{"pages":[{"id":1,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 1\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 1","part":1,"page":0},{"id":2,"text":"* (الجزء الاول) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قوله: (لكل أمة) أي جماعة فإن كل أمة جماعة لنبيهم والنبي إمامهم.\rقوله: (شرعة ومنهاجا) الاول الطريق إلى الماء والثاني مطلق الطريق الواضح شبه به الدين لانه سبب\rالحياة الابدية وموصل إليها وفي كل منهما براعة الاستهلال قوله: (وخص هذه الامة) أي أمة الاجابة قوله: (بأوضحها) الباء داخلة على المقصور فهي على حقيقتها وإنما التأويل في مادة الخصوص بحملها على معنى التمييز أو بتضمينه لها والضمير للشرائع.\rقوله: (أحكاما وحجاجا) تمييز من النسبة والمراد بالاول النسب التامة المأخوذة من الشرائع مطلقا أو المتعلقة بخصوص كيفية العمل وبالثاني أدلتها مطلقا أو خصوص أدلة الفقه قوله: (وهداهم) أي أرشدهم وأوصلهم قوله: (من تمهيد الاصول) أي أصول الدين والفقه الاجمالية والتفصيلية أو المراد خصوص أصول الفقه أي أدلته التفصيلية ويرجحه عطف الفروع عليها المراد بها الفقه قوله: (لتستنتج منها) أي لتخرج من الاربعة المذكورة بالنظر والفكر قوله: (العويصات) جمع عويص على وزن أمير أي المسائل الصعبة قوله: (معجزة الخ) لعله منصوب بنزع الخافض أي الباء لانه وإن كان سماعيا لكنه ملحق بالقياسي في كلام المؤلفين وسهله رعاية القافية قوله: (فطموا) أي منعوا ودفعوا قوله: (القويم) أي المستقيم قوله: (من مقاصده أو مباديه) لعل المراد بمقاصد الدين مسائل علمي التوحيد والفقه بمباديه أدلتهما قوله: (أو اعوجاجا) إنما أخره عن الشبهة للسجع وإلا فحق الترقي التقديم قوله: (هطالا ثجاجا) كشداد يقال هطل المطر إذا نزل متتابعا متفرقا عظيم القطر وثج الماء إذا سال كذا في القاموس والمراد بهما هنا المبالغة في الكم والكيف قوله: (طال ما) ما هنا زائدة كافة عن عمل الرفع فحقها أن يكتب متصلا بالفعل كما في نسخة الطبع قوله: (القطب) أي المشبع علما وعملا قوله: (الرباني) أي المتأله","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"والعارف بالله تعالى اه مختار وقال شيخ الاسلام في شرح الرسالة القشيرية أي المنسوب إلى الرب أي المالك اه فقول ابن حجر في شرح الاربعين هو من أفيضت عليه المعارف الالهية فعرف ربه وربى الناس بعلمه اه مبين مراد بالنسبة إلى الرب قوله: (والعالم الصمداني) أي المنسوب إلى الصمد أ المقصود في الحوائج قاله شيخ الاسلام في الكتاب المذكور ولعل المراد بالنسبة هنا أنه يعتمد في أموره كلها على الله بحيث لا يلتجئ إلى غيره تعالى في أمر ما ع ش قوله: (النواوي) نسبة إلى نوى قرية من قرى الشام والالف مزيدة في النسبة قوله (ثاني عشر محرم (الحرام) سنة ثمان وخمسين الخ) ونقل عنه أنه فرغ من تسويد هذا الشرح عشية خميس ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وتسعمائة اه وقال الخطيب\rالشربيني إنه شرع في شرح المنهاج عام تسعمائة وتسعة وخمسين اه ونقل عنه أنه فرغ منه سابع عشر جمادى الآخرة عام ثلاثة وستين وتسعمائة اه وقال الجمال الرملي إنه شرع في شرح المنهاج في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وتسعمائة اه ونقل عنه أنه فرغ منه ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة اه وعلم من ذلك أن تأليف النهاية متأخر عن تأليف التحفة والمغني كما نص عليه ع ش وأن تأليف المغني متأخر عن تأليف التحفة قوله: (ملخصا) حال من فاعل عزمت أي مريدا للتلخيص والتنقية قوله: (وما فيه) أي في الدليل قوله: (والتعليل) أي الاعتراض عطف على الخلاف قوله: (وعلى عزو المقالات الخ) عطف على قوله على الدليل قوله: (والابحاث) يظهر أنه عطف تفسير قوله: (لتعطل الهمم) أي ضعفها علة للطي قوله: (عن التحقيقات) أي عن تحصيل أدلة الاحكام قوله: (بإطنابها) أي الادلة قوله: (أو مشيرا) عطف على طاويا أو ملخصا قوله: (إلى المقابل) أي مقابل المعتمد قوله: (أو علته) أالقياس ويحتمل أن المراد دليل المقابل مطلقا وهو أفيد لكن كان ينبغي عليه العطف بالواو لان عطف العام مخصوص به كما قرر في محله قوله: (أصله) أي القياس والاضافة بمعنى في قوله: (لقلته) أي ما تميز به الاصل قوله: (في ذلك) أي في خدمة المنهاج وشرحه على الوجه المذكور قوله: (والافتقار) عطف تفسير قوله: (إليه) متعلق بقوله ماذا قوله: (فيه) أي في تأليف ذلك الشرح قوله: (بما قصرت في خدمه) جمع خدمة ككسرة وكسر والضمير للمنهاج ويحتمل أنه لله تعالى أي بمكافأة التقصير الصادر مني في خدم المنهاج قوله: (إنه الجواد الخ) علة للاستعانة وما عطف عليها قوله (وسميته) أي الشرح المستحضر في الذهن إذ ظاهر صنيعه أن الخطبة سابقة على التأليف قوله: (بشرح المنهاج) متعلق بالمحتاج في الاصل وأما بعد العلمية فالجار والمجرور جزء من العلم فلا يتعلق بشئ.\rقوله (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى آخر الكتاب مقول قال قوله: (أي أؤلف الخ) بيان لمتعلق الباء بناء على أنها أصلية وقيل زائدة فلا تتعلق بشئ فمدخولها مبتدأ والخبر محذوف أو بالعكس وعلى الاول الاصح فالمتعلق إما فعل أو اسم وعلى كل إما خاص أو عام وعلى كل إما مقدم أو مؤخر وأولى هذه الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلا لانه الاصل في العمل ولقلة الحذف عليه ولكثرة التصريح بالمتعلق فعلا وأن يكون خاصا لان الشارع في شئ إنما يضمر في نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ له فالمبسمل المسافر يلاحظ أسافر والآكل يلاحظ آكل وهكذا وأن يكون مؤخرا ليوافق الوجود الذكري للوجود الخارجي وليفيد\rالقصر كما في قوله تعالى: * (إياك نعبد وإياك نستعين) * وإنما قدم في قوله تعالى: * (اقرأ باسم ربك) * لانه مقام ابتداء القراءة وتعليمها لانه أول ما نزل فكان الامر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وكثيرا ما ترجح في البلاغة الاهمية العرضية على الاهمية الذاتية إذا اقتضى الحال ذلك كما هنا ولم يقتصر الشارح على أؤلف مع أنه أولى لما مر ولتعم البركة جميع التأليف بخلاف مادة الافتتاح مثلا فإن البركة خاصة بالابتداء للاشارة إلى جواز","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"تقديره عاما وإن كان الاولى تقديره خاصا قوله: (والباء للمصاحبة) أي على وجه التبرك قوله: (ويصح) أي باتفاق وإنما الخلاف في الرجحان قوله: (كونها للاستعانة) رجحه البيضاوي ورجح الزمخشري المصاحبة وإليه ميل كلام الشارح وأطال المحشون لهما في الترجيح بينهما بوجوه طويلة فراجع حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي.\rقوله: (نظرا إلى ذلك الامر الخ) قال شيخ زاده في حواشي البيضاوي لما ورد عليه أن الآلية تقتضي التبعية والابتذال فهي تنافي التعظيم والاجلال دفعه بقوله من حيث إن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى فإن للآلة جهتين جهة التبعية وتوقف نفس الفعل أو كماله عليها وقد لوحظ هنا الجهة الثانية دون الاولى اه ورده الصبان في رسالته الكبرى على البسملة بأن هذا لا يدفع الاعتراض لبقاء إيهام أن اسم الله تعالى غير مقصود لذاته اه.\rقوله: (لا يتم شرعا) لعل المراد بركة أو كمالا وإلا أشكل اسم وفيه أن قول الشارح شرعا كالنص في ذلك المراد فلا موقع لقوله لعل وقوله وإلا أشكل عبارة الصبان ووجه الاول أي الاستعانة بأن فيه دلالة على توقف وجود الامر على اسم الله تعالى وأنه إذا لم يصدر به لا يوجد لان ذلك شأن الآلة فيكون فيه تنزيل توقف الكمال منزلة توقف الموجود وتنزيل الموجود الذي لم يكمل شرعا منزلة المعدوم وذلك يعد من المحسنات اه قوله: (بدونه) أي البدء باسمه تعالى قوله: (وأصل اسم سمو) أي بكسر أو ضم فسكون هذا مذهب البصريين ويشهد له جمعه على أسماء وجمع جمعه على أسام وتصغيره على سمي وقولهم في فعله سميت وأسميت وتسميت صبان وفي النهاية ما يوافقه قال الرشيدي قوله م ر على أسماء أي فإن أصله أسما ووقعت الواو متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة وقوله على سمي أي فإن أصله سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والتكسير والتصغير يردان الاشياء إلى أصولها وقوله سميت الخ لبيان حذف مطلق العجز وإلا فهذا التصريف إنما يدل على أنه يائي اه قوله: (من السمو الخ) كالعلو وزنا\rومعنى أي لانه يعلي مسماه ويظهره صبان قوله: (حذف عجزه) عبارة الصبان فخفف لكثرة الاستعمال بحذف عجزه وحركة صدره فوقع التخفيف في طرفيه وأتى بهمزة الوصل تعويضا عن اللام وعلم بذلك أن حذف الواو اعتباطي لا لعلة تصريفية اهقوله: (وقيل أفل الخ) مستأنف أو معطوف على قوله وأصل اسم سمو الخ ولا يصح عطفه على مدخول الفاء وإن أوهمه صنيعه لان حذف العجز لا يتفرع عليه أن الوزن أفل أو أعل سم قوله: (وقيل أعل الخ) عبارة الصبان وعند الكوفيين من وسم بمعنى علم بعلامة لانه علامة على مسماه وأصله الاعلالي وسم بفتح الواو وسكون السين فخفف بحذفصدره لكثرة الاستعمال وأتى بهمزة لما مر وإنما قلنا من وسم لانه المناسب لتقرير مذهب الكوفيين لجعلهم الفعل الماضي أصلا يشتق منه غيره ولسلامته من لزوم اشتقاق الشئ من نفسه بحسب الاصل الوارد على من قال من الوسم اه قوله: (وطولت الباء الخ) عبارة الصبان وطول رأسها بنحو من نصف ألف قيل تعظيما للحرف الذي ابتدئ به كتاب الله تعالى ثم طرد التطويل","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"في بسملة غيره وقيل تعويضا عن ألف اسم المحذوفة منه بنحو من نصفها ولانتفاء النكتتين في نحو باسم ربك لم يطول رأس بائه وبقولنا بنحو من نصفها يندفع ما يقال التعويض عن الالف ينافي التخفيف بحذفها ثم قال وحذفت ألفه خطا مع أن الاصل في كل كلمة أن تكتب على صورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها لمجموع أمرين كثرة الكتابة وشدة اتصال الباء باسم اه قوله: (عوضا عن حذفها) إن أريد أن تطويل الباء خطا عوض عن خط الهمزة فظاهر أو عن لفظها فمشكل لان تطويل الباء غير لفظي فجعله عوضا عن اللفظي بعيو على التقديرين فقوله عن حذفها مشكل إذ الحذف غير معوض عنه كيف وهو موجود اللهم إلا أن يحمل على التعليل ولا يخفى أنه تعسف فليتأمل سم ولك أن تجعله من إضافة الصفة إلى موصوفها قوله: (وهو إن أريد الخ) أي كل فرد من أفراد الاسم كزيد إن أريد به لفظه كقولنا زيد ثلاثي فهو غير المسمى أو الذات كقولنا زيد طويل أو أسود فهو عين المسمى وكذا لو أطلق بأن لم يرد به لفظ ولا ذات لكن ينبغي أن محل حمله حينئذ على الذات ما إذا صلحت للاتصاف بالمحمول كقولنا زيد موجود وليس المراد بالاسم في قول الشارح وهو الخ لفظ الاسم أي المركب من الهمزة والسين والميم كما هو ظاهر وحينئذ فلا ورود لما أورده عليه الفاضل المحشي سم هنا سيد عمر البصري وع ش.\rقوله: (غير المسمى) الاولى هنا وفي نظائره الآتية\rالاقتران بالفاء كما في كلام غيره قوله: (إجماعا) أي قطعا لانه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة ويختلف باختلاف الامم والاعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك نهاية ومغني قوله: (أو الذات الخ) لكنه لم يشتهر بهذا المعنى نهاية ومغني أي فيما إذا لم يستعمل مع عامل كان يقال لفظ كذا مرادا به الذات المخصوصة فلا ينافي هذا ما اقتضاه كلام ابن حجر من كثرة استعماله بمعنى الذات فإنه فيما إذا كان مركبا مع المعامل كقولك الله الهادي ومحمد الشفيع وقد يصرح بذلك قول ابن حجر كما لو أطلق ع ش قوله: (فهو على مدلوله) أي إلا لصارف كزيد اسم قوله: (أو الصفة الخ) عبارة النهاية وإن أريد به الصفة كما هو رأي أبي الحسن الاشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى كالواحد والقديم وإلى ما هو غيره كالخالق والرازق وإلى ما هو ليس هو ولا غيره كالحي والعليم والقادر والمريد والمتكلم والبصير والسميع اه وكذا في المغني إلا أنه تسمح وعبر في القسم الاخير بالمصادر وعبارة الصبان ثم الاسم إن أريد به اللفظ الدال على المسمى كلفظ زيد الدال على ذات مشخصة فغير المسمى قطعا وإن أريد به المدلول مجاز العلاقة المحلية أو السببية باعتبار فهم المدلول من الدال فعينه إن كان جامدا كالله وغيره إن كان مشتقا من صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن كان مشتقا من صفة ذات كالعالم قال السعد في شرح المقاصد الاصحاب اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن مدلول الخالق شئ ما له الخلق لا نفس الخلق ومدلول العالم شئ ما له العلم لا نفس العلم والاشعري","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"أخذ المدلول الاعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير اه فتحصل مما ذكر أن الاسم بمعنى اللفظ الدال غير المسمى قطعا وبمعنى المدلول المطابقي عينه قطعا وبمعنى مطلق المدلول تارة يكون غيره وتارة يكون عينه وتارة يكون لا غيره ولا عينه فلهذا قال غير واحد لا معنى للخلاف في أن الاسم غير المسمى أو عينه والغير المنفي في قولهم صفة الذات ليست غيرا الغى المنفك لا مطلق الغير للقطع بأن الصفة غير الموصوف وإن لزمته أما التسمية فتطلق على وضع الاسم للمسمى وعلى ذكر المسمى باسمه فهي غير المسمى وغير الاسم اه.\rقوله: (قوله كالله) مثل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين الذات والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف يمثل لها بقوله الله سم أي فكان ينبغي أن يمثل بالواحد ونحوه كما مر عن النهاية والمغني وأجاب عنه الكردي بما نصه\rقال في شرح المقاصد قد يراد بالله الوجود لانه لما كان عين الذات فالدال على الذات دال عليه لكن لما كانا مختلفين بالاعتبار فالدال عليه باعتبار أنه دال على الذات علم وباعتبار أنه دال على الوجود صفة وهكذا كل علم مع الذات لان وجود كل شئ عينه عند الاشعري فهو بهذا الاعتبار الثاني صفة وهو المراد هنا اه وفيه تكلف لا يخفى قوله: (حذرا الخ) قضيته أن بسم الله لا يحتمل القسم وفيه كلام في الايمان سم وحاصله كما ذكره الشهاب الحجازي في مختصر الروضة أنه يمين ع ش عبارة الصبان وإنما قيل بسم الله ولم يقل بالله مع أن ابتداء الامر باسم الله حاصل بقول بالله مبالغة في التعظيم والادب فهو كقولهم سلام على المجلس العالي ولانه أبعد عن إيهام القسم من بالله ولاشعاره أن الاستعانة والتبرك يكونان باسمه كما بذاته ولافادة العموم إن قلنا الاضافة استغراقية أو جنسية وأعمال نفس السامع في تعيين المعهودان قلنا عهدية والاجمال ثم التفصيل إن قلنا للبيان ويؤخذ من قولنا ولانه أبعد عن إيهام القسم من بالله أن بسم الله يصلح قسما وأن القائل بسم الله حالفا تنعقد يمينه وهو كذلك وإن أراد اللفظ كلفظ الله إن قصد اللفظ الثابت في القرآن لما صرح به في الانوار من أنه إذا حلف بكتاب الله أو بالمصحف أو بالمكتوب فيه أو بالقرآن فيمين اه.\rقوله: (وليعم جميع أسمائه تعالى) أي عموما شموليا إذ كانت الاضافة استغراقية وبدليا إذا كانت جنسية صبان.\rقوله: (هو علم على الذات) واعلم أنه كما تحيرت العقول في المسمى تحيرت في الاسم فاختلف فيه اختلافات كثيرة منها اختلافهم في كونه علما أو وصفا أو اسم جنس فقال الجمهور إنه علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والوصفان المذكوران لايضاح المسمى لا لاعتبارهما في المسمى وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة مع أنه الذات فقط واستدلوا بثلاثة أوجه: الاول أنه يوصف ولا يوصف به الثاني أنه لا بد له تعالى من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه لظهور معنى الوصفية في غيره بخلافه الثالث أنه لو لم يكن علما بأن كان صفة أو اسم جنس لكان كليا فلا يكون لا إله إلا الله توحيدا مع أنه توحيد بالاجماع وقال البيضاوي الاظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في غيره وصار علما مثل الثريا والصعق أجري كالعلم في إجراء الاوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة اه وقوله: (لكنه لما غلب الخ) دفع للوجوه المذكورة في كونه علما وضعيا لذاته المخصوصة ولا يخفى أن المفهوم من كلام الشيخ زاده أنه عند البيضاوي صار علما بالغلبة ويشعر به قول البيضاوي وصف في أصله وسيأتي التصريح به في كلام الشيخ\rالشرواني أيضا فهو إنما ينكر كونه علما وضعيا ثم استدل البيضاوي على مختاره بثلاثة أوجه الاول أن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر معه حقيقي كالعلم والقدرة أو غير حقيقي ككونه معبودا أو رازقا غير معقول","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"للبشر فلا يمكن أن يدل عليها بلفظ الثاني أن الاسم الكريم لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله تعالى * (وهو الله في السموات الخ معنى صحيحا الثالث أن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بين لفظ الجلالة والاصول التي تذكر له أي فهو مشتق فيكون وصفا وأجيب عن الاول بأن التعقل الذي لم يحصل للبشر هو التعقل بالكنه وأما التعقل بوجه مختص فحاصل لهم وهو كاف في فهمهم المعنى من اللفظ الذي هو حكمة الوضع إن قلنا الواضع هو الله تعالى وفي إمكان وضعهم إن قلنا الواضع هم بدليل وضع الاب علما لولده قبل رؤيته وعن الثاني بأن تعلقه بالاسم الكريم لا يقتضي وصفيته لجواز أن يكون تعلقه به باعتبار ملاحظة المعنى الوصفي الخارج عنه المفهوم من أصل اشتقاقه أو المشهور به مسماه كما في قوله: أسد علي وفي الحروب نعامة وعن الثالث بأن كونه مشتقا لا يقتضي كونه وصفا في الاصل وإنما يقتضيه لو وجب كون المشتق موضوعا لذات مبهمة وليس كذلك فإن أسماء الزمان والمكان والآلة مشتقات وليست بصفات لدلالتها على ذوات معينة بنوع تعيين صبان وسيأتي منه إن شاء الله تعالى بيان القول الثالث وما يتعلق به عند قول الشارح ومن زعم أنه الخ وكلام النهاية يميل إلى ترجيح ما قاله البيضاوي وكلام الشارح الآتي كالصريح في اختيار القول الاول وبه جزم المغني كما يأتي وكذا البجيرمي وشيخنا حيث قالا واللفظ للثاني قوله والله اسم للذات أي بوضعه تعالى لانه هو الذي سمى نفسه بنفسه ثم علمه لعباده فهو علم شخصي جزئي وإن كان لا يقال ذلك إلا في مقام التعليم وليس فيه غلبة أصلا لا تحقيقية ولا تقديرية فالاولى أن يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه كالنجم فإنه اسم لكل كوكب ليلي ثم غلب على الثريا بعد سبق استعماله في غيرها والثانية أن لا يسبق للكلي استعمال في غير الفرد الذي غلب عليه لكن يقدر ذلك كالاله المعرف بأل فإنه لم يستعمل في غيره تعالى ثم غلب عليه تعالى بعد تقدير استعماله في غيره وأما لفظ الجلالة فليس فيه شئ من ذلك على التحقيق والله أعلم.\rقوله (ولم يسم به غيره تعالى) وعند المحققين أنه اسم الله الاعظم\rوقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعا واختار المصنف تبعا لجماعة أنه الحي القيوم قال ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع في البقرة وآل عمران وطه مغني وكذا في النهاية إلا قوله واختار الخ وعبارة الشارح في شرح بافضل وهو أي الله الاسم الاعظم وعدم الاستجابة لاكثر الناس مع الدعاء به لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء اه أي التي منها أكل الحلال قوله (حذفت همزته الخ) عبارة المغني وأصله إله قال الرافعي كإمام ثم أدخلوا عليه الالف واللام ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى اللام فصار اللاه بلامين متحركتين ثم سكنت الاولى وأدغمت في الثانية للتسهيل انتهى وقيل حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علما والاله في الاصل أي قبل دخول ال يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وهل هو مشتق أو مرتجل فيه خلاف والحق أنه أصل بنفسه غير مأخوذ من شئ بل وضع علما ابتداء فكما أن ذاته لا يحيط بها شئ ولا ترجع إلى شئ فكذلك اسمه تعالى اه أي لا يرجع إلى شئ يشتق منه.\rقوله: (ثم استعمل الخ) أي بالغلبة التحقيقية قبل حذف الهمزة وتعويض أل أي إله والتقديرية بعد ذلك أي الاله وأما الله فليس فيه غلبة أصلا بجيرمي قوله: (فوصف الخ) تعليل لقوله وهو اسم جنس الخ عبارة الصبان اختلف في إله الذي هو أصل الجلالة على الاصح فقال البيضاوي إنه وصف وقال الزمخشري إنه اسم بدليل أنه يوصف ولا يوصف به لا تقول شئ إله وتقول إله واحد اه أو لقوله هو علم على الذات الخ كما هو صريح صنيع النهاية وما قدمناه عن الصبان في حاشيته هو علم على الذات الخ أو تفريع على قوله ثم استعمل الخ على التفسير المتقدم عن البجيرمي.\rقوله: (وعليه) أي على أنه اسم جنس لكل معبود الخ.\rقوله: (لاصله) أي الاول وهو إله أو الثاني وهو الاله ويؤيده قوله الآتي من حيث","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"إن أصله الاله قوله: (وبالنظر إليه) أي إلى حالته الراهنة وهي الله.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل التفصيل المذكور في قوله فمفهوم الجلالة بالنظر لاصله كلي الخ قوله: (كان) أي لفظ الجلالة قوله: (ومن الغالبة) أي غلبة تقديرية كما مر عن البجيرمي ويفيده أيضا قول الشارح الآتي فقط قوله: (وكان قول الخ) عطف على قوله كان من الاعلام الخ وقوله ومن زعم الخ عبارة الصبان وقيل إنه اسم لمفهوم الواجب الوجود الخ ورد بأمرين أحدهما إجماعهم أن لا إله إلا الله تفيد التوحيد ولو كان اسما لمفهوم كلي لم تفده لان الكلي من حيث هو\rيحتمل الكثرة ثانيهما أنه لو كان اسما للمفهوم الكلي لزم استثناء الشئ من نفسه في كلمة التوحيد إن أريد باله فيها المعبود بحق والكذب إن أريد به مطلق المعبود لكثرة المعبودات الباطلة فوجب أن يكون إله فيها بمعنى المعبود بحق والله علما وضعيا للفرد الموجود منه أقول الظاهر أن صاحب هذا القول يعترف بأنه صار علما بالغلبة على هذا الفرد المنحصر فيه الكلي إذ لا يسعه إنكار ذلك وقد نقل الشرواني عن الخليل أنه قال أطبق جميع الخلائق على أن قولنا الله مخصوص به تعالى أي إما بطريق الوضع أو الغلبة ثم رأيت للعلامة سم في حواشيه على مختصر السعد ما يرشحه حيث كتب على قوله فلا يكون علما ما نصه أي بالاصالة فلا ينافي أنه على هذا قد يجعل علما بالغلبة اه وحينئذ يندفع الامران المذكوران وعلى هذا وما سبق في تقرير كلام البيضاوي يكون اسم الجلالة في الحالة الراهنة علما باتفاق الاقوال الثلاثة فيه إلا أن علميته على القول الاول متأصلة وضعية وعلى الاخيرين غلبية طارئة اه وقوله فلا يكون علما أي بل هو اسم جنس صبان قوله: (فقد سها كما بينته في شرح الارشاد) الذي بينه السعد سم وقد مر عن الصبان آنفا بيانه بأمرين ثم ردهما قوله: (من أله) راجع إلى قوله وأصله إله الخ عبارة الصبان وأما على القول بأنه علم بالوضع فاختلف أيضا فيه فقيل إنه منقول أي مأخوذ من أصل بنوع تصرف قال الشيخ زاده وهو المراد بالمشتق في عبارة من عبر به لا مقابل الاعلام وأسماء الاجناس من الوصف اه ونسب هذا القول إلى الجمهور غير واحد كالشرواني في حواشي البيضاوي وقيل مرتجل لا أصل له ولا اشتقاق بل هو اسم موضوع ابتداء لذاته المخصوصة وإليه ذهب الخليل والخارج واختاره الامام ونسبه إلى سيبويه وأكثر الاصوليين والفقهاء كأبي حنيفة والشافعي كما في حواشي البيضاوي على أنه منقول فقيل إنه منقول من أصل لا يعلمه إلا الله وقيل من لاه يلوه لوها إذا خلق وقيل من لاه يلوه ليها إذا احتجب أو ارتفع ثم قال بعد ذكر أقوال أخر وأرجح الاقوال أنه من أله إذا عبد وأصله إله كفعال والذي رجحه على غيره كما قال السعد التفتازاني كثرة دوران إله كفعال واستعماله في المعبود بحق وإطلاقه على الله تعالى اه عبارة النهاية متفرعا على علميته فهو مرتجل لا اشتقاق له والاكثرون على أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه أيضا واشتقاقه من إله أي بكسر اللام بمعنى تحير الخ.\rقوله (إذا تحير الخ) فإله بمعنى مألوه فيه وقوله إذا عبد فإله بمعنى مألوه ككتاب بمعنى مكتوب صبان قوله: (إذا ارتفع الخ) أي فإله بمعنى آلة اسم فاعل قوله: (وهذا) أي الاخذ مما ذكر قوله: (نظرا الخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي قوله: (لاصله) أي أصل الله\rوهو إله قوله: (وهو عربي) خلافا للبلخي حيث زعم أنه معرب نهاية عبارة الصبان ومذهب الجمهور أن الاسم الكريم عربي وضعا وقيل عجمي وضعا وأصله قيل بالعبرانية وقيل بالسريانية لاها فعرب بحذف الالف الاخيرة وإدخال ال لان العبرانيين أو السريانيين يقولون لاها كثيرا ومعناه من له القدرة اه قوله: (كونه الخ) أي ما قيل في القرآن الخ قوله: (وقد قال ال) تأييد لقوله ولا بدع الخ قوله: (ومشتق الخ) كان حقه أن يقدم على قوله وهو عربي لما قدمنا عن الصبان عن الشيخ زاده قوله: (واعرف المعارف الخ) فقد حكي أن سيبويه رئي في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال خيرا كثيرا لجعلي اسمه أعرف المعارف نهاية قوله: (بمعنى كثير الرحمة جدا) اعلم أنهم عبروا بأن الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة وقد توهم اشكاله بأنهما ليسا من أمثلة المبالغة الخمسة ولا أشكال لان ما ينحصر في الخمسة هو ما يفيد المبالغة بالصيغة وما هنا مما يفيدها بالمادة","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"فإن قلت قد يشكل الحصر في الخمسة بقولهم أن نحو الترحال والتحوال والترداد بفتح التاء في الجميع مصادر للمبالغة والتكثير قلت لا إشكال لان تلك الخمسة لاسماء الفاعلين لا مطلقا فليتأمل سم عبارة الصبان وأورد على قولهم موضوعتان للمبالغة أمور الاول أن صيغ المبالغة محصورة في خمس فعال ومفعال وفعول وفعل وفعيل العامل نصبا والصفتان المذكورتان ليستا منها أما الرحمن فظاهر وأما الرحيم فلانه هنا غير عامل نصبا وأجيب بأن المحصور في الخمسة ما يفيد المبالغة الخ على أنه قد يمنع كونهم قصدوا الحصر في الخمس الثاني أن المبالغة هي أن تنسب للشئ أكثر مما هو له وهذا لا يتأتى في صفاته تعالى لانها في نهاية الكمال وأجيب بأن المبالغة المفسرة بما ذكر هي المبالغة البيانية وليست مرادة هنا حتى يتوجه الاعتراض بل المراد بالمبالغة هنا قوة المعنى أو كثرة إفراده الثالث أن وضعهما للمبالغة ينافي كونهما صفتين مشبهتين لان الصفة المشبهة للدوام والمبالغة كثرة الافراد المتجددة أقول يمكن دفعه بأن المراد بكونهما صفتين مشبهتين أنهما على صورة الصفة المشبهة وبأنه لا مانع من أن يراد بالدوام المستفاد من الصفة المشبهة بطريق غلبة الاستعمال ما يشمل دوام تجدد الافراد وقد رجح الشهاب أي الخفاجي كونهما من أبنية المبالغة وضعف كونهما من الصفة المشبهة حقيقة بما يطول فانظره في حواشيه اه قوله: (ثم غلب الخ) أي غلبة تقديرية قوله: (على البالغ في الرحمة) أي بجلائل النعم في الدنيا والآخرة غايتها قوله: (بحيث لم يسم به غيره تعالى) أي وتسمية أهل اليمامة مسيلمة\rبه تعنت في الكفر فخرجوا بمبالغتهم في الكفر عن منهج اللغة حتى استعملوا المختص بالله تعالى في غيره وقيل إنه شاذ لا اعتداد به وقيل المختص بالله تعالى المعرف باللام ومذهب العز بن عبد السلام أنه مختص به تعالى شرعا قال الصبان وهو الراجح عندي لانه لا إشكال عليه اه قوله: (وغلبة علميته) مبتدأ وقوله المقتضية صفته وقوله لا تمنع الخ خبره قوله: (بدلا) أي أو بيانا صبان قوله: (اعتبار وصفيته) أي الاصلية قوله: (لوقوعه صفة الخ) علة لقوله هو صفة في الاصل عبارة الصبان وكون الرحمن صفة هوما ذهب إليه الجمهور لوقوعه نعتا ولان معناه البالغ في الرحمة لا الذات المخصوص ولانه لو كان علما لافاد لا إله إلا الرحمن التوحيد صريحا كلا إله إلا الله وذهب الاعلم وابن مالك وابن هشام إلى أنه علم أي بالغلبة كما في ابن عبد الحق واستدلوا بمجيئه كثيرا غير تابع كما في * (الرحمن علم القرآن) * * (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) * * (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن) * ورد بأنه ينتج أعم من المدعي ولا ينتج المدعي إلا بمعونة أنه لا قائل بأنه ليس بعلم ولا صفة مع أن كلام الرصاع يفيد أنه من الصفات التي غلب عليها الاسمية وليس بعلم كأبطح وأجرع والنعت به باعتبار وصفيته الاصلية وأما رد استدلالهم بجواز تبعيته في مثل هذه الآيات لموصوف مقدر لجواز حذف الموصوف إذا علم فضعفه بعضهم بأن حذف الموصوف قليل بالنسبة إلى ذكره واستدلالهم إنما هو بكثرة مجيئه غير تابع اه وعلم بذلك أن مجئ الرحمن غير تابع دليل ومقو لما ذهب إليه الاعلم ومن معه الذي إليه ميل كلام النهاية والمغني وكلام الشارح صريح في أنه علم بالغلبة فرد الشارح له بأنه للعلم بحذف موصوفه لو سلم عليه لا له قوله: (للعلم بحذف موصوفه) أقول أو بالنظر لعلميته الغالبة سم.\rقوله (ويجوز صرفه وعدمه) هما قولان سم فمن يقول أن شرط الالف والنون في الصفة انتفاء فعلانة يمنع صرفه ومن يقول إنه وجود فعلي يصرفه قال الصبان والتحقيق الذي اختاره الزمخشري والبيضاوي أن رحمن مجردا من ال ممنوع من الصرف إلحاقا له بالغالب في بابه قال السيوطي وهذه المسألة مما تعارض فيه الاصل والغالب في النحو ومال السعد إلى جواز صرفه وعدمه عملا بالامرين قال العصام فإن قلت كيف اشتبه حال رحمن على هؤلاء الاعلام من علماء اللغة والنحو والبيان حتى بنوا أمرهم فيه على المعقول ولم يعثر أحد منهم على المنقول ولم يكشف عن المعمول عند البلغاء قلت كأنهم لم يجدوه مستعملا فيما نقل عن","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"الغرب إلا معرفا باللام أو مضافا أو منادى اه وأما: وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا فلا شاهد فيه لانه\rيحتمل المنع فتكون ألفه للاطلاق والصرف فتكون ألفه بدلا من التنوين اه.\rقوله: (فالرحمن أبلغ الخ) متفرع على إطلاق تفسير الرحيم وتقييد تفسير الرحمن بقوله جدا ولكن المناسب لقوله بشهادة الخ الواو بدل الفاء كما في غيره لئلا تتوارد علتان على معلول واحد بلا تبعية قوله: (ولا يعارضه الحديث الصحيح الخ) أي لان استواءهما في تعلق كل منهما بالدارين لا ينافي أن أحدهما أبلغ وأزيد معنى سم عبارة الصبان لاحتمال أن تكون أبلغية الرحمن باعتبار الكيف فقط وأنه تعالى من حيث إنعامه بالنعم العظيمة رحمن ومن حيث إنعامه بما دونها رحيم ويؤيده تفسير كثير من العلماء الرحمن بالمنعم بجلائل النعم والرحيم بالمنعم بدقائقها وبعضهم الرحمن بالمنعم بما لا يتصور جنسه من العباد والرحيم بالمنع بما يتصور جنسه منهم اه قوله: (والقياس) أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على الاستعمال سم قوله: (لان زيادة البناء الخ) هذه القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نحو شره ونهم وأن يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر وأن يتحدا في الاشتقاق فخرج زمن وزمان إذ لا اشتقاق فيهما بجيرمي قوله: (غالب) احترز به عن نحو حذر وحاذر لان الاول صفة مشبهة تدل على الدوام والاستمرار أو صيغة مبالغة والثاني اسم فاعل لا يدل إلا على الاتصاف بمضمونه ولو مرة قوله: (وجعل الخ) جواب عما قيل لم قدم الرحمن على الرحيم والقياس يقتضي الترقي من الادنى إلى الاعلى عبارة المغني وقدم الله عليهما لانه اسم ذات وهما اسما صفة والرحمن على الرحيم لانه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم و الخاص مقدم على العام وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الادنى إلى الاعلى كقولهم عالم نحرير لانه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى لان معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره تعالى ولذلك رجح جماعة أنه علم ولانه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم كالتابع والتتمة ليتناول ما دق منها ولطف فليس من باب الترقي بل من باب التعميم والتكميل وللمحافظة على رؤوس الآي.\rفائدة: قال النسفي في تفسيره قيل الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة وأربعة صحف شيث ستون وصحف ابراهيم ثلاثون وصحف موسى قبل التوراة عشرة والتوراة والانجيل والزبور والفرقان ومعاني كل الكتب أي غير القرآن مجموعة في القرآن ومعاني كل القرآن مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة ومعاني البسملة مجموعة في بائها ومعناها أي الاشاري بي كان ما كان وبي يكون ما يكون زاد بعضهم ومعاني الباء في نقطتها اه قال شيخنا والمراد بها أول نقطة تنزل من القلم التي يستمد\rمنها الخط لا النقطة التي تحت الباء خلافا لمن توهمه ومعناها الاشاري أن ذاته تعالى نقطة الوجود المستمد منها كل موجود اه قوله (لما دل الخ) اللام متعلق بالتتمة وما كناية عن الرحمن قوله: (ومن التدلي) أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على قوله كالتتمة سم ولعل المراد بالتدلي هنا مقابل الترقي أي التنزل من الاعلى إلى الادنى وقال الكردي قوله ومن حيز التدلي وهو أالتدلي القرب والمقارنة أي ولئلا يغفل عن مكان المقارنة بين المتناسبين فهو دليل ثان لتأخير الرحيم وجعله كالتتمة للرحمن والمراد أخره ليقارن النظير وهو لفظ الرحمن بالنظير وهو لفظ الله وإلا فالقياس تقديمه للترقي من الادنى إلى الاعلى اه وقضيته أن قول الشارح ومن حيز التدلي عطف على قوله ما دل عليه الخ قد تقدم خلافه عن سم عن الشارح قوله: (لان الاول الخ) أقول ولرعاية الفواصل باعتبار كونها في الفاتحة ثم طرد في غيرها سم قوله: (كالعلم) أي بالوضع وإلا فقد قدم أنه علم بالغلبة قوله: (من رحم الخ) أي من مصدره وإنما عبر بالفعل تقريبا ولضيق العبارة إذ ليس له مصدر واحد حتى يعول عليه فليس مبنيا على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل رشيدي قوله: (بعد نقله","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"الخ) أي لاطراد نقل الفعل المتعدي إلى فعل بالضم في بابي المدح والذم صبان قوله: (أو تنزيله الخ) عطف على نقله الخ قوله: (منزلته) أي في اللزوم بأن لا يعتبر تعلقه بمفعول لا لفظا ولا تقديرا كقولك زيد يعطي أي يصدر منه الاعطاء قاصدا الرد على من نفى عنه أصل الاعطاء صبان قوله: (ميل نفساني الخ) عبارة المغني والنهاية رقة في القلب تقتضي التفضل والاحسان فالتفضل غايتها وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغايات دون المبادي التي تكون انفعالات فرحمة الله تعالى إرادة إيصال الفضل والاحسان أو نفس إيصال ذلك فهي من صفات الذات على الاول ومن صفات الفعل على الثاني اه زاد الصبان أي فهي مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب في المسبب القريب أو البعيد أو اسم الملزوم في اللازم القريب أو البعيد هذا أي مجازية وصفه تعالى بالرحمن الرحيم هو بحسب اللغة أما وصفه تعالى بهما بحسب الشرع فقال الاستاذ الصفوي الاقرب أنه حقيقة شرعية في الاحسان أو إرادته اه على أن الخادمي نقل عن بعض أن من معانيها اللغوية إرادة والخير وعن بعض آخر أن منها الاحسان فعلى هذين لا تجوز أصلا فاحفظه اه كلام الصبان عبارة ع ش والاولى أن يقال هو حقيقة شرعية فيما ذكر من الاحسان أو إرادته فقول م ر إما مجاز الخ\rمعناه بحسب أصله قبل اشتهاره شرعا فيما ذكر من الغايات اه وعبارة الملا إبراهيم الكردي ثم المدني ولقائل أن يقول إن الرحمة التي هي من الاعراض النفسانية هي الرحمة القائمة بنا ولا يلزم من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حتى يلزم منه كون الرحمة التي وصف بها الحق سبحانه مجازا ألا ترى أن العلم القائم بنا من الاعراض النفسانية وقد وصف الحق بالعلم ولم يقل أحد أن العلم الذي وصف به الحق مجاز مع أن علم الحق ذاتي أزلي حضوري محيط بجميع المعلومات وعلمنا مجعول حادث حصولي غير محيط وكذلك القدرة القائمة بنا من الاعراض النفسانية ولم يقل أحد أن وصف الحق بالقدرة مجاز مع أن قدرته تعالى ذاتية أزلية شاملة لجميع الممكنات وقدرتنا مجعولة حادثة غير شاملة وعلى هذا القياس الارادة وغيرها فلم لا يجوز أن تكون الرحمة حقيقة واحدة هي العطف ثم العطف تختلف وجوهه وأنواعه بحسب اختلاف الموصوفين به فإذا نسب إلينا كان كيفية نفسانية وإذا نسب إلى الله تعالى كان على حسب ما يليق بجلال ذاته من نحو الانعام أو إرادته كما أن العلم ونحوه حقيقة واحدة إذا نسبت إلينا كانت كيفية نفسانية وإذا نسبت إلى الحق كانت كما تليق بجلال ذاته ويؤيد ما ذكرناه أن الاصل في الاطلاق الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ولا تتعذر إلا إذا دل دليل على أن الرحمة مطلقا منحصرة في الكيفية النفسانية وضعا ودونه خرط القتاد وهذه نكتة من تنبه لها لم يحتج إلى التكلفات في تأويل أسماء الله تعالى مما ورد إطلاقها على الله في كتاب أو سنة اه قوله: (لاستحالتها) أي بهذا المعنى سم قوله: (وكذا كل صفة استحال الخ) أي كالغضب والرضا والمحبة والحياء والفرح والحزن والمكر والخدع والاستهزاء إنما تؤخذ باعتبار الغاية ع ش وصبان قوله: (لغة) منصوب على الحال أي حال كونه مندرجا في الالفاظ العربية أو على التمييز أو على نزع الخافض وهذا الاخير أولى من جهة المعنى وهو وإن كان سماعيا ملحق بالقياسي لكثرته في كلامهم بجيرمي وقوله أو على التمييز فيه نظر راجع علم النحو قوله: (بالجميل) إن كانت الباء للتعدية كان بيانا للمحمود به ولا يشترط كونه اختياريا وإن كانت للسببية أو بمعنى على كان بيانا للمحمود عليه ويشترط كونه اختياريا ولو حكما أي بأن لا يكون بطريق القهر فيشمل ذاته تعالى وصفاته أو بأن كان منشأ لافعال اختيارية كذاته تعالى وصفات التأثير كالقدرة أو ملازما للمنشأ كبقية الصفات ولا فرق بين أن يكون ذلك الجميل المحمود عليه من الفضائل وهي المزايا القاصرة التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير كالعلم والقدرة أو من\rالفواضل وهي المزايا التي يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير كالانعام والشجاعة ثم المراد الجميل عند الحامد أو المحمود وإن لم يكن جميلا في الشرع فيشمل الثناء على القتل ويشترط كون ذلك الوصف على جهة التعظيم ولو ظاهرا بأن لا يصدر عن الحامد ما يخالفه كما نبه عليه الحلبي ووافقه البجيرمي وشيخنا واشترط المغني","part":1,"page":11},{"id":13,"text":"موافقة الباطن للظاهر وهو ظاهر كلام النهاية قوله: (وعرفا فعل الخ) أي سواء كان ذكرا باللسان أو اعتقادا ومحبة بالجنان أو عملا وخدمة بالاركان فمورد اللغوي هو اللسان وحده ومتعلقه يعم النعمة وغيرها ومورد العرفي يعم اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فاللغوي أعم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد والعرفي بالعكس نهاية ومغني.\rقوله: (لانعامه) أي على الحامد أو غيره مغني سواء كان للغير خصوصية بالحامد كولده وصديقه أولا ولو كافرا ع.\rش قوله: (وهذا هو الشكر لغة) وفاقا للمغني وقال النهاية والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر اه ويأتي عن النتائج وتحفة الرشدي مثله بل هو ما جرى عليه الاكثر.\rقوله: (صرف العبد الخ) أي أن يستعمل العبد أعضاءه ومعانيه فيما طلب الشارع استعمالها فيه من صلاة وصوم وسماع نحو علم وهكذا سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة قليوبي قال سم إذا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه في آن واحد سمي شكورا قال الله تعالى: * (وقليل من عبادي الشكور) * وإذا صرفها في أوقات مختلفة سمي شاكرا قال شيخنا ع ش ويمكن تصوير صرفها كلها في آن واحد بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعاته عزوجل ناظرا بين يديه لئلا يزل بالميت ماشيا برجله إلى القبر شاغلا لسانه بالذكر وأذنه باستماع ما فيه ثواب كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اطفيحي اه بجيرمي قوله: (فهو أخص الخ) يعني أن الشكر العرفي أخص مطلقا من الحمدين والشكر اللغوي أي وبين الشكر اللغوي والحمد العرفي ترادف وبين الحمد والشكر اللغويين العموم والخصوص الوجهي يجتمعان في ثناء بلسان في مقابلة إحسان وينفرد الحمد اللغوي في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان وينفرد الشكر اللغوي في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان بجيرمي عبارة تحفة الرشدي والنتائج الحمد له معنى لغوي وهو الوصف بالجميل تعظيما على الجميل الاختياري مطلقا وعرفي وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم قصدا لانعامه مطلقا وللشكر أيضا معنى لغوي وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم قصدا لانعامه على الشاكر وعرفي وهو صرف العبد الخ والمدح هو\rالوصف بالجميل تعظيما على الجميل مطلقا أي اختياريا أولا والثناء فعل يشعر بالتعظيم فهو أعم مطلقا من الكل لانه يكون باللسان وغيره وبمقابلة الانعام وغيره اختياريا وغيره والحمد اللغوي أخص مطلقا من المدح ومن وجه من الحمد العرفي والشكر اللغوي ومباين للشكر العرفي بحسب الحمل إذ الوصف المذكور جزء من الصرف المذكور والجزء مباين للكل وأعم مطلقا منه بحسب الوجود والحمد العرفي أعم مطلقا من الشكر اللغوي والعرفي ومن وجه من المدح والشكر العرفي مباين للمدح بحسب الحمل على ما مر وجهه في الحمد اللغوي وأخص منه مطلقا بحسب الوجود اه.\rقوله: (أي ماهيته) راجع للمتن سم.\rقوله (وهو الاصل) فإن حرف التعريف موضوع للاشارة إلى معهود أو إلى نفس الحقيقة فهو مشترك لفظي بينهما وأما الاستغراق والعهد الذهني فمن متفرعات الثاني فالمعرف بلام الجنس لا يطلق على الفرد الذهني أو جميع الافراد إلا بقرينة وهذا ما ذهب إليه السكاكي ومن تبعه أو موضوع للاشارة إلى نفس الحقيقة فقط وأما الاستغراق والعهدان فمن متفرعاتها فإطلاقه على كل من هذه الثلاثة إنما هو بالقرينة فهو مشترك معنوي على هذا وهو مختار المحققين وهنا قولان آخران أحدهما أنه يشترك لفظا بين الجنس والعهد الخارجي والاستغراق والعهد الذهني متفرع على الجنس والثاني أنه يشترك لفظا بين الاربعة.\rقوله: (وهو أبلغ) اختاره العلامة البركوي أيضا فقال لظهوره في أداء المرام ولان معنى الاستغراق يدل على وجود المحامد وحصولها له تعالى بخلاف معنى","part":1,"page":12},{"id":14,"text":"الجنس إذ لا وجود له في الخارج فيكون في الافادة أوفى وبمقام الثناء أحرى اه ورجح المغني والنهاية معنى الجنس عبارتهما والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة سواء أجعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر أم للجنس كما عليه الزمخشري لان لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى وإلا فلا اختصاص لتحقق الجنس في الفرد الثابت لغيره أم للعهد كالتي في قوله تعالى * (إذ هما في الغار) * كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به تعالى والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره وأولى الثلاثة الجنس اه زاد الثاني والحمد لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية فمن قالها عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة اه أي استحق أن يدخل من أيها شاء فيخير إكراما وإنما يختار ما سبق في علم الله أنه يدخل منه ع ش وقولهما للاختصاص أي لتوكيده وإلا فالاختصاص مستفاد\rمن الجملة بواسطة تعريف المبتدأ فيها كما في التوكل على الله والكرم في العرب ع ش وبجيرمي وقولهما والعبرة بحمد من ذكر أما حمد غيرهم فكالعدم فإذا صدر منهم حمد لغيره تعالى لا يفوت اختصاص الحمد به تعالى ع ش وقولهما وأولى الثلاثة الجنس أي لانه يدل بالالتزام على ثبوت جميع المحامد له تعالى فهو استدلال برهاني فإنه في قوة أن يدعي أن الافراد مختصة بالله تعالى بدليل اختصاص الجنس به سم وع ش وشيخنا قوله: (مملوك أو مستحق) أشار به إلى أن اللام للملك أو للاستحقاق أي لا للاختصاص عند من يفرق بينهما بأن الاستحقاق يعتبر بين الذات والصفة نحو العزة لله والاختصاص بالذاتين نحو الجنة للمؤمنين أو وللاختصاص عند من لم يفرق بينهما وعمم الثاني للاول وهو اختيار ابن هشام لما فيه من تقليل الاشتراك واختاره العلامة البركوي في الامعان نتائج قوله: (أي لذاته) ولما كان استحقاقه لجميع المحامد لذاته لم يقل الحمد للخالق أو للرازق أو نحوه لئلا يوهم أن استحقاقه للحمد لذلك الوصف نهاية أي لم يقل نحو للخالق ابتداء فلا ينافيه أنه قال بعد ذلك البر الجواد الخ وأشار المصنف بهذا الصنيع إلى استحقاقه تعالى للحمد لذاته أولا وبالذات ولصفاته ثانيا وبالعرض رشيدي قوله: (فلا فرد منه الخ) مفرع على كل من احتمالي الجنس والاستغراق كما مر التصريح بذلك عن النهاية والمغني وكذا صرح به النتائج ثم قال فإن قلت في أي معنى الحمد اعتبر الجنس أو الاستغراق يكون بعض أفراد الآخر خارجا عن التخصيص الذي يفيده تعريف المسند إليه باللام فلا يكون حمد المخصص على وجه أكمل قلت فإن أردت الاكمال فعليك بعموم المجاز اه قوله: (لغيره تعالى الخ) أي وما وقع لغير الله تعالى في الظاهر فراجع إلى الله تعالى في الحقيقة نتائج وأيضا الوقوع للغير من غير استحقاق لا ينافي استحقاق الكل لله إذ الاستحقاق لا يستلزم الوقوع كما نبه عليه عبد الحكيم قوله: (خبرية لفظا إنشائية معنى) ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للانشاء نهاية ومغني وهذا قول آخر ع ش وقال شيخنا ويصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى لان الاخبار بالحمد حمد فيحصل الحمد بها وإن قصد بها الاخبار اه.\rقوله: (من اتصافه الخ) بيان للمضمون قوله: (بصفات ذاته الخ) وجه إدخال هذا في مضمون الجملة أن مضمونها يستلزمه إذ إثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل له فليتأمل سم قوله: (وملكه الخ) عطف على اتصافه الخ أو صفات ذاته سم.\rقوله: (واستحقاقه الخ) الواو بمعنى أو أخذا من أول كلامه إلا أن يشير به هنا إلى\rجواز إرادتهما معا بعموم المشترك كما جوزه الشافعي واختاره المحققون أو بعموم المجاز على ما جرى عليه الجمهور من منع ذلك.\rقوله: (قيل ويرادفه المدح) وهو رأي الزمخشري حيث لم يشترط كون المحمود عليه اختياريا شيخنا قوله: (وقيل بينهما فرق) وهو رأي الجمهور فيشترطون كون المحمود عليه اختياريا دون الممدوح عليه كمدحت اللؤلؤ لصفائه قوله: (وفي تحقيقه أقوال) والراجح منها ما قدمناه عن النتائج وتحفة الرشدي.\rقوله: (الحسي) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ الحقيقي سيدي عمر والابتداء الحقيقي جعل الشئ أولا غير مسبوق بشئ آخر أصلا والابتداء الاضافي ويسمى العرفي أيضا جعل الشئ أولا بالاضافة","part":1,"page":13},{"id":15,"text":"إلى المقصود بالذات سواء سبقه شئ أم لا فهو أعم مطلقا من الحقيقي صبان وع ش قوله: (اقتداء بالكتاب العزيز) أي بأسلوبه وهذا علة للجمع بين البسملة والحمدلة ولتقديم الاولى على الثانية قوله: (وعملا بالخبر الخ) أي وإشارة إلى أنه لا تنافي بين الحديثين بحمل حديث البسملة على البدء الحقيقي وحديث الحمدلة على البدء الاضافي هذا هو المشهور في دفع التنافي بينهما وهناك أوجه أخر لدفع التنافي بينهما مذكورة في المطولات شيخنا وعبر في جانب الكتاب بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل إذ ليس في القرآن أمر بذلك لا تصريحا ولا ضمنا وإنما نزل بذلك الاسلوب فاقتدى به والحديث متضمن للامر كأنه يقول ابدأوا بالبسملة في كل أمر ذي بال قوله: (وليس بمحرم) أي لذاته ولا مكروه أي كذلك ولا من سفاسف الامور أي محقراتها فتحرم على المحرم لذاته كالزنى وتكره على المكروه لذاته كالنظر للفرج بلا حاجة بخلاف المكروه لعارض كأكل البصل ولا تطلب على محقرات الامور ككنس زبل صونا لاسمه تعالى عن اقترانه بالمحقرات وتخفيفا على العباد شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه جعل أكل البصل من المكروه لذاته فتكره عليه ومثل للمكروه لعارض بالوضوء بالماء المشمس وزاد وبخلاف المحرم لا لذاته كالوضوء بماء مغصوب فتسن اه قوله: (وقد يخرجان) أي المحرم والمكروه قوله: (أن المراد ذوه) فيه إضافة ذو إلى المضمر وأكثر النحاة على منعها عبارة الكافية وذو لا يضاف إلى مضمر وقال شراحه وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر: إنما يعرف ذا الفضل ذووه ا.\rه.\rقوله (ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على محرم سم أي بأن لم يكن ذكرا أصلا أو كان ذكرا غير\rمحض كالقرآن فتسن التسمية فيه بخلاف الذكر المحض كلا إله إلا الله شيخنا زاد البجيرمي فإن قلت: ومن الامور ذي البال البسملة فتحتاج في تحصيل البركة فيها إلى سبق مثلها ويتسلسل قلت هي محصلة للبركة فيها وفي غيرها كالشاة من الاربعين تزكي نفسها وغيرها فهي مستثناة من عموم الامر ذي البال في الحديث اه عبد الحق وأجاب المدابغي بتقييد الامر ذي البال أيضا بأن لا يكون وسيلة إلى المقصود فلا يرد أن البسملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق مثلها ويتسلسل اه قوله: (بالحمد لله) أي بالرفع فإن التعارض بين الحديثين لا يحصل إلا بشروط خمسة رفع الحمد وتساوي الروايتين وكون رواية البسملة بباءين وأن يراد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وكون الباء صلة يبدأ فإن جعلت للاستعانة فلا تعارض لان الاستعانة بشئ لا تنافي الاستعانة بآخر وكذا إن جعلت للملابسة بجيرمي قوله: (كالصلاة الخ) أي كابتدائها قوله (وفي رواية بحمد الله) النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد لله الذي أفادت اشتراطه الرواية الاولى رشيدي قوله: (فهو أجذم الخ) الاجذم المقطوع اليد أو الذاهب الانامل قاموس وهذا التركيب ونحوه يجوز أن يكون من التشبيه البليغ بحذف الاداة ووجه الشبه والاصل فهو كالاجذم في عدم حصول المقصود منه وأن يكون من الاستعارة ولا يضر الجمع بين المشبه والمشبه به لان ذلك إنما يمتنع إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه لا مطلقا لتصريحهم بكون نحو: قد زرا زراره على القمر استعارة على أن المشبه في هذا التركيب محذوف أي هو ناقص كالاجذم فحذف المشبه وهو الناقص وعبر عنه باسم المشبه به فصار المراد من الاجذم الناقص فليس هنا جمع بين طرفي التشبيه وإنما المذكور اسم المشبه به فقط ع ش قوله: (مبينة للمراد) يعني أن هذه الرواية تبين أن المراد بالحمد والتسمية في روايتيهما مجرد الذكر لا واحد منهما بعينه وإلا يلزم التعارض بين الحديثين لان الابتداء بأحدهما يمنع الابتداء بالآخر وذلك إن أريد بالابتداء فيهما الابتداء الحقيقي وإما أن أريد به الاعم منه ومن الاضافي فلا تعارض كما أشار إليه أولا كردي.\rقوله: (وعدم التعارض) عطف على المراد قوله: (بفرض إرادة الابتداء الحقيقي الخ) أي مع فرض وجود بقية الشروط الخمسة المتقدمة عن البجيرمي قوله: (رونقا) أي حسنا قوله: (وطلاوة) عطف تفسير قوله: (لا سيما الابتداء) أي المبتدأ به قوله: (ثنى بما فيه براعة الاستهلال) هي أن يورد مصنف أو شاعر أو خطيب في","part":1,"page":14},{"id":16,"text":"أول كلامه عبارة تدل على المقصود منه والمراد هنا حصول براعة الاستهلال للخطبة لان المقصود الذي ذكره الشارح مقصود الخطبة وأما براعة الاستهلال للكتاب ففي قوله الآتي الموفق للتفقه في الدين لان الكتاب في علم الفقه قاله الكردي وفيه نظر ظاهر فإن ما في قول الشارح بما فيه الخ واقعة على قول المصنف البر إلى قوله أحمده الخ فيشمل قوله الموفق للتفقه في الدين وان قول الشارح إشارة الخ حال من فاعل ثنى بمعنى مشيرا وليس بيانا للمقصود بما فيه البراعة.\rقوله: (إشارة الخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى الخ على كونه مفعولا لاجله له مثلا سم والاولى جعله حالا من فاعل ثنى لا مفعولا لاجله له لئلا تتوارد علتان على معلول واحد فتأمل قول المتن: (البر) بفتح الباء الموحدة مغني قوله: (أي المحسن) أي بكثرة أخذا مما يأتي في شرح الذي جلت قوله: (كما يدل عليه) أي على أن البر بمعنى المحسن اشتقاقه من البر أي اشتقاق البر بفتح الباء من البر بكسرها بمعنى الاحسان قوله: (بسائر مواده) متعلق بالاشتقاق والضمير للبر بفتح الباء قوله: (لانها) أي مواده الباقية يعني تفاسيرها.\rقوله: (ترجع إلى الاحسان) فيه بحث لان رجوعها إليه لا يقتضي أنه المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله سم وقد يدعى الاقتضاء بالوسط أن الاصل عدم الاشتراك قوله: (لانه) أي العلو على الاصحاب قوله: (فتفسيره) أي البر بفتح الباء.\rقوله: (أو خالق البر) بكسر الباء الذي هو اسم جامع للخير نهاية ومغني ولذا حكي في النهاية والمغني هذه التفاسير بقيل قوله: (إلا أن يراد) أي بالتفسير بما ذكر ولا يخفى أن هذا الاستثناء لا يظهر بالنسبة إلى العالي في صفاته قوله: (أو غايات الخ) عطف على ما صدقات قوله: (ذلك البر) أي المحسن ويظهر أن التفسير بالعالي في صفاته من التفسير بالملزوم أو السبب والتفسير بغيره من التفسير بالما صدق قوله: (أي كثير الجود) تقدم عن سم أن الجواد مما يفيد المبالغة بالمادة لا الهيئة قوله: (أي العطاء) فسره ع ش شيخنا بالاعطاء أي لان العطاء الشئ المعطى والقصد وصف الله تعالى بكثرة الاسداء والاعطاء فالله سبحانه وتعالى كثير البذل والاعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير وليس القصد أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثيرا الصادق بالاعطاء مرة واحدة لانه خلاف الواقع على أنه في نسخ أي للنهاية أي الاعطاء ثم لا بد من تقييد الجود بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كما فسروه به رشيدي.\rقوله: (بأنه ليس فيه توقيف) أي لم يرد إذن الشارع\rبإطلاق الجواد عليه تعالى قوله: (توقيفية) أي موقوفة على إذن الشارع بإطلاقها قوله: (فلا يجوز اختراع اسم أو وصف له تعالى) ومثله النبي (ص) فلا يجوز لنا أن نسميه باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه كذا نقل عن سيرة الشامي ومراده بأبيه جده عبد المطلب لموت أبيه قبل ولادته ع ش قوله: (أو خبر صحيح) أي أو حسن كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح الاربعين ع ش ورشيدي قوله: (كما صححه المصنف في الجميل) يعني صحح المصنف التوقيف في لفظ الجميل بالحديث الصحيح الغير المتواتر أي الذي يأتي قريبا قوله: (لان هذا الخ) علة لقوله وإن لم يتواتر يعني أن هذا الاختراع والاطلاق من الاحكام الفقهية العملية فيكفي في ثبوته الحديث الصحيح المفيد للظن كردي قوله: (مصرح) نعت قرآن أو خبر سم أي وإنما أفرده لان العطف بأو قوله: (لا بأصله) أشار في باب الردة إلى خلاف في الاكتفاء بالاصل سم قوله: (وبشرط الخ) عطف على مصرح به بالنظر للمعنى إذ معناه بشرط أن يكون مصرحا به.\rقوله (ذكره) أي ذكر الاسم أو الوصف قوله: (نحو * (أم نحن الزارعون) * الخ) من أمثلة الذكر للمقابلة قوله: (على المرجوح الخ) عبارة شيخنا في حاشية الجوهرة واختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفية وكذا صفاته فلا نثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ما كان متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف من الشارع ومال إليه القاضي أبو بكر الباقلاني وتوقف فيه إمام الحرمين وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي ما دل","part":1,"page":15},{"id":17,"text":"على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات اه ومال الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية إلى ما قاله الامام الغزالي قوله: (أيضا) أي كالزارع والماكر قوله: (فجعل المصنف له) أي للجميل مبتدأ خبره قوله يلغي اعتبار الخ قوله: (قيد المقابلة) أي عدما قوله: (قلت المقابلة الخ) قد يمنع وجود المقابلة هنا ويدعى أنها إنما تكون عند نسبة ذلك المعنى للغير سم قوله: (إنما يصار إليها عند استحالة المعنى الخ) حاصله أنه حيث ورد إطلاق اسم عليه تعالى ولم يستحل معناه الحقيقي في حقه تعالى وجب حمله عليه وصح استعماله فيه وإن اتفق أنه حين أطلق عليه كان معه ما يقابله وأما إذا استحال معناه عليه توقف صحة الاطلاق عليه على مسوغ فإذا اتفق وقوع ما يقابله معه كان ذلك مسوغا لاطلاقه عليه ع ش قوله: (على آنق وجه) بفتح الهمزة والنون بعدها قاف قوله: (وأحسنه) عطف تفسير قوله (وأجيب عنه) أشار بالتضبيب إلى أن\rالضمير في عنه راجع لقوله واعترض الخ أي للاعتراض المفهوم منه سم قوله: (حديثا طويلا الخ) عبارة المغني حديثا مرفوعا ذكر فيه عن الرب سبحانه وتعالى أنه قال إني جواد ماجد اه قوله: (ذلك) يحتمل أنه فاعل قوله فيه فالاشارة إلى لفظ الجواد وقوله بأني جواد ماجد بدل منه ويحتمل أن المجموع هو الفاعل ولفظ ذلك من الحديث وهو الاقرب فليراجع قوله: (ولا فرق الخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (وبالاجماع) عطف على قوله بمسند قوله: (المستلزم الخ) فيه نظر سم أي لجواز أن يكون للاجماع مستند آخر.\rقوله: (ولاشعار العاطف الخ) متعلق بقوله الآتي حذف منها قال سم ويوجه ترك العاطف أيضا بأن في تركه يكون كل وصف منسوبا استقلالا لا على وجه التبعية وذلك أبلغ فليتأمل اه قوله: (بالتغاير الحقيقي) لقائل أن يقول إن أريد التغاير الحقيقي ولو باعتبار المفهوم فهو ثابت في * (الملك القدوس) * وإن أريد باعتبار الذات فهو منفي في * (هو الاول والآخر) * سم وقد يجاب باختيار الاول وحمل التغاير على التنافي في التحقق في ذات واحدة في زمن واحد ووجوده في نحو * (هو الاول والآخر) * دون نحو * (الملك القدوس) * ظاهر قوله: (وأتى به) أي بالعاطف معطوف على قوله حذف يعني حذف في الاوصاف المتحدة في التحقق في زمن لئلا يوهم الاختلاف فيه وأتي به في المختلفة فيه لئلا يوهم الاتحاد فيه.\rقول المتن: (الذي جلت نعمه) اعلم أن لفظة الذي واقعة على الله تعالى وعبارة عنه فالتذكير فيها واجب وإن كانت صلتها سببية ولا يلزم من سببية صلتها وإسناد الفعل فيها إلى النعم أن الموصول واقع على النعم وقد توهم بعض الطلبة وجوب تأنيث الموصول هنا وبعضهم جوازه فيقال التي جلت نعمه وذلك خطأ واضح سم قوله: (لكثرة بره) متعلق بقول المصنف جلت المتضمن لمعنى امتنعت ليصح تعلق قوله عن الاحصاء به كردي قوله: (فلذا أخر عن ذينك) أي فإنه كالنتيجة لهما سم أي للبر والجواد.\rقوله: (ولاستقرار هذه الصلة الخ) يتأمل هذا التوجيه وكون","part":1,"page":16},{"id":18,"text":"الجليلة نعمه لا يناسب المعدول له سم قوله: (عدل الخ) فيه بحث لان الجليلة نعمه من قبيل الموصول والصلة على قول ولان استقرار هذه الصلة في النفوس لا تقتضي ترجيح طريق الموصولية غاية الامر أنه يصححه والكلام في الترجيح لا في التصحيح فليتأمل وقد يوجه كلام المصنف بأنه أراد النعم الحادثة الواصلة لخلقه شيئا فشيئا فعبر بالفعل الدال على حدوث العظم المستلزم لحدوث النعم ووصولها سم ودفع الكردي قول\rسم ولان استقرار الخ بما نصه قوله عدل لذلك اللام بمعنى إلى أي عدل إلى تركيب الذي جلت الخ عن تركيب الجليلة الخ لان استقرار الفعلية أقوى من الاسمية اه قوله: (عن الجليلة نعمه) أي والجليل النعم بالاضافة سم قوله: (بما ثبت له) وهو هنا جلالة نعمه عن الاحصاء قوله: (ولم يرد به) أي بوصفه تعالى بذلك قوله: (إن هذا) أي ثبوت جلالة النعم عن الاحصاء له تعالى وقال الكردي أي ثبوت معنى جلت له تعالى اه قوله: (لا يؤدى) ببناء المفعول قوله: (إلا بوصف له) أي بجعله وصفا وحالا له تعالى كردي قوله (وقد علمت الخ) جملة حالية في معنى التعليل أي وليس كما فهم لانك قد علمت الخ أي من قولنا وإن كان صحيحا ويصح كون علمت ببناء المفعول أيضا.\rقوله: (بوصف النعم بما ذكر) أي بجعل الجلالة صفة للنعم وإسنادها إليها قوله: (وهو الخ) أي وصف النعم بما ذكر.\rقول المتن (نعمه) جمع نعمة بكسر النون بمعنى إنعام وهو الاحسان وأما النعمة بفتح النون فهي التنعم وبضمها المسرة نهاية زاد المغني وفي بعض النسخ نعمته بالافراد وهو الموافق لقوله تعالى * (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) * وأبلغ في المعنى اه قال الرشيدي قوله م ر بمعنى إنعام لم يبقه على ظاهره لما فيه من إبهام ان سبب عدم حصرها جمعها فينافي صريحا * (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) * المقتضي انتفاء الاحصاء عن كل فرد من النعم أي باعتبار المتعلقات فالحمد على الانعام وإن أوهم ان عدم الاحصاء بسبب جمعيته أيضا إلا أنه ليس فيه منافاة صريحة للآية وهذا ما أشار إليه الشهاب بن حجر اه قوله: (المنافي) ينبغي أنه نعت أن سبب الخ إذ لا منافاة بين مجرد الجمع والآية فتأمله سم قوله: (من أفراد نعمه) أي إنعاماته وإنما عبر بالجمع تقريبا لتعبير المصنف مما في الآية وإلا فكان الظاهر أن يقول من افراد نعمته بالافراد قوله: (كما يعلم الخ) علة لحمل الآية على الاستغراق قوله: (كالمفرد المضاف هنا) أي نعمة الله وهو مثال للعام قوله: (كلية) أي الحكم على كل فرد فرد قوله: (فتعين) أي لدفع الايهام أنه جمع نعمة بفتح النون بمعنى انعام والنعمة بالكسر أثرها كردي قوله: (لدفع الايهام) الاولى لدفع المنافاة وقوله بفتح الخ مخالف لما مر آنفا عن المغني والنهاية قوله: (وجمعه) أي لفظ نعمه بهذا المعنى وقوله لا إيهام فيه فيه توقف ولو قال لا منافاة فيه لظهر قوله: (أي جلت إنعاماته أي الخ) تفسير للمتن على ما قرره بقوله فتعين وفي المعنى علة لنفي الايهام بل لنفي المنافاة كما مر قوله: (باعتبار كل أثر من آثارها) لقائل أن يقول إن أريد الانعامات بالامكان فهي نفسها لا تحصى من غير حاجة إلى اعتبار آثارها ضرورة عدم تناهيها وإن أريد الانعامات بالفعل فهي وآثارها\rمحصاة معدودة قطعا ضرورة أنها متناهية ضرورة أن كل ما دخل في الوجود متناه وكل متناه محصي معدود فليتأمل سم وأجاب ع ش بأن كلام الشارح في إحصاء الآثار وآثار إنعاماته تعالى وإن كانت محصاة في نفس الامر لكن لا قدرة للبشر على عدها وإحصائها اه قوله: (فتشمل الخ) متفرع على اعتبار أثر الانعام يعني لما كان قوله نعمه بمعنى الانعامات وكان عدم إحصائها باعتبار كل فرد من آثارها فيشمل ذلك","part":1,"page":17},{"id":19,"text":"القول قليل الانعامات كما يشمل جميعها كردي قوله: (ومع هذا) أي التوجيه الدافع للايهام بل للمنافاة قوله: (موافقة) مفعول له لقوله أولى أو حال من نعمته وقوله أولى خبر لتعبير.\rقوله: (أصلح) أي المصنف ويحتمل أنه ببناء المفعول فالمصلح غيره قوله: (وكل نعمة) مبتدأ سم أي بمعنى الانعام عبارة الكردي هو جواب سؤال كأن قائلا يقول إن الفرد لا يكون إلا محصورا فكيف يقال كل فرد ممتنع عن الاحصاء اه قوله: (وإن سلم حصرها) لعل الواو حالية لا غائية قوله: (هو الخ) أي الحصر قوله: (مع دوامها) أي متعلقاتها قوله: (وهي) أي النعمة وقوله أي حقيقة أي بمعنى الاثر الحاصل بالانعام ع ش قوله: (كل ملائم الخ) الاولى حذف لفظة كل قوله: (تحمد عاقبته) فهذا يخرج الحرام سم وكذا يخرج المكروه قوله: (فما حكمته) أي المخالفة بالتقييد بتحمد عاقبته قوله: (شأن المصطلحات) أي الغالب فيها قوله: (وكونها الخ) عطف تفسير لقوله مخالفتها الخ كردي قوله: (أخص منها) إن أراد أنها قد تكون كذلك أي فمسلم أو أنها لا تكون إلا كذلك فممنوع يؤيد المنع أن الزكاة لغة لمعان كالنماء لا تصدق على المعنى المصطلح عليه أي القدر المخرج سم ومر أن معنى الغلبة هو المراد هنا فلا اعتراض.\rقوله (وفائدتها) أي المخالفة ورجع الكردي الضمير إلى المصطلحات اه قوله: (والرزق أعم) قد يشكل على الاعمية أنه يتبادر أن نحو هلاك العدو نعمة لا رزق وقوله ولو حراما أي والحرام لا تحمد عاقبته سم وقد يمنع قوله لا رزق ولو سلم فيحمل العموم على الوجهي كما ترجاه البصري قوله: (وهو الحصر) أي الاحاطة قوله: (وفسر) أي الاحصاء قول المتن (بالاعداد) بفتح الهمزة جمع عدد مغني زاد النهاية والباء للاستعانة أو المصاحبة قوله: (لا بقيد القلة الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل الاعداد جمع قلة والشئ قد لا يضبطه العدد القليل ويضبطه الكثير ولذا قيل لو عبر بالتعداد الذي هو مصدر عد لكان أولى أجيب بأن جمع القلة المحلى بالالف واللام يفيد العموم اه أي لان ال إذا دخلت\rعلى الجمع أبطلت منه معنى الجمعية وصيرت افراده أحادا على الصحيح رشيدي.\rقوله: (التي أوهمتها العبارة) أي قبل التأمل وإلا فالصيغة مع ال للكثرة سم قوله: (كما دل عليه) أي على استغراق جميع الافراد الجمع المحلى بأل أي كما صرحوا بأن الحكم إن لم يكن على الماهية من حيث هي بل من حيث الوجود ولم يكن قرينة البعضية وكان المقام خطابيا يحمل على الاستغراق لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح عبد الحكيم على المطول قوله: (بقرينة المقام) أي لما اتفق عليه المحققون من أن اللام موضوع للجنس والقول بأنه موضوع للاستغراق وهم فإنه إنما يستفاد بمعونة القرائن عبد الحكيم وبه يندفع قول ع.\rش إن المعرف باللام مفردا كان أو جمعا للاستغراق إن لم يتحقق عهد فإفادتها للاستغراق وضعي لا يتوقف على قرينة فقول ابن حجر بقرينة المقام فيه نظر اه.\rقوله: (أي عظمت عن أن تحصر الخ) ونعم الله تعالى وإن كانت لا تحصى تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي والاول قسمان موهبي وكسبي والموهبي قسمان روحاني كنفخ الروح فيه وإشرافه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفكر والفهم والنطق وجسماني كتحليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الاعضاء والكسي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالاخلاق والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلي المستحسنة وحصول الجاه والمال والثاني أي الاخروي أن يعفو عما فرط منه ويرضى عنه ويبوؤه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين نهاية قوله: (كما تدل عليه الآية) أي المتقدمة في شرح نعمه قوله: (ومعنى * (وأحصى كل شئ عددا) * الخ) لا يخفى أن المفهوم من قوله علمه من جهة","part":1,"page":18},{"id":20,"text":"العددان المعنى أنه علم عدده وهذا يقتضي أن الكلام في المتناهيات ويدل عليه لفظ الشئ لانه عندنا هو الموجودات كما صرح بذلك الامام في تفسيره وحينئذ فلينظر ما موقع كلامه هذا في هذا المحل فإنه إن أراد به دفع اعتراض يرد على قول المصنف الذي جلت نعمه الخ بأن يقال يرد عليه أن الله تعالى يعلم عدد الاشياء ومنها النعم كان اللائق في دفعه أن يقول هكذا ولا يرد قوله وأحصى الخ لانه في الموجودات والمراد هنا بالنعم أعم وأما مجرد ما ذكره فلا يتجه منه الدفع فليتأمل سم بحذف وأشار الكردي إلى دفع اعتراض سم بما نصه قوله ومعنى أحصى الخ هذا جواب عما يقال كيف عظمت عن أن تعد بدليل تلك الآية وهذه الآية صريحة في أنها تعد لانه تعالى عاد لكل شئ ومن الاشياء النعم فأجاب بأن معنى الاحصاء فيها العلم من حيث\rالعدد ولا يلزم من العلم من تلك الحيثية العد اه ولك أن تقول ولو سلمنا أن المراد بما في الآية الثانية العد فلا منافاة أيضا لان المراد بما في المتن عد الخلق كما مر عن ع ش.\rقوله: (ومن أسمائه تعالى الخ) تقوية لهذا المعنى كردي قوله: (أقوال) أي هذه التفاسير الثلاثة أقوال لكل منها قائل قوله: (نعم في الاخير إيهام) قد يتوقف في هذا الايهام بصري والايهام ظاهر لا مجال لانكاره.\rقوله: (مطلقا) أي ثقيلة كانت أو لا قوله: (مبتدأة الخ) حال من النعمة بقسميه أي حال كون النعمة الثقيلة وغيرها مبتدأة الخ فيصح التفريع الآتي كردي أي فيسقط ما لسم هنا من استشكاله قوله: (آخرة) بفتح الهمزة والخاء والراء في شرح اللب أي آخر عمره بصري عبارة ع ش أي في آخر أمره وهو بوزن درجة ويظهر أنه ظرف لصلاح الخ وقال الكردي ليقع اه قوله: (ويساويه الخ) عبارة المغني عقب المتن بضم اللام وسكون الطاء أي الرأفة والرفق وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد قال المصنف في شرح مسلم وفتحهما لغة فيه.\rفائدة قال السهيلي لما جاء البشير إلى يعقوب أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام وهي يا لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في أموري كلها كما أحب ورضني في دنياي وآخرتي اه قوله: (خلق قدرة الطاعة الخ) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية ع ش قوله: (ولعزته) أي ندرة التوفيق في الانسان كردي.\rقوله: (مرة في هود) أي في قوله تعالى * (وما توفيقي إلا بالله) * وفي الحديث لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله تعالى وفي أوائل الاحياء أن النبي (ص) قال قليل من التوفيق خير من كثير من العلم نهاية أي الخالي عن التوفيق ع ش قوله: (وليس منه) أي من التوفيق بالمعنى المذكور قوله: (لانهما) أي الآيتين الاخيرتين نهاية قوله: (من ذلك) أي من اللطف أو من معنى التوفيق المتقدم في قوله الذي هو الخ قوله: (على الطاعة) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية.\rقوله (وصرح أهل السنة) أي أئمتهم وعلماؤهم قوله: (لطفا) أي نوعا من اللطف قوله: (أو الايصال إليها) أي إلى سبيل الخير وهو من عطف الخاص واستحسن الرشيدي حمل الارشاد على معنى الايصال والهادي على معنى الدال فرارا عن التكرار","part":1,"page":19},{"id":21,"text":"وقد يجاب بأن المقام مقام الاطناب ولا يعاب فيه بتكرر نحو الالفاظ المترادفة قوله: (كالرشد) بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما نهاية ومغني قوله: (ضد الغي) وهو الهدي والاستقامة وهداية الله تعالى تتنوع\rأنواعا لا يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة الاول إفاضة القوى التي يتمكن بها من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الاشياء كما هي بالوحي أو الالهام أو المنامات الصادقة وهذا قسم يختص بنيله الانبياء والاولياء نهاية قال الرشيدي لا يظهر ترتب الرابع على ما قبيله لانه قسم برأسه وإنما يظهر ترتبه على الاول فلعل قوله مترتبة أي في الجملة اه قوله: (عقبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى مرارا من التعقيب وفي بعض النسخ أعقبه من الافعال ولعله من تحريف الناسخ قوله: (أي المقدر) من الاقدار بمعنى خلق القدرة قوله: (وهو) أي إطلاق الموفق على الله تعالى قوله: (على من الخ) أي على مذهب من الخ قوله: (إذا لم يوهم) أي الصفة الغير التوقيفية قوله: (وأخذ الفقه الخ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن التفقه وإن كان في اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم المتعلق بخصوص الاحكام الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الاحكام الشرعية كردي بزيادة إيضاح أي فيندفع به ما لسم هنا قوله: (وهو) إلى قوله واستمداده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحا وقوله ومسائله إلى وغايته قوله: (بكسر عينه) كفرح يفرح فرحا نهاية قوله: (قيل فقه بضمها) وإذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقه بالفتح نهاية قوله: (واصطلاحا العلم الخ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالاحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الاصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة للاحكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم وأبدل النهاية والمغني عن قول الشارح الناشئة الخ بالمكتسب من أدلتها التفصيلية اه ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم على المشتق مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالاحكام الشرعية العملية من حيث نشأتها عن الاجتهاد قوله: (العملية) أي المتعلقة بكيفية العمل كوجوب الصلاة والنية ومنه يعلم أن المراد بالعمل ما يشمل عمل القلب ع ش قوله: (فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم قوله: (من حيث تعاور تلك الاحكام) أي عروضها مغني قول المتن (في الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار لان الفقه من\rالدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على التفسير بالتفهم قوله: (وهو) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفا وما أنبه عليه قوله: (وضع إلهي الخ) عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق","part":1,"page":20},{"id":22,"text":"لاولي الالباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات ويتناول الاصول والفروع وقد يخص بالفروع والاسلام هو هذا الدين المنسوب إلى محمد (ص) المشتمل على العقائد الصحيحة والاعمال الصالحة انتهت وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الاوضاع البشرية نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية وقوله سائق لاولي الالباب احتراز عن الاوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والاوضاع القسرية وقوله إلى ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا بالوضع الالهي أعني تأثير الاجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لاولي الالباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير المطلق الذاتي أعني ما يكون خيرا بالقياس إلى كل شئ وهو السعادة الابدية والقرب إلى خالق البرية انتهى اه سم قوله (وقد يفسر الخ) فالدين بالتفسير الاول شرع الاحكام وبالثاني نفس الاحكام كردي وفيه توقف لان الوضع في الاول بمعنى الموضوع كما نبهوا عليه بل قول النهاية والدين ما شرعه الله من الاحكام وهو وضع الخ صريح في الاتحاد قوله: (لانها) أي الاحكام المشروعة قوله: (ومن حيث إنها تقصد الخ) عبارة النهاية ومن حيث إظهار الشارع لها شرعا وشريعة اه أي كما أن الشريعة مشرعة الماء وهي مورد الشاربة ع ش قوله: (للثاني) وهو للتفقه سم وكردي.\rقوله: (وسهله عليه) قد ينبغي تركه سم ولعله لعدم مناسبته لقول المصنف المقدر للتفقه قوله: (لكونه من عليه) الاخصر الاولى بأن من الخ قوله: (بفهم تام الخ) عبارة المغني والنهاية قال القاضي حسين والتوفيق المختص بالمتعلم أربعة أشياء شدة العناية ومعلم ذو نصيحة وذكاء القريحة واستواء الطبيعة أي خلوها من الميل إلى غير ذلك اه والمراد بالتوفيق المذكور تيسير الاسباب الموافقة للمقصود والمحصلة له ع ش قوله: (للطفه الخ) أي أو للتفقه سم قوله: (وشاهد ذلك إلى قوله ومفعولا الخ) كان المناسب إما تأخيره عن بيان الاعراب وأل كما في النهاية أو تقديمه عليه كما في المغني حيث قال عقب من العباد أشار بذلك إلى قوله (ص) من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي ويلهمه\rالعمل به اه قوله: (فأل فيه الخ) أي ومن للتبعيض سم قوله: (للجنس) أو للاستغراق أو للعهد نهاية قوله: (أي أصفه بجميع صفاته) لم يرد الشارح أن هذا مدلول أحمده إذ الذي يدل هو عليه أصفه بالجميل وإنما ذلك يؤخذ من مقدمتين خارجتين أشار إلى أولاهما بقوله إذ كل منها جميل وإلى ثانيتهما بقوله ورعاية جميعها الخ بناني على جمع الجوامع قوله: (أبلغ في التعظيم) أي المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد الحمد لا الاخبار بأنه سيوجد نهاية وشرح جمع الجوامع قوله: (التحقيق أن الحمد الاول أبلغ الخ) خالف الشارح المحقق في شرح جمع الجوامع وبين أن الثاني أبلغ وبسطنا في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوا به عليه مما لا يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية الاول منشأه عدم إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين على وجهه فراجعه سم وكذا وافق النهاية والمغني للشارح المحقق عبارتهما","part":1,"page":21},{"id":23,"text":"وهو أبلغ من حمده الاول لانه حمد بجميع الصفات برعاية الابلغية وذاك بواحدة منها وهي الملكية أي لجميع المحامد وإن لم تراع الابلغية بأن يراد الثناء ببعض الصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء بها أبلغ في الجملة أيضا نعم الثناء بالاول من حيث تفصيله أي تعيينه أوقع في النفس من هذا اه وزاد الثاني فإن قيل كيف يكون أبلغ مع أن الاول افتتح به الكتاب أجيب بأن الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له أولى اه قوله: (بل أخذ البلقيني الخ) مر جوابه عن المغني آنفا - قوله: (وجمع بينهما) يعني جمع المصنف بين الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية وقدم الاول على الثاني فقوله تأسيا الخ علة لكل من الدعويين ولذا قدمه قوله: (وليجمع الخ) علة للاولى فقط قوله: (وحدوثه) من عطف اللازم ولو عكس العطف كان أولى قول المتن: (أبلغ حمد) ينبغي أنه على وجه المبالغة وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الانبياء من حيث الاجمال خصوصا حمد سيدهم (ص) وعليهم أبلغ من حمد المصنف لانهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف وإن أراد حمدا ما أبلغ من حمد ما فليس فيه كبير أمر فتأمله سم قوله: (من حيث الاجمال الخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض المحمود عليه وهو النعم لا يتصور حصرها كما مر أجيب بأن المراد أن ينسب عموم المحامد إليه تعالى على جهة الاجمال بأن يعترف مثلا باشتماله على جميع\rصفات الكمال الجلالية والجمالية ولا شك أن هذا ينطبق عليه حد الحمد المذكور اه قال الرشيدي ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المصنف المبالغة لان حمده ولو على وجه الاجمال بالمعنى المذكور دون حمد الانبياء ولو إجماليا كما أشار إليه ابن قاسم اه قوله: (ورد) أي تفسير الكمال بالتمام سم قوله: (بأنه إطناب فقط) يعني أن مراد المصنف بقوله وأكمله مجرد إطناب فالمراد به عين المراد بقوله أبلغ حمد وتفسير الكمال بالتمام يقتضي المغايرة وعدم الاطناب هذا ما ظهر لي ويؤيده قوله كالذي بعده أي قوله وأزكاه وأشمله وقال الكردي قوله ورد بأنه إطناب أجيب عنه بأن استعمال الالفاظ المترادفة ونحوها شائع في الخطب اه وهذا مبني على ضد ما قلته ويرده قول الشارح وبأن التمام الخ والله أعلم بحقيقة المرام قوله: (ومن ثم) أي للفرق بينهما بذلك قوله: (قد علم) أي من لفظة عشرة قوله: (ويرد) أي الرد الثاني قوله: (بأن هذا) أي الفرق المذكور قوله: (إنما يتصور في الماهيات الحسية الخ) قال سم لك منع هذا الحصر ثم أطال في رد كلام الشارح وجعله ماهية الحمد اعتبارية راجعه.\rقوله: (ومعاند) عطف تفسير لمنا وكردي قوله: (فلم يتعاورا) أي لم يتواردا الاكمال والاتمام في الآية قال سم هذا قد لا يمنع ما ذكر اه وأقول إن مراد الشارح بذلك إنما هو رد الاستدلال بالآية لما ذكر لا منعه فلا إشكال قوله: (فيه) أي في قوله","part":1,"page":22},{"id":24,"text":"تعالى * (اليوم أكملت) * الخ وقال الكردي الضمير راجع إلى المتعاور أي في المتعاور على شئ واحد كالحمد اه وفيه نظر ظاهر ثم رأيت قال سم قوله فاتجه أنهما فيه كان المراد في المذكور من الآية اه فرجع الضمير إلى الآية بتأويل المذكور قوله: (وبأن التمام الخ) عطف على قوله بأنه إطناب الخ قوله (ويرد بفرض الخ) فيه ما فيه سم قوله: (بنحو ما قبله) يعني أن هذا في الماهيات الحسية كردي قول المتن (وأشهد) قال الشهاب الاشبيطي في تعليقه على الخطبة معنا هاهنا أعلم ذلك بقلبي وأبينه بلساني قاصدا به الانشاء حال تلفظه وكذا سائر الاذكار والتنزيهات انتهى اه سم قوله: (أعلم) هل هو بضم الهمزة وكسر اللام كما هو مناسب لمعنى الشهادة أولا سم على حج أقول قضية ما قدمه عن الشهاب الاشبيطي ضبطه بالضم فإن قوله وأبينه بلساني الخ ظاهر في أنه بضم الهمزة وهو المناسب لمعنى الشهادة قبله وتجوز قراءته بفتح الهمزة واللام ع ش عبارة الرشيدي هو بضم أوله كما ضبطه المصنف في تحرير التنبيه في باب\rالاذان إلا أن يفرق بين الاذان وما هنا بأن الاذان القصد منه الاعلام اه قول الشهاب الاشبيطي المار بقلبي صريح في الفتح وأصرح منه قول البجيرمي أي أعلم وأذعن فلا يكفي العلم من غير اذعان وهو تسليم القلب حقيقة ما علمه اه قوله: (أي لا معبود بحق) أي في الوجود نهاية ومغني قول المتن (إلا الله) أي الواجب الوجود قال (ص) مفتاح الجنة لا إله إلا الله وفي البخاري قيل لوهب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك أي مع السابقين فإن من مات مسلما لا بد من دخوله الجنة وذكر لابن عباس قول وهب فقال صدق وأنا أخبركم عن الاسنان ما هي فذكر الصلاة والزكاة وشرائع الاسلام مغني قوله: (تأكيد لتوحيد الذات) قد يقال تأكيد لاختصاص الالوهية بالله الذي أفاده النفي والاثبات سم قوله: (لتوحيد الذات) أي والصفات قوله: (وما بعده) أي قوله لا شريك له.\rقوله: (على نحو المعتزلة) أي مما نقل عن بعض الاشاعرة لو صح من أنها بالقدرتين أي قدرته تعالى وقدرة العبد قوله: (فلا تعدد له بوجه) أي لا تعدد اتصال بأن يتركب من أجزاء ولا تعدد انفصال بأن يكون إله آخر.\rقوله: (فلا شريك له) والحاصل أن الوحدة الشاملة لوحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة الافعال تنفي كموما خمسة الكم المتصل في الذات وهو تركبها من أجزاء والكم المنفصل فيها وهو تعددها بأن يكون هناك له ثان فأكثر وهذان منفيان بوحدة الذات والكم المتصل في الصفات وهو تعددها بأن يكون له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين فأكثر والكم المنفصل فيها وهو أن يكون لغيره تعالى صفة تشبه صفته تعالى كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرته تعالى وهذان منفيان بوحدة الصفات والخامس الكم المنفصل في الافعال وهو أن يكون لغير الله تعالى فعل من الافعال على وجه الايجاد وهو منفي بوحدة الافعال أي وإن كان نفيه لازما من وحدة الصفات شيخنا في حاشية الجوهرة وفي تصويره الكم المتصل في الصفات تأمل قوله: (إلى حقائقها) أي حقائق ذاته تعالى وصفاته وأفعاله ولا يلزم من النظر فيها علمها بكنهها ويحتمل أن الضمير للافعال فقط قوله: (مما كان) أي مما أوجده الله تعالى أي من هذا العالم.\rقوله: (في حيز كان) أي","part":1,"page":23},{"id":25,"text":"وجد قوله: (منه) أي مما كان قوله: (فكان بروزه الخ) هذا التفريع يتوقف على إثبات أن العلم لا يتقن إلا الابدع والارادة لا تخصص إلا الابدع والقدرة لا تبرز إلا الابدع وما ذكره لا يثبت ذلك سم.\rقوله\r(وما ذكره الخ) يمنعه ما حكاه الجلال السيوطي عن حجة الاسلام في جوابه نفسه عن السؤال عنه عن كلمته المذكورة من أنه تعالى إذا فعل فليس في الامكان أي فضلا منه ومنالا وجوبا تعالى عن ذلك أن يفعل إلا نهاية ما تقتضيه الحكمة فكل ما قضاه ويقضيه من خلقه بعلمه وإرادته وقدرته على غاية الحكمة ونهاية الاتقان ومبلغ جودة الصنع اه ثم قال الجلال والحاصل إنا نقول كل موجود على وجه يمكن إيجاده على عدة أوجه أخرى وأن القدرة صالحة لذلك غير أن الوجه الذي أوجده الله تعالى عليه أبدعها لعلم الله تعالى بوجه الحكمة فيه وإيجاده ولا ننفي أن يوجد بعده ضده ونقول إنه إذا أوجد ضده في الزمن الثاني كان ذلك الضد في الزمن الثاني أبدع من الضد الاول فكل موجود أبدع في وقته من خلافه اه قوله: (فاعتراضه) أي قول حجة الاسلام المذكور ولجلال الدين السيوطي رسالة سماها بتشييد الاركان من لا أبدع في الامكان مما كان بسط فيها بيان مقصد حجة الاسلام من قوله المذكور وحققه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأيده بكلام المفسرين والفقهاء والصوفيين ودفع الاعتراضات الموردة عليه بوجوه عديدة نقلية وعقلية راجعها قوله: (عن إيجاد الخ) أي إن لم يقدر عليه قوله: (أو بخله به) أي إن اقتدر عليه قوله: (أو وجوب فعل الاصلح) أي كما يقول به المعتزلة قوله: (أو أنه موجب الخ) أي كما يقول به الفلاسفة ورد سم دعوى الاستلزام المذكور بما نصه امتناع إيجاد أبدع منه لكونه لا أبدع منه ليس من قبيل العجز أو غيره مما ذكر اه قوله: (على أنه لو أمكن الخ) هذه العلاوة فرع أن الواقع هو الابدع ولم يثبت ذلك كما نبهنا عليه آنفا سم وقد مر هناك منعه قوله: (حال وجوده) التقييد به غير لازم في الايراد الذي أشار إليه بل للمورد أن يعبر هكذا يمكن أبدع من الموجود بأن يعدمه ويوجد بدله أبدع منه أو بأن يوجد الابداع ابتداء فلا يلزمه ما ألزمه فليتأمل سم.\rقوله: (حيث لم تجعل ما مصدرية) يتأمل المعنى على المصدرية سم أقول المعنى عليها كما في تشييد الاركان عن الزركشي عبعضهم أنه ليس في الامكان أبدع من وجود هذا العالم فإنه ممكن في نفسه ولا يحصل للممكن من الحق سوى الوجود وقد حصل قوله: (من عباده المؤمنين) يقتضي أن الكافر لا يغفر له شئ من المعاصي الزائدة على الكفر وهو ظاهر عميرة ويوافقه تصريحهم في الجنائز بأنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة للكافر ولا يرد عليه القول بأنه يجوز أن يغفر له سبحانه وتعالى ما عدا الشرك لانه لا يلزم من الجواز الوقوع الذي الكلام فيه ع ش.\rقوله: (فلا يؤاخذهم بها) عبارة غيره فلا يظهرها بالعقاب عليها قوله: (من شأن\rالواحد الخ) أي في ملكه محليقوله: (آثره) أي الغفار وقوله من تواليهما أي القهار والواحد قوله: (ما بينهما) أي الواحد والغفار ففي تعبيره تشتيت للضمائر بصري قوله: (لئلا تنزعج الخ) لا يقال هو معارض بما في التنزيل لانا نقول المقام هنا مقام الوصف بما يدل على الرحمة والانعام فكان ذكر الغفار هنا أنسب عميرة قوله: (من الطباق المعنوي) وهو الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة قوله: (وأصله وحد) مبتدأ وخبر أو وحد بدل من أصله بالجر عطف على الواحد وهو الاقرب قال الكردي ووحد بمعنى واحد اه وفي كليات أبي البقاء ما نصه وهمزته أي الاحد إما أصلية وإما منقلبة عن الواو على تقدير أن يكون أصله وحد","part":1,"page":24},{"id":26,"text":"وعلى كل من الوجهين يراد بالاحد ما يكون واحدا من جميع الوجوه لان الاحدية هي البساطة الصرفة عن جميع أنحاء التعدد عدديا أو تركيبيا أو تحليليا فاستهلكت الكثرة النسبية الوجودية في أحدية الذات ولهذا رجح على الواحد في مقام التنزيه لان الواحدية عبارة عن انتفاء التعدد العددي فالكثرة العينية وإن كانت منتفية في الواحدية إلا أن الكثرة النسبية متعقل فيها اه.\rقوله: (بأن أحد) كأنه على الحكاية على أول أحواله بصري اه قوله: (وبالنفي الخ) عبارة الكليات الاحد بمعنى الواحد ويوم من الايام واسم لمن يصلح أن يخاطب موضوع للعموم في النفي مختص ببعد نفي محض نحو * (ولم يكن له كفوا أحد) * أو نهي نحو * (لا يلتفت منكم أحد) * أو استفهام يشبههما نحو * (هل تحس منهم من أحد) * ولا يقع في الاثبات إلا بعد كل ويأتي في كلام العرب بمعنى الاول كيوم الاحد ومنه * (قل هو الله أحد) * في أحد القولين وبمعنى الواحد اه.\rقوله: (ووصفا) أي ويختص وصفا فهو حال سم عبارة الكليات قال الازهري هو صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشترك فيها شئ اه قوله: (إذ لا ينفي) أي نفي الواحد قوله: (وبأنه يستعمل الخ) عبارة الكليات يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وحين أضيف إليه أو أعيد إليه ضمير الجمع أو نحو ذلك يراد به جمع من الجنس الذي يدل الكلام عليه فمعنى * (لا يفرق بين أحد من رسله) * أي بين جمع من الرسل ومعنى * (فما منكم من أحد) * أي من جماعة ومعنى * (لستن كأحد من النساء) * أي كجماعة من جماعة النساء اه قوله: (نحو من أحد عنه الخ) مثال للجمع قوله: (بترادفهما) أي الواحد والاحد قوله: (اختيار له) خبر وقول الخ\rوالضمير لابي عبيد قوله: (من اسم مفعول المضعف) بالاضافة.\rقوله: (المضعف) أي مكرر العين وليس هو من التضعيف المصطلح عليه عند الصرفيين وهو في الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كمد وفي الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الاولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كزلزل ع ش قوله: (سمي به نبينا الخ) ولم يسم أحد بمحمد قبله (ص) لكن لما قرب زمنه (ص) ونشر أهل الكتاب نعته سمى قوم أولادهم به رجاء النبوة لهم والله أعلم حيث يجعل رسالاته وهم خمسة عشر نفسا كردي قوله: (بإلهام) متعلق بسمي قوله: (إشارة الخ) مفعول له لسمي المقيد بقوله بإلهام الخ وقوله ورجاء الخ عطف عليه لكن بدون اعتبار تقيد عامله أي سمي بالالهام فتأمل عبارة المغني سمي به إلهاما من الله تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والارض وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه قال ابن العربي لله تعالى ألف اسم ولنبيه كذلك اه.\rقوله: (أنه رأالخ) أي عبد المطلب قوله: (معلوما الخ) الاولى العطف قوله: (وكذا الملائكة الخ) خلافا للنهاية عبارته وقول الشارح أي في شرح المختار من الناس ليدعوهم فيه إشارة إلى أنه لم يبعث إلى الملائكة وهو الراجح كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه اه ويأتي عن المغني ما يشير إلى ما اختاره الشارح من بعثه إلى الملائكة قوله: (إذ العالم الخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي قوله: (وصريح الخ) الاولى وظاهر آية الخ قوله: (وخبر مسلم الخ) عطف على آية الخ.\rقوله (يؤيد الخ) خبر وصريح الخ قوله: (ذلك) أي بعثه إلى الملائكة قوله: (بل قول البارزي الخ) عطف على ذلك عبارته في شرح الاربعين للمصنف بل أخذ بعض المحققين بعمومه حتى للجمادات بأن ركب فيها عقل حتى آمنت به اه قوله: (وفائدة الارسال الخ) عبارته في شرح الاربعين فإن قلت تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه قلت الحق تكليفهم بالطاعات العملية قال الله تعالى * (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) * بخلاف نحو الايمان لانه ضروري فيهم فالتكليف به تحصيل الحاصل فهو محال اه قوله: (من البشر) يخرج الرسول من الملائكة فإن الارسال منهم هو بالمعنى اللغوي","part":1,"page":25},{"id":27,"text":"الذي هو مطلق السفارة رشيدي عبارة شيخنا ومعنى كون الملائكة رسلا أنهم واسطة بين الله وبين الخلق\rمن البشر اه.\rقوله: (وخلقا) المراد به ما يشمل الكلام بقرينة ما بعده قوله: (ولو من صغيرة سهوا) محله ما لم يترتب على ذلك تشريع وأما السهو المترتب عليه ذلك فجائز كما وقع له (ص) من قيامه من ركعتين وسلم معتقدا التمام بناني قوله: (على الاصح) راجع لكل من الغايات الثلاثة قوله: (وخنى أم) أي بالقصر أي فحشها وزناها قوله: (وعمى) وفي كلام البيضاوي في تفسيره قوله تعالى * (وإنا لنراك فينا ضعيفا) * ما يصرح بعدم اشتراط فقد العمى وأقره عليه شيخ الاسلام في حاشيته بصري قوله: (نحو يعقوب) كشعيب.\rقوله: (بناء على أنه) أي عمى نحو يعقوب قوله: (لطرده) أي ما ذكر من البلاء والعمى قوله: (أن هذا) أي المقارن قوله: (بخلافه) أي الطاري قوله: (ومن قلة الخ) عطف على من دناءة أب قوله: (أوحي إليه الخ) نعت خامس لذكر قوله: (على الاصح الخ) والكلام في نبوة رسول ورسالته وإلا فالرسول أفضل من النبي قطعا والنبوة أفضل من الولاية سواء كانت الولاية لنبي أو غيره شيخنا.\rقوله: (خلافا لابن عبد السلام الخ) فيه أن تعليله فيه إشعار بأنه لم يرد بالنبوة المعنى المتعارف وهو الايحاء إلى شخص بتشريع خاص به وبالرسالة الايحاء بتشريع له ولغيره أو بنحو ما ذكر من الفرق بينهما على التفاسير المشهورة إذ من البين أن النبوة بكل هذه المعاني لها تعلق بالخلق أيضا باعتبار أن متعلقها فعل مكلف كما أن الرسالة كذلك وإن اختلفت كيفية التعلق ولكل منهما تعلق بالحق أيضا باعتبار صدورهما عنه وهذا البيان لا يخفى مثله على غير مثله فكيف به وقد شرف بالتلقيب بسلطان العلماء من سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم فيجوز أن يكون مراده بالنبوة باطنها الذي هو حقيقة الولاية وهي الايحاء بما يتعلق بالذات والصفات وما يلائمه مما يتعلق بأسرار الموجودات ومعرفتها على ما هي عليه وأحوال النشأة الدنيوية والاخروية والبرزخية وبالرسالة ظاهر النبوة الذي هو الايحاء بالتشريع الخاص أو العام إذ الاول متعلق بالحق تعالى والثاني متعلق بالخلق أي بتكميلهم ليتهيؤ الافاضة شئ ما من انعكاس أنوار باطن النبوة المشار إليه أما توجيه كون الثاني متعلقا بالخلق فظاهر وكذا توجيه تعلق الاول بالحق بالنسبة لما يتعلق بالذات والصفات وأما بالنسبة لما ذكر معها فلان الوقوف على حقائق الموجودات واختلاف النشئات وأسرار الموجودات من أقوى الاسباب الباعثة على تأكد التصديق بكمال الذات واتصافها بسني الصفات وهذا حقيقة ما قاله بعض كمل العارفين من أن ولاية النبي أكمل من نبوته بصري قوله: (وزعم تعلقها الخ) من إضافة المصدر إلى\rمفعوله أي وزعم ابن عبد السلام تعلق النبوة بالحق وتعلق الرسالة بالخلق قوله: (فهو) أي التعلق بالخلق قوله: (ان عدد الرسل ثلاثمائة الخ).\rفائدة استنبط بعض العلماء من محمد ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا فقال فيه ثلاث ميمات وإذا بسطت كلا منها قلت فيه م ي م وعدتها بحساب الجمل الكبير تسعون فيحصل منها مائتان وسبعون وإذا بسطت الحاء والدال قلت دال بخمسة وثلاثين وحاء بتسعة فالجملة ما ذكر والاسم واحد فتم عدد الرسل كما قيل إنهم ثلاثمائة وخمسة عشر وأولو العزم منهم خمسة كما قيل فيهم: محمد ابراهيم موسى كليمه * فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم مغني وترتيبهم في الافضلية على ما في هذا البيت ع ش وبجيرمي قوله: (وخمسة عشر) أو وأربعة عشر أو وثلاثة عشر أقوال شيخنا قوله: (وأما الحديث الخ) أي الواحد قوله: (ضعيف) أي راو ضعيف قوله: (وفي آخر) أي سند آخر قوله: (لكنه انجبر) أي الحديث المشتمل الخ قوله: (بتعدده) أي السند قوله: (وهو) أي الحسن لغيره قوله: (أن ما فيه) أي في مسند أحمد قوله: (تبين غلط من زعم اتحادهما وهما الخ) أقول هذا القول محكي في أكثر الكتب على أنه مرجوح لا غلط ومنها النهاية وفي ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فليراجع فإن مجرد ما علل به ومنه ورود الخبر بعدد الانبياء والرسل لا يقتضي التغليط اه قوله: (واسترواح الخ) عطف على قوله غلط الخ والاسترواح أخذ الشئ بلا تعب تأمل قوله: (في نسبة الخ) متعلق بالاسترواح قوله: (مع تحقيقه) أي كونه من أهل التحقيق قوله: (للمحققين الخ) في شرح","part":1,"page":26},{"id":28,"text":"الهمزية للشارح رحمه الله تعالى عند قول المتن كيف ترقى الخ ما يفهم منه موافقته لما نقل عن المحققين ثم قال على أن المحقق ابن الهمام نقل أن المحققين على ترادفهما وإن كنت رددته في شرح المنهاج بصري قوله: (وقد صرح الخ) أي ابن الهمام جملة حالية مؤيدة للاسترواح.\rقوله: (الاصلين) أي أصول الفقه وأصول الدين قوله: (وأي محققين الخ) استفهام إنكاري قوله: (تلميذه) أي ابن الهمام قوله: (من الشروط) أي في الرسول قول المتن (المصطفى) اسم مفعول من الصفوة وهي الخلوص روى مسلم عن واثلة بن الاسقع أن النبي (ص) قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم\rواصطفاني من بني هاشم المختار اسم مفعول أصله مختير اختاره الله تعالى على سائر خلقه ليدعوهم إلى دين الاسلام وحذف المصنف رحمه الله تعالى المفضل عليه إيذانا منه بأنه أفضل المخلوقات من إنس وجن وملك وهو كذلك لان حذف المعمول يؤذن بالعموم مغني قوله: (وحذف الخ) في النهاية مثله قوله: (فهو أفضلهم) وقد حكى الرازي الاجما على أنه مفضل على جميع العالمين نهاية.\rقوله: (إذ كمال الامة الخ) بيان لوجه دلالة الآية على مدعاه وكذا قوله إذ لا يكون الخ بيان لوجه الدلالة قوله: (ممتثلا له) أي لهذا الامر قوله: (ونهيه الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (محله) مبتدأ ثان قوله: (فيما يؤدي الخ) خبره والجملة خبر ونهيه الخ قوله: (لقوله تعالى الخ) علة متوسطة بين طرفي المدعى قوله: (فيما يؤدي الخ) أو في نفس النبوة التي لا تتفاوت إلا في ذوات الانبياء المتفاوتين بالخصائص نهاية قوله: (أو تنقيص بعضهم) أي فإن ذلك كفر نهاية قول المتن ((ص)) قرن الثناء على الله بالثناء على نبيه لقوله تعالى * (ورفعنا لك ذكرك) * أي لا أذكر إلا وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان ولقول الشافعي رضي الله عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته أي بكسر الخاء وكل أمر طلبه غيرها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي (ص) مغني.\rقوله: (إلا تبعا الخ) وفي الشبرخيتي على الاربعين ما نصه تتمة في منع الصلاة على غير الانبياء والملائكة استقلالا وكراهتها وكونها خلاف الاولى خلاف والاصح الكراهة وأما قوله (ص) اللهم صل على آل أبي أوفى فهو من خصائصه بجيرمي قوله: (وإن كان الانبياء الخ) عبارة النهاية قالوا أي أهل السنة إن النوع الانساني أفضل من نوع الملائكة وإن خواص بني آدم وهم الانبياء أفضل من خوا ص الملائكة وهم الرسل منهم وأن عوام بني آدم وهم الاتقياء الاولياء أفضل من عوام الملائكة كالسياحين اه.\rقوله (وجمع) إلى قوله أي لفظا في النهاية والمغني قوله: (والسلام) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على الصلاة سم قوله: (لا خطا) بقي ما لو أتى بأحدهما لفظا وبالآخر خطأ أو بهما معك خطا هل تنتفي الكراهة أو لا وهل الافراد مكروه في حق بقية الانبياء أيضا أو لا لان طلب الجمع بينهما إنما ورد في حقه (ص) دون بقية الانبياء أيضا فيه نظر فليراجع وكتب البجيرمي على قول الاقناع أتى بها لفظا وأسقطها خطا ويخرج بذلك عن الكراهة ما نصه هذا وجه والراجح خلافه فلا يخرج عن الكراهة إلا إذا أتى بهما لفظا وخطا لمن أراد الجمع بين اللفظ والخط فصور الافراد المكروه خمسة أن يتلفظ بإحداهما فقط أو يكتب إحداهما فقط أو يتلفظ بإحداهما\rويكتب الاخرى أو يتلفظ بهما معا ويكتب إحداهما فقط أو يكتبهما معا ويتلفظ بإحداهما فقط وصور القرن الخالي عن الكراهة ثلاث أن يتلفظ بهما معا من غير كتابة أو يكتبهما معا من غير لفظ أو يتلفظ بهما معا ويكتبهما معا كذلك اه.\rقوله: (أي بناء على التعميم) راجع للمعطوف فقط وفي سم ما نصه أشار بالتضبيب إلى التعميم في قوله خلافا لمن عمم اه قوله: (وكان ينبغي وعلى آله) قد يجاب بأنه ترك الصلاة على","part":1,"page":27},{"id":29,"text":"الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك ولا كراهة سم قوله: (لانهم) أي أصحابه (ص) قوله: (من البضعة) وهي القطعة من اللحم يعني أنهم قطعة منه كردي قوله: (الظاهر) إلى المتن في النهاية قوله: (وهو أميل إلى الترادف) فيه نظر سم على حج ولعله أن انتفاء النقص لا يحصل مجداولا رفعة مثلا كفعل المباحات والمجد فوق ذلك كالسخاوة وعلو الهمة في العبادات وغير ذلك ع ش قوله: (بالبناء على الضم الخ) محله إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة فتعرب نوى معناه أو لا كما في التصريح ووجهه أن المضاف إليه المعرفة جزئي فيكون حينئذ شبيها بالحرف في الاحتياج إلى الجزئي بخلاف النكرة فضعفت المشابهة فبقي على الاصل في الاسماء من الاعراب ع ش قوله: (لحذف المضاف إليه الخ) ظاهره أن سبب بنائها المشابهة بالحرف في الافتقار ورد بأن الافتقار الموجب للبناء إذا كان المضاف إليه جملة وهو هنا مفرد فعلة بنائها شبهها بأحرف الجواب كنعم في الاستغناء بها عما بعدها فاللام للتوقيت لا للتعليل قوله: (فإن لم ينو شئ نونت) أي بالنصب والرفع عبارة النهاية وروي تنوينها مرفوعة ومنصوبة لعدم الاضافة لفظا وتقديرا اه قوله: (أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في الجملة لا في خصوص هذا التركيب سم أقول وكذا قوله فإن لم ينو شئ نونت فإن المقصود بهذا التركيب هنا وهو كما في الاطول تذكير ابتداء تأليفه بهذه الامور المتبرك بها ليكون آن الشروع فيما بعدها غير ذاهل عنها فيزيد في التبرك لا يحصل إلا بملاحظة المضاف إليه قوله: (للانتقال من أسلوب إلى آخر) أي بقصد نوع من الربط فإن أما بعد لما كان معناه مهما يكن من شئ فكذا وكذا أفاد أن ذلك الكذا مربوط بكل شئ وواقع على وجه اللزوم بالدعوى بعد الحمد والثناء فأفاد ربطه بما قبله بأنه واقع بعده ولا بد ابن يعقوب قال المغني ولا يجوز الاتيان به في أول الكلام اه أي صناعة وإلا فيجوز شرعا أو المراد لا يستحسن بجيرمي قوله: (فهي سنة) أي في الخطب والمكاتبات مغني قوله: (وأول من قالها داود\rالخ) وهو أشبه نهاية أي أقرب للصحة من جهة النقل ع ش عبارة البجيرمي وهو الاشهر وهي فصل الخطاب الذي أوتيه لانها تفصل بين المقدمات والمقاصد والخطب والمواعظ اه.\rقوله: (ويرد بأنه لم يثبت الخ) لقائل أن يقول إن مجرد هذا لا يرد نقل الثقات تكلمه بهذا الامر الخاص من غير لغته خصوصا مع أنه قد تتوافق اللغات سم قوله: غالبا) عبارة النهاية والمطول وأصلها مهما يكن من شئ بعد الحمد والصلاة فوقعت كلمة أما موضع اسم هو المبتدأ وفعل هو الشرط وتضمنت معناهما فلتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط غالبا اه وفي حواشيهما ما حاصلة وإنما لزمت الفاء بعد أما ولما تلزم بعد غيرها من الشروط لان أما لما كانت دلالتها على معنى الشرط بالنيابة ضعفت فاحتاجت إلى دليل لذلك فوجب لزوم الفاء كليا بخلاف غيرها من الشروط فإن دلالتها على الشرطية بالاصالة اه ويمكن أن يعتذر عن الشارح بأن تقييده بالغالب للاحتراز عن حذفها في نحو * (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم) * أي فيقال لهم أكفرتم وإن كان قليلا قوله: (ومن ثم أفاد الخ) راجع إلى قوله مع مزيد تأكيد.\rقوله: (ومن ثم كان الخ) راجع إلى ما قبله قوله: (أصل) أي ما حق التركيب أن يكون عليه وإنما لم يستعمل هذا الاصل اختصارا فنرى على المطول قوله:","part":1,"page":28},{"id":30,"text":"(هنا) احترز به عن نحو أما قريشا فإنا أفضلها فإن التقدير مهما ذكرت قريشا الخ عبد الحكيم قوله: (كما أشار إليه سيبويه الخ) وقال بعض الافاضل مراد سيبويه بيان المعنى البحت وتصوير أن إما تفيد لزوم ما بعد فائها لما قبلها لانه كان في الاصل كذلك بل الاصل إن يكن في الدنيا شئ فحذف الشرط وزيدت ما وأدغمت النون في الميم وفتحت الهمزة والتفصيل في الرضى قوله: (في تفسيره) أي تركيب أما بعد وقوله مهما بسيطة لا مركبة من مه وما ولا من ما ما خلافا لزاعميهما قاموس قوله: (بعدما ذكر) التحقيق أن بعد من متعلقات الجزاء لا من متعلقات الشرط فالتقدير عليه مهما يكن من شئ فبعد ما ذكر رشيدي وحفيد السعد وشيخنا قوله: (بفتح أوله) أي مصدرا وضمه أي اسما وفي المختار الشغل بضم الشين وسكون الغين وضمها وبفتح الشين وسكون الغين وفتحها فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغلة من باب قطع ولا تقل أشغله لانه لغة رديئة انتهى.\rوفي القاموس وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة انتهى اه ع ش قوله: (المعهود) إلى قوله واختصاصه في المغني وقال النهاية واللام في العلم للجنس أو للعهد الذكري وهو الفقه المتقدم في قوله للتفقه أو العلم الشرعي\rالصادق بالتفسير والحديث والفقه المتقدم في قوله في الدين أو لاستغراق أفراد العلم المشروع أي الذي يسوغ تعلمه شرعا قال بعضهم وعدته تزيد على المائة اه قال ع ش قوله تزيد على المائة هذا لا يباين ما هو المشهور تباينا كليا بل الفقه مثلا يجمع أنواعا كل منها مسمى باسم عند من اعتبرها بذلك العد اه قوله: (وآلاتها) عطف على قوله التفسير.\rقوله (واختصاصه الخ) هذا صريح في خروج الآلات عن الوصية سم أي كما صرح به الشارح هناك قوله: (بنحو الوصية) أي كالوقف قوله: (ففرض عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير قوله: (أفضل الفروض الخ) قضيته أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة سم قوله: (وأفضله) أي فرض عين العلم معرفة الله تعالى مقتضاه أن المراد بالعلم هنا ما يشمل علم التوحيد وقد ينافيه قوله السابق وهو التفسير الخ ولو زاد هناك قوله أو جنس العلم أو كل علم يسوغ تعلمه نظير ما مر عن النهاية لكان أظهر وأسلم قوله: (وكل منهما) أي من الوجوب بالشرع والوجوب بالعقل.\rقوله: (يلزمه دور الخ) قال في المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الانبياء إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما لم يثبت الشرع ولا يثبت الشرع ما لم أنظر وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه مشترك الالزام إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لا أنظر ما لم يجب ولا يجب ما لم أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن قولك لا يجب النظر على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان الوجوب عليه بحسب نفس الامر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس الامر على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب ولو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم أيضا أن لا يجب شئ على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الامر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الامر والشرع ثابت في نفس الامر علم المكلف ثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الامر مطلقا وليس يلزم من هذا تكليف الغافل لان الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع الاشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر على ما لم أنظر باطل لان الوجوب ثابت بالعقل في نفس الامر لا يتوقف على علم المكلف بالوجوب والنظر فيه اه وبه يتضح الدور والجواب عنه سم.\rقوله: (لا محيد عنه) أي لا مخلص عنه ويأتي بيا الدور والجواب عنه في فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم كردي ومر آنفا عن سم بيانهما\rقوله: (وفرض الكفاية منه) الاولى وفرض كفايته قوله: (وكون معرفة الله تعالى الخ) جواب سؤال نشأ من","part":1,"page":29},{"id":31,"text":"إدخال معرفة الله تعالى في العلم بقوله وأفضله معرفة الله تعالى قوله: (عد ذلك) أي العلم كردي أي الشامل على معرفة الله قوله: (إذ بعض الافضل قد يكون الخ) يعني أن الافضل في ذاته متفاوت الرتب ولا يلزم من كون الشئ بعض الافضل أن لا يكون أفضل كالنبي (ص) فإنه بعض الافضل الذين هم الانبياء مع أنه أفضلهم عميرة قوله: (أفضل بقية أفراده) المراد بالافراد هنا ما يشمل الاضافية قوله: (فزعم خروج المعرفة) أي عدم اندراجها في العلم كما هو ظاهر المحلي وصريح المغني قوله: (أو إيرادها) أي إيراد المعرفة بزعم المنافاة بين كونها أفضل مطلقا وكونها من الافضل ويجوز إرجاع الضمير إلى المنافاة قوله: (وحينئذ) أي حين إذ دخل المعرفة في العلم هنا قوله: (كما يأتي) أي من تقدير من قوله: (ويصح الخ) أي خلافا للمحلي والنهاية والمغني عبارته قال الشارح ولا يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما على هذا التقدير أي لو قدر عطف أولى على من أفضل كان كونه أولى ما أنفقت الخ منافيا لكونه من أفضل الطاعات لان كونه أولى يستلزم كونه أفضل وكونه من أفضل يستلزم كونه من أولى لا كونه أولى فالاشارة بهذا التقدير إلى تقدير عطف أولي على من أفضل اه.\rقوله: (عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الاطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها بقي شئ آخر وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من أفضل ويحمل على هذا كلام المحلي سم أي فالنزاع لفظي وكلام المحلي ومن تبعه مبني على عدم شمول العلم في المتن للمعرفة وكلام الشارح على الشمول قوله: (أن كونه) أي الشئ وقال الكردي أي العلم قوله: (ويؤيده) أي ما تقرر من عدم المنافاة قوله: (فأتى الخ) أي أنس والفاء للتعليل قوله: (فنتج) أي ثبت قوله: (هذا) نعت لكلام أنس وقوله الذي الخ نعت لهذا.\rقوله (وقالت عائشة كما صح الخ) هلا قال وما صح عن عائشة أيضا الخ قوله: (أيضا) أي كحديث أنس قوله: (إن من هنا الخ) أي في حديث عائشة قوله: (الموهمة خلاف ذلك) أي مساواته لبقية أفراد الافضل قوله: (كما هو) أي الخلاف قوله: (فائدتها الاشارة الخ) في إفادتها الاشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر لان كونه بعض الافضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الافضل بل بعض الطاعات غير المعرفة أفضل من\rالاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي بل أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم الانقاذ وكان أفضل من فعل الصلاة في وقتها سم وقوله فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض","part":1,"page":30},{"id":32,"text":"الخ لعله تعليل لما قبله على طريق المقايسة فلا يرد أن حق التقريب أن يقول مع الاشتغال بفرض عين العلم كعلم كيفية الصلاة المفروضة عينا وأجاب بعضهم عن اعتراض سم أن مراد التحفة أن كلا من العلوم الثلاثة أي فرض عين العلم وفرض كفايته ونفله أفضل بقية أفراد نوعه من حيث إنه طاعة لدخوله تحتها اه أي وليس غير الانقاذ في صورة المعارضة المذكورة من الاشتغال بغير المعرفة طاعة قوله: (ومفضول بالنسبة لنوع آخر الخ) وظاهر أنه لا يتأتى في فرض عين العلم ولذا تركه في التفصيل الآتي آنفا قوله: (أن فرض الكفاية منه أي من العلم قوله: (وعليه) أي فرض الكفاية قوله: (هو مفضول الخ) خبر أ ى فرض الخ قوله: (ونفله أفضل الخ) عطف على اسم أن وخبره قوله: (وحمله المذكور) أي على فرض الكفاية قوله: (ولا بدع الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله ونفله أفضل النوافل الخ قوله: (بغير ذلك) أي بغير العلم وقد يستغنى عن التخصيص بادعاء عدم اندراج العلم في عبادة البدن إذ المتبادر منها أعمال الجوارح دون القلب قوله: (ومفضول الخ) عطف على أفضل النوافل قوله: (فلم يصح حذف من الخ) أقول إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من أفضل بهذا الاعتبار فهذا ينافي قوله السابق ويصح عطفه الخ إلا أن يكون ذلك باعتبار آخر وهو أن لا ينظر إلى أفراد العلم ولا إلى أصنافه ويحمل الكلام على نوعه فيصح أن نوع الاشتغال بالعلم أفضل على الاطلاق من نوع الاشتغال بغيره ويصح حينئذ عطف أولى على من أفضل وحذف من وإنما أتى بها إشارة إلى أنه يكفي في حمل العاقل على الاشتغال به كونه بعض الافضل وإن لم يكن أفضل على الاطلاق ولا ينافي أفضليته على هذا التقدير كون بعض أفراده مفضولا كما علم من تفصيله الذي ذكره كما أن نوع الانسان أفضل من نوع الملك وإن كان بعض أفراد الملك أفضل من بعض أفراده سم بحذف قوله: (الجنس) الانسب لسابقه النوع قوله: (من الآيات والاخبار) أورد النهاية جملة منهما والمغني جملا كثيرة منهما ومن الآثار وقوله ما يحمل فاعل الوارد قوله: (إلى كمال) متعلق بنظر قوله: (على استفراغ الخ) متعلق بيحمل قوله: (مع الاخلاص فيه الخ) الاولى إنما هو فيمن أخلص فيه وعمل بعلمه حتى الخ عبارة المغني ثم اعلم أن\rما ذكرناه في فضل العلم إنما هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله تعالى فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو نحو ذلك فهو مذموم ثم ذكر آية وأخبارا وآثارا واردة في ذمه والتشديد عليه.\rقوله: (القائمين الخ) صفة كاشفة للصالحين قوله: (ذلك) أي العمل أو الصلاح قول المتن (ما أنفقت الخ) وهو العبادات نهاية وقضية قول الشارح الآتي تعلما الخ أن ما واقعة على مطلق علم ولعل","part":1,"page":31},{"id":33,"text":"ما في النهاية أحسن منه قوله: (آثره) أي على نحو صرفت سم قوله: (لانه لا يقال الخ) قال في الدقائق يقال في الخير أنفقت وفي الباطل ضيعت وخسرت وغرمت مغني ومقتضاه أن الافعال الثلاثة في الشرح ببناء الفاعل ويجوز كونها ببناء المفعول أيضا على وفق ما في المتن قوله: (في خبر) المراد به ما يشمل المباح بقرينة ما بعده قوله: (للعلم بفاعله) أي أنه المكلف أو طالب العلم قوله: (وليعم) أي مع الاختصار قوله: (تعلما الخ) تمييز محول عن المضاف.\rقوله: (من إضافة الاعم) إلى قوله كما أفاده في النهاية والمغني قوله: (من إضافة الاعم إلى الاخص) أي كمسجد الجامع قوله: (أو الصفة إلى الموصوف) أي كجرد قطيفة أي قطيفة مجرودة إذ الاوقات كلها نفيسة قوله: (أو هي بيانية) أي والمراد بنفائس الاوقات أزمنة الصحة والفراغ مغني عبارة النهاية ويجوز أن تكون إضافته بيانية لان الاضافة البيانية على تقدير من البيانية أو التبعيضية أو الابتدائية والكل ممكن هنا لان الاوقات وإن كانت نفيسة كلها في الحقيقة لكن بعضها يعد في العرف نفيسا بالنسبة إلى بعض آخر وقد جاء الشرع بتفضيل بعضها اه قال الرشيدي والراجح أن الاضافة البيانية هي التي تكون على معنى من المبينة للجنس لا مطلقا فلعل ما ذكره طريقة أو أن مراده حكاية أقوال في المسألة اه.\rقوله: (كما أفاده الخ) كأن وجه الافادة أن الوصف بجمع المؤنث أعني المستجادات يدل على أن موصوفه جمع نفيسة سم قوله: (إذ فعائل الخ) عبارة النهاية إذ لا يصح أن يكون جمعا لنفيس وإنما هو جمع لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا عنها اه قوله: (فإضافتها) أي نسبتها قوله: (لتأويلها بالساعات) أو كان المصنف قد وصف الاوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة على النفائس مغني قوله: (شبه شغل الاوقات الخ) هلا قال شبه الاوقات بالاموال وأسند إليها الانفاق على طريق الاستعارة بالكناية قوله: (المكنى عنه الخ) أي المعبر عنه بالانفاق مجازا مغني ونهاية أي استعارة رشيدي.\rقوله (ووصفها بالنفاسة الخ) أي أضاف إليها صفتها\rللسجع نهاية ومغني قوله: (بلا خير) أي عبادة نهاية قوله: (إن لم تقطعه قطعك) أي إن لم تشغله بالعبادة فاتك قوله: (للتحقيق هنا) أي لا للتكثير وقال الشيخ عميرة أنها لهما معا ويراد عليه أن التكثير مستفاد من قوله وأكثر وجعلها للتكثير يصير المعنى وكثر إكثار أصحابنا وهو غير مراد ع ش قول المتن (أكثر أصحابنا) أي مجموعهم لا كل فرد فرد منهم عميرة.\rقوله: (الذين نظمنا الخ) عبارة المغني أي اتباع الشافعي رضي الله تعالى عنه فالصحبة منها الاجتماع في اتباع الامام المجتهد فيما يراه من الاحكام فهو مجاز سببه الموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة اه قوله: (اتباع الشافعي) من الافتعال قوله: (تشبيها) أي لاتباع الشافعي بفتح الهمزة قوله: (بجامع الموافقة الخ) الاضافة للبيان قوله: (وشدة الارتباط) ولهذا قال الشافعي العلم بين أهل العلم رحم متصلة نهاية قوله: (لان أفعالا الخ) أي وليس الاصحاب جمع صاحب لان الخ قوله: (لا يكون جمعا لفاعل) أقول ولا لفعل المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها إلا شذوذا كما في التوضيح","part":1,"page":32},{"id":34,"text":"فإن أراد أنه لا يكون جمعا لفاعل مطلقا أي لا قياسا ولا شذوذا يرد عليه أنه يكون جمع فاعل شذوذا نحو جاهل وإجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب شذوذا فيهوإلا أمكن أن يكون جمع صاحب شذوذا فتخصيص الاول تحكم فليتأمل سم.\rقوله: (بتحقيق الوقوع) من إضافة المصدر المبني للمفعول إلى نائب فاعله ولو قال بتحقق الوقوع من باب التفعل كان أولى قوله: (وفيه) أي في دعائه للاصحاب قوله: (اقتداء بمن الخ) أي بجامع الدعاء للسابق سم قوله: (إشارة الخ) ولان الرحمة أعم من المغفرة سم قول المتن (من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة أكثر سم قوله: (الظاهر) إلى قوله وأخص في النهاية قوله: (أنها زائدة) أي في الاثبات سم على حج أي على مذهب الاخفش المجيز لزيادتها في الاثبات لكن الاخفش يوافق الجمهور في أنه لا بد من أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك رشيدي وقد يتكلف فيجاب بأن قوله أكثر أصحابنا في قوة ما قصروا في الاكثار فهو نفي في المعنى وبأن أل في التصنيف للجنس فهو نكرة في المعنى.\rقوله: (لصحة المعنى الخ) قضيته أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ويرد عليه نحو قوله تعالى * (الامر من قبل ومن بعد) * وقوله تعالى * (تجري من تحتها الانهار) * وقد يقال ما المانع من جعل من هنا للتقوية وهو الظاهر واحتيج إليه لضعف العامل بفصله بالجملة الدعائية رشيدي قوله: (وفيه تعسف) وهو الخروج عن الطريق\rالظاهر ع ش قوله: (والفرق ظاهر) أي لان يوم الجمعة ظرف للنداء والتصنيف ليس ظرفا للاكثار رشيدي وع ش وقد يقال إن التصنيف مكان معنوي للكثرة.\rقوله: (جاوزوا الاكثار الخ) فيه تأمل سم ولعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور لانه جعل عمرا الذي هو مدخول من فيه مفعولا فنظيره في المتن أن يقال تجاوز التصنيف في الاكثار ثم بعد ذلك ينظر في معناه فإنه لا يظهر له معنى هنا رشيدي ويحتمل أن من وجوهه أن الاكثار لا حد له يقف عنده فلا يتصور المجاوزة عنه قوله: (وهو جعل الشئ أصنافا متميزة) أي بعضها عن بعض فمؤلف الكتاب يفرد الصنف الذي هو فيه عن غيره ويفرد كل صنف مما هو فيه عن الآخر فالفقيه يفرد مثلا العبادات عن المعاملات ونحوها وكذا الابواب مغني.\rقوله: (وهو) أي التصنيف مبتدأ وقوله من البدع الخ خبر قوله: (في العلوم الواجبة) أي عينا أو كفاية.\rقوله: (من عده) أي علم العروض قوله: (من البدع الواجبة) لعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العلم عن الضياع وفي الكنز للاستاذ البكري وتصنيف العلم مستحب سم قوله: (التي حدثت الخ) قضيته أن تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يعد تصنيفا.\rقوله: (فقيل عبد الملك الخ) وقيل الربيع بن صبيح وقيل سعد بن أبي عروبة مغني قوله: (وقيل واجبة) أي كفاية كردي قوله: (لحفظ الحقوق) لعل الوجوب إنما هو فيما إذا كانت لنحو اليتيم فليراجع قوله: (قيل) إلى قوله والايجاز في النهاية قوله: (وفيه إن لم يجعل الخ) ويجب بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات سم قوله: (فالوجه أنه بدل اشتمال) فيه نظر من وجوه تعلم من مراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم رشيدي عبارة سم وفي كونة للاشتمال نظر إذ بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل كل على حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف اه.\rقوله: (والاصل الخ) أي المراد من العبارة لا أنه كان صفة في الاصل ثم صار بدلا ع ش قول المتن (من المبسوطات الخ) أي في الفقه نهاية ومغني قوله: (هي ما كثر الخ) الاولى هنا وفيما يأتي تذكير","part":1,"page":33},{"id":35,"text":"الضمير قوله: (هي ما قل لفظها الخ) بقي قسم آخر موجود قطعا وهو ما قل لفظه ومعناه فكان الوجه أن يقول ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا سم وع ش قوله: (والايجاز) مبتدأ وقوله غير الاختصار خبره قوله: (له لكونه الخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي قوله: (وهو) أي طول الكلام الاطناب جملة معترضة قوله: (لانه) أي\rالاختصار قوله: (ويشهد له) أي لتفسير الاختصار بذلك قوله: (إذ ليس في الآية الخ) فيه إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام وإن عرضه هو تكريره سم قوله: (عن تسميته) أي تسمية ذلك الحذف باسم هو الاختصار دون اسم هو الايجاز كردي قوله: (من المختصرات) أي المذكورة عميرة قوله: (ففيه) أي في قول المصنف (واتقن مختصر) تفضيل أي نوع تفضيل وهو التفضيل على سبيل العموم قوله: (مسوغ للابتداء الخ) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز كونه خبرا والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر وأيضا الاضافة مسوغة للابتداء سم قوله: (وهذا) أي كون أتقن مبتدأ مع كون الخبر معرفة كردي قوله: (أنه يستثنى الخ) أي نحو تركيب المصنف مما اشتمل على افعل المنكر فمعرفة قوله: (محلها) أي القاعدة المذكورة قوله: (ولا يرد) أي ما ذكره السيد.\rقوله: (من باب القلب) أي قلب المعنى بأن جعل معنى أحدهما محكوما عليه والآخر حكما ويعكس كردي عبارة سم على مختصر السعد بأن يثبت لاحد الجزأين حكم الجزء الآخر وعكسه اه قوله: (وعليه) أي كون ما ذكره السيد من باب القلب وقوله فهو أي ما ذكره السيد قوله: (إلا من حيث المسوغ) أي الابتداء بالنكرة قوله (قلت هذا) أي التخصيص المذكور أقول يبعد كل بعد استرواح هؤلاء الاعلام برمتهم ثم لا يناسب مقام الشارح نسبتهم إلى الخطأ بمجرد رؤيته المثال المذكور في كتاب سيبويه مع احتمال عذر تعدد كتابه أو نسخه أو موضع ذكر المسألة وتصريحه في بعضها باشتراط ما ذكروه واحتمال أن يكون له في المسألة قولان وقوله توهموه أي الرضى ومن تبعه والجمع نظرا لمعنى من الموصولة قوله: (ما اشترطوه) أي من وقوع افعل جزاء جملة صفة لنكرة قوله: (إن نقل هؤلاء) أي علماء العرب قوله: (على التقييد) مصدر مبني للمفعول قوله: (قلت لان تخريجه الخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر هو المحكوم عليه قاله سم وقد يمنع بأن مراد الشارح بأسلوب الحكيم جعل الاهم لعارض المقام أصلا محكوما عليه وغيره مسندا مطلوبا لاجله قوله: (اقتضى ذلك) أي اختيار العكس قوله: (فأجاب الخ) أي المصنف قوله: (فاحتيج إليه لهذه إلا تقنية) قد يقال لا حاجة في تحصيل هذا المعنى إلى الاتيان بصورة الحصر لان مدلول أفعل التفضيل الزيادة على كل ما عداه مما يشاركه في أصل المعنى فلا يتصور معه مشارك ولا أبلغ والله أعلم بصري قوله: (المهذب المنقى) تفسير للمحرر باعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية رشيدي قوله:","part":1,"page":34},{"id":36,"text":"(ولا مانع من كون الخ) يعني أن هذا معناه الاصلي وهو هنا علم للكتاب ولا مانع الخ قوله: (يجعل علم جنس) أي بالوضع فقوله أو بالغلبة عطف على هذا المقدقوله: (وقد يجتمعان) أي كون الاسم علما لجنس أو شخص بالوضع وكونه علما بالغلبة ونظر فيه البصري بما نصه قوله وقد يجتمعان أي العلم بالغلبة مع أحد الاولين وفيه نظر لان العلمية فيما ذكره بقوله بأن يسمى الخ مأخوذة من الوضع لا من الغلبة كما هو واضح فليتأمل اه وقد يجاب بأن مراد الشارح بالغلبة هنا المعنى اللغوي لا العرفي المقتضي سبق الوضع لمفهوم كلي قوله: (بأن يسمى به أشياء) أي أجناس أو أشخاص قوله: (وأن أسماء العلوم من حيز علم الشخص) والتحقيق أن كلا من أسامي العلوم وأسامي الكتب من حيز علم الجنس لاتفاق الحكماء والمتكلمين على أن لمحال الاعراض مدخلا في تشخصها ولذا لم يجوزوا انتقاله من محل إلى محل آخر فكيف يكون الصوت القائم بهذا الهواء واللون القائم بهذه الورقة والمعلوم القائم بهذا الذهن عين القائم بآخر بالشخص كلنبوي وفي سم بعد ذكر نحوه عن الفوائد الغيائية ما نصه ثم سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير الكتاب والباب والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم فسمي الكتب المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص وأسماء الكتب من حيز علم الجنس تحكم اه قوله: (قيل) إلى قوله ويرد بأن في المغني وإلى قوله ويرد الاخيرين في النهاية قوله: (وهذه التكنية) أي تكنية المصنف للرافعي بأبي القاسم نهاية ومغني قوله: (ما صححه) أي المصنف من حيث النقل عن الشافعي قوله: (من حرمتها مطلقا) أي ولو لغير من اسمه محمد أو لم يكن في زمنه (ص) وهو المشهور في المذهب مغني ونهاية قوله (ويرد) أي الاعتراض المذكور بقوله وقيل الخ قوله: (فلا يحرم ذلك) أي التكنية قوله: (إلى ذلك) أي إلى أن محل الخلاف الخ قوله: (ويرد الاخيرين الخ) رد القاعدة المذكورة لمصحح الامام الرافعي محل تأمل لعدم منافاته لها كما هو ظاهر بصري أقول المنافاة ظاهرة إذ النهي الآتي شامل لمن سمي بغير محمد أيضا قوله: (إلا أن يجاب الخ) يرد عليه أن أصحية الاول إنما توجب تقديمه إن لم يمكن الجمع وهو ممكن بحمل الاول على هذا على وجه التخصيص أو التقييد سم عبارة البصري فيه أنه لا يعدل إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع وهو هنا متأت بحمل المطلق على المقيد وفيه أعمالهما اه قوله: (نسبة) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وقول المصنف الخ) عبارة المغني قال في الدقائق هو منسوب إلى رافعان بلدة معروفة من بلاد قزوين واعترضه قاضي القضاة جلال الدين القزويني بأنه","part":1,"page":35},{"id":37,"text":"لا يعرف ببلاد قزوين بلدة يقال لها رافعان بل هو منسوب إلى جد من أجداده اه قوله: (وآثرها) أي لفظة ذي على صاحب سم قوله: (تعظيم المضاف إليها) يعني ما تضاف هي إليه قوله: (والنهي) عطف على مدح سم قوله: (إذ النون الخ) هذا تعليل لاستدعاء ذي لتعظيم المضاف إليها وأما استدعاؤها لتعظيم الموصوف بها فظاهر من كون الاول في المدح والثاني في النهي قوله: (ويأتي في الجمعة الخ) أي في شرح ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع الخ ويأتي بهامشه رده سم قوله: (مع رد قوادحهما) أي قوادح الدليل المبينة في علم المناظرة وقوادح العلة المبينة في أصول الفقه.\rقوله (وحقيقة الشئ الخ) استطرادي لمجرد مشاركته للحقيقة في المادة قوله: (وقد يفترقان) الاولى التأنيث قوله: (اعتبارا) عبارة السعد وقد يقال إن ما به الشئ هو هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية اه وعبارة بعض المتأخرين اعلم أن الصورة في العقل من حيث إنها تقصد باللفظ تسمى معنى ومن حيث أنها تحصل من اللفظ تسمى مفهوما ومن حيث انه مقول في جواب ما هوتسمى ماهية ومن حيث ثبوته في الخارج تسمى حقيقة ومن حيث امتيازه عن الاغيار تسمى هوية فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه قوله: (وكون الحيوان الناطق ماهية الخ) ليس في هذا الكلام تحرير معنى جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك وتحرير ذلك في شرح المواقف وغيره وقد لخصه الكمال في حاشية شرح جمع الجوامع سم عبارة شرح المواقف والصواب أن يقال معنى قولهم الماهية ليست مجعولة أنها في حد أنفسها لا يتعلق بها جعل جاعل وتأثير مؤثر فإنك إذا لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور توسط جعل بينهما فتكون إحداهما مجعولة تلك الاخرى وكذا لا يتصور تأثير الفاعل في الوجود بمعنى جعل الوجود وجودا بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود بمعنى أنه يجعلها متصفة بالوجود لا بمعنى أنه يجعل اتصافها موجودا متحققا في الخارج فإن الصباغ إذا صبغ ثوبا لا يجعل الثوب ثوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج وإن لم يجعل اتصافه به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ولا وجوداتها أيضا في أنفسها مجعولة بل الماهيات في كونها موجودة مجعولة يعني أنها بالنظر إلى اتصافها بالوجود مجعولة وهذا المعنى مما لا ينبغي أن ينازع فيه ولا منافاة بين نفي\rالمجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي ذكرناه أولا وبين إثباتها لها بما بيناه آنفا أنه الحق الذي لا يتوهم بطلانه فالقول بنفي المجعولية مطلقا وبإثباتها مطلقا كلاهما صحيح إذا حملا على ما صورناه اه أي لعدم تواردهما على محل واحد قوله: (وعلى أنها لا بشرط شئ موجودة خارجا الخ) هذا خلاف التحقيق كما في شرح المواقف وغيره عبارة البرهان للفاضل الكلنبوي ولا شئ من هذه الكليات أي المنطقي والعقلي والطبيعي بموجود في الخارج لاستحالة الوجود بدون التشخص بداهية وإن ذهب البعض إلى وجود المنطقي والعقلي والكثير إلى وجود الطبيعي بناء على أنه أي الطبيعي جزء الموجود في الخارج وهو الفرد المركب منه ومن المشخصات كزيد المركب من الانسان والمشخصات لكنه أي الطبيعي جزء عقلي من الموجود في الخارج لا جزء خارجي منه في مذهب التحقيق فالحق أن وجوده أي الطبيعي عبارة عن وجود أفراده وأشخاصه لا أن","part":1,"page":36},{"id":38,"text":"نفسه مع كونه معروضا لقابلية التكثر موجود فيه أي في الخارج ولذا جعلوا الكلية وأقسامها من العوارض المختصة بالوجود الذهني لا من العوارض المختصة بالوجود الخارجي وأما الكلي المنطقي والعقلي فكما لا وجود لانفسهما في الخارج لا وجود لافرادهما فيه اه زاد عليها الرشدي ما نصه وقال الامام البركوي في الامعان وجود الكلي الطبيعي في الاشخاص بمعنى أنه يمكن أنه يؤخذ من كل جزئي معنى كلي حاصل في العقل بتجريده عن المشخصات إذ الكلي غير موجود في الخارج عند المحققين إذ يلزم حينئذ أن يكون الشئ الواحد في حالة واحدة موجودا في أمكنة متعددة وذلك بين الاستحالة وإن قال أكثر الناس أنه موجود في ضمن الاشخاص لانه جزء منها اه وعبارة تهذيب السعد وتؤخذ بشرط شئ وتسمى مخلوطة ولا خفاء في وجودها وبشرط لا شئ تسمى مجردة ولا توجد في الاذهان فضلا عن الاعيان ولا بشرط شئ وهو أعم من المخلوطة فتوجد لكونها نفسها في الخارج لا جزءا منها لعدم التمايز وإنما ذلك في العقل اه وقال محشيه عبد الله اليزدي الماهية لها اعتبارات ثلاثة أولها أنها تؤخذمع شئ من العوارض وحينئذ تسمى تلك الماهية ماهية مخلوطة وماهية بشرط شئ ولا خفاء في وجودها وثانيها أنها تؤخذ بشرط الخلو عن جميع اللواحق وهذه تسمى ماهية مجردة وماهية بشرط لا شئ وهذه لا توجد في الاذهان فضلا عن الاعيان وثالثها أنها تؤخذ من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن الغير إثباتا ونفيا وهذه تسمى ماهية مطلقة وماهية لا بشرط شئ\rوالاوليان نوعان من الثالثة فهي أعم منهما وموجودة في الخارج أما عند النافي لوجود الطبائع فوجودها بوجود الماهية المخلوطة كوجود الكليات بوجود الاشخاص وعند القائل بوجودها هي موجودة بنفسها بوجود مغاير كالجسم الابيض الموجود بوجود غير وجود البياض والمصنف اختار الاول وأشار بقوله لا جزءا منها إلى حجة المخالفين وردها فإنهم قالوا الماهية لا بشرط شئ موجودة في الخارج لانها جزء المخلوطة الموجودة فيه وجزء الموجود موجود وهو مردود بأنها ليست جزءا خارجيا لعدم التمايز بل جزء عقلي ولا يلزم أن يكون موجودا في الخارج اه باختصار قوله: (والتدقيق الخ) زاد المغني والتعبير عنها بفائق العبارة الحلوة ترقيق وبمراعاة علم المعاني والبديع تنميق والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق اه قوله: (فإن قلت) إلى قوله إذ الاصح في النهاية والمغني قوله: (ولا مدح في ذلك) أي في تعبير المصنف بجمع القلة فلو عدل إلى جمع الكثرة لكان أنسب نهاية قوله: (أن الجمع المعرف الخ) أي مطلقا قوله: (بين هذا) أي الاصح المذكور قوله: (في جمع السلامة) الاولى في جمع القلة لانه أعم من ذلك قوله: (لما دخل) الاولى إذا دخل الخ قوله: (وحدان) بضم الواو أي آحاد كالمفرد العام قوله: (المستلزم الخ) صفة لاعتبار الخ قوله: (لكل جمع منها) حاجة إلى جمع قوله: (فنظر النحاة) فعل وفاعل قوله: (واما لانه الخ) عطف على قوله اما لان الخ قوله: (من أن يكون أصل وضع جمع السلامة) أي مطلقا قوله: (وغلب استعماله) أي إذا عرف ففي كلامه استخدام قوله: (وتوفي) إلى قوله وولد المصنف في المغني قوله: (عن نيف الخ) عبارة المغني وهو ابن ست وستين سنة وكان إذا خرج من المسجد أضاءت له الكروم وحكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد عند التصنيف ما يسرجه عليه اه قوله: (وولد المصنف الخ) ذكر المغني طرفا من أحوال المصنف قبيل كتاب الطهارة فنذكره هناك إن شاء الله تعالى.\rقوله: (إنه قطب) أي المصنف.\rقوله: (وأن الشيخ) أي المصنف عطف على أن بعض الخ.\rقوله: (كاشفه بذلك) أي أخبره بذلك أي بعلمه بقطبيته في القاموس كاشفه بالعداوة بآداه بها اه قوله: (التي ابتدعها الخ) في كون ما في المحرر كذلك نظر ظاهر سم قوله: (ما يرغب الخ) عبارة المغني ما استفيد من","part":1,"page":37},{"id":39,"text":"علم أو مال اه قوله: (من الفؤاد) أي مأخوذ من الفؤاد وهو القلب قوله: (ومنه) ضبب بينه وبين عليه سم قول المتن (عمدة) خبر ثان عميرة أي يعتمد عليه مغني.\rقوله: (أي بيان الخ) تفسير للمضاف والمضاف إليه معا\rعلى الثاني قوله: (وإيضاح المشتبه) بكسر الباء وفتحها قوله: (منه) أي من المذهب تنازع فيه الراجح والمشتبه قوله: (وأصله الخ) عبارة البجيرمي والمذهب لغة مكان الذهاب وهو الطريق واصطلاحا الاحكام التي اشتملت عليها المسائل شبهت بمكان الذهاب بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش وتلك الاحكام توصل إلى المعاد أو بجامع أن الاجسام تتردد في الطريق والافكار تتردد في تلك الاحكام ثم أطلق عليها المذهب استعارة مصرحة وهل هي أصلية أو تبعية قولان الارجح منهما الثاني اه قوله: (ثم استعير الخ) أي استعارة تصريحية تبعية بأشبه اختيار الاحكام بمعنى الذهاب واستعير الذهاب لاختيار الاحكام واشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة ثم صار حقيقة عرفية شيخنا وبجيرمى (قوله ومنه) أي من المغلب قول المتن معتمد خبر ثالث عميرة قوله: (ترق) أي هذا ترق في المدح كردي قوله: (فهو مغن عنه) قد يمن ذلك لان ما أفاده الاول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب الشافعي لا يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ليس في الاول فليتأمل سم وفيه نظر قول المتن (للمفتي) بسكون الياء كما هو القياس ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة الجزئي إلى الكل ثم لقائل أن يقول لا معنى لكون المحرر معتمدا للمفتي إلا أن المفتي يجيب بما فيه ويستند في جوابه لتقريره وترجيحه فكيف يقيد المفتي بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لان من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في جوابه على المحرر فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد أن من هذا شأنه يترك شأنه ويعول عليه وفيه نظر سم وقد يقال القصد باعتماده عليه جعله أصلا لاستنباطه وترجيحه بصري قوله: (بما يستنبطه الخ) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض فقضيته خروج المجيب به عن المفتي سم أي فهذا التعريف غير جامع قوله: (شبه) أي جوابه بدليل ثم استعير الخ سم قوله: (بالفتى) كالعصا الشاب قوله: (وهو الخ) عبارة المغني ممن يصنف أو يدرس اه وعبارة النهاية كالقاضي والمدرس اه قوله: (أو لافادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف سم قوله: (بيانية) كان المبين قوله غيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم من الرغبات في الفقه والعلم سم عبارة النهاية وهو بيان لغيره ولكل من سابقيه اه قول المتن (من أولي الرغبات) كان وجه هذا التقييد أن الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولى الرغبات أيضا إذ لهم ويصح منهم أن يعتمدوا عليه سم قوله: (وهي الانهماك على الخير الخ) قضيته أن الانهماك على غير الخير لا يسمى رغبة وليس بمراد وإنما المراد بيان","part":1,"page":38},{"id":40,"text":"المراد بالرغبة هنا ع ش قوله: (مجمع عليه الخ) خبر ما أفهمه الخ.\rقوله (ومن جواز اعتماد المفتي) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل الخ أي ما أفهم كلامه من جواز الخ سم أي وقوله فيه تفصيل الخ معطوف على قوله مجمع عليه قوله: (ودل عليه) أي على التفصيل قوله: (وهو) أي التفصيل قوله: (ويؤصلون) من التأصيل قوله: (على طريقته) أي طريقة القفال أو الشيخ أبي حامد على التوزيع قوله: (سبر كتبهم) أي كتب المتقدمين على الشيخين والافتاء بما في الاكثر قوله: (أو أحدهما) الاولى ولا واحد منهما قوله: (إن المعتمد الخ) خبر فالذي أطبق الخ قوله: (وأنى به) أي بالاجماع على سهو ما اتفقا عليه فإنه بعيد جدا ورجع الكردي الضمير إلى وقوع السهو عنهما قوله: (يجمعون عليه) أي على سهوهما قوله: (في إيجابهما النفقة الخ) أي لاقارب قوله: (فإن اختلفا فالمصنف) ينبغي أن يقال غالبا وإلا فقد اعتمد بعض مشايخنا ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الامرد سم قوله: (ومن أن هذا الكتاب الخ) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل الخ أي ما أفهمه كلامه من أن هذا الخ سم أي وقوله ليس على إطلاقه الخ معطوف على قوله مجمع عليه قوله: (هذا الكتاب) أي المنهاج بدليل ما بعده قوله: (ونحو فتاواه) مبتدأ خبره وما عطف عليه قوله من أوائل الخ بصري قوله: (فشرح مسلم) عطف على نحو الخ وقوله فتصحيح الخ على شرح مسلم وقوله ونكته أي التنبيه على تصحيح الخ قوله: (بما رددته عليهم في شرح الهمزية الخ) ذكر سم بعد سرد عبارته وردها جواب نفس السيد في حاشيتيه على المتوسط والمطول عن اعتراضه واستحسنه ثم قال ولو اطلع الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط كان الاولى به الاقتصار على ما فيهما اه راجعه قوله: (بحسب ما يظهر الخ) يعني أن ادعاء المصنف التزام الرافعي ما يأتي إنما هو بحسب ما ظهر له","part":1,"page":39},{"id":41,"text":"من قول الرافعي في خطبة المحرر ناص الخ قوله (فقول السبكي الخ) أقول قوله ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح لكتابه ومن لازم ذلك أنه ملتزم له وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله سم قول المتن (على ما صححه معظم الاصحاب) أي ما رجحه أكثرهم قوله: (فيه) أي في محل الخلاف قوله: (لان الخطأ الخ) علة لالتزام الرافعي ما ذكر أو لنصه عليه وترجيحه قوله: (وهذا) أي اتباع ما ذكره المعظم وترجيحه.\rقوله: (حيث لا دليل\rالخ) فإن قلت لا حاجة لذلك لان النص على ما صححه المعظم لا يلزم منه ترجيحه واعتماده قلت سوق ذلك مساق المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح سم قوله: (ومن ثم) المشار إليه قوله وإلا اتبعوا قوله: (فيما مر آنفا) أي في قوله ومع ذلك بالغت الخ قوله: (وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث الخ ولا يخفى أن الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث الامام أو غيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد عليه وأما فيما فيه تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه فإن كان الاول فإما حيث يمكن حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة وإما حيث لا يمكن ذلك فلا يرد أيضا لان مراده النص على ذلك غالبا وإن كان الثاني فلا يرد لان المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع عليه سم.\rقوله: (والجواب الخ) عطف على الاعتراض وكذا قوله ورده الخ عطف عليه ولعل مراده باندفاع الرد عدم الاحتياج إليه قوله: (بأن هذا لا يطرد) أي وقد يفعل ذلك في غير مقام التقييد قوله: (فيما انفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا حاجة للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم أو أن لهم فيه تصحيحا فإن كان منافيا لذلك الانفراد لم يتأت قوله أنه موافق لاطلاقهم الخ فيتعين أن يريد أن لهم تصحيحا يمكن حمله على ذلك الانفراد سم قوله: (بالتخفيف والتشديد) قال ابن شهبة الصغير وأوفى بالهمز أيضا سم","part":1,"page":40},{"id":42,"text":"قوله: (عوده للمحرر) المناسب على هذا عود هاء التزمه للرافعي سم وفيه نظر إلا أن يريد بالمناسب الانسب قوله: (حسبما ظهر له الخ) لا يحتاج إليه مع ما قدره سابقا أعني قوله غالبا فتأمله بصري قوله: (حسبما الخ) صفة لمصدر محذوف أي وفاء حسبما الخ عميرة قوله: (في ذلك الوقت) أي وقت تأليف المحرر.\rقوله: (فلا ينافي) أي قول المصنف ووفى بما التزمه قوله: (وجره مفسد للمعنى) يعني يلزم عليه اتحاد الاضراب مع ما قبله سم قوله: (لمن يريد الخ) متعلق بأهم الخ قوله: (عن ذلك) أي عن أن ما التزمه أهم على الاطلاق أو بعض الاهم قوله: (لمن يريد الاحاطة الخ) أي والافتاء أو العمل أيضا بقرينة ما بعده قوله: (بالمدارك) هي الادلة التفصيلية كردي قوله: (ومدركا) عطف على قوله مذهبا الخ وقوله بالعكس يعني أن معرفة الراجح مدركا من الاهم بالنسبة لمن يريد مجرد الافتاء أو العمل وهي الاهم بالنسبة لمن يريد الاحاطة بالمدارك أيضا وبذلك يندفع ما في سم من دعوى المنافاة بين كلامي الشارح.\rقوله: (هي الاهم) أي معرفة الراجح مدركا وقوله مطلقا أي لمريد\rالاحاطة بالمدارك ومريد مجرد الافتاء أو العمل أو القضاء أو التدريس أو التصنيف قوله: (نائلوها) أي معرفة الراجح مدركا قوله: (ومن ثم) أي من أجل قلة من ذكر قوله: (الشافعي الخ) مفعول خالف وقوله أكثر العلماء فاعله يعني أن مخالفة أكثر العلماء للشافعي وأصحابه في مسائل كثيرة لعدم علمهم المدارك الراجحة في تلك المسائل التي أدركها الشافعي وأصحابه قوله: (إذا كان) أي المحرر قوله: (واعترضته) أي بذكر القيود في بعض المسائل والمخالفة في بعض المواضع والابدال في بعض الالفاظ قوله: (بإبداء الخ) ضبب بينه وبين قوله جواب الخ سم قوله: (جرمه الناتئ من الارض) عبارة المختار نتأ فهو ناتئ ارتفع وبابه قطع وخضع اه فقوله من الارض ليس بقيد بل المراد جرم الشئ الناتئ منه ع ش قوله: (اقتضى بعده) إشارة لتضمين العامل سم أي تضمين كبر معنى بعد قوله: (للمتفقه) أي طالب الفقه قوله: (بفتح الخ) عبارة القاموس والعصر مثلثة وبضمتين الدهرج إعصار وعصور وعصر اه قوله: (للعهد الذهني) أي بالاصطلاح النحوي سم أي وللعهد الخارجي في اصطلاح المعانيين قوله: (الزمن الحاضر) أي بالنسبة للمصنف سم.\rقوله: (وفي الآية) أي قوله تعالى * (والعصر) * الخ قوله: (كل الزمن) عبارة الجلالين الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر اه وفي القاموس الدهر الزمان اه ومقتضى ذلك أن لفظة كل هنا مقحمة قول المتن (إلا بعض أهل العنايات) يجوز كون إضافته بيانية سم قوله: (منهم) أي من أهل العصر مغني وعميرة هذا على أول الاحتمالين الآتيين وأما على ثانيهما فالضمير للاكثر قوله: (وهو) وقوله عليهم الضمير فيهما للبعض الاول نظرا للفظ والثاني نظرا للمعنى قوله: (لزم أنه مستدرك الخ) لك منع الاستدراك بأن الاستثناء أفاد أن المراد بالاقل بعض أهل العنايات لا جميعهم ولولاه لتوهم أن المراد جميعهم","part":1,"page":41},{"id":43,"text":"سم قوله: (وصف الاقل) أي المقابل للاكثر عميرة قوله: (لزم ذلك أيضا) أي أنه مستدرك وهذا ممنوع أيضا بمثل ما تقدم آنفا سم قوله: (إن الاقلين الخ) هذا مفهوم الاكثر قوله: (وبعض الاكثر الخ) هذا مفاد الاستثناء قوله: (من الرأي الخ) أي لا من الرؤية مغني.\rقوله: (أي فبسبب عجز الاكثر الخ) هذا مبني على أن الاستثناء من الاهل لا من الاكثر قوله: (فلا يرد الخ) تفريع على قوله بحسب الامكان الخ قوله: (بتثليث أوله) وفيه لغة رابعة نصيف بزيادة ياء وفتح أوله مغني ونهاية قوله: (أي قربه) تفسير نحو نصفه سم قوله: (بزيادة أو نقص\rالخ) فإن نحو الشئ يطلق على ما ساواه أو قاربه مع زيادة أو نقص نهاية.\rقوله: (لانه مع ما زاده الخ) يشعر بأنه لو بلغ ما ذكرنا في وهو ممنوع لان الكلام في اختصار الاصل سم ويمكن منعه وادعاء أن الكلام في المجموع كما مال إليه المغني بما نصه هو أي قول المصنف نحو نصف حجمه صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير بل هو إلى ثلاثة أرباعه أقرب كما قيل ولعله ظن ذلك حين شرع في اختصاره ثم احتاج إلى زيادة وقيل إن مراده بذلك ما يتعلق بالمحرر دون الزوائد اه ولعل ذلك مبني على جعل قول المصنف في نحو نصف الخ أو قوله مع ما أضمه الخ حالا من قوله اختصاره مرادا به المجموع على طريق الاستخدام قول المتن (ليسهل الخ) قال الخليل بن أحمد الكتاب يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم نهاية ومغني وقوله مع ما أضمه الخ فيه دلالة على سبق الخطبة عميرة.\rقوله: (حال من المجرور) أي بالمضاف وهو هاء حفظه سم ويمكن كونه حالا من اختصاره كما مر.\rقوله: (للتبرك) ما المانع من التعليق سم قوله: (لما بعد رأيت) يشمل الاختصار على الوجه الخاص وسهولة حفظه سم والمتبادر اختصاصه بالضم قوله: (والاسناد الخ) كأنه توجيه لرجوع إن شاء الله لقوله ليسهل حفظه سم قوله: (لفعل الغير) أي كسهولة الحفظ فإنه من جملة ما بعد رأيت بصري قوله: (بيان لما) أي سواء أجعلت موصولا اسميا أو نكرة موصوفة نهاية قوله: (المعدات) المناسب للسين المعدودات قوله: (لبلوغها الخ) عدها جيادا لا يقتضي بلوغها أقصى الحسن إلا أن يدعى أن العادة في العد ذلك سم.\rقوله: (وهو الفطنة) بالكسر الحذق والمراد بالتنبيه هنا توقيف الناظر فيه على تلك القيود ع ش قوله: (أو بيان واقع) وهذا هو الاصل في القيود كما قاله السعد التفتازاني ع ش قوله: (أذكرها) أشار به إلى أن التنبيه هنا بمعنى الذكر ع ش قوله: (كما أشعر به ذكر بعض) أي بحسب استعمالهم وبه يندفع قول البصري قد","part":1,"page":42},{"id":44,"text":"يتوقف فيه لانه أي البعض يصدق بالاكثر فتدبر اه قوله: (وسيأتي تعريف المسألة) أي في شرح ومنها مسائل نفيسة بزيادة بسط وإلا فقد مر في شرح الموفق للتفقه قول المتن (محذوفات) قال المحلي أي متروكات انتهى وأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهم من أن الحذف إسقاطها بعد وجودها وإنما عبر المصنف بالحذف دون الترك إشارة إلى إرادتها ودعاء الحاجة إليها حتى كأنها ما تركت إلا بعد وجودها فليتأمل سم قوله: (على المطولات) أي له أو لغيره عميرة.\rقوله: (قيل وفي إيثاره الخ) هذا كلام وجيه وإن قال الشارح وفيه ما فيه\rبصري وتعلم وجاهته مما مر عن سم آنفا قول المتن (ومنها الخ) معطوف على منها التنبيه عميرة قول المتن (مواضع الخ) يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل سم ويأتي في الشرح وعن النهاية والمغني توجيه آخر قوله: (بالاصل الخ) أي ولا بالضمير بأن يقول فيه قصدا للايضاح سم.\rقوله: (أذكره فيها) عبارة المغني عقب قول المتن واضحات أذكرها على المختار اه وعبارة النهاية عقب قول المصنف مواضع يسيرة بأن أبين فيها أن المختار في المذهب خلاف ما فيه فصار حاصل كلامه أي المصنف ومنها ذكر المختار في المذهب في مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلافه اه قوله: (كما دل عليه) أي على التقدير.\rقوله: (نفسه) أي أخره بالسين فإن السين كما يسمى حرف الاستقبال كذلك يسمى حرف التنفيس أي التأخير كردي قوله: (لما مر أنه) أي فعل الغير قوله: (أو لتضمنه) عطف على لما مر والضمير لفعل الغير قوله: (كذلك) أي على المختار قوله: (أو حال) أي والتقدير اذكرها على المختار واضحات وضوحا مثل الوضوح الخ ويحتمل أن قوله والتقدير راجع للحال أيضا ومثل بمعنى المماثل قوله: (واضحا الخ) قد يتكرر مع قول المصنف واضحات قوله: (وتخالف الشئ الخ) جواب سؤال نشأ من التقدير المذكور قوله: (وشعري شعري) أي شعري الآن هو شعري فيما مضى كردي قوله: (ويرد الخ) لا معنى لرد النقل عن اللغة سم قوله: (على أنه وطأ به الخ) لك أن تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك لغة فتوجيه ذلك إنما هو للمعنى اللغوي وقصد التوطئة أمر منفصل عن فليتأمل سم قوله: (من تحتم الجزاء) أي وجوب جزاء الاعمال في الآخرة على الله تعالى كردي قوله: (غفلة الخ) حاشاه سم قوله: (عن هذه الدسيسة الخ) الدسيسة الرائحة الكريهة التي لا تندفع بدواء كردي قوله: (لما مر) ويجاب أيضا بما قدمه في شرح قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله بحسب ما ظهر له أو اطلع عليه في ذلك سم قوله: (أنهم قد يرجحون) أي المتأخرون كالشيخين قوله: (لان وقوعها الخ) قد يقال لفظ الباغ كذلك سم قوله: (أخرجها الخ) وقد","part":1,"page":43},{"id":45,"text":"يجاب أيضا بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما في ده يازده فإنه ذكره ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة سم قوله: (بأن كان معناه المتبادر منه غير مراد الخ) أي بخلاف\rما إذا كان المعنى المراد ظاهرا منه وإن لم يكن صريحا فيه سم قوله: (أو استوى الخ) وهو إجمال وما قبله إلباس قوله: (الخفي) أي لفظ الخفي عنهما أي الغريب والموهم قوله: (لا يكفي) أي الخفي قول المتن (بأوضح) قضيته أن الاول فيه إيضاح عميرة.\rقوله: (بدل مما قبله الخ) هو غير متعين بل يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به بأوضح أو حال من أوضح سم أقول لا يظهر كون الباء بمعنى في إلا أن يريد به السببية فيوافق كلامه حينئذ قول عميرة الباء إما سببية أو للملابسة اه قوله: (بفتح أوله) أي وسكون ثانيه قوله: (أي يعرب) ببناء المفعول من الاعراب أي الافصاح قوله: (عليه) أي المصنف في بعضها أي عبارته قوله: (وإبدال الباء الخ) وفاقا للنهاية عبارته نقلا عن جماعة منهم الشمس القاياتي أنها إنما تدخل على المأخوذ في الابدال مطلقا وفي التبديل إن لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أما إذا ذكر معهما غيرهما كما في قوله تعالى * (وبدلناهم بجنيتيهم جنتين) * وكما في قولك بدله بخوفه أمنا فدخولها حينئذ على المتروك كما في الاستبدال والتبدل اه وفي ع ش عن شرح ألفية الحديث لشيخ الاسلام ما يوافقه مع التصريح بأن في الاستبدال والتبدل التفصيل المتقدم في التبديل وقال الرشيدي قوله م ر كما في قوله تعالى * (وبدلناهم) * الخ أي فإنه ذكر معهما المفعول الذي هو الضمير اه قوله: (على المأخوذ) أي كما هنا سم قوله: (هو الفصيح) قضيته أنه يجوز دخولها في حيز كل على المأخوذ والمتروك وإنما التفرقة بينهما بالنسبة للفصيح فقط وأنه لا فرق في ذلك بين أن يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أولا ع ش قوله: (وفي حيز بدل) لم يظهر نكتة التعبير فيه بالفعل وفي أخويه بالمصدر بصري قوله: (ونحوه) أي من التبدل والاستبدال قوله: (وبدل) بصيغة الامر قوله: (على أن الخ) خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق مبني على أن الخ وقيل التقدير ولنجر على أن الخ وقول الكردي أنه متعلق بقد تدخل الخ فيه ما فيه قوله: (قد يتعاور عليه الخ) قال الكردي كسعدي في البيت المذكور فإنه متروك باعتبار ما كان ومأخوذ باعتبار ما سيكون لان الطالع فيه نحس الآن يدعو حصول السعد له اه وفيه نظر وقال الشهاب الخفاجي في رسالته في الابدال فإن ذكرت أحد الجانبين المعوض أو المعوض عنه فباء المقابلة تصلح للمأخوذ والمتروك فاعتبره بقولك بعث هذا بدرهم وجواب مخاطبك اشتريته به فالدرهم مأخوذك ومتروك صاحبك اه وهو حسن قوله: (أو الاقوال) أي بدليل فمن القولين أو الاقوال سم.\rقوله: (للشافعي\rرضي الله تعالى عنه) استعمال الترضي في غير الصحابة جائز كما هنا وإن كان الكثير استعمال الترضي في الصحابة والترحم في غيرهم ثم رأيت في كلام الشارح م ر قبيل زكاة النابت ما نصه ويسن الترضي والترحم على غير الانبياء من الاخيار قال في المجموع وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف انتهى اه ع ش قوله (ذكر المجتهد) إلى قوله وزعم أن في النهاية إلا قوله وأن الخلاف إلى ثم الراجح وما أنبه عليه قوله: (ذكر المجتهد الخ) لعل المراد بالمجتهد مجتهد المذهب الناقل لاقوال الامام أو أن في العبارة مسامحة إذ ليس المراد أن المجتهد صاحب المذهب يقول في المسألة قولان مثلا الذي هو ظاهر العبارة كما لا يخفى فحق العبارة نقل الاصحاب لاقوال المجتهد مطلقين من غير ترجيح لافادة الخ لان هذا هو الذي يتنزل عليه التفصيل الآتي الذي من جملته قوله ثم الراجح منهما الخ وعبارة جمع الجوامع وإن نقل عن مجتهد قولان","part":1,"page":44},{"id":46,"text":"متعاقبان فالمتأخر قوله الخ رشيدي قوله: (ما زاد) أي على الاطلاق بحيث لا يكون واحدا منها ولا مركبا منها سم أي كما يأتي في الشارح قوله: (ولا ينحصر) أي فائدة الذكر وتذكير الفعل لان ما لا ينفك عن التاء كالمعرفة والنكرة يذكر ويؤنث كما نبه عليه العصام قوله: (بيان المدرك) بضم الميم أي موضع الادراك ومدارك الشرع مواضع طلب الاحكام والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه قاله في المصباح لكن في حواشي الشنواني على شرح الشافية لشيخ الاسلام كالغري على الجاربردي أن المدرك بفتح الميم انتهى اه ع ش قوله: (وأن من رجح الخ) عطف على بيان المدرك قوله: (لم ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها وأن عدم الانحصار مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وأن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله إبطال ما زاد ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الاقوال بمعونة ما في الاصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل سم ولا يخفى أن الاشكال قوي والجواب ضعيف ولذا أسقط النهاية هذه الفائدة قوله: (حتى يمنع الخ) تفريع على المنفي فالضمير المستتر للحصر قوله: (مفصلا) اسم فاعل قوله: (من شقيه) أي التفصيل قوله: (ما تأخر الخ) عبارة النهاية ما نص على رجحانه وإلا فما علم تأخره وإلا الخ قوله: (وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي\rأن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الاول وليس كذلك قطعا فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر أن علم أصاب قاله ابن قاسم وهو مردود نقلا ومعنى أما نقلا فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو الموافق لما في كتب المذهب كالروض وغيره وكتب الاصول كجمع الجوامع وغيره وإذا كان كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعا وأما معنى فلان المتأخر أقوى من الترجيح لان المجتهد إنما رجح الاول بحسب ما ظهر له وما ذكره ثانيا كالناسخ للاول بترجيحه ألا ترى أن المتأخر من أقواله (ص) ناسخ للمتقدم مطلقا وإن قال في المتقدم أنه واجب مستمر أبدا كما هو مقرر في الاصول فعلم أن الصواب ما صنعه الشهاب ابن حجر لا ما صنعه الشارع م ر الموافق لاعتراض ابن قاسم رشيدي أقول وكذا صنيع المغني موافق لصنيع التحفة كما يأتي لكن قوله أي الرشيدي وأما معنى الخ فيه نظر فإنه لا يلاقي لاعتراض سم إذ مراده كما هو الظاهر المتبادر من سياقه أن المتأخر المعلوم تأخره إذا نص عنده أو بعده على رجحان الاول لا يقدم على الاول قطعا خلافا لما يقتضيه صنيع الشارح قوله: (فما نص) أي الشافعي ع ش قوله: (وإلا فما قال الخ) قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على أحد القولين ثم قال عنه أنه مدخول أو يلزمه فساد أنه يقدم وظاهر أنه غير مراد ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك رشيدي قوله: (مدخول) أي فيه دخل أي نظر ع ش قوله: (وإلا فما وافق الخ) عبارة كنز البكري ولو وافق أخذ قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة","part":1,"page":45},{"id":47,"text":"للمقلد انتهى.\rوعبارة المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما موافق أبا حنيفة وجهين أحدهما أن القول المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني قال الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهذا قول القفال وهو الاصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم نجد مرجحا مما سبق انتهى.\rوينبغي حمل تصحيحه على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان المخالف فليتأمل وقد يوافق كل منهما مذهب مجتهد سم بحذف قوله: (فهو لتكافؤ نظريه) الجملة جواب فإن خلا الخ قوله: (وهو يدل الخ) أي ذكر قولين متكافئين ع ش قوله: (حذرا الخ) لعله مفعول له ليدل على دقة الورع وعبارة النهاية وحذرا الخ بالواو والعاطفة على لتكافؤ نظريه اه وهي ظاهرة قوله: (من ورطة هجوم) أي من مفسدة هجوم والورطة لغة الهلاك ع ش.\rقوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله\rغلط ويصرح بالجواز أيضا قول المغني ما نصه وإن كان في المسألة قولان جديدان فالعمل بآخرهما فإن لم يعلم فيما رجحه الشافعي فإن قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما كان إبطالا للآخر عند المزني وقال غيره لا يكون إبطالا بل ترجيحا وهذا أولى واتفق ذلك للشافعي في نحو ست عشرة مسألة وإن لم يعلم هل قالهما معا أو مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الاهلية فإن أشكل توقف فيه اه قوله: (رده) ضبب بينه وبين قوله وإن الاجماع الخ سم قوله: (بتأليف الخ) متعلق بأفرد قوله: (ونقل القرافي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو وجيه وقوله وكان أخذ إلى لان كلا وما أنبه عليه قوله: (ونقل القرافي الخ) أي المالكي ع ش قوله: (الاجماع على تخيير المقلد الخ) هل يجري ما ذكر في الوجهين سم.\rقوله: (إذا لم يظهر ترجيح الخ) أي أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به وهو موافق في ذلك لقولهم العمل بالراجح واجب فما اشتهر من أنه يجوز العمل لنفسه بالاوجه الضعيفة كمقابل الاصح غير صحيح هكذا في حاشية شيخنا ع ش وفيه أمران الاول إن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج أن الوجهين إذا تعدد قائلهما كذلك فقوله فما اشتهر الخ تفريعا على ما هنا في مقام المنع وقولهم العمل بالراجح واجب إنما هو في قولين لامام واحد كما يعلم من جمع الجوامع الذي هي عبارته كغيره على أن المراد بالعمل في قولهم المذكور ليس هو خصوص العمل للنفس بل المراد كونه المعمول به مطلقا كما لا يخفى الامر الثاني أن قوله فما اشتهر الخ كالصريح في أن هذه الشهرة ليس لها أصل وليس كذلك ففي فتاوى العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما ملخصه بعد كلام أسلفه ثم مقتضى قول الروضة وإذا اختلف متبحرن في مذهب الخ أنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور وأن ذلك ينفع عند الله ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف في فتاويه يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الامر بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الاجماع على أنه يجوز اه فكلام الروضة السابق أي الموافق لما في الشرح هنا مع زيادة التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل بالوجهين على وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الامام لان المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو أهل للترجيح فيجوز تقليد أحدهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى ونفعنا به فتأمله حق التأمل وانظر إلى فرقه آخرا بين الوجهين لقائل واحد والوجهين لقائلين تعلم ما في تفريع شيخنا","part":1,"page":46},{"id":48,"text":"الذي قدمناه ثم رأيت العلامة المذكور بسط الكلام في ذلك في شرحه في كتاب القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه رشيدي أقول ما نقله عن فتاوى الشارح وغيرها لا ينافي مقالة ع ش فإنه مطلق فيحمل على ما إذا لم يكن العامل من أهل ترجيح ظهر له ترجيح أحد الوجهين مثلا وأما ما ذكره أولا من أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج الخ فيجاب عنه بأن حكم تعدد الوجوه يعلم من حكم تعدد الاقوال بطريق الاولى قوله: (منع ذلك) أي التخيير ع ش قوله: (دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ سم قوله: (وبه يجمع) أي بالمنع في القضاء والافتاء والجواز في العمل لنفسه قوله: (يجوز الخ) أي التخيير.\rقوله: (وأجرى السبكي ذلك) أي التفصيل وقوله في العمل متعلق بأجرى الخ وقوله بخلاف المذاهب الاربعة أي بغير المذاهب الخ متعلق بالعمل ع ش قوله: (أي مما علمت الخ) قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الاربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والافتاء كما هو قضية هذا الكلام سم قوله: (لمن يجوز تقليده) وهو المجتهد كردي قوله: (وجميع شروطه) عطف على نسبته وضمير عنده يرجع إلى العامل كردي والاصوب إلى من يجوز تقليده قوله: (على ذلك) أي التفصيل المتضمن للمنع في القضاء والافتاء قوله: (أي في قضاء أو إفتاء) أي دون العمل لنفسه كردي قوله: (ومحل ذلك) أي التفصيل المتضمن للجواز في العمل لنفسه عبارة الكردي أي التقليد في العمل لنفسه اه قوله: (ما لم يتتبع الرخص) أي بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه قوله: (ربقة التكليف) أي رباطه قوله: (بل قيل فسق) والاوجه خلافه نهاية وسم أي فلا يكون فسقا وإن كان حراما ولا يلزم من الحرمة الفسق ع ش قوله: (ومحل ضعفه) أي القول بالفسق عبارة النهاية محل الخلاف اه.\rقوله: (ولا ينافي ذلك) أي ما تضمنه قوله ومحل ذلك وغيره الخ من جواز التقليد لامام في مسألة بعد العمل فيها بقول إمام آخر قوله: (لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة والضمير لما قاله الآمدي وابن الحاجب قوله: (تركب حقيقة الخ) وإما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الاربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزم قضاؤها ديربي اه بجيرمي.\rقوله: (نحو ذلك) أي نحو الحمل المذكور قوله: (خلافا للجلال المحلي) أي في شرح جمع الجوامع ع ش أي حيث رجح الامتناع مطلقا في نفس الحادثة ومثلها وحمل قول الآمدي وابن الحاجب عليه قوله: (كان\rأفتى الخ) عبارة النهاية كان أفتى شخص ببينونة زوجة بطلاقها مكرها ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلدا أبا حنيفة في طلاق المكره ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الاولى مقلدا للشافعي وأن يطأ الثانية مقلدا للحنفي لان كلا من الامامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه رادا على من زعم خلافه مغترا بظاهر ما مر اه قال الرشيدي قوله فيمتنع عليه أن يطأ الاولى وأن يطأ الثانية الخ أي جامعا بينهما كما في صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية أي وإن لم يبنها فإن له وطئ الاولى تقليدا للشافعي كما نبه عليه الشهاب ابن قاسم رادا على الشهاب ابن حجر اه.\rقوله: (ثم أفتى الخ) فيه نظر سيظهر سم قوله: (فأراد أن يرجع للاولى الخ) كون هذه يلزم فيها تركب قول لا يقول به كل منهما محل تأمل نعم لو قيل ببقائه معهما كان واضحا بصري وتقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (ثم استحقت عليه) كأن","part":1,"page":47},{"id":49,"text":"باع ما أخذه بشفعة الجوار ثم اشتراه ولا يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة الجوار ثم أراد هو بيع داره الاخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك لان هذه قضية أخرى سم قوله: (فيمتنع فيهما) أي يمتنع التقليد في مسألة الزوجة ومسألة الشفعة.\rقوله: (لان كلا من الامامين الخ) فيه نظر في الاولى إذ قضية قول الثاني فيها أن الزوجة الاولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للاولى والاعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل سم على حج اه ع ش وتقدم عن الرشيدي اعتماده وعن البصري ما يوافقه قوله: (لا يقول به) أي بكل من جواز الاخذ بشفعة وعدمه ومن حل إحدى الاختين مع حل الاخرى كردي قوله: (بظاهر ما مر) أي من جواز العمل لنفسه ع ش قوله: (أو الاوجه) أي بدليل فمن الوجهين أو الاوجه سم قوله: (خرجوها) أي استنبطوها قوله: (على قواعده الخ) أي الشافعي قوله: (وقد يشذون عنهما) أي يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة من غير أخذ منهما بل على خلافهما قوله: (فتنسب لهما) أي تلك الوجوه للمزني وأبي ثور ولو قال لهم لكان أولى قوله: (في المذهب) أي مذهب الشافعي ع ش قوله: (أو الطرق) أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق سم قوله: (وهي) أي الطرق سم قوله: (اختلافهم) أي أثره أو لازمه سم عبارة عميرة الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة وقد جعلها الشارح أسماء للاختلاف اللازم لحكاية\rالاصحاب اه قوله: (في حكاية المذهب) أي الراجح قاله الكردي وفيه نظر بل المراد بالمذهب هنا كما يعلم مما بعده مجرد ما في المسألة من القول أو الوجه واحدا أو متعددا راجحا أو مرجوحا قوله: (فيحكى الخ) تفسير للاختلاف عبارة غيره كان يحكى الخ قوله: (بعضهم نصين) لعل هنا حذفا يعلم مما بعده أي وبعضهم بعضهما أو مغايرهما حقيقة وإلا فيغني عن قوله وبعضهم بعضها ما قبله قوله: (أو عكسه) يغني عنه كاف كأوجه أو بمعنى الواو الخ قوله: (أو باعتبار) عطف على حقيقة قوله: (وعكسه) مر ما فيه قوله: (فلهذا) أي لكثرة أنواع الاختلاف هذا ما يظهر لي لكن فيه تعليل الشئ بنفسه فتأمل قوله: (أي المنصوص الخ) أي فهو من إطلاق المصدر على المفعول قوله: (لانه لما نسب إليه الخ) عبارة المغني وسمي ما قاله نصا لانه مرفوع القدر لتنصيص الامام عليه أو لانه مرفوع إلى الامام من قولك نصصت إلى فلان إذا رفعته إليه اه قوله: (حيث ذكر) أي الخلاف وهذا تمهيد لقوله الآتي ولا ينافيه الخ قول المتن (في جميع الحالات) أي حالات الخلاف من كونه أقوالا أو وجوها فلا تنافي بين قول الشارح غالبا وقول المصنف جميع الخ كما هو ظاهر للمتدبر ولعل هذا ما أشار إليه الفاضل المحشي سم بقوله فتأمله ففيه دقة بصري وعبارة الكردي قوله في جميع الحالات أي حالات الاقوال أو الاوجه أو غير ذلك وقوله غالبا أي بيان مراتب الخلاف غالبا اه وعبارة سم قوله غالبا قد يقال هذا القيد لا يتصور مع قول المصنف بأن قوله فحيث الخ تفسير للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئا من هذه الصيغ فهو من العام المخصوص والفاء للتفسير اه وقوله وقد يجاب أيضا الخ هذا الجواب اقتصر عليه النهاية وزاد المغني ما أشار إليه الشارح بقوله غالبا بما نصه أو أن مراده في أغلب الاحوال بحسب طاقته وربما يكون هذا أولى اه أي من الجواب بأنه من العام","part":1,"page":48},{"id":50,"text":"المخصوص قوله: (لما يأتي) أي في شرح قوله وحيث أقول وقيل كذا الخ كردي قوله: (قد يبين) أي نحو أصح القولين وأظهر الوجهين وقوله وقد لا أي نحو الاصح والاظهر مغني قوله: (ولا ينافيه الخ) أي كما علم من قوله حيث ذكر ولعله لم يفرعه عليه نظر العطف قوله أو فيها نص الخ على قوله فيها خلاف لانه لا يعلم من ذلك قوله: (لانه لم يلتزم الخ) هذا يدل على عدم إرجاع قوله في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته اختصاص قوله في جميع الحالات بقوله ومراتب الخلاف وبه يسهل الحال جدا سم وقد يغني عن التعليل\rالمذكور وعن قوله الآتي لان قضيته الخ قوله غالبا تأمل قوله: (سياقه الآتي) أي بقوله وحيث أقول النص الخ كردي قوله: (نصا يقابله وجه أو تخريج) أي بحسب اطلاعه فلا يرد ما عساه يفرض من تركه نصا يقابله ما ذكر فلعله لم يطلع عليه أو لم يثبت عنده فليتأمل سم أقول يغني عما قدره قول الشارح وأنه لا يذكر الخ إلا أن يريد أن ما قدره يغني عن قول الشارح المذكور قوله: (وأنه لا يذكر كل نص الخ) وقد يقال فما المرجح حينئذ لتخصيص البعض بالذكر مع اتحاد النوع قوله: (أي الله أنفذ الخ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل الفعل فيمكن تأويل أعلم به فلا حاجة لذكر النفوذ وقوله أي هو نافذ يقتضي صرف أعلم عن التفضيل سم ولك منع أول كلامه بأن تأويل أعلم بأنفذ لتحصيل ما يتعدى إلى الظرف وأما قوله أي هو نافذ العلم المقتضي لما ذكر فللاشارة إلى أن علمه تعالى بل جميع صفاته بالنسبة إلى متعلقاته لا يتصور فيه التفضيل قوله: (فاندفع ما قيل إنه مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث في الآية مفعول به لفعل محذوف أي يعلم سم وكذا صرح بذلك الرضى قوله: (لان أفعل الخ) متعلق بعلى السعة كردي قوله: (لا ينصبه) لم يقل لا يعمل فيه لانه يعمل فيه بحرف التقوية فيقال أنا أضرب منك لزيد وأعرف منك بزيد عصام قوله: (لا ظرف) ضبب بينه وبين مفعول به سم قوله: (لانه تعالى الخ) علة للاظرف وقوله ولان المعنى الخ عطف عليه قوله: (وكما هنا) كأنه عطف على كما في * (الله أعلم حيث) * الخ وقوله إذ التقدير الخ كأنه رد على ما في هذا القيل من أن ما هنا من المكان المجازي بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر لان أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الالفاظ أو النقوش أو المعاني أو غير ذلك مما فصل في محله ليست أماكن حقيقية للقول المذكور سواء أردنا بالمكان المكان لغة أو المكان اصطلاحا كما هو ظاهر فقوله وهو عجيب إنما العجيب التعجب منه سم قوله: (أنها ترد) أي لفظة","part":1,"page":49},{"id":51,"text":"حيث قول المتن (الاظهر أو المشهور) أي هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية لحالة رفعه ويجوز غير الرفع أيضا كما هو ظاهر وقوله (فمن القولين أو الاقوال) أي فمرادي بلفظ الاظهر أو الاشهر القول الاظهر أو الاشهر من القولين أو الاقوال فالاظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ والمقدر الذي تعلق به من المراد به القول لا اللفظ وحاصل المراد وحيث اذكر هذا اللفظ فقد أردت به القول الاظهر أو المشهور من القولين الخ وقس على ذلك نظائره الآتية سم.\rقوله: (متعلق بالاظهر الخ) أراد بالتعلق بذلك الحمل عليه لا تعلق\rالجار لان ذلك التعلق مع كائن الآتي والمحمول على الشئ يكون وصفا له لكن لما لم يكن الظرف وصفا له حقيقة بل وصفه الحقيقي متعلق الظرف قال لكونه كالوصف له كردي عبارة البصري لعل مراده التعلق المعنوي ليلائم قوله أي فأحدهما كائن الخ اه قوله: (لكونه) أي من القولين أو الاقوال كالوصف له أي للاظهر أو المشهور قوله: (فأحدهما) الاولى فهو قول المتن (فإن قوي الخلاف) أي المخالف عميرة قوله: (لقوة مدرك غير الراجح منه) أي من الخلاف بالمعنى المصدري وعبارة غيره وهي لقوة مدركه أي الخلاف بمعنى المخالف أخصر وأوضح قوله: (بكون دليله الخ) في بعض النسخ بالباء الموحدة بصيغة الجار والمجرور عطفا على قوله بأن عليه الخ وفي بعضها بالياء المثناة بصيغة المضارع المنصوب عطفا على أن عليه الخ قوله: (وقد لا يقع الخ) أي بحسب ما يظهر لنا وإلا فالترجيح تحكم بحت ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال ما نصه قد يقال لا بد من تميز عند المرجح وإلا لم يتصور ترجيح انتهى اه بصري قول المتن (قلت الاظهر) يجوز أن قلت بمعنى ذكرت فلم يحتج إلى جملة أو على ظاهره لانه أريد بالاظهر لفظه ثم الظاهر إن لفظ الاظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله وإلا فهو في كلامه يقع غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما باعتبار بعض الاحوال وكذا يقال في الاصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الاصح أو الصحيح ومن قوله قلت الاصح وإلا فالصحيح سم قول المتن (فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري سم قوله: (بما مر) أي من موافقة المعظم أو أوضحية الدليل هذا ظاهر صنيعه لكن في الشق الاول وقفة إلا أن يصور بما إذا كان لصاحب الوجه أصحاب وتلامذة مرجحون قوله: (فهو بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب مجتهد أي مطلق كما هو المراد هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الاوجه وفيه نظر بل أظن الواقع بخلافه سم قوله: (ولا ترجيح الخ) يتأمل فيه ثم يمكن أن يقال إن المراد بترجيح مجتهد آخر موافقته قوله: (وكان المراد الخ) وقد يقال في الجواب إن المراد بالصحة هي الصحة يحسب التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الامر وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا","part":1,"page":50},{"id":52,"text":"يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد سم أقول وأيضا إن الشارح أشار إلى رد ذلك الجواب بقوله ومع استحالة الخ قوله: (فكان ذلك) أي مقابل الاصح قوله: (لا يجوز العمل به) أي في القضاء والافتاء\rدون العمل لنفسه كما مر عن الرشيدي عن الشارح قوله: (عن ذلك) أي عماعبر عنه بالاظهر قوله: (فواضح) يعني يرجح ما يطابق المعروف كردي قوله: (لا مع قائله الخ) هذا إنما يظهر لو أطلق مقابله ولم ينسبه إلى معين من الاصحاب ولعل الاولى التعليل بأنه الاصل والغالب قوله: (بنظيره) أي بنظير الفاسد يعني لم يعبر بعبارة تدل على أن المقابل فاسد كردي ولا يخفى ما فيه من التكلف وعبارة غير الشارح وهي لم يعبر بذلك أي بالاصح والصحيح في الاقوال تأدبا مع الامام الشافعي كما قال فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله اه أخصر وأوضح قوله: (كما قال) أي قاله في إشارات الروضة ع ش.\rقوله: (لان شرط الخروج الخ) أي سن الخروج قوله: (قلت يجاب الخ) قد يقال فساد استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالاصح كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو ظاهر ويتجه أن يجاب عن الاشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب الاصح وإنما وقع التعبير بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الاصح والصحيح فإن الفرق بينهما اصطلاح للمصنف ومن وافقه لا لجميع الاصحاب سم قوله: (من حيث الاستدلال الخ) أي من حيث الدليل الذي الخ وقوله لا مطلقا أي لا من حيث جميع أدلته قوله: (إنه حقيقي) أي أن الفساد من حيث جميع الادلة قوله: (بالنسبة لقواعدنا الخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل سم قول المتن (المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفعه على الحكاية باعتبار بعض أحواله ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي سم قوله: (وبعض قولا) أي سواه أيضا قوله: (أو وجها الخ) عطف على القطع قوله: (وبعض ذلك) انظر مباينته لما قبله سم وللكردي هنا ما لا يدفع الاشكال لكونه داخلا فيما قبله ويمكن أن يقال إن اسم الاشارة راجع إلى النص وضمير أو بعضه راجع إلى الاكثر وضمير أو غيره راجع إلى قوله وجها أو أكثر قوله: (أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك سم عبارة الكردي أي يحكي بعض الاكثر في مقابلة الاكثر اه قوله: (كما مر) أي في شرح والطريقين قوله:","part":1,"page":51},{"id":53,"text":"(قيل الغالب أنه الموافق) هذا ممنوع نهاية قال الرشيدي والقائل بذلك الاسنوي والزركشي اه قوله: (يؤيده) أي ما قيل قوله: (استعمال الطريقين الخ) أي تجوزا ع ش قول المتن: (وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ\rوالظاهر أنه مرفوع باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره سم قوله: (في جده الرابع الخ) فيه تسمح فإن عبد مناف ثالث جدوده (ص) لانه (ص) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف قوله: (محمد الخ) بدل من الامام قوله: (ابن عبد يزيد) كذا في النهاية والمغني وغيرهما وفي بعض نسخ الشرح ابن يزيد بإسقاط عبد ولعله من قلم الناسخ قوله: (ابن إدريس الخ) وأم الامام فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بجيرمي قوله: (هاشم الخ) هو غير هاشم الذي هو أخو المطلب وجده (ص) لانه (ص) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخو هاشم جد النبي (ص) فالحاصل أن المطلب ابن عبد مناف له أخ اسمه هاشم هو جد النبي (ص) وابن يسمى هاشما أيضا هو جد الشافعي والشافعي إنما يجتمع مع النبي (ص) في عبد مناف رشيدي فهاشم الذي في نسبه (ص) هو عم هاشم الذي في نسب الشافعي رضي الله عنه والمطلب في نسب الامام عم عبد المطلب جده (ص) قوله: (نسبة لشافع) والنسبة إلى الشافعي شافعي لا شفعوي كما قيل به لان القاعدة أن المنسوب للمنسوب يؤتى به على صورة المنسوب إليه لكن بعد حذف الياء من المنسوب إليه وإثبات بدلها في المنسوب ع ش قوله: (لشافع المذكور الخ) وإنما نسب إليه لانه صحابي ابن صحابي وللتفاؤل بالشفاعة شيخنا قوله: (وشافع هذا الخ) عبارة المغني وشافع بن سائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي (ص) وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم اه قوله: (وفاق الخ) فإنه أول من تكلم في أصول الفقه وأول من قرر ناسخ الاحاديث ومنسوخها وأول من صنف في أبواب كثيرة من الفقه معروفة مغني قوله: (وهذه الثلاثة الخ) جملة حالية قوله: (ما لم يجتمع الخ) فاعل واجتمع قوله: (في الحديث المعمول به الخ) يريد أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال كردي قوله: (في مثل ذلك) يعني في المناقب بصري قوله: (كما ذكر) أي في الحديث من كونه يملا طباق الارض علما قوله: (وكاشف أصحابه الخ) قال للربيع أنت زاوية كتبي فعاش بعده قريبا من سبعين سنة حتى صارت الرواحل تشد إليه من أقطار الارض لسماع كتب الشافعي ومع هذا قال أي الشافعي وددت أن لو أخذ عني\rهذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شئ وكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة لا تعرف له كبيرة ولا صبوة ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: أمت مطامعي فأرحت نفسي * فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا * ففي إحيائه عرضي مصون إذا طمع يحل بقلب عبد * علته مهانة وعلاه هون وله أيضا ما حك جلدك مثل ظفرك * فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة * فاقصد لمعترف بقدرك مغني قوله: (ولد بغزة الخ) أي التي توفي فيها هاشم جد النبي (ص) وقيل ولد بعسقلان وقيل بمنى مغني قوله: (ثم أجيز الخ) عبارة المغني ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع","part":1,"page":52},{"id":54,"text":"سنين والموطأ وهو ابن عشر وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته من باب أسماء الاضداد وأذن له في الافتاء وهو ابن خمس عشرة سنة مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملا منها خبايا ثم رحل إلى مالك الخ وعبارة النهاية وأذن له مالك في الافتاء وهو ابن خمس عشرة سنة اه وفي البجيرمي نقلا عن بعض الفضلاء ما نصه قوله أي الخطيب وأذن الخ أي مسلم كما هو ظاهر كلامه وصرح به الاسنوي ولا تنافي بينه وبين ما في النهاية لاحتمال أن الاذن صدر منهما أي من مسلم ومالك في سنة واحدة اه قوله: (ثم لبغداد) سنة خمس وتسعين ومائة فاجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه وصنف بها كتابه القديم مغني قوله: (رجع لمكة) فأقام بها مدة ثم لبغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بها شهرا مغني قوله: (فأقام بها) أي ست سنين بدليل ما بعده بجيرمي قوله: (كهفا لاهلها) ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق مغني قوله: (وتوفي الخ) وسبب موته أنه أصابته ضربة شديدة فمرض بها أياما ثم مات قال ابن عبد الحكم سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت فكان يقول اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك\rفذكرت ذلك للشافعي فقال: تمنى أناس أن أموت وإن أمت * فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى * تهيأ لاخرى مثلها وكان قد فتوفى بعد الشافعي بثمانية عشر يوما فكان ذلك كرامة للامام شيخنا زاد البجيرمي قيل الضارب له أشهب حين تناظر مع الشافعي فأفحمه الشافعي فضربه قيل بكيلون وقيل بمفتاح في جبهته والمشهور أن الضارب له فتيان المغربي قال بعضهم ومن جملة كرامات الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أخفى ذكر فتيان وكلامه في العلم حتى عند أهل مذهبه اه قوله: (سنة أربع الخ) يوم الجمعة سلخ رجب ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه مغني قال الربيع رأيت في المنام قبل موت الشافعي رضي الله تعالى عنه بأيام أن آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه مات ويريدون أن يخرجوا جنازته فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم فقال هذا موت أعلم أهل الارض لان الله تعالى علم آدم الاسماء كلها فما كان إلا يسير حتى مات الشافعي رضي الله تعالى عنه.\rفائدة: اتفق لبعض أولياء الله تعالى أنه رأى ربه في المنام فقال يا رب بأي المذاهب أشتغل فقال له مذهب الشافعي نفيس بجيرمي قوله: (بالاعتبار السابق) أي في شرح فإن قوي الخلاف قوله: (وفيه خلاف) أي في نسبة القول المخرج إلى الشافعي وقوله الاصح لا أي لا ينسب للشافعي وقوله إلا مقيدا أي بكونه مخرجا وقوله كما أفاده أي التقييد قوله: (بأن ينقل الخ) عبارة المغني والنهاية والتخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الاصحاب جوابه في كل صورة منهما إلى الاخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج والغالب في مثل هذا عدم إطباق الاصحاب على التخريج بل منهم من يخرج ومنهم من يبدي فرقا بين الصورتين اه قوله: (وأما المنصوص) ليتأمل وجه المغايرة بينه وبين ما يليه بصري ويمكن توجيه المغايرة بأن المراد أن الراجح أما المخرج أي في المسألة الاولى والمنصوص في الثانية وأما المنصوص أي في الاولى والمخرج في الثانية عكس الاول قوله: (والفرق) منصوب بأنه مفعول معه للتقرير أي وأما تقرير النصين مع الفرق بين المسألة ونظيرها قاله الكردي ويجوز بل يتعين أنه بالرفع عطفا على تقرير الخ كما يعلم بمراجعة النحو قوله: (وهو الاغلب) أي التقرير كردي قوله: (ومنه) أي الاغلب\rأو التقرير قوله: (على انقضاء الخ) متعلق بالنص قوله: (لان مدارها) أي انقضاء العدة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (وعدم حصول الخ) عطف على انقضاء الخ (قوله وهو ما قاله الخ) أي إحداثا أو استقرارا","part":1,"page":53},{"id":55,"text":"عميرة عبارة المغني الجديد ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء ورواته البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الاعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي انتقل أخيرا إلى مذهب أبيه وهو مذهب مالك وغير هؤلاء والثلاثة الاول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم اه وفي النهاية ما يوافقها.\rقوله: (وهو ما قاله قبل دخولها) شامل لما قاله في طريقها سم عبارة المغني والقديم ما قاله الشافعي بالعراق تصنيفا وهو الحجة أو أفتى به ورواته جماعة أشهرهم الامام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور وقد رجع الشافعي عنه وقال لا أجعل في حل من رواه عني وقال الامام لا يحل عد القديم من المذهب وقال الماوردي في أثناء كتاب الصداق غير الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق فإنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع وأما ما وجد بين مصر والعراق فالمتأخر جديد والمتقدم قديم وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد فالجديد هو المعمول به إلا في مسائل يسيرة نحو السبعة عشر أفتى فيها بالقديم قال بعضهم وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا ونبه في شرح المهذب هنا على شيئين أحدهما أن إفتاء الاصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إلى القديم لظهور دليله ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي قال وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد ومن كان أهلا للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى به مبينا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وكذا قال وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له فإن اعتضد بدليل فهو مذهب الشافعي فقد صح أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي الثاني أن قولهم القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه اه قوله: (عدم وقوع هذه) أي لفظة في قول قديم قوله: (وعبر بعضهم بنيف وثلاثين الخ) وقد يقال لا منافاة بأن يراد بالنحو ما يقرب من نيف وثلاثين قوله: (وأنه الخ) عطف على بيان الخ قوله: (ولو نص فيه) أي في القديم قوله: (لم ينص\rعليه في الجديد) أي لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه مغني قوله: (وكان الخ) بشد النون وقوله تركه الخ أي المصنف اسمه وخبره قوله: (لعدم ظهوره له) أي ظهور المذكور من قوة الخلاف وضعفه للمصنف سم قوله: (ليقوى الخ) متعلق بالاغراء وعلة له قوله: (ووصف الوجه) فعل ومفعول والفاعل ضمير مستتر راجع إلى المصنف قوله: (وهي ما) أي مطلوب خبري يبرهن الخ أي إن كان كسبيا نهاية أي أما إذا كان بديهيا فلا يقام عليه برهان ع ش عبارة البرهان للفاضل الكلنبوي مسائل كل فن حمليات موجبات ضروريات كليات يبرهن عليها في ذلك الفن إن كانت نظرية الخ وقال في حاشيته قوله إن كانت نظرية يشير إلى أن المسائل لا يجب أن تكون نظرية بل قد تكون بديهية اه قوله: (ومن شأن الخ) عبارة السعد في التلويح اعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث إفادته الحكم إخبارا ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة ومن حيث يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اه قوله: (ذلك) أي ما يبرهن الخ قوله: (يسمى مطلوبا ومسألة الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (ووصف الجمع الخ) لا حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الاشموني في شرح الالفية أن الافصح في وصف جمع الكثرة إذا كان لما لا يعقل الافراد بصري وأيضا صرح النحاة بجواز وصف غير جمع المذكر السالم من الجموع بمفرد مؤنث بتأويل الجماعة.\rقوله: (غالبا) إشارة إلى أنه قد يضمها في غير مظانها كما في زيادات الجنائز كردي قوله: (أي يطلب الخ) الاوجه","part":1,"page":54},{"id":56,"text":"أن ينبغي هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد سم على حج ويمكن حمل قول ابن حجر عليه بأن يقال أي يطلب في العرف رشيدي قوله: (استعمالها) أي لفظة ينبغي قوله (في المندوب تارة والوجوب أخرى) وتحمل على أحدهما بالقرينة نهاية بقي ما لو لم تدل قرينة وينبغي أن تحمل على الندب إن كان التردد في حكم شرعي وإلا فعلى الاستحسان واللياقة ومعناها هنا كما قال عميرة أنه يطلب ويحسن شرعا ترك خلو الكتاب منها ع ش قول المتن (أن يخلى) لعله من الاخلاء قوله: (المذكور) ينبغي حذفه قوله: (أفاده) أي الوصف بهما قوله: (كلامه السابق) أي قول المصنف مع ما أضمه إليه إن شاء الله من النفائس المستجادات قوله:\r(لكن أعادهما) أي الوصفين وكان الاوفق لما قبله الافراد قوله: (لسبب زيادتها) أي تلك المسائل مع خلوها أي تلك الزيادة قوله: (بخلاف سابقها) أي من النفائس المتقدمة يعني أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع إذ لا سبيل إلى استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يذكر مسألة كذا وكان ينبغي أن يذكرها بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك مغني قول المتن (وأقول في أولها الخ) أي لتتميز عن مسائل المحرر محلى أي مع التبري من دعوى الاعلمية عميرة قوله: (فلا يرد الخ) تفريع على التقييد بغالبا قوله: (وإن كان الخ) الواو للحال قوله: (يقول ذلك) أي ما يأتي من قلت والله أعلم وقوله في استدراك التصحيح الخ أي مع أنه ليس من المسائل المزادة كقوله قلت الاصح تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم مغني قول المتن (في أولها قلت وفي آخرها الخ) المراد بالاول والآخر معناهما العرفي فيصدق بما اتصل بالاول والآخر بالمعنى الحقيقي عميرة قوله: (لا إيهام) أي لمشاركة غيره له في العلم بناء على أن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الفعل قوله: (ما يدل له) أي لطلب ما فعله المصنف قوله: (إذ رده الخ) في كون هذا القدر كافيا في الاستدلال تأمل بصري قوله: (وهو الله أعلم الخ) أي وقل الله أعلم بما لبثوا قوله: (وأبردها) أي الكلمات أو الاجوبة أو الاقوال مبتدأ خبره أن أقول الخ قوله: (ولا ينافيه) أي ما فعله المصنف قوله: (عن سورة بالنصر) أي عن المراد بالنصر والفتح فيها قوله: (أنه قال) أي عمر رضي الله تعالى عنه (وقوله لمن قاله) أي خطابا لمن قال الله أعلم (وقوله مرة) يظهر أنه ظرف لقال الاول قوله: (قد تتبعنا الخ) مقول عمر قال سم قد ضبب الشارح بين قد تيقنا وبين أن الله أعلم اه وقضيته أن قوله إن كنا لا نعلم على تقدير لام متعلقة بتيقنا وقوله إن الله الخ مفعوله قوله: (لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة والضمير لما في البخاري قوله: (عما سئل عنه الخ) أو عن حال نفسه من علم أو جهل ما سئل عنه قوله: (ومما يؤيده) أي حسن ما فعله المصنف لا رد قول ذلك البعض بصري.\rقوله: (أيضا) أي مثل ما ذكره الائمة في نحو الله أكبر واعلم قوله: (ومنع الخ) مبتدأ خبره قوله مردود وهو كلام استطرادي قوله: (لتقدير النحاة في التعجب الخ) يعني لتفسير النحاة صيغة التعجب بذلك قوله: (وبنحو قل الخ) عطف على بان فيه الخ فإن كان الرد مأخوذا من الآية فهو محل تأمل إذ لا نزاع في صحة المعنى وإنما هو في إطلاق خصوص الصيغة وإن كان من لفظ المفسر فلا يصلح للاستدلال به مع أن إرادته بعيدة\rمن السياق وقد يختار الثاني ويمنع قوله فلا يصلح الخ باتفاق الصرفيين على أن صيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به بمعنى واحد قوله: (ما قاله الخ) أي هذا التفسير وقوله لقول قتادة الخ متعلق بقاله أي فسر ابن عطية وغيره","part":1,"page":55},{"id":57,"text":"بذلك التفسير أخذا له من قول قتادة قوله: (وتقدير النحاة الخ) أقول لا حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الرضى أن معنى ما أحسن زيدا في الاصل شئ من الاشياء لا أعرفه جعل زيدا حسنا ثم نقل إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى الجعل فجاز استعماله في التعجب عن شئ يستحيل كونه بجعل جاعل نحو ما أقدر الله وما أعلمه وذلك لانه اقتصر من اللفظ على ثمرته وهي التعجب من الشئ سواء كان مجعولا وله سبب أو لا إلى أن قال بل معنى ما أحسن زيدا وأحسن بزيد الآن أي حسن حسن زيدا اه قوله: (بما يناسبه) خبر لان أي يقدر بما الخ.\rقوله: (في هذا المختصر) الاحسن في هذا الكتاب عميرة قول المتن (من زيادة لفظة الخ) أي بدون قلت نهاية قوله: (كظاهر) يقتضي أن المزيد على المحرر لفظة ظاهر فقط وعبارة المحلي والمغني أي والنهاية كزيادة كثير وفي عضو ظاهر في قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثيرا والشين الفاحش في عضو ظاهر اه وهي تقتضي أن المزيد قوله في عضو ظاهر لا ظاهر فقط وهو الذي يطابق ما رأيته في نسخة من المحرر فلعل النسخة التي وقف عليها الشارح مخالفة للنسخ المشهورة وعبارة الشيخ عميرة في حاشية المحلي قول الشارح كثير راجع للفظة وقوله وفي عضو ظاهر راجع لنحو اللفظة انتهى وبه يعلم أن الاولى إبقاء اللفظة على ظاهرها فتشمل همزة أحق ولا ضرورة إلى تفسيرها بالكلمة بصري عبارة الرشيدي قوله م ر كزيادة كثير وفي عضو ظاهر فالاول مثال للفظة والثاني مثال لنحوها وما هنا م ر من أن جملة في عضو ظاهر مزادة هو الموافق للواقع كما في الدقائق ووقع في التحفة أن المزاد لفظة ظاهر فقط اه.\rقوله: (كالهمزة في أحق) قضية تعريف الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة وعبارة المحرر حبة حنطة سم وفيه نظر إذ ياء التثنية أولى من الهمزة بالدخول في تعريف الكلمة ولذا اختلفوا في الياء هل هي كلمة أو بعضها رجح في الامتحان الاول ولم يذكروا الهمزة في محل الاختلاف ومقتضى ذلك أنها ليست كلمة بل بعضها باتفاق كما أشار إليه الاطوي في حاشية الامتحان قول المتن (فاعتمدها) أي الزيادة عميرة أي جعلها عمدة في الافتاء ونحوه نهاية وهذا جواب الشرط وقوله فلا بد منها للتعليل سم قول المتن (وكذا) خبر مقدم وقوله ما وجدته\rمبتدأ مؤخر عميرة وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهوا نهاية قوله: (لتوقف صحة الحكم الخ) كان ينبغي أو نحو ذلك ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في الحبتين منطوقا وفي الحبة بمفهوم الاولى سم قوله: (وشرعا قول سيق لثناء أو دعاء الخ) وهو مخالف لما يأتي في قول المصنف ولا تبطل بالذكر والدعاء إذ الظاهر من العطف التغاير إلا أن يقال إن الدعاء في ذلك من عطف الخاص على العام ع ش قوله: (لكل قول الخ) أي فيشمل نحو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.\rقوله: (علم يعرف الخ) هذا تعريف لعلم الحديث رواية قوله: (وصفة) أي وتقريرا وهما قول المتن (المعتمدة) أي كالصحيحين وبقية الكتب الستة نهاية قوله: (في نقله) الضمير راجع للحديث وقوله لاعتناء أهله الخ علة لكونها معتمدة عميرة قوله: (دون غير المعتمدة) حال قوله: (ففيه الخ) أي في الوصف بالمعتمدة قول المتن (بعض مسائل الفصل) إنما قيد بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب ولو أطلق شمل التقديم من باب أو كتاب إلى آخر مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة والاختصار سم قول المتن (أو اختصار)","part":1,"page":56},{"id":58,"text":"ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد يجتمع المناسبة والاختصار ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتشارك مع ما قدم إليه في عامل أو خبر أو نحو ذلك فيكتفى لهما بواحد من ذلك سم قوله: (يمنع الاستلزام الخ) أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا منهما قد يقصد بخصوصه وهو لا يفهم من الاقتصار على أحدهما سم قوله: (وذلك) أي انفراد المناسبة عن الاختصار قوله: (وهو الخ) فيه استخدام إذ ليس المراد بالمرجع لفظ فصل بل الجملة المخصوصة من الالفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله سم قول المتن (للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كأن يحصل بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة سم قوله: (كفصل الخ) على حذف مضاف عبارة النهاية كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والاحصار اه وعبارة المغني كما فعل في باب الاحصار والفوات فإنه أخره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه وما فعله المصنف في المنهاج أحسن لانه ذكر محرمات الاحرام وآخرها الاصطياد ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد فتقديم الفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى اه قوله: (في غيره) أي غير ضد اليأس كردي قول المتن (إن تم) جوابه محذوف دل عليه أرجو عميرة أي عند البصريين\rوأما عند الكوفيين فالمتقدم هو نفس الجواب ولا حذف ولا تقدير وجرى عليه الفقهاء والمناطقة عبد الحكيم قوله: (لمقام الخوف) أي مرتبته لان حق العبد أن يكون بين الرجاء والخوف على كل حال كردي قوله: (في التمام اللازم للمرجو) حاصله أن المصنف إنما عبر بأن في التعليق على التمام اللازم للمرجو أي كون هذا المختصر في معنى الشرح مع أن رجاء الملزوم يقتضي رجاء لازمه إشارة إلى أنه في مقام الخوف المقتضي للتردد في المرجو المستلزم للتردد في لازمه أي التمام وبه يندفع ما في سم قول المتن (هذا المختصر) لم يقل الكتاب مع أنه أنسب إذ المرجو تمام المختصر وما ضم إليه لا المختصر فقط كما قال ينبغي أن لا يخلى الكتاب تغليبا للمختصر على ما ضم إليه لانه الاصل انتهى بكري اه ع ش قوله: (وإن تقدم الخ) معلوم أنه لم يتقدم كله والانافي إن تم فلا بد من كون الاشارة لما في الذهن وإن صح أن يشار للخارجي سم قوله: (كما هو مبين) أي كون المشار إليه الحاضر في الذهن مطلقا قوله: (في أول شرحي للارشاد) وما بينه تبع فيه الدواني وقد تعقبه شيخنا عيسى وصنف في جواز الامرين وسنوضح المقام في حاشيتنا إن شاء الله تعالى سم قوله: (شرحي للارشاد) كذا فيما رأيت من النسخ بالياء ولام الجر وفي نسخة سم من الشرح شرح الارشاد بالافراد والاضافة قوله: (الشراح) المناسب الشروح قوله: (من إبدال الغريب الخ) في كون الابدال المذكور من وظيفة الشارح نظر إلا أن يراد لازمه من وجود التنبيه على وجود ما يستحق أن يبدل بصري وقوله من","part":1,"page":57},{"id":59,"text":"وجود التنبيه الخ لعل الاولى من تفسيرهما قوله: (إليه) أي المحرر والمأخوذ منه.\rقوله: (ثم علل الخ) وجه التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه من النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم الخ ما ذكره الشارح سم قوله: (ذلك) أي كون هذا المختصر في معنى الشرح للمحرر قوله: (بحسب ما عزمت الخ) أي بقدر عزمي وإمكاني فلا يرد ما حذف سهوا لانه ليس في عزمه وإمكانه كردي قوله: (في نسختي) أي النسخة التي عندي فلا يرد ما حذف من الاصل في بعض النسخ كردي قوله: (التي في نسختي) لا حاجة إليه بعد قوله بحسب الخ نعم هو توجيه مستقل فلو ذكره بأو لكان أنسب بصري وقد يقال أشار به إلى توزيع الحذف قوله: (فلا يرد عليه شئ الخ) أي لان الحذف إما أن يكون سهوا وإما أن لا يكون المحذوف في نسخته وإما لانه مأخوذ من نظيره المذكور كردي قوله: (من أصله) أي من المحرر قوله (خطاب الله) أي كلامه النفسي الازلي (المتعلق\rبفعل المكلف) أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة (من حيث إنه مكلف) أي ملزم ما فيه كلفة فتناول أي التعريف الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولي وغيره والكف والمكلف الواحد كالنبي (ص) في خصائصه والاكثر من الواحد والمتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير شرح جمع الجوامع للمحلي قوله: (بمعنى ثبوته في الخارج) أي منفكا عن صفة الوجود قوله: (أي مستأصلا الخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط وأن تقدير المصدرية أأصل عدم الحذف أصلا فيكون أصلا منصوبا بمحذوف سم قوله: (بالمعنى السابق) يمكن أن يكون إشارة إلى اعتبار ما عزم عليه وما في نسخته سم أي وما حذفه لفهمه من نظيره قوله: (أي ضعيفا) هو المعنى المجازي وقوله مجاز عن الساقط أي والمعنى الحقيقي هو الساقط سم قول المتن (مع ما) بفتح العين وسكونها مغني قوله: (أي آتي الخ) يريد به أن عامل الظرف مأخوذ من معنى قوله فإني لا أحذف الخ عميرة قوله: (بعد شروعي) لعله أراد بالبعدية التراخي وبالمعية الآتية التعقيب كما يشعر به قوله عرفا إذ معية لفظ الآخر من متكلم واحد تكون في العرف بمعنى التعقيب قوله: (ولا ينافيه الخ) ينظر صورة المنافاة واندفاعها بقوله لاحتمال الخ سم يعني إنما تحصل المنافاة لو أريد بالمعية الحقيقية ولا مجال لارادتها لان كلا من المختصر وذلك الجزء اسم للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين حقيقة مستحيل فتعين أن المراد بها التعقيب كما أشار إليه بقوله عرفا قوله: (والتعبير بالتمام) أي في قوله إن تم هذا المختصر المقتضي لسبق الشروع.\rقوله: (لاحتمال أنه) أي التقدم الذي هو مدلول السياق والتعبير بالتمام كردي قوله: (من حيث اختصاره) أي الكائنة من","part":1,"page":58},{"id":60,"text":"حيث الخ لا يقال إنه حينئذ لا يشمل التنبيه على الحكمة في إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة لانه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل أخذ جملة هذا الكتاب من المحرر وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شئ إليه ينبه على حكمة إضافته إليه ويصدق على بيان حكمة تلك الاضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق باختصار المحرر فتأمله سم قوله: (أنها) أي الحكمة وقوله العلم الخ خبره قوله: (المتوفر) أي المجتمع (فيهما) أي العلم والعمل قوله: (في الكلام) قدر ذلك لان الحرف لا يحسن تعلقه بالمسألة عميرة قوله: (ويرد بأن من أقسام القيد الخ) ومن أقسامه أيضا ما جئ به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد للمسألة التي\rهي محل الخلاف وما جئ به للاشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن هذا المقيد هو محل استغراب ثبوت هذا الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع عطف الشرط عليه بأو لامتناع عطف الخاص على العام هنا لانا نقول جمع بينهما اهتماما وتنبيها على الفرق بينهما وعطفه بأو محمول على أنه أراد بالقيد ما لا يكون شرطا للمسألة فتباينا في الارادة سم قوله: (مبتدأ) أي وقول المصنف وأكثر ذلك معطوف عليه وقوله من الضروريات خبرهما وفيه من البعد ما لا يخفى قوله: (وما قد يخفى) عطف على المقاصد قوله: (ومنه) أي مما قد يخفى قوله: (جر نحو) أي عطفا على الحكمة أو العدول الخ أو إلحاق الخ أو قيد الخ والاقرب الاخير قوله: (المذكور) أي من الدقائق الناشئة عن الاختصار عميرة عبارة الكردي أي من قوله من النفائس المستجادات إلى هنا أو من قوله ومقصودي التنبيه إلى هنا اه قوله: (وهي) أي الضرورية قوله: (وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر) أقول لا قصور فيه لان المحتاج إليه أعم مما لا مندوحة عنه وبوصف الضروريات بقوله التي لا بد منها تصير بمعنى ما لا مندوحة عنه بخلاف التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه يقتضي كون الصفة للتفسير وهو خلاف الاصل في الصفة سم قوله: (فمن ثم) لاجل إرادة المعنى الاول قوله: (لمزيد الكمال الخ) متعلق بلا بد الخ وعلة له وفي تقريبها توقف ولعل الانسب ما في المغني فيخل خلوها بالمقصود اه قوله: (بمعرفة الخ) الباء سببية متعلقة بمزيد الكمال قوله: (بذلك) أي بأكثر قوله: (في قوله) أي المنهاج قوله: (في محل الخ) يعني به باب الحيض والجار متعلق بالتنبيه قوله: (وفي صحته) أي ما قاله الشراح قوله: (وهذا الذي الخ) أي حل الطلاق قبل الغسل وقوله به أي بأكثر قوله: (السابقة) أي في شرح وأقول الخ قوله: (بعض المشار إليه) أي بقوله ذلك قوله: (أو المراد بالحرف الخ) أي بإطلاق اسم الجزء","part":1,"page":59},{"id":61,"text":"على الكل قوله: (ولو بالمعنى اللغوي) وهو ما يتكلم به الانسان قليلا كان أو كثيرا قوله: (كما أنه متجه على جر نحو) لا يخفى أن جر نحو هو الاصل والظاهر المتبادر وعليه كلام الشراح فالتصدير بغيره المرجوح وبناء الاعتراض عليه لا وجه له إلا مجرد حب الاعتراض سم وقد يمنع الحصر بقصد تشحيذ الاذهان قوله: (لا غيره) أشار به وبقوله الآتي لا إلى غيره إلى أن تقديم الجار والمجرور في الموضعين لافادة الاختصاص قول المتن (وعلى الله الكريم الخ) هذا الكلام وإن كان صورته خبرا فالمراد به هنا التضرع إلى الله والالتجاء إليه ونحو\rذلك فإن الجملة الخبرية تذكر لاغراض غير إفادة مضمونها الذي هو فائدة الخبر نهاية أي الذي هو العلم بمضمونها قوله: (بالنوال) أي العطاء قوله: (أو مطلقا) أي بالنوال وغيره عبارة ع ش نقلا من هامش نسخة من شرح الدميري اختلفوا في معنى الكريم على أقوال أحسنها ما قاله الغزالي في المقصد الاسنى أن الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى وإن رفعت حاجتك إلى غيره لا يرضى وإن جافاه عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجى ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فمن اجتمع له ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق انتهى قوله: (ومن ثم) أي لاجل إرادة هذا المعنى.\rقوله: (بأن الخ) عبارة المحلي في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة اه وقوله كما أقدرني الخ قال شيخنا الشهاب أي بقرينة وأرجو إن تم الخ إذ هو ظاهر في ذلك وكذا قوله وقد شرعت في جمع جزء الخ فإن المراد مع الشروع في هذا المختصر أي بعده انتهى اه سم عبارة المغني في جميع أموري ومنها تمام هذا المختصر بأن يقدرني الخ قوله: (كالذي سبق) لعله أراد به ما مر آنفا عن سم عن الشهاب عميرة قوله: (من فوض الخ) عبارة المغني أي رد أموره لان التفويض رد الامر إلى الله تعالى والبراءة من الحول والقوة إلا به اه قوله: (في ذلك) أي في أن يقدرني على إتمام هذا الكتاب قوله: (ولما تم الخ) فيه رمز إلى سؤال تقديره كيف قال وأسأله الخ مع أنه لم يتم والسؤال في النفع بالمعدوم ليس من دأب العقلاء فأجاب بذلك بكري اه ع ش قوله: (وإن الاعتماد الخ) أي أن الاعتماد أقوى من الاستناد سم قوله: (بإجابة الخ) صلة رجاؤه قوله: (في الآخرة) الاولى التعميم عميرة عبارة المغني (به) أي المختصر في الدنيا والآخرة لي بتأليفه اه قوله: (ونقل) أي إلى البلاد محلي قوله: (يستلزم نفعه) عبارة غيره يستتبع نفعه أيضا اه قوله: (أي من يحبوني الخ) حمله على المعنيين ويؤيده أن كلا منهما يليق تخصيصه اهتماما به وأن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في معنييه كما قاله الشافعي وموافقوه وحمله على المعنى الاول فقط وجهوه بأن الاعتناء بالمحبوب أقوى ويتوجه عليه أن هذا إنما يظهر لو أتى بلفظ يخصه أما حيث أتى بما يشمل المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعميم سم على حج اه رشيدي وقوله على المعنى الاول صوابه الثاني بقرينة ما بعده وأن المحلي والنهاية والمغني حملوه على الثاني فقالوا جمع حبيب أي من أحبهم اه قوله: (للبعض الخ) المراد به جملة مدلول ياء عني ومدلول أحبائي قوله: (والاسلام الخ) عبارة النهاية\rوإذ تعرض المصنف لذكر المؤمنين والمسلمين ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه وهو هنا الايمان","part":1,"page":60},{"id":62,"text":"والاسلام فلنذكرهما فالايمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجئ الرسول به من عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج والمراد بتصديق القلب به إذعانه وقبوله له وذهب جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج إلى أن الايمان مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالاقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا وكافر عند الخوارج وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة ويدل على أنه التصديق وحده إضافة الايمان إلى القلب في القرآن والحديث ولما كان تصديق القلب أمرا باطنيا لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطا بالنطق بالشهادتين من القادر عليه وهل النطق بالشهادتين شرط لاجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في مسمى الايمان أو جزء منه داخل في مسماه قولان ذهب جمهور المحققين إلى أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الاقرار فهو مؤمن عند الله وهذا أوفق باللغة والعرف وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما أما العاجز عن النطق بهما لخرس أو سكتة أو اخترام منية قبل التمكن منه فإنه يصح إيمانه وأما الاسلام فهو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك ولكن لا تعتبر الاعمال المذكورة في الخروج عن عهدة التكليف بالاسلام إلا مع الايمان وهو التصديق المذكور فهو شرط للاعتداد بالعبادات فلا ينفك الاسلام عن الايمان وإن كان الايمان قد ينفك عنه كمن اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ هذا بالنظر لما عند الله أما بالنظر لما عندنا فالاسلام هو النطق بالشهادتين فقط فمن أقر بهما أجرينا عليه أحكام الاسلام في الدنيا ولم نحكم عليه بكفر إلا بظهور أمارات التكذيب كالسجود اختيارا للشمس أو الاستخفاف بنبي أو بالمصحف أو بالكعبة أو نحو ذلك والله أعلم اه قال الرشيدي قوله م ر فهو مؤمن عند الله تعالى هو مقيد بما إذا كان لو عرض عليه النطق بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب اه قوله: (متحدان ما صدقا) خلافا للنهاية كما مر ووفاقا للمغني حيث قال بعد ذكر الخلاف ما نصه وبالجملة فلا يصح إيمان بغير إسلام ولا إسلام بغير إيمان فكل منهما شرط في الآخر على الاول وشطر منه على الثاني اه قوله: (إذ لا يوجد الخ)\rهذا لا يثبت المدعي إذ لا يلزم منه الاتحاد ما صدقا لجواز أن يكون بعض المعتبرات جزءا من أحدهما وشرطا للآخر فيختلف الماصدق إذ ما صدق ما ذلك البعض جزء منه غير ما صدق ما هو شرط فيه لدخوله في أحدهما وخروجه عن الآخر سم وفيه نظر ظاهر إذ من المعلوم أن مدار الاتحاد صدقا اتحاد المعتبرات ولا مدخل للشرطية والشطرية فقوله فيختلف الخ في حيز المنع وقوله إذ ما صدق الخ لا يثبته كما هو ظاهر.","part":1,"page":61},{"id":63,"text":"توجد بلا سبب حد كالمولود فإنه ليس محدثا وإن كان في حكمه ومع ذلك يطهره وليه إ ذا أر د الط واف به لم يعدوا الحدث من الوسائل التي من شأنها أن لا تنفك ع ش والمشهو ر أن الوسائل الحقيقية الماء والتراب والحجر والدابغ بجيرمي قوله: (وأفردها) أي المقاصد قوله: (بتراجم) بكسر الجيم بجيري قوله: (لطول الخ) علة للاستثناء وقوله فرقا الخ علة لما قبله قوله: (والكتاب كالكتب والكتابة) فالكتب ثلاثة مصادر أحدها مجرد من الزيادة والثاني مزيد بحرف والثالث بحرفين والاخيران مشتقان من الاول لان المصدر المزيد يشتق من المجرد كما صرح به السعد ومحل قولهم المصدر لا يشتق من المصدر إذا كانا مجردين أو مزيدين قوله: (الضم والجمع) ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف وعطف الجمع من عطف الاعم لان الضم جمع مع تلاصق ولا يشترط في الجمع التلاصق فبينهما عموم وخصوص مطلق وقيل من عطف المرادف على أنه لا يتشرط في الضم التلاصق كالجمع شيخنا قوله: (واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء وعرفهم وعبر عن مقابل اللغوي في الكتاب بقوله واصطلاحا وفي الطهارة بقوله وشرعا بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما يتلقى معناها من الشارع وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع نعم قد يعبرون عن اتفاق الفقهاء بقولهم شرعا لانهم حملة الشرع ع ش وبجيرمي قوله: (لجملة الخ) أي لدال جملة على حذف المضاف لان التحقيق أن التراجم أسماء للالفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة ع ش وشيخنا جيرمي قوله: (فهو إما باق الخ) يعني أن نقل كتاب من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي إما ابتداء بأن ينقل من مطلق الضم إلى الضم المخصوص أي ضم جملة مختصة من مسائل العلم أو بعد جعله بمعنى اسم المفعول أي المضموم أو بمعنى اسم الفاعل أي الجامع وبه\rيندفع ما في البصري وسم قوله: (إما بمعنى اللام) أي على غير الثاني وقوله أو بيانية أي على الثاني كذا في شرح العباب يتأمل هل وجد شرط البيانية وفي تخصيص معنى اللام بغير الثاني نظر سم أقول المراد بالبيانية هنا إضافة الاعم إلى الاخص كيوم الاحد ولو قال للبيان لكان أولى إذ البيانية المعروفة ي النحو يشترط فيها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه كخاتم فضة ولا يخفى أن البيانية بالمعنى المتقدم تجري في الثالث أيضا قوله: (فإن جمعت) أي هذه الالفاظ الثلاثة في تصنيف كالمنهاج قوله: (غالبا) قد يقال حيث فرض الكلام في اجتماعها فلا حاجة لقيد غالبا فليتأمل بصري أقول ولا يلزم من اجتماع الثلاثة في مؤلف كالمنهاج أن يشتمل كل كتاب من كتبه وكل باب من أبوابه وكل فصل من فصوله على ما ذكر كما هو ظاهر قوله: (بالفتح الخ) وأما بالضم فاسم لبقية الماء ابن قاسم الغزي أي ما فضل من ماء طهارته في نحو الابريق لا في نحو بئر ونقل البرماوي عن شيخه وعن الفشني أنها بالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من نحو سدر شيخنا قوله: (لغة الخلوص الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ ففي كلام الشارح تقدير عاطف ومبتدأ وإلا","part":1,"page":62},{"id":64,"text":"فيحتاج إلى جعل قوله مصدر الخ حالا لا خبر قوله: (كالعيب) من الحقد والحسد وغيرهما شيخنا قوله: (زوال المنع الخ) حرمة الصلاة ع ش عبارة الاقناع وأحسن ما قيل فيه أي تفسيرها شرعا أنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة لتحلا لحليلهما فإن الامتناع من الوطئ قد زال وكذا يقال في غسل الميت فإنه أزال المنع من الصلاة اهبحذف قوله: (والخبث) الواو بمعنى أو قوله: (ومجازي) أي باعتبار الاصل ثم صار حقيقة عرفية بقرينة سابق كلامه ولاحقه فيوافق حينئذ ما في كلام غيره من أنه معنى حقيقي شرعي كالاول ويندفع اعتراض سم والبصري قوله: (وهو) أي المجازي أو السبب قوله: (لافادة ذلك) أي الزوال قوله: (كالتيمم) فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك نهاية ومغني وأدخل بالكاف وضوء صاح الضرورة لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لفرض ونوافل والاستنجاء بالحجر لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لصلاة فاعله قوله: (وبهذا الوضع) أي المجازي قوله: (عرفها المصنف) أي في مجموعه مدخلا فيها الاغسال المسنونة ونحوها مغنى قوله: (بأنها رفع حدث الخ) قد يقال في صحة حمل التعريف على المعرف نظر سواء أريد بالوضوء مثلا المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر اللهم إلا أن يؤول الرفع بالرافع بصري عبارة\rع ش عن سم على شرح البهجة نصها هذا التعريف صريح في أن الرفع والازالة هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب لكن قد يتوقف في أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل ا ه قوله: (أو ما في معناهما الخ) قال ابن الرفعة التحقيق قول القاضي حسين أنها رفع الحدث وإزالة النجس لان الشرع يرد باستعمالها إلا فيهما وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والاغسال المسنونة طهارة مجاز من مجاز التشبيه لشبههما بالرفع مع افتقارهما إلى النية فإطلاقهم على التيمم طهارة مجاز أيضا كما سموا التراب وضوءا انتهى ابن شهبة اه بصري ويأتي في الشارح الجواب عنه قوله: (كالتيمم) هذا في معنى رفع الحدث وقوله وطهر السلس هذا في معنى إزالة النجس وفي معناها أيضا الاستنجاء بالحجر كما نبه عليه شيخنا وطهارة المستحاضة كما في المغني والدباغ وانقلاب الخمر خلا كما في ع ش قوله: (كالغسلة الثانية الوضوء الخ) عبارة شيخنا والذي على صورة رفع الحدث الاغسال المندوبة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في طهارة الحدث والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة اه فقول الشارح والطهر المندوب شامل لغسلات النجاسة كما في المغني أيضا قوله: (في هذين) أي في معناهما وما على صورتهما قوله: (من مجاز التشبيه) أي فلم يرد المصنف أنهما يشاركهما في الحقيقة ومن أفراد الطهارة شرعا وهذا جواب بالمنع عن الاعتراض الوارد على تعريف المصنف قوله: (إلا أن يجاب الخ) جواب عنه بالتسليم قوله: (بمنعه) أي قول ابن الرفعة قوله: (أنها فيهما حقيقة الخ) تأمل ما فيه من المنافاة لما سبق من أنها في المعنى الثاني مجاز بصري وسم وتقدم الجواب عنه قوله: (في التيمم) أي مما في معناهما قوله: (لخبر الحاكم وغيره الخ) أي مع افتتاحه (ص) ذكر شرائع الاسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في الكلام بالصلاة كما سيأتي ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدموها على غيرها لانها أفضل عبادات البدن بعد الايمان نهاية قوله: (الخبر المشهور بني الاسلام على خمس) تتمته كما في النهاية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اه قوله: (بعلم) أي علم التوحيد قوله: (متكرر) أي في كل عام نهاية قوله: (والثاني الخ) ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو لجعلها من المعاملات والمناكحات والجنايات ع ش قوله: (انتظام أمر المعاش والمعاد) يحتملان المصدر واسم الزمان","part":1,"page":63},{"id":65,"text":"ابن قاسم على البهجة أقول الاقرب الثاني ع ش قوله: (بكمال القوى النطقية الخ) المراد بها القوى الدراكة ووجه كون العبادات مكملة لها أن المتلبس بها متوجه إلى عالم القدس معرض عن عالم الشهوات والمداومة على هذا الامر سبب لصفاء النفس ومزيد استعدادها للاستفاضة من المبدأ الفياض بإفاضة ما هو سبب للسعادة الابدية من معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى على حسب الطاقة البشرية بصري عبارة ع ش قوله النطقية أي الادراكية سم على حج وقال في هامش شرح البهجة أي العقلية اه ومعناهما واحد ثم قال وهل المراد بكمالها بها أنها تزيل نقصا يكون لولاها أو أنها تفيد اعتبارها والاعتداد بها فيه نظر ولا مانع من إرادة الامرين انتهى انتهت قوله: (التحرز عن الجنايات) الاولى ومكملها معرفة أحكام الجنايات ليعلم الجناية المحمودة شرعا كالجهاد ونحوه فيستعملها فيها والمذمومة شرعا كالجناية على مسلم ظلما فيردعها عنها فليتأمل بصري قوله: (وقدمت الاولى) أي العبادات نهاية قوله: (لشرفها) عبارة المغني اهتماما بالامور الدينية اه وعبارة النهاية لتعلقها بالاشرف اه وهو الباري سبحانه وتعالى ع ش وقال الرشيدي أي كمال القوى النطقية خلافا لما في حاشية شيخنا اه قوله: (لانه الاصل في آلتها) أي وغيره كالتراب وأحجار الاستنجاء بدل منه مغني قوله: (هذا الكتاب) أي كتاب الطهارة قوله: (على جميع الكتاب) أي المنهاج قوله: (بالآية) وقوله دليله الخ أي الكتاب ويحتمل الماء قوله: (إذا كان الخ) أي الدليل على أن المدلول مذكور إجمالا في الترجمة فالمدلول الاجمالي متقدم على الدليل سم قو له: ينطبق عليها أكثر الخ) فيه قلب والاصل كما في المغني تنطبق على أكثر مسائل الباب قوله: (أكثر المسائل) ينافي قوله قاعدة كلية قوله: (ولم يراع ذلك) أي افتتاح الباب بدليله قوله: (اختصارا) علة لعدم مراعاة المصنف لمسلك المحرر تبعا لامام المذهب قوله: (مستمرا) أي لا منقطعا كما يتوهم من الماضي قوله: (عن عظمتنا) أي كما يشعر به ضمير العظمة سم قوله: (أي الجرم المعهود) هو الاقرب كنز اه سم قوله: (أو السحاب) عبارة المغني وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب قولان حكاهما المصنف في دقائق الروضة ولا مانع أن ينزل من كل منهما انتهت والظاهر أن محصل كلام الشارح جمع بين القولين بحسب الظاهر وإبطال للثاني ورده إلى الاول بحسب الحقيقة نعم لو عبر بالانزال الاولى والثانوي بدل الابتداء والانتهاء لكان أولى بصري قوله: (فيه عموم قد يشكل العموم بنبع بعض الماء الطهور من الارض إلا أن يثبت أن أصل كل ماء\rينبع من الارض من السماء سم قوله: (من حيث الخ) للتعليل قوله: (أنه) أي نزول هذه الآية قوله: (وبهذا) إلى قوله وأنه الاصل في النهاية والمغني قوله: (وبهذا) ضبب بينه وبين قوله للامتنان سم قوله: (منه) أي من قوله تعالى * (وأنزلنا من السماء ماء) * نهاية ويصح إرجاع الضمير إلى لفظ الماء في الآية.\rقوله: (إذ لا امتنان بالنجس) يتأمل ما المانع من صحة الامتنان بشئ وإن قام غيره مقامه سم على حج اه ع ش وقد يقال لا كبير موقع له ومن ثم قال بعضهم المراد نفي كمال الامتنان بجيرمي قوله: (ومن ثم) أي من أجل إفادته الظاهرية قوله: (وإلا لزم التأكيد الخ) أي ولو جعل الطهور بمعنى الطاهر لزم التأكيد لان الطهارة مستفادة من لفظ","part":1,"page":64},{"id":66,"text":"الماء على ما مر بخلاف ما لو أريد به المطهر فلا يكون تأكيدا بل تأسيسا أي مفيدا لمعنى لم يفده ما قبله ع ش.\rقوله: (ويدل الخ) في دلالته نظر سم قوله: (لذلك) أي لكون الماء مطهرا لغيره كما ه وصريح غيره وإن أوهم صنيعه رجوع الاشارة لكون طهور في الآية بمعنى مطهر لغيره وبه يندفع ما مر عن سم آنفا على أن الآيات يفسر بعضها بعضا قوله: (أيضا) أي كقوله تعالى * (طهورا) * قوله: (وإنه الخ) عطف على * (ليطهركم به) * والضمير لكون طهورا في الآية بمعنى مطهرا لغيره.\rقوله: (وللآلة الخ) قضيته أ ن هذا غير المعنى المراد مما في الآية الذي قال فيه إنه الاصل في فعول وليس كذلك عبارة عميرة نقل النووي عن ابن مالك أن فعولا قد يكون للمبالغة وهي أن يدل على زيادة الخ وقد يكون اسما لما يفعل به الشئ البرود لما يتبرد به فيجوز أن يكون الطهور من الاول وأن يكون من الثاني انتهى واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير وقالوا لا يزيد على معنى المبالغة في وصف فاعله أقول كفاك حجة قاطعة على فساد قولهم قوله ص) جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فإن الطهور هنا لو لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الامة بجيرمي.\rقوله: (ا لاستدلال به) أي بقوله تعالى * (طهورا) * قوله: (فيما قلناه) أي في كون بمعنى المطهر لغيره تكرارا أي مبالغة قوله: (أيضا) أي كمعنى المبالغة قوله: (أما المضموم) أي لفظ طهور بضم الفاء قوله: (واختصاص) مبتدأ وقوله تعبدي خبر سم قوله: (ولا يرد) أي على ذلك الاختصاص.\rقوله: (لانه) أي الشراب قد وصف أي في الآخرة بأعلى صفات الدنيا أي وهي كونه مطهرا لغيره قوله: (أو لما فيه من الرقة الخ) ونقل عن الايعاب ما نصه والذي يتجه ترجيحه أنه معقول لان التعبد لا يصار إليه إلا عند العجز عن إبداء\rمعنى مناسب وهذا ليس كذلك قوله: (وبهذا الاختصاص) أي الذي أشارت إليه الآية قوله: (لا لمفهومه) قال الكردي إنه معطوف على قوله لما فيه الخ وفيه ما لا يخفى وقيل إنه معطوف على بهذا أي يتضح منعهم القياس عليه بهذا الاختصاص لا لكون مفهوم الماء يدل على المنع المذكور اه وهو الظاهر المتعين لكفيه ركة ولو قال واتضح بذلك أن منعهم القياس عليه لهذا الاختصاص لا لمفهومه الكان ظاهرا قوله: (القياس) أي قياس غير الماء كالنبيذ عليه أي الماء قوله: (لانه لقب) أي ومفهومه ليس بحجة لقول جمع الجوامع المفاهيم أي المخالفة إلا اللقب حجة اه قال البناني المراد باللقب هنا الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي واسم الجنس فهو مغاير للقب النحوي مغايرة العام للخاص لشموله للعلم عند النحاة الشامل لانواعه الثلاثة الاسم والكنية واللقب اه قوله: (واعترض) أي بأنه حكى عن أبي حنيفة والاوزاعي وسفيان جواز الوضوء بالنبيذ كردي قوله: (وهو هنا الخ) احترز به عما سيأتي في أسباب الحدث فإن له ثم معنى آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بصري عبارة المغني وهو في اللغة الشئ الحادث وف وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري الخ وعلى الاسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الاول اهوكذا اقتصر النهاية على إرادته فقط خلافا للشارح حيث جوز إرادة المعنى الثالث أيضا قوله: (حيث لا مرخص) وهو فقد الماء قوله: (وكون التيمم الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو المنع الخ قوله: (برفع هذا) أي المنع مغني قوله: (وهو) إلى قوله أو معنى في النهاية والمغني قوله: (هذا) ضبب بينه وبين قوله أكبر سم قوله: (هذا) أي ما يرفعه الغسل قوله: (ما عدا الحيض الخ) أي الجنابة ع ش قوله: (إذ ما ي حرم بهما أكثر) إذ يحرم بهما ما يحرم بالجنابة والصوم والوطئ ونحو ذلك ع ش قول المتن (والنجس) بكسر الجيم وفتحها أي مع فتح النون بإسكانها مع كسر النون وفتحها نهاية فتصير اللغات أربعة وفي القاموس لغة خامسة وهي كعضد","part":1,"page":65},{"id":67,"text":"ع ش قوله: (وهو شرعا الخ) ولغة ما يستقذر مغني وقال النهاية الشئ المبعد اه قوله: (من ذلك) ضبب بينه وبين قوله مستقذر سم قوله: (وهذا الخ) ثم قوله هو لا يصح فيه الخ صريحان في حمل كلام المصنف على المعنى الثاني للنجس لكن قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على المعنى الاول فليتأمل سم قوله: (وهذا الخ) أي المعنى الثاني قوله: (لانه الذي الخ) قد يقال المراد الرفع الم عتبر شرعا وهو لا يكون في المستقذر\rالمذكور أيضا إلا بالماء بصري قوله: (استعمل فيه) أي في النجس وقوله كما تقرر أي حيث قدر الرفع لا الازالة وقوله وهو أي الرفع لا يصح فيه أي النجس قوله: (حقيقة) كان المراد اصطلاحية فتأمله وقوله إلا على هذا المعنى أي الثاني سم قوله: (فوصفه به) أي وصف النجس بالرفع قوله: (من مجاز مجاورته الخ) أي من المجاز المرسل الذي علاقته مجاورة النجس للحدث في البيان أو الاستحضار وإلا فحقه أن يوصف بالازالة قوله: (وكان عدوله) ضبب بينه وبين قوله لانه الخ وقوله عن تعبير أصله ضبب بينه وبين قوله رع اية الخ سم عبارة البصري قوله رعاية للاول علة لتعبير أصله الخ والاول هو مستقذر الخ وقوله لانه أي تعبير أصله الخ علة لعدوله اهقوله: (وما راعاه) أي المصنف قوله: (على أن ذاك) أي تعبير أصله بالازالة المقتضي لحمل النجس على المعنى الاول يوهم انحصار إزالته في الماء وليس كذلك كما سبق هذا وأنت خبير بأن هذا الايهام مشترك الالزام بناء على ما ذكر من الابلغية المقتضية للعدول نعم إن حمل النجس في كلام المصنف على الثاني سلم من الايهام ولعله نكتة العدول بصري قوله: (إذ يزيله غير الماء) قد يقال المراد الرفع والازالة الشرعيان أي المعتبران شرعا وهما لا يكونان إلا بالماء حتى في المستقذر المذكور بصري قوله: (وتخصيصهما) أي الحدث والنجس سم قوله: (الذي لا رفع الخ) صفة طهر السلس ولو قال والذي لا رفع فيه الخ كان أوضح قوله: (كالذمية الخ) أي كطهر الذمية الخ قوله: (والميت) أي وطهر الميت سم قوله: (كذلك) أي يشترط فيها الماء المطلق نهاية ومغني وهو خبر قوله فالطهر الخ قوله: (عليه) أي محل الحدث والنجس قوله: (كما عبر به) أي بلا يجوز قوله: (ولا يصح) عطف على لا يجوز قوله: (من نفي الحل) أي الذي هو معنى قول الاصل لا يجوز كردي سم وعبارة البصري أي الموجود في عبارة المحرر وفيه أن الذي في عبارته لا يجوز وهو الذي يستعمل في نفي الحل ونفي الجواز فتعبيره بنفي الحل فيه ما فيه اهقوله: (أنه يستعمل) أي لا يجوز الذي عبر عنه الشارح بنفي الحل قوله: (فيهما) أي في الحرمة وعدم الصحة كردي قوله: (لان الاكثر الخ) ضبب بينه وبين قوله لكن بخفاء سم قوله: (ومن الاشتراط) أي الذي عبر به المنهاج سم وبصري زاد الكردي وهو عطف على من نفى الحل اه قوله: (من العبارتين) أي عبارة المتن أي يشترط وعبارة أصله أي لا يجوز وقوله مزية وهي في الاولى ظهور إفادتها عدم الصحة وفي الثانية إفادتها الحرمة بلا واسطة إن","part":1,"page":66},{"id":68,"text":"تعاطى الشئ الخ.\rقوله: (رفع الخ) تنازع فيه قوله لا يجوز وقوله لا يصح سم وكردي قوله: (أو إزالة شئ) فيه ميل إلى ترجيح حمل رفع النجس في كلام المصنف على الازالة وفيه من الايهام ما مر بصري ق وله: (من تلك الاربعة) أي الحدث والنجس وما في معناهما وما على صورتهما بصري عبارة سم كان مراده بالاربعة الحدث الاصغر والاكبر والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به المحل وعلى هذا فقد يشكل عليه في الثالث قوله السابق إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته إزالة يعتد بها لنحو الصلاة فليت أمل اه وعبارة الكردي والذي يظهر من بعض تصانيفه أن المراد بالاربعة الحدث والنجس وطهر السلس والطهر المسنون وأما البواقي من طهر الذمية والمجنونة والميت فداخلة في طهر السلس اه قوله: (لامره تعالى الخ) عبارة المغني والنهاية وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * والامر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده وفي إزالة النجس لقوله (ص) في خبر الصحيحين حين بال الاعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء والذنوب الدلو الممتلئة ماء والامر للوجوب كما مر فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقا س به غيره لان الطهر به عند الامام تعبدي وعند غيره لما فيه من الرقة الخ وحمل الما في الآية والحديث على المطلق لتبادر الاذهان إليه اه قوله: (التميمي) هو مخالف لما في الاصابة ولما في القاموس فإنه قال ذو الخويصرة اثنان أحدهما تميمي والثاني يماني والاول خارجي ليس بصحابي والثاني هو الصحابي البائل في المسجد انتهى اه ع ش قوله: (ولمنع القياس الخ) عطف على قوله لامره تعالى الخ قوله: (بالنسبة للعالم الخ) قيد به ليخرج الماء المستعمل في فرض والمتغير تقديرا وقليل وقع فيه نجس لم يغيره فإن العالم بحالها لا يذكرها إلا مقيدة كما يأتي كردي قوله: (لازم) قال الولي العراقي ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لان القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا يطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة إلى الاحتراز عنه وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الاثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد لازم انتهى اه مغني ورشيدي قوله: (وإن رشح الخ) عبارة المغني ويدخل في التعريف ما نزل من السماء وهو ثلاثة المطر وذوب الثلج والبرد وما نبع من الارض وهو أربعة ماء العيون والآبار والانهار والبحار وما نبع من بين أصابعه (ص) أو من ذاتها على خلاف فيه والارجح الثاني وهو أفضل المياه مطلقا أو نبع من الزلال وهو شئ انعقد من الماء على صورة حيوان وما ينعقد ملحا لان اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغير بعد أو كان رشح بخار الماء لانه ماء\rحقيقة وينقص الماء بقدره وهو المعتمد وخرج بذلك الخل ونحوه ما لا يذكر إلا مقيدا كما مر وتراب التيمم وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار والريح وغيرها حتى التراب في غسلات الكلب فإن المزيل هو الماء بشرط امتزاجه به في غسله منها اه قوله: (المغلي) قال القليوبي في حواشي المحلي بضم الميم وفتح اللام انتهى وقيده بالمغلي لانه محل الخلاف فالبخار المترشح من غير واسطة نار من ماء طهور طهور بلا خلاف كردي.\rقوله: (مما يأتي) من نحو طين وطحلب قوله: (أو جمع من ندى الخ) وهو الماء الذي يقع على الزرع والحشيش الاخضر خصوصا في أيام الربيع كردي قوله: (نفس دابة) أي في البحر كردي قوله: (لا دليل عليه) قال في شرح العباب وعلى تسليم وجود الدابة المذكورة فمن أين يعلم أن هذا المجموع من الندى بخصوصه من نفس تلك الدابة لا غير غاية الامر أنه يحتمل حينئذ أن يكون من نفسها وأن يكون من الطل وهو الظاهر المشاهد فرجح لذلك على أن الاصل فيما هو على صورة الماء الخالي عن التغير ونحوه الطهورية فلا ترتفع بالشك انتهى اه كردي على شرح بافضل.\rقوله: (وهو ما يخرج الخ) صريح النهاية والمغني أن الزلال اسم لصورة حيوان يخرج من باطنها الماء لا لذلك الماء لكن كلام القاموس موافق لما قاله الشارح من أنه اسم للماء قوله: (في نحو الثلج) أي كالماء المتجمد قوله: (فإن تحقق الخ) فإن شك فليس بنجس كما هو","part":1,"page":67},{"id":69,"text":"الواضح لكن الظاهر أنه لا يصح التطهر به للشك في طهوريته بل في كونه ماء ولا أصل يرجع إليه بصري وقوله لكن الظاهر الخ يرده ما مر آنفا عن شرح العباب قوله: (من حيث تعلق الاشتراط به) دفع بذلك ما أورد من أن الماء لقب ولا مفهوم له على الراجح ع ش قوله: (ولو في المغلظ) أي ولو استعمل في تطهير النجس المغلظ قوله: (ونحو أدوية الدباغ) أي كالشمس والنار عند من يقول بطهوريتهما قوله: (وبقوله بلا قيد الخ) عبارة النهاية والمؤثر هو القيد اللازم من إضافة كماء ورد أو صفة كماء دافق وماء مستعمل أو متنجس أو لام عهد كالماء في قوله (ص) نعم إذا رأت الماء أي المني اهقوله: (ولو نحو لام العهد) أي ولو كان القيد لام العهد ونحوه وقوله كخبر إنما الخ أي كاللام في خبر الخ فإن اللام في الماء لام العهد والمعهود هو المني وقوله وكالمتغير الخ وكالمستعمل الخ وكقليل الخ عطف على كخبو والخ لكنها أمثلة لنحو المقيد بلام العهد كردي.\rقوله: (مقيدة شرعا) أي بقيد لازم فلا يسوغ بالنظر إلى ا لاستعمال الشرعي أن يطلق\rعليها ماء بلا قيد بصري قوله: (بخلاف المتغير بما لا يضر) أي فإنه يطلق عليه شرعا ماء بلا قيد بصري قوله: (فالمتغير بمخالط طاهر الخ) محله بالنسبة لغير المخالط وأما بالنسبة إليه كنحو سدر أو عجين أراد تطهير ه فصب عليه الماء فتغير به تغيرا كثيرا قبل وصوله إلى جميع أجزائه فإنه يطهرها وإن كان تغيره كثيرا للضرورة لانه لا يصل إلى جميعها إلا بعد تغيره هكذا أحفظ من تقرير شيخنا الطبلاوي وهو ظاهر بصري وبجيرمي عن سم وكذا في حاشية شيخنا عن الشبراملسي عن الطبلاوي مثله قوله: (وكسرها) مبتدأ وقوله بعيد متكلف خبره قوله: (ومني) إلى قول المتن ولا متغير في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ما لم يتحقق الخ قوله: (وثمر ساقط) أي وإن كان شجره نابتا في الماء شرح بافضل عبارة النهاية ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا اه قال ع ش زاد في شرح ابهجة اكبير ما نصه لامكان التحرز عنها غالبا أقول حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب اه واعتمده شيخنا وعبارة سم عن الشارح في شرح العباب المسمى بالايعاب والحب كالبر والثمر ان غير وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شئ فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شئ فأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شئ منه بحيث يستحدث له بسبب ذلك اسم آخر بخلاف ما إذا لم يتيقن الا نحلال فإنه لا أثر للتغير به ولا لحدوث اسم آخر لانه حينئذ مجاور والتغير به لا يضر وإن حدث بسببه اسم آخر فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تيقن انحلال شئ منه فمخالط وإلا فمجاور وإن حدث له اسم آخر بذلك ما لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية اه أقول والظاهر أنه لا يحصل التغير الكثير في الطعم واللون بدون انحلال شئ قوله: (بعد دقه) قال الاذرعي ويشبه أن الامر كذلك فيما لو طرح ثم تفتت وخالط انتهى اه سم ونقل شيخنا عن سم في شرح أبي شجاع الجزم بذلك وأقره وعبارة الكردي قال البرلسي في حواشي المحلي قال الاذرعي ويشبه الخ قلت وينبغي جريان مثل ذلك في النورة والزرنيج ونحوهما","part":1,"page":68},{"id":70,"text":"وقد يعضد ما بحثه أي لاذرعي نظير المسألة من الورق المطروح انتهى كلام البرلسي اه قوله: (ثم تفتت) أي واختلط وإلا فهو مجاور ومثله ما لو كان تفتته قبل طرحه بري قوله: (فكل منهما) أي من القطران والكافور قوله: (نوعان) أي خليط ومجاور واختلف في المتغير بالكتان والذي عليه الاكثر أنه\rيتغير بشئ يتحلل منه فيكون التغير بمخالط مغني قول المتن (يمنع إطلاق اسم الماء) أي بأن يسمى ماء مقيدا كماء الورد أو يستجد له اسم آخر كالمرقة شرح بافضل ونهاية قوله: (كأن وقع الخ) عبارة المغني حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وري ح اللاذن لغيره ضر بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط خلاف ا لبعضهم وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل قوله لا المناسب الخ ما نصه كذا قاله ابن أبي عصرون واعتبر الروياني الاشبه بالخليط اه وفي البجيرمي على الاقناع ما نصه والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل فلا بد من عرض الصفات المذكورة على الماء وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة ولا طعم له ولا لون له يخالف طعم الماء ولونه فيقدر فيه الطعم واللون ولا يقدر الريح لانه إ ذا لم يتغير بريحه فلا معنى لتقدير ريح غيره وهذا كله إذا لم يكن الواقع له صفة في الاصل وقد فقدت فإن كان كذلك كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبي عصرون والروياني فالروياني يقول يقدر فيه لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الورد فيقدر الوصف المفقود فيه لا ريح اللاذن وابن أبي عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللاذن ولا يقدر فيه ريح ماء الورد لفقده بالفعل فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل والمعتمد كلام ابن أبي عصرون ولا فرق في هذا التفصيل كله بين الطاهر والنجس اه وفي حاشية شيخنا على ابن قاسم الغزي ما يوافقه قوله: (كما يأتي) أي من أن المستعمل إذا كثر طهر فأولى إذا وقع في الكث ير شرح بافضل قوله: (فإنه يقدر الخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر وإلا فله الاعراض عن التقدير واستعماله إذ غاية الامر أنه شاك في التغير المضر والشك لا يضر كما يأتي سم على حج اه ع ش واعتمده البجيرمي وشيخنا عبارة الاول أي جوازا فلو هجم شخص وتوضأ به كان وضوءه صحيحا سم إذ الاصل عدم التغير وظاهره جريان ذلك فيما إذا كان الواقع نجسا في ماء كثير انتهى أجهوري اهو عبارة الثاني وهذا التقدير مندوب لا واجب كما نقله الشيخ الطوخي عن ابن قاسم فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى إلى أن قال وظاهر ذلك جريانه فيما إذا كان الواقع نجسا مع أن الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في النجس فراجعه اه قوله: (كريح لاذن) بفتح الذال المعجمة وهو اللبان الذكر كما ه والمشهو ر وقيل هو رطوبة تعلو شعر المعز ولحاها شيخنا وبجيرمي وقال الكردي وهو نور معروف بمكة طيب الرائحة اه.\rقوله:\r(ولون عصير) أي عصير العنب الاسود أو الاحمر مثلا لا الابيض لان الغرض أنا نفرضه مخالفا للماء في اللون خلافا لما في حاشية شيخنا ع ش رشيدي أي من قوله وتبعه البجيرمي أي عصير العنب أبيض أ وأسود اه قوله: (وإلا فلا) فلو لم يؤثر فيه الخليط حسا ولا تقديرا استعمله كله وكذا لو استهلكت النجاسة المائعة في ماء كثير وإذا لم يكفه الماء وحده ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تزد قيمته على قيمة ماء مثله مغني عبارة النهاية فإن لم يؤثر فهو طهور وله استعمال كله أي مجموع الماء والمخالط ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به أي بالمخالط إن تعين لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل أي مع قطع النظر عن المخالط صار مستعملا كما لا يدفع عن نفسه النجاسة وحينئذ فقد جعلنا المستهلك كالماء في إباحة التطهير به ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته متعملا بالانغماس اه وقوله م ر إن تعين قال الرشيدي أي بأن لم يجد غيره ويشترط أيضا أن لا تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة هناك اه وقوله لكن لو انغمس الخ يأتي في الشرح وعن المغني مثله قوله: (لانه لما كان","part":1,"page":69},{"id":71,"text":"الخ) متعلق بقوله ولو تقديرا كردي وعبارة النهاية وإنما اعتبر بغيره لانه الخ.\rقوله: اعتبر بغيره كالحكومة) أي فإنها لما لم يمكن اعتبارها في الحر بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب نهاية قوله: (كالحكومة) أي في كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإنها تعتبر بالغير وهو القيمة للرقيق إذ الحر لا قيمة له فيقدر المجني عليه رقيقا وينظر ماذا نقص بالجناية عليه من قيمته فيعتبر ذلك من دية الحر فالحكومة جزء من عين الدية نسبته إلى دية النفس مثل نسبة نقصها أي الجناية من قيمته أي المجني عليه فإذا كانت قيمة المجني عليه بتقدير كونه رقيقا بدون الجناية عشرة وبها تسعة مثلا وجب عشر الدية كردي قوله: (على عضو المتطهر) خرج به ما لو أريد تطهير نحو السدر نفسه فتغير الماء به قبل وصوله إلى بقية أجزائه فإنه لا يضر لكونه ضروريا في تطهيره ع ش ومرعن سم عن الطبلاوي مثله قوله: (فلو حلف الخ) ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكل نهاية ومغني زاد الاقناع سواء كان أي في كل من المسألتين التغير حسيا أم تقديريا اه قوله: (فشربه) أي المتغير المذكور ولو تقديريا ومنه الممزوج بالسكر ع ش وأقره البجيرمي قوله: (لم يحنث) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله والطلاق وهو ظاهر ع ش وأقره البجيرمي ثم قال عن الزيادي ومحل عدم\rالحنث إن علم أنه متغير اه أقول ظاهر كلامهم الاطلاق كما صرح به ع ش في مسألة الشراء حيث قال قوله م ر ولم يقع الخ ظاهره وإن جهل الوكيل حاله اه فليراجع وكذا أقره شيخنا عبارته لانه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق ولو كان التغير تقديريا كما أفتى به الطبلاوي ونقله عنه الشبراملسي اه.\rقوله: (لقلته) أشار بتعليل ما هنا بالقلة وتعليل ما سيأتي من المتعاطفات الثلاثة بتعذر صون الماء عما ذكر إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وإن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله بمستغنى عنه وأن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ما صدقا رشيدي ويحتمل أن قول الشارح لقلته علة لقول المصنف لا يمنع الخ لا لقوله لا يضر تغير الخ وقول الشارح الآتي لتعذر الخ علة لعدم ضرر الجميع كما هو صريح صنيع النهاية والمغني قوله: (ولو احتمالا الخ) أي ولو كانت القلة غير متيقنة قوله: (بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب سم.\rقوله: (أهو الخ) أي التغير قوله: (قيل الاحسن الخ) وممن قال به المغني عبارته وكان الاحسن أن يحذف المصنف الميم من قوله ولا متغير الخ وكذا من قوله وكذا متغير بمجاو ويقول ولا تغير بمكث وكذا تغير بمجاور لان المتغير لا يصح التعبير به لانه لا يضر نفسه بل المضر التغير ويندفع ذلك بما قدرته بقولي في الطهارة تبعا للشارح اه وقوله في الطهارة المراد في صحتها ع ش قوله: (ما لم يتحقق الكثرة الخ) أي لانا تيقنا دفع الطهورية بالتغير الكثير والاصل بقاؤه حتى يتيقن من زوال ذلك إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله وهذا جرى الشارح عليه في بقية كتبه أيضا ونقله شيخ الاسلام والخطيب الشربيني عن الاذرعي وأقراه وجزم به الشهاب البرلسي على المحلي وغيره وخالف الجمال الرملي في ذلك أي تبعا لوالده فقال في نهايته طهور أيضا خلافا للاذرعي اه كردي أقول وكذا اعتمد الطبلاوي والبرماوي ما قاله الاذرعي كما في ع ش عن سم على المنهج قول المتن (ولا متغير بمكث الخ) قال العمراني ولا تكره الطهارة به نهاية ومثله ما تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من خلاف من منع ع ش قوله: (ويرد بأن التفنن الخ) قد يقال التفنن إنما يتأتى إذا صح المعنى وفي صحته هنا نظر إلا أن يكون على حذف مضاف أي تغير متغير سم وتقدم","part":1,"page":70},{"id":72,"text":"جواب آخر عن المغني قوله: (بتثليث ميمه) أي مع إسكان الكاف وفي المطلب لغة رابعة هي فتح الميم والكاف وعلى كل فهو مصدر مكث بفتح الكاف\rأو ضمها شيخنا قول المتن (وطحلب) ولا فرق بين أن يكون بمقر الماء أو ممره أو لا نهاية قوله: (بفتح لامه وضمها) أي وضم الطاء نهاية ومغني زاد شيخنا أو كسرهما فلغاته ثلاث اه قوله: (نابت من الماء) عبارة غيره شئ أخضر يعلو الماء من طول المكث اه قوله: (ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الاذرعي سم عبارة شيخنا قضيته أنه لو أخذ ثم طرح صحيحا ثم تفتت بنفسه لم يضر وقياس ما تقدم عن ابن حجر في الاوراق المطروحة الضرر به وبه صرح ابن قاسم في شرحه على الكتاب اه يعني مختصر أبي شجاع قول المتن (وما في مقره) ينبغي أن يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه سم ويأتي عن شيخنا والبجيرمي مثله بزيادة قوله: (وإن كان من القطران الخ) اعتمده ع ش خلافا للنهاية عبارته ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير طهور وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي اه وقوله فغير طهور حمله المغني وكذا شيخنا كما يأتي على ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب قوله: (لاصلاح م يوضع الخ) والمعروف في زمننا أن ذلك لاصلاح نفس القربة لا الماء قوله: (ولو مصنوعا الخ) أي بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضوع فيها أي نحو الارض لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه نهاية وإيعاب قال شيخنا ويؤخذ منه أن ماء الفساقي والصهاريج ونحوهما المعمولة بالجير ونحوه طهور وأن ماء القر ب التي تعمل بالقطران لاصلاحها كذلك ولو كأنه مخالطا بخلاف ما إذا كان لاصلاح الماء وكان من المخالط ومن ذلك ما يقع كثيرا من وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتغير فلا يضر وينبغي أن يكون منه طونس الساقية وسلبة البئر للحاجة إليهما اه زاد البجيرمي وليس من هذا الباب ما يقع من الاوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا لما وقع في حاشية شيخنا ع ش وإنما ذلك من باب ما لا يستغنى الماء عنه غير الممرية والمقرية كما أفتى به والد الشارح م ر في نظيره من الاوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في المغاطس رشيدي فعلم أن تغير الماء الموضوع في الاواني التي كان فيها الزيت ونحوه لا يضر وإنما الخلاف في أن التغير به تغير بما في المقر أو بما لا يستغنى عنه فعند ع ش تغير بما في المقر وعند الرشيدي تغير بما لا يستغني الماء عنه كالقطران الذي في القرب اه قوله: (لتعذر صون الماء عنه) أي عما ذكر فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه محلي\rومغني قوله: (على الاوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولو صب المتغير بمخالط لا يضر على ماء لا ت غير فيه فتغير به كثيرا ضر لانه تغير بما يمكن الاحتراز عنه قاله ابن أبي الصيف وقال الاسنوي: إنه متجه وعليه يقال لنا ماء ان تصح الطهارة بكل منهما منفردا ولا تصح بهما مختلطين اه وعبارة سم قوله لم يضر على الاوجه","part":1,"page":71},{"id":73,"text":"مشى جمع على أنه يضر وب أفى شيخنا الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره وتغير لم يغتفر بقي هنا أمران الاول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على غيره فغيره ضر عند شيخنا الرملي وهو بعيد جدا في المتغير بالمكث بل وبالمجاور لكنه في شرح الارشاد عبر بقوله ولو صب متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيرا ضر انتهى فصور المسألة بالمتغير بالمخالط وأخرج المتغير بالمكث وكذا بالمجاور الامر الثاني أنه صور المسألة بما إذا كان المتغير واردا على غيره فهل عكسه كذلك أو يفا رق بينهما فيه نظر والظاهر عدم الفرق ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين الضرر هنا وعدمه في طرح التراب والملح المائي إلا أن يفرق بأن ا لملح من جنس الماء والتغير بالتراب مجرد كدورة اه بحذف وفي كلام شيخنا بعد تصوير المسألة بالمتغير بما في المقر أو الممر وترجيح كلام الرملي ما نصه وأما لو طرح غير المتغير على المتغير المذكور فلا يسلب الطهورية على الراجح لانه إن لم يزده قوة لم يضعفه كما نقله بعضهم عن الشيخ البابلي خلافا لما نقله بعضهم عن ابن قاسم في حاشيته على ابن حجر اه وفي البصري ما نصه يتردد النظر فيما لو أخرج شئ مما في المقر أو الممر من المخالطات ثم ألقي فيه ولم يحدث تغيرا غير ما كان لانه من جنسه فهل يفرض الماء خليا من الاوصاف التي كان عليها قبل الطرح وينظر هل يغير أو لا محل تأمل ونظر ولعل الاقرب الاول ثم رأيت قول الشارح الآتي في شرح فإ ن غيره فنجس يؤيد ما ذكر اه أقول وتصويرهم المسألة بصب المتغير بالمخالط على غير المتغير كالصريح في الثاني أي عدم ضرر صب المتغير على المتغير من جنسه قوله: (هنا) أي في الوضع المذكور قوله: (لانه) أي التغير هنا قوله: (أن سببه) أي تغير الماء الثاني (لطافة الماء) أي الاول (المنبث هو) أي ما في الماء الاول وكذا ضمير فقبله وضمير ولو نزل قوله: (فقبله الماء الثاني) قد يقال حاصله ان التغير بما في الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع الضرر سم قوله: (ألا ترى أنه لو وقع بماء الخ) أن كلا من الواقعين هنا يمكن نسبة التغيير إليهما فحصل الشك بخلافه فيما\rسبق فإن التغيير بما في الماء بلا ريب لا بالماء إذ لا أثر له بصرافته في التغير ومن ثم لو فرض أن للماء في حد ذاته صفة تشاكل صفة ما هو معه كملوحة طعم أو صفرة لون أو نتن ريح وشك في تغير الثاني هل هو من الماء أو من صاحبه أو منهما لاتجه القول بعدم سلب طهوريته للشك بصري قوله: (طاهر) يأتي في المتن محترزه قوله: (على أي حال كان) أي كثيرا كان التغير أو قليلا وسواء كان للمجاور جرم أو لا قول المتن (كعود) وكالعود ما لو صب على بدنه أو ثوبه ماء ورد ثم جف وبقيت رائحته في المحل فإذا أصابه ماء وتغيرت رائحته منه تغيرا كثيرا لم يسلب الطهورية لان التغير والحالة ما ذكر تغير بمجاور أما لو صب على المحل وفيه ماء ينفصل واختلط بما صبه فيقدر مخالفا وسطا ع ش قول المتن (ودهن) من هذا القبيل الماء المتغير بالزيت ونحوه في قناديل الوقود كما نص عليه الشهاب البرلسي كردي قوله: (وإن طيبا) ببناء المفعول من التطييب أي طيبا بغيرهما ويجوز كونه ببناء الفاعل أي طيبا غيرهما وفي القليوبي على الجلال قوله ولو مطيبين بفتح التحتية المشددة أولى من كسرها لانه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى انتهى ومحله كما لا يخفى إذا طيب العود بطيب مجاور وإلا ضر كردي قوله: (ما لم يعلم انفصال عين الخ) فإن قلت هل يدل نقصه على انفصال ا لعين المخالطة كما لو وزن بعد تغييره الماء فوجد ناقصا قلت لا لاحتمال أنه نقص بانفصال أجزاء مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال خروجها من الماء أو التصاقها ببعض جوانب المحل سم على حج اه ع ش قوله: (تسلب الاسم) أي اسم","part":1,"page":72},{"id":74,"text":"الماء بأن يقال له مرقة مثلا كردي قوله: (في ماء مبلات الكتان) بالاضافة قوله: (السلب) جواب لو على حذف الخبر أي متعين والجملة الشرطية خبر ان وهو مع اسمه وخبره خبر الموصول قول المتن (أو بتراب) أي ولو مستعملا بناء على التعليل بأن التغير مجرد كدورة وهذا ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله: (طهور) احترز به عن المستعمل وقوله بناء الخ أي التقييد بالطهور مبني على الخ قوله: (وإلا فلا) أي وإن قلنا إن التراب مجاور فلا يضر التراب المطروح مطلقا طهورا كان أو مستعملا قوله: (ومثله) إلى قول المتن (في الاظهر) في النهاية والمغني قوله: (ومثله في جميع ما ذكر الخ) والحاصل أن الظاهر الواقع في الماء إما أن يكون مخالطا أو مجاورا والاول إما أن يستغني الماء عنه أو لا والاول إما أن يكون التغير به يسيرا أو كثيرا فإن كان يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا ضر وتستثنى منه الاوراق إذا تناثرت بنفسها وتفتتت\rوغيرت والملح المائي والتراب الطاهر أو الطهور وإن طرحا فلا يضر التغير بواحد من هذه الثلاثة والمجاور إما أن تتحلل منه أجزاء تمازج الماء وتخالطه كالمشمش والزبيب والعرقسوس والبقم فيرجع إلى المخالط فيضر التغير به بشرطه وأما أن لا يتحلل منه شئ كالعود والدهن ولو مطيبين فلا يضر التغير به بجيرمي على الاقناع وفي الكردي على شرح بافضل بعد نحو ذلك ما نصه ولك ضبط ذلك بعبارة أخرى بأن تقول يشرط لضرر تغير الماء ستة شروط أن لا يكون تغيره بنفسه وأن يكون المغير مخالطا وأن يستغني الماء عنه وأن لا يشق الاحتراز عنه وأن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه وأن لا يكون المغير ترابا ولا ملحا ما ئيا وهذا كله كما هو ظاهر في المغير الطاهر أما النجس فيتنجس ما وقع فيه مطلقا وإن لم يغيره حيث كان الماء دون القلتين اه قوله: (وإلا لم يضر الخ) عبارة المغني أما التغير بتراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها أو بتراب تهب به الريح أو طرح بلا قصد كأن ألقاه صبي قال الاذرعي فلا يضر جزما اه وكذا في النهاية إلا قوله قال الاذرعي قوله: (إذ التغير) إلى قوله وأصل هذا في النهاية ما يوافقه قوله: (إذ التغير الخ) مبتدأ خبره قوله مجرد تروح كردي وسم قوله: (ومنه الخ) أي من المجاور دخان الشئ الذي يتبخر به فلا يضر تغير الماء به قوله: (ولو احتمالا) يعني أن كون البخور مجاورا وإن كان احتمالا لا تحقيقا لكنه كاف في عدم الضرر وقوله بأنه الخ أي البخور وقوله حتى من قال إنه يضر أي جزم بكونه مجاورا وقوله لكنه بناء أي هذا القول وقوله بين الريح وغيره يعني يقول إن المجاور الذي هو الرائحة يضر وغيره لا يضر كردي قوله: (لانه الخ) متعلق للا ينافي الخ وعلة لعدم المنافاة وقوله إذ المشاهدة الخ متعلق بقوله لا مانع الخ قوله: (أن ينفصل جرم الخ) انظر من أين لزم هنا انفصال جرم مجاور من جرم مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار لدخان المخالط سم قوله: (على الشط) أي بالقرب منه بحيث يصل ريحها إلى الماء لا أنها اتصلت به كردي قوله: (مجرد ترو ح) قضيته أنه لو تغير لونه أو طعمه بالمجاور ضر وليس مرادا نعم إن تحلل منه شئ كما لو نقع التمر في الماء فاكتسب الحلاوة منه سلب الطهورية ع ش عبارة الرشيدي قضيته أن التغير بالمجاور لا يكون إلا تروحا وهو قول مرجوح مع أنه يناقض ما سيأتي له م ر قريبا في مسألة البخور فالوجه أنه م ر جرى في هذا التعليل على الغالب اه وقوله ما سيأتي له الخ يعني به قول النهاية ويظهر في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية لانا لم نتحقق انحلال الاجزاء والمخالطة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة\rاه قوله: (وبالتراب) ضبب بينه وبين قوله بالمجاور سم يعني أن ذلك عطف على هذا قوله: (مجرد كدورة) قضيته أنه لو غير طعم الماء أو ريحه ضر وليس مرادا ع ش قوله: (وإما للتسهيل) أي مغتفر للتسهيل أخذا من كلامه بعد أو مستثنى من غير المطلق للتسهيل كما في كلام المغني وبذلك يندفع قول سم","part":1,"page":73},{"id":75,"text":"يتأمل هذا العطف اه قوله: (فهو غير مطلق) معتمد بجيرمي قوله: (وهو الاقعد) أي القول بأن المتغير بالتراب غير مطلق أوفق بالقواعد باعتبار وجود التغير به فتعريف غير المطلق منطبق عليه بجيرمي قوله: (وأصل هذا) أي الاختلاف في التراب أهو مخالط أو مجاور قوله: (هو ما لا يمكن فصله) اقتصر المحلي على هذا القول جازما به ع ش قوله: (فخرج التراب) لانه يمكن فصله بعد رسوبه نهاية ومغني قوله: (أو ما لا يتميز الخ) أي بخلاف المجاور فيهما مغني ونهاية قوله: (ورجح شيخنا الخ) وكذا رجحه النهاية والمغني قوله: (وإن ذلك الخ) لعله بكسر الهمزة معطوف على قوله ورجح شيخنا الخ قوله: (أن الارجح من التعاريف الخ) جرى عليه النهاية والمغني قوله: (وقد يقال الخ) قد يمنع صحته وسنده البخور فإنه لا يمكن فصله كما هو ظاهر مع تميزه في رأي العين وبتسليم صحته فالاتحاد موقو ف على صدق كلية العكس وليس كذلك لما أفاده آنفا في التراب بصري قوله: (فيتحدان) أي الحدان الاولان وقوله فلا خلاف أي بين التعاريف الثلاثة للمخالط كردي.\rقوله: (تنزيها) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وقيل تحريما قوله: (وقيل تحريما) وقيل لا يكره استعماله واختاره المصنف في بعض كتبه وبه قال الائمة الثلاثة والمذهب الاول مغني أي الكراهة قوله: (شرعا لا طبا فحسب الخ) عبارة النهاية وهو أي كراهة المشمس شرعية لا إرشادية وفائدة ذلك الثواب ولهذا قال السبكي التحقيق أن فاعل الارشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال اه قوله: (شديد حر الخ) أي التطهر بأحدهما وملاقاته للبدن شرح بافضل قوله: (لمنعهما الاغ) أي كمال الاتمام وإلا فلو منعا تمام الوضوء من أصله فلا تصح الطهارة وتحرم سم وع ش قوله: (أو للضرر) قضية التعليل الاول اختصاص الكراهة بالطهارة وقضية هذا التعليل الكراهة مطلقا وهو المعتمد شيخنا وبجيرمي وكذا في ع ش عن سم على المنهج قوله: (ينافي هذا) أي كراهة استعمال شديد حر أو برد حديث وإسباغ الوضوء الخ أي المفيد لطلبه قوله: (لان ذاك) أي ما أفاده الحديث من طلب الاسباغ\rعلى المكاره قوله: (على مكرهة) بفتح الميم والراء وبضم الراء المشقة قامو س قوله: (وهذا مع قيدها) أي والكراهة مقيدة بالشدة شيخنا قوله: (والمشمس) عطف على قوله شديد حر قوله: (ولو مغطى) إلى قوله ولا يكره الطهر في النهاية إلا قوله ولو غير غالب إلى وأن يستعمل وما أنبه عليه قوله: (أشد) أ ي لشدة تأثيرها فيه نهاية قوله: (يعني ما أثرت فيه الشمس الخ) أي بقصد وبد ونه أي استعماله شرح بافضل عبارة النهاية أي ما سخنته الشمس كما قاله الشارح رادا على من قال إن حقه أن يعبر بمتشمس سواء أتشمس بنفسه أم لا اه قوله: (بحيث قويت الخ) عبارة النهاية والايعاب وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الاناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة لاخرى بسببها وإن نقل في البحر عن الاصحاب الاكتفاء بذلك اه أي خلافا للخطيب ع ش أي حيث اختار الاكتفاء بذلك في المغني والاقناع قوله: (منه) أي الاناء نهاية ومنهج قوله: (زهومة) تعلو الماء محلي ومنهج أي تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا ولذلك لو خرق الاناء من أسفله واستعمل الماء كره شيخنا وبجيرمي قوله: (ماء كان الخ) أي المشمس وقليلا كان أو كثيرا نهاية وشرح بافضل قوله: (أو مائعا) دهنا كان أو غيره نهاية قوله: (ووكل الخ) أي المصنف قوله: (أن يكون بقطر حار الخ) أي كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في الصيف لا بقطر معتدل كمصر أو بارد كالشام فلا يكره المشمس فيهما ولو في الصيف الصائف كما هو ظاهر كلامهم لان تأثير الشمس فيهما ضعيف ولو خالفت بلدة قطرها حرارة أو برودة اعتبرت دونه كحوران بالشام والطائف بالحجاز فيكره المشمس في الاول دون الثاني شيخنا قوله: (ولو خالفت الخ) في ع ش والبجيرمي مثله قوله: (وقت الحر) أي في الصيف ع ش قوله: (في إناء منطبع) كالحديد والنحاس والرصاص بخلاف غيره كالخزف والخشب والجلد والحوض نهاية ومغني قوله: (كبركة الخ) مثال للمنطبع بالقوة عبارة الكردي عن الايعاب أي ما من شأنه الانطباع","part":1,"page":74},{"id":76,"text":"أي الامتداد تحت المطرقة فشمل المشمس في بركة من جبل حديد مثلا اه قوله: (غير نقد الخ) أي غير الذهب والفضة فلا يكره المشمس فيهما من حيث هو مشمس لصفاء جوهرهما وإن حرم من حيث استعمال آنية الذهب والفضة شيخنا قوله: (ومغشي به) عطف على نقد أي أو غير مطلي بالنقد كردي قوله: (يمنع انفصال الزهومة الخ) عبة النهاية ولا فرق فيهما أي الذهب والفضة في المنطبع من غيرهما بين أن يصدأ أو لا وأما\rالمموه بأحدهما فالاوجه فيه أن يقال إن كثر التمويه بحيث يمنع انفصال شئ من أصل الاناء لم يكره وإلا كره حيث انفصل منه شئ يؤثر ويجري ذلك في الاناء المغشوش اه قال ع ش قوله م ر بين أن يصدأ أو لا أي فلا يكره في الذهب والفضة وإن صد أ ويكره في غيرهما ولا يقال إن الصدا في غيرهما مانع من وصول الزهومة إلى الماء اه قوله: (يمنع انفصال الخ) ظاهره سواء حصل منه شئ بعرضه على النار أم لا كما أشار إليه الكردي بخلاف قول النهاية المتقدم إن كثر التمويه الخ فإن ظاهره اعتبار أن يحصل منه شئ بعرضه على النار كما حمله عليه البجيرمي وأشار الكردي إليه وإلى مخالفته لما في التحفة قوله: (بخلاف نقد غشي الخ) أي فيكره مطلقا سواء حصل من التمويه بنحو النحاس شئ يعرضه على النار أم لا على ما اعتمده شيخنا الزيادي بجيرمي قوله: (وادعاء أنها الخ) أي الزهومة قوله: (أو متحصل بالنار) أي متى حصل منه شئ بالنار قوله: (ويؤيده قوله) أي يؤيد المنع قول الزركشي قوله: (وإن رددته في شرح العباب) تقدم عن النهاية ما يوافقه قوله: (بتولدها) متعلق بقوله والضمير للزهومة قوله: (بل هو) أي الصدأ سم قوله: (عنده) أي ا لزركشي قوله: (كما شملته) أي غير النقد وقوله وهي أي عبارة الزركشي سم قوله: (بكل إناء منطبع الخ) قد يقال لا دلالة في هذه العبارة على تولدها من الصدأ سم قوله (وهو حار) فلو برد زالت الكراهة نهاية ومغني وبافضل وسم قال الشارح في حاشية فتح الجواد المراد زوال الحرارة المولدة للزهومة لا مطلقا فشمل ما لو نقصت حرارته بحيث عاد إلى حاله لو كان عليها ابتداء لم يكره انتهى اه كردي قال سم بقي ما لو برد ثم شمس أيضا في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة لانها إنما زالت لفقد الحرارة وقد وجدت أو لا تعود كما اقتضاه إطلاقهم فيه نظر وقد يوجه إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت الحرارة وما لو سخن بالنار في منطبع ثم بالشمس قبل أن يبرد فيحتمل أن يقال إن حصل بالشمس سخونة تؤثر الزهومة كره وإلا فلا فليتأمل اه وقال ع ش في المسألة الاولى واعتمده البجيرمي وشيخنا والاقرب عدم زوال الكراهة لان الزهومة باقية فيه وإنما خمدت بالتبريد فإذا سخن أثيرت تلك الزهومة الخامدة اه قوله: (في ظاهر الخ) متعلق بقوله يستعمل قوله: (أو باطن بدن الخ) كأكل وشرب نها ية ومغني قوله: (حي) وكذا في الميت لانه محترم مغني ونهاية وشرح بافضل وعميرة قوله: (يخشى زيادة برصه) أي أو شدة تمكنه نهاية يعني فيما لو عمه البرص بحيث لم يبق للزيادة مجال بصري قوله: (يخشى برصه) كالخيل أو\rأن يلحق الآدمي منه ضرر نهاية ومغني قوله: (وذلك الخ) أي كراهة المشمس وكان الانسب أن يقدمه على بيان الشروط كما في النهاية والمغني قوله: (واستعماله) أي المشمس قوله: (كما صح) أي إيراثه البرص قوله: (فتحبس الدم) أي فيحدث البرص.\rفائدة: ذكر الشارح في حاشيته هنا في أسباب الضرر كلاما طويلا ملخصه أن ما لا يتخلف مسببه عنه إلا معجزة أو كرامة لولي يحرم الاقدام عليه وكذا يحرم ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا وأما ما لم يترتب سببه عليه إلا نادرا كالمشمس فيكره الاقدام عليه وكذا ما استوى طرفا حصوله وعدمه اه كردي قوله: (ومحل هذا) أي كراهة المشمس (وما قبله) أي كراهة شديد حر وبرد (بقول عدل) أي رواية نهاية قوله: (أو بمعرفة نفسه) أي طبا لا تجربة ع ش ورشيدي قوله: (أو","part":1,"page":75},{"id":77,"text":"لم يتعين) ضبب بينه وبين قوله لم يظن سم ولعل الانسب ولم يتعين بالواو بصري أي كما في بعض النسخ قوله: (وإلا حرم) أي وإن تعين قوله: (بأن لم يجد غيره الخ) أي ولم يظن ضرره بما مر كردي وشرح بافضل قوله: (وقد ضاق الوقت الخ) أي وإن لم يضق لم يجب ما ذكر لكن الافضل تركه إن تيقن غيره آخر الوقت ع ش قوله: (وجب استعماله) ويتجه أنه يقتصر حينئذ على غسلة واحد ة فيكره ما زاد عليها والغسل المسنون والوضوء المجدد لعدم وجوب ذلك قاله سم اه بجيري قوله: (ولا كراهة) خالف ابن عبد السلام فصرح مع الوجوب ببقاء الكراهة ونظر فيه الغزي بأن الكراهة تنافي فرض العين قال الشارح في شرح العباب وهو تنظير ظاهر اه سم وكأن مدركه أن الكراهة والوجوب راجعان لجهة واحدة وهي ا لاستعمال والشئ إذا كان له جهة واحدة لا يجتمع فيه حكمان وأما الصلاة في أرض مغصوبة فلها جهتان ولذا كان لها حكمان الوجوب والحرمة بجيرمي قوله: (كمسخن بالنار الخ) أي إذا سخن بالنار ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار قبل تبريده فإن الكراهة باقية كما لو طبخ به طعام مائع فإذا لم تزل الكراهة بنار الطبخ مع شدتها فلا تزول بنار التسخين من باب أولى زيادي وبجيرمي وشيخنا ويأتي عن النهاية والمغني مثله قوله: (ولو بنجس مغلظ) بالوصف.\rقوله: (بخلافها الخ) يتأمل سم قوله: (في الطعام المائع الخ) أي وإن طبخ بالنار فإنه يكره بخلاف الطعام الجامد كالخبز والارز المطبوخ به لم يكره ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا سخن قبل تبريده بالنار لا تزول الكراهة وهو كذلك نهاية ومغني قوله: (لاختلاطها الخ) وصورته أن الماء المشمس\rجعل حال حرارته في الطعام وطبخ به رشيدي وله: (ولا يكره) إلى قوله لكن الاولى في النهاية وإلى قوله ويكره في المغني إلا قوله وجزم إلى وهو قوله: (ويكره ماء وتراب الخ) وفي شرح العباب للشارح قضية كلامه كراهة استعمال هذه المياه في البدن في الطهارة وغيرها وهو ظاهر بل ينبغي كراهة استعمالها في غير البدن وكراهة التيمم بتراب هذه الامكنة وهو قريب وقد يدل له ما يأتي عن ابن العماد من كراهة الصلاة فيها ويتردد النظر في كرا هة أكل ثمارها والكراهة أقرب اه ونقل الهاتفي في حاشيته على التحفة عن شر ح العباب كراهة حجارتها في الاستنجاء ودباغها في الدباغ وأكل ثمارها وهل يكره أكل قوتها لعل عدم الكراهة أقرب للاحتياج إليه انتهى اه كردي.\rقوله: (غضب عليها) أي على أهلها فالمياه المكروهة ثمانية المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم لوط وماء بئر برهوت وماء أرض بابل وماء بئر ذروان نهاية وقوله ديار ثمود هي مداين صالح المعروفة الآن بطريق الحج الشامي بقرب العلا وبيوتهم باقية إلى الآن منقورة في الجبال كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله وتنحتون من الجبال بيوتا وبئر الناقة مستثناة في الحديث الصحيح كردي وقوله ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت","part":1,"page":76},{"id":78,"text":"مغني وقوله برهوت محركة وبالضم أي للباء قاموس وعبارة مراصد الاطلاع بضم الهاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان واد باليمن قيل هو بقرب حضرموت جاء أن فيه أرواح الكفار وقيل بئر بحضرموت وقيل هو اسم البلد الذي فيه البئر ورائحتها منتنة فظيعة جدا انتهت اه ع ش وقوله أرض بابل ا سم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر ع ش عبارة البجيرمي هي مدينة السحر العراق كما في التقريب اه وقوله بئر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء بالمدينة ع ش أي التي وضع فيها السحر لرسول الله (ص) مغني قوله: (وهو أفضل من ماء الكوثر) أي فيكون أفضل المياه لانه به غسل صدره (ص) ولا يكون يغسل إلا بأفضل المياه لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه (ص) مغني قوله: (بماء زمزم) ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه مغني قوله: (لكن الاولى الخ) وفاقا للزيادي وذهب شيخ الاسلام والمغني إلى كراهتها قوله: (ويكره الطهر بفضل المرأة الخ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب وحائض اه وأطال في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم كراهته وأيده بأن\rكل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته سم عبارة الكردي وجرى الشارح على عدم كر اهة الطهر بفضلها في الامداد وحاشية التحفة قال فيهما والنهي عنه لم يصح وكذلك البرلسي وغيره قال والاخبار الصحيحة واردة في الاباحة والمراد فضلها وحدها أما اغتسال الرجل أو وضوءه معها من الاناء فلا كراهة فيه وفي شرح العباب للشارح المراد بفضلها ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه دون ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية اه قول المتن (في فرض الطهارة) أي عن الحدث كالغسلة الاولى محلي ونهاية ومغني وقضية قول الشارح الآتي أما المستعمل في الخبث الخ أن المراد بالطهارة هنا طهارة الحدث والنجس وحمله الشارح المحقق والنهاية والمغني على الاول كما مر ثم قالوا وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها.\rقوله: (أي ما لا بد) إلى قوله أما المستعمل في المغني إلا قوله أو صلاة نفل وقوله أي يعتقد إلى أو مجنونة وكذا في النهاية إلا قوله انقطع إلى أي يعتقد وقوله غسلها إلى غير طهور قوله: (أي ما لا بد منه الخ) أثم الشخص بتركه أم لا مغني ومحلي ونهاية قوله: (في صحتها) أي صحة الطهارة عن الحدث أو النجس وبه يندفع ما في البصري قوله: (كالغسلة الاولى) الكاف استقصائية أو تمثيلية لادخال المسحة لاولى أو ماء غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو غير السابعة في نحو غسلات الكلب قاله القليوبي بجيرمي عبارة شيخنا والمستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة","part":1,"page":77},{"id":79,"text":"الاولى في وضوء واجب أو غسل كذلك بخلاف ماء غير المرة الاولى وماء الوضوء المندوب أو الغسل كذلك فهو غير مستعمل وإن نذره والمستعمل في إزالة النجس هو ماء المرة الاولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها بخلاف الثانية والثالثة في غيرها اه أي وغير السابعة فيها قوله: (ولو من طهر صبي) ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل الميت مغني ونهاية زاد سم وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل كل رأسه أي مثلا بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل وغيره وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسل أو المسح فلو لم تمكن معرفته وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا نسلبها بالشك اه قوله: (من طهر صبي لم يميز الخ) وهل له أن يصلي بهذا الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لانه إنما اعتد بوضوء وليه للضرورة وقد زالت ونظير ذلك ما قيل في زوج\rالمجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر ع ش عبارة البجيرمي قال شيخنا م ر وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث انتهى قليوبي اه قوله: (أو حنفي لم ينو) ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لان الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات مغني ونهاية وأسنى قال البجيرمي والرشيدي قوله م ر مس فرجه أي أو أتى بمخالف آخر ومنه أن يعلم أنه لم ينو الوضوء اه قوله (أو كتابية) ليس بقيد فنحو المجوسية مثلها وشمل التعبير بالكتابية الذمية والحربية ع ش قوله: (لحليل مسلم أي يعتقد الخ) فاقا للخطيب واعتمد الجمال الرملي أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا أو كافر ا أو لم يكن لها حليل أصلا أو قصدت الحل للزنا فكل من حليلها والمسلم ليس بقيد نعم لو قصدت حنفية حل وطئ حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا لانه ليس فيه رفع مانع شرعا أي عندهما قليوبي على الجلال ولو كان زوج الحنفية شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لانه لا بد منه بالنسبة إليه أ وكانت المرأة شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره حلبي وسلطان والمعتمد أنه يصير مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على الغسل حفنى اه بجيرمي قوله: (مسلم) أي أو غيره م ر وقوله أي يعتقد توقف الحل الخ أي بخلاف من يعتقد حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر سم وعبارة الكردي قوله لحليلها المسلم مال شيخ الاسلام في الاسنى إلى أنه مثال ثم قال ثم ترجح عندي خلاف ذلك اه أي أنه قيد ومال إلى الاول ابن قاسم والزيادي والحلبي وغيرهم ونقل الشها ب البرلسي الثاني عن الجلال المحلي وأقره واعتمده الخطيب وكذا الشارح في شرح الارشاد وغيره وعبارة التحفة لحليل مسلم أي يعتقد الخ ففهمنا منه أنها لو اغتسلت لتحل للحنفي لا يكون ماء غسلها مستعملا ويشترط في الحليل أن يكون مكلفاكما بحثه ا لشارح في شرح الارشاد فإذا اغتسلت للصبي لا يكون ماؤها مستعملا لانه لا يحرم عليه وطؤها قبل الغسل وقولهم حليلها جرى على الغالب ثم ذكر ما مر في المقولة السابقة عن القليوبي وعن الحلبي ثم قال والذي في فتاوى الجمال الرملي أنه لا يشترط تكليف الزوج خلافا لما مر عن الشارح اه قوله: (إنما هو للتخفيف الخ) أي وا لكافر لا يستحق التخفيف سم قوله: (من ذلك) أي لاجل انقطاع دم حيضها أو نفاسها قوله: (حليلها المسلم) ليس بقيد عند الجمال\rالرملي كما مر وعبارته في النهاية أو كتابية أو مجنونة أو ممتنعة عن حيض أو نفاس ليحل وطؤها اه أي ولو كان الوطئ زنا أو الحليل كافرا ع ش قوله: (غير طهور) خبر قول المتن والمستعمل الخ قوله: (أما المستعمل في الحدث الخ) عبارة الخطيب أما كونه طاهرا فلان السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه","part":1,"page":78},{"id":80,"text":"وفي الصحيحين أنه (ص) عاد جابرا في مرضه وصب عليه من وضوئه وأما كونه غير مطهر فلان السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لانه مستقذر اه وقال شيخنا الحفني: فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية أو الثالثة أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الاولى وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة انتهى اه بجيرمي زاد ع ش على ذلك ما نصه لا يقال إنما لم يجمعوه لعدم تكليفهم بتحصيل الماء قبل دخول الوقت لانا نقول محافظة الصحابة على فعل العبادة على الوجه الاكمل يوجب في العادة أنهم يحصلونه متى قدروا عليه ويدخرونه إلى وقت الحاجة اه قوله: (فينتقل) أي المنع (إليه) أي الماء قوله: (لما أثرت الخ) أي الطهر وقوله تأثرت أي بسلب الطهورية قوله: (وإن لم يجب غسل النجس الخ) قال في شرح العباب ويمكن أن يوجه كون ماء المعفو عنه مستعملا بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع وإنما عفى عن بعض جزئياته لعارض والنظر إلى الذات والاصل أولى منه إلى العارض على أنا نقول إنه عند ملاقاته للماء صار غير معفو عنه لان شرط العفو عنه أن لا يلاقيه الماء مثلا بلا حاجة انتهى اه كردي قوله: (ومر) أي في شرح اسم ماء بلا قيد وقوله أنه أي المستعمل وقوله أيضا أي كما أنه غير طهور قوله: (والمستعمل في نفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الاصح وإن بان رجلا لان هذا الوضوء نفل سم قوله: (ومنه) أي المستعمل في نفل الطهارة قوله: (ومنه ما غسل به الرجل الخ) فيه نظر بصري عبارة سم قضيته استحباب هذا الغسل فراجعه اه وعبارة الخطيب وأورد على ضابط المستعمل أي جمعا ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض وأجيب عن الاول بمنع عدم رفعه لان غسل الرجلين لم يؤثر شيئا أي فلا يكون الماء مستعملا وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث\rالمستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة اه قال البجيرمي وحاصل الجواب عدم تسليم كون الاول مستعملا ومنع عدم دخول الثاني والثالث في المستعمل اه قوله: (غسل به الرجل) أي في داخل الخف وقوله بخلاف ماء غسل به الوجه الخ أي وباقي الاعضاء وصورته أن يتيمم لضرورة ثم يتوضأ فعلم من ذلك أن الوجه ليس بقيد بجيرمي قوله: (أيضا) أي كالمستعمل في الفرض قوله: (فكان باقيا الخ) فالمستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة طهور على الجديد خطيب وشيخ الاسلام أي وإن نذره على المعتمد ويلغز فيقال لنا غسل أو وضوء واجب وماؤهما غير مستعمل فإذا اغتسل غسل الجمعة مثلا المنذور فله أن يتوضأ بمائه ويصلي به الجمعة بجيرمي قوله: (وبما قررت به المتن) وهو تقدير خبر لقول المتن والمستعمل الخ وجعل قوله غير طهور خبر المقدر مع زيادة لفظة أيضا كردي قوله: (يندفع الاعتراض الخ) لا يخفى أن حله المذكور إنما يفيد صحة المتن ولا يفيد عدم أوضحية التعبير بأو التي ادعاها المعترض قوله: (والحق أنه لو قال أو) أي بدل الواو لكان أوضح من كلام المعترض كردي قوله: (في الاصح في الجديد الخ) الاخصر الاولى في الجديد الاصح بل ترك ما زاده عبارة النهاية في الجديد والقديم أنه طهور والاصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور لانه لم يستعمل فيما لا بد منه اه قال ع ش والحاصل أن في الفرض قولين قديما وجديدا وفي النفل بناء على الجديد في الفرض وجهين أصحهما أنه طهور اه قول المتن (فإن جمع الخ) في هذا التفريع نظر قوله: (وقيل أزال الخ) عبارة المغني والثاني لا يعود طهورا لان قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه اه قوله: (وكالنجس الخ) عطف","part":1,"page":79},{"id":81,"text":"على قوله بناء على الاصح الخ عبارة النهاية عقب المتن لخبر القلتين الآتي وكالمتنجس إذا جمفبلغهما ولا تغير به بل أولى وكما لو كان ذلك في الابتداء ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه اه وقوله ولا بد الخ يأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (وأولى) لانه إذا زال الوصف الاغلظ وهو النجاسة بالكثرة فالاستعمال أولى بجيرمي قوله: (وزعم الخ) رد لدليل المقابل عبارة المحلي والنهاية والثاني لا والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال بخلاف النجس اه قوله: (لا يؤثر لان الخ) ظاهر كلامهم التسليم للقول الضعيف في بقاء وصف الاستعمال دون وصف النجاسة وهو محل تأمل ولعله على سبيل التنزل بصري\rقوله: (في ماء قليل) حالا ومآلا قوله: (كما مر) أي في شرح تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء قوله: (أو كثيرا) أي ولو مآلا بأن صار كثيرا بإضافة المستعمل إليه بصري قوله: (فعلم أن الاستعمال الخ) أي المضر قوله: (وبعد فصله) الخ لا يخفى ما في إدخاله في حيز المعلوم مما ذكره قوله: (وبعد فصله) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو جريان إلى ولو أدخل وقوله وواضح إلى لرفع حدث قوله: (كأن جاوز الخ) مثال للانفصال الحكمي عن العضو فإنه بتجاوزه عن المنكب أو الركبة لم ينفصل حسا بل حكما لان المنكب والركبة غاية ما طلب في غسل اليدين والرجلين من التحجيل كردي قوله: (نعم لا يضر الخ) وفي فتاوى الشارح أنه سئل عما لو كان على يد امرأة أساور فتوضأت فجرى الماء فإذا وصل للاساور فمنه ما يعلو فوقها ثم يسقط على يدها ومنه ما يجري تحتها ثم يجري الجميع على باقي يدها فهل يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة فأجاب بقوله قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملا بذلك ونه يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة انتهى اه كردي قوله: (من نحو الأس للصدر الخ) أي بخلاف ما إذا انفصل من الرأس إلى نحو القدم مما لا يغلب فيه التقاذف شرح بافضل قوله: (مما يغلب فيه التقاذف) قال في الحاشية أما ما لا يغلب فيه التقاذف فيعفى عنه في كل من الحدثين والخبث حتى لو اجتمعت هذه الثلاثة على عضو كيده ارتفعت بغسلة واحدة وإن كان ماؤها حصل من ماء محل قريب منها كما لو انتقل الماء من كفه إلى ساعده الذي عليه الثلاثة فيرفعها دفعة واحدة فحيث عم العضو ولم تتغير غسالته ولا زاد وزنها وإن خرق الهواء من الكف إلى الساعد لان المحلين لما قربا كانا بمنزلة محل واحد فلم يضر هذا الانفصال انتهى وسيأتي ما يتعلق بهذا اه كردي قوله: (وهو) أي التقاذف بجيرمي قوله: (وهو جريان الماء إليه الخ) أي سيلان الماء على الاتصال مع الاعتدال كما في الامداد للشارح كردي قوله: (إليه) الاولى تقديمه على وهو الخ أو إسقاطه قوله: (ولو أدخل) إلى قوله ولو بيده في النهاية إلا قوله ولا أخذ الماء لغرض آخر وقوله وواضح إلى ولو انغمس قوله: (ولو أدخل يده الخ) هذا مثال وإلا فالمدار على إدخال جزء مما دخل وقت غسله كما هو ظاهر ومحل ذلك إذا لم ينو رفع الحدث عن الوجه وحده وإلا فلا يصير مستعملا إلا إذا نوى رفع الحدث عن اليد قبل إدخالها الاناء كما نبه عليه الشارح في الحاشية كردي قوله: (للغسل عن الحدث أو لا بقصد) مفاده مع مفهوم قوله الآتي بلا نية اغتراف الخ أن التشريك أي نية الرفع مع نية الاغتراف لا يضر وليس بمراد كما يأتي عن ع ش فكان ينبغي تأخيره وجعله تفسيرا لقوله بلا نية اغتراف كما في المغني وشرح بافضل\rأو إسقاطه كما في النهاية عبارة الاول ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلات الثلاث إن لم يرد الاقتصار على أقل من الثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف بأن ينوي استعمالا أو أطلق صار مستعملا قوله: (وتثليث الخ) عطف على نية الجنب قوله: (ما لم يقصد الخ) شامل لقصد الاقتصار على التثنية وليس مرادا فلو قال ما لم يقصد الاقتصار على ما دونه وإلا فيعيده لكان أولى بصري أي كما في المغني قوله: (بلا نية اغتراف) قال في الحاشية ليس المراد بها التلفظ بنويت الاغتراف وإنما المراد استشعار النفس أن اغترافها هذا لغسل اليد وفي خادم الزركشي أن حقيقتها أن يضع يده في الاناء بقصد نقل الماء والغسل به خارج الاناء","part":1,"page":80},{"id":82,"text":"لا بقصد غسلها داخله انتهى وظاهر أن أكثر الناس حتى العوام إنما يقصدون بإخراج الماء من الاناء غسل أيديهم خارجه ولا يقصدون غسلها داخله وهذا هو حقيقة نية الاغتراف كردي عبارة المغني أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الاناء والغسل به خارجه لم يصر مستعملا ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث اه وقوله ولا يشترط الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر ولا يشترط الخ يؤخذ منه أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحد ث ضر وبه صرخ ابن قاسم على البهجة اه قال سم وأقره ع ش ما نصه والوجه الذ ي لا محيص عنه ولا التفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد للماء حتى لو خلا عنها أول المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملا وإن وجدت بعد لارتفاع الحدث بمجرد المماسة بقي ما لو نوى عند أول المماسة ثم غفل عن النية واليد في الماء واستمر غافلا إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في زمان الغفلة فيصير الماء مستعملا أو لا اكتفاء بوجودها أولا فيه نظر فليتأمل فإن الثاني لا يبعد اه قوله: (ولا قصد أخذ الماء الخ).\rفائدة: لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كمل ء هذا الاناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لان الاناء قرينة على الغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الاولى من اعتاد لتثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير مستعملا ويفرق فيه نظر ويتجه الثاني اهم ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الا ولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد ابن قاسم على البهجة اه ع ش قوله: (صار مستعملا) أي وإن لم تنفصل يده\rعنه لانتقال المنع إليه ومع ذلك له أن يحركها فيه ثلاثا وتحصل له سنة التثليث شرح بافضل قال الكردي وفي حاشية الشارح على تحفته لو اغترف أي الجنب لنحو مضمضة فغسل يده خارج الاناء لم يبق عليها حدث فلا يحتاج لنية الاغتراف اه قوله: (فله أن يغسل بما فيها الخ) صورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض أما لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما لرفع حدث الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الاخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره ابن قاسم في شرحه على أبي شجا ع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما بل يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الس لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إ ذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو اه وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه ع ش عبارة الكردي وفي فتاوى الشارح سئل عن متوضئ تحت ميزاب تلقى منه الماء بكفيه مجتمعين بعد غسل وجهه من غير نية اغتراف فهل يحكم على ما بكفيه بالاستعمال أو لا فأجاب نعم يحكم عليه بالاستعمال لرفع حدث اليدين وكل منهما عضو مستقل هنا وحينئذ فلا يجوز له أن يغسل به ساعديه ولا أحدهما لانه إذا غسلهما به فكأنه غسل كلا بماء كفها وماء كف الاخرى أما إذا نوى الاغتراف فإنه لا يرفع حدث الكفين فله أن يغسل به ساعديه أو أحدهما وكالزاب فيما ذكر ما لو صب عليه من إبريق ونحوه فيحتاج إلى نية الاغتراف إن كان يأخذ الماء بيديه جميعا وكذا يقال بذلك لو كان يغترف من بحر وعليه فيلغز بذلك ويقال لنا متوضئ من بحر يحتاج لنية الاغتراف اه وأما ما في فتاوى","part":1,"page":81},{"id":83,"text":"الجمال الرملي من أنه لو أراد أن يتوضأ من حنفية أو إبريق أو نحوهما وأخذ الماء ب كفيه معا فهل تجب نية الاغتراف وإذا لم ينوها فهل له أن يغسل بما في كفه ساعده فأجاب قصد التناول صارف له عن الاستعمال فهو بمنزلة نية الاغتراف انتهى فليس مما نحن فيه لوجود نية الاغتراف في هذه الصورة بخلاف صورتنا وما في فتاويه مما يخالف هذا يحمل على ما إذا اغترف بيد واحدة كما بينته في الاصل وللعلا مة ابن قاسم العبادي في شرح مختصر أبي شجاع كلام نفيس فيما إذا أدخل يديه مجموعتين في إناء ذكرت ملخصه في الاصل فراجعه اه\rكردي وبذلك علم ما في البجيرمي حيث عقب كلام ع ش المار آنفا بقوله والمعتمد كلام الرملي اه قوله: (باقي ساعدها) وعبارة الروض أي والنهاية والمغني باقي يده لا غيرها أقول لعل محل هذا التقييد في المحدث أما الجنب فلا بصري عبارة البجيرمي على الاقناع قوله باقي يده أي في المحدث أو باقي بدنه في الجنب قليوبي اه قوله: (مما ذكر) وهو قوله ما لم يقصد الاقتصار على الاولى وإلا فبعدها قوله: (أن من يصب عليه الخ) يعني أن من يصب الماء القليل على بدنه من الرأس إلى القدم يحصل له سنة التثلث بالثانية والثالثة في كل عضو ما لم يقصد الاقتصار على الاولى فإن قصده لم يحصل له سنة التثليث لرفع حدث يده بالثانية حين القصد ورفع حدث الوجه بالاولى ورفع حدث الرأس بالثالثة والرجل بالرابعة وقوله ما لم ينو صرفه عنه أي ما لم ينو صرف الصب في الثانية عن رفع حدث اليد وإلا لم يحصل رفع حدث اليد كما لا يحصل التثليث في الوجه أما عدم حصول التثليث فبقصد الاقتصار وأما عدم حصول رفع حدث اليد فبنية الصرف وهكذا في باقي الاعضاء قاله الكردي فجعل قول الشارح لرفع حدث يده الخ علة لمفهوم قوله ما لم يقصد الاقتصار الخ وقوله في كل عضو لعل صوابه في الوجه وقال البصري إنه علة لصار مستعملا اه وهو الظاهر وعليه فكا ن ينبغي للشارح أن يبدل قوله بالثانية بقوله بذلك ليشمل مسألة الجنب أيضا إلا أن يكون تعبيره بالثانية ليظهر قوله السابق أولا بقصد فتأمل وقوله حينئذ أي حين انتفاء نية الاغتراف وما في معناه وقوله صرفه أي صرف إدخال اليد في الماء القليل بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث الخ (عنه) أي رفع الحدث ويظهر أن وله حينئذ يغني عن قوله ما لم ينو الخ قوله: (ولو انغمس محدث الخ) ولو انغمس في ماء قليل جنبان ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما أو مرتبا فالاول وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر أو انغمس بعضهما ثم نويا معا ارتفعت عن جزأيهما وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما أو مرتبا فعن جزء الاول دون الآخر وللاول إتمام باقيه بالانغماس دون الاغتراف نهاية زاد المغني ولو شكا في المعية قال شيخنا فالظاهر أنهما يطهران لانا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح اه قوله: (ثم نوى) هو في الحدث الاصغر قيد إذ لو انغمس مرتبا على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي كما صرح به في شرح الارشاد وفي فتاويه والمراد من انغماس المحدث انغماس أعضاء الوضوء فقط اه كردي قوله: (أو جنب) أي أو انغمس جنب ونوى بعد تمام الانغماس أو قبله نهاية ومغني وعميرة قوله: (وما دام لم يخرج الخ) أي رأسه فيما يظهر\rنهاية وهو محل تأمل بصري قال ع ش قوله م ر رأسه أي أو بعض عضو من أعضاء وضوئه اه.\rقو له: (ما يطرأ عليه فيه الخ) شامل لما هو من جنس الحدث الاول أو غيره وصرح به الخطيب فما عزاه البجيرمي إلى","part":1,"page":82},{"id":84,"text":"الشارح من خلافه بما نصه قوله ولو من غير جنسه للرد على الخلاف كان كان الاول حيضا والثاني جنابة بنزول المني قليوبي وم ر وخالف ابن حجر اه فلعله في غير التحفة قوله: (بالانغماس الخ) متعلق بيرفع قوله: (لا بالاغتراف الخ) أي لانه بانفصاله باليد أو في إناء صار أجنبيا فلا يرفع بخلاف ما لو انغمس بعد ذلك اه حاشية الشارح على التحفة وقال البرلسي إن صورة الاغتراف باليد أنه أدخل اليد في الماء وجعلها آلة للاغتراف فيصير الماء الكائن بها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرفع حدث الكف ولا غيرها وأما إن أدخلها لا بهذه النية فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون الماء المنفصل غير محكوم عليه بالاستعمال فيما يظهر لان اتصاله باليد اتصال بالبعض المنغمس نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد وحينئذ فيتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى عليه الماء مما فيها بغير فصل انتهى اه كردي قوله: (ولو احتمالا) إلى قوله لانه أخف في النهاية وإلى قوله وخرج بغالبا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن (ولا تنجس قلتا الماء الخ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة قوله: (وإن تيقنت الخ) أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه سم قوله: (الخبث) كذا في المحلي والنهاية والمغني بأل وعبارة شرح المنهج خبثا بدون أل قوله: (إن لم يقبله) عبارة المحلي والمغني وشرح المنهج أي يدفع النجس ولا يقبله اه زاد النهاية كما يقال فلان لا يحمل الظلم أي يدفعه اه قوله: (به) أي بذلك التفسير قوله: (وخرج الخ) وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف غيره وإن كثر مغني قوله: (ما لو وقع في ماء ينقص الخ) بقي ما لو خلط قلة من المائع بقلتين من الماء ولم تغيرهما حسا ولا تقديرا ثم أخذ قلة من المجتمع ثم وقع في الباقي نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن الباقي محض الماء وأن المأخوذ هو المائع والاصل طهارة الماء أو بنجاسته لان كون القلة المأخوذة هي محض المائع\rدون الماء حتى يكون الباقي محض الماء إن لم يكن محالا عادة كان في حكمه فيه نظر سم على حج أقول قياس ما في الايمان فيما لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو حيث قالوا إن أكل منه حبتين لم يحنث لاحتمال أنهما من محض ما اشتراه عمرو أو أكثر نحو حفنة حنث لان الظاهر أن ما أكله مختلط من كل منهما ونقل عن شيخنا الحلبي في الدرس أنه اعتمد ذلك القياس وحينئذ يحتاج للفرق بينه وبين الرضاع ومع ذلك فالظاهر إلحاقه بما في الايمان لان مسألة الرضاع خارجة عن نظائرها فلا يقاس عليها اه ع ش قوله: (ولا يدفع الاستعمال عن نفسه) فلو انغمس فيه جنب ناويا صار مستعملا نهاية ومغني قوله: (لانه) وقوله (إذ هو) أي الطهر قوله: (وذاك) أي عدم التنجس كردي قوله: (وهو أقوى) أي والدفع أقوى من الرفع فالدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع مغني وسم قوله: (ولا يدفعهما الخ) عبارة المغني ولا يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه اه قوله: (ومن ثم الخ) لا يقال قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو الاتفاق في الاول والاختلاف في الثاني لانا نقول هذا أي ذلك القول مبني على أن ضمير وهو أقوى للرفع سم","part":1,"page":83},{"id":85,"text":"وفيه نظر قوله: (واتفقوا في كثير ابتداء الخ) زاد ا لمغني عقب ذلك مبينا لوجه التأييد بما ذكر ما نصه لان الماء إذا استعمل وهو قلتا ن كان دافعا للاستعمال وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع كما مر اه قوله: (على أنه يدفع الخ) أي لقوته بكثرته سم قوله: (وخرج بغالبا نحو الطلاق) قد يتخيل أن الطلاق من الغالب لانه قوي على الرفع ولم يقو على الدفع بصري قوله: (ولا يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى قاله سم وفيه تأمل قوله: (وعكسه) أي الطلاق (الاحرام وعدة الشبهة الخ) قد يتوهم أن معناه أنهما لا يرفعان النكاح دفعانه لامتناع الارتجاع في الاحرام وعدة الشبهة وليس كذلك لجواز الارتجاع في الاحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء النكاح في الاحرام وعدة الشبهة سم قوله: (فهو أقوى الخ) أي لانه يرفع دونهما سم قوله: (بما يصلح له) قد يقال الاولى للتأثير بصري قوله: (أن يقع به) بدل من ضمير يدفعه قوله: (إن ضاق ما بينهما) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر ومنه يعلم حكم حياض الا خلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على\rغيره وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشترط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي ثم قال واعتمده شيخنا الحفني خلافا للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه اه وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ين جس بمجرد الملاقاة سواء كان بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الا خلية فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي وإلا تنجس هو فقط اه قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا تغير فطهور قول المتن (فإن غيره فنجس) إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح عميرة قوله: (أي النجس) إلى قوله أو في صفة في النهاية والمغني قوله: (ولو يسيرا الخ) أي سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء المخالط والمجاور نهاية قوله: (ثم إن وافقه الخ) فرع وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء قلتين فهل يفرض مخالف أشد المائع مع ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع فيه فقط لان المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي الثاني وعليه لو كان النجاسة الواقعة في المائع جامدة كعظم ميتة ثم أخرجت منه قبل إلقائه في الماء لم يفرض شئ هنا فليتأمل وسيأتي آخر الباب عن الشارح خلاف ما أفتى به شيخنا سم قوله: (في الصفات الثلاث) كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم شيخنا قوله: (قدرناه الخ) قد مر عن البجيرمي وشيخنا أن التقدير مندوب لا واجب فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى قوله: (مخالفا أشد فيها) عبارة المغني مخالفا له في","part":1,"page":84},{"id":86,"text":"أغلظ الصفات اه قوله: (كلون الحبر الخ) فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور فنقول لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإ قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره حكمنا\rبطهارته ومثله يجري في الطاهر على المعتمد شيخنا قوله: (أو في صفة الخ) أي أو في صفتين فرض مخالفا فيهما كما هو ظاهر وقوله: (ولو بوصف واحد) أي ولو حصل التغير بفرضه فقط بعد فرض الآخرين فلم يتغير وقوله في الاولى وهي ما لو وافقه في الصفات الثلاث بصري قوله: (أو بعضه) ضبب بينه وبين قوله الماء القلتين سم قوله: (فلكل حكمه الخ) عبارة النهاية ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر بعرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شئ لم تنجسه اه قال ع ش قوله م ر على تحقق كونها الخ كان كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه اه قوله: (زواله) أي التغير بما لا يضر قوله: (وإلا فلا) فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم شيخنا قوله: (ولو وقع الخ) ويأتي عن النهاية ما قد يخالفه وعن عميرة ما يوافقه قوله: (بما لا يضر) صادق بالمتغير بطول المكث وهل الحكم فيه كذلك أو لا محل تأمل بصري قوله: (بأن لم ينضم) إلى قوله أو بمجاور في النهاية والمغني قوله: (بأن لم ينضم الخ) عبارة النهاية لا بعين كطول مكث وهبوب ريح اه أي أو شمس ع ش قوله: (كان طال الخ) عبارة المغني كأن زال بطول المكث اه قوله: (انضم إليه) بفعل أو غيره مغني قوله: (أو بمجاور الخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يظهر للمجاور ريح أ خذا مما يأتي عن ع ش قوله: (أو بمخالط تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة النجاسة فهو مشكل حينئذ في الاستتار والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ذلك فليحرر سم وأشار الكردي إلى جوابه بما نصه قوله تروح به يعني لم يقع فيه بل بلغته الرائحة فيشبه المجاور اه ويرده أي جواب الكردي قول ع ش ما نصه قضية كلامه أنه لو تروح الماء بنحو مسك على الشط لم يمنع من زوال النجاسة وينبغي أن لا يكون مرادا لان ظهور الرائحة في الماء يستر رائحة النجاسة ولا فرق مع وجود الساتر بين كونه في الماء وكونه خارجا عنه هذا وفي ابن عبد الحق أنه إذا زالت رائحة النجاسة برائحة على الشط لم يحكم ببقاء النجاسة وقد علمت أن المعتمد خلافه اه قوله: (أو لا ريح) الاولى الموافق لما يأتي ولا ريح بالواو قول المتن (طهر) بفتح\rالهاء أفصح من ضمها مغني ونهاية قوله: (وإنما لم تعد طهارة الجلالة الخ) أي على الضعيف القائل بعد م عود الطهارة بزوال التغير بنفسه على القول بالنجاسة كما يصرح به قوله عند القائل بها ع ش وسم وكردي قوله: (وإنما لم يقدروا هنا الواقع) أي النجس الواقع حيث يكون التغير السابق ناشئا عن نجاسة خالطت الماء واستمرت فيه بصري عبارة الكردي أي النجس الواقع في الماء القلتين المغير له اه قوله: (أشد) الاولى حذفه","part":1,"page":85},{"id":87,"text":"وله: (لان المخالفة) أي مخالفة النجس للماء كردي قوله: (ولو عاد التغير لم يضر) كذا في النهاية والمغني عبارة الاول ولو زال التغير ثم عاد فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه فينجس وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير الثاني لم ينجس اه قال ع ش قوله م ر فنجس أي من الآن وعليه فلو زال تغيره فتطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم تجب عليهم إعادة الصلاة التي فعلوها ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم لانه بزوال التغير حكم بطهوريته والتغير الثاني يجوز أنه بنجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فيما مضى ثم ذكر عن شرح العباب للرملي ما يخالفه أي أنه باق على نجاسته وأطال في رده ثم قال وفي شرح الشيخ حمدان أي على العباب ولو زال تغير الماء الكثير بالنجاسة ثم عاد عاد تنجسه بعود تغيره والحال أن النجس الجامد باق فيه إحالة للتغير الثاني عليه انتهى وهو صريح في أن التغير العائد غير التغير الاول وإنما نشأ من تحلل حصل في النجاسة بعد طهارة الماء فلا أثر لبقاء النجاسة في الطهارة ما دام الماء صافيا من التغير اه واعتمده البجيرمي كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر جامدة الظاهر أن مراد ه بالجامدة المجاورة ولو مائعة كالدهن وبالمائعة المستهلكة اه قوله: (وإن لم يحتمل الخ) سيأتي عن الزركشي وع ش ما يخالفه قوله: (إلا إن بقيت الخ) مقل لقولهم ومستثني عن لم يضر يعني استثنوا هذا فقط فدل على ما ذكرنا كردي عبار ة البجيرمي قال في الايعاب نعم ينبغي أنه لو قال أهل الخبرة إن التغير من تلك النجاسة كان نجسا اه أي من حين عود التغير كما قاله ع ش قال الزركشي المتجه في هذه أنه إذا عاد ذلك التغير الزائل فالماء نجس وإن تغير تغيرا آخر لا بسبب تلك النجاسة أصلا فهو طهور وإن تردد الحال فاحتمالان والارجح الطهارة لانها الاصل شويري اه قوله: (عين النجاسة) أي الجامدة نهاية ومغني قوله: (وهل يقال هذا الخ) أقول محل هذا التردد كما هو ظاهر حيث أمكن وجود سبب آخر يحال عليه عود الصفة فإن لم يوجد حكم ببقاء نجاسته ع ش وتقدم عن الزركشي ما يوافقه قوله: (بهذا) أي بعدم ضرر\rالعود مطلقا قوله: (نحو ريح متنجس) بالاضافة وقوله بالغسل متعلق بزوال قوله: (ثم عاد) أي ثم عود نحو الريح قوله: (أو متراخيا) أو هنا وفي قوله الآتي أو مع الخ بمعنى الواو قوله: (أو بين غسله) أ ي المتنجس قوله: (لندرة الخ) متعلق بيفصل كردي أقول وفي تقرير هذه العلة تا مل إلا أن يراد ههنا خصوص التراخي والغسل مع نحو الصابون قوله: (ما سأذكره) أي في شرح والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح بصري وكردي قوله: (هنا) أي في التغير العائد كردي والمناسب في زوال التغير بنفسه قوله: (فذاك) أي عود نحو الريح بعد الغسل (مثله) أي مثل عود التغير بعد زواله بنفسه الخ قوله: (هذه العلة) إشارة إلى ضعفه الخ وضمير فيه راجع إلى عود الريح كردي قوله: (فاغية) هي نور الحنا والكازنور طيب الرائحة وقوله إن ظهوره الخ نائب فاعل قد يوجد وضميره راجع إلى ريح المتنجس كردي قوله: (هنا) أي في المتنجس الزائل ريحه با لغسل قوله: (ثم) أي في مسألة الطيب قوله: (وكلام المتن) أي قوله بأن يمضي في النهاية وإلى قوله وذلك في المغني قوله: (أيضا) أي كالحسي قوله: (بأن يمضي الخ) عبارة المغني ويعرف زوال تغيره التقديري بأن يمضي عليه الخ زاد ا لاسنى ويعرف أيضا زوال التغير التقديري بقول أهل الخبرة اه قوله: (في الحسي) الاولى حسيا كما في المغني والاسنى قوله: (ويعلم ذلك) أي الوجه الاول المشار إليه بقوله بأن يمضي الخ بصري قوله: (غدير) أي حوض كردي قوله: (يزول) الانسب زال بالمضي كما في المغني قوله: (وذلك) أي تصوير معرفة زوال التغير التقديري بما ذكر قوله: (أي ظاهر الخ) يظهر أن الاقعد حمل زوال التغير في قوله فإن زال تغيره على زواله ظاهرا ليكون في الجميع على نسق واحد ثم قد يكون حقيقة أيضا كما في مسائل الطهر وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها سم قوله: (بالشك الآتي) أي في قوله للشك في أن التغير زال الخ ع ش قوله: (فلا اعتراض على المصنف الخ) عبارة المغني فإن قيل العلة في عدم عود الطهورية احتمال أن التغير استتر ولم يزل فكيف يعطفه المصنف على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت أجيب بأن المراد زواله ظاهرا كما قدرته وإن أمكن استتاره باطنا اه قوله:","part":1,"page":86},{"id":88,"text":"(بذلك) أي تقدير ظاهرا قوله: (تغير ريحه) فاعل زال وقوله ولونه الخ وقوله وطعمه الخ الواو بمعنى أو واستعمالها في هذا المعنى مجاز ع ش قوله: (مثلا) راجع للكل قوله: (للشك) إلى قوله وفاقا في النهاية والمغني قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (بنحو مسك) لعل وجه عدم تقييد المسك كأخويه خفة\rظهور لونه أو طعمه سيما مع قلة ما يلقى منه عادة بصري قوله: (لانه لا يشك الخ) قال النهاية لان الزعفران الذي لا طعم له ولا ريح لا يستر الريح ولا الطعم وكذا يقال في الباقي ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ولم تظهر فيه رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار ثم قال واعلم أن رائحة ا لمسك لو ظهرت ثم زالت وزال التغير حكمنا بالطهارة لانها لما زالت ولم يظهر ا لتغير علمنا أنه زال بنفسه اه وفي الكردي عن الايعاب ما يوافقه قوله: (في الاستتار) الانسب في الزوال وقوله ولا يشكل هذا أي الحكم بعدم الطهارة مع زوال التغير بنحو زعفران الخ بصري قوله: (من شأن ذلك) أي نحو الصابون قوله: (بخلا ف هذا) أي نحو المسك والزعفران والخل قوله: (بنحو تراب) فيه تغيير إعراب المتن سم وفر المغني عن ذلك التغيير بأن قال وكذا لا يطهر ظاهرا إذا وقع عليه تراب وجص الخ قوله: (وجبس).\rفائدة: الجص ما يبنى به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو عجمي معرب وتسميه العامة الجبس وهو لحن مغني ونهاية قوله: (تغيره) أي الماء الكثير قوله: (لا يطهر الماء) إلاسبك تقديره عقب وكذ ا قوله: (ودعوى الخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (من أسباب الستر) فيه أنها ليست من أسباب الستر بغير اللون سم وقد يقال إنما أرادوا ذلك وهذا القدر كاف في الرد قوله: (ولا ينافي هذا) أي الرد المذكور قوله: (لان الظاهر الخ) في هذا الفرق نظر والمنافاة ظاهرة سم قوله: (فإن لم توجد) أي الاوصاف الثلاثة في المتغير بالتراب أو الجص قوله: (ولو صفا الخ) الاولى التفريع كما في كلام غيره قوله: (طهر جزما الخ) والحاصل أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه تكدر يحصل به الشك في زوال التغير طهر كل من الماء والتراب سواء كان الباقي عما رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم إن كان عين التراب نجسة لامكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبدا لان التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت كثرة الماء لم يتنجس وإلا تنجس وغير التراب مثله في ذلك نهاية وقال ع ش ومثل تراب المقابر رغيف أصابه رطبا نحو زبل فلا يطهره الماء كما نبه عليه ابن حجر وخرج بنحو التراب غيره كالكفن والقطن فإنه يظهر بالغسل ولا ينافي هذا قول الشارح م ر وغير التراب مثله لان المراد بغير التراب ما يستر النجاسة من المسك والخل ونحوهما اه قوله: (والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس سم أي ومن الماء عند سيبويه المجوز لمجئ الحال من المبتدأ قوله: (لانها) أي تلك الاضافة قوله: (مع دعاية الخ) بالدال المهملة بخط الشارح مصطفى الحموي قوله: (إليها) متعلق بالدعاية والضمير للاضافة\rقوله:: (فزعم الخ) تفريع على تقدير الماء المبتدأ قوله: (وهي لا تنصرف) أي ملازمة للنصب على الظرفية قوله: (على الاصح) أي عند سيبويه وجمهور البصريين ويجوز تصرفها الاخفش والكوفيون مغني ونهاية أي وعليه فهي مبتدأ بلا تقدير ع ش قوله: (ليس في محله) أي لان دون هنا منصوب على الظرفية والمبتدأ الماء المقدر قوله: (ومنا دون ذلك) نائب فاعل قرئ قوله: (والكلام) أي الخلاف قوله: (بالاولى) القائل بعدم تصرفها يقول أنه أي التصرف غير مقيس فلا ينافي وروده شذوذا وهذا لا يجوز استعمالها فضلا عن الاولوية سم قوله: (فما بمعنى غير الخ) هذه مناسبة هنا فتأمله سم قوله: (وفي الكشاف معنى دون الخ)","part":1,"page":87},{"id":89,"text":"استطرادي قول المتن (ينجس) أي هو ورطب غيره كزيت وإن كثر مغني عبارة بافضل مع شرحه ينجس الماء القليل وهو ما ينقص عن القلتين بأكثر من رطلين وغيره من المائعات وإن كثر وبلغ قلالا كثيرة بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير اه ويأتي فالشرح ما يوافقه قوله: (ففيه تفصيل يأتي) أي في باب النجاسة في قول المصنف والاظهر طهارة غسالة الخ قوله: (ومنه) أي الوارد (فوار أصاب النجس أعلاه) فلا ينجس أسفله بتنجس أعلاه كعكسه أسنى ومغني قوله: (أي بوصول النجس) وإن لم يتغير الماء أو كان الواقع مجاورا أو عفي عنها في الصلاة فقط كثوب فيه قليل دم أجنبي غير مغلظ أو كثير من نحو براغيث ومثل الماء القليل كل مائع وإن كثر وجامد لا في رطبا نعم لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع لم ينجس بغمسها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لان الاصل طهارته وقد اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى نهاية زاد المغني ويعفى عما تلقيه الفيران من النجاسة في حياض الا خلية وذرق الطيور الواقع فيها لمشقة الاحتراز عن ذلك ما لم يغير ما ذكر اه قال ع ش قوله م ر أو عفي عنها في الصلاة قيد به لئلا ينافي ما قدمه من أن المعفو عنها لا ينجس بملاقاتها والحاصل أن ما عفي عنه هنا كالذي يدركه الطرف غير ما عفي عنه في الصلاة اه قوله: (إلا إن فرض الخ) ينبغي أو وقف عن الترشح واتصل الخارج بما فيه لانه ماء قليل متصل بنجاسة سم على حج اه ع ش عبارة المغني ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج فإن تراجع تنجس كما لو سد بنجس (مهمة): إذا قل ماء البئر وتنجس لم يطهر بالنزح لانه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا وقد تتنجس جدران ا لبئر أيضا بالنزح بل\rبالتكثير كأ ن يترك أو يصب عليه ماء ليكثر ولو كثر الماء وتفتت فيه شئ نجس كفأرة تمعط شعر ها فهو طهور ويعسر استعماله باغتراف شئ منه كدلو إذ لا يخلو مما تمعط فينبغي أن يخرج الماء كله ليخرج الشعر معه فإن كانت العين فوارة وتعسر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه فإن اغترف منه قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر اه قوله: (له) أي للماء القليل متعلق بوصول الخ قوله: (المخصص) أي المفهوم قوله: (مطلقا) أي قليلا أو كثيرا راكدا أو جاريا تغير أم لا قوله: (والدليل الخ) أي كمفهوم حديث القلتين قوله: (وإنما تنجس المائع الخ) ويلتحق بالمائعات الماء الكثير المتغير بطاهر نهاية قال عميرة فلو زال بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية انتهى وعليه فلينظر بم تحصل طهارته ثم رأيت في نسخة من عميرة بدل لفظ عدم الخ عود الطهورية اه وهي واضحة ع ش وتقدم في شرح فنجس تفصيل آخر راجعه قوله: (لا يشق) هو في كلام غيره بالواو قوله: (فيهما) أي في الضعف وعدم المشقة قوله: (الملاقي) اسم مفعول أي ما لاقاه النجس كردي أقول عدم بلوغ الملاقي اسم مفعول قلتين هو موضع المسألة فلا معنى لعلم اشتراطه مما يأتي فالظاهر أنه بصيغة اسم الفاعل قوله: (ولو متنجسا) إلى قوله بحيث يتحرك في النهاية قوله: (ومتنجسا) أي لا نجسا كبول بجيرمى قوله: (أو متغيرا) بنحو زعفران مغني عبارة النهاية بمستغنى عنه اه أي وخالص الماء قلتان كما يأتي ومر أيضا رشيدي قوله: (أو ملحا مائيا أو ثلجا الخ) في جعلها غاية للماء تسامح قوله: (الثلاثة الاول) أي المتنجس والمتغير والمستعمل قوله: (وهو شامل) أي الماء في العرف قوله: (لكثرته) إلى قو له وينبغي في المغني قوله: (لكثرته) عبارة المغني والنهاية لزوال العلة وهي ا لقلة حتى لو فرق بعد ذلك لم يضر اه قوله: (ومن بلوغهما الخ) عبارة المغني ويكفي ا لضم وإن لم يمتزج صاف بكدر لحصول القوة بالضم لكن إن انضما بفتح حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنا يزول فيه التغير لو كان أخذا من قولهم ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه بأن كان الاناء ممتلئا أو امتلا بدخول الماء فيه ومكث قدرا يزول فيه تغير","part":1,"page":88},{"id":90,"text":"لو كان وأحد الماءين نجس أو مستعمل طهر لان تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك فإن فقد شرط من ذلك بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء لم يطهر اه وبذلك علم\rما في كلام الشارح من الايجاز قوله: (لو كان النجس أو الطاهر الخ) حق التعبير ليظهر عطف قوله الآتي أو بنحو كوز الخ لو كان أحد الماءين النجس والطاهر بحفرة أو حوض والآخر بآخر وفتح حاجز بينهما قوله: (واتسع الخ) أي الفتح وهو وقوله الآتي ومضى الخ عطف على قوله فتح قوله: (تحركا عنيفا الخ) الظاهر أنه مفعول مطلق لتحرك الآخر لا ليتحرك بصري وجرى عليه أي على كون عنيفا قيد التحرك الآخر فقط ع ش والحفني وشيخنا والبجيرمي خلافا للحلبي والقليوبي حيث اشترطا تبعا للبرلسي التحرك العنيف في المحرك وما يليه كما مر كله قوله: (وإن لم تزل كدورة أحدهما) يعني أن المعتبر في المكاثرة الضم والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد الحوضين صافيا والآخر كدرا وانضما ز الت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من التميز والكدرة كردي قوله: (ومضى) أي بعد الفتح وقوله أو بنحو كوز عطف على بحفرة كردي قوله: (من ذلك) أي من الشروط المذكورة قوله: (بتحرك الملاصق الخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين سم واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا كما مر قوله: (من النجس) أي المتنجس قوله: (كما أفهم) أي كون الوارد أكثر المتن أي قوله كوثر قوله: (لكن بالنسبة للضعيف الخ) دفع لما يوهمه المتن من اشتراط الاكثرية على القول الراجح أيضا كما يأتي عن المغني قوله: (كما يعلم ذلك الخ) محل تأمل بصري ورشيدي قوله: (ذ لك) أي الافهام قوله: (مطلقا) أي كثيرا كان أو مساويا أو قليلا قوله: (للقلة) عبارة المغني والنهاية لانه ماء قليل فيه نجاسة ولان المعهود من الماء أن يكون غاسلا لا مغسولا اه قوله: (وبه يعلم) أي بما في المتن قوله: (محلهما) أي القولين مبتدأ وقوله في وارد الخ خبره والجملة خبران قوله: (أزال جميع أوصافها) أي معها قوله: (أو ماء متنجس) أي كما في مسألة المتن قوله: (ولم يبلغهما) أي وان لم يتغير قول المتن (وقيل طاهر لا طهور) وفي الكفاية وغيرها ما يقتضي ان الجمهور على هذا الوجه ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيرا أم لا مغني وقيل هو طهور ردا بغسله إلى أصله نهاية قوله: (كثوب) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (ويجاب عن قياسه الخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع لان قوله دون الماء هو محل النزاع لان هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل سم أقول بل ذلك جواب بالفرق بزوال عين النجاسة في الثوب المقيس عليه وعدم زوالها في الماء المقيس قوله: (إن الضعيف يشترط كونه واردا الخ) فلو انتفى الكثرة أو الايراد أو الطهورية أو كان به نجاسة جامدة لم يطهر\rجزما فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها فلو قال فلو لم يبلغهما لم يطهر وقيل إن كوثر الخ فهو طاهر غير طهور كان أولى مغني قوله: (ومنه الخ) يقتضي أن المفقود أكثر من هذا وفيه نظر لان شرطها أيضا أن يسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت هنا بإيجاب سم قوله: (أن لا يصدق الخ) عبارة المغني أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها كقولك جاءني رجلا لا امرأة بخلاف قولك جاءني رجل لا زيد لان الرجل يصدق على","part":1,"page":89},{"id":91,"text":"زيد اه أي وهنا الطاهر يصدق على الطهور قوله: (ظهر إعرابها الخ) خبر ثان لقوله ولا هنا قوله: (لكونها على صورة الحرف) وهي مع ما بعدها صفة لما قبلها نهاية ومغني قوله: (به) أي في الاناء وقوله على سرجين متعلق بصب قوله: (وصار) أي الماء المصبوب وقوله تنجس جواب لو قوله: (وفيه نظر) أي في القيل المذكور قوله: (حكما) وهو التنجس قوله: (تشبيهه الخ) خبر بل الذي والضمير للماء المصبوب من الانبوب وكذا الاشارة في قوله بل هذا وقوله أولى منه أي من الجاري المندفع الخ وقوله بحكمه متعلق بأولى وضميره للبخاري المذكور قوله: (إنه لا ينجس الخ) بدل أو بيان لحكمه قوله: (منه) أي من المائع المصبوب على الكيفية السابقة في الماء قوله: (لا لكون الجاري) يعني الجريان وقوله فيه أي في المائع.\rقوله: (الاقوى الخ) نعت للانصباب وقوله منع الخ جملته خبرا لكون قوله: (تسمية الخ) أي في العرف قوله: (بالنجس) تنازع فيه المماس ومتصلا قوله: (أو يفرق) عطف على يلحق وقوله يستوي فيه أي في تنجسه بالملاقاة قوله: (ظاهر في الاول) أي الالحاق قوله: (ما وجهه الخ) من التوجيه والموصول مفعول نقل قوله: (الصادق الخ) نعت لماء الخ قوله: (في إنائه) يعني في الظرف الاول المصبوب منه قوله: (وبالفارة) أي في الظرف الثاني وقوله بل هذا أي الاتصال وقوله لا ينجس من الخ خبران قوله: (ومع ذلك) أي مع تصريح الزركشي بالفرق بين الماء والمائع الجاريين قوله: (لا فرق هنا) أي بين الماء والمائع في أنه لا ينجس إلا ملاقي النجس قوله: (هنا) أي فيما إذ انصبا على الكيفية المتقدمة قوله: (من الانصباب الخ) الاولى من أن الانصباب الخ قوله: (ثم رأيته) أي المصنف قوله: (أنه لا اتصال هنا) أي في الانصباب قوله: (واحتجوا الخ) خبر وعبارته وقوله في ذلك أي عدم بطلان الصلاة قوله: (وبها) أي بعبارة شرح المهذب المذكورة وقوله وصحة الخ عطف على بطلان الخ وقوله بل لكون الخ بدل مما ذكرته وقوله وبيانه أي بيان وجه العلم قوله: (وإن اتصل) أي الخارج وكذا ضمير\rإضافته وقوله وإلا أي وإن لم يمنع الخروج الاضافة قوله: (لا فرق بين الماء والمائع الخ) أي المنصبين قوله: (ما في الاناء إلى الخارج) الانسب العكس قوله: (قلدوا ذلك القائل الخ) ليست لفظة ذلك في بعض النسخ المعتبرة المقابلة غير مرة على أصل الشارح قوله: (الملحق به) أي بقليل الماء وقوله بملاقاته الضمير للموصول والباء متعلق بصلته وقوله له أي لقليل الماء الخ وقوله أيضا أي كالمائع قوله: (نظرا الخ) مفعول له لقوله زعم الخ قوله: (إلى أنه) أي الماء قسيم له أي المائع قول المتن (ميتة) يجوز فيها التخفيف والتشديد نهاية قول المتن (لا دم لها سائل) بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها دم لا يجري.\rتنبيه: ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الابل ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه","part":1,"page":90},{"id":92,"text":"وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لانه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أنه يعفى عنه مطلقا وهو الاوجه كما يعفى عما في بط نه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة نهاية وفي الكردي عن الشارح في حاشية التحفة ما نصه ولا عبرة بدم تمصه من بدن آخر كدم نحو برغوث وقمل اه قوله: (أي لجنسها) فلو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها مغني زاد الكردي وإن كانت من جنس ما لا يسيل دمه لكن وحد في بعض أفراده دم يسيل فله حكم ما لا يسيل دمه فلا ينجس اه قوله: (وزنبور) بضم الزاي قوله: (وسام أبرص) وهو من كبار الوزغ كما في القاموس كردي عبارة شيخنا والوزغ بالتحريك والكبير منه سام أبرص اه قوله: (للغزالي) أقر شيخ الاسلام والنهاية والمغني كلام الغزالي بصري زاد الكردي وغيرهم اه عبارة النهاية ولو شككنا في كونها مما يسيل دمها امتحن بجرح شئ من جنسها للحاجة كما قاله الغزالي في فتاويه اه قال البجيرمي أي بفرد من أفراد جنسها ومحله إذا وجدت فإن لم توجد فالذي قاله سم أن المتجه العفو كما وافق الجمال الرملي عليه لان الاصل الطهارة وقال ع ش بعد نقل كلام سم وقد يتوقف فيه لان الاصل في النجاسة التنجيس وإن لم يكن لازما وسقوطه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين اه واستقرب المحلي الحكم بالنجاسة في هذه المسألة اه عبارة ع ش قوله م ر امتحن بجرح شئ من جنسها الخ ويكفي في ذلك جرح واحدة وفي سم في حاشية البهجة قوله فيجرح للحاجة يتجه أن له الاعراض عن الجرح والعمل بالطهارة حيث احتمل أنه مما لا يسيل\rدمه لان الطهارة هي الاصل ولا تنجس بالشك انتهى اه قوله: (ووجههما) أي والرفع تبعا لمحل اسم لا البعيد والنصب تبعا لمحله القريب قوله: (واعترض للفاصل الخ) عبارة ابن عبد الحق قوله لا دم لها سائل قال في شرح المهذب بالفتح والنصب والرفع فيهما واعترض بانتفاء الاتصال المشترط في الفتح وأقول الذي يظهرمن كلامهم أن اشتراط الاتصال في الفتح إنما هو على القول بأن فتحته فتحة بناء أما إذا قلنا بأنها فتحة إعراب وأن ترك التنوين للمشاكلة فلا لانتفاء علة البناء بالفصل على الاول من تركبه مع اسم لا قبل دخولها بخلافه على الثاني فيمكن أن يكون كلام الشيح مبنيا عليه فليتأمل انتهت اه ع ش قول المتن (ف لا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت فيه وخرج فيه دمها وروثها على الاوجه سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (مائعا) ماء أو غيره مغني قوله: (بملاقاتها له الخ) متعلق بقول المصنف فلا تنجس قوله: (إذا لم تغيره) فإن غيرته الميتة لكثرتها وإن زال تغيره بعد ذلك من المائع أو الماء القليل مع بقائه على قلته نجس ته نهاية ومغني زاد سم.\rفرع: حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في الاطعمة لكنه مشكل في نحو نمل اختلط بعسل وشق تخليصه اه ومال الشارح في شرح بافضل إلى عود الطهارة بزوال التغير قال الكردي في حاشيته وارتضاه في شرحي الارشاد عبارة فتح الجواد فيه احتمالان لشيخنا والاقرب عود الطهار ة اه قول المتن (على المشهور).\rفائدة: لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج وظاهر أن محله إذا لم","part":1,"page":91},{"id":93,"text":"يكن معهما رطوبة نجسة انتهى روض وشرحه اه ع ش قوله: (للخبر الصحيح) ولمشقة الاحتراز عنها نهاية ومغني قوله: (فإن في أحد جناحيه داء) أي وهو اليسار خطيب وعليه فلو قطع جناحها الايسر لا يندب غمس ها لانتفاء العلة بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذ ه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس ع ش وقوله جناحها الايسر أي أو جناحاه كما في سم عن بعضهم قوله: (وإنه يتقي الخ) بكسر الهمزة أي يجعله وقاية أي يعتمد عليه في الوقوع بجيرمي قوله: (فيه هذا) من تتمة الحديث بصري.\rقوله: (وغمسه الخ) بيان لوجه دلالة الحديث على المدعي من عدم التنجس قوله: (وقيس بالذباب الخ) أي في عدمها لا في الغمس بجيرمي قوله: (بل طهارتها) أي الميتة وكان الاولى بل عدمها قوله: (فكانت الاناطة به) أي بعدم الدم المتعفن وقوله أولى أي من الاناطة بعموم الوقوع كردي قوله: (ومع ذلك) أي استثناء تلك الميتات عن\rالتنجيس لا بد من رعاية ذاك أي المائع بحفظه عنها قاله الكردي ويظهر بل يتعين بدليل ما بعده أن المعنى ومع أولوية الاناطة بعدم الدم المتعفن لا بد من رعاية عموم الوقوع والحاجة قوله: (إذ لو طرح الخ) أي إن لم يحي قبل وصوله إليه وإلا لم ينجسه اعتبارا بحالة الوصول دون الالقاء وبقي ما لو طرح ميتا ثم أحيى ثم مات هل ينجس أم لا فيه نظر والاقرب الاول ويحتمل الثاني ع ش واعتمد شيخنا الثاني عبارته فإن طرحت الميتة حية ولو مات قبل وصولها إليه أو ميتة فأحييت قبل وصولها إليه لم تضر في الحالتين على الراجح ولو ماتت في الثانية قبل وصولها إليه فتكون طرحت ميتة ووصلت ميتة لكن أحييت بينهما فلا تضر أيضا على المعتمد خلافا لما قاله الشبراملسي ولو وجدت في الماء وشك في أنها وقعت بنفسها أو طرحت فيه فهل يعفى عنها أو لا والذي أجاب به الرملي عدم العفو لانه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين وبعضهم أجاب بالعفو عملا بالاصل المتقدم اه ثم أشار في بحث ما لا يدركه طرف إلى ترجيح الثاني بما نصه ولو شك هل يدركها الطرف أولا عفي عنها عملا بالاصل كما قاله ابن حجر ومقتضى ما تقدم عن الرملي عدم العفو اه قوله: (فيه) أي في المائع وقوله من ذلك أي مما لا دم الخ بصري قوله: (نجس) ظاهره ولو كان الطرح سهوا وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح المائع على الميت في نحو إناء لكن لو جهل كون الميت في الاناء فطرح المائع فيه فهل يتنجس فيه نظر ولا يبعد أنه لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا وأما لو كانت في زيت نحو القنديل واحتاج إلى زيادته فالوجه أنه لا يضر إلقاء الزيادة لان ذلك مما يشق سم أقول سيذكر الشارح عن الزركشي ما يفيده والكردي عن الحاشية ما يصرح بذلك وقوله ولو كان الطرح سهوا يأتي عن المغني خلافه قوله: (لكن من جنسه) أي المكلف لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يضر طرح الحيوان ولو غير مميز وبهيمة سم واعتمده النهاية وتبعه شيخنا واعتمد المغني أنه لو طرحها غير مميز لم يضر كما يأتي قوله: (أو المطروح) ضبب بينه وبين الطارح سم قوله: (على ما اقتضاه الخ) يأتي عن النهاية","part":1,"page":92},{"id":94,"text":"والمغني ما يؤيده قوله: (إلا أن يقال يغتفر في الشئ تابعا الخ) أي فلا يضر الطرح حينئذ وهو ظاهر إن كان المقصود ط رح المائع الذي هي فيه فإن كان المقصود طرحها فيتجه الضرر وإن كان المقصود طرحهما فلا يبعد أيضا الضرر ويتردد النظر فيما إذا لم يكن له قصد ويحتمل أن يقال فيه إن كان في محل الحاجة إلى ضم\rأحد المائعين إلى الآخر لم يضر وكذا إن لم يكن لانها تابعة ولم يقصد طرحها بخصوصها سم أقول هذا أي قوله وكذا الخ لا ينقص عن الطرح سهوا كما هو ظاهر وقد مر عنه ويأتي في الشارح أن الطرح سهوا يضر ولعل ما اقتضاه كلامه هنا من عدم ضرره أي الطرح سهوا هو الراجح وفاقا للمغني قول: (ويؤيده) أي اغتفار التابع قوله: (ما مر الخ) يؤخذ من ذلك أن قياس الضرر هناك الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي وولده والمغني الضرر هنا لكن الوجه على هذا اغتفار ما يحتاج إليه كما لو أراد أن يضع لحاجة في قنديل فيه ماء أو دهن دهنا أو ماء فيه تلك الميتة فليتأمل على أن المتجه الفرق على طريق شيخنا سم قوله: (الاول) أي ما اقتضاه إطلاقهم من ضرر طرح ما هي فيه قوله: (عدم تأثير) إلى قوله لوضوح الفرق في المغني والنهاية قوله: (بنحو إصبع) أي كعود ولا يتنجس الاصبع ولا العود وانظر لو دعت الحاجة لتعدد الاصبع اه سم أقول المدار على الحاجة كما يأتي عن الكردي عن الحاشية قوله: (مع أن فيه) أي في الاخراج وقوله ملاقاتها أي ملاقاة نحو الاصبع المنزوع به للميتة المذكورة قوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق وقال الكردي أي عدم المنافاة اه قوله: (قول الزركشي الخ) يجوز أن يكون كلام الزركشي مفروضا فيما لو طرح مع العلم به لكن لحاجة والكلام المعبر عنه بقوله غير واحد مفروضا فيما لو طرح مصاحبه مع الغفلة عن وجوده فيه أي فيغتفر مطلقا ولا تنافي بين هذين فلا يتم قوله: (ويؤخذ الخ) بصري قوله: (مدود) من الافعال أو التفعيل وفي القاموس داد الطعام يداد دودا أو اداد ودود وديد صار فيه الدود اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من قول الزركشي كردي قوله: (إنه لا يضر الطرح بلا قصد الخ) اعتمده المغني عبارته فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدا تنجس جزما كما جزم به في الشرح والحاوي الصغيرين ومفهوم قولهما أي الشرح والحاوي الصغيرين بعد موتها قصدا أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد رفعها من غير قصد إلى رميها فيه من غير تقصير بل قصد إخراجها فوقعت فيه بغير اختياره أو طرحها من لا يميز أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه أنه لا يضر وهو كذلك اه قوله: (مطلقا) أي سواء كان مع الاحتياج أ م لا كردي أي وسواء كان منشؤها من المائع أو لا والطارح مكلفا أو لا قوله: (إذ لو أراد هذا الخ) فيه تأمل سم أي لجواز كون الاستثناء في كلام الزركشي مفروضا فيما لو طرح مع العلم قصدا لكن لحاجة أي كما مر عن البصري قوله: (ولا ينافي\rذلك) أي الرد سم وكردي قوله: (قول غير واحد) أي كالشرح والحاوي الصغيرين كما مر عن المغني مع جعله القصد قيدا لاصل الحكم أي الضرر قوله: (لا لاصل الحكم) إلى قوله ولا أثر في النهاية ما يوافقه قوله: (نعم)","part":1,"page":93},{"id":95,"text":"إلى قوله أو الميتة في المغني قوله: (وكذا لو صفي ماء هي فيه الخ) أي ولا يضر طرح المائع في الحرمة على المجتمع فيه من الميتات الحاصلة من تصفية مائع سابقة لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو يوم مثلا ثم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها فلا يبعد الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحالة ما ذكر فلا حاجة إلى العفو ومن هنا يعلم أنه كما يضر طرحها على المائع يضر طرح المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية وظاهره وإن جهلها سم على حج اه ع ش قوله: (وكذا الخ) أي لا يضر قوله: (إذ لا طرح الخ) عبارة النهاية والمغني لانه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع اه ومن توجيههما بقولهما لا أنه طرح الميتة الخ يؤخذ أنه لو طرحها معه على مائع آخر ضر وهو ما سبق في الشرح عن مقتضى إطلاق الاصحاب فتذكر بصري قوله: (نحو الريح) أي كالبهيمة وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (مطلقا) أي سواء كان نشؤه منه أم لا وسواء أمات فيه بعد ذلك أم لا نهاية قوله: (أو الميتة الخ) خلافا لصنيع المغني وصريح النهاية عبارته وحاصل المعتمد فذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما واعتمده الوالد رحمه الله تعالى وأفتى به أنها إن طرحت حية لم يضر سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره وإن طرحت ضر سواء كان نشؤها منه أم لا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغيره وليس الصبي ولو غير مميز والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لان لهما اختيارا في الجملة اه وقوله ولو غير مميز وفاقا للشارح وخلافا للمغني وقوله والبهيمة خلافا لهما كما مر كله قوله: (نشؤها) بفتح النون وضم الهمزة كردي وع ش قوله: (كما هو الخ) أي عدم ضرر طرح الميتة التي الخ كردي قوله: (أي من جنسه) أي وإن لم تكن من ذلك الفرد سم عبارة الكردي عن حاشية الشارح على تحفته المراد الجنس فما نشأ في طعام ومات فيه ثم أخرج وأعيد في ذلك الطعام أو غيره من بقية الاطعمة لا يضر ومنها الماء كما يصرح به بعض العبارات حيث مثلت لذلك بدود خل طرح في ماء قليل اه\rقوله: (مطلقا) أي نشأت من المطروح فيه أم لا قوله: (وعبارة المجموع الخ) تأييد لقوله والميتة التي الخ قوله هذا الحيوان أي الذي نشأ من جنس مائع مات فيه وقوله في مائع غيره أي من جنسه كردي قوله: (في الحيوان الاجنبي) أي في الحيوان الذي مات في مائع لم ينشأ من جنسه قوله: (وهذا) أي عدم ضرر الحيوان الاجنبي الذي وقع بنفسه قوله: (في الطريقين) لعله أراد بهما المشهور ومقابله قوله: (جمع من محققي المتأخرين) منهم شيخ الاسلام وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وولده والشمس الشربيني بصري ومعلوم مما قدمته أنهم وافقوا الشارح في أصل التفصيل لا في شخصه قوله: (وجرى أكثرهم على أن المطروحة الخ) عبارة الكردي على شرح بافضل أطلق كثيرون ضرر الطرح واستثنى الجمال الرملي الريح فلا يضر طرحه وزاد الشارح في التحفة طرح البهيمة فلا يضر واعتمد الطبلاوي والخطيب الشربيني أنه إذا طرحها غير مميز لم يضر وزاد الخطيب أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان فوقعت في المائع لا يضر وجرى البلقيني على عدم ضرر الطرح مطلقا وظاهر كلام الشارح في شرح العباب اعتماده وفي حاشيته على تحفته بعد كلام طويل ما نصه واعلم أنك إذا تأملت جميع ما تقرر ظهر لك منه أنه ما من صورة من صور ما لا دم له سائل طرح أو لا منشؤه من الماء أو لا إلا وفيها خلاف في التنجيس وعدمه لكن تارة يقوى الخلا ف وتارة لا وفي هذا رخصة عظيمة في العفو عن سائر هذه الصور أما على المعتمد أو على مقابله وأن من وقع له شئ من ذلك ولم يجد طهارة","part":1,"page":94},{"id":96,"text":"ما وقع فيه أو لا يحل أكله إلا على ضعيف جاز له تقليده بشرطه هذا كله بناء على القول بنجاسة ميتته أما على رأجماعة أنها طاهرة فلا إشكال في جواز تقليد القائلين بذلك وعلى الراجح السابق في المطروح استثنى الدارمي ما يحتاج لطرحه كوضع لحم مدود في قدر الطبيخ فمات معه دود فلا ينجسه على أصح القولين مع أنه طرحه ويقاس بذلك سائر صور الحاجة انتهى اه كلام الكردي قوله: (مطلقا) أي عمدا أو سهوا من جنس المكلف أو غيره نشأت من المائع أو لا قوله: (ما في ذلك) أي في كل من الاطلاقين قوله: (بل قيل بمنعه الخ) قضية صنيع النهاية اختصاص الندب بالذباب والحرمة بالنحل قوله: (لا يأتي في غيره) أي لانتفاء المعنى الذي لاجله طلب غمس الذباب وهو مقاومة الدواء الداء نهاية قوله: (والوجه ما ذكرته) أي منع غمس غير الذباب عبارة الزيادي الغمس خاص بالذباب أما غيره فيحرم غمسه لانه يؤدي إلى إهلاكه انتهت اه\rع ش قال النهاية ومحل جواز الغمس أو الاستحباب إذا لم يغلب على الظن التغير به أي بأن يموت به ويغيره وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال اه زاد سم على صاحبه وهذا في غير الماء القليل أخذا من عدم حرمة البول فيه وكذا فيه إذا أدى إلى تضمخ بالنجاسة اه قوله: (والنحل) عبارة القاموس والنحل ذباب العسل واحدتها بهاء اه أي مفردها نحلة بالتاء أوقيانوس قوله: (وما هنا) أي التعبير بالمشهور قوله: (مع هذا الخبر) أي إذا وقع الذباب الخ قول المتن (نجس لا يدركه الخ) فإن قيل كيف يتصور العلم بوجوده أجيب بما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس مع أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطر ف ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا شيخنا وبجيرمي قوله: (غير مغلظ) وفاقا لشيخ الاسلام واعتمد النهاية والمغني أنه لا فرق بين المغلظ وغيره قوله: (وليس بفعله) وفاقا للنهاية عبارته ولو رأى ذبابة على نجاسة أي رطبة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه أو طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياسا على ما لو ألقى ما لا نفس له سائلة ميتة في ذلك اه وبه يعلم ما في حاشية شيخنا والبجيرمي من أن ابن حجر قيد العفو بما إذا لم يكن بفعله وظاهر كلام الرملي الاطلاق إلا أن يحمل قولهم وظاهر كلام الرملي على ما في غير النهاية عبارة الكردي على شرح بافضل قوله ولم يحصل بفعله كذلك التحفة وغيرها واعتمده الزيادي وجزم به الحلبي ونقل سم على المنهج عن الجمال الرملي أنه ارتضى العفو وإن حصل بفعله وقال القليوبي سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد انتهى وعبر الشارح في الامداد بقوله ولم يحصل بفعله كما بحثه الزركشي لكن ينازع فيه العفو عن قليل دم نحو القملة المقتولة قصدا إلا أن يفرق بأن ذاك يحتاج إليه بخلاف هذا انتهى وفيما نقله عن سم ما مر قوله: (لقلته) كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسة فيعفى عن ذلك في الماء وغيره مغني ونهاية قوله: (أي بصر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولو اجتمع إلى رطبا قوله: (أي بصر معتدل) أي من غير واسطة الشمس قليوبي عبارة النهاية والعبرة بكونه لا يرى للبصر المعتدل مع عدم مانع فلو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر العفو كما في نداء الجمعة نعم يظهر فيما لا يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس أنه لا أثر لادراكه له بواسطتها لكونها تزيد في التجلي فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر اه قوله: (مع فرض مخالفته الخ) علم بذلك أن يسير الدم ونحوه مما لا يعفى عن\rقليله إذا وقع على ثوب أحمر وكان بحيث لو قدر أنه أبيض رئي لم يعف عنه وإن لم ير على الاحمر نهاية قال ع ش قوله م رمما لا يعفى عن قليله أي كدم المنافذ أو دم اختلط بغيره فلا يقال إن يسير الدم يعفى عنه ثم الكلام","part":1,"page":95},{"id":97,"text":"فيما لو فرض بالفعل وخالف أما لو اتفق أنه لم يفرض أصلا وشك في كونه يدركه الطرف أو لا لم يضر للشك في النجاسة به ونحن لا ننجس مع الشك اه قوله: (فلا ينجس الخ) ولو وقع الذباب على دم ثم طار ووقع على نحو ثوب اتجه العفو جزما لانا إذا قلنا بالعفو في الدم المشاهد فلان نقول به فيما لم يشاهد منه بطريق الاولى نهاية قوله: (ولو اجتمع الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلامه أي المصنف أنه لا فرق بين وقوعه في محل ووقوعه في محال وهو قوي لكن قال الجيلي صورته أن يقع في محل واحد وإلا فله حكم ما يدركه الطرف على الاصح قال ابن الرفعة وفي كلام الامام إشارة إليه كذا نقله الزركشي وأقره وهو غريب قال الشيخ والاوجه تصويره باليسير عرفا لا بوقوعه في محل اه زاد المغني وهو حسن اه وفي النهاية بعد ذلك كلام آخر قد يخالف ما مر منه كما أشار إليه سم والبصري لكن حمله ع ش على ما يوافق الاول وارتضى به شيخنا عبارته أي شيخنا ومقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في النجاسة المذكورة بين أن تكون في محل واحد أو محال لكن قيد بعضهم العفو عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يحس قال الرملي في شرحه وهو كما قال ا ه أي حيث كثر عرفا وإلا فيعفى عنه كما قاله الشبراملسي عليه وأطلق عطية العفو لان العبرة بكل موضع على حدته اه وقال الرشيدي: إن معتمد النهاية ما ذكره آخرا بقوله لكن قيد بعضهم الخ وإن قوله أولا قال الشيخ والاوجه الخ إنما هو مجرد حكاية لما استوجهه الشيخ اه واعتمد سم أيضا ما قاله شيخ الاسلام بما نصه عبارة شرح الارشاد ولو كان بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره انتهت ويتجه العفو إذا كان المجموع يسيرا عرفا كما قاله شيخ الاسلام وأقره محمد الرملي اه قوله: (رطبا) وكذا جافا كثوب وبدن جافين كما هو ظاهر وكذا يعفى عنه لا كل ما اتصل به كما قال الشارح في شرح العباب ما نصه أن من النجس ما يحل تناوله كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله على الاصح وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم لا يحرم ابتلاعه وكذا قليل دخان النجاسة انتهى سم قوله: (أي نظرا الخ) عبارة الكردي أي من شأنه أن يشق وإن كان بعض الافراد لا يشق الاحتراز عنه كنقطة خمر قال\rفي شرح العباب ألا ترى أن دم نحو البراغيث يعفى عن كثيره ولو في ناحية تندر فيها البراغيث نظرا لاعتبار ما من شأنه وجنسه الخ انتهى اه قوله: (لما من شأنه) أي المشقة قوله: (ويستثنى صور أخرى) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيبالعفو عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه المسائل الحكم بالتنجيس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك اه وليس في ذلك جزم باعتماده حتى يجعل مخالفا لما اقتضاه كلام الشارح م ر ع ش قوله: (منها ما على رجل الذباب الخ) أي وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب فلو شك أوقع في حال الحلب أو لا فالاوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم نتحققه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك في العفو أيضا تلويث ضرع الدابة بنجاسة تتمرغ فيها أو توضع عليه لمنع ولدها من شربها وما لو وضع الاناء في الرماد أو التنور لتسخينه فتطاير منه رماد ووصل لما في الاناء لمشقة الاحتراز عن ذلك اه قوله: (ويسير الخ) وقليل الدم الباقي على اللحم والعظم شرح بافضل وكذا في المغني إلا أنه لم يقيده بالقليل قوله: (عرفا الخ) وفي حاشية الهاتفي على التحفة ما نصه وبه يعلم أن اقتصار الرافعي","part":1,"page":96},{"id":98,"text":"كابن الصباغ على شعرتين وسليم على ثلاث ليس المراد به التحديد وبه صرح في المجموع انتهى وفي الامداد والايعاب لو قطعت شعرة أو ريشة أربع فكالواحدة وفي فتاوى الشارح لو خلط زباد فيه شعرتان أو ثلاث بزباد فيه مثل ذلك أو لا شئ فيه بحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر غير المأكول ما لم يكن بفعله فعليه ينجس الزبادان انتهى اه كردي أقول لا يبعد تقييده أخذا مما مر في طرح ميتة لا دم الخ بما إذا لم يكن الخلط لحاجة قوله: (نعم المركوب الخ) عبارة شرح بافضل والكثير منه للراكب اه وكتب عليه الكردي ما نصه عبر في التحفة وشرحي الارشاد والخطيب والزيادي وغيرهم بالعفو عن كثير شعر المركوب وظاهر الاطلاق يفيد ولو لغير الراكب خلاف ما جرى عليه هنا إلا أن يحمل ذاك عليه ويدل عليه ظاهر كلام الايعاب اه أقول وكذا يدل عليه قول شيخنا ويعفى عنه في نحو القصاص أكثر من غيره اه قوله: (ومن دخان الخ) اعلم أن الشارح قد ذكر في الحاشية ما يفيد أن قلة الدخان وكثرته تعرف بالاثر الذي ينشأ عنه في نحو الثوب كصفرة فإن كانت صفرته في الثوب قليلة فهو قليل وإلا فهو كثير ثم قال والعفو عن الدخان في الماء أولى منه في نحو الثوب لانه في هذا يظهر أثره ويدرك فيعلم وجوده وتدرك قلته وكثرته بخلاف الماء فإذا عفي\rعن قليله المشاهد في نحو الثوب فأولى في الماء اه فأفاد كما ترى في الضر واشتراط الاثر في نحو الثوب ونقل الهاتفي على التحفة عن الايعاب أنه لو أوقد نجاسة تحت الماء واتصل به قليل دخان لم يتنجس أو كثيره فيتنجس اه ومنه يعلم أنه لا فرق في العفو عن قليل دخان النجس بين كونه بفعله أولا ولكن في الايعاب عن الزركشي أن شرط العفو أن يكون عن غير قصد وأقره وفي الشبراملسي على النهاية ما نصه ويعفى عن قليل دخان النجاسة حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل لانه بفعله ومن البخور أيضا ما جرت به العادة من تبخير الحمامات انتهى اه كلام الكردي وقوله ومنه يعلم أنه لا فرق الخ لا يخفى ما فيه فإن الوصول بسبب الايقاد المذكور لا يصدق عليه عرفا أنه بفعله بخلاف الوصول بسبب التبخير كما هو ظاهر قوله: (تصعد) أي البخار قوله: (كبخار كنيف) أي بيت الخلاء كردي قوله: (فطاهر) فلو ملا منه قربة وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته شيخنا قوله: (جميع رغيف الخ) يجوز أن يكون مراده جميع ظاهره بصري قوله: (كثيره) أي الدخان وقوله لرطوبته أي عند رطوبته وقبل التخبيز قوله: (ومن غبار سرجين) أي ونحوه مما تحمله الريح كالذر مغني عبارة شيخنا ومنها السرجين الذي يخبز به فيعفى عن الخبز سواء أكله منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ ومثله الخبز المقمر في الدمس فلو فت في اللبن وغيره عفى عنه وهل يعفى عن حمله في الصلاة أو لا قال الرملي لا يعفى وخالف العلامة الخطيب فقال يعفى عنه فيها اه زاد البجيرمي ولا يجب غسل الفم منه لنحو الصلاة ونقل عن شيخنا أنه لا يسن أيضا وفيه نظر اه وعبارة الكردي عن شرح العباب ويعفى عما يصيب الحنطة من البول والروث حال الدياسة قال الدارمي والاحوط المستحب غسل الفم من أكله وقياسه أن يسن غسل جميع ما يعفى عنه اه قوله: (وما على منفذ الخ) عطف على قوله ما على رجل الخ أي يعفى عنه إذا وقع في الماء مثلا سواء أغلب وقوعه فيه أم لا بشرط أن لا يطرأ عليه نجاسة أجنبية شرح بافضل قال الكردي عليه وذكر الشارح في حاشية التحفة بعد كلام ما نصه وقد يؤخذ منه العفو هنا عن منفذ الحيوان وإن كان دخوله الماء بفعل غيره اه وقال في الايعاب هو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا لم يكن بفعله أي الغير وهو قياس كثير من الصور المستثنيات ثم رأيت بعض المتأخرين بحث هذا انتهى اه كلام الكردي قوله: (مما خرج منه) كأن بال الحمار أو راث وبقي أثر ذلك بمنفذه سم على المنهج اه قال الشارح في الحاشية يعفى عما في المنفذ من النجس الخارج منه لا غيره ولو من جوف كقيئه انتهى اه","part":1,"page":97},{"id":99,"text":"كردي قوله: (وروث) إلى قوله ويؤيده في النهاية قوله: (وروث الخ) عبارة النهاية وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا وألحق الاذرعي به ما نشؤه من الماء والزركشي ما لو نزل طائر وإن لم يكن من طيور الماء وذرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تتحلل عنه اه قال ع ش قوله عبثا ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر وليس منه ما يقع كثيرا من وضع السمك في الآبار ونحوها لا كل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن الاستقذار وقوله م ر لم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر وقياس ما تقدم فيما تلقيه الفيران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة اه قوله: (منه) أي الماء قوله: (وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه نهاية وجزم شيخنا بهذا أي العفو عما يبقى في نحو الكرش الخ وفي الكردي عن الايعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والامعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم يبق فيه نحو ريح يعسر زواله اه قوله: (وفم كل مجتر) فلا ينجس ما شرب منه ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس نهاية أي ووصل لثوب أو بدن أو غيرهما ع ش قوله: (وفم صبي) لا سيما في حق المخالط له كما صرح به ابن الصلاح ويؤيده ما في المجموع أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له بل ما نحن فيه أولى وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين وجزم به الزركشي نهاية قال ع ش قوله م ر وفم صبي أي بالنسبة لثدي أمه وغيرها وقوله م ر عما تحقق أي وإن سهل غسله كان شاهد أثر النجاسة على قدر معين ككف ومثل البول الروث اه قوله: (قال جمع الخ) جزم به النهاية والمغني ثم قال الاول والضابط في جميع ذلك أن العفو منوط بما يشق الاحتراز عنه غالبا اه قال ع ش قوله م ر بما يشق الخ من ذلك ما جرت به العادة من وقوع نجاسة من الفيران ونحوها في الاواني المعدة للاستعمال في البيوت كالجرار والاباريق ونحوهما وما يقع لاخواننا المجاورين أي في الازهر من أن الواحد منهم يريد الاحتياط فيتخذ له إبريقا ليستنجي منه ثم يجد فيه بعد فراغ الاستنجاء زبل فيران ومنه أيضا زرق الطيور في الطعام اه قوله: (في مائع) أي أو جامد رطبا وقوله وأن لا يكون بفعله أي قصدا\rلا تبعا كردي قوله: (وفي شروط الخ) عطف على في هذه الخ قوله: (مثلا) أي كالطواف قوله: (في الكل) أي في كل من نحو الصلاة وغيرها قوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق قوله: (واختلافهم الخ) عطف على عدم تأثير الخ قوله: (كالذي قبله) أي ظرف الخمر المتخللة قال الكردي أراد به المعطوف عليه اه قوله: (ولو تنجس آدمي) دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه وله حكم آخر وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القئ ولم يغب وتمكن من تطهيره بل استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه كالتقام ثدي أمه وتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة كذا قرره الرملي سم وع ش وكردي قوله: (أو حيوان) إلى قوله ويؤخذ في المغني قوله: (أو حيوان طاهر) من هرة أو غيرها مغني من فمه أو غيره من أجزائه كردي عن الايعاب قوله: (وأمكن عادة) أي ولو على بعد في ماء جار أو راكد كثير شرح بافضل قوله: (حتى من مغلظ) قال في الايعاب ويشترط كونه أي الماء مختلطا بتراب إن كانت نجاسة مغلظة ولا تشترط الغيبة سبع مرات لانها في المرة الواحدة تلغ بلسانها في الماء ما يزيد على ذلك انتهى اه كردي قوله: (لم ينجس الخ)","part":1,"page":98},{"id":100,"text":"جواب ولو تنجس الخ قوله: (ما مسه) أي من ماء أو غيره.\rقوله: (وإن حكمنا ببقاء نجاسته الخ) ولو مس المصلي محل بنجاسته من ذلك الحيوان فهل تبطل صلاته لانه محكوم بنجاسته وإن لم نحكم بنجاسة ما مسه به مع الرطوبة أولا لاحتمال الطهارة ولا نبطل بالشك فيه نظر ومال الرملي للاول والثاني غير بعيد سم قوله: (عملا) علة للحكم ببقاء نجاسته وقوله لضعفه الخ علة لعدم تنجيسه لما مسه بصري قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بالضعف قوله: لو أصابه) أي شخصا قوله: (وهو) أي عدم التنجيس قوله: (به) أي بالاجتهاد قوله: (في خارج الخ) أي في حال عارض للذات خارج عنها وقوله أولا أي أولا ينعطف كردي قوله: (والاول أقرب) ويأتي آنفا ترجيحه للثاني خلافا للشبراملسي حيث قال بعد ذكره كلام شرح العباب الآتي آنفا ما نصه وظاهر كلام ابن حجر في شرح المنهاج الميل إلى تبين النجاسة بعد الاجتهاد ونقل ابن قاسم على المنهج عن الجمال الرملي اعتماد عدم وجوب الغسل وقد يتوقف فيه لان الظن الناشئ عن الاجتهاد ينزل منزلة اليقين فالقياس وجوب الغسل اه قوله: (رجحت الثاني) أي عدم الانعطاف قوله: (وإن ترتبت) أي غلبة الظن قوله: (ولا يعارضه) أي التعليل المذكور في شرح العباب قوله: (لانه الخ) علة لنفي المعارضة قوله: (فهو محقق) أي الخبث قوله: (بمشكوك فيه) أي في\rطهره أراد بالشك مقابل الظن فيشمل الوهم كما هو المراد هنا قوله: (حل التطهر بمظنون الطهارة الخ) أي وإن حل به أيضا ساغ استعمالهما معا فيلزم استعمال يقين النجاسة بصري قوله: (فيلزمه) أي من استعمالهما معا كردي قوله: (أنه الخ) بيان لما نقلوه الخ قوله: (يورده) أي الماء الثاني الذي انقلب اجتهاده إلى طهارته قوله: (الحكم الخ) خبر قضية القوله: (هنا) أي فيما لو أصابه شئ من أحد المشتبهين ثم ظن نجاسته بالاجتهاد قوله: (أن محل الخ) نائب فاعل يعلم وقوله قولنا لا أثر الخ هو القول الذي يفهم من قوله السابق أن النجاسة لا تثبت بالنسبة الخ كردي قوله: (ما أصابه) أي أصاب منه على الحذف والايصال قوله: (لعدم تنجيسه) لعل الاولى لتنجيسه بإسقاط عدم قوله: (حيث الخ) خبر إن محل الخ قوله: (وهو ما اندفع) إلى قوله على إشكال في المغني إلا قوله أي ما يرتفع إلى طالبة قوله: (اندفع) أي انصب وقوله منحدر أي منخفض والحدر الحط من الاعلى إلى الاسفل كردي قوله: (فهو كالراكد) أي في كونه متصلا واحدا فيكون جريانه متواصلة حسا وحكما فلا يتنجس إذا بلغ جميعها قلتين فأكثر إلا بالتغير بصري وشرح بافضل قوله: (مع ذلك) أي وجود ارتفاع أمامه قوله: (في تفصيله) إلى قول المتن والقلتان في النهاية إلا قوله أي ما يرتفع إلى طالبه وقوله بأن لم تبلغهما إلى تنجست قوله: (في تفصيله السابق الخ) وفيما يستثنى نهاية ومغني قوله: (لان خبر القلتين عام) فإنه لم يفصل فيه بين الجاري والراكد نهاية ومغني قول المتن (وفي القديم الخ) وبه قال الامام والغزالي واختاره جماعة من الاصحاب قال في شرح المهذب وهو قوي وقال في المهمات إنه قول جديد أيضا كردي قوله: (لقوته) أي لقوة الجاري ولان الاولين كانوا يستنجون على شط الانهار الصغيرة ثم يتوضؤون منها ولا تنفك عن رشاش النجاسة غالبا وعلله الرافعي بأن الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير كالماء الذي تزال به النجاسة وقضية هذا التعليل أن يكون طاهرا لا طهورا والظاهر أنه لي س بمراد مغني قوله: (وهي الدفعة) وفي القاموس الدفعة بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر اه والمناسب هنا الضم ع ش قوله: (منه) أي من الماء الذي بين حافتي النهر قوله: (تحقيقا أو تقديرا) تفصيل للتموج فالحقيقي أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه بسبب شدة","part":1,"page":99},{"id":101,"text":"الهواء والتقديري بأن يكون غير ظاهر التموج بالجري عند سكون الهواء لانه يتماوج ولا يرتفع بجيرمي قوله: (فإن كانت الخ) أي الجرية والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريب\rمن الاستواء وإما أن يكون منحدرا من مرتفع كالصب من إبريق فالجاري من المرتفع جدا لا يتنجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره وأما في المستوي والقريب منه فغير الماء ينجس كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية وأما الماء فالعبرة فيه بالجرية فإكانت قلتين لم تنجس هي ولا غيرها إلا بالتغير وإن كانت أقل فهي التي تنجست ومقبلها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها وأما ما بعدها فهو كذلك أي باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالمتنجسة فلها حكم الغسالة وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء وإن كانت واقفة في الممر فكل ما مر عليها ينجس وأما ملم يمر عليها وهو الذي فوقها فهو باق على طهوريته شيخنا أي وإن كان ماء النهر كله دون قلتين كما نقله الكردي عن المحلي والزيادي وعن حاشية الروضة لابن البلقيني قوله: (طهر محلها بما بعدها) فله حكم الغسالة حتى لو كان النجس من كلب فلا بد من سبع جريات مع كدورة الماء بالتراب الطهور في إحداهن مغني ونهاية قوله: (وإلا) أي وإن لم تجر النجاسة بجري الماء لثقلها مثلا أو لضعف جريا الماء ومثل ذلك إذا كان جري الماء أسرع من جريان النجاسة كما في الاسنى والامداد وغيرهما كردي عبارة النهاية فإن كانت جامدة واقفة اه قوله: (ومن ثم يقال لنا الخ) قال في الايعاب ولا يؤثر في هذا الالغاز الذي جروا عليه ان هذا لم يبلغ قلتين فضلا عن ألف لانه متفرق حكما وذلك لان اتصاله صورة يكفي في الالغاز به انتهى اه كردي قوله: (من غير تغير) أي حسا ولا تقديرا ولو كان في وسط النهر حفرة عميقة والماء يجري عليها بهينة فماؤها كالراكد بخلاف ما إذا كان يجري عليها سريعا بأن كان يغلب ماءها ويبدله فإن ماءها حينئذ كالجاري أما لو كانت غير عميقة فلا أثر لها سواء جري الماء عليها سريعا أم بطيئا كردي قوله: (بالمساحة) بكسر الميم ومثله الخ انظر ما فائدة زيادة مثل هنا وفي العمق قوله: (بذراع الآدمي) أي بذراع اليد المعتدلة شرح بافضل قوله: (ومجموع ذلك الخ) إيضاحه إذا كان المربع ذراعا وربعا طولا وعرضا وعمقا يبسط الذراع من جنس الربع فيكون كل منها خمسة أرباع ويعبر عنها بالاذرع القصيرة فتضرب خمسة الطول في خمسة العرض تبلغ خمسة وعشرين ثم يضرب الحاصل وهو خمسة وعشرون في خمسة العمق يحصل مائة وخمسة وعشرون ذراعا يخص كل ذراع أربعة أرطال ففي المائة ذراع أربعمائة رطل وفي الخمسة والعشرين ذراعا مائة رطل فالمجموع خمسمائة رطل وهو مقدار القلتين شيخنا وكردي قوله: (وهي الميزان) أي والمائة والخمسة والعشرون الحاصلة من ضرب الطول في العرض والحاصل في العمق بعد بسطها أرباعا هي الميزان\rلمقدار القلتين فلو كان العمق ذراعا ونصفا مثلا والطول كذلك فابسط كلا منهما أرباعا تكن ستة اضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة وثلاثون اضربها في العرض بعد بسطه أرباعا فإذا كان العرض ذراعا فالحاصل من ضرب أربعة في ستة وثلاثين مائة وأربع وأربعون فهو أكثر من قلتين إذ هما كما علمته مائة وخمسة وعشرون وإن كان العرض ثلاثة أرباع ذراع تضرب ثلاثة هي بسط الثلاثة أرباع الذراع في ستة وثلاثين يكون الحاصل مائة وثمانية وهو دون القلتين وعلى هذا فقس كردي قوله: (إذ هو) أي التفاوت بين المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على مرجح الرافعي في الرطل أو بين الاربعة أرطال التي هي قدر كل ربع على مرجح النووي في الرطل وبينها على مرجح الرافعي فيه وفي شرح العباب بعد أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن زوائد الروضة ما نصثم الظاهر أن ما ذكر عن زوائد الروضة جرى فيه على مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم أما على مختار الرافعي فيه وهو مائة وثلاثون درهما فيحتمل أن يقال المساحة أيضا ما ذكر ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاو ت بينهما في وزن القلتين","part":1,"page":100},{"id":102,"text":"وهو خمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل والاقرب الاول إذ عدم تحديدهم للذراع وقولهم إنه شبران تقريبا يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر اهفليتأمل فيه سم قوله: (وأربعة أسباع درهم) كذا في نسخة المصنف رحمه الله تعالى ويظهر أن الصواب وخمسة أسباع درهم والله أعلم بصري قوله: (لا يظهر به تفاوت) في عدم الظهور نظر سم أي يعلم مما مر آنفا قوله: (ما يبلغه) الضمير لما الواقعة على المقدار وقوله إبعاده أي غير المربع فاعل يبلغ وما في الكردي من أن الضمير المستتر راجع إلى ما والظاهر إلى غير المربع وضمير إبعاده يرجع إلى المربع خلاف الصواب والصواب إلى غير المربع أيضا قوله: (فإن بلغ) أي ما يبلغه الخ ذلك أي المائة والخمسة والعشرين ربعا قوله: (المدور الخ) ضابطه أن يكون ذراعا عرضا وذراعين ونصفا عمقا ومتى كان العرض ذراعا كان المحيط ثلاثة أذروسبعا لان المحيط لا بد أن يكون ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله فيبسط كل من الطول وهو العمق والعرض والمحيط أرباعا لوجود الربع في مقدار القلتين في المربع فيكون العرض أربعة أذرع والطول عشرة والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع فتضرب نصف العرض في نصف المحيط يخرج اثنا عشر وأربعة أسباع عملا بمقتضى قاعدتهم وإن لم يظهر لها هنا فائدة لانها\rكانت قبل الضرب اثني عشر وأربعة أسباع ثم تضرب الحاصل في عشرة الطول يحصل مائة وخمسة وعشرون وخمسة أسباع فإن ضرب الاثني عشر في العشر بمائة وعشرين وضرب الاربعة أسباع في العشرة بأربعين سبعا خمسة وثلاثون سبعبخمسة صحيحة يبقى خمسة أسباع وهي زائدة قال بعضهم وبها حصل التقريب لكن الراجح أن معنى التقريب يظهر في النقص لا في الزيادة شيخنا وفي المغني والبجيرمي نحوه إلا قوله ونصفا وقوله عملا إلى ثم تضرب وقوله قال بعضهم وقوله لكن الراجح الخ قوله: (وهو ذراع وربع) في المغني والبجيرمي وشيخنا ما يوافقه قوله: (الظاهر أن مرادهم الخ) الظاهر خلافه لان ما أفاده يباين تكسير القلتين مباينة كثيرة فليتأمل بصري عبارة الكردي عن حاشية التحفة للشارح بعد كلام طويل ما نصه وإذا تقرر أن المراد ذراع التجار بالتاء وأنه أربعة وعشرون قيراطا وذراع اليد إحدى وعشرون قيراطا لزم أن المراد بعمق المربع ذراع وربع بذراع الآدمي وبعمق المدور ذراعان من ذراع الحديد والتفاوت بينهما قريب بخلاف ما إذا قلنا المراد ذراع النجار بالنون فإن التفاوت بينهما كثير اه قوله: (ذراع العمل المعروف) في عرف البناة والنجارين كردي قوله: (فتحديده) أي ذراع التجار بما ذكر أي بذراع وربع قوله: (المستعمل بمصر) أي بأيدي الباعة قوله: (وذلك) أي الذراع وثلث الخ قوله: (وبه) أي بقول السمهودي وقوله الثاني أي إنه ذراع ونصف قوله: (ولم يستثنه) أي الثاني نصف القيراط قوله: (وبالوزن) عطف على قوله بالمساحة.\rقوله: (وبإبدال الاخيرة نونا) وبميم أوله بدل الباء نهاية أي مع النون فقط كما في القاموس عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام ع ش.\rقوله: (لخبر الشافعي) إلى قوله وحينئذ فانتصار الخ في النهاية والمغني إلا قوله والترمذي والبيهقي قوله: (قرية بقرب المدينة الخ) تجلب منها القلال وقيل بالبحرين قاله الازهري قال في الخادم وهو الاشبه مغني قال البجيرمي قوله وهو الاشبه ضعيف اه قوله: (من شيخ شيخه الخ) إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي وهو عن ابن جريج واسمه عبد الملك بن يونس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي (ص) عن جبريل عن الله عزوجل بجيرمي.\rقوله: (الرائي لها الخ) فإنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين","part":1,"page":101},{"id":103,"text":"وشيئا أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشئ نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا\rعلى عادة العرب فتكون القلتان خمس قر ب مغني ونهاية قوله: (فالبيان كذلك) محل تأمل بصري قوله: (به) أي الضعيف ف مطلقا أي في الفضائل والمناقب وغيرهما قوله: (لها) أي الزيادة المذكورة.\rقوله: (إما لهذا) إشارة إلى البيان كردي قوله: (فلا يضر نقص الخ) وهو المراد بقول الرافعي: لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الاشياء المغيرة الخ كذا في النهاية وهو محل تأمل بصري قوله: (وقيل الخ) عبارة المحلي والمغني قدم تقريبا عكس المحرر ليشمله وما قبله التصحيح والمقابل فيما قبله ما قيل القلتان ألف رطل لان القربة قد تسع مائتي رطل وقيل هما ستمائة رطل والعدد على الثلاثة قيل تحديد فيضر أي شئ نقص اه بحذف قوله: (وبتفسير التقريب ثم) أي بقوله فلا يضر الخ والتحديد هنا أي بقوله فيضر الخ.\rقوله: (إن التحديد ثم الخ) كان مراده بالتقريب ثم ما لزم من تعيين التقريب في رطلين إذ لزم من ذلك التحديد بخمسمائة إلا رطلين سم ويصرح بذلك قول المغني فإن قيل على ما صححه في الروضة من أنه يعفى عن نقص رطل ورطلين ترجع القلتان أيضا إلى التحديد فإنه يضر نقص ما زاد على الرطلين أجيب بأن هذا تحديد غير المختلف فيه اه وأما ما في الكردي مما نصه قوله أن التحديد ثم أي المعلوم من قوله تقريبا المقابل له والمراد أن هذا التحديد المنقول بقيل غير التحديد المقابل للاصح فلا يرد عليه أنك قلت في الخطبة لا أذكر المقابل اه فبعيد عن المرام وقول سم بالتقريب صوابه بالتحديد قول المتن (والتغير المؤثر) أي حسا أو تقديرا نهاية ومغني قوله: (وحمل طعم الخ) أي جعله خبرا للتغير وقوله باعتبار ما اشتمل عليه أي باعتبار الحال الذي اتصف به الطعم وما بعده وهو التغير ولذا قال أي تغير طعم الخ قوله: (لا يقال الخ) هذا اعتراض آخر حاصله أن تقييد التغير بالمؤثر أيضينقسم إلى هذه الاقسام كردي قوله: (هو) التغير المنقسم إلى ما ذكر لا يتقيد بالمؤثر أي لا يختص بالمؤثر قوله: (ليس المراد حمل كل الخ) أي بأن يلاحظ الربط بعد العطف قوله: (من انحصار الخ) فالتقدير والتغير المؤثر منحصر في هذه الثلاثة كردي أي بخلاف غير المؤثر لا ينحصر في أحدها لتحققه أيضا في نحو الحرارة والبرودة سم قوله: (وخرج) إلى قوله وبالمؤثر في النهاية وإلى قوله وما لو وجد في المغني.\rقوله: (بجيفة بالشط) أي قرب الماء مغني.\rقوله: (وما لو وجد الخ) أي والتغير الذي لو وجد فيه وصف من الاوصاف الثلاثة بلا عين وقوله لا يكون إلا للنجاسة أي كطعم خمر وريح عذرة ولون دم قال الكردي ويظهر أن ما واقعة على الماء على حذف مضاف والمعنى وتغير ما لو وجد فيه الخ قوله: (فلا يحكم\rبنجاسته) أي بمجرد التغير وقوله في الثانية أي فيما لو وجد الخ كردي قوله: (لاحتمال الخ) علة للترجيح في الثانية.\rقوله: (ولا ينافيه) أي ترجيح عدم النجاسة في الثانية قوله: (ما لو وقع فيه) أي الماء الكثير قوله: (وإلا) أي بأن جزم بأنه ليس منه أو تردد فيه قوله: (لتحقق الوقوع الخ) علة لعدم المنافاة قوله: (هنا) أي فيما لو وقع فيه نجس الخ (لاثم) أي فيما لو وجد فيه وصف الخ قوله: (بما ذكرته) أي بعدم الحكم بالنجاسة في الثانية قوله: (بل ذاك أولى) أي بالحكم بالنجاسة وقوله لتحقق الخ علة للاولوية فيما مر.\rقوله: (لما زالت) أي النجاسة ذاتا وأثرا وهو التغير قوله: (فلم يؤثر عودها) أي النجاسة أي سببها وهو التغير على الاستخدام أو على حذف المضاف قوله: (أن لا نجاسة ثم) أي في قرب ما وجد فيه وصف الخ قوله: (ليعرف طعم الماء وريحه) أي","part":1,"page":102},{"id":104,"text":"ويعرف بهما النجاسة، لانها قد تعرف بهما أحيانا قوله: (وعلى رأس الذكر) أي وفي البلل على رأس الذكر، قوله: (من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر فقط ولا معه سم، أي بأن يناسب التغير بوصف ذلك الاحد فقط قوله: (ومنه) أي من احتمال كون التغير من أحدهما فقط بعينه قوله: (لو فرض وحده لغير) أي بأن وقعا معا كردي أي وتوافقا في الصفة قوله: (من مسألة الظبية) أي الآتية قبيل قول المصنف وتغير ظنه لم يعمل بالثاني قوله: (حكمه) أي فلذلك الماء حكم ذلك الاحد من الطهارة أو النجاسة قوله: (هذا) أي التفصيل المذكور وقوله في هذه المسألة أي فيما لو وقع في ماء كثير الخ قوله: (ولو خلطهما قبل الوقوع) أي خلط الطاهر بالنجس قبل وقوعهما في الماء تنجس أي الماء الكثير المتغير بوقوعهما بعد الاختلاط قوله: (لان التغير بالمتنجس الخ) يؤخذ منه التصوير بما إذا كان الاختلاط ينجس الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فليتأمل فيه سم قوله: (كالنجس) أي كالتغير بالنجس أي كما تقدم قوله: (فيما يوافقه) أي في الماء الكثير الذي يوافقه بخلاف المائع مطلقا والماء القليل فإن كلا يتنجس بمجرد وقوع المختلط بالنجس فيه وإن لم يتغير كما مر قوله: (أو مائعا فرضنا الكل) انظر هذه مع ما تقدم عند قول المصنف فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي سم أي من أنه يفرض في الاختلاط بالمائع أيضا النجس وحده لان المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا قوله: (على من فيه) إلى قوله إذ خصال المخير في النهاية إلا قوله وظاهر إلى المتن وقوله ولم يبلغا إلى وجوازا وقوله طاهرا.\rقوله: (في ذلك المشتبه) متعلق بالاجتهاد وقوله بالنسبة الخ متعلق بأهلية\rالخ قوله: (لنحو الصلاة) كالطواف وحل التناول قوله: (ولو صبيا) أي أو مجنونا أفاق وميز تمييزا قويا بحيث لم يبق فيه حدة تغير أخلاقه وتمنع من حسن تصرفه ع ش قوله: (وذكره) أي خص الماء بالذكر سم ونهاية أي ولم يذكر معه التراب مع اشتراكه معه في الطهورية رشيدي قوله: (يجوز الاجتهاد الخ) خبر أن الثياب الخ قوله: (وظاهر أنه لا يعتد فيها الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه الرشد فيصح الاجتهاد فيه من المحجور عليه بسفه وقد يمنع لان السفيه ليس من أهل التملك فهو كالصبي وعليه فلو اجتهد مكلفان في ثوبين واتفقا في اجتهادهما على واحد فينبغي أنه إن كان في يد أحدهما صدق صاحب اليد وإن لم يكن في يد واحد منهما وقف الامر إلى اصطلاحهما على شئ وإن كان في أيديهما جعل مشتركا ثم إن صدقنا صاحب اليد سلم الثوب له ويبقى الثوب الآخر تحت يده إلى أن يرجع الآخر ويصدقه في أنه له كمن أقر بشئ لمن ينكره ولو ظن أن ملكه ما في يد غيره فالاقرب أنه يتصرف فيما بيده على وجه الظفر لمنعه من وصوله إلى حقه بظنه بسبب منع الثاني منه ع ش وسيأتي في مبحث اشتباه ماء وماء ورد ما يتعلق بذلك قوله: (لنحو الملك) أي كالانتفاع والاختصاص قوله: (أي طهور) إلى قوله إذ خصال المخير في المغني إلا قوله بعد تلفهما قوله: أي طهور) كان المناسب لقوله الآتي طاهرا أو طهورا إبدال أي بأو قوله: (ليوافق الخ) علة للتفسير قول المتن (بنجس)","part":1,"page":103},{"id":105,"text":"أي بماء أو تراب نجس مغني ونهاية قوله: (أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول الخ سم قوله: (أو بمستعمل) أي بماء أو تراب مستعمل مغني ونهاية قوله: (وإن قل الخ) أي حيث كان الاشتباه في محصور ع ش قوله: (بأن يبحث الخ) متعلق باجتهد وتصوير له قوله: (ولم يبلغا) أي المشتبهان (بالخلط قلتين) أي بلا تغير مغني.\rقوله: (تيمم) الاوجه خلافه وإن ضاق الوقت نهاية اه سم ووافق المغني الشارح كما يأتي قوله: (بعد تلفهما) هذا يقتضي أن يصير الاتلاف ولو بصب أحدهما في الآخر مطلوبا ولا يخلو عن شئ فليتأمل سم ولعل لهذا أسقط المغني قيد بعد تلفهما كما نبهنا قوله: (إن وجد الخ) أي أو بلغ الماءان قلتين بالخلط بلا تغير مغني.\rقوله: (طاهرا) قد ينافيه تفسيره لطاهر بطهور ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني كما نبهنا قوله: (بعض الشراح) عبارة النهاية والمغني الولي العراقي لكنهما وجها ضعف ما قاله بتوجيه غير توجيه الشارح قوله: (يصدق) أي على كل منها نهاية قوله: (كذلك) أي كخصال المخير قوله: (إذ خصال المخير انحصرت الخ) إن أراد\rأن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث كانت الخصال منحصرة بالنص ومقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع محتاج إلى سند صحيح واضح من كلام الائمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب المخير يدل على أنه لا فرق وإن لم يرد ذلك فلا يجدي ما ذكره شيئا في مطلوبه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (تعينت) أي وسيلة الاجتهاد وقوله في هذا أي الاجتهاد قوله: (بل لا يصدق عليه حد الوسيلة) قد يقال إن أراد الوسيلة في الجملة فنفي الصدق ممنوع أو على التعيين لم يفسد المطلوب وكذا قوله فلم يجب أصلا إن أراد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين لم يفد المطلوب فتأمله سم عبارة النهاية بعد بسطه في رد كلام الولي العراقي نصها ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين إذ استعمال أحدهما قبله غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبسا بعبادة فاسدة وحينئذ فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب لان الجواز من حيث إن له الاعراض عنهما والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما اه ولم يرتض ع ش بتوجيهه","part":1,"page":104},{"id":106,"text":"المذكور راجعه قوله: (بالاجتهاد الخ) عبارة النهاية بإمارة تدل على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب اه زاالمغني فيغلب على الظن نجاسة هذا وطهارة غيره وله معرفة ذلك بذوق أحد الاناءين لا يقال يلزم منه ذوق النجاسة لان الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الاناءين لان النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي وإن خالف في ذلك بعض العصريين اه ويأتي عن النهاية ما يوافق هذه الزيادة وقوله بعض العصريين قال البصري هو الشيخ ناصر الدين الطبلاوي اه قول المتن (طهارته) أي طهوريته مغني قوله: (فلا يجوز) إلى قوله كما لو اجتهد في المغني والنهاية قوله: (فإن فعل الخ) أي فإن هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته وإن بان الخ لتلاعبه مغني قوله: (ثم بان خلافه) أي لا يجوز له العمل بالاول قوله: (بما في نفس الامر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف سم قوله: (وسيأتي) إلى المتن حكاه ع ش عن الشارح وأقره قوله: (وسيأتي) أي في شرح فإن تركه وقوله منه أي مما سيأتي قوله: (المجنونة) أي أو الممتنعة من الغسل ليحل له وطؤها وقوله به أي بما ظن طهارته باجتهاده قوله: (أي طهور آخر) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (غير المشتبهين) قضيته أن المشتبهين لو بلغا بالخلط قلتين بلا تغير لم يجر هذا الوجه فليراجع سم قوله: (كما أفاده كلامه) لعله بإطلاقه سم أي فينصرف إلى\rالكامل ويحتمل بتنكيره على قاعدة إعادة الشئ نكرة وقال الكردي وهو قوله بيقين اه قوله: (خلافا لمن اعترضه) أي بأنه بوجود المشتبهين فقط قادر على طاهر بيقين وهو أحدهما فلا بد من زيادة قيد التعيين وأجاب غير الشارح بأن المبهم غير مقدور على استعماله بصري عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي للمصنف أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين أجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك لانه وإن كان طاهرا بيقين لا يقدر عليه وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين اه ولعل هذا الجواب هو مراد الشارح خلافا لما مر عن البصري من أنه غيره قول المتن (بيقين) كأن كان على شط نهر في استعمال الماء أو في صحراء في استعمال التراب مغني قوله: (فلا يجوز له الاجتهاد الخ) بل يستعمل المتيقن نهاية قوله: (كالقبلة) أي إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأتي في محله سم عبارة المغني كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة اه زاد النهاية ولكن كان في ظلمة أو كان أعمى أو حال بينه وبينها حائل حادث غير محتاج إليه اه قوله: (بأنها في جهة الخ) وبأن الماء مال وفي الاعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة مغني قوله: (فطلبها الخ) أي إذا قدر عليها مغني قوله: (ومن ثم الخ) ظاهر صنيعه أن المشار إليه مخالفة الماء ونحوه للقبلة ويحتمل أنه الرد وعلى كل ففي هذا تفريع الشئ على نفسه عبارة النهاية والمغني عقب قول الشارح وجوازا إن قدر الخ إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز لان بعض الصحابة كان يسمع الخ قوله: (هذا) أي الرد المؤيد بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله: (هذا الوجه) أي القيل قوله: (ثم رأيته) أي الندب وقال الكردي أي المصنف اه قوله: (فيما مر) إلى قوله ولو لاختلاف بصيرين في النهاية إلا قوله وإنما جاز إلى فإن فقد وكذا في المغني إلا قوله أي ولو إلى إذا تحير قول المتن (والاعمى كبصير) ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى طهارة أحد الاناءين فأخبره بصير مجتهد بخلافه فهل يقلده لانه أقوى إدراكا منه أو لا أخذا بإطلاق قولهم المجتهد لا يقلد مجتهدا فيه نظر والاقرب الاو لكن ظاهر كلامهم الثاني ويوجه بأن الشخص لا يرجع إلى قول غيره إذا خالف ظنه فأولى أن لا يرجع إلى ما يخبر عن شئ مستند للامارة ومع ذلك فالاقرب معنى الاول لكن مجرد ظهور المعنى لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم فالواجب اعتماده ع ش بحذ ف قوله: (فيما مر فيه) أي من جواز الاجتهاد عند الاشتباه لا مطلقا","part":1,"page":105},{"id":107,"text":"فلا يرد الخ بصر قوله: (ولو لاعمى الخ) قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه سم ووافقه المغني قوله: (إذا تحير) قال في شرح الارشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده لانهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي وإن تيقنه فلينظر إلى ذلك هنا بالاولى لانه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة انتهى اه سم وع ش قوله: (بخلاف البصير) أي فليس له التقليد بصري قوله: (وحرمة ذوق النجاسة) عبارة النهاية وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله الجمهور وهو المعتمد وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة ممنوع إذ محل حرمة ذوقها عند تحققها ويحصل بذوقهما وهنا لم نتحققها اه قال ع ش أي فإذا ذاق أحدهما لا يجوز له ذوق الآخر ويصرح بذلك قول سم على المنهج فلو ذاق أحدهما فهل له ذوق الآخر اعتمد الطبلاوي أن له ذلك واعتمد الجمال الرملي المنع انتهى أقول فلو خالف وذاق الثاني وظهر له أنه الطاهر عمل به وإن لم يظهر له فهو متحير فيتيمم بعد تلفهما أو تلف أحدهما ويجب غسل فمه لتحقق نجاسته اه بحذف وقوله واعتمد الجمال الرملي أي والمغني كما مر قوله: (مختص) الاولى التأنيث قوله: (وإنما جاز له) أي للاعمى قوله: (تلك الحواس) أي نحو لمس الخ قوله: (فيما إذا تحير الخ) هل يشترط ضيق الوقت كما في نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه كما في شرح العباب سم قوله: (ويتيمم الخ) أي بعد تلف الماء وحينئذ فلا إعادة عليه كما يعلم مما يأتي ع ش قوله: (ويظهر ضبط الخ) ينبغي أن توهمه بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب سعى إليه وإن تيقن عدمه فيهما فلا سعي أخذا مما يأتي في التيمم وهذا أشبه به من الجمعة لانها من المقاصد وهما من الوسائل ثم رأيت الشارح رحمه الله تعالى بحث في باب النجاسة فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف عليه إزالة النجاسة أنه يطلبه بحد الغوث أو حد القرب أي على التفصيل وهذا يؤيد ما بحثته هنا بل ما ذكرته أنسب بالتيمم من ذلك إذ الفرض في مسألتنا أن فقده يحمل على العدول إلى التيمم بخلاف ذلك فإن التيمم لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة وإن تناسبا في أن كلا منهما شرط الصحة الصلاة بصري ونقل عن الشوبري ما يوافقه ويوافقه أيضا قول الحلبي على المنهج ما نصه قوله فإن لم يجد من يقلده أي في حد القرب وقيل في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه اه قوله: (لم يترجح أحدهما) زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحدا منهما وكذا\rيفيده قوله الآتي قبيل أو وماء ورد أو اختلف عليه اثنان ولا مرجح قال في شرح الارشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب عليه تقليده كما بحثه في الاسعاد وفي شرح العباب ما يؤيده سم بحذف قوله: (لنحو انقطاع ريحه) عبارة النهاية ونحوه انقطعت رائحته اه وعبارة المغني أو نحوه كأن انقطعت رائحته اه قول المتن (لم يجتهد على الصحيح) أي للطهارة فلو اجتهد للشرب جاز له الطهارة بعد ذلك بما ظنه ماء قاله","part":1,"page":106},{"id":108,"text":"الماوردي واعتمده طب وم ر ورده حج سم على المنهج وسيأتي في الشارح م ر ما يعلم أن جوازه للشرب لم يقله الماوردي وإنما بحثه الاذرعي وأن الشارح م ر موافق لحج في منع الاجتهاد وهذا محله عند الاختيار فلو اضطر للشرب كان له الهجوم والشرب من أحدهما بدون الاجتهاد مثل ذلك ما لو اختلط إناء بأواني بلد واشتبه فيأخذ ما شاء إلى أن يبقى واحد وله الاجتهاد في هذه الحالة إذ لا مانع منه ع ش قوله: (ولا نظر لاصله) أي إلى أن أصله ماء قوله: (لاستحالته الخ) أي لان المراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الاصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى نهاية وإيعاب قوله: (فاندفع) أي بتفسيري قولهم له أصل في التطهير بعدم استحالته إلى حقيقة أخرى الخ تفسير الزركشي له أي لقولهم المذكور وقوله وهو أي الرد قوله: (على أن فيه) أي تفسير الزركشي قوله: (عن قولهم لو كان الخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل سم قوله: (قيل له الاجتهاد الخ) سيأتي عن النهاية نقله عن بحث الاذرعي مع رده.\rقوله: (عما يأتي) أي في التنبيه قوله: (بل هنا وفيما يأتي انتقالية) كذا في المحلي والنهاية والمغني قوله: (كما هو) أي الانتقال قوله: (لانه في الاثبات إنما يكون الخ) قد يكون الابطال ببل لابطا قول نحو الكفار فلا محذور في وقوعه في القرآن سم قوله: (أن هذا الخ) أي قول الجمع قوله: (عطف على جملة لم يجتهد) بناء على ما قال ابن مالك أن بل لعط ف الجمل فسقط بذلك ما قيل إن الصواب حذف النون لانه مجزوم بحذفها عطفا على يجتهد لكن الاصح خلاف ما قاله ابن مالك إذ شرط العطف ببل إفراد معطوفها أي كونه مفردا فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد الاضراب نهاية زاد المغني ولا يجوز عطف يخلطان على يجتهد وأن يقرأ بحذف النون كما قاله بعض الشراح لفساد المعنى إذ يصير التقدير بل لم يخلطا اه قوله: (أو يصبان الخ)\rعطف على يخلطان قوله: (أو يصب من أحدهما الخ) أي وإن كان المصبوب قدرا لا يدركه الطرف ومحل العفو عن ذلك إذا لم يكن بفعله كما تقدم ع ش قوله: (على أن المدار) أي مدار صحة التيمم وقول الكردي أي مدار التلف سبق قلم قوله: (فلا إشكال) أي على جعل الصب من أحدهما في الآخر من أنواع التلف قوله: (يشترط لجواز الخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد سم قوله: (نعم تعليله غير صحيح) أقول بل هو صحيح فإن الاشارة بهذا إلى المصبوب فيه وهو نجس يقينا لانه إن كان النجس فظاهر أو الطاهر فقد صب فيه من الآخر النجس وحينئذ فيسقط عن الاعتبار ولم يبق إلا إناء واحد مشكوك فيه فاتضح صحة كلام هذين الامامين الجليلين بصري عبارة سم قد يقال أراد التعدد الخاص وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن هذا لظاهر اه قوله: (وإنما ألحق تعليله) أي تعليل اشتراط جواز الاجتهاد بأن لا يقع من أحدهما شئ في الآخر بما ذكرته أي بأنه لا يبقى بذلك الصب معه طهور بيقين قوله: (يشكل عليه) أي على ما قاله القمولي من اشتراط جواز الاجتهاد","part":1,"page":107},{"id":109,"text":"بأن لا يقع من أحدهما شفي الآخر قوله: (إنه لو اغترف الخ) عبارة المغني فرع لو اغترف من دنين في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد فإن ظنها من الاول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وإن ظنها من الثاني أو من الاول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه اه وأقره ع ش قوله: (حينئذ) ضبب بينه وبين قوله وإن اتحدت المغرفة سم أي حين إذ اتحدت المغرفة أي ولم تغسل بين الاغترافين كما مر عن المغني آنفا قوله: (هنا) أي في مسألة زوائد الروضة قوله: (ولو في الماءين القليلين) انظر هل هذا مناف لما قدمه آنفا من قوله وهو غفلة الخ قوله: (فكفى فيه) أي في الاجتهاد هنا لضعفه أي حل التناول قوله: (ليتناول الاول) أي ما في الاناء الاول إن ظن طهارته بالاجتهاد قوله: (في مسألة الروضة) أي زوائد الروضة.\rقوله: (ولعل ذلك) أي جواز الاجتهاد في مسألة الروضة وقوله بعد ذلك أي الاغتراف من الدنين قوله: (ليظهر له الثاني الخ) انظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال قد يظهر له بدليل أن الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني فيحتاج إلى تعيينه بالاجتهاد بدليل سم قوله: (عن الاشكال المستلزم الخ) وذلك هو قوله فإن قلت يشكل\rالخ ووجه الاستلزام أن القمولي في ذلك جرى على ما في الروضة وقيل تبع الرافعي في أنه يشترط لجواز الاجتهاد أن لا يقع من أحد المشتبهين شئ في الآخر كردي قوله: (لبيان محل الفأرة) أي ثم إذا بان محلها وأنه الثاني فينبغي أن يجوز استعمال الاول كردي زاد سم وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما في الآخر بل كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ومنع قول شيخ الاسلام في شرح البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الاناءين في الآخر سم قوله: (بخلافه ثم) أي فيما إذا صب من أحدهما شئ في الآخر قوله: (فلا اعتراض عليه) يتأمل قوله: (بعد نحو الخلط) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قوله لان النظر في النهاية ما يوافقه قوله: (بعد نحو الخلط) تفسير لثم قوله: (فلا يصح) أي التيمم قوله: (وبه فارق) أي بقوله لان معه ماء طاهر الخ ع ش ومعلوم أن محط الفرق قوله له قدرة الخ قوله: (لانقطاع ريحه) إلى قوله وفيما إذا اشتبه في المغني إلا قوله المانع إلى لما مر قوله: (أو اشتبه عليه ماء وماء ورد الخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين ثلاث أو أن ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل يجوز الاجتهاد نظرا للماء الطهور والمتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال أن يصادف ماء الورد كما لا يضر احتمال مصادفة الماء المتنجس أو لا يجوز الاجتهاد لان ماء الورد لا مدخل للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته وليس كمصادفته الماء المتنجس لان له أصلا في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر سم على حج أقول والاقرب الثاني ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري أن الاقرب الاول وبقي أيضا ما لو وقع مثل ذلك في ماء طهور ومتنجس وبول والظاهر الامتناع لغلظ أمر نجاسة البول وبقي ما لو تلف أحدهفي المسألة الاولى هل يجوز له الاجتهاد لاحتمال أن التالف المتنجس أم لا فيه نظو الاقرب الثاني ع ش أقول وكذا استقرب الثاني في مسألة سم بعض المتأخرين بما نصه لكن قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضي غلب المانع على المقتضي تؤيد الثاني اه وقول ع ش إن التالف المتنجس لعل","part":1,"page":108},{"id":110,"text":"صوابه ماء الورد قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجد غيرهما قول المتن (توضأ بكل مرة) ويعذر في عدم الجزم بالنية كنسيا إحدى الخمس وإن أمكنه الجزم بها بأن يأخذ غرفة من كل منهما الخ وظاهر كلامهم أن ذلك جائز عند قدرته على طهور بيقين وإن كان مقتضى العلة كما قال في المجموع الامتناع كذا في المغني ونحوه في\rالنهاية وهو مشكل بما سيأتي في كلام الشارح فيما إذا اشتبه طهور بمستعمل من عدم جواز التطهر بكل منهما الخ فإنه هنا قادر على الطهور بيقين وثم إنما يفيده الاجتهاد تحصيل طهور بالظن ومع ذلك لم يغتفروا له ثم هذه الكيفية لعدم الجزم بالنية مع قدرته على الاجتهاد فتأمل بصري ويأتي عن سم وع ش رد ما سيأتي في كلام الشارح أيضا وفي ع ش قوله م ر مقتضى العلة أي قوله م ر للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس اه قوله: (وإن زادت الخ) خلافا لابن المقري في روضة نهاية عبارة المغني واستشكل الاسنوي وجوب الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء لا يكفيه لوضوئه ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزمه التكميل بشرط أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص فكيف يوجبون هنا استعمال ماء كامل وماء ورد مثله وهو يزيد على ذلك فالصواب الانتقال إلى التيمم وأجيب عنه بجوابين الاول أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهناك لم يقدر الخ الثاني أن صورة المسألة هنا في ماء ورد انقطعت رائحته وصار كالماء وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلا ف تلك ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت قيمته على ماء الطهارة لم يلزمه استعماله وتيمكما جزم به ابن المقري في روضه اه قوله: (المانع لا يراد الخ) فيه نظر سم ووجهه أن الاشتباه لا يمنع من صحة إيراد العقد عليه فلو قال له بعتك هذا صح ويمكن حمل كلام الشارح على ما إذا قال له بعتك هذا الماء الورد وهو في هذه الحالة فلا يصح بشبيشي قوله: (ولا يجتهد فيهما) أي للطهارة كما يأتي بخلافه للشرب فيجوز ثم إذا فعل ذلك فظهر له الماء منهما تطهر به كما يأتي أيضا ع ش قوله: (لما مر) أي في شرح أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح قوله: (يقينا) زاد النهاية والمغني ثم يعكس ثم يتمم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر اه قوله: (لا واجب للمشقة) جزم به النهاية والمغني كما مر قوله: (لا يتوضأ بكل منهما الخ) هذا ممنوع منعا واضحا بل كلام المجموع كالمهذب مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه بهامش شرحه للعباب سم عبارة ع ش فرع إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد وقال في شرح المهذب ويجوز أن يتوضآ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة انتهى فقد انكشف ذلك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد انتهى عميرة وقوله ويجوز أن يتوضأ نقل ابن حج عن الشرح المذكور خلاف هذا أقول الاقرب ما قاله عميرة ثم رأيت ابن قاسم على ابن حج صرح بما قلته اه ع ش وتقدم عن البصري استشكال","part":1,"page":109},{"id":111,"text":"مقالة الشارح أيضا قوله: (فيهما كالماءين) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (نعم له الاجتهاد للشرب الخ) والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران نهاية قوله: (وإن لم يتوقف الخ) عبارة المغني والنهاية واستشكل بأن الشرب لا يحتاج إلى اجتهاد وأجيب بأن الشرب وإن لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه اه قوله: (على ما قاله الماوردي الخ) أسقط المغني صيغة التبري وعبارة النهاية كما قاله الماوردي وقد عهد امتناع الاجتهاد للشئ مقصودا ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطئ ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الاذرعي من مجئ كلام الماوردي في الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أباح له الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضا فكل من الماءين له أصل في الحل المطلوب وهو الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول فالاوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا أي للاكل وغيره كإطعام الجوارح بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره اه وقوله فالاوجه الخ في الكردي عن الايعاب مثله قوله: (منع الاجتهاد للوطئ الخ) عبارة البرماوي ولو اشتبه أمتا شخصين واجتهد أحدهما فيهما للملك جاز وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء وافقه الآخر أو نازعه ولا تقبل منازعته إلا ببينة وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه ويحل له وطؤها بعده هذا إن لم يجتهد الآخر فإن اجتهد وأدى اجتهاده إلى عين ما أداه اجتهاد الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا انتهت اه بجيرمي وتقدم عن ع ش في مبحث اشتباه ماء طاهر بنجس ما يتعلق بالمقام قوله: (وجوازه) أي الوطئ سم وكردي قوله: (للملك) أي بقصد تمييز الملك فقط لانه لم يقصد الوطئ بالاجتهاد وإنما الحاصل به الملك ويترتب عليه الوطئ لانه من ثمرته كردي عن شرح العباب قوله: (الطاهر) إلى قوله فلا يجوز في المغني قوله: (الطاهر) أي الطهور نهاية قوله: (ندبا) وقيل وجوبا مغني (إن لم يحتجه) أي لنحو عطش نهاية لعل المراد لعطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته وإلا لم يجز شربه لانه له حكم النجس سم على المنهج ع ش عبارة المغني إذا لم يخف العط ش ليشربه إذا اضطر اه قوله: (بفرض أنه لم يرد الخ) أشار به إلى إمكان حمل كلام المتن عليه كقوله * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) * كما صرح به أي الامكان المغني وحمله عليه أي\rمعنى الارادة النهاية قوله: (إلا به) أي بالاستعمال قوله: (لئلا يغلط الخ) علل المغني ندب الاراقة قبل الاستعمال بلئلا يغلط فيستعمله وندبها بعد الاستعمال بلئلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الامر اه وظاهر أن كلا من التعليلين يجري في كل من الاراقتين قوله: (بلا إراقة فإن لم يبق الخ) عبارة المغني أي إن لم يرقه وصلى بالاول الصبح مثلا ثم حضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الاول شئ الخ قوله: (في متعدد حقيقة) أي ابتداء وانتهاء شرح بافضل قوله: (فلا يجوز في كمين الخ) أي وفي إحدى يديه المتصلتين ببدنه بل يجب غسلهما لتصح صلاته وفي الايعاب لو اشتبه نجس في أرض واسعة صلى فيها إلى بقاء قدره أو ضيقة غسل جميعها انتهى اه كردي قوله: (به) أي بالثوب قوله: (في ماء كثير) أي غير متغير أخذا مما بعده قوله: (وإن بقي من الاول) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وإلى قول المتن بل يتيمم في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (لزمه عند إرادة الوضو الخ) أي إذا لم يكن متذكرا للعلامة الاولى مغني وسيأتي عن النهاية مثله بزيادة وعبارة ع ش أي بأن أحدث وحضرت","part":1,"page":110},{"id":112,"text":"صلاة أخرى ولم يكن ذاكرا للدليل الاول أو عارضه معارض اه زاد سم أما لو كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية من غير إعادة الاجتهاد استصحابا لحكم الاجتهاد الاول وهو ظاهر بل لو كان أتلف الآخر وقد بقي من الاول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر للدليل من غير معارض لم يبعد أيضا جواز الطهر به فليراجع اه قول المتن (لم يعمل بالثاني) ينبغي أن يجوز للاعمى المتحير تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير والعمل به حيث لم يكن قلده في الاول وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل وقياس ذلك أنه لو كان باع الاول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم اجتهد ثانيا وتغير اجتهاده إلى طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل له أكل الثمنين القياس حل ذلك ظاهرا وفي حلهما معا باطنا نظر والوجه حرمة أحدهما ظاهرا أيضا لان أحد البيعين باطل يقينا فثمنه غير مملوك سم عبارة ع ش قوله لم يعمل بالثاني أي ولا بالاول أيضا لاعتقاده الآن بطلانه ومن فوائد جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة الثاني شربه أو باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه الماء الاول من ثيابه يجوز له أن يتطهر بالثاني اه قوله: (لئلا ينقض الاجتهاد الخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد لان المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الاعضاء منه\rفيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا سم ومغني قوله: (بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه بدليل ما يأتي عن البلقيني سم قوله: (أو يصلي الخ) أي الصلاة الثانية قوله: (والتزام المخرج الاول) أي العمل بالثاني وغسل جميع الخ عبارة المغني وخرج ابن سريج من النص في الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الاول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهناك لا يؤدي إلى صلاة بنجاسة ولا إلى غير القبلة اه قوله: (نقض اجتهاد الخ) أداء صلاة معينة إلى غير القبلة يقينا قوله: (وأخذ البلقيني الخ) قلت هو واضح وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها أي ما لم يكن باقيا على طهارته نعم إن كان ذاكرا لدليله الاول لم يعده بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلي فيه ما شاء حيث لم يتغير ظنه سواء أكان يستتر بجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه لكبره فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع وهو المعتمد خلافا","part":1,"page":111},{"id":113,"text":"لبعض المتأخرين نهاية قوله: (لو غسل بين الاجتهادين الخ) وفي البجيرمي عن الحفني بعد ذكر مثل ذلك عن البرلسي والزيادي ما نصه أي ولا يعيد ما صلاه بالاول على الراجح ولا يقال يلزم على العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعا إما في الاول وإما في الثاني فيلزمه الاعادة حينئذ لانا نقول النجاسة غير متعينة فلا يعتد بها كما قالوا فيما لو صلى أربع ركعات لاربع جهات فإنه لا يعيد مع أنه صلى لغير القبلة قطعا لان المبطل غير متعين اه قوله: (مما ذكر) أي من التعليل بقوله لئلا ينقض الخ قوله: (جميع ما أصابه) أي الماء الاول من أعضائه وثيابه ع ش قوله: (بماء غيرهما) أي بماء طهور بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد نهاية.\rقوله: (هو نظير مسألة القبلة) أي نظير ما إذا تغير اجتهاده في القبلة حيث يعمل بالاجتهاد الثاني كردي قوله: (صلى به) وفاقا للمغني وسم وخلافا للنهاية عبارته فإن كان على طهارته لم تجب إعادته أي الاجتهاد إلا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها اه قوله: (لما يلزم عليه) أي العمل بهذا الظن قوله: (من الفساد المذكور) أي عقب المتن قوله: (كما مر) أي في شرح ثم يتيمم قوله: (في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة سم قوله: (ولا نظر إلى أن معه الخ) انظر هذا مع قوله بعد نحو الخلط لانه إذا وقع التيمم بعد\rنحو الخلط لم يبق معه طاهر بالظن ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر سم ويجاب أيضا بأنه بالنظر إلى قول المصنف على الاصح ويأتي أنه مع النظر إليه يتعين تخريج كلامه على رأي الرافعي فقط فلا يتقيد التيمم ببعد نحو الخلط كما أشار إلى ذلك النهاية والمغني بما نصه والثاني يعيد لان معه طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما اه قوله: (تنبيه ما قررت الخ) قرر النهاية أيضا عبارة المتن بنحو ذلك ثم قال كالشارح فيما سيأتي وهذا الذي سلكته الخ بصري قوله: (إلا في متعدد) أي ابتداء وانتهاء قوله: (ومن التقييد الخ) عطف على قوله من فرض الخ وقوله بنحو الخلط يعني ببعد نحو الخلط قوله: (إن شرط الخ) بيان لما علم الخ قوله (وانه يصح تخريج كلامه على طريقة الرافعي) أي بفرض قوله وتغير ظنه فيما إذا لم يبق من الاول شئ قوله: (وإنه لا يحتاج الخ) عطف على قوله أنه لا اعتراض الخ قوله: (مع قطع النظر عن قوله في الاصح) كيف يتأتى قطع النظر عنه مع التعبير به في كلامه ع ش قوله: (مع نحو الخلط الخ) قد يقال إن من صور الخلط أن يصب من المظنون طهارته ثانيا في الآخر أو عكسه فيبقى معه طاهر بالظن كما لو حمل على طريقة الرافعي فيكون للكلام محمل على طريقة المصنف في الجملة بصري وقد يجاب","part":1,"page":112},{"id":114,"text":"بأن المراد هنا عدم الاعادة مطلقا أي في جميع صور التلف قوله: (غفلة عن وجو ب تقييد ما أطلقه هنا الخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الاعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الاصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الاول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين أيضا أن محل خلاف الاعادة فيما إذا لم يرق الباقي في الاول ولم يرقهما في الثاني قبل الصلا فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الاراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الاراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الاعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الاراقة أو نحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الاعادة مجزوما به وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الاراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف وإجراء الكلام على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لانه لا يظهر مقابل الاصح الخ لانه يرد عليه أن مقابل الاصح لا يأتي أيضا على\rطريق الرافعي إذا حصلت الاراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي لانه لا يأتي تصحيح عدم الاعادة على طريق المصنف بل المصحح حينئذ الاعادة فأحسن التأمل بالانصاف سم.\rقوله: (أولى الخ) انظر ما معنى الاولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينافي قوله في الاصح حيث قال فمع النظر إليه الخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته له سم عبارة البصري قوله وبعضهم حصره الخ هذا هو الذي استقر عليه كلامه رحمه الله تعالى حيث قال آنفا فمع النظر إليه يتعين تخريجه الخ فما وجه الاولوية مع العينية اه.\rقوله: (وبعضهم الخ) بالجر عطفا على قوله بعضهم تخريج الخ.\rقوله: (وعلم مما مر الخ) عبارة المغني تنبيه للاجتهاد شروط علم بعضها مما مر الاول أن يتأيد بأصل الحل فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول كما تقدم الثاني أن يقع الاشتباه في متعدد فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا يجتهد كما سيأتي في شروط الصلاة إن شاء الله تعالى الثالث أن يبقى المشتبهان فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي بل يتيمم ولا يعيدوإن بقي الآخر لانه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد الرابع بقاء الوقتفلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان الخامس أن يكو للعلامة فيه مجال بأن يتوقع ظهور الحال فيه كالثياب والاواني والاطعمة فلا يجتهد فيما إذا اشتبه محرمه بأجنبية فأكثركما سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك وشروط الاخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة اه ووافقه الشارح في جميع ذلك وكذا النهاية إلا في الرابع فعقبه بقوله والاوجه خلافه اه.","part":1,"page":113},{"id":115,"text":"قوله: (أيضا) أي كسعة الوقت وتعدد المشتبه قوله: (أو مذكاة بميتة) قال في شرح العباب عقبه بخلاف ما إذا اشتبهت مذكاة غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن له الاجتهاد فيهما قطعا لانهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في المجموع قال وهو واضح انتهى.\rفرع: ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه سم قوله: (ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير محصور بل لعله أولى سم أقول ظاهر صنيعهم بل صريح ما يأتي آنفا عن الكردي أن كلا من الشروط المتقدمة شرط لجواز الاجتهاد فلا يجوز بدون واحد منها قوله: (ثم) أي في النكاح قوله: (ومما سيذكره الخ) في عطفه على قوله مما مر المتعلق\rبقوله علم بالمضي تسامح قوله: (في المتحير) أي فيما إذا تحير المجتهد قوله: (كما مر) أي في شرح وتطهر بما ظن طهارته قوله: (وإنما كان هذا) أي ظهور العلامة وقوله بخلاف ما قبله أي أن يكون للعلامة فيه مجال وقوله لان تلك أي العلامة قوله: (وعن بعض الاصحاب الخ) أي نقل عنه وهذا كلام مستأنف قوله: (وعن بعض الاصحاب الخ) وفي الكردي بعد ذكر الشروط المتقدمة ما نصه فهذه شروط جواز الاجتهاد وأما شروط وجوبه فثلاثة دخول الوقت أما قبل الوقت فهو جائز ثانيها عدم وجود غير المشتبه أو إرادة استعماله ثالثها أن لا يبلغ المشتبهان بالخلطقلتين وإلا فلا يجب الاجتهاد بل يخير بينه وبين الخلط اه قوله: (وعن بعض الاصحاب اشتراط كونهما لواحد الخ) والاوجه كما في الاحياء خلافه عملا بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب نهاية قوله: (ورد الخ) وعلى هذا فإن ظن لنفسه استعمله أو ما لغيره اجتنب ما لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم سم قوله: (باب الوطئ الخ) عبارة الكردي قال في الاحياء فإن قيل فلو كان الاناءان لشخصين فينبغي أن يستغنى عن الاجتهاد ويتوضأ كل بإنائه لانه تيقن طهارته وشك الآن فيه فنقول هذا محتمل في الفقه والارجح في الظن المنع وإن تعدد الشخص هنا كاتحاده لان صحة الوضوء لا تستدعي ملكا بل وضوء الانسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطئ لزوجة الغير فإنه لا يحل اه انتهت قوله: (تتأثر) أي تبطل قوله: (وهنا) أي في الاناءين لاثنين وقوله له وقوله فوجب أي الاجتهاد وقوله في حق الخ متعلق بوجب قوله: (أي الماء) إلى قوله وإطلاق الفقيه في النهاية قوله: (وهو) أي الماء قوله: (أو استعماله) عطف على تنجسه قوله: (ولو على الابهام) ومثل ذلك ما لو توضأ من أحد إناءين بلا اشتباه فأخبر بنجاسة أحدهما على الابهام فاجتهد وأداه اجتهاده إلى نجاسة ما تطهر منه فيجب إعادة ما صلاه بتلك الطهارة كما نقله سم على المنهج عن الطبلاوي وارتضاه ع ش أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية أو بعده قوله: (قبل استعمال ذلك الخ) متعلق بقول المصنف ولو أخبر ع ش قوله: (أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بما لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر سم","part":1,"page":114},{"id":116,"text":"أي ومخالف لما قدمه في شرح وتطهر بما ظن طهارته قوله: (التعيين الخ) الاولى وفارق الابهام ثم الابهام هنا بأن الابهام ثم يوجب اجتنابهما والابهام هنا لا يجوز استعمال واحد منهما وإن استويا في إفادة جواز\rالاجتهاد في الماءين قوله: (ثم) أي في الاخبار بالتنجس أو الاستعمال وقوله هنا أي في الاخبار بالطهارة قوله: (بأن التنجس) أي والاستعمال قوله: (وإن استويا) أي الابهامان وهما إبهام الطهارة وإبهام النجاسة ع ش قوله: (في كل) متعلق بالابهام وقوله جواز الخ مفعول إفادة الخ قوله: (وهو المكلف) إلى المتن في المغني إلا قوله أو عدل آخر قوله: (ولو امرأة وقنا) ولو أعمى نهاية ومغني وسم قوله: (أو عدل آخر) أي عينه كزيد وعرف المخبر له عدالته وكذا لو قال أخبرني عدل وكان من أهل التعديل على ما يأتي عن شرح المسند ع ش قوله: (وفاسق الخ) أي ومجنون ومجهول نهاية ومغني أي مجهول العدالة ع ش قوله: (ومميز) عبارة المغني والصبي ولو مميزا وفيما يعتمد المشاهدة اه زاد النهاية ولو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه قبل ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا اه قال ع ش واقتصاره م ر في المحترز على ما ذكر يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله تقبل روايته وهل هو كذلك أو لا فيه نظر فليراجع وقياس ما قالوه في الصوم وفي دخول الوقت من أنه لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا اه قوله: (إلا إن بلغوا الخ) أي من غير المجانين نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي أو ظن صدق الصبي والفاسق قال سم على المنهج لا يجب العمل بقولهما لو ظن صدقهما لان خبرهما ساقط شرعا ثم قال وقد يقال ينبغي أن يؤثر كما أثر في وجوب الصوم إذا أخبره بالهلال فاسق أو صبي ظن صدقه اه عبارة الحلبي لا يعتمدهم ما لم يخبروا عن فعل أنفسهم وما لم يصدقهم وإلا اعتمد خبرهم انتهت اه وتقدم آنفا عن ع ش ما يوافقه قوله: (أو أخبر كل عن فعل نفسه) كقوله بلت في الاناء مغني عبارة سم لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا أن بين السبب أو كان فقيها موافقا كصببت فيه بولا وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب كغمسته في البحر هذا هو الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل اه قوله: (فيقبل) أي في غير المجنون نهاية قوله: (طهرته) مقول القول قوله: (ولم يعارضه الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كان قال أحدهما ولغ الكلب في هذا الاناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فبالاكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح\rوحكم بطهارة الاناءين كما لو عين أحدهما كليا كان قال ولغ هذا الكلب وقت كذا في هذا الاناء وقال الآخر كان ذلك الوقت ببلد آخر مثلا اه قال ع ش بعد سوقه كلام الشارح ما نصه وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر عمل بقول أوثقهما فإن المتبادر منه تقديم الاوثق وإن كان غيره أكثر عددا بل يكاد يصرح به قوله م ر فإن استويا الخ اه قوله: (ولم يعارضه مثله) أي شخص مثله في قبول الرواية وقوله ككان الخ مثال للمعارضة كردي قوله: (ككان) أي ذلك الكلب قوله: (وإلا) أي وإن عارضه مثله كأن قال كان في","part":1,"page":115},{"id":117,"text":"ذلك الوقت بمحل كذا وجواب الشرط قوله سقطا وقوله كان استويا تنظير للشرط فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كان قال ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر سقطا وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا وعينا وقتا واحد واستويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضا ويبقى أصل طهارته هذا شرح كلامه مطابقا للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه أن قوله كان استويا الخ مثال لا نظير وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا أن فيه تكلفا لا يخفى سم قوله: (والاستعمال) الاولى أو الطهورية والاستعمال بصري قوله: (في نحو الوقف الخ) لو قال في نحو الجماعة والجنائز لكان أنسب فتأمل بصري قوله: (اصطلاح خاص) أي بالاصوليين قول المتن (موافقا) ولو شك في موافقته فالظاهر أنه كالمخالف وكذا الشك في الفقه الاصل عدمه فيما يظهر انتهى اه عميرة اه ع ش قوله: (في ذلك) أي ما ذكر من أحكام النجاسة والطهارة أو الاستعمال والطهورية قوله: (أو عارفا به الخ) عبارة الكردي وكالموافق ما إذا كان عارفا بمذهب المخبر بفتح الباء وأنه لا يخبره إلا باعتقاده فيكفي منه الاطلاق كما في الامداد وفتح الجواد والايعاب وهو يقتضي أنه لا بد من وجود شرطين أن يعلم مذهب وأنه إنما يخبره به لكن في التحفة ما يفيد اشتراط الشرط الاول فقط اه قول المتن (اعتمده) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه وإن لم ننجس بالظن لان خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا فليراجع سم على حج اه ع ش وتقدم عنه عند قول الشارح ولو على الابهام الجزم بذلك قوله: (وإن لم يبين) أي في الشق الثاني سم قوله: (ومخالف) أي ليس عارفا باعتقاد المخبر قوله: (لم يبينا سببا) ومثل ذلك ما لو كان الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع واختلاف ترجيح فيكون\rالارجح فيه أنه لا بد من بيان السبب لانه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه حينئذ فيعلم من قولهم فقيها موافقا أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف نهاية ومغني وفي الكردي عن الامداد والايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر واختلا ف ترجح الخ ومن ذلك ما يقع من الاختلاف بين الشهاب ابن حجر والشارح م ر اه قوله (وإنما قبلت الشهادة الخ) عبارة شرح العباب للشارح أي للرملي وأنا في الردة قبلنا الشهادة بها مطلقا من الموافق وغيره مع الاختلاف في أسبابها لان المرتد متمكن من أن يبرهن عن نفسه وأن يأتي بالشهادتين فعدم الاتيان بهما وسكوته تقصير بل ذلك قرينة دالة على صدق الشاهد ولا كذلك الماء ع ش قوله: (لامكان أن يبرهن الخ) الاولى العطف قوله: (مطلقا) أي موافقا كان للحاكم أولا قوله: (على ما يأتي الخ).\rفروع: ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه مائع أو ماء قليل وفمه رطب لم ينجس إن احتمل ترطبه من غيره عملا بالاصل وإلا تنجس ولو غلبت النجاسة في شئ والاصل فيه طاهر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة أي كالمجوس ومجانين وصبيان وجزارين حكم بالطهارة عملا بالاصل وإن كان مما اطردت العادة بخلافه كاستعمال السرجين في أواني الفخار خلافا للماوردي ويحكم أيضا بطهارة ما عمت به البلوى كعرق الدواب أي وإن كثر ولعابها ولعاب الصغار أي للام وغيرها والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من نحو أكل خبز والبقل النابت في نجاسة متنجس نعم ما ارتفع عن منبته طاهر ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة","part":1,"page":116},{"id":118,"text":"والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة نهاية وكذا في المغني إلا أنه أسقط قوله وإن كان إلى ويحكم وزاد عقب خبز قوله وترك مواكلة الصبيان لتوهم نجاستها اه وفي الآخر قوله وكذا إن استويا فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر عملا بالاصل أي مع غلبة النجاسة على أبدانهم ومن ذلك الخبز المخبوز بمصر ونواحيها فإن الغالب فيها النجاسة لكونه يخبز بالسرجين والاصل فيه الطهارة وقوله كاستعمال السرجين الخ أي وكعدم الاستنجاء في فرج الصغير ونجاسة منفذ الطائر والبهيمة فلو جلس صغير في حجر مصل مثلا أو وقع طائر عليه فنحكم بصحة صلاته استصحابا لاصل الطهارة في فرج الصغير وما ذكر معه وإن اطردت العادة بنجاسته وقوله غسل ثوب جديد أي ما لم يغلب على ظنه نجاسته ومما يغلب كذلك\rما اعتيد من التساهل في عدم التحرز عن النجاسة ممن يتعاطى حياكته أو خياطته ونحوهما وقوله فنجسة قال سم على شرح البهجة قضيته أنها تنجس ما أصابته وهو ممنوع لان الاصل الطهارة وقد صرح بعضهم بأن هذا بالنسبة للاكل كما فرضه في المجموع أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه انتهى وقد سبقه الاسنوي إلى ذلك اه.\rفائدة: لو وجد قطعة لحم مع حدأة مثلا هل يحكم بنجاستها عملا بالاصل وهو عدم تذكية الحيوان أم لا فيه نظر والاقرب الاول ع ش بحذف أقول وقولهما والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير هل يلحق به السكر الافرنجي وقد اشتهر أن عمله وتصفيته بدم الخنزير أم لا فيه نظر والظاهر الاول إذ لا يظهر بينهما فرق والاصل فيه الطهارة فليراجع ثم رأيت في المغني ما هو كالصريح في الطهارة قول المتن (ويحل استعمال كل إناء الخ) أي في الطهارة وغيرها إجماعا وقد توضأ (ص) من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر نهاية زاد المغني ومن إناء من صفر وكره بعضهم الاكل والشرب من الصفر قال القزويني اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء لها اه.\rقوله: (من حيث) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله غير حربي ومرتد وإلى قوله في بدن في النهاية إلا ذلك القول قوله: (كجلد آدمي) أي أو شعره أو عظمه فإنه يحرم أيضا كما في المجموع عن اتفاق الاصحاب كردي وبجيرمي.\rقوله: (غير حربي ومرتد) سكت النهاية والمغني عن استثنائهما وقال الزيادي والحلبي ولا فرق في الآدمي بين الحربي والمرتد وغيرهما فهما محترمان من حيث كونهما آدميين اه قوله: (وكمغصوب) أي ومسروق كردي.\rقوله: (فيحرم الخ) أي إلا لغرض وحاجة كما لو وضع الدهن في إناء عظم الفيل على قصد الاستصباح فيجوز ذلك كما نقله في شرح المهذب واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال ولا يشترط في الجواز فقد إناء طاهر سم اه بجيرمي.\rقوله: (إلا في ماء كثير الخ) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير المتخمن جلد الكلب والخنزير وعظمه ونازعه الشارح في شرح العباب وقال في العبا ب تبعا لابن الرفعة وغيره أو قليل لاطفاء نار أو بناء جدار ونحوه سم زاد الكردي عقب كسقي زرع أو دابة وكجعل الدهن في عظم الفيل للاستعمال في غير البدن انتهى وقيد الشارح في شرحه بناء الجدار بقوله لغير مسجد اه واعتمد النهاية ما بحثه الاذرعي عبارته ومحل ذلك كما في التوسط في غير ما اتخذ من عظم كلب أو خنزير وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان أخر أما هو فيحرم استعماله مطلقا اه قوله: (نعم يكره)","part":1,"page":117},{"id":119,"text":"أي في ماء كثير أو جاف الخ.\rقوله: (وكذا ثوب) لا يبعد أن نحو الاناء كذلك في حرمة التضمخ لغير حاجة وأما الارض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن نقصها التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم لانه إضاعة مال لغير حاجة سم قوله: (بناء على حرمة التضمخ الخ) وهو المعتمد ع ش قوله: (والكلام هنا في استعمال متضمن الخ) هذا قد يقتضي أن شرط الحل في الصورة المستثناة عدم التضمخ وهو محل نظر والوجه جواز ما فيه تضمخ مع الحاجة سم قوله: (ذلك) أي كون الكلام فيما ذكر قوله: (منقطع) لان المستثنى منه الاناء الطاهر من حيث كونه طاهرا والمستثنى الذهب والفضة من حيث ذاتهما لا من حيث كونهما طاهرين بصري قوله: (إلى التأويل السابق) هو قوله من حيث كونه طاهرا ع ش وكردي قوله: (أي إناء) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله وإن لم يؤلف إلى ولو على امرأة قوله: (ومرود) والابرة والمعلقة والمشط ونحوها والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر بن شهبة والشراريب الفضة غير محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية نهاية وفي الكردي عن الايعاب مثله قال ع ش قوله م ر والشراريب الخ أي التي تجعلها فيما تتزين به بخلاف ما تجعله في إناء تشرب منه أو تأكل فيه اه وفي البجيرمي عن الطوخي ويجوز للمرأة استعمال سرموجة أو قبقاب من الذهب والفضة ولها استعمال ثوب منهما اه قوله: (أو خلالا) هو ما يخلل به الاسنان ومثله المسمى به الآن وهو ما يخرج به وسخ الآذان زاد في الايعاب والمرآة وبرة أنف حيوان وغيرها وإن لم تسم آنية انتهى اه كردي قوله: (أو بعضه الخ) يحتمل أن يكون على تفصيل الضبة وأن يبقى على إطلاقه لانه أفحش منه بصري أقول الثاني صريح صنيع المنهج بل لا يظهر للاول وجه قول المتن (فيحرم) أي إلا لضرورة بأن لم يجد غيره شرح بافضل قال في الايعاب ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر كردي قوله: (فيحرم استعماله الخ) على الرجال والنساء والخناثى من غير ضرورة حتى يحرم على المكلف أن يسقي به مثلا غير مكلف فإن دعت ضرورة إلى استعماله كمرود منهما لجلاء عينه جاز وسواء كان الاناء صغيرا أو كبيرا نعم الطهارة منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال لان التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر نهاية زاد المغني ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل الفضة لا الذهب فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر حتى يحرم على المكلف أن يسقى الخ قضيته أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه وقد يقال إنه غير مراد\rلانه يجب عليه منعه من المحرمات وإن لم يأثم الصبي بفعلها ومثله إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر ولا نظر لتألم الولد لترك ذلك كما أنه لا نظر لتأذية بضرب الولي له تأديبا اه قوله: (كان كبه الخ) أي قلب الاناء قوله: (لغير حاجة الجلاء) فإن احتيج إلى استعمال ذلك كمرود بكسر الميم من ذهب أو فضة يكتحل به لجلاء عينه كان أخبره طبيب عدل رواية بأن عينه لا تنجلي إلا بذلك جاز استعماله ويقدم المرود من الفضة على المرود من الذهب عند وجودهما معا وبعد جلاء عينه يجب كسره لان الضرورة تقدر بقدرها شيخنا وفي البجيرمي مثله إلا قوله كان أخبره إلى جاوقولهما يجب كسره يأتي عن الايعاب صحة بيعه قوله: (إن ذلك كبيرة) عبارة شيخنا عده البلقيني وكذا الدميري من الكبائر ونقل الاذرعي عن الجمهور أنه من الصغائر وهو المعتمد وقال داود الظاهري بكراهة استعمال أواني الذهب والفضة كراهة تنزيه وهو قول للشافعي في القديم وقيل الحرمة مختصة بالاكل والشرب دون غيرهما أخذا بظاهر الحديث وهو لا تشربوا في آنية","part":1,"page":118},{"id":120,"text":"الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما وعند الحنفية قول بجواز ظروف القهوة وإن كان المعتمد عندهم الحرمة فينبغي لمن ابتلي بشئ من ذلك كما يقع كثيرا تقليد ما تقدم ليتخلص من الحرمة اه قوله: (وتجويزهم الخ) عبارة النهاية ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما لان الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالاناء المهيأ منهما للبول فيه اه وكذا في المغني إلا قوله طبع قال ع ش قوله المهيأ منهما قضيته أنه لو بال في إناء ليس معدا للبول لا يحرم والظاهر أنه غير مراد اه قوله: (ولم تطبع الخ) أما المطبوع قال الزركشي في الخادم كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به لحرمته ونقله عن تصريح الاصحاب وفي شرح العباب للشارح إذ المهيأ إناء كالمرود والمطبوعة محترمة بخلاف الخالي عنهما وفي التحفة مثله هكذا أطلقوا الطبع فإن كانت العلة أنها مع الطبع لا تقلع فالحكم واضح وإن كانت العلة الاحترام فينبغي أن يقيد التحريم بما إذا كان الاسم المطبوع معظما فحرره فإني لم أره في كلامهم وكأنه باعتبار ما كان أولا من كتابه شئمن نحو القرآن كردي بحذف قوله: (واتخاذ الرأس) إلى قوله والعلة في النهاية زاد عقبه ما نصه والاوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه اه قوله: (واتخاذ الرأس الخ) بالنصب عطفا على الاستنجاء قوله: (ومع ذلك\rيحرم وضع شئ الخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد صحيفة أو سبيكة من النقد لان توسدها استعمال لها وأن يحرم وضع تلك الرأس على الاناء لانه استعمال له وحينئذ فلا فائدة في تجويزه للاناء إلا أن يمنع أن مجرد وضعه على الاناء استعمال له سم أي ومنعه مع تسليم كون نحو التوسد استعمالا كالمكابرة ولذا عده الامام الرافعي استعمالا وإن منعه المغني كما يأتي قوله: (إناء الذهب) أي أو الفضة مغني قوله: (صدئ) كتعب والمصدر صدى كتعب وأما الوسخ الذي يستر الاناء فالصداء بالمد ع ش قوله: (حل استعماله) ظاهره مطلقا وقال النهاية والمغني يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس اه وقال ع ش أي فإن كان الصداء لو فرض نحاسا تحصل منه شئ بالعرض على النار لم يحرم وإلا حرم اه قوله: (أن تغشيه الذهب) أي بنحو نحاس كردي قوله: (وإن لم يحصل منها شئ) خلافا للنهاية والمغني والمنهج قوله: (يحرم الاحتواء) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني قوله: (ويحرم الخ) ويحرم التطيب بماء الورد من إناء مما ذكر مغني ونهاية قوله: (انتهى) أي قولهم قوله: (وإن مسه الفم على نزاع فيه) قد يقال يؤيد المنازع في ذلك ما مر آنفا في مستعمل رأس الاناء بنحو وضع شئ فتذكر وتدبر بصري عبارة الكردي وقع النزاع في ذلك لنفس الشارح فضلا عن غيره قال في الايعاب أما إذا وضع فاه عليه فإن قصد التبرك حل وإلا حرم ويحتمل التحريم وقال في الامداد ولو فتح فاه للمطر النازل من ميزاب الكعبة لم يحرم على الاوجه لانه لا يعد مستعملا له بخلاف ما لو مسه بفمه أو قرب منه وإن قصد التبرك وقال سم الوجه التفرقة بين أن يكون قريبا فيحرم أو بعيدا فلا كنظيره من المبخرة وفاقا لمحمد الرملي ونقله الزيادي عن م ر أيضا اه قوله: (سلسلة الاناء) وإن كانت لمحض الزينة اشتر صغرها عرفا كالضبة فيما يظهر نهاية قوله: (وحلقته) زاد في الايعاب أو لباب مسجد أو غيره اه وهي بسكون اللام أفصح من فتحها وأطلق هنا وفتح الجواد وقال في الامداد وفي المجموع كالعزيز ينبغي أن تجعل كالتضبيب كردي وتقدم عن النهاية ما يوافقه قوله: (ولا غطاء الكوز) ينبغي أن شرطه أن لا يكون مجوفا وإلا كان إناء بل قطعة تجعل في فم الكوز أو صحيفة تجعل على فمه سم عبارة المغني فإن جعل للاناء حلقة من فضة أو سلسلة منها أو رأسا جاز وإنما جاز ذلك في الرأس لانه منفصل عن الاناء لا يستعمل قال الرافعي ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه وإن سلم فليكن فيه خلا ف الاتخاذ ويمنع بأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال المحرم","part":1,"page":119},{"id":121,"text":"بخلاف هذا والمراد به ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة فضة أما ما يجعل كالاناء ويغطى به فإنه يحرم أما الذهب فلا يجوز منه ذلك اه ويأتي عن الايعاب ما يوافقهما في التفصيل قوله: (وهو غير رأسه السابق) هذا مخالف لما في الامداد حيث قال وتحل حلقة الاناء ورأسه أي غطاؤه وفي الايعاب الرأس له صورتان أحدهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الاناء ويربط بمسمار حيث يفتح ويغلق كحق الاشنان والمبخرة والثانية أن يجعل صفيحة على قدر رأسه ويغطى به لصيانة ما فيه والاول حرام لانه يسمى إناء والثاني جائز لانه لا يسماه سواء اتصل به أم لا وقول ابن العماد إن الرأس هو المتصل والغطاء هو المنفصل فيه نظر مع أن الخطب فيه سهل ثم رأيت الغزي قال واستثنى البغوي من التحريم غطاء الكوز ومراده الصفيحة من الفضة فلو كانت على هيئة الاناء حرمت قطعا انتهى اه كردي وتقدم عن سم والمغني ما يوافق الايعاب في التفصيل وعن النهاية أن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بسمره فيه وعدمه.\rقوله: (وصفيحة فيها بيوت الخ) خلافا للنهاية عبارته وألحق صاحب الكافي في احتمال له طبق الكيزان بغطاء الكوز والمراد منه صفيحة فيها ثقب الكيزان وفي إباحته بعد فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة لاتخاذه واقتنائه أما وضع الكيزان عليه فاستعمال له والمتجه الحرمة نظير ما مر في وضع الشئ على رأس الاناء اه وفي سم بعد ذكر نحوه ما نصه وقوله فيها بيوت الخ فجوازها حينئذ نظر لان ما فيه بيوت إناء أو في معناه والوجه حرمة ما فيها بيوت وأما صفيحة ليس فيها بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالا لها حرم وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي اه قوله: (ومحله) أي محل استثناء السلسلة وما عطف عليه.\rقوله: (ومن الحيل) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (والحيل المبيحة الخ) عبارته في شرح الارشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام منه إلى شئ بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يسار ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله انتهى وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لانائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى","part":1,"page":120},{"id":122,"text":"اليد الاخرى قبل استعماله وإلا كان مستعملا لانائه فيما اعتيد فيه انتهى وقوله أو ماء الورد في يساره أي\rبقصد التفريغ كما شرطه في شرح العبا ب أخذا من الجواهر سم على حج اه ع ش.\rقوله: (ولو في نحو يد) يشمل اليمنى سم قوله: (نعم هي الخ) عبارته في شرح العباب ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمن حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل التطيب فيه لانه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالاخذ منه وقد يتوهم من عبارته أي المجموع اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك انتهى اه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (في نحو كيس الدراهم الحرير الخ) خلافا للنهاية عبارته ولا يلحق بغطاء الاناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا للاسنوي إذ تغطية الاناء مستحبة بخلاف العمامة وأما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه منه اه قوله: (بحله الخ) سيأتي في هامشه منع ذلك سم قوله: (هنا) أي في نحو الكيس المتخذ من النقد قوله: (ويؤيده الخ) أي الاحتمال المذكور قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة الاناء مع أنه قدم امتناعه سم قوله: (بأن ما هنا) أي المتخذ من النقد أغلظ أي من المتخذ من الحرير وقوله: (المذكور) أي بقوله ويؤيده تعليلهم حل نحو غطاء الكوز الخ قوله: (مما تقرر) أي بقوله ومحله حيث الخ قوله: (مطلقا) أي سمي إناء أم لا قول المتن (وكذا اتخاذه الخ) ظاهره ولو للتجارة لان آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد وبهذا فارق الحرير حيث جاز اتخاذه للتجارة فيه لانه ليس ممنوعا من استعماله لكل أحد فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله وقال بعضهم يجوز اتخاذه للتجارة لمن يصوغه حليا أو يجعله دراهم أو دنانير شيخنا وبجيرمي قوله: (أي اقتناؤه) أي بلا استعمال ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين ويحرم تحلية الكعبة وساتر المساجد بالذهب والفضة نهاية ومغني وهل من التحلية ما يجعل من الذهب والفضة في ستر الكعبة أو يختص بما يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن الاول ع ش عبارة شيخنا ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة ويحرم كسوتها بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه من التعظيم لشعائر الاسلام وإغاظة الكفار وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره اه وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا الزيادي بحل التحلية وهي قطع من النقدين تسمر في غيرها في نحو الكعبة والمساجد دون غيرهما كالمصحف والكرسي وغيرهما وفي النهاية تحريمها في الكعبة والمساجد كغيرها وهو الوجه اه قوله: (لمن وهم فيه)\rلعله فسر الاتخاذ بالصنع ولو بنحو وكيله قول المتن (في الاصح) والثاني لا يحرم لان النهي الوارد إنما هو في الاستعمال لا الاتخاذ مغني ونهاية وبه قال أبو حنيفة شيخنا قوله: (كآلة اللهو) لكن يصح بيعه لينتفع به فيما يحل ومنه أن يكسره لينتفع برضاضه بخلاف آلة اللهو كما نبه على ذلك في الايعاب كردي قوله: (وإحدى الفواسق الخ) تصريح بحرمة اقتنائها سم قوله: (وما أدى إلى معصية الخ) عطف على اسم أن وخبره في قوله لانه يجر الخ قوله: (لذاك) أي لانتفاء النقد قوله: (وإنما جاز الخ) جواب سؤال غني عن البيان.\rقوله:","part":1,"page":121},{"id":123,"text":"(ويحل الاناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل استعمال مموه من ذلك بذهب لا يحصل منه شئ بالعرض على النار سم عبارة البجيرمي وحاصل مسألة التمويه أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحلل منه شئ بالعرض على النار حل مطلقا وإن كان يتحلل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك كما أفاده الرشيدي على النهاية اه قوله: (أي المطلي) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء ففي المختارة طلاه بالذهب وغيره من باب رمي ولم يذكر فيه أطلي فقياسه مطلي كمرمي ومثله المغلي والمقلي والمشوي وقال الشبراملسي في المغلي أنه بضم الميم وفتح اللام من أغلى ولحنوا مغلي بفتح الميم وكسر اللام لانه لا يقال غليته وضبط العلامة البكري المطلي بضم الميم وفتح اللام وقد عرفت ما فيه شيخنا قوله: (من أحدهما) أي الذهب والفضة حال من الاناء وقوله بنحو نحاس متعلق بالمموه قوله: (مطلقا) أي سواء حصل منه شئ بالعرض على النار أولا وهذا اعتمده الشارح في كتبه ويوافقه كلام شيخ الاسلام في الغرر حيث أطلق الحل لكنه قيده بالحصول في شرحي المنهج والروض وكذلك الرملي في النهاية وابن المقري وغيرهم كردي أي والخطيب عبارته فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ولم يحصل منه شئ ولو بالعرض عل النار أو موه النقد بغيره أو صدى مع حصول شئ من المموه به أو الصداء حل استعماله لقلة المموه به في الاول فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية فإن حصل شئ من النقد في الاولى لكثرته أو لم يحصل منه شئ في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه في الاصح اه.\rقوله: (كما مر) أي آنفا بقوله وبه يعلم أن تغشية الذهب الخ قوله: (أي استعماله) حق المزج مع الاختصار أن يقدر هذا عقب ويحل بأن يقول استعمال الاناء قوله: (حيث لم يتحصل يقينا الخ) المتبادر منه تعلق قوله يقينا بالمنفي وهو يتحصل لا بالنفي وقضية ذلك الحل\rعند الشك وهو نظير حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيأتي ويحتمل التحريم عند الشك لانه الاصل في استعمال الذهب والفضة فلا يعدل عنه إلا عند تحقق السبب المبيح قاله سم ثم أيده بما في بعض نسخ الانوار وفرق بين التمويه والتضبيب بأن التمويه أضيق واعتمده البجيرمي كما يأتي قوله: (بالنار) متعلق بيتحصل قوله: (يخرج الطلاء) بالمد ككساء ورداء وهو ما يطلى به كما في القامو س شيخنا قوله: (فإن القليل) أي من الطلاء قوله: (هذا) أي الحصول بالنار (دوالاول) أي الحصول بالحاد وقوله لندرته أي الماء المذكور.\rقوله: (لانتفاء العين الخ) علة القسم الثاني وعلة الاول عدم ظهور الخيلاء بصري وغير الشارح علل الثاني بقلة المموه به.\rقوله: (فإن حصل) ظاهره وإن كان قدر ضبة الزينة الجائزة وإن كان التمويه لجزء الاناء فقط وإن صغر فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة والفرق بينهما ما أفاده قوله الآتي لامكان فصلها من غير نقص سم قوله: (حرم) ولو شك هل يحصل منه شئ أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لان هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا وأما الخاتم المموه فقال شيخنا إن كان من ذهب وموه بفضة فإن حصل من ذلك شئ بالعرض على النار حل وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل من ذلك شئ حرم وإلا فلا","part":1,"page":122},{"id":124,"text":"بجيرمي أي في حق الرجال وأما في حق النساء فيحل مطلقا كما مر قوله: (والكلام في استدامته).\rفرع: إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شئ بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله الخارج ع محاذاته فيه نظر ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة سم على حج وعلى هذا فلو لم يكن في البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك عذرا في عدم حضور الجمعة أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لان استعمال الذهب جائز للحاجة وحضورها حاجة أي حاجة ع ش قوله: (أما فعل التمويه الخ).\rفرع: وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الادوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الادوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الاطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لان الاضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في\rالاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش قوله: (فحرام) وكذا دفع الاجرة عليه وأخذها شيخنا ويأتي في الشارح مثله قوله: (وغيرهما) كالخاتم والسيف سم على المنهج وقضية قوله كالخاتم أنه لا فرق فيه بين كونه لامرأة أو رجل ع ش ومر آنفا عن البجيرمي التصريح بذلك قوله: (مطلقا) أي سواء حصل منه شئ بالعرض على النار أم لا كردي وسواء كان في حلي النساء أو غيره كما مر قوله: (خلافا لمن فرق الخ) قال في شرح العباب وبما تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن الفعل حرام مطلقا يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من حل المموه بما لا يتحصل منه شئ وما قاله النووي في الزكاة واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه عبارة المجموع صريحة في ذلك وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شئ أم لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شئ اه سم قوله: (لانه) أي فعل التمويه قوله: (كالاناء) أي من النقد قوله: (ولا أرش الخ) ظاهره مطلقا وفيه إذا جاز استدامته كأن لم يحصل منه شئ بالنار توقف ظاهر فلعله مقيد بما إذا لم يجز استدامته فليراجع قوله: (والكعبة وغيرها سواء في ذلك) أي في فعل التمويه وفاقا للنهاية والمغني قوله: (بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها لآلة الحرب ما يشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه وقوله بعد تسليمه إشارة إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا يشمل التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لامكان فصلها من غير نقص سم قوله: (كما يأتي) عبارته في الزكاة ولامكان فصلها أي التحلية مع عدم ذهاب شئ من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام لكن قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلة الحرب حصل منه شئ أو لا على خلا ف ما مر في الآنية وقد يفرق بأن هنا حاجة للزينة باعتبار ما من شأنه بخلافه ثم اه والذي","part":1,"page":123},{"id":125,"text":"أطبق عليه أئمتنا إطلاق منع التمويه ولو سلم كلام البعض المذكور لقيل بنظيره في حلي النساء المباح لوجود ما علل به في آلة الحرب أيضا كردي قوله: (هنا) أي في فعل التمويه قوله: (والخبر الخ) عطف على قوله إن كسب الخ قوله: (فأكله الخ) من كلام الشارح والضمير لما يؤخذ الخ قوله: (بالباطل) بقي شئ آخر وهو أنه هل يطالب به في الآخرة أو لا لطيب النفس سم أقول وميل القلب إلى الثاني فكأنه رماه إلى البحر وعلى هذا فيمكن حمل قول الماوردي والروياني عليه بلارد وتشنيع قوله: (وليس من التمويه) إلى المتن في النهاية قوله:\r(من جعلهم سمر الدراهم الخ) عبارة المغني قبيل الباب تتمة سمر الدراهم في الاناء كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه لا يحرم به استعمال الاناء مطلقا ولا يكره وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفه وفيها دراهم اه وفي النهاية نحوها إلا قوله ولا يكره قوله: (وهو) أي التعريف المذكور قوله: (صريح فيما ذكرته) إن كانت تلك القطع متفاصلة فالحرمة هنا تناسب قوله الآتي ولو تعدد الخ سم قوله: (وبهذا) أي بقوله وليس من التمويه الخ كردي قوله: (وإن إطلاقهم الخ) عطف على قوله إن تحلية الخ قوله: (ويحل الاناء النفيس) أي من غير النقدين نهاية قوله: (في ذاته) أما النفيس بالصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف مغني ونهاية قول المتن كياقوت.\rفائدة: عن أنس أن النبي (ص) قال: من اتخذ خاتما فصه ياقوت نفى عنه الفقر قال ابن الاثير يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به ثمنا قال والاشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصة فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وقيل من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش ويقوي قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج وقيل إن الحجر الاسود من ياقوت الجنة فمسحه المشركون فاسود من مسحهم وقيل إن النبي (ص) أعطى عليا فصا من ياقوت وأمره أن ينقش عليه لا إله إلا الله ففعل وأتى النبي (ص) فقال له لم زدت محمد رسول الله فقال والذي بعثك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتني به فهبط جبريل عليه (ص) وقال يا محمد إن الله تعالى يقول لك أحببتنا فكتبت اسمنا ونحن أحببناك فكتبنا اسمك مغني عبارة البجيرمي ومن خواص الياقوت أن التختم به ينفي الفقر ومثله المرجان بفتح الميم برماوي ومن خواصه أيضا أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وأن من تختم به أمن من الطاعون الخ عناني اه قوله: (ومرجان) إلى قول المتن وما ضبب في المغني قوله: (ومرجان الخ) وفيروزج وزبرجد بجيرمي وفي هامش المغني عن الدميري ما نصه.\rفائدة: الفيروزج حجر أخضر مشرب بزرقة يصفو لونه مع صفاء الجو ويتكدر بتكدره ومن خواصه أنه لم ير في قتيل خاتم منه أبدا والمرجان إذا علق على الطفل امتنع عنه عين السوء من الجن والانس والبلور من علق هو عليه لم ير منام سوء اه قوله: (وبلور) بكسر الباء وفتح اللام خطيب أي كسنور ويجوز بفتح الباء وضم اللام كما قاله النووي في تحريره بجيرمي قوله: (أي استعماله) أي واتخاذه نهاية ومغني قوله: (كالمتخذ من نحو مسك الخ) عبارة المغني والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود أما المتخذ\rمن طيب غير مرتفع أي كصندل فيحل بلا خلاف اه قوله: (لانه لا يعرفه الخ) رد لدليل المقابل القائل بحرمة النفيس قوله: (ومحل الخلاف) إلى قوله فباء بذهب في النهاية قول المتن (ضبة كبيرة الخ) ومن الضبة مسامير القبقاب والعصا فيجري فيها التفصيل أجهوري اه بجيرمي قوله: (عرفا) أي في عرف الناس وهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول شيخنا عبارة النهاية ومرجع الصغر والكبر العرف اه زاد المغني وقيل الكبيرة ما تستوعب جانبا من الاناء وقيل ما كان جزءا كاملا كشفه أو أذن وقيل ما يلمع للناظر من بعد والصغيرة دون ذلك اه قوله: (وكان وجهه) أي وجه عدم الفرق قوله: (وعليه) أي على الوجه المذكور","part":1,"page":124},{"id":126,"text":"قوله: (كان له حكم ما للزينة الخ) الاولى جعل الضمير للزائد ع ش أي فإن تميز الزائد حرم الزائد فقط إن عده العرف كبيرا وإلا فلكل حكمه بجيرمي عبارة البصري أي فيفصل فيه بين الصغير والكبير هذا ولو حمل قوله لو كان بعضها لزينة وبعضها لحاجة حرم على ما إذا كان بعض الزينة كبيرا يقينا سواء الابهام والتعيين بخلاف ما إذا كان صغيرا أو مشكوكا فيه سواء الابهام والتعيين فيهما أيضا لكان أوجه اه قوله: (يعني استعماله) أي واتخاذه نهاية ومغني وسكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل يحرم مطلقا كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقا بأنه إضاعة مال ولعل الثاني أقرب سم على حج اه ع ش وبجيرمي وشيخنا قوله: (للزينة مع الكبر) علة للحرمة قوله: (أي المحقق) إلى فباء بذهب في المغني قوله: (الاصل إباحته) المراد بالاباحة ما قابل الحرمة ثم ان كانت لزينة كرهت أو لحاجة فلا فيما يظهر فتأمل وبقي ما لو شك هل الضبة للزينة أو للحاجة فيه نظر والاقرب الحل مع الكراهة أخذا من قوله الاصل إباحته ع ش قول المتن (أو صغيرة) أي في العرف قوله: (عن غيرها) أي غير ضبة ذهب وفضة عبارة شرح المنهج والنهاية عن غير الذهب والفضة اه وعبارة المغني عن التضبيب بغير الذهب والفضة اه قوله: (لانه يبيح أصل الاناء) أي استعمال الاناء الذي كله من ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به نهاية ومغني قال السيد عمر البصر قولهم إن العجز عن غير آنية النقدين يبيحها هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا اضطر إليه بحيث لا يتأتى الوصول إلى المستعمل إلا باستعمالها محل تأمل اه أقول ظاهر إطلاقهم الاول قول المتن (لزينة) أي كلها أو بعضها مغني ونهاية وقوله لحاجة أي كلها مغني قال شيخنا وحاصل مسألة الضبة أنها إن كانت كبيرة كلها لزينة أ بعضها لزينة\rوبعضها لحاجة حرمت في الصورتين وإن كانت كبيرة كلها لحاجة أو صغيرة كلها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة كرهت في هذه الصور الثلاث وإن كانت صغيرة كلها لحاجة أبيحت في هذه الصورة ولو شك في الصغر والكبر كرهت فمجموع الصور سبعة بصورة الشك اه وفي البجيرمي مثله وقوله ولو شك الخ أي فيما إذا كانت لزينة بخلاف ما إذا كانت لحاجة فقط فتباح كما مر عن ع ش قوله: (وضبة نصبت) مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها أي ضبة نابت عنه أي المصدر كضربته سوطا فالتقدير تضبيب ضبة ويحتمل أن ذلك مرادهم سم أقول كلام المغني والنهاية كالصريح في الثاني عبارتهما قال الشارح توسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر أي لان انتصاب الضبة على المفعول المطلق فيه توسع على خلاف الاكثر فإن أكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرا وهو اسم الحدث الجاري على الفعل نحو * (وكلم الله موسى تكليما) * لكن قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء منها ما يشارك المصدر في حروفه التي بنيت صيغته منها ويسمى المشارك في المادة وهو أقسام منها ما يكون اسم عين لا حدث كالضبة فيما نحن فيه ونحو قوله عزوجل * (والله أنبتكم من الارض نباتا) * فضبة اسم عين مشارك لمصدر ضبب وهو التضبيب في مادته فأنيب منابه في الانتصاب على المفعول المطلق اه قوله: (فباء بذهب الخ) ما المانع أن باء بذهب صلة ضبب سم وقد يقال المانع كون ضبة عليه كالمكرر وعدم حسنه نصبه على المصدرية إذ التقدير حينئذ وما ضبب بضبة ذهب أو فضة ضبة كبيرة أو بنزع الخافض عطف على بضبب قوله: (موهم) إذ يصير التقدير وما ضبب بضبة كبيرة بذهب أي ملابسة بذهب الخ فيقتضي أن الضبة الكبيرة المموهة بذهب أو فضة تحرم مطلقا وليس كذلك بصري وقد يقال هذا الايهام موجود على الاول أيضا فلم دفعه هناك بجعل الباء بمعنى من دون هنا وللكردي توجيه آخر للايهام تركناه لغاية بعده قوله: (كالمتمحضة منه) أي فيفصل فيها بين","part":1,"page":125},{"id":127,"text":"الكبير لزينة وغيرها هذا ولو قيل ينظر حينئذ للمتحصل هل يبلغ مقدار كبيرة فيحرم أو لا فلا لم يكن بعيدا فتأمله بصري أي غاية بعد وإلا فما قاله الشارح أقرب منقوله: (بنحو شرب) إلى قوله وحاصله في النهاية قول المتن (في الاصح) لان الاستعمال منسوب إلى الاناء كله ولان معنى العين والخيلاء لا تختلف نهاية زاد المغني بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر اه قوله: (ولا أثر الخ) رد لدليل المقابل القائل بالحرمة قوله:\r(وبه فارق الخ) أي بالتعليل قوله: (ولو اجتمع الخ) جملة حالية وقوله: (على أحد الوجهين) وهو عدم الضرر الراجح عند الشارح والمرجوح عند النهاية والمغني كما مر قوله: (وحاصله) أي الفرق قوله: (موجود) أي في الدم كردي قوله: (لتقدير الكثرة) الاولى إسقاط تقدير قوله: (فكان ما هنا أولى) يغني عنه ما بعده قول المتن (مطلقا) أي من غير تفصيل مما مر مغني قوله: (لان الخيلاء فيه أشد) أي من الفضة ولان الحديث في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لانها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منها ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مر كما نقله الرافعي عن الجمهور مغني قوله: (كضبة الفضة الخ) خلافا للنهاية عبارته وشملت الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الاناء وهو كذلك والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع ونقل سم مثلها عن الايعاب وأقره واعتمده الشيخ سلطان وأقره البجيرمي وهذه مع ما قدمه كالشارح من أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت اه صريحة في جواز تعميم بيوت الجنابي بالفضة كما أن كلام الشارح هنا مع قوله السابق صريح في خلافه وبه يعلم ما في الكردي على شرح بافضل مما نصه قوله والكبيرة لحاجة في التحفة والامداد وفتح الجواد الحرمة إن عمت الاناء وأقر الخطيب الشربيني الماوردي على ذلك في شرح التنبيه وخالف الشارح ذلك في الايعاب وبحث أنه إن كان التعميم لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم وكذلك الجمال الرملي في النهاية وهل يجري ذلك فيما جرت به عادة بعض العوام من تعميم بيوت الجنابي بالفضة أفتى بعض فقهاء اليمن بعدم الالحاق وأن ذلك حرام لما فيه من الاسراف ويؤيده ما في الزكاة اه فإنه لا موقع للتردد بقوله فإن كلام الشارح هنا مع كلامه السابق بل ما هنا فقط صريح في المنع وكلام النهاية هنا مع كلامه السابق صريح في الجواز قوله: (إذا عمت الاناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها.\rفرع: قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصة فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين استعمال المضبب لانه أخف كل محتمل وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهبا وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتهما عندها أو يتعين الفضة لما مر كل محتمل أيضا ونظير ذلك لو وجد المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم إنه يتخير فليكن هنا كذلك انتهى اه سم أقول تقدم عن النهاية في المسألة الثانية ترجيح تعين الفضة وعن البجيرمي وشيخنا اعتماده وإليه يميل قول للشارح الآتي وأخذ من العلة الخ وقياس ذلك تعين المضبب في المسألة الاولى وإن ادعى الشارح في الامداد","part":1,"page":126},{"id":128,"text":"الفرق بينهما وتعين ميتة حيوان آخر في الثالثة قوله: (ومنه) أي من التعميم وقوله: (محتمل) يظهر أنه بفتح الميم فيطابق ما مر عن النهاية قوله: (في الضبة) أي في جوازها بشرطه قوله: (إن قدحه (ص) الخ) واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم وروي عن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه قال وهو قدح جيد عريض نضار بضم النون وهو الخالص من العود وهو خشب طيب الرائحة ويقال أصله من الاثل ولونه يميل إلى الصفرة وكان متطاولا طوله أقصر من عمقه كما ذكره البرماوي والظاهر من قول شرح المنهج (أي شده بخيط فضة) أن الضبة كانت صغيرة ومعلوم أنها كانت لحاجة فهذه صورة الاباحة بجيرمي قوله: (وهو وإن احتمل الخ) جواب عما نوزع في هذا الدليل بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب في هذا القدح وهو مسلسل بالفضة وإنما رئي هذا القدح بهذه الكيفية عند أنس بعده وأجاب النهاية عن النزاع المذكور بما نصه قال أنس لقد سقيت رسول الله (ص) من هذا كذا وكذا والظاهر أن الاشارة عائدة للاناء بصفته التي هو عليها عنده واحتمال عودها إليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهر فلا يعول عليه اه وزاد البجيرمي عقبه ونقل ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو دجانة لا تغيرن شيئا وضعه رسول الله (ص) فترابوا انتهى اه قوله: (محتمل) أي قابل للحمل والتأويل فيحمل على الكبيرة لزينة بصري قوله: (وأصلها) أي الضبة (ما يصلح به الخ) من نحاس أو فضة أو غيره مغني ونهاية تتمة: يكره استعمال أواني الكفار وملبوسهم وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد وأواني مائهم أخف وكذلك المسلم الذي ظهر منه عدم تصوبه عن النجاسات ويسن إذا جن الليل تغطية الاناء ولو بعرض عود وألحق به ابن العماد البئر وإغلاق الابواب وإيكاء السقاء مسميا لله تعالى في الثلاثة وكف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل وإطفاء المصباح للنوم ويسن ذكر اسم الله على كل أمر ذي بال كردي ومغني وقوله: (أواني الكفار) أي وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربا إلى الله تعالى قوله: (وكذلك المسلم الذي الخ) أي كمدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون عن النجاسة مغني وشيخنا.\rباب أسباب الحدث\rقال الزمخشري وإنما بو ب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم لان القارئ إذا ختم بابا من كتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا نفس ذلك عنه ونشط للمسير ومن ثم كان القرآن سورا وجزأه القراء عشورا وأخماسا وأسباعا وأحزابا مغني زاد البجيرمي عن البرماوي عن السيد الصفوي ولانه أسهل في وجدان المسائل والرجوع لها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر مراجعتها اه قال شيخنا والاسباب جمع سبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ويقال إنه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم وهو هنا نقض الوضوء اه قوله: (المراد) إلى قوله وعبر في النهاية قوله: (عند الاطلاق) أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي فإطلاقه على الاكبر مجاز لان التبادر من علامات الحقيقة حلبي قوله: (غالبا) احترز به عن الجنب في النية إذا قال نويت رفع الحدث فإن المراد به الاكبر إذ القرينة قائمة على ذل ك هذا وقضية كلام البكري أن معنى قولهم المراد عند الاطلاق أي في عبارات المصنفين وعليه فلا يحتاج للتقييد بقوله غالبا ع ش وأشار البجيرمي إلى رفع إشكاله بما نصه والاولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث الخ فإن المراد به ما يشمل الاكبر والاصغر اه","part":1,"page":127},{"id":129,"text":"قوله: (ومر) أي أول الكتاب كردي قوله: (معنيان) عبارة شيخنا والحدث لغة الشئ الحادث وعرفا يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر وعلى أمر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك أي على الامر الاعتباري المذكور والمراد بالامر الاعتباري الامر الذي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها لا الامر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج لان هذا أمر موجود قد يشاهده أهل البصائر فقد حكي أن الشيخ الخواص كان يشاهد ذلك في المغطس اه قوله: (ويطلق أيضا الخ) ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي سم قوله: (فإن أريد الخ) جزم النهاية والمغني وشرح المنهج بأن المراد بالحدث هنا الاسباب خلافا لما يفيده صنيع الشارح من جواز إرادة الامر الاعتباري والمنع أيضا قوله: (فهي بيانية) أي من إضافة الاعم إلى الاخص والمعنى أسباب هي الحدث شيخنا قوله: (وإنما ينتهي الخ) أي الطهر لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا بجيرمي\rقوله: (من اقتضائه الخ) بيان لما والضمير للتعبير بالنواقض قوله: (لانه قد با الخ) فيه نظر ظاهر لان التعبير بالاسباب غايته أنه لا يدل على النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق بينهما وعدم دلالته لا ينافي النقض الذي دلت عليه العبارة الاخرى فتدبر سم وبصري وأجاب عنه ع ش بأنه لم يرد أنه بان من مجرد التعبير بالاسباب بل منه مع العدول عن النواقض المستعملة في كلام غيره فإن من تأمل وجه العدول ظهر له أن ما يفهم من النقض غير مراد اه قوله: (وبالموجبات) ضبب بينه وبين قوله بالنواقض سم عبارة الكردي عطف على بالنواقض أي موجبات الوضوء اه قوله: (بل هي) أي موجب الوضوء كردي قوله: (مع إرادة فعل الخ) قد يشكل هذا باقتضائه عدم الوجوب إذا لم يرد أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله مخاطب بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما لا يتم إلا به إلا أن يقال المراد الارادة ولو حكما ولما كان مأمورا بالارادة بعد الدخول كان في حكم المريد بالفعل فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (طبعا) في تحقق التقدم الطبيعي هنا بالمعنى المعروف له شئ إلا أن يراد بطبعا عقلا سم قوله: (ولتقدم) إلى قوله والحصر في المغني قوله: (ولتقدم السبب الخ) لا ينافيه أن المذكورات أسباب للحدث لا للوضوء لان الحدث جزء سببه فهي سبب بعيد للوضوء على أنه لا بعد في أن يكون سبب الحدث جزسبب الوضوء فتأمل بصري قوله: (وضعا) أي ذكرا قوله: (وإن وجه) أي ما في الروضة قوله: (بأنه) أي الانسان قوله: (أي له حكم المحدث) لم تظهر الضرورة الداعية إلى إخراجه من حقيقته وظاهره بصري قوله: (ثم ناقضه) بصيغة اسم الفاعل والضمير للوضوء قوله: (عليه) أي الغسل قوله: (لا غير) إلى المتن في النهاية إلا قوله والحصر إلى ولم ينقض قوله: (والحصر فيها تعبدي الخ) القول بالحصر مع أنها معقولة المعنى لا يخلو عن شئ نعم لو ثبت عن الشارع ما يؤذن بالحصر فيها وليعقل له معنى لكان متجها وأنى به فتأمل فالاولى في الاستناد إلى الحصر ما يأتي من قوله لم يثبت الخ كما هو صنيع كثيرين بصري عبارة سم قد يقال فيه تناف لان ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوعا آخر أو لا وجب تعدية الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم وإن لم يوجد فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا لانه تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه مناسبة وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا لمس المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الامرد تأمل اه وعبارة النهاية والمغني هي أي الاسباب","part":1,"page":128},{"id":130,"text":"أربعة فقط ثابتة بالادلة الآتية وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها اه قوله: (لحم جزور) أبعير ذكر أو أنثى ع ش قوله: (على ما قالوه) أي الاصحاب في الاستدلال على عدم النقض بأكل لحم جزور وقوله: (بأن فيه) أي في النقض بلحم جزور قوله: (ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي وهو جواب الاصحاب بنسخهما بحديث جابر كان آخر الامرين من رسول الله (ص) ترك الوضوء مما غيرت النار سم قوله: (وأجيب) أي من جانب الاصحاب وقوله: (بأنا أجمعنا) يعني القائلين بالنقض والقائلين بعدمه كردي قوله: (بأنهما لا يسميان لحما) أقول وبتسليم أنهما يسميانه فالتخصيص ليس تركا للعمل به بصري قوله: (كما يأتي في الايمان الخ) ويجب بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر والجنب الذي حكم العلماء في الايمان بشمول اللحم له نهاية قوله: (فأخذ الخ) أي القائل بالنقض.\rقوله: (وخروج الخ) ضبب بينه وبين قوله كأكل الخ سم عبارة الكردي عطف على أكل لحم الخ وكذا ما بعده من مس وقهقة وانقضاء والبلوغ والردة اه قوله: (ودم) أي من غير الفرج نهاية قوله: (لا لكونه يسمى حدثا) هذا محل تأمل فالاولى ما ذكره غيره من أن الكلام في موجب الوضوء التام بصري قوله: (ونحو شفاء الخ) مبتدأ وقوله لا يرد الخ خبره قوله: (لان حدثه الخ) أي فكيف يصح عدم الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل مغني قوله: (لم يرتفع) فيه نظر بالنظر لتجويزه رحمه الله تعالى في الحدث الواقع في الترجمة أن يكون بمعنى المنع وهو يرتفع بطهره ويعود بشفائه كبقية الاسباب بصري وقد يجاب بأن مراده لم يرتفع رفعا عاما قول المتن (خروج شئ) أي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أو لا قليلا أو كثيرا نهاية زاد المغني طوعا أو كرها اه قوله: (ولو عودا) حتى لو أدخل في ذكره ميلا أي مرودا ثم أخرجه انتقض نهاية ومغني قوله: (إدخاله) أي إدخال شئ في قبله أو دبره قوله: (أي المتوضئ) إلى قوله نعم في المغني قوله: (أي المتوضئ) قيد بذلك نظرا لكونه ناقضا بالفعل ولو أسقطه لكان أولى لان المنظور إليه الشأن فلو خرج من المحدث يقال له حدث أيضا وقوله: (الحي) خرج به الميت فلا تنتقض طهارته بخروج شئ منه وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط وقوله (الواضح) أخذ الشارح","part":1,"page":129},{"id":131,"text":"محترزه بقوله الآتي أما المشكل شيخنا قوله: (وإن تعددا) أي الذكر والقبل عبارة المغني ولو مخرج الولد أي\rأو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين يبول بأحدهما وتحيض بالآخر وإن بال بأحدهما وحاض به فقط اختص الحكم به اه قوله: (نعم لما تحققت الخ) قال في الروض وينقض الخارج من أحد ذكرين يبولان قال في شرحه فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالاصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الاصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الاصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الاصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما انتهى وهل يجري تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا اختص النقض بالاصلي وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق وإن كان يبول بهما ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل منهما مطلقا بل البول بهما دليل أصالتهما م ر اه سم عبارة ع ش فائدة: لو خلق له فرجان أصليان نقض الخارج من كل منهما أو أصلي وزائد واشتبه فلا نقض بالخارج من أحدهما للشك ولا نقض إلا بالخارج منهما معا فلو انسد أحدهما وانفتح ثقبة تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها لان انسداد الاصلي لا يتحقق إلا بانسدادهما معا وينقض الخارج من الفرج الذي لم ينسد لانه إن كان أصليا فالنقض به ظاهر وإن كان زائدا فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الاصلي فالنقض به متحقق سواء كان زائدا أو أصليا بخلاف الثقبة اه قوله: (حكم منفتح الخ) أي وسيأتي أنه لا ينقض خارجه إذا كان الاصلي منفتحا قوله: (أو بللا) ضبب بينه وبين قوله ولو ريحا سم عبارة الكردي عطف على ريحا وكذا قوله أو وصل وقوله أو خرجت اه لكن في عطف الاخيرين نوع تسامح قوله: (خلافا لمن وهم فيه) عبارته في شرح الارشاد والاوجه أنه لو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إلا إذا لم يحتمل طروه من خارج خلافا للغزي كما لو خرجت منها رطوبة وشك في أنها من الظاهر أو الباطن اه سم على المنهج ولا يكلف إزالتها أي وإن أدى ذلك إلى التصاق رأس ذكره بثوبه لانا لم نحكم بنجاستها ع ش قوله: (يقينا) معمول لكانت قوله: (وإلا فلا) يدخل فيه الشك سم قول المتن (أو دبره) وتعبيره أحسن من تعبير أصله والتنبيه بالسبيلين إذ للمرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل\rوواحد من دبر ولشموله ما لو خلق له ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما وكذا لو خلق للمرأة فرجان نهاية ومغني قوله (وهو) أي الباسور (داخل الدبر الخ) جملة حالية قوله (إذا خرجت) ينبغي أو زاد خروجها سم قوله: (حال خروجها أي بعده إما حال وقوع الخروج فينبغي عدم صحة الوضوء فتأمله وقوله ثم أدخلها","part":1,"page":130},{"id":132,"text":"سيأتي في الصوم أن المعتمد أنه لا يبطل الصوم بإدخالها سم قوله: (حتى دخلت) أي المقعدة قوله: (ولو انفصلت على تلك القطنة الخ) صريح في عدم النقض بأخذقطنة كانت عليها حال خروجها هذا وينبغي أن يكون المراد أن المنفصل المذكور ليدخل ثم يخرج وإلا نقض سم قوله: (كما يأتي) أي في الصوم قوله: (فمحتمل) أي فعدم النقض بردها محتمل مطابق للواقع قوله: (ضعيف) خبر قوله وبحث الخ قوله: (بل لا وجه له) أي لذلك البحث أي قوله وإن قلنا يفطر نقضت قوله: (وذلك) أي النقض بخروج شئ الخ قوله: (بها) أي الغائط وما عطف عليه وقوله كل خارج أي من القبل أو الدبر غير الغائط وما عطف عليه قول المتن (إلا المني) ومثله الولد الجاف على المعتمد لان الولادة موجبة للغسل فلا توجب الوضوء شيخنا وبجيرمي أي وفاقا للنهاية وسم وخلافا للشارح والمغني كما يأتي قوله: (أي مني المتوضئ) إلى قوله ولو خرج في النهاية إلا قوله على ما قيل وإلى قوله وزعم في المغني إلا ذلك القول وقوله وزعم إلي لانه أوجب قوله: (أي مني المتوضئ الخ) كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده مغني أي أو فكر أو وطئ ذكر أو بهيمة أو محرمة أو إيلاجه في خرقة كردي وشيخنا قوله: (وحده الخارج منه أولا) سيذكر محترزهما قوله: (إن المتيمم) أي للجنابة نهاية قوله: (بوضوئه له) أي للغسل قوله: (وذلك) أي استثناء المني قوله: (أعظم الامرين) أي من جنس واحد فيندفع به الاعتراض بأن الجماع في رمضان يوجب أعظم الامرين وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه يفطر كذا نقل عن الشيخ حمدان أقول قد يمنع أن الكفارة أعظم من القضاء بل قد يدعي أن القضاء أعظم من الكفارة بالنسبة لبعض الافراد فلا يتوجه السؤال من أصله ع ش.\rقوله: (لان حكمهما أغلظ) عبارة النهاية والمغني لانهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه اه قوله: (ولو خرج منه مني غيره) محترز مني المتوضئ وقوله أو نفسه الخ محترز الخارج منه أولا وقوله كمضغة محترز وحده قوله: (كمضغة الخ) الظاهر أنه مبني على نقض الولادة سم أي\rوفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الاول نعم لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها كما في فتاوى شيخي أخذا من قول المصنف إن صومها يبطل بذلك ولان الولد منعقد من منيها ومني غيرها اه وعبارة الثاني ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوءها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للزركشي وغيره وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكن استحال إلى الحيوانية فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه ولو ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوءها ولا غسل عليها اه وفي سم مثله قال ع ش قوله م ر ولدا جافا أي أو مضغة جافة سم على حج وفيه رد على قول حج إن المرأة أذا ألقت مضغة وجب عليها الغسل لاختلاطها بمني الرجل أي أو علقة جافة قياسا على المضغة لما يأتي أن كلا مظنة للنفاس اه وفي الكردي ما نصه وسئل الجمال الرملي عن تخالفه مع الخطيب في إفتاء والده فأجاب بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه وفي سم على التحفة وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل لانا لا ننقض بالشك فإذا تم خروجه منفصلا حكمنا","part":1,"page":131},{"id":133,"text":"بالنقض وإلا فلا وإذا خرج بعض الولد مع استتار باقيه وقلنا لا نقض فهل تصح الصلاة حينئذ لانا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال ابن الرملي للاول فليحرر انتهى اه وفي البجيرمي عن الشوبري ما نصه وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم جميعه قا شيخنا م ر ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه وقيل يجب الغسل بكل عضو لانعقاده من منيهما ودفع بأنه غير محقق وقال الخطيب تخير بين الغسل والوضوء في كل جزء وحاصل المعتمد أن الولادة بلا بلل وإلقاء نحو العلقة كخروج المني فلا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال الشيخ سم وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لانا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال شيخنا للاول وهو متجه اه وقوله وقيل يجب الخ يعني به الشارح قوله: (على الاوجه الخ) قد مر ما فيه ولو خرج جميع الولد متقطعا على دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه المتقطعة بحيث ينسب بعضها لبعض وجب الغسل بخروج الاخير وتبين عدم النقض بما قبله وإلا بأن خرجت تلك الاجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضا ولا غسل ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر انتهى سم\rعلى حج وقوله على خروجها أي على الاتصال العادي على ما قدمه وإلا فلا يجب غسل لان كلا منهما بعض ولد وهو إنما ينقض على ما مر إلا أن يفرق بأن الخارج أولا لما أطلق عليه اسم الولد عرفا أوجب الغسل بخصوصه حيث خرج باقيه مطلقا هذا وما قاله من أن خروجه متفرقا لا يوجب الغسل حتى بالجزء الاخير فيه نظر لانه بذلك تحقق خروج الولد بتمامه فلا وجه لعدم وجوب الغسل بخروج الجزء الاخير وقوله السابق وجب الغسل بخروج الاخير وهل يتبين حينئذ وجوب قضاء الصلوات السابقة أو لا فيه نظر والمتجه الآن الثاني سم على البهجة أقول وهو ظاهر بل لا وجه لغيره بناء على ما اعتمده من أن بعض الولد لا يوجب الغسل ع ش قوله: (مطلقا) أي أولا أو ثانيا قوله: (لاختلاطها الخ) هذا يقتضي أن خروج عضو من الولد كذلك وفي فتح الجواد قضية العلة أن خروج بعضه كخروج كله وهو متجه خلافا لمن قال الملاحظ هنا اسم الولادة وهو منتف إذ لا دليل على هذه الملاحظة اه وعموم ما ذكر يقتضي أنه لا فرق عند الشارح بين انفصال جزء من الولد أو لا وعبارته في الايعاب ولا يشترط انفصال الولد لانه ليس مظنة لشئ كما هو ظاهر بل لو خرج منه شئ إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرر الولد الجاف لما تقرر أنه مني منعقد اه وتقدم أن الجمال الرملي مخالف للشارح فيما ذكر كردي قوله: (بأن لم يخرج منهما شئ) أي وإن لم يلتحما نهاية ويأتي في الشارح مثله قوله: (ولو الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه لان خروج الريح ناقض والنقض بذلك في غاية الاشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة سم على حج اه ع ش عبارة الكردي وعند الشهاب الرملي والجمال الرملي والخطيب والطبلاوي وغيرهم لا ينقض ما خرج من المنافذ المفتوحة كالفم والاذن بخلاف ما إذا انفتح له مخرج آخر فإن خارجه ينقض من أي موضع كان اه قوله: (أو أحدهما) عطف على الفرجين","part":1,"page":132},{"id":134,"text":"قوله: (المناسب له الخ) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر سم قوله (سواء أكان الخ) راجع إلى قوله وفيه نظر الخ قوله: (فلينقض مسه) أي الاصلي مفرع عليه قوله: (ويجب الخ) بالجزم عطفا على ينقض مسه قوله: (بإيلاجه الخ) أي الاصلي قوله: (خلافا لشيخنا) أقول يحتمل أن يكون مراد شيخ الاسلام ما يكون مع ذهاب الصورة بالكلية فيجامع كلام الشارح ويحتمل أن يبقى على عمومه وهو الاقرب ومجرد\rبقاء الصورة لا نظر إليه وإلا لنقض كل من قبلي الخنثى لانه إما أصلي أو بصورته بصري وقوله وهو الاقرب أي الموافق للنهاية والمغني قوله: (فلينقض الخ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي قوله: (مسه الخ) أي الاصلي قوله: (إلا النقض) أي بخروج الخارج منه كردي قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان الانسداد أصليا وكذا الحكم عند الشارح إذا كان عارضيا كما يأتي وأما الرملي ومن نحا نحوه فالحكم كذلك عندهم في الانسداد العارض وأما الخلقي فينعكس الحكم فيه عندهم فتنتقل الاحكام كلها فيه إلى المنفتح وتنسلب عن الاصلي كردي قوله: (خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي الخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم ما بين السرة والركبة لانه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من الحائض وأنه لا حريم له وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا الظاهر م ر هو الثاني لان في ذلك جمعا بين حصول السجود والستر لان السجود مع الحائل جائز للعذر كما في عصابة جراحة شق إزالتها سم قال ع ش.\rفرع: لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب كصدره أو الركبة أسفل من محلها الغالب فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع بما بينهما وإن زاد على ما بينهما من محلهما الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدر باعتبار الغالب سم على البهجة قوله: (أو غير منسده) أي أو خلق غير منسد المخرج فالضمير راجع إلى واحد من الفرجين أو إليهما باعتبار المخرج قاله الكردي والاولى إرجاعه لجنس المخرج الصادق بهما وبأحدهما كما يأتي عن ع ش قول المتن (انسد مخرجه) أي جنسه فيصدق بما لو انسد أحد مخرجيه ثم انفتحت له ثقبة ع ش عبارة سم ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير وبسط الشارح الكلام على ذلك في شرح الارشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الاذرعي وغيره اه ويأتي آنفا عن المغني ما يوافقه قوله: (المعتاد الخ) عبارة النهاية الاصلي قبلا كان أو دبرا بأن لم يخرج منه شئ وإن لم ينسد بلحمة اه زاد المغني وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور وهو المعتمد وإن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وقال لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير اه قوله: (وهي) أي المعدة أي المراد بها قوله: (سرته) فمرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة نهاية قال ع ش قوله ما تحت السرة أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك","part":1,"page":133},{"id":135,"text":"فليراجع اه قول المتن (وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل ما لم يعهد له خروج أصلا ولا مرة سم.\rقوله: (وكذا الريح الخ) هذا ما نقله في أصل الروضة ثم استدرك عليه في زيادتها فقال والمذهب أن الريح من المعتاد وقال الاذرعي إنه الصواب انتهى اه بصري قول المتن (أو فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو إلا أن يكوأحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الاصلي من الآخر فهو المعتبر فيه نظر سم على حج أقول ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلا لهما منزلة الاصليين وهو مقتضى قول سم على شرح البهجة لو تعدد هذا الثقب وكان يخرج الخارج من كل من ذلك المتعدد فينبغي النقض بخروج الخارج من كل سواء أحصل انفتاحه معا أو مرتبا لانه بمنزلة أصليين م ر ويجوز للحليل الوطئ في هذا الثقب وإن لم يكن للحليلة دبر م راه بحروفه فإنه أطلق في الثقب فيشمل المتحاذية وما بعضها فوق بعض ع ش قوله: (أي المعدة الخ) عبارة المغني والنهاية أي المعدة والمراد فوق تحتها كما في بعض النسخ أو فوقه أي فوق تحت المعدة حتى تدخل هي بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فيما فوق ذلك اه قوله: (بالقئ أشبه) إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الاسفل نهاية ومغني قوله: (عنه غنى) أي لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الاصلي مغني ونهاية.\rقوله: (لم يثبت له الخ) هذا في العارض أما الخلقي فمنفتحة كالاصلي في سائر الاحكام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمنسد حينئذ كعضو زائد لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالايلاج فيه قاله الماوردي وهو المعتمد وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة نهاية زاد المغني وإن استبعده بعض المتأخرين ومما يرد الاستبعاد أن الانسان لو خلق له ذكر فوق سرته يبول منه ويجامع به ولا ذكر له سواه ألا ترى أنا ندير الاحكام عليه ولا ينبغي أن يقال أنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك اه وقوله بعض المتأخرين يعني به الشارح.\rقوله: (لو نام ممكنه) أي المنفتح الناقض نهاية ومغني أي سواء كان الانتفاح أصليا أو عارضيا ع ش قوله: (لم ينتقض وضوءه) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (لانه جعل الخ) هذا بقطع النظر عن حل الشارح فإنه حمل المتن على الانسداد الطارئ وذكر حكم الانسداد الاصلي قبله على خلاف ما سلكه النهاية والمغني قوله: (ثم فصل\rالخ) أي بقوله وهو منسد الخ وقوله وهو منفتح الخ قوله: (وقد يجاب بأن قوله الخ) ويجاب أيضا بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه لكن يرد على هذا أن مثل هذا العطف من خصائص الواو كما في الالفية وهو أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا أن يجعل أو مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم بحيث لا يشمل ما نحن فيه سم وقد يدعى أن هذا الجواب تفصيل جواب الشارح قوله (لا بقي ما قبله) يعني الانسداد الاصلي بل الاصلي قوله: (أي التمييز) إلى قوله وقد بينت في النهاية والمغني قوله: (بجنون) ومنه الخبل والماليخوليا وغيرهما من بقية أنواعه وهو زوال الادراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة في الاعضاء شيخنا قوله: (أو إغماء) ولو كان لولي حالة الذكر فينقض طهره عندنا خلافا للمالكية رحماني اه بجيرمي","part":1,"page":134},{"id":136,"text":"عبارة ع ش ومن الناقض أيضا استغراق الاولياء أخذا من إطلاقهما خلافا لما توهمه بعض ضعفه الطلبة اه وعبارة شيخنا وهو أي الاغماء زوال الشعور من قلب مع الفتور في الاعضاء وهو غير ناقض في حق الانبياء كالنوم ومن الاغماء ما يقع في الحمام وإن قل فينقض الوضوء فليتنبه له اه وقوله وهو غير ناقض في حق الانبياء كالنوم في ع ش والبجيرمي مثله قوله: (أو نحو سكر) كأن زال بمرض قام به ع ش قوله: (للخبر الصحيح فمن نام الخ) أي وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر به الخبر مغني ونهاية قوله: (في تعريف العقل الخ) والعقل لغة المنع لانه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش وأما اصطلاحا فأحسن ما قيل فيه إنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وعن الشافعي أنه آلة التمييز وقيل هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل غير ذلك واختلف في محله فقال أصحابنا وجمهور المتكلمين إنه في القلب وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الاطباء إنه في الدماغ.\rفائدة: قال الغزالي الجنون يزيل العقل والاغماء يغمره والنوم يستره مغني عبارة شيخنا والاصح أنه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ اه قوله: (وهو أفضل من العلم) إن أريد بالافضل الاشرف فهو محتمل أو الاكثر ثوابا فمحل تأمل إن أريد بالعقل الغريزة إذ لا صنع له فيها بصري أقول وكلامهم كالصريح في الاول قوله: (ومن عكس الخ) عبارة شيخنا وقال الرملي بالثاني أي العلم أفضل من العقل وهو المعتمد لاستلزامه له ولان الله\rتعالى يوصف به لا بالعقل اه وقوله وهو المعتمد قد ينافي قوله بعد وهذا الخلاف مما لا طائل تحته اه فتأمل قوله: (من حيث استلزامه) يتأمل سم عبارة البجيرمي ما نصه وكان الشيخ محيي الدين الكافيجي يقول العلم أفضل باعتبار كونه أقرب إلى الافضاء إلى معرفة الله وصفاته والعقل أفضل باعتبار كونه منبعا للعلم وأصلا له وحاصله أن فضيلة العلم بالذات وفضيلة العقل بالوسيلة إلى العلم اه قوله: (متصل) إلى قوله أو هل زالت في المغني إلا قوله قاعد وقوله ويؤخذ إلي وخرج وقوله القاعد وإلى قوله كسائر الخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله مع عدم تذكر إلى مع الشك قول المتن (إلا نوم الخ) لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف أي زوال العقل بشئ إلا نوم الخ سم ويستحب الوضوء لمن نام متمكنا خروجا من الخلاف مغني وأسنى وكردي وشيخنا قوله: (قاعد) التقييد بالقاعد الذي زاده قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق المخرج بشئ مرتفع إلى حد المخرج ولا يتجه إلا أن هذا تمكن مانع من النقض فينبغي الاطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب سم على حج اه ع ش ونقل شيخنا عن الشيخ عطية أن من قام قائما متمكنا فلا ينتقض وضوءه ثم قال وقد تفيده عبارة الشيخ الخطيب ثم ساقها قوله: (ولو دابة سائرة) فغير السائرة من باب أولى كردي قوله: (أو احتبى) أي ضم ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها نهاية عبارة الكردي الاحتباء هو أن يجلس على أليتيه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو يجمع بينهما وظهره بنحو عمامة كما يفعله بعض الصوفية اه قوله: (وليس الخ) ولا فرق بين النحيف وغيره وهو ما صرح به في الروضة وغيرها نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره خطيب ونهاية قوله: (تجاف) ولو سد التجافي بنحو قطن لا ينتقض زيادي وشيخنا قوله: (للامن من خروج شئ) أي من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وإن اعتاده لان شأنه الندرة شيخنا وع ش ورشيدي قوله: (وعليه) أي التمكين قوله: (حتى تخفق رؤوسهم) أي يقرب خفقان رؤوسهم إذ لو خفقت رؤوسهم الارض حقيقة أي وصلت إليها","part":1,"page":135},{"id":137,"text":"ارتفع الاليان بجيرمي قوله: (ويؤخذ الخ) ولو نام ممكنا فأخبره عدل بخروج ريح منه أو بنجو مسها له اعتمد الشارح في الايعاب وغيره وجوب الاخذ بقوللانه ظن أقامه الشارع مقام اليقين بل صوبه في فتاويه قال الزيادي في شرح المحر الذي اعتمده شيخنا الجمال الرملي إنه لا يجب عليه قبول خبره فلا نقض بأخبار العدل\rاه ولا تبطل الصلاة بنوم ممكن قال القليوبي وإن طال ولو في ركن قصير وخالفه شيخنا الرملي في الركن القصير لان تعاطيه باختياره فهو كالعمد وفيه بحث انتهى اهكردي وأقر سم وع ش ما قاله الرملي في المسألتين الثانية واعتمد البجيرمي ما قاله الرملي في المسألتين وكذا اعتمده شيخنا ثم قال ولو أخبره معصوم أو عدد التواتر بأنه خرج منه شئ حال تمكنه انتقض وضوءه لتيقن الخروج حينئذ بخلاف ما لو أخبره عدل بذلك اه قوله: (وقد ينازعه الخ) اعتمده م ر سم وقال البصري يؤيد الاول ويضعف المنازعة فيه تعليلهم لاستثناء نوم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيقظة قلوبهم فتدرك الخارج فتأمل اه قوله: (وعلى هذا) أي على النزاع وقوله: (على الاول) أي المأخوذ من قولهم للامن الخ قوله: (فوجه عده) أي عد زوال العقل سببا للحدث قوله: (وإن استثفر) وفي القاموس والاستثفار بثاء ففاء أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا اه قوله: (النعاس) وهو أوائل النوم ما لم يزل تمييزه كردي قوله: (نشوة السكر) بفتح الواو بلا همز ع ش عبارة البجيرمي عن البرماوي بفتح الواو على الافصح مقدمات السكر وأما بالهمز فالنمو من قولهم نشأ الصبي نما وزاد اه قوله: (أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين سم على حج وعبارة المختار نعس ينعس بالضم ومثله في الصحاح ع ش وعبارة القاموس نعس كمنع فهو ناعس اه وهي موافقة لما في شرح الروض قوله: (أو هل زالت أليته الخ) عبارة النهاية ولو زالت إحدى أليتي نائم ممكن قبل انتباهه نقض أو بعده أو معه أو شك في تقدمه أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس فلا اه قوله: (لا أثر له بخلافه مع الشك) هذه التفرقة غير متجهة لان الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق بين عدم التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضا لان وجود خاصة الشئ يرجح بل قد يعين وجوده وإن لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض بالشك وبالجملة فالوجه أنه إن كان متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل سم على حج اه ع ش عبارة النهاية والمغني ومن علامة النوم الرؤيا فلو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض وضوءه اه","part":1,"page":136},{"id":138,"text":"قوله: (مع الشك فيه) أي ومع عدم احتمال التمكن وإلا فلا يتجه إلا عدم النقض لان غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد تقدم أنه لا ينقض سم قوله: (لاحد طرفيه) أي للنوم قوله: (ولا وضوء نبينا) كذا في\rالمغني قوله: (وعدم إدراكه) أي قلبه (ص) قوله: (أو صرف القلب عنه) أي عن إدراك طلوع الشمس قوله: (المستفاد منه) أي التشريع صفة التشريع ولو قال وقد استفيد منه أي صرف القلب عنه لكان أولى قوله: (ولو صبيا الخ) عبارة النهاية والمغني سواء أكان الذكر فحلا أم عنينا أم مجبوبا أم خصيا أم ممسوحا وسواء أكانت الانثى عجوزا مما لا تشتهى غالبا أم لا اه قوله: (أي الانثى) أي وليس المراد بالذكر البالغ وبالانثى البالغة وإن كان ذلك حقيقتهما شيخنا قوله: (يقينا) فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة شيخنا قوله: (وإن كان أحدهما مكرها) أي أو كل منهما قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة ع ش قال الجمال الرملي هي أي المرأة شاملة للجنية وهو كذلك إن تحقق كون الملموسة من الجن أنثى منهم كما أنه يجوز تزوج الجنية خلافا لبعضهم بخلاف ما لو شك في أنوثة الملموس منهم إذ لا نقض بالشك انتهى سم على المنهج ووقع السؤال عما لو تطور ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا فأجبت بأن الظاهر في الاولى عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب وإنما انخلع من صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة وأما المسخ فالنقض فيه محتمل لقرب تبدل العين وقد يقال فيه بعدم النقض أيضا لاحتمال تبدل الصفة دون العين اه وعبارة شيخنا وينتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لا عمدا أو سهوا أو كرها ولو كان الرجل هرما أو ممسوحا أو كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة الآدمي حيث تحققت المخالفة في الذكورة والانوثة ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الاولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة اه قوله: (أو جنيا) ظاهره وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلا ولا مانع من ذلك لانه بالتطور لم يخرج عن حقيقته ولهذا يظهر أنه لو تزوج جنية جاز له وطؤها وإن تطورت في صورة كلبة مثلا.\rفرع: لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته الحياة نقض لمسه م ر اه سم ويأتي في الشارح اعتماد خلافه قوله: (إن جوزنا نكاحهم) والراجح عند الشارح عدمه واعتمده الشهاب البرلسي قال والظاهر أن الحكم كذلك في المتولد بين الآدمي وغيره واعتمده القليوبي وقال إن شيخه الزياد رجع إليه آخرا واعتمده واعتمد الجمال الرملي النقض بذلك وحل المناكحة ووافقه الزيادي في حواشي","part":1,"page":137},{"id":139,"text":"المنهج كردي قوله: (كما قرئ به) وقد عطف اللمس على المجئ من الغائط ورتب عليهما الامر بالتيمم عند فقد\rالماء فدل على كونه حدثا كالمجئ من الغائط نهاية ومغني قوله: (واللمس) إلى قوله خلافا لابن عجيل في النهاية والمغني قوله: (أي لا باطن العين) أي وكل عظم ظهر فلا نقض بتلك عند الشارح كما يأتي وقال الجمال الرملي بالنقض فيهما وتوسط الخطيب فقال بالنقض في لحم العين دون العظم كردي عبارة البصري جزم صاحب المغني والنهاية بالنقض بمس باطن العين وقال ابن زياد في الفتاوى والاقرب إلى كلام الاصحاب النقض ورأيته بخط العلامة أبي بكر الرداد منسوبا إلى الجيلوني اه واعتمد شيخنا ما في النهاية من النقض بكل من باطن العين وعظم وضح بالكشط ونقل البجيرمي عن الشوبري اعتماد النقض بباطن العين وعن الزيادي اعتماد النقض بعظم وضح بالكشط قوله: (بخلاف ما ذكر) أي من نحو لحم الاسنان واللسان قوله: (وبه الخ) أي بالفرق المذكور بين باطن العين وبين نحو لحم الاسنان واللسان قوله: (بدليل السن والشعر) فإنه يلتذ بنظرهما دون لمسهما وقوله: (والفرق) أي بينهما وبين باطن العين قوله: (بما يبين) أي بكلام يبين قوله: (إن المراد به) أي بالفرق الخيالي وقوله: (ما ينقدح الخ) أي الفرق الذي يظهر وقوله: (دون ما يغلب الخ) لعل دون بمعنى عند وقوله إنه أقرب في تأويل المصدر فاعل يغلب وضمير النصب لما الموصولة وقوله من الجمع بيان لها عبارة قواعد الزركشي قال الامام ولا يكتفى بالخيالات في الفروق بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد اه قوله: (غيره) أي غير الامام قوله: (في ذلك) أي ما ذكر من الفرق والجمع قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أن العبرة في الفرق والجمع بما عند ذوي السليقة السليمة دون غيرهم قول المتن (إلا محرما) وهمن حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بقولهم على التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن تحريمهن ليس على التأبيد بل من جهة الجمع وبقولهم بسبب مباح بنت الموطوأة بشبهة وأمها لان تحريمهما ليس بسبب مباح إذ وطئ الشبهة لا يتصف بإباحة ولا غيرها وبقولهم لحرمتها زوجاته (ص) فإن تحريمهن لحرمته (ص) مغني ونهاية بالمعنى قال ع ش أما زوجات سائر الانبياء فالاقرب عدم حرمتهن على الانبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف زوجاته (ص) فحرام حتى على الانبياء اه زاد شيخنا ولو لم يدخل بهن بخلاف إمائه فلا يحرمن على الانبياء إلا إن كن موطوآت له (ص) اه قوله: (بنسب) إلى قوله ومنه ما تجمد في النهاية وإلى قوله وأنه لا فرق في المغني إلا قوله أي من غير خشية إلى لا من نحو عرق قوله: (بنسب) أي قرابة كما في الام\rوالبنت والاخت وقوله: (أو رضاع) كالام والاخت من الرضاع وقوله: (أو مصاهرة) أي ارتباط بشبه القرابة كما في أم الزوجة وبنتها وزوجة الاب والابن شيخنا قوله: (بغير محصور الخ) فلا نقض بالمحصور بالاولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو محصور فلمس إحدى عشرة مثلا انتقض طهره لتحقق لمس الاجنبية سم وفي الكردي بعد ذكر ما يوافقه عن النهاية ما نصه ولا يبعد أن يكون مثله ما لو علم أن محرمه أبيض اللون مثلا فلمس من هو أسوده وإن لم أقف على من نبه عليه اه أقول بل هذا من لمس الاجنبية يقينا لا احتمالا فلا يحتاج إلى التنبيه قوله: (فلا ينقض لمسه) ولو تزوج واحدة منهن فلانقض أيضا على المعتمد خلافا لابن عبد الحق كالخطيب وكذا زوجته إذا استلحقها أبو ولم يصدقه فإن النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقض وضوءه على المعتمد ولا مانع من تبعيض الاحكام شيخنا عبارة الكردي قال في النهاية ويؤخذ منه أنه لو تزوج مشك هل بينه وبينها رضاع محرم أو اختلطت محرم بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها","part":1,"page":138},{"id":140,"text":"لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الاصل بقاء الطهر وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا بعد في تبعيض الاحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت إخوتها منه ويلغز بذلك فيقال زوجان لا نقض بينهما اه ونقل الخطيب النقض فيما تقدم حيث تزوج بها عن إفتاء شيخ الشهاب الرملي واعتمده فيكون ما نقله الخطيب عنه من المرجوع عنه واعتمد عدم النقض وإن تزوج بها سم والزيادي والحلبي وغيرهم اه قوله: (فاستنبط الخ) ردلاستدلال المقابل القائل بالنقض بعموم النساء في الآية قوله: (معنى يخصه) وهوأن اللمس مظنة الالتذاذ المحرك للشهوة وذلك إنما يتأتى في الاجنبيات بخلاف المحارم كردي قوله: (نحو مجوسية) أي كوثنية ومرتدة نهاية قوله: (عن مشابهة ذلك) أي الاقراض كردي قوله: (فيما يظهر) أقره ع ش قوله: (لا من نحو عرق الخ) وكالعرق بالاولى في النقض ما يموت من جلد الانسان بحيث لا يحس بلمسه ولا يتأثر بغرز نحو إبرة فيه لانه جزء منه فهو كاليد الشلاء وتقدم أنها تنقض ويأتي مثل ذلك فيما لو يبست جلدة جبهته حتى صارت لا يحس ما يصيبها فيصح السجود عليها ولا يكلف إزالة الجلد المذكور وإن لم يحصل من إزالته مشقة ع ش قوله: (وإنه لا فرق الخ) عطف على إنه لا نقض الخ قوله: (لكن فيه) أي في الملموس قوله: (صرح بهما) لعل الانسب به أي الملموس قول المتن (والملموس) هو من وقع\rعليه اللمس ولم يوجد منه فعله رجلا كان أو امرأة نهاية ومغني قوله: (لانه لم يوجد منه الخ) فيه شئ إذا كان الماس أمرد جميلا ناعم البدن جدا إلا أن يراد ما من شأن نوعه سم.\rقوله: (لا يشتهيان الخ) أي لم يبلغ كل منهما حد الشهوة عرفا وقيل من له سبع سنين فما دونها لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم مغني وتوهم بعض ضعفة الطلبة من العلة نقض وضوء الصغيرة لان ملموسها وهو الكبير مظنة للشهوة وليس في محله فإنها لصغرها ليست مظنة لاشتهائها الملموس فلا ينتقض وضوءها كما لا ينتقض وضوءه ع ش عبارة شيخنا ثالثها أي الشروط أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع السليمة فلو لم يبلغ أحدهما حد الشهوة فلا نقض اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح الرجل والمرأة من أن المراد بالاشتهاء هنا إثباتا ونفيا الاشتهاء الطبيعي اليقين لارباب الطباع السليمة كالامام الشافعي والسيدة نفيسة فلو شك فلا نقض شيخنا قول المتن (وشعر) شامل للشعر النابت على الفرج فلا نقض به نهاية قوله: (وينبغي أن يلحق الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية ووافقه أي النهاية الزيادي وسم وع ش وشيخنا والبجيرمي وتقدم عن البصري ما يميل إلى ما قاله الشارح وعبارته هنا قوله وينبغي أن يلحق به كل عظم الخ نقل ابن زياد في الفتاوى عن شيخه المزجد صاحب العباب أنه أفتى بنقض العظم الموضح ثم قال وإلحاقه بالسن أقرب إلى كلامهم والمعنى يساعده ولهذا أفتى شيخنا شيخ المذهب والاسلام الشهاب البكري الطنبداوي رحمه الله تعالى بعدم النقض مع اطلاعه على فتاوى شيخنا المزجد على أن في فتاوى شيخنا المزجد انتقالا من اللمس إلى المس يعرف ذلك بتأمل كلامه اه قوله: (وقول الانوار الخ) رد لاستدلال المخالف كالنهاية بذلك عبارته والبشرة ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر فشمل ما لو وضح عظم أنثى ولمسه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل عليه عبارة الانوار اه.\rقوله: (مراده ما صرحوا الخ) أي لا تعميم الغير وهذه الجملة خبر وقول الانوار الخ وقوله من أنها الخ بيان لما وقوله وما ألحق به وهو لحم الاسنان واللسان كردي أي فخرج كل عظم ظهر كما خرج الشعر والسن والظفر قوله: (كما مر) أي آنفا بقوله والبشرة ظاهر الجلد الخ.\rقوله: (وقول جمع الخ) منهم النهاية ووالده","part":1,"page":139},{"id":141,"text":"والزيادي وسم قوله: (بنقضه) أي العظم الظاهر قوله: (إن هذا لا يلتذ بلمسه الخ) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه ولا أظن أحدا يمنع النقض بلمسه سم قوله: (بضم)\rإلى قوله أي وإن التصق في المغني قوله: (والخامسة) أي من لغاته.\rقوله: (أظفور) أي كعصفور ويجمع على أظافر وأظافير مغني قوله: (لانتفاء لذة اللمس عنها) قد يتوقف فيه عبارة المغني لان معظم الالتذاذ في هذه إنما هو بالنظر دون اللمس اه وهي ظاهرة قوله: (ولا جزء منفصل الخ) عطف على صغيرة في المتن.\rقوله: (أي وإن التصق الخ) ولو التصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه م ر النقض به ولو ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة فلا يبعد النقض به لانه صار جزءا من المرأة سم وقد مر عنه عن الرملي الجزم بذلك ووافقه البصري عبارته قوله لانه مع ذلك في حكم المنفصل محل تأمل لانهم إذا ألحقوا الوسخ المتجمد الذي تعذر فصله بالاصل فلان يلحقوا ما ذكر أولى فتأمل اه قوله: (لم يلحق بالمتصل الخ) خلافا للرملي وسم كما مر آنفا.\rقوله: (إلا إن كان الخ) راجع إلى قوله ولا جزء منفصل قوله: (إلا إذا كان فوق النصف) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول قال الناشري في نكته إن العضو إذا كان دون النصف من الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفا فوجهان انتهى والاوجه أنه كان بحيث يطلق عليه اسم أثنى نقض وإلا فلا ولهذا قال الاشموني الاقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالنصف الاعلى وإن شق نصفين لم يعتبر واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما اه وفي المغني مثله إلا قوله ولهذا قال الخ وفي الكردي ما نصه واقتضى كلام النهاية أنه حيث كان يطلق عليه الاسم ينقض وإن كان دون النصف وهو مقتضى كلام سم والحلبي وصرح به الزيادي حيث قال لو قطع الرجل أو المرأة قطعتين تساويا أم لا فالمدار على بقاء الاسم فإن بقي نقض وإلا فلا انتهى اه.\rقوله: (ولا ما شك الخ) عطف على صغيرة في المتن قوله: (إن قرب الاحتمال) أي احتمال الخنوثة بصري وقال سم كان المراد احتمال الانوثة أقول الظاهر الاول ثم رأيت في الكردي عن الايعاب ما يصرح به كما يأتي في مبحث المس قوله: (ويسن الوضوء الخ) كذا في النهاية والمغني.\rقوله: (كلمس الامرد) أي والصغير وما عطف عليه نهاية ومغني والفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا والقئ والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور والشك في الحدث بافضل قال الكردي قوله والقهقهة فالصلاة قال في الايعاب قضية ما تقرر بل صريحه جواز قطع الصلاة ولو فرضا ليتوضأ ولو لم يظهر فيها حرفان ويوجه بأن تحصيل الصلاة بطهر متفق عليه لا يبعد أن يكون عذرا مجوزا للقطع كتحصيل الجماعة انتهى اه.\rقوله: (تنبيه ظاهر كلامهم الخ) اعلم أن الظاهر\rالجاري على القواعد الفقهية انتقاض وضوء من أخبر أنه خرج منه صوت لان خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه وقد صرح الاصحاب رضي الله تعالى عنهم بجنابة النائم إذا أولج فيه وهو لا يعلم ذلك غالبا إلا بالاخبار به وفي فتاوى ابن الصلاح ما هو كالصريح فيما ذكر لكن في فتاوى العلامة جمال الدين القماط لو أخبرته الممسوسة وكانت ثقة أنه لمس بشريتها لا يلزمه قبول خبرها لانه لا يفيد الظن وهو لا يرفع اليقين انتهى قلت ولا يخلو من نظر لانه ظن استند إلى إخبار عدل معمول به فقام ذلك مقام العلم كما لا يخفى فالذي نميل إليه في الفتوى ما قررناه أولا بصري قوله: (بنحو ناقض منه) أي كخروج ريح منه وقوله أو له أي كلمسها له.","part":1,"page":140},{"id":142,"text":"قوله: (لم يعتمده) وفاقا للنهاية وسم والبجيرمي وشيخنا قوله: (والحدث من هذا) يتأمل سم أي إذ الحدث قد يكون من غير فعله كما يأتي قوله: (الاخذ بها) أي بالطهارة قوله: (وحكايتهم الخ) عطف على قطعهم قوله: (غلبت نجاسته) يعني غلب على الظن تنجسه بعد تيقن طهارته قوله: (بأن الاسباب الخ) متعلق بفرق.\rقوله: (فكان التمسك) أي فيما إذا غلب على ظنه الحدث بعد تيقن الطهارة قوله: (لما ذكرته) أي من الفرق بين الحدث والنجاسة قوله: (وجب عليه الخ) تقدم عن البصري ترجيحه عن الرملي وسم وشيخنا خلافه قوله: (انتهى) أي ما في شرح العباب قوله: (وهذا) أي ما قلته في شرح العباب من وجوب الاخذ قوله: (هو الذي يتجه الخ) والظاهر أنه لو تيقن الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل بإخباره بالحدث وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين سم قوله: (ويفرق الخ) قد يفرق بالاحتياط وقوله في ذينك أي الصلاة والطواف سم قوله: (منه) أي من العدد وتحققه قوله: (إذ قد توجد الاربع) أي أربع ركعات أو السبع أي سبعة أشواط قوله: (لترك ركن) أي في الصلاة (أو وجود صارف) أي في الطواف (فلم يفد الاخبار به) أي بالعدد (المقصود) أي الحسبان قوله: (ولو بلغ الخ) غاية قوله: (كما يأتي) أي في بابي الصلاة والحج قوله: (وهنا) أي في الحدث قوله: (الواضح) إلى قوله بالمنفذ في النهاية وإلى قوله إحاطة الخ في المغني قول المتن (الرابع مس قبل الآدمي) اعلم أن المس يخالف اللمس من أوجه أحدها أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين والمس قد يكون من شخص واحد ثانيها أن اللمس شرطه اختلاف النوع والمس لا يشترط فيه ذلك فيكون بين الذكرين والانثيين ثالثها اللمس يكون بأي موضع من البشرة والمس\rلا يكون إلا بباطن الكف رابعها اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة خامسها ينتقض وضوء اللامس والملموس وفي المس يختص النقض بالماس من حيث المس سادسها لمس المحرم لا ينقض بخلاف مسه سابعها لمس المبان حيث لم يكن فوق النصف لا ينقض بخلاف الذكر المبان ثامنها لمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حد الشهوة لا ينقض بخلاف مسهما تاسعها لمس ابنته المنفية باللعان لا ينقض كما بحثه الشارح في الامداد بخلاف مسها وهذا فيه كلام طويل بينته في الاصل كردي في حاشية شيخنا على الغزي مثله إلا قوله حيث لم يكن فوق النصف وقوله تاسعها الخ قول المتن (مس قبل الآدمي الخ) الظاهر أن المراد انمساسه فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو ولا اختيار انتقض م ر وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآتي لهتك حرمته لان المراد به هتكه حرمته غالبا كما سيأتي أو لان المراد انهتاكه فليتأمل سم قال ع ش وشمل إطلاق المتن السقط وظاهره وإن لم تنفخ فيه الروح وفي فتاوى الشارح م ر أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا لانه جماد فأجاب بأنه ينقض وقد يقال بعدم النقض لتعليقهم النقضبمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال أصل آدمي اه عبارة البجيرمي المعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح لانه حينئذ يقال له آدمي اه أي وإن سقط ميتا قوله: (جزأ) حقه أن يؤخر عن الغاية قول المتن (قبل الآدمي) ومثله الجني شيخنا وفي سم وع ش والكردي عن الايعاب ما يوافقه وعبارة البجيرمي والجني كالآدمي إذا كان على صورة الآدمي اه قوله: (الواضح) أما المشكل فإنما ينتقض بمس الواضح ما له من المشكل فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر","part":1,"page":141},{"id":143,"text":"الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس أي بأن يمس الرجل آلة النساء من المشكل والمرأة آلة الرجال منه ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو فرج نفسه وذكر مشكل آخر أي ولا محرمية بينهما ولا صغر انتقض وضوءه ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الاول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ الاصل الطهارة نهاية بزيادة تفسيرزاد المغني وفي ع ش مثله وفائدته أي النقض لا بعينه أنه إذا اقتدت امرأة بواحدة في صلاة لا تقتدي بالآخر اه قال البجيرمي لتعينه أي الآخر للبطلان وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر اه وقال\rع ش ولو اتضح المشكل بما يقتضي انتقاض وضوئه أو وضوء غيره فهل يحكم بالانتقاض وفساد ما فعله بذلك الوضوء من نحو الصلوات مما يتوقف صحته على صحة الوضوء أم لا لمضي ما فعله على الصحة ظاهرا فيه نظر والاقرب الاول اه عبارة شيخنا ولو مس الخنثى ذكره وصلى ثم بان أنه رجل لزمه الاعادة كمن ظن الطهارة فصلى ثم بان محدثا اه قوله: (الفرج) بدل من قبل الآدمي وقوله الآتي والذكر عطف على الفرج قوله: (ملتقى شفريه) عبارة شيخنا وهو أي فرج الآدمي في الرجل جميع الذكر لا ما تنبت عليه العانة وفي المرأة ملتقى شفريها أي شفراها الملتقيان وهما حرفا الفرج لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر وأما البظر وهو اللحمة الناتئة في أعلى الفرج فهو ناقض على المعتمد عند الرملي بشرط كونه متصلا خلافا لابن حجر في قوله بأنه غير ناقض ومحله بعد قطعه ناقض أيضا كما قاله الشهاب الرملي في حواشي الروض وقال الشمس الرملي كابن قاسم إنه لا ينقض اه قوله: (بالمنفذ الخ) كذا في المغني وشرح المنهج واقتصر النهاية على ما قبله كما مر قال ع ش قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض ونقل عن والد الشارح م ر بهوامش شرح الروض ما يوافق إطلاقه وهو المعتمد وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما أي بطنا وظهرا لا ما هو على المنفذ منهما أي فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين انتهى اه وتقدم عن شيخنا ما يوافقه عبارة البجيرمي بعد ذكر مثل ذلك فقوله على المنفذ ليس بقيد اه قوله: (دون ما عدا ذلك) فلا نقض بمس موضع ختانها من حيث إنه مس عند الشارح كما صرح به في شرحي الارشاد وغيرهما إذ الناقض من ملتقى الشفرين عنده ما كان على المنفذ خاصة لاجميع ملتقى الشفرين وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ قال الشارح في الايعا ب وقول الغزي المراد الشفران من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ فقط كما وهفيه جماعة من المتأخرين هو الوهم اه وخالف الجمال الرملي في ذلك وذكر ما يفيد اعتماد كلام الغزي عبارته في النهاية وشمل أي القبل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله وملتقى الشفرين اه وكلام شيخ الاسلام في شروح البهجة والروض والمنهج يؤيد مقالة الشارح وعبارة الاخير منها والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ اه ونحوها عبارة الخطيب في شرحي التنبيه وأبي شجاع كردي أي وفي المغني ودعواه تأييد كلام شرح الروض لمقالة الشارح تقدم عن ع ش خلافه قوله: (والذكر) إلى قوله وقول الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كدبر قور وبقي اسمه قوله: (المتصلة) خرج به المنفصلة فلا\rنقض بمسها صرح به شرح بافضل والمغني عبارة الثاني ومس بعض الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لان الحكم منوط بالاسم ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكر أو لا بعضه أنه لا ينقض وهو كذلك اه قوله: (ولو بعضا منهما) أي من الفرج والذكر كردي قوله: (بعضا منهما) يغني عنه قوله المار جزءا الخ قوله: (إن بقي اسمه) أي إن أطلق على ذلك أنه بعض ذكر كما صرح به في شرح الحضرمية ع ش أي وفي المغني كما مر قوله: (كدبر الخ) لعل الكاف للتنظير لا للتمثيل قوله:","part":1,"page":142},{"id":144,"text":"(موهم) أي يوهم أن الحكم غير منوط بالاسم كردي عبارة الكردي على شرح بافضل قال في شرح العباب لا يتقيد بقدر الحشفة وهو الاقرب كما قاله الزركشي وغيره وقال في النهاية ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكرا لا ينقض وهو كذلك اه واعتمد في الايعاب فيما إذا مس ذكرا مقطوعا أو لمست شخصا وشكت هل هو رجل أو خنثى أو عكسه أنه حيث جوز وجود خنثى ثمة لا نقض وحيث لم يجوزه نقض انتهى اه وتقدم قبيل التنبيه ما يوافقه قوله: (ومشتبها به) أي بالقبل الاصلي من الذكر والفرج بأن لم يعلم الاصلي منهما كردي قوله: (ولو مشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي شرح الروض وإن التبس الاصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما انتهى اه سم واعتمده البجيرمي وهو قضية سكوت النهاية والمغني هنا عن مسألة الاشتباه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ولو اشتبهت الزائدة بالاصلية كان النقض منوطا بهما لا بإحداهما لانا لا ننقض بالشك ولو خلق له في بطن كفه سلعة نقض بجميع جوانبها بخلاف ما لو كانت في ظهرها ولو خلق له أصبع زائدة في باط الكف فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالسلعة وإن كانت مسامته نقض بباطنها دون ظاهرها أو في ظهر الكف فإن كانت غير مسامتة لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها وإن كانت مسامته نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد اه قول المتن (ببطن الكف) قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة فإن قيدت بغير المسامتة لم يخالف كلام الشارح سم قوله: (وكذا الزائدة الخ) والحاصل أن الذكر الاصلي والمشتبه به ينقضان مطلقا وكذلك الزائد إن كان عاملا أو كان على سنن\rالاصلي والذي لا ينقض هو الزائد الذي علمت زيادته ولم يكن عاملا ولا على سنن الاصلي ويجري نظير ذلك في الكف كردي قوله: (بأن كانت الكف الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وسم عبارة المغني ومن له كفان أي أصليتان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الاصح في الروضة بل الحكم للعاملة فقط وصحح في التحقيق النقض بها وعزاه في المجموع لاطلاق الجمهور ثم نقل الاول عن البغوي فقط وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد أي وكانت على سمت الاصلية كالاصبع الزائدة وهو جمع حسن ومن له ذكران نقض المس بكل منهما سواء كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله كما قال الاسنوي نقلا عن الفوراني إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض اه وعقب النهاية الجمع المذكور بما نصه وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولان المدار إنما هو عليها أي المسامتة لا على اتحاد محل نباتهما لانها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد","part":1,"page":143},{"id":145,"text":"محل النبات وهذه أي المساواة في الصورة هي المقتضية للنقض كما في الاصبع وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات فعلم أن قول الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد وأن قول التحقيق بنقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت وإن كان على معصم آخر ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه ولا يتعلق بالآخر حكم فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان اه وعبارة سم قوله بأن كانت الكف على معصمها وكذا على معصم آخر وحيث لم تسامت لم ينقض ولو على معصمها م ر اه قوله: (على معصمها) المعصم كمقود موضع السوار من اليد انتهى مصباح ع ش قوله: (وسامتاهما) كان الاولى تأنيث الفعل قوله: (وبحث) إلى قوله وهو بطن الخ في النهاية إلا قوله خلافا لمن نازع فيه وقوله وبمفهومه إلى إذ الافضاء قوله: (بوقت المس الخ) يرد عليه أنها إذا كانت عاملة في ابتداء الامر دل ذلك على أصالتها فإذا طرأ عدم العمل عليها صارت أصلية شلاء والشلل لا يمنع من النقض ع ش وفيه نظر إذ الكلام كما هو صريح صنيع الشارح في الزائدة فقط قوله: (ولا حجاب) عطف مغاير بناء على أن الستر ما يمنع إدراك لون البشرة كأثر الحناء بعد زوال جرمها والحجاب ما له جرم يمنع\rالادراك باللمس ويحتمل أنه عطف تفسير ع ش عبارة البجيرمي قوله ستر بفتح السين إن أريد به المصدر وبكسرها إن أريد به الساتر والمراد هنا الثاني وعطف الحجاب قال المدابغي من عطف التفسير أو يقال المراد بالستر ما يستر وإن لم يمنع الرؤية كالزجاج وبالحجاب ما يستر ويمنع فهو أخص من الستر فيكون من عطف الخاص على العام اه قوله: (وبمفهومه الخ) بيانه أن مفهوم الشرط المستفاد من حديث الافضاء يدل على أن غير الافضاء لا ينقض فيكون مخصصا لعموم المس وتخصيص العموم بالمفهوم جائز كردي وحلبي قوله: (خص الخ) وقد يقال إن هذا من باب المطلق والمقيد لان المس مطلق فيقيد بخبر الافضاء كما أشار إليه بعضهم بجيرمي ويجاب بأن الفعل في حيز الشرط بمنزلة النكرة قوله: (إذ الافضاء الخ) عبارة شرح البهجة والمنهج أي وشرحي بافضل والعباب والافضاء بها أي باليد وتقييده بقوله بها ظاهر لان الافضاء المطلق ليس معناه في اللغة مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف بل هذا معنى الافضاء باليد قال في التهذيب الخ ويمكن الجواب عن الشارح م ر بأن أل فيه للعهد والمعهود الافضاء المتقدم في قوله إذا أفضى أحدكم بيده الخ ع ش مدابغي قوله: (ببطن الكف) أي ولو انقلبت الكف ونقل عن ابن حجر في غير التحفة عدم النقض بها مطلقا وفي شرح العباب للشارح م رولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر لان التقدير ثم ضروري بخلافه هنا لان المدار على ما هو مظنة للشهوة وعند عدم الكف لا مظنة لها فلا حاجة إلى التقدير انتهى اه ع ش قوله: (مع يسير تحامل) إنما قيد بذلك أي اليسير ليقل غير الناقض من رؤوس الاصابع إذ الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الاخرى مع تحامل يسير فلو كان مع تحامل كثير لكثر غير الناقض وقل الناقض وفي الابهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر شيخنا وبجيرمي قوله: (تشمله) أي فرج الغير قوله: (والخبر الناص الخ) وهو أنه (ص) سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك بجيرمي قوله: (إن اشتبه) أي الاصلي منهما بالزائد وقوله أو زاد أي أحدهما وعلم الزائد قوله: (ويوجه بأن كلا منهما الخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ما فيها والاوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكرا أو أنثى ليس من جنس ما له سم قوله: (على الاشهر) وحكي أن يونس فتحها قال الدميري ومثلها حلقة العلم والذكر والحديث شيخنا قوله: (كقبله) إلى قوله وشعر في النهاية قوله: (كقبله) أي قياسا","part":1,"page":144},{"id":146,"text":"عليه نهاية قوله: (فلا ينقض باطن صفحة) ولا ما بين القبل والدبر نهاية قوله: (من قول عروة) أي بالاجتهاد قوله: (من الخلاف) أي لعروة.\rقوله: (ومنها هنا الطير) فيه إشعار بأن إطلاق البهيمة على الطير ليس حقيقيا لكن في المصباح البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع البهايم انتهى اه ع ش قوله: (فلا يرد) أي الطير عليه أي على المصنف أي مفهوم كلامه قوله: (ثم رأيت الرافعي لحظ ذلك الخ) بل هو إنما بين كلامهم وقوله إن لكلامهم فيه أنه لم يعلم أنه كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد سم قول المتن (وينقض فرج الميت) أي مس فرج الخ ع ش قول المتن (ومحل الجب) والمراد بالمحل في الذكر ما حاذى قصبته إلى داخل وفي الفرج ما حاذى الشفرين من الجانبين وفي الدبر ما حاذى المقطوع قليوبي وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله شيخنا الغريزي إن محل القطع خاص بالذكر فلا ينقض محل الدبر ومحل الفرج بجيرمي قوله: (أي القطع) إلى قوله قيل في المغني قوله: (أي القطع) قال في المجموع ولو نبت موضع الجب جلدة فمسها كمسه بلا جلدة مغني وإمداد قوله: (أو الفرج) هو حمل للجب على القطع كما قدمه لا على خصوص قطع الذكر وهو كذلك لغة وإن كان في العرف اسما لقطع الذكر ع ش قوله: (منه) أي من الذكر مغني قول المتن (والذكر الاشل) هو الذي ينقبض ولا ينبسط وبالعكس مغني قول المتن (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها مغني قوله: (لشمول الاسم) وفي حواشي سم على حجر لو قطعت يده وصارت معلقة بجلدة فهل ينقض المس فيه نظر انتهى والاقرب النقض لكونها جزءا من اليد وإن بطلت منفعتها كاليد الشلاء ع ش عبارة البجيرمي وشمل قوله وباليد الشلاء ما لو قطعت وصارت معلقة بجلدة كما قاله الحلبي وفي القليوبي على الجلال قوله وباليد الشلاء خرج بها المقطوعة وإن تعلقت ببعض جلدها إلا إن كانت الجلدة كبيرة بحيث يمتنع انفصالها فراجعه وخرج بها اليد من نحو نقد فلا نقض بمسها أيضا انتهى اه قوله: (لان الاضافة في مس قبل الخ) أي وهنا للفاعل إذ التقدير وينتقض بمس اليد الشلاء ع ش قوله: (المقتضي كونها) أي اليد قوله: (بذلك الايهام) أي إيهام عدم النقض فيما إذا كانت اليد ممسوسة للذكر قوله: (وما بينها وحرفها المراد يبين الاصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى الاصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها نهاية زاد المغني وقيل حرفها جانب الخنصر والسبابة والابهام وما عداها بينها والاول أوجه اه واعتمده شيخنا اه لكن\rاعتمد الثاني الحلبي والقليوبي وفي الشوبري ما يوافقه عبارة الاول قوله وما بينها أي الاصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص النقر وقوله وحرفها أي حرف الاصابع وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف الابهام وقوله وحرف الراحة هو من أصل الخنصر إلى رأس الزند ثم منه إلى أصل الابهام اه قوله: (وحرف الكف) لو قال حرف الراحة لكان أولى كما عبر به شيخ الاسلام قليوبي قوله: (على غير فاقد الطهورين ونحو السلس) كذا في النهاية والمغني وقال الرشيدي لك أن تقول إنما يحتاج إلى هذا إذا فسر الحدث بالاسباب أما إذا قلنا إنه الامر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا لان محل منعه عند عدم المرخص كما مر في تعريفه وهنا المرخص موجود اه قوله: (أو المانع السابق) اقتصر عليه المغني قوله: (بتكلف) يعني بكون","part":1,"page":145},{"id":147,"text":"المغايرة بين السبب والمسبب اعتبارية كردي قوله: (وذلك المنع هو التحريم) وقد يمنع بأنه عدم الصحة فالمغايرة ظاهرة قوله: (فيكون الشئ سببا الخ) يحتمل أن يكون مراده أنه إن لوحظ سببيته لجميع ما يأتي فمن سببية الشئ لنفسه لكن من الاجمال والتفصيل وإلا لم يصح أو لكل واحد بانفراده فمن سببية الكل لبعضه بصري ويندفع بذلك ما في سم مما نصه قد يقال هذا يقتضي فساد إرادة المنع لا صحته بتكلف اه وأشار الكردي أيضا إلى دفعه بما نصه لكن التحريم باعتبار أن مفهوم المنع يغاير نفسه باعتبار أنه منصوص عليه بلفظ يحرم وهذه المغايرة كافية في السببية اه والفضل للمتقدم قوله: (إجماعا) أي حيث كان الحدث مجمعا عليه كما هو ظاهر أما نحو لمس الاجنبية ومس الفرج مما اختلف في نقضه فلا تحرم به الصلاة إجماعا وإنما تحرم به عند من قال بأنه حدث كردي ويوافقه قول النهاية وقول الشارح هنا إجماعا محمول على حدث متفق عليه اه وقال ع ش والاولى أن يقال في الجواب إن المراد أنه حرمت الصلاة بماهية الحدث إجماعا وإن اختلفت في جزئياته اه قوله: (ومثلها) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع إلى الطواف قوله: (صلاة الجنازة الخ) فيها خلاف الشعبي وابن جرير الطبري مغني فقالا بجوازها مع الحدث ع ش قوله: (وسجدة تلاوة الخ) قال ابن الصلاح ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم أي الكبائر ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفرا وقوله تعالى * (وخروا له سجدا) * منسوخ أو مؤول على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره بل ورد فيه ما يرده نهاية قال ع ش قوله من السجود الخ\rولا يبعدان مثله ما يقع لبعضهم من الانحناء إلى حد الركوع أو ما زاد عليه بحيث يقرب إلى السجود وقوله وأخشى الخ إنما قال ذلك ولم يجعله كفرا حقيقة لان مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عزوجل بحيث يكون معبودا والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك وقوله أو مؤول أي بمنقادين أو يخروا لاجله سجدا لله شكرا اه قوله: (نفلا وفرضا وقيل يصح طواف الوداع بلا طهارة ووقع في الكفاية نقله في طواف القدوم ونسبللوهم مغني قوله: (بتثليث الميم) لكن الفتح غريب مغني قول المتن (وحمل المصحف) هو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين زيادي وفي المصباح الدف الجنب من كل شئ والجمع دفوف مثل فلس وفلوس وقد يؤنث بالهاء ومنه دفتا المصحف للوجهين من الجانبين.\rفرع: هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف فيه نظر والاقرب عدم الحرمة لان التصغير إنما من حيث الخط مثلا لا من حيث كونه كلام الله ع ش وقال شيخنا يحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به التعظيم اه ولعل الاقرب الاول قوله: (ما نسخت تلاوته) أي من القرآن وإن لم ينسخ حكمه بخلاف ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة فيحرم مسه مغني قوله: (وبقية الكتب الخ) كتوراة وإنجيل قال المتولي فإن ظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه عبارة ع ش لكن يكره إن لم يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئا اه قول المتن (ومس ورقه) وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة سم على المنهج بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر فإنها كبيرة بل ينبغي أنه متى استحل شيئا من ذلك حكم بكفره ولو قطعت أصبعه مثلا واتخذ أصبعا من ذهب نقل بالدرس عن بسط الانوار للاشموني أنه استظهر عدم حرمة مس المصحف به والمعتمد خلافه كما نقله الشارح م ر في شرح العباب عن والده ع ش قوله: (ولو لبياض) ولو بغير أعضاء الوضوء ولو من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه مغني قوله: (المتصل به الخ) وكذا يحرم مس المنفصل عنه ما لم ينقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب على المعتمد نهاية ومغني وسم وبصري وزيادي قال ع ش وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الاول فيحرم مسها أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم مس الجلد كما يأتي عن سم نقلا عن الشمس الرملي اه وقال","part":1,"page":146},{"id":148,"text":"الحلبي عن شيخه العلقمي فيحل مسه حينئذ أي حين انقطاع النسبة ولو كان مكتوبا عليه * (لا يمسه إلا المطهرون) *\rكما هو شأن جلود المصاحف اه وقال سم ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد الجريان اه وأقره ع ش قوله: (يحرم مسه) ولو توضأ قبل أن يستنجي وأراد مس المصحف لم يحرم عليه لصحة وضوئه وغايته أنه مس المصحف بعضو طاهر مع نجاسة عضو آخر وهذا لا أثر له في جواز المس بل قال النووي إنه لا يكره خلافا للمتولي ويحرم وضع شئ على المصحف أو بعضه كخبر وملح وأكله منه لان فيه إزراء وامتهانا شيخنا زاد ع ش فرعان الوجه تحريم لزق أوراق القرآن ونحوه بالنشا ونحوه في الاقباع لان فيه إزراء وامتهانا تأمل وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر لان قصد بيعه قطع لنسبته عنه فيه نظر ومال م ر للجواز سم على المنهج قلت وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد الكافر عليه مع نسبته في الاصل للمصحف إهانة له اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (إنه لو جلد مع المصحف الخ) أقول لو قيل إن كان المصحف قليلا بالنسبة لما معه بحيث لا ينسب الجلد إليه أصلا كواحد من عشرة مثلا حل مسه وحمله أو عكسه حرما أو استويا فكذلك تغليبا لحرمة القرآن لكان له وجه وجيه وقد يؤخذ من تعليل الشارح رحمه الله تعالى ما يؤيده فتأمل بصري أقول في إطلاق المس في الصورة الاولى والحمل في الآخر بين نظر بل ينبغي أن يجري في ذلك التفصيل الآتي في المتاع قوله: (من سائر جهاته الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للاول ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش ومثل الجلد اللسان والكعب فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف اه وقال الكردي اعتمد الخطيب والجمال الرملي والطبلاو وغيرهم حرمة مس الساتر للمصحف فقط قال سم هذا إن كان منقولا عن الاصحاب وإلا فالوجه ما وافق عليه شيخنا عبد الحميد أنه يحرم مس الجلد مطلقا انتهى اه قوله: (وجود غيره معه فيه) أي غير المصحف مع المصحف في الجلد قوله: (في غيره) أي غير الجلد وقوله مما يأتي أي من نحو الخريطة وقوله قياسه أي الغير (عليه) أي الجلد قوله: (وأما هو فكالجزء الخ) إن أراد ما إذا لم يكن فيه غير المصحف فلا يتم التقريب وإن أراد ما يشمله وغيره ففيه مصادرة قوله: (ويلزم) إلى قوله فإن خاف في المغني إلا قوله أو توسده وإلى قوله لا التوسد في النهاية إلا ذل ك القول وإلى المتن في الاقناع قوله: (حمله) أي ولو حال تغوطه ويجب التيمم له إن أمكنه نهاية قال ع ش ظاهره أنه لو فقد التراب لا يجب عليه تقليد الحنفي في صحة التيمم من على عمود مثلا ولو قيل به\rلم يكن بعيدا اه قوله: (أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض سم قوله: (نحو غرق) أي سيما التمزيق قوله: (ولم يجد أمينا) أي مسلما ثقة نهاية وشرح بافضل ويظهر أن الصورة في المسلم الثقة كونه متطهرا أو يمكن وضعه عنده على طاهر من غير حمل ولا مس وإلا فهو مفقود شرعا فوجوده كالعدم كما هو ظاهر وإن لم أر من نبه عليه كردي قوله: (وإن خاف ضياعه) أي بغير ما تقدم كأخذ سارق مسلم بجيرمي قوله: (جاز الحمل الخ) أي ولا يجب ظاهره ولو كان ليتيم ع ش.\rقوله: (لم يخش نحو سرقته) قال في الامداد وإلا حل وإن اشتمل على آيات","part":1,"page":147},{"id":149,"text":"كردي قوله: (وحمل ومس خريطة) قال في المغني محل الخلا ف في المس كما تفهمه عبارته أما الحمل فيحرم قطعا اه وكذا في ابن شهبة أيضا فتبين أن الاولى ترك الشارح تقدير الحمل لئلا يوهم بصري قول المتن (وخريطة) وهي وعاء كالكيس من أدم أو غيره والعلاقة كالخريطة مغني ونهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله والعلاقة أي اللائقة لا طويلة جدا أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان طولها مفرطا اه قوله: (ومثله كرسي الخ) وكذا في الزيادي ومال إليه في الايعاب واضطر ب النقل فيه عن الجمال الرملي فقال القليوبي الكرسي كالصندوق فيحرم مس جميعه قال شيخنا أي الزيادي ونقله عن شيخنا الرملي أيضا وقال سم لا يحرم مس شئ منه ونقله عن شيخنا الرملي أيضا ولي به أسوة وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فيه فالكراسي الكبار المشتملة على الخزائن لا يحرم مس شئ منها نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما لانهما من الصندوق المتقدم انتهى وفي سم على التحفة قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع اهم ر فكان للجمال الرملي ثلاثة آراء في الكرسي كردي عبارة ع ش فرع لو وضع المصحف على كرسي من خش ب أو جريد لم يحرم مس الكرسي قاله شيخنا الطبلاوي وشيخنا عبد الحميد وكذا م ر لانه منفصل سم على المنهج وأطلق الزيادي الحرمة في الكرسي فشمل الخشب والجريدة وظاهر أنه لا فرق بين المحاذي للمصحف وغيره اه زاد شيخنا وقال الحلبي والقليوبي يحرم مس ما قرب منه دون غيره اه وفي البجيرمي عن المدابغي بعد ذكر هذه الاقوال المتقدمة ما نصه والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف اه ولعل هذا هو الاقرب وقول المتن (وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينهما فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس\rما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف.\rمسألة: وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الاخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الازهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز لان ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الاسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه سم على حج قلت وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة أمالو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ولا يبعد الحرمة لان ذلك يعد إهانة للمصحف ع ش.\rقوله: (وقد أعدا) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (وحده) أي بخلاف ما إذا أعدا له ولغيره أي فيحل المس والحمل أقول هو في المس ظاهر وأما في الحمل فالظاهر جريان التفصيل الآتي في حمله مع الامتعة بل هو من جزئياته بصري ويأتي عن سم ما يوافقه في الحمل قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجد الشروط الثلاثة قوله: (أو إعدادهما له) أي وحده قوله: (فيحل حملهما الخ) ظاهره من غير كراهة ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما لانه يلزم من حملهما ومسهما حمله ومسه لانه فيهما إلا أن يجاب بأن المراد حل الحمل في الجملة أي على تفصيل المتاع الآتي لانه في هذه الحالة من قبيل الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مس بأن يمس طرف الخريطة الزائد عنه لا المتصل به أيضا لان مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في الروض","part":1,"page":148},{"id":150,"text":"مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل اه وتقدم عن البصري ما يوافق جوابه في حل الحمل وصرح البجيرمي بما يوافق جوابه في حل المس قوله: (وأن لا الخ) في إطلاقه نظر سم عبارة ع ش عبارة س على المنهج نقلا عن الشارح شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر اه زاد البجيرمي عن سلطان والحفني إلا مس المحاذي للمصحف اه ويأتي عن شيخنا ما يوافقه قوله: (وإن لم يعد مثله له عادة الخ) قال في الايعاب المراد بالمعد له ما أعد له وقد سمي وعاء له عرفا سواء أعمل على قدره أم كان أكبر منه خلافا لمن قيده بكونه عمل على قدر اه وينبغي أن يقيد بذلك ما في التحفة والنهاية كردي وتقدم ما يوافقه عن سم\rوغيره ويصرح به أيضا قول شيخنا ما نصه قوله وخريطة أي كيس إن أعد له عرفا ولاق به لا نحو تليس وغرارة فلا يحرم إلا مس المحاذي للمحصف فقط اه قول المتن (وما كتب الخ) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الاظهار في موضع الاضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه وانظر هل يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر اه سم قول المتن (وما كتب) أي حقيقة أو حكما ليدخل الختم الآتي في الهامش ع ش أي الطبع قول المتن (كلوح) ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن سم عبارة ع ش يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة خطيب وزيادي ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الاوراق بقصد القراءة وصار يقرأ يحرم مسها وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه اه قول المتن (وما كتب لدرس قرآن الخ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا نهاية عبارة المغني أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شئ من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها وتكره كتابة الحروز أي من القرآن وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اه قال ع ش قوله كالتمائم الخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم لانه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اه وفي البجيرمي ما نصه قال شيخنا الجوهري نقلا عن مشايخه يشترط في كاتب التميمة أن يكون على طهارة وأن يكون في مكان طاهر وأن لا يكون عنده تردد في صحتها وأن لا يقصد بكتابتها تجربتها وأن لا يتلفظ بما يكتب وأن يحفظها عن الابصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما لا يعقل وأن يحفظها عن الشمس وأن يكون قاصدا وجه الله في كتابتها وأن لا يشكلها وأن لا يطمس حروفها وأن لا ينقطها وأن لا يتربها وأن لا يمسها بحديد وزاد بعضهم شرطا للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصر وشرطا للجودة وهو أن يكون صائما اه قوله: (بل ينبغي الخ) لم أره لغيره وهو محل تأمل والاليق بالتعظيم الملحوظ هنا عدم التفصيل وإبقاء الكلام على إطلاقه بصري عبارة الكردي قوله بل ينبغي الخ أقره الحلبي على المنهج وقال القليوبي ولو حرفا اه وفي الايعاب لو محى ما فيه فلم يزل فالذي يظهر بقاء حرمته إلى أن تذهب صور الحروف وتتعذر","part":1,"page":149},{"id":151,"text":"قراءتها انتهى اه قوله: (وقولهم كتب الخ) أي وظاهر قولهم الخ قوله: (إن العبرة) إلى قوله وظاهره الخ أقره ع ش وكذا أقره الشوبري ثم قال ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا في شرح العباب اه قوله: (بحال الكتابة الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الاول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الاصل لا القصد الطارئ اه وفي القليوبي على المحلي ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اه كردي قوله: (أو لغيره تبرعا) الظاهر أن المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير إذنه لا بغير مقابل كما هو المتبادر منه بصري قوله: (وظاهر عطف هذا الخ) بل ظاهره أن هذا لا يسمى مصحفا إذ المصحف ما يقصد للدوام لا ما ذكره بقوله إن ما يسمى الخ فتأمل بصري قوله: (وإن هذا) أي القصد وقوله فإن قصد به أي بما لا يسمى مصحفا عرفا قوله: (وإن لم يقصد به شئ الخ) لو قيل بالحرمة حينئذ مطلقا لكان وجيها نظرا إلى أن الاصل فيه قصد الدراسة فإن عارضه شئ يخرجه عنه عمل بمقتضاه وإلا بقي على أصله بصري قوله: (نظر للقرينة الخ) لو كان الكلام مفروضا في عدم العلم بقصد الكاتب أو الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل بها على القصد وليس كذلك بل هو مفروض في عدم القصد وعليه فالذي يظهر والله أعلم ما ذكرته لك آنفا من الحرمة مطلقا نظرا إلى أن الاصل في كتابة الالفاظ قصد الدراسة للدوام كالمصحف أولا للدوام كاللوح فإن عارضه ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل به وإلا بقي على أصله بصري ويأتي عن ع ش في آداب قضاء الحاجة ما يفيد عدم الحرمة في الاطلاق ولعل مقاله السيد عمر البصري أقرب قوله: (إلا القسم الاول) أي ما قصد به الدراسة قول المتن (في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ماسا له لان مسه حرام ولو بحائل وإن قصد غيره فقط سم قوله: (هي بمعنى) إلى المتن في النهاية قوله: (هي بمعنى مع) يغني عنه جعلها مستعملة في الظرفية الحقيقية والمجازية بناء على جوازه أو على عموم المجاز بصري قوله: (بل متاع) وإن لم يصلح للاستتباع ع ش قوله: (ومثله) أي حمله في متاع.\rقوله: (ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه وهو كما قال في شرح العباب إنه لا يبعد وقد يقال م ر المتجه الحل مطلقا لان حمل حامله لا يعد حملا له فلا اعتبار بقصده سم عبارة النهاية ولو حمل حامل المصحف لم يحرم لانه غير حامل له عرفا اه قال ع ش قوله م ر ولو\rحمل الخ أي ولو كان بقصد حمل المصحف خلافا لحج حيث قال بالحرمة إذا قصد المصحف ثم ظاهر عبارة الشارح م ر أنه لا فرق في الحامل للمصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره اه عبارة الكردي على شرح بافضل اعتمده أي جريان تفصيل المتاع في حمل حامل المصحف الشارح أيضا في التحفة والامداد والايعاب واعتمد الجمال الرملي الحل مطلقا وكذا سم والزيادي قال الشبراملسي وظاهر كلام النهاية أنه لا فرق الخ وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا الطبلاوي محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه لا نحو طفل انتهى اه وعبارة شيخنا ولا يحرم حمل حامله مطلقا عند العلامة الرملي وقال العلامة ابن حجر فيه تفصيل الامتعة وقال الطبلاوي إن نسب الحمل إليه بأن كان الحامل للمصحف صغيرا حرم وإلا فلا اه قوله: (بقصده) أي المتاع سم أي والباء متعلق بحمله في المتن قوله: (فلا فرق بين كبر جرم المتاع الخ) وفي شرحه على الارشاد وإن صغر جدا وفي فتاويه ما يسمى متاعا وفي فتاوى الجمال الرملي المراد بالمتاع ما يحسن عرفا استتباعه للمصحف وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفا لا نحو إبرة أو خيطها ووافقه الحلبي كردي عبارة شيخنا الجمع ليس قيدا فيكفي المتاع الواحد ولو صغيرا جدا كالابرة كما قاله الرملي ومن تبعه وقال الشيخ الخطيب لا بد أن يصلح للاستتباع عرفا ويحمله معه معلقا حذرا من المس وإلا حرم عليه حيث عد ماسا له","part":1,"page":150},{"id":152,"text":"عرفا اه قوله: (أو مطلقا) عطف على بقصده قوله: (وجرى عليه شيخنا الخ) وكذا جرى عليه النهاية والمغني.\rقوله: (ويؤيده) أي ما اقتضاه ما في المجموع من الحرمة تعليلهم الحل في الاولى أي في صورة قصد المتاع فقط قوله: (فإن قصد المصحف حرم) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وجرى عليه غير واحد) منهم الخطيب وقوله وجرى آخرون الخ منهم النهاية عبارة شيخنا ويشترط أن لا يقصد المصحف وحده بأن يقصد المتاع أو يطلق فلو قصد المصحف وحده حرم عليه ولو قصد المصحف مع المتاع لم يحرم عند الرملي ويحرم عند ابن حج كالخطيب اه وعبارة الكردي على شرح بافضل جرى الشارح في هذا الكتاب على الحل في صورتين أي قصد المتاع وحده والاطلاق والحرمة في صورتين أي قصد المصحف فقط أو قصده مع المتاع وجرى على ذلك في شرحه على الارشاد والعباب تبعا لشيخ الاسلام في شروحه على المنهج والبهجة والروض والخطيب في المغني والاقناع وظاهر كلام التحفة اعتماد الحرمة في حالة الاطلاق أيضا فلا يحل عندها إلا إن قصد المتاع وحده واعتمد الجمال الرملي الحل\rفي ثلاث أحوال والحرمة في حالة واحدة وهي ما إذا قصد المصحف وحده اه قوله: (والمس هنا) أي فيما إذا كان المصحف مع متاع قوله: (تأتي فيها التفصيل الخ) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقا فليتأمل سم جزم به الحلبي وكذا شيخنا كما مر قوله: (فأصاب بعضها المصحف) يعني ما يحاذيه من الحائل الخفيف قوله: (فيها) أي في صورة الوضع المذكور قوله: (لا يتصور قصد حمله الخ) ما المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض حمله دون غيره وحينئذ يتصور قصد حمله وحده مع الربط سم وهو ظاهر قوله: (وحمله ومسه الخ) مقتضاه أن مس الحروف القرآنية على انفرادها سائغ حيث يكون التفسير أكثر بصري عبارة المغني ظاهر كلام الاصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا قال في المجموع لانه ليس بمصحف أي ولا في معناه كما قاله شيخنا اه وخالف النهاية فقال العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وعبارة سم بعد نقل إفتاء الشهاب الرملي المذكور وقضيته أن الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل وإنه يحرم مس آية متميزة في ورقة وإن كان تفسير تلك الورقة أكثر من قرآنها وفي شرح الارشاد للشارح خلاف ذلك كله فراجعه اه واعتمد الافتاء المذكور شيخنا عبارته والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل وأما في المس فإن مس الجملة فكذلك وإلا فالمنظور إليه موضع وضع يده مثلا اه قوله: (في نحو ثوب الخ) ويحل النوم فيه ولو مع الجنابة شيخنا وبجيرمي قوله: (وتفسير) هل وإن قصد حمل القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم شوبري وفي الكردي ما نصه قال الشارح في حاشية فتح الجواد ليس منه مصحف حشي من تفسير أو تفاسير وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره لانه لا يسمى تفسيرا بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك وغاية ما يقال له مصحف محشى اه وفي فتاوى الجمال الرملي أنه كالتفسير وفي الايعاب الحل وإن لم يسم كتاب تفسير أو قصد به القرآن وحده أو تميز بنحو حمرة على الاصح وفي شرح الارشاد للشارح المراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به اه وكذا في فتح الجواد والايعاب انتهى كلام الكردي قوله: (أكثر منه) والورع عدم حمل تفسير الجلالين لانه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر شيخنا قوله: (مع الكراهة) كذا في المغني والنهاية قوله: (لا أقل أو مساو) كذا في النهاية والمغني قوله: (تميز القرآن الخ) عبارة\rالمغني سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا اه قوله: (لانه المقصود الخ) أي دون القرآن حينئذ أي إذ كان التفسير أكثر من القرآن نهاية وهذا التعليل قد ينافي ما مر عن الايعاب والشوبري وقال المغني لانه لعدم الاخلال بتعظيمه حينئذ اه وهو يناسب ذلك قوله: (وفارق) أي استواء التفسير مع القرآن فحرم حمله ومسه حينئذ","part":1,"page":151},{"id":153,"text":"استواء الحرير الخ أي فلم يحرم لبسه قوله: (وهل العبرة) إلى قوله ولو شك أقره ع ش قوله: (والذي يتجه الثاني) أي اعتبار الحروف المرسومة أي خلافا لما في شرح الارشاد قوله: (في كل) أي من التفسير والقرآن قوله: (ليكون غيره) أي غير الاكثر تابعا له أي للاكثر قوله: (وعلى الثاني) أي الحروف المرسومة قوله: (إنه يعتبر) إلى قوله لانه الخ جزم به شيخنا قوله: (لخط المصحف الامام) وهو الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان واتخذه لنفسه ع ش قوله: (عند أهله) أي أهل الخط وأئمته وكتبه كمقدمة ابن الحاجب في علم الخط قوله: (حل فيما يظهر) خلافا للنهاية والمغني والطبلاوي وسم وع ش والشوبري وشيخنا قوله: (أو مساويا) الاولى أو غيره قوله: (لعدم تحقق المانع) قد يعارض بأن الاصل في القرآن الحرمة حتى يتحقق المبيح سم قوله: (بل أولى) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (ويجري ذلك) أي الظاهر والقياس كردي.\rقوله: (فيما شك أقصد به تبرك الخ) نقل الحلبي في حواشي المنهج الحل عند الشك عن الشارح وأقره وفي المغني ما يفيد الحرمة ونقلت عن الجمال الرملي أيضا وقال سم في حواشي المنهج الوجه التحريم لانه الاصل في المصحف وفاقا لشيخنا الطبلاوي وفي شرح المحرر للزيادي يؤخذ من العلة أنه لو شك هل قصد به الدراسة أو التبرك أنه يحرم تعظيما للقرآن كردي قوله: (بهذا) أي الحل فيما لو شك أقصد به الدراسة أو التبرك وقال الكردي أي ما ذكر هنا من أن الظاهر الحل في الشك في مساواة التفسير وكثرته والشك في قصد الدراسة أو التبرك والقياس الحرمة اه قوله: (وما قدمته) أي في شرح وما كتب لدرس قرآن الخ قوله: (على الاول) هو قوله حل فيما يظهر وقوله على الثاني هو قوله فقياسها الخ كردي قوله: (وبما قدرته الخ) أي وبتقدير في المفيدة لعطف تفسير على أمتعة لا على الضمير المجرور في حمله بدون إعادة الجار قوله: (بأنه ضعيف) أي عند الجمهور قوله: (على أن التحقيق الخ) أي الذي جرى عليه ابن مالك ومن تبعه قول المتن (ودنانير) أي أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه والثوب المطرز بآيات من القرآن والخيطان المنقوشة والطعام نهاية ومغني\rقوله: (عليها) إلى قوله وفي بمعنى مع في النهاية والمغني قوله: (أو غيرها) أي غير سورة الاخلاص من القرآن قوله: (أكل طعام الخ) أي ولبس ثوب طرز بذلك ع ش قوله: (فيما لا ظهور للظرفية) الذي تقدم أن في بمعنى مع مطلقا فتأمله مع ما هنا بصري قوله: (أو ورقة منه) يغني عنه حمل الاضافة في المتن على الجنس قوله: (إطلاقه) يعني المجوز بصري عبارة الكردي أي إطلاق المصنف في الاصح الآتي في قوله قلت الاصح الخ اه انظر ما المانع من حمله على ظاهره من رجوع الضمير للرافعي المانع.\rقوله: (المميز) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا.\rقوله: (مطلقا) ظاهره ولو لحاجة التعليم إذا تأتى تعليمه سم وقال شيخنا يمنعه وليه لئلا ينتهك ما لم يكن ملاحظا له اه عبارة ع ش يؤخذ من العلة أنه لو كان معه من يمنعه من انتهاكه لم يحرم اه وعبارة الكردي قال في الايعاب نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للامن من أنه ينتهكه حينئذ قال في المجموع قال القاضي ولا تمكن الصبيان من محو الالواح بالاقذار ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق وبه صرح ابن العماد اه وفي القليوبي على المحلي يجوز ما لا يشعر بالاهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لانه إعانه وفي فتاوى الجمال الرملي جواز ذلك حيث قصد به","part":1,"page":152},{"id":154,"text":"الاعانة على محو الكتابة وففتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من البصاق إلى شئ من أجزاء المصحف ويسن منع الصبي مس المصحف للتعلم خروجا من خلاف من منعه منه اه قوله: (منع الجنب الخ) أي منع الصبي الجنب قراءة القرآن بصري قوله: (وليس كذلك) أي وكذا البحث الاول قال الكردي أفتى النووي بحل قراءة الصبي ومكثه في المسجد مع الجنابة اه قوله: (على أنه) أي المس قوله: (فلا قياس) أي لمنع الصبي الجنب من قراءة القرآن على منعه من مسه قوله: (لا يمنع من مسه وحمله الخ) أي لا يجب منعه من ذلك بل يستحب ذلك مغني وتقدم عن فتاوى الشارح مثله وقال سم قضية كلام شرح المنهج جواز المنع وهو قريب لان غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على الطهارة أن تبيح التمكين من هذا الامر المحظور وأما أنه توجبه وتحرم المنع فبعيد ويحتمل أنه يلزمه تمكينه ويحرم منعه كما تصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت مصلحة الصبي في التمكين ثم رأيت بخطي في مسودة شرحي لابي شجاع أنه ليس للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب المنع تبعا لبعضهم وكذا في شرح الروض وقوله وقد يتجه الخ لعله\rهو الاقرب قوله: (من مسه) إلى قوله ثم في النهاية والمغني قوله: (من مسه وحمله) لا في المصحف ولا في اللوح نهاية ومغني ولا في نحوهما من كل ما كتب عليه قرآن لدرسه ولافرق بين الذكر والانثى شيخنا قوله: (عند حاجة تعلمه الخ) وليس منها حمل العبد الصغير مصحفا لسيده الصغير معه إلى المكتب لان العبد ليس بمتعلم وفاقا في ذلك لما مشى عليه الطبلاوي والجمال الرملي سم على المنهج اه كردي قوله: (عند حاجة تعلمه ودرسه) أي بخلاف تمكينه من الصلاة والطواف ونحوهما مع الحدث نعم نظير المسألة ما إذا قرأ للتعبد لا للدراسة بأن كان حافظا أو كان يتعاطى مقدارا لا يحصل به الحفظ في العادة وفي الرافعي ما يقتضي التحريم فتفطن لذلك فإنه مهم كذا فخط ابن قاسم الغزي شارح المنهاج وفي سم على حج ما نصه والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظر أو إن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادته القراءة فيه نظرا فائدة ما في مقصوده كالاستظهار في حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر ذلك في ترسيخ حفظه انتهى وقد يقال لا تنافي لامكان حمل ما في الرافعي على إرادة التعبد المحض وما نقله سم على ما إذا تعلق بقرائنه فيه غرض يعود إلى الحفظ كما أشعر به قوله كالاستظهار الخ.\rفائدة: وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كان وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع السؤال عما لو اضطر إلى مأكول وكان لا يصل إليه إلا بشئ يضعه تحت رجليه وليس عنده إلا المصحف فهل يجوز وضعه تحت رجليه في هذه الحالة أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر الجواز فإن حفظ الروح مقدم ولو من غير الآدمي على غيره ومن ثم لو أشرفت سفينة فيها مصحف وحيوان على الغرق واحتيج إلى إلقاء أحدهما لتخليص السفينة ألقي المصحف حفظا للروح الذي في السفينة لا يقال وضع المصحف على هذه الحالة امتهان لانا نقول كونه إنما فعل ذلك للضرورة مانع عن كونه امتهانا ألا ترى أنه يجوز","part":1,"page":153},{"id":155,"text":"السجود للصنم والتصور بصورة المشركين عند الخوف على الروح بل قد يقال إنه إن توقف إنقاذ روحه على ذلك وجب وضعه حينئذ ويحتمل أنه لو وجد القوت بيد كافر ولم يصل إليه إلا بدفع المصحف له جاز له الدفع لكن ينبغي له تقديم الميتة ولو مغلظة إن وجدها على دفعه لكافر ع ش وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا راجحا وقوله على\rدفعه الخ ينبغي وعلى وضع المصحف تحت رجليه قوله: (للمكتب الخ) ينبغي وعن المكتب إلى البيت قوله: (والتبرك) الوجه خلافه سم قوله: (ونقله) بالجر عطفا على حمله الخ قوله: (ونقله إلى محل آخر) وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه جزما مغني ونهاية قوله: (ما ذكرته) أي من جواز التمكين للدراسة ووسيلتها وعدمه لغيرهما قوله: (مطلقا) أي سواء أكانت الورقة قائمة فصفحها بنحو عود أم لم تكن كذلك نهاية قوله: (أو نحوه) أي كما لو فتل كمه وقلب به مغني قوله: (لانه) إلى قوله وجزم في المغني قوله: (ليس س بحمل الخ) أي ولا مس نهاية ومغني قوله: (ويحرم مسه الخ) ويحرم كتب القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ويستحب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب ويمنع الكافر من مسه لاسماعه ويحرم تعليمه تعلمه إن كان معاندا وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا وتكره القراءة بفم متنجس وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يلته عنها وإلا كرهت إقناع قال البجيرمي قوله ويحرم كتب القرآن الخ وكذلك كتابة الفقه والحديث فيما يظهر قوله لا بطاهر الخ أي لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره فإذا تنجس كفه إلا أصبعا منه فمس بهذا الاصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز وقوله ونقطه الخ أي صيانة له من اللحن والتحريف ويجوز كتابة القرآن بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فتمتنع وفي ع ش عن سم على حج.\rفرع: أفتى شيخنا م ر بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا.\rفرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك انتهى وقوله وتكره القراءة بفم متنجس وكذا في حال خروج الريح لا مع نحو مس أو لمس لانه غير مستقذر عادة وقوله وإلا كرهت هذا شامل لما يفعله السائل في الطريق وعلى الاعتاب ففيها التفصيل المذكور فإن التهى عنها كرهت وإلا فلا كراهة إذ ليس القصد إهانة القرآن وإلا حرم بل ربما كان كفرا اه كلام البجيرمي قال شيخنا وكذلك تكره قراءة العلم بفم متنجس س اه قوله: (ككل اسم معظم) يشمل اسم الانبياء وقوله: (بغير معفو عنه) قضية التقييد به أنه يجوز المس بموضع المعفو عنه سم ويأتي ما فيه قوله: (بأنه لا فرق) أي بين المعفو عنه وغيره عبارة البجيرمي على المنهج قوله ومسه بعضو نجس وفي حاشية شرح الروض ولو بمعفو عنه\rع ش وقال سم بغير معفو عنه وعبارة الحلبي أي ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثر أو يحتمل الاخذ بالاطلاق ثم رأيت في شرح الارشاد الصغير ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه انتهى اه قوله: (وطئ شئ الخ) أي يحرم المشي على فراش أو خشب أي مثلا نقش عليه شئ من القرآن شيخنا زاد المغني أو من أسمائه تعالى اه قوله: (ووضع نحو درهم الخ) عبارة النهاية ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم اه قال ع ش أي أو غيرها من كل معظم كما ذكره ابن حج في باب الاستنجاء ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله واسم رسوله مثلا فيحرم إهانته بنحو وضع دراهم فيه اه قوله: (وجعله وقاية الخ) هذا قد يفيد حرمة جعل ما فيه اسم النبي (ص) وقاية ولو لما فيه قرآن بناء","part":1,"page":154},{"id":156,"text":"على أن قوله السابق ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضا فليحرر سم قوله: (ثم رأيت بعضهم بح ث حل هذا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر اه سم عبارة النهاية ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ولو أخذه فالامن المصحف جاز مع الكراهة قال ع ش ينبغي أن المراد بنحو البسملة ما يقصد به التبرك عادة أما أوراق المصحف فينبغي حرمة جعلها وقاية لما فيه من الاهانة لكن في سم نقلا عن والد الشارح جوازه فليحرر اه قوله: (وتمزيقه) أي تمزيق الورق المكتوب فيه شئ من القرآن ونحوه شيخنا قوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الارض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقراءة فيه ع ش وقوله: (ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن قوله: (وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والاقرب الاول قوله: (وبلع الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (ما كتب الخ) عبارة النهاية والمغني قرطاس فيه اسم الله تعالى اه قال ع ش أي أو اسم معظم كأسماء الانبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه اه قوله: (ومد الرجل الخ) عبارة البجيرمي وفي النهاية ويحرم مد الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر ومثله\rالتمائم وإن كانوا يعظمونها ويسن القيام له وتقبيله ويحرم مسه بالسن والظفر أيضا حالة الحدث بخلاف اليد المتخذة من الذهب أو الفضة وعبارة الرحماني فخرجت التميمة ولو لكافر نعم في سم ما يقتضي منعها له وعبارته ويحرم تمليكه ما فيه قرآن وينبغي المنع من التميمة لانها لا تنقص عن آثار السلف اه قال ابن حج ولو جعله مروحة لم يحرم لقلة الامتهان اه ولو قيل بالحرمة لم يبعد اه كلام البجيرمي قوله: (وللمحدث الخ) ومثله الجنب حيث لا مس ولا حمل كردي قوله: (ويسن القيام له) ينبغي ولتفسير حيث حرم مسه وحمله م ر اه سم ويأتي عن البصري ما يفيد أن قوله حيث الخ ليس بقيد قال البجيرمي واستدل السبكي على جوا تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الاسود ويد العالم والصالح والوالد إذ من المعلوم أنه أفضل منهم اه قوله: (وكأنه لعلمه بعدم تبديلها) قد يقال لا حاجة إليه للعلم بأن فيها غير مبدل قطعا ووجود مبدل معه بفرض تسليمه لا يمنع حرمته فيما يظهر ويؤخذ منه بالاولى ندب القيام للتفسير مطلقا أي قل أو كثر نظرا لوجود القرآن في ضمنه بل لو قيل بندبه لكتاب مشتمل على نحو آية لم يكن بعيدا ولم أر نقلا في جميع ذلك ثم رأيت ما نقلوه عن المتولي وأقروه من أنه يكره للمحدث مس نحو التوراة إذا ظن أن به غير مبدل اه وقول ابن شهبة إنه لم يبدل جميع ما فيهما ففيهما كلام الله وهو محترم اه وكل منهما يؤيد ما ذكرته أولا بصري قوله: (ويكره) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله والغسل في المغني قوله: (ما كتب الخ) أي من الخشب نهاية ومغني أي مثلا فالورق كذلك قليوبي قوله: (إلا لغرض نحو صيانة) أي فلا يكره بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ع ش قوله: (والغسل أولى منه) أي إذا تيسر ولم يخش وقوع الغسالة على الارض وإلا فالتحريق أولى بجيرمي عبارة البصري قال الشيخ عز الدين وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار قال بعضهم إن الاحراق أولى لان الغسالة قد تقع على الارض انتهى ابن شهبة اه","part":1,"page":155},{"id":157,"text":"قوله: (بل كلام الشيخين الخ) إضراب عن الخلاف المذكور بقوله على الاوجه قوله: (إلا أن يحمل الخ) أي كلام الشيخين قوله: (مطلقا) أي قصد به نحو الصيانة أو لا قوله: (ذاك) أي ما مر قوله: (مفروض في مصحف) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض سم قوله: (وهذا) أي قوله ويكره حرق الخ قوله: (في مكتوب الخ) قد يقال أو ذاك بدون غرض وهذا الغرض معتبر كما في قصة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سم قوله:\r(بهذا) أي بإحراق القرآن قوله: (ولا يكره شرب محوه الخ) أي محو ما كتب عليه شئ من القرآن وشربه نهاية ومغني قال ع ش توقف سم على حج في جواز صبه على نجاسة أقول وينبغي الجواز ولو قصد إلا أنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن في صبها على النجاسة إهانة وعبارة الشارح م ر في الفتاوى الاولى غسله وصب ماء غسالته في محل طاهر اه قوله: (وإن بحث الخ) (فوائد): يكره كتب القرآن على حائط وسقف ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويندب للقارئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والترتيل والبكاء عند القراءة فإن لم يقدر على البكاء فليتباك والافضل قراءته نظرا في المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب فتكون أفضل في حقه ويندب ختمه أول النهار أو الليل وأن يكون يوم الجمعة أو ليلتها ويسن الدعاء عقبه وحضوره والشروع في ختمة أخرى بعده ويتأكد صوم يوم ختمه وكثرة تلاوته وهو في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها ونسيانه أو شئ منه كبيرة ويسن أن يقول أنسيت كذا لا نسيته ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم شيخنا وخطيب قوله: (أي تردد) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني قول المتن (عمل بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عما بمقتضى يقينه السابق سم عبارة ع ش أي جاز له العمل به ومع ذلك يسن له الوضوء اه قوله: (باعتبار الاستصحاب) أي فالمعنى باستصحاب يقينه وقوله: (فلا ينافي اجتماع الخ) الاجتماع غير متصور سم عبارة المغني فمن ظن الضد لا يعمله بظنه لان ظن استصحاب اليقين أقوى منه فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه وإلا فاليقين لا يجامعه شك اه قوله: (ومن المسجد) أي الصلاة ع ش قوله: (فالقياس ندبه) ظاهر إطلاقه ولو في داخل الصلاة فيندب أن يخرج منها ويتوضأ كما مر عن الايعاب عند قول الشارح ويسن الوضوء من كل ما قيل إنه ناقض قوله: (يشكل عليه) أي على الندب قوله: (إلا أن يقال المراد الخ) أو يقال لم يرد حقيقة النهي بل الاعلام بأنه لا يلزمه الاخذ بهذا الشك.\rسم قوله: (مؤول الخ) بأن مراده أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث وحمله على هذا وإن كان بعيدا أولى من حمله على أن ظن الطهر يرفع يقين الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره وقال لم أره لغير الرافعي وأسقطه المصنف من الروضة وقال النشائي إنه معدود من أوهامه مغني وزاد النهاية تأويلا آخر راجعه قوله: (ورفع يقين الخ) جواب سؤال وارد على المتن قوله: (بنحو النوم) أي والحال أن الحدث فيه مظنون بصري قوله: (ويقين الحدث الخ) عطف على يقين الطهر قوله: (بالمظنون الخ) أي\rبالاجتهاد مثلا مغني قوله: (على القاعدة) أي السابقة في المتن قال للعهد الذكري قوله: (بتفصيله) أي الآتي آنفا في الشارح قوله: (المطوي الخ) أي في المتن قوله: (فإن كان قبلهما) إلى قوله ولا أثر في النهاية إلا قوله مطلقا وقوله ولو علم إلى فإن لم يعلم وقوله بكل حال إلى قوله وعدمه في المغني إلا قوله بكل حال الاول قوله: (مطلقا)","part":1,"page":156},{"id":158,"text":"أي اعتاد تجديد الطهارة أم لا مغني قوله: (لتيقنه الطهر الخ) قد يعارض بأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر والاصل عدمه ويجاب بتيقن رفع الطهارة أحد الحدثين فقوي اعتبارها سم قوله: (فإن احتمل وقوع تجديد الخ) أي بأن اعتاد تجديد الطهارة وإن لم تطرد عادته مغني زاد النهاية وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (لاحد الخ) متعلق بالرفع المضاف إلى فاعله قوله: (الآخر) بكسر الخاء قوله: (عنه) أي رفع الحدث متعلق بالتأخر قوله: (عدم تأخره) أي الطهر الآخر قوله: (تؤيده) أي عدم تأخره خبر وقرينة الخ قوله: (وإن لم يحتمل) أي بأن لم يعتد التجديد مغني ونهاية قوله: (لما قل قبلهما) الاولى الاخصر حذف قبل كما في المغني وغيره قوله: (ثم أخذ بالضد في الاوتار الخ) توضيح ذلك أن يقال تيقن طهرا وحدثا بعد الشمس مثلا وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب أولاها ما قبل العشاء لانها أول مراتب الشك وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو المرتبة الثالثة فينظر إلى ما قبل العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثا فهو الآن قبل العشاء متطهرا أو متطهر فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهر ثم ينقل الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل الفجر فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق فقول المحشي أي الزيادي يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده الضد والمثل بالنظر لما قبل أول مراتب الشك وهو المتيقن لا بالنظر لما قبل آخرها والوتر أول مراتب الشك كقبل العشاء والمتيقن حالة قبل المغرب والشفع ثاني المراتب وهو قبل الفجر وحالة بعد الشمس وتر لانها ثالثة وهكذا على سلوك طريق الترقي كما يؤخذ من ع ش على م ر اه حفني وإذا تأملت ذلك تجد كل واحدة من المراتب ضد ما قبلها فإذا كان قبل أول المراتب محدثا فهو في المرتبة الاولى متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر فهو في الثانية محدث إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده فهو متطهر أيضا وإذا حكمنا عليه بالحدث في الثانية فهو في\rالثالثة متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر ففي الثالثة محدث إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده فمتطهر وهكذا في جميع المراتب بجيرمي قوله: (فإن لم يعلم الخ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما يأخذ به إن علمه بجيرمي قوله: (ما قبلهما) أي أصلا ولو بمراتب قوله: (بكل حال) لم يظهر المراد به ولم يذكره هنا شيخ الاسلام ولا النهاية والمغني وقول الكردي أي سواء علم ما قبل ما قبلهما أم لا اه ظاهر السقوط لان قول الشارح فإن لم يعلم ما قبلهما المراد به العموم والاستغراق كما مر قوله: (لتعارض الاحتمالين) أي الحدث والطهر بجيرمي قوله: (بخلاف من لم يحتمل الخ) عبارة المغني أما من يعتاد التجديد فيأخذ الطهارة مطلقا كما مر اه قوله: (بكل حال) أي علم ما قبلهما أم لا ثم الاولى إسقاطه لان الكلام مع عدم التذكر.\rفصل في آداب قاضي الحاجة والآداب بالمد جمع أدب والمراد به هنا المطلوب شرعا فيشمل المستحب والواجب ع ش قوله: (ندبا) كذا في المغني وقال النهاية اعلم أن جميع ما هو مذكور في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار اه قال الرشيدي قوله إلا الاستقبال والاستدبار يعني ما يتعلق بهما إذ الادب إنما هو تركهما إذ هما إما حرامان أو مكروهان أو خلاف الاولى أ مباحان كما يأتي اه قوله: (ثم الاستنجاء) أي آداب الاستنجاء بمعنى الازالة قال النهاية يعبر عنه بالاستنجاء وبالاستطابة وبالاستجمار والاولان يعمان الماء والحجر والثالث يختص بالحجر اه قوله: (ولو لحاجة أخرى) كوضع متاع أو أخذه ع ش قوله: (وكذا في أكثر الآداب) يخرج بقيد الاكثر نحو اعتماد اليسار جالسا واستقبال القبلة واستدبارها ومن الاكثر أن لا يحمل ذكر الله وقوله: (للغالب) أي فلا مفهوم له سم قوله: (والمراد) إلى قوله وفيما له دهليز في النهاية والمغني ثم قالا وقياس ما تقدم أنه يقدم اليمين في الموضع الذي اختاره للصلاة","part":1,"page":157},{"id":159,"text":"من الصحراء وهو كذلك اه قوله: (والمراد الواصل لمحل الخ) أي والعائذ منه قوله (ولو بصحراء) كله أشار بالغاية إلى أن الخلاء مستعمل في مكان قضاء الحاجة مطلقا مجازا وإلا فالخلاء عرفا كما في المحلي البناء المعد لقضاء الحاجة ع ش قوله: (لصيرورته به الخ) وأما كونه مأوى الشياطين فلا بد فيه من قضائها فيه بالفعل وأما كونه معدا فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وهذا في غير الكنيف أما هي فتصير معدة ومأوى للشياطين بمجرد تهيئتها لقضائها وإن لم تقض فيها بالفعل برماوي وفي ع ش ما يوافقه قوله: (كالخلاء الجديد) ظاهر التشبيه\rأن الخلاء الجديد لا يصير مستقذرا إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكفي بناؤه لذلك لكن بحث شيخنا م ر أن هذا هو المراد بالارادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص رشيدي عبارة شيخه وهو ع ش الظاهر أن المراد بما ذكر أن الخلاء يصير مستقذرا بالاعداد لا أنه يتوقف أي استقذاره على إرادة قضاء الحاجة فيه اه وجزم به شيخنا وكذا البرماوي كما مر قوله: (ووصله لمحل جلوسه) أي ويمشي كيف اتفق في غيرهما لانه أقذر مما بينه وبين الباب ويحتمل م ر أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا لان جميع ما بعد الباب أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز أو كان قصيرا فليتأمل سم على حج وهو موافق لما اقتضاه كلام الشارح م ر من التخيير ع ش قوله: (وأصل الخلاء) إلى قوله من نحو سوق في المغني قوله: (بما تقضي الخ) عبارة المحلي والمغني نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا اه وتقدم أن البناء ليس بقيد قول المتن (يساره) بفتح الياء أفصح من كسرها مغني قوله: (أو بدلها) إلى قوله فيحرم في النهاية قوله: (أو بدلها) أي في حق فاقدها نهاية قوله: (ككل مستقذر الخ) أي كدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف اتفق سم قوله: (من نحو سوق الخ) كالحمام والمستحم نهاية قال ع ش وينبغي أن مثل هذه المذكورات المحلات المغضوب على أهلها ومقابر الكفار اه قوله: (كربا) أي وتمويه وصوغ إناء من النقد قوله: (ومنه يؤخذ) أي مما في فتاوى المصنف قوله: (كالزنية) هي بمعنى الزنى كردي وضبطه القاموس بفتح الزاي وكسرها قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قوله: (لانها للمستقذر) وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر مغني وسلطان قوله: (كان الاوجه الخ) خلافا للمغني والزيادي والنهاية قوله: (ما لا تكرمه فيه الخ) كأخذ متاع لتحويله من مكان إلى مكان آخر ع ش قوله: (أنه يفعل باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيها باليسار نهاية اه واعتمده الزيادي والمغني كما مر قوله: (وفي شريف وأشرف الخ) الذي يتجه في جميع هذه المسائل أن المدخول إليه متى كان شريفا قدم اليمنى مطلقا وإن كان خسيسا قدم اليسرى مطلقا أي سواء تساويا في الشرف أو الخسة أو تفاوتا نظرا لكون الشرف مقتضيا للتكريم وخلافه لخلافه فتأمل إن كنت من أهله بصري قوله: (كالكعبة وبقية المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد سم قوله: (يتجه الخ) خلافا للنهاية عبارته يظهر مراعاة الكعبة عند دخولها والمسجد عند خروجه منها لشرفهما اه قال ع ش\rفيقدم يمينه دخولا وخروجا فيهما خلافا لابن حجر اه وهو موافق لما مر عن البصري قوله: (مراعاة الاشرف قضيته تقديم اليمين في دخول الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل م ر مراعاة الدخول مطلقا في الكعبة وبقية المسجد لمزيد عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها سم وأقرب الاحتمالين أولهما الموافق لما مر عن النهاية والبصري وما اقتضاه","part":1,"page":158},{"id":160,"text":"كلام الشارح أبعد من كل منهما والله أعلم قوله: (يتجه التخيير) يتجه تقديم الى عند دخول أولهما ثم التخيير بعد ذلك حتى في الدخول من الاول للثاني ويتجه في مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول أولهما والتخيير بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر م ر اه سم قوله: (تخير الخطيب الخ) عبارة النهاية ولا نظر إلى تفاوت بقاع المسجد شرفا وخسة اه قال ع ش أي في الحس فإن قريب المنبر مثلا لا يساوي ما قرب من الباب في النظافة ومع ذلك لا نظر إلى هذا الشرف فيتخير في مشيه من أول المسجد إلى محل جلوسه اه قوله: (وشريف الخ).\rفائدة: وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلا ويتجه تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا لان حرمته ذاتية فتقدم على الاستقذار العارض ولو أراد أن يدخل من دنئ إلى مكان جهل أنه دنئ أو شريف فينبغي حمله على الشرافة سم على البهجة قلت بقي ما لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد فهل يقدم اليسار لموضع قضائها أو يتخير لما ذكره من الحرمة الذاتية فيه نظر والاقرب الثاني لان حرمته ذاتية ع ش أقول قد ينازع فيما نقله عن سم قول الايعاب وكالخلاء في تقديم اليسرى دخولا واليمنى انصرافا الحمام والسوق وإن كان محل عبادة كالمسعى الآن فيما يظهر ومكان الظلم وكل منكر اه فالمسعى حرمته ذاتية لانه موضع عبادة ومع ذلك قدم الاستقذار العارض عليه كردي قوله: (وقذر وأقذر) وليس من المستقذرين فيما يظهر السوق والقهوة بل القهوة أشرف فيقدم يمينه دخولا قاله ع ش ولا يخلو عن نظر كردي أقول والنظر ظاهر بل لا يبعد العكس في زمننا قوله: (يتجه مراعاة الشريف الخ) أي فيقدم عند دخوله من البيت للمسجد اليمين وعند دخوله من المسجد للبيت اليسار لان الاول دخول للمسجد والثاني خروج منه سم قوله: (والاقذار في الثانية) كأن مرداه تقديم اليسار لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه سم قوله: (لمحل قضاء الحاجة) هذا يخرج الدهليز المذكور وفيه نظر سم وقد يمنع دعوى الاخراج ويدعى أنه إنما عبر به\rليشمل ما في الصحراء بقرينة ما قدمه هناك قول المتن (ذكر الله) هو ما تضمن ثناء أو دعاء وقد يطلق على كل ما فيه ثواب.\rفائدة: وقع السؤال عما لو نقش اسم معظم على خاتم لاثنين قصد أحدهما به نفسه والآخر المعظم اسم نبينا فهل يكره الدخول به الخلاء والاقرب أنه إن استعمله أحدهما عمل بقصده أو غيرهما لا بطريق النيابة عن أحدهما بعينه كره تغليبا للمعظم ع ش قوله: (أي مكتوب) إلى قوله ومال الاذرعي في النهاية إلا قوله ولم يصح في كيفية وضع ذلك شئ وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى فيكره قوله: (أي مكتوب ذكره الخ) حتى حمل ما كتب من ذلك في دراهم ونحوها مغني قوله: (ككل معظم) قال في شرح الارشاد دون التوراة والانجيل إلا ما علم عدم تبدله منهما فيما يظهر لانه كلام الله وإن كان منسوخا انتهى ويتجه استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلام شرح الروض وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته من القرآن لانه لا ينقص عن التوراة سم قوله: (من قرآن) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح العباب وهو قريب وإن نظر فيه غيره سم عبارة ع ش بقي ما يوجد نظمه في غير القرآن مما","part":1,"page":159},{"id":161,"text":"يوافق لفظ القرآن كلا ريب مثلا فهل يكره حمله أو لافيه نظر والاقرب الاول ما لم تدل قرينة على إرادة غير القرآن اه قوله: (واسم نبي وملك) عبارة النهاية يلحق بذلك أسماء الله تعالى وأسماء الانبياء وإن ليكن رسولا والملائكة سواء عامتهم وخاصتهم اه وفي سم قال في شرح الارشاد وظاهر كلامهم أنه لا يفرق بين عوام الملائكة وخواصهم وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لانهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى.\rتنبيه: حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم اه وأقره ع ش وعبار الكردي وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا وكذا صلحاء المسلمين كالصحابة والاولياء أي يكره كالملائكة وبحثه الحلبي أيضا في حواشي المنهج ثم قال وهل يكره حمل الاسم المعظم ولو لصاحب ذلك الاسم الظاهر نعم انتهى اه قوله: (مختص الخ) قال في شرح العباب وإن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف اه وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة في عدم قبول الصرف سم قوله: (أو مشترك) كعزيز وكريم ومحمد مغني وشرح\rبافضل قوله: (أو قامت قرينة الخ) أي فإن لم تقم قرينة فالاصل الاباحة ع ش قوله: (ويظهر أن العبرة الخ) الذي يظهر ليوافق ما مر أن العبرة بالكاتب نفسه إن كتب لنفسه أو لغيره بغير إذنه وإلا فالمكتوب له بصري قوله: (بقصد كاتبه الخ) لو قصد به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر ثم رأيت في شرح العباب ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير معظم انتهى سم على حج قلت ويبقى الكلام فيما لو قصد أولاغير المعظم ثم باعه وقصد به المشتري المعظم أو تغير قصده وقياس ما ذكروه في الخمرة من أنها تابعة للقصد الكراهة فيما ذكر تأمل وينبغي أن ما كتب للدراسة لا يزول حكمه بتغير قصده وعليه فلو أخذ ورقة من المصحف وقصد جعلها تميمة لا يجوز مسها ولا حملها مع الحدث سيما وفي كلام ابن حجر ما يفيد أنه لو كتب تميمة ثم قصد بها الدراسة لا يزول حكم التميمة انتهى ع ش قوله: (وإلا فالمكتوب له) وبقي الاطلاق وينبغي عدم الكراهة حينئذ لان الاصل الاباحة ع ش قوله: (نظير ما مر) أي","part":1,"page":160},{"id":162,"text":"شرح وما كتب لدرس قرآن الخ قوله: (فيكره حمل الخ) أي من حيث الخلاء فلا ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث أن فرض سم على حج وينبغي أن يلحق ذلك كل محل مستقذر وإنما اقتصر على الخلاء لكون الكلام فيه ع ش قوله: (ولم يصح الخ) قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع نهاية زاد المغني وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به قال ابن حجر ولم يثبت في الامرين خبر اه وفي البرماوي عن المهمات عقب ما مر عنها وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الاكابر اه قوله: (غيبه ندبا الخ) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولا مغيبا سم على البهجة اه ع ش قوله: (بنحو ضم كفه) كوضعه في عمامته أو غيرها مغني قوله: (خاتم عليه معظم) شامل لاسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا سم قوله: (ويجب الخ) ظاهره وإن لم يقصد التبرك باسم الله تعالى وهو ما اعتمده الشارح م ر آخرا على ما نقله سم عنه في حاشية شرح البهجة ع ش قوله: (عند استنجاء ينجسه) صرح في الاعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الانبياء والملائكة ثم قال وهذا يأتي في الاستنجا أيضا إذا قصد تضميخه بالنجاسة سم على حج أقول وقول ابن حجر عند استنجاء ينجسه صريح في أن الكلام عند خشية التنجس أما عند عدمها بأن استجمر من البول ولم يخش وصوله إلى المكتوب لم يحرم ويؤخذ منه حرمة القتال بسيف كتب\rعليه قرآن أي أو نحوه لما ذكر من حرمة تنجيسه ما لم تدع إليه ضرورة بأن لم يجد غيره يدفع به عن نفسه ع ش أي أو عن معصوم آخر قوله: (ومال الاذرعي وغيره إلى الوجه المحرم الخ) وينبغي حمل كلامهم على ما إذا خيف عليه التنجيس مغني ونهاية قال ع ش ويمكن أن يبقى على ظاهره ويقال الواحد بالشخص له جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه من جهة الحمل له في المحل المستقذر ثم رأيته في سم على حج اه قوله: (لادخال المصحف) أي ونحوه مغني قوله: (وهو قوي المدرك) أي لا النقل سم عبارة الكردي لكن المنقول الكراهة والمذهب نقل اه قوله: (وينصب باقيها) ويضم كما قال الاذرعي فخذيه مغني قوله: (لان ذلك الخ) أي وضع أصابع اليمنى بالارض مع نصب باقيها قوله: (أسهل لخروج الخارج) هو ظاهر لان المعدة في اليسار وأما في البول فلان المثانة التي هي محله لها ميل ما إلى جهة اليسار فعند التحامل عليها يسهل خروجه انتهى كردي عن الايعاب قوله: (أما القائم الخ) أي مطلقا واعتمد النهاية والخطيب والزيادي والشوبري وغيرهم تبعا للجلال المحلي إن القائم في البول يعتمدهما معا قوله: (وعلى هذا) أي التفصيل المذكور قوله: (إطلاق بعض الشراح) أي كشيخ الاسلام قوله: (أي وهو الخ) أي تحريم التضمخ الخ قوله: (وبه الخ) أي بقوله إن علم التلويث الخ قوله: (اعتمدها) أي ندبا قول المتن (ولا يستقبل القبلة الخ) وظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف أو استدباره ببول أو غائط وإن كان أعظم حرمة من القبلة وقد يوجه بأنه يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه بعد إزراء فيحرم بل قد يكفر به وكذا يقال في استقبال القبر المكرم أو استدباره سم على حج اه ع ش واعتمده شيخنا.\rقوله: (أي الكعبة) إلى قوله وإن لم يكن في النهاية إلا قوله والتنزه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو مع عدمه إلى المتن قوله: (أي الكعبة) وفي العباب وغيره ويكره قضاء الحاجة عند قبر محترم ويحرم عليه وعلى ما يمتنع الاستنجاء به كالمعظم انتهى قال في شرحه وبحث الاذرعي حرمته عند قبور الانبياء وعند القبور المحترمة المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها","part":1,"page":161},{"id":163,"text":"عند قبور الشهداء فقط غلط وألحق الاذرعي بقضاء الحاجة على القبر المحترم البول إلى جداره إذا مسه انتهى ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترف عند المصحف أولى سم قوله: (قبلة بيت المقدس) أي صخرته شيخنا قوله: فيكره فيها الخ) أي يكره استقبالها واستدبارها في غير المعد وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة في\rالكعبة من الساتر بشرطه كذا في النهاية وحاشية شيخنا وقال المغني إنما يكره استقبالها دون استدبارها كالشمس والقمر اه قول المتن (ولا يستدبرها) المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج وإذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج منه لان كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك سم وأقره الشوبري وقال ع ش فرع أشكل على كثير من الطلبة معنى استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ولا إشكال لان المراد باستقبالها بهما استقبال الشخص لها حال قضاء الحاجة وباستدبارها جعله ظهره إليها حال قضاء الحاجة سم على المنهج اه عبارة شيخنا والمراد باستقبالها استقبال الشخص بوجهه لها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة وباستدبارها جعل ظهره إليها بالبول أو الغائط على الهيئة المعروفة أيضا وإن لم يكن بعين الخارج فيهما خلافا لمن قال لا يكون مستقبلا إلا إذا جعل ذكره جهة القبلة واستقبلها بعين الخارج ولا يكون مستدبرا إلا إذا تغوط وهو قائم على هيئة الراكع وعلم مما ذكرناه أنه يحرم الاستقبال كل من البول والغائط وكذلك الاستدبار بكل منهما خلافا لمن خص الاستقبال بالبول والاستدبار بالغائط وقال بأنه لا يحرم عكس ذلك والمعتمد أنه يحرم اه وعبارة الرشيدي بعد كلام ذكره عن شرح الغاية لسم ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة فتغوط فالشارح م ر كالشهاب ابن حجر يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالاول مستقبل اتفاقا والثاني مستدبر كذلك نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل ظهره أو صدره للقبلة وألفت ذكره يمينا أو شمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشارح م ر كالشهاب بن حجر بخلافه عند الشهاب بن قاسم وغيره اه قوله: (ارتفاعه ثلثا ذراع الخ) هذا في حق الجالس قال جماعة من الاصحاب لانه يستر سرته إلى موضع قدميه فيؤخذ منه أنه يعتبر في القائم أن يستر من سرته إلى موضع قدميه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وكلام الاصحاب في اعتبار ذلك خرج مخرج الغالب ولعل وجهه صيانة القبلة عن خروج\rالخارج من الفرج وإن كانت العورة تنتهي بالركبة نهاية عبارة شيخنا وظاهر كلامهم تعين كونه ثلثي ذراع فأكثر ولعله للغالب فلو كفاه دون الثلثين اكتفى به أو احتاج إلى زيادة على الثلثين وجبت ولو بال أ تغوط قائما فلا بد أن يكون ساترا من قدمه إلى سرته لان هذا حريم العورة اه وعبارة المغني نعم لو بال قائما لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته اه قوله: (فإن فعل) أي الاستقبال أو الاستدبار مع الساتر المذكور كردي قوله:","part":1,"page":162},{"id":164,"text":"(في غير المعد) ويصير المحل معدا بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه لذلك كما في سم على حج وينبغي أو بتهيئته لذلك بقصد الفعل فيه منه أو ممن يريد ذلك من أتباعه ع ش قوله: (أما هو الخ) هذا صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا بعض المنازل رشيدي قوله: (ولو مع عدمه الخ) أي عدم ما ذكر من الاستقبال والاستدبار كردي وع ش قوله: (على الاوجه) ولو استقبلها بصدره وحول قبله عنها وبال لم يحرم بخلاف عكسه نهاية قوله: (والتنزه الخ) اعتمده شيخنا وكذا الرشيدي عبارته بعد ذكر كلام الشارح وتقريره وبه تعلم أن خلاف الاولى غير خلاف الافضل وذلك لان خلاف الاولى باصطلاح الاصوليين صار اسما للمنهي عنه لكنه بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الافضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه وإن توقف في ذلك شيخنا ع ش في الحاشية اه أي حيث عقب كلام الشارح المذكور بقوله قد يشعر التعبير بقوله أفضل أن خلاف الافضل دون خلاف الاولى ولم أره بل هو مخالف لما ذكروه من أن الاولى والافضل متساويان اه ووافقه البصري ونقل الكردي عن كتب الشارح ما يوافق كلام الرشيدي عبارته قوله لكنه خلاف الافضل أي وليس هو خلاف الاولى كما نبه عليه الشارح في كتبه وفي شرح العباب له فعله في الاول أي غير المعد مع الساتر خلاف الاولى فهو في حيز النهي العام وفي الثاني أي المعد خلاف الافضل فليس في حيز النهي بوجه انتهى وفي البحر عن بعضهم الفضيلة والمرغب فيه مرتبة متوسطة بين التطوع والنافلة اه قول المتن (ويحرمان الخ) ينبغي أن يجب على الولي منع الصبي والمجنون من الاستقبال والاستدبار بلا ساتر بل ينبغي وجوب ذلك على غير الولي أيضا لان إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإن لم يأثم الفاعل سم اه ع ش قوله: (لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزي استقباله في الصلاة فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي عن\rإمام الحرمين سم عبارة شيخنا قوله استقبال القبلة أي عينها يقينا في القرب وظنا في البعد وكذا يقال في استدبارها اه قوله: (لزمه الاجتهاد) أي حيث لا سترة نهاية وسم وشرح بافضل قال الكردي والاسن ذلك ولم يجب كما في شروح الارشاد والعباب للشارح وفي النهاية وغيرها والكلام كما علم مما سبق حيث لم يكن معدا لذلك اه قوله: (ما يأتي قبيل صفة الصلاة) منه الاخذ بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد سم ومنه حرمة التقليد مع تمكنه من الاجتهاد وأنه يجب التعلم لذلك نهاية قال الكردي ومنه أنه يجب تكريره لكل مرة حيث لم يكن متذكرا للدليل الاول ويجوز الاجتهاد مع قدرته على المعد إيعاب ومنه أنه لو تحير تخير وأنه لو اختلف عليه اجتهاد اثنين فعل ما يأتي ثم وإن محل ذلك كله ما إذا لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج إمداد اه قوله: (بغير المعد) أي بناء كان أو صحراء قوله: (ومنه) أي الساتر (إرخاء ذيله) فلو لم يتيسر له ستر إلا بإرخاء ذيله لم يكلف الستر به إن أدى إلى تنجيسه لان في تنجيس ثوبه مشقة عليه والستر يسقط بالعذر ع ش قال شيخنا وتكفي يده إذا جعلها ساترا اه قوله: (وإن لم يكن له عرض) خلافا للنهاية والمغني عبارته ولا بد أن يكون عريضا بحيث يسترها أي العورة جميعها سواء أكان قائما أم لا اه زاد الاول على نحوها ما نصه","part":1,"page":163},{"id":165,"text":"ويحصل بالوهدة والرابية والدابة وكثيب الرمل وغيرها اه واعتمده شيخنا قال الرشيدي قوله م ر أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر وعليه لو جعل جنبه لجهة القبلة ولوى ذكره إليها حال البول يجب عليه أن يستر جميع جنبه عرضا اه عبارة الكردي قوله وإن لم يكن له أي للساتر عرض اعتمده الشارح في كتبه فيكفي هنا نحو العنزة ووافقه عليه الشهاب القليوبي وخالف الجمال الرملي فاعتمد أنه لا بد أن يكون له عرض بحيث يستر جوانب العورة واعتمده الزيادي وسم اه أي والمغني كما مر قوله: (لان القصد الخ) فيه نظر ظاهر إذ من الواضح أن لا تعظيم مع عدم الستر عنها سم قوله: (لا الستر) أي عن أعين الناس وقوله الآتي أي آنفا في المتن قوله: (وإلا الخ) هذه الملازمة ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه سم أي ولو سلمنا الملازمة فبطلان اللازم ممنوع على ما مر عنه وعن غيره قوله: (لانا نمنع الخ) قد يقال حل المذكورات إليها لا يصلح سندا للمنع لان تلك المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقا بدليل حلها بدون ساتر مطلقا بخلاف ما نحن فيه فتأمله سم قوله: (بحل الاستنجاء الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني\rقوله: (والجماع الخ) أي وفصد وحجامة نهاية أو قئ أو حيض أو نفاس لان ذلك ليس في معنى البول والغائط ع ش أو إخراج قيح أو مني أو إلقاء نجاسة فلا كراهة وإن كان الاولى تركه تعظيما لها قليوبي قوله: (وأصل هذا التفصيل) أي كون الاستقبال والاستدبار في المعد مباحا وفي غيره مع وجود الساتر بشرطه خلاف الاولى ومع عدمه حراما كردي قوله: (عن ذينك) أي الاستقبال والاستدبار قوله: (بتحويل مقعدته الخ) وكانت لبنتين يقضي عليهما الحاجة بجيرمي قوله: (تخير بينهما) خلافا للمغني والنهاية عبارة الثاني ومحل ذلك كله ما لم يغلبه الخارج أو يضره كتمه وإلا فلا حرج ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها جاز الاستقبال والاستدبار فإن تعارضا وجب الاستدبار لان الاستقبال أفحش اه قال ع ش قوله أو يضره الخ أي بأن تحصل له بالكتم مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وقوله جاز الخ أي حيث أمكن كل منهما دون غيره فإن أمكنا معا وجب الاستدبار كما في قوله م ر فإن تعارضا الخ اه وقال الكردي قوله أي النهاية جاز الخ وفي سم على المنهج معنى قولهم جاز الاستقبال والاستدبار أنه يجوز الممكن منهما فإن أمكنا فهو معنى تعارضهما وهذا واضح لكن الزمان أحوج إلى التعرض لذلك اه وظاهر أن الكلام حيث لم يمكن الاستتار كما صرح به سم على التحفة أي ولم يوجد معد وقوله م ر وجب الاستدبار كذلك في شرحي الارشاد والايعاب والمغني وشرحي البهجة والروض لشيخ الاسلام وشرح التنبيه للخطيب وأطبق عليه المتأخرون ووقع في التحفة أنه قال في هذه بالتخيير وقال سم عليه أي التحفة قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله جاز أي على البدل أي جاز ما أمكن منهما فإن أمكنا فعل ما في نظيره اه وقال الهاتفي عليه بعد كلام ما نصه وبهذا علم أن ما نقله","part":1,"page":164},{"id":166,"text":"الشارح عن القفال غير مرضي عنده ولذا جاء بعلي كما هي عادته اه انتهى كلام الكردي قوله: (وعليه الخ) أي التخيير قوله: (بأن الملحد ثم الخ) فإن قلت لم ينحصر الملحظ ثم في ذلك بل لحظوا أيضا تعظيم جهة القبلة كما في شرح الروض قلت الفرق أن المقابلة ثم بالقبل فقط وهنا المقابلة بالنجاسة بكل منهما سم قوله: (وهنا أن في كل الخ) قد يقال يلزم في الاستقبال محاذاة القبلة بالنجاسة وبالعورة وفي الاستدبار لا يلزم إلا الاول فترجح بصري قوله: (على ذلك) أي التخيير قوله: (كراهة استقبال القمرين) أي عند الطلوع أو الغروب لان هذه الحالة التي يمكنه الاستقبال فيها بخلاف ما إذا صارا في وسط السماء فإنه لا يمكن الاستقبال فيها إلا إذا\rنام على قفاه وصار يبول على نفسه زيادي اه كردي قال سم يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي (ص) لانه أعظم منهما وقد يرد عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله لانه أي قبر النبي أعظم من الكعبة والكلام من بعد أما لو قربمنه فتقدم عن الاذرعي حرمته عند قبور الانبياء اه قوله: (وإن كان الاصح الخ) يكفي في الورود تصحيح ما ذكر سم قوله: (وعليه) أي على الاصح قوله: (هنا) أي في استقبال الشمس والقمر في غير المعد قوله: (ومنه السحاب) قضيته أنه لا يعتبر هنا قرب الساتر وقد يفرق بين السحاب وغيره ولعله أقرب سم وقضيته أيضا أنه لا يكره مطلقا في البناء المانع عن رؤية القمرين قوله: (ويحتمل التقييد بالليل) اعتمده النهاية قوله: (فما بعد الصبح الخ) أي إلى طلوع الشمس قوله: (للاطلاق) أي الشامل للنهار قوله: (من رعاية ما معه) أي القمر بيان لما يحتج الخ قوله: (كراهة ذلك) أي الاستقبال (في زوجته) أي جماعها قول المتن (ويبعد) بفتح أوله من بعد لا بضمه من بعد لان ذاك إنما هو من أبعد غيره على ما في المختار لكن في المصباح إن أبعد يستعمل لازما ومتعديا وعليه فيجوز قراءته بضم الياء وكسر العين ع ش أقول ويفيده أيضا تعبير الشارح فيما يأتي بالابعاد قوله: (ندبا) إلى قوله ثم في النهاية والمغني قوله: (عن الناس الخ) ولو في البول نهاية وشرح بافضل قوله: (ذلك) أي البعد بحيث لا يسمع الخ قوله: (لكن تقييده) أي الحليمي قوله: (فإن لم يبعد سن الخ) كذا في المغني قوله: (كذلك) أي بحيث لا يسمع الخ قوله: (ويسن الخ) كذا في النهاية قوله: (بالمغمس) كمعظم ومحدث اسم موضع في طريق الطائف قاموس قول المتن (ويستتر) ويكفي الستر بالماء كما لو بال وأسافل بدنه منغمسة في ماء متبحر وفاقا لم ر نعم ينبغي تقييده بالكدر بخلاف الصافي كالزجاج الصافي وتقدم عن بحثه م ر الاكتفاء بالزجاج في ستر القبلة سم على المنهج اه ع ش وكردي قوله: (بالساتر) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله وفارق إلى فزعم قوله: (بالساتر السابق) أي بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله نهاية ومغني قوله: (يمنع رؤية عورته) يؤخذ منه أنه لا بد في الساتر هنا أن يكون محيطا به من سائر الجوانب ليحصل ستر العورة فيخالف القبلة في هذا أيضا فتأمله بصري قوله: (ومحله) أي محل الاكتفاء بالستر السابق لكن","part":1,"page":165},{"id":167,"text":"مع عرض قوله: (بأنه الخ) متعلق بالتعليل والضمير للستر السابق قوله: (إلى ركبته) لا يقال قضية ما سبق في\rالهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى الار ض لانا نقول الفرق ممكن ظاهر فليتأمل سم على حج قلت والفرق أن المقصود ثم التعظيم فوجب لذلك الستر عن العورة وحريمها والمقصود هنا مع النظر المحرم وذلك ليس إلا لما بين السرة والركبة ع ش قوله: (هذا) أي ندب الستر كردي قوله: (يسهل الخ) أي أو مسقط نهاية قوله: (وإن بعد الخ) أي أكثر من ثلاثة أذرع نهاية قوله: (وفارق ما مر في القبلة) أي من عدم كفاية البعيد وعدم اشتراط العرض قوله: (فزعم اتحادهما) أي الساتر عن القبلة والستر عن العيون قوله: (ومحل ذلك الخ) أي محل كون الستر المذكور مندوبا وقوله حيث لم يكن ثم الخ أي حيث لم يكن ثم أحد أو كان وهو ممن يحل نظره إليه أو يحرم ولكن علم غض البصر بالفعل عنه كردي قوله: (من ينظر الخ) أي بالفعل رشيدي قوله: (وإلا لزمه الستر الخ) إذ كشفها بحضرته حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والاوجه الوجوب وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا قال لان كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت نهاية وسم وقوله والاوجه الوجوب ويأتي في شرح ويجب الاستنجاء اعتماده وكذا نقل الكردي عن الامداد والايعاب اعتماده قال ع ش قوله م ر ولو أخذه البول الخ أي بأن احتاج إليه وشق عليه تركه وينبغي أنه لا يشترط وصوله إلى حديخشى معه من عدم البول محذور تيمم بل ينبغي وجوبه إذا تحقق الضرر بتركه وقوله وقد ضاق الوقت الخ أفهم حرمة الاستنجاء بحضرة الناس مع اتساع الوقت وينبغي أن محلها حيث لم يغلب على ظنه إمكان الاستنجاء في محل لا ينظر إليه أحد ممن يحرم نظره وإلا جاز له الكشف في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين والمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء اه وقوله ولم يغلب الخ صوابه يغلب قوله: (ويسن) إلى قوله ولو تعارض في المغني إلا قوله ولا يتخرج إلى وأن يعد قوله: (ويسن رفع ثوبه شيئا الخ) وأن يسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه مغني وبافضل وشيخنا قوله: (فإن رفعه الخ) أي في الخلوة شرح بافضل قوله: (ولا يتخرج على كشف العورة الخ) أي على الخلاف في جوازه فإنه فيما إذا كان الكشف لغير غرض قوله: (لانه) أي كشف العورة في الخلوة سم قوله: (لادنى غرض) كالاغتسال والبول ومعاشرة\rالزوج مغني قوله: (وهذا منه) أي فلا يحرم سم أي باتفاق قوله: (وأن يعد الاحجار) أي إذا أراد الاستنجاء بها (أو الماء) أي إذا أراد الاستنجاء به أوكليهما إن أراد الجمع مغني.\rقوله: (أو والاستقبال الخ) أي لو عارض الستر والاستقبال الخ وفيه تأمل لانه لو أريد بهذا التعارض إن استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر سواء وجب أو لا وإن أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فات وأنه حينئذ ينبغي الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من ينظر إليه ممن يحرم نظره فإن لم يجب تركهما وإن فات الستر فهو محل نظر في الشق الثاني فليتأمل سم أقول","part":1,"page":166},{"id":168,"text":"وقوله وإن أريد أنه الخ هذا هو المتعين بقرينة المقام وقوله فهو محل نظر الخ لا يظهر وجهه قوله: (في الاولى) أي تعار ض الستر والابعاد وقوله وفي غيرها أي تعارض الستر والاستقبال أو الاستدبار قول المتن (ولا يبول) وصب البول في الماء كالبول فيه مغني قوله: (ولا يتغوط) إلى قوله وعجيب في المغني والنهاية قوله: (فإن فعل) أي البول أو الغائط في المملوك أو المباح وكذا البصاق والمخاط شيخنا قوله: (كره) ويكره أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه مغني وشرح بافضل قال الكردي عليه قوله بقرب الماء قال في الايعاب بحيث يصل إليه كما في الجواهر اه وفيه توقف والاقرب إبقاؤه على ظاهر إطلاقه فليراجع.\rقوله: (ما لم يستبحر الخ) قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيها نهارا ولا خلاف الاولى كما هو ظاهر انتهى اه سم قوله: (بحيث لا تعافه الخ) لا شبهة في أن محل البول تعافه الانفس كيفما كان الماء سيما عقبه بصري قوله: (فلا يكره في كثيره) أي دون قليله فيكره نهاية ومغني قوله: (في القليل) أي مطلقا مغني أي راكدا كان أو جاريا قوله: (وإن وافقه) أي المصنف قوله: (ما قررته الخ) خبر وجوابه والجملة خبر وبحث المصنف قوله: (وطهره الخ) جملة حالية قوله: (ممكن بالمكاثرة) لكنه يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الاناء النجس في الماء القليل وأجيب بأن هناك استعمالا بخلافه هنا مغني وع ش قوله: (وتعين الخ) أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا رشيدي قوله: (ويحرم في مسبل الخ) أي وفي مملوك لغيره سم عبارة ع ش بعد كلام أقول الاقرب الحرمة في المملوك للغير مطلقا استبحر أو لا حيث لم يعلم رضا مالكه لانه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ونقل بالدرس عن\rشرح العباب للشارح م ر ما يوافق ما قلناه اه وعبارة شيخنا وهذا في المباح أو المملوك له بخلاف المسبل أو المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم ولو مستجرا فيحرم على الشخص البول في مغطس المسجد وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه وإن كان نافعا عند الاطباء فقد قالوا إن بوله في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء اه قوله: (وموقوف) انظر ما صورة وقف الماء وقد يصور بما لو وقف محله كبئر مثلا ويكون في التعبير بوقفه تجوز أو يمكن تصويره بما لو ملك ماء كثيرا كبركة مثلا ووقف الماء على من ينتفع به من غير نقل له ع ش عبارة الرشيدي وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملا من غلتها نحو صهريج أو فسقية أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود والمتجدد تبعا وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا اه قوله: (مطلقا) أي راكدا كان أو جاريا قليلا أو كثيرا بصري عبارة سم ظاهره وإن استبحر كما تقدم اه قوله: (وما هو واقف الخ) فلو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضميخه بالنجاسة خلافا لبعضهم نهاية قوله: (إن قل الخ) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على ظنه تغيره سم قوله: (لحرمة تنجيس البدن) يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به بعض ثوبه بناء على حرمة تنجيس الثوب أيضا سم قوله: (مطلقا)","part":1,"page":167},{"id":169,"text":"أي راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا قوله: (من هذه الخ) أي كون الماء مأوى الجن الليل قوله: (دافعة لشرهم الخ) يحتمل أن يقال لعل الوجه في ذلك تأديته إلى تنجيسهم لعدم رؤيتنا لهم لا الخوف من شرهم على أنه ينبغي أن ينظر هل التسمية تدفع شرهم المحسوس كالايذاء في البدن كما تدفع المعقول كالوسوسة فقد حكى تعرضهم بالايذاء الحسي لكثير من الكمل مع أن ظاهر حالهم مواظبة الذكر بصري قوله: (ويوجه) أي ذلك الالتزام قوله: (فإن قلت) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (مطلقا) أي ليلا أو نهارا راكدا أو جاريا قليلا أو كثيرا قوله: (مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره منه كالبطيخة والتمرة وقوله ودفع للنجاسة الخ هذا لا يأتي في القليل إلا أن يراد في الجملة أو باعتبار جنسه سم ودفع النهاية الاشكال المذكور من أصله بزيادة قوله وإنما لم يحرم في القليل لامكان طهره بالمكاثرة اه وهو معلوم من أول كلام الشارح أيضا ولذا سكت عنه هنا قوله: (ولا يبول) إلى قوله ومنه في النهاية وإلى قوله ولم أر في المغني إلا قوله منه إلى نقلوا قول المتن (وحجر) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة نهاية ومغني قوله: (لصحة النهي عنه) لما يقال إنها مساكن الجن نهاية ومغني\rقوله: (وهو الثقب) بالفتح واحد الثقوب والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف مختار وفي الاقناع أنه بضم المثلثة وسكون القاف قلت القياس ما في المختار لانه في الاصل مصدر وعبارة شرح الروض بفتح المثلثة أفصح من ضمها اه ع ش قوله: (خشية أن يتأذى الخ) عبارة النهاية والمغني لانه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه اه قال ع ش ولو تحقق أنه ليس فيه حيوان يؤذي بل ما لا يؤذي وكان يلزم من بوله عليه قتله ينبغي أن يقال إن ندب قتله وكان يموت بسرعة فلا حرمة ولا كراهة وإن كره قتله فإن كان يموت بسرعة فالكراهة وإن كان لا يموت بسرعة بل يحصل تعذيب حرم للامر بإحسان القتلة وإن كان يباح قتله فإن حصل تعذيب حرم أو انتفى التعذيب فإن لم يحصل تأذ فيتجه عدم الكراهة لكن ظاهر كلامهم الكراهة وإن حصل تأذيتجه الكراهة كما هو قضية إطلاقهم فليحرر محل كلامهم من ذلك سم على المنهج اه قوله: (ومنه يؤخذ الخ) يتأمل الاخذ فإن المعد قد يحصل فيه الايذاء أو التأذي سم قوله: (وأنه لا يكفي الاعداد هنا الخ) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة بموضع من الصحراء فيكفي القصد ثم هذا وينبغي أن يحصل الاعداد هنا بقضاء الحاجة مع قصد تكرار العود إليه لذلك سم قوله: (إنه بحث الحرمة الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته نعم يظهر تحريمه فيه إذا غلب على ظنه أن به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل بحث المجموع اه وأقره سم ونقل الكردي عن الامداد مثله قوله: (هنا) أي في الحجر وما ألحق به قوله: (وإنه قيد الكراهة) أي عند الجمهور كردي قوله: (ولم أر ذلك) أي البحث وقوله فيه أي في المجموع وكان الاولى إبداله بمنه أو تقديمه على في عدة نسخ قوله: (هنا) أي في مبحث آداب قاضي الحاجة قوله: (بأن مقتضى بحثه) أي بحث المجموع قوله: (في الملاعن) أي الآتية آنفا قوله: (أن هذا الخ) خبر أن مقتضى الخ والاشارة لنحو الحجر.\rقوله: (نقل ذلك) أي البحث المذكور قوله: (في البالوعة) قد يشملها الحجر سم","part":1,"page":168},{"id":170,"text":"وقد يمنع الشمول بأن البالوعة في قوة المعد لقضاء الحاجة كما يشعر به تقييد الشارح فيما يأتي المستحم بأن لا منفذ له قول المتن (ومهب ريح) ومنه المراحيض المشتركة نهاية وشرح بافضل زاد المغني فينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة قاله الزركشي اه وفي الكردي عن فتاوى السيد عمر البصري المراحيض جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان أي التغوط والمراد بالمراحيض المشتركة ما يقع في\rالمدارس والربط وبجوار المساجد الجوامع من اتخاذ مراحيض متعددة المنافذ متحدة في البناء المعد لاستقرار النجاسة فيبنى بناء واسع مسقف يسمى في عرف أهل الحرمين ومصر بالبيارة بباء موحدة وتحتية مشددة وتفتح إليه منافذ متعددة ويبنى لكل منفذ حائط يستره عن الاعين وله باب يختص به فالبناء الواحد الذي هو مستقر النجاسة متحد تشترك فيه تلك المنافذ ويجتمع فيه ما يسقط منها من الاقذار وأما وجه الكراهة فيها فهو أن الهواء ينفذ من أحدها مستفلا فإذا أبرز تصعد من منفذ آخر فيرد الرشاش إلى قاضي الحاجة اه قوله: (ولا يبول) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله وكالمائع إلى المتن قوله: (في محل صلب) فإن لم يجد غيره دقه بحجر أو نحوه مغني وشرح بافضل وفي الكردي عليه قوله أو نحوه قال في الايعاب أي بأن يجعل فيه نحو حشيش أو تراب حتى يأمن عود الرشاش إليه اه قوله (ولا في مهب ريح الخ) بل يستدبرها في البول ويستقبلها في الغائط المائع نهاية وشرح بافضل وفي الكردي عن الايعاب والحاصل أنه إن كان يبول ويتغوط مائعا كره استقبالها واستدبارها أو يبول فقط كره له استقبالها أو يتغوط مائعا فقط كره له استدبارها اه قوله: (وإن لم تكن هابة بالفعل) وفاقا للمغني وشرح العباب للرملي وأقره ع ش وخلافا للنهاية وشروح الارشاد والعباب وبافضل للشارح قوله: (وكالمائع جامد الخ) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني وشروح الارشاد والعباب للشارح قوله: (لا منفذ له) مفهومه انتفاء النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما تقدم آنفا في البالوعة وقد تدفع المنافاة بتقدير اعتماد ما تقدم بأن صورة ذاك البول في نفس البالوعة وصورة هذا البول خارجها بحيث يسيل إليها وينزل وفيه نظر فليتأمل سم قوله: (وهو) إلى قوله والمراد في النهاية قوله: (وإلا الخ) أي وإن اجتمعوا لحرام أو مكروه فلا كراهة فيه بل لا يبعد ندب ذلك تنفيرا لهم شرح الارشاد لحج اه سم على المنهج بل لو قيل بالوجوب حيث غلب على الظن امتناعهم من الاجتماع لمحرم وتعين طريقا لدفعهم لم يبعد ع ش وفي البجيرمي بعد ذكره عن الحلبي مثل ما مر عن شرح الارشاد ما نصه وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية برماوي اه قول المتن (وطريق) أي مسلوك أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه مغني وفي الكردي عن الايعاب مثله قوله (فيكره) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما لم يطهر المحل وإلى المتن في النهاية إلا قوله ذلك وقوله وفي عمومه نظر ظاهر قوله: (فيكره) أي كراهة تنزيل نهاية قال ع ش ولو زلق أحد فيه وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه بتراب أو نحوه لانه لم يحدث في التالف\rشيئا وما فعله جائز له اه قال البجيرمي ويفرق بينه وبين التلف بالقمامات حيث يضمن بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير الغالب بالغالب اه قوله: (وقيل يحرم الخ) والمعتمد الكراهة مغني وشرح بافضل وفي الكردي عليه عن الايعاب محل كراهة ذلك إن كان نحو الطريق مباحا أو ملكه أو بإذن مالكه أو ظن رضاه بذلك وإلا حرم جزما كما هو ظاهر وكذا يقال في قضائها تحت الشجرة أو في نحو الحجر اه عبارة البجيرمي عن الشوبري محله إذا لم تكن الطريق مسبلة للمرور أو موقوفة أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم اه وفي ع ش عن سم على المنهج بعد كلام ما نصه ويحتمل أن يلتزم الجواز أي في الموقوفة والمسبلة للمرور والمملوكة للغير حيث لا ضرر على الارض ولا يختلف المقصود بها بذلك كأرض","part":1,"page":169},{"id":171,"text":"فلاة وقفا أو ملكا اه قول المتن (وتحت مثمرة) ولو كان الثمر مباحا وفي غير وقت الثمرة مغني قوله: (أي من شأنها ذلك) أي لا يشترط وجود الثمر بالفعل وفي سم على المنهج يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الاثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر اه أي فيكره البول تحته ما لم يغلب على الظن حصول ماء يطهره قبل أوان الاثمار ع ش قوله: (فيكره) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة اه وقوله مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم ثم قال في القوت ويجب الجزم بالتحريم إذا كان فيه دخول أرض الغير وشك في رضاه به انتهى اه سم قوله: (ما لم يطهر المحل) كان المراد قصد تطهيره سم قوله: (مجئ ماء الخ) أي من مطر أو غيره مغني عبارة النهاية بنحو نيل أو سيل اه قوله: (ومنه يؤخذ الخ) الوجه أن يراد بالثمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره سم عبارة النهاية ولو كان الثمر مباحا وإن لم يكن مأكولا بل مشموما أو نحوه ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره اه وفي الكردي عن الايعاب ما يوافقه قوله: (وفي عمومه نظر الخ) فالوجه أن يراد بالثمر ما ينتفع به بأكل أو غيره كردي قوله: (أي يكره) إلى قوله كمجامع في النهاية والمغني قوله: (إلا لمصلحة) عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب اه قوله: (أو رد سلام) من عطف الخاص قوله: (حمد بقلبه) وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والاقرب الاول ولا ينافيه ما في الاذكار للنووي من أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لان محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش قوله: (فلا كراهة) إذ لا يكره\rالهمس ولا التنحنح مغني عبارة ع ش والاقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول الغير عليه اه قوله: (أو خشي الخ) قال في شرح العباب وقديسن إن رجحت مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اه سم قوله: (بغيره) أي أو به نفسه شرح بافضل قوله: (بذكر أو قرآن) في شرح الحصن الحصين لمؤلفه ما نصه قالت عائشة كان (ص) يذكر الله على كل أحيانه ولم تستثن حالا من حالاته وهذا يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى لانه (ص) كان مشغولا بالله تعالى في كل أوقاته ذاكرا له وأما في حالة التخلي فلم يكن أحد يشاهده لكن شرع لامته قبل التخلي وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر وكذلك سن الذكر عند الجماع فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالاجماع وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه (ص) ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكنعمة الله تعالى في إخراج هذا العدو المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر وإن لم يقله باللسان انتهى اه بصري قوله: (فقط) أي بخلاف الكلام بغيرهما فإنه إنما يكره حال خروج الخارج لا قبله ولا بعده خلافا لما يوهمه بعض العبارات إذ غايته أنه بمحل النجاسة ومن هو بمحلها لا يكره له الكلام بغير ذلك قطعا إيعاب واعتمد الزيادي والقليوبي والشوبري وغيرهم الكراهة مطلقا اه كردي وفي ع ش ما نصه نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقا حال خروج الخارج أو قبله أو بعده لحاجة اه لكني لم أرد ذلك في عدة نسخ من سم هنا إلا أن يريد ما قدمنا عن سم عن شرح العباب وعليه فيه نظر وقضية تقييد النهاية والمغني وشرح المنهج الكراهة بحال قضاء الحاجة عدم الكراهة قبله ولا بعده وفاقا للشارح قوله: (واختير التحريم الخ) وهو ضعيف مغني ونهاية ويأتي في الشرح التصريح بذلك قوله: بغير","part":1,"page":170},{"id":172,"text":"معد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو به إلى فيكره قوله: (إن صعد الخ) أي كما في المراحيض المشتركة قوله: (بل يلزمه حيث الخ) عبارة النهاية والمغني وقد يجب الاستنجاء في محله حيث لا ماء ولو انتقل لتضم با لنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما اه قوله: (حيث لا ماء يكفيه الخ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي لما ذكر وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس والانتشار ويوجه بأنه\rتنجيس لحاجة الانتقال فجاز سم قوله: (لان قيامه الخ) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام وقوله إلا أن يباعد الخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط سم قوله: (ندبا) كذا في النهاية والمغني قوله: (وقيل وجوبا) وهو أي القول بالوجوب محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شئ منه بعد الاستنجاء إن لم يفعله نهاية عبارة المغني وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه المصنف في شرح مسلم لقوله (ص) تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه لان الظاهر من انقطاع البول عدم عوده ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شئ اه قوله: (إن ظن الخ) قيد للوجوب وينبغي أن لا يكون محل خلاف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وكذا الغائط) كذا في النهاية قوله: (عند انقطاعه) إلى قوله قال في النهاية والمغني إلا قوله فيما يظهر قوله: (عند نقطاعه) متعلق بيستبرئ والضمير للبول كما يفيده كلام غيره وحينئذ فكان ينبغي تقديم قوله فيما يظهر على قوله عند انقطاعه قوله: (بنحو تنحنح) أي كالمشي وأكثر ما قيل فيه سبعون خطوة مغني وإيعاب قوله: (ونتر ذكر) بالمثناة وقيل بالمثلثة كردي قوله: (وجذبه الخ) عطف تفسير بجيرمي قوله: (ومسح ذكر أو أنثى) عبارة المغني ونثر ذكر وكيفية النثر أن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره ويكون ذلك بالابهام والمسبحة وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها اه عبارة النهاية أو وضع المرأة يسارها على عانتها أو نثر ذكر ثلاثا بأن يمسح بإبهام يسراه ومسبحتها من مجامع العروق إلى رأس ذكره اه قوله: (وغير ذلك مما اعتاده الخ) قال في المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس فالقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شئ يخاف خروجه فمنهم من يحصل له هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة إيعاب ومغني قوله: (لئلا يعود الخ) تعليل للمتن قوله: (ولا يبالغ فيه) أي الاستبراء قوله: (إن عسر الخ) قد يقال وإن لم يعسر لانه تنجس لحاجة سم على حج وهو موافق لاطلاق م ر اه ع ش قوله: (يكره لغير سلس حشو ذكره) أي بنحو قطنة لانه لا يضره نهاية ومغني قوله: (لئلا ينافي ما مر) يحتمل أنه إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء يكون بالمشي فإذا أراده لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء سم قوله: (قبل الاستنجاء الخ) هل المراد بالحجر حتى لا يخالف ولا يستنجي بماء في مجلسه المقتضي\rللانتقال بالقيام أو الصادق به ثم لينظر المميز لهذا عن قوله السابق وليس لمستنج بحجر إلى قوله لان قيامه الخ وقد يتجه أن يكون بين ثم السنية وهنا الكراهة سم قوله: (ويحرم) إلى قوله وفي موضع في النهاية وإلى قوله","part":1,"page":171},{"id":173,"text":"نعم في المغني إلا قوله كعظم وقوله وفي موضع الى وبقرب قبر نبي قوله: (ويحرم التبرز الخ) ولا يبعد إلحاق غيره من سائر النجاسة به ع ش قوله: (على محترم الخ) وفي مسجد ولو في إناء مغني وروض زاد النهاية بخلاف القصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفي عن قليله وكثيره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه وزاد سم وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة إدخال المسجد قارورة بول مريض لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يشكل بجواز إدخال النجاسة المسجد لحاجة إذا أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب ويكره بقرب جدار المسجد كما قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله في الحديث بأنه مأوى الجن انتهى اه قال ع ش قوله م ر بخلاف الفصد الخ أي ولو بلا حاجة إلى الفصد فيه اه قوله: (كعظم) الاقرب حرمة إلقائه في النجاسة قياسا على البول عليه ع ش قوله: (وقبر) ألحق الاذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول عليه نهاية وفي الرشيدي هل يشمل القبر المحترم قبر نحو ذمي اه قوله: (وفي موضع نسك الخ) وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع فيؤذي حينئذ ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس والمرجح فيه الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها نهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر والمرجح فيه الكراهة أي فيكون الراجح في جميع ما تقدم من الصفا الخ الكراهة لكن قد يشكل عليه ما وجه به الحرمة من أنها محال شريفة ونازع سم على المنهج في البناء فقال بعد نقله عن الشارح م ر فليتأمل فإن البناء ممنوع والفرق بين ذلك وبين الطريق قريب اه وهو ما أشار إليه الشارح م ر من أنها محال شريفة فحرمة البول فيها ليس لمجرد الانتفاع بها ع ش.\rقوله: (وبقرب قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره بقرب جدار المسجد أن المصحف كذلك أو أولى سم وتقدم عنه أنه يحرم ذلك إذا كان على وجه يعد إزراء بل يكفر به قوله: في قبر ولي الخ) أي في قربه قوله: (ويسن اتخاذ إناء الخ) قال في\rالايعاب لان دخول الحشوش ليلا يخشى منه ولخبر كان للنبي (ص) قدح من عيدان يبول فيه في الليل ويضعه تحت السرير رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه ولا يعارضه ما رواه الطبري بسند جيد والحاكم وصححه من قوله (ص) لا ينقع بول في طست فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع لاحتمال أن يراد بالانتقاع طول المكث وما جعل في الاناء كما ذكر لا يطول مكثه غالبا أو أن النهي خاص بالنهار ورخص فيه بالليل لما مر ويؤيده قول النووي الاولى اجتنابه نهارا لغير حاجة انتهى اه كردي قوله: (وصورة) هل يستثنى ما في محل الامتهان سم قوله: (ندبا) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله وإن بعد إلى فإن أغفل وقوله وعن ابن كج إلى المتن وقوله وإسكانها قوله: (أي وصوله الخ) عبارة الامداد أي والمغني عند إرادة دخوله للخلاء أو وصوله لمحل إرادة الجلوس فيه في الصحراء كردي قوله: (أو لبابه) أو تنويعية سم","part":1,"page":172},{"id":174,"text":"قوله: (ولو لحاجة أخرى) بالنسبة للتعوذ نهاية أي أما بالنسبة للدعاء كقوله غفرانك الخ فيختص بقاضي الحاجة ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (فإن أغفل ذلك) أي ترك قوله باسم الله اللهم الخ نسيانا أو عمدا مغني قول المتن (باسم الله) هكذا يكتب بالالف وإنما حذفت من بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة تكررها مغني وكردي قوله: (ولا يزيد الرحمن الرحيم) أي لا يستحب له ذلك لان المحل ليس محل ذكر فلا يتجاور فيه المأثور مغني قوله: (وإنما قدم التعوذ الخ) عبارة المغني وفارق تأخير التعوذ عن البسملة هنا تعوذ القراءة حيث قدموه عليها بأنه ثم لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها بخلافه هنا اه قوله: (لانها من جملتها) يعني أن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القراءة فقدم التعوذ عليها بخلاف ما نحن فيه نهاية.\rقوله: (وهو مبني الخ) أي إن كان كلامه فيما إذا أتى بها بعد الدخول وقد يشكل على كل من البناء والمبني أن كراهة القرآن أو حرمته إنما هو داخل الخلاء وباسم الله محلها قبل الدخول فهي خارج الخلاء اللهم إلا أن يلحقوا باب الخلاء بداخله لقربه منه وتعلقه به أو يحمل ذلك على ما إذا قالها بعد الدخول سم قول المتن (والخبائث) زاد الغزالي اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم مغني عبارة الكردي زاد في العباب اللهم إني أعوذ بك من الرجس الخ قوله: (أي اغفر أو أسألك) عبارة الايعاب منصوب بمحذوف وجوبا إذ هو بدل من اللفظ بالفعل أو على أنه مفعول به أي أسألك قال في المجموع وهو أجود واختاره الخطابي\rوغيره اه كردي قول المتن (وعند خروجه) أي عقبه مغني عبارة القليوبي أي بعد تمامه وإن بعد كدهليز طويل اه وعبارة سم قوله وعند خروجه قد يشمل الخروج بعد الدخول لحاجة أخرى بدليل قوله السابق ولو لحاجة أخرى وقد يستبعد مناسبة الذي أذهب عني الاذى الخ لذلك اه وقد تقدم عن النهاية وع ش إطلاق ندب التعوذ واختصاص ندب غفرانك الخ بقاضي الحاجة قوله: (منه) أي من الخلاء وقوله أو مفارقته له أي لمحل قضاء الحاجة في نحو الصحراء قوله: (وحكمة هذا) عبارة النهاية وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه اه قوله: (الاعتراف الخ) خبر وحكمة الخ قوله: (ومن ثم قيل يكررها) عبارته في شرح بافضل ومن ثم قال الشيخ نصر يكرر غفرانك مرتين والمحب الطبري يكرره ثلاثا اه وعبارة المغني ويكرر غفرانك ثلاثا اه قال الكردي ويندب أن يزيد عقب غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه لما بينته في الاصل اه وعبارة المغني وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول الحمد لله الذي أذاقني الخ قوله: (ولا يعبث) أي بيده ولا يلتفت يمينا وشمالا مغني قوله: (ولا يطيل قعوده) عبارة المغني ويكره إطالة المكث في محل قضاء الحاجة لما روي عن لقمان أنه يورث وجعا في الكبد فإن قيل شرط الكراهة وجود نهي مخصوص ولم يوجد أجيب بأن هذا ليس بلازم بل حيث وجد النهي وجدت الكراهة لا أنها حيث وجدت وجد لكثرة وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي مخصوص اه وأقرها البصري قول المتن (ويجب الاستنجاء) شرع مع الوضوء ليلة الاسراء وقيل في أول البعثة وهو رخصة ومن خصائصنا وأما بالماء فليس من خصائصنا والوجوب في حق غير الانبياء لان فضلاتهم طاهرة شيخنا وع ش قوله: (لا فورا) كذا في النهاية والمغني قوله: (بل عند إرادة نحو صلاة) أي حقيقة أو حكما بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله والحاصل أنه بدخول الوقت وجب","part":1,"page":173},{"id":175,"text":"الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ع ش قوله: (نحو صلاة) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة كردي قوله: (أو ضيق وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة سم وفيه ما يأتي عن ع ش قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ضاق الوقت قوله: (من لا يغض الخ) أي\rممن يحرم نظره قوله: (لم يعذر) أي في ترك الاستنجاء بل وجب عليه التكشف والاستنجاء وفاقا للنهاية والامداد والايعاب كما مر قوله: (لانهم توسعوا الخ) ولان لها بدلا ولا كذلك الوقت نهاية قوله: (من النجو الخ) أي الاستنجاء مأخوذ من النجو بمعنى القطع فمعناه لغة طلب قطع الاذى وأما شرعا فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه شيخنا قوله: (فكأن المستنجي الخ) إنما أتى بكأن التي للظن مع أن قطع الاذى محقق لان القطع الحقيقي إنما يكون في متصل الاجزاء الحسية مع شدة كالحبل والاذى ليس كذلك على أنها قد تأتي للتحقيق شيخنا قوله: (مقدما وجوبا) إلى قوله إلا أن شمها في النهاية والمغني إلا قوله ولا يسن إلى وهو قوله: (وندبا في غيره) عبارة النهاية والمغني ويجوز تأخيره عن وضوء السليم اه قال ع ش أي ما لم يؤد التأخير للانتشار والتضمخ بالنجاسة سم على المنهج وقد يتوقف فيه فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث كان عبثا وهذا نشأ عما يحتاج إليه نعم إن قضى حاجته في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وجب بالحجر فورا كما هو ظاهر ويوافق هذا الحمل ما ذكره بعده بقوله فرع لو قضى الحاجة بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج اه وأفهم تقييد قضاء الحاجة بكونه في الوقت أنه لو قضى حاجته قبله لا يجب الفور ويوجه بأنه قبل الدخول لم يخاطب بالصلاة ولهذا لو كان معه ماء وباعه قبل الوقت صح وإن علم أنه لا يجد بدله في الوقت ع ش قوله: (على الاصل) أي في إزالة النجاسة والاكتفاء فيها بالحجر رخصة خارجة عن الاصل كردي قوله: (ويكفي فيه) أي في حصول الاستنجاء وسقوط طلبه قوله: (غلبة ظن زوال النجاسة) وعلامته ظهور الخشونة بعد النعومة في الذكر وأما الانثى فبالعكس قاله شيخنا قوله: (حينئذ) أي حين وجود غلبة ظن الزوال قوله: (وهو) أي شم رائحة النجاسة قوله: (دليل على نجاسة يده الخ) فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة بخلاف ما لو شك هل الاصابة بموضع النجاسة أو غيره لانا لا ننجس بالشك ع ش قوله: (فإنه دليل على نجاستهما) خلافا للنهاية والمغني وللزيادي وشيخنا عبارتهما ولو شم رائحة النجاسة في يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل لان الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض المتأخرين إلا إن شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل أيضا وإطلاقهم يخالفه اه وعبارة الاولين ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لانا لم نتحقق أن محل الريح باطن الاصبع\rالذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ننجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا اه قال ع ش قوله م ر باطن الاصبع مقتضاه أنه لو تحقق الريح في باطنه حكم بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج ومقتضى قوله أو أن هذا المحل الخ عدم ذلك وقوله م ر فخفف الخ يؤخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرائحة على أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة اه قوله: (مما يأتي) أي في باب النجاسة قوله: (ولو توقفت) أي إزالة الريح قوله: (وفيه من العسر الخ) ولذا اعتمد ع ش عدم الوجوب كما مر آنفا قوله: (وينبغي الخ) عبارة شيخنا ولا بد أن يسترخي لئلا تبقى النجاسة في تضاعيف الفرج فيسترخي حتى تنغسل تضاعيف المقعدة من كل من الرجل والمرأة وتضاعيف فرج المرأة اه قول المتن (أو حجر) علم منه أن الواجب أحدهما وشمل إطلاقه حجر الذهب والفضة إذا كان كل منهما قالعا وهو الاصح مغني قوله: (ونحوه) يغني عنه قول المصنف وفي معنى الحجر الخ قوله: (ومر الخ) أي في شرح ويكره المشمس عبارته هناك ولا يكره الطهر بماء زمزم لكن الاولى عدم إزالة النجس به اه قوله: (حكم ماء زمزم الخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ماء زمزم وأحجار الحرم فيجوز بهما على الاصح اه قال ع ش","part":1,"page":174},{"id":176,"text":"قوله م ر زمزم بمنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي وقوله م ر وأحجار الحرم ولو استنجى بحجر من المسجد فإن كان متصلا حرم ولم يجزه وإن كان منفصلا فإن بيع بيعا صحيحا وانقطعت نسبته عن المسجد كفى الاستنجاء به وإلا فلا كما نقله ابن حجر في شرح العباب عن الشامل وأقره ومثل المسجد غيره من المدارس والرباطات وخرج بالمسجد حريمه ورحابه ما لم يعلم وقفيتها وقوله م ر فيجوز بهما الخ والقياس الكراهة خروجا من الخلاف لكن قال الزيادي أي وابن حج المعتمد أنه بماء زمزم خلاف الاولى اه قوله: (هنا) أي في الجمع قوله: (في بول) إلى قوله وفي ثقبة في النهاية إلا قوله خلافا إلى وبدون الثلاث وإلى قوله فليس في المغني إلا قوله ذلك وقوله أو بكر قوله: (أصل السنة) وأما كمال السنة فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر نهاية ومغني قوله: (وحجر الحرم كغيره) مبتدأ وخبر قول المتن (وجمعهما أفضل) أي فإن تركه كان مكروها ع ش وفيه وقفة ظاهرة قوله: (بالنجس) ولو من مغلظ وإن وجب التسبيع بعد ذلك شيخنا وع ش عبارة الكردي وفي الايعاب قال بعضهم وقد يجب استعمال النجاسة فيه بأن يكون معه من الماء ما لا يكفيه لو لم\rيزله بالنجس الذي لم يجد غيره وذكره أيضا في الامداد من غير عزو لبعضهم وفي الامداد يتجه إلحاق بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر وكذا في الحلبي على المنهج وقال سم في حواشي المنهج ظاهر كلامهم وفاقا لم ر بالفهم عدم الاستحباب لانهم إنما ذكروا ذلك في الاستنجاء انتهى كردي وفي ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور ما نصه وقد يقال إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب إزالتها بالجامد أولا قياسا على الاستنجاء لوجود العلة فيه اه قوله: (إنه يأثم به) الوجه الوجيه أنه يأثم بالنجس استقلالا بقصد العبادة لا مع الماء سم قوله: (محله) أي النص أو الاثم (إن فعله) أي النجس قوله: (وبدون الثلاث) عطف على بالنجس قوله: (فيهما) أي بالنجس والدون قوله: (بل يتعين الخ) عبارة النهاية والخنثى المشكل ليس له أن يقتصر على الحجر إذا بال من فرجيه أو من أحدهما لالتباس الاصلي بالزائد نعم إن لم يكن له آلتا الذكر والانثى بل آلة لا تشبه واحدة منهما يخرج منها البول اتجه فيه إجزاء الحجر لانتفاء احتمال الزيادة وإن كان مشكلا في ذاته اه قال ع ش قوله لانتفاء الخ يؤخذ منه أن مثل ذلك محل الجب فيكفي فيه الحجر لانه أصل الذكر اه قوله: (أفضل منه الخ) وفي الكردي عن الايعاب هذا إن لم يجد في نفسه كراهة الحجر أو نحوه مما يأتي في مسح الخف وغيره وإلا فالحجر أفضل الخ قوله: (وفي ثقبة منفتحة) زاد المغني تحت المعدة ولو كان الاصلي منسدا أي إذا كان الانسداد عارضا كما مر اه عبارة الكردي وإن قامت مقام الاصلي في انتقاض الوضوء بخارجها بأن انفتحت تحت السرة وانسد الاصلي وهذا في الانفتاح العارض مما أطبق عليه المتأخرون أما الخلقي فقد مر في أسباب الحدث الخلاف فيه وأن الشارح كشيخ الاسلام جرى على أنه كالانسداد العارض وجرى الجمال الرملي أي والمغني على أن الاحكام جميعها تثبت حينئذ للمنفتح ومنها أجزاء الحجر فيه اه قوله: (أو بكر) قال المغني بخلاف البكر لان البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر اه قوله: (بعد الانقطاع الخ) عبارة المغني وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء واستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها اه قوله: (فليس السبب) أي تعين الماء قوله: (عليها) أي المرأة ولو ثيبة قوله: (لباطن فرجها) أي الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين قوله: (قال) أي الاسنوي وكذا ضمير رده قول المتن (وفي معنى الحجر الخ) إشارة إلى القياس وقول الشارح الوارد إشارة إلى وجود شرط الاصل وهو كونه منصوصا عليه وإلى أن المراد بالحجر هنا حقيقته لا ما يصح الاستنجاء به شرعا إذ لا يصح إرادة هذا المعنى هنا لانه\rمندرج فيه المقيس أيضا سم قوله: (وهو كونه منصوصا عليه) فيه نظر يعلم بمراجعة جمع الجوامع قوله:","part":1,"page":175},{"id":177,"text":"(الوارد) عبارة النهاية لانه (ص) جئله بروثة فرماها وقال هذا ركس أي نجس فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر اه قوله: (وقوله أن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع) اعلم أن معنى دلالة النص عند الحنفية كما قال الكمال المقدسي هو المسمى عندنا مفهوم الموافقة بقسميه الاولى والمساوي انتهى وإن التسمية بذلك اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح وحينئذ فمنع ذلك مما لا وجه له وقوله كيف الخ مما لا وجه له لان أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يدعي عدم مغايرة حقيقة الحجر لما ألحق به بل هو معترف بالمغايرة لكنه يدعي أن ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو في معناه ويسمى ذلك دلالة النص اصطلاحا له فيظهر أن منشأ ما قاله الشارح إنه لم يحرر معنى دلالة النص عند الحنفية ولعله ظن أن معنى ذلك دلالة اللفظ بالمنطوق وقد يشعر بذلك قوله كيف الخ فليتأمل سم أقول إنما يتم ما قاله لو ثبت كون التفسير والتسمية المذكورين لابي حنيفة نفسه وإلا فالظاهر أنهما لاتباعه فقط وفي الكردي ما نصه واعترض الهاتفي في حواشي التحفة على ابن قاسم وأطال ومما قاله أن الاحاديث الواردة في جواز الاستنجاء بالحجر لا تدل أي منطوقا إلا على جوازه به فقط لكون ما ألحق به غير حجر قطعا وأما جواز الاستنجاء بغير الحجر فلا يثبت إلا بالقياس سواء كان مراد أبي حنيفة من دلالة النص ما هو المراد من مفهوم الموافقة عندنا أو هو المراد من دلالة اللفظ بالمنطوق وبهذا علم أن اعتراض الشارح إنما هو على إخراج غير الحجر عن القياس لا على اصطلاح أبي حنيفة وأن اعتراض الشارح اعتراض قاطع جدا انتهى اه أقول بعد تسليم ذلك الاصطلاح لا يندفع اعتراض سم بما قاله الهاتفي لما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع من أن دلالة اللفظ على الموافق مفهوم عند كثير من العلماء منهم الحنفية لا منطوق أي كما قال به الغزالي والآمدي ولا قياسي أي كما قال به الشافعي والامامان قول المتن (قالع) ولو حريرا للرجال وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف ولو استنجى بذهب أو فضة لم يطبع ولم يهيأ لذلك جاز وإلا حرم وأجزأ نهاية وفي الكردي عن الايعاب ما يوافقه في المسألتين وعن شرحي الارشاد ما يوافقه في المسألة الثانية ويخالفه في المسألة الاولى\rوأقره سم ثم نقل عن شرح الروض ما يوافقه وتقدم في الشارح في بحث الاناء ما يوافقه في المسألة الثانية قوله: (فلا يجزئ) إلى قوله ويتعين في النهاية وإلى قوله وفي خبر ضعيف في المغني إلا قوله وإنما إلى وقصب قوله والنص إلى ولا محترم وقوله وإن لم يجد إلى كمطعوم قوله: (نحو ماء ورد) أي كخل مغني قوله: (ومتنجس) عبارة النهاية ونجس ومتنجس لان النجاسة لا تزال به اه قوله: (وقصب أملس) ونحو الزجاج مغني قال ع ش ومحل عدم إجزاء القصب في غير جذوره وفيما لم يشق اه قوله: (رخو) أي بخلاف التراب والفحم الصلبين مغني قوله: (ولو قشر الخ) عبارة المغني وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أربعة أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز الاستنجاء برطبه ويابسه والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به وإن كان حبه فيه وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز في الحالين وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا ذكر ذلك الماوردي مبسوطا واستحسنه في المجموع اه وأقره ع ش وعقبه الكردي بما نصه قال الشارح في الايعاب وفي كون قشر البطيخ يؤكل يابسا نظر اه قوله: (ويتعين الماء الخ) عبارة المغني وشرح بافضل","part":1,"page":176},{"id":178,"text":"ويجزئ الحجر بعد الاستنجاء بشئ محترم وغير قالع لم ينقلا النجاسة فإن نقلاها تعين الماء اه قال الكردي أي من الموضع الذي استقرت فيه حال خروجها وإن لم تتجاوز الصفحة أو الحشفة وكذا أي يتعين إذا لصق بالمحل من ذلك نحو تراب رخو أو أصابه منه زهومة كالعظم اه قوله: (ولا محترم) إلى قوله وفي خبر ضعيف في النهاية إلا قوله ولم يجد إلى كمطعوم قوله: (ويعصي به) الوجه عصيانه بغير المحترم مما ذكر أيضا إذا قصد به الاستنجاء المطلوب لانه تعمد عبادة باطلة سم وع ش قوله: (مزيل) أي للنجاسة قوله: (لكنه يكره الخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره سم قوله: (أخذ منه) أي من ذلك الخبر قوله: (جاز) أي استعمال نحو الملح قوله: (ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع بالمطعوم وإن لم يجد غيره سم قوله: (وما ذكر في النخالة الخ) وفاقا للمغني عبارته فائدة يجوز التدلك وغسل الايدي بالنخالة ودقيق الباقلا ونحوه اه وقوله فيما بعدها وهو\rغسل اليد من نحو زهومة بنحو البطيخ كردي قوله: (نظير ما مر آنفا) كأنه إشارة إلى قوله بخلاف قشر مزيل الخ بجامع أن المطعوم فيه انتفت النجاسة عنه سم وجزم به البصري والكردي قوله: (أو للجن) إلى قوله أما مكتوب في النهاية إلا قوله محترم وقوله ويفرق إلى وكمكتوب وقوله ويحرم إلى أو علم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وإن أحرق قوله: (أو للجن) عطف على قوله لنا قوله: (كعظم) ومنه قرون الدواب وحوافرها وأسنانها لا يقال العلة وهي كونه يكسى أوفر مما كان منتفية فيه لانا نقول هذه الحكمة في معظمه ولا يلزم إطرادها ش قوله: (وإن أحرق) وهل يجوز إحراقه بالوقود به أم لا فيه نظر والاقرب الجواز بخلاف إحراق الخبز لانه ضياع مال ع ش قوله: (والغالب نحن) زاد النهاية والمغني أو على السواء بخلاف ما لو اختص به البهائم أو كان استعمالها له أغلب اه عبارة الكردي قال في العباب أو لنا وللبهائم سواء اه واعتمده شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وكذا الشارح في شروح الارشاد والعباب وغيرهم ووقع له في التحفة أنه قال أو لنا وللبهائم والغالب نحن اه فاقتضى ذلك أنه لا حرمة في المساوي ولكن المعتمد خلافه كما بينته في الاصل اه قوله: (وكحيوان) عطف على كمطعوم قوله: (كفأرة) أشار به إلى أنه ليس المراد بالمحترم هنا ما حرم قتله كما ذكروه في التيمم وغيره بل المراد به ما يشمل مهدر الدم كالفأرة والحية والعقرب وغيرها كما في شرح الروض وشرح العباب للشارح كردي قوله: (وجزئه الخ) قال في الايعاب كصوفه ووبره وشعره ثم قال وكذنب حمار وألية خروف اه كردي قوله: (المتصل) عبارة النهاية إلا إن كان منفصلا من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه اه وفي المغني والايعاب نحوها قوله: (محترم) قال في الامداد والذي يظهر أن المراد بالمحترم هنا غير الحربي والمرتد وإن جاز قتله كالزاني المحصن والمتحتم قتله في الحرابة اه سكت المغني عن قيد محترم وقال النهاية ولو حربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين اه يعني ابن حجر ع ش عبارة الكردي وقال شيخ الاسلام في شرح الروض استثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي وفيه نظر اه واعتمد الطبلاوي والجمال الرملي وسم والقليوبي وغيرهم عدم جواز الاستنجاء بجزء الآدمي مطلقا اه قوله: (ونحو الحربي) أي كالمرتد قوله: (بأنه قادر","part":1,"page":177},{"id":179,"text":"الخ) أي ولو باعتبار الاصل فيشمل لما بعد الموت قوله: (أو منسوخ) ينبغي عطفه على اسم معظم لا على معظم\rوتخصيص قوله لم يعلم الخ بالمعطوف وإلا فالوجه الامتناع في الاسم المعظم وإن نسخ وعلم تبديله لان ذلك لا يخرجه عن تعظيمه سم عبارة النهاية والمغني أما غير محترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبديلهما وخلوهما عن معظم فيجوز الاستنجاء به اه قوله: (يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله سم قوله: (ويحرم الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه لا يجوز مطلقا اه كردي قوله: (علم تبديلها) يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن الايعاب بين غير واحد من الائمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والانجيل مبدل جميعه قطعا لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا ويجب حمل كلام الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي الاجماع علي على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ لا سيما عند الاحتياج للرد على المخالف وهو جلي فليحمل الاجماع على ما عدا هذه الحالة إذ كلام الائمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اه قوله: (كمنطق الخ) وحساب ونحو وعروض مغني وكردي قوله: (لان تعلمهما الخ) قال في الامداد بل هو أي المنطق أعلاها أي العلوم الآلية وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به يحمل على ماكان في زمنهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع بخلاف الموجود اليوم فإنه ليس فيه شئ من ذلك ولا مما يؤدي إليه فكان محترما بل فرض كفاية بل فرض عين إن وقعت شبهة لا يتخلص منها إلا بمعرفته انتهى اه كردي قوله: (كاغدا) بفتح الغين مغني وفي القاموس وكسرها القرطاس اه والمراد به هنا الوقاية قوله: (وجاز) إلى المتن في المغني قوله: (لدفعه النجس الخ) أي باعتبار شأن نوعه كما مر فلا يرد أن قليله لا يدفعه قوله: (كما مر) أي في شرح ولا يبول في ماء الخ كردي قوله: (بالرفع) أي عطفا على كل والجر أي عطفا على جامد مغني ونهاية قوله: (باعتبار) ضبب بينه وبين قوله قسيم سم عبارة الكردي متعلق بقسيم وقوله من التفصيل إشارة إلى قوله دبغ دون غيره وقوله والخلاف إشارة إلى قوله في الاظهر اه قوله: (فاندفع زعم الخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطف الخاص على العام بل ولا لعده قسيما لان عطف الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل سم ولك أن تمنع شيوع عطف الخاص على العام إذا كان العموم بكلمة كل قوله: (لا يصح كل منهما) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي\rللمصنف تقديم المنع الذي من أمثلة المحترم فيقول فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون جلد مدبوغ طاهر في الاظهر فإن كلامه الآن غير منتظم لانه إن كان ابتداء كلام فلا خبر له وإن كان معطوفا على كل كما قدرته في كلامه وقرئ بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جلد طاهر الخ فيكون غيره والفرض أنه بعض منه وإن كان مجرورا كما قدرته أيضا عطفا على جامد فكان ينبغي أن يقول ومنه جلد دبغ أي من","part":1,"page":178},{"id":180,"text":"أمثلة هذا الجامد جلد طاهر دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الاظهر اهقوله: (لانتقاله) إلى قوله وإنما حل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويحرم قوله: (لانتقاله عن طبع اللحم الخ) وهو وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى لكن أكله غير مقصود لانه لا يعتاد كذا في النهاية وجزم الشارح في فتح الجواد بحرمة أكل المدبو مطلقا أي سواء كان من مذكى أم لا بصري قوله: (ينبغي حمله الخ) خلافا لظاهر إطلاق المغني قوله: (بحيث لا يلين الخ) أفاد تخصيص ما ذكر من التفصيل بجلد الحوت أن غيره من جلود المذكاة لا تجزئ قبل الدبغ وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس الكبير وهو ظاهر لانها مما يؤكل ع ش قوله: (لانه) إلى قوله وإنما حل في المغني قوله: (أما نحس) أي إن كان من غير مأكول مغني قوله: (نعم الخ) عبارة الكردي ومحل المنع بالمطعوم على ما قاله جمع متقدمون واعتمده الزركشي وجزم به في الانوار ما إذا استنجى به من جانب ليس عليه شعر كثير وإلا جاز وقد جزم به في العباب وأقره شيخ الاسلام والخطيب وغيرهما وضعفه الشارح في الامداد والايعاب وفي سم على المنهج بعد أن نقل استثناء الشعر المذكور ما نصه لم يعتمد م ر هذا الاستثناء لان الشعر متصل به انتهى والكلام كما هو ظاهر في المدبوغ الذي يظهر بالدبغ أما جلد المغلظ فلا يجوز ولا يجزئ مطلقا اه قوله: (إن استنجى بشعره الخ) أي بجانبه الذي عليه الشعر كردي قوله: (وإن انفصل) وفي الايعاب يكفر في جلد المصحف المتصل قال الريمي ويفسق في المنفصل انتهى قال القليوبي حيث نسب إليه قال الحلبي قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة وظاهر أن محله حيث لم يكن نقش عليها معظم اه كردي عبارة ع ش قوله وإن انفصل ظاهره وإن انقطعت نسبته عنه وعليه فيفرق بينه وبين الحدث بأن الاستنجاء أقبح من المس ويحتمل التقييد كالحدث ولعله الاقرب لكن قضية قول ابن حجر وإنما حل مسه أي المنفصل لانه أخف صريح في الفرق المذكور إذ لا يحل مسه إلا إذا انقطعت نسبته إلا أن يقال\rأراد ابن حجر حل مسه عند من يقول به وإن لم تنقطع نسبته اه أقول هذا التأويل في غاية البعد لا يعبأ به فالمعتمد الفرق المذكور قوله: (ما يعمهما) وهو جامد طاهر الخ قوله: (أن لا يكون به رطوبة) فلو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه لان بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (كالمحل) أي ولو كان من أثر نحو استنجاء قليوبي قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (إنه) أي بلل المحل من عرق لا يؤثر أي لانه ضروري مغني وقليوبي ققال سم هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل اه أقول تقدم عن القليوبي ويأتي عنه نفسه خلافه بل اقتصارهم على استثناء العرق وتعليلهم له بالضرورة كالصريح في أنه يتعين في ذلك الماء ثم رأيت أن ع ش عقب كلام سم المذكور بما نصه أقول الاقرب عدم كونه مثله لان العرق مما تعم به البلوى بخلاف البلل المذكور ونحوه ويشمل ذلك قوله م ر رطوبة من غير عرق اه وقوله ما يأتي أي في شرح ولا يطرأ أجنبي قول المتن (لا يجف) بالكسر وفتحه لغة مختار اه ع ش قوله: (وإلا تعين الخ) لان الحجر لا يزيله هذا ضابط الجفاف المانع من إجزاء الحجر كما يفهمه كلام الامداد والنهاية وغيرهما قوله: (وإن بال","part":1,"page":179},{"id":181,"text":"الخ) غاية لقوله وإلا تعين الخ كردي قوله: (ولم يبل غير ما أصابه الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني وبل الثاني ما بله الاول اه قال ع ش قوله وبل الثاني الخ صادق بما إذا زاد عليه وهو متجه قوله: (لتعين الماء الخ) جرى عليه في شروح الارشاد والعبا ب كردي قوله: (لكن قال جمع متقدمون بإجزائه الخ) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي وشيخ الاسلام في شرح البهجة والروض وغيرهم وهو المعتمد قال ابن عبد الحق وسم ويلحق بما لو كان الثاني بقدر الاول فقط ما لو زاد على ما وصل إليه الاول على الاوجه لا ما لو نقص عنه ولا يشترط أن يزيد الثاني على محل الاول بل يكفي أن يكون بقدره اه واعتمد الالحاق القليوبي وشيخنا قوله: (رد بحث الخ) وفاقا للرملي عبارة ع ش ظاهر عبارة الشارح م ر اعتبار الجنس حتى لو جف بوله ثم خرج منه دم وصل لما وصل إليه بوله لم يجز الحجر ويحتمل خلافه سم على البهجة وأفتى الشارح م ررحمه الله تعالى بأن طرو المذي والودي مانع من الاجزاء فليسا كالبول ونقل بالدر س عن تقرير الزيادي رحمه الله تعالى خلافه أقول والاقرب ما أفتى به الشارح م ر لاختلافهما اه ووافق الزيادي القليوبي وكذا شيخنا عبارته فإن جف\rكله أو بعضه تعين الماء ما لم يخرج بعده خارج ولو من غير جنسه ويصل ما وصل إليه الاول كأن يخرج نحو مذي وودي ودم وقيح بعد جفاف البول وإلا كفى الاستنجاء بالحجر وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب اه قوله: (وأن لا ينتقل الخارج الخ) فإن انتقل عنه بأن انفصل عنه تعين في المنفصل الماء وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل يأتي مغني عبارة الكردي قال في الايعاب محل هذا في انتقال لا ضرورة إليه كما يعلم مما يأتي في الانتقال الحاصل من عدم الادارة فإن انتقل تعين الماء وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة اه قوله: (الخارج) إلى قوله إلا إن سال في النهاية والمغني إلا قوله مطلق وقوله جاف إلى رطب وقوله ولو ماء لغير تطهيره.\rقوله: (قبل الجفاف لم ينجس) لكن ينبغي هنا عدم إجزاء الحجر أخذا من قوله السابق أن لا يكون به رطوبة كالمحسم قول المتن (ولا يطرأ أجنبي) أي ولو من الخارج كرشاشه شرح بافضل قوله: (على المحل المتنجس الخ) فيه أمران الاول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقا في النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في الطاهر لانه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس وإن كان الطارئ النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا سم قوله: (جاف الخ) خلافا للمغني والنهاية وشيخنا لكن الرشيدي اعتمد ما قاله الشارح قوله: (لما مر) أي في شرح كل جامد طاهر الخ قوله: (أو رطب) أي ولو ببل الحجر مغني قوله: (ولو ماء لغير تطهيره) عبارة بافضل مع شرحه وأن لا يصيبه ماء غير مطهر له وإن كان طهورا أو مائع آخر بعد الاستجمار أو قبله لتنجسهما وكالمائع ما لو استنجى بحجر رطب اه قال الكردي قوله غير مطهر له لا يخلو عن تشويش فإن ذلك ينجر إلى أنه لا يضر في جواز الاستجمار بالحجر طرو ماء على المحل مطهر له وإذا طهره الماء لا حاجة إلى الحجر فما معنى هذا الاستثناء وفي حواشي التحفة لسم قوله لغير تطهيره إن أراد لغير تطهير المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه فهذا معلوم لا يحتاج إليه وهو ليس مما نحن فيه لان الكلام في الاستنجاء بالحجر وإن أراد لغير تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شئ لم يمنع إجزاء الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم انتهى وحاول الهاتفي في حواشي التحفة أن يجيب عن إيراد سم فلم يجب بشئ عبارته يعني إذا لاقاه لتطهيره فالامر حينئذ طاهر أنه لا يكفيه إلا الماء وأما إذا لاقاه لغير تطهيره كأن أصابته","part":1,"page":180},{"id":182,"text":"نقطة ماء أو مائع سواء أكان الماء ماء وضوئه فيما إذا قدم الوضوء على الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه شئ منه أو لم يكن ماء وضوئه فيكون الماء متعينا أيضا لما نقلناه عن المجموع هكذا يفهم المقام انتهى وعليه فلا فرق بين الماء المطهر له وغيره وحينئذ فلا يحتاج لقوله لغير تطهيره بل هذا الاستثناء يوهم خلاف المقصود إلا أن يقال لم ينبه عليه الشارح لوضوح أنه حيث طهره الماء لا يحتاج للحجر كما قال الهاتفي فالامر حينئذ ظاهر الخ وبالجملة فهو غير صاف من كل الوجوه فحرره اه وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن يقال احترز بقوله لغير تطهيره عما لو تقاطر من وجهه مثلا حال غسله ماء على محل الاستنجاء فلا يضر لانه تولد من مأمور به على نجس معفو عنه فأشبه ما لو تساقط على ثوبه الملوث بدم البراغيث اه أقول قوله فلا يضر في سم ما يوافقه لكن رده الكردي بما نصه هذا يخالف قول الشارح في هذا الكتاب وأن لا يصيبه ماء غير مطهر الخ إذ ماء طهارة نحو الوجه غير مطهر للمحل فلا فرق بين أن يصيبه بعد الاستجمار أو قبله اه ولو سلم والكلام هنا فيما قبل الاستجمار فلا يلاقيه كلام ع ش المفروض فيما بعده قوله: (لا عرق الخ) هذا في الطارئ فلو استنجى بالاحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م ر اه سم وكذا في النهاية وشرح بافضل قال ع ش قوله م ر لزمه غسل ما سال الخ شامل لما لو سال لما لاقى الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة وقد يقال يعفى عما يغلب وصوله إليه من الثوب وعبارة الشارح م ر في شروط الصلاة بعد قول المصنف ويعفى عن محل استجماره نصها وإن عرق محل الاثر وتلوث بالاثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة والمجموع هنا انتهى اه وعبارة الكردي ظاهره الاكتفاء بالحجر في غير المجاوز وكذلك ظاهر عبار الامداد وشرح البهجة والنهاية وهذا ظاهر مع التقطع أما مع الاتصال فلم يظهر لي وجهه بل الذي يظهر وجوب غسل الجميع وذلك لان استيعاب غسل المجاوز يتوقف على غسل جزء من الباطن وإذا غسل جزءا من الباطن فقد طرأ عليه أجنبي وهو ماء الغسل فيتعين الماء في الجميع اه أقول إن قوله ظاهره الاكتفاء بالحجر الخ يمنعه أن الكلام في العرق الطارئ بعد الاستنجاء بالحجر كما مر عن سم فمفاد عبارتهم المذكورة عدم لزوم الاستنجاء في غير المجاوز حينئذ مطلقا وأن قوله أما مع الاتصال الخ يمكن أن يلتزم ما تقتضيه العبارة المذكورة من العفو عن غير المجاوز لتولد الطارئ عليه من مأمور به نظير ما مر عن ع ش\rوسم آنفا قوله: (الخارج) إلى قوله ويظهر فالمغني قوله: (كدم) أي وودي ومذي مغني قوله: (فوق العادة الغالبة) أي عادة غالب الناس نهاية قول المتن (وحشفته) أي أو محل الجب في المجبوب سم قوله: (ويأتي الخ) عبارة المغني وشرح بافضل أو قدرها من مقطوعها في البول اه قوله: (مطلقا) أي سواء انفصل عما اتصل بالمحل أم لا كردي عبارة شيخنا فإن تقطع بأن خرج قطعا في محال تعين الماء في المتقطع وكفى الحجر في المتصل وإن جاوز صفحة أو حشفة تعين الماء أيضا في المجاوز فقط إن لم يكن متصلا وإلا تعين في الجميع وكذا يقال في المنتقل فإن كان متصلا تعين الماء في الجميع أو منفصلا تعين في المنتقل فقط اه قوله: (وكذا إن لم يجاوز وانفصل الخ) عبارة النهاية ولو تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الالية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه اه قوله: (فيجزئه الحجر للضرورة) وظاهر كلامهم يخالفه نهاية قال ع ش وهو المعتمد عبارته م ر في شرح العباب فإن اطردت بالمجاوزة فهو","part":1,"page":181},{"id":183,"text":"كغيره كما اقتضاه كلامهم ويحتمل إجزاء الحجر للمشقة انتهت قال شيخنا الشوبري ما في شرح م ر العباب أوجه اه قوله: (لاجزاء الحجر) إلى قوله الذي لا محيد في النهاية إلا قوله ولكون التراب إلى المتن وقوله يحتمل قوله: (ولو بطرفي حجر الخ) ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة نحو الكلب فإن قيل التراب المذكور صار مستعملا فكيف يكفي ثانيا أجيب بأنه لم يزل مانعا وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان في المرة السابعة وإن كان قبلها فلا لتنجسه فاستفده فإنها مسألة نفيسة مغني عبارة الكردي عن الايعاب والخطيب في شرح التنبيه ويكفي حجر واحد يستنجي به ثم يغسله وينشفه ويستعمله اه قوله: (ولكون التراب بدله) أي بدل الماء في التيمم قوله: (أو بأطراف حجر ثلاثة) والثلاثة الاحجار أفضل من أطراف حجر لكن أطراف الحجر ليست بمكروهة ولو استنجى بخرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الآخر جاز أن يمسح بالآخر وتحسب مسحتين كما في الايعاب كردي قوله: (وفارق عده) أي عد الرمي بحجر له ثلاثة أطراف قوله: (فإن لم ينق) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به ويجوز فتح الياء والقاف والمحل فاعل برماوي لكن قول الشارح ثم إن أنقى يدل على الاول ويجوز أيضا ضم الياء وفتح القاف ببناء المفعول من الانقاء المحل نائب فاعله.\rقوله: (برابع وهكذا) أي إلى أن لا يبقى\rإلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف مغني ونهاية قال الكردي هذا ضابط ما يكفي في الاستنجاء بالحجر وتسن إزالة الاثر الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الحذف قال في الايعاب خروجا من خلاف من أوجبه وفي حواشي المحلي للقليوبي يجب الاستنجاء من الملوث وإن كان أي ابتداء قليلا لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف ويكفي فيه الحجر وإن لم يزل شيئا اه وعلى هذا فيتصور الاكتفاء بطرف واحد من نحو حجر من غير غسله كما هو ظاهر كردي ومر عن الحلبي ما يوافقه وهو الظاهر وإن قال ع ش ينبغي في ذلك الاكتفاء بثلاث مسحات بالاحجار ولو قيل بتعين الماء أو صغار الخذف لم يكن بعيدا ولعله أقرب اه قوله: (معفو عنه) ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب استنجاء منه وفرق بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخذف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة الثانية حلبي اه بجيرمي ويأتي عن القليوبي ما يوافقه قوله: (والاسن الايتار) بالمثناة بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة مغني قوله: (تثليث) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب سم قوله: (يحتمل عطفه على ثلاث) جزم به النهاية قوله: (فيفيد وجوب تعميم الخ) وقول الحاوي ومسح جميع موضع الخارج ثلاثا صريح في وجوب تعميم المحل بكل مسحة من الثلاث وأنه لا يكفي توزيع الثلاث لجانبيه والوسط وهو خلاف المنقول عن المعظم في العزيز والروضة من أن الخلاف في الاستحباب وأنه يجوز كل من الكيفيتين ويدل لاجزاء التوزيع رواية الدارقطني وحسن إسنادها أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة وقول الارشاد يمسحه ثلاثا ليس صريحا في التعميم بكل مسحة نعم هو ظاهر فيه وقد مال السبكي وابن النقيب إلى وجوب التعميم بكل مسحة إذ بالتوزيع تذهب فائدة التثليث اه اسعاد وعبارة التمشية والاصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة للوسط انتهت وقال النور الزيادي في حاشية شرح المنهج وقد ألف شيخنا الشهاب البرلسي في هذه المسألة مؤلفا واعتمد الاستحباب وكذلك الشيخ أبو الحسن البكري أيضا ألف فيها واعتمد الاستحباب انتهى وأفاد الشهاب بن قاسم في حاشية شرح المنهج أن شيخه الشهاب البرلسي اعتمده وألف فيه ثم قال ووافقه عليه جمع من الاكابر من مشايخه وأقرانهم وأقرانه أنه لا يجب التعميم بصري قوله: (وجوب تعميم كل مسحة الخ) وقد جزم بذلك الانوار نهاية وكذا جزم بذلك شيخنا عبارته ويجب تعميم المحل بكل مسحة كما قاله الرملي تبعا لشيخ الاسلام وإن لم يعتمده بعضهم اه أي ووافقه","part":1,"page":182},{"id":184,"text":"سم والرشيدي قوله: (وهو المعتمد المنقول) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج وخلافا لسم ووافقه الرشيدي كما يأتي ومال إليه البصري كما مر قوله: (كما بينته في شرحي الارشاد) أي بما حاصله أن في كلامهم شبه تعارض فرجح جمع متأخرون الوجوب رعاية للمدرك وأخرون عدمه أخذا بظاهر كلامهم شرح بافضل قال الكردي قوله فرجح جمع الخ منهم شيخ الاسلام زكريا في كتبه والشهاب الرملي والخطيب الشربيني والشارح والجمال الرملي وغيرهم وقوله وآخرون الخ منهم ابن المقري وابن قاسم العبادي والزيادي وغيرهم وأفرد الكلام على ذلك الشهاب البرلسي بالتأليف وأطال في ذلك الكلام وقال إنه لم ير لشيخه شيخ الاسلام في المنهج وغيره سلفا في وجوبه لكن نقله الشارح عن جماعة ممن قبل شيخ الاسلام اه قوله: (وعلى الايتار) يبعد هذا العطف ترتب سن الايتار على عدم الانقاء دون التعميم وكذا يبعد ذلك العطف بعد انفهام الكيفية الآتية من التعميم قوله: (ندب ذلك) أي التعميم قوله: (بأن يبدأ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بأولها) أي الاحجار قوله: (ويديره الخ) عبارة النهاية ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه اه قال ع ش أي ومن لازمه المرور على الوسط اه وقال الرشيدي أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر لكل محله اه وعبارة الكردي قوله ويديره أي برفق وفي الخادم للزركشي أن القفال قال في فتاويه إذا كان يمر الحجر عليه فإنه لا يرفعه فإن رفع الحجر النجس ثم أعاده ومسح الباقي به تنجس المحل به وتعين الماء وما دام الحجر عليه لا يضر كالماء ما دام مترددا على العضو لا نحكم باستعماله فإذا انفصل صار مستعملا فكذلك الحجر انتهى اه أقول وهذا مما صدقات قولهم وأن لا يطرأ أجنبي كما مر عن شرح بافضل ما يصرح به قوله: (ويمر الثالث الخ) وللمسحة الزائدة على الثلاث إن احتيج إليها في الكيفية حكم الثالثة مغني وع ش قوله: (ويديره قليلا الخ) أي في كل من الثلاث قوله: (ولا يشترط الوضع الخ) لكنه يسن عبارة المغني وشرح بافضل ويسن وضع الحجر الاول على موضع طاهر قرب مقدم صفحته اليمنى والثاني كذلك قرب مقدم صفحته اليسرى اه قوله: (قليلا قليلا) حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها مغني قوله: (من عدم الادارة) وفي بعض النسخ من الادارة والامر في ذلك قريب لكن الموافق لما في المجموع الاول وفي النهاية الثاني عبارته ولا يضر النقل الحاصل من الادارة الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة اه قوله: (فيمسح) إلى قوله\rوكيفية الاستنجاء في النهاية والمغني إلا قوله أي أولا وإلى بثان وقوله أي أولا كذلك في موضعين وقوله كما صرح إلى وإنما محله قوله: (كذلك) أي ثم يعمم قوله: (فالخلاف في الافضل) أي لا في الوجوب على الصحيح مغني ونهاية قال الرشيدي أي كما يعلم من كلام المصنف أن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الايتار الذي هو الظاهر وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الاخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل وبينه الشهاب بن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية الامر أنه يستحب في الوجه الاول وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح م ر الآتي كالشهاب ابن حجر ولا بد على كل قول من تعميم المحل اه قوله: (ولا ينافي) أي كون الخلاف في الافضل وقوله لانه أي وجوب التعميم وكذا ضمير به قوله: (كما صرح به تصريحا الخ) من وقف على عبارة الرافعي والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع في عدم اشتراط التعميم وأن ما استدل الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على زعمه لان مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم لان معناها سواء أنقى بالاول أو لا وعدم الانقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل فتأمل والحاصل أن الشارح","part":1,"page":183},{"id":185,"text":"ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل سيما كلام العزيز وتمسك بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لا تقاوم تلك النصوص القاطعة ولوجب إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك دعواه أن ما ذكره هو المنقول المعتمد فليحذر سم وقوله لان مبالغتهم المذكورة الخ فيه نظر ظاهر قوله: (إطباقهم الخ) فاعل صرح قوله: (وعللوه) أي وجوب الثاني والثالث الخ قوله: (وإنما محله) أي الخلاف قوله: (مع قول كل الخ) عبارة النهاية ولا بد على كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى اه وعبارة المغني وعلى كل قول لا بد أن يعم جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحا ت وقول ابن المقري في شرح إرشاده الاصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة للمسربة مردود كما قال شيخنا اه قوله: (وكيفية الاستنجاء الخ) عبارة المغني ويسن أن لا يستعين بيمينفي شئ من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره ويأخذ\rبها أي اليسار ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه أي كأرض صلبة فإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه فإن لم يتمكن بشئ من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعا لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا ويحرك يساره وحدها فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه لان مس الذكر بها مكروه وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيرا وتمسحه ثلاثا وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر اه وفي الكردي عن الايعاب مثله إلا قوله وأما قبل المرأة الخ قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (تعين الماء) أي لو تلوث الموضع بالاولى كما مر قوله: (ضر) خلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للاول وقضية كلام المجموع إجزاء المسح ما لم تنتقل النجاسة سواء كان من أعلى إلى أسفل أو عكسه خلافا للقاضي اه قال ع ش ويكتفى بذلك أن تكرر الانمساح ثلاثا وحصل بها الانقاء كما يؤخذ ذلك من قول سم في حواشي شرح البهجة ما نصه ولو أمر رأس الذكر على حجر على التوالي والاتصال بحيث تكرر انمساح جميع المحل ثلاثا فأكثر كفى لان الواجب تكرر انمساحه وقد وجد ودعوى أن هذه يعد مسحة واحدة بفرض تسليمه لا يقدح لتكرر انمساح المحل حقيقة قطعا وهو الواجب كما لا يخفى انتهى قلت وعليه فالمراد بالمسح في عباراتهم الانمساح تدبر والظاهر جريان ما ذكره في الذكر في الدبر أيضا كأن أمر حلقة دبره على نحو خرقة طويلة على التوالي والاتصال بحيث يتكرر انمساح المحل ثلاثا اه.\rقوله: (والاولى) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (أن يقدم الخ) وأن يدلك يده بعد الاستنجاء بنحو الارض ثم يغسلها وأن ينضح فرجه وإزاره من داخله بعده دفعا للوسواس وأن يعتمد في غسل الدبر على أصبعه الوسطى لانه أمكن ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ولا يتعرض للباطن وهو ما لا يصل الماء إليه لانه منبع الوسواس نهاية زاد المغني وشرح بافضل نعم يسن للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله اه قال ع ش قوله م ر بعد فراغ الاستنجاء ولو كان بمحل غير المحل الذي قضى فيه حاجته وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الاستنجاء بالحجر أو الماء أي وبعد الخروج من محل قضاء الحاجة لما مر أنه لا يتكلم ما دام فيه وينبغي أن يكون بعد قوله غفرانك الخ لان ذلك مقدمة لاستجابة الدعاء اه قوله: (لانه أسرع جفافا) أي وإذا جف تعين الماء وزاد في الايعاب ولانه يقدر على التمكن من الجلوس للاستنجاء من البول ولانه قد يحتاج للقيام لاستواء أو مسح ذكر بحائط فقدم الدبر لانه إذا قام","part":1,"page":184},{"id":186,"text":"انطبقت أليتاه ومنع الاستنجاء بالحجر كما في المجموع انتهى اهكردي قوله: (أظهر شاهد) هو شاهد لين سم قول المتن (بيساره) سئل م ر عما لو خلق على يساره صورة جلالة ونحوها من اسم معظم فأجاب بأنه يتخير حيث لم يخالط الاسم نجاسة وإلا فباليمين انتهى أقول ولو خلق ذلك في الكفين معا فهل يكلف لف خرقة أم لا فيه نظر والاقرب عدم تكليفه ذلك ثم ينبغي أن المراد من قول م ر فباليمين أنه يسن ذلك لا أنه يجب لان في وجوبه عليه مشقة في الجملة ع ش قوله: (للنهي) إلى قوله وقيل في المغني قوله: (لغير حاجة) ككونه مقطوع اليسرى أو مشلولها كردي.\rقوله: (وبه الخ) أي بالتعليل بالاكتفاء المذكور قوله: (عنده) أي المقابل قوله: (وبهذا) أي الفرق المذكور قوله: (قوته) أي المقابل قوله: (تأكد الاستنجاء الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (منه) أي ما ذكر من الدود والبعر وجمع المصنف بينهما ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس مغني ونهاية قوله: (ويكره الخ) وفي الايعاب بعد كلام طويل ما نصه والحاصل أن الاقر ب إلى كلام الاصحاب أنه لا يسن الاستنجاء منه مطلقا وإن كان للتفصيل السابق وجه وجيه اه فعلى ما في التحفة والنهاية هو مباح وذكر في السير من التحفة أنه (ص) قال ليس منا من استنجى من الريح وذكر أن الاولى أن لا يفعله لكن لم يقيده برطوبة المحل وفي فتح الجواد يسن منه إن كان المحل رطبا فتلخص من هذه النقول أن الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان المحل رطبا وأنه بحسب ما فيه من الخلاف تعتريه الاحكام الخمسة كردي وقوله والنهاية فيه نظر إذ ظاهر صنيعها وصريح المغني اعتماد الكراهة مطلقا قوله: (وقيل يحرم الخ) أي إذا كان المحل رطبا قوله: (ذكره الخ) أي قوله ولو شك إلى هنا قوله: (وقوله) أي قول البغوي عقب كلامه المذكور قوله: (صلاة أخرى) أي فيما إذا طرأ الشك بعد صلاة أو أثناءها قوله: (وإنما ذاك) أي عدم جواز شروع الصلاة مع التردد وقوله حيث تردد في أصل الطهارة أي وما هنا في مقدمة الطهارة لا في أصلها قوله: (في الاولى) أي في مسألة الشك في غسل الذكر قوله: (في الذكر) يغني عنه قوله في الاولى قوله: (قياس ما ذكره) أي بقوله كما لو شك بعد الوضوء الخ.\rباب الوضوء قوله: (وهو اسم مصدر) إلى قوله لا نحو خضاب في المعنى إلا قوله وهو من الشرائع إلى وموجبه وقوله وهو\rمعقول المعنى إلى وشرطه وقوله أي عند الاشتباه وإلى قوله كما مر في النهاية إلا قوله أما الكيفية إلى الغرة وقوله أي عند الاشتباه قوله: (اسم مصدر) وقد استعمل استعمال المصدر نهاية ومغني قوله: (وهو التوضؤ) عبارة النهاية والمغني إذ قياس المصدر التوضؤ بوزن التكلم والتعلم اه قوله: (والافصح الخ) عبارة المغني والنهاية بضم الواو اسم للفعل الخ وبفتحها اسم للماء الوقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما وهو أضعفها اه قال ع ش فجملة الاقوال ثلاثة ولا خصوصية لهذه بالوضوء بل هي جارية فيما كان على وزن فعول نحو طهور وسحور اهقوله: (الذي هو الخ) أي شرعا ولا حاجة إلى زيادة على وجه مخصوص ليشمل الترتيب لان المراد بالاعضاء الآتية ذاتها من الوجه واليدين والرأس والرجلين وصفتها من الترتيب فيها والتعبير بالفعل والاستعمال للغالب والمدار على وصول الماء إلى الاعضاء بالنية ولو من غير فعل وأما معناه لغة فهو غسل بعض الاعضاء سواء كان بنية أم لا شيخنا قوله: (يتوضأ به) أي يعد ويهيأ للوضوء به كالماء الذي في الابريق أو في الميضأة لا لما يصح منه الوضوء كماء البحر خلافا لبعضهم لانه لم يسمع إطلاقه على ماء البحر مثلا شيخنا وبجيرمي قوله: (من الوضاءة الخ) أي الوضوء مأخوذ من الوضاءة سم قوله: (لازالته لظلمة الذنوب) أي سمي بذلك","part":1,"page":185},{"id":187,"text":"لازالته الخ ع ش قوله: (ليلة الاسراء) لكن مشروعيته سابقة على ذلك لانه روي أن جبريل أتى له (ص) في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء ثم صلى به ركعتين شيخنا عبارة البجيرمي وفرض أولا لكل صلاة ثم نسخ يوم الخندق إلا مع الحدث والصلاة التي كان يصليها قبل فرض الوضوء هل كان يتوضأ لها أو لا وعلى الاول هل كان مندوبا أو مباحا أو غير ذلك والظاهر الثاني ويدل له قولهم هنا فرض ليلة الاسراء ولم يقولوا شرع اه قوله: (الحدث الخ) أي بشرط الانقطاع وقوله مع إرادة الخ أي ولو حكما ليدخل ما إذا دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله ع ش وبجيرمي قوله: (نحو الصلاة) كطواف وسجدة تلاوة قوله: (وهو معقول المعنى) خلافا للامام ومن تبعه نهاية أي حيث أقره عبارته قال الامام وهو تعبد لا يعقل معناه لان فيه مسحا ولا تنظيف فيه اه قال البجيرمي عليه وهو ضعيف والمعتمد أنه معقول المعنى لان الصلاة مناجاة للرب تعالى فطلب التنظيف لاجلها وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة وخصت الاعضاء الاربعة بذلك لانها محل اكتساب الخطايا أو لان آدم توجه إلى الشجرة بوجهه ومشى إليها برجليه وتناول منها بيديه ومس برأسه\rورقها والتعبدي أفضل من معقول المعنى لان الامتثال فيه أشد كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر اه قوله: (وإنما اكتفي الخ) رد لدليل من قال إنه تعبدي ع ش قوله: (وشرطه) مفرد مضاف إلى معرفة فيعم وعبر النهاية والمغني بشروطه قوله (وظن أنه مطلق) قد ينظر في اشتراط الظن بأنه قد يجوز التطهر به وإن لم يظن الاطلاق أو ظن عدمه فالوجه أن يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الاطلاق حال عدم التبا س بمتنجس سم ودفع الشارح هذا الاشكال بزيادة أي عند الاشتباه وفي الكردي عن حاشية فتح الجواد ما نصه ولا يحتاج لظن الطهارة إلا عند وجود معارض وهو الاشتباه فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس فيمتنع عليه التوضؤ من أحدهما إلا بعد أن يجتهد ما يظن طهارة واحد ظنا مؤكدا ناشئا عن الاجتهاد وخرج بذلك ما لو رأى ماء ولم يظن فيه طهارة فله التطهر به استناد الاصل طهارته وإن غلب على ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة وإنما لم يلتفت لهذا الظن لان الشارع ألغاه اه قوله: (أي عند الاشتباه) وإلا فلو شك في تنجس الماء المتيقن الطهارة جاز الطهر به لترجح طرف الطهارة واعتضاده باليقين فيمكن إبقاء كلامهم على عمومه نظرا لما ذكر بصري عبارة ع ش عقب ما مر عن سم آنفا نصها قلت أو يقال إن استصحاب الطهارة محصل للظن فيجوز أن يراد بظن أنه مطلق الاعم من ظن سببه الاجتهاد أو استصحاب الطهارة اه قوله: (نحو حيض الخ) كالنفاس عبارة الخطيب وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير الخ ومس ذكر اه قوله: (في غير نحو أغسال الحج) أي في الوضوء لغير الخ أما الوضوء لها فلا يشترط فيه عدم المنافي ع ش قوله: (نحو أغسال","part":1,"page":186},{"id":188,"text":"الحج) كالغسل لدخول مكة لغير حاج ومعتمر وكغسل العيدين بجيرمي قوله: (تغيرا ضارا) قال في الامداد ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر على أنه قد ينشف فيمنع وصول الماء للباطن فيجب إزالته اه وهذا هو الراجح من الخلاف في ذلك كرد قوله: (أو جرم كثيف) كدهن جامد وكوسخ تحت الاظفار نهاية زاد شرح بافضل خلاف للغزالي اه قال الكردي عليه قال الزيادي في شرح المحرر وهذه المسألة مما تعم بها البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه فليتفطن لذلك انتهى وقال الشارح في حاشية التحفة وفي زيادات العبادي وسخ الاظفار لا يمنع جواز الطهارة لانه تشق إزالته بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعا لانه نادر ولا يشق الاحتراز عنه واختار في الاحياء والذخائر هذا فقال يعفى عنه وإن منع وصول الماء ما تحته واستدل هو\rوغيره بأنه (ص) كان يأمر بتقليم الاظفار ورمى ما تحتها ولم يأمرهم بإعادة الصلاة انتهى اه كردي قوله: (يمنع وصوله للبشرة).\rفرع: وقعت شوكة في عضوه فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها لان ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء سم ويأتي ما يتعلق بذلك بتفصيل قوله: (لا نحو خضاب الخ) في شرح العباب عن البلقيني أن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس بدنه بما لا يعفى عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلا ف تعمد الحدث الاصغر أو الاكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء والتراب لانه مما يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة انتهى فليتنبه لقوله وإلا حرم الخ وليتأمل ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت مع فقد الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت فإنه لا سبب للعصيان المذكور إلا المحافظة على بقاء الطهارة سم أقول والاشكال المذكور دفعه الشارح بقوله لانه مما يطرق الخ قوله: (ودهن مائع) قال الشارح في حاشية التحفة وفي المجموع والروضة ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس الماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه لان ثبوت الماء ليس بشرط وفي الخادم بعد ذكر هذا ويجب حمله على ما إذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم إصابته لذلك العضو لم يكف كردي قوله: (لا يمكن فصله عنه) أي بحيث يخشى من فصله عنه محظور تيمم ع ش قوله: (كما مر) أي في أسباب الحدث في شرح الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة مما نصه وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من وراء حائل وإن دق ومنه ما تجمد من غبار يمكن فصله أي من غير خشية مبيح","part":1,"page":187},{"id":189,"text":"تيمم فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد انتهى اه سم قوله: على أن الاول) أي ما أوقد عليه بالنجاسة وقوله منه أي من الاول مبتدأ وقوله ما مادته الخ خبره والجملة خبر ان قوله: (وتخيل الخ) عطف على الوقود قوله: (لان هذا) أي الانعقاد المذكور قوله: (وإن لم يكن الخ) الواو حالية وقوله من عينه أي عين دخان النجاسة قوله: (حيث وجد) أي مطلقا قوله: (ولا يضر في الخضاب الخ) ومنه أي مما لا يمنع وصول الماء للبشرة الخضاب بالعفص ولا نظر لتنفيط الجسم من حرارته لان ذلك\rالجرم حينئذ من نفس البدن إمداد اه كردي قوله: (وجري الماء) إلى قوله وتحقق المقتضي في النهاية وإلى قوله وإلا في المغني قوله: (وجرى الماء عليه) يعني على العضو محل تأمل لان كلامه في الشروط الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهيته وجري الماء داخل في حقيقة الغسل لانه سيلان الماء على العضو وغسل الاعضاء المخصوصة داخل في حقيقة الوضوء وماهيته فتدبر بصري ودفع النهاية والامداد هذا الاشكال بما نصه ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لانه قد يراد به ما يعم النضح اه لكن الاشكال أقوى قوله: (وإزالة النجاسة الخ) أي العينية شرح بافضل أي ولو بغسلة واحدة ولكن يشترط أن تزيل الغسلة عينه وأوصافه إلا ما عسر من لون أو ريح وأن يكون الماء واردا على النجس إن كان دون القلتين وأن لا تتغير الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ الطاهر وإنما قيدها بالعينية لانها التي تحتاج إزالتها إلى هذه الشروط فاحتاج إلى التنبيه على إزالتها وأما النجس الحكمي فالغسلة الواحدة تكفي فيه عن الحدث والخبث حيث كان الماء القليل واردا وعم موضع النجاسة بلا تفصيل كردي قوله: (وتحقق المقتضي الخ) وكذا عده الشارح من الشروط في الايعاب والخطيب ورده النهاية والامداد بأنه بالاركان أشبه كردي قوله: (إن بان الحال) فلو شك هل أحدث أو لا ؟ فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوءه عل الاصح مغني ونهاية وأسنى قوله: (صحيح الخ) قضيته أنه غير صحيح إذا بان الحال وقضية ذلك وجوب إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال لانه تبين أنه صلى محدثا سم قوله: (وإن بان الحال) أي تبين أنه كان محدثا قوله: (بل لو نوى في هذه الخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان متطهرا سم أي فهل يحصل التجديد أم لا أقول الاقرب حصوله كما يفيده قول السيد عمر البصري قوله صح يؤخذ منه أن ما مر من أن تحقق المقتضي أن بان الحال شرط محله في غير التجديد اه قوله: (وإن تذكر) أي أنه كان محدثا قوله: (وإسلام وتمييز) أي لانه عبادة يحتاج لنية والكافر ليس من أهلها وإن غير المميز لا تصح عبادته فعلم أن هذين شرطان لكل عبادة شرح بافضل قوله: (لحليلها المسلم) تقدم ما فيه من الخلاف في كونه قيدا قوله: (أو الممتنعة) ليس على ما ينبغي لانه ليس من المستثنيات وإنما ذكره استطرادا لمناسبة مسألة المجنونة في كون النية من الحليل فلا تغفل بصري قوله: (بخلاف ما إذا أكرهها الخ) أي فباشرته بنفسها مكرهة ومقتضى كلامه الاعتداد بغسل المكرهة وإن غلب على ظنه عدم نيتها وفي النفس منه شئ بصري قوله: (للضرورة) علة للمستثنيات بقوله إلا في نحو الخ لا\rلقوله لا يحتاج لنية وإن أوهمته العبارة بصري أقول يدفع الايهام قوله الآتي لزوال الضرورة قوله: (وعدم الصارف) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني قوله: (وعدم الصارف) ويعبر عنه بدوام النية حكما نهاية ومغني قوله: (كردة أو قول الخ) أو قطع أمثلة المنافي للنية فإن فعل واحدا من هذه الثلاثة في الاثناء انقطعت النية فيعيدها للباقي كردي لا بنية التبرك أي بذكر الله أو بهذه الصيغة الدالة على البراءة من الحول والقوة","part":1,"page":188},{"id":190,"text":"أو باتباعه (ص) في ذكرها في كل أو غالب أوقاته يعد مجئ الامر بها وكذا إذا أتى بها بنية أن أفعال العباد لا تقع إبمشيئة الله تعالى اه كردي عن الايعاب قوله: (بنية التبرك) أي وحده ع ش قوله: (أو قطع) أي بنية قطع قوله: (لا نوم الخ) عطف على ردة قوله: (كما يأتي) أي في مبحث غسل الوجه قوله: (فإن قلت) إلى قوله ويأتي في النهاية قوله: (الاطلاق) أي في قول إن شاء الله قوله: (بقصد التعليق هنا) أي فأفسد الوضوء وقوله وفي الطلاق بقصد التبرك أي فوقع الطلاق قوله: (ينتفي به لانصرافه الخ) يقتضي أن الكلام في لفظ إن شاء الله كما هو الموافق لقوله وقول إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر لان المعتبر في النية هو القلب دون اللسان وإن خالفه فالناوي إن لم يوجد منه تعليق بقلبه صحت نيته وإن علق بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافيا لجزم قلبه وإن وجد منه بقلبه لم تصح نيته وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا يتأتى تصوير المسألة بملاحظة معنى إن شاء الله بقلبه لانه مع مخالفة ظاهر عبارته لا يتأتى فيه التفصيل بين التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد معنى اللفظ فليتأمل فقد يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ سم وهذا المنع ظاهر وفي البصري بعد ذكر نحو عبارته إلى قوله ولا يتأتى الخ ما نصه ويحتمل أن يفرق بأن إلحاق الاطلاق بالتعليق هنا وبالتبرك ثم هو الاحوط في البابين ثم ينبغي أن يكون ما ذكر حيث قارن التلفظ النية القلبية فإن تأخر فلا يضر مطلقا لمضي النية على الصحثم رأيت كلام الشارح عند قول المصنف أو ما يندب له وضوء الخ يؤيد ما ذكرته فراجعه وكلام الشيخين في نية الصلاة تعرضا لمسألة المشيئة مع قصد التعليق وقصد التبرك فقط اه واستحسن الكردي فرق البصري المذكور قوله: (ومعرفة كيفيته) أي كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة مغني قوله: (لمدلوله) وهو التعليق قوله: (هذا الصريح) أي لفظ التعليق.\rقوله: (تلك الصيغة) أي صيغة الطلاق قوله: (حتى يقوى) أي لفظ التعليق على رفعها أي تلك الصيغة حينئذ أي حين نية التعليق من لفظه قوله:\r(أو شرك) أي بأن يعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل كردي قوله: (أو نفلا) أي أو ظن الكل نفلا وينبغي أن يزاد في العبارة أو شرك وقصد بفرض معين النفلية كما هو ظاهر بصري قوله: (ويأتي هذا) أي التفصيل المذكور بقوله وإلا فإن ظن الخ وقال ع ش أي شرط معرفة الكيفية اه قوله: (ونحوها) أي من كل ما يعتبر فيه النية ع ش قوله: (وهذه الخمسة الاخيرة) أي المبدوءة بقوله وتحقق المقتضي قوله: (وزيد الخ) جزم في المغني بكونهما شرطين ونقله في النهاية ثم رده بأنهما بالاركان أشبه بصري قوله: (وجوب غسل زائد الخ) فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الاصلي بالزائد وجب غسل الجميع مغني قوله: (كما صرح به الخ) في كونه مصرحا بالركنية نظر بصري قوله: (ويزيد) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني قوله: (ويزيد السلس الخ) منه سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال وضوئه وبينه وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه لان مجرد خروج الريح قبل وضوئه لا أثر له سم على حج قلت ويشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء لانه يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ع ش أقول ويفيده كلام سم المذكور أيضا فتأمل قوله: (وبينه وبين الصلاة) قد يقال كون الموالاة بينهما شرطا لصحة الوضوء محل تأمل نعم بالاخلال بها يبطل الوضوء كحدث طارئ بصري قول المتن (ستة) ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد","part":1,"page":189},{"id":191,"text":"التراب ركنا في التيمم لان الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة لانه غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال إنه لا يحسن عد التراب ركنا لان الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح العباب ما نصه وأقول هو إشكال ساقط لوجوه منها أن هذا نظير عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقولا يتصور أن يكون العاقد جزءا من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أن ليس المراد بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالافعال بل المراد بالركن أو الشرط هو استعمال التراب أو الماء أو يقال كون المسح بالتراب والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءا من الفعل لان التيمم على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه\rركنا إنما يقتضي كونه جزءا من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع فليتأمل اه قوله: (وما تميز به) أي غير السليم (من وجوب زائد) بالاضافة بيان لما (عليها) أي الستة (شروط) خبر وما الخ قوله: (كما تقرر) أي بقوله ويزيد السلس الخ (لا أركان) عطف على شروط قوله: (أربعة) أي من الستة فمسوغ الابتداء الوصف المقدر وقوله بنص الخ خبره لفظ قوله: (ولكونه) أي لفظا فرض في فرضه والجار متعلق بقوله الآتي أخبر الخ قوله: (وهو) أي المفرد المضاف الخ قوله: (للعموم) أي فيعم كل فرض منه نهاية ومغني قوله: (الصالح الخ) نعت للعموم مرادا به المعنى العام على طريق الاستخدام وقوله من حيث الخ متعلق به قوله: (إذ هو) أي المعنى العام (حينئذ) أي بالنظر إلى دلالة لفظه عليه وقطع النظر عن الحكم عليه قوله: (الصالح له) بأن يكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى ولو في الجملة بناني على شرح جمع الجوامع قوله: (وإن كان مدلوله) أي مدلول اللفظ العام وقوله في التركيب من حيث الحكم عليه احترز بذلك عن دلالته مجردا عن تركيبه مع غيره وعن دلالته من حيث الحكم عليه فإن مدلوله في هذه الحالة هو مفهومه المتقدم إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره وأنه مدلول اللفظ فهو ملاحظ من حيث ذاته من حيث تركيبه مع غيره والحكم عليه بذلك الغير بناني.\rقوله: (كلية) أي قضية كلية أي يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية ففي الكلام مسامحة إذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وكذا قوله أي محكوما فيه الخ إذ المحكوم فيه على كل فرد فرد هو القضية لا العام ففيه تساهل والاصل محكوما في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه العام موضوعا ومحكوما عليه وجعل غيره محكوما به عليه بناني قوله: (لانه في قوة قضايا بعدد أفرادها) علة لقوله مطابقة ولخص فيها جواب الاصفهاني عن سؤال عصريه القوافي الذي مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام وحينئذ فإما أن يبطل حصر الدلالة في الاقسام الثلاثة أولا يكون العام الاعلى على كل فرد فرد الذي هو معنى الكلية وحاصل الجواب أنها داخلة في المطابقة بناء على أن المراد بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الاعم من الدلالة على تمام المسمى أو الدلالة على ما هو في قوة تمام المسمى بناني بحذف قوله: (أو الصريح فيها) أي الجمعية عطف على قوله الصالح الخ قوله: (وليست العبرة الخ) لا يخفى أن تطابقهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل أن الذي قرره أهل الاصول في مدلول العام ليس بمجرد الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ لا يخالف\rفيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو الاكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في الاصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف سم قوله: (أن مدلوله الخ) بدل من ظاهر الخ بصري قوله: (أخبر عنه الخ) أقول يمكن توجيه عبارة المتن بأن الاضافة للجنس وإن كان الاصل فيها الاستغراق والمراد به الماهية لا بشرط لا بشرط لا أو للعهد الخارجي والمراد بالفرد المخصوص المعهود","part":1,"page":190},{"id":192,"text":"الاركان بقرينة السياق وتعدادها فيما بعد بصري وقوله الماهية لا بشرط أي لا بشرط شئ من التحقق في ضمن فرد أو أكثر وعدمه وهي المسماة بالماهية المطلقة وقوله لا بشرط لا أي وليس المراد بالجنس الماهية بشرط لا شئ أي بشرط عدم التحقق في ضمن فرد أصلا وهي المسماة بالماهية المجردة أقول ويجوز أيضا أن يراد الماهية بشرط شئ المسماة بالماهية المخلوطة قوله: (وضح ما أشرت إليه الخ) مراده أن قوله السابق للعموم الصالح الخ إشارة إلى أن الحكم على المجموع قد يكون باعتبار شمول المجموع لكل فرد أي إحاطته عليها فوضح البعض ذلك الاشارة اه كردي قوله: (لكل فرد) متعلق بشمول الخ قوله: (ومثال) أي مثال الحكم على المجموع قوله: (والحاصل) إلى قوله وذكر في النهاية قوله: (والحاصل) أي حاصل ما يتعلق بالمقام وقال الكردي أي حاصل كلام البعض اه قوله: (قرينة الخ) كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فردفرد وكلام المنهاج من هذا القبيل نهاية قوله: (وهو) أي المحكوم عليه الكلية وقوله ما مر أي بقوله أي محكوما فيه على كل فرد فرد قوله: (وهو) أي الكلي قوله: (وفيه تأييد الخ) لم يظهر وجه التأييد لما ذكره نعم يؤخذ منه بفرض صحته وجه وجيه لما نحن فيه بصري وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول الشارح لما مر إشارة إلى قوله الصالح للجمعية الخ وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله أي محكوم فيه الخ وعليه فالتأييد بل التصريح ظاهر لكنه ليس مطلوب الاثبات هنا حتى يحتاج إلى التأييد وقوله وجه وجيه الخ يعني به أول الوجهين السابقين منه قوله (أي إن أراد الخ) أي بخلاف ما إذا أراد الدلالة التضمنية عبارة البناني اعلم أن العلامة اللقاني اعترض كون دلالة العام على فرده مطابقة بأن المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه موضوع له وأن العام موضوع لجميع الافراد من حيث هو جميعها لا لكل منها فكل واحد منها بعض الموضوع له لاتمامه فيكون العام دالا عليه تضمنا لا مطابقة وما استدل به من أنه في قوة\rقضايا فجوابه أن ما في قوة الشئ لا يلزم أن يساويه في أحواله وأحكامه اه قول المتن (نية رفع حدث) أي على الناوي والكلام عليها من سبعة أوجه جمعها بعضهم في قوله: حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها لغة القصد وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله وحكمها الوجوب غالبا ومن غير الغالب نية غسل الميت ومحلها القلب وزمنها أول العبادات إلا في الصوم وكيفيتها تختلف بحسب الابواب وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بمنافيها بأن يستصحبها حكما والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز رتبها كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا نهاية ومغني بزيادة من حاشية شيخنا قوله: (أي رفع) إلى قوله أو نوى في النهاية والمغني إلا قوله فالحدث إلى وإن نوى وقوله وبه يرد إلى أو نفي قوله: (أي رفع حكمه) لان الواقع لا يرتفع مغني قوله: (كحرمة نحو الصلاة) الكاف يغني عن النحو عبارة شيخنا أي رفع حكمه الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وإن لم يقصد ذلك أو لم يعرفه اه وقوله أو لم يعرفه فيه توقف فليراجع وعبارة الحلبي وإن لم يلاحظ المتوضئ هذا المعنى اه قوله: (لان القصد الخ) تعليل المحذوف أي وإنما اكتفى بنية رفع الحدث لان الخ بجيرمي عبارة الحلبي وإنما كان رفع الحكم هو المراد لان القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها أي المنع المترتب على وجود ذلك الحدث فإذا نواه أي رفع الحدث فقد تعرض للقصد أي لما هو المقصود من الطهارة وهو رفع مانع الصلاة ونحوها الذي هو حكم الحدث الذي نواه اه قوله: (فإذا نواه) أي رفع الحدث ع ش وبجيرمي قوله: (للمقصود) وهو رفع مانع نحو الصلاة بجيرمي قوله: (لان تلك الخ) ولانها هي التي تتأتى فيها جميع الاحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه رشيدي","part":1,"page":191},{"id":193,"text":"وع ش قوله: (المانع) أي الامر الذي يقوم بالاعضاء ويمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص شيخنا قوله: (فلا يحتاج الخ) بل لا يصح إلا بتكلف قوله: (وإن نوى الخ) قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه ومن ثم اشترط هنا كما قاله الاسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع الغفلة عن الفعل انتهى اه سم قوله: (غير ما عليه) أي كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم مغني قوله: (وبه يرد الخ) أي بقوله لتلاعبه قوله: (لكن غلطا) وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما\rذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه فالاول كالغلط من الصو إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط في تعيين الامام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للامامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر خطيب قوله: (لا عمدا) ومن العمد كما في الامداد وغيره ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض إذ لا يتصور فيه الغلط وخالف الجمال الرملي فاعتمد الصحة في الغلط وإن لم يتصور منه كرد قوله: (أو نفى بعض أحداثه) أي كان نام وبال فنوى رفع حدث النوم لا البول شرح بافضل قوله: (أو نوى) إلى قوله ولو نوى في المغني قوله: (أو نوى رفعه في صلاة واحدة الخ) وفاقا للاسنى واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي عدم الصحة في ذلك وفاقا للزركشي وأقره سم ومال إليه السيد البصري عبارة النهاية والمغني وشمل ذلك ما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيرها وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا كما قاله البغوي لان حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد وإن قال الشيخ إنه مردود اه قوله: (وكذا لو نوى أن يصلي به الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه ولانه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو قال نويت الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والاصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى الصلاة اه ويتجه عندي الصحة لانه لم يجعل الوضوء للمعصية وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها به بمحل نجس ما لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة","part":1,"page":192},{"id":194,"text":"فيما لو نوى في رجب استباحة صلاة العيد لانه لا يبعد أن محله إذا أطلق وأنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن ليصح لتلاعبه ولو نوى أن يصلي به في محل متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الاوقات المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة فيها في الجملة م ر كما في القضاء وما له سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها فالوجه عدم الصحة م ر اه سم وقوله نعم الخ نقل البصري عن فتاوى ابن زياد مثله وأقره قوله: (أو للشمول) أي العمومي بدليل ما بعده قوله: (لانه يدخل فيه الخ) التعريف كذلك سم وقد يجاب بأن الدخول في التعريف شمولي وفي\rالتنكير بدلي قوله: (نية ما لم يكن عليه) أي فيوهم صحتها مطلقا قوله: (وهو أضر) أطال سم في رده راجعه قوله: (على أن التعريف يوهم الخ) وكذا التنكير يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا سم قوله: (مطلقا) أي عمدا أو خطأ قوله: (في هذا) يعني في نظير هذا من إيهام أنه يصح نية غيره ما عليه مطلقا قوله: (أو نية الطهارة) إلى قوله لا نية في المغني وإلى قول المتن أو أداء في النهاية إلا قوله لان إلى وظاهر قوله: (عن الحدث) أو له أو لاجله نهاية قول المتن (استباحة مفتقر الخ) أي استباحة شئ مفتقر صحته إلى طهر نهاية ومغني أي فرد من أفراده كأن قال نويت استباحة الصلاة أو مس المصحف بجيرمي قوله: (أي وضوء الخ) ولا يرد على تعبيره بطهر قراءة القرآن والمكث في المسجد مع افتقارهما إلى طهر وهو الغسل ولا يصح الوضوء بنيتهما لانه خرج بقوله استباحة أذنيه استباحتهما تحصيل للحاصل نهاية ومغني قال ع ش وشرطنية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة أي ولا نحوهبوضوئه قال في المجموع فهو متلاعب لا يصار إليه اه خطيب ومثله في حواشي شرح الروض اه قوله: (ودل الخ) فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في الجملة سم قوله: (وذلك) أي المفتقر إلى طهر قوله: (وإن كان بمصر مثلا الخ) أي ما لم يقيده بفعله حالا وإلا فلا يصح لتلاعبه كذا قيل ويؤخذ منه أنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول إلى مكة في الوقت الذي عينه الصحة وهو ظاهر وأما لو كان عاجزا وقت النية ثم عرضت له القدرة بعد بأن صار متصرفا أو اتفق له من يوصله إلى مكة في ذلك الوقت من المتصرفين لم يصح لفساد النية عند الاتيان بها وما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا هذا ومقتضى تعليل ابن حج بقوله لان نية ما يتوقف عليه الخ أنه لا فرق بين أن يقيد ذلك بفعله حالا أو لا لكن ينافيه عدم الصحة فيما لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس فالاولى الاخذ بما قيل من فساد النية ويحمل ما اقتضاه التعليل المذكور على أن محله إذا لم يصرح بمنافيه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (أو عيد الخ) أي صلاة العيد قوله: (شئ من مفرداته) أي من حيث خصوصه وإلا فلا بدمن تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء لان النية إما يعتد بها إذا قصد فعل المنوي بقلبه ع ش قول المتن (أو أداء فرض الخ) قال في الامداد المراد بالاداء هنا أداء ما عليه لا المقابل للقضاء لاستحالته اه كردي عبارة ع ش المراد بالاداء الفعل والاتيان لا مقابل القضاء سم على البهجة قلت وذلك لانه فعل العبادة قبل خروج وقتها والوضوء ليس له وقت مقدر شرعا بحيث يكون فعله فيه أداء وبعده قضاء اه قوله: (في\rهذا) أي في فرض الوضوء المنوي قوله: (على أنه الخ) يوهم أنه على تقدير أن يكون المراد بفرض الوضوء الطهارة المشروطة الخ لا يكون دخول المستويات تبعا وهو محل تأمل فظاهر أن المشروطة لنحو الصلاة أركانها","part":1,"page":193},{"id":195,"text":"لا غير بصري وسم قوله: (حقيقة) أي لزوم الاتيان به مغني قوله: (إذا نواه) أي أداء فرض الوضوء قوله: (المشروطة) الاولى التذكير كما في عبارة غيره قوله: (ولا يرد عليه الخ) ما كيفية الايراد سم أقول كيفيته أن قضية قول الشارح وإلا لم يصح الخ عدم صحة نية الصبي فرض الظهر مثلا إذ لا يتأتى فيها نظير قوله بل فعل الخ فيبقى الفرض على حقيقته قوله: (كما في المعادة) يرد عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة سم ولك أن تمنع مضرة عدم التمييز قوله: (أو أداء الوضوء) إلى قوله فإن قلت في النهاية وحاشية شيخنا وكذا في المغني إلا قوله في الثلاثة الاول فصرح بعدم كفاية فرض الطهارة ويعلم من عدم كفاية أداء الطهارة عنده بالاولى قوله: (أو فرض الوضوء) أو الوضوء المفروض أو الواجب ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من الاركان ويقصد فعل ذلك المستحضر كما قالوا نظيره في الصلاة نعم لو نوى رفع الحدث كفى وإن لم يستحضر ما ذكر لتضمن رفع الحدث لذلك شيخنا قوله: (أالوضوء) وإنما اكتفى بنية الوضوء فقط دون نية الغسل فقط لان الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل النجاسة والجنابة وغيرهما نهاية ومغني وشيخنا قوله: (في الثلاثة الاول) أي فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة سم وقوله وكذا يجزئ الخ أي كما يأتي في الشارح آنفا قوله: (خروج الخبث) أي خروج الطهارة عن الخبث قوله: (ومثله الطهارة الواجبة) جزم به النهاية.\rقوله: (كذلك) أي كطهارة الحدث في الوجوب والفرضية فلا يحصل التمييز قوله: (تلك) أي طهارة الحدث (لا هذه) أي طهارة الخبث قوله: (ومن ثم) يعني من أجل أنه يتبادر من الطهارة للصلاة طهارة الحدث قوله: (اختص بتلك) أي طهارة الحدث (الطهارة للصلاة) أي أو غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب ووافقه المصنف عليه في شرحه مغني.\rقوله: (على أن ربطها بها) أي ربط الطهارة بالصلاة قوله: (يمحضها لها) أي يمحض الطهارة للصلاة لطهارة الحدث وقال البصري أيميز نية الطهارة للصلاة الخ اه.\rقوله: (شمولها) أي الطهارة للصلاة قوله: (وطهر الخبث الخ) مرتبط بقوله لانها قد لا تجب الخ ومن تتمة تلك العلة أو بقوله على أن ربطها بها الخ وهذا هو\rالظاهر من السياق والسباق وعليه فقوله واجب لذاته أي لا للصلاة وجرى الكردي على الاحتمال الاول فقال فالمتبادر من الربط بالفر ض والوجوب هو الواجب لعارض وهو إرادة نحو الصلاة لان التوصيف بالفرض والواجب إنما يفيد فيه لا في الواجب لذاته اه.\rقوله: (ومن ثم وجب ولم تجب الخ) تفريع على الوجوب لذاته بصري قوله: (حينئذ) أي حين تضمخه بذلك الخبث قوله: (فإن قلت هي الخ) أي الطهارة للصلاة ويتعلق هذا السؤال والجواب بنية الطهارة للصلاة دون نية فرض الطهارة يتبين بعدما مر عن الكردي قوله: (لما يأتي) أي في بحث الترتيب قوله: (إنه) أي الغسل قوله: (كفت) أي نية الطهارة للصلاة قوله: (فهي) أي الطهارة للصلاة (مثله) أي رفع الحدث وقوله بها أي الطهارة للصلاة الاولى حذفه أو تذكير الضمير.\rقوله: (في البابين) أي باب الوضوء وباب الغسل قوله: (لا الرابعة) عطف على الثلاثة الاول سم وهي نية الطهارة فقط بصري","part":1,"page":194},{"id":196,"text":"قوله: (قال الرافعي) إلى المتن في المغني إلا قوله يتضح إلى وعلم الخ وما أنبه عليه قوله: (هنا) أي في الوضوء قوله: (وبه) أي بقول الرافعي إن الصحيح الخ قوله: (إن سلم) وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز سم قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم نقيده بالتسليم فلا يتم لان ما يأتي الخ فقوله فما يأتي الخ علة الجواب وقائم مقامه قوله: (وعلم منه) أي من قول الرافعي عبارة المغني قال وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي حامد إن موجبه الحدث أو يقال ليس المراد هنا لزوم الاتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط الشئ يسمى فرضا اه واقتصر النهاية على الجواب الثاني وحذف لفظة قال قوله: (ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للالغاء المذكور سم وبصري قوله: (والاصل) إلى المتن في النهاية قوله: (مقترنا بفعله) أي فعل ذلك الشئ فيجب اقترانها بفعل الشئ المنوي إلا في الصوم فلا يجب فيه الاقتران بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت في الفرض فهو مستثنى من وجوب الاقتران أو أن الشارع أقام فيه العزم مقام النية لعسر مراقبة الفجر وهو الصحيح شيخنا عبارة سم قوله مقترنا بفعله اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم اه قوله: (تمييز العبادة عن العادة) كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز\rمراتب العبادة كالصلاة تكون تارة فرضا وأخرى نفلا نهاية قوله: (وسلس) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني إلا قوله كمن إلى المتن وقوله أو الطهارة عنه قوله: (وسلس) أي سلس بول أو نحوه نهاية ومغني فكان الانسب تقديمه على قوله وعلى الاصح الخ كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال أخره ليرده بما يأتي قوله: (عنه) أي عن الحدث سم قوله: (في إجزاء نية الاستباحة وحدها الخ) بدل من فيهما في المتن قوله: (لان حدثه الخ) علة للمعطوف فقط عبارة النهاية والمغني أما الاكتفاء بنية الاستباحة فبالقياس على التيمم وأما عدم الاكتفاء برفع الحدث فلبقاء حدثه اه قوله: (وقيل لا بد الخ) هو مقابل الصحيح في المسألة الاولى وقوله الآتي وقيل تكفي الخ مقابله في الثانية قوله: (كمن لم يدم الخ) لا يخفى ما في هذا القياس قوله: (ولو ماسح الخف) غاية لما في المتن قوله: (وعلى الاصح) الاولى الصحيح كما في النهاية أو الاول كما في المغني قوله: (يسن الجمع الخ) أي لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق والمقارن قوله: (وقيل الخ) عبارة المغني والنهاية والاسنى فإن قيل نية الاستباحة وحدها تفيد الرفع كنية رفع الحدث فالغرض يحصل بها وحدها أجيب بأن الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك إنما يحصل بجمع النيتين اه قوله: (ويرد الخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم إباحة الصلاة فالتضمن صحيح وقوله كان لازما بعيدا فيه نظر لان اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلا لانه إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة سم على حج اه ع ش قوله: (وحكمه في نية الخ) لعل في العبارة قلبا والاصل","part":1,"page":195},{"id":197,"text":"وحكم نيته فيما يستبيحه عبارة النهاية والمغني وحكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات حكم المتيمم حرفا بحرف فإن نوى استباحة فرض استباحه وإفلا اه قال ع ش قوله م ر حرفا بحرف هذا إذا نوى الاستباحة فلو نوى الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء هل يستبيح الفرض والنفل أو النفل أجاب عنه الشهاب الرملي بأنه يستبيح النفل لا الفرض تنزيلا له على أقل درجات ما يقصد له غالبا أقول وقد يفرق بينهما بأن الصلاة مشتركة بين الفرض والنفل فصدقها على أحدهما كصدقها على الآخر فحملت على أقل الدرجات بخلاف الوضوء أو ما في معناه فإن المقصود منه رفع المانع مطلقا فعمل به وكان نيته كنية استباحة النفل والفرض معا وقد يجعل العدول إليه دون نية الاستباحة قرينة عليه اه قوله: (وبه يندفع الخ أي بقوله\rفكذا هنا قوله: (بهذا المعنى) أي رفع الحكم قوله: (عام) أي وهو المتبادر بجيرمي قوله: (حتى نية الرفع أو الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية الرفع أو الاستباحة سم واعتمده النهاية والمغني وشيخنا أيضا وزاد الاول ومثل ما ذكر أي في امتناع نية الرفع أو الاستباحة أو الطهارة عن الحدث وضوء الجنب إذا تجردت جنابته أي عن الوضوء لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه بزيادة عن ع ش قوله: (وهو قريب) وفي الايعاب الذي يتجه فيما لو نذر التجديد أنه تكفينية الوضوء له ونحوه دون نية الرفع والاستباحة وإن قلنا في التي قبلها أي الوضوء المجدد بالاكتفاء بأحدهما فيه لان القصد ثمة حكاية الاول لانه المقصود دون الثاني بخلافه هنا اه كردي قوله: (خارج عن القواعد) وأيضا أن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الاولى أم الثانية ولم يقل أحد في الوضوء بذلك فافترقا نهاية ومغني وسم قوله: (كيف الخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديدا على حصول عين النية في الاول في الثاني وليس كذلك سم قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله كما أن معيد الصلاة الخ قوله: (أن الاطلاق الخ) أي بدون ملاحظة شئ من الحقيقة والصورة ونحوها قول المتن (ومن نوى) أي بوضوئه نهاية قوله: (أو تنظفا) إلى قول المتن أو ما يندب في النهاية والمغني إلا قوله والاوجه إلى وخرج قول المتن (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند نية التبرد ونحوه نية الوضوء مغني ونهاية قوله: (لحصوله الخ) أي كما لو نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تصح لا ن دفع الغريم حاصل وإن لم ينوه مغني وشيخنا قوله: (فلا تشريك الخ) أي بين قربة وغيرها مغني قوله: (لكن من حيث الخ) استدراك على قوله أي ليضره الخ قوله: (والاوجه الخ) والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإكان الاغلب باعث الآخرة أثيب وإلا أي بأن كان الاغلب باعث الدنيا أو استويا ف نهاية وشيخنا وظاهر المغني اعتماده أيضا قوله: (مما عدا الرياء) وأما الرياء فيسقط الثواب مطلقا كما يأتي في باب صلاة النفل وقوله ونحوه أي كالعجب وقوله مساويا الخ تفصيل لما عدا الخ كردي والاولى للغير قوله: (بمع) أي إلى آخره (طروها) أي نية التبرد ونحوه مغني قوله: (فيبطلها الخ) ولا يقطع نية الاغتراف حكم النية السابقة وإن","part":1,"page":196},{"id":198,"text":"عزبت لانها لمصلحة الطهارة لصونها ماءها عن الاستعمال شرح بافضل قال سم وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية الاغتراف حيث لا يحتاج إليه مع الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيدا سم عبارة النهاية وهل\rنية الاغتراف كنية التبرد في كونها تقطع حكم ما قبلها أو لا والمعتمد كما رجحه البلقيني عدم قطعها لكونها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال لا سيما ونية الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها بخلاف نية التنظيف اه قال ع ش قوله م ر ونية الاغتراف مستلزمة الخ قال سم على حج لعله باعتبار الغالب وإلا فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الاناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية انتهى وقد يمنع أن تكون هذه نية الاغتراف إذ حقيقتها الشرعية إخراج الماء خارج الاناء بقصد التطهير لما بقي من أعضائه كما ذكره حج في الايعاب وعليه فهي مستلزمة لها دائما لا غالبا اه قوله: (فيجب إعادة الخ) أي دون استئناف طهارته نهاية ومغني قوله: (بنية رفع الحدث) أي أو نحوه والباء متعلق بالاعادة قول المتن (أو ما يندب له وضوء الخ) قال المحلي أي نوى الوضوء لقراءة القرآن ونحوها انتهى اه سم ويأتي في الشرح ما يفصله قوله: (أو علم شرعي) أي وحمل كتبه وسماع حديث وفقه واستغراق ضحك وخوف نهاية قال ع ش قوله م وسماع حديث هو وإن كان الوضوء له سنة كالقرآن لكنه لا ثواب في مجرد القراءة والسماع للحديث بل لا بد في حصول ذلك من قصد حفظ ألفاظه وتعلم أحكامه على ما نقله ابن العماد عن الشيخ أبي إسحاق ورد به على من قال بحصول الثواب مطلقا بأنه لم يطلع على كلام الشيخ أبي إسحاق وفي فتاوى ابن حجر بعد نقله كلام ابن العماد واستظهاره لكلام الشيخ أبي إسحاق ما نصه وإفتاء بعضهم بحصول الثواب مطلقا ه الاوجه عندي لان سماعه لا يخلو عن فائدة ولو لم تكن إلا عود بركته (ص) على القارئ لكان ذلك كافيا انتهى وما استوجهه حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح م ر وله وجه وجيه اه قوله: (وبعد تلفظ الخ) أي سبقه منه قوله: (كنحو أبرص الخ) أي كمس نحو أبرص الخ قوله: (ونحو فصد) كالحجامة ع ش قوله: (فلا يجوز) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (لانه) أي ما يندب له وضوء جائز معه أي الحدث قوله: (إلا إن قصد التعليق الخ) بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لاجل قراءة القرآن ولايقال إن نية الوضوء كافية لرفع الحدث لانه هنا علقها بما لا يتوقف على وضوء م ر اه بجيرمي وفي ع ش بعد ذكره كلام الشارح وإقراره ما نصه قال سم على المنهج ويتردد النظر في حال الاطلاق وإلحاقه بالاول أي التعليق أقرب وفيه نظر انتهى ولعل وجه النظر أنه إذا قال نويت الوضوء حمل على ما يقتضيه لفظه وهو رفع المنع من الصلاة ونحوها فذكر القراءة طارئ بعده\rوهو لا يضر والتعليق إنما يضر حيث قارن قصده اللفظ ويمكن الجواب بأن المقصود من النية الجزم بالاستباحة فذكر ما هو مباح بعدها مخل للجزم بها فأشبه ما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق اه عبار البصري ينبغي أن يلحق الاطلاق بالتعليق نظير ما مر نعم تعقل التعليق فيما نحن فيه لا يخلو عن خفاء إلا أن يراد به مجرد الارتباط بينهما وكونه لاجلها اه قوله: (أولا) أي قبل الفراغ من ذكر الوضوء قوله: (فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه نظر لان نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها يتضمن قطع النية نعم مجرد نية القراءة بدون قصد","part":1,"page":197},{"id":199,"text":"تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه سم قوله: (أو القراءة الخ) عبارة العبا ب فرع لو نوى الوضوء للتلاوة فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالزكاة انتهى اه سم قوله: (صح) خلافا للنهاية قوله: (زكاة ماله الغائب) أي بمحل لا يعد إخراجها في الموضع الذي أخرج فيه نقلا للزكاة ع ش قوله: (واعترض بأن الوضوء الخ) ويعترض أيضا بأن نية المذكور أولا في مسألة الزكاة صحيحة في نفسها بخلاف مسألتنا سم أي فإن القراءة غير معتد بنيتها على كل حال ع ش قوله: (بأن كونها) أي العبادة البدنية التي هي الوضوء قوله: (أما ما لا يندب) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جرى على الغالب سم ويأتي عن شرح العباب ما يوافقه قوله: (ومنه الخ) عبارة ع ش فرع ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته لان غسله أصلي لا بدل وفاقا لم ر وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة ا قوله: (وظاهر كلامهم الخ) عبارة ع ش فرع قال م ر ولا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه للتبعية بخلاف قرنها بالشعر في اللحية ولو الخارج عن حدها إلا أن يوجد ما يخالفه أي قوله ولو الخارج الخ سم على المنهج ومثل الشعر باطن اللحية الكثيفة فتكفي النية عند غسله وإن لم يجب وجزم بجميع ذلك البجيرمي ثم قال خلافا لما في حاشية القليوبي من أنه لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف اه ووافق شيخنا القليوبي عبارته وما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه اه قوله: (ليس كالمجاور) أي فيجزئ الاقتران بذلك قوله: (بخلاف ذاك) أي\rالمجاور قوله: (وذلك) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (ليعتد بما بعده) عبارة شرح المنهج والمغني وشيخنا فوجوب قرنها بالاول ليعتد به اه أي لا ليعتد بها بجيرمي قوله: (بأثنائه) أي أثناء غسل الوجه مغني قوله: (كفى) أي القرن والاولى كفت بالتأنيث كما في المغني ثم قال ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء لكن محله في الاستصحاب الذكري وأما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بمنافيها كالردة فواجب كما علم مما مر اه قوله: (ولا جبيرة) قال في شرح العباب ومحله حيث لا جبيرة وإلا أجزأته النية عند مسحها بالماء لانه يدل عن غسل ما تحتها على ما يأتي بيانه في التيمم اه كردي قوله: (فالرجل) فلو عمت العلة جميع أعضائه كفى تيمم واحد إن لم يكن هناك جبيرة فإن كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه الاعادة ع ش اه بجيرمي قوله: (ولا يكتفي بنية التيمم الخ) سنذكر في باب التيمم عن شرح العباب ما نصه قال الاسنوي أو كانت يده عليلة فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لانه لم يندرج في النية الاولى أو نية الاستباحة فلا وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحتج الخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله وبنية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد سم على حج أقول والاقرب ما قاله حج في شرح المنهاج لما علل به من أن كلا طهارة مستقلة يشترط لصحة كل منهما ما لا يشترط للاخرى ويترتب عليه من الاحكام ما لا يترتب على غيره ع ش وقول","part":1,"page":198},{"id":200,"text":"سم وقياسهما الاكتفاء الخ أقول بل هو صريحهما قوله: (بنية التيمم) أي بدل غسل الوجه مثلا قوله: (في محلها) أي محل النية وهو الوجه قول المتن (بسنة قبله) خرج به الاستنجاء فلا يكفي قرنها به قطعا ع ش ومغني قوله: (لانها) إلى قوله لتواردهما في النهاية والمغني قوله: (من جملته) أي الوضوء والاصح المنع إذ المقصود من العبادة أركانها والسنن توابع نهاية ومغني قوله: (ومحله الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف إذا عزبت قبل غسل الوجه فإن بقيت إلى غسله كفى بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة لانها إذا خلت عن النية لم يحصل له ثوابها اه وعبارة شيخنا ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجهين كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فإن لم ينو هذه النية لم يحصل له ثوابها اه وقوله فإن لم\rينو هذه النية قد يخالف ما مر عن النهاية والمغني إلا أن يريد بذلك لا أصالة ولا تبعية قال ع ش قوله م ر لانها الخ قضية هذا التعليل سقوط الطلب بفعل السنن المتقدمة بدون النية لكن لا ثواب له لكن نقل شيخنا الشوبري عن مختصر الكفاية لابن النقيب أن السنة لا تحصل بدون النية فلا يسقط الطلب بالغسل المجرد عنها اه قوله: (نعم الخ) عبارة النهاية ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية غير أنه يجب عليه إعادة ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضمة ولا الاستنشاق في الحالة الاولى أي فيما إذا كان بنية الوجه لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب والحالة الثانية كالاولى كما هو ظاهر وعلم أنه لا يجب استصحاب النية ذكرا إلى تمامه اه وفي الاسنى والمغني نحوها إلا قوله والحالة الثانية كالاولى وقوله والحالة الثانية كالاولى كما هو ظاهر محل تأمل بالنسبة لقصد المضمضة أو الاستنشاق فقط بصري ووافق شيخنا والبجيرمي النهاية فقال ما نصه ولا يكتفي بقرن النية بما قبل الوجه من غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق إن لم ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفته مطلقا وفاته ثواب السنة مطلقا والتفصيل في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب إعادته وإلا بأن قصد السنة فقط أو قصدها وغسل الوجه أو أطلق وجبت إعادته وهذا هو المعتمد وقيل لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لاإن قصد الوجه فقط أو قصده والسنة أو أطلق فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ أدخل الماء بأنبوبة مثلا والاحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة والحاصل أن الكلام في ثلاث مقامات الاول في الاكتفاء بالنية الثاني في فوات ثواب السنة الثالث في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فتأمل اه قوله: (إن نوى غير الوجه كالمضمضة الخ) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شئ من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي أي نية غير الوجه قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك أي النية المعتد بها فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته سم قوله: (غير الوجه) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط أو\rنواهما أو أطلق قليوبي قوله: (صارفا لها) أي للنية لانه أي انغسال جزء من الوجه كردي قوله: (بل للانغسال)","part":1,"page":199},{"id":201,"text":"أي اعتداده وقوله عن الوجه متعلق بهذا المضاف المقدر قوله: (لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد لان كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه.\rفرع: حيث أجزأت النية فاتت المضمضة سم ويمكن أن يقال المراد بالضمير اعتداد الانغسال كما يصرح به كلام الشارح بعد وقصد المضمضة المقتضي لعدم اعتداد الانغسال سواء قصد المضمضة فقط وهو ظاهر أو مع الوجه كما مر عن شيخنا ولقول ع ش إذا جمع في نيته بين فرض وسنة مقصودة بطلا فالقياس فيما إذا قصد المضمضة والوجه وجوب غسل ذلك الجزء مع الوجه ثانيا وعدم الاعتداد بما فعله أولا اه وأن المراد بالمحل الانغسال نفسه قول المتن (وله) أي المتوضئ ولو دائم الحدث وإن لم يجز له تفريق أفعاله بجيرمي قوله: (لا غيرهما) خلافا لظاهر إطلاق المنهج والنهاية والمغني وصريح محشيها الزيادي وع ش والبجيرمي عبارة الاخيرين قوله تفريقها أي النية أي بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه وهو ظاهر خلافا لابن حج اه قوله: (لعدم تصوره الخ) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن الوضوء أو لاجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (كأن ينوي) إلى قوله وظاهر في النهاية قوله: (عند غسل الوجه الخ) وكيفية تفريق النية عند المسنون كأن يقول نويت مسح الاذنين عن سنة الوضوء سم وفائدة التفريق عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها شوبري اه بجيرمي قوله: (عنه الخ) قيد فلو لم يقله لم يكن من التفريق لشمول النية لما بعده بجيرمي ويأتي عن النهاية مثله قوله: (وهكذا) ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد أو لا نهاية قوله: (من هاتين الصورتين) أي المذكورتين بقوله عنه أو عنه لا عن غيره قوله: (عند كل عضو الخ) والاوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند يده الآن كنيته عند وجهه نهاية أي كما لو نوى رفع الحدث عند وجهه وأطلق فإنها تتعلق بالجميع ع ش قوله:\r(لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدهما.\rفرع: اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح ويكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح لان كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الاول ويفرق بأن الصلاة أضيق سم وع ش زاد المغني بعد ذكر ما يوافقه عن ابن شهبة ما نصه وهذا حسن لكنه ليس من التفريب لان النية الاولى حصل بها المقصود لجميع الاعضاء اه قوله: (ولو أبطله) إلى قوله","part":1,"page":200},{"id":202,"text":"وظاهر في المغني قوله: (ولو أبطله) أي بحدث أو غيره نهاية قوله: (أثيب الخ) ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي مغني ونهاية قال ع ش وهل من قطع النية ما لو عزم على الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لاعادة ما غسله بعد العزم اه قوله: (لعذر) هو أولى من قول النهاية والمغني بغير اختياره اه قوله: (يأتي في الغسل) فينوي رفع جنابة رأسه فقط ثم شقه الايمن ثم الايسر ثم أسفله ويجوز على قياسه أن يفرق النية على عضو واحد بأن ينوي رفع حدث كفه ثم ساعده كما نقله الاطفجي عن ع ش اه بجيرمي قوله: (فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو لاجله وهكذا إلى تمام السبع سم قوله: (وقد يشكل) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وأقره قوله: (وقول الزركشي الخ) أي المقتضي لجواز تفريق النية في الطواف قوله: (في هذا) أي في عدم جواز تفريق النية قول المتن (غسل وجهه) وفي فتاوى م ر ولو ابتلي بالكحل وغير الكحل ماء غسل الوجه لم يضر اه بجيرمي عن الاجهوري قوله: (يعني) إلى قوله قال في النهاية والمغني قوله: (يعني انغساله الخ) يحتمل أن يكون المراد مصدر المبني للمفعول أو الحاصل بالمصدر وهو ظاهر بل لك أن تقول يجوز إبقاؤه على ظاهره وفعل الغير المستند لاذنه أو المقترن بنيته فعله حكما بصري قوله: (انغساله) أي مع النية ذكرا كما علم مما مر رشيدي قوله: (ولو بفعل غيره الخ) ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه نهاية زاد المغني ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأ بخلاف ما لو\rانغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئه لانه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا وبخلاف ما لو توضأ احتياطا فانغسلت فيه فإنه لا يجزئه أيضا لما مر اه قوله: (إن كان ذاكرا للنية الخ) أي بخلاف ما لو عزبت النية فيهما فلا يجزئه لانتفاء فعله مع النية وقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا للنية مغني ونهاية قوله: (بخلاف ما لو وقع منها) أي من الاعضاء أي انغسالها على حذف المضاف قوله: (لا يشترط فيه ذلك الخ) أي تذكر النية قضيته أنه لو نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير رجليه ثم نزل في الماء غافلا عن النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله ثم ظاهر ما ذكر أنه لو نزل لغرض كإزالة ما على رجليه من الوحل أو قصد أن يقطع البحر ويخرج منه إلى الجانب الآخر ارتفع حدثهما وينبغي خلافه لان نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن الحدث ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف كما قاله سم على المنهج ع ش عبارة البجيرمي وبعد هذا أي قرن النية بأول غسل الوجه يكفي الاستصحاب الحكمي بأن لا يصرفها بنية قطع أو قصد تبرد أو نحوهما كتنظيف ومنه ما إذا توضأ على الفسقية في موضع ثم انتقل قبل غسل رجليه فغسلهما بقصد التنظيف فإنه صارف فلا بد أن يستحضر نية الوضوء اه قوله: (وتحت) بالجر عطفا على منابت وتقديره مبني على تأويل الرافعي الآتي قوله: (أي طرف الخ) تفسير لمنتهى كما يأتي قوله: (فهو الخ) أي فمنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وان لم تشمله عبارة المصنف نهاية ومغني قوله: (دون ما تحته) أي تحت المنتهى وقوله والشعر الخ عطف على الموصول وقوله على ما تحته إظهار في مقام الاضمار قوله: (له) أي لقول المتن ومنتهى لحييه قوله: (بأن المنتهى) أي لفظ منتهى اللحيين وقوله يليه أي يلي المتبادر من المنتهى وهو الآخر بصري قوله: (لا آخره) أي لا آخر المنتهى وإن كان هو المتبادر منه.\rقوله: (وهما) أي اللحيان قوله: (بما ذكرته) أي بطرف المقبل الخ قوله: (يشمل طرف المقبل الخ) عبارة الروض وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في","part":1,"page":201},{"id":203,"text":"شرحه الذقن بمجتمع اللحيين واللحيين بالعظمين اللذين ينبت عليهما الاسنان السفلى سم قوله: (من تحت العذار الخ) بيان للمقبل قوله: (هي من منتهاهما) لعل الاولى إسقاط من قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل إرادتهم الشمول قوله: (إلى الذقن) داخل في المغيا قول المتن (وما بين أذنيه) أي بين وتديهما ولو تقدمت أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتاد فيجب غسلهما في الاول دون الثاني لانهم أناطوا الحكم بما\rتقع به المواجهة بخلاف المرفقين والكعبين والحشفة فإنهم أناطوا الحكم بها ولو خرجت عن حد الاعتدال حتى لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة فهو المعتبر كما في الحشفة شيخنا وع ش وبجيرمي قوله: (حتى ما ظهر) إلى قوله واختلف في النهاية والمغني وقوله حتى ما ظهر بالقطع الخ أي ما باشره القطع فقط أما باطن الانف أو الفم فهو على حاله باطن وإن ظهر بالقطع فلا يجب غسله كما يأتي في الشارح اه كردي عبارة ع ش فرع قالوا يجب غسل ما طهر بقطع شفة أو أنف والمراد ما ظهر من محل القطع لا ما كان مستترا بالمقطوع فلا يجب غسل ما ظهر بقطع الشفة من لحم الاسنان والاسنان وكذا لا يجب غسل ما طهر بقطع الانف مما كان تحته وإن صار بارزا منكشفا وفاقا لما أفتى به شيخنا حج اه سم على المنهج وهو مستفاد من قول الشارح م ر بخلاف باطن الانف والفم والعين اه وفي حاشية شيخنا ما يوافقه وقال البصري بعد ذكر ما مر عن سم على المنهج ما نصه أقول ينبغي أن يتأمل هذا الافتاء فإنه في شرح المهذب علل الاصح من وجوب غسل ما ظهر بالقطع من أنف وشفة بقوله كما لو كشط جلدة وجهه أو يده ثم حكى مقابل الاصح بقوله والثاني لا لانه كان يمكنه غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان اه وبه يظهر أن الافتاء المذكور إنما يتخرج على مقابل الاصح فليتأمل اه وفيه نظر قوله: (من جرم نحو أنف) كحمرة الشفتين نهاية قوله: (بخلاف باطن العين).\rفرع: لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه لانه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل سم وجزم ع ش بالثاني بلا عزو قوله: (لضرره) أي إن توهم الضرر ومقتضاه الحرمة إن تحقق الضرر طبلاوي اه بجيرمي قوله: (وإنما جعل) أي باطن العين والانف والفم قوله: (لغلظ أمر النجاسة) بدليل إزالتها عن الشهيد حيث كانت غير دم الشهادة ويجب غسل موق العين قطعا فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته نهاية ومغني قوله: (لا غير) قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الانف لانه بدل ما كان من الانف ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه وهو ظاهر وفي شرح م ر أي النهاية حتى لو اتخذ له أنفا من ذهب وجب غسله كما أفتى به الوالد لانه وجب عليه غسل ما ظهر من أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الانف المذكور في حقه كالاصلي اه اه سم قوله: (إلا ما باشره الخ) ظاهر المنع قوله: (وكله الخ) عطف على ما في محل الالتحام والضمير للنقد ولو قال وكلها أي الانملة\rمنه كان أولى وقوله وليس هذا أي النقد المجعول أنملة قوله: (لانها) أي الجبيرة قوله: (ويأتي هذا) أي ما ذكر في الانملة المأخوذة من النقد قوله: (ولم يكتس) أي بلحم قوله: (لاختلاف المدركين) فعلة وجوب الغسل أنه","part":1,"page":202},{"id":204,"text":"بدل عما طهر وعلة عدم النقض أنه لا يلتذ به كردي قوله: (وهو الشعر النابت الخ) هذا اقتصار على بعض العذار إذ العذار يتصل بالصدغ وأسفله بالعارض فهو المحاذي للاذن كردي عبارة سم قال في الروض وهما أي العذاران حذاء الاذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمان الناتئان بإزاء الاذنين اه اه قوله: (وهو ما ينبت الخ) والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا يقال رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع لان الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل والنزع بضد ذلك كما قيل: فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا مغني ونهاية قوله: (لا موضع الصلع) عطف على قوله الجبينان قوله: (وعنهما احترزوا الخ) عبارة النهاية وقوله غالبا إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم إذ التعبير بالمنابت كاف في ذلك فيهما لان موضع الصلع منبت شعر الرأس وإن انحسر الشعر عنه لسبب والجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر ولذا قال الامام الخ اه زاد المغني فمنبت الشئ ما صلح لنباته وغير منبته ما لم يصلح له كما يقال الارض منبت لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات والحجر ليس منبتا لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات اه وقال الرشيدي اعلم أن المصنف إنما زاد غالبا كغيره لانه أراد بالمنبت ما ينبت عليه الشعر بالفعل والامام بنى اعتراضه على أن المراد به ما من شأنه النبات فلم يتواردا على محل واحد اه قوله: (لان محل الاول) أي الغمم وقوله والثاني أي الصلع قوله: (ليس من منابت الوجه) الاخصر المناسب من منابته أي الرأس قوله: (قيل الاحسن الخ) نقله المغني عن الولي العراقي وأقره قوله: (وأما محل نبته الخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالبا وغير غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت واحد أبدا بخلاف مطلق الرأس وقوله فلا يفترق الحال الخ في عدم الافتراق نظر فليتأمل جدا سم عبارة السيد عمر قوله كما هو واضح في دعوى الوضوح خفاء لان المنبت تابع للنابت فحيث تعين وتشخص كان المنبت كذلك فلا غالب فيه ولا نادر نعم قد يقال في دفع أصل الاعتراض الضمير عائد إلى المتوضئ المطلق\rأو الشخص المطلق لا خصوص المتوضئ نفسه فيحصل فيه عموم يقبل التعميم اه قوله: (بإعجام الذال) والعامة اليوم يبدلون الذال بالفاء فيقولون موضع التحفيف كردي.\rقوله: (أي موضعه) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني إلا قوله إلا أنه إلى المتن قوله: (أي موضعه من الوجه) وضابطه كما قال الامام وجزم به المصنف في دقائقه أن تضع طرف خيط على رأس الاذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة ويفرض هذا الخط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر على رأس الاذن المراد برأس الاذن الجزء المحاذي لا على العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى الاذن من جهة الرأس لانه ليس محاذيا لمبدأ العذار وقوله م ر إلى جانب الوجه أي حد الوجه وحده ابتداء العذار وما يليه اه قوله: (إذ هو ما بين ابتداء العذار الخ) اعلم أن من ابتداء العذار إلى جهة النزعة جزءا مما بين الاذنين فالحكم بأن عرض الوجه ما بين الاذنين قد ينافيه خروج التحذيف من حد الوجه على مصحح الجمهور فليحرر والوجه أن يكون مصححهم في القدر الزائد من التحذيف على ما بين الاذنين وفاقا لم ر فليتأمل سم قوله: (يعتاد الخ) أي تعتاده النساء والاشراف","part":1,"page":203},{"id":205,"text":"نهاية ومغني المراد بالاشراف الاكابر ومن له وجاهة وإن لم تكن من أولاد فاط مة رضي الله تعالى عنها بجيرمي قوله: (بعض كل منهما) أي من الصدغين قوله: (مما يأتي) أي آنفا قول المتن (الناصية) هي مقدم الرأس من أعلى الجبين مغني قول المتن (إن موضع التحذيف من الرأس الخ) المراد بعض محل التحذيف وهو أعلاه وإلا فبعضه داخل في حد الوجه على ما حددوه بجيرمي ومر عن سم ما يوافقه قوله: (كالصلع الخ) أي كموضعه نهاية قوله: (والتحذيف) أي والصدغين نهاية ومغني قول المتن (ويجب غسل الخ) إلا إذا سقط غسل الوجه قال ع ش ولو سقط غسل الوجه مثلا لم يجب غسل ما لا يتم الواجب إلا به لانه إذا سقط المتبوع سقط التابع اه قوله: (غسل محاذيه الخ) أي غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين ويجب أدنى زياد في غسل اليدين والرجلين مغني ونهاية قوله: (لان ما لا يتم الخ) هذا التعليل لا يأتي فيما زاده من قوله الآتي ويجب غسل شعر المحاذي وإن كثف قوله: (بالمهملة) عبارة المغني والنهاية وهو بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معا الشعر النابت على أجفان العين اه قوله: (وهو ما مر) أي في شرح فمنه الخ عبارة النهاية والمغني وهو بذال معجمة الشعر النابت المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض أول ما ينبت\rلامرد غالبا اه قوله: (وما انحط) إلى قوله وفيه قلاقة في النهاية والمغني إلا قوله قيل قول المتن (شعرا وبشرا) أي ظاهرا وباطنا نهاية ومغني قوله: (وميز الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كان ينبغي إسقاط شعرا ويقول وبشرتها أي بشرة جميع ذلك فقوله شعرا تكرار فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها وقوله وبشرا غير صالح لتفسير ما تقدم أجيب بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بشره ما ذكره من الشعر اه قوله: (إن المراد هنا هي) أي الشعور المذكورة وكذا يقال في الحد أيضا المراد هو والحال فيه فالاولى ذكره وإن كان تركه للعلم به بالمقايسة بصري أقول يغني عنه تفسير المراد بالمراد بهذين كما هو المتبادر قوله: (قلاقة) أي اضطراب كردي قوله: (لان بياض الخ) في هذا التعليل توقف عبارة النهاية والمغني كاللحية اه وهي ظاهرة قوله: (فهي) أي العنفقة الكثيفة (عليه) أي على هذا الوجه ولو قال وقيل عنفقة كلحية لكان أشمل وأخصر مغني قوله: (ومثلها العارض) أي وإن لم يعلم ذلك من عبارة المصنف مغني قوله: (وأطلقها الخ) أي اللحية ولعله جواب عما مر عن المغني آنفا قوله على ذلك أي العارض قوله: (فيجب) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله: (يلزم عليه) أي على ضبط الكثيف بما ذكر قوله: (مثلا) لعله أدخل به الحاجب قوله: (إن لم يكن) أي التعذر قوله: (فيه) أي في الشارب قوله: (فيه إيهام) كذا فيما اطلعنا من النسخ بالياء المثناة والانسب بما بعده أن يكون بالباء الموحدة قوله: (ما قالوه) أي من الضبط المتقدم قوله: (لان مرادهم أن تلك الخ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل سم أقول بل لا يظهر له وجه إذا أريد بتلك الشعور الكلية لا الكل (وله الاول) أي من الضبطين قوله: (وقد يرجح) أي هذا القيل الموافق للضبط الثاني قوله: (ويجاب الخ) أي قول الرافعي وقد يرجح الخ قوله: (إذ كثيفه الخ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب سم قوله: (فالوجه فيه) أي الراجح في حد الكثيف قوله: (لما تقرر) أي بقوله لان مرادهم الخ وقد مر ما فيه","part":1,"page":204},{"id":206,"text":"قوله: (الذكر المحقق) سيذكر محترزهما قوله: (ما استتر من شعرها) مما يلي الصدر وما بين الشعر ع ش قوله: (ولما خرج الخ) خبر لقوله الآتي حكمها قوله: (بأن كان الخ) تصوير للخروج وفيه نظر لانه يقتضي أن اللحية خارجة دائما مع أنهم فرقوا فيها بين الخارج وغيره والمنقول عن سم وقرره المشايخ أن المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله كأن يلتوي شعر الذقن إلى الشفة أو إلى الحلق أو يلتوي الحاجب إلى\rجهة الرأس شيخنا وع ش اه بجيرمي قوله: (أخذا الخ) راجع للتصوير المذكور وقوله لانه الخ علة المأخوذ وقوله ليأتي الخ متعلق بتنقطع الخ وقوله إلا حينئذ أي حين كان لو مد الخ قوله: (ويؤيده) أي التصوير المذكور قوله: (الآتي) أي في المتن قوله: (لوقوع الخ) علة لقوله ولما خرج منها حكمها قوله: (به) أي بما خرج الخ (كهي) أي اللحية وقوله وبه أي بقوله لوقوع الخ وقوله بين هذا أي وجوب غسل الخارج من اللحية وقوله مسح ذلك أي الخارج عن حد الرأس قوله: (فيجب) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ومحاذيه قوله: (فيجب الخ) تفريع على قوله ولما خرج منها حكمها قوله: (غسل باطن الخفيف) الاولى داخل الخفيف بناء على ما سبق من أن المراد بالباطن البشرة ولا بشرة هنا لان الكلام في الخارج فمراده بالباطن هنا الداخل المتقدم بصري قوله: (المتدلية) أي الخارجة نهاية قوله: (وكذا) أي مثل خارج اللحية وقال الكردي مثل اللحية اه قوله: (خارج بقية شعور الوجه) فما كان خفيفا منه يجب غسل ظاهره وباطنه وما كان كثيفا يجب غسل باطنه فقط كردي قوله: (ومحاذيه) أي وخارج شعور محاذي الوجه على حذف المضاف قوله: (مسامحة فيه) أي في خارج البقية ومحاذي الوجه وكذا ضمير أصوله وضمير غسله قوله: (دون أصوله) أي دون ما في حد الوجه فإنه لا مسامحة فيه بل يجب غسل ظاهره وباطنه وإن كثف كما تقرر كردي قوله: (لوقوع الخ) متعلق بقوله مسامحة فيه قول المتن (خارج الخ) أي كل من الكثيف والخفيف قوله: (وإنما وجب التعميم) أي للشعور مطلقا أي لحيته أو غيرها كثيفا أو خفيفا ظاهرا أو باطنا قوله: (حتى من الخارج الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والخطيب ووافقهما ع ش والبجيرمي وشيخنا كما يأتي قوله: (مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا (مثلة) أي قباحة كردي قوله: (وهل خارج بقية الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يطلب إزالته كالشارب والعنفقة لا غيره كالحاجب والهدب بصري أي أخذا من قولهم الآتي لامرها الخ قوله: (كذلك) أي كلحيتهما قوله: (مطلقا) أي خفيفا أو كثيفا قوله: (لامرها) أي المرأة أي وقياسا عليها في الخنثى وفي بعض النسخ بضمير التثنية وعليه فيوافق الدليل للمدعي لكن لا تتم دعوى أمر الخنثى بالازالة قوله: (كل محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يصير المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنهما كالرجل في خارجها سم أقول يؤيد الالحاق كلام النهاية كردي قوله: (والاول أقرب) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما عبارة الاولين وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة\rكالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاه فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط أي سواء كانت من رجل أو أنثى أو خنثى وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره اه قال ع ش قوله م ر ووقع لبعضهم الخ هو شيخ الاسلام في شرح المنهج اه أي وابن حجر وعبارة البجيرمي والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو امرأة وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ظاهرا وباطنا ولو كثف هذا هو المعتمد في شعور الوجه فاتبعه ع ش اه وعبارة شيخنا حاصل شعور الوجه سبعة عشر وهي الشعران النابتان على الخدين والسبالان تثنية سبال بكسر السين بمعنى المسبول","part":1,"page":205},{"id":207,"text":"وهما طرفا الشارب والعارضان تثنية عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانية وهما المنخفضان عن الاذنين إلى الذقن والعذاران وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض المحاذيان للاذنين والحاجبان وهما الشعران النابتان على أعلى العينين سميا بذلك لانهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس والاهداب الاربعة وهي الشعور النابتة على جفون العينين واللحية وهي الشعر النابت على الذقن والعنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الانسان فكأنه يشرب معه وزاد في الاحياء المنفكتين وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى حوالي العنفقة ويسن تنظيفهما لما قيل إن الملكين يجلسان عليهما فتصير الشعور بهما تسعة عشر ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه فيجب غسل ظاهره دون باطنه سواء كان من رجل أو امرأة وإلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة فيجب غسل ظاهرها دون باطنها وإن لم تخرج عن حد الوجه بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت ما لم تخرج عن حد الوجه وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت اه قوله: (في كلام شيخنا الخ) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه وعليه فمثلها\rالخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته سم قوله: (ولو خف) إلى قوله احتياطا في النهاية والمغني قوله: (فإن تميز الخ) والمراد بعدم التميز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه نهاية.\rقوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف خطيب وإيعاب وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهو يفيد أن المراد بالتمييز كونه في جانب واحد مثلا تأمل سم ع ش وقرر شيخنا الحفني أن المراد بالتميز أن يسهل إفراد كل بالغسل اه أقول وفي الحقيقة لا خلاف بينهما قوله: (وجب غسل باطن الكل الخ) عبارة الخطيب وجب غسل الكل كما قاله الماوردي لان إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الاصحاب اه قوله: (لهذا) أي قوله وإلا وجب الخ قوله: (بأنه الخ) متعلق بتضعيف الخ قوله: (وما علل به الماوردي الخ) عطف على اسم أن وخبره فهو مما في المجموع قوله: (لم أره الخ) خبر وتضعيف المجموع الخ وقوله منه أي من المجموع قوله: (فلذا جزمت الخ) لانه يحتمل إلحاقه في الثابت فيها ويحتمل إسقاطه من المتروك فيها فحصل الشك في نسبته إليه بصري قوله: (به) أي بوجوب الغسل عند عدم التميز قوله: (ومن له) إلى قوله لان الواجب في النهاية والمغني إلا قوله وإن فرض إلى أو رأسان قوله: (ومن له وجهان الخ) نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الاول فقط كما أفتى به الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم قال ع ش ظاهره م ر وإن كان الاحساس بالذي من جهة الدبر فقط وقياس ما مر في أسباب الحدث من أن العاملة من الكفين هي الاصلية أن ما به الاحساس منهما هو الاصلي ونقل شيخنا الشوبري في حواشي المنهج عن خط الشارح م ر رحمه الله تعالى ما يوافقه اه عبارة شيخنا نعم لو كان أحدهما من جهة قبله والآخر من جهة دبره وجب غسل الاول دون الثاني إن استويا عملا فإن كان في أحدهما الحواس دون الآخر فالعامل هو الواجب غسله فإن وجد فيهما الحواس وأحدهما أكثر عول عليه اه قوله: (وإن فرض أن أحدهما زائد الخ) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير المحاذية للاصلية لا يجب غسلها فيحتاج للفرق إن عمم هذا الغير المحاذي أيضا سم عبارة شيخنا","part":1,"page":206},{"id":208,"text":"ولو كان له وجهان وجب غسلهما إن كانا أصليين أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه أو لم يشتبه لكنه سامت بخلاف ما إذا لم يشتبه ولم يسامت وينبغي أن يكتفي في صورة ما لو كان أحدهما أصليا والآخر\rزائدا واشتبه بغسلهما بماء واحد بأن غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به الثاني لان المعتبر في نفس الامر أحدهما ويحتمل عدم الاكتفاء بذلك لوجوب غسل كل منهما ظاهرا اه زاد ع ش ويكفي قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقط فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما أو تميز الزائد وكان على سمت الاصلي وجب قرنها بالاصلي دون الزائد وإن وجب غسله اه زاد البجيرمي قال الغزالي ومثل هذه المسألة لا ينبغي تحقيق المناط فيها ولا الاشتغال بها لانه يندر وقوعها جدا فإذا وقعت الحادثة بحث عنها فالمشتغل بمثل هذه المسألة كمن أوقد تنورا في بلد خربة لا يسكن فيها أحد منتظرا من يخبز فيه اه أقول وفيه توقف ولو سلم فمخصوص بزمن أهل التخريج والترجيح كزمنه بخلاف زمننا قوله: (كفى مسح بعض أحدهما) ظاهره وإن كان زائدا سم عبارة شيخنا وع ش والبجيرمي فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز وجب مسح بعض الاصلي دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهما اه.\rقوله: (وألحق بها) أي بعقد الشعر في العفو عنها قوله: (بنحو طبوع) كتنور قاموس قوله: (ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة سم قوله: (بخلافه) أي الالحاق قوله: (وإنه يتيمم) عطف تفسير لخلافه قوله: (وحمله) أي كلام شيخ الاسلام قوله: (والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذا مما يأتي في قوله نعم إن زال التحامها الخ أو يفرق فيه نظر سم والاقرب الاول قوله: (فإن أمكنه) الاولى تأنيث الفعل قوله: (ما لم يحصل به مثله الخ) أي كحلق لحية الذكر قوله: (من كفيه) إلى قوله ويجب في المغني قوله: (الاتباع) أي المتبع من فعله (ص) قوله: (بل والآية أيضا الخ) عبارة المغني ولقوله تعالى * (وأيديكم إلى المرافق) * وجه دلالة الآية على ذلك أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الاصح مجازا إلى المرفق مع جعل إل غاية للغسل الداخلة هنا في المغيا بقرينتي الاجماع والاحتياط للعبادة والمعنى اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق أو للمعية كما في قوله * (من أنصاري إلى الله) * * (ويزدكم قوة إلى قوتكم) * أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للترك المقدر فتخرج الغاية والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق اه قوله: (بجعل إلى غاية الخ) وذلك بأن يجعل التقدير هنا اغسلوا أيديكم من الاصابع واتركوا من أعلاها إلى المرافق والدليل على أن المراد الغسل من الاصابع الحمل على ما هو الغالب في غسل الايدي أنه من\rالاصابع ومن لازمه أن يكون الترك من الاعلى وبين ذلك فعله (ص) ع ش وفيه ما لا يخفى من التكلف قوله: (للترك المقدر) هذا يحتاج لقرينة سم قوله: (ويجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وغوره إلى وسلعة وقوله وبه صرح إلى وجلدة وكذا في النهاية إنه اضطرب في غسل ما جاوز أصابع الاصلية فأول كلامه يفيد وجوبه وفاقا للشارح والمغني وآخره يفيد عدمه قوله: (نحو شق وغوره الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل باطن ثقب أو شق فيه نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في بقية الاعضاء اه قال الكردي اعلم أن الذي ظهر لي من كلامهم أنهما حيث كانا في الجلد ولم يصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد يجب غسلهما حيث لم يخش منه ضررا وإلا تيمم عنهما وحيث جاوز الجلد إلى اللحم لم يجب غسلهما وإن لم يستترا إلا أن ظهر الضوء من الجهة الاخرى فيجب الغسل حينئذ إلا إن خشي منه ضررا إذا تقرر ذلك فاحمل على هذا ما تراه في كلامهم مما يوهم خلافه فقول التحفة وغوره الذي لم يستتر أي بأن","part":1,"page":207},{"id":209,"text":"ظهر الضوء من الجانب الآخر فإن لم يظهر الضوء فهو مستتر أو المراد بالذي لم يستتر الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم فإن قلت ما المحوج إلى هذا الحمل وهو خلاف الظاهر من عبارته قلت الحامل عليه كلامه في غير التحفة ثم قال بعد وعبارة الايعاب وحاشية فتح الجواد وهي نص فيما قلته فتأمل بإنصاف اه قوله: (حتى استترت) ليس بقيد فقد قال في الايعاب بعد ذكر قول البغوي في فتاويه شوكة دخلت أصبعه يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لان ما حواليه يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة فهو باطن فإن كان بحيث لو نقش الشوكة بقي ثقبة حينئذ لا يصح وضوءه إن كان رأس الشوكة خارجا حتى ينزعه اه ما نصه يتعين حمل الشق الاول على ما إذا جاوزت الجلد إلى اللحم وغاصت فيه فلا يضر ظهور رأسها حينئذ لانها في الباطن والثاني على ما إذا ستر رأسها جزءا من ظاهر الجلد إلى اللحم بأن بقي جزء منها اه فيحمل قول التحفة استترت على دخولها عن حد الظاهر إلى حد الباطن واعتمد الجمال الرملي الشق الثاني من كلام البغوي فعنده إن كانت بحيث لو نقشت بقي موضعها ثقبة وجب عليه قلعها ليصح وضوءه وإلا فلا ورأيت في فتاويه م ر أنه عند الشك في كون محلها بعد القلع يبقى مجوفا أو لا الاصل عدم التجوف وعدم وجوب غسل ما عدا الظاهر اه كردي عبارة شيخنا والبجيرمي ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث\rلو أزيلت بقي محلها مفتوحا والاصح الوضوء مع بقائها لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة فإن استتر جميعها لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد لانها في حكم الباطن اه قوله: (ولا يرد) أي على قوله إذ لا حكم الخ (التصاق العضو الخ) أي حيث لا تصح الصلاة معه فتجب إزالته وغسل ما تحته قوله: (وسلعة الخ) عطف على نحو شق وهي كما يأتي في الصيال بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة اه وفي القاموس إنها تتحرك إذا حركت عبارة شيخنا وسلعة بكسر السين عدة تخرج الخ وأما بالفتح فهي أمتعة البائع كما قاله ابن حجر في الزواجر والمشهور أن سلعة المتاع بالكسر أيضا وأما بالفتح فالشجة اه قوله: (ولا يتسامح بشئ الخ) قال شيخنا ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا اه قوله: (وشعر) أي ظاهرا أو باطنا مغني قوله: (وطال) أي وخرج عن حدها ع ش وشيخنا قوله: (وما يحاذيه) أي محل الفرض والمراد بالمحاذاة المسامتة لمحل الفرض كردي وبجيرمي قوله: (نابتة خارجه) أي خارج محل الفرض كأن نبتت في العضد وتدلت للذراع بجيرمي قوله: (تستصحب تلك المحاذاة الخ) هذا هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة إلا بعد قطع الاصلية فقد يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الاصلية لو بقيت نظرا للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر اه سم وع ش قوله: (إن ما جاوز الخ) أي مما نبتت في غير محل الفرض مغني قوله: (لا يجب غسله) وفاقا للمغني وللنهاية أولا ومخالفا له ثانيا كما مر قوله: (وقولهم الخ) عطف على يجب الخ وقوله ضعيف خبر وقول بعضهم الخ قوله: (وجلدة الخ) عطف على نحو شق قوله: (متدلية إليه) أي منتهية إلى محل الفرض كردي عبارة النهاية والمغني وإن تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شئ منها لا المحاذي ولا غيره لان اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لانها منه وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها لا بما منه تقلعها فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى العضد لانها صارت جزءا من محل الفرض في الاول دون الثاني اه قوله: (ولو اشتبهت) إلى قوله ولو تجافت حقه أن يقدم على قوله وجلدة قوله: (وجب غسلهما) سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره مغني قوله: (ولو تجافت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو التصقت بعد تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفر ض منها دون غيره ثم إن تجافت عنه لزمه غسل ما تحتها","part":1,"page":208},{"id":210,"text":"أيضا لبدرته وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها اه قوله: (نعم إن زال الخ) ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إلا لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضؤه ولو بأجرة مثل والنية من الاذن فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وأعاد لندرة ذلك مغني زاد شيخنا على المسألة الاولى ما نصه ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه ثم نبت له يدان بدل المفقودتين لم يجب غسلهما لانه لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه فمسح الرأس وقع معتدا به فلا يبطله ما عرض من نبات اليدين اه قوله: (لزمه غسل ما ظهر الخ) أي وإعادة ما بعده سم قوله: (لزوال الضرورة وبه الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة لان الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها اه قوله: (أي المذكور الخ) عبارة المغني أي بعض ما يجب غسله من اليدين اه قوله: (لان الميسور الخ) ولقوله (ص) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم مغني ونهاية قول المتن (أو من مرفقه الخ) وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قول المتن (مسمى مسح) المراد به الانمساح وإن لم يكن بفعله كما علم مما مر لبشرة رأسه ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا ثم ظاهره أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه وبه قال الاجهوري وقال الشبراملسي لا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس كالشعر الخارج عن حده ففيها تفصيل الشعر واستوجهه بعضهم بأن الرأس اسم لما رأس وعلا فلا يصدق بذلك شيخنا قوله: (وإن قل) أي مسمى المسح ويحتمل أن الضمير للبشرة وهو أحسن معنى وعليه فالتذكير بتأويل الجلد أو لما تقرر في محله أن ما لا يستعمل إلا بالتاء كالمعرفة والنكرة يجوز تذكيره وتأنيثه قوله: (حتى البياض المحاذي الخ) أي البياض الذي وراء الاذن نهاية قوله: (وحتى عظمه) إلى المتن ذكره ع ش وأقره قول المتن (أو شعر الخ) ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم تجب إعادة المسح كما تقدم مغني وشيخنا قوله: (إن الاول) أي عظم الرأس وقوله بخلاف الثاني أي باطن المأمومة قوله: (لبعض شعر) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكفي مسحه لانه من الرأس وغسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من فروض الوضوء ع ش وبجيرمي قوله:\r(أي الرأس) إلى قوله وإنما أجزأ في المغني والنهاية قوله: (بأن لا يخرج بالمد الخ) أي ولو تقديرا بأن كان معقودا أو متجعدا غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس نهاية ومغني وشيخنا قوله: (من جهة نزوله) فشعر الناصية جهة نزوله الوجه وشعر القرنين جهة نزولهما المنكبان وشعر القذال أي مؤخر الرأس جهة نزوله القفا قاله الزيادي في شرح المحرر كردي قوله: (واسترساله) عطف تفسير لنزوله هو في النهاية بأو بدل الواو وقال ع ش هو معطو ف على المد وزاد الرشيدي وحاصله أنه يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل اه قول: (ولم يخرج الخ) وإن لم يخرج الخ قوله: (وهنا تابع الخ) والاصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل لان الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال نهاية زاد المغني فإن قيل هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك أجيب بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل اه قوله: (مطلقا) أي خرج عن حد الرأس أو لا قوله: (قيل المتجه تفصيل الجرموق) وهو الوجه ولا يتجه فرق بينهما فتأمل م ر سم على البهجة اه ع ش عبارة شيخنا والمدار على وصول الماء لما يجزئ مسحه بيد أو غيره ولو من وراء حائل لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق على المعتمد خلافا لابن حج حيث قال بأنه يكتفي مطلقا اه قوله: (ويرد بما مر الخ) قد يقال ما أشار إليه مما مر مفروض حيث لم يكن ثم ما يقبل الصرف إليه وإلا اشترطت النية ألا ترى أنه لو عرضت له نية التبرد في أثناء العضو فلا بد من استحضار النية معها ذكرا وإلا لم يعتد بذلك الفعل والحاصل أن قياسه على الجرموق واضح بصري قوله: (بأن ثم صارف الخ) قد يقال وهنا أيضا صارف وهو كون الممسوح عليه ليس من الرأس وكفى","part":1,"page":209},{"id":211,"text":"بذلك صارفا سم قوله: (وذلك للآية الخ) عبارة المغني قال تعالى * (وامسحوا برؤوسكم) * وروى مسلم أنه (ص) مسح بناصيته وعلى عمامته واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لانه المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لانها دونه والماء إذا دخلت على متعد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق اه وفي النهاية نحوها إلا أنه قال بدل والباء إذا دخلت الخ ولان الباء الداخلة في حيز متعد الخ قوله: (بل دون نصفه) أي نصف الربع قوله: (لانه بدل الخ) أي ومسح الرأس أصل فاعتبر\rلفظه مغني قوله: (ولا يرد مسح الخ) عبارة المغني فإن قيل المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمبدله أجيب بقيام الاجماع على عدم وجوبه وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة اه قوله: (بلا كراهة) عبارة النهاية والمغني وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته اه وعبارة شيخنا وأشعر تعبيره بالجواز أن المسح أفضل كما قاله في شرح الحاوي اه قوله: (فنتج) أي مجموع ما تضمنه التعليل والفرق قوله: (فقياسه) أي مقتضى أصالة كل منهما قوله: (في شرح الارشاد الخ) قال فيه فإن قلت كيف هذا أي تعليل عدم كراهة الغسل بأنه الاصل مع أنه مر أن المسح أصل قلت الاصالة ثم إنما هي بالنسبة لمسح البعض وهذا لا ينافي أصالة الغسل أو هي ثم بالنسبة لما بعد التخفيف وهذا بالنسبة لما قبله فتأمله اه وما ذكره أخيرا هو الاظهر بصري أقول ما ذكره أولا لا يظهر وجهه وكذا ما ذكره أخيرا إلا أن يراد به ما أجاب به سم من أنه يمكن أن المراد بكون الغسل أصلا أنه القياس لا أنه وجب أولا وبكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شئ آخر كان واجبا اه قوله: (فهو من الحيثية الاولى أصلي الخ) وقد يقال إنه من هذه الحيثية من ما صدقات المسح لا أصل آخر قوله: (من تلك) يعني من المنفيات بتلك القاعدة الاصولية قوله: (معنى عود الخ) وهو هنا كون المقصود حصول البلل قوله: (وهو الخ) أي المعنى المستنبط من النص قوله: (بناء على أنه الخ) أي بناء على الراجح من أن الوضوء معقول الحكمة وقوله الرخصة خبر قوله وهو قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (من الاكتفاء فيه) أي الرأس وقوله بالاقل أي المسح وقوله بالاكمل أي الغسل قوله: (حملا للمسح) أي في الآية قوله: (وبهذا الخ) أي الجواب المذكور وقوله ورود السؤال أي ورود السؤال المتقدم بلا جواب عنه وقوله على القائلين الخ أي الامام ومن تبعه قول المتن (غسل رجليه الخ) ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل الباقي كما مر في اليد نهاية زاد المغني وعلى الاصح لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح أجزأه ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما تقدم اه قوله: (من كل رجل) إلى قوله وحكمته في المغني إلا قوله خلافا إلى أو عطفا وإلى قوله والحامل في النهاية إلا ذلك القول قوله: (خلافا لمن زعم امتناعه) وقال إن شرطه أن يكون بغير حرف عطف نحو هذا حجر ضب خرب وهنا بعاطف والمقرر في العربية خلاف ما زعمه بجيرمي قوله: (لمن زعم الخ) كابن هشام والرضى قوله: (أو عطفا الخ) عطف على قوله على الجوار قوله: (وحكمته) أي حكمة\rالتعبير عن الغسل بلفظ المسح قوله: (والحامل على ذلك) أي المذكور من التأويلات رشيدي قوله:","part":1,"page":210},{"id":212,"text":"(الاجماع الخ) عبارة النهاية الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل اه قوله: (وخلاف الشيعة في ذلك) أي ذلك الاجماع وغيره من الاجماعات لا يعتد به لان الاجماع في الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) على حكم شرعي وليس صاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها من أمة الدعوة دون المتابعة ومطلق الاسم لامة المتابعة كذا في التلويح فلا ينتفي الاجماع بمخالفته كردي قوله: (ودل) إلى قوله أي الخ في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية قوله: (وهما العظمان الخ) وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم وهو شاذ ضعيف مغني قوله: (الناتئان) أي البارزان المرتفعان بجيرمي قوله: (عند مفصل الساق الخ) بفتح الميم وكسر الصاد ع ش قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده البجيرمي وشيخنا قوله: (وقال جمع متأخرون يعتبر) أي فيما إذا وجد المرفق أو المنكب في غير محله المعتاد قوله: (والنصوص الخ) من مقول الجمع قوله: (ويجب) إلى قوله أو يلتحم في النهاية والمغني قوله: (بنحو شق) أي كثقب قوله: (من نحو شمع) أي كحنا ولا أثر لدهن ذائب ولون حنا مغني قوله: (ما لم يصل لغور اللحم) عبارة ع ش أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى اه قوله: (لغور اللحم الغير الظاهر) أي من الجانب الآخر وقوله أو يلتحم الخ أي بعد أن كان ظاهرا من الجانب الآخر أو المراد بغير الظاهر الذي وصل إلى اللحم فإن وصل حينئذ لحد الباطن فهو غير ظاهر عبارة إيعابه وفي الخادم بعد قول الروضة يجب غسل باطن الثقب لانه صار ظاهرا صورته كما في البحر أن يكون بحيث يرى الضوء من الجانب الآخر وفي تبصرة الجويني أن شقوق الرجل إذا كانت يسيرة لا تجاوز الجلد إلى اللحم والظاهر إلى الباطن وجب إيصال الماء إلى جميعها وإن فحشت حتى اتصلت بالباطن لم يلزمه إيصال الماء لذلك الباطن وإنما يلزمه ما كان في حد الظاهر وينبغي إلحاق التيمم بالوضوء في ذلك حتى يجب إيصال التراب إليه اه وما نقله عن البحر وغيره يوافقه ما تقرر عن المجموع الخ اه كلام الايعاب اه كردي قوله: (من تقديم) إلى قوله قيل في المغن إلا قوله كبقية الفروض والشروط وقوله لانها إلى المتن وقوله خلافا للزركشي وإلى قوله بل لو كان في النهاية إلا ما تقدم وقوله قيل إلى وقول الروياني قوله: (متقديم غسل الوجه الخ) عبارة\rالمغني أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرون بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين اه قوله: (من تقديم غسل الخ) لا حاجة إلى لفظ تقديم قوله: (لفعله الخ) عبارة النهاية لانه (ص) لم يتوضأ إلا مرتبا ولو لم يجب لتركه في وقت أو دل عليه بيانا للجواز كما في التثليث ونحوه اه قوله: (والعبرة بعموم اللفظ) أي وهو عام وشامل للوضوء نهاية قوله: (ولان الفصل الخ) ولان العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالاقرب فالاقرب فلما ذكر فيها الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين دلت على الامر بالترتيب وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم نهاية قوله: (ولان الفصل) أي بالمسح بين المتجانسين أي غسلي الوجه والرجلين قوله: (فلو غسل أربعة الخ) أي ولو بغير إذنه حيث نوى مع غسل الوجه نهاية قوله: (لم يحسب الخ) وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس وعليه صح وضوءه في تلك الحالة إن نوى مغني.\rقوله: (لانها الخ) فيه نظر إلا أن يرجع الضمير للشروط فقط أو وللفروض ويراد بها فروض الوضوء ويدعي أن لما يتوقف عليه الشروط حكمها قوله: (من باب خطاب الوضع) وهو خطاب الله المتعلق بكون الشئ سببا أو شرطا أمانعا أو صحيحا أو فاسدا أي لا من خطاب التكليف حتى يتأثر بنحو النسيان قو المتن (محدث) أي حدثا أصغر فقط نهاية ومغني قوله: (على الاوجه) أي خلافا لما يأتي عن الروياني مع رده قوله: (بنية مما مر) أي ولو متعمدا نهاية ومغني قوله: (أو بنية نحو الجنابة) أي نحو رفع الجنابة قوله: (غلطا الخ) راجع لقولأو بنية نحو الجنابة الخ قول المتن (إن أمكن تقدير ترتيب) الاولى ترك","part":1,"page":211},{"id":213,"text":"تقدير لان الامكان يغني عنه قوله: (لان الغسل الخ) اقتصر النهاية على التعليل الآتي ثم قال ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي للاكبر الخ رد بأنه ينتقض بغسل الاسافل قبل الاعالي اه أي فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء بل يحصل له الوجه فقط وسينبه عليه الشارح أيضا بقوله الآتي بل العلة الصحيحة الخ قوله: (فأولى الاصغر) قد يمنع المساواة فضلا عن الاولوية لان الاصغر يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الاكبر لا يعتبر فيه ترتيب سم قوله: (ولا نظر لكون المنوي الخ) عبارة النهاية والمغني واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع كون المنوي الخ قوله: (حينئذ) أي حين إذ نوى نحو الجنابة قوله: (لا يتعلق بخصوص الترتيب) أي نفيا وإثباتا نهاية ومغني قوله: (ولتقدير الترتيب الخ) عطف على قوله لان الغسل الخ قوله: (في\rلحظات الخ) ربما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك لانه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفا اشتراط الترتيب فلا فائدة في التقدير حلبي قوله: (قيل هذا) أي قوله ولتقدير الترتيب الخ وفي سم بعد كلام ما نصه إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف رده المذكور وأن منع ما علل به مكابرة واضحة وأن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف الخ يقال ليس الكلام في التقدير بل في المقدر وهو الترتيب وليس أمرا وهميا فإن أريد أنه أيضا وهمي فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل اه قوله: (إذ هو الخ) أي الفرض قوله: (ويرد بمنع الخ) الرد إيضاح لان المنفي تقدير الترتيب حقيقة سم قوله: (مبني على طريقة الرافعي) أي الطريقة التي مشى عليها الرافعي وإلا فالروياني متقدم على الرافعي ع ش قوله: (لما يأتي) أي في بيان العلة الصحيحة بصري قوله: (عند نية ذلك) أي نية الوضوء أو رفع الحدث الاصغر أي وإن أمكن أي الترتيب حقيقة.\rقوله: (ضعيف) خبر وبحث الخ قوله: (وما علل به ممنوع) هذا المنع بالنسبة إلى المقدمة المطوية وهي والاقامة شرط في أجزاء ما ذكر ويرشدك إلى ذلك سند المنع بصري قوله: (فكفته) أي الغاطس وقوله ذلك أي رفع الحدث وقوله من جميع ما ذكر أي من النيات قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة الصحيحة ما ذكر قوله: (الوجه) إلى قوله بل لو كان في المغني قوله: (لمعة) بضم اللام ع ش قوله: (بل لو كان الخ) أقره ع ش قوله: (سواء أمكن تقدير الترتيب) أي الحقيقي قوله: (ومن قيد) أي عدم تأثير المانع كردي قوله: (بإمكانه) أي الترتيب الحقيقي قوله: (إنما أراد التفريع) أي تفريع عدم تأثير المانع قوله: (على العلة الاولى) وهي قوله لان الغسل فيما إذا أتى الخ قوله: (هو كذلك) لكن ألحق القمولي بالانغماس ما لو رقد تحت ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة ويجاب عمن رد عليه بأن المراد بقول القمولي دفعة واحدة أن الماء عم جميع بدنه في تلك الدفعة فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل أربعة","part":1,"page":212},{"id":214,"text":"أعضاء معا لتمايز ما في هذه دون تلك وهذا ظاهر من كلام القمولي فلا اعتراض عليه اه إيعاب اه كردي عبارة الاطفيحي أفهم قول المنهج ولو انغمس محدث أجزأه أن الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه\rلكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد وارتضاه في شرح العباب اه قوله: (لان تقدير الترتيب) أي مطلقا حقيقيا أولا قوله: (وسيعلم) إلى قوله لا عن الترتيب في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (وسيعلم مما يأتي في الغسل الخ) أي ولذا سكت هنا عن استثنائه قوله: (لان الاصغر اندرج) أي في الاكبر وإن لم ينوه نهاية ومغني بل وإن نفاه قليوبي أي خلافا لسم حيث قال في أثناء كلام ما نصه ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله لان الاصغر اضمحل في الاكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ارتفاعه وإن نوى أن لا يرتفع اه وفيه نظر ظاهر ثم أطال في تأييد النظر راجعه قوله: (فلا تنافي) أي بين الاندراج وسن نية رفع الحدث الاصغر عند الغسل عن الاكبر قوله: (مثلا) أي أو يديه مغني قوله: (بعد بقية الخ) فيه منافاة ورد للدقيقة التي أشار إليها في الغسل ونظير اليد ثم ما عدا الرجلين هنا بصري ويأتي هناك ما يندفع به المنافاة قوله: (في الاخيرين) أي القبلية والتوسط قوله: (إذ لم يجب غسلهما) إن أريد عدم الوجو ب مطلقا ولو ضمنا لغيره فممنوع وإن أريد عدم الوجوب استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو غسل الرجلين فما ذكره من الخلو وإن صرحوا به فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ردا على قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك لانه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فتأمله بإنصاف سم وفي البجيرمي عن القليوبي والعزيزي ما يوافقه قوله: (لا عن الترتيب) عطف على قوله عن غسل الرجلين وتقدم عن سم آنفا أنه رد على ابن القاص مع ما فيه قوله: (أي الوضوء) سواء في استحبابه له أكان حال شروعه فيه أم في أثنائه قياسا على ما سيأتي في التسمية وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والاوجه أن يقال أول سننه الفعلية المتقدمة","part":1,"page":213},{"id":215,"text":"عليه السواك وأول الفعلية التي منه غسل كفيه وأول القولية التسمية فينوي معها عند غسل كفيه ولا يختص طلبه بالوضوء فيسن لكل غسل أو تيمم وإن لم يصل به نهاية عبارة المغني بعد ترجيحه للقول الثاني كالشارح كما يأتي ما نصه قال الاذرعي وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في أثنائه كالتسمية وأولى ولم أره منقولا اه وهو حسن وقضية تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لا يطلب السواك للغسل وإن طلب لكل حال قيل ولعل\rسبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه قوله: (هذا الحصر الخ) جواب عما قيل من أنه لو قال ومن سننه السواك الخ كما عبر به المحرر لكان أولى لئلا يوهم الحصر فإن له سننا لم يذكرها هنا وحاصله أن هذا الحصر إضافي باعتبار المذكور في هذا الكتاب والمعنى وسننه المذكورة في هذا الكتاب هذه المذكورات لا جميع سننه وقد يرد عليه أن الحصر المذكور خال عن الفائدة قوله: (باعتبار المذكور هنا) يتأمل معناه ففيه خفاء وكأن مراده أنه لاسنن للوضوء في هذا الباب من هذا الكتاب إلا هذه المذكورات لكن إنما يحسن هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق إلا أن يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من هذه السنن إلا هذه ولا يخفى أنه تكلف سم أي وخال عن الفائدة قوله: (المذكور هنا) أي في هذا الكتاب من أفعال الوضوء لا مطلقا بصري قوله: (وهو مصدر الخ) أي إذا كان بمعنى الدلك قوله: (وهو لغة الدلك وآلته) فهو مشترك بين المصدر والآلة ع ش قوله: (استعمال نحو عود) أي من كل خشن يزيل القلح أي صفرة الاسنان ولو نحو خرقة أو أصبع غيره الخشنة شيخنا قوله: (وما حولها) يعني ما يقرب منها فيشمل اللسان وسقف الحنك ع ش قوله: (فأقله الخ) تفريع على إطلاق المعنى الشرعي لكن لا يناسبه الاستدراك الآتي فإن الاطلاق المذكور يشمل ما لتغير أيضا قوله: (فلا بد من إزالته) جزم به شيخنا قوله: (ويحتمل الخ) لعل هذا الاحتمال أقرب بصري قوله: (لانها تخففه) ولاطلاق التعريف قوله: (وذلك) أي ندب السواك للوضوء قوله: (لولا أن أشق الخ) أي لولا خوف المشقة موجود الخ فاندفع ما يقال أن لولا حرف امتناع لوجود هذا يقتضي العكس وفي عميرة لقائل أن يقول مفاد الحديث نفي أمر الايجاب لمكان المشقة وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك اه اه بجيرمي قوله: (لامرتهم الخ) وفي رواية لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء نهاية قال ع ش فإن قلت هو (ص) له الاستقلال بالفرض وإنما يبلغ ما أمر بتبليغه من الاحكام عن الله تعالى قلنا أجيب بأنه يحتمل أنه فوض إليه ذلك بأن خيره الله تعالى بين أن يأمرهم أمر إيجاب وأن يأمرهم أمر ندب فاختار الاسهل لهم وكان (ص) رؤوفا رحيما اه قوله: (ومحله بين غسل الكفين الخ) أي على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته وكلام الامام وغيره يميل إليه وينبغي اعتماده وقال الغزالي كالماوردي والقفال محله قبل التسمية مغني وجرى على ما قاله الغزالي الشهاب الرملي والنهاية والزيادي وقال شيخنا وهو المعتمد\rوعليه فالسواك أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه وأما غسل الكفين فأول سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه وأما التسمية فأول سننه القولية الداخلة فيه وأما الذكر المشهور بعده فأول سننه القولية الخارجة عنه فلا تنافي اه قوله: (لان أول سننه التسمية) أي عند أول غسل اليدين المقرون بالنية كما أفاده قوله كما يأتي وبذلك يظهر التقريب ويندفع قول السيد البصري تطبيق هذه العلة على معلولها يحتاج لتأمل اه قوله:","part":1,"page":214},{"id":216,"text":"(اتكالا الخ) أي ولم يبال بذلك الايهام اتكالا (على ما هو واضح) أي من ندب ذلك مطلقا قوله: (كونه الخ) فاعل يسن قوله: (أي في عرض الاسنان) إلى قوله أي من جنسه في النهاية إلا قوله للاتباع إلى ثم بعده وقوله لانه إلى ثم الزيتون وكذا في المغني إلا قوله بمبرد قوله: (أي في عرض الاسنان الخ) وكيفية ذلك أن يبدأ بجانب فمه الايمن ويذهب إلى الوسط ثم الايسر ويذهب إليه نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش المتبادر من هذا أنه يبدأ بجانب فمه الايمن فيستوعبه إلى الوسط باستعمال السواك في الاسنان العليا والسفلى ظهرا وبطنا إلى الوسط ثم الايسر كذلك اه قوله: (فيه) أي في النهي عن الاستياك طولا قوله: (وخشية إدماء اللثة) بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة لحم الاسنان الذي حولها أو اللحم الذي تنبت فيه الاسنان وأما الذي يتخلل الاسنان فهو عمر بوزن تمر كردي ولفظ البجيرمي وهي بتثليث اللام ما حول الاسنان وعبارة القليوبي هي اللحم المغروز فيه الاسنان وأصل لثة لثى حذفت لام الكلمة وعوض عنها التاء اه فقول الكردي أو اللحم الخ مجرد تفنن في التعبير قوله: (وإفساد عمور الاسنان) وهي ما بينها من اللحم واحده عمر اه بصري قوله: (ومع ذلك) أي الكراهة في الطول قوله: (نعم الخ) استدراك بالنظر لظاهر المتن وإلا فالمناسب وأما في اللسان الخ قوله: (نعم اللسان الخ) ويستحب أن يمر السواك على سقف فمه بلطف وعلى كراسي أضراسه اه خطيب وينبغي أن يجعل استعماله في كراسي الاضراس تتميما للاسنان ثم بعد الاسنان اللسان وبعد اللسان سقف الحنك ع ش قوله: (يستاك فيه طولا) مقتضى تخصيص العرض بعرض الاسنان والطول باللسان أنه يتخير فيما عداهما مما يمر عليه السواك وينبغي أن يكون طولا كاللسان في غير اللثة أما هي فينبغي أن يكون عرضا لانه علل كراهة الطول في الاسنان بالخوف من إدماء اللثة ع ش وقال شيخنا ويسن أن يمره على سقف حلقه طولا وعرضا بعر إمراره على كراسي أضراسه طولا وعرضا وعلى بقية أسنانه عرضا وعلى لسانه طولا فيكره\rفي طول اللسان وعرض الاسنان اه ولعل الاقرب في السقف ما قاله شيخنا وفي الكراسي ما قاله ع ش والله أعلم قوله: (أن يكون بمزيل) أطاهر فلا يكفي النجس نهاية ومغني وشيخنا ويأتي في الشارح اختيار أجزائه وفاقا للاسنوي وشرح الروض قوله: (وهو الخشن) بكسرتين كما في الاشموني لكن جوز القاموس فيه فتح الخاء وكسر الشين بجيرمي قول المتن (بكل خشن) خرج به المضمضة بنحو ماء الغاسول وإن أنقى الاسنان وأزال القلح لانها لا تسمى سواكا بخلافه بالغاسول نفسه نهاية وشرح بافضل قوله: (ولو نحو سعد الخ) أي أو خرقة مغني وكردي وفي القاموس السعد بالضم طيب معروف فيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها اه قوله: (وأشنان) بضم الهمزة ع ش وكسرها لغة وهو الغاسول أو حبه برماوي اه بجيرمي قوله: (يكره بمبرد) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني حيث قال بعدم إجزائه قوله: (وعود ريحان) وفي الايعاب ما ملخصه يكره بعود ريحان وقضيب الرمان وطرفاء وبالعصفر والورد والكزبرة والقصب والآس وبطرفي السواك اه كردي قوله: (يؤذي) عبارة شيخنا لما قيل من أنه يورث الجذام اه قوله: (يحصل به) أي بما ذكر من المبرد وعود الريحان وذي السم قوله: (والعود أفضل الخ) عبارة شيخنا والاستياك بالاراك أفضل ثم بجريد النخل ثم الزيتون ثم ذي الريح الطيبة ثم غيره من بقية العيدان وفي معناه الخرقة فهذه خمس مراتب ويجري في كل واحدة من هذه الخمسة خمس مراتب فالجملة خمسة وعشرون لان أفضل الاراك المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى بالريق ثم اليابس غير المندى ثم الرطب بفتح الراء وسكون الطاء وبعضهم يقدم الرطب على اليابس وكذا يقال في الجريد وهكذا نعم نحو الخرقة لا يتأتى فيه المرتبة الخامسة اه زاد البجيرمي وكل من هذه الخمسة بمراتبه الخمسة مقدم على ما بعده اه قوله: (من غيره) كأشنان وخرقة كردي أي وأصبع.\rقوله: (وأولاه الاراك) وفي الايعاب أغصانه أولى من عروقه اه وعبارة الرحيمية عن البكري وأولاه فروع الاراك فأصوله التي في الارض انتهت اه كردي قوله: (أو كل راو الخ) هذا أولى أو متعين إذ لا معدل إلى الترجيح مع إمكان الجمع بصري قوله: (وسواك الانبياء قبلي) أي من عهد إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم لا مطلقا","part":1,"page":215},{"id":217,"text":"لانه أول من استاك ونص بعضهم على أنه من خصائص هذه الامة بالنسبة للامم السابقة لا للانبياء لانه كان للانبياء من عهد إبراهيم دون أممهم شيخنا قوله: (واليابس الخ) أي من كل نوع ع ش قوله: (من الرطب الخ)\rعبارة النهاية فبماء الورد فبغيره كالريق اه قوله: (ومن المندى الخ) ومن اليابس الذي لم يند مغني قوله: (أي من جنسه) أي جنس المندى بالماء كردي عبارة السيد عمر البصري وهذا هو الظاهر لان ترتيب الاجناس مأخوذ من الاتباع فعلا أو قولا اه وعبارة ع ش ظاهره م ر أنه أي الاراك مقدم بسائر أقسامه على ما بعده اه قوله: (ويظهر أن اليابس الخ) وقيل بالعكس ومال إليه البجيرمي وكلام شرح بافضل يفيد أن السواك الرطب أولى من اليابس المندى بالماء قوله: (المتصلة) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ولما كان فيه ما فيه) أي من لزوم عدم إجزاء الاشنان والخرقة ونحو ذلك مما لا يسمى سواكا في العرف قوله: (اختار المصنف) أي في المجموع نهاية قوله: (وأصبعه المنفصلة) وفاقا للمغني كما يأتي وخلافا للنهاية عبارته فإن كانت منفصلة ولو منه فالاوجه عدم إجزائها وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الازالة كما بحثه البدر ابن شهبة فقد قال الامام والاستياك عندي في معنى الاستجمار اه وإن جرى بعض المتأخرين على إجزائها اه قال ع ش منهم شيخ الاسلام اه وقال السيد البصري ومقتضى تعليله أي النهاية أن أصبع غيره المتصلة كذلك وهو لا يقول به اه قوله: (وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما انفصل من حي سم عبارة المغني أما المنفصلة الخشنة فتجزئ إن قلنا بطهارتها وهو الاصح ودفنها مستحب لا واجب وإن قلنا بنجاستها لم تجز كسائر النجاسات خلافا للاسنوي كما لا يجزئ الاستنجاء بها اه قوله: (عدمه) أي عدم إجزاء النجس هنا أي في الاستياك قوله: (وجوابه) أي كما في شرح الروض سم قوله: (إن ذاك) أي الاستنجاء بالحجر مغني وكذا ضمير منه.\rقوله: (بخلاف هذا) أي الاستياك قوله: (وليس رخصة) إلا سبك فإنه ليس الخ وقوله المقصود منه الخ الاولى العطف قوله: (مجرد النظافة) أي إزالة الريح الكريهة مغني قوله: (ذلك) أي النجس قوله: (ولا ينافيه) أي إجزاء السواك بالنجس قوله: (خلافا لبعضهم) منهم النهاية والمغني كما مر قوله: (مطهرة) بفتح الميم وكسرها كل إناء يتطهر به أي منه فشبه السواك به لانه يطهر الفم قاله في المجموع مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (لان معناه الخ) قد يقال المقصود التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون منظفا سم قوله: (فهي) أي الطهارة المأخوذ منه مطهرة قوله: (ولا يجب الخ) قد يقال لو فرض توقف زوالها عليه عينا فظاهر أنه يجب بصري عبارة شيخنا وقد يجب إذا نذره أو توقف عليه زوال نجاسة أو ريح كريه في نحو جمعة وعلم أنه يؤذي غيره وقد يحرم كأن استاك بسواك غيره بلا إذنه ولا علم رضاه فإن كان بإذنه أو علم رضاه لم\rيحرم ولم يكره بل هو خلاف الاولى إن لم يكن للتبرك به وإلا كأن كان صاحب السواك عالما أو وليا لم يكن خلاف الاولى وما كان أصله الندب لا يعتريه الاباحة اه قول المتن (للصلاة) أي ولو قبل دخول وقتها شوبري اه ويأتي عن سم مثله قوله: (فرضها) إلى قوله والقياس في المغني وإلى قوله وأيضا في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولصلاة الجنازة قوله: (وإن سلم من كل ركعتين) أي من نحو التراويح مغني قوله: (والقياس الخ) أفتى بذلك","part":1,"page":216},{"id":218,"text":"شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (إنه لو تركه) أي نسيانا نهاية قوله: (سن له تداركه الخ) وفاقا للنهاية وقال في المغني والظاهر عدم الاستحباب لان الكف مطلوب في الصلاة فمراعاته أولى اه وهو أولى بالاعتماد لان المسائل المذكورة خرج فيها عن الاصل لوجود المقتضي له من السنة بصري وإليه ميل كلام شيخنا قوله: (ولسجدة التلاوة الخ) قال في شرح العباب وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن لان هذه تلاوة جديدة وإلا وهو الاصح فلا انتهى اه سم وع ش قوله: (أو الشكر) ويكون وقته بعد وجود سبب السجود ع ش قوله: (وإن تسوك للقراءة) هذا محله إذا كان خارج الصلاة فإن كان فيها وسجد للتلاوة لا يطلب منه الاستياك لانسحاب السواك الاول على الصلاة وتوابعها اه ع ش عن الايعاب قوله: (على الاوجه) أي خلافا لما بحثه في شرح الروض ثم قال وإن لم يكتف به أي بالسواك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضا بعد السجود اه اه سم وظاهره وإن استاك للسجود وقد مر عن شرح العباب خلافه قوله: (ويفرق بينه) أي بين عدم تداخل سواك التلاوة وسواك سجدتها قوله: (ومن ثم كفت الخ) أي في حصول أصل السنة وسقوط الطلب باتفاق وفي حصول الثواب أيضا عند النهاية ومن وافقه قوله: (ويفعله) أي السواك قوله: (وقتها) أي وقت سجدة التلاوة (في حقه أيضا) أي في حق السامع كالقارئ (إلا به) أي بالفراغ قوله: (لعله لرعاية الافضل) ونظيره الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها فإن الافضل فعله قبل دخول الوقت ليتهيأ للعبادة عقب دخول وقتها لا يقال يشكل على أفضلية السواك قبل الوقت حرمة الاذان قبله لاشتغاله بعبادة فاسدة لانا نقول الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت ففعله قبله ينافي ما شرع هو له بل فعله قبله يوقع في لبس بخلاف السواك فإنه شرع لشئ يفعل بعده ليكون على الحالة الكاملة وهو حاصل بفعله قبل دخول وقته ثم رأيت سم على حج استشكل ذلك ولم يجب ع ش عبارة سم قوله لعله الخ فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها وأنه الافضل\rولا يخلو ذلك عن شئ مع قوله إذ لا يدخل الخ وكذا تخصيص السامع بذلك كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارئ وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم الاستياك لصلاة الظهر على الزوال اه وتقدم عن الشوبري الجزم بهذا قوله: (وللطواف) ولو نفلا نهاية ومغني قوله: (وذلك) أي تأكد سن الاستياك للصلاة قوله: (وليس فيه دليل الخ) عبارة النهاية والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة أي بلا سواك على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها اه قوله: (التي هي بسبع الخ) وفي رواية بخمس وعشرين درجة كما يأتي في الشرح قوله: (من هذه) أي من السبع والعشرين درجة للجماعة قوله: (وقول ابن دقيق العيد الخ) جواب عما يرد على قوله لانه لم يتحد الجزاء الخ قوله: (من صلاة الفذ) بشد الذال أي المنفرد قوله: (منازع فيه خبر وقول ابن دقيق العيد الخ والضمير المجرور له وأما ضمير بأنه فيجوز كونه له وللمراد خلافا لما في الكردي من أنه راجع لخبر","part":1,"page":217},{"id":219,"text":"مسلم قوله: (بقضيته) أي قضية خبر مسلم من التفضيل بالعدد وكذا ضمير في غيره أي في الحديث الاول قوله: (وخمس الخ) وذكر الخمس هنا بناء على رواية أخرى غير رواية السبع كردي أي فالاوفق لما قبله وسبع وعشرين درجة إلا أن يقصد بهذا إلى وجود تلك الرواية قوله: (وهذا) أي الاخذ مع الضم قوله: (والمانع) عطف على المبني قوله: (من حصره) أي حصر ثواب الجماعة على السبع والعشرين ورجع الكردي الضمير لابن دقيق العيد قوله: (ويمنعه) أي الحصر أو الحمل أيضا أي كمنع الاليق بباب الثواب قوله: (وحينئذ) أي حين الاخذ الخ وقوله: (فلا إشكال) أي على تفضيل الجماعة على السواك كردي قوله: (فلا إشكال) كأن معناه أنه حينئذ يكون ركعتان جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان فركعتان جماعة بخمسين ركعة ينضم إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل سم قوله: (على هذا التضعيف) أي السبع والعشرين قوله: (في مقابلة الخطا الخ) صفة بعد صفة لقوله فوائد أخرى وقوله: (وتوفر الخشوع الخ) عطف على الخطا وقوله: (المقتضي الخ) صفة لتوفر الخ وقوله: (وغير ذلك) أي غير ما ذكر من الخطا والتوفر.\rقوله: (وأما الحمل الذي ذكره شيخنا الخ) نقله سم ثم وضحه راجعه إن رمت قوله: (لظاهر الحديثين) أي حديث الجماعة وحديث السواك قوله: (لامكان الجمع الخ) فيه أن هذا الامكان إنما يحوج لدليل لو عين الشيخ ذلك الجواب مع أنه ليس كذلك وإنما ذكره على سبيل الاحتمال\rفلا يحتاج إلى دليل سم قوله: (كما علمت) أي من قوله لامكان الاخذ الخ كردي قوله: (ومثل هذا) أي درجات العبادة وقوله: (للرأي) أي الاجتهاد وقوله: (فهو) أي الخبر المذكور الوارد عن ابن عمر وقوله: (في حكم المرفوع) أي إليه (ص) قوله: (وبه) أي بما جاء عن ابن عمر قوله: (يندفع الخ) ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة بما ذكره وما استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ يجوز أن تكون الدرجة هي الصلاة وتكون أحاديث الدرجة محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله سم قوله: (متفقة الخ) فيه أن كلا من الخمس والعشرين درجة والسبع والعشرين درجة وارد كما نبه عليه غير واحد إلا أن يراد بذلك عدم وجود رواية النقص عن ذلك قوله: (على الخمس والعشرين) كذا في النسخ والصواب على السبع والعشرين لان الاحاديث التي ذكرها في الدرجة سبع وعشرون لا خمس وعشرون اه قوله: (فدل الخ) أي ما ذكر من اتفاق أحاديث الدرجة واختلا ف أحاديث الصلاة قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كانت الدرجة غير الصلاة قوله: (ما بإزاء الدور) أي المخصوص بأهل الدور لاقامتهم فيه غير الجمعة قوله: (باثنين وأربعين صلاة الخ) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم هذا يدل على أنه لم يرد بقوله فدل على أن الدرجة غير الصلاة جماعة في مسجد العشيرة باثنين وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة باثنين وخمسين صلاة بل ينافي ذلك التفريع وإنما","part":1,"page":218},{"id":220,"text":"أراد به أنها زائدة عليها مع كونها بمعناها والمعنى أن الخمس والعشرين درجة خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة وعلى الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ على هذا يظهر ذلك التفريع فليتأمل سم أي فإن هذا خلاف قوله السابق أي لامكان الاخذ الخ الذي هو كالصريح في إرادة المغايرة بحسب الحقيقة ثم قول المحشي والمعنى أن الخمس الخ الاصوب الموافق لقوله السابق أي باعتبار الخ ولما في الشارح أن السبع والعشرين درجة سبع وعشرون صلاة الخ قوله: (باثنين وخمسين صلاة) أي وهي تزيد على سبعين ركعة سم أي لما مر أن كل صلاة ركعتان قوله: (وبهذ ايتأيد الخ) أي بقوله فتكون الصلاة جماعة الخ قوله: (وإلا) أي وإن لم ينفع اللطف في دفع الادماء عبارته في شرح بافضل ويظهر أنه لو خشي تنجس فمه لم يندب لها اه وكتب عليه الكردي ما نصه وفي الايعاب نحو ما هنا ثم قال ويحتمل خلافه إن اتسع الوقت وعنده ماء يطهر فمه ولم يخش فوات فضيلة التحرم ونحوه ثم رأيت بعضهم\rصرح بحرمته إذا علم من عادته أنه إذا استاك دمي فمه وليس عنده ماء يغسله به وضاق وقت الصلاة اه اه.\rقوله: (لها) أي للصلاة قوله: (له فيه) أي للاستياك في المسجد قوله: (أطالوا الخ) خبر وكراهة الخ وقوله: (في ردها) أي الكراهة يعني في رد قوله بها قول المتن (وتغير الفم) أفهم تعبيره بالفم دون السن ندبه لتغير فم من لا سن له وهو كذلك نهاية وشيخنا قال ع ش هذا قد يشمل الفم في وجه لا يجب غسله كالوجه الثاني الذي في جهة القفا وليس بعيدا سم اه قوله: (ريحا أو لونا) أي أو طعما فيما يظهر نعم في الاولين آكد فيما يظهر أيضا أن ضررهما متعد بخلافه ولم يقيد صاحب المغني التغير بوصف ولعله جنوح منه إلى التعميم الذي أشرت إليه بصري عبارة الحلبي ريحا أو لونا أو طعما اه وعبارة البجيرمي على الاقناع قوله رائحة الفم ليس بقيد بل مثلها اللون كصفرة الاسنان والطعم اه قوله: (بنحو نوم) إلى التنبيه في المغني إلا قوله مصدر إلى للفم وقوله كالتسمية إلى ومنزل وقوله ولو لغيره إلى ولارادة أكل قوله: (بنحو نوم الخ) أي كجوع مغني قوله: (أو أكل كريه) كثوم وبصل وفجل وكراث شيخنا قوله: (مصدر ميمي الخ) نشر على غير ترتيب اللف قوله: (بمعنى اسم الفاعل) قد يقال أو باق على المصدرية رعاية للابلغية بصري قوله: (ويتأكد) إلى قوله أو آلته في","part":1,"page":219},{"id":221,"text":"النهاية قوله: (كقراءة قرآن) ويكون قبل الاستعاذة شرح بافضل ونهاية قوله: (وكذكر كالتسمية الخ) وعليه فيستحب السواك قبل التسمية في الوضوء لاجل التسمية وبعد غسل الكفين لاجل الوضوء.\rفائدة: لو نذر السواك هل يحمل على ما هو المتعارف فيه من الاسنان وما حولها أم يشمل اللسان وسقف الحلق فيه نظر والاقرب الاول لانه المراد في قوله (ص) إذا استكتم فاستاكوا عرضا ولتفسيرهم السواك شرعا بأنه استعمال عود ونحوه في الاسنان وما حولها ع ش وفي البجيرمي عن البابلي ما يوافقه في مسألة النذر قوله: (كالتسمية أول الوضوء) قضيته الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل الكفين وبه قال في شرح العباب والمتجه أيضا استحبابه للغسل وإن استاك للوضوء قبله خلافا لما وقع لبعضهم ووفاقا لم ر اه سم قوله: (والاول أقرب) بل التسوية أقرب أخذا بإطلاق الاصحاب ولا داعي للتخصيص بصري عبارة الكردي عن الايعاب وإليه يرشد إطلاقهم نظر الملائكة ذلك المحل وعليه فلا يتقيد بمنزله اه قوله: (ولارادة أكل الخ) أي أو جماع لزوجته أو أمته وعند اجتماعه بإخوانه وعند دخول الكعبة وعند العطش والجوع وإرادة\rالسفر والقدوم منه فإن لم يقدر على جميع ذلك استاك اليوم والليلة مرة وفيه فضائل كثيرة وخصال عديدة أعظمها أنه مرضاة للرب مسخطة للشيطان مطهرة للفم مطيب للنكهة مصف للخلقة مزك للفطنة والفصاحة قاطع للرطوبة محد للبصر مبطئ للشيب مسو للظهر مضاعف للاجر مرهب للعدو مهضم للطعام مرغم للشيطان مذكر للشهادة عند الموت وأوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة شيخنا وأكثرها في المغني قوله: (والاستيقاظ منه) أي وإن لم يحصل تغير لانه مظنته برماوي قوله: (وفي السحر) بفتحتين ما بين الفجرين وجمعه أسحار وإدامته تورث السعة والغنى وتيسر الرزق وتسكن الصداع وتذهب جميع ما في الرأس من الاذى والبلغم وتقوي الاسنان وتزيد فصاحة وحفظا وعقلا وتطهر القلب وتذهب الجذام وتنمي المال والاولاد وتؤانس الانسان في قبره ويأتيه ملك الموت عند قبض روحه في صورة حسنة بجيرمي عن الزاهد قوله: (وعند الاحتضار) أي بنفس المريض أو بغيره وقيل إنه يسهل خروج الروح مغني وبجيرمي قوله: (وللصائم الخ) كما يسن التطيب قبل الاحرام مغني قوله: (أوان الخلوف) أي قبل الزوال كردي قوله: (ندبه) أي السواك وقوله: (يلزمه دور) أي لان طلب السواك يقتضي طلب التسمية قبله وهو يقتضي طلب السواك قبلها وهو يقتضي طلب التسمية قبله وهكذا إلى ما لا نهاية له وبهذا يظهر أن اللازم التسلسل لا الدور فإن طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية وطلب التسمية له غير متوقف على طلب السواك لها كما لا يخفى وإن اتفق طلب كل للآخر بل اللازم طلب تكرر السواك والتسمية من غير نهاية فليتأمل وقد يقال لو طلب كل للآخر لم يمكن الامتثال لان الاتيان بأي منهما يقتضي تقدم الآخر إلى ما لا نهاية له فتأمله سم وتعقبه الهاتفي في حاشيته على التحفة فقال قوله دور ظاهر لان السواك أمر ذو بال وكل أمر ذي بال تستحب له التسمية والتسمية أيضا ذكر من الاذكار ويستحب لكل ذكر السواك فالتسمية طلبت السواك والسواك طلب التسمية فيكون تسلسلا إلى غير النهاية وإن السواك المعتد به شرعا يتوقف وجوده على التسمية وكون التسمية ذكرا معتدا بكمالها شرعا أيضا موقوف على السواك قبلها فيكون دورا قطعا كما","part":1,"page":220},{"id":222,"text":"قال الشارح وإنما اكتفى الشارح بذكر الدور فقط لانه أخفى من التسلسل إذ تصوير التسلسل في أمثال هذا المقام ظاهر وشائع انتهى اه كردي قوله: (إلا بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول\rالمخلص بعكس ذاك أي بمنع ندبه لها قاله سم وقد يجاب بأن منشأ الدور إنما هو التسمية الثانية المطلوبة للسواك المطلوب للتسمية الاولى لا السواك فلذا تعين منع ندب التسمية الثانية المرادة للشارح هنا للتخلص من الدور ثم رأيت في الكردي عن الهاتفي جوابا آخر نصه قوله إلا بمنع ندب التسمية له أي للسواك لا بمنع ندب السواك للتسمية لان التسمية أمر ذو بال قطعا فالسواك مندوب له قطعا بخلاف السواك لما مر من أن الاستياك عند الامام ومن تبعه في معنى الاستجمار لا تندب له التسمية إذا تمهد هذا اندفع ما قيل يرد على هذا الحصر الخ اه قوله: (ويوجه الخ) لو تم لزم أنها لا تسن مطلقا حيث لم يتقدمها سواك قاله السيد البصري وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح توجيه لترجيح منع ندب التسمية مع حصول المخلص ظاهرا بعكس ذاك فيختص التوجيه المذكور بصورة الدور قوله: (هو عدم التأهل الخ) أي لانه لا يتأهل لذلك إلا بالسواك قوله: (ويسن) إلى قوله وينبغي في النهاية وإلى قوله وأن يجعل في المغني قوله: (مطلقا) أي وإن كان لاز التغير نهاية وشرح بافضل زاد المغني وقيل إن كان المقصود به العبادة فباليمين أو إزالة الرائحة فباليسار وقيل باليسار مطلقا وفي الكردي عن الايعاب لو كانت الآلة أصبعه بناء على ما مر فيها سن كونها اليسار إن كان ثم تغير لانها تباشره اهقوله: (لانها لا تباشر القذر) قد يرد عليه أن اليد لا تباشر القذر في الاستنجاء بالحجر مع كراهته باليمين ولعل قوله مع شرف الفم الخ لدفع ورود ذلك سم قوله: (وأن يبدأ بجانب الفم الخ) أي إلى نصفه ويثني بالجانب الايسر إلى نصفه أيضا من داخل الاسنان وخارجها شيخنا وتقدم عن ع ش مثله بزيادة قوله: (وينبغي الخ) قال المحلي ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه انتهى وقال سم قوله ليثاب الخ قضيته حصول السنة من غير ثواب لكن صرح ابن عبد السلام بأن لا تحصل السنة أيضا اه أقول وهو ظاهر لان هذا الفعل يقع عن العبادة وغيرها فمجرد وقوعه حيث لم يقترن بالنية ينصرف إلى العادة فلا يكون عبادة ع ش قوله: (أن ينوي بالسواك الخ) أي إن لم يكن للوضوء وإلا فنيته تشمله مغني وشيخنا عبارة شرح بافضل وينوي به سنة الوضوء بناء على ما مشى عليه المصنف تبعا لجماعة من أنه قبل التسمية والمعتمد أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فحينئذ لا يحتاج لنية إن نوى عند التسمية لشمول النية له كغيره اه وفي الكردي عليه قوله لا يحتاج الخ مراده بعدم الاحتياج إلى النية عدم الاحتياج لاستئنافها عندما ذكر وإلا فاستصحابها لا بد منه كما يرشد إليه كلامه في غير هذا الكتاب عبارة\rفتح الجواد ويسن له أن يستصحبها فيه من أوله بأن يأتي بها أوله على أي كيفية من كيفياتها السابقة ويستصحبها إلى غسل بعض الوجه ليحصل له ثواب السنن المتقدمة عليه اه فتعليله بقوله ليحصل الخ يفيد توقف حصولها على استحضارها وفي الايعاب عن المجموع وغيره أن الاكمل أن ينوي مرتين مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند غسل وجهه اه عبارة شيخنا والاحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من القياس على الجماع.\rقوله: (بمعنى يتحتم) أي لحصول الثواب سم وكردي بل لحصول أصل السنة كما مر عن ع ش قوله: (ما لم تشمله الخ) أي عملا لم تشمله الخ كالسواك قبل التسمية في الوضوء المقرونة بالنية أو قبل الاحرام بالصلاة قوله: (لم يثب عليه) بل لا يسقط به الطلب أيضا كما مر عن ع ش قوله: (وأن يبلع ريقه أول استياكه) كذا في النهاية وقال ع ش ولعل حكمته التبرك بما يحصل في أول العبادة ويفعل ذلك وإن لم يكن السواك جديدا وعبارة فتاوى الشارح م ر المراد بأول السواك ما اجتمع في فيه من ريقه عند ابتداء السواك اه عبارة البجيرمي عن","part":1,"page":221},{"id":223,"text":"المرحومي ويستحب أن يبلغ ريقه أول ما يستاك وفي كل مرة وقت وضعه في الفم وقبل أن يحركه كثيرا لما قيل إنه أمان من الجذام والبرص وكل دواء سوى الموت ولا يبلع بعد ذلك شيئا لما قيل إنه يورث الوسواس اه قوله: (إلا لعذر) أي كان يعلق به قذر قوله: (وأن لا يمصه) فإن ذلك يورث الباسور بجيرمي قوله: (وأن يضعه الخ) كذا في المغني قوله: (فإن كان) أي وضع السواك قوله: (وقد حصل به نحو ريح) عبارة النهاية إن علق به قدر اه وعبارة المغني إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع اه قوله: (أي إلا إن كان عليه الخ) وأطلق المغني الكراهة ويمكن حمله على ما قاله الشارح قوله: (وأن لا يزيد الخ) كذا في المغني والاقناع وزاد شيخنا لما قيل إن الشيطان يركب الزائد اه قوله: (على شبر) أي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه بجيرمي قوله: (وأن لا يستاك الخ) واستحب بعضهم أن يقول أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين شيخنا زاد المغني قال المصنف وهذا لا بأس به وإن لم يكن له أصل فإنه دعاء حسن اه قوله: (حرام) كذا في النهاية والمغني قوله: (ويتأكد التخليل الخ) ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن آثار الطعام شرح بافضل زاد المغني وكون الخلال من عود السواك ويكره بنحو الحديد اه زاد شيخنا قيل ويكره\rالخ أو من الخلة المعروفة اه وفي الكردي عن الايعاب ويكره بعود القصب وبعود الآس وورد النهي عنهما وعن عود الرمان والريحان والتين من طرق ضعيفة وأنها تحرك عرق الجذام إلا التين فإنه يورث الاكلة وجاء في طب أهل البيت النهي عن الخلال بالخوص والقصب وبالحديد كجلاء الاسنان وبردها به ويسن بل يتأكد على من يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه والتطيب وحسن الادب اه قوله: (بل هو أفضل) أي من السواك وفي شرح العباب قال الزركشي وابن العماد وهو أي التخلل من أثر الطعام أفضل من السواك لانه يبلغ مما بين الاسنان المغير للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه اه اه سم قوله: (بأنه موجود) أي الاختلاف.\rقوله: (في حالة) إلى قوله ولو أكل في المغني إلا قوله ويفتح في لغة شاذة وقوله ويمتد إلى وحكمة الخ وكذا في النهاية إلا قوله يوم القيامة إلى وأطيبيته قوله: (بل هو سنة مطلقا) تقدم عن شيخنا أنه يعتريه الاحكام الخمسة إلا الاباحة قول المتن (إلا للصائم الخ) أي ولو كان نفلا نهاية ومغني زاد شيخنا ولو حكما فيدخل الممسك كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد خلافا لما قاله ابن عبد الحق والخطيب من عدم الكراهة للممسك لانه ليس في صيام اه زاد البجيرمي فإن قيل لاي شئ كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف أجيب بأن السواك لما كان مصاحبا للماء ومثله الريق كان أبلغ من مجرد الماء الذي به المضمضة اه قول المتن (بعد الزوال) خرج به ما لو مات فلا يكره لان الصوم انقطع بالموت ونقل عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش على م ر وفي حاشيته هنا أي على المنهج ما نصه فرع مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل إزالة خلوفه بسواك وقياس دم الشهيد الحرمة وقال به الرملي اه بجيرمي ويأتي عن شيخنا مثله قوله: (ويفتح الخ) وأما الرواية فبالضم فقط ع ش ومغني قوله: (تغيره) أي تغير رائحته نهاية ومغني قوله: (أطيب عند الله الخ) أي أكثر ثوابا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة أو أنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك عندكم شيخنا قوله: (كما صح به) أي بأن خلوف فمه أطيب الخ قوله: (لانه محل الجزاء) أو محل ظهورها بإعطاء صاحبها أنواع الكرامة ولعل هذا أظهر مما ذكره الشارح قاله السيد عمر البصري وقد يدعي أنه هو مراد الشارح قوله: (تدل على طلب إبقائه) أي فتكره إزالته شرح المنهج قوله: (على تخصيصه الخ) أي تخصيص الخلوف المطلق في الحديث المتقدم مغني قوله: (وخلوف أفواههم الخ) جملة حالية مقيدة لعاملها فيفهم منه أن ذلك في الدنيا وهو الاصح","part":1,"page":222},{"id":224,"text":"عند ابن الصلاح والسبكي وخصه ابن عبد السلام بالآخرة ولا مانع أن يكون فيهما مغني قوله: (والمساء لما الخ) الاولى إسقاط لما قوله: (وحكمة اختصاصه بذلك) أي اختصاص الكراهة بما بعد الزوال نهاية ومغني قوله: (بخلافه قبله) فيحال على نوم أو أكل في الليل أو نحوهما ويؤخذ من ذلك أنه لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال كما قاله الجيلي وتبعه الاذرعي والزركشي وجزم به ابن المقري كصاحب الانوار وهو المعتمد وظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لم يتسحر وهو الاوجه ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال أنه يحال على التغير من الطعام بخلافه بعده فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الافراد كالمشقة في السفر نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه وعبارة الامداد لو تناول ليلا ما يمنع الوصال ولا ينشأ منه تغير في المعدة بوجه وكذا لو ارتكب الوصال المحرم فيما يظهر كره له السواك من الفجر على ما قاله جمع لان الخلوف حينئذ من الصوم السابق اه ويوافقها قول الشارح الآتي بأن لم يتعاط مفطرا ينشأ عنه الخ وفي ع ش ما نصه ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح ر نقلا عن والده ما يوافق ما قاله ابن حج ونص ما نقل ويؤخذ منه أن فرض الكلام فيما يحتمل تغيره به أما لو أفطر بما لا يحتمل أن يحال عليه التغير كنحو سمسمة أو جماع فحكمه كما لو واصل أفاده الشارح م ر في شرح العباب وقال إن والده أفتى به اه قوله: (ومن ثم لو سوك الخ) أو أزال الشهيد الدم عن نفسه بأن جرح جرحا يقطع بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كره شيخنا زاد المغني فتفويت المكلف الفضيلة على نفسه جائز وتفويت غيره لها عليه لا يجوز إلا بإذنه اه قوله: (حرم عليه الخ) ولو تعمد مس أو لمس غيره مسا أو لمسا ناقضا بغير إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة بلا إذن في ذلك ينبغي التحريم إذ فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو تعمد نقض طهارة نفسه عبثا ينبغي الكراهة م ر اه سم قوله: (مفطرا ينشأ عنه الخ) خرج به نحو الجماع بجيرمي قوله: (على الاوجه الخ) وجرى الشهاب الرملي والخطيب والجمال الرملي وابن قاسم العبادي وغيرهم على عدم كراهة السواك حينئذ كردي قوله: (فسن السواك الخ) اعتمده المغني والزيادي وكذا النهاية وفاقا لوالده ثم قال ولو أكل الصائم ناسيا بعد الزوال أو مكرها أو موجرا ما زال به الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الاصح فهل يكره السواك أم لا لزوال المعنى قال الاذرعي إنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم اه زاد سم أي فيكره ولا يخالف ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا لان\rذاك فيما إذا حصل تغير بالنوم أو الاكل ناسيا مثلا فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا يلزم من زوال الخلوف بالاكل ناسيا مثلا حصول تغير بذلك الاكل اه زاد الكردي وعلى ما قاله أي سم إن حصل بما ذكر تغير الفم كره السواك عند الشارح أي ابن حجر دون الجماعة المذكورين وإن لم يحصل به تغير كره عند الشارح وغيره وفي شرح العباب بحث الاذرعي كراهته للصائم قبل الزوال إن كان يدمي فمه","part":1,"page":223},{"id":225,"text":"لمرض في لثته ويخشى الفطر منه الخ اه قوله: (وتزول الكراهة بالغروب) كذا في المغني وشرح الغاية للغزي وقال شيخنا وكذا بالموت لانه الآن ليس بصائم كذا قال الشيخ الطوخي وقال غيره لا تزول بالموت بل قياس دم الشهيد الحرمة وبه قال الرملي اه قوله: (الخشنة) لا حاجة إليه قوله: (هل يكره الخ) اعتمده سم وشيخنا واعتمد البجيرمي عدم الكراهة قول المتن (والتسمية أوله) ويسن التعوذ قبلها وأن يزيد بعدها الحمد لله على الاسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل الماء طهورا والاسلام نورا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويسن الاسرار بها شيخنا وفي النهاية والمغني مثله إلا قوله والاسلام نورا وقوله ويسن الاسرار بها قوله: (أي الوضوء) ولو بماء مغصوب لانه قربة والعصيان لعارض وتسن لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها كغسل وتيمم وتلاوة ولو من أثناء سورة وجماع وذبح وخروج من منزل لا للصلاة والحج والاذكار وتكره لمكروه ويظهر كما قاله الاذرعي تحريمها لمحرم نهاية وفي المغني ما يوافقه إلا أنه قال بالكراهة لمحرم عبارة سم قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم أو مكروه قال في شرحه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بمغصوب وبحث الاذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف اه اه وعبارة ع ش قوله م ر لمحرم أي لذاته كالزنى وشرب الخمر بقي المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر وقضية ما ذكر أنها مباحة فيه اه وعبارة الرشيدي ولينظر لو أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر الاول وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمرا أو يأكل ميتة لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الاصل بخلاف هذا اه قوله: (أو حمله الخ) اقتصر عليه في شرح بافضل وقال الكردي عليه لم يقل إنه ضعيف كما قال به في التحفة والايعاب لما بينته في الاصل من أن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن فراجعه بل بعض طرقه\rحسن اه قوله: (لما يأتي الخ) راجع للمعطوف فقط قوله: (وأقلها) إلى قوله كما يصرح به في النهاية والمغني قوله: (وأقلها بسم الله) فيحصل أصل السنة بذلك ولا يحصل بغيره من الاذكار لطلب التسمية بخصوصها شيخنا عبارة سم.\rفرع: هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة الامور فأجاب م ر بالمنع لان البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة وبالحمدلة وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله عليه الصلاة والسلام توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك كما فسره به الائمة وأقول لقائل أن يقول إن حديث كل أمر ذي بال شامل للوضوء اه قوله: (وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم) ويأتي بذلك ولو جنوحائضا ونفساء كأن يتوضأ كل منهم لسنة الغسل لكن يقصد بها الذكر شيخنا قول المتن (فإن ترك) إن بني للمفعول فالتذكير بتأويل التسمية بمذكر أي قول بسم الله أو ذكر بسم الله أو الاتيان به مثلا سم قوله: (قائلا بسم الله الخ) أو","part":1,"page":224},{"id":226,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا قوله: (أوله وآخره) أي الاكمل ذلك وإلا فالسنة تحصل بدونه رشيدي زاد ع ش والمراد بالاول ما قابل الآخر فيدخل الوسط اه أي أو المراد بآخره ما عدا الاول قوله: (لا بعد فراغه) أي الوضوء أي الفراغ من أفعاله ولو بقي الدعاء بعده على أحد قولين ارتضاه الرملي ولكن نقل عن الزيادي والشبراملسي أن المراد فإن فرغ من توابعه حتى الذكر بعده بل والصلاة على النبي (ص) وسورة * (إنا أنزلناه) * وهذا أقرب شيخنا قوله: (كذا في الاكل) قال شيخنا والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الاكل ليتقيأ الشيطان ما أكله وينبغي أن يكون الشرب كالاكل مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه يأتي بها الخ ينبغي أن محله إذا قصر الفصل بحيث ينسب إليه عرفا اه عبارة سم مشى شيخ الاسلام على سنية الاتيان بها بعد فراغ الاكل ونازعه الشارح في شرح الارشاد ثم أيد ما قاله أي شيخ الاسلام بحديث الطبراني اه ولفظه كما في الكردي من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليذكر اسم الله في آخره قوله: (ونحوه) أي مما يشتمل على أفعال متعددة كالاكتحال والتأليف والشرب اه كردي عن شرحي الارشاد للشارح قوله: (بخلاف نحو الجماع) أقول وهل يأتي بها بقلبه والحالة هذه أو لا لم أر في ذلك شيئا ولعل الاول أقرب أخذا من قولهم إن العاطس في الخلاء يحمد الله بقلبه بصري وبرماوي ومال ع ش إلى الثاني قوله: (والظاهر نعم) ويوجه بأن المقصود منها دفع الشيطان وهو حاصل بتسميتها ونقل عن الشارح م ر عدم الاكتفاء بها من المرأة وإنما تكفي من الزوج لانه\rالفاعل اه وفيه وقفة ع ش قوله: (وإن تيقن طهرهما) أي أو توضأ من نحو إبريق مغني ونهاية قوله: (قيل الخ) وممن قال به النهاية ووالده كما مر قوله: (أن أوله التسمية الخ) وفي سم على المنهج ما نصه وكان شيخنا الشهاب الرملي يجمع بين من قال أوله السواك ومن قال أوله غسل الكفين بأن من قال أوله السواك أراد أوله المطلق ومن قال أوله التسمية أراد أوله من السنن القولية التي هي منه ومن قال أوله غسل الكفين أراد أوله من السنن الفعلية التي هي منه بخلاف السواك فإنه سنة فيه لا منه فلا ينافي قرن النية قلبا بالتسمية ولا تقدم السواك عليهما لانه سنة فعلية في الوضوء لا من الوضوء اه وفي النهاية نحوه باختصار بصري وكردي ومعلوم أن ما جرى عليه الشارح كالمغني خارج عن هذا الجمع قوله: (فينوي) أي بالقلب معها أي التسمية قوله: (بأن يقرن الخ) فيجمع في العمل بين قلبه ولسانه وجوارحه فيكون قد شغل قلبه بالنية ولسانه بالتسمية وأعضاءه بالغسل في آن واحد شيخنا قوله: (يتلفظ بالنية) أي سرا نهاية قوله: (وعليه جريت الخ) وكذا جرى عليه النهاية والمغني وغيرهما قوله: (في شرح الارشاد) أي في الامداد وفتح الجواد كردي وكذا جرى عليه في شرح بافضل قوله: (ويحتمل أن يتلفظ بها الخ) قد يقال يقدح في هذا الثاني خلو التلفظ بالنية عن شمول بركة التسمية له بصري قوله: (فاندفع) إلى قوله وعلى هذا في النهاية قوله: (فاندفع ما قيل قرنها) دفع استحالة المقارنة لم يحصل بما أجاب به وإنما حصل به بيان المراد منها من غير حصول المقارنة المستحيلة ففيه اعتراف باستحالة المقارنة الحقيقية التي قالها المعترض رشيدي ولا يخفى أن قول الشارح فاندفع الخ متفرع على كل من الاحتمالين قوله: (قرنها بها) أي قرن النية بالتسمية قوله: (ولا يعقل التلفظ معه) أي مع التلفظ بالنية وقوله بالتسمية متعلق بالتلفظ أي لا يمكن التلفظ بهما في آن واحد ولو قدم معه على اللفظ لا تصل الموجب بعامله واتضح المعنى المراد قوله: (ومن صرح الخ) تأييد لقوله فينوي معها الخ وكذا قوله فالمراد الخ تفريع عليه ويجوز تفريعه على قوله وممن صرح الخ قوله: (وعلى هذا المعتمد) أي من أن أول سنن الوضوء التسمية المقرونة بالنية عند أول غسل","part":1,"page":225},{"id":227,"text":"اليدين قوله: (بين الحجر والماء) أي بتعقيب الثاني للاول قوله: (ويلزم الاول) أي المار في قوله وقيل الخ قوله: (خلو السواك الخ) قد يقال لا محذور في هذا الخلو لعدم استحباب التسمية للسواك أخذا مما تقدم في التنبيه السابق في جواب الدور الذي ذكره من التزام عدم استحبابها للسواك مع توجيهه سم أقول ومر هناك\rأن ما تقدم ليس على إطلاقه بل في خصوص التسمية ثانيا للسواك الثاني المطلوب للتسمية في الوضوء لدفع الدور قوله: (له) أي للسواك قوله: (أو مقارنتها) أي التسمية بالرفع عطفا على خلو الخ وفي دعوى لزومها تأمل قوله: (وهو) أي كون التسمية مقارنة للسواك دون غسل الكفين ويجوز إرجاع الضمير لعدم المقاربة بغسل الكفين قوله: (كما علمت) أي من قوله وممن صرح بأنه الخ قوله: (بما ذكر) أي من التسوية وغسل الكفين قوله: (لا ثواب فيه) بل لا يحصل به أصل السنة على ما مر عن ع ش قوله: (وإنما أثيب الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله إن ما تقدمها الخ قوله: (ناوي الصوم) أي النفل قوله: (لانه لا يتجزأ) فيه بحث لان عدم تجزيه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل يكفي في عدم تجزيه تعين الحصول من أول النهار وإن لم يحصل ثواب سم قوله: (وتجزي هنا) أي في النية المقرونة بالتسمية عند غسل اليدين قوله: (نية مما مر) أي حتى نية رفع الحدث ولا يقدح في ذلك أن السنن المتقدمة لا ترفع الحدث لان السنن في كل عبادة تندرج في نيتها على سبيل التبعية قاله م ر وأقول نية رفع الحدث معناها قصد رفعه بمجموع أعمال الوضوء وهو رافع بلا شبهة سم اه بجيرمي قوله: (وكذا لو نوى الخ) تقدم عن شيخنا أن الاحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة اه قوله: (لانه) أي الناوي عند كل من السنن المتقدمة السنة قول المتن (فإن لم يتيقن طهرهما الخ) قال المحلي فإن تيقن طهرهما لم يكره غمسهما ولا يستحب الغسل قبله كما ذكره في تصحيح التنبيه اه قلت فيكون مباحا وقد يقال بل ينبغي أن يغسلهما خارج الاناء لئلا يصير الماء مستعملا بغمسهما فيه بناء على أن المستعمل في نفل الطهارة غير طهور فلعل المراد أنه لا يكره غمسهما خوف النجاسة وإن كره غمسهما لتأديته لاستعمال الماء الذي يريد الوضوء منه ع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل قوله: (بأن تردد فيه) أي على السواء أولا شرح بافضل قال ع ش أي ولو مع تيقن الطهارة السابقة اه قوله: (غير مراد) يمكن أن يكون مرادا وتحمل الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم سم قوله: (لوضوحه) يعني لوضوح أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما وإن قلنا بكراهة تنجيس الماء القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام نهاية وشيخنا قول المتن كره الخ) لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثا بماء طهور ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان مكروها لوجود المعنى وهو احتمال النجاسة سم قول المتن (غمسهما) أي غمس كلا\rمنهما بجعل الاضافة للاستغراق فيشمل ما زاده الشارح رحمه الله تعالى قاله البصري وفيه تأمل قوله: (أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو مسه بهما أو بإحداهما سم قوله: (الذي) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (فيه مائع) أي وإن كثر أو مأكول رطب نهاية ومغني قوله: (ثلاثا) ولو كان الشك في نجاسة مغلظة","part":1,"page":226},{"id":228,"text":"فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة إلا بغسل اليد سبعا إحداها بتراب نهاية زاد سم بل تسعا إن قلنا بسن الثامنة والتاسعة اه وقال ع ش قوله م ر إحداها بتراب أي ولا يستحب ثامنة وتاسعة بناء على ما اعتمده الشارح م ر من عدم استحباب التثليث في غسل النجاسة المغلظة أما بالنسبة للحدث فيستحب ذلك اه عبارة الكردي وفي الامداد الذي يظهر أن الكراهة لا تزول في المغلظة إلا بمرتين بعد السبع اه ونقل القليوبي عن م ر ما يوافقه وابن قاسم عن الطبلاوي والمغني اعتماده وفي العناني على شرح التحرير ولو كانت النجاسة المشكوك فيها مخففة زالت الكراهة برشها ثلاثا اه انتهت وعبارة البجيرمي فرع لو تردد في نجاسة مخففة هل يكتفي فيها بالرش ثلاث مرات أو لا بد من غسلها ثلاثا فيه نظر والاوجه الثاني وإن كان الرش فيها كافيا بطريق الاصالة كما قاله ع ش واستوجه سم الاول وقال الاجهوري ومقتضى كلامهم عدم الاكتفاء نعم يظهر حمل ما قاله سم على ما إذا أراد غير الوضوء كإدخال يده في نحو ماء قليل اه وقال ابن حج في شرح الارشاد ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أو متوسطة أو مغلظة فما الذي يأخذ به والذي يتجه الثاني أي حملا على الاغلب انتهت قوله: (معللا الخ) حال من فاعل النهي الخ المحذوف وقوله الدال الخ نعت لقوله بأنه لا يدري الخ لانه في قوة بهذا التعليل عبارة النهاية والمغني والامر بذلك إنما هو لاجل توهم النجاسة لانهم كانوا أصحاب أعمال ويستنجون بالاحجار وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت على محل النجو فإذا صادفت ماء قليلا نجسته فهذا محمل الحديث لا مجرد النوم كما ذكره المصنف في شرح مسلم ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو في معنى النائم وهو مأخوذ من كلامهم اه قوله: (لان الشارع الخ) قد يقال هذا واضح حيث لم يعلله وهنا قد علله بما يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة وهو قوله فإنه لا يدري الخ سم وبجيرمي قوله: (إذا غيا حكما الخ) والحكم هنا كراهة الغمس والغاية الغسل ثلاثا قوله: (فإنما يخرج) بالبناء للمجهول بجيرمي ويجوز بناؤه للفاعل برجوع الضمير إلى المكلف المعلوم من المقام\rقوله: (استشكال هذا) أي عدم زوال الكراهة بمرة الخ قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الشارع إذا غيا الخ قوله: (بحث الاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (إن محل هذا) أي عدم الكراهة عند تيقن الطهارة ابتداء قوله: (دون ثلاث الخ) عبارة النهاية والمغني مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث اه قوله: (بقيت الكراهة) ينبغي إلى تكميل ما مضى ثلاثا سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني الجزم بذلك قوله: (وهذه الثلاث هي الثلاث الخ) قد يقال بل هي غيرها وإن هنا سنتين إحداهما الغسل ثلاثا للوضوء والثانية الغسل ثلاثا للشك للنجاسة فهما وإن حصلا بغسل واحد ثلاثا لكن الافضل تعدد ذلك الغسل وأتوهم أن بعضهم ذكر ذلك فليراجع اه سم وفي ع ش وحاشية شيخنا ما يوافقه بلا عزو وقال الكردي ما نصه قوله هي الثلاث أول الوضوء زاد في الايعاب فليست غيرها حتى تكون ستا عند الشك ثلاثا للوضوء وثلاثا للادخال خلافا لمن غلط فيه اه وإليه ميل القلب والله أعلم قوله: (فيما مر) أي في الاناء الذي فيه مائع الخ وقول الكردي وهو قوله بأن تردد فيه يرده لزوم تكرره حينئذ مع قول الشارح في حالة التردد قول المتن (والمضمضة) مأخوذ من المض وهو وضع الماء في الفم ولو تعدد الفم فينبغي أن يأتي فيه ما في تعدد الوجه فإن كانا أصليين تمضمض في كل منهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز الاصلي من الزائد ولم يسامت فالعبرة بالاصلي دون الزائد وإن اشتبه الاصلي بالزائد تمضمض في كل منهما وكذا إن تميز لكن سامت وقوله والاستنشاق مأخوذ من النشق وهو شم الماء وهو أفضل من المضمضة لان أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة وهما واجبان عند الامام أحمد ومحل المضمضة أفضل من محل","part":1,"page":227},{"id":229,"text":"الاستنشاق لانه محل الذكر والقراءة ونحوهما شيخنا قوله: (للحديث الخ) دليل لنفي الوجوب قوله: (كما أمره الله) أي في قوله * (فاغسلو وجهوكم) * الآية ع ش وسم.\rقوله: (وحكمتهما) الخ أي المضمضة والاستنشاق أي حكمة تقديمهما نهاية عبارة المغني والدميري ومن فوائد غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أولا معرفة أوصافه وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا ؟ اه زاد شيخنا وقال بعضهم شرع غسل الكفين للاكل من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لشم روائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم وغسل اليدين للبس السوار في الجنة ومسح الرأس للبس التاج والاكليل فيها ومسح الاذنين لسماع\rكلام الله تعالى وغسل الرجلين للمشي في الجنة انتهى اه قوله: (معرفة أوصاف الماء) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في الماء وصف النجاسة المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته سم قول المتن: (إن فصلهما الخ) وضابطه أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة وفيه ثلاث كيفيات الاولى الاصح الآتي في المتن والثانية والثالثة مقابلة الآتي في الشرح قوله: (من جمعهما) أي الآتي قوله: (على هذا) أي الاظهر وكان الاولى تأخيره عن الاصح عبارة النهاية والمغني ثم الاصح على هذا الافضل أنه يتمضمض الخ قول المتن (بغرفة) فيه لغتان الفتح والضم فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها فتلخص في غرفات أربع لغات إقناع قوله: (حتى) إلى قوله فمتى في النهاية والمغني إلا قوله أو متفرقة قوله: (ومقابله) أي الاصح قوله: (متوالية) أي بأن يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك أو متفرقة أي بأن يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وكذا ثانية وثالثة قوله: (لانه) أي ما ذكر من الثلاث لكل من المضمضة والاستنشاق قوله: (مستحق) أي شرط في الاعتداد بذلك كترتيب الاركان في صلاة النفل والوضوء المجدد وقوله لا مستحب أي كتقديم اليمنى من اليدين والرجلين في الوضوء على اليسرى منهما لان نحو اليدين عضوان متفقان اسما وصورة بخلاف الفم والانف فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه كردي عبارة شيخنا وضابط المستحق أن يكون التقديم شرطا لحصول السنة كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة فإنه إن قدم المؤخر وأخر المقدم فات ما أخره فلا ثواب له ولو فعله وضابط المستحب أن لا يكون التقديم شرطا لذلك بل يستحب فقط فإن أخر وقدم اعتبر بما فعله كما في تقديم اليمنى على اليسرى اه وقوله فات ما أخره الخ هذا على ما في الروضة الذي اعتمده النهاية والمغني والزيادي وأما على ما في المجموع الذي اعتمده شيخ الاسلام والشارح فيفوت ما قدمه إلا إذا أعاده قوله: (كأن اقتصر الخ) عبارته في شرح بافضل فما تقدم عن محله لغو فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه لم يحسب ولو قدمهما على غسل الكفين حسب دونهما على المعتمد اه قال الكردي عليه قوله فما تقدم عن محله لغو هذا اعتمده الشارح في كتبه تبعا لشيخه شيخ الاسلام وكلام المجموع يقتضيه وقال سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع وهو القياس وفي حاشيته على شرح المنهج اعتمده شيخنا الطبلاوي وأقر القليوبي الاسنوي على أن ما في الروضة خلاف الصواب واعتمد الشهاب الرملي وتبعه الخطيب الشربيني وولده الجمال الرملي ما في الروضة أن السابق هو المعتد به وما بعده\rلغو وقوله لم يحسب أ الاستنشاق لاتيانه قبل محله لان محله بعد المضمضة وهو في الاولى قدمه مع المضمضة وفي الثانية قدمه عليها وكذلك الثالثة لكنه لم يأت بالمضمضة رأسا أما الاولى فليس من محل الخلاف بين الشارح والجمال الرملي فقد صرح فيها الخطيب الشربيني في شروحه على المنهاج والتنبيه وأبي شجاع بحسبان المضمضة تحصل دون الاستنشاق وهو من التابعين للشهاب الرملي وعبارة العناني على التحرير والذي يتعين","part":1,"page":228},{"id":230,"text":"في المقارنة أن المضمضة تحصل دون الاستنشاق إلا إن أعاده ولا يكون من محل الخلاف اه وأما الثانية فالمعتد به عند الرملي وأتباعه هو الاستنشاق بخلاف الشارح وأتباعه فلو أعاد المضمضة والاستنشاق ثانيا في الثانية حسب الاستنشاق عند الشارح دون الرملي أو في الثالثة حسبا عند الشارح ولم يحسب منهما شئ عند الرملي اه قوله: (لغا) ظاهره وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو قضية أن الترتيب مستحق سم فلو أتى بعد بالمضمضة ثم بالاستنشاق حسبا له عند الشارح ومن نحا نحوه ولا يحسبان عند الرملي ومن نحا نحوه وإنما يحسب عندهم الاستنشاق الاول كردي قوله: (لغا واعتد بما وقع بعده) خلافا للمغني والنهاية كما مر عبارة الاول فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه أو أتى به فقط حسب له دونها أو قدمه عليها فقضية كلام المجموع أن المؤخر يحسب وقال في الروضة لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب الكف على الاصح قال الاسنوي وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الاصح والمعتمد كما قاله شيخي ما في الروضة قال لقولهم في الصلاة الثالث عشر ترتيب الاركان فخرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح اه وفي الثاني نحوها قوله: (فله) أي لولي الدم (العفو بعده) أي بعد العفو عن الدية الخ (عن القود) متعلق بالعفو الخ (عليها) أي الدية قوله: (الاعتداد الخ) خبر قوله قياس ما يأتي الخ قوله: (وفوات الخ) عطف على الاعتداد قوله: (ما قبله) أي في الرتبة من غسل الكفين والمضمضة قوله: (فات ذلك) أي وقوع الافتتاح بدعائه قوله: (إليه) إلى دعاء الافتتاح على الوجه المقصود قوله: (من الاعضاء الثلاثة) أي اليد والفم والانف قوله: (هذا الثاني) أي وقوعه في محله قوله: (التطهير ووقوع الخ) بدل من المقصود قوله: (وقدمت) أي المضمضة على الاستنشاق قوله: (ونحوه) كالشرب قوله: (ذكر أو نحوه) أي كالقراءة شيخنا والامر بالمعروف والنهي عن\rالمنكر مغني قوله: (وصول الماء للفم) أي ولو لم يدره في الفم ولا مجه (والانف) أي وإن لم يجذبه في الانف ولا نثره نهاية قوله: (أو حالا) أي بناء على عدم تعرفها منها بالاضافة سم قوله: (من ضمير المتوضئ الخ) راجع لكل من الاستثناء والحال يعني من الضمير المستكن في يبالغ الراجع إلى المتوضئ المعلوم من السياق قوله: (بأن يبلغ) ببناء الفاعل من باب التفعيل كقوله ويصعد الآتي قوله: (إمرار الاصبع الخ) الاولى تنكير الاصبع قوله: (عليها) أي على أقصى الحنك ووجهي الاسنان الخ أو الحنك ووجهي الاسنان الخ أو الاسنان واللثات احتمالات فليراجع قوله: (بنفسه) بفتح الفاء قوله: (إلى خيشومه) أي أقصى أنفه كردي قوله: (وإزالة ما فيه) أي في الانف قوله: (ولا يستقصي فيه) أي في الاستنشاق بأن يجاوز الماء أقصى الفم بجيرمي قوله: (سعوطا) بضم السى أي إدخال الماء أقصى الانف قرره شيخنا وبفتحها دواء يصب في الانف مصباح بجيرمي وقوله في أقصى الانف الاولى فوق أقصى الانف قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم نقدر كاملا فلا يظهر هذا التعليل لانه قد حصل بالاستقصاء أقل الاستنشاق قوله: (أما الصائم الخ) وكذا الملحق به كالممسك لترك النية على الاوجه شوبري وبرماوي فتكره له أيضا ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل خوف الافطار مغني قوله: (كرهت له) أي إلا أن يغسل فمه من نجاسة نهاية أي فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ وعليه فلو سبقه الماء في هذه الحالة إلى جوفه إن لم يفطر لانه تولد من مأمور به ع ش وكردي قوله: (وإنما حرمت القبلة الخ) عبارة الخطيب فإن قيل لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الانزال مع أن العلة في كل منهما خوف الافطار ولذا سوى","part":1,"page":229},{"id":231,"text":"القاضي أبو الطيب بينهما فجزم بتحريم المبالغة أيضا أجيب بأن القبلة غير مطلوبة الخ قوله: (لان أصلها) الاولى الموافق لتعبير النهاية والمغني لانها قوله: (والانزال) أي أو الجماع بجيرمي قوله: (وهنا يمكنه مج الماء) يؤخذ منه حرمة المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن فعلها وهو ظاهر نهاية اه بصري عبارة الكردي قال في الايعاب بحث بعضهم الحرمة هنا إن علم من عادته أنه إن بالغ نزل الماء جوفه مثلا أي وكان صومه فرضا انتهى اهقوله: (بينهما) إلى قول المتن وتثليث الغسل في النهاية والمغني قوله: (عل الفصل) بتفضيل الجمع قوله: (لورود التصريح به) أي بكون الجمع بثلاث غرف يمضمض الخ قوله: (والكل مجزئ) أي في حصول السنة مغني قول المتن (وتثليث الغسل والمسح) المفروض والمندوب وباقي سننه\rنهاية ومغني قوله: (وذلك) أي سن تثليث الغسل قوله: (ويحصل الخ) عبارة شيخنا ويحصل التثليث في الماء الجاري بمرور ثلاث جريات وفي الماء الراكد بالتحريك ثلاث مرات اه قوله: (لما مر) أي قبيل قول المصنف ولا تنجس قلتا الماء قوله: (لا تحسب ثانية) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فيه نظر) قيل البحث ظاهر والنظر فيه نظر ألا ترى أن الماء المستعمل في الوجه لو لم ينفصل عنه ورده مرة بعد أخرى لم يحصل له سنة التثليث وأجيب بأن قول الشارح هو الاصح أي مدركا كما يظهر مما يأتي كردي قوله: (فيه نظر) تأمل هل بينه وبين ما يأتي له في مسح الرأس شبه تناقض أم لابصري أقول قد أشار الشارح إلى دفعه هناك بقوله ولضعف البلل الخ وحاصله أن ماء المسح تافه وليس له قوة كقوة ماء الغسلة الاولى قوله: (وإن أمكن توجيهه الخ وعلى هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو قليلا سم قوله: (فلا بد من ماء جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد نظر سم عبارة السيد البصري والمراد بالاستظهار الاحتياط بتحقق وصول الماء إلى جميع أجزاء المغسول وتوقفه على ماء جديد محل تأمل اه أي لان ذلك يحصل جزما بالترديد قوله: (وقد يحرم) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وقول شارح إلى أو احتاج وقوله بل لو كان إلى وقد يندب وما أنبه عليه قوله: (وقد يحرم الخ) عبارة النهاية وقد يجب الاقتصار على مرة واحدة عند ضيق وقت الفرض بحيث لو ثلث خرج وقته اه قوله: (أو احتاج لمائه الخ) كذا في النهاية قوله: (ولو ثلث الخ) جملة حالية قوله: (لم يتم).\rفرع: لا يعيد فيما لو ثلث وتيمم لانه أتلفه في غرض التثليث سم على البهجة قلت وكذا لا يعيد لو أتلفه بلا غرض وإن أثم لم يتيمم بحضرة ماء مطلق كما يصرح به قوله م ر الآتي في التيمم وإن أتلفه بعد لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير عذر في الاظهر لانه فاقد للماء حال التيمم لكنه آثم في الشق الاخير ع ش قوله: (لا يكفيه) أي الوضوء قوله: (في شئ من السنن) كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق.\rقوله: (وقد يندب تركه الخ) عبارة الخطيب وإدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه اه قال البجيرمي قوله وإدراك الجماعة أي بأن لم يسلم الامام وخرج به إدراك بعض الركعات أو تكبيرة الاحرام قليوبي وقوله وسائر آدابه أي ما لم يقل المخالف بوجوبها كمسح جميع الرأس وإلا قدم على الجماعة اه قوله: (نحو جماعة) هل يشمل تكبيرة التحرم وبعض الركعات فيخالف ما مر آنفا عن القليوبي فليراجع قوله: (لم يرج غيرها) أي وإلا قدم على الجماعة شيخنا.\rقوله: (والجبيرة والعمامة) خلافا للنهاية عبارة سم الاوجه سن تثليث\rمسحهما بخلاف الخف لان تثليث مسحه يعيبه م ر اه قال شيخنا وهو المعتمد اه وقال ع ش قضيته أي التعليل أنه لو كان الخف من نحو زجاج يسن تثليثه لانه لا يخاف تعييبه اه قوله: (والعمامة) أي فيما إذا","part":1,"page":230},{"id":232,"text":"كمل مسح الرأس عليها كردي.\rقوله: (للحديث) تعليل لما في المتن قوله: (والدلك) عطف على الغسل قوله: (من هذه) أي من ثلاثة الغسل قوله: (وإن الاولى أولى) فيه نظر سم عبارة السيد البصري قوله ويظهر أنه الخ هذا واضح وقوله وإن الاولى أولى محل تأمل والذي يظهر عكسه لان كلا منهما ليس مقصودا بالذات بل لتكميل الغسل وحينئذ فالاليق الاتيان بكل غسلة مع مكملاتها ثم الانتقال منها لاخرى اه.\rقوله: (وسائر الاذكار الخ) قال في حاشية فتح الجواد وهي تشمل النية اللفظية فيسن تكريرها ثلاثا كالتسمية اه وفي الايعاب ويحتمل خلافه إذ لا فائدة فيه إلا مساعدة القلب وقد حصلت بخلاف غيره اه وفي حاشية المنهج للحلبي لا يندب تثليثها كما أفتى به والد شيخنا انتهى اه كردي ورجح ع ش ندب تثليث النية اللفظية ونظر البجيرمي في علته واستظهر السيد البصري عدم ندبه وقال شيخنا وهو أي عدم الندب المعتمد اه وهو الظاهر.\rقوله: (كالبسملة) أي أوله قوله: (والذكر عقبه) ودعاء الاعضاء وقراءة سورة * (إنا أنزلناه) * شيخنا وفي الكردي عن الايعاب مثله قوله: (للاتباع في أكثر ذلك) وقياسا في غيره أعني نحو الدلك والسواك والتسمية إيعاب اه كردي قوله: (ويكره) إلى قوله وإنما لم يعط في المغني والنهاية قوله: (ويكره النقص) وأما وضوءه (ص) مرة مرة ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز شيخنا زاد المغني فكان في ذلك الحال أفضل لان البيان في حقه (ص) واجب اه وفي سم ما نصه لو احتاج في تعليم غيره الوضوء إلى الاقتصار على مرة مرة أو مرتين مرتين ينبغي أن تنتفي الكراهة م ر اه وفي ع ش ما نصه.\rفرع: لو نذر الوضوء مرتين مرتين هل ينعقد نذره أم لا لانه مكروه فيه نظر قال شيخنا الشوبري لا ينعقد قلت فإن أراد بعدم انعقاده إلغاءه بحيث يجوز له الاقتصار على واحدة ففيه نظر لان الثانية مستحبة والمكروه إنما هو الاقتصار على الثنتين وإن أراد بعدم انعقاده أنه لا يجب الاقتصار عليهما فظاهر اه قوله: (كالزيادة الخ) ويكره الاسراف في الماء ولو على الشط نهاية أي شط البحر بخلاف ما لو كان على نفس البحر فلا كراهة قوله: (كما بحثه) أي تقييد الزيادة بنية الوضوء.\rقوله: (وتحرم من ماء موقوف الخ) أي تحرم الزيادة على الثلاث من ماء موقوف على من يتطهر به أو\rيتوضأ منه كالمدارس والربط لانها غير مأذون فيها مغني ونهاية قال ع ش ويؤخذ من هذا حرمة الوضوء من مغاطس المساجد والاستنجاء منها للعلة المذكورة لان الواقف إنما وقفه للاغتسال منه دون غيره نعم يجوز الوضوء والاستنجاء منها لمن يريد الغسل لان ذلك من سننه وكذا يؤخذ من ذلك حرمة ما جرت به العادة من أن كثيرا من الناس يدخلون فمحل الطهارة لتفريغ أنفسهم ثم يغسلون وجوههم وأيديهم من ماء الفساقي المعدة للوضوء لازالة الغبار ونحوه بلا وضوء ولا إرادة صلاة وينبغي أن محل حرمة ما ذكر ما لم تجر العادة بفعل مثله في زمن الواقف ويعلم به قياسا على ما قالوه في ماء الصهاريج المعدة للشرب من أنه إذا جرت العادة في زمن الواقف باستعمال مائها لغير الشرب وعلم به لم يحرم استعماله فيما جرت العادة به وإن لم ينص الواقف عليه اه قوله: (أي بنية الوضوء) أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره مغني قوله: (المندوب) نائب فاعل لم يعط وقوله مما وقف الخ متعلق به أي بلم يعط قوله: (وإنما لم يعط المندوب الخ) أي لم يجز أن يعطي الزائد على الفرض للميت من الموقوف للاكفان مع أنه يجوز التطهر بالزائد على الفرض إلى الثلاث من الماء الموقوف للتطهر للفرق المذكور بقوله لانه الخ كردي قوله: (لتفاهته) أي حقارته كردي قوله: (وشرط) إلى قوله ويفرق في المغني قوله: (حصول التثليث) عبارة المغني التعدد اه قوله: (ولا","part":1,"page":231},{"id":233,"text":"يحصل) إلى قوله ولو اقتصر في النهاية قوله: (ثم أعاده الخ) وحكم هذه الاعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكان وجه عدم حرمة ذلك أنه تابع للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي وهو مكروه كتجديد الوضوء قبل فعل صلاة أي تنزيها لا تحريما خلافا لابن حج وعلل الحرمة بأنه تعاطى عبادة فاسدة ورده م ر بأن القصد منه النظافة وقال بعضهم ولم يحرم نظرا للقول بحصول التثليث به اه قوله: (مع تباعد غسل الاعضاء الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد مر في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك أجيب بأن الفم والانف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد مثلا لتباعدهما فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الاخرى بل لو ثلثهما معا أي أو مرتبا أجزأ ذلك فتأمله وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما واعتبار\rالترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة دون الاولى مما لا وجه لها فليتأمل اه وأقره ع ش قوله: (خلافا لجمع متقدمين) عبارة النهاية خلافا للروياني والفوراني اه قوله: (وبه الخ) أي بقوله مع تباعد غسل الاعضاء قوله: (وثلثه) أي في محل واحد ع ش وأما لو مسح بعض رأسه ثلاثا في مجال متعددة فنقل عن الشهاب الرملي أنه يحصل به التثليث ورده ولده الشمس م ر والرد ظاهر بجيرمي قوله: (حصلت سنة التثليث) فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه ينبغي نعم سم قوله: (ويفرق بينه) أي بين عدم حسبان التثليث والتعدد قبل تمام العضو الواجب استيعابه بالتطهير قوله: (وذلك) أي التثليث والتعدد في العضو المذكور قوله: (وجوبا) إلى قوله أي لاختلاط بلله في النهاية والمغني إلا قوله ولو في الماء إلى ولا نظر وقوله وفارقا إلى وإلا قوله: (وجوبا في الواجب وندبا الخ) فلو شك في استيعاب عضو وجب عليه استيعابه أو هل غسل ثلاثا أو اثنتين جعله اثنتين وغسل ثالثه شرح بافضل ومغني قوله: (نعم يكفي ظن الخ) أي فيستثني هذا من قولهم المراد بالشك في أبواب الفقه مطلق التردد ع ش قوله: (ولا نظر الخ) رد لما قيل لا يأخذ بالاكثر حذرا من أن يزيد رابعة فإنها بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة قوله: (لانها الخ) علة لعدم النظر قوله: (إلا مع التحقق) أي عند العلم بكونها رابعة شيخنا قوله: (إذ هو الخ) علة للعلة قوله: (وخروجا) عطف على قوله للاتباع قوله: (من خلاف موجبه) أي كالامام مالك قوله: (ثم إن انقلب شعره الخ) ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن يتوقف تمام الاولى على مسح الجهة التي انقلب الشعر عليها إلى جهة القفا لان الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ سم قوله: (لمبدئه) أي مبدأ الوضع عبارة النهاية والمغني إلى المكان الذي ذهب منه اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الرد لاجل ما ذكر قوله: (كانا مرة) أي كان الذهاب والرد مسحة واحدة مغني ونهاية قوله: (وفارقا) أي الذهاب والعود هنا نظيرها في السعي أي حيث يحسب كل من الذهاب والعود في السعي مرة قوله: (وإلا) أي وإن لم ينقلب شعره قوله: (لنحو ضفره) أي أو عدمه وقصره نهاية ومغني قوله: (فلا الخ) أي فلا يرد إذ لا فائدة له فإن رد لم تحسب ثانية لصيرورة الخ نهاية ومغني قوله: (لصيرورة الماء مستعملا) تأمله مع قوله آنفا فبحث أنه لو رد الخ انتهى بصري ومر هناك جواب قوله: (بلله) أي بلل شعره وقوله: (عنه) أي عن الشعر أو بلله قوله: (للثانية) أي","part":1,"page":232},{"id":234,"text":"المرة الثانية الحاصلة بالرد قوله: (ولضعف البلل الخ) لا يخفى إشكاله مع قاعدة أنا لا نسلب الطهورية بالشك\rومع أن الفرض أقل مجزئ وماؤه يسير جدا بالنسبة لماء الباقي فالغالب أنه لا يغير لو قدر مخالفا وسط فليتأمل سم على حج اه ع ش وقد يقال إن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح وهو كما يأتي أن مسح الرأس يقع كله فرضا قوله: (ويقع) إلى قوله من تناقض في النهاية والمغني قوله: (كزيادة نحو قيام الفرض) أي كتطويل الركوع والسجود والقيام نهاية ومغني قوله: (إلا بغير الزكاة) أي المخرج عنها دون خمسة وعشرين نهاية ومغني قوله: (وعلى وقوع الكل فرضا) أي المرجوح وقوله: (له) أي المسح الكل قوله: (فإذا فعله وقع واجبا) قد يقال إن كان الواجب مطلق مسح الرأس كلا أو بعضا فواضح أو مسح البعض فمحل تأمل بصري قول المتن (ثم أذنيه) اعلم أن استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع الرأس ومن ذهب إلى ذلك متمسكا بذكرهم ذلك عقب مسح كلها فقد وهم نهاية زاد سم بل ترتيب مسحهما على قوله ومسح كل رأسه إنما هو باعتبار أصل مسحها نعم يبقى الكلام فيما لو أراد مسح جميع رأسه فمسح بعض رأسه ثم أذنيه فهل يفوت سنة تعميم الرأس بالمسح فيه نظر وقياس ما قلنا الفوات ويؤيده أنه يسن مسح الرأس ثلاثا قبل مسح الاذن وهذا كله على طريق المجموع في تقديم الاستنشاق أما على طريق الروضة فيه فلا إشكال هنا في حسبان مسح الاذنين وفوات بقية الرأس اه قوله: (ظاهرهما وباطنهما) والمراد بظاهرهما ما يلي الرأس وبباطنهما ما يلي الوجه شيخنا وبجيرمي فقوله (سبابتيه وإبهاميه) نشر لا على ترتيب اللف قوله: (بماء غير ماء الرأس) أي ليحصل الاكمل وإلا فأصل السنة يحصل ببلل الرأس في المسحة الثانية أو الثالثة بخلاف الاولى شرح بافضل وشيخنا ويأتي في الشارح قوله: (بماء جديد الخ) أي غير ماء الرأس والاذنين ليحصل الافضل فلو مسحهما بمائهما حصل أصل السنة شرح بافضل قوله: (ومسح صماخيهما الخ) ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين استظهارا إقناع وشرح بافضل ويسن غسل الاذنين ثلاثا مع الوجه لما قيل إنهما منه ومسحهما مع الرأس ثلاثا لما قيل إنهما منه ومسحهما ثلاثا استقلالا لكونهما عضوين مستقلين على الراجح وإلصاق كفيه مبلولتين بهما ثلاثا استظهارا فجملة ما فيهما اثنتا عشرة مرة شيخنا وقليوبي قوله: وأفادت ثم إلغاء تقديمهما الخ) ولا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ومسح الاذنين فلو بل أصابعه ومسح رأسه ببعضها ومسح أذنيه بباقيها كفى مغني وشيخنا قوله: (فيسن فعلهما الخ) أي يشترط لحصول السنة تأخيرهما عن مسح الرأس نهاية ومغني وشيخنا قوله: (أو\rنحو الخمار) إلى قوله والخبر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (أو نحو القلنسوة) بضم السين عرقية محشية بقطن بجيرمي قوله: (أو لم يرد ذلك) أي وإن سهل شرح بافضل فالتعبير بالعسر جرى على الغالب نهاية قوله: (نعم قد يوجه الخ) ويبعد هذا التوجيه عدم ذكر الخلاف هنا ولعل المراد بالخلاف هنا خلاف موجب الاستيعاب عند عدم العذر قوله: (تقييده أي تقييد التكميل بالعسر بأن سببه أي سبب التقييد قوله: (عليه) أي العسر قول المتن قوله: (كمل بالمسح الخ) وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب","part":1,"page":233},{"id":235,"text":"مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب نهاية أي من الرجل والمرأة قال سم على حج إن هذا أي ما في المجموع عرض على م ر بعد كلام القفال فرجع إليه ع ش وفي الكردي أن الامداد أقر إفتاء القفال وما ألحق به وزاد الايعاب وإن خرج عن حد الرأس بحيث لا يجزئ مسحه اه واعتمده شيخنا فقال ويسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس اه قوله: (وإن لم يضعها الخ) وفارقت الخف بأنه بدل ومقتضى إطلاقهم إجزاء المسح عليها وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان نهاية وسم وشيخنا قوله: (لا يكفي المسح عليها الخ) عبارة النهاية لا يكفي الاقتصار على العمامة وإن سقط مسح الرأس لنحو علة وهو كذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل غيره وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس ويكون به محصلا للسنة اه وكذا في المغني إلا أنه استظهر عدم اشتراط التأخر عن مسح الرأس وأقر سم ما في النهاية ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وكلام الشارح يفيد الحكمين الاولين أي عدم كفاية الاقتصار على العمامة واشتراط التأخر عن مسح الرأس قوله: (وينبغي أن لا يقتصر الخ) لا يظهر مناسبة ذكره هنا بل موقعه شرح ومسح كل رأسه إلا أن يكون هذا راجعا إلى المتن قوله: (من خلاف موجبه) أي كأبي حنيفة قوله: (إن شرطه الخ) وللتكميل شروط خمسة الاول أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما عليها من نحو العمامة خلافا للعلامة الخطيب الثاني أن لا يمسح المحاذي لما مسحه من الرأس والمعتمد أن هذا ليس بشرط بل قال المحشي إن مسح جميع العمامة أكمل الثالث أن لا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقيل أن يكمل على نحو العمامة وإلا احتاج إلى ماء جديد فهو شرط\rللتكميل بالماء الاول الرابع أن لا يكون عاصيا باللبس لذاته كان لبسها محرم لا لعذر فيمتنع التكميل بخلافه لعارض كأن كان غاصبا لها فيكمل الخامس أن لا يكون على نحو العمامة نجاسة معفو عنها كدم براغيث شيخنا وكذا في البجيرمي إلا أنه ذكر الشرط الثاني عن الشيخ عميرة ثم ذكر عن الحفني أنه ليس المراد بذلك حقيقة الاشتراط وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة مسحه كما يفهمه كلام م ر اه قوله: (كذلك) أي لبسه من غير عذر قوله: (ما يجب) إلى قوله وبغرفة في النهاية والمغني قوله: (ما يجب غسل ظاهره فقط الخ) أما الشعر الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره نهاية ومغني قوله: (من نحو العارض) أي الكثيف سم قوله: (وعرك عارضيه) أي يسن دلكهما قوله: (ومر) أي في شرح والمسح سن تثليث أي التخليل قوله: (إنه) أي تثليث التخليل وكذا ضمير أو به وغيره ويجوز إرجاعهما للتخليل وقوله: (في ذلك) أي في توقف الكمال على ماء جديد قوله: (ويخللها المحرم الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والزيادي ومال إليهما شيخنا ثم قال وحمل الاول على ما إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره والثاني على خلافه وهذا جمع بين القولين قوله: (وجوبا) متعلق بالرفق وكذا قوله ندبا بصري قوله: (اليدين) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله مجريا في المغني إلا ما أبينه عليه قوله: (اليدين) أي أصابع اليدين مغني قوله: (بالتشبيك) الوجه أن يقال بأي كيفية كان","part":1,"page":234},{"id":236,"text":"والافضل أن يكون بالتشبيك سم عبارة شرح بافضل وتخليل أصابع اليدين والرجلين والاولى كونه في أصابع اليدين بالتشبيك لحصوله بسرعة وسهولة وإنما يكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة اه قوله: (لمن بالمسجد الخ) أي وكان تشبيكه عبثا كما هو ظاهر فلا يضر التشبيك في الوضوء وإن كان في المسجد ينتظر الصلاة رشيدي قوله: (بخنصر يسرى يديه) كذا في النهاية وقال المغني وشرح بافضل بخنصر اليد اليسرى أو اليمنى كما في المجموع اه وقال الكردي قوله أو اليمنى الخ مال إليه في شرحي الارشاد والخطيب في الاقناع واقتصر شرح المنهج والتحفة والنهاية على اليسرى وفي شرح العباب خنصر اليسرى أليق إذ هي لازالة الاوساخ وما بين الاصابع لا يخلو عن وسخ اه قوله: (ويجب في ملتفة) أي التخليل ونحوه في أصابع ملتفة نهاية ومغني قوله: (ويحرم فتق ملتحمة) أي لانه تعذيب بلا ضرورة أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من التعليل\rنهاية وشيخنا زاد الايعاب إن قال له طبيبان عدلان أنه يمكن فتقها ورجى به قوة على العمل اتجه أن يأتي فيه ما سيأتي من التفصيل في قطع السلعة اه وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه فيه نظر بل الذي يظهر ويؤخذ من إطلاق التعذيب في العلة عدم اشتراط ما ذكر اه وفيه توقف إذ مطلق التعذيب وإن لم يبح التيمم لا يقتضي الحرمة لا سيما إذا كان لغرض.\rقوله: (بأطراف الخ) أي يغسلها قوله: (وإن صب عليه الخ) وقال الزيادي وشيخنا فإن صب عليه غيره بدأ بأعلاهما على المعتمد اه قوله: (فيكون ذلك سنة) وعليه اقتصر الشارح في الايعاب عبارته وواضح أن قوله أي المجموع ولا يكتفي الخ مبني للفاعل أي يسن له أن لا يكتفي بذلك لانه قد لا يعم العضو أما لو عمه فيكفي فمن فهم أنه مبني للمفعول وأنه لا يكتفي بجريانه بطبعه مطلقا فقد وهم انتهت اه كردي قوله: (لانه الخ) أي الماء قوله: (واستئنافه) أي فيكون واجبا بصري قوله: (لكن محله) أي محل وجوب عدم الاكتفاء بجريان الماء بطبعه وقوله: (وإلا كفى) أي وإن ظن العموم كفى جريانه بطبعه وعلم بذلك أقوله وإن جرى بطبعه لا حاجة إليه قوله: (لنحو الاقطع) إلى قوله ويلحق في النهاية إلا قوله أي إلى ولغيره وإلى قوله فالغرة في المغني إلا قوله أي إلى ولغيره وقوله ويلحق إلى ويكره قوله: (لنحو الاقطع) أي من مغلول يد ومخلوق بدونها بصري أي وسليم لم يتأت له إلا بالترتيب كان أراد غسل كفيه بالصب من نحو إبريق فيتجه تقديم اليمنى شيخنا ويأتي عن سم مثله قوله: (مطلقا) أي في جميع الاعضاء نهاية قوله: (أي إن توضأ بنفسه) أي ولم يكن بالغمس فيما يظهر ووجه تقييده بذلك أنه إنما يسن له التيامن مطلقا لتعذر المعية المطلوبة أصالة في نحو الخدين ولا تتعذر إلا حينئذ بصري وقوله: (بالغمس) ينبغي ولو حكما كالوقوف تحت ماء كثير محيط لجميع بدنه في آن واحد قوله: (ولغيره) أي غير نحو الاقطع قوله: (في اليدين الخ) أي وإن سهل غسلهما معا كان كأن في بحر شيخنا قوله: (بعد الوجه) خرج به غسل الكفين أول الوضوء فيطهران دفعة ومحله فيما يظهر أن غسلهما بغمس أو اغتراف أو صب من غيره فإن لم يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى سم قوله: (والرجلين) أي وإن كان لابس خف شرح بافضل ونهاية قوله: (بخلاف البقية) أي الكفين والخدين والاذنين نهاية وجانبي الرأس شرح المنهج ومغني زاد شيخنا وهذا في السليم وكذا في نحو الاشل والاقطع أن طهره غيره فيطهرها معا ويكره تقديم اليمنى كالسليم اه قوله: (وذلك) أي سن التيامن قوله: (أي مما هو من باب التكريم) كتسريح شعر واكتحال وحلق رأس ونتف\rإبط وقص شارب ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر ومصافحة نهاية وأخذ وإعطاء شرح بافضل والسواك ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والاكل والشرب واستلام الحجر والركن اليماني مغني قوله: (ويلحق به الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (كما مر) أي في فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم سم قوله: (ويكره تركه)","part":1,"page":235},{"id":237,"text":"أي ترك التيامن بأن يقدم اليسرى على اليمنى أو يغسلهما معا ع ش وشوبري وشيخنا وكالوضوء في ذلك كل ما فيه تكريم فيكره فيه تقديم اليسار والمعية وهل يكره التيامن في نحو الخدين مما يطهر دفعة واحدة قياسا على ذلك أو يفرق الاقرب الثاني إيعاب وشوبري قال ع ش عن سم مال إليه الجمال الرملي اه واعتمد شيخنا تبعا لشرح الرو ض الاول أي كراهة التيامن في نحو اليدين قول المتن (وإطالة غرته الخ) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض سم وع ش قوله: (بأن يغسل) إلى قوله فالغرة في النهاية قوله: (في الكل) أي كل من إطالة الغرة وإطالة التحجيل نهاية ومغني قوله: (وذلك) أي سن الاطالة قوله: (إن أمتي الخ) أي أمة الاجابة والمراد المتوضؤون منهم بجيري عبارة ع ش قال شيخ الاسلام ولا يحصل الغرة والتحجيل إلا لمن توضأ بالفعل أما من لم يتوضأ فلا يحصلان له اه وينبغي عليه أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياته فلا يدخل من وضأه الغاسل كما أشعر به تعبيره بتوضأ أو قضيته أن من مات من أولاد المسلمين طفلا ولم يتفق له وضوء كذلك لم يحصل له ذلك ويحتمل خلافه لانه كان معذورا وبقي ما لو تيمم ولم يتوضأ هل يحصل له ذلك أم لا فيه نظر وينبغي الاول لاقامة الشارع له مقام الوضوء ولذا تسن إطالتهما فيه أيضا كما يأتي في بابه اه قوله: (للواجب) زاد النهاية والمندوب قوله: (باستيعاب ما مر) أي من مقدم الرأس الخ في الغرة والعضد والساق في التحجيل قوله: (وخالف مدلولهما لغة الخ) يتأمل سم قوله: (بين أفعال الوضوء) إلى قوله وإذا ثلث في النهاية إلا قوله والمحل وإلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله فاضلة إلى وهي وقوله الخبر إلى المتن قوله: (بين أفعال وضوء السليم الخ) وكذا بين الغسلات وكذا في أجزاء كل عضو قليوبي عبارة شيخنا عبارة المصنف تشمل الموالاة بين الاعضاء والموالاة بين الغسلات والموالاة بين أجزاء العضو الواحد فيعتبر الشروع في الغسلة الثانية قبل جفاف الاولى وفي الثالثة قبل جفاف الثانية ويعتبر غسل كل جزء من العضو قبل جفاف الجزء الذي قبله اه قوله: (مع اعتدال الهواء الخ) قد يقال اشتراط اعتدال الهواء يغني عن اشتراط\rاعتدال المحل والزمن أما المحل فلاستلزام خروجه عن الاعتدال خروج الهواء عنه لتأثره به وأما الزمن فوصفه بالاعتدال وعدمه تجوز باعتبار اعتدال الهواء الموجود فيه وعدمه ثم رأيت الشارح المحلي اقتصر على الهواء والمزاج وكذا وقع في أصل الروضة الاقتصار عليهما بصري وفي تقريب دليله نظر نعم قد يقال إن العبرة باعتدال الهواء الراهن والمزاج الراهن ولو كان القطر والفصل غير معتدل قوله: (ومر) أي قبيل قول المتن فرضه ستة كردي قوله: (وجوبها في طهر السلس) وتجب أيضا عند ضيق الوقت نهاية ومغني قوله: (فالعبرة بالاخيرة) وينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الاولى قبل الثانية ولا الثانية قبل الثالثة سم وتقدم مثله عن القليوبي وشيخنا وفي الكردي عن الايعاب ما نصه لو غسل وجهه مرة وأمسك حتى جف فغسل يده وكان بحيث لو ثلث وجهه لم يجف بعد فاتت الموالاة ولو غسله مرة وأمسك زمنا ثم ثنى قبل جفافه وأمسك زمنا ثم ثلث قبل جفافه وأمسك زمنا ثم غسل يده قبل جفاف ثالثة وجهه وكان بحيث لو لم يثلث جفت الاولى في هذه المدة حصلت الموالاة وهو متجه فيهما خلافا لبعضهم اه قوله: (بفعله) ومنه مشيه في ماء يغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل وقوله: (لم يشترط استحضاره الخ) أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في الماء لغرض آخر سم وتقدم في مبحث النية ما يقتضي أن الاكراه صارف قوله: (كما مر) أي في غسل الوجه قوله: (مطلقا) أي في وضوء السليم وغيره قوله: (حيث) إلى قوله لخبر في النهاية إلا قوله وقبولها إلى وهي","part":1,"page":236},{"id":238,"text":"قوله: (حيث لا عذر الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التفريق بغير عذر وفي طول التفريق أما بالعذر فلا يضر قطعا وقيل يضر على القديم وأما اليسير فلا يضر إجماعا اه وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يضر على القديم قوله: (فأمره أن يعيد الخ) وجه الاستدلال أنه لولا أن التفريق يضره لامره بمجرد غسل اللمعة لا بإعادة الوضوء سم قوله: (وبأنه صح الخ) وبأنه (ص) توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها قال الامام الشافعي وبينهما تفريق كثير مغني ونهاية قول المتن (وترك الاستعانة) أي ولو كان المعين كافرا شرح بافضل ونهاية قوله: (بالصب عليه الخ) وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لانها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود منها مجرد الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف\rمن منع الوضوء من الفساقي الصغير ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ع ش قوله: (لانها ترفه الخ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء المالح إلى العذب على المعتمد برماوي وحلبي قوله: (خلاف السنة) عبر النهاية والمغني هنا وفي الموضعين الآتيين بخلاف الاولى وقال عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح الفرق بينهما أن خلاف الاولى من أقسام المنهي عنه وخلاف السنة لا نهي فيه اه قوله: (وإن لم يطلبها) أي الاعانة حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك مغني قوله: (والسين الخ) عبارة النهاية وتعبيره بالاستعانة جرى على الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين أي صار حجرا فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه وقيد بالقدرة على المنع الشارح أيضا في الامداد والايعاب وأقره سم على المنهج كردي قوله: (للغالب) أي من أن الانسان يطلب الصب عليه أو التأكيد أي كما في قوله تعالى * (فما استيسر من الهدي) * أي تيسر كردي قوله: (طلبها) أي الاعانة وكذا ضمير تعينت قوله: (أما هي) أي الاستعانة لغير عذر قوله: (عما يأتي في الفطرة) أي من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته يومه وليلته ومن دينه ومسكن وخادم يحتاج إليهما قوله: (وقبولها) أي ويجب قبول الاعانة على من تعينت الخ أي كالاقطع قوله: (في إحضار نحو الماء) أي كالاناء والدلو إيعاب اه كردي قوله: (مباحة) قد أطبقوا على هذا ورأيت في شرح صحيح البخاري للقسطلاني ما نصه وأما إحضار الماء فلا كراهة أصلا قال ابن حجر أي العسقلاني لكن الافضل خلافه وقال الجلال المحلي ولا يقال إنها خلاف الاولى انتهى اه كردي قوله: (كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا ينافي ما في التحقيق بناء على مذهب الاقدمين من إطلاق المكروه على خلاف الاولى سم وفيه أن الرافعي من المتأخرين لا من الاقدمين قوله: (كان حكمتها) يعني حكمة الفصل بكذا وقوله بقوته حال من الخلاف وقوله فيما قبله الخ خبر ان أي موجود في النفض كالتنشيف وقوله تميز مقابلة الخ خبر كان قوله: (تميز ما قبله الخ) لو كان المقابل ندب التنشيف لتم ما قاله لكن المفهوم من صنيع الشراح أنه لم يقل به أحد منا والمقابل الاباحة وإن فعله وتركه سواء وعليه فحديث الحاكم بردها لا يؤيدها وبتسليم ما ذكر فحديث النفض المؤيد لمقابل ما قبله مخرج في الصحيحين فأي تميز يفيده حديث الحاكم مع ما ذكر بصري قوله: (فلا اعتراض) أي بأنه كان الاولى ترك قوله كذا ليعود الخلاف إلى النفض قول المتن (التنشيف) بالرفع بخطه نهاية قوله: (وهو) إلى قوله وخبر في النهاية والمغني\rقوله: (فلا إيهام في عبارته الخ) عبارة النهاية والمغني والتعبير بالتنشيف لا يقتضي أن المسنون تركه إنما هو المبالغة فيه خلافا لمن توهمه إذ هو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة والتعبير به هنا هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف اه قوله: (يسن الخ) خبر التنشيف قوله: (في طهر الحي) وسيأتي","part":1,"page":237},{"id":239,"text":"أن الميت يسن تنشيفه نهاية قوله: (رد الخ) أي وجعل ينفض الماء بيده ولا دليل فيه لاباحة النفض لاحتمال كونه فعله بيانا للجواز نهاية ومغني قوله: (منديلا) بكسر الميم وتفتح وسمي بذلك لانه يندل أي يزيل الوسخ وغيره بجيرمي قوله: (عقب الخ) متعلق بقوله جئ به قوله: (ما لم يحتجه الخ) متعلق بقوله يسن تركه الخ قوله: (أو لتيمم عقبه) أي لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم مغني قوله: (بل يتأكد فعله) بل قد يجب كما إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ماء يغسله به م ر سم عبارة ع ش هو شامل لما إذا غلب على ظنه حصول النجاسة بهبوب ريح ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم إذا كان بفعله عبثا وأما هذا فليس بفعله وإن قدر على دفعه نعم ينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت أو لم يكن ثم ماء يغسله به وقد دخل الوقت اه قوله: (واختار الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنه مباح واختاره في شرح مسلم والثالث مكروه اه قوله: (مطلقا) أي لحاجة وبدونها قوله: (وخبر أنه الخ) الاسبك لخبر الخ باللام بدل الواو أو أن يقول فيما يأتي ينبغي على كل حمله الخ قوله: (على إنه لحاجة الخ) وينشف اليسرى قبل اليمنى ليبقى أثر العبادة على الاشرف حلبي وكذا في الكردي عن الامداد والايعاب قوله: (والاولى الخ) أي وإذا نشف لحاجة أو بدونها فالاولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما فقد قيل إن ذلك يورث الفقر خطيب وشيخنا قال البجيرمي أي للغني وزيادته لمن هو فقير وفي الحديث وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فثبت بهذا الحديث أن ارتكاب الذنب سبب لحرمان الرزق خصوصا الكذب وكذلك يوجب الفقر كثرة النوم والنوم عريانا إذا لم يستتر بشئ والاكل جنبا والتهاون بسقاطة المائدة وحرق قشر البصل وقشر الثوم وكنس البيت بالليل وترك القمامة في البيت والمشي أمام المشايخ ونداء الوالدين باسمهما وغسل اليدين بالطين والتهاون بالصلاة وخياطة الثوب وهو على بدنه وترك بيت العنكبوت في البيت وإسراع الخروج من المسجد والتبكر بالذهاب إلى الاسواق والبطء في الرجوع منها وترك غسل الاواني وشراء كسر الخبز من فقراء السؤال وإطفاء السراج بالنفس والكتابة بالقلم المعقود\rوالامتشاط بمشط مكسور وترك الدعاء للوالدين والتعمم قاعدا والتسرول قائما والبخل والتقتير والاسراف اه قوله: (ذلك) أي التنشيف بطرف ثوبه قوله: (ويقف) إلى قوله وكانت في المغني قوله: (أي عقب الوضوء) أي كما عبر به المنهج وقوله بحيث الخ أي كما فسره به الزيادي قوله: (بحيث لا يطول الخ) هذا صريح في أنه متى طال الفصل عرفا لا يأتي به كما لا يأتي بسنة الوضوء ونقل بالدرس عن الشمس الرملي أنه يأتي به ما لم يحدث وإن طال الفصل ع ش عبارة البجيرمي على الاقناع هذا أي عدم طول الفصل عرفا إنما هو الافضل وأما السنة فتحصل ما لم يحدث فيما يظهر شوبري على التحرير اه قوله: (ولعله الخ) أي قوله قبل أن يتكلم قول المتن (أشهد الخ) ويقدمه على إجابة المؤذن وبعد فراغه منه يجيب المؤذن وإن فرغ من الاذان بجيرمي قوله: (لتكفل ذلك بفتح أبواب الجنة الخ) وفتحها له إكراما له وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من واحد فقط وهو ما سبق في علمه سبحانه وتعالى دخوله منه وظاهره أن ذلك يحصل لمن فعله ولو مرة واحدة في عمره ولا مانع منه ع ش قوله: (من التوابين) أي من الذنوب وليس فيه دعاء بإكثار وقوع الذنب منه بل بأنه إذا وقع منه ذنب ألهم التوبة منه وإن كثر تعليما للامة وقوله من المتطهرين أي عن تبعات الذنوب السابقة وعن التلوث بالسيئات اللاحقة أو عن الاخلاق الذميمة ملا على القارئ على المشكاة وقيل أي من المتنزهين من الذنوب اه بجيرمي وقوله أي من الذنوب الاولى أي مما لا يليق بالعبد فالتوبة لا تقتضي سبق الذنب نظير ما يأتي في المغفرة وكما يصرح بذلك قولهم تسن التوبة عن خارم المروءة قوله: (مصدر) أي اسم مصدر بجيرمي قوله: (للتسبيح) أي لماهية التنزيه بجيرمي عبارة سم قوله للتسبيح أي بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال سبحان الله لان مدلول التسبيح على هذا لفظ اه قوله: (اعتقاد تنزيهه) الاولى نزهه قوله: (على أنه بدل من اللفظ بفعله الخ) أي","part":1,"page":238},{"id":240,"text":"منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أسبحك أي أنزهك عما لا يليق بك أقيم مقام فعله ليدل على التنزيه البليغ ولا يستعمل إلا في الله مضافا فيقصد تنكيره ثم يضاف لان العلم لا يضاف ولا يثنى إلا إذا قصد تنكيره رحماني اه بجيرمي قوله: (فيقدر معناه) فيه تأمل قوله: (مشتق منه) أي مأخوذ منه قوله: (اشتقاق حاشيت) بمعنى قلت حاشا وكذا الامر فيما بعده.\rقوله: (فالكل الخ) أي مجموع سبحانك اللهم وبحمدك قوله: (جملة واحدة) فالمعنى سبحتك يا لله مصاحب بحمدك شوبري أي بالثناء عليك بجيرمي قوله: (لان ذلك) أي سبحانك اللهم\rوبحمدك الخ قوله: (يكتب الخ) أي في رق ثم يطبع بطابع نهاية ومغني قال ع ش ويتعدد ذلك بتعدد الوضوء لان الفضل لا حجر عليه اه قوله: (فلا يتطرق إليه الخ) أي يصان صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالله وإلا فقد تقرر أن جميع الاعمال يتطرق إليه الابطال بالردة شوبري وفيه بشرى بأن من قاله لا يرتد وأنه يمو ت على الايمان حفني اه بجيرمي قوله: (بجميع هذا) أي ما ذكر من الاذكار قوله: (كما مر) أي في شرح وتثليث الغسل والمسح قوله: (مستقبل القبلة) إلى قوله وأن يقول في النهاية والمغني إلا قوله ولو نحو أعمى إلى للسماء قوله: (رافعا يديه وبصره الخ) وذلك لان السماء قبلة الدعاء والطالب لشئ يبسط كفيه لاخذه والداع طالب ولان حوائج العباد في خزانة تحت العرش فالداعي يمد يديه لحاجته بجيرمي قوله: (ولو نحو أعمى) أي كمن في ظلمة قوله: (كما يسن الخ) قد يقال لا حاجة إليه في التعليل لان المقصود من رفع البصر إليها ليس النظر إليها إذ هو لا يطلب حينئذ من حيث ذاته لكونه شاغلا عن الدعاء بل المقصود تعظيمها بتوجهها بالوجه كما قيل السماء قبلة الدعاء بصري قوله: (على الرأس) أي رأس المتحلل من الاحرام قوله: (تشبها) متعلق بقوله كما يسن الخ وقوله للسماء متعلق برافعا قوله: (وأن يقول) إلى قوله ويقرأ في المغني قوله: (عقبه) أي عقب الوضوء أو عقب جميع الذكر المتقدم وصنيع شيخنا صريح في هذا قوله: (وصلى الله الخ) قد يقال ينبغي أن يزيد في الصلاة التعرض لسيادته (ص) وللاصحاب بصري وعبارة شيخنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اه قوله: (ويقرأ * (إنا أنزلناه) * الخ) لما ورد أن من قرأ في إثر وضوئه * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الانبياء ويسن بعد قراءة السورة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما زويت عني ع ش وفي الكردي عن الايعاب مثله إلى قوله ولا تفتني الخ قوله: (أي ثلاثا) أما راجع للصلاة والقراءة أو للثانية فالاولى مثلها في ذلك كما هو ظاهر ويشمله العموم السابق في التثليث بصري قوله: (من نقص) أي ذنبا كان أو غيره بصري قوله: (بمحوه) هذا مخالف لما ذكروا أن العفو محو أثر الذنب بالكلية والمغفرة ستره مع بقائه وعدم المؤاخذة به كما ذكر البولاقي عن الشنشوري بجيرمي قوله: (واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال وإلا فلا كذب يلزم على أنه قد لا يلزم الكذب على تقدير الحال أيضا سم ولعله يحمله على العزم على التوبة قوله: (بمعنى الانشاء أي أسألك الخ) لا يخفى بعده إلا أن يريد أن توفقني\rللتوبة قوله: (أو هو باق الخ) لا حاجة إلى لفظة هو قوله: (وهو مشهور) وهو أن يقول عند غسل كفيه اللهم احفظ يدي عن معاصيك كلها وعند المضمضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح الاذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام نهاية ومغني وشرح بافضل وفي الكردي عن الايعاب زيادة أدعية أخرى وأن يدي في دعاء غسل الكفين وقدمي في دعاء غسل الرجلين بتشديد الياء مثنى قوله: (لا نظر إليه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارته قال المصنف في أذكاره وتنقيحه لم يجئ فيه شئ عن النبي (ص) قال الشارح وفات الرافعي والنووي أنه روى","part":1,"page":239},{"id":241,"text":"عن النبي (ص) من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ومشى شيخي على أنه مستحب وأفتى به لهذا الحديث اه زاد الاول ونفى المصنف أصله باعتبار الصحة أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره حينئذ وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله لا أصل لدعاء الاعضاء على هذا جرى الشارح في كتبه وقال شيخ الاسلام في الاسنى أي في الصحة وإلا فقد روي عنه (ص) مطرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره ومثله يعمل به في فضائل الاعمال اه وذكر نحوه في شرح البهجة واعتمد استحبابه الشهاب الرملي وولده ويؤخذ مما نقلته في الاصل عن شرح العباب للشارح وعن غيره أنه لا بأس به عند الشارح وأنه دعاء حسن لكن لا يعتقد سنيته فيطلب الاتيان به عند الشارح أيضا اه قوله: (ومن شرط العمل الخ) عبارة المغني فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال أن لا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث اه زاد النهاية في هذا الشرط أي الاخير نظر لا يخفى اه عبارة سم وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له لانه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوبا طلبا غير جازم وكل مطلوب طلبا غير جازم سنة وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته\rاه قوله: (أن لا يشتد ضعفه) أي سواء كان العامل ممن يقتدى به أم لا بل قد يقال يتأكد في حق المقتدى به ليكون فعله سببا لافادة غيره الحكم المستفاد من ذلك الحديث ع ش قوله: (سنن كثيرة) منها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه فيحصل له ثوابها كما مر ومنها التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب كما تقدم ويسر بها بحيث يسمع نفسه ومنها استصحاب النية ذكرا بقلبه إلى آخر الوضوء مغني وشيخنا قوله: (ومن المشهور) إلى قوله وغسل رجليه في المغني إلا قوله ولا يكره إلى ولطم الوجه وقوله واعترض إلى وإسراف قوله: (والدلك) لم يكتف بفهمه من قوله السابق والدلك في شرح ويثلث الغسل الخ كله لا يستلزم السنية فتأمله سم أقول بل أعاده لقوله ويتأكد الخ قوله: (وتجنب رشاشه) فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش أسنى قوله: (وجعل ما يصب منه الخ) أي كالابريق مغني قوله: (وترك تكلم) وفي فتاوى شيخ الاسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويجب عليه الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر الاول اه وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه لان من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحيا من الاطلاع عليه فلا يليق مخاطبته حينئذ ع ش قوله: (بلا عذر) عبارة شرح بافضل إلا لمصلحة كأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل وقد يجب كأن رأى نحو أعمى يقع في بئر اه قوله: (ولطم وجه) بالجر عطفا على تكلم قوله: (لبيان الجواز) واللطخلاف الاولى كما في شرح الروض بجيرمي قوله: (وإسراف الخ) عبارة الخطيب ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه اه قال البجيرمي ويكره التقتير أيضا لانه قد لا يعم كما قرره شيخنا اه قوله: (وإن يكون الخ) فيجزئ بدونه حيث أسبغ وصح أنه (ص) توضأ بثلثي مد هذا فيمن بدنه كبدنه (ص) اعتدالا وليونة وإلا زاد أو نقص بالنسبة شرح بافضل قوله: (كما يأتي) لعله في باب الغسل قوله: (كموقيه) عبارة المغني وأن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الانف بالسبابة الايمن باليمنى والايسر باليسرى ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب اه زاد شرح بافضل والمراد بهما أي الموقين ما يشمل اللحاظ قوله:","part":1,"page":240},{"id":242,"text":"(وعقبيه) ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد ويل للاعقاب مغني وشيخنا.\rقوله: (به) أي بفضل وضوئه قوله: (وعليه الخ) أي على توهم ذلك قوله: (وأن لا يصب ماء إنائه حتى يطف) لعل معناه أن لا يصب\rلماء في إنائه المعد للوضوء إلى أن يمتلئ الاناء إلى أعلاه بل يجعله نازلا منه قوله: (ندب ذلك) أي الافضال قوله: (مطلقا) أي احتيج تنظيف ذلك أولا قوله: (بعده) عبارة الخطيب عقب الفراغ من الوضوء اه قا البجيرمي أي ولو مجددا والمراد بالعقب فيما يظهر أن لا يطول الوقت بحيث لا تنسب الصلاة إليه عرفا وبحث بعض المتأخرين امتداد وقتها على ما بقي الوضوء وحمل قولهم عقبه على سن المبادرة وفيه نظر والاقرب ما قلناه اه قوله: (أي بحيث الخ) وفاقا للنهاية عبارته في صلاة النفل بعد قول المصنف ويخرج النوعان الخ وهل تفوت سنة الوضوء بالاعراض عنها كما بحثه بعضهم أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف فروضه ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه اه ومال السيد البصري إلى الاحتمال الثاني عبارته نقل عن السيد السمهودي أنه أفتى بامتداد وقتهما ما دام الوضوء باقيا لان القصد بهما عدم تعطيل الوضوء عن أداء صلاة به وصححه الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمة وهو وجيه من حيث المعنى اه قوله: (ويحصلان) الاولى التأنيث قوله: (والراجح عدم ندبه) كذا في النهاية والمغني عبارة شرح بافضل وأن لا يمسح الرقبة لانه لم يثبت فيه شئ بل قال النووي إنه بدعة وخبر مسح الرقبة أمان من الغل موضوع لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع اه وقال الكردي عليه والحاصل أن المتأخرين من أئمتنا قد قلدوا الامام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسحه اه قوله: (بما مر آنفا) أي في قوله ووروده من طرق الخ قوله: (إن خبرهما) أي دعاء الاعضاء ومسح الرقبة قوله: (ولو في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى الذي قرأه ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة اه وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة لان الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر اه سم قوله: (استصحابا لاصل الطهر) فيه نظر إذ الكلام في تحقق الطهر لا في بقائه حتى يستدل بالاستصحاب قوله: (وقياس الخ) مبتدأ خبره قوله أنه لو شك الخ قوله: (أو بعضه) أي في غسل بعض ذلك العضو قوله: (كلامهم الاول) وهو ويؤثر الشك قبل الفراغ من الوضوء قوله: (فواضح) أي لان غير العشاء أعيدت بوضوء كامل والعشاء فعلت مرتين بكامل قوله: (خلافا لمن\rوهم فيه) تأمل الخلاف ففيه دقة وهو أنه لما صلى به وشك بعد العشاء ألزم بواحدة منها العشاء فلا مخلص إلا بالخمس ثم إنه مع بقاء وضوئه شاك في ترك بعض أعضائه بعد كمال طهره والشك حينئذ غير ضار فله أن يصلي به ما شاء فيعيدهن به حتى العشاء وإلزامه إعادتها إنما كان لما طرأ بعد فعلها فاحتمل الترك منها فألزم بها عبد الله باقشير أي وقوله والشك حينئذ غير ضار الخ يرد بأن الاعادة مع الشك أضعف من فعلهن أولا فلا إجزاء به بالاولى وبما مر عن سم آنفا قوله: (لو غفل) أي عن حاله واعتقد الظهارة الكاملة كردي.\rقوله: (كما لو توضأ الخ) لا يظهر فيه إلا مجرد التنظير في الجزم بالنية لا في المنظر به عبد الله باقشير ويمكن أن يجاب بحمل قول الشارح توضأ عن حدث على معنى توضأ وضوءا شأنه أن يكون عن حدث فالمراد توضأ وضوءا كاملا في اعتقاده أو على حذف مضاف أي عن توهم حدث وعلى كل من الاحتمالين فالحدث غير واقع في نفس الامر قوله:","part":1,"page":241},{"id":243,"text":"(لان الترك الاول) التقييد بالاول بالنظر إلى التوضؤ فقط قوله: (وقد أعادهن به) هذا لا يتأتى في الثانية أي التوضؤ إلا بأحد التأويلين السابقين قوله: (في الصورتين) أي الغفلة والتوضؤ.\rباب مسح الخف وهو من خصوصيات هذه الامة وشرع في السنة التاسعة من الهجرة ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن (مسح الخف) يمن كأن يوجه تعبيره بالخف مرادا به الجنس دون تعبيره بالخفين بأن ذلك ليتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه سم قوله: (المراد) إلى قوله بل متواترة في النهاية إلا قوله أو الخف إلى فلا يرد وقوله بل ذكره إلى وأخره وكذا في المغني إلا أنه قال الاولى التعبير بالخفين قوله: (المراد بالجنس) غرضه به دفع ما أورد على المتن من أنه يوهم جواز المسح على خف رجل وغسل الاخرى وليس كذلك فكان الاولى أن يعبر بالخفين وحاصل الجواب أن أل في الخف للجنس فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الاخرى وما لو كان له رجلان فأكثر فكانت كلها أصلية أو بعضها زائدا واشتبه بالاصلي أو سامت به فيلبس كلا منها خفا ويمسح على الجميع وأما إذا لم يشتبه ولم يسامت فالعبرة بالاصلي دون الزائد فيلبس الاول خفا دون الثاني إلا إن توقف لبس الاصلي على لبس الزائد فيلبسه أيضا شيخنا وع ش قوله: (أو الخلاف ف الشرعي) يعني أن أل للعهد أي الخف المعهود شرعا فيشمل من له رجل واحدة ومن له رجلان أو أكثر على التفصيل المتقدم قال ع ش وهذا الجواب\rأولى من الاول لانه لا يدفع الايهام إذ الجنس كما يتحقق في ضمن الكل كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما اه قوله: (هنا) أي في الترجمة قوله: (منع لبس خف الخ) أي امتناعه شرعا قوله: (على صحيحة) أي رجل صحيحة قوله: (عليلة) أي بحيث لا يجب غسلها نهاية ومغني قوله: (فكانت كالصحيحة) أي في امتناع الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وفي جواز لبس الخفين فيهما بعد كمال طهارتهما ثم المسح عليهما فيرتفع حدثهما معا ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لان مسح خفها كغسلها ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم الخ لان معناه أنها قبل لبس خفها يجب التيمم عنها كوجوب غسل الصحيحة قبله سم بأدنى تصرف قوله: (عليهما) أي على خف الكاملة وخف الناقصة قوله: (على الاخرى) أي على خف المنفردة قوله: (وحدها) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الغرض ليمسح عليها بدلا عن غسله المسنون سم وسيأتي عنه ما يفيد عدم سن ذلك قوله: (وذكره هنا) أي ذكر مسح الخف عقب الوضوء قوله: (لانه بدل عن غسل الرجلين) فمسحه رافع للحدث لا مبيح نهاية ومغني قوله: (فيه) أي الوضوء قوله: (أن الواجب الخ) أي على لابس الخف بشروطه مغني قوله: (لان في كل الخ) قد يقال غاية ما يقتضيه هذا التعليل الولاء بينهما وأما تأخير المسح عن التيمم الذي هو المطلوب فلا نعم يتم بزيادة والتيمم طهارة كاملة بصري قوله: (مسحا مبيحا) يوهم أن مسح الخف مبيح لا رافع للحدث وهو خلاف ما صرحوا به أول كتاب الطهارة فراجعه بصري وقوله أول كتاب الطهارة بل هنا أيضا كما مر عن","part":1,"page":242},{"id":244,"text":"النهاية والمغني قوله: (بل متواترة) أي عن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه (ص) سفرا ولا حضرا وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرة وعند ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين واتفق العلماء على جوازه خلافا للخوارج والشيعة كردي قوله: (بعض الحنفية) وهو الكرخي كردي قوله: (أخشى أن يكون إنكاره الخ) وكلام القليوبي على المحلي يقتضي تكفير المنكر له وكلام الامداد عدمه كردي قوله: (أي من أصله) احترز به عما إذا أنكر بعض شروطه وكيفيته وأحكامه هاتفي اه كردي عبارة السيد البصري قوله أي من أصله أي لا تفاصيل أحكامه إذ هي لم تثبت إلا بالآحاد بخلاف القدر المشترك بين الجميع من طلب أصل المسح وكونه مشروعا فإنه ثابت بالتواتر اه قول المتن (يجوز الخ) أي من حيث العدول عن غسل الرجلين إليه فلا ينافي أنه يقع واجبا دائما\rحتى قيل إنه من الواجب المخير ورد بأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين الشئ وبدله كما هنا شيخنا وع ش ورشيدي قوله: (ولو وضوء سلس) إلى قوله بل يكره في المغني إلا قوله فعلم إلى أو شكا وقوله أو أرهقه إلى كان وكذا في النهاية إلا قوله أو خاف من الغسل فوت جماعة قوله: (سلس) بكسر اللام ع ش عبارة النهاية والمغني دائم الحدث اه قوله: (لما تقرر) لعله كونه بدلا عن غسل الرجلين أو المراد بما تقرر الاحاديث الصحيحة الخ لكن قد يخدش هذا أنه لم يصرح بالاحاديث فلم يعلم أن موردها الوضوء بصري وجزم الكردي بالاول والظاهر بل المتعين الموافق لكلام غيره هو الاحتمال الثاني وعدم تصريح الشارح بتلك الاحاديث مع كونه مسلكا له في غالب الابواب لاكتفائه عنه بقوله كثيرة بل متواترة وقوله فلم يعلم الخ يمنعه ظهور أن مرجع ضمير وأحاديثه مسح الخف في المتن المراد به جزما في الوضوء قوله: (لا في غسل واجب أو مندوب) فلو أجنب مثلا أو اغتسل لنحو جمعة أو تنجس رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجز شيخنا قوله: (وأفهم يجوز الخ) يتأمل وجه الافهام فإن المتبادر من الجواز الاباحة وهي لا تدل على أفضلية غيرها إلا أن يقال لما ذكر فيما مر وجوب الغسل دل على أنه هو الاصل فذكر الجواز في مقابلته يشعر بمقابلته له وبأنه مفضول بالنسبة إليه ع ش قوله: (رغبة عن السنة) أي الطريقة وهي مسح الخفين بأن أعرض عنه لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر لان محله أن كرهها من حيث نسبتها للرسول (ص) ع ش وبذلك يندفع أيضا ما في سم هنا قوله: (كراهته لما فيه الخ) أي المسح قوله: (أعم) أي من الكراهة وقوله: (بينهما) أي بين الرغبة والكراهة قوله: (أو شكا في جوازه) أي لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لا مغني ونهاية أي وإلا فلا يجوز له المسح حينئذ لعدم جزمه بالنية ع ش وشيخنا قوله: (شبهة فيه) أي في دليله لنحو معارض له كأن يقول يحتمل أنه نسخ بآية الوضوء قوله: (أو خاف الخ) أو كان ممن يقتدى به نهاية قوله: (فوت نحو جماعة) أي كلا أو بعضا وظاهره وإن توقف الشعار عليه ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورة ع ش وكذا يجب إذا كانت الجماعة جماعة جمعة واجبة عليه أجهوري وفرض المسألة إن لم ير جماعة غيرها وإلا كان الغسل أفضل كما في الزيادي والبصري اه بجيرمي قوله: (أو أرهقه) أي غشيه والمراد شارف أن يغشاه بقرينة السباق بصري قوله: (كان أفضل جواب قوله أن تركه الخ قوله: (بل يكره الخ) أي في كل من الصور الاربع المتقدمة قوله: (تركه) أي\rالمتحقق بالغسل قوله: (ومثله) أي مثل مسح الخف وقوله في الاولين أي الترك رغبة والترك شكا وقوله سائر الرخص أي باقيها كالجمع بالسفر كردي قوله: (وقد يجب) إلى قوله وجعله في النهاية والمغني قوله: (وقد يجب الخ) أي عينا رشيدي قوله: (لنحو خوف فوت عرفة الخ) أو انصب ماؤه عند غسل رجليه ووجد بردا لا يذوب","part":1,"page":243},{"id":245,"text":"يمسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخر الوقت أو خشي أن يرفع الامام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل نهاية وأقره سم قوله في الجمعة أي الواجبة عليه فإن كان مسافرا أو رقيقا أو نحوهما لم يجب كما هو ظاهر ع ش قوله: (خو ف فوت عرفة) صورته أن يلبسه لعذر وإلا فيأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط أجهوري أي بأن كان لو اشتغل بالغسل فاته الوقوف بعرفة اطفيحي اه بجيرمي.\rقوله: (أو إنقاذ أسير) أي خوف فوت إنقاذ أسير أي أو غريق لو اشتغل بالغسل وينبغي تقييده بضيق الوقت كما هو ظاهر أي بحيث لو مسح أنقذ أما عند اتساع الوقت فلا يجب عليه المسح بل الواجب عليه الانقاذ وتأخير الصلاة اطفيحي اه بجيرمي قوله: (لكن الخ) استدراك على قوله ويتعين الخ وتضعيف لكلام البعض مع الحمل المذكور قوله: (أو لكونه) إلى قوله وقد يحرم في النهاية والمغني قوله: (أو لكونه الخ) عطف على قوله لنحو خوف الخ قوله: (لابسه بشرطه الخ) أي بخلاف صورة الارهاق السابقة فلا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد نهاية ومغني قوله: (وقد يحرم الخ) لم يذكر للمكروه مثالا لعلة لعدم وجوده ع ش وقال شيخنا وقد يكره فيما إذا كرر المسح لانه يعيب الخف اه وقد يجاب بأن الكلا في أصل المسح قوله: (كأن لبسه الخ) أي ولا يجزئ كما يأتي سم عبارة ع ش وفيه أي في كلام حج أن الكلام في المسح المجزئ بأن كان مستوفيا للشروط وهو فيما ذكره باطل لما علل به من امتناع اللبس لذاته اه وعبارة شيخنا وقد يحرم مع الاجزاء فيما إذا كان الخف مغصوبا أو من حرير لرجل أو من جلد آدمي ومع عدم الاجزاء فيما إذا كان لابس الخف محرما اه قول المتن (للمقيم) أي ولو عاصيا بإقامته نهاية ومغني أي كناشزة من زوجها وآبق من سيده شيخنا عبارة البجيرمي كعبد أمره سيده بالسفر فأقام اه قوله: (وكل) إلى قوله أو نوم في النهاية وإلى قوله ولو نحو مجنون في المغني قوله: (وكل من سفره الخ) أي لكونه قصيرا أو معصية أو سافر لغير مقصد معلوم كالهائم ع ش وبجيرمي وشيخنا قول المتن (ثلاثة أيام بلياليها) أي ولو ذهابا وإيابا\rنهاية قال البجيرمي فإن قيل كيف يتصور قوله م ر ولو ذهابا الخ فإنه ينقطع سفره بوصوله مقصده يقال يتصور بأن يسافر إلى غير محل إقامته وإذا وصل ولم ينو إقامة تقطع السفر فإنه يترخص ذهابا وإيابا مدة الثلاثة أجهوري وصوره بعضهم بعائد من سفره لغير وطنه لحاجة اه عبارة سم قوله ثلاثة أيام الخ أي وإن لم تنحصل إلا من مجموع الذهاب والاياب بأن قصد محلا على يومين مثلا وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالا من طريق آخر على يوم وليلة م ر بقي ما لو سافر ذهابا فقط مثلا وكان فوق يوم وليلة ودون الثلاث اه وقوله بقي ما لو سافر الخ قال ع ش قلت وحكمه أنه يمسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاث كما يعلم ذلك مما يأتي في شرح ولم يستوف مدة سفر اه قوله: (اليوم الاول) بالنصب مفعول سبق وقوله ليلته فاعله قوله: (قدر الماضي الخ) هل المعتبر قدر الماضي بالنسبة أو بالمقدار مثلا لو كان المسح في منتصف أطول ليلة في السنة فهل يمسح إلى منتصف الليلة الرابعة منها فقط أو إلى أن يمضي منها مقدار نصف الليلة الاولى كل محتمل والاول أحوط والثاني أقرب إلى كلامهم بصري قوله: (على ذلك) أي على ما في المتن قوله: (من انتهاء الحدث) فلا","part":1,"page":244},{"id":246,"text":"يحسب من استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومثله اللمس والمس نهاية قوله: (كبول) وقوله (أو مس) خلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة الكردي على شرح بافضل قوله من نهاية الحدث أي مطلقا عند الشارح وشيخ الاسلام والخطيب وعند الجمال الرملي من انتهائه إن لم يكن باختياره كبول وغائط ومن أوله إن كان باختياره كلمس ونوم قال الشارح في حاشية فتح الجواد هل المراد به فيما لو وجد منه حدثان متعاقبان كأن مس وأدام ثم بال وانقطع الاول فلا تحسب المدة إلا من انتهاء المس أو الثاني فتحسب من انتهاء البول كل محتمل وقضية تعليلهم الاول لانه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه دون انتهاء البول اه وعبارة شيخنا وما جرى عليه الشارح أي الغزي من حسبان المدة من انقضاء الحدث وما عليه جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين واعتبر العلامة الرملي حسبان المدة من أول الحدث الذي شأنه أن يقع باختياره وإن وجد بغير اختياره كالنوم واللمس والمس سواء انفرد وحده أو اجتمع مع غيره ومن آخر الحدث الذي شأنه أن يقع بغير اختياره كالبول والغائط اه وقوله كالبول الخ أي والريح والجنون والاغماء بجيرمي قال ع ش فائدة وقع السؤال عما لو ابتلي بالنقطة وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا هل تحسب المدة من فراغ البول\rأو من آخر الاستبراء فيه نظر والظاهر الاول نعم لو فرض اتصاله حسب من آخره اه قوله: (ولو من نحو مجنون الخ) لعل محله فيما إذا طرأ الجنون في أثناء حدث آخر كبول أو نوم أو مس أو بعده في أثناء المدة وإلا فالحدث بالجنون فلا يتأتى قوله الآتي فعلى الاول إن أفاق الخ فليتأمل فإن المتبادر من قوله ولو نحو مجنون أنه مفروض في حدث طرأ لمجنون وهذا غير متصور بصري قوله: (في نحو الشروط) أي وتوابعها فإن المسح ومدته من توابع الوضوء كردي قوله: (في ذلك) أي في مدة المسح قوله: (استثنائه) أي المجنون قوله: (غفلة عن ذلك) أطال سم في منعه راجعة قوله: (وعلى الاول) أي من عدم الفرق بين المجنون وغيره قوله: (على إن علته) أي قول البلقيني لانه لا صلاة الخ قوله: (لدخول) إلى قوله واستشكل في النهاية والمغني قوله: (لدخول وقت المسح) أي الرافع للحدث فلا يرد المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث مغني وسم قوله: (به) أي بالحدث المذكور فاعتبرت مدة المسح منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة نهاية زاد المغني أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا مثلا اه قال ع ش قوله حتى انقضت المدة أي ولو مقيما ثم عرض له السفر بعد اه ويأتي عن عميرة مثله قوله: (فلو أحدث) أي بعد اللبس وقوله: (فيه) أي في الخف قوله: (قبل الحدث) متعلق بما بعده قوله: (واغتفر له) أي لمجدد الوضوء (هذا) أي المسح قوله: (لان وضوءه الخ) عبارة المغني فإنه وإن جاز ليس محسوبا من المدة لان جواز الصلاة ونحوها ليس مستندا إليه اه قوله: (غير حدثه الدائم) أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة","part":1,"page":245},{"id":247,"text":"بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري كما سيأتي في باب الحيض مغني وشيخنا قال سم بعد ذكر مثل ذلك عن الاسنى وهو يفيد أن بطلان طهره بالتأخير لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه اه قوله: (ومتيمم لغير فقد الماء الخ) بأن تيمم لمرض أو جرح ثم لبس الخفين ثم تجشم المشقة وتوضأ ومسح الخفين شيخنا وبجيرمي ويأتي في الشارح مثله قوله: (إلا لما يحل له) أي للمذكور من السلس والمتيمم المذكورين قوله: (مسح له وللنوافل الخ) قال في شرح الارشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرائض في هذه المدة على الاوجه انتهى اه سم عبارة شيخنا واعلم أن دائم الحدث كغيره في المدة فإذا ارتكب الحرمة ولم يصل الفرائض مسح للنوافل يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليهن إن\rكان مسافرا اه قوله: (للنوافل فقط) ولو نوى في هذه الحالة استباحة فرض الصلاة هل تصح نيته أم لا فيه نظر والاقرب الثاني ع ش قوله: (وكمال الطهر) أي بابتدائه أو تكميله عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج والطهر الكامل وكتب عليه البجيرمي ما نصه هذا واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ إذ الواجب عليه غسل الرجلين ع ش وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميما في المتيمم المذكور اه قوله: (واستشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل اللبس يمنع المبادرة أجيب بأنه يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة اه قوله: (جواز لبسه) أي السلس.\rقوله: (بينه) أي بين طهر السلس قوله: (ولو شفي) إلى قوله وصورة المسح في المغني والنهاية قوله: (ولو شفي الخ) أي ولو بعد مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب سم قوله: (في التيمم المحض) أي فيما لو لبس الخف على التيمم المحض بأن عمت العلة جميع أعضاء وضوئه قوله: (أن يتكلف الغسل) يعني بتكلف مع بقاء علته غسل وجهه ويديه ومسح رأسه بعد حدثه ليمسح على الخف إمداد اه كردي قوله: (وتكلفه حرم الخ) تردد الاسنوي في جواز هذا التكلف والذي يظهر كما قال شيخي أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم وإلا فلا مغني وفي بعض نسخ النهاية مثله وفي بعضها الآخر ضرب على ذلك وكتب عوضه والاوجه الحرمة ويستفاد ذلك من عبارة المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الاول بصري وقوله ويستفاد ذلك من عبارة المحلي الخ فيه نظر ظاهر إذ عبارته وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته اه وقال محشيه البناني وهذا الوضوء جائز عندنا معاشر وأما عند الشافعية فقد ذكر بعض الطلبة أنه حرام على المعتمد عندهم فما قاله الشارح إنما يتمشى على مذهبه على القول الضعيف ولعل الشارح لا يرى ضعفه اه قوله: (لان المرض إنه مضر) أي وإلا لوجب نزع الحف ولا يجزى المسح عليه لحصول الشفاء ع ش وحلبي.\rقوله: (ويتجه الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارة الاول والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها اه وعبارة الثاني وأقره سم أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لانها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال وهو الاوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح اه وعبارة الحلبي وأما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف ثم أحدثت أو طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فإن توضأت ومسحت","part":1,"page":246},{"id":248,"text":"الخف كانت كغيرها فتصلي الفرض والنفل وتنزعه عن كل فريضة لانها تغتسل لها وقول حج ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل الخ فيه أنها تمسح للفرض فيما إذا أحدثت بعد الغسل أو طال الفصل اه.\rقوله: (فلا يمسح شيئا الخ) الاولى أن يقول فلا يمسح لشئ لان الكلام فيما يستبيحه بالمسح لا في مسح شئ من الخف حفني اه بجيرمي قوله: (بعد الحدث) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني قوله: (ولو أحد خفيه الخ) ومثل ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص بسفره ثم مسح الاخرى بعد توبته فيما يظهر خطيب ومثله أيضا ما لو مسح في سفر طاعة ثم عصى به عبد الحق اه كردي زاد البجيرمي بخلاف ما لو عصى في السفر فإنه يتم مسح مسافر اه قول المتن (ثم سافر) أي قبل مضي يوم وليلة شرح أبي شجاع للغزي قال شيخنا خرج به ما لو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم وليلة فإنه يجب عليه النزع لفراغ المدة اه قوله: (ثم أقام) أي قبل مضي مدة المسافر قول المتن (لم يستوف مدة سفر) فيقتصر على مدة مقيم في الاول بقسمها خلافا للرافعي في الشق الثاني وكذا في الثانية إن أقام قبل استيفائها فإن أقام بعدها لم يمسح مغني ونهاية قوله: (نعم الخ) أي حاجة لهذا الاستدراك مع أن المتن يقتضيه بصري قوله: (وخرج بالمسح الخ) وخرج به أيضا ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الاقامة قبل السفر وجب تجديد اللبس وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر هكذا ظهر لي من كلامهم وهو واضح نبهت عليه ليعلم ولا يذهب الوهم إلى خلافه كذا في حاشية المحلي للشيخ عميرة ونقله عنه ابن قاسم في حاشية شرح المنهج وأقره فليتأمل مأخذه من كلامهم وإلا فهو وجيه من حيث المعنى ولعل مأخذه من تقدير المدة بشئ محدود فإذا مضت تعين الاستئناف بصري وفي ع ش بعد ذكر كلام عميرة المذكور ما نصه وما ذكره مستفاد من قول الشارح م ر وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا وقوله أيضا ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة اه وقوله من قول الشارح م ر وعلم الخ أي ومن قول التحفة وخرج بالمسح الحدث الخ قوله: (الحدث الخ) أي والوضوء ما عدا المسح كما هو قضية التقييد بالمسح فلو توضأ إلا رجليه حضرا ثم مسحهما سفرا أتم مدة المسافر سم وكردي قوله: (فلا عبرة بهما) أي لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا\rبمضي وقت الصلاة حضرا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة نهاية وشرح المنهج ومغني قوله: (وفارق هذا) أي عدم اعتبار الحدث هنا قوله: (اعتبار الحدث في ابتداء المدة) أي كون ابتداء المدة من الحدث قوله: (بأن العبرة الخ) قد يقال في التوجيه أن مقتضى الشروع في المدة في الحضر أن يستوفي مدته فقط وإن مسح في السفر عملا بالاستصحاب لكن خرجنا عن هذا الاصل عند ابتداء المسح في السفر نظرا لكون المقصود لم يقع إلا فيه فبقي على الاصل بصري قوله: (ثم) أي في ابتداء المدة (بجواز الفعل) أي المسح قوله: (وفي المسح) أي في كون المسح مسح إقامة لا سفر قوله: (لانه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي هو أولها فإنه ليس أول الوضوء ولا أول الصلاة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح أي الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح سم أي الشامل لجميع ما في المدة قوله: (ليجوز الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الاسلام أي جواز مسح الخف اه قال ع ش أشار به إلى أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط وإنما هي للاحكام اه قوله: (لكل بدنه من الحدثين فلو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما أو عن الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته نهاية ومغني قوله: (وتيمم)","part":1,"page":247},{"id":249,"text":"عبارة النهاية والمغني ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لاعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر اه قال الرشيدي لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزعه ويأتي بطهر كامل وظاهر أنه لا يأتي هنا لان الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين اه قوله: (كما علم) أي قوله ولو طهر سلس الخ قوله: (مما مر) أي في شرح بعد لبس قوله: (فلو غسل) إلى قوله وإنما لم يبطل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو غسلهما إلى بخلاف ما قوله: (فلو غسل رجلا الخ) ومنه يعلم بالاولى ما في المغني وشرح المنهج أنه لو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه اه قوله: (ثم الاخرى الخ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسح من نزع الاولى وعودها وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ع ش قوله: (حتى ينزع الاولى) أي من موضع القدم\rمحلي ومغني وشرح المنهج أي وإن لم تخرج من الساق ع ش قوله: (قبل وصولهما الخ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو مقارنا له ويمكن توجيهه في المقارنة بأنه ينزل وصولهما لمحل القدم مع الحدث منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة الطهارة ووجد في بعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ع ش قوله: (وإنما لم يبطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله بخلاف ما لو لبس الخ قوله: (بقيده الآتي) أي قبيل قول المتن وهو بطهر المسح كردي أي من أن لا يطول ساق الخف على خلاف العادة بحيث لو كان معتادا لظهر شئ منهما قوله: (عملا بالاصل فيهما) إذ الاصل في المسألة الاولى عدم الوصول وفي الثانية عدم الزوال عن موضع القدم قوله: (وإنها إذا كانت الخ) لا يخفى أن جريان هذه القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره مع الاستغناء عنها فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده سم عبارة ع ش أقول أن هذا ليس من باب الامر بشئ مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الاخبار فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الاحوال علم أن اللبس في غير هذه الاحوال لا يكفي فيه كما هو واضح اه قوله: (مفردا) بكسر الراء قوله: (أي المأذون فيه) قضيته أن الامر في القاعدة يشمل الاذن سم قوله: (أي مما له به تعلق) لما كانت نوعيته حقيق مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها سم قوله: (تحصل بفعل المكلف) أي كالساتر وقوله أو تنشأ الخ أي كإمكان تباع المشي فيه قوله: (ولو بنحو) إلى قوله والاتصال الخ في النهاية والمغني إلا قوله لانه يلبس إلى ولا يضر قوله: (ولو بنحو الخ) الاولى إسقاط الباء قوله: (زجاج شفاف) أي إن أمكن متابعة المشي عليه نهاية قوله: (وبه فارق ستر العورة) أي ساتر العورة فإن المقصود هناك منع الرؤية نهاية ومغني قوله: (وهو) أي محل الفرض قوله: (قدمه بكعبيه الخ) فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شئ من محل الفرض من مواضع الخرز ضر وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض محل الفرض نهاية قوله: (من سائر جوانبه الخ) متعلق بقول المصنف ساتر محل فرضه قوله: (لانه الخ) أي الخف قوله: (ويتخذ لستر أسفل","part":1,"page":248},{"id":250,"text":"البدن) أي فقط وبه يندفع ما في البصري قوله: (بخلاف ساترها) أي ساتر العورة كالقميص وقوله فيهما أي في اللبس والاتخاذ فإنه يلبس من الاعلى ويتخذ لستره أيضا كردي أي ولو في الجملة فلا يرد تنظير البصري\rفيه بأنه يتخذ لستر أسفل البدن إذ العورة منه اه وتقدم جواب آخر عنه قوله: (من جنسه) أي ساتر العورة (ألحق به) أي بساتر العورة وقوله (وإن تخلفا فيه) أي اللبس والاتخاذ اللذان في السراويل فإنه يلبس من أسفل ويتخذ لستره أيضا كردي عبارة البشبيشي الضمير في تخلفا راجع لما فهم من قوله بخلاف ساترها فيهما وهو كونه يلبس من أعلى البدن ويتخذ لستره فلا حاجة لما تكلفه المحشي سم من أن فيه مسامحة والمراد تخلف فيه نقيضاهما فتأمله اه قوله: (ولا بضر الخ) عبارة المحلي والمغني ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل أو كثر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر اه زاد النهاية إن كان الباقي صفيقا يمكن متابعة المشي عليه اه قوله: (لا على التحاذي) أي والباقي صفيق كما في شرح الروض ع ش اه بجيرمي أي وفي النهاية كما مر آنفا قوله: (به) أي بالخف قوله: (اجزاء الستر بها) أي مطلقا فيما يظهر حتى يظهر التفاوت بينه وبين الجورب فإن في التفصيل الآتي في شرح ولا جرموقان في الاظهر ويحتمل أن يكون المراد بقوله ولاتصال البطانة به الخ أنه إذا تخرقت البطانة أو الطهارة أجزأ وإن كان الباقي لا يمكن اتباع المشي عليه بخلاف الجورب بالمراد بقول من قيد هذه بقوله والباقي صفيق أي متين أنه يمنع ظهور محل الوضوء ويستره بصري وقوله ويحتمل الخ هذا خلاف صريح ما مر عن النهاية آنفا قوله: (لا نجسا) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قول المتن (طاهرا) قضية كونه حالا من ضمير يلبس أن لا يصح لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لم يصح اللبس قبل كمال طهارة الحدث وهو محل نظر ويتجه إجزاء اللبس لكن لا يصح المسح إلا بعد تطهيره عن النجاسة وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه تخرق يظهر منه محل الفرض ثم رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزئ المسح يتجه الاجزاء فليتأمل نعم تبعد صحة لبس نجس العين كالمتخذ من جلد الميتة إذا دبغ حال لبسه سم وقوله قبل المسح ظاهره وإن أحدث قبل غسله لكن في ابن حج ما يفيد اشتراط الغسل قبل الحدث وهذا هو الظاهر ع ش وأجهوري قوله: (ولا متنجسا) أي ما لم يغسله قبل الحدث ع ش عبارة الرشيدي أي لا يكفي المسح عليهما فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك اه وتقدم عن سم ويأتي في الشرح نحوها ع ش قوله: (مطلقا) أي اختلط به ماء المسح أو لا قوله: (أو بما يعفى عنه الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من\rأعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه قال ع ش والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة لان ترطيبها أو زيادته زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها م ر اه سم على حج وعليه يجوز له المسح بيده","part":1,"page":249},{"id":251,"text":"ولا يكلف حائلا لما فيه من المشقة ولانه تولد من مأمور به وقياسا على ما قالوه من جواز وضع يده في الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة معفو عنها كدم البراغيث اه وأقره الاجهوري والحفني وعبارة شيخنا ولو عمته النجاسة المعفو عنها مسح عليه ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة بخلاف ما لو عمت النجاسة المعفو عنها العمامة فلا يكمل بالمسح عليها لان المسح عليها مندوب فليس ضروريا وما هنا واجب فلا محيد عنه اه قوله: (وقد اختلط به الخ) ينبغي استثناء ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه سم أي بأن مسح من أعلى الخف ما لا نجاسة عليه وسال الماء ووصل لموضع النجاسة ع ش قوله: (لانتفاء إباحة الصلاة الخ) ولان الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولان الخف الخ قضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل وفيه نظر والقلب إلى الصحة أميل سم على حج وعليه فيمكن الفرق بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة بالوضوء ولا كذلك الحائل هذا وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل من قول الشارح م ر الآتي في مسألة الجرموق فإن صلح الاعلى دون الاسفل صح المسح عليه والاسفل كلفافة وقوله ما لم تزل نجاستها عمومه يشمل النجاسة المعفو عنها وعليه فلا يكفي غسل الرجل مع بقاء النجاسة المذكورة ولعل وجهه أن ماء الغسل إذا اختلط بالنجاسة نشرها فمنع من العفو عنها لكن قد يشكل هذا على ما في سم على المنهج عن م ر من أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لاجل تنظيفه من الاوساخ لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عما أصابه هذا الماء فتأمل فإن قياسه أنه هنا حيث كان القصد من الغسل رفع الحدث أنه لا يضر اختلاطه بالنجاسة مطلقا وعليه فيمكن حمل كلامه هنا على نجاسة لا يعفى عنها لكن قوله فيما يأتي فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث يخالفه اه ع ش ولك منع المخالفة بأن ما تقدم عن م ر وما قاسه عليه فيما لا مندوحة فيه عن مخالطة ماء الطهارة بالنجاسة المعفو عنها بخلاف ما يأتي فإن فيه مندوحة عنها بمسح المحل الخالي عن النجاسة\rوفي البجيرمي عن سم والزيادي والحلبي والاجهوري اعتماد صحة المسح على الخف مع الحائل اه قوله: (ومن أوهم كلامه الخ) عبارة النهاية والمغني والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح على الموضع الطاهر ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده اه قوله: (رطب) أي الشعر أي أو المحل عبارة المغني والنهاية والخف أو الشعر رطب اه قوله: (فيطهر ظاهره) أي ظاهر ما تحقق خرزه به كما هو ظاهر ويظهر أن المراد بالظاهر ما ليس بمستتر منه فيشمل الباطن بصري عبارة المغني والنهاية طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلة اه قوله: (في غير الخفاف) أي من نحو القرب والروايا والدلاء المخروزة بشعر الخنزير مثلا لان شعره كالابرة بجيرمي قوله: (مما لا يتيسر خرزه الخ)","part":1,"page":250},{"id":252,"text":"قضيته تصوير العفو في الخف بذلك سم قول المتن (يمكن تباع المشي فيه) أي يسهل توالي المشي فالمراد بإمكان ذلك سهولته وإن لم يوجد بالفعل لا جوازه ولو على بعد بحيث يكون مستبعد الحصول والتباع بمعنى التوالي عادة في المواضع التي يغلب المشي في مثلها بخلاف الوعرة أي الصعبة لكثرة الحجارة ونحوها شيخنا.\rقوله: (بلا فعل) إذ لو اعتبر معه لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك نهاية ومغني قوله: (للحوائج المحتاج إليها الخ) أي مع مراعاة اعتدال الارض سهولة وصعوبة فيما يظهر نهاية ومغني قوله: (في المدة التي يريد الخ) هل يشترط إمكان تردده فيه تلك المدة حتى في آخرها أم يكفي صلاحيته في الابتداء حتى ولو لم توجد آخرها فيه نظر والاقرب الثاني مع ملاحظة قوته لما بقي من المدة ع ش ويأتي عن القليوبي وسم وشيخنا ما يوافقه قوله: (ونحوه) أي كالعاصي بسفره قوله: (وثلاثة أيام للمسافر) فإن كفى دونها كيوم وليلة صح المسح عليه فيهما ولو كفى دون يوم وليلة لم يصح المسح عليه لانه خلاف المتبادر من لفظ الخف الوارد في النصوص شيخنا عبارة القليوبي والاعتبار في القوة بأول المدة لا عند كل مسح ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته اه قوله: (ويتجه اعتبار هذا في السلس الخ) أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ما ذكر في يوم وليلة فقط لانه لا يمسح مدة المسافر بل ولا مدة المقيم نعم إن أراد ترك الفرض والمسح للنوافل ثلاثة أيام بلياليها اتجه اعتبار ما ذكر بمدة المسافر فليتأمل سم قوله: (لانه لو تركه) أي ترك السلس التجديد أو الفرض قوله: (فعلم الخ) أي من تعبير المصنف بالامكان قوله: (أنه لا بد من قوته الخ) الوجه اعتبار القوة من\rالحدث بعد اللبس لان به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت الحدث لم يكف م ر سم على البهجة وينبغي أن ضعفه في أثناء المدة لا يضر إذا لم يخرج عن الصلاحية في بقية المدة ع ش قوله: (وإلا امتنع الخ) يدخل تحت إلا ما لو لم يقو للتردد في الثلاث بل في يوم وليلة فقط فإن كان المراد حينئذ امتناع المسح مطلقا فهو مشكل لانه لا ينقص عن المقيم فليمسح مسحه وإن كان المراد امتناعه ثلاثة أيام فلا إشكال وقد يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له المسح زمن قوته وإن زاد على يوم وليلة سم وتقدم عن شيخنا والقليوبي الجزم بما ترجاه قوله: (كواسع رأس) أي لا يضيق عن قرب ع ش وشيخنا قوله: (أو ضيق الخ) أي أو ثقيل كالحديد أو غليظ كالخشبة العظيمة أو محدد رأس مغني وقوله لم يجلد قدمه أي محل فرضه كردي والاولى الاسفل من كعبه قوله: (أخذ ابن العماد الخ) اعتمده شيخ الاسلام والمغني والقليوبي والحفني والعزيزي وكذا شيخنا عبارته قوله لتردد مسافر الخ أفاد ذلك أنه يعتبر تردد المسافر في حوائجه ولو بالنسبة للمقيم لكن يعتبر في حق المقيم تردد المسافر في حوائجه يوما وليلة على المعتمد لا تردد المقيم في حوائجه وفي حق المسافر تردده في حوائجه ثلاثة أيام بلياليها اه ونقل ع ش عن منهوات النهاية ما يوافق ما يأتي في الشارح عبارته قوله م ر ولحاجة يوم الخ ظاهره اعتبار حوائج السفر وقال حج تنبيه أخذ ابن العماد من قولهم هنا الخ ثم رأيت في بعض هوامش الشارح م ر من مناهيه ما نصه قوله م ر ولحاجة يوم وليلة إن كان مقيما أي حاجة المقيم من غير اعتبار حاجة المسافر اه قوله: (فلا يكفي) إلى قوله وفي وجه في النهاية والمغني قوله: (فلا يكفي حرير) عبارة النهاية فلا يجزئ على مغصوب ومسروق مطلقا أي لرجل أو امرأة ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل اه قوله: (والاصح أن ذلك لا يشترط) فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة أو ذهب للرجل وغيره مغني قوله: (كالتيمم الخ) أي والوضوء نهاية قوله: (لان المعصية ليست لذات اللبس) قضية هذا الكلام جواز المسح على خف من جلد آدمي","part":1,"page":251},{"id":253,"text":"إذ الحرمة فيه ليست من حيث اللبس سم أي كما صرح بجواز ذلك النهاية والمغني وقال ع ش ولو كان الآدمي محترما اه قوله: (بل خارج) أي كالتعدي باستعمال مال غيره في نحو المغصوب نهاية باستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوه ع ش قول المتن (ولا يجزئ منسوج) أي مثلا فإنه لا يجزئ ما لا\rيمنع الماء وإن كان غير منسوج سم عبارة المغني تنبيه لو حذف المصنف لفظة منسوج وقال لا يجزئ ما لا يمنع ماء لشمل المنسوج وغيره اه قول المتن (لا يمنع ماء) أي من غير محل الخرز منهج ومغني أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير المتحاذيين كما علم مما مر سم ويأتي في الشارح ما يفيده قوله: (يصب على رجليه) أشار به إلى أن المراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الصب أي وقت الصب بجيرمي قوله: (لانه خلاف الغالب الخ) لان الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ خطيب ونهاية قوله: (المنصرف إليها) أي إلى الغالب والتأنيث لرعاية المعنى أي بذاتها لا بواسطة نحو شمع كزيت ومما يمنع نفوذ الماء الجوخ الصفيق فلو جعل منه خف صح المسح عليه.\rفائدة: وقع السؤال عما لو كان له خف قوي وهو أسفل الكعبين ولكن خيط عليه السراويل الجوخ المانع من الماء هل يكفي المسح عليه حينئذ أم لا فأفتيت بجواز المسح فإنه الآن لابس لخف شرعي ساتر لمحل الكعبين أجهوري اه بجيرمي قوله: (وليس الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (كجلدة شدها الخ) علم من هذا أن من جملة الشروط أن يسمي خفا عبارة النهاية والمغني ولا بد في صحته أن يسمى خفا فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح عليها واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لان الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره قوله: (خف فوق خف) الاولى خفان أحدهما فوق الآخر ثم رأيت قال الرشيدي قوله خف فوق خف صريح هذا أن الجرموق اسم للاعلى بشرط أسفل وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام غيره خلافه وأن كلا من الاعلى والاسفل يسمى جرموقا وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما اه قوله: (مطلقا) أي صلحا للمسح أم لا عبارة المغني والنهاية والجرموق بضم الجيم والميم فارسي معرب وهو في الاصل شئ كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به اه قوله: (والمراد) إلى التنبيه في المغني قوله: (وقد مسح على أعلاهما) أي اقتصر على مسحه مغني قوله: (لان الرخصة) إلى التنبيه في النهاية قوله: (وهذا) أي الجرموق قوله: (ولو وصل البلل الخ) يعني أن ما في المتن من عدم الاجزاء فيما إذا لم يصل بلل مسح الاعلى إلى الاسفل وأما لو وصل ففيه التفصيل الآتي قال ع ش ولو شك بعد المسح هل مسح الاسفل أو الاعلى فالاقرب أنه ينظر إن كان الشك بعد مسحهما أي الخفين جميعا اعتد بمسحه فلا يكلف إعادته لان الشك بعد فراغ الوضوء لا يؤثر وإن كان بعد مسح واحدة وجب إعادة\rمسحها لان الشك قبل فراغ الوضوء يؤثر اه وأقره المدابغي قوله: (فإن قصده) أي وحده مغني قوله: (أو أطلق) أي بأن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة خلافا لمن قال إن صورة الاطلاق لا قصد فيها أصلا شيخنا قوله: (كفى) لانه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه شرح المنهج ويؤخذ من هذا التعليل أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك زيادي وشوبري اه بجيرمي قوله: (أو الاعلى وحده فلا) وكذا لا يكفي إن قصد واحدا لا بعينه لانه يوجد في قصد الاعلى وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزئ وما لا يجزئ حمل على الثاني احتياطا ع ش وشيخنا وبحث الاجزاء الطبلاوي وارتضاه الزيادي قوله: (فلا لوجود الصارف الخ) ومثله ما لو مسح على الخف بقصد البشرة شوبري اه بجيرمي قوله: (فوصل بلله للاسفل) أي من موضع","part":1,"page":252},{"id":254,"text":"خرز نهاية ومغني أي مثلا قوله: (تأتت تلك الصور الخ) فإن قصدهما أو الاسفل وحده أو أطلق كفى وإن قصد الاعلى فقط لم يكف أي وكذا إن قصد واحدا منهما لا بعينه كما مر عن ع ش وشيخنا قوله: (إن خيطا ببعضهما) يعني اتصل أحدهما بالآخر بخياطة ونحوها نهاية قوله: (فصل أحدهما) أي عن الآخر قوله: (وإلا فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد الجرموقين بعدم الخياطة سم قوله: (جاز مسح الاعلى الخ) هذا كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر لان الاعلى قام مقام الاسفل فكأنه باق بحاله ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع سم ويأتي عن ع ش آنفا ما يوافقه أيضا واستقرب السيد البصري انقطاع المدة واستئنافها قوله: (أو وهو على حدث فلا) أي لان وجود الاعلى عند تخرق الاسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس فإن كان على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على طهارة الآن وهو كاف وإن كان محدثا كان كاللبس على حدث فلا يكفي ش قوله: (ولا يجزئ مسح خف الخ) أي فيما إذا وجب مسح الجبيرة بأن أخذت من الصحيح شيئا سم وبصري وزيادي وبرماوي ونقله الاجهوري عن م ر وهو مقتضى كلام النهاية والمغني وقال الشهاب الرملي المراد بالممسوح أي في التعليل الآتي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح اه ولا يخفى بعده قوله: (لانه ملبوس الخ) يؤخذ من ذلك أنه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح لعدم ما ذكر مغني ونهاية وهو ظاهر سم ثم زاد هو والنهاية لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا نظر لما فعله اه\rواعتمد الاول أيضا الزيادي والشوبري وشيخنا قوله: (فهو كمسح العمامة) قد يقال ينبغي إذا أدخل يده في الخف ومسح الجبيرة وأراد المسح عن المغسول الباقي أنه يجزئ لان الممسوح قد تأدى واجبه والمغسول يجزئ المسح عنه بصري وقال ع ش ظاهر كلامهم عدم الاجزاء وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر سم وهو ظاهر لان مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا وغسل خف الاخرى وقد تقدم عدم إجزائه اه قوله: (بالعرى) هي العيون التي توضع فيها الازرار جمع عروة كدية ومدى مصباح اه بجيرمي قوله: (بحيث لا يظهر شئ الخ) أي إذا مشى مغني قوله: (وفيه نظر الخ) اعتمده الحلبي وشيخنا عبارته أن شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس حتى لو لبس خفين نجسين أو متنجسين ثم طهرهما قبل المسح عليهما وأما بقية الشروط فتعتبر عند اللبس على المعتمد من خلاف طويل اه وقوله فتعتبر عند اللبس الخ يعني قبل الحدث قوله: (فالوجه أن كل ما طرأ الخ) وكذا ما قارن اللبس على ما مر عن سم قوله: (إن كان قبل الحدث الخ) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط الخف عند اللبس على الطهارة أيضا سم وهذا مخالف لما مر عنه عند قول المصنف طاهر إلا إن قال إن ما هنا مجرد بحث كما أشار إليه بقوله قد قوله: (لحصول الستر) إلى قول المتن ويكفي في النهاية والمغني إلا قوله بمنع إلى فهذا وقوله لخبرين إلى واستيعابه قوله: (وبه) أي التعليل","part":1,"page":253},{"id":255,"text":"قوله: (واستشكل) أي ما صححه المتن (بأنه) أي المشقوق (لا يسمى خفا الخ) أي وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه يسمى خفا مغني قوله: (بمنع ذلك) أي عدم التسمية وكذا ضمير قوله الآتي وبتسليمه قوله: (كذلك) أي بالعرى بحيث لا يظهر الخ قول المتن (ويسن مسح أعلاه الخ) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة التحجيل كأن ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه سم واعتمده أي عدم السنية ع ش وشيخنا كما يأتي قوله: (تحت عقبه) كذا عبر في الاسنى والمغني وعبارة النهاية على أسفل العقب والكل لا يخلو عن شئ بعد تصريحهم بسن مسح العقب أيضا بصري عبارة ع ش لا يظهر من هذه الكيفية شمول المسح للعقب إلا أن يراد بأسفله وضع اليد على مؤخر العقب بحيث يستوعبه بالمسح اه وعبارة الشوبري قوله تحت العقب الاولى فوق ليعم المسح جميع العقب اه قوله: (ثم يمر اليمنى لساقه) أي إلى آخره كما صرح به الدميري كما أنه يستحب غسله كذلك ولكن في المجموع أنه لا يسن مسحه مغني وقوله كما أنه\rيستحب الخ صريح في أن المراد بآخر الساق ما يلي الركبة وهو الظاهر وقال شيخنا وع ش والبجيرمي والمراد إلى آخر الساق مما يلي القدم لان ما وضعه على الانتصاب يكون أوله أعلاه وآخره أسفله فأعلى الآدمي رأسه وآخره رجلاه فأول الساق ما يلي الركبة وآخره ما يلي القدم وهو الكعبان فلا يسن التحجيل في مسح الخف خلافا لمن قال بسنه فيه لفهمه المراد إلى آخر الساق مما يلي الركبة اه قوله: (بين العبارتين) أي بين التعبير بيسن والتعبير بالاكمل قوله: (ويكره تكرار مسحه) لان ذلك يعيبه ويؤخذ من العلة عدم الكراهة إذا كان الخف من نحو خشب وهو كذلك نهاية ومعنى وشيخنا قوله: (أجزأ مسح بعض شعرة الخ) خلافا للنهاية والمغني والزيادي قول المتن (ويكفي مسمى مسح الخ) قال في شرح الارشاد ويكفي مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه كلام الشيخين اه ولا يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف لانه صار منه سم عى حج وهل يكفي المسح على الازرار والعرى التي للخف فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أيضا إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة ع ش عبارة البجيرمي ويظهر الاكتفاء بمسح أزراره وعراه وخيطه المحاذي لظاهر الاعلى اه قوله: (إلا باطن الخ) قد يفيد إجزاء المسح على محاذي الكعبين لانهما ليسا مما استثناه ع ش قوله: (وكره هنا لاثم) أي كره الغسل في الخف لا في الرأس قوله: (لانه يفسده) مقتضاه أنه لا كراهة إذا كان الخف من نحو حديد أو خشب بشرطه وهو كذلك نهاية ومغني وسم وقال البصري إن الشارح استقرب في فتح الجواد الكراهة ولو كان الخف من نحو خشب اه قوله: (اتفاقا) ولو مسح باطن المحاذي فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الاجزاء كما في نظيره السابق في الجرموق سم على المنهج اه ع ش قوله: (لم يرد الاقتصار عليهما) أي على الاسفل والعقب ع ش قوله: (والرخص يتعين فيها","part":1,"page":254},{"id":256,"text":"الاتباع) تأمل الجمع بينه وبين ما مر له في الاستنجاء بالحجر من أن مذهبنا جواز القياس في الرخص خلافا لابي حنيفة بصري قوله: (لما ذكر) أي من عدم ورود الاقتصار على الحرف شرح المنهج قول المتن (ولا مسح لشاك الخ) سواء في ذلك المسافر والمقيم مغني قوله: (كأن شك) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى قوله قيل في المغني قوله: (كأن شك الخ) ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فاحرم بركعتين انعقدت صلاته وصح الاقتداء به ولو مع علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض البطلان مغني وفي\rسم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في شرح قول المصنف وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد اه واعتمد ع ش وشيخنا البحث وفاقا للنهاية عبارة شيخنا ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة فأحرم بأكثر من ركعة لم تنعقد صلاته كما قاله السبكي واستوجهه الرملي اه زاد ع ش خلافا لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب في الصحة اه قوله: (أو إن مسحه الخ) أي مسح المسافر مغني قوله: (وظاهر كلامه أن الشك إنما يمنع الخ) أي لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في بقاء المدة بصورتيه عبارة النهاية وعليه لو كان مسح في اليوم الثاني على الشك في أنه مسح في الحضر أو السفر وصلى ثم زال في اليوم الثالث وعلم أن ابتداءه وقع في السفر فعليه إعادة صلاة اليوم الثاني.\rقوله: (مسح) أي إن كان أحدث في اليوم الثاني بخلاف ما لو مسح في اليوم الاول واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي فيه بذلك المسح نهاية ومغني قوله: (أخذ في وقت المسح الخ) فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حدثه ومسحه أول وقت الظهر وصلاها به أم تأخر إلى وقت العصر ولم يصل الظهر فيلزمه قضاؤها لان الاصل بقاؤها عليه وتجعل المدة من أول الزوال لان الاصل غسل الرجلين مغني قوله: (وهو اشتباه الخ) محل تأمل إذ قوله الآتي أنه إن شك في فعلها الشامل لما نحن فيه هو عين قولهم لو شك بعد خروج وقت صلاة في فعلها قوله: (أو حاض) إلى الباب في المغني إلا قوله أي ولم يستره إلى أو انتهت وقوله وإن غسل إلى المتن وقوله ويجاب إلى وخرج وكذا إلى الباب في النهاية إلا قوله في أثناء المدة وقوله أي ولم يستره إلى أو طال وقوله ويجاب إلى وخروج قوله: (في أثناء المدة) يفهم أن الاجناب ونحوه قبل الشروع في المدة لا يوجب تجديد اللبس وفي إيضاح الناشري ولو عبر يعني الحاوي عند الاشارة إلى ابتداء المدة بقوله من انتقاض الوضوء بدل قوله من الحدث لكان أولى ليحترز عما قاله الاذرعي بحثا فيمن لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث جنابة مجردة فإن له أن يغتسل من غير نزع الخفين ولا يكون ابتداء المدة إلا من حدث نقض الوضوء لا من الجنابة المجردة وإن كانت حدثا اه وتقدم عن النهاية في ابتداء المدة تقييد الحدث بالاصغر وهو مخرج للاكبر فليتأمل جميعه وليحرر بصري أقول ونظر ع ش في تقييد النهاية الموافق لما بحثه الاذرعي بما نصه أما الاكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضئ فلا تدخل به المدة لبقاء طهره فإذا أحدث حدثا آخر دخلت المدة وقضية هذا الكلام أن خروج المني قبل دخول\rالمدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد لانه لم يحدث ما يبطل المدة بعد دخولها وفيه نظر لان ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة أبطلها فالقياس أنه يمنع من انعقادها اه أي بالاولى لان الدوام أقوى من الابتداء ولذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وأيضا يؤيد النظر إطلاق الحديث الامر بالنزع من الجنابة قوله: (ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل الخ) أي وإن ارتفعت جنابة الرجلين بذلك الغسل ع ش قوله: (للامر الخ) علة لما في المتن قوله: (منها) أي من الجنابة وقيس بها الحيض والنفاس والولادة نهاية ومغني قوله: (على عدم إجزاء غيره) أي","part":1,"page":255},{"id":257,"text":"غير النزع قوله: (ولانها) الاولى التذكير قوله: (لا تكرر الخ) فلا يشق النزع لها ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح نهاية وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثله قوله: (وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة) أي لم يؤثر نحو الجنابة في مسح الجبيرة الموضوعة على طهر ولم يمنعه كما منع مسح الخف مع أن كلا منهما مسح على ساتر لحاجة موضوع على طهر مغني قوله: (ولو تنجسا فغسلهما فيه الخ) وكذا لا تنقطع المدة إذا غسلهما في داخل الخف عن الغسل المنذور أو المندوب ع ش وقليوبي وشيخنا قوله: (وليس هو الخ) أي بخلاف الحيض والنفاس والولادة ولذا قيست هذه عليها دونه قوله: (ومن نزع خفيه الخ) أو خرجا أو أحدهما عن صلاحية المسح بنحو تخرق مغني وشيخنا وع ش قوله: (أو انفتح الخ) أي وإن لم يظهر شئ من محل الفرض لكنه إذا مشى يظهر ع ش قوله: (بعض الشرج) بفتح الشين المعجمة والراء سم وشوبري أي العري قوله: (أو ظهر بعض الرجل الخ) أي ولو من محل الخرز بخلاف نفوذ الماء لعسر اشتراط عدمه فيه نهاية وبجيرمي قوله: (وهو الذي الخ) نقله البجيرمي عن الرملي وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله: (بتنزيل الظهور بالقوة الخ) كما مر في انفتاح بعض الشرج ويأتي في قوله أو طال قوله: (وعلى خلاف العادة) أي كالظهور من محل الخرز وقوله بالفعل أي وعلى العادة قوله: (والشك في شرطها الخ) فيه تأمل سم قوله: (للاصل) وهو الغسل.\rقوله: (ولو احتمالا) أي كأن شك في بقائها نهاية ومغني قوله: (بطل مسحه الخ) جواب ومن نزع الخ قوله: (وإن غسل بعده الخ) على المعتمد شوبري قول المتن (غسل قدميه) أي بنية جديدة وجوبا لان نيته الاولى إنما تناولت المسح دون الغسل ع ش وسم وشوبري عبارة شيخنا ويلزمه غسل رجليه بنية جديدة على المعتمد لانه طرأ عليهما حدث جديد لم يشمله النية\rالسابقة حتى لو كان في صلاة بطلت ولو كان واقفا في ماء وقصد غسلهما اه قوله: (فقط الخ) قال في شرح الارشاد وشمل كلامه السلس فيكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته هذا هو الذي يظهر وبحث الاذرعي وجوب الاستئناف عليه فيه نظر اه انظر ما المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوءه الذي وقع فيه المسح بأن يقع النزع ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك الوضوء والصلاة بعده سم وما نقله عن شرح الارشاد في النهاية مثله إلا قوله حيث الخ إلى وبحث الخ قوله: (لبطلان الخ) وقوله لان الاصل الخ كذا في المغني بلا عاطف ولعله سقط من قلم الناسخ كما يؤيده اقتصار المحلي على التعليل الاول والنهاية على الثاني قوله: (فإذا قدر على الاصل تعين) عبارة المغني فإذا زال حكم البدل رجع إلى الاصل اه قوله: (ثم نزعه) أي مثلا قوله: (أو أحدث الخ) أي بعد وجود نحو النزع مما يبطل اللبس ويقطع المدة سم قوله: (فلا يلزمه شئ) قال في شرح الروض وله أن يستأ نف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة أي فيما","part":1,"page":256},{"id":258,"text":"إذا أحدث ولكن الخ سم عبارة البجيرمي عن ع ش بل يصلي بذلك الطهر لبقائه وإن بطلت المدة ثم إن أراد المسح نزع الخف ثم لبسه اه أي في الصورة الثانية.\rباب الغسل قوله: (بفتح الغين) إلى قوله ولا يجب في المغني إلا قوله واسم مصدر لاغتسل وقوله وقيل عكسه وإ قوله لانقطاع الخ في النهاية إلا القولين المذكورين قوله: (لما يغسل به) أي يضاف إلى الماء وقوله ونحوه أي كاشنان وصابون شيخنا قوله: (والضم أشهر الخ) أي في الفعل الرافع للحدث أما إزالة النجاسة فالاشهر في لسانهم الفتح ع ش قوله: (وهو لغة الخ) فيه إجمال فإنه لا يعلم منه أن هذا التفسير بأي المعاني والحاصل أن حمله على الجميع ممتنع أما الغسل بالكسر وبالضم بمعنى الماء فواضح وكذا الغسل بالفتح والضم الذي هو مصدر غسل إذ هو إسالة الماء لا سيلانه وكذا اسم المصدر لانه بمعنى الاغتسال فليتأمل بصري ولا يخفى أن حاصل الحاصل عدم الصحة لا الاجمال عبارة البجيرمي على الاقناع قوله وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء الخ فيه أن الغسل اسم للفعل والسيلان صفة للماء اللهم إلا أن يكون السيلان بمعنى الاسالة أو أشار به إلى أنه لا يشترط الفعل اه ولا يخفى أن الجواب الثاني إنما يناسب المعنى الشرعي لا اللغوي الذي فيه الكلام ولك\rأن تجيب باختيار الاحتمال الثاني وجعله مصدر المجهول وإنما اختاره للتفسير دون مصدر المعلوم لمناسبته للمعنى الشرعي المنقول إليه دون الثاني قوله: (سيلان الماء على الشئ) أي مطلقا مغني أي سواء كان ذلك الشئ بدنا أو لا وسواء كان بنية أو لا شيخنا قوله: (سيلانه على جميع البدن) أي بشرائط مخصوصة (بالنية) أي في غير غسل الميت نهاية أي أما هو فلا يجب فيه النية بل يستحب فقط ع ش عبارة البجيرمي قوله بالنية أي ولو مندوبة فيشمل غسل الميت اه وهي أحسن قوله: (ولا يجب فورا) أي أصالة نهاية خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فيجب فيه لا لذاته بل لايقاع الصلاة في وقتها ع ش قوله: (وإن عصى بسببه) أي كأن زنى قوله: (بخلاف نجس الخ) أي إزالته قوله: (ثم) أي في الغسل الذي عصى بسببه وقوله هنا أي في النجس الذي عصى به قول المتن (موجبه) بكسر الجيم أي السبب الذي يترتب عليه وجوب للغسل فالسبب هو الموجب بالكسر والغسل هو الموجب بالفتح وهو مفرد مضاف إلى معرفة فيعم فساوى التعبير بموجبات الغسل شيخنا قوله: (كما يعلم مما سيذكره الخ) أي من أن غير المسلم لا يجب غسله وأن الشهيد يحرم غسله وهو اعتذار عن عدم تقييده هنا حلبي وع ش قوله: (ولا يرد السقط الخ) الاولى توجيه ذلك بأنه في معنى الموت بدليل ذكره في الجنائز سم قوله: (عليه) أي على مفهوم قوله موت مغن أو على الحصر المستفاد من كلامه قوله: (فإنه الخ) علة المنفي بالميم قوله: يجب غسله) أي مع أنه لا يوصف بالموت على القول الاصح في تعريفه لان الموت عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى * (خلق الموت والحياة) * ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر مغني ونهاية وبه يعلم ما فيما ادعاه الشارح من صدق كل من التعاريف الثلاثة على السقط قوله: (لان الخ) علة عدم الورود قوله: (صادق عليه) فيه نظر بالنسبة للاول لان المفهوم من المفارقة سبق الوجود إلا أن يكون المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه الخ راجعا إليه أيضا لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني سم على حج وفي المقاصد رد الثاني إلى الاول عبارته والموت زوالها أي الحياة أي عدم الحياة عما يتصف بها","part":1,"page":257},{"id":259,"text":"بالفعل وهو مراد من قال عدم الحياة عما من شأنه أي عما يكون من أمره وصفته الحياة بالفعل فهو عدم ملكة لها كالعمى الطارئ بعد البصر لا كمطلق العدم اه وعليه فلا يدخل السقط في الميت على القول الثاني\rأيضا ع ش قوله: (أو عرض الخ) تقدم عن النهاية والمغني رد هذا القول قال ع ش وجرى على رده المقاصد أيضا لكن في تفسير ابن عادل عن ابن الخطيب الحق أنه وجودي ويوافقه ما نقله الصفوي عن صاحب الود أن عدمية الموت كانت منسوبة إلى القدرية ففشت اه هذا وفي حواشي السيوطي أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم والآثار مصرحة بذلك والتحقيق أنه الجسم الذي على صورة كبش كما أن الحياة جسم على صورة فرس لا يمر بشئ إلا حي وأما المعنى القائم بالبدن عند مفارقة الروح فإنه أثره فتسميته بالموت من باب المجاز أو المشترك اه ورده حج في عامة فتاويه فقال واتفقوا على أنه ليس بجوهر ولا جسم وحديث يؤتى بالموت في صورة كبش الخ من باب التمثيل ثم صحح كونه أمرا وجوديا ع ش قوله: (لكن) إلى قوله قال القوابل في النهاية والمغني قوله: (وإرادة نحو صلاة) أي مما يتوقف على الغسل كالطواف وقضيته عدم الوجوب لمن لم يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت مخاطب بالصلاة وخطابه بها خطاب بشروطها إلا أن يقال لما أمر بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم المريد له فيكون المراد إرادة نحو الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بإرادة نحو الصلاة دخول الوقت سم قول المتن (وكذا ولادة) أي انفصال جميع الولد ولو لاحد التوأمين فيجب الغسل بولادة أحدهما ويصح قبل ولادة الآخر ثم إذا ولدته وجب الغسل أيضا ولو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب كما يقع كثيرا في بلاد الشام فلا غسل لان هذا لا يسمى ولدا عرفا كما لو خرج نحو دود من جوفه وذلك الحيوان طاهر لانه لم يتولد من ماء الكلب سم زاد شيخنا وميتته نجسة وزاد ع ش ومنه يعلم أنه متى وطئت المرأة وولدت ولو على صورة حيوان وجب الغسل اه قول المتن (بلا بلل) أي بأن كان الولد جافا وتفطر بها المرأة الصائمة على الاصح ويجوز لزوجها وطؤها بعدها لانها بمنزلة الجنابة وهي لا تمنع الوطئ أما المصحوبة بالبلل فلا يجوز وطؤها بعدها حتى تغتسل شيخنا وع ش قوله: (ولو لعلقة ومضغة) ولهما حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ووجوب الغسل وإن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عليهما بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة برماوي وقوله ويزيد الولد الخ قال القليوبي أي ما لم يقولوا فيها أي في المضغة صورة فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت بها أمية الولد اه اه بجيرمي قوله: (قال القوابل الخ) قال في الايعاب أي أربع منهن كما هو ظاهر كردي وقال\rالحفني وشيخنا والمعتمد أنه يكفي واحدة منهن اه واستقر به ع ش عبارته قضية اشتراط هذا القول عدم الوجوب إذا لم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو غيره تأمل سم على المنهج وهو ظاهر وبقي ما لو اختلفت القوابل فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في الاخبار بتنجس الماء من تقديم الاوثق فالاكثر عددا الخ وقوله القوابل","part":1,"page":258},{"id":260,"text":"أي أربع منهن إن قلنا أنه شهادة ويحتمل الاكتفاء بواحدة لحصول الظن بخبرها وهو الاقرب اه قوله: (إنهما أصل آدمي) لعل المراد أن تقول القوابل إنهما متولدتان من المني وإن فسدتا بحيث لا يحتمل تولد الآدمي منهما ليخرج ما لو وجد صورة علقة أو مضغة وعلم تولدها من المني أو شك فيه بصري قوله: (لان ذلك) أي الولد ولو مضغة أو علقة قوله: (وإنما لم يجب الخ) أي بل ينتقض الوضوء فلو ألقت بعض الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل وكذا لو خرج بعضه ثم رجع فيجب الوضوء دون الغسل ولو خرج الولد متقطعا في دفعات وكانت تتوضأ في كل مرة وتصلي ثم تم خروجه وجب الغسل ولا تقضي الصلوات السابقة لانها وقعت قبل وجوب الغسل شيخنا وسم زاد الاول ولو ولدت من غير الطريق المعتاد فالذي يظهر وجوب الغسل أخذا مما بحثه الرملي فيما لو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت من غير طريقه المعتاد وقال بعضهم قد يتجه عدم الوجوب لان علته أن الولد مني منعقد ولا عبرة بخروجه من غير طريقه المعتاد مع انفتاح الاصلي ورد بأن الولادة نفسها صارت موجبة للغسل فهي غير خروج المني اه وقوله فالذي يظهر الخ أي وفاقا للشوبري والمدابغي وقوله وقال بعضهم الخ وهو القليوبي ويوافقه قول الشبراملسي والاطفيحي وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل في انسداد الفرج بين الاصلي والعارض فإن كان الانسداد أصليا قيل لها ولادة وكانت موجبة للغسل وإلا فلا اه وهو الموافق لتعليلهم بأن ذلك مني منعقد قوله: (بخروج بعض الولد الخ) أي متصلا بالبعض الذي لم يخرج أو منفصلا عنه وعليه اقتصر النهاية والمغني عبارة الاول ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كما مر وقد يستفاد من قوله ولادة اه قال البجيرمي وبقي ما لو خرج بعضه والبعض الآخر داخل هل تصح الصلاة معه نظرا إلى أنه لم يتحقق اتصاله بنجس مع قولهم بطهارة رطوبة الفرج أو لا تصح محل نظر أجهوري والظاهر الثاني لاتصاله بنجس اه ومال سم والشوبري إلى الاول كما مر في أسباب الحدث قوله: (وتحصل) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أصلي إلى الخبر قوله:\r(لآدمي) ومثله الجني بخلاف غيرهما كالبهيمة شيخنا وع ش قوله: (فاعل أو مفعول به) ولو صبيا أو مجنونا فيجب عليهما الغسل بعد الكمال وصح من مميز ويجزئه ويؤمر به كالوضوء خطيب قوله: (أو مقطوع) أي مبان بحيث يسمى ذكرا لكن لا يجب الغسل على صاحب الذكر المقطوع منه وإنما يجب على المولج فيه وكذا الفرج من المرأة إذا كان مبانا فإنه يجب الغسل على المولج لا على المرأة المقطوع منها ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملي شيخنا وع ش وبجيرمي قوله: (من واضح) سيذكر محترزه قوله: (أو مشتبه به) تقدم عن شرح الروض أن النقض لا يكون إلا بهما معا فقياسه هنا أن الغسل إنما يكون بإيلاجهما معا ومن ثم توقف سم فيما ذكره","part":1,"page":259},{"id":261,"text":"حج هنا وقال ما حاصله القياس أنه إنما يجنب بإيلاجهما اه وقد يقال محله إذا لم يكن على سمت الاصلي فإن كان على سمته اتجه ما قاله حج ع ش ووافقه القليوبي وشيخنا قوله: (متصل) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (إذا التقى الختانان الخ) أي ختان الرجل وهو محل قطع القلفة وختان المرأة ويسمى خفاضا وهو محل قطع البظر شيخنا قوله: (فقد وجب الغسل) وإن لم ينزل رواه مسلم والاخبار الدالة على اعتبار الانزال كخبر إنما الماء من الماء منسوخة وحمله ابن عباس على أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا إن أنزل شيخنا وخطيب قوله: (أي تحاذيا) يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وقوله لا تماسا أي ليس المراد مجرد انضمامهما من غير دخول لعدم إيجاب ذلك للغسل بالاجماع شيخنا عبارة الخطيب وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما الخ بل تحاذيهما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في حال الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر اه زاد الكردي ومخرج الحيض والولد فعند غيبة الحشفة يحاذي ختانه ختانها اه.\rقوله: (بتغييب الحشفة) وهي كما في الصحاح والقاموس ما فوق الختان نهاية أي ما هو الاقرب من الختان فكأنه قال هي رأس الذكر ع ش قوله: (لا بعضها) ولو مع أكثر الذكر بأن شقه وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم نهاية ولو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة والآخر في زوجة أخرى وجب عليه دونهما ولو أدخل أحدهما في قبلها والاخرى في دبرها وجب الغسل عليهما شيخنا قوله: (لا بعضها الخ) أي الحشفة عطف على حشفة في المتن قوله: (على ما مر الخ) أي في شرح الخامس غسل\rرجليه كردي قوله: (فلم يجب به غسل) وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره مطلقا ومن قبل أنثى مغني قوله: (أو قدرها من مقطوعها) أي لا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره نهاية وشيخنا أي بأن كان الحز في آخره ع ش قوله: (أو مخلوق بدونها) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصورة الحشفة فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر نعم إن تحزز من أسفله بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع سم وشيخنا زاد ع ش ويؤخذ منه أنه لو كان ذكره الموجود كالشعير وليس له حشفة يقدر له حشفة بأن تعتبر نسبة حشفة ذكر معتدل إلى باقيه ويقدر له مثلها فإن فرض أن حشفة المعتدل ربع ذكره كان ربع ذكر هذا هو الحشفة اه قوله: (الواضح) الاولى من الواضح بل يغني عنه الضمير قوله: (فيهما) أي قوله المتصل أو المنفصل هذا التعميم معتبر في مقطوع الحشفة والمخلوق بدونها قوله: (ويجري ذلك الخ) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو المنفصل فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع وقد وقع البحث في ذلك مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد سم على حج وعبارة حج في شرح العباب ونقل الاسنوي عن البغوي أنه لا يثبت في المقطوع نسب وإحصان وتحليل ومهر وعدة ومصاهرة وإبطال إحرام ويفارق الغسل بأنه أوسع بابا اه وقد يدفع المخالفة بين كلاميه بأن المراد بالاشارة بذلك من قوله ويجري ذلك الخ ما تقدم من اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها كما يقتضيه قوله عقبه ففي الاول الخ ع ش عبارة الرشيدي بعد ذكر كلام سم المار لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح م ر وجوب العدة بالذكر المتصل اه قوله: (ففي الاول) أي مقطوع الحشفة قوله: (يعتبر قدر الذاهبة الخ) أي من الملاصق للمقطوع إن كان متصلا وإلا فمن أي جهة كان وهذا ظاهر إذا علم قدرها من مقطوعها فلو لم يعلم قدرها منه اجتهد فإن لم","part":1,"page":260},{"id":262,"text":"يظهر له شئ عمل بالاحوط على الاقرب شيخنا وقوله وإلا فمن أي جهة كان أي كما رجحه ع ش من القولين للرملي والثاني أن المعتبر جهة موضع الحشفة وقوله وهذا ظاهر الخ أي كما في الشوبري قوله: (من بقية ذكرها الخ) ولا يعتبر قدر حشفة معتدل لان الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره نهاية وشيخنا وكان الاولى إبدال الضمير بأل أو يقول من ملاصقها قوله: (وفي الثاني) أي في المخلوق بدون الحشفة قوله: (لغالب أمثال ذلك\rالذكر) أي أمثال ذكر ذلك الشخص ع ش عبارة شيخنا والقليوبي لغالب أمثاله فإذا كانت حشفتهم ربع ذكرهم كانت حشفته ربع ذكره وهكذا اه قوله: (وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر الخ) ذكر ع ش والبجيرمي عن الزيادي مثله وأقراه وقال السيد البصري الاقرب ما اقتضاه كلام غيره أي كالنهاية والمغني أن العبرة بقدر حشفة معتدلة أي بالمساحة وما رتبه عليه من المحذور من أنه يلزم عليه عدم الغسل بدخول جميع ذكر بهيمة الخ لا بعد فيه لان المدار كما علمت آنفا على التقاء الختانين لا على إدخال الحشفة فينبغي أن يكون المولج من ذكر البهيمة مقدار ما يكون في حكم التقاء الختانين اه قوله: (كنسبة معتدلة الخ) أي حشفة معتدلة لذكر الآدمي وقوله إليه أي الذكر المعتدل فإذا كانت حشفته المعتدلة ربعه كانت حشفة ذكر البهيمة ربعه وقوله فيهما أي في اعتبار اعتدال الحشفة واعتدال الذكر قوله: (لم يساو الخ) أي كذكر فأرة وقوله ذلك المعتدل أي معتدلة ذكر الآدمي الخ كردي قوله: (ولو ثناه الخ) عبارة النهاية وشيخنا ولا يعتبر إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين اه قوله: (لم يؤثر) أفتى ابن زياد تبعا للكمال ابن الرداد أخذا من كلام البلقيني بأن إدخال قدر الحشفة من المثني يؤثر مطلقا لكن يبقى النظر في أنه هل ينظر لمساحة الحشفة بعد الثني وإن أدى إلى اشتراط إدخال ضعفها لان المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل إلا حينئذ أو يكتفى بمساحتها قبله وإن لم تحصل المحاذاة حينئذ محل تأمل بصري قوله: (وإلا) أي وإن لم توجد الحشفة فمفاد كلامه أن إدخال قدر الحشفة مع وجودهالا أثر له مطلقا أي من المثني وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقا كذلك وقال سم لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها أثر له اه قوله: (الشامل لدخول قدر الخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته سم قوله: (إن قدر الذاهبة) أي كلا أو بعضا قوله: (أنه لو قطع الخ) خبر قوله قضية إطلاقهم قوله: (ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لاطلاقهم لان كلامهم مصرح بأن إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض سم أقول ويصرح بذلك أي التأثير قول البجيرمي على المنهج ما نصه قوله أو قدرها من مقطوعها أي كلا أو بعضا فإذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقدر له حشفة قدر حشفته المقطوعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة اه قوله: (وهو قريب الخ) قال م ر ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده\rمسمى الحشفة بأن يسمى الباقي حشفة لا بعض حشفة لا أثر لفقده سم قوله: (وأنه لا يقدر قدر البعض الخ) مر ما فيه آنفا قوله: (أنها لو شقت نصفين الخ) وفاقا للنهاية كما مر قوله: (لا غسل الخ) اعتمده م ر سم وكذا اعتمده شيخنا كما مر قوله: (من إطلاقهم) تقدم ما فيه قوله: (والمدرك الخ) عطف على إطلاقهم الخ والمراد بالمدرك قوله لانه إذا قدر منه الخ قوله: (والذي يتجه الخ) تقدم عن سم والبجيرمي اعتماده قوله: (أن بعض","part":1,"page":261},{"id":263,"text":"الحشفة) أي الذاهب منها كردي وكتب عليه البصري أيضا ما نصه أطلقه هنا والاقرب تقييده بما مر له آنفا من كونه مخلا للذة إذ نقص فلقة يسيرة لا تخل باللذة يبعد كل البعد أن يكون مرادا لهم اه قوله: (يقدر من باقي الذكر الخ) انظر صورته في الطول سم على حج اه ع ش ولم يظهر لي وجه التوقف نعم لو كان التوقف في تصوير العرض كان له وجه قوله: (لا شئ فيه) أي لا غسل في إدخاله على المولج ولا عل المولج فيه نعم يجب الوضوء على الثاني مطلقا بالنزع وعلى الاول حيث لا مانع من النقض قوله: (وإن الذكر المشقوق الخ) فيه نظر سم وتقدم عن النهاية وشيخنا ميخالف ظاهره وقال السيد البصري لو جعل الحكم في المشقوق معلقا بالتسمية لكان أقرب وأنسب بكلامهم في النواقض فلو كان أحد الشقين يسماه دون الآخر أجنب بالحشفة أي ما بقي منها أو قدرها منه أي طولا وإن لم يسم واحد منهما به لم يجنب بإدخال أحدهما ولو كله ولعل كلام النهاية المتقدم محمول عليه اه وتقدم عن سم عن م ر ما يوافق إجمال ما استقر به قوله: (إن أدخل فيه قدر الذاهب الخ) يعني إذا أدخل من أحد الشقين بعض الحشفة الموجود فيه مع قدر البعض الآخر الذاهب في الشق الآخر من باقي الشق الاول قوله: (ولا بعد الخ) هذا مخالف لاطلاق ما قدمناه عن النهاية من عدم اعتبار إدخال قدر الحشفة مع وجودها قوله: (في تأثير قدر الذاهب) أي مع البعض الباقي من الحشفة وقوله وإن كان أي الذاهب من الحشفة قوله: (بإطلاقه) أي الزعم صلة ممنوع وقوله لتصريحهم الخ سند المنع قوله: (يسماه) أي يسمى ذلك الذكر أي الباقي منه ذكرا يعني يعطى حكمه وقوله ولو بعد قطعه أي قطع حشفته قوله: (الباقي منه الخ) أي الموجود في كل من الشقين فمن هنا بمعنى في ثم الظاهر أنه صفة لقوله كل الخ ففيه توصيف لنكرة بالمعرفة إلا أن يجاب بأن أل في الباقي للجنس فهو في حكم النكرة قوله: (من الحشفة) بيان لما فقد الخ مشوب بتبعيض قوله: (لا بعد الخ) خبر قوله كل الخ وضمير تسميتهما لرعاية لمعنى\rالكل وإن كانت خلاف الغالب وقد راعى لفظه في قوله منه في موضعين قوله: (وهي) أي عبارة المجموع قوله: (أي ما لا يجب الخ) أي في الاستنجاء فلو غيب حشفته في شفريها كأن كانا طويلين لم يجب الغسل شيخنا قوله: (قبلا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وجنية إلى وإن كان وقوله ولو كان إلى أما الخنثى قوله: (أو دبرا) ولو من نفسه كأن أدخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل لكن لا حد عليه على المعتمد لانه لا يشتهي فرج نفسه شيخنا وبرماوي وزيادي قوله: (ولو لسمكة) وفي البحر قال أصحابنا في بحر البصرة سمكة لها فرج كفرج النساء يولج فيها سفهاء الملاحين فإن كان لزم الغسل بالايلاج فيها انتهى اه كردي قوله: (وميت) وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ولا يجب بوطئ الميتة حد كما سيأتي ولا مهر نعم تفسد به العبادة وتجب الكفارة في الصوم والحج وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب الحد بإيلاجها ويحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الاحكام نهاية وقوله يحصل بها أي إذا كانت متصلة بخلاف المبانة كردي عن الايعاب وتقدم عن ع ش مثله وعن سم والرشيدي ما يوافقه قوله: (على الاوجه) أقره ع ش وجزم به شيخنا كما مر قوله: (وإن كان) أي الفاعل أو المفعول به قوله: (ناسيا) أي أو بلا قصد أو كان الذكر أشل أو غير منتشر خطيب زاد شيخنا ولو حالة النوم اه قوله: (ولو كان في قصبة الخ) أقره ع ش وجزم به البجيرمي قوله: (لان الخ) علة للغاية قوله: (الشامل لها) أي لزيادة الكثافة قوله: (فلتنط الاحكام الخ) قضيت وجوب المهر وثبوت النسب وحصول التحليل بإيلاج الذكر الكائن في قصبة لا منفذ لها وفيه بعد لا يخفى ولو قيل هنا بنظير ما مر عن شرح العباب في حاشية ويجري ذلك الخ لم يبعد بل الذي يميل إليه القلب أن الذكر الملفوف بخرقة كثيفة لا منفذ لهاولا يحس ذلك الذكر المدخول فيه كالذكر في القصبة المذكورة فيجري فيه أيضا نظيما مر عن شرح العباب فليراجع ثم رأيت عبارة المغني وإيلاج الحشفة بالحائل جارفي سائر الاحكام كإفساد الصوم والحج وقوله كإفساد الصوم والحج وقوله كإفساد الصوم والحج يؤيد ما قدمته قوله: (بها","part":1,"page":262},{"id":264,"text":"كهي) أي بالقصبة كالخرقة قوله: (أما الخنثى) محترز الواضح وقوله فلا غسل عليه لكن يستحب ولو حذف لفظة عليه لكان أولى لانه لا غسل على غيره أيضا عبارة النهاية على المولج ولا على المولج فيه اه.\rقوله: (إلا إن\rتحقق) أي موجب الغسل قوله: (في فرجه) أي قبله خرج به ما إذا أولج غيره في دبره فإنه يجب الغسل عليهما لانه لا إشكال في دبره وقوله أو دبر أي مطلقا وقوله لانه جامع أي إن كان رجلا بإيلاج حشفته في غيره وقوله أو جومع مع أي إن كان امرأة بإيلاج غيره في قبله شيخنا قوله: (والذكر الزائد الخ) عبارة شيخنا والقليوبي ولو كان له ذكران أصليان أجنب بكل منهما أو أحدهما أصلي والآخر زائد فإن لم يتميز فالعبرة بهما معا وإن تميز فالعبرة بالاصلي ولا عبرة بالزائد ما لم يسامت اه.\rقوله: (وإلا فلا) ومر في بحث أسباب الحدث بيان ما يحصل به النقض مع شروطه كردي قول المتن (وبخروج مني) بنظر أم فكر أم احتلام أم غيرها نهاية قوله: (بتشديد الياء) إلى المتن في المغني قوله: (إلى ظاهر الحشفة) إلى قوله أو مني الرجل في النهاية وإلى المتن في حاشية شيخنا قوله: (إلى ظاهر الحشفة) قال في العباب أي والنهاية والمغني ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله البارزي والاسنوي انتهى ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه لان المني انفصل عن البدن ومجرد استتاره بما انفصل معه لا أثر له سم على حج اه ع ش وكردي وقليوبي عبارة شيخنا إلى خارج الحشفة في الرجل فإن لم يخرج من القصبة فلا غسل لكن يحكم بالبلوغ بنزوله إليها وإن لم يخرج منها حتى لو كان في صلاة أتمها وأجزأته عن فرضه اه.\rقوله: (إلى ما يظهر الخ) أي الذي يجب غسله في الاستنجاء شيخنا قوله: (أي مني الشخص نفسه) أي بخلاف مني غيره (أول مرة) أي بخلاف ما لو استدخل منيه بعد غسله ثم خرج منه لم يجب عليه الغسل شيخنا ونهاية ومغني قوله: (أو مني الرجل) إلى المتن أقر ع ش قوله: (وطئت في قبلها) خرج به ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما يعلم من التعليل الآتي خطيب وشيخنا قوله: (أو استدخلته) أي في قبلها قوله: (فهو الخ) أي إيجاب الغسل بخروج مني الرجل من امرأة وطئت الخ.\rقوله: (بخلاف ما إذا لم تقضها) أي بذلك الوطئ أو الاستدخال بأن كانت صغيرة أو نائمة أو بالغة مستيقظة ولم تقض وطرها أو جومعت في دبرها وإن قضت وطرها فلا غسل عليها إيعاب وشيخنا قوله: (كالنوم) يؤخذ منه نظير ما مر ثم أنه لو أخبرها بعدم خروج شئ من منيها معصوم تأخذ بخبره وهو واضح بصري.\rقوله: (ولو لمرض) أي سواء كان المني مستحكما بكسر الكاف بأن خرج لغير علة أو غير مستحكم بأن خرج لعلة لكن لا بد من وجود علامة من علاماته شيخنا وع ش عبارة النهاية ولو\rبلون الدم لكثرة جماع ونحوه فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا وجدت فيه الخواص الآتية اه قول المتن (وغيره) كدبر أوثقبة نهاية.\rقوله: (إن استحكم) سيذكر محترزه قوله (بأن لم يخرج الخ) أي ووجد فيه إحدى خواص المني طبلاوي وم ر اه ع ش قوله: (كأحد فرجي الخنثى) أي وإن لم يخرج من الآخر شئ وهو الظاهر وإن أوهم خلافه قول المغني وشيخنا فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل اه.\rقوله: (تحت صلب) قال في شرح العباب ومنتهاه عجب الذنب سم قوله: (تحت صلب أو ترائب الخ) وفاقا للمنهج وعبد الحق وخلافا للنهاية والمغني فجعلا الخارج من الصلب والترائب في الانسداد العارض كالخارج من تحتهما في إيجاب الغسل ووافقهما سم والشوبري والحلبي والبجيرمي وشيخنا عبارته ويشترط أن يكون من صلب الرجل وترائب المرأة في الانسداد العارض بخلاف الانسداد الاصلي","part":1,"page":263},{"id":265,"text":"فيكفي خروجه من أي منفتح من البدن لا من المنافذ الاصلية عند العلامة الرملي خلافا للعلامة ابن حجر اه قوله: (أو ترائب امرأة) عطف على صلب رجل قوله: (وقد انسد الاصلي) راجع إلى قوله إن استحكم أي والحال أنه قد انسد الاصلي مع خروج المستحكم كردي عبارة سم ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضا لقوله من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى فلعل المراد بالاصلي بالنسبة له الفرج الآخر وإن لم تكن أصالته معلومة اه وعبارة البجيرمي على المنهج أي انسدادا عارضا وإلا فيوجب الغسل مطلقا أي سواء من تحت الصلب أو لا اه وقوله مطلقا الخ أي على طريقة النهاية والمغني دون المنهج والتحفة قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يستحكم الخارج من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلا ف كما في المجموع عن الاصحاب نهاية ومغني قوله: (ولو غير مستحكم الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (قياسا على ما مر الخ) قضيته أن الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي كالاسنوي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال الشارح في شرح العباب وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح في ذلك على ما لو خلق أصليه منسدا اه ويوجه الاطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية قال الرافعي والصلب هنا كالمعدة هناك قال في الخادم وصوابه كتحت المعدة هناك لان كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل اه وهو كما قال اه قوله: (المني) إلى قوله\rوإنما لزم في النهاية إلا قوله قوية وقوله كما بأصله إلى حال الخ وإلى قوله نعم يقوي في المغني إلا قوله قوية وقوله لعله إلى حال الخ قوله: (عبيطا) أي خالصا وقوله التي الخ صفة كاشفة للخواص كردي قوله: (قوية) لم أقف على هذا التقييد في غيره فليراجع قوله: (وإن لم يتدفق) أي ولا كان له ريح انظر لم تركه قوله: (مع فتور الذكر الخ) لا حاجة إليه قليوبي قول المتن (أو ريح عجين) أي لحنطة ونحوها خطيب أي مما يشبه رائحة عجينه رائحة عجينه وقوله وبياض بيض أي لدجاج ونحوه خطيب أي مما يشبه رائحته رائحتها ع ش قوله: (يعني الخواص المذكورة) دفع به ما أورد على المتن من أن صفات مني الرجل البياض والثخن مع وجوب الغسل بانتفائهما عنه ويفهم ذلك من حمل أل في المتن على العهد الذكري ع ش قوله: (بخلاف ما لو فقد الثخن أو البياض) أي في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة شرح بافضل اعلم أن الغالب في مني الرجل الثخانة والبياض وفي منيها الرقة والصفرة ولكن ليس ذلك من خواص المني لانها توجد في غيره كالرقة في المذي والثخن في الودي ومن ثم كان عدمها لا ينفيه ووجودها لا يقتضيه فقد يحمر مني الرجل لكثرة الجماع وقد يرق أو يصفر منيه لمرض وقد يبيض مني المرأة لفضل قوتها كردي قوله: (لو شك في شئ الخ) كأن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا نهاية قوله: (ولو بالتشهي) أي لا بالاجتهاد وإذا اشتهت نفسه واحدا منهما فله أن يرجع عما اختاره سواء فعله أو لم يفعله ولا يعيد ما صلاه نعم إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات وجب عليه إعادة تلك الصلوات فإن تيقن بعد ذلك أنه هو الذي اختاره لا يجب عليه إعادة الغسل في صورته لجزمه بالنية بجيرمي وشيخنا وفي سم وع ش مثله إلا أنهما سكتا عن وجوب إعادة الصلوات فيما إذا تيقن خلاف ما اختاره لظهوره قوله: (لانه إذا أتى الخ) عبارة الخطيب لانه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والاصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والاصل بقاء كل منهما وقيل يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا قياسا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الاكثر ذهبا وفضة في الاناء المختلط منهما إذا جهل قدر كل منهما وأجاب الاول بمنع القياس لان اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا اهبحذف قوله: (مختلط) أي مصوغ من ذهب وفضة قوله:","part":1,"page":264},{"id":266,"text":"(وجب فيها) أي في العدة وقوله في أصل مقصودها وهو العلم ببراءة الرحم (بدونه) أي بدون تكرر الحيض\rقوله: (وحينئذ هو) أي من شك فيما عليه من الزكاة قوله: (فيما ذكر الخ) أي في تيقن لزوم الجميع وعدم البراءة منه إلا بيقين وهو أداء الكل قوله: (ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما وإذا اختار أنه مني لا يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في الجنابة كما أفتى به شيخي اه وما قاله الشارح هو الموافق لما صرح به الشيخان عبارة سم قوله ويلزمه سائر أحكام الخ قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان عبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا يجبان وليس بشئ انتهى وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الاصح وهو التخيير إذا توضأ وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه لان على تقدير وجوب الوضوء يكون الخارج نجسا وفيه وجه ضعيف انتهى وقضيته أيضا إذا اختار كونه منيا حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة انتهى وقضية هذا إذا قلنا بالتخيير واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه منه حتى رأس ذكره لان الاصل طهارته لكن تقدم تصريح الشرح الصغير بخلافه وقد يجاب بالفرق بأنا إنما أوجبا غسل ما أصابه لاجل الصلاة لان مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجوده للتردد فيها وأما قراءة القرآن والمكث بالمسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى لتحريمهما مع الشك فليتأمل نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا ينجسه إذ لا ننجس بالشك اه بحذف قوله: (ما لم يرجع الخ) قضيته أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر إذ التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك نهاية قال البجيرمي والمعتمد أن له الرجوع عما اختاره وإن فعله كما في ع ش وإعادة عليه لما صلاه عناني اه قوله: (وحينئذ) أي حين إذ رجع عما اختاره قوله: (في الماضي)","part":1,"page":265},{"id":267,"text":"متعلق بيعمل يعني بالنسبة لما فعله فيما مضى في الاختيار الاول وقوله أيضا أي كالمستقبل قوله: (ويحتمل أنه لا يعمل بها الخ) هذا هو الاوجه سم على حج اه ع ش وجزم به شيخنا عبارته وله الرجوع عن الاختيار الاول ويختار خلافه ولا يعيد ما فعله بالاول اه قوله: (تنبيه الخ) اعلم أن الوجه إن غير الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه إذا أصاب الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما يتردد في أنه نجاسة\rأو يظنه نجاسة لانا لا ننجس بالشك المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن وأنه لو اختار الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن أصابه هو من الخارج أيضا ولم يغسللان غاية الامر أنه شاك في أن ما أصابهما هل هو نجس أو لا أو ظان أنه نجس ولا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الامام لانا لا ننجس بالشك كما مر وأنلو اختار الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم يغسله لان الشرع ألزمه العمل بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك الشئ من الخارج أو لم يصبه منه شئ وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك المختار أنه مذي ولم يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء لانه يعتقد عدم انعقاد صلاته لاعتقاد تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به ولو ممن أصابه منه شئ لانه لا يلزمه غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر فيما ذكره الشارح في هذا التنبيه سم قوله: (في التخيير) الاولى في التخير قوله: (وعليه) أي على أنه مثله في التخيير المذكور قوله: (صاحبه) أي من خرج منه ذلك الشئ وقوله والآخر أي من لم يخرج منه ذلك الشئ قوله: (لانه) أي صاحبه وقوله اختاره أي الآخر وقوله إن الثاني أي الآخر الذي اختار أن الخارج مني قوله: (لا يلزمه الخ) وافقه سم كما مر آنفا قوله: (وإنه) أي الثاني (لا يقتدى به) أي بصاحب الخارج وقوله في الصورة الخ أي فيما إذا تخالف اختيارهما وتقدم عن سم ما يخالفه وفي الكردي عن الهاتفي أن ما قاله الشارح هو الاصوب قياسا على عدم جواز اقتداء من أخذ أحد الاناءين المشتبهين بظن الطهارة وتوضأ منه بالذي أخذ الآخر منهما بظن الطهارة أيضا لاعتقاده نجاسة إناء صاحبه وعلى عدم جواز الاقتداء بمخالفة في الاجتهاد في جهة القبلة فتدبر انتهى اه أقول وقوله قياسا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بين المشكوك فيه والمظنون بالاجتهاد الذي نزله الشارع منزلة اليقين قوله: (الاخيرة) الاولى المذكورة","part":1,"page":266},{"id":268,"text":"قوله: (ويتخير الخ) أي بين الوضوء والغسل مغني قوله: (في دبر ذكر الخ) أي لانه أي الخنثى إما جنب بتقدير ذكورته أو محدث بتقدير أنوثته خطيب أي باللمس وأما الذكر فيأتي في قوله وكذا يتخير الخ.\rقوله: (ولا مانع من النقض) أي بلمسه بأن لم يكن هناك محرمية ولا على الذكر حائل وإلا لم يجب شئ بجيرمي قوله: (أو في دبر خنثى الخ) لانهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة أحدهما لوجود الايلاج فيهما في فرج\rأصلي بذكر أصلي وأما محدثان بتقدير أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج سم وفيه ما لا يخفى وصوابه كما في المغني لانه إما جنب بتقدير ذكورته ذكرا كان الآخر أو أنثى وبتقدير أنوثته وذكورة الآخر أو محدث بتقدير أنوثتهما قوله: (أو في دبر خنثى أولج ذكره الخ) وأما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه أي المولج شيئا خطيب أي لاحتمال أنوثته وكذا لا شئ على المولج فيه في الاولى لاحتمال ذكورته وأما في الثانية فينتقض وضوءه بالنزع بجيرمي قوله: (وكذا يتخير المولج فيه الخ) اعترضه البلقيني في الاولى بأن حدثه محقق بالنزع سواء كان المولج ذكرا أو أنثى وبالملامسة أيضا على تقدير أنوثته وليس هو كمن شك في خارجه الخ لانه لم يتحقق أحد الامرين بعينه بخلاف هذا قال فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه في موجبه فيتعين حمل كلامهما على إجراء الخلاف في الخنثى فقط لانه هو الدائر بين الجنابة والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه سم وقوله: (فيتعين الخ) هذا ظاهر لو أراد بالخنثى فقط المولج بالكسر بخلاف ما إذا أراد به المولج فيه في الصورة الثانية كما يفهمه قوله في الاولى فإن حدثه محقق فيها أيضا بالنزع كما هو ظاهر قوله: (ولو رأى) إلى قوله نعم في المغني والنهاية قوله: (في نحو ثوبه) أي أو فراشه ولو بظاهره مغني وأسنى وإيعاب وشرح بافضل وهو قضية إطلاق التحفة وقيده النهاية بباطن الثوب وفاقا للماوردي وجرى عليه القليوبي وغيره ويمكن رفع الخلا ف بحمل كلام الاولين على ما إذا لم يحتمل كونه من غيره والآخرين على ما إذا احتمله كما يومئ إلى ذلك كلامهم كردي وقوله: (ويمكن الخ) في ع ش ما يوافقه قوله: (لزمه الغسل) وإن لم يتذكر احتلاما نهاية قوله: (وإعادة كل صلاة الخ) أي مكتوبة ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها كما لو نام مع من يمكن كونه منه ولو نادرا كالصبي بعد تسع فإنه يندب لهما الغسل والاعادة نهاية ومغني قوله: (ما لم يحتمل أي عادة الخ) بأن نام في ثواب أو فراش وحده أو مع من لا يمكن كونه منه كالممسوح نهاية قوله: (أي الجنابة) ولم يقل أي المذكورات حتى تشمل الحيض والنفاس والحكم صحيح لان من المذكورات الموت ولا يتأتى فيه ذلك ولان إطلاق جواز العبور مختص بالجنب ولا يجوز في الحيض والنفاس إلا مع أمن التلويث ولانه ذكر محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار سم.\rقوله: (ويأتي ما يحرم بالحيض الخ) وكذا النفاس وأما الموت فلا يتأتى فيه ما ذكر رشيدي قول المتن (والمكث الخ) ويظهر أنه صغيرة كإدخال النجاسة والصبيان والمجانين في المسجد مع عدم الامن شوبري قوله: (والثاني أقرب) ويوجه بأنهم إنما\rاعتبروا في الاعتكاف الزيادة لان ما دونها لا يسمى اعتكافا والمدار هنا عدم تعظيم المسجد بالمكث مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ع ش وعبارة البصري أقول هو كذلك من حيث المعنى لكن قولهم إنما جاز","part":1,"page":267},{"id":269,"text":"العبور لانه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف اه فيه إشعار بأن المدار في المكث على نظير ما في الاعتكاف اه ويمكن أن يجاب بأن مرادهم أن المكث من جنس القربة في الجملة بخلاف العبور قوله: (أو التردد) الاولى إسقاط الهمزة قوله: (أو التردد الخ) ومحل حرمة المكث والتردد إذا كانا لغير عذر فإن كانا لعذر كأن احتلم فأغلق عليه باب المسجد أو خاف من الخروج على تلف نحو مال جاز له المكث للضرورة ويجب عليه التيمم شرح بافضل ونهاية ويأتي في الشارح مثله وقولهم على تلف نحو مال أي وإن قل كدرهم ع ش أي أو اختصاص أو منعه مانع آخر كردي عن الايعاب قوله: (من مسلم) سيذكر محترزه قال في شرح العباب مكلف وخرج به الصبي الجنب فيجوز تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي ومثله المجنون اه وفي شرح م ر ما يوافقه لكنه يخالفه ما يأتي في شرح والقرآن من قول الشارح ولو صبيا الخ وهو أوجه مما نقله الزركشي كما يلزم الولي منعه من سائر المعاصي فليتأمل سم وعبارة الشبراملسي وهو أي ما نقله الزركشي مشكل ولو كان مفروضا فيما إذا احتاج المميز للقراءة أو المكث للتعليم لكان قريبا اه قول المتن (في المسجد) ومثله رحبته وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع كما يقتضيه كلام المجموع نهاية وشرح بافضل وقوله م ر رحبته هي ما وقف للصلاة حال كونها جزءا من المسجد ع ش وقوله م ر وجناح الخ فيه أنه إن كان داخلا في مسجديته فهو مسجد حقيقة لان المسجد اسم لهذه الابنية المخصوصة مع الارض وإن لم يكن داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد رشيدي وظاهر أن المراد هو الاول وإنما نبه عليه لئلا يتوهم من كونه في هواء الشارع عدم صحة إدخاله في وقفية المسجد قوله: (أرض) إلى قوله أو الظاهر في النهاية قوله: (وهواء المسجد) أي ولو طائرا فيه برماوي قوله: (بالاشاعة) أي الاستفاضة قوله: (أو الظاهر الخ) وفي شرحي الارشاد والايعاب والنهاية ما يفيد أنه لا بد من استفاضة كونه مسجدا وظاهره يخالفه ما قاله هنا في التحفة كردي عبارة النهاية وهل شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفي بالقرينة فيه احتمال والاقرب إلى كلامهم الاول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله\rكالمساجد المحدثة بمنى اه قال ع ش قوله م ر والاقرب إلى كلامهم الاول وفي كلام حج ما يرجح الثاني واستشهد له بكلام للسبكي فليراجع والاقرب ما قاله حج اه قوله: (لكونه الخ) متعلق بالظاهر قوله: (على وقفه) أي للصلاة قوله: (على هذا للصلاة) أي على وقفه للصلاة فعلى صلة فدلالة الخ واللام صلة هذا وقوله فيه خبر مقدم لقوله دليل الخ والجملة خبر فدلالة الخ قوله (قال) أي السبكي قوله: (ويؤخذ منه) أي مما مر عن السبكي قوله: (أن حريم زمزم الخ) رجح البجيرمي خلافه عبارته قال على الاجهوري المالكي في فتاويه سئل عن بئر زمزم هل هي من المسجد الحرام وهل البول فيها كالبول في المسجد الحرام أم لا فأجاب ليست زمزم من المسجد فالبول فيها أو حريمها ليس بولا في المسجد وللجنب المكث في ذلك اه وهو كلام وجيه لان بئر زمزم متقدمة على إنشاء المسجد الحرام فليست داخلة في وقفيته فلم يكن لها حكمه وكذلك الكعبة ليست منه لبناء الملائكة لها قبل آدم اه بحذف وقوله وكذلك الكعبة الخ فيه وقفة ظاهرة وكذا فيما قبله إذ الظاهر أن الكعبة وما في حواليها من المطاف ومحل البئر مخلوقتان للعبادة فمسجديتهما وضعية","part":1,"page":268},{"id":270,"text":"أصلية لا طارئة بعد خلقهما والله أعلم قوله: (وكون حريم البئر الخ) أي المقتضي لعدم الجريان قوله: (إن علم أنها الخ) أي بئر زمزم وقوله: (عن المسجد الخ) أي الذي حول البيت المكرم قوله: (وعضده) أي ذلك الاحتمال قوله: (على صحة وقف ما أحاط الخ) أي صحة كون ما أحاط ببئر زمزم الشامل لممرها من المسجد قوله: (وإلا) راجع إلى قوله بل يحتمل أي وإن لم يحتمل قاله الكردي ولعله راجع لما تضمنه قوله وعضده إجماعهم الخ والمعنى وإن لم يرجح ذلك الاحتمال فلا يصح الاجماع المذكور لان وقف الممر للبئر الداخل فيما أحاط بها الخ قوله: (وكالمسجد) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني قوله: (وكالمسجد ما وقف الخ) أي في حرمة المكث وفي التحية للداخل بخلاف صحة الاعتكاف فيه وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلثمائة ذراع مغني وفي الكردي عن الايعاب مثله قوله: (شائعا) بأن ملك جزءا شائعا من أرض فوقفه مسجدا وتجب القسمة وإن صغر الجزء الموقوف مسجدا جدا ولو كان النصف وقفا على جهة والنصف موقوفا مسجدا حرم المكث فيه ووجب قسمته أيضا كما هو ظاهر إيعاب اه كردي عبارة الشبراملسي وتجب قسمته فورا قال المناوي ثم موضع القول بصحة الوقف أي وقف الجزء المشاع مسجدا من\rأصله حيث أمكنت قسمة الارض أجزاء وإلا فلا يصح كما بحثه الاذرعي وغيره وصرح به ابن الصباغ في فتاويه اه قوله: (مما يأتي) لعل في الحج قوله: (بغير مسجدي الخيف ونمرة) هل سبق استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا سم وقد يقال إن مسجديتهما بجعل الله ثم إخباره لنبيه فلا تتوقف على السبق قوله: (لا ما زيد فيهما) وينبغي أن يكون مثل ما زيد فيهما ما زيد في مسجد مكة المكرمة من المسعى قول المتن (لا عبوره) ولو عبر بنية الاقامة لم يحرم المرور فيما يظهر خلافا لابن العماد إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور والسابح في نهر فيه كالمار ومن دخله فنزل بئره ولم يمكث حتى اغتسل لم يحرم فيما يظهر ولو جامع زوجته فيه وهما ماران فالاوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب فيه هو وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها نهاية اه سم قال الكردي جميع ذلك في الامداد والايعاب وأكثره في فتح الجواد اه قوله: (ولو على هينته) إلى ومن خصائصه في النهاية إلا قوله وذلك إلى نعم وقوله ولو فقد إلى بل لو كان وما أنبه عليه قوله: (ولو على هينته) أي وحيث عبر لا يكلف الاسراع في المشي بل يمشي على العادة مغني ونهاية قوله: (وإن حمل الخ) عبارة النهاية ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن مكثا لان سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان اه وفي الكردي عن الامداد والايعاب مثله قال ع ش قوله منسوب إليه قياس نظيره من الصلاة أنه إن كان هنا زمامها بيده لم يحرم المرور لانه سائر وإن كان بيد غيره حرم لاستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره وقوله إنسان أي عاقل اه عبارة البجيرمي عن الاجهوري ومن العبور السابح في نهر فيه أو راكب دابة تمر فيه أو على سرير يحمله مجانين أو مع عقلاء والعقلاء متأخرون لان السير حينئذ منسوب إليه أما لو كانوا كلهم عقلاء أو البعض عقلاء والبعض مجانين وتقدم العقلاء حرم عليه حينئذ لان السير منسوب إليهم وحينئذ فهو ماكث اه قوله: (ونحوه) أي كالصلاة قوله: (ولو عن له الرجوع الخ) عبارة النهاية قال ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من الباب الذي دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع اه قوله: (لانه تردد الخ) عبارة النهاية والامداد ولو دخل","part":1,"page":269},{"id":271,"text":"على عزم أنه متى وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز لانه يشبه التردد اه قوله: (خلاف الاولى) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وكما لا يحرم لا يكره إن كان له غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه\rوإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها وقال في المجموع إنه خلاف الاولى لا مكروه وينبغي اعتماد الاول حيث وجد طريقا غيره فقد قيل إنه يحرم في هذه الحالة وإلا فخلاف الاولى اه قوله: (وذلك) أي ما ذكر من حرمة المكث دون العبور قوله: (قبل الصلاة) أي في قوله تعالى * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) * قال ابن عباس وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة لانه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد مغنقوله: (نعم) إلى قوله فإن فقد في المغني قوله: (للضرورة) وينبغي أن يكون منها ما إذا كان خارج المسجد ولم يمكنه الغسل إلا في الحمام لخوف برد الماء أو نحوه ولم يتيسر له أخذ أجرة الحمام إلا من المسجد فيجوز له الدخول إن تيمم ومكث قدر حاجته كما قاله الرملي سم على المنهج.\rفائدة: عن الامام أحمد أن للجنب أن يمكث بالمسجد لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة ع ش قوله: (ولزمه التيمم) فلو وجد ماء يكفي بعض أعضائه أو وجد ماء يكفي جميعها لكن منعه نحو البرد من استعماله في جميعها دون بعضها فالاقرب وجوب استعمال المقدور في الصورتين تقليلا للحدث سم على المنهج اه ع ش عبارة البجيرمي ويجب عليه أيضا أن يغسل ما يمكنه غسله من بدنه إذ الميسور لا يسقط بالمعسور برماوي قال شيخنا العزيزي وما يقع للشخص في بعض الاحيان من أنه ينام عند نساء أو أولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه لو اغتسل عذر مبيح للتيمم لانه أشق من الخوف على أخذ المال لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي لان هذه مثل التيمم للبرد انتهى اه قوله: (ويحرم بترابه الخ) ويصح نهاية عبارة الخطيب ولكن يجب عليه أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه اه وعبارة الكردي وحيث لم يجد غيره جاز له المكث بالمسجد جنبا بلا تيمم كما هو ظاهر قال الشارح في الايعاب وبحث الاذرعي حله بما جلب إليه من خارج وبتراب أرض الغير إذا لم يعلم كراهته لانه مما يتسامح به عادة انتهى اه قوله: (وهو الداخل في وقفه) هل المشترى له من غلته كأجزائه أو كالذي فرشه به أحد من غير وقف فيه نظر والاول أقرب ولو شك في كونه من أجزائه ففيه تردد ولعل التحريم أقرب لان الظاهر احترامه وكونه من أجزائه حتى يعلم مسوغ لاخذه حاشية الايضاح لحج وتردده المذكور في المشترى من الغلة إنما يتأتى إذا قلنا أن الداخل في وقفيته لا يجزئ في التيمم وحمل ذلك التردد على\rأنه هل يجزئ أو لا وأما على ما ذكر الشارح م ر من أن الداخل في وقفيته يحرم التيمم به ويصح بخلاف الخارج عنه كالذي تهب به الرياح فلا يظهر التردد لان المشتري على الوجه المذكور يحرم استعماله مطلقا ويصح ع ش قوله: (تيمم) أي حتما نهاية قوله: (جاز له الاغتسال الخ) ولزمه التيمم للدخول قوله: (جاز له دخوله مطلقا) أي سواء كان معه إناء أو لم يكن والذي يظهر أن دخوله واغتساله من البركة بالكيفية المذكورة واجب لا جائز أما إذا لم يكن معه إناء فواضح وأما إذا كان معه إناء فلانه لو لم يفعل ذلك لمكث في المسجد لملئه ولا يغتفر إلا لضرورة كما ذكره ولا ضرورة والحال ما ذكر بصري وقوله سواء كان معه إناء الخ أي وسواء تيمم أو لا وقوله واجب لا جائز الخ يجاب عنه بأن ما هنا جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله: (ومن خصائصه) إلى قول المتن ويحل في المغني إلا قوله وليس إلى وخرج وقوله ولو صبيا كما مر وقوله كما بينته في شرح","part":1,"page":270},{"id":272,"text":"العباب قوله: (ومن خصائصه الخ) وكذا بقية الانبياء لكنه لم يقع منه (ص) المكث فيه جنبا بجيرمي قوله: (حل المكث الخ) قضية اختصاره في الخصوصية على حل المكث أنه (ص) كغيره في القراءة ع ش قوله: (وخبره) وهو كما في شرح العباب عن المجموع يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك سم وع ش قوله: (ضعيف) قد يقال سبق من الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث الضعيف يعمل به في المناقب على أنه بمراجعة أصل الروضة يعلم أنه لا أصل ولا مستند لثبوت هذه الخصوصية له (ص) إلا حديث الترمذي هذا فإن سقط الاحتجاج به ولم يبق له مستند ويرجع الامر إلى نفيها عنه (ص) أيضا كما قال به القفال وإمام الحرمين والذي جزم به الشارح من ثبوتها هو ما حكاه في أصل الروضة عن صاحب التلخيص وأشار الامام النووي في الزوائد إلى ترجيحه بصري قوله: (قاله الخ) أي قوله وخبره ضعيف الخ قوله: (وخرج) إلى قوله ويقرأ في النهاية إلا قوله ولو صبيا كما مر وقوله وتحريك إلى لا بالقلب قوله: (ولو صبيا) خلافا للنهاية وشرح العباب كما مر مع ما فيه قوله: (ومصلى العيد).\rفائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع قال ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الاولى اجتنابه مغني قوله: (كما مر) أي في باب الحدث لكن مع ما فيه كردي قوله: (ولو حرفا منه) لان نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قارئا نهاية قال\rسم ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو ظاهر اه وأقره الرشيدي والبجيرمي قوله: (وتحريك لسانه) عطف تفسير عبارة الشوبري والمراد إشارة بمحل النطق كلسانه لا مطلق الاشارة اه قوله: (لا بالقلب) عبارة النهاية والمغني ويجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر في المصحف وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله على لسان رسوله (ص) أي الحديث القدسي والتوراة والانجيل اه قوله: (ويقرأ بكسر الهمزة الخ) عبارة المغني وروى بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي اه قوله: (نعم يلزم الخ) ولو نذر قراءة القرآن في وقت معين فأجنب فيه ولم يجد ماء يغتسل به ولا ترابا يتيمم به وجب عليه القراءة فالممتنع عليه التنفل بالقراءة كما في الارشاد ويثاب أيضا على قراءته المذكورة فهذا كفاقد الطهورين حيث أوجبوا عليه صلاة الفرض وقراءة الفاتحة فيه فالقراءة المنذورة هنا كالفاتحة ثم فلا بد من قصد القراءة فيها كما في الفاتحة تم ع ش وأجهوري قوله: (فاقد الطهورين) أي الجنب بجيرمي قوله: (قراءة الفاتحة) ويمتنع قراءة غيرها سم وعبارة الخطيب وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لانه مضطر إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها اه قوله: (في صلاته) أي المفروضة فقط لانه لا يصلي النوافل ولا بد أن يقصد القراءة وإلا لم تصح صلاته ع ش وكذا قراءة آية في خطبة الجمعة شوبري ومثل قراءة الفاتحة بدلها القرآني لمن عجز عنها كما قرره شيخنا العشماوي اه بجيرمي قوله: (لتوقف صحتها الخ) يؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عنه من أن فاقد الطهورين إذا تعذر عليه قراءة القرآن إلا من المصحف ولم يمكنه إلا مع حمله هل يجوز له أو لا ؟ بصري أي وهو الجواز قوله: (إن قصد القراءة الخ) هذا يشمل ما لو قرأ آية للاحتجاج بها فيحرم قراءتها له ذكره في المجموع اه بجيرمي عن الشيخ خضر قوله: (ومواعظه) إلى قوله لانه في النهاية والمغني قوله: (وأحكامه) وجملة القرآن لا تخرج عما ذكر فكأنه قال تحل قراءة جميعه حيث لم يقصد القرآنية ع ش قول المتن (لا بقصد قرآن) كقوله في الاكل * (بسم الله) * وعند فراغه منه * (الحمد لله) * وعند ركوبه * (سبحان الذي سخر لنا هذا) * وعند المصيبة * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * نهاية قوله: (أم أطلق) كأن جرى به لسانه من غير قصد نهاية ومغني وإمداد قوله: (لانه) أي القرآن أو ما ذكر من الاذكار وما عطف عليه قوله: (لا يكون الخ) خبر أن لا يعطى حكم القرآن من حرمة القراءة قوله: (بالقصد) أي بقصد قرآن ولو مع","part":1,"page":271},{"id":273,"text":"غيره ع ش قوله: (مطلقا) أي قصد القرآن أولا قوله: (وهو متجه) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه وبين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وهو الاقرب للمعقول اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل موافقة المدرك لما ذهب إليه ذلك الجمع قوله: (مطلقآ) أي وجد نظمه في القرآن أو لا قوله: (لكن تسوية المصنف) أي في غير المنهاج سم قوله: (في جواز كله) أي كل القرآن أو كل ما ذكر من الاذكار وما عطف عليه والمال واحد لما مر عنه ع ش أن القرآن لا يخرج عن ذلك قوله: (واعتمده غير واحد) وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر عبارة الثاني وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه وهو كذلك كما شمله قول الروضة أما إن قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز بل أفتى شيخي أي الشهاب الرملي بأنه إن قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز اه قوله: (ولو أحدث) إلى قوله نعم في المغني قوله: (وخرج) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (وبالمسلم الكافر) وفي خروجه بذلك نظر إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع الخ إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش اه بجيرمي قوله: (فلا يمنع من القراءة) بل يمكن منها أما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه لانه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب زيادي اه ع ش قوله: (إن رجى إسلامه الخ) ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند ويمنع تعليمه في الاصح وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز نهاية ولا يشترط في المنع كونه من الامام بل يجوز من الآحاد لانه نهي عن منكر وهو لا يختص بالامام ع ش قوله: (ولم يكن معاندا) مقتضاه أن المعاند إذا رجى إسلامه يمنع منه وفي النفس منه شئ لا سيما إذا غلب الظن فتفطن وعبارة شرح المنهج إن رجي إسلامه ولم يتعرض لعدم المعاندة بصري وقد يصرح بذلك ما في ع ش عن شرح البهجة للرملي مما نصه وعبارته على البهجة نعم شرط تمكين الكافر من القراءة أن لا يكون معاندا أو رجي إسلامه كما في المجموع والقياس أيضا منعه من كتابته القرآن حيث منع من قراءته اه قوله: (لان حرمته آكد) بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها أي القراءة إذ تجوز مع الحد ث وبفم نجس نهاية أي ولو بمغلظ وإن تعمد فعل ذلك ع ش قوله: (ولا من المكث) لم يشترط فيه ما قبله سم قوله: (تمنع منهما) قال في شرح الارشاد وهو المعتمد الذي\rصرح به الشيخان في باب الحيض بل في المجموع في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف انتهى وفي شرح م ر وفي منع الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والاقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية أو اه سم وقال السيد البصري أقول لو جمع بحمل المنع على خشية التلويث والجواز على الامن منه لم يكن بعيدا فليتأمل اه أقول ويمنع هذا الجمع تقييدهم محل الخلاف بأمن التلويث كما مر عن النهاية ويوافق جمع النهاية المذكور قول المغني نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة اه قوله: (شذوذ مشيهما) أي الشيخين وقوله في موضع آخر أي في اللعان قوله: (وليس) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وليس له) أي للكافر ذكرا أو أنثى قوله: (إلا لحاجة الخ) كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب مغني عبارة ع ش أي تتعلق بمصلحتنا كبناء المسجد ولو تيسر غيره أو تتعلق به لكن حصولها من جهتنا كاستفتائه أو دعواه","part":1,"page":272},{"id":274,"text":"عند قاض أما غير ذلك فلا يجوز الاذن له فيه لاجله كدخوله لاكل في المسجد أو تفريغ نفسه في سقايته التي يدخل إليها منه أما التي لا يدخل إليها منه فلا يمنعون من دخولها بلا إذن مسلم نعم لو غلب على الظن تنجيسهم ماءها أو جدرانها منعوا ولا يجوز الاذن لهم في الدخول اه قوله: (مع إذن مسلم الخ) رجل أو امرأة وخرج بالمسجد قبور الانبياء فلا يجوز الاذن له في دخولها مطلقا تعظيما كما في فتاوى الشارح م ر ع ش قوله: (مكلف الخ) فإن دخل بغير ذلك عزر بجيرمي وكردي قوله: (أو جلوس قاض الخ) هذا بالنسبة للتمكين أما هو فيحرم عليه الجلوس مع الجنابة لانه مخاطب بالفروع خطاب عقاب ومثل ذلك القراءة بجيرمي قوله: (أي الغسل الخ) عبارة المغني والنهاية أي الغسل الواجب الذي لا يصح بدونه اه قوله: (أو غيرها) أي مما يوجب الغسل قوله: (أو لسبب الخ) عطف على قوله من جنابة الخ قوله: (وبما تقرر يعلم الخ) فيه نظر بل الضمير في موجبه للاعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة الشرعية الامور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله سم على حج اه ع ش ولك أن تمنع أولا رجوع الضمير للاعم بأن المتبادر منه وجوب كل فرد من الحقيقة الشرعية وليس كذلك ثم قوله: (ولا وجه له) بأن مآل المعنى المذكور كما مر في أو الباب أن\rالاسباب التي يترتب عليها وجوب الغسل ما ذكر ولا محذور في ذلك المعنى قوله: (شبه استخدام) بل نفس الاستخدام كما يفيده تعليله قوله: (وفي أقله وأكمله الاعم) لا يخفى ما فيه إذ ما ذكر من الاقل والاكمل لا يجريان في غسل الميت هذا ولعل الاقرب أن مراد المصنف بالغسل في الترجمة المطلق وكذا في موجبه وأما في أقله وأكمله فغسل الحي بقرينة ذكرهما بالنسبة إلى الميت في بابه وإن أنصفت من نفسك ظهر لك التفاوت بين ما ذكرنا وما أفاده الشارح قدس الله سره بصري قوله: (إذ الواجب الخ) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب أي في قوله من الواجب والمندوب سنن الغسل وعليه فيمنع قوله وبالضمير الخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة في الاقل وفي مجموع الاقل وإلا كمل وهذا لا يقتضي إيجاب السنن ومبنى ما قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل المندوب سم قوله: (هذا يدل الخ) لم يظهر لي وجه الدلالة قوله: (لا أقل له الخ) فإن الواجب في الغسل استيعاب البدن مقرون بالنية وهذا لا أقل له ولا أكمل كردي قوله: (ويدخل) ما لم يقصد إلى قوله في المغني إلا قوله وقولهم إلى أو للصلاة وقوله ومنه يؤخذ إلى ويصح قوله: (ويدخل فيها الخ) فيه أن حكم الجنابة أخص من حكم الحيض فكيف يستلزم رفعه وما حكم العكس فواضح نعم لو أريد بالحدث الامر الاعتباري لارتفع الاشكال بالكلية بصري أقول ويوافق إطلاق الشارح قول المغني وغيره ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا اه قوله: (أي رفع حكمه الخ) الاولى التأنيث عبارة شيخنا والبجيرمي أي رفع حكمها وهو المنع من الصلاة ونحوها وتنصرف النية إلى ذلك وإن لم يقصده أو لم يعرفه ومحل الاحتياج إلى تقدير المضاف إن أريد بالجنابة الاسباب كالتقاء الختانين وإنزال المني لانها لا ترتفع فإن أريد منها الامر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص أو أريد منها المنع نفسه فلا حاجة لتقديره اه قول المتن (أو نية استباحة مفتقر إليه) وتجزئ هذه النية وإن لم يخطر له شئ من جزئياته نظير ما مر في الوضوء حلبي اه كردي قال ع ش وإذا أتى بتلك النية جاء فيها ما قيل في المتيمم من أنه إذا نوى استباحة الصلاة استباح النفل دون الفرض أو استباحة فرض الصلاة استباح الفرض والنفل أو استباحة ما يفتقر إلى طهر كالمكث في المسجد استباح ما عدا الصلاة اه بحذف قوله: (كالقراءة) أي والطواف والصلاة ونية منقطعة","part":1,"page":273},{"id":275,"text":"حيض استباحة الوطئ ولو محرما ونحوها نهاية وقوله م ر ولو محرما أي كالزنا وقوله م ر ونحوها أي كمس\rالمصحف ع ش قوله: (بخلاف نحو عبور المسجد) أي مما لا يتوقف على غسل كالغسل ليوم العيد فلا تصح وقيل إن ندب له صحت مغني قوله: (أو فرض) إلى قوله ومر في النهاية إلا قوله وقولهم إلى أو للصلاة وقوله ويؤخذ إلى ويصح وقوله ما لم يقصد إلى والسلس قوله: (أو فرض أو واجب الغسل) أي أو الغسل المفروض أو الواجب نهاية قوله: (أو رفع الحدث) أي أو الحدث الاكبر أو عن جميع البدن نهاية ومغني قوله: (أو الطهارة الخ) كقوله السابق أو رفع الحدث عطف على رفع جنابة وقوله عنه أي عن الحدث قوله: (أو الواجبة أو للصلاة) أي أو الطهارة الواجبة أو الطهارة للصلاة وفيه أنها تصدق بالوضوء وأجيب بأن قرينة حاله تخصص كما أنها خصصت الحدث في كلام المغتسل بالاكبر بجيرمي قوله: (أو للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة سم قوله: (لانه) أي كلا من الغسل والطهارة قوله: (أو رفع جنابة وعليها حيض الخ) أي أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد مغني ونهاية قوله: (وعكسه) واضح وأما ما قبله ففيه نظير ما مر فلا تغفل بصري قوله: (غلطا) أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما قال به شيخي خلافا لبعض المتأخرين مغني ونهاية وشيخنا وقولهم لبعض المتأخرين يعنون به الشارح قال ع ش قد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل فإن صورته أن ينوي غير ما عليه يظنه عليه وذلك غير ممكن لانه لا يتصور أن يظن الرجل حصول الحيض له ويجاب بإمكان تصويره بخنثى اتضح بالذكورة ثم خرج دم من فرجه فظنه حيضا فنواه وقد أجنب بخروج المني من ذكره وبأن يخرج من ذكر الرجل دم فيظنه لجهله حيضا فينوي رفعه مع أن جنابته بغيره اه قوله: (كنية الاصغر الخ) فيه نظير ما مر آنفا فإن حكم الاصغر أخص من حكم الاكبر بصري قوله: (غلطا) واستشكل الغلط بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان فلا عبرة به لان النية محلها القلب وإن كان المراد أنه قصد بقلبه رفع الاصغر حقيقة كان مقتضاه ان لا ترفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء وأجيب بأن المراد بالغلط الجهل بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الاصغر كاف عن الاكبر كما يكفي عن الاصغر اه بجيرمي عن الحفني والشبراملسي قوله: (فيرتفع حدثه) أي الاكبر قوله: (لانه لم ينو إلا مسحه الخ) نعم يرتفع حدث رأسه الاصغر لاتيانه بنية معتبرة في الوضوء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: (بخلاف باطن شعره الخ) عبارة النهاية والمغني باطن لحية الذكر الكثيفة وعارضيه لانه من مغسوله أصالة فترتفع الجنابة عنه اه قال\rع ش قوله م ر لانه الخ قضيته ارتفاع الجنابة عما زاد على الواجب من الغرة والتحجيل ثم قال بعد سوق عبارة الشارح ويمكن التوفيق بينهما بأن مراد الشارح م ر بقوله أصالة لا بد لا بخلاف مسح الرأس فإنه بدل وكونه من مغسوله أصالة بهذا المعنى شامل للواجب والمندوب اه قوله: (ومنه) أي التعليل (يؤخذ الخ) فيفيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة رشيدي قوله: (إلا أن يفرق) أي بين باطن الشعر ومحل الغرة والتحجيل قوله: (ويصح الخ) عبارة النهاية والمغني نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد اه قال الرشيدي ظاهره م ر وإن نوى المغني الشرعي وهو ظاهر اه واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي كلام الشارح قوله: (ما لم يقصد المعنى الخ) أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا فهو أولى بالاجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه في صورة العمد إذا لاحظ رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته لان حكمها متحد لا تفاوت فيه بصري قوله: (كنية الاداء الخ) قضية ذلك الاجزاء عند الاطلاق فليراجع ما يأتي سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يوافقه وعبارة الكردي ومفهوم كلام التحفة","part":1,"page":274},{"id":276,"text":"الصحة في الاطلاق خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الامداد والايعاب من عدمها في الاطلاق اه قوله: (والسلس هنا الخ) عبارة النهاية ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه قوله: (هنا) أي في النية وأنه لو نفى من إحداثه غير ما نواه أجزأه اه وفي الكردي عن الامداد مثله قوله: (وإنها) أي تلك الشروط المارة في الوضوء (كالبقية) أي كبقية شروط النية الغير المذكورة هناك قوله: (ويجب الخ) والاولى التفريع قوله: (بنصبه) إلى قوله ويأتي في النهاية وإلى قوله وبقوله في المغني قوله: (ويصح رفعه الخ) أي على أنه صفة لقوله نية مغني زاد سم ولا يضر تعريف المضاف إليه نية بالنسبة للمعطوف الاخير لجواز جعل الاضافة إليه للجنس أو جعل أل في الغسل للجنس اه قوله: (ليعتد الخ) فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله نهاية ومغني قوله: (بما بعدها) قد يوهم أنه لا يعتد بما قارنها وليس كذلك بصري قوله: (وهو الخ) أي أول الفرض قوله: (كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر سم قوله: (ليثاب عليها) فإذا خلا عنها شئ من السنن لم يثب عليه مغني ونهاية بل لا يسقط الطلب به كما مر عن ع ش قوله: (ما مر) فلو أتى\rبها من أول السنن وعزبت قبل أول الفرض لم تكف مغني قوله: (فاستويا) أي الوضوء والغسل قوله: (من جملة الخ) خبر ان قال السيد البصري قوله من جملة الغسل الخ ذكر المغني من السنن المتقدمة التي لا تكون داخلة في الغسل ما لو تمضمض من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته وهو واضح اه قوله: (فليكتف به) أي بمقارنة ما تقدم هنا وإن عزبت بعد قوله: (لقوله فرض) أي في قوله بأول فرض سم قوله: (ثم) أي في الوضوء قوله: (ليس من الوضوء الخ) أي فإنه ليس الخ قوله: (إلى الاستصحاب) أي استصحاب النية واستحضارها قوله: (انتهى) أي الفرق قوله: (على أن الفرض يظهر الخ) ويحتمل احتمالا قويا أن لا يكون هذا القصد صارفا عما ذكر لان الكفين من جملة محل الفرض وقد اقترنت النية بغسلهما وقصد غسلهما خارج الاناء احتياطا لاجل الشك في طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول الواجب قاله سم ثم أطال في توضيحه لكن يرد عليه القياس الآتي في الشرح ولم يجب عنه قوله: (إن قصده) أي قصد المغتسل وترك السنة مفعوله وقوله صارف الخ خبر ان قوله: (اندفع الفرق) أي بين الغسل والوضوء قوله: (هنا) أي في الغسل قول المتن (وتعميم شعره) فلو غسل أصول الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيها وارتفعت عن أصولها فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما لم يغسله صحت صلاته ولم يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع بخلاف ما لو لم يغسل الاصول أو غسلها ثم قص من الاطراف ما ينتهي لحد المغسول بلا زيادة فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القص لبقاء جنابته بعدم وصول الماء إليه ع ش وفي الرشيدي والكردي عن الايعاب مثله قوله: (ظاهر) إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا لفظة نحو قوله: (كثيفة) وفارق الوضوء بتكرره بجيرمي وشيخنا قوله: (في نحو عين الخ) لعله أدخل بالنحو باطن الفم لو نبت فيه شعر قوله: (وإن طال) كذا في الزيادي والحلبي وقال القليوبي وإن خرج عن حد الوجه كما صرح به ابن عبد الحق اه وهذا هو المعتمد وإن نقل الايعاب عن الاذرعي وأقره أن محل العفو في شعر لم يخرج عن نحو العين وإلا وجب غسل الخارج كردي واعتمد شيخنا ما قاله الاذرعي عبارته نعم لا يجب غسل شعر نبت في العين أو الانف لانه من الباطن لا من الظاهر إلا إن طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحثه الاذرعي اه وأقر ع ش مقالة الشارح ولعلها هي الاقرب قوله: (عن علي الخ) متعلق لخبر الخ وحال منه وقوله يرفعه أي يرفع على ذلك الخبر إلى النبي وقوله","part":1,"page":275},{"id":277,"text":"من ترك الخ بدل من الخبر قوله: (قأل) أي على (فمن ثم عاديت الخ) أي من أجل أن سمعت هذا التهديد فعلت بشعر رأسي فعل العدو فقطعته مخافة أن لا يصل الماء إلى جميعه كردي قوله: (فيجب) إلى قوله وسائر في المغني والنهاية إلا قوله بنفسه إلى ولو نتف في الاول وإلى المتن في الثاني قوله: (نقض ضفائر) جمع ضفيرة بالضاد المعجمة ع ش أي والفاء قوله: (انعقد بنفسه وإن كثر) ظاهره وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكليفه تعهده ع ش عبارة شيخنا والبجيرمي ويعفى عن باطن عقد الشعر وإن كثرت حيث تعقد بنفسه وإلا عفي عن القليل فقط على ما قاله القليوبي ونقل الاطفيحي عن الشبراملسي أنه إذا كان بفعله لا يعفى عنه وإن قل وهو المعتمد ويعفى عن محل طبوع عسر زواله ولا يحتاج إلى تيمم عنه خلافا لما في شرح الروض وغيره اه قوله: (وجب غسل محلها) وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لان البادي من الشعر بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف سم وكردي عن الايعاب قوله: (مطلقا) لم أره في كلام غيره ولعله أراد به ولو كانت من نحو لحية كثيفة قوله: (حتى الاظفار) فالبشرة هنا أعم منها في النواقض شيخنا وبرماوي قوله: (وما تحتها) فلو لم يصل الماء إلى بعض البشرة لحائل كشمع أو وسخ تحت الاظفار لم يكف الغسل وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله ومثل البشرة عظم وضح بالكشط ومحل شوكة انفتح وظاهر أنف أو أصبع من نحو نقد شيخنا عبارة الخطيب.\rفائدة: لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها لانه وجب عليه غسل ما ظهر من الاصبع والانف بالقطع فصارت الانملة والانف كالاصليين اه قال البجيرمي قوله أنملة الخ وكذا لو اتخذ رجلا أو يدا من خشب قليوبي وقوله وجب عليه الخ أي إن التحم وقوله كالاصليين أي في وجوب غسلهما لا في نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما أجهوري مع زيادة السلطان وقال الرملي تكفي اه قوله: (من صماخ هو بكسر الصاد فقط كما في القاموس والمختار ع ش قوله: (وفرج عند جلوسها الخ) وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب فيختلف الوجوب فيهما كردي قوله: (وشقوق) أي لا غور لها نهاية وشرح بافضل قوله: (وما تحت قلفة) أي إن تيسر له ذلك وإلا وجب إزالتها فإن تعذر ذلك صلى كفاقد الطهورين ولا يتيمم خلافا لحج ع ش زاد شيخنا وهذا في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لان ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة على المعتمد عند الرملي وقال ابن حجر ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة ولا بأس بتقليده في\rهذه المسألة سترا على الميت والقلفة بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بغين معجمة مضمومة وراء ساكنة ولام مفتوحة اه قوله: (مما باشره القطع) أي بخلاف الباطن الذي كان منفتحا قبل القطع فلا يجب غسله وإن ظهر بعد قطع ما كان يستره شيخنا وكردي قوله: (جدع) بالدال المهملة ع ش قوله: (وذلك) أي وجوب التعميم قوله: (ومر) أي في شرح قول المصنف والمتغير بمستغنى عنه كردي قول المتن (ولا تجب مضمضة الخ) أي خلافا للحنفية بجيرمي قوله: (كما في الوضوء)","part":1,"page":276},{"id":278,"text":"تعليل للمتن قوله: (هذا هنا) أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل قوله: (قوة الخلاف الخ) أو أنه لما نص على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في الانف شعرا وفي الفم بشرا اه سم عن كنز البكري قوله: (وعدم إغناء الوضوء الخ) أي المطلوب للغسل أي الموهم وجوبهما هنا قوله: (لان لنا الخ) علة للمعطوفين ويحتمل للمعطوف فقط قوله: (بوجوب كليهما) أي في الغسل استقلالا وإن كانا موجودين في الوضوء وقوله كالوضوء أي كالقول بوجوبه في الغسل قوله: (وفي الوضوء) أي المسنون للغسل معطوف على مستقلين قوله: (وكره) إلى قوله وتأكد في النهاية والمغني قوله: (من الثلاثة) أي المضمضة والاستنشاق والوضوء قوله: (وسن إعادة ما تركه الخ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ع ش وكان الاولى تدارك ما تركه الخ قوله: (ما ذكر في باطن العين) أي عدم وجوب غسله من الجنابة قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (لم يجب غسلها الخ) ويجب غسل المسربة من الجنابة لانها تظهر في وقت فتصير من ظاهر البدن شرح أبي شجاع للغزي وهي ملتقى المنفذ فيسترخي قليلا ليصل الماء إلى ذلك شيخنا قوله: (ومحله) أي وجوب غسل خبثها قوله: (عدهم باطن الفم الخ) أي فلا يجب غسله قوله: (وما يظهر من فرج الثيب الخ) أي عند جلوسها على قدميها فيجب غسله قوله: (فقال لا يجب الخ) ضعيف قوله: (وافق الخصم فيه) أي في باطن العين قوله: (بأن الخ) متعلق بيجاب قوله: (فأشبه) أي باطن الفرج أي ما يظهر منه عند الجلوس على القدمين قوله: (حالة بطون) أي استتار قوله: (وهو التقاء الشفرين الخ) أي حالة التقاء الخ وقوله انفراج كل منهما أي حالة انفراج كل من النوعين المذكورين قوله: (فكما اتفقوا) أي الاصحاب قوله: (ما ذكرناه الخ) أي من أنه ظاهر في الوضوء والغسل فلا يجب غسله فيهما قوله: (في باطن الفم) الاولى تقديمه على قوله مذاهب الخ قوله: (منها أنه)\rملحق في نسخة المصنف بغير خطه من غير تصحيح ولعله من تصرفات بعض الناظرين فيه يرشد إلى ذلك سقوطها في قوله ظاهر في الغسل فقط باتفاق النسخ فالاولى حذفها فيهما أو إثباتها فيهما بصري قوله: (أي الغسل) أي من حيث هو واجبا كان أو مندوبا كما مر قوله: (بالمعجمة) إلى قوله قال في النهاية وإلى قوله اه في المغني إلا قوله قال المصنف قوله: (الطاهر كمني والنجس الخ) أي استظهارا وإن قلنا إنه يكفي غسله لهما نهاية ومغني قوله: (وينبغي) أي يندب بجيرمي قوله: (محل النجو) أي من القبل والدبر شيخنا.\rقوله: (بطل غسله) أي لم يصح قوله: (كما هو) أي المس قوله: (فلا بد من غسلها الخ) والمخلص من ذلك أن يقيد النية بالقبل والدبر كأن يقول نويت رفع الحدث من هذين المحلين فيبقى حدث يده حينئذ ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه شيخنا عبارة البجيرمي وقال شيخنا العشماوي وهذا إذا نوى رفع الحدث الاكبر عن المحل واليد معا أو أطلق فإن نوى رفع الجنابة عن المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لان الجنابة لم ترتفع عنها فهذا مخلص له من غسل يده ثانيا اه قوله: (بعد رفع حدث الوجه) ثم قوله الآتي لزمه غسل ما تأخر","part":1,"page":277},{"id":279,"text":"حدثه في محله انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الاول وفي محله في الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السنن أو اغتسل جنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الاكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو في أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الاصغر فليراجع سم وجزم بالمنافاة السيد البصري أقول إن في البجيرمي وحاشية شيخنا مثل ما في الشارح في البابين ولك دفع المنافاة بأن ترك الترتيب هنا له صورتان الاولى بأن يقدم العضو الباقي جنابته كالرجل على ما طرأ حدثه المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد جوازها ما تقدم في الوضوء والثانية بأن يقدم ما طرأ حدثه كاليد على ما بقيت جنابته المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد منعها ما هنا ولا تلازم بينهما كليا ولا جزئيا حتى ينافي جواز إحداهما منع الاخرى.\rقوله: (لتعذر الاندراج الخ) فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الاصغر عليها بالمس أي فالشرط أن لا يقدم غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية عن غسل جميع الاعضاء ونوى كفى مدابغي اه بجيرمي قوله: (كاملا الخ) فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل مغني ونهاية قوله: (للاتباع) أي المنقول عن قوله (ص) ع ش قوله: (سن له\rإعادته) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للاول ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لان تلك النية بطلت بالحدث اه قال شيخنا وحمل كلام ابن حج على أنه يعيده خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج فلا خلاف بينه وبين ما قاله الرملي اه قوله: (اختصاصه) أي سن الوضوء ويحتمل أي سن استصحابه قوله: (مما قدمته) أي من إرجاع ضمير أكمله للغسل الاعم قوله: (بل قيل الثاني) أي الاتباع الثاني يعني لفظ راويه قوله: (وعلى كل) أي من القولين إلى قوله وهذه النية في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى وإلا.\rقوله: (بتقديم كله) وهو الافضل نهاية ومغني قوله: (إن تجردت جنابته) كان احتلم وهو جالس متمكن مغني وكان نظر أو تفكر فأمنى شيخنا قوله: (نوى به سنة الغسل) كأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل شيخنا قوله: (أي الوضوء) أي أو يقول نويت الوضوء ويحتمل أن مراده أو ينونية من نيات الوضوء المتقدمة عبارة ع ش قوله م ر سنة الغسل قضيته تعين ذلك وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء وعبارة حج بعد لفظ الغسل أي أو الوضوء اه قوله: (وإلا) أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الاصغر بل اجتمعت معه كما هو الغالب شيخنا قوله: (نوى نية مجزئة الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه نهاية عبارة شيخنا هذا ظاهر إن قدم الوضوء على الغسل فإن أخره نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج وإلا نوى رفع الحدث أو غيره من النيات المعتبرة اه وفي المغني وسم ما يوافقه قوله: (بقسميها) أحدهما نية سنة الغسل والثاني نية مجزئة في","part":1,"page":278},{"id":280,"text":"الوضوء كردي قوله: (لاجزاء نية الغسل الخ) هذا ظاهر إذا قدم الغسل ولو شروعا على الوضوء وكذا إذا أخره عنه لكن قدم نيته عليه وإلا ففيه توقف إلا أن يريد بالاجزاء مجرد سقوط الطلب وإن لم يثب عليه فليراجع وكتب عليه سم ما نصه قد يقال قضية مراعاة القائل بعد الاندراج أن لا يجزئ نية الغسل عنها عند عدم تجرد الجنابة عن الاصغر فتأمله اه وهظاهر ولعل لهذا الاشكال سكت النهاية والمغني عن قول الشارح وهذه النية الخ قوله: (والترتيب) عطف على النية وقوله أو بعضها عطف على أعضاء الخ قوله: (غسل ما تأخر\rحدثه) لو قال غسله لكان أخصر وأظهر لما قد يوهم هذا أن المراد بما تأخر حدثه غير البعض السابق وليس كذلك بصري قوله: (في محله الخ) هذا مبني علما تقدم له في الدقيقة وقد علمت ما فيه بصري وقد مر الجواب عنه قوله: (كالاذ) والموق وتحت المقبل من الانف نهاية قوله: (بأن يوصل الخ) عبارة المغني كان يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء اه قوله: (وطبق البطن) بكسر الطاء وسكونها ع ش والبطن بالكسر عظيم البطن فالمعنى عليه طيات شخص بطن بجيرمي.\rقوله: (حتى يتيقن الخ) عبارة النهاية وإنما سن تعهد ما ذكر لانه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الاسراف فيه اه قوله: (بغلبة الظن) بل بمجرد الظن قوله: (ويتأكد) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني قوله: (ثم يميل أذنه الخ) قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن له الامالة وعليه فهل إذا وصل منه شئ إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الامالة يبطل صومه لما أفاده قوله ويتأكد الخ من أن ذلك مكروه أو لا لانه تولد من مأذون فيه فيه نظر وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر لكن محل الفطر كما قاله بعضهم إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس بأن يتكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة ثم رأيت في كتاب الصوم قال الشارح م ر بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة الخ ما نصه بخلافه حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين وبخلاف سبق ماء غسل التبرد لانه غير مأمور بذلك وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شئ لعسره وينبغي كما قاله الاذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها انتهى اه ع ش قوله: (ويتأكد ذلك) أي التعهد قوله: (ويضعها) الاذن (عليه) أي الكف قوله: (وبحث تعين ذلك الخ) خلافا للنهاية عبارته ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك اه أي التأكد ع ش قوله: (بعد تعهدها) إلى قوله وما ذكر في النهاية والمغني إلا قوله والمحرم إلى المتن.\rقوله: (لان ذلك) أي تقديم التخليل وقوله لها أي للشعور قوله: (والمحرم كغيره الخ) هذا ظاهر إطلاق المتن وظاهر عدم تقييد\rالشارح م ر له لكن تقدم للشارح م ر في الوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقا بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء ع ش قوله: (ثم إفاضة الخ) ولا يعارض هذا الترتيب تعبير المصنف بالواو لانها لا تقتضي ترتيبا نهاية ومغني قوله: (كذلك) أي","part":1,"page":279},{"id":281,"text":"مقدمه ثم مؤخره قوله: (وفارق) أي ما هنا حيث لا ينتقل للايسر إلا بعد فراغه من الايمن جميعه (ما يأتي الخ) أي أنه يغسل شقه الايمن من قدام ثم الايسر كذلك ثم يحرفه ويغسل شقه الايمن من خلف ثم الايسر كذلك قال النهاية وعلى الفرق لو فعل هنا ما يأتي ثم كان آتيا بأصل السنة فيما يظهر بالنسبة لمقدم شقه الايمن دون مؤخره لتأخره عن مقدم الايسر وهو مكروه اه قوله: (بأن ما هنا) أي تقديم الايمن مقدمه ثم مؤخره على الايسر (فيه) أي في غسل الميت فالجار متعلق بما تضمنه لفظة ما من معنى الفعل وقوله: (يستلزم تكرر قلبه) عبارة تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شئ من الايسر اه قوله: (بعد ذلك) أي بعدما يأتي في غسل الميت قوله: (يسن ترتيب الغسل) أي غسل الحي.\rقوله: (وقع في الروضة وغيرها الخ) اعتمده المغني قوله: (وقد توجه) أي عبارة الروضة وغيرها (على بعدها) أي عن هذا التوجيه قوله: (دليلنا) أي على عدم وجوب الدلك قوله: (ويؤخذ من العلة الخ) وقرر شيخنا أن قوله ما تصل له الخ إحدى طريقتين في مذهب المالكية فلا يجب عليه استعانة في غير ما وصلت إليه يده بخرقة ونحوها وهي التي نقلها ابن حبيب عن سحنون وهي المعتمدة عندهم ومن اعترض عليه نظر للطريقة الاخرى التي مشى عليها خليل وهي غير معتمدة عندهم بجيرمي عبارة شيخنا إنما قيل لذلك أي بما تصل إليه يده لان المعتمد عند المخالف أنه لا يجب عليه الاستنابة فيما لم تصل إليه يده فيصب الماء عليه ويجزئه ولم ينظر للضعيف القائل بوجوب الاستنابة في ذلك فإن نظرنا له سن ذلك ما ذكر بنحو حبل أو عصا خروجا من الخلاف اه قوله: (في الوضوء) أي في سن تثليثه قوله: (ثم غسله) أي ثم دلكه وقوله: (شعور وجهه) أي من اللحية وغيرها وقوله: (ثم غسله) أي الوجه مع ما فيه من الشعور أي ثم دلك الوجه وكذا قوله الآتي (ثم غسله) أي غسل باقي البدن مع ما فيه من الشعور ثم دلكه كذا في الاقناع المفيد تأخير تثليث الدلك عن تثليث الغسل ولو قيل بالتفريق بأن يغسل ثم يدلك ثم هكذا ثانية ثم ثالثة\rلم يبعد فليراجع ثم رأيت ترجيح البصري ذلك التفريق في الوضوء قوله: (قياسا عليه) أي على الوضوء قوله: (بأن يغسل شقه الايمن) أي المقدم ثم المؤخر (ثم الايسر) كذلك خطيب وع ش وكذا يقال في قوله الآتي أو يوالي ثلاثة الايمن الخ قوله: (واقتضاه كلام الشارح) أي وكلام شرح المنهج حيث اقتصرا عليها فقالا كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثا اه.\rقوله: (ذلك) أي للتميز والانفصال قوله: بخلاف ما هنا) أي في الغسل قوله: (في خصوص ذلك) أي في تعين الكيفية الثانية قوله: (وهو حصول السنة بكل الخ) ظاهره تساوي الكيفيتين ومقتضى ما فرق به مع قولهم في الوضوء لا يعتبر تعدد قبل تمام العضو تعين الاولى فلا أقل من ترجيحها وصرح به شيخنا في النهاية ويجاب عن المقتضى المذكور بأن جعله كالعضو لا يقتضي مساواته له من كل وجه ومن ثم سن هنا الترتيب لا ثم بصري وكذا صرح بترجيح الاولى شرح الروض وعليها اقتصر الخطيب وكذا الشارح في شرحي الارشاد وقال الكردي الاولى الكيفية الثانية كما أوضحته في الاصل فراجعه اه قوله: (والذكر) لعل المراد به ما يشمل ذكر أول الوضوء عقبه وذكر قوله: (هناك) أي في الوضوء قوله: (لغير عذر) لعله راجع لجميع المعاطيف قوله: (بتفصيلها) أي الموالاة قوله: (وسيذكرها) أي سنية الموالاة في الغسل قوله: (وغير ذلك) عطف على الذكر ومن","part":1,"page":280},{"id":282,"text":"الغير كما نبه عليه شيخنا كونه بمحل لا يناله فيه رشاش قوله: (ويكفي في راكد الخ) عبارة الخطيب والنهاية والاسنى وشيخنا ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لانه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ولا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه لان حركته تحت الماء كجري الماء عليه اه قال البجيرمي على الاقناع قوله وينقل قدميه أي لاجل تثليث باطن قدميه وقوله أو ينتقل فيه أي في حال انغماسه اه قوله: (وإن لم ينقل قدميه الخ) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن النهاية والخطيب والاسني عبارة السيد البصري قوله وإن لم ينقل قدميه الخ قد يقال إذا لم ينقلهما يفوت تثليث باطنهما اه وتقدم عن البجيرمي مثله وقد يجاب بأن الشارح دفعه بالتقييد بقوله إلى محل آخر وأما مطلق النقل كأن يرفعهما ثم يضعهما في محلهما فلا بد منه عند الشارح أيضا كما يفيده قوله تحرك جميع بدنه\rوقوله لان كل حركة الخ وقد يرفع الخلاف بينه وبين الجمع المتقدم بذلك ثم رأيت في سم ما نصه قوله وإن لم ينقل الخ أي فيكفي تحريكهما اه قوله: (الامور الاعتبارية) أي كالانفصال هنا قوله: (وقد مر الخ) تأييد لقوله ولم ينظر الخ قوله: (المرأة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ولو احتمالا إلى أو نفاس وقوله وتنجسه إلى المتن وإلى قوله ولا يضره في النهاية إلا قوله خلافا للمحاملي والمتولي وقوله وأولاه إلى فإن لم ترد وقوله غير ماء الرفع وقوله بل وفي حصول إلى إما المحدة قوله: (غير المحدة الخ) واستثنى الزركشي المستحاضة أيضا وأقره المغني قوله: (ولو احتمالا كما في المتحيرة الخ) عبارة النهاية وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الاذرعي وغيره والاوجه أن المتحيرة عند غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى الوالد رحمه الله بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع جريان دمها اه وقوله وأفتى الخ يأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (وتنجسه الخ) متعلق بمسألة المتحيرة فالاولى تقديمه على قوله أو نفاس بصري قوله: (وتنجسه) وقوله تطييبه ضميرهما للمحل أو للمسك أو الاول للثاني والثاني للاول وضمير منه للاتباع قوله: (عقب انقطاع دمه) أي دم الحيض أو النفاس بخلاف دم الفساد وغير الدم نهاية قول المتن (أثره) بفتح الهمزة والمثلثة ويجوز كسر الهمزة وإسكان الثاء.\rوقوله: (مسكا) هو فارسي معرب الطيب المعروف مغني قوله: (الواجب غسله) وهو ما ينفتح عند جلوسها على قدميها ع ش قوله: (لا غيره) أي غير فرجها الخ عبارة النهاية وعلم أنه لا يندب تطييب ما أصابه دم الحيض من بقية بدنها وهو كذلك اه قوله: (للثقبة التي الخ) أي ثقبة أنثى انسد فرجها أو خنثى حكم بأنوثته نهاية قوله: (وذلك) أي سن الاتباع وقوله: (بما ذكر) أي بالجعل المذكور بجيرمي قوله: (وكره تركه) أي بلا عذر خطيب قوله: (لانه الخ) علة الامر بما ذكر قوله: (ترده الخ) عبارة المغني أي وإن لم يتيسر بأن لم تجده أو لم تسمح به اه قوله: (كقسط وأظفار) القسط بالضم من عقاقير البحر والاظفار بفتح الهمزة وسكون الظاء ضرب من العطر على شكل ظفر الانسان يوضع في البخور كردي عبارة البجيرمي هما نوعان من البخور ويقال في","part":1,"page":281},{"id":283,"text":"القسط كست بضم الكاف كما في الشوبري والاظفار شئ من الطيب أسود على شكل ظفر الانسان ولا واحد له من لفظه كما في البرماوي اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن أولاه أكثره حرارة قوله: (استعمال الآس)\rأي الامر باستعماله كما يستفاد مما نقله ابن شهبة وإن أوهم كلام الشارح خلافه اللهم إلا أن يكون مستنده رواية أخرى بصري قوله: (فالنوى) أي نوى الزبيب ثم مطلق النوى بجيرمي قوله: (بل لو جعلت ماء الخ) عبارة الخطيب وشرح المنهج فإن لم تجده أي الطين كفى الماء اه زاد النهاية في دفع الكراهة كما في المجموع لا عن السنة خلافا للاسنوي اه وفي البجيرمي على شرح المنهج أي غير ماء الغسل الرافع للحدث وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث اه وعلى الاقناع أي ماء الغسل في دفع الرائحة لا عن السنة مرحومي اه قوله: (غير ماء الرفع) قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع الكراهة سم أي خلافا للنهاية وشيخ الاسلام والخطيب على احتمال قوله: (الاتباع) بسكون التاء قوله: (بل وفي حصول أصل سنة النظافة) خلافا لظاهر ما مر عن النهاية قوله: (وبه الخ) أي بقوله فالترتيب الخ قوله: (معنى يعود على النص الخ) وهذا نظير قول الحنفية العلة في وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجة الفقير وهي تندفع بوجوب قيمتها وردوا ذلك بأنه يلزم منه بطلان حكم الاصل وهو وجوب الشاة على التعيين وهو لا يجوز كذا في ابن شهبة وبه يعلم ما في جواب الشارح فإنه لو تم لما صح ردهم على الحنفية بما ذكر لجواز استنادهم لما ذكره بل لا تتحقق هذه القاعدة في صورة من الصور بصري قوله: (ووجه اندفاعه الخ) أقول وأيضا لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود بالابطال بل من قبيل ما يعود بالتعميم كما استنبطوا من نص اللمس الذي هو الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء سم قوله: (ما فيهما) ثنى ضمير المعطوفين بأو لانها للتنويه قوله: (ومن ثم رجح غيره الخ) واعتمده النهاية والمغني فقالا يمتنع على المحرمة استعمال الطيب مطلقا قسطا كان أو غيره طالت مدة إحرامها أم لا اه قوله: (لم يسن لها الخ) اعتمده النهاية قال سم لا يقال بل يمتنع لانه مفطر لانا نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر الوصول إليه اه قوله: (التطيب) أي بشئ من أنواع الطيب نهاية قوله: (بعده) أي الفجر قوله: (أي الغسل) إلى قول المتن ويسن في المغني إلا قوله وكذا التيمم وقوله وكون الاتيان إلى ذلك وقوله نعم إلى وإذا وكذا في النهاية إلا قوله وذلك إلى محل قول المتن (ولا يسن تجديده) بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ع ش قوله: (يسن تجديده) أي في السليم إما وضوء صاحب الضرورة فلا يستحب تجديده كما قاله الشوبري وع ش بجيرمي قوله: (وكون الاتيان الخ) جواب عما\rنشأ من الغاية قوله: (وإنما هو الخ) قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه سم ويفيده أيضا قول الشارح السابق وكذا التيمم قوله: (وذلك) أي سن تجديد الوضوء قوله: (لان التجديد الخ) لو سكت عن هذه لكان أولى لان الغسل كان كذلك قليوبي قوله: (إذا صلى بالاول صلاة ما الخ) أي كما قاله المصنف في باب النذر من زوائد الروضة وشرح المهذب والتحقيق وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما فإن قيل يتسلسل عليه الامر ويحصل له مشقة أجيب بأن هذا مفوض إليه إذا أراد زيادة الاجر فعل مغني وقوله قيل الخ زد لما استظهره الاستاذ البكري من استثناء سنة الوضوء أي لئلا يلزم التسلسل بجيرمي","part":1,"page":282},{"id":284,"text":"قوله: (صلاة ما) يشمل صلاة الجنازة سم على حج وينبغي أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد ع ش ومرحومي قوله: (لا سجدة) أي لتلاوة أو شكر نهاية قوله: (وطوافا) وكذا خطبة الجمعة مرحومي قوله: (وإلا الخ) عبارة المغني أما إذا لم يصل به فلا يسن فإن خالف وفعل لم يصح وضوءه لانه غير مطلوب اه قوله: (كره) تنزيها لا تحريما بدليل قوله كالغسلة الرابعة سم زاد النهاية ويصح اه ولعل ما مر عن المغني من عدم الصحة هو الاقرب ويؤيده قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ قوله (عبادة مستقلة) لعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها ع ش قوله: (حرم الخ) رده الرملي بأن القصد منه النظاف وأطال الشوبري في تأييده والرد على ما قاله ابن حج بجيرمي بحذف قوله: (وإذا لم يعارضه الخ) عطف على قوله إذا صلى الخ عبارة النهاية والمغني نعم إن عارض التجديد فضيلة أول الوقت قدمت عليه لانها أولى منه كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (وإلا) أي وإن لم يقيد سن التجديد بأن لا يعارضه الاهم منه قوله: (لزم التسلسل) أقول التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب إذا صلى بالاول وأراد أخرى مع بقاء الاول وكل من هذه الامور الثلاثة غير لازم لجواز أن لا يصلي وأن لا يريد أخرى وأن لا يبقى الاول فمن أين اللزوم تأمل سم وقد يقال إن مراد الشارح على فرض وجودها كما يفيده رجوع قوله وإلا الخ للشرط الاخير فقط أي عدم المعارض الاهم قوله: (بفتح أوله) إلى قوله وقضية الخ في النهاية قوله: (بفتح أوله) أي وضم القاف مخففة ويجوز ضم الياء مع كسر القاف مشددا ع ش قوله: (متعديا الخ) وهذا أولى لان نسبة النقص إلى المتطهر أولى شوبري قوله: (فضمير الفاعل الخ) أي وماء الوضوء منصوب\rعلى أنه مفعول نهاية قوله: (وهو الخ) أي رفع الماء نهاية قوله: (وهو رطل) إلى قوله أي إلا في المغني قوله: (رطل وثلث) أي بغدادي نهاية وبالمصري رطل تقريبا ع ش قوله: (تقريبا فيهما) أي في المد والصاع قوله: (ومحله) أي محل سن عدم النقص عما ذكر قوله: (من ند ب الخ) بيان لعبارتهما قوله: (كذلك) أي قريب من بدنه (ص) اعتدالا ونعومة قوله: (والاوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (من كلامهم) أي الاصحاب مغني قوله: (إلا لحاجة الخ) وتكره الزيادة على الثلاث وصب ماء يزيد على ما يكفيه عادة في كل مرة ولو الاولى ما لم يعرض له وسوسة أو شك في تيقن الطهارة أو في عدد ما أتى به وقد يقع للانسان أنه إذا توضأ من ماء قليل أو مملوك له دبره فيكفيه القليل من ذلك وأنه إذا تطهر من مسبل أو ملك غيره بإذنه كالحمامات بالغ في مقدار الغرفة وأكثر من الغرفات والظاهر أن ذلك لا يحرم حيث كان استعماله لغرض صحيح كالاستظهار في الطهارة ع ش قوله: (وزعم غيره) أي غير ابن الرفعة قوله: (أي لمائهما) إلى قوله وفي خبر في النهاية وإلى قوله قال في المغني إلا قوله أو غيره على الاوجه قوله: (أو غيره على الاوجه) أي","part":1,"page":283},{"id":285,"text":"خلافا للاسنى والمغني عبارته قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل اه وهو محمول كما قال شيخنا على وضوء الجنب اه قوله: (في راكد) شامل للمسبل وغيره وظاهره أنه لا فرق بين من نظف جسده قبل الاغتسال أو الوضوء بحيث لم يبق به قذر وغيره وقد يوجه بأن من شأن النفس أن تعاف الماء بعد الوضوء أو الغسل منه وإن سبق التنظيف المذكور سم قوله: (لانه قد يقذره) عبارة المغني والايعاب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء أو لشبهه بالماء المضاف إلى شئ لازم كماء الورد فيقال ماء عرق أو وسخ اه قوله: (فيبطل غسله) يعني فيحتاج إلى غسل آخر قوله: (كالدارة) أي الدائرة قوله: (ولا عند العتمة) وهي ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق قاموس عبارة النهاية ويكره أن يدخله أي الحمام قبل المغرب وبين العشاءين لانه وقت انتشار الشياطين اه قوله: (انتهى) أي قول بعض الحفاظ وقوله: (وكان الخ) أي ذلك البعض قوله: (في غير الاخير) والاخير قوله وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره الخ قوله: (وفيه ما فيه) قد يتوقف في التنظير فيه حينئذ وكثيرا ما يقع للشارح وغيره أنه يذكر خبرا ثم يرتب عليه الندب مع أنه ليس مصرحا به في كلام الاصحاب بصري قوله: (وأن لا يزيل الخ) عبارة النهاية والخطيب قال في الاحياء\rلا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه الخ قوله: (لان أجزاءه الخ) ظاهر هذا الصنيع أن الاجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اه ع ش قوله: (تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على أن العود ليس خاصا بالاجزاء الاصلية وفيه خلاف وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو الاجزاء الاصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ع ش عبارة البجيرمي فيه نظر لان الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ولا شعره كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لان أجزاءه الخ أي الاصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه قوله: (ويقال إن كل شعرة الخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت ع ش قوله: (وأن يغسل) أي الجنب قوله: (فرجه) واضح أن محله حيث كان به مقذر ولو طاهرا كالمني وإلا فلا حاجة إليه كما لو أولج بحائل ولم ينزل بصري قوله: (ويتوضأ الخ) وكيفية نية الجنب وغيره مما يأتي نويت سنة وضوء الاكل أو النوم مثلا أخذا مما يأتي في الاغسال المسنونة ويظهر أنها تندرج في الوضوء الواجب بالمعنى الآتي في اندراج تحية المسجد في غيرها اه كردي عن الايعاب قوله: (إن أرد الخ) قيد لكل من غسل الفرج والوضوء والتيمم قوله: (نحو جماع الخ) انظر هل أدخل بالنحو مجالسة أهل الصلاح ومطالعة كتب الشرع ومقدماتها وكتابتها قوله: (والقصد به) أي بالوضوء في غير الاول أي غير الجماع وقوله: (فينتقض به) أي ذلك الوضوء بالحدث وقوله: (وفيه) أي في الجماع قوله: (فلا ينتقض به) أقول وهذا مما يلغز به فيقال لنا وضوء شرعي لا ينتقض بالحدث بصري قوله: (وهو) أي الوضوء لنحو الجماع الخ مبتدأ وقوله: (كوضوء التجديد الخ) خبره قوله: (ويجوز الغسل عاريا الخ) ويباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر إليه وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها ونهي الغير عن كشف عورته وإن علم عدم امتثاله فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه ويكره دخوله للنساء بلا عذر لان أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن من الفتنة والشر وقد ورد ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله والخناثى كالنساء وينبغي لداخله أن يقصد التطهير والتنظيف","part":1,"page":284},{"id":286,"text":"لا التنزه والتنعم وتسليم الاجرة قبل دخوله وأن لا يدخله إذا رأى فيه عاريا وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الاول وأن لا يكثر الكلام وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه وأن يستغفر الله تعالى وبعد خروجه منه يصلي ركعتين ويكره أن يدخله قبيل المغرب وبين العشاءين ويكره للصائم وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه منه من حيث الطب وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم ولا يزيد في الماء على قدر الحاجة والعادة ولا بأس بذلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة وينبغي لمن يخالط الناس التنظف بإزالة ريح كريهة وشعر ونحوه واستعمال السواك وحسن الادب معهم نهاية بأدنى تصرف وأكثر ذلك في المغني قال ع ش قوله م ر وإن علم عدم امتثاله ومعلوم أن النهي عن المنكر والامر بالمعروف إنما يجبان عند سلامة العاقبة فلو خاف ضررا لم يجب عليه وقوله م ر ولا بالمصافحة وما اعتاده الناس من تقبيل الانسان يد نفسه بعد المصافحة ينبغي أنه لا بأس به أيضا سيما إذا اعتيد ذلك للتعظيم اه قوله: (لا الوضوء الخ) أي عاريا قوله: (ويرد) أي قول الجمع انظر لم لم يحمل إطلاق الجمع على ما ذكره مع إمكانه قوله: (بأن محله) أي محل عدم جواز عدم الوضوء عقب الغسل عاريا قوله: (وأفتى) إلى قوله وغير من يعلم تقدم عن النهاية مثله قوله: (بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم قوله: (بحرمة جماع من تنجس ذكره الخ) أي بغير المذي أما به فلا يحرم بل يعفى عن ذلك في حقه بالنسبة للجماع خاصة لان غسله يفتر وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه وأما بالنسبة لغير الجماع فلا يعفى عنه فلو أصاب ثوبه شئ من المني المختلط به وجب غسله ثم ما ذكر في المذي لا فرق فيه بين من ابتلي به وغيره فكل من حصل له ذلك كان حكمه ما ذكر وإن نذر خروجه وقضية قول ابن حج وغير من يعلم الخ أن من اعتاد عدم فتور الذكر بغسله وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقه ع ش قوله: (أي ببدنه) إلى الباب في المغني إلا قوله عدم صحة الواجب إلى أنه لو اغتسل وقوله وظاهر إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي غسلهما إلى المتن قول المتن (ولا يكفي لهما غسلة الخ) وعلى هذا تقديم إزالة النجس شرط لا ركن مغني قوله: (لانهما) أي غسل النجس وغسل الحدث قول المتن (تكفيه) أي تكفي الغسلة من به نجس وحدث عنهما قوله: (حتى في الميت الخ) في جعله غاية لما قبله المفروض في الحي تسامح قوله: (بهذا) أي بالكفاية في غسل الميت قوله: (ما يأتي) أي من\rاشتراط إزالة النجاسة قبل غسل الميت (ثم) أي في الجنائز نهاية قوله: (لحصول الغرض) وهو رفع مانع صحة نحو الصلاة ويحتمل أن المراد بالغرض هنا انغسال العضو عبارة النهاية والمغني لان واجبهما غسل العضو وقد وجد اه قوله: (ولا حالت الخ) قد يقال يغني عن هذا قوله زالت بجريه بصري قوله: (فعلم الخ) أي من قوله لحصول الغرض الخ قوله: (لا يطهر محلها عن الحدث الخ) أي لبقاء نجاسته مغني قال سم وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن النية بها وعندي أنها تصح قبلها حتى مع الاولى لان كل غسله لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت بأول الغسل الرافع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل اه وأقره ع ش قوله: (إلا بعد تسبيعها الخ) أي بعد تمام السابعة يحكم بارتفاع الحدث لاقبله لا أنه يحتاج بعد السابعة إلى","part":1,"page":285},{"id":287,"text":"تطهير عن الحدث بصري قوله: (إفراد كل بغسل) عبارة المغني وعميرة أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة كما نقله في البحر عن الاصحا ب اه قوله: (وخطبة الجمعة الخ) بأن قدم الكسوف ثم خطب ونوى بخطبته خطبة الجمعة والكسوف مغني قوله: (بنية) أي للظهر وسنته ولخطبة الجمعة وخطبة الكسوف قوله: (لانه مقصود) أي مع عدم مساواة المسنون الغير المنوي الواجب المنوي أي في المقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه كما أشار إليه النهاية والمغني وصرح بذلك الحلبي فاندفع بذلك ما أطال به السيد البصري هنا قوله: (ومن ثم تيمم الخ) عبارة النهاية والمغني وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حي ث تحصل وإن لم ينوها بأن المقصود ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء اه قوله: (وإن لم تنو) أي بأن لم تتعرض أما لو نفيت فلا تحصل بخلاف الحدث الاصغر فإنه يرتفع وإن نفاه لاضمحلاله مع الجنابة ع ش قوله: (اشغال البقعة) التعبير به لغة قليلة وكان الاولى أن يقول شغل البقعة وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع اشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله لانه لغة رديئة اه ع ش قوله: (وإلا فينبغي حصول السنة الخ) فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة سم قوله: (لا حد واجبين الخ) هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه أي كما قاله م ر أنه لا يحصل أحدهما\rبنية الآخر لان نية أحدهما لا يتضمن إلا آخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا وأما نية الآخر فلان المنذور جنس آخر ليس من جنس ما عن الحدث بل لو كان عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل سم على حج وذلك لان كلا من النذرين أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث الشخص والفرق بين هذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن المقصود من الثلاثة رفع مانع الصلاة وهو إذا ارتفع بالنسبة لاحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ومن ثم لو نفى بعضها لم ينتف فكانت كلها كالشئ الواحد ع ش قوله: (إن الطهارات الخ) أي المشتركة في المقصود منها قوله: (وظاهر أن المراد الخ) هذا جار على ما جرى عليه شيخ الاسلام في تحية المسجد لكن الظاهر من قول الشارح م رلو طلبت منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع الخ حصول ثواب الكل وهو قياس ما اعتمده في تحية المسجد إذا لم ينوها ع ش عبارة الشوبري المعتمد حصول الثواب أيضا خلافا لحج ومن سبقه اه قوله: (وإن لم ينو معه الوضوء) بل لو نفاه لم ينتف لما سيأتي من اضمحلال الاصغر مع الاكبر ع ش قوله: (وافهم الخ) عبارة النهاية والمغني وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الاصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى اه قوله: (فلم يبق له حكم) فالغسل عن الاكبر فقط لا عنه وعن الاصغر بصري.\rباب النجاسة","part":1,"page":286},{"id":288,"text":"أي في بيان أفرادها وقوله وإزالتها فيه استخدام إذ المراد بالنجاسة هنا أعيانها وبضميرها في إزالتها الوصف القائم بالمحل المانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بجيرمي قوله: (وإزالتها) أي فترجم لشئ وزاد عليه وهو غير معيب على أنه قيل إن هذا لا يعذر زيادة فإن الكلام على شئ يستدعي ذكر متعلقاته ولوازمه ولو عرضية ع ش قوله: (لانه) أي التيمم قوله: (عما قبلها) أي عن الوضوء والغسل قوله: (أو تقديمها عقب المياه) أي لتوقف الازالة على الماء قوله: (وقيجاب الخ) قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشتر في صحتهما تقديم إزالتها وأنه يكفي مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه لا يشترط في صحته\rتقديم إزالتها فليتأمل فإنه في غاية الحسن سم على حج وقوله لانه يكفي مقارنة الخ أي فيما لو كانت فيما يجب غلسله في الوضوء والغسل أمالو كانت في غير أعضاء الوضوء فيصح مع وجود ها كما يعلم مما قدمه من انه لا يجب تقديم الاستنجاء على وضوء السليم ع ش عبارة السيد عمر البصري قد يقال الاولى توجيه هذا الصنيع بأن فيه الاشارة إلى أنها شرط للتيمم وليست شرطا للوضوء والغسل باتفاقهم وإلا لما صح تطهير ما عدا محلها فيهما قبل إزالتها وليس كذلك وأما الاختلاف في الاكتفاء في الغسلة فأمر آخر ليس الملحظ فيه أن رفع الحدث موقوف على إزالتها بل إنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان وعلى التنزل فالمصنف لا يرى ذلك فتأمل وانصف اه ولا يخفى أن هذا عين جواب سم إلا أن فيه زيادة تفصيل قوله: (على ما مر) لعله أراد به رأي الرافعي دون رأي المصنف قوله: (في بعضها) وهو النجاسة المغلظة قوله: (من تراب التيمم) أي من جنس التراب الذي يتوقف عليه التيمم قوله: (المستقذر) أي ولو طاهرا كالبصاق والمخاط والمني فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب شيخنا قوله: (مستقذر الخ) اعتبار الاستقذار هنا ينافيه اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح الروض وغيره بقولهم كل عين حرم تناولها إلى أن قالوا لا لحرمتها ولا لاستقذارها إلا أن يقال إن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة سم على منهج اه ع ش زاد الرشيدي واعلم أن قضية هذا التعريف أن النجاسات كلها مستقذرة ولك منعه في الكلب الحي ولهذا يألفه من لا يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ولا يقال المراد استقذارها شرعا إذ يلزم عليه الدور اه قوله: (يمنع صحة الصلاة) إن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يوجب الدور لان الحكم على الشئ فرع عن تصوره فيكون موقوفا عليها وهي موقوفة عليه لكونه جزءا من تعريفها أجيب بأنه رسم والرسم لا يضر فيه ذلك اه حفني أي فتعبير الشارح بالحد على اصطلاح الاصوليين لا المناطقة قوله: (حيث لا مرخص) أي بخلاف ما لو كان هناك مرخص أي مجوز كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الاعادة شيخنا عبارة البجيرمي هذا القيد للادخال فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته ومع ذلك محكوم على هذا الاثر بالتنجيس إلا أنه عفي عنه اه قوله: (بغير ذلك الخ) ذكره النهاية والمغني وبسطا فيه أيضا.\rقوله: (وبالعد) عطف على بالحد قوله: (وسلكه الخ) أي سلك المصنف التعريف بالعد قوله: (لسهولة معرفتها به) أي بخلاف معرفتها بالحد فإنها عسرة بالنسبة للمنتهين فضلا عن غيرهم قوله: (إلى أن الاصل في\rالاعيان الخ) اعلم أن الاعيان جماد وحيوان فالجماد كله طاهر إلا ما نص الشارع على نجاسته وهو ما ذكره المصنف بقوله كل مسكر مائع وكذا الحيوان كلطاهر إلا ما استثناه الشارع أيضا وقد نبه المصنف على ذلك بقوله وكلب الخ نهاية ومغني والمراد بالحيوان ما له روح وبالجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة","part":1,"page":287},{"id":289,"text":"وجزء الحيوان كميتته كذلك والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا ومن الطاهر إن كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر أو مما له استحالة في البطن فنجس كالبول نعم ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول والآدمي وكالبيض طاهر والحاصل أن جميع ما في الكون أما جماد أو حيوان أو فضلات فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما والجماد كله طاهر إلا المسكر والفضلات قد عملت تفصيلها شيخنا قوله: (خلقت لمنافع العباد) أي ولو من بعض الوجوه نهاية ومغني قوله: (ونحوه) أشار به إلى عدم انحصار النجاسة فيما ذكره المصنف عبارة المغني وعرفها المصنف كأصله بالعد لكن ظاهره حصرها فيما عده وليس مرادا لان منها أشياء لم يذكرها وسأنبه على بعضها فلو ذكر لها ضابطا إجماليا كما تقدم كان أولى اه قوله: (فدخلت القطرة) محل تأمل إلا إن كان المراد الصالح ولو مع ضميمة لغيره بصري عبارة سم في هذا التفريع نظر لان القطرة لا تصلح للاسكار وكان الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للاسكار قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول مسكر ولو باعتبار نوعه اه قوله: (وأريد به هنا الخ) ظاهر تفسيرهم المسكر بالمغطى وإخراجهم الحشيشة بالمائع أن عصير العنب إذا ظهر فيه التغير وصار مغطيا للعقل ولم تصر فيه شدة مطربة صار نجسا وقد يقتضي قوله م ر الآتي في التخلل المحصل لطهارة الخمر ويكفي زوال النشوة.\rالخ خلافه وأن العصير ما لم تصر فيه شدة مطربة لا يحكم بنجاسته وإن حرم تناوله ع ش قوله: (وإلا لم يحتج الخ) خلافا للنهاية عبارته وخرج بزيادته على أصله مائع غيره كالحشيشة والبنج والافيون فإنه وإن أسكر طاهر وقد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش طاهران مسكران اه قال ع ش قوله م روقد صرح الخ أشار به إلى جواب اعتراض وارد على المتن تقديره أن البنج والحشيشة مخدران لا مسكران فلا يحتاج إلى زيادة مائع ليخرج به البنج والحشيشة لانهما خارجان بقيد الاسكار فأجاب بأنه صرح شرح المهذب بأنهما مسكران لا مخدران اه قوله: (لم يحتج\rلقولهم الخ) أي لان ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مائعا حفني قوله: (كخمر) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى قوله وعلى امتناعه في النهاية قوله: (كخمر بسائر أنواعها) عبارة النهاية خمرا كان وهو المشتد من عصير العنب ولو محترمة ومثلثة وباطن حبات عنقود أو غيره مما شأنه الاسكار وإن كان قليلا اه زاد المغني وهي أي المثلثة المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث والخمر مؤنثة وتذكيرها لغة ضعيفة وتلحقها التاء على قلة اه قوله: (من غيره) أي كماء الزبيب ونحوه مغني قوله: (لانه تعالى الخ) عبارة المغني والنهاية أما الخمر فلقوله تعالى * (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس) * والرجس في عرف الشرع النجس الخ وأما النبيذ فبالقياس على الخمر مع التنفير عن المسكر اه قوله: (ولا يلزم الخ) عبارة المغني وصد عما عداها أي الخمر الاجماع فبقيت هي واستدل على نجاستها الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل على إجماع الصحابة ففي المجموع عن ربيعة شيخ مالك أنه ذهب إلى طهارتها ونقله بعضهم عن الحسن والليث اه قوله: (منه) أي من كون الرجس شرعا النجس وقال الكردي أي من تسميته تعالى الخمر رجسا اه قوله: (ما مجاز فيه) يعني أن الرجس فيما بعدها بمعنى القذر الذي تعاف عنه النفس مجاز كردي قوله: (جائز) أي عند الشافعي نهاية أي والمحققين قوله: (وعلى امتناعه) أي الجمع.\rقوله: (هو من عموم المجاز الخ) وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي شامل للمعنى الوضعي وغيره كالمستقذر هنا الشامل للنجس وغيره قال سم قد يقال إذا كان من عموم المجاز فهو مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازا فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس","part":1,"page":288},{"id":290,"text":"وأي قرينة كذلك وكذا إذا كان من باب استعمال المشترك في معانيه لا يدل على المطلوب إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي قرينة كذلك فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام هنا مع ذلك فتدبر وتعجب اه وأجيب عن الاول بأن القرينة عدم المانع عن إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمر ووجوده بالنسبة لما عداها وهو الاجماع ويأتي الجواب عن الثاني آنفا قوله: (أو حقيقة) عطف على قوله مجاز فيه قوله: (لانه يطلق) ظاهر مشرعا (أيضا) أي كما يطلق على النجس قوله: (على مطلق المستقذر) لا يخفى أنه على هذا يكون رجس في الآية كحيوان في قولك الانسان والبقر والغنم والابل حيوان من استعمال المشترك المعنوي في معناه الاعم الشامل لانواع مختلفة لا من استعمال المشترك اللفظي في معانيه الذي يدعيه\rقوله: (استغناء بالقرينة الخ) وهي بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس كما في ع ش وبالنسبة لما عداها الاجماع كما في النهاية والمغني.\rقوله: (وفي الحديث كل مسكر خمر) فيه تأمل إذ المتبادر منه الحرمة لا النجاسة ولهذا استدل الشيخان على نجاسة النبيذ بقياسه على الخمر وتبعهما من بعدهما حتى الشارح في الايعاب وقال ابن الرفعة في المطلب نقلا عن البيهقي النبيذ كثيره يسكر فكان حراما وما كان حراما التحق بالخمر كردي قوله: (نحو البنج) بفتح الباء كما في القاموس وقوله والحشيش لو صار في الحشيش المذاب شدة مطربة اتجه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وخالف م ر ثم جزم بالموافقة في الايعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة لذوبها فالذي يظهر بقاء الخمر على نجاستها لانها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ غايتها أنها صارت كماء خبز وجدت فيه الشدة المطربة ع ش قوله: (وكثير العنبر الخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله الآتي في الاشربة وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على حل القليل الذي لم يصل إلى حد الاسكار كما صرح به غيره اه أقول ومما يدل على حله عبارة الشارح في شرح بافضل أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والافيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به اه وعبارة شرح المنهج وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس وإن كان كثيره حراما اه وعبارة الكردي على الاول قوله القدر المسكر الخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم لانه طاهر غير مضر ولا مستقذر اه قوله: (والمراد بالاسكار الخ) تقدم عن النهاية خلافه قوله: (بالمعنى المذكور) أي مجرد تغييب العقل قوله: (الثلاثة) أي غير الحنفية بدليل ما بعده قوله: (ولا يرد على المتن) أي مفهومه ومنطوقه وبعبارة أخرى جمعه ومنعه قوله: (جامد الخمر الخ) سئل الوالد رحمه الله تعالى عن الكشك هل هو نجس لانه مسكر كالبوظة وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر المنعقدة فلا يطهر فأجاب بأنه لا اعتبار بقول هذا القائل فإنه لو فرض كونه مسكرا لكان طاهرا لانه ليس بمائع اه أي حال إسكاره لو كان مسكرا ويؤخذ منه أن البوظة نجسة وهو كذلك إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكار هالورد على ذلك الزبيب والتمر\rونحوهما من الجامدات وهذا ظاهر جلي كذا في النهاية ونقل في المغني الافتاء المنسوب لوالد المؤلف م ر عنه ثم قال يؤخذ منه أن البوظة طاهرة وهو كذلك اه وقوله ويؤخذ الخ اللائق بجلالته علما وحالا لكونه بمعزل عن أحوال العامة حمل مقالته المذكورة على تقدير تصوير البوظة على أنها في حال إسكارها من مقولة الجامد الذي لا يسيل بطبعه والجهل بحقيقتها على ما هو عليه ليس بنقص بل قد يعد كمالا فلا عبرة بتشنيع من شنع عليه بما هو برئ منه لا يليق بجلالته وشأن المؤمن التماس المحامل الحسنة لعموم الخلق فكيف بخواصهم سيد عمر وقوله بتشنيع من شنع الخ ومنهم سم عبارته على المنهج سئل شيخنا الرملي عن الكشك إذا صار","part":1,"page":289},{"id":291,"text":"مسكرا ثم قطع وجفف فأجاب بأنه طاهر لانه جامد فأخذ بعض الناس من ذلك في شرحه على المنهاج أن ما يسمى بالبوظة طاهر وهذا الاخذ باطل إذ العبرة بكون الشئ جامدا أو مائعا بحالة الاسكار فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال إسكار نجس وإن كان في أصله جامدا ولو صح ما توهمه لزم طهارة النبيذ لان أصله جامد وهو الزبيب ولا يقوله عاقل اه وعبارته هنا قوله لم تصر فيه شدة مطربة أما إذا صارت فيه فلا إشكال في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها لم يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه اه وفي البجيرمي والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا حلبي عبارة البرماوي وأما الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعا اه ومثله في القليوبي اه وقول الحلبي وقد يقال الخ هو المعتمد الموافق لكلام غيره دون ما قبله قول المتن (وكلب) أي ولو معلما نهاية وخطيب وشرح بافضل وفي البجيرمي عن الاطفيحي قوله ولو معلما رد على القول الضعيف القائل بطهارته اه قوله: (للامر الخ) ولخبر البيهقي وغيره أنه (ص) دعي إلى دار فلم يجب وإلى أخرى فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل وفي دار فلان هرة فقال إنها ليست بنجسة فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس نهاية ومغني قوله: (لانه) إلى قوله وقضية الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو آدميا قوله: (لانه أسوأ الخ) وادعى ابن المنذر الاجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر\rمغني قوله: (مع صلاحيته الخ) أي صلاحية لها وقع فلا ينافي ما ذكروه في أوائل البيع من أن بعض الحشرات له منافع لكنها تافهة بصري قوله: (له) أي للانتفاع به بحمل شئ عليه مغني قوله: فلا ترد الخ) الاولى تأخيره عن التعليل الآتي أيضا كما في المغني قوله: (ولانه الخ) ولانه منصوص على تحريمه نهاية وعبارة المغني وقال تعالى * (أو لحم خنزير فإنه رجس) * إذ المراد جملته لان لحمه دخل في عموم الميتة اه قوله: (مندوب إلى قتله الخ) ظاهره ولو كان عقورا لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره سم على المنهج اه ع ش عبارة الشوبري أي مدعو إلى قتله بل قد يجب إن كان عقورا اه أي والمراد بالمندوب المعنى اللغوي الشامل للواجب فلا يخالف ما في العباب قوله: (من غير ضرر) خرج به الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن بجيرمي قوله: (ولو آدميا) لكن محل كون المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والاصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا سم على حج اه ع ش.\rقوله: (يتبع أخس أبويه في النجاسة) أي كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس ويستثنى منه الآدمي ولو في نصفه الاعلى المتولد بين آدمي وكلبة أو بالعكس فإنه طاهر عند الرملي ووالده وقوله وتحريم الذبيحة الخ فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحته ولا نكاحه وإن كان أنثى وقوله وإيجاب البدل فالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي إذا قتله المحرم وجب بدله من الاول وقوله وعقد الجزية فمن كان لابيه دون","part":1,"page":290},{"id":292,"text":"أمه كتاب أو شبهة كتاب أقر هو بالجزية كأبيه بجيرمي قوله: (والرق) قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق ع ش عبارة البجيرمي قوله في الرق أي بشرط أن لا يظن الواطئ في حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ظن أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة فإن ولدها حر اه قوله: (وأخفهما في نحو الزكاة الخ) أي في متولد بين إبل وبقر مثلا كردي وعبارة النهاية والمغني في عدم وجوب الزكاة اه قوله: (وهو الخ) أي ما اقتضاه ما تقرر من أن الآدمي المتولد الخ قوله: (وبحث طهارته نظرا لصورته الخ) إشارة لرد ما تقدم عن الرملي ووالده عبارة شيخنا وفي البجيرمي نحوها فإن كان المتولد بين كلب وآدمي على صورة الكلب فنجس وإن\rكان على صورة الآدمي فطاهر عند الرملي ونجس معفو عنه عند ابن حج فيصلي إماما ويدخل المساجد ويخالط الناس ولا ينجسهم بلمسه مع رطوبة ولا ينجس الماء القليل ولا المائع ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح وخالف الشيخ الخطيب في ذلك وله حكم النجس في الانكحة والتسري والذبيحة والتوارث وجوز له ابن حج التسري إن خاف العنت والمتولد بين كلبين نجس ولو كان على صورة الآدمي والمتولد بين آدميين طاهر ولو كان على صورة الكلب فإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف قال بعضهم يكلف لان مناط التكليف العقل وهو موجود وكذا المتولد بين شاتين وهو على صورة الآدمي إذا كان ينطق ويعقل ويجوز ذبحه وأكله وإن صار خطيبا وإماما اه قوله: (بخلافه الخ) حال من فاعل واضح قوله: (ولا ينافيه) أي كونه مكلفا قوله: (بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الامرين سم قوله: (فيدخل المسجد الخ) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر سم على حج ونقل عن فتاوى حج أن له منعه أي المالكي المذكور حيث خيف التلويث وهو ظاهر لان عدم منعه منه يلزم عليه إفساد عبادة غيره ع ش وقوله فهل له المنع الخ لا موقع لهذا التردد مع قوله السابق قضيته أنه لا ينجس الخ بل قول الشارح ولو مع الرطوبة صريح في عدم إفساد عبادة غيره فلا وجه للمنع فيما نحن فيه أصلا قوله: (وجزم به غيره) اعتمده البجيرمي وشيخنا كما مر قوله: (لان في أحد أصليه) لعل الانسب ترك في بصري أي وما قوله: (لكن لو قيل الخ) هل هذا الاستدراك مقصور على التسري أو جار فيه وفي النكاح محل تأمل والاقرب معنى إرجاعه إليهما معا لا سيما وقد يتعذر عليه الثاني لان القدرة على صداق الزوجة قد يكون أيسر من قيمة الامة وأيضا فدائرة الاول أوسع لان العبد المكاتب يحل له التزوج بإذن سيده ولا يحل له التسري بإذن سيده فليتأمل بصري وتقدم عن شيخنا ما يفيد الجزم بالاول وسيأتي عن ع ش ما يؤيد عدم تزوجه مطلقا وفي البجيرمي ما يصرح به عبارته والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة لان في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقه أجهوري وزيادي اه قوله: (لم يبعد) تقدم اعتماده عن الزيادي وغيره وأقره ع ش ثم قال وانظر لو كان\rأنثى وتحققت العنت فهل يحل لها التزوج أم لا لانه يمتنع على الغير نكاحها لان في أحد أصولها ما لا يحل","part":1,"page":291},{"id":293,"text":"نكاحه فيه نظر والاقرب الثاني للعلة المذكورة فيتعذر تزويجها ويجب عليها الصبر ومنع نفسها عن الزنى بقدر الامكان اه قوله: (قيل لا عكسه الخ) أقول هو واضح فما وجه حكايته بصيغة التمريض وإنما التردد في قتل القن المسلم به لتميزه عليه بشرف الطرفين والقصاص يرعى فيه المماثلة بصري وتقدم آنفا عن الزيادي والاجهوري ما يوافقه قوله: (وقياسه) أي قياس عدم العكس وقوله فطمه عن مراتب الولايات الخ وفاقا للخطيب وخلافا للرملي كما مر عن شيخنا وعبارة البجيرمي فإن كان أحد أصليه آدميا وكان على صورة الآدمي ولو في نصفه الاعلى فقط فقال شيخنا م ر هو طاهر ويعطى أحكام الآدميين مطلقا وعلى القول بنجاسته يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات وغيرها إلا في عدم حل ذبيحته ومناكحته وإرثه وقتل قاتله قليوبي اه قوله: (لان شرطه) أي شرط اللحوق قوله: (أن يقال المحل الخ) وهو الكلب قوله: (مطلقا) أي مجنونا كان أو غيره قوله: (فعلم أنه لا قريب له الخ) فيه أن القريب يشمل الاولاد وهم متصورون في حقه في وطئ أمته عند تحقق العنت بناء على جوازه الذي جرى عليه كما تقدم بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن يخرج منيه فتستدخله امرأة بشبهة فليتأمل سم قوله: (والذي يتجه الخ) تقدم اعتماده عن الزيادي والاجهوري قوله: (وهو مقيس) أقول ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة لان المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ومع ذلك ينبغي أن لا يجزئ في الكفارة تبعا لاخس أصليه كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ في الاضحية وغيره فيها بل لعل هذا أولى منه بعدم الاجزاء لانتفاء اسم الآدمي عنه وإن كان على صورته فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه فإنه دقيق وبقي أيضا ما لو تولد بين مأكولين ما هو على صورة الآدمي وصار مميزا عاقلا هل تصح إمامته وبقية عباداته وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا وإذا مات هل يعطى حكم الآدمي أم لا فيه نظر والاقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته وأنه يعد من الاربعين في الجمعة لانها منوطة بالعقل وقد وجدوا أنه يجوز ذبحه وأكله لانه مأكول تبعا لاصليه وأنه لا يعطى حكم الآدمي في شئ من الاحكام لا في الحياة ولا في الممات ع ش قول المتن (وميتة غير الآدمي الخ) ولو نحو ذباب\rكدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها نهاية ومغني قول المتن (والسمك) ولو كان طافيا نهاية بأن ظهر بعد الموت على وجه الماء ع ش قول المتن (والجراد) هو اسم جنس واحده جرادة تطلق على الذكر والانثى نهاية ومغني قوله: (لتحريمها) إلى قوله واستثنى في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إضرارها ممنوع قوله: (مع عدم إضرارها) أي وعدم احترامها نهاية ومغني قوله: (وزعم إضرارها الخ) رد لقول ابن الرفعة أن الاستدلال على نجاسة الميتة بالاجماع أحسن لان في أكل الميتة ضررا سم على البهجة اه ع ش قوله: (وهي) أي الميتة شرعا نهاية قوله: (ما زالت حياته الخ) كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح بالعظم وغير المأكول إذا ذبح مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر والمحرم أي إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا كما يعلم من كتاب الحج أما لو كان مذبوحه غير وحشي كعنز مثلا فلا يحرم اه م ر قوله: (والناد) أي والمتردي مغني قوله: (أو قبل إمكان ذكاته) أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده رشيدي قوله: (منها) أي الميتة قوله: (الآدمي) ومثله الملك والجن فإن ميتتهما طاهرة كذا بهامش شرح البهجة بخط الزيادي وفي فتاوى الشهاب الرملي ما يوافقه يوجه بما وجه به طهارة المتولد بين الكلب والآدمي من قوله (ص) أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا حيث لم يقيد ذلك بالآدمي ولا يشكل بأنه يقتضي نجاسة الكافر لان التقييد بالمؤمن في هذا ونظائره ليس لاخراج الكافر بل للثناء على","part":1,"page":292},{"id":294,"text":"الايمان والترغيب فيه ع ش عبارة شيخنا هنا ومثل الآدمي الجن والملك بناء على أن الملائكة أجسام لها ميتة وهو الراجح وأما إن قلنا بأنها أشباح نورانية تنطفي بموتها فلا ميتة لها اه وفي باب الطهارة ومثل الآدمي الجن والملك بناء على أن الملائكة أجسام كثيفة والحق أنهم أجسام لطيفة لانهم أجسام نورانية لا يبقى لهم بعد موتهم صورة اه قوله: (لتكريمه الخ) وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت مغني ونهاية قوله: (وللخبر الصحيح الخ) ولانه لو كان نجسا لما أمر بغسله كسائر النجاسات أي العينية لا يقال ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الاعيان الطاهرة لانا نقول غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الاوساخ عنه نهاية قال ع ش قوله بخلاف النجس قضيته أن عظم الميتة إذا تنجس بمغلظة لا يصح تطهيره منه ليرجع إلى أصله حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع\rوبهذه القضية صرح سم على حج فيما يأتي لكن في فتاوى شيخ الاسلام ما نصه فرع سئل شيخ الاسلام عن اناء العاج إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها بتراب فهل يكتفى بذلك عن تطهيره أو لا فأجاب بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة اه وهو الاقرب ع ش قوله: (وذكر المسلم للغالب) كذا قالوا وقد يقال ما المانع من أن وجه الدلالة منه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم والكافر في النجاسة بالموت فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا رشيدي قوله: (نجاسة اعتقادهم الخ) أي لا نجاسة أبدانهم مغني قوله: (والخلاف) إلى قوله لكنه في النهاية والمغني إلا قوله على ما قاله غير واحد قوله: (والخلاف الخ) لم يتقدم حكاية الخلاف في كلامه في ميته الآدمي لكنه ثابت وعبارة المحلي وكذا ميتة الآدمي في الاظهر ع ش قوله: (قيل) عبارة النهاية والمغني قال ابن العربي المالكي اه قوله: (ومثلهم الشهيد) ضعيف ع ش قوله: (والسمك) وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا كما سيأتي في الاطعمة (والجراد) سواء أماتا باصطياد أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أو حتف أنفه نهاية أي بلا جباية ع ش قوله: (أنها) أي رواية الرفع قول المتن (ودم) أي ولو تحلب من سمك وكبد وطحال نهاية ومغني أي سال ع ش قوله: (حتى ما يبقى) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلى ومتى قوله: (ومن صرح الخ) ظاهر صنيع المغني أن النزاع معنوي عبارته وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله (ص) تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه وهذا هو الظاهر لانه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اه قوله: (الكبد والطحال) أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش قوله: (أنه يعفى عنه) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشئ كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لازالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لان الاصل الطهارة ع ش عبارة الجمل على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد\rالغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن يغسله حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة لانها ضرورية لا يمكنه قطعها اه وعبار الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه ع ش مثلها وقد سألته عن ذلك مرة فقال يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد اه قوله: (واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله أي إلى ومنى قوله: (أي ولو من","part":1,"page":293},{"id":295,"text":"ميتة الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول والمسك طاهر لخبر مسلم المسك أطيب الطيب وكذا فأرته بشعرها انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالا فيما يظهر أو بعد ذكاتها وإلا فنجسان كما أفاده الشيخ في المسك قياسا على الانفحة اه وعبارة الثاني وفأرته طاهرة وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها وقيل إنها في جوفها تلقيها كالبيضة ولو انفصل كل من المسك والفأرة بعد الموت فنجس كاللبن والشعر اه وفي البجيرمي عن الشبراملسي ما يوافق كلام الشارح عبارته ومحل طهارة المسك وفأرته إن انفصلت الخ وكذا بعد موتها إن تهيأت للخروج ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره أو انفصل من حي أو ميت أو في عظم أو جلد أهو من مذكي المأكول أو من غيره أو في لبن أهو لبن مأكول أو لبن غيره فهو طاهر ومن ذلك ما عمت به البلوى في مصرنا من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا وهل أخذ بعد تذكيته أو موته وقياس ما ذكر طهارتها كطهارة الفأرة مطلقا إذا شك في انفصالها من حي أو ميت خلافا لتفصيل فيها للاسنوي ع ش ا ه قوله: (ومني أو لبن خرجا الخ) هذا إذا كانت خواص المني أو اللبن موجودة فيه نهاية ومغني قوله: (أو لبن) الاولى إسقاط الهمزة قوله: (لم تفسد) أي بأن تصلح للتخلق نهاية قوله: (لانه) إلى قوله وما رجع في النهاية والمغني قوله: (دم مستحيل) أي إلى نتن وفساد نهاية قوله: (كما سيذكره) أي في شروط الصلاة نهاية ومغني قول المتن (وقئ) وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء وإن لم يتغير كما قالاه والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن لانه باطن فيما يظهر نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا وقياسه في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا ولو ابتلي شخص بالقئ عفي عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث وإن كثر كما هو ظاهر نهاية قال ع ش ومثله بالاولى لو ابتلي بدم اللثة والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه منه قوله: (وإن لم يتغير) يظهر أن محله في المائع\rبقرينة ما يأتي في الحب والعنبر المبلوع وعليه فما الفرق لا يقال إن ملاقاة النجاسة لبعض المائع تنجسه بخلاف غيره لانا نقول غاية ما يلزمه تنجسه لا صيرورته نجسا ثم رأيت نقلا عن الاسنوي أنه بحث أن الماء الذي يتغير ينبغي أن يكون متنجسا فيطهر بالمكاثرة وهو وجيه معنى بصري أي لا نقلا كما تقدم عن النهاية التصريح بخلاف ذلك البحث واعتمده الحلبي وشيخنا ويفيده قول المغني وقيل غير المتغير متنجس لا نجس ومال إليه الاذرعي اه فذكر ذلك البحث بصيغة التمريض قوله: (لانه فضله) أي مستحيلة كالبول مغني قوله: (وبلغم المعدة) ويعرف كونه منها بما يأتي في الماء السائل من الفم ع ش قوله: (بخلافه من رأس الخ) أي بخلاف البلغم النازل من الرأس أو أقصى الحلق فإنه طاهر نهاية ومغني قوله: (ما لم يعلم الخ) دخل فيه صورة الشك عبارة النهاية والمغني والماء السائل من فم النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر اه قال ع ش قوله م ر كأن خرج الخ قضيته أنه مع","part":1,"page":294},{"id":296,"text":"النتن والصفرة يقطع بابه من المعدة ولا يكون من محل الشك وقوله أو شك الخ من ذلك ما لو أكل شيئا نجسا أو متنجسا وغسل ما يظهر من الفم ثم خرج منه بلغم من الصدر فإنه طاهر لان ما في الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة فلا ينجس ما مر عليه ولانا لم نتحقق مروره على محل نجس اه قوله: (من المعدة) أخرج ما قبلها سم قوله: (به) أي بالسائل من المعدة قوله: (عفي عنه الخ) أي لمشقة الاحتراز عنه وينبغي أن لا يعفى عنه بالنسبة لغير من ابتلي به إذا مسه بلا حاجة كما نبه عليه سم في نظيره وليس من ذلك ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل من طعام ومس الملعقة مثلا بفمه ووضعها في الطعام فإن الظاهر أنه لا ينجس ما في الاناء من الماء أو الطعام لمشقة الاحتراز عنه ولا يلزم من النجاسة التنجيس فلو انصب من ذلك الطعام على غيره شئ لا ينجسه لانا لا نحكم بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته ع ش قوله: (وأطلق غيره طهارته) قد يقال إن علم تنجس ما قبل المعدة بنحو قئ وصل إليه فنجس وإلا فطاهر للاصل فليتأمل سم وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه قوله: (على الاول) وهو ما قاله القفال قوله: (من ذلك) أي متنجس قوله: (لانه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم آنفا من إطلاق طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء ثم رأيته في شرح العباب عقب كلام القفال بذلك ثم قال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب بالفرق بشدة الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن\rلباطن مثله لا يؤثر وإن خرج ثم رأيت ما يمكن الفرق به بين بلغم الصدر والقئ الراجع منه أو قبله وهو قوله الآتي ومن ثم لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه فتأمله لكن قضية ذلك أن يكون بلغم الصدر متنجسا وحينئذ لا يظهر كبير فائدة للحكم بطهارته إلا أن يقال إن الابتلاء يقتضي الحكم بطهارته وإن لاقى نجسا سم بحذف قوله: (وجرة) إلى المتن في المغني إلا قوله سوداء أو صفراء قوله: (وجرة) مثلها سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية لان سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب لان إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الاوجه إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر نهاية وأقره سم قوله: (وجرة) بكسر الجيم وهو ما يخرجه الحيوان أي من بعير أو غيره مغني قوله: (ومرة) بكسر الميم مغني قوله: (وهي ما في المرارة) إن كان الضمير راجعا إلى الصفرة فقط وافق مصرح الاطباء أن السوداء في الطحال لا في المرارة لكن يكون في بيانه نوع قصور وإن كان راجعا إلى المرة كان منافيا للمقرر عند الاطباء فليتأمل بصري وقد يختار الثاني ويقال إن المراد بهما المعنى اللغوي لا مصطلح الاطباء قوله: (لاستحالتهما) أي الجرة والمرة قول المتن (وروث) ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد نهاية ومغني قوله: (وهو إما خاص الخ) عبارة النهاية والعذرة","part":1,"page":295},{"id":297,"text":"والروث قيل بترادفهما وقال النووي إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم قال الزركشي وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي ثم نقل عن صاحب المحكم وابن الاثير ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع اهوعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر وعلى قول النووي الروث يغني عن العذر اه وفي البصري بعد ذكر مثلها عن الاسنى ما نصه وقوله قيل مترادفان يتصور التراد ف بطريقين إما بأن يستعمل كل منهما في سائر الحيوانات وهذا هو الظاهر المتبادر وإما بأن يختصا بفضله الآدمي وهذا ما فهمه صاحب التحفة إلا أنه لا يخلو عن بعد فتأمل اه قوله: (كالعذرة) بفتح العين وكسر المعجمة أسنى قوله: (أو بما من غير الآدمي) أي مطلقا قوله: (ولو من طائر) إلى قوله وحكاية جمع في النهاية والمغني قوله: (ولو من طائر الخ) راجع لكل من الروث والبول قوله: (على البول) أي بول الاعرابي في المسجد وقيس به سائر الابوال وأما أمره (ص) العرنيين بشرب أبوال الابل فكان\rللتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه وأما قوله (ص) لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على صرف الخمر نهاية ومغني أي فلا يجوز التداوي به بخلاف صرف غيره من سائر النجاسات حيث لم يقم غيره مقامه ع ش قوله: (واختار جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للاول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه (ص) منها على الاستحباب ومزيد النظافة وأما الحصاة التي تخرج مع البول أو بعده أحيانا وتسميها العامة الحصية فأفتى فيها الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فنجسة وإلا فمتنجسة اه وقولهما وأما الحصاة الخ يأتي في الشارح إطلاق نجاستها قوله: (طهارة فضلاته الخ) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الانبياء نهاية وهو المعتمد ولا يلزم من طهارتها حل تناولها فينبغي تحريمه إلا لغرض كالمداواة ولا يلزم من الطهارة أيضا احترامها بحيث يحرم وطؤها لو وجدت بأرض وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ع ش قوله: (وأطالوا فيه) وكذا أطال فيه النهاية قوله: (ولو قاء) إلى قوله والعسل في المغني وإلى قوله وقيل من ثقبين في النهاية قوله: (بهيمة) ليس بقيد ومثلها الآدمي قوله: (قيل من فم النحل) وهو الاشبه نهاية قوله: (بل هو نبات في البحر) كذا في النهاية والمغني أي في بحر الصين كما قاله صاحب الاقاليم السبعة يقذفه البحر وقال بعضهم يأكله الحوت فيموت فينبذه البحر فيؤخذ ويشق بطنه ويستخرج منه ويغسل عنه ما أصابه من أذاه والذي يؤخذ قبل أن يلتقطه السمك هو أطيب العنبر كردي قوله: (وجلدة المرارة) إلى قوله وعن العدة في النهاية إلا قوله كحصا الكلى أو المثانة قوله: (وجلدة المرارة) بفتح الميم من إضافة الاعم إلى الاخص قوله: (طاهرة الخ) أي متنجسة كالكرش فتطهر بغسلها نهاية قوله: (ومنه) أي مما في المرارة النجس قوله: (كحصى الكلى والمثانة) خلافا للنهاية والمغني كما مر وقال البصري أقول مقتضى إطلاقه أي الشارح أنه نجس وإن لم يعلم تولده من البول وهو أوجه ممن قيد بذلك أي كالنهاية والمغني لانها وإن لم تكن متولدة من البول لكنها متولدة من رطوبة كائنة في معدن النجاسة فهي نجسة كما صرحوا به في البلغم الخارج من المعدة فتأمل اه وكذا استشكل ع ش ما قالاه بعدم ظهور الفرق بين الحصاة المذكورة وبين خرزة المرة التي أطلقا نجاستها قوله: (وجلدة الانفحة) إلى قوله وعن العدة في المغني قوله: (وجلدة الانفحة الخ) هي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء على الافصح لبن في\rجوف نحو سخلة في جلدة تسمى أنفحة أيضا مغني ونهاية قوله: (إن أخذت من مذبوح الخ) بخلاف ما إذا","part":1,"page":296},{"id":298,"text":"أخذت من ميت أو من مذبوح أكل غير اللبن ولو للتداوي مغني.\rقوله: (لم يأكل غير اللبن) سواء في اللبن لبن أمها أم غيرها شربته أم سقي لها كان طاهرا أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا نعم يعفى عن الجبن المعمول بالانفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الامر إذا ضاق اتسع نهاية وفي المغني مثلها إلا قوله نعم الخ وقال ع ش قوله م ر نعم يعفى الخ وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة كما في شرحه على العباب أي فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل الفم منه عند إرادة الصلاة وغير ذلك وهل يلحق بالانفحة الخبز المخبوز بالسرجين أم لا الظاهر الالحاق كما نقل عن الزيادي بالدرس فليراجع وقوله م ر لعموم البلوى الخ ولا يكلف غيره إذا سهل تحصيله اه قوله: (والفرق بينه) أي بين ذلك المذبوح المجاوز سنتين قوله: (غير خفي) لان المعول عليه فيه على التغذي وعدمه وشربه بعد الحولين يسمى تغذيا والمعول عليه فيها ما يسمى أنفحة وهي ما دامت تشرب اللبن لا تخرج عن ذلك مغني قوله: (وعن العدة) وهو للقاضي شريح أبي المكارم رشيدي قوله: (وأنى بواحد الخ) أي من أين لنا واحد الخ بجيرمي قوله: (من هذه الثلاثة وبفرض تحققها فهو حينئذ متنجس لا نجس كما هو ظاهر وإن أوهم كلامه خلافه بصري قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وكلامه يخالفه اه قوله: (بل الاقرب أنه نجس الخ) معتمد ع ش وقال البصري الذي يظهر أنه إن تحقق كونه جزءا من الجلد فنجس لما ذكره الشارح أو كونه يترشح كالعرق ثم يتجسد فطاهر وكذا إن شك فيما يظهر نظرا لما ذكره أول الباب من أن الاصل في الاشياء الطهارة اه قوله: (بقر الدياسة) أي مثلا فمثله خيلها قوله: (على الحب) أي مثلا فمثله التين رشيدي وجمل قوله: (عنه) أي الحب الذي بال عليه بقر الدياسة قوله: (تطهيره) لعله بالجر عطفا على البحث أخذا من قول ابن العماد في منظومته فاترك غسل حنطته ومن قول النهاية والمغني ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح اه قوله: (للامر الخ) أي في قصة علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني قوله: (بغسل الذكر) أي ما مسه منه كردي قوله: (وهو بمعجمة ساكنة) هذه هي اللغة الفصحى كردي قوله: (غالبا) وفي تعليق ابن الصلاح أنه يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا وربما لا يحس\rبخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال خصوصا عند هيجانهن نهاية أي هيجان شهوتهن ع ش قوله: (وهو بمهملة ساكنة) هي اللغة الفصحى كردي قوله: (حيث استمسكت الطبيعة) أي يبس ما فيها قليوبي عبارة البصري هل المراد بالبول أو الغائط ينبغي أن يحرر اه ويظهر الثاني قوله: (أو عند حمل شئ ثقيل) أي فلا يختص بالبالغين وأما المذي فيحتمل اختصاصه بالبالغين لان خروجه ناشئ عن الشهوة ع ش عبارة الحلبي والودي يكون للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير اه قول المتن (وكذا مني غير الآدمي الخ) أي ونحو الكلب أما مني نحوه فنجس بلا خلاف نهاية ومغني قوله: (ولو خصيا الخ) عبارة النهاية رجلا أو امرأة أو خنثى وغايته أي مني الخنثى أنه خرج من غير طريقة المعتاد وهو لا يؤثر فالقول بنجاسته ليس بشئ وسواء في الطهارة مني الحي والميت والخصي والمجبوب والممسوح فكل من تصور له مني منهم كان كغيره وخرج من لا يمكن بلوغه لو خرج منه شئ فإنه يكون نجسا لانه ليس بمني اه قال ع ش أي وإن وجدت فيه خواص المني ولذا جزم سم بنجاسته حيث خرج في دون التسع ووجهه بأن المني إنما حكم بطهارته لكونه منشأ للآدمي وفيما دون التسع لا يصلح لذلك وهذا التوجيه مطرد فيما وجدت فيه خواص المني وغيره اه قوله: (وهو يصلي) وفي رواية مسلم فيصلي فيه نهاية قوله: (ما هو مذهبنا الخ) تقدم عن النهاية والمغني اعتماد","part":1,"page":297},{"id":299,"text":"خلافه قوله: (أنها الخ) بيان للموصول قوله: (كغيرها) أي في النجاسة وكان الاولى كفضلات غيره قوله: (على أنه الخ) عبارة النهاية قال بعضهم وهذا لا يتم الاستدلال به إلا على القول بنجاسة فضلاته (ص) وأجيب بصحة الاستدلال به مطلقا ولو قلنا بطهارة فضلاته لان منيه عليه الصلاة والسلام كان من جماع الخ قوله: (فيلزم الخ) في اللزوم نظر لاحتمال كونه من نحو النظر قاله البصري وحقه أن يكتب على قول الشارح كان من جماع مع أن الشارح أشار إلى دفع ذلك النظر بقوله الآتي وبفرض الخ قوله: (من فعل) أي إيلاج برؤية أي لصورة حيوان آدمي أو لا قوله: (لان هذا) أي الاحتلام من فعل برؤية شئ قوله: (عن نحو مرض) ككثرة الذكر والمراقبة قوله: (وبفرض صحة هذا) أي كونه نشأ عن نحو مرض أو امتلاء أوعية المني ع ش قوله: (وبفرضه) أي فرض اتحاد المخرج قوله: (وزعم خروجه) إلى قوله ولا ينافي في المغني ما يوافقه قوله: (ومن ثم يتنجس الخ) عبارة النهاية والمغني ولو بال الشخص ولم يغسل محله تنجس منيه وإن كان مستجمرا\rبالاحجار وعلى هذا لو جامع رجل من استنجت بالاحجار تنجس منيهما ويحرم عليه ذلك لانه ينجس ذكره اه قال ع ش قوله من استنجت الخ وكذا لو كان هو مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا في جوازه نعم إن خاف الزنى اتجه أنه عذر فيجوز الوطئ سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر وهي بالماء وقوله ويحرم عليه أي وعليها أيضا اه قوله: (لملاقاته) أي المني لها أي النجاسة قوله: (الاول) وهو عدم تأثير الملاقاة باطنا قوله: (ما مر في الطعام الخ) أي تنجسه عند القفال قوله: (في باطنين) أي في أمرين باطنين وهما المني والبول بصري قوله: (بخلافها ثم) أي بخلاف الملاقاة في الطعام المذكور فإنها ليست ضرورية وفي ظاهري وباطني كردي قوله: (لم يلحقوا به) أي بالطعام الخارج قبل وصوله للمعدة في التنجس قوله: (كما مر) أي في شرح وقئ قوله: (إسهاب الخ) أي إطالة كلام قوله: (وهذا) أي قوله أن ما في الباطن الخ قوله: (ويسن غسله الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن غسل المني للخروج من الخلاف اه قال ع ش أي مطلقا رطبا كان أو جافا لكن يعارضه أن محل مراعاة الخلاف ما لم تثبت سنة صحيحة بخلافه وقد ثبت فركه يابسا هنا فلا يلتفت لخلافه اه قوله: (وفركه يابسا الخ) ينبغي أن يتأمل معنى استحباب فركه مع كون غسله أفضل فإن كون الغسل أفضل يشعر بأن الفرك خلاف الاولى فكيف يكون سنة إلا أن يقال إنهما سنتان إحداهما أفضل من الاخرى كما قيل في الاقعاء في الجلوس بين السجدتين أنه سنة والافتراش أفضل منه ولكن في سم على حج عن شرح الارشاد ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في مسند أحمد ولا نظر لعدم إجزاء الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة ع ش قوله: (لانه) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا إلى وبيض الميتة قوله: (بيض ما لا يؤكل لحمه الخ) أي حيوان طاهر لا يؤكل الخ وبزر القز وهو البيض الذي يخرج منه دود القز طاهر ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا نهاية ومغني ومن هذا البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر فإنه إذا صار دما كان نجسا لانه لا يتأتى منه حيوان اه حج بالمعنى اه ع ش قوله: (فهو طاهر الخ) شامل لغير المتصلب إذا خرج من حي أو مذكاة وهو ظاهر لانه كالمني أو العلقة أو المضغة سم وع ش قوله: (مطلقا) أي علم ضرره أم لا تصلب أم لا قول المتن (غير الآدمي) أي والجني فيما يظهر ع ش قوله: (وبه الخ) أي بقوله وليس الخ قوله:\r(كالفرس) وإن ولدت بغلا نهاية ومغني قوله: (الاصح خلافه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (من تعرض له) أي لما","part":1,"page":298},{"id":300,"text":"تضمنه هذا التنبيه من حكم لبن الرمكة الآتي قوله: (أو البرذونة) يأتي تعريفها في قسم الصدقات كردي وفي الاوقيا نوس أنه نوع من الفرس فيما وراء النهر له كمال صلاحية للحمل اه قوله: (المتخذة للنسل) ليتأمل فائدة هذا القيد بصري ويظهر أنه لبيان المعتاد فيما وراء النهر من اتخاذها للنسل دون الركوب والحمل قوله: (لانه) أي اللبن حينئذ أي حين إسكاره قوله: (أي القليل منه) أي القدر الذي لا يسكر لقلته قوله: (فيه) أي في لحم الفرس قوله: (مطلقا) أي حمض أو لا قوله: (ولا فرق) إلى قوله كالثلاث في المغني إلا قوله وشاة إلى وإما لبن الآدمي وإلى المتن في النهاية إلا قوله كما هو المعروف إلى ويعفى قوله: (ولا فرق الخ) أي في طهارة لبن المأكول.\rفائدة: اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي واللحم أفضل منه كما اعتمده الرملي خلافا لوالده شوبري أي لقوله (ص) سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم ولقوله أيضا أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم اه الجامع الصغير للسيوطي وفي الاحياء ما حاصله أن مداومة أكله أربعين يوما تورث قسوة القلب وتركه فيها يور ث سوء الخلق بجيرمي قوله: (وشاة ولدت كلبا الخ) عبارة النهاية وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافا للزركشي في خادمه ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقيني ولا بين أن يكون على لون الدم أولا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقا كما في المجموع اه قوله: (منشؤه) أي ما يربى هو به قوله: (كما هو المعروف الخ) عبارة المغني كما سمعته من ثقات أهل الخبرة بهذا اه وعبارة الكردي وهو المعروف المشهور الذي سمعناه من ثقات أهل الحبشة الذين يأتي الزباد من بلدهم اه قوله: (ويعفى الخ) وليحترز أن يصيب النجاسة التي في دبره فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني بذلك من أثق به مغني قوله: (إن كان جامدا الخ) ينبغي أن يكون العبرة بالملاقي سواء المأخوذ والمأخوذ منه في الاناء أو في نحو مقلمة على قاعدة تنجس الجامد وحينئذ إذا كان الشعر كثيرا تنجس ما لاقاه فقط وبعد الحكم بتنجس الملاقي فما أخذ منه فهو مأخوذ من متنجس سواء وجد فيه من الشعر شئ أم لا وإذا كان الشعر قليلا فيعفى عما لاقاه منه فإن أخذ من الملاقي شئ فهو مما عفي عنه فإذا انفصل هذا الملاقي المعفو عنه بلا شعر فواضح أو بشعر قليل بالنسبة إليه\rفكذلك أو كثير وإن لم يكن كثيرا بالنسبة لما كان فلا عفو فتأمل هذا التفصيل فإنه لا يكاد يستفاد من التحفة ولا من كلام السيد وإن كان عبارته أقرب إليه إلا أن قوله وإن كان الشعر في مأخوذه كثيرا لكن بحيث الخ لا يخلو عن شئ اه عبد الله باقشير عبارة السيد عمر ما ذكره في المائع واضح وأما ما ذكره في الجامد فمحل تأمل إذ العبرة فيه كما أفاده رحمه الله تعالى بمحل النجاسة فإن أخذ مما لاقاه كثير الشعر فنجس وإن كان الشعر في مأخوذه قليلا بل أو معدوما وإن أخذ مما لم يلاقه كثيره فطاهر وإن كان الشعر في مأخوذه كثيرا لكن بحيث يكون كل جزء من المأخوذ لم يلاقه إلا قليل وحينئذ فيخرج الشعر المأخوذ كله أو ما عدا قليله ثم يتطيب به فتبين أنه لا اعتبار في الكثرة بالمأخوذ مطلقا اه قوله: (لم يعف عنه) أي عن المأخوذ وقوله وإلا أي بأن قلت عفي أي عن المأخوذ قول المتن (والجزء المنفصل الخ) ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من الآدمي نجسة من غيره أما المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته بلا نزاع نهاية ومغني قوله: (طهارة) إلى قوله وإلا لتنجس في النهاية والمغني قوله: (فيد الآدمي الخ) أي ولو مقطوعة في سرقة نهاية قوله: (المنفصلة في الحياة الخ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي شرح الروض وظاهر كلامه كالاصل أن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي","part":1,"page":299},{"id":301,"text":"والاوجه أنه كالانفحة الخ وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقا ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس الخ وقال م ر أي والخطيب لا بد في طهارة المسك من انفصاله حال الحياة أيضا سم قوله: (في الحياة) أي حياة الظبية نهاية قوله: (ولو احتمالا) يؤخذ منه أنه لو رأى ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها وهو متجه لانها كانت طاهرة قبل الموت فتستصحب طهارتها ولم يعلم ما يزيل الطهارة سم على حج اه ع ش (وبعد ذكاته) الاولى التأنيث كما في النهاية والمغني قوله: (وإلا لتنجس المسك) عبارة النهاية والمغني والاسنى وإلا أي وإن لم تنفصل في الحياة فنجسان اه قوله: (بالتركي) منسوب إلى الترك الذين فيما وراء النهر قوله: (ذلك) أي كونه من غير المأكول قوله: (إجماعا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بخلافه إلى ولو شك وكذا في المغني إلا قوله وقياسه الخ قوله: (وكذا الصوف) أي للضأن (والوبر) أي للابل (والريش) أي للطير قوله: (سواء أنتف الخ) ويكره نتف شعر الحيوان حيث كان تألمه به يسيرا وإلا حرم كردي قوله: (أو تناثر) أي بنفسه قوله: (وخرج بشعر المأكول\rعضو الخ) وكذا خرج بذلك القرن والظلف والظفر المبانة فهي نجسة شرح بافضل وكردي قوله: (وإن قلت الخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه قوله: (كلام بعضهم) لعله أراد به كلام الشهاب الرملي الذي اعتمده النهاية والمغني عبارتهما واللفظ للاول هذا كله إذا لم ينفصل مع الشعر شئ من أصوله فإن كان كذلك مع رطوبة فهو متنجس يطهر بغسله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش أي فلو كان يسيرا لا وقع له كقطعة لحم يسيرة انفصلت مع الريش لم يضر ويكون الريش طاهرا م ر اه سم على المنهج اه قوله: (ولو شك في شعر الخ) ومثل الشعر اللبن إذا شككنا فيه هل هو من حيوان مأكول أو غيره أو انفصل قبل التذكية أو بعدها فإنه طاهر سواء كان في ظرف أو لا عبارة سم لو شك في اللبن أو في الشعر من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافا لما في الانوار وإن كان ملقى في الارض لان الاصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما يلقى منه على الارض بخلاف اللحمة فلهذا فصل فيها تفصيلها المعروف اه قوله: (فهو طاهر الخ) وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة لان العادة جرت بإلقاء هذه الامور وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة م ر اه سم على حج اه ع ش قوله: (أن العظم الخ) أي والجلد سم في شرح الغاية وع ش على م ر اه بجيرمي قوله: (كذلك) أي وإن كان مرميا لجريان العادة برمي العظم الطاهر م ر اه سم قوله: (وبه صرح في الجواهر) أي بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم ملقاة وشككنا هل هي من مذكاة أو لا لان الاصل عدم التذكية نهاية وعبارته فيما سبق في شرح ولو أخبر بتنجسه الخ ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة ع ش قول المتن (وليست العلقة والمضغة الخ) ومع ذلك فلا يجوز أكل المضغة والعلقة من المذكاة كما صرح بذلك شرح الرو ض في الاطعمة والاضحية ع ش قوله: (وهي دم) إلى قوله الذي لا يجب في النهاية والمغني قول المتن (ورطوبة الفرج) وقع السؤال في الدرس عما يلاقيه باطن الفرج من دم الحيض هل يتنجس بذلك فيتنجس به ذكر المجامع أو لا لان ما في الباطن لا ينجس أقول","part":1,"page":300},{"id":302,"text":"الظاهر أنه يتنجس بذلك ومع هذا فينبغي أن يعفى عن ذلك فلا ينجس ذكر المجامع لكثرة الابتلاء به وينبغي أن مثل ذلك أيضا ما لو أدخلت أصبعها لغر ض لانه وإن لم يعم الابتلاء به كالجماع لكنها قد تحتاج إليه كأن أرادت المبالغة في تنظيف المحل وينبغي أيضا أنه إن طال ذكره وخرج عن الاعتدال أن لا ينجس بما أصابه من\rالرطوبة المتولدة من الباطن الذي لا يصل إليه ذكر المجامع المعتدل لعدم إمكان التحفظ منه فأشبه ما لو ابتلي النائم بسيلان الماء من فمه فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه فكذا هنا ع ش قوله: (الذي لا يجب غسله) خلافا للمغني والنهاية لكن مقتضى آخر كلام الثاني أنه يعفى عنه عبارته والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لانها حينئذ رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا تنجس ذكر المجامع عند الحكم بطهارتها ولا يجب غسل الولد المنفصل من أمه والامر بغسل الذكر محمول على الاستحباب ولا تنجس أي الرطوبة مني المرأة على ما مر اه قال ع ش قوله م ر والحاصل الخ يتأمل هذا مع قوله بعدم وجوب غسل ذكر المجامع فإنه يصل إلى ما لا يجب غسله من المرأة وعليه فكان القياس نجاسته نعم في كلام سم على البهجة ما يفيد أنا وإن قلنا بنجاسته يعفى عنه وقوله فهي نجسة خلافا لحج حيث قال بطهارتها إن خرجت مما يصل إليه ذكر المجامع وهو الاقرب اه قوله: (بخلاف ما يخرج مما يجب غسله الخ) والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء ونجسة قطعا وهي ما وراء ذكر المجامع وطاهرة على الاصح وهي ما يصله ذكر المجامع شيخنا اه بجيرمي قوله: (ومن وراء باطن الفرج الخ) لعل المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من الفرج سم قوله: (والقطع في ذلك) أي فيما يخرج من وراء باطن الفرج قوله: (في الكل) أي من الاقسام الثلاثة قول المتن (بنجس) بفتح الجيم مغني قوله: (من الحيوان) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (من الحيوان الخ) أي ولو غير مأكول من آدمي أو غيره نهاية ومغني قوله: (الطاهر) خرج به النجس ككلب ونحوه نهاية قوله: (فيها) أي الثلاث المذكورة في المتن حال من مقابل الاصح على مذهب سيبويه (من غيره) أي غير الآدمي حال من ضمير فيها (أقوى منه) أي من مقابل الاصح خبر ان أي تلك الثلاث حال من ضمير منه (من الآدمي) حال من ضمير فيها قوله: (من تقرير) أي الشارح المحقق (له) أي لمقابل الاصح قوله: (أما الاوليان) أي طهارة العلقة والمضغة (فأولى من المني) أي بالطهارة قوله: (شرطهما) يعني شرط طهارة الاوليين قوله: (أن يكونا) الاولى التأنيث قوله: (وهما) أي الاوليان من غير الآدمي (أولى منه) أي من مني غير الآدمي قوله: (ويدل له) أي لكونهما أولى من المني بالنجاسة قوله: (منه) أي الآدمي قوله: (وفيه نظر) أي في الرد المذكور قوله: (فيه) أي في الآدمي قوله: (بنجاستهما) أي\rالعلقة والمضغة من الآدمي قوله: (وهو) أي ما أبطلها قوله: (ولهذا) أي لان أصالة المني لم يعارضها شئ وأصالة العلقة والمضغة عارضها ما ذكر قوله: (مع ذلك) أي النظر المذكور قوله: (بل ذلك) أي قول المنهاج وليست العلقة والمضغة بنجس وقوله لما ذكره أي الاسنوي من التقييد المذكور وقوله ولا يعارضه أي احتمال الاطلاق وقوله لانه تابع أي الرافعي (في ذلك) أي فيما ذكر من الجزم والحكاية المذكورين قوله: (وأما الاخيرة)","part":1,"page":301},{"id":303,"text":"أي رطوبة الفرج قوله: (وتولدها من محل النجاسة الخ) قال في شرح العباب أي والنهاية والمغني بعد كلام طويل والحاصل أن الاوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة لانها حينئذ رطوبة جوفية والرطوبة الجوفية إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه وهو مخالف لقوله السابق هنا وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج الخ سم قوله: (وبفرضه الخ) محل تأمل لان غاية ما يقتضيه الضرورة العفو لمشقة الاحتراز عنه مع كثرة الاحتياج إليه لا الطهارة بصري وسم وقد يمنع بما تقدم من طهارة الطعام الخارج وطهارة البلغم النازل من أقصى الحلق للضرورة قوله: (فضرورة) إلى قوله وإن قلنا في النهاية والمغني قوله: (حتى لا يتنجس ذكره الخ) هذا ظاهر في شمول الرطوبة الظاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور أن الذكر مجاوز في الدخول ما يجب غسله وقد يقال الولد خارج من الجوف الذي لا كلام في نجاسة ما فيه سم قوله: (كالبيض والولد الخ) وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل الولد بالمنفصل في حياة أمه ثم قال أما الولد المنفصل بعد موت أمه فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب غسله بلا خلاف كذا في المجموع اه وفي شرح الروض وظاهر أن محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة انتهى اه سم قوله: (لا يجب غسل المولود) أي لطهارته بدليل تفريع كلام","part":1,"page":302},{"id":304,"text":"المجموع على قوله حتى لا يتنجس الخ لكن هذا قد لا يناسب مع قوله وإن قلنا الخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في الباطن أو أنه عفي عن ملاقاته لها سم وقد يجاب بأن شدة الضرورة اقتضت الطهارة كما مر عنه في الطعام الخارج والبلغم النازل عن أقصى الحلق قوله: (من الخارج) أي مما خرج من الباطن وقال الكردي أي من البول اه قوله: (فإنه) أي الفرج قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (في ثقبته)\rأي ثقبة الذكر قوله: (اه) أي بحث البلقيني كردي قوله: (لما مر الخ) أي من قوله فلانها كالعرق الخ قوله: (فالذي يتجه فيه) أي في الشك قوله: (في الجميع) أي في رطوبة ثقبة بول المرأة ورطوبة باطن الذكر بصري أي في ما لو شك في واحدة منهما هل أصلها من الخارج أم لا قوله: (السابق) أي في قوله لان الاصل في مثل الخ قوله: (كما مر) أي في قوله فلانها كالعرق الخ قوله: (إلا إن علم اختلاطها بنجس) يؤخذ منه أنه إذا علم ملاقاة بدون اختلاط فطاهر ووجهه ما مر أن الملاقاة في باطنين لا تضرفتدبر بصري قوله: (بغسل) إلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله لتصريحه إلى المتن قوله: (ولا استحالة إلى نحو ملح) كميتة وقعت في ملاحة فصارت ملحا أو أحرقت فصارت رمادا نهاية ومغني قوله: (وإنما تغيرت صفاته) بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى قوله: (ومن ثم) المشار إليه قوله لكن يستثنى من هذا الخ قوله: (ولو غير محترمة) والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية بأن عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شئ وغير المحترمة هي التي عصرت بقصد الخمرية ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل ويتغير الحكم بتغير القصد بعد وهذا التفصيل في التي عصرها المسلم وأما التي عصرها الكافر فهي محترمة مطلقا شيخنا وبجيرمي قوله: (بحل تلك) يعني بحل بيع خلالها والسلم فيها قوله: (على أأهل الاثر الخ) عبارة شرح العباب أي والنهاية ظاهر كلامه تغايرهما أي الخمر والنبيذ هو ما حكاه الشيخان عن الاكثرين لكن في تهذيب الاسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الاثر أنها اسم لكل مسكر اه اه سم قوله: (على وصفه بذلك) أي جروا على تسمية كل مسكر بالخمر حقيقة وفي المسألة قولان هل الخمر حقيقة في المعتصرة من العنب مجاز في غيرها أو حقيقة في كل مسكر رشيدي قوله: (كما هو الخ) أي كون الخمر حقيقة في مطلق المسكر قوله: (تخللت) أي صارت خلا قوله: (والتحريم) استطرادي قوله: (قيل الخ) عبارة الخطيب قال الحليمي قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصب في الدن المعتق بالخل ثانيها أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالبا ثالثها أن تجرد حبات العنب من عناقيده ويملا بهاالدن ويطين رأسه اه وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وكذا يجزم به الشارح في التنبيه الثاني قوله: (لتعذر اتخاذه) أي انظره مع إلا الخ إلا أن يقال غالبا سم عبارة النهاية ولان العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر غالبا فلو لم نقل بالطهارة لربما تعذر الخل وهو حلال إجماعا ولو بقي في قعر الاناء دردي خمر فظاهر إطلاقهم كما قاله ابن العماد أنه يطهر تبعا للاناء سواء\rاستحجر أم لا كما يطهر باطن جوف الدن بل هذا أولى اه قوله: (على إطلاقه) أي المصنف قوله: (تخلل ما وقع فيه خمر) قضيته أنه لو وقع على الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر وفيه نظر بل ينبغي أنها تطهر ويدل له ما يأتي عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف بخمر أخرى بل لا بد أنه لو وقع على الخمر نبيذ ثم تخللت طهرت للمجانسة في الجملة ثم رأيته قال في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان","part":1,"page":303},{"id":305,"text":"بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر فإنها تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها كما إذا ص ب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه اه سم ويمكن أن يدفع النظر بإرجاع ثم نزع الخ إلى خمر أيضا وقوله لم تطهر أي كما صرح به في فتح الجواد وقوله ما يأتي عن البغوي الخ اعتمده الاسنى والشهاب الرملي والنهاية وشيخنا والبجيرمي وكذا اعتمده الخطيب إلا في قيد قبل الجفاف فقال ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف اه قوله: (المستثنى إنما هو الخ) قد يقال بل المستثنى الخمر من حيث هي لان معنى ولا يطهر الخ لا يصير طاهرا أو لا يقبل الطهارة وحينئذ فالذي يصير طاهرا أو يقبل الطهارة إنما هو الخمر لا الخل إذ هو بالنسبة إليه تحصيل الحاصل بصري عبارة سم قد يقال الخل هو الخمر لان العين العين وإنما تغير الوصف والاسم فيصح أن الخمر أي عينها طهرت اه قوله: (نظرا الخ) متعلق بقوله يتفرع وقوله للغالب أي إذا صح الاستثناء المذكور وهو الذي جرى عليه النهاية والخطيب وغيرهما وسيجزم الشارح به آنفا في التنبيه الثاني وقوله أو المطرد أي لو لم يصح ذلك الاستثناء قول المتن (وكذا إن نقلت من شمس الخ) أو من دن إلى آخر أو فتح رأسه للهواء سواء أقصد بكل منها التخلل أم لا بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل مغني زاد النهاية وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا اه وهل هذا النقل حرام أو مكروه والراجح الكراهة شيخنا وبجيرمي قوله: (فتطهر) أي إذا لم يحصل بذلك هبوط للخمر عما كانت عليه أو لا وإلا تنجست لاتصالها بموضع الدن النجس بسبب الهبوط بجيرمي قول المتن (بطرح شئ) أي ليس من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر خمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد زيادي اه بجيرمي قوله: (كملح) أي وبصل وخبز حار ولو قبل التخمر مغني ونهاية قوله: (أو وقع) إلى قوله كما يصرح في النهاية والمغني قوله: (أو وقع فيها الخ) وليس منه فيما يظهر الدود\rالمتولد من العصير فلا يضر ع ش وأقره البجيرمي قوله: (وإن لم يكن له أثر في التخلل) مقتضى هذه الغاية أن باء بطرح بمعنى مع لا للسببية ثم رأيت في البجيرمي عن ع ش ما نصه والباء بمعنى مع لا سببية لانه حينئذ يفيد قصر الحكم على عين تؤثر التخلل عادة اه قوله: (وقد انفصل منه الخ) أي أو هبطت الخمر بنزعها قليوبي اه قال ع ش بقي ما لو كان من شأنه التخلل ثم أخبر معصوم بأنه لم يتخلل منه شئ هل يطهر أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان هذا ليس مما أقام الشارع فيه المظنة مقام اليقين بل مما بنى فيه الحكم على ظاهر الحال من التخلل من العين وبأخبار المعصوم قطع بانتفاء ذلك فوجب الحكم بطهارته بالتخلل اه قوله: (كما مر) أي قبل التنبيه قوله: (أو كان نجسا الخ) وكالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت نهاية قال ع ش عن سم أن في شرح الروض ما يخالفه اه وقال الرشيدي مراده م ر به الرد على الشهاب ابن حجرفي شرح الارشاد اه وفي بعض الهوامش ما نصه قال القاضي والبغوي لو أدخل العنب","part":1,"page":304},{"id":306,"text":"مع العناقيد في الدن وصار خلا حل قال ابن العماد لان حبات العنب ليست بعين أجنبية وكذا عراجينه والورق الذي لا يستغنى عنه غالبا وقال الغزالي التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها أحد وهذا كله صريح واضح في المسألة فلا يعدل عنه وإقال العباب وتبعه النهاية ومثله أي المتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت فإنه تبع فيه شرح البهجة التابع للجلال البلقيني في جواب سؤال وقد أطال شارحه ابن حجر في الرد عليه فراجعه وعبارته في الامداد ويستثنى العناقيد وحباتها فلا يضر مصاحبتها للخمر إذا تخللت كما أفهمه كلام المجموع وصرح به الامام كالقاضي والبغوي وجزم به البلقيني ومشى عليه الانوار ونوى الرطب كحبات العناقيد انتهت وعبارة الكردي على شرح بافضل ويعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول كما أوضحته في بعض الفتاوى خلافا لشيخ الاسلام والخطيب والرملي وغيرهم ووفاقا في ذلك للشارح اه قوله: (ما احتيج الخ) لعله بالمد كما هو صريح تعبير غيره قوله: (ويحرم تعمد ذلك) أي بخلاف النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه في شرح العباب سم أ بل يكره شيخنا قوله: (تتخذ خلا) أي تعالج بشئ حتى تصير خلا بجيرمي قوله: (وعلته) إلى قوله وفي معنى التخلل في المغني إلا قوله كما لو قتل مورثه قوله: (وعلته) أي عدم الطهارة قوله: (لانه) إلى قوله وفي معنى التخلل في النهاية إلا قوله محرم\rوقوله كما لو قتل إلى ويطهر قوله: (بفعل محرم) ما وجه ذكر الحرمة في بيان حكمة النهي والحال أنها لم تثبت إلا به بخلاف منع ميراث القاتل فإن منع القتل معلوم قبل ذلك بغير الدليل الدال على منع الارث ولعل هذا وجه ضعف هذه العلة المترتب عليه ضعف المبني عليه بصري قوله: (وعلى هذا) أي التعليل الثاني قوله: (بالنقل السابق) أي في المتن وقوله ثم أي في النقل السابق قوله: (وما ارتفعت إليه لكن الخ) بخلاف ما لو نقص من خمر الدن بأخذ شئ منها أو أدخل فيه شئ فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت إلا إن صب عليها خمر حتى ارتفعت إلى الموضع الاول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو غلت ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان مساويا فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم يوجد خبير أو وجد وشك فالاوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ نهاية وفي المغني ما يوافقه إلا في تقييد الصب بقبل الجفاف وتقييد المساواة بما إذا أخبر به عدلان الخ قال سم إن شرح الروض نقل ما قاله البغوي من التقييد المذكور وأقره اه وقال الكردي إن الزيادي اعتمده اه وقوله م رإلا أن صب عليها خمر الخ أي أو نبيذ أو سكر أو عسل أو نحوها كما قاله القليوبي فالخمر ليس بقيد وليس فيه تخليل بمصاحبة عين لان العسل ونحوه يتخمر مدابغي وسيأتي عن النهاية ما يفيده قوله: (لكن بغير فعله) أي بل بالاشتداد والغليان أسنى وخطيب قوله: (تبعا لها) وبحث في ذلك سم وغيره بأنه كان يكفي أن يعفى عنه للضرورة لانه لا وجه لطهارة البدن فإنه لا تؤثر فيها الاستحالة كما لا يخفى شيخنا قوله: (ونحوه) لعله بالرفع عطفا على انقلاب الخ ويحتمل جره عطفا على دم الظبية مسكا","part":1,"page":305},{"id":307,"text":"وأراد بنحوه صيرورة نحو الميتة دودا عبارة المغني ويطهر كل نجس استحال حيوانا كدم بيضة استحال فرخا على القول بنجاسته ولو كان دود كلب لان للحياة أثرا بينا في دفع النجاسة ولهذا تطرأ بزوالها ولان الدود متولد فيه لا منه ولو صار الزبل المختلط بالتراب على هيئة التراب لطول الزمان لم يطهر اه قوله: (لصلاحيته الخ) كأن اللام بمعنى عند فيوافق ما تقدم عن النهاية من أن المدار على صلاحيته للتخلق وإلا فدعوى كلية الصلاحية فيما إذا كانت عن كبس ذكر محل نظر قوله: (تنبيه يكثر السؤال الخ) عبارة النهاية ولو جعل مع نحو الزبيب طيبا متنوع ونقع ثم صفي وصارت رائحته كرائحة الخمر فيحتمل أن يقال إن ذلك الطيب إن كان\rأقل من الزبيب تنجس وإلا فلا أخذا من قولهم لو ألقي على عصير خل دونه تنجس وإلا فلا لان الاصل والظاهر عدم التخمر ولا عبرة بالرائحة ويحتمل خلافه وهو أوجه اه أقول لم يبين أن خلافه إطلاق الطهارة أو إطلاق النجاسة لكن الثاني أقرب لان إطلاق الطهارة في غاية البعد لشموله ما إذا قل الطيب جدا مع القطع حينئذ بالتخمر ولعل وجه اعتماد بالتخمر ولعل وجه اعتماد إطلاق النجاسة وإن كثر الطيب وقل الزبيب أن الطيب ليس بمانع من التخمر وإن كثر بخلاف الخل مع العصير فليتأمل بصري وجزم بالاول الاجهوري وكذا ع ش وأقره الرشيدي عبارته قوله م ر ويحتمل خلافه الخ وهو الطهارة مطلقا وهو ما في حاشية الشيخ ع ش اه ويؤيده سابق كلام النهاية ولاحقه كما يظهر بمراجعته قوله: (متنوع) ليس بقيد في الحكم وإنما قيد به لانه الذي وقع السؤال عنه لكونه الواقع رشيدي قوله: (وإلا) أي بأن غلبه الخل أو ساواه خطيب قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بأن الاصل الخ قوله: (في الاولى) أي فيما إذا كان الخل دون العصير قوله: (ولم يشتد الخ) إلا سبك الموافق لنظيره الآتي إسقاط الواو قوله: (في الاخيرتين) أي فيما إذا كان الخل أكثر من العصير أو ساواه قوله: (ويحتمل الفرق) أي بين الاولى وبين الاخيرتين وتقدم عن ع ش آنفا ما يقتضي أنه هو الاقرب قوله: (بخلاف ما بعدها) أي الاخيرتين قوله: (فحينئذ) أي حين إذ قلنا أن ما نيط بالمظنة الخ قوله: (من وجوده) أي التخمر قوله: (في انقلاب الشئ) أي الممكن (عن حقيقته) أي إلى حقيقة أخرى قوله: (حقيقة) أي انقلابا حقيقيا وقوله: (وإلا) أي وإن لم يكن حقيقيا قوله: (إلى ذلك) أي الانقلاب قوله: (والحق الاول) أي وقولهم قلب الحقائق محال مفروض في حقائق الواجب والممكن والممتنع والمراد استحالة قلب الواجب ممكنا أو ممتنعا وعكس ذلك قوله: (ومن ثم) أي لاجل أن الحق هو الاول قوله: (على ما مر) أي من الانقلاب حقيقة قوله: (وبثانيهما) وهو انقلاب الصفة فقط قوله: (أنه باق على نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلبا فهو على طهارته فليتأمل سم قوله: (وعلى الاول) وهو الابدال ذاتا وصفة قوله: (أنه ينبني) أي الخلاف في تعلم الكيمياء والعمل به (على هذا الخلاف) أي في انقلاب الشئ عن حقيقته (فعلى الاول) أي جواز الانقلاب","part":1,"page":306},{"id":308,"text":"قوله: (جاز له علمه) يعني العمل به بدليل قوله بعد لا يسمى العمل به الخ وبذلك التأويل يظهر حمله على ما قبله قوله: (أنه) العمل بعلم الكيمياء وتعليمه قوله: (وهو الخ) أي سر القدر قوله: (كما في تفسير البيضاوي) أي أن\rعلم الكيمياء وتعلمه من هتك ستر القدر قوله: (بمنع أن هذا) أي العمل بعلم الكيمياء وتعليمه (منه) أي من هتك سر القدر قوله: (لذلك) أي لسر القدر قوله: (قتل الغلام) من ظرفية الخاص للعام قوله: (هذا) أي القول بأن العمل بالكيمياء من هتك سر القدر (منه) أي من البيضاوي (منزع صوفي) أي مشرب صوفي وخلاف التحقيق قوله: (وهو) أي ما في بعض الحواشي قوله: مما يكشفه الله الخ) أي من إظهار ما يكشفه الله والعمل به قوله: (ولا استعداد) ما الداعي إلى نفي الاستعداد مع أن الصوفية يعتبرونه ويبينونه فليتأمل بصري قوله: (وإن قلنا بالثاني) المراد به كما هو ظاهر ونبه عليه بعضهم القول بامتناع الانقلاب السابق في قول الشارح وقيل لا لا الثاني من الاعتبارين السابق في قوله أو بأن يسلب الخ كما فهمه سم وبنى عليه اعتراضه بما نصه قوله وإن قلنا بالثاني الخ فيه نظر لانا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا أن خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في المعنى بين حصول الذهب بهذا الطريق وحصوله بالطريق الاول وهو إعدام النحاس وخلق الذهب بدله ولا غش حينئذ فليتأمل اه قوله: (ذلك) أي علم الكيمياء قوله: (وكان) لعل الاولى إسقاط الواو قوله: (ذلك) أي العمل بالكيمياء قوله: (فالوجه الحرمة) إطلاق منعه على القول بالثاني محل تأمل على أن في النفس شيئا من إطلاق تحريم العلم المجرد الخالي عن العمل وإن فرض حرمة العمل لاشتماله على نحو غش لا سيما بالنسبة إلى من يعلم من نفسه أن علم ذلك لا يجره إلى عمله وكان الملحظ فيه أي في إطلاق المنع بفرض تسليمه حسم الباب بصري وهذا مثل ما مر عن سم مبني على أن المراد بالثاني ثاني الاعتبارين لا ثاني القولين المرجوح وقد مر ما فيه وعلى فرض إرادته فالاقرب ما قاله الشارح من إطلاق حرمة تعلمه على القول بالثاني لان شأن علمه أن يكون وسيلة لنحو غش ولو بتعليمه لغيره قوله: (إن باعه) أي بعد نحو صبغه كردي وظاهر أن البيع ليس بقيد فمثله نحو الهبة قوله: (جاز الخ) فيه توقف لان شأنه أن يكون وسيلة للغش بتداول الايدي قوله: (لمن يعلمه) من الاعلام قوله: (كبيع الخمر الخ) راجع للمنفى بالميم قوله: (فاسد الخ) قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه لان من تصور تجانس الجواهر وانسلاب خاصية النحا س وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب أي في ذلك المصبوغ سم وفيه نظر ظاهر لانه ليس في الصبغ سلب الخاصية وانقلابها كما هو صريح جعل الشارح كلا من الصبغ والخلط مقابلا للكيمياء قوله: (وظاهره حل الخ) قد يناقش فيه بأن المتبادر المماثلة من حيث الصورة لا من حيث المادة قاله البصري ودعواه التبادر\rالمذكور ظاهر المنع قوله: (حيث كان يساويه الخ) ينبغي ويأمن فتنة ظهوره قول المتن (وجلد الخ) أي ولو من غير مأكول مغني ونهاية قول المتن (نجس) بتثليث الجيم لكن الضم قليل بجيرمي قول المتن (بالموت) أي حقيقة أو حكما فيشمل ما لو سلخ جلد حيوان وهو حي ع ش وحفني قوله: (خرج به جلد المغلظ) أي فإنه لا يطهر بالدباغ لان الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ والحياة لا تفيد طهارته مغني ونهاية قوله: (واندباغه) أي ولو بوقوعه بنفسه أو بإلقاء ريح أو نحو ذلك أو بإلقاء الدابغ عليه ولو بنحو ريح نهاية ومغني قوله: (لانه الغالب) أو المراد بالدبغ الحاصل بالمصدر بصري قوله: (ما لاقاه الدباغ) أي من الوجهين أو أحدهما قول المتن (وكذا باطنه) ويؤخذ من طهارة باطنه به أنه لو نتف الشعر بعد دبغه صار موضعه متنجسا يطهر بغسله وهو كذلك نهاية ومغني هذا ظاهر فيما إذا كثر الشعر وأما الشعر القليل فينبغي أن يجري في منبته بعد نتفه","part":1,"page":307},{"id":309,"text":"الخلاف الآتي في نفسه من الطهارة عند الشارح ومن وافقه والعفو عند النهاية والمغني والله أعلم قوله: (من أحد الوجهين الخ) الوجه أن يقال من أحد الوجهين وما بينهما أو مما بينهما فليتأمل سم وقد يجاب بأن أو لمنع الخلو فقط قوله: (للاخبار) إلى قوله عرفا في النهاية والمغني إلا قوله لانتقاله لطبع الثياب قوله: (فقد طهر) بفتح الهاء وضمه بجيرمي قوله: (بواسطة الرطوبة) أي الموجودة في الجلد أصالة أو بواسطة الما المصبوب عليه قوله: (لانتقاله لطبع الثياب) هذا التعليل يقتضي حرمة أكل جلد المذكاة إذا دبغ بصري عبارة ع ش ويرد عليه أن تعليل حج أن جلد المذكاة إذا دبغ يحل أكله مع أنه انتقل إلى طبع الثياب ولا يرد مثله على قول الشارح م ر لخروج حيوانه بموته عن المأكول اه وعبارة الرشيدي قوله م ر لخروج حيوانه الخ خرج به جلد المذكى وإن كان مدبوغا فإنه يجوز أكله اه قوله: (فيطهر الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وقال النهاية والمغني أنه نجس يعفى عنه اه قوله: (تبعا الخ) أي للمشقة زيادي قوله: (كدن الخمر) كذا قال الشيخ وهو محل وقفة إذ يمكن الفرق بين الشعر والدن بأن الثاني محل ضرورة إذ لولا الحكم بطهارته لم يمكن طهارة خل أصلا بخلاف الشعر لا ضرورة إلى القول بطهارته لامكان الانتفاع به لا من جهة الشعر نهاية قال ش قوله م ر محل ضرورة قد تمنع الضرورة بأن يقال يعفي عن ملاقاة الدن للخل مع نجاسة الدن للضرورة المذكورة ولا يلزم من النجاسة التنجيس فالفرق حينئذ فيه نظر سم على المنهج اه قوله: (طهارة جميعه) أي شعر\rالمدبوغ وإن كثر قوله: (وهي من دباغ المجوس) كونها من دباغهم لا دخل له فالاولى إسقاطه لايهام ذكره بصري وفيه نظر قوله: (لانها الخ) أي قسمة الفراء المذكورة قوله: (فعلية محتملة) صفواقعة الخ قوله: (وهو لا يؤثر) أي ذبح المجوس الخ قوله: (إلا إن شوهد الخ) يشكل عليه ما ذكروه في مسألة قطعة لحم وجدت مرمية في إناء أو خرقة في بلد ليغلب فيه مسلموه على مجوسيه من نجاستها وفرق شيخ مشايخنا الخطيب بين هذه المسألة والشعر المشكوك في انتتافه من مأكول بأن الاصل في الشعر الطهارة وفي اللحم عدم التذكية اه ومن المعلوم أن الجلد كاللحم لان طهارة كل منهما وحل تناوله متوقف على التذكية فعند الشك فيها الاصل عدمه فتبين ما في كلام الشارح رحمه الله تعالى في رد هذا الاختيار وفي مسألة السنجاب الآتية بصري وتقدم عن ع ش اعتماما قاله الشارح في فراء السنجاب وعن سم وغيره اعتماد أن الجلد المشكوك فيه كالشعر المشكوك فيه في الطهارة لا كاللحم في تفصيله وأيضا أن الخلاف هنا في طهارة الفراء من حيث شعرها وأما جلدها فطاهر بالدباغ بلا خلاف قوله: (فعلى مدعي ذلك الخ) المتبادر أن الاشارة للمشاهدة فعليه كان ينبغي أن يقول العمل به بدل إثباته ويحتمل أنها للمختار المتقدم قوله: (ومن ثم) أي لاجل عدم تأثير ذلك قوله: (لانه لا يذبح الخ) علة للمنع قوله: (بل الصواب الخ) اعتمده ع ش وأقره البجيرمي قوله: (لان ذلك) أي عدم وجود ذبح صحيح قوله: (مطلقا) أي أصلا قوله: (فهو) أي جلد السنجاب المعمول فروة قوله: (من باب الخ) قد مر عن البصري منعه قوله: (كالجبن الشامي الخ) في جعل الجبن نظيرا تأمل لان أصله وهو اللبن طاهر وشك في تنجسه والاصل عدمه وإن فرض غالبا قاله البصري وقد يجاب بأن بعض أصله الانفحة النجسة كما أشار الشارح إليه بقوله المشتهر الخ قوله: (كالجبن الشامي الخ) أي والسكر الافرنجي المشتهر تصفيته بدم الخنزير والادوية الافرنجية المشتهر تربيتها بالعرقية قوله: (وقد جاءه (ص) جبنة الخ) في الاستدلال بهذا شئ لاحتمال أن أكله منها لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله النووي سم وفيه نظر إذ الكلام هنا في أنفحة الخنزير الثابت نجاسة لحمه بالنص لا في حيه الذي كلام النووي مفروض فيه.\rقوله: (هو) أي النزع (حقيقته) أي الدبغ قوله: (وهي) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو هو أعم إلى المتن قول المتن (بحريف) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء نهاية","part":1,"page":308},{"id":310,"text":"ومغني قوله: (كقرظ الخ) أي وعفص وقشور الرمان مغني قوله: (وشب بالموحدة) هو من جواهر الارض معروف يشبه الزاج يدبغ به وقوله وشث الخ هو شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به أيضا مغني ورشيدي، قوله: (وذرق طير) أي وزبل نهاية قوله: (وهو) أي النتن، قوله: (أو هو الخ) أي الفساد رشيدي، قوله: (وسرعة بلائه) بكسر الباء مع القصر أو بفتحها مع المد ع ش، قوله: (لكن إطلاق ذلك) أي الفساد الاعم، قوله: (أن ما عدا النتن الخ) أي أما النتن فيضر مطلقا ع ش قوله: (وإن خف وطاب الخ) فلو ملح ثم نقع في الماء فلم يعد إليه نتن ولا غيره مما مر ينبغي أن يطهر فيما يظهر لحصول المقصود بصري قوله: (لانها الخ) أي الفضول مغني قوله: (أي الدبغ) إلى قوله مع الترتيب في النهاية إلا قوله بدليل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله شرط إلى المتن قول المتن (ولا يجب الماء الخ) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافا فلا بد من مائع ليتأثر الجلد بواسطته بالدابغ سم ونهاية قوله: (لا إزالة) ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك نهاية قوله: (شرط الخ) أو محمول على الندب نهاية ومغني قوله: (بدليل حذفه الخ) فيه نظر سم أي لان القاعدة حمل المطلق على المقيد لا العكس قوله: (أو الذي تنجس به) أي الدابغ الذي تنجس بالجلد قوله: (فيجب غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر لان سبب وجو ب الغسل ملاقاة النجس أو الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح فليحزر فإن عم الدباغ الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر سم وجزم الشوبري بما استظهره قوله: (وإن سبع وترب الخ) يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظ فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يظهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج للتسبيع والجواب لا يطهر أخذا مما ذكر بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب سم وفي ع ش بعد نقل كلام الشارح المذكور ما نصه وفيه ما مر عند قول المصنف وميتة غير الآدمي الخ اه أي من أن الاقرب ما أفتى به شيخ الاسلام من الطهارة من حيث النجاسة المغلظة قول المتن (وما نجس الخ) اعلم أن النجاسة إما مغلظة أو مخففة أو متوسطة وقد ذكرها المصنف على الترتيب فبدأ بأولها فقال وما نجس الخ مغني ونهاية قول المتن (نجس) بالضم والكسر كما في مصباح القرطبي ع ش وتقدم عن البجيرمي أنه بتثليث الجيم قوله: (ولو من صيد) إلى قوله كما اقتضاه في النهاية وإلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله المفاعلة إلى المتن قوله: (ولو من صيد) أي معض الكلب من صيد نهاية ومغني قوله: (ما عدا\rالتراب) لو أصاب هذا التراب شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل يحتاج في تطهير ذلك الشئ إلى التتريب أو لا أفتى شيخنا الرملي أولا بالثاني وثانيا بالاول فهو المعتمد عنده أي وعند ولده م ر لانه رجوع عن الافتاء الاول سم","part":1,"page":309},{"id":311,"text":"واعتمده أيضا الشارح في شرحي العباب والارشاد وجرى عليه سم في شرح مختصر أبي شجاع وقال الزيادي الاقرب الثاني أي عدم الاحتياج إلى التتريب كما اعتمده شيخنا الطندنائي اه وعول عليه الخطيب كردي قوله: (واعتمده الشارح الخ) أي وهو قضية قوله هنا أو متنجس ويأتي عن ع ش عن سم ما يصرح بذلك قوله: (إذ لا معنى لتتريبه) يؤخذ منه أنه لا فرق بين التراب المستعمل وغيره فلا يجب تتريبه مطلقا بخلاف الارض الحجرية والرملية التي لا غبار فيهما فلا بد من تتريبهما نهاية وقد يقال قياسه عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس سم قال ع ش ولا يصير التراب مستعملا بذلك لانه لم يطهر شيئا إنما سقط استعمال التراب فيه للعلة المذكورة ثم ظاهر قوله م ر بخلاف الارض الحجرية أنه إذا بال كلب على حجر عليه تراب ووصل بوله إلى الحجر لا يحتاج في تطهير الحجر إلى تتريب وقياس ما قاله سم فيما لو تطاير من الارض الترابية شئ على ثوب أنه لا بد في تطهير الثوب إن أصابته رطوبة من التراب من غسل الرطوبة التي أصابته وتتريبه أنه لا بد في تطهير الحجر المذكور من التراب وهو مقتضى التعليل بأنه لا معنى لتتريب التراب ونقل بالدرس عن سم على البهجة ما يصرح بذلك اه قوله: (غير داخل ماء كثير) وفاقا للنهاية والمغني كما يأتي قال سم توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير وهو خطأ لانه ماس للنجاسة قطعا وغاية الامر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لم ينتقض وضوءه وهو خطأ لانه ماس قطعا اه وقوله مانعمن التنجيس الخ أي إذا حال الماء بينهما بخلاف ما إذا مس الكلب بيده مثلا وتحامل عليه بحيث لم يصر بينهما إلا مجرد البلل فإنه ينجس كما يأتي عنه وعن ع ش ما يصرح به فلا فرق بين المتنجس ومبطل الصلاة خلافا لما يوهمه صنيعه قوله: (كما اقتضاه كلام المجموع) هو المعتمد سم عبارة المغني ولو كان في إناء ماء كثير فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجس الماء ولا الاناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في المجموع وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة\rالماء مانعة من تنجسه وبه صرح الامام وغيره وهو مقيد لمفهوم قول التحقيق لم ينجس الاناء إن لم يصب جرمه ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الاناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره وجزم به جمع وصحح الامام طهارته لانه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام والدميري والاول أوجه اه وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله م ر مانعة من تنجسه الخ ومثله ما لو لاقى بدنه شيئا من الكلب في ماء كثير فإنه لا ينجس لان ما لاقاه من البلل المتصل بالكلب بعض الماء الكثير بخلاف ما لو أمسكه بيده وتحامل عليه بحيث لم يصر بينه وبين رجله إلا مجرد البلل فإنه ينجس لان الماء الملاقي ليده الآن نجس وكتحامله عليه بيده ما لو علمنا تحامل الكلب على محل وقوفه كالحوض بحيث لا يصير بين رجليه ومقره حائل من الماء اه قوله: (للثاني) وعلى الاول فيتجه تقييده بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس سم وتقدم عن ع ش مثله قوله: (في الصورة الآتية) أي آنفا فيما إذا ظهر الماء الكثير","part":1,"page":310},{"id":312,"text":"بزوال التغير والقليل بالمكاثرة قوله: (ولو وصل شئ الخ).\rفرع: حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام وفوطه ونحو ذلك فما تيقن إصابة شئ له من ذلك فنجس وإلا فطاهر لانا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام المذكور بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل مما يغتسل به فيه لان الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلية لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل طهارة فمها خطيب ونهاية وقوله ما لم يحكم بنجاسته أي نجاسة داخليه مع بقاء الحمام على نجاسته ع ش ورشيدي وشيخنا ومدابغي قوله: (وراء ما يجب غسله الخ) ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبره من خروجه خطيب زاد النهاية وإن خرج بعينه قبل استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني لان الباطن محيل اه قال ع ش خرج باللحم العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه ولا عبرة بما تنجس به وقال شيخنا الزيادي بخلاف ما لو تقايأه أي اللحم فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب اه ومفهومه أنه لا يجب التتريب من القئ إذا\rاستحال وهو ظاهر وما أفاده كلام شيخنا الزيادي من وجوب التسبيع إذا خرج من فمه يفهمه قول الشارح م ر لم يجب تسبيع دبره الخ حيث قيد بالخروج من الدبر وقوله محيل أي من شأنه الاحالة اه ويأتي في الشارح قبل قول المتن وما نجس بغيرهما الخ خلاف ما مر عن الخطيب والنهاية قوله: (فيتنجس ما وصل إليه الخ) أما أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغي التوقف فيه لان ذلك المغلظ الواصل إلى ما ذكر باق على نجاسته وملاقاة الظاهر كذكر المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس ولبس كلامه في أصل التنجيس بدليل وقوله فعلى الثاني الخ وأما تنجيسه تنجيس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه لم يجب تسبيع المخرج وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الاحالة وهو المعدة فليتأمل سم وقوله وقد يقال الخ هذا قياس ما مر في القئ قوله: (فعلى الثاني الخ) قد يقال بل وعلى الاول لابد من الاستثناء لانا وإن قلنا بالتنجيس لا نقول بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي بل قد يقال لا يتم الاستثناء إلا على الاول لان الموضوع ما نجس وعلى الثاني ما نحن فيه ليس من أفراد الموضوع نعم لو كان الحكم كلما لاقى فهو نجس لاحتيج إليه على الثاني وبما تقرر يعلم أنه لا حاجة بل لا وجه لقوله آنفا غير داخل ماء كثير الخ فتأمل بصري وقوله لا نقول الخ لا ينسجم مع قول الشارح هنا فيتنجس وقوله الآتي أو متنجس به وقوله بوجوب تطهير الملاقي للمغلظ بل الملاقي للملاقي لعل صوابه بوجوب تطهير الملاقي للملاقي للمغلظ الملاقي للمغلظ وقوله نعم لو كان الحكم الخ قد يدعي أن قول المصنف بملاقاة شئ الخ متضمن لهذا الحكم لما تقرر في علم المناظرة أن كل قيد من قيود الكلام متضمن لحكم فمفاد كلام المصنف وما لاقى شيئا من كلب يتنجس به ويطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب قوله: (من نحو بدن الخ) أي كبوله وروثه وسائر رطوباته مغني ونهاية قوله: (وإن تعدد) أي وإن تعدد الوالغ أو الولوغ وكذا لو لاقى المحل المتنجس بذلك نجاسة أخرى نهاية ومغني قوله: (أو متنجس به) عطف على قوله نحو بدن","part":1,"page":311},{"id":313,"text":"عبارة النهاية سواء أكان بجز منه أو من فضلاته أو بماء تنجس بشئ منهما كأن ولغ في بول أو ماء كثير متغير بنجاسة ثم أصاب ذلك الذي ولغ فيه ثوبا أو معضه من صيد أو غيره وسواء كان جافا ولاقى رطبا أم عكسه اه قوله: (فيه رد) وجه الرد خروجه بالغسل سم وقد يقال إن حاصل الايراد أن في كلام المتن حمل الخاص على العام والجواب عنه بأن خصوص المحمول قرينة على أن المراد بالموضوع هو الخاص أي الجامد كما هو حاصل\rالرد في غاية البعد والاولى ما قاله الشوبري من أن قرينة التخصيص قول المصنف الآتي ولو تنجس مائع الخ وللكردي هنا كلام ظهور خطئه يغني عن التنبيه عليه قوله: (كذلك) أي يتنجس بنحو بول الكلب قوله: (فهو الذي يرد الخ) أي لانه الذي يتنجس بالملاقاة سم أي وأما الكثير فإنما يتنجس بالتغير قوله: (أما ظرفه الخ) لم يبين حكم ظرف الماء الكثير المتغير فليراجع ثم ظهر أن قوله أما ظرفه الخ في مطلق الظرف بصري أي الشامل لظرف الماء الكثير المتغير وظرف الماء القليل بخلاف ظرف الماء الكثير الغير المتغير فإنه لا ينجس بلا خلاف كما مر عن الخطيب والنهاية قوله: (إلا بما يأتي) لعل في الحديث من التسبيع والتتريب ويحتمل في المنن بتغليب التتريب على التسبيع عبارة ع ش بأن مزج بالماء تراب يكدره وحرك فيه سبع مرات وإلا فهو باق على نجاسته حتى لو نقص عن القلتين عاد على الماء بالتنجيس اه قوله: (فلا تبعية) أي لظرف الماء له قوله: (لمن زعمها) يعني الامام ومن تبعه قوله: (أي الطهور) إلى قوله وهي مبينة في النهاية والمغني قوله: (طهور إناء الخ) قال النووي في شرح مسلم الاشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها وهما لغتان اه والاول هنا أولى للاخبار عنه بالغسل الذي هو مصدر ع ش ومغناه بالضم التطهير وبالفتح مطهر بجيرمي قوله: (إذا ولغ الخ) الولوغ أخذ الماء بطرف اللسان وهو ليس بقيد شيخنا قوله: (فغيره الخ) أي من بوله وروثه وعرقه أو نحو ذلك نهاية زاد المغني وفي وجه أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارا على محل النص اه قوله: (وفي أخرى الثامنة الخ) عبارة النهاية وعفروه الثامنة بالتراب أي بأن يصاحب السابعة لرواية السابعة بالتراب المعارضة لرواية أولاهن في محله فيتساقطان في تعيين محله ويكفي في واحدة من السبع كما في رواية إحداهن بالبطحاء على أنه لا تعارض لامكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الاكمل لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشش من جميع الغسلات ورواية السابعة على الجواز ورواية إحداهن على الاجزاء وهو لا ينافي الجواز أيضا اه قوله: (أي لمصاحبة التراب لها) أي للسابعة فنزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثانية وسماه باسمها ع ش قوله: (وهي مبينة الخ) فيه شئ سم أي إذ القاعدة الاصولية حمل المطلق على المقيد ويجاب بأنها فيما إذا لم يتعدد المقيد بقيود فنافية وإلا فيحمل المقيد على المطلق كما نبهوا عليه في دفع تعارض روايات البدء بالبسملة والحمدلة قوله: (لبيان الافضل) أي لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يتر شش من جميع الغسلات مغني ونهاية قوله: (عدم ثبوتها) أي رواية إحداهن قوله: أن\r(القيود الخ) المراد ما فوق الواحد قوله: (ومزيل العين) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني قوله: (ومزيل العين) يتجه أن المراد بالعين مقابل الحكمية سم فتشمل الجرم والاوصاف حلبي زاد ع ش فلو غسل النجاسة المغلظة ووضع الماء ممزوجا بالتراب في الاولى ولم تزل به الاوصاف ثم ضم إليه غسلات أخرى بحيث زالت","part":1,"page":312},{"id":314,"text":"الاوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب قبل زوال الاوصاف وعد كله غسلة مصحوبة بالتراب أو لا لانه لما لم تزل بما وضع فيه ألغى واعتد بما بعده فقط قاسم فيه نظر أقول ولا يبعد القول بالاول اه أقول البحث الآتي آنفا صريح في الثاني إذا أريد بالعين فيه ما يشمل الاوصاف قوله: (وهو متجه المعنى) لعل وجهه حيلولة العين بين التراب وأجزاء المحل المطلوب تطهيره أي فلو فرض أن الماء الممزوج أزالها اتجه الاجزاء بصري ويأتي عن سم وشيخنا زيادة بسط في المقام قوله: (ويكفي) إلى قوله وإن كان المحل في النهاية إلا قوله خروجا من الخلاف وإلى قوله وقولهم في المغني إلا قوله ويظهر إلى في الراكد قوله: (وتحريكه سبعا) أي وللم يظهر منه شئ بأن حرك داخل الماء سبعا مغني قوله: (في الراكد) متعلق بقول وتحريكه الخ قوله: (في نحو النيل) أي وماء السيل المتترب نهاية قوله: (أمزجهما الخ) ينبغي أن لا يبلغا بالمزج إلى حيث لا يسميان إلا طينا لما مر أن الماء حينئذ تسلب طهوريته فلا تغفل بصري قوله: (خروجا من الخلاف) عبارة المغني خلافا للاسنوي في اشتراط المزج قبل الوضع على الحل اه قوله: (أم سبق وضع الماء أو التراب وإن كان المحل رطبا) وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا بالنجاسة كفى وضع التراب أولا لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا مجمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا لانه أقوى بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكر عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء ممزوجا بالتراب فإن زالت الاوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم مزيل العين واحدة\rوإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم اه وأقره ع ش وعبارة شيخنا وحاصل كيفيات المزج أن يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشئ المتنجس أو يوضع الماء أولا ثم يتبع بالتراب أو بالعكس فهذه ثلاث كيفيات ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا كفى كل من الثلاث ولو مع بقاء الاوصاف وإن كان في المحل جرم النجاسة لم يكف واحدة من الثلاث ولو زاالجرم فإن كان المحل رطبا كفى كل من الاوليين ولا يكفي وضع التراب أولا ثم اتباعه بالماء كذا في تقرير الشيخ عوض وارتضاه شيخنا واستظهر بعضهم أنه يكفي حيث لا أوصاف لان الوارد له قوة ويدل على ذلك ظاهر كلام الشيخ الخطيب ونقله بعضهم عن الشيخ الحفني اه وقوله ولو زال الجرم تقدم عن سم ما يوافقه وعن البصري ما يخالفه وقوله واستظهر بعضهم الخ موافق لما مر عن سم في مجمل كلام شرح الروض قوله: (لانه وارد) الوجه أن المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي قطعا لا تبقى إذ لمخالطتهما الرطوبة يتنجسان بل الماء في كل غسلة ما عدا السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند السابعة سم قوله: (المراد بمجرده) أي بدون اتباعه بالماء قول المتن: (والاظهر تعين التراب) ولو غبار رمل وإن عدم أو أفسد الثوب أو زاد الغسلات فجعلها ثمانيا مثلا نهاية أي فلا يكون عدم التراب وإفساده الثوب والزيادة في الغسلات مسقطا","part":1,"page":313},{"id":315,"text":"للتراب ع ش قوله: (لانه) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن ولا ممزوج في النهاية إلا ما ذكر قوله: (فلم يقم غيره الخ) والثاني لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه وجرى عليه صاحب التنبيه والثالث يقوم مقامه عند فقده للضرورة ولا يقوم عند وجوده وقيل يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب دون ما لا يفسده مغني قوله: (وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (مع طاهر الخ) أو مع الآخر سم قوله: (آخر) الاولى إسقاطه قول المتن (نجس) أي متنجس نهاية قوله: (ولا مستعمل) أي في حدث أو نجس نهاية وشرح الروض أقول وصورة المستعمل في خبث التراب الصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر ومستعمل وإن قلنا إنه شرط لا شطر لانه يتوقف عليه زوال النجاسة وإن لم يستقل بذلك كما أن الماء لا يستقل به أيضا بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير السابعة إذا طهر لانه نجس وهو ظاهر ومستعمل لما مر فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال نعم لو طهر بغمسه في ماء كثير عاد طهورا كالماء المستعمل إذا\rصار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه سم على حج أي لان وصف التراب بالاستعمال باق وإن زالت النجاسة وفيه على البهجة يتجه أن يعد من المستعمل ما لو استنجى بطين مستحجر ثم طهره من النجاسة ثم جففه ثم دقه لانه أزال المانع وفاقا لم ر اه وقد يتوقف فيه بأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات ولعل وجهه أن المحل باق على نجاسته وقد يقال هو وإن لم يكن مطهرا للمحل لكنه مزيل للمانع فألحق بالتراب المستعمل في التيمم وهو مقتضى قول الشارح م ر في حدث أو نجس ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن القصد الجمع بين نوعي الطهور قوله: (ما يأتي الخ) فلا يكفي التراب المحرق ولا المتنجس بعينية أو حكمية متوسطة أو غيرها نهاية قوله: (المختلط الخ) أي الغبار المختلط الخ وإن كان نديا نهاية قوله: (ونحو دقيق الخ) عطف على رمل وجزم في شرح الارشاد بإطلاق أنه لا يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا سم قوله: (في التغير) أي تغير الماء قوله: (لحصول المقصود","part":1,"page":314},{"id":316,"text":"به هنا لاثم) إذ الرمل ونحو الدقيق لا يمنعان من كدورة الماء بالتراب ويمنعان من وصول التراب بالعضو ع ش قوله: (ما عدا الماء الطهور) أي ومنه المستعمل سم قوله: (الذي الخ) نعت لعدم الاجزاء الخ وقوله إن غير الخ خبر ومحل الخ قوله: (أن غير الماء الخ) فلو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير الماء بذلك تغيرا فاحشا كفى.\rتنبيه: هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان أصحهما الثاني وحديث الامر بإراقته محمول على من أراد استعمال الاناء ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالاصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه خطيب قول المتن (وما نجس الخ) أي من جامد مغني عبارة ع ش دخل في ما غير الآدمي كإناء أو أرض فيطهر بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قولهم وفارقت الذكور الخ لان الابتلاء المذكور حكمته في الاصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعوم الحكم سم على حج قال شيخنا الحلبي لو وقعت قطرة من هذا البول في ماء قليل وأصاب شيئا وجب غسله ولا يكفي نضحه ولو أصاب ذلك البول الصرف شيئا كفى النضح وإن لم يكن في أول خروجه اه أقول وإنما لم يكتف بالنضح في الواصل من الماء المذكور لانه لما تنجس بالبول الذي وقع فيه صدق عليه أنه تنجس بغير البول انتهت قول المتن (ببول صبي) خرج غيره كقيئه وكان وجهه أن\rالابتلاء ببوله أكثر سم قوله: (بفتح أوله) أي وثالثه نهاية قوله: (أي يذق) عبارة شرح العباب أي والنهاية أي لم يأكل ولم يشرب اه وعبارة أصل الروضة لم يطعم ولم يشرب اه سم قوله: (للتغذي) إلى قوله وإجزاء الحجر في النهاية والمغني إلا قوله مع قوله المراد به الانشاء قوله: (للتغذي) ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت حلبي اه بجيرمي قول المتن (غير لبن) يشمل الماء وهل قشطة اللبن كاللبن أو لا فيه نظر سم على حج وقوله أو لا اعتمده م ر ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي أنها مثل اللبن وهو قريب لا يتجه غيره ع ش عبارة البجيرمي والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن قال القليوبي ودخل في اللبن الرائب وما فيه الانفحة والاقط ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فمه لا سمن وجبنة وقشطة إلا قشطة لبن أمه فقط اه والمعتمد أن الجبن الخالي من الانفحة لا يضر وكذا القشطة مطلقا ولو قشطة غير أمه ومثله الزبد حفني وقيل الزبد كالسمن اه بجيرمي وقوله والاقط فيه وقفة قوله: (ولم يجاوز سنتين) أي تحديدا أخذا من قول الزيادي لو شرب اللبن قبل الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن فهل يكفي فيه النضح أو يجب فيه الغسل والذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي اه وفي سم على البهجة ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما اه ولو شك هل البول قبلهما أو بعدهما فينبغي أن يكتفى فيه بالنضح لان الاصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما ع ش وفي الكردي ما نصه ذكر الرملي على التحرير والاجهوري على الاقناع أن ذكر الحولين على التقريب فلا تضر زيادة يومين حرره اه وقال البجيرمي المعتمد الضرر لان الحولين تحديدية هلالية","part":1,"page":315},{"id":317,"text":"كما ذكره ع ش ونقل عن القليوبي اه قوله: (سنتين) أي من تمام انفصاله سم قول المتن (نضح) ولا بد مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات وسكتوا عنها لان الغالب سهولة زوالها خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا يضر مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله وزاد شيخنا ولا بد من عصر محل البول أو جفافه حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل اه عبارة البجيرمي قوله من إزالة أوصافه أي ولو بالنضح أما الجرم فلا بد من إزالته قبل ذلك اه قوله: (وإن لم يسل) الاولى بلا سيلان لان كلامه يوهم أن حقيقة النضح توجد مع سيلان الماء وليس كذلك شيخنا وفي الكردي عن الايعاب النضح غلبة الماء للمحل\rبلا سيلان وإلا فهو الغسل اه قوله: (مع قوله المراد به الانشاء) لا يخفى أن الاستدلال لا يتوقف عليه فما وجه الحمل عليه الذي هو خلاف الظاهر بصري قوله: (أما إذا أكل غير لبن الخ) ولو أكل قبل الحولين طعاما للتغذي ثم تركه وشرب اللبن فقط غسل من بوله ولا ينضح على الاوجه نهاية وزيادي قوله: (كسمن) ظاهره ولو من أمه وهو كذلك فيغسل منه ومثل السمن الجبن ع ش قوله: (فيتعين الغسل) سواء استغنى بغير اللبن للتغذي عن اللبن أم لا نهاية قوله: (أو للاصلاح) أي وإن حصل به التغذي سم عبارة البصري قوله للاصلاح صادق بما إذا كان المتناول غذاء يتداوى به وبما إذا استعمله مدة مديدة ولو استغرقت الحولين والاول واضح ويؤيده اغتفارهم التحنيك بتمر ونحوه والثاني محل تأمل من حيث المعنى اه أقول بل تعبيرهم يشعر بقصر المدة قوله: (ولو نجسا) أي ولو من مغلظة نهاية وسم قوله: (خلافا لما في فتاوى البلقيني) أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م ر أي والخطيب ولو ابتلع قطعة لحم مغلظ وخرجت أي من دبره حالا لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب لان الباطن سريع الاحالة لما يقبل الاحالة سم وجزم بذلك شيخنا بلا عزو قوله: (أي المغلظ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وحب نقع في بول وقوله باطنها أيضا قوله: (أي المغلط) وهو الكلب ونحوه (والمخفف) وهو بول الصبي المذكور قوله: (بأن كان الخ) أي عند إرادة غسله فيدخل ما لو كانت عينية بأن أدرك أثرها ثم انقطع فصارت حكمية سم قوله: (وهي التي الخ) أي النجاسة المتيقنة التي الخ مغني قوله: (لا تحس ببصر الخ) أي لا يدرك له جرم ولا لون ولا طعم ولا ريح سواء أكان عدم الادراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح أو لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف نهاية قوله: (نقيض ذلك) وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح شيخنا قول","part":1,"page":316},{"id":318,"text":"المتن (كفى جري الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري الماء بما إذا لم يكن عين مشكل إذ قد يكفي جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي يحس ببصر أو شم أو ذوق لكن لا يمكن تحصيل شئ منه قلت لا نسلم كفاية جري الماء في نحو الاثر المذكور بل لا بد معه من زوال الاوصاف على التفصيل الآتي غاية الامر أن نحو ذلك الاثر لضعفه تزول أوصافه بجري الماء فالحاصل أنه يكفي في غير العين مجر الجري وأنه لا بد في العين من زوال الاوصاف لكنها قد تزول بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري بل لتضمنه زوال\rالاوصاف.\rفرع: لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار كما في الروض وأصله أي والمغني ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تنجس محل الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو عنه لم يعف عن إصابة الماء له ولا يقال إن هذا من إصابة ماء الطهارة ويحمل كلام الروض وأصله على ما لو طهر مكان النجاسة بالصب ثم انتشرت الرطوبة اه فليحرر سم بحذف قول المتن (كفى جري الماء) من غير اشتراط نية هنا وفيما مر ويأتي لانها من باب التروك شرح بافضل وقيل تجب النية ونسب لجمع منهم ابن سريج لكن قال في المجموع إنه وجه باطل مخالف للاجماع وقال الشارح في الايعاب وحينئذ فلا يندب الخروج من خلافه كردي قوله: (ومن ذلك) أي المتنجس بالنجاسة الحكمية قوله: (وحب نقع الخ) أي حتى انتفخ شيخنا عبارة البصري ظاهره وإن لم تبق فيه قوة الانبات وكان الفرق بينه وبين ما مر أي في شرح وبول أن المدار ثم على الاستحالة في الباطن ووصوله لتلك الحالة قرينة عليها اه.\rقوله: (فيطهر باطنها) أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر سم وقال شيخنا بلا عزو ويعفى عن باطنها اه قوله: (بصب الماء على ظاهرها) أي فلا يحتاج إلى سقي السكين ماء طهورا وإغلاء اللحم ولا إلى عصره مغني ونهاية قوله: (ويفرق بينها) أي السكين والحب واللحم المذكورة قوله: (حتى يظن وصوله الخ) ظاهره أنه لا بد من ظن الوصول على وجه السيلان حتى توجد حقيقة الغسل ويحتمل الاكتفاء بمطلق الوصول للضرورة مع تعذر أو تعسر حقيقة الغسل بصري أقول بل ظاهر كلام الشارح كغيره هو الثاني أي الاكتفاء بمطلق الوصول قوله: (بأن الاول) أي سقي السكين نجسا قوله: (فباطن تلك) أي السكين والحب واللحم قوله: (بخلاف نحو الآجر فيهما) أي المشابهتين وفيه نظر قوله: (وفارق نحو السكين الخ) عبارة المغني واللبن بكسر الموحدة إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجر العين النجاسة وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل وكذا باطنه إن نقع في الماء ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين أو مدقوقا بحيث يصير ترابا فإن قيل لم أكتفي بغسل ظاهر السكين أي في طهارة ظاهرها وباطنها ولم يكتف بذلك في الآجر أجيب بأنه إنما لم يكتف بالماء في الآجر لان الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنة من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين اه زاد النهاية ولا يؤمر بسحقها لما فيه من تفويت ماليتها ونقصها ولو فعل ذلك جاز أن تكون النجاسة داخل الاجزاء الصغار اه قال الرشيدي قوله لم يطهر وإن طبخ أي لا ظاهرا ولا باطنا كما هو صريح\rالسياق وصريح كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه ع ش قوله: (فإن في رد أجزاء بعضها الخ) فيه أنه لا يظهر في الحب المتبادر إرادته مع اللحم من هذا البعض ولو سلم فيقال إنه يؤثر فيه النقع فليطهر به قوله: (حتى يصير كالتراب الخ) قد يقال هذه ضرورة وغاية ما تقتضيه العفو لا الطهارة بصري وتقدم عن شيخنا","part":1,"page":317},{"id":319,"text":"ما يوافقه قوله: (وبعضها) بالنصب عطفا على اسم أن ولعل المراد بهذا البعض السكين قوله: (لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر في الحب واللحم وهما من نحو السكين سم ويظهر أن المراد بهذا البعض السكين فلا إيراد هنا وإنما الاشكال في قوله السابق فإن في رد بعض أجزائها الخ كما مر.\rقوله: (بنجس) ظاهره مطلقا جامدا كان كرماد السرجين أو مائعا كالبول فليراجع قوله: (أي يضطر إليه) قد يقال أو تعم به البلوى بصري قوله: (وألحقوا به الآجر الخ) وعليه فلا ينجس ما أصابه مع توسط رطوبة من أحد الجانبين ع ش قوله: (المعجون به) أي بالنجس ظاهره ولو جامدا فليراجع قوله: (عين فيه) أي في مطلق المتنجس بدون قيد بغيرهما وإنما رجع الضمير إليه على طريق الاستخدام حتى احتاج إلى قوله من غيرهما ليعطف عليه قوله بل أو من أحدهما فيندفع بذلك اعتراض السيد البصري بأن ضمير فيه عائد على ما نجس بغيرهما فلا ضرورة لقوله بعد ذلك من غيرهما بل هو تكرار اهقوله: (عين) إلى قول المتن ولا يضر في المغني وإلى قول الشارح نعم في النهاية إلا قوله يدرك إلى المتن قوله: (بعد زوال عينها) أي جرمها فالمراد بالعين هنا غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين سم وع ش أي وللتنبه عليه أظهر في مقام الاضمار قوله: (أوصافها من) لا تظهر لتقديره ثمرة قوله: (من الطعم وإن عسر) لسهولته غالبا فألحق به نادرها نعم قال في الانوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه نهاية اه سم قال ع ش أي فيحكم بطهارة محله مع بقاء الطعم أخذا مما سيأتي للشارح م ر فيما لو عسر زوال اللون أو الريح اه وقال الرشيدي أي ولم يطهر بخلاف ما سيأتي في اللون والريح خلافا لمن وهم فيه اه عبارة شيخنا فيعفى عنه أي الطعم المتعذر ما دام متعذرا فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد وإلا فلا معنى للعفو اه ويأتي عن القليوبي مثلها قوله: (والاوجه جواز ذوق المحل الخ) أي وإن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت فيه نهاية وعليه فلو أصيب الثوب بنجاسة لا يعرف طعمها\rفأراد ذوقها قبل الغسل ليعلمه فيختبره بذوقه بعد صب الماء عليه فظاهر عبارته امتناع ذلك لتحق النجاسة حال ذوق المحل فيغسل إلى أن يغلب على الظن زوال النجاسة ثم إذا ذاقه فوجد فيه طعما حمله على النجاسة ثم قضية قوله م ر أو انحصرت فيه أنه لو ذاق أحدهما امتنع عليه ذوق الآخر لانحصار النجاسة فيه وقد مر له ما يخالفه ع ش قوله: (في الحكم بطهر المحل حقيقة) أي لا أنه نجس معفو عنه حتى لو أصابه بلل لم يتنجس إذ لا معنى للغسل إلا الطهارة والاثر الباقي شبيه بما يشق الاحتراز عنها نهاية أي وهو لا ينجس ع ش عبارة شيخنا والقليوبي وضابط التعسر أن لا يزوال بالحت بالماء ثلاث مرات فمتى حته أي اللون أو الريح ثلاثا ولم يزل طهر المحل فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب لان المحل طاهر نعم إن بقيا معا في محل واحد من نجاسة واحدة فيجب زوالهما إلا إن تعذر كما مر في بقاء الطعم لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة فإن بقيا متفرقين أو من نجاستين وعسر زوالهما لم يضر اه وقوله فمتى حته إلى نعم يأتي عن النهاية ما قد يخالفه قوله: (وظاهر أنه) إلى المتن اعتمده ع ش قوله: (لا يجب شم الخ) تنبغي زيادة ولا ذوق قول المتن (عسر زواله) أي بحيث لا يزول بالمبالغة بنحو الحت والقرص سواء في ذلك الارض والثوب والاناء وسواء أطال بقاء الرائحة أم لا نهاية قال البجيرمي وسئل م ر عن صباغ يصبغ الغزل بماء الفوة ودم المعز ثم بعد ذلك يغسله غسلا جيدا حتى يصفو ماؤه وتبقى الحمرة في الغزل فهل والحالة هذه يعفى عن لون عسر زواله أو لا فأجاب نعم يعفى عن لون عسر زواله","part":1,"page":318},{"id":320,"text":"اه ويظهر أخذا من مسألة التمويه أن الفعل حرام مطلقا فليراجع ويأتي ما يتعلق بالصبغ بالنجس في بحث الغسالة قوله: (ولو من مغلظ) فلو عسرت إزالة لون نحو دم مغلظ أو ريحه طهر خلافا للزركشي في خادمه نهاية قوله: (بأن لم تتوقف الخ) أي بأن لا تزول إلا بالقطع أخذا مما مر في الطعم قوله: (أو توقفت على نحو صابون الخ) عبارة النهاية ولو توقف زوال ذلك ونحوه على اشنان أو صابون أو حت أو قرض وجب وإلا استحب وبه يجمع بين قول الوجوب والاستحباب والاوجه أنه يعتبر لوجوب نحو الصابون أن يفضل ثمنه عما يفضل عنه أن الماء في التيمم وإن لم يقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عن ذلك أيضا وأنه لو تعذر ذلك أي نحو الصابون حسا أو شرعا احتمل أن لا يلزمه استعماله بعد ذلك لطهارة المحل حقيقة ويحتمل اللزوم وأن كلا من الطهر والعفو إنما كان للتعذر وقد زال وهذا هو الموافق للقواعد بل قياس فقد الماء\rعند حاجته عدم الطهر مطلقا وهو الاوجه اه وأقرها سم وع ش قال الرشيدي قوله ولو توقف زوال ذلك أو لون النجاسة أو ريحها وليس هذا خاصا بقول المصنف قلت فإن بقيا الخ وإن أوهمه سياقه اه وقول النهاية وهو الاوجه تقدم عنه وعن شيخنا وفي الشارح ما يخالفه فيما إذا بقي اللون أو الريح وحده وكذا يخالفه قول البجيرمي ما نصه فإن قلت حيث أوجبتم الاستعانة في زوال الاثر من الطعم أو اللون أو الريح أو هما بنحو صابون إذا توقفت الازالة عليه فما محل قولهم يعفى عن اللون والريح دون الطعم مع استواء الكل في وجوب إزالة الاثر وإن توقف على غير الماء فالجواب أنه تجب الاستعانة بما ذكر في الجميع ثم إن لم يزل بذلك وبقي اللون أو الريح حكمنا بالطهارة وإن بقيا معا أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط إن تعذر لا أنه يصير طاهرا ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالطهارة وقدر بعد ذلك على إزالته لم تجب وإن قلنا بالعفو وجبت مدابغي اه قوله: (خوطب الخ) جواب قوله فإن وجده وقوله به أي بنحو الصابون قوله: (ومن ثم) أي لا حل ذلك الجامع قوله: (فيما إذا وجده) أي الماء قوله: (قبول هبة هذا) أي نحو الصابون قوله: (أو توقفت الخ) عطف على قوله وجده قوله: (على نحو حت) والحت بالمثناة الحك بنحو عود والقرص بالمهملة تقطيعه بنحو الظفر أي حكه به كردي وقال ع ش والقرص بالصاد المهملة الغسل بأطراف الاصابع وقيل هو القلع ونحوه اه وقال البجيرمي والقرض بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة الحت بأطراف الاصابع اه قوله: (أن محله) أي محل اعتبار ظن المطهر قوله: (شيئا) أي من عسر الزوال أو سهولته في محل وتوقف زواله فيه على نحو الصابون وعدمه (لم يطرده فيه) أي في ذلك المغير أي في غيرذلك المحل قوله: (كما هو مشاهد).\rفرع: ماء نقل من البحر ووضع في زير فوجفيه طعم زبل أو ريحه أو لونه حكم بنجاسته كما قاله البغوي وإن احتمل أن يكون ذلك من جائفة بقربه لم يحكم بنجاسته خطيب وفي النهاية وسم عن إفتاء الشهاب الرملي مثله قال ع ش قوله م ر حكم بنجاسته ضعيف وقد نقل بالدرس عن فتاوى والده القول بعدم النجاسة اه ويوجه بأن هذا مما عمت به البلوى وما كان كذلك لا ينجس اه وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ما نصه وحاصل المعتمد كما يؤخذ من حاشية الاجهوري أن الماء الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلا يحكم بالطهارة إلا إن وجد سبب يحال عليه النجاسة وفي القليوبي على الجلال لا يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للازيار في البيوت مثلا إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة تبعا\rللبغوي بأنه محمول على ما إذا وجد سببها اه أي في البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل اه قوله: (أن المصبوغ) إلى قوله مر في النهاية والمغني كما يأتي قال البجيرمي والحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم أو بمتنجس تفتت النجاسة فيه أو لم تتفتت وكان المصبوغ رطبا يطهر إذا صفت الغسالة مع الصبغ بعد زوال","part":1,"page":319},{"id":321,"text":"عينه وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان المصبوغ جافا فإنه يطهر مع صبغه وقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول على صبغ نجس أو مختلط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي سم ملخصا اه ويأتي عن ع ش مثله قوله: (أو كانت) أي عين النجاسة قوله: (أو لونها الخ) عطف على قوله عين النجاسة قوله: (ومر أوائل الخ) الذي يتلخص من كلامه ثم أن العود لا يضر وقوله وفي الاستنجاء الخ الذي استوجهه ثم جواز الاستعانة بنحو الملح مما اعتيد امتحانه وكون الغسل كذلك محل تأمل بصري قوله: (بمحل واحد) إلى قوله ولا يتأتى في النهاية والخطيب قوله: (بمحل واحد) أي من نجاسة واحدة بابلي قول المتن (ضر) قضيته أنه لا فرق في الضرر إذا بقيا معا بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين لكن نقل عن بعضهم تقييد الضرر فيما إذا كانا في محل بكونهما من نجاسة واحدة ويوجه بأن بقاءهما من نجاستين لا تقوى دلالته على بقاء العين فإن كل واحدة منهما مستقلة لا ارتباط لها بالاخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة اه وتقدم عن شيخنا اعتماده قوله: (لقوة دلالتهما الخ) لكن إذا تعذر عفي عنهما ما دام التعذر وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم قليوبي اه وبجيرمي وتقدم عن شيخنا والمدابغي اعتماده قوله: (بخلاف لو بقيا بمحلين الخ) أي فلا يضر لانتفاء العلة التي هي قوة دلالتهما على بقائها نهاية قوله: (وبعضهم بأن صب الخ) أي وإفتاء بعضهم بأن الخ قوله: (يحمل الخ) في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (التقييد) أي بقوله إذا لم يزد بها قوله: (على آثار العين) أي الضعيفة قوله: (ولو كانت النجاسة جامدة) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه قوله: (مطلقا) أي لا ظاهره ولا باطنه وسواء وصل الماء إلى جميع أجزائه أم لا قوله: (القليل) أي بخلاف الكثير فيطهر المحل به واردا كان أو مورودا شيخنا قوله: (النجس) أي المتنجس قوله: (وإلا) أي بأن ورد المحل المتنجس على الماء القليل قوله: (لما مر) أي فيما دون القلتين أنه ينجس بوصول النجس الغير المعفو عنه له قوله: (لاستحالته) أي لان تكميل الشئ لغيره فرع كما له في نفسه\rقوله: (ولو بالادارة الخ) عبارة النهاية فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه أما إذا كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء اه قال ع ش قوله وهو كذلك الخ منه ما لو تنجس فمه بدم اللثة أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث يعمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز","part":1,"page":320},{"id":322,"text":"ابتلاعه لطهارته فتنبه له فإنه دقيق وبقي ما لو كانت لثته تدمى من بعض المآكل بتشويشها على لحم الاسنان فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا لامكان الاستغناء عنه بتناول ما تدمى لثته فيه نظر والظاهر الثاني لانه ليس مما تعم به البلوى حينئذ اه وميل القلب إلى الاول لان المشقة تجب التيسير قوله: (ويجب الخ) عبارة المغني وإذا غسل فمه المتنجس فيبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبلغ طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل النجاسة اه وتقدم عن ع ش أنه لو ابتلي شخص بدمي اللثة بأن يكثر وجوده منه بحيث يقل خلوه عنه يعفى عنه اه قوله: (وأفتى ابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم نون بامخرمة قوله: (كله) لعله ليس بقيد وإنما المدار على عدم عموم المطر للمحل المتنجس كما يفيده آخر كلامه قوله: (بنجاسته فلا يطهره) قال في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا أزالها عقب وروده من غير تغير ولا زيادة وزن اه اه سم قوله: (لانها غير واردة الخ) قد يقال سلمنا أنها واردة إلا أنها ليس فيها السيلان الذي يتحقق به الغسل وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة المخففة سم قوله: (إذ هو) أي الوارد وقوله كما تقرر رأي في قوله لكونه عاملا وقوله العامل خبر هو وقو بأن الخ متعلق بالعامل والباء للتصوير قوله: (وإن لم يكن) أي الادارة والتذكير بتأويل أن يدير قوله: (مفروض في وارد الخ) عبارته في أول الطهارة محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها اه قوله: (بخلاف تلك النقط) أي فليس لها تلك القوة وعلى فرض وجودها فيه تطهر محلها كردي قوله: (لانها عمته) أي عمت النجاسة المحل قول المتن (لا العصر الخ) لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجا من خلاف من أوجبه نهاية ومغني قوله: (ولو فيما له خمل الخ) كذا في النهاية قوله: (فيه) أي في المحل قوله: (ومحل الخلاف) ذكره ع ش عنه وأقره قول المتن (والاظهر طهارة غسالة تنفصل الخ) وليست بطهور لاستعمالها في خبث نهاية ومغني قوله:\r(والتفرقة بينهما) لعل بإطلاق العفو عن غسالة المعفو عنه كما يأتي في حاشية قوله وأنه يتعين في نحو الدم الخ عن الزركشي والجمال والرملي قوله: (لان محلها) أي التفرقة قول المتن (تنفصل إلى الخ) ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله فإن زاد وزنه ضر فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه مغني وكذا في النهاية إلا أنه زاد أو نجس عقب بمتنجس وسكت عن قوله فإن زاد الخ قال ع ش قوله م ر مصبوغ الخ أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته حيث لم يكن الصبغ مخلوطا بأجزاء نجسة العين سم على المنهج وقوله م ر انفصل عنه الخ هذا قد يفيد أنه لو استعمل للمصبوغ ما يمنع من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطاما للثوب كقشر الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه وهو ظاهر إن اشترط زوالها بأن كانت رطبة أو مخلوطة بنجس العين أما حيث لم يشترط زوالها بأن جفت أي ولم تكن مخلوطة بنجس العين فلا يضر استعمال ذلك اه قوله: (لنجاسة) إلى قوله فعلم في النهاية والمغني إلا قوله والتفرقة إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (كدم) أي قليل قوله: (كما مر) أي في شرح والمستعمل في فرض الطهارة كردي قوله: (وهي قليلة) أما الكثيرة فطاهرة (ما لم تتغير) وإن لم يطهر المحل كما علم مما مر في باب الطهارة مغني ونهاية قول المتن (بلا تغير الخ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن اللحم يغسل مرارا ولا تصفو غسالته ثم يطبخ ويظهر في مرقته لون الدم هل يعفى عنه أم لا أقول الظاهر الاول لان هذا مما يشق الاحتراز عنه ع ش وقدمت عن المغني عند قول المتن ودم ما يصرح بذلك قوله:","part":1,"page":321},{"id":323,"text":"(بعد اعتبار ما يأخذه الثوب الخ) فإذا كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية صدق أنه لم يزد وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر شيخنا قوله: (الاكتفاء فيهما) يحتمل عوده لعدم التغير وعدم الزيادة وللمأخوذ والمعطى والثاني أقرب معنى بصري وجزم الحلبي بالثاني قوله: (بأن لم يبق فيه طعم) أي غير متعذر الزوال أخذا مما مر عن النهاية وغيره قوله: (ونجاستها الخ) عطف على طهارة غسالة في المتن قوله: (أو لم يطهر المحل) بأن بقي الجرم أو الطعم إلا إن تعذر أو اللون أو الريح إلا إن\rتعسر أو هما إلا إن تعذرا قوله: (بعض المنفصل) في التعبير به تسامح فإن الباقي والمنفصل بعضان من كل واحد بصري والاولى من المجموع قوله: (من طهارته) أي المحل (طهارته) أي المنفصل قوله: (حيث لم تتغير الخ) لعل المراد وقد طهر المحل قوله: (وإن حكمها) إلى قوله بعد استقراره في المغني إلا قوله والمغلظة وقوله وسقوط إلى وإذا ندب وإلى قوله ومر في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإذا ندب إلى وأنه يتعين قوله: (من أول غسلات الكلب الخ) أي وإن كان من غيره فيغسل قدر ما بقي عليه من السبع مع التتريب إن لم يترب قوله: (قبل التتريب) أي وإلا فلا تتريب فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طشت ثم تطاير منها شئ إلى نحو ثوب وجب غسله ستا لاحتما أن المتطاير من الاولى فإن لم يكن ترب في الاولى وجب التتريب وإلا فلا شيخنا وع ش قوله: (لاحتمال الخ) لعل حق التعليل لان المجموع يعطى حكم الاولى قوله: (وأن غسالة المندوب الخ) خبر هذا قوله طهور سم قوله: (والمغلظة) خالفه النهاية والمغني فقالا واللفظ للاول ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد طهرها غسلتين تكميل الثلاث ولو مخففة في الاوجه أما المغلظة فلا كما قاله الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي ابن قاضي شهبة في نكت التنبيه لان المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر ولا يشترط في إزالة النجاسة نية وتجب إزالتها فورا إن عصى بها وإلا فلنحو صلاة نعم يسن المبادرة بإزالتها حيث لم تجب اه وزاد المغني وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلك وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا اه عبارة شيخنا بعد ذكره ما مر عن الجيلوي وقيل يسن التثليث فيها أي المغلظة بزيادة مرتين بعد السبع وقيل بزيادة سبعتين بعدها وهذان القولان ضعيفان والمعتمد الاول اه قوله: (وسقوط وجوب الغسل الخ) أي بكفاية النضح كما مر قوله: (لذلك) أي للترخيص (في المتوهمة كما مر) أي في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه الخ مغني قوله: (وأنه يتعين في نحو الدم الخ قال في شرح بافضل ومثله في سم عن الايعاب ما نصه ولو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بملاقاته لان دم نحو البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس اه وفي الكردي قال في الايعاب قال الزركشي في الخادم وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل في إنائه قبل تطهيره ثوبا آخر طاهرا ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي العفو عن مثل هذه الغسالة بالنسبة للثوب وإن لم تزل عين النجاسة المعفو عنه اه وقوله وينبغي العفو الخ ممنوع والوجه أنه\rلا عفو اه وفي فتاوى الجمال الرملي لو غسل الثوب الذي فيه دم براغيث لاجل تنظيفه من الاوساخ لم يضر","part":1,"page":322},{"id":324,"text":"بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء ومثله إذا تلوثت رجله من طين الشوارع المعفو عنه بشرطه وأراد غسل رجله من الحدث فيعفى عما أصابه ماء الوضوء ومثله ما لو كان بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فأكل رطبا ومثله إذا توضأ للصبح ثم بعد الطهارة وجد عين دم البراغيث في كفه فلا يتنجس الماء الملاقي لذلك لانه ماء طهارة فهو معفو عنه اه وظاهر إطلاق الشارح أنه لا فرق بين إرادة غسله عن الحدث أو عن نحو الاوساخ وبه صرح في الايعاب حيث قال بعد كلام قرره ومنه يؤخذ أنه لو غسل ثوبه وفيه نجس معفو عنه لنظافة أو خبث آخر أو يده لحدث أو غيره وهو عليها احتاج لزوال أوصافها كغيرها بما مر بشرطه اه اه كلام الكردي قوله: (في نحو الدم الخ) عبارة النهاية ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهره وإن لم ينضب أي ينشف فإن صب على عين نحو البول لم يطهر اه زاد المغني لما علم مما مر أن شرط طهارة الغسالة أن لا يزيد وزنها ومعلوم أن هذا يزيد وزنه اه قوله: (إزالة عينه) لعل المراد بالعين هذا الجرم فقط قوله: (بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع سم ولا يخفى بعده بل ما قدمناه عنه عن شرح العباب عند قول الشارح بنجاسته فلا يطهره كالصريح في خلافه قوله: (فإن لم ينقطع اللون أو الريح الخ) ومثله كما مر وأشار إليه سم هنا تعذر زوالهما معا وتعذر زوال الطعم قوله: (فإن لم ينقطع اللون أو الريح الخ) عسر زواله كردي قوله: (ويظهر ضبطه) أي الامعان (بأن تحصل الخ) تقدم عن شيخنا ضبط آخر راجعه قوله: (ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاعه العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم بالطهارة للضرورة سم أقول المراد بذلك الاول عند النهاية مطلقا والثاني عند الشارح مطلقا والتفصيل عند المتأخرين بإرادة الاول في الطعم وفي الريح واللون معا وبإرادة الثاني في الريح أو اللون فقط كما مر قوله: (واستثنى الخ) اعتمد هذا صاحب الاسعاد وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد سم قوله: (من أن لها) أي للغسالة قوله: (تغيره) أي الغسالة والتذكير بتأويل المنفصل قوله: (أزيادة وزنها) أي وزن غسالة المغلظة قوله: (وفيه نظر) أي في الاستنثاء قول (وكما سومح الخ) لعل الاولى التفريع.\rقوله: (على أن لك أن تأخذ الخ) هو متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الاوصاف سم\rوتقدم هناك عنه وعن غيره أن المراد بالعين هناك ما يشمل الاوصاف قوله: (وعدم الزيادة) عطف على زوال التغير قوله: (وأفتى) إلى المتن في النهاية قوله: (في مصحف) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا فيه نظر","part":1,"page":323},{"id":325,"text":"والاقرب الاول ع ش قوله: (ولو كا ليتيم) أي والغاسل له الولي وهل للاجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم بل وفي غيره لان ذلك من إزالة المنكر أو لا فيه نظر والاقرب عدم الجواز لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه ع ش سيما وقد قال الشارح م ر على ما فيه المشعر بالتوقف في حكمه من أصله قوله: (على ما فيه) أي من النظر ع ش قوله: (في نحو الجلد) ومنه ما بين السطور ع ش قوله: (غير الماء) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا ذلك قول المتن (تعذر تطهيره) ظاهره وإن جمد وقد قال م ر فرع تنجس العجين فهل يمكن تطهيره ينظر إن تنجس في حال جموده أمكن تطهيره أو في حال ميوعته فلا سم أي وإن انجمد بعد انظر هل يطهر ظاهره بغسله بعد الانجماد أخذا مما مر عن النهاية والمغني في اللبن المخلوط ببول أو لا والاقرب الاول فلا يتنجس يد ماسه قوله: (لتقطعه الخ) عبارة المغني والنهاية ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا (تعذر تطهيره) إذ لا يأتي الماء على كله لانه بطبعه يمنع إصابة الماء اه قوله: (ومن ثم) أي لاجل هذه العلة قوله: (كان الزئبق مثله) أي في عدم إمكان تطهيره نهاية قوله: (ومن ثم) أي لاجل كونه في صورة الجامد قوله: (يشترط في تنجسه الخ) فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس مغني قوله: (وذلك) أي عدم عموم الماء أجزاء الزئبق ويحتمل أن الاشارة لقوله كان الزئبق مثله لكن يلزم عليه التكرار إلا أن يكون ما هنا علة للعلة أي لعليتها قوله: (فيطهر) أي الزئبق قوله: (تموت في السمن) حال من الفأرة أو صفة لها وقوله إن كان جامدا الخ بدل من الحديث قوله: (إذ لو أمكن الخ) بيان لوجه الدلالة قوله: (لما فيه) الظاهر فيها بصري أي والتذكير بتأويل أن يريق.\rباب التيمم قوله: (هو لغة) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله صحته إلى ومن خصوصياتنا وقوله سنة أربع وقيل وقوله ويكفي إلى التنبيه وقوله قيل قوله: (هو لغة القصد) يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته مغني ونهاية قوله: (إيصال التراب الخ) أي بدلا عن الوضوء أو الغسل\rأو عضو منهما وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر مغني قوله: (بشرائط الخ) المراد بالشرائط هنا ما لا بد منه رشيدي زاد شيخنا فيشمل الاركان فلا يعترض بأنه أهمل النية والترتيب اه قوله: (وهو رخصة الخ) وقيل عزيمة وبه جزم الشيخ أبو حامد قال والرخصة إنما هي إسقاط القضاء وقيل فإن تيمم لفقد الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة ومن فوائد الخلاف ما لو تيمم في سفر معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة وجب القضاء وإلا فلا قاله في الكفاية مغني عبارة شيخنا واختلف فيه فقيل رخصة مطلقا وقيل عزيمة مطلقا وقيل إن كان لفقد الماء فعزيمة وإلا فرخصة وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني اه وعبارة ع ش وهذا الثالث هو الاوفق بما يأتي من صحة تيمم العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض اه قوله: (وصحته بالتراب الخ) لعله رد لدليل من قال إنه عزيمة عبارة ع ش هذا جواب سؤال مقدر تقديره فلم قلتم إن التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي فكيف يصح بالتراب المغصوب اه قوله: (لكونه الخ) خبر قوله وصحته الخ قوله: (لا المجوز لها) أي لا لكونه السبب المجوز للرخصة فإنه إنما هو فقد الماء كما يأتي رشيدي قوله: (والممتنع إنما هو الخ) يرد عليه العاصي بسفره فإن الاصح صحة تيممه مع أن سبب التيمم فيه وهو السفر الذي هو مظنة الفقد المجوز له معصية ع ش قوله: (وقيل سنة ست)","part":1,"page":324},{"id":326,"text":"رجحه المغني وشيخنا قول المتن (يتيمم المحدث الخ) خرج بالمحدث وما ذكر معه المتنجس فلا يتيمم للنجاسة لان التيمم رخصة فلا يتجاوز محل ورودها مغني قوله: (والنفساء الخ) ومن ولدت ولدا جافا نهاية ومغني قوله: (وكذا الميت) أي يتيمم كما سيأتي نهاية قوله: (وخص الاولين الخ) ولو اقتصر المصنف على المحدث كما اقتصر عليه في الحاوي لكان أولى ليشمل جميع ما ذكر أي من الواجبات قال الولي العراقي وقد يقال ذكره الجنب بعد المحدث من عطف الاخص على الاعم مغني قول المتن (لاسباب) جمع سبب يعني لواحد منها نهاية ومغني قوله: (جعله هذه) أي ما سيذكره من الفقد وما معه قوله: (بوضوح المراد) أي حتى من سياق عبارته كقوله فإن تيقن المسافر فقده الخ وقوله فإن لم يجد تيمم وقد يقدر المضاف أي لاحد أسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو القولين المذكورين أي كما جرى عليه النهاية والمغني قوله: (فلا أولوية) نفي الاولوية ممنوع قطعا سم قوله: (حسا) والفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على مسبل على الطريق فيتيمم ولا يجوز له الوضوء\rمنه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب نهاية ومغني قوله: (كأن حال بينه الخ) أقول وجه أن هذا المثال من الفقد الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله لكن منعه الشرع منه فإنه فقد شرعي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر الامر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر م ر اه سم قوله: (لا إعادة عليه الخ) مقول قولهم قوله: (لانه عادم الخ) قد يقال المعنى عادم شرعا فلا دلالة بصري ولك أن تقول إن الشارح لم يدع الدلالة بل التأييد ويكفي فيه ظهور معنى عادم حسا قوله: (هنا) أي في مسألتي حيلولة السبع والخوف من الاستقاء من البحر قوله: (قال تعالى الخ) علة لقول المتن أحدها فقد الماء قول المتن (فإن تيقن الخ) ومن صور التيقن فقده كما في البحر ما لو أخبر عدول بفقده بل الاوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم نهاية اه سم قال ع ش قوله م ر إلحاق العدل أي ولو عدل رواية وقوله إذا أفاد الظن قضيته أنه لو بقي معه تردد لا يكون منزلة اليقين والظاهر خلافه لما صرحوا به في مواضع من أن خبر العدل بمجرده منزل منزلة اليقين اه عبارة البجيرمي عن الحفني والمعتمد أن خبر العدل يعمل به وإن لم يكن مستندا للطلب لان خبره وإن كان مفيدا للظن إلا أنهم أقاموه مقام اليقين اه قوله: (المراد باليقين الخ) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية كما مر قوله: (حقيقته) لا يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم وهو أعم من اليقين وقوله بدليل ما يأتي الخ قد يمنع دلالة ما يأتي لان من يحمل اليقين هنا على ما يعم الظن يفسر التوهم الآتي بما يخرج ظن","part":1,"page":325},{"id":327,"text":"الفقه ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن الفقد فكما يكفي الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب أقوى سم وتقدم آنفا عن الحفني اعتماد ما قبل إلا الخ وفاقا للنهاية قوله: (أو الحاضر) إلى قوله إلا إن غلب في النهاية إلا قوله للآية إلى لانه وإلى قوله ولا طلب فاسق في المغني إلا قوله وعود الضمير إلى المتن وقوله للآية إلى لانه قوله: (أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآتية جارية في الحاضر ومنها اشتراط أمن خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم الماء من حد الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ومن باب أولى حد القرب وحد البعد سم وفي الرشيدي عن الشيخ عميرة ما نصه لك\rأن تتوقف في كون المقيم فيها أي في حالة تيقن وجود الماء كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر اه قول المتن (فقده) أي الماء حوله مغني قول المتن (بلا طلب) بفتح اللام ويجوز إسكانها نهاية ومغني قوله: (لانه حينئذ) أي طلب الماء حين تيقنه فقده قول المتن (وإن توهمه الخ) ينبغي أن إخبار الصبي المميز الذي لم يعهد عليه كذب مما يورث الوهم وأما إذا أخبر بعدم وجود الماء فلا يعول عليه لان قوله غير مقبول ع ش قوله: (أي جوز الخ) عبارة المغني والنهاية قال الشارح أي وقع في وهمه أي ذهنه أي جوز ذلك اه يعني تجويزا راجحا وهو الظن أو مرجوحا وهو الوهم أو مستويا وهو الشك فليس المراد بالوهم الثاني أي المرجوح بل هو صحيح أيضا ويفهم منه أنه يطلب عند الشك والظن بطريق الاولى اه قوله: (وعود الضمير الخ) قد يقال بعد تفسير توهم بجوز لا مانع من إرجاع الضمير إلى المضاف الذي هو الفقد فتأمل بصري ويمكن أن يجاب بأن المراد بالضمير في كلام الشارح ما يشمل ضمير فقده كما هو صريح صنيع النهاية ورجوع ضميره للماء المضاف إليه في قوله فقد الماء متعين والاصل عدم تشتيت الضمائر ولو سلم عدم الشمول فالمانع أن تجويز الفقد يشمل يقينه فيلزم التناقض قوله: (على حد فإنه الخ) أي الخنزير ع ش قوله: (كما هو الخ) أي رجوع الضمير إلى المضاف إليه وهو الخنزير قول المتن (طلبه) أي مما توهمه وإن ظن عدمه كما مر نهاية أي آنفا وهذا قد ينافي ما مر عنه عند قول المتن فإن تعين الخ إلا أن يحمل ما هنا على ظن غير مستند لخبر عدل ثم رأيت أن الرشيدي دفع المنافاة بذلك وعبارة سم قال في العباب ولو مع غلبة ظن عدمه اه وهو مع ما يأتي من قول الشارح مع المتن فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه الماء ثانيا وثالثا حيث لم يفده الطلب الاول يقين الفقد اه قال في شرح العباب وإن ظن الفقد يتحصل منهما إن ظن العدم ابتداء لا يمنع وجوب الطلب وإن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها فتأمله اه قوله: (وجوبا في الوقت) ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة","part":1,"page":326},{"id":328,"text":"فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبه الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه نهاية وإيعاب أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر شوبري وقال الاول ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك اه واعتمده المتأخرون وإن نظر فيه الايعاب وعبارة سم بعد رد تنظيره ثم الوجه أنه حيث\rعلم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة إذ لا فائدة في الطلب اه ثم قال الاول وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت فيجب عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الاستاذ اه ونظر فيه م ر سم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت وأقره الرشيدي وأطال الكردي في رده وقال القليوبي لا يجب الطلب قبله وإن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد خلافا لما نقل عن شيخنا م ر اه قوله: (في الوقت) أي يقينا فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه شيخناوع ش وفي النهاية وشرح بافضل ما يفيده وفي الكردي عن الايعاب لو اجتهد فظن دخوله فطلب فبان أنه صادفه صح اه قوله: (ما لم يشترط طلبه قبله) شامل للاطلا عبارة المغني ولو أذن له قبل الوقت ليطلب له بعد الوقت كفى أما طلب غيره له بغير إذنه أو بإذنه ليطلب له قبل الوقت أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له قبل الوقت أو شاكا فيه لم يكن جزما فإن طلب له في مسألة الاطلاق في الوقت ينبغي أن يكون كنظيره في المحرم يوكل رجلا ليعقد له النكاح ثم رأيت شيخنا نبه على ذلك أي فيكفي اه وفي النهاية ما يوافقها قوله: (ولو واحدا عن ركب) ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد منهم وإن كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد ع ش قوله: (للآية) دليل للمتن وقوله إذ لا يقال الخ بيان لوجه الدلالة قوله: (إلا إن غلب الخ) خلافا لاطلاق النهاية والمغني واعتمد ع ش ما قاله الشارح ثم قال ومحل عدم الاكتفاء بخبر الفاسق ما لم يبلغوا عدد التواتر اه قوله: (وهو) أي شرط الوجو ب قوله: (وما هنا شرط الخ) إن أريد بما هنا فقد الماء فهو شرط الانتقال لكن الطلب لا يتوجه إليه وإن أريد نفس الماء فالطلب يتوجه إليه لكنه ليس شرطا للانتقال بل شرط الانتقال فقده فليتأمل بصري وقد يقال المراد بما هنا العلم بالفقد وهو شرط الانتقال والطلب متوجه إليه قوله: (ظاهر قولهم طلبه الخ) محل تأمل وقياس ما مر في الوضوء الاكتفاء بغلبة الظن وهو به أنسب من عدد الركعات بل سيأتي في كلامه آخر الباب الاكتفاء بغلبة ظن تعميم التراب لاعضاء التيمم لانها من المقاصد دونهما فيغتفر فيهما ما لا يغتفر فيها بل ما هنا وسيلة للوسيلة بل تصريحهم هنا بأن استنابة الواحد كافية مصرح بالاكتفاء بالظن إذ خبره لا يفيد غيره مطلقا عند الاكثرين إلا أن احتف بقرائن عند بعض المحققين ولكن تحققه نادر جدا فتأمله واتصف بصري وهو وجيه معنى لكن يؤيد كلام الشارح ما مر عن النهاية وغيره من اشتراط تيقن كون الطلب في الوقت قوله: (ولا ينافيه) أي اشتراط تيقن الطلب","part":1,"page":327},{"id":329,"text":"(ما مر الخ) أي قبيل التنبيه الاول قوله: (وما بعده) أي من الاسباب قوله: (وإنما يلزمه) إلى قوله المنسوبين في النهاية وإلى قوله وشرط في المغني إلا قوله عادة إلى أن يستوعبهم قوله: (منزله) أي مسكن الشخص من حجر أو مدر أو شعر أو نحوه وقوله وأمتعته أي ما يستصحبه معه من الاثاث شيخنا ونهاية ومغني قوله: (بأن يفتشهما) أي بنفسه أو بنائبه الثقة كما مر قوله: (المنسوبين الخ) والمراد بكونهم منسوبين إليه اتحادهم منزلا ورحيلا بجيرمي عبارة شيخنا والمراد رفقته المنسوبون إليه في الحط والترحال اه وعبارة المغني سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض وهم الجماعة ينزلون جملة ويرحلون جملة والمراد بهم المنسوبون إليه اه قوله: (إن تفاحش الخ) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم قوله المنسوبين لمنزله عادة فليحرر سم أقول ويندفع التعارض بجعل أن تفاحش الخ قيدا للمنسوبين الخ أيضا كما يفيده قول السيد البصري ما نصه أي فإن تفاحش كبرها استوعب المنسوبين إليه عادة كما هو ظاهر ثم حد الغوث على التفصيل الآتي ثم حد القرب إن وجد شرطه فيما يظهر فيهما اه قوله: (إلى أن يستوعبهم) إلى قوله وشرط في النهاية قوله: (إلى أن يستوعبهم) هلا قيد قول المصنف ورحله بذلك إلا أن يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن استيعاب رحله سم قوله: (أو يبقى من الوقت الخ) ظاهره وإن أخر الطلب إلى وقت لا يمكنه استيعاب الرفقة فيه ولا ينافيه ما مر عن الخادم من أنه يجب عليه الطلب في وقت يستوعبهم فيه ولو قبل الوقت لان الكلام ثم في وجوب الطلب وما هنا في وجوب الصلاة وإن أثم بتأخير الطلب ع ش وفي سم بعد كلام طويل فقولهم إلى أن يستوعبهم أو يبقى الخ ظاهر في خلاف ما قاله ابن الاستاذ السابق أي من وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك فينبغي رده ومخالفته لما بيناه فيما مر وعلم من قولهم أو يبقى من الوقت الخ اعتبارا من خروج الوقت هنا فإذا بقي ذلك تيمم من غير توقف على شئآخر من استيعاب الرفقة والنظر والتردد اه قوله: (ما يسع تلك الصلاة) أي كاملة حتى لو علم أنه لو طلب لا يبقى ما يسعها كاملة امتنع الطلب وجب الاحرام بها والاقرب أنه لا يقضي لانه حينئذ وإن قصر في الطلب صدق عليه أنه تيمم وليس معه ماء كما لو أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت ع ش قوله: (ويكفي النداء الخ) يظهر أنه لا بد أن يغلب على ظنه سماع جميعهم لندائه حتى لو توقف على التكرير أو الانتقال من محل إلى آخر تعين وعبارة النهاية نداء يعم جميعهم والمغني نداء عاما فيهم وفيهما إشعار\rبما ذكر بصري ونقل عن السيد محمد الشلي في شرح مختصر الايضاح ما نصه ويظهر أنه لا بد أن يغلب على","part":1,"page":328},{"id":330,"text":"ظنه علمهم جميعهم بندائه فلو علم أن فيهم أصم أو نائما أو مغمى عليه لم يبلغه نداؤه وجب طلبه منه بعينه اه قوله: (فلا بد من ذكره) أي قوله ولو بالثمن قوله: (لذلك) متعلق بضم الخ والاشارة لقوله من معه ماء يجود به الخ قوله: (وفيه وقفة الخ) ولهذا لم يذكره في أكثر كتبه إلا أنه جرى في الايعاب على اشتراط الضم كردي قوله: (لان فيما ذكر الخ) بتسليمه في الاكتفاء بهذا القدر نظر سيما ومن يسري ذهنه إلى المدلولات الالتزامية أخص الخواص بصري قول المتن (حواليه) مفرد بصورة المثنى يقال حواليه وحواله وحوله بمعنى وهو جانب الشئ المحيط به وبعضهم جعله جمع حول على غير قياس والقياس أحوال كبيت وأبيات شيخنا قوله: (من الجهات) إلى قوله قال الزركشي في المعنى إلا قوله وظاهره إلى المتن وإلى قوله واعتراض في النهاية قوله: (الاربع) أي يمينا وشمالا وأماما وخلفا شيخ الاسلام وإقناع وشيخنا قال البصري والظاهر أن المراد بذلك تعميم الجهات المحيطة به إذ لا معنى للتخصيص اهقوله: (إلى الحد الآتي) وهو حد الغوث وأشار به إلى أن قول المتن قدر نظره متعلق في المعنى بكل من نظر وتردد بجيرمي قوله: (وإنما يظهر) أي الوجوب قوله: (حيث أمن الخ) عبارة شيخنا والبجيرمي ويشترط أمنه على نفس وعضو ومنفعة ومال وإن قل واختصاص سواء كانت له أو لغيره وإن لم يلزمه الذب وعلى خروج الوقت سواء كان يسقط الفرض بالتيمم أو لا وهذا كله عند التردد في وجود الماء في حد الغوث فإن تيقن وجوده فيه اشتراط الامن على النفس والعضو والمنفعة والمال إلاما يجب بذله في ماء الطهارة إن كان يحصله بمقابل وإلا اشتراط إلا من عليه أيضا وإلا مال الغير الذي لا يجب الذب عنه ولا يشترط الامن على خروج الوقت ولا على الاختصاص فإن تردد في وجود الماء فوق ذلك إلى نحو نصف فرسخ ويسمى حد القرب لم يجب طلبه مطلقا فإن تيقن وجوده فيه وجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجبب ذله في ماء طهارته وأما خروج الوقت فقال النووي يشترط الامن عليه وقال الرافعى لا يشترط وجمع الرملي بينهما بحمل كلام النووي على ما إذا كان في محل يسقط في الفرض بالتيمم وحمل كلام الرافعي على خلافه فإن كان فوق ذلك ويسمى حد البعد لم يجب طلبه مطلقا اه قوله: (وخروج الوقت) أي وانقطاعا عن رفقته مغني زاد النهاية وإن لم يستوحش اه قول المتن (قدر نظره) أي المعتدل نهاية\rوشيخنا وسيأتي في الشرح مثله قوله: (وهو غلوة سهم) أي غاية رميه نهاية ومغني وشرح بافضل أي إذا رماه معتدل الساعد وهي ثلثمائة ذراع كما أوضحته في الفوائد المدنية في بيان من يفتي بقوله من متأخري السادة الشافعية بما لم أقف على من سبقني إليه فراجعه منه إن أردته كردي وفي ع ش عن المصباح هي أي غلوة سهم ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة اه قوله: (مع تشاغلهم) أي بأحوالهم (وتفاوضهم) أي في أقوالهم نهاية أي ومع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة حلبي وع ش وحفني قوله: (ويختلف ذلك) أي حد الغوث قوله: (هذا) أي قول المصنف تردد قدر نظره قوله: (في المجموع) اعتمده المغني عبارته قال في المجموع وليس المراد أن يدور الحد المذكور لان ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه ثم ينظر حواليه اه وهذا مراد من عبر بالتردد إليه اه قوله: (جبل صعده) أي أو وهدة صعد علوها حلبي قوله: (ونظر حواليه الخ) يظهر أن المراد بالتردد في هذا الحد على الاول والصعود على جبل والنظر حواليه على الثاني حيث توهمه في هذا الحد من حيث هو لا في محل معين منه وإلا فالواجب حينئذ السعي إليه فقط بشرطه لانه والحالة هذه متيقن عدمه فيما عداه فالحاصل أنه إن توهمه في منزله فقط أو رفقته فقط طلب منه لا غير بطريقه السابق أو بمحل معين من حد الغوث يسعى إليه فقط أو في غير معين فهو محل الخلاف المذكور ويحتمل وهو الاقرب أن يجري الخلاف في المعين المذكور أيضا فينظر إليه إن كان بمستو وإلا يسعى إليه أو","part":1,"page":329},{"id":331,"text":"يصعد بحيث يراه على الخلاف بصري أقول كلامهم كالصريح فيما استظهره كما يظهر بأدنى تأمل في كلام الشارح وغيره قوله: (إن أمن) أي على ما تقدم قوله: (وليس ذلك) إتيانه الماء في الموضع البعيد قوله: (عليه) أي واجبا عليه ع ش قوله: (فقد أشار إلى نقل الاجماع الخ) يحتمل أن يكون المشار إليه بذلك في قوله وليس ذلك إتيان الماء في الموضع البعيد فالاجماع فيه ولا يلزم منه وقوعه في المقيس وإن كان أولى لاحتمال الفارق بصري أقول اعتبار مجرد الاحتمال مع تحقق الاولوية يؤدي إلى سد باب الاستدلال قوله: (ويمكن حمله) أي حمل ما في المجموع أو حمل قولهم وإن كان بقربه الخ والمال واحد قوله: (لوجوب التردد) الاولى للتردد قوله: (وحمل الاول) أي ما في المتن والروضة قوله: (لا يفيده النظر الخ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء\rفيها فهو بالنصب على المفعولية ع ش قوله: (فيتعين التردد) مقتضاه أنه لو لم يفد نحو الصعود إحاطة الجهات الاربع وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل من الجهات الاربع إلى حد الغوث وفيه بعد لان هذا ربما يزيد على حد البعد هذا ويحتمل أنه يتردد ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث لا في كل جهة حلبي وقرر شيخنا العشماوي عن شيخه عبد ربه أنه يمشي في كل جهة من الجهات الاربع نحو ثلاثة أذرع بحيث يحيط نظره بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الاربع بلغ حد الغوث على المعتمد خلافا للحلبي بجيرمي قوله: (أو ضبط حد الغوث) أي أو أراد قدر حد الغوث (فهو كذلك) أي فقدر نظره قدر حد الغوث قوله: (عليه) أي على حد الغوث قوله: (بما جمعت الخ) يعني قوله وهو غلوة سهم المسمى بحد الغوث ولو قال بما فسرته به لسلم عن إيهام إرادة قوله ويمكن حمله الخ قوله: (أن المراد النظر المعتدل) هذا الوصف خرج مخرج القيد أي تردد قدر نظره إن كان معتدلا وبهذا يجاب عما نظر به سم من أن هذا الوصف إنما يتأتى لو كان المراد جنس النظر أما بعد تقييده بكونه نظر مريد التيمم فنظره لا يكون تارة قويا وتارة ضعيفا بل على حالة واحدة وأجاب عنه بما لعل ما ذكرناه أقرب منه ع ش وقوله وأجاب عنه بما الخ وهو قوله إلا أن يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفا وتوسطا بحسب الاوقات اه قوله: (فلا اعتراض) أي فالمراد بالنظر المعتدل ويدعى أن قدر النظر المعتدل مساو لحد الغوث بصري قوله: (الماء) إلى قوله ونظر فيه في النهاية وإلى قول المتن فلو علم في المغني إلا قوله ونظر إلى أما إذا قول المتن (تيمم) ولا يضر تأخير التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية أي لا يمنع التأخير المذكور صحة التيمم رشيدي قوله: (ولم يتيقن الخ) أي ولم يحد ث ما يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده قوله: (حيث ليفده الطلب الخ) قال في شرح الارشاد أي ولو بقول عدول طلبناه فلم نجده كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان ولو عدلي رواية بالعدول وفارق ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد بالاحتياط للعبادة في الموضعين اه وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر الخ من كفاية العدل سم وقوله ما تقدم الخ أي عن النهاية قوله: (يقين الفقد) أي وإن ظن الفقد كما في شرح العباب سم قوله: (من نحو حدث الخ) كالنذر والطواف ع ش وقد يقال إنهما داخلان في فرض ثان فلا تظهر فائدة النحو ولعل لهذا حذف المغني لفظة النحو قوله: (ونظر فيه) أي في قولهم ويكون الخ قوله: (بمنع ذلك) أي لزوم انعدام الطلب لو تكرر","part":1,"page":330},{"id":332,"text":"وقوله وبتسليمه أي اللزوم قوله: (ارتفع الطلب الخ) كذا في أصل المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يتأمل في ارتباطه لسابقه بصري وقد يوجبه ارتباطه لسابقه بكونه بيانا لغاية تخفيف الطلب الثاني إلا أنه كان المناسب أن يقول فإنه يرتفع الطلب قوله: (ماء بمحل الخ) وظاهر أنه لا بد أن يكون معينا وإلا فلو تيقن وجود الماء في محل لا على التعيين لكنه في حد القرب قطعا فلا وجه للطلب إذ لا سبيل إليه إلا بالتردد وليس في كلام أحد من الاصحاب ما يشعر بإيجاب التردد في حد القرب وإنما ذاك في حد الغوث كما مر ثم رأيت الشهاب ابن قاسم قال ظاهر إطلاقهم أن العلم المذكور مقصور على جهة معينة وإلا لزم الحرج الشديد فتأمل انتهى اه بصري قوله: (كاحتطاب) إلى قوله بخلاف مال في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله وإن تبعه إلى وإنما لزم قول المتن (يصله المسافر لحاجته) أي مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة للوعورة والسهولة والصيف والشتاء مغني قوله: (إن لم يخف خروج الوقت) أي كله فلو كان يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء كما استظهره سم أجهوري اه بجيرمي وفي ع ش بعد ذكر ما استظهره سم ما نصه ولا ينافي هذا ما مر لان ما هنا في العلم وما هناك في التوهم وفرق ما بينهما اه بحذف قوله: (وإلا كأن نزل آخره الخ) وبالاولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ وينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلا من أول الوقت والماء في حد القرب منه فأعرض عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة سم وفي إطلاقه توقف ظاهر إذ قياس إتلاف الماء في الوقت في محل لا يغلب فيه الماء عدم لزوم الاعادة فيما","part":1,"page":331},{"id":333,"text":"إذا كان محل النزول هنا كذلك فليراجع قوله: (لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا سم قوله: (خلافا للرافعي الخ) عبارة النهاية قال الرافعي وجب قصده والمصنف لا قال الشارح كل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الاصحاب بحسب ما فهمه ويمكن أن يحمل الاول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمعول عليه المحل اه قال الرشيدي قوله م ر وعليه أن يسعى الخ أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد مسافرا اه قوله: (بل يتيمم) هذا في المسافر أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى الماء وإن\rفات به الوقت قال في الروضة لانه لا بد له من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء ظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها وهو كذلك أي حيث لا مشقة عليه في ذلك وأن التعبير بالمسافر والمقيم جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء اه مغني وقوله وظاهر هذا الخ محل تأمل لانه إن كان في حد القرب وأمن على ما ذكر وجب قصده وإن حصل له مشقة كما اقتضاه كلامهم أو في حد البعد لم يجب قصده مطلقا كما هو واضح فما المراد بقوله لا فرق الخ بصري وقوله وإن حصل له مشقة في إطلاقه توقف وقوله مطلقا تقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يخالفه قوله: (وإنما لزم من معه ماء) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر قليوبي واطفيحي اه بجيرمي قوله: (لانه واحد) أي للماء فلا يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى التيمم اطفيحي اه بجيرمي قوله: (ومحل ذلك) أي عدم اللزوم قوله: (فيمن لا يلزمه القضاء الخ) هذا يفيد أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل سم قوله: (كذلك) أي له أو لغيره.\rقوله: (تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ظاهر سم قوله: (وإن ترك) لعلة من تحريف الناسخ وأصله أو تركه عبارته في شرح بافضل على كل تقدير قال الكردي إذ على تقدير عدم طلبه يجب عليه شراؤه بذلك القدر وبتقدير طلبه أخذه من يخافه وهذا أراد به الرد على الاسنوي في قوله القياس خلافه لانه يأخذه من لا يستحقه فرده بأنه يجب عليه بذله في تحصيل الماء سواء أخذه من يستحقه أو من لا يستحقه اه قوله: (وبخلاف اختصاص) أي إذا كان يحصل الماء بلا مال ع ش قوله: (وإن هذا) أي عدم اشتراط إلا من على الاختصاص قوله: (وحذف انقطاع) إلى قوله لا في الجمعة في النهاية والمغني إلا قوله حيث توحش به قوله: (حيث توحش) قال في شرح بافضل وإن لم يستوحش اه ونقل البجيرمي عن الزيادي مثله وصنيع النهاية كالصريح فيه قوله: (والجمعة لا بدل لها) أي وليست الظهر بدلا عن الجمعة بل كل أصل في نفسه كما يأتي في باب صلاة الجمعة قول المتن (فإن كان فوق ذلك الخ) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي حينئذ سم وبجيرمي قول المتن (فوق ذلك) ظاهره ولو كان فوق ذلك بسيير كقدم مثلا وفيه","part":1,"page":332},{"id":334,"text":"نظر فليراجع بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب\rإليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا ع ش قوله: (ويسمى الخ) أي فوق ذلك قول المتن (تيمم).\rفرع: لو كان في سفينة وخاف غرقالو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد نهاية ومغني قال ع ش قوله غرقا قال في شرح العباب عقبه أو نحوه كالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته انتهى وقضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفس أو مال فلينظر سم على حج وقوله ولا يعيد أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الاعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما فيه السفينة أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء انتهى اه.\rقوله: (أي وجود الماء) إلى وكان وجه الفرق في النهاية إلا قوله كما علم بالاولى وقوله ومن ثم إلى ومحل الخلا ف وقوله ويلزم إلى وقولهم قول المتن (آخر الوقت) أي مع كون التيمم جائزا له في أثنائه نهاية ومغني قال الرشيدي أي وإن لم يكن التيمم جائزا له في أثنائه بأن كان في محل يغلب فيه وجود الماء فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت كما علم من نظيره المار وبه صرح الزيادي اه قوله: (بأن يبقى الخ) يتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا وقت الفضيلة سم قوله: (منه) أي من وقت الصلاة فقوله (فيه) لا حاجة إليه قوله: (ولو في منزله) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله كما علم بالاولى وقوله من ثم إلى ومحل الخلاف قوله: (ولو في منزله الخ) أي بأن يأتي له الماء وهو فيه مغني قوله: (خلافا للماوردي) أي في وجوب التأخير وقد يكون التعجيل أفضل لعوارض كان كمن يصلي أول الوقت بسترة ولو أخر لم يصل بها أو كأن يصلي في أوله في جماعة ولو أخر صلى منفردا أو كان يقدر على القيام أول الوقت ولو أخر لم يقدر على ذلك فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قول المتن (فانتظاره أفضل) لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره سم أي أخذا من قوله الآتي فإن صلى بالتيمم الخ قوله: (آخره) المراد بالآخر ما قابل الاول فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ولا بين فحش التأخير وعدمه على المعتمد ع ش قوله: (كما علم بالاولى) محل تأمل بالنسبة لحكاية الخلاف لان القائل بالتعجيل مع الظن يقول به مع الشك بالاولى وأما القائل بالتأخير فليس كذلك بصري وجوابه أن مراد الشارح العلم بالنسبة للاظهر فقط وأما مقابله فليس من عادة الشارح الاعتناء ببيانه وبيان ما يتعلق به قوله: (لان فضيلته) أي التعجيل قوله: (لمظنون) أي وبالاولى لمشكو ك قوله: (ومن ثم) من أجل أن الفضيلة المحققة لا تفوت بغيرها قوله: (إذا اقتص) أي أراد الاقتصار قوله: (وبالوضوء آخره) أي ولو\rمنفردا سم قوله: (له) أي لقولهم فإن صلى بالتيمم الخ قوله: (بأن الفرض الخ) كقوله له متعلق باستشكال الخ وقوله بأن الثانية الخ متعلق بيجاب الخ قوله: (على ما قاله) أي ابن الرفعة قوله: (ثم) أي في المعادة بجماعة (لما ذكرته) أي من أن الثانية لما كانت الخ وقوله: (هنا) أي في المعادة بوضوء قوله: (بالتيمم) نعت الصلاة قوله: (لا تعاد) أي بالوضوء قوله: (لانه الخ) أي الاعادة فكان الظاهر التذكير قوله: (لم يؤثر) أي لم يرد وقوله: (بخلاف الاعادة للجماعة فيهما) أي فإنها وردت ولم يأت ببدل الجماعة في الصلاة الاولى بصري","part":1,"page":333},{"id":335,"text":"قوله: (محله) أي محل قولهم المذكور قوله: (فيمن لا يرجو) أي لا يظن قوله: (ولو على بعد) وقوله الآتي (من لم يرجه أصلا) قد يقتضيان ندب الاعادة في صورة الوهم وهو محل تأمل وإن كان له وجه في الجملة بصري أقول وقد يدعي أن مراد الشارح ببعد الرجاء هنا الظن الغير الغالب لا ما يشمل الشك والوهم كما يؤيد ذلك قوله الآتي أما لو ظن الخ قوله: (وكان وجه الفرق) أي بين الراجي وغيره قوله: (مطلقا) أي رجا الماء أو شك فيه قوله: (فجبر) أي النقص المذكور وقوله: (بندب الاعادة) لعل الاولى حذف ندب قوله: (لم يرجه) أي لم يظنه وقوله: (أصلا) أي لا قويا ولا ضعيفا قوله: (فلا محوج للاعادة الخ) الظاهر امتناع الاعادة أي منفردا حينئذ سم قوله: (وأما حمل الزركشي الاعادة الخ) أي المنفية في قولهم الصلاة بالتيمم لا تعاد قوله: (أما لو ظن) إلى قوله إن كان في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو علم قوله (كتيقن الماء الخ) أي فيندب التأخير عند التيقن ويجري القولان عند الظن وقد يفهم منه نظير ما سبق أن محل الخلاف في مسألة الظن ما إذا أراد الاقتصار على واحدة فإن أتى بها أول الوقت خالية عما ذكر ثم أتى بها معه فهو النهاية في إحراز الفضيلة وهو واضح بالنسبة للجماعة وكذا بالنسبة للآخرين فيما يظهر أخذا من الوجه الذي ذكره الشارح سابقا مع ما أفهمه كلامه هنا ثم رأيته في الروض مصرحا بفي مسألة الجماعة بصري قوله: (نعم يسن تأخير الخ) قاله المصنف والمعتمد الاول نهاية ومغني أي يسن التعجيل وعدم التأخير لا فاحشا ولا غيره سم قوله: (تأخير لم يفحش الخ) يحتمل أن يضبط بنصف الوقت إيعاب وإمداد قوله: (ويظهر الخ) يظهر أن الماء كذلك بصري قوله: (إن الآخرين) أي ظان السترة أو القيام آخر الوقت (كذلك) أي كظان الجماعة آخره في سن تأخير لم يفحش قوله: (ولو علم الخ) وإن توقع انتهاءها إليه في الوقت لزمه الانتظار وإدراك\rالركعة الاخيرة أولى من إدراك الصف الاول وهو أولى من إدراك غير الركعة الاخيرة ومحل ذلك في غير الجمعة أما فيها فعند خوف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة فالاوجه وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لادراكها وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالاولى له أن لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الامام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله ولو ضاق وقتها أي الصلاة أو الماء عن سنن الوضوء وجب عليه أن يقتصر على فرائضه ولا يلزم البدوي الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم نهاية وكذا في المغني إلا قوله ومحل ذلك إلى وإدراك الجماعة قال ع ش قوله م ر وإدراك الركعة الخ ظاهره وإن أدركها على وجه لا تحصل معه الفضيلة كأن أدركها في صف بينه وبين الصف الذي أمامه أكثر من ثلاثة أذرع أوفي صف أحدثوه مع نقصان ما بين أيديهم من الصفوف ولعل الاقرب تقييد ذلك بما إذا كان الاقتداء على وجه يحصل معه فضيلة الجماعة وقوله: (فإذا خاف فوت الجماعة الخ) قضيته أنه لو لم يخف فوتها بذلك بل فوت بعض منها كما لو كان لو ثلث أدركه في التشهد مثلا كان تثليث الوضوء أولى وفيه نظر لان الجماعة فرض فثوابها يزيد على ثواب السنن فينبغي المحافظة عليها وإن فاتت سنن الوضوء وبقي ما لو كان لو ثلث فاتته الجماعة مع إمام عدل وأدركها مع غيره وينبغي إن ترك التثليث فيه أفضل أيضا اه ع ش وقوله مع إمام عدل وينبغي أو موافق قوله: (ذو النوبة) أي ولو مقيما م ر سم قوله: (على نحو بئر الخ) أي كحمام تعذر غسله في غيره ع ش قوله: (صلى فيه الخ) أي وجوبا سم عبارة النهاية والمغني بل يصلي متيمما وعاريا وقاعدا من غير إعادة اه قال الرشيدي أي والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن خرج الوقت كما قيده النور الزيادي كالشهاب ابن حجر اه قوله: (إن كان الخ)","part":1,"page":334},{"id":336,"text":"راجع لقوله صلى فيه كما مر عن الرشيدي آنفا قوله: (محدث) إلى قوله والجنب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو لم يجد إلى ولا يكلف قوله: (محدث الخ) ومن به نجاسة ووجد ماء يغسل به بعضها وجب عليه مغني قوله: (استعماله) أي الماء الذي فيه قوله: (ولا يكلف مسح الرأس بنحو ثلج الخ) فماء في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك نهاية ومغني قوله: (ولم يجد الخ) حال سم قوله: (لعدم تصور الخ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لاجل الترتيب سم وقد يقال قد أشار الشارح إلى\rمنعه بقوله المذكور في قوله ويكون الخ إذ مفاده اشتراط بدء الطهارة بالماء الموجود وهذا غير ممكن هنا قوله: (الذي) لا حاجة إليه قوله: (ثم رأسه) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها قوله: (ذلك) أي الترتيب وتقديم أعضاء الوضوء قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم المرجح المقتضي لوجوب الترتيب قوله: (وجب صرفه الخ) هل الحكم كذلك وإن كان الماء كافيا لرفع الاصغر دون بقية الجنابة أو محله في غيره أخذا من مسألة المأمور بصرف الماء للاولى محل تأمل ولعل الاول أقرب والفرق واضح بصري قوله: (نعم ينبغي أخذا الخ) الاخذ مما ذكر محل تأمل لان النجاسة لها دخل في القضاء وعدمه بالنسبة للحدث فلذا قدمت عليه حيث لا قضاء مع التيمم وخير بينهما حيث يجبمعه القضاء بخلاف الجنابة بالنسبة للحدث الاصغر إذ لا فرق بينهما من حيث القضا وعدمه بل إن ثم ما أفاده سابقا من وجوب الصرف لها فلعل وجهه أنها أغلظ منه بصري قوله: (مما قالوه في النجس) عبارة النهاية ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لانه لا بدل لازالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر وهو ظاهر كلام الروضة وبه أفتى البغوي وهو الاوجه وإن قال القاضي أبو الطيب إن محل تعينه لها في المسافر أما المقيم فلا لوجوب الاعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة قبله فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو","part":1,"page":335},{"id":337,"text":"المعتمد لان التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت وإن رجحا في هذا الباب الجواز اه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وظاهر قال ع ش قوله م ر إذا لم يمكنه نزعه أي كأن خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه لان فقد السترة مما يكثر وقوله م ر وإن رجحا الخ مشى عليه حج اه وقوله وهو الاوجه أي خلافا للتحفة قوله: (أن محل م ا ذكر) أي وجوب الصرف إلى الجنابة قوله: (يتخير) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (أي الماء) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله كما يلزمه إلى فإن امتنع وكذا في المغني إلا قوله ولو بمحل إلى ونحو الدلو وقوله فإن قتل إلى ولو لم يكن قوله:\r(أي الماء للطهارة الخ) أي وإن لم يكفه نهاية ومغني قوله: (ونحو الدلو) أي كرشاء ولو وجد ثوبا وقدر على شده في الدلو أو على إدلائه في البئر وعصره أو على شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقصانه على أكثر الامرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل ولو فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر يسير من غير مشقة لزمه وإلا فلا ذكره في المجموع عن الماوردي وهل يذبح شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له وعلى نقله اقتصر المصنف في الروضة في الاطعمة وهو المعتمد وثانيهما لا لكون الشاة ذات حرمة أيضا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمه ينبغي أن المراد بنفسه أن لاق به أو بمن يستأجره إن لم تزد أجرة مثله على ثمن الماء وقوله نعم الخ ومعلوم أنه يجب لمالكها قيمتها وأنه لو امتنع المالك من بذلها جاز قهره على تسليمها كما في الماء إذا طلبه لدفع العطش وامتنع مالكه من تسليمه اه قوله: (ونحو الدلو) بالجر عطفا على ضمير شراؤه بدون إعادة الخافض على مختار ابن مالك أو بالرفع عطفا على التراب قوله: (واستئجاره) أي نحو الدلو وهو بالرفع عطفا على شراؤه قوله: (بعد دخول الوقت الخ) متعلق بيجب قوله: (لعطش) أي ولو لحيوانه المحترم كما مر عن النهاية والمغني آنفا قوله: (قدمها الخ) ولو عكس هل يصح ويحرم سم قوله: (لا ماء طهره سفرا) الصحيح اللزوم هنا أيضا م ر اه سم قوله: (سفرا) يظهر أن التعبير به للغالب وأن المدار على فقد الماء بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الامران بصري قوله: (وعلم الخ) محل تأمل إذ غاية ما يعلم منه حرمة البيع لا بطلانه كما هو ظاهر والاول لا يستلزم الثاني بصري ويمكن أن يجاب بأن إيجاب الشراء مستلزم للنهي عن نحو البيع لخارج لازم والنهي له يقتضي الفساد كما تقرر في الاصول قوله: (بطلان نحو البيع) إلى قول المتن ولو وهب في النهاية إلا قوله وهي أعم إلى المتن وقوله بشرطه إلى وزان وكذا في المغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله صفة كاشفة وقوله وكذا إلى بخلاف قوله: (بطلان نحو البيع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو باع الماء في الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب لم يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعا لتعينه للطهر اه قال ع ش ظاهره أنه يبطل في الجميع وإن كان زائدا على القدر المحتاج إليه ولعله غير مراد بل الظاهر الصحة فيما زاد إذا كان مقداره معلوما أخذا مما قالوه في تفريق الصفقة اه بحذف قوله: (في الوقت) مفهومه أنه لو باعه أو وهبه قبل الوقت صح وسيأتي في كلامه م ر ما يصرح به ع ش ومعنى قول النهاية ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل\rالوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الاصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسح البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه وأقره سم قوله: (أو القابل) حاجة القابل تشمل طهره والظاهر أنه غير مراد سم قوله: (ويبطل تيممه الخ) عبارة النهاية والمغني يلزمه استرداد ذلك فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه لبقائه على ملكه اه قوله: (ما قدر الخ) أي ولو ضاق الوقت سم قوله: (على شئ منه) أي ما ذكر من الشراء والاستئجار والاسترداد المفهوم من بطلان نحو البيع ويبعد الاقتصار","part":1,"page":336},{"id":338,"text":"على الاخير أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني وإن جرى عليه الكردي عبارته قوله ما قدر على شئ منه أي ما دام قادرا على استرداد شئ من الماء المبيع أو الموهوب قوله: (فلم يكن له حجر على العين) أي وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين ماله نهاية قوله: (وقضى الخ) أي إن كان الماء في حد القرب فيما يظهر وهو قضية الصنيع سم ويؤيده قول المغني ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لانه فاقد للماء اه قوله: (تلك الصلاة) أي التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها نهاية ومغني قوله: (يغلب فيه الخ) الاولى لا يغلب نية وجود الماء سيد عمر البصري قوله: (لا ما بعدها) ظاهره وإن كان الماء عندها باقيا في حد القرب ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان مقدورا عليه فالوجه وجوب قضائه أيضا لان الماء على ملكه وهو قادر على استعماله سم قوله: (لانه فوته الخ) ولو تلف الماء في يد المشتري أالمتهب ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه نهاية ومغني قوله: (في الوقت) أي أو بعده أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حي ث إنه إضاعة مال ولا إعادة أيضا مغني قوله: (لكنه يعصي إن أتلفه الخ) قضية هذا الصنيع أن الاتلاف عبثا ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه سم أي وكان المناسب حذف عبثا عبارة النهاية ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير غرض في الاظهر لانه فاقد للماء حال التيمم لكنه أثم في الشق الاخير ويقاس به أي في الاثم ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به اه قال ع ش قوله ولا يلزم من معه ماء الخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا يلزمه بذله لطهارة غيره إذ لا يلزمه أن يصحح\rعبادة غيره وحينئذ فهو فاقد للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف م ر اه قوله: (كتبرد) وتحير مجتهد.\rفروع: ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه لوارث بقيمته لا بمثله وإن كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو أوصى بصرف ماء لاولى الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته ثم الميت لان ذلك خاتمة أمره فإن مات اثنان مرتبا ووجد الماء قبل موتهما قدم الاول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الافضل لافضليته بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به ثم المتنجس لان طهره لا بدل له ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما فإن اجتمعتا قدم أفضلهما فإن استوتا أقرع بينهما ثم الجنب لان حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر نعم إن كفى المحدث دونه فالمحدث أولى لانه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب مغني وفي النهاية مثله مع زيادة أو لنقله مؤنة كما قاله ابن الرفعة وإن نوزع فيه عقب ولا قيمة له فيه قال ع ش قوله م ر مؤنة أي لها وقع وإلا فالنقل من حيث هو لا يكاد","part":1,"page":337},{"id":339,"text":"يخلو عن مؤنة وعليه فلو غصب منه ماء بأرض الحجاز ثم وجده بمصر غرمه قيمة الماء لا مثله وإن كان للماء قيمة وقوله ولو دون قيمته أي ولا مؤنة لنقله إلى ذلك المحل اه قوله: (بثمن أو أجرة مثله) أي إن قدر عليه بنقد أو عرض نهاية ومغني قوله: (لان الشربة حينئذ الخ) ويبعد في الرخص إيجاب مثل ذلك نهاية ومغني قوله: (فلا يكلف زيادة) نعم يسن له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك نهاية ومغني قوله: (ممتد الخ) عبارة النهاية إن كان موسرا وماله حاضر أو وغائب والاجل ممتد الخ قول المتن (لدين) أي لله أي كالزكاة أو لآدمي نهاية قوله: (صفة كاشفة) الصواب لازمة سم رشيدي أي لان الصفة الكاشفة هي المبينة لحقيقة متبوعها كقولهم الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله واللازمة هي التي لا تنفك عن متبوعها وليست مبينة لمفهومه كالضاحك بالقوة بالنسبة للانسان ع ش قول المتن (أو مؤنة سفره) لا فرق فيه بين أن يريده في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورقيق ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو\rظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر بين أن يريده أي السفر والمراد بالارادة هنا الاحتياج وقوله م ر ممن يخاف انقطاعهم أي فيجب حملهم مقدما على ماء طهارته اه قوله: (المباح) المراد به ما يشمل الطاعة عبارة النهاية والمغني مباحا كان أو طاعة اه قوله: (كالفطرة) يؤخذ من تشبيهه بها أنه يشترط فضله عن مسكنه وخادمه الذي يحتاجه كما قدمه آنفا ع ش قوله: (أيضا) لا موقع له قول المتن (حيوان محترم) عبارة شرح الارشاد ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته انتهت سم قوله: (آدمي الخ) أي مسلم أو كافر ولا فرق بين أن يحتاجه في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم مما يخاف انقطاعهم بخلاف الدين لا بد أن يكون عليه كما مر مغني ونهاية قوله: (وإن لم يكن معه) ذكر هذا التعميم بعد سابقه يصدق بحيوان للغير ليس معه وليس مرادا فالاولى أن يقول له وإن لم يكن معه أو لغيره إذا كان معه أي في رفقته واطلع على حاجته بصري عبارة ع ش أي بأن كان له وهو تحت يد غيره أو كان لبعض رفقته اه قوله: (ككلب الخ) والكلب ثلاثة أقسام عقور هذا لا خلاف في عدم احترامه والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة والثالث فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر وقد تناقض فيه كلام النووي والمعتمد عند شيخنا م ر أي وابن حجر أنه محترم يحرم قتله خضري اه بجيرمي قوله: (وتارك صلاة الخ) قال في الامداد ظاهر ما ذكر أن من معه الماء لو كان غير محترم كزان محصن لم يجز له شربه ويتيمم وهو محتمل ويحتمل خلافه لانه لا يشرع له قتل نفسه اه وقال في الايعاب لعل الثاني أقرب ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحق بمائه إلا إن تاب اه كردي وسم وع ش وقول الايعاب لعل الثاني أقرب في البجيرمي عن م ر مثله قوله: (ومنه أن يؤمر الخ) ومنه تركها لغير عذر من نحو نسيان وأن يخرجها عن وقت العذر إن كانت تجمع مع ما بعدها والكلام في غير تاركها جحودا وإلا فهو داخل في قوله ومرتد كردي قوله: (ومثله) أي تارك الصلاة (في هذا) أي اشتراط أن يستتاب بعد الوقت ولا يتوب (كل من وجبت استتابته) لعله أراد به نحو العاصي بسفره أو مرضه قوله: (وزان) عطف على حربي قوله: (والماء المحتاج الخ) عبارة النهاية ولو كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه في شئ مما سبق جاز له التيمم كما ذكره في شرح المهذب اه قوله: (أيضا) أي كالثمن المحتاج إليه لشئ مما ذكر قوله:\r(أو أقرضه) إلى قوله وفارق في النهاية إلا قوله أو آلة الاستقاء وقوله إجماعا وإلى قوله وحيث في المغني إلا قوله","part":1,"page":338},{"id":340,"text":"أي إلى الغلبة الخ قوله: (في الوقت الخ) الاولى تقديمه على وجب الخ كما في غيره قوله: (لا قبله) إذ لم يخاطب ومر أن له إعدامه قبل الوقت فما هنا أولى رشيدي قوله: (سؤال كل من ذلك) أي من الهبة والقرض والعارية مغني قوله: إن تعين طريقا) وقوله (وقد ضاق الوقت) بل وما بينهما هلا اعتبره في وجوب قبول الهبة والاعارة أيضا وقد يقال هو معتبر في ذلك أيضا فهو راجع للجميع سم أقول وهو أي الرجوع للجميع صريح صنيع النهاية وشرح المنهج لكن المغني ذكر القيد الاول عقب وجوب السؤال ولعله على طريق الاحتباك وصنيع الشارح حيث قيد المتن بقوله في الوقت الخ ثم عقب هذه القيود بقوله أي وقد جوز الخ ظاهر في رجوعها لوجوب السؤال فقط قوله: (إن تعين طريقا) أي لم يمكن تحصيلها بشراء أو نحوه مغني قوله: (ولم يحتج له المالك الخ) فإن احتاج إليه الواهب لعطش حالا أو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه مغني وأسنى قوله: (وقد ضاق الوقت) أي عن طلب الماء كما في شرح الروض أي والمغني يغني عنه قوله إن تعين طريقا بصري قوله: (فإن لم يقبل) أي أو لم يسأل قوله: (لم يصح تيممه) هل المراد ما دام مقدورا عليه نظير ما مر أو بالنسبة لتلك الصلاة التي وقعت الهبة مثلا في وقتها محل تأمل وعلى كل فهل من يجب عليه السؤال كذلك أو يفرق بينهما محل نظر كذلك بصري أقول قول الشارح والماء موجود في حد القرب مقدور عليه صريح في الشق الاول من الترديد الاول ويصرح بكونه من الترديدين مرادا قول البرماوي فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه اه قوله: (وإلا بأن عدم الخ) عبارة المغني وإن تعذر الوصول إليه بتلف أو غيره حالة تيممه فلا تلزمه الاعادة اه قوله: (أو امتنع الخ) هلا زاد أو جاوز حد القرب كما هو قضية صنيعه سم عبارة ع ش أي أو وصل بعد مفارقة مالكه إلى حد البعد عميرة اه وقد يقال إنه داخل في قوله (بأن عدم) أي الماء بحد القرب قوله: (منه) أي مما ذكر من الهبة والقرض والعارية قوله: (صح ولا إعادة) مقتضاه أن الحكم كذلك في صورتي العدم والامتناع حتى بالنسبة لتلك الصلاة التي وقع نحو الهبة في وقتها ومقتضى ما تقدم أنه يجب قضاؤها في صورة الامتناع فليراجع وليحرر بصري أقول أشار سم إلى الفرق بينهما بما نصه قوله أو امتنع مالكه أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة البيع السابق فلا يمنع\rوجوب الاعادة لان الماء ثم على ملكه اه قوله: (أو آلة الاستقاء) بالرفع عطفا على ثمنه ويحتمل جره عطفا على ضميره عبارة المغني ولو وهب ثمنه أي الماء أو ثمن آلة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك وإن كان موسرا بمال غائب اه قوله: (لم يلزمه قبوله) ولو من أصله أو فرعه أو كان موسرا بمال غائب نهاية اه سم قوله: (وحيث طولب) أي مقرض الماء بقبول مثله من المقترض قوله: (وللماء قيمة) مفهومه أنه إذا لم يكن للماء قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا دفع مثله الذي لا قيمة له يلزمه القبول أو يقال ما لا قيمة له لا يصح إقراضه ولا يثبت في الذمة سم عبارة المغني فإن قيل لم وجب عليه قرض الماء ولم يجب عليه قبول ثمنه وهو موسر به بمال غائب أجيب بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينئذ يهون الخروج عن العهدة فإن قيل إن أريد وجدان الماء فقد نص الشافعي على أنه إذا أتلف الماء في مفازة ولقبه ببلد أن الواجب قيمته في المفازة وإن أريد قيمته فقيمته وثمنه الذيقرضه إياه سواء في المعنى فإذا لا فرق أجيب بأنا إنما","part":1,"page":339},{"id":341,"text":"أوجبنا على المتلف ذلك لتعديه وأما المقترض فلم يأخذه إلا برضا من مالكه فيرد مثله مطلقا سواء أرد في البلد أم في المفازة وفاء بقاعدة القرض أنه يلزمه رد المثل اه بحذف قوله: (فيرد مثله مطلقا الخ) كالصريح في الشق الاول من الترديد في خلاف المفهوم المذكور قوله: (أي الماء) إلى قوله وختم في المغني إلا قوله كما إذا إلى وخرج وقوله وعلم إلى المتن وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى كما إذا قوله: (أو آلة الاستقاء) وينبغي أو ثمنها أو أجرتها قول المتن (أو أضله) أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء قول المتن (فلم يجده الخ) هذا تفسير إضلاله لان النسيان لا يقال فيه ذلك مغني قول المتن (فتيمم) أي بعد غلبة ظن فقده مغني ونهاية قوله: (ثم بان الخ) أي بأن تذكره في النسيان ووجده في الاضلال مغني قوله: (بقربه) يحتمل أن يكون المراد بالقرب في مسألتي النسيان وعدم العثور ما يعد قريبا منه ويكثر تردده إليه لنحو قضاء حاجة ويحتمل في مسألة النسيان خاصة أن المراد به حد القرب لانه إذا تيقنها به وجب قصدها كما لو تيقن الماء برحله فنسيانها كنسيانه به في كونه يعد مقصرا وإن كان التقصير في الثاني أظهر بصري ويظهر أن المراد بالقرب في كل من المسألتين حد الغوث قوله: (وهي ظاهرة الآثار) أي بخلاف خفيها فلا إعادة مغني ونهاية قوله: (ما لو أدرج ذلك الخ) أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء بعد طلبه أما لو لم يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه وقد أدرج فيه فيجب القضاء\rلتقصيره نهاية قوله: (فلا قضاء) ولو تيمم لاضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة قطعا نهاية ومغني قوله: (وعلم من ذلك الخ) أي من عدم القضاء في الادراج وكان الاخصر الافيد أن يقول لو أدرج ذلك في رحله أو ورثه ولم يعلمه فلا قضاء قوله: (ماء) أي أو ثمنه أو آلة الاستقاء ع ش أي أو أجرتها قول المتن (ولو أضل رحله الخ) أي لظلمة ونحوها أو ضل عن رفقة نهاية قوله: (لان من شأن مخيم الرفقة الخ) يؤخذ منه كما قال شيخنا إن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الامراء كان كمخيم الرفقة نهاية ومغني والامراء ليس بقيد وإنما هو لمجرد التصوير لانه الغالب كما هو ظاهر رشيدي قول المتن (في رحال) ينبغي أن يقيد أخذا مما مر بأن يكونوا منسوبين إلى منزلة فلو كثر واجداولم يجده في المنسوبين إليه فالذي يظهر أنه يفتش في حد الغوث من محله نظير الخلاف السابق من التردد وعدمه وأما حد القرب فلا نظر إليه هنا فيما يظهر لانه لا يعلم له محلا معينا حتى يقصده به وتكليفه التردد في جميع المسافة لا يخفى ما فيه من المشقة مع أنهم لم يقولوا بالتردد أصلا في حد القرب بصري قوله: (وختم) أي السبب الاول نهاية قوله: (بهاتين) أي بمسألتي وجوب القضاء في نسيان الماء أو إضلاله في رحله وعدم وجوبه في إضلال رحله في رحال غيره قوله: (لهذا المبحث) أي مبحث السبب الاول قوله: (وإفادتهما الخ) من عطف العلة على معلولها أو على علة أخرى ولعل الاول مبني ما يأتي عن البصري والثاني مبني ما يأتي عن ع ش قوله: (أنه) أي الطلب قوله: (لا يفيد) عبارة النهاية يعيد من الاعادة متبعا وهو الانسب لقوله الآتي وأن النسيان ليس عذرا الخ قوله: (وإن الاضلال الخ) غاية ما يفيده كلامه إثبات المناسبة لا الا نسبية بصري ويأتي عن ع ش خلافه قوله: (اعتراض الشراح) منهم المغني والزيادي قوله: (واتضح أنهما هنا أنسب) وذلك لانهما لما كانا مناسبين لهذا السبب وهو متقدم سيما وقد اشتمل ذكرهما فيه على فوائد تتعلق به كان ذكرهما فيه أنسب ع ش قوله: (كأن وجده الخ) مثال للنفي قوله: (أو وهو مسبل للشرب) أي في الطريق فيتيمم فلا يجوز له الوضوء منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب وأما الصهاريج المسبلة للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء وجوبا قاله العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى وقال غيره يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها أي الخابية الاقتصار على الشرب والاوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف المحال نهاية عبارة المغني أو وجد ماء مسبلا للشرب حتى قالوا إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن يجعل منه في دواة ونحو ذلك اه قول المتن (أن يحتاج) بالبناء للمفعول نهاية ومغني أي\rليشمل غير مالكه ع ش قول المتن (لعطش حيوان) ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره حتى يتوب","part":1,"page":340},{"id":342,"text":"فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بسفره أي أو مرضه اه قوله: (السابقين) أي في شرح أو نفقة حيوان محترم الاول بقوله آدمي أو غيره ولغيره وإن لم يكن معه والثاني بقوله وهو ما حرم قتله قوله: (بأن يخشى) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله ودعوى في النهاية قوله: (مما يأتي) ومنه أن لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدبأن عدم الشرب يتولد منه محذور تيمم ع ش أي أو بعد معرفته ذلك ولو بالتجربة قوله: (لان نحو الروح الخ) أي كمنفعة العضو قوله: (ومن ثم حرم الخ) والظاهر أنه لا يخلصه من الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحدا منهم شيئا أو عزمه على ذلك لانه يتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق الطهارة م ر اه سم قوله: التطهر) الاقرب أنه شامل للاستنجاء فيتعين الاستنجاء بالحجر ولازالة النجاسة عن بدنه فيصلي بها وتلزمه الاعادة لكنه يستبعد إذا لم يكن إلا مجرد توهم وجود المحترم المذكور.\rتنبيه: حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجانا كما في سائر صور الاضطرار ولهذا عبر في الجواهر بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطش حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره اه اهسم قوله: (وإن قل) أي الماء قوله: (ما توهم) أي مدة توهمه عبارة النهاية حيث ظن اه قوله: (محتاجا إليه) أي ولو مآلا كما يصرح به السياق سم أي وكما مر عن الجواهر قوله: (وهو خطأ قبيح) أي ويكون كبيرة فيما يظهر ع ش قوله: (فلا يكلف) إلى قوله ودعوى في المغني إلا قوله ويظهر إلى ولا يجوز قوله: (ثم جمعه لشرب غير دابة الخ) ظاهر إطلاقهم وإن لم يكن حاضرا عالما بالاستعمال ع ش قوله: (ويلزمه ذلك) أي الطهر بالماء ثم جمعه قوله: (وكفاها مستعملة) لعله ليس بقيد ولذا حذفه النهاية فليراجع قوله: (أنه يلحق بالمستعمل) أي في أنه لا يكلف شربه سم أي والطهر بالطهور ع ش قوله: (كل متغير الخ) أي لا يصح الطهر به لتغيره بما يضر رشيدي قوله: (بخلاف متغير الخ) أي فإنه يلزمه شربه ويتوضأ بالطهور ع ش ورشيدي قوله: (ما ذكر) أي يشرب الطاهر ويتيمم قوله: (ولو احتاج لشرب الدابة لزمه الخ) كذا في المغني قوله: (غير مميز) أي من صبي ومجنون ع ش قوله: (في المستقذر) أي","part":1,"page":341},{"id":343,"text":"حيث لا ضرر سم قوله: (لا لمحتاج الخ) عطف على العطشان قوله: (لان الاول) أي الشرب وقوله (والثاني) أي الطهر قوله: (انتابوا) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصري أي والاولى تناوبوا قوله: (ولو لم يحتج) إلى قوله أي لما كانت في النهاية إلا قوله أي ولو إلى مآلا وكذا في المغني إلا قوله وإن ظن وجوده قوله: (وإن ظن الخ) فيه رد على ما قاله أبو محمد لو غلب على ظنه لقي الماء عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل ما معه لزمه استعماله اه وما قاله أبو محمد لا بعد فيه بل قد يقال إنه حيث غلب على ظنه وجوده لا يكون محتاجا إليه في المستقبل ع ش قوله: (وجوده) أي في غده نهاية قوله: (لغيره) أي غير المالك وهو ممونه قوله: (مآلا) ظرف لاحتاج قوله: (من يحتاجه حالا) أي ولو لممونه قوله: (لزمه بذله الخ) ويقدم الآدمي على الدابة فيما يظهر وهل يقدم الآدمي عليها ولو علم هلاكها وانقطاعه أي راكبها عن الرفقة وتولد الضرر له أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان خشية الضرر مستقبلة وقد لا تحصل فقدمت الحاجة الحالية عليها وظاهر إطلاق الشارح أنه يؤثر المحتاج إليه حالا وإن أخبر معصوم بأنه لا يجد الماء في المآل وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش قوله: (حاجة غيره) أي شامل لبهيمة غيره فيتزود لكل بهيمة له أو لغيره يعلم احتياجها إليه إن قدر سم عن الايعاب قوله: (إن قدر) أي وإلا فلا سم قوله: (أي لما كانت تكفيه الخ) هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد إذ لا يجب الجمع بين صلوات بوضوء وهل يعتبر الذي يجب قضاؤها وهو ما يكفيه الفضلة من صلوات أول المدة وهو الصبح أو من آخرها وهو العشاء والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي وضوءا واحدا فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة ولو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به فليتأمل سم وقال ع ش قوله حج أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة الخ رده ابن عبد الحق فقال يجب القضاء لجميع الصلوات السابقة لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر اه ويوجه بأن كل صلاة صلوها يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ماء غير محتاج إليه فوجوب قضاء الاولى أو الاخيرة وهو ما استقر به سم من احتمالين أبداهما في كلام حج تحكم اه قوله: (وإلا فلا) أي فإن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شئ أو جدوا في السير على خلاف المعتاد بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل شئ فلا قضاء مغني قوله: (ولا يجوز ادخار ماء الخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة إليه لما ذكر حالا فتعتبر أو مآلا تعتبر مطلقا وقال م ر إنه المعتمد اه سم\rعبارة النهاية ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا فيستعمله ويتيمم وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا أو لا","part":1,"page":342},{"id":344,"text":"وعليه جرى الجمال الرملي وجرى التحفة على الفرق بين ما يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا فلا يجوز التيمم أولا يكون كذلك فيجوز ولا فرق عند بين الحال والمال وجرى المغني على إطلاق جواز التيمم لذلك ولا يسع الناس اليوم إلا هذا اه بحذف قوله: (ولا لنحو بل كعك) قد مر أن الاحتياج للعطش مشروط بأن يخشى منه مرضا أو نحوه فإن فرض أن الاحتياج لنحو بل الكعك كذلك فهو مثله وإلا فلا ولعل ما ذكرته يمكن أن يجمع به بين الكلامين إذ يبعد القول بأنه كالعطش وإن لم يوجد شرطه وكذا القول بأنه لا يدخر لما ذكر مطلقا وإن خشي منه نحو مرض وعبارة أصل الروضة الحاجة للماء لعطش ونحوه فدخل بل نحو الكعك في قوله ونحوه لكن بالقيد المعتبر في العطش كما هو ظاهر اه ثم رأيت في السنباطي على المحلي ما نصه لا لطبخ وبل كعك وفتيت به إلا إن خاف من خلافه محذورا مما يأتي وعليه يحمل ما أفتى به العراقي من وجوب التيمم حينئذ بصري قوله: (فيهما) أي في الطبخ ونحو البل قوله: (من حيث ذلك) أي نحو المرض السابق ذكره في السبب الثاني بصري (أو يظن الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (أو يظن حدوثه بعد) تأمل في التئام هذا المعطوف بقوله مرض الخ إلا أن يقدر هذا مؤخرا عن قوله مرض الخ فإن جعل مرفوع يكون ضمير ذلك بقي قوله مرض الخ غير مرتبط سم عبارة البصري قوله أو يظن حدوثه الخ محتاج إلى التأمل ويؤخذ منه أن المحرم لو خشى من التجرد طرو مرض كان له اللبس ابتداء وهو متجه معنى وسيأتي في هامش التحفة في الحج نقل ذلك عن فتاوى السيوطي بصري قول المتن (يخاف الخ) شمل تعبيره بالخوف ما لو كان ذلك بمجرد التوهم أو على سبيل الندرة كأن قال له العدل قد يخشى منه التلف ع ش ويخالفه قول الشارح أو يظن حدوثه بعد وكذا يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله: (ليس بشرط الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فقول المصنف مرض ليس الخ عبارة المغني فإن قيل قول المصنف مرض ليس وجود المرض شرطا بل الشرط أن يخاف من استعمال الماء ما ذكر كما تقرر أجيب بأن الغالب أن الخوف إنما يحصل مع المرض ومع هذا لو قال إن يخاف من استعماله كذا كان أولى اه قوله: (دون فقده) فلو وجد مع فقده أثر\rأيضا سم قوله: (مطلقا) أي باردا أو مسخنا وعبارة ع ش قدر على تسخينه أولا بجيرمي قوله: (أو المعجوز عن تسخينه) أي فإن وجد ما يسخنه به وجب تسخينه وإن خرج الوقت وكذا يجب تحصيل ما يسخنه به إن علم به في موضع آخر وإن خرج الوقت سم على المنهج وخرج بالتسخين التبريد فلا يجب عليه انتظاره ع ش واعتمده الحفني اه بجيرمي قوله (مرضا) أي حدوثه قوله: (وله وقع) الواو للحال والضمير للمخوف منه من المرض وزيادته قوله (خفيف) راجع لصداع أيضا قول المتن (على منفعة عضو) كعمي وصمم وخرس وشلل مغني ونهاية قوله: (بضم أوله) إلى قوله وظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله بضم الباء إلى أي طول قوله: (أن تذهب) أي كلا أبعضا عميرة ونهاية ومغني قوله: (كنقص ضوء الخ) أي نقصا يظهر به خلل عادة ش وفيه وقفة فليراجع قوله: (بنحو المرض) أي كالسفر نهاية ومغني قوله: (أي طول مدته) أي مدة يحصل فيها نوع مشقة وإن لم يستغرق وقت صلاة أخذا من إطلاقهم وهو الظاهر المتعين ع ش أي خلافا لمن قال أقله قدر وقت صلاة قوله: (وكذا زيادته) عبارة النهاية والمغني وكذا زيادة العلة وهو إفراط الالم وكثرة المقدار اه أي بأن انتشر الالم من موضعه لموضع آخر ع ش وعبارة سم قوله وكذا زيادته كذا في الروض وشرحه ثم قالا ولا يبيحه التألم باستعمال الماء لحر أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في","part":1,"page":343},{"id":345,"text":"العاقبة اه فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشئ من الاستعمال فتأمل وقد يقال التألم الناشئ زيادته فرع زيادة المرض فقوله وكذا زيادته مستدرك مع قوله السابق أو زيادته فليتأمل اه قوله: (من نحو استحشاف الخ) أي كتغير لون من بياض إلى سواد مثلا والاستحشاف الرقة مع عدم الرطوبة والنحول الرقة مع الرطوبة والثغرة الحفرة كردي وبجيرمي قوله: (أو ثغرة تبقى أو لحمة تزيد) ظاهره وإن صغر كل من اللحمة والثغرة ولا مانع من تسميته شيئا لان مجرد وجودهما في العضو يورث شيئا ولعل هذا الظاهر غير مراد لان ما ذكره بيان للشين وهو بمجرده لا يبيح التيمم بل إن كان فاحشا تيمم أو يسيرا فلا ع ش أقول بل ظاهر صنيع الشارح كغيره أن ما ذكر بيان للشين الفاحش لا لاصل الشين قوله: (في المهنة) في القاموس المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككلمة الحذق بالخدمة والعمل اه وعبارة البجيرمي المهنة بفتح الميم مع كسر ثانيه وحكي كسرها مع سكون الهاء الخدمة اه قوله: (للمروءة)\rقال التلمساني المروءة بفتح الميم وكسرها وبالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة نفسانية تقتضي تخلق الانسان بأخلاق أمثاله اه وقال الشهاب في شرح الشفاء المروءة فعولة بالضم مهموز وقد تبدل همزته واوا وتدغم وتسهل بمعنى الانسانية لانها مأخوذة من المرأ وهي تعاطي ما يستحسن وتجنب ما يسترذل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة والجلوس في الاسواق ع ش قوله: (وظاهر) خبر مقدم لقوله تقييد الخ قوله: (ليخرج نحو يد الخ) هذا مبني على أن المالك ليس محترما في حق نفسه وقد مر عن سم أن الاقرب خلافه ع ش واستقرب سم هنا الاول عبارته وهل تقيد النفس أيضا بالمحترمة أو يفرق بأن الانسان لا يسوغ له قتل نفسه فلا يتسبب فيه وقد يسوغ له قطع عضوه لآكلة به تأتي على نفسه إن لم يقطعه فله التسبب فيه فيه نظر ولا يبعد عدم الفرق اه قوله بخلاف واجبة القطع لقود أي وإن كان المستحق مجنونا إذ قد يحتاج فيجوز لوليه غير الوصي العفو على الارش سم قوله: (لقوله تعالى) إلى قوله وإن انتفيا في النهاية إلا قوله ولو بالتجربة قوله: (لقوله تعالى الخ) الظاهر أنه تعليل لما قبل قول المصنف وكذا الخ كما هو صريح المغني والنهاية حيث قدماه وذكراه هناك قوله: (فأمر بالغسل) أي من بعض الصحابة لظنه أن التيمم لا يكفي وأن الغسل واجب عليه ع ش قوله: (فمات) أي بالاغتسال نهاية قوله: (قتلوه الخ) مقول القول قال ع ش ولا يشكل هذا الدعاء وأمثاله فإنه لا يقصد بها حقيقتها بل يقصد بها التنفير اه قوله: (أو لم يكن شفاء العي السؤال) أي أو لم يكن اهتداء الجاهل أي سببه السؤال ع ش قوله: (وألحق ما ذكر بالمرض الخ) عبارة النهاية لاطلاق المرض في الآية ولان مشقة الزيادة والبطء فوق مشقة طلب الماء من فرسخ وضرر الشين المذكور فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل الماء اه قوله: (وخرج) إلى قوله ورد في المغني قوله: (وأثر جدري) بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان مختار اه ع ش قوله: (واستشكله) أي قولهم ولو في أمة حسناء الخ قوله: (لم يكلفوه) أي المحتاج لطهر قوله: (على فن المثل) أي للماء قوله: (عدم تحقق ذلك) يعني أن النقصان غير محقق في الرقيق والخسران محقق في الزيادة على ثمن المثل قال سم قد يقال زيادة الفلس على ثمن المثل غير محقق أيضا لانه بالتقويم وهو تخمين ليس بيقين فليتأمل اه قوله: (وأنه الخ) أي ويقتضي أنه الخ قوله: (نقصه) أي الرقيق قوله: (ورد) أي ما اقتضاه كلام المجيب من جواز التيمم عند تحقق النقص ع ش قوله: (بأنه يلزم ذلك) أي أن قياس هذا الجواب وجوب استعمال الماء في العضو الظاهر وعدم جواز التيمم إن","part":1,"page":344},{"id":346,"text":"لم يتحقق النقص بذلك قوله: (في الظاهر) أي بالنسبة للشين اليسير رشيدي قوله: (ولم يقولوا به) أي بوجوب استعمال الماء في العضو الظاهر عند عدم تحقق النقص قوله: (وليس الخ) أي الرد يتأتى مثله في الظاهر ع ش قوله: (لان الاستشكال الخ) فيه نظر يعلم بنقل كلام الراد وهو ابن شهبة وعبارته وأجيب بأن حصول الشين بالاستعمال غير محقق وإذا كان غير محقق لم يسقط به الوجوب وهذا كما ذكر الاصحاب كلهم أنه يجب استعمال المشمس إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لان حصوله مظنون وفيه نظر لان ما ذكره من عدم التحقق جار في الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على الاظهر انتهت فتأمل بصري قوله: (وبما يقتضي الخ) يتأمل سم قوله: (استعمال الماء) أي في الباطن عبارة النهاية وفرق أيضا بينهما بأنه إنما أمرناه هنا بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق حق الله تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق السيد بدليل مالو ترك الصلاة فإنا نقتله به وإن فات حقه بالكلية بخلاف بذل الزيادة اه قوله: (كما يقتل) أي الرقيق قوله: (توجيه ما أطلقوه) أي من أنه لا أثر لخوف الشين اليسير في الظاهر والفاحش في الباطن قوله: (بأن الغالب الخ) فيه نظر سم قوله: (ويفرق بينه) أي بين الخوف على الكثير في الباطن قوله: (يشح فيها) أي في المعاملة ع ش قوله: (ثم إن عرف ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني واللفظ للاول وعلى الاول أي الاظهر إنما يتيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفا طبيب مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة أو عرف هو ذلك من نفسه وإلا فلا يتيمم كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن السنجي وأقره وهو المعتمد وإن جزم البغوي بأنه يتيمم وقال الاسنوي إنه يدل له ما في المجموع في الاطعمة عن نص الشافعي أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة اه فقد فرق الوالد رحمه الله تعالى بينهما بأن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء فلا تبرأ من ذلك إلا بدليل ولا كذلك أكل الميتة وفي كلام ابن العماد ما يدل عليه اه قال ع ش قوله ولا كذلك أكل الميتة لك أن تعارضه بأنه ثم أيضا اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل اه ويأتي عن سم عن الشهاب الرملي ما يدفعه قوله: (ولو بالتجربة) خلافا لظاهر النهاية والمغني من عدم كفاية معرفته بالتجربة واشتراط كونه عارفا بالطب واعتمده ع ش والرشيدي وشيخنا وكذا سم على البهجة قوله: (اعتمد معرفته) ولو فاسقا والمراد المعرفة بسبب الطب خلافا لحج ع ش أقول وقوله الآتي آنفا وينبغي خلافه\rالخ يؤيد ما قاله حج من كفاية المعرفة بالتجربة قوله: (فإخبار عارف عدل رواية) ولو امتنع من الاخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الاخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل للمريض أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الاجرة على ذلك فإن دفع إليه شيئا بلا عقد تبرعا جاز ثم ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره وإن غلب على ظنه صدقه وينبغي خلافه فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به فلو تعارض إخبار عدول فينبغي تقديم الاوثق فالاكثر عددافلو استووا وثوقا وعددا تساقطوا وكان كأن لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيدا لان معه زيادة علم ثم إن كان المرض مضبوطا لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ومن التعارض أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه ثم أخبر طبيب آخر بخلاف ما يعرفه فيأتي فيه ما تقدم ع ش وقوله ثم ظاهره إلى قوله ومن التعارض في البجيرمي عن سم على البهجة مثله إلا قوله وكان كأن لم يوحد إلي ثم إن كان وقوله ومن التعارض الخ في إطلاقه الشامل لما إذا لم يزل بخبر الطبيب الآخر ظن نفسه نظر ظاهر قوله: (وإن انتفيا) أي معرفة نفسه واخبار عدل بأن فقد في محل يجب طلب الماء منه فيما يظهر ع ش قوله: (تيمم الخ) كذا في سائر كتبه وكلام شيخ الاسلام في الاسنى والغرر يميل إليه ونقله عن الاسنوي والزركشي واعتمد الخطيب والجمال الرملي","part":1,"page":345},{"id":347,"text":"عدم صحة التيمم في ذلك كردي قوله: (على الاوجه) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (ولزمته الاعادة) أي وإن وجد الطبيب بعد ذلك وأخبره بجوازه قبلها سم على البهجة اه بجيرمي قوله: (إلا بعد البرء) أي أو بالطهارة بالماء سم قوله: (أو وجود من يخبره بمبيح التيمم) أي بأن هذا المرض الذي بك مبيح للتيمم ويظهر أن يلحق بذلك ما لو تكلف بذلك وتوضأ بصري قوله: (في جواز التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه سم قوله: (بين هذا) أي توهم نحو المرض من استعمال الماء قوله: (والفرق الخ) وهو للشهاب الرملي كما مر آنفا قوله: (التي يخشى) إلى قول المتن وإذا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله يدل له إلى المتن قوله: (وقد عجز\rعن تسخينه) قال سم في آخر الباب ما نصه أما لو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإخرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر لانه واجد للماء قادر على الطهارة اه وقوله لانه واجد الخ أي وبه يفارق مسألة الزحمة المارة وخرج بالتسخين التبريد فإذا كان ساخنا بحيث لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ذلك ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فعله ولا باختياره بخلاف التسخين ع ش واعتمده الحفني كما مر قوله: (أو تدفئة أعضائه) أي النافعة أما إذا نفعته التدفئة أو وجد ما يسخن به ولم يخف ما ذكر فإنه لا يتيمم إذ لا ضرر حينئذ والحاصل أنه حيث خاف محذور البرد أو مرض حاصل أو متوقع جاز له التيمم وحيث لا فلا شرح بافضل ومع الجواز تلزمه الاعادة لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به العضو كردي قول المتن (وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه مغني ويأتي عن النهاية ما يوافق أو له لهذا وآخره لما جرى عليه الشارح قوله: (لعلة) من جرح أو كسر أو مرض نهاية أي أو نحوها قوله: (ويؤخذ الخ) عبارة النهاية لم يرد بامتناعه تحريمه بل امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظن حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه اه قاع ش قوله عند غلبة ظن الخ أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيم وهو موافق لما اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول المرض حرم استعماله الماء وإن أخبره بمجرد حصول الخوف لم يج ب ويجوز التيمم اه وعبارة الرشيدي لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لاستعمال الماء علكل من المعنيين خلافا لما يوهمه كلامه م ر اه قوله: (مع خشية محذور الخ) الخشى أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن المحذور وقد يتوقف فيه سم أي بل الحرمة مقيدة بالظن أخذا من قول الشارح الآتي يدل له قولهم السابق الخ فإنه قيده هناك بظن الضرر بل بغلبته كما مر آنفا عن النهاية وحاشيته قوله: (مما مر) شامل لبطء البرء عبارة البجيرمي عن ع ش وانظر","part":1,"page":346},{"id":348,"text":"هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء الظاهر الحرمة اه قوله: (نعم الشين الخ) أي الفاحش أخذا من قوله مما مر قول المتن (وجب التيمم) وفي شرح العباب قال الاسنوي ويسن إذا تعذر مسح الاذنين أن يتيمم عنهما لانه يسن تطهيرهما وكذا إذا تعذر غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق اه وينبغي سن\rتعدد التيمم عن غسل الكفين عند تعذر غسلهما سم قوله: (خلافا الخ) عبارة المغني والنهاية وعرف التيمم بالالف واللام إشارة للرد على من قال من العلماء أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه اه قوله: (وذلك لئلا يخلو الخ) ويلزمه إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن كان بمحل التيمم ولم يخش محذورا مما مر نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قول المتن (وكذا غسل الصحيح الخ) قال في الروض أي والمغني ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر انتهى اه عش قوله: (لرواية) إلى قوله وبحث الاسنوي في المغني قوله: (ويتلطف) أي وجوبا إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة وقد أخبره الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ش اه بجيرمي قوله: (بوضع خرقة الخ) ويتحامل عليها شيخ الاسلام وخطيب عبارة النهاية وعصرها اه قوله: (فإن تعذر) ظاهره أنه يقضي ولو مع الاتيان بالمس الآتي في كلامه المصرح به هنا في النهاية وقد يوجه بأن الواجب الحقيقي الغسل ولم يوجد وأما إيجاب المس فلانه إتيان ببعض الواجب لا أنه يقوم مقام الواجب من كل وجه فليتأمل بصري (ذلك) أي الاستئجار ع ش قوله: (قضى لندوره) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة اه قال الكردي قوله أمسه ماء وهذه رتبة فوق المسح ودون الغسل جوزت هنا بدل الغسل للضرورة اه وقال ع ش قوله م ر بلا إفاضة أي وذلك غسل خفيف اه وقال البجيرمي قوله م ر أمسه بلا إفاضة فإن تعذر الامساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش اه وهذه العبارات قد تفيد عدم وجوب القضاء مع الامساس قوله: (ولا يجب مسح محل العلة الخ) وإن لم يخف منه لان الواجب إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزم أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك نهاية ومغني وسم أي بل يسن الوضع المذكور كما يأتي قوله: (لم يخش الخ) أي وإلا فيمر التراب على الصحيح فيقضي لنقص البدل والمبدل كما يأتي قول المتن (للجنب) الاولى لمريد الغسل ولو مندوبا بصري قوله: (والحائض الخ) أي ومن طلب منه غسل مسنون نهاية ومغني قوله: (وإنما وجب الخ) وللقول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه نهاية.\rقوله: (ليزيل الماء) هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين ونظر الزركشي في مسح الساتر هل الاولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الاولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب سم على حج وقوله هذا لا يأتي الخ ظاهر لكنه قد يوجه تقديم التيمم فيه بما قاله الاسنوي من\rأن الاولى أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها فتقديم التيمم حينئذ لكونه بدلا عن غسل الوجه واليدين وهو مقدم على بقية الاعضاء ع ش أي غير الرأس قوله: (وبحث الاسنوي الخ) وهذا البحث ظاهر لا معدل عنه نهاية قوله: (ثم يتيمم) محل تأمل إذ لا ترتيب بين أجزاء الرأس بصري وقد يجاب بأنه للخروج من الخلاف الذي أشار الشارح إلى رده بقوله السابق وإنما وجب الخ والمتفرع على البحث إنما هو قوله ثم يغسل الخ قوله: (تنبيه) إلى المتن ذكره ع ش وأقره قوله: (ما أفاده المتن الخ) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق قوله ولا ترتيب بينهما للجنب ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل الصحيح عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهما لما ذكر فيها وإن كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيدا فليتأمل سم وقوله ففيه أن المراد الخ لك منعه بأن إطلاق المتن لنفي الترتيب بين تيمم الجنب وغسل صحيحه","part":1,"page":347},{"id":349,"text":"شامل لما إذا كانا عن حدثه الاكبر ولما إذا كانا عن حدثه الاصغر وقوله فليس ببعيد هو ظاهر المنع فإن المصنف لم يتعرض هناك للترتيب أصلا قوله: (يشمل الخ) خبر قوله وما أفاده الخ قوله: (إذا أحدث الخ) أي إذا تيمم وغسل الصحيح وصلى فرضا ثم أحدث حدثا أصغر وأراد فرضا ثانيا قوله: (فتيمم عن الجنابة) لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم إذ لو لم يغسل الصحيح أولا لم يقتصر ثانيا على الوضوء والتيمم بل كان واجبه غسل الصحيح أيضا سم بحذف قوله: (وإن كان) أي تيمم الاكبر قوله: (له غسلهما الخ) بدل مما مر قوله: (مطلقا) أي تيمما ووضوءا قول المتن (فإن كان) أي من به العلة مغني قول المتن (محدثا) مثله مريد التجديد بناء على ما تقدم من ندبه لمن لا يتم وضوءه إلا بالتيمم بصري قوله: (حدثا أصغر) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله أو طلاء وقوله وإن لم توجد إلى المتن قوله: (فإن كان الوجه) ولو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه نهاية قوله: (وله تقديمه الخ) مر أنه يسن البدء بأعلى الوجه فلو كان المانع بأسفله يأتي نظير بحث الاسنوي بصري قوله: (وهو أولى) أي ليزيل الماء أثر التراب نهاية قوله: (وتأخيره عنه) أي وتوسيطه نهاية وشرح بافضل أي بأن يغسل بعض العضو الصحيح ثم يتيمم عن علته ثم يغسل باقي صحيحه ع ش قول المتن (فإن جرح عضواه) أو امتنع استعمال فيهما لغير جراحة مغني ومنهج قوله: (ولم تعم الجراحة الرأس) الاخصر الافيد ولم تعمها كما في النهاية والمغني قوله:\r(فثلاث تيممات) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد لان كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبلها ع ش قوله: (فأربع تيممات الخ) هذا وما قبله وما بعده في الطهارة الاولى فلو صلى فرضا ولم يحدث وأراد آخر كفاه تيمم واحد بجيرمي قوله: (أو ما عدا الرأس الخ) ولو كانت العلة في وجهه ويده تيمم تيمما عن الوجه قبل الانتقال إلى اليد وتيمما عن اليد قبل الانتقال لمسح الرأس وله الموالاة بين التيممين بعد فراغ الوجه ولو عمتهما كفاه تيمم واحد عن ذلك لسقوط الترتيب بينهما حينئذ ومثل ذلك ما لو عمت الرأس والرجلين نهاية ومغني قوله: (ثم مسحه) أي مسح الرأس بعد تيمم الوجه واليدين قوله: (ويسن جعل اليدين الخ) ينبغي أنه لو خلق له وجهان فحيث وجب غسلهما كانا كاليدين فبكفيهما تيمم ويسن تيممان سم قوله: (كعضوين) أي في التيمم نهاية قوله: (نحو ألواح) عبارة غيره خشب أو قصب اه قوله: (لانجبار نحو الكسر) أي كالخلع مغني ونهاية قوله: (أو ولصوق الخ) وكذا الشقوق التي في الرجل إن احتاج إلى تقطير شئ فيها يمنع من وصول الماء خطيب أي وقطر بالفعل فيكون هذا الشئ بالنسبة لما تحته جبيرة يأتي فيه تفصيلها بجير مقوله: (لايهام تلك الخ) قد يقال الايهام مع الواو أيضا فتأمله سم قوله: (فلم يحتج الخ) ومع ذلك","part":1,"page":348},{"id":350,"text":"هي أوضح لاستغنائها عن الجواب ع ش قوله: (لوجوب النزع) الاولى للنزع قول المتن (غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك الخ) لا يخفى أن وجوب الجمع بين هذه الامور الثلاثة لا يتأتى في الرأس إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيكفي الاقتصار على مسح الصحيح منه ولا إشكال في ذلك وكذا الاقتصار على جميع الجبيرة أو التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس فلا يجب الجمع بينهما فيما يظهر لان مسح الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح والتيمم طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض الرأس وتطهير بعضه كاف إذ لا يجب تعميمه بالطهركما تقرر ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما لانه أقوى من التيمم بدليل أنه لا يجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم ويجري هذا التردد فيما إذا لم تعم الجبيرة الرأس فهل يكفي مسح الجبيرة أو يتعين غسل الصحيح المكشوف لانه أقوى وكل من التيمم والمسح طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الاقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها سم بحذف قوله: (لزمه) خبر وما تعذر الخ قوله: (وحرف مسه\rالخ) أي الذي في كلام الشافعي وغيره قوله: (للفرق الظاهر الخ) وعبر بعضهم عن الامساس المذكور بالمسح وبعضهم بالغسل والتحقيق أنه رتبة بينهما كما أوضحته في الاصل كردي قوله: (في المحتلم السابق) أي في شرح وكذا البرء أو الشين الخ قوله: (أن محله) أي وجوب النزع قوله: (وإن أمكن غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالنزع سم قوله: (أو أخذت بعض الصحيح) أي ولم يتأت غسله مع وجودها كما هو ظاهر بصري قوله: (على طهر) أي كامل لا طهر ذلك العضو فقط ع ش قوله: (مع ذلك السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة وفيه نظر سم قوله: (وقت غسل عليله) أي المحدث دون الجنب أخذا مما مر قوله: (السابق) أي آنفا بقوله ثم يمسح عليها قوله: (وأما تعميمه) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وكان قياسه إلى وخرج قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور قوله: (ومن ثم) أي لاجل مفارقتها الخف بذلك قوله: (لم تتأقت) فله المسح إلى أن يبرأ نهاية ومغني قوله: (وعمها الخ) انظر لو عمها جرم الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها سم على حج أي فهل يكفي المسح على الجبيرة التي عمها جرم الدم أم لا فيه نظر والاقرب الاول وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن مقتضى كلام العباب ما يوافقه ثم رأيت قول الشارح م ر في آخر باب التيمم بعد قول المصنف إلا أن يكون بجرحه دم كثير ما نصه والاوجه حمل ما هنا على كثير تجاوز محله أو حصل بفعله أو على ما إذا كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم كثير حائل يمنع الماء وإيصال التراب على العضو اه وهو ظاهر في أنه لا يمسح هنا لوجود الحائل فراجعه ع ش أقول وكلامهم هناك في القضاء فيجب مع الدم المذكور لنقصان البدل","part":1,"page":349},{"id":351,"text":"والمبدل وليس الكلام هنا فيه بل في صحة المسح ولا تلازم بينهما كما هو ظاهر بل غاية الدم المذكور أن يكون من وضع جبيرة فوق أخرى وهو لا يمنع صحة المسح قوله: (كالخف) أي والرأس وفرق الاول بينه وبين الرأس بأن في تعميه مشقة النزع وبين الخف بأن فيه ضررا فإن الاستيعاب يبليه نهاية قوله: (وهو) أي مسحها سم قوله: (أو أخذت شيئا الخ) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة كما تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها سم يغني وفيه نظر كما مر قوله: (لم يجب مسحها) فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل خطيب قوله: (قياسه) أي قياس عدم وجوب المسح فيما ذكر قوله: (من الصحيح) بيان لما أخذته قوله: (أنه لا يجب) الاسبك حذف الضمير قوله: (إلا أن يجاب الخ) هذا حسن وقوله لما شق أي أو كان قد\rيشق سم قوله: (كستر الجرح الخ) هل ولو في عضو التيمم مع منع إيصال التراب للجرح أو لم يأخذ من الصحيح شيئا وقد يقال قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون المخالف المراعي خلافه يرى ذلك سم على حج وقد يقال كون المخالف يرى ذلك لا يقتضي وضع الساتر لان رعاية الخلاف إنما تطلب حيث لم تفوت مطلوبا عندنا وهي هنا تفوت الغسل الواجب لقدرته عليه اللهم إلا أن يقال إن الكلام مفروض فيما إذا تعذر غسل ما حول الجرح من الصحيح فيسن وضع الساتر ليمسحه بدل الصحيح منضما للتيمم بدل الجريح ع ش أي أو مفروض فيما إذا لم يأخذ من الصحيح شيئا ورأى المخالف أن المسح كالتيمم بدل عن محل الجرح قوله: (من ذكر) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله أو لمتعدد قوله: (من ذكر الخ) أي من على عليله ساتر عبارة النهاية والمغني من غسل الصحيح وتيمم عن الجرح وأدى فريضته اه وهي أولى قوله: (كما مر) أي في مراعاة المحدث للترتيب وتعدد التيمم بتعدد العضو العليل ومسح كل جبيرة لا يمكن نزعها وإمساس الماء ما تعذر غسله مما تحتها قول المتن (لفرض ثان) أي وثالث وهكذا نهاية مغني قوله: (ولم يبطل تيممه) أي بحدث أو غيره كردة سم قول المتن (لم يعد الجنب) أي ونحوه غسلا أي ولا مسحا منهج ونهاية ومغني قوله: (ويلزمه) أي بطلان طهر العليل بطلان الخ فإذا كانت الجراحة في اليد تيمم وأعاد مسح الرأس ثم غسل الرجلين نهاية قوله: (عملا بقضية الترتيب الخ) كما لو نسي من أعضاء الوضوء لمعة مغني قوله: (أو المتعدد) خلافا للنهاية والمغني قوله: (لما تقرر) متعلق بسقوط الخ وقوله بدليل الخ متعلق ببقاء طهره الخ وقوله أن لا تجب الخ خبر قوله قياس الخ قوله: (في الاولى) أي في الطهارة الاولى صفة التيمم المتعدد قوله: (بل يكفي تيمم واحد) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي قوله: (فتعدده فيها) أي في الطهارة الثانية قوله: (مصحح الرافعي) أي بقوله السابق ويعيد المحدث ما بعد عليله قوله: (سقط الماء) أي غسل ما بعد عليله قوله: (في إيجابه) أي التيمم من حيث هو قوله: (أنه الخ) فاعل مر والضمير للوضوء المجدد وقوله أنه حكاية الخ ب يان لمقتضى التجديد قوله: (وهذا)","part":1,"page":350},{"id":352,"text":"أي ما مر في الوضوء وقوله لما هنا أي من وجوب إعادة التيمم المتعدد وقوله هنا أي في الطهارة الثانية قوله: (حكاية الاول) الظاهر التأنيث قوله: (قلت هذا الثالث أصح) أي فيعيد كل منهما التيمم فقط مغني قوله:\r(ووجهه) إلى قوله أو ما إذا تردد في المغني إلا قوله أو بطل تيممه وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك القول قوله: (ووجهه الخ) عبارة النهاية وهو قول الاكثرين ونقل الامام الاتفاق عليه لانه إنما يحتاج إلى إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل اه قوله: (كما علمته الخ) الاخصر الاولى كما مر قوله: (أما إذا أحدث الخ) أي أو أجنب ثانيا ع ش.\rفرعان: لو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع مشقة ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفع الاخرى بخلاف الخفين لان لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين مغني ونهاية قوله: (فإنه يعيد جميع ما مر) هو مشكل مقوله أو بطل تيممه إذ يدخل فيه البطلان بالردة مع أنه لا يعيد غسل الاعضاء كما صرحوا به وكذا يشكل في الجنب فإنه لا يعيد جميع ما مر إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيد جميعه بل يغسل أعضاء الوضوء عن الحدث الاصغر ومنه أيضا مسح الساتر في غير اعضاء الوضوء والظاهر أنه لا يعيده لانه رفع جنابة ما تحته من الصحيح رفعا مقيدا بمدة عدم البرء كما أن مسح الخف رفع حدث الرجل رفعا مقيدا بمدة عدم نزع الخف وأيضا فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض سوى التيمم فقط سم بحذف قوله: (ولو برأ الخ) عبارة المغني ولو اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة في غير أعضاء التيمم ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم يبطل تيممه لانه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل (ولو برأ) بتثليث الراء وهو على طهارة بطل تيممه ووجب غسل موضع العذر جنبا كان أو محدثا ويجب على المحدث أن يغسل ما بعد موضع العذر رعاية للترتيب كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب ولا يستأنفان الطهارة وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها اه بحذف وعبارة النهاية ولو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده قد اندمل أعاد كل صلاة صلاها بعد الاندمال بالمسح عليها وإذا تحقق البرء وهو علطهارة كان كوجدان المتيمم الماء في تفصيله الآتي اه أي فيقال إن تحقق ذلك وليس في صلاة امتنع الاحرام بها أو فيها فإن وجب قضاؤها ككون الساتر أخذ زيادة على قدر الاستمساك بطلت وإن لم يجب أتمها ع ش قوله: (أعاد المحدث غسل عليله) فيه نظر لانه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لاعادة جميعه لارتفاع حدث صحيحه بغسله السابق وإن أراد القدر المعتل منه فلا وجه للتعبير بالاعادة إذ لم يغسل فيما سبق فليتأمل سم أي فكان ينبغي أن يقول غسل محل علته كما في المغني","part":1,"page":351},{"id":353,"text":"قوله: (وما صلاه جاهلا الخ) فإن تردد في وقت البرء قدر بأقرب زمن يمكن البرء فيه ع ش قوله: (أو توهمه) أي البرء سم قوله: (ولم يظهر من الصحيح الخ) أي بأن يكون اللصوق على قدر الجراحة وقوله ما يجب غسله أي أو ما يمكن إمرار التراب عليه مغني قوله: (لم يبطل تيمه) أي ولا صلاته ع ش قوله: (بطلت) أي صلاته وإن لم يبرأ مغني ونهاية قوله: (ومحله) أي محل بطلان الصلاة بسقوط الجبيرة فيها قوله: (أو ما إذا تردد الخ) عطف على ما إذا بان الخ ع ش قوله: (تردد في بطلان تيممه) أي لتردده في حصول البرء قاله البصري ولعله مجرد تمثيل وليس بقيد قوله: (أيضا) كصلاته قوله: (وإلا فلا).\rفرع: لو كانت الجبيرة لصوقا ينزع ويغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به السبكي وفيه نظر ظاهر بل الاوجه خلافه نهاية أي من أن كل مرة لها حكم مستقل فعلى كلام السبكي تغيير اللصوق لا يؤثر في طهارته السابقة وعلى كلام الشارح م ر يؤثر فيجب غسل الصحيح مع ما بعده ولا يبطل التيمم عليها ع ش قوله: (من أن ملحظ بطلان الخ) عبارة النهاية علم أن ملحظ الخ واندفع الخ قوله: (غير ملحظ بطلان التيمم) فإن ملحظه البرء من العلة وملحظ بطلان الصلاة ظهور ما يجب غسله من الصحيح ع ش قوله: (لم تجعل الخ) انظر هذا مع المفهوم من قوله ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه من أن إذا ظهر بطل فقد جعل الظهور سببا لبطلانه فليتأمل سم وبصري.\rفصل في أركان التيم وغير ذلك قول المتن (بكل تراب) يدخل فيه الاصفر والاعفر والاحمر والاسود والابيض مغني ونهاية قوله: (ما صدق) إلى قوله فلا يجوز في المغني ما يوافقه وإلى قوله وكذا خبث في النهاية ما يوافقه إلا ما أنبه عليه قوله: (صدق) الاولى أطلق أو إسقاط اسم بصري قوله: (لانه الصعيد في الآية الخ) عبارة النهاية والمغني لقوله تعالى * (فتيمموا صعيدا) * قال ابن عباس وغيره أي ترابا طاهرا وقال الشافعي تراب له غبار وقوله حجة في اللغة اه قوله: (ومما يمنع الخ) هذا ما يمنع نحو النورة وسحاقة الاحجار سم ولك أن تمنعه بعدم القول بالواسطة عبارة القليوبي وجوزه الامام مالك بكل ما اتصل بالارض كالشجر والزرع وجوزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بكل ما هو من جنس الارض كالزرنيخ وجوزه الامام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفبما لا غبار فيه كالحجر الصلب وجعلوا من في الآية ابتدائية وفسروا الصعيد بما على وجه الارض لا بالتراب اه قوله: (وزعم الخ) عبارة النهاية والمغني إذ الاتيان بمن المفيدة للتبعيض يقتضي أن\rيمسح بشئ يحصل على الوجه واليدين بعضه وقول بعض الائمة إنها لابتداء الغاية فلا يشترط تراب ضعفه الزمخشري بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض والاذعان للحق أحق من المراء اه اه قال ع ش قوله م ر ضعفه الزمخشري الخ كان حنفيا وأنصف من نفسه.\rفائدة: ذكر في شرح الروض في هذا الفصل أنه إذا تعارض كلام شخص في إفتاء وتصنيف له كان الاخذ بما في التصنيف أولى فراجعه اه قوله: (للابتداء) المتبادر التبعيض كما لا يخفى فهو أرجح سم قوله: (سفساف) أي ردئ من قبيل الهذيان قوله: (والاسم اللقب الخ) عبارة النهاية وكون مفهوم اللقب ليس بحجة محله حيث لا قرينة كما صرح به الغزالي في المنخول وهنا قرينتان العدول إلى التراب في الطهورية بعد ذكر جميعها في المسجدية وكون السياق للامتنان المقتضي تكثير ما يمتن به فلما اقتصر على التراب دل على اختصاصه بالحكم اه قوله: (في حيز الامتنان) فيه شئ ويؤيد أن له هنا مفهوما زيادة ترابها أو تربتها وإلا كان يكفي أن يقول مسجدا وطهورا فإنه أخصر سم وقوله ويؤيد الخ تقدم مثله عن النهاية آنفا قوله: (ما يشمل) الصواب إسقاطه سم ورشيدي وبصري أي لان المراد بالتأويل","part":1,"page":352},{"id":354,"text":"إخراج المستعمل وهو إنما يخرج حيث أريد بالطاهر الطهور لا ما يشمله ويمكن أن يقال قوله ولا بمستعمل في حكم الاستثناء فلا اعتراض عليه ع ش قوله: (وذلك) أي اشتراط الطهارة قوله: (بالطاهر) أي بالتراب الطاهر قوله: (بنجس) أي متنجس قوله: (ومنه) أي من التراب النجس قوله: (تراب المقبرة الخ) أي وتراب البيارة مجمع قاذورات الكنيف قوله: (المنبوشة) أي الذي علم نبشها فإن لم يعلم جاز بلا كراهة نهاية وزيادي قال ع ش قوله م ر فإن لم يعلم الخ أي بأن علم عدم نبشها أو شك فيه وظاهر قوله بلا كراهة شموله لكل من هاتين الصورتين ولعل وجهه في صورة الشك أن الاصل الطهارة ولم يرد نهي عنه مع الشك اه قوله: (لاختلاطها) الاولى التأنيث قوله: (المطر) أي ولا غيره قوله: (القاضي الخ) عبارة النهاية أبو الطيب اه والمشهور ان القاضي إذا أطلق فالحسين شيخ البغوي والقاضيان فهو وأبو الطيب الطبري فينبغي أن يتأمل في هذا المحل بصري قوله: (تحرى وتيمم) عبارة شرح العباب عن القاضي لم يجز له التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن يتحرى ويتيمم اه ويتجه في الكبيرة جدا جواز التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت\rنجاسة في مكان واسع جدا تجوز الصلاة فيه سم قوله: (لا يتجزأ) يراجع مفهوم لا يتجزى وأسقطه م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر جاز أي حيث لم يمكن اختلاط النجاسة بكل من القسمين ولعله م ر لم يذكر هذا القيد لتعبيره م ر بالذرة فإنها لا يمكن انقسامها وقال ابن حج لا يتجزأ أي حيث لم يكن تفرق المختلط من النجاسة فيهما اه وانظر لو هجم وتيمم من غير اجتهاد هل يصح تيممه كما لو تيمم من تراب على ظهر كلب شك في اتصاله به رطبا أو جافا أو لا يصح كما لو اختلط إناء طاهر بنجس الظاهر الثاني لتحقق النجاسة فيما ذكر اه بحذف قوله: (بعد تنجس أحدهما) ظاهره أن فصل أحدهما مع بقاء الكم الثاني متصلا بالقميص لا يكفي في جواز الاجتهاد وينبغي خلافه لتحقق التعدد بما ذكر ع ش قوله: (ولا يضر) إلى قوله ولم يذكره في المغني قوله: (لم يعلم التصاقه به الخ) فلو علم التصاقه به جافين أو شك فيه جاز وقياس ما مر في المقبرة التي لم يعلم نبشها عدم الكراهة هنا أيضا ويحتمل خلافه لان الغالب هنا الرطوبة ولغلظ نجاسة الكلب ع ش قوله: (كالارمني) أي والسبخ بكسر الموحدة وهو ما لا ينبت إذا لم يعله الملح فإن علاه لم يصح التيمم به مغني ونهاية قوله: (بكسر أوله) قال في شرح العباب بفتح الميم وكسرها لغتان خلافا للاسنوي اه اه سم قوله: (منه) أي من المدر لانه تراب لا من خشب لانه لا يسمى ترابا وإن أشبهه مغني ونهاية قوله: (بمائع) أي كخل نهاية ومغني قوله: (أن يكون له غبار) فإن كان جريشا أي خشنا أو نديا لا يرتفع له غبار لم يكف مغني ورأيت في فتاوى ابن زياد في رجل تسيل دموعه في كل وقت ومتى اتصل تراب التيمم بالوجه صار طينا قال فالظاهر أخذا مما تقدم صحة تيممه وأقول أيضا بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في بدنه كما شاهدنا ذلك في بعض الناس بحيث لا يؤثر فيه التنشيف اه اه كردي قوله: (ومن ثم) أي لاجل اشتراط وجود الغبار قوله: (برمل خشن الخ) عبارة النهاية وبرمل لا يلصق بالعضو ولو كان ناعما فيه غبار منه ولو بسحقه لانه من طبقات الارض والتراب جنس له فلا يصح برمل ولو ناعما لا غبار فيه أو فيه غبار لكن الرمل يلصق بالعضو لمنعه وصول التراب إلى العضو اه زاد المغني ويؤخذ من هذا شرط آخر في التراب وهو أن يكون له غبار يعلب الوجه واليدين قوله: (بأن سحق الخ) وفي فتاوى المصنف لو سحق الرمل الصرف وصار له غبار أجزأ أي بأن صار كله بالسحق غبارا أو بقي منه خشن لا يمنع لصوق الغبار بالعضو نهاية قوله: (ومن ثم) أي لاجل اللصوق المذكور قوله: (لو علم عدم لصوقه) أي أو غلب على ظنه فيما يظهر وينبغي أن يقال ولو علم لصوق\rالخشن الخ أو تردد فيه لا يجزئ لعدم حصول التعميم الآتي المحتاج فيه إلى غلبة الظن كما صرح به الشارح","part":1,"page":353},{"id":355,"text":"فيما يأتي وفي العباب وهو قياس الوضوء كما مر فيه وهو ظاهر بصري قوله: (ذلك) أي صحة التيمم وعدمها قوله: (ولا ينافي ما تقرر) وهو قوله ولومنه بأن سحق الخ كردي وقضية صنيع النهاية أن المراد بذلك كون الرمل من جنس التراب السابق في كلامه صراحة قوله: (نوع قلب) أي والاصل بغبار في رمل قال ع ش ولا يبعد أنه أي قول المتن وبرمل فيه غبار من المجاز حكما لانه إسناد اللفظ إلى غير ما هو له من الملابسات وفي سم على حج قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل أوهم اشتراط تميزه عن الرمل انتهى اه قول المتن (لا بمعدن) بكسر الدال كنفط وكبريت نهاية ومغني وقولهما كنفط محل تأمل إذ هو لكونه من المائعات ليس من محل التوهم قوله: (كنورة) إلى قوله ومر في المغني إلا قوله ولو احتمالا قوله: (ومثله طين الخ) أي وسحاقة نحو آجر مغني قوله: (كنورة) هو الجير قبل طفئه شيخنا الحلبي لكن عبارة المصباح النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لازالة الشعر انتهت وفي الصحاح الكلس أي بالكاف المكسورة واللام والسين المهملة الصاروج يبنى به اه وفي سم على حج قال في العباب ولا بحجر أي وإن كان رخوا كالكذان أي البلاط وزجاج وخزف وآجر سحقت اه قال في شرحه وإن صار لها غبار لانها مع ذلك لا تسمى ترابا اه اه ع ش قول المتن (ومختلط الخ) أي ولا بتراب مختلط الخ مغني أي يقينا ع ش قوله: (كجص) بكسر الجيم وفتحها وهو الجبس أو الجبر شيخنا قوله: (وزعفران) أي ومسك ع ش قوله: (لانه لنعومته الخ) يؤخذ منه مع ما مر في الرمل الناعم أنه لو علم عدم منعه لم يضر بصري قوله: (ولو احتمالا) إطلاقه يقتضي أن الامر كذلك ولو كان مرجوحا جدا وهو محل تأمل لتصريحهم بالاكتفاء بغلبة ظن التعميم بصري أي ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني قوله: (وكذا خبث الخ) اعتمده م ر وقوله بأن استعمال الخ أي ثم طهر بشرطه سم على حج ومعلوم أن محل الاحتياج للتطهير إذا استعمله في غير الاخيرة أما إ ذا استعمله فيها فهو طاهر كالغسالة المنفصلة منها وأما مدر الاستنجاء إذا طهر أو استعمل في غير الاولى ولم يتلوث فهل يكفي هنا إذا دق وصار ترابا لانه مخفف لا مزيل أولا لازالته المنع فيه نظر والاقرب الثاني ع ش أي كما يفيده قول الشارح يرد بأن السبب في الاستعمال الخ قوله: (كالماء) عبارة المغني والنهاية لانه أدى به\rفرض فلم يجز استعماله ثانيا كالماء اه قوله: (بل أولى) أي لان الماء أقوى سم قوله: (بدليل أن ماء السلس الخ) قد يقتضي أن استعماله اتفاقي لكن قال المغني وفي ع ش عن الاسنوي مثله ما نصه ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح اه قول المتن (ما بقي بعضوه) أي حيث استعمله في تيمم واجب ع ش قوله: (بعد مسحه) عبارة غيره حالة تيممه اه قوله: (بالمثلثة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (بعد مسه) خرج به ما تناثر بعد مس ما مصه كالطبقة الثانية سيأتي ذلك عن المجموع سم عبارة المغني والنهاية أما ما تناثر ولم يمس العضو بل لاقى ما لصق بالعضو فليس بمستعمل قطعا كالباقي في الارض اه قوله: (لم يجز) أي خلافا للاسنوي نهاية ومغني قوله: (وإيهام قول الرافعي الخ) عبارة المغني وقول الرافعي إنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه مراده كما قال شيخي أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة لا ما فهمه الاسنوي من أنه لو أخذه من الهواء قبل إعراضه عنه أنه يكفي اه وفي البصري بعد ذكره عن النهاية مثلها ما نصه أقول رأيت في تعليقه منسوبة للطندتائي من متأخري المصريين أن محصل كلام الرافعي أنه يشترط في الحكم على المتناثر بالاستعمال شرطان الانفصال بالكلية عن الماسحة والممسوحة جميعا وإعراض المتيمم عنه وفرع الاسنوي على الثاني أنه لو أخذه من الهواء وتيمم","part":1,"page":354},{"id":356,"text":"به جاز قال وبه يعلم اندفاع ما رد به على الاسنوي أن الرافعي إنما ذكره فيما رفع يده وأعادها وكمل به مسح العضو اه وهو كلام وجيه في فتاوى علامة الزمن ومفتي اليمن عبد الرحمن بن زياد رحمه الله تعالى الذي نميل إليه اعتماد ما قاله الرافعي وجرى عليه الشيخ زكريا في شرح الروض والسمهودي في حاشيته وشيخنا العلامة المزجد في عبابه والكمال الرداد في كوكبه والعلامة تقي الدين الفتي في مهمات المهمات وغيرهم وإن المتناثر قريب من المتقاذف من الماء وقد قالوا بطهارته والتراب أوسع بابا من حيث الحكم باستعماله فلغا وجه أن المستعمل طهور لانه لا يرفع الحد ث اه اه بصري قوله: (لان غايته أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك إذ قد يفرق بأنه لا يثبت على العضو ولا يجري عليه فاغتفر فيه ذلك دفعا للمشقة سم قوله: (مقابل الاصح) وهذا الوجه ضعيف جدا أو غلط فكان التعبير بالصحيح أولى مغني ونهاية قوله علق بكسر اللام من باب علم يعلم ع ش قوله: (وتحقق أن المتناثر هو ذلك الخ) ولو شك أمس المتناثر العضو أم لا فالقياس\rالحكم ببقاء طهوريته سم وبصري وع ش قوله: (نعم لا يضر هنا الخ) يغني عنه قوله السابق نعم يفترقان القوله: (وعلم) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (من ذلك) أي من حصر المستعمل فيما ذكر نهاية ومغني قوله: (كثيرين) أي أو واحد وقوله من تراب يسير أي في نحو خرقة نهاية ومغني قوله: (أي التراب) إلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية والمغني إلا قوله بالنقل إلى المتن وقوله لانه إلى لو أخذه وقوله مع النية إلى كفي قوله: (بالعضو أو إليه) الاوضح الموافق لما يأتي إلى العضو به أو بغيره قوله: (بضم أوله) ويصح أن يفتح أوله بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام نهاية أي والاصل في الحرمة إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة وإلا فلا يلزم من الحرمة عدم الصحة رشيدي وع ش قوله: (لانه الخ) قد يمنع عبارة المغني والنهاية والقصد المذكور لا يكفي هنا بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه لان المأمور به فيه الغسل واسمه يطلق ولو بغير قصد بخلاف التيمم اه قوله: (أو سفته) أي الريح قوله: (مثلا) أي أو يده الاخرى قوله: (مع النية المقترنة الخ) قد يوهم هذا أنها لو لم تقترن بالاخذ واقترنت بالرفع أنه لا يجزئ وليس كذلك وسيعلم من كلامه في شرح كذا استدامتها أن وجودها من أول الرفع ليس بشرط بل الشرط أن توجد قبل انتهائه بوصول اليد للوجه بصري عبارة سم قوله ورفع اليد الخ قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء الرفع والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث سبقت مماسة العضو للتراب الممسوح لان النقل من ذلك الحد الذي وجدت النية عنده كاف سم قوله: (فمعك الخ) بتخفيف العين وتشديدها كما في المختار ع ش قوله: (فمعك وجهه) أي أو يده قوله: (أجزأ أيضا) قد يقال ينبغي الاجزاء وإن لم يكثف التراب إذا كان حصوله على الوجه بحسب تحريكه في الهواء بحيث لولا التحريك ما حصل لان هذا نقل بالعضو فليتأمل سم عبارة ع ش ولا ينافيه قولهم لو وقف حتى جاء الهواء بالغبار على وجهه لم يكف لانه لا فعل له هناك بخلاف ما قلناه سم على المنهج اه قوله: (مقترنة بنقل المأذون) مقتضى ما سيأتي أنها إذا وجدت قبل مسح الوجه أجزأ بصري قوله: (ومستدامة الخ) عبارة النهاية والمغني ويشترط أن ينوي الآذن عند النقل وعند مسح الوجه اه","part":1,"page":355},{"id":357,"text":"قال ع ش ولم يذكر اشتراط الاستدامة لما يأتي من أن المعتمد عدم اشتراطه اه قوله: (ولو بلا عذر) لكن يستحب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف بل يكره له ذلك ويجب عليه عند العجز\rولو بأجرة عند القدرة عليها مغني ونهاية قوله: (ومن ثم اشترط كون المأذون مميزا) خلافا لظاهر إطلاق شيخ الاسلام والمغني والنهاية عبارته م ر ولو صبيا أو كافرا أو حائضا ونفساء حيث لا نقض اه أي بمسها كان يكون بينهما محرمية أو صغر أو مسته بحائل ع ش قال ع ش قوله م ر ولو صبيا أي مميزا زيادي وحج ونقل سم على المنهج عن م ر أنه لا يشترط كونه مميزا بل ولا كونه آدميا وعبارته فرع قال م ر لا فرق في صحة نقل المأذون بين كونه ذكرا وكونه أنثى ولا بين كونه عاقلا وكونه مجنونا أو صبيا لا يميز أو دابة معلمة بحيث تفعل بأمره انتهت لا يقال لا فعل له في هذه الحالة لانا نقول فعل الدابة المعلمة بأمره وإشارته بمنزلة فعله فليتأمل اه ومثل ما ذكر الملك بفتح اللام كما نقل عن م ر بالدرس اه عبارة الرشيدي قوله م ر ولو صبيا أي ولو غير مميز كما أفتى به الشارح بل أفتى بأن البهيمة مثله اه قوله: (مميزا) قد يتجه أنه لا يشترط التمييز بل الشرط أن يترتب نقله عن نحو إشارته إليه لانه حينئذ يكون بمنزلة نقله هو فليتأمل سم قوله: (ولا يبطل نقل المأذون الخ) قال في النهاية ولو يممه غيره بإذنه فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه وهو المعتمد أما الآذن فلانه غير ناقل وأما المأذون له فلانه غير متيمم وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة أيضا اه وقال في المغني وهذا هو المعتمد وإن قال الرافعي ينبغي أن يبطل بحدث الآمر كما في تعليق القاضي حسين اه وإن كان ما قالاه في حدث الآذن محله فيما إذا وجد قبل النية أو بعدها وجددها قبل مسح الوجه فواضح وإلا فمشكل جدا والحاصل أنه إن نوى أي بعد الحدث عند ابتداء المماسة قبل انتقال التراب إلى الوجه فواضح أنه يكتفي به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد بها وإن نوى بعد انتقال التراب إلى الوجه فواضح أنه يكتفي به لوجود النقل المقترن بالنية المعتد بها وإن نوى بعد انتقال التراب إلى الوجه فينبغي أن لا يعتد به بصري بحذف وحمل ع ش كلام النهاية على الشق الثاني وأقره عبارته قوله م ر لم يضر الخ أي ولا يجب عليه تحديد نية التيمم كما يأتي وقوله أما الآذن الخ خلافا لابن حج اه ونقل سم عن م ر ما يصرح بذلك وأقره عبارته قوله كذا قاله القاضي الخ اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفي بالنية عند ابتداء النقل وعند مسح الوجه ولا يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه لصحة النقل وبقائه اه ثم رأيت في النهاية والمغني في شرح قول المصنف الآتي وكذا استدامتها الخ ما يصرح بذلك قوله: (ومن ثم) أي لاجل حصر النية فيما ذكر قوله: (وبه) أي بقوله لا في النية الخ قوله: (بجماعه) أي الغير المحجوج عنه وقوله لانه الخ أي الحاج عن الغير قوله: (للآذن) إلى قوله وأجيب في النهاية والمغني قول المتن\r(وأركانه) أي التيمم وركن الشئ جانبه الاقوى مغني ونهاية قوله: (خمسة) النقل والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب وستأتي مرتبة كذلك نهاية قوله: (وأجيب عن الاول الخ) هل يرد على هذا الجواب أن نحو النية لا يختص اشتراطه بالصلاة مثلا مع عده من أركانها ونحو العاقد لا يختص اشتراطه بالبيع مع عده من أركانه سم قوله: (طهورية الماء) لعله من إضافة الصفة إلى موصوفها كما يفيده قوله الآتي فلم يحسن عده الخ أي الماء الطهور قوله: (بمحل التيمم) الاضافة للبيان والاولى بالتيمم قوله: (بأن المطهر الخ) قد يقال ينافيه ما مر له آنفا أن تراب المغلظة مستعمل إذ لو لم يكن له دخل في التطهير لما تأثر فتدبره بصري وسم أقول دفع الشارح المنافاة بقوله لكن بشرط الخ قوله: (ثم) أي في المغلظة قوله: (لا وجه به) أي مزج الماء بالتراب وقوله استقلاله أي التراب وقوله بهذا أي بالتيمم وقوله بخلاف الماء ثم أي في الوضوء قوله: (بدليل","part":1,"page":356},{"id":358,"text":"ما مر فيمن وقف الخ) فإنه في هذه الصورة قصد ولم ينقل وقوله لا عكسه أي أن القصد يلزم منه النقل نهاية قوله: (قال السبكي) إلى قوله وبتسليمه في النهاية قوله: (قال السبكي الخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية الاستباحة المقترنة به لا يجب شئ زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ليس شيئا زائدا على النقل والنية المقترنة به فتأمل وعدم الاجزاء في صورة السفي لعدم وجود النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما قلنا هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول التراب وحينئذ يشكل ما ذكره السبكي والشارح سم قوله: (كما تقرر) أي في الوقوف بمهب الريح قوله: (ذكر أولا) أي في قوله ويشترط قصده وقوله: (حصوله) الاولى قصده قوله: (وبتسليمه) أي بأن يراد بالقصد القصد المتصل بالمقصود قوله: (الملزوم) أي القصد وقوله: (رعاية للفظ الآية) أي لان مدلول التيمم في الآية إنما هو القصد وقوله: (ثم اللازم) أي النقل وقوله: (لانه المطرد) أي لان النقل يوجد أبدا بخلاف القصد وفيه نظر لان النقل وإن كان بالعضو أو إليه لا بد منه مطلقا إلا أن القصد لازم له كما صرح به فهو أيضا موجود أبدا سم وقد يجاب بأن قول الشارح المذكور مبني على تسليم لزوم النقل للقصد ومعلوم أنه لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فنبه الشارح على أن النقل يستلزم القصد أيضا فاللزوم على تسليم ما قاله السبكي من الطرفين وبذلك يندفع استشكال البصري\rأضا بما نصه قوله لانه المطرد هذا لا ينا سب التسليم فتدبره اه قوله: (لذلك الملزوم) أي القصد سم قوله: (أي تحويله) إلى قول المتن كفى في المغني ما يوافقه إلا قوله ولا بد إلى أو بغيره وإلى وثانيها في النهاية ما يوافقه إلا ذلك القول قوله: (وأفهم عد النقل الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل إن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر كالضرب قبل الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك أجيب بأنه يجوز عند تجديد النية كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته اه قال ع ش قوله فإن قيل الخ حاصله أن ما علل به الاجزاء في مسألة التمعك حاصل بالاولى فيما لو أحدث بين النقل والمسح وقوله بأنه يجوز أي المسح بالضرب المذكور وقوله عند تجديد النية أي قبيل مس التراب للوجه كما هو الظاهر من قوله م ر وبطلان النقل فلو لم يجددها إلا عند مماسة التراب لم يكف لانتفاء النقل اه قوله: (بأن حدث عليه) أي على الوجه قوله: (منها إليها) عبارة النهاية والمغني من يد إلى أخرى أو من عضو ثم رده إليه بعد انفصاله ومسحه به اه قوله: (جاز أن يمسح الخ) وقوله: (جاز مسحه به الخ) خالفه المغني فيهما فقال يشترط قصد","part":1,"page":357},{"id":359,"text":"التراب لعضو معين يمسحه أي أو يطلق اه قوله: (وثانيها) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واتحاد النية إلى المتن وقوله فسماه إلى نعم قول المتن (نية استباحة الصلاة الخ) يتردد النظر في نية استباحة مفتقر إلى التيمم من غير تعيين هل يكفي نظير ما مر للشارح في الوضوء أو لا وعلى الاول يأتي فيه من حيث العموم وعدم إرادته ما سيأتي لنا قريبا بصري عبارة البجيرمي على المنهج قوله ونية استباحة مفتقر إليه بأن ينوي هذا الامر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الامر العام استباح أدنى المراتب وهو ما عدا الصلاة وخطبة الجمعة والطواف لان ما نواه ينزل على أدنى المراتب اه وعبارة شيخنا ويصح أن ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر اه وقال ع ش ينبغي أن يقاله فيه إن كان محدثا حدثا أصغر لم يصح لشمول نيته للمكث في المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما لو قال في وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثا حدثا أكبر صحت نيته ونزلت على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه اه وقوله كما لو قال في وضوئه الخ هذا مخالف لاطلاقهم بالصحة هنا ك فراجعه قوله: (مما يفتقر الخ) بيان لنحو\rالصلاة ع ش قوله: (وسيأتي تفصيل الخ) عبارة المغني والنهاية مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في صحة التيمم وأما ما يستباح به فسيأتي اه قوله: (ولو تيمم الخ) ولو نوى الظهر مقصورة عند جوازه فله الاتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه قاله البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثا قال البغوي في فتاويه لم يصح لان أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب اه قال ع ش قوله م ر لم يصح معتمد اه قوله: (صح) فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر نهاية ومغني أي من صحة تيمم المحدث حدثا أصغر بنية الاكبر غلطا وعكسه ع ش قوله: (بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الاكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنل لاستاذ البكري ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والاوجه أنه إذا نوى الاكبر كفى وإن نفى غيره أو الاصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الاصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الاكبر يرتفع الاصغر وإن نفاه سم بحذف وقوله أنه مع نية رفع يرتفع الخ تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا عزو قوله: (والاستباحة) أي المستباح به قول المتن (لا رفع الحدث) أي أصغر كان أو أكبر نهاية ومغني قوله: (لانه لا يرفع الخ) أي فلا تكفي أنه الخ وشمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الاعضاء وإن قال بعضهم أنه يرفعه حينئذ نهاية قوله: (لم يبطل) أي التيمم وقوله: (بغيره) أي الحدث قوله: (صليت الخ) أي أصليت كما في رواية ع ش قوله: (مع تيممه) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية قوله: (إفادة الخ) وقد يقال إنما سماه بذلك لان التيمم للبرد لا يسقط معه القضاء فكان وجوده كعدمه ع ش قوله: (لغرض الخ) أي أو لفرض فقط أو نوافل فقط مغني قوله: (وأما صحة صلاتهم) أي وإنما لم يأمرهم بالاعادة لانها على التراخي فليس","part":1,"page":358},{"id":360,"text":"فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل سم قوله: (التيمم) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قول المتن ويجب في النهاية قول المتن (فرض التيمم) أي أو التيمم المفروض نهاية ومغني قول المتن (لم يكف الخ)\rمحله ما لم يضفه لنحو صلاة حلبي وشيخنا عبارة ع ش والبجيرمي على الاقناع فرع صمم ابن الرملي على أن محله عدم الاكتفاء بنية التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو الصلاة فإن أضافها كنويت التيمم للصلاة أو فرض التيمم للصلاة جاز أخذا من العلة لانه إنما بطل هناك لان التيمم لا يصلح مقصدا ولما أضافه لم يبق مقصدا سم على المنهج أقول ويستبيح النوافل فقط تنزيلا له على أقل الدرجات اه قوله: (لانه طهارة ضرورة الخ) هذا التعليل يقتضي أن صاحب الضرورة لا ينوي فر ض الوضوء لان طهره طهر ضرورة وليس مرادا ع ش قوله: (ومن ثم) أي لاجل أنه غير مقصود في نفسه قوله: (لا يسن تجديده) وقضية عدم سنه أنه إذا جدد لا يصح لكن نقل عن الشارح م ر كراهته فقط وهو صريح في الصحة ع ش قوله: (كيف يصح هذا) أي عدم كفاية نية التيمم أو فرضه نهاية قوله: (بإطلاقه) أي الصادق لكل وجه قوله (أو نية فرضيته) الاولى فرضه.\rقوله: (ظاهر في أنه عبادة الخ) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع من وجه وذلك لانه إن أراد ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة الخ أي في قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خلاف الفرض قطعا ضرورة أن الفرض أنه إن لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا على ذلك من غير أن يكون هو مريدا لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح سم أي والمدرك مع المقابل إلا أن المذهب نقل لا يسعنا خلافه قوله: (ومن ثم الخ) المشار إليه قوله لان تركه الخ قوله: (جاز الخ) عبارة النهاية والمغني نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله أجزأته نية التيمم بدل الغسل اه قال ع ش قوله م ر أجزأته الخ ظاهره وإن لم يضفه إلى الجمعة أو غسلها وعبارة حج ومن ثم لما لم يكن الخ اه يعني تقتضي اشتراط الاضافة وفيه أن قوله بدل الغسل يغني عن الاضافة كما يأتي قوله: (لانحصار الامر فيها) أي في تلك النية قوله: (فرضه الابدالي) بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصلي ع ش قوله: (أي بأوله) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله أي بأوله لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل مماسة وجهه كفى وإخلا عنه أول النقل وما بعده اه قوله: (حتى لو عزبت الخ) أي ولم يجددها قبيل المسح قوله: (بطلانه بعزوبها الخ) أي ولم يستحضرها قبيل مسح الوجه أخذا من قوله","part":1,"page":359},{"id":361,"text":"الآتي وليس من محل الخلاف الخ قوله: (واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني لكنهما حملا وفاقا\rللمهمات ما نقل عن أبي خلف على ما إذا استحضر النية عند مسح الوجه فالنزاع لفظي عبارتهما واللفظ للاول قال في المهمات والمتجه الاكتفاء بإحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لابي خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله تعالى جرى على الغالب لان الزمن يسير لا تعزب النية فيه غالبا حتى أنه لو لم ينو إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأ ومقابل الاصح لا تجب الاستدامة كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ث انقطعت اه قال ع ش قوله م ر غالبا كون التعبير بالاستدامة جريا على الغالب وإن عزوبها بين النقل والمسح لا يضر يبعده فرض الخلاف بين الصحيح ومقابله في اعتبار الاستدامة اه وقال الرشيدي قوله م ر ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل وإن لم يستحضر عند مسح الوجه اه قوله: (مما مر) أي في شرح نقل التراب قوله: (وليس) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني قوله: (فلو نوى فرضين الخ) أي كأن نوى استباحة الظهر والعصر وينبغي الصحة أيضا فيما لو نوى أحد فرضين لا بعينه كأن قال نويت استباحة الظهر أو العصر ع ش قوله: (ضحى) ظرف لقوله تيمم قوله: (نعم لو عين الخ) أي كمن نوى فائتة ولا شئ عليه أو ظهرا وإنما عليه عصر وكذا من ظن أو شك هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لم يصح تيممه لان وقت الفائتة بالتذكير كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن (أو نوى فرضا فله النفل) أي مع الفرض تقدم عليه أو تأخر نهاية ومغني قال ع ش قضية إطلاق المتن أنه يستبيح بنية الفرض الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض وإن لم يقيد الفرض في نيته بالعيني لان الفرض اشتهر في الفرض العيني بحيث إذا أريد غيره لا يذكر إلا مقيدا فوجب حمل اللفظ عليه عند الاطلاق بخلاف الصلاة فإنها تصدق على كل من الفرض والنفل صدقا واحدا فمطلقها ينزل على أقل الدرجات وبقي ما لو قال نويت استباحة فرض وأطلق فهل يحمل على الفرض العيني فيصلي به ما شاء أو على فرض الكفاية فيصلي به صلاة الجنازة وما في معناها فيه نظر وببعض الهوامش من غير عزو أنه يحمل على الجنازة تنزيلا له على أقل الدرجات وأقول حيث جعلت العلة التنزيل على أقل الدرجات فالاقرب حمله على مس المصحف وما في معناه لان مما يصدق به الفرض مس المصحف وحمله إذا وجب كأن خيف عليه تنجس أو كافر ومما يصدق عليه ذلك المكث في المسجد إذا نذر الاعتكاف فيه فلا يصلي به فرضا من الصلوات ولا نفلا منها اه عبارة البجيرمي قوله أو فرضا فقط الخ محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى فرضا وأطلق كأن نوى استباحة فرض ولم يزد على ذلك فإنه\rيستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض وهو تمكين الحليل وحمل نحو المصحف لمن نذره أو خاف عليه من أخذ كافر اه سم وهذا هو الاحوط اه أقول قضية إطلاق المتن أنه إذا نوى استباحة فرض وأطلق يستبيح بها الفرض العيني كإحدى الصلوات الخمس كما ذكره ش أولا وأيضا كلام النهاية والمغني في بيان مقابل المذهب وقول الشارح المار آنفا وتعيينه ففي إطلاقه الخ كالصريح في ذلك والله أعلم قوله: (أو نوى فرضا فقط أي كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف شيخنا وهذا التصوير بتقييد الفرض بالصلاة أو الطواف موافق لما مر آنفا عن البجيرمي وعن ع ش آخر ومخالف لاطلاق المنهاج والمنهج ولكلام النهاية والمغني والشارح كما مر قوله: (لانه تابع) لعل المراد أن النفل تابع في المشروعية للفرض فإن من لم يخاطب بالفرض لم يخاطب بالنفل أو أن النوافل شرعت جابرة للفرائض فكأنها مكملة لها فعدت تابعة بهذا الاعتبار ع ش وقال بعضهم المراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الاسراء وأما السنن فسنها النبي (ص) بعد اه قوله: (وسيعلم الخ) أي من قول المصنف الآتي والاصح صحة جنائز مع فرض قوله: (وظاهر) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ففرضه) أي ولو منذورا قال الشوبري وطواف الوداع كالفرض العيني على الاقرب وإن توقف فيه بعضهم من حيث أنه ليس ركنا وللقول بأنه سنة اه ورأيت إلحاقه بالعيني في كلام غيره أيضا كردي قول المتن (لا الفرض) منصوب","part":1,"page":360},{"id":362,"text":"معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل سم وع ش وقضية قول الشارح أي جاز له الخ أنه مرفوع معطوف على الفاعل الذي تضمنه تنفل قوله: (لان الفرض) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلي فالحاصل وقوله أو خطبة الجمعة قوله: (لان الفرض الخ) أي في الاولى.\rتنبيه: يكفي في نذر الوتر تيمم واحد وكذا الضحى ونحو ذلك قليوبي وقال الشيخ البابلي نقلا عن مشايخه لو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضحى أو الوتر كفاه تيمم واحد حيث لم ينذر السلام من عدد معين فإن نذره وجب التيمم بعدده وفي فتاوى م ر ما يوافقه خلافا لحج في شرح العباب اه بجيرمي ويأتي في هامش والنذر كفرض عن ع ش زيادة بسط واستظهار ما في شرح العباب الحج قوله: (إنما يفيد فيما مداره الخ) يؤخذ منه أنه لو نوى بقلبه استباحة كل صلاة\rاستباح الفرض وهو الذي يتجه ولعله مراد الاسنوي إذ يجل مقامه أن يدير الحكم على مجرد التلفظ وآحاد المبتدئين لا يخفى عليهم أنه لا دخل له في النية وجودا وعدما بصري قوله: (على أن بناءها) أي النيات قوله: (بمثل ذلك) أي كون المفرد المحلى بأل للعموم قوله: (ونية ما عدا الصلاة) إلى المتن في المغني قوله: (كسجدة تلاوة) أي أو شكر نهاية ومغني قوله: (أو مس مصحف) أي أو حمله مغني قوله: (أو قراءة أو مكث أخرى) أي لنحو جنب نهاية ومغني قوله: (يبيح) الاولى التأنيث قوله: (نعم نية خطبة الجمعة الخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي وولده أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين نظرا لانها بدل ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن يفعل بذلك التيمم الفرض العيني سم قوله: (فالحاصل الخ) عبارة شيخنا والحاصل أن المراتب ثلاثة المرتبة الاولى فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك وخطبة الجمعة لانها بمنزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ الاسلام فلا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد ولو كان في المرة الاولى زائدا على الاربعين خلافا لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لانها فرض واحد المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة لانها وإن كانت فرض كفاية فالاصح أنها كالنفل المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل فإذا نوى واحدا من المرتبة الاولى استباح واحدا منها ولو غير ما نواه واستباح معه جميع الثانية والثالثة وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شئ من الاولى وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الاولى والثانية اه قوله: (وثالثها ورابعها الخ) يعني أن قول المتن (ومسح وجهه) إشارة إلى الركن الثالث وقوله: (ثم يديه الخ) إشارة إلى الرابع وقوله: (ثم) المفيد للترتيب إشارة إلى الخامس ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر وغسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم مغني ونهاية قوله: (جميع وجهه) أي أو وجهيه نهاية أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز وكان على سمت الاصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه ع ش قوله: (إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في قوله ثم يديه فليتأمل سم ويمكن\rأن يقال اكتفاء بالاول قوله: (بالتراب) متعلق بمسح وجهه قوله: (ومنه) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني قوله: (ثم مسح جميع يديه الخ) ويأتي هنا ما مر في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا وكذا زيادة يد أو اصبع وتدلي جلدة نهاية قوله: (ومن ثم) أي لاجل ذلك التصويب قوله: (اختار المؤلف)","part":1,"page":361},{"id":363,"text":"أي في شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية أنه الذي يتعين ترجيحه اه وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن مغني قوله (قد ترجح الاول) أي ما في المتن قوله: (على أنه) أي ما في حديث الصحيحين قوله: (ومن ثم) أي لاجل تقديم مقتضى البدلية قوله: (وجب) إلى قوله ويكفي في النهاية قوله: (وجب الترتيب فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين قوله: (كهو ثم) أي في الوضوء ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه ويتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لانه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الاعادة لانه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلاف الاولى نهاية ونحوه في الاسنى أي والمغني وقضيته عدم وجوب الاعادة في الاولى وإن كان تيمم بمحل لا يسقط به الفرض ولعل وجهه أن التيمم ليس لعدم الماء حسا حتى ينظر لما ذكر بل لوجود الحيلولة نعم قد ينظر فيه باعتبار آخر وهو أن هذا العذر نادر وإذا وقع لا يدوم أو ليس كذلك يتأمل بصري واستقرب ع ش ما قيل نعم الخ عبارته قوله م ر ولا إعادة عليه الخ ظاهره وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء وقياس ما تقدم عن سم فيمن كان في سفينة وتيمم فيها لخوف الغرق أن محل عدم الاعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن البحر الذي فيه السفينة أن محل عدم الاعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ويحتمل عدم الاعادة مطلقا لكون المانع حسيا فأشبه ما لو حال بينه وبين الماء سبع ولعله الاقرب اه قوله: (وإنما لم يجب الخ) عبارة المغني فإن قيل لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل منه أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء اه قوله: (ومن ثم يجب الخ) يعني من أجل عدم وجوب التعميم في التيمم وجب الترتيب فيه وإن لم تف به عبارته وحق التعبير وهنا لما لم يجب التعميم أصلا لم يشبه الغسل فوجب الترتيب وإن تمعك قوله: (مطلقا) أي سواء كان التيمم عن حدث أكبر أم أصغر قوله: (وقد يعترض الخ) لعل الانسب\rتقديمه على قوله ويكفي الخ قوله: (ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا للترتيب وغيره سم قوله: (نظرا الخ) مفعول له لقوله تأويل الخ قوله: (بل ولا يسن) إلى التنبيه في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (لما فيه من المشقة) وعلم حكم الكثيف بطريق الاولى نهاية ومغني قو المتن (فلو ضرب بيديه الخ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل لان مسح الوجه باليمين ثم اليمين باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ في مسح الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها وكذا في مسح اليمين باليسار وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة ثم مسح الوجه بأن ردد اليمين عليه ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح إجزاء ذلك فيرتفع الاشكال وحينئذ تصور مسألة الخرقة الآتية بوضعها دفعة على الوجه واليدين ثم ترتب ترديدها عليهما فيندفع الاشكال الآتي فيها فليتأمل سم بحذف وقوله إن صح إجزاء ذلك يأتي عن النهاية ما يفهم إجزاءه وعن ع ش والرشيدي ما يفيده قوله (يشترط) إلى قوله غير معفو عنه في النهاية والمغني قوله: (تقدم طهر الخ) فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه لان التيمم لاباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه ولو تنجس بدنه بعد تيممه لم يبطل تيممه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لم يصح الخ أي سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا وعليه فلو عجز عن إزالتها صلى على","part":1,"page":362},{"id":364,"text":"حاله كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد اه قوله (إذا كان معه من الماء الخ) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة وبه أفتى لكنه خولف في ذلك سم وع ش وممن خالفه فيه النهاية والمغني كما مر قوله: (بكل تقدير) أي تقدم الطهر أو تأخر كردي.\rقوله: (وتقدم الاجتهاد) والاوجه صحة التيمم قبل الاجتهاد في القبلة نهاية ومغني وكذا في الاسني آخرا قوله: (لا ستر العورة الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (جميع ما مر) هل منه الدلك فيه نظر سم قوله (أولا) إلى قول المتن في النهاية إلا قوله ومحله إلى والغرة الخ قوله: (وأن لا يرفع الخ) عطف على قوله جميع ما مر الخ قول المتن (قلت الاصح الخ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة جمعه بينه وبين المنصوص ولا يصح حمله على ظاهره لما يلزم عليه من التنافي فإن الاصح من الاوجه للاصحاب والمنصوص للامام وفي الوصف بهما معا تناف ع ش قوله: (كأن يضرب) إلى قوله على ما في المجموع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله\rيشترط إلى وآثروا قوله: (ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يده) أي دفعة واحدة نهاية قال ع ش والرشيدي واللفظ للاول البطلان على هذا الوجه واضح لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الضرب وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل المدار على تعدد النقل وهو حاصل فيما لو مسح ببعض الخرقة وجهه ثم بباقيها يديه اه عبارة سم لا يخفى إشكاله لان مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية الاشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل اه أي وهذا التصوير مقيد بما إذا كان ترديد الخرقة عليهما دفعة واحدة كما مر عن النهاية أما إذا ردد بعضها على الوجه ثم باقيها على اليدين فيجزئ هذا المسح ويندفع الاشكال قوله: (بما فيه) أي من كونه موقوفا على ابن عمر قوله: (والغالب) أي وللغالب قوله: (إذ يكفي وضع اليد الخ) لا لكونه شرطا إذ يكفي الخ قوله: (كما أن قوله فيه) أي قوله (ص) في الخبر المار قوله: (وببعضها الخ) الاولى ثم ببعضها الخ قوله: (مع أخرى اليدين) أو بأخرى فقط كما هو ظاهر سم لكنه لا ينتج المدعي ولو قال أو ببعضها بعض اليدين فقط لظهر التقريب قوله: (وإلا كرهت الخ) لعل المراد بالكراهة خلاف الاولى على طريقة المتقدمين لان ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت نهي خاص لم تبعد بصري قوله (الصورة المذكورة الخ) يريد بها قوله كأن يضرب بخرقة الخ كردي قوله: (الواجبة فيها) أي في تلك الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب","part":1,"page":363},{"id":365,"text":"ضربتين مطلقا قوله: (يمسح بها الخ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي قوله: (والذي يتجه الخ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لان أي جزء من اليدلو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كأصبع ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق يخالفه اه قوله (ندبا) إلى قوله وأسقط في النهاية والمغني قوله: (يقدم ندبا) أيضا لا حاجة إليه قوله: (ندب الكيفية المشهورة) اعتمده النهاية والمغني عبارة الاول ويأتي به على كيفيته المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الابهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الابهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل\rاليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالاخرى اه قوله: (لعدم ثبوت شئ الخ) عبارة المغني وهي كما في المجموع مستحبة وإن قال ابن الرفعة إنها غير مستحبة لانه لم يثبت فيها شئ لان من حفظ حجة على من لم يحفظ وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى الخ قوله: (نقل) أي المصنف قوله: (وإنما سن) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني قوله: (فيها) أي في الكيفية المشهورة قوله: (لعدم انفصاله) يتأمل سم قوله: (فهو) أي مسح الذراعين بتراب الراحتين قوله: (كما مر) أي في شرح وكذا ما تناثر في الاصح قوله: (ومن ثم) أي لاجل أن لا يحصل التشويه قوله: (ويسن أن لا يمسح التراب الخ) ظاهره وإن حصل منه تشويه وهو ظاهر لانه أثر عبادة ع ش قوله: (حتى يفرغ من الصلاة) أي التي فعلها فرضها ونفلها فيستحب إدامته حتى يفرغ من الرواتب البعدية ومن الوتر إذا فعله أول الليل ع ش قوله: (بتقدير التراب ماء) أي والممسوح مغسولا نهاية قوله: (فتسن) وتسن الموالاة أيضا بين التيمم والصلاة وتجب في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه نهاية ومغني وتجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة نهاية والاولى في طهارة السليم الخ قوله: (ووصول الغبار الخ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في الاولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الاصابع وصول الغبار في الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الاولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الاول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه الخ قوله (في الثانية) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده قوله: (على أن الحاصل الخ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه لا يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصا وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش هنا اه وفي جواب نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير هذا الجواب بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الاجزاء كما يعلم مما مر آنفا عن المغني قوله: (من ذلك) أي من التفريج في","part":1,"page":364},{"id":366,"text":"الاولى قوله: (ومن ثم) أي لاجل عدم المنع قوله: (غبار) أي في السفر نهاية قوله: (إلا إن منع) أي الغبار وصول ترابه أي التيمم قوله: (وعليه الخ) أي المنع قوله (وجوب النفض) أي لغبار السفر مثلا قوله: (ويفارق) أي الغبار من الاولى قوله: (فيها) أي في مسألة التهذيب قوله: (ولا ينافي) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وأما التخليل) أي لان ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين نهاية ومغني قوله: (عند المسح) أي لا عند النقل نهاية ومغني قوله: (ولا يكفي تحريكه) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإيجابه ليس لعينه بل لايصال التراب لما تحته لانه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما لسعته كفى اه قوله: (لتوقف الخ) علة لوجوب النزع وقوله لكثافت علة للتوقف وقوله وإن اتسع الخ غاية لقوله ولا يكفي تحريكه وقوله: (لان انتقاله الخ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك الخاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك الخ لانا نمنع انتفاء الحاجة هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد وأيضا فوصول التراب لمحل مع عدم الاعتداد به في حكم عدم وصوله فيرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن فافهم اه قوله: (ويسن في الاولى الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (غير كاف) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك قوله: (ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الخ) إن أراد انتقاله إليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور فيه إذ التراب كالماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال بل أولى لانه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى الخاتم هو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه أن غير هذا الفرض غير لازم ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم الخ هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء الذي يليه لا إلى الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم إذا أراد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريك الخاتم أو مع اتصاله بالعضو فلا يصح قوله فلا يطهر فتأمله اه انتهى بصري قوله: (مطلقا) أي اتسع أم لا حرك أم لا قوله: (تيقن عموم التراب الخ) انظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم العضو الخ الموافق لما مر في الوضوء والغسل قوله: (لمرض الخ) عبارة النهاية والمغني في شرح بطل واحترز بقوله لفقد ماء عما إذا كان لمر ض ونحوه فلا يبطل تيممه إلا بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده قبلها اه قوله: (لم يبطل تيممه) أي بغير المبطلات المشهورة سم قوله: (إلا بالبرء) أي لا بوجود الماء أو ثمنه قوله:\r(بجعل الفقد) أي الآتي قوله: (وكذا وجده) أي بجعله شاملا للشرعي سم قوله: (بأن يزول الخ) تصوير للوجدان الشامل للشرعي قوله: (بمانع آخر) تصريح بأن البرء لا يبطل مع وجود المانع سم قوله: (أو لفقد ماء) عطف على المرض قوله: (أو ثمنه) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله عن الوضوء قول المتن (إن لم يكن في صلاة) أما بعد شروعه فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده قوله:","part":1,"page":365},{"id":367,"text":"(قبل الراء) أي قبل تمامها بقرينة ما يأتي فيشمل صورة المعية بصري وسم وع ش قوله: (وإن ضاق الوقت) سيأتي تقييده بمن تلزمه الاعادة قوله (عن الوضوء) أو الغسل قوله: (إجماعا) ولخبر أبي ذر التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك نهاية ومغني قوله: (وكذا لو توهمه) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله عن الوضوء قوله: (لو توهمه) منه ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح م ر ومنه كما قال حج في شرح العباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ثيابه ماء ع ش قوله: (وإن زال توهمه) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لامكنه التطهر به والصلاة فيه نهاية وأقول هذا شامل لمن يلزمه القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء وإن خرج الوقت لان ذلك عند تحقق وجوده سم عبارة السيد البصري ينبغي أن تقيد مسألتا العلم والتوهم بما إذا كان فيهما بمحل يجب طلبه منه أخذا من تعليله وإن لم أر من صرح به حتى لو قال إن بمحل كذا وهو فوق القرب ماء مباحا أو هو فوق حد الغوث ماء نجسا يظهر أنه لا يبطل تيمم سامعه في الحالين اه قوله: (كأن رأى ركبا) أو غمامة مطبقة بقربه نهاية ومغني قوله: (سرابا) وهو ما يرى وسط النهار يشبه الماء وليس بماء كما في القاموس ع ش قوله: (أو سمع الخ) قال في الخادم ولو قال لفلان عندي من ثمن خمر ماء بطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء وطلبه منه ولو سمع قائلا يقول عندي للعطش ماء لم يبطل تيممه بخلاف عندي ماء للعطش ونظيره عندي ماء لوضوئي ولوضوئي ماء فيبطل في الاولى دون الثانية نهاية قال ع ش قوله م ر عن صاحب الماء أي الذي اشتراه واضع اليد على الماء منه بثمن الخمر وقوله م ر لم يبطل تيممه معتمد اه قوله: (أو نجس أو مستعمل) عطف على لفلان وقوله أو ماء ورد عطف على ماء قوله: (بخلاف أودعني الخ) وكذا لو\rقال عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه ولو قاله عندي لحاضر ماء بطل تيممه مغني قوله: (وهو يعلم غيبته) أي يستحضر في ذهنه عند سماع لفظ الماء ما ذكر فيما يظهر بصري فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم من حاله شيئا بطل لوجوب السؤال عنه نهاية قوله: (أما لو لم يعلم الخ) شامل للشك فيبطل بالشك في الصورتين ع ش وسم قال البصري قوله أما لو لم يعلم الخ صادق بما إذا علم الغيبة والرضا لكن مع العلم بعدم تمكين الوديع منه وهو محل تأمل فينبغي أن يكون حكمه كسابقه اه أي فلا يبطل قوله: (صار أخذ متوهم الحل) المتوهم أما المرجوح أو الواقع في الوهم أي الذهن فيشمل الراجح وعلى كل فالتعبير بالمشكوك أولى وإن أمكن حمل التوهم على الثاني والشك على مطلق التردد الشامل للطرفين والوسط بصري وفيه تأمل بل تعبير الشارح أنسب بقوله أولا وكذا لو توهمه وبحمل جملة أخذه الخ على اسم صار قوله: (ويؤخذ منه أن كل ما منع وجوب الطلب الخ) محله كما هو واضح فيما إذا كان الوجدان مع الحاجة إلى الطلب أما لو كان حاضرا عنده فيبطل تيممه مطلقا أخذا مما تقدم ثم رأيت المحشي سم قال قوله محله الخ قد يقال لا يحتاج إليه بل هو ممنوع لان","part":1,"page":366},{"id":368,"text":"المراد بالوجدان حصوله وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه الاعادة فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث يجب طلبه اه اه بصري قوله: (وإنما لم يبطل) إلى الفرع في المغني إلا مسألة البرء وإلى المتن في النهاية إلا تلك المسألة قوله: (وإنما لم يبطل الخ) إن كان فاعل يبطل ضمير التيمم كما هو ظاهر السياق ففيه أنه موقع لهذا الكلام لان التيمم لا يبطل بوجود السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها وإن كان ضمير الصلاة فقريب لان من صلى عاريا فوجد سترة وجب الاستتار فإن استتر فورا استمرت صحتها وإلا بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة سم أي فكان الظاهر التأنيث قوله: (لغلبة الضنة بها) أي البخل بالسترة وقوله وعدم حصوله أي البرء قوله: (ولم يبين) أي ذلك الشارح ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول قوله: (بتوهمه) المراد به ما يشمل الظن كما مر عن النهاية والمغني قوله: (بأن كان بعد تمام الراء الخ) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء كان من الوجود لا في صلاة سم قوله: (كما علم) أي قوله لبطلان تيممها قوله: (فلا اعتراض الخ) أي بأنه كان الاولى له أن يقول بطل أي التيمم ع ش وظاهر أن ما ذكره الشارح لا يدفع أولويته أي بطل قول المتن (وإن أسقطها) أي أسقط التيمم قضاءها نهاية ومغني\rقوله: (لكون) إلى قوله لا سجود في المغني والنهاية قوله: (وإن تلف الماء) أي يبطل بانتهائها وإن تلف الماء سم أي علم تلف الماء قبل سلامه نهاية ومغني قوله: (ففعلها) الاولى المضارع قوله: (لا سجود سهو الخ) كذا في الزيادي وابن عبد الحق وهو مفهوم من كلام الشارح م ر أي والمغني وبه يعلم ما في كلام شيخنا الشوبري من التوقف في كلام حج رحمه الله تعالى وبقي ما لو تذكر فوات ركن بعد سلامه هل يأتي به أم لا فيه نظر والاقرب أنه إن قصر الفصل أتى به وإلا فلا لانه كأنه لم يخرج منها ع ش أي فيأتي حينئذ سجود سهو تذكرة قبل سلامة ثانيا قوله: (بعدها) أي التسليمة الثانية وقوله عنها أي عن الصلاة قوله: (وإن بان) غاية قوله لو جاز أي العود وقوله أنه لم يخرج الخ فاعل بان قوله: (ووجه عدم) إلى قوله وأما قول ابن خيران في المغني إلا قوله أو معها وقوله فقد نقل إلى والحاصل وإلى قوله حيث لم يكن في النهاية إلا ما ذكر وقوله ولا كأعمى إلى أن البدل وقوله فاندفع إلى أما لو أقام وقوله فإن وضع إلى ولو يمم قوله: (لامتناع افتتاحها الخ) أي بكل حال نهاية ومغني قوله: (مع تخرقه مع تقصيره) أي بخلاف ما هنا فإنه يجوز افتتاح الصلاة بالتيمم ولا تقصير لانه تقدم الطلب سم قوله: (على أن البدل هنا) أي التقليد قوله: (لم ينقض) أي فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد سم قوله: (بخلاف التيمم) أي فإنه انقضى يتأمل سم وجه التأمل أن البدل هنا حقيقة دوام الطهر المترتب","part":1,"page":367},{"id":369,"text":"على فعل التيمم نظير دوام التقليد المترتب على نيته قوله: (حاضت فيها) أي في الاشهر قوله: (لقدرتها الخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة قوله: (قبل فراغ البدل) أي والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه سم قوله: (شفيت فيها) أي في الصلاة قوله: (لان إنشاءه الخ) وتغليبا لحكم الاقامة في الاولى نهاية ومغني قوله: (كافتتاح الخ) خبر لان قوله: (وهو) أي الافتتاح قوله: (بالتصوير فيهما) أي في نية الاقامة ونية الاتمام عبارة المغني بتصوير الاولى بالقصر كالثانية قوله: (أو نوى ذلك) أي الاقامة أو الاتمام قوله: (أو معها) كذا ذكره شيخ الاسلام وفيه نظر م ر اه سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للاول ولو قارنت الرؤية الاقامة أو الاتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (ففيها تفصيله) صوابه ففيه تفصيلها كما في نسخة سم عبارته قوله ففيه تفصيلها أي بين أن تسقط بالتيمم أو لا وقوله فإن الخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم\rاه قوله: (فإن وضع الخ) عبارة المغني فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت اه قوله: (ولو بعد صلواته) يغني عنه قوله وصلى عليه قوله: (إن من صلى عليه بالتيمم) أي وليس ثم من يحصل به الفرض كما يأتي قوله: (بينهما) أي بين صلاة الجنازة والخمس قوله: (أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الارشاد كلام البغوي على كلام غيره حيث قال ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء بعد الصلاة أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا على الاوجه ومحله كما أشار إليه الاذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في السفر فلا يجب شئ من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان بعدها وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله أو بعده فالاوجه أنه يكتفي بتيممه السابق مراعاة لحرمته اه وقوله وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله فيه نظر سم وما نقله عن شرح الارشاد إلى قوله وعلى كلام البغوي الخ في المغني مثله.\rقوله: (والحاصل الخ) ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا يسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ وصلى على قبره وهل يتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن الشارح ما يقتضي خلافه سم أقول والاقرب ما تقدم عن حج وقد يؤخذ ذلك من كلام المنهاج في الجنائز حيث قال متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغير ع ش قوله: (أنها) أي صلاة الجنازة قوله: (وإن تيمم الميت كتيمم الحي) فإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الامران فلا إعادة وإلا وجب غسله والصلاة عليه ع ش قوله: (حيث الخ) ظرف فيرد وقوله بأن وقتها الخ صلته ع ش قوله: (قبل الدفن)","part":1,"page":368},{"id":370,"text":"خبر ان قوله: (أن عبارته) أي ابن خيران قوله: (أما إذا كان ثم من يحصل الخ) خالفه النهاية فقال والاوجه جواز صلاته عليه أي الميت مطلقا وإن كان ثم من يحصل الغرض به اه وأقره سم وقال ع ش قوله م ر مطلقا أي في محل يغلب فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجبت عليه وصحت ممن لا تسقط بفعله كنافلته اه قوله: (إليه) أي إلى التيمم قوله: (ولا فرق) إلى قوله وإدخاله في النهاية والمغني قوله: (الصلاة السابقة) أي التي تسقط بالتيمم قوله: (بين الفرض) أي كظهر وصلاة جنازة وقوله والنفل أي كعيد وتر مغني قول المتن (وقيل يبطل النفل) أي الذي يسقط بالتيمم نهاية\rقوله: (وإدخاله الخ) أي بقوله وإن أسقطها الخ وقوله وتارة لا الاصوب وتارة فيما لا أي لا يسقط بالتيمم بقوله أو في صلاة لا تسقط به الخ قوله: (تقتضي الخ) خبر وإدخاله الخ قوله: (أن نحو المقيم) أي كالعاصي بسفره قوله: (وأنه يجوز له) أي ويقتضي أنه يجوز لنحو المقيم قوله: (فحمل غير واحد الخ) جرى عليه النهاية والمغني قوله: (وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم المسألة لان غاية الامر أن يكون هذا المقابل مفصلا وله نظائر كثيرة سم قول المتن (ليتوضأ أفضل) ظاهره ولو صلاة جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالاتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه ع ش قوله: (وإن كان في جماعة الخ) أي خلافا لما بحثه الاذرعي سم أي وللنهاية عبارته ويظهر أن يقول إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لا نفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل اه قال ع ش قوله م ر أو ابتدأها في جماعة الخ ظاهره ولو كانت الثانية مفضولة وينبغي تخصيصه بما إذا استويتا أو كانت الثانية أفضل من الاولى اه قوله: (أو نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال إن محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر سم وقوله أو يقال الخ أي وما هنا ليس منها ووجه طلب الاعادة هنا الخروج من الخلاف كما نبه عليه الشارح قوله: (من خلاف من أوجبه) أي القطع قوله: (ولا يجوز قلبها الخ) فيه نظر بل المتجه الجواز كما يفهم من شرح الروض وغيره سم ويصرح بالجواز قول النهاية قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الافضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالافضل الخروج منها قال الاذرعي وكأنه أراد أن أصح الاوجه إما هذا أي القطع وإما هذا أي القلب لا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا اه قوله: (لانه كافتتاح صلاة الخ) قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه وإنما غير صفته بالنية فليتأمل اه سم قوله: (ومر) أي آنفا (أنه باطل) الجملة حالية قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور (فارق ندبه) أي القلب قوله: (نعم) إلى قوله لتفويته في النهاية والمغني إلا قوله بأن كان إلى حرم قوله: (بأن كان الخ) قال سم عن الشارح م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها إداء حتى لو كان","part":1,"page":369},{"id":371,"text":"إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها وهذا أي ما نقله سم عنه م ر يفهم من قوله م ر لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي أن المعتمد ما في التحفة وإليه رجع م ر اه قوله: (الذي) إلى قوله وحمل في النهاية والمغني قوله: (الذي لم ينو عددا) هذا التقييد لا يناسب قول المصنف الآتي إلا من نوى عددا فكان الاولى للشارح تبقية المتن على إطلاقه قاله ع ش ورده الرشيدي بما نصه أن هذا القيد لا بد من ذكره هنا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش لانه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح م ر وصورة قوله إلا من نوى عددا عكس ذلك اه قول المتن (لا يجاوز ركعتين) أي لا يجوز له ذلك ع ش قوله: (فإن رآه الخ) عبارة المغني هذا إن رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه اه قوله: (بعد فعلهما الخ) عبارة النهاية في ثالثة فما فوقها الخ قال ع ش قوله في ثالثة أي بأن وصل إلى حد يجزئه فيه القراءة وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي من قيام وبأن يستوي جالسا وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس ونقل عن العباب ما يوافقه اه قوله: (وحمل بالتشديد) مشتق من قال هذا محمول كما أن سبح مشتق من قال سبحان الله ونظر من قال فيه نظر أي قال الشارح هذه العبارة محمولة لصدقها يعني يجب أن تحمل هذه العبارة المطلقة على مقيد لئلا يلزم الفساد والقيد ما أشار إليه الشارح بقوله قبل ركعتين وضمير لصدقها راجع إلى العبارة والضمير الذي في فأوهم راجع إلى صدق قاله الكردي وفيه تكلفات لا يقبلها العقل ولا النقل وإنما مراد الشارح أن شارحا أدخل ما زاده الشارح بقوله فإن رآه الخ في عبارة المتن وادعى أنه يستفاد منها إذ يصدق على هذه الصورة المزيدة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ إلا أن في قوله لصدقها الخ المحكي عن ذلك الشارح قلبا وأصله لانه يصدق على هذه الصورة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ قوله: (فأوهم) أي ذلك الشارح يعني قوله لصدقها الخ قوله: (مطلقا) أي قبل فعل ركعتين أو بعده قول المتن (إلا من نوى عددا) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركعة فتأمله سم وقد يقال هو استثناء منقطع وكأنه قال ومن نوى عددا يتمه ع ش قوله: (وإن زاد على ما نواه الخ) كان كأن نوى ركعتين عند الاحرام ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين وقوله منه أي العدد سم قوله: (على أن بعضهم) أي الحساب قول المتن (فيتمه) أي جوازا والافضل\rقطعه ليصليه بالوضوء ع ش قوله: (عملا) إلى قوله خلافا الخ في النهاية والمغني قوله: (ولو رآه أثناء قراءة الخ) شامل لما إذا رأى الماء في أثناء آية وهو الظاهر ولما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه وهو ظاهر لان الظاهر أن الوقف إنما يحرم عن قصد استمرار القراءة لا لمن قصد الاعراض عنها خصوصا إذا كان لمانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ سم قوله: (تيمم لها) أي بأن كان جنبا ع ش أي أو نحوه قوله: (لعدم ارتباط بعضها الخ) قال سم على البهجة قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء","part":1,"page":370},{"id":372,"text":"جملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ وخبرا اه أقول قد يمنع هذا الاخذ بأن المراد بالارتباط أن لا يعتد بما فعله قبل رؤية الماء لو اقتصر عليه وذلك إنما يكون في الصلاة دون غيرها ع ش أي كما يدل عليه قول الشارح الآن لان صحة بعضه الخ قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل قوله: (لان صحة بعضه الخ) عبارة شرح العباب لجواز تفريقه وقد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها انتهت اه سم قوله: (لا ترتبط ببعضها) فيتوضأ ويأتي ببقية طوافه لان الموالاة فيه سنة ع ش قوله: (أو رأته نحو حائض الخ) أي من انقطع نحو حيضها رشيدي قوله: (وجب النزع) أي وحرم عليها تمكينه مغني قوله: (لانه لا يبطل إلا برؤيتها الخ) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى بمتيمم تسقط صلاته بالتيمم وقد رأى هو أعني المأموم الماء قبل إحرامه به دون الامام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما سم على حج والظاهر من كلامه أنه رأى بعد إحرام الامام وقبل إحرامه هو فإن كان كذلك فلا وجه للتردد لان الامام لو رأى الماء لم تبطل صلاته ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماء فأي فائدة في إخبار المأموم له بوجود الماء نعم إن كان الضمير في إحرامه راجعا للامام على معنى أنه قبل إحرام الامام رأى المأموم الماء اتجه السؤال ع ش قوله: (لمن وهم فيه) عبارة المغني والنهاية خلافا لما في الانوار من وجوب النزع اه قول المتن (ولا يصلي بتيمم الخ) سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر وسواء كان لمرض أم لفقد ماء وسواء أكان الفر ض أداء أم قضاء نهاية قوله: (ولو من صبي) أي لانهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ولا على الدابة في السفر لغير القبلة ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتتهما صلوات وأرادا قضاءهما بعد الكمال عملا بالسنة فيهما وجب عليهما التيمم لكل\rفرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة ع ش قوله: (وجنب الخ).\rفروع: لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الاصغر لا الاكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الاكبر حتى يجد الماء بلا مانع ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ولو تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجده فيهما أي الحدث الاصغر والاكبر بطل تيممه ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيم ويصلي من غير إعادة نهاية ومغني قوله: (خلافا لمن غلطوا) عبارة المغني وقول دميري ويستثنى من إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابت عن الحدث فإنه يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح قال وهو غير مرضي لان الجنابة مانعة اه قوله: (تجويزهم جمع المعادة) عبارة النهاية والمغني ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لانه جمع بين فرض ونافلة اه قوله: (بأن صلاة الصبي) أي الاصلية قوله: (لو بلغ فيها) أي فيتمها بذلك التيمم وفي فتاوى م ر ما يوافقه ع ش قوله: (ولا كذلك المعادة) وقد يفرق أيضا بأن في جمع الصبي بين صلاتين جمعا بين فرضين في الجملة أي بالنسبة إلى المكلف الملحق به الصبي احتياطا بخلاف المعادة مع الاصلية فليستا معا فرضين بالنسبة إلى أحد فتدبر بصري قوله: (وإن استويا) أي صلاة الصبي الاصلية ومعادته فكان الظاهر التأنيث قوله: (وغيرهما) أي واستقبال الكعبة ولو في السفر قوله: (وإنما","part":1,"page":371},{"id":373,"text":"لم يصل) إلى قوله وإنما لم تستبح في النهاية والمغني إلا قوله لم يعرف إلى بل روي قوله: (لفرض) متعلق بتيممه وقوله فرضا مفعول لم يصل قوله: (كما صح عن ابن عمر) قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث نهاية ومغني قوله: (ولم يعرف له مخالف الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا قوله: (ولان الوضوء) الانسب بقوله فبقي الخ الطهارة بصري أي كما عبر به النهاية قوله: (كأن يجب لكل فرض) أي لقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * إلى قوله * (فتيمموا) * نهاية قوله: (فنسخ يوم الخندق الخ) عبارة المغني ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه (ص) صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ما كان عليه اه قوله: (وخرج بيصلي تمكين الحليل الخ) لا يخفى أن في هذه الصورة ألغازا وهو أن يقال لنا تيمم لا ينتقض بخروج خارج ينقض خروجه الوضوء بصري قوله:\r(وجمعها) عطف على تمكين الخ والضمير للمرأة وقوله بين ذلك أي التمكين وقوله بأن نوته أي الفرض لا التمكين ونحوه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ومسح وجهه قوله: (فإنه) أي ما ذكر من التمكين مرارا والجمع بينه وصلاة فرض قوله: (كالخطبة والجمعة) فلا يجمع بينهما بتيمم أي ولا بين خطبتين في محلين كأن خطب في موضع ولم يصل فيه ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة لاهله وفيه كلام لابن قاسم فراجعه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة فكان القصد به الاشارة لرد ما في الاسني بصري.\rقوله: (وإنما لم تستبح الجمعة الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه يستبيح الجمعة بنيتها أي الخطبة سم عبارة النهاية وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة اه قوله: (بنيتها) أي خطبة الجمعة قوله: (أن لها) أي للخطبة قوله: (روعي) أي فلم يجز الجمع بينها وبين الجمعة وقوله كما روعي كونها فرض الخ أي فلم تستبح بنيتها الجمعة قوله: (فلم يجمع) أي بتيمم قوله: (فلم يصل) أي بتيممه لفرض قبل البلوغ قوله: (وإنما لم يجب) إلى قوله وصلاة الثانية في النهاية وإلى قوله هذا غاية في المغني قوله: (فجاز الجمع الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض أجيب بأن هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لان الفرض بالذات واحدة ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يصليه بذلك التيمم لما ذكر اه قوله: (لهذا) أي لكون الفرض الحقيقي هو الثانية قوله: (وصلاة الثانية الخ) عطف على قوله الجمع الخ قوله: (لكن قياسه هذا على الخ) محل تأمل إذ لم يصرح أي شيخ الاسلام بأن الجامع ما ذكر حتى يرد عليه ما أشار إليه بل مراده أن الغرض في كلتا المسألتين واحد بالذات وما عداه فوجوبه بالتبع إما لحرمة الوقت أو ليتوسل به إلى تيقن البراءة وعبارته فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم واحد مع أن كلا منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لان الفرض بالذات واحدة انتهت بصري وتقدم عن المغني والنهاية مثل عبارة شيخ الاسلام قوله: (فهذا) أي جواز الجمع في صلاة نحو المربوط بخشب قوله: (بل هذا أولى الخ) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما بخلاف صلوات الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صلاة الفرض سم قول المتن (ويتنفل) أي مع الفريضة وبدونها بتيمم نهاية ومغني قول","part":1,"page":372},{"id":374,"text":"المتن (والنذر كفرض) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيما يظهر لانه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه وقال م ر أنه أي الاحتمال ليس بعيدا فانظر سنة الظهر الاربع القبلية والبعدية سم على حج أقول قوله فلم يلزمه الخ هو المعتمد ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين فإن نذر ذلك وجب لكل ركعتين تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لانه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره قوله: (فانظر سنة الظهر الخ) أقول الظاهر أنه يكتفي فيها بتيمم واحد كالوتر وكسنة الظهر الضحى وإن سلم فيها من كل ركعتين وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فيها منهما لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفي لها بتيمم واحد لان اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر ع ش وتقدم في هامش لا الفرض على المذهب لان الفرض أصل الخ ما يتعلق بالمقام قوله: (من نحو صلاة الخ) كالقراءة المنذورة قوله: (لان الاصل) إلى قوله والقراءة في النهاية والمغني قوله: (جاز له نوافل مع فرضه) وعليه فلو أبطلها بعد الشروع فيها فهل إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا فيه نظر والاقرب الاول لكن قياس قول حج نعم إن قطعها أي النافلة التي نذر إتمامها بنية الاعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم لانه الخ وجوب التيمم فيما لو أبطلها ثم أراد إعادتها.\rفرع: تيمم للفرض وأحرم به ثم بطل أو أبطله فالوجه إعادة ذلك الفرض بذلك التيمم لانه لم يؤد به الفرض ع ش وقوله أي النافلة التي نذر إتمامها ويعلم بمراجعة التحفة أن مرجع ضمير قطعها القراءة المنذورة لا النافلة التي الخ فقياسه المبني على تفسيره فاسد ولو سلم أن مرجع الضمير ما قاله فالمقيس عين المقيس عليه فما معنى قياسه المذكور قوله: (كذلك) أي كفرض أصلي أو كالصلاة المنذورة فليس له أن يجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد وجاز له أن يتنفل بتيممها ما شاء معها وبدونها قوله: (إن قطعها) أي القراءة المنذورة كما يأتي عن سم ما يفيد هذا التفسير ويصرح بذلك سياق كلام الشارح وسياقه خلافا لما مر عن ع ش من إرجاع الضمير للنافلة التي نذر إتمامها قوله: (احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصورة مفروضة في الجنب لانه هو الذي تحتاج قراءته للطهارة سم وإلى ترجيح هذا الاحتمال يميل كلام الشارح هنا ويصرح بترجيحه ما نقله ع ش عن شرح العباب له مما نصه فإن فرض تعينها أي القراءة\rلخوف نسيان فهل يستبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الاعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث اه قوله: (ومثله) أي مثل ما لو قطع القراءة المنذورة بنية الاعراض الخ قوله: (وإن تعينت) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قوله ويلزمه في المغني قول المتن (مع فرض) مراده به أنه إذا تيمم لفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز مغني قوله: (ومر) أي في شرح لا الفرض على المذاهب قوله: (لقول شارح) هو ابن شهبة بصري قوله: (فهي رتبة متوسطة الخ) أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي مغني قوله: (ويلزمه) أي ذلك الشارح يعني تعليله بقوله لانه من غير جنسها قوله: (وجوبا إن كان الخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لانه تفصيل الشئ إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لان فعل الخمس لازم مطلقا سم أي ففورا معمول لمقدر أي فيفعلهن فورا الخ قوله: (بخمس) الاولى بخمسة بالتاء قوله:","part":1,"page":373},{"id":375,"text":"(إذ لا يتيقن الخ) متعلق بقوله لزمه فعل الخمس قول المتن (كفاه تيمم لهن) ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ع ش قوله: (ووجوب ما عداه الخ) لعل الاولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني قوله: (لايهام ذاك) أي ما في المتن قوله: (يدفعه مما هو معلوم أنه الخ) لا يخفى أن الايهام لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق بالفعل الخ إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو أن ذلك هو الاصل حيث ساعد المغني فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الايهام خصوصا مع إمكان التنازع فما قاله كله لا يدفع الايهام والاحتراز عنه أحسن اه قوله: (ويعضده) أي تعلق لهن بكفاه قوله: (فإنه إنما هو الخ) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع يتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه سم قوله: (واستباحته مع غيره) الاولى العكس قوله: (ولو تذكر) إلى قوله وعلم في المغني والنهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن\rقوله: (ويفرق بينه) أي بين تذكر المنسية قوله: (وعلم كونهما الخ) أي بخلاف الشك الآتي سم قول المتن (صلى كل صلاة بتيمم) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات نهاية ومغني قوله: (وهذه طريقة ابن القاص) وظاهر كلام ابن القاص في التلخيص تعين طريقته ومنع طريقة ابن الحداد قال الاسنوي وغيره وهو يتخرج على الوجه الذاهب إلى أن القضاء على الفور مطلقا فإن طريقة ابن القاص أعجل إلى البراءة كذا أفاده ابن شهبة ويؤخذ من قوله قال الاسنوي الخ أنه حيث كان القضاء على الفور لكون الفوات بغير عذر تعين الاخذ بطريقة ابن القاص وهو وجيه معنى لما فيه من المبادرة إلى البراءة الواجبة فورا من غير ضرورة إلى ارتكاب خلافها لكن قول الشارح وعلم مما مر الخ يشعر بخلافه فليتأمل بصري قول المتن (وإن شاء تيمم مرتين) وظاهر أنه لو صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه سم قوله: (عدد غير المنسي) وهو ثلاثة لان المنسي ثنتان مغني قوله: (وترك الخ) يجوز جره ونصبه قوله: (في هذه الصورة) أي التي في المتن قوله: (مما مر) أي آنفا في شرح وإن من نسي إحدى الخمس قول المتن (ولاء) مثال لا قيد وقوله ليس منها التي بدأ شرط لا بد منه نهاية ومغني قوله: (كالصبح) إلى قول المتن ولا يتيمم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن قوله: (كالصبح) الاولى تأخير الصبح عن العشاء قوله: (ما عدا الظهر الخ) أي من الثلاثة المتوسطة وهي العصر والمغرب والعشاء قوله: (فيهن) أي في الثلاثة المتوسطة قوله: (إحدى أولئك) أي الثلاثة المتوسطة قوله: (ولهم فيها) أي في طريقة ابن الحداد وضبطها قوله: (وضوابط أخر) منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ففي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية وتقدم أن الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها نهاية ومغني قال ع ش","part":1,"page":374},{"id":376,"text":"قوله م ر ففي نسيان صلاتين الخ أي وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في نسيان أربع اه قوله: (فبالاول تصح الخ) أي فبالتيمم الاول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء مغني قوله: (ولا يكونان) الاولى التأنيث قول المتن (صلى الخمس مرتين الخ) أي فيصلي\rبكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين مغني قول المتن (بتيممين) ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير من كون الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة التي قبلها كما يؤخذ من الشارح م ر لجواز أن يكون المنسيان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحد منهما ع ش قوله: (ولو تيقن ترك واحد الخ) ولو نذر شيئا إن رده الله سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد كالقبلة والاواني اه والراجح الثاني فإن اجتهد ولم يظهر له شئ وأيس من ذلك فالاوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا تنقص عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون صلاة ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا أي بعشر تيممات قاله القفال قال وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا وكذا في السبع والثمان من يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري انها مختلفة أو متفقة فانه يقضي ثلاثة أيام أي بثلاث تيممات وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام نهاية مع زيادة من ع ش قوله: (ووجوب فعل الكل) الاولى الاخصر وما عداه قوله: (ظن دخول إلى قول كما أفاده في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله ولو احتمالا قوله: فضيلته) أي أول الوقت قوله: (النقل) أي نقل التراب قوله: (ولو احتمالا) إطلاقه شامل للمرجوح وهو يناقض قوله قبل ظن دخول الخ المار آنفا فيحمل على الشك كما عبر به النهاية قوله: (قبل المسح) الاولى العطف قوله: (كما مر) أي في شرح نقل التراب قوله: (أما فيه الخ) أي أما التيمم في وقت الفرض يقينا أو ظنا فيصح له قوله: (كخطبة جمعة الخ) ومثل ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة نهاية ومغني قوله: (لما مر) أي في شرح لا الفرض على المذهب قوله: (مطلقا) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة قوله: (كما أفاده) أي التعميم وقوله قول الروضة الخ أي بطريق المفهوم قوله: (فعله) الاولى إسقاط الضمير قوله: (فلا اعتراض عليهما) أي على المنهاج والمحرر قوله: (وإنما لم يصح) إلى قوله وألحق في شرح المنهج مثله قوله: (أي عند وجود الماء الخ) أي حسا وشرعا خلافا للنهاية والمغني قوله: (فيه) أي الاطلاق قوله: (ففي المجموع الخ) أي تعليل لقوله أي عند وجود الماء لا مطلقا وقوله أو أن رطوبة الخ عطف على قوله لا يجزئ وقوله يتيمم هو محط\rالاستدلال وقوله ويأتي الخ عطف على قوله في المجموع الخ فهو تعليل ثان للتقييد بوجود الماء المقدور على استعماله قوله: (طهر جميع البدن) متعلق بقوله السابق وإنما لم يصبح سم وكذا قوله الآتي للتضمخ متعلق بذلك قوله: (جميع البدن) تقييده بالبدن ثم قوله وإلا لما صح الخ تصريح بصحة التيمم قبل زواله عن الثوب والمكان سم قوله: (لصحة الصلاة) أي التي تفعل بالتيمم قوله: (وإلا) أي وإن كان عدم صحة التيمم قبل طهر البدن لكون زوال نجس لا يعفى عنه شرطا الخ قوله: (وألحق به الاجتهاد الخ) تقدم أن الاوجه عند شيخ الاسلام والخطيب والرملي عدم اشتراط تقدم الاجتهاد في القبلة بصري عبارة سم المعتمد عدم الالحاق اه قوله: (لما مر) أي قبيل قول المصنف ويندب التسمية قوله: (فيهما) أي في الصلاة مع الخبث والصلاة مع عدم","part":1,"page":375},{"id":377,"text":"الاستقبال قوله: (ويدخل) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بعدها لا قبلها) الاولى التذكير قوله: (وقتها) أي الثانية قوله: (بطل تيممه) صريح في أنه لا يباح له بهذا التيمم شئ أصلا قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور قوله: (ما مر) أي في شرح فإن نوى فرضا ونفلا قوله: (من استباحة الظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأ اه قوله: (ضحى) متعلق بالتيمم قوله: (لانه الخ) الاولى العطف كما في النهاية والمغني قوله: (ثم) أي في مسألة الفائتة (لما استباحها) أي الفائتة وقوله هنا أي في مسألة الجمع ع ش قوله: (ما نوى) وهي الثانية كالعصر وقوله على الصفة الخ وهي الجمع قوله: (وقضيته) أي التعليل بزوال التبعية ع ش قوله: (بطلان تيممه الخ) معتمد ع ش قوله: (ولو أراد الجمع الخ) ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز نهاية زاد المغني وكذا لو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلا جاز كما في فتاوى البغوي ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز اه قوله: (وقتها) أي كما يصح وقت العصر نهاية ومغني قوله: (للعصر) عطف على للظهر قوله: (ولا لمتبوعها) أي من حيث أنه متبوعها الآن سم قوله: (شاكا) وفي شرح الروض أو ظانا سم أقول وقد ينافيه ما تقدم من كفاية ظن دخولها وقت الفرض بل عبارة النهاية والمغني وهي ولا بد لصحته من معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا كنقل التراب المقترن به نيته فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت ولا فرق في الفرض بين الاداء والقضاء فوقت الفائتة بتذكرها اه صريحة في خلافه قوله: (لم تصح) أي الفائتة لعدم صحة تيممها ويحتمل أن الضمير للتيمم بتأويل\rالطهارة وعلى كل فالاولى التذكير قوله: (وصلاة الجنازة الخ) ولو مات شخص بعد تيممه أي المتيمم لجنازة جاز له أي للمتيمم أن يصلي عليه أي الميت بذلك التيمم لما تقدم أي من جواز الحاضرة بتيمم الفائتة نهاية ومغني بزيادة قوله: (لا يصح لها قبل الغسل الخ) الاوجه أن المراد بالغسل الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا نهاية وأقره البصري واعتمده ع ش قوله: (راتبا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله وظن في النهاية قوله: (انقطاع الغيث الخ) ثم لو عن له أن يصليها مع الجماعة أو صلاها منفردا ثم أراد إعادتها معهم بذلك التيمم لم يمتنع ع ش قوله: (ومع الناس الخ) ولو أراد الخروج معهم إلى الصحراء وجب تأخير التيمم إليها على الاوجه كما لا يتيمم لتحية المسجد إلا بعد دخوله اه شرح الارشاد ومفهوم قوله معهم أنه لو تأخر عن موافقتهم في الخروج إلى وقت غلب على ظنه اجتماع المعظم في الصحراء جواز التيمم له قبل خروجه من بيته مثلا ولا يشترط وصوله إلى الصحراء وهو واضح ع ش قوله: (اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الاكثر وأرادوا فعلها من غير انتظار الباقي جاز لهم التيمم حينئذ سم قوله: (يلحق بها) أي بصلاة الاستسقاء (في ذلك) أي التفصيل قوله: (بأن صلاة الجنازة موقتة بمعلوم) اعترضه سم على حج بأنه إن أراد أنه معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلوم بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته معلومة بالوصف وهو الدفن والاستسقاء والكسوف كذلك لان بداية الاول معلومة بالوصف وهو انقطاع الغيث مع الحاجة ونهايته معلومة بالو صف وهو حصول السقيا وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا يتقدمان ولا يتأخرون فهو ممنوع كما هو معلوم وقوله الآتي إذ لا نهاية لوقتهما معلومة يقال إن أريد أنها غير معلومة بالوصف فممنوع أو بالشخص فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل اه أقول ويمكن الجواب بأن الدفن لما كان وقته معلوما باعتبار الغالب وهو ما يريدون دفنه فيه نزل منزلة المعلوم لكونه موكولا إلى فعلهم ولا كذلك الاستسقاء ونحوه ع ش وفي الرشيدي نحوه وفي البصري بعد ذكره ما يوافق اعتراض سم ما نصه والحاصل أن الفرق بينهما وبين الجنازة محل توقف","part":1,"page":376},{"id":378,"text":"وأما بينهما وبين العيد فواضح اه قوله: (فلم يتوقفا) الاولى التأنيث قوله: (في متيمم الخ) خبر ان قوله: (فعلها) أي صلا الاستسقاء قوله: (ويرد) أي جواب البعض قوله: (بأن فيه) أي في فرضه المذكور قوله: (والتحية) إلى قوله قلت في المغني وإلى المتن في النهاية قوله:\r(والتحية) عطف على صلاة الاستسقاء قوله: (أي وقت شاء الخ) عبارة المغني متى شاء إلا في وقت الكراهة قال الزركشي ينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وهو مرادهم بلا شك ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقتها ليصلي به فيه لم يصح اه ونحوه في النهاية أيضا أقول ما بحثه الزركشي محل تأمل وإن تبعه كثير من المتأخرين لانه حيث تيمم في وقت الكراهة فقد تيمم قبل الوقت وإن نوى فعلها بعده ولو تم ما ذكره لصح التيمم للظهر قبل دخول وقتها بنية فعلها في وقتها أو مع الاطلاق وهو باطل قطعا فإطلاقهم متجه وأما ما بحثه شيخ الاسلام فهو متجه مع قطع النظر عن كلام الزركشي لانه متلاعب في النية ويؤيده ما نقلناه في أول باب الوضوء عن فتاوى العلامة ابن زياد فراجعه هذا ما ظهر ببادئ النظر ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج تنبه لهذا وأجاب بأنه وقته في الجملة بدليل جوازه في نحو مكة مطلقا وفي وقت الاستواء في يوم الجمعة مطلقا اه وأنت خبير بما في هذا من التكلف مع عدم الضرورة الداعية إليه فليتأمل بصري قوله: (النوافل المطلقة) أي وما تأخر سببه أبدا نهاية قوله: (ما عدا وقت الكراهة الخ) الاخصر الاوضح إلا وقت الكراهة أو قبله ليصلي فيه قوله: (إن تيمم قبله) في تقييد ما قبله به مسامحة سم قوله: (والاصح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي به خارجا أو إطلاق وهو متجه ولا يقال إن هذا ليس وقت الصلاة لانه وقتها في الجملة كما في نحو مكة سم قوله: (فإن قلت الخ) وارد على قوله ما عدا وقت الكرهة إن تيمم قبله أو فيه ليصلي فيه وقوله هي أي النوافل المطلقة قوله: (بمقتضى ما ذكر) أي من أنه لا يفعلها في وقت الكراهة فكأنها موقتة بغير وقت الكراهة ع ش قوله: (قلت المراد بالوقت ما له وقت الخ) قد يقال جعلهم الكسوف والاستسقاء والجنازة وتحية المسجد من الموقتة ينافي تفسيره بما ذكر إذ أوقاتها مختلفة غير محدودة الطرفين بصري قوله: (لكونه) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله المكتوب وقوله كالعاجز إلى وهي وكذا في النهاية إلا قوله ولو بمحل لا يسقط القضاء قوله: (لكونه الخ) عبارة المغني بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما أو شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار اه قوله: (أو بحبس الخ) عبارة النهاية أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب الخ قوله: (ولا أجرة معه يجففه) أي فإن أمكنه التجفيف وجب ومنه يؤخذ أنه لو كان به جراحة\rفي يديه فغسل وجهه ثم أراد التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف تنشيف الوجه واليدين قبل أخذ التراب لانه إن أخذه مع بلل يديه صار كالتراب الندي المأخوذ من الارض فلا يصح التيمم به فتنبه له فإنه دقيق وينبغي أن محل تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن وقف فيه وحرك وجهه لاخذ التراب من الهواء فلا لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة ع ش قوله: (المكتوب) يخرج به الصلاة المنذورة لكن أسقطه غيره وفي البجيرمي عن القليوبي قوله الفرض أي ولو بالنذر اه قوله: (لكنه لا يحسب من الاربعين الخ) وينبغي أن مثله لو تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء فلا يحسب من الاربعين لانه إنما يصلي","part":1,"page":377},{"id":379,"text":"لحرمة الوقت ويقضي بعد ذلك ع ش قوله: (وذلك) أي اللزوم قوله: (كالعاجز عن السترة) قد يوهم أنه تلزمه الاعادة وليس كذلك فكان الاولى حذفه قوله: (ونحوه) أي كالكلام مغني قوله: (ويتجه جوازها الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي والزيادي حيث قالوا واللفظ للثاني والظاهر كما قال الاذرعي أنه لا يجوز له أن يصلي ما رجا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت اه قوله: (خلافا لبحث الاذرعي الخ) أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا أول الوقت سم قوله: (ما دام يرجو ماء أو ترابا) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل السابق في الطلب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما صلى ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في الحالين ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت وأما مجرد احتمال الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث ما يحتمل معه الوجود للماء سم وقوله من أحدهما أي من كل منهما وقوله ثم توهم وجود الماء الخ ومث الماء هنا وفيما يأتي التراب قوله: (بفعله) أي فاقد الطهورين قوله: (ويوجه الخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره سم أي فيوافق ما يأتي آخرا عن الاذرعي قوله: (لكن الذي نقله الزركشي عن قضية كلام القفال الخ) اعتمده المغني عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليها لا يصلونها وهو الظاهر وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال اه وقوله لا يصلونها الخ قال القليوبي وإن تعينت بأن لم يكن غيره\rفيدفن الميت بلا صلاة اه قوله: (ثم رأيته) أي الزركشي قوله: (إقدامه) أي فاقد الطهورين قوله: (ولا يفوت) أي فعل صلاة الجنازة قوله: (ولا ينافي ذلك) أي عدم جواز الاقدام قوله: (لانه الخ) علة لعدم المنافاة قوله: (إن تعينت) أي بأن لم يكن هناك غيره قوله: (صلى) أي أحدهما قوله: (وهذا التفصيل الخ) اعتمده النهاية عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء أي فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة وحبس بمكان نجس لا يصلونها وهو كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها لتلاوة ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب السجود تبعا لامامه سم وع ش وقليوبي قوله: (بين من قال بالمنع الخ) أي وأطلق قوله: (وأما قول الثاني) أي الذي تبع الزركشي قوله: (وكفاقدهما) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ما يوافقه قوله (أو حبس عليه) فإنه يصلي وجوبا إيماء بأن ينحني للسجود بحيث لو زاد أصاب ويعيد نهاية ومغني قوله: (ما عداه) يشمل المنذورة وقد مر ما فيه قوله: (فلا يجوز له) أي من ذكر من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس عليها أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الاعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن","part":1,"page":378},{"id":380,"text":"يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي نهاية وكذا في المغني إلا قوله كدائم الحدث قال ع ش وقضية حصر المنع فيمن ذكر أن غيرهم ممن يصح منه الفرض يتنفل ويدخل فيه من تحير في القبلة والمربوط على خشبة ونحوهما وفيه بعد لانهم إنما يصلون للضروة ولا ضرورة للنفل اه قوله: (مطلقا) أي ولو بمحل يغلب فيه فقد الطهورين قوله: (ولا نحو مس مصحف) أي كحمله نهاية ومغني قوله: (وكذا نحو قراءة الخ) عبارة الشارح م ر في شرح العباب بعد قول المصنف نعم فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة فقط حتما في صلاة الفرض نصها قال في الاسعاد وهل يلحق بالفاتحة آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد الطهورين يوما بكماله لم أر فيه نقلا وقضية كلام الارشاد نعم وهو متجه في آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد والاوجه إلحاقها بما قبلها اه أقول وبقي ما لو قرأ بقصد القرآن مع الجنابة مع القدرة على الطهارة بالماء هل تجزئه القراءة مع حرمة ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة أو لا أخذا مما قالوه في الاجارة من أنه لو استؤجر لقراءة شئ من القرآن في وقت معين وأجنب فيه فقرأ وهو جنب حيث قالوا لا يستحق الاجرة لان\rالقصد من القراءة الثواب وقراءته لا ثواب فيها فيه نظر والاقرب الثاني لما ذكر ع ش بحذف قوله: (لنحو جنب) متعلق بمسألتي القراءة والمكث بصري قوله: (وإلا لم تجز الاعادة) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى قبل آخره ثم وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته الاولى غير معتد بها ع ش وفي البجيرمي عن العباب ما يوافقه قوله: (واختار المصنف الخ) عبارة المغني ومقابل الجديد أقوال أحدها تجب الصلاة بلا إعادة واطرد ذلك مع كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره المصنف في المجموع قال لانه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ثانيها يندب له الفعل ويجب الاعادة ثالثها يندب له الفعل ولا إعادة رابعا يحرم عليه فعلها اه قوله: (قيل مراده الخ) جرى عليه النهاية والمغني قوله: (مراده بالاعادة) أي في المتن قوله: (بل مراده بها ما يشمل الخ) اعتمده ع ش والرشيدي قول المتن (ويقضي المقيم الخ) أي وجوبا نهاية ومغني قوله: (لندرة) إلى قوله ولانه لما في المغني إلا قوله ويسن إلى والجمعة وقوله وقت التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن وقوله أو جرح أو مرض قوله: (مطلقا) أي في الصلاة وخارجها الفاتحة وغيرها قوله: (وقال جمع الخ) عبارة المغني وفي قول لا يقضي واختاره المصنف لانه أتى بالمقدور وفي قول لا تلزمه الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجده وعلى الاول هل يقرأ في الصلاة غير الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين ظاهر كلام الشيخين الاو ل وظاهر كلام القاضي وصاحب الكافي الثاني والاول أوجه اه قوله: (ويسن له) أي للمقيم المتيمم قوله: (والجمعة) إلى قول المتن ومن تيمم لبرد في النهاية إلا قوله وقت التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن","part":1,"page":379},{"id":381,"text":"وقوله أو جرح أو مرض قوله: (المتيمم) أي لفقد الماء نهاية ومغني قوله: (لعموم الفقد الخ) يعني لعدم ندرته فيشمل استواء الامرين قوله: (والتعبير بهما) أي بالمقيم والمسافر وقع السؤال عما لو كان بمحل ماؤه قريب بحيث لو حفر الارض حصل الماء أي بغير مشقة تبيح التيمم هل يكلف ذلك ولا يصح تيممه حينئذ وإن كان غير لائق به الحفر أم لا فيه نظر والظاهر الاول لان مثل ذلك يغتفر في جانب العبادة ع ش قوله: (للغائب) فلو صلى بالتيمم ثم شك في أن المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط أو لا فيه نظر والاول غير بعيد سم وع ش قوله: (وقت التيمم) يأتي ما فيه قوله: (وجود الماء) فاعل قوله السابق الغالب\rقوله: (ولا يعتبر الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للاول وتعبيرهم بمكان التيمم جرى على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اهقوله: (على الاوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي اعتبار محل الصلاة وينبغى أن يعتبر الاحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء.\rتنبيه: إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر في زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل العدم في شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الامر بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العام أو غالبه فيه نظر والاوجه الاول وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحلكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه سم على حج أقول وما ذكر أنه الاقرب مستفاد من قول حج وقت التيمم وهو مراد الشارح م ر فإنه لم يخالف إلا في كون المكان معتبرا فيه التيمم أو الصلاة ع ش قول المتن (بسفره) خرج به العاصي في سفره كأن زنى أو سرق فيه فإنه لا قضاء عليه لان المرخص غير ما به المعصية نهاية قوله: (كأبق الخ) ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبثا فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي مغني قوله: (لفقد ماء) يحتمل تقييد الفقد بعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته في بئر تناوبوه عن الوقت لم يبعد عدم القضاء م ر اه سم على حج اه ع ش قوله: (أو جرح) أو مرض قد يقال إن فرض تيممه في هذه الحالة قبل التوبة فغير صحيح كما سيأتي فصلاته حينئذ بلا تيمم وكلامنا في المتيمم أو بعدها فلا وجه للقضاء من حيث المعصية لانقطاعها وقد يجاب بأن مراده الاول واكتفى بوجود التيمم صورة بصري أي ولو حذفه كغيره لكان أسلم من السؤال وتكلف الجواب قول المتن (في الاصح) والثاني لا يقضي لانه لما وجب عليه صار عزيمة وفي وجه ثالث لا يستبيح التيمم أصلا ويقال له إن تبت استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة مغني فما يأتي من التعليلين رد لهذين الوجهين الاول للاول والثاني للثاني ويندفع بذلك توقف سم في التعليل الثاني وقول الرشيدي ولم يظهر له معنى هنا لانه مساو لتعليل الوجه الثاني اه","part":1,"page":380},{"id":382,"text":"قوله: (أيضا) أي كالتيمم قوله: (ولانه الخ) تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع كونه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي\rفكان مقتضى القياس بطلان التيمم حتى يتوب من معصيته ع ش أي ورد للوجه الثالث القائل بعدم صحة التيمم قبل التوبة كما مر وللكردي هنا توجيه آخر ظاهر السقوط قوله: (ويؤخذ الخ) عبارة النهاية قيل ويؤخذ الخ قوله: (منه) أي من التعليل الثاني قوله: (أن الواجب) أي التيمم الواجب على العاصي بسفره قوله: (سبب الحكم الخ) وهو دخول وقت الصلاة قوله: (وبه) أي بقول السبكي قوله: (وأنه) أي وجوب المرخص (لا يناف تغيرها) أي تغير الرخصة من الصعوبة قوله: (ويصح الخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء أو جرح أو مرض يتحصل منه وجوب القضاء في الثلاثة قبل التوبة وأما صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل سم قوله: (تيممه) أي العاصي بسفره (فيه) أي في السفر ع ش قوله: (لما مر أول الباب) عبارته هناك لانه لما عجز عن استعمال الماء حتما لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا كان مانعه شرعيا كعطش أو مرض اه قوله: (لم يلزمه القضاء) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي اه قوله: (بحضر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله أو عاد إليه وإلى قول المتن وإن كان في النهاية إلا ما ذكر قوله: (لندرة فقد ما يسخن الخ) ولو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى وهو ظاهر لانه واجد للماء وقادر على الطهارة به ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر اه سم على حج اه ع ش قوله: (وإنما لم يأمر الخ) عبارة المغني والثاني لا يقضي لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار عن المصنف لانه (ص) لم يأمره بالاعادة وجاب الاول بأنه الخ قول المتن (أو لمرض) المراد به هنا أعم من أن يكون جرحا أو غيره نهاية مغني قوله: (في غير سفر الخ) عبارة النهاية والمغني حاضرا كان أو مسافرا اه قوله: (لما مر فيه) أي آنفا قوله: (أو عاد الخ) الانسب ولو عاد إليه بصري قوله: (لنقص البدل الخ) أي لا لاجل النجاسة مغني قوله: (قيل لا حاجة لهذا الاستثناء الخ) وفي هذا الاستثناء إشكال آخر وهو عدم صحة التيمم لان","part":1,"page":381},{"id":383,"text":"شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن يجاب أيضا بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق سم أي خلافا للنهاية والمغني ولا يخفى أنه لا يتأتى على كل من الجوابين قول الشارح الآتي ويجاب الخ قوله: (وهي التفصيل الخ) هذا التفصيل لا تفي عبارة المصنف رحمه الله تعالى بإفادته والكلام فيها بصري قوله: (المذكور في مفهوم الكثير) أي من أن اليسير إن كان حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا رشيدي قول المتن (وإن كان ساترا الخ) والحاصل من صور الجبيرة في لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء تعذر نزعها أم لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على قدر الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا سواء أوضعت على حدث أو طهر حيث كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذ ع ش وبصري وشوبري وشيخنا قوله: (وذكره في الاول تمثيل الخ) الاولى أن يقول وتركه هنا اكتفاء بذكره في الاول قوله: (لشبهه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وعبارة المجموع في النهاية قوله: (ومحله إن لم يكن الخ) الظاهر أنه متى كان بعضو التيمم وجب القضاء وإن خشي من مسح الجرح بالتراب محذورا أخذا من التعليل المذكور وإن كان النزع لا يجب حينئذ كما تقدم إذ لا فائدة فيه بصري ويأتي عن سم مثله قوله: (قطعا) عبارة النهاية مطلقا قوله: (على ما في الروضة الخ) عبارة النهاية والمغني كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا وهو المعتمد وإن قال في المجموع أن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق اه قول المتن (فإن وضع على حدث الخ) أي سواء في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر اه قوله: (لانه مسح الخ) لعل المناسب يمسح بالمضارع قوله: (نعم مر) أي في شرح مسح كل جبيرته وقيل بعضها قوله: (فيهما) أي في الموضوع على حدث والموضوع على طهر قوله: (على ما إذا أخذت الخ) أي ولم يمكن غسله بدون نزع كما سبق بصري قوله: (ولا قضاء) أي إن لم يكن بعضو تيمم على ممر كما هو ظاهر فلا بد\rمن نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا وجب القضاء سواء ترك النزع مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع العلة بالتراب ولو للخوف منه كما هو ظاهر سم قوله: (المراد الخ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته والمراد طهارة ذلك المحل فقط ولا ينافي ذلك قولهم كالخف إذ المشبه قد لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه اه قوله: (صريحة فيه) في دعوى الصراحة توقف قوله: (وهو) أي وجوب الطهارة قوله: (طهارة الوضوء) أو الغسل قوله: (اشترط طهره الخ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية قوله: (بل رجح الاكتفاء الخ) اعتمده الرشيدي وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله: (المحدث) أي بالحدث الاصغر قوله: (مسح الخ) أي تيمم ومسح على الجبيرة وصلى قوله: (لا منه) أي المحدث حين الوضع (على طهارة الغسل) أي الحقيقية (وهي لا تنتقض إلا بالجنابة) أي ولا جنابة حين الوضع (فهي) أي طهارة الغسل (الآن) أي حين وضع المحدث عبارة النهاية والمغني ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الاصغر لا الاكبر كما لو","part":1,"page":382},{"id":384,"text":"أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الاكبر حتى يجد الماء بلا مانع اه قال ع ش قوله م ر على المحدث أي من صلاة وطواف ونحوهما بخلاف نحو القراءة ومكث المسجد فلا يحر م لبقاء طهره بالنسبة له فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له الجنابة وقوله م ر ويستمر تيممه أي فيقرأ ا لقرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم وقوله م ر حتى يجد الماء الخ وعليه فإذا أراد صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء وكذا لو كان تيممه عن الجنابة لفقد الماء ثم أحدث حدثا أصغر فتيمم بنية زوال مانع الاصغر ويصلي بذلك التيمم النوافل لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الاكبر اه ع ش قوله: (فهي الآن) أي حين إذ تيمم ومسح عن الجنابة.\rباب الحيض والحكمة في ذكر هذا الباب في آخر أبواب الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارة بل الطهارة تترتب عليه وهو مخصوص بالنساء ع ش عبارة البجيرمي وإنما أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر موجباته لطول الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة اه أي وما قبله مشترك بين الرجال والنساء قوله: (فلان أكثر أحكامه الخ) أي ولقولهم إنه دم حيض مجتمع سم قوله: (وغلبة أحكامه) أي من\rحيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لا يخفى رشيدي وع ش قوله: (أفرده بالترجمة) أي فقد ترجم لشئ وزاد عليه وهذا لا يعد عيبا بجيرمي قوله: (وهو لغة السيلان) يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه وحاضت الشجرة إذا سال صمغها ويقال إن الحوض منه لحيض الماء أي سيلانه والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس نهاية أي تأتي بأحدهما بدل الآخر قوله: (دم جبلة) أي دم يقتضيه الطبع السليم خطيب قوله: (يخرج) أي من عرق في أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة ولو حاملا لان الاصح أن الحامل تحيض وشملت الجنية فحكمها حكم الآدمية في ذلك على الصحيح وأما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعا وما يرى لها من الدم فهو من الحيض اللغوي ولا يتعلق به حكم إلا في التعليق في نحو الطلاق والعتق كان قال إن سال دم فرسي فزوجتي طالق أو فعبدي حر والذي يحيض من الحيوانات أربع نظمها بعضهم في قوله: أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية وقد نظمها بعضهم في قوله: يحيض من ذي الروح ضبع مرأة وأرنب وناقة وكلبه خفاش الوزغة والحجر فقد جاءت ثمانيا وهذا المعتمد شيخنا قوله: (بعد فراغ الرحم) أي من الحمل ولو علقة أو مضغة أي وقبل مضي خمسة عشر يوما فإن كان بعد ذلك لم يكن نفاسا كما يأتي ع ش وشيخنا قوله: (ما عداهما الخ) دخل فيه دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض لان ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد إلا أن يتصلا بحيضها المتقدم فيكونان حيضا نهاية ومغني وكذا دخل فيه الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة عبارة شرح المنهج والاستحاضة دم علة يخرج من","part":1,"page":383},{"id":385,"text":"عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا اه زاد المغني واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة والاصح أنه يقال له استحاضة ودم فساد وقيل لا تطلق الاستحاضة إلا على دم واقع بعد حيض اه قوله: (يبطله حديث الصحيحين الخ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر سم عبارة البجيرمي قيل أول من حاض أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى وعزتي وجلالي لادمينك كما أدميت هذه الشجرة م ر أي وخطيب قيل وكان يوم الثلاثاء ولما أدمت الشجرة عاقب الله بناتها\rبالحيض والولادة والنفاس قال الله تعالى يا داود أنا الرب المعبود أعامل الذرية بما فعل الجدود اه وعبارة ع ش وجمع بينهما بأن الاضافة للجنس أي جنس بنات آدم أو بحمل قصة بني إسرائيل على أن المغني بأنهم أول من فشا فيهم وحمل ما في قصة حواء على الاول الحقيقي لا يقال يرد على ما ذكره في الحديث ما ذكروه من الحيوانات التي تحيض لانا نقول ليس في الحديث حصر فالحكم بأنه كتبه وقدره على بنات آدم لا ينافي أنه كتبه على غيرهن أيضا اه قول المتن (أقل سنه الخ) أي ولو بالبلاد الباردة ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن إمكانه وبعضها فيه جعل المرئي في زمن الامكان حيضا إن توفرت شروطه الآتية نهاية ومغني قول المتن (تسع سنين) أي وغالبه عشرون سنة وأكثره اثنان وستون سنة ع ش قوله: (قمرية) إلى قوله فزعم في المغني إلا قوله أي استكمالها وإلى قوله ثم رأيته في النهاية إلا قوله ذلك قوله: (قمرية) نسبة إلى القمر أي الهلال والسنة القمرية ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه لان كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوما بسبب الكسور فإذا قسطت على الثلاثين خص كل سنة خمس يوم وسدسه لان ستة منها في خمسة بثلاثين خمسا والخمسة الباقية في ستة بثلاثين سدسا فيخص كل سنة من الثلاثين خمس يوم وسدسه وأما السنة الشمسية فهي ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم والسنة العددية ثلاثمائة يوم وستون يوما لا تزيد ولا تنقص شيخنا وع ش قوله: (أي استكمالها) أقول الايهام بالنسبة لاصل العبارة وأما بهذا التقدير فيندفع الايهام مع الظرفية أيضا نعم قد يدفع الاحتمال مطلقا النظر في المعنى إذ مع كون التسع كلها ظرفا للحيض لا معنى لجعلها أقل سنة كما يدرك بالتأمل سم قوله: (فزعم الخ) تفريع على قوله أي استكمالها والمشار إليه بقوله هذا قول المتن تسع سنين كردي قوله: (ولا حد لآخر سنه) بل هو ممكن ما دامت المرأة حية نهاية قوله: (ولا ينافيه) أي قوله ولا حد لآخر سنه ع ش قوله: (لانه) أي ذلك التحديد قوله: (والاقرب أنه لا فرق) أي في اعتبار استكمال التسع التقريبي أخذا مما يأتي وقد اعتمد ذلك م ر اه سم على حج وعليه فالمعنى أن خروجه من الرجل قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضا وطهرا للمرأة يقتضي الحكم ببلوغه لكن ما نقله عن م ر يخالفه ما ذكره م ر هنا أي في الشرح من الاستدراك بقوله م ر نعم سيأتي في باب الحجر أن التسع في المني تحديد لا تقريب اه أي مني الرجل والمرأة ويظهر من كلامه م ر حيث جزم به اعتماد أنه تحديد فيقدم على ما نقله سم عنه م ر من أنه تقريبي ع ش قوله: (أي التقريبي الخ)\rاعتبار التقريب فيها بما مر له وجه في الجملة وإما فيه فمحل تأمل بصري قوله: (أي لانها أحر طبعا الخ) هذا خلاف ما أطبق عليه الاطباء أنها أبرد طبعا من الرجل وحينئذ فلعل الاولى أن يوجه كلام الامام بأنها أبلغ شهوة وأتم فلذا يسرع توليد طبيعتها للمني على الوجهين المذكورين بصري قوله: (زمنا) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم الخ ودفع به ما أورد عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الاخبار باسم الزمان عن الجثة","part":1,"page":384},{"id":386,"text":"بجيرمي وشيخنا قوله: (أي قدرهما) إلى قوله وسيأتي في النهاية قوله: (أي قدرهما) فسر بذلك ليشمل ما لو طرأ الدم في أثناء اليوم إلى مثله من اليوم الثاني وفي أثناء الليلة كذلك شيخنا وع ش قوله: (متصلا) لا يخفى أن الكلام في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم معه الاكثر والغالب وأنه لا يتصور وجود الاقل فقط إلا مع الاتصال إذ مع التقطيع إن بلغ مجموع الدماء يوما وليلة فالجميع حيض ويلزم الزيادة على الاقل وإلا فلا حيض مطلقا نعم على قول اللقط لا السحب يتصور الاقل بدون اتصال فقول الشارح وإن لم تتلفق الخ فيه نظر سم وع ش ورشيدي ويأتي عن شيخنا مثله قوله: (وإن لم تتلفق الخ) قد يقال مع التلفيق المذكور لم يوجد الاقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله سم عبارة شيخنا ينافيه أي التلفيق قوله متصلا لان شرط الاتصال إنما هو في الاقل وحده وأما الاقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء بأن ترى دما وقتا ووقتا نقاء فهو حيض تبعا له بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض وهذ يسمى قول السحب لاننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا وهو المعتمد والحاصل أن الاقل له صورتان الاولى أن يكون وحده وهي التي يشترط فيها الاتصال والثانية أن يكون مع غيره وهذه لا اتصال فيها اه قوله: (أن المراد بالاتصال) أي اتصال دم الحيض قول المتن (بلياليها) أي مع لياليها سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت شيخنا وقليوبي قوله: (وإن لم تتصل) إلى قوله وقد يشكل في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية قوله: (وإن لم تتصل) أي الدماء مغني وعبارة النهاية وإن لم يتصل دم اليوم الاول بليلته كأن رأت الدم أول النهار اه أي فتكمل الليالي بليلة السادس عشر ع ش قوله: (كل ذلك) أي من الاقل والاكثر والغالب قوله: (باستقراء الشافعي الخ) إذ لا ضابط لشئ من ذلك لغة ولا شرعا فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء الناقص\rوهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن تتبع لاكثر الجزئيات بل يكتفي بتتبع البعض وإن لم يكن أكثركما هنا هذا ما انحط عليه كلام سم في الآيات البينات بجيري وشيخنا قوله: (بالاخير) وهو كون الغالب ستة أو سبعة قوله: (لانه أقل الخ) عبارة غيره لان الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك اه قوله: (فيكون أقل من ذلك) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة سم قوله: (أو تأخر) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (ثم رأت الدم كان حيضا) أي إذا بلغ أقله كما يأتي قوله: (فإن العائد الخ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى اه سم وبصري قوله: (الآن عاد الخ) أي وبلغ","part":1,"page":385},{"id":387,"text":"أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في الروضة بصري قوله: (فإن المرأة الخ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته عن بعض سم عبارة النهاية فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا اه زاد المغني حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوما وليلة وكان نفاسها أربعين وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلا وأن أختي منها تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام بعد موتهما اه قوله: (السابق) أي قبيل قول المتن (وأقل طهر الخ قوله: (بمخالفة شئ الخ) أي بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها نهاية ومغني قوله: (لم تتبع) أي فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة ع ش قوله: (وحمل دمها) أي المخالف لما مر قوله: (وقد يشكل عليه) أي على التعليل المذكور قوله: (بما مر آنفا) أي في شرح تسع سنين قوله: (أن ذاك) أي تحديد سن اليأس باثنين وستين قوله: (فيهما) أي في الحيض وسن اليأس ع ش قوله: (عدم الخلاف الخ)\rأي الخلاف المشهور وإلا فهناك قول للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبان ع ش قوله: (هنا) أي في الحيض وقوله: (ثم) أي في سن اليأس قوله: (وعليه) أي على أن المراد كل النساء قوله: (ما التزموه الخ) أي من عدم الخرق قوله: (أي الحيض) إلى قوله لا يقال في النهاية والمغني قول المتن قوله: (ما حرم بالجنابة) أي من صلاة وغيرها نهاية قوله: (هي الطهارة الخ) عبارة المنهج طهر عن حدث أو لعبادة لتلاعبها اه أي كغسل الجمعة بجيرمي قوله: (مع الطهارة الخ) أي مع علمها بالحرمة نهاية ومغني قوله: (نحو النسك الخ) أي كالكسوف بجيرمي قوله: (هذا) أي حرمة الطهارة بنية التعبد الخ قوله: (لعموم كونه الخ) أي لعموم كونه خارجا من أحد السبيلين قوله: (مع وجوده) أي الحيض مطلقا أي اتصل دمه أو تقطع قوله: (بمثلثة الخ) دفع به توهقراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ع ش قوله: (كره) ومحل الكراهة عند انتفاء حاجة عبورها نهاية ومغني وأسني والاقرب أن من الحاجة المرور من المسجد لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد ويؤيده تصريحهم بأنه يجوز إدخال النعل المتنجس المسجد حيث أمن وصول نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله بثوب متنجس نجاسة حكمية وإن زاد على ستر العورة ع ش قوله: (وبه) أي بالكراهة كردي ويجوز إرجاع الضمير للغلظ قوله: (فارقت الجنب) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف الاولى سم قوله: (ويجري) إلى قوله فإن أمن في النهاية والمغني قوله: (ويجزي ذلك) أي تحريم عبور المسجد قوله: (كذي جرح الخ) أي ومستحاضة وسلس بول نهاية","part":1,"page":386},{"id":388,"text":"ومغني قوله: (أو نعل به الخ) فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله مغني قوله: (فإن أمن الخ) وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح الخ يقتضي الفرق بين المستحق على العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث اه وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحرم عبوره الخ أي عند مجرد خوف التلويث فإن تحقق أو غلب على ظنه حرم بل يجري ذلك في دخول ملك غيره اه حج بالمعنى وقال سم على المنهج وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو مشكل ويتجه وفاقا لم ر أن المراد لا يحرم من حيث كونه مدرسة أو رباطا ولكن يحرم من جهة أخرى إذا كان مملوكا\rولم يأذن المالك ولا ظن رضاه أو موقوفا مطلقا نعم إن كان موقوفا وكان أرضه ترابية وكان الدم يسيرا فلا يبعد وفاقا لم ر الجواز انتهى اه قوله: (لم يكره) أي عبوره أي بخلاف الحائض.\rفرع: سئل م ر عن غسل النجاسة في المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كأن تكون النجاسة حكمية فقال ينبغي التحريم للاستقذار وإن جوزنا الوضوء في المسجد مع سقوط مائه المستعمل فيه لان المستعمل في النجاسة مستقذر بخلاف المستعمل في الحدث الساقط من الوضوء.\rفرع: يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا أن قذره بها أو قصد الازدراء به فيحرم ويحرم إلقاء المستعمل فيه ويجوز الوضوء وإن سقط الماء المستعمل فيه م ر.\rفرع: قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ماء المضمضة في المسجد وإن كان مختلطا بالبصاق لاستهلاكه اه وخرج باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزا في ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ويدرك منفردا فليتأمل ع ش قوله: (وبهذا) أي بقوله فإن أمن الخ (يظهر الفرق) أي بين الحائض وذي الخبث قوله: (ويندفع) عطف على قوله يظهر الخ قوله: (ما قيل الخ) وفاقا لظاهر النهاية والمغني قوله: (لهذا) أي لقوله وعبور المسجد الخ وقوله: (لانه الخ) أي تحريم العبور قوله: (يجري ذلك) أي تحريم العبور سم قوله: (أيضا) أي كجريانه في كل ذي خبث الخ قوله: (لما هو الخ) متعلق بيقال المنفي وقوله: (لانا الخ) متعلق بلا يقال النفي قوله: (إنما يصح ذلك) أي تحريم عبور كل مكان الخ وقوله: (عند التحقق الخ) أي تحقق التنجيس أو ظنه قوله: (بخلاف المسجد) أي فيحزم عبوره بمجرد احتمال التنجيس قوله: (وإدخال نجس فيه) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف سم ومر عن ع ش جواز الدخول بذلك الثوب بلا ضرورة قوله: (بلا ضرورة) ينبغي الاكتفاء بالحاجة م ر اه سم قوله: (في إناء أو قمامة الخ) ينبغي وجوب إخراج ذلك الاناء أو القمامة أو التراب فور الانقضاء الحاجة والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر اه سم قوله: (من غيره فيه) أي المسجد قوله: (وبحث حل دخول مستبرئ الخ) أقره سم وأقول وينبغي أن لاكراهة في دخوله أيضا وأن مراده بالدخول ما يشمل المكث ومثل المستبرئ بالاولى المستنجي بالاحجار ووقع في كلام الشيخ القليوبي خلافه وقوله: (يده على ذكره) أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لا ع ش وقوله: (وينبغي الخ) فيه وقفة ظاهرة سيما إذا تلوث يده بالخارج بل يخالف هذا والبحث الذي في الشارح إذا وجد تلوث اليد لقول الشارح المار آنفا\rوإدخال نجس الخ قوله: (ولا يصح) إلى قولوفيما في المغني قوله: (إجماعا فيهما) أي في تحريم الصوم وعدم صحته نهاية ومغني قوله: (وهو) أي عدم الصحة (تعبدي) قاله الامام والاوجه أنه معقول المغني لان خروج الدم مضعف والصوم يضعف أيضا فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ الابدان نهاية قوله: (في الايمان والتعاليق) كان يقول متى وجب عليك صوم يوم فأنت طالق مغني قوله: (بناء على أنه ما سبق الخ) يأتي ما فيه قوله: (وهذا) أي قوله بناء على الخ قوله: (مما ذكره الخ) أي في توجيه","part":1,"page":387},{"id":389,"text":"عدم الاحتياج لنية القضاء.\rقوله: (وتسميته قضاء الخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ليس قضاء حقيقة كما تقرر وظاهر أنه ليس أداء حقيقة إذ هو خارج وقته المقدر له شرعا وما هو كذلك لا يكون أداء فيلزم الواسطة وعبارة جمع الجوامع مشرحه والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض وجوبا أو ندبا مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما انتهت وبه يعلم أن تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة كما زعمه وأن جعله من فوائد الخلاف عدم الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما تبين أنه قضاء حقيقة سم قوله: (بل يكره الخ) وفاقا للاسني والنهاية والمغني قوله: (كما قاله البيضاوي) هو أبو بكر وهو متقدم على الشيخين وليس هو المفسر المشهور الآن ع ش قوله: (وهو الاوجه) بل الاوجه كما أفاده شيخنا عدم التحريم بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء نهاية ومغني قوله: (جزم به في شرحه الخ) أشار المحشي سم إلى التوقف في هذا النقل وذكر عبارات عن الشرح المذكور محلها في الاداء في الحيض وذكر ما يشعر بأنه لم يقف في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة فليتأمل ما أفاده وليراجع بصري قوله: (ولا تنعقد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته على الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا والاوجه نعم اه أي وتنعقد نفلا مطلقا فتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد ع ش قوله: (عليهما) أي على الكراهة والحرمة قوله: (من حيث كونها صلاة الخ) قد يمنع ذلك","part":1,"page":388},{"id":390,"text":"فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء\rرخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها حال الحيض لتلك العبادة وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء والنهي للازم كهو للذات سم قوله: (نظير ما يأتي الخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لانها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما لان الاقدام على العبادة الفاسدة حرام ووجه الاندفاع أن الاصحاب قالوا مثل ذلك في الاوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الاشكال يقال هنا مثله سم وبصري قوله: (ونص الخ) بالجر عطفا على الاصحاب قوله: (إذ لا يدخل الخ) وأيضا لا آخر لوقتهما قوله: (على القول به) أي وإلا فالاصح سنيتهما لا وجوبهما قوله: (في زمن الحيض) أي حتى يتأتى طلب قضائهما سم قوله: (قال) أي في المجموع قوله: (فإن فرض الخ) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره سم قوله: (أمكن ذلك) أي سن قضائهما قوله: (إن سلم الخ) قد يوجه ثبوتهما وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما للطواف سم أي ويرد عليه ما يأتي من أنه ليس قضاء لما طلب في الحيض بل عقبه قوله: (وتسليم ذلك) أي ثبوتهما وطلبهما في الفرض المذكور قوله: (ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض) أي بل بعد الحيض قوله: (ويحرم ما بين سرتها وركبتها) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة فرع: لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا سم على حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطئ لانه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطئ زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والاقرب تقديم الاول لان له الاستمتاع بها في الجملة ولانه لا حد عليه بذلك وما لو تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا والاقرب أيضا تقديم الوطئ في الدبر لما تقدم وينبغي كفر من اعتقد حل الوطئ في الدبر لانه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة اه زاد البجيرمي والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطئ زوجته في دبرها اه أقول ولو قيل بتقديم الاستمناء بيده على وطئ الحائض أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الاول ثم رأيت في البجيرمي ما نصه قال\rالبرماوي وهو أي تقديم الاستمناء بيده الاقرب لان الوطئ في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء","part":1,"page":389},{"id":391,"text":"فإن فيه خلافا اه لان الامام أحمد قال بجوازه عند هجيان الشهوة وعند الشافعي صغيرة اه قوله: (ولو بحائل) إلى المتن في النهاية قوله: (بل من استحله الخ) عبارة النهاية وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا مختارا كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطئ مع العلم وهو عامد مختار في أول الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزئ ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالاوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لانه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكروا الوطئ بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطئ في آخر الدم ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره اه وأكثر ما ذكر في سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما يكون بقدره وقوله وإن لم يكذبها إلى بخلاف الخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهرة ولو فيما زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم أن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز أبي حنيفة له.\rفرع: قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر سم على المنهج وقوله م ر ويستحب للواطئ الخ ومثله تارك الجمعة عمدا فيستحب له التصدق بدينار إسلامي سم على حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ منه أن الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج وقوله م ر تصدق الخ قضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطئ وهو ظاهر وظاهره أيضا أنه يتصدق وإن وطئ لخوف الزنا وتقدم ما فيه وهو عدم الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو بنصف دينار اه ع ش قال شيخنا قال في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك اه ويخالفه ما في سم عن العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطئ المحرم المذكور دون مطلق الوطئ ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها للواطئ زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر بدينار إسلامي إن وطئ أوله وبنصفه آخره أي الدم وهو من ضعفه وشروعه في النقص اه قوله:","part":1,"page":390},{"id":392,"text":"(بل من استحله) ظاهره ولو بحائل فليراجع قوله: (كفر) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الاصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الانوار وغيره في الاولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما اه انتهى سم قوله: (أي زمن الدم) أي المجمع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا وبجيرمي قوله: (ولمفهوم الخبر الصحيح الخ) وهو منع ما تحت الازار كردي قوله: (كناية عنهما الخ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقهما سم عبارة النهاية أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطئ فجائز وإن لم يكن ثم حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطئ في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه أنه إن باشرها وطئ لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم وأما نفس السرة والركبة ففي المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما اه قوله: (مطلقا) أي ولو بلا حائل قوله: (وفي الخبر الخ) استدلال لقوله وعنده يترجح الخ عبارة المغني والنهاية وخص بمفهوم الاول عموم هذا الخبر ولان الاستمتاع بما تحت الازار يدعو إلى الجماع فحزم لخبر من حام الخ قوله (وبه) أي بخبر من حام الخ ويجوز إرجاع الضمير لقوله لتعارضهما وعنده الخ قوله: (في مفهومه عموم) أي فيقصر على الوطئ أخذا من خصوص الثاني المفيد لحل ما عدا الوطئ وقوله والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الاول المفيد للتقييد بما تحت الازار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطئ بما تحت الازار وهو الوطئ في الفرج سم قوله: (منطوقه فيه)","part":1,"page":391},{"id":393,"text":"الاخصر الانسب لما قبله في منطوقه قوله: (من باب أن ذكر بعض أفراد العام الخ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الاول وببعض أفراده خصوص الحديث الثاني بما عدا الوطئ وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لان حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام وإن أراد به النكاح المستثنى في الحديث الثاني لم يفد لانه\rيكفي تخصيصه بالفرد الاول الذي هو ما عدا النكاح وإن أراد بالعام منطوق الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث الاول بما تحت الازار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لان حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضا أن هذا لا يضر المصنف لانه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الاول المنتج أن الحرام الوطئ فقط وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه سم وقوله تخصيصه للفرد الاول الخ أي إخراج الحديث الاول له قوله: (وحينئذ يتحقق لخ) تحقق التعارض ينافي قوله لا يخصصه لان الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الاصول سم قوله: (وهو) أي الثاني (الاوجه) وفاقا للمنهج وللنهاية والمغني قوله: (وبحث الاسنوي) إلى قوله وسيذكر الخ عقب النهاية بما نصه والاوجه عدم الحرمة في جانبها خلافا للاسنوي اه قوله: (تحريم مباشرتها الخ) عبارة المغني والنهاية قال الاسنوي وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس إن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل اه والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما اه عبارة شيخنا والبجيرمي ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته اه قوله: (أو سائر بدنه الخ) أو بمعنى الواو قوله: (وقد يقال الخ) وفاقا لشرح بافضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في التحفة أيضا وجرى في شروحه على الارشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة القشيري في الحيض على جواز تمتعها بما بين سرته وركبته اه أي بما عدا بين سرتها وركبتها كما مر قوله: (اتجه الحل الخ) تقدم عن النهاية والمغني ما يفيد خلافه قوله: (وسيذكر) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (وسيذكر الخ) توطئة لقول المصنف فإذا انقطع الخ وقوله حرمته أي الطلاق وقوله ممسوسة أي موطوءة ع ش قوله: (فلا اعتراض الخ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر حله بالانقطاع سم وقد يقال عدم سبق ذكر الحرمة كاف في الاعتراض قوله: (لزمن إمكانه) أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة رشيدي عبارة ع ش لعله للاحتراز عما لو انقطع قبل فراغ عادتها\rوظنت عوده فلا يجوز لها الصوم اه قوله: (غير الطهر الخ) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير لم يحل قبل الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم الخ فليتأمل سم قوله: (والصلاة) أي المكتوبة مغني قوله: (بل تجب)","part":1,"page":392},{"id":394,"text":"أي الصلاة قوله: (خصوص الحيض) أي لا عموم الحدث الاكبر قوله: (وما بقي) أي من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها نهاية قوله: (وأما فيه الخ) الاولى وأما هو الخ كما في المغني.\rقوله: (هذا الثاني) أي إيراث جذام الولد قوله: (للغسل) هل أو التيمم وظاهره لا سم وقد يقال إنه اكتفى بالغسل عن التيمم كما في المتن هنا بل هو الظاهر من محاسن الشرع قوله: (أيضا) كسقوط حرمة الصوم قوله: (إن من شأن القضاء الخ) أي والسقوط كذلك يقتضي سبق الوجود قوله: (وعدمه) أي القضاء أي عدم وجوبه أن القضاء أي عدم وجوبه قوله: (ولا كذلك الاداء) تأمل فيه سم وقد يجاب بأن المراد كما صرحوا به في الاصول أن القضاء يعتبر في ماهيته أن يسبق في وقته الخارج مقتض له ولا كذلك الاداء لان مقتضيه في وقته قبل خروجه قوله: (فاختصار عبارته الخ) أي اختصار الروضة عبارة الرافعي كردي قوله: (فيهما) أي في القضاء والاداء قوله: (ولا يرد) أي على المتن وحصره قوله: (ويستمر الخ) في التعبير بالاستمرار نظر سم قوله: (بفتح اللام) إلى قوله وبه يعم في المغني إلا قوله وإشارة إلى وجوبا قوله: (بفتح اللام).\rفائدة: المستحاضة اسم للمرأة والاستحاضة اسم للدم والسلس بكسر اللام اسم للشخص وبفتحها للبول ونحوه عبد ربه اه بجيرمي قوله: (أو نحوه) كالمذي والغائط والريح نهاية ومغني والودي والدم إلا أن سلس الريح لا يجب عليه الاستنجاء منه بل يكره له ذلك كغيره ع ش قوله: (فإنه حدث دائم أيضا الخ) حاصله أن قول المصنف حدث دائم تفسير للاستحاضة وقوله كسلس تشبيه بالاستحاضة في أنه حدث دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الاجمالي ثم أشار إلى حكمها التفصيلي بقوله (فتغسل المستحاضة) رشيدي قوله: (لا تمثيل) ويجوز أن يكون تمثيلا للحدث الدائم الذي اشتمل عليه التشبيه ع ش عبارة المغني فإن قيل قوله حدث دائم ليس حدا للاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول استحاضة وليس كذلك وإنما هو بيان لحكمها الاجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم وقوله كسلس هو للتشبيه لا للتمثيل أجيب بعدم لزوم ما ذكر لانه إنما حكم على الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك\rأن سلس البول ونحوه استحاضة وقوله كسلس مثال للحدث الدائم اه قول المتن (فلا يمنع) كذا في المغني بالياء لكنه في المحلي والنهاية بالتاء ولعل الاول بتأويل الحدث الدائم قول المتن (فلا يمنع الصوم) أي فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم وصرحوا به في المتحيرة كما يأتي خلافا للزركشي في النفل نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (بيانا الخ) علة لقوله فرع عليه قوله فلا يمنع الخ أي بيانا زائدا على البيان الاول قوله وقوله فتغسل الخ أي وفرع على ذلك التشبيه قوله الخ قول المتن (فتغسل المستحاضة الخ) أي في الوقت سم وشيخنا أي كما يأتي في المتن رشيدي أي فإن قوله وقت الصلاة متعلق لجميع الافعال السابقة كما نبه عليه النهاية والمغني وعبارة العباب وشرح الارشاد فيجب في الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم تلجمت الخ قوله: (وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية الخ) قال في العباب والسلس بولا وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه جميعه ومنه أن يحشو ذكره بقطنة فإن لم ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح اه وفي الروض وشرحه مثله سم قوله: (وجوبا) وقوله الآتي قبل الوضوء معمولان لتغسل الخ قوله: (إن لم ترد) إلى قوله وبه يعلم في النهاية","part":1,"page":393},{"id":395,"text":"قوله: (تحشوه وجوبا الخ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب سم أقول ويصرح بكفايته إذا منع الدم قول النهاية والمغني في شرح وتعصبه ما نصه بأن تشد خرقة كالتكة بوسطها وتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل أحدهما قدامها والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن دعت حاجتها في رفع الدم أو تقليله إلى حشوه بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب عليها الحشو قبل الشد والتلجم ويكتفى به وإن لم تحتج إليهما اه قال ع ش قوله م ر ويكتفى به أي الشد وقوله م ر إليهما أي الشد والحشو اه قوله: (ثم إن انقطع به الخ) قال في شرح العباب وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقا فإن احتاجت للحشو حشت ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر وجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فتقدم الحشو عليه اه انتهى سم قوله: (بفتح فسكون) أي وكسر الصاد المهملة المخففة على المشهور نهاية ومغني ومقابله ضم التاء وتشديد الصاد ع ش قوله: (على كيفية التلجم الخ) تقدمت آنفا عن النهاية والمغني قوله: (نعم إن تأذت)\rأي تأذيا لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ع ش عبارة سم والشوبري عن شرح العباب ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم اه قوله: (لم يلزمها) أي الحشو نهاية ومغني أي أو العصب قوله: (وإن كانت صائمة) أي ولو نفلا زيادي قوله: (تركت الحشو نهارا) بل يجب تركه إذا كان صومها فرضا مغني ونهاية فلو حشت ناسية للصوم فالظاهر عدم جواز نزعه لانه لا يبطل صومها باستمرار الحشو ويندفع معه خروج الدم المبطل لصلاتها ويأتي ما يتعلق به ع ش قوله: (محافظة على الصوم) أي لان الحشو يبطله لان فيه إيصال عين للجوف سم قوله: (عكس ما قالوه الخ) والمراد أنهم راعوا هنا مصلحة الصوم حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لفسادها بخلاف مسألة الخيط فإنهم أوجبوا إخراجه رعاية لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه ونظر فيه بعض مشايخنا بأنهم لم يبطلوا الصلاة هنا بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل راعوا هنا في الحقيقة كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ع ش انظر ما المنافي المغتفر هنا للصوم قوله: (فيمن ابتلع خيطا) أي قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج قوله: (لان الاستحاضة الخ) أي ولان المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم نهاية ومغني قوله: (مزمنة) أي طويل الزمان كردي قوله: (الظاهر) الاولى والظاهر بالواو كما في النهاية وفيما يأتي في الشارح أو فالظاهر بالفاء كما في المغني قوله: (فلو روعيت الخ).\rفرع: لو حشت ناسية الصوم أو حشت ليلا وأصبحت صائمة والحشو باق في فرجها فهل يجب نزعه لصحة الصلاة تردد فيه بعض المتأخرين وأقول إن كان نزعه لا يبطل الصوم فالوجه وجوب النزع لئلا تصير حاملة لنجاسة في الصلاة بلا حاجة وإن كان يبطله بأن يتوقف إخراجه على إدخال","part":1,"page":394},{"id":396,"text":"نحو الاصبع باطن الفرج فلا يجب النزع سم على المنهج وهو مخالف لما يقتضيه قول الشارح م ر فإن الحشو يتنجس وهي حاملته من وجوب النزع ع ش والاقرب ما قدمناه عنه في حاشية تركت الحشو نهارا من عدم جواز النزع مطلقا قوله: (ربما تعذر قضاء الصوم) أي للحشو نهاية ومغني فإنه يبطله لان فيه إيصال عين للجوف قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور قوله: (ضيعت الخ) أي بخروج الدم قوله: (من جواز التأخير) أي تأخير الصلاة كما في الروضة قوله: (وإن خالفه الخ) وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الاول\rعلى الرواتب أي ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن صلى الفرض أول الوقت ثم تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت فيخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها م ر اه سم وأقر النهاية الجمع المذكور قوله: (إن تسامح بذلك) أي بصوم النفل وفاقا للنهاية والمغني قوله: (ولا يضر) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني قوله: (ولا يضر الخ) أي في الصلاة أو قبلها ع ش قوله: (إلا إن كان لتقصير في الشدة) أي ونحوه كالحشو فيبطل طهرها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة ويبطل طهرها أيضا بشفائها وإن اتصل أي الشفاء بآخره أي الطهر نهاية ومغني قوله: (لم يعف عن شئ منه).\rفرع: استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ أقول الواجب أن يغسل ذلك الميت ويغسل مخرجه بقدر الامكان ويسد مخرجه بقطن أنحوه ويشد عليه عقب السد عصابة أو نحوها ويصلي عليه عقب ذلك فورا ولو قبل وضع الكفن عليه حيث خيف خروج شئ منه حتى لو غلبه شئ في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه للضرورة ع ش قوله: (والده) أي والد الجلال البلقيني وقوله بعد قول الاسنوي أي بعد ذكره وقوله إنما يعفى الخ مقول الاسنوي وقوله ما ذكره الخ أي الاسنوي من الحصر مقول والد الجلال قوله: (كما في التنبيه) أي في كتاب التنبيه كردي قوله: (وتقييدهم بها) أي بالطهارة كردي يعني بعد الطهارة قوله: (وتبعه) أي والد الجلال قوله: (يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الامكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد وإن كان الدم يجري اه وتفرقته في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر والوجه استواؤهما اه وقد يجاب بأن الدم أخف من البول سم وقوله أو تجفيفه لعل الهمزة من زيادة الناسخ وقوله وقد يجاب الخ لكن قضية قولهم المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح المحظورات عدم الفرق هنا قوله: (أي بالنسبة لكثير البول) قضية اقتصاره في التغليظ على كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه لكن سيأتي للشارح م ر تخصيص العفو بالقليل وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لا يعفى عنه مطلقا وإن ابتلي\rبخروجه ع ش أي كما تقدم عن الجلال البلقيني قوله: (وتبعه) أي والد الجلال قول المتن (وتتوضأ) أي أو تتيمم نهاية ومغني قوله: (وعقب العصب) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن وتبادر في المغني قوله: (ولا يجوز أن تتوضأ الخ) ومثل الوضوء الاستنجاء وما بعده كما مر قوله: (إلا وقت الصلاة) أي ولو نافلة نهاية زاد المغني وقد سبق بيان الاوقات في بابه أي التيمم اه قوله: (لانها الخ) الاولى التذكير قوله: (كالتيمم الخ) ظاهره اشتراط إزالة النجاسة قبل طهارتها وليس كذلك والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة أي في غير هذه الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا الحفني اه بجيرمي أي خلافا للشبراملسي قوله: (ومن ثم كانت الخ) عبارة المغني فيجئ هنا جميع ما سبق ثم قاله في المجموع فدخل في ذلك النوافل الموقتة فلا تتوضأ لها قبل وقتها وهو","part":1,"page":395},{"id":397,"text":"كذلك اه قوله: (فرضا ونفلا) الاولى الموافق لما سبق فرضا أو فرضا ونفلا عبارة النهاية وتجمع بطهارتها بين فرض ونوافل ولو توضأت قبل الزوال مثلا لفائتة فزالت الشمس فهل لها أن تصلي به الظهر قال الاذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل اه قال ع ش قوله في نظيرها الخ والراجح منه أن المتيمم يصلي فكذا هنا وقد يفرق بينهما بأن المتيمم لم يطرأ بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة وهو الاقرب اه قوله: (وتبادر بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله سم قوله: (بالوضوء) أي أو التيمم نهاية ومغني قوله: (ولها تثليثه) خلافا للزركشي حيث منع ذلك أي التثليث نهاية قوله: (لما يأتي) أي في قول المصنف فلو أخرت الخ قوله: (أي الصلاة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا لفظ الاعظم وكذا في المغني إلا قوله لسلس الفرق هنا قوله: (وقال جمع الخ) وهو الاوجه نهاية ومغني قوله: (بما بين صلاتي الجمع) وهو القدر الذي لا يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن ع ش قول المتن (وانتظار جماعة) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة سم عبارة الحلبي وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر اه وفي ع ش ما يوافقه قوله: (مشروعة) أي بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة ككون الامام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء ع ش واطفيحي قوله: (لسلس) عبارة النهاية واستشكل التمثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيته لها قال الاذرعي\rينبغي حمل الاذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة اه قال ع ش قوله قال الاذرعي الخ هو صحيح ولكنه لا يأتي مع جعلهم الاذان من أمثلة تأخيرها لمصلحة الصلاة إذ هو صريح في المرأة وقد يجاب بأن التعبير بالمرأة لمجرد التمثيل فكأنه قيل فإن أخرت المرأة أو غيرها ممن دام حدثه اه قوله: (وذهاب الخ) أي وتحصيل سترة واجتهاد في قبلة نهاية ومغني قوله: (إن شرع لها) أي بخلاف الشابة مطلقا وغيرها المتزينة في قول المتن (لم يضر) أي وإن خرج الوقت نهاية أي كله حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد في القبلة أو طلب الستر وإلابأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر لانه يصدق عليها أنها أخرت لا لمصلحة الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الجوار ع ش قوله: (ومراعاته أحق) أي من مراعاة نحو انتظار جماعة من السنن قوله: (بأن ذلك) أي الاشكال قوله: (تخفيفه) أي الخبث قوله: (لما مر) أي في شرح وتعصبه قوله: (ومن ثم) أي لاجل رعاية هذا الظاهر قوله: (لو اعتادت) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني قوله: (لو اعتادت الانقطاع الخ) أي أو أخبرها بذلك ثقة عارف أخذا مما يأتي قبيل الفصل قوله: (بالفرض) أي أقل ما يمكن من فرض الطهر والصلاة التي تريده كما يأتي قوله: (لسنة) أي كانتظار جماعة ونحو ذلك نهاية ومغني قوله: (فإن رجت ذلك فقط) أي دون اعتياد ووثوق سم قوله: (بناهما الشيخان على ما مر الخ) أي فيمن رجا الماء آخر الوقت وهو المعتمد نهاية ومغني أي فيكون التعجيل أفضل ع ش قوله: (في الشامل) هو لابن الصباغ ع ش قوله: (وفيه) أي في ذلك الترجيح (وقفة الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (وألا يكن التأخير الخ) كأن يكون لاكل وشرب وغزل وحديث ونحوها نهاية ومغني قول المتن (فيضر الخ) أي التأخير ويبطل طهرها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويبطل الخ قضيته أنها حيث أخرت لا لمصلحة الصلاة امتنعت الصلاة في حقها فرضا أو نفلا وقوله","part":1,"page":396},{"id":398,"text":"م ر أعادته أي الطهر وقوله م ر وإعادة الاحتياط أي الغسل والحشو والعصب اه قوله: (لما مر الخ) انظر في أي محل عبارة النهاية والمغني لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة نهاية ومغني قول المتن (لكل فرض) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلي حدثا خاصا سم على المنهج ع ش وحلبي قوله: (وتتنفل الخ) وينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو فصلت بينه وبينها\rلغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شمله عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت ثم فعل الراتبة بناء على جوازها بعد الوقت فيه نظر سم ومقتضى ما تقدم عن الروضة وجمع الشهاب الرملي الجواز قوله: (ما شاءت) أي بوضوء وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة مغني قوله: (ولو ظهر الدم الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب تجديدها لانه لا معنى للامر بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع وإلا وجب التجديد بلا خلاف اه قوله: (لكثرة الخبث مع إمكان الخ) يؤخذ منه أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاض هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها نهاية قوله: (بعد نحو الوضوء) أي كالتيمم قوله: (ولو في الصلاة) إلى الفصل في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله من تردد إلى المتن قوله: (ولوفي الصلاة) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شئ لكن هذا ظاهر في الصورة الاولوهي ما إذا لم تعتد أما إذا اعتادت انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة لانه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع سم وقوله فالوجه إلى آخره يأتي عن النهاية والمغني ما يصرح به قوله: (أو فيه) أي في أثناء نحو الوضوء نهاية ومغني قول المتن (ولم تعتد انقطاعه الخ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده.\rقوله: (وجب الوضوء الخ) اقتصاره على تقديره قد يوهم أن قول المصنف ووسع الخ مختص بالمعطوف وليس كذلك فكان الاولى ترك تقديره هنا ثم التنبيه في شرح وجب الوضوء على رجوعهما لهما كما في النهاية والمغني قال سم قوله وجب الوضوء فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع الترد اه ويأتي عن النهاية والمغني مثله قوله: (أو بعده) شامل لما بعد الصلاة هنا بخلاف صورة عدم الاعتياد المتقدمة فإنه لا يلزمها شئ بالانقطاع بعد الصلاة كما مر عن سم قوله: (وقد اعتادت الانقطاع) أي أو أخبرها ثقة عارف","part":1,"page":397},{"id":399,"text":"بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (على ما اقتضاه كلام المعظم الخ) عبارة النهاية والمغني وهو\rما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الاصحاب وهو الاوجه وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة اه قول المتن (ووسع) بكسر السين نهاية ومغني قوله: (في الصورتين) أي الانقطاع بعده وفيه بصري وكردي ويؤيده قول الشارح الآتي المعتاد لكن صنيع المنهج كالصريح بل صنيع النهاية والمغني صريح في أن قول المصنف ووسع الخ راجع لكل من المعطوفين ويصرح بذلك أيضا قول القليوبي ما نصه حاصله أنه إن وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلا ولا عبرة بعادة ولا عدمها اه ومقتضى ذلك وقول الشارح الآتي سواء اعتادت عوده أم لا أن مراد الشارح بالصورتين الاعتياد وعدمه قوله: (المعتاد) عبارة النهاية والمغني بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر اه أي ثقة عارف قوله: (على الاوجه) راجع لقوله والصلاة التي تريدها وقوله خلافا للاسنوي أي القائل بأن المتجه اعتبار أقل ما يمكن كركعتين في طهر المسافر مغني قول المتن (وجب الوضوء) أي وإزالة ما على فرجها من النجاسة نهاية ومغني أي في صورتي الاعتياد وعدمه قوله: (وإعادة ما صلته الخ) عبارة المغني والنهاية فلو خالفت وصلت بلا وضوء أي في صورتي الاعتياد وعدمه لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع لانه بان أن طهرها رافع حدث اه قوله: (فتصلي به) لكن تعيد ما صلت به قبل العود مغني قوله: (على خلاف العادة) أي أو الاخبار سم قوله: (بأن بطلان وضوئها الخ) أي اعتبارا بما في نفس الامر وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا وجوبا حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد والغسل لكل فرض ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا لنجاسة في غير معدتها من غير ضرورة ويجوز وطئ المستحاضة وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه نهاية زاد المغني ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض اه.\rفصل في أحكام المستحاضات وللاستحاضة أربعة وأربعون حكما مذكورة في المطولات نهاية قوله: (إذا رأت المرأة) أي ولو حاملا لا مع طلق منهج وخرج بالمرأة الخنثى فلا يحكم على ما رآه بأنه حيض لان مجرد خروج الدم ليس من علامات الاتضاح ع ش قوله: (أي فيه) يعني أن اللام بمعنى في قوله: (ما بعد التسع) أي تقريبا فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضا وطهرا كما تقدم سم قول المتن (أقله) بدل من قول الشارح\rالدم قوله: (فأكثر) أي من الاقل قال ع ش قوله فأكثر أي أكثر اه وهذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره الشارح بقوله على أنه يصح الخ وتقدم عن السيد عمر ما فيه قوله: (أي يجاوز الدم الخ) ليتأمل ليعلم ما فيه وكذا قوله على أنه يصح الخ والحاصل أن كلا منهما مع ما فيه من مزيد التكلف وارتكاب التعسف غير تام كما يشهد به التأمل الصحيح فلا عدول عن تقدير فأكثر كما فعله تبعا للشارح المحقق نعم إن أراد بقوله أي يجاوز الخ تتميم التوجيه المشار إليه بتقدير فأكثر لا أن هذا توجيه مستقل فالاول تام ومع ذلك فالاقتصار على توجيه المحقق أقعد بصري قوله: (لا بقيد كونه أقل) هذا الصنيع قد يفهم أن الاقل والاكثر وصفان للدم والمفهوم من صنيع الشارح المحقق أنهما وصفان لزمنه كما هو المتبادر بصري قوله: (لاستحالته) أي عبور الاقل قوله: (أيضا) أي كالاقل بقيد كونه أقله قوله: (بل يمكن) الظاهر التأنيث قوله: (والفرق الخ) هذا الفرق لا يثبت","part":1,"page":398},{"id":400,"text":"ما ادعاه من الامكان بل هذا الامكان الذي ادعاه ظاهر الاستحالة كما لا يخفى سم قوله: (فهو لاتصاله به) أي اتصال الدون بآخر لحظة الخ قوله: (كما هو الخ) أي هذا التفسير قوله: (صريح السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعا ويناقضها قوله وإن كان الظن الخ سم قوله: (دون) أي دون القلتين قوله: (ولم يكن) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني إلا قوله كما هو إلى المتن قوله: (ولم يكن بقي الخ) سيذكر محترزه ولو عبر بزمن إمكان الحيض قدره بدل قوله لسن الحيض أقله لشمل ما سيذكره واستغنى عن زيادة فأكثر مغني قوله: (كما هو الخ) أي اشتراط أن لا يكون عليها بقية طهر قوله: (إيراد هذا) أي ترك القيد المذكور قوله: (على أي صفة كان) عبارة النهاية أي سواء كانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أو خالفها اه قوله: (قبل خمسة عشر) أي قبل مجاوزتها سم قوله: (استمر الحكم) أي بأن الكل حيض قوله: (فالثلاثة الاخيرة الخ) شامل للمبتدأة أيضا وانظر لو كان الدم المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد أن يجعل سم على حج وظاهره أنه لا فرق بين المبتدأة والمعتادة لكن في قول حج الآتي كما قالوه فيما لو رأت خمستها الخ ما يقتضي تخصيص ذلك بالمعتادة وأن المبتدأة تحيض يوما وليلة من أول الشهر ع ش قوله: (فغير مميزة) لا يخفى ما في هذا الصنيع من إيهام أن المعتادة في هذا الحال مميزة فالانسب فيوم وليلة بدل فغير مميزة بصري عبارة البجيرمي على المنهج وقول\rابن حجر فغير مميزة أي مستكملة للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط كما صرح بذلك فيما يأتي وإنما كانت فاقدة شرط تمييز لان زمن النقاء حكمه حكم الضعيف وقد نقص عن أقل الطهر اه قوله: (عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن كانت والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل سم أي من العادة الاولى كالخمسة إلى الثانية كالثلاثة وبذلك يندفع إشكال السيد البصري بما نصه قوله عملت الخ قد يقال هذا الاطلاق محل تأمل لاقتضائه أنه لو كان عادتها أكثر من الثلاثة عملت بعادتها فيستلزم أن يحكم على النقاء الذي لم يحتوش بدمين بأنه حيض ثم قوله كما قالوه فيما لو رأت الخ إن كان الدور المعتاد فيها عشرين فالتنظير صحيح وإن لم يقيد بذلك كما هو ظاهر إطلاقه فمحل تأمل اه قوله: (منه) أي من العائد قوله: (وبمجرد) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني قوله: (وبمجرد رؤية الدم) أي مبتدأة كانت أو معتادة وعلى كل مميزة كانت أو غير مميزة مغني ونهاية قوله: (فتقضي صلاة ذلك الزمن) وكذا الصوم فإن كانت صائمة بأن","part":1,"page":399},{"id":401,"text":"نوت قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت صح بخلاف ما لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها نهاية ومغني قوله: (وإلا الخ) عبارة المغني وإن انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهن أي من المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة كذلك إلى مردها وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن فإن شفين في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضا كما في الشهر الاول فيعدن الغسل لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض اه قوله: (يجب التزام أحكامه) ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه بمجرد رؤية الدم ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن انقطع قبل يوم وليلة بأن أن لا وقوع فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لانا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والاصل بقاء النكاح فيه نظر سم على حج والاقرب الاول ع ش قوله: (كفت) أي عن أحكام الطهر سم وقوله وإن انقطع أي دام الانقطاع سم وفي هذا التفسير توقف بل صريح السياق أن الانقطاع على ظاهره\rقوله: (فعلت) أي أحكام الطهر قوله: (حتى تمضي خمسة عشر) أي تجاوزها سم قوله: (الآتي) أي في قول المصنف فإن عبره فإن كانت مبتدأة الخ قوله: (وفي الشهر الثاني الخ) هذا مفروض في الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها وقوله لا تفعل للانقطاع شيئا أي بل يثبت له ما يثبت له في الشهر الاول بدليل قوله لان الظاهر الخ بخلافه على ما في التحقيق وغيره سم قوله: (هذا ما صححه الرافعي الخ) تقدم عن المغني ويأتي في الشارح اعتماده قوله: (أن الثاني وما بعده كالاول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي الدم أحكام الحيض سم قول المتن (والصفرة والكدرة الخ) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة مجازا أو قدر المضاف أي ذو سم على حج اه ع ش قوله: (وصح) إلى قوله على أن قولها في النهاية والمغني قوله: (يبعثن) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في الاسنى وغيره يبعثن إليها فليراجع بصري أي بزيادة إليها قوله: (حتى ترين القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيضة والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شئ من أثر الدم أم لا والكرسف القطن فحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لئلا تتلوث يدها بالقطنة الصغرى والقصة بفتح القاف الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء مغني قوله: (بعد دخول زمنه) فليتأمل سم ويظهر أن مراد الشارح أن قولها محتمل لكونهما في آخر الحيض وفي أوله فكان مجملا وقول عائشة صريح في الاول فكان مبينا قوله: (وما اقتضاه) إلى قوله خلافا الخ في النهاية قوله: (لما وقع في الروضة) اعتمده المغني عبارته ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة فإن رأته في العادة قال في الروضة جزما اه قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته وكلام المصنف يفهم أن الصفرة والكدرة دمان والذي في المجموع قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم","part":1,"page":400},{"id":402,"text":"والامام هما شئ كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدماء اه وكلام الامام هو الظاهر كما جزم به في أصل الروضة اه وكذا جزم النهاية بما قاله الامام بلا عزو قوله: (ممنوع) مكابرة سم وبصري قوله: (أي الدم) إلى قوله وإنما يفتقر في النهاية إلا قوله تفسير إلى المتن وإلى قوله وكذا في المغني إلا ذلك وما أنبه عليه قوله: (والمعتادة) أي الغير المميزة قول المتن (فإن كانت) أي من عبر دمها أكثر الحيض وتسمى بالمستحاضة\rشرح المنهج ونهاية ومغني قوله: (لا بقيد الخ) لا يحتاج إليه وكذا زيادة مطلق إذ المميزة قيد لا مقيد حتى يراد مطلقه مع قطع النظر عن القيد نعم لو قال تفسير للمميزة لا للمبتدأة المميزة لكان حسنا بصري قوله: (أي أول الخ) كذا فسره الشارح المحقق أيضا والنهاية وشرح المنهج وهو يحتاج إلى التأمل ولو اقتصر على أي امرأة ابتدأها الدم لكفى فيما يظهر ثم رأيت صاحب المغني فسرها بقوله هي التي ابتدأها الدم بصري وفي البجيرمي قوله أي أول ما ابتدأها الخ ما مصدرية أي أول ابتداء الدم إياها وهو على حذف مضاف ليصح الاخبار أي ذات أول الخ وهذا تكلف والاولى أن يكون أول ظرفا مجازا والتقدير فإن كانت في أول ابتداء الدم إياها أي في أول زمن ابتداء الخ اه قول المتن (قويا وضعيفا) أي كالاسود والاحمر وقوله عن أقله وهو يوم وليلة وقوله ولا عبر أكثره وهو خمسة عشر يوما متصلة نهاية ومغني قوله: (وهو خمسة عشر يوما ولاء) أي متصلة وفي قوله ولاء إشارة إلى شرط رابع وهو أن يكون الضعيف متواليا والمراد باتصالها أن لا يتخللها قوي ولو تخللها نقاء بجيرمي وبصري قوله: (مما ذكر) أي من الشروط الاربعة قوله: (كأن رأت الخ) هذا مثال فقد الشرط الرابع وذكر المغني فقد البقية أيضا على ترتيب اللف بما نصه فإن فقد شرط من ذلك كأن رأت الاسود يوما فقط أو ستة عشرا والضعيف أربعة عشر أو رأت أبدا يوما أسود ويومين أحمر فكغير المميزة اه قوله: (ليجعل طهر الخ) علة للمتن عبارة الشبراملسي قول المتن ولا نقص الضعيف الخ قال الرافعي رحمه الله تعالى لانا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوي بعده حيضة أخرى وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر ومثل الاسنوي لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم السواد ثم قال فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه لجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا والقوي بعده حيضا آخر فيلزم نقصان الطهر عن أقله انتهى اه ويندفع بذلك توقف السيد البصري في التطبيق قوله: (كانت فاقدة شرط) أي مميزة فاقدة الخ قوله: (وسيأتي الخ) أي في قول المصنف أو مبتدأة لا مميزة الخ قوله: (يوما الخ) أي أو يومين مغني قوله: (للقيد الثالث) وهو أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر قوله: (إن استمر الدم) ما ضابط الاستمرار هنا سم والمفهوم من كلامهم ومن قول الشارح مع نقص الخ أن المراد بالاستمرار هنا أن لا ينقص من خمسة عشر.\rقوله: (وكذا لو رأت الخ) تأمل الجمع بينه وبين ما سيأتي في قوله وكخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم حمرة مستمرة فالعشرة الاولى حيض ثم رأيت المحشي قال قوله أو سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم ثلاثة أسود لم أر هذا المثال في التحقيق نعم فيه إذا رأت سوادا ثم\rحمرة ثم سوادا كل سبعة أن حيضها السواد مع الحمرة وقياسها في هذا المثال أن حيضها السواد مع الحمرة اه كلام المحشي وما أشار إلى استشكاله في الصورة الثانية جار في الاولى إذ لا فرق بينهما بصري وسيأتي عن المغني عن الشهاب الرملي الفرق بينهما وكذا قول المحشي سم وقياسها الخ يأتي عنه نفسه الفرق بينهما قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني في الاولى وخلافا لهما في الثانية.\rقوله: (ومحله إن انقطع الخ) إن كان قيدا في الثانية فقط فقد يقال الاولى أيضا محتاجة إلى التقييد أو فيهما فقد يقال قوله فاقدة شرط تمييز محل تأمل بالنسبة إلى الاولى بصري ويعلم مما يأتي عن المغني أنه قيد للثانية فقط وأنه فرق بينهما قوله: (لما تقرر عن المتولي) أي من أن القيد الثالث مفتقر إليه عند استمرار الدم لا عند انقطاعه أيضا فإنه يتحصل من ذلك أنه إن انقطع الدم عملت بالتمييز مطلقا وإن استمر عملت به بشرط أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر","part":1,"page":401},{"id":403,"text":"فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل بالتمييز في الصور التي ذكرها لكون الضعيف فيها ناقصا عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة شرط تمييز فليتأمل سم قوله: (وإلا) أي بأن استمر (فهي فاقدة شر تمييز) قضيته أنه لو استمر الدم الاحمر في مثاله الاول بعد كذا كان حيضها يوما وليلة لان حيض فاقدة شرط التمييز يوم وليلة وهذا خلاف ما يأتي الذي صرح به في شرح الروض من أن حيضها العشر الاول سم وقد يجاب بأن يكون حيض فاقدة شرط التمييز يوما وليلة فيما إذا اجتمع القوي والضعيف فقط بخلاف ما إذا اجتمع القوي والضعيف والاضعف كما هنا قوله: (قبل خمسة عشر) أي من أول الدم وقوله: وإن جاوز) أي مجموع الدم من خمسة عشر قوله: (بمجرد انقلاب الاحمر) أي انقلاب الدم إلى الاحمر وعبارة شرح العباب ولو رأت قويا وضعيفا كأسود يوما وليلة أو أكثر ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة الاحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر فيكون الجميع حيضا فإذا جاوزها كانت مميزة فحيضها الاسود فقط وتغتسل وتقضي أيام الاحمر وفي الشهر الثاني يلزمها الغسل وتفعل ما تفعله الطاهرة بمجرد انقلابه إلى الاحمر فإن انقطع في دور قبل مجاوزة الخمسة عشر بان أنه مع القوي حيض في هذا الدور فيلزمها قضاء نحو صلاة فعلت أيام الضعيف انتهت وقوله فيلزمها قضاء نحو صلاة الخ كان المراد صلاة لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان أن صلوات أيام الضعيف غير واجبة سم بحذف.\rقوله:\r(وتعرف) إلى قوله وليس قياسا الخ في المغني إلا قوله وتشمل إلى ولو رأت وإلى قوله وليس قياس الخ في النهاية إلا قوله ومنه إلى فالاحمر.\rقوله: (ومنه ما فيه خطوط الخ) مثل الاسود في ذلك غيره فيما يظهر ثم رأيته في المغني قال والمراد بالضعيف الضعيف المحض فلو بقي فيه خطوط مما قبله فهو ملحق به انتهى اه بصري.\rقوله: (ما لو تأخر) أي وإن وقع بعده ضعيف أيضا فيشمل ما لو توسط وهو ما مثل به الشارح ع ش قوله: (كخمسة حمرة ثم خمسة أو أحد عشر سوادا الخ) أي فحيضها الاسود قوله: (تركت الصلاة والصوم) أي وغيرهما مما تتركه الحائض مغني قوله: (لما اسود) أي انقلب إلى الاسود قوله: (ثم إن استمر الاسود الخ) أي وإلا","part":1,"page":402},{"id":404,"text":"بأن لم يجاوز عن خمسة عشر فتعمل بالتمييز فحيضها الاسود قوله: (كانت غير مميزة) لفقد الشرط الثاني قوله: (فحيضها يوم وليلة الخ) أي ويكون ابتداء دورها أي الثاني الحادي والثلاثين نهاية قوله: (وقضت الصلاة) أي والصوم مغني أي قضت صلاة غير يوم وليلة قوله: (لا يتصور مستحاضة) أي مبتدأة سم قوله: (أحد أو ثلاثين) أما الثلاثون فظاهر وأما الاحد الزائد عليها فلكون يوم وليلة من أول كل شهر حيضا قوله: (وليس قياس الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (ما لو رأت) أي المبتدأة وقوله: (كذلك في الموضعين) إشارة إلى خمسة عشر كردي قوله: (ذينك) أي الصلاة والصوم قوله: (لجمع) وافقهم النهاية والمغني قوله: (فيما مر) أراد به قوله ولو رأت مبتدأة الخ كردي قوله: (مع أن الدور الخ) أي قبل تمام الخمسة عشر الثانية والمناسب لقوله الآتي لانه عارضها الخ لان الدور الخ قوله: (لما تم الدور) أي تم الثلاثون قوله: (للقوة) أي للثالثة قوله: (تمام الدور) أي الاول بتمام الخمسة عشر الثانية قوله: (ولم يوجد فيه تمييز الخ) قد ينظر فيه بأن كل دور في نفسه وجدت فيه شروط التمييز سم قوله: (في الدور الثاني) المراد به غير الدور الاول فيشمل ما بعد الثاني أيضا قوله: (بالاحوط) يتأمل سم قوله: (أما المعتادة) إلى قوله لما رأت في النهاية والمغني (لذينك) أي الصلاة والصوم قوله: (يوما) أي مع ليلته قوله: (استقرار التمييز) أي بعدم المجاوزة عن الثانية قوله: (ولو رأت الخ) قال في المغني وإن اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ما يناسبه منهما في القوة وهو الضعيف حيض بشروط ثلاثة أن يتقدم القوي وأن يتصل به الضعيف وأن يصلحا معا للحيض بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة فالاولان حيض كما رجحه\rالرافعي في الشرح الصغير والمصنف في تحقيقه ومجموعه لانهما قويان بالنسبة لما بعدهما فإن لم يصلحا له كعشر سوادا وستة حمرة ثم أطبقت الصفرة أو صلحا لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سوادا ثم خمسة شقرة ثم أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقط وما تقرر في الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه المصنف في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كأصل الروضة جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الاول مع الحمرة وفرق شيخي بينهما بأن الضعيف في المقيس عليها توسط بين قويين فألحقناه بأسبقهما ولا كذلك المقيسة اه ونحوه في النهاية إلا أنه نقل عن والده فرقا آخر قضيته أنها لو رأت سوادا ثم صفرة ثم شقرة لا تلحق الصفرة بالسواد عند إمكان الجمع مع أنه واضح أنه ليس كذلك بصري بحذف قوله: (بعد القوي ضعيفين) مما صدقات هذا بمجرده قوله فيما سبق وكذا لو رأت خمسة أسود ثم خمسة أصفر ثم خمسة أحمر مع أنه تقدم أن حيضها السواد فقط إلا أن ذاك مفروض مع الانقطاع وهذا مع الاستمرار كما يفهم من الامثلة فهذا هو المميز لاحد الموضعين عن الآخر سم قوله:","part":1,"page":403},{"id":405,"text":"(فالعشرة الاولى حيض) وفاقا للنهاية والمغني في الصورة الاولى وخلافا لهما في الثانية كما مر آنفا وعبارة سم هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب ثم قال إن الاوجه أن حيضها السواد فقط واستدل له فراجعه اه قوله: (تعذر ضمها للسواد الخ) أي فحيضها السواد فقط قوله: (أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني ونهاية قوله: (فيه ما مر) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق غير المميزة فقوله ما مر أي نظير ما مر سم قوله: (فيه ما مر) وفيه ما مر بصري قوله: (واحدة) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن في الاظهر في المغني إلا قوله على أن إلى أطلق قوله: (لكن فقدت شرط تمييز) أي من شروطه السابقة مغني قوله: (ففقدت معطوف الخ) أي بتقدير موصوف له مغني قوله: (أنه) أي صنيع المصنف قوله: (وليس ذلك الخ) وهذا خلاف في مجرد التسمية وإلا فالحكم صحيح مغني ونهاية قوله: (يقتضي أنها الخ) مسلم لكن لا يتم التقريب وإنما يتم لو كان يقتضي أنها تسمى غير مميزة وليس كذلك نعم إطلاق الروضة فيه دلالة على المطلوب غير أنه لا يحسن تفريعه على ما قبله فتأمله\rبصري ولك أن تمنع قوله وليس الخ بأن عدم تسميتها بالمميزة يستلزم تسميتها بغير المميزة إذ النقيضان لا يرتفعان فيتم التقريب ويحسن التفريع قوله: (وإن عطف فقدت الخ) أي كما هو الظاهر المتبادر قول المتن (فالاظهر أن حيضها الخ) نعم إن طرأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نسخا لما مضى بالتمييز مغني ونهاية قول المتن (يوم وليلة) أي من أول الدم وإن كان ضعيفا مغني قوله: (وإن طهرها الخ) إشارة إلى ما استقر به الولي العراقي والمنكت من أن قول المصنف وطهرها الخ يعود الاظهر إليه فيقرأ بالنصب ويحتمل أنه مفرع على القول الاول الاظهر فيقرأ بالرفع قوله: (لتيقن) إلى قوله وحيث في النهاية إلا قوله على صفته أو تغير لا دون وقوله وإن تغير إلى وفي الدور قوله: (واليقين الخ) أي كوجوب الصلاة قوله: (كالتمييز الخ) عبارة النهاية من تمييز الخ فالكاف استقصائية قوله: (لكنها في الدور الاول الخ) الدور فيمن لم تختلف عادتها هو المدة التي تشتمل على حيض وطهر كالشهر في المبتدأة وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الاشهر المشتملة على العادات المختلفة كثرت الاشهر أو قلت ثم إن لم يتكرر ردت إلى النوبة الاخيرة على ما يأتي وإن تكرر بأن انتهت إلى حد في الاختلاف ثم جاء الدور الثاني على نوب مختلفة أيضا فرق بين الانتظام وعدمه على ما يأتي ع ش قوله: (وصلت) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة قوله: (كما مر) أي في قوله ولو رأت مبتدأة الخ قوله: (تغتسل الخ) أي إن استمر فقد التمييز نهاية قوله: (وتصلي الخ) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني قوله: (وعبر) إلى المتن في المغني قوله: (وإلا فمتحيرة) عبارة النهاية والمغني فكمتحيرة وقال ع ش إنما جعلها م ر كالمتحيرة ولم يعدها منها لما يأتي من أن المتحيرة هي المعتادة الناسية لعادتها قدرا ووقتا وهذه ليست معتادة لكنها مثلها في الحكم اه فما في الشارح من التشبيه البليغ قوله: (كما يأتي) أي حكمها نهاية ومغني قوله: (للشروط الخ) أي الاربعة قوله: (أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني قوله: (وهي تعلمهما) أي قدرا ووقتا مغني قوله: (نعم) إلى قوله وشمل في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض سم قوله: (لعله ينقطع قبل أكثره) أي قبل","part":1,"page":404},{"id":406,"text":"مجاوزة أكثره على حذف المضاف عبارة النهاية وفي المغني نحوها لاحتمال انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ما وراء قدر عادتها اه قوله: (تغتسل الخ) أي\rوتصوم وتصلي نهاية وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني قوله: (تحيض) أي تعتد بالحيض قوله: (أنه) أي ما تراه الآيسة ع ش قوله: (غفلة عما ذكروه الخ) قد يمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه سم على حج أقول وقد يتوقف في قوله مشكوك فيه مع قولهم إن الآيسة إذا رأت دما لم ينقص عن يوم وليلة حكم بأنه حيض فما معنى كونه مشكوكا فيه مع أن هذا لو وجد مثله لغير الآيسة لم يجعل مشكوكا فيه بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ويحكم لما زاد بأنه استحاضة إلا أن يقال لما خالفت من ثبت لهن بالاستقراء اليأس في هذه المد أو ورثنا الشك فيما رأته من الدم حيث جاوز الاكثر ع ش قوله: (على جميعه) أي على قدر العادة وما زاد عليه وقوله: (بذلك) أي بأنه دم فساد وقوله: (وإلا) أي بأن أرادوا الحكم بذلك على ما زاد على قدر العادة قوله: (أن دم الحيض الخ) أي الشامل لما رأته الآيسة وغيرها قوله: (وقد يجاب الخ) أي مختارا للثاني قوله: (وتثبت العادة الخ) أي إن لم تختلف فلو حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إليها نهاية ومغني قوله: (لان الحديث) إلى قول المتن أو متحيرة في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (المذكور) أي آنفا إجمالا قوله: (بين أن يخالف) أي الشهر الذي يليه شهر الاستحاضة قوله: (هذا) أي ما في المتن.\rقوله: (في عادة متفقة) أي غير مختلفة قوله: (وإلا) أي وإن اختلفت عادتها نهاية ومغني قوله: (لم تثبت) أي العادة المختلفة نهاية قوله: (في السابع الخ) أي في الشهر السابع وأقل ما تستقيم العادة به في المثال المذكور ستة أشهر مغني قوله: (فترد لثلاثة) أي في السابع (ثم خمسة) أي في الثامن (ثم سبعة) أي في التاسع وهكذا أبدا مغني قوله: (ردت للسبعة) أي دون العادات السابقة نهاية قال ع ش والسبعة في هذا المثال هي أكثر النوب فلو حاضت في الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردت إليه واحتاطت في الزائد على ما يفيده كلام المنهج لكن قال سم عليه الذي في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور ترد للنوبة الاخيرة ولا احتياط عليها مطلقا وهو مقتضى كلام المنهاج اه وقوله على ما يفيده كلام المنهج أي وجرى عليه التحفة والنهاية والمغني قوله: (ولو نسيت ترتيب تلك المقادير) أي دون العادات بأن لم تدر ترتيب الدور في نحو المثال المتقدم هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة أو بالعكس أو غير ذلك من الوجوه الممكنة ع ش قوله: (أو لم تنتظم) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه أخرى سم ونهاية ومغني\rقوله: (أو لم يتكرر الدور) أي كأن استحيضت في الشهر الرابع نهاية ومغني قوله: (ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة ثم تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه فإن قلت قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر قلت الفرق أنه في النسيان يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك لانها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل اه قوله: (فيها) أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم يتكرر الدور","part":1,"page":405},{"id":407,"text":"بالكلية وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت انتظامها فحيضها أقل النوب وإن كانت ذاكرة للنوبة الاخيرة حلبي واعتمده الحفني وكذا يؤخذ من سم وع ش اه بجيرمي أقول وهو خلاف ما اتفق عليه شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني من الاحتياط عند نسيان آخر النوب مطلقا عبارة سم قوله فيهما كان وجه تثنية الضمير دون جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الاولى إذ من لازم نسيان ترتيب الاقدار نسيان آخر النوب لعموم الاقدار للاخيرة فليتأمل اه قوله: (أو معتادة) إلى قول المتن أو متحيرة في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (قرأت خمستها الخ) عبارة المغني والنهاية فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر فحيضها العشرة الاسود لا الخمسة الاولى اه قوله: (وفي الدم) كان المراد بالتمييز فيه التميز وقوله: (وفي صاحبته) قد يقال وفيه سم قوله: (بينهما) أي العادة والتمييز قوله: (وإلا كان كانت الخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قوية ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لان بينهما طهرا كاملا اه قوله: (ثم خمسة أسود) ثم استمر السواد سم عبارة المغني ثم أحمر اه قوله: (كان كل منهما) أي من العادة وهي الخمسة الاولى من العشرين الاحمر والتمييز وهو الخمسة الاخيرة الاسود قوله: (أو كانت) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني قوله: (على بابها) أي من القصور المفيد للحصر قوله: (فيما ذكر) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا قوله: (وإن حفظت) أي إلى آخره بدل من قوله الآتي قوله: (راجعا الخ) خبر فيكون قال سم لا حاجة إلى هذا فإن الضمير في أو كانت متحيرة وفي وإن حفظت راجع لما رجع إليه الضمير في قوله أولا فإن كانت مبتدأة\rوهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه الاقسام كما لا يخفى فتأمله اه قوله: (لمطلق المتحيرة) أي التي في ضمن المتحيرة المطلقة وقوله: (لا يفيد الخ) لمجرد التأكيد قوله: (وهذا أحسن) يرد عليه وعلى قوله وهي محصورة الخ أن ما ذكره المصنف حينئذ لا يشمل الجهل لوقت ابتداء الدور أو بالعادة مع أنه من التحير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله سم وقد يجاب بحمل النسيان في المتن على مطلق الجهل كما جرى عليه النهاية فما جرى عليه الشارح من عطفه على النسيان مجرد إيضاح وبيان لقسمي الجهل هنا قوله: (أو بمعنى كان) أي كما هو الشائع في كلام الشيخين قوله: (أنها) مطلق المتحيرة قوله: (أيضا) الاولى تقديمه على قوله بالمنطوق قوله: (هذا) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا والتذكير باعتبار القسم قوله: (انه الاصوب الخ) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته مما لزم الاول من مخالفة الظاهر في ضمير وإن حفظت على ما قرره سم وقد يجاب بأن ما استدل به لو سلم إنما يفيد الاظهرية لا الاصوبية قوله: (أو جهلت الخ) عبارة النهاية أي جهلت عادتها الخ لنحو غفلة أو علة عارضة وقد تجن وهي صغيرة وتدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق اه قال ع ش قوله أي جهلت فسر النسيان بالجهل إشارة إلى أنه لا يشترط سبق العلم كما يشير إليه قوله لنحو غفلة أو علة الخ اه قوله: (وتسمى الخ) عبارة النهاية والمغني سميت به أي بالمتحيرة","part":1,"page":406},{"id":408,"text":"لتحيرها في أمرها وتسمى بالمحيرة بكسر الياء أيضا لانها الخ قوله: (ويخطئ) بالجزم عطفا على يختلف قاله الكردي ويمنعه كتابته بالياء فالظاهر أنه جملة خالية فكان الاولى تقديم المسند إليه أو ترك الواو قوله: (كما هنا) أي في أحكام المتحيرة قوله: (من أول الهلال الخ) عبارة النهاية نعم لا يمكن إلحاقها بالمبتدأة في ابتداء دورها لان ابتداء دور المبتدأة معلوم بظهور الدم بخلاف الناسية فيكون ابتداؤه أول الهلال ومتى أطلقوا الشهر في مسائل الاستحاضة عنوا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا إلا في هذا الموضع اه أي فمرادهم بالشهر الهلالي نقص أو كمل ع ش قوله: (لانه الخ) أي ابتداء الحيض في أول الهلال قوله: (على ما فيه) عبارة ع ش قال الشيخ عميرة قال الرافعي وهي أي قوله لانه الغالب دعوى مخالفة للحس اه وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول اه اه قول المتن (والمشهور وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل سن اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر سم على حج وما ذكره\rعن شرح م ر يوجد في بعض النسخ والصواب إسقاطه ع ش قوله: (الآتي) إلى قوله (ما لم تعلم) في النهاية وإلى قوله فإن شكت في المغني قوله: (ينافيه الدم) أي على هذا الوجه سم عبارة ع ش وهذا بمجرده لا يصلح مانعا من كونه طهرا دائما لجواز أن يكون كله دم فساد إلا أن يمنع هذا بأن ما تراه المرأة في سن الحيض يجب أن يكون حيضا ما لم يمنع منه مانع والمانع هنا إنما منع من الحكم على الكل بأنه حيض ولم يمنع من أن بعضه حيض وبعضه غير حيض اه قوله: (والتبعيض) أي بأن يحكم على بعض معين بأنه حيض وعلى آخر بأنه طهر ع ش قوله: (فاقتضت الضرورة الخ) ولا يجمع تقديما لسفر ونحوه ولا تؤم في صلاتها بطاهر ولا متحيرة بناء على وجوب القضاء عليها ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضا مغني قوله: (إلا في عدة الخ) راجع إلى المتن.\rقوله: (على التفصيل الآتي الخ) أي إذا طلقها في أول الشهر أما إذا طلقها في أثنائه فإن كان مضى منه خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي من الشهر ستة عشر يوما فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش قوله: (ما لم تعلم الخ) راجع إلى قوله فإنها بثلاثة أشهر كردي قوله: (فإن شكت الخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الادوار أخذت بالاكثر قاله الدارمي سم قوله: (على حليلها) أي من زوجها وسيدها نهاية ولو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة ع ش قوله: (ومباشرة) إلى قوله ولو بعد الخ في النهاية إلا قوله لاطلاقها إلى وعلى زوجها وقوله لصلاة وإلى قول المتن وتغتسل في المغني إلا قوله لاطلاقها إلى وعلى زوجها قوله: (لاطلاقها) عطف على الوطئ في المتن وقوله ومس المصحف الخ عطف على تمكينه في الشرح وفيه نوع تعقيد فكان الاولى تأخير قوله ويحرم عليها الخ عن قوله لاطلاقها الخ قوله: (مؤنها) أي وسائر حقوق","part":1,"page":407},{"id":409,"text":"الزوجية كالقسم ع ش قوله: (إلا لصلاة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما أفهمه كلامه أي الاسنوي في المهمات من جواز دخولها له للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته اه عبارة سم المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف ولو للصلاة م ر اه وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه قوله م ر لصحة الصلاة خارجه فيه أنها صحيحة مع ترك السورة فما الفارق ونقل شيخ\rالاسلام في الاسنى كلام المهمات المذكورة وأقره اه قوله: (إلا لصلاة أو طواف الخ) أي إذا أمنت التلويث أسنى ومغني ونهاية قول المتن (والقراءة الخ) أي للفاتحة والسورة نهاية ومغني وقال البصري هل القراءة المنذورة كالقراءة في غير الصلاة أو محله في غيرها لم أر في ذلك شيئا ولعل الثاني أوجه اه وفي كلام ع ش ما يؤيده قول المتن (في غير الصلاة) ظاهره أنه لا يجوز القراءة للتعلم وينبغي خلافه لان تعلم القراءة من فروض الكفاية فهو من مهمات الدين بل وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءته عليهما وأنه لو لم يكف في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة ويظهر أنه لا يجب عليها حينئذ أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق بل يجوز لها قصد القراءة لان حدثها غير محقق والعذر قائم بها ثم إن كانت قراءتها مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا ع ش قوله: (بإمرارها الخ) أي وبالقراءة في الصلاة كما يستفاد من قوله أما في الصلاة الخ سم قوله: (على القلب) أي وتثاب على هذا الامرار ثواب القراءة ع ش.\rقوله: (أما في الصلاة) أي ولو نفلا قوله: (فجائزة مطلقا) أي فاتحة أو غيرها نهاية قال الاسنوي وقيل تحرم الزيادة على الفاتحة انتهى اه سم قوله: (محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة سم قوله: (وكذا صلاة الجنازة) أي وصلاة الجنازة كصلاة الفرض في وجوب الغسل لها لا في صفتها الخاصة وهي وجوبها كالفرض ولو شبهها بالنفل كان أولى قال سم على حج وينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء اه وعليه فيفرق بينها وبين المتيمم بأن طهره محقق دون هذه ع ش وأقر الرشيدي كلام سم أيضا قوله: (لانه من مهمات الدين) أي من الامور التي اهتم بها الشارع وحث على فعلها ع ش قوله: (ولو بعد خروج الوقت) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه مما مر اه أي في شرح ويجب الوضوء لكل فرض من أنها تفعلها بعد خروج الوقت إن كانت راتبة بخلاف النفل المطلق ع ش قوله: (بعد خروج الوقت) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض سم اه رشيدي قوله: (فقد صرح به) أي بوجوب القضاء عليها قوله: (لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه الخ) عبارة المغني وهو ما في البحر عن النص وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لانها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في المهمات وهو المفتي\rبه اه قوله: (وأنه الذي الخ) عطف على قوله انتصر الخ قول المتن (لكل فرض) خرج به النفل فلا يجب عليها الاغتسال له وهو المعتمد نهاية اه سم قال ع ش قوله لكل فرض أي ولو نذر أو صلاة جنازة زيادي وظاهره أنها تصلي على الجنازة ولو مع وجود الرجال ثم قوله وصلاة جنازة هو ظاهر حيث لم تتعدد الجنائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة واحدة كفاها غسل واحد كما هو ظاهر وقوله م ر فلا يجب عليها الاغتسال الخ","part":1,"page":408},{"id":410,"text":"أي ويكفيها له الوضوء وظاهره وإن فعلته استقلالا كالضحى وقضية كلام شرح البهجة أن محله حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أو لا فلا بد له من الغسل ع ش قوله: (في وقته) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما بأصله إلى لاحتمال الخ وقوله لانه لا يمكن إلى فإن أخرت وكذا في المغني إلا قوله ويلزمها إلى ولا تجب قوله: (وذلك) أي وجوب الاغتسال لكل فرض قوله: (لم تكرره الخ) أي لا وجوبا ولا ندبا بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لانه تعاط لعبادة فاسدة ع ش قوله: (بعده) أي الغسل قوله: (ولا يلزمها نيته الخ) يشعر بجواز نيته والوجه خلافه لانه يحتمل أن الواجب الغسل وإن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الاكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين نية الاكبر سم على حج اه رشيدي وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن المراد لا يلزمها نية الوضوء مع نية رفع حدث الحيض لا أن المراد نفي لزومها مستقلة مع ترك نية رفع الحدث الاكبر اه وعبارة البصري لا يخفى أن الاحوط الاتيان بنية الوضوء أيضا بشرطها اه قوله: (أيضا) أي كلزوم الترتيب قوله: (بها عقبه) أي بالصلاة عقب الغسل مغني قوله: (لانه لا يمكن الخ) يعني أن الغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن الخ مغني قوله: (واحتمال وقوعه الخ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإذا بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ فكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم اه اه سم عبارة البصري قوله لا يمكن تكرار الانقطاع الخ مسلم لكن الموجب هنا احتماله ولا مانع من تكرره فالحاصل أن احتمال الانقطاع هنا كخروج الحدث في المستحاضة وفي المبادرة بالصلاة عقب طهارة كل منهما تقليل للمقتضي وإن لم يدفعه بالكلية فالقول بوجوبها ثم لا هنا لا يخلو عن خفاء إذ الذي يظهر ببادئ\rالرأي التسوية فيها أو في عدمها اه قوله: (جددت الخ) أي وجوبا مغني وبصري.\rقوله: (حيث يلزم المستحاضة الخ) أي غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها ع ش قوله: (المؤخرة) وهي ما لو أخرت لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين كما تقدم ع ش وسم قول المتن (وتصوم الخ) أي وجوبا مغني ونهاية قوله: (لاحتمال) إلى قول المتن وإن حفظت في النهاية قوله: (وتنكيره) أي الشهر قوله: (لتخصيصه الخ) هذا عجيب فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك كعكسه من مسوغات مجئ الحال من النكرة سم وع ش ورشيدي قوله: (بما قدرته) أي من لفظ آخر ع ش قوله: (وهي) أي الحال المذكورة قوله: (مؤكدة لرمضان) لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا فالتقييد","part":1,"page":409},{"id":411,"text":"بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه مع أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال الخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد له ما ذكرته مع قصور عبارته عن إفادته سم قوله: (بل مؤسسة) أي محصلة لمغني لم يحصل بدونها ع ش قوله: (فيبطل منه) أي من كل منهما قوله: (ستة عشر الخ) أي ويبقى عليها يومان وكان ينبغي أن يذكر هذا هنا حتى يظهر قوله الآتي هنا أيضا فتأمل قوله: (هنا أيضا) أي فيما إذا نقص رمضان كما فيما إذا كمل هذا مراده وتقدم ما فيه عبارة النهاية والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما فإذا صامت الخ بقي عليها على كل من التقديرين يومان زاد المغني فلو قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا وبقي يومان لا غنى عن كاملين وما بعده قاله ابن شهبة اه قوله: (لفرض الخ) بالغين المعجمة قوله: (فلا اعتراض على المتن) إن أراد به ما مر عن ابن الشهبة فيرد بأن ما ذكره لا يدفع أولوية ذلك قال ع ش وبقي الاعتراض عليه أي المتن من جهة أخرى وهي إيهامه أن رمضان في حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا إلا أن يقال إن هذا الايهام ضعيف اه قوله: (لوضوحه أيضا) لا موقع لايضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لا يعترض الخ وفيه أن التشبيه مغن عنه وقد يقال إنه راجع إلى قوله فالكمال في رمضان قيد الخ ع ش قوله: (لان الحيض) إلى قوله كما هو في المغني قوله: (ولا تتعين هذه الكيفية) ذكر المغني والنهاية غيرها راجعهما قوله: (يمكن تحصيلها أي تحصيل البراءة عن قضاء يومين وكان الاولى تثنية الضمير كما في النهاية قوله: (لا في هذه الصورة) أي صورة بقاء يومين قوله: (وصورة) عبارة النهاية وواحدة اه قوله: (بأنواعه) أي الشاملة لنقص يوم\rويومين فأكثر قوله: (لوقوع يوم الخ) أي لان الحيض إن طرأ في الاول سلم الاخير أو في الثالث سلم الاول وإن كان آخر الحيض الاول سلم الثالث أو الثالث سلم الاخير نهاية قوله: (ولا يتعين هذا الخ) وفي النهاية والمغني بعد ذكر كيفيات أخر ما نصه واللفظ للثاني هذا في غير الصوم المتتابع أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الاكثر وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشئ من الصومين فتبرأ لان الحيض إن فقد في الاولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الاخيران إذ لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الاول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الاول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخاله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الاول أو الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الاربعة الباقية وإنما وجب الولاء لانها لو فرقت احتمل الفطر في الطهر فيقطع الولاء اه قوله: (أي المتحيرة الخ) الاقعد أي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض فتأمله سم.\rقوله: (كما مر) أي في شرح أو متحيرة بان الخ قوله: (من عادتها) إلى قوله ففي حفظ القدر في النهاية والمغني إلا قوله","part":1,"page":410},{"id":412,"text":"المحتاجة إلى احتياطا قوله: (المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة سم قوله: (كما علم) أي التقييد بما ذكره قوله: (السابقة) في المتحيرة المطلقة قوله: (وإلا فالوضوء الخ) ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه نهاية ومغني قال ع ش والظاهر أنها لا تفعل طواف الافاضة في الطهر المشكوك فيه ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما نسيت انتظام عادتها فردت لاقل النوب واحتاطت في الزائد لان الطواف لا آخر لوقته فيجب تأخيره لطهرها المحقق لا يقال انتظارها له مع الاحرام فيه مشقة شديدة لانا نقول\rيمكن دفعها بما ذكروه من أن الحائض حيضا محققا تتخلص من الاحرام بالهجوم على الطواف مقلدة مذهب الحنفي أو غير ذلك مما يأتي في الحج هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الافاضة ومن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك اه بحذف قوله: (يحتمل الانقطاع) أي والحيض والطهر نهاية ومغني قال ع ش الذي يظهر أن ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهرا أصليا لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطفه عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة فالمراد باحتمال التطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال طهر معه انقطاع سم على المنهج اه قوله: (يحتمل الطرو) وعبارة النهاية والمغني يحتمل للحيض والطهر اه قوله: (قالوا) أي لاصحاب مغني قوله: (ولا تخرج) إلى قوله بخلاف قولها في النهاية وإلى قوله وفي حفظ الوقت في المغني.\rقوله: (بخلاف قولها الخ) ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا وما بين الاولى أي التي من أول الشهر ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة وهذه اللحظة أي التي آخر الخامس عشر مع لحظة من أول ليلة الساد س عشر طهر يقينا وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر واللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع مغني ونهاية قوله: (ولا أعرف سوى هذا) أي سوى قدر الحيض من قدر الدور وابتدائه قوله: (والعشر الاخير طهر يقينا) فيه نظر بالنسبة لاولها إلا أن يفرض أنها في جميع السادس حائض بصري قوله: (ومنه) أي من السادس قوله: (يحتمل الانقطاع) أي والحيض وقوله: (فقط) أي دون الانقطاع قول المتن (أن دم الحامل) قال في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والاول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير انتهى اه سم قوله: (الصالح) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولانه إلى وإنما قوله: (الصالح) أي وإن خالف عادتها حيث لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد على خمسة عشر ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه في غير زمن الحمل ع ش قول المتن (حيض) أي وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء مغني ونهاية قوله: (للخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية لعموم الادلة كخبر دم الحيض الخ قوله: (ولانه لا يمنعه الخ) عبارة النهاية ولانه دم لا يمنعه الرضا بل إذا\rوجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل اه قوله: (وإنما حكم الخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (ليس حيضا) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع","part":1,"page":411},{"id":413,"text":"الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر وقضية قولهم السابق محله ما لم يتصل الخ أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم فقط لا يكون حيضا وإن كان مجموعه مع ما تقدمة قدر الحيض فليراجع سم على حج وإلا قرب أنه حيض لانه بمجرد رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ينافيه ع ش قوله: (وإلا حرم) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ووجه الحرمة في الاول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضا أو طاهرا سم قوله: (الذي) إلى قوله ودون الطلاق في النهاية والمغني إلا قوله كما تفيده إلى المتن قوله: (بأن لم يزد الخ) فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعا وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم استحاضة مغني قوله: (فإصلاح نسخة المصنف الخ) عبارة المغني والاظهر أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض قال ابن الفركاح إن نسخة المصنف والنقاء بين الدم حيض ثم أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض لان الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض اه قال الولي العراقي وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي وقال ابن النقيب وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه وقد أصلحت كما قال بغير خطه اه ونحوه في النهاية إلا أن ما نقله فيه عن ابن الفركاح عزاه فيها للبرهان الفزاري وهو المراد بابن الفركاح لتفركح كان في ساق أبيه ثم ما شرحا عليه تبعا للشارح المحقق من حمل الاقل على الاقل اصطلاحا لا يستغن عن تقدير فأكثر لكنه يشمل صورة غير مرادة وهو كون الدماء واصلة إلى حد الاكثر اصطلاحا إذ لا يتصور تخلل نقاء بينهما محكوم عليه بأنه حيض فليحمل الاقل على معناه لغة وهو ما عدا الاكثر فيستغنى عن تقدير فأكثر الموقع في إيهام ما ليس بمراد والاصل عدم التقدير بصري قوله: (ليس في محله) فيه نظر\rويكفي في الاصلاح الايهام القوي وعدم تعين العهدية وعدم القرينة عليها فكون الاصلاح في محله مما لا ينبغي تردد فيه سم أقول بل في نظره نظر إذ لا يجوز كما في شرح مسلم إصلاح عبارة كتاب وإن أذن مؤلفه في خطبته بذلك بل يكتب في هامشه قال المصنف كذا وصوابه كذا ولو سلمنا الجواز فهو ما لم تقبل العبارة معنى صحيحا وإلا فتحمل عليه ولو كان بعيدا كما نبه عليه القاضي عضد الدين قوله: (دون انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا النقاء قرءا سم قوله: (الدم الخارج يعد فراغ جميع الرحم) أي وقبل أقل الطهر فلو لم ترد ما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها على الاصح سم عن العباب","part":1,"page":412},{"id":414,"text":"وشرح الارشاد زاد المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها أو تيممها كالجنب اه قوله: (فيها الخ) راجع للعلقة أيضا بدليل قوله الآتي وإطلاقهم الخ سم قوله: (صورة الخ) وينبغي الاكتفاء بإخبار قابلة واحدة بها لان المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله ع ش قوله: (إلا حينئذ) أي حين وجود الصورة قوله: (من النفس الخ) عبارة المغني وهو بكسر النون لغة الولادة وشرعا ما مر وسمي بذلك لانه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر ويقال لذات النفاس نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء وعشار ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع اه قوله: (قوام الحياة) الاولى قوام النفس قوله: (وإذالم يتصل) إلى قوله لكن اللحظة في النهاية والمغني قوله: (وإذا لم يتصل بالولادة الخ) أي وإذا تأخر خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني قوله: (فابتداؤه الخ) أي من حيث الاحكام ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين أو الاربعين قوله: (من رؤية الدم) أي قبل مضي أقل الطهر كما مر آنفا قوله: (فزمن النقاء) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش قوله: (فيلزمها فيه الخ) فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا جافا لانه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضا وإن تحقق عدم خروج شئ منه نهاية ومغني قوله: (لكنه محسوب الخ) معتمد ع ش قوله: (كما قال البلقيني) عبارته كما في النهاية\rابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين اه قوله: (بل ما وجد منه أو إن قل نفاس) أي ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة نهاية ومغني بضم الدال ع ش قوله: (أنسب) أي من المجة قول المتن (ستون) وقال بعض العلماء سبعون وقال أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني قوله: (لان دم) إلى قوله ولك منعه في النهاية وإلى قوله م ر ثم رأيت في المغني قوله: (ولا يؤثر الخ) عبارة المغني والنهاية فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالانزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة الخ فعلم من هذا أن أوفى قول الشارح بالولادة أو الانزال الخ للتوزيع قوله: (لحصولها قبله بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من زنا سم أي أو من وطئ شبهة قوله: (وأقله لا يمكن أن يسقط الخ) أي وحده كما يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح","part":1,"page":413},{"id":415,"text":"سم عبارة السيد البصري قوله كذا نقله ابن الرفعة الخ نقل في النهاية كلام ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا فقال وربما يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الاحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله اه وقد يجاب من قبل ابن الرفعة بأن المراد أن أقل الحيض يستقل بإسقاط الصلاة بخلاف أقل النفاس ولا ترد الصورة المذكورة إذ المسقط فيها للصلاة إنما هو اجتماعه مع الجنون السابق حتى لو فرض انتفاء الجنون فلا إسقاط ويكفي هذا القدر إذ الفرض إثبات خصيصية للحيض ليست للنفاس اه قوله: (أشار لذلك) أي للمنع المذكور قوله: (فيأتي هنا الخ) عبارة المغني لان النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد عليه عند الاشكال فينظر أمبتدأة تلك في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في الحيض فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ولا ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى لحظة على الاظهر والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الاصح وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت بمرة إن لم تختلف في الاصح وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والناسية إلى مرد المبتدأة في قول وتحتاط في الآخر الاظهر في التحقيق اه قوله: (طهر) أي هو طهرها سم قوله: (ومثلها) أي المعتادة نفاسا فقط قوله: (فيما ذكر مبتدأة\rفيهما) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة اه وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة فهو كالاستنثاء من قوله ومثلها الخ سم قوله: (مميزة فيه) أي مبتدأة مميزة في النفاس قوله: (ما لم تزد) أي المميزة يعني تميزها على حذف المضاف وكان الظاهر التذكير كما في بعض النسخ والمغني قال سم لم يقل ولم ينقص عن أقله كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصور النقص هنا اه قوله: (ولا شرط) عبارة المغني ولا ضبط اه قوله: (لا يتصور التحير) أي المطلق (في النفاس الخ) اعتمده النهاية والمغني لكن أقر الرشيدي ما قاله الشارح قوله: (وبه) أي بعلمها ابتداء نفاسها قوله: (ينتفي التحير) أي المطلق.\rخاتمة: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض واغتسلت أو تيممت حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة فإن خافت عود الدم استحب له التوقف في الوطئ احتياطا مغني ونهاية * (كتاب الصلاة) * أي هذا كتاب الصلاة أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة هي حقيقة الصلاة وعددها وحكمها","part":1,"page":414},{"id":416,"text":"فكتاب الخ خبر مبتدأ محذوف وإضافته للصلاة من إضافة الدال للمدلول شيخنا.\rقوله: (أقوال وأفعال) أي أقوال خمسة وأفعال ثمانية فالجملة ثلاثة عشر هي أركان الصلاة وأما الطمأنينة فهي هيئة تابعة للركن فلا تعد ركنا على التحقيق فالاقوال تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الاخير والصلاة على النبي (ص) بعده والتسليمة الاولى والافعال النية لانها فعل قلبي والقيام والركوع والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما وجلوس التشهد والصلاة على النبي (ص) الذي يعقبه السلام والترتيب شيخنا وقال البجيرمي المراد بالاقوال والافعال هنا ما يشمل المندوب اه.\rقوله: (مفتتحة الخ) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله مخصوصة فلو أبدله بقوله على وجه مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالافعال المخصوصة مثلا من غير ترتيب وافتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم رشيدي قال شيخنا اعترض قوله مفتتحة بالتكبير الخ بأن\rمقتضاه أن التكبير والتسليم خارجان عن حقيقتها وليس كذلك ويجاب بأن الشئ قد يفتتح ويختتم بما هو منه كما هنا اه زاد ع ش عن سم على البهجة كما يدل عليه ما ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج عنها وأن الشئ قد يفتتح بما ليس منه فإن هذا يدل على أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى أنه الاصل فتأمله ولهذا كانت أم الكتاب فاتحة الكتاب مع أنها جزء منه قطعا اه.\rقوله: (غالبا) قد يقال ليس له ضابط حتى تعلم به الجامعية والمانعية إلا أن يقال ليس المراد أنه من تتمة التعريف بل الاشارة إلى أن المعرف هو الغالب وهو ما عدا المذكورتين نعم لا يلائم هذا التوجيه قوله الآتي مع حذف غالبا بصري.\rقوله: (فلا ترد صلاة الاخرس الخ) أي وصلاة المربوط على خشبة لعدم الافعال فيها شيخنا.\rقوله: (بل لا يردان الخ) فيه نظر لانه إن أراد أن كون المراد أن وضعها ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن لم يفهم منه فهذا لا يمنع الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الافراد كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه فليتأمل سم عبارة البصري قوله بل لا يردان الخ محل تأمل لانهما إن كانتا مما صدق الحقيقة الشرعية كما هو ظاهر فالتعريف غير صادق عليها فلا يكون جامعا اه.\rقوله: (لا يردان) الاولى التأنيث.\rقوله: (لان وضع الصلاة الخ) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالاصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئا آخر فليبين لينظر فيه سم وقد يقال إن المراد أن المعرف بفتح الراء صلاة غير المعذور بنحو الخرس لا مطلق الصلاة.\rقوله: (فما خرج الخ) لم يظهر المراد منه ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لنحو ما ذكرته فليراجع بصري.\rقوله: (لاشتمالها على الصلاة الخ) أي فهو من تسمية الكل باسم الجزء هذا إن كانت مأخوذة من صلى إذا دعا كما اشتهر وقيل مأخوذة من صلى إذا حرك الصلوين وهما عرقان في الخاصرتين ينحنيان عند الركوع والسجود ويرتفعان عند الرفع منهما وقيل من صليت العود بالنار إذا قومته بها والصلاة تقوم الانسان للطاعة ومن ثم ورد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أي كاملة ولا يضر كون الصلاة واوية قلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وصليت يائي لانهم يأخذون الواوي من اليائي وبالعكس شيخنا.\rقوله: (وهي الدعاء) قيل مطلقا وقيل","part":1,"page":415},{"id":417,"text":"بخير شيخنا..قوله: (وخرج بقولي مخصوصة الخ) قال ابن العماد إنهما خارجان بأقوال وأفعال فإنهما فعل\rواحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم نهاية وبصري وعبارة سم إن صدق جمع الاقوال والافعال في سجدتي التلاوة والشكر صدق معنى مخصوصة أيضا وإن أراد به معنى خاصا في الواقع فهذا لا يفهمه السامع وإن لم يصدق فلا حاجة لزيادة مخصوصة في شرح العباب وخرج بجمع الافعال سجدة التلاوة والشكر لاشتمالها على فعل واحد هو السجود اه وقد يقال بل هي أفعال لان الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود اه وأجاب عنه شيخنا بأنه ليس فيها إلا قولان واجبان تكبيرة الاحرام والسلام وفعلان كذلك النية والسجود وكل من هويه والرفع منه غير مقصود اه.\rقوله: (كصلاة الجنازة) قال في المغني فيدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدتي التلاوة والشكر اه فالظاهر أن قول الشارح كصلاة الجنازة مثال للمنفي ثم رأيت كلامه في فتح الجواد مصرحا بأنها لا تسمى صلاة فتمثيله هذا على ظاهره نعم الانسب حينئذ عطفها على سابقها لما في هذا من الايهام بصري أي بأن يقول وصلاة الجنازة فإنها ليست صلاة وكذا جعله سم مثالا للنفي حيث استشكله بأن صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات وأفعال كالقيام والنية ورفع اليدين اه وقد يجاب عنه بأن رفع اليدين سنة والكلام فيما يتوقف عليه حقيقة الصلاة وعبارة شيخنا بعد إدخاله صلاة الجنازة في المعرف كالمغني نصه وصلاة الجنازة فيها أقوال وهي ظاهرة وأفعال وهي القيامات وهي أفعال متعددة حكما لجعل القيام للفاتحة فعلا والقيام للصلاة على النبي (ص) فعلا وهكذا وإن كانت في الحس فعلا واحدا اه قول المتن (المكتوبات خمس) الاصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محتمة موقتة وأخبار في الصحيحين كقوله (ص): فرض الله علي ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للاعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة قال الاعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه (ص) أكثر الاصحاب لا والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد عن النص مغني ونهاية.\rقوله: (أي المفروضات) إلى قوله فإن جبريل في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى وفرضت وما أنبه عليه..قوله: (ولا ترد الجمعة الخ) عبارة المغني وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل من الظهر وهو\rرأي والاصح أنها صلاة مستقلة اه.\rقوله: (والعشاء ليونس) وقيل من خصوصيات نبينا (ص) وهو الاصح شيخنا عبارة سم عن الايعاب والاصح أن العشاء من خصوصياتنا اه وأقره ع ش.\rقوله: (ولا ينافيه) أي ما ورد من أن الصبح الخ.\rقوله: (بعد صلاته) ظرف قول جبريل وقوله هذا الخ مقولة.\rقوله: (ليلة الاسراء) وهي قبل الهجرة بسنة نهاية ومغني وشيخنا.\rقوله: (لعدم العلم الخ) ولاحتمال أن يكون صرح له بأن أول","part":1,"page":416},{"id":418,"text":"وجوب الخمس من الظهر نهاية ومغني وسم..قوله: (فإن جبريل الخ) قال في شرح العباب وبين ابن إسحق في مغازيه أن هذه الصلوات التي صلاها جبريل كانت صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه صيح بالصلاة جامعة أي لان الاذان لم يشرع إلا بعد بالمدينة وأن جبريل صلى به (ص) وهو بأصحابه أي كان متقدما عليهم ومبلغا لهم كما يعلم من رواية النسائي السابقة اه انتهى سم.\rقوله: (ابتدأ بالظهر الخ) وكانت عبادته (ص) قبل ذلك في غار حراء بالتفكر في مصنوعات الله وإكرام من يمر عليه من الضيفان فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد واختار التعبد فيه دون غيره لانه تجاه الكعبة وهو يحب رؤيتها ثم وجب عليه وعلينا قيام الليل ثم نسخ في حقنا وحقه أيضا على المعتمد بفرض الصلوات الخمس وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة والعبادات البدنية الباطنة كالتفكر والصبر والرضا بالقضاء والقدر أفضل منها حتى من الصلاة فقد ورد تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وأفضل الجميع الايمان شيخنا.\rقوله: (فمن ثم الخ) الاولى إبدال الفاء بالواو قوله: (بذلك) أي بجبريل.\rقوله: (وبآية الخ) عطف على قوله بذلك.\rقوله: (في البداءة الخ) ظرف لقوله تأسي.\rقوله: (سميت) إلى قول المتن وآخره في النهاية وإلى قوله واختلفوا في المغني إلا قوله عقب وقوله تدل إلى فليس.\rقوله: (سميت بذلك) أي سميت صلاة الظهر بلفظ الظهر.\rقوله: (أول صلاة ظهرت) أي في الاسلام فإنها أول صلاة صلاها جبريل إماما للنبي والصحابة لكن كان النبي رابطة بينهم وبين جبريل لعدم رؤيتهم له ولا يضر في ذلك كونه (ص) أفضل من جبريل قطعا لانه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول خصوصا لضرورة تعلم الكيفية ولا يضر أيضا كون جبريل لا يتصف بالذكورة لان شرط الامام عدم الانوثة وإن لم تتحقق الذكورة شيخنا.\rقوله: (أي الحر) عبارة غيره شدة الحر.\rقوله: (أي عقب وقت زوالها) مقتضاه أن وقت الزوال ليس من الظهر وعليه فيما ذا يحدد هذا الوقت الغير المعتبر من جانب\rالمنتهى فليراجع بصري وقد يقال يحدد بظهور الزوال لنا بما يأتي من زيادة الظل أو حدوثه.\rقوله: (أي ميلها الخ) أي إلى جهة المغرب نهاية ومغني.\rقوله: (باعتبار ما يظهر لنا الخ) لان التكليف بما يتعلق به مغني والجار متعلق بالميل أو بزوال الشمس.\rقوله: (لا نفس الامر) أي لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير فقد قالوا إن الفلك المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف متحرك أربعة وعشرين فرسخا ولذلك لما سأل (ص) جبريل هل زالت قال نعم فلما سأله لم تكن زالت فلما قال لا تحرك الفلك أربعة وعشرين فرسخا وزالت الشمس فقال نعم شيخنا.\rقوله: (فلو ظهر) أي الميل وكذا مرجع ضمير قوله الآتي ويعلم الخ.\rقوله: (لم يصح وإن كان) أي التحرم (بعده) أي الميل.\rقوله: (وكذا في نحو الفجر) أي وكذا يقال في الفجر وغيره لان مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحس نهاية.\rقوله: (أمر وجودي الخ) هو يشمل ما قبل الزوال وما بعده والفئ مختص بما بعد الزوال مغني زاد شيخنا المراد به خيال الشئ لانه وجودي وقوله لنفع البدن أي بدفع ألم الحر عنه مثلا (وغيره) أي كالفواكه اه قوله م ر كما في الآية أي قوله تعالى: * (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شآء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) قال البيضاوي فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض الاجرام أو لا يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه انتهى سم..قوله: (ويعلم بزيادة الظل الخ) وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال الظل ينقص عن الخط فهو قبل الزوال وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت والشمس عند المتقدمين من","part":1,"page":417},{"id":419,"text":"أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها شيخنا ومغني.\rقوله: (ولا شمس ثم) أي في الجنة.\rقوله: (فليس الخ) تفريع على وجود الظل في الجنة مع أنه لا شمس فيها.\rقوله: (أي الظل الموجود الخ) أي فالاضافة لادنى ملابسة وإلا فالزوال لا ظل له بل الظل للشئ عنده شيخنا.\rقوله: (وقد ينعدم) أي ظل الاستواء.\rقوله: (في قدره) أي الانعدام.\rقوله: (فقيل يوم واحد هو الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني.\rقوله: (أحد وعشرون) الاولى إحدى وعشرون.\rقوله: (ولها) إلى قول المتن ويبقى في النهاية والمغني إلا قوله أي عقبه هو وقوله فلو فرض إلي وذلك.\rقوله: (ولها وقت فضيلة الخ) عبارة شيخنا ولها ستة أوقات وقت فضيلة أي وقت لايقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده وهو أول الوقت بحيث يقع\rالاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولاجلها ولو كمالا كما ضبطوه في المغرب ووقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساو بالوقت الجواز الآتي وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي وهو ضعيف ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة إلى القدر المذكور فهما متحدان ابتداء وانتهاء وليس له وقت جواز بكراهة ووقت حرمة أي وقت يحرم التأخير إليه فالاضافة فيه لادنى ملابسة وإلا فإيقاع الصلاة فيه واجب وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها وإن وقعت أداء بأن أدرك ركعة في الوقت فهو أداء مع الاثم ووقت ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبير فأكثر فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها ووقت عذر أي وقت سببه العذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير اه.\rقوله: (أول الوقت) قال القاضي إلى أن يصير ظل الشئ مثل ربعه مغني.\rقوله: (ثم حرمة) وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها مغني ونهاية.\rقوله: (لا يمنع تسميته الخ) كيف والاضافة يكفي فيها أدنى ملابسة سم.\rقوله: (ونوزع فيه الخ) وتنظيره يجري في وقت الكراهة كذا في النهاية أقول ويرد بنظير ما رد به في وقت الحرمة بصري.\rقوله: (واختيار الخ) ليس هذا وقتا مستقلا فما وجه عده على ان صدق وقت الاختيار عليه محل تأمل إذ هو وقت يختار عدم التأخير عنه مع تأتيه فيه فيما يظهر من كلامهم بصري.\rقوله: (ظهور ذلك) أي معرفة المصير المذكو عبارة النهاية والمغني معرفة وقت العصر اه والمال واحد.\rقوله: (وهي من وقت العصر) وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة بينهما مغني زاد شيخنا وينبني على القول بأنها من وقت الظهر أن الجمعة لا تفوت حينئذ وعلى الاول والاخير تفوت اه.\rقوله: (وهي من وقت العصر) مناف لما قدمه من أن الاحكام لا تناط إلا بما يظهر لنا إذ مقتضاه أن الزيادة قبل الظهور ليست من العصر بصري وقد يجاب بأن مفاد كلام الشارح تعسر الظهور لا تعذره واستحالته عادة.\rقوله: (فلو فرض مقارنة تحرمه لها الخ) إن أراد به أن التحرم قارن الزيادة الغير الظاهرة باعتبار ما يظهر لنا أي باعتبار ما نظنه بأن اتصل بتمام التحرم ظهوره أو ظهرت في أثنائه فهو مطابق للمفرع عليه غير أن فيه المنافاة المذكورة وإن أراد أن التحرم قارن الزيادة الظاهرة لنا فغير مطابق للمفرع عليه وإن سلم\rمن المنافاة المذكورة بصري.\rقوله: (في عرض الشراك) بالكسر اسم للسير الرقيق بظاهر النعل ع ش","part":1,"page":418},{"id":420,"text":"(في خبر جبريل الخ) وهو أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفئ قدر الشراك نهاية ومغني.\rقوله: (مثله) أي مثل عرض الشراك.\rقوله: (وذلك) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (وذلك) راجع لما في في المتن وهو دخول وقت العصر بالمصير المذكور.\rقوله: (ولا ينافيه) أي ما في حديث جبريل وصلى بي العصر الخ.\rقوله: (سميت بذلك) أي سميت صلاة العصر بلفظ العصر.\rقوله: (لمعاصرتها الخ) أي مقارنتها له تقول فلان عاصر فلانا إذا قارنه لكن المراد بالمقارنة هنا المقاربة شيخنا قول المتن (والاختيار أن لا تؤخر الخ) وسمي مختارا لارجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه نهاية زاد المغني وقوله فيه الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وقال الاصطخري يخرج وقت العصر بمصير الظل مثليه ووقت العشاء بالثلث والصبح بالاسفار لظاهر بيان جبريل السابق وأجيب عنه بما تقدم اه.\rقوله: (سوى ظل الاستواء) إلى قوله من غير معارض في النهاية والمغني.\rقوله: (به) أي بالنبي (ص) وقوله: (حينئذ) أي حين مصير ظل الشئ مثليه.\rقوله: (بعد إفسادها) أي عمدا نهاية ومغني.\rقوله: (فإنها قضاء الخ) والاصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها نهاية ومغني أي فلا يجب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء وإلا فقضاء ع ش.\rقوله: (لصحة الحديث به) وقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كانت شاذة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر شيخنا.\rقوله: (وهي الصلاة الوسطى) أي على الاصح من أقوال شيخنا.\rقوله: (فهي أفضل الخ) عبارة شيخنا وأفضل الصلوات صلاة الجمعة ثم عصرها ثم عصر غيرها ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب وظاهر كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة في الجمعة وغيرها وقد يظهر خلافه وأفضل الجماعات جماعة الجمعة ثم جماعة صبحها ثم جماعة صبح غيرها ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المغرب اه.\rقوله: (لانها فيهما أشق) لا يقال هذا المعنى موجود في أصل فعلهما لان المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب سم.\rقوله: (عادت) أي لو عادت الشمس.\rقوله: (عاد الوقت) أي ووجب إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الامساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير بلا عذر إلى الغروب الاول أو يتبين عدم إثمه\rالظاهر الثاني حلبي اه بجيرمي وفي كلام سم الميل إلى ذلك كله إلا الاخير فمال فيه إلى الاثم وهو الظاهر الموافق لقواعد المذهب.\rقوله: (وأنه الخ) عطف على خلافه.\rقوله: (عنده) أي عند وقته المعتاد.\rقوله: (وما ذكره آخرا بعيد) قال في شرح العباب وسيأتي نهاية تأخرت له (ص) عن الغروب ساعة فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي أيضا اه وقد يتجه أنه حيث طال الليل أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شئ من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر لانه ليلة","part":1,"page":419},{"id":421,"text":"واحدة زيد فيها أو يوم واحد كذلك بخلاف أيام الدجال لانه فات فيها عدد من الايام والليالي سم بحذف قوله: (فالاوجه كلام ابن العماد) فيجب على من صلى المغرب إعادتها بعد الغروب وعلى من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم لان هذا بمنزلة من أكل ناسيا ويجب عليه الامساك اتفاقا شيخنا ومر آنفا ما يوافقه جميعه إلا ما نقله عن الشيخ سلطان.\rقوله: (حديثها) أي حديث عود الشمس والتأنيث مكتسب من المضاف إليه.\rقوله: (لان المعجزة الخ) متعلق بقوله ولا يضر.\rقوله: (بل عودها) أي بدعائه (ص) وقوله إلا لذلك أي ليصلي علي العصر أداء وقوله لاشتغاله الخ أي فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر بجيرمي.\rقوله: (بنومه (ص)) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالايماء سم أقول ولعله اجتهد جواز التأخير بل أفضليته مما قد يؤدي إلى إيقاظه (ص).\rقوله: (لمعرفة وقت العصر) ما وجه تخصيص العصر سم.\rقوله: (جاء في حديث) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (والمغرب بغروبها) ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية ويأتي في الشرح خلافه.\rقوله: (وبه يعلم أنه يدخل الخ) قضية سكوته عن وقت الصبح أنه لا ينزل طلوعها من المغرب منزلة طلوعها من المشرق فلا تجب صلاة الصبح في ذلك اليوم.\rقوله: (فحينئذ قياس ما يأتي الخ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله سم وفيه نظر إذ الظاهر أن المدار على مضي قدر تجب فيه الصلاة بدونها.\rقوله: (أنه يلزمه قضاء الخمس) وعليه فيسن البداءة فيما يظهر بالصبح ثم بما بعدها على الترتيب فإن الفرض يقتضي ترتيبها كذلك وسيأتي أن الترتيب في قضاء الفوائت\rمندوب بصري قول المتن (والمغرب) سميت بذلك لفعلها عقب الغروب نهاية ومغني فالعلاقة المجاورة شيخنا.\rقوله: (يدخل) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله صفة إلى خرج..قوله: (ويعرف) أي الغروب.\rقوله: (في العمران والصحاري التي بها الخ) أي ويكفي في غيرهما تكامل سقوط القرص فقط شيخنا.\rقوله: (من غرب الخ) أي الغروب مأخوذ من غرب بفتح الراء إذا بعد مغني ونهاية.\rقوله: (صفة كاشفة) الاولى مؤكدة سم على حج أقول بل الاولى لازمة وهي التي لا تنفك عن الموصوف وأما الكاشفة فهي المبينة لحقيقة موصوفها وهي هنا ليست كذلك فبالتعبير بالكاشفة واللازمة يتميز حقيقة كل منهما عن الاخرى وأما المؤكدة فإنها","part":1,"page":420},{"id":422,"text":"تجامع كلا من اللازمة والكاشفة ع ش.\rقوله: (إذ الشفق الخ) في إثباته المطلوب نظر سم.\rقوله: (ولو لم يغب أو يكن) أي لو لم يغب الشفق الاحمر حتى يطلع الفجر أو لم يوجد أصلا شيخنا.\rقوله: (اعتبر حينئذ الخ) يأتي ما يتعلق به.\rقوله: (ولها غير الاربعة الخ) عبارة النهاية والمغني ولها خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الاسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت اه فصارت ستة عبارة شيخنا والراجح أن لها سبعة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها فالثلاثة هنا تدخل معا وتخرج معا ويدخل بعدها الجواز بكراهة مراعاة للقول بخروج الوقت وإن كان ضعيفا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ثم وقت حرمة ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير فإن زدت وقت الادراك وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون مضي من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها كانت ثمانية اه وقال ع ش قوله م ر وقت فضيلة واختيار عدهما واحدا لاتحادهما بالذات ولذا جعل أوقاتها خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقتي الفضيلة والاختيار بحسب المفهوم سم على المنهج اه.\rقوله: (عن أول الوقت) أي عن وقت الجديد نهاية ومغني.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من هذا المنقول قوله: (من هؤلاء) خبر مقدم لما بعده.\rقوله: (بالجديد) لعل الصواب هنا وفي قوله الآتي على الجديد القديم.\rقوله: (كراهة الخ) نائب فاعل يؤخذ.\rقوله: (فلا يتصور الخ) هذا يدل على أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله سم.\rقوله: (عليهما) أي الجديد والقديم.\rقوله: (وكأنه) أي عدم تصور\rذلك.\rقوله: (فإن قلت الخ) كان حاصل السؤال أنه لا يتأتى الكراهة في وقت الجواز لانه وقت فضيلة ولا كراهة فيه سم.\rقوله: (هنا) أي في المغرب.\rقوله: (ما يحتاجه الخ) أي زمن ما يحتاجه الخ.\rقوله: (بالفعل الخ) ذكر فيما سيأتي في مبحث التعجيل ما قد ينافيه فراجعه ويجاب بعدم التنافي كما يظهر بالتأمل لان ما فعله قبل الوقت الآتي ذكره قد احتاج إليه بالفعل في الجملة ولو كان قد فعله قبل بخلاف ما لم يحتج إليه وإن كان قد يحتاج إليه بصري.\rقوله: (وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة لانه قد يحتاج إليها ولو ندبا في بعضها بل ينبغي اعتبار قدر أربع تيممات لانه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الاربعة علل غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب أفراد كل يدور رجل بتيمم ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع تيممات مطلقا مع قدر الوضوء والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الاعضاء فليتأمل فإن ذلك قد يشكل لانه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت مع ذلك أو وجدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية أو ما بعده ولا يمكن القول بذلك سم وفي ع ش نحوه","part":1,"page":421},{"id":423,"text":"قوله: (وإزالة خبث الخ) أي واستنجاء وتحفظ دائم حدث نهاية.\rقوله: (ويقدر مغلظا) أي لانه قد يقع سم.\rقوله: (وتقمص) أي ولو للتجمل ع ش.\rقوله: (حتى يشبع) أي الشبع الشرعي نهاية ومغني وهو بقدر ثلث البطن ولا يكفيه لقيمات يكسر بها حدة الجوع كما صوبه في التنقيح ولا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي نهاية ومغني لان هذا مذموم شيخنا.\rقوله: (بل سبع) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله من فعل كل إنسان.\rقوله: (أيضا) أي كندب ثنتين بعد المغرب.\rقوله: (صلاها في اليومين الخ) أي بخلاف غيرها نهاية.\rقوله: (لان المبين فيه) أي في حديث جبريل.\rقوله: (إنما هو أوقات الاختيار الخ) أي وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له مغني ونهاية.\rقوله: (على أنه) أي خبر جبريل.\rقوله: (وهذه الاحاديث) أي أحاديث القديم.\rقوله: (واستثنيت هذه الامور) أي استثنى مضي قدر هذه الامور على الجديد للضرورة كردي.\rقوله: (هذه الامور) أي السابقة على قول المتن وخمس ركعات عبارة المحلي وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها.\rاعتبر مضي قدر زمنه اه.\rقوله: (على دخوله) أي الوقت سم.\rقوله: (من فعل نفسه) وافقه المغني دون النهاية وسم وشيخنا فقالو والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافا للقفال وإلا\rلزم أن يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له اه.\rقوله: (على جمع التقديم فيه) أي على جوازه في وقت المغرب.\rقوله: (ومن شرطه) أي شرط صحة الجمع.\rقوله: (وقوع الثانية الخ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الاولى وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب اه وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت والسفر وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت وذكر عن والد م ر أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة قال وسبقه إليه ا لروياني وأطال في تقريره وذكر في حاشيته على المنهج أن م ر اعتمده وعليه فلا فرق بين الوقت والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله ع ش.\rقوله: (بأن الوقت يسعهما) أي وقوع الاولى تامة ووقوع عقد الثانية على المعتمد ع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا فتعبير النهاية هنا كالمغني والشارح كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة.\rقوله: (سيما إن قدمت الخ) فإن فرض ضيقه عنهما لاجل اشتغاله بالاسباب امتنع الجمع مغني ونهاية قول المتن (ولو شرع) أي في المغرب نهاية.\rقوله: (على الجديد) إلى قوله ولظهور الخ في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله إلا الجمعة.\rقوله: (وقد بقي منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي أقل","part":1,"page":422},{"id":424,"text":"مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق بينهما اه سم.\rقوله: (وإلا لم يجز) أي وإن لم يبق ما يسعها..قوله: (وبه يندفع الخ) أي بل يلزمه المبادرة في الصورتين وظاهره وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن يبقى منه دون ركعة فينبغي عدم وجوب المبادرة سم.\rقوله: (لزمه المبادرة) هل يقتصر على أقل واجب سم.\rقوله: (ومد في صلاته المغرب الخ) خرج به مجرد الاتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الاتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الاولى كما صرح به الانوار وظاهر كلامه أن الافضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر بإدراك ركعة سم على حج اه ع ش.\rقوله: (إلا الجمعة) فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف لتوقف صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها نهاية قال ع ش\rقوله م ر فيمتنع الينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت اه.\rقوله: (على المعتمد) نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه نهاية ومغني.\rقوله: (فرائضها الخ) عبارة المغني كأن يقرأ فيها الخ وقراءته (ص) تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها اه..قوله: (شذوذ المقابل) أي للصحيح.\rقوله: (نعم يحرم المد الخ).\rفرع: شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا يجب بل لا يجوز قطعها لانها مؤداة وبين أن لا يكون كذلك فيجب قطعها لانها حينئذ فائتة والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ميأتي فيه نظر سم على حج أقول لا يبعد إلحاقها بالفائتة في وجوب القطع إذا خاف فوت الحاضرة ع ش وظاهره اختيار الشق الاول من وجوب القطع مطلقا..قوله: (إن ضاق الخ) أي إلى إن ضاق الخ سم وع ش.\rقوله: (بل هو جديد) أي كما أنه قديم نهاية ومغني.\rقوله: (في الاملاء الخ) أي وهو من الكتب الجديدة نهاية ومغني.\rقوله: (اسم لاول الظلام) ظاهره فقط وقال المحشي يعني البرماوي أي اسم للظلام من أول وجوده عادة وظاهره يشمل غير أول الظلام شيخنا قول المتن (بمغيب الشفق الخ).\rتنبيه: قد يشاهد غروب الشفق الاحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيه وهو عشرون درجة فهل العبرة بما قدروه أو بالمشاهد وقاعدة الباب وكذا الاحاديث تقتضي ترجيح الثاني والاجماع الفعلي يرجح الاول وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب الشفق الاحمر فتح الجواد لابن حج والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم مدابغي اه بجيرمي.\rقوله: (لفعلها فيه) أي لفعل الصلاة في ذلك الوقت فالعلاقة الحالية والمحلية شيخنا.","part":1,"page":423},{"id":425,"text":"قوله: (من غير معارض) وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مرمغني.\rقوله: (لما مر) أي في شرح ويبقى حتى يغيب الخ.\rقوله: (وينبغي) إلى قوله ويظهر في النهاية وإلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله يظهر إلى قوله ينبغي.\rقوله: (من أوجب ذلك) كالامام في الاول والمزني في الثاني مغني.\rقوله: (لا شفق لهم) أي أو لا يغيب شفقهم عبارة النهاية ومن لا عشاء لهم لكونهم في نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق أي الاحمر تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم اه.\rقوله: (يعتبر بأقرب بلد الخ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان ثم كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الاخرى فهل يعتبر الاول أو الثاني فيه نظر والاقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخو ل وقتها على احتمال ع ش.\rقوله: (ويظهر أن محله الخ) اعتمده الزيادي وع ش والرشيدي وشيخنا.\rقوله: (ما لم يؤد الخ) أي بأن يغيب الشفق في أقرب البلاد لهم وقد بقي من ليلهم ما يمكن فيه فعل العشاء ع ش.\rقوله: (إلى طلوع فجرها) أي فجر بلدة من لا شفق لهم.\rقوله: (وإنما الذي ينبغي الخ) اعتمده المغني والزيادي وغيرهما كما مر.\rقوله: (فإن كان السدس الخ) عبارة الاجهوري وشيخنا واللفظ للاول مثاله إذا كان من لا يغيب شفقهم أو لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلا وليل أقرب البلاد إليهم الذين لهم شفق يغيب ثمانون درجة مثلا وشفقهم يغيب بعد مضي عشرين درجة فإذا نسب عشرون إلى ثمانين كانت ربعا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم مضي ربع ليلهم وهو في مثالنا خمس درج فنقول لهم إذا مضى من ليلكم خمس درج دخل وقت عشائكم اه.\rقوله: (وإن قصر جدا) فإن لم يسع إلا واحدة من المغرب والعشاء قضى العشاء وإن لم يسع واحدة منهما قضاهما كما يأتي ما يفيده.\rقوله: (ثم رأيت بعضهم ذكر الخ) وفاقا لظاهر النهاية.\rقوله: (دون ما إذا الخ) الانسب لما قبله دون من وجد الخ.\rقوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله والاعتبار بالغير إنما يكون الخ.\rقوله: (الآتي) أي في التنبيه.\rقوله: (الصادق) إلى قوله ولها في النهاية وإلى قوله كما قاله الشيخ في المغني وشرح المنهج.\rقوله (لخبر مسلم ليس الخ) ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الاخرى من الخمس مغني وشرح المنهج.\rقوله: (ومن ثم كان عليه الاكثرون) ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني.\rقوله: (ولها غير هذا والاربعة السابقة وقت كراهة) فأوقاتها سبعة مغني وشرح المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الادراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية اه.\rقوله: (وهو ما بين الفجرين) وهو خمس درج وفيه تسمح لانه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة فكان الاولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الاول حتى يبقى من الوقت ما يسعها وقوله: (كما قاله الشيخ أبو حامد) أي الغزالي شيخنا.\rقوله: (من قول الروياني باتحاده) أي ويشكل عليه حديث لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل سم.\rقوله: (وجب قضاؤها) أي وقضاء المغرب شيخنا والبجيرمي.\rقوله: (على الاوجه) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد","part":1,"page":424},{"id":426,"text":"طلوع الفجر عندهم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم ثم رأيت قول الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد الخ ويؤخذ منه حكم ما نحن فيه سم على حج أي وهو أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ع ش بحذف.\rقوله: (ولو لم تغب الخ) ولو تأخر غيبوبته في بلد فوقت العشاء لاهلها غيبوبته عندهم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخرا كثيرا كما هو مقتضى كلامهم سم على البهجة أقول وعلى هذا فينبغي أن يعتبر كون الباقي من الليل بعد غيبوبة الشفق عندهم زمنا يسع العشاء وإلا فينبغي أن يعتبر شفق أقرب البلاد إليهم خوفا من فوات العشاء ع ش.\rقوله: (أنه يعتبر حالهم الخ) تقدم أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجرهم وإلا فينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم ثم تعتبر هذه النسبة في ليلهم القصير.\rقوله: (إذا وسع) الظاهر التأنيث.\rقوله: (وقضى المغرب) ينبغي والعشاء على قياس ما تقدم وقياس ما مر عن الشيخ أبي حامد أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في الاقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي بعد كلام ما نصه وأما كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فلا يتساوى فيه حصة الصب والظهر والعصر بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت الظهر إلى أول وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت الخ اه وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الاحاطة به وتأمله سم بحذف قول المتن (والصبح) بضم الصاد وحكي كسرها في اللغة أول النهار فلذلك سميت به هذه الصلاة مغني.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم النظر والاعتبار لذلك القول الشاذ.\rقوله: (وإن استدل له) أي لذلك القول الشاذ.\rقوله: (الدال) أي هذا القول الكريم أي في زعم المستدل.\rقوله: (المؤيد الخ) ظاهره أنه صفة ثانية لقوله تعالى الخ ولو قال وأيد بآية الخ عطفا على استدل الخ لكان أولى.\rقوله: (لان الخ) علة لقوله ولا نظر الخ ومتعلق بعدم الانبغاء المفهوم منه.\rقوله: (صحة ذلك) أي النقل المذكور أو الحصر المذكور.\rقوله: (سفساف) أي ردئ قاموس.\rقوله: (أي نواحي السماء) أي فيما بين الجنوب والشمال من جهة المشرق شيخنا.\rقوله: (مستطيلا) أي ممتدا إلى جهة العلو كذنب السرحان بكسر السين وهو الذئب شيخنا.\rقوله: (ثم تعقبه ظلمة) أي غالبا وقد يتصل بالصادق شيخنا وبجيرمي.\rقوله: (في تحقيق هذا) أي في بيان حقيقة\rالفجر الكاذب.\rقوله: (على الحدس) أي الوهم والخيال قاموس.\rقوله: (كمنع الخرق الخ) أي خرق السماء والتئامه.\rقوله: (لم يشهد الخ) أي الشرع يعني لم يرد في الشرع ما يصححها ولا ما يبطلها وكان الاولى إبراز الضمير","part":1,"page":425},{"id":427,"text":"لانه صلة جرت على غير ما هي له.\rقوله: (على أنه) أي ذلك الكلام.\rقوله: (مع أنه) أي أعلاه.\rقوله: (كما صرح به) أي بانعدامه بالكلية.\rقوله: (وقدروها) أي الظلمة.\rقوله: (أن مرادهم) أي بالساعة.\rقوله: (حتى ينغمر في الفجر الصادق) أي يتصل به.\rقوله: (ولعله) أي ما زعمه ذلك البعض من عدم الانعدام (باعتبار التقدير) أي تخمين القوة الواهمة.\rقوله: (الناشئ عنه) أي عن الشعاع وقوله الفجر الخ فاعل الناشئ وقوله انحباس فاعل يعرض وقوله قرب ظهوره أي الشعاع ظرف يعرض ورجع الكردي الضمير للفجر.\rقوله: (يتنفس منه الخ) أي من ذلك الشعاع وقوله من شبه الخ متعلق بيتنفس أيضا لكن من هنا للابتداء وفي الاول للتبعيض.\rقوله: (والمشاهد الخ) جملة حالية.\rقوله: (وهذا) أي الشئ الاول.\rقوله: (وإضاءة أعلاه) عطف على طوله وقوله واختلاف الخ وقوله وانعدام الخ عطفان عليه أيضا أو على سبب الخ وقوله الموافق يظهر رجوعه للاختلاف أيضا.\rقوله: (أولى الخ) خبر وهذا.\rقوله: (ثانيهما) أي الشيئين.\rقوله: (لقرب ذاك) أي الصادق.\rقوله: (لاشتغالهم الخ) علة للقصد للتنبه لكن فيها خفاء إذ قد يوهم أن هذه العلامة توقظ النائمين وليس كذلك.\rقوله: (فالحاصل) أي حاصل المأخوذ من حديث مسلم كردي لعل الاولى وحاصل ما يتعلق بالمقام فتدبر.\rقوله: (أنه) أي الفجر الكاذب.\rقوله: (حينئذ) أي حين قرب ظهور ذلك الشعاع وقوله علامة الخ تنازع فيه الفعلان.\rقوله: (ومخالفا له الخ) في أخذه من الحديث المتقدم توقف.\rقوله: (في الشكل) إن أراد به الهيئة كالاستطالة والاعتراض فظاهر وإن أراد به اللون كما هو قضية قوله الآتي وفيه شاهد الخ ففيه تأمل فإن المخالفة في اللون إنما توجد في أواخر وقت الصبح والكلام هنا في أوله.\rقوله: (وتتضح العلامة الخ) عطف تفسير وقوله من المعلم عليه الخ متعلق بذلك.\rقوله: (فتأمل ذلك) أي الشئ الثاني ويحتمل أنه راجع للاول أيضا.\rقوله: (لما ذكرته آخرا) إشارة إلى ثاني الشيئين كردي أقول بل إلى قوله ومخالفا له في الشكل الخ.\rقوله: (ما أشرت إليه) أي في الشئ الاول.\rقوله: (فيه) أي في بيان الفجر الكاذب.\rقوله: (يوضحه) أي الفجر الكاذب.\rقوله: (صحة ما ذكرته) أي عن ابن عباس.\rقوله: (ويوافق) أي الكلام.\rقوله: (استشكالي الخ) أي بقوله وزعم بعض أهل الهيئة الخ.\rقوله: (وحاصله) أي ذلك الكلام وكذا مرجع ضمير قوله فيه.\rقوله: (لمس الحاجة إليه) أي وإنما أطالوا الكلام فيه لمس الحاجة إلى الطول.\rقوله: (أنه الخ) أي الفجر الكاذب.\rقوله: (دون الراصد) أي المراقب للاوقات.\rقوله: (المجيد) من الاجادة.\rقوله: (فإذا ظهر) أي الفجر الكاذب.\rقوله: (مكانه ليلا) فاعل فمفعول على القلب ولذا قال السيد البصري قوله ليلا يتأمل وجه نصبه اه.\rقوله: (كما مر) أي في قوله كما صرح به الائمة.\rقوله: (وأن أبا جعفر الخ) عطف على أن بعضهم الخ فهو مما نقله الاصبحي أيضا و.\rقوله: (عند بقاء نحو ساعتين) أي من الليل كردي.\rقوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله أعلاه دقيق الخ.\rقوله: (لان ذلك) أي ما تقدم وقوله وهذا أي قوله أعلاه دقيق","part":1,"page":426},{"id":428,"text":"الخ.\rقوله: (وتحته سواد ثم بياض) يتأمل فيه.\rقوله: (رده الخ) خبرأن أبا جعفر يعني أن أبا جعفر بعد تعريفه المذكور رد ما ذكره بعضهم أنه يذهب الخ.\rقوله: (ينحدر) أي يتناقص من جانب أعلاه وينزل.\rقوله: (أو رآه الخ عطف على وهم.\rقوله: (هو المجرة) بفتح الميم والجيم نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق شيخنا.\rقوله: (بالسعود) منزل للقمر كردي عبارة القاموس وسعود النجوم عشرة سعد بلع وسعد الاخبية وسعد الذابح وسعد السعود وهذه الاربعة من منازل القمر ثم قال بعد ذكر البقية وهذه الستة ليست من المنازل كل منها كوكبان بينهما نحو ذراع اه.\rقوله: (ثم أبطله) أي أبطل القرافي ما قاله الآخرون.\rقوله: (وبرهن عليه) أي استدل القرافي على عدم وجود جبل قاف.\rقوله: (وجماعة منهم) أي من الحفاظ مبتدأ وقوله ممن التزم الخ خبره والجملة حالية.\rقوله: (وقول الصحابي ذلك) أي وجود جبل يقال له قاف.\rقوله: (مما لا مجال الخ) فيه توقف إذ يمكن أن يكون منشأ ذلك القول من ابن عباس رضي الله عنهما مجرد اشتهاره بين العرب.\rقوله: (منها) أي تلك الطرق.\rقوله: (أنه) أي قاف.\rقوله: (بذلك) أي بما جاء عن ابن عباس وعبد الله بن بريدة ومجاهد رضي الله تعالى عنهم.\rقوله: (أثره) أي عقب قوله لا وجود له.\rقوله: (لانه) أي القرافي والجار متعلق باندفع.\rقوله: (فهذا) أي وجود جبل قاف.\rقوله: (أنه يظهر) أي الفجر الكاذب.\rقوله: (وأولى منه) أي من جواب القرافي.\rقوله: (فقد يدق) يعني بعد الظهور.\rقوله: (لخبر مسلم) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى لان.\rقوله: (لخبر مسلم) وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس مغني ونهاية.\rقوله: (إلحاقا لما لم يظهر الخ) أي فيهما مغني.\rقوله: (ولها غير هذا الخ) فأوقاتها ستة مغني وشيخنا.\rقوله: (وحينئذ) أي حين إذ قيد كل من التعاريف المذكورة\rبالحيثية.\rقوله: (فلا ينافي هذا) أي انعقاد الصلاة في وقت الكراهة أو الحرمة.\rقوله: (أو المتحري هو بها) أي أو الصلاة التي يتحرى الوقت المكروه بها أي يقصد إيقاعها فيه من ذات السبب المتقدم أو المقارن كردي وبه يندفع توقف السيد البصري حيث قال قوله أو المتحري هو بها يتأمل المراد به اه.\rقوله: (وإلا) أي بأن كانت الكراهة من حيث الايقاع فيه.\rقوله: (وفي قولهم في نحو العصر الخ) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله سم عبارة السيد البصري قد يقال هذا أي قولهم في نحو العصر الخ صريح في التغاير كما هو ظاهر فأنى يجعله من الصريح في الاتحاد ويمكن أن يجاب عنه بأن مراده بالتغاير التباين بقرينة ما سبق في التفاسير للاوقات اه أي وبالاتحاد غير التباين فيشمل العموم والخصوص.\rقوله: (قلت الخ) قد يقال لا حاجة لاثبات إطلاقين ويكفي في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا للمدرك المقتضي لذلك فليتأمل سم وقد يقال هذا اعتراف بثبوت إطلاقين.\rقوله: (إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق الخ) أي فيكون الاطلاق في","part":1,"page":427},{"id":429,"text":"الصورتين المذكورتين من الاول وهو إطلاقه على وقت الفضيلة وفيه وقفة بالنسبة للصورة الثانية وقد يجاب أخذا مما ذكر بأن الذي فيها إطلاق المشترك على معنييه إن كان منه أو على حقيقته ومجازه إن كان منهما بصري.\rقوله: (هنا) أي في تفسير وقت الفضيلة ووقت الاختيار.\rقوله: (فائدتان) إلى قوله وما ذكروه في النهاية إلا قوله قيل وقوله وكان حكمة إلي والمغرب..قوله: (وكهولته كميلها) فوجبت الظهر حينئذ تذكيرا لذلك وقوله: (شيخوخته كقربها الخ) أي فوجبت العصر حينئذ تذكيرا لذلك وقوله: (وموته كغروبها) أي فوجبت المغرب حينئذ تذكيرا لذلك شيخنا.\rقوله: (وفيه) أي فيما ذكر من الحكمة نقص أي لسكوته عن بيان حكمة اختصاص العشاء والصبح بوقتهما.\rقوله: (فيزاد عليه) أي على ما سبق عن الغير.\rقوله: (وفناء جسمه) بالفتح والمد وأما بالكسر فاسم لما اتسع أمام الدار ع ش.\rقوله: (وكان حكمة خصوصها) أي الاربعة.\rقوله: (تركب الانسان من عناصر أربعة) التركب من العناصر غير معلوم ولا ثابت كما تقرر في محله سم.\rقوله: (من عناصر أربعة) هي النار والهواء والتراب والماء (وأخلاط أربعة) هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم كردي.\rقوله: (لكل من ذلك) أي من العناصر الاربعة والاخلاط الاربعة.\rقوله: (وهذا) أي قوله وكان حكمة خصوصها الخ.\rقوله: (عليها) أي على الاربعة.\rقوله: (لان مجموع آحادها) أي آحاد الاربعة من الواحد والاثنين\rوالثلاثة والاربعة.\rقوله: (عنها) أي عن العشرة.\rقوله: (والمغرب الخ) عطف على قوله الصبح ركعتين الخ.\rقوله: (لانها) أي الواحدة ع ش.\rقوله: (صح الخ) أي في حديث مسلم سم عبارة المغني والاسنى فائدة روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله (ص) الدجال ولبثه في الارض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامكم قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قال الاسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان التاليان له اه.\rقوله: (الدجال) هو بشر من بني آدم وموجود الآن واسمه صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو يهودي مناوي اه ع ش.\rقوله: (والامر الخ) عطف على قوله أن أول الخ ع ش أي وقوله: (وقيس به الاخيران) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مدرجة في الحديث وليست منه.\rقوله: (وسائر العبادات الخ) أي كالحج والزكاة.\rقوله: (ويجري ذلك) أي التقدير.\rقوله: (وقد يكون الزوال) أي وقت زوال الشمس وقوله: (طلوعها) أي وقت طلوعها.\rقوله: (لان ذلك) أي اختلاف المواقيت سم.\rقوله: (لانه) أي ارتفاع","part":1,"page":428},{"id":430,"text":"الارض.\rقوله: (ونسبته) أي أعظم الجبال في الارض.\rقوله: (قطرها) وهو الخط المفروض في منتصف الكرة.\rقوله: (إلى أخرى) كأنه صفة بلدة أو قرية أو بقعة سم قول المتن (يكره تسمية المغرب الخ) ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة والاولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحا وفجرا لان القرآن جاء بالثانية والسنة بهما معا مغني ونهاية قول المت (تسمية المغرب عشاء الخ) قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاءان انتهى اه سم ونقل ع ش عن م ر مثله وزاد المغني ولا للعشاء العشاء الآخرة اه.\rقوله: (للنهي) إلى قوله ولو قبل دخول الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولو وقت المغرب لمن يجمع.\rقوله: (تسمية الثاني) الاولى التسمية الثانية أي تسمية العشاء عتمة.\rقوله: (بعد دخول وقتها) قال الاسنوي وينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت نهاية زاد المغني والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت لانه لم يخاطب بها اه ونقل الرشيدي عن الزيادي مثله واعتمد الشبراملسي ما قاله الاسنوي وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويكره نوم قبلها ولو قبل دخولها بخلاف غيرها فإنه لا يكره النوم قبله إلا بعد دخول وقته اه وقال السيد البصري ينبغي أن يكون محله أي عدم الكراهة إذا لم يغلب على\rالظن الاستغراق وإلا فينبغي أن يكره للخلاف القوي حينئذ في الحرمة اه.\rقوله: (ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا وقع قبلها فصلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم يقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من جهة المغرب أيضا سم بحذف.\rقوله: (وما بعده) أي الآتي في المتن عبارة النهاية كأن يكره النوم قبلها والحديث بعدها اه.\rقوله: (ويجري ذلك) أي الكراهة المذكورة.\rقوله: (ومحل جواز النوم إلخ) ظاهره مع الكراهة لكن صرح النهاية والمغني بأنه إذا غلب عليه بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه ولا كراهة اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن انتفى كل من غلبة النوم وغلبة ظن الاستيقاظ وقال البصري أي وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ بأن غلب عليه الاستمرار أو شك وقد تشكل مسألة الشك بالنسبة إلى التعميم الآتي في قوله ولو قبل دخول الوقت فتدبر اه.\rقوله: (ولو قبل دخول الوقت) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن نام قبل دخول الوقت لم يحر وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه لانه لم يخاطب بها اه.\rقوله: (إلا أن يجاب الخ) على هذا هل يستثني الجمعة فيحرم النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها أو شك في ذلك نظر والحرمة هي قياس وجوب السعي على بعيد الدار وظاهر أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل الوقت حرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب سم وقال ع ش لا يكره النوم قبل الوقت لغير بعيد الدار وإن خاف فوت الجمعة لانه ليس","part":1,"page":429},{"id":431,"text":"مخاطبا بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار اه وفي البجيرمي عن القليوبي مثله.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل هذا الفرق بين الجمعة وغيرها.\rقوله: (المنقول خلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن (والحديث بعدها) المراد الحديث المباح في غير هذا الوقت أما المكروه فهو أشد كراهة مغني ونهاية زاد سم وكذا المحرم قال ابن العماد كسيرة البطال وغيره والاخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها إيعاب وألحق بالحديث نحو الخياطة قاله في شرح الارشاد وغيره اه سم عبارة البجيرمي وألحق بالحديث نحو الخياطة ولعله لغير ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي أن لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع به كما صرح به الحلبي اه.\rقوله: (أي بعد) إلى قوله وهو أوجه في النهاية.\rقوله: (أو قدرة الخ) عبارته في شرح الارشاد والاوجه خلافا لابن العماد أنه إذا جمعها تقديما لا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي\rوقت الفراغ منها غالبا انتهى اه سم وفي ع ش عن الاسنوي ما يوافقه.\rقوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله لانه أي الحديث بعد العشاء.\rقوله: (لانه ربما فوته صلاة الليل) أي إن كان له صلاة ليل مغني.\rقوله: (وليختم الخ) عطف على قوله لانه الخ.\rقوله: (وقضية الاول) وهو قوله لانه ربما الخ.\rقوله: (ينتهي) الاولى التأنيث.\rقوله: (وهو) أي ما قاله الاسنوي من عدم الكراهة قبلها للفرق المذكور.\rقوله: (من قول غيره هو قبلها الخ) نقل المغني هذا القول عن ابن النقيب وأقره.\rقوله: (ويرد) أي قول الغير.\rقوله: (مما يأتي) أي من الاستثناءات لا سيما من قوله بل لو قدمها الخ.\rقوله: (فإن فوت وقت الاختيار) هلا قال أو وقت الفضيلة سم وبصري.\rقوله: (وللمسافر) أي فلا يكره في حقه الحديث بعدها مطلقا سواء كان السفر طويلا أو لا وسواء كان الحديث في خير أو لحاجة السفر لكن نازع فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره ثم حمل الحديث على ما حاصله أن يحتاج إليه المسافر لاعانته على السهر المحتاج إليه ع ش.\rقوله: (لا سمر) أي لا حديث ع ش.\rقوله: (أو إيناس ضيف) أي ما لم يكن فاسقا وإلا حرم إلا لعذر كخوف منه على نفس أو مال وهذا إذا كان له إيناسه لكونه فاسقا أما لو كان من حيث الضيافة أكونه شيخه أو معلمه فإنه يجوز فإن لم يلاحظ في إيناسه شيئا من ذلك فيظهر إلحاقه بالاول فيحرم ع ش.\rقوله: (ونحو ذلك) كتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب مغني ونهاية.\rقوله: (عامة ليله) أي أكثره ع ش قول المتن (ويسن تعجيل الصلاة الخ) أي ولو عشاء نهاية ومغني.\rقوله: (إذا تيقن) إلى قوله على ما في الذخائر في المغني.\rقوله: (للاحاديث) إلى قوله ويندب في النهاية إلا قوله ذكرته في شرح العباب.\rقوله: (للاحاديث الصحيحة الخ) وأما خبر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر فمعارض بها ولان المراد بالاسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه نهاية ويحتمل أيضا أن المراد بالامر بالاسفار إنما هو النهي عن التأخير عنه دون التقديم عليه.\rقوله: (ويحصل) أي التعجيل أو سنة.\rقوله: (بأسبابها) أي كالطهارة والاذان والستر مغني ونهاية.\rقوله: (مع ذلك) أي الاشتغال المذكور.\rقوله: (نحو شغل الخ) أي كإخراج حد ث يدافعه وتحصيل ماء ونحو ذلك مغني ونهاية.\rقوله: (يوفر خشوعه) بل الصواب الشبع كما مر في المغرب مغني عبارة ع ش قوله يوفر خشوعه قضيته أن الشبع يفوت وقت الفضيلة وقد يخالفه ما مر له","part":1,"page":430},{"id":432,"text":"في وقت المغرب والاقرب إلحاق ما هنا بما هناك اه.\rقوله: (وتقديم سنة الخ) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الافضل خلافه مع أن الافضل تقديم السنة الراتبة كما لا يخفى بل قد يقال أيضا الافضل تقديم أكل اللقم الموفرة للخشوع سم.\rقوله: (بل لو قدمها الخ) فيه ما مرت الاشارة إليه في وقت المغرب بصري عبارة ع ش قد بين في وقت المغرب أن المراد بالاسباب المعتبرة في وقت الفضيلة ما يحتاج إليه بالفعل ولعل مراده ما من شأنه أن يحتاج إليه بالفعل حتى لا ينافي ما ذكره هنا من أنه لو قدم الاسباب الخ اه.\rقوله: (حصل سنة التعجيل) أي لكن الفعل في أول الوقت أفضل وإن كان لو فعل بعد صدق عليه أنه فعل في وقت الفضيلة كمن أدرك التحرم مع الامام ومن أدرك التشهد فالحاصل لكل منهما ثواب الجماعة لكن درجات الاول أكمل ع ش.\rقوله: (على ما) عبارة النهاية كما اه.\rقوله: (في الذخائر) هو بالذال المعجمة ع ش.\rقوله: (مسائل كثيرة) نحو أربعين صورة منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الاولى وللواقف فيؤخر وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة أي إذا كان سفره سفر قصر ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخرها نهاية زاد المغني وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي في الجمعة اه وقولهما ولمسافر الخ استشكله السيد البصري بأنه محل تأمل لما سيأتي أن الجمع مطلقا خلاف الاولى خروجا من خلاف مانعه اه وقد يجاب بأن كلامهما مفروض فيمن أراد الجمع.\rقوله: (كالجماعة) ظاهر السياق تقييدها بالمطلوبة بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة لكون الامام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء فليراجع قوله: (لمن أراد الاقتصار الخ) أي بخلاف ما لو أراد التعدد فإنه أفضل من الاقتصار نعم واضح أن محله إذا كان الكمال في الثانية مما يقتضي مشروعية الاعادة كالجماعة وإلا فالتأخير أولى ولا يتأتى التعدد كالصلاة في المسجد بصري.\rقوله: (على صلاة واحدة) أي ومع ذلك ينبغي أن يلاحظ ما تقدم في شرح قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت الخ وما بيناه ثم سم.\rقوله: (ويندب للامام الخ) سيأتي له قبيل فصل الاستقبال ما لفظه ويسن تأخيرها قدر ما يجتمع الناس إلا في المغرب أي للخلاف القوي في ضيق وقتها ومن ثم أطبق العلماء على كراهة تأخيرها من أوله اه فليتأمل الجمع بين إطلاقه هنا وتقييده ثم بصري.\rقوله: (لان الاصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل الخ) قد يشكل على قوله السابق أن كل كمال كالجماعة اقترن الخ إلا أن يقال إن\rمراده بالكمال السنة التي تحصل مع التأخير وتفوت من أصلها بالتقديم بخلاف صورة الجماعة فإنها حاصلة مع كل من التقديم والتأخير وإن فات بتقديمها صفة كمال فيها لكن يعارضه قوله في شرح العباب ولو قصد الصلاة في نحو مسجد بعيد لنحو كبره أو فقه إمامه ندب له الابراد وإن أمكنه في قريب على الاوجه انتهى اه ع ش.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل كراهة الانتظار لنحو شريف الخ.\rقوله: (في تأخر الراتب الخ) أي الامام الراتب لمسجد.\rقوله: (لعلمهم منه (ص)) الخ وقد يجاب أيضا بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به (ص) يمنع عادة من الحضور سم.\rقوله: (نحو غريق الخ) أي كحريق.\rقوله: (على ميت خيف انفجاره) بقي ما لو تعارض عليه فوت عرفة وانفجار الميت فهل يقدم الاول أو الثاني فيه نظر والاقرب تقديم الثاني لان فيه هتكا لحرمته ولا يمكن تداركه بخلاف الحج فإنه يمكن تداركه ع ش.\rقوله: (تجب الصلاة) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى وإذا وقوله ومثله فائتة بعذر.\rقوله: (إلا إن عزم الخ) أي فإن لم يعزم أثم وإن فعلها في الوقت وهذا عزم خاص ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل الواجبات","part":1,"page":431},{"id":433,"text":"وترك كل المعاصي كما صرح بذلك سم في الآيات البينات ع ش عبارة السيد البصري قوله إلا إن عزم الخ أي على الاصح في شرح المهذب والتحقيق وصحح السبكي أنه لا يجب ابن شهبة وكذا صحح عدم الوجوب في جمع الجوامع وبالغ في منع الموانع فقال إن الايجاب إثبات حكم بغير دليل شرعي اه.\rقوله: (أثناءه) أي قبل خروج وقتها.\rقوله: (إنما يجب ذلك) أي العزم.\rقوله: (لا كالابراد) يعني لا في نحو الابراد مما يسن فيه التأخير.\rقوله: (ثم رأيت بعضهم) هو ابن شهبة بصري.\rقوله: (الشامل) أي جميع التأخير.\rقوله: (للمندوب) أي كما للواقف بعرفة المسافر سفر قصر.\rقوله: (والاولى في وجهه الخ) الوجه أن حاصل المقام فيمن له الجمع أن الواجب عليه في أول الوقت إما فعلها أو العزم على فعلها في الوقت أو نية تأخيرها ليجمعها مع الثانية في وقتها ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا فلا بد من نية التأخير في وقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول الوقت سم.\rقوله: (في وجهه) أي وجه رد القيل المذكور.\rقوله: (ولم يظن موته فيه الخ) فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت بعد مضي قدرها كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الامام بقتله تعينت الصلاة في أول الوقت فيعصي بتأخيرها عنه لان الوقت تضيق عليه بظنه وقضية كلام التحقيق أن الشك كالظن مغني ونهاية زاد سم عن\rالعباب وشرحه ما نصه وهل يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر والاقرب الالحاق ثم رأيت الاسنوي ذكر ما يؤيد ذلك اه.\rقوله: (فمات) أي في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها مغني ونهاية.\rقوله: (وبه) أي بقوله لكون الوقت الخ.\rقوله: (ما يأتي في الحج) أي من أنه يفسق إن مات ولم يحج كردي.\rقوله: (ومثله) أي مثل الحج فيما يأتي فيه.\rقوله: (فائتة بعذر الخ) أي من صلاة ومثلها الصوم ومقتضى هذا التشبيه أنه بالموت يتبين إثمه من آخر وقت الامكان ع ش..قوله: (فإن قلت الخ) راجع إلى قوله وإذا أخرها بالنية الخ.\rقوله: (مر في النوم الخ) قد يقال الذي مر جوازه عند غلبة ظن الاستيقاظ وهي لا تنافي توهم عدم الاستيقاظ فلو أبدل التوهم بالشك لكان حسنا لتمامه مع كفايته في الايراد على ما هنا فليتأمل بصري ويأتي عن سم مثله وعبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح نصه وقضية قول الشارح م ر فإن غلب على ظنه موته في أثناء الوقت أو شك في ذلك الخ أنه لو توهم موته لم يأثم بالتأخير بناء على ما اقتضاه العطف للشك على الظن أن المراد به استواء الطرفين فلا يكون التوهم ملحقا بتوهم الفوات بالنوم اه.\rقوله: (فهل قياسه هذا) أي قياس الفوت بالنوم الفوت بنحو الموت.\rقوله: (حتى يتضيق) أي وقت الاداء سم.\rقوله: (بتوهم الفوت) أي بغير النوم ع ش.\rقوله: (فلم يجز إلا مع ظن الادراك) هذا صريح في جواز النوم مع ظن الادراك في الوقت ومن لازم الجواز مع ظن الادراك احتمال توهم الفوت فهذا ينافي قوله إنه لو توهم الفوت معه حرم لان توهم الفوت صادق مع ظن الادراك بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع ظن الادراك فليتأمل سم.\rقوله: (ما لم يجاوز) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله كلهم أو بعضهم وقوله لانه عارض إلى ومن يصلي وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى لكن.\rقوله: (لكن تقديمها الخ) عبارة المغني والمشهور استحباب التعجيل لعموم الاحاديث ولانه هو الذي واظب عليه (ص) وحمل بعضهم القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خيف النوم وحيث قيل","part":1,"page":432},{"id":434,"text":"التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف اه.\rقوله: (لكن تقديمها هو الذي واظب الخ) أي وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير ع ش.\rقوله: (ومر أن محل ندب التعجيل) أشار به إلى أن قول المصنف ويسن الابراد الخ مستثنى من قوله ويسن تعجيل الصلاة الخ لكن محل هذا الاستثناء في غير أيام الدجال أما هي فلا يسن الابراد فيها لانه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي\rمعللا له انتفاء الظل وأما البوادي التي ليس فيها نحو حيطان يمشي في ظلها طالب الجماعة فالظاهر كما هو قضية إطلاقهم سن الابراد فيها لانه وإن لم يوجد فيها الظل تنكسر سورة الحر ع ش.\rقوله: (بتأخيرها دون أذانها) عبارة النهاية وخرج بالصلاة الاذان كما أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمره (ص) بالابراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الاذان لتندفع عنهم المشقة ثم قال وحمله بعضهم على الاقامة ولا بعد فيه وإن ادعى بعده ففي رواية الترمذي التصريح بتأخير الاقامة اه.\rقوله: (إلى أن يبقى) أي يصير نهاية ومغني.\rقوله: (ولا يجاوز نصف الخ) أي لا يؤخرها عنه مغني قول المتن (في شدة الحر) أي لا في شدة البرد إلى أن يخف قياسا على شدة الحر لان الابراد في الحر رخصة فلا يقاس عليه م ر اه سم على المنهج أقول الاولى لان الحر له وقت تنكسر سورته فيه بخلاف البرد وإنما قلنا هذا أولى لان الصحيح جواز جريان القياس في الرخص ع ش وحلبي.\rقوله: (فأبردوا بالظهر) الباء للتعدية وقيل زائدة ومعني أبردوا وأخروا على سبيل التضمين فتح الباري اه شوبري.\rقوله: (من فيح جهنم) قال في النهاية أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها انتهى اه ع ش.\rقوله: (أي غليانها الخ) هو من كلام الراوي وقوله: (وانتشار الخ) عطف تفسير ع ش.\rقوله: (وما في الصحيحين الخ) أي من أنه (ص) كان يبرد بها نهاية ومغني.\rقوله: (حمل على بيان الجواز) جمعا بين الادلة نهاية زاد المغني مع أن الخبر رواه الاسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله (ص) إذا زالت الشمس لعدم المعارض اه قول المتن: (ببلد حار) رجح السبكي عدم اختصاصه ببلد حار وقال شدة الحر كافية ولو في أبرد البلاد ابن شهبة اه بصري عبارة النهاية والمغني ومقابل الاصح لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لاطلاق الخبر اه.\rقوله: (أو محل آخر الخ) كرباط ومدرسة ولو عبر بمصلى بدل مسجد لشمل ما قدرناه إلا أن يراد بالمسجد موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر مغني.\rقوله: (أو بعضهم) صادق بواحد بصري وبجيرمي.\rقوله: (بحيث تسلب خشوعهم) أي أو كما له نهاية ومغني وهل يعتبر خصوص كل واحد على انفراده من المصلين حتى لو كان بعضهم مريضا أو شيخا يزول خشوعه بمجيئه في أول الوقت ولو من قرب يستحب له الابراد أو العبرة بغالب الناس فلا يلتفت لمن ذكر فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت حج صرح به ع ش قول المتن (من بعد) ضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس مغني عبارة النهاية ما يذهب معه الخشوع أو كماله لتأثره\rبالشمس اه.\rقوله: (وبلدة باردة) أي كالشام وقوله أو معتدلة أي كمصر قليوبي.\rقوله: (وإن وقع الخ) أي اتفق نهاية ومغني.\rقوله: (لانه) أي وقوع شدة الحر فيها.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل.\rقوله: (لو حالفت) أي وضعه.\rقوله: (دائما) أي في وقت الحر كالصيف.\rقوله: (كذلك) أي دائما.\rقوله: (أو عكسها) أي كحوران بالنسبة للشام وبقي ما لو كان بلدة شأن بعض شهورها كالاسد الحرارة دائما وعدمها في غيره فهل يسن الابراد فيها في ذلك الشهر الحار أم لا وظاهر كلام الشارح الاول.\rقوله: (وبهذا) أي المأخوذ.\rقوله: (بين من عبر) أي عند ذكر شروط سن الابراد وقوله ببلد أي كالمصنف.\rقوله: (في بلد خالفت الخ) أي لاجل إدخالها.\rقوله: (وعلى هذا) أي الثاني.\rقوله: (إأن يريد) أي المصنف كالرافعي.\rقوله: (أي من حيث الجملة الخ) يعني أن","part":1,"page":433},{"id":435,"text":"اشتراط شدة الحر بالنسبة إلى جملة البلد ومجموعه من حيث الجملة وإن لم يكن جميع البقاع كذلك أو على جميع الاشخاص كذلك كردي وقوله إلى جملة البلد لعل المناسب إلى جملة القطر.\rقوله: (فالحاصل) أي حاصل قول الزركشي بعد الاجمال وقوله من كونه أي الابراد كردي.\rقوله: (وبلد الخ) عطف على قوله وقت الحر على توهم اقترانه بفي.\rقوله: (ومن يصلي الخ) عطف على قوله وقت بارد وكذا.\rقوله: (وجمع الخ) معطوف عليه.\rقوله: (وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا الخ.\rقوله: (ولم يأتهم غيرهم) مفهومه سن الابراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الامام في قوله نعم الخ فيه ما فيه سم.\rقوله: (نعم نحو إمام الخ) عبارة النهاية ولو حضر موضع جماعة أول الوقت أو كان مقيما به لكن ينتظر غيره سن له الابراد إماما كان أو مأموما كما اقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الارشاد للشارح ما نصه وقوله نحو الامام شامل للامام وغيره فقوله والذي يتجه الخ هل المراد منه إذا كان مع الامام غيره أن الافضل فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود فليتأمل وقوله المقيم به قد يقال وكذا غير المقيم إذا حضر متحملا المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت اه عبارة السيد البصري قوله نعم الخ ما محل هذا الاستدراك بعد قوله السابق أو بعضهم ثم قوله والذي يتجه الخ يظهر أنه يتأتى فيمن يكون في معناه من المقيمين بالمسجد بل يظهر أنه يتأتى في كل من حضر قبل استيفاء الجماعة فليتأمل اه.\rقوله: (للاتباع) أي لان بيت النبي (ص)\rكان عند المسجد وفيه كثير من أهل الصفة مقيمون فيه ومع ذلك كانوا يبردون انتظارا للغائبين كردي.\rقوله: (أن الافضل له الخ) فإن قلت غير الامام لا محذور يترتب على إعادته بخلاف الامام فإن إعادته تحمل على اقتداء المفترض بالمتنفق وفيه خلاف قلت ذكروا في صلاة بطن نخل أن الخلاف محله في غير المعادة لانه قيل إن الثانية هي الفرض ع ش وفيه توقف فليراجع.\rقوله: (بطريق التبع) قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الافضل له فعلها أولا في منزله ثم معهم وفيه تأمل اه سم.\rقوله: (فشمل ذلك) أي نحو الامام المذكور.\rقوله: (الاعادة) الاولى فعلها أولا.\rقوله: (وفرق بعضهم الخ) أي قائلا بعدم أفضلية ما تقدم قال سم ومشى الشارح على الفرق في شرح الارشاد اه.\rقوله: (بين ما هنا) أي بين نحو الامام المذكور.\rقوله: (وكذا يسن الخ) هو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام المصنف نهاية ومغني.\rقوله: (وبعضها) إلى قوله والحديث في النهاية والمغني إلا قوله عند الاصوليين.\rقوله: (بأن فرغ من السجدة الثانية) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل يكون قضاء أم لا فيه نظر والاقرب الاول وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء أو أداء ع ش عبارة السيد البصري هل المراد بالفراغ منها رفع رأسه عن الارض أو حصول القدر المجزئ حتى لو سجد الثانية واطمأن فيها فخرج الوقت قبل رفعه رأسه كانت أداء محل تأمل لعل الاول هو المتبادر من الفراغ وإن كان الثاني أوجه معنى اه وقوله هو المتبادر أقول بل هو المتعين كما مر عن ع ش قول المتن (فالاصح الخ) والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت والرابع أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بنية القصر وخرج الوقت وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الاتمام فإن قلنا إن صلاته كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الاتمام مغني وفي ع ش عن ابن","part":1,"page":434},{"id":436,"text":"عبد الحق مثله قول المتن (فالجميع أداء) أي وينوي به الاداء رشيدي.\rقوله: (كذلك) أي كاملة.\rقوله: (لخبر الشيخين الخ) مفهومه دليل لقوله وإلا الخ ومنطوقه لما قبله.\rقوله: (أي مؤداة) أي وإلا فمطلق إدراكها لا يتوقف على ركعة في الوقت سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (على معظم أفعال الصلاة) قيد بالمعظم لان الركعة ليس فيها تشهد والصلاة على النبي (ص) والسلام ع ش أي والمراد بالافعال ما يشمل\rالاقوال بجيرمي.\rقوله: (إذ غالب ما بعدها الخ) مر وجه التقييد بالغالب.\rقوله: (تكرير لها) أي كالتكرير كما في المحلي وغيره وإلا فليست تكريرا حقيقة لان كل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد وإنما يشبه التكرار صورة ع ش عبارة الشوبري على المنهج قوله كالتكرير قال الشيخ سم في آياته إنما لم يجعله تكريرا حقيقة لان التكرير إنما هو الاتيان بالشئ ثانيا مرادا به تأكيد الاول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه كالاولى كما أن كل واحدة من خمس اليوم ليست تكريرا لمثلها في الامس اه.\rقوله: (عند الاصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد سم يعني أن هذا التحقيق إنما هو لبعض الفقهاء كما في شرح جمع الجوامع والمغني.\rقوله: (أن ما في الوقت أداء مطلقا الخ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الاصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الاداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الامام لا وجه لنية الاداء إذا علم أن الوقت ما يسعها بل لا يصح واستوجه في شرح العباب حمل كلام الامام على ما إذا نوى الاداء الشرعي وكلام الاصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الامام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم على حج اه ع ش.\rقوله: (والصواب الخ) لعله بقطع النظر عن الحمل المذكور وإلا فلا يظهر للتخطئة وجه.\rقوله: (ظاهر في رد هذا) قد يتوقف فيه لجواز أن يكون المراد بيان كمال إدراكها بالنسبة لما دونها والمعنى من أدركها فكأنه أدرك الصلاة في الكمال والفضل لا في الاداء بصري ولا يخفى أن ما جوزه خلاف الظاهر فلا ينافي ما قاله الشارح ولا يورث التوقف فيه.\rقوله: (ولا خلاف في الاثم الخ) أي إن كان التأخير بغير عذر.\rقوله: (وثواب القضاء دون ثواب الاداء) ظاهره وإن فات بعذر وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الاداء أو يزيد عليه ع ش أقول ويرجح كلام الشارح ما تقدم في تفاسير أوقات الفضيلة والاختيار وغيرهما إذ نسبة فعل الصلاة في الوقت إلى فعلها في خارجه لا تنقص عن نسبة فعلها في وقت الفضيلة أو الاختيار إلى فعلها في وقت الجواز مع العزم في أول الوقت وأيضا قوله أو يزيد عليه لا يظهر له وجه.\rقوله: (ومر) أي في بيان وقت العصر.\rقوله: (وأفسد) أي عمدا نهاية ومغني.\rقوله: (كانت أداء الخ) المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا ع ش وبصري.\rقوله: (لنحوغيم) أي كحبس في مكان مظلم نهاية ومغني.\rقوله: (جوازا) إلى المتن في النهاية وإلى قوله ووقع في المغني إلا ما أنبه عليه.\rقوله: (إن قدر على اليقين) أي بالصبر حتى يتيقن الوقت أو الخروج ورؤية الشمس مثلا مغني وع ش.\rقوله: (نعم) استدراك على المتن.\rقوله: (إن أخبره)\rأي من جهل الوقت.\rقوله: (ثقة) أي من رجل أو امرأة ولو رقيقا مغني قال ع ش وفي معنى أخبار الثقة مزاولة وضعها عدل أو فاسق ومضى عليها زمن يمكن فيه اطلاع أهل المعرفة والعدل عليها ولم يطعنوا فيها اه.\rقوله: (عن مشاهدة) كأن قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا مغني.\rقوله: (في صحوة) متعلق بقوله سمع.\rقوله: (لزمه قبوله ولم يجتهد) من عطف المراد عبارة النهاية امتنع عليه الاجتهاد اه وعبارة المغني فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه اه.\rقوله: (إذ لا حاجة به) أي لمن جهل الوقت حينئذ أي حين وجود الاخبار أو السمع المذكور.\rقوله: (بخلاف الخ) حال من فاعل لم يجتهد.\rقوله: (لو أمكنه الخروج","part":1,"page":435},{"id":437,"text":"الخ) سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل وأمكنه صعوده لرؤية الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل بعد ذلك إطلاق قوله وإنما حرم الخ سم.\rقوله: (لان فيه الخ) أي فيجوز له الاجتهاد لان الخ.\rقوله: (فيه) أي الخروج.\rقوله: (وللمنجم الخ) أي يجوز له ولا يجب عليه وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله.\rقوله: (العمل بحسابه) أي جوازا لا وجوبا كما صرح به غيره وهو شامل لما لو عجز عن اليقين وقد ينظر فيه حينئذ فإن جريان العادة الالهية بوصول النجم المخصوص إلى المحل المخصوص في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول الوقت من سماع صوت الديك فليتأمل ثم رأيت سم على المنهج نقل عن م ر وجوب عمله بحسابه كنظيره في الصوم عنده بصري عبارة ع ش بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر اه.\rقوله: (ولا يقلده فيه غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارا ت دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان سم على حج والاقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه ع ش عبارة البجيرمي والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم والحاسب جاز تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش وقرره شيخنا الحفني اه عبارة الكردي على شرح بأفضل والذي اعتمده المغني والتحفة والنهاية وغيرها عدم جواز تقليدهما هنا وكذلك الصوم في التحفة والمغني والاسنى وجرى الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي على وجوب تقليدهما فيه أي الصوم وقيده الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما\rعدلان اه.\rقوله: (غيره) صادق بالاعمى وقد ينظر فيه بأنه أولى من غيره بالتقليد حيث ساغ بصري.\rقوله: (لم يجز لقادر تقليده) لان المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها مغني وشرح بافضل ويأتي في الشارح مثله.\rقوله: (إلا أعمى الخ) منقطع بالنسبة لاعمى البصيرة لانه ليس بقادر على الاجتهاد عبارة المغني وشرح المنهج وللاعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة اه.\rقوله: (فإنه مخير الخ) كذا في النهاية والذي يصرح به كلام غيرهما أن محل التخيير في أعمى البصر فقط دون أعمى البصيرة وهو الذي يتجه إذ المراد به كما هو ظاهر العاجز عن الاجتهاد بصري أي فيجب عليه تقليد المجتهد بشرطه.\rقوله: (كقراءة الخ) أي ومطالعة وصلاة مغني.\rقوله: (وصياح ديك الخ) ظاهره أنه يصلي بمجرد سماع صوت الديك ونحوه وقال شيخنا الحلبي وهو غير مراد بل المراد أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا وهل أذن الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر قال ويدل على ذلك قوله اجتهد بورد ونحوه فجعل الورد ونحوه آلة للاجتهاد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه انتهى وهو ظاهر ع ش ويأتي عن شيخنا والبصري ما يوافقه.\rقوله: (ديك مجرب) يتجه أو حيوان آخر مجرب سم.\rقوله: (وكثرة المؤذنين الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده ما بعده أنه لا يشترط كونهم ثقات ولا علمهم بالاوقات والثاني واضح فإن توافق اجتهاداتهم وإن لم يكونوا عارفين يغلب على الظن دخوله وأما الاول فمحل تأمل حيث لم يبلغوا عدد التواتر ولم يقع في القلب صدقهم ثم محل ما ذكر فيما يظهر في مستقلين أما لو كانوا متابعين لواحد منهم كما هو مشاهد في مؤذني الحرمين فالحكم متعلق بمتبوعهم فيما يظهر فإن كان ثقة عارفا بالاوقات جاز على مرجح الامام النووي فليتأمل بصري.\rقوله: (وكذا ثقة عارف الخ) قد يقال هو في يوم الغيم مجتهد فالتعويل عليه في المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد فهو رتبة بين المخبر عن علم والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده م ر اه سم","part":1,"page":436},{"id":438,"text":"عبارة شيخنا وهذا أي العلم بنفسه بدخول الوقت المرتبة الاولى ومثله إخبار الثقة عن علم وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو فيمتنع عليه الاجتهاد معه ويجوز له تقليده في الغيم لانه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا نعم إن علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا ما لم\rيكن بعضهم أخذ من بعض وإلا فهم كالمؤذن الواحد ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الابرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه وأخبار الثقة عن علم وأذانه في الصحو والمزاول والمناكب والساعات وبيت الابرة الصحيحة في مرتبة واحدة والمرتبة الثانية الاجتهاد بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك كخياطة وصوت ديك أو نحوه كحمار ومعنى الاجتهاد بذلك أن يتأمل فيه كأن يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها أو لا وفي أذان الديك هل قبل عادته أو لا وهكذا ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن حصل العلم بالنفس أو ما في معناه من المرتبة الاولى امتنع عليه الاجتهاد وإن لم يحصل ذلك كان له الاجتهاد والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد فلا يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد وهذا في حق البصير وأما الاعمى فله تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد لان شأنه العجز اه بحذف وعبارة الكردي على شرح بافضل والحاصل أن المراتب ست أحدها إمكان معرفة الوقت بيقين ثانيها وجود من يخبر عن علم ثالثها رتبة دون الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم رابعها إمكان الاجتهاد من البصير خامسها إمكانه من الاعمى سادسها عدم إمكان الاجتهاد من الاعمى والبصير فصاحب الاولى يخير بينها وبين الثانية حيث وجد من يخبر عن علم فإن لم يجده خير بينهما وبين الثالثة فإن لم يجد الثالثة خير بين الاولى والرابعة وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما دونها وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد وصاحب الخامسة تخير بينها بين السادسة وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفا اه.\rقوله: (يومه) أي يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذان العدل العارف في الصحو كالاخبار عن علم وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير تقليده اه سم.\rقوله: (إذ لا يتقاعد الخ) قد يقال هو لا يقلد الديك بل يجتهد مع سماعه فإن غلب على ظنه به دخول الوقت عمل به فإن كان الحكم كذلك في سماع المؤذن الثقة العارف في يوم الغيم كما هو مقتضى صنيع الشارح رحمه الله تعالى فواضح وإن كان يقلده بمجرد استماعه من غير اجتهاد كما يصرح به كلام غيره فقياسه على الديك محل تأمل يعرف مما تقرر فليحرر وكذا صنيعه يقتضي أن كثرة المؤذنين مستند الاجتهاد كما هو في المعطوف عليه مع أن المصرح به في كلام غيره أن اتباعهم تقليد لهم فليتأمل بصري.\rقوله: (وعلم الخ) عبارة النهاية والمغني فلو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى\rخوف الفوات أفضل اه.\rقوله: (ووقع في حديث الخ) الاولى الاخصر وما في حديث أبي داود مما يخالف ذلك في المسافر لا حجة فيه لانه الخ.\rقوله: (يخالف ذلك) أي عدم الانعقاد.\rقوله: (وغيرها) أي غير المبالغة.\rقوله: (كنا إذا الخ) خبر لان وقوله صلى الظهر جواب إذا والجملة الشرطية جوا ب كأن وقوله لان الذي الخ علة لعلية العلة المتقدمة ولو حذف لان لكان أوضح وأخصر.\rقوله: (لاستحالة شكهم الخ) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر فتأمله فإنه ظاهر سم أقول ويمنع الظهور ما يشعر به الحديث من كونه (ص) منتظرا معهم للزوال.\rقوله: (وبفرضه) أي بقاء الشك مع الصلاة.\rقوله:","part":1,"page":437},{"id":439,"text":"(وبهذا) أي بقوله ووقع في حديث الخ.\rقوله: (اندفاع قول المحب الطبري الخ) كلام المحب الطبري قريب ولكن الاقرب الاوفق بقواعده الحمل على أنه مبالغة في المبادرة سم.\rقوله: (بما فيه) أي في حديث أبي داود والباء داخلة على المقصور وقول الكردي أي بالشئ الذي يجوز فعله في السفر اه سبق قلم.\rقوله: (من جواز الخ) بيان لما.\rقوله: (اجتهد) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله لا عن اجتهاد.\rقوله: (قيل) إلى المتن.\rقوله: (فإن تيقن) أي وقوع صلاته قبل الوقت وقوله: (في الوقت) أي أو قبله نهاية ومغني قول المتن (قضى الخ) حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا سنتين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط وبيانه أن صلاة اليوم الاول تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية الاداء ولا نية القضاء وأنه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في محله مغني.\rقوله: (في تبين ذلك) أي وقوع صلاته قبل الوقت.\rقوله: (يتيقنها قبله الخ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده اه قال ع ش.\rفرع: سئل م ر عمن اجتهد في الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتبين له الحال لكن غلب على ظنه أن صلاته قبل الوقت هل يجب عليه الاعادة فأجاب بأنه تجب عليه الاعادة وقد يتوقف في هذا الجواب بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض إلا بتبين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له بل القياس أنه لو اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الاول لا يلتفت إليه لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه.\rقوله: (فلا قضاء عليه) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيدا ع ش.\rقوله: (لعدم تيقن المفسد)\rلكن لواقعة بعد الوقت قضاء لا إثم فيه مغني ونهاية.\rقوله: (ثم وصل قبله) أي الوقت ولعل المراد به قبل خروجه على حذف المضاف فيشمل صورتين.\rقوله: (يخالف مطلعها مطلع بلده) أي ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده.\rقوله: (كذا بحث) اعتمده م ر اه سم أي وفاقا لوالده وأقره شيخنا.\rقوله: (لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة) قد يقال الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضا إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره هنا وقت الصلاة الذي دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره هنا وقت الصلاة في البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين وفي مسألة الصوم يومين لا أثر له في الفرق سم.\rقوله: (لم ير أهله) أي بسبب اختلاف المطالع كردي.\rقوله: (وحكم هذه) أي مسألة أن يرى ببلده الخ.\rقوله: (إذ قضيته الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي الفطر وقوله تعليلهم أي لما يأتي في الصوم من الموافقة معهم في الآخر الخ وقوله فطرا أي الموافقة معهم في الفطر.\rقوله: (بمن سافر الخ) الباء داخلة على المقصور عليه قوله إنه يستمر الخ خبر وقضية الخ.\rقوله: (ويوجه) أي استمرار الصوم.\rقوله: (هنا) أي في السفر من بلد الرؤية إلى غيرها.\rقوله: (آخره) أي آخر رمضان.\rقوله: (لبلد عيد) أي لبلد عيد أهلها بالرؤية بسبب اختلاف المطالع كردي.\rقوله: (وعلى الاحتمال الاول) وهو الفطر في مسألتنا وإن كان غير مرضي (يفرق بأن الصلاة الخ) أي وعلى الاحتمال الثاني لا إشكال لانا لم نلزمه بموافقتهم في الفطر فكذا في الصلاة باقشير وقوله في مسألتنا يعني في مسألة أن يرى ببلده فيصوم الخ.\rقوله: (لانه) أي رمضان.\rقوله: (بخلافها) أي الصلاة من حيث الوقت.\rقوله: (ومن ثم الخ) إن كان مبنيا على الفرق فمحتاج","part":1,"page":438},{"id":440,"text":"إلى التأمل بصري.\rقوله: (وحج) أي في مسألتنا وقوله: (مقتضى هذا) أي قوله لو جمع الخ.\rقوله: (كصبي صلى الخ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه سم وقد يمنع دعوى الاطلاق بأن الصبي إنما أدى الوظيفة باعتبار ندبها لا وجوبها.\rقوله: (الذي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لم يتعد به وقوله كذلك إلى فندبا.\rقوله: (وجوبا الخ) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة المتقدمة م ر سم أي خلافا للشارح والمغني كما يأتي.\rقوله: (بغير عذر) قد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ومن تبعه لكن تجب إعادتها فورا كما صرح به صاحب العباب كذا في المغني ويظهر أن محله إذا كان بغير عذر ثم رأيت في سم على المنهج قال المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا اه\rبصري أي مطلقا سواء كان بعذر أو بدونه كما مر عن ع ش.\rقوله: (لم يتعد به) أي بأن كان قبل الوقت أو بعده لكن غلبه ولم يمكنه دفعه وغلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها.\rقوله: (بأن لم ينشأ عن تقصيره بخلاف الخ) وبهذا يخصص خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لان هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الاسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ع ش.\rقوله: (فندبا) ولو تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الصلاة المفروضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه فحكمه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فورا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية قال ع ش قوله م ر ما لا يسع إلا الوضوء الخ أفهم أنه لو استيقظ وقد بقي ما يسع الوضوء وبعض الصلاة كالتحرم وجب فعله حتى لو أخر حتى خرج الوقت عصى بذلك ووجب قضاؤها فورا ومثل الوضوء الغسل من الجنابة بل كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة من بدنه وستر عورته اه.\rقوله: (تعجيلا الخ) تعليل للمتن الشامل للوجوب والندب قول المتن (ويسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا نهاية ومغني قول المتن (وتقديمه الخ) ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان أوجههما عدم الجواز نهاية.\rقوله: (إن فات بعذر) قيد فيهما ومثله في الاول لو فاتت كلها بغير عذر فيما يظهر وبصري ويصرح بذلك قول النهاية وأطلق الاصحاب ترتيب الفوائب فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وهو المعتمد اه وقول المغني قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوا ئت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجقضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر وحينئذ فقد يقال تجب البداءة به اه وقو فقد يقال الخ خلافا لما مر عن النهاية وفاقا لما يأتي في الشارح.\rقوله: (وإن خشي) إلى قوله ولو شك في المغني إلا قوله بأن يقع إلى ويجب.\rقوله: (من أوجب ذلك) أي المذكور من الترتيب والتقديم مغني.\rقوله: (وللاتباع) فإنه (ص) فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب مغني ونهاية.\rقوله: (ولم يجب الخ) عبارة المغني فإن لم يرتب ولم يقدم الفائتة جاز لان الخ.\rقوله: (وكقضاء رمضان) عطف على قوله لان الخ قال الكردي أي كما يسن تقديم قضاء رمضان على رمضان آخر اه وفيه نظر فإن التقديم هنا واجب كما يأتي في الصيام\rفتعين أنه علة لعدم وجوب الترتيب كما هو صريح صنيع المغني.\rقوله: (لضرورة الوقت) أي فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر مغني.\rقوله: (المجرد) أي عن قيد الايجاب سم.\rقوله: (وقدم) أي تقديم الفائت على","part":1,"page":439},{"id":441,"text":"الحاضرة (على الجماعة) أي جماعة الحاضرة (مع كونه) أي التقديم.\rقوله: (لاتفاق موجبيه) كالسادة الحنفية كردي.\rقوله: (على أنه) أي تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة (شرط للصحة) أي صحة الحاضرة.\rقوله: (وقول أكثر الخ) منهم الامام أحمد.\rقوله: (فيه) أي في التقديم.\rقوله: (بأن يقع بعضها الخ) وجرى شيخ الاسلام والشهاب الرملي والنهاية والمغني على استحباب الترتيب إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت وحملوا إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذه الصورة.\rقوله: (ويجب الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والطبلاوي.\rقوله: (وإن فقد الترتيب الخ) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الاخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق الاصحاب استحباب الترتيب تقديم الاول فالاول مطلقا وإن خالف الاذرعي في ذلك اه أي والترتيب المطلوب لا ينافي البدار لانه مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب خلافا لمن خالف م ر اه سم.\rقوله: (كالتطوع) أي بأثم به مع الصحة خلافا للزركشي كردي.\rقوله: (ولو تذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية.\rقوله: (ولم يقطعها) أي وجب عليه إتمام الحاضرة ثم يقضي الفائتة ويسن له إعادة الحاضرة نهاية أي ولو منفردا وبعد خروج وقتها خروجا من خلاف من قال ببطلانها إذا علم بالفائتة قبل فراغ الحاضرة ع ش.\rقوله: (مطلقا) أي ضاق وقتها أم اتسع نهاية.\rقوله: (سعة وقت الخ) بفتح السين وكسرها ع ش.\rقوله: (فبان ضيقه) أي عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الاسلام في مسألة المتن بل أولى كما هو ظاهر سم أي وعن إدراكها بتمامها على ما تقدم في الشارح.\rقوله: (لزمه قطعه) هلا سن قلبها والسلام من ركعتين فراجع ثم رأيت م ر قال إنه يسن قلبها نفلا سم على المنهج ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها فرضا فلا ينافي سن قلبها نفلا ع ش زاد البجيرمي وظاهر أن محله ما لم يقم لثالثة وإلا وجب قطعها وقال شيخنا الحفني ويشترط لندب قلبها نفلا أن يكون في الثانية فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا اه.\rقوله: (أو في كونها عليه) أي كما لو انقطع دم الحائض أو أفاق المجنون وشك في أن\rذلك قبل خروج الوقت أو بعده ع ش ورشيدي.\rقوله: (فلا) فلو فعلها في هذه الحالة وتبين أنه عليه لا يجزئه فتجب إعادتها سم على حج اه ع ش.\rقوله: (ويفرق) أي بين الصورتين.\rقوله: (عدمه) أي الاستجماع.\rقوله: (بخلافه الخ) أي الشك.\rقوله: (وسيأتي) أي في باب الجماعة كردي.\rقوله: (ندب فعلها ثانيا) أي بعد قضائها أولا قبل مثل وقتها.\rقوله: (صلوها) بصيغة الامر والضمير لصلاة الصبح المقضية.\rقوله: (ويؤيده) أي التفسير المذكور.\rقوله: (ويقبله الخ) استفهام إنكاري.\rقوله: (بل في حرمة فعل الخ) أي باعتبار ما اقتضاه من تشبيهه","part":1,"page":440},{"id":442,"text":"بالربا المحرم بصري.\rقوله: (من غير موجب).\rتنبيه: يسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين أو الصف الاول أو محراب المسجد أو على سطح لا إجار له أي لا حاجز له أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أي ولو كان صلى الصبح أو بعد صلاة العصر أي ولو كان صلاها أو نام خاليا في بيت وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام الرجل أي أو المرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى ويسن إيقاظ غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر أي دهن ونحوه والنائم بعرفا ت وقت الوقوف لانه وقت طلب وتضرع نهاية ومغني بزيادة من ع ش قول المتن (عند الاستواء) أي يقينا فلو شك في ذلك لم يكره لان الاصل عدمه ع ش.\rقوله: (وإن ضاق) إلى قوله وإلا لحرمت في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا في موضعين.\rقوله: (لانه يسع التحرم) محل تأمل ولعل الاقرب أن يقال يقارنه بصري.\rقوله: (عنه) أي عن الصلاة عنده والتذكير باعتبار الفعل أو التنفل.\rقوله: (ولو لمن لم يحضرها) كذا في النهاية والمغني.\rقوله: (لكن فيه مقال الخ) عبارة النهاية والاسني ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه (ص) استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الامام من غير استثناء اه.\rقوله: (بعد أداء فعل الصبح) أي أداء مغنيا عن القضاء بجيرمي.\rقوله: (بخلافه قبل فعلها) أي فلا تكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حينئذ انتهى اه سم عبارة النهاية والمغني قال الاسنوي والمراد بحصر الكراهة في الاوقات إنما هو بالنسبة للاوقات الاصلية فستأتي كراهة التنفل\rفي وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الامام لخطبة الجمعة اه والاولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في التحقيق أما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضا لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد الغروب إلى صلاته والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه اه بحذف.\rقوله: (طوله الخ) وترتفع قدره في أربع درج برماوي اه بجيرمي.\rقوله: (في رأي العين) متعلق بقول المتن كرمح.\rقوله: (كما تقرر) وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت نهاية.\rقوله: (لا تنعقد) ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني.\rقوله: (لانها) أي الكراهة.\rقوله: (وإلا) أي بأن كانت الكراهة لعموم كونها عبادة.\rقوله: (لحرمت كل عبادة) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها لان ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل سم أقول صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع إلى نفس الصلاة (وهي) أي كراهة الصلاة لذاتها.\rقوله: (مطلوبا ومنهيا عنه) أي مطلوب الفعل والترك محلي.\rقوله: (وأصل ذلك) أي الكراهة في الاوقات الخمسة.\rقوله: (لكنه) أي التقييد.\rقوله: (بما يأتي في العرايا أنهم الخ) عبارته هناك فيما دون خمسة أوسق لخبرهما أي الصحيحين رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو","part":1,"page":441},{"id":443,"text":"دون خمسة أوسق ودونها جائز يقينا فأخذنا به لانها للشك مع أصل التحريم اه.\rقوله: (أخذوا بالاكثر الخ) لعل الصواب بالاقل يعرف بتأمل الحديث والحكم سم ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح حرموا بيع الاكثر بأخذ الاقل من الشك.\rقوله: (لذلك) أي للاحتياط.\rقوله: (هنا) أي في خبر العرايا.\rقوله: (الاخذ) مفعول أثر.\rقوله: (بالزائد) وهو الخمسة أوسق وفيه ما مر آنفا عن سم.\rقوله: (وثم) أي في خبر النهي عن الصلاة.\rقوله: (بالاقل) وهو الرمح.\rقوله: (ومع الاشارة) عطف على قوله مع التقييد.\rقوله: (بأنها تطلع الخ) وفي رواية أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ع ش.\rقوله: (بين قرني الشيطان الخ) وهذه الحكمة خاصة بما يتعلق بالزمن فإن قلت إنها موجودة في الصلاة التي لها سبب أيضا قلت هي تحال على سببها وغيرها على موافقة عباد الشمس اطفيحي اه بجيرمي ونقل في الهامش عن حواشي البهجة لعمر الدمياطي ما نصه هذه حكمة\rلما يتعلق بالزمن وأما حكمة كراهة ما يتعلق بفعل الصبح والعصر أن الشارع لم يجعل لهما راتبة بعدية فكان المتنفل بعدهما استدرك على الشارع فلم تنعقد صلاته اه.\rقوله: (وأطال ابن عبد السلام الخ) الاولى تقديمه على قوله ومعنى كونها الخ.\rقوله: (إلى أنه الخ) أي النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة.\rقوله: (أنه يلصق الخ) خبر قوله ومعنى كونها الخ.\rقوله: (لم يتحره) إلى التنبيه في النهاية والمغني.\rقوله: (لم يتجره) لعل أصله ما لم يتحره أي وقت الكراهة فسقطت لفظة ما من قلم الناسخ عبارته في شرح بافضل كفائتة ولو نفلا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور اه وعبارة المغني ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة والجنازة ليوقعها فيه الخ لم يصح اه.\rقوله: (أو مقارن) يأتي ما فيه.\rقوله: (لصلاته الخ) تعليل للمتن.\rقوله: (سنة الظهر الخ) ركعتين نهاية ومغني.\rقوله: (والمختص إدامتها) فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ويجعلها وردا مغني ونهاية.\rقوله: (لا أصل فعلها) أي فعل سنة الظهر فائتة بعد العصر بلا إدامتها فيجوز للامة أيضا.\rقوله: (ويرده) أي ذلك التعليل وكذا ضمير وبتسليمه.\rقوله: (ولم يداوم عليها) ولعل حكمة الفرق بينها وبين سنة الظهر أنها فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط وسنة الظهر فاتت بالاشتغال بقدوم وفد عبد قيس بابلي اه بجيرمي.\rقوله: (أو لبيان الخ) عطف على لما هو الخ.\rقوله: (وما ذكره المتكلمون الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والظاهر أنه معطوف على قوله ما يأتي الخ فهو مما يرد به ما مر فالانسب تقديمه على قوله وبتسليمه الخ فليتأمل بصري.\rقوله: (في الخصائص) متعلق بالمتكلمون.\rقوله: (أن منها) أي من الخصائص.\rقوله: (في هذه الصورة) أي فعل سنة الظهر بعد العصر.\rقوله: (ووجه الخصوصية) متعلق بقوله وبتسليمه فمعنى دوام الخ فكان المناسب تقديم قوله وما ذكره الخ عليه كما مر عن السيد البصري ثم يقول فمعنى الخصوصية.\rالخ.\rقوله: (وإباحتها الخ) أي لا وجوبها.\rقوله: (وعليهما) أي الاباحة والندب.\rقوله: (لانها معرضة الخ) ولان سببها متقدم مغني.\rقوله: (لم يدخل) إلى قوله ولو على غائب في المغني إلا قوله وكان إيثارها لانها محل النص وقوله أي إن استمر إلى وركعتي طواف.\rقوله: (لم يدخل المسجد بقصدها فقط) أي بأن دخله لا لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما مغني.\rقوله: (وكان إيثارها) أي سجدة الشكر.\rقوله: (فعلها الخ) أي وأقره (ص).\rقوله: (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مغني.\rقوله: (ومحله) أي عدم","part":1,"page":442},{"id":444,"text":"كراهة سجدة التلاوة.\rقوله: (أي إن استمر قصد تحريه) فإن نسي ذلك القصد انعقدت كذا نقل عن الناصر الطبلاوي وهو واضح بجيرمي.\rقوله: (المنقطع قبله) يخرج المنقطع فيه سم.\rقوله: (قبله) أي قبل دخول وقته.\rقوله: (ويؤيده) أي قوله لان قصد الشئ الخ أو التقييد باستمرار القصد.\rقوله: (ركعتي طواف الخ) عطف على فائتة في المتن.\rقوله: (مع جماعة) أي أو طهارة ماء كما يأتي.\rقوله: (بناء على دخول وقتهما بالطلوع) معتمد بالنسبة إلى العيد وضعيف بالنسبة إلى الضحى كما يأتي أي وأما على القول بدخوله بارتفاع الشمس كرمح فلا يتأتى ذلك لخروج وقت الكراهة بارتفاعها.\rقوله: (إماما) إلى قوله وعبر في المغني إلا قوله ونوزع إلى أما إذا وقوله من حيث إلى فتحرم.\rقوله: (أما ما لا سبب الخ) محترز قول المتن إلا لسبب وقوله: (وذات السبب الخ) محترز قول الشارح متقدم على الفعل الخ وجواب أما محذوف لعلمه من جواب أما الآتي في قوله أما إذا تحرى الخ ولو أبدل أما هناك بأو بأن يقول أو التي تحرى إيقاعها الخ لكان واضحا مع الاختصار وقول الكردي أن أما ما الخ مبتدأ وكصلاة التسبيح خبره يلزم عليه مع خلوه عن فائدة معتد بها عدم اقتران جواب أما بالفاء عبارة النهاية أما ما سببه متأخر كصلاة الاستخارة والاحرام فيمتنع في وقتها مطلقا أي قصد التأخير إليه أم لا اه زاد المغني كالصلاة التي لا سبب لها اه.\rقوله: (ونوزع فيه) أي في جعل ركعتي الاحرام وركعتي الاستخارة من ذات السبب المتأخر وقوله: (إرادته الخ) أي ما ذكر من الاستخارة والاحرام.\rقوله: (غير صاحبة الوقت) أي بخلاف تحري الوقت المكروه وبالمؤداة كأن أخر العصر ليفعلها في وقت الاصفرار فإنه وإن كان مكروها تصح لوقوعها في وقتها مغني وفي الكردي على شرح بأفضل بعد ذكر مثله عن الامداد وابن قاسم ما نصه وفي حواشي المحلي للقليوبي ولا تكره صلاة الاستسقاء وكذا الكسوف وإن تحرى فعلها فيه لانها صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها انتهى اه.\rقوله: (أخذا من قول الزركشي الخ) أي ومن التعليل أيضا لان معاندته للشرع لا تتأتى إلا حينئذ شرح العباب اه شوبري.\rقوله: (مطلقا) سواء كان لها سبب متقدم أم لا ؟.\rقوله: (لانه معاند الخ) ولان المانع يقدم على المقتضي عند اجتماعهما وأما مداومته (ص) على الركعتين بعد العصر فقد تقدم الجواب عنها مغني أي من أنها من خصوصياته (ص).\rقوله: (وهو الخ) أي التعليل بالمعاندة والمراغمة.\rقوله: (ويجاب الخ) وقد يقال إنه فيما سبق صرح بلفظ مشعر بانتفاء التصديق الموجب للحكم بالكفر كسائر ألفاظ الردة نعم هو قياسه لو قيل له لا تتحر بها الوقت المنهي عنه فقال افعل مراغمة الخ بصري.\rقوله: (وقول جمع) إلى قوله بخلاف الخ في المغني.\rقوله: (وقول جمع الخ) راجع إلى قوله أما إذا تحرى الخ ومقابل له.\rقوله: (لا التأخير) أي وإنما كره التأخير لكونه مؤديا للايقاع لا لذاته.\rقوله: (وكذا) إلى التنبيه في النهاية.\rقوله: (بخلاف تأخير الصلاة الخ) هذا من محترزات قوله السابق من حيث كونه مكروها سم عبارة البصري قال في النهاية وليس من تأخيرها لايقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلي عليها بعد صلاة العصر لانهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه أقول فيه تأييد لاعتبار الحيثية التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى بقوله فيما سبق في الوقت المكروه من حيث الخ اه.\rقوله: (اعلم) إلى قوله فصلاة الجنازة في النهاية وإلى قوله وهذا التفصيل في المغني.\rقوله: (أن المعتمد الخ) وعليه لم يظهر للفقير صورة السبب المقارن بل السبب إما متقدم أو متأخر قاله الكردي وفي البجيرمي عن البرماوي ما يوافقه ويردهما قول الشارح الآتي والمعادة الخ.\rقوله: (وقسيميه) وهما التقدم والمقارنة.\rقوله: (بالنسبة للصلاة) أي كما في المجموع وقوله: (لا للوقت) أي على","part":1,"page":443},{"id":445,"text":"ما في الروضة نهاية ومغني.\rقوله: (والنذر) أي المطلق وأما المقيد بوقت الكراهة فلا ينعقد كما في الروض وغيره كردي.\rقوله: (على الاول) أي المعتمد من كون التأخير وقسيميه بالنسبة للصلاة وقوله: (على الثاني) أي من كونها بالنسبة للوقت.\rقوله: (إن تقدمت) أي الاسباب المذكورة.\rقوله: (وهذا التفصيل) أي قوله وعلى الثاني إن تقدمت الخ.\rقوله: (في الثانية) إشارة إلى نحو صلاة الاستسقاء كردي عبارة البصري الظاهر أن مراده بالثانية بقرينة السياق صلاة الاستسقاء وحينئذ فهي في الترتيب ثالثة لا ثانية فليحرر اه أقول ونحو صلاة الاستسقاء ثاني التراكيب الاضافية بالاصالة الثلاثة وأولها صلاة الجنازة وثالثها سنة الظهر.\rقوله: (وغيره) أي إطلاق غير المجموع.\rقوله: (وقيل تحرم) أي الثانية.\rقوله: (أي وهو الغيث) لعل الاولى طلب الغيث فليتأمل بصري وقال المحشي عبد الله باقشير الظاهر بل المتعين الغيث لانه المتأخر على ما عليه القيل وإلا لو كان طلبه لكان متقدما أو مقارنا اه ويأتي عن سم ما يوافقه لكن يرده قول الشارح الآتي الحامل\rعليها لطلب الغيث المفيد أن المراد بالطلب ما جعل الصلاة وسيلة مقدمة لقبوله.\rقوله: (ويرد بأن القحط الخ) ويرد أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لانفسه والطلب قطعا غير متأخر قاله سم وتقدم ما يرده.\rقوله: (فالاول) أي القحط.\rقوله: (أولى) أي من إناطته بالغيث وطلبه.\rقوله: (حرمتها) أي حرمة صلاة الاستسقاء وقت الكراهة.\rقوله: (في جواز سنة الوضوء) أي في جواز التعبير بها ونيتها إلا في جواز فعلها.\rقوله: (ويرد بأن معنى كونه الخ) أقول وأوضح منه أن يقال إن الوضوء باعتبار الوجود الخارجي سبب للصلاة وباعتبار الوجود الذهني مسبب عنها نظير ما قرروه في العلة الغائية.\rقوله: (وكونها الخ) بالجر عطفا على كونه الخ.\rقوله: (وواضح) خبر مقدم لقوله فرقان الخ وهو على وزن قرآن مصدر كفرق.\rقوله: (والمعادة) أي بطهارة ماء أو بجماعة وقوله: (لتيمم الخ) أي لما فعل بتيمم أو انفراد قال الرشيدي وانظر ما وجه كون المعادة مما سببه مقارن مع أن السبب فيها وجود الماء مثلا اه وأجيب بأنه ليس السبب لسن الاعادة وجود الماء بل كونها بوضوء أو نحوه وهو مقارن لها جزما أي باعتبار الدوام.\rقوله: (فصعد الخطيب الخ) أي ولو في حرم مكة برماوي.\rقوله: (فيحتمل القياس) أي لما هنا على ما هناك سم أي قياس من دخل المسجد في وقت الكراهة أو شرع في صلاة قبله على من دخل حال الخطبة أو شرع في صلاة قبلها ثم صعد الخطيب في الاقتصار على ركعتين.\rقوله: (القياس في الاولى) أي فيمتنع على داخل المسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا سم.\rقوله: (مطلقا) أي سواء كانت ذات سبب أم لا وقوله: (ثم) أي في الدخول حال الخطبة وقوله: (ولا سبب الخ) عطف على مطلقا وقوله: (هنا) أي في الدخول وقت الكراهة.\rقوله: (لا في الثانية) وهي ما إذا شرع في نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه وقت الكراهة.\rقوله: (لانه يغتفر الخ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الامر كذلك سم قول المتن (وإلا في حرم مكة) عن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني وممن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله (ص) يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة","part":1,"page":444},{"id":446,"text":"رواه أحمد ورزين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية\rوالدارقطني والطبراني في الاوسط والبيهقي في السنن كلهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بصري وفي الكردي نحوه.\rقوله: (طاف بهذا البيت) ليس بقيد بجيرمي.\rقوله: (قال المحاملي الخ) اعتمده الاسنى والنهاية والمغني.\rقوله: (والاولى عدم الفعل) قد يقتضي كون الاولى عدم الفعل عدم انعقاد نذرها سم.\rقوله: (من خلاف من حرمه) كمالك وأبي حنيفة بجيرمي..قوله: (هو مخالف الخ) أي فلا يسن الخروج من خلافه.\rقوله: (ليس قوله وصلى صريحا الخ) أي ولذا حمله مقابل الصحيح على ركعتي الطواف.\rقوله: (وبها يضعف الخلاف) زاد في شرح بافضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الاولى اه وقال الكردي عليه والذي جرى عليه شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم أنها خلاف الاولى وحكاه الاذرعي عن النص اه.\rفصل فيمن تلزمه الصلاة.\rقوله: (وتوابعهما) بالنصب عطفا على قوله أداء الخ قول المتن (إنما تجب الصلاة الخ).\rفرع: لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها وصورته أن يشتبه صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا ويستمر الاشتباه فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر لا يؤمر بها لانه لم يعلم عينه م ر اه سم على المنهج أقول فلو أسلما أو أسلم أحدهما فالظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من البلوغ إلى الاسلام أخذا مما قالوه فيما لو شك بعد خروج وقت الصلاة هل عليه أم لا من عدم وجوب القضاء بل هذا فرد من ذاك وينبغي أن يسن له القضاء ولو ماتا في الصورة الثانية معا أو مرتبا صلي عليهما بتعليق النية ويفرق بينهما وبين صغار المماليك حيث قلنا بعدم صحة الصلاة عليهم لاحتمال أن يكون السابي لهم كافرا بتحقق إسلام أحدهما هنا فأشبها ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت ع ش بحذف.\rقوله: (السابقة الخ) أي فأل للعهد سم على حج اه ع ش وقال السيد البصري قد يقال بقاء الصلاة على إطلاقها أقل تكلفا وأفيد لشموله صلاة الجنازة اه قول المتن (على كل مسلم الخ) ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة نهاية قال ع ش مفهوم الاخرس ليس بمراد لان النطق بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الاحكام الشرعية بخلاف البصر والسمع فلعل التقييد بالاخرس لانه لازم للصمم الخلقي وخرج بقوله خلق الخ ما لو طرأ عليه ذلك بعد التمييز فإن كان عرف الاحكام قبل طرو ذلك عليه وجب عليه العمل بمقتضى علمه بحسب الامكان فيحرك لسانه ولهاته بالقراءة بحسب الامكان اه عبارة شيخنا ويزاد عليها شيئان الاول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز بخلافه بعد التمييز لانه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت\rحواسه لم يجب عليه القضاء والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي لانه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لانه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة اه بأدنى تصرف وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء وكذا الاجهوري عبارته قال سم يجب على الثاني دون الاول اه قال بعض مشايخنا والفرق وجود الاهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اه قلت هذا الفرق فيه شئ إذ من لم تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه ولاخرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم اه.\rقوله: (ولو فيما مضى) إلى قوله أي المجمع في النهاية والمغني إلا قوله لان إلى بل.\rقوله: (فدخل المرتد) هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة سم على المنهج قلت قرينته قول المصنف إلا المرتد ع ش وبصري لكن يلزم عليه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وجوزه بعضهم بجيرمي.\rقوله: (لا كافر أصلي الخ) لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف ولا قضاء على الكافر الخ لانا نقول ما يأتي في القضاء وما هنا في عدم الوجوب وهما مختلفان ع ش عبارة البجيرمي قد يقال يغني عنه قول المتن ولا قضاء الخ لانه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم المتن وإن كان كلام المتن يغني عنه اه.\rقوله:","part":1,"page":445},{"id":447,"text":"(للمطالبة الخ) أي منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب رشيدي.\rقوله: (لا يطالب بشئ الخ) أي منا وإلا فهو مطالب شرعا إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها سم وع ش.\rقوله: (وغيره) أي غير الذمي.\rقوله: (أي المجمع عليها الخ) أي كالصلاة والزكاة وحرمة الزنى بخلاف المختلف فيه كشرب ما لا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطي فلا يعاقب عليه ع ش قال السيد البصري لم يظهر وجه التقييد به أي بالمجمع عليها فينبغي أن يكون مثله المختلف فيه إذا وافق طرف الايجاب في المأمور والتحريم في المنهي حكم الله تعالى بحسب نفس الامر فالحاصل أنه يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات بحسب نفس الامر سواء أجمع عليها أو اختلف فيها إذ لا شبهة له بخلاف المخطئ ومقلديه ثم رأيت عبارة تحقيق النووي مخاطب بالفروع كصلاة وزكاة وصوم وحج وغزو وتحريم خمر وزنى وربا انتهت وفي الاقتصار على هذه الامثلة إشعار بالتقييد سيما إن جعلت للتقييد كما جرى عليه المحشي في الآيات وشروح الورقات اه.\rقوله: (في الآخرة) متعلق\rبالعقاب.\rقوله: (ووجوبهما) مبتدأ خبره قوله وجو ب انعقاد الخ حاصله أن من عبر بكون الصلاة واجبة عليه أراد أنه انعقد له سبب وجوب القضاء عليه لا أنه يجب عليه حينئذ الاداء لانه لا يصلح له كردي.\rقوله: (بنحو جنونه) أي كسكره وإغمائه سم.\rقوله: (وجوب انعقاد سبب) أي وجوب سببه انعقاد السبب وهو دخول الوقت أي لا وجوب أداء وفيه أن انعقاد السبب موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه فالاولى التعليل بأنه بتعديه صار في حكم المكلف فكأنه مخاطب بأدائها فوجب القضاء نظرا لذلك تأمل حلبي وأجيب بأن المراد وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ فلا يرد غير المتعدي اه بجيرمي وقوله: (أي وجوب سببه انعقاد الخ) الاولى أي وجوب أريد به انعقاد سببه.\rقوله: (لوجوب القضاء الخ) علة لانعقاد سبب الوجوب على المتعدي بنحو جنون كما يفيده صنيع شرح المنهج وشرح جمع الجوامع وقضية ما مر عن الكردي أنه صلة سبب.\rقوله: (قيل) إلى قوله لان إسقاطها في النهاية إلا قوله لاقتصار إلى لكونه.\rقوله: (قيل الخ) لعل الاوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الاضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما سم على حج اه رشيدي وقوله بانتفاء جزأيه أي كالمجنون والحائض وقوله أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا يطالب بها منا والصبي يطالب بها من وليه لا من الشارع بجيرمي.\rقوله: (على أضداد الخ) متعلق بعدم الوجوب.\rقوله: (ورد الكافر) أي لانه آثم بالترك سم.\rقوله: (أو على الاول) أي عدم الاثم بالترك ع ش.\rقوله: (ورد الخ) أي الكافر لذلك سم.\rقوله: (أو على الثاني) أي عدم الطلب في الدنيا ع ش.\rقوله: (ورد غيره) أي لانها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه كالصبي سم.\rقوله: (لمدلوله الشرعي) أي الطلب الجازم رشيدي.\rقوله: (أن في الكافر تفصيلا) وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب فباعتبار وجوب القضاء","part":1,"page":446},{"id":448,"text":"وعدمه جعله قسمين الاصلي قسم والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب عليهما بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا يجاب عما اعترض به سم على حج ع ش.\rقوله: (وصوابه ورد الصبي) أي لانها لا تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض سم.\rقوله: (ورد الصبي) أي لانها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه رشيدي وتقدم عن سم مثله وبذلك يندفع قول البصري\rلا يخفى أن عدم الطلب في الدنيا شامل للجميع فليتأمل قول المعترض ورد غيره وقول الشارح صوابه ورد الصبي اه.\rقوله: (إذا أسلم) إلى قوله ونظر في المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه قول المتن (ولا قضاء على الكافر) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد نهاية ونقل سم عن إفتاء السيوطي صحته وقال الكردي وهو أي الانعقاد التحقيق إن شاء الله تعالى اه عبارة شيخنا وكما لا يجب قضاؤها لا يسن بل لا ينعقد على معتمد الرملي وجزم غيره بالانعقاد واستوجهه سم وعلى الاول فيفرق بينه وبين الحائض والنفساء بأنهما أهل للعبادة في الجملة اه.\rقوله: (ترغيبا له في الاسلام) ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو أسلم الخ مفهومه أنه لو لم يسلم لا يثاب على شئ منها في الآخرة لكن يجوز أن الله تعالى يعوضه عنها في الدنيا مالا أو ولدا أو غيرهما اه وفي البصري مثله.\rقوله: (إلا المرتد) وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير الاسلام إلى دين آخر بل حكمه حكم الكافر الاصلي فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء إذا أسلم شيخنا وع ش.\rقوله: (بالجر) أي على البدل نهاية.\rقوله: (أو لكونه الافصح) أي على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان تاما غير موجب كقوله تعالى: ما فعلوه الا قليل منهم فالارجح اتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب مغني ونهاية.\rقوله: (حتى زمن جنونه) أي الخالي من الحيض ونحوه ع ش ولو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ لانه من حينئذ مجنون مسلم سم وقوله وسقط القضاء من حينئذ أي حيث لم يكن متعديا شيخنا.\rقوله: (بخلاف زمن حيضها ونفاسها) أي الواقعين في ردتها سم.\rقوله: (ما يخالفه) أي من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نهاية ومغني.\rقوله: (وهو سبق قلم) أجاب عنه بعضهم بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولم تحض بالفعل وهو وإن كان بعيدا أولى من نسبته إلى السهو بجيرمي وشيخنا.\rقوله: (لان الخ) تعليل لقوله بخلاف زمن حيضها الخ وبيان للفرق بين زمن نحو الحيض وزمن نحو الجنون.\rقوله: (إسقاطها عنها) أي إسقاط الصلاة عن نحو الحائض سم.\rقوله: (عزيمة) أي لانها انتقلت من","part":1,"page":447},{"id":449,"text":"وجوب الفعل إلى وجوب الترك ولا يشكل بكون أكل المضطر للميتة رخصة مع أنه انتقل من وجوب ترك الاكل إلى وجوب فعله لان الاكل وإن كان واجبا تميل إليه النفس بخلاف ترك الصلاة فلا تميل إليه النفس\rغالبا قاله شيخنا وفي البجيرمي بعد ذكر نحوه عن ع ش ما نصه والحق أن الحائض والنفساء انتقلتا إلى سهولة فحينئذ فوجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع اه.\rقوله: (وعنه) أي وإسقاطها عن نحو المجنون سم.\rقوله: (رخصة) أي لانه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك شيخنا وقال البجيرمي المراد بالرخصة في حق المجنون أي ونحوه معناها اللغوي وهو السهولة لانه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه اه.\rقوله: (ونظر فيه) في لزوم القضاء على المجنون المرتد.\rقوله: (لم يعص الخ) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الاعم ففيه ما فيه سم.\rقوله: (له) أي للمسافر سفر قصر.\rقوله: (وجوابه ما تقرر الخ) فيه شبه مصادرة وبتقدير تسليم أنها موجبة للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على المانع فالاولى أن يقتصر على أن ما قاله الامام هو القياس لكن خرجنا عنه لغلظ الردة فكان وجودها مانعا من التخفيف وإن لم تكن المعصية في السبب المبيح بصري وفي سم نحوه.\rقوله: (مقارنة للجنون الخ) لعل الاولى سابقة على الجنون فجعل تابعا لها بخلاف المعصية في السفر فإنها بالعكس فجعلت تابعا لها..قوله: (لها) أي للردة.\rقوله: (ومنع الجنون الخ) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر سم.\rقوله: (عليه لاجلها) أي على المرتد المجنون لاجل الردة.\rقوله: (وأوجب السكر) أي بتعد ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا سم.\rقوله: (الاول) أي القضاء وقوله الثاني أي صحة الاقرار وقوله مع أنها أي الردة وقوله منه أي من السكر.\rقوله: (ولا قضاء على الصبي الخ) أي وجوبا نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي الكردي عن الشوبري عن الايعاب مثله.\rقوله: (زمن الخ) متعلق لفاته وقوله: (بعد الخ) متعلق بلا قضاء.\rقوله: (مع التهديد) أي حيث احتيج إليه سم وع ش أي كأن يقول له صل وإلا ضربتك شيخنا.\rقوله: (فلا يكفي مجرد الامر) أي حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدوا وهل يكفي الامر مرة واحدة أو يعيد لكل صلاة أو","part":1,"page":448},{"id":450,"text":"عند ظن عدم الامتثال بالاول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه.\rقوله: (أي يجب على كل الخ) قال في شرح\rالعباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الاب وإن لم يكن لها ولاية لانه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الاجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الابوين ومن يأتي بذلك لانهم أخص من بقية الاجانب اه وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه.\rتنبيه: إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للامر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى اه سم.\rقوله: (وإن علا) قال في شرح العباب ولو من قبل الام كما قاله التاج السبكي سم كلام الشارح هنا أيضا مفيد له.\rقوله: (أن الوجوب عليهما على الكفاية) جزم به شيخنا والبجيرمي.\rقوله: (ثم الوصي الخ) عبارة النهاية والمغني والامر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما والملتقط ومالك الرقيق في معنى الاب كما في المهمات وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين اه زاد الاول والامام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له اه.\rقوله: (نحو ملتقط الخ) أي كالوقوف عليه شيخنا.\rقوله: (وكذا الخ) يقتضي أن كلا ممن ذكر في مرتبة الوصي والقيم وهو محل تأمل ويدفع بعدم التوارد على واحد ويقتضي أيضا أن كلا من الابوين مقدم على مالك القن وهو أيضا محل تأمل بصري.\rقوله: (وأقرب الاولياء) انظر ما المراد بالاولياء وفي شرح العباب عبارة السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الاولياء الاقرب فالاقرب فإن لم يكن فعلى الامام فإن اشتغل الامام عنهم فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهت ويؤخذ منه أي من قول السمعاني أن المراد بالامام هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الامر والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك ويظهر أن المراد بهم أي المسلمين صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه وأن المراد بالاولياء أولياء النكاح من الاقارب ويحتمل أن المراد بهم جميع الاقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أب الام وهذا هو الاقرب انتهى اه سم بحذف.\rقوله: (فصلحاء المسلمين) قد يقال إن كان المراد بالصالح من له أهلية التعليم والامر فواضح وإن كان المراد به المعنى المتبادر منه فلا يخفى ما فيه وبالجملة فكان","part":1,"page":449},{"id":451,"text":"الاصلح إسقاط الصلحاء ثم رأيت غيره لم يتعرض لهذا التقييد بصري.\rقوله: (فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر لان قوله قبله ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد\rعقب قوله أو القيم فالامام الخ سم وقوله هذه المسألة أي قوله وكذا نحو ملتقط الخ وقوله ويزيد لعل مراده ويزيدها أي هذه المسألة.\rقوله: (تعلمه الخ) فاعل يجب.\rقوله: (ويشترك الخ) قد يقال محل ذلك إذا علم من حال الصغير أنه متأهل لفهم هذه الامور وإلا فمجرد التمييز بالمعنى الذي قرره لا يحصل معه هذا التأهل غالبا بصري.\rقوله: (لا ينحصر الامر) أي وجوب التعليم.\rقوله: (حينئذ الخ) أي حين ذكرهما فكان الانسب تقديمه على قوله لكن الخ.\rقوله: (فيجب الخ) متفرع على قوله لكن لا ينحصر الخ.\rقوله: (ثم ذينك) أي البعث بمكة والدفن بالمدينة.\rقوله: (وأن محمدا الذي الخ) عطف على النبوة.\rقوله: (بأن زعم كونه أسود الخ) بل نقل في الشفاء أن من غير صفته (ص) كأن قال كان أسود أو موضعه كأن قال لم يكن بتهامة كفر أيضا وقوله لئلا يزعم الخ قد يقال ما لم يعلم فتلك الامور غير معلومة فضلا عن كونها معلومة بالضرورة فأتى يكفر بزعم أضدادها المؤدي إلى جحدها فليتأمل نعم قد يوجه أصل إيجاب تعليمها بالخصوص أنها آكد الشرائع مع كونها محصورة بصري.\rقوله: (ثم أمره الخ) عطف على قوله تعليمه الخ.\rقوله: (ولو قضاء) إلى قوله ولو سنة في المغني وإلى قوله ويوافقه في النهاية.\rقوله: (ولو قضاء) أي لما فاته بعد السبع مغني وع ش.\rقوله: (عن المحرمات) ينبغي والمكروهات الظاهرة بصري.\rقوله: (وبسائر الشرائع) كحضور الجماعات والصوم إن أطاقه نهاية.\rقوله: (أي عقب) إلى قوله وإنما لم يجب في المغني.\rقوله: (بأن يأكل ويشرب الخ) ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس بل الاربع فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر فيه عند الخليفة في زمن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد لا يحصل إلا مع العشر شرح بافضل وقوله بل الاربع الخ قيل هو سفيان بن عيينة التابعي كردي.\rقوله: (ويوافقه) أي تفسير التمييز بما ذكر ع ش.\rقوله: (وإنما لم يجب أمر مميز الخ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن (ويضرب الخ) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لاجل الترك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله من غير سبق الخ أي أو معه لكن لم يتوقف فعلها على الضرب بل كفى فيه مجرد الامر ثانيا.\rقوله: (ضربا غير مبرح) أي وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب ثلاثا وكذا المعلم فيسن له أن لا يتجاوز الثلاث والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غير مبرح\rولو لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو معتادا ضمنه الضارب لان التأديب مشروط بسلامة العاقبة اه بحذف وفي البجيرمي نحوه.\rقوله: (وجوبا) اعتمده شيخنا وكذا ع ش ثم قال ومحل وجوب الضرب ما لم يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه اه.\rقوله: (ممن ذكر) أي الوالي أبا كان أو جدا أو نحوهما ممن مر شيخنا كالوصي والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من الامر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به اه.\rقوله: (أي على تركها) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية والمغني.\rقوله: (أو ترك شرط الخ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قال ع ش وهو المعتمد اه.\rقوله: (أو بشئ من الشرائع الخ) هذا مصرح بوجوب الضرب على","part":1,"page":450},{"id":452,"text":"ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لانه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي اه ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى اه بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر اه واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في شرح العباب.\rقوله: (ولو لم يفد إلا المبرح الخ) أقره ع ش وجزم به شيخنا والبجيرمي كما مر.\rقوله: (تركهما) أي المبرح وغيره بصري وكردي.\rقوله: (أي عقب تمامها) هذا ظاهر كلامهم لكن قال الصيمري إنه يضرب في أثنائها وصححه الاسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده لان ذلك مظنة البلوغ مغني ونهاية واعتمده ع ش والبجير من وشيخنا ثم قالوا المراد بالاثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة اه.\rقوله: (على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (نعم بحث الاذرعي الخ) وهو صحيح نهاية قال ع ش وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض أنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الاسلام ومثله في الخطيب على المنهاج أي ثم إن كان مسلما في نفس الامر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أن لا يصح الاقتداء به.\rفرع: قال م ر يجوز لمؤدب الاطفال الايتام بمكاتيب الايتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة وإن كان\rلهم أوصياء لان الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولانهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت اه أقول يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له وأقول أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لانه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج اه ع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الامر لا الضرب إلا بإذن الولي اه.\rقوله: (إنما يمنع الوجوب الخ) محل تأمل لانها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الامر بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الاذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري.\rقوله: (ولا ينتهي) إلى التنبيه في النهاية إلا ما أنبه عليه.\rقوله: (ولا ينتهي الخ) عبارة النهاية ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الاولياء أو سفيها فولاية الاب مستمرة فيكون كالصبي اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الاب ممن ذكر ليس كالاب وقضية عبارة الشارح أنه كالاب اه قال ع ش وذلك أنه أي حج قال ولا ينتهي وجوب ذينك أي الامرو الضرب على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا فقوله على من ذكر شامل لغير الاب من الوصل والقيم وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير الاب لا تنفك إلا ببلوغه رشيدا وهو هنا منتف اه.\rقوله: (رشيدا) أي بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي.\rقوله: (وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش.\rقوله: (ثم أمه وإن علمت) ثم بيت المال ثم أغنياء المسلمين بجيرمي وشيخنا.\rقوله: (كقرآن الخ)","part":1,"page":451},{"id":453,"text":"ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو من مال نفسه أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش.\rقوله: (في ذمته) أي الصبي ع ش.\rقوله: (ووجوب إخراجها الخ) عطف على ومعنى الخ ويحتمل\rعلى وأجرة الخ.\rقوله: (فإن بقيت) أي نحو الاجرة.\rقوله: (وبهذا) الاشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها الخ مع قوله ووجوب إخراجها الخ.\rقوله: (فالزوج) أي فإن فقدا وتركا التعليم فعلى الزوج.\rقوله: (وقضيته) أي قضية كلام السمعاني.\rقوله: (ولو في الكبيرة الخ) خلافا للنهاية عبارته وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها اه ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ومثل المعلم الزوج في زوجته فله الامر لا الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز اه قال ع ش قوله م ر وليس للزوج الخ أي لا يجوز له ذلك بل يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزا ولا أمارته لوجوب الامر بالمعروف على عموم المسلمين والزوج منهم وقوله م ر ضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما الصغيرة فله ضربها إذا كانت فاقدة الابوين سم على المنهج وقوله م ر وفي فتاوى ابن البزري الخ ضعيف اه.\rقوله: (فالزوج) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذاك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها بل قد يقال بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها لان الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم.\rقوله: (إن لم يخش الخ) قال في شرح العباب بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه اه اه سم.\rقوله: (وهذا) أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو أمارته.\rقوله: (وأول ما يلزم المكلف الخ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى بل على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم.\rقوله: (وعند غيرهم النظر الخ) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب النظر وإلا وجب فليتأمل سم.\rقوله: (لا عقلي الخ) أي خلافا للمعتزلة وكثير من الماتريدية.\rقوله: (من كونه) أي الوجوب.\rقوله: (وبهذا) أي بتوقف الوجوب على معرفة النبي (ص).\rقوله: (هذا أيضا متوقف على ذاك الخ) إن أراد معرفة النبي متوقفة على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى متوقفة على معرفة النبي فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب","part":1,"page":452},{"id":454,"text":"معرفة الله تعالى لا نفس معرفته تعالى وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهرا لسقوط من غير حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه.\rقوله: (هذا) أي توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوته وقوله وذاك أي توقف معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لامكان معرفته تعالى بالعقل أيضا.\rقوله: (وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما) لا يخفى ما في جعله هذا غاية بل كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضا لان الخ ثم قوله المعرفة بوجه ما لعله أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها.\rقوله: (لان الحيثية في ذلك الخ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف عليها من حيث نفسها وكان الاخصر الاوضح لان الوجهين متغايران وقوله بالاعتبار الاولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد وأما القيدان فمختلفان حقيقة.\rقوله: (شخص) دفع به كالمحلي ما يرد على المتن من أن الحيض صفة المرأة فالمناسب للمصنف أن يقول ذات حيض وإنما عبر المصنف بذلك المحوج للتأويل لعطف الجنون الشامل للذكر والانثى على الحيض ع ش.\rقوله: (أو نفاس إلى قوله وظاهر الخ) في المغني إلا قوله بل يحرم إلى المتن وإلى قوله وقد يعكر في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (بل يحرم) اعتمد الشهاب الرملي والنهاية والمغني وسم الكراهة والانعقاد.\rقوله: (أو ذي جنون أو إغماء الخ) سواء قل زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني.\rقوله: (أو سكر) ومثل ما ذكر المعتوه والمبرسم مغني ونهاية وشرح بافضل وفي القاموس المعتوه هو ناقص العقل أو فاسده والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي فيها اه.\rقوله: (بلا تعد) انظر هل من الجنون بالتعدي الحاصل لمن يتعاطى الخلاوي والاوراد بغير طريق موصل لذلك أولا الاقرب الثاني لان ضابط التعدي أن يعلم ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ع ش.\rقوله: (المتعدي به) فلو جهل كونه محرما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له مثلا متأكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو أكله ومثله ما لو أطعمه غيره لذلك ولم يعلم به ويبقى الكلام في أن الفاعل هل يجوز له ذلك لما فيه من المصلحة للآكل أو لا لانه ليس له التصرف في بدن غيره فيه نظر ولا يبعد الاول لقصد الاصلاح المذكور حيث\rكان عالما بأسباب المصلحة أو أخبره بها ثقة اه.\rقوله: (وإن ظن الخ) ظاهره وإن استند ظنه لخبر عدل أو عدول وينبغي خلافه ع ش وقوله وينبغي الخ فيه نظر.\rقوله: (إن عرف) أي أمد ما تعدى به.\rقوله: (غالبا) توجيهه أن السكر له أمد ينتهي به وينتفي عنده بخلاف الردة فإنها لا تنتهي ولا تنتفي إلا بالاسلام ولم يوحد بصري.\rقوله: (وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ) اعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب الجنون والاغماء والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه فالجملة ما ذكر فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة المتعدي به فقط مدابغي اه بجيرمي.\rقوله: (والاغماء) عطف على السكر.\rقوله: (لا ما بعده) الاولى التأنيث.\rقوله: (وظاهر ما تقرر) وهو قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ.\rقوله: (بخلاف الجنون) لا شبهة أن منه ما هو مرض بصري عبارة ع ش قد يعارضه قولهم في زوال العقل إذا أخبر الاطباء بعوده انتظر وقد يجاب بأنه لا يلزم من ظهور علامات لهم يستدلون بها على إمكان العود دخول جنون على جنون لان الاول حصل به زوال العقل وحيث زال فلا يمكن تكرره ما دام الجنون قائما لان العقل شئ واحد فلا يمكن","part":1,"page":453},{"id":455,"text":"تكرر زواله اه وقد يمنع هذا الجواب بتنوع الجنون كالاغماء والسكر كما يأتي في الشارح.\rقوله: (وقد يعكر عليه) أي يشكل على الجواب عن بعد تصور التمييز والحاصل أن الاعتراض ببعد تصور التمييز جار في دخول سكر على سكر مع عدم جريان ذلك الجواب فيه قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن ضمير عليه راجع إلى قوله بخلاف الجنون والحاصل أن الجنون نظير السكر وقد أفهم كلامهم السابق آنفا دخول سكر على سكر.\rقوله: (يتميز خارجا الخ) قد يقال والجنون كذلك والحاصل أن الذي يظهر أن مجمل كلامهم المذكور على مجرد التصوير لا قصد الاحتراز أي فيتصور طرو جنون على آخر بصري وهو صريح فيما قلته آنفا في مرجع ضمير عليه.\rقوله: (ويندب) إلى قوله ومن شروطها في النهاية والمغني إلا قوله آخر وقوله القاصر.\rقوله: (لنحو مجنون) أي كالمغمى عليه والسكران وقوله لا يلزمه أي لعدم التعدي.\rقوله: (السابق أنه الخ) صفة وقت الضرورة وقوله: (هو وقت الخ) خبر قوله مانع الوجوب بين به أن في التعبير بالاسباب\rتجوزا ولعل العلاقة الضدية فإن المانع مضاد للسبب ع ش.\rقوله: (ونحو الحيض الخ) أي كالنفاس والاغماء والسكر ع ش قول المتن (وقد بقي من الوقت تكبيرة الخ) ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة على الاظهر لان الطهارة شرط للصحة لا اللزوم نهاية ومغني.\rقوله: (أي قدرها) أي قدر زمنها فأكثر نهاية ومغني.\rقوله: (أخف ممكن الخ) أي من فعل نفسه ع ش.\rقوله: (كركعتين الخ) أي وأربع للمقيم ع ش.\rقوله: (القاصر) أي الجامع لشروط القصر سم وإن أراد الاتمام بل وإن شرع فيها على قصد الاتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ع ش.\rقوله: (ومن شروطها) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وشرح المنهج اعتبار قدر الطهارة منها فقط دون قدر الستر والتحري في القبلة وزاد المغني ويدخل في الطهارة هنا وفيما يأتي الخبث والحدث أصغر أو أكبر اه وقال ع ش ظاهر كلامهم اعتبار قدر فعل الطهارة وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأن كان المانع الصبا أو الكفر وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو بقدر طهر يمكن تقديمه اه وعبارة البجيرمي عن سم أي قدر طهر واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار بتعدد الفروض اه.\rقوله:","part":1,"page":454},{"id":456,"text":"(على الاوجه) وفاقا للاسنى وخلافا للمغني والنهاية في التحري في القبلة والستر بصري.\rقوله: (ومن مؤداة) أي كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلا سم.\rقوله: (أسقطوا اعتباره) أي فلا تلزم بإدراكه وإن تردد فيه الجويني نهاية ومغني.\rقوله: (وسيعلم مما يأتي عدم الوجوب الخ) يعني في مسألة طرو المانع في العصر وقد أدرك من وقت الظهر دون تكبيرة وحينئذ فقد يقال إن كانت الباء في قوله بإدراك الخ للسببية فمحل تأمل لانها لم تجب ثم بإدراك دون التكبيرة بل بالتبعية للعصر وإن كانت للمعية فلا يصلح ذلك تقييدا لما هنا ثم الاولى أن يقول عند عدم إدراك تكبيرة ليشمل من لم يدرك دونها أيضا فإنه سيأتي أنه يجب عليه الظهر أيضا بصري.\rقوله: (قدرهما) أي وقدر شروط الصلاة على مختاره وقدر الطهارة فقط على مختار النهاية والمغني وغيرهما.\rقوله: (بأخف) إلى قوله هذا إن لم يشرع في النهاية والمغني إلا قوله وما لزمه.\rقوله: (بأخف ما يمكن) أي لاي أحد كان محلي ومغني ويفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث اعتبر فيه فعل نفسه بأن المدار ثم على مضي زمن يتمكن فيه من الفعل والمدار هنا على وجود زمن يكون من أهل العبادة ع ش.\rقوله:\r(إن الحديث محتمل) أي لان يراد فيه إدراك الاداء كما تقدم سم.\rقوله: (والقياس المذكور) أي في قوله كما لو اقتدى مسافر الخ.\rقوله: (لانه) أي إدراك الجمعة (إدراك إسقاط) أي إدراك مسقط لوجوب الظهر (وهذا) أي إدرا ك صلاة الوقت (إدراك ايجاب) أي إدراك موجب لها..قوله: (ففي الضرورة أولى) لانها فوق العذر نهاية.\rقوله: (بقدر ما مر الخ) من الشروط سم عبارة النهاية مدة تسعهما معا اه وعبارة المغني قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر اه.\rقوله: (وما لزمه) أي قدر المؤداة شرح المنهج.\rقوله: (مثلا) راجع لكل من الركعة والعصر ويغني عنه قوله السابق ومن مؤداة لزمته.\rقوله: (هذا) أي لزوم المغرب فقط.\rقوله: (هذا إن لم يشرع الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ذكره البغوي في فتاويه وقال ابن العماد محله ما لم يشرع الخ والوجه ما قاله البغوي لانه أدرك زمنا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ويقع العصر له نافلة اه.\rقوله: (فيها) أي العصر.\rقوله: (ونوزع فيه بما لا يجدي) هذا ممنوع بل النزاع في غاية الاجداء والاتجاه للمتأمل المنصف ولهذا اعتمد الاستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب دون العصر لانها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر المفعولة نفلا سم.\rقوله: (كما لو وسع الخ) عبارة النهاية ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد المغرب ما يسع العصر معها وجبتا دون الظهر اه.\rقوله:","part":1,"page":455},{"id":457,"text":"(فتتعين العصر) أي مع المغرب.\rقوله: (فتتعين الخ) الانسب فتجب.\rقوله: (قدر تسع) إلى قوله أو سبع أو ست لا يخفى أن هذه مسألة المتن فما فائدة إعادتها.\rقوله: (المقيم) لا مفهوم له بالنسبة للست.\rقوله: (لم يلزمه سوى الصبح) وجهه أن ما عدا قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع سم.\rقوله: (من وقت العشاء) أي آخره.\rقوله: (خص) إلى قوله وللبلقيني في النهاية والمغني.\rقوله: (ما ذكر) أي الظهر والمغرب.\rقوله: (وليس بصحيح الخ) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر أو أثناءه بشرط السلامة أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون إدراك ما يسع في غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي لان ذاك فيما إذا طرأ المانع أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل سم.\rقوله: (لا يلزم فيه الظهر) أي أو المغرب وقوله بعد قدر صاحبة الوقت أي من العصر أو العشاء.\rقوله: (كما يأتي) أي قبيل\rقول المتن وإلا فلا.\rقوله: (وفيه) أي في إدراك ما يسع في الآخر قول المتن (ولو بلغ فيها الخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور أي هذا الاداء إلا في الصبي لان بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة انتهى اه سم.\rقوله: (ولا يتصور بالاحتلام الخ) وفاقا لظاهر المغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني إلى ذكره فأمسكه أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه واعتمده ع ش والقليوبي والحلبي وشيخنا وكذا سم كما يأتي.\rقوله: (لتوقفه على خروج المني الخ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها قاله سم ثم أطال في منع رد الشارح في شرح العباب لقول الناشري.\rقوله: (وجوبا) إلى قوله ومحل هذا في النهاية إلا قوله حتى إلى بسن وكذا في المغني إلا قوله وكما لو نذر إلى نعم قول المتن (وأجزأته الخ) أي ولو جمعة روض ومغني وإن كان متيمما كما اختاره الطبلاوي وم ر وع ش.\rقوله: (وجوبا) أي كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار مغني قول المتن (على الصحيح) والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه لابتدائها حال النقصان مغني.\rقوله: (أثناء الجمعة) أي بجامع الشروع في كل منهما في غير الواجب عليه وعبارة المغني والنهاية في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة اه.\rقوله: (وكون أولها نفلا لا يمنع الخ) قضية ذلك أن يثاب على ما قبل البلوغ ثواب","part":1,"page":456},{"id":458,"text":"النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ع ش.\rقوله: (وكما لو نذر إتمام الخ) أي فإن أوله يقع نفلا وباقيه واجبا وعليه فيثاب على ما قبل النذر ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ع ش.\rقوله: (نعم تسن الاعادة الخ) ظاهره ولو منفردا وظاهره أيضا أنه يحرم قطعها واستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط ع ش أقول بل قولهم وجوبا صريح في حرمة القطع.\rقوله: (خروجا من الخلاف) وليؤديها حالة الكمال مغني ونهاية قول المتن (فلا إعادة) أي وإن كانت جمعة نهاية ومغني قول المتن (على الصحيح) والثاني تجب الاعادة لان المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض وهو مذهب الائمة الثلاثة مغني.\rقوله: (لما ذكر) وكالامة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت نهاية ومغني.\rقوله: (فيهما) أي في جهتي الفرق.\rقوله: (إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه) صريح في الاجزاء وعدم وجوب الاعادة على ما صوبه المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه\rسم أي الذي اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (ومحل هذ) أي عدم وجوب الاعادة وقوله: (وما قبله) أي وجوب الاتمام والاجزاء عبارة النهاية وسواء في عدم وجوب الاعادة على الاول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الارجح عدم وجوبها في حقه اه أي الصبي.\rقوله: (لم يصل الخ) أي لعدم وجود شرط انعقاد صلاته وهو نية الفرضية سم.\rقوله: (ولو زال) إلى قوله وكالاول في النهاية إلا قوله وقد عهد إلى ويجب وكذا في المغني إلا قوله فالاول إلى المتن.\rقوله: (ولو زال عذر جمعة الخ) ظاهره بل صريحه وإن أمكنته الجمعة سم.\rقوله: (بعد عقد الظهر) شامل لما بعد فراغه منها.\rقوله: (إلا إذا اتضح الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته اه.\rقوله: (وأمكنته الجمعة الخ) مفهومه أنه لا تلزمه إعادة الظهر إذا لم تمكنه وهو مشكل فإن مقتضى تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره مطلقا وذلك يقتضي وجوب الاعادة للظهر إذا لم تمكنه الجمعة ولا يختص ذلك بالجمعة التي اتضح في يومها بل جميع ما فعله من صلوات الظهر قبل فوت الجمعة القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي الاولى وما بعد الاولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها قياسا على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الاداء والاطلاق ع ش.\rقوله: (ولو طرأ مانع الخ) ومعلوم أنه لا يمكن طريان الصبا والكفر الاصلي نهاية ومغني عبارة البجيرمي لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا كالكفر الاصلي والصبا وأيضا طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش وقوله: (أو أغمي الخ) أي أو سكر بلا تعد ع ش اه.\rقوله: (واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو نهاية ومغني وسم.\rقوله: (تلك الصلاة) أي لا الثانية التي تجمع معها نهاية ومغني.\rقوله: (إن كان قد أدرك الخ) أي لتمكنه من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الاداء فإن الزكاة لا تسقط مغني ونهاية.\rقوله: (فالاول) أي لفظ الاول وقوله: (في كلامه) أي المصنف.\rقوله: (نسبي) أي إذ المراد به ما قابل الآخرون حقيقة الاول لان حقيقة الاول لا يمكن أن يدرك معها فرضا ولا ركعة ع ش وسم.\rقوله: (بدليل ما عقبه به) وهو إن أدرك الخ.\rقوله: (بأخف ممكن) أي من فعل نفسه ع ش ومحلي.\rقوله: (يمتنع تقديمه الخ) ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال مانعه وليس صبيا مع أول الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على الطهر مع قوله بالتعميم المار عدم الاحتياج إليه هنا\rإذ لا يتأتى في غيره من الشروط امتناع تقديمه على الوقت ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال الاسنوي والتمثيل بهذين يعني التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص ذلك بمن فيه مانع من رفع الحدث لكن الحيض والنفاس والاغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة فيتجه إلحاقها بهما حتى إذا طهرت الحائض مثلا في آخر الوقت","part":1,"page":457},{"id":459,"text":"ثم جنت بعد إدراك مقدار الصلاة خاصة فينبغي عدم ا لوجود اه وهذا إشارة إلى ما بحثته أولا فالحمد لله على ذلك بصري.\rقوله: (بخلاف غيره) أي فلا يشترط إدراك قدر زمنه سم عبارة المغني أما الطهارة التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها اه.\rقوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل.\rقوله: (لا فرق الخ) أي في عدم اشتراط إدراك قدر طهر يمكن تقديمه.\rقوله: (بين الصبي والكافر) لعل صورة ذلك أن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما ثم يطرأ له نحو جنون سم.\rقوله: (غير مكلف به) أي بالطهر.\rقوله: (مطلقا) أي أمكن تقديمه أو لا.\rقوله: (يرده) أي الادعاء (في الاول) أي الصبي.\rقوله: (لو نظروا للتكليف الخ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضا سم وفيه أن وجوب ذلك على الولي إنما هو بعد الوقت كما هو ظاهر ويأتي في الشرح آنفا.\rقوله: (مطلقا) أي حتى في حق المكلف لانه قبل الوقت غير مكلف سم أي بالطهر.\rقوله: (أنه) أي الكافر.\rقوله: (إنما يكون الخ) أي إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أو إنما يطلب فهو أول المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله سم.\rقوله: (ويجب معها) أي مع الصلاة التي طرأ المانع في أول وقتها.\rقوله: (وأدرك قدرها الخ) أي وإلا بأن أدرك قدر الفرض الثاني دونها فيجب الثاني فقط نهاية قال ع ش لا يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض من وقت العصر لانه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت الاولى لانا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الاولى كله كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا ثم جن أو حاضت فيه اه.\rقوله: (دون ما بعدها مطلقا) أي جمعت مع الفرض الاول أم لا.\rقوله: (يصلح للاولى مطلقا) أي في الجمع وفي القضاء وأيضا وقت الاولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الاولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير نهاية ومغني.\rقوله: (وكالاول الخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق\rفالاول في كلامه نسبي سم وقد يجاب بأن الشارح أشار إليه بقوله كما علم مما تقرر وإنما أعاده هنا تمهيدا لقوله أما إذا زال الخ.\rقوله: (أثناءه) أي الوقت.\rقوله: (أما إذا زال) إلى قوله واشترطوا في المغني.\rقوله: (زال أثناءه) أي زال المانع في أثناء الوقت القدر المذكور مغني لعل المراد بالاثناء هنا مقابل الآخر فيشمل الاول كما يأتي في الشارح عن أصل الروضة.\rقوله: (كذلك) أي كطرو المانع في أول الوقت في تفصيله المتقدم.\rقوله: (لكن لا يتأتى استثناء طهر الخ) أي بل يعتبر في غير الصبي والكافر الاصلي من نحو الحائض والمجنون إدراك الطهر مطلقا فإن نحو الحيض والجنون لا يمكن معه فعل الطهارة وإنما عبر بالاستثناء لان قولهم السابق يمتنع تقديمه الخ في قوة الاطهر أيمكن تقديمه فعلم بذلك أن قوله لا يمكن تقديمه صوابه يمكن الخ بحذف لا كما في المغني والله أعلم.\rقوله: (ذلك) أي قدر الفرض كما وصفنا مغني ونهاية.\rقوله: (لانتفاء التمكن) أي كما لو هلك النصاب قبل التمكن مغني.\rقوله: (هنا) أي في طرو المانع في أول الوقت وقوله: (وفي الآخر) أي في زوال الموانع في آخر الوقت.\rقوله: (إزالة) أي إزالة الله تعالى المانع كردي.\rقوله: (تمكنه) أي من فعل الفرض بإدراك زمنه.\rقوله: (في الصبي الخ) اعتمد م ر أنه لا يشترط فيه إذا زال صباه في آخر الوقت أو أوله خلوه من الموانع قدر إمكان","part":1,"page":458},{"id":460,"text":"طهارة يمكن تقديمها وهي طهارة الرفاهية وفي شرح الروض ما يؤيده والوجه وفاقا للبرلسي والطبلاوي وابن حجر خلافه سم على المنهج بصري.\rقوله: (صرح الخ) كان الاولى التثنية.\rقوله: (يبلغ الخ) حال من الصبي أو صفة له بناء على أن أل للجنس ومدخوله في حكم النكرة ولو حذفه لكان أولى.\rقوله: (مثلا) الاولى تأخيره عن بتكبيرة ليرجع إليه أيضا.\rقوله: (قدرها) أي قدر العصر مع قدر المغرب وقوله: (قدر الطهارة) أي مطلقا وقوله: (دون الطهارة) أي التي يمكن تقديمها كما يفيده التعليل.\rقوله: (وهذا مشكل) أي الجمع بين هذين التصريحين.\rقوله: (مع كونها) أي القدرة على الطهارة.\rقوله: (لانه الخ) متعلق بقوله أولى الخ.\rقوله: (حينئذ) أي حين الاستشكال المذكور.\rقوله: (من هذا) أي الاشكال وتعليله المذكور.\rقوله: (ترجيح ما أشارت إليه الروضة) عبارة الروضة بعد ذكرما تقدم عن أصلها قلت ذكر في التتمة في اشتراط زمن الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت فلا فرق فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب والله أعلم انتهت اه بصري.\rقوله: (أنه ينبغي الخ) بيان لما.\rقوله: (استواء الآخر والاول في عدم اعتبار القدرة الخ) أي فيشترط\rفي كل منهما إدراك ما يسع الطهارة كالفرض وإن أمكن تقديمها.\rقوله: (وإلى هذا) أي الاستواء المذكور.\rقوله: (من التفرقة) أي باعتبار القدرة على التقديم في الاول دون الآخر.\rقوله: (فيمكن التمحل) أي التكلف كردي.\rقوله: (بأمرين) متعلق بالتمحل.\rقوله: (في الوقت) متعلق بيدرك المنفي.\rقوله: (وإنما قدر) ببناء المفعول من التقدير ونائب فاعله ضمير قدر العصر.\rقوله: (لزمه اعتباره) أي قدر الطهارة.\rقوله: (أول الوقت أيضا) متعلق بتقدير إمكان الخ.\rقوله: (ثانيهما أنه الخ) هذا أشد تمحلا من الاول.\rقوله: (بقياس ما قرروه) هلا قال لما قرروه.\rقوله: (العصر) مع قوله الآتي والمغرب بدل من قوله أمران.\rقوله: (اعتبار طهارتها) أي المغرب.\rقوله: (لما تقرر الخ) فيه شبه مصادرة.\rقوله: (هنا) أي إدراك الآخر.\rقوله: (بذلك) أي بالمقتضي (فيهما) أي في العصر والمغرب ولو قال بذلك معا أي بمقتضي العصر والمغرب جميعا لكان أخصر وأوضح.\rقوله: (في وقت العصر لان الخ) فيه أنه ليس من محل النزاع والتوهم ولا مدخل له في الفرق أصلا وإنما المناسب هنا إثبات عدم اعتبار التمكن في وقت المغرب وقد سكت عنه.\rقوله: (وإن زالت السلامة الخ) أي في وقت المغرب.\rقوله: (إجحافا) أي إضرارا.\rقوله: (للاداء) أي للمغرب (والقضاء) أي للعصر.\rقوله: (وإن زالت الخ) في وقت المغرب.\rفصل في الاذان والاقامة وهما من خصوصيات هذه الامة كما قاله السيوطي وشرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة ويكفر جاحده لانه معلوم من الدين بالضرورة ع ش وشيخنا.\rقوله: (برؤية عبد الله بن زيد) قيل إنه لما مات النبي (ص) قال اللهم اعمني حتى لا أرى شيئا بعده فعمي من ساعته مغني.\rقوله: (المشهورة الخ) وهي ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه","part":1,"page":459},{"id":461,"text":"أنه قال لما أمر النبي (ص) بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة فقال أولا أدلك إلى ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الاذان ثم تأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الاقامة فلما أصبحت أتيت النبي (ص) فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال وجعلت ألقي عليه كلمة كلمة وهو يؤذن فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر\rرداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى فقال (ص): الحمد لله فإن قيل رؤية المنام لا يثبت بها حكم أجيب بأنه ليس مستندا لذات الرؤيا فقط بل وافقها نزول الوحي فقد روى البزار أن النبي (ص) أري الاذان ليلة الاسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ثم قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام فكمل الله له الشرف على أهل السموات والارض مغني ونهاية.\rقوله: (ورآه) أي الاذان وقوله: (فيها) أي تلك الليلة.\rقوله: (أريه) أي الاذان ع ش.\rقوله: (حكمة ترتبه) أي الاذان وقوله: (عليها) أي الرؤيا وقوله: (أنه) أي الاذان.\rقوله: (فاحتاج) أي الاذان (لما يؤذن الخ) أي كترتبه على الرؤيا.\rقوله: (وتعظيم لقدره) عطف تفسير.\rقوله: (بالمعجمة) إلى قوله وهو قوي في النهاية والمغني إلا قوله أصالة وقوله إذ لم يثبت إلى المتن.\rقوله: (وهو لغة الخ) أي كالاذين والتأذين نهاية ومغني والاولان اسما مصدر والاخير مصدر ع ش.\rقوله: (وشرعا الخ) فالمعنى العرفي سبب للغوي على خلاف الغالب في النقل من كونه أخص منه مطلقا ع ش.\rقوله: (ذكر مخصوص الخ) هو اسم للالفاظ فالتقدير ذكر الاذان لان السنة الفعل لا الالفاظ سم.\rقوله: (أصالة) أراد به إدخال أذان المغموم ونحوه مما يأتي أي فهو أذان حقيقة لا إخراجه وإنما قيد بذلك لانه الاصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترز عن الاذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الارشاد ولا حاجة لهذا الاحتراز عن ذلك فإنه أذان حقيقة انتهى رشيدي.\rقوله: (بالصلاة) أي بدخول وقتها ع ش.\rقوله: (لانه يقيم) أي سمي الذكر الآتي بذلك لانه يقيم أصالة.\rقوله: (كل منهما الخ) خبر الاذان والاقامة.\rقوله: (إجماعا الخ) أي وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما نهاية ومغني.\rقوله: (أن كلا منهما الخ) توجيه لافراد الضمير وهو عائد إلى شيئين ولو أتى به مثنى كما فعل في المحرر لكان أولى مغني قول المتن (سنة) أي ولو لجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشارح أيضا.\rقوله: (على الكفاية الخ) أي في حق الجماعة أما المنفرد فهما في حقه سنة عين مغني ونهاية وسم.\rقوله: (إذ لم يثبت ما يصرح الخ) أي والاصل عدم الوجوب واستدل النهاية والمغني على عدم الوجوب بوجوه كل منها يقبل المنع.\rقوله: (لكل من الخمس) حقه أن يكتب قبيل قوله إجماعا أو يحذف استغناء عنه بما يأتي في المتن.\rقوله: (إذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها.\rقوله: (فليؤذن الخ) استعمل الاذان فيما يشمل الاقامة أو تركها للعلم بها ع ش اه بجيرمي.\rقوله: (من الشعار الظاهر) أي وفي تركهما تهاون نهاية ومغني.\rقوله:\r(فيقاتل) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أو أحدهما وقوله نظير ما يأتي في الجماعة وإلى قوله ومن ثم في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (بحيث لم يظهر الخ) لعله راجع للاذان فقط كما يفيده قوله ففي بلد الخ.\rقوله: (يكفي) أي الاذان نهاية وشيخنا.\rقوله: (من محال الخ) أي في مواضع يظهر الشعار بها مغني.\rقوله: (والضابط) أي في كفايته لمن شرع لهم ع ش.\rقوله: (وعلى الاول الخ) أي من أنها سنة ويؤخذ من هذا ومن حديث إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم جواز ترك التطوعات","part":1,"page":460},{"id":462,"text":"رأسا وإن تمالى إليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج لدليل نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها كفر كما يأتي أي في الردة اه شرح أربعين للشارح اه بصري بحذف وقوله: (لا قتال) أي على أهل بلد تركوهما.\rقوله: (كما ذكر) أي في الضابط.\rقوله: (فعلم) أي من قوله بالنسبة لكل أهل البلد وقوله: (أنه لا ينافيه) أي قوله لا بد من ظهور الشعار الخ وقوله: (ما يأتي) أي في شرح ويشترط الخ.\rقوله: (يكفي سماع واحد) ظاهره بالفعل لا بالقوة ع ش قال الرشيدي أي بالقوة كما يصرح به كلامه م ر الآتي وليتأتى المنافاة اه وجزم به شيخنا بلا عزو.\rقوله: (وهذا) أي اشتراط ظهور الشعار كما ذكر.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يشترط في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد كون الاذان بحيث يسمعه كل أهلها الخ.\rقوله: (وبهذا) أي بالاستدراك المذكور.\rقوله: (بين أذان الجمعة الخ) فلا بد في حصول سنته بالنسبة لاهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على التعدد طلب التعدد سم.\rقوله: (غيره) أي القصد سم.\rقوله: (من إقامتها) أي الجمعة قول المتن (وإنما يشرعان) أي على القولين سم ونهاية ومغني.\rقوله: (دون المنذورة) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وهو في النهاية إلا قوله والمصروع والغضبان وقوله وعند مزدحم إلى وعند تغول.\rقوله: (والنفل وإن شرعت الخ) شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للاولى لانها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للاولى سن الاذان لها لما قيل إن فرضها الثانية وفي سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الاعادة للفرض فيه إعادة الاذان أيضا ع ش واستقرب البجيرمي ترك الاذان للمعادة مطلقا.\rقوله: (نعم قد يسن الخ) لا يرد هذا على حصر المصنف لانه إضافي بالنسبة لغير المكتوبات من الصلوات سم\rومغني.\rقوله: (لغير الصلاة الخ) هل يشترط في أذان غير الصلاة الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به ويباح بدون رفع صوتها لكن لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط سم عبارة شيخنا والمعتمد اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشوبري على المنهج من أنه لا يشترط في الاذان في أذن المولود الذكورة ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود اه.\rقوله: (كما في آذان الخ) بصيغة الجمع.\rقوله: (والمهموم الخ) ولو لم يزل الهم ونحوه بمرة طلب تكريره ولم يبين م ر أي أذن منهما ع ش أقول وقضية صنيع الشارح حيث عطفها على المولود أن المراد اليمنى.\rقوله: (أي تمرد الجن) أي تصور مردة الجن بصورة مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها شيخنا.\rقوله: (وهو والاقامة الخ) أي وقد يسن الاذان والاقامة الخ ولا يخفى أن المولود كذلك يسن فيه الاذان والاقامة كما يأتي في بابه.\rقوله: (خلف المسافر) ينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية فإن كان كذلك لم يسن ع ش.\rقوله: (من كل نفل) إلى قول المتن وقعت فيه جماعة في المغني إلا قوله غالبا وقوله لتخصيصه بما قبله وقوله والاول أفضل وكذا في النهاية إلا قوله أو الصلاة الصلاة قول المتن (ويقال في العيد الخ) هل يسن إجابة ذلك لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب سم على حج وقوله كراهة ذلك أي قول الصلاة جامعة لا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله لما يأتي من عدم كراهة إجابة نحو الحائض بذلك","part":1,"page":461},{"id":463,"text":"ونحوه ع ش.\rقوله: (من كل فعل الخ) أي وإن نذر فعله وينبغي ندب ذلك عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون بدلا عن الاذان والاقامة اه حج والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الاقامة كما يدل عليه كلام الاذكار للنووي م ر انتهى زيادي اه ع ش ويأتي عن شيخنا مثله بزيادة.\rقوله: (ككسوف الخ) قال شيخنا والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهر اه وهذا داخل في كلامهم مغني عبارة النهاية وكذا وترسن جماعة وتراخى فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والاقرب أنه يقوله في دبر كل ركعتين من التراويح وللوتر مطلقا لانها بدل عن الاقامة اه وفي سم نحوه.\rقوله: (وتراويح) ويقوم مقام النداء المذكور قولهم في التراويح صلاة القيام أثابكم الله وهل النداء المذكور رأى في نحو العيد بدل عن الاذان والاقامة أو عن الاقامة فقط مشى ابن حجر على الاول فيؤتى به مرتين الاولى بدل عن الاذان\rتكون عند دخول الوقت لتكون سببا لاجتماع الناس والثانية بدل عن الاقامة تكون عند الصلاة ومشى الرملي على الثاني وهو المشهور ولا يرد عدم طلبه للمنفرد لان المراد أنه بدل عنها في الاصل والغالب شيخنا.\rقوله: (لا جنازة الخ) عبارة المغني وخرج بذلك الجنازة والمنذورة والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها كالضحى أو سنت فيها لكن صليت فرادى فلا يسن لها ذلك أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلان المشيعين الخ.\rقوله: (لان المشيعين الخ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن معه أحد أو زاد بالنداء سن النداء حينئذ لمصلحة الميت اه كردي عن الايعاب عبارة ع ش يؤخذ منه أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الامام للصلاة سن ذلك لهم ولا بعد فيه اه وعبارة شيخنا بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا إن احتيج إليه فيقال الصلاة على من حضر من أموات المسلمين كما يقع الآن اه.\rقوله: (حاضرون) أي فلا حاجة لاعلامهم نهاية ومغني.\rقوله: (إغراء) أي أحضروا الصلاة أو الزموها مغني.\rقوله: (مبتدأ) أي وخبره جامعة على رفعه أو محذوف على","part":1,"page":462},{"id":464,"text":"نصبه أي احضروها وقوله: (أو خبرا) أي حذف مبتدؤه أي هو أي المنادي له.\rقوله: (أو لمحذوف) أي هي سم.\rقوله: (أو مبتدأ حذف خبره) هذا لا يتأتى هنا رشيدي عبارة سم فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي كائن لنا عبادة جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة وفيه شئ اه وأقره ع ش قال الحفني وحاصله أن الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة اه أي وينزل الوصف منزلة الجامد.\rقوله: (لتخصيصه) الخ يتأمل سم وقد يجاب أراد بتقدير الخبر ظرفا مقدما كما مر عنه نفسه آنفا.\rقوله: (أو الصلاة الصلاة) أي أو الصلاة فقط مغني وشرح المنهج أوحي على الصلاة نهاية.\rقوله: (والاول أفضل) أي لوروده عن الشارع ش قول المتن (والجديد) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد النهاية ولم يتعرضوا للخلاف وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر اه قول المتن (للمنفرد) ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الاعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه لان ترك ذلك يخل بالاعلام ويكفي إسماع واحد أما الاقامة فتسن على القولين ويكفي فيها إسماع نفسه أيضا بخلاف المقيم للجماعة كما في الاذان لكن الرفع فيها أخفض اه مغني.\rقوله: (وإن بلغه أذان غيره) أي حيث لم يكن مدعوا به فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع\rأهله بالفعل فلا يندب له الاذان حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي مثله.\rقوله: (على المعتمد) أي وما في شرح مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الاذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجد ع ش عبارة الرشيدي لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الاذان كالمنفرد اه.\rقوله: (للخبر الآتي) أي آنفا فكان الاولى تقديمه على الغاية كما في المغني.\rقوله: (المؤذن ولو منفردا) لا يناسبه قوله الآتي وقضية المتن الخ ثم رأيت ما يأتي عن السيد البصري عبارة النهاية والمغني المنفرد اه.\rقوله: (ما استطاع الخ) عبارة النهاية فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحد منهم ويبالغ كل منهما في الجهر ما لم يجهد نفسه اه قال ع ش أي فيحصل أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه أو أحد من المصلين وكمال السنة بالرفع طاقته بلا مشقة ومع ذلك لو لم يسمع من البلد الاجانب لم يسقط الطلب عن غيرهم كما مر اه.\rقوله: (أو باديتك) أو للتنويع وقوله: (فأذنت) أي أردت الاذان وقوله: (مدى صوت الخ) المراد بالمدى بفتح الميم هنا جميع الصوت من أوله إلى آخره وقول الشوبري أي وع ش أي غاية بعده لعل المراد به المعنى اللغوي لانه يقتضي أن لا يشهد إلا من سمع غايته بخلاف من سمع أوله وليس مراد شيخنا اه بجيرمي.\rقوله: (ولا أنس) ظاهره ولو كان كافرا ولا مانع منه ع ش.\rقوله: (ولا شئ) يحتمل أن المراد غير الانس والجن مما يصح إضافة السمع إليه ويحتمل أن يراد به الاعم ويشهد له رواية ولاحجر ولا شجر قاله الحاوي في شرح مسند الشافعي شوبري اه بجيرمي.\rقوله: (ألا شهد له الخ) أي وشهادتهم سبب لقربه من الله تعالى لانه يقبل شهادتهم بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك وهذا الثواب العظيم إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه وإن كان غيره له أصل الثواب ع ش أي إذا لم يقصد الثواب الدنيوي فقط قول المتن (إلا بمسجد الخ) أي كالبيت فيرفعه فيه وإن كان بجوار المسجد وحصل به التوهم المذكور ع ش اه بجيرمي.\rقوله: (أو غيره) أي من أمكنه الجماعة كمدرسة ورباط نهاية ومغني قول المتن (وقعت فيه جماعة الخ) عبارة الروض","part":1,"page":463},{"id":465,"text":"لا في مسجد أذن فيه أو أقيمت جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه ولو فرادى أو في\rمسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه باختصار فمجرد الاذان لا يمنع رفع الصوت سم.\rقوله: (أو صلوا فرادى) أي فالجماعة ليست بقيد شوبري وشيخنا عبارة ع ش زاد حج أو صلوا فيه فرادى ومثله في شرح الروض وفيه أيضا أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا أذان استحب الاذان والرفع مع أن علة المنع موجودة اه سم اه وقد يقال لا ينظر حينئذ إلى العلة المذكورة لتقصيرهم بترك الاذان.\rقوله: (وانصرفوا) خلافا للنهاية والاسنى والمغني عبارة سم وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد فإن لم ينصرفوا فالحكم كذلك أي أنه لا يرفع لانه إن طال الزمن بين الاذانين توهم السامعون دخول وقت أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم اه ووافقهم المتأخرون كالشبراملسي والبجيرمي وشيخنا.\rقوله: (لئلا يوهمهم الخ) أي إن كان الاذان في آخر الوقت وقوله: (أو يشككهم الخ) أي إن كان في أوله شيخنا وفي سم ما نصه هذا المعنى موجود فيما إذا وقال الرفع بغير محل الجماعة اه.\rقوله: (وبه اندفع) أي بقوله فيحضرون مرة ثانية الخ.\rقوله: (للايهام الخ) علة لعدم الحاجة.\rقوله: (وذلك) أي الاندفاع.\rقوله: (في أحدها) أي محال الجماعة.\rقوله: (يضر المنصرفين الخ) لا يقال هذالا يناسب بل المناسب يضر أيضا غير المنصرفين إلى آخر ما يناسب لان المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد عند التعدد لانا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا للبقية فليتأمل سم.\rقوله: (من البقية) أي ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة سم.\rقوله: (وإن لم ينصرفوا) أي جماعة المسجد الذي وقع فيه الرفع منه بصري وسم..قوله: (وقضية المتن ندب الاذان الخ) تأمل الجمع بينه وبين جعله فاعل يرفع مطلق المؤذن الشامل لما ذكر فتدبر ثم رأيت في أصل الروضة ما نصه وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الاذان وأظهرهما يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس اه فهذا تصريح بالقطع بعدم ندب الرفع فأنى تسوغ مخالفته ؟ بصري.\rقوله: (وإن كرهت) أي الجماعة الثانية كأن كانت بغير إذن الامام الراتب كردي.\rقوله: (بأن كراهتها لامر خارج الخ) فيه نظر والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها سم أي لا في الندب وعدمه قول المتن (ويقيم للفائتة) أي المكتوبة من يريد فعلها مغني.\rقوله: (لزوال الوقت) إلى قول المتن والاذان في المغني إلا قوله خلافا إلى ولا ينافيه وقوله والخناثى وقوله وقضية إلى ولا رفع صوتها وكذا في النهاية إلا قوله وفي الاملاء إلى المتن وما أنبه عليه.\rقوله: (فاتته الخ) وجاز لهم تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف نهاية ومغني.","part":1,"page":464},{"id":466,"text":"قوله: (صلوات) هي الظهر والعصر والمغرب اه محلي ولا يعارضه ما قدمه الشارح م ر في شرح ويسن تقديمه أي الفائت على الحاضرة الخ مما هو صريح في أن المغرب لم تفته لامكان تعدد الفوات في أيام الخندق ع ش.\rقوله: (كلام شارح) قد يقال مراده أنه على القديم السابق لا بد من التقييد بالجماعة فلا مخالفة سم.\rقوله: (ولا ينافيه) أي ذلك التعميم (القديم السابق) أي في المؤداة ووجه المنافاة أنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى نهاية ومغني.\rقوله: (للاختلاف عنه) أي في ذلك القديم فعن بمعنى في.\rقوله: (بل قيل الخ) عبارة المغني والنهاية وعلى ما تقدم عن الرافعي من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه اه.\rقوله: (وهو) أي القديم.\rقوله: (لما فاتته الصبح) أي بنومه هو وأصحابه واستشكل هذا بحديث نحن معاشر الانبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا وأجاب عنه السبكي بأن للانبياء نومين فكان هذا من النوم الثاني وهو خلاف نوم العين وأجاب غيره بجواب حسن وهو أن إدراك دخول الوقت من وظائف العين والاعين كانت نائمة وهذا لا ينافي استيقاظ القلوب اه وقد يتوقف في هذا بأن يقظة القلب يدرك بها الشمس كما يقع ذلك لبعض أمته فكيف هو (ص) وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك للتشريع لان من نامت عيناه لا يخاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو (ص) مشارك لامته إلا فيما اختص به ولم يرد اختصاصه (ص) بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل ع ش وقد يجاب أيضا بأنه (ص) نام في تلك المرة قلبه الشريف أيضا على خلاف العادة للتشريع.\rقوله: (سار الخ) والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا كما يدل عليه رواية ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا اطفيحي اه بجيرمي.\rقوله: (وأذن بلال) أي بأمره (ص) ع ش.\rقوله: (على الاول) أي الجديد وقوله: (الثاني) أي القديم الاصح نهاية.\rقوله: (حق للفرض) وهو المعتمد مغني.\rقوله: (فإن كان عليه فوائت الخ) تفريع على القديم الراجح ع ش.\rقوله: (متوالية) ولا يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذا من قول حج في شرح قول المصنف الآتي وشرطه الوقت الخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة انتهى اه ع ش قول المتن (لم يؤذن لغير الاولى) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في المجموعتين ما تقدم من أنه حق للفرض لان وقوع الثانية تابعة حقيقة\rفي الجمع أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الاولى فاكتفي بالاذان لها اه شرح العباب.\rفرع: نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن والاها أذن للاولى وإلا فلكل م ر اه سم.\rقوله: (فإن طال فصل) أي بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع ع ش.\rقوله: (بين كل) أي كل اثنتين.\rقوله: (ولو جمع تأخير الخ) أي مع التوالي كما هو صريح المنهج أي والمغني بصري.\rقوله: (أذن للاولى الخ) ويشترط هنا وفيما مر وما يأتي أن يقصد به الاولى بل لو أطلق انصرف لها فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به حلبي اه بجيرمي.\rقوله: (فيؤذن لها) أي أيضا.\rقوله: (ولو وإلى الخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل","part":1,"page":465},{"id":467,"text":"الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل سم ونهاية ومغني.\rقوله: (يدخل وقت المؤداة) أي ولو قبل أن يحرم بالفائتة بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الاذان للفائتة أو لا فيه نظر والاقرب أنه لا يؤذن لانه أذن لهذه الصلاة والموالاة بين الاذان والصلاة لا تشترط ع ش.\rقوله: (فيؤذن الخ) وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني.\rقوله: (أيضا) لعل وجهه أنه لما كان الاذان قبل دخول وقت المؤداة لم يصلح لكونه من سننها ع ش قول المتن (ويندب لجماعة النساء الاقامة) أي بأن تفعلها إحداهن ولو أقامت لرجل وخنثى لم يصح نهاية وقياس حرمة الاذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة الحرمة ويحتمل خلافه وهو الاقرب أخذا ما ذكره حج في شرح قول المصنف الآتي لا الاذان الخ ع ش.\rقوله: (والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى والوجه المنع لاحتمال أنه أنثى وهم رجال وهو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا تقيم للخنثى سم وفي النهاية ما يوافقه.\rقوله: (لاستنهاض الحاضرين) أي أصالة فلا يشكل طلبها للمنفرد سم.\rقوله: (والتشبه بالرجال الخ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الاذان على الامرد لانه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الاذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها والتشبه منتف في حق الامرد فينتفي تحريم الاذان عليه ع ش.\rقوله: (ومن ثم حرم عليها الخ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة\rأجنبي فكذا خارجها م ر اه سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالاذان لانه يسن استماعها اه واختاره البصري.\rقوله: (إن كان ثم أجنبي) وفاقا للمغني والاسنى وشرح المنهج وخلافا للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد ثم قال ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الاصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان اه بحذف.\rقوله: (يسمع الخ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الاذان أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لانه لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خوف الفتنة قال في الايعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا فيه نظر والاقرب الاول كالصلاة في المغصوب اه أقول بل الاقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الاذان ع ش.\rقوله: (وسماعه) أي سماع الاجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية.\rقوله: (وقضية هذا) أي التعليل الثاني.\rقوله: (عدم التقييد) تقدم عن النهاية اعتماده ويأتي في شرح والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الاذان مع","part":1,"page":466},{"id":468,"text":"الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الاذان لكن ينبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان اه ويأتي عن ع ش الجزم بذلك.\rقوله: (ويؤيده) أي الحصر المذكور (ما يأتي) أي آنفا.\rقوله: (لا فرق في عدم كرهته الخ) تقدم آنفا عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الاذان الشرعي مطلقا.\rقوله: (ينافيه) أي عدم الفرق (ما يأتي) أي في شرح وشرطه الوقت.\rقوله: (بأن ذاك) أي الاذان قبل الوقت بقصده وقوله بخلاف هذا أي أذان المرأة بقصده.\rقوله: (عدم ندبه الخ) أي وهو لا يستدعي الحرمة ع ش بل ولا الكراهة.\rقوله: (ولا رفع صوتها) عطف على قوله غناؤها.\rقوله: (لها) أي للتلبية.\rقوله: (بقدر ما يسمعن الخ) أي ولم تقصد الاذان الشرعي فإن رفعت فوق ذلك أو أرادت الاذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن\rقصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حركما هو ظاهر وكذا إن قصدت حقيقة الاذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبيه بالرجال اه.\rقوله: (وكذا الخنثى) عبارة الاسنى أي والمغني والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة اه وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي اه وعومل الخنثى معاملة المرأة احتياطا والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى فلا يرد كيف حرم مع الشك في أنوثته سم قول المتن (والاذان مثنى) وفي العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ الاذان كلمة منها أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه أو قال الله الاكبر أو لقن الاذان أجزأ انتهى اه سم.\rقوله: (معدول) إلى قوله واعتذر في النهاية إلا قوله أي لانها إلى وإلا وإلى قوله كحي على الخ في المغني إلا قوله قال ولهذا وقوله أي مع إلى فالاولى وما أنبه عليه.\rقوله: (أي معظمه الخ) وكلماته مشهورة وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة نهاية ومغني أي فلو ترك كلمة من غير الترجيع لم يصح أذانه ع ش.\rقوله: (والتشهد الخ) أي التهليل قول المتن (والاقامة الخ) وكلماتها مشهورة وعدتها إحدى عشرة كلمة مغني ونهاية.\rقوله: (أي لانها الخ) أي ثنى لفظ الاقامة لانها الخ.\rقوله: (بالمقصود) وهو استنهاض الحاضرين كما مر.\rقوله: (واعتذر عنه) أي اعتذر المصنف في دقائقه عن عدم استثناء لفظ التكبير.\rقوله: (فكأنه فرد) هذا ظاهر في التكبير أولها وأما في آخرها فهو مساو للاذان فالاولى أن يقال ومعظمها فرادى مغني.\rقوله: (فالاولى) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية.\rقوله: (وقيل الفتح) أي بنقل حركة ألف الله للراء سم.\rقوله: (بجمع كل كلمتين الخ) أي والكلمة الاخيرة بصوت مغني.\rقوله: (أي إسراعها) إلى قوله وفي خبر الخ في","part":1,"page":467},{"id":469,"text":"النهاية قول المتن (وترتيله) أي إلا التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس ع ش.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل أنها للحاضرين قول المتن (والترجيع فيه) ولو تركه صح الاذان مغني وسم وع ش.\rقوله: (وهو ذكر الشهادتين مرتين الخ) فهو اسم للاول كما صرح به المصنف في مجموعه ودقائقه وتحريره وتحقيقه وإن قال في شرح مسلم أنه الثاني مغني ونهاية وشرح المنهج.\rقوله: (قبل الجهر بهما) ويأتي بالاربع ولاء قال في العباب فلو لم يأت بهما سرا أولا أتى بهما بعد الجهر ع ش.\rقوله: (المنجيتان) أي من الكفر المدخلتان في الاسلام نهاية ومغني.\rقوله: (فصح تسمية كل الخ) لا يخفى أن المناسبة لذلك التوجيه أن يكون اسما للثاني لانه الذي\rرجع إليه وحينئذ فتسمية الاول به مجاز من تسمية السبب باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع رشيدي وفي سم نحوه قول المتن (والتثويب في الصبح) وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم نهاية ومغني.\rقوله: (من أذاني مؤداة) بلا تنوين بتقدير الاضافة أي مؤداة صبح كردي.\rقوله: (وهو الصلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم ويسن في الليلة الممطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الاذان وهو الاولى أو بعد الحيعلتين ألا صلوا في رحالكم أي مرتين لما صح من الامر به وقضية كلامهم أنه لو قاله أي ألا صلوا عوضا أي عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشرح بافضل وكذا في المغني إلا وقضية كلامهم الخ فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين أو عوضا عنهما جاز اه قال الكردي قوله في الليلة ليس بقيد كما في شرح العباب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة اه وقال ع ش قوله م ر أو المظلمة المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب أما الظلمة المعتادة في أواخر الشهور لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها اه وأقره الرشيدي.\rقوله: (كحي على خير العمل مطلقا) أي كما يكره هذا في الصبح وغيره.\rقوله: (فإن جعله) أي لفظ حي على خير العمل.\rقوله: (لم يصح أذانه) والقياس حينئذ حرمته لانه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة ع ش.\rقوله: (حي على خير العمل) أي أقبلوا على خير العمل ع ش.\rقوله: (وبه) أي بذكر خبر الطبراني أي بقوله فأمره الخ.\rقوله: (وعلى عال الخ) عبارة النهاية ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الاعلام بخلاف الاقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر اه وفي المغني نحوه.\rقوله: (احتيج إليه) ظاهره أنه قيد في كل من الاذان والاقامة وليس كذلك بل هو قيد في الاقامة فقط وأما الاذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا كما مر عن النهاية والمغني.\rقوله: (وللقبلة) أي إن لم يحتج إلى غيرها وإلا كمنارة وسط البلد فيدور حولها قليوبي اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق به.\rقوله: (لانه المأثور الخ) ظاهره الرجوع لكل من القيام والاستقبال لكن خصه شيخ الاسلام والنهاية والمغني بالثاني.\rقوله: (بل يكره أذان غير مستقبل الخ) أي مع القدرة عليه وأجزأه لان ذلك لا يخل بالاعلام نهاية ومغني.\rقوله: (في بعضه) أي الاذان.\rقوله: (لمخالفته) أي الخبر.\rقوله: (المذكور) أي آنفا.\rقوله: (على أن الخبر) أي خبر الطبراني.\rقوله: (ومعارض) عطف على ضعيف.\rقوله: (راويه المذكور) كأنه أراد به من ضعفه ابن معين.\rقوله: (عن يمينه) وقوله\rعن يساره عن فيهما بمعنى إلى.\rقوله: (وحينئذ) أي حين التعارض وقوله بهذا أي المروي الثاني وقوله لما مر أي المأثور وقوله وهو الخ أي والحال أن المثبت الخ وقوله أولى خبر كان.\rقوله: (وغير قائم) إلى قوله وقضيتهما في","part":1,"page":468},{"id":470,"text":"النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وكره وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى والالتفات.\rقوله: (وغير قائم الخ) عطف على قوله وغير مستقبل عبارة النهاية فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم أي جالسا بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الاولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله لانه لا بد له منه للفريضة وقضية كلام الرافعي أنه لا يكره أي للمسافر ترك القيام ولو غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له فيه ومن ثم قال الاسنوي ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل ففي الاذان أولى والاقامة كالاذان فيما ذكر والاوجه أن كلا منهما يجزئ من الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك لنفسه فإن فعلهم الغيره كان كأن ثم معه من يمشي وفي محل ابتدائه غيره اشتراط أن لا يبعد عن محل إبتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزه كما في المقيم اه وكذا في سم عن العباب وشرحه إلا قوله لاحتماله الخ قال ع ش قوله م ر والاوجه الخ قد يشعر عبارته باختصاص الاجزاء على هذا الوجه بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا في إقامته وقوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل اه عبارة الرشيدي قوله م ر لم يجزه لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ظاهر ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح م ر وذكر أنه بحث معه م رفيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى والحاصل أنه ينبغي حذف قوله م ركان كأن معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه.\rقوله: (وإن بلغ محل انتهائه الخ) شامل لما إذا أذن لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي معه مثلا وهو ظاهر سم.\rقوله: (والتفات الخ) أي ويسن التفات نهاية ومغني.\rقوله: (بعنقه الخ) أي من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة محافظة على الاستقبال نهاية ومغني قال ع ش وفي سم على المنهج عن م ر ولا يدور عليها فإن دار كفى إن سمع آ خر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اه.\rقوله: (يمينا مرة في مرتي حي على الصلاة ويسار أمرة في مرتي الخ) أي حتى يتمهما في الالتفاتين نهاية ومغني.\rقوله: (لانهما خطاب آدمي) أي وغيرهما ذكر الله تعالى نهاية.\rقوله: (كسلام الصلاة) أي\rفإنه يلتفت فيه دون ما سواه لانه خطاب آدمي بجيرمي.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أنهما كسلام الصلاة.\rقوله: (وإنما ندب الخ) أي الالتفات.\rقوله: (وفي التثويب) أي في سن الالتفات فيه.\rقوله: (فقال ابن عجيل لا) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي والاسنى والامداد وغيرهم اه.\rقوله: (دعاء) أي إلى الصلاة.\rقوله: (جعل سبابيته الخ) أي أنملتيهما ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه نهاية قال ع ش قضيته استواء بقية الاصابع في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف وفي سم على حج فلو تعذر سبابتاه لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول أصل السنة بجعل غيرهما ولو لم تتعذر اه انتهى.\rقوله: (أنه) أي الجعل.\rقوله: (وأنه يستدل به الاصم والبعيد) أي على كونه أذانا فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول نهاية.\rقوله: (وقضيتهما)","part":1,"page":469},{"id":471,"text":"أي الفرقين.\rقوله: (بخفض الصوت) مفهومه أنه إذا رفع صوته ما استطاع لتحصيل كمال السنة كما مر يسن له ذلك أيضا.\rقوله: (وبهما) أي بالفرقين.\rقوله: (لها) أي الاقامة وقوله به أي الاذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا هنا أي جعل السبابتين اه سم.\rقوله: (في كل منه) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله وكالحج وقوله وإن كره وإلى قول المتن ويسن في النهاية إلا ما ذكر وقوله لخبر إلى نعم وما أنبه عليه.\rقوله: (فإسماع واحد) أي بالقوة على ما مر عن الرشيدي وشيخنا وبالفعل على ما مر عن ع ش.\rقوله: (وعدم بناء غيره الخ) ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الاذان من تقطيع كلمات الاذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمات وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك لانه تعاط لعبادة فاسدة ع ش.\rقوله: (لانه يوقع في اللبس) أي غالبا فلا فرق بين أن يشتبها صوتا أو لا نهاية ومغني.\rقوله: (وترتيبه) فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ويبني على المنتظم ظاهره وإن قصد التكميل والفرق بينه وبين الفاتحة لائح اه وقال ع ش قوله م ر أتى بالمتروك أي حيث لم يطل الفصل بما أتى به من غير المنتظم بين المنتظم وما كمل به اه قول المتن (وموالاته) فإن عطس في أثناء ذلك سن أن يحمد الله في نفسه وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره والتشميت إذا عطس غيره وحمد الله تعالى إلى الفراغ وإن طال الفصل فيرد ويشمت حينئذ فإن رد أو شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره\rوكان تاركا للسنة ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر وأن يؤخر رد السلام هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد اه وقال ع ش قضية كلامه م ر وجوب الرد بعد فراغ الاذان وهو مخالف لما في الابيات المشهورة من عد الاذان من الصور المسقطة للرد لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه وقوله م ر وجب إنذاره أي وإن طال ولا يبطل به الاذان اه.\rقوله: (ولا يضر الخ) أي ولو عمدا نهاية.\rقوله: (يسير كلام وسكو ت ونوم وإغماء الخ) ويسن أن يستأنف في غير الاولين مغني زاد النهاية وكذا فيهما في الاقامة فكأنهما لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة بخلاف الاذان اه.\rقوله: (وإن كره) إن كان فاعله ما يقع به الفصل كما هو الظاهر فنحو الاغماء الذي يتسبب فيه والردة ليست كذلك قال ابن قاسم قوله وإن كره أي اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته في النوم وتالييه إذا اختارها ولعل المراد في الاخير كراهة التحريم أو الكراهة من حيث الفصل وإن حرم في نفسه فليتأمل اه اه بصري.\rقوله: (وإلا ضر الخ) أي وإن فحش بحيث لا يسمى مع الاول أذانا في الاذان وإقامة في الاقامة استأنف جزما نهاية ومغني قول المتن (والتمييز) أي ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الاجابة إن وقع في القلب صدقه نهاية قال ع ش قوله نعم قد يقبل خبره الخ أي فإن قويت القرينة هنا على صدقه قبل خبره وقياس ما يأتي له في الصوم أن الكافر إن أخبر بدخول الوقت ووقع في القلب صدقه قبل وإلا فلا وأن الفاسق كذلك اه.\rقوله: (كسكران) نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ نهاية وأقره سم وع ش.\rقوله: (بإسلام غير العيسوي الخ) لاعتقاده أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة نهاية عبارة المغني والاسنى والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الاصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم","part":1,"page":470},{"id":472,"text":"الذبائح اه.\rقوله: (بنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط في صحة الاسلام عطف إحدى الشهادتين\rعلى الاخرى لان الشهادتين في الاذان لا عطف بينهما وقد حكم بالاسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله في باب الردة عن الشافعي اه سم على حج وقال شيخنا الزيادي أن الشيخ يعني الرملي رجع إليه آخر أو عبارة العلقمي عند قوله (ص) أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه نصها ومنه يؤخذ أنه لا يشترط في التلفظ عند الاسلام بكلمة الشهادة أن يقول أشهد وهو الراجح المعتمد بل هو الصواب ولا يغتر بما ذكره بعض أهل العصر وأفتى به من أنه لا بد من لفظ أشهد قال الاذرعي والوجه عدم اشتراط لفظ الشهادة كما تضمن كلام الحليمي نقل الاتفاق عليه واقتضاه كلام القفال وغيره وهو قضية الاحاديث وكلام الشافعي في مواضع وكلام أصحابه انظر إلى قوله (ص) لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله ولم يقل لفظ أشهد اه كلام الاذرعي وفي الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال شيخ مشايخنا فإن قيل كيف لم يذكر الرسالة فالجواب أن المراد المجموع وصار الجزء الاول علما عليه كما تقول قرأت * (قل هو الله أحد) * أي السورة كلها اه فظهر بذلك أن المراد من قولهم الشهادتان أو كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله اه كلام العلقمي اه ع ش بحذف.\rقوله: (فيعيد الخ) عبارة المغني والنهاية فإن أذن أو أقام غير العيسوي بعد إسلامه ثانيا اعتد بالثاني ولو ارتد المؤذن بعد فراغ الاذان ثم أسلم ثم أقام جاز والاولى أن يعيدهما غيره حتى لا يصلي بأذانه وإقامته لان ردته تورثه شبهة في حاله اه.\rقوله: (ويشترط لصحة نصب الخ) عبارة النهاية والمغني ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الامام أو نائبه أو من له ولاية النص شرعا كونه عارفا بالمواقيت بإمارة أو مخبر ثقة عن علم وأن يكون بالغا أمينا فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه وبخلاف من يؤذن لنفسه أو الجماعة من غير نصب فلا يشترط معرفته بها بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الاعمى ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه اه قال ع ش بعد سوق عبارة التحفة ما نصه وهي صريحة في عدم الاعتداد بتوليته بخلاف قول الشارح م رويشترط في جواز الخ فإنه لا يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لا سيما وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح.\rقوله: (نحو الامام) أي كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف ع ش.\rقوله: (تكليفه وأمانته الخ) فإن انتفى شرط من ذلك","part":1,"page":471},{"id":473,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 2\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 2","part":2,"page":0},{"id":474,"text":"* (الجزء الثاني) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":2,"page":1},{"id":475,"text":"باب صفة الصلاة.\rقوله: (أي كيفيتها) تفسير الصفة بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه الاسنوي ع ش..قوله: (المشتملة الخ).\rفي التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط ع ش، وقد يقال خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصلاة والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية الصلاة المعتبر\rفيها، فلا تسمح..قوله: (وخارج الخ) الاولى أو.\rقوله: (وهو ما قارن الخ).\rعبارة المغني والركن كالشرط في أنه لا بد منه، ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر وخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام الكثير فليست بشرط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة، كقطع النية اه.\rوكذا في النهاية إلا قوله الذي إلى يستمر، وقوله: بل مبطلة، أي: فهي موانع..قوله: (ما قارن الخ) فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب إنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم","part":2,"page":2},{"id":476,"text":"طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم..قوله: (فلا ترد) أي الطهارة على جميع تعريف الشرط،.\rقوله: (ويأتي الخ) أي: في الباب الآتي..قوله: (باعتبار رسمه الاظهر) أي: في جميع أفراد الشرط، و.\rقوله: (وهذا باعتبار خاصيته الخ).\rأي: الخفية بالنسبة لبعض الافراد كالولاء، فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ما في سم.\rقوله: (ومر في الاستقبال) جواب عما يقال إن تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لانه إنما يعتبر في القيام والقعود دون غيرهما،.\rقوله: (وهي إما) لا حاجة إليه،.\rقوله: (الاول) أي: الركن.\rقوله: (وقد شبهت الخ).\rهذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الاقسام الاربعة المذكورة ع ش.\rقوله: (بناء) إلى قوله: كذا أطبقوا في المغني، وإلى قوله: فإن قلت: فما وجه الخ.\rفي النهاية..قوله: (في محالها الاربعة) وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين..قوله: (لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لان الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به، فالشك فيها شك في الاتيان بالركن على الوجه المعتد به، فجاز أن يؤثر بل هذا هو الاوفق بكلامهم سم.\rويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح..قوله: (فإن قلت الخ).\rعبارة النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها على كل حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها، اه.\rزاد شيخنا: فالحق أن الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر، اه..قوله: (هو الثاني) أي: لزوم العود سم..قوله: (قلت: فيبطل الخ).\rالبطلان ممنوع لانه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله: في نحو الخ.\rوهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن مقتضى\rالاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح، فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان، فتأمله سم.\rوقد يقال: لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضا لان في مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال..قوله: (فيبطل قول من قال الخ).\rإنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم..قوله: (في مسألتنا) أي: مسألة الشك.\rقوله: (بأن قاعدة البناء على اليقين الخ).\rأي: وطرح المشكوك فيه.\rقوله: (بخلاف التقدم والتأخر الخ) يعني: واغتفروا","part":2,"page":3},{"id":477,"text":"فيهما ترك العمل بموجب تلك القاعدة لانهما الخ..قوله: (ويفرق بينها الخ) تقدم عن النهاية فرق آخر..قوله: (فلا أصل الخ) قد يقال هو محل تأمل لانه حيث فرض تبعيتها للاعتدال فهو أصل لها، وقد تيقن الاتيان به والاصل مضيه على الصحة أي بأن يؤتى به مع جميع متعلقاته، فتأمل.\rوقد يفرق بأن حروف الفاتحة بعض حقيقي للقراءة المتيقنة والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له إذ هو العود إلى القيام بعد الركوع وهي استقرار الاعضاء فلا يلزم من استتباع ذاك لتابعه استتباع هذا له، فتأمل بصري.\rوفي سم نظير استشكاله بلا جواب..قوله: (وفقد الصارف الخ) جواب عما يرد على حصر الاركان في الثلاثة عشر.\rقوله: (شرط الخ) أي لا ركن.\rقوله: (والخلاف فيه) أي في أنه هل هو ركن أو شرط كردي.\rقوله: (قيل) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى وأما جعله..قوله: (أربعة عشر) أي: بناء على أن الطمأنينة في محالها الاربعة صفة تابعة و.\rقوله: (أو ثمانية عشر) أي بناء على أنها ركن مستقل.\rقوله: (الشرط ثم غيره هنا) هذا بتقدير تسليمه لا يدفع السؤال سم..قوله: (وأما جعله الخ) قد يقال: إن كان اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي، فلا وجود لها فيه استقلالا ولا تبعا، أو في الوجود الذهني فتعقلها لا يتوقف على تعقله بصرى ولك منع قوله ولا تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الاجزاء في الخارج أي الفاعل.\rقوله: (لا وجود لها في الخارج) رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم الامساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل موجود كما صرحوا به في الاصول، انتهى.\rوأقول: الظاهر أن المراد هنا أن صورة الصلاة تشاهد بخلاف صورة الصوم رشيدي.\rقوله: (توجد خارجا) أي عن القوى المدركة ومن ثم كانت القراءة فيها مسموعة والافعال\rمشاهدة ع ش.\rقوله: (لما مر) إلى المتن في النهاية..قوله: (لما مر) أي: من قوله (ص): إنما الاعمال بالنيات، ولانها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وأجمعت الامة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لان الصلاة لا تنعقد إلا بها، مغني ونهاية..قوله: (وهو خارج عنه) أي وقصد الفعل خارج عن ذلك الفعل..قوله: (ويجاب بأنه الخ) قد يقال غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة لاول الصلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصلاة لانها قصد فعل الصلاة وقصد فعل الشئ خارج عن حقيقة ذلك الشئ بديهة بصري عبارة سم فيه نظر ظاهر، لان تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري، فتأمله.\rنعم يمكن دفع هذا القيل بأنا سلمنا أن القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود، فليتأمل اه..قوله: (وفائدة الخلاف الخ) قاله ابن شهبة، وجزم به في المغني، ونقله شيخنا في النهاية، ثم قال: والاوجه عدم صحتها مطلقا، انتهى.\rاه.\rبصري أي سواء قيل هي شرط أو ركن ع ش.\rقوله: (لو افتتحها) أي النية و.\rقوله: (فزال) أي المفسد.\rقوله: (أضر عليهما) أي على قولي الشرط والركن.","part":2,"page":4},{"id":478,"text":"قوله: (لمقارنته) أي المفسد..قوله: (لبعض التكبيرة) أي وهو ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع رشيدي قول المتن (فرضا) أي ولو نذرا أو قضاء أو كفاية نهاية ومغني.\rقوله: (من حيث) إلى قوله بل في المغني إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله: ونظيره في النهاية إلا ما ذكر..قوله: (من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي سم، أي: من قول المصنف والاصح وجوب الخ..قوله: (ليتميز) الاولى التأنيث كما في النهاية والمغني وغيرهما عبارة شيخنا، وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر الافعال، اه.\rقوله: (عن بقية الافعال) أي التي لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة قليوبي.\rقوله: (فلا يكفي إحضارها الخ) أي الصلاة ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو الحاصل بالمصدر لانه الموجود المكلف به كما بين في شروح جمع الجوامع وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم، فقوله: مع الغفلة عن خصوص الفعل يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله: لانه أي الفعل المطلوب لانه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره وهو غير كاف\rفكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد إيجادها سم.\rقوله: (وهي) أي الصلاة (هنا) أي في النية لا في نحو قولك الصلاة واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال، فالمراد بها ما يشمل النية حفني..قوله: (وإلا لزم التسلسل) عبارة المغني لانها لا تنوى للزوم التسلسل في ذلك، اه.\rوعبارة النهاية لانها لا تنوى وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى اه..قوله: (ورود أصل السؤال) أي على كونها ركنا بأنها لو كانت داخلة في الصلاة لافتقرت إلى نية أخرى فيتسلسل.\rقوله: (لجواز تعلقها بنفسها الخ) أي فلا يحتاج لنية أخرى ليلزم التسلسل سم.\rقوله: (لا يحتاج لنية له بخصوصه الخ) ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لان حاصله أن الواجب تعلق النية بالاجزاء حتى النية على وجه الاجمال لا على وجه الخصوص، فتكون النية منوية على الاجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية نيتها أيضا على الاجمال فيتسلسل وأما قوله: لا يقتضي تعلقها بكل فرد الخ، فمعناه: على الخصوص لا مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو باطل مستلزم للتحكم سم..قوله: (وتعلقها بالمجموع الخ) لا يخفى أن تعلق الشئ بالمجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه لان المجموع عبارة عن الاجزاء المتألف منها مع الهيئة الاجتماعية، فالنية إن كانت خارجة عن الاجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى وهو كون النية شرطا وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرتين وهو ظاهر الفساد ولو سلم صحته، فليس منافيا للمدعى المشار إليه إذ الكلام في الاولى وهذا التقدير فيه تسليم لشرطيتها فالحق ما قاله حجة الاسلام أنها","part":2,"page":5},{"id":479,"text":"بالشروط أشبه وكان وجه قوله: أشبه وعدم جزمه بشرطيتها مخالفتها لبقية الشروط في كون مقارنتها لجميع الافعال حكمية لا حقيقية كما هو واضح، فليتأمل وليحرر بصري..قوله: (بكل فرد فرد من أجزائه) أي بخصوصه سم.\rقوله: (من ظهر) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: قيل.\rقوله: (من ظهر أو غيره الخ) ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر لصدقهما عليهما وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والاوجه الاجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الابراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا، اه نهاية.\rوقولها: وفي إجزاء نية الخ نقل المغني التردد المذكور عن العباب ثم قال: وينبغي الاكتفاء اه.\rوقولها: ويظهر الخ متجه نعم تقييده بقوله عند الخ محل تأمل لانه إما أن يكون المراد\rبه ملاحظته عند النية ولا معنى له لان السن مغن عنه إذ لا يكون إلا عند توفرها مع عدم توقف تميزها عن غيرها على ذكره.\rوإما أن يكون المراد به تقييد الحكم، أي: إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ولا وجه له أيضا إذ الغرض التمييز وهو حاصل بما ذكر مطلقا، فليتأمل بصري أقول حمل ع ش كلام النهاية على الاول ثم ذكر عنه م ر في هامش قوله م ر عن نية الظهر ما نصه، أي وإن كان في قطر لا يسن الابراد فيه، اه..قوله: (ليتميز) أي ما قصد فعله (عن غيره) أي عن سائر الصلوات..قوله: (فلا تكفي نية فرض الوقت) ولو رأى الامام يصلي العصر فظنه يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت لم يصح لان الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صح لانه ظهر يومه شرح بافضل..قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته ولو عبر بقوله: قصد فعلها وتعيينها لكان أولى واستغنى عما قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفر ض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد ذلك قوله: والاصح الخ، لانه بمعنى الاول اه..قوله: (فعلها الخ) أي بإعادة الضمير للصلاة..قوله: (من إعادة الضمير الخ) أي الذي في المتن.\rقوله: (بمعناه) أي بمعنى قوله: وجب قصد فعله.\rقوله: (وليس بسديد الخ) لا يخفى أن حاصل هذا الرد تصحيح العبارة ودفع التكرر بتأويلها وبيان قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله: لانه يلزم الخ لان معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما سم..قوله: (إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل) لا يصح إرجاعه له إلا بضرب من التأويل إذ التعيين في متعلق الفعل مع ما فيه من الشتيت، فالاولى إرجاعه للفرض فتأمل بصري أي من حيث ذاته لا صفته.\rقوله: (كما قررته) أي: في حل المتن..قوله: (على أنه لو رجع الخ) يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن ظاهر العبارة يفيد قصد الفرضية لان الاخبار بوجوب المقيد بشئ لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس كذلك بل المراد إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا في ضمنه ولا","part":2,"page":6},{"id":480,"text":"شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الاول، فتدبر سم..قوله: (للفرض) أي مع قطع النظر عن الحيثية السابقة وغيرها كحيثية الفرضية حتى يصح قوله: لم يلزم الخ بصري..قوله: (فالنية لا يكتفى الخ) مما يقضي منه العجب إذ ما نحن فيه ليس من مقولة النية بل ذكر مسألة متعلقة بالنية وشتان ما بينهما، وكون الدلالة الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب نعم بناء على التسليم المذكور يمكن الاعتذار عن المصنف رحمه الله تعالى بأن في ذكره ثانيا تصريحا بما علم التزاما وهو مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي الاشارة إلى الخلاف المذكور، فتأمله حق تأمله بصري.\rقوله: (في مكتوبة) إلى قوله: لتحاكي في النهاية والمغني إلا قوله كأصلي إلى ذلك وما أنب عليه..قوله: (ونذر) وتكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر.\rفائدة: العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام، الاول: يشترط بلا خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لان نية الفرضية في المال ليست بشرط لان الزكاة لا تقع إلا فرضا، الثاني عكسه الحج والعمرة، الثالث: يشترط على الاصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على ما في المجموع من عدم الاشتراط، الخامس: عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه إذا نوى فرضه لم يكف مغني ونهاية وقوله م ر لم يكف، أي: ما لم يضفه للصلاة ع ش ومثل الكردي للاول نقلا عن السيوطي بالكفارات.\rقوله: (كأصلي فرض الظهر) والاقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين لترادف الفرض والواجب ولان معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض ع ش.\rقوله: (لتتميز) أي الصلاة المفروضة..قوله: (عن النفل) أي اشتباه بالنفل مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري قد يقال: إن كان المراد به ما عدا المعادة فقد حصل التمييز بالتعيين أو هي فلا يحصل بالفرضية التمييز بناء على اشتراطها فيها اه.\rوفي البجيرمي عن الحلبي وع ش، ما حاصله: أن المراد بالنفل هنا المعادة وصلاة الصبي إذا كان الناوي بالغا غير معيد والغرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز كما مر، وإما بيان الحقيقة في الاصل كما في المعادة وصلاة الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الاصلية أو يطلق فلو أراد أنه فرض عليه بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلل اشتراط تعرض الفرضية بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين اه.\rأي: والفرض المعتبر في غير المعادة وصلاة الصبي غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك التمييز ويؤيد\rذلك قول النهاية والمغني وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين الصادق بالصلاة","part":2,"page":7},{"id":481,"text":"المعادة لتتعين نية الفرض للصلاة الاصلية اه..قوله: (ومعادة) عطف على مكتوبة.\rقوله: (على ما يأتي) أي في صلاة الجماعة..قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من قوله: لتحاكي الاصلية.\rقوله: (اعتماد ما في الروضة الخ) اعتمده الشارح في غير هذا الكتاب أيضا وشيخ الاسلام زكريا والشهاب الرملي كردي..قوله: (لتحاكي) أي صلاة الصبي.\rقوله: (لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل، لانه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه ونية الفرضية نية خلاف الواقع سم.\rقوله: (فتصويب الاسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على المعتمد، لان صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعادة ففيها خلاف إذ قيل إن فرضه الثانية، وقيل: يحتسب الله ما يشاء منهما وإن كان الاصح أن فرضه الاولى اه..قوله: (تصويب المجموع الخ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة، وهذا قياس فاسد، لان الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلا أو إحدى خصلتيه سم على حج اه ع ش..قوله: (لذلك) أي لكونها نفلا في حقه..قوله: (يرد الخ) خبر فتصويب الاسنوي الخ.\rقوله: (المرجحون) أي المجتهدون في الفتوى.\rقوله: (دون الثاني) أي النية.\rقوله: (لانها) أي عبادة المسلم نهاية ومغني.\rقوله: (أي باعتبار الوقوع الخ) أي لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ع ش.\rقوله: (فاندفع الخ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع مع قوله السابق أي استحضارها في الذهن..قوله: (ما قيل الخ) نقله المغني عن الدميري وأقره.\rقوله: (في تصوير هذا) أي عدم الاضافة إلى الله تعالى مغني.\rقوله: (الفرضية) الاولى الفرض كما في المغني..قوله: (فدعوى عدم الانفكاك الخ) أي بأن الفرضية عبارة عن كون الشئ مطلوبا لله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الاضافة عن قصد الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهور، ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الاضافة باعتبار\rالطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية وليس الكلام في الاضافة بهذا المعنى بل في الاضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى والاضافة بهذا المعنى ينفك في القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الاضافة بالمعنى الاول أيضا لانه يكفي في قصد الفرضية قصد كون الشئ مطلوبا منه طلبا جازما مع الغفلة عن خصوص الطالب، فليتأمل سم.\rقوله: (لكنها) إلى قوله: وإن كان في النهاية والمغني.\rقوله: (وعدد الركعات) وإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من قاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فضر الخطأ فيه ذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعا ولا يشترط أن يتعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ صح في الاداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد نهاية","part":2,"page":8},{"id":482,"text":"زاد المغني: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر اه.\rوزاد شيخنا: ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي أي البرماوي تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي اه..قوله: (لذلك) أي للخروج من الخلاف..قوله: (للمؤداة أو المقضية) نشر على ترتيب اللف ولكن الاولى إسقاط قوله أو المقضية.\rقوله: (بل ينصرف) أي المطلق.\rقوله: (بل ينصرف للمؤداة الخ) بقي ما لو أعاد المكتوب في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك وعليه فائتة ونوى ما يصلح للاداء أو القضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر وقد يرجح الاول أن الوقت للاعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الاعادة سم.\rأقول: وقد تؤيد الثاني مسألة البارزي الآتية، والله أعلم..قوله: (بأنه لا مميز ثم) إن أريد به عدم المميز عن غير المماثل فممنوع أو عنه فمسلم وقوله الآتي وهنا الخ ممنوع، فليتأمل بصري.\rقوله: (بذكر فرض الظهر الخ) قد يقال هذا موجود في الاداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الاول و.\rقوله: (وبكون الخ) قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالاولى لدخول وقت السابقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى، تأمل سم..قوله: (ومما يوضح ذلك الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء، فليتأمل بصري.\rقوله: (أن الاول) أي نحو سنة الظهر.\rو.\rقوله: (والثاني) أي مثل فرض الظهر.\rقوله: (من وضع العلم) إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للاداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للاعم لم يفد سم..قوله: (إن عذر) إلى قوله: ولا يعارضه في المغني وإلى قوله: والاول في النهاية إلا ما أنبه عليه..قوله: (إن عذر بنحو غيم) أي كأن ظن بقاء الوقت فنواها أداء فتبين خروجه أو ظن خروجه فنواها قضاء فتبين بقاؤه نهاية ومغني قال ع ش ولو نوى الاداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالاقرب الصحة لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك الصحة مع نية الاداء وعدمها مع نية القضاء نظرا إلى أن الاصل بقاء الوقت وعدم خروجه، اه..قوله: (إذ كل يطلق الخ) تقول: قضيت الدين وأديته بمعنى قال تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * (البقرة: 200) أي أديتم نهاية ومغني..قوله: (وإلا الخ) أي بان قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك صرح شيخنا الزيادي ع ش.\rأي: ولم يعذر بنحو غيم..قوله: (وأخذ البارزي الخ) وبما أخذه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأفتى أيضا فيمن عليه قضاء ظهر الاربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا بأنه لا يضر ويقع عن قضاء الاربعاء لان التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الامام والجنازة سم ونهاية.\rقوله: (من هذا) أي مقولهم يصح القضاء بنية الاداء أو من قولهم لا تجب نية الاداء ولا القضاء كما يشعر به كلامه بعد.\rقوله: (لم يلزمه إلا قضاء واحدة) وهي الاخيرة سم..قوله: (لان صلاة كل يوم تقع الخ) ظاهره وإن كان عين كونها عن اليوم الذي ظن دخول وقته ويوافقه ما صرح به الشارح م ر من أنه لا يضر الخطأ في اليوم وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غالطا يقع عما عليه لكن في سم على المنهج","part":2,"page":9},{"id":483,"text":"والوجه أن يقال: إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها لان القصد المذكور صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها فرض ذلك ك الوقت فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل.\rثم رأيت شيخنا حج نقل عن ابن المقر خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما وذكر م ر في مسألة البارزي نحو ذلك، انتهى.\rأي: حمل مسألة البارزي على ما لو لم يلاحظ فرض الوقت الذي ظن دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ما في الشارح م ر كما تقدم ومعلوم أن المعول عليه ما في الشارح م ر ع ش ولكن الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح وسم بل هو صريح قولهم بالبطلان فيما لو قضى بنية الاداء الشرعي.\rقوله: (لم تقع عن فائتة عليه الخ) عبارة النهاية\rانعقدت نفلا لان ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه بخلاف مسألتنا اه..قوله: (من اشتراط) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وأيضا إلى نعم وقوله بالنسبة إلى كتحية مسجد..قوله: (والوتر الخ) عبارة المغني والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الاصح.\rقال الاسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لابهامه أو يصح ويحمل على ركعة لانه المتيقن أو ثلاث لانها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لان الوتر له غاية فحملنا الاطلاق عليها بخلاف الصلاة، فيه نظر اه.\rوالظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما يريد من ركعة إلى إحدى عشرة وترا ا ه.\rوكذا في النهاية إلا قوله: أو ركعتين من الوتر على الاصح وإلا قوله: والظاهر الخ، فقال بدله: واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقل إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها اه.\rوعقبه سم بما نصه ويرد على ما رجحه م ر أن من لازم الحمل على الثلاث الاتيان بها موصولة، وقد ورد النهي عن ذلك إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الاطلاق عليها، فليتأمل اه.\rوقال ع ش:","part":2,"page":10},{"id":484,"text":"قوله م ر: ويوجه الخ وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا فركعتان أو الضحى فكذلك اه.\rمؤلف ومثله في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حج في صلاة النفل نقلا عن م ر ما نصه فرع يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع اه م ر اه.\rوبقي ما لو نذر الوتر وأطلق فهل يحمل على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلغو نيته فيه نظر، والاقرب الاول اه.\rأي قياسا على ما جرى عليه النهاية تبعا لوالده وأما على ما مر عن شيخ الاسلام والمغني وعن سم عن م ر فالاقرب التخيير، كما هو ظاهر..قوله: (وإن قدمها) أي: خلافا لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال: إن لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لان البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما نواه بغيره ع ش..قوله: (لا تخصص\rالنيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالامام وتارة بالمأموم سم..قوله: (نعم ما يندرج الخ) والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء لان هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد نهاية..قوله: (كتحية مسجد الخ) أي وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، نهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: وصلاة الحاجة أقلها ركعتان، وقوله م ر: وسنة الزوال الاقرب عدم فواتها بطول الزمن لانها طلبت بعد الزوال، فالزوال سبب لطلب فعلها وهو باق وإن طال الزمن فليراجع وهذا حيث دخل الوقت ولم يصل ما تحصل به فإن كان صلى سنة الظهر أو تحية المسجد مثلا بعد الزوال ثم أراد أن يصليها فالاقرب عدم الانعقاد لانها غير مطلوبة حينئذ والاصل أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وقياس عدم حصول تحية المسجد إذا نفاها انتفاء سنة الزوال إذا فعل سنة الظهر مثلا ونفى سنة الزوال عنها وقوله: والصلاة في بيته الخ والمسافر الخ أقل كل منهما ركعتان وينبغي أن يلحق بذلك صلاة التوبة وركعتا القتل وعند الزفاف ونحو ذلك من كل ما قصد به مجرد الشغل بالصلاة، وقوله: لان هذا المفعول الخ فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد وعلى هذا لو حلف لا يصلي تحية الوضوء مثلا لا يحنث بما صلاه مما يحصل به مقصود ما حلف على عدم فعله وكذا لا يحصل ثوابها حيث لم تنو، وإن سقط الطلب كما صرح به حج رحمه الله تعالى فلو أراد أن يعيد التحية مثلا هل تصح أم لا لدخولها في ضمن ما فعله فيه نظر، والاقرب الثاني لحصولها بما فعله أولا ع ش..قوله: (قيل) إلى قوله ونقل الفخر في المغني إلا قوله لا سهوا وقوله وإن شذ إلى التنبيه وإلى قوله: وإن كان الافضل الخ في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (لازمة له) أي للتنفل نهاية ومغني.\rقال سم: أي من غير التزام بالنذر سم.\rقوله: (هنا) أي في النفل المقيد بوقت أو سبب.\rقوله: (لا سهوا) خلافا للنهاية والمغني كما مر وعبارة سم قوله لا سهوا وفي الخادم لكن المنقول البطلان لانه نقص أو زاد وذلك مناف لوضع الشرع اه.\rولا يخفى أن البطلان هو الجاري على القواعد لان ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والعدد كذلك لانه يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه ظهرا أو صبحا مثلا اه..قوله: (لكن قضية كلام الشيخين الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد سم: فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا في الاداء ولا في القضاء ولا يشكل","part":2,"page":11},{"id":485,"text":"بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من تعلق الصلاة به اه..قوله: (وجب) أي ثبت ع ش.\rقوله: (حصوله) أي الفعل.\rقوله: (وفي سائر ما تشرع الخ) ونبه بذلك هنا على جميع الابواب فإنه لم يذكره إلا هنا مغني.\rقوله: (إذا خالف الخ) أي كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر نهاية ومغني، وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الاحرام ع ش..قوله: (ليساعد اللسان الخ) ولانه أبعد من الوسواس نهاية ومغني..قوله: (على ما يأتي في الحج الخ) عبارته هناك مع المتن ينوي بقلبه وجوبا بالخبر إنما الاعمال بالنيات ولسانه ندبا للاتباع اه..قوله: (من أوجبه) أي التلفظ بالنية في كل عبادة مغني وع ش.\rقوله: (تنبيه الخ) ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح للمنافاة ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معينة كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان صلى الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما في المجموع، وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر كمن صلى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة، وإن كان في أثنائها بطلت كما مر ولا يجوز له أن يستمر، مغني.\rزاد النهاية: ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الاول في طهره فقام لثالثه ثم تذكره أي الطهر ولا بالقنوت في سنة الصبح يظن أنها الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر اه.\rثم رأيت في المغني ما يوافق هذه الزيادة إلا في صورة الشك في الطهارة فقال فيها ما نصه: ولو شك في الطهارة وهو جالس للتشهد الاول فقام إلى الثالثة ثم ذكر الطهارة بطلت صلاته كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل بخلاف مالو قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو، اه.\rقال ع ش قوله م ر: فسلم من ركعتين ظاهره أنه لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر قبل تلبسه بالثالثة لم يصح وهو كذلك.\rوقوله م ر: فرض\rأو نفل الخ دخل فيه ما لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الامر ثم إن تذكره فذاك، وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لان الاصل بقاء كل منهما وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن معه.\rقال سم على حج: فرع.\rوفي الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا اه.\rوظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم بخلافه في الاول قياسا على تبين الخطأ في القبلة وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ اه ع ش..قوله: (أو قصد دفع الخ) ظاهره العطف على قصده وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له: صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم، أي: فلا ينعقد لانه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة اه..قوله: (صح) أي ما صلاه بذلك القصد.\rقوله: (ونقل الفخر الرازي الخ) عبارة المغني خلافا للفخر الرازي اه..قوله: (وطلب الثواب) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية..قوله: (محمول الخ) خبر ونقل الخ.\rقوله: (على من محض الخ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم","part":2,"page":12},{"id":486,"text":"يفعل إلا لاجل ذلك بحيث أنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله تعالى ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد صرح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ غاية الامر أنه تعمد الاخلال بحق الخدمة مع اعتقاد ثبوته ومجرد ذلك لا ينافي الصحة ولا الايمان وإن أريد أنه لم يفعل إلا لاجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته، فتأمل سم على حج اه ع ش..قوله: (لكن النظر حينئذ الخ) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة فلا وجه إلا إسلامه لان غاية الامر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاد حق الالوهية لا تقدح في الاسلام، فليتأمل.\rسم على حج اه ع ش..قوله: (إن هذا) أي الحمل رشيدي عبارة ع ش، أي: من محض عبادته لذلك الخ اه.\rزاد الكردي: وضمير أنه ومنافاته يرجعان إليه اه.\rوالظاهر أن ضميرهما راجع للتمحيض المذكور، أي: المنع منه..قوله: (لمنافاته الخ) الظاهر أنه علة للاستدراك فكان الاولى تقديم قوله: ومما يدل الخ على الاستدراك.\rقوله: (فتصح عبادته الخ) إذ طمعه في ذلك وطلبه\rإياه لا ينافي صحتها، نهاية..قوله: (وهذا) أي من لم يمحضها بأن عمل الخ..قوله: (وإلا) أي بأن يحمل يدعون على ظاهره من الدعاء..قوله: (لم يرد الخ) توجيه الايراد أن الله تعالى مدح المتعبدين خوفا وطمعا فلم قلتم التجريد أفضل و.\rقوله: (كذلك) أي خوفا وطمعا قول المتن (تكبيرة الاحرام) أي في القيام وبدله نهاية ومغني..قوله: (للحديث) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى والواجب.\rقوله: (مع قوله الخ) لعل الاولى العطف كما في المغني ليفيد استقلال كل من الحديثين في الاستدلال..قوله: (للمسئ صلاته الخ) اسمه خلاد بن رافع الزرقي عميرة اه ع ش.\rقوله: (سميت بذلك) أي سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام مغني.\rقوله: (لتحريمها الخ) أي لانه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة كالاكل والشرب والكلام ونحو ذلك مغني ونهاية.\rقوله: (وجعلت) أي التكبيرة..قوله: (في تكريرها) أي تكرير التكبيرة في الانتقالات.\rقوله: (إسماع نفسه) ظاهره ولو لحدة سمعه على خلاف العادة.\rقوله: (عليها) أي على النطق بها نهاية.\rقوله: (للاتباع) إلى قوله ونظير ذلك في المغني إلا قوله: كما حملوا إلى وعدم تكريرها وقوله: وإنما صح إلى وكذا وقوله: وبحث إلى ويسن وكذا في النهاية إلا قوله: ولا يضر إلى ويسن..قوله: (للاتباع) أي لانه ا لمأثور من فعله (ص) نهاية ومغني..قوله: (إذ الاقوال لا ترى) أي فهذا قرينة إرادة العلم سم.\rقوله: (فلا يكفي الله كبير) أي لفوات معنى أفعل وهو التفضيل و.\rقوله: (ولا الرحمن) أي أو الرحيم (أكبر) أي ولا الله أعظم وأجل لانه لا يسمى تكبيرا نهاية..قوله: (ويسن جزم الراء الخ) ولا يضر ضمها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما اعتمده جمع متأخرون نهاية.\rقال ع ش: وبقي ما لو فتح الهاء أو كسرها من الله وما لو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا ؟ فيه نظر، والاقرب عدم الضرر لما يأتي من أن اللحن في القراءة إذا لم يغير المعنى لا يضر ونقل بالدرس عن فتاوى والد الشارح ما يوافق ما قلناه في المسألة الثانية اه.\rعبارة المغني ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه اه..قوله: (لا أصل له الخ) أي وإنما هو قول النخعي نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه نهاية ومغني..قوله: (عدم مده) أي التكبير و.\rقوله: (وعليه الخ) أي عدم المد..قوله: (على أن الجزم الخ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا سم.\rقوله: (الالفاظ الخ) أي السابقة عليه.\rقوله: (وعدم تكريرها) عطف على قوله جزم الراء عبارة المغني ونقل عن فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الراء بطلت صلاته\rواعترض عليه بأن الوجه خلافه اه.\rزاد النهاية إذ الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى اه..قوله:","part":2,"page":13},{"id":487,"text":"(ويضر الخ) ظاهره ولو جاهلا بما ذكر ع ش.\rقوله: (زيادة واو الخ) أي ومد همزة الله نهاية ومغني أي لانه ينقلب من لفظ الخبر الانشائي إلى الاستفهام شيخنا..قوله: (والسلام عليكم) أي في التحليل.\rقوله: (لتقدم ما يمكن العطف الخ) قد يرد على هذا الفرق أن الواو يكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملا عليه سم.\rوقد يجاب بأن الاصل في الواو العطف بل أنكر بعض النحاة مجيئها للاستئناف..قوله: (كتشديد الباء) ووجهه أنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف لان الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما وإذا حركت تغير المعنى لانه يصير أكبر مغني.\rقوله: (كتشديد الباء الخ) ظاهره ولو جاهلا ع ش..قوله: (وزيادة ألف الخ) أي وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل وإبدال الكاف همزة ولو زاد في المد على الالف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر، نهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: دون الجاهل ظاهر تقييد ما ذكر بالعالم ان تغيير غير العالم يضر مطلقا في غير هذه الصورة ولو قيل بعدم الضرر في بقية الصور مع الجهل لم يبعد لانه مما يخفى إلا أن يقال ما تغير به المعنى يخرج الكلمة عن كونها تكبيرا ويصيرها أجنبية والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة الاجنبية لكن تبطل بنقصان ركن مطلقا كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها.\rوقوله م ر: لا يراه أحد من القراء أي في قراءة غير متواترة إذ يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الاصابع متوالية متقاربة للنطق بالمد اه.\rوجرى شيخنا على إطلاق الضرر في جميع ما تقدم في الشرح والحاشية إلا في إبدال الهمزة واوا فقيده بالعالم وفي مد الالف التي بين اللام والهاء فتركه بالكلية ولم يذكره..قوله: (كفر) أي لانه يصير جمع كبر وهو الطبل الذي له وجه واحد، نهاية..قوله: (ولا يضر وقفة يسيرة الخ) خلافا لظاهر قول شيخنا وتضر الوقفة الطويلة بينهما وكذا اليسيرة على المعتمد اه.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) اعتمده النهاية ونقل البجيرمي عن العباب ما يوافقه عبارته قوله وعدم وقفة طويلة أي بأن زادت على سكتة التنفس والعي كما في العباب اه..قوله: (ويسن أن لا يصل الخ) فالوصل خلاف الاولى، نهاية ومغني.\rقوله: (بنحو مأموما) أي مما قبل لفظة الجلالة كمقتديا وإماما..قوله:\r(ولو كبر مرات الخ) ولو شك في أنه أحرم أولا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد لانا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الاولى، أو يمتنع لان الاصل عدم قطعه للنية الاولى.\rيحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الاصح، ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الاوجه ولو أحرم بركعتين وكبر للاحرام ثم كبر له بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الابطال لانه لم يرفض النية الاولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الاوجه، نهاية وفي سم: ما يوافقه قال ع ش: قوله م ر: فأحرم قبل أن ينوي أي وقبل طول الفصل فإن طال بطلت صلاته وتنعقد بالثانية اه.\rوقال السيد عمر البصري: قوله ومقتضاه البقاء الخ، أي: إن كان اقتداء المأموم به بين التكبيرتين","part":2,"page":14},{"id":488,"text":"فصحيح لان صلاته انعقدت صحيحة وشك في طرو مبطل للامام والاصل عدمه وتكون المسألة حينئذ نظير مسألة التنحنح وإن كان اقتداؤه به بعد التكبيرتين فباطل لانه اقتدى بمن يشك في صحة صلاته فلا يكون جازما بالنية هذا ما ظهر لي اه.\rأقول: قضية كلامه عدم صحة الاقتداء في مسألة التنحنح بعده، فليراجع..قوله: (دخل فيها بالوتر الخ) هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير، نهاية ومغني واسني وشرح بافضل.\rزاد شيخنا: والوسوسة عند تكبيرة الاحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين اه..قوله: (فإن لم ينو ذلك) أي إن لم ينو بغير الاولى شيئا، نهاية ومغني..قوله: (كإعادة لفظ النية) أي: وتردد في النية مع طول ع ش..قوله: (لا يؤثر الخ) ولا يؤثر أيضا كما هو ظاهر لو نوى ذلك وتخلل نحو إعادة النية إذ بالتلفظ بالمبطل يبطل الاول فلم تكن نية الافتتاح مع التكبير الثاني مثلا متضمنة لقطع الاول ثم رأيت في النهاية ما يؤيد ذلك، بصري..قوله: (ونظير ذلك) أي قولهم ولو كبر مرات الخ..قوله: (فإذا كرره) أي قوله: إن حلفت بطلاقك الخ.\rقوله: (وهكذا) أنظر ما فائدته وقد تم الطلاق الثلاث بالسادسة إلا أن يقال إنه على فرض الزيادة على الثلاث..قوله: (أي اسم التكبير) إلى قوله: وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله بعده: مطلقا، وقوله: وهو.\rقوله: (مطلقا) أي: قليلة أو طويلة.\rقوله: (وهي من أوصافه تعالى) يخرج لام التعريف بصري وقد يمنع بأن مفاده من الحصر الآتي من أوصافه تعالى.\rقوله: (بخلاف هو) أي\rالله هو الاكبر، مغني..قوله: (ويا رحمن) عبارة النهاية ولو تخلل غير النعوت كالله يا أكبر ضر مطلقا كما قاله ابن الرفعة وغيره ومثله الله يا رحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لايهامه الاعراض عن التكبير إلى الدعاء اه..قوله: (وكالله الاكبر) مقتضى صنيعه أن هذا مثال الزيادة المتوسطة من أوصافه تعالى، فليتأمل ما فيه بصري قد مر أنه في قوة الوصف له تعالى كما يفيده التعليل الآتي..قوله: (لانها مفيدة الخ) عبارة النهاية لانها لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر اه..قوله: (هي) أي الله الاكبر.\rقوله: (للخلاف) أي المذكور في غير هذا الكتاب عبارة الروضة ولو قال الله الاكبر أجزأه على المشهور، رشيدي..قوله: (هذا) أي عدم البطلان بزيادة أل.\rقوله: (مع أن هو كأل في الوضع الخ) يحتمل أن المراد به كون كل منهما مؤلفا من جزأين بصري والظاهر بل المتعين أن المراد في المعنى الوضعي وأن قول الشارح وإفادة الحصر من عطف التفسير..قوله: (وإفادة الحصر) فيه نظر ظاهر بالنسبة لهو فإن شرط ضمير الفصل المفيد للحصر أن يكون الخبر معرفة والخبر هنا نكرة،.\rقوله: (بخلاف أل) مقتضى كلام النحاة أنها مستقلة ولا ينافيه الاتصال الخطي بصري، وفيه: أن المقرر في النحو أن فيه اتصالا معنويا ولفظيا أيضا لكونه حرفا غير مستقل بالمفهومية كما نبه عليه النهاية.\rقوله: (أو عزوجل) إلى قوله لكن في النهاية.\rقوله: (بخلاف الطويلة) أي بأن كانت ثلاث كلمات فأكثر شيخنا وبجيرمي..قوله: (وبه) أي: بتمثيل التحقيق بما ذكر عبارة النهاية بخلاف ما إذا طال كالله لا إله إلا هو أكبر والتمثيل بما ذكرته هو ما في التحقيق، فقول الماوردي فيه أنه يسير ضعيف وأولى منه أي بالضعف زيادة الشيخ الذي بعد الجلالة اه..قوله: (بهذا) أي إلا لا إله إلا هو أكبر و.\rقوله: (مع زيادة الذي) أي لفظ الذي بعد الجلالة قول المتن","part":2,"page":15},{"id":489,"text":"(لا أكبر الله) هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر ولا قرب أن يقال إن قصد بالله البناء ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق فلا، ع ش.\rقوله: (إجزاء عليكم السلام الخ) أي في التحليل نهاية ومغني قول المتن.\r(ومن عجز الخ) وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر، مغني.\rقال ع ش: وفي طبقات التاج السبكي في ترجمة الغزالي، فقال يعني أبا حنيفة المقصود من كلمة التكبير الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قول الله أعظم.\rفقال الشافعي: وبم علمت أنه لا فرق في صفات الله تعالى بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي والرداء أشرف من الازار الخ اه.\rقوله: (بأي لغة\rشاء) أي من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة، نهاية.\rعبارة المغني وقيل إن عرف السريانية أو العبرانية تعينت لشرفهما بإنزال بعض كتب الله تعالى بهما وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية.\rفائدة: ترجمة التكبير بالفارسية خداي بزركتر فلا يكفي خداي بزرك لترك التفضيل كالله كبير اه.\rقال الكردي: وفي الايعاب أخذا من الخلاف المذكور الاولى تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية والاولى أولى فيما يظهر لشرفها بإنزال التوراة والانجيل بها بخلاف الثانية فإنه قيل إنه أنزل بها كتاب لكن نظر فيه الزركشي اه.\rوقد يعكر عليه ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها الخ إلا أن تكون قراءتهم التوراة بغير اللسان الذي أنزل به اه.\rقوله: (ولا يعدل الخ) فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية فيه نظر والاقرب الثاني لكن كلامه م ر الآتي في شرح قلت الاصح المنصوص جواز التفرقة الخ يقتضي خلافه ع ش قول المتن.\r(وجب التعلم الخ) ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لاجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك، نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: لاجل التكبير ونحوه يؤخذ منه أنه يخلص من الاثم بتعليمه من العربية ما يتمكن به من ذلك.\rوقوله م ر: فإن لم يعلمه الخ أي: فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لامكان أن يتعلم ولو بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه لانا نقول الشرع جعل له الولاية فيما يظطر إليه وهذا منه لان الشرع ألجأه لذلك اه.\rوقال الرشيدي: قوله م ر: واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم مما قدمه قبل هذا اه.\rقوله: (إن قدر عليه الخ) وفي العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن أول الوقت للتعلم أي إن أمكنه فيه فإن ضاق عنه أي التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا اه.\rبزيادة عن شرحه اه سم.\rوفي الشارح والنهاية والمغني ما يفيده.\rقوله: (ولو بسفر)","part":2,"page":16},{"id":490,"text":"أي إلى بلد آخر مغني وعبارة النهاية سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم اه.\rقوله: (فيما يظهر) اعتمده ع ش.\rقوله: (نعم لو قيل هنا الخ) اعتمد ع ش..قوله: (وذلك) إلى قوله أما من لا يحسن في النهاية ما يوافقه إلا في قوله: على الاوجه.\rقوله: (وذلك) يرجع إلى ما في\rالمتن.\rقوله: (لو قدر) إلى قوله: أما من لا يحسن في المغني إلا قوله: ووقته إلى ويجري.\rقوله: (ويجب الخ) عبارة النهاية ويجب عليه تأخير الصلاة لاجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت متسعا فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه اه..قوله: (وفي غيره من التمييز الخ) قاله الاسنوي وغيره والاوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه نهاية، أي فيكون من البلوغ ع ش عبارة سم قوله من التمييز على الاوجه، الاوجه أنه من البلوغ اه.\rوعبارة البصري: وقد يقال إن كان مراد القائل بوجوب التعلم من التمييز الوجوب على الولي فظاهر أو على الصبي فالظاهر خلافه اه..قوله: (ويجري ذلك) أي قوله: ولو بسفر إلى هنا.\rقوله: (وعلى أخرس الخ) قال بعضهم: إن كان مراد الشافعي والاصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لانه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك أي بأن أرادوا ما يشمل الخرس الطارئ والاصلي فهو بعيد والظاهر أن مرادهم الاول أي من طرأ خرسه وإلا لاوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الاخر س خلقة، نهاية.\rوفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن الايعاب ما نصه: وقد يقال قياس قوله أو عقل الاشارة إلى الحركة الخ أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا إذا عقل الاشارة إلى الحركة لزمه أي التحريك ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين الاخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على الاخرس بمن طرأ خرسه اه..قوله: (نظير ما يأتي فيمن عجز الخ) قضيته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته اللهم إلا أن يرجع هذا لما قبل فإن أيضا اه سم..قوله: (لانه عبث) فيشبه أن يكون مبطلا سم على حج وقد يتوقف فيه ويقال بعدم البطلان كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره لان هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن كثرت ع ش..قوله: (وفارق الاول) أي فارق من لا يحسن ذلك من يحسنه..قوله: (ما تقرر) أي من إيجاب تحريك الشفة واللهات.\rقوله: (للامام) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى وغير المبلغ وقوله بل إلى المتن..قوله: (للامام الجهر الخ) أي ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الاسرار مغني وشرح المنهج.\rقال البجيرمي: قضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون مباحا ويحتمل الكراهة وعبارة الاطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الامام يطلب منه الجهر مطلقا\rوليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش وفيه وقفة فليراجع..قوله: (بتكبير تحرمه","part":2,"page":17},{"id":491,"text":"الخ) ويسن للمصلي أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا والاسراع به أولى لئلا تزول النية بخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية، إلا قوله: بخلاف الخ..قوله: (وكذا مبلغ الخ) أي واحد أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني..قوله: (احتيج إليه) أي بأن لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين، مغني..قوله: (لكن الخ) معتمد ع ش وشيخنا.\rقوله: (إن نويا) أي الامام والمبلغ وكذا غيرهما بالاولى لو جهر على خلاف السنة.\rقوله: (وإلا بطلت) يدخل فيه الاطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الاعلام فقط إن تصور فينبغي أن يضر سم.\rقال البجيرمي وشيخنا: والبطلان بقصد الاعلام فقط أو الاطلاق في حق العالم وأما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الاعلام فقط ولا الاطلاق، اه..قوله: (وغير المبلغ الخ) أي والامام.\rقوله: (يكره له ذلك الخ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الاولى فيما يظهر نعم ينبغي في الاولى حيث علم أو غيب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري..قوله: (مطلقا) أي إماما أو غيره وفي النهاية: ولو امرأة ومضطجعا اه قول المتن (رفع يديه الخ) وحكمته كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه (ص) ووجه الاعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الاركان، نهاية.\rقال ع ش: وهذه الحكمة مطردة في جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه..قوله: (أي كفيه) أي مستقبلا بهما القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي، نهاية ومغني.\rخلافا لشرح بافضل في الثانية قول المتن.\r(حذو منكبيه) ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الاخرى ويرفع الاقطع إلى حد لو كان سليما وصل كفه وأصابعه الهيئة المشروعة ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه، نهاية\rومغني..قوله: (وراحتاه) أي ظهرهما بجيرمي..قوله: (ويسن الخ) قال المتولي: وأقروه وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا، نهاية ومغني وشرح بافضل، أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود ع ش..قوله: (وتفريقها وسطا) وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال نهاية..قوله: (ندب انتهائهما الخ) أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، نهاية..قوله: (واعتمده الاسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح بافضل..قوله: (ويسن إرسالهما الخ) أي للاتباع فهو أولى من إرسالهما بالكلية ومن إرسالهما ثم ردهما إلى ما تحت الصدر شرح بافضل ومغني..قوله: (إلى ما تحت صدره) أي وفوق سرته شرح بافضل قول المتن، (ويجب الخ) أي لانه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها لذلك كالحج وغيره إلا الصوم لما مر نهاية قول المتن.\rقرن النية بالتكبير) أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبير من أولها إلى آخرها هذا ما قاله المتقدمون وهو أصل مذهب الشافعي واختار المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه يستضحر للصلاة مع أوصافها السابقة ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الاخير ويكفي تفرقة الاوصاف على الاجزاء وهذا أسهل من الاول لان الاول فيه حرج وقد قال تعالى: * (والذين هم على صلواتهم يحافظون) * (الحج: 87)، فالمصير إلى الثاني قال بعضهم: ولو كان الشافعي حيا لافتى به، وقال ابن الرفعة: إنه الحق وصوبه السبكي، قال الخطيب: ولي بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا والواجب إنما هو","part":2,"page":18},{"id":492,"text":"العرفيان لا الحقيقيان شيخنا وبجيرمي.\rقوله: (بل لا بد أن يستحضر الخ) اقتصر عليه النهاية وسكت عن الاختيار الآتي، فقال: بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لاول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزئه توزيعه عليه فلو غربت قبل تمامه لم تصح صلاته، لان النية معتبرة في الانعقاد ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة اه.\rقال ع ش: قوله م ر: ويجعل قصده هذا مقارنا الخ أي فيكون كما لو نظر ببصره إلى شئ قبيل الشروع في التكبير\rوأدام نظره إليه إلى تمامه اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: وما يجب التعرض له الخ، أي من التعيين والفرضية والمراد بذات الصلاة الافعال والاقوال المخصوصة اه..قوله: (مما مر) أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية في الفرض ومن الاولين في النفل المقيد والاول فقط في النفل المطلق..قوله: (أراد الافضل الخ) يفيد صحة نية الاقتداء بعد الابتداء وظاهره ولو في بقية التكبير سم..قوله: (مع ابتدائه) متعلق بقوله أن يستحضر الخ والضمير للتكبير.\rقوله: (ثم يستمر الخ) هذا أحد وجهين في الاستحضار ورده السبكي بأن استصحاب النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه والثاني أنه يوالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر جدد مثله وهكذا من غير تخلل زمن.\rوقال السبكي: وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يعقل، انتهى اه ع ش..قوله: (وقيل الخ) وذهب الائمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل التكبير عميرة ا ه ع ش قول المتن.\r(وقيل: يكفي بأوله) أي بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره مغني..قوله: (دواما) أي إلى آخر الصلاة.\rقوله: (وفي المجموع) إلى قوله وفي نحو الجليل في المغني إلا قوله قال الامام إلى صوب الخ.\rقوله: (المقارنة العرفية الخ) ينبغي أن تحرر المقارنة العرفية فإن القائلين بها إما أن يشترطوا مقارنة الاول فقط فيرجع إلى القول السابق أو مقارنة أي جزء من التكبير فيقتضي جواز خلو بعض الصلاة عن النية وهذا بعيد أيضا أو توزيعها فيرجع إلى التوزيع فليحرر ذلك وليراجع فإني فحصت عنها كثيرا فلم أر من أبدل إجمالها بالتفصيل وأتى فيها بما يروي الغليل ثم رأيت في شرح العباب للشارح بعد أن قرر المختار المذكور ما نصه: وعليه فهل يجزئ سبق أوله على استحضار تمام النية أو لا بد من استحضارها كلها مع النطق بأوله وإن لم يستمر قضية اعتبار المقارنة العرفية الاولى ثم رأيت في الجواهر ما يؤيده وهو أن العراقيين جروا على المختار وعبروا عنها بأنه مخير بين مقارنة النية للهمزة وبسطها على جميع التكبير، قال: وكلام الغزالي يوهم أنه يتخير بين التقديم على التكبير والبسط وليس كذلك، انتهى اه بصري وتقدم عن شيخنا والبجيرمي كفاية المقارنة بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة الاوصاف على الاجزاء..قوله: (والاول) أي ما في المتن من المقارنة والاستحضار الحقيقيين.\rقوله: (وكذلك) أي لكون الكلام في التفصيل ويجوز كون المشار إليه قوله والاول بعيد التصور..قوله: (بحيث يعد الخ) ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس كذلك بل هو تصوير للاستحضار العرفي ففي الكلام حذف تقديره كما يكفي فيها الاستحضار العرفي بحيث الخ والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة\rالعرفية ولم يصورها وصور الاستحضار العرفي ولم يذكره شيخنا بجيرمي..قوله: (صوب السبكي الخ) وقال ابن الرفعة الخ ولي بهما أسوة مغني.\rقوله: (وفي نحو الجليل الخ) كان المناسب أن يقدمه على قول المصنف وقيل الخ.\rقوله: (يجب مقارنة النية له أيضا الخ) أي على الاول نهاية ومغني.\rقوله: (وهو متجه الخ) المعتمد كما أفتى به الشهاب الرملي خلافه وإن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شئ بين لفظي التكبير فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى نهاية ومغني وسم..قوله: (وإن نوزع فيه الخ) اعتمد النزاع النهاية والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (والالزام الخ) الاولى رجوعه إلى قوله يجب مقارنة النية الخ.\rقوله: (وهو بعيد) رده النهاية بما نصه: ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس","part":2,"page":19},{"id":493,"text":"والعي اه وفيه ما لا يخفى قول المتن.\r(الثالث القيام الخ) أي: ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته، مغني.\rويأتي في الشارح وعن النهاية مثله..قوله: (ولو في فرض) إلى قوله: ولانه الخ في المغني إلا قوله: وخلافا إلى وكسلس وقوله: وكان وجهه إلى وأخر واو إلى المتن في النهاية إلا قوله وخلافا إلى وكسلس..قوله: (ولو في فرض صبي) أي وفرض عار و.\rقوله: (ومعادة) أي وفريضة منذورة واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لان القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما، نهاية..قوله: (لقوله (ص) الخ) ولانه أجمع الامة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة، مغني..قوله: (لعمران بن الحصين الخ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي (ص) من مرض الباسور فدعا له النبي (ص) فبرئ منه فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له (ص) فقال له (ص): إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة بابلي وع ش اه بجيرمي..قوله: (بواسير) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي..قوله: (كراكب سفينة الخ) فإنه يصلي من قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في الكفاية: وإن أمكنته الصلاة على الارض ومنازعة الاذرعي والزركشي فيه، أي: في عدم الاعادة ممنوعة وقول الماوردي: تجب الاعادة يحمل على ما إذا كان العجز للزحام أي في السفينة لندرته اه.\rقال ع ش قوله م ر: وإن أمكنته الصلاة الخ أي: ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من\rالسفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج: ولعل محله إذا شق الخروج إلى الارض أو فات مصلحة السفر، انتهى اه..قوله: (خاف الخ) هل يضبط بمبيح التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل تأمل ولعل الثاني أقرب لانه خفف فيه بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب على ظنه ذلك يجب عليه القعود لما في قيامه من المفسدة محل نظر ويأتي نظيره في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري وقوله: ولعل الثاني الخ سيأتي في شرح ولو عجز عن القيام الجزم به، وقوله: ويأتي نظيره الخ أقول: ظاهر صنيع النهاية والمغني الوجوب في مسألتي الرقيب والكمين وصرح الاول والايعاب بالوجوب في مسألة السلس..قوله: (نحو دوران الخ) أي كالغرق نهاية..قوله: (والتعليل بأن الخ) جرى على هذا التعليل النهاية والمغني.\rقوله: (فيه نظر) خبر والتعليل.\rقوله: من مبحثها) أي الاعادة.\rقوله: (وكسلس الخ) فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الانوار ولا إعادة عليه نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه، وقال سم: وظاهر أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته اه وأقره ع ش..قوله: (ولمريض الخ) ولو قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وبعينه مرض أي كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارف نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو كان الخ قال ع ش قوله م ر فله ترك القيام أي ولا إعادة عليه اه..قوله: (وكان وجهه) أي وجه الجواز.\rقوله: (بتحصيل الفضائل) أي بسبب تحصيل الفضائل أي لاجلها فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصل فضيلة الجماعة ع ش..قوله: (إلا مع الجلوس في بعضها) صادق بما إذا قام في ركعة وقعد في أخرى وبما إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديم أيهما شاء أو يتعين تقديم القيام في الصورة الثانية ثم قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع إلى حد الراكع ثم يعتدل ثم يهوي للسجود أو ينتصب قائما ثم يهوي للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسألة الصورة الآتية والاقرب إلى كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصري ويأتي عنه خلافه..قوله: (ومن ثم) أي لاجل الوجه المذكور.","part":2,"page":20},{"id":494,"text":"قوله: (جاز الخ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش.\rقوله: (قراءتها مع القعود) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج اه ع ش وقوله:\rتصريح الخ قابل للمنع..قوله: (وإن كان الافضل الخ) ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب نهاية، وقوله م ر: قعد ليكملها أي ثم يقوم للركوع كما يعلم من كلام سم المار ع ش..قوله: (وأخروا القيام) أي في الذكر ع ش.\rقوله: (ولانه قبلهما شرط الخ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط سم على حج اه ع ش.\rقوله: (ويسن أن يفرق الخ) ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الاخرى نهاية.\rقوله: (بشبر) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه و.\rقوله: (فقد صرحوا بالشبر الخ) أي فيقاس عليه ما هنا ع ش..قوله: (على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض من ذلك سم.\rقوله: (أو أحدهما) الاولى التأنيث.\rقوله: (مما يأتي) لعله أراد به قوله بحيث لم يصر له اعتماد الخ قول المتن (نصب فقاره) أي لا رقبته لانه يستحب كما مر إطراق الرأس مغني وشرح بافضل.\rقوله: (وهو) إلى قوله تحقيقا في النهاية إلا قوله: وإن مستا الارض وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن.\rقوله: (وهو الخ) عبارة المغني وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو مفاصله اه..قوله: (إلا معه) أي النصب.\rقوله: (ولا يضر استناده الخ) لكن يكره الاستناد نهاية ومغني وشرح بافضل أي بلا عذر.\rقوله: (لما الخ) أي من جدار ونحوه..قوله: (ومن ثم) أي لانه الآن غير قائم الخ.\rقوله: (لانه ينافي الخ) يتأمل سم وقد يقال المتبادر من وضع القدمين وضع أسفلهما.\rقوله: (بأن يصير الخ) عبارة المغني والنهاية والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الامران صح وهو كذلك وإن نظر فيه الاذرعي اه..قوله: (إلى أقل الركوع الخ) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على السواء فلا يضر وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام الخ..قوله: (وإن كان أقرب الخ) فيفرق في ذلك بين القادر وغيره سم..قوله: (تحقيقا في الاولى الخ) فلو شك في كون قيامه أقرب إلى أقل الركوع فالذي يظهر أن يقال إن كان بعد الانتصاب لم يضر أو بعد النهوض ضر عملا بالاستصحاب في المسألتين فليتأمل وليراجع بصري..قوله: (في ذكر هذه) أي مسألة الوقوف منحنيا (هنا) أي في مبحث القيام..قوله: (أيضا) أي كعدم القيام.\rقوله: (الآن) أي في الانحناء.\rقوله: (وذلك) أي عدم المضرة.\rقوله: (سببي إبطال على شئ واحد) الاخصر سببين على شئ الخ.\rقوله: (الابطال) أي سببه.\rقوله: (ليمينه) إلى قوله وقول ابن الرفعة في\rالنهاية إلا ما أنبه عليه وفي المغني إلا قوله ويقاس إلى ولو عجز قول المتن (بحيث لا يسمى الخ) قد يقال: لم لم يعتبر كونه أقرب إلى أقل الركوع تقديرا كما اعتبر في المنحني إلى خلف وقد يفرق على بعد بأن ذاك لما كان أقرب إليه منهما أمكن تقديره فيه بخلافهما فلم يبق إلا النظر لكونه لا يسمى قائما، فتأمله بصري..قوله: (ويقاس بذلك الخ) عبارة النهاية وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا ؟ قال أبو شكيل: لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت اه.\rقال ع ش: صورته أن يحرم قاعدا ويقرأ الفاتحة ثم ينحني بعد القراءة","part":2,"page":21},{"id":495,"text":"إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتميما للقيام أما لو أحرم منحنيا أو انحنى عقب إحرامه وقرأ فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا فإن تذكر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله وإن سلم بانيا على ما فعله وجبت الاعادة لانه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة عليه وقوله: وإلا بطلت أي بأن كان عالما أي وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل انحناء بسبب الاتيان بالتورك فلا يضر اه.\rأقول: وظاهر أنه لا تنعقد صلاته فيما إذا أحرم منحنيا خلافا لما يوهمه صنيعه من التفصيل فيه..قوله: (إلى أقل ركوع القاعد الخ) هذا في المنحني لقدام أو خلف كما هو ظاهر أما المائل فقياس ما مر فيه أن يصير بحيث لا يسمى قاعدا وبهذا يظهر ما في صنيع الشارح فتدبر بصري..قوله: (ضعيف) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (لان محلها الخ) اعتمده م ر سم عبارة ع ش قوله م ر ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا الخ ظاهره ولو في دوام قيامه وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر أن محل ذلك في النهوض فإذا استوى قائما عنه عبارته واعلم أن مسألة العكازة لها حالان إحداهما أن يحتاج إليها في النهوض وإذا قام أمكنه القيام بعد النهوض بدونها وثانيهما أن يحتاج إليها في النهوض وفي القيام بعده أيضا بحيث لا يمكنه القيام بعد النهوض بدونها فيجب في الحال الاول دون الثاني م ر أقول: وكذا يقال في المعين اه وعبارة سم على البهجة قوله: إلا بمعين وجب بخلاف ما لو احتاج له في جميع صلاته م ر اه ثم قال أي ع ش بعد ذكر كلام عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني مثله ما نصه ويتحصل من ذلك أن من قدر بعد النهوض أبمعين أو نحو عصا على القيام معتمدا على نحو جدار أو عصا لزمه أو بمعين لم يلزمه اه..قوله: (انتهى) أي ما قاله الغزي..قوله: (والاوجه الخ) خلافا لما مر عن سم وعن ع ش عبارة البجيرمي بعد كلام وعبارة سم\rحاصل مسألة المعين والعكازة أنه إن كان يحتاج إلى ذلك في النهوض فقط أي في كل ركعة ولا يحتاج إلى ذلك في دوام قيامه لزمه وإلا بأن احتاج إلى ذلك في النهوض ودوام القيام فلا يلزمه وهو عاجز الآن أي فيصلي من قعود ا ه وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الاول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الاول دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني اه وكذلك اعتمده شيخنا بل هو ظاهر النهاية والمغني والروض وشرحه كما مر..قوله: (بالمعين) شامل للآدمي ونحو العصا.\rقوله: (لكبر) إلى قوله وإن أمكن الخ في النهاية والمغني.\rقوله: (تصحيحهما) أي الشيخين.\rقوله: (بأن ذاك) أي من صار كراكع وقوله بخلاف هذا أي من أمكنه النهوض على ركبتيه.\rقوله: (فإن لم يقدر) إلى المتن أقره ع ش.\rقوله: (أن يصرف ما بعده الخ) يؤخذ من اقتصاره على الركوع والاعتدال أنه لا يعتبر لحظة للانتقال من القيام إلى الركوع وأخرى للانتقال من الركوع إلى الاعتدال وقد يوجه بأن الانتقال مقصود لغيره فلما لم يتحصل ذلك الغير فلا وجه لاعتباره بصري.\rقوله: (للاعتدال الخ) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الايماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لانه أعلى منه أم لا فيه نظر، ولعل المتجه الاول سم وجزم باتجاهه القليوبي وظاهر كلامه شامل للركوع أيضا قول المتن (ولو أمكنه القيام الخ) قال في العباب وشرحه: أو قدر على القيام والاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا لان القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي وأومأ قائما بالركوع والسجود","part":2,"page":22},{"id":496,"text":"قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما انتهى ا ه.\rسم وفي المغني والنهاية ما يوافق ذلك..قوله: (لعلة) إلى قول المتن: وفعلهما في النهاية إلى قول الشارح وخرج في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن..قوله: (ولو بمعين) أي في النهوض دون ما بعده على ما مر ع ش ورشيدي أي من الخلاف المتقدم آنفا.\rقوله: (ثم رأسه الخ) عبارة العباب وشرحه أومأ بهما برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للايماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه اه ولكن ينبغي القعود للتشهد سم أي والسلام..قوله: (فقط) أي دون السجود مغني.\rقوله: (فإن قدر الخ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود سم..قوله: (وخرج بقولي منه الخ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه ممنوع بل ذكر منه مدخل له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام صادق مع إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما يخرج ما ذكر لو عبر بدل قوله منه بقوله مطلقا أو بقوله منه ومن\rغيره فتأمله سم أي أو أطلقه بحذفه كما في النهاية والمغني فإن الاطلاق ظاهر في العموم..قوله: (من يقدر عليهما الخ) يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن الركوع والسجود مطلقا ولو قعد قدر عليهما تامين من قعود أما لو كان إذا قام عجز عنهما لكنه يقدر بعد القيام على القعود والاتيان بهما تامين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام للقراءة ثم يقعد للاتيان بهما من قعود، فليتأمل.\rفإن ذلك قد ينافيه قوله: وعلله الخ لكن لا يتجه إلا ما ذكرناه سم على حج اه بصري..قوله: (ويومئ الخ) الاولى حذف الواو.\rقوله: (على ما جزم الخ) راجع إلى قوله فيصلي قاعدا الخ.\rقوله: (فيقعد الخ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر سم وهذا مخصوص بالصورة الاولى وتقدم عن قريب عن السيد البصري بيان محال القعود في الثانية..قوله: (تحصيلا لفضل السورة الخ) أي وإن كان الافضل تركهما كما مر.\rقوله: (والجماعة) الواو بمعنى أو.\rقوله: (ولا يومئ بذينك لاجل ذلك) أي لا يصلي قائما يومئ بالركوع والسجود بل يقوم بعد السور فيأتي الركوع من القيام ثم السجود لاعتناء الشارع بإتمامهما..قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن وشرطه وكان ينبغي تقديمه على ولا يومئ الخ قول المتن (ولو عجز عن القيام الخ) وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الامكان ولو قعودا، أم لا ؟ إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الاعادة أم لا ؟ قال أبو شكيل: إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطردون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا أي ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك والاصح أن التقديم حينئذ في أول الوقت أفضل ولا إعادة لان المطر من","part":2,"page":23},{"id":497,"text":"الاعذار العامة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والاول أي ما قاله أبو شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر لان المطر من الاعذار العامة.\rقال السيد البصري: هو محل تأمل، لان المطر وإن كان عاما إلا أن العذر هناك مركب من وجد أن المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادرا اللهم إلا أي فرض في ناحية مخصوصة يكثر ذلك عندهم اه.\rوفي ع ش نحوه ثم قال: وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لا لندرة الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والاقرب الاول اه.\rويأتي في الشارح\rقبيل قول المتن وللقادر الخ ما يوافقه..قوله: (كما صرحوا به) أي بالضعف.\rقوله: (كالاكتفاء الخ) أي كضعفه خلافا للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الامكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك.\rقال في زيادة الروضة: الذي اختاره الامام في ضبط العجز أن يلحقه مشقة تذهب خشوعه وجمع شيخي يعني الشهاب الرملي بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة اه واعتمده شيخنا قول المتن.\r(قعد الخ).\rفائدة: سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الارض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض فأجاب: لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى مغني..قوله: (إجماعا) إلى قوله: ولو نهض في النهاية والمغني قول المتن (كيف شاء) أي على أي كيفية شاءها من افتراش أو تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا.\rقوله: (ولا ينقص ثوابه الخ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للاذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه نهاية..قوله: (لم تجز له القراءة الخ) يأتي قبيل الركن الرابع عن النهاية ما يؤيده وعن سم وع ش استشكاله.\rقوله: (في نهوضه) أي بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب: ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني وشرح بافضل ما قاله الشيخان كما يأتي قبيل قول المتن وللقادر التنفل قول المتن (وافتراشه) سيأتي بيانه في التشهد..قوله (أو نفل) استطرادي.\rقوله: (الذي الخ) عبارة المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الاول اه.\rقوله: (وينبغي) إلى قوله: وهو الاليان في النهاية.\rقوله: (الجلوس) إلى قوله: وهو الاليان في المغني.\rقوله: (لانه الخ) أي الافتراش.\rقوله: (في جزء من أجزاء الصلاة) خرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيه الاقعاء والمد ولا غيرهما من سائر الكيفيات نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ممن يستحي منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك لانه ليس كل إيذاء محرما ومحل الكراهة حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك ع ش..قوله: (وهو) أي أصل الفخذين.\rقوله: (كذا قاله شيخنا الخ) قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا سم أي فهو مجاز علاقته المجاورة لكن تفسير الاوقيانوس الورك بالالية يقتضي أنهما مترادفان وفاقا لظاهر كلام شيخ الاسلام..قوله: (\rويلزمه) أي ما قاله الشيخ.\rقوله: (ففي القاموس الخ) علة لليسية.\rقوله: (وهو ما فوق الفخذ) فيه شبه دور، فليتأمل بصري أقول: سهله كون التعريف لفظيا.\rقوله: (على وركه) أي فلان بدليل آخر كلامه و.\rقوله: (معتمدا عليها) أي على ورك فلان وهو بيان لقوله على وركه.\rقوله: (منهي عنه) أي في الصلاة.\rقوله: (ما فيه في محاله) أي ما في القاموس في مواضع متفرقة منه.\rقوله: (وهو) أي هذا الحاصل.\rقوله: (صريح في تغاير الورك والالية الخ)","part":2,"page":24},{"id":498,"text":"وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الور ك للالية.\rقوله: (لكنه) أي القاموس..قوله: (عن الاخيرين) أي الالية والفخر.\rقوله: (من الالية) بيان لمحل القعود.\rقوله: (وهو) أي الورك وكذا ضمير وله.\rقوله: (لهذين) أي الوضعين و.\rقوله: (لما ذكرته) أي من مغايرة الورك للالية.\rقوله: (من كراهة وضعه) أي الورك.\rقوله: (واضح) أي فإن التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن (ناصبا ركبتيه) أي بأن يلصق إلييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز نهاية ومغني..قوله: (زاد) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله: ولعل إلى وحكمة..قوله: (وحكمة) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى وقيل.\rقوله: (ويقعد على أطراف أصابعه) ظاهره أن ينصب قدميه ويضع إلييه عل الارض، فليراجع..قوله: (أي أصابعها الخ) ظاهر نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير الاقعاء المكروه بأن يفرش رجليه الخ.\rقوله: (في الجلوس بين السجدتين) ظاهره ندب وضع اليدين بالارض حينئذ سم وفيه وقفة.\rقوله: (أفضل منه) أي من الاقعاء المسنون.\rقوله: (كجلسة الاستراحة) وفي البجيرمي عن القليوبي: وجلسة التشهد الاول اه، فليراجع..قوله: (وجوبا) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز عن القعود في النهاية..قوله: (وذلك) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع القاعد.\rقوله: (إذ الاول) أي الاقل (يحاذي) أي القائم (فيه) أي الاول.\rقوله: (أنهما) أي أقل وأكمل ركوع القاعد.\rقوله: (بالمعنى السابق) أي بأن يلحقه في القعود مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم عبارة المغني والنهاية بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام اه قول المتن.\r(صلى لجنبه الخ).\rفرع: صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده..قوله: (ومقدم بدنه) أي بصدره.\rقوله: (كذا قالوه) وممن قال به شيخ الاسلام والمغني وشرح بافضل.\rقوله: (هنا) أي في الاضطجاع.\rقوله: (وقياسهما) أي بين\rالاضطجاع وبين القيام والقعود.\rقوله: (وتسميته) أي المصلي (مع ذلك) أي مع الاستقبال بالمقدم دون الوجه.\rقوله: (في الكل) الاولى تأخيره عن قوله بمقدم بدنه..قوله: (وبهذا) أي بما ذكر من الامكان والتسمية.\rقوله: (بينه) أي المضطجع.\rقوله: (لانه ثم) أي المصلي في الاستلقاء.\rقوله: (لم يجب بغيره) أي الوجه والاخصر الاوضح وجب به.\rقوله: (لكنه في شرح منهجه الخ) وافقه الخطيب وشيخنا.\rقوله: (هنا) أي كالمضطجع.\rقوله: (حينئذ) أي حين إمكان استقبال المستلقي بمقدم بدنه ووجهه.\rقوله: (ويسن) إلى قوله: وإن كان الخ في النهاية إلا قوله: أو بأعلاها ما يصح استقباله وكذا في المغني إلا قوله: ولو بمعرفة نفسه وقوله: ولو عدل رواية فيما يظهر..قوله: (له)","part":2,"page":25},{"id":499,"text":"متعلق بالقول..قوله: (مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لانه مرض وجنس المرض غير نادر م ر اه سم وع ش..قوله: وأخمصاه الخ) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا كما في الايعاب وهما المنخفض من قدميه بجيرمي..قوله: (فلا يضر الخ) جزم الاستاذ أبو الحسن البكري باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقهم شوبري وعبارة البرمادي قوله: وأخمصاه الخ أي ندبا إن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا فوجوبا انتهى اه بجيرمي..قوله: (بغيره) أي غير الوجه..قوله: (نعم إن فرض الخ) في هذا الاستدراك نظر لان الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور شوبري اه بجيرمي وكردي..قوله: (ثم إن أطاق) إلى قوله: أما إذا الخ في النهاية إلا قوله: ويقرب إلى ويجعل وقوله وظاهر إلى فإن عجز أومأ وقوله: كأن أكره إلى أجرى وكذا في المغني إلا قوله: ولا يجب إلا فإن عجز، وقوله: كالاقوال إلى ولا إعادة..قوله: (ثم إن أطاق الخ) أي المصلي قاعدا أو مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ع ش اه والاول أفيد..قوله: (وإلا أومأ بهما برأسه الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لان الفرق واجب بينهما على المتمكن ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الارض وجب فإن عجز أومأ برأسه والسجود أخفض فإن عجز الخ، قال ع ش: وقوله م ر: أقرب إلى الارض صورته أن يصلي مستلقيا ولا يمكنه الجلوس ليسجد منه ولكن قدر على جعل مقدم رأسه على الارض أو صدغيه دون جبهته وجب أن يأتي بمقدوره حيث\rكانت جبهته أقرب إلى الارض في تلك الحالة مما كانت عليه قبل السجود اه.\rوقوله: مستلقيا، أي أو مضطجعا..قوله: (ما أمكنه) ظاهر في الركوع والسجود ثم قد يتنافى مع قوله وظاهر الخ فليتأمل سم وقد تندفع المنافاة بحمله وإن كان بعيدا على التصوير المار عن ع ش آنفا..قوله: (أومأ بأجفانه) كذا عبر بالجمع شرح المنهج وعبر النهاية والمغني وبافضل بالافراد وقال ع ش: قال عميرة على البهجة ولو فعل بجفن واحد فالظاهر الاكتفاء اه..قوله: (على الاوجه الخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده شيخنا وفي الكردي بعد نقل اعتماده عن شرحي الارشاد والايعاب والنهاية ما نصه ونظر فيه سم واعتمد وتبعه القليوبي وغيره وجوبه اه لكن لم يتعرض سم هنا بل أقر كلام الرملي كما مر وكذا لم يتعرضه البجيرمي عنه هنا ولا عن غيره بل ذكر كلام النهاية وأقره، فليراجع..قوله: (أجرى الافعال الخ) بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لانه الممكن ولا يلزم نحو القاعد والمومئ إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الامام نهاية قال ع ش قوله وراكعا أي ومعتدلا على ما مر عن حج ولكن قال ابن المقري: يسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا ولا على مضي زمن يسع الاعتدال.\rوقوله: لانه الممكن ولا يشترط فيما يقدر به تلك الافعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الافعال في نفسه كان مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى اه.\rوقال الرشيدي: قوله م ر: ولا يلزم نحو القاعد الخ لعل المعنى أنه لا يلزم القاعد إجراء القيام المعجوز عنه ولا المومئ إجراء نحو الركوع والسجود المعجوز عنه على قلبه مع إتيانه بالايماء وإلا فهو من إفراد ما قبله اه..قوله: (إذا اعتقل لسانه) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه، فليراجع سم وقدمنا عن النهاية ما يوافقها ويفيدها أيضا قول ع ش هنا ما نصه: وهل يجب عليه مراعاة صفة القراءة من الادغام وغيره لانه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لان الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة","part":2,"page":26},{"id":500,"text":"والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الاشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز اه..قوله: (ولا إعادة) هلا وجبت في الاكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله كالاقوال الخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآتي ويلزمه الاعادة إذ لا يصلح لقوله: أما إذا أكره الخ لانه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الاعادة بل\rالمناسب فيه أن يعبر بالقضاء، فليتأمل وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله: أما إذا أكره الخ سم عبارة ع ش وتوقف سم في عدم الاعادة ونقل عن فتاوى الشارح م ر وجوب الاعادة وهو الاقرب لان الاكراه على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والاعادة فيها لزومها هنا بالاولى.\rقوله: (ولا تسقط عنه الخ) وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله تعالى أسقط ت عنه التكليف كما يفعله الاباحيون شيخنا وزيادي..قوله: (ما دام الاكراه) هل يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي سم.\rقوله: (ويحصل هنا) أي الاكراه في ترك الصلاة.\rقوله: (فيحصل الخ).\rفروع: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويستحب إعادتها في الاوليين لتقع حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا يجزئه قراءته في نهوض لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لانه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع عنه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة لانه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لان الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعلل أي قوله: فلا يلزمه القيام جواز القيام وقضية التعليل أي قوله: لان الاعتدال الخ منعه وهو كما قال شيخنا أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته مغني ونهاية وعبارة شرح بافضل ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة لزمه الاتيان بها نعم لا تجزئ القراءة في النهوض وتجزئ في الهوي اه وتردد النهاية فيما إذا قام في أثناء الفاتحة هل يقوم مكبرا أم ساكتا وقال ع ش: المعتمد الثاني ثم قال قوله م ر: وتجب القراءة في هوي العاجز الخ أي فلو تركها عامدا عالما بطلت صلاته لانه فوت القراءة الواجبة بتفويت محلها اهوفي سم مثله.\rقول المتن (والقادر) أي على القيام (التنفل) سواء الرواتب وغيرها وما تسن فيه الجماعة وما لا تسن فيه شيخنا ونهاية ومغني.\rقوله: (ولو نحو عيد) إلى قوله: وفي غير نبينا في المغني وإلى قوله: والذي يتجه في النهاية.\rقوله: (ولو نحو عيد) أي كالكسوفين والاستسقاء نهاية ومغني قول المتن.\r(وكذا مضطجعا) أي مع القدرة على القيام نهاية ومغني..قوله: (لحديث البخاري الخ) وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك نهاية أي غير قائم مع القدرة على القيام..قوله: (ومحله الخ) أي محل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا فلا ينقص من أجرهما شئ مغني وشيخنا..قوله: (إن تطوعه\rالخ) أي مع قدرته نهاية..قوله: (لانه مأمون الخ) محل تأمل..قوله: (ويلزم) إلى قوله: وإن تم في المغني.\rقوله: (القعود للركوع والسجود) أي ليأتي بهما تامين ع ش عبارة البجيرمي على المنهج انظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيت في الايعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري اه.\rقوله: (فلا يصح الخ) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للاسنوي لانه أكمل من القعود نعم إذا قرأ فيه أي الانحناء وأراد أن يجعله للركوع اشتراط كما هو ظاهر مضى جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه نهاية.\rقوله: (وإن تم ركوعه الخ) عبارة غيره أتم من","part":2,"page":27},{"id":501,"text":"الاتمام..قوله: (أي والنائم الخ) جواب سؤال منشؤه قوله: لعدم الخ..قوله: (والذي يتجه الخ) والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفضيل العشر من قيام لانها أشق نهاية وسم ويأتي في آخر كلام الشارح ما يوافقه..قوله: (طول القنوت) أي القيام نهاية.\rقوله: (والحاصل الخ) لو أراد حاصل الذي يتجه الخ كما هو الظاهر فهو مع عدم انفهامه منه كان حقه أن يؤخر عن قوله قلت هذا الخ ولو أراد حاصل الخبر الصحيح فلا يناسب إدراج قوله وإن الكلام الخ في الحاصل..قوله: (هذا الخبر) أي أفضل الصلاة طول القنوت..قوله: (أقوى من المفهوم الخ) في كون ذلك من المفهوم الاصطلاحي نظر سم..قوله: (يرجح الاولى) تقدم عن النهاية ما يوافقه قال ع ش: والكلام في النفل المطلق أما غيره كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع اه..قوله: (وللمتنفل) إلى قوله ومن ثم في النهاية كما مر..قوله: (لزم) أي حد الركوع.\rقوله: (كما مر) أي في المتن.\rقوله: (نعم ينبغي الخ) الظاهر أن هذا الكلام محله فيما إذا أراد الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها إلا بعد جلوسه سم..قوله: (ويحتمل الخ) اعتمده النهاية كما مر..قوله: (بحث الاول) أي قوله: وللمتنفل إلى ومن ثم.\rقوله: (إلا للنفل الخ) عبارة النهاية وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكبر للاحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته، أو لا ؟ فأجاب بأنه يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لانه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من\rإجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لانه هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ثم اه قال سم: وفي إفتائه بامتناع القراءة في النفل في نهوضه إلى القيام نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لانه بتمام الاحرام يتبين الدخول من أوله ولانه يعتبر له ما يعتبر للصلاة كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لانه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الاحرام معه غيره بأن قصد مع الاحرام غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر اه.\rوفي ع ش: والرشيدي ما يوافقه في النظر الاول حيث قالا واللفظ للاول وفيه نظر، لانه وإن كان صائرا لما هو أكمل فليس بواجب لجواز فعل النفل جالسا فالقياس جواز قراءته في النهوض كما تجوز في الهوي إلى القعود اه..قوله: (تقييده) أي هذا البحث بما ذكر يعني به قوله نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته..قوله: (وبعضهم الخ) عطف على قوله بعضهم بحث الخ كردي..قوله: (انحنى عن القعود الخ) لعله فيما إذا عجز عن القعود وإلا فينافي ما تقدم في شرح بحيث لا يسمى قائما لم يصح ويحتمل أنه على إطلاقه وإنما المقصود من حكايته آخره وهو قوله: ويزيد انحناء وإن كان إطلاق أوله غير مرضي له..قوله: (فيما قيدت به) وهو قوله: نعم ينبغي، الخ..قوله: (واعتراضه) أي الافتاء المذكور أو التقييد المذكور..قوله:","part":2,"page":28},{"id":502,"text":"(بقولهم إن المضطجع الخ) أي فقياسه في مسألتنا أن ينتصب ثم يركع..قوله: (هناك) أي في الاضطجاع.\rقوله: (قراءة الفاتحة في هويه صورته أن يتذكر في هويه لسجود التلاوة أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فيقرأها في الهوي كردي..قوله: (لما يأتي) أي لادلة تأتي في شرح وتتعين الفاتحة قول المتن (بعد التحرم) قال في شرح العباب: هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه أي المأموم والامام في أثناء الفاتحة فأتمها الامام قبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه: لان التأمين يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة انتهى.\rوقوله: قياسا الخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع، فليتأمل.\rوأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة.\rفرع: الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء\rالافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله: وفي العباب الخ أي وبافضل والنهاية وقوله: يدل على ترجيح الخ يأتي عن ع ش رده وترجيح عدم الفوات وعن السيد البصري ما يوافقه أي ع ش..قوله: (بفرض) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: ولو على غائب إلى المتن قول المتن (دعاء الافتتاح) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي تسميته دعاء تجوز لان الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه وإنما هو اخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء كما قاله الاجهوري أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فإن هذا منه شيخنا الخفي اه بجيرمي.\rوقوله: وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه، وقوله: فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية..قوله: (إلا لمن الخ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم وتمكن منه بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو الاداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: وأمن فوات الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا.\rوقوله م ر: وقد شرع الخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره: وأمن فوت وقت الصلاة، والحاصل أنه لا بد من أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الاداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي اه.\rوقوله: إلا ما يسع الصلاة يأتي عن المغني والاسني ما يخالفه.\rقوله: (إلا لمن أدرك الامام في غير القيام الخ) وعليه فلو تعوذ ثم هوى ثم سلم الامام قبل أن يجلس فعاد فهل يأتي به لان التعوذ المذكور غير مشروع له، أو لا ؟ لوجود صورة التعوذ، محل تأمل.\rلعل","part":2,"page":29},{"id":503,"text":"الاول أقرب بصري..قوله: (ما لم يسلم الخ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو غيره قبل أن يوافقه مغني..قوله (قبل أن يجلس) ظاهره ولو بعد هويه للجلوس فليحرر بصري..قوله: (أو الاعتدال) قد يشمله غير القيام.\rقوله: (إلا لمن) أي المأموم سم..قوله: (وإلا إن ضاق الخ) هذا يوافق ما تقدم في بحث المد عن الانوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الاركان فقط استحب الاتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الاتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر اهسم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده\rأيضا قول المغني والاسني ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الامام أو فوت وقت الصلاة أو وقت الاداء بأن لم يبق من وقتها إلا ميسع ركعة اه ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح..قوله: (في هذه الثلاثة) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الامام في غير القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا وليس بمراد ولذا قال في النهاية: ثم يسن التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه، لانه مفوت ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لانه لقراءة لم يشرع فيها اه.\rوقال ع ش: أي أما إذا أدركه فيه فإنه يجلس معه ثم إذا قام تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه اه..قوله: (وإلا إن شرع في التعوذ الخ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم على حج أقول: والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما يوافقه..قوله: (ولو سهوا) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر سم..قوله: (أدعية كثيرة الخ) منها: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومنها: الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن الاول أي وجهت وجهي الخ أفضلها، قاله في المجموع.\rوظاهر استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع محصورين الخ وهو ظاهر خلافا للاذرعي نهاية.\rقال ع ش: قوله إلى آخره أي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، رواه الشيخان انتهى شرح الروض.\rوالمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي بها اه..قوله: (وكنى) أي: تجوز.\rقوله: (وينبغي محاولة الصدق الخ) كأن المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيز الانشاء والدعاء بصري.\rوقوله: والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه لانشاء الاخلاص كما نبه عليه بعضهم وقد تقرر في محله أن كل إنشاء متضمن لخبر..قوله: (وتأتي) إلى قوله: ويؤيده في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: ويرد في المغني إلا قوله: قيل..قوله: (على إرادة الشخص الخ) نحو المسلمين غني عن التأويل بإرادة الشخص بناء على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد اه.\rقال ع ش: قوله م ر: وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف","part":2,"page":30},{"id":504,"text":"على الارادة اه..قوله: (ويؤيده الخ) عبارة المغني ويدل له ما رواه الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي إلى قوله: من المسلمين وقال تعالى * (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) * (التحريم: 12) أي من القوم المطيعين اه..قوله: (وبه) أي بالتأويل المذكور أو الامر المذكور..قوله: (يرد قول الاسنوي القياس المشركات الخ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش وقال السيد البصري ما نصه في رد هذا القول بما أفاده، تأمل اه..قوله: (قيل الخ) وافقه المغني، كما مر..قوله: (لئلا يلزم) أي في الانثى سم.\rقوله: (تأكيد الخ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لانا نقول في التفصيل زيادة على الاجمال بصري..قوله: (أي عبادتي) أي فهو من عطف العام سم.\rقوله: (ومحياي) بفتح الياء (ومماتي) بإسكان الياء على ما عليه الاكثر فيهما ويجوز فيهما الاسكان والفتح مغني..قوله: (وبذلك) هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم.\rوقال البصري: الاشارة إلى الاخلاص في العمل وعدم الرياء اه.\rوالاقرب الموافق لما في بعض التفاسير..قوله: (وأنا من المسلمين) فيه تأكيد سم..قوله: (لانه أول المسلمين مطلقا) عبارة المغني والاسني أي والنهاية لانه أول مسلمي هذه الامة اه.\rوما أفادته بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب بصري عبارة ع ش.\rقوله م ر: لانه أول مسلمي هذه الامة أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي روحه وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات اه..قوله: (ولا يجوز لغيره ذكره الخ) ظاهره الحرمة عند الاطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لانه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لانه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله: وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق سم على حج.\rأقول: والظاهر الاكتفاء لانه مساو في المعنى لقوله: وأنا من المسلمين ع ش..قوله: (ولا يزيد الامام على هذا) ويسن للمأموم الاسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ومغني.\rقال ع ش: هذا صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه اه..قوله: (إلا إن أم في مسجد الخ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك\rوبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لاحسن الاخلاق إنه لا يهدي لاحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك مغني وأسني ونهاية..قوله: (رضوا بالتطويل الخ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة بصري.\rقوله: (بعده) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى أي أردتها قول المتن (التعوذ) نقل عن خصائص الشامي والخصائص الصغرى للسيوطي، إن من خصائصه عليه الصلاة والسلام وجوب التعوذ لقراءته عليه الصلاة والسلام اه.\rوظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها ع ش..قوله: (المحمول الخ) قد ينافيه ما مر آنفا عن ع ش عن الخصائص..قوله: (أي إذا أردتها) أي إرادة متصلة بقراءته سم عبارة البجيرمي.\rقال الشيخ بهاء الدين في عروس الافراح: ورد عليه سؤال وهو أن الارادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الارادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ قبل القراءة.\rقال الدماميني: وبقي قسم آخر باختياره يزول الاشكال وذلك أنا نأخذه مقيدة بأن لا يعرض له صارف عن القراءة عناني اه.","part":2,"page":31},{"id":505,"text":"قوله: (ومن ثم) يعني لاجل ورود هذا التفسير وكان ينبغي التنبيه عليه أولا حتى يظهر هذا التفريع عبارة سم وهو أفضل من نحو أنا عائذ بالله من الشيطان الرجيم، لانه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ كأتحصن بالله أو ألتجئ إليه من الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص تلك الصيغ اه.\rعبارة النهاية والمغني: ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان الرجيم وأفضله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اه.\rزاد الثاني: وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اه..قوله: (كان هذا هو أفضل صيغة) أي بالنسبة للقراءة أو مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد لدخول المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الافضل المحافظة فيه على لفظ الوارد رشيدي.\rوقوله: أو مطلقا لعل صوابه لا مطلقا.\rقوله: (وبحث عدم ندبه الخ) اعتمد المغني عبارته.\rتنبيه: كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز كما أنه يأتي بدعاء الافتتاح.\rوقال في المهمات: إن المتجه أنه لا يستحب وهو ظاهر لان التعوذ لقراءة القرآن ولم يوجد\rبخلاف دعاء الافتتاح اه..قوله: (لان للنائب حكم المنوب عنه) قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت لانها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته..قوله: (فرع): تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لانه للقراءة الافضل والواجبة فيه نظر سم على حج أقول: الاقرب الثاني لان المقصود منه التحفظ من الشيطان وأيضا فهو مطلوب لكل قراءة ع ش.\rقوله: (ويفوت) أي التعوذ وقوله: ولو سهوا خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الامام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به ع ش قول المتن (ويسرهما) أي بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت نهاية قال ع ش: قوله م ر: أي بحيث يسمع الخ أي فلا يزيد على ذلك وظاهره ولو قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح لامكان ذلك إما قبل الصلاة وإما بعدها وقوله: ولو أمكنه بعض الافتتاح الخ أي بأن خاف من الاتيان بهما ركوع الامام وهو في أثناء الفاتحة وقوله أو التعوذ الخ وهو أي بعض التعوذ صادق بأن يأتي بالشيطان أو الرجيم فقط ولعله غير مراد وإن المراد الاتيان بأعوذ بالله وقوله م ر: أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت أي بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما يقتضيه كلام الروض من أنه إذا شرع في الصلاة في وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الاتيان به تركه وصرح بمثله حج، ومن ثم قال سم في شرح الغاية: يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شئ من الصلاة عن وقتها اه.\rوعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الامام في ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشئ بخلاف دعاء","part":2,"page":32},{"id":506,"text":"الافتتاح ع ش.\rقوله: (ندبا) إلى قوله: وقضية الخ في المغني..قوله: (حتى في جهرية الخ) وفي الروض وقضية كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سننها إن جهرا فجهر، وإن سرا فسر\rإلا في الصلاة فيسر به مطلقا ويسن رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد وإلا فالاسرار أفضل انتهى اه سم.\rقوله: (ومحله كما بحث الخ) تقدم خلافه آنفا ويوافق ما تقدم قول ع ش وهما أي التعوذ والتسمية تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ غير الاول في قراءة الادارة المعروف الآن بالمدارسة، فقال: يستحب منه الاسرار لان المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه.\rوينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع اه.\rوقد يقال: مقتضى العلة المذكورة عدم استحباب التعوذ والتسمية بالكلية لا ندب الاسرار..قوله: (لينصت الخ) المتبادر رجوعه لقوله: ومحله الخ..قوله: (وبهذا) أي التعليل.\rقوله: (التعليل) أي لندب الجهر في خارج الصلاة..قوله: (والاوجه أنه) أي التعوذ وقوله: خارجها ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر، وقوله: سنة عين أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة سم عبارة السيد البصري قوله: سنة عين ينبغي أن يكون محل هذا حيث اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه الاكتفاء بتعوذ واحد وإلا فلو قرؤوا مرتبين فلكل قراءة مستقلة فأنى يتوهم الاكتفاء بتعوذ غيره السابق لقراءة نفسه ا ه.\rقوله: (ويفرق بينها) أي الاستعاذة.\rقوله: (وبه) أي بذلك الفرق قول المتن (ويتعوذ كل ركعة الخ) أي لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره مغني ونهاية..قوله: (في كل) أي من الركعات.\rقوله: (وهو لها لا لافتتاحها الخ) أي والتعوذ للقراءة لا لافتتاح الصلاة وبه يعلم ما في الاضمار الاخير من الايهام بصري..قوله: (ومن ثم) إلى قوله: وأخذ في النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (لقرب الفصل) قضيته أنه لو أطاله أعاد التعوذ وهو الاوجه في شرح العباب وقياسه إعادة البسملة سم على حج اه ع ش..قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل.\rقوله: (من أثناء السورة الخ) قوة هذا الكلام تقتضي أنه لا فرق في سن التسمية لمن ابتدأ من أثناء سورة بين الصلاة وخارجها لكن خصه م ر بخارجها فليحرر سم على حج أقول ويوجه بأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في صلاته يعد مع الفاتحة كأنه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه من القراءة بعد الفاتحة ثم زال وأراد القراءة بعد سن له الاتيان بالبسملة لان ما يفعله الآن ابتداء قراءة ع ش وقوله: نعم لو عرض الخ قضيته أنه يسن للامام الاتيان بالبسملة فيما لو سكت بعد الفاتحة السكوت المسنون ثم ابتدأ من أثنا السورة.\rوقوله: بالبسملة أي والتعوذ.\rقوله: (كما قاله الخ) أي استثناء براءة.\rقوله: (لا فرق) اعتمده م ر\rاه سم عبارة الكردي.\rقال القليوبي: تكره في أولها أي براءة وتندب في أثنائها عند شيخنا الرملي.\rوقال ابن حج والخطيب وابن عبد الحق تحرم في أولها وتكره في أثنائها وتندب في أثناء غيرها اتفاقا اه..قوله: (أن يبسمل) خبر كانت.\rقوله: (كل ما يتعلق بالقراءة) أي كتسبيح من نابه شئ في صلاته ع ش..قوله: (بخلاف ما إذا سكت الخ) إطلاقه صادق بالقليل وعبارة الاسني ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك في المجموع اه.\rوقد يجمع بينهما بأن ذاك في سكوت لا يكون بقصد الاعراض بصري.","part":2,"page":33},{"id":507,"text":".\rقوله: (وإن قل) راجع للسكوت أيضا.\rقوله: (والحق الخ) قال في شرح العباب: ويسن الاستياك أيضا كما قاله جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر سواء في الاول استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الاوجه.\rوأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن سنت سن وإلا وهو الاصح فلا ثم رأيت بعضهم، قال: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة السواك أيضا وهو ظاهر فيما ذكرته اه أي من بناء السواك على الاستعاذة سم..قوله: (بذلك) أي بإعادة التعوذ قول المتن (وتتعين الفاتحة) أي قراءتها حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك، وقوله: كل ركعة أي في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره سرية كانت الصلاة أم جهرية فرضا أم نفلا مغني، زاد النهاية: وقد يجب تكرير الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لان تكرير الفاتحة لا يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه اه.\rقال ع ش: قوله م ر: أن يقرأ إذا فرغ الخ ينبغي أن المعنى أنه يعذر في التأخير إلى فراغ الصلاة فلو خالف وقرأ في الركوع أو غيره اعتد بقراءته، وقوله م ر: وجب عليه الخ ينبغي أن محل ذلك في المأموم ما لم يعارضه ركوع الامام فإن عارضه فينبغي أن يتابعه ويتدارك بعد، وقوله م ر: حالا ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة عن القراءة الواجبة ثم يأتي بها عن النذر إن أمن ركوع الامام كما تقدم وإلا أخرها إلى تمام الصلاة وبقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل يقرأ وهو جنب أو يؤخر القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك عذرا في التأخير فيه نظر، والاقرب الثاني حتى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وبقي أيضا ما لو عطس قبل الشروع في القراءة فهل\rيشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد لان طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم لا ؟ فإذا قرأها مرتين وقعت إحداهما عن الركن والاخرى عن النذر وإن لم يعين ما لكل والاقرب الاول لانه حيث لم يقصد وقعت القراءة لغوا وأما لو اقتصر على مرة واحدة من غير قصد وركع فإنه تبطل صلاته ع ش..قوله: (كل قيام) إلى قوله: فلا اعتراض في النهاية والمغني إلا قوله: ونفي الاجزاء إلى أنه (ص)..قوله: (وللخبر المتفق عليه الخ) وأما خبر من صلى خلف إمام فقراءة الامام له قراءة فضعيف عند الحافظ كما بينه الدارقطني وغيره نهاية.\rقوله: (على الخلاف الشهير الخ) قال في جمع الجوامع وشرحه ونفي الاجزاء كنفي القبول أي في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للاول على أن الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين انتهى اه سم..","part":2,"page":34},{"id":508,"text":"قوله: (لكن محله) أي محل عدم الافادة أو محل الخلاف..قوله: (لم تنف فيه العبادة) كأن المراد إجزاؤها سم..قوله: (لنفي بعضها) قد يقال هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو أول المسألة إلا أن يقال كونها بعضا في الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لاحد في أنها تكون من الصلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته عليه الصلاة والسلام إياها في الصلاة وإنما الخلاف في أن بعضيتها على وجه توقف الحقيقة عليها أو لا، فليتأمل سم..قوله: (ويفرض عدم هذا) أي قوله محله الخ.\rقوله: (على استعماله) أي نفي الاجزاء.\rقوله: (وصح أنه الخ) وأما قوله تعالى: * (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * (المزمل: 20) فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة أو على العاجز عنها جمعا بين الادلة، مغني.\rزاد النهاية: وخبر مسلم وإذا قرأ فأنصتوا محمول على السورة لحديث عبادة وغيره أي أنه (ص) نهى المؤتمين الخ ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في الركوع ما صح من قوله (ص): إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا اه..قوله: (كما يأتي) أي في صلاة الجماعة\rمغني..قوله: (قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الخ) هذا دليل دخول المأموم في عموم الاحاديث المتقدمة نهاية..قوله: (لمن ظنه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجه والاصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه الامام وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثا أو في خامسة أالركعة لا تحسب له لان الامام ليس أهلا للتحمل فلعل المراد أن تعينها لا يستقر عليه لتحمل الامام لها عنه اه..قوله: (وذلك) أي عدم ورود الاعتراض..قوله: (لتحمل الغير) صلة قبوله..قوله: (قبوله لذلك) قد يقال خصوص هذا القبول يفهم من عدم التعين فضلا عن تبادره منه والمفهوم مجرد جواز الترك سم..قوله: (وقد يتصور) إلى قوله: لانها نزلت في المغني إلا قوله: وفيه أصرح إلى ولا يكفر وقوله: ولا بيقيني إلى والاصح وكذا في النهاية إلا قوله وإثبات إلى ولقوة..قوله: (وقد يتصور ذلك الخ) أي سقوط الفاتحة في الركعات الاربع شرح بافضل..قوله: (بنحو زحمة الخ) أي بأن أدرك الامام في ركوع الاولى فسقطت عنه الفاتحة لكونه مسبوقا ثم حصل له زحمة عن السجود فيها فتمكن منه قبل أن يركع الامام في الثانية فأتى به ثم قام من السجود ووجده راكعا في الثانية وهكذا تأمل زيادي اه ع ش..قوله: (أو نسيان) أي للصلاة أو قراءة الفاتحة أو للشك فيها..قوله: (أو بطء حركة) أي أو قراءة.\rقوله: (مما بعدها) أي بعد الركعة الاولى.\rقوله: (راكع) أي أو هاو للركوع ولو نرى مفارقة إمامه بعد الركعة الاولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا نهاية ومثله ما لو فعل ذلك في بقية الركعات ع ش قول المتن (والبسملة الخ) ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر نهاية..قوله: (كاملة) رد على من قال إنها بعض آية كما قاله الشيخ عطية شيخنا أقول: قد ينافيه قول المغني وهي آية كاملة من أول الفاتحة قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الاصح وفي قول إنها بعض آية اه إلا أن يكون الاول أي الخلاف من غير أصحابنا والثاني أي الاتفاق من أصحابنا..قوله: (في المصحف) أي في أوائل السور نهاية ومغني..قوله: (بخطه) أي المصحف في الكيفية واللون لا متميزا عنه بلون أو كيفية ع ش..قوله: (مع تحريمهم الخ) فلو لم يكن قرآنا لما أجازوا ذلك لانه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا ولو كانت للفصل كما قيل لاثبتت في أول براءة ولم تثبت في أول الفاتحة مغني ونهاية.\rقوله: (وإثبات نحو أسماء السور الخ) أي وأما نفس أسمائها فكلها توقيفية ع ش وبجيرمي..قوله: (والاعشار) أي: الاحزاب والانصاف.\rقوله: (من\rبدع الحجاج) ومع كون ذلك بدعة فليس محرما ولا مكروها بخلاف نقط الصحف وشكله فإنه بدعة أيضا لكنه سنة بجيرمي..قوله: (ولقوة هذا) أي الظن.\rقوله: (ويؤيده) أي قول البعض.\rقوله: (تواترها الخ) قال الزركشي","part":2,"page":35},{"id":509,"text":"في البحر: قال سليم الرازي في التقريب: لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المحدثين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والاحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه وعبارة سم في شرح الورقات الصغير: وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الاربعة كما اعتمده في جمع الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة للصبيان المميزين ع ش.\rقوله: (وصح من طرق الخ) فإن قيل يشكل وجوبها في الصلاة بقول أنس: كان النبي (ص) وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما رواه البخاري وبقوله أيضا: صليت مع النبي (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما رواه مسلم.\rأجيب: بأن معنى الاول كانوا يفتتحون بسورة الحمد ويبينه ما صح عن أنس كما قال الدارقطني: أنه كان يجهر بالبسملة وقال: لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي (ص).\rوأما الثاني فقال أئمتنا أنه رواية للفظ الاول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لاصاب إذ اللفظ الاول هو الذي اتفق عليه الحفاظ مغني ونهاية..قوله: (ولا بيقيني لم يصحبه تواتر الخ) قضيته أنه لا فرق بين العالم به وغيره ع ش..قوله: (من أول كل سورة الخ) قال النووي في التبيان ما حاصله: وعلى هذا لو أسقط القارئ البسملة في قراءة الاسباع أو الاجزاء لا يستحق شيئا من المعلوم الذي شرطه الواقف ويوجه بأن الواقف إنما شرط لمن يقرأ سورة يس مثلا ومن ترك البسملة يصدق عليه أنه لم يقرأ السورة المشروطة وقد يفرق بينه وبين مستأجر لعمل أتى ببعضه حيث يستحق القسط من المسمى بأن المدار هنا على ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق شيئا اه ع ش.\rوأقره المدابغي والاجهوري..قوله: (بالفرق) أي بين إنا أعطيناك وغيرها من السور..قوله: (ما عدا براءة) استثناء من كل سورة.\rقوله: (ومن ثم حرمت الخ) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش قوله م ر: سورة براءة أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة اه عبارة شيخنا فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي، وقيل: تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج\rكابن عبد الحق والشيخ الخطيب ا ه قول المتن (وتشديداتها) أي لانها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز ولذا عبر في المحرر بقوله وجب رعاية تشديداتها فلو عبر بها لكان أولى مغني..قوله: (منها) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: كان قرأ إلى يبطل..قوله: (وهي أربع عشرة) منها ثلاث في البسملة نهاية ومغني..قوله: (فتخفيف مشدد الخ) أي حيث كان قادرا نهاية..قوله: (كأن قرأ الرحمن الخ) أقره ع ش..قوله: (لان ظهورها لحن) قد يقال اللحن الذي لا يغير المعنى لا يبطل سم وقد يقال المراد باللحن هنا الابدال وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه متى تعمد الابدال وعلم ضر وإن لم يغير المعنى والخلاف في تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الاعراب ونحوه..قوله: (يبطل قراءته الخ) عبارة النهاية والمغني لم تصح قراءة تلك الكلمة لتغييره نظمها اه أي فيعيدها على الصواب ولا تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما حيث لم يغير المعنى ع ش..قوله: (لا عكسه) عبارة النهاية والمغني والاسني وشرح بافضل ولو شدد مخففا أساء وأجزأه اه أي أتى بسيئة ع ش.\rقال السيد البصري: انظر هل المراد مجرد التشديد أو ولو مع زيادة حرف، محل تأمل اه.\rأقول: وظاهر أن مرادهم هو الاول وأما إذا شدد المخفف مع زيادة حرف آخر فيظهر أن فيه تفصيل الزيادة الآتي في التنبيه..قوله: (كفر) ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع سم عبارة الكردي عن الايعاب هذا أي الكفر إن قصده بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة وأن إيا إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان صلاته","part":2,"page":36},{"id":510,"text":"لان المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصد ويحتمل البطلان لان نقص الحرف في الشاذة مبطل وإن لم يتغير المعنى وترك الشدة كترك الحرف والاوجه الاول لما يأتي من رد علة الثاني اه..قوله: (لانه) أي إلا يا نهاية ومغني أي بالقصر ع ش..قوله: (ضوء الشمس) أي فكأنه قال: نعبد ضوء الشمس مغني ونهاية.\rقوله: (وإلا) أي بأن كان ناسيا أو جاهلا نهاية ومغني عبار سم يحتمل أنه نفى المجموع علم وتعمد فيصدق بثلاث صور اه..قوله: (سجد للسهو) أي في تخفيف إياك ومثله كل ما يبطل عمده ومنه كسر كاف إياك نعبد لا ضمها لان الكسر يغير المعنى ومتى بطل المعنى أو استحال إلى معنى آخر كان مبطلا مع التعمد وهذا السجود للخلل الحاصل بما فعله وليس إرادته للسجود مغنية عن إعادته على الصواب.\rوفي سم على المنهج فرع حيث\rبطلت القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر، فليتأمل ع ش..قوله: (أو نطق بقاف العرب الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني وغيرهم من المتأخرين كشيخنا فاعتمدوا الصحة مع الكراهة، قال الكردي: وكلام سم في شرح أبي شجاع يميل إلى ما اختاره الشارح من البطلان اه..قوله: (المنسوبة الخ) صفة جرت على غير من هي له فكان الاولى الابراز..قوله: (ويجري) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن لم يتغير إلى لو أبدل..قوله: (ويجري ذلك) أي بطلان القراءة بالابدال..قوله: (وإن لم يتغير المعنى الخ) وفاقا للاطلاق النهاية والمغني وشرح المنهج..قوله: (لم تصح قراءته لتلك الكلمة) أي وتجب إعادتها وما بعدها قبل الركوع فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته ان كان عاما عالما والا لم تحسب ركعته شيخنا عبارة البجيرمي أي ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وكان عامدا عالما اه قليوبي.\rوالمعتمد أنه متى تعمد الابدال ضر وإن لم يغير المعنى لان الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله سلطان عن م ر وقرره العزيزي اه.\rوهو ظاهر النهاية والمغني وشرح المنهج كما مر ويأتي عن ع ش ما يصرح به قول المتن (في الاصح) ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءته قطعا نهاية ومغني..قوله: (لتغييره النظم الخ) وقياسا على باقي الحروف نهاية ومغني.\rقال ع ش: ومنها كما قاله حج إبدال حاء الحمد هاء فتبطل به خلافا للقاضي حسين في قوله لا تبطل به لانه من اللحن الذي لا يغير المعنى اه..قوله: (في قادر) أي بالنطق على الصواب..قوله: (وعاجز أمكنه التعلم الخ) ينبغي أن لا تنعقد صلاته إلا إذا ضاق الوقت ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا وحينئذ فقوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة معناه بالنسبة لهذا أن صلاته لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن كان قصر في التعلم ومعناه بالنسبة للقادر الذي لم يتعمد أن صلاته لا تصح ما لم يتدارك الصواب سم..قوله: (عنه) أي عن التعلم..قوله: (وقادر عليه) أي على النطق بالصواب سم.\rقوله: (إن علم) أالتحريم سم.\rقوله: (بذال الذين).\rفرع: في فتاوى السيوطي ما نصه: مسألة إذا قال المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل تبطل","part":2,"page":37},{"id":511,"text":"صلاته أم لا ؟ الجواب: الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ذلك سم..قوله: (مهملة) أي أو زايا أو قال المستئيم بالهمزة بدل القاف شيخنا..قوله: (مطلقا) أي ر على النطق بالصواب أم لا تعمد أم لا ؟.\rقوله: (ضعيف) إذ المعتمد أن الابدال\rمع العمد والعلم مبطل ولو لم يغير المعنى، كما مر..قوله: (لا إبهام) مبالغة في نفي التنافي.\rقوله: (في نظيره) أي نظير ذلك البعض.\rقوله: (متى خفف القادر) أي على النطق بالصواب ومثله القادر على التعلم ولم يضق الوقت كما علم مما مر.\rقوله: (كإنا أنطيناك) مثال الابدال بالقراءة الشاذة.\rقوله: (في الفاتحة) تنازع فيه الافعال الاربعة.\rقوله: (فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لان كثيرا ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه ويأتي عن سم ما يوافقه..قوله: (لا ضمها) أي فلا يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم، كما مر آنفا.\rقوله: (وعلم) أي التحريم سم.\rقوله: (بطلت صلاته) هذا واضح في الفاتحة إذا لم يعده وفيها وفي غيرها إذا صار كلاما أجنبيا أما إذا لم يخرج بالتغيير عن كونه ذكرا أو دعاء ولم يقصد به القراءة لانه إن قصدها فمتلاعب فيما يظهر فتبطل فمحل تأمل.\rولعل الاقرب حينئذ عدم البطلان بصري.\rوقوله: إذا لم يعده ليس بقيد، وقوله: ولم يقصد به الخ يظهر أن الاطلاق هنا كقصد القراءة لان المقام صارف إلى القراءة، والله أعلم..قوله: (وإلا فقراءته الخ) إن رجع أيضا لقوله: فإن غير المعنى اقتضى بطلان القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع وأيضا يدخل في ذلك إبدال لا يغير المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة والتعمد والعلم، وفيه نظر.\rوإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان اه سم عبارة ع ش وفي حج أن مما لا يغير المعنى قراءة العالمين بالواو أي بدل الياء ا ه أقول: وينبغي بطلان صلاته به إذا كان عامدا عالما لانه أبدل حرفا بغيره اه.\rأقول: قد يقال إن الابدال مستثنى منه بدليل قوله السابق: آنفا، وإن لم يغير المعنى كالعالمون الصريح في أن تغيير المعنى ليس بشرط في الابدال بل قد يمنع الرجوع إلى تغيير المعنى قوله الآتي: فيما إذا تغير الخ، للزوم استدراكه لو رجع إلى ذلك أيضا..قوله: (فلا يبنى عليها) أي بعد إعادتها على الصواب..قوله: (وأجروا هذا التفصيل) أي بطلان الصلاة مع العمد والعلم وبطلان القراءة بدونها كردي..قوله: (في القراءة الشاذة الخ) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم يبطل بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض:","part":2,"page":38},{"id":512,"text":"ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا القراءة وكذا قوله أصله وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه سم..قوله: (حمله) أي إطلاقهم.\rقوله: (من عطف الخاص) وهو ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه و.\rقوله: (على العام) وهو المغير للمعنى الصادق للمغير بهما وبدونهما و.\rقوله: (فيختص ذلك) أي ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه.\rقوله: (بالزيادة الخ) إظهار في مقام الاضمار.\rقوله: (أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى سم أي كما يفيده إطلاقهم البطلان بتخفيف مشدد..قوله: (ويؤيده) أي الاختصاص.\rقوله: (قولهما) أي الاشتمال على زيادة حرف أو نقصه.\rقوله: (لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما سم.\rقوله: (وتصريحهم الخ) كقوليه: واقتصاره الخ وإنه الخ عطف على قوله: حذف المصنف.\rقوله: (بذلك التفصيل الخ) ظاهره ببطلان الصلاة مع التغيير والعمد والعلم وبطلان القراءة بدونها وفيه ما تقدم عن سم وأيضا كلامهم كالصريح في أن تخفيف مشدد من الفاتحة يضر وإن لم يغير المعنى.\rقوله: (هذا) أي تخفيف المشدد.\rقوله: (لان زيادة الحرف) حق المقام نقص الحرف..قوله: (تشمل ذلك) أي تخفيف التشديد.\rقوله: (مطلقا) أي غير المعنى أو لا.\rقوله: (وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم وينبغي أن يستثني ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي وآحادا سم.\rقوله: (مطلقا) أي غير المعنى أو لا.\rقوله: (وهو ما وراء السبعة) اعتمد هذا غير واحد تبعا للنووي غيره كردي (وقيل العشرة) قاله البغوي وتبعه السبكي وولده التاج واعتمده الطبلاوي وهو المعروف عند أئمة القراء كردي.\rقوله: (وتلفيق قراءتين الخ) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أي الشارح أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ هذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون الخ وقوله: لاستلزامه الخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله: أن لا يكون الخ لا للنفي وقوله: ثم إن غير الخ تفصيل للمنفي دون النفي لانه مع","part":2,"page":39},{"id":513,"text":"عدم الارتباط لا يتغير المعنى إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط سم..قوله: (أي لاستلزامه الخ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاه مطلقا مع أنه ليس\rكذلك سم ولك منع وجود ذلك الاستلزام مع عدم الارتباط..قوله: (بأن يأتي) إلى قوله: ولو ترك في النهاية والمغني إلا قوله: ومن ثم إلى فلو وقوله: خلافا إلى طال وقوله: بأن تعمد إلى استئنافه وقوله: وبه إلى يفرق وقوله: ويحرم إلى يحتاط..قوله: (مناط الاعجاز) أي مرجعه ع ش.\rقوله: (لم يعتد به) أي بالنصف الثاني (مطلقا) أي سواء كان البدء بذلك سهوا أو عمدا.\rقوله: (ثم إن سها بتأخير الاول) أي بأن كانت بدايته بالنصف الثاني ثم الاول على وجه السهو سم.\rقوله (ولم يطل فصل) أي بين النصف الاول المؤخر وإرادة التكميل سم.\rقوله: (بنى عليه) أي على النصف الاول.\rقوله: (وإن تعمد تأخيره) ليس بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل رشيدي وع ش.\rقوله: (وقصد به التكميل) أي ولم يغير المعنى وإلا بطلت صلاته نهاية ومغني.\rقوله: (وكذلك) أي يجب استئنافه..قوله: (أي بين فراغه) أي النصف الاول.\rقوله: (وإرادة تكميله) الاولى والبناء أو وتكميله لانه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فورا مع أنه المقصود بجيرمي.\rقوله: (لما يأتي) أي آنفا الموالاة وهو تعليل للتقييد بالتعمد و.\rقوله: (إنه الخ) أي السكوت بيان لما يأتي.\rقوله: (إلا أن يفرق كما يأتي) أي في قوله: وفارق وما مر في الترتيب الخ وفي هذا الفرق الآتي شئ لان طول الفصل به بعد فراغ النصف الاول المؤخر إنما يفوت به الموالاة لا الترتيب سم وفي الرشيدي نحوه.\rقوله: (استأنفه) أي الاول وجوبا وهو جواب وإن تعمد الخ.\rقوله: (وبه الخ) أي بالتعليل..قوله: (مطلقا) أي قصد التكميل أو لا.\rقوله: (ونظيره في نحو الوضوء الخ) ومن النحو رمي الجمار ع ش.\rقوله: (والطواف) لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه رشيدي.\rقوله: (مطلقا) أي قصد به التكميل أولا ع ش..قوله: (بأن هذا) أي ترتيب الفاتحة، و.\rقوله: (ويحرم الخ) أي ترك الترتيب وهو عطف على مناط الاعجاز ولو قال: ويجب الخ لاستغنى عن تقدير الترك قال سم: كلامه تصريح بحرمة الابتداء بالنصف الثاني مع الاتيان بالاول بعده بقصد التكميل بل ينبغي حرمة الابتداء بالنصف الثاني مطلقا حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة الواجبة ثم يأتي بتمامهما اه..قوله: (استأنف قراءة تلك الكلمة) أي مطلقا وينبغي حيث لم يطل الفصل الاكتفاء بالاتيان به إذا كان آخرا أو وبما بعده إذا لم يكن سم.\rقوله: (وإلا فالصلاة) أي إن علم التحريم.\rقوله: (حتى يأتي به الخ) كالصريح في أنه لا يجب استئناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد أخذا مما يأتي أن الطوإنما يقطع الموالاة إذا كان عمدا ويحتمل الاطلاق ويفرق بين موالاة\rالحروف وموالاة الكلمات إذ الاختلال بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال المعنى، وكذا قوله السابق استأنف قراءة تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمدا أو مطلقا على ما تقرر وإلا كفى الاتيان بالحرف المتروك وما بعده سم ولعل الاقرب الاحتمال الثاني فيهما لظهور الفرق المذكور..قوله: (مما مر) أي في التنبيه.\rقوله: (وتجب) إلى قوله: وقال في المغني إلا قوله: واستمر على الاوجه وإلى المتن في النهاية.\rقوله: (وتجب موالاتها)","part":2,"page":40},{"id":514,"text":"وهل يجري ذلك في البدل قال شيخنا: البدل يعطى حكم المبدل منه أجهوري اه بجيرمي..قوله: (بأن لا يفصل الخ) ولو بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصدا إظهار الحروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من نستعين لم يجز إذ الواجب أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا به بلا وقفة وبه يعلم أنه يجب على كل قارئ أن يراعي في تلاوته ما أجمع القراء على وجوبه شرح بافضل..قوله: (سهوا الخ) أي أو لغلبة سعال أو عطا س أو تثاؤب ع ش ويأتي عن سم ما يخالفه..قوله: (وإن طال) أي الفصل سهوا أو للتذكر..قوله: (كما يأتي) أي آنفا في شرح قطع الموالاة.\rقوله: (واستمر) أي بخلاف ما لو لم يستمر سم.\rقوله: (على الاوجه) وفاقا للاسني والنهاية وخلافا للمغني عبارته: ولو كرر آية من الفاتحة الاولى أو الاخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الامام واعتمده في التحقيق وقال المتولي: إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم ثم قرأ مالك يوم الدين فإن استمر على القراءة أجزأته وإن اقتصر عمدا على مالك يوم الدين ثم عاد فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لزمه استئناف القراءة لان هذا غير معهود في التلاوة اه واعتمد ما قاله المتولي في الانوار والاول أوجه اه أي ما قاله الامام من الاجزاء وإن لم يستمر..قوله: (قال البغوي الخ) اعتمده المغني وفاقا للشهاب الرملي.\rقوله: (ولو شك أثناءها) أي الفاتحة في البسملة أي هل أتى بها.\rقوله: (ثم ذكر) أي بعد فراغ الفاتحة.\rقوله: (على الشك) أي بعد الشك.\rقوله: (وهو الاوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قول المتن (ذكر) الذكر باللسان ضد الانصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة قاله الكسائي وقال غيره هما لغتان بمعنى مغني ونهاية.\rقوله: (أجنبي) إلى قول المتن: ويقطع في النهاية والمغني إلا قوله: بالقصد والقيد الآتيين وقوله وإن طال إلى المتن.\rقوله: (كالحمد للعطاس) أي وكإجابة مؤذن نهاية ومغني.\rقوله: (بالقصد والقيد\rالخ) الاخصر الاوضح بالقيدين الآتيين.\rقوله: (والقيد) إن أراد به قوله الآتي إذا سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالاولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد السكوت سم.\rقوله: (والتسبيح) هلا قيده أيضا سم.\rقوله: (لاشعاره) أي الاشتغال بذلك.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل علية الاشعار المذكور..قوله: (ولو كان) أي التخلل.\rقوله: (وإن طال) كلام شرح المنهج يصرح بذلك سم.\rقوله: قوله بقطعها) أي قطع التخلل المذكور ولو سهوا أو جهلا قول المتن (كتأمينه لقراءة إمامه) أي وإن لم يؤمن إمامه بالفعل بخلاف غير إمامه فإذا أمن لقراءته قطعها شيخنا قول المتن (وفتحه عليه) أي في الفاتحة أو غيره ع ش وشيخنا والفتح تلقين الآية عند التوقف فيها نهاية ومغني.\rقوله: (إذا سكت) عبارة المغني والنهاية ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة اه أي لا يسن فإن فتح حينئذ انقطعت الموالاة ع ش..قوله: (وإلا) أي بأن قصد الفتح فقط أو أطلق شيخنا.\rقوله: (وكسجوده معه الخ) أي مع سجود إمامه لها وإلا بطلت صلاته كردي.\rقوله: (وكسؤال رحمة الخ) أي وصلاته على النبي (ص) إذا سمع من إمامه آية فيها اسمه ع ش وشيخنا زاد القليوبي: وقيده شيخنا الرملي بالضمير فبالظاهر كاللهم صل على محمد تبطل الصلاة لشبهه بالركن اه وفي إطلاقه نظر.\rقوله: (أو استعاذة) أي وقوله بلى عند سماعه أليس الله بأحكم الحاكمين وسبحان ربي العظيم عند فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك شرح بافضل..قوله: (عند قراءة إمامه الخ) الاولى إسقاط إمامه كما في النهاية والمغني عبارة شرح بافضل عند قراءة آيتيهما منه أو من إمامه اه قول المتن: (فلا في الاصح) قال الاسنوي:","part":2,"page":41},{"id":515,"text":"مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال وفيه نظر اه عميرة ومقتضى النظر هو المعتمد ع ش.\rأقول: قضية التعليل بندب ذلك عدم الفرق ويؤيده أي عدم الفرق قوله السابق آنفا وإن طال الخ، فليراجع..قوله: (لندب ذلك) قد يشكل ندبه مع طلب الاستئناف إذ هو ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب الاستئناف، فليتأمل سم..قوله: (خروجا من الخلاف) ومحل الخلاف في العامد فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر والاشكال أقوى جزما مغني.\rقوله: (بخلاف فتحه عليه قبل سكوته الخ) أي فيقطع الموالاة سم.\rقوله: (العمد) إلى قوله وقياسه في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله قبل ركوعه قول المتن: (ويقطع السكوت الخ) أي مختارا كان أو لعارض مغني عبارة سم قال الاسنوي: وما ذكره المصنف محله إذا كان عامدا قال الرافعي سواء كان مختارا أم لعارض أي كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر والاعياء كالنسيان\rقاله في الكفاية اه كلام الاسنوي، فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل خلافه وأقره في شرح الروض عن القاضي وغيره اه واعتمده النهاية والمغني أيضا عبارتهما: ويستثنى من كل الضابطين أي للسكوت الطويل ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره اه..قوله: (الطويل عرفا).\rفرع: لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع بمجرد شروعه في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات متواليات بمجرد شروعه في الخطوة الاولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول بالفعل حتى لو عرض عارض ولم يطل لم تنقطع ويفرق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ويتجه الآن الثاني فليحرر سم على المنهج وقد يقال: يتجه الاول لان السكوت بقصد الاطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ع ش.\rقوله: (وهو ما يشعر الخ) عبارة النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة والاعياء لاشعاره بالاعراض وإن لم ينو قطعها اه.\rقوله: (وفارق الخ) تقدم ما فيه عن سم والرشيدي.\rقوله: (وإنما بطلت الخ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط أجيب بأن نية الصلاة ركن الخ.\rقوله: (لانها) أي نية الصلاة سم ونهاية.\rقوله: (تجب إدامتها حكما) ولا يمكن ذلك مع نية القطع نهاية.\rقوله: (قال الاسنوي الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني.\rقوله: (قبل ركوعه) ليس بقيد ولعله إنما ذكره ليظهر قوله لزمه قراءتها.\rقوله: (في السجدة الثانية) أي هل أتى بها.\rقوله: (على ما مر) أي من أن الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة تابعة للركن.\rقوله: (وقياسه الخ) سيأتي له اعتماده وعن النهاية خلافه..قوله: (لكن ظاهر إطلاقهم) اعتمده النهاية بالنسبة لغير التشهد عبارته ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لان الظاهر حينئذ مضيها تامة ولان الشك في حروفها يكثر لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الاركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لان الاصل عدم قراءتها والاوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الاركان فيما يظهر اه قال ع ش وقوله م ر: بخلاف بقية الاركان أي فيضر الشك في صفتها بعد قراءتها ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ما اقتضاه كلامه هذا لكن سيأتي له م ر أن الاوجه خلافه قوله م ر: لا سائر الاركان أي فإنه إذا شك فيها أو","part":2,"page":42},{"id":516,"text":"في صفتها وجوب إعادتها مطلقا فورا ومن ذلك ما لو شك في شئ من الاعضاء السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود وإن كان الشك بعد الفراغ منه هذا إذا كان إماما أو منفردا أو بعد سلام الامام إن كان مأموما أي حيث امتنع عليه الرجوع إليه بأن تلبس مع الامام بما بعده اه..قوله: (في غير الفاتحة) ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ظاهر إطلاقهم وسيأتي له رده..قوله: (مطلقا) أي سواء كان الشك في أصل الاتيان به أو في بعضه..قوله: (ويوجه) أي ظاهر إطلاقهم.\rقوله: (ويرده) أي التوجيه المذكور.\rقوله: (بين الشك فيها) أي في الفاتحة..قوله: (وهذا) أي الفرق المذكور و.\rقوله: (يأتي في غيرها) أي فيؤثر الشك فيه في أصل الاتيان دون البعض كما في الفاتحة..قوله: (كلها) إلى ومن ثم في النهاية والمغني.\rقوله: (كلها) سيذكر محترزه.\rقوله: (بأن عجز الخ) عبار الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة، انتهى.\rوقوله: بعد القدرة ظرف لاعاد وعبارة العباب: فإن ترك الممكن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة إذا قدر عليها انتهت وظاهر أن هذا يجري أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب: وإن تعذر كل ذلك أي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع أنواع من الذكر لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه، انتهى فعلم وجوب الاعادة حيث صلى بدون الفاتحة مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل إليها سم.\rقوله: (أو عدم معلم أو مصحف الخ) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل نهاية.\rوفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته خلاف المعلم يلزمه التعليم بالاجرة ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره.\rا ه عبارة ع ش قال م ر: والصحيح أنه يلزمه التعليم بالاجرة ولا يلزمه بدونها بخلاف مالك مصحف لا يلزمه إعارته ولا إجارته والفرق أن البدن محل التكليف ولم يعهد وجوب بذل مال الانسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر سم على المنهج ومحل عدم وجوب الاعارة والاجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من الاربعين اه..قوله: (أو بأجرة مثل الخ) ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه نهاية أي وإن طال كما قدمناه في تكبيرة الاحرام ع ش أي ولو بما يجب صرفه في الحج\rشيخنا قوله: (ولو عارية) قال الشارح في باب العارية عطفا على ما تجب إعارته ما نصه: ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم يلزمه بدله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الاذرعي ذكره حيث قال الخ سم أي وهو يخالف ما تقدم عن م ر وشرح الروض إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا طال","part":2,"page":43},{"id":517,"text":"زمن الاعارة بحيث له أجرة..قوله: (لان هذا العدد الخ) أي السبع، الاولى: بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية: الحمد لله رب العالمين، الثالثة: الرحمن الرحيم، الرابعة: مالك يوم الدين، الخامسة: إياك نعبد وإياك نستعين، السادسة: اهدنا الصراط المستقيم، السابعة: صراط الذين إلى آخر السورة وينبغي للقارئ مراعاة ذلك لان النبي (ص) كان يفعل ذلك..قوله: (عنها) أي الفاتحة..قوله: (لقوله تعالى الخ) ولان القرآن معجز والترجمة تخل بإعجازه عبارة الامداد فلا تجوز الترجمة عن القرآن مطلقا لان الاعجاز مختص بنظمه العربي دون معناه اه وعليه فلو ترجم عامدا عالما عنه بطلت صلاته لان ما أتى به أجنبي ع ش..قوله: (والعجمي ليس كذلك) عبارة النهاية والمغني فدل على أن العجمي ليس بقرآن اه..قوله: (كما مر) أي في شرح الخطبة.\rقوله: (امتناع وقوع المعرب) أي من غير الاعلام كما مر في شرح الخطبة.\rقوله: (وللتعبد الخ) عطف على قوله: لقوله تعالى الخ.\rقوله: (وبه) أي بالتعليل الثاني.\rقوله: (وغيرها) كالخطبة والاتيان بالشهادتين نهاية ومغني.\rقوله: (على ترتيب المصحف) إلى قوله: فلا اعتراض في النهاية والمغني.\rقوله: (بخلاف عكسه) أي التعبير بالمرتبة فإنه لا يفيد وجوب الموالاة ولا يخفى ما في هذه العبارة من الايجاز المخل بصري عبارة النهاية بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالي اه..قوله: (فلا اعتراض) يراجع الاعتراض سم عبارة المغني فإن قيل: كان الاولى للمصنف أن يعبر بالمرتبة لان الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي اه..قوله: (عنها) أي عن المتوالية نهاية.\rو.\rقوله: (كذلك) أي كعجزه عن الفاتحة السابق تصويره ويحتمل أن ضمير عنها راجع إلى سبع آيات وقوله كذلك كناية عن متوالية.\rقوله: (وإن لم تفد) إلى قوله وإن نازع في النهاية.\rقوله: (كثم نظر) أي مع سنة قبلها لا تفيد معنى منظوما بجيرمي.\rقوله: (والحروف المقطعة)\rقد يمنع أنها لا تفيد معنى منظوما غاية الامر جهلنا بعين معناها سم..قوله: (كما اقتضاه) أي التعميم المذكور..قوله: (وإن نازع فيه غير واحد) ومنهم الاذرعي ووافقه الخطيب عبارته وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا كثم نظر قال في المجموع: وهو المختار كما أطلقه الجمهور واختار الامام الاول أي اشتراط أن تفيد المتفرقة معنى منظوما وأقره في الروضة، وقال الاذرعي: المختار ما ذكره الامام وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم إنتهى وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن اه.\rوعقبه البجيرمي بما نصه والمعتمد الاول أي الاطلاق والحسن غير حسن اه.\rويأتي عن شيخنا مثله..قوله: (في هذا) أي فيما لا يفيد معنى منظوما.\rقوله: (أنه لا بد أن ينوي به القرآن الخ) أي فلو أطلق بطلت صلاته لان ما أتى به كلام أجنبي.\rفائدة: لو لم يحفظ غير التعوذ هل يكرره بقدر الفاتحة وهل يطلب منه الاتيان به أو لا بقصد التعوذ المطلوب أم لا ؟ فيه نظر.\rوالاقرب فيهما نعم ع ش.\rقول المتن: (مع حفظه متوالية) أي منتظمة المعنى خلافا لمن قال إنما تجزئ المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم يحسن غيرها أما إذا أحسن غيرها فلا وجه لاجزائها وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقا شيخنا وقوله خلافا لمن قال الخ رد على الاذرعي والخطيب وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الاذرعي والمعتمد الاول مطلقا اه.\rقال ع ش: قوله الاول هو قوله سواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا، وقوله: مطلقا أي حفظ غيرها أم لا اه..قوله: (ولو أحسن) إلى قوله: ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله: آية أو أكثر وقوله من القرآن..قوله: (ولو أحسن آية أو أكثر من الفاتحة الخ) عبارة النهاية والخطيب وشيخ الاسلام واللفظ للاول ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية الترتيب الخ، قال ع ش: قوله م ر: وعرف لبعضها","part":2,"page":44},{"id":518,"text":"الخ شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرح به قوله في شرح البهجة الصغير فلو حفظ أولها فقط أخر الذكر عنه أو آخرها قدم الذكر انتهى.\rفتقييد حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرد تصوير ومن ثم قال بعد فإن لم يحسن بدلا كرر ما يحفظه ولم يقل فإن لم يحسن قرآنا اه..قوله: (أتى به) أي بما أحسنه من الفاتحة آية أو أكثر.\rقوله: (ويبدل الباقي من القرآن) أي إن أحسنه ثم من الذكر إن أحسنه ولا يكفيه\rالتكرار في ذلك خلافا لظاهر كلامه قليوبي أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن بدلا من ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ويندفع بذلك وما مر عن ع ش آنفا قول البصري ما نصه قوله: ويبدل الباقي من القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل يكررها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلا شامل للذكر فلا يكررها إلا عند العجز عنه فليتأمل وليحرر اه.\rقوله: (فإن لم يحسن بدلا الخ) ولو قدر على ثلثها الاول والاخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الاول يظهر الاول شوبري اه بجيرمي..قوله: (كرر ما حفظه الخ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله.\rقوله: (كرر ما حفظه منها الخ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها أو من البدل فيه نظر والاقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر السابق بأن الشئ لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لان البدل حينئذ منزل منزلة الاصل في وجوب الاتيان به ع ش.\rأقول: الاقرب أنه يكرر ما يحسنه من الفاتحة إذ الظاهر أن تكرير الفاتحة كالاصل لتكرير غيرها بل الصورة المذكورة داخلة في قولهم فإن لم يحسن بدلا الخ إذ البعض الذي يكرر لاجله يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله..قوله: (بقدرها) الاولى هنا وفي نظيره الآتي التذكير بإرجاع الضمير إلى ما لا يحسنه.\rقوله: (أو من غيرها) عطف على قوله من الفاتحة.\rقوله: (من الذكر) أي أو الدعاء.\rقوله: (ولا عبرة ببعض الآية) خلافا للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك أي فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة دون هذه أي فيما إذا كان المحفوظ من غيرها كما اقتضاه كلام الروضة وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما ولكن قال الاذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر اه.\rولظاهر الخطيب والروض حيث عبرا في الموضع الاول ببعض الفاتحة وعبرا في الموضع الثاني الاول ببعض البدل والثاني بآية من غيرها.\rوقال شارحه: وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الاتيان به فيهما ولكن قال الاذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية كان الناس أمة واحدة لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار اه..قوله: (لكن نوزع فيه).\rفرع:\rلو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه البدل روض مع شرحه زاد النهاية ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الاتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد اه وقوله م ر: قبل أن تمضي وقفة الخ أي بخلاف ما لو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لان الوقوف بدل وقد تم ع ش وسم وشيخنا.\rقول المتن: (أتى بذكر) ومقتضى ما تقدم في القرآن وما سيأتي في الوقوف أنه يأتي بذكر أيضا بدل السورة ولم أر من ذكره فليراجع بصري.\rقوله: (متنوع) إلى قوله ولو بالادغام في المغني إلا قوله أشار إلى ولا يتعين وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر..قوله: (قال قل سبحان الله والحمد لله الخ) قد يشكل هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة أي كالنهاية والخطيب وشيخ الاسلام كما مر، فإن الحمد لله بعض آية منها والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل من البسملة فإن قيل الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم تكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل","part":2,"page":45},{"id":519,"text":"آية من الفاتحة فلا يضر نقص سبحان الله عن حروف البسملة، قلت: لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه من الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل البسملة والحمد لله ولا يحصل الترتيب بينهما إلا إن تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمل سم.\rوأجاب النهاية عن الاشكال المذكور بما لا يشفي العليل.\rقوله: (ولاقوة إلا بالله) زاد شيخنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم يكرر ذلك أو يزيد عليه حتى يبلغ قدر الفاتحة وإلا فمعلوم أن ذلك ينقص عنها اه عبارة ع ش قوله: ولا قوة إلا بالله زاد الشيخ عميرة العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كذا ورد انتهى اه..قوله: (وهو لا يتعين الخ) خلافا للروض والنهاية والخطيب كما مر.\rقوله: (ولا يتعين لفظ الخ) وهو الاصح وقيل: يتعين ويضيف إليه كلمتين أي نوعين آخرين من الذكر نحو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات وجرى على ذلك في التنبيه.\rوقيل: يكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها مغني.\rقوله: (وإن حفظ ذكرا الخ) لكن الاولى الذكر بجيرمي.\rقوله: (غيره) لا حاجة إليه.\rقوله: (أجزأه) وبحث الشوبري أن محله حيث عجز عن الترجمة بالاخروي وإلا تعين كردي وبجيرمي واعتمده شيخنا عبارته والدعاء\rكالذكر لكن يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو بغير العربية ومنه: اللهم ارزقني زوجة حسناء على ما يتعلق بالدنيا، كاللهم ارزقني دينارا اه قول المتن.\rقوله: (ولا يجوز نقص حروف البدل الخ) المراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية أو نوع من الذكر أو الدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة مغني ونهاية.\rقوله: (عن حروف الفاتحة) وينبغي الاكتفاء بظن عدم النقص هنا كما يأتي في الوقوف لمشقة عد ما يأتي به من الحروف بل قد يتعذر ذلك على كثير من الناس ع ش وحلبي..قوله: (بقراءة ملك) أي بلا ألف.\rقوله: (ولو بالادغام الخ) راجع للمتن قال سم: هذه الغاية تفيد أن الادغام ليس أنقص من عدمه اه.\rقوله: (وهو حرفان الخ) قاله في المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعى في الذكر التشديدات انتهت.\rوظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في الناشري ما نصه: وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار تشديدات الفاتحة ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديدة حرفا وكذا في الذكر انتهى وفيه تصريح بوجوب الاتيان بالتشديدات مع القدرة وإنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا تشديد.\rواعلم أن مقتضى","part":2,"page":46},{"id":520,"text":"ما تقدم عن المجموع وغيره أنلو أتى في البدل بمشدد عن حرفين في الفاتحة كفى وقد يتوقف فيه فليتأمل فإن الوجه م ر أنه لا يكفي سم وما ذكره عن مختصر الكفاية ذكره المغني وأقره، وقوله: إن مقتضى ما تقدم عن المجموع الخ أي الذي جرى عليه الشارح والنهاية وقوله: فإن الوجه الخ اعتمده ع ش وغيره عبارة الاول قوله م ر والبدل أي حيث لم نزد التشديدات في البدل على تشديدات الفاتحة والا حسب حرفا واحدا اه وعبارة شيخنا والحلبي والحرف المشدد من البدل كالحرف المشدد من الفاتحة والحرفان منه كالحرف المشدد منها لا عكسه اه..قوله: (ما ذكر) أي بطريق اللزوم سم.\rقوله: (مائة وأحد وأربعون) أي لان ذلك هو الباقي بعد إسقاط التشديدات الاربعة عشر من المائة والخمسة والخمسين سم..قوله: (وبيانه) أي ما جرى عليه الاسنوي.\rقوله: (وكأنه) أي شيخ الاسلام.\rقوله: (لكن هذا) أي الحذف في المواضع الثلاثة.\rقوله: (ثبوت الثالثة) خبر والمشهور.\rقوله: (هذا) أي خذ هذا.\rقوله: (في قراءة الحرف الخ) الاولى الحروف.\rقوله:\r(وذلك) أي القراءة.\rقوله: (على أنها) أي تلك الحكم..قوله: (ولذا) أي لعدم الاطراد.\rقوله: (الامام) صفة المصحف أي مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه.\rقوله: (وعليه) أي الحق المذكور.\rقوله: (والاول أوجه) أي لانه الاحتياط الموافق لما جرى عليه الاسنوي وشيخ الاسلام وغيرهما وبه يندفع قول سم قد يقال بل الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على تلك الالفات بدليل الصحة إذا وصل الجميع اه.\rوأيضا التوقف عليها عند الفصل الصحيح كاف في الترجيح..قوله: (لان لام الرحمن الخ) قد يقال الحق الذي لا محيص عنه بناء على ما قرره من اعتبار اللفظ دون الرسم أن لا يعد نحو لا الرحمن، و.\rقوله: (قلت الممتنع الخ) ما تضمنه كلامه من حصر الامتناع فيمذكر ممنوع ومناف لتصريحهم بأن المشدد معدود بحرفين وما ذكره بقوله: وكما الخ ليس فيه تأييد لما ادعاه، فليتأمل حق تأمل بصري..قوله: (لعارض الادغام) قد يقال عارض الادغام إنما يقتضي عده صفة الحرف لا عده مرة أخرى فالاوجه أن المشدد لا يعد إلا مرة واحدة لكن بحرفين ويعتبر صفته على ما تقدم عن الناشري سم..قوله: (كما لا يجوز) إلى قوله: ويجاب في المغني.\rقوله: (إنما أجزأ الخ) رد لدليل مقابل الاصح.\rقوله: (واستشكل الخ) عبارة المغني قال ابن الاستاذ: قطعوا باعتبار سبع آيات واختلفوا في عدد الحروف والحروف هي المقصودة لان الثواب عليها اه..قوله: (بوجوب السبع) أي الآيات و.\rقوله: (دون عدد الحروف) أي فلم يقطعوا بوجوبه سم.\rقوله: (بأن خصوص كونها الخ) أي الفاتحة.\rقوله: (كما مر) أي في شرح فسبع آيات.\rقوله: (بذاك) أي بالسبع.\rقوله: (بها) أي بالحروف.\rقوله:","part":2,"page":47},{"id":521,"text":"(ويشترط) إلى المتن في النهاية إلا أنه أبدل الذكر بالبدل وعبارة المغني وشرح المنهج ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها اه.\rوهي كالصريح في موافقة ما في الشرح والنهاية من عدم جواز التشريك فقول الحلبي على المنهج ووافقه شيخنا ما نصه: قوله غيرها أي فقط حتى في التعوذ والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحجر ضعيف ولذا عقبه البجيرمي بما نصه: وقوله فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل والبدل فرع والاصل يغتفر فيه شيخنا وعبارة الاطفيحي قوله: بل الشرط أن لا يقصد بها غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد السنية والبدل لم يكفه شرح م ر انتهت وهو الذي اعتمده ع ش اه كلام البجيرمي..قوله: (أن لا يقصد\rبالذكر الخ) شامل لما إذا لم يقصد شيئا ولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا انتهى اه سم.\rقوله: (بالذكر) ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية وغيره فليحرر لكن عبارة الروض المتقدمة وقد عبر في شرحه بقوله: ولا يشترط في البدل الخ شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه يضر فيه قصد البدلية وغيرها سم ويصرح بتلك القضية قول ع ش ما نصه: قوله م ر: فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف ينبغي أن مثل ذلك مالو قرأ آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفي في أداء الواجب إن كانت بدلا ولا في أداء السورة إن لم تكن لانه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجها بالقصد عن كونها قرآنا حكما فلا يعتد بها فيما يتوقف حصوله على القرآن اه.\rلكن عقبه الرشيدي بما نصه: قوله م ر: بقصد السنية والبدل لم يكف بحث الشيخ ع ش: أن مثله ما إذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد أحدهما فات الآخر بخلافه في تلك مع أن موضوع اللفظ فيها الدعاء اه.\rويأتي عن السيد البصري ما يوافقه..قوله: (ولو معها) يراجع سم قد قدمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضا قول البصري ما نصه قوله: ولو معها يؤخد من قرينة التمثيل أن المراد منع التشريك بين البدلية وسنة مقصودة فلا يرد عليه أنه لا يضر في عدم الصارف قصد التشريك كنية التبرد مع نية معتبرة في الوضوء وقصد الصلاة ودفع الغريم وما يأتي له في الاعتدال أن المضر رفع الرأس بقصد الفزع وحده ونحو ذلك لان جميع ما ذكر ليس فيه تشريك بين مقصودين شرعا بفعل واحد حتى لو فرض في مسألتنا قصد نحو الدعاء مع البدلية لم يضر اه وقد مر عن الرشيدي ما يوافق أوله وأما قوله: حتى لو فرض الخ قد تقدم عن المغني وشرح المنهج وسم ما يخالفه إلا أن يخص قوله المذكور بما إذا كان البدل قرآنا..قوله: (من قرآن) إلى قوله: أي بالنسبة في المغني وشرح المنهج وكذا في النهاية إلا قوله وترجمة الذكر والدعاء.\rقوله: (وعجز عن التعلم) ينبغي وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق الوقت قاله سم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلم مع سعة الوقت وقد تقدم عنه وفي الشرح خلافه فالاولى إسقاط هذه","part":2,"page":48},{"id":522,"text":"المقولة..قوله: (نظير ما مر) أي عجزا نظير عجز مر في شرح فإن جهل الفاتحة قول المتن: (وقف الخ ولا يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الاخرس الذي طرأ خرسه شيخنا.\rقوله: (وذلك) أي وجوب الوقوف..قوله: (ويسن) إلى قوله والقنوت في النهاية والمغني قول المتن: (عقب الفاتحة) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها باء موحدة ويجوز ضم العين وإسكان القاف وأما عقيب بياء قبل الباء فلغة قليلة كردي.\rقوله: (لقارئها) وكذا لسامعها كما نقله بعضهم عن الطوخي شيخنا ويأتي في الشرح ما يخالفه..قوله: (ولو خارج الصلاة) إلى قوله وينبغي في المغني إلا قوله: نعم إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا ما ذكر وقوله: وفي حديث إلى التنبيه..قوله: (لكنه) أي التأمين.\rقوله: (ومثلها) أي: الفاتحة..قوله: (إن تضمن دعاء) كذا في شرح م ر وظاهره: ولو في أوله وفيه وقفة سم عبارة ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدم الدعاء وتأخره لكن في سم على المنهج ما نصه: قال م ر: لو أتى ببدل الفاتحة فإن ختم بدعاء أمن عقبه اه وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه قول الشارح م ر محاكاة للمبدل اه وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه اه والاقرب الاول أي ما مر عن ع ش..قوله: (تمييزا لها) أي لفظة آمين (وحسن الخ) عبارة المغني والنهاية قال في الام ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر كان حسنا اه..قوله: (وذلك للخبر المتفق عليه الخ) هذالا يفيد حكم المنفرد والامام صريحا سم عبارة النهاية لخبر أنه (ص) كان إذا فرمن قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته اه زاد المغني الخبر الذي في الشرح وعبارة شرح بافضل والمنهج للاتباع في الصلاة وقيس بها خارجها اه..قوله: (والحاضرون الخ) عطف على المؤمنون الخ والاولى قلب العطف.\rقوله: (غفر له ما تقدم الخ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الاشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر نهاية..قوله: (عقب) أي إلى آخره.\rقوله: (ينبغي استثناء نحو رب الخ) وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ع ش..قوله: (رب اغفر لي) ينبغي ندبه للحديث المذكور وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر الفاتحة لما مر من التمييز بصري..قوله: (نظير ما مر) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد ا ه سم أي بخلافه لعذر كسهو وجهل أو إعياء فلا يضر..قوله: (على من قال لا يفوت الخ) اعتمد هذا الاستاذ في الكنز سم أقول وكذا المغني والنهاية حيث قالا: ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره على الاصح كما في المجموع اه قال ع ش: قوله م ر: إلا بالشروع الخ ظاهره أنه لا يفوت\rبالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب لجواز حمله على أن الاولى المبادرة إليه لا أنها شرط لكن قال حج أنه يفوت بالسكوت إذا طال الخ اه وقال الرشيدي: قوله م ر: إلا بالشروع الخ أي أو بطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة اه عبارة شيخنا والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفط بغيره وإن قل ولو سهوا نعم","part":2,"page":49},{"id":523,"text":"يستثنى رب اغفر لي ونحوه الخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا لا بالسكوت وإن زاد على السكتة المطلوبة اه..قوله: (بالشروع في الركوع الخ) كان وجهه أنه لما كان تتمة للفاتحة لا يفعل في محلها نعم ظاهر كلامه أنه يفوت بالشروع في الانحناء وإن لم يخرج عن حد القيام وهو محل تأمل لان الاصل لو بقي منه شئ جاز له الاتيان به حينئذ فأولى تابعه فليتأمل.\rوقد يقال: لا يحصل الشروع فيه حقيقة إلا بالوصول لاقله بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت بذلك الاشعار بالاعراض كما في التلفظ بلفظ قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في الركوع بل كلامهم كالصريح في الفوت بمجرد التكبير للركوع..قوله: (والافصح) إلى قوله: أو مجرد الخ في النهاية والمغني إلا قوله: ويسكن إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن: (ويجوز القصر) أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه رشيدي..قوله: (الامالة) أي مع المد نهاية ومغني عبارة شيخنا بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الامالة وعدمها وبالقصر لكن المد أفصح ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر ففيه خمس لغات اه.\rوقوله: خمس لغات قضية ما قدمه أن لغاته ست إلا أن يراد بقوله: مع المد مد بلا إمالة..قوله: ومعناها الخ) ظاهره أنها في التشديد مع القصر باقية على أصلها وهو ما صرح به شيخ الاسلام في الاسني والغرر ومقتضى كلام الشارح في فتح الجواد أنها أيضا بمعنى قاصدين فليحرر بصري أقول وكذا ظاهر المغني والنهاية أنه راجع للتشديد مع القصر أيضا عبارتهما وحكي التشديد مع القصر والمد أي قاصدين إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك وهو لحن بل قيل إنه شاذ منكر ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء كما في المجموع اه.\rقال ع ش: قوله: م ر: وهو لحن الخ أي التشديد مع المد والقصر وبه صرح في شرح الروض وقوله: لقصده الدعاء قضيته أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت وبه صرح حج اه وعبارة الرشيدي قوله: م رأي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمد وصرح به في الامداد لكن في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه للممدود فقط اه وقوله: في الامداد أي وشرح بافضل عبارته فإن شدد مع المد أو القصر وقصد أن\rيكون المعنى قاصدين إليك الخ لم تبطل اه..قوله: (وكذا إن لم يرد شيئا الخ) وفي البجيرمي عن الشوبري وفي الكردي عن القليوبي والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الاطلاق اه وجرى عليه شيخنا عبارته وجعل الرملي التشديد أي بقسميه لحنا قال: وقيل: شاذ منكر لكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد به معناها الاصلي وحده وهو قاصدين بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الاصلي أو أطلق فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ اه وظاهر صنيعه أن الحصر المذكور مما قاله الرملي وعليه فلعله في غير النهاية وإلا فكلام النهاية كما مر كالمغني ظاهر في موافقة التحفة فليراجع قول المتن: (مع تأمين إمامه) شمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة وهو كذلك نهاية.\rوقال ع ش: قول المصنف مع تأمين إمامه يخرج ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم أي أو غيرهما فلا يسن له التأمين اه..قوله: (لا قبله) إلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وليس وإلى قوله وقضية الخ في النهاية إلا ما ذكر..قوله: (كما دل الخ) علة لقوله: ليوافق الخ وهو علة للمتن كردي.\rقوله: (الخبر السابق) وجد الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه الخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الامام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الامام يوافق تأمين الملائكة رشيدي..قوله: (وبه يعلم الخ) أي بسن المعية أو بذلك الخبر.\rقوله: (أن المراد بأمن الخ) ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين نهاية وكذا في سم عن الكنز..قوله: (أراد أن يؤمن) الانسب تأويله بشرع فتأمل إن كنت من أهله بصري..قوله: (ولان التأمين الخ) عطف على قوله ليوافق كردي ورشيدي.\rقوله: (إلا لتأمينه) فإن لم يؤمن الامام أو لم يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لا، أمن هو مغني وأسني..قوله: (إلا إن سمع قراءة إمامه) الظاهر أنه لا بد من سماع يتميز معه الحروف لا مجرد صوت ولو سمع بعضها فهل يؤمن مطلقا أو لا يؤمن مطلقا أو يقال إن سمع ما قبل اهدنا لم يؤمن أو هي وما بعدها أمن محل","part":2,"page":50},{"id":524,"text":"تأمل بصري ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجواد ما نصه: والذي يتجه أن العبرة بالآخر لانه الذي يليه التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها الاقرب نعم، فيكفي سماع ولا الضالين مثلا اه..قوله: (ويؤيده ما يأتي الخ) ويؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم.\rقوله: (سوى هذا) يظهر أن أصل ندب المقارنة يحصل بمقارنة جزء لجزء وأكملها مقارنة الجميع للجميع بصري..قوله: (ولو أخره الخ) أي الامام افهم\rأنه لو لم يؤخره بأن قصر الزمن بعد فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ وعليه فلو أسرع بالتأمين قبل إمامه، فالاقرب أنه يعتد به في حصول أصل السنة فلا يحتاج في أدائها إلى إعادته مع الامام ع ش..قوله: (أمن قبله الخ) قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي: ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: كفى تأمين واحد أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته اه..قوله: (وقد يشكل عليه) أي على اعتبار المشروع هنا دون فعل الامام،.\rقوله: (فاعتبر) أي فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الامام إذا جهر فيها الامام فيجهر به المأموم كما اعتمده الجمال الرملي في شرح البهجة واقتضاه كلام الشارح في التحفة اه وسيأتي ما يتعلق بالمقام..قوله: (لغير المأموم) أي ولو كان خارج الصلاة ع ش وأقره البجيرمي قول المتن: (ويجهر به الخ) وجهر الانثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي والاماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه، وفي دعائه في قنوت الصبح، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه نهاية ومغني وينبغي أن يزاد على ذلك نحو سؤال الرحمة عند قراءة آيتها ونحو تكبير الانتقالات من مبلغ احتيج إليه وتنبيه ما يغلطفيه الامام كالقيام لركعة زائدة إذا لم يرد بالفتح ما يشمله كردي..قوله: (قطعا) وقيل: فيهما وجه شاذ مغني..قوله: (ندبا في الجهرية) أي جهرا متوسطا وتكره المبالغة فيه ع ش.\rقوله: (والمأموم) أي لقراءة إمامه ويسر به لقراءة نفسه عباب اه سم قول المتن: (في الاظهر) قال في المجموع ومحل الخلاف إذا أمن الامام وإلا استحب للمأموم الجهر قطعا ليسمعه فيأتي به مغني فقول الشارح: فإن تركه إمامه يوهم جريان الخلاف فيه أيضا ثم رأيت ابن شهبة قال بعد ذكر كلام المجموع: وقضية كلام الروضة والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن المذهب إجراء الخلاف وإن لم يجهر الامام انتهى فلعل كلام الشارح مبني عليه بصري..قوله: (لرواية البخاري) إلى المتن في النهاية..قوله: (فيسرون الخ) عبارة شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله فلا جهر بالتأمين وفيها ولا معية بل يؤمن الامام وغيره سرا مطلقا اه.\rقال البجيرمي: قوله فلا جهر بالتأمين الخ ظاهره ولو سمع قراء إمامه وعبارة سم على الغاية ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الامام فيه بل يؤمن كل سرا نعم إن جهر الامام بالقراءة فيها أي السرية لم يبعد سن موافقته انتهت ومقتضى كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه، ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة إمامه أم لم يسمع ع ش اه كلام البجيرمي..قوله: (في السرية) إلى قوله: وقاعدة الخ في النهاية إلا قوله: وإن طال إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: بل بعضها إلى الافضل قول المتن: (ويسن سورة الخ) للاتباع بل قيل بوجوب ذلك شرح بافضل ويكره ترك قراءة السورة كما قاله ابن قاسم شيخنا..قوله: (في سرية الخ) ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل السنة نهاية وسم وفتح الجواد،.\rقوله: (لم يسمع) ينبغي سماعا مفسرا سم.\rقوله: (في غير صلاة الخ) أي ولو كان الغير منذورة خلافا للاسنوي نهاية.\rقوله: (الجنب) أي ونحوه.\rقوله: (وذلك) راجع إلى المتن.\rقوله: (للحديث الصحيح الخ) في تقريبه وقفة.\rقوله: (أم القرآن عوض من غيرها) يتأمل معناه فإنها بحيث وجبت كان","part":2,"page":51},{"id":525,"text":"وجوبها أصليا وليست عوضا عن شئ وفي شرح الجامع الصغير ما حاصله ليس المراد بالتعويض أنه كان ثم واجب وعوضت هذعنه بل المراد أنها اشتملت على ما فصل في غيرها من الذات والصفات والثناء وغير ذلك فقامت مقام غيرها في إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على ما فيها حتى يقوم مقامها ع ش.\rقوله: (بآية الخ) والاوجه أنه لقرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لانها آية من كل سور نهاية وفي الكردي بعد ذكر مثله عن فتح الجواد وغيره ما نصه: وفي الايعاب لا فرق بين أن يقصد كونها غير التي في الفاتحة أو يطلق اه..قوله: (بل ببعضها الخ) كذا في شرحي البهجة والمنهج لشيخ الاسلام كردي.\rقوله: (على الاوجه) ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور كالم وص وق ون إن قلنا إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولاحظ ذلك لانه حينئذ جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الامر أنه آية حذف بعضها وهذا لا ينافي إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل سم..قوله: (وسورة كاملة أفضل الخ) ومع هذا لو نذر بعضا من سورة معينة وجب عليه قراءته ولا تقوم سورة أخرى مقامه وإن كانت أطول كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزئه وخرج بالمعينة ما لو قال لله علي أن أقرأ بعض سورة فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة سورة كاملة ع ش.\rقوله: (وإن طال) المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر اه سم أي لاأطول منها نهاية ومغني..قوله: (على زيادة الحروف) أي على ثوابها.\rقوله: (ما لكثيرين هنا) وافقهم النهاية والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (وعلله بأن السنة الخ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن في التراويح فإن لم يرد ذلك فالسورة\rأفضل كما في سم على المنهج عن تصريح م ر بذلك ع ش ورشيدي..قوله: (ومثلها نحو سنة الصبح) قضيته أن البعض في سنة الصبح أفضل ولعله بالنسبة لغير الكافرون والاخلاص سم عبارة الكردي فالبعض فيه أفضل من سورة لم ترد وأما الواردة كالكافرون والاخلاص في سنة الصبح فهما أفضل من آيتي البقرة وآل عمران فتنبه له اه..قوله: (لورود البعض الخ) أي آيتي البقرة وآل عمران نهاية ومغني.\rقوله: (إذا لم يحفظ غيرها) شامل للذكر والدعاء فلينظر سم لكن المتبادر من المقام عدم الشمول.\rقول المتن: (إلا في الثالثة الخ) شمل ذلك ما لو نوى الرباعية بتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع نهاية يعني لو فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له رشيدي وع ش..قوله: (وما بعد أول تشهد) عبارة النهاية ولو اقتصر المتنفل على تشهد سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الاول اه..قوله: (تكونان أقصر من الاولين) أي وتكون الرابعة أقصر من الثالثة نهاية ومغني..قوله: (لندب) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (في الاول) الاولى التأنيث.\rقوله: (وبه) أي بقوله لان النشاط الخ.\rقوله: (يتوجه) الاولى يوجه من التوجيه.\rقوله: (من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الامام سم.\rقوله: (كما يأتي الخ) أي في التنبيه في قوله وحينئذ يصدق الخ كردي..قوله: (سياقه) أي المتن.\rقوله: (منها معه) أي من صلاة إمامه مع الامام..","part":2,"page":52},{"id":526,"text":"قوله: (أو من صلاة نفسه) عطف على قوله من صلاة إمامه.\rقوله: (لكنه لم يتمكن الخ) كان تخصيص هذه الصورة بهذا التقييد ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها سم..قوله: (لكنه الخ) أي فهذا معنى السبق بهما سم..قوله: (في الحالة الاولى أو الثانية) لعل مراده بالحالة الاولى جعل ضمير بهما للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للاولين فإنه لم يتقدم إلا هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شئ واحد وهو أنه إن لم يدرك الامام في أولتي الامام بل في أخيرتي الامام وذلك حالة واحدة ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة للامام أو الاولى الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الاولى أيضا فإنه يعقل أن يقال إن سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الامام ورابعته اللتين أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الامام ولم يتمكن من قراءة السورة فيهما فليتأمل سم.\rوقوله: ولم يتمكن صوابه إن تمكن\r.\rقوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي قوله: وهو خلف الامام الخ معتبر في قوله أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للامام وقوله أو الاولى والثانية بالنسبة للمأموم..قوله: (لنحو بطء قراءة الامام) أي ككون الامام قرأها فيهما نهاية ومغني..قوله: (لكونه مسبوقا الخ) كأن وجد الامام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد قيامه من الركعة نوى المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في باقي صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا اقتدى بالامام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الامام راكعا فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد أن الامام يتحمل عنه السورة حتى يرد أن الامام لا تسن له السورة في الاخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم اه..قوله: (لئلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني.\rقوله: (لان السنة الخ) لان القراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أحق مغني.\rقوله: (وبين العبارتين فرق) أي لان الاولى محتملة لكون الفعل مكروها أو خلاف الاولى والثانية صادقة بكون الفعل مباحا ع ش،.\rقوله: (بأن الضمير الاول) أي ضمير بهما (والثاني) أي ضمير فيهما..قوله: (في ذلك) أي في مرجع الضميرين.\rقوله: (وأكثرهم الخ) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه..قوله: (وزعم بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي: يرده الخ..قوله: (أو الاول) أي عود الضمير الاول.\rقوله: (لانه لا يعقل الخ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك الاوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الامام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه سم..قوله: (لا بالنسبة الخ) راجع لقوله: سبقه بهما الخ.\rقوله: (لصلاة نفسه) أي لانه يأتي بهما ولا بد وقوله: (ولا بالنسبة","part":2,"page":53},{"id":527,"text":"لصلاة الامام) أي لانه أدركهما معه سم.\rقوله: (من الاعتبارين المذكورين) أي الحالتين المذكورتين كردي.\rقوله: (وفي المجموع) إلى قوله: قال ذكر ع ش عن الزيادي مثله.\rقوله: (ويوجه) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو تر ك سورة الجمعة في الاولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين في الثانية، إلا أن يفرق بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل سم..قوله: (عد الخ) جواب لما.\rقوله: (قال عنها) أي المجموع عن التبصرة.\rقوله: (وعلى هذا) أي على قوله ومتى لم يمكنه الخ.\rقوله: (وأمكنته الخ) أي ولم يقرأها فيهما.\rقوله: (انتهى) أي كلام المجموع.\rقوله: (بل الاولى الخ) كان المناسب تقديمه على قوله وفي المجموع الخ كما هو ظاهر.\rقوله: (يمنع تشتت الضمير) أي لكن فيه تشتت في المعنى فتأمله سم أي بالنسبة للضمير الاول وأما توجيهه بقوله السابق في التنبيه لانه إذا أدرك ثالثة الامام الخ فظاهر التكلف..قوله: (من صلاة نفسه) أي مع الامام و.\rقوله: (حين تداركهما) أي ثالثة ورابعة نفسه سم.\rقوله: (سلكه الشارح المحقق) أي والنهاية والمغني.\rقوله: (عليه) أي الشارح المحقق.\rقوله: (مما قررته الخ) وهو قوله لانه إذا أدرك الخ.\rقوله: (وخرج الخ) كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ذلك لا الخروج بمعنى المخالفة في الحكم لان ما ذكر هنا موافق لما تقدم كما يعرف بالتأمل و.\rقوله: (بفيهما الخ) قد يقال هو خارج بما قبل فيهما سم.\rقوله: (بالاعتبار السابق) لعل مراده به قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن أدركهما الخ لا قوله: أو بالاوليين الدال الخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ذلك.\rوقوله: (أو بالاولى) أي بذلك الاعتبار سم.\rقوله: (الذي يسمع) إلى قوله: وفارقهما في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى المتن وقوله: وإن نازع إلى المتن وقوله: وفعلها.\rقوله: (وقيل: تحرم الخ) عبارة المغني والاستماع مستحب وقيل واجب وجزم به الفارقي في فوائد المهذب اه.\rقوله: (واختير إن آذى غيره) والقياس أنه إن غلب على ظنه الايذاء حرم وإلا كره بصري.\rقوله: (بأن لم يسمعها الخ) لا يخفى ما في هذا التصوير عبارة النهاية والمغني فإن لم يسمع قراءته كأن بعد عن إمامه الخ..قوله: (فيقرأ في سرية جهر الامام فيها لا عكسه) الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية فلجريان الخلاف وجه وأما إذا أسر في الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة إلا على الضعيف المقابل للاصح في السرية القائل بأنه لا يقرأ فيها أخذا بعموم النهي وقطعا للنظر عن المعنى الذي لاجله ورد النهي عن القراءة، فليتأمل بصري.\rقوله: (اعتبار فعل الامام) اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني..قوله: (الحاضر) سيذكر محترزه.\rقوله: (لكن بالشروط) عبارة شرح بافضل وأشار بقوله للمنفرد الخ إلى أن طواله وكذا أوساطه لا تسن إلا للمنفرد وإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ عليهم غيرهم وإن قل حضوره رضوا بالتطويل وكانوا أحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجراء عين وإلا اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر فإن","part":2,"page":54},{"id":528,"text":"اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصلوات على قصار المفصل ويكره خلافه خلافا لما ابتدعه جهلة الائمة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر أذكار الصلاة فلا يسن للامام تطويلها على أدنى الكمال فيها إلا بهذه الشروط وإكره اه.\rقوله: (في دعاء الافتتاح الخ) أي في زيادة الامام فيه على ما تقدم بيانه سم قول المتن: (طوال المفصل الخ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال والاوساط إذا انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقهما.\rقوله: (وحكمته الخ) اعلم أن الحكمة المذكورة تامة في الصبح وفي الثلاثة الاخيرة.\rوأما في المغرب فمحل تأمل بل مقتضى ما ذكره فيها أن تكون كالثلاثة لانها وجد فيها مقتض للتخفيف وهو ضيق الوقت، ومقتض للتطويل وهو قصر الفعل، فاستحب التوسط كما أن تلك وجد فيها مقتض للتخفيف وهو طول الفعل، ومقتض للتطويل وهو طول الوقت، بصري.\rأقول: ويفرق كما هو ظاهر بأن مقتضى التخفيف هنا أقوى منه في الثلاثة ومقتضى التطويل بعكس ذلك ثم قوله الاخيرة حقه المتوسطة..قوله: (وفعلها) الاولى حذفه فتأمل،.\rقوله: (فجبرت بالتخفيف) يتأمل معنى كون التخفيف جبرا للقصر سم يعني: قصر الفعل وإلا فالمناسبة بالنسبة لقصر الوقت ظاهرة،.\rقوله: (وبما مر) أي بقريب الطوال، فيه أي في الظهر،.\rقوله: (وفارقهما) أي الظهر والعصر والعشاء..قوله: (لقلة النشاط فيه الخ) ولطول فعله بالنسبة إليها المقتضي للتخفيف بصري،.\rقوله: (فهي مرتبة الخ) وبقي حكمة الجهر ما هي ولعلها أنها لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه وخص بالاوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الاسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية لان وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة ع ش.\rقوله: (إلى عم الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول وطواله، كما قال ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة وقصاره كالعصر وعبارة الثاني وطواله كالحجرات واقتربت والرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقصاره كالعصر والاخلاص وقيل طواله من الحجرات إلى عم ومنها إلى الضحى أوساطه ومنها إلى الآخر قصاره اه سيد عمرو في شرح بافضل مثل ما في النهاية عبارته قال ابن معن وطواله من الحجرات إلى عم الخ وفيه نظر والمنقول كما قاله ابن الرفعة وغيره أن طواله كقاف الخ..قوله: (على ما اشتهر).\rفائدة: قال ابن عبد السلام: القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبت فالاول كلام الله\rفي الله، والثاني كلام الله في غيره فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لان النبي (ص) لم يفعله ولانه يؤدي إلى هجران بعض القرآن ونسيانه مغني.\rقوله: (ويسن) أي للمصلي الحاضر قول المتن: (لصبح الجمعة الخ) شمل ذلك ما إذا كان إماما لغير محصورين نهاية وهو صريح صنيع شيخ الاسلام في المنهج والاسني والشارح في شرح بافضل بخلاف ظاهر صنيعه هنا قال الكردي: وتبع الجمال الرملي على ذلك القليوبي والشوبري والحلبي وغيرهم اه.\rقوله: (إذا اتسع) إلى قوله: وبه يتضح في المغني، وإلى قوله: وحديث الخ في النهاية..قوله: (لثبوته) أي كمالهما وكذا ضمير دوامه.\rقوله: (وبه الخ) أي بالتعليل،.\rقوله: (ما قيل الاولى الخ)","part":2,"page":55},{"id":529,"text":"مال إليه المغني.\rقوله: (منظر في سنده) وبفرض صحته هو لبيان الجواز سم.\rقوله: (أتى بهما في الثانية) كذا في المغني وشرح المنهج،.\rقوله: (أو قرأ هل أتى في الاولى الخ) هلا يقال قرأهما أيضا لان الاتيان بكل في محلها مطلوب أيضا وفيما ذكره تدارك أصل الاتيان بهما وقد يقال بأن ما ذكره بيان لاصل سنة الاتيان بهما.\rوأما الكمال ففيما ذكر لا يقال يلزم عليه تطويل الثانية لانا نقول لا مانع منه لاستدراك فضيلة ألا ترى أنه لو ترك السجدة في الاولى قرأها في الثانية وهو أبلغ في التطويل، وأنه لو تعارض التطويل والترتيب قدم الترتيب كما سيأتي بصري..قوله: (قطعها) ينبغي أن لا يكون في أثناء كلام مرتبط فيهما يظهر، بصري.\rقوله: (أما إذا ضاق الوقت الخ) هذا الاطلاق قد يخالف ما تقدم عن الانوار في مبحث المد سم..قوله: (على الاوجه) خلافا للاسني والخطيب في شرح التنبيه والنهاية حيث قالوا: واللفظ للاخير ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة وكذا في الاخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة، قاله الفارقي وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه.\rقوله: (من تفرده الخ) عبارة المغني قال الفارقي: ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الانسان، قال الاذرعي: ولم أره لغيره اه..قوله: (وأما المسافر) إلى قوله: لحديث الخ في النهاية والمغني إلا قوله: في الجمعة وغيرها قوله: وأما المسافر أي وإن قصر سفره أو كان نازلا شرح بأفضل..قوله: (في الجمعة وغيرها) أي الجمعة هو ظاهر النهاية أيضا ويوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منه التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له، ولو قيل: إذا كان نازلا كما ذكر لا يطلب خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه لم يبعد ع ش.\rقوله: (الكافرون\rثم الاخلاص الخ) وتسنان أيضا في سنة الصبح والمغرب والطواف والاحرام والاستخارة شرح بافضل.\rقوله: (وإيثارهم الخ) مقتضى كلام النهاية والمغني أنه أي المسافر بالنسبة لما عداها أي صلاة الصبح كغيره ومقتضى قول الشارح وإيثارهم المسافر بالتخفيف الخ خلافه فليحرر بصري.\rأقول: يفهم عموم التخفيف في حق المسافر تقييد الشارح سن ما ذكر في الصبح وغيره بكون المصلي حاضرا ويصرح بذلك قوله في الامداد: ولا يخص التخفيف في حق المسافر بالصبح اه.\rوأيضا فقضية التخفيف في صلاة الصبح مع تأكد سورتيهما حتى طلبتا من إمام غير محصورين طلب التخفيف في غيرها بالاولى وعبارة شيخنا وهذا في غير المسافر أما هو فيقرأ في صلاة الصبح، وقيل: في جميع صلاته بالكافرون والاخلاص تخفيفا عليه اه.\rقوله: (ويسن الجهر) إلى قوله: وفتاوى المصنف في النهاية والمغني.\rقوله: (في الصلوات الجهرية الخ) عبارة النهاية والمغني في صبح وأوليي مغرب وعشاء وإمام في جمعة للاتباع والاجماع في الامام وقيس عليه المنفرد ويسر كل منهما فيما سوى ذلك ثم ما تقرر في المؤداة.\rأما الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسر فيما سوى ذلك نعم يستثنى صلاة العيد فيجهر في قضائها كالاداء هذا كله بالنسبة للذكر أما الانثى والخنثى فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الذكر فإن كان ثم أجنبي يسمعهما كره بل يسران فإن جهرا لم تبطل صلاتهما.\rوأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء","part":2,"page":56},{"id":530,"text":"والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف وقت جهر اه بحذف.\rقوله: (ولو قضاء) أي كان قضاها بعد الزوال سم.\rقوله: (لا يجهر مصل الخ) شامل للفرض وغيره.\rقوله: (على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه نظر لانه مقصر بالنوم حينئذ سم.\rقوله: (وبه) أي بقوله وفتاوى المصنف.\rقوله: (إن كان الخ) المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن الخ..قوله: (ثم نظر فيه) أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوي.\rقوله: (وبحث الخ) أي ابن العماد حيث قال: ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لانه لا يعرف إلا منه اه.\rوما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش اه شرح المختصر للشارح اه بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر..قوله: (مطلقا)\rأي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة..قوله: (ونوافل الليل) إلى الفرع في النهاية والمغني.\rقوله: (المطلقة) خرج به المقيدة بوقت أو سبب فنحو العيدين يندب فيه الجهر كما مر ونحو الرواتب يندب فيه الاسرار شرح بافضل.\rقوله: (يتوسط الخ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الاسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي، قال: ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والاسرار بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ومغني.\rوقال ع ش: قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه وهذا يخالف لاطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل الخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب الخ ما نصه: ويحرم الجهر عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط، ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والاسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما اه وهو صريح في العموم.\rقوله: (أو يدعي أن بينهما واسطة الخ) وهو الاولى مغني ونهاية..قوله: (يسن) إلى قوله: إن علم في النهاية والمغني، إلا قوله: وضبطت بقدر سبحان الله وقوله: وبينه وبين التعوذ وقوله: وبين آمين والسورة.\rقوله: (أن يسكت) أي بعد تأمينه.\rقوله: (وأن يشتغل) إلى قوله: وحينئذ في النهاية..قوله: (والموالاة) فلو تركها كأن قرأ في الاولى الهمزة والثانية لايلاف قريش كان خلاف الاولى ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم الاخلاص الخ خلاف الاولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الاخلاص ع ش ويستثنى من كراهة ترك الموالاة ما استثني كالكافرون والاخلاص فيما مر بجيرمي..قوله: (وفارق) أي تنكيس السور حيث كان مكروها.\rقوله: (بأنه) أي تنكيس الآي.\rقوله: (مع كون ترتيبها الخ) معتمد وقيل: اجتهادي ع ش.\rقوله: (بخلافه) أي التنكيس.\rقوله: (من كل سورة) لعله ليس بقيد فمثله تفريق آيات سورة واحدة كما يشمله قول البيهقي الآتي.\rقوله: (يرده الخ) خبر لكن ظاهر الخ والضمير المنصوب راجع للباقلاني.\rقوله: (بكراهته) أي الخلط.\rقوله: (وقريبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح مرارا موضوعا فوقه صح وفي بعض النسخ: وبحرمته.\rقوله: (والاول أقرب) وفي أصل الشارح","part":2,"page":57},{"id":531,"text":"بخطه: والاقرب الاول، وقال عبد الرؤوف: ويظهر غير ذلك وهو أن يقرأ بعض الفلق ويسلم بذلك من الكراهة التي في تطويل الثانية على الاولى وعدم الترتيب إذ غاية الاقتصار على بعض الفلق أنه مفضول وهو أهون من الكراهة اه وبه صرح في النهاية بصري..قوله: (أن يشتغل بدعاء الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل الامام أنه يسن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها م ر اه سم واعتمده شيخنا..قوله: (ولو لم يسمع) إلى قوله: إن ظن في النهاية إلا قوله: وكذا في أوليي السرية..قوله: (إن ظن إدراكها) يؤخذ منه أنه لا نظر حينئذ لفوات السورة بصري.\rقوله: (قال في المجموع) إلى قوله: اه اعتمده المغني.\rقوله: (وأن لا يقف) إلى قوله: اه اعتمده النهاية..قوله: (لم تسن له الاعادة الخ) كان وجهه الخروج من خلاف ابن سريج المار في الموالاة فتذكر بصري وفيه أن خلاف ابن سريج المار إنما هو في تكميل الفاتحة مع الشك في إتيان البسملة..قوله: (الانحناء) وقيل الخضوع شيخنا قول المتغ: (وأقله الخ) ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شئ أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لان الاصل عدمه نهاية وشيخنا وكذا في المغني إلا قوله: ولو شك الخ.\rقال ع ش: قوله: ولو عجز عنه إلا بمعين الخ قضيته أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام وقوله: أو انحناء على شقه الخ فهل شرط الميل لشقه أن لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج أقول: الظاهر نعم لان اعتناء الشارع به أقوى اه.\rقوله: (للقائم) أي أما ركوع القاعد فتقدم مغني ونهاية.\rقول المصنف: (أن ينحني) هذه لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض تلامذته تصحيحا للفظه ع ش..قوله: (انحناء) إلى قوله: ومن ثم في المغني والنهاية إلا قوله: وإلا بطلت وقوله: وإن نظر فيه الاسنوي وقوله: أو قتل نحو حية.\rقوله: (لا مشوبا بانخناس) وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعا كافيا ولا يكفيه هوي الانخناس شيخنا.\rوقوله: ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته أي لان ذلك زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب أو تشبهه ويأتي في الشرح ما يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره.\rقوله: (وإلا بطلت) عبارة النهاية وغيره فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء اه.\rقال ع ش: قوله ولا به مع انحناء ظاهره م ر كشيخ الاسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على\rالصواب وقضية كلام حج البطلان بمجرد ما ذكر لكن الاقرب لاطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر كالشيخ وحمل كلام حج بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على الصواب اه.\rوقوله: بعد فرضه في العامد العالم تقدم عن شيخنا خلاف هذا الفرض.\rقول المتن: (قدر بلوغ راحتيه الخ) هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض الركبة أو لا محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري..قوله: (أي كفيه) أي بطنهما نهاية عبارة المغني وشرح المنهج وشرح بافضل والراحتان ما عدا الاصابع من الكفين اه.\rقال ع ش: وهي أولى لاخراجها الاصابع صريحا اه.\rقوله: (لو أراد وضعهما الخ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى بذلك لئلا يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف بجعل لو مصدرية وعلى كل الاولى حذف أراد..قوله: (مع اعتدال خلقته) وظاهر أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن يكون كل منهما مناسبا لاصل خلقته بأن لا تطول يداه أو تقصرا بالنسبة لما تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا تقرب ركبتاه من وركيه أو من قدميه كذلك.\rوأما اعتدال أصل الخلقة بأن لا يكون طويلا جدا ولا قصيرا فليس له دخل فيما نحن فيه ولا يتعلق به حكم كما هو ظاهر ثم رأيته كذلك في عبارة الشيخين ومن تبعهما كالشارح المحقق فيتعين جعل عطف ما بعده من عطف التفسير بصري.\rوقوله: فتعين الخ فيه نظر فقد أشار النهاية والمغني إلى محترز كل منهما بقولهما: ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع منهما شئ لم يعتبر ذلك اه.\rوقال شيخنا: إن الاول محترز الاول والثاني محترز الثاني.\rقوله: (لا يسمى ركوعا) إن أراد لغة فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه","part":2,"page":58},{"id":532,"text":"مصادرة.\rقوله: (وإن نظر فيه) أي في عدم كفاية ما ذكر من الامرين.\rقوله: (راحتي القصير) أي قصير اليدين وكذا إذا قطع منهما شئ كما مر آنفا عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل لقصر الطارئ بنحو القطع..قوله: (عن ذلك) أي الطمأنينة مغني قول المتن: (ولا يقصد به غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ سم.\rقوله: (لا أنه الخ) الاولى حذف الهاء..قوله: (لا أنه يقصده نفسه) أي فقط فلو أطلق أو قصده وغيره لم يضر ع ش وحلبي وكردي..قوله: (أو قتل نحو حية) صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل لحد الركوع أو أكثر سم، زاد ع ش: وهل يغتفر له الافعال الكثيرة أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول خلافا لما نقل عن فتاوى الشهاب الرملي، لان هذا الفعل مطلوب منه فأشبه دفع العدو\rوالافعال الكثيرة في دفعه لا تضر اه..قوله: (لم يكف) ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز، نهاية وسم.\rقوله: (تلك) أي الصلاة الاخرى المشروع فيها سهوا،.\rقوله: (معتقدا النفلية) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب سم..قوله: (وليس بصحيح) أي بل يحسب سم، ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (بل ذاك) أي ما هنا أولى أي بالحسبان.\rقوله: (كما هو ظاهر) فيه تأمل..قوله: (ولو شك) أي غير المأموم.\rقوله: (كما في الروضة) اعتمده م ر اه سم..قوله: (فيه) أي فيما في الروضة والمجموع.\rقوله: (لانه الخ) متعلق بقوله: وإنما لم يحسب الخ،.\rقوله: (إذ لا يلزم الخ) يتأمل جدا وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع سم، عبارة البصري: لا يخفى ما في التطبيق بينه وبين معلله فلو جعله علة مستقلة لاصل الطلب لكان أنسب، ثم هو يقتضي أنه لو تحقق وجود هوي الركوع يختلف الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه فليحرر اه.\rقوله: (وبه الخ) أي بقوله: لانه صرفه الخ،.\rقوله: (فيحسب له انتصابه الخ) قد يقال: الرفع من الركوع إلى القيام حينئذ أجنبي بالنسبة للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الاول طارئ لا دائم وتابع لا أصلي بخلاف الهوي للسجود فيهما في المسألة السابقة، فليتأمل بصري..قوله: (وما لو قام من السجود الخ) أي فيحسب له ذلك الجلوس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الاخير..قوله: (في الاول) أي في الشك في الفاتحة.\rقوله: (وبه الخ) أي بالفرق المذكور.\rقوله: (بل له الهوي الخ) وفي الفاتحة العباب وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة","part":2,"page":59},{"id":533,"text":"الرباعية هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود، انتهى.\rوقال في شرحه: وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام الرابعة لان القيام الواجب يقوم مقام بعض ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب، انتهى.\rفانظر قوله: أو عكسه الخ مع قوله هنا: بل له الهوي من ركوعه الخ سم..قوله: (لان هوي الركوع الخ) يتأمل جدا و.\rقوله: (بعض هوي السجود) قد تمنع البعضية لان هوي السجود إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع سم، أي: ولو سلم البعضية فكان السجود مستلزما لهوي الركوع ضرورة استلزام الكل لجزئه فينافي ما قدمه من دعوى عدم الاستلزام.\rقوله: (وبه الخ) أي بما قرره في مسألة\rالركوع،.\rقوله: (قول الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخنا..قوله: (ولو هوى إمامه) أي عقب قراءة آية سجدة مغني ونهاية،.\rقوله: (حسب له) اعتمده م ر سم،.\rقوله: (إنما يأتي الخ) خبر أن قول الزركشي الخ.\rقوله: (وكذا قول غيره) أي غير الزركشي،.\rقوله: (معه) أي مع إمامه،.\rقوله: (لا يأتي الخ) خبر قوله: قول غيره الخ و.\rقوله: (أيضا) أي مثل قول الزركشي.\rقوله: (وإشارته) أي ذلك الغير بقوله: بخلاف مسألة الزركشي والوجه الاجزاء في المسألتين لان وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا سم،.\rقوله: (كظن وجوب السجود الخ) الفرق واضح فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة واقع إذ لا بد منها بكل تقدير سواء كان هوي الامام لسجود التلاوة أو للركوع سم.\rقول المتن: (وأكمله الخ) ويكره تركه نص عليه في الام نهاية ومغني..قوله: (كالصفيحة الخ) أي كاللوح الواحد من نحاس لا اعوجاج فيه شيخنا.\rقوله: (ويفرق بينهما الخ) أي بين الركبتين كشبر كردي، قول المتن: (وأخذ ركبتيه بيديه) أي بكفيه ولو تعذر وضع يديه أو إحداهما فعل الممكن نهاية،.\rقوله: (للاتباع فيهما الخ) أي في الاخذ والتفرقة،.\rقوله: (تفريقا الخ) أخره عن قوله: للاتباع لعدم وروده عبارة المغني والنهاية وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا للاتباع في غير ذكر الوسط اه..قوله: (بأن لا يحرف الخ) فيه إشارة للجواب عن قول ابن النقيب: لم أفهم معناه نهاية ومغني، أي معنى قول المصنف: وتفرقة أصابعه للقبلة ع ش.\rقول المتن: (ويكبر) أي يشرع في التكبير سم.\rقوله: (ونقله البخاري) أي في تصنيف له في الرد على منكر الرفع مغني وع ش..قوله: (وغيره) أي ونقل الرفع غير البخاري ع ش،.\rقوله: (منهم) أي من الصحابة مغني،.\rقوله: (أوجبه) أي الرفع.\rقوله: (بأن يبدأ به الخ) إلى قوله: مادا في النهاية إلا قوله: ويداه إلى مع ابتداء الخ وإلى قوله: حتى في جلسة الخ في المغني إلا ما ذكر.\rقوله: (مع ابتداء التكبير) متعلق بيبدأ.\rقوله: (مادام) إلى المتن: أقره ع ش،.\rقوله: (لانتهاء الخ) تعليل للاستدارك.\rقوله: (من ابتداء الخ) متعلق بيمد،","part":2,"page":60},{"id":534,"text":"و.\rقوله: (رفع رأسه) أي من السجود.\rقوله: (وبحمده) إلى المتن في النهاية، إلا قوله: قيل وكذا في المغني إلا قوله: إنه ورد إلى لان الاعلى.\rقوله: (وبحمده) معناه أسبحه حامدا له وبحمده سبحانه والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد تقول: سبحت في الارض إذا أبعدت مغني،.\rقوله: (لما نزل) وفي النهاية والمغني: نزلت بالتاء.\rقوله: (فلما نزلت الخ) كأن نكتة التعبير هنا بالفاء الاشعار بتأخر نزول هذه عن تلك وهل التعقيب مراد محل نظر ونكتة تأنيث\rالفعل هنا دون ما سبق التفنن والاشعار بجواز الامرين بصري.\rقوله: (وحكمته) أي تخصيص الاعلى بالسجود مغني قوله: (ذلك) أي قرب الجهة والمسافة.\rقوله: (فجعل الابلغ للابلغ) أي والمطلق مع المطلق مغني.\rقوله: (وأقله) أي التسبيح (فيهما) أي الركوع والسجود،.\rقوله: (واحدة) أي مع الكراهة ع ش.\rقوله: (وأكمله إحدى عشرة) كما في التحقيق وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء مغني،.\rقوله: (عليها) إلى قوله: وليصدق في المغني والنهاية إلا قوله: ومثله إلى المتن.\rقوله: (عليها) أي على الثلاث أي يكره له ذلك نهاية ومغني.\rقول المتن: (لك ركعت الخ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الاول لان فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره وأخره في قوله: خشع الخ، لان الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم فيها ع ش.\rوإذا تعارض هذا الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا الدعاء على أكمل التسبيح وهو إحدى عشرة بجيرمي.\rقوله: (خشع لك الخ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك لانه متعبد به وفاقا لم ر ع ش..قوله: (سمعي وبصري) كأن الحكمة والله أعلم في الاقتصار على السمع والبصر دون بقية الحواس الظاهرة وقوع العبث بهما غالبا، وفي تعميم الاعضاء الظاهرة وقوعه بجميعها عادة وفي الاعراض عن القوى الباطنة بالكلية كونها من الامور الدقيقة التي تصان أفهام العوام عنها بصري.\rقول المتن: (وما استقلت به قدمي) أي حملته وهو جميع الجسد فيكون من ذكر العام بعد الخاص شرح بافضل.\rقوله: (وليصدق الخ) قد يقال المقصود منه الانشاء وهو لا يوصف بصدق ولا كذب، فليتأمل بصري.\rوقد يقال: إن الصدق باعتبار ما تضمنه من الخبر أو الدعاء،.\rقوله: (وإنما وجب) إلى المتن في المغني إلا قوله: وألحق إلى ويسن،.\rقوله: (يميزان عنها) يعني حتى يحتاجا إلى التمييز عنها..قوله: (سبحانك اللهم الخ) ينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لانه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا ع ش.\rقوله: (وتكره) إلى المتن في النهاية،.\rقوله: (وتكره القراءة الخ) وفي سم على المنهج عن شرح الروض، قال الزركشي: ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن اه أي فلا تكون مكروهة وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذا مما يأتي في القنوت ع ش،.\rقوله: (في غير القيام) أي من الركوع وغيره من بقية الاركان نهاية ومغني.\rقول المتن: (الاعتدال) أي ولو في النافلة على المعتمد كما صححه في التحقيق نهاية ومغني، قال ع ش: وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه\rركن ولو في نفل وهذه الغاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا، أم كيف الحال ؟ ولعل الاقرب الثاني اه..قوله: (أو قاعدا) إلى قوله: وفي رواية في النهاية والمغني إلا قوله مثلا.\rقوله: (أو قاعدا الخ) ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد مغني ونهاية، قال الرشيدي وع ش.\rقوله م ر: اعتدل وجوبا الخ أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية","part":2,"page":61},{"id":535,"text":"الزيادي اه..قوله: (كما كان الخ) ولو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ركع فهل يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه لانه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لانه أيضا كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه ؟ والذي يظهر الثاني سم، عبارة ع ش: وقضيته م ر: أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض لانه متى قدر على حالة لا يجزئ ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجزئ ما دونه.\rوأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لانه أكمل من القعود اه.\rقوله: (فأقم صلبك الخ) في الاستدلال بهذا الحديث على الطمأنينة نظر ظاهر فليتأمل وكذا بالحديث الذي يليه لا تجزئ الخ بصري، أي فإن كلا منهما إنما يفيد وجوب الاعتدال فقط..قوله: (ويجب) إلى قوله: أو ضعيف في النهاية والمغني، كما مر..قوله: (ذينك) أي الاعتدال والجلوس،.\rقوله: (بذلك الخ) متعلق بالجزم وكذا قوله: غفلة متعلق به.\rقوله: (غفلة الخ) الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى سم على حج اه ع ش وقد يجاب بأن هذا مسلم لو ثبت اطلاعهم على الصريح ولو بالاشارة إلى رد دليله.\rوأما إذا استندوا لمجرد الاقتضاء واستدلوا به كما هو صريح الشارح فظاهر المنع.\rقوله: (نعم لو قيل الخ) قد يقال: إن العدول مشعر بمنشأ له وأما خصوصه فمن أين يفهم وقد يجاب بأن الاشعار بالاول كاف.\rوأما الخصوص فمنوط بالرجوع إلى العلم أو بإمعان النظر مع مراجعة الاصول وهذا من مقاصد المصنفين تشحيذ الاذهان المحصلين بصري.\rقول المتن: (من شئ)\rأي كعقرب نهاية.\rقول المتن: (لم يكف) بقي ما لو رفع رأسه ثم شك هل كان رفعه للاعتدال أم لغيره هل يعتد به أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لان تردده في ذلك شك في الرفع والشك يؤثر في جميع الافعال ع ش ويظهر تخصيصه بما إذ كان هناك ما يصلح للصرف كوجود حية وإلا فالاقرب الاول، فليراجع.\rقوله: (كما مر) أي في الركوع،.\rقوله: (نظير) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني،.\rقوله: (فليعد إليه) أي إلى الركوع ولو أقله في حالة كون ركوعه السابق أكمله فيما يظهر بصري..قوله: (ضبط شارح الخ) وافقه النهاية والمغني،.\rقوله: (بل يتعين الفتح الخ) قد يقال يصح كسرها ويعتبر قيد الحيثية نعم الفتح أولى لسلامته عن التكلف ولذا اقتصر عليه المحلي لا أنه متعين فليتأمل بصري عبارة ع ش: ويمكن الجواب عن ذلك الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاي بهذا المعنى مساو للفتح وكأنه قال: فلو رفع حال كونه فزعا لاجله اه..قوله: (لاجل الفزع وحده) يقتضي أنه لو رفع له وللركن لا يضر وهو كذلك كما إذا دخل في الصلاة بقصدها وبقصد دفع الغريم وكما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرك ونحوه بصري وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه..قوله: (لاجله) أي فقط.\rقوله: (حذو منكبيه) إلى قوله: وما قيل في النهاية والمغني.\rقول المتن: (مع ابتداء رفع الرأس) أي مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر إلى انتهائه رواه الشيخان (قائلا) في رفعه (سمع الله لمن حمده) كذا في النهاية والمغني وقد يؤخذ من هذا الصنيع أنه يسن كون ابتداء الثلاثة رفع اليدين والرأس والتسميع معا وانتهاؤها معا ولم أر من حرره، فليتأمل بصري.\rقوله: (أي تقبله منه) أطبقوا على تفسير سمع الخ بما ذكر مع أن في بقائه على ظاهره واستشعار معناه ما يحمل المتكلم به على مزيد التوجه في الاتيان بالحمد الذي يعقبه بقوله: ربنا الخ، بصري..قوله: (ويكفي الخ) أي في حصول أصل السنة والاول أفضل مغني ونهاية..قوله: (وخبر إذا الخ)","part":2,"page":62},{"id":536,"text":"عبارة النهاية والمغني ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم والمنفرد وخبر الخ.\rقوله: (الجهر به) أي بالتسميع إن احتيج إليه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: إن احتيج إليه راجع لكل من الامام والمبلغ فالجهر به حيث لم يحتج إليه مكروه اه.\rواعتمده شيخنا: عبارته ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه المأمومون أو مبلغا إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين كذا قال المحشي يعني البرماوي وظاهره أن الامام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد الشبراملسي كلا بالاحتياج وهو الظاهر ويقصد أن الذكر وحده أو مع الاعلام\rلا الاعلام وحده لانه يضر وكذا الاطلاق في حق العالم بخلاف العامي ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرملي ويكفي قصده في التكبيرة الاولى عند الخطيب.\rأما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران بالتكبيرات ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل بحيث لا يسمعها أجنبي، كما قاله في الجواهر اه.\rأقول: وميل القلب إلى ما قاله البرماوي من جهر الامام مطلقا لان الغالب الاحتياج إلى جهره ويؤيده تعبير المغني بقوله: ويسن الجهر به للامام والمبلغ إن احتيج إليه اه والرشيدي بقوله للامام والمبلغ المحتاج إليه اه.\rقوله: (ويسن للامام والمبلغ الخ) عبارة المغني ويسن الجهر به للامام والمبلغ إن احتيج إليه لانه ذكر الانتقال ولا يجهر بقوله: ربنا لك الحمد لانه ذكر الرفع فلم يجهر به كالتسبيح وغيره وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع لان أكثر الائمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين اه.\rقوله: (وإطباق أكثر عوام الشافعية) أي من الائمة والمؤذنين نهاية،.\rقوله: (لانه الخ) تعليل لكون المعنى ما ذكر..قوله: (يأتي قريبا الخ) أي في شرح قوله: ورفع يديه سم،.\rقوله: (وقال) أي كل من الامام والمنفرد والمأموم سرا مغني، وقول ابن المنذر: إن الشافعي خرق الاجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد مردودا إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحق وأبو بردة وداود وغيرهم نهاية.\rقوله: (أو اللهم) إلى قوله: فالخبر الخ في المغني،.\rقوله: (ووجه الخ) عبارة المغني أي لانه جمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا اه.\rوبه يندفع قول سم ما نصه: قوله بتضمنه جملتين انظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربنا جملتان اه.\rعبارة ع ش: بعد ذكر توجيه الشارح المذكور نصها أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة بخلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ فربنا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه العاطف وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه اه.\rقوله: (حمدا) إلى قوله: فالخبر الخ في النهاية إلا قوله: وصح إلى المتن وقوله: أي يا أهل إلى المتن، وقوله: أو النسب..قوله: (كما في التحقيق) أي زيادة حمدا كثيرا الخ مغني.\rقوله: (بضعا الخ) عبارة المغني بضعة وثلاثين الخ وذلك لان عدد حروفها كذلك اه.\rوكذا في ع ش: عن المشكاة عن البخاري بضعة بالتاء..قوله: (أول) قال الجلال السيوطي: أول بالضم على البناء وبالنصب على الحال وقال الكرماني: أول مبني على الضم بأن حذف منه المضاف إليه أي أولهم يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله لعظم قدرها وفي بعضها أول بالفتح انتهى اه ع ش.\rقوله:\r(والنصب الخ) وهو المعروف في روايات الحديث كردي قوله: (بتقدير تجسمه) راجع للرفع أيضا.\rقوله: (ويسن هذا) أي ربنا لك الحمد الخ،.\rقوله: (مطلقا) أي وإن لم يحصر المأمومون أو لم يرضوا، قول المتن: (ويزيد المنفرد أهل الثناء الخ) أي ويكره له تركه عباب وم ر اه ع ش،.\rقوله: (وإمام من مر) أي ومأموم طول إمامه أخذا مما مر قوله والكرم عبارة النهاية والمغني، وقال الجوهري: الكرم اه.\rقال ع ش: ويؤخذ من ذلك أنه يطلق على كل منهما اه.\rقوله: (مبتدأ) ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله","part":2,"page":63},{"id":537,"text":"وهو ربنا لك الحمد أي: هذا الكلام أحق نهاية ومغني..قوله: (بفتح الجيم) وروي بالكسر وهو الاجتهاد نهاية ومغني أي فيهما ع ش.\rقوله: (فالخبر ما قال الخ) أو أحق خبر ما قال سم عبارة البصري قوله: فالخبر ما قال العبد أي والمبتدأ أحق وسوغ الابتداء به ما لوحظ من التفخيم والتعظيم وعليه يتعين أن تكون ما موصوفة لا موصولة لئلا يلزم الاخبار عن المعرفة بالنكرة وهو لا يجوز وإن تخصصت ويحتمل أن يكون أحق خبرا مقدما والمبتدأ ما قال الخ وعليه يحتمل ما كلا المعنيين اه..قوله: (بعد ذكر) إلى قوله: ولمن قال في النهاية والمغني ثم قالا: ويمكن حمل الاول على المنفرد وإمام المحصورين والثاني على خلافه اه.\rقال الرشيدي ومختار الشارح م ر هو الاول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته م ر ولا يقدح في اختياره قوله م ر عقبه: ويمكن الخ كما هو ظاهر اه.\rقوله: (بعد ذكر الاعتدال) أي الراتب كما ذكره البغوي ونقله من النص وفي العدة نحوه خلافا لما في الاقليد نهاية ومغني والاسنوي.\rقوله: (وهو إلى من شئ بعد) ذكر مثله في شر الارشاد أيضا فقال بعد الذكر الراتب على الاوجه وهو إلى من شئ بعد اه.\rوظاهر عبارة الشارح أن استحباب الاتيان بذكر الاعتدال إلى من شئ بعد لا فرق فيه بين المنفرد والامام ولو إمام غير محصورين أو غير راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب أي وصنيع المغني سم.\rواعتمده الحلبي وتقدم عن الرشيدي أنه مختار النهاية..قوله: (فقسنا عليه هذا) أي على قنوت النازلة قنوت الفجر عبارة النهاية ولا يجزئ القنوت قبل الركوع وإن صح أنه (ص) قنت قبله أيضا لان رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وشمل كلامه الاداء والقضاء اه..قوله: (لم يجزئه) أي فيقنت بعده ويسجد للسهو إن نوى بالاول القنوت وكذا لو قنت في الاولى بنيته أو ابتدأه فيها فقال: اللهم\rاهدني ثم تذكر عباب اه سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند قول المصنف في سجود السهو ولو نوى ركنا قوليا ع ش عبارة شيخنا ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته سجد للسهو ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل الركوع اه.\rقوله: (ويسجد للسهو) يظهر أن هذا السجود لعدم الاتيان به في محله لا للاتيان به في غير محله حتى لو أعاده في محله فلا سجود بصري وتقدم عن العباب خلافه،.\rقوله: (بحمل ما قبل على أصل السنة الخ) لا يتعين الحمل المذكور بل يحتمل الجمع باختلاف الاحوال مع عدم التفرقة وبه يعلم أن كون ما أفاده قادحا في حديث أنس محل تأمل لجواز روايته لكل راو إحدى الحالتين اللتين كانتا تقع منه (ص) إشعارا بأن كلا منهما كاف في تحصيل سنة القنوت بصري بحذف.\rقوله: (فتساقطا) قد يقال إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ومعه لا يتأتى القدح في الاولى بغير المفضولية سم..قوله: (وأنس تعارض الخ) كذا في أصله بخطه فهو من عطف الجمل بصري..قوله: (أو التقدير واجعلني","part":2,"page":64},{"id":538,"text":"الخ) لا حاجة إلى تقديره بل تكفي ملاحظة تضمين معنى الاندراج بصري،.\rقوله: (فهو أبلغ الخ) أي فهذا الدعاء مع ذكر الجار والمجرور أبلغ منه لو حذف عنه ذلك وقال الكردي: أي تقدير الاندراج في الكلام أبلغ من حذفه اه.\rقوله: (وقال البيهقي: صح الخ) عبارة شرح المنهج والمغني للاتباع رواه الحاكم إلا ربنا في قنوت الصبح وصححه ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر اه..قوله: (وسيأتي الخ) أي في قنوت الوتر شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده،.\rقوله: (في رواية زيادة فاءفي أنك الخ) أي وفي أخرى حذفها فلا يسجد لتركها شيخنا وهو الظاهر.\rوقال ع ش في منهواته: ويسجد للسهو إذا ترك فاء فإنك وواو وإنه لانه ثبتت في بعض الروايات والزيادة من الثقة مقبولة اه.\rووافقه البجيرمي فقال: ولا يتعين ذلك للقنوت بل كل ما تضمن ثناء ودعاء حصل به القنوت كآخر سورة البقرة إن قصده بها لكن إن شرع في قنوت النبي الذي في الشرح أي المقرون بالفاء والواو أو في قنوت عمر تعين لاداء السنة فلو تركه كغيره أو ترك كلمة أو أبدل حرفا بحرف سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في قوله: اهدنا مع من هديت أو ترك الفاء في فإنك والواو من وإنه اه، ويمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا قصد رواية الثبوت والاول على عدمه.\rقوله: (وزاد العلماء) إلى قوله: ويتعين في النهاية والمغني،.\rقوله: ولا يعز) بكسر العين مع فتح الياء سم وع ش..قوله: (مردود) أي نقلا\rومعنى.\rقوله: (فيجزئ الخ) عبارته في شرح بافضل ويحصل أصل السنة بآية فيها دعاء إن قصده وبدعاء محض ولو غير مأثوران كأن بأخروي وحده أو مع دنيوي اه.\rوفي سم بعد ذكر مثله عن إيعاب الشارح ما نصه: وقد وافق الاذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية اه، ووافقه أيضا ولده في النهاية كما يأتي واعتمده البجيرمي كما مر وكذا شيخنا عبارته قوله بآية تتضمن دعاء أي وثناء والآية ليست بقيد بل كل ما تضمن دعاء وثناء واللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي في القنوت فلو قال الشارح أي الغزي فلو قنت بما يتضمن دعاء وثناء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت لكان أعم وأنسب، اه.\rقوله: (أو شبهه) عبارة النهاية أو نحوه اه.\rقال الرشيدي: قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء فليراجع اه.\rوقد يقال: المراد بذلك نحو اللهم أنا عبد مذنب وأنت رب غفور مما يستلزم الدعاء وليس صريحا فيه.\rقوله: (فاحتيج لقصد ذلك) فإن لم يقصده بذلك لم يجزئه مغني.\rزاد النهاية: ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقال الكردي بعد ذكره م ر: فهو مخالف في ذلك للشارح وعبارته في الايعاب يكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو وأمور الدنيا انتهت اه..قوله: (للنهي الخ) الاولى ولورود النهي بالعطف ليظهر التعليل وزيادة المضاف ليظهر عطف قوله الآتي وإنه إن فعله الخ،.\rقوله: (وإنه إن فعله الخ) لا يظهر عطفه على ما قبله ولو قال: فإن فعله الخ كما هو الرواية","part":2,"page":65},{"id":539,"text":"محل تأمل.\rقوله: (وقضيته) أي النهي.\rقوله: (ويتعين حمله الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وشيخنا عبارة الاول ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام وغيره إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة اه.\rقال ع ش: قوله: فليكن الصحيح الخ أي خلافا لابن حج اه.\rقوله: (ومن ثم جرى بعضهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني وعبارته: وذكر ابن القيم أن أدعية النبي (ص) كلها بلفظ الافراد، ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام وغيره إلا في القنوت وكان الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط اه.\rوهذا هو الظاهر مما\rأفتى به شيخي اه..قوله: (والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وشيخنا كما مر.\rقوله: (لصحته) أي ذكر الصلاة في آخر القنوت.\rقوله: (بلفظ الخ) متعلق بصحته الخ كردي.\rقوله: (وقيس به) أي بقنوت الوتر.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: ويظهر في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: لقولهم إلى ولو قرأ وقوله أو سمع..قوله: (أوله) أي ووسطه نهاية ومغني.\rقوله: (أول الدعاء) أي ووسطه.\rقوله: (لان هذا) أي القنوت.\rقوله: (ويسن أيضا السلام وذكر الآل الخ) واستدل الاسنوي لسن السلام بالآية والزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي عليك مغني ونهاية،.\rقوله: (أن يقاس بهم) أي بالآل.\rقوله: (بذلك) أي بقياس الصحب على الآل.\rقوله: (ينافيه) أي ذكر الصحب نهاية.\rقوله: (ثم) أي في صلاة التشهد.\rقوله: (لما علمت) يعني قوله لقولهم يستفاد الخ.\rقوله: (وكان الفرق) بين صلاة التشهد وصلاة القنوت حيث اقتصروا في الاول على الوارد دون الثاني،.\rقوله: (ولو قرأ المصلي الخ) وفي العباب.\rفرع: ولو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب له الصلاة عليه في الاقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي اه.\rقال في شرحه: والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح الانوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن الخ انتهى اه سم، وعبارة النهاية والمغني وما ذكره العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد (ص) أفتى المصنف بخلافه اه.\rقال ع ش قوله م ر: أفتى المصنف الخ ظاهره اعتماد ما أفتى به وأنه لا فرق في عدم الاستحباب بين كون الصلاة عليه بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن حمله ابن حج في شرح العباب على ما إذا كانت الصلاة بالاسم الظاهر دون ما لو كانت بالضمير وقوله م ر بخلافه نقل سم على المنهج عن الشارح م ر طلبها اه ع ش.\rقوله: (ويسن) إلى قوله: ومنه يعلم في المغني..قوله: (في جميع القنوت الخ) أي وفي سائر الادعية","part":2,"page":66},{"id":540,"text":"نهاية ومغني أي في خارج الصلاة كما هو ظاهر رشيدي وع ش..قوله: (ومنه يعلم) منشأ العلم نفي أن لهما وظيفة هنا سم.\rقوله: (قلت) إلى قوله: لا نحو صدقت في النهاية إلا قوله: مع أنه إلى المتن..قوله: (كل سنة) والضم أولى اه كردي عن فتاوى الجمال الرملي وعن عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وظاهر النهاية كالشارح التخيير عبارته وتحصل السنة برفعهما سواء كانتا متفرقتين أم ملتصقتين وسواء كانت\rالاصابع والراحة مستويتين أم الاصابع أعلى منها واستحب الخطابي كشفهما في سائر الادعية ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة قاله البيهقي لحديث فيه في مسلم ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر والاوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الامر ولا يرفع بصره إلى السماء، قاله الغزالي.\rوقال غيره: الاولى رفعه إليها أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد اه.\rوقوله: وقال غيره الاولى الخ معتمد اه.\rقوله: (ويسن) إلى المتن في المغني قال ع ش: قوله م ر: إلى المنكب: أي إلى محاذاته مع بقاء الكفين على بسطهما..قوله: (إن دعا بتحصيل شئ) لدفع البلاء عنه فيما بقي من عمره شرح بافضل وسيد يوسف البطاح ويأتي عن النهاية خلافه..قوله: (وظهرهما الخ) فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت: وقني شر ما قضيت أو لا ؟ أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لان الحركة في الصلاة ليست مطلوبة مغني وهو الاقرب وفي الكردي ما نصه: وفي حواشي المنهج للشوبري ما نصه: قضيته أن يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت.\rقال شيخنا م ر في شرحه: ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد ولا يرد ذلك على إطلاق ما أفتى به الوالد آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، انتهى ما نقله الشوبري عن الجمال الرملي وهو كذلك في نهايته لكنه لم يصرح بأنه في خصوص قوله وقني شر ما قضيت كما نقله الشوبري وفي حواشي المنهج للحلبي: إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد شيخنا وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله: وقني شر ما قضيت اه.\rويؤيده ما في فتاوى الجمال الرملي وهو هل يطلب قلب كفيه في الدعاء برفع بلاء ولو في الصلاة أجاب بنعم إذ إطلاقهم شاملها وإن كان مبنى الصلاة على الكف انتهى اه كردي.\rقوله: (إن دعا برفعه) أي برفع بلاء وقع به شرح بافضل وخالفه النهاية فقال: وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعا أم لا ؟ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقول المتن: (ولا يمسح وجهه) وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته مغني ونهاية أي ولو في خارج الصلاة شيخنا قال ع ش: وأما ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له اه..قوله: (ومندوب) وهو المعتمد كما سيأتي جزمه به في فصل الذكر عقب الصلاة اه كردي على شرح بافضل.\rقول المتن: (وأن الامام يجهر به) وليكن جهره به دون جهره بالقراءة نهاية ومغني وشرح بافضل، قال ع ش: أي وإن أدى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت لانفسهم ورفع أصواتهم به إما لعدم علمهم باستحباب الانصات أو لغيره اه.\rوفي\rالبجيرمي عن الحفني ما نصه: قوله: دون جهره الخ أي ما لم يزد المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره بالقراءة اه..قوله: (والمقضية) عبارة النهاية استحبابا في السرية كأن قضى صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس والجهرية فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما اه.\rقوله: (والصحيح) إلى قوله لا نحو صدقت في المغني..قوله: (على المعتمد) لكن الاولى الجمع شيخنا عبارة البصري والاولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعد كما نقله المغني عن بعض مشائخه اه وعبارة الكردي وفي شرح البهجة للجمال الرملي ولو جمع بينهما فهو أحب اه.\rوهذا فيه العمل بالرأيين فلعله الاولى اه.\rقوله: (رغم الخ) بكسر الغين أي لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب ع ش..قوله: (لانه في غير المصلي) محل نظر بصري..قوله: (وهو الاولى) أي قول الثناء..قوله: (أو يقول أشهد) هل يكررها لكل مضمون أو لا يزال يكررها أويأتي بها مرة بصري ولعل الاقرب الاول..قوله: (لا نحو صدقت وبررت الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.\rقوله: (خلافا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي","part":2,"page":67},{"id":541,"text":"ووجهه بما رده الشارح بقوله: وزعم الخ سم وكذا اعتمده النهاية..قوله: (بإجاب المؤذن بذلك) أي ببطلان الصلاة بإجابة المؤذن بنحو صدقت وبررت..قوله: لكراهتها) أي إجابة المؤذن مطلقا..قوله: (لا يصح الخ) خبر وزعم أن الخ.\rقوله: (أبطل على الاصل الخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية كما مر..قوله: (هذا كله) أي ما ذكر في المأموم من الخلاف والتفصيل،.\rقوله: (لاسرار الامام) إلى قوله: قال في النهاية والمغني.\rقوله: (أي يسن) أي بعد التحميد مغني عبارة النهاية مع ما مر أيضا اه.\rقال ع ش: أي من الذكر المطلوب في الاعتدال من حيث هو وهو سمع الله لمن حمده الخ، كما صرح به المنهج اه..قوله: (فهو المراد الخ) أي الدعاء بالرفع.\rقوله: (قال) أي ذلك البعض.\rقوله: (وهو الخ) أي تطويل الاعتدال.\rقوله: (خلاف ذلك) أي قول البعض وليس المراد الخ.\rقوله: (بل هو) أي المتن (صريح) أي في خلاف ما قاله ذلك البعض..قوله: (غالبا) يعني عند عدم الصارف ولا صارف هنا وبه يجاب عن قول السيد البصري ما نصه: تأمل الجمع بين قوله صريح وقوله كانت عين الاولى غالبا اه..قوله: (وقوله) إلى قوله: وقطع في النهاية والمغني ما يوافقه.\rقوله: (بعدمه) أي عدم البطلان بتطويله وهو كذلك كما أفاده الشيخ نهاية،.\rقوله: (وبه) أي بما ذكر عن القاضي والمتولي وغيره من\rكراهة التطويل وعدم البطلان به..قوله: (مع ما يأتي الخ) وهو قوله: وإلا كره وقول جمع الخ،.\rقوله: (أن تطويل) إلى قوله: إذا تقرر في النهاية ما يوافقه ظاهر إلا قوله: مطلقا.\rقوله: (غير مبطل مطلقا) منعه م ر اه سم أي وخصه بوقت النازلة واعتمده ع ش بجيرمي..قوله: (مطلقا) أي في الفرض وغيره لنازلة وغيرها.\rقوله: (في الجملة) أي في الصبح مطلقا وفي بقية المكتوبات وقت النازلة.\rقوله: (فالذي يتجه الخ) وهو حسن شيخنا ويأتي عن النهاية ما يوافقه.\rقوله: (أنه يأتي بقنوت الصبح الخ) وفي حاشية السنباطي على المحلي سكتوا عن لفظ قنوت النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح.\rوقال الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون: الذي يظهر أنهم وكلوا الامر في ذلك إلى المصلي فيدعو في كل نازلة بما يناسبها اه.\rوفي فتاوي ابن زياد ما يقتضي موافقة ما نقل عن الحافظ ابن حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصري.\rقوله: (أي باقي) إلى قوله: وقول جمع في النهاية والمغني..قوله: (أي باقي) هذا التفسير يقتضي أنه لا يشرع في الصبح للنازلة وهو محل تأمل، فالاولى أن يفسر سائر بجميع وكون القنوت مطلوبا فيها بالاصالة لا ينافي ما ذكر فيأتي به يقصد الامرين معا ويزيد عليه الدعاء بما يخص تلك النازلة هذا ما ظهر لي ببادئ الرأي ولم أر فيه شيئا فليتأمل وليراجع ويؤيد التعميم قنت شهرا متتابعا في الخمس يدعو الخ بصري، ويصرح بالتعميم قول شيخنا ويستحب القنوت في كل صلاة في اعتدال الركعة الاخيرة منها لنازلة لكن لا يسن السجود لتركه لانه ليس من الابعاض اه.\rولعل تفسيرهم بالباقي إنما هو لاجل قول المصنف الآتي لا مطلقا.\rقول المتن: (للنازلة) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به فيسن لاهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به حلبي ونهاية،.\rقوله: (ووباء وطاعون) على المعتمد لان في مشروعيته عند هيجانه خلافا والاوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت وإن كان المو ت بقتالهم شهادة شيخنا ونهاية.\rقوله: (وكذا مطر الخ) في النهاية والمعنى ما يفيده قوله: (بالثاني) أي الزرع و.\rقوله (في الاول) أي العمران و.\rقوله (وذلك) أي ترجيح العموم بالعمران،.\rقوله: (وخوف عدو) أي ولو مسلمين نهاية وشرح بافضل وهو معطوف على قوله وباء و.\rقوله: (وكأسر عالم الخ) عطف على كوباء الخ ومثال للخاصة،.\rقوله: (قنت شهرا) متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الاخيرة يدعو الخ ويؤمن من خلفه نهاية،.\rقوله: (يدعو على قاتلي الخ) قال في النهاية: ويؤخذ منه استحباب التعرض للدعاء برفع تلك النازلة في هذا القنوت اه","part":2,"page":68},{"id":542,"text":"ويؤخذ منه موافقته للشارح فيما أفاده بقوله: والذي يتجه أنه يأتي بقنوت الصبح الخ فتأمله بصري.\rقوله: (ومحله) أي قنوت النازلة (ويجهر الخ) عبارة النهاية ويستحب مراجعة الامام الاعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب ويسن الجهر به مطلقا للامام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقال ع ش: قوله م ر: ويستحب مراجعة الامام الخ أي من أئمة المساجد وأما ما يطرأ من الجماعة بعد صلاة الامام الراتب فلا يستحب مراجعته، وقوله م ر: ويسن الجهر الخ ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا بخلاف قنوت الصبح لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة اه.\rقوله: (وفارقت الصبح) إلى قوله: أما غير المكتوبات الانسب تقديمه على قول المصنف ويشرع الخ كما في النهاية..قوله: (مطلقا) أي سواء كان لنازلة أو لم يكن لها وهذا ما استظهره في الاسني وتبعه المغني والنهاية وإلا فالمنقول عن نص الامام التفصيل نظير ما يأتي في كلامه في المنذورة والنافلة التي يسن فيها الجماعة بصري..قوله: (لا يسن فيها) أي في المنذورة وقسمي النافلة،.\rقوله: (وكذا قول بعضهم الخ) أي ضعيف و.\rقوله: (لاطلاقهم الخ) تعليل لما بعد وكذا.\rقوله: (بذلك) أي بعدم الفرق.\rقوله: (ساقه) أي كلام الام.\rقوله: (مرتين) إلى قوله: ذكر ذلك في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله: وإجماع الامة وقوله: ذكر ذلك القفال،.\rقوله: (ولانه) أي المصلي و.\rقوله: (فقام) بيان للترقي و.\rقوله: (أذن له) جواب لما و.\rقوله: (استخلاصه) أي تأهله و.\rقوله: (إياه) أي السجود كردي وعبارة ع ش.\rقوله: (على استخلاصه) أي إخراجه من الخدمة التي طلبها بأن أعانه على وفائها والفراغ منها اه..قوله: (ولان الشارع) أي مبين الشرع (ص).\rقوله: (سجد ثانيا) أي أمر بالسجود ثانيا.\rقوله: (كما هو) أي الشكر على الاجابة..قوله: (ذكر ذلك) الظاهر أن الاشارة لكل من الحكم الثلاث.\rقوله: (وجعل المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الاربعة ركنا واحدا لذلك اه.\rقال ع ش: قوله م ر: لكونهما متحدين الخ فإن قلت يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر قلت: لا مخالفة لان المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة فعدا ركنين ثم والمدار هنا على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا ثم ما ذكر توجيه للراجح وإلا ففي المسألة خلاف كما صرح به حج اه.\rقوله: (إنهما ركنان) خبر قوله: والموافق.\rقوله: (وهو ما صححه في البسيط) وقد يقال هذا أقعد لجعلهم الجلسة الفاصلة بينهما ركنا مستقلا تابعا من\rتوابع السجود بصري.\rقول المتن: (مباشرة بعض الجبهة) ويتصور السجود بالبعض بأن يكون السجود على عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ع ش.\rقول المتن: (بعض جبهته) واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك نهاية ومغني.\rوفي سم: بعد ذكر فعل ذلك عن الاسني ما نصه: وهل يكره الاقتصار على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل اه.\rأقول: ويصرح بذلك قول النهاية في شرح قلت: الاظهر وجوبه الخ واكتفي ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر أي من الاكتفاء ببعض الجبهة لما سبق في الجبهة أي من قوله لصدق اسم السجود بذلك اه بزيادة من ع ش.\rقوله: (وهما المنحدران) تأمل ما فيه من الدور الصريح بصري وسم.\rقول المتن: (مصلاه) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيره نهاية ومغني..قوله: (للحديث) إلى قوله: وحكمته في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: الموجب إلى فلو سجد وقوله: ويفرق إلى كفى وقوله: مبيح تيمم..قوله: (إذا سجدت فمكن جبهتك الخ) هذا الدليل أخص من","part":2,"page":69},{"id":543,"text":"المدعى كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتية رشيدي..قوله: (حر الرمضاء) والرمضاء الارض الشديدة الحرارة كردي عبارة ع ش الرمض بفتحتين شدة وقع الشمس على الرمل وغيره والارض رمضاء بوزن حمراء وقد رمض يومنا اشتد حره وبابه طرب اه مختار اه.\rقوله: (وحكمته) أي وجوب الكشف،.\rقوله: (ولذا) أي لكون المقصود من السجود ما ذكر (احتاج) أي السجود.\rقوله: (كمال ذلك) أي الخضوع.\rقوله: (فلو سجد إلى المتن في المغني إلا قوله: وإن طال إلى كفى وقوله: مبيح تيمم.\rقوله: (أو على شعر الخ) وكذا لو سجد على سلعة نبتت بجبهته لانها جزء منه بخلاف ما لو سجد على نحو يده فإنه يضر شيخنا.\rقوله: (بجبهته أو ببعضها) خرج به الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته أم لا ؟ ع ش.\rقوله: (وإن طال كما اقتضاه) عبارة النهاية مطلقا اه.\rقال ع ش: أي سواء أمكن السجود على الخالي منه أم لا ؟ وسواء أطال أو قصر اه..قوله: (لمحله) أي المسح.\rقوله: (عليهما) أي على الشعر ومنبته.\rقوله: (مبيح تيمم) خلافا لصريح النهاية حيث قال: وإن لم تبح التيمم اه.\rولظاهر المغني وشرح المنهج عبارة الكردي: وجرى في شرحي الارشاد على الاكتفاء بالمشقة الشديدة وإن لم تبح التيمم كما في العجز عن القيام وكذلك الايعاب وهو ظاهر الاسني والخطيب وسم وغيرهم اه.\rقول المتن: (إن لم يتحرك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعته\rببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وإن لا فيصح فيه نظر، وظاهر إطلاقهم عدم الاجزاء مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ينبغي أن يجزئ لانه في محل السجود سم، أي كما مر في الشرح.\rقوله: (ولذا فرع هذا الخ) ووجه ع ش التفريع بما نصه قول المتن: فإن سجد الخ تفريع يعلم منه تقييد المصلي بكونه غير متصل به أو لم يتحرك بحركته.\rقال سم: ومثل هذا يقع للائمة كثيرا وهو أنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم منه تقييد الاول اه.\rقوله: (لا بالقوة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الاول ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة هذا هو الظاهر اه.\rوعبارة الثاني: ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لانه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rومال إليه سم واعتمده شيخنا ونقل الكردي عن الزياد على المنهج اعتماده لكن نقل البجيرمي عن الزيادي موافقة الشارح وشيخ الاسلام ولعله في غير حاشية المنهج، فليراجع.\rقوله: (أفتى به) أي باعتبار التحرك بالفعل في البطلان.\rقوله: (لانه حينئذ) أي حين وجود التحرك بالفعل.\rقوله: (كيده) أي وكل ما كان كذلك ضر ويدخل فيه السلعة النابتة في البدن فلا يجزئ السجود عليها وقضيته أنها لو نبتت في الجبهة لا يعتد بالسجود عليها وقياس الاكتفاء بالسجود على الشعر النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء به هنا بالاولى وينبغي أن محل الاكتفاء بالسجود عليها ما لم تجاوز محلها فإن جاوزته كأن وصلت إلى صدره مثلا فلا يجزئ السجود على ما جاوز منها الجبهة ع ش..قوله: (وإنما لم يفصلوا) إلى المتن في النهاية والمغنى.\rقوله (كما أفاد مخبر الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء بصري.\rقوله (بطلت صلاته) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمل سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك لانه شروع في المبطل ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه ع ش.\rقوله: (وإلا أعاده) ظاهره وإن كان بعيد العهد","part":2,"page":70},{"id":544,"text":"بالاسلام ونشأ بين أظهر العلماء ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة فيعذر فيه ع ش..قوله: (أو منديل\rبيده) الظاهر منه أنه ممسكه فيخرج ما لو ربطه بها فيها فيضر ويظهر أنه ليس بقيد فلا يضر سجوده عليه ربطه بيده أم لا ع ش واعتمده الحفني..قوله: (لا نحو كتفه) أي كعمامته.\rقوله: (كسرير الخ) راجع لما قبل لا عبارة شرح المنهج وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده اه وفي شرح بافضل نحوها..قوله: (على نحو ورقة الخ) أي كتراب ع ش وشيخنا.\rقوله: (وليس بصحيح الخ) عبارة المغني والنهاية فإن التصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر وإن نحاها ثم سجد لم يضر اه فاقتضى كلامهما كالشارح أن التصاقها لا يؤثر بالنسبة للسجدة الاولى بإطلاقه وقد يقال ينبغي أن يكون محله إذا حصل الالتصاق بعد حصول ما يعتبر في السجود وإلا فلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع الاسافل أو نحوهما ضرلان حقيقة السجود لم توجد إلا بعد الالتصاق وهو حينئذ كالجزء فليتأمل وليحرر بصري قوله: (وارتفاعها معه الخ) فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الاخيرة من الركعة الاخرى وجوز أن التصاقه قبلها أخذ بالاسوأ فإن جوز أنه في السجدة الاولى من الركعة الاولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالاصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالاسوأ كما تقدم وإلا استأنف سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الاخيرة لم يعد شيئا ع ش قول المتن: (ولا يجب وضع يديه الخ) ويتصور أي على هذا القول مع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها نهاية ومغني..قوله: (أي بطنهما) ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الاصبع الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الاصلية سم ونهاية.\rقوله: (أي أطراف الخ) التقييد بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه سم أقول وكذا لم يذكره النهاية والمغني لكنه مذكور في الخبر الآتي..قوله: (في سجوده) متعلق بالوضع في المتن.\rقوله: (لان الجبهة) إلى قوله: بل يسن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في آن إلى المتن.\rقوله: (لوجب الايماء به الخ) أي والايماء بها غير واجب فلم يجب وضعها نهاية ومغني.\rقوله المتن: (الاظهر وجوبه) أي إن أمكن فلو تعذر وضع شئ من هذه الاعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض نهاية ومغني.\rوقولهما: لم يجب وضعه الخ قال سم وع ش: وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن اه..قوله: (على مصلاه) متعلق بضمير وجوبه الراجع للوضع.\rقوله: (في آن واحد) أي بأن يصير المجموع موضوعا\rفي زمن واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع بعضها على بعض ع ش وبجيرمي..قوله: (للخبر المتفق عليه الخ) في الاستدلال بهذا الحديث نظر لانه ليس نصا في الوجوب وغاية ما يجاب به أن الدليل على الوجوب أمر آخر في الوجوب كما في شرح منهاج البيضاوي وتبعه المحشي في الآيات بصري قوله: (للخبر المتفق عليه الخ).\rفرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل مثلا فإن عرف الزائد فلا اعتبار به وإن سامت وإنما الاعتبار بالاصلي وإن كانت كلها أصلية اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين والمراد أنه يضع يدا من جهة اليمين ويدا من جهة اليسار وركبة من هذه وقدما","part":2,"page":71},{"id":545,"text":"من هذه وقدما من هذه فلا يكفي وضعهما من جهة واحد فإن اشتبه الاصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها شيخنا سم وع ش.\rقوله: (وهذه الستة) أي اليدين والركبتين وأطراف القدمين شيخ الاسلام ونهاية ومغني..قوله: (من بطني كفيه الخ) ولو خلق كفه مقلوبا وجب وضع ظهر كفه لانه في حقه بمنزلة البطن بخلاف ما لو عرض الانقلاب فالاقرب أنه إن أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب وإلا فلا ولو خلق بلا كف فقياس النظائر أنه يقدر له مقدارها ع ش وشيخنا.\rقوله: (ومن ركبتيه) فلو منع من السجود عليهممانع كأن جمعت ثيابه تحت ركبتيه فمنعت من وصول الركبة لمحل السجود وصار الاعتماد على أعلى الساق لم يكف ع ش..قوله: (ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق، أي أطراف بطون أصابعهما سم وتقدم أن ما سبق هو الموافق للحديث..قوله: (دون ما عدا ذلك).\rفرع: لو حصل مصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل أفتى الشهاب الرملي بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وفيه وقفة والاقرب عدم البطلان لان هذا استصحاب لما طلب فعله ع ش.\rقوله: (وأطراف الاصابع الخ) أي لليدين.\rقوله: (ويسن كشفها الخ) قال في شرح العباب: وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه انتهى.\rوقد يستثنى الخاتم نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين سم..قوله: (فيكره) أي لانه يفضي إلى كشف العورة مغني عبارة شيخنا ويسن كشف اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره\rمنهما مع العورة اه.\rقوله: (ولا يجب التحامل عليها) خلافا للشيخ في شرح منهجه نهاية ومغني..قوله: (كما تصرح به) أي بالسن.\rقوله: (ويجب وضع الانف الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني.\rقوله: (لتصريح الحديث به) إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح سم أي وكان الاولى تقديمه على ومن ثم الخ.\rقوله: (تنبيه) إلى المتن أقره ع ش.\rقوله: (وعليه) أي على ما يأتي.\rقوله: (فكأنهم) أي الفقهاء.\rقوله: (في ذلك) أي في تحديد الركبة.\rقوله: (لقلته) أي الحد اللغوي أي ما صدقه و.\rقوله: (أرادوا) أي اللغويون و.\rقوله: (ما قررناه) أي من أنها من أول المنحدر الخ و.\rقوله: (هنا) أي في تفسير الركبة.\rقوله: (والكلام في التشريح) أي البحث عن حقيقة الركبة في علم التشريح ومن مسائله و.\rقوله: (وهو) أي كلام الصحاح و.\rقوله: (على ما ذكرناه) أي من أنها من أول المنحدر الخ.\rقوله: (عليه) أي على علم التشريح و.\rقوله: (يقع له) أي للقاموس.\rقوله: (للامر) إلى قوله: قهرا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وظهر إلى الخبر.\rقوله: (أي محل سجوده) ولو سجد على شئ خشن يؤذي جبهته مثلا فإن زحزحها من غير رفع لم يضر وإن رفعها ثم أعادها فإن لم يكن اطمأن لم يضر وإلا ضر لزيادة سجود ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر مطلقا شيخنا..قوله: (بأن يتحامل عليه الخ) ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للامام قال الاذرعي: لو كان لو أعين لامكنه وضع الجبهة على الارض ونحوها هل يجئ ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر","part":2,"page":72},{"id":546,"text":"مجيئه انتهى اه نهاية.\rقال ع ش: قوله والظاهر مجيئه هذا هو المعتمد فيجب عليه الاستعانة اه.\rقوله: (نحو قطن) أي كحشيش وتبن.\rقوله: (لانكبس) أي اندك وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل وإلا كفى انكباس الطبقة العليا منه فقط وهي التي تلي جبهته بخلاف التي تلي الارض فلا يشترط انكباسها شيخنا وع ش..قوله: (وظهر أثره) أي أثر التحامل والمراد بأثره الثقل و.\rقوله: (على يده) على بمعنى اللام فالمعنى وظهر الثقل الذي هو أثر التحامل ليده كأن تحس يده بالثقل وتشعر به.\rقوله: (لو كانت تحته) أي تحت ذلك القطن مثلا إن كان قليلا أو الطبقة العليا منه إن كان كثيرا شيخنا وهذا مبني على أن قول الشارح وظهر أثره الخ معطوف على قوله: لانكبس ويمكن عطفه على قوله: لو كان تحته الخ..قوله: (وتخصيص هذا) أي نيل الثقل و.\rقوله: (تمكين غيرها) أي غير الجبهة من اليدين والركبتين والقدمين.\rقول المتن: (لغيره) أي وحده سم..قوله: (نظير ما مر الخ) عبارة النهاية بأن يهوي بقصده أولا بقصد شئ اه.\rقال ع ش: أي أو بقصدهما ثم رأيت في نسخة بعد قوله م ر:\rبقصده ولو مع غيره اه.\rقوله: (لانه لا بد من نية الخ) يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب البرلسي عن شرح البدر بن شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي على جبهته ففيه تفصيل انتهى سم واعتمد الكردي ما قاله البدر بلا عزو، وقال ع ش: وظاهر كلام الشارح م ر يعني قوله: وخرج بسقوطه من الاعتدال الخ موافق للنظر ثم وجهه راجعه.\rقوله: (قلت: يوجه الخ) أقره ع ش.\rقوله: (إنه وقع هويه للغير الخ) تقدم له في الركوع في شرح فلو رفع فزعا الخ ما يرد هذا فراجعه بصري..قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: بأن هوى ليسجد وقوله: أدنى رفع إلى الجلو س.\rقوله: (بأن هوى ليسجد) قد يوهم أن المسألة مصورة بما إذا قصد بهويه السجود وكلام الروض وغيره مطلق فيصدق بصورة الاطلاق فليحرر بصري وقوله: وغيره منه النهاية والمغني كما مر..قوله: (فإنه لا يضر) بل يحسب له ذلك سجودا نهاية ومغني،.\rقوله: (بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لم لو يقصد شيئا أو قصدهما أو السجود فقط سم وبصري.\rقوله: (أو لجنبه) لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال سم على حج اه ع ش..قوله: (ولم يقصد صرفه عن السجود الخ) الظاهر أنه قيد في مسألتي الجبهة والجنب وإن كان الموجود في كلام غيره تصويره في الثانية فقط إذ لا فارق بينهما بصري، وقوله في كلام غيره منه المغني والنهاية.\rوقال ع ش: قوله م ر: صرفه أي الانقلاب اه..قوله: (وإلا بطلت) أي وإن قصد صرفه عن السجود بصري..قوله: (فيهما) أي في صورتي السقوط على الجبهة والسقوط للجنب.\rقوله: (لكن بعد أدنى الخ) اعتمده ع ش والرشيدي..قوله: (في الاولى) أي لوجود الهوي المجزئ فيها إلى وضع الجبهة ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون","part":2,"page":73},{"id":547,"text":"الهوى إليه سم ويؤخذ منه ما قاله القليوبي أنه لو نوى الاعتماد في أثناء الهوي يجب العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه اه..قوله: (والجلوس في الثانية) أي لانه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه، وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل السجود سم.\rقوله: (فيجزئه) أي السجود من غير جلوس كما هو صريح صنيع المغني وشرح بافضل خلافا لما نقله عن باقشير مما نصه: قوله فيجزئه أي بعد جلوسه كما مر اه.\rبل قضية ما مر آنفا أنه لو جلس عامدا عالما بطلت صلاته.\rقول المتن:\r(وأن ترتفع أسافله الخ) فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها أي مثلا صلى على حسب حاله ولزمه الاعادة لان هذا نادر مغني ونهاية وشيخنا.\rقال ع ش: قوله م ر: صلى على حسب حاله ينبغي تقييده بما إذا ضاق الوقت أو لم يضق ولكن لم يرج التمكن من السجود على الوجه المجزئ قبل خروج الوقت كما لو فقد الماء والتراب اه..قوله: (أي عجيزته وما حولها) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش: قوله م ر: أي عجيزته الخ فيه تغليب ففي المختار العجز بضم الجيم مؤخر الشئ يذكر ويؤنث فيقال: عجز كبير وكبيرة وهو للرجل والمرأة جميعا والعجيزة للمرأة خاصة اه، ثم لا بد أن يكون الارتفاع المذكور يقينا فلو شك في ارتفاعها وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته.\rفرع: لو تعارض عليه التنكيس ووضع الاعضاء فالاقرب أنه يراعي التنكيس للاتفاق عليه عند الشيخين بخلاف وضع الاعضاء فإن فيه خلافا اه قول المتن: (على أعاليه) وهي رأسه ومنكباه شيخنا وفي سم: بعد ذكر مثله عن الشارح في شرحي العباب والارشاد ما نصه: وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وإن السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة، وإن أمكن خلافه بأن يضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه الآتي اه.\rقوله: (وإلا فهي) أي الاسافل.\rقوله: (ولا يرتفع) الظاهر التأنيث إذا المسند إليه ضمير الاسافل لا موضع الجبهة،.\rقوله: (للاتباع) إلى قوله: وينافي في النهاية والمغني.\rقوله: (نعم من به علة الخ) هذا الاستدراك يفيد تقييد المتن بالقادر ع ش..قوله: (إلا أن يمكنه الخ) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها منه بوضع الوسادة سم، أي: فالمناسب فإن أمكنه الخ كما عبر به غيره عبارة المغني والنهاية والاسني إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح، فإن أمكنه أي العاجز عن وضع جبهته السجود على وسادة بتنكيس لزمه قطعا لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافا لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن اه.\rقال ع ش: قوله م ر: إلا كذلك صح أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده م ر بقوله: لا يمكنه معها الخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخذا مما تقدم في العصابة اه.\rقوله: (وضع نحو وسادة) أي ليسجد عليها ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع فهل يجب م ر الوضع فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر سم أي فيجب..قوله: (نحو وسادة) الوساد والوسادة بكسر الواو فيهما المخدة والجمع وسائد ووسد","part":2,"page":74},{"id":548,"text":"مختار اه ع ش..قوله: (ويحصل التنكيس فيجب) أي وإلا سن نهاية.\rقوله: (ولا ينافي هذا) أي عدم الوجوب إن لم يحصل التنكيس،.\rقوله: (وكان به) أي بمقدم رأسه أو صدغه..قوله: (إنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء) فيه ما مر عن سم آنفا..قوله: (وهو محتمل) لعله بفتح التاء أي قريب..قوله: (تنبيه: اليدان الخ) لعل المراد بهما الكفان سم..قوله: (اليدان من الاعالي) وفي ع ش عن الزيادي مثله.\rقوله: (رواه البخاري) أي عدم رفعه (ص).\rقول المتن: (يكبر لهويه) أي يبتدئ التكبير من ابتداء الهوي ويمده إلى انتهائه فلو أخره عن الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره نص عليه في الام روض وشرحه اه سم..قوله: (وقدميه) أي أطرافهما ع ش وكتب السيد البصري أيضا ما نصه: قد يوهم أن وضعهما مع وضع الركبتين ويظهر أنه متقدم اه أي على وضع الركبتين.\rقول المتن: (ثم جبهته الخ) ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الانف نهاية ومغني وإسني.\rقول المتن: (وأنفه) وإنما لم يجب وضع الانف مع أن خبر: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للاخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة، قالوا: وتحمل أخبار الانف على الندب قال في المجموع: وفيه ضعف لان روايات الانف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما أسني ومغني، زاد النهاية: ويجاب عنه بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الاعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة أعظم اه.\rوقد يمنع المنافاة بعد مجموع الجبهة والانف للاتصال بينهما واحدا..قوله: (للاتباع) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقول المتن: (ويقول الخ) أي بعد ذلك الامام وغيره نهاية ومغني..قوله: (بما فيه) أي من أنها أدنى الكمال ولا يزيد عليها الامام.\rقول المتن: (اللهم لك سجدت الخ) ولو قال: سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته نهاية.\rقال ع ش: ظاهره وإن لم يقصد به الدعاء وينبغي أن محل ذلك إذا قصد به الدعاء فليراجع ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أن مثل ذلك سجد الفاني للباقي أقول: وقد يتوقف فيه بأن هذا اللفظ إخبار محض اه..قوله: (وإمام من مر) أي ومأموم أطال إمامه سجوده نهاية.\rقال ع ش: تقدم عن حج في أذكار الركوع أنه يزيد فيه كالسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وينبغي أن محله قبل اللهم لك سجدت اه.\rقوله: (قدم للاختصاص) وكذا يقال فيما بعده سم..قوله: (أي كل بدني الخ) ولو قيل المراد بالوجه هنا العضو المخصوص لكان وجها ويلزم منه سجود ما عداه بالاولى إذ هو أشرف ثم رأيت في النهاية ما لفظه وخص الوجه\rبالذكر لانه أكرم جوارح الانسان وفيه بهاؤه وعظمته فإذا خضع وجهه لشئ خضع له سائر جوارحه بصري..قوله: (بحوله الخ) عبارة المغني والنهاية، زاد في الروضة: قبل تبارك بحوله وقوته، قال فيها: ويستحب فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويسن للمنفرد ولامام محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه وعلى ذلك حمل خبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء وقد ثبت أنه (ص) كان يقول فيه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويأتي المأموم بما أمكنه من ذلك من غير تخلف اه.\rقال ع ش: قوله م ر: ويستحب فيه سبوح الخ لعله يأتي به قبل الدعاء لانه أنسب","part":2,"page":75},{"id":549,"text":"بالتسبيح بل هو منه والمراد بالروح جبريل وقيل: ملك له ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه وفي كل وجه مائة ألف فم وفي كل فم مائة ألف لسان تسبح الله تعالى بلغات مختلفة، وقيل: خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم دميري.\rوقوله م ر: اللهم اغفر لي الخ يقوله بعد قوله: أحسن الخالقين، وقوله: أوله وآخره كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله يشمل جميع الاجزاء، وقوله: وأعوذ بك منك معناه أستعين بك على دفع غضبك وقوله: من غير تخلف أي بقدر ركن فيما يظهر اه ع ش.\rقول المتن: (ويضع يديه حذو منكبيه) ويسن رفع ذراعيه عن الارض معتمدا على راحتيه للامر به في خبر مسلم ويكره بسطهما للنهي عنه نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه أسني ونهاية ومغني.\rقوله: (وعبارة النهاية) أي لامام الحرمين.\rقول المتن: (وينشر الخ) قال في الروض: فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة وقال في شرحه: كذا في الاصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك انتهى اه سم.\rقول المتن: (مضمومة) أي ومكشوفة نهاية ومغني قال سم: وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح اه.\rقول المتن: (ويفرق) أي الذكر نهاية ومغني..قوله: (قدر شبر) راجع لقول المصنف ركبتيه أيضا فلو قدمه عليه كان أولى.\rقوله: (موجها أصابعهما الخ) عبارة الروض وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة اه..قوله: (ويبرزهما من ذيله) أي وإن كان فيهما خف كردي..قوله: (حيث لا خف) قال في شرح العباب: فلا يسن نزعهما منه لاجل ذلك\rبخلاف النعل ويظهر أن الخف الذي لا يجوز المسح عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرح بذلك انتهى اه كردي.\rقوله: (بيفرق الخ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني بالثلاث.\rقول المتن: (وتضم الخ) قال السبكي: وكان الاليق ذكر هذه الصفات قبل قوله: ويقول سبحان الخ مغني.\rقول المتن: (المرأة) أي الانثى ولو صغيرة نهاية.\rقوله: (بعضها إلى بعض الخ) هذا قد يشمل أيضا ضم إحدى الركبتين إلى الاخرى وإحدى القدمين إلى الاخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الارشاد سم.\rأقول: وكذا صنيع النهاية والمغني كالصريح فيه لكن صرح الشارح في شرح بافضل بخلاف عبارته ويسن فيه أيضا (مجافاة الرجل) أي الذكر ولو صبيا شرط أن يكون مستورا (مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ويجافي في الركوع كذلك وتضم المرأة) أي الانثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى (بعضها إلى بعض) في الركوع والسجود كغيرهما، ثم قال: ويسن فيه أيضا لكل مصل التفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين اه وهو مقتضى صنيع شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين الركبتين والفخذين فيها حرج ومشقة..قوله: (وتلصق الخ) أي فيما يتأتى فيه الالصاق كما هو ظاهر بصري عبارة المغني (وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما بفخذيهما لانه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الام أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين على الجنبين لما تقدم والخنثى مثلها اه..قوله: (في جميع الصلاة) ولو في خلوة نهاية.\rقوله: (وكذا الذكر العاري الخ) وفاقا للنهاية وشرح بافضل عبارتهما ويظهر أن الافضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث الاذرعي أنه أفضل من تركه اه.\rوفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثلها..","part":2,"page":76},{"id":550,"text":"قوله: (ولو في النفل) إلى قول المتن: والمشهور في المغني إلا قوله: ونوزع إلى المتن وما أنبه عليه، وكذا في النهاية إلا قوله المذكور وقوله: ندبا إلى المتن.\rقول المتن: (غيره) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الاجزاء أخذا مما تقدم في الانقلاب بنية السجود والاستقامة سم..قوله: (لنحو شوكة) أي فقط لما تقدم غير مرة أن الاشراك لا يضر.\rقوله: (فإن طول الخ) عبارة النهاية والمغني وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو اه وذكر\rع ش قول الشارح: فإن طول إلى المتن وأقره.\rقوله: (بطلت صلاته) تقدم استثناء تطويل اعتدال الركعة الاخيرة مطلقا.\rقول المتن: (مفترشا) سيأتي بيانه..قوله: (للاتباع) ولانه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولى وروي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الارض وهذا نوع من الاقعاء وتقدم أنه مستحب هنا والافتراش أكمل منها نهاية ومغني.\rقول المتن: (واضعا يديه على فخذيه الخ) والحكمة في ذلك منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية.\rقوله: (فلا يضر الخ) عبارة المغني والروض: وترك اليدين حواليه على الارض كإرسالهما في القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى اه..قوله: (خلافا لمن وهم فيه) أي فقال: إن إدامتهما على الارض تبطل ع ش..قوله: (ونوزع الخ) عبارة المغني كما قاله الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال: ينبغي تركه لانه يخل الخ.\rقوله: (ويجاب بمنع الخ) لا يخفى ما في هذا المنع إذ المراد استقبال رؤوس الاصابع كما هو ظاهر وهو يفوت بما ذكر، فالاولى أن يجاب بأن إخلاله بسنة الاستقبال لا ينافي عدم إخلاله بأصل سنة وضع اليدين على الركبتين إذكل منهما سنة مستقلة غير مرتبطة بالاخرى بصري، وقد يمنع قوله: إذ المراد استقبال الخ ويدعي أن المراد استقبال الاصابع بتمامها بإرجاع ضمير بتوجيهها للاصابع لا رؤوسها.\rقول المتن: (وينشر الخ) وعلم من ذكر الواو أن كلا سنة مستقلة نهاية.\rقوله: (زاد في الاحياء الخ) وقال المتولي: يستحب للمنفرد أي وإمام من مر أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا، وفي تحرير الجرجاني يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم نهاية.\rقال ع ش: قوله يقول رب اغفر الخ زيادة على ما تقدم في كلام المصنف ولا فرق بين تقديمه على قوله: رب هب لي الخ وبين تأخيره عنه وكل منهما مؤخر عن قوله: واعف عني اه.\rقول المتن: (سن جلسة الخ) لم يبين الشارح م ر كابن حج ماذا يفعله في يديه حالة الاتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع ع ش.\rقوله: (ولو في نفل) إلى قول المتن التاسع في النهاية والمغني إلا قوله: وكونها إلى وورود الخ وقوله: خفيفة إلى يقوم.\rقول المتن: (في كل ركعة) خرج به سجدة التلاوة إذا قام عنها كما سيأتي في بابها مغني ونهاية عبارة شيخنا ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة اه..قوله: (كما أفتى به البغوي) فقال: إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لانها إذا ثبتت في الاوتار ففي محل التشهد أولى مغني..قوله: (رواه البخاري) زاد النهاية والترمذي عن أبي حميد الساعدي في","part":2,"page":77},{"id":551,"text":"عشرة من الصحابة اه.\rقوله: (وتسمى جلسة الاستراحة) ولو تركها الامام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لانه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الاول مغني وأسني، زاد النهاية: بل إتيانه به حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره اه.\rوفي سم بعد ذكره وإقراره لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت صلاته، م ر قال الاذرعي: والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطئ النهضة والامام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها، انتهى.\rقال في شرح العباب والنهاية: وفيه نظر بل الاوجه عدم المنع مطلقا وإنه يأتي في التخلف لها ما يأتي في التخلف للافتتاح اه.\rقلت: وقد قدم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا فليتأمل سم.\rقوله: (لعدم ندبها) متعلق بقوله حجة فيه..قوله: (ولا من الثانية) وتظهر فائدة الخلاف في التعاليق ع ش..قوله: (إنه لا يجوز الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للاول ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في التتمة ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rوزاد الثاني: وإن خالفه بعض العصريين اه وأقر سم إفتاء الشهاب الرملي.\rقوله: (لا يجوز تطويلها الخ) وظاهر أن تطويلها يحصل بقدر زمن يسع أقل التشهد فقط إذ لا ذكر هنا ويحتمل إبقاء الكلام على ظاهره لقولهم: يسن كونها بقدر الجلوس بين السجدتين وتكره الزيادة على ذلك لاحتمال أن يكون مرادهم بقدر الجلوس بين السجدتين على الوجه الاكمل وإن لم يشرع الذكر فيما نحن فيه ولعل الحكمة في عدم مشروعية الذكر فيها كون القصد بها الاستراحة فخفف على المصلي بعدم أمره بتحريك شئ من الاعضاء أو يقال مشروعية مد التكبير أسقط الذكر بصري.\rأقول: قول الشارح بضابطه السابق كالصريح في الاحتمال الثاني ويصرح به أيضا قول الكردي ما نصه: حاصل ما اعتمده الشارح أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته وأقر شيخ الاسلام المتولي على كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرحي البهجة والروض وأفتى الشهاب الرملي بعدم الابطال أيضا وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وغيرهم اه..قوله: (بضابطه السابق) وهو تطويله فوق ذكره المشروع فيه قدر أقل التشهد.\rقوله: (سمى به) إلى قوله كما بسطته في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى المتن وقوله:\rإجماعا وقوله: ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله: يعني إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وخولف إلى ولما..قوله: (إطلاق الجزء الخ) أي اسمه.\rقوله: (كما يأتي) أي دليل فرضية الصلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد بالبعدية.\rقوله: (وقعودها) ولم يجعل المصنف لجلوس الصلاة حكما مستقلا فلعله أدرجه في قعود التشهد لعدم تميزه عنه خارجا ولاتصاله به ع ش.\rقوالمتن: (عقبهما) بابه قتل ع ش.\rقول المتن: (ركنان) أي فهما ركنان نهاية ومغني، قال ع ش: أشار به إلى أن في كلام المصنف حذف الفاء من جواب الشرط الاسمي وهو قليل كما في الاشموني وقد يقال: إن فيه تقديما وتأخيرا والاصل فالتشهد وقعوده ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء وفي بعض النسخ: فركنان وهي ظاهرة اه عبارة الرشيدي لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ركنان خبر محذوف والجملة جواب الشرط وهما خبر فالتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن ركنان خبر فالتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر اه..قوله: (بقوله الخ) تصوير للامر.\rقوله: (وبأنه فرض","part":2,"page":78},{"id":552,"text":"الخ) أي والامر والتعبير بالفرض ظاهران في الوجوب نهاية.\rقوله: (وإذا ثبت وجوبه) أي في الجلوس آخر الصلاة وهو محله.\rقوله: (وجب قعوده الخ) أي ثبت وجوب قعوده لانه محله فيتبعه في الوجوب كذا في شرح المنهج وبه يندفع اعتراض السيد البصري بما نصه: تأمل في هذا الدليل من أي الاقسام هو اه لمن بقي إشكال آخر ذكره البجيرمي بما نصه: قال ع ش: هذا لا يثبت كونه ركنا لجواز أن يشرع للاعتداد بمتبوعه ومن أدلة وجوبه استقلالا وجوب الجلوس بقدر التشهد عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه اه..قوله: (باتفاق من أوجبه) إذ كل من أوجبه أي التشهد أوجب القعود له نهاية.\rقوله: (يعقبهما) من باب نصر حلبي.\rقوله: (وبين السجدتين الخ) أي والجلوس بين السجدتين الخ..قوله: (في التشهد) أي في جلوسه.\rقول المتن: (الافتراش الخ) سمي بذلك لانه يفترش فيه رجله شيخنا.\rقول المتن: (فيجلس الخ) الفاء تفسيرية.\rقول المتن: (وفي الآخر) أي وما معه مغني ونهاية..قوله: (بالمعنى الآتي) أي في شرح التشهد الاخير.\rقول المتن: (التورك) سمي بذلك لانه يلصق فيه وركه بالارض شيخنا.\rقوله: (بينهما) أي الاول والآخر نهاية.\rقوله: (وليعلم المسبوق الخ) عبارة النهاية ولان المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو اه.\rوظاهره أن الضميرين البارزين للامام وعبارة شيخنا ليعلم المسبوق حال الامام اه..قوله: (أي تشهد الخ) أي هل التشهد الاخير أو غيره وأما إفراد الغير\rفلا تتميز لان هيئاتها واحدة فلو قال: وليتذكر به المسبوق أنه مسبوق أي عند سلام إمامه لكان حسنا بصري.\rقوله: (ولما كان الخ) هذا بيان لحكمة تخصيص الاول بالافتراش والاخير بالتورك..قوله: (هيئة المستوفز) أي المتهئ للحركة كردي.\rقول المتن: (يفترش المسبوق) يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك محاكاة لصلاة إمامه شيخنا وكذا في سم عن م ر وذكر ع ش عن العباب ما يوافقه وعن الشارح قبيل باب شروط الصلاة ما يخالفه ثم قال: وهذا أي عدم الاستثناء ظاهر المتن..قوله: (وإلا) أي بأن نوى تركه (سن له التورك) فإن عن له السجود بعد ذلك افترش وعكسه بعكسه على الاوجه المعتمد شيخنا.\rوفي سم بعد ذكر ما يوافقه: فلو توقف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته لزيادة ركوع أو لا ؟ لتولده من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الاول والاوجه وفاقا لم ر الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد الركوع لنحو قتل حية لا يضر اه، وجزم ع ش بالثاني.\rقول المتن: (ويضع فيهما يسراه) إلى قوله: والاظهر ضم الابهام الخ هل يطلب ما يمكن من هذه الامور في حق من صلى مضطجعا أو مستلقيا أو أجرى الاركان على قلبه فيه نظر والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضا سم على حج اه ع ش عبارة المغني وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في حقه ذلك أي وضع اليدين على الكيفية المذكورة وكذا لو صلى من الاضطجاع أو الاستلقاء عند جواز ذلك ولم أر من تعرض لهذا اه وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل: ولم أر الخ فيما يظهر.\rقوله: (بحيث تسامت الخ) ولا يضر في أصل السنة فيما يظهر انعطاف رؤوس الاصابع عن الركبتين والحكمة في ذلك الوضع منع يديه عن العبث مع كون","part":2,"page":79},{"id":553,"text":"هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية..قوله: (لان تفريجها يزيل الخ) هذا جرى على الغالب حتى لو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة لو فرجها نهاية ومغني..قوله: (بعد وضعها الخ) أي منشورة الاصابع ع ش..قوله: (الايمن) نعت فخذه.\rقوله: (للتوحيد) لا يظهر من مجرده وجه المناسبة فينبغي أن يزاد عليه اللازم له التنزيه إذ المراد التوحيد الكامل الشامل لتوحيد الذات والصفات والافعال اه بصري عبارة سم قوله: للتوحيد أي والتوحيد تسبيح لانه تنزيه لله تعالى عن الشريك والتسبيح التنزيه اه وعبارة النهاية والمغني إلى التوحيد والتنزيه اه.\rقال ع ش: قضيته أنه يطلب لاشارة بها عند التسبيح وعند التوحيد المأتي به في غير\rالتشهد فليراجع اه.\rقول المتن: (ويرفعها) ولو كان له سبابتان أصليتان كفى رفع إحداهما شيخنا.\rوقال ع ش: سئل المؤلف م ر: عمن له سبابتان اشتبهت الزائدة منهما بالاصلية فأجاب القياس الاشارة بهما كذا بهامش وهو قريب أقول وينبغي أن مثل ذلك ما لو كانتا أصليتين فيشير بهما اه.\rقوله: (مع إمالتها) أي إرخاء رأسها إلى جهة الكعبة كردي وع ش.\rقول المتن: (عند قوله إلا الله) وظاهر كلامهم أن انتهاء الرفع لا يتقيد بحرف دون حرف نعم قد يؤخذ من عبارة المتن أن انتهاءه مع الهاء وفيه معنى دقيق يذوقه من ثمل من رحيق التحقيق بصري..قوله: (إلى آخر التشهد) عبارته في شرح بافضل إلى السلام اه وعبارة شيخنا والنهاية إلى القيام في التشهد الاول وإلى السلام في التشهد الثاني اه.\rوقال ع ش: هل المراد بالسلام تمام التسليمتين أو تمام التسليمة الاولى لانه يخرج بها من الصلاة فيه نظر والاقرب الاول لان الثانية من توابع الصلاة لكن ظاهر عبارة حج أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الاولى ويمكن رد ما قاله الشارح م ر إلى ما قاله حج بجعل الغاية في كلام الشارح م ر خارجة عن المغيا كما هو الراجح اه..قوله: (ليجمع الخ) علة لقوله قاصدا بذلك الخ.\rقوله: (وخصت بذلك) أي المسبحة بالرفع،.\rقوله: (لاتصالها الخ) نوزع فيه بأن أصحاب التشريح لم يذكروه كردي..قوله: (بنياط القلب) أي عرقه وفي المصباح والنياط بالكسر عرق متصل بالقلب انتهى ع ش..قوله: (فكأنها) أي رفع المسبحة على حذف المضاف ويحتمل أن الضمير للاشارة بالمسبحة..قوله: (على أن المراد به الخ) على أنه يمكن أنه لبيان الجواز نهاية وشيخنا..قوله: (مبطل للصلاة) أي إن حركها ثلاثا متوالية وظاهر أن محل الخلاف ما لم يحرك الكف كذلك وإلا بطلت الصلاة جزما شيخنا عبارة سم والكلام كما هو ظاهر ما لم يحرك الكف وإلا بطلت صلاته بثلاث حركات متوالية عامدا وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك اه..قوله: (عند متقدمي الحساب) وأكثرهم يسمون هذه الكيفية تسعة وخمسين وآثر الفقهاء الاول تبعا للفظ الخبر نهاية وشرح بافضل.\rقوله: (بأن يجعل رأس الابهام الخ) عبارة شيخنا والافضل قبض الابهام بجنبها أي المسبحة بأن يجعلها تحتها على طرف راحته اه..قوله: (على طرف راحتها) عبارة غيره راحته بالتذكر..قوله: (وقيل الخ) لا يتضح الفرق بينها وبين الاولى لا سيما على ما مر عن شيخنا..قوله: (وأن يجعلها) أي الابهام.\rفائدة: الابهام من الاصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره وحكي في شرح الجمل التذكير والتأنيث وجمعها أباهم على وزن أكابر، وقال الجوهري: أباهيم بزيادة ياء وقيل: كانت سبابة قدم النبي (ص)\rأطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصر، والبنصر أطول من الخنصر، وعبارة الدميري توهم أن","part":2,"page":80},{"id":554,"text":"ذلك في يده مغني.\rقوله: (يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا يبعد عدم الاشتراط لان الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الاركان حيث لا محذور يلزم من ترك الموالاة كتطويل ركن قصير سم..قوله: (كما بسطته الخ) وفي النهاية والمغني هنا نوع بسط في ذلك أيضا..قوله: (على من زعم شذوذ الشافعي الخ) بل وافقه على قوله بذاك عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله من الصحابة، وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل من التابعين وهو قول أحمد الاخير وإسحق وقول لمالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العزي في سراج المريدين فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين: لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد نهاية.\rوقال الزيادي: بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعي تصريح بعدم وجوبها ع ش.\rقوله: (بإيجابها) أي إيجاب الصلاة في التشهد..قوله: (لانها ركن) إلى قوله: وآله في المغني قول المتن: (ولا تسن على الآل الخ) لو فرغ المأموم من التشهد الاول والصلاة على النبي (ص) قبل فراغ الامام سن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم.\rوتقدم في الشارح قبيل الخامس الركوع خلافه.\rقول المتن: (على الصحيح) والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الاول جزما مغني..قوله: (لصحة أحاديث فيه) أي ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمد ونقل الركن موجود في الصلاة على النبي (ص) أيضا..قوله: (في النية) أي نية الصلاة.\rقوله: (لذلك) أي للامر بها.\rقوله: (وفيه أحاديث) إلى قوله: وهو التحيات في المغني.\rقوله: (وفيه الخ) أي في التشهد.\rقوله: (اختار الشافعي تشهد ابن عباس الخ) أي على رواية ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك الخ، وعلى رواية عمر وهي التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك الخ إلا أنهما قالا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\rقال المصنف: وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الافضل تشهد ابن عباس وعلل بما ذكر أي فالاختيار من حيث الافضلية مغني وشرح بافضل..قوله: (لتأخره) أي عن تشهد ابن مسعود مغني وأسني أي لان ابن مسعود من متقدمي الصحابة وابن\rعباس من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم ع ش..قوله: (وهو) أي تشهد ابن عباس.\rقوله: (من الثناء) أي بقول أو فعل..قوله: (لان كل ملك الخ) كذا قاله غير واحد وقد يقال فيه إيهام التخصيص في الاختصاص فلعل نكتة الجمع التنصيص على التعدد سيما وفهمه بطريق اللزوم للشمول المدلول للام مما لا يخفى على إفهام العوام بصري..قوله: (كان له تحية مخصوصة) فكانت تحية ملك العرب بأنعم صباحا وملك الاكاسرة بالسجود له وتقبيل الارض وملك الفرس بطرح اليد على الارض قدامه ثم تقبيلها، وملك الحبشة بوضع اليدين على الصدر مع سكينة وملك الروم بكشف الرأس وتنكيسها، وملك النوبة بجعل اليدين على الوجه، وملك حمير بالايماء بالدعاء بالاصابع، وملك اليمامة بوضع اليد على كتفه فإن بالغ رفعها ووضعها مرارا شيخنا..قوله: (فجعل ذلك كله الخ) أي مما فيه تعظيم شرعا ليخرج ما لو اعتادوا نوعا منهيا عنه في الشرع ككشف العورة والطواف بالبيت عريانا ع ش، ولك أن تستغني عن ذلك القيد بأن المراد المقصود من ذلك وهو التعظيم.\rقوله: (لله) قد يوهم ثبوتها هنا أيضا ولم نره لغيره فلعله لحل المعنى لا للرواية بصري، أقول: ويدفع الايهام شهرة الاكمل..قوله: (بطريق الاستحقاق الذاتي) كان وجه الاشعار بهذا العدول","part":2,"page":81},{"id":555,"text":"عن التعبير عنه تعالى باسم الصفة إلى التعبير عنه باسم الذات بصري..قوله: (أي الناميات) أي الاشياء التي تنمو وتزيد شيخنا..قوله: (أي الخمس) هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف أما على رواية ابن عباس فلا إلا أن يكون على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص ولا بدل بعض لانه على نية طرح المبدل منه رشيدي..قوله: (وقيل أعم) أي كل الصلوات كما حكاه ابن شهبة أي والمغني وظاهر أنه أبلغ من الاول فما وجه ترجيحه فليتأمل بصري..قوله: (أي الصالحات الخ) عبارة المغني الاعمال الصالحات وقيل: الثناء على الله تعالى وقيل: ما طاب من الكلام اه..قوله: (للثناء الخ) ما وجهه بعد تفسير الصلوات بما مر بصري ولعله مبني على أن الطيبات وصف للصلوات فإن جعل كما قبله نعتا للتحيات كما يأتي عن الرافعي من حذف العاطف كما يأتي عن شيخنا، فلا إشكال.\rقوله: (وحكمة ترك العاطف الخ) ظاهره أن هذه الثلاثة نعوت للتحيات كما هو ظاهر ما يأتي عن الرافعي.\rوقال شيخنا: إنها على حذف حرف العطف أي والمباركات والصلوات والطيبات اه..قوله: (أول الكتاب) أي في الخطبة.\rقوله: (السلام عليك أيها النبي)\rأنظر هل كان (ص) يقول في تشهده: هكذا أو كان يقول السلام علي فإن كان الاول وهو الظاهر فيحتمل أنه جرد من نفسه شخصا وخاطبه بذلك ويحتمل أنه على سبيل الحكاية عن الحق سبحانه وتعالى فيكون المولى عزوجل هو المخاطب له بذلك شيخنا..قوله: (خوطب) أي منا.\rقوله: (السلام علينا) أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم مغني ونهاية أي من إنس وجن ويحتمل أن ضمير علينا لجميع الامة شيخنا..قوله: (أي جمع صالح) تأمل ما في هذا التفسير بصري أي وكان ينبغي إسقاط أي،.\rقوله: (ومؤمني الانس الخ) قد يقال ما وجه التخصيص مع أن الذمي له حق يكون الاخلال به مخلا بالاتصاف بالصلاح بل والحيوانات كذلك، فليتأمل بصري.\rوهذا مبني على أن قول الشارح من الملائكة الخ بيان لعباده وإذا جعل بيانا للقائم الخ كما هو الظاهر إشارة إلى أن المراد به القيام في الجملة كما قيل به فلا إشكال ثم رأيت عقبه بعض المتأخرين بما نصه: أقول قوله من الملائكة الخ بيان للقائم لا لحقوق الخ فلا يرد ما أورده اه عبارة ع ش: قوله م ر: وحقوق عباده أي فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم النبي (ص) وجميع عباد الله الصالحين بمنع ما وجب لهم من السلام عليهم وببعض الهوامش أن هذا معنى خاص له أي للصالح ومعناه العام المسلم وهو المراد هنا اه.\rوقد يقال: بل الظاهر ما في الاصل لانه إذا أريد عموم المسلمين يقتضي طلب الدعاء للعصاة وهو غير لائق في مقام طلب الدعاء اه.\rوقوله: وهو غير لائق فيه نظر إذ هم أحوج للدعاء من غيرهم..قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) أي أقر وأذعن بأنه لا معبود بحق ممكن إلا الله ويتعين لفظ أشهد فلا يقوم غيره مقامه لان الشارع تعبدنا به شيخنا..قوله: (ولا يسن) إلى قوله: وسكتوا في المغني إلا قوله واعترض وكذا في النهاية إلا قوله: وبالله.\rقوله: (والخبر فيه ضعيف) مجرد الضعف لا ينافي الاستحباب سم، زاد الرشيدي: كما هو مقرر فلعله شديد الضعف اه..قوله: (ولا يجب ترتيبه) أي ولكن يسن كما هو ظاهر ولو عجز عن التشهد أتى ببدله كما هو ظاهر وينبغي اعتبار وجوب اشتمال بدله على الثناء حيث أمكن وهل يعتبر اشتماله على التوحيد مع الامكان فيه نظر ولو حفظ أوله وآخره دون وسطه سن كما هو ظاهر الترتيب بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره سم.\rوقوله: وهل يعتبر الخ الظاهر أنه يعتبر بل هو أولى بالاعتبار من الاشتمال على الثناء.\rقوله: (بشرط أن لا يتغير الخ) كأن قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علينا الخ، و.\rقوله: (وإلا الخ) أي وإن غير المعنى كأن قال: التحيات عليك السلام لله شيخنا..قوله: (إن تعمده) أي وعلم أنه خلاف الوارد وإلا فيبطل\rتشهده عبارة البصري وإلا لم يعتد بما أتى به كذلك فيعيده أي ويسجد للسهو فيما يظهر لان تعمده مبطل اه.","part":2,"page":82},{"id":556,"text":"قوله: (وصرح في التتمة بوجوب موالاته الخ) اعتمده الانوار وكذا اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وأقره سم.\rقول المتن: (أيها النبي) ولا يضر زيادة يا قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله عن إفتاء شيخ الاسلام وأقره سم اه ع ش عبارة شيخنا ولا يضر زيادة ياء النداء قبل أيها النبي ولا الميم في عليك اه.\rقول المتن (وأشهد الخ) ولا بد من الواو في جميع الروايات الثلاث وذكر أشهد معها من الاكمل وقوله أن محمدا الاولى ذكر السيادة شيخنا..قوله: (بل صحته) أي لثبوت إسقاطه في الصحيحين نهاية ومغني، قال السيد البصري: وجه الترقي أن الحسن كاف فيما نحن فيه اه.\rقوله: (وردا) أي قول المجموع وقول غيره كردي..قوله: (بأنه لم يرد إسقاطهما الخ) أجيب كما في النهاية والمغني بأن المثبت مقدم على النافي وهو وجيه إذ شأن المصنف أجل من أن يسند الاسقاط لغير رواية له به وعبارة شرح المنهج وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه: حسن صحيح التحيات لله الخ انتهى.\rوهي صريحة في ورود الاسقاط في رواية الشافعي والترمذي فليحرر فإني راجعت تيسير الربيع اليمني فلم أجده فيه مع أنه ملتزم للترمذي وراجعت ترتيب الجامع الكبير للحافظ السيوطي للشيخ المتقي فلم أجده فيه أيضا، بصري..قوله: (وعلله الخ) يتأمل تطبيقه،.\rقوله: (بأنهما تابعان الخ) لعله بالنعتية.\rقوله: (واستفيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: لان فيه إلى ويأخذ.\rقوله: (واستفيد من المتن أن الافضل الخ) أي حيث جعل سلام من الاقل ع ش..قوله: (أن الافضل تعريف السلام) اعتمده المغني.\rقوله: (وأنه لا يجوز الخ) في استفادته من المتن تأمل.\rقوله: (ويفرق بينهما) أي بين التشهد وسلام التحلل ع ش.\rقوله: (فدل) أي اختلاف الروايات بكثرة.\rقوله: (على عدم التعبد بلفظ محمد) بل يجوز غيره مما سيأتي من رسوله أو النبي لا مطلقا خلافا لما قد توهمه هذه العبارة ع ش..قوله: (قياسه) أي عدم تعين لفظ محمد..قوله: (وقضية كلام الانوار الخ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والاعراب المخل أي تركه والموالاة والالفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي (ص)، انتهت.\rوقوله: والاعراب المخل ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع عدم التعمد والعلم بأنه خلاف الوارد مع\rإرادة الوارد، فليتأمل.\rوقوله: والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ذكر قطع الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الامام إذا توقف في التشهد بأن جهربه فيما يظهر وإن سكت وأطال عمدا وقصد القطع انقطعت وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلق بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله: أيها النبي الكريم ووحده لا شريكله في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سم..قوله: (وغيرهما الخ) كعدم الصارف شيخنا.\rقوله: (لا تركهما معا) أي وصلا ووقفا ع ش، زاد شيخنا: على المعتمد خلافا للزيادي القائل بجوازه وقفا اه..قوله: (بخلاف حذف تنوين سلام الخ) يقتضي أنه ليس فيه حذف حرف وليس كذلك إذ المدار على اللفظ لا الرسم كما سبق تحريره في كلامه رحمه الله تعالى والتنوين حرف باعتباره بل كلمة فحذفه أبلغ من حذف حرف من النبي لان ذاك لا يخل بالمعنى بخلاف هذا إذ مدلول التنوين الذي هو التفخيم في هذا المحل يفوت بحذفه بصري، وفي ع ش عن سم في شرح الغاية مثله، وعن الزيادي الجزم بالبطلان في هذه الصورة وكذا جزم بذلك أيضا القليوبي وشيخنا ثم قالا: ولا يضر الجمع بين أل والتنوين وإن كان لحنا","part":2,"page":83},{"id":557,"text":"اه.\rقوله: (إنه لو أظهر النون المدغمة في اللام الخ) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الادغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل نظر لان الاظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الاظهار في مثل ذلك سم على حج اه ع ش ورشيدي ونقل الكردي عن فتاوى م رأنه يضر الاظهار في كل من الموضعين ورجحه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويضر إسقاط شدة أن لا إله إلا الله وكذلك إسقاط شدة الراء من محمد رسول الله على المعتمد، وقال شيخنا: إنه يغتفر في الثانية للعوام اه..قوله: (لان محل ذلك الخ) فيه أنه لم يترك هنا حرف فإن قلت: فاتت صفة قلنا: وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للاصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل سم على حج اه ع ش.\rقوله: (نعم إنه لا يبعد الخ) معتمد ع ش وقليوبي.\rقوله: (لابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم نون بصري.\rقوله: (ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر سم عبارة البصري وقول ابن كبن: ومن جاهل حرام عجيب إلا أن يفرض في جاهل غير معذور لمخالطته العلماء إذ هذا من الفروع الدقيقة التي لا ينتفي فيها العذر إلا بها، وقوله: إن لم يمكنه التعلم يقتضي الحرمة على جاهل لم يمكنه التعلم وهو أعجب وعلى\rالقول بها فهل يؤمر بالترك ويأتي بالبدل أو بالاتيان ويأثم محل تأمل اه.\rقوله: (لانه ليس فيه تغيير للمعنى) أي ولا يحرم إلا ما يغيره وعليه فلو أتى بياء في اللهم صل بسبب الاشباع للحركة لم يحرم ولم يبطل لعدم تغييره المعنى ويفرق بينه وبين القرآن حيث حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بألفاظه خارج الصلاة بخلاف هذا ع ش..قوله: (فلا حرمة الخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه سم..قوله: (ولم يضمر خبر الخ) إطلاق الخبر وتعليل عدم التقدير بالفساد يقتضي عدم البطلان مع التقدير ولو كان المقدر غير لفظ الرسول فليتأمل وليحرر بصري، وفيه وقفة ظاهرة.\rقوله: (لفساد المعنى) قضية هذا عدم الاعتداد به من الجاهل أيضا فقوله: بطل إن أراد بطل التشهد لم يتجه التقييد بالعالم سم..قوله: (لاغناء السلام) عبارة النهاية والمغني رحمه الله","part":2,"page":84},{"id":558,"text":"تعالى اه..قوله: لاغناء إضافة العباد الخ) أي لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى: * (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) * (الانسان: 6) مغني.\rقول المتن: (ويقول الخ) أي وقيل يقول سم ونهاية ومغني.\rقوله: (إنه لا يجوز له الخ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي..قوله: (ولا يجب) إلى قوله: وإن لم يرد في النهاية والمغني..قوله: (ذلك) أي إسقاط أشهد نهاية ومغني..قوله: (فالمراد) أي بما ثبت في صحيح مسلم سم..قوله: (لما في أصل الروضة) قال شيخنا الشهاب الرملي: ما في أصل الروضة هو المعتمد سم وكذا اعتمده النهاية والمغني تبعا للاذرعي فقالا: واللفظ للاول وأفاد الاذرعي أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الاجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده اه، وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لما ذكر اه.\rقال ع ش: قوله م ر: وهذا أي ما أفاده الاذرعي من أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله ويستفاد من هذا مع ما تقدم أن الصيغ المجزئة بدون أشهد ثلاث ويستفاد إجزاؤها مع أشهد بالطريق الاولى فتصير الصور المجزئة ستا، وعبارة شيخنا الزيادي والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسوله على ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه اه، وجزم شيخنا بلا عزو بإجزاء الستة المذكورة مع لزوم الواو في جميعها.\rقوله: (أيضا) الاولى إسقاطه،.\rقوله: (بأن هنا) أي في أن محمدا رسول الله وقوله:\r(ما قام الخ) أي شئ قام وهو الاضافة للظاهر،.\rقوله: (يرد الخ) خبر وزعم الاذرعي،.\rقوله: (بأن هنا) أي في وأن محمدا رسول الله، (ما قام الخ) وهو الاضافة للظاهر.\rقوله: (وهو) أي المحذوف (لفظ عبد) الاولى عبده بالضمير و.\rقوله: (ولا كذلك في ذاك) أي وليس في وأن محمدا رسول الله ما يقوم مقام المحذوف،.\rقوله: (ولا ينافيه) أي الرد المذكور أو قوله: ويكفي أيضا الخ أو قول المصنف: الاصح وأن محمدا الخ والمال واحد..قوله: (كما مر) أي في شرح أقل التشهد.\rقوله: (هنا) أي في التشهد.\rقوله: (لا غيره) أي غير ما في معناها.\rقوله: (وهو) أي الثابت.\rقوله: (وروده الخ) عبارة الحافظ العسقلاني في تخريج العزيز قوله أي العزيز أن النبي (ص) كان يقول في تشهده الخ لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول: وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله انتهت، ويعلم من كلام ابن حج هنا أنه صحح خلاف ما نقله في الاذان بل أشار إلى التوقف فيما نقله في الاذان بقوله: على ما يأتي ثم ع ش..قوله: (أذن مرة الخ) تقدم في الاذان ما فيه.\rقوله: (عبارته) أي الرافعي.\rقوله: (ووقع للشارح الخ) وتبعه النهاية والمغني ولذا قال الرشيدي: جعل الشارح م ر: استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب ابن حجر فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله اه..قوله: (خلاف هذا الخ) عبارة النهاية والمغني وقول الشارح: لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض الاسنوي من أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لان الاسقاط إنما ورد مع زيادة العبد اه..قوله: (وهو) أي تقرير الشارح المخالف لهذا التقرير،.\rقوله: (وكان سببه) أي تقرير الشارح المذكور،.\rقوله: (عنده) أي الشارح المحقق،.\rقوله: بجواز ذلك) أي وأن محمدا رسوله،.\rقوله: (وهو) أي عدم قوله بجواز ذلك.\rقوله: (الواجبة) الاولى إسقاطه لايهامه أن أقل المسنونة وهي صلاة التشهد الاول ليس كذلك بصري،.\rقوله: (الواجبة على قول الخ)","part":2,"page":85},{"id":559,"text":"أي في التشهد الاخير،.\rقوله: (لحصول اسمها) أي اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: * (إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * (الاحزاب: 56) فإن قيل: لم يأت بما في الآية لان فيها السلام ولم يأت به أجيب بأنه حصل بقوله السلام عليك الخ وأكمل من هذا أن يقول وعلى آل محمد مغني.\rقوله: (إن نوى بها الدعاء الخ) هلا ذكره أيضا فيما يأتي سم عبارة السيد البصري قوله: وصلى الله على محمد مقتضى صنيعه أن صلى الله على محمد يكفي وإن لم يقصد به الدعاء\rوقد يستشكل بسابقه فإن كلا منهما لفظه لفظ الخبر ويستعمل في الانشاء مجازا وقد يجاب بأن الثانية مستعملة في لسان الشارع (ص) في ذلك كما مر في القنوت من رواية الحسن رضي الله تعالى عنه فهي موضوعة شرعا لذلك كما صرحوا به في جملة الحمد لله فليتأمل اه.\rزاد ع ش: وقياسه إجزاء الصلاة على النبي أو على رسول حيث قصد بهما الدعاء وظاهر كلام الشارح م ر أنه لا يكفي أصلي على محمد، ولو قيل بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع اه و.\rقوله: (إنه لا يكفي الخ) لعل المراد بلا قصد الدعاء وإلا فلا يظهر الفرق بينه وبين الصلاة على محمد،.\rقوله: (أو رسوله) أي أو الرسول شيخنا وع ش..قوله: (وصلى الله) إلى قوله: ويفارق في المغني وإلى المتن في النهاية..قوله: (ما يأتي في الخطبة) من أنه يجزئ فيها الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير نهاية.\rقوله: (ولا يجزئ عليه) أي كأن يقول: اللهم صل عليه سم ومغني..قوله: (لافعال خلقه) أي القلبية والقالبية وبه يجاب عن قول سم لم لم يقل وأقوالهم اه..قوله: (بأقوالهم الخ) هلا زاد واعتقاداتهم فإنها أكمل الثلاثة وعمادها بصري..قوله: (ولو للامام) أي لغير محصورين راضين بالتطويل نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله،.\rقوله: (فيقول) إلى قوله: وفي روايات في الاسني والمغني وفيهما أيضا وعليه اقتصر النهاية وشرح المنهج ما ذكر بإسقاط عبدك إلى وعلى آل محمد وإسقاط وأزواجه وذريته في الموضعين.\rقوله: (على محمد) والافضل الاتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لان فيه الاتيان بما أمرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الاسنوي.\rوأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي: إنها مبطلة غلط شرح م ر اه سم عبارة شرح بافضل: ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد اه.\rوقال المغني: ظاهر كلامهم اعتماد عدم استحبابها اه.\rوتقدم عن شيخنا أن المعتمد طلب زيادة السيادة وعبارة الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي وغيرهم وفي الايعاب الاولى سلوك الادب أي فيأتي بسيدنا وهو متجه اه.\rقال ع ش: قوله م ر: لان فيه الاتيان الخ يؤخذ من هذا من سن الاتيان بلفظ السيادة في الاذان وهو ظاهر لان المقصود تعظيمه (ص) بوصف السيادة حيث ذكر اه..قوله: (وعلى آل محمد) وهم بنو هاشم وبنو المطلب شيخنا.\rقوله: (وعلى آل إبراهيم) وهم كما قال الزمخشري إسمعيل وإسحق وأولادهما وإنما خص إبراهيم بالذكر لان الصلاة من الله هي الرحمة\rولم تجتمع أي في القرآن الرحمة والبركة لنبي غيره، قال تعالى: * (قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) * (هود: 73) فسأل (ص) سبحانه وتعالى إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لابراهيم، فإن قيل: نبينا (ص) أفضل الانبياء كيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله اللهم صل على محمد واستأنف وعلى آل محمد مغني زاد النهاية: ولا يشكل عليه أن غير الانبياء لا تساويهم مطلقا لانا نقول مرادنا بالمساواة على القول بحصولها بالنسبة لهذا الفرد بخصوصه إنما هو بطريق التبعية له (ص) ولا مانع من ذلك اه..قوله: (في العالمين) متعلق بمحذوف تقديره وأدم ذلك في العالمين، و.\rقوله: (إنك حميد مجيد) تعليل لذلك المحذوف أولقوله: صلى الخ شيخنا.\rقوله: (وفي روايات الخ) قال في الاذكار تبعا للصيدلاني وزيادة وارحم محمدا وآل","part":2,"page":86},{"id":560,"text":"محمد كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها منها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي زرعة بعد أن ساق تلك الاحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الاحاديث في ذلك أي لشدة ضعفها نهاية وفي المغني ما يوافقه.\rقوله: (وما قاله العلماء في هذا التشبيه) عبارة شيخنا وأجيب عن ذلك أي استشكال التشبيه بأجوبة، منها: أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد دون الكيفية أي القدر، ومنها: أن التشبيه راجع للآل فقط ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل إبراهيم وهم أنبياء لانه لا مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له (ص) اه، و.\rقوله: (ومنها أن التشبيه الخ) تقدم هذا الجواب عن النهاية والمغني،.\rقوله: (وإنه لا دلالة الخ) لعله معطوف على قوله: هذا التشبيه.\rقوله: (ونازع) إلى قوله: وأوجب هذا في النهاية إلا قوله: للخلاف إلى وأما وقوله: ويلحق إلى وقضية..قوله: (والاوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني، كما مر..قوله: (جاز الاتيان الخ) بل القياس الاتيان بذلك حيث كان مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الانوار سم..قوله: (الاتيان بذلك الخ) أي بالزيادة في غير الجمعة ع ش..قوله: (وإن خرج الوقت) أي في غيرها كما هو ظاهر، و.\rقوله: (وإلا لم يجز) شامل لما إذا كان لم يدرك ركعة في الوقت وإن لم يأت بذلك فليراجع سم..قوله: (أي بعدما ذكر) إلى قوله: ويندب في المغني إلا قوله: إلا إن فرغه إلى وقضية وقوله: أي ولو إلى أما الدعاء.\rقوله: (ولو للامام) أي لغير المحصورين.\rقوله: (إلا إن فرغه الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك في الامام والمنفرد.\rأما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الامام تشهده الاخير وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والاشبه في الموافق أنه لو كان الامام يطيل التشهد الاول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ا ه قال ع ش قوله فلا يكره الدعاء له فيه الخ والمراد بالدعاء الصلاة على الآل وما بعده كما يصرح به ما يأتي عن سم، وقوله م ر: إنه لا يكره له الدعاء الخ ومنه الصلاة على الآل كما نقله سم على حج عن إفتاء الشهاب الرملي ا ه وقال الرشيدي قوله م ر والاشبه في الموافق الخ صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي أطال إمامه التشهد الاول لا يأتي ببقية التشهد الاكمل بل يشتغل بالدعاء وإلا لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ ع ش نقلا عن فتاوى والد الشارح م ر أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب الشارح م ر اه.\rقوله: (كما مر) أي قبيل الركن الخامس..قوله: (نظير ما مر في الآخر) أي في شرح فرض في التشهد الاخير،.\rقوله: (أنه لا فرق الخ) اعتمده النهاية..قوله: (والدنيوي) كاللهم ارزقني جارية حسناء نهاية..قوله: (وقال جمع الخ) مال إليه المغني.\rقوله: (بمحرم) ينبغي بخلاف المكروه سم على حج وليس من الدعاء بمحرم ما يقع من الائمة في القنوت من قولهم: أهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ونحو ذلك أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشبه لعن الفاسقين والظالمين وقد صرحوا بجوازه فهذا أولى منه.\rوأما ثانيا فلان الظالم المعتدي يجوز الدعاء عليه ولو بسوء الخاتمة، وفي سم: على أبي شجاع وتوقف بعضهم في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونص بعضهم على أن محل المنع من ذلك في غير الظالم المتمرد أما هو فيجوز واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما قال بعضهم أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في جميع الاحوال امتنع لانه سؤال مقام النبوة أو التحفظ من الشيطان أو التخلص من أفعال السوء فهذا لا بأس به، ويبقى الكلام في حال الاطلاق والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه للمحذور واحتماله الوجه الجائز انتهى اه ع ش.\rوقوله: والوجه كما قال بعضهم الخ فيه توقف لانه يمنع عن كونه سؤال مقام النبوة","part":2,"page":87},{"id":561,"text":"ما سبق منه قبل هذا الدعاء من المعصية والرذالة.\rقوله: (المنقول منه) أي من الدعاء.\rقوله: (وما أسرفت) كان وجه التعبير عن الاشتغال بما لا يعني من المعصية فما دونها إلى اللهو والغفلة بما ذكر هو تشبيه صرف أوقات\rالعمر فيها بصرف المال في غير محله المسمى بالاسراف وهذا معنى دقيق لم أر من نبه عليه فليتأمل وليحرر، وقوله: (وما أنت أعلم به مني) كأن النكتة في ذكر مني مع أنه سبحانه وتعالى أعلم به من كل أحد هو أن الشخص أدرى بحال نفسه من غيره فيلزمه أعلميته تعالى من الغير بالاولى وهذا أبلغ من التصريح لانه كالاستدلال على المقصود، و.\rقوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) أي الموجد بالحقيقة لما تقدم وما تأخر مني بحسب الصورة، و.\rقوله: (لا إله إلا أنت) عقبه كالاستدلال عليه فتأمله حق تأمله بصري..قوله: (أي الموجد بالحقيقة الخ) وأولى منه أي الموصل للمقامات العالية الدينية والدنيوية بالتوفيق والمانع والمنزل عنها بالخذلان.\rقوله: (وروي أيضا الخ) عبارة النهاية ومنه أيضا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اه.\rقال ع ش: قال الشيخ عميرة: قال في القوت: هذا متأكد فقد صح الامر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالاعادة لتركه وينبغي أن يختم به دعاءه لقوله (ص): واجعلهن آخر ما تقول سم على المنهج، وقوله: ومن فتنة المحيا والممات يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار وأضافها للممات لاتصالها به وأن المراد بها ما يحصل عند الموت كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين وهذا أظهر لان ما يحصل عند الموت شملته فتنة المحيا انتهى علقمي اه ع ش..قوله: (وأوجب هذا الخ) فكان أفضل مما في المتن شرح بافضل،.\rقوله: (وفي ذلك) أي في خبر المستغفري وما ذكر بعده،.\rقوله: (رد على من منع الخ) وفي سم على أبي شجاع وقد يكون الدعاء حراما ومنه طلب مستحيل عقلا أو عاد إلا لنحو ولي طلب نفي ما دل الشرع على ثبوته أو ثبوت ما دل على نفيه ومن ذلك: اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم لدلالة الاحاديث الصحيحة على أنه لا بد من تعذيب طائفة منهم بخلاف نحو: اللهم اغفر للمسلمين أو لجميع المسلمين ذنوبهم على الاوجه لصدقه بغفران بعض الذنوب للكل فلا منافاة للنصوص وقد يكون كفرا كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا، وقد يكون مكروها ومنه كما قال الزركشي: الدعاء في كنيسة وحمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالاسواق التي يغلب وقوع العقود والايمان الفاسدة فيها والدعاء على نفسه أو ماله أو ولده أو خادمه وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد والخادم نظر ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية، واختلفوا في جواز التأمين على دعائه ويحرم لعن المسلم المتصول ويجوز لعن أصحاب الاوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين غير مقيد بشخص وكالانسان في تحريم\rلعنه بقية الحيوانات انتهى سم.\rوقوله: وقد يكون كفرا الخ لعله محمول على طلب مغفرة الشرك الممنوعة بنص قوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما) * (النساء: 48) ومع ذلك في كون ذلك كفرا شئ وقوله: وحمام الخ قضيته أنه لو توضأ أو اغتسل في ذلك كره له أدعية الوضوء والغسل إلا أن يقال أن هذه ونحوها مستثناة، وقوله: وفي إطلاق عدم جواز الدعاء الخ المراد جوازا مستوى الطرفين وهو الاباحة فلا ينافي ما تقدم من أنه مكروه لاحرام وينبغي أنه إن قصد بذلك تأديبه وغلب على ظنه إفادته جاز كضربه بل أولى، وقوله: واختلفوا في جواز التأمين الخ وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب اه ع ش.\rومعلوم أن الكلام عند عدم الخوف والضرورة.\rقوله: (فإن نوى بعمومها الخ) يؤخذ منه أن الاطلاق لا يضر وهو واضح إذ ليس في اللفظ ما يؤذن بعموم الاحوال بصري..قوله: (الامام) إلى قوله: ومثله في النهاية والمغني إلا قوله: فإن ساواه كره.\rقول المتن: (على قدر التشهد) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد والصلاة على النبي (ص) قدر","part":2,"page":88},{"id":562,"text":"ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية سم ونهاية..قوله: (فإن ساواهما الخ) قضية صنيع النهاية والمغني أن المكروه إنما هو الزيادة وإن المساواة خلاف السنة فقط،.\rقوله: (كره) أي وبالاولى إذا زاد كما هو ظاهر.\rقوله: (إنه يطيل ما شاء الخ) جزم به جمع ونص عليه في الام وقال: فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه أسني ومغني..قوله: (إمام من مر) أي المحصورين الراضين بالتطويل.\rقول المتن: (ومن عجز عنهما الخ).\rفرع: لو عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما كأن كان مكتوبا بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس في موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس التشهد محافظة على الاتيان بالتشهد لانه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا فيما سبق أن من عجز في الفريضة عن قراءة الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر، ولا يبعد الاحتمال الثاني قياسا على ما ذكر فليتأمل اه سم على المنهج.\rوقوله: ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي بالتشهد وما يتبعه من الالفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو قدر على التشهد جالسا ولم يقدر على الادعية المندوبة إلا قائما فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو عجز عن السورة من أنه يجلس\rلقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد للادعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الاول والثاني فيه نظر والاقرب تقديم القيام لان فيه قعودا وزيادة وقياسا على ما لو عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ع ش.\rقوله: (أي التشهد) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى المتن.\rقوله: (أي التشهد والصلاة) أي عن النطق بهما بالعربية نهاية..قوله: (ترجم وجوبا الخ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية.\rقال الرشيدي: قوله لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد الخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن اه.\rقوله: (لما مر الخ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني.\rقال المتن: (ويترجم للدعاء والذكر المندوب) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ومغني..قوله: (أي المأثور كذلك) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لامام غير المحصورين فإنها مأثورة في الجملة وليست مندوبة ع ش، وفيه نظر لانه إذا لم يكن مندوبا له فكيف يندب في حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا العاجز عن غير المأثور الخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في الجملة..قوله: (إنه لا فرق) أي بين المقصر وغيره،.\rقوله: (فرع) إلى المتن أقره ع ش..قوله: (لم يؤثر) أي في الاعتداد بما فعل ع ش..قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني،.\rقوله: (بخلافها ثم) أي بخلاف النية في وضوء الاحتياط،.\rقوله: (ولا ينافي ذلك) أي عدم تأثير الظن المذكور.\rقوله: (تشملهما) أي الفرض والنفل،.\rقوله: (لان معنى ذلك) علة لعدم المنافاة، قوله: (للمخبر) إلى قوله: وبه فارق في النهاية إلا قوله: والمعنى إلى المتن، وقوله: ولو مع عدم التفات إلى ويتجه..قوله: (وتحليلها) أي تحليل ما حرم بها ويباح في غيرها ع ش.\rقوله: (ويجب إيقاعه الخ) حاصل ما في حاشية شيخنا أن شروط السلام تسعة الاول التعريف بأل فلا يكفي سلام أو سلامي أو سلام الله عليكم، والثاني: ضمير كم فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه بل تبطل الصلاة بجميع ما ذكر إن تعمد وعلم في ضمير الغيبة، والثالث: وصل","part":2,"page":89},{"id":563,"text":"إحدى كلمتيه بالاخرى فلو\rفصل بينهما بكلام لم يصح نعم يصح السلام الحسن أو التام عليكم، والرابع: الموالاة فلو سكت بينهما سكوتا طويلا أي عمدا أو قصيرا قصد به القطع ضر، كما في الفاتحة، والخامس: كونه مستقبلا للقبلة بصدره فلو تحول به عنها ضر، والسادس: أن لا يقصد به الخبر فقط بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق فلو قصد به الخبر فقط لم يصح، والسابع: أن يأتي به بتمامه من جلوس فلا يصح الاتيان به من قيام مثلا، والثامن: أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع فلو لم يسمع به نفسه لم يكف، والتاسع: أن يكون بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم عنها.\rقوله: (أو بدله) يشمل الاستلقاء وقوله: وصدره للقبلة لا يأتي فيه لان استقباله إنما هو بوجهه رشيدي ويأتي ما فيه..قوله: (وصدره) إلى قوله: وتشترط في المغني..قوله: (وصدره للقبلة) فلو انحرف به عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره أو لا ؟ وتجب إعادته لاتيانه به بعد الانحراف فيه نظر والاقرب الاول، وعليه: لا يسجد للسهو لانتهاء صلاته ع ش.\rأقول: بل قياس نظائره الثاني فيسجد للسهو ثم يعيد سلامه..قوله: (والمعنى فيه) أي في السلام ومشروعيته.\rقول المتن: (السلام عليكم) أي ولو سكن الميم ع ش..قوله: (أو السلام) الاولى تركه أو ذكره قبل عليك أو عليهم.\rقوله: (أو سلامي) أي أو سلام الله نهاية ومغني،.\rقوله: (أو عليهم الخ) أي وإن قال: (السلام عليهم) أو عليه أو عليهما أو عليهن فلا تبطل صلاته لكنه لا يجزئ مغني ونهاية..قوله: (فلا لانه الخ) ينبغي أن محله ما لم يقصد به التحلل رشيدي..قوله: (لانه دعاء) أي والدعاء حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد به الاخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر سم..قوله: (ومر) أي في مبحث تكبير التحرم.\rقوله: (إجزاء عليكم السلام) أي وإن لم يرد لتأديته معنى الوارد ولوجود صيغته فيه وإنما هي مقلوبة ولذا كره نهاية ومغني.\rقوله: (وتشترط الموالاة الخ) أي وإن لم يسمع نفسه وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهده فيأتي بالسلام من غير إعادته أي التشهد خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن شرح م ر، وأطال الكلام في الروضة في سجود السهو بما يردما قاله القاضي من اشتراط أن يكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن سم، قال ع ش: قوله م ر: الموالاة ينبغي اعتبارها بما سبق في الفاتحة، وقوله م ر: وأن يسمع نفسه أي فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته وإن نوى الخروج من الصلاة بما فعله بطلت صلاته لانه نوى الخروج قبل السلام اه، وينبغي استثناء ما لو قصد إخراج صوته بالسلام ومنعه طرو نحو سعال فلا تبطل حينئذ لكونه معذورا وليراجع.\rقوله: (وأن لا يزيد الخ) قضيته أنه لو جمع بين أل والتنوين أو زاد الواو في أول السلام لم يضر لان هذه الزيادة لا تغير المعنى وهذا هو الظاهر وفاقا لم ر سم على المنهج اه ع ش..قوله: (ما يغير المعنى) راجع للزيادة والنقص وخرج به ما إذا لم يغير المعنى ومثاله في النقص السلم عليكم الآتي رشيدي وسم وكتب عليه لبصري أيضا ما نصه: يقتضي أن نقص ما لا يغير المعنى لا يضر ويصرح به كلامه الآتي في السلم، وقد يستشكل","part":2,"page":90},{"id":564,"text":"بما مر في الفاتحة والتشهد أن النقص يضر، اه.\rقوله: (ولقيام التنوين الخ) قضيته أنه لو ترك التنوين على هذا لم يجز سم..قوله (وغيرهما) يتأمل مثاله وأما تسويغ نحو الابتداء ومجئ الحال فمن فروع التعريف سم، أي وكذا العهد والجنس ع ش.\rوقد يقال إن من الغير المحسنات اللفظية.\rقوله: (ولو مع عدم التفات الخ) عبارة شيخنا يجعلها أي المرة تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا يلتفت محافظة على العدل بين ملكيه اه، وهو الظاهر الموافق للحديث الآتي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح وصرح به ع ش فيندب الالتفات مطلقا ثم رأيت، قال السيد البصري ما نصه: قوله: كان يسلم مرة واحدة الخ، يؤخذ منه أنه لو اقتصر على المرة قالها كذلك ولا يلتفت فليحرر وليراجع ثم رأيته مصرحا به في الروضة اه.\rقوله: (ويتجه الخ) قد يقال يناقضه ما مر له في التشهد أنه لا يجوز إبدال لفط بمرادفه في سلام التحلل فتذكر وتدبر بصري، وقد يقال: إن المتأخر في كلام المؤلفين مستثنى من المتقدم المخالف له عند الامكان كما هنا وتقدم موافقة النهاية وشيخنا للشارح..قوله: (بكسر) أي أو فتح ع ش وشيخنا ففي السلم ثلاث لغات،.\rقوله: (إن نوى به السلام) أخرج الاطلاق سم.\rقوله: (وبه فارق الخ) قد يقال هذا القدر لا يكفي في الفرق إذ هو في سلامي بمعنى السلام فلا بد مع ذلك من زيادة مع إفادته ما يفيده ذلك من العموم بخلاف سلامي وإن جعلت الاضافة للاستغراق إذ هو مع ذلك أخص بكثير فليتأمل إلا أن يقال مراده بمعناه مجموع مفاده لا خصوص السلام بصري، وقوله: إذ هو في سلامي الاولى إسقاط هو في.\rقوله: (ما مر في سلامي) الاولى إسقاط ما مر في.\rقول المتن: (وأنه لا تجب نية الخروج) ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم واعتمده شيخنا..قوله: (وعليه يجب) إلى قوله: اه في النهاية والمغني إلا قوله: قيل،.\rقوله: (وعليه) أي على مقابل الاصح.\rقوله: (يجب قرنها بأول السلام الخ)\rأي وإعزبت بعد ذلك ع ش..قوله: (فإن قدمها عليه الخ) أي على الشروع فيه وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهد أو ابتدائه مثلا أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لانه نوى فعل ما يطلب منه ع ش.\rقوله: (يستثنى) أي من قول المصنف والاصح أنه لا تجب الخ ع ش..قوله: (ما لو أراد متنفل نوى عددا الخ) أي كأن نوى عشرا وأراد السلام قبل العاشرة ع ش..قوله: (لاتيانه الخ) متعلق بقوله يجب الخ وعلة له..قوله: (قاله الامام) اعتمده النهاية والمغني وكذا سم عبارته قوله: قاله الامام، أقول: عبارة الخادم عن الامام من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الائمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار اه ما في الخادم عن الامام ولا يخفى أن قوله: فقد قصد الاقتصار الخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كأن","part":2,"page":91},{"id":565,"text":"قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح فقوله: إلا بنيته إياه قبل فعله الخ، قلنا: الامام يقول السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لان زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله: وحينئذ تبطل الخ غاية الامر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص وكلام الامام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام نعم للشارح أن ينازع الامام في كفاية نية التحلل عن نية النقص وهذا أمر آخر فليتأمل انتهت عبارة سم.\rقوله: (وفيه نظر ومما يدفعه) أي ما قاله الامام.\rقوله: (للخبر الصحيح فيه) أي في عدم المد.\rقوله: (لانه) إلى قول المتن: وينوي في المغني إلا قوله: إلا في الجنازة إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله: إلا في الجنازة وقوله: وشك في مدة مسح، وقوله: ووجود عار للسترة، وقوله: والاولى أولى..قوله: (إلا في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيه أيضا سم على حج اه ع ش عبارة البصري، قوله: دون وبركاته كذا في النهاية والمغني ولم يستثنيا صلاة الجنازة بل صرحا في بابها بعدم الاستثناء اه..قوله: (بأن فيه) أي في نقل وبركاته.\rقوله: (أحاديث صحيحة) ومن ثم اختار ندبها نهاية ومغني.\rقول المتن: (مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب: ويسن أن يجعل الاول عن يمينه والثاني عن يساره، وكره عكسه انتهى.\rقال في شرحه: بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره اه بقي ما لو سلم الاول عن اليسار فهل يسن حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي نعم سم على حج.\rأقول: والاولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره أيضا لانها هيئتها المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لذلك اه ع ش ووافقه شيخنا.\rقوله: (ويسن الفصل الخ) أي بسكتة شيخنا.\rقول المتن: (ملتفتا الخ) يسثنى منه المستلقي فيمتنع عليه الالتفات لانه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط حيننئذ هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته رشيدي، وظاهر أنه لا يتأتى على ما بحثه الشارح في السابق من أنه إذا توجه بصدره بأن يرفع صدره بنحو مخدة لا يشترط توجهه بوجهه.\rقول المتن: (حتى يري خده الايمن الخ) أي لمن خلفه..قوله: (وتحرم الثانية) أي مع صحة","part":2,"page":92},{"id":566,"text":"الصلاة كما هو ظاهر جلي و.\rقوله: (مبطل) أي للصلاة ع ش..قوله: (كحدث) أي وتحويل صدره بين التسليمتين وفي سم على حج وجه الحرمة في هذا لمسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها انتهى اه ش..قوله: (وشك الخ) أي وتخرق خف وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه نهاية ومغني، قال ع ش: أي انكشافا مبطلا للصلاة بأن طال الزمن مثلا اه، ويقال نظيره في سقوط النجاسة.\rقوله: (ونية إقامة) أي ونية القاصر الاقامة.\rقوله: (ووجود عار للسترة) إن أريد أن تحرم الثانية مع العري فواضح أو مطلقا ففيه نظر سم..قوله: (وخروج وقت جمعة) أي وتبين خطئه في الاجتهاد وعتق أمة مكشوفة الرأس ونحو ذلك مغني..قوله: (مع تمام التفاته) فلو تم السلام قبله فهل يتمه لانه سنة مستقلة والظاهر نعم وفي عكسه يستمر حتى يتم السلام ولا يزيد في الالتفات فيما يظهر أيضا انتهى بصري.\rقول المتن: (ناويا السلام على من عن يمينه الخ) بحث الفاضل المحشي سم أنه يشترط مع نية السلام أو الرد على من ذكر نية سلام الصلاة أيضا حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر وإن كان مأمورا به لوجود الصارف حينئذ كالتسبيح لمن نابه شئ والفتح على الامام فليتأمل، فإن الفرق لائح من حيث اعتبار الائمة لهذه النية من متممات الركن ومكملاته وهو لا يلائم كونه صارفا له مخرجا له عن الاعتداد به بخلاف قصد الاعلام بالتلاوة والذكر فإنه مناف لتماميتهما من تمحيض القصد لهما فليتأمل ثم رأيته في حاشية شرح المنهج نقل عن م ر أنه ذاكره في هذا البحث فمال إلى عدم الاشتراط، وقال:\rلانه مأمور به ثم تعقبه بإيراد نحو التسبيح إلى آخر ما تقدم وقد علمت وجه الفرق بصري ووافقه ع ش فقال بعد ما ذكر ما في حاشية سم على المنهج ما نصه: وقوله وهو الوجه أي الاشتراط ذكر مثله في حاشيته على حج واقتصر عليه والاقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن حج من أنه لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لانه لكونه مشروعا للتحلل لم يصلح للامان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره وحيث كان كذلك لم يصلح صارفا اه وأقره البجيرمي.\rقوله: (ومؤمني إنس وجن) الاحياء والاموات بجيرمي عن الحفني أي إلى منقطع الدنيا شيخنا،.\rقوله: (لئلا يغفل عن المقتدين) قد يقال هو محل تأمل لان غير المقتدين مظنة الغفلة لا المقتدين فالاولى توجيهه بما أشار إليه الشارح المحقق من أن في هذا عموما بالنسبة لما قبله باعتبار شموله المقتدين من خلفه بصري..قوله: (فينويه) إلى قوله: وألحقت في النهاية والمغني إلا ما يتعلق بالمأموم..قوله: (فينويه) الفاء تفسيرية.\rقوله: (كل) أي من الامام والمأموم.\rقوله: (على من عن يمينه الخ) أي ولو غير مصل ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد وإن علم أنه قصده بالسلام ثم رأيت حج نبه عليه ع ش.\rقوله: (وعلى من خلفه) أي في الامام والمأموم سم،.\rقوله: (بالاولى الخ) هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للمأمومين كما يعلم مما يأتي عن سم في الرد..قوله: (في المأموم) وكذا في الامام في الكعبة إذا استقبله بعض المأموم وكذا في الخوف سم عبارة البصري كان التقييد به أي بالمأموم للغالب وإلا فقد يتصور في الامام كأن كانا في الكعبة أو حولها كما هو ظاهر اه..قوله: (بالاولى) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه عن تسليمتي المسلم وإلا فإنما ينوي بالاولى الابتداء والآخر يرد عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه سم ويجري مثله في قوله السابق بالثانية","part":2,"page":93},{"id":567,"text":"فكان الانسب ذكره هناك.\rقوله: (وعلى من خلفه) أي خلف المسلم إماما كان أو مأموما، و.\rقوله: (وإمامه) أي فيما إذ كان المسلم مأموما نظرا للغالب كما مر،.\rقوله: (بأيهما) هذا لا يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسلمتي المسلم وقد سلم عليه المسلم بثانيته مثلا سم على حج أي فينوي حينئذ الرد لا السلام ع ش، وقوله: الرد لا السلام صوابه العكس..قوله: (لخبر أبي داود الخ) تعليل لقول المصنف: ناويا السلام الخ،.\rقوله: (ما ذكره الخ) أي كون الذي عن يسار الامام ينوي الرد عليه بالاولى نهاية.\rقوله: (واحتياج السلام الخ) عطف على قوله ما ذكر عبارة النهاية واستشكل أيضا قولهم ينوي السلام على المقتدين بأنه الخ،.\rقوله: (بأنه لا معنى لها) أي للنية\rنهاية،.\rقوله: (فإن الخطاب الخ) الاخصر الواضح فإن الخطاب صريح في الصرف إليهم والصريح لا يحتاج لنية..قوله: (فأي معنى لها) يغني عنه قوله السابق: لا معنى لها،.\rقوله: (وأما فيها) أي وأما السلام في الصلاة،.\rقوله: (إذ هو) أي الصريح.\rقوله: (في ذلك) أي في الاحتياج للنية بالنسبة للسنة.\rقوله: لان تعينها لها) أي تعين الثانية للصلاة وإن لم تكن واجبة ويندفع بذلك ما كتب بعضهم هنا ما نصه قوله: لان تعينها كذا في أصل الشارح مكشوطة مضبوطة بهذا الضبط بخطه وفي حاشية الزيادي وغيره من الاصول الصحيحة لان تبعيتها وهي ظاهرة أو متعينة انتهى فإن معناه توهم رجوع ضمير لها للاولى نعم كان الاولى العطف ليفيد أنه علة مستقلة كالالحاق..قوله: (ولو كان عن يمينه) أي المصلي مطلقا.\rقوله: (أو يساره) أي أو خلفه أو يساره.\rقوله: (لم يلزم) أي الغير.\rقوله: (الواجب رده) صفة السلام،.\rقوله: (للخطاب) أي لان يخاطبه غيره بالرد كذا ظاهر سياقه ويرد عليه أن المصلي بسلامه لا سيما الثاني فرغ من الصلاة وصار أهلا للخطاب ويحتمل أن المراد خطابه به لغيره بالسلام ويؤيده ما بعده فلا إشكال حينئذ..قوله: (ولو سلم) أي غير المصلي.\rقوله: (بل يسن) أي بعد فراغ الصلاة كما يأتي ع ش.\rقوله: (وقياسه ندبه هنا الخ) أي قياسه أن يندب لغير المصلي أن يرد السلام على المصلي وقد يفرق بأن سلام غير المصلي على المصلي يتعين لسلام الامان المشروع فيه الرد غير أن المصلي لما لم يكن متأهلا للخطاب كانت مشروعية الرد في حقه على وجه الندب ولا كذلك سلام المصلي على غيره نعم إن دلت القرائن على أنه قصد به أيضا ابتداء السلام عليه لم يبعد فليتأمل بصري عبارة ع ش قوله: وقياسه ندبه الخ أي حيث غلب على ظنه ذلك كان علمه من عادته بإخباره له سابقا ولا يختص السلام بالحاضرين بل يعم كل من في جهة يمينه مثلا وإن بعدوا إلى آخر الدنيا وإن اقتضى قول البهجة ونية الحضار بالتسليم تخصيصه بهم.\rفرع استطرادي: وقع السؤال عن شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه فرد عليه ناويا الرد على من سلم والابتداء على من لم يسلم فهل تكفي هذه الصيغة عنهما أو لا ؟ لان فيها تشريكا بين فرض وهو الرد وسنة وهو الابتداء فيه نظر، أقول: والاقرب الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريك المذكور أخذا من قولهم في المأمومين إذا تأخر سلام بعضهم عن بعض فكل ينوي بكل تسليمة السلام على من لم يسلم عليه والرد على من سلم عليه اه.\rقوله: (أيضا) وقياسه أيضا ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من على يمينه، وقد نوى من على يمينه السلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه بالثانية\rلمقارنته إياها وقد خرج بها فيبتدئ ردا بعد الخروج فليتأمل سم.\rقول المتن: (الثالث عشر) بفتح الجزأين لانه مركب تركيبا عدديا وكذا الرابع عشر ونحوه شيخنا وسم..قوله: (كما ذكرناها في عدها) أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الاركان شيخنا.\rقوله: (في عدها) إلى قوله: ومن ثم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله:","part":2,"page":94},{"id":568,"text":"أو عدم مضي ركن،.\rقوله: (المشتمل على قرن النية الخ) أي فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي (ص) فإنها بعد التشهد مغني ونهاية،.\rقوله: (في القيام والقراءة به) عبارة النهاية والمغني وجعلهما من القراءة في القيام اه..قوله: (فعده الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا عبر النهاية والمغني وشرح المنهج بالواو ثم كان المناسب تأخيره عن الدعوى وردها الآتيين كما في النهاية.\rقوله: (فيه تغليب) أي لان الترتيب ليس جزءا إذ الجزء أمر وجودي والترتيب ليس كذلك وبحث فيه سم بما نصه: أقول في كلام الائمة: أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب، فتأمل انتهى.\rوزاد عليه البصري ما لفظه: ولا حاجة إلى اعتبار الحاصل بالمصدر لان النية من الاركان مع أنها لا وجود لها في الحس وإنما هي عمل قلبي اه، وبهذه الزيادة يندفع جواب ع ش عن بحث سم بما نصه أقول: لكن حج كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من كونه أي الركن جزأ محسوسا في الظاهر فاحتاجو للجواب بما ذكر اه.\rقوله: (وبمعنى الفرض صحيح) أي على وجه الحقيقة من غير احتياج إلى تغليب وإلا فالصحة ثابتة على تقدير كونه بمعنى الجزء أيضا ع ش ورشيدي..قوله: (ومن ثم) أي من أجل الاحتياج إلى التغليب على الاول،.\rقوله: (صحح في التنقيح أنه شرط) والمشهور عند الترتيب ركنا مغني.\rقوله: (والجلوس الخ) و.\rقوله: (استحضار النية الخ) أي لا بد من تقديمهما على ما ذكر.\rقوله: (وهو) أي التقديم المذكور.\rقوله: (لا تفيد الخ) خبر قوله: ودعوى الخ.\rقوله: (لما مر) أي في مباحث ما ذكر.\rقوله: (على أن في بعض ما ذكره نظرا) لعل منه منع اشتراط تقديم القيام على النية والتكبير بل يكفي مقارنته لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهد وفي استحضار النية والتكبير، فليتأمل قاله سم وعليه يكون لفظ بعض مستدركا فالظاهر ما قاله البصري مما نصه: كأنه تقديم استحضار النية على التكبير لما تقدم أن ذلك مقالة ضعيفة والمعتمد أن التقديم المذكور مندوب لا غير اه..قوله: (ويتعين) إلى المتن في\rالمغني.\rقوله: (لحسبان كثير الخ) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد بهما حتى لو قدم المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح بخلاف بقية المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر لم يعتد به ولم يفت المقدم بل يأتي بما بعده مثلا إذا قدم الصلاة على التشهد الاول لم يعتد بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمل سم..قوله: (وهو المشهور) إذ هو بالترك أشبه نهاية..قوله: (وهي عدم الخ) ويصدق على هذا العدم حد الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواه لان هذا العدم متحقق من أول الصلاة الخ فتأمله بلطف ففيه دقة دقيقة سم،.\rقوله: (أو عدم طوله الخ) كان ينبغي التعبير بالواو في هذا وما بعده سم وبصري وقد يقال إن أو هنا لاختلاف الاقوال كما نسب النهاية والمغني التصوير الاول للرافعي تبعا للامام والثاني لابن الصلاح والثالث لبعضهم.\rقوله: (أو عدم مضي ركن) أي قولي ولا فعلي مغني وكان الاولى إبدال أو بالواو..قوله: (أي الترتيب) إلى قول المتن فلو تيقن في المغني إلا قوله: غير المأموم وقوله: كما مر، وقوله: ولم يشترط إلى وفي تلك الاحوال وكذا في النهاية إلا قوله: إن كان آخرها إلى المتن.\rقوله: (مثلا) أشار به إلى أن الباء","part":2,"page":95},{"id":569,"text":"في كلام المصنف بمعنى الكاف ع ش.\rقول المتن: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته وكثيرا يعبر المصنف ببأن غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن نهاية ومغني..قوله: (كتشهد الخ) ينبغي إلا أن يطول سم أي التشهد في الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين.\rقوله: (لكنه يمنع الخ) فعليه إعادته في محله نهاية ومغني..قوله: (غير المأموم) هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها الخ فذاك مخصص لماهنا سم..قوله: (غير المأموم) قضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الامام وعليه فلو تذكر في السجدة الثانية أنه ترك الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه وقضيته أنه لو انتقل معه إلى التشهد قبل الطمأنينة في السجدة الثانية لم يعد لها لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه وأيضا قضية قوله في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه ع ش.\rقوله: (وإلا) أي بأن مكث قليلا ليتذكر نهاية ومغني..قوله: (بطلت صلاته) ظاهره م ر: وإن قل التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ع ش، أقول: بل هو صريح ما مر آنفا عن النهاية والمغني..قوله: (ولا يكفيه الخ) أي لما تقدم بيانه في شرح فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف سم.\rقوله: (في الثانية) أي فيما لو شك ساجدا هل ركع..قوله: (وكذا في التذكر الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من قوله فعله مالو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لان الانحناء أي الهوي غير معتد به ففي هذه الصورة زيادة على المتروك اه.\rقال ع ش: قوله م ر: فإنه يرجع إلى القيام الخ أي ومع ذلك لا يجب عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لانه بتذكره عاد لما كان فيه وهذا ظاهر وإن أوهم قول المصنف: فإن تذكر قبل بلوغ الخ خلافه اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح فلو هوى لتلاوة الخ سم.\rقوله: (محله في غير هذه الخ) يمكن أن يستغنى عن ذلك لان من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لان الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الاتيان بالهوي القيام ابن قاسم، أي فلو فرض أنه لم يشك في الهوي لتذكره أنه قصد بهويه الركوع وإنما شكه في الركوع للشك في نحو طمأنينته فلا حاجة إلى الاستثناء أيضا لانه في هذه يكفيه العود إلى الركوع فقط بصري.\rقوله: (حتى بلغ مثله) أي ولو لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا عن الشهاب ابن حجر من قوله: ومعنى الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالاولى داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف السجود والتلاوة انتهى إذ لا خفاء في شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى رشيدي..قوله: (إن كان الخ) أي المثل.\rقوله: (كالقيام الخ) نشر مشوش.\rقوله: (حسب له الخ) قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة للتقييد سم،.\rقوله: (هذا الخ) أي قول المصنف تمت به ركعته ع ش.\rقوله: (كسجدة تلاوة) أي ولو لقراءة آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي سم عن المنهج عن حج اه ع ش..قوله: (لم تجزئه) الاولى","part":2,"page":96},{"id":570,"text":"التذكير..قوله: (وعرف الخ) عطف على قوله: كان المثل الخ.\rقوله: (والاخذ باليقين الخ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا إن شك فيها وقوله: وإن علم في آخر رباعية الخ،.\rقوله: (ولم يشترط هنا طول الخ) هذا يفيد البطلان\rوإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره سم على حج أقول: وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ع ش..قوله: (في ذلك) أي في النية أو تكبيرة التحرم..قوله: (أتى به ولو بعد طول الفصل) أي: حيث لم يأت بما يبطل الصلاة كفعل كثير ع ش.\rقوله: (أو بعد سلامه) إلى قول المتن: وقيل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن مشى إلى المتن.\rقول المتن: (فلو تيقن) أي إماما كان أو مأموما أو منفردا ع ش.\rقوله: (قبل طول الفصل) أي فإن طال الفصل وجب الاستئناف ع ش.\rقوله: (وتنجسه الخ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر أنه كذلك إن تذكر فورا..قوله: (وإن مشى الخ) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين سم وع ش.\rقوله: (وتحول عن القبلة) أي وتذكر فورا ع ش..قوله: (لما مر) أي لوقوع تشهده قبل محله نهاية..قوله: (مما بعدها) الاولى منها..قوله: (مثلا) ذكره النهاية والمغني عقب ثانية، ثم قال الاول ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه اه.\rقال ع ش: بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده الفرض به اه ويعلم من هذا أن مثلا راجع للثانية فقط دون القيام..قوله: (أو شك فيها) الاولى التذكير.\rقول المتن: (فإن كان جلس) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش..قوله: (وردوه الخ) أي القياس المذكور، و.\rقوله: (بأن تلك) أي جلسة الاستراحة و.\rقوله: (وهذه) أي سجدة التلاوة..قوله: (أي بطريق الاصالة الخ) هذا كقوله السابق بطريق الاصالة زيادة على عبارة الاصحاب سم..قوله: (حتى لا يجب لها نية الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله: أي بطريق الاصالة سم.\rقوله: (وبذلك) أي بالرد المذكور (يظهر اتجاه قول البغوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الاولى.\rقوله: (أولا) وهو المعتمد مغني.\rقوله: (بذلك الخ) أي بالرد المتقدم..قوله: (لم يجزئه ذلك التشهد) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد.\rقول المتن: (فليجلس مطمئنا ثم يسجد) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين","part":2,"page":97},{"id":571,"text":"فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له جلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الاولى وإلا فبالثانية نهاية.\rقول المتن: (في آخر رباعية) قال الشيخ عميرة: نسبة إلى رباع المعدول عن أربع سم على المنهج وقدم الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره أما غير الرباعية فلا يتأتى جميع ذلك فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك\rتحققه أو شك فيه ما هو الاسوأ ع ش.\rقوله: (جهل) إلى قوله: واتفاقهم في النهاية والمغني ما يوافقه إلا ما نبه عليه،.\rقوله: (ويلغو باقيهما) أي الثانية والرابعة ع ش.\rقول المتن: (جهل موضعها) أي الخمس في الموضعين كذا قاله الشارح المحقق وصاحب النهاية والمغني ويؤخذ من صنيع الشارح توجيه آخر وهو حذف الجملة التي هي صفة الاولى لدلالة ما بعدها عليها بصري..قوله: (كما علم بالاولى الخ) أي بأن يقدر مع ما ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية أو الرابعة.\rقوله: (وصوب الاسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني في شرح أو سبع فسجدة ثم ثلاث ثم ما ذكره المصنف تبعا للجمهور قد اعترضه جمع من المتأخرين كالاصفوني والاسنوي بأنه يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان لان أسوأ الاحوال أن يكون المتروك السجدة الاولى من الاولى والثانية من الثانية فيحصل له منهما ركعة إلا سجدة وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ويلزمه في ترك الست ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الاولى من الركعة الاولى الخ، ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الاولى من الاولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه..قوله: (في هذه) أي في ترك الثلاث سجدات.\rقوله: (وإن الاول) أي وجوب الركعتين فقط.\rقوله: (منها) أي الاولى و.\rقوله: (الجلوس) أي بين السجدتين.\rقوله: (نعم بعدها جلوس التشهد) أي أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الاول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة الثانية فقط سم..قوله: (بواحدة من الثالثة) أي بالسجدة الاولى من الركعة الثالثة نهاية..قوله: (ويلغو باقيها) أي الثالثة.\rقوله: (لتصير هي) أي الرابعة.\rقوله: (وما ذكره هو الخيال الخ) عبارة النهاية والمغني وأجيب بأن ذلك خلاف فرض الاصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات بل قال الاسنوي: إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لانه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف ا ه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: بل قال الاسنوي الخ هذا صريح في أن الاسنوي كر على اعتراضه بالابطال والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب بن حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا في جواب سؤال أورده من جانب الاصحاب على اعتراضه ثم ساق الرشيدي على عبارة المهمات راجعه..قوله: (وهذا) أي ما ذكره الاسنوي.\rقوله: (واتفاقهم) مبتدأ خبره قوله: يحيل الخ.\rقوله: (لم يأت منها بشئ) إن أراد شرعا لالغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل\rأنه يرد عليهم نظيره لان الثانية باتفاقهم غير متروك منها شئ أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام الاولى وإن أراد لم يأت منها بشئ حسا فهو ممنوع فليتأمل سم..قوله: (وعلى مقابله) عطف على قوله على الاصح والضمير راجع إليه، و.\rقوله: (فالاعتراض الخ) متفرع على قوله: على أنهم لم يغفلوا الخ.\rقوله: (فالاعتراض","part":2,"page":98},{"id":572,"text":"عليهم) إلى المتن في النهاية..قوله: (فيمن ترك معه الجلوس) ينبغي أو في الشك أنه ترك السجود فقط أو مع الجلوس سم..قوله: (لاحتمال الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الاولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة، فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الاولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلا ف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الاولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فيلزم فيها سوى ركعتين اه.\rقوله: (فإن فرض ترك الخ) هذا يقتضي تصويب الاسنوي ومن تبعه سم، وفيه أن الشارح ومن وافقه كالنهاية والمغني لم ينكروا ما قاله الاسنوي من كل وجه بل قالوا كما تقدم: إن كلام الاسنوي في حد ذاته صحيح لكن اعتراضه غير متوجه على كلام الاصحاب لان المفروض في كلامهم غير المفروض في كلامه..قوله: (وأسوأ منه الخ) صور بهذا الروض سم عبارة البصري أقول: وتقدير الاسوأ متعين فيجب عليه حينئذ ثلاث ركعات فلا حاجة لقوله السابق وجب سجدتان ثم ركعتان اه.\rوقوله: فلا حاجة لقوله الخ حق التفريع فلا صحة لقوله الخ وتقدم عن النهاية والمغني على تصويب الاسنوي والاقتصار عليه أي الاسوأ.\rقول المتن: (أو ست الخ) على تصويب الاسنوي الذي اعتمده في الروض يلزمه ثلاث وسجدة، قال في الروض: لانا نقول إنه ترك السجدة الاولى من الاولى، والثانية من الثانية، وثنتين من الثالثة، وثنتين من الرابعة انتهى اه سم.\rوتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في الروض.\rقول المتن: (أو سبع الخ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لانه لا يحتاج إليه بل لا يتصور جهل الموضع لكن الاستاذ البكري قيد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده سم، أقول: وكذلك قيد بذلك المغني فيهما والنهاية وشرح المنهج في السبع فقط، وقال ع ش: لم يقل م ر: هنا أي في الثمان جهل موضعها كأنه لان الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا وإلا فقد يعلم كأن اقتدى مسبوق في الاعتدال فأتى مع الامام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية سجدة في ثانيته مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في\rركعته التي انفرد بها آية سجدة، ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الاتيان به، لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية له اه عبارة البجيرمي: ويمكن الجهل في الثمان أيضا كأن اقتدى بالامام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية في عشرة شيخنا وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو اه.\rقول المتن: (فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ركعات لان الحاصل له ركعة إلا سجدة نهاية..قوله: (أو ثمان) إلى قوله: ولو تذكر في النهاية والمغني.\rقوله: (ويتصور الخ) نبه عليه لكونه خفيا وقال القليوبي: دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك أو الجهل فتأمل بجيرمي..قوله: (بترك طمأنينة) أي في السجدات،.\rقوله: (بعد التكبير) شامل لتكبير انتقال يسن معه الرفع،.\rقوله: (لفوات اسمه به) أي اسم الافتتاح بالتعوذ.\rقوله: (بعده) أي التعوذ.\rقوله: (ببقاء اسمهن) أي تكبيرات العيد،.\rقوله: (أي المصلي) إلى قوله: ولو مستورة في المغني إلا قوله: ولو أعمى وإلى قوله: أما إذا خشي في النهاية ما يوافقه في الاحكام.\rقول المتن: (إدامة نظره) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من","part":2,"page":99},{"id":573,"text":"ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم، ع ش.\rقوله: (أي المصلي) إشارة إلى عود الضمير على مذكور بالقوة بكري اه ع ش.\rقوله: (ولو أعمى) أي أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده نهاية وشرح بافضل،.\rقوله: (وإن كان عند الكعبة) أي وإن صلى خلف نبي خلافا لمن قال: ينظر إلى ظهره نهاية ومغني..قوله: (أو فيها) أي ولا ينظر جزءا آخر من الكعبة وإلا فمحل سجوده جزء من الكعبة،.\rقوله: (في جميع صلاته) وقيل: ينظر في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره لان امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى، وبهذا جزم البغوي والمتولي مغني وكذا جزم بذلك صاحب العوارف.\rقوله: (لان ذلك) أي جمع النظر في موضع مغني..قوله: (نعم السنة الخ) ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغتهم شرح بأفضل، زاد النهاية: ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن لا ينظر إليه اه..قوله: (عند رفعها) أي ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود نهاية وإيعاب وسم.\rقال ع ش: ويؤخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده كما أفتى به الشارح\rم ر اه.\rقوله: (وبحث بعضهم الخ) اعتمده المغني.\rقوله: (فلينظر محل سجوده الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر،.\rقوله: (أي قال) إلى قوله: لا يحتمل عادة في المغني،.\rقوله: (والافقه الخ) عبر في الروضة بالمختار مغني ونهاية.\rقول المتن: (لا يكره) أي ولكنه خلاف الاولى ع ش.\rقول المتن: (إن لم يخف ضررا) أي على نفسه أو غيره مغني..قوله: (يلحقه) أي أو غيره كما يأتي في الشارح وتقدم عن المغني..قوله: (وفيه منع الخ جملة حالية،.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن فيه المنع المذكور.\rقوله: (إذا شوش عدمه الخ) أي كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر قاله صاحب العوارف وأقره الزركشي وغيره نهاية.\rقال ع ش: قوله ونحوه الخ أي كالبساط الذي فيه صور اه، أي وهامش المطاف عند طواف الطائفين، وقال الرشيدي: قوله ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر محله أي لا يكون بينه وبين السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر معنى من المعاني لا يتصف بالسجود فلا فرق في ذلك بين الاعمى والبصير بل إلحاق الاعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في القيام ونحوه فما في حاشية الشيخ ع ش من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مر في غاية البعد اه..قوله: (بل يحرم الخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرم كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض سم، عبارة النهاية: وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا اه..قوله: (حصول ضرر عليه) أي أو على غيره فيما يظهر بالاولى نعم يظهر أيضا أنه لا يقيد حينئذ بقوله: لا يحتمل الخ إذ يحتاط للغير ما لا يحتاط للنفس بصري، أقول: ويستفاد ما ذكره أولا من كلام الشارح بإرجاع ضمير عليه إلى التغميض وجعله معلقا بالترتب كما هو ظاهر السياق..قوله: (كما هو ظاهر) أي التقييد بلا يحتمل عادة:.\rقوله (كان الاحسن ان يقول) أي بدل قول المصنف إن لم يخف ضررا قوله: (ممنوع) كيف وهذا الذي زعم أنه الاحسن صادق بما إذا خاف ضررا فتدل العبارة حينئذ بالمنطوق على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند المصلحة وكان الصواب أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد أن يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل","part":2,"page":100},{"id":574,"text":"سم.\rأقول: الظاهر بل المتعين من إمامة الاذرعي إرجاع ضمير فيه في كلامه إلى النظر وعدم التغميض فيندفع حينئذ الاشكال ويفيد كراهة التغميض إن ظن ترتب فوت مصلحة عليه وإن لم يخف ضررا بخلاف كلام المصنف فيظهر حينئذ وجه دعوى الاحسنية،.\rقوله: (سلبه الكراهة) أي بقوله: وعندي لا يكره الخ..قوله: (أنه يكره ترك سنة الخ) أي وفي التغميض ترك سنة هي إدامة نظره إلى موضع سجوده وقد يقال المراد بالنظر إلى\rموضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع السجود وهذا صادق مع التغميض، سم..قوله: (إلا أن يجمع بأنه الخ) ويجمع أيضا بأن محل كراهة ترك السنة ما إذا لم يكن بطريق محصل للمقصود بتلك السنة كما هنا فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع والتغميض يحصله سم..قوله: (بأنه أطلق الكراهة الخ) أي على اصطلاح المتقدمين كردي.\rقوله: (لنحو جريان الخلاف الخ) متعلق بالمتأكدة..قوله: (في كل صلاته) إلى قوله: من تحصيل سنة في النهاية إلا قوله: إلا أن يجعل إلى وفي الآية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر إلى وفي الآية.\rقوله: (غير ما هو فيه) وهو الصلاة ع ش فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الاحوال السنية التي لا تعلق بها بذلك المقام كان من حديث النفس، نهاية.\rقوله: (وإن تعلق بالآخرة) قد يشكل استحباب إكثار الدعاء في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة والاستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب إلى غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في صلاته فإن ذلك فرع من التفكر في غير ما هو فيه ولا سيما إذ كان بطلب أمر دنيوي اللهم إلا أن يقال إن هذا نشأ من المطلوب في صلاته فليس أجنبيا عما هو فيه ع ش.\rقوله: (وظاهر أن هذا) أي خشوع الجوارح رشيدي،.\rقوله: (الاول) أي خشوع القلب، وقوله: (ذاك) أي فراغ القلب (سببا له) أي للاول،.\rقوله: (ولذا خصه بحالة الدخول) قد يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما هنا للقلب، وإن لم يجعل ذاك سببا لان الخشوع بالقلب مطلوب في جميع الصلاة، سم، وجرى المغني على أن كلا منهما مراد هنا.\rقوله: (وفي الآية الخ) أي والخشوع في قوله تعالى: * (قد أفلح المؤمنون ئ الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2 - 1)،.\rقوله: (وذلك لثناء الله تعالى الخ) عبارة المغني والاصل في ذلك أي سن الخشوع قوله تعالى: * (قد أفلح المؤمنون ئ الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2.\r1) فسره علي رضي الله تعالى عنه بلين القلب وكف الجوارح اه..قوله: (على فاعليه) أي الخشوع ع ش..قوله: (ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه) أي أن فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كل الصلاة أو بعضها شرح بافضل.\rقوله: (لكن في البعض) أي بعض الصلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي رشيدي،.\rقوله: (والعبث) عطف على الاسترسال.\rقوله: (كتسوية ردائه الخ) فلو سقط نحو ردائه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما في الاحياء مغني، زاد النهاية: وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون، أو من أعمال القلوب كالخوف، أو هو عبارة عن المجموع على أقوال اه.\rقال ع ش: والثالث\rهو الراجح اه..قوله: (لغير ضرورة) ومنها خوف الاستهزاء ع ش..قوله: (أو دفع مضرة) أي كحر أو برد.\rقوله: (ومما يحصل) إلى المتن في المغني.\rقوله: (وقيل يحرم) ظاهره كل من الاسترسال والعبث.\rقوله: (أي تأمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: أي إجمالا إلى قال،.\rقوله: (لانه) أي التأمل التفصيلي،.\rقوله: (ولان به الخ) معطوف على المعنى على قوله: قال تعالى الخ،.\rقوله: (مقصود الخشوع الخ) الاضافة للبيان.\rقوله: (وترتيلها الخ) عطف على تدبر القراءة عبارة النهاية ويسن ترتيلها وهو التأني فيها فإفراط الاسراع مكروه وحرف الترتيل","part":2,"page":101},{"id":575,"text":"أفضل من حرفي غيره ويسن للقارئ مصليا أم غيره أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذاب فإن مر بآية تسبيح سبح أو بآية مثل تفكر وإذا قرأ: * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * (التين: 8) سن له أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: * (أولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون) * (الاعراف: 185) يقول: آمنت بالله، وإذا قرأ: * (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) * (الملك: 30) يقول: الله رب العالمين اه، وكذا في المغني إلا قوله: وحرف إلى ويسن قال ع ش: قوله م ر: ويسن ترتيلها أي القراءة ومحله حيث أحرم بها في وقت يسعها كاملة وإلا وجب الاسراع والاقتصار على أخف ما يمكن، وقوله م ر: وحرف الترتيل أي التأني في إخراج الحروف وقوله: أفضل من حرفي غيره أي فنصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من تمامها بدونه ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الاسراع لتحصيل سنة قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع التأني، وقوله م ر: إذا مر بآية رحمة الخ ينبغي أن محل استحباب الدعاء إذا لم يكن آية الرحمة أو العذاب فيما قرأه بدل الفاتحة وإلا فلا يأتي به لئلا يقطع الموالاة، وقوله م ر: سن له أن يقول بلى الخ يقولها الامام والمأموم سرا كالتسبيح وأدعية الصلاة الآتية وهذا بخلاف ما لو مر بآية رحمة أو عذاب فإنه يجهر بالسؤال ويوافقه المأموم كما تقدم في شرح، ويقول: الثناء مما ظاهره أن المأموم لا يؤمن فيما ذكر على دعائه وإن أتى به بلفظ الجمع اه ع ش.\rقوله: (كالقراءة الخ) عبارة المغني قياسا على القراءة وقد يفهم من هذا أن من قال سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله وهو كذلك وإن قال الاسنوي فيه نظر اه..قوله: (ولو بوجه) ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه ع ش..قوله: (لانه تعالى)\rإلى قوله: وفي الخبر وفي النهاية والمغني.\rقوله: (والكسل الفتور الخ) أي وضده النشاط مغني ونهاية..قوله: (عن الشواغل) قيدها النهاية والمغني بالدنيوية وقضية صنيع الشارح كشرح المنهج الاطلاق واعتمده الحلبي وفي النهاية قبل هذا ما يفيده،.\rقوله: (وبه يتأيد) أي بالخبر،.\rقوله: (يبطل الثواب) لكن قضية إلا ما عقل أي بطلان الثواب فيما وقع فيه الخلل فيه فقط سم، وتقدم عن شرح بأفضل التصريح بذلك.\rقوله: (وقول القاضي الخ) أقره المغني وجزم به النهاية وهو عطف على قول من قال الخ،.\rقوله: (ولا ينافيه) أي إطلاقه قوله: وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لاخروية ويحتمل أن مرجع الضمير قول القاضي: يكره الخ،.\rقوله: (كان يجهز الجيش) أي يدبر أمر الجيش،.\rقوله: (لانه مذهب الخ) أو ما كان التجهيز يشغله عما هو فيه كما هو اللائق بعلو مقامه.\rقوله: (على أن ابن الرفعة اختار الخ) أي وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من أمور الآخرة فاختيار ابن الرفعة يوافقه ويخالف ما مر أولا فقوله إلا أن يريد الخ استثناء من هذا كردي..قوله: (بأس به) أي وأما فيما يقرؤه فمستحب.\rفائدة: فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: أن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه أي حتى لا يبقى منه شئ إن شاء الله تعالى اه مغني.\rقوله: (ما مر أولا) إشارة إلى قوله: وإن تعلق بالآخرة كردي ويظهر أنه إشارة إلى ما ذكره القاضي من الكراهة ويحتمل أنه إشارة إلى قوله: وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لامور الآخرة.\rقول المتن: (وجعل يديه الخ) أي في قيامه أو بدله نهاية ومغني.\rقول المتن: (أخذ بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلا وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف الآخر تحت صدره سم.\rقوله: (والسنة الخ) والاصح كما في الروضة أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره، وقيل: يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره قال الامام: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه في الام مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: فلا بأس أي لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم اه..قوله: (أن يقبض بكف يمينه الخ) أي ويفرج أصابع يسراه","part":2,"page":102},{"id":576,"text":"وسطا كما هو قضية كلام المجموع نهاية، قال ع ش: قضيته أنه يضم أصابع اليمنى حالة قبضه بها اليسرى اه.\rقوله: (وقيل: يتحير الخ) وكلام الروضة قد يوهم اعتماده ومن ثم اغتر به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الاول\rنهاية..قوله: (والرسغ) إلى قوله: وحكمة ذلك في المغني وإلى قوله: فأمر في النهاية إلا قوله: والكرسوع إلى وحكمة.\rقوله: (والكوع الخ) أي وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل نهاية ومغني..قوله: (وحكمة ذلك) أي جعلهما تحت صدره نهاية،.\rقوله: (يحاذيه) أي القلب فإنه تحت الصدر مما يلي جانب الايسر نهاية، أي فالمراد بالمحاذاة التقريبية لا الحقيقية خلافا لما يفعله بعض الطلبة من جعل الكفين في الجنب الايسر محاذيتين للقلب حقيقة فإنه مع ما فيه من الحرج يخالف قولهم: وجعل يديه تحت صدره فإن اليسرى حينئذ يجعل جميعها تحت الثدي الايسر بل في الجنب الايسر لا تحت الصدر،.\rقوله: (ما قلناه) أي من حفظ قلبه عن الخواطر،.\rقوله: (لخبر مسلم) إلى قوله: ولا يقدم في النهاية والمغني إلا قوله: فهو شاذ.\rقوله: (لخبر مسلم الخ) وروى الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والارض، وروي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي (ص) قال: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، نهاية ومغني..قوله: (وهو مشهور) عبارة النهاية والمغني ومنه أي المأثور: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وأخره سره وعلانيته، رواه مسلم اه.\rقول المتن: (وأن يعتمد في قيامه الخ) أي ذكرا كان أو قويا أو ضدهما نهاية ومغني.\rقوله: (كالعاجن) المراد به الشيخ الكبير لانه يسمى بذلك لغة لكن كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين فليتأمل، ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر: فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن رشيدي وكذا في المغني إلا قوله: لكن إلى ومن إطلاقه، فقال: بدله لا عاجن العجين كما قيل اه.\rوفي القاموس: والكنتي ككرسي الشديد والكبير عجنه اعتمد عليه بجمع كفه وفلان نهض معتمدا على الارض كبرا اه.\rقول المتن: (وتطويل قراءة الاولى الخ) وكذا يطول الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما مغني..قوله: (وتأويله) أي الحديث مغني.\rقوله: (نعم ما ورد الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه أما ما فيه نص بتطويل الاولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للامام فيستحب له التخفيف في الاولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا تطول بالانتظار اه..قوله: (في مسألة الزحام) أي ليلحقه منتظر السجود مغني.\rقول المتن: (والذكر بعدها) قوة عباراتهم وظاهر كثير من الاحاديث\rاختصاص طلب ذلك بالفريضة.\rوأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا فليراجع سم.\rقوله: (وثبت فيهما أحاديث) فقد كان (ص) إذا سلم منها قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه ا لشيخان.\rوقال (ص): من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفر ت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وكان (ص) إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا أي يقول: استغفر الله العظيم وقال: اللهم أنت السلام","part":2,"page":103},{"id":577,"text":"ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، نهاية وشرح المنهج، زاد شرح بافضل ما نصه: ومن ذلك أي المأثور عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقراءة الاخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ بزيادة يحيي ويميت عشرا بعد الصبح والعصر والمغرب وسبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة، وآية شهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب اه.\rقال ع ش قال البكري في الكنز: ويندب عقب السلام من الصلاة أن يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم قوله: اللهم أنت السلام ثم يقول: اللهم لا مانع الخ، ويختم بعد ذلك بما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير المشار إليه ثم يدعو فهم ذلك كله من الاحاديث الواردة في ذلك اه.\rوينبغي إذا تعارض التسبيح أي وما معه وصلاة الظهر بعد الجمعة في جماعة تقديم الظهر وإن فاته التسبيح وينبغي أيضا تقديم آية الكرسي على التسبيح فيقرؤها بعد قوله منك الجد وينبغي أيضا أن يقدم السبعيات وهي القلاقل لحث الشارع على طلب الفور فيها ولكن في ظني أن في شرح المناوي على الاربعين أنه يقدم التسبيح وما معه عليها وينبغي أن يقدم أيضا السبعيات على تكبير العيد لممر من الحث على فوريتها والتكبير لا يفوت بطول الزمن اه..قوله: (في شرح العباب الخ) عبارته ثم رأيت بعضهم رتب شيئا مما مر فقال: يستغفر ثلاثا ثم اللهم أنت السلام إلى والاكرام ثم لا إله إلا الله وحده إلى قدير اللهم لا مانع إلى الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقرأ آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين ويسبح ويحمد ويكبر العدد السابق ويدعو اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل\rالعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق وإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ويزيد بعد الصبح: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وبعده وبعد المغرب: اللهم أجرني من النار سبعا وبعدهما وبعد العصر قبل أن يثني الرجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير عشرا اه.\rوالظاهر أنه لم يذكر ذلك مرتبا كذلك إلا بتوقيف أو عملا بما قدمته انتهت، وقد ذكرت في الاصل مخرج ما ذكره هنا من الاذكار من المحدثين فراجعه منه إن أردته كردي على بافضل.\rقوله: (ويسن) إلى قوله وانصرافه في المغني والنهاية إلا قوله ولو بالمسجد النبوي إلى يمينه..قوله: (إلا لامام يريد التعليم) أي تعليم المأمومين فيجهر بهما فإذا تعلموا أسر شيخ الاسلام ومغني ونهاية، قال ع ش: قوله بهما أي بالذكر والدعاء الواردين هنا وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلمه مأموما كان أو غيره من الادعية الواردة أو غيرها ولو دنيويا اه.\rقوله: (أن يقوم من مصلاه الخ) ينبغي أن يستثنى من ذلك الاذكار التي طلب الاتيان بها قبل تحوله ثم رأيته في شرح العباب، قال: نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه الصبح لما صح كان (ص) إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه ويأتي مثله في المغرب والعصر بورود ذلك فيهما انتهى اه سم على حج.\rوفي الجامع الصغير إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله إلى آخر الحديث وأقره المناوي وعليه فينبغي تقديمها على التسبيحات لحث الشارع عليها، بقوله: وهو ثان رجله الخ وورد أيضا أن من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غفر له وأورد عليه سم في باب الجهاد سؤالا حاصله أنه إذا سلم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب","part":2,"page":104},{"id":578,"text":"الموعود به أو يؤخره إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا فيه نظر اه.\rأقول: والاقرب الاول وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الاتيان به وعلى ما ذكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله الخ أو سورة قل هو الله أحد فيه نظر ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله: وهو ثان رجله ولا يعد ذلك من الكلام لانه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة ع ش.\rقوله: (عقب سلامه الخ) قاله الاصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أو لا ؟ ولئلا يدخل غريب فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به اه.\rقال الاذرعي: والعلتان تنتفيان إذا حول وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة اه.\rوينبغي كما بحثه بعضهم أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لان ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس مغني.\rقوله: (وينبغي الخ) كذا في النهاية وتقدم عن سم عن شرح العباب مثله مع زيادة وعبارة شرح بافضل ويندب أن ينصرف الامام والمأمو والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء بعده اه..قوله: (إذا لم يكن خلفه نساء) فسيأتي نهاية،.\rقوله: (ولو بالمسجد النبوي الخ) وفاقا لظاهر إطلاق الاسني والمغني وخلافا للنهاية عبارته: ولو مكث الامام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالافضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم، وقيل: عكسه وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في محراب النبي (ص) لانه إن فعل الصفة الاولى يصير مستدبرا للنبي (ص) وهو قبلة آدم فمن بعده من الانبياء اه، أي كل منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى.\rالرشيدي.\rقوله: (ويؤيده) أي التعميم المذكور،.\rقوله: (بمحرابه) أي بمصلاه فقد مر أن المحراب المعروف محدث،.\rقوله: (فبحث استثنائه الخ) أي محرابه (ص) بجعل يمينه فيه إلى المحراب اعتمده الجمال الرملي وأتباعه وعليه عمل الائمة بالمدينة اليوم، وللدميري: وسن للامام أن يلتفتا بعد الصلاة لدعاء ثبتا ويجعل المحراب عن يساره الاتجاه البيت في أستاره ففي دعائه له يستقبل وعنه للمأموم لا ينتقل وإن يكن في مسجد المدينة فليجعلن محرابه يمينه لكي يكون في الدعا مستقبلا خير شفيع ونبي أرسل كردي وقضية ما مر في النهاية من اقتصاره على استثناء محراب النبي (ص) عدم اعتماد ما بحثه الدميري بالنسبة إلى تجاه البيت الشريف، فليراجع..قوله: (ولو في الدعاء) وقال الصيمري وغيره: يستقبلهم بوجهه\rفي الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما ويسن الاكثار من الذكر والدعاء، قال في المهمات: وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في المجموع لكن لقائل أن يقول يسن للامام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول وهذا هو الحق انتهى، وهم لا يمنعون ذلك مغني..قوله: (على أنه يؤخذ من قوله بعدها أنه الخ) قال ع ش: ظاهره م ر أنه لا فرق بين الاتيان بها أي التسبيحات على الفور وعلى التراخي والاقرب أنها تفوت بفعل الراتبة قبلها لطول الفصل لكن قال حج أنه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالراتبة وظاهره ولو أكثر من ركعتين وقال سم عليه ما حاصله: أنه ينبغي في اغتفار الراتبة أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا انتهى.\rثم على هذا لو والى بين صلاتي الجميع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط تسبيح الاولى حينئذ أو يكفي لهما ذكر واحد","part":2,"page":105},{"id":579,"text":"أو لا بد من ذكر لكل من الصلاتين فيه نظر، ولا يبعد أن الاولى إفراد كل واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل السنة، اه..قوله: (إنما الفائت بها كماله الخ) يفيد أن الافضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة سم.\rقوله: (وأيد) أي ما قاله القرافي.\rقوله: (بأنه) أي الوارد.\rقوله: (مع الزيادة) أي على العدد الوارد،.\rقوله: (واعتمده ابن العماد) الوجه الذي اعتمده جمع من شيوخنا كشيخنا الامام البرلسي وشيخنا الامام الطبلاوي حصول هذا الثواب إذا زاد على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلاثة فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك خلافا لمن خالف سم على المنهج اه ع ش..قوله: (وهو) أي الدليل.\rقوله: (تكملة المائة) خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لواحدة،.\rقوله: (وهو أن الخ) قد يقال إن هذا السر لا يضر القرافي بل يؤيد كلامه.\rقوله: (إن أسماءه تعالى) أي الحسنى.\rقوله: (وللثاني التكبير) سكت عن وجهه لظهوره من قوله أو جلالية كالكبير،.\rقوله: (أو لا إله إلا الله) أي إلى قدير،.\rقوله: (هذا الثاني) أي الذي قاله غير القرافي وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة،.\rقوله: (بل فيه الدلالة للمدعى) وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة على العدد المخصوص وقد يقال إن قول المستشكل إلا أن يقال الخ يؤيد نقيض المدعى، فتأمل..قوله: (وذلك) أي اختلاف الروايات بالنقص والزيادة.\rقوله (عدم التعبدية) أي بالثلاث والثلاثين.\rقوله: (التعبد به واقع) أي بالوارد.\rقوله: (والكلام) أي الخلاف، و.\rقوله: (بغير الوارد) أي لم يرد أصلا.\rقوله: (نعم يؤخذ الخ)\rعبارة المغني قال المصنف: الاولى الجمع بين الروايتين فيكبر أربعا وثلاثين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اه..قوله: (أن يختمها) أي أن يجعل خاتمة المائة وآخرها،.\rقوله: (ورده) أي ندب الجمع بين كبيرا وكثيرا ويحتمل أن مرجع الضمير قول الشارح فيندب أن يختمها بهما..قوله: (ورجح بعضهم) عطف أيضا على قال القرافي: وكذا قوله وأوجه منه الخ.\rقوله: (أو لتعبد) أي على وجه أنه مطلوب منا في هذا الوقت ع ش، ولعل الاولى أي على أنه هو الانسب هنا.\rقول المتن: (للنفل) أي أو الفرض من موضع فرضه أي أو نفله ولو قال: وأن ينتقل لصلاة أو من محل آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور مغني.\rقول المتن: (وأن ينتقل للنفل الخ) أي إماما كان أو غيره ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية في محل الاولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (وقضيته الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتجه في المهمات في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لان المصلي مأمور بالمبادرة في الصف الاول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة انتهى، فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شئ آخر اه..قوله: (وأنه ينتقل لكل صلاة الخ) قضية هذا الصنيع استحباب","part":2,"page":106},{"id":580,"text":"الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا سم،.\rقوله: (فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل صدره عن القبلة،.\rقوله: (أو خروج) أي من محل صلاته الاولى ع ش.\rقوله: (أي الانتقال) إلى قوله: ويسن له هنا في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: يعني الذي لا يسن فيه الجماعة وقوله: وظاهر إلى أو فيه،.\rقوله: (ولو لمن بالكعبة الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصى والمهجور وغيرها ولا بين الليل والنهار ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل اه.\rقول المتن: (إلى بيته) أي ما لم يحصل له شك في القبلة فيه فيكون حينئذ في المسجد أفضل ع ش،.\rقوله: (ولان فيه البعد الخ) عبارة المغني والحكمة بعده من الرياء اه.\rقوله: (ومحله) أي محل كون النفل في البيت أفضل،.\rقوله: (وإن لم يكن معتكفا) أي ولا ماكثا بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك نهاية،.\rقوله: (فوت وقت)\rعبارة المغني فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله اه..قوله: (ونافلة المبكر الخ) أي القبلية وقد نظم ذلك الشيخ منصور الطبلاوي، فقال: وسنة الاحرام والطواف ونفل جالس للاعتكاف وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر والاستخارة وللقبلية لمغرب ولا كذا البعدية اه ع ش، وفي البجيرمي عن القليوبي أن مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد اه، وقد مر عن النهاية ما يفيده.\rقول المتن: (مكثوا) أي مكث الامام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى نهاية ومغني.\rقول المتن: (وأن ينصرف الخ) وأن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الامام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له بافضل مع شرحه، قال الكردي: عليه وظاهر كلامه في الايعاب أن انصرافه قبل الامام خلاف الاولى لا الكراهة اه.\rقوله: (تكن له حاجة الخ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم تكن له حاجة أو كانت لا في جهة معينة اه..قوله: (فلينصرف يمينه) ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر كلامهم نهاية، زاد المغني: وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك لقوله تعالى: * (وإذا مآ أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) * (التوبة: 127) اه، قال ع ش: وكذا لا يكره أن يقال جوابا لمن قال أصليت صليت اه..قوله: (بحمله) أي كلام المصنف.\rقوله: (مصلحة العود) لعل الانسب حذف المصلحة،.\rقوله: (لخروجه بها) فلو سلم المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقية الاذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الاحرام كما سيأتي لانه لا يصير مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني.\rقول المتن: (فللمأموم) أي الموافق مغني ونهاية.\rقول المتن: (ثم يسلم) وينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الامام سن للمأموم الاتيان به ع ش.\rقوله: (وإلا بطلت الخ) عبارة النهاية فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على طمأنينة الصلاة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا اه، وكذا في المغني إلا قوله: قدرا إلى بطلت، قال ع ش: قوله م ر: أو ناسيا أو جاهلا فلا أي ولكن يسجد للسهو لانه فعل ما يبطل عمده اه..قوله: (أن محله) أي البطلان.\rقوله: (إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن طوله زيادة على قدر طمأنينة الصلاة سم عبارة ع ش قوله م ر: كجلسة الاستراحة وفي نسخة يعني للنهاية طمأنينة\rالصلاة وهذه هي المعتمدة يمكن حمل النسخة الاخرى عليها بأن يراد بجلسة الاستراحة أقل ما يجزئ في الجلوس بين السجدتين..قوله: (أو فيه الخ) معطوف على في غير محل والضمير لمحل التشهد الاول للمسبوق.\rقوله: (ويسن له) أي للمسبوق (هنا) أي فيما إذا كان جلوسه مع إمامه في محل تشهده الاول،.\rقوله: (منه) أي من تشهده","part":2,"page":107},{"id":581,"text":"الاول (أنه يرفع) أي المسبوق.\rقوله: (بخلافه هنا).\rخاتمة: سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي فأجاب بأنه جاء عن النبي (ص) أنه علم بعض الناس، اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة الخ فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لانه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الانبياء والملائكة لانهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه اه، والمشهور أنه لا يكره شئ من ذلك مغني، وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عز الدين ما نصه: فإن قلت هذا قد يعارض ما في البهجة وشرحها لشيخ الاسلام والافضل استسقاؤهم بالاتقياء لان دعاءهم أرجى للاجابة الخ.\rقلت: لا تعارض لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة الالزام كما يؤخذ من قوله: اللهم إني أقسم عليك الخ وما في البهجة وشرحها مصور بما إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو بحرمته أو نحو ذلك اه.\rباب شروط الصلاة.\rقوله: (تعليق أمر مستقبل الخ) أنظر التعليق بلو سم عبارة البجيرمي وقضية هذا أي التقييد بمستقبل أن التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلاف شوبري أي لانها حرف شرط في مضي اه..قوله: (بمثله) أي بأمر مستقبل.\rقوله: (أو إلزام الشئ الخ) عبارة شرح المنهج ويعبر عنه أي التعليق بإلزام الخ.\rقوله: (وبفتحها العلامة) ظاهره أنه بالسكون ليس بمعنى العلامة ورده النهاية والمغني، فقالا: الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ: الشرط بالسكون إلزام الشئ والتزامه لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها معنى الشرط بالفتح، انتهى اه.\rقال ع ش قوله م ر: وإن قال الشيخ الخ أي في غير شرح منهجه تبعا للاسنوي عميرة ومن الغير شرح الروض وشرح البهجة اه.\rقوله: (واصطلاحا) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله: ويعبر إلى ويرد وقوله: بأنه إلى بأنه، وقوله: إشارة إلى\rحسن.\rقوله: (ما يلزم الخ) فإن قلت: هذا التعريف غير مانع لانه يشمل الركن، قلت: يجوز أن يكون رسما المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرح به الائمة كالسيد ويجوز أن يفسر ما بالخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج أي عن الماهية وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجودما لم يبطل فليتأمل سم.\rأقول: ويمنع الجواب الاخير كما أشار إليه بقد أن اللزوم في الركن ليس لذاته بل عند استيفاء الشروط وبقية الاركان وانتفاء الموانع.\rقوله: (ولا عدم لذاته) فخرج بالقيد الاول أي ما يلزم من عدمه الخ المانع فإنه لا يلزم من عدمه شئ، وبالثاني أي ولا يلزم الخ السبب فإنه لا يلزم من وجوده الوجود أي ومن عدمه العدم، وبالثالث أي لذاته اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو الشرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها أي المرجوح وإن لزم الوجود في الاول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط نهاية وع ش..قوله: (تقديم هذا) أي باب شروط الصلاة.\rقوله: (ويرد بأنه) أي المصنف (أشار) أي بتأخير هذا الباب عن صفة الصلاة،.\rقوله: (ما يجب تقدمه الخ) وجوب تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته فالاستقبال مثلا","part":2,"page":108},{"id":582,"text":"يكفي لمقارنته لتكبيرة الاحرام وما بعدها وإن لم يتقدم وتقدم نحو الطهارة لانه لا يتصور عادة حصولها مقارنا للتكبيرة من غير تقدم عليها سم..قوله: (لما جعل المبطلات الخ) عبارة النهاية والمغني لما اشتمل على موانعها وهي لا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اه..قوله: (وهو الوصف الخ) عبارة الاسني والمغني والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا اه..قوله: (في أنه الخ) متعلق بالاتحاد.\rقوله: (من فقد هذا) أي المانع (ووجود ذاك) أي الشرط.\rقوله: (حقيقة عند الرافعي) أي لانه لا يشترط كون الشرط وجوديا بجيرمي،.\rقوله: (وتجوزا عند المصنف) أي لان مفهوم الشرط وجودي ومفهوم المانع عدمي زيادي وقوله: ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لان الكلام في انتفائه وإلا فالمانع وجودي وقول الشارح تجوز أي بالاستعارة المصرحة بتشبيه انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة الصلاة على كل منهما واستعارة لفظ الشرط لانتفاء المانع اه بجيرمي.\rقوله: (ويؤيده) أي التجوز.\rقوله: (ما يأتي) أي عن قريب في شرح وطهارة الحدث،.\rقوله: (من جميع حيثياتها) فيه بحث لان من جملة حيثياتها\rفعلها وهي من جهته من قبيل خطاب التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى بيان تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا أو سهوا وجهلا سم.\rقوله: (بخلاف الموانع الخ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست موانع على الاطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم بالتحريم لا مطلقا، فجعل انتفائها شروطا حينئذ لاإشكال فيه إذ ليس لها حالة يخرج بها من خطاب الوضع سم..قوله: (نحو الناسي) أي الجاهل (وغيره) أي العامد العالم (هنا لاثم) أي في المانع دون الشرط..قوله: (حسن الخ) جواب لما جعل الخ.\rقوله: (عن حقائقها) أي ما عدا الستر والتأنيث باعتبار معنى ما والتذكير في قوله السابق على شرطيته باعتبار لفظه..قوله: (لذاته) أي بقطع النظر عن نحو الصلاة.\rقوله: (مع ذكر توابعه) أي توابع شروط الصلاة،.\rقوله: (ولا يرد الخ) عبارة النهاية وإنما لم يعد من شروطها أيضا الاسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لانها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب به وأفتى حجة الاسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي اه، وكذا في المغني إلا قوله: والمراد الخ..قوله: (تستلزمه) أي لتوقف الجزم بنية الطهارة على الاسلام.","part":2,"page":109},{"id":583,"text":"قوله: (نعم) إلى قوله: ولا التمييز في النهاية والمغني إلا قوله: أو العالم على الاوجه بالنسبة لقوله: أو البعض الخ،.\rقوله: (أو البعض والبعض الخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص بالعامي كما يعلم في المراجعة سم، وكلام المغني صريح في اختصاصه بالعامي وتقدم عن النهاية ما يوافقه..قوله: (تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفته دخول الوقت ما يزيل التمييز سم..قوله: (ولو ظنا) أي بالاجتهاد أو ما في معناه كأخبار الثقة والمراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك مجازا وإلا فحقيقة المعرفة لا تشمل الظن لانها\rحكم الذهن الجازم المطابق لموجب بكسر الجيم أي لدليل قطعي ع ش..قوله: (مع دخوله باطنا) لعل المراد به أخذا مما مر في كتاب الصلاة ما يشمل عدم تبين الحال،.\rقوله: (ولم تقع فيه) أي ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت.\rقوله: (لم تنعقد) أي لا فرضا ولا نفلا ع ش أي في الاولى بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلا وقعت نفلا مطلقا شيخنا وتقدم في الشارح ما يوافقه وقيد الحلبي وقوعها عن الفائتة بما إذا لم يلاحظ في النية صاحبة الوقت..قوله: (كما مر بيانه) أي في كتاب الصلاة،.\rقوله: (مع ما يستثنى منه) أي من صلاة الخوف ونفل السفر وغيرهما.\rقول المتن: (وستر العورة) والعورة لغة النقصان والشئ المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق أيضا أي شرعا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه، وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى نهاية ومغني.\rقوله: (عند القدرة) إلى قوله: لكن الواجب في المغني، إلا قوله: بالطريق إلى صلى، وقوله: فإن وجده إلى ويلزمه وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: والامة وقوله: تجمله.\rقوله: (وإن كان خاليا في ظلمة) أي وبالاولى إذا كان خاليا فقط أو في ظلمة فقط شيخنا.\rقوله: (عند القدرة) وظاهر كلام الروضة أنه لا يجب سترها عن نفسه في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته سم، ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (للخبر الصحيح الخ) ولقوله تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) * (الاعراف: 31)، قال ابن عباس: المراد به الثياب في الصلاة نهاية ومغني..قوله: (أي بالغ الخ) عبارة النهاية أي بالغة إذ الحائض زمن حيضها لا تصح صلاتها بخمار ولا غيره وظاهر أن غير البالغة كالبالغة لكنه قيد بها جريا على الغالب اه أي من غلبته الصلاة من البالغات دون الصغيرات..قوله: (ومن ثم) الاشارة إلى قوله: بالطريق الخ.\rقوله: (سؤال نحو العارية) أي ممن ظن منه الرضا بها شيخنا،.\rقوله: (وقبول هبة تافه الخ) فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر ولا يلزم قبول هبة الثوب للمنة على الاصح شيخنا ونهاية ومغني..قوله: (وجوبا) راجع لكل من صلى وأتم،.\rقوله: (صلى عاريا) أي الفرائض والسنن على ما مر له م ر في التيمم من اعتماده ولا يحرم عليه رؤية عورته في هذه الحالة فلا يكلف غض البصر ع ش،.\rقوله: (ولو في الخلوة) وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الاول متأدبا والثاني تاركا للادب نهاية ومغني.\rقوله: (ويلزم أيضا سترها خارج الصلاة الخ) لاطلاق الامر بالستر ولان الله\rتعالى أحق أن يستحى منه مغني ونهاية،.\rقوله: (والامة) المتجه أنها كالحرة م ر اه سم عبارة النهاية والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة","part":2,"page":110},{"id":584,"text":"وظاهر أن الخنثى كالمرأة اه..قوله: (إلا لادنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: تجمله.\rقوله: (إلا لادنى غرض الخ) فيجوز الكشف له أي بلا كراهة وليس من الغرض حاجة الجماع لان السنة فيه أن يكونا مستترين ع ش ورده الرشيدي فقال: ومن الغرض كما هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا مسنونا اه بحذف وقد يجاب بأن قول ع ش وليس الخ راجع لنفي الكراهة لا لجواز الكشف..قوله: (كتبريد) أي واغتسال نهاية ومغني.\rقوله: (على ثوب تجمله) قضية قول النهاية والمغني وصيانة الثوب عن الادناس والغبار عند كنس البيت ونحوه اهبإطلاق الثوب أن التجمل ليس بقيد فليراجع..قوله: (ويكره له نظره الخ) أي في خارج الصلاة وأما فيها فممتنع فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية.\rقال ع ش: ظاهره ولو كان طوقه ضيقا جدا وهو ظاهر اه..قوله: (وصبيا غير مميز) ويظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه نهاية ومغني.\rقوله: (نعم يجب الخ) استدراك على ما أفاده لفظة بين عبارة النهاية أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب الخ وعبارة المغني وخرج بذلك السرة والركبة فليستا من العورة على الاصح، وقيل: الركبة منها دون السرة وقيل عكسه وقيل: السوأتان فقط، وبه قال مالك وجماعة اه..قوله: (ولو مبعضة) إلى قوله: وللحاجة في النهاية والمغني..قوله: (ما ذكر) أي ما بين السرة والركبة.\rفرع: تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس.\rفرع آخر: لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال في شعر العانة إذا طال وتدلى حتى جاوز الركبتين.\rفرع آخر: فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر\rوالثالث قريب سم على حج وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد قول سم في آخر الفرع الاول أو بالعكس ما نصه قلت: ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر في الاولى لانها ليست من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتبارا بالاصل والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من حرمة نظره وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل من محل الفرض انتهى اه ع ش.\rقوله: (والخنثى الحر الخ) فإن اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الاصح وصحح في التحقيق الصحة واعتمد الرملي الاول أي في النهاية","part":2,"page":111},{"id":585,"text":"وجمع الخطيب بين القولين فحمل الاول على ما إذا دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك فإنه لا تصح صلاته حينئذ للشك في الانعقاد والاصل عدمه وحمل الثاني على ما إذا دخل مستورا كالمرأة ثم طرأ كشف شئ مما عدا ما بين السرة والركبة فإنه حينئذ لا يضر للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والاصل عدمه واعتمد هذا الجمع سم والزيادي والسيد البصري وشيخنا.\rقول المتن: (في الاصح) والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس والثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق مغني.\rقول المتن: (ما سوى الوجه والكفين) أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالارض في حال الوقوف فإن ظهر منه شئ عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها شيخنا.\rعبارة ع ش: ولو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم كفى الستر به لكونه يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له اه..قوله: (إلى الكوعين) بإدخال الغاية فالاولى إلى الرسغين بصري..قوله: (لقوله تعالى الخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة سم.\rقوله: (أي إلا الوجه والكفين) قاله ابن عباس وعائشة نهاية ومغني..قوله: (وإنما حرم نظرهما الخ) أي الوجه والكفين من الحرة ولو بلا شهوة، قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام: وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وهو ما تقدم، وعورة بالنسبة لنظر الاجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد، وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل اه.\rويزد رابعة هي عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة غير سيدتها ومحرمها وهي ما لا يبدو عند المهنة ويحرم أيضا على المعتمد على المرأة نظر شئ من بدن الاجنبي ولو\rبغير شهوة ولم تخش فتنة كردي..قوله: (في الخلوة كما مر أو عند نحو محرم الخ) الاخصر في الخلو ومثلها عند نحو المحارم ما مر وأدخل بالنحو مثلها والممسوح ومملوكها عبارة بافضل مع شرحه وعورة الحرة عند مثلها ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنى وغيره وعند الممسوح للذي لم يبق فيه شئ من الشهوة وعند محارمها الذكور ما بين السرة والركبة فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة بشرط أمن الفتنة وعدم الشهوة اه.\rقوله: (والخنثى رقا وحرية كالانثى) عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني: والخنثى كالانثى رقا وحرية اه..قوله: (عورة الذكر الخ) أي والخنثى الرقيق.\rقوله: (على الضعيف أن عورة الانثى أوسع الخ) تقدم عن المغني آنفا إيضاحه،.\rقوله: (الاحسن كونها مصدرية) أي لان الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار سم وحملها النهاية والمغني على الموصوفة فقالا: أي جزم اه.\rقول المتن: (منع إدراك لون البشرة) أي المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى الشارح م ر وفي سم على المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل ناشري اه وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لادرك لون بشرته لا يضر وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عد الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها اه ع ش وأقره البجيرمي...قوله: (وإن لم يمنع حجمها) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر وخلاف الاولى للرجل نهاية ومغني..قوله: (لان مقصود الستر لا يحصل بذلك) أقول: ينبغي تعين ذلك عند فقد غيره لانه يستر بعض العورة سم على المنهج وهو ناظر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض أجزائه اما الزجاج أي أو الماء الصافي فان حصل به ستر شئ منها فكذلك وإلا فلا عبرة به ع ش..قوله: (ولا الظلمة الخ) محترز قوله وشرطه أيضا الخ.\rقوله: (وبهذا) أي التعليل.\rقوله: (إيراد أصباغ الخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون سم..","part":2,"page":112},{"id":586,"text":"قوله: (لا جرم لها) أي كالحبر والحناء مغني، قال ع ش: ومنها النيلة إذا زا جرمها وبقي مجرد اللون اه.\rقول المتن: (ولو طين) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى أن، وأن يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين سم..قوله: (ولو هو حرير) إلى قوله: وفارق في النهاية والمغني..قوله: (ولو هو حرير) قيده العباب بما إذا لم\rيجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الصلاة في الحرير إذا أخل بمروءته وحشمته سم على المنهج، أقول: وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له حينئذ لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستتر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا ؟ فيه نظر والظاهر الاول وأنه في هذه الحالة لا يخل بالمروءة اه ع ش واعتمده شيخنا..قوله: (والاوجه الخ) اعتمده م ر، و.\rقوله: (وإن نقص به المقطوع) قد يقال: وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل الاقتصار على ستر العورة بمروءته اه سم واعتمده شيخنا..قوله: (إن نقص به المقطوع الخ) مفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه وهو قضية قول الشارح م ر: ولما في قطعه من إضاعة المال ع ش..قوله: (كالعدم) أي فيقدم عليه الحرير في الصلاة وبالعكس في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن رطوبة في المتنجس ولا في البدن،.\rقوله: (والنجس مبطل الخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سم،.\rقوله: (وطين الخ) ولو مع وجود الثوب ع ش،.\rقوله: (وحب) بضم الحاء وكسرها وشد الباء: الجرة أو الضخمة منها قاموس عبارة ع ش، وفي المصباح والحب بالضم الخابية فارسي معرب انتهى وهو هنا الزير الكبير اه..قوله: (نحو خيمة ضيقة) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل سم..قوله: (ومثلها فيما يظهر قميص الخ) نقله سم على المنهج عن الطبلاوي والشهاب الرملي وولده ع ش.\rقوله: (ويحتمل الفرق الخ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي سم..قوله: (أو غلبت) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بالماء..قوله: (أو غلبت الخ) عبارة المغني والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة منع الادراك وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة الخ قول المتن: (والاصح وجوب التطين الخ) ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن حصلت مماسة محرمة في الاوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لا يضر كما صرح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة نهاية، قال ع ش: قوله م ر: التحف به امرأتان الخ أي وإن صار على صورة القميص لهما وقوله: أو رجلان أي أو رجل وامرأة بينهما محرمية اه..قوله: (ومثله) إلى قوله: ومن ثم في النهاية إلا قوله: وكذا إلى ولا يلزمه..قوله: (ومثله ذلك الماء فيما ذكر) أي ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به..قوله: (مع بقاء ستر عورته به) تصوره لا يخلو من إشكال بصري.\rقوله: (ولا يلزمه أن يقوم\rفيه الخ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك وهو ظاهر، واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود","part":2,"page":113},{"id":587,"text":"إلى الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا سم على حج والمنهج ووافقه م ر، والاقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة اه ع ش واعتمده شيخنا..قوله: (إن شق عليه ذلك الخ) أي فإن لم يشق عليه المشقة المذكورة لزمه وهل هو على إطلاقه وإن أدى إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدم عن ع ش استقراب الثاني وجزم به الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترتب على الخروج والعود أفعال مبطلة للصلاة،.\rقوله: (مريد صلاة) إلى قوله: ومن ثم في المغني.\rقوله: (وهم فيه) أي وفي غيره،.\rقوله: (من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب تقديم التطين عليه أولا ؟ فيه نظر، وقد يقال: إن أزرى به التطيين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه..قوله: (بدليل الخ) راجع للمعطوف فقط،.\rقوله: (أي الساتر) أي أو المصلي،.\rقوله: (للعورة الخ) متعلق بستر أعلاه.\rقوله: (على التقدير الاول) وهو رجوع الضمير إلى الساتر واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال: وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها الخ مؤنثا اه..قوله: (لكن الاول أحسن) أقول: ومن مرجحات التقدير الاول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة سم..قوله: (إلى تقدير أعلى عورته أي ساترها) أي إلى تقدير المضافين،.\rقوله: (أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته أو المعنى ويجب أي يشترط أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع للاول فليتأمل سم..قوله: (وعورته) أي الآتي.\rقول المتن: (لا أسفله) أي ولو كان المصلي امرأة وخنثى نهاية ومغني..قوله: (ومنه) أي من التعليل.\rقوله: (لم يصح) اعتمده ع ش وشيخنا..قوله: (فلو صلى) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: على ما يأتي إلى حتى تكون، وقوله: وذلك إلى فإن لم يفعل..قوله: (فلو صلى على عال الخ) أي كأن يصلي على دكة فيها خروق فرؤيت منها شيخنا،.\rقوله: (رؤية عورته الخ) أي بالفعل شيخنا.\rقوله: (أي كانت بحيث\rترى الخ) أي وإن لم تر بالفعل نهاية.\rقول المتن: (من جيبه) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني..قوله: (أي طوق قميصه) ليس بقيد بل مثله ما لو رؤيت عورته من كمه ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح ما يفيده.\rقول المتن: (رؤيت عورته) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى سواء كان الرائي لها هو أم غيره كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية.\rقول المتن: (فليزره) بإسكان اللام وكسرها نهاية زاد المغني: وضم الراء على الاحسن ويجوز فتحها وكسرها اه..قوله: (على ما يأتي الخ) عبارة النهاية والمغني على الافصح، ويجوز إسكانها اه..قوله: (ستر لحيته) أي أو شعر رأسه مغني ونهاية..قوله: (لو ستره) أي بعد إحرامه نهاية ومغني..قوله: (يجب) إلى المتن في النهاية،.\rقوله: (المقدرة الحذف الخ) يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها لانها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا رشيدي..قوله: (ضم الراء) أي بناء على الادغام قال السعد قالوا: إذا اتصل بالمجزوم أي","part":2,"page":114},{"id":588,"text":"ومثله الامر حال الادغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الافصح وروى رده بالكسر وهو ضعيف انتهى اه سم.\rقوله: (وقيل: لا يجب) أي على الافصح رشيدي.\rقوله: (ما لا يناسبها) أي كالفتح والكسر،.\rقوله: (قيل: والكسر الخ) وفي العزى وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم عبارة المغني، ويشد بفتح الدال في الاحسن ويجوز الضم والكسر اه.\rقول المتن: (وله ستر بعضها الخ) أي مع القدرة على الساتر سم..قوله: (بل عليه) قد يقال: لو صح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته لان القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل، ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه ويظهر تعين مراعاة السجود لانه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب سم، وأطال الكردي في تأييد كلام الشارح وتصحيحه ورد قول سم وإطلاقهم كالصريح في خلافه راجعه..قوله: (وفي هذه) أي صورة الوجوب،.\rقوله: (عليها) أي على وضع اليد على حذف المضاف،.\rقوله: (كل محتمل) قال القليوبي: وبالاول أي بتقديم الستر على الوضع، قال البلقيني: وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي.\rوقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني واعتمده سم اه كردي.\rعبارة شيخنا: وعند السجود هل يراعى السجود أو الستر رجح البلقيني تقديم الستر لانه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه وهناك قول بأنه يخير بينهما اه.\rواستقرب ع ش ما قاله البلقيني من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن البرماوي.\rقال العلامة ابن حج والخطيب يتخير بينهما اه، وهو يخالف ما مر عن الكردي عن الخطيب فليراجع..قوله: (وليس هذا) أي تعارض الوضع والستر هنا،.\rقوله: (فتعين التخيير).\rفرع: لو تعارض عليه القيام والستر هل يقدم الاول أو الثاني فيه نظر، والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ع ش..قوله: (أي العورة) إلى قوله: ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله: وفارق إلى ويكفي وقوله: فعلم إلى وأنه يلزم.\rقوله: (حيث لا ناقض) أي بأن يكون ذلك البعض من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني..قوله: (لا يستره) أي لا يعد ساترا له مغني.\rقوله: (لاحترامها) الاولى باحترامها بالباء.\rقوله: (ويكفي بيد غيره الخ) وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده نهاية ومغني،.\rقوله: (وإن حرم) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم وهو","part":2,"page":115},{"id":589,"text":"كذلك لان الستر لا يستلزم المس لامكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم سم..قوله: (كما لو سترها بحرير) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلا في حرمة بل يجب كما يأتي عن النهاية والمغني..قوله: (ويلزم المصلي الخ) ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ماء يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالاجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الاركان كما مر نهاية، زاد المغني: ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلي في الوقت عاريا كما نقل القاضي الاتفاق عليه اه.\rقال ع ش: قوله م ر: بنفسه أي ولو شريفا وقوله م ر: وأتم الاركان قال الشيخ عميرة: ولا إعادة في أظهر القولين أي في الصور كلها اه ع ش..قوله: (بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه سم..قوله: (لان القصد منه) أي من الماء،.\rقوله: (وفي تجزيه) أي رفع الحدث،.\rقوله: (وهو يتجزى) أي بلا خلاف سم قول المتن: (فإن وجد الخ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لان الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش وقوله (أي قبله ودبره) المراد بهما مما هو ظاهر ما نقض مسه وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليها أفحش لكن تقديمه أولى نهاية وفي الكردي عن الامداد مثله.\rقول المتن: (أو أحدهما) فيه إشعار بأن فرض المسألة أنه يكفي جميع أحدهما حتى لو فرض أنه يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج،\rقول المصنف: فقبله ظاهره وإن كان لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمل اه.\rأقول: ويؤيد الاول ما في الاسني والمغني من أنه لو كفى الثوب الموصى به أو الموقوف لاولى الناس به للمؤخر رتبة كالرجل دون المقدم كالمرأة قدم المؤخر اه ثم رأيت في الكردي عن الشوبري ما نصه: أنه رأى في شرح الروض فيما لو أوصى بثوب لاولى الناس به ما هو صريح في تقديم الدبر أي حيث كفاه دون القبل اه..قوله: (لانه بارز للقبلة) أي أو بدلها مغني وسم وشيخنا..قوله: (إنه يجب ذلك في غير الصلاة) أقره ع ش ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده،.\rقوله: (وعند مثله) أي أو الفريقين نهاية.\rقوله: (لتعارض المعنيين)..قوله: فروع: ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة لانه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزم الاعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو أوصى بصرف ثوب لاولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ولوصلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة وإن انتظرت من يلقيها إليها مضت مدة في التكشف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها وكذا إن وجدتها قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو قال شخص لامته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها","part":2,"page":116},{"id":590,"text":"فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب وبيعه في\rالوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الايسر وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة مغني، قال ع ش: قوله م ر: أو يتسرول في تاريخ الاصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبي (ص) قال: إن الارض تستغفر للمصلي بالسراويل اه.\rدميري وقوله م ر: فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث القميص مع السراويل ثم القميص مع الازار ثم مع الرداء وقوله م ر: في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للارض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها ع ش..قوله: (بأقسامه) إلى قوله: ولا يقاس في النهاية والمغني إلا قوله: وإنما لم يؤثر إلى المتن وقوله: أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن،.\rقوله: (لم يكن) الاولى التأنيث.\rقوله: (لما مر) أي في باب التيمم.\rقوله: (إلا من نحو جنب) يفيد أنه لا يثاب عليها ب على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لانه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اه ع ش عبارة البصري قوله: إلا من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة كالصلاة في المغصوب لانهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن فيه بالاولى من مسألة المغصوب لان الفرض هنا أنه ناس للجناية وحينئذ فلا إثم بالكلية اه.\rقوله: (وإنما لم يؤثر النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا سم..قوله: (هنا) أي في طهارة الحدث (وفيما يأتي) أي في طهارة النجس..قوله: (من باب خطاب الوضع) يرد عليه أن الموانع أيضا من باب خطاب","part":2,"page":117},{"id":591,"text":"الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الاكل نسيانا فإنه لا يضر واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيا وحينئذ فلا ترد الموانع لانها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم.\rقوله: (ذلك) أي ونحوه وكان ينبغي أن يزيد هذا ليظهر قوله: ومن ثم الخ..قوله: (لكنه ضعيف اتفاقا) أي باتفاق المحدثين كما في المجموع مغني ونهاية.\rقوله: (ما لو نسيه فلا تنعقد الخ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز، قوله: فإن سبقه الخ المفروض في حال الصلاة فليتأمل سم، فالمناسب كما في المغني أن يقول ما لو أحدث مختارا فتبطل صلاته قطعا..قوله: (كتنجس ثوبه الخ) أي أو بدنه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ومغني..قوله: (برطب) أي يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري..قوله: (إلا بفعل كثير الخ) لو أمكنه الوصول بفعل غير متوال وفعل فهل تصبح مطلقا أو إن لم يطل الزمن وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ المذكور..قوله: (مما قالوه الخ) تقدم تفصيله آنفا عن المغني والنهاية راجعه.\rقول المتن: (بأن كشفته ريح) أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم وعبارة ع ش: ورأيت بهامش عن سم ما نصه: وينبغي أن مثل الريح الآدمي الغير المميز والبهيمة ولو معلمة اه.\rومفهوم قوله: الغير المميز أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد إلحاقه بالريح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز أيضا وعلل بندرته في الصلاة اه.\rأقول: وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الاكراه في الصلاة فاعتمده أي ما نقله عنه اه.\rقول المتن: (فستر في الحال) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك لان ذلك نادر ويؤيده ما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها سم على حج اه ع ش.\rقوله: (فألقاه الخ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة من بول وصب حالا الماء عليه بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه.\rتنبيه: لو دار الامر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم\rإزالتها فورا بعد الصلاة، وقولي: فالمتجه الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متجه إن اتسع الوقت سم على حج، وقوله: يفهم خلافه ظاهر لانه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وفي كلام شيخنا الشوبري: وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في جوف الكعبة أي كالحجر فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتها اه ش.\rقوله: (أو نفضها عنه) قال في شرح العباب بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي: لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت","part":2,"page":118},{"id":592,"text":"فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم يضر انتهى، وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض وقد يشكل الاول بمسألة العود، وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الاسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت سم..قوله: (حالا) عبارة الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر انتهت اه سم.\rقوله: (أو عود بيده) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه: أنه الاوجه سم.\rقول المتن: (بأن فرغت الخ) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسة النجاسة سم.\rقول المتن: (بطلت) ولو افتصد مثلا فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته لان المنفصل في الاولى غير مضاف إليه وفي الثانية مغتفر، ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قرب إقامتها أو أقيمت مغني، زاد النهاية: ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح به ابن العماد لحديث فيه اه، قال ع ش: قوله م ر: أو لوثها قليلا أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه أنه ان فتح دملة فخرج منه دم ولوثه كثير الا يعفى عنه وينبغي أن محله إذا خرج الدم متصلا بالفتح فلو خرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر، وقوله م ر: لكل من ارتكب الخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة، وقوله م ر: لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه اه ع ش..قوله: (كحدثه مختارا) عبارة المغني والنهاية لتقصيره حيث\rافتتحها في وقت لا يسعها لانه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه فلو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر لان مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل وكذا لو غسلهما بعدها لمضي مدة وهو محدث حتى لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته لانه لا بد من حدث ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية","part":2,"page":119},{"id":593,"text":"لانه حدث لم تشمله نية الوضوء الاول اه.\rقوله: (وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني..قوله: (إذا ظن الخ) ينبغي أو شك سم..قوله: (وإلا الخ) عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة تنقضي فيها فينبغي عدم انعقادها نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت اه، أي ويقتصر على ما أمكنه فعل منه ع ش.\rوقال الرشيدي: قوله م ر: في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر اه.\rقوله: (وإلا لم تنعقد) صادق بما إذا لم يخطر بباله شئ من الفراغ وعدمه وفي عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر وعبارة المغني والنهاية نقلا عن السبكي سالمة من هذا الايهام بصري.\rقوله: (فلا يتأتى القطع) أي بالبطلان.\rقوله: (ولانه الخ) عطف على لانه إذا ظن الخ،.\rقوله: (فيمن أحرم مفتوح الجيب) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح لان المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم سم ونهاية.\rقوله: (فالذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر، وقال ع ش: وفي الروض وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن حج من الانعقاد اه قول المتن: (في الثوب الخ) ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الاثم ألا ترى أنه لو رأينا صبيا يزني بصبية وجب علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم إزالة للمنكر صورة اه وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (الذي لا يعفى) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وصح إلى ثبت، وقوله: في البدن إلى ويستثني وقوله: فيه أرضا إلى أن كان وإلى قوله: ومنه أنه يجوز في النهاية إلا قوله: وصح إلى ثبت..قوله: (داخل الفم) هل ضابطه حد الظاهر سم..قوله: (والعين) أي والاذن نهاية ومغني وسم..قوله: (نهى عن ضده) أي يفيده وإلا فليس الامر بالشئ عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح ع ش..قوله: (محله في غير التضمخ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن الامر باجتنابه شامل لغير التضمخ أيضا سم.\rقوله: (فإنه حرام) أي إذا كان لغير حاجة نهاية..قوله: (وكذا في الثوب) هو الصحيح م ر اه سم..قوله: (فيه أرضه الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والانسب الاعذب في\rأرضه أو ترك كذا بصري..قوله: (إن كان جافا) أي وكان هو أيضا جافا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي سم أي وولده في النهاية، قال ع ش: أي فمع الرطوبة من أحد الجانبين لا يعفى عنه وظاهره وإن تعذر المشي في غير ذلك المحل من موضع طهارته كأن توضأ من مطهرة عم ذوق الطير المذكور سائر أجزاء المحل المتصل بها ونقل عن ابن عبد الحق العفو حينئذ أقول: وهو قريب اه..قوله: (ومع ذلك) أي مع اجتماع الشروط المذكورة ع ش..قوله: (لا يكلف تحري غير محله) أي فحيث كثر في المسجد أو غيره بحيث يشق الاحتراز عنه لا يكلف غيره حتى لو كان بعض أجزاء المسجد خاليا منه ويمكنه الصلاة فيه لا يكلفه بل يصلي كيف اتفق وإن صادف محل ذرق الطير وهذا ظاهر حيث عم الذرق المحل فلو اشتمل المسجد مثلا على جهتين إحداهما خالية من الذرق والاخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ليصلي فيها إذ لا مشقة كما يعلم مما ذكره في الاستقبال، ع ش..قوله: (لا في الثوب الخ) عطف على قوله فيه، و.\rقوله: (مطلقا) أي عن الشرطين المذكورين،.\rقوله: (لما مر الخ) الاولى كما","part":2,"page":120},{"id":594,"text":"بالكاف كما في النهاية والمغني..قوله: (ومنه) أي مما مر.\rقوله: (ويجب موسعا الخ) كذا في أصله وكان الانسب أن يقيده بعدم القدرة على غيره ليصح إطلاقه وتحسن مقابلته بصري..قوله: (نعم) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية والمغني..قوله: (لم يجب تجديده الخ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا نهاية ومغني وأقره سم، قال ع ش: قوله م ر: باجتهاد خرج به ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما، وقوله م ر: ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة، وقوله: جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها علي الصحة لانه بتغير ظنه صار منفردا، وقوله: فإن تحير الخ أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له شئ وحينئذ يكمل صلاته منفردا اه ع ش.\rقوله: (كذا أطلقوه الخ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه أنه يجتهد فيها لكل فرض لان بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الاصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الاولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد\rباجتهاد بخلاف المياه، أي لان الثوب منفصل عنه فينزع الاول ويصلي بالثاني، سم.\rقوله: (إن الاعادة الخ) أي بأن إعادة الاجتهاد الخ.\rقوله: (بجميع الثوب) أي الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد..قوله: (ففيه نظر) وافق عليه م ر اه سم أي والمغني كما مر.\rقوله: (من بعض الطعام) لا حاجة لمن.\rقوله: (وإلا فلا) أي لان صلاته تقارن نجاسة محققة ويؤخذ منه أنه لو غسل بدنه قبل لبسه الثاني كان له ذلك وهو واضح بصري..قوله: (نظير ما مر في الماءين) لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الاول بقية ومع الاعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره أنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال: يصلي في الثوب الاول ويفرق بعدم وجوب الاجتهاد هنا، وقول الشارح: ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الاعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لا، لكن هل هو مصور بما إذا صلى بالاول أو عار فليحرر ذلك فإن الوجه م ر وجوب الاعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين لانه صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله: ولو لم يظهر له شئ الخ سم وقوله وقول الشارح: ولا إعادة مطلقا يقتضي الخ لك منعه بأن المراد بالاطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو لم يعمل به عند وجوده وصلى عاريا أي مع تلف أحد الثوبين أخذا من قوله: نظير ما مر الخ وقوله فإن الوجه الخ قد يصرح بذلك قول","part":2,"page":121},{"id":595,"text":"النهاية والمغني ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شئ صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولان معه ثوبا في الاول ومكانا في الثاني طاهرا بيقين اه..قوله: (ولو لم يظهر الخ) راجع إلى المتن..قوله: (لو لم يظهر له شئ الخ) أي من أحد الثوبين أو البيتين، و.\rقوله: (صلى عاريا) أي وفي أحد البيتين، و.\rقوله: (وأعاد) لعل محل الاعادة إن بقي الثوبان جميعا سم، وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك،.\rقوله: (وكسرها) اقتصر عليه في المختار ع ش.\rقول المتن: (بعض ثوب الخ) أي أو مكان ضيق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله،.\rقوله: (بمعنى أو) أي التي لمنع الخلو،.\rقوله: (ذلك البعض) إلى قول المتن: ولو غسل في النهاية إلا قوله: وقد مر إلى أما إذا، وقوله: ويقبل إلى ولو اشتبه وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه.\rقول المتن: (وجب غسله كله) ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما لانه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين نهاية ومغني، وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه: أي فيصلي عاريا إن عجز عن غسله وهل تلزمه الاعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر أو لا تلزمه فيه نظر، وقد يتجه الثاني إذ ليس معه\rطاهر بيقين اه..قوله: (وإنما لم ينجس الخ) قضية ذلك صحة الصلاة بعدمه بدون غسل ما مسه سم.\rقوله: (ما مسه الخ) أي رطبا نهاية عبارة المغني: ولو أصاب شئ رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته لانا لم نتيقن نجاسة موضع الاصابة، ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته، وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه.\rوفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيه بطلت أيضا وقد يوجه بأنه كما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم ينجس ما مسه إلا أنه يشكل م ر بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم أنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن يفرق م ر بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه.\rوأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد اه وأقره ع ش..قوله: (محل الاصابة) أي نجاسة محل الاصابة نهاية","part":2,"page":122},{"id":596,"text":"ومغني وبصري..قوله: (بأصل بقاء طهره) أي المماس.\rقوله: (وأما إذا انحصر الخ) محترز قوله في جميعه..قوله: (ومن ثم لو فصل الكم الخ) ينبغي أن محله لئلا يخالف ما مر عن الروض من أنه لو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز التحري الخ ما لو تنجس أحد كمي القميص مثلا، وأشكل سم.\rأقول: وهو صريح المغني وشرح المنهج..قوله: (فإذا ظن الخ) أي بالاجتهاد مغني..قوله: (غسله فقط) أي فلو غسله جاز له أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين مغني ونهاية..قوله: (نظير ما مر) أي في فصل الاجتهاد كردي..قوله: (ولو اشتبه مكان الخ) أي بعضه المتنجس في جميعه نهاية ومغني..قوله: (وإلا) أي بأن كان واسعا عرفا نهاية ومغني.\rقوله: (ندب الاجتهاد) لك أن تقول هذا مما يلغز به فيقال لنا اجتهاد في متحد باتفاق الشيخين بصري،.\rقوله: (ولو تعذر غسل الخ) أي كأن لم يجد ماء يغسله به نهاية ومغني،.\rقوله: (على ما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (من أجرة ثوب مثله يصلي فيه) أي لو اكتراه هذا ما قالاه تبعا للمتولي، وقال الاسنوي: يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لان كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى، وهذا هو الظاهر مغني..قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا..قوله: (هو مثال) إلى قوله: وفيه الخلاف في المغني إلا قوله: كما بينته إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله: إرشاده بنحو يده،.\rقوله: (بصب الماء الخ) أي أو بإيراده في ماء كثير بصري..قوله: (وإلا) أي بأن\rغسله في إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره مغني ونهاية..قوله: (لم يظهر منه شئ) محله أخذا من التعليل المذكور إذا أصاب الطرف النجس مماسا للماء وإلا كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة فليتأمل سم ع ش..قوله: (على المعتمد) أي خلافا لشيخ الاسلام في شرحي الروض والبهجة ع ش.\rقوله: (لان طرفه الآخر الخ) عبارة النهاية والمغني لان ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب اه..قوله: (هو الذي يطهر) وهو الطرفان مغني..قوله: (بخلاف المنتصف) أي فيبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة نهاية ومغني أي في محل المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب وعبارة الروضة: وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الاولى يعني صورة الاشتباه فما في حاشية الشيخ ع ش مما يخالف هذا ليس في محله رشيدي عبارته أي الشيخ ع ش، قوله:","part":2,"page":123},{"id":597,"text":"حيث كانت النجاسة الخ أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول اه.\rقول المتن: (ولا تصح صلاة ملاق الخ) وكذا لو فرش ثوبا مهلهلا عليه وماسه من الفرج ومن ثم لو فرشه على الحرير اتجه بقاء التحريم نهاية، وقوله: وكذا الخ الاولى منه ما لو فرش الخ لان هذا من إفراد ما في المتن.\rقوله: (نحو سرير على نجس) أي قوائمه في نجس قال في المجموع: ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له وضع جبهته بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: صلى أي الفرض فقط، وقوله م ر: لو زاد عليه الخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ولا كفيه بالارض ونقل عن فتاوى الشارح م ر التصريح بذلك فليراجع اه ع ش.\rقوله: (أو شاده الخ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده (طرف شئ) كحبل طرفه الاخر نجس أو موضوع (على نجس الخ) وهذا المزج أحسن..قوله: (قوله: وكذا الخ) أي الفصل بكذا.\rقوله: (ومر) أي في فصل الاستقبال.\rقوله: (وبها نجاسة) أي ولو في غير فمها.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: في البر زاد النهاية عقبه: أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للاسنوي اه.\rقوله: (وخرج بعلى نجس الخ) عبارة المغني والاسني: ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة\rصغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنه كالدار ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البحر أو في البر خلافا لما قاله الاسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه انتهت.\rوقوله: أو متصلا به الخ قال الرشيدي بعد ذكره عن الاسني: وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالارض مثلا وقبض المصلي حبلا آخر طاهرا مشدودا بها أي عند النهاية والتحفة بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عن شرح الروض أنه تبطل صلاته فليراجع اه.\rقوله: (المشدود) قيد عند النهاية أيضا واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون الاسني والمغني قال الكردي: وحاصل ما اعتمده الشارح في كتبه ووافق عليه الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد وغيرهم أنه إن وضع طرف الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجر بجره ضر وإلا فلا اه.\rوقوله: ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والاقناع فليراجع وإلا فهو فيهما موافق لما في الاسني كما مر، ويأتي.\rقوله: (في البر) ليس بقيد عند النهاية والمغني وغيرهما كما مر..قوله: (لا بالقوة) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين سم.\rأقول: ويمكن ان يقال إنه أراد بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحا معتدل القوة أمكنه جره بالفعل، والله أعلم..قوله: (أو نحوه) أي كاللصق.\rقوله: (فاشترط الخ) خلافا للاسني والمغني عبارته.\rتنبيه: لا يشترط في اتصال بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أي من الدابة والسفينة الصغيرة أن يكون مشدودا به بل الالقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور، قال شيخنا في شرح الروض: ولا حاجة لقول المصنف مشدود لانه يوهم خلاف المراد اه.\rقوله: (أي طرف) إلى قول المتن: ولو وصل في النهاية والمغني،.\rقوله: (أي طرف ما ذكر) عبارة النهاية والمغني أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس اه..قوله: (تحرك) أي بحركته.\rقوله: (لانه ليس حاملا) أي له ولا لابسا نهاية ومغني.\rقوله: (أو بعضه الخ) عطف","part":2,"page":124},{"id":598,"text":"على مفروش.\rقول المتن: (ولا يضر الخ) أي في صحة صلاته نهاية..قوله: (محل صلاته) وهو مماس بدنه وثوبه سم..قوله: (وإن كان يحاذ صدره أو غيره الخ) شمل ما ذكر ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة مغني ونهاية..قوله: (نعم تكره الخ) قال بعضهم: وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة نهاية ومغني.\rقول المتن: (ولو وصل عظمه الخ) ظاهره ولو كان الواصل غير معصوم لكن قيده حج بالمعصوم ولعل عدم تقييد الشارح م ر أي والمغني بالمعصوم جرى على ما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن ونحوه معصوم على نفسه وتقييد حج جرى على ما قدمه ثم من أنه هدر ع ش..قوله: (لاختلاله) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني.\rقوله: (وخشية مبيح تيمم الخ) يؤخذ منه أنه لو كان النجس صالحا والطاهر كذلك إلا أن الاول يعيد العضو لما كان عليه من غير شين فاحش والثاني مع الشين الفاحش فينبغي تقديم الاول ع ش..قوله: (من العظم) إلى قوله: كما أطلقاه في المغني إلا قوله: محترم وكذا في النهاية إلا قوله: كأن قال خبير إلى أو مع وجوده..قوله: (من العظم الخ) ولو وجد عظم ميتة لا يؤكل لحمها وعظم مغاظ وكل منهما صالح وجب تقديم الاول ولو وجد عظم ميتة مما يؤكل وعظم ميتة ما لا يؤكل من غير مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم لانهما مستويان في النجاسة فيما يظهر فيهما وكذا يجب تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون الكلب ع ش.\rقوله: (ومثل ذلك بالاولى الخ) لعل وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى بالعفو ع ش.\rقول المتن: (لفقد الطاهر) أي بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما تقدم فيمن عجز عن تكبيرة الاحرام أو نحوها حيث قالوا: يجب عليه السفر للتعلم وإن طال وفرقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمم بمشقة تكرار الطلب للماء بخلافه هنا، وعبارة سم على حج لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجود الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه انتهى.\rأقول: ولا نظر لهذا التوقف ع ش وهو الظاهر ومنقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخه وفي البصري بعد نقله عبارة سم من نسخة سقيمة ما نصه: وكأن في آخر عبارة سم سقط وأصلها إن وجد بمحل يجب الطلب للماء منه كأنه يشير بذلك إلى مجئ التفصيل المار في التيمم وليس ببعيد.\rقوله: (كأن قال خبير ثقة الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته: ولو قال أهل الخبرة أن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الاسنوي: فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى، وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره\rمن الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقنص في المختصر بقوله: ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الاول اه.\rوفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه: وقضيته أي قوله م ر: وجب تقديم الاول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي اه.\rقال ع ش: قوله م ر: خلافا لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للامام وغيره منهج ونقله المحلي عن قضية كلام التتمة وقوله م ر: وهو قياس ما ذكروه الخ جرى عليه حج وقوله: وعظم غيره الخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به ونقله عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن عبد","part":2,"page":125},{"id":599,"text":"الحق وعظم الآدمي: ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس اه صريحة في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أرانقله إلى غير محله، أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز لانه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد غيره مطلقا أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الانثى وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا مكشوفا ولم تحله الحياة لان العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج وأطلق عليه اسمه، وقوله م ر: مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجسا، وقوله م ر: فلو وجد نجسا أي ولو مغلظا اه ع ش..قوله: (محرم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر.\rقوله: (فتصح صلاته الخ) قال م ر: وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه انتهى اه سم.\rقوله: (وإن وجد الخ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني..قوله: (وينبغي الخ) تقدم عن النهاية والمغني آنفا خلافه..قوله: (وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم..قوله: (مع وجود طاهر الخ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني.\rقوله: (محترم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر..قوله: (مع وجود نجس الخ) يفهم أنه لو لم يجد إلا عظم آدمي وصل به وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش، وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله: وينبغي الخ.\rقول المتن:\r(وجب نزعه الخ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح كما يأتي في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا مختارا عند النهاية والمغني.\rقول المتن: (إن لم يخف ضررا الخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه ممن يجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا نجسه، ولو قيل بوجوب النزع على وليه مراعاة للاصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوقف أيضا في عدم وجوب النزع على الحائض لان العلة في وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع قام به ع ش..قوله: (وهو) إلى قوله: فإن ضاق في المغني وإلى المتن في النهاية.\rقوله: (ولا تصح صلاته الخ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ وتنزيله منزلة جزئه الطاهر سم..قوله: (لتعديه بحمله الخ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقيأ ما شربه تعديا لحصوله في","part":2,"page":126},{"id":600,"text":"معدن النجاسة مغني ونهاية..قوله: (ولو نحو شين) ظاهره ولو كان في عضو باطن ع ش.\rقوله: (قبله) ظرف لمات والضمير للنزع،.\rقوله: لان فيه) إلى قوله: وإن فعل به صغيرا في المغني والنهاية إلا قوله: قال الرافعي إلى لكن الذي، وقوله: أو شق إلى وفي الوشم..قوله: (على الاول) هو قوله: لان فيه الخ، و.\rقوله: (دون الثاني) هو قوله: أو لسقوط الخ،.\rقوله: (عليه) أي الثاني.\rقوله: (والمشهور) أي الذي هو مذهب أهل السنة مغني ونهاية،.\rقوله: (لكن الذي صرح به جملة ونقله الخ) وهذا هو المعتمد مغني ونهاية صحة غسله وإن لم يستتر العظم النجس باللحم مع أنه في حال الحياة لا يصح غسله في هذا لحالة وكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته سم على المنهج اه ع ش..قوله (الاول) أي في القبر.\rقوله: (ويجري ذلك) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس.\rفرع لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقيأ إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر مغني.\rقوله: (فيمن داوى جرحه الخ) وأما حكم الحمصة في محل الكي المعروفة\rفحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه من غير عذر ضر ولا تصح صلاته ع ش وبرماوي..قوله: (أو حشاه الخ) كأن شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما مغني..قوله: (أو خاطه به) أي بخيط نجس مغني.\rقوله: (دم كثير) أي لانه بفعله فلم يعف عند مع كثرته سم..قوله: (ثم بنى عليه) أي على الدم الكثير.\rقوله: (كما لو قطعت أذنه الخ) أي وانفصلت بالكلية بخلاف ما إذا بقي لها تعلق بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا تلزمه إزالتها مطلقا وتصح صلاته وإمامته،.\rقوله: (وفي الوشم) عطف على قوله فيمن داوى الخ..قوله: (وإن فعل به صغيرا الخ) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر اه سم عبارة النهاية: فعلم من ذلك أي من أن الوشم كالجبر في تفصيله المذكور أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rوفي المعني ما يوافقه وعبارة ع ش: قال في الذخائر في العظم: قال بعض أصحابنا: هذا الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به باختياره فإن فعل به مكرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا، قلت: وفي معناه الصبي إذا وشمته أمة بغير اختياره فبلغ، وأما الكافر إذا وشم نفسه أو وشم باختياره في الشرك ثم أسلم فالمتجه وجوب الكشط عليه بعد الاسلام لتعديه ولانه كان عاصيا بالفعل بخلاف المكره والصبي سم على المنهج اه.\rقوله: (فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق في سم أي بقوله: وينبغي حمله الخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مر..قوله: (وإفلا) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا فيتنجس فيه نظر سم على حج.\rوقضية قول الشارح م ر فيما مر: وعفي عنه بالنسبة له ولغيره أن غيره مثله ع ش أي فلا يتنجس فيما ذكر..قوله: (في الحالة الاولى) أي فيما إذا أمكنه الازالة بلا مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم الخ،.\rقوله: (ما لم يكس جلدا الخ) محل تأمل لان هذه الجلدة بفرض تصورها لا مادة لتكونها إلا الرطوبة الغذائية المترسحة من البدن ولا ممر لها إلى سطح البدن لا محل الوشم فتتنجس بملاقاته إن سلم خلوها","part":2,"page":127},{"id":601,"text":"من شئ من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بالتنجس بصري..قوله: (وهو الدم\rالخ) عبارة النهاية والمغني وهو غرز الجلد بالابرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر اه..قوله: (أو لدم كثير أو لجوف الخ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج.\rأقول: وهذا القيد مأخوذ من قوله: فغابت ع ش..قوله: (لم تصح الصلاة) ينبغي أن محله إذا لم يخف ضررا من نزعها يبيح التيمم وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض.\rأما إذا غرزه عبثا فتبطل لانه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا وهو يضر ع ش..قوله: (لاتصالها بنجس).\rفروع: ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الاصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لان له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الاوجه، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لانه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها.\rأما النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: ويحرم على المرأة خرج بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أما إذا كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقا.\rوقوله م ر: بشعر طاهر الخ ظاهره: ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو لا، ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من نفسه لنفسه ولعل وجهه أنه صار محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن، وقوله م ر: ولم يأذنها فيه زوج الخ أي ولم تدل قرينة على الاذن، وقوله: مما يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا بالاذن.\rوقوله: السواد ظاهره أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الاذن، وقوله م ر: في ذلك أي ما تقدم من قوله: ويحرم تجعيد شعرها ووشر الخ، وقوله: ويسن للمرأة المزوجة الخ أي بغير الاذن، وقوله: فيكره له أي خضب كفها وقدمها وبقي ما تقدم من الوصل والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول الشارح م ر: فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به الريبة على نفسها، وقوله م ر: وبالمرأة الرجل الخ أي البالع أما الصبي ولو مراهقا فلا يحرم على وليه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير\rنعم إن خيف من ذلك ريبة في حق الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي، وقوله: فيحرم الخضاب عليهما أي بالحناء تعميما، وقوله م ر: لعذر أي وإن لم يبح التيمم اه ع ش قول المتن: (ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثره نهاية ومغني أي ولو كان الاستنجاء في شاطئ البحر ع ش..قوله: (بالحجر) إلى قوله: وأخذ في النهاية والمغني..قوله: (في حق نفسه) أي لعسر تجنبه نهاية قضية التعليل أنه لو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك وهو كذلك كما هو ظاهر ع ش..قوله: (ما لم يجاوز الخ) فإن جاوزه وجب غسله قطعا مغني ونهاية..قوله: (ما لم يجاوز الصفحة الخ) يتجه استثناء المحل المحاذي بمحل الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك سم ورشيدي وتقدم عن ع ش ما يفيده..قوله: (وأخذ الخ) قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض أي والمغني لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي فلا يعفى عنه سم..قوله: (لما مر) أي في فصل الاستنجاء كردي.","part":2,"page":128},{"id":602,"text":"قوله: (في بدنه أو ثوبه الخ) والقياس بطلانها أي أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه منفس لها سائلة وقلنا: لا ينجس كما هو الاصح وإن لم يصرحوا به نهاية..قوله: (ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسته له سم..قوله: (وكالذباب الخ) عطف على قوله: كقمل الخ.\rقوله: (مع إمكان الاحتراز الخ) محل تأمل إذ الفرض عسر الاحتراز بصري..قوله: (لان صحته مقصورة الخ) محل تأمل بل يصح بباقي المسجد ومع ذلك فكلامهم صريح في أنه لا يكلف الخروج إليه، والحاصل أن القول بالعفو أي عن الذباب المذكور وجيه بصري.\rقوله: (أو مستجمرا) أي أو من عليه نجاسة معفوعنها كثوب به دم براغيث على تفصيل يأتي ويؤخذ مما مر في قبض طرف شئ متنجس فيها أي الصلاة أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وكذا في المغني إلا قوله: كما أفتى الخ، وقال الرشيدي: قوله م ر: أنه لو أمسك المصلي الخ وفي حاشية الشيخ ع ش: أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالاحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالاحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي\rالمذكور لان العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط، كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولانا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر، ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه اه.\rوقال ع ش: قوله: أو أمسك المستجمر الخ أي ولم ينحه حالا، وقوله: طائر أي أو غيره من الحيوانات، وقوله: على منفذه أي أو منقاره أو رجله، وقوله: نجاسة أي محققة، وقوله: قبل استنجائه أي أو استنجائها، وقوله: أنه لا يلزمها الخ أي بل يحرم عليها ذلك، وظاهر أن محل هذا ما لم يخش الزنى وإلا فيجوز كما في طئ الحائض اه.\rقوله: (أو حامله) إلى المتن في النهاية والمغني..قوله: (أو حامله الخ) هل يلحق بذلك من وصل عظمه بنجس معذور فيه أم لا فيه نظر والاقرب عدم الضرر سم على حج ع ش..قوله: (بمنفذه الخ) أي مثلا ع ش..قوله: (أو ميتا طاهرا الخ) عبارة المغني والنهاية أو حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه أو آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا اه..قوله: (أو قارورة الخ) أي أو عنبا استحال خمرا مغني ونهاية..قوله: (في جزء من صلاته) ظرف ولو حمل الخ.\rقول المتن: (بطلت) أي حالا في الصورة المذكورة ع ش.\rقول المتن: (وطين الشارع الخ) خرج به عين النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل اختلاطه بطينه فلا يعفى عن شئ منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل عليه مطر أو ماء رشه السقاء وانتفض وأصاب المارين منه شئ فلا يعفى عنه، ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الاسبلة ورقودهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله طين الشارع ما يقع من المطر أو الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث يتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى عنه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه وينبغي أن مثل ذلك في العفو ما وقع السؤال عنه من ممشاة لمسجد برشيد متصلة بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ترقد عليها الكلاب","part":2,"page":129},{"id":603,"text":"وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته منها وهو الاقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ع ش.\rوفي الكردي والبجيرمي: ومثل طينه ماؤه اه وفيما مر عن ع ش ما يفيده.\rقوله: (يعني) إلى قوله: وإن عمت في النهاية،.\rقوله: (يعني محل المرور الخ) أي المعد لذلك كما هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش: أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قول المصنف عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا.\rوأما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شئ منه، ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه اه، وبذلك يندفع ما كتبه السيد البصري هنا من الاشكال..قوله: (ولو بمغلظ) أي ولو دم كلب وإن لم يعف عن المحض منه وإن قل ع ش..قوله: (وإن عمت الخ) أي النجاسة المتميزة العين بحيث يشق المشي في غير محلها ومنها تراب المقابر المنبوشة ع ش..قوله: (خلافا للزركشي) مال إليه النهاية عبارته نعم إن عمتها فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم الجراد أرض الحرم اه.\rقال ع ش: قوله م ر: وميل كلامه اعتماده معتمد، وعبارته م ر على العباب: أما لو عمت جميع الطريق فالاوجه العفو عنها وقد خالف فيه حج اه، قال الكردي: وكذا الشارح وافقه أي الزركشي في فتاويه، فقال بالعفو فيما إذا عمت عين النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ الخ..قوله: (لندرة ذلك) أي عموم الطريق.\rقوله: (وفارق) إلى المتن في النهاية،.\rقوله: (وفارق) أي المغلظ المختلط بالطين حيث عفي عنه، و.\rقوله: (ما مر) الخ (وما يأتي) أي من أنه لا يعفى عن دم المغلظ.\rقوله: (بل يستحيل الخ) لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب مغني،.\rقوله: (وكالتيقن الخ) إنما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف: يعفى عنه الخ لا لمنطوقه لانه إذا عفي عن متيقن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي..قوله: (أي في الثوب الخ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر أقول: قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا سم وع ش.\rقوله: (نظير ما يأتي) أي آنفا.\rقوله: (دون المكان الخ) فإن صلى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل\rلملاقاته النجس وضرورة للصلاة فيه حتى يعذر ع ش..قوله: (إذ لا يعم الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت عادتهم بحمل ثوب للصلاة عليه واستصحابه دائما في الطرقات كالمكيين بصري.\rقول المتن: (عما يتعذر) أي يتعسر نهاية ومغني ولا فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن الصيف ع ش..قوله: (بأن لا ينسب الخ) في النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (لسقطة) أي ولو بسقوط مركوبه ع ش..قوله: (أراد ما ذكرناه) أي ما لا يزيد على الحاجة.\rقوله: (ذلك) أي المعفو عنه نهاية ومغني،.\rقوله: (فيعفى) إلى قوله: سواء في المغني.\rقوله: (والرجل) أي وإن مشى حافيا كما مر عن سم وع ش..قوله: (لا يجوز تلويث نحو المسجد الخ) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد سم،.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: نعم في المغني والنهاية.\rقوله","part":2,"page":130},{"id":604,"text":": (مظنونها الخ).\rفروع: ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشوارع واختار المصنف الجزم بطهارته، وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالاصل ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الجوخ، قال ع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ، وقوله م ر: أي عملا بالاصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه ع ش، وقال الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الاوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الاوراق الموضوعة، قال ابن العماد في معفواته: والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نحسا قلما منه وما منعوامن كاتب مصحفا من حبر ليقته اه.\rويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الافرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم\rبه بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى..قوله: (منه) الجار والمجرور حال من مضمونها والضمير لطين الشارع، و.\rقوله: (ومن نحو ثياب خمار الخ) معطوف على قوله منه على طريق التساهل للاختصار وإلا فكان حقه أن يقال ومثله مظنونها من نحو ثياب خمار الخ،.\rقوله: (وقصاب الخ) أي وأطفال مغني،.\rقوله: (فكله طاهر الخ) سئل شيخنا الزيادي عما يعتاده الناس من تسخين الخبز في الرماد النجس، ثم أنهم يفتونه في اللبن ونحوه فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه في الطاهر ولو أصابه شئ من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش وهو وجيه مرضي بل يعفى عن ذلك وإن تعلق به شئ من الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ع ش.\rأقول: وهذا صريح فيما مر عن الرشيدي في مسألة الاوراق المبسوطة على حيطان الرماد النجس خلافا للشبراملسي.\rقوله: (ويعفى) إلى قوله: رطبها في النهاية إلا قوله: والمكان، وقوله: كما مر.\rقول المتن: (وعن قليل دم البراغيث) أي والقمل والبق وهو البعوض قاله في الصحاح والظاهر كما قاله الشيخ شموله للبق المعروف ببلادنا نهاية، زاد المغني: والبراغيث جمع برغوث بالضم والفتح قليل ودم البراغيث رشحات تمصها من الانسان ثم تمجها ليس لها دم في نفسها ذكره الامام وغيره اه..قوله: (والمكان) قضية ذلك العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج للفرق بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن الفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر سم، أي فيكون ثوب البراغيث مستثنى عن قوله: والمكان.\rقوله: (كما مر) أي في شرح: ولو حمل الخ..قوله: (وفي معناها) إلى قوله: رطبها في المغني..قوله: (وفي معناها) أي البراغيث.\rفرع: قرر م ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لاجل تنظيفه من الاوساخ أي ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن اصابة هذا الماء له، فليتأمل سم على المنهج أي أما لو قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ع ش.\rقوله:","part":2,"page":131},{"id":605,"text":"(رطبها) إلى قوله: وذلك أقره ع ش..قوله: (رطبها ويابسها) ظاهر صنيعه أنه بالرفع بدلا عن قوله: بوله وما بعده ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من دم البراغيث وما بعده بتقدير الخبر، أي سواء..قوله: (وبول الخفاش\rومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب أيضا فيخالف عدم العفو عن ذرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه سم..قوله: (ومثله روثه) الاولى إسقاط مثله..قوله: (لما مر) أي في شرح وطهاراة النجس في الثوب الخ،.\rقوله: (فيه) أي المكان، و.\rقوله: (دونهما) أي الثوب والبدن.\rفرع: في شرح م ر أي النهاية الاوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ينام عليها كذرق الطير خلافا لابن العماد انتهى اه سم أي فيعفى عنه أيضا حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثم رطوبة وعم المحل كما تقدم ع ش..قوله: (وذلك) إلى قوله: والكثير في المغني إلا قوله: وقيل إلى وجمعه وقوله: أي وجوبا إلى معتبرا،.\rقوله: (ابتداء) أي بلا اجتهاد.\rقوله: (معتبرا الزمن) إلى قوله: والكثير في النهاية،.\rقوله: (معتبرا الزمن الخ) ولا يبعد جريان ضابط طين الشارع هنا نهاية..قوله: (حكم القليل عند الامام) أي وهو الراجح نهاية ومغني وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم لان العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لاثم سم وع ش وفيه أن ما هنا ليس مختصا بالدم فإنه شامل لونيم الذباب وما ذكر معه..قوله: (بل في المجموع) إلى قوله: كما اقتضاه في المغني.\rقوله: (وإن كثر) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وإلا إلى وخرج وقوله: وفيه نظر إلى وحيث كان.\rقوله: (وإن كثر منتشرا الخ) وسواء أقصر كمه أم زاد على الاصابع خلافا للاسنوي نهاية ومغني،.\rقوله: (وإن جاوز البدن الخ) راجع لما في المتن من دم البراغيث ونحوه وفيما في الشرح من بول الذباب وبول الخفاش وروثه ع ش،.\rقوله: (كما اقتضاه الخ) ولان الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب كالمسافر يترخص وإن لم تنله مشقة لا سيما والتمييز بين القليل والكثير مما يوجب المشقة لكثرة البلوى بنهاية ومغني،.\rقوله: (ما يأتي في دم نحو الفصد) أي من اشتراط عدم تجاوز المحل.\rقوله: (وطبق الثوب) أي خلافا للاذرعي نهاية أي حيث قيد بما لا يعم الثوب ع ش.\rقوله: (نعم محل العفو) إلى المتن في المغني إلا قوله: وإلا إلى وخرج وقوله: وتنشيف إلى ولا ينافي وقوله: بل أطلق إلى وحيث كان.\rقوله: (بأجنبي) شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر فإن اختلط به أي بالاجنبي لم يعف عن شئ منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط","part":2,"page":132},{"id":606,"text":"دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهى اه سم ويأتي آنفا عن الشارح خلافه في المسألتين قال ع ش: قوله م ر: ما لو حلق رأسه الخ والاقرب العفو مطلقا سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث ونحوها لمشقة الاحتراز عنه بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم البراغيث وقوله م ر: حتى أدماه خرج به ما لو وضع عليه لصوقا من غير حك فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه وينبغي أنه لا يضر لان اختلاطه ضروري للعلاج اه ع ش..قوله: (كذا ذكره كثيرون) جرى على ظاهره النهاية والمغني،.\rقوله: (ومحله في الكثير الخ) يتحصل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره سم.\rقوله: (نحو ما طهر الخ) وما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله نهاية زاد المغني: أو جعل عن جرحه دواء اه..قوله: (كذلك) أي احتاجه.\rقوله: (من غسل الخ) أي أو حلق نهاية وصورته إن بلل الرأس نزل على دم البراغيث فلا ينافي عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق عند الشارح م ر رشيدي أي خلافا للتحفة..قوله: (وسائر ما احتيج إليه) ومنه ما لو مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه ولو كان معه غيره وما لو عرق بدنه فمسحه بيده المبتلة وليس منه فيما يظهر ماء الورد وماء الزهر فلا يعفى عنه إذا رش عليه قليلا أو كثيرا ما لم يحتج إليه لمداواة عينه مثلا اه ع ش، وخالفه الرشيدي في الاخير فقال: ومنه كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد لان الطيب مقصود شرعا خصوصا في الاوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية اه وهو الظاهر..قوله: (أعني شيخنا الخ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به.\rتنبيه: قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الاول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني لان منعه من لبس الاول مما يشمل عليه سم..قوله: (ببلل شعره) تقدم عن النهاية ما يوافقه، و.\rقوله: (أو بدواء وضع عليه) تقدم عن المغني وع ش ما يخالفه،.\rقوله: (ما تقرر) أي في قوله: وخرج بالاجنبي نحو ماء طهر الخ،.\rقوله: (تأثير رطوبة البدن) أي فيما لو لبس ثوبا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب مغني.\rقوله: (وحيث كان الخ) كقوله الآتي: وبالنسبة الخ عطف على قوله: حيث لم يختلط الخ..قوله: (أو حمل ثوبا الخ) أي وإن كان حمله لغرض كالخوف عليه ع ش.\rقوله: (لم يعف إلا عن قليل) ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم ذكره ابن\rالعماد بحثا وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه نهاية زاد الامداد: ومن علته يؤخذ أنه لو احتاج إليه كأن لم يعتده عفي عنه وهو ظاهر على أن في أصل بحثه وقفة انتهى، قال ع ش: ومن الحاجة أن يخشى على نفسه الضرر إذا نام عريانا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج اه.\rوقال السيد البصري: أقول بل لو قيل بالعفو أي عن ذلك الثوب مطلقا لكان أوجه اه..قوله: (لتجمل الخ) أي بخلاف زائد ليس كذلك فلا يعفى إلا عن القليل سم.\rقوله: (على الاوجه) وفي فتاوى الشارح م ر سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا خالط دم القليل الجلد حينئذ هل يعفى عنه فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة ولا كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر انتهى ويبقى","part":2,"page":133},{"id":607,"text":"الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا ؟ والاقرب عدم العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش وفي الكردي عن الارشاد: ولا تبطل بدم نحو برغوث وبثرته ما لم يكثر بقتل وعصر اه.\rقوله: (أي لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لاخراج ما ى حتاج لاخراجه لم ينجس سم على حج ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه سم على المنهج من م ر أن من العفو أن تكون بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فيأكل بذلك من إناء فيه مائع اه ع ش..قوله: (وهي خراج) إلى قوله: كدم برغوث في النهاية والمغني،.\rقوله: (خراج) بالتخفيف ع ش.\rقوله: (مطلقا) أي عن قليله وكثيره نهاية ومغني.\rقول المتن: (والقروح) أي الجراحات شرح بافضل..قوله: (فيعفى) إلى قوله: فلا يعفى في المغني وإلى قوله: وقيل في النهاية..قوله: (من المشبه) وهو ما لا يدوم مثله غالبا، و.\rقوله: (والمشبه به) أي دم الاجنبي..قوله: (وهذا أولى الخ) وفاقا للنهاية، و.\rقوله: (من جعله للاول الخ) هو ما جرى عليه الاذرعي والمغني ورجحه سم ثانيا.\rقوله: (أو للثاني الخ) هو ما جرى عليه الاسنوي والشارح المحقق ورجحه سم أولا.\rقوله: (فيما مر) أي فيعفى عن قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط نهاية، قال الرشيدي: قوله م ر: غير نحو كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه على ما مر في طين الشارع اه، زاد ع ش: وقوله م ر: ما لم يكن بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره وأما ما يقع\rمن أن الانسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا ؟ لان خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر والاقرب الثاني لما ذكر اه ع ش.\rقوله: (وتناقض المصنف في دم الفصد الخ) عبارة النهاية والمغني وما وقع في التحقيق والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله أو انتقل عن محله اه.\rقوله: (ما ينسب إليه الخ) أي ما يغلب السيلان عليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل شوبري فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا العشماوي اه بجيرمي عبارة الكردي عن الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول","part":2,"page":134},{"id":608,"text":"والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر اه..قوله: (وقضية قول الروضة) إلى قوله: وفارق في النهاية،.\rقوله: (وإن كثر الخ) ي وجاوز محله أخذا مما مر نهاية وهذا يخالف قول الشارح الآتي وفارق الخ أي كثير الدم المتدفق..قوله: (وقضيته) أي الفرق.\rقوله: (أن مثله) أي المتدفق.\rقوله: (فخرج الدم الخ) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الربط فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره على أن له حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله سم.\rقوله: (أي وهي خارجة الخ) أي أما إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا فليتأمل سم..قوله: (عن قليل دم الاجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه والقليل كما في الام ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا نهاية ومغني وفي الكردي عبارة الروض: والقليل ما يعسر الاحتراز عنه ويختلف باختلاف الاوقات والبلاد انتهت.\rوقال الشارح في فتح الجواد والمرجع في القلة والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل، وما زاد عليه كثير ويختلف بالوقت والمحل وذكروا له تقريبا في طين الشارع لا يبعد جريانه في الكل وما شك في كثرته له حكم القليل اهونحوه في الامداد وغيره اه..قوله: (غير المغلظ) إلى قوله: وإنما لم يقولوا في النهاية والمغني..قوله: (غير المغلظ) أي أما دم المغلظ من نحو كلب فلا يعفى عن شئ منه لغلظه وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه عبثا فإنه لا يعفى عن شئ منه لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله فلا\rيعفى عن شئ منه الخ أي ما لم يتناه في القلة إلى حد لا يدركه البصر المعتدل بناء على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر من أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس وإن كان من مغلظ اه..قوله: (كما مر) أي في باب النجاسة.\rقوله: (فيهما) أي في الاقذرية وخصوص المحل.\rقوله: (عن قليل ذلك) أي نحو البول.\rقوله: (وقياس ما مر) أي قبيل قول المصنف: ودم البثرات كردي..قوله: (عن القليل) أي قليل الدم.\rقوله: (وقيده بعضهم الخ) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض سم، وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا..قوله: (التلطخ به) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ في كل منهما أي عبثا كما قيد بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم..قوله: (العفو عنه) أي عن نجس أسفل الخف، و.\rقوله: (في غير ذلك) أي غير التلطخ عمدا.\rقوله: (وقولهم الخ) عطف على قولهم.\rقوله: (ما فيه الخ) أي ماء قليلا أو مائعا فيه الخ، و.\rقوله: (مثلا) أي أو غيرها مما لا نفس له سائلة، و.\rقوله: (أو من به نجس الخ) أي كالمستجمر بحجر نهاية،.\rقوله: (ولا دليل له) أي لذلك البعض المستدل بما ذكر،.\rقوله: (كما تقرر) أي آنفا.\rقوله: (وبه) أي بتميز الدم عن غيره بذلك قول المتن: (الذي له ريح) هو صفة الماء في قوله ماء القروح الخ سم..قوله: (أو تغير لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إ أن يقال بالغالب في","part":2,"page":135},{"id":609,"text":"مثله سم.\rقوله: (كصديد الخ) أي قياسا عليه.\rقول المتن: (طهارته) أي ما لا ريح له قياسا على العرق نهاية ومغني..قوله: (يعفى أيضا عن دم المنافذ) خالفه النهاية والمغني فقالا: واللفظ للاولى ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شئ منه اه..قوله: (من العفو الخ) بيان لكلام المجموع.\rقوله: (على ذلك) أي العفو عن دم المنافذ.\rقوله: (ومنه) أي مما بسطته على ذلك في شرح العباب قوله أي قول شرح العباب،.\rقوله: (وفي كلام المجموع الخ) أي قوله وإن مصعته بريقها.\rقوله: (وبه) أي بكلام المجموع الخ أو بتصريحه بأنه الخ..قوله: (وكالدم الخ) المتبادر دم المنافذ فالمراد من القيح والصديد حينئذ قيح المنافذ وصديدها،.\rقوله: (لم يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني على ما قرره من العفو عن دم المنافذ سم..قوله: (عنه) أي المصلي.\rقوله: (أو قبلها الخ) عطف على قوله في الصلاة قال سم: قوله: أو قبلها الخ شامل لما إذا قل ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن قياس العفو عن قليل دم المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل اه.\rوقد يقال: إن دوام الرعاف يلزم منه كثرة الاصابة عند حركات\rالصلاة،.\rقوله: (عند تحرمها) لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في الاثناء،.\rقوله: (وخلعه الخ) رد ليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين في الصلاة وقال (ص) أي بعد فراغه منها: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع وأجاب الاول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون مستقذرا طاهرا الخ،.\rقوله: (ليس صريحا الخ) وقد يقال الظهور والتبادر كاف في الاستدلال،.\rقوله: (لشموله للطاهر الخ) أي وإنما فعله (ص) تنزها نهاية ومغني.\rقوله: (بعد وضع الخ) وهو يصلي بمكة نهاية وكان بأمر أبي جهل كردي.\rقوله: (سلى الجزور الخ) وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلى بالفتح مقصورا الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش..قوله: (لم يجب أول الاسلام) أي ومن حينئذ أي الخلع وجب نهاية ومغني..قوله: (به قبل الشروع) إلى قوله: ما لم يكن في النهاية والمغني.\rقول المتن: (وجب القضاء) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي النية لا يجب عليه القضاء فوارا ع ش..قوله: (قبل التذكر) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة الاولى عبارة النهاية قبل القضاء اه قال ع ش أي قبل العلم به أو بعده وقلنا بأن القضاء على التراخي كما مر عن سم اه، وفيه نظر.\rقوله: (وحتى احتمل حدوث النجس الخ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة مغني ونهاية، قال ع ش: فلو فتش","part":2,"page":136},{"id":610,"text":"عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى الزيادي.\rأقول: والاقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز عن هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه اه..قوله: (ولو رأى) إلى قوله: وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية.\rقوله: (ولو رأى) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا.\rقوله: (من يريد نحو صلاة وبثوبه الخ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه الخ..قوله: (لزوال المفسدة) خبر أن.\rقوله: (وكذا يلزمه) أي المكلف.\rقوله: (إن كان ثم غيره)\rأي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا لان وجود من ذكر وعدمه سواء اه..قوله: (لزمه قبوله) ولو تعارض عليه عدول في أنه كشفت عورته أو وقعت عليه نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع النجاسة أو انكشاف العورة لانه مثبت وهو مقدم على النافي وإن كثر ع ش..قوله: (أما هو) أي ما يبطل سهوه،.\rقوله: (أن محله) أي محل أن فعل نفسه الخ،.\rقوله: (فينبغي قبوله الخ) يشكل عليه ما تقدم في أسباب الحدث من أنه لو أخبره عدل بخروج شئ منه وهو متوضئ لا ينتقض طهره لان اليقين لا يرفع بالشك ع ش.\rفصل في مبطلات الصلاة.\rقوله: (وسننها) أي ما يسن فعله فيها أولها وليس منها ع ش..قوله: (ومكروهاتها) معطوف كالذي قبله على مبطلات الخ ع ش..قوله: (تبطل الصلاة) أي فرضا كانت أو نفلا ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة شيخنا.\rقول المتن: (بالنطق) الخ أي من الجارحة المخصوصة دون غيرها كاليد والرجل مثلا فيما يظهر ونقل عن خط بعض أهل العصر البطلان بذلك فليراجع وكذا نقل عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا متى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصلاة بنطقه بذلك بحرفين انتهى وقياس ما ذكر أن يثبت لذلك العضو جميع أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصلاة كفى وكذا لو تعاطى به عقدا أو صلى صح ع ش عبارة البجيرمي أي على الاقناع ولو من نحو يد أو رجل أو جلد إن كان نطق ذلك العضو اختياريا وإلا فلا يضر اه -..قوله: (من كلام البشر) إلى قوله: وأفتى في النهاية إلا قوله: أي وغالبا وكذا في المغني إلا قوله: لكن إلى وذلك..قوله: (من كلام البشر) أي الذي من شأنه أن يتكلم به الآدميون في محاوراتهم ولو خاطب به الجن أو الملك أو غير العاقل وخرج بذلك القرآن والذكر والدعاء شيخنا وع ش..قوله: (ولو من منسوخ الخ) أي أو من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ليس ذكرا ولا دعاء سم عبارة ع ش: وتبطل أيضا بالتوراة والانجيل وإن علم عدم تبدلهما كما شمله قولهم بحرفين من غير القرآن والذكر والدعاء اه..قوله: (لفظه) أي وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا الخ بخلاف منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة كآية:) * (البقرة: 234) الخ شيخنا ونهاية ومغني..قوله: (وإن لم يفيدا) أي وإن كان لمصلحة الصلاة كقوله لامامه إذا قام لركعة زائدة: لا تقم أو اقعد أو هذه خامسة نهاية ومغني وشيخنا..قوله:\r(أخذا مما يأتي) أي في الافعال نهاية فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك وإن لم يأت بحرف كامل اه بجيرمي عن الحلبي.\rقوله: (أي غالبا) احتراز عما وضع على حرف واحد كبعض الضمائر سم ورشيدي..قوله: (حرفان) أي على ما اشتهر في اللغة وإلا ففي الرضى ما نصه الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على حرفين أو أكثر أو كان أكثر من كلمة وسواء كان مهملا أم لا، ثم قال: واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعدا انتهى اه ع ش..قوله: (اصطلاح حادث) أي للنحاة نهاية..قوله: (أفتى شيخنا بأنه الخ) ويؤيده ما قدمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغير المعنى لا تضر","part":2,"page":137},{"id":611,"text":"سم.\rقوله: (لا بطلان به) أي وإن كان عامدا عالما ع ش.\rقوله: (إلى ذلك) أي الجمع المذكور.\rقول المتن: (أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمد وعلم التحريم سم على حج، وقد يوجه الاطلاق بأن القاف المفردة مثلا وضعت للطلب والالفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي ولو أتى بحرف لا يفهم قاصدا به معنى المفهم هل يضر فيه نظر سم على المنهج أقول: لعل الاقرب أنه يضر لان قصد ما يفهم يتضمن قطع النية ع ش، قال البجيرمي: واعتمد الشوبري الضرر في صورة الاطلاق وقرر شيخنا الحفني ما استقر به ع ش من الضرر في صورتي الاطلاق وقصد المعنى المفهم من حرف لا يفهم اه.\rأقول: وما استقر به ع ش في الصورة الثانية مع كونه في غاية البعد يناقضه قوله الآتي في فتح نحوف ما لم يؤد به ما لا يفهم فتأمل.\rقول المتن: (مفهم) أي بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا الاتيان بكلام مبطل وإلا بطلت صلاته لانه نوى المبطل وشرع فيه شيخنا وفي البجيرمي عن الشوبري قولهم مفهم أي عند المتكلم وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لانه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة اه.\rقوله: (كف وق الخ) أي من الوفاء والوقاية والوعي والولاية والوطئ شرح بافضل، قال ع ش: ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلا وفتحها لان الفتح لحن وهو لا يضر فتبطل الصلاة بكل منهما ما لم يؤد به ما لا يفهم اه..قوله: (بذلك) أي بحرفين أو حرف مفهم.\rقوله: (من أنف) أفهم ضرر الصوت المشتمل على ذلك من الانف\rسم..قوله: (وإن اقترن الخ) عبارة شيخنا وخرج بالكلام الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف كأن نهق نهيق الحمير أو صهل صهيل الخيل أو حاكى شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم فلا تبطل به صلاته ما لم يقصد به اللعب وكذا لو أشار الاخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره اه..قوله: (ولو لغير حاجة) الاولى تقديمه على قوله: وإن اقترن به الا أو تأخيره عن قوله: وإن فهم الفطن كلامه..قوله: (كما أفتى به البلقيني) لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ سم.\rأقول: ويؤيد هذا الاحتمال قول الشارح الآتي لانه أي كثير الكلام يقطع نظم الصلاة الخ وتقييده الآتي لاغتفار نحو التنحنح بالقلة..قوله: (وإلا فلا وجه) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه تلاعب سم أي كما هو الظاهر.\rقوله: (وفي الانوار) إلى التنبيه في النهاية.\rقوله: (لا تبطل بالبصق) أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش..قوله: (لا شفة) أي ولالسان سم.\rقوله: (بما مر الخ) أي من اعتبار اعتدال السمع.\rقوله: (والاقرب الاول) أقول: الاقرب الثاني لان المدار على النطق وقد وجد ع ش.\rأقول: وقد يعارض بمثله فيقال إن المدار فيما مر على القراءة وقد وجدت فالظاهر عدم الفرق..قوله: (غير مفهم) إلى قوله: والحق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في حياته.\rقول المتن: (وكذا مدة بعد حرف) أي كآ مغني..قوله: (بإجابته الخ) أي بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله: يا رسول الله فتبطل به الصلاة","part":2,"page":138},{"id":612,"text":"شيخنا..قوله: (في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب سم فكذا بعد موته ع ش وشيخنا وبجيرمي..قوله: (يقول الخ) ولا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب وأجابه بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته بطلت صلاته كذا بحث ذلك الاستاذ الشمس البكري وهو وجيه سم وع ش.\rقوله: (وألحق به عيسى الخ) ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الانبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد مغني..قوله: (ولعل قائله) أي الالحاق..قوله: (من خصائصه الخ) فتبطل بإجابة عيسى (ص) ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن يسن م ر اه سم، وقال شيخنا والحلبي: المعتمد أن إجابة عيسى تلحق بإجابة نبينا (ص) في الوجوب لكن تبطل بها الصلاة اه..قوله: (ولا تجب في فرض الخ) بل تحرم فيه نهاية ومغني وسم وشيخنا..قوله:\r(مطلقا) أي تأذيا بعدمها أم لا ؟.\rقوله: (بل في نفل الخ) ظاهره عدم جواز الترك والمعتمد عدم وجوب إجابة الابوين في النفل أيضا نعم ينبغي أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر اه سم وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (ولا تبطل) إلى قوله: وصدقه في النهاية والمغني.\rقوله: (وخلت عن تعليق الخ) أي بخلاف ما علق منه كاللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة، أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة نهاية ومغني..قوله: (كنذر) ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج أي كقوله: لله علي أن لا أكلم زيدا مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الانشاء لا الاخبار وإلا كان غير قربة فتبطل به شرح م ر اه سم واعتمده ع ش وشيخنا والمدابغي والحفني..قوله: (وخطاب مضر) أي خطاب لمخلوق غير النبي (ص) من إنس وجن وملك ونبي غير نبينا نهاية ومغني وشرح بافضل..قوله: (وصدقة) بحثه الاسنوي ولكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ فالتلفظ بها في الصلاة غير محتاج إليه بل ولا تحصل به إذ لا بد فيها من القبض نهاية.\rقوله: (وصدقة وعتق الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والخطيب وخلافا للنهاية والزيادي والحلبي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والمدابغي ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر فقط بلا تعليق ولا خطاب كقوله: لله علي صلاة أو صوم أو عتق لان نذر التبرر مناجاة لله تعالى بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد اه..قوله: (لان ذلك) أي ما ذكر من النذر وما عطف عليه (حينئذ) أي حين أن يتلفظ به بالعربية.\rقوله: (وزعم أن النذر الخ) اعتمد م ر هذا الزعم سم عبارة النهاية وبحث الاسنوي إلحاق الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر لكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ الخ وبأن النذر بنحو لله مناجاة لتضمنه ذكرا بخلاف الاعتاق بنحو عبدي حر والايصاء بنحو لفلان كذا بعد موتي اه.\rقال","part":2,"page":139},{"id":613,"text":"ع ش: قوله: لكن رده جمع الخ معتمد اه، وقال الرشيدي: قوله م ر: وبأن النذر بنحو لله مناجاة الخ قضيته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل، كأن قال عبدي حر لله ثم رأيت في الامداد عقب ما قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين علي كذا ونحو عبدي حر ولفلان كذا بعد موتي اه..قوله: (لانه لا يشترط ذكر لله) قد يجاب بأنه يتضمنه سم وقد يرد بأن نحو العتق يتضمنه كذلك فأي فرق بينهما،.\rقوله: (فنحو نذرت لزيد الخ) أي بدون لفظ لله،.\rقوله: (وليس مثله) أي\rمثل التلفظ بالنذر وما عطف عليه.\rقول المتن: (والبكاء) أي وإن كان من خوف الآخرة نهاية ومغني.\rقول المتن: (والنفخ) أي من أنف أو فم نهاية ومغني.\rقول المتن: (إن ظهر به حرفان) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر من قوله السابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم عبارة الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة اه..قوله: (لما مر) وهو قوله: وخرج بالنطق الصوت الخ كردي وعبارة ع ش أي من أنها لا تبطل بدون حرفين أو حرف مفهم اه..قوله: (عرفا) كذا في النهاية والمغني.\rقوله: (كالكلمتين والثلاث) وسيذكر في الصوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات وأربع، وقال القليوبي: والمعتمد عدم البطلان بالستة ودونها والبطلان بما زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط القليل عرفا بست كلمات عرفية فأقل أخذا من قصة ذي اليدين والكثير عرفا بأكثر منها اه، ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه..قوله: (ثم) أي في المضر.\rقوله: (هنا) أي في غير المضر.\rقوله: (ولا يضبط) إلى قول المتن: أو جهل في النهاية والمغني.\rقوله: (ولا يضبط) الاولى التأنيث.\rقوله: (بالكلمة عند النحاة الخ) أي من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط بما ذكر يدخل اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين ع ش.\rقوله: (كالناسي) أي الآتي آنفا.\rقوله: (كأن سلم فيها الخ) ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا فقال الامام كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما أما الامام فلان كلامه بعد فراغ صلاته، وأما المأموم فلانه يظن أن الصلاة قد فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لانه تكلم بعد انقطاع القدوة شيخنا ومغني ونهاية.\rقوله: (ثم تكلم قليلا الخ) قال سم: وقد اشتملت قصة ذي اليدين على إتيانه بست كلمات فيضبط بها الكلام اليسير انتهى، ولعله عد أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله كذلك ع ش..قوله: (في قصة ذي اليدين) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة فباء موحدة وألف وقاف لقب بذلك لطول يديه ع ش..قوله: (فلا يعذر به) أي فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل نهاية ومغني، قال ع ش: وهو ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لانه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل اه.\rقول المتن: (أو جهل تحريمه) خرج به ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني..قوله: (أي ما أتى) إلى قوله: وقول\rأصل الروضة في المغني واعتمده ع ش وشيخنا.\rقوله: (أي ما أتى به فيها وإن علم الخ) يؤخذ من ذلك بالاولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس الكلام سم على حج، وقوله: نحو المبلغ أي كالامام الذي يرفع صوته بالتكبير لاعلام المأمومين فقط، وقوله: بقصد التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الامام ع ش.\rوفي البجيرمي عن الاطفيحي وزاد سم على ذلك في شرحه على الغاية: بل ينبغي صحة صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء لمزيد خفاء ذلك اه.\rقوله: (وإن علم تحريم جنسه) فلو قال لامامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك","part":2,"page":140},{"id":614,"text":"لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما شمله كلام ابن المقري في روضة شيخنا..قوله: (يقتضي الخ) خبر وقول: أصول الروضة الخ.\rقوله: (بين المعذور الخ) أي بقرب إسلامه وبعده عن العلماء، و.\rقوله: (بتحريم الكلام) أي جنسه سم.\rقوله: (إن الاول) أي الجاهل بتحريم ما أتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره شيخنا..قوله: (مطلقا) أي عن ذلك التفصيل وهذا اعتمده م ر وكذا اعتمده المغني وشيخنا كما مر.\rقوله: (لكنه) أي شيخ الاسلام.\rقوله: (أيضا) أي كالجاهل بحرمة جنس الكلام.\rقوله: (بحمل الاول) أي ما في بعض نسخ شرح الروض من عذر الجاهل المذكور مطلقا، و.\rقوله: (والثاني) أي ما في بعض نسخ شرح الروض وشرح المنهج من إجراء التفصيل في ذلك الجاهل أيضا.\rقول المتن: (إن قرب عهده بالاسلام) أي وإن كان بين المسلمين فيما يظهر نهاية.\rقال الكردي: وكذا في شروح الشارح على الارشاد والعباب وأقر في التحفة أن المخالط لنا إذا قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر اه..قوله: (لان معاوية) إلى قوله: وإن لم يكونوا في المغني..قوله: (أو نشأ) إلى قوله: وإن لم يكونوا في النهاية.\rقوله: (أو نشأ ببادية بعيدة الخ) أي بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم مغني.\rقوله: (ويظهر ضبط البعد الخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة لا تحتمل عادة م ر اه سم على حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شئ عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر أما من نشأ ببادية ورأى أهله على حالة يظن منها أنه لا يجب عليه شئ إلا ما تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع القدرة عليه ع ش..قوله: (بما لا يجد مؤنة الخ) قد يقال: يؤدي ضبطه بذلك\rإلى تفاوته بتفاوت الاشخاص وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في البادية فلو ضبط بمسافة القصر أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك لكان أنسب فليتأمل بصري..قوله: (وعليه) أي الاحتمال المذكور.\rقوله: (وبحث الاذرعي أن من نشأ بيننا الخ) وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الاصحاب مغني وتقدم عن النهاية وشروح الارشاد والعباب للشارح ما يوافقه،.\rقوله: (أو جهل إبطال) إلى قوله: ويؤخذ في المغني وشرح بافضل، وإلى قوله: نظير الخ في النهاية إلى قوله: وإن عذر.\rقوله: (وجهل إبطال التنحنح الخ) أي مع علمه بتحريم جنس الكلام شرح بافضل ونهاية ومغني وعبارة سم أي مع جهل تحريمه كذا ينبغي تأمل ثم رأيت قول العباب أو عالما بتحريم التنحنح دون إبطاله بطلت اه وأقره الشارح ا ه، ومعلوم أن الكلام في التنحنح المشتمل على حرفين أو حرف مفهم أو حرف ومدة وإلا فالصوت الغفل أي الخالي عن الحرف لا عبرة به كما مر ويأتي..قوله: (عذر الخ) أي إن قل عرفا أخذا مما سبق سم أي وما يأتي.\rقوله: (ويؤخذ منه الخ) لكن هذا المأخوذ لا يتقيد بكونه نشأ بعيدا عن العلماء أو قريب عهد بالاسلام كما يفيده قوله: ويؤيده الخ ع ش وكردي..قوله: (في حق العوام) أي لخفاء حكمه عليهم مغني ونهاية..قوله: (عرفا) إلى قوله: نظير الخ في المغني إلا قوله: وإن عذر..قوله: (فلا يعذر) ثم قوله: وإن عذر لعل الاول من حيث الابطال والثاني من حيث الاثم بصري، وقوله: من حيث الاثم والاولى بكونه قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة الخ،.\rقوله: (في الصور الثلاث) أي سبق اللسان ونسيان الصلاة وجهل التحريم.\rقول المتن: (في الاصح) والثاني يسوى بينهما في العذر كما سوى بينهما في العمد ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الاصح وصحح السبكي تبعا للمتولي","part":2,"page":141},{"id":615,"text":"أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين مغني.\rقوله: (لكن إن قل) أي ما يظهر منه من الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا يتأتى تقييده بالقلة سم وشرح بافضل عبارة المغني والنهاية ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها ثم قالا: فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف بطلت صلاته اه وهي موافقة لما قاله سم ومبين أن المدار في الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة.\rقوله: (هل المعتمد) أي خلافا لما صوبه الاسنوي سم أي من عدم\rالبطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل النهاية كلام الاسنوي على الحالة الآتية في قول الشارح ولو ابتلي شخص الخ،.\rقوله: (فالذي يظهر العفو عنه) أي كمن به سلس بول ونحوه بل أولى مغني ونهاية قال ع ش: فإن خلا من الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت وغلب على ظنه حصوله في بقيته بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره وينبغي أن مثل السعال في التفصيل المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه حركات متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع السؤال عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم من عادته أن الحمام يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف ذلك أم لا ؟ وأجبت عنه بأن الظاهر الاول حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن ترتب على ذلك فوات الجماعة وأول الوقت أخذا مما قالوه من وجوب تسخين الماء حيث قدر عليه إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش، وقوله: وأجبت عنه الخ وقوله: أخذا مما قالوه الخ كل منهما محل نظر.\rقوله: (بل قضية الخ) قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا في مسألة السعال وإلا فلا بد من فرق ظاهر لكن قضية قوله وهو محتمل عدم الجزم في مسألة الحكة بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي الحكة سم وتقدم عن ع ش تقييده بما إذا غلب على ظنه السلامة من السعال في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها..قوله: (الذي يخلو فيه الخ) قد يقال هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله: بحيث لم يخل زمن الخ سم..قوله: (إنه يكلف ذلك الخ) تقدم آنفا عن سم عن م ر اعتماده ويقتضيه أيضا ما قدمناه عن المغني والنهاية عن قريب.\rقوله: (ولو تنحنح) إلى المتن في النهاية والمغني..قوله: (ولو تنحنح إمامه الخ) أي ولو مخالفا لانه إما ناس وهو منه لا يضر أو عامد فكذلك لان فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو ولو صلى خلف إمام فوجده يحرك رأسه مثلا في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدل على أن ذلك ليس لمرض مزمن صحت صلاة المأموم حملا على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ش..قوله: (على ما بحثه السبكي) اعتمده المغني والنهاية..قوله: (لحنا يغير المعنى) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع ش..قوله: (ولا عند الركوع الخ) هذا هو المعتمد ع ش..قوله:\r(بل له انتظاره الخ) أي في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الامام إن لم ينتبه وإن لم يقرأ على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة ع ش، زاد سم ما نصه: فإن سلولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لانا لم نتحقق أمية الامام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته حالا","part":2,"page":142},{"id":616,"text":"لانه صار كلاما أجنبيا وهو مبطل إذا كثر مطلقا حتى مع السهو والجهل اه، و.\rقوله: (نعم الخ) في الرشيدي مثله.\rقوله: ويعذر في التنحنح فقط) كذا في النهاية والمغني.\rقوله: (فقط) أي دون نحوه مما مر معه من الضحك والبكاء والانين والنفخ والسعال والعطاس،.\rقوله: (أي القليل منه) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي وشرح بافضل وكتب عليه الكردي ما نصه: قوله: وقد يعذر فيه أي في الكلام الكثير في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة وهو ظاهر شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادي والشوبري ونقله عن النهاية وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي جرى الشارح عليه في شرحي الارشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو في القليل عرفا وإلا ضر واعتمده الشارح في التحفة اه..قوله: (قياس ما قبله) أي نحو التنحنح للغلبة،.\rقوله: (هنا) أي في التنحنح لاجل تعذر القراءة، و.\rقوله: (ثم) أي في التنحنح لاجل تعذر القراءة،.\rقوله: (لا فعل منه) أي باختياره بل لضرورة الغلبة.\rقوله: (إنما فعله) أي الاختياري.\rقوله: (بل هذه) أي ضرورة الغلبة و.\rقوله: (وتلك) أي ضرورة توقف الواجب عليه،.\rقوله: (حتى يزول) أي المانع من القراءة،.\rقوله: (لاجل تعذر الخ) متعلق بقوله: في التنحنح.\rقوله: (الواجبة) إلى قوله: نعم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: نعم إلى والاوجه،.\rقوله: (أو الذكر الواجب) أي من التشهد الاخير وغيره من الاركان القولية،.\rقوله: (أو غيره) أي من السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال ولو من مبلغ محتاج لاسماع المأمومين خلافا للاسنوي إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره نهاية ومغني.\rقوله: (نعم بحث الاسنوي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني كما مر آنفا وكذا الزيادي والشوبري والقليوبي وشيخنا لكنهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة ومنذور الجماعة،.\rقوله: (استثناء الجهر الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الاربعين\rعلى الجهر المذكور وكان ذلك في الركعة الاولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الاولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك فيه نظر وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك سم.\rعلى حج وقوله وكذا ينبغى استثناء غير الجمعة وينبغي أن يلحق بها إمام المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمنذور فعلها جماعة ويكفي في الثلاث إسماع واحد فمتى أمكنه إسماعه وزاد في التنحنح لاجل إسماع غيره بطلت صلاته لانه زيادة غير محتاج إليها بخلاف المبلغ لان صحة صلاته لا تتوقف على مشاركته لغير الامام فلا يعذر في إسماعهم، وقوله: فيه نظر الاقرب وجوب الانتظار اه ع ش ولا يخفى ما في الانتظار المذكور من الحرج الشديد..قوله: (والاوجه الخ) عبارة النهاية ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور اه، قال ع ش: قوله م ر: وجب عليه الخ أي ولا تبطل صلاته وقوله م ر: وإن ظهر منه حرفان أي أو أكثر بل قياس ما تقدم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة عدم الضرر هنا مطلقا وقوله في رسالة النور هي اسم كتاب للشافعي اه..قوله: (لنحو حرفين) أي أو أكثر على ما مر عن ع ش.\rقوله: (وبه) أي بذلك التعليل.\rقوله:","part":2,"page":143},{"id":617,"text":"(بين الفرض الخ) أي من الصلاة.\rقوله: (ولا بين الصائم) أي نفلا كان أو فرضا نحو.\rقوله: (حذرا من بطلان صلاته الخ) أي لان تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في الجملة سم.\rقول المتن: (ولو أكره على الكلام الخ).\rفرع: لو جاءه كافر وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا ؟ فيه نظر والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته، وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادي في الردة أن منها ما لو قال لمن طلب منه تلقين الاسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ع ش.\rقوله: (على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويدخل فيه أيضا الاكل وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ش..قوله: (ولو حرفين) إلى قول: بل قال في النهاية وكذا في المغني إلا\rقوله: وليس منه إلى المتن، وقوله: أو يذكر إلى المتن..قوله: (وليس منه) أي مما يبطل الصلاة ع ش..قوله: (غصب السترة) أي بل تصح معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن تكون السترة معقودة على المصلي فيفكها الغاصب قهرا عليه أو يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له ويوجه بأن المدار هنا على كثرة وقوع العذر وقد أشار الشارح بقوله: لانه غير نادر إلى ذلك ع ش..قوله: (وفيه غرض) أي للغاصب ع ش..قوله: (كقوله لمن استأذنه الخ) أي وقوله: لمن ينهاه عن فعل شئ يوسف أعرض عن هذا مغني ونهاية..قوله: (ادخلوها الخ) الاولى: أو ادخلوها الخ بزيادة أو.\rقوله: (وكالفتح عليه) أي على الامام بالقرآن أو الذكر كأن ارتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم نهاية..قوله: (وكالتبليغ الخ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا، و.\rقوله: (ولو من الامام) ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الاطلاق لكن قياس قوله الآتي: وإن الاوجه أنه لا فرق الخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ تكبيرة الاحرام والسلام فيجري فيهما من الامام والمبلغ التفصيل المذكور، وهل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر، وقال م ر: لا يجري الخ ظاهره بطلان صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ الذكر وفيه وقفة ظاهرة..قوله: (يجوز) أي يحرم.\rقول المتن: (إن قصد معه الخ) الاولى فإن قصد الخ بالفاء.\rقول المتن: (لم تبطل الخ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل قصد بما","part":2,"page":144},{"id":618,"text":"أتى به تفهيما فقط أو أطلق أو لا، فالوجه عدم البطلان لان الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الاتيان بنظم القرآن ونحوه غير مبطل م ر اه سم..قوله: (لانه) إلى قوله: واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: فلا يكون إلى وإن الاوجه،.\rقوله: (لانه الخ) ولان عليا رضي الله تعالى عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا لله ولرسوله، فتلا علي * (فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون) * (غافر: 77) مغني..قوله: (مع قصده الخ) أي القرآن.\rقوله: (أو لم يقصد التفهيم الخ) أي صورة الاطلاق نهاية أي ولصورة قصد القراءة وحدها مغني.\rقوله: (فلا يشمل قصد القراءة الخ) حق العبارة فلا يشمل الاطلاق كما لا يشمل قصد القراءة الخ حق العبارة فلا يشمل الاطلاق كمما لا يشمل قصد القرائة الخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدمناه عن\rالمغني وتكلف سم في التصحيح فقال: قوله: فيشمل أي ما قبل إلا وقوله: ولا الاطلاق أي ولا يشمل وإلا الاطلاق اه.\rقوله: (ويرد بأنه الخ) والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والاخرى بمفهوم الموافقة الاولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وإلا تشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي..قوله: (أولى) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الاولى سم..قوله: (وبأن إلا تشمل نفي كل الخ) فالمعنى وإلا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فإلا متعلقة بقوله: بقصد التفهيم الخ سم،.\rقوله: (وكان هذا الخ) أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله: وبأن إلا الخ رشيدي وقال سم: أقول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل فهمها بالاولى من المقسم مع قيده اه..قوله: (في تصريحه) أي في الدقائق مغني.\rقوله: (أما في الاولى) إلى قوله: ولا ذكرا في المغني.\rقوله: (إليها) أي إلى القرينة أي مدلولها.\rقوله (حينئذ) حينئذ أي حين وجود قرينة التفهيم.\rقوله: (وأن الاوجه الخ) عطف على قوله رد الخ.\rقوله: (لا فرق بين أن ينتهي الخ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الامام بتلك القرينة فتأمله سم.\rقوله: (الامام) الانسب المصلي بصري.\rقوله: (لما بحثه المجموع) أي من الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضر نهاية..قوله: (لتلك الآية) أي كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى: * (ييحيى خذ الكتا ب بقوة وآتيناه الحكم صبيا) * (مريم: 12) عند استئذانه في أخذ شئ سم..قوله: (خلافا لجمع متقدمين) أي فإنهم يخصون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ش.\rقوله: (وخرج) إلى التنبيه في المغني..قوله: (كيا إبراهيم الخ) وفي المجموع عن العبادي لو قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو وهو معتمد، وفي فتاوى القفال إن قال ذلك متعمدا ومعتقدا كفر ويأتي مثل ما تقرر فيما لو وقف على ملك سليمان وما ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة تنفس وعي فيما يظهر وابتدأ بما بعدها نهاية وكذا في المغني إلا قوله: ويأتى الخ، قال ع ش: قوله م ر: بطلت صلاته أي حيث لم يقصد بأولئك الخ القراءة من آية أخرى وقوله م ر: وفي فتاوى القفال الخ معتمد وقوله: مثل ما تقرر هو قوله: إن قال ذلك الخ اه ع ش..قوله: (مطلقا) أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن وهو ضعيف والمعتمد البحث الآتي ع ش..قوله: (إن قصد القرآن) أي بكل كلمة على حالها.\rقوله: (وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا لشيخ الاسلام في","part":2,"page":145},{"id":619,"text":"شرح البهجة،.\rقوله: (أنه لو قصد الخ) ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين بطلت وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمى الحرف لا اسمه مغني ونهاية ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن كان من ألفاظ القرآن إلا أن يقصد به القرآن سم..قوله: (فيما تقرر) أي فيما إذا قاله المصلي لنحو من استأذنه في الدخول،.\rقوله: (أو أي جزء منها) ويأتي في الطلاق عن النهاية والمغني أنه هو المعتمد.\rقوله: (مقارنة المانع) أي عن الابطال وذلك المانع هو قصد القراءة.\rقوله: (لجميعه) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لاوله إذا قصد حينئذ الاتيان بالجميع سم على حج وهذا من العالم لما مر عنه من أن الجاهل يعذر مطلقا ع ش،.\rقوله: (ببعضه) أي الخالي سم.\rقوله: (وهذا أقرب) اعتمده النهاية وقال السيد البصري بعد سوق عبارته أي النهاية قد يقال: لا يخفى ما في هذا من الحرج ولا دليل فيما استند إليه من عبارة المصنف عند التأمل وقصد القراءة بجميع اللفظ ولو مع أول اللفظ لا يتجه فيه البطلان وإن عزب القصد بعد ذلك فالذي يتجه الاكتفاء بوجود القصد أول اللفظ ثم رأيت قول الفاضل المحشي سم، قوله: وهذا أقرب لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد حينئذ الاتيان بالجميع فليتأمل انتهى اه.\rوتقدم أن ع ش أقره أيضا..قوله: (فإنهم أغفلوه) قد يقال لا إغفال مع قولهم معه فإن المتبادر منه المعية لجميع المأتي به سم، والظاهر أن الشارح إنما نسب الاغفال إلى المتأخرين لا الشيخين ومن عاصرهما أو سبقهما..قوله: (الجائز) إلى قوله: وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله: أو بدعاء منظوم إلى أو محرم..قوله: (الجائز) أي وإن لم يندبا نهاية ومغني.\rقوله: (وقد اخترعهما) أي لم يكونا مأثورين كردي.\rقوله: (على ما قاله ابن عبد السلام) المتجه خلافه سم على حج وبصري أي فلا تبطل به لكنه مكروه وقضيته أنها لا تبطل بالدعاء والذكر المكروهين وعليه فما الفرق بينه وبين النذر المكروه حيث بطلت به ثم ظفرت للشيخ حمدان في ملتقى البحرين بفرق بينهما لا يظهر من كل وجه ع ش، أقول: وقد يفرق بأن الدعاء والذكر من أجزاء الصلاة في الجملة بخلاف النذر فإن كان الشيخ حمدان فرق بهذا فهذا ليس ببعيد..قوله: (أو محرم) ومثل الدعاء المحرم الذكر وصورته أن يشتمل الذكر على ألفاظ لا يعرف مدلولها كما يأتي التصريح به في باب الجمعة رشيدي..قوله: (قال الله الخ) أي أو قال النبي كذا نهاية ومغني،.\rقوله: (بخلاف صدق الله) ومثله سجدت لله في طاعة الله كما أفتى\rبه شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لان فيه ثناء على الله تعالى ويتجه أن محله عند الاطلاق أو قصد الثناء بخلاف ما لو قصد مجرد الاخبافيتجه البطلان حينئذ بل قد يتجه البطلان إذا محض قوله في السجود سجد وجهي للذخلقه وصوره الخ للاخبار م ر اه سم، قال ع ش: وكذا لا يضر لو قال: آمنا بالله عند قراءة ما يناسبه سم على المنهج اه..قوله: (وإن لم يقصد تلاوة) أي في الصورة الاولى، و.\rقوله: (ولا دعاء) أي","part":2,"page":146},{"id":620,"text":"في الصورتين كردي عبارة ع ش، قوله م ر: إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء أي بأن أطلق أو قصد الاخبار.\rفرع: لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا ؟ فيه نظر والاقرب أنه إن قصد به التعجب أي فقط ضر وإن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة التعجب كأن سمع أمرا غريبا في القرآن فقال ذلك ضر وإلا لم يضر لانه اسم خاص لله تعالى وسئلت عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله فأجبت عنه بأن الاقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى وسيأتي أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل انتهى، وقضيته أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن الله مثله ع ش، وقوله: والاقرب أنه إن قصد به التعجب الخ وقد يقال: إن التعجب متضمن للثناء، وقوله: فأجبت الخ هذا إنما يأتي إذا صدر عنه لفظة الله بالاختيار وإلا كما هو قضية الغفلة والانزعاج فلا وجه للضرر، وقوله: وسيأتي الخ أي في النهاية عبارته وأفتى القفال بأنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء اه.\rقوله: (ولا ينافيه) أي البطلان بما ذكر.\rقوله: (بخلافه هنا) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الامام فكأنه جواب له تصور نظيره هناك سم، أقول: التصور هناك لا يخلو عن بعد،.\rقوله: (أنه لا أثر لقصد الثناء الخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا عبارة الاولين: ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم تبطل أو قال استعنت بالله بطلت صلاته وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخنا، قال: إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه اه، ولعل الاقرب ما رجحه الشارح من عدم البطلان عند قصد الثناء..قوله: (هنا) أي في استعنا بالله نهاية ومغني..قوله: (من ذلك) أي من عدم البطلان بمثل كم أحسنت وأسأت لافادته الخ.\rقوله: (فهو كمثل الخ) فإن قلت: قضية تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء وغيره لانه يفيد الثناء، قلت: لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد\rبخلاف ذاك سم..قوله: (فأفتى به) أي بعدم البطلان،.\rقوله: (أن هذا) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه سم..قوله: (على الضعيف الخ) وهو عدم البطلان مع الاطلاق،.\rقوله: (بجامع أن في كل قرينة الخ) المتجه البطلان في هذا أي ما ذكره الجلال ومن تبعه مطلقا إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى..قوله: (وليس منه) أي من قبيل ما ذكره الجلال ومن تبعه في البناء على الضعيف،.\rقوله: (إفتاء أبي زرعة الخ) اعتمده م ر اه ع ش وشيخنا..قوله: (أي لانه الخ) علة لليسية، و.\rقوله: (وفيه الخ) أي في التعليل المذكور.\rقوله: (غير الله) إلى قوله: وروعيا في النهاية المغني إلا قوله: وقياس إلى سواء،.\rقوله: (غير الله الخ) أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي (ص) ولو في غير التشهد خلافا للاذرعي فلا تبطل به نهاية عبارة المغني.\rقال الاذرعي: وقضيته أنه لو سمع بذكره (ص) فقا: السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الارجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لانه خطاب غير مشروع انتهى والاوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد اه وفي سم بعد ذكر نحوها عن الاسني ما نصه: وذلك مشعر إشعارا ظاهرا بأن اغتفار خطاب النبي (ص) على الاطلاق غير مسلم ولا معلوم","part":2,"page":147},{"id":621,"text":"نعم ما يتعلق بنحو الصلاة والسلام عليه لا كلام في اغتفاره غير بحث الاذرعي المذكور، وأما ما لا يتعلق بذلك كقوله: جاءك فلان يارسول الله أو قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله (ص) فالمتجه البطلان به لانه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبي (ص) ولا جواب فليتأمل اه.\rقوله: (وقياس ما مر الخ) والمعتمد ما اقتضاه كلام الرافعي من أن خطاب الملائكة وباقي الانبياء تبطل به الصلاة مغني وع ش..قوله: (سواء في الغير الخ) في البطلان بخطاب غير الله وغير نبيه (ص)..قوله: (على أنه الخ) متعلق بقوله: حمل الخ.\rقوله: (بأنه الخ) متعلق بقوله: اعترض.\rقوله: (وأجيب بأنه الخ) ويجوز أن يجاب بناء على ما تقدم أن المتجه في الجمع بين الروايات أنه حرم مرتين أولاهما بمكة إلا لحاجة وأخراهما بالمدينة مطلقا بأن قوله له كان لحاجة ثم حرم الكلام مطلقا سم..قوله: (وروعيا) أي احتمالا الخصوصية وكون القول نفسيا لا لفظيا، و.\rقوله: (لاطلاق الخ) علة لكونهما خلاف الاصل،.\rقوله: (تقييدها أو تخصيصها) الاول نظرا لاطلاق الادلة والثاني نظرا لعمومها،.\rقوله: (لانه) إلى قوله: ويسن في المغني وإلى قوله: ثم بعد الخ في النهاية،.\rقوله: (وأن يرد السلام\rبالاشارة الخ) أي ولو من ناطق نهاية.\rقوله: (تشميت مصل الخ) وهل يسن له أي للمصلي إجابة هذا التشميت بلا خطاب سم، أقول: قضية قول النهاية ويجوز الرد بقوله وعليه التشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب اه حيث عبر بالجواز عدم سن إجابة التشميت.\rقول المتن: (ولو سكت طويلا) أي عمدا في غير ركن قصير مغني ويأتي في الشرح مثله..قوله: (أو نام) إلى قوله: قيل في النهاية إلا قوله: في صورة إلى المتن..قوله: (في صورة السكوت الخ) ظاهره أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير وكان وجهه أنه غير مختار فيه وقد ينظر فيه باختياره لمقدمته غالبا وقد يدفع هذا بأن النسيان لا يضر مع اختياره لمقدماته كذلك فليتأمل اه.\rقول المتن: (بلا غرض) احترز به عن السكوت لتذكر شئ نسيه فالاصح فيه القطع بعدم البطلان مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا اه..قوله: (في صلاته) إلى قول المتن: بضرب الخ في المغني إلا قوله: خلافا إلى وإشار..قوله: (كغافل الخ) أي ومن قصده ظالم مغني.\rقوله: (أو غير مميز) هذا محل تأمل إذ الظاهر أنه لا يفيده التسبيح ولا التصفيق إلا أن يراد التمييز التام.\rقول المتن: (وتصفق المرأة) توهم بعض الطلبة أن التصفيق بقصد الاعلام فقط مبطل كالتسبيح بذلك القصد وهو خطأ باطل بل لا بطلان بالتصفيق وإن قصد به مجرد الاعلام ولو من الذكر م ر اه سم..قوله: (بقصد الذكر وحده الخ) فإن قصد التفهيم فقط بطلت صلاته وإن قال في المهذب أنها لا تبطل لانه مأمور به وسكت عليه المصنف وكذا إن أطلق مغني..قوله:","part":2,"page":148},{"id":622,"text":"(سن التنبيه الخ) أراد به ما يشمل الاذن والانذار سم،.\rقوله: (وقد يباح) أي وقد يحرم كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره عدوانا وقد يكره كالتنبيه للنظر المكروه ع ش.\rقوله: (ويرد الخ) حاصل الجواب أن المصنف إنما أراد التفرقة بين حكم الرجو غيره بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح وإن أشار إلى ذلك بالامثلة مغني..قوله: (للذكر) أي المحقق..قوله: (فلو صفق) إلى المتن في النهاية إلا قوله: خلافا إلى وأشار.\rقوله: (فخلاف السنة) أي وليس مكروها ع ش..قوله: (لمن زعم حصول أصلها) ينبغي حصول أصلها وأن لا تبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الاعلام وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م ر اه سم، وقوله: وأن لا تبطل الخ في النهاية ما يفيده..قوله: (بكثيرهما) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الاجنبي وفيه نظر ظاهر إلا أن يريد التفصيل في المفهوم سم عبارة\rالمغني والنهاية وإذا لم يحصل الانذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالاول وكذا بالثاني على الاصح اه.\rقوله: (وبحث الخ) البحث للزركشي ووافقه شيخنا في شرح الروض ولم يعزه إليه مغني..قوله: (وفيه نظر الخ) والمعتمد إطلاق كلام الاصحاب مغني ونهاية..قوله: (وإذا صفقت الخ) يظهر أو صفق الرجل على خلاف السنة فليراجع..قوله: (وهو) أي عكسهما.\rقوله: (وبقي الخ) اقتصر النهاية والمغني على الصور الاربع المتقدمة.\rقوله: (ومحل ذلك) أي جواز التصفيق مع الندب في غير صورة ضرب البطن على البطن ومع الكراهة فيها.\rقوله: (وإلا بطلت الخ) أي لانه مناف للصلاة ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه نهاية ومغني سم..قوله: (ما لم تجهل البطلان وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث لان عدم البطلان حينئذ إن قيد بعلم التحريم أو كان أعم منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام وجهل البطلان به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان وهو مناف لمنازعته فيه بقوله: وقول جمع الخ فتأمله اه سم.\rقوله: (وقول جمع) أي منهم شيخ الاسلام.\rقوله: (لا بد الخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني..قوله: (ينافيه تصريحهم الخ) لك منع المنافاة لان قوله: وإن أبيح إن لم يكونوا صرحوا به فظاهر وإن كانوا صرحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه فلا ينافي حرمته عند قصد","part":2,"page":149},{"id":623,"text":"اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمل سم.\rقوله: (وجهان) رجح الزركشي منهما التحريم وهو المعتمد كذا بهامش وينبغي أن محله ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا بعيدا عنه، ونقل عن م ر ما يوافق ذلك وفي فتاوي م ر سئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة فأجاب: إن قصد الرجل بذلك اللهو أو التشبه بالنساء حرم وإلا كره انتهى، وعبارة حج في شرح الارشاد: ويكره على الاصح الضرب بالقضيب على الوسائد ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الاخرى ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب والاصح منه الحل فيكون هذا كذلك انتهت اه ع ش..قوله: (وشرطه) أي شرط عدم البطلان بالتصفيق،.\rقوله: (أن يقل) إن أريد بالقلة ما دون الثلاث\rلم يحتج لقوله: ولا يتوالى بل لا يصح أو ما يشمل الثلاث والاكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي فتأمله سم.\rقوله: (أنه لا يضر مطلقا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني فقالا: واللفظ للاول وشمل كلامه أي المصنف ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الاصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك وقد أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي (ص) وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالاعادة اه، قال ع ش: قوله م ر: ما لو كثر منه وكذا من الرجل كما يدل عليه استدلاله الآتي سم على المنهج وهو قوله: وقد أكثر الصحابة الخ، وقوله م ر: وزاد على الثلاث الخ ظاهره وإن كان يضرب بطن على بطن، وقوله م ر: فيها أي في مسألة التصفيق اه ع ش..قوله: (أي غير أفعالها) إلى قوله: بل تجب في النهاية والمغني إلا قوله: ومنه إلى المتن وقوله: لاجل تدارك إلى المتابعة.\rقول المتن: (إن كان الخ) الاولى فإن الخ بالفاء..قوله: (كزيادة ركوع) مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لانه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود اه ع ش، أقول: وما ترجاه يأتي آنفا في الشرح ما يصرح بذلك..قوله: (ومنه أن ينحني الخ) فيه نظر سم عبارة الكردي ورأيت في فتاوى الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع انتهى.\rوقال القليوبي: لا يضر وجود صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد خلافا لابن حجر انتهى اه..قوله: (لا التي هي الخ) عطف على التي هي ركن، و.\rقوله: (كرفع اليدين) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى سم.\rقول المتن: (إلا أن ينسى) ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك لان ذلك في حكم النسيان ومن ذلك أيضا ما لو تعددت الائمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثر ع ش..قوله: (بأن علم الخ) تفسير للباقي بعد الاستثناء سم..قوله: (بما مر الخ) أي من قرب العهد بالاسلام أو البعد عن العلماء وقال\rفي الانوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام","part":2,"page":150},{"id":624,"text":"أو لبعده عن العلماء مغني..قوله: (إلا في زيادة الخ) استثناء من قول المتن: بطلت فكان حقه العطف.\rقوله: (لاجل تدارك) يتأمل المراد به والتعليل بالخفاء سم، وقيل: المراد بذلك ركوع المسبوق إذا لم يطمئن يقينا قبل رفع الامام عن أقله اه وفيه نظر..قوله: (مطلقا) أي ولو عامدا عالما.\rقوله: (فيما إذا اقتدى به الخ) متعلق بقوله: تجب..قوله: (سبقه) أي سبق الامام مأمومه المسبوق.\rقوله: (كأن قام من سجدته الخ) قال في شرح العباب أي والنهاية: ولو أدرك مسبوق في السجدة الاولى مع الامام فأحدث عقبها لم يسجد الثانية لانه بحدث الامام صار منفردا فهي زيادة محضة لغير متابعة فيبطل تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر انتهى اه كردي وفي سم ما يوافقه عبارته: قوله كأن قام من سجدته الخ أي أو بطلت صلاته بعدها بل هو أولى من ذلك اه..قوله: (في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير سم.\rقوله: (وتسن) إلى قوله أو سلام أمام في المغنة والنهاية الا قوله بأن كان إلى بعد هويه.\rقوله (وتسن الخ) عطف على قوله: تجب الخ.\rقوله: (مثلا) أي أو سجد قبله مغني.\rقوله: (أو عقب سجود تلاوة الخ) هذا مراد من عبر بقوله: أو بعد السجود سم،.\rقوله: (أو سلام إمامه في غير محل جلوسه) تقدم آخر الباب السابق عن م رأن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة سم على حج اه ع ش..قوله: (بخلافه) أي تعمد الجلوس سم،.\rقوله: (ولا يضر) إلى قوله: ولو سجد في المغني والنهاية وزاد الثاني ولا فعله الكثير لو صالت عليه وتوقف دفعها عليه اه..قوله: (نحو حية) كالعقرب.\rقوله: (فانتقل عنه الخ) يفهم أنه لو لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته للارض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر وهو ظاهر، وظاهر ذلك أنه لا فرق في عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين قصره وفيه نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته أولا سم..قوله: (من قولهم الساب) أي آنفا في شرح إن كان من جنسها.\rقوله: (أم لا) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما: ولو سجد على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فلا تبطل اه.\rقوله: (وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية ونقل سم عن الكنز اعتماده،.\rقوله: (إنما يأتي الخ) في الحصر نظر سم..قوله: (في المسألة) أي\rمسألة السجدة على الخشن،.\rقوله: (أنه يشترط الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (يرد هذا الاحتمال) في رده له نظر لانه يمكن تحقق الاعتماد المذكور بدون طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا","part":2,"page":151},{"id":625,"text":"النظر سم..قوله: (لوجود صورة سجود) قد يدفعه قوله: أي البعض كلا سجود سم.\rقوله: (مما مر) أي في الجلوس بين السجدتين.\rقوله: (فرفع) أي إن كان هذا الرفع بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزئ بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل والطمأنينة اه سم بحذف.\rقوله: (ولو هوى) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني.\rقوله: (ولو هوى لسجدة تلاوة) أي حتى وصل لحد الركوع مغني ونهاية.\rقوله: (والعود للقيام) بل عليه ذلك ثم يركع ثانيا ولا يقوم ما أتى به عن هوي الركوع ع ش..قوله: (لانه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن يتعمد الاتيان به في غير محله لان هذا هو المبطل فقوله: وظاهره أنه لا يضر تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن يتعمد الاتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافقه قوله: ووجه الخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرر سم..قوله: (إن هذا) أي ما بحثه الاسنوي.\rقوله: (على مقابل ما في الروضة) أي فعلى ما في الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام لان الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع سم وع ش.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: وبثلاثة أعضاء في النهاية والمغني إلا قوله: أو شرع فيها،.\rقوله: (زيادة قولي الخ) أي زيادة ركن قولي الخ فإنها لا تضر على النص كما سيأتي في الباب الآتي مغني.\rقول المتن: (بكثيره) أي ولو سهوا مغني..قوله: (وصيال نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر اه سم..قوله: (كأن حرك الخ) أي في صلاة شدة الخوف الخ وصيال الخ فإنه لا يضر وإن كثر مغني..قوله: (وذلك) أي البطلان بالكثير المذكور.\rقول المتن: (إلا قليله) أي إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر ويستحب الفعل لقتل نحو عقرب ويكره لغير ذلك بلا حاجة ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف وإن قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لان ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالاعراض نهاية ومغني..قوله: (وخلعه نعليه) ووضعهما عن يساره نهاية ومغني..قوله: (وأمره بقتل الاسودين) أي وكأن قال خارج الصلاة: اقتلوا الاسودين في صلاتكم وليس المراد أنه قال ذلك وهو يصلي ع ش..قوله: (يعرفان) الاولى التأنيث.\rقول المتن: (بالعرف) فما يعده الناس قليلا","part":2,"page":152},{"id":626,"text":"كنزع خف ولبس ثوب خفيف فغير ضار نهاية ومغني..قوله: (في الاحاديث) أي المارة آنفا.\rقول المتن: (أو الضربتان) أي المتوسطتان.\rقوله: (نعم لو قصد الخ) وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين نهاية، زاد المغني: وهو الظاهر اه واعتمده سم وع ش..قوله: (والثلاث) أي من ذلك أو من غيره نهاية ومغني..قوله: (كتحريك يديه ورأسه معا) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا حرك رأسه حينئذ ورأيت في فتاوى الشارح ما يصرح به وفيه من الحرج ما لا يخفى لكن اغتفر الجمال الرملي أي والخطيب توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه كردي..قوله: (بخلاف) إلى قوله: وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله: وحد البغوي إلى ولو شك.\rقوله: (انقطاع الثاني) أي مثلا، و.\rقوله: (عن الاول) أي أو عن الثالث نهاية ومغني.\rقوله: (الاشهر) أي الفتح.\rقوله: (وقولهم: إن الثاني) أي وقضية قول الاصحاب أن الخطوة بضم الخاء.\rقوله: (حصولها الخ) خبر وقضية الخ والضمير للخطوة بفتح الخاء.\rقوله: (فإذا نقل الاخرى الخ) أي سواء ساوى بها الاولى أو قدمها عليها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل نهاية..قوله: (بمجرد نقل الرجل الخ) وينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر اه سم، أقول: وفي ع ش عن م ر خلافه وفي البجيرمي بعد ذكر مثل ما في سم عن الحلبي ما نصه: والمعتمد أن ذلك خطوة واحدة كما يؤخذ من الزيادي وصرح به ع ش وقرره الحفني اه واعتمده شيخنا..قوله: (وهو محتمل) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي،.\rقوله: (على خلافه) أي أن المجموع خطوة واحدة.\rقوله: (ذلك) أي إن نقل الاخرى خطوة ثانية.\rقول المتن: (بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها سم على حج وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين ع ش عبارة شيخنا وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه اه.\rويعلم بذلك أن المراد تحريك الكل أو المعظم..قوله: (وبه الخ) أي بالتقييد بالفاحشة أو بالتعليل المذكور وهو الاقرب،.\rقوله: (وهي التي ليس فيها الخ) لا يخفى أن هذه شاملة لما معها ارتفاع عن الارض في الهواء نحو خمسة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه\rورفعه عن الارض فالاقرب عدم ضرر ذلك وإن زاد الارتفاع سم، عبارة ع ش: قال م ر في فتاويه: وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك انتهى، وظاهره: وإن طال حمله وهو ظاهر حيث استمرت الشروط من الاستقبال وغير ذلك وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل فتبطل صلاته بذلك.\rفرع: فعل مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة الاحرام ينبغي البطلان بناء على الاصح أنه بتمام التكبيرة يتبين أنه دخل في الصلاة من أول التكبيرة وفاقا لم ر اه.\rقوله: (لكن قال غير واحد الخ) جرى عليه النهاية والمغني.\rقوله: (مطلقا) أي وجد فيها انحناء بكل البدن أو لا.\rقوله: (وألحق) إلى قوله: ويؤخذ في المغني إلا قوله: أو إذنه إلى","part":2,"page":153},{"id":627,"text":"أما إذا وإلى قوله: وأما إلقاؤها في النهاية إلا ما ذكر..قوله: (لا الفعل الملحق بالقليل الخ) لكنه خلاف الاولى شرح بافضل ونقل سم عن الاسني ما يوافقه وأقره وهو قضية صنيع النهاية والمغني.\rقال الكردي: وهو مراد من عبر بالكراهة اه.\rوقال ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور: والكراهة هي القياس خروجا من خلاف مقابل الاصح اه..قوله: (نحو الحركات الخ) ولو نهق نهيق الحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر نهاية واعتمده شيخنا، وقال ع ش: قوله م ر: أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل البطلان حينئذ سم على حج اه.\rأقول: الاشكال قوي واحتمال البطلان هو الظاهر لظهور منافاة الصوت المذكور للصلاة كالوثبة والضربة المفرطة..قوله: (ومثلها) أي مثل الاصابع أي تحريكها على حذف المضاف ويمكن رجوع الضمير للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه،.\rقوله: (تحريك نحو جفنه الخ) أي ونحو حل وعقد وإن لم يكن لغرض نهاية ومغني.\rقوله: (أو لسانه) عبارة النهاية ولا بإخراج لسانه كذلك خلافا للبلقيني لانه فعل خفيف اه.\rقوله: (ولذلك) أي التعليل وبه يندفع قول البصري ليتأمل ترتيبه على ما قبله اه..قوله: (بحث الخ) تقدم خلافه عن النهاية وفي الكردي على شرح بافضل قوله: واللسان ظاهر إطلاقه كفتح الجواد أنه لا فرق أي في عدم البطلان بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه في داخله واعتمده الشهاب الرملي وولده ومال الشارح في الايعاب إلى البطلان في الاول وأفتى شيخ الاسلام بأن الظاهر\rأنه إن حركه بلا تحويل لم تبطل اه.\rوقوله في الايعاب الخ أي والتحفة..قوله: (سومح فيه) أي حيث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال ع ش وسم.\rقوله: (ومر الخ) ويؤخذ مما مر أن محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم تختص ببعض الوقت وإلا انتظر الخلو سم وع ش..قوله: (على محل الحك) ظاهر صنيعه أن هذا القيد خاص بما بعد وكذا وعليه فما الفرق بينه وبين ما قبله ليتأمل بصري..قوله: (ومن القليل) إلى قوله: ويحرم في المغني إلا قوله: ولامسه.\rقوله: (لنحو قملة) ومن النحو البرغوث.\rقوله: (قليل من دمها) ينبغي أن تكون من بيانية لا تبعيضية إذ دمها كلها قليل كما هو ظاهر رشيدي.\rأقول: ويغني عن ذلك حمل القملة على الجنس الصادق بالكثير،.\rقوله: (تحريمه) اعتمده النهاية عبارته: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه، قال ع ش: قوله م ر: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد ظاهره وإن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شئ من هوام المسجد إعادته إليه، وقوله م ر: وإن كانت حية أي لانها إما أن تموت فيه أو تؤذي من به بخلاف إلقائها خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها ما لو وضعها في نعله مثلا وقد علم خروجها منه إلى المسجد ع ش..قوله: (والاول) أي الحل.\rقوله: (غير متيقن) فيه أن إلقاءها فيه مظنة موتها فيه م ر اه سم..","part":2,"page":154},{"id":628,"text":"قوله: (بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها وهو متجه خلافا لصمم عليه م ر أنه لا يحرم إلا إذا قصد إيذاء الغير انتهى لانه يكفي في التحريم تعمد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الايذاء كما يعلم مما ذكروه في التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا حرمة التصرف المضر بقصد الاضرار سم.\rوقوله لما صمم عليه م ر أي في غير النهاية لما تقدم عنه آنفا من الاطلاق الموافق لما رجحه سم.\rقوله: (وهي الامن من توقع إيذائها الخ) فيه أن الرمي في المسجد مظنة إيذائها من به كما تقدم عن ع ش.\rقول المتن: (وسهو الفعل) أي المبطل نهاية ومغني..قوله: (أو الجهل) إلى التنبيه في النهاية والمغني.\rقول المتن: (في الاصح) والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله واختاره السبكي وغيره نهاية ومغني..قوله: (لندرته) أي السهو مغني..قوله: (بخلاف القول الخ) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل أيضا كما تقدم إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل كذلك سم.\rقوله: (فهو\rواقعة حال فعلية) أي والاحتمال يبطلها ع ش وعبارة الرشيدي قضيته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شئ من الصلاة يعود إليها ويفعله ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم: أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة بل الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد فليراجع وليحرر اه.\rعبارة التحفة في مسألة تيقن ترك شئ بعد سلامه وإن مشى قليلا اه، وعبارة الكردي على شرح بافضل فيها قوله: إن قصر زمنه قال الخطيب في شرح التنبيه: وإن خرج من المسجد انتهى قال في الايعاب: أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر انتهى اه، وكل منهما صريح في عدم اغتفار الفعل الكثير في تلك المسألة، والله أعلم.\rقول المتن: (بقليل الاكل) أي عرفا ولا يتقيد بنحو السمسمة ومثله ما لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل نهاية.\rقوله: (أي المأكول) أي والمشروب ولو من الريق المختلط بغيره شيخنا..قوله: (للصلاة) إلى قول المتن: ذوبها في المغني وإلى التنبيه في النهاية،.\rقوله: (بما مر) أي بقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء مغني..قوله: (فلا تبطل الخ) أي بقليله.\rقوله: (بخلاف كثيره الخ) أي ولو ناسيا أو جاهلا نهاية زاد المغني وشرح المنهج: ولو مفرقا اه،.\rقوله: (لانه لا هيئة الخ) هذا إنما يصلح فرقا للناسي دون الجاهل والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف مغني وشيخنا..قوله: (لا نحو نسيانه) أدخل بالنحو الجهل.\rقوله: (بكسر اللام) وحكي فتحها نهاية ومغني.\rقوله: (أو أمكنه الخ) عطف على قول المصنف فبلغ الخ وضمير مجه لذوبها.\rقوله: (أو أمكنه مجه فقصر الخ) أي بخلاف ما إذا جرى ريقه بباقي الطعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها نهاية، قال ع ش: قوله م ر: وعجز عن تمييزه الخ أي أما مجرد الطعم أو اللون الباقي بعد شرب نحو القهوة مما يغير لون ريقه أو طعمه فالاقرب أنه لا يضر لان مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للاسود أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور، وقوله م ر: ولم","part":2,"page":155},{"id":629,"text":"يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها اه.\rقوله: (فقصر في تركه) أي فنزل بنفسه إلى جوفه.\rقوله: (نظير ما يأتي الخ) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في\rفمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه سم عبارة شيخنا بدل قول الشارح المذكور إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا وخرج بقولنا غالبا ما لو أكل قليلا ناسيا فظن البطلان ثم أكل قليلا عامدا فإن ذلك يبطل الصوم لانه كان من حقه الامساك وإن ظن البطلان فلما أكل بطل صومه تغليظا عليه ولا يبطل الصلاة لانه معذور البطلان بظنه ولا إمساك فيها، وفي ع ش ما يوافقه ومعلوم أن محل ذلك ما إذا كان مجموع الآكلين قليلا لان الاكل الكثير مبطل هنا مطلقا..قوله: (أو قصر الخ) أي مقصرا فهو من عطف الفعل على الاسم المتضمن بمعناه كما في فالق الاصباح وجعل الليل سكنا..قوله: (لما مر) أي من منافاته للصلاة مع ندرته.\rقوله: (مثلا) أي أو سنة.\rقوله: (شك في فعل الخ) أي إذا شك الخ ويجوز كونه نعتا لركن.\rقوله: (إليه) أي المتروك.\rقوله: (كما مر) أي في الركن الثالث عشر كردي.\rقوله: (وقصد الخ) كأقواله الآتية: وقلب الخ والشك الخ ونية الخ عطف على قوله: البقاء الخ.\rقوله: (مصلي فرض الخ) يفهم عدم البطلان في النفل مطلقا وفي الفرض قائما فليراجع..قوله: (بعد سجدته) ظرف للقصد وقوله: الجلوس الخ مفعوله.\rقوله: (الجلوس للقراءة) أي مع الاخذ في الجلوس سم.\rقوله: (وإلا) أي بأن نسي بقاء السجدة الثانية.\rقوله: (والشك في نية التحرم الخ) أي بأن تردد هل نوى أو أتم النية أو أتى ببعض أجزائها الواجبة أو بعض شروطها أو هل نوى ظهرا أو عصرا، و.\rقوله: (مع مضي ركن) أي قبل انجلائه بأن قارنه من ابتدائه إلى تمامه، و.\rقوله: (أو طول زمن) أي عرفاشرح بافضل قال الكردي: والحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء بمضي ركن مطلقا أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن اه.\rقوله: (وخرج بالشك) أي في صحة النية.\rقوله: (ظن أنه في غيرها) أي في صلاة أخرى والفرق أن الشك يضعف النية بخلاف الظن كردي..قوله: (وإن أتمها مع ذلك) أي فإنه تصح صلاته وإن أتمها الخ.\rقوله: (كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر كردي.\rقوله: (كفرض آخر الخ) أي سواء كان في فرض وظن أنه في نفل أو عكسه شرح بافضل أي أو في فرض وظن أنه في فرض آخر أو في نفل وظن أنه في نفل آخر،.\rقوله: (ولو محالا عاديا) زاد في شرحي الارشاد لا عقليا فيما يظهر لان الاول قد ينافي الجزم لامكان وقوعه بخلاف الثاني اه.\rوفي الايعاب ما يوافقه كردي.\rقوله: (لمنافاته) أي كل من هذه الثلاثة.\rقوله: (المشترط دوامه) أي الجزم، و.\rقوله: (لاشتمالها) متعلق بقوله: المشترط الخ والضمير للصلاة.\rقوله: (إلا به) أي بدوام الجزم.\rقوله: (وبه) أي بقوله المشترط دوامه\rالخ (فارق) أي الصلاة فكان الاولى التأنيث (الوضوء والصوم الخ) أي فإنه لا يشترط فيها دوام الجزم لعدم اشتمالها على ما ذكر فلا تبطل بنية القطع وما بعدها..قوله: (قبل الشروع) أي ومنقطعة حين الشروع وبه يندفع ما يأتي آنفا عن سم..قوله: (لانه) أي نية المبطل.\rقوله: (لا ينافي الجزم) يتأمل سم.\rقوله: (أن يتوجه) إلى قول المتن: دفع المار في النهاية إلا قوله: أي عقبهما إلى ثلاثة أذرع وقوله: ابن حبان إلى الصلاة في المطاف، وقوله: وإلا فهو إلى ولو شرع، وقوله: الذي ليس في صلاة وكذا في المغني إلا قوله: عرضا وقوله: فمتى إلى وإذا وقوله: وألحق إلى ولو شرع.\rقول المتن: (ويسن للمصلي) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر، ونقل عن شيخنا الزيادي ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصا ع ش..قوله: (أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي: دفع المار ثم تقدير هذا يشكل مع قول","part":2,"page":156},{"id":630,"text":"المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالاولى تقدير غيره إذا توجه وحينئذ فقوله: أو بسط عطف على مصلى أو توجه فليتأمل سم.\rوقال الرشيدي: قوله م ر: أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن وهو التوجه إلى ما يأتي اه، أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن.\rقول المتن: (أو سارية) أي ونحوها نهاية زاد المغني: كخشبة مبنية اه.\rقال ع ش: قوله ونحوها أي مما له ثبات وظهور كظهور السارية اه.\rقول المتن: (أو عصا الخ) أي ونحوها كمتاع مغني.\rقول المتن: (أو بسط) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط الخ كما في فأثرن به نقعا سم.\rقول المتن: (مصلي) أي كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج..قوله: (بعد عجزه الخ وقوله بعد العجز عن المصلي) تأكيد لما قدمه آنفا.\rقوله: (كما ذكرناه) أي من الترتيب.\rقوله: (لكن بالنسبة لمن علم بها) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور لكن للمصلي دفعه لانه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش، أي على مرضى النهاية خلافا لما يأتي في الشرح من قوله لكونه مكلفا ثم قوله بدليل أن المراد لا يدفع الخ،.\rقوله: (وقرب الخ وقوله: وكان الخ وقوله: ولم يقصر الخ) عطف على قوله: استتر الخ.\rقوله: (بأعلاهما) وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الارض لا يحرم المرور بين يديه على الارض لتقصيره بعدم تقديم الفروة\rالمذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر، ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الاول فليحرر سم على المنهج.\rأقول: ما ذكره من التردد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شئ منها سترة حتى لو وقف في وسط حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف لان المقصود من السترة تنبيه المار على احترام المحل بوضعها وهذه لجريان العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكور ع ش..قوله: (أي عقبهما) والاوجه رؤوس أصابعهما نهاية ومغني.\rقوله: (أو ما يقوم مقامهما) من الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن يقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة سم.\rأقول: وينافيه قول الشارح مما يأتي الخ فإن عبارته هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالالية وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وفي الاستلقاء بالعقب ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الاوجه اه.\rقوله: (وكان ارتفاع أحد الثلاثة الاول الخ) أي وامتداد الاخيرين أي المصلى والخط نهاية ومغني وأسني..قوله: (في نحو مغصوب الخ) يفيد أنه لو صلى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر لانه متعد وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي، و.\rقوله: (أو إليه) يفيد أنه لو استتر بسترة مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه وهو متجه لانه لا حرمة لها بالنسبة إليه وإن كان غاصبها غيره حيث لم يظن رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها والاقرار عليه حينئذ ممتنعان لا يقال ينبغي الاعتداد بالسترة في المسألتين لان الحرمة لخارج لانه يرده عدم الاعتداد بالسترة مع الوقوف","part":2,"page":157},{"id":631,"text":"في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها ومع استحقاقه الانتفاع بها في الجملة بل عدم الاعتداد بما نحن فيه اولى سم..قوله: (أو في طريق) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر اه سم.\rقال الرشيدي: قوله\rم ر: أو نحو باب مسجد الخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلا المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال: ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي، أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى.\rوقد يقال عليه إذا كان الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه أي فالاقرب الاول..قوله: (وألحق بها) أي بالصلاة في الطريق.\rقوله: (وإن كثرت) ووهم من ظن أن هذه المسألة كمسألة التخطي يوم الجمعة فقيدها بصفين نهاية.\rقوله: (فإن لم يقصروا لنحو جذب منفرد الخ) أي آت بعد تمام الصف بحيث لم تبق فرجة تسعه فإنه يجذب من الصف واحدا ليصف معه فيصير محل المجذوب فرجة بصري، عبارة ع ش: يؤخذ من التعبير بالتقصير أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت الصفوف في ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الاول لم يكن ذلك مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين تحقق عروض الفرجة والشك فيه وهو محتمل لان الاصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه اه.\rقوله: (لم يتخط لها) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف أي كما هو مختار الشارح حرم التخطي لها إن لزم منه المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك أي كما هو مختار النهاية والمغني لم يحرم وإن لزم منه ذلك سم..قوله: (بمزوق الخ) ظاهره وإن كان لشاخص المزومن أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا في مساجد مصرنا ع ش..قوله: (أو بامرأة الخ) ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه نهاية ومغني، أي ولو بحائل ولو كان ميتا أيضا ع ش..قوله: (وإلا فهو سترة) خلافا للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والاوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر اه.\rقال ع ش: قوله: بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه خلافا لابن حج وقوله: أو نحوه أي كالدابة اه.\rقوله: (فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه الخ) والاوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ومغني..قوله: (فوضعت له الخ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا لان فيه إعانة على خير والاقرب الاول ع ش.\rقوله: (على ما قاله ابن الاستاذ) اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (سن له الخ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه الخ سم.\rقوله: (على خلاف القياس) أي فإن قضية كونه من باب النهي عن المنكر وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الاسنوي مغني.\rقوله:","part":2,"page":158},{"id":632,"text":"(احتراما للصلاة الخ) قال في شرح العباب: ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها، ومنها: أن شرط الوجوب تحقق الاثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها انتهى.\rوقضية قوله: فلا يجوز أن الاعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله: وإن شرط الوجوب الخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه وهو ظاهر الاخبار وإن خالفه في شرح الارشاد، فقال: فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الاوجه انتهى اه سم..قوله: (بينه) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وقد تعدى إلى المتن وقوله: للاتباع إلى خبر الحاكم، وقوله في رواية إلى وخبر أبي داود وقوله: والخبر الدال إلى ويسن وكذا في النهاية إلا قوله: وأما سن دفع إلى وأفاد.\rقوله: (لكونه مكلفا) قد يقال: الدفع هنا من باب دفع الصائل لان المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل، فالوجه أن الدفع مفرط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر، وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه: أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه: فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى، واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر سم.\rقول المتن: (والصحيح تحريم المرور الخ) قال سم: ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه واضطجاعه انتهى، ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا لانه يشغله وربما يشوش عليه في صلاته ع ش، وقوله: ليأخذ الخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي.\rقول المتن: (تحريم المرور) أي على المكلف العالم م ر اه سم.\rوفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث اه..قوله:\r(أي حين إذ سن له الدفع) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا شرح م ر اه سم.\rقوله: (وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لاسباب لا يخفى","part":2,"page":159},{"id":633,"text":"كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لانقاذه شرح م ر اه سم، قال ع ش: قوله م ر: كإنذار نحو مشرف الخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذنحو المشرف ويحرم على المصلي الدفع إن علم بحاله اه.\rوعبارة الكردي وفي الايعاب قال الاذرعي: ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك انتهى، وما ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على إطلاقه انتهى كلام الايعاب، ونقل الامام عن الائمة جواز المرور إن لم يجد طريقا واعتمده الاسنوي والعباب وغيرهما اه..قوله: (إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شئ الخ) أي بين يديه كامرأة وكلب وحمار وأما خبر مسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني، وقال أحمد: لا شك في قطع الكلب الاسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شئ كردي..قوله: (وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم سم..قوله: (خلافا للخوارزمي) حيث قال بحرمة المرور في محل السجود مطلقا نهاية..قوله: (بل لو قصر الخ) يغني عنه ما قبله،.\rقوله: (فليدفعه الخ).\rفرع: حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا لانه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو وقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم على حج وقد يتوقف في الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش، ولعله هو الظاهر..قوله: (أو هو شيطان الانس) أي يفعل فعل الشيطان لانه بصدد شغل المسلم عن الطاعة حلبي وكردي..قوله: (كالصائل) فإن أدى إلى موته فهدر مغني عبارة سم قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم اه، وعبارة ع ش: قال م ر: لا فرق بين البهيمة والصبي والمجنون وغيرهم لان هذا من باب دفع الصائل والصائل يدفع مطلقا سم على المنهج اه..قوله: (ولا يدفعه الخ) عبارة المغني قال الاصحاب:\rويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يحل المشي إليه لان مفسدة المشي أشد من المزور وقضية هذا أن الخطوة والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة وليس مرادا أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته كما في الانوار اه.\rقوله: (وعليه يحمل الخ) وعلى الكثير المتوالي يحمل الخ وتقدم عن المغني محمل آخر،.\rقوله: (وضع السترة عن يمينه الخ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وضعها عن يمينه ويشمل المصلى فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر، ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها سم على حج اه ع ش.\rوفي الكردي قال القليوبي: وخرج المصلى كالسجادة لان الصلاة عليه لا إليه انتهى أي فيجعله بين عينيه اه..قوله: (هل العبرة هنا الخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الاثم وعدمه سم ومال إليه النهاية واعتمده ع ش..قوله: (عن يمينه الخ) نقل عن الايعاب لحن أن الاولى جعلها عن يساره وفيه وقفة، وأقول: ينبغي أن الاولى أن تكون عن يمينه لشرف اليمين ع ش.\rقوله: (ولا يستقبلها الخ) أي بل يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الامالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لانه يعد سترة عرفا","part":2,"page":160},{"id":634,"text":"ع ش..قوله: (الثاني) أي اعتبار اعتقاد المار.\rقوله: (وقولهم الخ) عطف على جعلهم الخ، و.\rقوله: (الاول) أي اعتبا اعتقاد المصلي.\rقوله: (إن المراهق لا يدفع الخ) الوجه أنه يدفع سم.\rقوله: (وإن اعتقد) أي المار.\rقوله: (كما لو استتر بما الخ) أي بسترة معتبرة في مذهبه.\rقوله: (إن مقلده) بفتح اللام، و.\rقوله: (مقلد غيره) بكسر اللام.\rقوله: (تقديم نحو الصف) خبر قوله: وظاهر الخ..قوله: (وفي عمومه الخ) أي في عموم القول بكراهة ترك شئ من سنن الصلاة،.\rقوله: (أو خلاف في الوجوب) الاولى أو قيل بوجوبه.\rقوله: (فإنه) أي الخلاف في الوجوب.\rقوله: (في شرحه) أي المهذب.\rقوله: (اصطلاح المتقدمين) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين تصدق بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف الاولى وإلا فالكراهة عند المتقدمين أعم كما لا يخفى سم..قوله: (في جزء) إلى قوله: وفي رواية في المغني، إلا قوله: وزعم إلى فقد صح وكذا في النهاية إلا قوله: وقيل إلى للخبر وقوله: وصح إلى ومن ثم،.\rقوله: (إنه اختلاس) أي سبب اختلاس قال الشوبري: أي اختطاف بسرعة ولعل المراد حصول\rنقص في الصلاة من الشيطان لا أنه يقطع منها شيئا ويأخذه بجيرمي وقوله: سبب اختلاس لعل الاولى مسبب اختلاس..قوله: (ولو تحول صدره الخ) أي حوله نهاية ومغني.\rقوله: (كما لو قصد به) أي بالالتفات بوجهه سم وع ش.\rقول المتن: (إلى السماء) ومثلها ما علا كالسقف إيعاب اه كردي..قوله: (مجرد لمح العين) أي بدون التفات (مطلقا) أي لحاجة أو لا،.\rقوله: (كلا منهما) أي الالتفات لحاجة ومجرد لمح العين لغير حاجة مغني.\rقوله: (ما بال أقوام) أي ما حالهم وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره لان النصيحة على رؤوس الاشهاد فضيحة، وقوله: (لينتهن) جواب قسم محذوف، و.\rقوله: (عن ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، و.\rقوله: (أو لتخطفن الخ) بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير تهديدا أو هو خبر بمعنى الامر والمعنى ليكونن منهم الانتهاء عن الرفع أو خطف الابصار عند رفعها من الله تعالى، أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه الاكثرون وكرهه آخرون انتهى زيادي وفي عميرة عن الدميري عن الاحياء: ويستحب أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء ع ش، وتقدم أن السماء قبلة الدعاء..قوله: (من ثم) أي من أجل الثناء على الخشوع في أول السورة المذكورة،.\rقوله: (في خميصة) هي كساء مربع فيه خطوط.\rقوله: (وقال ألهتني الخ) إنما قال ذلك بيانا للغير وإلا فهو (ص) لا يشغله شئ عن الله تعالى ع ش.\rقول المتن: (وكف شعره وثوبه الخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله الآتي مع كونه هيئة تنافي","part":2,"page":161},{"id":635,"text":"الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه سم..قوله: (بنحو عقصه) إلى قوله: أي غالبا في المغني وإلى قوله: وفي الاحياء في النهاية إلا قوله: مع كونه إلى ويسن..قوله: (بنحو عقصه الخ) وينبغي كما قال الزركشي: تخصيصه بالرجال أما المرأة ففي الامر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وبذلك صرح في الاحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م ر اه سم، قال ع ش: قوله م ر: كما قال الزركشي الخ معتمد اه، وقال القليوبي: بل يجب كف شعر امرأة أو خنثى توقفت صحة الصلاة عليه اه..قوله: (أو شد وسطه) ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ع ش.\rأقول: ويأتي تقييد الكراهة بما ذكر بعدم الحاجة وهل يعد من الحاجة اعتياده الشدأم لا ؟ فيه نظر، وقضية ما مر عن الامداد في مسألة كثرة دم البراغيث في ثوبه بسبب نومه فيه من أنه لو احتاج إلى النوم فيه لعدم اعتياده العري عند النوم عفي عنه الاول، والله أعلم.\rقوله: (وحكمته منع ذلك من السجود الخ) ولهذا نص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه\rالجلدة التي يجر بها وتر القوس، قال: لاني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الارض نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: لاني آمره الخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم لانه يمنع من مباشرة جزء من يده للارض، ولو قيل: بعدم الكراهة فيه لم يبعد لان العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه قلعه في كل صلاة نوع مشقة ولا كذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها اه، وقال الرشيدي: ويفرق أيضا بأن التختم مطلوب في الجملة حتى في حال الصلاة وبأن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة اه..قوله: (أي غالبا) أي والحكمة الشاملة أن في الكف مشابهة المتكبر شوبري اه بجيرمي..قوله: (مع كونه) أي الكف.\rقوله: (أن يحله الخ) نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي نظيره في جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق شرح م ر اه..قوله: (إلا لعذر) كحر وبرد، قال ع ش: أو استهزاء اه.\rقوله: (يؤخذ الخ) في شرح المنهج ما يوافقه وعبارة النهاية هو راجع لما قبله أيضا فعندها لا كراهة كأن تثاءب بل يستحب له وضع يده على فيه ويسن اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون بها نعم الاوجه حصول السنة بغيرها أيضا وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ويكره التثاؤب لخبر مسلم: إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال هاها ضحك الشيطان منه، ولا تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك اه، وفي المغني نحوها إلا قوله: هو راجع لما قبله أيضا قال ع ش: قوله م ر: ويسن اليسرى والاولى أن يكون بظهرها لانه أقوى في الدفع عادة كذا قيل لكن قول الشارح م ر: وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه ويوافق الاول قول المناوي على الجامع عند قوله: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه نصه أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ويتجه أنه الاكمل وإن أصل السنة تحصل بوضع اليمين اه، وقوله م ر: ويكره التثاؤب اي حيث أمكنه دفعه وعبارة المناوي على الجامع، قال الحافظ ابن حجر: والمراد بكونه مكروها أن يجري معه وإلا فدفعه ورده مقدور له انتهت اه ع ش.\rقوله: (بل الظاهر الخ) الاوجه حصول السنة بكل وأن الاولى اليسار سم ومغني ونهاية عبارة البجيرمي والاولى أن يكون بظهرها إن تيسر وإلا فببطنها إن تيسر أيضا وإلا فاليمين اه، وتقدم عن المناوي ما يوافقه..قوله: (","part":2,"page":162},{"id":636,"text":"عليه) أي على الحسي.\rقوله: (دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث طلب تقديم اليمين في دخول ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في دخول ما له خبث معنوي كالاسواق ومحال المعاصي سم..قوله: (ليست لتنحية أذى الخ) قد يقال يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي هو أعني دخوله أذى معنوي سم ونهاية..قوله: (قال بعض الحفاظ الخ) عبارة النهاية والمغني ويكره النفخ فيها لانه عبث ومسح نحو الحصى لسجوده عليه للنهي عن ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع اه.\rقال ع ش: قوله: ومسح الحصى الخ ظاهره ولو قبل الدخول في الصلاة وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتب عليه تشويه كأن كان يعلق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته اه، وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله: ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى الخ، وفي الايعاب: لغير حاجة وإلا فلا كراهة لعذره كما لو مسح نحو غبار بجبهته يمنع السجود أو كماله اه.\rأقول: ويفيده أيضا قول الشارح السابق يؤخذ من ذكره هنا الخ..قوله: (كما مر) أي في زيادة المصنف عقب الاركان كردي.\rقوله: (يدل على تساهله الخ) فيه نظر سم.\rقول المتن: (والقيام على رجل) أي وتقديمها على الاخرى ولصقها بالاخرى شرح بافضل..قوله: (بأن يرفع) إلى قوله: وليس في المغني إلا قوله: ولا الاعتماد إلى المتن وإلى قوله: وحديث إذا الخ في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: بل قال إلى ويسن، وقوله: وجوز إلى والعبرة، وقوله: إلا نحو إلى لكن..قوله: (لحاجة) أي كوجع الاخرى سم ونهاية ومغني.\rقوله: (أي بالبول) أي مدافعا له مغني ونهاية.\rقوله: (أو حازقا الخ) أي أو حاقما بهما نهاية ومغني.\rقوله: (إن ذهب به) أي بالبول أو الغائط أو الريح.\rقوله: (ويسن له الخ) أي حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي وإلا وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن قوله م ر الآتي يبيح التيمم قد يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله م ر: ولا يجوز له الخروج من الفرض الخ ع ش..قوله: (من الفرض) خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لان وجوب الاتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه ع ش..قوله: (ما لو عرض له قبل التحرم) أي فرده وعلم الخ ع ش..قوله: (بتثليث) إلى قوله: وحيث الخ في المغني إلا قوله: إلا نحو إلى لكن.\rقوله: (بالمثناة) أي من تحت وفوق ع ش عبارة المغني بالتاء المثناة من فوق اه..قوله: (أي يشتاق) تفسير\rمراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق رشيدي عبارة ع ش قوله: أي يشتاق أي وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديد فاحذره وعبارة الشيخ عميرة، قوله: يتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش وهو كذلك فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك اه.\rقوله: (أي كاملة) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل، و.\rقوله: (بحضرة طعام) خبر، و.\rقوله: (هو يدافعه الاخبثان) فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه الاخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الاخبثين ع ش..قوله: (به) متعلق بقوله: وألحق الخ، و.\rقوله: (في حضوره) متعلق بضمير به الراجع بالتوقان.\rقوله: (وقيده) أي الالحاق.\rقوله: (بما إذا قرب حضوره) أي رجي حضوره عن قرب بحيث لا يفحش معه التأخير وإن كان تهيؤه","part":2,"page":163},{"id":637,"text":"للاكل إنما يتأتى بعد مدة قليلة ع ش..قوله: (إنه يأكل حاجته) وهو الاقرب ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ الاكل ع ش..قوله: (صوبه المصنف) أي في شرح مسلم نهاية ومغني قوله: (صريح فيه) أي فيما صوبه المصنف.\rقوله: (وحمله) أي العشاء في الحديث المذكور وكذا ضمير فإنه الخ.\rقوله: (في صلاته) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (وإن لم يكن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحثه بعضهم إكراما لها اه ونقل سم عن شرح البهجة لشيخ الاسلام مثله وأقره.\rقوله: (لكن بحث بعضهم استثناءه) اعتمده النهاية والمغني والايعاب قال الكردي وكذا اعتمده الزيادي والشوبري وغيرهما اه عبارة المغني قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسج النبي (ص) فإن بصاقه عن يمينه أولى لان النبي (ص) عن يساره اه وهو ظاهر إذا كان القبر الشريف عن يساره اه، وفي النهاية نحوها وعبارة الايعاب بعد حكاية ما مر عن الدميري وهو متجه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: لان النبي (ص) عن يساره يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة اه..قوله: (وذلك) إلى قوله: كالفصد في المغني إلا قوله: وقضية كلامهم\rإلى سواء وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: وإن أرصد إلى ودون تراب، وقوله: وعلى من دلكها إلى وفي الرياض..قوله: (نعم إن أمكنه) أي الطائف.\rقوله: (دون الكعبة) يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده (ص) بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة سم.\rقوله: (ولو كان على يساره فقط إنسان الخ) قد يقال فكيف جزم هنا باليمين وتردد في سيد النوع الانساني وحرمته (ص) بعد وفاته كحرمته في حياته لانه حي في قبره (ص) كردي،.\rقوله: (ما ذكر) أي أن يطأطئ رأسه الخ.\rقوله: (سواء من في المسجد الخ) راجع إلى قوله: بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى الخ عبارة النهاية ومحل ما تقرر أي قولها: بل عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الايسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه الخ..قوله: (وأصاب الخ) عطف على بقي ع ش..قوله: (دون هوائه) حال من جزء الخ مفعول أصاب، و.\rقوله: (سواء من به الخ) أي في عدم حرمة البصاق في هواء المسجد عبارة النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لان الملحظ الخ،.\rقوله: (ولو لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا من قوله الآتي: ويجب إخراج نجس الخ سم..قوله: (وزعم حرمته الخ) أي رمي البصاق، و.\rقوله: (وإن الفصد الخ) معطوف على حرمته،.\rقوله: (إليه فيه) أي إلى الفصد في المسجد.\rقوله: (بعيد الخ) خبر وزعم الخ قوله: (فورا عينا على من علم به) أي فإن أخر حرم عليه فلو علم به غيره بعد صارت الازالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الاول سقط الحرج وينبغي دفع الاثم عنه من أصله على نظير ما يأتي في البصاق أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الاول إذ لم يحصل منه ما يكفرها ع ش..","part":2,"page":164},{"id":638,"text":"قوله: (وإن أرصد الخ) أقره سم وع ش.\rقوله: (ودون تراب الخ) ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم أو استقذار ذلك سم.\rقوله: (قيل الخ) عبارة النهاية: ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منه له من حيث البصاق في المسجد اه، أي وإن حرم من حيث أن فيه تقذير حق الغير وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة ع ش ورشيدي..قوله: (ثم دفنه الخ) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا فيه\rنظر سم واعتمده الحلبي وأقره البجيرمي.\rقوله: (انقطعت الحرمة من حينئذ) وفاقا للنهاية وفي سم ما نصه: ويحتمل م ر انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه: وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل اه أي ابتداء ودواما وأقره ع ش ونقل عن الزيادي الجزم بذلك..قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أن الدفن إنما يقطع دوام الحرمة ولا يرفعها من أصلها،.\rقوله: (وجوب الانكار على فاعله الخ) أي بشرط كون الفاعل يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير رشيدي وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الاقرب لما ذكره،.\rقوله: (وعلى من دلكها الخ) أي البصاق والتأنيث باعتبار الخطيئة،.\rقوله: (إن خشي الخ) ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع، فإن قيل: لماذا لم تجب الازالة لان البصاق فيه حرام كما مر أجيب: بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: ويسن تطييب محله الخ أي بنحو مسك أو زباد أو بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقذير للمسجد وعبارة سم على المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق لانه مستقذر م ر اه.\rقوله: (وفي الرياض) أي رياض الصالحين للمصنف كردي.\rقوله: (وبحث بعضهم الخ) معتمد ع ش.\rقوله: (جواز الدلك) أي دلك البصاق في المبلط.\rقوله: (يقطع الحرمة حينئذ) تقدم ما فيه.\rقول المتن: (ووضع يده الخ) ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لانه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار نهاية ومغني، قال البصري: ويظهر أن ترويح الغير عليه كذلك لانه من أفعال المتكبرين بالصلاة ويظهر أن محل ذلك حيث لا حاجة اه، وقال ع ش: قوله م ر: أو يشبكها أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها وقوله: وقبل انصرافه أي من محل صلاته اه.\rقوله: (لغير حاجة) إلى قوله: والخبر في النهاية وإلى قول المتن: والصلاة في المغني، إلا قوله: وكذا خفضه عن أكمل الركوع..قوله: (ما ذكر) أي في المتن.\rقوله: (أو المتكبرين) أو لتنويع الخلاف.\rقوله: (لما صح الخ) تعليل لكل من القولين المذكورين، و.\rقوله: (أو الشيطان) عطف على أو المتكبرين عبارة المغني، واختلف في علة النهي فقيل: لانه فعل الكفار، وقيل: فعل المتكبرين، وقيل: فعل الشيطان وحكي في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك اه..قوله: (ولا فرق فيه) أي في كراهة ذلك الوضع،.\rقوله: (وكذا خفضه) أي الرأس، و.\rقوله: (عن أكمل\rالركوع) قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه من كلام الشافعي والاصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الاذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الاصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع رشيدي عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه والذي دل عليه كلام الشافعي والاصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه","part":2,"page":165},{"id":639,"text":"الكراهة وهو المعتمد اه قول المتن: (والصلاة في الحمام) وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف الامام أحمد وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش..قوله: (الجديد الخ) خلافا للنهاية عبارته: وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد وأفتى به اه، وأقره سم وع ش والرشيدي..قوله: (ولم بمسلخه) إلى قوله: ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله: بل أو غضب إلى المتن..قوله: (ولو بمسلخه) وفي الامداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي.\rقوله: (ومثله كل محل معصية) أي كالصاغة ومحل المكسوإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لان ما هو كذلك مأوى للشيطان ع ش.\rقول المتن: (والطريق الخ) وتكره في الاسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الاحياء نهاية ومغني، وينبغي أن محل الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله يقال في الاسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش..قوله: (وقت مرور الناس) وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه: فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء اه..قوله: (كان استقباله) أي الطريق ع ش.\rقوله: (كالوقوف به) ينبغي حمله على ما إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الايعاب عبارته: لكن ينبغي أنه لا بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس انتهت، وفي سم على المنهج عن م ر: أنه لو صلى حيث يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي.\rقول المتن: (والمزبلة) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني.\rقوله: (أي محل الزبل) إلى قول المتن والمقبرة في النهاية إلا قوله: وقيل النصارى وقوله: وقيل اليهود، وقوله: والمراد جميع محالها وقوله: وفي رواية\rإلى قوله: وأيضا وقوله: ودلت إلى أن نحو البقر وكذا في المغني إلا قوله: وكذا إلى المتن..قوله: (متيقنة) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل سم ونهاية ومغني..قوله: (بفرشه طاهرا الخ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية ومغني.\rقول المتن: (والكنيسة) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش..قوله: (ونحوهما) أي من كل ما يعظمونه ع ش..قوله: (من منعوه) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني.\rقوله: (ويحرم دخولها الخ) عبارة الكردي: ومحل الكراهة كما في الايعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لان لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا الخ اه..قوله: (صورة معظمة) أي لهم ع ش..قوله: (وبه) أي بما ورد في حق الابل.\rقوله: (والغنم بركة) مبتدأ وخبر أو معطوفان على قوله: الابل خلقت الخ أي على الفرقين.\rقوله: (فالاوجه ما قاله جمع) هو المعتمد م ر اه سم.\rقوله: (إن نحو البقر كالغنم الخ) وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني.\rقوله: (كالعطن) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش..قوله: (لعلتين) أي النفار ومحاذاة النجاسة، و.\rقوله:","part":2,"page":166},{"id":640,"text":"(لعلة واحدة) أي محاذاة النجاسة،.\rقوله: (بتثليث الباء) إلى قوله: لانه يعتبر في المغني إلا قوله: سواء إلى أما مقبرة الانبياء وإلى الباب في النهاية إلا قوله: وكذا إلى وإنما..قوله: (سواء ما تحته الخ) سكت عما خلفه وقد يقال: قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك وكذا ما فوقه فليراجع سم.\rأقول: تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الاخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا..قوله: (وفرش عليها حائل) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ع ش.\rقوله: (وعلته) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة.\rقوله: (والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم..قوله: (وإن كان) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة (فيها) أي المقبرة.\rقوله: (أما مقبرة الانبياء) أي أرض ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي وأما\rإذا دفن مع الانبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الانبياء في صلاته كره وإلا فلا ع ش، أي من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على التفصيل الآتي..قوله: (فلا تكره الخ) معتمد ع ش.\rقوله: (لانهم أحياء في قبورهم الخ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة لانهم أحياء نهاية ومغني واعتمده ع ش وكذا سم عبارته قال في شرح العباب: فإن قلت قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم، قلت: ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الانبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالانبياء في ذلك اه.\rأقول: ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم بذلك..قوله: (لا ينافي ذلك) أاستثناء مقبرة الانبياء.\rقوله: (لانه يعتبر هنا) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي..قوله: (خلافا لمن زعمه) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الانبياء على رؤوسها حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم سم..قوله: (لتبرك أو نحوه) زاد النهاية عقبه: ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا اه.\rوظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو التبرك ليس بقيد عبارته ويكره استقبال القبر في الصلاة نعم يحرم استقبال قبره (ص) كما جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الانبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام.\rفائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه: ولا كراهة في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها، وقالت الشيعة: لا يجوز ذلك لانه ليس من نبات الارض اه..قوله: (على أن استقبالهم قبر غيرهم الخ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك أو نحوه وهو محل تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الانبياء ويتردد النظر أيضا في استقبال قبور الانبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرك فإن مقتضى كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا ؟ محل تأمل بصري، أقول ويمكن أن يراد بقوله: مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله: أيضا فما استظهره أولا يشمله كلام","part":2,"page":167},{"id":641,"text":"الشارح وأما قوله: فهل هو مكروه أو لا الخ فقول الشارح: فحينئذ الكراهة لشيئين الخ كالصريح في الاول..قوله: (أيضا) أي كمنع استقبال قبور الانبياء.\rقوله: (وهذا الثاني) أي محاذاة النجاسة، و.\rقوله: (والاول) أي الاستقبال.\rقوله: (يقتضي الحرمة) أي فقوله: أما مقبرة الانبياء فلا تكره الخ إي إذا انتفى القيد المذكور أو\rمن حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم..قوله: (بالقيد الذي ذكرناه) أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش، زاد الكردي: وأما إذا لم يوجد ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها اهوفيه نظر ظاهر لما مر آنفا..قوله: (وتكره) إلى قوله: ومحل الكراهة في المغني..قوله: (دون غيره من الاودية) أي: وإن أطلق الرافعي تبعا للامام الغزالي الكراهة في بطون الاودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول مختصر بافضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل لخشية الضرر وانتفاء الخشوع اه، لان الاول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل..قوله: (وكذا فوات جماعة الخ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش..قوله: (فلم يقتض فسادها).\rخاتمة: في أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم، قال الجويني: مكلف، قال الاذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا لانه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الاذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لاكل ونوم فيه فلا يستحب الاذن له بل يستحب عدمه وهو الظاهر بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لان في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى ويكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه، ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه ومحله كما في المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب ولا بأس بالنوم والوضوء والاكل فيه إذا لم يتأذ بشئ من ذلك الناس ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شئ من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا وأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد\rلله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: بسم الله ويدخل وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول: أبواب فضلك.\rقال في المجموع: فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم أنه (ص) قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئا ولا بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للاسلام أو كان حكمة أو في مكارم الاخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه.\rباب سجود السهو.\rقوله: (بالتنوين) إلى قوله: ما عدا صلاة الجنازة في المغني وإلى قول المتن: أو بعضا في النهاية.\rقوله: (في بيان سبب سجود السهو) أي السجود الذي سببه سهو فهو من إضافة المسبب للسبب والسهو لغة نسيان الشئ والغفلة","part":2,"page":168},{"id":642,"text":"عنه والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا فصار حقيقة عرفية في ذلك وأسبابه خمسة تفصيلا الاول تيقن ترك بعض من الابعاض الثاني الشك في ترك بعض معين الثالث تيقن فعل منهي عنه سهوا مما يبطل عمده فقط، الرابع: الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة، الخامس: نقل مطلوب قولي إلى غير محله بنيته شيخنا وبجيرمي.\rقوله: (وأحكامه) والمراد به ما يتعلق به إثباتا ونفيا ع ش.\rقول المتن: (سجود السهو الخ) قدمه لكونه لا يفعل إلا في الصلاة أي وما يلحق بها ثم سجود التلاوة لكونه يفعل فيها وفي خارجها ثم سجود الشكر لانه لا يفعل إلا خارجها نهاية ومغني السهو جائز على الانبياء بخلاف النسيان لانه نقص وما في الاخبار من نسبة النسيان إليه (ص) فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان بأن الاول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى كسب جديد سم على حج اه ع ش.\rقوله: (سنة مؤكدة) أي إلا لامام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه حلبي اه بجيرمي وكردي..قوله: (ما عدا صلاة الجنازة) فإنه لا يسن فيها بل إن فعله فيها عامدا عالما بطلت صلاته ع ش..قوله: (وظاهره أن سجود التلاوة الخ) قد يقال في هذا الاخذ نظر لان المراد الصلاة وهما\rليسا منها واستثناء صلاة الجنازة لا يشكل لانها تسمى صلاة عند البعض والحاصل أنه إن ثبت نقل صريح عن الاصحاب بندب سجود السهو فيهما فلا محيد عنه وإلا فمحل تأمل لعدم ما يدل عليه من كلامهم ومن الاحاديث لان موردها الصلاة ثم رأيت في سم على المنهج قوله: في الصلاة خرج به نحو سجدة التلاوة خارج الصلاة بصري عبارة ع ش، وفي دعوى الظهور مسامحة لان سجود التلاوة ليس من الصلاة لكنه ملحق بها اه.\rأقول: والنظر قوي جدا وإن وافق النهاية للشارح هنا واعتمده الزيادي والحلبي والرشيدي وشيخنا..قوله: (بمعنى أنه نائب) ليتأمل بالنسبة للمفعول بصري،.\rقوله: (كسهو) أي كسجود السهو.\rقوله: (في ذلك) أي في الاقل.\rقوله: (وذلك) إلى قوله: وفيه نظر في المغني إلا ما أنبه عليه.\rقوله: (وذلك) أي سن سجود السهو.\rقوله: (لانه لم ينب عن واجب) أي والبدل إما كالمبدل أو أخف منه مغني ونهاية.\rقوله: (وإنما يسن) سقط بذلك ما قيل أنه لا يسن السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي عنه.\rقول المتن: (عند ترك مأمور به) أي سواء تركه عمدا ليسجد أم لا كما شمله كلامهم شيخنا الزيادي اه ع ش وحلبي، قال سم: ونقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه..قوله: (بأن شك هل فعله الخ) أي المأمور به المعين كالقنوت بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة كأن يقول: هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت شيئا منها وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض أو لا ؟ وكأن شك هل ترك بعضا أو لا ؟ يسجد في هذه الصور شيخنا.\rقوله: (ولو احتمالا) هذا التعميم يشكل بقول المصنف الآتي أو ارتكاب منهي فلا اللهم إلا أن يريد ولو احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه مشكل فإن مجرد احتمال فعل المنهي ليس هو المقتضي لسجود السهو فيما ذكره وإنما المقتضي له انحصار الامر في أحد الامرين منه ومن ترك التحفظ سم وعبارة المغني سالمة عن هذا الاشكال والاشكال الآتي حيث قال ما نصه: ولو بالشك كما سيأتي بيانه فيما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغير ذلك فسقط بذلك ما قيل أنه أهمل سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي قاله الاسنوي وغيره ورده في الخادم أيضا بأن سبب","part":2,"page":169},{"id":643,"text":"السجود التردد في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع لارتكاب المنهي عنه اه.\rقوله: (لتركه التحفظ المأمور به) قد يقال التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراز عن الخلل وإن كان مأمورا به لكنه ليس من\rالصلاة بل هو شرط أو أدب خارج عنها كالاحتراز عن نحو الكلام وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ففي قوله: فهو لم يخرج عنهما نظر سم ورشيدي..قوله: (من حيث هو) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم.\rقوله: (بالكاف) احتراز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم: ومع أنه لا ربط مع اللام بما قبله فتأمل اه..قوله: (ولم يأت بمبطل الخ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش..قوله: (وإن طال الفصل) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه: لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى، وسيأتي عقب قول المصنف: أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه: كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم، وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا..قوله: (وإذا ذكره) أي أحد الامرين من النية أو التحرم.\rقوله: (استأنف الصلاة) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم.\rقوله: (بشرطه) أي من مضي ركن أو طول زمن التردد.\rقوله: (لانه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه) أي فهو من القسم الثاني لا الاول وحينئذ فكان اللائق في الايراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الاول في غير محله رشيدي..قوله: (وفيه نظر) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل سم.\rقوله: (وجه تسميته بذلك) عبارته هناك لانها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الاول اه أي الاركان.\rقوله: (السابق) إلى قوله: ومحل الخ في المغني وإلى قوله: ولو اقتدى في النهاية.\rقوله: (السابق في الصبح الخ) حتى لو جمع بين قنوت النبي (ص) وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر فالمتجه السجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود لان ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له لانا نقول لما وردا بخصوصهما مع جمعه لهما صارا كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما ثم ترك أحدهما فالاقرب عدم السجود","part":2,"page":170},{"id":644,"text":"لانه لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا.\rقوله: (أو كلمة منها) قاله الغزالي: والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لانه أتى بقنوت تام وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لانه أتى بأصل القيام أفاده شيخي رحمه الله تعالى وسيأتي أن ذلك لا يكفي كذا في المغني وما أشار إليه بقوله: وسيأتي الخ هو ما ذكره بعده بقوله: ويتصور ترك قعود التشهد وقيام القنوت بأن لا يحسنهما فإنه يسن له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد للسهو انتهى، وقوله: قاله الغزالي إلى قوله: أفاده الخ في النهاية ثم قال: على ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزيا أما لو كانت لاتسع قنوتا مجزيا أصلا فالاوجه السجود انتهى اه بصري.\rقوله: (أو كلمة منه) ومنها الفاء في فإنك والواو في وأنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس أن مثل ذلك ما لو ترك قوله: فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منه لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش.\rقوله: (ومحل عدم الخ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته لانه بشروعه يتعين لاداء السنة ما لم يعدل إلى بدله اه.\rقال ع ش: أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لاتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما سم على حج اه عبارة الرشيدي قوله م ر: ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على التحفة لكنه صرح بخلافه في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر وافقه عليه فليراجع اه.\rقوله: (وفارق بدله) أي بدل القنوت الورود كآية تتضمن ثناء ودعاء.\rقوله: (زيادة على ذكر الاعتدال الخ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ع ش..قوله: (فإذا تركه) أي القيام المذكور فيشمل ترك بعضه ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (وبقولي زيادة الخ) أي المفيد أن القيام بعض مستقل.\rقوله: (قيامه) أي القنوت، و.\rقوله: (لتركه) أي القيام.\rقوله: (فعل) أي ندبا، و.\rقوله: (وإلا فلا) أي فلا يندب\rويبطل إن تخلف بركنين سم.\rقوله: (لانه بتركه الخ) قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا قضية قول المغني والنهاية: ولو ترك القنوت تبعا للامام الحنفي سجد للسهو لان العبرة بعقيدة المأموم على الاصح خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الامام اه واعتمد ع ش تلك القضية عبارته ومحل السجود ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود لان العبرة بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي من صحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الامام اه، وفي البجيرمي بعد سوق عبارة ع ش المذكورة، وقال القليوبي: يسجد الشافعي المأموم وإن قنت كل من الامام والمأموم لانه غير مشروع للامام ففعله كالعدم اه، والمعتمد الاول اه","part":2,"page":171},{"id":645,"text":"أي ماقاله ع ش.\rقوله: (بخلافه في سنة الصبح) المتبادر أن معناه أنه لا سجود همطلقا وكأن وجهه أنه إن أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الاولى فواضح وإلا فالامام يتحمله ولا خلل في صلاة الامام لعدم مشروعية القنوت له فليتأمل ثم رأيت في العباب ما نصه: لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو، وقال في شرحه بعد كلام ما نصه: وقد يقال المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة الامام وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله لان وضع الامام تحمل الخلل وإن كان مما لا مشروعية فيه له فليتأمل، ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شئ عليه، قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود لان الامام تحمله عنه انتهى وهو يعين عدم السجود هنا وقد يقاس تحمل الامام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه بأن وقف الامام يسيرا فلم يأت به ومشى م ر على أن يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم واعتمده أي عدم السجود مطلقا الشيخ سلطان وكذا ع ش كما يأتي آنفا..قوله: (فلم يحصل منه الخ) أي فلا يطلب من المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الامام بل هو منهي عنه ومثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها على الراجح ع ش..قوله: (أي الواجب) إلى قوله: وقياس الخ في النهاية والمغني.\rقوله: (أو بعضه) ومنه الواو في واشهد ع ش.\rقوله: (إن قلنا بندبه الخ) عبارة شيخنا البكري في كنزه ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق أو قصد تشهدين وترك الاول منهما عمدا أو سهوا لم يسجد انتهت اه سم..قوله: (على الاوجه) قاله جمع متأخرون لكن الذي","part":2,"page":172},{"id":646,"text":"قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد نهاية ومغني..قوله: (أي القنوت) إلى قوله: بل أربعة عشر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وقصر إلى المتن..قوله: (أي القنوت الخ) يمنع من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه (ص) في التشهد الاول وهو أقوال وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو أوجه ولا يتأتى ترتيب الاقوال على الاوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط رشيدي..قوله: (بينهما) أي بين التشهد والقنوت رشيدي.\rقوله: (من القنوت) حال، و.\rقوله: (من التشهد) حال أيضا أي بعده ع ش..قوله: (مستويان) الاولى التأنيث إذ الضمير للصلاة في التشهد وفي القنوت..قوله: (بل أربعة عشر) بل خمسة عشر بزيادة التحفظ كما مر بصري وقال سم: قد يقال بل ستة عشر إن قلنا بندب السلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت اه، وعبارة شيخنا: وبالجملة فالابعاض عشرون التشهد الاول والقعود له والصلاة على النبي (ص) بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الاخير والقعود لها والقنوت والقيام له والصلاة على النبي (ص) بعده والقيام لها والصلاة على الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام لها والسلام على النبي والقيام له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له اه.\rقوله: (إن قلنا الخ) أي إذ الصلاة حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر سم.\rقول المتن: (سجد) راجع للصور كلها نهاية ومغني..قوله: (فوجهه) أي وجه القياس في القنوت وتوابعه،.\rقوله: (لم يشرع خارج الصلاة) قد ترد عليه الصلاة على النبي (ص) فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري.\rقوله: (فخرج نحو دعاء الافتتاح الخ) أي خرج بقوله: لم يشرع الخ تكبيرات العيد الخ وبقوله: غير مقدمة دعاء الافتتاح الخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي.\rقوله: (لندبه الخ) قد يرد عليه أن الصلاة على النبي (ص) مندوبة خارج الصلاة أيضا سم..قوله: (بعض) إلى قوله: واستشكل في المغني وإلى قوله: وأولت في النهاية إلا قوله: أي مقتضية..قوله: (وذلك في القنوت الخ) فهذه أربعة وما تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الاصحاب في القنوت،.\rقوله: (لها) يعني لترك الصلاة على الآل.\rقوله: (أن يتيقن قبل سلامه الخ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له إني تركتها أو سمعه يقول: اللهم صل على محمد السلام عليكم شيخنا.\rقوله: (وقبل طول فصل) أي وإتيان\rما يبطل عمده وسهوه.\rقوله: (أو بعده الخ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود وكذا لو تركها عمدا أو سلم اه أي أو أتى بمبطل بجيرمي..قوله: (فات محل السجود الخ) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام بقصد السجود يستلزم الدور لانه لو عاد لاجل السجود صار في الصلاة فيطلب الاتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد","part":2,"page":173},{"id":647,"text":"ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم وع ش وحفني.\rقوله: (لانها ليست في معنى الوارد) أي حتى تقاس عليه.\rقوله: (أو يعذر بجهله) أي بأن يكون قريب عهد بالاسلام أو بعيدا عن العلماء قاله البغوي في فتاويه مغني ونقل سم عن الاسني مثله وأقره وعبارة الرشيدي أي بأن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لان هذا مرادهم بالجاهل المعذور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه عبارته: وقضية إطلاق الجهل أنه لا فرق بين قريب العهد بالاسلام وغيره وقيده البرماوي نقلا عن البغوي بقريب العهد بالاسلام وعبر به في العباب أيضا لكن لم ينقله عن أحد ولعل الاقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر فإن مثل هذا مما لا يخفى فلا يفرق فيه بين قريب العهد بالاسلام وغيره اه.\rقوله: (من حيث هو) أي لا بقيد السجود له سم.\rقوله: (ولا لعمده) إلى قول المتن: وتطويل الخ في النهاية والمغني إلا قوله: ما لو حول إلى وما لو سها بعد سجود.\rقوله: (لما يأتي) أي من قول المتن: ولو نقل ركنا قوليا الخ وما زاده الشارح هناك.\rقوله: (كركعة زائدة) أي أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام مغني.\rقوله: (لانه (ص) صلى الظهر الخ) أي ويقاس غير ذلك عليه مغني.\rقوله: (هذا إن لم تبطل الصلاة بسهوه) أي كالامثلة المذكورة مغني.\rقوله: (ففي الاصح) أي قول المصنف في الاصبح.\rقوله: (راجع للمثال) أي لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهوا، و.\rقوله: (لا الحكم) أي عدم السجود سم وعبارة النهاية والمغني ففي الاصح راجع للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الابهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان اه أي بالاتفاق..قوله: (من هذه القاعدة) أي المأخوذة من قوله: وإلا سجد الخ وهي ما يبطل عمده دون سهوه يسجد لسهوه..قوله: (فإنه لا يسجد الخ) هذا ما صححه في المجموع وغيره والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال\rالاسنوي: إنه القياس وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم واعتمده شرح المنهج أيضا..قوله: (على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج كما مر آنفا.\rقوله: (ورد) أي قوله: مع الخ سم.\rقوله: (وما لو سها بعد سجود السهو) أي بأن تكلم ناسيا مثلا ع ش.\rقوله: (لهذا السجود) أي الذي فعله ساهيا.\rقوله: (بأن يزيد) إلى قوله: وقولي في المغني إلا قوله: في تلك الصلاة إلى قدر الفاتحة وإلى قول المتن: فيسجد في النهاية إلا قوله: أي بين المقدمة إلى وخرج.\rقوله: (ذاكرا كأن الخ) أي أو قارئا نهاية.\rقوله: (كذلك) أي في تلك الصلاة بالنسبة الخ.\rقوله: (ليس المراد الخ) الانسب لقوله الآتي: وهو الاقرب الخ أن يقول كما في النهاية يحتمل أن يراد به من حيث","part":2,"page":174},{"id":648,"text":"ذاتها أو من حيث الخ.\rقوله: (على الاول) أي من حيث ذاتها، و.\rقوله: (على الثاني) أي من حيث الحالة الراهنة.\rقوله: (لما مر) أي في أركان الصلاة كردي.\rقوله: (إنه الخ) أي السجود الثاني.\rقوله: (وبين المقصود الخ) عطف على قوله: بين المقدمة.\rقوله: (وخرج) إلى قول المتن: فالاعتدال في المغني إلا قوله: وقد يتمحل إلى المتن.\rقوله: (وخرج الخ) ما طريق الخروج سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه: أي وخرج عن التطويل المبطل بسبب قولي الخ اه.\rقوله: (تطويله الخ) بل له أن يطيله بما شاء من الذكر والدعاء وكذا بالسكوت سم أي لما قدمه الشارح في صفة الصلاة أن تطويل اعتدال الركعة الاخيرة بذكر أو دعاء غير مبطل مطلقا وإنه مستثنى من البطلان بتطويل القصير زائدا على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة اه..قوله: (بقدر القنوت) أي المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما يتقدم عليه من الاذكار المشروعة رشيدي أقول: بل يصرح بذلك المراد قول الشارح المتقدم بأن يزيد الخ.\rقوله: (في محله) أي المشروع هو فيه بالاصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ع ش ويدل له قول الشارح م ر الآتي في شرح: وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا الخ ويمكن حمله الخ فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب بن حجر من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات رشيدي وتقدم عن الشارح آنفا ما يفيد أن محله اعتدال الاخيرة مطلقا ولو في النفل.\rقوله: (واختير الخ) كان ينبغي تأخيره عن قول المتن: فالاعتدال قصير الخ رشيدي..قوله: (لصحة الاحاديث الخ) كخبر مسلم عن أنس قال: كان (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي مغني عبارة ع ش، وفي سم على المنهج أن\rحديث أنس ورد في مسلم بتطويل الجلوس بين السجدتين أيضا اه أي كما ورد بتطويل الاعتدال اه.\rقوله: (لتركه التحفظ الخ) تعليل للمتن فقط وإلا فلا ترك بالنسبة لمقابل الاصح المشار إليه بالغاية.\rقوله: (لما مر) أي آنفا.\rقوله: (مع أنه عادي الخ) أي والعادي يجب فيه الذكر ومن ثم لما كان القيم الخ.\rقوله: (ووجوب الطمأنينة الخ) أي فلا يرد أن وجوب الطمأنينة ينافي ذلك أي كونه للفصل ع ش.\rقوله: (فيه) أي في الاعتدال ع ش.\rقوله: (بهذا) أي بالجلوس بين السجدتين.\rقوله: (لان بعده جلوس) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى واسم أن ضمير الشأن وقد يقال: والاعتدال قبله بل هو أولى بهذا القياس لان الشبه الطويل قبله مطرد بخلاف الجلوس بين السجدتين فإنه إنما يتأتى إذا عقبه جلوس تشهد وليس بمطرد ومن المعلوم أن التفاوت بالقبلية والبعدية لا يؤثر وبتسليم ذلك كله لا يخفى ضعفه بصري..قوله: (بناء على أنه) أي جلوس الاستراحة (طويل) أي والاصح خلافه كردي أي عند الشارح خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي كما مر.\rقوله: (وظاهر ما مر الخ) بل صريحه.\rقوله: (أن الخلاف الخ) خبر قوله وظاهر الخ.\rقوله: (أي فينافي) أي ما مر (مع كونه) أي المتن.\rقوله: (فذاك) أي ما مر، و.\rقوله: (وهذا) أي ما في المتن.\rقوله: (ما تقرر الخ) قد تقدم ما فيه.\rقوله: (إن بعده طويل) كذا في أصله أيضا بخطه رحمه الله تعالى ويوجه بنظير","part":2,"page":175},{"id":649,"text":"ما تقدم بصري.\rقوله: (كما مر) في أركان الصلاة كردي قول المتن: (ولو نقل الخ) قضيته أنه لا يسجد لتكرير الفاتحة أو التشهد لانه لم ينقله إلى غير محله لكن عبارة حج في شرح الارشاد ويضم إلى هذا أي نقل الركن القولي تكرير الفاتحة خلافا لبعضهم انتهت وخرج بتكرير الفاتحة تكرير السورة فلا يسجد له وقياس ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير التشهد إلا أن قضية قول الشارح: لو قدم الصلاة على النبي لا يسجد لان القعود الخ عدم السجود بتكرير الركن القولي ع ش.\rقول المتن: (ركنا قوليا) أي غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل وأما نقل ذلك إلى ركن قصير فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف أي الآتي مغني..قوله: (لا يبطل) إلى قول المتن: ولو نسي في النهاية إلا قوله: وحينئذ إلى المتن وقوله: إلا إذا إلى المتن وقوله: وما لو نقل إلى وما لو فرقهم وقوله: ونظر إلى وليس.\rقوله: (لا يبطل) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام لانه يصير تقدير الكلام ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف\rوالفساد فكان الصواب الاطلاق ثم استثناء السلام والتكبير من غير البطلان مع العمد سم.\rقوله: (فخرج السلام عليك) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر ومثله ما لو أتى بتكبيرة الاحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد بقوله: لا يبطل لاجل قول المصنف لم يبطل عمده سم أي وإن ترتب عليه ما مر من السماجة والركة..قوله: (السلام عليكم) أي وإن لم يقصد سلام التحلل لما فيه من الخطاب ع ش..قوله: (بأن كبر بقصده) أي الاحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الاحرام مبطل وهو صريح ما قرره في مسألة الدخول بالاوتار والخروج بالاشفاع وإن توقف فيه السيوطي في فتاويه سم..قوله: (وحينئذ) أي حين التقييد بقصد تجديد الاحرام و.\rقوله: (لا نظر فيه) أي في نقل التكبير مبطل سم.\rقوله: (وكتشهد الخ) أي أو بعضه نهاية زاد الايعاب: ولو لفظ التحيات اه.\rقوله: (بخلاف الفعلي) أشار به إلى رد توجيه مقابل الاصح الذي عبر عنه المحلي بقوله الثاني: يبطل كنقل الركن الفعلي ع ش..قوله: (نظير ما مر) أي قبيل قول المصنف فالاعتدال قصير كردي..قوله: (وكذا لعمده) إلى المتن في المغني.\rقوله: (ونقل بعضه ككله) يدخل فيه التسمية أول التشهد كما يأتي سم.\rقوله: (إلا إذا اقتصر الخ) هذا لا يناسب تقييد القولي بقوله: لا يبطل الخ إذ السلام ليس منه سم.\rقوله: (ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل) إن فرض هذا فيما إذا عزم على الاتيان بجميع السلام ثم اقتصر على البعض فمحتمل كما لو نوى الاتيان بالفعل المبطل وشرع فيه وإن لم يتمه أما إذا نوى الاقتصار ابتداء على بعض السلام فما وجه البطلان لان الظاهر أن البطلان في الاتيان بالسلام اشتماله على خطاب الآدميين فليتأمل بصري.\rأقول: وقد يوجه البطلان بأن نية كونه بعض سلام التحلل كنية الخروج من الصلاة ومستلزمة لها.\rقول المتن: (هذه الصورة) هي قوله: ولو نقل ركنا قوليا الخ ع ش..قوله: (واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: وقياسه إلى وما لو فرقهم وقوله: ونظر إلى وليس وقوله: أو مصل نفلا","part":2,"page":176},{"id":650,"text":"مطلقا.\rقوله: (أيضا) يغني عنه ما قبله.\rقوله: (ما لو أتى بالقنوت الخ) أي عمدا أو سهوا مغني.\rقوله: (بنيته الخ) فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد قاله الخوارزمي مغني.\rقوله: (قبل الركوع) ومثل ذلك ما لو فعله إمامه المخالف قبل الركوع لان فعله عن اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهو ع ش..قوله: (في الوتر) ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات كالظهر سم ورشيدي..قوله: (فإنه يسجد) ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره في صلاة\rالجماعة ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: وإلا بطلت هذا يخالف من حيث شموله للركعة الاخيرة على ما أفتى به حج من عدم البطلان بتطويل اعتدال الركعة الاخيرة اه أي مطلقا كما مر نقله عنه في بحث تطويل الركن القصير..قوله: (وما لو قرأ الخ) أي بقصد القراءة سم لكن ظاهر صنيع الشارح كشرح المنهج والنهاية والمغني وصريح فتح الجواد أن الفاتحة والسورة والتشهد لا يشترط في نقلها النية واستظهره ع ش والحلبي عبارتهما واللفظ للاول قوله م ر: غير الفاتحة أي شيئا من القرآن غير الفاتحة الخ وظاهره أنه إذا قرأ في غير القيام لا يشترط للسجود نية القراءة لكن في حاشية شيخنا الزيادي خلافه حيث قال قوله: وقنوت بنيته وكذلك التشهد والقراءة لا بد من نيتهما قياسا على القنوت انتهى وما اقتضاه كلام الشارح م ر من أن التشهد والقراءة لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود ظاهر لان القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت فإن ألفاظه تستعمل في غير الصلاة ويقوم غيرها من كل ما يتضمن دعاء وثناء مقامها فاحتاج في اقتضاء السجود للنية اه.\rقوله: (وما لو نقل ذكر الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والشهاب الرملي والمغني عبارة الاخير قال الاسنوي: وقياسه أي نقل السورة السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى ما في شرائط الاحكام لابن عبدان انتهى والمعتمد عدم السجود اه.\rووجهه سم بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شئ منها بخلاف القراءة ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها اه.\rقوله: (ويؤخذ منه الخ) يتجه السجود للبسملة أول التشهد إذا قصد بها القرآن لانها من القرآن قطعا وللصلاة على الآل في غير التشهد الاخير بقصد أنها ذكر الاخير لانها نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه: ولو صلى على الآل في التشهد الاول أو بسمل أول التشهد لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الاصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم انتهى، وأقول: قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أول التشهد لان البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة سم عبارة ع ش قوله م ر: أو بسمل الخ ظاهره أنه لا يسجد وإن قصد أنها من الفاتحة لكن عبارة حج ويؤخذ منه أنه لو بسمل الخ والاقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر لما علل به سيما والتشهد محل الصلاة على الآل في الجملة لكن يرد عليه أن البسملة مطلوب قولي نقله إلى غير محله اه.\rقوله: (أنه لو صلى الخ) أي في التشهد الاول نهاية أي مثلا.\rقوله: (وعليه يحمل الخ) أي على الصلاة","part":2,"page":177},{"id":651,"text":"على الآل في التشهد الاول بنية أنه ذكر التشهد الاخير.\rقوله: (وغيرها) أي كشرح منهجه.\rقوله: (ومن اعترضه الخ) المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه ويؤيده أن عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن مالا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم كما تقدم سم أي عن شرح م ر..قوله: (وما لو فرقهم في الخوف الخ) وكذا في الامن بل أولى وأما لو وقع انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود لهذا التطويل اه سم بحذف..قوله: (فإنه يسجد الخ) وينبغي أن غير الفرقة الاولى مثله لاقتدائهم بمن حصل منه مقتضى السجود ومفارقة الاولى قبل الانتظار المقتضي له سم وع ش..قوله: (في غير محله الخ) أي ومحله في صلاة الخوف التشهد أو القيام في الثالثة وفي غيرها التشهد أو الركوع كردي وبجيرمي..قوله: (ونظر فيها) أي في صورة التفريق، و.\rقوله: (بأن هذه الصور) أي المزيدة في الشرح.\rقوله: (وليس منها) أي من المستثنيات.\rقوله: (من غير نية) متعلق بالزيادة، و.\rقوله: (سهوا) معمول له أيضا..قوله: (فهو الخ) أي السجود لتلك الزيادة من قاعدة ما يبطل عمده فقط يسجد لسهوه،.\rقوله: (الامام) إلى قوله: لوقوع الخلاف في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن وقوله: ولم يجلس للاستراحة وقوله: إن علم إلى ولو انتصب وقوله: وكذا إلى ولو قعد.\rقوله: (وحده) أي بأن جلس للتشهد ونسيه.\rقوله: (أو مع قعوده) أي أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن التشهد مغني وع ش.\rقوله: (أي وصوله لحد يجزئ في القيام) أي بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما على السواء ع ش.\rقول المتن: (لم يعد له) ظاهره وإن نذره ويوجه بأن الكلام في الفرض الاصلي وهذا فرضيته عارضة ولهذا لو تركه عمدا بعد نذره لم تبطل صلاته ع ش.\rقوله: (أي يحرم عليه العود) كذا في المغني.\rقوله: (بفرض فعلي) أي أما لقولي: فسيأتي ع ش.\rقول المتن: (عالما بتحريمه) أي ذاكرا له سم.\rقوله: (بطلت صلاته) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك التشهد الاول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذي هو فرض وأما إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فالاقرب أنه ينبني على أنه إذا قصد الاتيان به ثم تركه هل يسجد أو لا فإن قلنا بما قاله القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح م ر عاد له لانه صار في حكم البعض بقصده وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود أي واعتمده التحفة لم يعد له ع ش..قوله: (إنه\rفي صلاة) قد يقال لا يتصور عوده لاجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محله رشيدي..قوله: (أو حرمة عوده) أي أو ناسيا حرمة عوده ع ش.\rقوله: (ويفرق بينه) أي بين عدم بطلانها بعوده ناسيا حرمته نهاية.\rقوله: (بأن ذلك) أي إبطال الكلام، و.\rقوله: (هذا) أي إبطال العود.\rقوله: (نعم) إلى قوله: إن علم في المغني إلا قوله: ولم يجلس للاستراحة.\rقوله: (فورا عند التذكر) أي فإن خالف بطلت إن علم وتعمد سم.\rقوله: (أو جاهلا تحريمه) أما إذا علم التحريم وجهل الابطال فتبطل نظير ما مر في الكلام ولو تردد في جواز العود وعاد مع التردد فمقتضى كلام","part":2,"page":178},{"id":652,"text":"الجواهر أنه لا يضر وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم لانه جاهل شرح العباب اه سم.\rقوله: (لما ذكر) أي من أن هذا مما يخفى على العوام مغني.\rقوله: (فورا عند تعلمه) أي فإن خالف بطلت سم أي إن علم وتعمد أخذا مما مر ويأتي.\rقوله: (ولم يجلس الخ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي.\rقوله: (وهي موجودة) أي المخالفة الفاحشة من غير عذر.\rقوله: (وإلا بطلت صلاته) أي وإن قل التخلف حيث قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه.\rقوله: (فإن جلس لها) أي جلس الامام للاستراحة.\rقوله: (جاز له التخلف لان الضار الخ) هذا ممنوع لان جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية: كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه، ولك أن تقول: وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس مطلوب وقد أتى به وإن أخطأ في اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري عبارة ع ش قوله م ر: ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الاصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه إذا ترك التشهد الاول اه، وعبارة الرشيدي: قوله م ر: ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع اه، واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية والمغني ومال إليه سم..قوله: (على ما يأتي قبيل فصل المتابعة) وكلامه هناك كالمتردد في ذلك لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم جلوسه ومال إليه أيضا في الايعاب ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافا لشيخ الاسلام في شرح الروض كردي.\rقوله: (أنه لا يضر جلوسه هنا الخ) وقياس ما في فتاوي شيخنا الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس للتشهد أو بعضه وإن كان بقدر جلسة الاستراحة سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه..قوله: (بقدرها) وهو\rدون مقدار ذكر الجلوس بين السجدتين وأقل التشهد الواجب عند الشارح كردي.\rقوله: (ولو انتصب معه) أي انتصب المأموم مع إمامه (فعاد) أي الامام.\rقوله: (وهو) أي الساهي أو الجاهل..قوله: (لم يعد الخ) فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا.\rمغني وشرح بافضل.\rقوله: (وكذا لو قام) أي الامام.\rقوله: (فينتظره في سجوده) صادق بالاول والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد سم..قوله: (ولو قعد) أي المأموم للتشهد الاول.\rقوله: (وفراقه هنا أولى الخ) أي فهو مخير بين الانتظار في القيام والمفارقة وهي أولى كالتي قبلها ع ش..قوله: (إذا انتصب) إلى قوله: كذا قالوه في المغني إلا قوله: مثلا وإلى قوله: لوقوعه الخ في النهاية إلا قوله: كذا قالوه إلى ولو لم يعلم وقوله: قال البغوي.\rقوله: (إذا انتصب وحده) أي أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الامام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم مغني.\rقوله: (سهوا) ينبغي أو جهلا ثم علم سم.\rقول المتن: (قلت: الاصح وجوبه)","part":2,"page":179},{"id":653,"text":"فإن لم يعد أي فورا ولم ينو المفارقة بطلت صلاته نهاية ومغني أي إن علم وتعمد شرح بافضل قال الرشيدي: قوله م ر: ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرح به اه أي في النهاية والمغني وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي بل يوقف حسبانه على نية المفارقة اه..قوله: (بل يسن الخ) وما ذكرناه من التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو ترك المأموم القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب نهاية قال ع ش: قوله م ر: وجب عليه العود ما أفاده من التقييد بترك الامام في القنوت لا يتقيد بذلك بل يجري فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا كما وافق على ذلك الطبلاوي وم ر وهو ظاهر سم على المنهج وفي حج الجزم بذلك وعبارة سم بعد ذكر كلام النهاية المتقدم ويؤخذ منه أن الساهي لو سجد الامام قبل تذكره لم يجب العو للاعتدال بل لم يجز اه أي خلافا لما يأتي في الشرح..قوله: (كما إذا ركع الخ) أي عامدا فيسن له العود.\rقوله: (من واجب) هو المتابعة، و.\rقوله: (لمثله) هو القيام سم..قوله: (وخير بينهما) أي لم يجب العود وإلا فالعود سنة كما مر آنفا.\rقوله: (فكأنه لم يفعل شيئا) أي فكأنه لم ينتقل من واجب المتابعة سم أي فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم مغني.\rقوله: (بخلافه هنا) أي في مسألة المتن.\rقوله: (ويرد عليه) أي على قولهم: وإنما تخير من ركع مثلا الخ الشامل للصورتين الآتيتين.\rقوله: (فإن جريان ذلك) أي التخيير سم.\rقوله: (هنا) أي في كل من الصورتين المذكورتين.\rقوله: (تخصيص ذلك) أي التخيير سم.\rقوله: (ما مر في التشهد) أي من وجوب العود في السهو وندبه في العمد.\rقوله: (فرقهم المذكور) أي في قول الشارح لعدم فحش المخالفة فيه بخلافه هنا.\rقوله: (استشكل ذلك) أي جريان تفصيل التشهد في تينك الصورتين، و.\rقوله: (ثم فرق) أي ثم أجاب عن استشكاله بالفرق بين التشهد وبين تينك الصورتين بما يأتي،.\rقوله: (بخلافه ثم) أي في الصورتين المذكورتين..قوله: (ثم أبطله) أي الفرق المذكور.\rوقوله: (بما لو سجد قبله الخ) أي الآتي تفصيله في قول الشارح وبما تقرر يعلم الخ لكن لا يظهر وجه الابطال بذلك إذ فيما يأتي طول الانتظار قائما إلى فراغ القنوت نظير ما في التشهد بخلاف الصورتين المذكورتين فليتأمل..قوله: (وبه) أي بإبطال الفرق المذكور (يتجه ما ذكرته) أي إتيان تفصيل التشهد في الصورتين المذكورتين..قوله: (للساهي ثم) أي فيما إذا ركع قبل الامام سم.\rقوله: (حتى قام إمامه) أو سجد من القنوت وينبغي أنه لو لم يعلم حتى سجد إمامه لا يعتد بطمأنينته قبل سجود الامام كما لا يعتد بقراءته ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف القراءة فإنها ركن ع ش.\rوقوله: أو سجد من القنوت تقدم عن سم مثله ويأتي في الشرح خلافه.\rقوله: (لم يعد) أي فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهيا أو جاهلا فلا كما هو ظاهر أيضا وهل","part":2,"page":180},{"id":654,"text":"يصير متخلفا بعذر أو لا فيه نظر سم..قوله: (ولم يحسب ما قرأه) جزم به في شرح الروض واعتمده م ر وخرج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل قيام إمامه سم..قوله: (سلامه) أي الامام سم.\rقوله: (مع مقارنة نية الخ) لعل المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمل سم..قوله: (فكان أفحش الخ) أي ولهذا كان غير المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة وغيرهما كردي.\rقوله: (في مسألتنا) أي قيام المأموم عن التشهد دون إمامه.\rقوله: (إذا وافقه الامام الخ) أي كأن قام بعد تشهده.\rقوله: (فيه) أي في القيام.\rقوله: (وعدم حسبان قراءته) أي الساهي.\rقوله: (على نية المفارقة) هذا يفيد تقييد الوجو ب في مسألة المتن بما إذا لم ينو المفارقة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك.\rقوله: (فشرط حسبانها الخ)، و.\rقوله: (وقد تقرر الخ) يتلخص منهما مع التأمل استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الامام أو نية المفارقة وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما سم.\rأقول: كلام الاسني والنهاية كقول الشارح السابق، قال البغوي: ولم يحسب الخ صريح في أن ما قرأه المأموم قبل قيام إمامه لا يحسب مطلقا فيحمل كلام الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب الخ المحسوب حال القراءة تنجيزا كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على موافقة الامام أو نية المفارقة يندفع الاشكال، والله أعلم.\rقوله: (وبما تقرر) أي بما مر عن البغوي.\rقوله: (وإن فارق الامام) ينبغي أو بطلت صلاة الامام ثم في تلك الغاية نظر كما سيأتي بيانه سم.\rقوله: (لو ظن) إلى قوله: وفيما إذا في النهاية والمغني.\rقوله: (لو ظن الخ) أي المسبوق.\rقوله: (أو هو الخ) أي إمامه.\rقوله: (عاد الخ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب.\rقوله: (أو فيما بعدها الخ) عطف على قوله في السجدة الاولى.\rقوله: (كما لو علم الخ) قد يقال قياسه عدم جواز العود فيما لو تذكر في السجدة الاولى أيضا.\rقوله: (هنا) أي في قوله أو فيما بعدها.\rقوله: (ما ذكرت آخرا) وهو قوله: أو وهو في السجدة الاولى الخ.\rقوله: (يخالفه قولهم الخ) أي السابق آنفا في قوله: ولو لم يعلم الساهي حتى قام الخ.\rقوله: (حتى لو قام إمامه) أي من التشهد.\rقوله: (قلت: يفرق الخ) قد يقال: لا يبعد أن يسوى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الامام أو نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الامام فيه بعد لحوقه له وصيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الامام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل، والحاصل: أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن، والله أعلم.\rثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الامام أي أو نية المفارقة سم عبارة البصري كلام الروضة وغيرها من الامهات كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالاقرب إلى المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوي الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الاول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما اه وتقدم عن النهاية اعتماد الافتاء المذكور أيضا وفرق هو والمغني بين مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم.\rقوله: (مطلقا) أي وإن","part":2,"page":181},{"id":655,"text":"نوى المفارقة أو لحقه الامام في السجود،.\rقوله: (ويؤيد ذلك قول الجواهر الخ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم إلا أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر الخ وقوله: ويوافقه الخ ويكون محط التأييد قوله: وفرقوا بينه الخ.\rقوله: (إن هاتين) أي مسألتي التقدم سهوا على الامام في الرفع من السجود وفي الركوع.\rقوله: (في\rالقيام) أي في مسألة الركوع، و.\rقوله: (والقعود) أي في مسألة الرفع من السجود.\rقوله: (فخير) خبر إن وكان المناسب إسقاط الفاء.\rقوله: (ما لم يقم) أي أو لم ينو المأموم المفارقة.\rقوله: (مطلقا) أي وإن لحقه إمامه قبل التذكر وقد مر ما فيه.\rقوله: (قال القاضي: ومما لا خلاف فيه الخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن: ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصه: فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم يعد للاتيان بهما مع الامام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادهما انتهى.\rوسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والامام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفص عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والامام فيما قبل الاول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة لان المأموم بمنزلة الساهي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والامام في الاولى فإن عاد إلى الامام أدرك الركعة وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الامام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الامام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الامام فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الامام من الاولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للامام في الاولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالالغاء في التقدم بركن وبعض ركن فليتأمل سم.\rقوله: (إلا والامام الخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفي السجود وجاز له المشي على نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه سم وقوله: ولم يعدهما الخ لعل الواو فيه بمعنى أو..قوله: (أو جالس) قد يقال ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع الامام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الامام كما لو شك في الجلوس الاخير في أنه سجد","part":2,"page":182},{"id":656,"text":"الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الامام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه السجدة الثانية فتأمله وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل سم.\rقوله: (وهي تقدمه بركن وبعض آخر الخ) لقائل أن يقول: قوة كلامهم في باب الجماعة تدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الالغاء لانهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان\rالركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي ومال جدا إلى خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو تذكر والامام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه سم بحذف.\rقوله: (وما قبلها) يعني مسألة الرفع من السجود.\rقوله: (الامام) إلى قوله: لكن بقيده في النهاية والمغني.\rقوله: (بالمعنى السابق) أي بأن لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة ع ش.\rقوله: (بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما الخ) أي فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ وهذا التفصيل هو المصحح في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وقال في المجموع: إنا الاصح عند الجمهور مغني ونهاية ومنهج.\rقوله: (بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع.\rقوله: (مطلقا) أي وإن كان صار إلى القيام أقرب.\rقوله: (الاوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج.\rقوله: (الاول) أي التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه ع ش..قوله: (وعليه) أي على الاول المعتمد.\rقوله: (للنهوض مع العود الخ) أي لا للنهوض وحده لانه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا وفارقه بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو لان تعمد نهوض الامام هذا مبطل سم ومغني.\rقوله: (أي قاصدا تركه) احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده فإنه تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل رشيدي وع ش..قوله: (لقوله الخ) أي المصنف أولا مغني.\rقوله: (فعاد له عمدا) أي وعلم تحريمه.\rقوله: (أو إليهما على السواء) ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا سجود عليه لقلة ما فعله ع ش..قوله: (وهذا مبني على ما قبله الخ) أي وهذا التفصيل مبني على التفصيل المتقدم أيضا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله م ر: مبني على ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا","part":2,"page":183},{"id":657,"text":"ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا: أن المراد هنا بالبناء ما مر لان حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه..قوله: (بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع.\rقوله: (ويوجه) أي عدم البطلان،.\rقوله: (ومع ما فيه) أي لان المعتمد خلافه نهاية ومغني.\rقوله: (إن محل التفصيل الخ) أي بين أن يصير إلى القيام أقرب وخلافه.\rقوله: (عمدا لا لمعنى) أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده سم ورشيدي وع ش.\rقوله: (بذلك) أي بمجرد النهوض سم ورشيدي وع ش.\rقوله: (السابق) أي قبيل قول المصنف: ولو نهض الخ.\rقوله: (لان تعمدهما مبطل) بدل من قول غير واحد.\rقوله: (تاركا للتشهد) أي قاصدا تركه.\rقوله: (فالمبطل العود الخ) قد يجاب بأن هذا لا يمنع صحة نسبة الابطال إلى المجموع سم.\rقوله: (مجرد خروجه عن اسم القعود) بل ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج عن اسم القعود لان الشروع في المبطل مبطل سم.\rقوله: (أولئك) أي غير الواحد.\rقوله: (كتعمد النهوض) بل هذا من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد سم وع ش.\rقوله: (فيبطل) أي النهوض بتلك النية وباء بمجرده للملابسة وفي نسخة مصححة: فتبطل بالتاء وهي ظاهرة المعنى.\rقوله: (ولو ظن) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية والمغني إلا قوله: فرض.\rقوله: (جالسا) أي أو مضطجعا ع ش.\rقوله: (إن تشهد) أي التشهد الاول نهاية.\rقوله: (فقرأ في الثالثة) أي افتتح القراءة في الثالثة نهاية ومغني أي وإن قلت كأن نطق ببسم من بسم الله الرحمن الرحيم لان افتتاح القراءة ينزل منزلة القيام ومفهومه أنه لو أتى بالتعوذ مريدا القراءة لا يمتنع عليه العود ع ش.\rقوله: (بخلاف ما إذا سبقه الخ) أي فيجوز له العود إلى قراءة التشهد نهاية ومغني أي ويجوز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق اللسان وأنه لا يطلب منه سجود السهو ع ش.\rقوله: (وهو ذاكر) أي أنه لم يتشهد نهاية ومغني قال سم: قوله: وهو ذاكر كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكرا اه.\rقوله: (لان تعمدها الخ) راجع إلى قوله: لم يعدو.\rقوله: (وسبق اللسان الخ) راجع إلى قوله: بخلاف ما سبقه ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه رشيدي.\rقوله: (غير معتد به) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود إليه سم.\rقوله: (وقضيته الخ) العمل بمقتضى هذه القضية لا يخلو عن شئ فليراجع بصري أي فإنه فرق بين الشئ وبدله.\rقوله: (فلا يشكل ذلك الخ) أي فإن قطع القولي لنفل لا يغير هيئة الصلاة كما مر، أقول: بعد تسليم الصراحة مع موافقة الاسني والنهاية والمغني للشارح فيما حكاه وجزمهم بذلك لا وجه للتوقف..قوله: (في القيام) يظهر أنه راجع للمعطوف فقط واحترز به عن موضوع المسألة وهو مصلي الفرض جالسا.\rقول المتن: (ولو نسي قنوتا الخ) أي وإن تعمد الترك لم يعدوإن لم يتلبس بالفرض فإن كان عامدا بالتحريم بطلت صلاته شيخنا ومغني.\rقوله (إمام) إلى قوله: نظير ما إذا جلس في النهاية إلا قوله: بشروطها وقوله: وبه يعلم إلى ويجري.\rقول المتن: (فذكره في سجوده) أي","part":2,"page":184},{"id":658,"text":"بعد أن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس وإن لم يطمئن شيخنا.\rقوله: (بأن لم يكمل) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله بشروطها.\rقوله: (بأن لم يكمل الخ) أي وإن كان ظاهر كلام ابن المقرئ أنه لو وضع الجبهة فقط لا يعود مغني ونهاية.\rقوله: (وضع الاعضاء السبعة الخ) أي مع التحامل والتنكيس شيخنا.\rقول المتن: (عاد) أي ندبا شرح بافضل وع ش وفي سم والكردي عن الايعاب ما نصه: وبحث الاذرعي أنا حيث قلنا في مسألة القنوت أو التشهد بجواز العود كان أولى للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلا يحصل لهم اللبس لا سيما في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به التشويش على المأمومين لجهلهم أو نحوه سن له تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود السهو للامام بذلك إلا أن يفرق بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو ظاهر فليفعل وإن خشي منه تشويش انتهى وتقدم عن الحلبي ترجيح التقييد المذكور.\rقول المتن: (إن بلغ الخ) قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود نهاية ومغني سم.\rقول المتن: (حد الراكع) أي أقل الركوع نهاية ومغني وشيخنا ويأتي عن عميرة وسم وع ش اعتماده خلافا لما يأتي في الشرح.\rقوله: (بخلاف ما إذا لم يبلغه الخ) أي بأن انحنى إلى حد لا تنال راحتاه ركبتيه وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فلا يسجد لقلة ما فعله وإن خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه القراءة ع ش وحفني..قوله: (نظير ما مر الخ) أي فلا يسجد مغني.\rقوله: (في السجود الخ) أي في طلب سجود السهو سم.\rقوله: (على ما مر الخ) أي في قول المصنف وسجد إن كان صار إلى القيام أقرب، و.\rقوله: (لا على مقابله الخ) أي المذكور هناك عن الاكثرين.\rقوله: (على أن يصير أقرب الخ) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما كما مر آنفا.\rقوله: (نظير صيرورة الخ) وقد يفرق بقلة القرب إلى حد أقل الركوع بخلاف القرب إلى حد القيام سم.\rقوله: (نظير ما مر الخ) أي في التنبيه.\rقوله: (في الهوي) بدل من قوله هنا ويحتمل أن في فيه بمعنى من بيان للنظير وكان حق المقام أن يقول يأتي هنا في الهوي تركا للقنوت أولا لمعنى نظير ما مر عن المجموع في التشهد من النهوض تركا للتشهد أولا لمعنى وما يترتب الخ.\rقوله: (تركا للقنوت) حال من فاعل الهوي أي فيما لو هوى عن الاعتدال قاصدا ترك القنوت، و.\rقوله: (ولا لمعنى الخ) عطف على الحال المذكور أي أو عامدا الهوي لا لمعنى أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الاعتدال ثم الهوي بعده.\rقوله: (على كل منهما) أي من قسمي الهوي.\rقوله: (هنا) أي في القنوت.\rقوله: (جميع ما مر ثم) أي في التشهد.\rقوله: (في غيره) أي غير المأموم من الامام والمنفرد.\rقوله: (ما مر ثم الخ) فاعل يجري المقدر بعد وكذا ولو أخر قوله: جميع ما مر الخ عن قوله: وكذا في غيره","part":2,"page":185},{"id":659,"text":"الجاهل والناسي لكان أخصر وأسبك وأوضح.\rقوله: (بذلك) أي بجواز تخلف المأموم للتشهد فيما إذا جلس الامام للاستراحة.\rقوله: (لان استواءهما) أي الامام والمأموم هنا أي في مسألة القنوت.\rفروع: لو تشهد سهوا في الركعة الاولى أو ثالثة الرباعية أو قعد سهوا بعد اعتداله من أولى أو غيرها وأتى بتشهد أو بعضه أو جلس لاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد فوق جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهو أما في الاخيرة فلزيادة قعود طويل وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي أو بعضه فإن كانت الجلسة في الاخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود لان عمدها مطلوب أو مغتفر ولو مكث في السجود يتذكر هل ركع أو لا وأطال بطلت صلاته، أو هل سجد السجدة الاولى أو لا ؟ لم تبطل وإن طال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك فلو قعد في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الاخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه: إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته لان عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو ولو سجد ثم ذكر في سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا لانه قصد بالركوع غيره مغني.\rقوله: (من الابعاض) إلى قوله: ومن نازع في بعض نسخ النهاية وفي المغني إلا قوله: أو علم إلى لانه.\rقوله: (كقنوت) ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم تجب لكثرة كلماتها ع ش..قوله: (كما لو علمه الخ) التفاوت بينه وبين ما يأتي في قوله في ترك بعض مبهم ظاهر فإنه هنا تيقن ترك بعض مبهم وشك في عينه وفيما يأتي شك في ترك البعض المبهم بصري ويأتي مثله عن سم وغيره..قوله: (وشك أمتروكه القنوت الخ) كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك التشهد الاول أو القنوت سم ورشيدي وع ش..قوله: (أو التشهد) أي أو غيره من الابعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني.\rقوله: (بخلاف مالو شك في ترك بعض مبهم) كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالابهام وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو\rقنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الابعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني ونهاية عبارة سم: صورة المسألة كما هو ظاهر أنه شك أترك شيئا من الابعاض أو أتى بجميعها وبذلك يتضح مغايرة هذه لقوله السابق: كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو التشهد خلافا لما يتوهم لانه في تلك تحقق ترك بعض وشك أهو القنوت أو التشهد وفي هذه لم يتحقق ترك شئ وإنما شك أترك شيئا منها أو لا فليتأمل اه وفي الرشيدي ما يوافقه.\rأقول: لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله الآتي: أو علم ترك مسنون الخ ولعل لهذا ترك المغني القول الآتي: ثم رأيت أن ع ش نبه عليه..قوله: (أوفي أنه سها أو لا) أي كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت مندوبا منها شيخنا.\rقوله: (واحتمل كونه بعضا) أي وكونه هيئة.\rقوله: (لانه الخ) تعليل لقوله: بخلاف ما لو شك الخ.\rقوله: (مع ضعف البعض المبهم الخ) وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي والاذرعي فجعل المبهم كالمعين نهاية، قال ع ش: قوله م ر: خلافا لمن زعم خلافه هذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع سم على المنهج ووجهه ما ذكره قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع","part":2,"page":186},{"id":660,"text":"الابعاض أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك أنه قنوت أو غيره سجد اه..قوله: (مطلق التردد) أي الشامل للوهوالظن ولو مع الغلبة وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الامام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا ؟ فالاصح أنه لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو لانه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة وهي مسألة يغفل عنها أكثر الناس فليتنبه لها شيخنا.\rقول المتن: (ولو شك الخ) أي تردد في رباعية نهاية ومغني أي فرضا كانت أو نفلا ع ش.\rقوله: (ما لم يبلغوا الخ) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي المغني ما يوافق كلام الشارح عبارته: قال الزركشي: وينبغي تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ قول الغير بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم اه، وفي نسخ النهاية اختلاف عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نصها ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه ووجهه\rأن الفعل لا يدل بوضعه اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل أن يلحق الخ لفظ يحتمل أن ساقط في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله: لكن أفتى الوالد الخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع اه، وقال ع ش: قوله م ر: فيكتفي بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حج في شرحه واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له اه، وقال البصري: ويمكن الجمع بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على ما إذا علم أنه لم يتخلف عنهم وإنما تردد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذ التردد على هذا التقدير خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي أفتى به الشهاب الرملي على ما إذا تردد في موافقته لهم في جميع ما فعلوه وتخلف عنهم في بعضه اه.\rقوله: (لان العمل بخلاف هذا العلم الخ) علة لما يفهمه قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر الخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم: لحصول اليقين له لان العمل الخ..قوله: (لا غايته) وهي حصول العلم الضروري كردي.\rقوله: (للسهو) إلى قوله: كما في رواية في المغني إلا قوله: مع الجلوس بينهما وإلى المتن في النهاية..قوله: (شفعن له الخ) قد يقال: ما الحكمة في جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلها أن الارغام في السجدتين أظهر فلذا خص بها بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ويحتمل أن يقال الجمع حينئذ نظرا للركعة الزائدة بصري..قوله: (ترغيما) عبارة المغني رغما اه ولعل الرواية متعددة.\rقوله: (ومعنى شفعن له صلاته الخ) أشار به إلى دفع سؤال تقديره كان الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته لان المحدث عنه السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش ورشيدي..قوله: (لجبرهما) الانسب لما قبله وما بعده جمع الضمير.\rقوله: (وخبر ذي اليدين الخ) جواب سؤال منشؤه قوله: ولا لقول غيره الخ فكان حقه أن يذكر هناك كما في النهاية والمغني..قوله: (بل لعلمه) أي لتذكره بعد مراجعته مغني.\rقوله: (على أنهم كانوا عدد التواتر) يرد عليه أن المجيب له (ص) سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأقل ما قيل فيه أن يزيد على الاربع اللهم إلا أن يقال لما سكت بقية الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش.\rقول المتن: (وإن زال شكه الخ) قد يقال: زواله بيقين أحد طرفيه فما وجه اقتصار الشارح على أحدهما بعينه في قوله: بأن تذكر الخ ويمكن أن يجاب بأن التقييد للخلاف بصري، أقول: بل ذكر الشارح في شرح أو في","part":2,"page":187},{"id":661,"text":"الرابعة سجد ما يعلم منه حكم الطرف الآخر.\rقوله: (بأن تذكر) إلى قوله: أو تذكر في النهاية وإلى قوله: كذا قالوه في المغني.\rقوله: (إذ الفرض الخ) تعليل للتقييد بقوله: باعتبار ما في نفس الامر.\rقوله: (على ما جرى عليه الخ) اعتمده شيخ الاسلام والمغني وع ش عبارة المغني وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام، قال شيخنا: فقول الاسنوي: أنهم أهملوه مردود وكذا قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لان صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لان عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد اه، ومال النهاية كالشارح إلى ما قاله الاسنوي حيث عقب كلام شيخ الاسلام المار آنفا عن المغني بما نصه: وما ذكره في الروضة من أن الامام لو قام لخامسة إلى آخر ما يأتي في الشرح صريح أو كالصريح فيما قاله الاسنوي اه وأقره سم..قوله: (في اعتماده هذا التفصيل) وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا سم..قوله: (لان تعمد الخ) علة لما جرى عليه ابن العماد وغيره.\rقوله: (بل مع عوده) أي ولا عود هنا.\rقوله: (وفيه نظر) أي فيما قالوه من عدم السجود في التذكر قبل تمام القيام وإن صار إلى القيام أقرب.\rقوله: (والنهوض إليه) أي إلى القيام.\rقوله: (بل لابطالها) أي تلك الزيادة من الهوي أو النهوض.\rقوله: (بذلك) أي بإبطال ذلك النهوض.\rقوله: (فهو) أي قول المجموع.\rقوله: (وإن لم يقرب من القيام) أي حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ما يأتي عن الروضة أن مجرد الخروج عن مسمى القعود لا أثر له ثم رأيت سؤال الشارح وجوابه الآتيين سم..قوله: (بهذا) أي بأن تعمد نهوض عن جلوس في محله الخ.\rقوله: (وإن لم نقل بذلك) أي بالسجود إذا صار إلى القيام أقرب.\rقوله: (وهنا) أي في مسألة الشك في ركعة ثالثة الخ، و.\rقوله: (لا يتصور الخ) لعل المراد على فرض أن المشكوك فيها رابعة في نفس الامر.\rقوله: (ومما يؤيد) إلى قوله: فإن قلت في النهاية..قوله: (تفصيل الاسنوي) أي أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وظاهر كلامه أي النهاية اعتماده ع ش.\rقوله: (فإن قلت هذا) أي تفصيل الاسنوي، و.\rقوله: (ما تقرر) أي ما نقله عن شرح العباب، و.\rقوله: (إن المدار الخ) بيان لما تقرر.\rقوله: (المرادف الخ) صفة القرب، و.\rقوله: (للقرب الخ) متعلق بالمرادف.\rقوله: (ذلك النهوض) أي المخرج عن حد الجلوس.\rقوله: (لا في حال العمد الخ) أي فأبطلوا به الصلاة.\rقوله: (في نفس الامر) إلى قوله: ولو شك في تشهده في المغني وإلى\rقوله: فتعين في النهاية.\rقوله: (فقد أتى بزائد بتقدير) وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لانها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر نهاية ومغني..قوله: (ثم يسجد) قضيته أنه لا بد من الجلوس قبل هويه للسجود ويحتمل أن يكفيه نزوله من القيام ساجدا لان التشهد بجلوسه تقدم وجلوسه","part":2,"page":188},{"id":662,"text":"للسلام يأتي به بعد سجود السهو فلا معنى لتعين جلوسه قبل السجود ع ش، ولعل هذا الاحتمال هو الظاهر..قوله: (وإلا) أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا إذا لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة مغني.\rقوله: (وقد قام الخ) ولو زال شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن العماد وغيره سم.\rقول المتن: (بعد السلام) سيذكر الشارح محترزه..قوله: (الذي) إلى قوله: فتعين في المغني.\rقوله: (الذي لا يحصل الخ) سيذكر محترزه.\rقوله: (في ترك فرض غير النية الخ) بقي الشك في النية والتكبير والشرط قبل السلام قال في شرح البهجة: وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي: وقبله أي السلام يأتي به ثيسجد يقيد بغير ذلك انتهى ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا فليتأمل.\rفرع: من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نيتها فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة لها حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طرو الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشك في طرو الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الاركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن بسبق حدث ولا طهارة أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ثم شك في وجود الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل سم و.\rقوله: (وقد يستبعد الخ) حكاه الرشيدي عنه ثم جزم بتصوير المسألة بالشك بعد السلام في أصل الطهارة وكذا جزم بذلك الحفني.\rقوله: (غير النية الخ) سيذكر محترزه.\rقوله:\r(وإلا لعسر الخ) أي خصوصا على ذوي الوسواس نهاية ومغني.\rقوله: (وبه) أي بالتعليل الثاني وقال الكردي بقول المصنف في ترك فرض اه.\rقوله: (ويتجه أن الشرط كالركن الخ) وهو المعتمد شيخ الاسلام ونهاية ومغني","part":2,"page":189},{"id":663,"text":"وزيادي عبارة شرح بافضل وإلا الشك في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غير من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإن يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة اه.\rقال الكردي: قوله: إلا في الطهارة هكذا فرق الشارح بين الطهارة وغيرها من بقية الشروط هنا وفي شرحي الارشاد وأطلق في التحفة عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصلاة ولم يفرق بين الطهر وغيره من الشروط وكذلك النهاية والزيادي وغيرهما اه.\rقوله: (ويجوز الخ) عطف على قوله: بأن الشك الخ.\rقوله: (ودعوى) إلى قوله: وإذا بنى في النهاية إلا قوله: وأما قوله إلى وإنما وجبت، وقوله: أما سلام إلى وأما الشك الخ..قوله: (لانها إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك الخ) فيه أن هذا الشك لا عبرة به مع تيقن الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالاولوية بل المساواة ممنوعة رشيدي.\rقوله: (وأما قوله) أي المجموع كردي.\rقوله: (فهو كما لو شك بعد السلام الخ) قد مر عن سم وغيره ما فيه.\rقوله: (لانه لا أصل له الخ) أي لاجل هذا وجبت الاعادة لا للشك في الشرط كردي.\rقوله: (كلامهم المذكور) وهو تصريحهم بجواز دخول الصلاة الخ.\rقوله: (كما يأتي) أي في آخر الباب.\rقوله: (يوجب الاتيان به) أي ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل كما مر في أول الباب ع ش..قوله: (في ركن الترتيب) عبارته هناك لو سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الاولى ثم شك في الاولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت اه سم.\rقوله: (وأما الشك) إلى قوله: لا الشك في المغني.\rقوله: (فيؤثر الخ) أي فتلزمه الاعادة مغني وشرح بافضل.\rقوله: (على المعتمد) أي ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السلام ع ش.\rقوله: (لشكه الخ) متعلق بيؤثر.\rقوله: (ومنه) أي من الشك في النية.\rقوله: (أنوى فرضا الخ) قال البغوي: ولو شك أن ا أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا مغني..قوله: (في غير الجمعة) ينبغي والمعادة بصري عبارة ع ش: ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لان الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر اه.\rقوله: (بعد فراغ الصوم) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الامساك وقضاؤه إن\rكان فرضا ع ش..قوله: (لمشقة الاعادة فيه الخ) عبارة المغني لان تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم اه..قوله: (أنه إن كان) أي الشك قبل السلام، و.\rقوله: (في ترك ركن الخ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح البهجة سم.\rقوله: (إن بقي محله) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة، و.\rقوله: (وإلا فبركعة) أي لان نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي.\rقوله: (لاحتمال الزيادة) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة وعلى كل حال فكان الاولى حذف الاحتمال لاغناء قوله: أو لضعف الخ عنه رشيدي..قوله: (وبه) أي بالتعليل الثاني.\rقوله: (فأحرم الخ) ولا يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها لان المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا لانه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الاولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد قطعها بخلاف ما مضى بصري..قوله: (فورا) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي.\rقوله: (لم تنعقد) أي الاخرى.\rقوله: (ثم إن ذكر الخ) عبارة المغني والاسني: وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم","part":2,"page":190},{"id":664,"text":"يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه الامور وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف اه.\rقوله: (قبل طول فصل) أي عرفا، و.\rقوله: (وإن تخلل الخ) غاية ع ش.\rقوله: (يسير) أخرج الكثير سم.\rقوله: (أو استدبر القبلة) قال في العباب: وفارق مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ظاهر لان الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه.\rقوله: (حسب له الخ) خلافا للنهاية عبارته: ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي، ثم قال: وهذا إذا قلنا أنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب انتهى وهو الاوجه اه، قال ع ش: قوله: وعندي لا تحسب الخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه اه، وقال سم بعد نقله عن الايعاب وشرح البهجة مقالة البغوي المذكورة بتمامها، وقوله: وعندي لا تحسب\rهو الاوجه م ر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى الخ قول الشارح أما إذا ليطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الاولى انتهى، وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا اه، وعبارة الرشيدي: قوله م ر وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الاركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان العود للقعود في هذه الحالة مبطلا لانه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي اه.\rأقول: كلام البغوي كما في سم عن شرح البهجة مفروض فيما إذا سلم ناسيا من ركعتين فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الاولى فما يقتضيه السياق من وجوب القعود إنما هو لذلك الفرض فلو كان المتروك نحو ركوع فيجب العود إليه كما هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر أيضا صورة الحسبان أو عدمه،.\rقوله: (كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر.\rقوله: (تفصيل الشك الخ أي قبل السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه","part":2,"page":191},{"id":665,"text":"والمار قبيل بيان السترة..قوله: (لانه) أي الشك في النية (يضعفها) أي النية.\rقوله: (بخلاف الظن) ففيه التفرقة بين الظن والشك سم وع ش..قوله: (ولذلك) أي لاجل أن الشك في النية يضعفها.\rقوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (ما لو طال الفصل الخ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها لانه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الاولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية، قال ع ش: قوله م ر: لطول الفصل قد يؤخذ منه أن الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل لانه المحمول عليه غالبا عند الاطلاق اه..قوله: (على ما تقرر) وهو قوله: أما لو طال الفصل الخ.\rقوله: (انضم إليه) أي إلى الخروج ع ش.\rقوله: (أي المأموم) إلى قول المتن: وسهوه في النهاية إلا قوله: وذو الخبث الخفي وقوله: وغير السلام إلى المتن.\rقوله: (أي مقتضاه الخ) هذا التفسير لا يلتئم مع قول المصنف: حال قدوته الخ.\rقوله: (ولو حكمية) عبارة المغني الحسية كأن سها عن التشهد الاول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع اه.\rقول المتن:\r(يحمله إمامه) أي وإن بطلت صلاة الامام بعد سهو المأموم سم على حج أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقض شئ من ثوابه ع ش..قوله: (وغيرها) كالسورة والجهر مغني.\rقوله: (لعدم صلاحيته) أي غير المتطهر من المحدث أو ذي الخبث وكذا ضمير أدركه وضمير خلفه.\rقوله: (ولذلك) أي لعدم الصلاحية.\rقوله: (خلفه) أي خلف المحدث أو ذي الخبث الخفي الذي لم يعلم بذلك وقت النية ع ش.\rقوله: (وخرج) إلى قول المتن: وسهوه في المغني إلا قوله: سجدة إلى المتن وقوله: أو في أنه إلى أتى وقوله: أو الشك إلى يبطل.\rقوله: (وسيأتي) أي آنفا في المتن.\rقوله: (أي بعده) أي كما علم مما مر أنه الاولى نهاية عبارة المغني أو بعده وهو الاولى اه..قوله: (في جلوس تشهده) أي في أثناء تشهده أو قبله أو بعده نهاية ومغني..قوله: (لما مر في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله: ثم فلو تيقن أي المصلي ترك سجدة من الاخيرة سجدها وأعاد تشهدها انتهى، وهذا يفيد أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الامام لما بعد المتروك بل تبين أنه في الجلوس بين السجدتين، و.\rقوله: (وغير السلام الخ لا حاجة لهذا بل لا معنى له هنا لان الكلام فيما قبل سلام الامام كما يصرح به قول المصنف: قام بعد سلام الامام سم.\rقوله: (أو شك فيه) أي في ترك الركن المذكور مغني.\rقوله: (لما مر فيه) أي في ركن الترتيب.\rقوله: (مما مر ثم) أي في ركن الترتيب.\rقوله: (ولا يجوز له العود الخ) أي مع بقاء القدوة نهاية، قال ع ش: احترز به عما لو نوى مفارقته اه.\rقوله: (لما فيه من ترك المتابعة) قد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام الامام بمجرد التذكر وكان المتروك ركوع الاخيرة مثلا جاز له العود لتداركه فليراجع سم، ويؤيده ما يأتي عنه قبيل الفرع وما","part":2,"page":192},{"id":666,"text":"مر آنفا عن النهاية وع ش.\rقوله: (بخلاف الشك) أي يسجد فيه سم ونهاية عبارة المغني: وخرج بذكر ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتبه ويسجد للسهو كما في التحقيق وإنما لم يتحمله عنه لانه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه اه..قوله: (أتى بركعة) أي بعد سلام الامام سم عبارة ع ش قوله: أتى بركعة أي وجوبا وسجد أي ندبا اه، وعبارة المغني: فإنه يسجد للسهو للتردد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع لان ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة اه..قوله: (بعد القدوة) ظرف لوجود شكه.\rقوله: (فتذكر أحدهما) أي ترك أحدهما نهاية عبارة المغني: أما النية وتكبيرة الاحرام فالتارك لواحدة منهما ليس في صلاة اه، وهي أحسن..قوله: (أو في شرط الخ) خرج به الشك في طرو المانع فلا يؤثر لان الاصل عدمه سم.\rقوله: (من شروطه)\rأي شروط أحدهما..قوله: (إذا طال) هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله له وإن طال كما هو ظاهر لظهور الفرق بين ما قبل وما بعد ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب سم..قوله: (أو مضى معه ركن) هو صادق بأقل الاركان نحو اللهم صل على محمد وكالركن بعضه وهو ظاهر فليراجع ع ش.\rأقول: تقدم قبيل بحث السترة أن المبطل أحد الامور الثلاثة طول الزمن عرفا وإن لم يمض ركن أو مضى ركن وإن لم يطل الزمن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن فعلم بذلك أن قوله: وكالركن بعضه ليس على إطلاقه..قوله: كما مر) أي قبيل بيان السترة كردي..قوله: (أي المأموم) إلى قوله: وعليه يحمل في النهاية وإلى قوله: وله احتمال الخ في المغني إلا قوله: وعليه إلى أما لو سلم.\rقوله: (أي بعده) أي بعد الفراغ منه بقرينة ما يأتي رشيدي.\rقوله: (ومحله) أي محل السجود.\rقوله: (إن أتى بعليكم) قد يقال: ينبغي أنه لو نوى الاتيان به كان الحكم كذلك لما مر أن نية المبطل مع الشروع فيه مبطلة بصري..قوله: (ومحله) أي محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم بل اقتصر على السلام كمافهم من قوله الاول: ومحله الخ، فالضمير عائد على ما فهم مما تقدم أو محل أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر سم..قوله: (إن لم ينو معه الخ) أي وإلا سجد وإن لم يأت بعليكم سم.\rقوله: (الخروج الخ) أي أو كونه بعض سلام التحلل كما سبق في أوائل الباب مع ما فيه.\rقوله: (وعليه يحمل الخ) أي ما لو نوى مع السلام الخروج من الصلاة.\rقوله: (أما لو سلم معه) أي مقارنا له سم.\rقوله: (فلا يسجد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما يأتي آنفا.\rقوله: (وله احتمال أنه يسجد الخ) وهو الاوجه لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد نهاية، وفي سم عن الشهاب الرملي ما يوافقه..قوله: (وفيه نظر) أي في احتمال السجود.\rقوله: (لما يأتي في الجماعة أنها الخ) تقدم عن النهاية ووالد صاحبه خلافه.","part":2,"page":193},{"id":667,"text":"قوله: (قلت: يفرق الخ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة وذلك يستلزم اعتبار تبين الدخول في الاول وعدم تبين الخروج في الثاني سم،.\rقوله: (وذلك) أي كون السلام خارجا من الصلاة.\rقوله: (وحينئذ) أي وحين يكون السلام خارجا من الصلاة بصري.\rقوله: (أنه يخرج الخ) أي يجوز الخروج.\rقوله: (أي المأموم) إلى قوله: بل يفارقه في المغني وإلى قوله: ولا ينافي في النهاية.\rقول المتن: (ويلحقه سهو إمامه) ولو كان\rاقتداؤه بعد سجود الامام للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر، والظاهر أنه يلحقه سم، وقال ع ش: والاقرب أنه لا يلحقه لانه لم يبق في صلاة الامام خلل حين اقتدائه اه وهو ظاهر..قوله: (المتطهر) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني.\rقوله: (حال الخ) ظرف المتطهر.\rقوله: (حال وقوع السهو الخ) فلو بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم.\rقول المتن: (لزمه متابعته) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بأفضل..قوله: (وإن لم يعرف أنه سها) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الامام لها سهوا نهاية ومغني..قوله: (بأن هوى للسجدة الخ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الامام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش..قوله: (لانه حينئذ الخ) عبارة النهاية والمغني: لمخالفته حال القدوة اه..قوله: (بركنين) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم.\rقوله: (إن تعمد) أي وعلم شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده..قوله: (إن تيقن) أي المأموم (غلطه) أي الامام ع ش.\rقوله: (في سجوده) أي في ظنه سبب السجود كان ظن ترك بعض يعلم المأموم فعله مغنى.\rقوله: (كان كتب) أي المام ع ش.\rقوله: (كأن كتب الخ) لا يقال هذه الامور لا تفيد اليقين لانه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم.\rعبارة المغني: قال بعض المتأخرين وهو أي استثناء ما لو تيقن غلط الامام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله انتهى وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الامام سجد لذلك، جوابه: أن يغلب على ظنه أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه إشكال حكمه أنه إذا سجد الامام لشئ ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الامام لم يسه فكيف يستثنى من سهو الامام وجوابه أنه استثناء صورة اه..قوله: (أو أشار) أي إشارة مفهمة.\rقوله: (لجهله به) أي بوجوب المتابعة.\rقوله: (في تصور ذلك) أي تيقن غلط الامام ع ش.\rقوله: (واستشكال حكمه) أي حكم تيقن الغلط من عدم جواز المتابعة.\rقوله: (يقتضي سجوده) أي المأموم أخذا مما يأتي.\rقوله: (بعد نية الخ) و.\rقوله: (لمدرك الخ) كل منهما متعلق لقوله سجوده.\rقوله: (فتلك الخ) جواب أما.\rقوله: (ولو قام إمامه الخ).\rفرع: جلس الامام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب\rالبناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الامام في هذا الجلوس وهذا التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الامام قائما فلعله يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الاقرب الثاني سم.\rقوله:","part":2,"page":194},{"id":668,"text":"(لان الفرض الخ) عبارة النهاية والمغني لان قيامه أي المأموم لخامسة غير معهود بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الامام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي بركعة لانه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهنا لم يعلم ا ه عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال الخ قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا أو شاكا ففعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لانه إذا أدرك مع الامام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الامام فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم.\rقوله: (بل يفارقه الخ) وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الامام للقعود بعد انتصابه ع ش.\rقوله: (قضية كلامهم الخ) جزم بهذه القضية شيخ الاسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الامام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه قبل فراغه منه فيجوز المفارقة حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية أخذا مما تقدم آنفا في شرح لزمه متابعته فليراجع.\rقوله: (إن سجود السهو الخ) هل سجود التلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد سم وع ش و.\rقوله: (بفعل الامام الخ) هو مفروض فيما لو سجد الامام قبل السلام فلو كان يرى السجود بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة وقوله هنا أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على سم شيخنا الشوبري لا وجه لهذا التردد لانه بسلام الامام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته انتهى ا ه ع ش.\rقوله: (على المأموم الخ) هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود الامام لعذر إلى أن سلم الامام فلا يلزمه\rالسجود لفواته والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن","part":2,"page":195},{"id":669,"text":"سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ا ه سم واعتمده ع ش.\rقوله: (لزمه أن يعود إليه الخ) لعله حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد كحدثه فلا أخذا مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص فليراجع.\rقوله: (وظاهر الخ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية الخ..قوله: (وإلا يسجد الامام) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه الخ فقال بدله وقد يوجه الخ.\rقوله: (وإلا يسجد الامام الخ) أي أو بطلت صلاة الامام كأن أحدث قبل تمامها وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بأفضل.\rقوله: (أو اعتقادا الخ) أي كالحنفي قول المتن (فيسجد الخ) أي ندبا كما هو ظاهر سم.\rقوله: (فيسجد المأموم) أي بعد سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو أخر الامام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الامام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الامام كما لو سبقه الامام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج اه ع ش قول المتن (على النص) وعليه لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الامام إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الاولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الاسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الامام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الاقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد الامام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكر في الشرح إلا قولهما أي عند عدم المنافي الخ قول المتن (فالصحيح أنه يسجد معه) أي وجوبا (ثم في آخر صلاته) أي ندبا شرح بأفضل وسم.\rقوله: (أن موضوعه) المناسبة موضعه بإسقاط الواو الثاني.\rقوله: (ومن ثم الخ) إشارة إلى قوله للمتابعة.\rقوله: (كما يأتي) أي آنفا شرح على النص.\rقوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف فلو ظن الخ قول المتن (فإن لم يسجد الامام) أي عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام.\rقوله: (في الصورتين) أي في السهو بعد الاقتداء والسهو\rقبله.\rقوله: (لما مر) أي آنفا من قوله جبرا للخلل الخ.\rقوله: (ولو اقتصر إمامه) أي الموافق.\rقوله: (سجد ثنتين) هل تستقران على المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا لان الامام في معنى التارك له إذ لا يحصل بالسجدة الواحدة فيه نظر ولعل الاوجه الثاني سم أقول صنيع النهاية والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن سجد لزمه متابعتة كالصريح في الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك فليراجع.\rقوله: (أو تركه الخ) عطف على قوله اقتصر الخ.\rقوله: (اعتقادا الخ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه لانه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج","part":2,"page":196},{"id":670,"text":"نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ليأتي بما عليه والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية المفارقة لقولهم وتنقضي القدو بسلام الامام ا ه.\rقوله: (اعتقادا أتى به الخ) منه أن يقتدي الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام إمامه سواء أتى المأموم بالقنوت أو لم يأت به لان سجوده لترك إمامه القنوت لا لترك نفسه لان تركه يتحمله الامام ومن ثم لو اقتدى الشافعي في صلاة الصبح بمن يصلي الظهر أو سنة الصبح مثلا لا يطلب منه سجود السهو سواء أقنت المأموم أم لا لان ترك المأموم له يتحمله عنه الامام وصلاة الامام لم يدخلها نقص يقتضي السجود في عقيدة المأموم إذ لا قنوت عند المأموم في الظهر وسنة الصبح حتى يسجد لترك إمامه له واعلم أن سجود الشافعي للسهو خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح بل الظاهر طلب السجود من الشافعي إذا صلى خلف الحنفي في الصلوات الخمس وإن لم أقف على من نبه عليه وذلك لان الحنفي يصلي على النبي (ص) في التشهد الاول بحيث لو صلى فيه عليه (ص) سجد للسهو وبتركه للصلاة على النبي (ص) في التشهد الاول يتوجه سجود السهو على المأموم فتنبه له كردي أقول قد يمكن الفرق بين القنوت والصلاة على النبي (ص) بكون الاول جهريا والثاني سريا فلا يعلم المأموم ترك إمامه الحنفي لها لاحتمال تقليده لمن يرى الصلاة على النبي (ص) في التشهد الاول كالشافعي وفي الحاشية الشامية على الدر المختار من كتب الحنفية ما نصه هذا كله أي وجوب سجود السهو في الصلاة على النبي (ص) في التشهد الاول على قول أبي حنيفة ولا ففي التتارخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قول حميد مجيد ا ه ويؤيد الفرق المذكور عدم نقل\rالسجود في غير الصبح قولا أو فعلا من أحد من أصحابنا سلفا وخلفا مع شيوع مذهب الحنفي في الصلاة على النبي (ص) في التشهد الاول فالسجود في غير الصبح في قوة مخالفة الاجماع المذهبي والله أعلم.\rقوله: (أتى به) أي ندبا كما هو ظاهر سم.\rقوله: (فتختل المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الامام التشهد الاول أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الاول دون سجود التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته سم.\rقوله: (بخلاف ما هنا) أي سجود السهو.\rقوله: (فرع سجد الامام) إلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا أنه لم يقل فيما يأتي والذي يتجه ذكر الاحتمالين وتوجيه كل منهما ثم قال هذا والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه تمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهى ما في النهاية والاحتمالان مفرعان على مقتضى كلام الخادم والبحر من وجوب المتابعة أقول القلب إلى ما أفتى به الشهاب الرملي أميل وظاهر كلامه أنه يتمه وإن استمر فيه حتى شرع إمامه في الهوي للسجدة الثانية بصري وقوله ما أفتى به الشهاب الخ في الكردي عن الايعاب ما يوافقه وقوله وظاهر كلامه الخ يأتي عن سم ما يوافقه.\rقوله: (الموافق الخ) أي أما المسبوق فيوافقه وجوبا مطلقا كما مر.\rقوله: (من أقل التشهد) أي مع الصلاة على النبي (ص) وفي الكردي عن الايعاب مثله.\rقوله: (وافقه وجوبا) أي فتخلفه تخلف بغير عذر سم.\rقوله: (ما مر آنفا) أي في شرح لزمه متابعته.\rقوله: (لان للمأموم التخلف بعد سلام الامام) وظاهر أنه حينئذ لا يأتي بشئ من أذكار التشهد ولا أدعيته لان سجوده وقع في محله وليس لمحض المتابعة وسجود السهو المحسوب لا يعقبه إلا السلام كما سيأتي ما يصرح به غاية الامر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به صلاته خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش رشيدي عبارته قوله لان للمأموم التخلف الخ أي فلا يكون سجوده مع الامام مانعا له من الاذكار المأثورة أو غيرها اه.\rقوله: (أو قبل أقله تابعه الخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه","part":2,"page":197},{"id":671,"text":"لا يتابعه بل يتخلف لاتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود السهو بين التشهد والسلام انتهى وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما لانه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الامام وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية سم.\rقوله: (تابعه وجوبا الخ) وهو الاقرب لان الاصل وجوب متابعة الامام في فعله فلا يتركها إلا لعارض اللهم إلا أن يقال إن هذا كبطئ القراءة فيعذر\rفي تخلفه لاتمامه كما يعذر ذلك في إتمام الفاتحة ع ش..قوله: (وبقي في ذلك) أي في سجود الامام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد.\rقوله: (ثم رأيته الخ) أي المصنف.\rقوله: (وحاصل عبارته) أي شرح المهذب.\rقوله: (فتشهد) أي الامام.\rقوله: (قبل تشهدهم) أي قبل فراغهم عنه.\rقوله: (أحدهما لا الخ) قد يشير بتقديمه إلى رجحانه كما اختاره الشهاب الرملي والشارح في الايعاب.\rقوله: (فعلى هذا) أي الثاني.\rقوله: (انتهت) أي حاصل عبارة شرح المهذب والتأنيث باعتبار المضاف إليه.\rقوله: (أنهم لا يعيدونه) الموافق لما مر في أول الفرع الافراد بإرجاع الضمير للمأموم الموافق.\rقوله: (له فيه) أي للامام في السجود و.\rقوله: (منه) أي من التشهد.\rقوله: (في كلامه) أي شرح المهذب.\rقوله: (يسجد معه ثم آخر صلاته) أي ومقابله لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة وبملاحظة هذا التقدير يصح كونه بدلا من القولان في المسبوق قوله: (وإنما قطع) أي المصنف في مسألة صلاة الخوف.\rقوله: (فتأمل ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وتوجيه الشارح لقطع المصنف بعدم الاعادة.\rقوله: (ولم يره) أي القطع بعدم الاعادة كردي.\rقوله: (بينهما جلسة) إلى قوله وقضية التشبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله واحتمال البطلان إلى قوله بخلاف ما الخ.\rقوله: (وإن كثر السهو) فلو أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفى للجميع سجدتان نهاية ومغني.\rقوله: (مع تعدده) أي السهو.\rقوله: (ما لم يخصه ببعضه) أي وإلا فيحصل ويكون تاركا للباقي نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته لانه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الاول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لان السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع له فلا يصح ترديده النية بينهما ع ش و.\rقوله: (ولو نوى الخ) أي عامدا عالما أخذا مما قدمه ونظائره.\rقوله: (واحتمال البطلان) أي بطلان الصلاة بالتخصيص بالبعض.\rقوله: (الذي الخ) نعت للاحتمال (لانه) أي التخصيص.\rقوله: (الآن) أي حين تعدد السهو.\rقوله: (بل هو الخ) أي السجود.\rقوله: (انها تداخلت) السجدات المطلوبة لاسباب متعددة.\rقوله: (ولو اقتصر) أي المصلي ع ش.\rقوله: (ومن ثم) أي لعدم مشروعية الاقتصار على سجدة واحدة.\rقوله: (أبطلت) أي السجدة","part":2,"page":198},{"id":672,"text":"المقتصرة عليها.\rقوله: (لكن محله) أي الابطال.\rقوله: (وكونه) أي ما اقتصر عليه من السجدة الواحدة ولو أنث لاستغنى عن التأويل المذكر.\rقوله: (كما مر) أي في فصل مبطلات الصلاة.\rقوله: (كما تقرر) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ ع ش.\rقوله: (يحمل ما نقل عن ابن الرفعة الخ) أي فيحمل الاول على ما لو نوى الاقتصار على سجدة ابتداء والثاني على ما لو عرض بعد فعلها.\rقوله: (كالجلسة) المناسب والجلسة بالعطف.\rقوله: (في واجبات الثلاثة ومندوباتها الخ) كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما قال الاذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة مغني ونهاية.\rقوله: (ما مر في السجدة) أي في الاقتصار عليها.\rقوله: (به) أي بالشرط و.\rقوله: (قبل فعله) أي فعل أحد المذكورين سابقا من السجدة والجلوس ويجوز إرجاع الضمير للسجدة المذكورة آنفا في قوله ما مر في السجدة وكذا الضمير في قوله وفعله وقوله أثناء فعله وقوله وتركه.\rقوله: (وإن طرأ له الخ) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة سم.\rقوله: (وعلى هذا الاخير) أي الطرو.\rقوله: (ما قررته) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ.\rقوله: (لكن الوجه الفرق الخ وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته وفيه نزاع كسجود التلاوة والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وجوب النية في كل منهما أي على الاما والمنفرد فيما يظهر لا على المأموم وهي القصد ا ه أي قصد خصوص السهو وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي رشيدي عبارة سم الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير المأموم فلا تجب عليه لان وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضا كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير المأموم لما ذكر.\rفرع: هل تجوز نية سجود السهو وإن صدر السبب عمدا بناء على أن سجود السهو صار علما في الشرع على السجود للخلل مطلقا فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم يقصبالسهو حقيقته لان ذلك تلاعب فليتأمل ا ه.\rقوله: (فإن سببها القراءة الخ) عبارة المغني في سجدة التلاوة نصها ونوى وجوبا لان نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو ترك سجدة سهوا ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها لان نية الصلاة لم تشملها بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي لان نية الصلاة شملته فهي كسجود السهو كذا قيل والاوجه قول ابن الرفعة ولا تجب على المصلي نيتها\rاتفاقا لان نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو انتهى ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم إن نية الصلاة لم تشملها أي بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة ا ه.\rقوله: (من هذه الحيثية) أي من حيث أن سببها القراءة الخ.\rقوله: (بل لعروض القراءة) أي قراءة آية السجدة.","part":2,"page":199},{"id":673,"text":"قوله: (لان أفعاله) أي المأموم.\rقوله: (وقد مر) أي في المتن عن قريب.\rقوله: (نيته) أي المأموم (له) أي لسجود السهو (حينئذ) أي حين جهله بسهو الامام.\rقوله: (نيته بأن الخ) فاعل فوجبت.\rقوله: (وبقولي عن السهو علم معنى النية) إلى قوله قيل الخ أنكره النهاية فقال ومن ادعى أن معنى النية المثبت الخ فهو خطأ فاحش ا ه قال ع ش قوله م ر ومن ادعى الخ مراده حج وقوله فهو خطأ الخ أي إذ يجب التعرض لخصوص السهو والتلاوة ولا يكفي مطلق السجود فيهما ا ه.\rقوله: (وبهذا) أي بقوله وبقولي عن السهو علم الخ.\rقوله: (بينهما) أي بين سجدتي التلاوة والسهو.\rقوله: (قال الخ) أي المتوهم المذكور.\rقوله: (كما زعم) أي المتوهم.\rقوله: (بل هو صحيح) أي قول ابن الرفعة وكذا اعتمده شيخ الاسلام والمغني كما مر.\rقوله: (من معناها هنا) أي معنى النية في سجدة التلاوة و.\rقوله: (ثم) أي في سجود السهو.\rقوله: (ولا تبطل) أي الصلاة (بهذه النية) أي نية سجود السهو أو التلاوة.\rقوله: (بل لا وجه الخ) وفاقا للنهاية.\rقوله: (أي سجود السهو) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله والخلاف إلى وسيعلم وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يؤخذ إلى وأخذ.\rقوله: (ومن الاذكار) أي والادعية مغني.\rقوله: (من غير فاصل الخ) أي بشئ من الصلاة فلا يضر طول الفصل بينهما أي السجود والسلام بسكوت طويل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم ويأتي في الشرح ما يتعلق بذلك.\rقوله: (لما مر الخ) دليل الجديد.\rقوله: (مع الزيادة الخ) المفيدة أنه لا فرق بين الزيادة والنقصان وفيه رد على القديم القائل بأنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده.\rقوله: (لقوله الخ) صلة للزيادة وقوله: (عقبه) أي الامر ظرف للزيادة وكان الاولى تقديمه على لقوله و.\rقوله: (فإن كان الخ) مقول القول.\rقوله: (ولقول الزهري الخ) ولانه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لنسي سجدة منها وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو نهاية ومغني أي بل لبيان أن السلام سهوا لا يبطل ع ش.\rقوله: (وهو ضعيف) أي القول بأن الخلاف في الافضل وكذا ضمير أنه الطريقة الخ.\rقوله: (وقال الخ) عطف على جرى.\rقوله: (من كلامه) أي المصنف.\rقوله: (أن من استخلف) أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بكسر اللام وقوله: (عمن الخ) أي عن إمام وقوله: (سجد هو) أي المستخلف بفتح اللام وقوله: (ثم يقوم هو) أي ويفارقه المأمومون مغني.\rقوله: (ولا يرد) أي ما سيعلم من كلامه في الجمعة.\rقوله: (لان سجوده هنا) أي سجود الخليفة في آخر صلاة الامام.\rقوله: (كما في المسبوق) أي الذي تقدم حكمه في المتن سم.\rقوله: (وبالمأثور) أي أو غيره.\rقوله: (في نحو سجدة التلاوة) أدخل بالنحو سجدة الشكر.\rقوله: (لكن مر) أي في أول الباب.\rقوله: (أن الاوجه الخ) مر ما فيه فلا تغفل بصرى.\rقوله: (وأخذ من قولهم بين المفيد الخ) لا إفادة في ذلك لما ادعاه هذا المدعي فتأمل بصري.\rقوله: (وليس الخ) أي الاخذ.\rقوله: (وعلى الجديد) إلى قول المتن وإذا سجد في النهاية إلا قوله بخلاف إلى المتن وقوله وإن لم يبق إلى فإن قلت إذا.\rقوله: (لقطعه له) أي لطلب السجود وعبارة الاسني والمغني","part":2,"page":200},{"id":674,"text":"لانه قطع الصلاة اه وهي أحسن قول المتن (وطال الفصل الخ) وكذا لو لم يرد السجود وإن قرب الفصل فلا سجود لعدم الرغبة فيه فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام مغني وغرر وأسني وشرح بافضل.\rقوله: (وطال الفصل عرفا) أي بين السلاوتيقن الترك بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو نسيانا شرح بافضل.\rقوله: (كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفوا عنها ولم يتعمد المشي عليها وفارقها حالا اتجه أنه لا أثر للمشي حينئذ عليها سم عبارة البجيرمي قولولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة أصلا أو وطئ نجاسة جافة وفارقها حالا أو وطئ نجاسة معفوا عنها اه..قوله: (وإلا يطل) أي وأراده مغني وشرح بافضل.\rقوله: (ومحله) إلى قوله قال جمع في المغني وفي شرحي الروض والمنهج.\rقوله: (فلا يفوت) أي ويندب العود إلى السجود شرح بافضل.\rقوله: (وإلا حرم) أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا به إلى الصلاة ع ش وأسني ومغني عبارة الكردي وإذا عاد لم يصر عائدا إلى الصلاة كما في ألغاز الاسنوي وحواشي المنهج للزيادي والحلبي واستقر به الشارح في الايعاب ورأيته في عدة مواضع من فتاوي م ر ونقل سم في حواشي المنهج عن م ر أنه يحرم العود وإذا عاد إليه أي في الجمعة صار عائدا ووجب إتمامها ظهرا إذا خرج الوقت ا ه أقول كلام الاسنوي كما في سم عن الايعاب صريح في استثناء القاصر وفي البجيرمي عن عميرة ما يوافقه وعن الحلبي الجزم بذلك عبارته فلو تعدى وسجد في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة قال\rالاسنوي لانه ليس مأمورا به حلبي ا ه وقوله بقسميه أي من نوى الاقامة ومن انتهى سفره.\rقوله: (كأن","part":2,"page":201},{"id":675,"text":"خرج الخ) مثال لطرو المانع بعد السلام.\rقوله: (كأن خرج وقت الجمعة) ينبغي أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد الاول فغيره كغيره سم.\rقوله: (وتطهر عن قرب) قيد به ليصح مثالا لعدم طول الفصل.\rقوله: (قال جمع الخ) اعتمده في شرح بأفضل.\rقوله: (وعللوه) أي التحريم عند ضيق الوقت.\rقوله: (لان الموافق الخ) وللجمع المذكور أن يقولوا هذه حصل فيها خروج بالتحلل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها لانه يشبه إنشاءها ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج بحال نهاية وسم.\rقوله: (أنه الخ) بيان للموافق الخ.\rقوله: (إن شرع) أي من سلم ساهيا ثم تذكر قبل طول الفصل.\rقوله: (لم يحرم عليه ذلك) أي العود.\rقوله: (وإن خرج الوقت) أي ولم يدرك فيه ركعة نهاية.\rقوله: (حينئذ) أي حين إذ شرع وقد بقي الخ.\rقوله: (وإن لم يبق) أي حين الشروع في الصلاة.\rقوله: (لم يتصور ذلك) أي ضيق الوقت بعد السلام لخروجه قبله.\rقوله: (بذلك) أي النظر المذكور وقوله: (أن هذا) أي العود عند ضيق الوقت وقوله: (حينئذ) أي حين إذ شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها.\rقوله: (ولك أن تقول الخ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع عدم التصور.\rقوله: (بأن ذلك) أي المراد بيسعها وقوله: (بالنسبة للحد الوسط) أي يسعها بالنسبة للحد الخ.\rقوله: (بالنسبة للثاني) أي للحد الوسط وقوله: (ما قالوه) أي الجمع المذكور.\rقوله: (إذ لم يحرم ذلك) أي العود إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها بالنسبة للثاني.\rقوله: (قلت صرح البغوي الخ) أي فمقتضاه سن العود.\rقوله: (أتى بالسنن) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده أو يعينه قوله قال ويحتمل الخ فتأمله لكن قرر م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت سم أي في سن المدة.\rقوله: (قال) أي البغوي.\rقوله: (وتنظير الاسنوي فيه) أي فيما صرح به البغوي من سن الاتيان بالسنن.\rقوله: (بها) أي بالسنن.\rقوله: (مردود والذي يتجه الخ) عبارة النهاية مردود بما تقدم من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة اه.\rقوله: (فله ذلك مطلقا) أي الاتيان بالسنن وإن لم يدرك في الوقت ركعة.\rقوله: (كيف يسن هذا) أي الاتيان بالسنن ويحتمل أن المشار إليه العود.\rقوله: (يمكن الجمع الخ) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الاولى المد بتطويل نحو القراءة\rوالذي هنا هو المد بالاتيان بالسنن ولعل هذا أقرب وأوفق بل هو المراد إن شاء الله تعالى سم وفيه تأمل.\rقوله: (بحمل هذا الخ) أي ما قاله البغوي من سن الاتيان بالسنن قال الرشيدي كان المراد أن محل قولهم أن المد خلاف الاولى فيما إذا لم تقع ركعة في الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة بجميعها فيه اه وهذا مبني على تفسير اسم الاشارة بالعود لكن الظاهر تفسيره بالاتيان بالسنن كما هو قضية ما مر عن سم.\rقوله: (وذاك) أي قولهم المد خلاف الاولى قول المتن (وإذا سجد) أي أراد السجود وإن لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به كلام الامام والغزالي وغيرهما وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم.\rقوله: (وكذا إن نواه الخ) اقتصر على ما قبله في شرح بأفضل قال الكردي وكذا اعتمده في شروحه على الارشاد والعباب وزاد في التحفة وكذا إن","part":2,"page":202},{"id":676,"text":"نواه الخ وهذا معتمد الجمال الرملي وغيره ا ه وتقدم عن النهاية والمغني وسم اعتماده قول المتن (صار عائدا الخ) ظاهر هذا الكلام أنه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لاعادة السلام وتبطل بحدثه قبله وإن أعرض عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع فيه أو في الهوي له سم وهذا الاحتمال بعيد بل لا يظهر عليه ثمرة الخلاف المار عن الكردي.\rقوله: (أي بان) إلى الباب في المغني إلا قوله يعلم خطأه إلى يتعمد السلام وكذا في النهاية إلا قوله ولو سلم إلى ومر.\rقوله: (إلا لنسيانه الخ) أي أو جهله أنه عليه كما مر.\rقوله: (فيعيده الخ) أي يعيد السلام ولا يعيد التشهد مغني وهذا مفرع على المتن.\rقوله: (ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة) أي بعد العود فلا ينافي ما مر من حرمة السجود وعدم صيرورته عائدا إلى الصلاة ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا ظاهر إن كان بقي من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهل الحكم كذلك أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب السلام على ما مر عن الاسنوي فليراجع وظاهر عبارة الروض كغيره أن الحكم كذلك لكن المتجه خلافه وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد بل القياس بطلان الصلاة بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم لانه زيادة غير مطلوبة بل محرمة ثم بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة السجود والعود به وانقلابها ظهرا ا ه أقول الاقرب الموافق لما مر عن ع ش والاسني والمغني الشق الثاني وهو قوله أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة.\rقوله: (وإلا بطلت صلاته) أي حيث لم\rيوجد ما ينافي السجود فإن وجد فلا كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك نهاية ومغني.\rقوله: (ما لم يعلم خطأه) أي أو ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر سم.\rقوله: (بتعمده) أي السلام.\rقوله: (لسجوده الخ) متعلق بالتخلف.\rقوله: (قبل عود إمامه أم لا) صادق بما إذا سجد بعد عود الامام وبما إذا لم يسجد بالكلية وكان وجهه في الثاني انقطاع القدوة بصري.\rقوله: (فيفعله منفردا) أي ندبا نظير ما يأتي عن سم ويصرح بذلك ما مر عن البصري.\rقوله: (وفارق هذا) أي المتخلف للسجود حيث لم يلزمه العود للمتابعة.\rقوله: (فإنه) أي المسبوق (بعوده) أي إمامه.\rقوله: (لان قيامه) أي المسبوق.\rقوله: (وتخلفه) أي المأموم الموافة.\rقوله: (فإذا اختاره) أي التخلف.\rقوله: (بل يسجد منفردا) ينبغي ندبا فلا يلزمه السجود في هذه الصورة فليراجع سم وتقدم عن البصري ما يوافقه قول المتن (فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير ذلك بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا","part":2,"page":203},{"id":677,"text":"الامتناع لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه سم.\rقوله: (لبيان أن الخ) أي لتبين أن الخ.\rقوله: (بنحو كلام) كأن سجد للسهو ثلاثا مغني.\rقوله: (لم يسجد ثانيا الخ) وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود والسهو به يقتضيه نهاية ومغني.\rقوله: (فربما تسلسل) قال الدميري وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو والادب فهل تهتدي إلى الفقه فقال سل ما شئت فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا لان المصغر لا يصغرمغني وشيخنا.\rباب في سجود التلاوة والشكر.\rقوله: (وقدم) إلى قوله وصح في المغني إلى قوله ولا يقوم في النهاية.\rقوله: (لاختصاصه بالصلاة) إي وما ألحق بها على ما مر من سن سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكر مع ما فيه.\rقوله: (بفتح الجيم) أي لان السجدة اسم على وزن فعلة وما كان كذلك من الاسماء يجمع على فعلات بفتح العين ومن الصفات على فعلات بالسكون ع ش قول المتن (تسن سجدات التلاوة) قال في التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة\rصح وفيها فأقرب الوجهين عدم الصحة كنذر صوم يوم العيد قال الاذرعي ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه انتهى شرح العباب ا ه سم ولعل هذا الحمل متعين وإن كان بعيدا.\rقوله: (على طلبها) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب للاستدلال لان أبا حنيفة يوجبها وسيأتي الاشارة إلى رد دليله رشيدي.\rقوله: (وصح عن عمر الخ) عبارة الاسني ولقول ابن عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه وراه البخاري ا ه زاد المغني وفي النهاية مثله فإن قيل قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها.\rقوله: (التصريح بعدم وجوبها على المنبر) أي وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم نهاية.\rقوله: (والقياس حرمته) أي لانه تقرب بركوع لم يشرع قول المتن (وهن في الجديد الخ) وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس الآتي مع جوابه مغني ونهاية قول المتن (منها سجدتا الحج) أي واثنتا عشرة في الاعراف والرعد والنمل والاسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية مغني.\rقوله: (لما جاء) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا الاقوال الضعيفة في أواخر الآيات.\rقوله: (أقرأني) أي عد لي أو علمني أو تلا علي بجيرمي.\rقوله: (خمس عشرة الخ) منها سجدة ص وسيأتي حكمها مغني.\rقوله: (منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان) خصها بالاستدلال لان أبا حنيفة يقول ليس في الحج إلا السجدة الاولى وإن مالكا وقولا قديما لنا يرى أن لا سجدة في المفصل أصلا بجيرمي.\rقوله: (وخبر ابن عباس الخ) رد لدليل القديم ومالك رضي الله تعالى عنه.\rقوله: (ناف وضعيف) أي وخبر غيره صحيح ومثبت أسني ومغني.\rقوله: (نعم الاصح الخ) سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة حم","part":2,"page":204},{"id":678,"text":"هل يستحب عندكل محل سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل هذه المسألة والذي يظهر المنع لانه حينئذ يكون آتيا بسجدة لم تشرع والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني ويجزئه على القولين أما القائل بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل الفصل والسجود على قرب الفصل مجزئ سم عبارة ع ش والاولى تأخير السجود خروجا من الخلاف وسئل\rالسيوطي الخ.\rقوله: (وفي النمل العظيم الخ) سئل الجلال السيوطي إن العلماء الذين عدوا الآي جزموا بأن قوله تعالى في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم آية وكذا قوله تعالى في حم فإن استكبروا إلى يسأمون آية فهل إذا قرأ كلا من هاتين يسن له السجود أو لا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله أن لا يسجدوا إلى قوله وما يعلنون وقوله ومن آياته الليل إلى قوله يعبدون فأجاب بقوله نعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل انتهى وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر كلامهم خلافه وأوردته على م ر فتوقف ونازع فيه سم.\rقوله: (أو عكسه) وهو المدح تلويحا والذم صريحا ولفظة أو للتوزيع.\rقوله: (لانه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن الخ) أي فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام ولكن يرد على الفرق المذكور كلا تطعه واسجد واقترب فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره (ص) تأمل بجيرمي.\rقوله (فتأمله) أي تأمل ما عداها وقوله: (سبرا) أي إحاطته للجميع وقوله: (ذلك) أي قوله فليس الخ كردي.\rقوله: (لا سجدة ص) يجوز قراءته بالاسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين وقوله: (وقد تكتب الخ) ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن وقوله: (إلا في المصحف) أي فيكتب فيه حرفا واحدا ع ش ومغني.\rقوله: (فإنها ليست سجدة تلاوة) فلو نوى بها التلاوة لم تصح حلبي ويأتي عن ع ش ما يفيده.\rقوله: (وإن كان الخ) أي كونها ليست سجدة تلاوة.\rقوله: (خلاف حديث عمرو) أي المار آنفا.\rقوله: (ونحن نسجدها شكرا) أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ملاحظته ولا العلم به قليوبي واعتمده الحفني بجيرمي ويأتي في الشرح خلافه وعن ع ش ما يتعلق بذلك وإليه ميل القلب.\rقوله: (أي على قبول توبة نبيه الخ) قضيته أنه","part":2,"page":205},{"id":679,"text":"لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبولها وليس مرادا ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي وم ر انتهى بقي ما لو قال نويت السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه نظر والاقرب الاول وما لو نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر لانه نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل ع ش.\rقوله: (أي على قبول) إلى قوله وأيضا في النهاية.\rقوله: (من خلاف الاولى) متعلق بتوبة ع ش.\rقوله: (الذي ارتكبه الخ) أي من إضمار أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته كما يأتي.\rقوله: (عن وصمة الذنب) أي عن عيبه.\rقوله: (مطلقا) أي صغيرا\rوكبيرا قبل النبوة وبعدها كردي أي عمدا وسهوا.\rقوله: (مما كان الواجب الخ) أي أنه ارتكب أمرا محرما أي وهو كما في قصص الثعالبي أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه أمام الجيش ليقتل ع ش.\rقوله: (عن ذلك السفساف) هو الردئ من كل شئ كردي وع ش.\rقوله: (بذلك) أي بسجودنا شكرا على قبول التوبة.\rقوله: (مع وقوع نظيره) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم وقبول الله تعالى توبتهم ع ش.\rقوله: (أنه لم يحك الخ) ولانه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الانبياء فإنه لم يروا عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ع ش ورشيدي وبصري.\rقوله: (والقلق) أي الاضطراب كردي.\rقوله: (من الحزن والبكاء الخ) الاولى تأخيره عن قوله ما لقيه.\rقوله: (وإنه نعم الخ) عطف على معرفة الخ.\rقوله: (تستوجب دوام الشكر) أي تستدعي ثبوت الشكر ع ش.\rقوله: (فما وقع الخ) مبتدأ وقوله مشابه الخ خبره..قوله: (فاقتضى ذلك) أي ذكر قصة داود الخ المذكر لقصة نبينا الخ.\rقوله: (واستفيد) إلى قوله ويأتي في النهاية.\rقوله: (أنه ينويه بها) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر سم وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية الاطلاق.\rقوله: (ولا ينافيه) أي قوله ينوي بها سجدة الشكر نهاية.\rقوله: (لانها) أي التلاوة.\rقوله: (ولاجل هذا) أي كون التلاوة سببا للتذكر قول المتن (تستحب في غير الصلاة) شمل ذلك قارئها وسامعها ومستمعها وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكرا خلافا لحج ع ش.\rقوله: (فسجد وسجد الناس الخ) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الاصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه وقوله: (أنها لا تفعل في الطواف) الذي في العباب يسن السجود لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في الطواف أو كان القارئ محدثا انتهى ومثله في شرح م ر ا ه سم.\rقوله: (فلم تطلب الخ) وإنما انعقد مع عدم الطلب لان المنع لخارج فأشبه الصلاة في نحو المجزرة بصري.\rقوله: (مثلها) يعني مثل حرمتها في الصلاة.\rقوله: (وتبطل) إلى قوله ويفرق في النهاية.\rقوله: (وتبطل) أي الصلاة.\rقوله: (وإن ضم لقصد الشكر الخ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس","part":2,"page":206},{"id":680,"text":"بمعتبر هنا وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف والايهام فإنه يقتضي أنه لو قصد التلاوة فقط لم يضر وليس بصحيح كما هو ظاهر فالحق أن فيما ذكره اجتماع مبطلين لا مبطل وغير مبطل فليتأمل\rبصري وع ش ورشيدي.\rقوله: (ويفرق بين هذا الخ) عبارة ع ش وإنما لم يضر قصد التفهيم مع القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره لان جنس القراءة مطلوب وقصد التفهيم طارئ بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلا وهذه السجدة لما لم تستحب في الصلاة كانت كالتي بلا سبب اه وفي سم نحوها.\rقوله: (وإنما تبطل) إلى قوله كما علم في النهاية والمغني قوله: (وإلا فلا) أي وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لعذره مغني ونهاية قال ع ش قوله ناسيا أي أنه في صلاة محلى ومفهومه أنه لو نسي حرمة لسجود ضر وهو قياس ما تقدم أن من تكلم في الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فيها بطلت وقياس عدم الضرر فيما لو قام عن التشهد الاول سهوا وعاد لنسيانه الحكم عدم الضرر فليحرر ع ش ولعل الاقرب الثاني لشدة خفاء الحرمة هنا كمسألة العود بخلاف حرمة الكلام في الصلاة قوله: (إمامه الذي يراها) كالحنفي مغني..قوله: (بل له أن ينتظره وأن يفارقه) وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل نهاية وسم وقال السيد البصري الاوجه أن المفارقة أولى اه كما هو قياس ما مر فيما لو عاد الامام للقعود بعد انتصابه وفيما لو قام إمامه لخامسة وقال ع ش ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولى اه.\rقوله: (ينافيه) أي التخيير (ما يأتي الخ) أي المقتضي لوجوب المفارقة.\rقوله: (لان محله) أي ما يأتي.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل تقييد ما يأتي بما ذكر.\rقوله: (في إقامة لا نراها) أي لا نرى القصر فيها رشيدي أي كالزيادة على ثمانية عشر يوما مع التردد.\rقوله: (وبهذا) أي بقوله لان محله الخ.\rقوله: (وأما قولها) إلى قوله كما علم عبارة النهاية وقولها أنه لا يسجد أي بسبب انتظار إمامه قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منها ا ه قال ع ش قوله وإن سجد للسهو الخ ما بقي ما لو نوى المفارقة قبل سجود إمامه وينبغي أن يقال إن نوى المفارقة قبل خروجه عن مسمى القيام لم يسجد لان الامام لم يفعل ما يبطل عمده في زمن القدوة وإن نواها بعد خروجه عن ذلك بأن كان إلى الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلا سجد لفعل الامام ما يبطل عمده قبل المفارقة اه.\rقوله: (أن هذا) أي الانتظار.\rقوله: (لولا ما قررته) يعني أن كون الانتظار سهوا إنما هو بالنسبة إلى إطلاق ما يأتي وعدم تقييده بقولنا ومحله الخ وأما بالنسبة إلى التقييد بذلك فليس ذلك الانتظار سهوا.\rقوله: (كان غير مقتض الخ) جواب لو واسم كان ضمير الانتظار..قوله: (نعم يسجد الخ) هذا لا محيص عنه وإن كان عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي إذا انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان قلت الاصح\rلا يسجد لان المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته انتهت فانظر قوله ووجه السجود الذي هو مقابل الاصح أنه يعتقد الخ فإنه صريح في أنه على الاصح لا يسجد لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله أي الشارح وتعليل الروضة الخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل فليتأمل سم.\rقوله: (لما أتى بمبطل) وهو سجوده سجدة ص.\rقوله: (لما مر) وهو قوله قلت","part":2,"page":207},{"id":681,"text":"لا منافاة لان محله الخ قول المتن (للقارئ) شمل ذلك ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن معه لانها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر شرح م ر ولو صرف القارئ قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي عدم الانتفاء وأنكر هذا النقل م ر ا ه سم وما قدمه عن النهاية يأتي في الشرح خلافه.\rقوله: (ولو صبيا) إلى قوله ومن بخلاء في النهاية والمغني إلا قوله أي رجي اسلامه كما هو ظاهر وقوله قيل وقوله وقد ينافيه إلى دون جنب وقوله وإن لم يتعد كمجنون.\rقوله: (ولو صبيا) أي مميزا نهاية وسم أي ولو جنبا لعدم نهيه عن القراءة ع ش وفي الكردي عن الزيادي وسم والحلبي والشوبري مثله.\rقوله: (وامرأة) أي بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات القراءة لان قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر اه سم.\rقوله: (ومحدثا الخ) أي أو مصليا إن قرأ في قيام نهاية أي بخلاف ما لو قرأ في الركوع أو نحوه فلا يسجد لقراءته لعدم مشروعيتها ثم ع ش عبارة المغني ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأن قرأها في ركوعه أو سجوده لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة لان القيام محل القراءة في الجملة وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لانهما محل القراءة اه.\rقوله: (وخطيبا) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة لان سبب الحرمة الاعراض عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته كما يأتي وعبارته في شرح العباب ولا يبعد حل الثلاثة أي الطواف وسجدتي التلاوة والشكر إذ ليس فيها من الاعراض عن الخطيب ما في الصلاة ولان كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة انتهت وبحث م ر امتناع سجدتي التلاوة على سامع\rالخطيب وإن سجد هو لمظنة الاعراض وقد يسبقه الخطيب أو يقطع السجود وفي فتاوي الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحفني اعتماد ما بحثه م ر.\rقوله:","part":2,"page":208},{"id":682,"text":"(بلا كلفة) أي والاسن تركه كما في شرح الروض ع ش قول المتن (والمستمع) أي ولو لبعض الآية كأن سمع بعضها واشتغل بكلام عن استما البعض الآخر ولكن سمع الباقي من غير قصد السماع وبقي ما لو اختلف اعتقاد القارئ والسامع كأن قرأ حنفي جنب اغتسل من غير نية وسمعها شافعي وينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاد نفسه إذ لا ارتباط بينهما ع ش وقوله وسمعها شافعي أي أخبره القارئ بذلك وإلا فيسجد الشافعي أيضا تحسينا للظن.\rقوله: (إن رجي إسلامه الخ) واعتمد الزيادي الاطلاق وأفتى به الجمال الرملي كردي وبجيرمي عبارة سم قوله وكافرأي ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا لان قراءته مشروعة في الجملة أي حيث حلت م ر ا ه وأقره الرشيدي.\rقوله: (وقد ينافيه) أي تعليل القيل كردي قوله: (أي عدم كراهتهما) أي وإن لم يندبا شرح بأفضل.\rقوله: (بخلافها) أي قراءة المرأة و.\rقوله: (وبخلافه) أي السماع من المرأة.\rقوله: (وقد يجاب الخ) اعتمده الجمال الرملي والزيادي كما مر آنفا.\rقوله: (في ذينك) أي قراءة المصلي في غير القيام وقراءة الجنب قوله: (وساه ونائم) أي لعدم قصدهما التلاوة مغني.\rقوله: (وسكران الخ) أي لا تمييز له رشيدي.\rقوله: (وطير) كدرة ونحوها نهاية ومغني.\rقوله: (ومن بخلاء) قد يمنع أن الكراهة في الخلاء من حيث القراءة سم.\rقوله: (حلت له القراءة) وفي هامش بلا عزو بأن نسي كونه جنبا وقصد القراءة اه.\rقوله: (لكن يخدشه الخ) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق أيضا لان الجنابة صارفة عند الاطلاق وإلا لم تحل قراءته سم أقول وبالحمل على ما تقدم عن الهامش يندفع الخدش.\rقوله: (ولو قرأ) إلى التنبيه في النهاية والمغني.\rقوله: (مستمع الخ) أي أو سامع وقارئ نهاية ومغني.\rقوله: (أنه يسجد الخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضا قبل التحية أو يفرق م ر بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها سم وقد يرجح الاول التعليل الآتي.\rقوله: (لانه جلوس قصير الخ) وعليه فلو تكرر سماعه لآية السجدة من قارئ أو أكثر احتمل أن يسجد لما لا تفوت معه التحية ويترك لما زاد ويحتمل تقديم السجود وإن فاتت به التحية وهو الاقرب أخذامن قول م ر الآتي فإن أراد الاقتصار على أحدهما أي\rالسجود والتحية فالسجود أفضلاختلاف في وجوبه اه ع ش.\rقوله: (كل لنصفها) الاولى من كل نصفها.\rقوله: (سجد اعتبارا بالسماع الخ) قد يقال أنه المتجه بصري.\rقوله: (ويحتمل المنع) اعتمده م ر اه سم عبارة البجيرمي عن الحفني قوله لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الاوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع الآخر كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد بأن يوالي بيكلماتها وأن يسمع السامع كذلك أو لا كل محتمل فليحرر شوبري والاقرب الثاني إن قصر الفصل اه.\rقوله: (قد يقتضيه الخ) أي المنع.\rقوله: (فروعا) مفعول ذكروا و.\rقوله: (الاول) أي الاضافة","part":2,"page":209},{"id":683,"text":"للجزء الاخير.\rقوله: (ولو ملك الخ) عطف على قوله لو رمى الخ.\rقوله: (من هذين الفرعين) أي تصحيح أن الصيد للثاني في مسألته وتصحيح استحقاق الالف في مسألة الطلاق.\rقوله: (بما ذكرته الخ) أي من ترجيح المنع.\rقوله: (يؤيد الخ) فيه تأمل.\rقوله: (إذ إضافة الحكم) وهو طلب السجود.\rقوله: (الذي الخ) نعت الاضافة.\rقوله: (ويوجب الخ) قد يمنع ويدعي أخذا من الفرعين المذكورين أنه يوجب إن كان الكل سمع من الثاني.\rقوله: (ويوافقه) أي ما ذكره من ترجيح المنع وقال الكردي أي يوافق قوله وكل من هذين الخ.\rقوله: (قولهم أيضا علة الحكم الخ) قد يمنع كون ذاك من هذا بل همجزآ علة واحدة فإن علة السجود سماع آية السجدة لا بعضها وهذا واضح لا غبار عليه بسبق في كلامه آنفا ما يؤيد هذا وهو قوله إذا تركب الخ فتأمله مع هذا يظهر ما فيه من التدافع بصري.\rقوله: (ويلزم الخ) فيه ما مر.\rقوله: (بذكر القاعدة الاولى) أي قوله إذا تركب السبب الخ.\rقوله: (في نحو الساهي) أي كالنائم مغني.\rقوله: (محله الخ) خبر وقولهم الخ.\rقوله: (ويؤيد ذلك) أي تقييد قولهم المذكور بوجود القرينة الصارفة.\rقوله: (من عدم ندبها الخ) خلافا للنهاية كما مر.\rقوله: (ومثله المستدل الخ) وافقه م ر اه سم.\rقوله: (لا يسجد) أي التلميذ.\rقوله: (ما قالوه) أي القراء.\rقوله: (وسببه) أي عدم سجوده (ص).\rقوله: (لذلك) أي لحديث زيد وكذا مرجع ضمير فيه.\rقوله: (مطلقا) يعني لا للشيخ ولا للتلميذ كردي.\rقوله: (للاتفاق) إلى قوله فاعتراض البلقيني في المغني إلا قوله أو اقتدى إلى حرم وقوله وكلام التبيان إلى لان الصلاة وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (وإذا سجد معه) أي في غير الصلاة نهاية ومغني.\rقوله: (فالاولى أن لا يقتدي به) فلو فعل كان جائزا نهاية ومغني وينبغي جواز عكسه أيضا بأن يقتدي القارئ بالمستمع\rوكذا بالسامع سم وع ش.\rقوله: (وهو) أي السامع.\rقوله: (لما صح الخ) دليل لقول المتن ويسن للقارئ إلى هنا.\rقوله: (ولو قرأ آية سجدة الخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد سم أقول صرح بتقييد البطلان بفعل السجود متن بأفضل وشرحه والمغني وع ش.\rوأن قول الشارح كالنهاية لان الصلاة منهي الخ كالصريح فيه بل قول الشارح وينبغي أن محل الحرمة الخ صريح فيه.\rقوله: (أو سورتها الخ) أي غير ألم تنزيل في صبح يوم الجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما قد يفيد خلافه.\rقوله: (لغرض السجود فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا يضر سم عبارة المغني نقلا عن الروضة والمجموع وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا اه وعبارة شرح بافضل بخلاف ما لو ضم إلى قصد السجود قصدا صحيحا من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه لا بطلان لمشروعية","part":2,"page":210},{"id":684,"text":"القراءة والسجود حينئذ اه.\rقوله: (وبطلت صلاته الخ) أي بالسجود لا بمجرد القراءة ع ش ومغني عبارة سم قوله وبطلت الخ ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي المخرج عن حد القيام لشروعه في المبطل حينئذ لان نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها اه.\rقوله: (إن علم الخ).\rفرع: لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط.\rفرع: لو سجد مع إمامه ثم تبين أن الامام قرأ بقصد السجود فقط فهل تصح صلاته لان القصد مما يخفى لا يبعد نعم سم.\rقوله: (وتعمد) أي السجود شرح بافضل.\rقوله: (فالقراءة فيها) أي في الصلاة.\rقوله: (فيه) أي في الوقت المكروه.\rقوله: (كدخول المسجد الخ) أي في الوقت المكروه نهاية ومغني.\rقوله: (فاعتراض البلقيني الخ) وافق ر أي والخطيب البلقيني.\rفرع: لو قرأ هل أتى في أول صبح الجمعة سن له قراءة ألم تنزيل في الثانية ويتجه سن السجود لانها قراءة مشروعة وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود لانها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما لو قرأ في الاولى أو الثانية آية سجدة غير ألم تنزيل بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك لم ر اه سم أي وخلافا لما من انفا في رد اعتراض البلقيني المفيد أنه تبطل الصلاة بالسجود فيما إذا قرأ بقصد السجود فقط مطلقا حتى بألم تنزيل في أول صبح يوم الجمعة عبارة الكردي ولا فرق في الحرمة عند الشارح بين الم تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره واستثنى في النهاية الم تنزيل في صبح الجمعة اه وقوله في النهاية وكذا في المغني وسم كما مر..قوله: (وإنما لم يؤثر قصده الخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الاقرب في شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي وإذا قرأها في غير هذين بقصد السجود فقط يسجد لذلك كما هو ظاهر التحفة وظاهر الامداد عدم الصحة وفي الايعاب لا يسن السجو لعدم مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في الاسني وأقره الزيادي والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه أقول ويوافق ما قاله الشارح من عدم التأثير قول المغني والنهاية ما نصه وفي الروضة والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر فيه نقلا عندنا وفي كراهته خلاف للسلف ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره اه قال ع ش قوله م ر لم يكره أي بل هو مستحب اه.\rقوله: (فيحرم الخ) أي السجود وكذا الضمير في قوله كما أنه الخ.\rقوله: (وخرج) إلى قوله وزعم الخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية.\rقوله: (وصح الخ) لعله إنما ذكره لانه نص فيما زاده المصنف.\rقوله: (عن جمع صحابة) بالاضافة ويجوز التوصيف.\rقوله: (أي قيامها) إلى قوله وجوز في المغني","part":2,"page":211},{"id":685,"text":"إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا قوله وجوز إلى المتن.\rقوله: (وآثرها الخ) فيه بحث لان الاجودية إنما هي للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للاجودية لا للتي بمعنى أو أيضا كهذه كما قاله فتأمل سم.\rقوله: (أي كل منهما) حل معنى لا إعراب لانه بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش.\rقوله: (فحينئذ) أي حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ويحتمل أن المراد حين التأويل بأو.\rقوله: (تنازعه) أي تنازع في الامام والمنفرد مغني.\rقوله: (وجاز الخ) عبارة النهاية والمغني فالفراء يعملها فيه والكسائي يقول حذف فاعل الاول والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى لانه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الافراد مع عوده على اثنين بتأويل كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله اه.\rقوله: (على حد ثم بدا لهم) أي بأن يكون مرجع الضمير المستتر مدلولا عليه بلفظ الفعل كما في قولهم: لقد حيل بين العير والنزوان وقوله أي بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه وقوله: (قارئ) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه أيضا قاله الكردي لكن المعروف في كتب النحو تفسير حد ثم بدا لهم بكون الفعل مسند إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع\rومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارئ الخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض.\rقوله: (دون غيره) أي من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بأفضل ونهاية ومغني.\rقوله: (نعم استثنى الامام الخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده.\rقوله: (ووجهه بأن ما الخ) وقد يوجه ما قاله الامام أيضا بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اهسم على حج اه ع ش.\rقوله: (لئلا يقطع القيام لمفروض) أي لانه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي.\rقوله: (إلا لما لا بد منه) أي كالسجود لمتابعة الامام رشيدي.\rقوله: (وفيهما الخ) أي في تعليلي الامام والسبكي وقوله: (لان ذلك) أي تعليل كل منهما.\rقوله: (أماهو) أي القطع.\rقوله: (على أنه) أي القطع أو السجود (لذلك) أي لما هو من مصالح ما هو فيه.\rقوله: (لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها نهاية أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الامام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما يفهمه قوله لو جرد المخالفة الفاحشة لانا إنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت رشيدي وسم.\rقوله: (مطلقا) أي من نفسه أو غيره نهاية.\rقوله: (ولقراءة إمامه الخ) يستثنى منه ما لو سلم الامام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود لقراءة الامام سم.\rقوله: (ومن ثم كره الخ) أي ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة المغني والروض مع شرحه ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والامام الاصغاء لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للامام تأخيرها فيها إلى فراغه منها","part":2,"page":212},{"id":686,"text":"ومحله عند قصر الفصل اه.\rقوله: (ومنه يؤخذ الخ) قد يمنع الاخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية سجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه وإن قصر الفصل لان المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه سم وفي الكردي عن الجمال الرملي والزيادي ما يوافقه قول المتن (فتخلف) انظر ما ضابطه ينبغي البطلان باستمراره في القيام قاصدا ترك السجود مع شروع الامام في الهوي لان استمراره المذكور شروع في المبطل الذي هو ترك\rالسجود مع الامام سم قول المتن (بطلت صلاته) أي إن علم وتعمد فيهما ولم ينو المفارقة شرح بأفضل ومغني.\rقوله: (لما فيه) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (من المخالفة الفاحشة) أي من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته انتهى فإن قلت المأموبعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما لان قراءة الامام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب الاصغاء لها فتأمله سم وقوله فإن قلت الخ في ع ش مثله.\rقوله: (انتظره الخ) ويجري هذا كما في العباب وشرحه فيما إذا هوى مع الامام لكن تأخر لعذر كضعف أو بطء حركة أو نسيان كردي.\rقوله: (أو قبله هوى) أي وإن ظهر له أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع منه لاحتمال استمراره في السجود اه كردي عن الايعاب.\rقوله: (إلا أن يفارقه) إلى المتن في المغني إلا قوله واعترض إلى ولو تركه.\rقوله: (إلا أن يفارقه الخ) راجع للمتن كما هو صريح صنيع المغني وشرحي العباب وبأفضل.\rقوله: (إلا أن يفارقه الخ) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر سم ورشيدي عبارة البصري قوله إلا أن يفارقه أي فيسجد هذا مقتضى كلامه وهو ظاهر في مأموم سمع آية السجدة لانه مأمور بالسجود استقلالا لولا مانع القدوة فلما زال رجع إلى الاصل أما مأموم لم يسمع قراءتها فسجوده محل تأمل لانه لمحض المتابعة وقد انقطعت القدوة بنية المفارفة فليحرر اه.\rقوله: (مطلقا) أي في السرية والجهرية.\rقوله: (لكن يسن له في السرية الخ) محله إذا قصر الفصل نهاية ومغني وأسني قال الرشيدي ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر","part":2,"page":213},{"id":687,"text":"الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به الشيخ ع ش في الحاشية جازما به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للامام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهى ا ه أي وهي محتملة لان يكون قوله إن قرب الفصل قيدا للمعطوف فقط فتفيد حينئذ ندب التأخير مطلقا.\rقوله: (لئلا يشوش الخ) منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين ندب له فعلها من غير تأخير وليس ببعيد إيعاب اه كردي.\rقوله: (واعترض الاول) أي ندب التأخير في السرية.\rقوله: (ولو ترك الخ) راجع إلى المتن.\rقوله: (أي أراد) إلى قوله وأن لا يطول في المغني إلا قوله ويسن له إلى المتن وقوله فإن اقتصر إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو هوى في النهاية إلا قوله ولخبر إلى المتن وقوله ويسن ويكره إلى المتن وقوله لما صح\rإلى ويلزم قول المتن (نوى) أي وجوبا نهاية ومغني.\rقوله: (سجود التلاوة) أي فلو نوى السجود وأطلق لم يصح ع ش قول المتن (وكبر للاحرام) يؤخذ مما يأتي في السلام أنه لو كبر هاويا لم يضر وهو واضح بصري قول المتن (رافعا الخ) أي ندبا مغني.\rقوله: (ولا يسن له أن يقوم) أي فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه قوله لا يسن الخ دون يسن أن لا يقوم ع ش.\rقوله: (ثم كبر الخ) أي ندبا نهاية ومغني قول المتن (ورفع رأسه) أي بلا رفع يديه مغني.\rقوله: (ثم سلم كسلام الصلاة) يتردد النظر فيما لو سلم قبل رفع رأسه أو بعده وقبل الوصول لحد الجلوس بصري عبارة ع ش وفي سم على المنهج هل يجب هذا الجلوس لاجل السلام أو لا حتى لو سلم بعد رفع رأسه يسيرا كفى مثل م ر إلى الوجوب والطبلاوي إلى خلافه انتهى والاقرب ما قاله م ر اه ويأتي ما يتعلق به قول المتن (وتكبيرة الاحرام الخ) أي مع النية كما مر مغني.\rقوله: (أي لا بد منها الخ) وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه مغني.\rقوله: (ولا يسن تشهد) أي فلو أتى به لم يضر لان غايته أنه طول الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة ع ش.\rقوله: (وقضية كلام الخ) عبارة النهاية وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الاوجه نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة اه قال ع ش قوله م ر وهو الاوجه أي فلو خالف وقام بطلت وقوله من اضطجاع لا ينافي هذا ما مر عنه من وجوب الجلوس لانه إنما أورده في مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال يجب الجلوس أو بدله مما يجوز في النافلة ا ه وهذا مفاد كلام الشارح أيضا كما نبه سم عليه.\rقوله: (نعم هو سنة) أي الجلوس قول المتن (شروط الصلاة) أي كالاستقبال والستر والطهارة نهاية ومغني.\rقوله: (عن مفسداتها) كأكل وكلام وفعل مبطل نهاية.\rقوله: (وأن لا يطول فصل عرفا الخ) قياس ما تقدم فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر الخ من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط المعتدل أنه هنا كذلك ع ش.\rقوله: (مما يأتي) أي في قول المصنف فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد.\rقوله: (في غيرها) أي من النوافل قول المتن (كبر للهوي الخ) أي ندبا نهاية ومغني.\rقوله: (ويلزمه أن ينتصب منها قائما الخ) فلو قام راكعا لم يصح ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن مغني","part":2,"page":214},{"id":688,"text":"ونهاية أي للفصل بين السجدة والركوع ع ش.\rقوله: (بأن بلغ أقل الركوع) قال في شرح الروض فلو لم\rيبلغ حد الراكع جاز انتهى فانظر هل يسجد من ذلك الحد أو يعود للقيام ثم يسجد والسابق إلى الفهم منه الاول سم ويؤيده ما مر عن البصري من جواز تكبيرة التحرم هاويا.\rقوله: (لفوات محله) أي وهو هويه من قيام ع ش.\rقوله: (ولو هوى للسجود الخ) يتردد النظر في هذه الصورة هل يسجد للسهو نظرا لزيادة صورة الركوع المبطلة لولا العذر ولعل الاقرب نعم بصري ولا يخفى أنه لو سلم مبني على قول الشارح والذي يتجه الخ ويأتي عن سم ما فيه.\rقوله: (كما مر) أي في الركوع.\rقوله: (والذي يتجه الخ) قد يقال قضية قوله الآتي نعم الخ أن له السجود منه لها لانه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ترك السجود مطلقا فليتأمل سم.\rقوله: (لها) أي للتلاوة.\rقوله: (فيهما) إلى قوله ومر في المغني.\rقوله: (ندبا الخ) بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته مغني.\rقوله: (ولا يجب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ ولا تكبير ا ه.\rقوله: (ومر توجيهه في سجود السهو الخ) تقدم في الهامش ثم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف سم.\rقوله: (فيها في الصلاة) إلى قوله فإذا كررها في النهاية إلا قوله رواه إلى وهذا وقوله كذا أطلقه شارح.\rقوله: (أحسن الخالقين) زاد الاسني والمغني ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا قال في الروضة ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز أي كفى اه.\rقوله: (وإن ورد غيره) منه ما تقدم آنفا.\rقوله: (والدعاء) إلى قوله كذا أطلقه في المغني.\rقوله: (بمناسب سياق آيتها الخ) فيقول في سجدة الاسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة ألم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك اسني ومغني.\rقوله: (أي أتى بها مرتين) أي أو أكثر وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة التكرار كما في المصباح إعادة الشئ مرارا وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة الشئ بعد المرة الاولى مرتين بناء على أن أقل الجمع اثنان ع ش.\rقوله: (ومحله إن قصر الفصل الخ) أي فإن طال فات سجود الاولى سم قال ع ش لم يبين ما يحصل به الطول هنا ويحتمل ضبطه بقدر ركعتين ا ه.\rقوله: (وهو نظير ما يأتي الخ) قضيته أن الافضل هنا التعدد لانه\rأفضل هناك سم.\rقوله: (ثم كرر صلواتها) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الجمع وحينئذ فالانسب فعل لا كرر فتأمل إن كنت من أهله بصري.\rقوله: (إلا أن يفرق الخ) أي والاصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا ع ش قول المتن (في الاصح) وقد علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد للاولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا مغني.\rقوله: (سجد لكل في الاصح) وقياس ما تقدم","part":2,"page":215},{"id":689,"text":"في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الاولى كفاه لهما سجدة وقضية التعبير بكفاه أنه يجوز تعددها وأنه لا يضر الصلاة لانه سجود مطلوب فليتأمل سم أقول يصرح بذلك قول الشارح على التعدد الخ.\rقوله: (وعلى التعدد) أي جوازه فيما مر بصري قول المتن (كمجلسين).\rفرع: لو قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا نهاية.\rقوله: (فكذلك) أي سجد لكل.\rقوله: (قرأ الآية) إلى قول المتن وسجدة الشكر في النهاية والمغني قول المتن (وطال الفصل) أي يقينا ع ش.\rقوله: (أتى بها الخ) فإن لم يتمكن من التطهر أو من فعلها لشغله قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا ع ش.\rقوله: (كما مر) أي في شرح ويسن للقارئ.\rقوله: (لان سببها) إلى المتن في المغني وإلى قوله وقول الخوارزمي في النهاية إلا قوله وإن توقعها قبل وقوله كذا قيل إلى وأما إخراج وقوله لفقير.\rقوله: (من حيث لا يحتسب) قضيته أنه لو كان يتوقعها وحصلت له في الوقت الذي يتوقعها فيه لم يسجد وفي الزيادي خلافه عبارته سواء أكان يتوقعها قبل ذلك أم لا، ويصرح بما اقتضاه كلامه قوله الآتي وبالاخير الخ ع ش ولعل ما نقله عن الزيادي هو الاقرب، الموافق لقول الشارح وإن توقعها قبل وأما قوله ويصرح الخ ففي حيز المنع.\rقوله: (أو لنحو ولده) أي كأخيه وشيخه وتلميذه.\rقوله: (أو لعموم المسلمين) أي كالمطر عند القحط بجيرمي أي ونصرة عساكر الاسلام على الكفار.\rقوله: (لا يحتسب) أي لا يدري نهاية ومغني.\rقوله: (كولد) أي ولو ميتا قد نفخت فيه الروح لانه ينفعه في الآخرة شوبري اه كردي وبجيرمي.\rقوله: (كولد) أي أو نحو أخ شرح بأفضل وع ش.\rقوله: (أو مال) قد يقال قياسه الوظيفة الدنيوية سم.\rقوله: (وما بعده الخ) وصورته في الجاه أن لا يكون منصب ظلم وفي النصر أن لا يكون العدو\rمحقا وفي قدوم الغائب أن لا يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة، وفي شفاء المريض أن لا يكون نحو ظالم وكذا يعتبر في الولد أن لا يكون فيه شبهة رشيدي.\rقوله: (عن القيدين الخ) هما ظاهرة ومن حيث لا يحتسب ع ش.\rقوله: (مفاجأة وقوعه) أي حدوثه نهاية ومغني.\rقوله: (وبالظهور أن يكون له وقع الخ) يوافقه ما نقل عن الامام أنه يشترط في النعمة أن يكون لها بال وبسط الشارح تأييد هذا ورد ما قاله شيخ الاسلام تبعا لابن العماد مما حاصله أن المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلا ومعنى سم.\rقوله: (وبالاخير) وهو قوله من حيث لا يحتسب.\rقوله: (لكنه كذلك) أي لا ينسب إليه عادة أي لوجود الوطئ في كثير مع عدم وجود الولد قال في الايعاب وأيضا فهو وإن تسبب في أصل الولد فلا تسبب له في خلقه ونفخ الروح فيه وسلامته حيا إلى الولادة كردي.\rقوله: (أو عمن ذكر) أي عن نحو ولده وعموم المسلمين.\rقوله: (ظاهرة) صفة نعمة وقوله: (من حيث الخ) المناسب تعلقه باندفاع سم.\rقوله: (كذلك) أي وإن توقعه قبل.\rقوله: (فيهما) أي في حدوث النعمة واندفاع النقمة وقوله: (كالاسلام والعافية) نشر مرتب.\rقوله: (والعافية) أي للصحيح ع ش.\rقوله: (لانه الخ) أي السجود لاستمرارهما.\rقوله: (بقيديه الخ) وهما الظهور والكون من حيث لا يحتسب.\rقوله: (بالظهور الخ) وقوله الآتي بالاخير الخ عطف على قوله بالهجوم الخ.\rقوله: (الفقير)","part":2,"page":216},{"id":690,"text":"أسقطه النهاية وقال ع ش قوله م ر كحدوث درهم أي لغير محتاج إليه ا ه ولعل هذا هو الاقرب.\rقوله: (وأما إخراج الباطنة الخ) وممن أخرجها شيخ الاسلام والمغني.\rقوله: (فالذي يتجه الخ) معتمد ع ش.\rقوله: (لذلك) أي لكل من هجوم النعمة وهجوم اندفاع النقمة.\rقوله: (وعلم) أي من ليس الخ.\rقوله: (وعلم بالحال) ينبغي أن يكون محله فيمن لم يعلم منه أنه لا يؤثر عنده ذلك بالكلية لمزيد كماله بصري.\rقوله: (أو صلاة) الانسب وصلاة كما عبر به في الروض تبعا للمجموع بصري عبارة المغني.\rخاتمة) يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر وقال الخوارزمي لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا ا ه وقوله للشكر قد يوهم أنه ينوي بالصلاة الشكر لكن في ع ش خلافه عبارته قوله أو صلاة أي بنية التطوع لا بنية الشكر أخذا مما ذكروه في الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر اه قول المتن (أو رؤية مبتلى) أي ولو غير آدمي مبتلى بما يحصل للآدمي في العادة فيما يظهر سم وع ش.\rقوله: (في عقله أو بدنه) أي أو نحوهما نهاية ومغني.\rقوله: (لخبر الحاكم الخ) والاولى عطفه على قوله شكرا الخ كما في المغني.\rقوله: (وفي خبر مرسل الخ) أي واعتضد بشواهد أكدته نهاية.\rقوله: (أن يقول الخ) أي سرا بحيث أن لا يسمع المبتلى كردي عبارة البصري قوله أن يقول الحمد لله الخ ينبغي أن لا يسمعه أخذا مما يأتي وأن يقوله من رأى العاصي وأن يقوله بحيث يسمعه ا ه.\rقوله: (أو رؤية عاص) وينبغي أو رؤية مرتكب خارم المروءة ع ش.\rقوله: (أي كافر) أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم سجدة واحدة ع ش.\rقوله: (أو فاسق) أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة حيث لا إصرار لعدم فسقه وجرى على هذا شيخ الاسلام والشارح في شرحي الارشاد والعباب أي والمغني وجرى الجمال الرملي على أنه يسجد لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر مطلقا ونقله عن والده ووافقه الزيادي وغيره كردي وقوله وجرى الجمال الرملي الخ عبارة النهاية ولا يشترط فمعصيته التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش قوله م ر كونها كبيرة أي فيسجد للصغيرة وإن لم يصر عليها ا ه.\rقوله: (متجاهر) أي بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها بأن كانت صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته مغني قال ع ش ومن التجاهر بالمعصية لبس القواويق القطيفة للرجال لحرمة استعمالهم الحرير وللنساء لما فيه من التشبه بالرجال.\rفائدة: ينبغي فيما لو اختلفت عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب السجود بعقيدة الرائي وفي إظهار السجود بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهاره زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك إلا حيث اعتقد أن فعله معصية ع ش.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرطوا الاعلان والتجاهر وكذا الشارح في الايعاب عبارة سم وفي العباب وشرحه أو فاسقا أي لمن رأى فاسقا قال في الكفاية عن الاصحاب وارتضاه الاسنوي متجاهرا بمعصيته وقول الزركشي كالاذرعي المتجه عدم الفرق بين المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي ظاهر من حيث المعنى لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الاخفاء أفاده نوع احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره ثم قال وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى الفاسق تبعا لكثيرين قال أبو زرعة وغيره وهو متعين وعليه فلا سجود لمرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق لرؤية المصر لانه لا يفسق بالاصرار بالغلبة المذكورة","part":2,"page":217},{"id":691,"text":"انتهى ا ه.\rقوله: (لان مصيبة الدين الخ) تعليل لقول المتن أو عاص..قوله: (وإنما يسجد لرؤيته المبتلى السليم الخ) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا تفاوتا في نحو القدر أو المحل أو الالم كأن يكون ما بالمرئي أكثر في نحو الوجه وما بالرائي في نحو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا يقال في العاصي إذا رأى عاصيا فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر سم عبارة المغني والاولى أن يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو أزيد أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو منه وهو أزيد سجد وإلا فلا ا ه ويأتي عن النهاية ما يوافقه أيضا.\rقوله: (والمراد) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى المتن في النهاية.\rقوله: (بإزائه) أي إزاء أحدهما أي المبتلى والعاصي..قوله: (أي سجدة الشكر) إلى قول المتن وهي في النهاية والمغني إلا قوله فإن أسر إلى أما فاسق وقوله وصرحوا إلى ومن ثم.\rقوله: (كما مر) أي قبيل أو رؤية مبتلى قول المتن (للعاصي) أي المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها وفي معنى الفاسق الكافر وبه صرح الروياني في البحر بل هو أولى بذلك مغني.\rقوله: (لا يترتب الخ) أي وإلا فلا يظهر حاله بل يخفيها كما في المجموع نهاية ومغني.\rقوله: (فإن أسر الاولى) أي السجدة للعاصي..قوله: (وقوله هذه) أي السجدة للمبتلى.\rقوله: (أما فاسق الخ) عبارة النهاية نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنى ولم يعلم توبته أظهرها له وإلا فيسرها وقضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق لكن الاوجه أنه إن قصد به زجره سجد مطلقا أي سواء كان مثله أو أعلى أو أدون أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه أو فسق الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان ا ه..قوله: (يقينا الخ) قيد النفي.\rقوله: (لكن يبين الخ) كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم.\rقوله: (أي سجدة الشكر) إلى الباب في النهاية والمغني قول المتن (جوازهما) أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني.\rقوله: (بالايماء الخ) أي أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية..قوله: (بخلاف الجنازة) أي لانها تندر فلا يشق النزول لها ولان حرمة الميت تقتضي النزول مغني..قوله: (لفوات تعليل المقابل الخ) أي لانه يسجد على الارض نهاية ومغني.\rقوله: (متمكنا في مرقد الخ) صنيعه هذا يوهم أن جوازه مقيد بقوله عليها بالايماء وليس بمراد كما تقدم عن النهاية والمغنى.\rقوله: (بينها وبين سببها) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما\rإذا بلغه النعمة أو اندفاع النقمة بالاخبار هو ذلك البلوغ سم.\rقوله: (نظير ما مر الخ).\rفرع: يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني لانه بدعة وكل","part":2,"page":218},{"id":692,"text":"بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا ه.\rباب في صلاة النفل.\rقوله: (في صلاة النفل) إلى قوله وثواب الفرض في النهاية والمغني إلا قوله والاولى إلى كلها.\rقوله: (في صلاة النفل) هو لغة الزيادة واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي بذلك لانه زائد على ما فرضه الله تعالى نهاية ومغني.\rقوله: (والاولى) زاد سفي شرح الورقان والاحسان ع ش.\rقوله: (مع جوازه) أي الترك احتراز عن الواجب.\rقوله: (مترادفة) فيه بحث بالنسبة للحسن لانه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع إلا أن يراد أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل سم على حج ا ه ع ش.\rقوله: (خلافا للقاضي) وذهب القاضي وغيره إلى أن غير الفرض ثلاثة تطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الانسان ابتداء وسنة وهو ما واظب عليه النبي (ص) ومستحب وهو ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها الثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومغني.\rقوله: (بأن سبب الفضل الخ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله سم وبصري عبارة الكردي وأنت خبير بأنه قد سلم ذلك وأورد وجه ما فضل به النفل على الفرض بلفظ الرد فراجعه بإنصاف ا ه وأشار ع ش إلى جواب إشكالهم بما نصه أي ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه مندوبا ا ه.\rقوله: (بالابراء الخ) لا يخفى ما في هذا التعبير ولعل الاقعد أن يقال الانظار عبارة عن عدم الطلب إلى أمد معين أو غير معين والابراء عبارة عن إسقاط الحق اللازم له عدم الطلب إلى الابد فهو مشتمل على الاول بزيادة بصري.\rقوله: (خلافا لبعض السلف) راجع لقوله لا الدنيا الخ.\rقوله: (مقام ما ترك الخ) أي من أصلها.\rقوله: (وعليه الخ) أي على تكميل نقص الفريضة.\rقوله: (وأوله الخ) أي الخبر المذكور.\rقوله: (بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سننها الخ)\rاعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (المطلوبة فيها) أي كالخشوع وتدبر القراءة نهاية ومغني.\rقوله: (مطلقا) أي سواء ترك من أصله أو فعل غير صحيح.\rقوله: (وجمع) أي البيهقي و.\rقوله: (بينه) أي بين ذلك الخبر.\rقوله: (بحمل هذا) أي حديث لا تقبل الخ و.\rقوله: (والاول) أي وحمل الخبر السابق.\rقوله: (فينافي ما قدمه) أي ينافي جمعه المذكور تأويله المتقدم.\rقوله: (ويؤيد تأويله الخ) إن كانت الهاء في تأويله للبيهقي ففي موافقة تأويله الاول للحديث المذكور نظر ظاهر سم أي فلا بد من إرجاعه إلى ما تضمنه قوله وعليه يحمل الخ.\rقوله: (زيد عليهمن سبحتها الخ) ينبغي أن ينظر هل المضاعفة في نحو مكة تلحق بالتطوع في جبر الفرائض في الآخرة بصري أي والظاهر نعم.\rقوله: (الاحتساب مطلقا) إن أريد بالاطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه","part":2,"page":219},{"id":693,"text":"نظر ظاهر سم.\rقوله: (وأفضل عبادات البدن) إلى قوله ويليها في المغني وإلى قوله قال الحليمي في النهاية إلا قوله وقيل أفضلها الزكاة وقوله أي عرفا.\rقوله: (عبادات البدن) احترز بالبدن عن القلب كما يأتي فتشمل عبادة البدن العبادة اللسانية والعبادة المالية كما يفيده قوله بعد الشهادتين وقوله وقيل أفضلها الزكاة.\rقوله: (بعد الشهادتين) أي أما النطق بهما فهو أفضل مطلقا ع ش.\rقوله: (ولا يرد الخ) لا يخفى ما في هذا من المنافاة لما سبق له في شرح الخطبة من أن الفرض العيني من العلم أفضل الفروض حتى الصلاة وكذا الكلام في فرض الكفاية ونفلها فراجعه بصري.\rقوله: (على ما جزم به الخ) يظهر من كلام الشارح م ر أي النهاية اعتماده أيضا وهو ظاهر ع ش.\rقول: (وقيل الصوم الخ) وقيل إن كان بمكة فالصلاة أو بالمدينة فالصوم مغني.\rقوله: (وقيل غير ذلك) وقال في الاحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للاغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الاكل والشرب أفضل من غيره نهاية.\rقوله: (والخلاف) إلى قوله قال الحليمي في المغني.\rقوله: (مع الاقتصار على الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد فليتأمل سم على حج وقوله ومنه أي من الاحد المقابل للآكد ع ش.\rقوله: (نعم العمل القلبي الخ) أي كالايمان والمعرفة والتفكر أي في\rمصنوعات الله تعالى والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله والتوبة والتطهر من الرذائل وأفضلها الايمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد نهاية ومغني قال ع ش قوله وقد يكون الخ ومثله يقال في التوبة ا ه.\rقوله: (أفضل من غيره) ظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة سم على حج ا ه ع ش ورشيدي.\rقوله: (كالحج) أي كسفر الحج.\rقوله: (في باب الوضوء) حيث قال والاوجه أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه مساويا أو راجحا سم.\rقوله: (تمييز) إلى المتن في المغني وإلى قوله ومبادرته في النهاية إلا قوله ويسن هذان إلى المتن وقوله للخبر إلى وصح.\rقوله: (تمييز محول عن نائب الفاعل) أي والاصل لا تسن فيه الجماعة مغني.\rقوله: (هو مسنون فيهما الخ) أي ويثاب على ذلك مطلقا لكن الاولى ترك الجماعة ع ش.\rقوله: (ويسن تخفيفهما) وله في نيتهما عشر كيفيات فينوي بهما سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح أو سنة الغداة أو ركعتي الغداة أو سنة البرد أو ركعتي البرد أو سنة الوسطى أو ركعتي الوسطى بناء على القول بأنها الصلاة الوسطى شيخنا ونهاية.\rقوله: (بآيتي البقرة وآل عمران) وهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون وقوله","part":2,"page":220},{"id":694,"text":"قل يا أهل الكتاب إلى قوله مسلمون أيضا ع ش.\rقوله: (أو بالكافرون والاخلاص) قضية التعبير بأو أنه لا يطلب الجمع بينهما ويوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين والجمع بينهما فيه تطويل وقد يقال إن ثبت ورود كل في رواية فلا مانع من أن الجمع بينهما أفضل ليتحقق العمل بجميع الروايا ت ولو أراد الاقتصار على أحدها فالاقرب تقديم الكافرون والاخلاص لما ورد فيهما ثم رأيت في حج على الشمائل ما نصه المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ الشخص في الاولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية آية آل عمران وألم تر كيف والاخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة والاتباع انتهى ا ه ع ش وقوله فالاقرب الخ خالفه شيخنا عبارته ويسن تخفيفهما وأن يقرأ فيهما بآية البقرة وآية آل عمران وإلا فبسورتي ألم نشرح وألم تر كيف وإلا فبسورتي الكافرون والاخلاص فلو جمع بين ما ذكر كان أولى ا ه وقوله ثم رأيت في حج على الشمائل الخ أشار باقشير إلى رده بما نصه وقضية أو أنه لا يجمع بينهما لسنية التخفيف وإن قال في بعض كتبه ككثير أو كبير في التشهد لثبوت كل في صلاة واحدة وهذا ثابت في صلاتين فلا\rيجمع بينهما في صلاة واحدة ا ه وهذا أظهر والله أعلم.\rقوله: (وأن يضطجع الخ) ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت والاولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لانها الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب لتذكير أحواله فإن لم يتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه ع ش.\rقوله: (بعدهما) جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ فإذا قدم الفرض فعل الضجعة بعدهما فليراجع رشيدي ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وعن ع ش ما يخالفه.\rقوله: (بنحو كلام) ظاهره ولو من الذكر والقرآن لان المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها وينبغي أن اشتغاله بنحو الكلام لا يفوت سن الاضطجاع حتى لو أراده بعد الفصل المذكور حصل به السنة ع ش.\rقوله: (أو تحول) عبارة شيخنا فإن لم يضطجع أتى بذكر أو دعاء غير دنيوي فإن لم يأت بذلك انتقل من مكانه ا ه.\rقوله: وفيما لو أخر سنة الصبح) قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح عنها ندب له الاضطجاع بعد السنة لا بين الفرض وبينها والظاهر خلافه لان الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ ع ش وخالف شيخنا فقال ما نصه ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة كما في حواشي الخطيب خلافا لما قاله المحشي وغيره فالمعتمد أن الاضطجاع بعد السنة سواء قدمها أو أخرها ا ه وتقدم عن الرشيدي ما يوافقه لكن ميل القلب إلى ما قاله ع ش والله أعلم.\rقوله: (يسن تطويلهما الخ) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور أن يعي بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له سم على حج والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما في البيت أفضل ويلحق بهما في سن التطويل المذكور بقية السنن المتأخرة وإنما نص عليهما لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ع ش.\rقوله: (على أنه) أي ما في الروضة وقوله: (وذلك) أي ما في الكفاية.\rقوله: (لكمالها) وينبغي حيث أراد الاكمل أن يقدم الكافرون لورودها بخصوصها ثم يضم إليها ما شاء ومثله يقال في الركعة الثانية فيقدم الاخلاص الخ والاولى فيما يضمه رعاية ترتيب المصحف فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ضم إلى ذلك ما شاء وإن خالف ترتيب المصحف ع ش.\rقوله: (ويسن هذان الخ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويقرأ في الاولى من جميع الرواتب قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الاخلاص إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب وبقية السنن انتهى ا ه سم.\rقوله: (وللحاج) إلى المتن في المغني.\rقوله: (لان الركعتين الخ) يؤيده الخبر الآتي في شرح وهو أفضل.\rقوله:","part":2,"page":221},{"id":695,"text":"(ان يكونا) الاولى التأنية ث.\rقوله: (بركعتين خفيفتين) وحكمة تخفيفهما المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد حل العقدتين قبلها وذلك لانه ورد أن الشيطان يأتي للانسان بعد نومه فيعقد عليه ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة وإذا توضأ انحلت الثانية وإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة ع ش.\rقوله: (ثم يطولها) أي صلاة الليل ع ش.\rقوله: (فدل ذلك الخ) منه يعلم أنه يسن تعجيل سنة العشاء البعدية وإن كان له تهجد ووثق باليقظة ع ش.\rقوله: (على أن تينك) أي الركعتين الخفيفتين ع ش والاولى أي الركعتين بعد العشاء.\rقوله (ويؤخذ من قوله الخ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح لان الركعتين بعدها الخ ثم رأيت سم على حج قال بعد ذكره الاشكال فالوجه استثناء هذه من القطع الآتي بأن الجميع سنة انتهى لكن قول الشارح م ر كحج ومعنى تعليله بما ذكر أنه الخ يدل على جريان الخلاف فيها كغيرها ع ش.\rقوله: (أن هذا الوجه) أي وقيل لا راتبة للعشاء.\rقوله: (بما ذكر) أي بقوله لان الركعتين الخ رشيدي.\rقوله: (انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع سم أي لان الترك في بعض الاحيان لا سيما لعذر لا ينافي المواظبة.\rقوله: (رحم الله الخ) مراده الدعاء ع ش.\rقوله: (لانه (ص)) إلى قوله وكان في المغني إلا قوله للخبر إلى وصح.\rقوله: (من حيث التأكد) بيان لقوله في الراتب شارح اه سم.\rقوله: (واظب عليها أكثر الخ) فلا مواظبة سم وعبارة المغني عليها دون غيرها ا ه.\rقوله: (وكان الخ) أي لفظة كان.\rقوله: (في أربع الظهر) أي القبلية.\rقوله: (لا تقتضي تكرار الخ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار هنا وعدم استلزامه للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضائها التكرار وأي حاجة إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الاصح الخ ممنوع وأيضا يكفي الاستناد في بيان التكرار منها إلى العرف فليتأمل قال المحلي في شرح جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى ذلك جرى العرف ا ه وقوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما في حاشية للكمال وقوله على ذلك الخ ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما في الكمال سم..قوله: (لكن هذا) أي قوله وكان لا تقتضي تكرارا و.\rقوله: (في الثانية) أي في أربع العصر.\rقوله: (بأنه) لا يدع.\rقوله: (بدليل أنه\rترك الخ) فيه أن الكلام في قبلية الظهر فلا تقريب ونظر فيه سم أيضا بما نصه في هذا الاستدلال نظر وإنما يظهر لو تركها مطلقا بخلاف ما إذا تركها ثم قضاها ا ه أي فإنه يقوى التأكد.\rقوله: (ولو اقتصر) إلى قوله وكان عذره في النهاية.\rقوله: (ولو اقتصر على ركعتين الخ) أفهم أنه لو صلى الاربع القبلية مثلا بسلامين لا يتعين انصراف الاوليين للمؤكد وقضية قوله لانه المتبادر الخ انصرافهما له مطلقا وهل القبلية أفضل أو البعدية أو هما على حد سواء نقل عن بعضهم أن البعدية أفضل لتوقفها على فعل الفريضة أقول والاقرب التساوي كما يدل عليه كلام البهجة ع ش.\rقوله: (ولم ينو المؤكد) قضيته أنه لو","part":2,"page":222},{"id":696,"text":"اقتصر في نيته على غير المؤكد اختص به وبقي ما لو أطلق سنة الظهر القبلية أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد هل يقتصر على ثنتين أو يتخير بينهما وبين أربع قال شيخنا الزيادي بالاول ونقل سم عن م ر الثاني وأقره لكن في كلام م ر على البهجة لو أطلق السنة في تحية المسجد أو في الضحى حمل على ركعتين فليراجع فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية المسجد وبين الرواتب ع ش أقول وقضية قول الشارح الآتي ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شامنه الخ الثاني أي التخير ثم رأيت السيد البصري نبه على ذلك في مبحث الوتر.\rقوله: (من السنن) أي الرواتب الغير المؤكدة نهاية ومغني أي آنفا.\rقوله: (في الثالثة) أي من المرات و.\rقوله: (لمن شاء) مقول قال و.\rقوله: (كراهية الخ) مفعول له لقال.\rقوله: (فليس المراد) أي من قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة.\rقوله: (بالمعنى الذي نحن الخ) أي المتقدم في أول الباب.\rقوله: (لان ثبوت ذلك) أي كونهما سنة بذلك المعنى.\rقوله: (يبتدرون السواري لهما) أي يستبقون العمد للركعتين شيخنا.\rقوله: (والمراد) أي بصلوا في أول الحديث المتقدم.\rقوله: (صرحت به أي بلفظ ركعتين).\rقوله: (نفي) بالتنوين و.\rقوله: (غير محصور) يعني نفي مطلق لا مستغرق لجميع الازمنة.\rقوله: (وزعم أنه الخ) عبارة المغني لانه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون غيره رأى اه.\rقوله: (فالمثبت معه الخ) خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفى مغني.\rقوله: (مع اتفاقهما) أي المثبت والنافي ع ش.\rقوله: (معنى صلوا الخ) كذا في النهاية وأكثر نسخ الشرح بالياء وفي نسخة منه معنا الخ بالالف وهي الاولى.\rقوله: (والخبر الصحيح) أي ويبقى معنى الخبر الصحيح ع ش.\rقوله (من ثم أخذوا منه\rالخ) عبارة شرح المهذب.\rفرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الاخيرة ركعتين فصاعدا لحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري ا ه وقضية استدلاله بهذا الحديث مقوله فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ركعتان فصاعدا لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين سم.\rقوله: (وأخذوا) إلى قوله وكان عذره في المغني.\rقوله: (ويسن فعلهما) أي اللتين قبل المغرب وكذا سائر الرواتب القبلية وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به العادة من المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الاذان المفوت لاجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو مكروه ع ش.\rقوله: (فإن تعارضت الخ) عبارة شرح العباب أي والمغني ويسن أن لا يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن بل يصبر لفراغه فإن كان بينه وبين الاقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما في المجموع ما لم يشرع المقيم في الاقامة قال فإنه يكره الشروع في شئ من الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع","part":2,"page":223},{"id":697,"text":"فيها فليؤخرها إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن انتهى ا ه سم.\rقوله: (أخرهما إلى ما بعده) أي ويكون ذلك عذرا في التأخير ولا مانع أن يحصل له مع ذلك فضل كالحاصل مع تقديمها لكن ينبغي أنه لو علم حصول جماعة أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك فضيلة التحرم مع إمام الثانية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الاولى ما لم يكن في الاولى زيادة فضل ككثرة الجماعة أوفقه الامام ع ش.\rقوله: (ولا يقدمهما على الاجابة الخ) أي لانها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبها ع ش.\rقوله: (أي أربع الخ) لخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه بتوقيف من النبي (ص) مغني وشيخنا.\rقوله: (في سنتها المتأخرة) أي بأن تكون الاربع بعد الجمعة مؤكدة.\rقوله: (على هذه) أي السنة المتأخرة للجمعة.\rقوله: (يمنع حمله الخ) إذ صلاته قبل مجيئه المسجد لا يمكن أن تكون للتحية سم.\rقوله: (أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال الخ) قد يقال المتبادر بقرينة قبل أن تجئ أن المطلوب تداركه ما كان يفعله قبل أن يجئ وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال المذكور سم.\rقوله: (وينوي) إلى قوله إذ الفرض في النهاية إلا قوله كالبعدية.\rقوله: (كالبعدية) أي\rكما أنه ينوي بالسنة المتأخرة البعدية حيث علم صحة الجمعة أو ظنها كما يفيده قوله إذ الفرض أنه ظن الخ والاصلي الظهر ثم نوى بعديته ع ش عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ ا ه ويأتي عن النهاية ما يوافقه وعن الرشيدي ما يقيده بما إذا كان فعل الظهر على وجه الوجوب.\rقوله: (ولا نظر لاحتمال أن لا تقع) أي الجمعة باختلاف شرط من شروطها رشيدي.\rقوله: (إذ الفرض أنه ظن وقوعها الخ) وفي نسخة أي للنهاية إذ الفرض أنه كلف بالاحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه الخ وقوله في هذه النسخة وإن شك في عدم الخ ينافيه قوله بعد وخرج الخ ثم رأيت قوله وخرج الخ مضروبا عليه أيضا وعليه فلا إشكال وما في الاصل كان تبع فيه حج ثم رجع عنه وضرب عليه بخطه وكتب بدله ما في صدر القولة فهو المعتمد المعول عليه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر الخ أي إن فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر وجهه حينئذ والظاهر إنه غير مراد اه قوله: (فإن لم تقع) أي الجمعة سم.\rقوله: (لم تكف) أي سنة الجمعة القبلية.\rقوله: (وقال بعضهم تكفي) أي سنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاتة جمعة عن سنة الظهر القبلية ع ش.\rقوله: (كما يجوز بناء الظهر عليها) أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد ع ش.\rقوله: (ويرد الخ) فيه تأمل سم.\rقوله: (بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه) لعل الضمير في بعضها للجمعة والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد شئ الخ لا يناسب ذلك فليحرر سم أقول بل معنى قول الشارح وهنا لم يوجد الخ وفيما إذا لم تقع الجمعة صحيحة وفعل الظهر استئنافا فلم يحسب شئ من الجمعة عن فرض الوقت فلم تمكن إقامة سنتها القبلية مقام قبلية الظهر وهذا لا غبار عليه إلا أنه عبر عن هذه الاقامة بالبناء للمشاكلة.\rقوله: (فلم يمكن البناء) أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية","part":2,"page":224},{"id":698,"text":"ع ش.\rقوله: (أي ما لا يسن) إلى قوله وتسميته في المغني وإلى قوله على أنه لا جامع في النهاية.\rقوله: (للخبر المتفق الخ) أي وإنما لم يجب كما قال بوجوبه أبو حنيفة للخبر الخ ولقوله تعالى والصلاة الوسطى إي لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه نهاية.\rقوله: (للخبر\rالمتفق الخ) ولخبر الصحيحين في حديث معاذ إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة مغني.\rقوله: (وتسميته واجبا الخ) عبارة النهاية والمغني ولفظ الامر في خبر أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر للندب لارادة مزيد التأكيد ا ه.\rقوله: (كذلك) أي بالواجب.\rقوله: (فالمراد به) أي بالتعبير بالوجوب.\rقوله: (إن اعترضه الخ) منهم المغني.\rقوله: (في مواضع) منها الروضة نهاية.\rقوله: (فالظاهر أن يثاب على ما أتى به الخ) أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء رشيدي عبارة سم ظاهره وإن قصد ابتداء الاقتصار على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ذكره أي الشارح وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله ا ه وعبارة البصري ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقصد الاقتصار ابتداء على الشفع وبين أن يعن له بعد عزمه على الايتار ولو فرق بين الحالين كان له وجه في الجملة فليتأمل وليحرر ا ه وتقدم عن سم والرشيدي الجزم بعدم الفرق.\rقوله: (ثواب كونه من الوتر) أي لا ثواب النفل المطلق..قوله: (على مجموع الاحدى عشرة) الانسب بما هو بصدده جميع لا مجموع فليتأمل بصري وقد يمنع صحة التعبير بالجميع هنا.\rقوله: (وكذا من أتى ببعض التراويح) أي كالاقتصار على الثمانية فيثاب عليها ثواب كونها من التراويح وإن قصد ابتداء الاقتصار عليها كما هو المعتاد في بعض الاقطار.\rقوله: (وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة) أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم يصح أصلا وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع نفلا مطلقا ع ش.\rقوله: (يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال الكفارة وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محمل النزاع فكيف ساغ الفرق به سم.\rقوله: (للخبر) إلقوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله المخالفة إلى ولا ينافيه.\rقوله: (وبه الخ) أي بما ذكر من الخبرين.\rقوله: (ولا ينافيه) أي كون الاقتصار خلاف الاولى و.\rقوله: (الخبر) أل فيه للجنس فيشمل الخبرين من السابقين قول المتن (وأكثره إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه نهاية.\rقوله: (وأدنى الكمال ثلاث) إلى قوله (وأكمل منه خمس الخ) لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط الطلب وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلا كان ممتنعا سم ويأتي في","part":2,"page":225},{"id":699,"text":"شرح فإن أوتر ثم تهجد الخ في الشرح كالنهاية والمغني ما يصرح بذلك فما استقر به ع ش بما نصه.\rفرع: لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه فإن فعل عمدا لم تنعقد وإلا انعقدت نفلا مطلقا وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم كذا نقل م ر عن شيخنا الرملي ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك سم على المنهج أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه أقول والاقرب ما قاله حج اه ضعيف مخالف لما اتفق عليه الشروح الثلاثة.\rقوله: (فسبع فتسع) لا يخفى أن ما تفهمه هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع مؤخرة عن أكملية الخمس غير مراد سم وعبر النهاية والمغني بثم بدل الفاء.\rقوله: (على ما فيه الخ) قال المصنف وهو تأويل ضعيف مباعد للاخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لانه غالب أحواله (ص) مغني ونهاية.\rقوله: (على أنها حسبت منها سنة العشاء) قد يقال الانسب أن يقال حسبت منها افتتاح الوتر لانها أقرب إليه من سنة العشاء بصري قوله: (حسب) أي راوي هذه الرواية.\rقوله: (ذلك) أي سنة العشاء.\rقوله: (فلو زاد) إلى قوله ولو أحرم في النهاية والمغني.\rقوله: (فلو زاد على الاحدى عشرة الخ) أي كأن أحرم باثني عشر ع ش.\rقوله: (ولا الاحرام الاخير) الاحسن أن يقال ولا الاحرام السادس وما بعده لاقتضاء عبارته صحة السادس وإن لم تكن مرادا له بصري عبارة النهاية وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الاحرام السادس فلا يصح وترا اه.\rقوله: (واقتصر على ما شاء الخ) الذي اعتمده شيخنا لشهاب الرملي أن احرامه منحط على ثلاث سم عبارة شيخنا ولو نوى الوتر وأطلق فالمعتمد أنه يحمل على الثلاث كما قال الرملي لانه أدنى الكمال وقال ابن حجر والخطيب يتخير بين الثلاثة وغيرها وهو ضعيف اه وعبارة ع ش.\rفرع: نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات لان أقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليه هو الثلاث فينحط النذر عليه ولهذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر قوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة أم لا فيه نظر والاقرب الثاني ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ولا يجوز الزيادة عليها على ما اعتمده م ر وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالاحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا ا ه.\rقوله: (إلحاقه) أي الوتر.\rقوله: (توهمه من ذلك) أي توهم البعض ذلك البحث من التخيير عند إطلاق النية.\rقوله: (وقوله) أي ذلك البعض.\rقوله: (ما يؤخذ منه ذلك) أي الالحاق\rالمذكور.\rقوله: (ويجري ذلك) أي عدم جواز النقص.\rقوله: (بسنة الظهر الاربع الخ) أي أو بركعتين فليس له أن يزيد كما هو واضح وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا مقتضى ما مر في الوتر نعم وليس ببعيد ثم رأيت المحشي قال (فرع) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين أو أربع م ر انتهى اه بصري.\rقوله: (بنية الوصل) ما فائدته بصري قول المتن (وان زاد على ركعة الفصل) وضابط الفصل أن يفصل الركعة الاخيرة عما قبلها حتى لو صلى عشرا بإحرام وصلى الركعة الاخيرة بإحرام كان ذلك فصلا وضابط الوصل أن يصل الركعة الاخيرة بما قبلها شيخنا.\rقوله: (بين كل ركعتين) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني.\rقوله: (بين كل ركعتين الخ) أي مثلا مغني عبارة سم والنهاية هذا هو الافضل ولو صلى أربعا بتسليم واحد وستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين اه قول المتن (وهو أفضل) ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة نهاية زاد المغني وكل هذا أي من الاقوال المختلفة في الاتيان بثلاث فإن زاد فالفصل أفضل قطعا كما جزم به في التحقيق اه وفي ع ش عن عميرة مثله.\rقوله: (منها الخبر","part":2,"page":226},{"id":700,"text":"الخ) خبر فمبتدأ أو الضمير لاحاديث الفصل.\rقوله: (ولانه أكثر عملا) أي لزيادته عليه بالسلام مغني.\rقوله: (والمانع له الخ) وهو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نهاية.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل مخالفته للسنة الصحيحة.\rقوله: (للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر الخ) ظاهر هذا السياق شامل للاحدى عشرة وغيرها من المراتب الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك ومن ذلك قول العباب فإن وصل الثالث كره انتهى وقول الاستاذ في كنزه ويكره الوصل عند الاتيان بثلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الاولى انتهى وفي العباب بعدما تقدم وإذا وصله في رمضان أسرفي الثالثة أي دون الاوليين قال في شرحه ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب فيسن له الجهر في الاوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهدا لان المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك الخ انتهى اه سم قول المتن (بتشهد) أي في الاخيرة مغني.\rقوله: (والاول أفضل) أي والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب نهاية ومغنقال ع ش قوله م ر والوصل بتشهد أفضل الخ أي وإن أحرم بإحدى عشرة ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الاول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ثم قوله\rأفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الافضل وقوله م ر وللنهي عن تشبيه الوتر الخ أي بجعله مشتملا على تشهدين ا ه.\rقوله: (ويمتنع الخ) عبارة المغني وليس له غير ذلك فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما اه.\rقوله: (ويظهر الخ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان لانه قصد المبطل وشرع فيه سم.\rقوله: (أن محل إبطاله) أي إبطال ما ذكر من الزيادة على التشهدين وفعل أولهما قبل الاخيرتين.\rقوله: (إن كان فيه) أي في التشهد الزائد أو المفعول قبل الاخيرتين وقوله: (تطويل جلسة الاستراحة) أي بأن يجلس للتشهد أكثر من قدر جلسة الاستراحة.\rقوله: (ويسن) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني.\rقوله: (وفي الثالثة الاخلاص والمعوذتين) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية سم على حج وقد يقال هذا مخالف لما تقدم من أنه لاتسن سورة بعد التشهد الاول إلا أن يقال هذا مخصص له لتعلق الطلب به بخصوصه ع ش.\rقوله: (وقضيته الخ) عبارة المغني وينبغي أن الثلاثة الاخيرة فيما إذا زاد علي الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك اه زاد النهاية كما بحثه البلقيني اه وظاهرهما كما قاع ش سواء وصلها بما قبلها أم لا فيخالف ما سينقله الشارح عن البلقيني إلا أن يخص كلامهما بالفصل فليراجع.\rقوله: (إن ذلك) أي قراءة ما ذكر.\rقوله: (فصل الخ) أي الثلاثة الاخيرة عما قبلها.\rقوله: (كثمان الخ) مثال لما قبل الثلاث.\rقوله: (قرأ ذلك) أي ما ذكر من السور الثلاث (في الثلاثة الاخيرة) أي وإن وصل فيها.\rقوله: (وأن يقول) إلى التنبيه في المغني وإلى المتن في النهاية.\rقوله: (وأن يقول الخ) عطف على قوله في الاولى قراءة سبح الخ.\rقوله: (بعد الوتر) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ع ش.\rقوله: (ثلاثا سبحان الملك القدوس) ويرفع صوته بالثالثة مغني وإيعاب اه بصري.\rقوله: (ثم اللهم إني الخ) أي وأن يقول بعده","part":2,"page":227},{"id":701,"text":"اللهم الخ مغني.\rقوله: (وبك) عبارة المغني وأعوذ بك اه وعبارة ع ش قوله وبك منك أي استجير بك من غضبك اه.\rقوله: (لما قدمته آنفا) أي في قوله ولو صلى ما عدا ركعة الوتر الخ.\rقوله: (ولو بعد المغرب إلى المتن في المغني) وإلى قوله ولو خرج في النهاية.\rقوله: (في جمع التقديم) ظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الاقامة لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لان كونه في وقت العشاء انتفى بالاقامة ع ش\rقول المتن (وطلوع الفجر) أي الصادق نهاية.\rقوله: (إلى ثلث الليل الخ) وفي المغني إلى نصف الليل اه.\rقوله: (أو لم يعتد الخ) لعل أو بمعنى الواو كما عبر بها النهاية.\rقوله: (وهو) أي القصر.\rقوله: (بل هي) أي التبعية شارح اه سم.\rقوله: (فالاوجه الخ) وفاقا للنهاية ووالده والمغني قال البصري قوله فالاوجه الخ قد يقال الانسب التعبير بالواو اه وفيه نظر إذ تفرعه على ما قبله ظاهر.\rقوله: (من ذلك) أي من الوتر والرواتب البعدية كما هظاهر بصري.\rقوله: (وبحث بعضهم) هو الشهاب الرملي بصري واعتمد ذلك البحث النهاية والمغني عبارة سم اعتمد هذا البحث شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميل وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير لانها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن يكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر والعصر إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الاسنوي ما يؤيد تأييدا ظاهرا لكن اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء والفرق بين الوتر وغيره ممكن اه.\rقوله: (بأن الصلاة ثم يصير الخ) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع سم ورشيدي عبارة ع ش قوله وبأنها أشبهت الفرائض الخ وعلى هذا لو فاته عيد الفطر والاضحى لا يجوز الجمع بينهما بإحرام واحد مع انتفاء العلة الاولى لان الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما وكذا لو نوى بركعتي العيد والضحى فلا يجوز لانهما سنتان مقصودتان اه.\rقوله: (وما بحثه أولا) أي جواز جمع القبلية مع البعدية بإحرام ولعل ثانيه امتناع نظيره في العيدين.\rقوله: (لاختلاف النية) قد يقال لا يؤثر و.\rقوله: (فلعل بحثه مبني","part":2,"page":228},{"id":702,"text":"الخ) لا يلزم هذا البناء لان فرض المسألة أنه يتعر ض في نيته كون ركعتين السنة المتقدمة وركعتي السنة المتأخرة م ر اه سم.\rقوله: (وليست القبلية والبعدية الخ) وكذا سنة الظهر والعصر بالاولى خلافا لما مر من بحث سم.\rقوله: (ولو من غير سنتها) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (ولو فرضا) أي كالعشاء..قوله: (لمن وثق) إلى قوله ولو أوتر في النهاية إلا قوله التي للامر وقوله على أن إلى وخرج وقوله أو عكس وقوله ولا غيره إلى قول المتن.\rقوله: (ويسن جعله الخ) أي ولو نام قبله مغني وشرح بأفضل قال ع ش يؤخذ من تخصيص سن التأخير بالوتر\rاستحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما يدل عليه اه.\rقوله: (وأراد صلاة بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور مسنون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لان طلب الشئ لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لانه ليصدق قوله أي المصنف جعله آخر صلاة الليل سم على حج اه رشيدي عبارة المغني فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ما في الروضة وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته وإلا فتأخيره أفضل مطلقا ا ه ويأتي عن شرح بأفضل ما يوافق ما نقله عن المجموع.\rقوله: (التي يصليها بعد نومه) قد يقال بقاء عبارة المصنف على إطلاقها أفيد لاقتضاء تقييده بذلك أن من ليس له صلاة بعد النوم لا يسن له أن يجعله آخر صلاته قبل النوم وليس كذلك كما هو ظاهر بصري عبارة بأفضل مع شرحه للشارح وتأخيره بعد صلاة الليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا أفضل من تقديمه عليها سواء كان ذلك أي الوتر بعد النوم أو قبله وتأخيره إلى آخر الليل فيما إذا كان من عادته أن يستيقظ له آخره بنفسه أو غيره أفضل من تقديمه أوله اه.\rقوله: (ولم يحتج إليه) أي إلى قيد التي يصليها بعد نومه (لانها الخ) أي صلاة الليل و.\rقوله: (لذلك) أي لما بعد النوم.\rقوله: (للامر) إلى قوله على أن القصد في المغني.\rقوله: (وبه الخ) أي بالوتر بعد النوم.\rقوله: (فما وقع لهما الخ) أي في غير المنهاج.\rقوله: (من صدقه عليه) أي صدق التهجد على الوتر ويحتمل العكس.\rقوله: (أولا) أي قبل النسخ.\rقوله: (وإن الذي اختلف الخ) عبارة الروض في باب النكاح ونسخ وجوب التهجد عليه، لا الوتر انتهى ا ه سم.\rقوله: (فلا يصليه الخ) أي فالافضل تأخير كله وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل، ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الافضل تأخير كله نهاية، قال ع ش قوله بأن الافضل تأخير كله أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه والاصلي ما يخاف فوته وأخر باقيه ويكون ذلك عذر في التقديم لما صلاه اه.\rقوله: (نوى الخ) أي وأوتر آخر الليل نهاية لكن لو كان إماما وصلى وتر رمضان بنية النفل المطلق كره القنوت في حقه ع ش.\rقوله: (أو لم يتهجد) إلى قوله وقضيته في المغني قول المتن (لم يعده) أي ولو في جماعة فيستثنى هذا مما سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة ع ش.\rقوله: (فالقياس بطلانه من العالم) جزم بذلك أي عدم الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعا\rلوالده.\rقوله: (وإلا الخ) أي بأن أعادهما جاهلا أو ناسيا نهاية.\rقوله: (ولا يكره تهجد الخ) لكن لا يستحب تعمده وقال في اللباب يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الاولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية","part":2,"page":229},{"id":703,"text":"قل يا أيها الكافرون فإذا ركع وضع يديه على الارض ويثني رجليه، وجزم بذلك الطبري أيضا وأنكر في المجموع علمن اعتقد سنية ذلك وقال إنه من البدع المنكرة وقال في العباب ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته (ص) ركعتين بعده جالسا لبيان الجواز مغني عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره الخ هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته (ص) بعده جالسا لبيان الجواز وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر ابن حبان في صحيحه الامر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالاولى أن يؤخره عنده قليلا نص عليه انتهى وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في الحال فالاولى أن يؤخره قليلا فليتأمل اه.\rقوله: (لكن ينبغي تأخيره) أي الوتر (عنه) أي عما ذكر من التهجد وغيره..قوله: (ثم أراد) أي حالا (صلاة) أي تهجدا أو غيره.\rقوله: (أخرها قليلا) لعل حكمته المحافظة بحسب الظاهر على جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة فإنه لما فصل بين الركعة الاخيرة وما بعدها كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما يقتضي التهجد بعده ع ش.\rقوله: (أي يصلي) إلى قول المتن ومنه في النهاية إلا قوله نعم إلى أما.\rقوله: (حتى يصير وتره الخ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد الجمل على النهاية ثم يعيده كذا في الروضة أما لو صيره شفعا ثم أوتر بعده من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزما اه.\rقوله: (جمع الخ) منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مغني.\rقوله: (عنه) أي عن نقص الوتر مغني.\rقوله: (عليه) أي المصنف قول المتن (في النصف الثاني الخ) لو فات وتر النصف الثاني من رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت لان القضاء يحكي الاداء سم.\rقوله: (وعلى الاول) هو قول المصنف في النصف الثاني من رمضان ع ش.\rقوله: (يكره ذلك) أي القنوت في غير النصف مغني.\rقوله: (وقضيته) أي قضية إطلاقهم كراهة القنوت في غير النصف قوله: (ومر ثم ما يوافقه) عبارته هناك في شرح ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة إلى\rأما غير المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف والمنذور والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل إن طال لاطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة لمقتضى أنه لا فرق بين طويلة وقصيرة وفي الام ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على الريمي وغيره في قولهم إذا طال القنوت في النافلة بطلت مطلقا انتهت ا ه سم قوله: (وبه) أي بقوله:","part":2,"page":230},{"id":704,"text":"وقضيته أن تطويله لا يبطل الخ..قوله: (يرد قول شيخنا الخ) اعتمد م ر قول الشيخ سم وكذا اعتمده الخطيب عبارة النهاية والمغني وعلى الاول لو قنت فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو وإن طال به وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو ا ه.\rقال ع ش.\rقوله: م ر.\rلو قنت فيه الخ ومثله لو قنت في غير الصبح فإن طال به الاعتدال ولو من الركعة الاخيرة بطلت صلاته حيث كان عامدا عالما وإلا فلا ويسجد للسهو على ما اعتمده الشارح م ر وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال من الركعة الاخيرة لا يضر مطلقا لانه عهد تطويله بقنوت النازلة وعليه فلا سجود لانه لم يفعل ما يبطل عمده ا ه.\rقوله: (ولعل محله) أي عدم الابطال.\rقوله: (قد يوافقه) أي قول الشيخ.\rقوله: (قوله في لفظه) إلى قوله لنقل الخلف في المغني.\rقوله: (وغير ذلك الخ) أي كاقتضاء السجود بتركه مغني.\rقوله: (آخر البقرة) أي ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة نهاية ومغني.\rقوله: (يقول ذلك) أي اللهم إنا نستعينك الخ قول المتن (بعده) أي بعد قنوت الصبح مغني.\rقوله: (والآخر) أي اللهم إنا نستعينك الخ.\rقوله: (تقديمه) أي قنوت الصبح.\rقوله: (بشروطه السابقة) أي في دعاء الافتتاح كردي.\rقوله: (أم بعدها) هلا قال أم قبلها سم عبارة البصري قوله أم بعدها لعل الاصوب قبلها قوله ووقع السؤال في قضاء وتر رمضان بعد خروجه هل تسن له الجماعة والقنوت الظاهر نعم ا ه.\rوقد يجاب بأنه يغني عن أم قبلها نعم من له تهجد الخ أي كما مر قبيل قول المتن فإن أوتر الخ.\rقوله: (كغيره) أي من القسم الاول.\rقوله: (أي ما لا يسن) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله لما صح إلى فست.\rقوله: (ومن نفاها إلخ) إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان ينبغي أن يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لان عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها رشيدي قول المتن\r(الضحى) وهي صلاة الاشراق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت لانها ذات وقت نهاية ويأتي في الشرح خلاف ذلك الافتاء عبارة ع ش.\rقوله م ر.\rوفي حج ما يوافقه ا ه.\rوعبارة شيخنا وهل هي صلاة الاشراق أو غيرها الذي في شرح الرملي أنها هي وقال ابن حجر أنها غيرها ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضا في غير الشرح وعليه فصلاة الاشراق ركعتان يحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت لانها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس ولا تكره حينئذ كما علمت أنها ذات وقت ا ه.\rوقوله وهو وقت إلخ يأتي في الشرح خلافه وعن شرح الشمائل للشارح وفاقه.\rقوله: (ومن نفاها إلخ) أي كابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمل على م ر قول المتن (وأقلها ركعتان) ودعاء صلاة الضحى اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الارض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا أصل له وإنما هي نزعة ألقاها الشيطان في أذهان العوام ليحملهم على تركها شيخنا.\rقوله: (وأنه إلخ) أي وبإنه إلخ.\rقوله: (فست إلخ) عطف على قوله أربع وكان الاولى العطف بشم.\rقوله: (قال بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويسن أن يقرأ فيهما","part":2,"page":231},{"id":705,"text":"الكافرون والاخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا إذ الاخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ا ه.\rوفي سم عن كنز الاستاذ البكري مثله واعتمده شيخنا قال ع ش.\rقوله ر.\rالكافرون والاخلاص ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين ومحل ذلك ما لم يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا تستحب قراءة سورة بعد التشهد الاول ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الاول ا ه.\rأي إلا في الوتر كما تقدم وقال الرشيدي قوله م ر.\rبلا مضاعفة أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لاصل ثواب القرآن والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الاخلاص بل ولا الكافرون ا ه..قوله: (مما مر) أي في سنة المغرب كردي.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل ضعف الخبر.\rقوله: (صحح في المجموع والتحقيق ما عليه الاكثرون إلخ) وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري\rوقال الاسنوي بعد نقله ما مر فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف انتهى ا ه.\rمغني عبارة النهاية وسم والمعتمد كما نقله المصنف عن الاكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الاحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر ا ه..قوله: (وينبغي حمله) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي.\rقوله: (وينبغي حمله) أي ما في المجموع والتحقيق.\rقوله: (على أنها) أي الثمان وقوله: (ذلك) أي ثنتا عشرة.\rقوله: (حتى تصح نية الضحى إلخ) خلافا للنهاية ووالده والمغني ووافقهم المتأخرون عبارة شيخنا وأفضلها وأكثرها ثمان ركعات على الصحيح المعتمد فلو أحرم بأكثر من الثمان لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامدا وإلا انعقد نفلا مطلقا ا ه.\rوفي سم ما يوافقه وعبارة البصري قوله حتى تصح إلخ فيه مخالفة لما جزم به في الامداد وشرح العباب من عدم الصحة إذا نوى بالزائد على الثمان الضحى وهو ما يفهمه كلام الروض وشرحه فتأمل ا ه..قوله: (والافضل) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا في الرواتب إلى ووقتها من ارتفاع الشمس.\rقوله: (والافضل إلخ) ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الاخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الاخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الاخيرة فيه نظر سم على حج ا ه.\rشوبري أقول قياس كلامهم الآتي في النقل المطلق الجواز.\rقوله: (من كل ركعتين) يتردد النظر فيما لو أتى بالضحى بتسليمة واحدة هل يقتصر على تشهد واحد الاقرب نعم وإنما اغتفر الثاني في الوتر لوروده بصري ولعل الاقرب ما مر عن سم آنفا من جواز الزيادة على تشهد واحد.\rقوله: (مثلا) أي أو ست أو ثمان أو عشر.\rقوله: (في جنسه) كان المراد فيه فلفظ جنس مقحم رشيدي.\rقوله: (غريب) أي نقلا جمل على م ر.\rقوله: (أو سبقلم) أي ولهذا قال الشارح كأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه نهاية.\rقوله: (إذا مضى ربع النهار إلخ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر لانه أول النهار شرعا بصري.\rقوله: (ليكون إلخ) لعل المراد تقريبا سم.\rقوله: (في كل ربع منه إلخ) أي ففي الربع الاول الصبح","part":2,"page":232},{"id":706,"text":"وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر ع ش.\rولعل الانسب البدء بالضحى والختم بالمغرب.\rقوله: (صلاة الاوابين) أي صلاة الضحى ع ش.\rقوله: (أي بفتح الميم) فيه قلب مكان وحق لفظة أي أن تكتب قبيل تبرك كما في غير الشارح.\rقوله: (لخبر مسلم إلخ) علة القاعدة وقوله: (لانها إلخ) علة عدم المنافاة.\rقوله: (بشرطه) وهو كون المسافة ثلاث مراحل.\rقوله: (لكنه مردود) مما يرده قولهم السابق وأكمل منه خمس الخ سم.\rقوله: (ولا يصح إلخ) أي ما ذكره الزركشي وقد يجاب بأن ضمير منها في كلامه راجع للصلاة من حيث جنسها لا شخصها فالمعنى أن الظهر مثلا في يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمسا وعشرين مرة منفردا.\rقوله: (وإن كثر) أي التهجد.\rقوله: (قال) أي ابن الرفعة صاحب المطلب.\rقوله: (أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترا) أي مختومة بالوتر وبه يندفع ما في سم.\rقوله: (بل من حيثية أخرى) أطال البصري في إستشكاله وكتب سم مانصه قوله بل من حيثية إلخ هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه لان معناه خروج بعض الصور عنها وقد تحقق وإن كانت الافضلية من تلك الحيثية الاخرى ا ه..قوله: (وأن المجتهد إلخ) معطوف على قوله تصريحهم إلخ ويحتمل على قوله إن العمل إلخ.\rقوله: (ما يفضله) الضمير المستتر لما والبارز للقليل.\rقوله: (ونظير ذلك) أي القاعدة المتقدمة والتذكير بتأويل الضابط قول المتن (وتحية المسجد) قال الزركشي: كابن العماد هذه الاضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة لم تصح إلخ شوبري قال في الايعاب لان البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما تقصد لايقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى ا ه.\rكردي وبجيرمي قول المتن (وتحية المسجد) شمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الاسنوي أي على الاشاعة وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه نهاية وقوله م ر.\rوما بني في أرض إلخ أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقفه مسجدا فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة ع ش.\rومثلها أي الارض المستأجرة المحتكرة والارض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الانهار ومحل ذلك في الارض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه ا ه.\rوظاهر أنه يجئ ما ذكر في الاعتكاف أيضا.\rقوله: (الخالص) خلافا للنهاية كما مر آنفا ولشرح العباب عبارة سم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح","part":2,"page":233},{"id":707,"text":"العباب ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية لداخله وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الاقرب ثم فرق بما حاصله أن في التحية اجتماع المقتضي وغيره وفي الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي.\rقوله: (غير المسجد) إلى قول المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى ولم يستحضره وكذا في المغني إلا قوله ولو مدرسا إلى أو زحفا وقوله أو حبوا وقوله وأيد إلى المتن.\rقوله: (غير المسجد الحرام) أي ما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي عبارة ع ش.\rوإذا دخل المسجد الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل الطواف فهل تنعقد قال الشيخ الرملي: ينبغي أنها تنعقد وخالف شيخنا الزيادي وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس آخر فقال بالانعقاد.\rفرع: لو وقف جزء شائع مسجدا استحب التحية ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج ا ه.\rقوله: (أو حدث) أي وتطهر عن قرب نهاية.\rقوله: (ينتظر) ببناء المفعول أي ينتظره الطلبة.\rقوله: (وإذا وصل مجلس الدرس) قضية ما بعده وإن لم يكن من المسجد فيخالف اختصاص التحية بالمسجد.\rقوله: (أو زحفا) عطف على مدرسا أي ولو دخل زحفا وهو المشي على الاليتين والحبو هو المشي على اليدين والركبتين.\rقوله: (وقوله) أي قول الخبر وهذا رد لمستند الشيخ نصر.\rقوله: (للغالب) أي من جلوس داخل المسجد فيه.\rقوله: (إذ العله إلخ) تعليل لقوله للغالب.\rقوله: (كره تركها) أي التحية.\rقوله: (إن قرب قيام مكتوبة إلخ) أي أو أقيمت مغني.\rقوله: (انتظره) أي قيام المكتوبة.\rقوله: (على الاوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة سم..قوله: (كره وكذا تكره إلخ) ظاهره انعقادها في هذه المواضيع مع الكراهة سم.\rقوله: (لخطيب إلخ) أي ولمن دخل والامام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها قال الشيخ أبو محمد وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في قولهم أو قرب إقامتها إلخ ا ه.\rقوله: (دحل) أي الخطيب.\rقوله: (وقت الخطبة) عبارة المغنى وقد حانت الخطبة ا ه.\rقوله: (متمكنا منها) أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد رشيدي.\rقوله: (ولمريد طواف إلخ) لو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها لانها مطلوبة في الجملة ولو بدأ بالطواف كما هو الافضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية\rفينبغي صحة ذلك ويندرج فيها سنة الطواف م ر.\rا ه.\rسم.\rقوله: (من هذين) أي إرادة الطواف والتمكن منه.\rقوله: (للحديث) أي المار آنفا.\rقوله: (ولمن خشي إلخ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته نهاية.","part":2,"page":234},{"id":708,"text":"قوله: (فتجوز الزيادة إلخ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة وإن أثيب عليها فليتأمل سم قول المتن (وتحصل بفرض إلخ) ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها وإلا فلا بد من فعلها مستقلة لانها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما ع ش..قوله: (فالوجه توقفه إلخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني والزيادي ووافقهم شيخنا.\rقوله: (فيحصل) أي ثوابها سم.\rقوله: (بعيد) قد يمنع البعد ويسند المنع بأن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب سم.\rقوله: (شئ من ذلك) أي من سقوط الطلب وحصول الثواب وكان المناسب بشئ إلخ بالباء.\rقوله: (ولو نوى عدمها إلخ) كذا في النهاية وهو جواب سؤال منشؤه قول المصنف وتحصل إلخ قول المتن (وكذا الجنازة) وينبغي أن لا تفوت بها إن لم يطل بها فصل ع ش..قوله: (بهذه) أي بمجموع هذه الثلاث قول المتن (بتكرر الدخول إلخ) أي ولو دخل من مسجد إلى آخروهما متلاصقان مغني وسم.\rقوله: (لتجدد السبب) إلى قوله ولو دخل في النهاية والمغني إلا قوله ولو للوضوء إلى وبطوله وقوله ولا بقيام إلى وله.\rقوله: (بتعمد الجلوس) أي متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر.\rا ه.\rسم.\rقوله: (على الاوجه) قد يقال هلا اغتفر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس للاحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم أتى بالتحية سم.\rقوله: (وبه إلخ) أي بالتعليل.\rقوله: (وبطوله إلخ) عطف على قوله بتعمد الجلوس.\rقوله: (مع نحو سهو إلخ) انظر ما أدخله بلفظة نحو وقد أسقطها غيره.\rقوله: (وإن طال) خلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارتهما واللفظ للاول وبطول الوقوف أيضا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه.\rقال ع ش.\rقوله م ر.\rوبطول الوقوف أي قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول الوقوف ما لو اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ع ش.\rوالموافق لما قدمه غير مرة أن يقول قدر ركعتين.\rقوله: (إذا نواها قائما إلخ) ولو أحرم بها جالسا فالاوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى جوازه حيث جلس لياتي بها إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما نهاية قال ع ش.\rقوله م ر.\rحيث جلس ليأتي بها خرج صورة الاطلاق\rفتفوت التحية بالجلوس وشمل ذلك قوله م ر.\rالسابق وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل اه..قوله: (لم تفت بشربه جالسا إلخ) خلافا للنهاية عبارة سم ويتجه الفوات إن جلس متمكنا م ر ا ه.\rوقال ع ش.\rويقرب أن يحمل كلام التحفه على ما إذا اشتد العطش وكلام النهاية على ما إذا لم يشتد لانه متمكن من أن يشرب من","part":2,"page":235},{"id":709,"text":"وقوف من غير مشقة ا ه..قوله: (وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا سم.\rقوله: (ومن ثم إلخ) قد يؤخذ منه أن الاحرام بها من قيام أفضل سم.\rقوله: (لم يبعد) اعتمده م ر.\rا ه.\rسم.\rقوله: (وكذا يتردد النظر في حق المضطجع إلخ) وعلى قياس ما ذكره أولا تفوت في حق المضطجع بالاستلقاء لانه رتبة أدون من الاضطجاع وفي الامداد قياس ما سبق من عدم الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا باضطجاعه وهو محتمل نعم يتردد النظر في الداخل مضطجعا أو مستلقيا ولا يبعد فواتها عليه بطول الزمن عرفا انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها فواتها أيضا انتهى ا ه.\rكردي.\rقوله: (ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ليجلس فيه.\rقوله: (ويكره للمحدث إلخ) ما جزم به هنا من كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما اعتمده في شرح العباب من عدم كراهة جلوس المحدث في المسجد إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم.\rقوله: (ليجلس فيه) زاد في فتح الجواد لنحو مرور لما مر أنه خلاف الاولى للجنب إلا لعذر ا ه.\rكردي وقضية إطلاق النهاية والمغني هنا كراهة دخول المحدث في المسجد وإن لم يرد الجلوس.\rقوله: (ولم يتمكن منها) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني.\rقوله: (قال أربع مرات سبحان الله إلخ) فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابرا لتركها فليتأمل ا ه.\rوهو قريب وقال ع ش.\rوينبغي أن محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره ا ه.\rوهو بعيد.\rقوله: (والله أكبر) زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (لانها إلخ) عبارة المغني فائدة إنما استحب الاتيان بهذه الكلمات الاربع لانها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى * (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) * أي بهذه الاربع وهي الكلمات الطيبات * (والباقيات\rالصالحات) * والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى: * (والباقيات الصالحات) * وفي قوله تعالى * (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) * وفي قوله تعالى * (واذكروا الله ذكرا كثيرا) * ا ه..قوله: (وصلاة الحيوانات إلخ).\rفرع: إن التحيات متعددة فتحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالاحرام ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف ولقاء المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة بالخطبة نهاية ومغني قول المتن: (ويدخل وقت الرواتب إلخ) ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش.\rقوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا بعضها ولو غير مؤكد على الاقرب ع ش..قوله: (اللذان) إلى قوله وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وبحث.\rقوله: (اللذان قبل الفرض إلخ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده ا ه.\rوهي أحسن.\rقوله: (تكون البعدية قضاء إلخ) ومثلها الوتر والتراويح م ر ا ه.\rسم.\rقوله: (وإذا لم يصله إلخ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد","part":2,"page":236},{"id":710,"text":"وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين لان القضاء يحكي الاداء ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل نهايومغني.\rقوله: (وإن فعلها في وقت الثانية إلخ) يؤيده ما يأتي في هامش صلاالمسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر لان الوقتين في الجمع وقت لها سم.\rقوله: (كما يصرح به) أي بالتصيير.\rقوله: (بخلاف نحو الضحى) أي من النقل المؤقت.\rقوله: (على بعضها) أي بعض نحو الضحى.\rقوله: (فيسن له قضاؤه) لعله تسمح سم قوله: (قضاؤه) أي الباقي.\rقوله: (وبعضهم بالحدث) تقدم في الوضوء أنه الذي أفتى به السمهودي ومن تبعه وإنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث المستدل به لندبها بصري.\rقوله: (وبعضهم بالحدث إلخ) من العطف على معمول عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور.\rقوله: (وبعضهم بطول الفصل إلخ).\rفرع: لو توضأ فدخل المسجد فالاقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفي به في أصل السنة والافضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء لان سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد ع ش.\rقوله: (وهذا أوجه) أي الثالث نهاية قال الرشيدي وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب\rلا تفوت سنة الوضوء الاول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين فليراجع ا ه.\rوالظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين..قوله: (يصلي ركعتين) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش..قوله: (فحمل الاول) أي قول الروضة وقوله: (وهذا) أي إطلاق الشيخين وقوله: (لان القصد بها) أي بسنة الوضوء وقوله: (صيانتها) أي الطهارة كردي.\rقوله: (كالعيد) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية والمغني إلا قوله وفي خبر إلى وخرج.\rقوله: (كالعيد) أي مما سنت الجماعة فيه وقوله: (والضحى إلخ) أي مما لم تسن فيه قول المتن (ندب قضاؤه إلخ) ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قال ع ش.\rأنظر هل يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا مما هنا ثم رأيت في سم على شرع البهجة مانصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك ا ه..قوله: (فلا مدخل للقضاء إلخ) ظاهره ولو نذره ع ش.\rأقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء المنذور مطلقا.\rقوله: (ركعتان عقب الاشراق إلخ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي فإن قلنا بالاول فلا فرق أو بالثاني اتجه الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الاشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة لانهما من ذوات السبب المقارن انتهى اه.\rبصري وما نقله عن شرح الشمائل تقدم عن شيخنا","part":2,"page":237},{"id":711,"text":"اعتماده وهو الاقرب وإن مال السيد البصري إلى الاتحاد كما يأتي وقول الشارح عقب الاشراق وقد يشير إلى الاحتمال الثاني في كل من الترددين.\rقوله: (وهي غير الضحى) مال العارف الشعراني في العهود المحمدية إلى أنها منها والقلب إليه أميل ثم رأيت كلام النهاية السابق عند الضحى المصرح باتحادهما خلافا للعباب فكأن الشارح تبع صاحب العباب بصري ومال سم وع ش.\rإلى ما في الشرح الذي وافقه م ر في غير النهاية\rمن المغايرة كما مر.\rقوله: (يصلي إلخ) خبر أن.\rقوله: (قال) أي السهروردي.\rقوله: (وهذه) أي الاستخارة المذكورة.\rقوله: (أيضا) أي كالتصوف.\rقوله: (في رد صلوات ذكرت إلخ) أي ذكرها الغزالي في الاحياء كردي..قوله: (نعم إن نوى مطلق الصلاة الخ) الظاهر أنه مراد الشيخ المذكور فمراده بقوله بنية كذا بيان أن ذلك لامر باعث على فعل الصلاة المذكورة لا النية المرادة للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع ويعضد هذا الاستحسان منهم ما صح عنه (ص) من تقديم الصلاة عند عروض أمر يستدعي الدعاء بصري.\rقوله: (وعند إرادة سفر) إلى قوله ويكبر عند ابتدائها في النهاية إلا قوله وعند دخول بيته والخروج منه وقوله العلي العظيم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وصلاة الزوال أربع عقبه.\rقوله: (وعند إرادة سفر إلخ) عطف على قوله عقب الاشراق.\rقوله: (وكلما نزل) أي وإن لم يطل الفصل بين النزولين ع ش.\rقوله: (وعند قدومه بالمسجد) أي قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعند خروجه من مسجد رسول الله (ص) للسفر وعند دخول أرض لا يعبد الله فيها كدار الشرك نهايوشرح بأفضل زاد المغني وعند مروره بأرض لم يمر بها قط ا ه.\rقال ع ش.\rقوله أرضا لا يعبد الله إلخ منها أماكن اليهود والنصارى المختصة بهم فإن عبادتهم فيباطلة فكأنه لا عبادة ا ه..قوله: (وبعد الوضوء) وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية نهاية وقوله م ر.\rالسنتان أي الاستخارة والوضوء وما ألحق به ع ش.\rوفي سم عن العباب وركعتان للاحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو مجددا ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما تحصل به التحية ا ه..قوله: (والخروج من الحمام) ويكره فعلهما في مسلخه فيفعلهما في بيته أو المسجد وينبغي أن محل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث تنقطع نسبتهما عن كونهما للخروج من الحمام ع ش.\rقوله: (وعند القتل) أي بحق أو غيره وقبل عقد النكاح وبعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وعند حفظ القرآن نهاية قال ع ش.\rقوله م ر.\rوقبل عقد النكاح ينبغي أن يكون ذلك للزوج والولي لتعاطيهما للعقد دون الزوجة وينبغي أيضا أن فعلهما في مجلس العقد قبل تعاطيه وقوله م ر.\rوعند حفظ القرآن أي ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الاول ا ه.\rقوله: (وعند دخول بيته إلخ) أي ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع وتندبان لها أيضا نهاية ومغني.\rقوله: (وعند الحاجة) أي التي يهتم بها عادة وينبغي أن فعلها عند إرادة الشروع في طلبها حتى لو طال الزمن بين الصلاة والشروع في قضائها لم يعتد بها وتقع له نفلا مطلقا ع ش..قوله: (وعند التوبة) عبارة\rالنهاية وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة ا ه.\rقال ع ش.\rأي وإن تكررت أي التوبة وتسن في المذكورات نية أسبابها كأن يقول سنة الزفاف فلو ترك ذكر السبب صحت صلاته وتكون نفلا مطلقا حصل في ضمنه ذلك المقيد ا ه قوله: (وصلاة الاوابين) عطف على قوله ركعتان.\rقوله: (عشرون ركعة إلخ) أي وهي عشرون","part":2,"page":238},{"id":712,"text":"إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين فهما أقلها نهاية عبارة شيخنا وأقلها ركعتان وغالبها ست ركعات وأكثرها عشرون ركعة ا ه..قوله: (بين المغرب والعشاء) أي بين صلاة المغرب والعشاء ومنه يعلم أنها لا تحصل بنفل قبل فعل المغرب وبعد دخول وقته وعليه فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها وإذا فاتت سن قضاؤها وكذا سنة الزوال لان كلا منهما موقت ويحتمل عدم سن قضاء سنة الزوال لتصريحه م ر بأنها ذات سبب فإذا صلى سنة الظهر حصل بها سنة الزوال ما لم ينفها قياسا على ما مر في تحية المسجد ع ش..قوله: (أربع) أو ركعتان نهاية.\rقوله: (صلاة الزوال إلخ) وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا ع ش..قوله: (عقبه) فلو قدمها عليه لم تنعقد خلافا للمناوي ع ش..قوله: (كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما إلخ) عبارة النهاية والمغني مرة في كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر إلخ.\rقوله: (فيوم وليلة) أي في كل منهما.\rقوله: (وحديثها حسن إلخ) وهو المعتمد نهاية.\rقوله: (وفيه) أي فعل صلاة التسبيح.\rقوله: (ذلك) أي تغيير نظم الصلاة.\rقوله: (على أنه) أي قول الطاعن أن فيها تغييرا إلخ.\rقوله: (وفيه نظر) أي في المنع المذكور.\rقوله: (بتسليمة) وهو الاحسن نهارا وقوله أو بتسليمتين وهو الاحسن ليلا كما في الاحياء نهاية.\rقوله: (وهي أربع) قال السيوطي رحمه الله تعالى يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والاخلاص انتهى ا ه.\rع ش.\rقوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله إلخ) وبعدها قبل السلام اللهم إني اسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الامور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النار انتهى من كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح للسيوطي وفي رواية النور وينبغي أن المراد يقول ذلك مرة إن صلاها بإحرام واحد ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام ع ش.\rوفي الكردي عن الايعاب\rمثله بلا عز وقوله: (بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة نهاية.\rقوله: (وجلسة الاستراحة) عبارة شرح الروض أي والنهاية والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية سم.\rقوله: (عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة.\rقوله: (ويجوز جعل الخمسة عشرة) إلى قوله قال إلخ اقتصر المغني على هذه الكيفية وإلى التنبيه أقره ع ش..قوله: (عشر الجلسة الاخيرة) أي للاستراحة أو التشهد.\rقوله: (ولو ترك تسبيح الركوع إلخ) بقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أو لا وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق فيه نظر والاقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها وإن ترك الكل وقعت نفلا مطلقا ع ش..قوله: (والاقرب الاول) أي التخير وفيه توقف فكيف يجوز القول بخلاف ما صرح به الاصحاب.\rقوله: (والصلاة) إلى قوله وبين ابن عبد السلام في النهاية والمغني.\rقوله: (المعروفة ليلة الرغائب) وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب وقوله: (نصف شعبان) وهي مائة ركعة مغني.\rقوله: (بدعة قبيحة إلخ) وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الاولى أي صلاة ليلة الرغائب وإن الثانية أي صلاة ليلة نصف شعبان تندب فرادى قطعا فقد وهم نهاية قول المتن (وقسم يسن جماعة) أي يسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أو لا مغني ونهاية.\rقوله: (وأفضلها) إلى الفرع في المغني إلا قوله فالوتر إلى المتن وقوله وابتداء حدوث إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه القديم في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (وأفضلها) أي أفضل الصلوات التي","part":2,"page":239},{"id":713,"text":"تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستقساء بالتراويح أي في النهاية والمغني غير صحيح لان الوتر والرواتب مقدمة على التراويح لان ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ع ش.\rعبارة المغني وأفضل هذا القسم ا ه.\rلكن قضية قول الشارح الآتي فالوتر الخ أن الضمير لمطلق النوافل..قوله: (فالوتر) عبارة النهاية والمغني ثم التروايح.\rقوله: (وغيره) لعل المناسب فغيره بالفاء وقوله: (مما مر) أي مما لا يسن جماعة.\rقوله: (ومشابهتها للفرائض) عطف على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيتها عبارة النهاية فأشبه الفرائض ا ه.\rوهي أحسن.\rقوله: (تفضيل الجنس على الجنس إلخ) أي ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة نهاية ومغني.\rقوله: (من غير نظر لعدد)\rأي وعليه فما قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش.\rقول المتن (لكن الاصح تفضيل الراتبة الخ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ ا ه.\rقوله: (لمواظبته (ص) إلخ) قضية هذا التعليل أن الافضل من التروايح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا فرق بين المؤكد وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد الشارلكلام المصنف وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ع ش.\rوكلام الشارح في التنبية الآتي صريح في عدم الفرق.\rقوله: (دون هذه إلخ) أي التراويح فيه ما سيأتي في كلامه أنه (ص) صلاها في بيته باقي الشهر وهذه مواظبة إلا أن يكون مراده بقوله دون هذه أي جماعة كردي على شرح بافضل وحفني.\rقوله: (فإنه صلاها ثلاث ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله (ص) في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول وأما البقية فيحتمل أنه (ص) كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش.\rعبارة شيخنا بعد كلام مانصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين وإنما لم يخرج (ص) على الولاء رفقا بهم وكان يصلي بهم ثمان ركعات لككان يكملها عشرين في بيته وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل وإنما لم يكمل بهم العشرين في المسجد شفقة عليهم اه..قوله: (حتى غص إلخ) أي امتلا كردي.\rقوله: (تركها إلخ) عبارة شرح بأفضل تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها اه.\rقوله: (ونفي الزيادة إلخ) جواب سؤال سم عبارة شيخنا واستشكل قوله (ص) خشيت أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الاسراء هن خمس والثواب خمسون لا يبدل القول لدي وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرهفي السنة أ ه..قوله: (مثلها) أي الخمس.\rقوله: (فلم يناف خشية فرض هذه) أي التراويح لانها لا تتكرر كل يوم في السنة مغني ونهاية.\rقوله: (للاتباع أولا) عبارة النهاية لانه (ص) صلاها ليالي وأجمع عليه إلخ وعبارة المغني لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه (ص) صلاها ليالي فصلوها\rمعه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت إلخ ولان عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيقهي اه.\rقوله: (فأصل مشروعيتها إلخ) أي التراويح بقطع النظر عن العدد والجماعة ولعل الاولى لعدم ظهور تفريعه على ما قبله الواو بدل الفاء كما في النهاية.\rقوله: (كما أطبقوا إلخ) عبارة شرح بأفضل وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورواية ثلاث وعشرين مرسلة أو حسب معها الوتر فإنهم كانوا يوترون بثلاث ا ه.\rقال الكردي قوله ورواية ثلاث إلخ أي الواقعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ا ه.\rقوله: (جمع الناس على إمام واحد) أي الرجال على أبي بن كعب والنساء على سيمان بن أبي حثمة","part":2,"page":240},{"id":714,"text":"وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه وإنما صلاها (ص) بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض كما مر وقد زال ذلك المعنى مغني وكذا في النهاية إلا قوله وإنما صلاها إلخ.\rقوله: (وكانوا يوترون إلخ) عبارة المغني وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وما روي أنه (ص) صلى بهم عشرين ركعة كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي اه.\rقوله: (فضوعفت إلخ) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها لانه ليس كذلك سم على حج وهذا كما ترى مبني على أن ضعف الشئ مثله أما إذا قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل وهذا الاخير هو المشهور ع ش.\rقوله: (ولهم فقط) أي ولاهل المدينة والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل التراويح وإن لم يكن متوطنا بل ولا مقيما ويبقى الكلام فيمن أراد فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين مطلقا أو لا مطلقا أو له ذلك إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون غيرهم فيه نظر والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها بجانب السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما ينسب إليها فليتأمل سم عبارة ع ش.\rفرع قال م ر.\rفي جواب سائل المراد بأهل المدينة من بها وإن كانوا غرباء لا أهلها بغيرها وأظنه قال ولاهلها حكمهم وإن كانوا حولها فليتأمل سم على المنهج أ ه.\rوعبارة شيخنا والمراد بأهل المدينة من كان بها أو في مزارعها وقت أدائها ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ستا وثلاثين بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك ا ه قوله: (بين كل ترويحة) الاولى التثنية عبارة المغني والنهاية ولاهل\rالمدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لان العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم لان لاهلها شرفا بهجرته وبدفنه (ص) وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الاخلاص ا ه.\rقال ع ش.\rقوله م ر.\rوهذا هو المعتمد فلو فاتت واحدا من أهلها وأراد أن يقضيها في غيرها فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين لان القضاء يحكي الاداء شيخنا الزيادي وقوله م ر.\rخلافا للحليمي أي حيث قال ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا لانهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح الروض ا ه.\rع ش.\rقوله: (وابتداء حدوث ذلك) أي زيادة أهل المدينة قوله: (ولما كان إلخ) عبارة شيخنا الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل انتهت وعليه فالاجماع إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ومع ذلك إذا فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم وينوون بالجميع التراويح ع ش قوله: (وأن ينوي التراويح الخ) كالصريح في كفاية إطلاق التراويح أو قيام رمضان بدون تعرض لعدد خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان اه.\rقال ع ش.\rقوله م ر.\rبل ينوي ركعتين الخ قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه لان التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة وتحمل على ما يعتبر فيه من العدد شرعا وهو ظاهر اه.\rعبارة البصري يتردد النظر فيما لو نوى التراويح أو قيام رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الاطلاق في الوتر كما تقدم أو لا بد من التعرض للعدد كركعتين من التراويح مثلا ويفرق بينهما أي الوتر والتراويح قضية صنيع التحفة","part":2,"page":241},{"id":715,"text":"الاول وقول الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني لكن تعقبه في الانوار بقوله الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل ركعتين كما في فتاوى القاضي لان التعرض لعدة الركعات ليس بواجب انتهى فليتأمل اه.\rقوله: (إن كان فيه نفع الخ) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله\rوإدخال السرور عليهم اه.\rسم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق الشرع قوله: (أن الافضل) إلى قوله وبعضهم في النهاية والمغني إلا قوله وعكسه إلى فبقية الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما أنبه عليه قوله: (ويرده) أي القديم قوله: (وقد قال بعض المحققين الخ) تأييد لقوله وكل ما كان أقوى قوله: (ولم يؤد الخ) قوله: (وأمكن الخ) معطوفان على قوله قوي الخ قوله: (فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين منها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير مؤكدها سم على حج وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ثوابه أفضل وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ع ش وقد يعكر عليه ما مر في الشرح من أن ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر قوله: (فجعله) أي المؤكد قوله: (فما تعلق بفعل الخ) عبارة المغني والنهاية ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية وهذه الثلاثة في الافضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق اه قال ع ش قوله م ر ثم ما يتعلق بفعل الخ منه ما قدمه من سن ركعتين عند إرادة سفر بمنزله الخ فيكون جميع ما قدمه بعد الضحى وقبل سنة الوضوء وقوله م ر وهذه الثلاثة الخ يشعر بأن غيرها مما دخل تحت الكاف ليس في رتبتها وإن كان مقدما على سنة الوضوء اه.\rومما دخل تحت الكاف سنة الزوال فمقدمة على سنة الوضوء عند النهاية والمغني خلافا للشارح قوله: (فتحية الخ) عطف على سنة طواف قوله: (فسنة وضوء) عطف على ما تعلق بفعل قوله: (منه) أي من المصلي قوله: (وبعضهم أخر الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (وهو ما لا يتقيد) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو مشكل قوله: (للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني قال (ص) لابي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة وروي أن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم النبي (ص) وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له (ص) حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يارسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت (ص) طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود اه قوله: (خير موضوع) أي\rخير شئ وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالاضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الاضافة وإن صح لا يحصل معه المقصود لان ذلك موجود في كل قربة.\rفائدة: قالوا طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر والاقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب إلى رجحان الاول إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشتمل القعود قوله: (فله صلاة ما شاء الخ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي فإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى","part":2,"page":242},{"id":716,"text":"انتهى اه قوله: (ولو ركعة الخ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحوجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان اه قوله: (وفي كل ثلاث الخ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع الخ ولا يشترط تساوي الاعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش قوله: (وهكذا) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج اه ع ش قوله: (لان ذلك معهود) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي قوله: (لحل التطوع بها) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لاخرى نهاية ومغني قول المتن (قلت الصحيح منعه في كل ركعة الخ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيده ويأتي آنفا عن الايعاب ما يصرح بذلك قول المتن (منعه في كل ركعة) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الاخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة\rالمنهج فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو تشهد آخرا وكل ركعتين فأكثر اه وفي الكردي عن الايعاب ولو نوى عشرامثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة وخمسا متشهدا في آخرها فالاقرب عدم الصحة والاوجه فيما إذا نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى وهكذا الجواز اه قول المتن (في كل ركعة) أي من غير سلام أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن كونه مثنى أفضل كردي عن الايعاب قوله: (وإن لم يطول جلسة الاستراحة) أي وإن لم يزد التشهد عليها والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش قوله: (لم يضر الخ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم قوله: (على ما إذا طول الخ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة قوله: (ويأتي هذا) أي ما ذكر من الاشكال وجوابيه قوله: (وله جمع) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى المتن قوله: (وإلا) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني قوله: (ففيما قبل التشهد الاول) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الاول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الاخيرتين أن التشهد الاول فيها لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش قوله: (عند الفقهاء) عبارة المغني عند النحاة قوله: (وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب) إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشئ فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة مغني قوله: (أثناءه) أي أثناء عدد نواه نهاية قوله: (لما تقرر الخ) تعليل لجواز الزيادة والنقص بالنية قوله: (فتبطل الصلاة بذلك) أي إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود فمسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص حلبي وقال البرماوي تبطل بشروعه في القيام اه بجيرمي أي بعد","part":2,"page":243},{"id":717,"text":"قصده لانه قصد المبطل وشرع فيه ويقال بنظيره في مسألة النقص قوله: (أما إذا سها الخ).\rفرع: لو نوى عددا فجلس قبل استيفائه من قيام سهوا ثم بدا له أن يكمله من جلوس فالظاهر أن له ذلك غاية الامر أنه يطلب منه سجود السهو سم على المنهج ويؤخذ من هذا بالاولى أنه لو أتى ببعض الركعة من قيام ثم أراد فعل باقيها من الجلوس لم يمتنع وله أن يقرأ في هويه لان ما هو فيه حالة الهوي أكمل مما هو صائر إليه من الجلوس ع ش\rقوله: (أما إذا سها الخ) وأما لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل سم قوله: (ويسجد للسهو) أي إن صار إلى القيام أقرب كما يأتي عن البصري مثله قول المتن (فلو نوى ركعتين) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن (ثم يقوم) أي أو فعله من قعود برماوي قوله: (قعد ثم) الاولى حذفه قوله: (ثم سجد للسهو) محل السجود في المسألتين إذا قام وصار إلى القيام أقرب كما هو ظاهر بصري قوله: (والتفصيل السابق في سجود السهو الخ) أي يسجد للسهو في الاول دون الثاني قوله: (حتى لا يجوز له البناء الخ) قضية هذا الفرق أنه لا يسجد للسهو بذلك وهو ظاهر مما مر ع ش قوله: (وبينه وبين ما لو سقط الخ) يتأمل سم قوله: (أي النفل) إلقوله كما أوله في المغني إلا قوله أو ثلثه إلى لقلة المعاصي وكذا في النهاية إلا قوله وروي إلى المتن قوله: (أي النفل المطلق الخ) وبهذا التفسير اندفع ما أورده الاسنوي على المتن من اقتضائه أن راتبة العشاء أفضل من ركعتي الفجر مثلا مع أنهما أفضل منهما ع ش ومغني قوله: (لما مر في غيره) أي غير النفل المطلق قوله: (أفضل من طرفيه) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر الخ يفيد أفضلية الثلث الآخر على الاول ومفضوليته بالنسبة إلى الوسط سم قوله: (أو ثلثه الآخر الخ) عبارة ع ش وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقدم ثلثا واحد أو ربعا واحدا وينام الباقي فالاولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزءا ويقوم جزءا ثم ينام الآخر فالافضل أن يجعل ما يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم ربعا على هذا الوجه فالاولى أن يقوم الثالث اه قوله: (لقلة المعاصي فيه) أي فيما ذكر من النصف والثلث الآخر قوله: (ينزل ربنا الخ) قال في فتح الباري بفتح الياء وضمها روايتان ع ش قوله: (ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره) أي أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ويد الله فوق أيديهم وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أولها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله تعالى وإن شاء فوض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلو زمانها عما حدث من الضلالات الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها شرح بافضل قوله: (ينزل أمره) قال الاسنوي يدل عليه ما في الحديث أن الله\rعزوجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا ينادي فيقول هل من داع انتهى عميرة اه ع ش ويدل عليه أيضا رواية ينزل بضم الياء كما مرت قوله: (أنه عبد الخ) مقول ابن جماعة والضمير لابن تيمية قوله: (والافضل) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث ضعيف وإلى قوله قال الاذرعي في المغني الا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو وقوله كاتم إلى ويسن وقوله ولو","part":2,"page":244},{"id":718,"text":"في عبادة الخ وقوله ضعيف وقوله ولانه إلى ومن ثم قول المتن (أن يسلم من ركعتين) أي أما التنفل بالاوتار فغير مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما مر ع ش قوله: (أو يقتصر عليهما) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية سم قوله: (في هذه) أي الثالثة وقوله: (إذ لا يبعد أن يقال الخ) أقره ع ش وقد يشير إلى اعتماده اقتصار شرح المنهج والنهاية والمغني على الصورتين الاوليين قوله: (وفي رواية الخ) عبارة المغني وفي السنن الاربعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وصححه ابن حبان وغيره اه قول المتن (ويسن التهجد) ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته وروي أن الجنيد رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال طاحت تلك الاشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر مغني وع ش زاد شيخنا والمقصود من ذلك أن هذه الامور لم نجد لها ثوابا لاقترانها برياء أو نحوه إلا الركيعات المذكورة للاخلاص فيها وإنما قال ذلك حثا على التهجد وبيانا لشرفه وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية اه قوله: (وهو التنفل) وكذا في النهاية والمغني وشرح المنهج قال ع ش ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فوائت سم على حج ونقل عن إفتاء الشارح م ر أن النفل ليس بقيد اه عبارة شيخنا وهو لغة دفع النوم بالتكلف واصطلاحا صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم ولو كان النوم قبل وقت العشاء سواء كانت تلك الصلاة نفلا راتبا أو غيره على ما ذكره غيره ومنه سنة العشاء والنفل المطلق والوتر أو فرضا قضاء أو نذرا فتقييده بالنفل جرى على الغالب اه قوله: (بعد نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الامام شهاب الدين وإن كان النوم قبل فعلها بأن نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد فعلها وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيرا أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك سم على حج أي فلا بد من كون\rالنوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها ويوافقه ما نقل عن حاشية الشهاب الرملي على الروض من أنه لا بد أن يكون أي النوم وقت نوم ومقتضى كلام حج في شرح الارشاد أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع ع ش وتقدم آنفا عن شيخنا اعتماد عدم التقيد بذلك قوله: (نوم القيلولة) الاضافة للبيان قوله: (وهو قبيل الزوال) أي النوم قبيل الزوال وعند المحدثين الراحة قبيل الزوال ولو بلا نوم شيخنا قال ع ش وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس فيما يستعينون به على التهجد اه قوله: (وبحث المحب الطبري الخ) أقره الشارح في الايعاب كما يأتي واعتمده المغني عبارته أما من لا يضره ذلك فلا يكره في حقه وقال المحب الطبري إن لم يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا اه وعبارة السيد البصري القلب إلى ما قاله المحب أميل ولا بعد في تخصيص كلام الاصحاب به اه قوله: (وهو حسن الخ) أي ما ذكره المحب كلام حسن يعضده ما اشتهر عن خلائق من التابعين وغيرهم من صلاة الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة أو أقل أأكثر اه كردي عن الايعاب قوله: (وقد أسعفهم) أي أعانهم كردي قوله: (فلم يتجه إلا الكراهة مطلقا) هذا مخالف لما في العباب من تقييده ذلك بمن يضره قال الشارح في شرحه وذكر المحب الطبري قريبا منه فقال إن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي عنها محذورا كره وإلا فلاورفقه بنفسه أولى انتهى قال الاذرعي الخ اه كردي قوله: (وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (قيام ليال كاملة) يظهر أن محله ما ليضر أخذا مما تقدم له في بعض الليل وقد يقال هو شامل له بصري قوله: (لانه (ص) الخ) أي فيستحب لان الخ نهاية ومغني قوله: (بقيده الآتي) وهو عدم الضرر وعدم فوت حق قوله: (ما فاته) أي من أكل النهار","part":2,"page":245},{"id":719,"text":"مغني قوله: (أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة والسلام عليه (ص) لان ذلك مطلوب فيها نهاية ومغني سم وشيخنا عبارة الكردي قال في الايعاب أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما أفهمه كلام المجموع وغيره ويوجه بأن في تخصيصها بالافضل نوع تشبه باليهود والنصارى في إحياء ليلة السبت والاحد اه قوله: (زوال الكراهة بضم ليلة الخ) وهو كذلك نهاية ومغني قوله: (وعدم كراهة الخ) اعتمده في الايعاب كردي قوله: (وتوقف الاذرعي الخ) عبارة النهاية\rوالمغني وهو كذلك وإن قال الاذرعي فيه وقفة اه قوله: (ويكره ترك تهجد اعتاده) أي ونقصه شرح بافضل وفي الجمل على م ر ومثل التهجد غيره من العبادات كقراءة وذكر اه وفي البجيرمي وانظر ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة كما في الشوبري اه قوله: (مثل فلان الخ) أراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ع ش قوله: (ويسن الخ) ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم نهاية ومغني أي حيث جوزه فإن قطع بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته ع شقوله: (أن لا يخل الخ) وأن لا يعتاد منه إلا ما يظن إدامته عليه نهاية ومغني قوله: (أن لا يألو) أي لا يقصر قوله: (في المثابرة) أي المواظبة قوله: (وأن يكثر الخ) وأن يمسح المتيقظ النوم عن وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ إن في خلق السموات والارض إلى آخر السورة وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وإطالة القيام في سائر الصلوات أفضل من تكثير الركعات وأن ينام أو يستريح من نعس أو فتور في صلاته حتى يذهب نومه أو فتوره نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (حيث لا ضرر) أي وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم مغني.\rكتاب صلاة الجماعة قوله: (به) أي بالكتاب قوله: (ولا كالاجنبية) عطف على كالاجنبية وقوله: (من حيث إلخ) قيد للنفي قوله: (مغايرة لمطلق الصلاة) هذا ممنوع قطعا لان مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية الصلوات سم وقد يجاب بما مر في أول كتاب الصلاة عن البصري عن فتح الجواد أن صلاة الجنازة لا تسمى صلاة وكذا تقدم هناك عن نفس المحشي ما يشعر بذلك قوله: (نظرا لتلك إلخ) هذا تأكيد لما أفاده لما السببية قول المتن (صلاة الجماعة) وفي الاحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه قال وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الاولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة مغني وع ش زاد شيخنا وصيغة التعزية ليس المصاب من فارق الاحباب بل المصاب من حرم الثواب وهي أي الجماعة من خصائص هذه الامة كما نقل عن ابن سراقة اه قوله: (هي مشروعة) إلى قوله كما يفيده في المغني وإلى قوله فبناء مجل إلخ في النهاية إلا قوله كما يفيده إلى المتن وقوله كما بينته إلى وخرج قوله: (وشرعت إلخ) الانسب تأخيره عن قوله وإجماع الامة بصري\rقوله: (بالمدينة إلخ) استشكل بصلاته (ص) والصحابة صبيحة الاسراء جماعة مع جبريل وبصلاته (ص) بعلي وبخديجة فكان أول فعلها بمكة وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة شيخنا وع ش وأجهوري وكذا يستشكل بما في الصحيحين في خبر استماع الجن القرآن فمر","part":2,"page":246},{"id":720,"text":"النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر إلخ فقال النووي في شرح مسلم قوله وهو يصلي بأصحابه إلخ فيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر وأنها كانت مشروعة من أول النبوة ا ه قوله: (هنا) احتراز عن الجمعة قوله: (كما يفيده قوله إلخ) لا يخفى ما في دعوة الافادة من الخفاء بصري وسم قوله: (لخبر صحيح إلخ) عبارة النهاية لخبر الاثنان فما فوقها جماعة اه قوله: (فساوى إلخ) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات والعهدية المذكورة لا قرينة عليها خصوصا مع بعد ما بين المحلين سم قول المتن (هي إلخ) أي صلاة الجماعة من حيث الجماعة بجيرمي وعبارة شيخنا في العبارة قلب والاصل جماعة الصلاة ليصح الاخبار بقوله سنة وإلا فالصلاة فرض لا سنة اه قوله: (أو استثناء) أي بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه نهاية ومغني زاد شيخنا وهو الاقعد لبعد المقام عن الحالية ا ه قوله: (يمتنع الجر لانها إلخ) وقد يقال أن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لان المعرف بها في المعنى كالنكرة نهاية قال الرشيدي وجعلها للجنس يلزمه فساد ولا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم ا ه وقال شيخنا ولو جعل الجر على البدلية لكان أصوب ا ه قوله: (لا تعرف) بفتح التاء على حذف إحدى التاءين وفي بعض النسخ بإثبات التائين وهو يؤيد ما ذكر جمل على م ر قوله: (إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة من الخمس والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما وجوديان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتتعرف غير هنا فليتأمل سم قوله: (إن وقعت بين الضدين) ومثلوا لذلك بقولهم الحركة غير السكون ع ش قول المتن (سنة مؤكدة) أي ولو للنساء مغني قوله: (من صلاة الفذ) أي المنفرد قوله: (بسبع وعشرين إلخ) وذكر في المجموع أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الاول أكمل نهاية ومغني قوله: (درجة) قال ابن\rدقيق العيد الاظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لانه ورد كذلك في بعض الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك انتهى ا ه ع ش قوله: (فقط) أي دون الفرضية قوله: (لان القاعدة إلخ) أو لان الاخبار بالقليل لا ينفي الكثير أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أي من خشوع وتدبر قراءة وغيرهما وأن الاولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية نهاية قوله: (يخبر) ببناء المفعول من الاخبار قوله: (بالمعنى المذكور) أي المكتوبات قوله: (لاختصاصها إلخ) قد يقال فلم شرعت في بعض النوافل ولم تمنع مطلقا كالاذن بصري قوله: (لهذا) أي لمشروعية الجماعة في المنذورة يعني أن المجلى بناه على الخلاف في أنه هل يسلك الواجب بالنذر مسلك واجب الشرع حتى تسن فيه الجماعة أو جائزه حتى لا تسن فيه وفي قواعد الزركشي ما حاصله أنه لا خلاف في وجوب المنذور وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب أصالة فيها والارجح حمله غالبا على الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ولا تصلى المنذورة على الراحلة ويجب التبييت في الصوم المنذور على الصحيح كردي قوله: (والكلام إلخ) يغني عنه اعتبار قيد الحيثية المتبادر إلى الاذهان اعتباره بصري قوله: (لا تسن الجماعة فيها قبل) أي قبل النذر كسنة الظهر مثلا ولو نذر أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره لان الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ما شرعت الجماعة فيها لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها","part":2,"page":247},{"id":721,"text":"منفردا صحت لكن هل تجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن خرج وقتها أو لا قال سم فيه نظر وفي الروض وشرحه في باب النذر حكاية خلاف عن الاصحاب والمعتمد منه الوجوب فليراجع وليحرر ع ش قوله: (فهي تسن فيها) أي تستمر على سنيتها قليوبي قوله: (وفيما إلخ) أي في نفل تسن فيها الجماعة قوله: (والنافلة) عطف على المنذورة قوله: (ومر إلخ) يعني أن في مفهوم الفرائض تفصيلا قوله: (البالغين) إلى المتن في المغني إلا قوله وفي رواية الصلاة وإلى قوله وظاهر تمثيلهم في النهاية إلا ما ذكر وقوله ثم رأيت إلى وتعدد محلها قوله: (المقيمين إلخ) أي غير المعذورين بعذر مما يأتي شرح بأفضل وشيخنا قوله: (في المؤداة إلخ) أي في الركعة الاولى منها شيخنا وزيادي قوله: (ما من ثلاثة إلخ) لفظة من زائدة ع ش أي في المبتدأ بجيرمي قوله: (لا تقام فيهم إلخ) عبر بذلك دون لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم سم قوله: (إلا استحوذ إلخ) أي وغلبته يلزم منها البعد عن الرحمة ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك الجماعة فدل على فرضية الجماعة برماوي وحلبي ا ه بجيرمي\rقوله: (القاصية) أي البعيدة ع ش قوله: (ليسقط الحرج إلخ) هل يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل الوجوب فيه نظر سم على حج ويصرح بعدم السقوط قول شيخنا الزيادي ولا يسقط الفرض بمن لا يتوجه الفرض عليهم كالنساء والصبيان ونحوهم انتهى ومن النحو العراة والارقاء ع ش قوله: (بالغين) أي ومقيمين أخذا مما يأتي وهذا السياق يشعر بأن الكلام في الآدميين لانهم هم الذين يوصفون بالحرية والرق والبلوغ والصبا فيخرج به الجن فلا يكفي إقامتها بهم في بلد وإن ظهر بهم الشعار ع ش وفي البجيرمي عن الاجهوري ما نصه وينبغي أنهم لو كانوا على صورة البشر اكتفى بهم أو على صورهم فلا يكتفي بهم ا ه قوله: (على الاوجه) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض لانهم ليسوا من أهل الفرض وقضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في ركعة انتهى ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالاولى وقد يقال قياس عدم السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره لشارح سم وأقر النهاية ما مر من الافتاءين لوالده قوله: (وعليه فيفرق إلخ) الفرق بينها وبين الجنازة مسلم وأما الفرق بينها وبين إحياء الكعبة فمحل تأمل بل لو عكس الحكم فيهما لكان أقرب بصري قوله: (وسقوط فرض صلاة الجنازة إلخ) ويفرق بين هذا وسقوط الجهاد بأن المقصود به إعلاء كلمة الدين فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم الصبيان كفى وكان أبلغ","part":2,"page":248},{"id":722,"text":"في الدلالة على الاعلاء سم وع ش قوله: (في محل الاقامة إلخ) متعلق بقوله إقامتها قوله: (بحيث لا يظهر بها الشعار عرفا) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجة إذا ظهر بها الشعار فيه سم وع ش قوله: (عرفا فيه) أي في محل الاقامة قوله: (وتعدد محالها) عطف على قوله إقامتها إلخ قوله: (البادية) عبارة النهاية وتلزم أهل البوادي الساكنين بها ا ه زاد المغني والاسني بخلاف الناجعين لرعي ونحوه ا ه قوله: (وضبط) أي تعدد المحال كردي قوله: (والظاهر إلخ) عبارة النهاية وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيما يظهر فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع ا ه قوله: (أي التي فيها نحو ثلاثين) قال الشيخ أبو حامد والظاهر أنه تقريب بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى نهاية قوله: (كما تقرر) أي بأن يكون كل من أهل محلها إلخ وقال\rالكردي أراد به قوله بأن يكون مريدها إلخ ا ه قوله: (ولما بعده) يعني الكبيرة وقوله: (بما يأتي) أي في الجمعة كردي قوله: (وقد يستشكل إلخ) قد يقرر الاشكال على أسلوب آخر فيقال المدار على ظهور الشعار وعدمه وبإقامتها بمحل واحد من القرية المفروضة لا يظهر إشعار فليتأمل وأما ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخلو عن شئ لان الاكتفاء بإقامتها بمحل واحد فيما ذكر فيه توسيع لهم وما ذكره يقتضي التضييق عليهم فأنى يصلح توجيها له فليتأمل وليحرر بصري قوله: (وقد يوجه الاول إلخ) وقد يوجه أيضا بتمكنهم من دفع المشقة بأن يعددوها على وجه لا يشق بأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم سم قوله: (ولو عددها) إلى قوله ولو قل في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو قل إلى ولا يكفي إلى قوله: (كفى) أي ولا إثم على المتخلفين نهاية قوله: (لكنه عبر بقوله عقبه هذا كلام الامام) وبمراجعة الروضة يعلم أن قوله هذا إلخ ليس للتبري عن ذلك بل للاستدراك على مسألة أخرى بصري قوله: (واختار في المجموع إلخ) وهو الاوجه وعلى هذا لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما سم قوله: (ولان الشعار إلخ) محل تأمل لانه وإن كان نسبيا يتفاوت بتفاوت كبر المحل وصغره إلا أن الفر ض هنا أن المحل صغير بالنسبة لمن يقيم الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار فالاولى التوجيه بأن أصل الجماعة مشروع في حد ذاته وكونه بحيث يظهر بها الشعار مشروع آخر فحيث تأتى وجب اعتباره وحيث تعذر سقط بخلافها إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري قوله: (وينبغي حمله إلخ) وفاقا للمغني قوله: (في الاسواق إلخ) أي وفي المحلات الخارجة عن السور أيضا حيث يظهر منها الشعار سم على حج بالمعنى اه ع ش قوله: (كذلك) أي فتحت أبوابها بحيث إلخ قوله: (وهي إلخ) أي أجل علامات الايمان قوله: (بظهور أجل صفاتها إلخ) فيه إيجاز مخل وأصل العبارة وبظهوره ظهور أجل إلخ قوله: (وهي إلخ)","part":2,"page":249},{"id":723,"text":"أي أجل صفاتها قوله: (فإن لم يظهر) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله: (الامام إلخ) أي دون آحاد الناس مغني قوله: (لا يقاتلون) أي على أحد الوجهين شوبري ومحلي ا ه ع ش قوله: (كما يومئ إليه قوله امتنعوا إلخ) وجه الايماء إليه أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق ع ش قوله: (بل حتى يأمرهم إلخ) أي فهو كقتال البغاة ع ش قول المتن (للنساء) ومثلهن الخناثي نهاية ومغني قوله: (لخشية المفسدة فيهن إلخ) أي لانها لا تتأتي غالبا إلا بالخروج إلى المساجد نهاية قول المتن (إنها فرض\rكفاية) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين أيضا في غير ذلك كما لو وجد الامام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الاداء سم وشيخنا زاد البصري وقد يقال بل ينبغي تعين ذلك أيضا إذا ترتب عليه تتميم الصلاة قبل خروج الوقت ا ه قوله: (إذا وجدت) إلى قول المتن وفي المسجد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وذكر أفضل إلى أما إذا وقوله وإن تمحض إلى بل قد تسن وقوله وظاهر النص إلى ولمصلين وقوله وهمه إلى المتن قوله: (السابقة) أي في قوله للرجال البالغين إلخ قوله: (السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ قوله: (أو لعذر الخ) هل يأتي على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها سم قوله: (وإن تمحض الارقاء إلخ) أي من فيه رق ولو مبعضا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والنوبة له وسيأتي حكم الاجراء في باب الاجارة نهاية قال ع ش فرع إذا علم الاجير أن المستأجر يمنعه من الجمعة أو من الجماعة وكان الشعار يتوقف على حضوره هل يحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر أو بعد دخول الوقت فليتأمل وقد يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك الايجار فليحرر سم على المنهج وينبغي أن يكتفى هنا بأدنى حاجة أخذا من تجويزهم السفر يوم الجمعة لمجرد الوحشة بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة حرمت الاجارة وعليه فلو تعدى وآجر نفسه هل تصح أو لا قال سم بالصحة قياسا على البيع وقت نداء الجمعة انتهى وقد يفرق بأن البيع مشتمل على جميع الشروط والحرمة فيه لامر خارج وأما هنا فالمؤجر عاجز عن التسليم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهارته بعد دخول الوقت فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن قدر على استرجاعه ا ه قوله: (بل قد تسن إلخ) عطف على قوله فلا تجب سم قوله: (ولمميز) أي يكتب له ثوابها دون ثواب الواجب لا أنه مخاطب بها على سبيل السنية فإنه لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل ع ش","part":2,"page":250},{"id":724,"text":"قوله: (ولمن فيه رق) قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد زمن فعل الفرض في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة والاوجه الاحتياج إلى الاذن مطلقا لانها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب وهذا أولى من قول الاذرعي ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج لاذنه وإلا احتاج انتهى اه شرح العباب اه سم وقال ع ش واعتمد م ر أنه لا يحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد سم\rعلى المنهج ا ه وهو موافق لما مر عن الاذرعي قوله: (والمسافرين) ظاهره وإن قصر السفر سم عبارة ع ش أي وإن كانوا على غاية من الراحة ا ه قوله: (مقضية اتحدت) أي نوعا بأن اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا في كونهما رباعيتين ع ش عبارة شيخنا ولا تجب في مقضية لكن تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها كظهر خلف ظهر بخلاف مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك بل تكون خلاف السنة وقيل تكره ا ه قوله: (وقيل هي فرض عين) وعلى هذا القول فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (أن آمر بالصلاة) أي يؤذن للصلاة قاله الكردي ويظهر أن فتقام تفسير للامر بالصلاة فالمراد به الاقامة وهي الكلمات المخصوصة قوله: (فيصلي بالناس) أي يكون إماما لهم كردي قوله: (معي برجال) لعل قوله معي حال من رجال قدم عليه مع جره بالباء كما جوزه ابن مالك قوله: (معهم حزم) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع فتح الزاي المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب قليوبي قوله: (فأحرق) بتشديد الراء ويروى بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان والتشديد أبلغ في المعنى شيخنا الشوبري على المنهج اه ع ش قوله: (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها فتح الباري اه ع ش قوله: (بالنار) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني سم قوله: (قوم منافقين) يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى نهاية ومغني وشرح المنهج أي فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية حلبي قوله: (بقرينة السياق) وهو قوله (ص) أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت الخ شيخنا الزيادي اه ع ش قوله: (وهمه بالاحراق الخ) جواب عما يقال أن الاحراق مثلة والتعذيب بالمثلة حرام فكيف يتصور منه (ص) كردي قوله: (قبل تحريم المثلة) أي بالمسلمين والكافرين ع ش قوله: (والخنثى) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله قيل إلى أما المرأة وإلى قول المتن وما كثر في النهاية إلا قوله وأنه إلى وذلك وقوله فإن قلت إلى ومن ثم كره قوله: (في بيته) خبر أفضل إلخ أي صلاته في بيته ع ش قوله: (إلا المكتوبة) وسيأتي في أبواب العيد والكسوف ونحوهما","part":2,"page":251},{"id":725,"text":"ما يعلم منه أن النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في المسجد أفضل سم قوله: (والاوجه إلخ) أي كما\rأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (خلافه) أي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت مغني ونهاية.\rقوله: (ولو فوتها إلخ) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل من اقتصاره على أحدهما وهو قريب سم قوله: (لو فوتها إلخ) وكذا فوت الصلاة عليهم كلهم أو بعضهم مغني قوله: (وكان وجهه) أي النظر قوله: (فواتها) أي الجماعة على أهل بيته قوله: (وأنه إلخ) عطف على قوله فواتها قوله: (لا يتعطل) أي المسجد عن الجماعة قوله: (أما المرأة إلخ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني قوله: (فجماعتها في بيتها إلخ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور ع ش قوله: (المستلزم إلخ) صفة المنع قوله: (فهو للتنزيه) خلافا للمغني عبارته ويكره لذوات الهيآت حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله (ص) رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ا ه قوله: (سياق هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله خير لهن سم قوله: (حمله) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوى اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والاعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا انتهت ا ه بجيرمي قوله: (مبتذلات) يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة ع ش قوله: (والمعنى أنهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لانه منع عن خير وإن كانت البيوت أكثر خيرا وله نظائر كالاقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم قوله: (بهذا الشرط) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال قوله: (وإن أريد بهن ذلك) يعني طولبت النساء شرعا بحضور الجماعة وقوله: (ونهي إلخ) عطف تفسير على قوله أريد بهن إلخ وقوله: (لان في المسجد إلخ) متعلق بهما قوله: (لا سيما إن اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره\rالحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل سم قوله: (وللامام إلخ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيدا لانه عليه رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله: (بغير إذن ولي) أي في الخلية وقوله: (أو حليل) أي في المزوجة ثم قضية العطف بأو أنه لا يشترط لجواز الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في الاذن حيث كان ثم ريبة لان المصلحة قد تظهر للولي دون","part":2,"page":252},{"id":726,"text":"الحليل أو عكسه ع ش قوله: (ومع خشية إلخ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا تتوقف حرمة الحضور على عدم الاذن ع ش قوله: (ومع خشية فتنة إلخ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك سم قوله: (حكمه) أي حكم الخروج سم قوله: (وفي إطلاقه نظر) يظهر أن الامرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الامن حكمه حكم غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة الرشيدي أي بل إنما يلحق بها في بعض الاحوال لا على الاطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان ا ه قوله: (بمسجد غير مطروق) أي أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: (أو بعده) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الاولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ع ش قوله: (وإلا صلوا فرادى مطلقا) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قوله في شرح العباب فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة فإنهم يجمعون وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل انتهى فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة سم قوله: (ثم في صبحها الخ) ولا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب وعصر الجمعة أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرر في صبحها مع صبح غيرها سم على حج ا ه ع ش قوله: (من المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد وقد بين في شرحي الارشاد أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق والاوجه خلافه سم عبارة النهاية والمغني وما كثر جمعه من المساجد أفضل\rمما قل جمعه منها وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها ا ه قوله: (للخبر) إلى قوله وإن أتى بها في المغني إلا قوله لكن الاوجه خلافه وقوله ولو بمجرد إلى أو غيرهما وإلى قوله وبما تقرر في النهاية إلا قوله لكن الاوجه خلافه وقوله بل الانفراد قوله: (كرافضي) أي ومجسم وجهوي وقدري وشيعي وزيدي شرح بافضل قوله: (بل قال المتولي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح المنهج وقال سم قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة م ر ا ه.\rقوله: (لكن الاوجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (وفسقه) معطوف على","part":2,"page":253},{"id":727,"text":"بدعة إمامه سم أي فسقه بغير البدعة قوله: (أو غيرهما إلخ) كلام شرح الروض صريح في كراهة الصلاة خلف المخالف كالحنفي سم قوله: (بل الانفراد إلخ) جزم به الروض أيضا وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان لا يعتقد إلخ سم قوله: (لو كان لا يعتقد إلخ) كحنفي أو غيره نهاية ومغني قوله: (وإن أتى بها إلخ) يوهم صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله رشيدي قوله: (والاقتداء به) أي بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر قوله: (مطلقا) راعى الخلاف أولا قوله: (وإلا) أي وإن قلنا ببطلان الاقتداء بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر قوله: (لسقوط إلخ) متعلق بلا نظر وعلة لعدم النظر قوله: (وبما تقرر إلخ) وافق السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار السبكي في حالة تعذرها إلا خلف هؤلاء سم قوله: (اختيار السبكي إلخ) اعتمده النهاية عبارته ومقتضى قول الاصحاب إلخ حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء وإنها أفضل من الانفراد قال السبكي إن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن أبي شريف لعله الاقرب وهو المعتمد وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ا ه وظاهر كلام المغني اعتماده أيضا قال الرشيدي قوله م ر حصول الجماعة خلف هؤلاء إلخ وفي حصولها مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة الجماعة ا ه.\rقوله: (أفضل من الانفراد) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقضية ذلك عدم الكراهة حينئذ لان أفضليتها من الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس معناه إلا أنها أكثر ثوابا وفيه نظر ثم بحثت فيه مع م ر فوافق على هذا الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه وقياس ذلك أن الاعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور سم ويأتي في الاعادة عنه عن\rم ر خلافه وقوله فوافق علي هذا الجواب أي مخالفا لما مر عن نهايته من أنه لو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة قوله: (قلت إلخ) هذا الجواب يفيده انتفاء فضيلة الجماعة خلف المخالف سم أي خلافا للنهاية والشهاب الرملي والطبلاوي كردي قوله: (أو كون القليلة) إلى قوله كما أطبقوا في النهاية والمغني إلا قوله بل بحث إلى ولو تعارض قوله: (أول الوقت) أي وقت الفضيلة ع ش قوله: (أو إمامه إلخ) عطف على قوله متيقن إلخ قوله: (أو يطيل إلخ) عبارة النهاية والمغني أو إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويذكرها مع إمام الجمع القليل اه قال ع ش وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام الجمع الكثير بفقه أو نحوه مما يأتي في صفة الائمة اه قوله (أو تعطل مسجد إلخ).\rفرع: إذا كان عليه الامامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي معه وجبت أي لاستحقاق المعلوم الصلاة فيه وحده لان عليه شيئين الصلاة في هذا المسجد والامامة فيه فإذا فات أحدهما لا يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس إذا لم يحضر أحد من الطلبة لا يجب أن يدرس لنفسه لان المقصود منه التعليم ولا يتصور بدون متعلم بخلاف الامام المقصود منه أمران كما تقدم سم على المنهج ا ه ع ش","part":2,"page":254},{"id":728,"text":"وفي البجيرمي عنه والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة أي المقررين في الوظائف إذا لم يحضر الشيخ لانه لا تعلم بدون معلم ا ه قوله: (عن الجماعة) متعلق بتعطل سم قوله: (التقييد) أي تقييد المصنف للمسجد قوله: (لان له حق الجوار إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الاقرب مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه وواقفه ثم يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا فينبغي كما بحثه الاذرعي أن يكون ذهابه إلى الاول أفضل لان مؤذنه دعاه أولا نهاية ومغني أي مع استوائهما في سائر الوجوه قوله: (ولو تعارض إلخ) عبارة النهاية والمغني وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعا للاذرعي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كذلك اه قوله: (أقوى منه إلخ) أي من الخلاف قوله: (بأن) أي الخشوع وقوله: (مطلقا) أي في أكثر صلاته أو كلها قوله: (على أنه) أي إفتاء الغزالي قوله: (تقديمها) أي الجماعة وقوله: (من تقديمه) أي الخشوع قوله: (قلت لا ينافيه إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع\rوالعطش فلم يعتد بمنع الاول واعتد بمنع الثاني سم قوله: (فأمر بها) أي بالجماعة قوله: (السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ وقوله: (وإنما يأكل إلخ) بدل من الخبر السابق قوله: (فمانعه) أي مانع الخشوع قوله: (متأخرا إلخ) حال من إفتاء آخر وقوله: (فيمن لازم إلخ وقوله بأنه إلخ) متعلقان به أي بإفتاء آخر قوله: (مع الامام) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله وفرق إلى المتن قوله: (صفوة الصلاة) أي خالصها ع ش أي لتوقف انعقادها عليها قوله: (كما في حديث البزار) راجع للتعليل قوله: (ضعيف) أي والضعيف يعمل به في فضائل الاعمال سم ونهاية ومغني قوله: (أربعين يوما) أي في الصلوات الخمس ع ش قوله: (بحضوره إلخ) كان الاولى تأخيره عن قول المصنف بالاشتغال إلخ مع التعبير بمع بدل الباء كما في النهاية والمغني قوله: (نعم يغتفر له وسوسة إلخ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الاقامة إذا تركه الامام كما مر عن ع ش في أواخر باب الاذان قوله: (أو تراخى إلخ) إي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني قوله: (خفية) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شخينا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم ا ه قوله: (حينئذ) أي حين إذ كانت بقدر ركنين فعليين قوله: (أي بالركوع الاول) أشاربه إلى أن أول ركوع من إضافة الصفة للموصوف قوله:","part":2,"page":255},{"id":729,"text":"(حكم قيامها) أي تكبيرة التحرم قوله: (ومحلهما) أي الوجهين المذكورين قوله: (وإلا) أي بأن حضر وأخر وقوله: (فاتته عليهما إلخ) أي وإن أدرك الركعة ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يندب له الاسراع بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف فوتها نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو خشي فوت الجمعة وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أما لو خاف فوات الجماعة فالمنقول كما في المجموع وغيره أنه لا يسرع وإن كان قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع مغني ونهاية قول المتن: (والصحيح إدراك الجماعة إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة الاقتداء بعد شروع الامام في السلام لضعف حاله بشروعه في التحلل وقياسه عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد يفرق سم ويأتي عن المغني وشيخنا اعتماد الانعقاد قوله: (في غير الجمعة) تبع فيه الزركشي وغيره ولا حاجة إليه لان إدراك الجماعة\rلا يتوقف على ركعة بل يحصل بما يأتي حتى في الجمعة بقرينة ما بحثه وهو متعين وأما ما ذكروه في الجمعة فشرط من شروط صحة الجمعة فليتأمل بصري وقال شيخنا بعد ذكر نحو الاعتراض المذكور عن القليوبي ما نصه وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه الصورة لفوات الجمعة فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة كما قاله الشارح ا ه قوله: (ومنه) أي من مدرك الجماعة قول المتن (ما لم يسلم) أي بأن انتهى سلامه عقب تحرمه وإن بدأ بالسلام قبله أما إذا سلم مع تحرمه بأن انتهى تحرم المأموم مع انتهاء سلام الامام فلا تحصل له فضيلة الجماعة بل تنعقد صلاته فرادى كما يؤخذ من كلام الاسنوي مغني وعبارة شيخنا أي ما لم يشرع في السلام فإن شرع فيه انعقدت صلاة المأموم فرادى وقيل لا تنعقد أصلا أو ما لم يتم السلام فلو أحرم المأموم مع شروع الامام في سلام انعقدت صلاته جماعة فالتأويل الاول على كلام الشيخ الرملي والتأويل الثاني على كلام الشيخ ابن حجر أي والخطيب ا ه قوله: (أي ينطق بالميم إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (وإن لم يجلس معه) أي بأن سلم عقب تحرمه شيخ الاسلام قال ع ش ويحرم عليه الجلوس حينئذ لانه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الامام فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لانه فعل ما يبطل عمده ا ه قوله: (وللاتفاق إلخ) هذا بالنسبة لشموله للاقتداء بعد شروع الامام في السلام ممنوع وينافيه ما في شروط الامامة لشيخنا الشهاب الرملي مما نصه ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على ما جرى عليه بعضهم انتهى ا ه سم عبارة النهاية فلو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الامام في التسليمة الاولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الامام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والامام في التحلل فيه احتمالان جزم الاسنوي بالاول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني قال الكمال ابن أبي شريف وهو الاقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام ا ه وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه قوله: (لادراكه) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وشمل إلى ومعنى إلخ قوله: (أما الجمعة) إلى المتن في النهاية قوله: (من أدرك) أي في غير الجمعة قوله: (بذلك) أي بإدراك جزء من أولها إلخ قوله: (لو أمكنه إدراك بعض جماعة الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الاولى بعد ركوع الركعة الاخيرة وبين إدراكه","part":2,"page":256},{"id":730,"text":"قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة وأنه لا فرق بين كون الجماعة الاولى أكثر أو لا وعبارة شيخنا الزيادي ويسن الانتظار لو سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما مر فمتى كان في هذه شئ مما يقدم بها الجمع القليل كان أولى ع ش ووجه سم الاول بما نصه قوله ورجا جماعة الخ ظاهره ولو أقل من الاولى وهو متجه لان حصول الجماعة بالاولى في جميع صلاته حكمي إلا حقيقي م ر اه قوله ورجا جماعة أخرى أي غلب على ظنه وجودهم ع ش قوله: (فالافضل الخ) هذا إذا اقتصر على صلاة واحدة وإلا فالافضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الاخرى مغني قوله: (فالافضل الخ) لعل محله في المطروق سم قوله: (ان محله وقوله سواء في ذلك) أي أفضلية الانتظار قوله: (ولا ينافيه) أي التعميم بقوله سواء الخ قوله: (ما مر الخ) كأنه يريد به ما مر في التيمم في شرح ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل مما نصه وتيقن السترة والجماعة والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه انتهى اه سم قوله: (لوضوح الفرق الخ) وهو أنه فيما نحن فيه أدرك الجماعة في الصلاتين غايته أنها في الثانية أكمل ع ش قوله: (لو قصدها) أي الجماعة قوله: (ندبا) إ لى قول المتن إلا أن يرضي في المغنى والى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله لا بالسكوت فيما يظهر قوله: (أي بقية السنن) تفسير للهيآت قوله: (جميع ما يأتي به) مفعول يخفف سم قوله: (ولا يستوفى الاكمل إلخ) والوجه استيفاء ألم وهل أتى يوم الجمعة ونحو ذلك مما ورد بخصوصه ثم رأيت م ر جزم بذلك سم على المنهج ا ه ع ش قوله: (وإلا إلخ) أي وإن اقتصر على الاقل أو استوفى الاكمل قوله: (بل يأتي بأدنى الكمال) ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الامام ولو لغير محصورين لقلته ع ش عبارة سم عن شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله لقصره اه قوله: (والضعيف) أي من به ضعف بنية كنحافة ونحوها بدون مرض من الا مرض المتعارفة ع ش قوله: (الجميع) اندفع به ما يوهمه المتن من أنه متى رضي محصورون وإن كانوا بعض القوم يندب التطويل سم ومغني قوله: (لا بالسكوت إلخ) خلافا للنهاية عبارته لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم فيما يظهر ا ه واعتمده البصري وكذا سم عبارته ما المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن بالرضا بواسطة قرينة ا ه ويفيده أيضا قول المغني فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول اه قوله: (بمسجد) المراد به محل الصلاة كما يفيده صنيع المغني هنا وعبر به الشارح في مسألة الاحساس الآتية قوله: (لم يطرأ\r) إلى قوله أما إذا في المغني قوله: (لم يطرأ غيرهم) صفة كاشفة لقوله غير مطروق كردي عبارة البصري وتقييد المسجد بغير المطروق يغني عنه قولهم لم يطرأ إلخ فليتأمل ا ه قوله: (كما مر) أي في دعاء الافتتاح كردي قوله: (وعليه تحمل) أي على رضا المحصورين بشروطهم المذكورة وقد يخدش هذا الحمل أن مسجده (ص) كان مطروقا قوله: (السابق) بالجر صفة الحق وإشارة إلى قوله ولا تعلق بعينهم حق إلخ قوله: (في الجماعة) متعلق بقوله إذن قوله: (نعم) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (أفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده النهاية","part":2,"page":257},{"id":731,"text":"والمغني قوله: (ولم يستفصل) أي عن نحو المرة والاكثر سم قوله: (وبأن مفسدة إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي سم قوله: (مصلحته) أي مصلحة الراضي سم ورشيدي قوله: (وإن كان إلخ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة إن تلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الاخير وهو كذلك لان الغرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل المغني بقوله للاضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولان في عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الاحرام الكراهة مطلقا حيث جعل كلا من التقصير والحث علة مستقلة قوله: (لاضراره) إلى قوله ا ه في النهاية إلا قوله قيل قوله: (واعترض إلخ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية لان ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيآت الصلاة ومعلوم أن تطويل الاولى على الثانية من هيآتها ا ه وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضا لكن بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح قوله: (قيل) عبارته في شرح العباب قال الاذرعي كالسبكي وتبعهما","part":2,"page":258},{"id":732,"text":"الزركشي إلخ سم قوله: (مراده هذا من فوائدها الخ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن\rيقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله فأنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه سم قوله: (تعبير عما فهمه الخ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه هو أنه (ص) قصد ذلك فالاثبات في قوله تعبير عما فهمه والنفي في قوله لا عن أنه (ص) قصد ذلك متناقضان فتأمله فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه (ص) ممن يشعر بذلك القصد قوله: (فالحق ما قالوه) أي من تطويل الاولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الاولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل ا ه قوله: (في المسألة عقبها) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع الخ قوله: (تشريكا) أي في العبادة قوله: (على ما ياتي) أي عن الغوراني قوله: (أو الاحساس الخ) عطف على قوله معرفة ذاته قوله: (لم يكن ذلك بمجرده كافيا الخ) أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه الخ قوله: (فيما) أي في ركن يتوقف انتظاره الخ فيه أن الامر بالعكس إذ المتوقف هو الادراك لا الانتظار قول المتن: (ولو أحس) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد وفي لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني قوله: (إذ الخلاف الخ) توجيه لجعل ضمير أحس للامام لا للمصلي الشامل للمنفرد قوله: (وأما منفرد) إلى قوله ويؤخذ في المعنى وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الاسنوي ا ه قال ع ش قوله م رعدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا أي إماما أو غيره رضي المأمومون أو لا ا ه وقال الرشيدي قائله الشهاب ابن حجر والشارح م ر كان تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فالحق في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى الخ ا ه ويأتي عن سم عن م ر اعتماد ما قال الشارح فلعله في غير النهاية أو فيها قبل إلحاق ما مر ولم يطلع سم على ذلك الالحاق قوله: (فينتظره الخ) لا يبعد أن ينتظر أيضا غير الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم قوله: (ولو مع نحو تطويل) انظر ما أدخله بلفظة النحو وقد حذفها المغني قوله: (كذلك) أي كالمفرد قوله: (وهو متجه) اعتمده م ر أيضا سم قوله: (هنا) أي في المنفرد وأمام المصورين واقتصر الكردي علي الثاني قوله: (الذي) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله والامام إلى على أنه يمكن الخ وما أنبه عليه قوله: (الذي يدرك\rبه الركعة) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول المتن (لم يكره) بل يباح مغني قوله: (لعذره) أي الامام وقوله: (بإدراكه) أي بقصد إدراك المأموم الركعة الخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة","part":2,"page":259},{"id":733,"text":"للداخل كان أوضح ع ش قوله: (ولو خرج الخ) عبارة المغني فلو لم يدخل الامام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لان الصلاة أول الوقت بجماعة قليل أفضل منها آخره بجماعة كثيرة فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للامام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه أي لا يحل حلا مستوي الطرفين بل يكره كراهة تنزيه نبه على ذلك شيخي ا ه وقوله فلو أقيمت الصلاة الخ في النهاية مثله قوله: (لكنهما الخ) أي الماوردي والامام قوله: (وظاهره) أي لم يحل (ذلك) أي يحرم (الا انه) أي التحريم قوله: (لانهم) أي الحاضرين وقوله: (بدونه) أي الامام قوله: (حمل لم يحل الخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (بعضهم) لعله الشهاب الرملي أخذا مما مر آنفا قوله: (هذا) أي عدم كراهة الانتظار قوله: (أي الانتظار) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه عليه قوله: (كره) يأتي عن المغني خلافه وفي سم ما نصه عللوه أي الكراهة بضر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له انتظاره وإن طال لعدم الضرر م ر ا ه.\rقوله: (ولو لحق آخر في ذلك الركوع الخ) قياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ع ش قوله: (بضم الراء) أي من باب قتل وبها قرأ السبعة في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وفي لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين ا ه مصباح وعليه فلعل اقتصار الشارح على الضم لكونه أفصح ع ش قوله: (ولنحو علم الخ) أي كسيادة مغني قوله: (كره) وفاقا للنهاية والمنهج وخلافا للمغني كما يأتي قوله: (وقال الفوراني الخ) عبارة النهاية وإن ذهب الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد ا ه قوله: (يحرم الخ) حرم به في شرح بأفضل عبارته نعم أن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر اه أي لانه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي قوله: (على الاستحباب الآتي) أي آنفا في المتن قوله: (لم يصح قولا واحدا) وعلله بالتشريك مغني قوله: (لانه حكى الخ) أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية قوله: (فلا ينتظره) أي يكره الانتظار كما يأتي التصريح به في الشرح\rوالنهاية خلافا للمغني عبارته أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ في الانتظار أو فرق بين الداخلين أو انتظره في غير الركوع والتشهد كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة الخسوف فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير الركوع والتشهد الاخير وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الاولى لا مكروه نبه على ذلك شيخي ا ه وقوله نبه على ذلك شيخي يأتي عن النهاية ما يخالفه قوله: (وبه يندفع الخ) أي بالتعليل بقوله لانه إلى الآن الخ ع ش.\rقوله: (لكن) إلى قوله أو كانوا في المغني.\rقوله: (بالشروط السابقة) أي الكون في الركوع أو التشهد الاخير وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون الانتظار لله تعالى وكون الاحساس بعد الدخول قوله: (وإن لم تغن الخ) كفاقد الطهورين مغني والمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ع ش قوله: (مما مر) وهو قوله ويؤخذ منه أن إمام الراضين الخ قوله: (شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار سم قوله: (ينتظر ما دام يسمع الخ) انظر هل يفيد","part":2,"page":260},{"id":734,"text":"أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أولا يفيده ولا ينافيه سم والاقرب الثالث وقد يقال أنه الثاني إذ الاطلاق ظاهر في العموم قوله: (نعم إن كان) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (سن عدمه الخ) وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره سببا لتهاون غيره ع ش قوله: (أو كان الخ) أو كان لو انتظره في الركوع لاحرم كما يفعله كثير من الجهلة حلبي ا ه بجرمي قوله: (لا يعتقد الخ) أي أو أراد جماعة مكروهة شرح بأفضل أي كمقضية خلف مؤداة كردي قوله: (كره) عبارة المغني لم يستحب ا ه قول المتن: (ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضى المحصورين كما علم مما سبق سم قوله: (لعدم فائدته) نعم إن حصلت فائدة كان علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن انتظاره قائما سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما قبلها ع ش قوله: (في السجدة الاخيرة) مقتضى تعبيره بالانتظار في السجدة الاخيرة وإطلاقه أنه ينتظره فيها حتى يلحقه فيها ومقتضى تعليله بقوله لفوات الخ وتقييده بحث الزركشي الآتي بقوله والذي يتجه الخ أنه لا يسن له انتظاره فيه إلا إلى شروعه في الركوع فليحرر بصري ولعل الظاهر هو الثاني فإن مقتضيه اسم الفاعل كالصريح فيه بخلاف مقتضي الاول ولان الضرورة بقدرها قوله: (بشرطه) لعله أراد\rبه شروط الانتطار في الركوع أو التشهد قوله: (حتى على تصحيح المتن الندب الخ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على تصحيح المحرر يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل سم قوله: (هو ما في التحقيق الخ) وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد نهاية وقوله وأفتى به الخ تقدم عن المغني ما يخالفه قوله: (أنه مباح) أي على تصحيح المصنف نهاية قوله: (ولو رأى مصل الخ).\rفرع: وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه في كسوف أو غيره قال الزركشي المتجه عدم الصحة مغني قوله: (خفف) أي ندبا ع ش قوله: (والذي يتجه أنه يلزمه الخ) هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الاول قياسا على ما قالوه فيمن خط ف نعله في الصلاة وقوله: (ويجوز الخ) قضية التعبير بالجواز عدم سنه والاقرب خلافه وقوله: (لانقاذ نحو مال) ظاهره ولو كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثير ع ش أقول وقد يستفاد مما ذكره جواز صلاة الخوف لانقاذ نحو كتاب عن المطر الحاد ث في الصلاة فليراجع قوله: (كذلك) أي محترم قوله: (فرضا) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله لا الاصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل قوله: (غير المنذورة) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش قوله: (غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة والمتجه سن إعادتها لانها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم قوله: (لما مر) أي في أول الباب قوله: (وفي غير صلاة الخوف الخ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الامن على صفتها حال الامن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع سم عبارة البصري ينبغي أن يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا","part":2,"page":261},{"id":735,"text":"وجه للمنع فليتأمل ا ه قوله: (صحت) أي ولو مرات كثيرة ع ش قوله: (ووقعت نفلا) يعني يحصل له ثواب النفل وأن لم يحصل له ثواب الاعادة كردي قوله: (عن نظائرها) عبارة النهاية عن سنن القياس اه قوله: (أن الاعادة الخ) بيان لما قبله و (التوسعة) خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن\rنظائرها أي كانت القاعدة كلما كان الاعادة غير مندوبة لم تنعقد والجنازة ليست كذلك وقوله التوسعة خبر كأن ا ه قوله: (ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا سم قوله: (تامة الخ) وفاقا لما في أكثر نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الاول، قوله: (ونظيره) أي نظير هذا الزعم في البعد قوله: (إعادة الكسوف بعد الانجلاء) جزم في شرح العباب بعدم جوازها سم قوله: (ولو مغربا) معطوف على قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور الخ قوله: (وجمعة) إلى قوله لا الاصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى وظهر الخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل قوله: (أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الاولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش.\rقوله: (وفرضا يجب كمقيم تيمم) ومحل سن الاعادة لمن لو اقتصر عليها لاجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء كذا جزم به في الاسني والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل والاوجه خلافه لجواز تنفله اه فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري، وخلافه للاسني والمغني قوله: (كمقيم تيمم) هو الاوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض لان من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل والاعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته لانه ليس له التنفل م ر اه سم قوله: (وظهر معذور الخ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الاعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه زاد سم عن شرح الارشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور ا ه قوله: (فيهما) أي المقيم المتيمم وظهر المعذور قوله: (في الاولى) أي المتيمم","part":2,"page":262},{"id":736,"text":"قوله: (أما إذا قلنا الخ) أي وهو المعتمد قوله: (أو نفلا الخ) عطف على قوله فرضا مؤدى قوله: (تسن فيه الجماعة).\rفرع: هل تسن إعادة رواتب المعادة أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلاعدم إعادتها لانها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الاولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها\rمراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الاولى واقعا قبل الثانية فلا يكون بعدية لها سم على حج وعبارته على المنهج الظاهر وفاقا لم ر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة لانها لا تطلب الجماعة في الرواتب وإنما يعاد ما تطلب فيه الجماعة انتهى والاقرب ما قاله على حج ع ش أي والاعادة هنا بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة قوله: (ككسوف) خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن الاعادة وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم انعقادها أيضا سم.\rقوله: (كما نص عليه) قال الاذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الامام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الاول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز شرح العباب ا ه سم قوله: (ووتر رمضان) وعليه فخبر لا وتران في ليلة محله في غير ذلك فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث لا وتران الخ وهو خاص فيقدم على عموم خبر الاعادة انتهى أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر سم على المنهج ا ه ع ش ومال البصري إلى ما جرى عليه م ر من عدم الاعادة ونقل عن الزيادي موافقته م ر وهو الاقرب قوله: (وأفضل الخ) ككون إمامها أعلم أو أورع أو كون المكان أشرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني قوله: (معناها اللغوي) وهو فعلها ثانيا مطلقا ع ش قوله: (لا الاصولي الخ) قد يقال الاعادة بالمعنى اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوت لهذه الفائدة الجليلة فالاولى الحمل على المعنى الاصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن مشينا على القول الاول الاشهر عند الاصوليين وإن مشينا على الثاني فلا إشكال كما أشار إليه الشارح بصري قوله: (بناء على أنها) أي المعادة بقرينة ما بعده ففي كلامه استخدام قوله: (أما إذا قلنا أنها ما فعل الخ) رجحه ع ش قوله: (رجاء الثواب) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله سم وقد يجاب بإرجاع هو إلى المعنى الاصولي المراد هنا قوله: (زيادة إيضاح) أي قوله يدركها ش ا ه سم قوله: (أو المراد يدرك فضلها) أي على حذف المضاف قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه وقبيله قوله: (لا أقل الخ) مقتضاه أنه لا تندب الاعادة حينئذ ويحتمل أن يقال تندب ويتمها ظهرا كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري والاول هو الظاهر المتعين أخذا مما مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهراقوله: (ودونها الخ) أي دون ركعة.\rتنبيه: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى أخرها أي بأن يدرك ركوع الاولى وإن تباطأ\rقصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الامام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الامام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الامام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الاولى أو فيما بعدها امتنعت الاعادة معهم م ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا وعلى الاول فلو لحق الامام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن","part":2,"page":263},{"id":737,"text":"للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لانه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الامام والانفراد في الاعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الامام عدم ترك شئ فيه نظر والثاني أقرب م ر سم على حج وقوله امتنعت الاعادة معه أي وإن تبين أنه في الركعة الاولى ع ش ووافق الشهاب الرملي النهاية عبارتها ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة ا ه قوله: (من آخرها) كأن أدرك الامام في الركعة الاخيرة والتأنيث هنا وفي قوله الآتي من أولها لرعاية معنى الغير قوله: (ذات سبب) وهو وجود جماعة بعد فعل الصلاة قوله: (أو مع واحد) إلى قوله كما في المجموع في النهاية والمغنى قوله: (أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة سم عبارة النهاية ولو مع واحد وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر ا ه أي خبر مسجدا لخيف الآتي وعبارة المغني.\rتنبيه: قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد وليس مرادا بل تستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة ا ه قوله: (مرة) أي إلا صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله تعالى من فضله كردي قوله: (في الوقت) كقوله المار مرة متعلق بقول المتن إعادتها قوله: (في الوقت) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت م ر سم على حج قوله ويؤخذ ذلك من قوله أولا مؤدى إذ الاداء لا يكون بدون الركعة ع ش قوله: (ولم يره) أي ما في المجموع قوله: (بأن يقع الخ) تصوير لقوله في الوقت لا خارجه قوله: (فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه الخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده صنيعه هناك قوله: (ويؤيده) أي التصوير المذكور قوله: (كانت كالواقعة في رمضان الخ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله\rفلا ينافي ما سيأتي بصري قوله: (وغيره) أي كعدم وجوب دم التمتع قوله: (أخص منه) أي لتقيده بالثانوية قوله: (على أنها قسيم له) لعلهما يعتبران في تعريف الاداء قيد سقوط الطلب قوله: (ويؤخذ من كونها الخ) يتأمل وجه الاخذ سم أقول ولعدم ظهوره تعقبه الشارح بقوله إلا أنه الخ قوله: (وهو) أي قول الشيخ وقوله: (لما ذكرته) أي من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت قوله: (إلا أنه) أي ما قاله الشيخ أو ما ذكرته قوله: (من أشترط الخ) بيان لكلام الفقهاء وقوله: (يوافق الاول) أي ذلك كلام الاصوليين قوله: (بحث أشتراط وقوع الخ) جرى عليه الشهاب الرملي وولده كما مر قوله: (لكنه) أي ذلك البحث (مع ذلك) أي موافقته لكلام الاصوليين قوله: (فالذي يتجه) تفريع على المدار المذكور وقوله: (الآن) إشارة إلى رجوعه عن التصوير المتقدم قوله: (اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ولا يكفي أقل من ركعة وإن شرع فيها في وقت يسع","part":2,"page":264},{"id":738,"text":"جميعها ومد م ر ا ه سم قوله: (ولو دقت الكراهة) إلى قوله وجوز شارح في النهاية والمغني إلا قوله وخبر إلى الوقوله إلى فيه ندب وقوله وفيه نظر إلى وإن قل قوله: (ولو وقت الكراهة) غايه لقوله في الوقت كما في المجموع قوله: (إماما كان الخ) تعميم للمعيد.\rقوله: (مسجد جماعة) إي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال بجيرمي قوله: (فصليا) عبارة غيره فصلياها بالضمير ولعل الرواية متعددة قوله: (وصليتما بصدق إلخ) عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الاولى أو الثانية بفضل أولا ا ه قوله: (أعلى الخ) خبر قوله وخبر من صلى إلى قوله: (في الوقتين) أي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر..قوله: (والخبر الآخر) عطف على الخبر الاول قوله: (فيه ندب صلاة الخ) خبر المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على ندب ما ذكر وكان الاولى وفيه الخ بالواو قوله: (مع الداخل) متعلق بصلاة سم قوله: (من لم يرد الصلاة الخ) قيده غيره بقوله: لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري قوله: (معه) أي الداخل قوله: (وإن المسجد المطروق الخ) عطف على قوله: ندب صلاة الخ وكذا قوله وإن أقل الجماعة الخ قوله: (بإذن الامام) وهو النبي (ص) أي ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن الامام ع ش قوله: (ويرده الخ) جرى على هذا الرد النهاية والمغني قوله: (ما مر) أي آنفا قوله: (إنه المنصوص) أي التقييد بالمرة قوله: (ذينك) أي الاذرعي والزركشي قوله: (ما ذكره) أي الشارح المذكور قوله: (وحينئذ) إلى قوله: وكان\rشيخنا في المغني وإلى قوله: وإنما شاهده في النهاية قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ثبت أن المعتمد التقييد بالمرة قوله: (يندفع الخ) جرى على الدفع النهاية والمغني قوله: (بحث أنها الخ) أي بحث الاسنوي أنها الخ نهاية ومغني وفي الكردي أن هذا البحث معتمد في الكسوف خاصة اه قوله: (في الاولى) أي في الصلاة الاولى جماعة أو انفرادا أخذا مما يأتي في رد كلام شيخ الاسلام قوله: (وإلا) أي بأن زادت على مرة قوله: (كأن وقع خلاف في صحة الاولى) أقول: إطلاقهم الخلاف صادق بالقوي والضعيف المذهبي وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري، وقال ع ش: وينبغي وفاقا لم ر أنه يشترط قوة مدرك ذلك القول فهل من ذلك ما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى يستحب له الوضوء بمسح جميع الرأس والاعادة مراعاة لخلاف مالك يتجه نعم فليتأمل وهل من ذلك الصلاة في الحمام لقول أحمد ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ذلك فلينظر دليله سم على المنهج وهل مما قوى مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها أم لا ؟ فيه نظر والاقرب أنه لا تسن الاعادة وسئلت عما لو أحرم خلف الامام بعيد عن الصف فهل تسن له الاعادة منفردا لكراهة فعل ذلك فأجبت عن ذلك بأنه لا وجوب للاعادة لانه ليس كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول الامام أحمد ببطلانها لا لمجرد كونها مكروهة انتهى.\rوقوله: والاقرب الخ أقول: قضية ما تقدم في شرح إلا لبدعة إمامه من أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف أنه تسن الاعادة لقوة مدركه كما تقدم.\rقوله: (لو ذكر في مؤداة الخ) قضيته أنه لا تسن الاعادة إذا أحرم بالحاضرة عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد بل استحباب الاعادة في هذا أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ع ش قوله: (من الخلاف) أي خلاف من أبطل الحاضرة المقدمة على الفائتة قوله: (وكان شيخنا) أي في غير شرح منهجه ع ش قوله: (هذا البحث) أي بحث الاسنوي أنها إنما تسن الخ قوله: (فيمن صليا الخ) يريد أنهما صليا في محل واحد ليكون كل حاضرا","part":2,"page":265},{"id":739,"text":"عند الآخر لان البحث في ذلك كردي قوله: (لغير من الانفراد له أفضل) أي وما هنا كذلك لان الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد لانه صلاة فرض خلف نفل وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل القدوة بالمخالف لما مر م ر في شرح أو تعطل مسجد قريب الخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد وتقدم هناك عن سم على حج أن القياس أالجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من عدمها أي فتجوز الاعادة\rمع كل منهم وقوله: من الانفراد له الخ مثله من الانفراد له مسا وللجماعة له كما يأتي في العراة ع ش.\rوقوله: لانه صلاة فرض الخ هذا بيان لمراد شيخ الاسلام ويأتي رده وقوله: أي فتجوز الاعادة الخ سيأتي في التنبيه وقبله وعن سم عن م ر هناك خلافه قوله: (وبما قررته الخ) كأنه أراد به ما قدمه من دفع البحث لكن لا يظهر وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل النهاية عن تعبيره المذكور إلى ما نصه: وقول الشيخ فيمن صليا الخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الافضل لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر اه.\rوقوله م ر: كما هو ظاهر قال ع ش: أي لان محل الكراهة في فرض خلف نفل محض وما هنا ليس كذلك وإن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة اه قوله: (لما ذكره) أي من عدم سن الاعادة لمن صليا فريضة منفردين قوله: (حيث لا مانع) أي من نحو الفسق وعدم اعتقاد وجوب بعض الاركان أو الشروط قوله: (التي ذكرها) أي ذلك الباحث قوله: (اشتراط نية الامامة) أي في إعادة الامام قوله: (وهو الاوجه) وفاقا للنهاية قوله: (وهي لا تنعقد) أي إلا لسبب كأن كان في صلاته الاولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها نهاية قوله: (كما تقرر) أي آنفا في قوله: كالاعادة منفردا الخ قوله: (وقضيته) أي ما في المجموع (أن صلاته) أي الامام الذي لم ينو الامامة قوله: (دونه) أي الامام قوله: (لانعقدت الجمعة) أي للامام (حينئذ) أي عند عدم نيته الامامة قوله: (ألا ترى الخ) تأييد للملازمة في قوله: وإلا لانعقدت الخ قوله: (كما أنها هنا) أي الجماعة في المعادة قوله: (إنما تسن الاعادة) شامل لمن صلى جماعة ومن صلى منفردا وعبارة المغني بلا عزو وإنما تستحب إذا كان الامام ممن لا يكره الاقتداء به اه قوله: (إن كان ممن لا يكره الاقتداء به) وفي سم بعد كلام ما نصه: والاوجه أن يقال لا تسن الاعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الاركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الاصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد اه أي: وفاقا لما يأتي في الشرح قوله: (وإلا) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الاركان سم أي كالحنفي وغيره من المخالفين قوله: (ووجهه ظاهر) هو من كلام الاذرعي قوله: (صلى) أي شرع في الصلاة قوله: (والاوجه الخ) تقدم آنفا عن المغني وم ر وسم","part":2,"page":266},{"id":740,"text":"ما يوافقه قوله: (أنه لا فرق) أي في عدم ندب الاعادة سم قوله: (يمنع فضلها الخ) قضية ذلك عدم الانعقاد\rأخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه: ولا ينافي الخ فليراجع سم.\rأقول: تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك القضية.\rقوله: (لكراهة إقامة الجماعة الخ) شامل لاقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله قوله: (وإلا صلى الخ) أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه قوله: (ما رجحته) يعني قوله: والاوجه أنه لا فرق الخ قوله: (ويظهر) إلى قوله: قال في النهاية قوله: (أن محل ندبها الخ) عبارة النهاية ومحل ندب الاعادة لمن صلى جماعة الخ ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش: قوله م ر: لمن صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره اه قوله: (لم تنعقد) عبارة النهاية فلا يعيد اه قال ع ش: أي فلو أعاد لم تنعقد اه قوله: (لانه لا فائدة الخ) هلا كفى عودها على المأموم والمتجه جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم وإن لم يعتقدها الامام سم.\rوظاهره: ولو صلى المأموم جماعة وكان الامام ممن يكره الاقتداء به وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله: ثم نظرت الخ قوله: (وبحث) إلى قوله: قال الخ عزاه المغني إلى الاذرعي وأقره قوله: (إذا كان الانفراد أفضل) أي لنحو فسق الامام سم قوله: (نحو العراة) انظر ما أدخل بلفظة النحو وقد تركها النهاية والمغني قوله: (فإن سنت لهم الخ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش قوله: (ما هو أهم منها) أي كإنقاذ محترم من الحيوان أو المال أو الاختصاص قوله: (ولا ينافي) أي ما قاله الاذرعي فقوله: ما تقرر مفعول ينافي ش اه سم قوله: (لان الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج) قد يقال: الكراهة مع فسق الامام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الامام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الاركان سم.\rوقد يقال: إن فسق الامام وما بعده خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرر في الاصول والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم.\rقوله: (في الثاني) أي في شرح العباب، وقوله: (إلى التوقف) أي عدم ترجيح وجه، وقوله: (في ذلك) إشارة إلى كلام المتأخرين وقوله: (النظر) فاعل وقع كردي.\rقوله: (النظر لكلام المتأخرين الخ) وهو ظاهر النهاية والمغني قوله: (إن سبب الاعادة الخ) عبارة شرح الارشاد: ووجه سن الاعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الاولى أكمل منها ظاهرا انتهى اه سم قوله: (وصورتها الخ) أي كما يأتي في قوله: فإن قلت بحث بعضهم الخ.\rقوله: (رجاء كون الخ) عبارة شرح العباب احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الاولى وإن كانت الاولى أكمل في الظاهر\rانتهى اه سم.\rقوله: (لما في الخبر الخ) تعليل للغاية قوله: (فبنيت على ذلك) أي على النظر لكلام المتأخرين كردي قوله: (حمل تلك الابحاث السابقة) أي في قوله: والاوجه أنه لا فرق الخ وقوله: والاوجه فيما تردد الخ","part":2,"page":267},{"id":741,"text":"وقوله: ويظهر الخ وقوله: وبحث أنها الخ لكن في تقريب علة الحمل بالنسبة للبحث الثالث تأمل قوله: (على الثاني) أي من صلى جماعة وقوله: (دون الاول) أي من صلى منفردا والظرف حال من الثاني قوله: (في هذا) أي في الاول قوله: (كما مر) أي قبيل التنبيه قوله: (ثم) أي في الجمعة، وقوله: (فهنا) أي في المعادة قوله: (وغيرهما) أي الكفاية أخذا مما يأتي قوله: (فرأيته ظاهرا الخ) فيه نظر لان مفاد ما يذكره عن الروضة والكفاية أن سبب الاعادة في القسمين مع المنفرد حصول الفضيلة له وظاهره ولو كان ذلك المنفرد نحو فاسق ولم تحصل فضيلة للمعيد وأنه ساكت عن الاعادة مع الجماعة فهو عليه لا له فتأمل.\rقوله: (مطلقا) أي سواء صلى المعيد منفردا أو جماعة قوله: (للمنفرد وغيره) أي لمن صلى منفردا أو جماعة قوله: (مما مر) أي في أول السوادة، وقوله: (في ذلك) أي في الثواب من حيث الجماعة قوله: (بعد ذلك) الانسب تأخيره عن قوله: من حيث الجماعة قوله: (لم اشترطوا هنا ذلك) أي أن يكون الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث الجماعة سم قوله: (هنا) أي في الاعادة قوله: (بالثاني) الاولى التأنيث قوله: (فيها) أي في الجمعة أو في جماعتها قوله: (بحث بعضهم الخ) والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق: قال الاذرعي ما حاصله سم وظاهر إطلاق النهاية والمغني اعتماد هذا البحث ومر ويأتي عن سم اعتماده قوله: (في المنفرد) أي فيمن يصلي منفردا قوله: (والاقتداء به وإن كره) أي الاقتداء لنحو فسق الامام أي فالاقتداء مندوب ومكروه بجهتين سم قوله: (لان الكراهة الخ) علة للندب قوله: (يوافق ما قدمته الخ) أي من الاكتفاء بصورة الجماعة لمن صلى منفردا لكن ظاهر ماهنا أنه لا فرق بينه وبين من صلى جماعة ففي إطلاق دعوى الموافقة نظر قوله: (وأما ما هنا) أي على النظر لظاهر كلام المجموع والروضة وغيرهما قوله: (فالمدار فيه على ثواب عند التحرم الخ) هلا كفى في الاعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا يتجه إلا أن الامر كذلك سم قوله: (في صلاة المنفرد) أي في الصلاة مع المنفرد والاعادة معه قوله: (وفي هذه) أي فيما إذا كان المنفرد ممن يكره الاقتداء به قوله: (وقال للذي أعاد الخ) هو محط الاعتراض قوله: (من الاول) أي مما مر في التيمم عبارة\rالكردي هو قوله: لم تسن الخ اهقوله: (لان ذاك) أي الاول.\rقول المتن: (وفرضه الاولى) وإنما يكون فرضه الاولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب كذا في المغني والنهاية وهو متجه على","part":2,"page":268},{"id":742,"text":"طريقة صاحب المغني المتقدمة وأما على طريقة صاحب النهاية فلا لما سبق من أنه موافق للشارح فيما مر فليحرر بصري ولك أن تقول مخالفة المغني للشارح والنهاية إنما هو في جواز الاعادة بصفة عدم الاغناء كإعادة المقيم المتيمم بالتيمم وكلام النهاية والمغني هنا في الاعادة بصفة الاغناء كإعادة المقيم بالوضوء ما صلاه بالتيمم فلا منافاة بين كلامي النهاية ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله: وغيرها عطف على المغنية أي وفرضها الاولى الغير المغنية أيضا بناء على ما مد قبل قول المصنف وحده من ترب إعادة غير المغنية يعني إذا كانت المعادة أيضا غير مغنية عن القضاء ففرضه الاولى الغير المغنية وأما إذا كانت مغنية لا الاولى ففرضه الثانية وهو ظاهر اه قوله: (وغيرها) أي غير المغنية وقوله: (من ندب إعادتها) أي غير المغنية ش اه سم قوله: (للخبر الاول) إلى المتن في المغني وإلى قوله: ولا ينافيه في النهاية إلا قوله: مع اشتراطهم إلى يتجه وقوله: على المنقول إلى نعم يؤخذ قوله: (للخبر الاول) أي فإنها لكما نافلة نهاية.\rقول المتن: (في الجديد) والقديم ونص عليه في الاملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب أي يقبل منهما ما شاء وقيل الفرض كلاهما والاولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجماعة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا، وقيل: الفرض أكملهما نهاية ومغني قوله: (ولسقوط الطلب بها) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية لانه بأمر جديد سم.\rقول المتن: (والاصح) أي على الجديد نهاية ومغني.\rقوله: (صورة) أي لا الحقيقي ع ش قوله (حتى لا تكون نفلا مبتدأ) أي لاجل أن لا تكون نفلا لم يسبق له اتصاف بالفرضية بجيرمي قوله: (أو ما هو فرض على المكلف الخ) أي من حيث هو بقطع النظر عن خصوص حال الفاعل ولذلك قال في الجملة: لا عليه والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض كما قاله الحلبي اه بجيرمي ويأتي عن سم والطبلاوي وم ر ما يوافقه قوله: (لانه الخ) تعليل للمتن.\rقوله: (وبهذا) أي بالتعليل الثاني قوله: (يتجه ما هنا) أي في المنهاج عبارة النهاية وما تقرر من وجوب نية الفرضية هو المعتمد وإن رجح في الروضة ما اختاره الامام من عدم وجوبها وأنه يكفي الخ واعتمد الخطيب في\rالاقناع ما اختاره الامام وقال في المغني بعد ذكر الوجهين ما نصه: وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لاجل محل الخلاف وهو هل فرضه الاولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الاولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الاولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية وهذا جمع حسن اه.\rقوله: (إنه يكفي نية الظهر الخ) أي ولا يتعرض لفرضية مغني قوله: (اعترض أيضا بأنه الخ) قد يقال اختيار الامام لا ينحط عن احتماله أي الامام المعدود عند الشيخين من الوجوه سم قوله: (أما إذا نوى حقيقة الفرض الخ) أي أو أطلق أخذا من قوله صورة أو ما هو فرض على المكلف الخ لكن في سم على المنهج ما نصه: فرع المتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وم ر أنه إذا أطلق نية الفرضية في المعادة لم يضر وإن لم يلاحظ كونها فرضا صورة أو فرضا على المكلف في الجملة انتهى اه ع ش.\rقوله: (ولو بان) إلى قوله: كذا قيل في المغني إلا قوله: وتبعه إلى على رأيه قوله: (وكثيرين) عطف على المصنف قوله: (غافلين) أي ابن العماد والشيخ قوله: (عن بنائه الخ) أي الغزالي، وقوله: (أن الفرض الخ) بيان لرأي الغزالي قوله: (على القولين) هل المراد بهما الاصح ومقابله بدليل التوجيه سم قوله: (أما على الثاني) أي مقابل الاصح قوله: (عن ذلك) أي عن","part":2,"page":269},{"id":743,"text":"الفرضية قوله: (بنية غير الفرض) لعل الانسب بعدم نية الفرضية قوله: (على الاول) أي الاصح قوله: (بغسل اللمعة) أي بإجزائه قوله: (ليس في محله خبر وتأييد الاجزاء قوله: (فهذا) أي الانغسال في التجديد قوله: (وأما غسلها للتثليث) كان ينبغي ليطابق سابقه ويصح عطف قوله: ولا جلسة الخ على قوله: ثانية الخ أن يزيد هنا قوله: وجلسة الاستراحة فتأمل.\rقوله: (ثانية الخ) فاعل تكون قوله: (فنيته) أي المذكور من المتوضئ والمصلي قوله: (حسبان هذين) أي غسل اللمعة وجلسة الاستراحة قوله: (وأما نيته في الاولى) أي نية المعيد في الصلاة الاولى قوله: (فلم يتعرض) الاولى التأنيث قوله: (فيها) أي الثانية قوله: (كما تقرر) أي في قوله: أما على الثاني الخ قوله: (مع جماعة) يظهر أنه تصوير لا تقييد فتأمل بصري أي إنما ذكره لكون الكلام في إعادة شرطها الجماعة قوله: (ويحرم القطع) فيه نظر والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما نصه: وقضية ما مر من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه وإن قلنا بذلك لان القصد بهما حكاية الصورة وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلق له\rبتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ونحوه بجواز فعل المعادة مع الاولى بتيمم واحد انتهى اه سم قوله: (ولا ينافيه) أي ما ذكر من وجوب القيام وحرمة القطع قوله: (هنا) أي في جواز الجمع بتيمم واحد قوله: (ونحوها) لعله أدخل به الاستقبال في السفر، وقوله: (لا مطلقا) أخرج به عدم جواز الجمع بتيمم واحد.\rقول المتن: (ولا رخصة الخ) والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: واصطلاحا الحكم الخ ويعبر عنها أيضا بأنها الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي، وقوله: على خلاف الدليل الخ دخل فيه ما لم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف الدليل اه.\rقوله: (أي الجماعة) إلى قول المتن: وكذا وحل في المغني إلا قوله: ويرد.\rقول المتن: (إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر نهاية ومغني.\rقال ع ش: لعل المراد بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة لا ترك الجماعة في جميع الفرائض اه قوله: (مطلقا) أي لعذر وبدونه قوله: (فكيف ذلك) أي قولهم: لا رخصة في تركها وإن قلنا: سنة إلا بعذر مغني قوله: (تقتضي منع الحرمة) أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر سم قوله: (على السنة) أي أو فيما لا يتوقف الشعار عليه قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد ما ذكر قوله: (وترد شهادته) أي شهادة المداوم على الترك نهاية ومغني قوله: (وتجب الخ) أي أن الامام إذا أمر الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: لقيام العذر ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر اه.\rوقوله: ثم عرض الخ أي أو فيهم معذور بالفعل لا يعلمه الامام وقوله: على غير أوقات العذور أي","part":2,"page":270},{"id":744,"text":"وعلى غير المعذورين قوله: (وثلج) إلى قول المتن: وجوع في النهاية إلا قوله: أو الزلق وقوله: من غير سموم وقوله: أما حر إلى ولا فرق وما أنبه عليه قوله: (وثلج يبل الخ) عبارة النهاية وشرح بأفضل كمطر وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه أو كان نحو البرد كبارا تؤذي اه قوله: (أمر بالصلاة الخ) أي زمن الحديبية مغني عبارة النهاية في سفر اه، وقال ع ش: في الاستدلال به شئ لما تقدم من أن الجماعة لا تجب على\rالمسافرين لكنها تسن فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة اه.\rقوله: (أما إذا لم يتأذ الخ) أشار به إلى أن المدار على التأذي والمشقة لا البل قوله: (أو كن) كجناح يخرج من الحائط كردي، وفي الايعاب: ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرا فيما يظهر لان المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه اه قوله: (من سقوفه) أي الكن عبارة غيره من سقوف الاسواق اه قوله: (على ما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني كما في الكفاية عن القاضي الخ قوله: (لان الغالب الخ) علة التقييد بعدم الخشية عن التقطير قوله: (أي شديد الخ) ينبغي أن يكون ضابط الشدة في الريح والظلمة حصول التأذي بهما وأن يعتبر في الريح الباردة أيضا أخذا مما تقرر في المطر ثم عدم اعتبار هذه أي الريح الباردة في النهار هل هو على إطلاقه أو ما لم يحصل به تأذ كالتأذي بها في الليل ويكون ذكر الليل في كلامهم للغالب محل نظر ولعل الثاني أقرب ثم رأيت في فتح الجواد ما نصه: بخلاف الحقيقة ليلا والشديدة نهارا نعم لو تأذى بهذه كتأذيه بالوحل لم يبعد كونها عذرا ويؤيده قولهم: السموم وهو الريح الحار عذر ليلا ونهارا انتهى ونحوه في الامداد ورأيت المحشي سم قال: قوله أو ريح بارد يحتمل أن محله ما لم يشتد برده وإلا كان عذرا نهارا أيضا أخذا مما يأتي لانه حينئذ برد شديوزيادة ريح انتهى اه بصري.\rقول المتن: (وكذا وحل الخ) ومثل الوحل فيما ذكر كثرة وقوع البرد أو الثلج على الارض بحيث يشق المشي على ذلك كمشقته في الوحل نهاية.\rقوله: (إسكانها) وهو لغة رديئة نهاية قوله: (بأن لم يأمن) إلى قوله: وقول جمع في المغني إلا قوله: أي وإن وجد إلى أما حر وما أنبه عليه قوله: (وحذف في التحقيق والمجموع التقييد الخ) وجرى ابن المقري في روضه تبعا لاصله على التقييد وهو الاوجه وأما حديث ابن حبان أمر رسول الله (ص) لما أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم أن ينادي بصلاتهم في رحالهم فمفروض في المطر وكلامنا هنا في وحل من غير مطر نهاية ومغني وقد يقال: الانصاف أن الحديث المذكور دال على ما اعتمده الاذرعي والجواب عنه لا يخفى ما فيه نعم المعنى يشهد للتقييد فإنه إذا فرض أنه لا زلق فيه ولا تلويث فلا مشقة في الذهاب معه إلى الجماعة بصري قوله: (التلوث) أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ ع ش من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوت أسفل الرجل رشيدي.\rقوله: (واعتمده الخ) أي الحذف الذي مقتضاه عدم الفرق بينه وبين الخفيف.\rقول المتن: (كمرض الخ) أي وشدة نعاس ولو في انتظار الجماعة مغني قوله: (مشقته كمشقة المشي الخ) أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير\rوحمى خفيفة فليس بعذر مغني ونهاية قوله: (قوله لكن الذي الخ) عبارة النهاية وحر وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقا تبعا لاصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده بوقت الظهر كما في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا اه.\rقوله: (أول كلامه الخ) لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به وهذا هو الظاهر قال الاذرعي: وصرح به بعضهم فقال: ليلا ونهارا انتهى مغني قوله: (تقييد الحر بوقت الظهر) اعتمد النهاية والمغني الاطلاق كما مر آنفا قوله: (وإن وجد ظلا يمشي فيه) لا يخفى أن هذا مما لا وجه","part":2,"page":271},{"id":745,"text":"له لان من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي فإذا وجد ظلايمشي فيه فإن كان ذلك الظل دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للابراد أيضا ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار إلا على حصول التأذي بالحر فالحاصل أنه يطلب الابراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله سم.\rقوله: (وبه فارق الخ) قد مر ما فيه سم قوله: (أما حر نشأ من السموم الخ) عبارة المغني ومن العام السموم وهو بفتح السين الريح الحارة والزلزلة وهي بفتح الزاي تحرك الارض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا اه.\r(وهي الخ) أي السموم والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (حتى على ما فيهما) أي ما في الروضة وأصلها من التقييد قوله: (أو لا) الاولى وغيره.\rقوله: (ويجاب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح فالاول محمول على ما أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص والثاني على ما أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام اه.\rقوله: (فيصل عدهما من الخاص الخ) قد يقال: ينبغي حينئذ أن لا يطلق القول بأنهما من الخاصة أو من العامة بل يقال هما قسمان فإن كان بحيث يتأذى منهما كل واحد فمن العامة وإلا فمن الخاصة بصري قوله: (أي شديدين) إلى قول المتن: ومدافعة حدث في النهاية إلا قوله: أي أن إلى بأنه وقوله: وشدتهما إلى والحاصل قوله: (لكن بحضرة مأكول) أي وكان تائقا لذلك نهاية ومغني قال الرشيدي: كأنه م ر احترز به عن طعام لم تتق نفسه إليه وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه اه.\rقوله: (لكن بحضرة مأكول أو مشروب) ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ع ش.\rقوله: (وكذا إن قرب حضوره) يحتمل أن يكون ضابط القرب أن يحضر قبل فراغ الجماعة بصري قوله: (وعبر آخرون الخ) عبارة النهاية والمغني، وقول الاسنوي في المهمات: الظاهر الاكتفاء\rبالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كما قاله شيخنا بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشئ الاشتياق له لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا وإنما تسماه إذا كانت بهما بل لشدتهما اه.\rقوله: (وهو مساو) الانسب التفريع قوله: (كخبر إذا حضر الخ) لا يخفى أن هذين الخبرين ساكتان عن قرب الحضور قوله: (ولنصوص الشافعي الخ) عطف على قوله للاخبار قوله: (انتهى) أي الرد قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة النهاية ويمكن حمله الخ قوله: (لانه) أي كل واحد من الجوع والعطش (حينئذ) أي حين إذا اشتد بحيث يختل به أصل خشوعه قوله: (ولانها الخ) أي مشقة الجوع أو العطش بالحيثية السابقة قوله: (فيبدأ بأكل لقم الخ) وتصويب المصنف الشبع وإن كان ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الاصحاب على خلافه نعم يمكن حمل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر وكلامه على خلافه ويدل له قولهم: تكره في حالة تنافي خشوعه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: إلا أن الاصحاب على خلافه هذا معتمد سم على المنهج عن الشارح م ر، وقوله م ر: في حالة تنافي خشوعه منها ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه اه، وقال البصري: يظهر أن محل الخلاف إذا ظن أن الاكل إلى الشبع يفوت الجماعة دون أكل اللقم وإلا فأي فائدة حينئذ للخلاف اه قوله: (ما ذكرته) أي في قوله: والذي يتجه الخ قوله: (فالجماعة أولى) لا يخفى","part":2,"page":272},{"id":746,"text":"أن معنى عدم طلب الصلاة لاجل الجوع المذكور أنه يقدم الاكل ثم يصلي والصورة أن الوقت باق فلا محذور في التأخير بهذا الزمن القصير وهذا بعينه موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الاولوية بل أين المساواة رشيدي.\rقوله: (بول) إلى قوله: ما لم يخش في المغني وإلى قول المتن: وملازمة الخ في النهاية إلا قوله: ولا فرق إلى أما خوف الخ قوله: (ومحل ما ذكر الخ) أي محل عد هذه الثلاثة من أعذار الجماعة قوله: (في هذه الثلاثة) هي البول والغائط والريح قاله الكردي، وقضية صنيع المغني والنهاية أن المراد بها شدة الجوع وشدة العطش ومدافعة الحدث قوله: (ولو قدمها) أي هذه الثلاثة قوله: (فيه) أي الوقت قوله: (وإلا حرم) أي وإن خشي بتخلفه لما ذكر فوت الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا ولا كراهة لحرمة الوقت مغني ونهاية وفي سم عن شرح العباب: نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة\rحيث أمكنت في هذه الحالة اه.\rقوله: (وإلا قدمه الخ) والاوجه أنه لو حدث له الحقن في صلاته حرم عليه قطعها وإن كانت فرضا إلا إن اشتد الحال وخاف ضررا نهاية أي ضررا يبيح التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب ع ش قوله: (معصوم) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وإن لم يلزمه إلى وذكر ظالم قوله: (أو نفس) أي أو عضو أو منفعة نهاية ومغني قوله: (أو اختصاص) عبارة النهاية أو حق ولو اختصاصا اه قوله: (له الخ) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة بجيرمي قوله: (وإن لم يلزمه الذب عنه) وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج ولشروح بافضل والارشاد للشارح وللخطيب وغيرهم والمراد بما يلزمه الذب عنه أن يكون ذا روح أو نحو وديعة عنده كردي قوله: (وإن خرج به ما يأتي) فهو مثال باعتبار وقيد باعتبار رشيدي قوله: (على نحو خبزه الخ) أي كطبخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه مغني قوله: (إذ الخوف الخ) أي ولو بنحو تعيب رشيدي قوله: (ما يأتي) أي في قوله: أما خو ف غير ظالم الخ قوله: (هذا) أي كون الخوف على الخبز ونحوه عذرا قوله: (إسقاط الجماعة) أي أو الجمعة كما في شرحي الارشاد كردي قوله: (سقطت عنه) تأمل الجمع بينه وبين قوله السابق: لم يعذر وقوله اللاحق: فيأثم الخ هذا ولو قيل يكره الاتيان بالمسقط بقصد الاسقاط في غير الجمعة ويحرم فيها فإن أتى به فلا حرمة في تركها ولا كراهة في ترك غيرها لاتضح المقال وانهزمت كتيبة الاشكال فليتأمل وليحرر بصري ويأتي عن الرشيدي عن الشارح ما يوافقه، قوله: (وكذا في أكل الكريه الخ) وفي الكردي عن الايعاب عن الزركشي: ويجري هذا في تعاطي الاشياء المسقطة للجمعة كغسل ثوبه الذي لا يجد غيره انتهى قوله: (فيأثم بعدم حضور الجمعة) وكذا الجماعة إن توقفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في الجمعة لتأتي ذلك فيها على الاطلاق وقد يستفاد من جعله الاثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالاكل وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر التصريح بذلك وعن الشهاب بن حجر أن الاكل حرام أيضا رشيدي.\rقوله: (لكن يسن له السعي الخ) ظاهره عدم الوجوب وإن علم تأذالناس به سم على حج وهو قريب لان ذلك مما اعتيد ومما يحتمل أذاه عادة ع ش وصرح الشارح في شرح بأفضل بالوجوب عبارته وإلا أي إن أكله بقصد إسقاط الجمعة لزمه إزالته ما أمكنه ولا تسقط عنه اه قوله: (أما خوف غير ظالم) إلى قوله: وكخوفه في المغني قوله: (وكخوفه على نحو خبزه الخ) وأفتى الوالد بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر نهاية قوله: (أو أكل نحو جراد الخ) من النحو الحمام والعصافير ونحوهما ع ش قوله: (إن احتاج إليه حالا) هل\rمثله ما لو احتاج إليه مآلا لكنه يعلم أنه لو لم يحصل الآن لا يمكنه تحصيله عند الاحتياج إليه محل تأمل بصري وقد يقال: هذا أولى بأن يعذر به مما يأتي من الاستيحاش بالتخلف عن الرفقة قوله: (أو حبس) إلى قول المتن: وأكل ذي ريح في النهاية إلا قوله: على ما ذكره شارح إلى وإنما جاز وقوله: ونظيره إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله:","part":2,"page":273},{"id":747,"text":"ومثله إلى هذا وقوله: ولو على بعد ولو بمال وقوله: وإلا كان إلى وبخلاف الخ قوله: (مصدر الخ) أي قول المصنف ملازمة الخ قوله: (قبل الحبس الخ) أو قبل أخذ شئ ولو اختصاصا أخذا مما مر في خوف الظالم قوله: (وإلا) أي بأن كان الحاكم لا يقبل البينة إلا بعد الحبس نهاية ومغني أي أو بعد أخذ شئ قوله: (فكالعدم) أي فوجود البينة كعدمها قوله: (كصداق الخ) أي ونحوهما من الديون اللازمة لا في مقابلة مال وكذا إذا ادعى الاعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا مغني قوله: (وحد قذف الخ) أي كأن رأى الامام المصلحة في تركه فإنه يجوز له العفو عنه حينئذ ع ش.\rقوله: (يعني زمنا يسكن فيه الخ) وعلم مما قررناه أن مراد المصنف بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه وشرح م ر اه سم.\rوقال الرشيدي بعد كلام ما نصه: فكان الاولى أن يقول م ر: وعلم مما قررنا به كلام المصنف أن مراده بأياما مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير فحينئذ فلا معنى للتقييد في هذه المسألة بقوله: لقرب بلوغه اه وفي ع ش ما يوافقه وعبارة المغني.\rتنبيه: قال بعضهم: يستفاد من تقييد الشيخين رجاء العفو بتغيبه أياما أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغيب لان العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين، وقال الاذرعي: قولهما أياما لم أره إلا في كلامهما والشافعي والاصحاب أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغيب فإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم التغيب انتهى وهذا هو الظاهر ولذلك ترك ابن المقرئ هذا التقييد اه قوله: (بخلاف نحو حد الزنى) أي كحد السرقة والشرب ونحوهما من حدود الله تعالى نهاية قوله: (إذا بلغ الامام) أي وثبت عنده لانه لا يرجو العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته شرح م ر اه سم قال الرشيدي: قوله م ر: أي وثبت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن لم يبلغ الامام بصري قوله: (عذرا\rحتى لا يرفعوه) يفيد تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا ولم يرج تذكرهم فإن رجا تذكرهم عذر سم قوله: (بأن لم يجد الخ) أي كفقد عمامة أو قباء وإن وجد ساتر عورته والاوجه أن فاقد ما يركبه لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق نهاية قال ع ش: ومثل فقد المركوب فقد ما لا يليق به ركوبه وظاهره وإن قربت المسافة جدا وهو ظاهر حيث عد إزراء له اه.\rقوله: (لان عليه مشقة بتركه) كذا علل في المجموع ويؤخذ منه أن من اعتاد الخروج مع ستر العورة فقط أنه لا يكون عذرا عند فقد الزائد عليه وهو كذلك وأن من وجد ما لا يليق به كالقباء للفقيه كالمعدوم قال في المهمات: وبه صرح بعضهم مغني وفي النهايما يوافقه قوله: (لسفر مباح) أي ولو سفر نزهة سم على حج واستظهر شيخنا الزيادي خلافه ع ش وعبارة البجيرمي: ولو كان السفر للنزهة كما اعتمده الحفني خلافا للزيادي اه.\rقول المتن: (وأكل ذي ريح كريه) قد تقرر أن هذه المذكورات أعذار في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح أي بلا قصد إسقاطها وإن لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن الخطبة غيره سم.\rقوله: (كثوم) إلى قوله: إلا لعذر في النهاية إلا قوله: خلافا إلى وذلك وقوله: إلا إن أكله إلى ويكره وكذا في المغني إلا قوله","part":2,"page":274},{"id":748,"text":"ولو مطبوخا إلى وذلك قوله: (وفجل) أي لمن يتجشأ منه لا مطلقا صرح بذلك النووي تبعا للقاضي سم على عباب قال الشيخ حمدان: بعد مثل ما ذكر وهو ظاهر إذ لا كراهة لريحه إلا حينئذ ع ش.\rوفي البجيرمي ما نصه: فائدة: قال بعض الثقات أن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة اللهم صل على النبي الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه قاله شيخنا الحفني وقد جرب وعبارة الشيخ عبد البر: من قال قبل أكله الخ فراجع وينبغي أن يجمع بينهما اه قوله: (لم تسهل معالجته) سيذكر محترزه قوله: (ولو مطبوخا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني وشرح المنهج قوله: (على الاوجه) أي وإن كان خلاف الغالب وقول الرافعي: يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر اه سم.\rقوله: (يغتفر ريحه الخ) اعتمده المغني كما مر قوله: (وذلك) راجع لما في المتن قوله: (من أكل الخ) مفعول لامره الخ، وقوله: (من ذلك) أي من الثوم والبصل والكراث وقوله: (أن يجلس الخ) على تقدير الباء متعلق بأمره قوله: (ومن ثم كره لآكل ذلك الخ) قضيته عدم الحرمة وإن تضرر به الناس سم قوله: (وكذا دخوله المسجد) وينبغي\rأن موضوع الجماعة خارج المسجد حكمه حكم المسجد فليتأمل سم على حج ا ه ع ش قوله: (بضرورة) ينبغي رجوع هذا لما قبل وكذا الخ أيضا سم قوله: (إلا إن أكله لعذر الخ) والاوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي نهاية ومغني وسم قوله: (قيل: ويكره الخ) عبارة النهاية: وهل يكره أكله خارج المسجد أو لا ؟ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيأ كما جزم به في الانوار اه.\rقال ع ش: وينبغي أن محل الكراهة ما لم يحتج لاكله كفقد ما يأتدم به أو توقان نفسه إليه ويحمل عليه قوله (ص): كله فإني أناجي من لا تناجي اه وأيضا إن قوله (ص): كله الخ كان في المطبوخ لا في النئ قوله: (فلعل صرح به) أي قول شرح الروض: صرح به الخ قوله: (ولو قيدت بما إذا الخ) وتقدم عن ع ش التقييد بعدم الاحتياج أيضا قوله: (للمشبه) وهو الكراهة في حقه (ص) قوله: (إن الشيخ) أي شيخ الاسلام قوله: (لما ذكر به) وهو قوله: ولم أر التصريح الخ قوله: (وعبارتها) أي تلك النسخة المعتمدة قوله: (صرح به صاحب الانوار الخ) عبارة الانوار وكره له يعني للنبي (ص) أكل الثوم والبصل والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيأ انتهت اه نهاية وسم قوله: (وألحق به) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله: وينفق إلى إماما تسهل وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قوله: (وألحق به) أي بذي ريح كريه كردي والاولى بما","part":2,"page":275},{"id":749,"text":"في الحديث من الثوم وما معه قوله: (كل ذي ريح كريه الخ) عبارة النهاية: من بثيابه أو بدنه ريح كرية كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والابرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم لان التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ومن ثم نقل القاضي عياض عن العلماء منع الاجذم والابرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس اه.\rقال ع ش: قوله ريح كريه ومن الريح الكريهة ريح الدخان المشهور الآن جعل الله عاقبته كأنه ما كان اه.\rقوله: (فيلزمه الحضور في الجمعة) وكذا الجماعة إذا توقفت عليه رشيدي ويأتي عن سم مثله.\rقوله: (فعلم الخ) لا يظهر وجه التفريع فالاولى الواو كما في النهاية قوله: (ويسن السعي الخ) ظاهره عدم الوجوب وإن تحقق تأذي الناس به سم وتقدم عن شرح بأفضل خلافه وقد يفهمه قوله الآتي آنفا وإن تعسر إزالته فيناقض ما هنا فتأمل.\rقوله: (إن شرط إسقاط الجماعة الخ) وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الاسقاط كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط انتهى.\rوينبغي حرمته هنا أيضا إذا توقفت الجماعة المجزئة عليه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم\rيقصد الاسقاط لم يأثم وتسقط عنه وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به بقي أن مثل أكل ما ذكر بقصد الاسقاط وضع قدره في الفرن بقصد الاسقاط لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه سم على حج اه ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وخوف ظالم على نفس أو مال.\rقول المتن: (وحضور قريب) ظاهره ولو غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ونقل ذلك عن فتاوي الشارح م ر، رحمه الله تعالى ع ش.\rقوله: (أو نحو صديق) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وأوجه منهما إلى وقد يجاب وكذا في المغني إلا قوله: وعمي إلى التنبيه قوله: (أو نحو صديق الخ) أي كزوجة وصهر بأفضل وشرح المنهج ومغني قوله: (أو مولى) أي عتيق أو معتق نهاية ومغني قوله: (لانه الخ) أي الحاضر وقوله: (فراقه) أي المحتضر فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله بقرينة ما بعده وكلام المغني كالصريح فيما ذكر واختار ع ش إرجاع الضميرين الاولين للمحتضر ويمنعه قول الشارح بعد فيتشوش الخ ولكن صنيع النهاية محتمل له وشرح المنهج كالصريح فيه.\rقول المتن: (أو مريض بلا متعهد) أي إذا خاف هلاكه وإن غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا ظاهرا على الاصح مغني قوله: (أو له متعهد الخ) هذا داخل في المتن فلا وجه لزيادته فتدبر بصري، وقد يقال: زاده كغيره لزيادة الايضاح قوله: (أو حضور قريب أو نحوه) كما في المحرر وإن اقتضت عبارته أن الانس عذر في القريب والاجنبي ولو قال: وحضور قريب محتضر أو كان يأنس به أو مريض بلا متعهد لكان أولى مغني عبارة المنهج مع شرحه: وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به ونحو من زيادتي وكذا التقييد بقريب في الايناس اه قوله: (ممن مر) أي في قوله: أو نحو صديق الخ قوله: (نحو زلزلة الخ) أي وكونه منهما أي بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه أي أو المسجد ولو بنحو شتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقة ونحو النسيان والاكراه وتطويل الامام على المشروع وتركه سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو كذلك نهاية وكذا في شرح بأفضل إلا قوله: ونحو النسيان والاكراه وقوله: والاشتغال بالمسابقة والمناضلة قال ع ش: قوله: والاشتغال","part":2,"page":276},{"id":750,"text":"بتجهيزه الخ أي حيث لم يقم غيره مقامه اه.\rوقوله: أو ممن يكره الاقتداء به تقدم أن الجماعة خلف من يكره\rالاقتداء به أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن لا يكون ذلك عذرا اه.\rوقوله: أي حيث الخ فيه توقف لا سيما إذا كان نحو قريب، وقوله: فينبغي الخ فيه أن الكراهة تكفي في سقوط الطلب قوله: (وسعي الخ) عبارة النهاية والسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره اه، زاد المغني وشرح بأفضل: والبحث عن ضالة يرجوها اه.\rقوله: (إذ قد تحدث وهدة الخ) أي أو غيرها مما يتضرر بالتعثر به كأثقال توضع في طريقه ودواب توقف فيها سم وع ش قوله: (تمنع الاثم) أي على قول الفرض (أو الكراهة) أي على قول السنة مغني قوله: (كما مر) أي في شرح إلا لعذر قوله: (ولا تحصل فضيلة الجماعة) معتمد ع ش واعتمد الخطيب وشيخنا ما يأتي من الجمع المتقدمين قوله: (والاحاديث بمجموعها لا تدل الخ) محل تأمل بل تدل على حصولها بأحدهما كما يظهر بالتتبع بصري قوله: (وقد يجاب الخ) أي عن طرف المجموع وعبارة النهاية: وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصوله له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الاعمى وهو جمع لا بأس به اه وكذا في المغني إلا أنه قال وهو جمع حسن اه قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجد أحد الامرين أو هما معا قوله: (الملازم) الاولى إسقاطه قوله: (ثم هي) أي الاعذار، وقوله: (ذلك) أي طلب الجماعة.\rفصل في صفات الائمة قوله: (في صفات الائمة) إلى قوله: ويؤخذ منه في النهاية والمغني قوله: (في صفات الائمة) أي الامور المعتبرة في الائمة على جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله: والعدل أولى الخ والاول بقوله: لا يصح اقتداؤه الخ فكأنه قال: شرط الامام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكوأميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا وهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر شرطا لكن ما هنا مطلوب في الامام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي قوله: (ومتعلقاتها) أي متعلقات الصفات كوجوب الاعادة ومسألة الاواني وفي سم على المنهج: قد يتعين أن يكون الانسان إماما كالاصم الاعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما م ر انتهى اه ع ش.\rقوله: (بنحو حدثه) أي المتفق عليه أما المختلف فيه فسيأتي في قوله: ولو اقتدى الخ ع ش ويأتي عن المغني\rما يوافقه وأدخل الشارح بالنحو نحو كفره ونجاسة ثوبه قوله: (ظنا غالبا) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال فإن الاجتهاد المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن سم على حج اه ع ش.\rقوله: (مستندا للاجتهاد) أخرج ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو ظاهر سم على حج أي كظن منشؤه غلبة النجاسة مثلا المعارضة بأصل الطهارة كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب من مثله فلا التفات لهذا الظن استصحابا لاصل الطهارة ع ش قوله: (في نحو الطهارة) لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث الامام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع، نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد فيه نظر والاوجه أن له ذلك سم عبارة المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في","part":2,"page":277},{"id":751,"text":"الفروع أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي اه.\rقوله: (اجتهادا) أي اختلف اجتهادهما فهو تمييز محول عن الفاعل ع ش قوله: (من الآنية) جمع إناء قال في المصباح: الاناء والآنية الوعاء والاوعية وزنا ومعنى انتهى هو لف ونشر مرتب وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح ع ش.\rقوله: (ولم يظن من حال غيره) تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي: إلا إمامها فيعيد المغرب ع ش، عبارة البصري: ظاهر كلامهم هنا أن الحكم كذلك وإن علم حال الاقتداء أن إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو قيل بمنع الاقتداء عند علمه بحاله حالة الاقتداء لتردده في النية المستند إلى تردده في صحة صلاة إمامه لكان متجها ومقيسا على البحث في اقتداء الشافع بالحنفي المحتجم اه.\rولك أن تفرق بينهما بتلاعب الامام هناك لعلمه بفصده حال نيته وعدم تلاعبه هنا ثم رأيت ما يأتي عن ع ش آنفا الصريح في جواز الاقتداء فيما ذكر.\rقوله: (لما يأتي) أي في قول المصنف: ففي الاصح يعيدون الخ قوله: (ويؤخذ منه الخ) أي من قول المصنف: فالاصح الخ قوله: (أن لا ثواب الخ) عطف على قوله: كراهة الخ وفيه أنه إنما يؤخذ من الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الاولى: فلا ثواب الخ تفريعا على الكراهة قوله: (كإنائه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله الاضافة إلى المتن وقوله\rفإن قلت إلى المتن قوله: (كما مر) أي في شرح ولو اشتبه ماء الخ كردي قوله: (مبتدئين بالصبح) قيد به لاجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش قوله: (لان النجاسة تعينت الخ) يؤخذ منه أنه لو زادت الاواني على عدد المجتهدين كثلاث أوان كان فيها نجس بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن طهارة أحدها ولم يظن شيئا في الباقيين واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئا في الآخرين صح اقتداء أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد وأدى اجتهاده لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الاولين فليس للمقتدي من الاولين بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة والاواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي بالبقية وليس لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرف.\rقوله: (بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه سم قوله: (بخلاف المبهم) أي فليس المدار عليه، وقوله: (لما مر الخ) علة لكون المدار ليس على علم المبطل المبهم ع ش قوله: (وهو) أي فعل المكلف قوله: (صونه الخ) خبر كان قوله: (اضطررنا الخ) جواب لما قوله: (إلى اعتباره) أي اعتبار التعين بالزعم هنا مع كون المدار الخ ع ش قوله: (لاختياره له) أي لاختيار المكلف للاقتداء بهم قوله: (فكل اجتهاد الخ) أي صار منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها من غيره وكان الاولى في التعبير فصلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح رشيدي.\rقول المتن: (إلا إمامها) أي العشاء قوله: (لصحة ما قبلها الخ) محل تأمل بصري قوله: (فتعين إمام الغرب الخ) أي في حق إمام العشاء ومرادهم بتعين النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حق غيره نهاية أي بالنسبة للمقتدي ع ش قوله: (والضابط) أي ضابط ما يعاد قوله: (ولو كان في الخمسة نجسان الخ) أي أو كان النجس ثلاثة فحلف واحد فقط وعلم من","part":2,"page":278},{"id":752,"text":"الضابط المتقدم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم مغني ونهاية.\rقوله: (فكما ذكر) أي في الاواني لكن هذا بحسب الظاهر والانكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أم فيه كما هو ظاهر سم، وعبارة ع ش: لكن لو تعدد الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي سم على المنهج فرع رأى إنسانا توضأ وأغفل لمعة فهل يصح اقتداؤه به لاحتمال أن هذا الوضوء تجديد أو لا يصح لان الظاهر أنه عن حدث فيه تردد قال م ر: الاصح منه عدم الصحة انتهى أي ولو كان ممن يعتاد التجديد اه قوله: (يحرم عليهم) أي على غير إمام\rالعشاء، وقوله: (فعل العشاء) أي مع إمامها، وقوله: (وعلى الامام) أي يحرم على إمام العشاء، وقوله: (فعل المغرب) أي مع إمامها قوله: (إنما يتعين) الاولى التأنيث، وقوله: (بالفعل لهما) أي فعل العشاء والمغرب، وقوله: (لاقبلهما) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير لاستغنى عن تقدير المضاف المذكور قوله: (لدليل) يغني عنه ما بعده وكان الاخصر الاولى الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد في الفروع عبارة المغني ثم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع فقال: ولو اقتدى الخ قوله: (مثلا) إلى قوله: وبحث جمع في المغني وإلى قوله: وأيضا في النهاية إلا أنه حكى الرد الآتي بقيل ثم أجاب عنه قوله: (كأن مس فرجه) أي أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها مغني.\rقول المتن: (فالاصح الصحة في القصد الخ) قضيته أن هذا الامام يتحمل عن المأموم كغيره وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر سم على المنهج.\rأقول: وهو ظاهر لان اعتقاد صحته صيره من أهل التحمل ع ش.\rقول المتن: (دون المس) أي ونحوه مما تقدم (اعتبارا بنية المقتدي) والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدي به مغني.\rقول المتن: (اعتبارا بنية المقتدي) ولا يشكل على هذا حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده لص ولا قولهم: ولو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له أي يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لان كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة نهاية، زاد المغني ما نصه: والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر اه قوله: (عنده) أي المقتدي ع ش قوله: (دون القصد) ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة ص، وإن اقتضى كلام القفال أنه ينتظره في الاعتدال وكلام شيخنا جواز كل من الامرين مغني، وقوله: بل يسجد وينتظره ساجدا قال ع ش: ذكر ذلك القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي: وهو واضح واعتمده م ر انتهى سم على المنهج اه قوله: (وبحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم والبصري وكذا الشهاب الرملي والطبلاوي كما في ع ش عن سم على المنهج قوله: (أن محله) أي محل الصحة في الفصد قوله: (إذا نسيه) أي نسي الامام كونه مفتصدا نهاية","part":2,"page":279},{"id":753,"text":"عبارة سم بعد كلام نصها: والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الامام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الامام أيضا لم يصح أيضا والاصح وإن جهله صح علم الامام أم لا فتأمله اه.\rوقوله: (فإن علم الامام الخ) أي وعلم المأموم علمه به بخلاف ما إذا شك فيه فيصح كما يأتي عنه آنفا قوله: (إذا علمه الخ) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصا بما إذا علم المأموم فصد الامام وعلم علمه به حال النية فإن شك في ذلك فينبغي الصحة ولو علم ذلك بعد الصلاة كما لو بان حدث الامام فإن ذلك حدث عند الامام ولم يبن إلا بعد الصلاة سم قوله: (أيضا) أي كما أنه متلاعب ب في اعتقاده.\rقوله: (ويرد الخ) أي تصوير الخلاف بكون الامام ناسيا قوله: (بأن هذا لو كان) أي النسيان، وقوله: (فرض المسألة) خبر كان، وقوله: (لم يأت الخ) جواب لو والجملة الشرطية خبر إن قوله: (عدم صحتها الخ) مفعول علل، وقوله: (من اعتبار نية الامام) بيان لما علل الخ.\rقوله: (لان الخ) تعليل استلزام ذلك الاعتبار عدم الصحة ويحتمل أن الاول متعلق بعدم صحتها الخ والثاني بدل مما علل الخ قوله: (منه صحيحة) أي من الامام نية صحيحة قوله: (عند علمه) أي الامام الحنفي قوله: (قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع الخ) أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل في الواقع واعتقادنا عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر وأما أن","part":2,"page":280},{"id":754,"text":"ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شئ آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبر فإنه واضح سم وبصري قوله: (لا عندنا) لك أن تقول: اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا سم.\rقوله: (وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه وإنما يبطل ممن اعتقد ركنية المتروك سم، وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد سواء أتى ما اعتقد عدم وجوبه أو تركه.\rقوله: (اغتفار اعتقاده مبطلا) أي كعدم وجوب بعض الاركان سم قوله: (ولو شك) إلى قوله وكذا لا يضر في النهاية والمغني قوله: (ولو شك شافعي في إتيان المخالف الخ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان المخالف بالابعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو فيما إذا شك في إتيان إمامه الحنفي بالصلاة\rعلى النبي (ص) في التشهد الاول مثلا ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروها عنده مثلا فظهر بذلك اندفاع ما ادعاه بعض المتأخرين من سن سجود السهو للشافعي المقتدي بالحنفي في غير الصبح أيضا إذ الظاهر ترك الصلاة على النبي (ص) في التشهد الاول لاعتقاد كراهتها قوله: (لم يؤثر الخ) ظاهره: وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف وتوقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطا وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها سم.\rوبذلك يظهر اندفاع ما توهم من عدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي في صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة الجنازة قوله: (في صحة الاقتداء به) ولو أخبره بعد بترك شئ من الواجبات فهل يؤثر وتجب الاعادة أو لا ؟ للحكم بمضي صلاته على الصحة فيه نظر والاقرب الاول قياسا على ما يأتي من أنه لو كان إمامه تاركا لتكبيرة الاحرام وجبت الاعادة إلا أن يفرق بأن التحرم من شأنه جهر الامام به فينسب المأموم لتقصير في عدم العلم بالاتيان به من الامام ولو كان بعيدا ولا كذلك غيره من الواجبات ويؤيد الفرق ما صرحوا به من أن الامام لو شك بعد إحرام المأموم فاستأنف النية وكبر ثانيا لا تجب على المأموم إعادة الصلاة إذا علم بحال الامام مع أنه بذلك يتبين تقدم إحرامه على إحرام إمامه وعللوا ذلك بمشقة الاطلاع على حال الامام وأنه لا يلزمه تأمل حاله في بقية صلاته ع ش.\rوتقدم عن سم ما يؤيد الفرق ويأتي عنه ما يصرح به.\rقوله: (تحسينا للظن به) قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده انتهى.\rوقد يعترض على كلا التعليلين بأنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال ولا مما يطلب الخروج من الخلاف فيه عنده فلا يكون الظاهر الاتيان بجميع الواجبات سم على المنهج بقي أن يقال: سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا وأشار شرح الروض إلى دفعه بما حاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفى منه بمجرد الاتيان به ع ش، وتقدم آنفا عن سم ما يندفع به الاعتراض الاول أيضا قوله: (وكذا لا يضر الخ) قاله الحليمي واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الاكثرين وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد مغني ونهاية، وعبارة سم قوله: وكذا لا يضر إخلاله الخ المعتمد الضرر م ر اه.\rقوله: (بواجب) كالبسملة نهاية","part":2,"page":281},{"id":755,"text":"ومغني كأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله ع ش.\rقوله: (خوفا من الفتنة) هذا التعليل ممنوع فقد لا يعلم الامام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف الاخير مثلا أو يتابعه في أفعالها من غير ربط وانتظار كثير فينتفي خوف الفتنة نهاية قوله: (فهو الخ) أي الموافقة من غير ربط وانتظار كثير نهاية قوله: (فيقتدي به الشافعي الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (على ذلك) أي على قوله: وكذا لا يضر إخلاله الخ قوله: (ويجاب بأنه عهد الخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل سم.\rقوله: (للصلاة معه) أي لصلاة الجمعة المسبوقة مع السلطان قوله: (ونقل) أي مقابل الاصح أو ترجيحه قوله: (لكن نوزع فيه) أي في النقل قوله: (واختاره) أي مقابل الاصح قوله: (وعلى المذهب) أي الراجح الذي عبر عنه المنهاج بالاصح قوله: (فرق الخ) قد يقال: لا حاجة للفرق بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي فإن كلا من المجتهدين يعتقد نجاسة ماء الآخر وأن جهته غير قبلة سم.\rقوله: (بين ما هنا) أي صحة الاقتداء في نحو الفصد وإن شئت تقول: أي في الفروع الخلافية فصححوا فيها الاقتداء في نحو الفصد دون نحو المس قوله: (بالآخر) متعلق بالاقتداء قوله: (بأن المنع) أي منع صحة الاقتداء مطلقا أي سواء أتى الامام بمبطل عندنا أو عنده (هنا) أي في الفروع الخلافية في المذاهب قوله: (المقابل الخ) يعني الصحة في نحو المس قوله: (ونحو ذلك) عطف على قوله انها تبرئ الخ قوله: (لانا نربط الخ) أي وليس معناه أنه يصح لنا الاقتداء بهم قوله: (لان هذا) أي صحة الربط وتكثير الجماعة قوله: (أنه غير جازم الخ) فيه نظر سم قوله: (لذلك) أي لاعتقادنا أنه غير جازم الخ قوله: (إنها) أي صلاة المخالف مع نحو المس قوله: (لذلك) أي للربط فاللام للتعدية و (صالحة) على ظاهره ويحتمل أن المشار إليه اعتقادنا أنه غير جازم الخ فاللام للتعليل وصالحة بمعنى صحيحة ويؤيده قوله: ظاهرا فيهما الخ قوله: (فكل من صلاتنا) أي مع نحو الفصد (وصلاته) أي مع نحو المس قوله: (على كل مقلد) بكسر اللام قوله: (أنه يجب تقليد الارجح الخ) أي والاصح خلافه كما يأتي في القضاء كردي قوله: (عنده أي المقلد قوله: (مقلده) بفتح اللام قوله: (لما فيه) أي في الواقع ونفس الامر قوله: (بغيره) إلى قوله: ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: ولا أقر إلى وخرج وقوله: في الثانية وقوله: فيلزمه مفارقته وقوله: جهلا قوله: (ولو احتمالا) عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الامام ومحله كما قاله الزكرشي ما إذا هجم فإن اجتهد في أيهما الامام واقتدى\rبمن غلب على ظنه أنه الامام فينبغي أن يصح كميصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والاواني وإن اعتقد كل من مصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما لان كلا مقتدي بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع أو متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك اه.\rقوله: (ولو بعد السلام الخ) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصور بل يتعين ذلك","part":2,"page":282},{"id":756,"text":"سم على حج اه ع ش، ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله: بغير هذه الصورة أي بالشك قبل السلام قوله: (كما مر) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على المشهور قوله: (وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كم هو ظاهر سم على حج اه ع ش عبارة البصري قوله: وبعد السلام كما مر في سجود السهو إن بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد جدا فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن للشك أو لم يط اه.\rقوله: (وذلك) راجع للمتن قوله: (ولا أثر عند التردد للاجتهاد الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (خلافا للزركشي) أقول الوجه ما قاله الزركشي وأما قوله: ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الامامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف.\rقوله: (لان شرطه أن يكون الخ) رده النهاية بما نصه: ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون الخ اه قوله: (وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم قوله: (في غير الجمعة) أي أما فيها فلا تصح لان فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش قوله: (على المعتمد الخ) متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة الثانية وهو قوله: أو مسبوقون الخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة وأما في الاولى فيصح في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف العربي على شرح بافضل ما نصه: قوله: وخرج بمقتد الخ فيصح في غير الجمعة أما هي فمطلقا عند الجمال الرملي وفي الثانية عند الشارح أما في الاولى فتصح عنده ولكن يكره\rالاقتداء بالمسبوق المذكور اه، وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه: قوله م ر: لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج التصريح برجوعه للثانية فقط والكراهة خروجا من خلا ف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلى قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية اه.\rأقول: بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش.\rوأما قوله: وسيأتي في كلام المحلى الخ ففيه أن المحلى إنما ذكر هنا الصورة الثانية والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الاولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك.\rقول المتن: (ولا بمن تلزمه إعادة) وإن جهل أنه تلزمه الاعادة فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر اه سم.\rقول المتن: (كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر سم.\rقول المتن: (كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم","part":2,"page":283},{"id":757,"text":"المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لان هذا الامام محدث وتبين حدث الامام بعد الصلاة ولا يضر ولا يوجب القضاء ولا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح سم على حج، وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش.\rقول المتن: (ولا قارئ بأمي).\rفرع: علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لان الاصل بقاء الامية ونقل عن فتاوي الشارح م ر: أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته يصح الاقتداء به وقد يتوقف فيه لما قدمناه ولا يشكل على ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره لان الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الآمي ذلك فإن الامية علة مزمنة والاصل بقاؤها ع ش قول المتن: (في الجديد) راجع إلى اقتداء القارئ بالامي لا إلى ما قبله والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الامام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية، زاد المغني: وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا اه.\rقوله: (وإن لم يمكنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله:\rفيلزمه مفارقته.\rقوله: (ولا علم حاله الخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد سم على حج اه ع ش قوله: (ويصح اقتداؤه الخ) عبارة المغني وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لان الاصل الاسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم لان الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الامام عن أئمتنا لان إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها فإن قال بعد سلامه من الجهرية: نسيت الجهر أو تعمدته لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الاعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الاعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته فإنه لا يلزمه الاعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الامام نقله ابن الرفعة عن الاصحاب اه وكذا في النهاية إلا قوله أي وجهل المأموم وجوب الاعادة كما قاله السبكي قوله: (فيلزمه مفارقته الخ) خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم: المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الاعادة ما لم يبن","part":2,"page":284},{"id":758,"text":"أنه قارئ م ر اه.\rقوله: (جهلا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة سم مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت صلاته وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه اه.\rقوله: (جهلا) أي للزوم الاعادة رشيدي قوله: (ما لم يبن أنه قارئ) شامل لما إذا لم يبن شئ سم.\rقوله: (يشكل عليه ما مر الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه: فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته الاعادة كما جرى عليه في شرح العباب اه قوله: (وهذا) أي احتمال النسيان قوله: (وقضيته) أي قضية الجواب قوله: (ما مر) أي في شرح ويعذر في التنحنح للغلبة كردي.\rقول المتن: (وهو من يخل بحرف الخ) هذا تفسير الامي ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الاولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي مغني ونهاية.\rقول المتن: (من الفاتحة) خرج به التشهد ونحوه كالتكبير والسلام فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرق بأن شأن الامام أن يتحمل الفاتحة والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل نحو التشهد سم ونهاية وتعقبه البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الاخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا يصح حينئذ صلاته ولا إمامته اه وعبارة الشارح في التشهد:\rوقضية كلام الانوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الابدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة اه.\rوقال شيخنا: وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد اه.\rأقول: ويؤيد ما مر عنهما قول المصنف الآتي فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به.\rقوله: (بأن لم يحسنه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية والمغني قوله: (حال ولادته) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها اه.\rقوله: (من لا يكتب) أي ولا يقرأ شيخنا قوله: (ومن يحسن الخ) عبارة المغني ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الامي قاله في المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الاول بحافظ النصف الثاني وعكسه لان كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر اه.\rقوله: (كقارئ مع أمي) هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر وأما من يحفظ نصف الفاتحة الاول مع من يحفظ الثاني فكأميين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر ع ش وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله: (فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال سم قوله: (ولو في الجمعة) إلى قول المتن: فإن عجز في النهاية إلا قوله: وأخرس وقوله: ولو في غير الفاتحة وقوله: ويظهر إلى وأعاد.\rقول المتن: (وتصح بمثله) علم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه","part":2,"page":285},{"id":759,"text":"مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام لان اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك القارئ بالاخرس قاله البغوي في فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلاته أعاد لان حدوث الخرس نادر بخلاف طروالحدث نهاية، وقوله: ولو عجز الخ في الاسني والمغني مثله قوله: (وأخرس بمثله) تقدم عن النهاية خلافه وعبارة سم: جزم شيخنا الشهاب الرملي بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله الجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين انتهى وهو ظاهر في الخرس الطارئ ويوجه في الاصلي بأنه قد يكون لاحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لم يحسنه الآخر سم، ولا يخفى بعد كل من التوجهين لا سيما الثاني وفي البجيرمي عن الشوبري والسلطان ويؤخذ من كلام النهاية أنه لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط أصليا صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط عارضا فلا يصح اه.\rقوله: (بالنسبة) إلى قول المتن: فإن عجز في المغني إلا قوله: ويظهر إلى وأعاد قوله: (بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة\rاقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل سم قوله: (وأبدلها أحدهما غينا الخ) قال عميرة: ومثله أي في الصحة فيما يظهر لو كان أحدهما يسقط الحرف الاخير والآخر يبدله انتهى.\rأقول: قد يفرق بينهما بأنهما وإن اتفقا في المعجوز عنه لكن الآتي بالبدل قراءته أكمل وأتم ممن لم يأت لها ببدل ع ش، وقد يمنع الاكملية بأن الاول فيه نقص فقط والثاني فيه نقص وزيادة قول المتن: (وتكره بالتمتام الخ) ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها إذ لا فاء فيها نهاية ومغني قوله: (وهو من يكرر التاء الخ) الاقرب أنه لا فرق بين العمد وغيره لان المكرر حرف قرآني كثر أو قل ع ش قوله: (لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر والظاهر خلافه م ر لان مجرد زيادة الحرف لا تضر سم وعبارة ع ش: والاقرب أنه لا يضر لما مر من أن ما يكرره حرف قرآني ا ه.\rقول المتن: (واللاحن) اللحن بسكون الحاء الخطأ في الاعراب ع ش أي والمراد به هنا الخطأ مطلقا في الاول أو في الاثناء أو في الآخر بجيرمي.\rقوله: (كفتح دال نعبد الخ) وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا نهاية ومغني قوله: (كما مر) أي في باب صفة الصلاة سم قوله: (كالمستقين) التمثيل به لا يظهر ع ش عبارة الرشيدي هذا ليس بلحن بل إبدال حرف بحرف اه قوله: (لفهمه الخ) أو","part":2,"page":286},{"id":760,"text":"لانه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الابدال كما أشار إليه الشارح رشيدي قوله: (نعم إن ضاق الوقت الخ) أي وقد أمكنه التعلم سم.\rقوله: (لتقصيره) أي بترك التعلم سم قوله: (وحذف هذا) أي الاستدراك المذكور قوله: (ولا يجوز الاقتداء الخ) هل شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق لانه كأمي والذي ينبغي الثاني إن كان في الفاتحة فإن كان في غيرها وبطلت صلاته فسيأتي في قوله: وحيث بطلت صلاته الخ سم.\rقوله: (في الحالين) أي في ضيق الوقت وسعته قوله: (من حين إسلامه) إلى قول المتن: ولا تصح في المغني إلا قوله: أو في صلاة وقوله: وحيث إلى واختاره قوله: (ومن التمييز في غيره الخ) والاوجه خلافا لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه نهاية وسم أي فيكون من البلوغ ع ش قوله: (ومر حكمه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية إلا قوله: وحيث إلى واختار قوله: (ومر حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله أيضا سم.\rقول المتن: (وإلا فتصح صلاته الخ) أفاد ضعف\rما يأتي عن الامام فليتنبه له ع ش، لكن ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني إقرار ما يأتي واعتماده ويأتي آنفا عن الرشيدي ما يفيد اعتماده وجزم شيخنا باعتماده أيضا قوله: (وكذا الخ) عبارة المغني إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا اه قوله: (أو في صلاة) فيه وقفة والقياس البطلان لانه كان من حقه الكف عن ذلك رشيدي وهذا مبني على ما يأتي عن السبكي فيفيد اعتماده خلافا لما مر ويأتي عن ع ش قوله: (في غير الفاتحة) أي أما في الفاتحة فتبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحنا لما ذكره الشارح بعد رشيدي قوله: (أو بدلها) الاولى الواو قوله: (وشرط إبداله) مبتدأ والضمير للكلام الاجنبي، وقوله: (ذلك) خبره والاشارة لما ذكر من القدرة والعلم والعمد قوله: (قبل السلام) أي أو بعده ولم يطل الفصل ع ش قوله: (وحيث بطلت صلاته الخ) أي صلاة اللاحن في غير الفاتحة بأن قدر وعلم وتعمد كردي أي ولم يتدارك قوله: (هنا) أي في اللحن في غير الفاتحة وغير بدلها قوله: (وبين ما يأتي في الامي) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا وقوله: (يعسر الاطلاع على حاله الخ) أي لان الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصلاة على أنه يغير فيها عالما عامدا سم قوله: (واختار السبكي الخ) ضعيف ع ش وتقدم ما فيه قوله: (ليس لهذا) أي اللاحن نهاية قوله: (من البطلان) بيان لقوله: ما اقتضاه الخ ع ش قوله: (مطلقا) أي في القادر والعاجز مغني ونهاية عبارة سم أي سواء قدر أو عجز كما عبر بذلك عنه في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهو النسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدم في شروط الصلاة اه.\rقول المتن: (ولا تصح قدوة رجل الخ).\rفرع: هل يصح الاقتداء بالملك الوجه الصحة لانه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة.\rفرع: هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تطور بصورة غير الآدمي كصورة حمار أو كلب يحتمل أن يصح أيضا إلا أنه نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ليعلم أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر سم على المنهج اه ع ش وميل القلب إلى إطلاق","part":2,"page":287},{"id":761,"text":"ما نقل عن القمولي من اشتراط عدم التطور بصورة غير الآدمي قوله: (أي ذكر) إلى قول المتن: وتصح في المغني إلا قوله: إجماعا إلى الاحتمال الخ قوله: (ولو صبيا) أي مميزا مغني.\rقول المتن: (بامرأة) أي أو صبية مميزة\rمغني قوله: (فالصور تسع) أي خمسة صحيحة وأربعة باطلة نهاية ومغني قوله: (اتضحت ذكورته) أي بعلامة غير قطعية ع ش قوله: (كقوله) أي قول الخنثى: أنا ذكر أو أنثى قوله: (للشك) متعلق بيكره قوله: (الذي) إلى قول المتن: ولو بان في النهاية إلا قوله: واختير إلى أما إذا وكذا في المغني إلا قوله: وزعم إلى المتن وقوله: ونحوه إلى المتن قوله: (ولو موميا) أي حيث علم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها إنما هو قبل وقوعها وأما بعدها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط عنه الفرض ع ش.\rقوله: (لذلك) أي لكمال صلاته قوله: (في الثاني) أي في القائم بالقاعد قوله: (قبل موته الخ) وكان ذلك يوم السبت أو الاحد وتوفي (ص) ضحوة يوم الاثنين نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: يوم السبت الخ أي في صلاة الظهر دميري اه قوله: (لا يلزم الخ) أي لما تقرر في الاصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج سم قوله (ذلك) أي وجوب القعود قوله: (لانه الاصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم قوله: (لخبر البخاري الخ) أي وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني قوله: (بالصبي المميز الخ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من الخبر الآتي وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبه له ع ش.\rقوله: (ولو مفضولا الخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه سم عبارة النهاية والمغني: ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه اه قوله: (للخلاف الخ) لك أن تقول أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسنة الصحيحة إلا أن يقال: ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه (ص) على ذلك وفعل عمر والمذكور اجتهاد لبعض الصحابة وإن كان بعيدا من سياق الحديث بصري قوله: (ومن ثم كره الخ) قد تشكل الكراهة بوقوعه في عهده (ص) مع تكراره وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعى أن محل الكراهة إذا وجد صالح للامامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح سم.\rوأجاب ع ش بما نصه: إلا أن يقال وجه الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجودا في عهده (ص) وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف اه.\rقول المتن: (والعبد) لو حذف المصنف الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الاولى مغني قوله: (لما صح الخ) أي ولان صلاته معتد بها نهاية\rومغني قوله: (نعم الحر أولى منه) أي وإن قل ما فيه من الرق والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريته علمن نقصت منه نهاية ومغني قوله: (إلا إن تميز بنحو فقه الخ) أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني قوله: (مطلقا) أي تميز العبد بنحو فقه أو لا ع ش قوله: (لان دعاءه الخ) عبارة المغني لان القصد منها الشفاعة والدعاء والحر بهما أليقا اه قوله: (أقرب للاجابة) قد يقال إن ثبت فيه نقل فواضح وإلا فمحل تأمل","part":2,"page":288},{"id":762,"text":"بصري قوله: (وتكره إمامة الاقلف الخ) ولعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء إلى ما تحتها واحتمال النجاسة كاف في الكراهة ع ش.\rقول المتن: (والاعمى الخ) والاصم كالاعمى فيما ذكر مغني عبارة النهاية ومثله فيما ذكر أي من الاستواء السميع مع الاصم والفحل مع الخصي والمجبوب والاب مع ولده والقروي مع البلدي اه قوله: (إذا اتحدا حرية الخ) عبارة النهاية ومعلوم أن الكلام في حالة استوائهما في سائر الصفات وإلا فالمقدم من ترجح بصفة من الصفات الآتية اه.\rقوله: (من أعمى مبتذل) أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة مغني ونهاية قوله: (في عكسه) أي فيما لو تبذل البصير، وقوله: (كذلك) أي كان أولى من البصير نهاية ومغني قوله: (مطلقا) أي ولو كان مبتذلا قوله: (نحو السليم الخ) أي كالمستور بالعاري والمستنجي بالمستجمر والصحيح بمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها نهاية ومغني قوله: (ونحوه الخ) اقتصر الجلال المحلى أي والمغني على التفسير بسلس البول كالروضة كأنه لانه محل هذا الخلاف فغيره تصح به القدوة جزما أو فيه خلاف غير هذا رشيدي.\rقوله: (وكونها الخ) رد لدليل المقابل قوله: (بعد الصلاة) إلى قوله: قال الحناطي في المغني إلا قوله: على ما نص إلى ما لم يسلم وإلى قول المتن: لا جنبا في النهاية إلا ما ذكر قوله: (على خلاف ظنه الخ) أراد بالظن ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به حيث لم يتبين به نقص يوجب الاعادة كما تقدم له م ر، وبهذا يندفع ما يقال أن قوله: على خلاف ظنه يفيد أنه لو لم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به وهو مخالف لما قدمه على أنه قد يقال جهل الاسلام يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلي أنه مسلم فهو داخل في عبارته ع ش، ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني التصريح بجواز الاقتداء بمجهول الاسلام وقياسه جواز الاقتداء بمجهول الذكورة كما مر عن ع ش خلافا لما في البجيرمي بلا عزو من اشتراط ظن الذكورة.\rقول المتن: (امرأة) المتجه أنه تمييز محول عن الفاعل كطاب\rزيد نفسا والتقدير بأن من جهة كونه امرأة أي بانت أنوثة إمامه ولا يصح كونه مفعولا به لانه بان لازم ولا كونه حالا لانه قيد للعامل وأنه بمعنى في حال وهو غير متجه هنا ولا كونه خبرا على أنها من أخوات كان لانها محصورة معدودة ولم يعده أحد منها سيوطي اه ع ش قوله: (أو خنثى) أي أو مجنونا ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا فبان قادرا فكمن بان جنبا لان الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن شرح م ر اه سم وفي المغني ما يوافقه، قال ع ش: قضية هذا الفرق أنه لو تبين قدرة الامام المصلي عاريا على السترة عدم وجوب الاعادة وهو ما نقله سم على المنهج عن حج وأقره لكن في حاشية الزيادي عن والد الشارح م ر خلافه اه أي أن السترة كالقيام في الصلاة واعتمده الحفني.\rقول المتن: (أو كافرا الخ) وكذا إذا بان مرتدا مغني.\rقوله: (كزنديق) يطلق على من يظهر الاسلام ويخفي الكفر وعلى من لا ينتحل دينا والمراد هنا الاول ع ش قوله: (لظهور أمارة المبطل الخ) أي إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره مغني قوله: (وانتشار أمر الخنثى الخ) وكذا المجنون مغني قوله: (بخلافه) أي المقتدي (في المخفي) وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين المخفي وغيره في كلامه نهاية ومغني قوله: (ولولاه) أي النص قوله: (بل الاقرب الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (قبوله) أي قبول قول الامام في كفره نهاية ومغني قوله: (ما لم يسلم الخ) أي في غير صورة أن يسلم ثم يقتدي به مسلم ثم يقول الكافر لذلك المسلم: لم أكن أسلمت الخ فلا يقبل قوله في تلك الصورة فقط كردي قوله: (ثم يقول له بعد الفراغ الخ) إطلاقه شامل لما لو قال: إني مسلم الآن ولكني ما كنت مسلما حين إمامتي","part":2,"page":289},{"id":763,"text":"وفيه توقف يؤيده التعليل بقوله الآتي: لكفره بذلك فليراجع قوله: (لكفره بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة الرشيدي: أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه اه قوله: (فلا يقبل خبره) أي فلا تجب الاعادة قوله: (بخلافه في غير ذلك) أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال: لم أكن الخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنى منه هذه الصورة المذكورة وقوله: لقبول إخباره الخ تعليل له رشيدي وعبارة المغني بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبره بكفره اه قوله: (ويصح) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: في المجموع قوله: (ويصح\rالاقتداء بمجهول الاسلام الخ) لعل المراد غير المقطوع بإسلامه كما يرشد إليه التعليل لا ما يشمل المتردد في إسلامه على السواء والمتوهم إسلامه لعدم جزم المقتدي بالنية بصري وتقدم عن المغني آنفا ما هو صريح في خلاف ما ترجاه قوله: (وفي المجموع ولو بان أن إمامه الخ) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع الامام وكان وجهه النظر لما من شأنه سم، ومال البصري إلى خلافه عبارته: هل هو على إطلاقه أو محله فيما شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي في أخريات المسجد القلب إلى الثاني أميل وإن كان ظاهر كلامهم أن الاول أقرب ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث الظاهر الآتية اه، وجزم ع ش بالاول عبارته أي ولو كان بعيدا فإنه يفرض قريبا منه اه.\rقوله: (بطلت صلاته) أي تبين عدم انعقادها ع ش قوله: (لانها لا تخفى غالبا) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية لانه لا يجهر بها مطلقا فليراجع سم.\rأقول: يصرح بما قاله أولا ما قدمه مما نصه: قال ابن العماد: ولو أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث انتهى اه.\rوقول البجيرمي: ومثل الحدث ما لو بان تاركا للنية بخلاف ما لو بان تاركا لتكبيرة الاحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة ومثل حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا لان هذا مما يخفى اه.\rقوله: (أو كبر ولم ينو فلا) أي لان النية محلها القلب وما فيه لا يطلع عليه ع ش قوله: (ثم كبر ثانيا) أي الامام.\rقوله: (لم يضر في صحة الاقتداء الخ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الاربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما الامام فإن لم ينو قطع الاولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الامامة حصلت له الجماعة وعليه فإن كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة ع ش قوله: (وإن بطلت صلاة الامام) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما","part":2,"page":290},{"id":764,"text":"مبطل للاولى كنيته قطعها ع ش.\rقوله: (لا إن بان) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله واعترض إلى بل الذي يتجه إلخ وكذا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى بل الذي إلخ قوله: (ولم يحتمل تطهره إلخ) أي عند المأموم بأن لن يتفرقا كما عبر به المحلي ومفهومه أنه إذا مضى زمن يحتمل فيه الطهارة لا تجب الاعادة على من اقتدى به وإن\rتبين حدثه لعدم تقصيره وما نقل عن الزيادي من أنه أفتى بوجوب الاعادة في هذه الصورة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فلا يخفى ما فيه لانه لو نظر إلى مثله لزم وجوب الاعادة بتبين الحدث مطلقا ع ش قوله: (ورجح المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني وهو أي لزوم الاعادة في الظاهر المعتمد وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم وجوب الاعادة وقال الاسنوي أنه الصحيح المشهور ا ه قوله: (الاوجه إلخ) عبارة المغني والاحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الانوار هو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها والخفية بخلافها وقضية ذلك كما قال الاذرعي الفرق بين المقتدي الاعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الاعمى مطلقا وهو كذلك ا ه.\rوعبارة النهاية والخفية هي التي بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره نعم لو كان بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض لان فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الامام فإنه تجب الاعادة ذكر ذلك الروياني قال الاذرعي وغيره ومقتضى ذلك الفرق بين المقتدي الاعمى والبصير أي حتى لا يجب القضاء على الاعمى مطلقا لانه معذور بعدم المشاهدة وهو كما قال فالاولى الضبط بما في الانوار أن الظاهرة ما تكون بحيث لتأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي قائما وجالسا اه وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله فلا فرق إلخ فيه منافاة مع الذي قبله وهو تابع في هذا للشهاب بن حجر في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور وقبله لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الانوار بذلك بناء على ما فهمه منه من أن مراد بقوله بحيث لو تأملها المأموم إلخ أي مطلقا أي سواء كان على الحالة التي هو عليها من جلوسه وقيام الامام مثلا أم على غيرها بأن تفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه الاعادة وإن كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لانا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ الاسلام في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم بحيث لو تأملها على الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض على حال غيرها حتى لا تلزمه الاعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الانوار وضابط الروياني عنده واحد بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الاول بالفاء معبرا عنه بقوله فالاولى ولم يقل والاصح أو نحوه وإنما كان الاولى لانه لا يحتاج إلى استثناء شئ منه مما استثنى من ضابط الروياني والشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الانوار بقوله والاوجه في ضبط الظاهرة إلخ لكنه استثنى\rمن عموم ذلك الاعمى والشارح م ر.\rرحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب المذكور فلا فرق إلخ فنافاه وممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح م ر.\rفي فتاويه لكن مع قطع النظر عما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لاصل الضابط فهو موافق للشهاب المذكور في المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ومخالف له في الحكم كما يعلم بعبارة فتاويه فقد صرح فيها برجوع كل من الضابطين إلى الآخر بالجملة فالشارح م ر.\rلم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق للشهاب بن حجر وهو الذي انحط كلامه هنا آخرا وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت وإنما أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوفي على من حققه حقه ا ه.\rويتبين بذلك أن ما في ع ش.\rبعد كلام وتبعه البجيرمي مما نصه فيصير الحاصل أن الظاهرة هي العينية والخفية هي الحكمية وأنه لافرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الاعمى والبصير ولا بين باطن الثوب","part":2,"page":291},{"id":765,"text":"وظاهره لكن ينافي ضبط الظاهرة والخفية بما ذكر قول حج في الايعا ب وواضح أن التفصيل إنما هو في الخبيث العيني دون الحكمي لانه لا يرى فلا تقصير فيه مطلقا انتهى ا ه.\rمخالف لما اتفق عليه الشارح والمغني والشهاب الرملي والنهاية من الفرق بين الاعمى والبصير وعدم لزوم الاعادة على الاعمى مطلقا وبعد هذا كله فميل القلب إلى ما مر عن شرح الروض الذي تبعه النهاية أولا ومال إليه السيد البصري كما مر ومر ويأتي عن الايعاب ما يوافقه قوله: (والاوجه إلخ) معتمد ع ش قوله: (أن تكون بحيث لو تأملها إلخ) أي والخفية بخلافها نهاية ومغني قال ع ش.\rيدخل فيها ما في باطن الثوب فلا تجب الاعادة وهو موافق لما قدمه م ر.\rفي ضب الخفية لكن قياس فرض البعيد قريبا أن يفرض الباطن ظاهرا ا ه.\rواعتمده البجيرمي وشيخنا وفاقا لظاهر صنيع التحفة وخلافا لصريح شرح الروض وصريح النهاية أولا قوله: (رآها) هذا يخرج الحكمية مطلقا فلا تكون الاخفية وهو متجه والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر فليراجع سم وفي ع ش.\rعن الزيادي ما نصه قوله رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الادراك بالبصر وغيره من بقية الحواس ا ه قوله: (فلا فرق بين من يصلي إلخ) ولو لم يرها المأموم لبعد أو اشتغال بالصلاة أو ظلمة أو حائل بينه وبين\rالامام تلزمه الاعادة عند الشارح والجمال الرملي واختلفا في الاعمى فاعتمد الشارح عدم وجوب الاعادة عليه مطلقا واعتمد الجمال الرملي أنه لافرق بين الاعمى والبصير وفي الايعاب أن مثل الاعمى فيما يظهر ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل وإن الخرق في ساتر العورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل انتهى ا ه.\rكردي وقوله واعتمد الجمال الرملي إلخ أي في غير النهاية قوله: (لكونها بعمامته) أي أو نحو صدره كما هو ظاهر رشيدي قوله: (ويمكنه) أي المأموم ع ش.\rقوله: (واعترض) أي فرق الروياني قوله: (وقضيته) أي ما ذكره الروياني ع ش.\rويظهر أن مرجع الضمير الاعتراض المذكور قوله: (بل الذي يتجه إلخ) وفاقا للمغني وللنهاية كما مر وخلافا لما في ع ش.\rحيث قال بعد حمل كلام النهاية على خلاف صريحه ما نصه فالمستفاد من كلامه م ر.\rحينئذ التسوية بين الاعمى والبصير ونقله سم على حج عنه لكن في حاشية ابن عبد الحق أن المتجه عدم القضاء على الاعمى مطلقا ونقل سم على المنهج عن حج مثله وعن م ر.\rخلافه اه.\rقوله: (ما وجه الرد إلخ) أي الاعتراض المذكور قوله: (حينئذ) أي حين التنظير في القضية المذكورة وكون المتجه عدم لزوم الاعادة على الاعمى مطلقا قوله: (وبوجود تلك الحيثية) أي قوله بحيث لو تأملها إلخ.\rوقوله: (يوجد التقصير) أي عن نحو الجالس فإنه بحيث لو قام لرأى فهو مقصر كردي وفيه توقف فإن فرض المسألة كما تقدم أن المصلي جالسا لعجزه فرضه الجلوس فلا تفريط منه أصلا قوله: (أن المدار إلخ) بيان لما مر قوله: (بخلافه) أي المدار قوله: (في السجود) أي فإن المدار فيه على التحرك بالفعل كردي ولعل الاولى إرجاع ضمير بخلافه إلى قول الشارح ما مر في نجس إلخ قول المتن (الاصح) أي الراجح ع ش.\rقول المتن: (هنا) إنما قيد به لانهم في غير هذا المحل فرقوا بينهما ومنه ما قالوه في الشهادات أنه لو شهد حال كفر وردت شهادته ثم أسلم وأعادها فإن كان ظاهر الكفر قبلت الاعادة منه وإن مخفيا له فلا تقبل لاتهامه ع ش.\rقوله: (لعدم) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني قول المتن (والامي كالمرأة إلخ) أي فيعيد القارئ المؤتم به مغني ونهاية قوله: (ذلك) أي كون الامام أميا قوله: (نحو الحدث إلخ) أي كالنية قوله: (والخبث) أي الخفي والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الاعادة إذا بان في الاثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الاعادة معه مما تمتنع القدوة مع العلم به إذا بان في الاثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو تبين","part":2,"page":292},{"id":766,"text":"قدرة المصلي عاريا أو قاعدا على السترة أو القيام ع ش قوله: (بخلاف ما لو بان حدثه إلخ) أي أو نحوهما مما مر في الشرح أو الحاشية قوله: (أو خبثه) ينبغي أن المراد خبثه الخفي أما الظاهر فقياس وجوب الاعادة إذا بان بعد الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة وما يدل عليه كلام الروض من جوازه مبني على المرجوج من أنه إذا بان بعد الصلاة تنجسه بالظاهرة لم يجب القضاء قاله سم وتقدم عن ع ش.\rما يوافقه قوله: (فإنه تلزمه مفارقته) أي عقب علمه بذلك قال في المجموع ولا يغني عنها ترك المتابعة قطعا مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وعبارة شرح العباب قال في المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي المفارقة ا ه.\rويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ حدث الامام مثلا وعلم به بل قد يقال بالاولى ثم رأيت صرح بذلك الشارح في فصل خرج الامام وظاهر ما تقدم أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه لم يتقدم هناك اقتداء بخلافه هنا فإنه سبق الاقتداء ا ه قوله: (والفرق أن الوقوف الخ) قد يقال أيضا والقراءة ركن والطهارة شرط ويحتاط للاول ما لا يحتاط للثاني بصري قوله: (بخلاف القراءة) أي بخلاف صيرورته أميا بعد ما سمع قراءته مغني قوله: (أو خنثى بامرأة) أي ولم يعلم بحالها بل ظنها رجلا كما يفيده صنيع الشارح قوله: (فبان إلخ) أي الخنثى المأموم قوله: (أو خنثى بخنثى) أي في ظنه مغني.\rقوله: (فبانا مستويين مثلا) أي بانا رجلين أو امرأتين أو بان المأموم امرإة مغني.\rقوله: (وخرج إلخ) عبارة النهاية والمغني وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال الاذرعي وهذا الطريق أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرة أو استحالة جزم النية انتهى والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي لاسيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته وجب إستئنافها نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء والاوجه أن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الاثناء إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا ا ه.\rعبارة سم بعد ذكره عن الايعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن تبين في الاثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن\rمع طول الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل ا ه.\rقال ع ش.\rقوله م ر.\rوالاوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الامر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها","part":2,"page":293},{"id":767,"text":"فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر ا ه قوله: (لكن ظنه رجلا إلخ) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الامي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه قوله: (كما صححه الروياني) أي وجوب الاعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذ مغني عبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لامامه في نفس الامر فلا وجه للزوم الاعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب ا ه.\rقوله: (ولو قلنا) إلى قوله قال الماوردي في المغني إلا قوله ولخبر الحاكم إلى صح أن إلخ وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا قوله في مرسل إلى صح أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر إلى قال قول المتن (من الفاسق) أي وإن اختص بصفات مرجحة ككونه أفقه أو اقرأ مغني قوله: (ولو حرا فاضلا) شامل لما إذا كان الفاسق فقيها والعدل غير فقيه سم قوله: (إن سركم) أي إن أردتم ما يسركم وقوله: (فإنهم وفدكم) أي الواسطة بينكم وبين ربكم وذلك لانه سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين وهو يتفاوت بتفاوت أحوال الائمة ع ش.\rقوله: (وفي مرسل صلوا إلخ) أي وإنما صحت خلف الفاسق لما في خبر مرسل إلخ قوله: (وكفى به إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الامام الشافعي وكفى به فاسقا ا ه.\rقوله: (وتكره) أي الصلاة خلفه أي الفاسق مطلقا كما مر في شرح وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفي ع ش ما نصه وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام طبلاوي وم ر ا ه سم على المنهج اه وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما لانه يحمل الناس على تحسين الظن بهم ا ه قوله: (وتكره إمامة من يكرهه إلخ) عبارة المغني تتمة يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لامر مذموم شرعا كوال ظالم أو\rمتغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيآت الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها الامام الاعظم أما إذا كرهه دون الاكثر أو الاكثر وغيرهم أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الاكثر لانه من باب الرواية قال في المجموع ويكره أن يولي الامام الاعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة ولا يكره إن كرهه دون الاكثر بخلاف الامامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الاكبر ا ه.\rقوله: (أكثر القوم إلخ) أي وتحرم عليه وكذا","part":2,"page":294},{"id":768,"text":"لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الامام فيما لو كرهه كل القوم أقول والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش.\rقوله: (لامر مذموم شرعا) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم ع ش.\rقوله: (غير نحو ما ذكر) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيآت الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي ا ه.\rع ش.\rوتقدم عن المغني مثله قوله: (الائتمام به) أي لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ولا يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش قوله: (ويحرم على الامام نصب الفاسق إلخ) لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم عبارة ع ش.\rأي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا يستحق ما رتب للامام اه.\rوجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الاقناع وليس لاحد من ولاة الامور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي فإن فعل لم تصح كما قاله بعض المتأخرين اه قوله: (وناظر المسجد) أي إذا كانت التولية له ع ش.\rقوله: (في الصلاة) إلى قوله والاوجه في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قول المتن (أولى من الاقرأ) ظاهره ولو عاريا وغيره مستورا وينبغي خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش.\rقوله: (لخبر البخاري لم يجمع القرآن إلخ) قال الجعبري في شرح الرائية والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي (ص) كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة\rومن الانصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس لم يجمع القرآن على عهد رسول الله (ص) إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة من النبي (ص) أو الذين جمعوه بوجوه قراءته انتهى وكل من هذين الجوابين وإن استبعده بعض أهل العصر كاف في دفع الاشكال ع ش قوله: (وخبر أحقهم إلخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (محمول على عرفهم الغالب إلخ) لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك ما تقدم فيه سم قوله: (وينبغي حمله) أي حمل ما في المجموع قوله: (فهو أولى إلخ) أي القن المختص بأصل الفقه سم قوله: (لان حاجة الصلاة) إلى قول المتن ومستحق المنفعة في النهاية إلا قوله لعموم خبر مسلم بتقديم الاسن وقوله وخبر إلى وتعتبر وقوله أي بأن لم يسم إلى ثم وقوله فوجها وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان قوله: (ويقدم الاقرأ على الاورع) أي كما قاله في الروضة عن الجمهور مغني قال البصري في النفس شئ من تقديم الاقرأ على الاورع الذي يقرأ قراءة صحيحة وإن كان ذاك أصح قراءة أو أكثر قرآنا ا ه.\rقوله: (الاصح قراءة) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان غيره يحفظ أكثر منه لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن بكماله مثلا ويصحح آيات قليلى كأواخر السور اردت عادته بالمامه بها والآخر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصحح بتمامه فمن يقدم منهما فيه نظر وإطلاقهم قد يقتضي تقديم من يحفظ النصف ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لان المدار على صحة ما يصلي به لم يبعد ع ش.\rقوله: (في ذلك) أي في أصحية القراءة قوله: (من ذلك) أي من الاصح قراءة قوله: (وتردد) أي الاسنوي قوله: (لا عبرة بها إلخ) أي فلا يقدم صاحبها على غيره ع ش قوله: (وبحث أيضا إلخ) أقره النهاية والمغني أيضا عبارة المغني وأما الزهد فهو تر ك ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو في الحلال والورع في الشبهة قال في","part":2,"page":295},{"id":769,"text":"المهمات ولم يذكروه في المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه انتهى ا ه.\rزاد النهاية وهو ظاهر إذ بعض الافراد للشئ قد يفضل باقيه ا ه.\rقوله: (فهو زيادة إلخ) لا موقع له هنا عبارة المغني والنهاية عقب المتن أي الاكثر ورعا والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ا ه قوله: (ولو تميز المفضول إلخ) فلو كان الافقه أو الاقرأ أو الاورع صبيا أو قاصرا في سفره أو فاسقا أو ولد زنا أو مجهول الاب فضده أولى نعم\rإن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة وصورته أن يكون في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس مغني ونهاية أي فلا لوم في الاقتداء ومعلوم منه نفي الكراهة ع ش.\rعبارة الرشيدي أي فالكراهة إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع حضوره وليست راجعة إلى نفس إمامته ا ه.\rقوله: (من هؤلاء الثلاثة) أي التي في المتن ومثلها الازهد الذي في الشارح قوله: (أو إتمام) أي بأن لا يكون مسافرا قاصرا ع ش.\rأي والمأمومون متمون وعلله في شرح الروض باختلاف بين صلاتيهما أقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم رشيدي قوله: (أو عدالة) أي زيادتها أو أصلها بأن يكون أحدهما عدلا والآخر فاسقا ع ش.\rوكتب عليه البصري أيضا ما نصه كيف يتأتى التمييز بالعدالة في غير الاورع بالنسبة للاورع فليتأمل ا ه قوله: (كان أولى) وتقديم عن البويطي كراهة الاقتداء بالصبي للخلاف في صحته وأما الثلاثة الباقية هنا فالفاسق ومجهول النسب أي كاللقيط يكره الاقتداء بهما وينبغي أن الاقتداء بالقاصر خلاف الاولى.\rفائدة سئلت عما لو أسلم شخص ومكث مدة كذلك ثم ارتد ثم أسلم شخص آخر ثم جدد المرتد إسلامه واجتمعا فمن المقدم منهما والجواب أن الظاهر تقديم الثاني لان الردة أبطلت شرف الاسلام الاول ومن ثم لا ثواب له على شئ من الاعمال التي وقعت فيه ع ش.\rقوله: (أي كل منهما) إلى قوله وإن ذكر النسب في المغني إلا قوله وخبر إلى وتعتبر قوله: (من الاولين) أي الافقه والاقرأ قوله: (بخلاف الاخيرين) أي الاسن والنسيب ع ش قوله: (إذ هو إلخ) عبارة النهاية والمغني والمراد بالنسيب من ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره ا ه.\rقال ع ش قوله ثم العربي أي باقي العرب وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم ا ه.\rقوله: (ومن أسلم بنفسه) أي وإن تأخر إسلامه سم قوله: (لان فضيلته في ذاته) قد يقال والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري قوله: (وخبر وليؤمكم إلخ) كان ينبغي تقديمه على قول المتن والجديد قوله: (فأورع إلخ) وينبغي أخذا مما قدمه من البحث فأزهد فأورع قوله: (فأقدم هجرة بالنسبة إلخ) وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته مغني زاد الايعاب وظاهر تقديم من هاجر أحد أصوله إليه (ص) على من هاجر أحد أصوله إلى دار الاسلام لا على من هاجر بنفسه إليها\rوهل يدخل في الاصول هنا الانثى ومن أدلى بها كأبي الام قياس الكفاءة لا وقد يفرق بأن المدار هناك على شرف ما يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرفه وإن لم يكن كذلك ا ه.\rسم قوله: (بالنسبة لنفسه إلخ) لا يظهر وجه لتخصيص الهجرة إلى دار الاسلام بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضا بصري قوله: (إلى دار الاسلام) أي بعده (ص) من دار الحرب مغني قوله: (فعلم أن المنتسب إلخ) كذا في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي","part":2,"page":296},{"id":770,"text":"بهامشه مانصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الاول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الاسن والاورع والاقرأ والافقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها انتهى ا ه.\rسم وعبارة الحلبي قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر فابن الافقه مقدم على ابن الاقرأ وابن الاقرأ مقدم على ابن الاورع ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت أن الشهاب البرلسي اعترض الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على ما تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم وأقول مراد الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم لا على الافقه ومن بعده من المراتب التي ذكرها ا ه قوله: (لم يسم ممن إلخ) يدخل فيه من لم يعلم حاله أو وصف بخارم المروءة ع ش.\rقوله: (بنقص يسقط العدالة) لم لا يقال بمذموم شرعي وإن لم يسقط العدالة بصري قول المتن (وحسن الصوت) أي ولو كانت الصلاة سرية كما اقتضاه إطلاقه والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة وأما الترتيب بينها فسيأتي ع ش.\rقوله: (من الاوساخ) إلى قوله وهو من ولاه في المغني إلا أنه قال فوجها بدل فصورة قوله: (فصورة) كذا في المنهج والنهاية لكن بإسقاط قول الشارح المتقدم فوجها وكذا أسقطه المغني وشرح المنهج وشرح بأفضل لكنهم عبروا هنا نقلا عن التحقيق بالوجه بدل الصورة وقال ع ش قوله م ر فصورة لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه ا ه.\rوالمناسب الموافق لهذه الكتب أن يحذف قوله فوجها وقول سم قوله فصورة تميز عن فوجها السابق ا ه.\rلا يخفى بعده قوله: (فبدنا) لا يبعد تقديم ما يظهر منه كيد ورجل\rعلى ما هو مستتر بصري قوله: (أقرع) أي حيث اجتمعا في محل مباح أو كانا مشتركين في الامامة لما يأتي من أنهما لو كانا شريكين في مملوك وتنازعا لا يقرع بينهما بل يصلي كل منفردا ع ش.\rقوله: (حيث لا إمام راتب) عبارة المغني إذا كانوا في موات أو في مسجد ليس له إمام راتب قوله: (أو أسقط حقه إلخ) فلو عن له الرجوع رجع قبل دخول من أسقط حقه له في الصلاة ع ش قوله: (والاقدم الراتب) أي وإن كان مفضولا في جميع الصفات ومثله ما لو عين شخصا بدله لتنزيله منزلته ع ش.\rقوله: (وهو من ولاه الناظر) قضيته أن ما يقع من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الايعاب خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر غيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والاسواق بنصب الامام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعته بأن يتقدم بغير إذن الامام ويؤم بهم فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الامام أو نائبه فقط لانها من الامور العظام فاختصت بنظره فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر انتهى ا ه.\rع ش.\rقوله: (من ولاه الناظر) أي ولو عاما كما في كلام غيره رشيدي قوله: (بأن لم يكره إلخ) تصوير للتولية الصحيحة قوله: (أخذا مما مر) أي في شرح أولى من الفاسق قوله: (أو كان بشرط الواقف) ظاهره وإن كره الاقتداء به وأن يعتد بشرط الواقف جزما سم أقول كلام الشارح المار في شرح أولى من الفاسق كالصريح في خلافه واعتمده البجيرمي فقال واعلم أن الامام الاعظم والواقف والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا يصح توليته ولا","part":2,"page":297},{"id":771,"text":"يستحق المعلوم اه قوله: (يعني) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى قول المتن والاصح في النهاية إلا قوله ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافا إلى المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن قوله: (يعني من جاز إلخ) أي وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة المصنف قصور فإنها لا تشمل المستعير والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أولى فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما اه.\rقوله: (كإجارة إلخ) أي ووصية نهاية ومغني قوله: (من غيره) متعلق بأولى قوله: (وإن تميز إلخ) أي الغير قوله: (بسائر ما مر) أي من الافقه وغيره من جميع الصفات مغني قوله: (وهو من عدا نحو المستعير)\rأي فإن المستعير لا يملك المنفعة فلا يستحقها قال الاسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى وأما العبد فظاهر ع ش.\rقوله: (نحو المستعير) أي كالعبد الذي أسكنه سيده في ملكه قوله: (إذ لا تجوز الانابة إلخ) يؤخذ منه أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن يجوز له استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري قوله: (والمستعير إلخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير الاهل وغير الاهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد الشريكين والمستعير من الآخر لا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما فلعل ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع رشيدي وقد يجاب بأن ما هنا في المستعير المستقل أو أن ما يأتي مستثنى مما هنا قوله: (من المالك) ليس بقيد ع ش.\rقوله: (وبما تقرر) أي من تفسير مستحق المنفعة بمن جاز له الانتفاع بمحل وتفسير ضميره المستكن في لم يكبالمستحق للمنفعة حقيقة الاخص من المرجع قوله: (للامامة) إلى قول المتن والاصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى فإن أذن وقوله قال إلى المتن قوله: (كما مر) أي مثل أهل مر في قوله أن المراد الخ كردي قوله: (كامرأة إلخ) أي وخنثى مغني قوله: (وإن تميز) أي غير الاهل ع ش.\rقول المتن (فله التقديم) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لانه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل إرادة الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاؤا فلا حرمة ع ش.\rقوله: (إن كان رشيدا) سيذكر محترزه قوله: (لاهل يؤمهم) أي وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الاذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لان إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الافضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له وعليه فحيث كان كذلك فالاولى عدم التقدم حيث علم أن هناك أفضل منه وليس له الاذن لهذا الافضل بل عليه الامتناع فقط لانه لم يأذن له في الاذن لغيره ع ش قوله: (أما المحجور عليه) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك مغني قوله: (وكان زمنها بقدر زمن الجماعة) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعده للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها رشيدي قوله: (فإن أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لاحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم\rالجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات المتقدمة ثم رأيت في شرح العباب ما هو كالصريح في ذلك سم ويأتي عن البصري ما يوافقه قوله: (وإلا صلوا فرادى) كذا في شرح م رأي والخطيب وهلا يقدم واحد بالصفات","part":2,"page":298},{"id":772,"text":"السابقة سم وعبارة البصري قوله فيه القمولي إلخ قد يقال الاقرب التنظير في قولهما وإلا صلوا فرادى فليتأمل ثم رأيته قال في فتح الجواد ما نصه والاوجه أن الوالي لا حق له في ذلك مطلقا وإنه حيث جاز إقامة الجماعة في ملك المولى بأن حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى ا ه.\rبصري قوله: (فرادى) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصد ع ش.\rقوله: (وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما قدمت آنفا سم قوله: (وهو) أي ما لمح إليه بالتنظير قوله: (السيد) أي لا غيره مغني قوله: (أو بملك غيره أي وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن مغني قول المتن (لا مكاتبه) أي كتابة صحيحة مغنى زاد ع ش لانه هو الذي الذي يستقل بنفسه اه.\rقوله: (بدليل إلخ) متعلق بقوله يعني إلخ وقوله: (السابق) إشارة إلى ونحوه كردي وقوله: (فيما ملكه ببعضه) ظاهره وإن كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم على سيده لملكه الرقبة والمنفعة ع ش قوله: (نظرا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ولو ولى قوله: (وقيد شارح إلخ) هو الجلال المحلي وإنما قيد بذلك لانه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح م ر كابن حجر رشيدي سيأتي عن البصري مثله مع زيادة قوله: (وهو موهم) أي الخلاف المقصود وهو أي المقصود كون المكري أعم من المالك وغيره كالمستأجر كردي قوله: (إذ لا يكري إلا مالك إلخ) يرد عليه نحو الناظر والولي رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا يكري إلخ قد يقال ممنوع لان وكيل مالك المنفعة يكري هذا والاوجه حمل كلام الشارح المذكور على المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الاشارة إلى محل الخلاف فإن المقابل علل تقديم المكري بأنه مالك الرقبة وهذا لا يتأتى في غيره فليتأمل ثم رأيت في المغني ما نصه ومقتضى التعليل كما قال الاسنوي جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة وإن المستأجر إذا آجر غيره لا يقدم بلا خلاف انتهى ومنه يؤخذ ما ذكرته ا ه.\rقوله: (فهو لبيان الواقع) أي ولدفع توهم أن المراد به مالك العين لكن قوله م ر في تعليل القول الثاني لانه مالك الرقبة وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة يقتضي تخصيص\rالمكري بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط كما لو استأجر دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري والمكتري فالمكتري مقدم لانه مالك للمنفعة الآن ع ش.\rوتقدم عن البصري والرشيدي ما يعلم منه جوابه.\rقوله: (لملكه) إلى قوله بل يظهر في المغني إلا قوله الرقبة وقوله بخلاف إلى وعلم وإلى الفصل في النهاية إلى قوله الرقبة قول المتن (على المستعير) قال في الايعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الاول أولى لان الثاني فرعه ويحتمل استواؤهما لانه كالوكيل عن المالك في الاعارة ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر انتهى وفيه نظر لانه إن كان إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل المستعير الاول بإعارة الثاني فيسقط حق المستعير الاول حتى لو رجع في الاعارة لم يصح رجوعه وإن كان بإذن في أصل الاعارة بدون تعيين كان كما لو أعار بعلمه برضا المالك وقد قدم فيه أن المستعير الاول أحق أي لانه متمكن من الرجوع متى شاء وهذا بعينه موجود فيما لو أذن له في الاعارة بلا تعيين لاحد فلا وجه للتسوية بينهما فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للاول ع ش.\rقوله: (لملكه الرقبة) هذا لا يشمل المستأجر المعير سم أي ويشمله قول المغني ويقدم المعير المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة اه.\rوقول النهاية لملكه المنفعة اه.\rوفيهما أيضا ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الاربعة كفى إذن الشريكين ا ه.\rقوله: (المار في الخبر) الاولى القلب قوله: (له) أي المستعير واللام متعلق بالشمول قوله: (لانه غير مالك إلخ) قد يقال الاضافة إن كانت للملك خرج المستأجر لانه","part":2,"page":299},{"id":773,"text":"ليس مالكا للبيت وإن ملك منفعته أو للاختصاص دخل المستعير ودعوى دخول الاول على التقدير الاول وخروج الثاني على التقدير الثاني محل نظر سيد عم عبارة سم قوله لانه غير مالك إلخ هذا لا يدل على الخروج لان عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ابن الخشاب بين الاختصاص والاستحقاق والملك في معاني اللام بأن ما لا يصلح له التملك اللام معه لام اللاختصاص وما يصلح له التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه للملك فإن أراد الشارح بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن الاضافة لا تنحصر في الملك والاختصاص بهذا المعنى وإن أراد ما يشمل الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل\rاه.\rقول المتن (والوالي إلخ) وقع السؤال عن الامام الاعظم إذا أراد الاذن هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الامامة على الامام الراتب والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما وأما عدم أذانه (ص) فللعذر كما بينوه سم قول المتن (أولى إلخ) أي تقديما وتقدما مغني وشرح بأفضل قوله: (السابق) أي في شرح فله التقديم قوله: (وظاهر أن محل الاول) أي مسألة الوالي المذكورة رشيدي قوله: (أو نائبه) شامل لقاضي البلد سم أي فيقدم من ولاه قاضي البلد عليه لان القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة منيبه وهو الامام الاعظم خلافا لما يأتي عن الرشيدي.\rقوله: (على الاوجه) أي كما قاله الاذرعي وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الاذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الامام الاعظم ونوابه أما من ولاه الامام الاعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت ومراده بنواب الامام الاعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الامام الاعظم ونحوه ولا يدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه لانه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل يظهر إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الامام فتأمل ا ه.\rوقوله أما من ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والاوجه حمل قول الشارح بل يظهر إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله على من عدا الامام إلخ شامل لنائب الامام الذي ولاه اه.\rفصل في بعض شروط القدوة قوله: (في بعض شروط القدوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي فيما إلى وكذا قوله: (في بعض شروط القدوة) وشروطها سبعة وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان والعلم بانتقالات الامام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الامام بجيرمي قوله: (ومكروهاتها) أي بعض مكروهاتها نهاية قول المتن (لا يتقدم إلخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وفي الايعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لانه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله انتهى إلا أن يقال أن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ع ش قوله: (لا بقيد الوقوف) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي والاستلقاء والركوع والسجود قوله: (أو التقييد) عبارة النهاية فالتقييد إلخ بالفاء قوله: (به) أي بالموقف ع ش.\rقوله: (للغالب) أي باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف شوبري قوله: (لان ذلك لم ينقل) أي","part":2,"page":300},{"id":774,"text":"لان المقتدين بالنبي (ص) وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك أي التقدم ولقوله (ص) إنما جعل الامام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع مغني ونهاية قوله: (القائم) إلى قوله أي فيما ساوى في المغني قوله: (وفاقا لابن أبي عصرون) فقال أن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني أي فقالوا أن الانفراد أفضل ع ش.\rقول المتن (في الجديد) أي والقديم لا تبطل مع الكراهة نهاية ومغني قوله: (المبطلة) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل وجه الافحشية خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الاطفيحي وقال شيخنا الحفني وجهها أنه لم يعهد ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف المخالفة في الافعال فإنها عهدت لاعذار كثيرة بجيرمي قوله: (لما يأتي) عبارة النهاية والمغني كما سيأتي ا ه.\rقوله: (فلا تبطل إلخ) ظاهره وإن وقع الشك في حال النية سم وع ش.\rقال البيجرمي والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل ا ه.\rفليراجع قوله: (أما لو شك إلخ) قضية مقابلته لليقين أن المراد بالشك هنا ما يشمل الظن فليراجع قوله: (من أمامه) أي قدامه كردي قوله: (فقدم إلخ) أي فيما جاء من أمامه سم قوله: (وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ والضمير في صورتها يرجع للجماعة سم قوله: (في الجمعة وغيرها إلخ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الامام عنه القراءة والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش قوله: (فلا تنافي) أي بين الكراهة وبين عدم الضرر كردي قوله: (المطلوبة) صفة للسنن قوله: (مما مر) أي في إدراك فضيلة تكبيرة التحرم كردي قوله: (أن من أدرك إلخ) بيان لما وقوله: (أن المراد) مبتدأ خبره (من الواضح) المتقدم سم قوله: (السبعة والعشرون إلخ) أي التي تخص ذلك الجزء الذي قارنه فيه وإيضاحه أن الصلاة في جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعا فإذا قارن فيه دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص غيره كالسجود ع ش قوله: (في ذلك الجزء) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح وإن كان المراد مطلقا فمحل تأمل لان المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة تخلو عنها صلاة الفذ والحكم بأن\rعدم الاتيان بفضيلة منها يلغي الاتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشار فلعل الاقرب والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره بما أشرت إليه أنه تفوته فضيلتها بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا للمحلي بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيتله دون فضيلة من دخل الصف والرملي وافق المحلي اه.\rبصري وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي والبرلسي الاقرب إن شاء الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق اه قوله: (تحصل له السبع والعشرون) أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح العبارة فحينئذ فما معنى قوله لكنها إلخ قوله: (كما تقرر) أي آنفا قوله: (نعم) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول المتن (قليلا) أي عرفا فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع نهاية أي فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله: (في العراة) أي وفي إمامة","part":2,"page":301},{"id":775,"text":"النسوة مغني قوله: (كما في امرأة إلخ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع على ما يفيده قوله م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الامام ومن خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا انتهى ا ه ع ش قوله: (وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الاول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه قوله: (خلافا للبغوي) وفي القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين فإن اعتمد على القدم بطلت صلاته وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (وهو) أي العقب إلى قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني قوله: (به) أي بالعقب قوله: (بخلاف عكسه) أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر لان تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الامام بحيث صار منكبه مقدما فليراجع ا ه أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن\rأو معظمه بخلاف تقدم الاصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم بالاصابع فقط التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة قوله: (إن تصور) أي كمن يقتدي بمن توجه لركن البيت الشريف.\rقوله: (وعلل) أي ابن الرفعة وقوله: (الصحة) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش قوله: (بأنها) أي المخالفة بتقدم بعض العقب قوله: (وبه) أي بكون المخالفة يسيرة قوله: (بين ما هنا) أي عدم ضرر التقدم ببعض العقب قوله: (وفي القعود) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني قوله: (وفي القعود إلخ) عطف على قوله في القيام قوله: (بالالية) أي ولو في التشهد نهاية ومغني قوله: (يحتمل أن العبرة برأسه) وهو الاوجه نهاية ومغني عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الامام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار ا ه قوله: (وما ذكرته أوفق إلخ) اعتبار الرأس حيث اعتمد عليه كما هو الغالب لانه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم فهو على وزان العقب من القائم بخلاف العقب في المستلقي فإنه على وزان الاصابع من القائم فتدبر بصري قوله: (سواء) إلى قوله ويتردد في النهاية والمغني قوله: (اتحدا) أي الامام والمأموم ع ش قوله: (كأصابع القائم) أي أو الساجد كما نقله سم عن الشارح م ر ع ش قوله: (اعتبر ما اعتمد عليه إلخ) يؤخذ منه بالاولى أنه لو صار قائما على أصابع رجليه خلقة كانت العبرة بالاصابع وهو ظاهر وأنه لو انقلبت رجله كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش قوله: (بأن لم يمكنه إلخ) أي أما إذا تمكن من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم قوله: (إلا أن يقال","part":2,"page":302},{"id":776,"text":"اعتماده في الحقيقة على منكبيه) جزم به المغني قوله: (يوجب اختيارها إلخ) احتراز عن الاضطرار إليها عبارة النهاية ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا أيضا اعتبر منكبه أيضا فيما يظهر ا ه قال ع ش قوله م ر وتعين طريق أي بأن لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة ا ه قوله: (ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخلفه نهاية عبارة سم قوله اعتبار أصابع قدميه إلخ لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود وإن اعتمد عليها وأن المعتبر لعقب بأن يكون بحيث لو وضع على الارض لم يتقدم على عقب الامام وإن كان مرتفعا بالفعل م را ه وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر اعتبار أصابع إلخ معتمد ونقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه رجع إليه آخرا ا ه قول المتن (ويستديرون إلخ) أي والاستدارة\rأفضل من الصفوف ويصرح به قول الشارح م ر استحبابا ع ش ودعوى التصريح محل تأمل إذ قد يتفاوت السنن بالنسبة لشئ واحد ولذا جمع المغني بين ندب الاستدارة وأفضلية الصفوف منها على طريق نقل المذهب كما يأتي نعم ظاهر صنيع النهاية والشارح أفضلية الاستدارة قوله: (أي المأمومون) إلى قوله ومعلوم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما فعله إلى ويوجه قوله: (ندبا) أي فيكره في حق من هو في غير جهة الامام عدم الاستدارة ع ش قول المتن قوله: (في المسجد الحرام) أي وإن لم يضق خلافا للزركشي نهاية ويأتي في الشرح ما يفيده وزاد المغني عقب ذلك لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ا ه قوله: (لتميزها إلخ) أي الكعبة قوله: (وتسوية بين الكل إلخ) فيه تأمل سم عبارة البجيرمي قوله إليها أي إلى جميع جهاتها وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها ا ه وهذا التفسير ظاهر تعليل المغني بقوله لاستقبال الجميع اه أي بإضافة المصدر إلى مفعوله ولك أن تدفع الاشكال بأن معنى قول الشارح في توجههم إليها في توجه كل من المقتدين إلى الكعبة المشرفة بلا حائل ما أمكن قوله: (وبه) أي بذلك التوجيه وقوله: (ذلك) أي ندب الاستدارة قوله: (لمن قيد إلخ) وهو الزركشي نهاية ومغني قوله: (خلف المقام) قال شيخنا الزيادي وظاهر أن المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل ابن حجر انتهى وأشار بذلك إلى دفع ما يقال كان المناسب أن يقول أمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه لانه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف ظهره ع ش وعبارة البجيرمي وفي القليوبي قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام بين الامام والكعبة لان وجهه أي بابه كان من جهتها انتهى أي فالتعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وأن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر لحاله الاول فلا وقفة أصلا قال سم ولا نظر لتفويت ركعتي الطواف ثم على الطائفين لانهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف حينئذ فكان حق الامام مقدما انتهى ا ه قوله: (للاتباع) أي له (ص) وللصحابة من بعده شرح المنهج قوله: (بقيده السابق) وهو الانحراف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج من سمتها واعتمد المغني الصحة مطلقا وظاهر النهاية موافقة الشارح كما وضحه الرشيدي مشيرا إلى رد ما جرى عليه ع ش من حمل كلام النهاية على موافقة ما في المغني من الصحة وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف المذكور ما نصه وجزم البرماو بوجوب الانحراف وهو المعتمد ا ه قوله: (إذ لا تظهر) إلى قوله وشمل في النهاية\rقوله: (بخلافه في جهته) فلو توجه الامام الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لاحدى جهتيه نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش انظر هل من الجهتين الركنان المحاذيان للجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الامام أو لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الامام فيه نظر والاقرب الضرر فتكون جهة الامام ثلاثة أركان من جهة الكعبة اه قوله:","part":2,"page":303},{"id":777,"text":"(أن هذه الاقربية مكروهة إلخ) انظر المساواة سم على حج أقول يحتمل الكراهة أخذا من كراهة مساواته له في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر بها مساواته للامام في الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة الشوبري ما يوافقه ع ش وفي هامش سم ما نصه قوله سم انظر المساواة يمكن أنها خلاف الاولى لا مكروهة لانا لم نحكم بالكراهة إلا لوجود قوة الخلاف في القرب ولا خلاف في المساواة ا ه قوله: (مفوتة لفضيلة الجماعة) وقد أفتى بفواتها شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم قوله: (ولو توجه أحدهما إلخ) أما لو وقف الامام بين الركنين فجهته تلك الجهة والركنان المتصلان بها من الجانبين ع ش قوله: (فكل من جانبيه إلخ) أي مع الركنين المتصلين بهما زيادة على الركن الذي استقبله الامام كما مر عن ع ش قوله: (بأن كان) إلى قوله فإيراد هذه في المغني قوله: (وشمل كلامهم إلخ) ذكره البجيرمي عن السلطان وأقره قوله: (في هذه) أي في مسألة التقدم عند وقوفهما في الكعبة مع اتحاد جهتهما قوله: (والمأموم إليه) أي إلى مستقبلهما وقوله: (أن ظهره) أي المأموم قوله: (ولو كان بعض مقدمه إلخ) أي كأن استقبل الامام إحدى جهاتها الاربع واستقبل المأموم الركن الذي إحدى جهتيه جهة الامام بصري أي وكعكس ذلك قوله: (ضر على الاوجه) إن أراد بالمقدم العقب يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب إلخ وإن أراد غير العقب خالف قولهم أن الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا الكلام مفروضا في غير من العبرة فيه بالعقب بل بنحو الجنب وأن يكون المراد بمقدمه منكبه كما في شرح الروض سم قوله: (أمالو كان) إلى المتن في المغني وشرح المنهج قوله: (الامام) أي فقط قوله: (فحجر على المأموم) أي فله التوجه إلى أي جهة شاء مغني قوله: (أو المأموم) أي فقط قوله: (امتنع توجهه إلخ) أي كأن يكون وجه الامام إلى ظهره لان الجهة التي توجها إليها واحدة وإن كان توجه كل منهما إلى جدار بخلاف ما إذا كان وجهه\rإلى وجهه فإنه يصح بجيرمي قول المتن (وقف) أي ندبا نهاية ومغني قوله: (عبر) إلى قول المتن ويقف في النهاية قوله: (للغالب) أي فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك نهاية قوله: (أيضا) أي كتعبيره السابق بالموقف وبوقفا قوله: (ولو صبيا) إلى قول المتن ويقف في المغني قوله: (لم يحضر إلخ) حال من الذكر قول المتن (عن يمينه) قال في الارشاد بتراخ يسير وقال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل ضبطه بالعرف انتهى ا ه سم قوله: (وإلا إلخ) أي وإلا يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات فضيلة الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفردا كما قاله كثير من المشايخ فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة.\rفرع: صلى جماعة على وصف يقتضي كراهة نقص الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب","part":2,"page":304},{"id":778,"text":"أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر ا ه سم عبارة شرح بأفضل أما إذا لم يقف عن يمينه أو تأخر كثيرا فإنه يكره ذلك ويفوته فضيلة الجماعة ا ه قال الكردي عليه ولا تغفل عما سبق عن السيد البصري في المراد من فوات فضيلة الجماعة ا ه وقوله أي سم لا يظهر فرق إلخ أي وفاقا للتحفة والمحلي والنهاية والمغني وقوله كثير من المشايخ أي كالطبلاوي والبرلسي والشهاب الرملي ويأتي عن البجيرمي ما يفيد أن المتأخرين اعتمدوا الاول أي عدم الفرق قوله: (سن للامام تحويله إلخ) وبه يعلم أنه يندب للامام إذا فعل أحد المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال شرح بأفضل زاد النهاية والامداد ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الارشاد المذكور ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل ومقتضى كلام المجموع والتحقيق عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الاقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاص سن التحويل بالجاهل ا ه عبارة المغني فإوقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الافعال الكثيرة فإن لم يفعل قال في المجموع سن للامام تحويله ا ه قول المتن (أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الامام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك\rفليراجع ا ه قول المتن (ثم يتقدم الامام) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الامام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الامام ا ه ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي قوله: (في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل) أي من تقدم الامام مغني قوله: (وألحق به الركوع) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية قوله: (وإلا) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الامام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش قوله: (تعين ما سهل منهما) يتردد النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لان الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الاول أوجه بصري زاد ع ش وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة","part":2,"page":305},{"id":779,"text":"اهوتعقبه البجيرمي بقوله واعتمد مشايخنا خلافه أي وفاقا للتحفة والنهاية والمغني قوله: (لعسره إلخ) عبارة شرح البهجة أي والمغني إذ لا يتأتي إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام انتهت اه سم قول المتن (صفا إلخ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع وكذا ما بين كل صفين مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله قوله: (أي فأما صفا) قضية هذا الحل أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا ع ش قوله: (للاتباع إلخ) فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الاول كره كما في المجموع عن الشافعي مغنى قوله: (وإن كن محارمه) أي أو زوجته نهاية ومغنى قوله: (أو ذكر وامرأة إلخ) ظاهره وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لقوله المتقدم وإن كن محارمه وهو ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه ع ش قوله: (\rأو بالغ وصبي) أي أو صبيان قوله: (وهي وخنثى خلفهما) وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الاول لجنسه كما في الحلبي بجيرمي قوله: (والخنثى خلفهما) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق لان الخنثى كالانثى سم عبارة ع ش قوله والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله م ر لاحتمال أنوثته أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ا هو أجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك لاحتمال عود الضمير للامام ا ه قوله: (ولو أرقاء) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر وفي سم على حجر لو اجتمع الاحرار والارقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الاحرار لانهم أشرف نعم لو كان الارقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضروا قبل الاحرار فهل يؤخرون للاحرار فيه نظر انتهى وقوله أولا ففيه نظر مقتضى ما نقل عن شرح العباب لحج من أن القوم إذ جاؤا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الامامة تقديم الاحرار مطلقا وقوله ثانيا فيه نظر أي والاقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين ع ش قوله: (إن تم) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله ويتردد إلي أما إذا لم يتم وقوله متى كان إلى وفضل صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية إلا ما ذكر قوله: (وإن كانوا أفضل إلخ) أي بعلم أو نحوه نهاية قوله: (والصبيان) أي الصلحاء مغني قوله: (أما إذا لم يتم إلخ) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم يكمل بهم لكن قال الاذرعي كمل بهم حينئذ فعلم أن مسألة الاذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره لها لانها ذكروها ا ه سم بحذف وعبارة النهاية أما إذا كان تاما لكن بحيث لو دخل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالاوجه تأخرهم عنه كما اقتضاه إطلاق الاصحاب خلافا للاذرعي وبذلك علم أن كلامنا الاول أي قولهم أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الاذرعي ا ه واعتمد المغني مقالة الاذرعي قوله: (فيكمل بالصبيان) أي ويقفون على أي صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بهم ع ش قوله: (وإن لم يكمل صف من قبلهم) وهم الصبيان ع ش قول المتن (ثم النساء) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله (ص) في الثالثة ثم الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم فإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منتف في النساء","part":2,"page":306},{"id":780,"text":"قلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ومن ليس مظنة للفتنة رشيدي عبارة ع ش وينبغي تقديم البالغا ت منهن شيخ حمدان ا ه قوله: (كذلك) أي وإن لم يكمل صف من قبلهم وأفضل صفوفهن آخرها لبعده عن الرجال ع ش قوله: (أي بتشديد النون) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان انتهت وأقول توجيه ذلك أن اللام جازمة لانها لام الامر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء لانه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم وقوله: (وبحذفها وتخفيف النون) أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الامر فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية سم وقوله: (الخفيفة إلخ) أي أو الثقيلة مع حذف نون الوقاية كما في البجيرمي عن البرماوي قوله: (ثلاثا) أ قالها ثلاثا بالمرة الاولى ع ش أي بعد المرة الاولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الاحلام فالمراد أنه قال ثم الذين يلونهم مرتين مع هذه وإنما كان هذا مراد لانه لم يكن في زمنه (ص) خناثى كما يؤخذ من الرشيدي وقال شيخنا الحفني أنه شامل للخناثى ونص عليهم لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثا راجعا لقوله ثم الذين يلونهم أي قالها ثلاثا غير الاولى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها النساء ثم اللاتي يلينهن وإنما عبر بالذين لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان بجيرمي وقوله فيكون قوله إلخ تقدم عن الرشدي ما يوافقه قوله: (ولا يؤخر إلخ) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ع ش قوله: (صبيان) أي حضروا أولا وقوله: (البالغين) أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي قوله: (بخلاف من عداهم) هل ولو بعد الاحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة والخنثى وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره انتهى ا ه سم عبارة ع ش فرع لو لم يحضر من الرجال حتى اصطف النساء خلف الامام وأحرمن هل يؤخرن بعد الاحرام أو لا فيه نظر ويظهر الثاني وفاقا لم ر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه سم على المنهج أقول الاقرب الاول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ا ه قوله: (ويسن أن لا يزيد إلخ) أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر رشيدي قوله: (ومتى كان إلخ) ويسن","part":2,"page":307},{"id":781,"text":"سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الاول وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع شقوله م ر حتى يتم الاول أي وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خلف الامام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الاول بحيث يكون محاذيا ليمين الامام فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي الامام وقوله م ر صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله م رقبل ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة اه ع ش قوله: (بين صفين) أي أو بين الاول والامام كما يأتي قوله: (كره للداخلين إلخ) أي إن وسع ما بينهما صفا وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ويأتي مثله في مسألة القاضي الآتية فليراجع قوله: (فإن فعلوا لم يحصلوا إلخ) قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة سم قوله: (وأفضل صفوف الرجال) أي الخلص وخرج به الخناثى والنساء فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم رجل غير الامام سواء كن إناثا فقط أو البعض من هؤلاء والبعض من هؤلاء فالاخير من الخناثى أفضلهم والاخير من النساء أفضلهن ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخناثي الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي يلي الامام وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الاقرب فالاقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثي وللخناثي مع الرجال آخرها لان ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس لان تعدد الصفوف فيها مطلوب والسنة أن يوسطوا الامام ويكتنفوه من جانبيه ا ه وعلم بذلك أن قول ع ش أي الخلص ليس بقيد قوله: (أولها) ظاهره وإن اختص غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان كأن كان في أحد المساجد الثلاثة والصف الاول في غيرها والظاهر خلافه أخذا من قولهم أن الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعفي غيرها وكما لو كان في الصف الاول ارتفاع على الامام بخلاف غيره والظاهر أالذي يلي الاول أفضل أيضا بل ينبغي أن الذي يليه هو الاول لكراهة الوقوف في موضع الصف الاول والحالة ما ذكر ع ش وقوله والظاهر خلافه يخالف قول الشارح الآتي وقد رجحوا إلخ وقوله لكراهة الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا أهذه الزيادة لعذر قوله: (وأفضل كل\rصف إلخ) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الامام سم عبارة ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الامام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن شرح العباب لحج ا ه قوله: (يمينه) أي وإن كان من باليسار يسمع الامام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الامام على المعتمد ع ش وبجيرمي قوله: (يسمع الامام إلخ) صفة من بالثاني إلخ قوله: (بالاول أو اليمين) أي الخالي من ذلك نهاية قوله: (مردود) خبر وقول جمع إلخ قوله: (على أهلهما) أي اليمين والاول ع ش قوله: (بمسجده إلخ) أي لا صلى دون المزيد عليه قوله: (والصف الاول) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية قوله: (وإن تخلله منبر) أي حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الامام بحيث لو أزيل المنبر ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ع ش قوله: (أو نحوه) أي كالمقصورة نهاية قوله: (وهو بالمسجد الحرام إلخ) عبارة شرح بأفضل والزيادي على شرح المنهج وإذا استداروا في مكة فالصف الاول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الذي وراء الامام لا ما قرب من الكعبة على","part":2,"page":308},{"id":782,"text":"الاوجه ا ه ويأتي مثلها عن سم عن فتح الجواد وعبارة النهاية في شرح ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة نصها والصف الاول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الامام صف ا ه قال الرشيدي قوله م ر وعلى من في غير جهة الامام إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الامام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الامام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل بصف الامام لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله م ر ومما عللت به أفضليته أي الاول الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه وقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي والصورة أنه ليس أقرب إليها من الامام أخذا من قوله م ر الآتي عقب المتن الآتي على الاثر والاوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الاقربية إلخ وإلا فأي معنى لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر وقوله م ر حيث لم يفصل بينه وبين الامام إلخ قيد في قوله م رالمستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام أي بأن كان خلف الامام صف أمام هذا غير مستدير فالصف الاول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الامام ويكون المستدير صفا ثانيا لكن ينبغي أن محله في جهة الامام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفاأول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا\rمن قوله م ر وعلى من في غير جهته بالاولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيد إلى قوله م ر وعلى من في غير جهته وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه ا ه وقوله قيد في قوله المستدير إلخ وافقه فيه الجمل عبارته قوله م ر حيث لم يفصل إلخ مرتبط بقوله والصف الاول صادق على المستدير فهو قيد له والمراد لم يفصل بينه وبين الامام صف في جهة الامام لا مطلقا ا ه وقوله أي بأن كان إلخ يأتي عن الكردي وع ش خلافه وقوله قرب من الكعبة يتأمل المراد به وقوله ولا يصح أن تكون إلخ محل تأمل وأراد به الرد على ع ش عبارته ويأتي عن الكردي ما يوافقه قوله م ر حيث لم يفصل بينه إلخ المتبادر أن الضمير راجع لقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الاقرب وكان متصلا بمن وقف خلف الامام كان الاول المتصل بالامام لكن في سم على المنهج ما يخالفه عبارته فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي كما نقله م ر بما حاصله أن الصف الاول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم وإن كان أقرب في غير جهة الامام أخذا من قولهم الصف الاول هو الذي يلي الامام لان معناه الذي لا واسطة بينه وبينه أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الامام وعلى هذا فإذا اتصل المصلون من خلف الامام الواقف خلف المقام وامتدوا خلفه في حاشية المطاف ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين كان الصف الاول من بين الركنين لا الموازين لمن بينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا أول وهم من خلف الامام في جهته دون بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك انتهت وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه والصف الاول حينئذ في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الاول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة انتهى وهذا هو الاقرب الموافق للمتبادر المذكور ا ه وقوله هو يقتضي إلخ محل تأمل وقوله وإن كان أقرب في غير جهة الامام مر عن الرشيدي رده وقوله وهو الاقرب الموافق للمتبادر إلخ أي ولفتح الجواد وشرح بأفضل كما مر أي وفاقا لشرح بأفضل وفتح الجواد كما مر قوله: (من بحاشية المطاف) عبارته في شرحه الصغير للارشاد والصف الاول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الذي وراءه لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الاصل انتهى ا ه سم قوله: (فمن أمامهم) هو عطف على من بحاشية إلخ إشارة إلى أن الذي يلي الصف الاول هو من أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون من إلخ إشارة إلى أن من بالحاشية متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم سم والاحتمال الاول هو المتبادر ولذا\rاقتصر عليه الكردي عبارته قوله فمن أمامهم أي بعد من بحاشية المطاف الصف الاول من قدامهم أي في","part":2,"page":309},{"id":783,"text":"غير جهة الامام وحاصله ما في النهاية والصف الاول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام وعلى من في غير جهة الامام والامام أقرب منهم إلى الكعبة ولم يفصل بينهم وبين الامام صف في مقابله ا ه من نسخة سقيمة قوله: (لما مر) أي في شرح ولا يضر كونه أقرب إلخ من أن هذه الاقربية مكروهة إلخ قوله: (دون من يليهم) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي والصواب من يلي من بحاشية المطاف قوله: (أنثه) إلى قول المتن وإلا في النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى وإن لم تكن وقوله أو سعة إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم قوله: (لانه قياسي) لعل الاولى إسقاط اللام قوله: (وعليه) أي قول القونوي قوله: (فأتى بالتاء إلخ) كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الايهام أن النقط كثيرا ما تسقط ويتساهل فيها بخلاف الحرف بصري قوله: (لئلا يوهم) أي إسقاط التاء قول المتن (وسطهن) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ويسارها في العدد وفي سم على المنهج قرر م ر أنها تتقدم يسيرا بحيث تمتاز عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ع ش قوله: (ندبا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله لا غير إلى ككل ما قوله: (ككل ما هو إلخ) عبارة المغني فائدة كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما هنا وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط الدار فهو فيه بالفتح ا ه قوله: (إسكانه) أي وسط الدار قوله: (والاول ظرف إلخ) أي أن ما بمعنى بين ظرف فيقال جلست وسط القوم بدون في وأن ما ليس بمعنى بين اسم لما بين طرفي الشئ فلا يقال أكلت وسط الدار بل في وسط الدار قوله: (وهذا اسم) أي للجزء المتوسط منها سم قوله: (وإمام عراة إلخ) أي إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان مستورا تقدم ووقف البصير أي المستور بحيث لا يرى أصحابه سم عبارة المغني ومثل المرأة في ذلك عار أم بصراء في ضوء فلو كانوا عراة فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناعلى استحباب الجماعة لهم وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء كما مر فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الامام وسطهم اه قوله: (ولا ظلمة) أي مثلا فيما يظهر فمثلها البعد ونحوه من موانع الرؤية بصري قوله: (كذلك إلخ) هذا كما جزم به المصنف في\rمجموعه إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الاخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والاقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة وقوله م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ع ش قوله: (ومخالفة جميع ما ذكر) أي في قول المصنف (ويقف الذكر إلخ) وفي شرحه قول المتن (ويكره وقوف المأموم فردا) ويؤخذ كما قال الشارح من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة نهاية ومغني قوله: (من جنسه) أي أما إذا اختلف الجنس كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة بل يندب أي الانفراد كما علم مما مر مغني ونهاية قوله: (فأمره بها في رواية إلخ) إن كانت الواقعة متعددة فهذا قريب أو واحدة فلا لان زيادة الثقة مقبولة سم وكلام المغني كالصريح في تعدد الواقعة قوله: (لهذا) أي لامره (ص) بالاعادة أي لروايته قوله: (ولهذا) أي لضعفه مغني قوله: (ويؤخذ من قولهم إلخ) في هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك خلاف راعاه النبي (ص) في أمره رشيدي وعبارة ع ش هذا الصنيع يقتضي أن الوقو ف منفردا عن الصف في الصحة","part":2,"page":310},{"id":784,"text":"معه خلاف وأن الاعادة تسن للخروج منه وهو أي ثبو ت الخلاف فيها قضية قوله م ر الآتي في شرح فليجر إلخ خروجا من الخلاف وفي سم على المنهج فرع صار وحده في أثناء الصلاة ينبغي أن يجر شخصا فإن تركه مع تيسره ينبغ أن يكره م رحمه الله تعالى انتهى أي وتفوته الفضيلة من حينئذ ا ه قوله: (ولوحده) أي وبعد خروج الوقت أيضا ع ش قوله: (كما مر) أي في بحث الاعادة قوله: (بأن كان إلخ) عبارة المغني نقلا عن المصنف الفرجة خلاء ظاهر والسعة أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه ا ه قوله: (لغيره) ينبغي ولو لنفسه بصري قوله: (وإن لم تكن) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله كما في المجمو إلى صفوف وقوله لكراهة الصلاة إلى وتقييد الاسنوي قوله: (أو سعة) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا لصنيع النهاية\rحيث جرى على ما اقتضاه ظاهر التحقيق فاقتصر على الفرجة احتراز عن السعة كما نبه عليه الرشيدي قوله: (خلافه) أي من أنه لا يتخطى للسعة رشيدي قوله: (لان تسوية الصفوف إلخ) علة لقوله غير مراد قوله: (فيكره تركها إلخ) أي التسوية هل يخالف هذا ما قدمنا عن ظاهر كلامهم أو لا لان ذاك خاص بالصبيان وهذا لغيرهم ثم هذا صريح في أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة مكروه سم قوله: (صفوف إلخ) اسم كان وقوله: (خرقها إلخ) جواب لو قوله: (خرقها كلها إلخ) ولو كان عن يمين الامام محل يسعه وقف فيه ولم يخترق نهاية قال الرشيدي قوله ولو كان إلخ كان صورته فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع ا ه وعبارة ع ش قوله م ر ولم يخترق إلا أن يصل فرجة في الصف الثاني مثلا وينبغي في هذه الصورة أنه لا تفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير ومعلوم أن محله حيث لم يجد محلا يذهب منه بلا خرق للصفوف ا ه قوله: (لعذر إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم أقرب محل إلى الامام لان الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين لان الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية الاماكن محل تأمل ولعل الاقرب الاول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل من الامام خال عن نحو الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى الاقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم قوله: (كوقت الحر) أي ونحو المطر قوله: (فلا كراهة إلخ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لاجلها ا ه قوله: (التبس إلخ) أي ما نحن فيه من مسألة خرق الصفوف عبارة المغني والنهاية التبس عليه مسألة بمسألة فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة والتخطي هو المشي بين القاعدين والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام وقد صرح المتولي بكونهما مسألتين والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث بخلاف ترك التخطي فإن الامام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين الصفوف ا ه قوله: (لانهم إلى الآن إلخ) أي في مسألة التخطي قوله: (أنه لو عرضت فرجة إلخ) أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ\rالاصل عدم سدها بما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين المعتادة لهم ع ش قوله: (لم يخرق إليها) هذا هو المعتمدع ش عبارة سم قوله لم يخرق إلخ ظاهره وإن لم يزد على صفين ا ه قول المتن فليجر إلخ) أي في القيام نهاية ومغني قوله: (ندبا) كذا في النهاية والمغني قوله: (لخبر إلخ) أي وخروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف مغني ونهاية قوله: (ويؤخذ من فرضهم إلخ) لا يخفى ما فيه وإن كان الحكم وجيها بصري قوله: (فرجة) الاولى هنا وفيما يأتي سعة قوله: (حرمته إلخ) وظاهر أن محلها إذا لم","part":2,"page":311},{"id":785,"text":"يظن رضاه سم وينبغي وعلم بالحرمة قوله: (منه) إلى قول المتن بعد الاحرام في النهاية قوله: (منه) أي الصف قوله: (قنا إلخ) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شئ من أجزائه وهو متجه سم قوله: (لدخوله في ضمانه) حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: (يعلم إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة ا ه قوله: (فيحرم إلخ) اعتمد النهاية والمغني الكراهة عبارة سم الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف وإن صير الآخر منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة سم قوله: (كما في الكفاية) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس أنه الاصح وعبارة الاذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة البصري وقد يفرق بعدم التحقق أي تفويت الفضيلة هنا لان المجرور بسبيل من عدم الموافقة ا ه قوله: (وإن نوزع إلخ) اعتمد النهاية والمغني النزاع كما مر وقال سم هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان لان المعنى واحد في الجميع سم وتقدم منه مثله قوله: (بأنه إلخ) متعلق بقوله نوزع قوله: (منفردا) أي عن الصف قوله: (وفيه نظر) أي في النزاع المذكور قوله: (عند المخالفين) أي كابن المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبري أي والامام أحمد ا ه بجيرمي قوله:\r(فرجة) الاولى الموافق لما قدمه أن يقول سعة قوله: (وذلك إلخ) أي حرمة الجر قبل الاحرام أو كون الجر بعد الاحرام قوله: (ويؤخذ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وهنا) أي ما إذا كان في الصف اثنان فقط قوله: (وله إن وسعهما مكانه جرهما إلخ) والخرق أفضل من الجر حيث أمكن كل منهما نهاية قوله: (جرهما إليه) صادق بما إذا أدى ذلك إلى بعدهم عن الامام بأكثر من ثلاثة أذرع وهو محل تأمل إلا أن يقال يتعين على الامام التخلف حينئذ أخذا مما تقدم ويأتي فيما لو ترك التخلف نظير التردد السابق فلا تغفل بصري أي في هامش قول الشارح وإلا تعين ما سهل إلخ قوله: (من المقتدين) إلى قوله على ما وقع في النهاية إلا قوله نعم إلى وأما قول المجموع وقوله فلو كان إلى وسواء قوله: (من المقتدين إلخ) أي العالمين بانتقالاته قوله: (أو واحد إلخ) قضية كلامه الآتي اشتراط كونه ثقة أو وقوع صدقه في قلبه قول المتن (أو مبلغا) أي وإن لم يكن مصليا نهاية ومغني وإيعاب والصحيح عند الحنفية اشتراط كونه مصليا كردي وفي الحلبي وكذا الصبي المأموم والفاسق إذا اعتقد صدقه ا ه ويأتي مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش في الصبي قوله: (بشرط) إلى قوله وإن نقله في المغني إلا قوله أي عدل إلى وأما قول المجموع قوله: (نعم مر إلخ) أي في الاجتهاد بين الماءين","part":2,"page":312},{"id":786,"text":"كردي قوله: (ويأتي) لعل في الصيام قوله: (جواز اعتماده) أي إخبار الفاسق قوله: (فضعيف) أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه ع ش عبارة الجمل أو محمول على ما لو اعتقد المأموم صدقه ا ه قوله: (فعليه) أي قول المجموع قوله: (ولنحو أعمى إلخ) عبارة المغني والنهاية أو بأن يهديه ثقة إذا كان أعمى أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها ا ه قوله: (لزمه) أي المأموم ع ش قوله: (نية المفارقة) ظاهره فورا وقد يوجه بأنه عند عدم رجاء ما ذكر متلاعب بالاستمرار البصري قوله: (ما لم يرج عوده إلخ) ولو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ نهاية قال ع ش قوله م ر وجهل المأموم إلخ أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه هنا وسيأتي في فصل تجب متابعة الامام أنه إن كان تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما انتهى وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الامام لم تصح صلاته أي تمتنع القدوة حينئذ بخلاف\rما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه من العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الامام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل ا ه قوله: (عوده إلخ) أي أو انتصاب مبلغ آخر سم قوله: (قبل مضي ما يسع ركنين) أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر أو التقدم بهما كما يأتي رشيدي قول المتن (وإذا جمعهما مسجد إلخ) عبارة المغني والشرط الثالث من شروط الاقتداء أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد إذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة وكان كل أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة الامام في المسجد إذا علم بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة أحوال لانهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها فقال وإذا جمعهما إلخ ا ه وفي النهاية نحوها قال ع ش قوله م ر أو يكون أحدهما بمسجد إلخ فيه صورتان وذلك إما أن يكون الامام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس ا ه قوله: (ومنه) إلى قوله بخلاف ما إذا سمرت في المغني إلا قوله وأنها غير مسجد إلى لا حريمه وقوله خلافا إلى وسواء قوله: (ورحبته) أي وإن كانت منتهكة نهاية قوله: (وهي ما حجر عليه إلخ) أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك أو نحوه سواء أعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها نهاية قوله: (وإن كان بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديما أخذا مما يأتي سم ومغني قوله: (وإنها إلخ) التعبير بأو أولى بصري قوله: (حدوثها) أي الرحبة سم قوله: (ومنارته إلخ) عبارة النهاية كبئر ومنارة داخلة فيه ا ه قوله: (التي بابها فيه إلخ) قضيته أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ع ش وقوله وإن لم تدخل إلخ يعني وإن لم يعلم دخولها فيها أخذا مما مر في الرحبة فلو تيقن عدم الدخول فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما قوله: (لا حريمه إلخ) ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد نهاية أي في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ع ش قوله: (المتنافذة الابواب إلخ) ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين واعلم أن التسمير للابواب يخرجهما عن الاجتماع فإذا لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بهما جامعا واحدا وإن خالف في ذلك الاسنوي فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجوار المسجد ضر مغني عبارة النهاية بخلاف ما إذا كان في بناء غير نافع كأن سمر\rبابه وإن كان الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه فيما يظهر لان المدار على الاستطراق العادي وكسطحه الذي ليس له مرقى ا ه وعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الابواب قال م ر المراد نافذة نفوذا يمكن","part":2,"page":313},{"id":787,"text":"استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر والسطح من إمكان المرور منهما إلى المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى إلى المسجحتى قال في دكة المؤذنين في المسجد لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان المرور عادة سم على المنهج أقول ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد وإلا صح وقوله يمكن استطراقه عادة يؤخذ منه أن سلالم الآبار المعتادة للنزول منها لاصلاح البئر وما فيها لا يكتفى بها لانه لا يستطرق فيها إلا من له خبرة وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس ا ه وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ا ه قوله: (أو إلى سطحه) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع ا ه قوله: (لما يوهمه كلام الانوار) أي من عدم اشتراط تنافذ أبواب أبنية المسجد قوله: (فلو كان بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر سم وقوله أي ثابت المسجدية أي لم يتيقن أنه غير مسجد أخذا مما مر في الرحبة قوله: (وإنما ينزل إليه) أي نزولا معتادا بأن كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه وقوله: (من سطحه) أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه على العادة سم عبارة البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح والآخر في البيت المذكور فواضح ولا وجه للتوقف وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه والآخر في بقية المسجد كما هو المتبادر في تصوير المسألة فينبغي أن لا يصح لعدم الاستطراق من محل الامام إلى محل المأموم فليسا بمثابة المحل الواحد الذي هو مناط الصحة ولعل توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت الفاضل المحشي قيد بقوله نزولا معتادا إلخ اه قوله: (أغلقت تلك الابوا ب) أي وإن ضاع مفتاح الغلق لانه يمكن فتحه بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر وإن ضاع مفتاحه ظاهره أكان ذلك في الابتداء أو في الاثناء وينبغي\rعدم الضرر فيما لو سمر ت في الاثناء أخذا مما يأتي فيما لو بني بين الامام والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش قوله: (بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر ا ه سم أي والمغني كما مر آنفا قوله: (سدت إلخ) المتبادر أنه ببناء المفعول قوله: (ولك أن تقول إلخ) محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ الاسلام إنما يتضح على طريقة الاسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على اعتباره كما هو مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الاسلام في عامة كتبه فلا يتضح بصري قوله: (والمساجد) إلى قوله بأن سبقا في النهاية إلا قوله نعم إلى ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر قوله: (المتنافذة الابواب كما ذكر) أي التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه قوله: (كمسجد واحد) أي في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الابنية مغني قوله: (ويشترط أن لا يحول إلخ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر كما هو المنقول من الرافعي فقول الاسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (بأن سبقا) الاولى الافراد قوله: (إذ لا يعدان) أي الامام والمأموم قوله: (فيكونان) أي المكانان في الصور الست المذكورة قوله: (وسيأتي) أي حكمهما قول المتن (ولو كانا) أي الامام والمأموم نهاية قوله: (كبيت) إلى قول المتن فإن كانا في بناءين في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (كبيت واسع إلخ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ قوله: (والآخر بسطح إلخ) قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم على المنهج","part":2,"page":314},{"id":788,"text":"عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال أن الاقرب أن شرط الصحة إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م ر ا ه ع ش قوله: (بذراع اليد) إلى قوله ونحوها في المغني قوله: (بذراع اليد إلخ) وهو شبران نهاية ومغني قوله: (لان العرف إلخ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واجتمعا في ذلك حنث ولعله غير مراد وأن العرف في الايمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن (تقريبا) قال الامام ونحن في التقريب على عادة غالبة بصري قوله: (وعلى الاول إلخ) أي وعلى الثاني يضر أي زيادة كانت مغني ونهاية قوله: (ونحوها) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لان نحو الثلاثة مثلها وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد\rمع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن سم على المنهج خلاف تلك القضية وهو الاقرب ويمكن أن يجعل وما قاربها عطف تفسير للنحو ع ش قوله: (وما قاربها) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد نقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وكذا نقل بالدرس عن حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر الزيادة على الثلاثة ع ش وكذا قضية اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ثم تفسير قول الشارح كالنهاية وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذ ما قبله عبارة البجيرمي وقوله أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر أي وفي النهاية والاولى حذفه لانه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان مفهوما بالاولى وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح لان ما زاد يضر وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا الحفني ا ه قوله: (أي وقف) إلى قول المتن ولا يضر في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (اعتبرت) أي المسافة ع ش قوله: (بشرط أن يمكنه متابعته) أي علمه بانتقالاته قوله: (المسقف كله وبعضه) هلا زادوغير المسقف مطلقا سم عبارة المغني والنهاية المحوط والمسقف وغيره ا ه قوله (كالابنية) أي على الطريق الاول الآتي قوله: (في الحيلولة إلخ) عبارة المغني بين الشخصين أو الصفين ا ه قول المتن: (ولا يضر الشارع المطروق إلخ) أما الشارع الغير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما نهاية ومغني وقد ينافيه قول الشارح الآتي كالنهاية ورد إلخ قوله: (أي بالفعل فاندفع إلخ) انظره مع قوله الآتي مع عدم الطروق سم عبارة البصري يرد عليه ما يرد على التوجيه الآتي فلا تغفل ا ه قوله: (وعن غيره المنع) أقول يمكن حمله على ما إذا لم يمكن التوصل منه إليه عادة ع ش قوله: (والاصح الاول) أي مع إمكان التوصل له عادة نهاية وسم أي بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة سم على المنهج ع ش والمراد بالاول ما قاله الزجاجي من الصحة قوله: (كما مر) أي في شرح ولو كانا بفضاء قول المتن (والنهر المحوج إلى سباحة) أي وإن لم يحسنها وقال حج في شرح الحضرمية ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها ولا تخلل البحر بين السفينتين لان هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا انتهى ا ه ع ش قوله: (فيهما) أي الشارع المطروق والنهر إلخ قوله: (مكشوفتين) أي أما المسقفتان فكالدارين ع ش قوله: (أو صحن) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله يراه المقتدي إلى وهذا الواقف وقوله دون التقدم إلى ولا يضر وقوله الدال إلى اندفع وقوله\rولا أمكنه فتحه وقوله لتقصير إلى المتن وقوله أو فضاء وكذا في المغني إلا قوله بأن كان يرى إلى المتن قوله: (صحن أو صفة إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله صحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح","part":2,"page":315},{"id":789,"text":"عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو رشيدي قوله: (على ذلك) أي المذكور من الصحن والصفة والبيت قوله: (إن كانا) أي الاسفل والاعلى سم.\rقوله: (على ما يأتي) أي في قول الرافعي ولو وقف في علو إلخ قول المتن (أصحهما) أي عند الرافعي وقوله: (اتصال صف إلخ) ليس بقيد بل لو وقف الامام بالصفة والمأموم بالصحن كفى على هذا الطريق ع ش قول المتن (اتصال صف من أحد البناءين إلخ) أي كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به مغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (وما عدا هذين) أي الواقفين على الاتصال المذكور قوله: (وقوف واحد إلخ) أي بدون اتصال بعض أهل البناءين به بخلاف ما إذا اتصل به يمينا ويسارا من أهل البناءين فيكفي أخذا من التعليل الآتي قوله: (طرفه إلخ) أي أحد شقيه في بناء الامام والشق الآخر في بناء المأموم مغني قول المتن (فرجة) بفتح الفاء وضمها كغرفة مغني قوله: (ولا يمكنه الوقوف فيها) أي كعتبة فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر نهاية ومغني وفي الجمل على النهاية قوله م ر كعتبتة أي مسنمة بحيث لا يمكن الوقوف عليها ا ه قوله: (الواقف) عبارة المغني بناء المأموم قول المتن (بين الصفين) أي أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين نهاية ومغني قوله: (في سائر الاحوال) أي سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلفا لبناء الامام مغني قوله: (ما بينهما) أي الامام والمأموم مغني ولعل الاولى أي بين الواقفين بطرفي البناءين قوله: (على هذا) أي الطريق الثاني قول المتن (إن لم يكن حائل) أي يمنع الاستطراق نهاية ومغني قوله: (أو بعض المقتدين) أي من الرائين سم قوله: (من غير ازورار) بيان للاستقبال قوله: (ولا انعطاف) عطف تفسير ع ش قوله: (بقيده الآتي إلخ) أي بأن يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا يضر سم قول المتن (أو حال باب إلخ) يجوز حمله على حذف مضاف أي ذو باب نافذ سم قوله: (وقف مقابله إلخ) عبارة الروض وشرح العباب اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الامام أو من معه في بنائه انتهت وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة\rصلاة من خلفه شرط لصحة صلاة الواقف أيضا سم أقول القضية الثانية بعيدة جدا وأما القضية الاولى فقد اعتمده الشوبري عبارته وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الامام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك انتهت والحفني أيضا عبارته ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الامام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا ه قوله: (كما ذكرناه) أي مع الاستقبال قوله: (كالامام إلخ) ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالامام مال م ر للمنع ويظهر خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لانه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته سم على حج ا ه ع ش قال البصري وهو وجيه ا ه أي ما استظهره سم قوله: (فلا يتقدموا عليه إلخ) ولووجد عدم التقدم اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم","part":2,"page":316},{"id":790,"text":"بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد أو لا لانه مع اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه لان الشرط وجو الارتباط بالفعل من غير ارتباط نية سم قوله: (بالاحرام إلخ) ولا يركعون قبل ركوعه مغني زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه ا ه قال الرشيدي قوله م ر ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع ا ه وقال ع ش قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الافعال أن بعضهم نقل عن بحث الاذرعي أنهم لا يسلمون قبل سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الامام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ولا يسلمون إلخ شامل لما لو بقي على الرابطة شئ من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ا ه ع ش وقال الجمل قوله م ر ولا يركعون إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الافعال والسلام متى علموا أفعال الامام ا ه قوله: (دون التقدم إلخ) خلافا\rللنهاية والمغني والروض وفي ع ش ما نصه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الامام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الامام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الامام دل ذلك على عدم","part":2,"page":317},{"id":791,"text":"ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الامام وهو لا يصح يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الامام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الامام أن الاقرب عنده مراعاة الامام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لان الامام هو المقتدى به ا ه قوله: (ومن ثم اتجه إلخ) خلافا للنهاية عبارته ويؤخذ من جعله كالامام أنه يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ا ه قال ع ش قوله فيما يظهر أي خلافا لحج فقوله ولم أر فيه شيئا لعله لم ير فيه نقلا لبعض المتقدمين ا ه قوله: (جواز كونه امرأة إلخ) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور ولو لم يسمع قنوت الامام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه لانه ليس بإمام له حقيقة سم قوله: (وبما قررته) أي بتقدير حائل فيه بعد أو حال عبارة المغني قدرته بالدال قوله: (الدال إلخ) ما وجه الدلالة سم قوله: (أو جدار) لم لم يقل فإن حال ما يمنع المرور إلخ قوله: (اعتراضه) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني قوله: (والباب المردود) ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية وإن أوهمه كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم والاولى أن يقول ويلحق به الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي وع ش عبارة البصري ليتأمل تمثيله لما لا يمنع الرؤية بالباب المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو الذي يظهر ثم رأيت في المغني ما نصه فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن وأما صاحب النهاية فتبع الشارح فيما ذكره ا ه قول المتن (فوجهان).\rفائدة: ليس في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالاقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال بلا ترجيح فيها مغني ونهاية قوله: (أن هذا) أي\rالبطلان قوله: (كالمدارس إلخ) أي كشبابيكها قوله: (بجدر المساجد الثلاثة) أي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس قوله: (صلاة الوقت فيها) أي في الجدر قوله: (والحيلولة فيه) أي في المسجد قوله: (رده جمع إلخ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي بجدار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره ا ه كردي وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي كما يفيده تعبيرهم هنا بالاصح دون الصحيح قوله: (بأن إلخ) متعلق برده إلخ قوله: (كما مر) أي في شرح وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء إلخ قوله: (كبناء فيه) أي في المسجد قوله: (من غير أن يزور كما مر في غير المسجد إلخ) وواضح أن محله إن لم يمكن الاستطراق من الباب إلى الشباك إلا بعد الخروج عن سمت الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك في نفس الجدار بحيث لا يخرج عن سمته فينبغي أن يصح مطلقا كبقية أبنية المسجد فتدبر بصري عبارة ع ش في مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت عن جهة القبلة إلخ هذا قد يؤخذ منه أن مسألة الاسنوي التي حكم الحصني عليه بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الامام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة ولا يضر احتياجه إلى التيامن والتياسر فليتأمل فيه جدا سم على المنهج ويؤخذ من","part":2,"page":318},{"id":792,"text":"قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الامام من غير استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى انحراف كأن احتاج في مروره لتعدية جدار قصير كالعتبة لم يضر ذلك لانه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة ا ه قوله: (أو خوخة إلخ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء الظهر قليلا لا يضر وأما ما يبلغ إلى هيئة الراكع ففيه تردد قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (ومنه) أي من هذا القسم قوله: (أو باب إلخ) معطوف على جدار في المتن وقوله: (ابتداء) متعلق بحال قوله: (أو دواما إلخ) فلو بني بين الامام والمأمو حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والاذرعي أخذا بعموم القاعدة السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم نهاية قوله: (ولا أمكنه فتحه) الاولى وإن لم يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في فتاويه ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن تمكن من فتحه فعل ذلك حالا ودام على متابعته وإلا فارقه كذا نقل الاذرعي عنها ذلك ونقل الاسنوي عن فتاويه أنه لو كان\rالباب مفتوحا وقت الاحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر انتهى ولعل إفتاء البغوي تعدد والثاني أوجه كنظائره ا ه وأقره سم قال ع ش قوله م ر والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث علم بانتقالات الامام كما هو ظاهر وظاهره وإن لم يتمكن من فتحه لان رد الباب ليس من فعله وقوله م ر كنظائره منها ما لو رفع السلم الذي يتوصل به إلى الامام في أثناء الصلاة ا ه ع ش قول المتن (قلت الطريق الثاني إلخ) وهذا ما عليه معظم العراقيين والاولى طريقة المراوزة مغني قول المتن (من خلفه) أي أو بجنبه مغني ونهاية قوله: (لمن خلفه) أو بجنبه مغني قوله: (نعم لا يضر إلخ) يمكن أن يكون في حيز ومر لان قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ يفيد هذا بل يشمله سم ولكن يمنع الدخول في حيز ومر قوله الآتي نظير ما مر إلخ وعبارة البصري هو ما مر فما وجه استدراكه فالاولى إسقاطه أو التغيير بأن يقال وأنه لا يضر إلخ فليتأمل ا ه.\rقوله: (ومن تفاريع الطريقة الاولى إلخ) أي وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معا فإنه ذكره مجزوما به بعيد استيفاء ذكر الطريقين وليس مرادا فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الاولى لاستراح من هذا الايهام مغني ونهاية قول المتن (في علو) أي في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا وقوله: (في سفل) أي كصحن تلك الدار وقوله: (عكسه) أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ولو عبر بقوله أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح مطلقا باتفاقهما ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن لم تشد إحداهما بالاخرى فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء قال في المهمات والمراد بها هنا ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت مغني ونهاية قول المتن (شرط إلخ) أي مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر حتى لو وقف الامام على صفة مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة مغني قولة: (مطلقا) أي وجد المحاذاة أم لا قوله: (إلا القرب) أي ما تقدم من عدم حائل","part":2,"page":319},{"id":793,"text":"أو وقوف واحد في المنفذ قوله: (أنه لو قصر إلخ) وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذي كفى.\rتنبيه: المراد بالعلو البناء ونحوه وأما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء لان الارض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب فقط فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الامام في المسجد صحيحة وإن كان أعلى منه كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله: (وقد يستشكل إلخ) ولك أن تقول الاشكال قوي والجواب لا يخفى ما فيه والفرق بينه وبين ما يأتي واضح فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي لا تقام فيها الجمعة قريبة من بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع المعتدل إذ هو الغالب واعتباره أولى من النادر وفي مسألة الركوع وجود حقيقته التي هي الانحناء وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري قوله: (أو شارع) إلى قوله ومن ثم أطلقه في المغني إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للامام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن وإلى قوله كما أفهمه قول المجموع في النهاية إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للامام وقوله ومن ثم إلى وظاهر وقوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله وإن لم يخش إلى وقبل قوله: (وعكسه) أي بأن كان المأموم في المسجد والامام خارجه مغني قوله: (مما مر) لعل الاولى مما يأتي قوله: (من كلامه) وهو قوله أو حال باب نافذ كردي قول المتن (آخر المسجد) ومن المسجد رحبته كردي قوله: (لانه إلخ) أي المسجد كله نهاية قوله: (أي طرفه) أي المسجد ع ش قوله: (فإن لم يكن إلخ) مفرع على القيل قوله: (ومحله) أي الخلاف وقوله: (عنه) أي المسجد وقوله: (فمن آخر صف) أي خارج المسجد نهاية ومغني قول المتن (وإن حال جدار) أي لا باب فيه نهاية ومغني قوله: (لعدم الاتصال) قال الاسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن (وكذا الباب المردود) وفي الامداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي قوله: (لمنع الاول المشاهدة) فيه شئ مع تمثيله قول المصنف السابق فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله قوله: (وبما تقرر إلخ) وهو قوله اتصل به الموات إلخ كردي قوله: (علم صحة صلاة الواقف إلخ) فتحرر أنه يعتبر في صحة الاقتداء لمن بأبي قبيس بإمام المسجد الحرام قرب المسافة وعدم الازورار والانعطاف بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أيضا أخذا مما مر في شرح قول المصنف فالشرط التقارب أنه يعتبر أيضا في الصحة وقوف شخص بحذار المنفذ إلى المسجد بحيث يراه المقتدي بأبي\rقبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير الامام أو بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الامام أو بعض المقتدين ممن بالمسجد أو الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري.\rقوله: (محمول على البعد إلخ) عبارته في شرح بأفضل محمول على ما إذا لم يمكن المرور للامام إلا بالانعطاف من غير جهة الامام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة الامام وأن لا يكون ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الامام لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الامام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جمل أو سطح ا ه قال الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على المحلي وإن كانا على سطحين بينهما شارع مثلا فلا يصح إلا إذا كان لكل منهما درج مثلا من المنخفض بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر من غير استدبار القبلة اه قوله: (بأن يكون إلخ) تصوير لعدم الازورار والانعطاف ع ش أي الذي يفهمه الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصويرا لمنطوقه كان أولى وقول الرشيدي تصوير للنص الاول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو","part":2,"page":320},{"id":794,"text":"الظاهر ا ه بعيد قوله: (بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها سم وع ش وقليوبي وحلبي قول المتن (يكره ارتفاع المأموم إلخ) وفي فتاوي الجمال الرملي إذا ضاق الصف الاول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف الاول مع الارتفاع كردي قوله: (لا يلتفت إلخ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الامام إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل إلى الامام من غير التفات فلا يضر لانه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى الامام من غير ازورار وانعطاف ويحتمل الضرر لان المشي القهقرى ليس معتادا في المشي الموصل إلى المقصود ولعله الاقرب ع ش قوله: (إذا أمكن إلخ) أي وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي فإن لم يمكن ذلك كأن كان وضع المسجد مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح العباب كذا نقله العلامة الشوبري عنه لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه وأما استثناء بعض محققي المتأخرين للمسجد زاعما أن ذلك في الام فليس في محله وعبارة الام لا تشهد له ثم قال بعد سرد لفظ الام تجده إنما استدل على عدم بطلان الصلاة\rبالارتفاع لا على نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت البلقيني فهم من النص ما فهمته منه حيث ساقه استدلالا على الصحة مع الارتفاع على أن للشافعي نصا آخر صريحا في أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد انتهى وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الاول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعي الاول أو الثاني فيه نظر والاقرب الثاني لان في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه محيث الجماعة لا غير انتهت وفيه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيمكن أن حج ذكر في الايعاب في موضع آخر ما يوافق قوله الآتي هنا فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه قوله: (وإن كانا في المسجد) أي وإن كان وضع المسجد ابتداء مشتملا على ارتفاع وانخفاض كما هو قضية إطلاق الشارح والنهاية والمغني وتقدم ويأتي عن ع ش ما يصرح بذلك قوله: (ومن ثم) أي لاجل النص على الكراهة في المسجد أيضا قوله: (وعند ظهور إلخ) عطف على قوله في المسجد إلخ قوله: (لذلك) أي النص الآخر قوله: (وذلك) أي الكراهة قوله: (على الثاني) أي العكس وقوله: (للاول) أي ارتفاع المأموم قوله: (كتبليغ توقف أسماع المأمومين إلخ) يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لان تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ع ش قوله: (فيستحب الارتفاع إلخ) يظهر أن محله في غير الجمعة أما فيها فيجب نعم يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتا ولا يرى أحدا من المقتدين زائدا على الاربعين فهل يجب التبليغ لتصح صلاته أو لا يجب لان الانسان لا يخاطب بتصحيح صلاة الغير محل تأمل بصري قوله: (تتعلق) إلى قوله وفي الكفاية في المغني قوله: (فإن لم تتعلق بها أي الحاجة بالصلاة قوله: (ولم يجد إلخ) محترز قوله إذا أمكن إلخ ع ش قوله: (أبيح) في الاقتصار على الاباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عقبه بقوله على ما قيل سم ولعل الاولى أن يجاب بأن المراد بالاباحة عدم الكراهة كما عبر به المغنى فيشمل الواجب والمندوب أيضا قوله: (ويجاب بأن علة النهي إلخ) وأما تخصيصه بالنهي فلعلم حكم العكس بالاولى بصري قول المتن (ولا يقوم) أي ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة مغني وعبارة شرح بأفضل مريد الجماعة غير المقيم ا ه قوله: (مريد القدوة) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ولا\rينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله أي إن لم يخش إلى وقبل قوله: (مريد القدوة) عبارة المحلي مريد الصلاة وظاهرها استواء الامام والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م ر","part":2,"page":321},{"id":795,"text":"كابن حج مجرد تصوير لان المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع المؤذن في الاقامة ع ش وتقدم عن المغني وشرح بأفضل ما يصرح بذلك الاستواء قوله: (ولو شيخنا) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول وقد ينافي هذه الغاية قوله الآتي ولو كان بطئ النهضة إلخ قوله: (وتوجه إلخ) كقوله وجلوس إلخ عطف على قوله قيام إلخ قوله: (على الحالة التي هو عليها) أي من القيام والقعود وغيرهما قوله: (فإيثاره إلخ) أي للمؤذن قوله: (للغالب) أي أو المراد بالمؤذن المعلم شوبري قوله: (فحسب) أي ولا مفهوم له ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد الفراغ من الاقامة لكان أخصر وأشمل مغني قوله: (ولا ينافيه) أي ما أفهمه الغاية من سن القيام عقب الفراغ قوله: (إذا أقيمت الصلاة إلخ) يجوز أن يراد به إذا أخذ في إقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل فراغها سم قوله: (عقب الاقامة) أي لا في أثنائها قوله: (ولو كان بطئ النهضة إلخ) ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيدا وأراد الصلاة في الصف الاول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ع ش قوله: (به) أي بالقيام في هذا الوقت والجار متعلق بإدراكه فكان الاولى تأخيره عنه قوله: (فيسن قيام المقيم إلخ) أي إن كان قادرا مغني قوله: (لكراهة الجلوس من غير صلاة إلخ) ويؤخذ منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام والقعود وقضيته أيضا أنه لو كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية تعليلهم ثواب تأخير القيام إلى الفار من الاقامة بالاشتغال بالاجابة أن استمرار القيام هنا أفضل بل قول الشارح الآتي ويؤخذ إلخ كالصريح في ذلك قوله: (حينئذ) أي حين الاقامة أو قربها قوله: (ذلك) أي ابتداء النفل قوله: (ويؤخذ مما تقرر إلخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف ولا يبتدئ إلخ قوله: (اتجه الاقتصار على ركعتين) أي أو على ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم قوله: (لاحرازه الفضيلتين) أي فضيلة النفل وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا مضروبة عليه في أصل الشارح كما نبه عليه أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما يأتي في\rالفرض فإن كان راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين أخذا من ذلك أيضا أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف الراتبة والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل والثاني أقرب لكلامهم انتهى وكتب سم على هذه النسخة ما نصه قوله ويتجه إلخ وفي العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى وقال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الاذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا أي في النفل المطلق اقتصر على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الاذرعي إلى أنه لم لا كان الاولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر من ذلك لما في القطع من الابطال مع إمكان الصحة وكان القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار يكون بنية ولم تعهد في غير النفل","part":2,"page":322},{"id":796,"text":"المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه فتعين القطع ا ه ويتأمل وجه ذلك وقوله: (بخلاف الراتبة والمطلقة) أي فإن الاولى ليست جنسا مغايرا للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه ا ه سم.\rقوله: (فإن خشي فوتها) إلى قوله قطعه شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك سم وقوله قد فعل ركعتين إلخ ومثلها الثلاث كما يفيده ما تقدم عن الاذرعي والزركشي وما يأتي عع ش قوله: (أن أتمه) قيد لقوله فوتها وقوله بأن يسلم إلخ متعلق به أيضا قوله: (قطعه) يظهر أنه يثاب على ما مضى قبل القطع لانه خروج بعذر بصري قوله: (وجود جماعة أخرى) أي ولو مفضولة ع ش قوله: (فيجب قطعه إلخ) المراد أنه يجب قطع النفل إذا كان لو أتمه فات الركوع الثاني للجمعة مع الامام ع ش قوله: (فإذا كان إلخ) عبارة المغني ولو أقميت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو ثلاثية أو رباعية وقد قام في الاخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة وإن ليقم فيهما إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم الركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع ا ه زاد النهاية قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أرمن\rتعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا ه وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الافضل اه وأقره سم قوله: (في تلك الحاضرة) أي التي أقيمت جماعتها سم.\rقوله: (أتمها إلخ) وقياس ما يأتي عن البلقيني أن هذا هو الافضل ويجوز قلبها نفلا ويسلم من ثلاث ركعات لما علل به من جواز التنفل بالواحدة والثلاث مثلها ع ش قوله: (أتمها ندبا) قال في الروض أي والنهاية والمغني ودخل في الجماعة ا ه وعبارة العباب فإن كانت صبحا أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة انتهت ولا يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل لان الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة والتشهد والسلام الركعة الاولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لاتمام ما بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الاولى لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل سم على حج وقد يقال لا بعد فيه مع ملاحظة ما قدمه من اشتراط الجماعة في المعادة بتمامها ويمكن تصويره بما إذا قرأ الامام سورة طويلة بل لا يتوقف على طولها لان الغالب أن زمن دعاء الافتتاح والحمد وسورة بعدها لا يندر تكميل الثالثة التي رأى الجماعة تقام وهو فيها والاتيان بركعة بعدها ع ش وقد يؤيده فرقهم بين القيام في الثالثة وما قبله.\rقوله: (مما يأتي) أي آنفا قوله: (وقبل القيام لها) عطف على قوله وقام إلخ ولو عبر بأو بدل الواو كان أولى قوله: (يقلبها نفلا) أي ويكون مستثنى من بطلان الصلاة بتغيير النية ع ش.","part":2,"page":323},{"id":797,"text":"قوله: (يقتصر على ركعتين) قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصا على ركعة فقط ويوجه بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار على ركعة فامتنع ذلك فيها ا ه فليتأمل فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه.\rقوله: (ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع سم قوله: (ندب له قطعها) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش.\rقوله: (لان تلك الجماعة غير مشروعة إلخ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بان أتحدت الفائتة جاز القطع والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إذا كانت في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها\rمن غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي اه قوله: (بل ينبغي وجوبه إلخ) أي القطع ع ش قوله: (إذا توقف الادراك) أي إدراك الحاضرة عليه أي القطع قوله: (وجب) أي القلب قوله: (إلى ركعتين) أي أو إلى ركعة على قياس ما مر عن البلقيني قوله: (وجب القطع) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا يتعين القطع بل له قلبها حينئذ على كلام الجلال البلقيني بصري.\rفصل في بعض شروط القدوة أيضا قوله: (ابتداء) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (ابتداء) كان المعنى أن حصول القدوة من أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم قوله: (كما أفاده) أي التقييد بالابتداء وقوله: (أنه إلخ) بيان لما قول المتن (مع التكبير) ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها ويكون من باب الاقتداء في الاثناء سم أقول وقول الشارح الآتي وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح في أنه من الاقتداء ابتداء قوله: (مع التكبير للتحرم) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم على المنهج ولو نوى مع آخر جزء من التحرم ينبغي أنه يصح ويصير مأموما من حينئذ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الامام في الموقف قبل ذلك انتهت وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته بأن الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ثم خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو","part":2,"page":324},{"id":798,"text":"أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول سم ويصير مأموما من حينئذ أنه لا بد في الجماعة من نية الاقتداء من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب ا ه ع ش وقوله خروجا من خلاف إلخ الاخصر الاولى لخلاف من أبطل به قول المتن (الاقتداء إلخ) قضية اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك وقضية قول شرحي المنهج وبأفضل ورابعها نية اقتداء أو ائتمام بالامام أو جماعة معه عدم اكتفائه وبه صرح المغني فزاد على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الاذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الامام ا ه عبارة الكردي على شرح بأفضل قوله بالامام إلخ ذكر في الايعاب في اشتراط ذلك خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة وهو كذلك في شرحي الارشاد والتحفة والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما قال الاذرعي إلخ ا ه قوله: (قوله عمل) يعني وصف للعمل وإلا فالتبعية كونها تابعا لامامه وهذا ليس عملا بجيرمي قوله: (ولا يضر إلخ) جواب إشكال كما يأتي قوله: (أيضا) أي\rكما يصلح للمأموم قوله: (لان اللفظ المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال لان المعنى المطلق سم عبارة البصري قوله اللفظ إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترض أن الجماعة إلخ على لفظها وعليه فما أفاده متجه لكن تقرير الاشكال على هذا النمط مشعر بمزيد ضعفه لان النية إنما هي الامر القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في كلام المعترض على الامر الذهني الذي هو مطلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية وتارة مع المتبوعية لم يبق لقول الشارح لان اللفظ إلخ جدوى في الجواب وحينئذ يظهر أي الجواب عن الاشكال بأحد وجهين إما بأن يمنع أن ذلك مقتضى كلامهم لانهم أطلقوا اللفظ وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن يلتزم ذلك ويدعي أن الجماعة المطلقة يكفي قصدها لانها صفة زائدة على حقيقة الصلاة فوجب التعرض لها وأما خصوص كونها في ضمن التابعية أو المتبوعية فلا والثاني أنسب بقولهم لان المتابعة عمل إلخ والله أعلم ا ه ولك أن تجيب بأن مراد الشارح اللفظ المطلق من حيث وجوده في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل المعاني للخلق بدون نقل ألفاظها قوله: (فهي من الامام إلخ) أي فمعنى الجماعة بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الامام وبالنسبة للامام ربط صلاة الغير بصلاته بجيرمي قوله: (فنزلت في كل إلخ) أي مع تعينها بالقرينة الحالية لاحدهما نهاية ومغني والقرينة كتقدم الامام في المكان أو في التحرم بجيرمي قوله: (على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الامامة وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية فإن أحرما معا ونوى كل الجماعة ففيه نظر سم عبارة ع ش أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو مأموما وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح والحمل على أحدهما تحكم ا ه قوله: (وبه يعلم إلخ) ووجه علم ضعفه بما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الاصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم يستحضر الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الاشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع ليأت إشكاله رشيدي قوله: (وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الامام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الاشكال ويأتي الجواب فليتأمل سم قوله: (المذكور إلخ) أي إشارة بقوله ولا يضر كون الجماعة إلخ قوله: (والجواب إلخ) عطف على إشكال الرافعي إلخ وقوله: (عنه) أي عن الاشكال المذكور قوله: (قلت النية هنا إلخ) هذا غير متأت في الجمعة والمعادة بصري يعني التعليل الاول وإلا فظاهر الثاني يتأتى فيهما أيضا قوله: (النية هذا إلخ) يرد على هذا","part":2,"page":325},{"id":799,"text":"الجواب أنهم اكتفوا في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه محتملا للاصغر والاكبر اكتفاء بالقرينة مع أن نية ما ذكر ليست تابعة لشئ فالاولى أن يجاب بأن عدم التعويل على القرينة غالب لا لازم ع ش قوله: (أولئك) أي الجمع المتقدم وقوله: (من إشكال الرافعي إلخ) متعلق بالاخذ وقوله: (منهما) أي من الاشكال وجوابه قوله: (صريح إلخ) قد تمنع الصراحة سم قوله: (ربط صلاة المأموم إلخ) أقول بالتأمل فيه وفي سابقه يظهر أنه لا خلاف بين الفريقين إذ النية عمل قلبي متعلق بملاحظة المعاني الذهنية ولا دخل فيها للالفاظ فحينئذ إن لاحظ الربط المطلق لم يصح باتفاقهما أو المقيد صح باتفاقهما بصري وقوله يظهر أنه لا خلاف الخ في وقفة ظاهرة وقوله لم يصح باتفاقهما فيه نظر ظاهر قوله: (وخرج) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: (وخرج بمع التكبير تأخرها إلخ) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الاثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ لانه مفروض عند ترك النية رأسا ويمكن أنه يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم وللفرار عن الاشكال المذكور عدل النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله ما لم ينو كذلك ا ه قوله: (في اشتراط النية) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قولبدليل إلى ومن ثم قوله: (مع تحرمها) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبوإلا لم تنعقد لانه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها اطفيحي وحفني ا ه بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال أن قياس كفاية المقارنة العرفية في نية الصلاة كفايتها في نية الجماعة في نحو الجمعة فيتبين بنية الجماعة في أثناء التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر صنيعهم قوله: (يمنع انعقادها) أي الجمعة أي ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة شيخنا قوله: (وكون صحتها إلخ) رد لتعليل مقابل الصحيح ع ش قوله: (وجوب نية الاقتداء إلخ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد بها جبرا لخلل في الاولى كالمعادة خروجا من خلاف من أبطلها فإن الجماعة فيها ليست شرطا ع ش قوله: (فهي كالجمعة) وكذا المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر بجيرمي قوله: (أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي ولعل المراد بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه سم على حج ا ه ع ش قوله: (في غير الجمعة) أي وما ألحق بها من المعادة والمجموع بالمطر كما يأتي عن البصري والكردي قول المتن (في الافعال) أل للجنس سم ومغني قوله: (أو في فعل إلخ) أي ولو مندوبا\rكأن رفع الامام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه بابلي واطفيحي اه بجيرمي عبارة سم قوله أو في فعل واحد أي ولو بالشروع فيه م ر ا ه قوله: (أو في السلام) فلو عرض له الشك في التشهد الاخير لم يجز أن يوقف سلامه على سلامه مغني قوله: (قوله بأن قصد ذلك إلخ) تصوير للمتابعة ع ش قوله: (وطال عرفا إلخ) يحتمل أن يفسر بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل يريد الاقتداء به من أنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة","part":2,"page":326},{"id":800,"text":"لظهر أثره ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الاقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما يظهر به كونه رابطا صلاته بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك.\rفرع: لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل ولكنه كثيباعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل سم على المنهج أقول والاقرب ما قاله الطبلاوي ع ش وقال البجيرمي والمراد بالانتظار الطويل هو الذي يسع الركن وإن لم يفعل كما قرره شيخنا ا ه وفيه نظر قوله: (انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش قوله: (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الاذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والاقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الاذرعي في التوسط الاشبه عدم الفرق وهو الاوجه شرح م ر ا ه سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الامالغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الاذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا ه قوله: (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله: (أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم قوله: (أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لاجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده قوله: (هنا) أي في نية الاقتداء قوله: (بدليل قول الشيخين إلخ) فما تقدم في مسألة الشك هو المعتمد نهاية ومغني قوله: (كالمنفرد) أي والمنفرد لا تبطل صلاته بالانتظار الطويل بلا متابعة قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن\rالشاك في نية القدوة كالمنفرد.\rقوله: (أو مضى إلخ) عطف على طال زمنه قوله: (لان الجماعة إلخ) مقتضاه أن المعادة كالجمعة فيكون الشك في نية القدوة فيها كالشك في أصل النية بصري وكردي قوله: (فهو) أي الشك في نية القدوة في الجمعة قوله: (كالشك في أصل النية) فتبطل الجمعة بالشك في القدوة إن طال زمنه أو مضى معه ركن قوله: (منه) أي من أن الشك هنا في الجمعة كالشلك من أصل النية قوله (فيها) أي في الجمعة سم قوله (فيستثنى الخ) أي الشك في الجمعة بعد السلام قوله: (من إطلاقهم) ينبغي أن يستثنى منه المعادة أيضا بصري أي والمجموع بالمطر وكذا المنذور جماعة على ما يأتي عن النهاية قوله: (أنه هنا بعده) أي أن الشك في القدوة بعد السلام سم قوله: (لانه إلخ) متعلق بقوله لا يؤثر وعلة لعدم التأثير قوله: (استثناها) أي الجمعة يعني الشك في القدوة فيها بعد السلام قول المتن (ولا يجب إلخ) أي على المأموم في نيته نهاية قوله: (باسمه) إلى قوله كما في عبارة في النهاية والمغني قوله: (باسمه) أي كزيد أو عمرو مغني قوله: (أو الاشارة) عطف على اسمه قوله: (ولو بأن يقول لنحو التباس للامام إلخ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الامام سم على حج أي ثم إن ظهر له قرينة تعين الامام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على واحد منهما","part":2,"page":327},{"id":801,"text":"ولكنه يوقع ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية المفارقة ع ش قوله: (نويت القدوة بالامام منهم) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه النية لانها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ر انتهى سم على حج ا ه بصري وع ش قوله: (لا يختلف) أي بالتعيين وعدمه مغني قوله: (قال الامام إلخ) أي وغيره مغني قوله: (بل الاولى عدم تعيينه) أي لانه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته مغني ونهاية قوله: (فإن عينه باسمه) كان المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه كما يفيده فرق ابن الاستاذ الآتي سم قوله: (فبان عمرا) أي أو بان أن زيدا مأموم أو غير مصل مغني قوله: (وإن لم يتابع إلخ) راجع للمتن قوله: (ونظر فيه السبكي إلخ) عبارة النهاية وبحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن فساد النية مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم ا ه قوله: (من إفساد النية إلخ) ظاهر صنيعه أن من هذه بيانية لما في قوله بمارده إلخ ولا صحة له كما هو واضح لان ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من\rالمذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي فلو قال بأن فساد إلخ بالباء لكان أخصر وأوضح قوله: (ربطها بمن إلخ) لك أن تقول هو لم يربط صلاته بعمرو فالتوجيه الثاني أوجه نعم يؤخذ منه أن زيدا لو كان من جملة الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا بعد في التزام ذلك فليتأمل ثم رأيت الشارح قال المراد بالربط في الاولى الصوري وفيه رمز إلى ما أشرنا إليه من المنع أي للتوجيه الاول لكنه غير واف بالتوجيه لان الربط الصوري لا يضر وإنما يضر بشرط المتابعة بالفعل مع الانتظار الطويل ولا كلام فيه حينئذ وإنما الكلام في البطلان بمجرد النية بصري قوله: (أو بمن ليس في صلاة إلخ) الموافق لادخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم سم أي كما زاده المغني قوله: (أي مطلقا) أي بأن لم يكن زيد في صلاة وقوله: (أو في صلاة لا تصلح إلخ) أي بأن كان زيد مأموما سم وقضية هذا الصنيع وقول الشارح الآتي في الاولى وفي الثانية ثم قوله للعلتين المذكورتين إن قول الشارح أو في صلاة إلخ معطوف على قوله مطلقا واستظهر السيد البصري أنه معطوف على من ليس في صلاة وهو مع كونه خلاف ظاهر صنيع الشارح كان حقه أن يحذف منه لفظة من قوله: (في الاولى) أي العبارة الاولى أو العلة الاولى قوله: (وخرج) إلى قوله وبما تقرر في النهاية والمغني قوله: (أم عكسه) وهو بهذا زيد أو بالحاضر زيد قوله: (بأنه ثم) أي في قول المصنف فإن عينه وأخطأ إلخ ع ش قوله: (للعلتين إلخ)","part":2,"page":328},{"id":802,"text":"وهما ربطها بمن لم ينو الاقتداء به وربطها بمن ليس في صلاة سم قوله: (وهنا) أي فيما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء إلخ قوله: (بأاسمه إلخ) متعلق بالحكم قوله: (فهو) أي الخطأ قوله: (لعدم تأتيه إلخ) أي لان الشخص تصور والخطأ لا يقع فيه ولان الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير والخطأ إنما يقع في التصديق اطفيحي ا ه بجيرمي قوله: (وبهذا) أي الفرق المذكور قوله: (متى علق القدوة إلخ) حاصله أن الحاضر صفة لا بد له من ملاحظة موصوف فإن لاحظ المقتدي أن موصوفه الشخص صح أو زيد لم يصح لكن يشكل ذلك بما تقدم من صحة الاقتداء بزيد الحاضر إلا أن يقال أن محل ما تقدم إذا لاحظ الشخص بعد تعقل زيد وقبل تعقل الحاضر ليكون الحاضر صفة له لا لزيد بصري أقول لا ضرورة إلى تصويره المذكور بل متى لاحظ الشخص سواء قبل تعقل زيد أو بعده صح الاقتداء قوله: (بالحاضر) أي كأن قال بزيد الحاضر أو\rبزيد هذا نهاية قوله: (إن علق إلخ) خبر قوله محل ما صححه النووي إلخ قوله: (بأن نوى القدوة بالحاضر) أي بأن لاحظ مفهوم الحاضر فقط سم قوله: (وبما تقرر إلخ) يعني في قول ابن العماد المار قوله: (يندفع استشكال الامام إلخ) في الاندفاع بحث لان عدم الاستلزام وفرق ابن الاستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الامام لانهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل سم قوله: (تصور كون إلخ) مفعول الاستشكال إلخ وقوله: (السابق) أي في المتن وقوله: (توجد إلخ) خبر كون نيته إلخ وقوله: (لاستلزام إلخ) متعلق بقوله استشكال إلخ ولو عبر بالباء كان أوضح وقوله: (ذلك) أي المتصور المذكور قوله: (وقول ابن المقري) مبتدأ وخبره مردود قوله: (تخريج الامام إلخ) لا يخفى ما في هذا التخريج فإن كونه في نية الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ينافي كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف سم ونهاية قوله: (ما مر إلخ) أي من الصحة على المنقول المرجح إلخ قوله: (الصحة إلخ) مفعول التخريج وقوله: (وعدمها) عطف عليه قوله: (وهو إلخ) أي المبدل منه المفهوم من السياق بصري وسم قوله: (فهو عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضا على البدلية سم قوله: (لبيان مدرك الخلاف) أي السابق في قوله فيصح على المنقول إلخ وإن أطال جمع في رده قوله: (لان إلخ) متعلق بقوله ولا ينافي إلخ وعلة لعدم المنافاة وقوله: (هذا) أي التخريج المذكور وقوله: (فهو ما قدمته) أي من التفصيل بين التعليق بالشخص وعدمه وقال المحشي الكردي أي قوله فبان عمرا فيصح ا ه قوله: (ومن ثم استوى إلخ) حاصل كلام الشارح فيما يظهر أنه عند ملاحظة الربط بالشخص لا فرق في الصحة بين ملاحظة البدلية والبيانية بصري قوله: (فإنما يتأتى إلخ) فيه بحث لان محل النية المعتد بها إنما هو زمن تكبيرة الاحرام وفي زمنها لا يتصور النطق بزيد وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين بل في معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف البيان فإن حقيقة اسم الاشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه ومن هنا يشكل تخريج الامام لان ملاحظة معنى اسم الاشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقا إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد باسم الاشارة مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل سم وتقدم ما يعلم منه اندفاع هذا البحث من أن مراد الشارح بزيد وهذا وجودهما الذهني لا الخارجي قوله: (عند عد ذلك الربط)","part":2,"page":329},{"id":803,"text":"قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي الخلاف الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم قوله: (هنا) متعلق بالخلاف وقوله: (في بعت إلخ) بيتخرج سم قوله: (لا يتخرج الخلاف إلخ) وفي مسألة البيع وجهان الاوجه منهما البطلان بصري قوله: (كما هو ظاهر مما تقرر) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف قوله: (وبحث) إلى قوله وتخريج هذا في النهاية قوله: (صحتها) أي القدوة قوله: (ويرد بمنع إلخ) لا يخفى بعد هذا المنع بصري قوله: (هو الاوجه) أي عدم الصحة نهاية قوله: (لا بنحو يده إلخ) معطوف على قوله به بإعادة الخافض قوله: (إلا إن نوى إلخ) قد يقال ليس لهذا الاستثناء معنى لان أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث لان الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل لان ذلك إنما يتصور في الالفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل لانا نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج أيضا عن كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل فإنه ظاهر ا ه قوله: (وتخريج هذا) أي عدم الصحة قوله: (فيه نظر) خبر وتخريج إلخ قوله: (وهي أمر حسي إلخ) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي لانها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الامر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم قوله: (وبه إلخ) أي بقوله ولا تتحقق إلخ قول المتن (ولا يشترط للامام إلخ).\rفرع: نقل عن شيخنا الشوبري أن الامام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم قال لان الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو","part":2,"page":330},{"id":804,"text":"قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الامام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الائمة في ذلك المحل بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل\rوقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضاء بعض المذاهب بطلان الصلاة بشئ وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شئ وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الامام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ع ش أقول ويظهر أن المراد من الخلاف في كلام الشوبري الخلاف الذي لا يمنع مذهب الامام عن رعايته بوجه وعلى هذا المراد فلا يظهر تقييد ع ش قرب ما نقله عن الشوبري بقوله حيث كان إلى قوله نعم إلخ بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري فليراجع، قوله: (في صحة الاقتداء) إلى قوله ونية المأموم في النهاية والمغني قوله: (في صحة الاقتداء به إلخ) كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو والقراءة بغير نية الامامة سم على حج وفيه وقفة والميل إلى خلافه ع ش وفي البجيرمي على الحفني وإذا لم ينو الامام الامامة استحق الجعل المشروط له لانه لم يشترط عليه نية الامامة وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح به سم خلافا لع ش على م ر ا ه قول المتن (نية الامامة).\rفرع: لو حلف لا يؤم فأم من غير نية الامامة لم يحنث كما ذكره القفال وقال غيره بالحنث لان مدار الايمان غالبا على العرف وأهله يعدونه مع عدم نية الامامة إماما انتهى حج في الايعاب شرح العباب والاقرب الاول لانه حلف على فعل نفسه وحيث لم ينو الامامة فصلاته فرادى وبقي ما لو كانت صيغة حلفه لا أصلي إماما هل يحنث أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لان معنى لا أصلي إماما لا أوجد صلاة حالة كوني إماما وبعد اقتداء القوم به بعد إحرامه منفردا إنما حصل منه إتمام الصلاة لا إيجادها بل ينبغي أنه لا يحنث أيضا لو نوى الامامة بعد اقتدائهم به لما مر أن الحاصل منه إتمام لا إيجاد ع ش قوله: (نية الامامة) فاعل تلزمه وفاعل لزمته ضمير مستتر يعود إلى الجمعة سم.\rقوله: (مع التحرم) ويأتي هنا ما تقدم في أصل النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبير ع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو الامامة سم.\rقوله: (في المعادة إلخ) ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما نهاية وسم قال ع ش قوله م ر ومثلها في ذلك المنذورة إلخ أي فلو لم ينو الامامة لم تنعقد وفيه نظر لانه لو صلاها منفردا انعقدت وأثم بعدم فعل ما التزمه ويجب عليه إعادتها بعد في جماعة ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجا من عهدة النذر على ما ذكره في الروض وشرحه قوله م ر المنذورة جماعة أي والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمراد الثانية كما هو ظاهر لان الاولى تصح فرادى ا ه ع ش ووافقه شيخنا عبارته وظاهر أن المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذور جماعتها\rكالجمعة في وجوب نية الامامة فيها لكن المنذور جماعتها لو ترك فيها هذه النية انعقدت مع الحرمة ا ه وقال الرشيدي قوله م ر المنذورة إلخ أي بأن نذر أن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ ع ش حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر فتأمل ا ه.\rقوله: (وهو زائد عليهم) قد يقال لا وجه للتقييد به هنا لان الحكم كذلك مطلقا فالتقييد موهم","part":2,"page":331},{"id":805,"text":"نعم ينبغي تقييد قوله الآتي وإن أحرم بغيرها إلخ بصري قوله: (ووقتها عند التحرم).\rفرع: رجل شرط عليه الامامة بموضع هل يشترط نيته الامامة يحتمل وفاقا لم ر أنه لا تجب لان الامامة كونه متبوعا للغير في الصلاة مربوطا صلاة الغير به وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين وإن لم ينو الامامة بدليل انعقاد الجمعة خلف من لم ينو الامامة إذا لم يكن من أهل الجمعة ونوى غيرها سم على المنهج.\rفرع: المتبادر من كلامهم أن من نوى الامامة وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الامامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب قال أي الزركشي بل ينبغي نية الامامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله اقتداء جني أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني به فلا تضر ا ه قوله: (ويبطله) أي ما قيل قوله: (حصل له الفضل إلخ) ظاهره وإن أخرها للاثناء بلا عذر سم قوله: (من حينئذ) بخلاف نظيره من الاقتداء في الاثناء فإنه مكروه مفوت للفضيلة والفرق استقلال الامام سم عبارة ع ش بخلاف ما لو أحرم الامام في التشهد فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا في أول صلاته فاستصحبت بخلافه هناك سم على المنهج ا ه قوله: (في غير الجمعة) أي وما ألحق بها مغني ونهاية قوله: (على تركها) أي النية سم قوله: (بخلاف نيته إلخ) عبارة النهاية والمغني أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فإنه يضر لان ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر ا ه وقولهما فإنه يضر إلخ قال شيخنا ما لم يشر إليهم ا ه قوله: (في الجمعة) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعه فيها وهنا أمران الاول أن ما أفاده\rهذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك لان شرط صحة جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر فيها فإذا قصد الامامة بدونه فات هذا الشرط والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر لانه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فليتأمل سم وقوله ولا يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا قوله: (توافق نظم صلاتيهما) احتراز عما يأتي في قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ قوله: (في الافعال) خرج به الاقوال كاقتداء من لا يحسن الفاتحة مثلا بمن يحسنها وقوله: (الظاهرة) خرج به الباطنة كالنية ع ش قول المتن (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل إلخ) قضية كلام المصنف كالشارح م ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج والانفراد هنا أفضل خروجا من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الائمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف لكن قوله أي حج بعد على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش قوله: (أي بعكس كل إلخ) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية قوله: (والانفراد هنا إلخ) عبارة المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف لكن محله في غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاذ نبه على ذلك شيخي ا ه قوله: (وقضيته إلخ) أي التعليل وقوله: (أنه لا فضيلة للجماعة)","part":2,"page":332},{"id":806,"text":"اعتمده في شرح بأفضل قوله: (ورد بقولهم الآتي إلخ) قد يقال قولهم الآتي ليس في هذه المسألة إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا سم قوله: (فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة) وفاقا للنهاية قال البجيرمي لكنه مشكل لان الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه ا ه قوله: (إن معاذا كان يصلي إلخ) أي عشاء الآخرة نهاية ومغني قوله: (وإلا صح صحة الفرض إلخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (في السجود إلخ) أي الاول عند تطويل الاعتدال والثاني عند تطويل الجلوس قوله: (وفي القيام إلخ) عطف على قوله في السجود قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بقوله وينتظره إلخ قوله: (أنه لا يتبعه إلخ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال وقوله: (بل ينتظره إلخ) جرى عليه م ر ا ه سم قوله: (وذلك إلخ) أي وجوب الانتظار في السجود وعدم جواز التبعية قوله: (فبعيد إلخ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما يحصل بأن يستمر فيه بقدر الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه فإن كان الكلام مفروضا فيما لو شرع فيها بعد الاتيان بالذكر المشروع\rفهو قابل للخلاف وإن كان القلب إلى ما قاله شيخ الاسلام أميل ويؤيده قول المتن الآتي فلا يضر متابعة الامام إلخ وإن كان مفروضا فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل تأمل لان الصبر إلى إتمام الفاتحة وركوعه ثم اعتداله لا يطول به اعتدال المأموم كما هو ظاهر بصري قوله: (فروعي ذلك) أي المبطل قوله: لحظره مع عدم محوج للتطويل) وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الامام إلى القيام ناسيا أي لتذكره أنه ترك الفاتحة والفرق أنه لم يسبقه في الاول إلا بانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الابطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أو متعمدا ا ه قول المتن (وكذا الظهر) أي ونحوه كالعصر قوله: (هو) أي المقتدي حينئذ مغني ونهاية قوله: (فإذا سلم) أي الامام قوله: (في القنوت في الصبح) وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلى الوتر في النصف الثاني من رمضان يكون الافضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي التسبيح لكونه مثله في النفلية فيه نظر والظاهر الاول والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر المذكور هو المراد من نحو المغرب في قول الشارح ونحوهما قوله: (كالمسبوق) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد قوله: (بل هي أفضل إلخ) قد يقتضي ندب الاتيان بدعاء القنوت وبذكر التشهد فليتأمل وليراجع بصري أقول ويؤيده قولهم","part":2,"page":333},{"id":807,"text":"أن الصلاة لا سكوت فيها إلا ما استثني وما هنا ليس منه.\rقوله: (ما مر في صلاة التسبيح) أي من الانتظار في السجود أو الجلوس بين السجدتين قوله: (إلا أن يفرق إلخ) الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا تطويل الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم قوله: (إلا أن يفرق إلخ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت بمنزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها ا ه قوله: (غير معهودة) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل\rتعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول المتن (وله فراقه إلخ) أي بالنية وقوله: (بهما) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني قوله: (وهو فراق) إلى قول المتن وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من تردد إلى وخرج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح قوله: (فلا تفوت به فضيلة الجماعة) أي فيما أدركه مع الامام وفيما فعله بعد منفردا ع ش قوله: (كما قاله جمع متأخرون إلخ) وقال جماعة منهم لك أن تقول إذا كان الاولى الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة لانها خلاف الاولى نهاية قول المتن (ويجوز الصبح إلخ) وتعبيره بيجوز إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد ولكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا ه سم قال ع ش قوله م ر ولكن يحصل بذلك إلخ قد يؤخذ منه صحة المعادة خلف المقضية لحصول فضيلة الجماعة فيها ا ه قول المتن (في الاظهر) محل الخلاف إذا لم يسبقه الامام بقدر الزيادة فإن سبقه بها انتفى مغني قول المتن (وإن شاء انتظره إلخ) هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية عبارة سم سيأتي تقييد الاذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز وإن خرج الوقت لانه مد وهو جائز ا ه وفي ع ش ما يوافقه بلا عزو قوله: (عند الانتظار يتشهد) أي يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا ما يظهر وإن كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع الامام وأنه لا بد من الاتيان بجميع التشهد في زمن الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه قوله ثم يطيل الدعاء إلخ أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لان الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من أبطل بتكرر الركن القولي ا ه قوله: (أن محل ذلك) أي القول المذكور قوله: (وخرج) إلى قوله فليس","part":2,"page":334},{"id":808,"text":"التعبير في المغني قوله: (وذلك) أي امتناع الانتظار قوله: (لانه يحد ث به إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع سم على أقول وانتظاره أفضل ع ش قوله: (لم يفعله الامام إلخ) أخذ بعضهم منه أنه لفعله الامام سهوا جاز للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع لانه لا اعتداد بما يفعله الامام سهوا ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهوا م ر ا ه سم قوله: (ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه\rإلخ) أي خلافا للاقرب في شرح الروض سم قوله: (في الصبح بالظهر) فيجب على المأموم المفارقة وبالاولى إذا ترك الجلوس والتشهد جميعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية أي فتبطل بتخلفه بعد قيام الامام سم قوله: (لانه) أي الجلوس وقوله: (تابع له) أي للتشهد وقوله: (فلم يعتد به بدونه) هو ظاهر إن علم من حال الامام أنه لم يتشهد وأما لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينبغي عدم الضرر لانه كالجاهل وهو يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش قوله: (وعلم من هذا) أي من قوله ولا لجلوسه للتشهد إلخ قوله: (فليس التعبير إلخ) إشارة إلى قول شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتهما ويكون التعبير بهما جريا على الغالب انتهى وقوله: (في تلك) أي الصبح خلف الظهر سم عبارة المحشي الكردي قوله فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء ا ه قوله: (ويصح إلخ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الامام قام إلى باقي صلاته والاولى أن يتمها منفردا فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما والاولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك لان الاذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت مغني ونهاية قوله: (في التشهد) أي الاخير سم عبارة البصري وظاهر أن المراد به الاخير وحينئذ فما الحكم فيما لو كان في الاول هل تتعين المتابعة الاقرب نعم إن أراد استمرار القدوة وإلا فواضح أن له المفارقة ا ه قوله: (وهو فراق بعذر) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو قضية قوله هنا وهو أفضل إلخ أيضا لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الامام عدم حصول الفضيلة هنا اللهم إلا أن يقال أنه إذا نوى الاقتداء وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن تحصل فضيلة في الجملة فإذا نوى المفارقة لمخالفته للامام من حيث كونه قائما وهو قاعد مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الامام ع ش قوله: (إلى أنه أحدث جلوسا إلخ) فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا رشيدي قول المتن: (وإن أمكنه) أي من يصلي","part":2,"page":335},{"id":809,"text":"الصبح خلف غيرها نهاية قوله: (بأن وقف) إلى قوله قال إلخ في النهاية والمغني قوله: (بأن وقف إمامه إلخ) هذا التصوير لندب الاتيان بالقنوت رشيدي والاولى لامكان الاتيان إلخ قول المتن (قنت) ويظهر أنه لو أمكنه الاتيان بالقنوت لو ترك ذكر الاعتدال أتى به لانه آكد لاحتياجه إلى الجبر بسجود السهو بخلاف ذكر الاعتدال وأنه لو أمكنه الاتيان ببعضه ندب له أيضا إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري قوله: (تركه ندبا) أي وله فراقه كما سيأتي رشيدي قوله: (ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود إلخ) وفي الروضة والعباب ما يوافقه سم قوله: (وهو القياس) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (بالنية) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله: (وهو فراق بعذر إلخ) أي فتركه أفضل مغني وبصري وفي البجيرمي عن ع ش مثله قوله: (إذا لحقه في السجدة الاولى) أي أو الجلوس بين السجدتين على ما يأتي في قوله لكن ينافيه إطلاقهم إلخ ع ش قوله: (وفارق إلخ) أي القنوت قوله: (ومقتضى ما قدمته إلخ) وهو قوله ولا أثر لجلسة الاستراحة إلخ قوله: (أنه يضر) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (ثم ظاهر قول الشيخين) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل بركنين ولو طويلين قوله: (إذا","part":2,"page":336},{"id":810,"text":"لحقه في السجدة الاولى) مقول القول وقوله: (أنه لو لم يلحقه إلخ) خبر قوله ثم ظاهر إلخ قوله: (بل بركنين) ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن قوله بل بانضمام توالي إلخ فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الامام عنهما قوله: (هذا) أي تخلفه للقنوت قوله: (كسجود التلاوة) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم وعكسه وقوله: (والتشهد الاول) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم وكذا إذا فعله الامام وتركه المأموم ناسيا ولم يعد عند التذكر وأمالو تركه عمدا فلا تبطل شرح بأفضل قوله: (اعتماد كلام القفال) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى السجود قوله: (وقياسه إلخ) بالجر عطفا على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفا على الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت قوله: (ويفرق بأن المتخلف إلخ) فيه ما أشار إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك وإن جلس الامام للاستراحة فليتأمل بصري قوله: (لنحو التشهد الاول) أي كسجود التلاوة قوله: (أحدث سنة) وهي الجلوس للتشهد رشيدي قوله: (في التخلف للسنة) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للاشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما\rذكرته رشيدي قوله: (صفة تابعة) أي لاصل الاعتدال قوله: (بل بانضمام توالي ركنين إلخ) أي ولو غير طويلين كما يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الامام للسجود الثاني ا ه قوله: (قيد لعدم الكراهة إلخ) أي ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي علي بأفضل سبق أنه إن أدرك الامام في السجدة الاولى ندب له التخلف للقنوت وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الامام بين السجدتين كره له التخلف له وإن هوى الامام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للاولى بطلت صلاة المأموم ا ه وعبارة البصري قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الاولى لا كراهة وإن تخلف عنه في الهوي وهذا قياس ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الاول حتى يصل الامام للثاني لكن يحتمل أن يقال هنا أن الاولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل ا ه قوله: (لا للبطلان إلخ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ قوله: (حتى يهوي إلخ) أي هويا يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري قوله: (وعلى هذا) أي التخلف بركنين قوله: (المعروف إلخ) مقول القول قوله: (بدليل قوله إلخ) أي الزركشي والجار متعلق بقوله يحمل إلخ وقوله: (الخلاف في ذلك) أي في البطلان وقوله: (لا خلاف إلخ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان وعدمه كردي قوله: (فيه) أي في فحش المخالفة قوله: (بدليل قوله) أي الرافعي والجار متعلق بقوله ليس إلخ قول المتن (فعلهما) أي الصلاتين وقوله: (أو جنازة) أي أو مكتوبة وجنازة مغني قوله: (قال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله وإن لم يفرغ إلى فإن خالف قوله: (قال البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وسجدة تلاوة أو شكر) نعم يظهر صحة الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بأفضل قول المتن (لم يصح إلخ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الامام لها أو يجهلها وإن بان له","part":2,"page":337},{"id":811,"text":"ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية وفي سم عن الايعاب مثله قوله: (وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ) أي لانه يمكنه الاستمرار بوضع شئ يستر عورته نهاية عبارة البصري\rفإنه غير متعذر الجواز حصول الستر قبل الركوع فتستمر على الصحة ا ه قوله: (وفي ثاني قيام ركعة الكسوف إلخ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف اه قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة وهو المعتمد ا ه قوله: (الثانية) كذا في الاسني وغيره وفي النهاية للجمال الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه واعتمده الزيادي ولم أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقير كردي علي بأفضل قوله: (وآخر تكبيرات الجنازة إلخ) والاوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة إلى تمام السلام إذ موضوع الاولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الاخريين فلانهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر ا ه سم قوله: (ومثلهما إلخ) أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة والشكر ومر آنفا عن النهاية خلافه قوله: (فيما قاله البلقيني أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو شكر قوله: (أما لو صلى) إلى قوله وقيام منه في المغني قوله: (فيصح الاقتداء بها) أي سواء كان في الركعة الاولى أو الثانية ع ش قوله: (وعلم من كلامه إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط هنا قوله: (أنه يشترط إلخ) وقوله: (موافقة الامام إلخ) وهو الشرط السادس من شروط الاقتداء والشرط السابع منها المتابعة في أفعال الصلاة كما قال فصل تجب متابعة الامام إلخ مغني قوله: (وفي قيام إلخ) ظاهره أنه معطوف على قوله في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في أنه معطوف على قوله وتشهد أول قوله: (منه) أي من التشهد الاول قوله: (عنه) أي التشهد الاول سم قوله: (بعدما أتى به) أي بعد إتيان الامام بالتشهد الاول والظرف متعلق بقوله قائم قوله: (فإن خالف إلخ) عبارة النهاية خالفه فيها عامدا إلخ أي خالف المأموم الامام في السنن المذكورة ورجعه سم إلى التشهد فقط فقال قوله فإن خالف إلخ كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ فإن خالف بالتخلف للتشهد الاول حتى فيما إذا لم يفرغ من سجوده الاول إلا والامام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الامام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الامام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الامام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع فيه\rنظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري قوله: (بقيده الآتي إلخ) وهو قوله إذا","part":2,"page":338},{"id":812,"text":"قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الامام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم فيما يأتي في حاشية حج واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ مبطلا أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب ابن حجر وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح م ر يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي قوله: (بخلاف نحو جلسة الاستراحة) محترز قوله تفحش المخالفة فيها رشيدي.\rفصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة قول المتن: (في أفعال الصلاة) احترز به عن الاقوال كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم والتأخر إلا في تكبيرة الاحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى لان المتابعة تقتضي غالبا ا ه قوله: (لخبر الصحيحين) إلى قوله وتسمية الترك في النهاية قوله: (ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة إلخ) أي لان الترك لا يسمى فعلا في اصطلاح الفقهاء قوله: (لو ترك فرضا إلخ) لك أن تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالافادة بصري قوله: (لم يتابعه في تركه إلخ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره في القيام وإلا كأن طول الامام الاعتدال انتظره المأموم فيما بعده وهو السجود هنا ع ش قوله: (وتسمية الترك إلخ) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الاصولي لم يسم الترك فعلا وإنما أطلق الفعل على الكف الذي مع الترك فتأمله سم قوله: (بأن يتأخر إلخ) أي يقينا أو ظنا ومحل هذا الشرط إذا نوى الاقتداء في تحرمه بخلاف ما إذا نواه في الاثناء فلا يشترط التأخر بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (بركنين) أي ولو غير طويلين شرح المنهج قوله: (وكذا بركن إلخ) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض فإن فعل شيأ من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه وكراهة تنزيه في الاخريين انتهى ا ه سم ويأتي في آخر الفصل عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك أيضا قوله: (ولا يتأخر بهما) أي بلا عذر وقوله: (أو بأكثر إلخ) أي ولو بعذر سم قوله: (وهذا كله إلخ) اعتذار\rعن ترك المصنف تفسير المتابعة الواجبة قوله: (وأما المندوبة) ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ لعل الاقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا للمتابعة الواجبة فإهذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا للواجب لا ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلذا","part":2,"page":339},{"id":813,"text":"صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل سم قوله: (ويتقدم انتهاء فعل الامام على فراغه إلخ) عبارة المحلي أي والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الامام من الفعل انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف ا ه ولم ينبه على وجه عدول الشارح ر كالشهاب ابن حجر عن ذلك الاقرب وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الاكمل الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام لكنه قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة والامام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الاكمل رشيدي وفي ع ش ما يوافقه قوله: (وأكمل من هذا إلخ) كذا في النهاية أيضا وأما صاحب المغني فقد اقتصر على حمل ما في المتن على صورة الكمال كما صنعا ولم يستدرك ما ذكراه بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع المغني بأن ما ذكراه داخل في صورة الكمال خلافا لما يقتضيه صنيعهما قوله: (فلا يشرع حتى يصل إلخ) قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الامام بالسجود وقد يتوقف فيه ا ه سم وأقره الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ما يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي (ص) ساجدا ثم نقع سجودا وفي بعض الروايات حتى يضع جبهته على الارض نعم رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الامام قبل سجوده انتهى وهو ظاهر ولعله وجه توقف سم فيما ذكر كردي علي بأفضل وهو الظاهر وأما جواب ع ش بما نصه اللهم إلا أن يقال أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين لانهما بعض أعضاء السجود ا ه فيرده الاحاديث المتقدمة قوله: (على أن هذا) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ قوله:\r(قوله فإن قارنه) أي إلى الفصل قوله: (السياق) يعني قول المصنف في أفعال الصلاة قوله: (فالاستثناء أي الآتي في المتن (منقطع) أي إذ التكبير ليس من جنس الفعل قوله: (وعدم ضرر المقارنة إلخ) جواب عما يرد على التقييد بقوله في الافعال من إفهامه ضرر المقارنة في الاقوال قوله: (أو والاقوال إلخ) عطف على ما يفيده الاقتصار على الافعال أي فقط وقوله: (والاستثناء إلخ) عطف على حذف المعمول قول المتن (لم يضر) أي لم يأثم مغني قال ع ش ومثل ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة في الافعال لان القصود الخارجة عن الصلاة قبل التلبس بها لا أثر لها اه قوله: (لانتظام) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني قوله: (وتفوت بها إلخ) قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها فإن قيل فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الاثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني قوله: (فيما وجدت فيه) أي فيما قارن فيه فقطسواء أكان ركنا أو أكثر مغني ونهاية قوله: (ذلك) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ وقوله: (أيضا) أي كما يصح أن يكون تفسيرا للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح وأما","part":2,"page":340},{"id":814,"text":"المندوبة إلخ قوله: (بأن يراد إلخ) أو بأن تحمل بأن على معنى كان لان المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها سم قوله: (المفهومين من عبارته إلخ) يعني مفهوم مخالفة وقوله: (المبطل منهما) نائب فاعل قوله بأن يراد يعني مفهوم قوله بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم تقدما مبطلا ومفهوم قوله ويتقدم إلخ أن لا يتأخر تأخرا مبطلا كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا مما نصه قوله المفهومين من عبارته إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين ا ه قوله: (الدال عليه) أي على المبطل قوله: (كلامه بعد) أي قول المصنف الآتي آنفا أو بركنين إلى وإن كان إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم إلى وألزمه إلخ.\rقوله: (ولا ترد عليه إلخ) صورة الايراد أنه يلزم على كون ذلك تفسيرا للمتابعة الواجبة بأن يراد\rبالتأخر إلخ انحصارها في عدم التقدم والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه بعد مع أن منها عدم المقارنة في التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش المخالفة فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم الانحصار بأن سكوته عنهما هنا للعلم بهما من كلامه قوله: (المقارنة في التحرم) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر قوله: (للعلم بهما إلخ) أي بالاول من قوله فإن قارنه إلخ وبالثاني في لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل سم قوله: (على الاول) أي على تقدير في الافعال فقط قوله: (فإنه لا تجب المتابعة فيها إلخ) إن أراد بالمتابعة فيها ما تقدم في المتن خالف قوله بل تسن إلخ سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الامام وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخر ابتداء المأموم للتشهد عن ابتداء الامام وسيأتي ما يفيده وإن أراد بها التأخر بالجميع أشكل بالتشهد والذي بعده وإن أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل بالفاتحة والسلام لما تقرر اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم وأما التأخر والمقارنة فحكمه متفاوت في الاقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد سم قوله: (وردت جلسة الاستراحة) أي فيقتضي حرمة مخالفة الامام فيها فعلا وتركا وليس كذلك قوله: (ورد التشهد إلخ) أي فيفهم جواز إتيان المأموم به مع جلوسه إذا تركهما الامام وليس كذلك قوله: (فتضر) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وقوله للخبر إلى وافهم وإلى قوله فقولي في النهاية إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وما أنبه عليه قوله: (المقارنة فيها) أي أو في بعضها نهاية ومغني قوله: (إذا نوى الاقتداء مع تحرمه) هذا للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الامام مغني ونهاية قوله: (ولو بأن شك إلخ) أي في أثنائها أي تكبيرة الاحرام أو بعدها نهاية ومغني قال ع ش قوله أو بعدها أي بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفراغ من الصلاة أما لو عرض بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقا كالشك في أصل النية ا ه قوله: (يقينا)","part":2,"page":341},{"id":815,"text":"أي أو ظنا لما يأتي آنفا سم قوله: (بمن ليس في صلاة) أي لم يتيقن كونه في صلاة بصري قوله: (ما لم يبن خلافه) أي فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته نهاية ومغني قوله: (إنها لا تنعقد إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر آنفا قوله: (في ذلك) أي المقارنة قوله: (كالشك في أصل النية) يؤخذ منه أنه لو مضى\rمعه ركن ضر وإن زال عن قرب فليتأمل ثم رأيته صرح به في فتح الجواد بصري قول المتن (وإن تخلف إلخ) أي من غير عذر نهاية ومغني.\rقوله: (سواء أوصل إلخ) عبارة المغني كأن ابتدأ الامام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة ا ه قوله: (لم تبطل قطعا) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا مغني قوله: (ثم لحقه إلخ) أي بأن هوى للسجود الاول قبل هوي الامام للسجدة الثانية ع ش قوله: (وفرغ منه إلخ) خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الامام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الامام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع الامام رشيدي قوله: (والمأموم قائم) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في هوي السجود مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الامام عنه ع ش قوله: (وإن لحقه) انظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الاول للمأموم والثاني للامام قوله: (إن سجدة التلاوة إلخ) هذا ما رجع إليه الشارح بعد أن ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الامام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لا كما له في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق المضروب سم قوله: (لما كانت إلخ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضا منفردة كانت المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من قول سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم قوله: (إلا إن تعدد) هذا الاستثناء منقطع قوله: (بأن ابتدأ الامام الهوي إلخ) أي والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري وكأنه تركه الشارح لوضوحه ا ه أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ قوله: (بأن كان أقرب للقيام إلخ) أي أو إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش قوله: (فقولي إلخ) أي في تصوير التخلف بركنين سم قوله: (أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع) اعلم أن كلا من الاحتمالين لا يرفع الاشكال في عبارة شرح الارشاد من أصلة لانه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل الركوع يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري قوله: (حتى ركع الامام) أي أو قارب الركوع كما يأتي عن شرح بأفضل قوله: (كقراءة السورة إلخ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني قوله: (لسنة إلخ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الامام فلا يكون معذورا ع ش قوله: (ومثله)\rأي التخلف لقراءة السورة.\rقوله: (أو لاتمام التشهد إلخ) أي الذي أتى به الامام سم ورشيدي قوله:","part":2,"page":342},{"id":816,"text":"(وقول كثيرين إلخ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الامام وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الامام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الادراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ا ه وأقره ع ش والرشيدي قوله: (الغير المطلوب) فيه نظر فإنه مطلوب منه ما لم يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدى إليه جمل على النهاية قوله: (لاتمام التشهد) أي الاول وخرج بالاتمام ما لو كان الامام سريع القراءة وأتى به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف للتشهد كان كالمتخلف بغير عذر ع ش أي باتفاق الجمعين قوله: (مطلوب كالموافق المعذور) قياس ذلك إن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لاتمام القنوت كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكأن الفرق عدم","part":2,"page":343},{"id":817,"text":"طلب القنوت من الامام هناك فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لاتمام السورة لان السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط ومحدود وبخلاف ما لو تخلف لاطالة السجود لان إطالته بعد رفع الامام عنه غير مطلوب سم قوله: (كالموافق المعذور) أي فتغتفر له ثلاثة أركان طويلة ع ش قوله: (ممنوع) خلافا للنهاية كما مر قوله: (أنه كالمسبوق) أي فيركع مع الامام ويتحمل عنه الفاتحة قوله: (بما ذكرته) أي من أن تخلفه لاتمام التشهد الاول غير مطلوب فيكون كالموافق الغير المعذور قوله: (ومر آنفا) لعله قبيل قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ قوله: (لفعلي إلخ) لعل اللام بمعنى في قوله: (بخلاف هذا) أي التخلف لاتمام التشهد فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس للتشهد الاول قول المتن (بطلت) أي سواء كانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الامام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيرا وطويلا كأن ابتدأ الامام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة وأما كونهما قصيرين فلا يتصور مغني قوله: (أي وجد) إلى قوله وقد ينظر فيه في النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله التخلف قوله: (والمأموم بطئ القراءة) كذا في النهاية وشرح المنهج وقال المغني أو كان المأموم بطئ القراءة ويوافقه قول\rشرح بأفضل أو أسرع الامام قراءته وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته وإن لم يكن بطئ القراءة ا ه وعبارة البجيرمي على المنهج قوله كأن أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم لانه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر وقوله وهو بطئ القراءة لعل المراد بطئ بالنسبة لاسراع الامام لا بطئ في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الامام معتدل القراءة فإن الظاهر أن الحكم فيها كذلك شوبري ا ه قوله: (فركع عقبها) أي فورا أو بعد مضي زمن يسير كقراءة سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو انتظر إلخ أنه لو علم من حاالامام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ولو تقدم إلخ ما يصرح بهذا المأخوذ قوله: (على الاوجه) أي خلافا لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية قوله: (أو سها عنها) أي بخلاف ما لو تركها عمدا حتى ركع إمامه فلا يكون معذورا ع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح قوله: (ولم تقيد الوسوسة هنا إلخ) خلافا للنهاية ولكن اعتمد محشياه ع ش والرشيدي مقالة الشارح قوله: (لا هنا) محل تأمل بناء على أن المراد بالظاهرة ما يطول زمنها عرفا لان الامام إذا أسرع في الركوع والرفع منه والهوي تحقق التأخر المذكور مع أنه لم يمض زمن طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتماد ع ش والرشيدي كلام الشارح قوله: (فلا يسقط إلخ) لو قال فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة كان أحسن لان عدم السقوط مشترك بينه وبين غيره جمل قوله: (شئ منها) أي القراءة قوله: (ما في بطئ الحركة) أي فيتحمل الامام الفاتحة عنه قوله: (وما بعد قولي ومثله) معطوف على قوله كمتعمد تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لاتمام التشهد الاول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الامام من الركوع ولو قام هذا فوجد الامام راكعا فقياس ما ذكره امتناع الركوع معه لانه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ماقاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الامام من الاعتدال فيلزمه عن قرب فراغه من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة سم قوله: (فراغ الامام من الركن الثاني) أي بأن يشرع في هوي السجود بحيث يخرج به عن حد القيام ع ش قوله: (فحينئذ) أي حين قرب ذلك قبل إكمال الفاتحة قوله: (لاكماله) أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله نية المفارقة قوله: (إن محل اغتفار ركنين إلخ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له التخلف بركنين مع أنه ليس بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد","part":2,"page":344},{"id":818,"text":"اغتفار قرب الفراغ من ركنين قوله: (أنشأ ذلك) أي ترديد الكلمات قوله: (أم من شكه إلخ) أي بعد فراغه منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك في أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة في البسملة فرجع إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الاكمل فإنه من الوسوسة فيما يظهر ع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في النهاية راجع إلى الحروف فصورة الشك حينئذ ما ذكره ع ش آخرا بقوله بخلاف ما لو شك إلخ قوله: (تركه) أي ترك الموسوس للوسوسة قوله: (رفع ذلك إلخ) مفعول ثان ليفيد قوله: (وألحق إلخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس ما أفتى به شيخنا من الالحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ ا ه قوله: (وقد ينظر فيه) أي في الالحاق قوله: (من ذينك) أي المنتظر والساهي قوله: (كمن تخلف إلخ) فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة سم أي فيركع مع الامام ويتحمل عنه الفاتحة قوله: (وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع إلخ) بقي ما لو كان مع الامام جماعة فكبر شخص للاحرام فظن أحد المأمومين أن الامام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الامام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يكون الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيتم عليها فيه نظر والاقرب الثاني لان ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الامام لم يركع فقام ثم ركع الامام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه فيه نظر والاقرب الثاني أيضا ع ش قوله: (فكبر) أي الامام وقوله: (فظنه) أي المأموم التكبير قوله: (بأنه إلخ) متعلق بقوله أفتى قوله: (وبه إلخ) أي بإفتاء الجمع المتقدم رشيدي قوله: (إفتاء آخرين إلخ) اعتمده النهاية بصري قوله: (بأنه إلخ) أي من سمع تكبير الرفع إلخ والجار متعلق بالافتاء قوله: (كالناسي للقراءة) أي فيكون كبطئ القراءة سم قوله: (ومن ثم إلخ) أي من أجل كون هذا الافتاء مردود أو يحتمل من أجل","part":2,"page":345},{"id":819,"text":"إفتاء الجمع المتقدم قوله: (ركع معه إلخ) ضعيف ع ش عبارة سم الاوجه أنه كبطئ القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي ا ه قوله: (كالمسبوق) أي فيركع مع الامام وتسقط عنه القراءة قوله: (ففرقهم بين هاتين الصورتين إلخ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لانهما محل وفاق فالضمير في فرقهم للاصحاب وأما قول الشهاب سم كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب لانه إن كان الضمير في فرقهم للاصحاب فلا يصح لان مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تستند للاصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا إذ لم يتعرضوا في إفتائهم للفرق كما ترى ولا لمسألة النسيان رشيدي وفي البصري والكردي ما يوافقه أي الرشيدي في تفسير الصورتين قوله: (فيما ذكرته إلخ) أي في قوله وقد ينظر فيه بالفرق إلخ قوله: (من يدرك قيام الامام) أي كمنتظر السكتة والناسي للقراءة وقوله: (ومن لا يدركه) أي كالنائم في التشهد والسامع لتكبيرة الرفع من السجدة والناسي للاقتداء في السجود واعتمد النهاية في هذه المسائل الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة قول المتن (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ) أي والحال أنه لو اشتغل بإتمامها لاعتدل الامام وسجد قبله كذا في النهاية والمغني وأشار بذلك إلى أن المراد بالمقسم هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ما بالقوة فيندفع حينئذ استشكال سم للمتن بما نصه قوله فقيل يتبعه وتسقط البقية كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين ا ه قوله: (وجوبا) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (إلى الرابع) أي كالقيام في المثال الآتي وقوله: (أو ما على صورته) أي كالتشهد الاول فيه قوله: (فمتى قام) أي الامام قوله: (وإن تقدمه) أي القيام أو التلبس به قوله: (أو بالجلوس) عطف على قوله بالقيام قوله: (ولو للتشهد الاول) أي كما يكون للاخير سم قوله: (بأن تلك) أي جلسة الاستراحة قصيرة إلخ) أي فألحقت بالركن القصير في عدم الحسبان قوله: (سعى إلخ) جواب فمتى قام إلخ سم قوله: (أو بعد تلبسه) عطف على قوله قبل تلبس الامام إلخ وقوله: (فكما قال إلخ) عطف على قوله سعى إلخ قوله: (مما ذكر) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو لم يتم في النهاية قوله: (مما ذكر) أي من الثلاثة قوله: (إلى الرابع إلخ) فلو كان السبق بأربعة أركان والامام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والامام حينئذ في الركوع بطلت","part":2,"page":346},{"id":820,"text":"صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتي ما يتعلق به قوله: (كأن ركع) أي ركوع الركعة الثانية وقوله: (في الاعتدال) أي اعتدال الركعة الاولى مثلا ع ش قوله: (أو قام أو قعدوهو في القيام) أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الاخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام أي الامام وهو أي المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فليتأمل سم على حج ولكنه اعتمد في حاشية المنهج البناء في المسألتين ونقله عن ابن العماد أقول وهذا هو الاقرب والقلب إليه أميل ع ش أقول ويأتي عن الحلبي اعتماد الاول وأن قول الشارح الآتي وإذا تبعه فركع كالصريح في الثاني قوله: (بل تبعه إلخ) قضية كلام الشيخ ع ش أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب سم في حاشية المنهج والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شئ من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع إلخ يؤيد ما قاله شيخنا ع ش إلا أن يقال أنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة المتقدمة التي ذكرها الشارح م ر فتأمل رشيدي وقوله وما استظهره سم يلزمه منه إلخ لم يظهر لي وجه اللزوم قوله: (وجوبا) فإذا كان قائما وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة وإن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة بما قرأه وإن هوى ليجلس فقام الامام ينبغي أن يقال إن وصل إلى حد لا يسمى فيه قائما لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك لان ما فعله من الهوي لا يلغي ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الامام بطلت صلاته إن كان عامدا عالما حلبي ا ه بجيرمي قوله: (ومن ثم) أي لفحش المخالفة وقوله: (أبطل) أي سعيه سم قوله: (وإذا تبعه) أي بالقصد كما علم مما مر رشيدي قوله: (فركع أي الامام وهو إلخ) أي المأموم قوله: (المأموم) أي الموافق كما يأتي قوله: (مثلا) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله وأيضا إلى وبما يأتي وقوله كما بينته في شرح الارشاد وغيره وما أنبه عليه قوله: (مثلا) أي أو التعوذ مغني أي وانتظار سكتة الامام كما تقدم قوله: (وقد ركع إمامه) أي أو قارب الركوع شرح بأفضل قول\rالمتن (فمعذور) أي في التخلف لا تمامها مغني قوله: (فحكمه ما مر) أي من اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة وقد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الاتيان بالواجب منه نهاية زاد المغني وأنه لا فرق بين أن يتلبس بغيره أم لا وهو الاصح كما في التحقيق وقيل يعتبر ملابسة الامام ركنا آخر ا ه قوله: (بما مر إلخ) أي في شرح فإن لم يكن عذر إلخ قوله: (في نحو تارك الفاتحة إلخ) أي كالمتخلف لوسوسته أو لجلسة الاستراحة أو لاتمام التشهد الاول قوله: (إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه لا يندب له حينئذ دعاء الافتتاح سم قوله: (وأيضا فالتخلف لاتمام التشهد إلخ) وعلى ما تقدم فيه عن الكثيرين لا إشكال به سم قوله: (بخلافه فيما مر) فيه نظر بالنسبة للتخلف لجلسة الاستراحة قوله: (وبما يأتي إلخ) معطوف على قوله بما مر سم قوله: (دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا كون","part":2,"page":347},{"id":821,"text":"مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة سم على حج ا ه رشيدي وأشار الكردي إلى دفع النظر بما نصه قوله دون الواقع أي لان الواقع قد يطابق ظنه وقد لا بخلاف تقصير المسبوق فإنباعتبار الواقع لانه يتحقق عدم إدراكه الفاتحة لو اشتغل بالسنة ا ه قوله: (هذ كله) أي قوله وإن كان بأن أسرع إلخ قوله: (وهو من) إلى قوله لا لقراءة الامام في المغني قوله: (وهو من إدراك إلخ) هذا لا يشمل من أحرم عقب إحرام الامام بلا فاصل ولم يدرك من قيام الامام ما ذكر ولا يتجه إلا جعله موافقا ثم رأيت قوله الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ذلك وأنه قد يكون مسبوقا سم قوله: (على الاوجه) أي وإن رجح الزركشي اعتبار قراءة نفسه نهاية وكذا رجحه البصري عبارته والذي يظهر أن إناطة الحكم بقراءة نفسه أولى من إناطته بالقراءة المعتدلة ا ه قوله: (وقول شارح هو من أحرم مع الامام إلخ) من أحرم مع الامام موافق أيضا م ر ا ه سم قوله: (غير صحيح) عبارة النهاية قيل مردود ا ه قوله: (فإن أحكام الموافق إلخ) يمكن الجواب بأن من عبر بذلك أراد الموافق الحقيقي فإن ما ذكره من بطئ النهضة ونحوه مسبوق حكما ع ش ورشيدي وبصري قوله: (ونحوه إلخ) بالنصب عطفا على الساعي قوله: (وإلا فمسبوق) أي فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما يقع لكثير من الائمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الامام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لاتمام الفاتحة\rحتى رفع الامام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فاتته الركعة فيتبع الامام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الامام ع ش قوله: (ولو شك أهو مسبوق إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم الموافق سم ووافقه المغني والنهاية عبارته وهل يلحق به أي بالموافق في سائر أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لان الاصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الامام لشئ منها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا اه قال ع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ويتم الفاتحة أي فيكون كالموافق فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة ا ه قوله: (لزمه الاحتياط) قد يتوهم منه أن ما سلكه هو الاحوط مطلقا وليس كذلك لاحتمال أن يكون موافقا في نفس الامر فالركعة زائدة وبالجملة فلا يمكن إيقاع هذه الصلاة متفقا على صحتها ما لم ينو المفارقة ولو قيل بتعينها لكان مذهبا متجها لسلامته من الخلل بكل تقدير بخلاف بقية الآراء بصري قوله: (فيتخلف لاتمام الفاتحة) أي ويسعى على ترتيب صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة إلخ هذا ما يقتضيه إطلاقه وعليه فلك أن تقول قد يؤدي حينئذ إلى بطلان صلاته بفرض كونه مسبوقا بأن يهوي إمامه للسجدة قبل إتمامها فتأمل بصري قوله: (ولا يدرك الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الامام سم قوله: (على الاوجه) تقدم عن النهاية خلافه قوله: (أن محل هذا) أي قوله لزمه الاحتياط فيتخلف لاتمام الفاتحة إلخ قوله: (لم يؤثر شكه) أي فحكمه حكم الموافق قوله: (كما تقرر) أي في قوله بالنسبة إلى القراءة المعتدلة إلخ.\rقوله: (بأن قرأ إلخ) لعل المراد بدون إبطاء عمدا قول المتن (ترك قراءته وركع) فإن تخلف لاتمام الفاتحة وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لانه لم يتابعه في معظمها فكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولا تبطل صلاته محلي ونهاية ومغني قوله: (غير ما أدركه) أي غير ما قرأه نهاية قوله: (بخلاف ما مر في الموافق) أي من أنه يتم الفاتحة ويسعى خلفه إلخ قوله:","part":2,"page":348},{"id":822,"text":"(بركوعه) إلى قول المتن لزمه في النهاية إلا قوله بشرطه الآتي قوله: (بشرطه الآتي) أي في الفصل الآتي في قول المتن مع الشارح قلت إنما يدركها بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا له وأن يطمئن إلخ قوله: (لانه لم\rيدرك غير ما قرأه) لا يظهر وجه مناسبته هنا وذكره النهاية والمغني عقب قول المتن وركع قوله: (أو ركع) أي الامام قوله: (أو لم يشتغل إلخ) هلا زاد أو أبطأ في القراءة على خلاف عادته بغير عذر قوله: (وهو عالم إلخ) يأتي محترزه سم قوله: (وهو عالم بأن واجبه إلخ) الظاهر أنه قيد في الجميع حتى الاشتغال بما مر وهل يكتفي بكونه عالما بذلك وإن كان ناسيا حينئذ الحكم أو لا بد من كونه ذاكرا له حينئذ محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل فليراجع بصري قوله: (على الاوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن الفارقي سم عبارة النهاية قال الفارقي وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الامام قبل سجوده وإلا فلا يتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في الام أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الاذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك وإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين ا ه وفي المغني وسم مثلها إلا أنهما قالا بدل وهو المعتمد إلخ وهذا كما قال شيخي هو المعتمد لكن لا يلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود لانه يصير متخلفا بركنين ا ه أي المغني قوله: (أي ما أتى به) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وإن كان قد أمر إلى وعن المعظم وقوله وأطالوا إلى وعلى الاول وقوله وكذا حيث فاته الركوع قوله: (أو بقدر زمن ما سكته) أي من القراءة المعتدلة على قياس ما مر له في ضابط الموافق فليراجع رشيدي قوله: (ما سكته) عبارة النهاية سكوته قوله: (لتقصيره في الجملة إلخ) قال الاذرعي وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الامام على خلاف العادة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيأ ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق ا ه وهذا المقتضى كما قال شيخنا هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه مغني ونهاية وقولهما ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق أي بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه وعليه فإن كان أدرك مع إمامه زمنا يسع الفاتحة فهو كبطئ القراءة وإلا فيقرأ بقدر ما فوته ع ش وسم قوله: (فركع) أي الامام قوله: (وعن المعظم إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يوافقه مطلقا ويسقط باقيها لخبر إذا ركع فاركعوا واختاره الاذرعي تبعا لترجيح جماعة ا ه قوله: (وإن كلام الشيخين إلخ) عطف على قوله رجحه إلخ قوله: (وعلى الاول) إلى قوله ثم إذا فرغ في المغني إلا قوله إن علم إلى ومتى قوله: (وعلى الاول) أي الاصح من لزوم القراءة\rبقدر ما أتى به أو زمن سكوته قوله: (كما هو إلخ) أي التقييد بالعلم والعمد قوله: (وإلا) أي بأن كان جاهلا أو ناسيا ع ش قوله: (لم يعتد إلخ) أي فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ع ش قال الرشيدي وهل يجب عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوى الامام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه فيما هو فيه أو لا يجب والظاهر الاول فليراجع ا ه أقول وجزم بالثاني الجمل على النهاية وهو قضية ما مر عن ع ش آنفا قوله: (ومن عبر بعذره إلخ) عبارة المغني ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لان معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الامام في الركوع لم تفته الركعة اللهم إلا","part":2,"page":349},{"id":823,"text":"أن يريد أنه كبطئ القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الامام في الركوع ا ه قوله: (فعبارته مؤولة) عبارة النهاية نظرا إلى أنه ملزوم بالقراءة كما أشار إلى ذلك الشارح ا ه قوله: (ثم) أي بعد أن اشتغل المسبوق بإتيان ما لزمه قوله: (إذا فرغ) أي من إتيانه قوله: (وإلا إلخ) أي وإن لم يتابعه فركع قوله: (وكذا حيث إلخ) كان المراد به الاشارة إلى ما لو أدرك الامام بعد رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الامام فيما هو فيه حتى لو ركع عامدا عالما بطلت صلاته هذا ومقتضى إطلاقهم هنا أن ذلك لا يبطل من الجاهل وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل فليتأمل بصري وقوله وكلامهم في مواطن إلخ وقد يقال أن ما هنا مما يخفى على بعض العلماء فضلا عن الجاهل قوله: (وإن لم يفرغ إلخ) عطف على قوله إذا فرغ إلخ قوله: (إلا نية المفارقة) ومعلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب عليه إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا جدده يتابعه ويسقط قراءة ما كان وجبت قراءته أو لا فيه نظر ولعل الوجه الثاني فليراجع سم قوله: (بكل تقدير) أي من تقديري التخلف والسجود مع الامام سم ورشيدي قوله: (ويشهد له) أي للزوم نية المفارقة وقوله: (ما مر) أي في شرح وإن كان بأن أسرع قراءته قوله: (ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ مما لزمه أولا وأعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع لزوم المتابعة في الهوي على القول الضعيف أنه يلزم المسبوق إذا ركع الامام أن يركع معه مطلقا وإن كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه سم عبارة النهاية وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته في الهوي حينئذ ويوجه بأنه لما لزمه إلخ بحسب ما فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح اه قوله: (أما إذا جهل) إلى المتن في\rالنهاية قوله: (اما إذا جهل الخ) محترز قوله وهو عالم بأن واجبه إلخ رشيدي قوله: (فهو بتخلفه لما لزميه متخلف إلخ) قال الشهاب سم قضية هذا أنه كبطئ القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الامام انتهى أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم أن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الامام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الاقرب واقتصر عليه شيخنا ع ش في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي","part":2,"page":350},{"id":824,"text":"الامام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكر رشيدي قول المتن قوله: (المسبوق إلخ) أي من لم يدرك أول الركعة وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة سم وهذا إنما يناسب اتصال الاستثناء دون انقطاعه الذي قدمه الشارح فيما يأتي قول المتن (بسنة إلخ) أي كدعاء افتتاح أو تعوذ نهاية ومغني قوله: (أي لا يسن) إلى قول المتن (بل يصلي) في النهاية قوله: (أي لا يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها سم أي كما في المنهج قوله: (من مر) أي ضد الموافق المفسر بما مر قوله: (من سبق بأول القيام) أي وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة قوله: (لكنه) أي التفسير بمن سبق إلخ قوله: (مطلقا) أي وإن ظن من الامام الاسراع وأنه لا يدركها معه قوله: (وأنه فرق إلخ) عطف على خلافه أي والظاهر عدم الفرق قوله: (المذكور) أي الآتي في المتن وشرحه آنفا قوله: (أي يظن إلخ) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطئ القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة سم أي وإن لم يدركه فحكمه مر آنفا في قول المصنف وإلا لزمه قراءة إلخ وشرحه قوله: (مع ما يأتي به) أي مع اشتغاله بالسنة وقوله: (يأتي به ندبا) أي ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما مغني قوله: (أو ظن منه الاسراع إلخ) أي أو ظن أنه لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة مغني قوله: (فيبدأ بالفاتحة) أي يسن أن يقرأ الفاتحة مع الامام مغني قول المتن (في ركوعه) أي مع الامام مغني قوله: (أي بعد وجود أقله) الظاهر ولو قبل الطمأنينة سم قول المتن (لم يعد إليها إلخ) فلو علم الامام أو المصلي منفردا ذلك وجب عليهما العود كما تقدم في ركن الترتيب لكن إذا عاد الامام فهل المأمومون ينتظرونه أو يعودون معه أو يفارقونه بالنية أم كيف الحال ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء بعد كلام ما نصه قال شيخنا الرملي بالاول ويغتفر التطويل في الاعتدال\rللضرورة ثم رجع عن ذلك واعتمد أنهم ينتظرونه في السجود ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة وهذا هو الاصح لانه ركن طويل انتهى اه ع ش.\rوعبارة البجيرمي عن السلطان فلو شك الامام في الفاتحة وجب عليه العود لها مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرفع معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال فلو شكا معا ورجع الامام للقراءة وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الامام وعلم منه المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة لانه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا وإلا بطلت صلاته اه.\rوهي أحسن قول المتن (بل يصلي إلخ) قال في شرح الروض أي والمغني قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه قد كان قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى من غير تدارك عامدا عالما بالتحريم ثم تذكر في قيام الثانية مثلا أنه قد كان قرأها في الاولى فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك انتهى ا ه.\rسم قوله: (إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة وإن قرأها بعد عوده كما هو ظاهر س (وإن هوى له) ظاهره وإن كان أقرب إلى أقل الركوع سم وع ش قول المتن (قرأها) أي وجوبا مغني قوله: (فيما إذا هوى) قيد لقوله بعد عوده إلخ وقوله: (لبقاء محلها) تعليل للمتن قوله: (بشرطه) أي ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة قوله: (ويؤخذ منه أنا حيث إلخ) تأمل فيه من حيث الاخذ لا من","part":2,"page":351},{"id":825,"text":"حيث الحكم فإنه كما قال بصري قوله: (وإلا) أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى الركن الرابع قوله: (وأفهم قوله) إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله أي وكان إلى فعلم وقوله لانه تخلف إلى ومثله وقوله أي كون تخلفه إلى بخلاف وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى ومثله قوله: (لزمه العود) فلو ركع الامام قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع سم أقول ويؤيد الامتناع تعليل المغني بقوله إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد اه قوله: (يسن) أي إن كان التقدم بالركوع عمدا قوله: (أو يجوز) أي إن كان سهوا قوله: (تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش ا ه سم قوله: (قبل أن يركع) أي قبل أن يوجد الركوع بالكلية أي لا منه ولا من إمامه قوله: (ويأتي) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله أي وكان إلى فيوافق الامام قوله: (ويأتي ذلك) أي التفصيل الذي تضمنه قول المصنف ولو علم المأموم في ركوعه إلخ قوله: (بعد تلبسه بركن) أي مع الامام مغني وبصري قوله: (أي وكان في التخلف إلخ) قضية سكوت النهاية والمغني عنه\rأنه ليس بقيد عندهما خلافا للشارح قوله: (فقط) أي فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى به القاضي مغني قوله: (سجد) أي ثم تابع الامام مغني قوله: (لانه تخلف يسير) قد ينازع فيه مع أنه لا حاجة إليه إذ يكفي عدم التلبس بركن يقينا بصري قوله: (بركن يقينا) مقتضاه أنه متلبس به على احتمال وقد يتوقف فيه فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده القيام لا يقال قوله يقينا قيد للنفي لا للمنفي لانا نقول لا يلائمه قوله لان أحد طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقينا لمجرد رعاية لفظ الضابط المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله: (ومثله) أي الشك في السجود بعد قيام إمامه فقط.\rقوله: (أو قبله فيما يظهر) مقتضى كلامهم خلاف هذا البحث وعبارة شرح الروض أي والمغني وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الامام بركن لم يعد وإلا عاد انتهت والقلب إلى هذا أميل بصري قوله: (إليه) أي السجود قوله: (ومثله لو شك إلى) عبارة المغني ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني اه.\rقوله: (لذلك) أي لفحش المخالفة إلخ وكذا الاشارة التي بعد قوله: (وظاهر) إلى قوله لانه لم يتلبس في النهاية قوله: (وهو جالس إلخ) عبارة شرح الروض أي والمغني ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه إلخ سم وقوله: (بعد قيام إمامه) أي فقط كما في المغني والاسني فهذا مكر مع قول الشارح المتقدم فعلم أنه لو قام إلخ قوله: (عاد له) أي بخلاف ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض","part":2,"page":352},{"id":826,"text":"أي والمغني سم قوله: (في الركعة الاخيرة) خبر كان قوله: (مع عدم فحش إلخ) متعلق بلم يتلبس إلخ قوله: ويؤيده) أي الفرق ونقل سم عن الروض وفتاوى السيوطي التصريح بأنه لو شك في جلوس التشهد الاول أو الاخير في السجود لم يعد له وأقره الرشيدي قوله: (صورة الركوع) أي المتقدمة في قوله ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع إلخ قوله: (فإن هذين) أي عدم التلبس وعدم الفحش قوله: (وهذا) أي الفرق وكذا ضمير ولا يخالفه ورجعه الكردي إلى أقرب قوله: (في الضابط المذكور) أي المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله: (فإن قلت إلخ) وقع السؤال عما لو شك وهو جالس مع إمامه بين السجدتين هل اطمأن في السجدة الاولى أم لا الجواب أن قضية تقييد الشارح عدم العود بفحش المخالفة مع تصريحه في الشك في السجود في الركعة الاخيرة بفقدان فحش المخالفة بين الجلوس والسجود أنه يعود إلى السجدة وإن\rقضية إطلاق الاسني والنهاية والمغني وسكوتهم عن التقييد المذكور أنه لا يعود إلى السجدة بل ما في سم عن الروض وفتاوي السيوطي وأقره الرشيدي أنه لو شك في جلوس التشهد في السجود لم يعد له صريح في أنه لا يعود إليها والله أعلم قوله: (على كل إلخ) متعلق بقوله تلبس قوله: (أي سواء إلخ) تفسير لقوله على كل من طرفي الشك قوله: (هنا) أي في مسألة المتن قوله: (ما تقرر) مفعول يدفع وفاعله ضمير عدم العود قوله: (من التقييد إلخ) أي للضابط المذكور قوله: (في ركنين إلخ) أي أحدهما متروك والآخر متلبس به قوله: (مطلقا) أي واحدا كان أو متعددا قوله: (بخلاف القولي إلخ) قد يقال المراد بالقولي هنا الفعلي كما أشار إليه الشارح بقوله أي لمحلها قوله: (لم تنعقد صلاته) محله فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الامام الذي اقتدى به في الاثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد قليوبي وحلبي وع ش اه.\rبجيرمي وقوله وكذا إلخ تقدم في الشارح ما يوافقه.\rقوله: (كما علم) إلى قوله مدركا في النهاية قوله: (فيها) أي في تكبيرة التحرم قوله: (بأن فرغ) إلى قوله ويسن في المغني قوله: (بأن فرغ من أحدهما إلخ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروعه الامام ولكن فرغ الامام قبله لا يأتي هذا الخلاف وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه عميرة اه ع ش قوله: (أو بعده وهو الاولى) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع تشهد الامام ولعله خاص بالاخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالاول المقتضي للتخلف عن قيام الامام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر الحكم على الراجح وفي شرح العباب للشارح عن المجموع والجواهر ويسن أن يكون مع الامام في الاقوال غير التحرم والتأمين كالافعال بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه وفراغه عن فراغه انتهى اه.\rسم عبارة شرح بأفضل وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على أثره في الافعال والاقوال بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما","part":2,"page":353},{"id":827,"text":"متأخرا عن ابتداء الامام ومتقدما على فراغه منه اه.\rوتقدم أن الافضل أن يكون سلام المأموم عقب سلام الامام ولا يشتغل بما بقي من الاذكار والادعية المأثورة أي إلا إذا تركها الامام كما مر عن ع ش قوله: (وهو الاولى) أي إن تمكن مغني قوله: (جميع فاتحته) أي وجميع تشهده أيضا قاله ع ش وفيه توقف ظاهر كما مر\rعن سم قوله: (يقرأ السورة) أي التيسع زمنها الفاتحة كما يأتي قوله: (أنه إذا تعارض إلخ) خبر والقاعدة قوله (هذا الخلاف أقوى) يغني عنه قوله الآتي وهذا كذلك قوله: (للخروج إلخ) علة للمنفي وقوله: (لوقوعه إلخ) علة للنفي قوله: (وما ذكرته أوجه إلخ) اعتمده م ر اه سم قوله: (وفيه) أي في الانوار قوله: (وفي قوله لزمه إلخ) عبارة النهاية لكن الذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب الانوار كالشيخين وغيرهما إلخ فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به الاستحباب اه.\rقوله: (بأكثر من ركنين) ينبغي بركنين بصري قوله: (لانه لو سكت عنها إلخ) أي مع علمه أن إمامه يقتصر على الفاتحة قوله: (نحو منتظر سكتة إلخ) أي كبطئ القراءة والناسي لها قوله: (لانه لم يعلم إلخ) يفيد أنه لو علم من حال الامام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور كما مر عن البصري قوله: (فعلم) إلى المتن في النهاية قوله: (وأن محل ندب سكوت الامام الخ) انظر من أين يعلم هذا رشيدي قول المتن (بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل سم قول المتن (بركنين) أي ولو غير طويلين مغني قوله: (فعلين) إلى قوله أو أن يركع في النهاية والمغني قوله: (إن تعمد وعلم إلخ) هل يلحق بالعالم الجاهل الغير المعذور فيه ما مر فليراجع بصري أي ومقتضى إطلاقهم هنا أنه من الجاهل لا يضر وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل قوله: (فإن سها أو جهل إلخ) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الامام ثم عاد الامام للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شكه فيها كأن أخبره معصوم أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب العود هنا إن أوجبناه هناك أي كما يأتي ترجيحه وإن لم يعلم أنه لذلك انتظره سم أي في السجود قوله: (سهوا أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الامام عند زوال السهو والجهل وهو قريب وعبارة شيخنا الشهاب البرلسي لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الامام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما سيأتي على الاصح انتهى اه سم وينبغي أخذا مما مر عنه في تذكر ترك الفاتحة في ركوعه قبل إمامه","part":2,"page":354},{"id":828,"text":"ومما يأتي عن ع ش في التقدم بركن تقييد الوجوب بما إذا لم يدركه الامام قبل العود وإلا فيمتنع قوله: (وإلا أعادها) أي وإن لم يأت بالركعة أعاد الصلاة قوله: (والامام قائم) هذا التصوير هو الاصح سم ونهاية ومغني قوله: (وأن يركع إلخ) هذا التمثيل للعراقيين وهو ضعيف لانه ليس فيه إلا السبق بركن أو بعضه بجيرمي وعبارة\rالكردي على شرح بأفضل رجحه أي التصوير الثاني في شروحه على الارشاد والعباب وفي الاسني هو الاولى ورجح شرح المنهج والمغني والنهاية قياس التقدم على التأخر اه قوله: (وفارق إلخ) والمعتمد أنه لا فرق وإن التقدم والتأخر المضرين صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين بجيرمي وتقدم عن النهاية والمغني وسم ما يوافقه قوله: (ما مر) أي من اعتبار التأخر بتمام ركنين فعليين بأن يفرغ الامام منهما والمأموم فيما قبلهما قوله: (حرم) إلى قوله والكلام في النهاية قوله: (حرم بركن إلخ) ويؤخذ من خبر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أن السبق ببعض ركن كأن ركع قبل الامام ولحقه الامام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ نهاية ومغني عبارة سم قوله بركن أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل اه.\rقوله: (سن له العود إلخ) أي ليركع معه مثلا وإذا عافهل يحسب له ركوعه الاول والثاني فيه نظر والاقرب أنه يحسب له ركوعه الاول إن اطمأن فيه وإلا فالثاني ثم على حسبان الاول ولو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد عوده ركوع حتى اعتدل الامام فهل يعود ويركع لوجوبه عليه بفعل الامام أو لا لانه كان لمحض المتابعة وفاتت فأشبه ما لو لم يتفق له سجود التلاوة مع إمام حتى قام فيه نظر والاقرب الثاني فيسجد مع الامام.\rفائدة: قال حج في الزواجر عدنا مسابقة الامام من الكبائر وهو صريح ما في الاحاديث الصحيحة وبه جزم بعض المتأخرين ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الامام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والامام قائم لم يركع حرم عليه ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة وتكون هذه المعصية كبيرة انتهى أقول وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراما لانه لا يتحقق السبق ببعض الركن إلا بالانتقال من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود والهوي من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه ع ش قوله: (بأن تقدم بركن فعلي إلخ) أي أو بركنين فعليين غير متواليين كأن ركع ورفع قبل ركوع الامام واستمر في اعتداله حتى لحقه الامام فسجد معه ثم رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما ع ش قوله: (أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق الامام بما عدا الميم الاخيرة من التسليمة الاولى وتأخر بالميم عن تسليمة الامام أو قارن آخرها به لم يضر وفيه نظر فلينظر سم\rعبارة ع ش قوله أي بالميم إلخ بل بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه.\rقوله: (فهو به) أي التقدم بالسلام وقوله: (ويفهمه) أي البطلان بذلك قوله: (إن هذا) أي البطلان بتعمد المسبوق القيام قوله: (غير صحيح) خبر وقول الانوار إلخ.","part":2,"page":355},{"id":829,"text":"فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة قوله: (في زوال القدوة) إلى قوالمتن وفي قول في النهاية إلا قوله وأنها لا تنقطع إلى الامام قوله: (وما يتبع ذلك) أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا أو غير مكبر ع ش قوله: (أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه سم قوله: (بحدث) ومنه الموت ع ش قول المتن (انقطعت القدوة) أي ومع ذلك تجب نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية حيث بقي الامام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس مثلا على غيرهيئة المصلين فلا يحتاج لنية المفارقة كما أشار إليه شيخنا الزيادي وصرح به ابن حج في شرح قول المصنف الآتي وتركه سنة مقصودة إلخ ع ش قوله: (بتأخر الامام إلخ) أي بتأخر عقبه عن عقب المأموم مثلا ع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (حيث لزمته الجمعة) أي لبطلان صلاته حينئذ سم قوله: (وسيعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له وإلحاقه فليتأمل أقول قد أسقط قوله وسيعلم إلخ من النسخ المعتمدة سم قوله: (مما يأتي) أي آنفا في السوادة قوله: (انقطاعها أيضا إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ كما هو ظاهر سم قول المتن (فإن لم يخرج) أي الامام نهاية قوله: (بأن نوى المفارقة) إلى قول المتن وفي قول في المغني قول المتن (جاز) محله كما بحث بعض المتأخرين إذا لم يترتب على القطع تعطيل الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وإلا فيحرم القطع ومحله أيضا في غير الركعة الاولى من الجمعة سم ويأتي عن النهاية والمغني مثله وعن ع ش ما يتعلق به قوله: (مع الكراهة إلخ) وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة المخيرة كما مر نهاية قوله: (المفوتة إلخ) أي حتى فيما أدركه مع الامام شرح م ر اه.\rسم قوله: (حيث لا عذر) أي بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره وصلاته صحيحة في الحالين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بخلاف مفارقته بعذر أي من الاعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه حيز القديم اه قوله: (لان ما لا\rيتعين إلخ) عبارة النهاية والمغني لانها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية على الراجح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة اه قوله: (وصلاة الجنازة) وكذا غسله وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شئ من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد تهاونا وإعراضا عنه لانه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك م ر اه سم عبارة ع ش أي وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لانها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا وأما لو أعادها شخص بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلا وعليه فالظاهر جواز القطع ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ظاهر لما في القطع من الازراء بالميت في الجملة اهقوله: (والنسك) أي ولو سنة نهاية ومغني أي حج وعمرة الصبي والرقيق فإنهما منهما سنة ومع ذلك يحرم قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة","part":2,"page":356},{"id":830,"text":"متعلقة به نفسه لتكليفه ع ش قوله: (فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة سم قوله: (والمراد به) أي بالعذر قوله: (ابتداء) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر ابتداء قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد سم على المنهج وفي حاشية شيخ شيخنا الحلبي بعد مثل ما ذكر ولا يبعد أن يكون التطويل من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه.\rوعلى هذا لو كان من عادة الامام التطويل المؤدي لذلك منعه الامام منه وما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في الخروج منها يقتضي أن من أكل ذا ريح كريه ثم اقتدى بالامام أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة الجماعة والذي ينبغي أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر الحاضرين أو عن المصلي نفسه كأن حصل ضرر بشدة حر أو برد كان ذلك عذرا في حقه وإلا فلا ا ه ع ش وما نقله الحلبي هو الظاهر الموافق لما يأتي في الشرح آنفا قوله: (فله يجوز قطعا) أي فللعذر المرخص يجوز القطع اتفاقا قوله: (لان الفرقة إلخ) استدلال على قوله فله يجوز إلخ سم قوله: (الملحق بذلك) أي بما يرخص في ترك الجماعة في جواز القطع بلا كراهة ع ش قوله: (ويؤخذ من إلحاقة بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد ومن العذر\rالمذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد وإذا كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الاثناء وعلى هذا يستغني عن الالحاق والاخذ المذكورين فليتأمل سم قوله: (وهو متجه) تقدم عن الرملي خلافه قوله: (وتخيل فرق بينهما) أي بين المرخص والملحق به وقوله: (ذاك أولى) أي الملحق بالمرخص أولى منه بالتجويز ابتداء قوله: (القراءة) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله معارضة إلى شاذة وقوله وفي القصة إلى واستدلالهم قول المتن (تطويل الامام) أي وزيادة إسراعه بحيث لا يتمكن المأموم معه من الاتيان بالواجب أو بالسنن المتأكدة بصري قوله: (أو غيرها) أي كركوع أو سجود بجيرمي قوله: (لكن لا مطلقا إلخ) راجع للمتن عبارة النهاية ومحل ذلك حيث لم يصبر المأموم عليه لضعف إلخ وعبارة المغني عقب المتن والمأموم لا يصبر على التطويل لضعف أو شغل اه قوله: (بأن يذهب إلخ) تصوير لعدم الصبر والضمير المستتر للتطويل ويحتمل أن يذهب من الثلاثي وخشوعه فاعله ومتعلقه محذوف أي به أي بالتطويل قوله: (مع ذلك) أي عند وجود المشقة نهاية قوله: (رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضا لا تكره المفارقة حينئذ سم أقول وتقدم عن ع ش وعن سم على المنهج ما يقتضي عدم الكراهة حينئذ قوله: (لما صح) إلى قوله وفي القصة في المغني قوله: (ولم ينكر عليه) أي على البعض ولم يأمره بالاعادة مغني قوله: (معارضة إلخ) خبر ورواية مسلم إلخ قوله: (على أن الاولى شاذة) انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني قوله","part":2,"page":357},{"id":831,"text":": (إذا جاز إبطال الصلاة إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ ادل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى اه.\rقوله: (للتعدد) أي لتعدد القطع قوله: (أنهما شخصان) أي أحدهما بنى والآخر استأنف ولعل الاولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ المار قوله: (ثم قطعه للصلاة مشكل) أي لان قضية كلامهم أنهم لا يقولون بجواز إبطال الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله لانه إذا جاز إبطال الصلاة إلخ لا أن يبني هذا على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية والمغني كما تقدم قوله: (مع ما في الخبر إلخ) أي كما بينه في شرح الروض سم قوله: (الموجب إلخ) أي العمل قوله: (وثبت إلخ) عطف على قلنا إلخ قول المتن: (أو تركه سنة إلخ) أي فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الاولى منها فممتنع لما سيأتي\rأن الجماعة في الركعة الاولى فيها شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية أي وهو الراجح اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لان فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فله مفارقته يشعر بأن الاستمرار معه أفضل وقوله م ر في غير الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة والثانية من المجموعة تقديما بالمطر على ما نقل عن الشارح م ر من اشتراط الجماعة في الركعة الاولى كلها منها وأما على ما تقدم عن سم على حج في صلاة المسافر من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الامام وإن فارقه حالا فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية وقوله م ر اتجه إلخ قد يشكل على امتناع المفارقة ما تقدم من أن العذر يجوز الترك وإن توقف ظهور الشعار على من قام به إلا أن يخص ما هنا بما إذا لم يكن عذر ع ش قوله: (وكذا سورة إلخ) وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها وأنه ليس مثلها تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عن القيام من التشهد الاول لعدم التفويت فيه على المأموم لانه يمكنه الاتيان به وإن تركه إمامه بخلاف التسبيحات فإن الاتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه ع ش قوله: (كأن عرض إلخ) عبارة النهاية وقد تجب للمفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الامام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق اه.\rوكذا في المغني إلا قوله أي إلى أو رأى قال ع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة فالواجب فيها الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الامام مثلا أما على ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الانوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما في الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ع ش وقوله بناء على ما قدمه إلخ تقدم هناك أنه هو المعتمد قوله: (ويوجه بأن المتابعة إلخ) كأنه للاشارة إلى الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الامام من الصلاة لنحو حدث انقطعت القدوة فإنه مصرح بعدم الاحتياج إلى نية المفارقة بصري قول المتن قوله: (ولو أحرم منفردا إلخ) إنما قيد به لانه إذا افتتحها في جماعة جاز","part":2,"page":358},{"id":832,"text":"بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في\rالروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الامام دونهم وكذا غيرها في الاصح لان الجماعة حصلت فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة نهاية ومغني قول المتن (جاز في الاظهر) والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها جماعة سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر اه.\rقول المتن (في الاظهر) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول المتن (في خلال صلاته) أي قبل الركوع أو بعده نهاية ومغني قوله: (فلا تبطل) إلى قوله قال الجلال في النهاية قوله: (مع الكراهة) إلى قوله وصح في المغني قوله: (مع الكراهة المفوتة إلخ) وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالامام الاول أو لا تفوت أفضلية الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر اه سم قوله: (وصح أنه (ص) إلخ) هذا يشكل على قوله الآتي وهو إلى الثاني أميل لانه عليه الصلاة والسلام إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على أنه ما أنكر عليهم سم قوله: (أحرم بهم إلخ) وفي البخاري ومسلم إن ذلك كان قبل الاحرام وفي فتح الباري أنه معارض لما روى أبو داود وابن حبان عن أبي بكر أن النبي (ص) دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه (ص) كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي أنه الاظهر وجزبه ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ع ش قوله: (هنا) أي بعد ذهابه (ص) قوله: (به) أي (ص) قوله: (بخلاف ما يأتي قريبا) أي في قوله أما أولا ففي الصحيحين إلخ قوله: (هنا) أي في الاقتداء في أثناء الصلاة قوله: (كما في صورة الخبر) هو قوله أحرم بهم ثم تذكر إلخ ع ش قوله: (ليتحمل عنه إلخ) يفيد أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة كان الاقتداء بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الاول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الاولى كالموافق\rوفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر سم على حج أقول الاقرب أنه كالمسبوق لانه لم يدرك معه بعد اقتدائه به ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء بعد الاحرام لانه كان منفردا فيه حقيقة ع ش قوله: (نظير ما مر) أي في قطع المأموم القدوة سم قوله: (أو يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف إلخ) أي فلا تكره الصلاة ولا تبطل قطعا وأما هنا فالعذر وإن اعتبرناه هنا فمقابل الاظهر لا يكتفي بذلك بل يقول ببطلان","part":2,"page":359},{"id":833,"text":"الصلاة لتقدم إحرام المأموم على إحرام الامام واقتضت مراعاة ذلك بقاء الكراهة ع ش قوله: (ثم) يغني عنه ضمير بأنه الراجع لما مر وقوله: (بخلاف هنا) والاولى بخلاف ما هنا قوله: (وهو) أي النظر والفكر أو القلب أو كلامها قوله: (إلى الثاني أميل) هو قوله أو يفرق وهذا هو المعتمد ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل عليه واقعة الصديق مع عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام عليه وعدم بيان الحال مع أن ذلك الوقت وقت بيان والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ للنبي (ص) من الحرمة والاجلال وللصلاة خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما اه.\rقوله: (وفي مرض موته) أي ولما تأخر ولم يخرج إلى المسجد في مرض إلخ قوله: (وقضية استدلالهم بالاول) أي إخراج الصديق نفسه من الامامة رشيدي عبارة ع ش وهو اقتداء الصديق بالنبي (ص) قوله: (كما مر) أي في قوله وذلك لما فعله الصديق إلخ قوله: (والثاني) أي إخراج المأمومين أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بآخر رشيدي عبارة ع ش قوله والثاني هو اقتداء الصحابة بالنبي (ص) وقوله: (ظاهر) أي في نفسه لوضوح أنهم لا يتابعون غير الامام الاول بدون نية اقتداء اه قوله: (واستظهاره للثاني فيه نظر إلخ) ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى الامام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز لانه هو الراجح في المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر ومما يؤيد إلخ وجه التأييد أنه لو كان ما فعله الصديق من باب الاستخلاف لكان أخرج نفسه من الصلاة قبل تأخره عنه (ص) لانه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن تقول إذا كان\rالاستخلاف فيها ثابتا في الصحيحين لا يسوغ إنكاره وحينئذ فلا بد من جواب عن فعل الصديق ليوافق ما قالوه وأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي اه.\rقوله: (ففي الصحيحين أن أبا بكر استخلف إلخ) قد يقال ليس الاستخلاف الشرعي سم.\rقوله: (بشرطه) وهو عدم مخالفة غير المقتدي للامام في ترتيب صلاته قوله: (سقط اقتداؤهم به إلخ) وهل يحتاجون حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الاول أقرب وأما لو أخرج الامام نفسه من الامامة بمجرد النية من غير تأخر ولا اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته لان إخراجه نفسه من الامامة","part":2,"page":360},{"id":834,"text":"لا يزيد على ترك نية الامامة وذلك لايمنع الاقتداء سم وع ش قوله: (وإن كان ضعيفا) في إطلاق تضعيفه نظر إذ مجرد اقتداء الامام بآخر لا يستلزم تحقق استخلافه سم.\rقوله: (مما تقرر) أي في قوله ووجه اندفاعه إلخ قوله: (يرد قول الجلال أخرجوا إلخ) أي لانه يدل على خروجهم من غير إخراج سم قوله: (وأما قوله) أي الجلال البلقيني سم قوله: (أي تابعوه) فيه أن ظاهر كلام الجلال أنهم أحدثوا نية الاقتداء سم قوله: (لما تقرر إلخ) تعليل لقوله أي تابعوه قوله: (بتأخره عنه إلخ) فيه أن مجرد تأخره عنه (ص) لا يقتضي خروجه من الامامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء الجميع فالاوجه ما قاله الجلال من أنه أخرج نفسه بالنية نهاية وسم قوله: (والصحابة إلخ) أي وأن الصحابة إلخ قوله: (ومعنى روايته إلخ) إلى التنبيه في النهاية قوله: (في المجموع) خبر مقدم لما بعده مرادا به لفظه وقوله: (في روايات) خبر مقدم لقوله أن النبي إلخ قوله: (عنها إن صحت) أي تلك الروايات قوله: (بأنها إلخ) أي والقضية.\rقوله: (انتهى) أي ما في المجموع قوله: (وقد يجمع) أي بين تلك الروايات والرواية السابقة عن الصحيحين قوله: (لم يصل إلخ) أي صلاة كاملة قول المتن وإن كان في ركعة إلخ هو غاية ع ش قوله: (غير ركعة الامام) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (متقدما عليه إلخ) أي في أفعاله قوله: (لانه يلغي صلاة نفسه إلخ) أي في المستقبل لا في الماضي حتى إذا اقتدى بعد طمأنينة ركوعه بقائم حسب له هذا الركوع دون ما يأتي به مع الامام بل ذاك للمتابعة سم وع ش قوله: (ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا مثلا) أي أو راكعا أو","part":2,"page":361},{"id":835,"text":"ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الاولى بمن في القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوده الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن الامر كذلك وقضيته أيضا أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام وافقه وإن لزمه تطويل الاعتدال لانه ليس باعتدال بل موافقة للامام في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين بمن في التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر والاقرب بل المتعين الثاني لوجوب تبعية الامام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الاول وافق الامام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه وإن كان في الاخير وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الاخير ما لو اقتدى به في السجدة الاخيرة من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف قوله: (في تشهده) أي الاخير ومثله السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة والضابط أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الاخير أو السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة بجيرمي ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه قوله: (ولو في الجمعة) ظاهره وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر سم قوله: (واقتداؤه بغيره إلخ) تقدم عن قريب عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (بالنية) إلى قول المتن فيعيد في النهاية قوله: (بالنية).\rفرع: لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كما هو واضح وفاقا لما جزم به م ر سم على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لكن الاقرب أنه يسجد للسهو حينئذ لان القدوة اختلت بالتلفظ بنية المفارقة ع ش قول المتن (وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب قال الاذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الامام يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لانه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر انتهى اه سم قوله: (بقيده السابق إلخ) أي بأن لا يحدث جلوس تشهد لم يحدثه إمامه ع ش عبارة سم يحتمل أن مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه ولم يحدثه الامام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلا اه.\rقوله: (وهو الافضل) أي على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم وكونه الافضل لا ينافي أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة اه.\rوعبارة ع ش والرشيدي قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل\rالجماعة باعتبار معنى آخر انتهى عميرة اه قوله: (فإنه) أي فعل ما لا يعتد له قوله: (وما يفعله) إلى قول المتن فيعيد في المغني قوله: (وما فاتكم فأتموا) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس","part":2,"page":362},{"id":836,"text":"أولى من العكس إلا أن توجه الاولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية سم قوله: (فخبر مسلم إلخ) أي الموهم سبق الآخر قوله: (فمحمول على القضاء إلخ) وقد يقال وهو وإن حملناه على المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه رشيدي قوله: (يتعين ذلك) أي حمله على القضاء اللغوي ع ش قوله: (لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) أي لانه عبارة عن فعل الصلاة خارج وقتها مغني وقد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشئ في غير محله وإن كان في وقته سم على حج اه ع ش قوله: (مثلا) أي أو من الوتر في النصف الاخير من رمضان قوله: (لان محله) إلى قول المتن وإن أدركه في النهاية والمغني إلا قوله من غير جهر لانه صفة لا تقضى قوله: (ومن المخالف) وهو مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما بجيرمي قوله: (ومر) أي في صفة الصلاة قوله: (مثلا) أي أو ثلاثيته كالمغرب وفي الحلبي عن الايعاب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب اه قوله: (وإلا قرأهما) الاولى هنا وفي قوله الآتي لهما الافراد قوله: (لانه إلخ) علة لقوله من غير جهر والضمير للجهوقوله: (في أخيرتي إلخ) متعلق بقوله قرأهما قوله: (تداركا إلخ) عبارة المغني لئلا تخلو صلاته منها اه.\rوعبارة الرشيدي قوله تداركا إلخ أي لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الامام وليس المراد التدارك بمعنى القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الامام فعلها ولا تدارك اه قوله: (أي المأموم) إلى قوله وبه علم في المغني وإلى قول المتن ويكره في النهاية قول المتن (راكعا) أي أو قريبا من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة الفاتحة جميعها قبل ركوعه شرح بأفضل قول المتن (أدرك الركعة) ظاهره أنه لا فرق فان إدراكها بذلك بين أن يتم الامام الركعة ويتمها معه أو لا كأن أحدث في اعتدالوهو كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله في اعتداله أي أو في ركوعه بعد طمأنينة المسبوق اه زاد الرشيدي ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر طرو حدثه إلخ وصرح به الشهاب ابن حجر نقلا عن القاضي في شرح العباب اه قوله: (أي ما فاته من قيامها إلخ) أي ولا ثواب له فيها لانه إنما يثاب على فعله وغاية هذا أن الامام تحمل عنه\rلعذره ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قوله أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى ثواب جماعتها اه قوله: (وبه) أي بذلك الخبر قوله: (لمخالفتهم إلخ) متعلق بعدم سن الخروج من الخلاف وعلة له قوله: (توقى ذلك) أي خلاف الجمع قوله: (يرد إلخ) خبر فقول الاذرعي إلخ قوله: (ولو ضاق الوقت إلخ) أي عما يسع ركعة كاملة ع ش قوله: (لزمه الاقتداء به) ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة سم على حج اه رشيدي قوله: (لزمه الاقتداء إلخ) كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه لو كان ذلك وسيلة إلى وقوع جميع الصلاة في الوقت وجب أيضا لئلا يؤدي تركه إلى إخراج جزء من الصلاة عن الوقت بصري أقول كلام الشارح والنهاية المتقدم في شرح ولو أحرم منفردا إلخ كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه ينبغي تقييده بما مر آنفا في هامش قول المصنف وإن شاء انتظر قوله: (إنما يدركها) إلى قول المتن قبل ارتفاع إلخ في المغني وإلى قوله ويكبر في النهاية قوله: (بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا إلخ) ولو أتى المأموم مع الامام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لان الامام لم يتحمل عنه شيأ نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الاعادة لتقصيره كما علم مما مر نهاية ومغني قوله:","part":2,"page":363},{"id":837,"text":"(بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك الاعتدال كما مر عن النهاية والمغني والايعاب قوله: (أن ركوع صلاته الثاني) أي من الركعة الثانية أو الاولى إذا كان المأموم موافقا للامام في صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الاولى مطلقا ع ش قوله: (لا تدرك به الركعة) أي ركعة الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة الثانية من الكسوف فيه غير مصليها أدرك الركعة لانه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر ا ه سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر اه قوله: (لا بالامكان إلخ) وصورة الامكان كأن زاد في انحنائه على أقل الركوع قدرا لو تركه لاطمأن وقوله: (يقينا) متعلق بيطمئن ع ش قوله: (يقينا) إلى قوله ويسجد الشاك في المغني قوله: (يقينا) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الاعمى بجيرمي قول المتن (قبل ارتفاع الامام إلخ) دخل فيه ما لو كان الامام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الامام في الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الامام في ارتفاعه لاقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا\rالزيادي ع ش قول المتن (ولو شك إلخ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع ثم شك في إدراك حد الاجزاء فلا يضر لانه لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الامام أو شك وفاقا لم ر ا ه سم قوله: (وكذا إن ظن إلخ) أي وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني قوله: (بل غلب على ظنه) يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر اه سم عبارة الكردي علي بأفضل قوله يقينا هذا منقول المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم عبارة القليوبي على المحلى ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الاصل وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالامام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا اه وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الامام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الامام في القدر المجزئ اه قوله: (ويسجد الشاك إلخ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد سلام الامام بصري قوله: (لانه شك إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الامام وشك في إدراك حد الاجزاء لانه وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الامام كما هو ظاهر سم قول المتن (ويكبر للاحرام) أي وجوبا كغيره في القيام أو بدله فإن وقع بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزئ فيه القراءة لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا نهاية ومغنى وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني اه.\rوقال ع ش قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلب","part":2,"page":364},{"id":838,"text":"نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم اه وهو الاقرب لما علل به اه.\rويأتي آنفا عن سم عن شرح الارشاد ما يوافقه قوله: (المسبوق) أي الذي أدرك إمامه في الركوع مغني قول المتن (ثم للركوع) أي ندبا لانه محسوب له فندب له التكبير نهاية ومغني قوله: (ومثله هنا وفيما يأتي سجدة تلاوة إلخ) فيكبر للاحرام بها ثم يهوي للسجود سم قوله: (وحينئذ) أي حين إذ يكبر لكل منهما سم قوله: (ويظهر أن\rمحله إلخ) أي عدم الاحتياج فهذا تقييد لقوله وحينئذ لا يحتاج إلخ الظاهر في أنه يكفي تعدد التكبير مطلقا وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله إذ لا تعارض فيه نظر بل التعارض ثابت حين الاتيان بالاولى لانفرادها حينئذ وتبين عدم الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الابتداء نية الاحرام أو نحوها كعزم الاتيان بالتكبير للركوع كان متجها وإن كان خلاف ظاهر كلامهم اه قوله: (إن عزم عند التحرم إلخ) يتردد النظر فيما لو عزم عند التحرم على الاتيان بتكبيرتين ثم أتى بواحدة من غير قصد تحرم ثم أعرض عن الثاني هل تصح الصلاة الظاهر نعم بصري أي كما يفهمه قول الشارح أما لو كبر للتحرم إلخ قوله: (للتحرم) أي حين التحرم قول المتن (فإن نواهما بتكبيرة إلخ) أفهم أنه لا يضر الاطلاق فيما لو أتى بتكبيرتين لصرف الاولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوي الشارح م ر ما يوافقه وبهذه يسقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوي سئل عمن وجد الامام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم ع ش أقول هذه الفتوى تخالف قول الشارح المتقدم ويظهر إلخ كما يخالف كلام سم المتقدم هنا وإن قوله أي ع ش مع عدم المعارض يقبل المنع فلا يدفع إشكال سم المتقدم قوله: (أي الاحرام) إلى قوله وعلى الاولى في المغني إلا قوله واحدة إلى المتن وإلى قوله وتزاد في النهاية إلا قوله اقتصر عليها وقوله ولعل إلى المتن قوله: (اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن أتى بتكبيرتين ونواهما بالاولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه سم قوله: (ولعل هذا إلخ) أي الفرق الثاني وفي النهاية والمغني ما نصه على أن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر لان صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ اه.\rقوله: (وهو إلى قيام مثلا) أي إن كان فرضه القيام رشيدي قوله: (أقرب منه إلى أقل الركوع) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء عبارة شرح الارشاد تدخله وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها أي ناويا الاحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا انتهت ا ه سم وتقدم عن ع ش اعتماده قوله: (لم تنعقد صلاته) ظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الارشاد\rوتنعقد نفلا للجاهل اه حلبي وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه قوله: (عنهما) الاولى عن الثاني قوله: (وبه يرد إلخ) أي بالتعليل المذكور وقوله: (له) أي للصحيح المذكور وقوله: (محله) أي عدم الاشتراط قوله: (من","part":2,"page":365},{"id":839,"text":"كلامه) أي المصنف قوله: (إذ الظاهر إلخ) هل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا طال الزمن أو مضى معه ركن لان الشك فيما ذكر لا يزيد على الشك في أصل النية محل تأمل ولعل الثاني أوجه وإن كان خلاف ظاهر إطلاقه بصري قوله: (مثلا) يغني عنه قول المصنف فما بعده قوله: (وهو إلخ) أي الامام إلا أن يدخل بذلك الانتقال إلى ركوع الامام مع علمه بأنه لا يمكن له الطمأنينة قبل قيام الامام من أقل الركوع قوله: (أخذا مما مر) أي قبيل قول المتن إلا تكبيرة الاحرام وقوله: (ومر في شرح إلخ) أي في فصل تبطل بالنطق بحرفين كردي قوله: (وإن لم تحسب) الظاهر التذكير قول المتن (في التشهد إلخ) ويوافقه في إكمال التشهد أيضا نهاية ومغني قوله: (ندبا) إلى قوله وغلط في النهاية والمغني قوله: (في أذكار ما أدركه إلخ) هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الامام من التشهد الاول حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة لامامه ونقل عن حج في شرح الارشاد أنه يأتي به وإن لم يأت به إمامه فليراجع ع ش وفي البجيرمي ما نصه قال الشوبري وأفهم كلامه هنا وصرحوا به أنه لا يوافقه في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وإن كان الامام متوركا ومنه يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الامام من تشهده الاول حيث لم يكن أولا للمأموم انتهى اه.\rأقول وفي الاخذ توقف قوله: (كالتحميد) أي في الاعتدال بجيرمي قوله: (والدعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي (ص) كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها سم على المنهج اه ع ش قوله: (بأن فيه تكرير ركن إلخ) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد سم قوله: (بشذوذه إلخ) أي الخلاف المذكور قوله: (حتى على الآل) كذا م ر ا ه سم قوله: (ولو في تشهد المأموم الاول) خلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر اه قال الرشيدي قوله م ر في غير محل تشهده أي بأن كان تشهدا أولا له فلا يأتي بالصلاة على الاقل وهو ظاهر لاخراجه التشهد الاول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظن قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب ابن حجر يخالف في ذلك وكان الشارح م ر أشار بما\rذكر إلى مخالفته فليراجع اه.\rقوله: (أي الامام) إلى قوله اه.\rفي المغني وإلى قوله وكذا الناسي في النهاية إلا قوله والمراد إلى وإن سهقول المتن (في سجدة إلخ) الظاهر أنه يشترط شروط ما أدركه فيه كطمأنينة السجود فإن تركها عمدا بطلت صلاته م ر ا ه سم قوله: (مثلا) أي أو جلوس بين السجدتين أو تشهد أول أو ثان مغني عبارة النهاية ومثلها كل ما لا يحسب له اه قوله: (ولا هو محسوب له) قال شيخنا ع ش في الحاشية يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الاعضاء السبعة في هذا السجود وفي هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لا توجد حينئذ حقيقة السجود فلا يصدق عليه أنه تابعه في السجود على أن هذا الاخذ مبني أن الضمير في ولا هو إلخ للسجود وظاهر أنه ليس كذلك بل هو كالاشارة التي قبلها للانتقال المذكور كما هو ظاهر وحاصل التعليل الذي في الشرح أن التكبير إما أن يكون للمتابعة أو للمحسوبية له والانتقال المذكور ليس واحدا منهما رشيدي أقول تقدم آنفا عن سم ما يوافق النظر وأما قوله وظاهر أنه ليس إلخ فصريح صنيع المغني أن الضمير للسجود والاشارة للانتقال قوله: (بخلاف الركوع) أي فإنه محسوب له نهاية قوله: (ما قدمه إلخ) أي المصنف في قوله ولو أدركه","part":2,"page":366},{"id":840,"text":"في اعتداله إلخ قوله: (قال الاذرعي إلخ) عبارة المغني والاولى كما قال الاذرعي أن يقال أنه يكبر في سجدة التلاوة لانها محسوبة له أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه يعيده في آخر صلاته أم لا إن قلنا بالاول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر اه.\rقوله: (ينقدح) أي يظهر ظهورا واضحا ع ش قوله: (للمتابعة) قد يتجه إسقاطه إذ لا متابعة هنا وإنما كبر لانها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة بقوله للانتقال سم قوله: (وإلا فلا) أي وهو الراجح ع ش قوله: (وفي كون الثلاثة إلخ) أي سجود التلاوة وسجدتي السهو وكان الصواب وفي كون سجدة التلاوة لان سجدتي السهو لم ينقل فيهما عن أحد أنهما محسوبتان له وإنما هما لمحض المتابعة بخلاف سجدة التلاوة ع ش عبارة الرشيدي ولا يخفى أنه كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوبا وإلا فالاذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه فيهما على الخلاف المقرر فيهما اه.\rقوله: (حينئذ الذي يتجه إلخ) فإن قيل يمكن حمل كلام الاذرعي بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءة آية السجدة قبل الاقتداء به ثم اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت زعم حسبانها له حينئذ ممنوع إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع\rقراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى به فهذا السجود ليس إلا للمتابعة سم قوله: (إنه لا يكبر للانتقال إلخ) خلافا للمغني بالنسبة لسجدة التلاوة كما مر قوله: (إليها) أي إلى السجدات الثلاث ع ش قوله: (يعني انتقل إلخ) أي أو هو للغالب سم قوله: (كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ قوله: (والمراد إلخ) أي بالقيام في قولهم فإن تعمده إلخ قوله: (مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد الاخذ في النهوض وإن لم يفارق حد القعود لانه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث خطوات متوالية فإن مجرد الشروع في الاولى مبطل فليتأمل سم أقول وقد يفرق بأن ما هنا مقصود باعتبار الاصل بخلاف ذاك قوله: (حتى يجلس إلخ) أي وإن سلم الامام قبل أن يجلس وإذا جلس قبل سلام الامام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الامام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام الامام فيما يظهر لان قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس ويعلم من قوله المذكور أنه إذا لم يجلس لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي تعمده ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر سم وقوله وكذا إذا","part":2,"page":367},{"id":841,"text":"يجلس إلخ استظهر الرشيدي وجوب فورية القيام في هذه الصورة قوله: (بطلت صلاته) أي لعدم الاتيان بالجلوس الواجب ع ش قوله: (وبه إلخ) أي بقوله ومتى علم إلخ أي المفيد للزوم العود للجلوس قوله: (وكذا الناسي) أي لا يلزمه العود كردي قوله: (على خلاف ما مر إلخ) أي على تصحيح المحرر أنه لا يلزمه العود لمتابعة الامام سم قوله: (ما مر في المتن أي في سجود السهو كردي قوله: (وإلا يكن) إلى قوله وقد مر في النهاية والمغني قوله: (كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ قوله: (ويجوز بعد الاولى) قضيته أنه لا يجوز معها وبه صرح في شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب الاولى فإن قام قبل تمامها عمدا بطلت صلاته وظاهره ولو عاميا وينبغي خلافه حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام إمامه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيجلس وجوبا ثم يقوم ع ش قوله: (أو في غيره بطلت صلاته إلخ) لا يشكل بما مر له م ر من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة رشيدي قوله: (وإلا سجد للسهو) أي وإن\rكان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو نهاية ومغني قوله: (ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ) هذا الضبط على اعتماد الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر ا ه سم أقول في النهاية والمغني هنا ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه قوله: (ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة) أي أما قدرها فمغتقر نهاية ومغني قوله: (وذلك) أي ضبط المخل بما ذكر قوله: (وضبط الفورية) يعني ضبط المخل بها وقوله: (بما ذكرته) كان الاولى تقديمه على قوله يتعين قوله: (ثم رأيته) أي المصنف قوله: (بذلك) أي الضبط المذكور قوله: (في اشتغال المأموم بها) أي بجلسة الاستراحة قوله: (قالوا) أي الاصحاب قوله: (في غير موضعه) أي موضع جلوس الاستراحة قوله: (وقد علمت) أي آنفا قوله: (أنهم مصرحون بأن إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة سم أقول ودفع النهاية الاشكال كما وضحه الرشيدي بأن التعبيرين أي على قدر طمأنينة الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان وإنما الخلاف في العبارة.\rباب صلاة المسافر قوله: (من حيث السفر) إلى قول المتن ومن سافر في النهاية إلا قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن وقوله إلا من شذ قوله: (وهي) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر قوله: (ويتبعه) أي الكلام في قصر السفر قوله: (والجمع) عطف على القصر ع ش قوله: (فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر سم عبارة البصري قوله ويتبعه إلخ قد يقال أنه لا يرفع الاشكال لان ما أفاده إنما يصلح للتبعية المصححة لاصل ذكر ما ذكر في هذا الباب فالاولى الاقتصار في الجواب على قوله أن المعيب إلخ اه أقول وقد أشار الشارح إلى ذلك النظر بذكر الجواب الثاني بالعلاوة قوله: (والاصل) إلى قوله نعم في المغني قوله آية النساء وهي وإذا ضربتم في الارض الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الامن بخبر لما سأل عمر النبي (ص) عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها ويجوز فيه الاتمام لما صح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الادلة نهاية ومغني قوله: (مكتوبة) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لان المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير","part":2,"page":368},{"id":842,"text":"مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي أن يمتنع إعادتها مقصورة سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها لخلل في الاولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح م ر أن الاوجه إعادتها مقصورة بعد قول المصنف ولو اقتدى بمتم إلخ ع ش قوله: (لا نحو منذورة) عبارة المغني فلا تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده اه قوله: (فلا ينافي الحصر) أي لان المعنى حينئذ مؤداة وما ألحق بها بدليل ما يأتي ولو أريد مؤداة في السفر ولو بالامكان بأن يمكن فعلها حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا سم قوله: (أو أنه إضافي) أي لا فائتة الحضر سم ومغني قوله: (اتفاقا) إلى قوله لا سيما في المغني قوله: (اتفاقا إلخ) عبارة المغني فلا تقصر في القصير أو المشكوك في طوله في الامن بلا خلاف ولا في الخوف على الاصح اه.\rقوله: (وعلى الاظهر في الخوف) لعل مقابل الاظهر لا يشترط الطول في الخوف فليراجع رشيدي قوله: (كمن أرسل إلخ) وكمن خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا يعلم سبب إلخ أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ ع ش في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من قول الشارح م ر في الفصل الآتي عقب قول المصنف لا يعلم موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر إلخ وقد يمنع هذا الاخذ بعمومه لان ما يأتي مفروض في الاسير فهو مقهور فلم يوجد منه تسبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع وإن لم يكن مقهورا فليراجع اه قوله: (لم تعلم فيه معصية) يتردد النظر فيما لو تبين له بعد انتهاء السفر أنه سفر معصية فهل يقضي نظرا للواقع أو لا يقضي نظرا لظنه محل تأمل ويؤيد الاول قولهم العبرة في العبادات إلخ ويتردد النظر أيضا فيما لو علم في أثناء سفره هل يمتنع عليه الترخص من حينئذ نظرا لكون سفره من حينئذ سفر معصية أو لا نظرا لاصل السفر وطرو ما ذكر كطرو المعصية في السفر محل تأمل أيضا ولعل الاول أقرب ثم رأيت قول المصنف الآتي ولو أنشأ إلخ وهو صريح في ذلك بصري وقوله ويؤيد الاول قولهم إلخ محل نظر إذ التبين المذكور لا يجعله عاصيا في الواقع بالسفر المذكور قوله: (كما هو ظاهر) وينبغي أن مثل ذلك ما لو أكره على إيصاله علم أن فيه معصية ع ش عبارة البصري وقع السؤال عما لو أكره على سفر المعصية والظاهر الترخص لانه يصير حينئذ مباحا بالاكراه اه قوله: (سواء الواجب) أي كسفر حج (والمندوب) أي كزيارة قبره (ص)\r(والمباح) أي كسفر تجارة مغني قوله: (ومنه) أي من المكروه (أن يسافر إلخ) أي ولو قصر السفر ع ش قوله: (أن يسافر وحده) أي وأن يسافر للتجارة بقصد جمع المال والزيادة فيه على أمثاله والمباح في غير ذلك كردي على شرح بأفضل قوله: (أي إن ظن إلخ) هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثاني لان اللعن يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه رشيدي قوله: (الراكب شيطان) أي كالشيطان في أنه يبعد عن الناس لئلا يطلع على أفعاله القبيحة ومثله يقال فيما بعده ع ش قوله: (والاوجه أن من أنس إلخ) لا يخفى ما في صنيعه من حيث الصناعة بصري أي وكان حقه أن يبدل إن بغى أو عدم الكراهة بلا يكره في حقه قوله: (أخف) أي من الواحد وقوله: (ما سار راكب بليل إلخ) خص الراكب والليل لانهما مظنة الخوف أكثر وإلا فمثل الراكب الماشي ومثل الليل النهار ع ش قوله: (والبعد إلخ) مبتدأ وخبره قوله كالوحدة أي في الكراهة قوله: (ولو احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا سم وع ش زاد المغني احتياطا ولان الاصل الاتمام اه قوله: (ومثله) أي الحضر قوله: (في جميع ما يأتي) أي من الترخصات بالسفر قوله: (فلا يقصرها) إلى قوله وبه فارق في","part":2,"page":369},{"id":843,"text":"المغني إلا قوله إلا من شذ قوله: (ولو سافر إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع الصلاة وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع فيها بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها وإن أخرجها عن الوقت وكلام الشارح في شرح الارشاد الصغير وكذا كلام البهجة كالصريح في الثاني لكنقل عن فتاوي شيخنا الشهاب الرملي الاول وفيه نظر ظاهر فليتأمل سم قال ع ش والرشيدي ورجع النهاية إلى الثاني بعد جريانه على الاول وهو أي الثاني المعتمد اه.\rوجرى المغني على الاول ثم قال وهذا ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحد فيما علمت وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله واستحسنه اه.\rأي أنه يشترط وقوع ركعة في السفر وإلا فتكون مقضية حضر فلا تقصر قوله: (ما لا يسعها) أي الصلاة بتمامها قوله: (فإن قلنا إنها قضاء إلخ) عبارة المغني فإن بقي ما يسع ركعة إلى أقل من أربع ركعات قصر أيضا إن قلنا أنها أداء وهو الاصح وإلا فلا اه قوله: (إنها قضاء) أي بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح رشيدي وع ش قوله: (لوجود سبب القصر إلخ) وهو السفر وقوله: (وبه فارق إلخ) أي بقوله لوجود سبب إلخ وقوله: (وعدم قضاء الجمعة جمعة) أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت ع ش قوله: (وما ذكر في\rالسفر إلخ) أي من أنه مثل السفر الذي فاتته فيه قوله: (لا يرد عليه) أي المصنف سم قوله: (وإن قلنا بالمشهور إلخ) لك أن تقول المراد باللام في السفر الاول للجنس وحينئذ فلا إشكال وإن قلنا بمقتضى تلك القاعدة كما هو ظاهر بصري قوله: (أن المعرفة إلخ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه ع ش والظاهر أنه على تقدير من البيانية قوله: (أن المعرفة إلخ) ليست بقيد بل الاسم مطلقا إذا أعيد معرفة يكون عين الاول أو نكرة يكون غيره كما تقرر في محله قوله: (لان إلخ) علة لعدم الورود قوله: (يبين أنه لا فرق) أي بين السفر الذي فاتته فيه وغيره كردي وع ش قوله: (ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية سم قوله: (حيث لا قرينة إلخ) أي وقد وجدت القرينة هنا وهي دون الحضر ع ش قوله: (لغير الاولى) أي لمباينها قوله: (أو ما هو أعم منها) أي كما هنا قوله: (ونحوه) أي كسفر المعصية ع ش عبارة سم أي كسفر غير القصر اه قوله: (ممنوعة) أي كليا سم قوله: (المختص بها) إلى قوله وبعضه في المغني إلا قوله لكن إلى لان وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن (مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث أن الخارج يجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاة الكتفين فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر انتهى سم أي مال لتوقف القصر على المجاوزة ولعل وجهه أنه لا يعد مجاوزا للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ومنها الكتفان ع ش قوله: (وإن تعدد إلخ) والظاهر أن فيه ما قاله ابن أبي الدم أخذا من كلام البغوي وأقره الزركشي من أنه لو كان البلد ذا محلتين كبيرتين يجمعهما سور واحد وبينهما سور داخل البلد كبلد حماة أي والمدينة المنورة قصر عند مفارقة محلته وإن كان داخل البلد كردي قوله: (كذلك) أي مختص بها سم قوله: (إن بقيت إلخ) عبارة","part":2,"page":370},{"id":844,"text":"النهاية ولو كان السور منهدما وبقيت له بقايا اشترط مجاوزته أي السور الذي بقي منه شئ وإلا فلا اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال إن كان المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل اه قوله: (لا ن إلخ) راجع للمتن قوله: (لا عبرة به) أي بالخندق ع ش قوله: (به) أي بالمسور قوله: (قرية أنشئت بجانب جبل) أي ليكون كالسور لها نهاية قال ع ش هذا التعليل يشعر بأنهم لو لم يقصدوا كونه كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق عند\rإرادة البناء لعدم صلاحية غير ذلك الموضع مثلا لم يشترط مجاوزته وأسقط هذا التعليل حج فاقتضى أنه لا فرق وهو ظاهر حيث حصل به منفعة لاهل القرية اه وعبارة البصري إنما يظهر أي الالحاق إذا كان بقصد التسور بالجبل أما إذا كان لخوف من نحو سيل فلا يظهر وجهه أي الالحاق اه.\rقوله: (يشترط إلخ) أي فقال يشترط إلخ قول المتن (فإن كان وراءه عمارة) أي كدور متلاصقة له عرفا نهاية ومغني قوله: (ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى إلخ) أي لارادة حفظها من الماء مثلا أما ما جرت العادة به من إلقاء الرماد ونحوه حول البلد فليس مما نحن فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من مرافقها كما في سم عن م ر ا ه ع ش قوله: (أنحوه) أي كشوكة.\rقوله: (لانها لا تعد) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله ودعوى إلى ألا ترى وإلى قوله والفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله ومنه يؤخذ إلى ولا إطلاق المصنف قوله: (لمن هو خارج السور) أي ولو كان الآخذ من الذين بيوتهم داخل السور فليتنبه له فإنه يقع بمصرنا كثيرا ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي تصحيح المصنف عدم الاشتراط (ما يأتي) أي في شرح والقرية كبلدة قوله: (لانهم) أي هنا قوله: (جعلوا السور فاصلا إلخ) أي ولا فاصل في الاتصال المذكور سم ويوافقه قول الكردي قوله فاصلا بينهما أي بين بلد مسور وعمارة وراءه اه.\rوأما قول ع ش قوله فاصلا بينهما أي فارقا بين المسألتين اه.\rفخلاف الظاهر بل الصواب قوله: (ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لانهم جعلوا إلخ قوله: (لانه) أي المسور قوله: (ولا إطلاق المصنف إلخ) عطف على قوله ما يأتي أنه إلخ سم قوله: (اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور سم قوله: (محمول على ما هنا إلخ) عبارة النهاية محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ما هنا اه.\rزاد المغني وهذا هو المعتمد وقد يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا اه قوله: (فالركعتان) أي المتروكتان قوله: (لم يأت ببدل) قد يناقش بأن الركعتين المفعولتين بدل عن مجموع الاربع الاصلية سم قوله: (فيه) أي الوقت قوله: (أيضا) أي كالصوم وقال الكردي أي كما في غير الوقت اه.\rقوله: (مطلقا) إلى قول المتن والقرية في المغني إلا قوله ومنه إلى المتن وإلى قول المتن وأول سفر في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه قوله:","part":2,"page":371},{"id":845,"text":"(مطلقا) أي أصلا نهاية قوله: (كقرى متفاصلة إلخ) أي ولو مع التقارب نهاية ومغني وفي الكردي على بأفضل بل ولو مع الاتصال وعبارة السيوطي في مختصر الروضة ولو جمع سور قرى متصلة أو بلدتين لم تشترط\rمجاوزته انتهت أي السور وإنما تشترط مجاوزة القريتين أو البلدتين المتصلتين فقط فوجود السور الغير المختص كعدمه اه قول المتن (فأوله) أي سفره نهاية قوله: (ليس به أصول إلخ) أي فما به ذلك أولى رشيدي عبارة ع ش قوله ليس به إلخ صفة لخراب والمعنى أن الخراب المتخلل بين العمران وإن صار أرضا محضة لا أثر للبناء فيه يشترط مجاوزته اه قوله: (لانه إلخ) أي العمران وكذا ضمير قوله ومنه إلخ قوله: (على ما بحثه الاذرعي) ومشى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم على المنهج وبقي ما لو هجرت المقبرة المذكورة واتخذ غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر والاقرب الاول لنسبتها لهم واحترامها نعم لو اندرست وانقطعت نسبتها لهم فلا يشترط مجاوزتها ع ش وتعقبه البجيرمي بما نصه وضعفه الحفني واعتمد أن القرية يكتفى فيها بمجاوزة أحد أمور ثلاثة السور أو الخندق إن لم يكن سور أو العمران إن لم يكن سور ولا خندق فافهم اه.\rوهو الموافق لصريح الشارح الآتي ولصنيع النهاية والمغني حيث اعتبرا ما ذكر في الحلة ولم يتعرضا له في القرية.\rقوله: (وإن كلام إلخ) يظهر أنه عطف على وبينت إلخ ويحتمل عطفه على قوله ما فيه وعليه كان المناسب تقديم قوله في شرح العباب على قوله ما قيس قوله: (صاحب المعتمد) وهو البندنيجي قوله: (مصرح بخلافه والفرق إلخ) تقدم عن م ر خلافه ع ش قوله: (والفرق بينهما) أي المقابر المتصلة بالعمران ومطر الرماد إلخ وقوله: (هنا) أي في بلدة لا سور لها قوله: (بعده) أي بعد العمران رشيدي قوله: (أو هجروه بالتحويط إلخ) يخرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه سم وشوبري قوله: (على العامري) أي وإن جعل للخراب سور إذ لا عبرة به مع وجود التحويط على العامر ع ش قوله: (أصول أبنيته) الظاهر أن المراد الاساسات بصري عبارة النهاية والمغني أصول حيطانه اه قوله: (كما فهمت) أي المزارع ع ش قوله: (بالاولى) أي لان البساتين تسكن في الجملة بخلاف المزارع بجيرمي قوله: (وإن حوطت إلخ) أي البساتين والمزراع ع ش قوله: (إن كان فيها) أي في البساتين مغني ونهاية أي ومثلها المزارع قوله: (عدم الاشتراط) أي عدم اشتراط مجاوزة بساتين فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو في جميعها على الظاهر في المجموع شيخنا وقوله أو في جميعها فيه وقفة قوله: (واعتمده الاسنوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (والقريتان إلخ) أي فأكثر شيخنا ولعل المراد بالقريتين هنا ما يشمل القرية والبلدة قوله: (إن اتصلتا إلخ) أي ولم يكن بينهما سور وإلا اشترط مجاوزة السور فقط وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ع ش زاد البجيرمي ومثله مجاوزة باب الفتوح لانهما\rطرفا القاهرة حفني اه قوله: (وإلا) أي إن لم تتصلا عرفا قوله: (وقول الماوردي إلخ) قد يوافقه قول المغني والمنفصلتان ولو يسيرا يكفي مجاوزة إحداهما اه.\rقوله: (في إطلاقه نظر إلخ) عبارة النهاية جرى على الغالب والمعول عليه العرف اه.\rقال الرشيدي قوله م ر جرى على الغالب يتأمل اه قوله: (اعتمدوه) أي الضبط بالعرف سم قول المتن (ساكن الخيام) أي كالاعراب.\rفائدة: الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشئ من نبات الارض وجمعها خيم كتمرة وتمر ثم تجمع الخيم على الخيام ككلب وكلاب فالخيام جمع الجمع وأما المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال له خيمة بل خباء فقد يتجوزون فيطلقونه عليه مغني وع ش قول المتن: (مجاوزة الحلة) والحلتان كالقريتين مغني قوله: (فقط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وإن","part":2,"page":372},{"id":846,"text":"اتسعت وقوله هذا إلى فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كان ببعض العرض وإلى قوله ولو اتصل في النهاية إلا قوله وإن اتسعت وقوله وهي بجميع العرض وقوله ويفرق إلى والنازل قوله: (فقط) أي لا مع العرض بجيرمي قوله: (بحيث يجتمع إلخ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي قوله: (للسمر) وهو الحديث ليلا وقوله: (في ناد إلخ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش قوله: (ويستعير بعضهم إلخ) أي وإلا فكالقريتين فيما مر شرح بأفضل قوله: (ويشترط مجاوزة مرافقها إلخ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعوض له في القرية أنه لا يشترط مجاوزته فيها وتقدم عن سم عن م ر أي في غير الشرح ما يخالفه فليراجع وجرى عليه حج ع ش عبارة البجيرمي لم يعتبروا مثله في القرية لان لها ضابطا وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي اه.\rشوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه شيخنا الحفني اه قوله: (وكذا ماء وحطب إلخ) ظاهره وإن بعد ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم يكن بعيدا ع ش عبارة المغني وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين اه.\rويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي التي تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ قوله: (فلا ترد) أي المرافق المذكورة (عليه) أي المصنف قوله: (وذلك) أي اشتراط مجاوزة المرافق قوله: (هذا) أي الاكتفاء بمجاوزة الحلة ومرافقها قوله: (فإن كانت بواد) انظر ما معنى كون الوادي من جملة مفهوم المستوى لا يقال مراده بالمستوى بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوى في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة\rللربوة والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لانا نقول ينافي هذا قوله بعد أن اعتدلت هذه الثلاثة فتأمل رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما والمراد بالمستوى هنا ما ليس فيه صعود ولا هبوط ولا بين نحو جبلين فلا إشكال قوله: (وهي) أي البيوت (بجميع العرض) ليس في النهاية كما نبهنا عليه قال البصري ولعله لسقم نسخته فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض العرض إلخ اه.\rقوله: (أو بربوة) عطف على بواد سم قوله: (اشترطت إلخ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة فإن اشترطت لم يخالف هذه ما في المستوى فتشكل التفرقة بينهما وإن لم تشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض لان الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر اشتراط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكره اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك لا جميعه والثانية ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إن كانت بجميع ذلك فيشترط مجاوزتها وإن كانت ببعضه اشترطت مجاوزة الحلة فقط واعتمد الاولى الشهاب الرملي فإذا كانت الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة العرض لا تكفي مجاوزة الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضا فتأمله ثم جزم م ر بخلافه فقال بل","part":2,"page":373},{"id":847,"text":"تكفي كما في شرح الروض ا ه ع ش أي وفي التحفة والنهاية قوله: (ببعض العرض) أي ومحل الهبوط أو الصعود.\rقوله: (ويفرق إلخ) تقدم عن سم ما فيه إلا أن يرجع هذا إلى قوله أي التي إلخ فتأمل قوله: (بينها) أي بين الحلة التي في الوادي أو الربوة أو الوهدة قوله: (بين الحلة في المستوى إلخ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق سم قوله: (لا مميز ثم) أي في الحلة التي في المستوى قوله: (وما ينسب إليه إلخ) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان سم قوله: (وهذا محمل ما بحث إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وظاهر أن ساكن غير الابنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر اه قوله: (أي الذي لا سور له إلخ)\rوفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث جرى على أن أهل البلد المتصل بساحل البحر لا يعد مسافرا إلا بعد جري السفينة أو الزورق إليها وإن كان لها سور عبارة سم قوله أي الذي لا سور لها وكذا ذو السور م ر اه.\rقوله: (لوضوح الفرق إلخ) اعتمده الخطيب وعلى هذا فالساحل الذي له سور العبرة فيه بمجاوزة سوره والذي فيه عمران من غير سور العبرة فيه بجري السفينة أو الزورق كردي علي بأفضل عبارة الكردي بفتح الكاف على الشرح قوله أي الذي لا سور لها احتراز عن الذي له سور فإن الشرط فيه مجاوزة السور فقط اه قوله: (بساحل البحر) متعلق باتصل وفي الايعاب ما نصه خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران كردي علي بافضل قوله: (اشترط جري السفينة إلخ) ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاور للبحر أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير السفينة لانهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها ع ش قوله: (أو زورقها) وهذا يكون في السواحل التي لا تصل السفينة إليها لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق فإذا جرى الزورق إلى السفينة كان ذلك أول سفره قال الزيادي أي وع ش أي آخر مرة فما دامت تذهب وتعود فلا يترخص انتهى اه.\rكردي علي بأفضل وفي البجيرمي عن الحلبي فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق آخر مرة وإن لم يصل إليها اه قوله: (وإن كان) أي جري السفينة قوله: (في هواء العمران إلخ) أي في مسامتة العمران بصري وقول الكردي على الشرح قوله وإن كان أي البحر في هواء العمران بأن يستر البحر بعض العمران لانه حينئذ كالعدم اه.\rلا يخفى ما فيه قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) أي خلافا لبعض المتأخرين عبارة الكردي علي بأفضل قال الزيادي ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وإلا فلا بد من مفارقة العمران اه.\rوعبارة الرشيدي قوله م ر جري السفينة ظاهره وإن كان في عرض البلد لكن عن الشهاب بن قاسم أن محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي وإن خالف فيه الشهاب ابن حجر اه.\rوقوله في عرض البلد الاولى في طول البلد كما في البجيرمي عبارته تنبيه سير البحر كالبر فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وسير السفينة أو جري الزورق","part":2,"page":374},{"id":848,"text":"إليها آخر مرة إن سافر في عرضه اه قوله: (وينتهي) إلى المتن في النهاية قوله: (مما مر) أي من السور وغيره\rقوله: (ذلك) أي البلوغ (أول بلوغه إليه أي بأن قصد محلا لم يدخله قبل قوله: (من سفره) أي من موضع قول المتن (وإذرجع إلخ) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته في ابتداء السفر من المقصد وكان هذا معنى قول الشارح سواء أكان ذلك أول دخوله إليه سم وقوله فينقطع سفره إلخ أي إذا نوى الاقامة في المقصد وإلا فلا ينقطع بذلك كما يأتي عن النهاية والمغني قوله: (المستقل إلخ) إنما يظهر مفهومه بالنسبة إلى قوله أو إلى غيره إلخ قوله: (من مسافة قصر) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى وبمن مسافة قصر وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر وقوله وحكى الاجماع عليه وما أنبه عليه قوله: (مطلقا) أي وإن لم ينو الاقامة به قوله: (بنية الاقامة) أالمؤثرة قول المتن (انتهى سفره ببلوغه إلخ) أي ولو مكرها أو ناسيا فيما يظهرش وانظر هل يخالف هذا قول الشارح المار آنفا أو إلى غيره بنية الاقامة قول المتن (انتهى سفره إلخ) ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه المسألة أن السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء الاول بوصوله إلى مبدء سفره من سور أو غيره وإن لم يدخله وفيه مسألتان إحداهما أن يرجع من مسافة القصر إلى وطنه وقيده التحفة بالمستقل ولم يقيده بذلك النهاية وغيره الثانية أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن بشرط قصد إقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل الثاني انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع وفيه مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية إلى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الاقامة السابقة الثالث بمجرد نية الرجوع وإن لم يرجع وفيه مسألتان إحداهما إلى وطنه ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ماكثا الثانية إلى غير وطنه فينقطع بزيادة شرط وهو نية الاقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه فإن سافر من محل نيته فسفر جديد والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية إقامة المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه وفيه مسألتان إحداهما أن ينوي الاقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط أن يكون مستقلا الثانية نيتها بموضع عندأو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة شرط وهو كونه ماكثا عند النية الخامس انقطاعها بالاقامة دون غيرها وفيه مسألتان إحداهما انقطاعه بإقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج ثانيتهما انقطاعه بإقامة ثمانية عشر يوما صحاحا وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام كوامل ثم توقع ذلك قبل مضيها وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة فتلخص انقضاء السفر بواحد من الخمسة\rالمذكورة وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشرة وكل ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد كردي علي بأفضل قوله: (من سور أو غيره إلخ) أي فيترخص إلى وصوله لذلك نهاية ومغني أي إن كانت نيته للرجوع وهو غير ماكث فإن كان ماكثا انقطع ترخصه بمجرد نية العود فليس له الترخص ما دام ماكثا حتى يشرع في العود فهو حينئذ سفر جديد كما سيأتي في الفصل الآتي رشيدي قوله: (وإن لم يدخله) أي السور أو نحوه قوله: (لان السفر على خلاف الاصل) أي فانقطع بمجرد وصوله وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو مارا به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره به من غير إقامة لا من بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم ينو الاقامة بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما بخلاف ما لو نوى الاقامة بهما فإنه ينتهي سفره بذلك نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ولو مارا به أي والصورة أنه وصل مبدأ سفره كما هو الفرض فما في حاشية الشيخ من صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد يحاذيه ليس في محله اه.\rقوله: (لا بمجرد رجوعه) عطف على قول المتن ببلوغه سم قوله: (وسيأتي إلخ) أي في الفصل الآتي قوله: (وبمن مسافة قصر إلخ) يتردد النظر فيما لو سافر إلى محل بينه وبينه مسافة قصر ولكن وطنه","part":2,"page":375},{"id":849,"text":"في أثناء الطريق بحيث يكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ له الترخص مطلقا أو يفصل بين أن يقصد المرور إلى وطنه وأن لا يقصده محل تأمل ولعل الثاني أقرب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي وشمل بوصوله إلخ وعليه فيظهر أنه يستمر يترخص إلى أن يصله فإذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر فيما بعد ذلك إذا شرع في السير إن كان بمقدار مسافة القصر ترخص وإلا فلا ويتردد النظر فيمن له وطنان فهل يكون مروره بكل منهما مانعا من الترخص فيه الظاهر نعم بصري وقوله فهل يسوغ له الترخص مطلقا إلخ أقول الاقرب الذي فهمه قول النهاية والمغني ثم رجع من بعيد إلخ في كلامهما المار آنفا أنه لا يسوغ له الترخص مطلقا إلى أن يصل وطنه بل ما يأتي آنفا عنهما عن شرح بأفضل كالصريح في ذلك قوله: (لحاجة) أي كتطهر وأخذ متاع نهاية ومغني وظاهر أنه إنما يظهر فائدته بالنسبة لقوله الآتي أو غير وطنه إلخ قوله: (وهي) أي البلدة التي رجع إليها قوله: (فيصير مقيما إلخ) أي ولا يترخص في رجوعه إلى مفارقة وطنه تغليبا للوطن نهاية ومغني وشرح بأفضل أي ويكون ما بعد وطنه سفرا مبتدأ فإن وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو\rظاهر ع ش قوله: (خلافا لمن نازعوا فيه) عبارة المغني وحكى فيه أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله اه.\rوالاول هو المعتمد وإن نازع فيه البلقيني والاذرعي وغيرهما اه قوله: (ولو كان قد أقام بها) أي لانتفاء الوطن نهاية ومغني قوله: (أو للاقامة) عطف على قوله لحاجة.\rوقوله: (مطلقا) أي كانت وطنه أو لا سم قوله: (وهو مستقل) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة إلخ سم قوله: (ولو نوى المسافر إلخ) أي ولو محاربا نهاية ومغني قول المتن قوله: (ولو نوى إقامة إلخ) أي سواء كان ذا حاجة أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا أو سائرا بجيرمي قوله: (وإن لم يصلح للاقامة) عملا بنيته وإن لم يمكنه التخلف عن القافلة عادة ثم إن اتفقت له الاقامة فذاك وإلا فيكون مسافرا سفرا جديدا بمجاوزة ما نوى الاقامة به ع ش قوله: (وإن لم يصلح إلخ) أي كمفازة مغني قوله: (عينه) مفهومه أنه لو نوى الاقامة في أثناء سفره من غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل قاصدا الاقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي انعقاده نظر.\rتنبيه: لو تردد هل يقيم أو لا يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد انعقاد السفر لم يؤثر وإلا أثر سم أي أخذا مما يأتي في الفصل الآتي في التردد في الرجوع قوله: (وهو ماكث إلخ) حال من الضمير المستتر في قوله أو نواها قوله: (أو ما دون الاربعة إلخ) أي أو نوى إقامة ما دون الاربعة إلخ فهو معطوف على ضمير النصب في قوله أو نواها مع حذف المضاف قوله: (أو أقامها) أي الاربعة أيام قوله: (إقامة) الاولى التعريف قوله: (وهو سائر إلخ) محله إذا نوى الاقامة في ذلك الموضع وهو سائر فيه أما لو نوى وهو سائر أن يقيم في مكان مستقبل فإنه يؤثر إذا وصل إليه كردي قوله: (لم يؤثر) أي لان سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة مغني قوله: (وأصل ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح قوله: (لا تؤثر) أي بخلاف الاربعة مغني قوله: (أباح للمهاجر إلخ) أي مرخصا لهم برخص السفر بجيرمي قوله: (مع حرمة المقام إلخ) أي قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لانها كانت محرمة عليهم بجيرمي قوله: (وألحق بإقامتها إلخ) أي الاربعة وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الاربعة مغني وشرح المنهج وكردي قوله: (وشمل بوصوله) أي قول المصنف بوصوله قوله: (ثم عن له إلخ) أي ثم نوى بعد مفارقة العمران أو السور أن يقيم أربعة أيام بمكان ليس في مسافة القصر نهاية ومغني قوله: (فله القصر إلخ) أي وكذا غيره من بقية الرخص ع ش قوله: (ما لم يصله)","part":2,"page":376},{"id":850,"text":"ولو كانت الاقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الاقامة به إن وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا وإن لم يوجد المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر سم قوله: (ما لم يصله) فإذا وصله امتنع عليه الترخص وعليه فإذا فارقه ينظر لما بقي فإن كان مقدار مسافة القصر قصر وإلا فلا لانقطاع حكم السفر بالاقامة بصري ومر عن الرشيدي وغيره ما يوافقه قوله: (إلا بوصول ما غير إليه) نعم إن قارن وصوله ما غير إليه الاعراض عن الاقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر حكم السفر سم قوله: (بنحو يو) أي بدون الاربعة قوله: (لانه) أي منى قوله: (والثاني أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للحاشية والفتح ونأتي قول المتن.\r(ولا يحسب منها أي الاربعة يوما دخوله إلخ) أي وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول وبه يظهر رد ما قاله الداركي ع ش قوله: (أو ليلتا دخوله إلخ) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس سم قوله: (لان فيهما الحط إلخ) أي في الاول الحط وفي الثاني الرحيل نهاية ومغني قوله: (وبه) أي بذلك التعليل (فارق حسبانهما) أي يومي الحدث والنزع عبارة المغني والنهاية والثاني يحسبان كما يحسب في مدة المسح يوم الحدث ويوم النزع وفرق الاول بأن المسافر لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في بعضه وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة ا ه قوله: (وقول الداركي) قال في الانساب بفتح الراء نسبة إلى دارك قرية بأصبهان سيوطي ا ه ع ش قوله: (أما غير المستقل) إلى قول المتن وقيل أربعة في المغني إلا قوله يعني إلى ومن ذلك قوله: (فلا أثر لنيته إلخ) أي كما قال في شرح الروض وكذا أي لا أثر لنية الاقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما سيأتي أي في متن الروض انتهى لكن لا يبعد أنه لو نوى الاقامة ماكثا وهو قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته سم علي حج وقوله وهو قادر إلخ أي كنساء أهل مصر ع ش وقول سم وصمم إلخ قياس ما تقدم عنه عند قول الشارح وعينه إلخ أن التردد كالتصميم قول المتن (كل وقت) يعني مدة لا تقطع السفر كيوم أو يومين أو ثلاثة وليس المراد كل لحظة بجيرمي قوله: (يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا جوز حصول الحاجة قبل مضي الاربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر سم قوله: (بدليل قوله بعد ولو علم إلخ) فيه نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه لان هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل الاربع أو بعدها فيشمله الكلام الاول سم علي حج اه ع ش ولك أن تقول أن مدعي الشارح تفسير كل وقت بما ذكر بقطع النظر\rعما قبله قوله: (ومن ذلك انتظار الريح إلخ) ولو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة لان إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الاولى بل تعتبر مدتها وحدها ذكره في المجموع نهاية ومغني قوله: (وإلا فوحدة)","part":2,"page":377},{"id":851,"text":"أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له سم ونهاية ومغني قال ع ش ثم إذا جاءت الرفقة فالظاهر أنه لا قصر له بمجرد مجيئهم بل بعد مفارقة محلهم لانهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلهم اه.\rقوله: (لابن جدعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الاصول ع ش قوله: (وإن ضعفه) أي ابن جدعان ع ش قوله: (لان له شواهد إلخ) أي فهو حسن بالغير لا بالذات رشيدي.\rقوله: (بتقدير صحتها) أي رواية خمسة عشر قوله: (وغيره) أي غير راوي هذين يعني راوي ثمانية عشر قوله: (لان نية إقامتها) أي الاربعة مغني قوله: (فإقامتها أولى) أي لان الفعل أبلغ من النية مغني قوله: (أنه لو دامت الحاجة إلخ) أي لو زادت حاجته (ص) على ثمانية عشر لقصر في الزائد أيضا مغني قوله: (فيما فوق الاربعة) هل المراد بالمعنى المراد في القول الثاني سم عبارة البصري الانسب بما قدمه في الاربعة فما فوقها اه.\rقول المتن (ونحوه) أي كالمتفقه نهاية ومغني أي مريد الفقه بأن يأتي بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة مثلا وإذا تعلمها رجع إلى وطنه ع ش قوله: (مطلقا) أي علم بقاء الاكراه أو لم يعلم ع ش قول المتن قوله: (مدة طويلة) وهي الاربعة فما فوقها نهاية ومغني وهي أنسب من تفسير الشارح بصري قوله: (بأن زادت على أربعة إلخ) لعل المراد بالزيادة على الاربعة الصحاح أنها لا تحصل إلا بعد تمام الاربعة لا أنها لا تحصل إلا بعد الزيادة على الاربعة الصحاح فليتأمل سم قوله: (وإجراء الخلاف) أي المذكور بقوله على المذهب قوله: (الذي اقتضاه المتن) أي إذ ظاهره رجوع ضمير علم لمطلق المسافر قوله: (كما في الروضة) أي كما ذكر في الروضة أن حكاية الخلاف في غير المحارب غلط بل المعروف في غير المحارب الجزم بالمنع مغني قوله: (فتعين إلخ) قد يمنع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب وإن غلطت حكاية إحداهما ولذا عبر في الروضة في غير المحارب بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين حيث قال وإن كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه.\rفلولا أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط المذكور ولو سلم فيجوز تعميم الضمير لانه الافيد ولا ينافيه التعبير\rبالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع الامرين فليتأمل سم على حج اه ع ش.\rفصل في شروط القصر وتوابعها قوله: (في شروط القصر) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني","part":2,"page":378},{"id":852,"text":"قوله: (وتوابعها) أي كمسألة الاستخلاف ومسألتي أفضلية القصر وأفضلية الصوم قوله: (وهي ثمانية إلخ) وهي كما ستأتي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم الربط بمقيم ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر والعلم بالكيفية برماوي قوله: (أحدها سفر طويل) ولم ينبه عليه المصنف لتقدم التصريح به في قوله في السفر الطويل ع ش قوله: (ذهابا فقط) أي لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا وإن حصل له مشقة مرحلتين شيخنا ومغني قوله: (تحديدا) أي حال كون الثمانية والاربعين ميلا محددة فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة شيخنا قوله: (ولو ظنا) أي ناشئا عن قرينة قوية كما أشعر به قوله لقولهم إلخ ع ش عبارة شيخنا ويكفي الظن بالاجتهاد اه وعبارة المغني ولو شك في طول سفره اجتهد فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا اه قوله: (فارقت) أي مسافة القصر (المسافة إلخ) أي حيث كانت تقريبا سم قوله: (فاحتيط له) ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وهما سير يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا بسير الانتقال وهي الابل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للاكل والشرب والصلاة والاستراحة لان ذلك يزيد عليها شيخنا قوله: (والقلتين) أي تقدير القلتين حيث كان الاصح فيه التقريب مغني قوله: (بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما) أي القلتين وكذا لم يرد بيان المسافة بين الامام والمأموم وإن أوهمت عبارته خلافه ع ش عبارة المغني وكذا مسافة الامام والمأموم لا تقدير فيها بالاذرع اه قوله: (بخلاف ما هنا) أي لان تقدير الاميال ثابت عن الصحابة مغني قول المتن (هاشمية) هو بالرفع أي على الوصفية والنصب أي على الحالية ع ش قوله: (نسبة للعباسيين) عبارة النهاية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها اه.\rقوله: (لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي) ينبغي أن يراجع كلام الرافعي فإن صرح بنسبة التحديد إلى الجد فمشكل وإن اقتصر على قوله لهاشم احتمل توجيهه بأن مراده الاشارة إلى أنه إذا أريد النسبة إلى التركيب الاضافي نسب إلى الجزء الثاني منه لا الاول ولا هما بصري وفسم بعد ذكر مثله ثم راجعت كلام الرافعي فوجدته مصرحا بنسبته إلى الجد\rاه.\rقوله: (أموية) هو بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية وأما الاموية بفتحها نسبة إلى أما بن بجلة بن زمان بن ثعلبة فليس بمراد هنا شيخنا وع ش قوله: (وأربعون إلخ) عطف على قول المتن ثمانية إلخ قوله: (وذلك) أي التحديد المذكور قوله: (ولا يعرف لهما مخالف) أي فذلك مجمع عليه بالاجماع السكوتي قوله: (ومثله) أي مفعلا من القصر والافطار في أربعة برد قوله: (لا يكون إلا عن توقيف) أي عن سماع أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فحكمه حكم المرفوع فصح كونه دليلا برماوي قوله: (بل جاء ذلك) أي جواز القصر والافطار في أربعة برد قوله: (أربعة آلاف خطوة) أي بخطوة البعير بضم الخاء اسم لما بين القدمين وأما بالفتح وهو اسم لنقل الرجل من محل لآخر فليس بمراد هنا بجيرمي وع ش قوله: (والخطوة ثلاثة أقدام) أي فالميل اثنا عشر ألف قدم نهاية وسم أي بقدم الآدمي ع ش وشيخنا أي والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والاصبع ست شعيرات معتدلات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون مغني أي الفرس الذي أبواه عجميان فمسافة القصر بالاقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا وبالاذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالاصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا وبالشعيرات إحدى وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا كردي على بأفضل وفي حاشية شيخنا","part":2,"page":379},{"id":853,"text":"على الغزي مثله إلا أنه فسر البرذون بالبغل وعبارة الشوبري والشعيرة ستة شعرات من ذنب البغل اه قوله: (واعترض) أي قولهم الميل ستة آلاف ذراع قوله: (وهو إلخ) بدل من الموصول والضمير للميل وقوله: (هو الموافق إلخ) خبر أن قوله: (ويرد) أي ذلك الاعتراض قوله: (أنهم) أي الاصحاب يعني ما ذكروه وقوله: (في تلك المسافات) أي في تحديد ما بين مكة ومنى إلخ على حذف المضاف قوله: (فلا يعارض ذلك) أي ما ذكروه في تحديد بين تلك الاماكن وقوله: (هنا) أي في مسافة القصر قوله: (صريح إلخ) يتأمل سم قوله: (مع كونه أقرب إلخ) أي من الطائف قوله: (فيشمل قرن) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعله استعمله ممنوعا من الصرف بتأويل البقعة بصري قول المتن (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح محلي ومغني ونهاية قول المتن (وهي) أي الثمانية وأربعون ميلا وعبارة النهاية والمغني وهو أي السفر الطويل ه.\rقول المتن\r(بسير الاثقال) أي الحيوانات المثقلة بالاحمال نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أي الحيوانات ظاهره سواء الجمال والبغال والحمير لكن ببعض الهوامش أن المراد بالاثقال الجمال ويلحق بها البغال فليراجع ع ش وفي البجيرمي والكردي علي بأفضل عن الحلبي والشوبري المراد الابل المحملة لان خطوة البعير أوسع حينئذ اه.\rقوله: (ودبيب) إلى قوله فيعتبر في المغني إلا قوله أو يوم وليلة وقوله وإن لم يعتدلا إلى مع النزول وإلى قوله وبه يفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله فيعتبر إلى المتن قوله: (على العادة) أي في صفة السير بحيث لا يكون بالتأني ولا الاسراع وهو غير ما يأتي في قوله مع النزول المعتاد إلخ فهما قيدان مختلفان ع ش قوله: (معتدلان) راجع للجميع سم قوله: (أن المراد بالمعتدلين) أي المار آنفا قوله: (مع النزول المعتاد إلخ) صريح صنيع المغني والنهاية أنه متعلق بسير الاثقا وقال الكردي أنه متعلق بقدر زمن اليوم إلخ اه.\rقوله: (فيعتبر زمن ذلك إلخ) أي حتى لو كانت المسافة تقطع في دون يوم وليلة إذا لم يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم تقطع إلا في يوم وليلة جاز القصر فليتأمل سم قول المتن (فلو قطع إلخ) لا يقال هذا مشكل لانه رتب القصر على قطع المسافة المعبر عنه بقطع الاميال وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر لان محله المسافة لانا نقول لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ لا يجب تغاير زمان الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى الاميال في ساعة قصر في تلك الساعة ويؤل المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع المسافة في ساعة جاز له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصور قصر لتصوره في عوده وفي مقصده حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم قوله: (لشدة الهواء) عبارة النهاية والمغني لشدة جري السفينة بالهواء ونحوه اه.\rقال ع ش ومن النحو ما لو كان وليا اه.\rأي وما لو كان جريان السفينة بالبخار قوله: (ومركوب جواد) أي ونحوه كالعرابة النارية قوله: (إن اعتياد إلخ) بالدال المهملة قوله: (في اعتبارها) أي هذه المسافة بالراء وقوله: (مطلقا) يعني في الغالب قوله: (فاندفع ما قد يقال إلخ) في اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه لا يقصر في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك وهو لا يندفع بما ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه لالحاق البحر بالبر لان العادة قطع المسافة فيه في ساعة فينبغي تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه المصنف ما ذكره للاشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل رشيدي قوله: (لذكر ذلك) أي التفريع المذكور قوله: (بل بقصد موضع إلخ) يعني بل العبرة بقصد موضع","part":2,"page":380},{"id":854,"text":"مشتمل على المسافة بدليل جواز قصره بمجرد قصد ذلك الموضع أي بعد انعقاد سفره قوله: (معلوم) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة فلا فرق فتأمله سم عبارة الرشيدي قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع اه.\rأي مع وجود الغرض الصحيح قوله: (المعلوم) أي بالمسافة ع ش قوله: (فلا اعتراض) أي على المصنف نهاية قول المتن (أولا) أي أول سفره نهاية قوله: (فيقصر) أي أولا فلا نهاية قوله: (نعم لو سافر إلخ) استثناء من قولهم يعتبر العلم بطول المسافة.\rبصري.\rأي المشار إليه بقول الشارح ليعلم أنه طويل الخ.\rقوله: (ولا يعرف مقصده) أي لا يعرف التابع مقصد المتبوع سم قوله: (قصر بعد المرحلتين) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر سم عبارة المغني والنهاية فائدة متى فات من له القصر بعد المرحلتين صلاة فيهما قصر في السفر لانها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك قولهم تقصر فائتة السفر في السفر نبه على ذلك شيخي اه أي الشهاب الرملي قوله م ر قصر بعد المرحلتين أي وإن لم يعلم مقصد متبوعه أو علمه وكان الباقي دونهما ع ش قوله: (لتحقق طول سفره) أي مع العذر القائم به فيفارق الهائم الآتي رشيدي قوله: (ما لو قصد كافر) أي غير عاص بسفره سم أي فلو كان سافر لقطع الطريق مثلا فحكمه حكم العاصي بسفره بصري قوله: (فإنه يقصر فيما بقي) أي وإن كان أقل من مرحلتين ع ش قوله: (وبه يفرق إلخ) أي بقوله لقصده إلخ قوله: (وهذا) أي الذي لم يسلك طريقا ع ش ا ه سم عبارة المغني والنهاية قال أبو الفتح العجلي هما عبارة عن شئ واحد وقال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعا معلوما وإن اختلفا فيما ذكرناه انتهى ويدل له جمع الغزالي بينهما اه أي إذ الاصل في العطف المغايرة فعلى هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق ع ش قول المتن قوله: (وإن طال تردده) أي إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر مغني ونهاية قوله: (وبلغ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: (لانه عابث) وبه فارق نحو الاسير رشيدي\rقوله: (وسيعلم مما يأتي إلخ) أي في شرح لا يترخص العاصي بسفره إلخ قوله: (أن بعض أفراده إلخ) وهو الآتي في قوله ومن سفر المعصية إلخ أما من ساح بقصد الاجتماع بعالم أو صالح فلا يحرم عليه ذلك وإن صدق عليه أنه هائم لانه لا يقصد محلا معلوما بصري قوله: (مطلقا) أي سواء كان خروجه لغرض أو لا ع ش قوله:","part":2,"page":381},{"id":855,"text":"ومما يرده) أي المنع ع ش قوله: (عقد سفره) سيأتي محترزه في قوله أما إذا طرأ إلخ قوله: (أي مطلوبه منهما) أشار به إلى أن الجملة نعت لطالب كما هو الظاهر ويجوز أن يستغني عنه بجعلها نعتا لاحد المتعاطفين من غريم وآبق وحذف نظيرها من الآخر بقرينتها ولم يبرز الضمير مع كونها حينئذ صفة جارية على غير من هي له جريا على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الابراز عند أمن اللبس كما هنا سم قوله: (قصر فيهما) ومثله الهائم في ذلك نهاية ومغني أي في أنه إذا قصد أنه لا يرجع قبل مرحلتين قصر ومعلوم أنه إنما يقصر إذا كان سفره لغرض صحيح ومن الغرض الصحيح ما لو خرج من نحو ظالم ع ش ورشيدي قوله: (قال الزركشي إلخ) وظاهر إطلاق الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما اعتمده الشهاب الرملي خلافا للزركشي نهاية ومغني عبارة سم الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس له مقصد معلوم لان اعتبار معلومية المقصد إنما هو ليعلم طول السفر فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله فإذا شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو أكثر وفي مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد الوجود حتى لو استمر بعد الوجود فينبغي أن له القصر اه.\rقوله: (وظاهر أنهما إلخ) أي المرحلتين قوله: (وقول أصله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لا فيما زاد عليه قوله: (يشمل هذا) أي ما لو علم أنه لا يلقاه إلخ وقوله: (والهائم) عطف على هذا قوله: (فيقصر فيما قصده) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعابا له وقع وإلا فلا لانه حينئذ عاص بسفره كما هو ظاهر سم قوله: (لا فيما زاد إلخ) خلافا للنهاية والمغني وسم كما مر آنفا قوله: (إذا طرأ إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز المصنف بقوله المار أولا عما لو نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا نوى أنه يرجع إن وجد غرضه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلى وجود غرضه أو دخوله ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه فيكون حكمه مستمرا إلى وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض ذلك له\rقبل مفارقة ما ذكرناه ولو سافر سفرا قصيرا ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلا فلا ترخص له ما لم يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة منشئ سفر جديد ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن الاخرى اه.\rقوله: (ذلك العزم) أي عزم أنه يرجع متى وجده سم قوله: (بعد قصد محل معين) أي مسافة قصر وقوله: (ومجاوزة العمران) أي وبعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا من العمران أو السور نهاية ومغني قوله: (إلى أن يجده) أي المطلوب قوله: (بكسر الصاد) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله لانه غرض مقصود إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر قوله: (كما بخطه) عول على خطه المصنف لان القياس الفتح وليس المراد أن","part":2,"page":382},{"id":856,"text":"فيه لغة أخرى ع ش قوله: (أو زيارة) أي أو عيادة أو للسلامة من المكاسين أو رخص سعر مغني ونهاية قوله: (يشغلها) أي النفس (به) أي المستحسن (عنها) أي الكدورة ش ا ه سم قوله: (قصر أيضا) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا أنه لا فرق بين التنزه ورؤية البلاد فإن كان واحد منهما سببا لاصل السفر فلا يقصر أو للعدول إلى الطويل فيقصر قوله: (على أنه إلخ) أي اللزوم قوله: (لوجود الشرط) وهو السفر الطويل المباح نهاية ومغني قول المتن (وإلا) أي بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع نهاية ومغني وسم قوله: (قد يشمله) أي بأن يراد بالعرض الغرض الصحيح غير القصر أخذا من التمثيل أو والقصر ليس منه أخذا من التعليل قوله: (بالتردد فيه) أي بالذهاب يمينا ويسارا مغني قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (في متعمد ذلك) أي سلوك الطويل قوله: (أما لو كانا طويلين إلخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الاطول ولو لغرض القصر فقط قصر فيه جزما اه.\rقوله: (فيما إذا سلك الاطول) أي من الطويلين سم.\rقوله: (بأن الحرمة هنا إلخ) على أن الاتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه لاتعب معه لا لنفسه ولا لدابته سم قوله: (لامر خارج فلم تؤثر إلخ) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما أوهمه بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الاتعاب وانتفاء الغرض هنا إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر سم قوله: (البقاء أصل السفر إلخ) هذا قد يشكل بما يأتي من أنه يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض والاولى أن يقتصر هنا على منع تسليم\rالحرمة فإن العدول بمجرده لا يستلزم إتعاب النفس لجواز أن تكون المشقة الحاصلة في الطريق الاطول قريبة من المشقة الحاصلة في الطريق الآخر مع اشتراكهما في الوصول إلى المقصد ولا كذلك الركض الآتي فإنه محض عبث والتعب معه محقق أو غالب ع ش قوله: (ما تقرر إلخ) أي في المتن قوله: (هل يعد ساكنها إلخ) أي فلا يلزمه دم التمتع والقران وقوله: (لا يعد إلخ) أي فيلزمه ذلك قوله: (لا يعرف ذلك) أي حصول المشقة قوله: (وعرة) الوعر ضد السهل قاموس قوله: (ومن ذلك) أي من اعتبار الابعد من طريقي الميقات قوله: (اعتبر الابعد) أي فيجوز الحكم على الغائب في ذلك المحل قوله: (أو الاسير) إلى قوله بخلافه في النهاية والمغني قول المتن (ولو تبع العبد إلخ) والمبعض إذا لم يكن بينه وبين سيده مهيأة فكالعبد وإن كانت ففي","part":2,"page":383},{"id":857,"text":"نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالعبد وعليه فلو سافر في نوبته ثم دخلت نوبة السيد في أثناء الطريق فينبغي أن يقال إن أمكنه الرجووجب عليه وإن لم يمكنه أقام في محله إن أمكن وإن لم يمكن واحد منهما سافر وترخص لعدم عصيانه بالسفر حينئذ قياسا على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها العدة في الطريق فإنها يلزمها العود إلى المحل الذي سافرت منه أو الاقامة بمحلها إن لم يتفق عودها وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر وانقضت عدتها فيه ع ش قوله: (لفقد الشرط) وهو علمه بطول السفر قوله: (بل بعدهما) أي حتى ما فاته في المرحلتين لانها فائتة سفر طويل سم ونهاية زاد المغني وإن لم يقصر المتبوعون اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح ويشترط قصد موضع معين أولا قوله: (إن علموا إلخ) أي كأن أخبر نحو السيد عبده بأن سفره طويل ولم يعين موضعا مغني قوله: (لوجود الشرط) أي لتبين طول سفرهم مغني قوله: (نعم من نوى إلخ) أي في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد بعد الشروع في السفر الاقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة فإنه يترخص إليه تأمل سم قوله: (منهم إلخ) أي من التابعين العالمين بطول سفر المتبوع نهاية ومغني وكردي وقد ينافيه قول الشارح الآتي ولا تحقق إلخ قوله: (لم يترخص إلا بعدهما إلخ) ووجه جواز ترخصه حينئئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم ويقصر بعدهما ما فاته قبلهما كما شمله كلام شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (سبب ترخصه إلخ) وهو السفر الطويل المباح قوله: (قطعه) مفعول قصده وقوله: (قبل إلخ) متعلق بقصده قوله: (وبهذا) أي بقوله لانه حينئذ وجد إلخ\rقوله: (هناك) أي فيما مر إلخ قوله: (نيتين) أي للتابع ومتبوعه قوله: (والاوجه) إلى المتن في النهاية قوله: (خلافا للاذرعي إلخ) الوجه ما قاله الاذرعي حيث ظن بهذه القرينة طول السفر لانه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير معتبر هنا كما هو ظاهر سم وع ش قوله: (فيقصر وإن امتنع على متبوعه إلخ) قضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به لان الفرض أنه لم يقصد بسفره ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية سم عبارة القليوبي قوله وإن امتنع على متبوعه إلخ أي لعدم غرض أو عصيان لعدم سريان معصيته على التابع اه قوله: (وحدهم) إلى قوله لانهم كالاجراء في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وحدهم دون متبوعهم إلخ) قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغوي لو نوى المولى","part":2,"page":384},{"id":858,"text":"والزوج الاقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص اه.\rكلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الاقامة وجهلهما بذلك ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نيته الاقامة أو إقامته دون نية وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وأنه لا فرق فيه بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثا وكونه سائرا ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو أي ما قاله البغوي مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع وكلامهم صريح في خلافه فينبغي حمله على ما إذا نوى المتبوع الاقامة وهو ماكث والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذ إلى آخر ما أطال به وقد يرد على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده السير لا يؤثر بدليل قول المصنف ولو نووا مسافة القصر إلخ والفرق بين الابتداء والاثناء بعيد سم ولك أن تمنع البعد بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله: (بخلافهما) أي فنيتهما وكالعدم نهاية قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بالتعليل قوله: (فلا تنافي بين قولهم إلخ) عبارة المغني أما المثبت في الديوان فهو مثلهما لانه مقهور تحت يد الامير ومثله الجيش إذ لو قيل بأنه ليس تحت قهر الامير كالآحاد لعظم الفساد.\rتنبيه: قول المصنف مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي غير المثبت لان الامير المالك لامره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش أي والمثبت في الديوان إذ يختلف بها نظامه اه ويأتي عن النهاية مثله بزيادة قوله: (وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر سم وتقدم آنفا\rما يندفع به النظر قوله: (لانهم كالاجراء) فيه نظر في المتطوع سم ويتضح النظر مع وجوبه بكلام النهاية عبارته ولا تناقض بين هذا أي مسألة الجيش وما تقرر في الجندي إذ قيل صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الامير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لان الجيش إذا بعثه الامام وأمر أميرا عليه وجبت طاعته شرعا كما تجب على العبد طاعة سيده فصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه فإن كان مستأجرا أي أو مؤمرا عليه فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه لانه إذا خالف أمر الامير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لانهم لا يمكنهم التخلف عن الامير والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش","part":2,"page":385},{"id":859,"text":"لان مفارقته الجيش ممكنة فاعتبر ت نيته ولذا عبر هنا بالجيش وقد أشار لهذا الاخير الشارح بقوله وقوله ومالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لان الامير المالك لامره لا يبالي بانفراده ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه ومعلوم أن الواحد والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالفه وما لا يختل بذلك اه.\rوعبارة البجيرمي على المنهج قوله بخلاف غير المثبت أي ما لم يكن معظم الجيش أو معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحدا وإلا كان كالمثبت فالمدار على اختلال النظام فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت ومن لا يختل به النظام اعتبرت نيته وإن أثبت اه قوله: (كالزوجة لزوجها) وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر قصر ما نصه قال الاسنوي ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه وإن سافر معه فيتجه أن يجئ فيه ما مر في غيره انتهى ا ه سم قول المتن (ثم نوى إلخ) قال في شرح المنهج أي والمغني ولو من طويل انتهى وفي شرحي الروض والبهجة كلام في المسألة سم قوله: (المستقل) إلى قول المتن ولا يترخص في المغني إلا قوله لجهة مقصده وإلى قوله ورابعها في النهاية إلا قوله كما في قوله قوله: (المستقل) خرج به غيره فلا أثر لنيته الرجوع أو تردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا والمحل قريب لا يبعد الانقطاع وإن كان بعيدا فيتجه الانقطاع حيث امتنع الرجوع لانه حينئذ عاص بالسفر سم قوله: (أو تردد إلخ) أي وإن قل التردد ع ش قوله: (مطلقا) أي لحاجة أو لا ع ش قوله: (لغير حاجة) عبارة المغني للاقامة اه.\rقوله: (انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به نهاية ومغني قوله: (بمجرد نيته إلخ) ولا يقضي ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها مغني قوله: (لجهة مقصده) مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الاول لا ينقطع ترخصه وسيأتي ما فيه في قوله فإن سافر فسفر جديد ع ش قوله: (لما مر) أي في شرح ولو نوى إقامة إلخ قوله: (لهذا القيد) أي إن كان نازلا قوله: (بنظير ما مر) أي في ابتداء السفر من مجاوزة سور أو عمران البلد والقرية ومجاوزة مرافق الحلة قوله: (أما إذا نواه إلخ) عبارة شرح بأفضل وخرج به أي بالوطن غيره وإن كان له فيه أهل أو عشيرة فيترخص وإن دخله كسائر المنازل وبنيته الرجوع ما لو رجع إليه ضالا عن الطريق اه.\rأي فإنه يترخص ما لم يصل وطنه فحينئذ يمتنع ترخصه كردي قوله: (جواز سفره إلخ) المراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى بجيرمي أي كما مر في أول الباب قوله: (إلا التيمم إلخ) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض إلا إن تاب سم عبارة المغني قال في المجموع والعاصي بسفره يلزمه التيمم عند فقد الماء لحرمة الوقت والاعادة لتقصيره بترك التوبة اه قوله: (كما مر) أي في التيمم قول المتن (العاصي بسفره) يدخل فيه ما لو قصد بسفره المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله سم قول المتن (كأبق وناشزة) والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الاثم نهاية أي فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه صرح سم وكذا الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي من المدة بعد البلوغ فإن بلغ","part":2,"page":386},{"id":860,"text":"مرحلتين قصروا وإلا فلا لانهم وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لكن لهم حكم العصاة وقال حج في الايعاب ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده وإن سافر بلا إذن من وليه لانه ليس بعاص وامتناع القصر في حقه يتوقف على نقل بخصوصه في أن من فعل ما هو بصورة المعصية له حكم العاصي وأتى بذلك انتهى اه ع ش قوله: (ومسافر بلا إذن إلخ) أي وقاطع طريق نهاية ومغني قوله: (يجب استئذانه) أي في ذلك السفر كأن أراد السفر للجهاد وأصله مسلم ع ش قوله: (دين حال إلخ) أي وإن قل وقوله: (من غير إذن دائنه) أي أو ظن رضاه وقوله: (لان الرخص إلخ) ظاهره وإن بعد عن محل رب الدين وتعذر عليه العود أو التوكيل في الوفاء وهو ظاهر إن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه ولم يندم على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو\rعجز عن رد المظالم وعزم على ردها إذا قدر كما اقتضى كلام الشارح م ر في أول الجنائز قبول توبته ع ش قوله: (أما العاصي) إلى قوله اه.\rفي المغني إلا قوله وفي الثاني إلى المتن وقوله ولو احتمالا وقوله أو مغرب وما أنبه عليه قوله: (أن يتعب نفسه إلخ) لعل المراد أن يعقد سفره بنية أن يتعب إلخ بخلاف ما إذا طرأ ذلك الاتعاب في أثناء السفر المبيح للقصر فيأتي حكمه في قول المصنف فلو أنشأ مباحا إلخ قوله: (من غير غرض) أي صحيح رشيدي قوله: (أو يسافر لمجرد رؤية البلاد) الوجه تقييد كون هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لانه لا يزيد على الهائم المقيد بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد أو بقوله أو في السفر لمجرد رؤية البلاد لكا معطوفا على قوله من غير غرض فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل سم.\rقوله: (وإن قال مجلي إلخ) أي في الذخائر مغني قوله: (في الاول) هو قوله أن يتعب نفسه إلخ وقوله: (في الثاني) هو قوله أن يسافر لمجرد رؤية البلاد ع ش قوله: (سفرا) أي طويلا مغني قول المتن (ثم جعله معصية) أي كالسفر لاخذ مكس أو لزنا بامرأة مغني قوله: (قصر جزما) أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لاوله وآخره نهاية زاد سم لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله إلخ خلافه اه ووافق المغني للشارح فقال مشيرا إلى رد النهاية ما نصه ولو تاب ترخص جزما كما ذكره الرافعي في با ب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح منهجه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين معللا بأن أوله وآخره مباحان اه قول المتن (ولو أنشأه عاصيا إلخ) ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قصر في بقيته أي وإن كان دون مرحلتين ثم قضيته أن الصبي ليس له القصر قبل البلوغ وليس مرادا لان الفرض أنه سافر بإذن وليه فلا معصية اه.\rقول المتن (فمنشأ السفر) هو بفتح الميم والشين أي فموضع إنشاء السفر يعتبر من حين إلخ هذا وعبارة المحلي أي والمغني هو بضم الميم وكسر الشين اه وهي تفيد أنه اسم لذات المسافر لا لمكان السفر ومآلهما واحد ع ش قوله: (مرحلتان إلخ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من قرية أو بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء السفر سم قوله: (من حين التوبة مطلقا) أي بقي مرحلتان أم لا ع ش قوله: (بل حتى تفوت الجمعة) أي ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الامام منها باعتبار غلبة ظنه وقضيته أنه قبل ذلك","part":2,"page":387},{"id":861,"text":"لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها اه قوله: (ورابعها) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو دون تكبير الاحرام إلى كان أدركه وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث وقوله وفي الظاهر إلى أما لو صحت قوله: (ولو احتمالا) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف أو شك في نيته قصر رشيدي قوله: (مع الفرق) أي بأن المدار في وجوب الصلاة على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ليس كذلك وفي وجوب الاتمام على مجرد الربط قوله: (كأن أدركه إلخ) أي أو أحدث هو عقب اقتدائه مغني وشرح بأفضل قال الكردي قوله أو أحدث إلخ أي الامام أو المأموم اه قوله: (غير صحيح) أي لانها تامة في نفسها نهاية ويقال لفاعلها أنه قد أتى بصلاة تامة مغني قول المتن (لزمه الاتمام) والاوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر نهاية ومغني قوله: (قبل تأخير لحظة إلخ) قاله الاسنوي وأقره المغني قوله: (على أنه) أي الايهام قوله: (فيفيد أن الاتمام حالة الاقتداء) فيه نظر دقيق سم ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي أن الاقتداء حالة الاتمام قوله: (فيفيد إلخ) وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لانه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الاتمام أو صار مقيما مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة الاولى بجهل المأموم حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل قول المتن (ولو رعف) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني قوله: (بتثليث عينه) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن قوله: (لكثرته إلخ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا لانه لا يعفى عنه هنا سواء أكان قليلا أم كثيرا على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه اه قوله: (مما قدمته) أي من أنه يعفى عن قليل دم جميع المنافذ قوله: (أو حدثه) ظاهره أنه عطف على رعافه قوله: (قبل تمام استخلافه) أي سواء كان قبل الاستخلاف أو معه ع ش قوله: (كما لو لم يستخلفه إلخ) أي وإلا استخلف نفسه سم قوله: (أو استخلف قاصرا) أي أو استخلفوه مغني أي أو استخلف نفسه كما مر عن سم وفي النهاية والمغني ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه اه.\rقوله: (ومنه) أي من المحدث قوله: (أو ذا نجاسة إلخ) عطف على محدثا قوله: (وخرج بفسدت إلخ) قال الاذرعي والضابط في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد\rيلزمه الاتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ملتزما للاتمام بذلك مغني وفي النهاية والضابط كما أفاده الاذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الاتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا اه.\rفتأمل هل بينهما تفاوت أو لا بصري وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي اه.\rقوله: (ما لو بان إلخ) ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية الاتمام فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لان فعله ليس بحقيقة صلاة قال الاذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه والاوجه الاول لانها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقطت حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن تلزمه الاعادة بنية الاتمام ثم أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه استظهر مقالة الاذرعي قوله: (عدم انعقادها) أي عدم انعقاد صلاته وإن","part":2,"page":388},{"id":862,"text":"صحت صلاة الامام أو عدم انعقاد صلاة الامام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الامام لحدث أو نجاسة خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم الاتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر سم عبارة ع ش أي صلاة المأموم بأن بان له حدث نفسه أو نجاسة في نحو بدنه أو كون إمامه ذا نجاسة ظاهرة أو أميا أو نحو ذلك اه.\rقوله: (لغير الحدث والخبث إلخ) أي بالامام سم قوله: (فنوى القصر) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله أو لم يعلم من حاله شيأ وقوله كما لو اقتدى بمن علمه مقيما قوله: (أو لم يعلم من حاله شيأ) كان المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الامام ولم يخطر بباله لكنه نوى القصر اعتباطا رشيدي قول المتن (مقيما) أي فقط مغني.\rقوله: (لتقصيره إلخ) هذا لا يظهر بالنسبة لقوله يعني متما ولو مسافرا قوله: (شعار المسافر غالبا) أي والاصل الاتمام نهاية ومغني قوله: (أو الحدث إلخ) عطف على الاقامة قوله: (أو بانا معا) أي كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الاخبار الاول بجيرمي قوله: (إذ لا قدوة باطنا) انظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة سم عبارة الرشيدي قوله م ر باطنا الاولى بل الصواب إسقاطه اه.\rقوله: (وبه فارق ما مر إلخ) أي بقوله وفي الظاهر إلخ وأما الجزء الاول من العلة فمشترك بينهما شيخنا اه.\rبجيرمي وهنا لسم ما يظهر منعه بأدنى تأمل قوله: (ومن ثم) أي لاجل الفرق بما ذكر ومدخلية الظن في جواز القصر قوله: (ثم أحدث\rالامام) وبالاولى إذا بان محدثا فتأمله سم قوله: (وظن مع عروض حدثه إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما لو صحت القدوة إلخ سم قوله: (منع النظر إلخ) محل تأمل قوله: (ثم أحدث) أي الامام ع ش قوله: (ولم يظن ذلك) أي لم يظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ش.\rفرع: الاوجه أن كل من لزمته الاعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر اه سم واعتمده شيخنا وخالف المغني فقال وفاقا للاذرعي بعدم جواز القصر في الاعادة الواجبة المسبوقة بفعلها تامة مطلقا قوله: (وإن علم إلخ)","part":2,"page":389},{"id":863,"text":"الواو حالية قوله: (وإنما صحت الجمعة إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله السابق إذ لا قدوة باطنا لحدثه قوله: (بل حقيقتها) أي بوجود حقيقتها ع ش قوله: (لا يصلح له) أي للتحمل قوله: (تنبيه كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في قوله كما لو اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال قال الشارح في شرح العباب هذا ما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيته صرح به في المجموع نقلا عن اتفاق الاصحاب والاذرعي قال إن هذا مشكل جدا لانه متلاعب فالقياس عدم انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب الشارح عنه وأطال به نعم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه سم وكلام المغني كالصريح في الانعقاد عند العلم وقال ع ش وهو المعتمد اه أي الانعقاد قوله: (وإيضاحه) أي الجواب قوله: (يتصور مع ذلك إلخ) فيه نظر فإن أقل أموره إذا علم إتمام الامام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب الاتمام فليتأمل جدا سم قوله: (أو ظنه) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل وإلى قول المتن والقصر أفضل في النهاية إلا قوله يأتي إلى المتن وقوله وكذا لو صار إلى المتن قول المتن (وشك في نيته) احترز به عما لو علمه مسافرا ولم يشك كأن كان الامام حنفيا في دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الاسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الامام قبل إحرامه بأن عزمه الاتمام مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر ويتجه إلخ أي فيجب على المأموم الاتمام وإن قصر إمامه لان صلاته تنعقد تامة لظنه إتمام إمامه اه قوله: (لكونه لا يوجبه إلخ) أي لكونه غير حنفي ع ش قوله: (إذا بان قاصرا) أي فإن بان أنه متم أو لم يظهر حاله أتم نهاية ومغني قوله: (إن قصر) أي فإن بان متما أتم نهاية ومغني قوله: (من تعلق الحكم) بيان لما في نفس الامر وقوله:\r(وإن جزم) أي المأموم بنية القصر غاية لذلك البيان قوله: (ذلك) أي التعليق قوله: (ولو فسدت) وقوله فإن جهل كل منهما راجع لكل من المسألتين قوله: (وإن لم ينو إلخ) غاية لقوله أو الظهر مثلا إلخ قوله: (عنه) أي عن الاصل سم قوله: (بخلاف الاتمام) أي فإنه الاصل فيلزم وإن لم ينوه ع ش قوله: (كسائر النيات) عبارة المغني وشرح المنهج كأصل النية اه قوله: (إذ لا أصل هنا إلخ) وقد يمنع بأن الاصل هنا الانفراد ولذا إذا لم ينو القدوة انعقدت صلاته فرادى قوله: (وسادسها التحرز إلخ) أي لا استدامة نية القصر بمعنى أنه يلاحظها دائما","part":2,"page":390},{"id":864,"text":"فليست بشرط مغني وشيخنا قوله: (وهي) أي عبارة الاصل قوله: (لان هذا) أي تركيب ولو أحرم إلخ بقطع النظر عن خصوص الفاء أو الواو قوله: (إيثارا إلخ) مفعول له لقوله ضم قوله: (ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء أو رجحان كما هو المراد في غالب الابواب والمناسب لامر النية سم أقول قول الشارح في شرح بأفضل ويستديم الجزم بها بأن لا يأتي بما ينافيها إلخ كالصريح في إرادة مطلق التردد قوله: (قيل هذا) أي قول المصنف أو في أنه نوى القصر مغني قوله: (ويرد بأن كونه إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء هذا وقد يجاب بأن الشك المذكور بحسب الظاهر وكونه قاصرا بحسب نفس الامر فهو قسم منه ولا محذور لا يقال يلزم عليه تخصيص الحكم بالقاصر في نفس الامر دون المتم فيه مع أنه جار فيه بلا شك لانا نقول ذاك حينئذ يعلم بالاولى كما هو ظاهر بصري أقول قول المصنف ثم تردد إلخ كالصريح في أن كونه قاصرا بحسب نفس الامر والظاهر معا والحاصل أن الاشكال في غاية القوة ولذا جزم به المغني ولم يجب عنه قوله: (عطف على أحرم) الاولى عطفه على تردد لان عطفه على أحرم يصير التقدير أو لم يحرم قاصرا بل متما وقام إمامه إلخ كما هو قاعدة العطف بأو من تقدير نقيض المعطوف عليه وذاك ليس بمراد هنا بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم قام إمامه إلخ إلا أن يجاب بأن تلك القاعدة أغلبية فيجوز أن يجعل التقدير هنا ولو قام الامام إلخ ع ش قول المتن (أتم) فهل ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا أو تتعين عليه نية المفارقة فيه نظر والاقرب الثاني فليراجع ع ش ولعل الاقرب الاول أي جواز الانتظار نظير ما يأتي عنه وعن غيره آنفا في الاقتداء بالحنفي قوله: (وإن بان إلخ) أي حالا قوله: (الجزم به) أي بالاتمام قوله: (وتذكرها) أي نية القصر في الثانية قوله: (لمضي جزء إلخ) علة لقوله لا يفيد وقوله: (لان صلاته إلخ) علة للمضي قوله: (وبه فارق إلخ) أي بقوله لمضي جزء\rإلخ قوله: (لان زمنه غير محسوب إلخ) أي بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان نوى القصر أم الاتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزأ من الصلاة على التمام كما مر نهاية ومغني قوله: (لكثرة وقوعه) أي ومشقة الاحتراز عنه مغني قوله: (مع زواله عن قرب غالبا) لا حاجة إليه ولذا أسقطه المغني قوله: (للزوم الاتمام إلخ) عطف على قوله للتردد إلخ قوله: (وفارق) أي ما هنا أيضا (ما مر) أي في قول المصنف أو شك في نيته قصر قوله: (قرينة على القصر) وهي أن الظاهر من حال المسافر أنه نوى القصر قوله: (وهو) أي القرينة والتذكير لرعاية الخبر قوله: (لم يلزمه إتمام إلخ) أي ويتخير بين انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما لسهو إمامه اللاحق له إمداد وزيادي ع ش قول المتن قوله: (بلا موجب للاتمام) أي كنيته أو نية إقامة مغني قوله: (كما لو قام) إلى قوله وقد يجب في المغني إلا قوله وكذا لو صار إلى المتن وقوله أو كان إلى بل يكره قوله: (لخامسة) عبارة غيره لزائدة قوله: (بل وإن لم يصر إلخ) أقره سم وع ش واعتمده الحلبي والحفني قول المتن قوله: (فإن أراد إلخ) فإن لم ينو الاتمام يسجد للسهو وهو قاصر ولو لم يتذكر حتى أتى ركعتين ثم نوى الاتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا مغني قوله: (أي وناويا الاتمام) قد يشكل اعتبار نية الاتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته الاتمام لا تنقص عن التردد في أن يتم بل يزيد مع أنه موجب الاتمام فأي حاجة إلى نية الاتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للاتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الاتمام احترازا","part":2,"page":391},{"id":865,"text":"عما لو صرف القيام لغير الاتمام سم على حج ا ه ع ش واعتمد الشوبري والسلطان والحفني ما هو ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني من أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالاولى لانها في غير محلها قوله: (في جميع صلاته) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالاتيان بالميم من عليكم ع ش قوله: (وثامنها كونه عالما إلخ) أي كما في الروضة قال الشارح وكأنه تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه نهاية ومغني قوله: (فإن قصر جاهلا به إلخ) أي كأن قصر لمجرد رؤيته أن الناس يقصرون قول المتن (والقصر أفضل من الاتمام إلخ) فلو نذر الاتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس قربة ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن قول المصنف أفضل يقتضي الاشتراك في أصل الفضيلة وتقدم عن المغني أنه روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها قال أحسنت يا عائشة اه.\rقوله: (السفر) إلى\rالفصل في النهاية إلا قوله أما لو كان إلى ولملاح وقوله ثم رأيت إلى المسافر قول المتن (إذا بلغ ثلاث مراحل) أي إذا كان أمده في نيته وقصده ذلك فيقصر من أول سفره حينئذ ع ش وبرماوي قوله: (فالاتمام أفضل) ولا يكره القصر لكنه خلاف الاولى وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى خلاف الاولى نهاية ومغني قوله: (خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الاول) وهو ما إذا بلغ سفره ثلاث مراحل وهذا أطبق عليه أئمتنا لكن رأيت في الاعلام للقطبي الحنفي بعد أن ذكر أن بين جدة ومكة مرحلتين وما يتعلق بذلك ما نصه وما رأيت من علمائنا من صرح بجواز القصر فيها بل رأيت من أدركته من مشايخ الحنفية يكملون الصلاة فيها وأما أنا فأرى لزوم القصر فيها لان مدة مسافة القصر عندنا ثلاث مراحل بقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الايام بسير الاثقال وهاتان المرحلتان يكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل فأزيد إلى آخر ما قاله لكن المسألة عندهم خلافية وكان أئمتنا لاحظوا غير ما لاحظه القطبي من الاقوال عندهم كردي قوله: (وجد في نفسه كراهة القصر) أي لايثاره الاصل وهو الاتمام لا رغبة عن السنة لانه كفر شرح بأفضل قوله: (أو شك فيه) أي لم تطمئن نفسه إليه مغني ونهاية عبارة البجيرمي أي شك في دليل جوازه لنحو معارض اه قوله: (مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله: (لو قصر خلا زمن صلاته إلخ) أي ولو أتم لجري حدثه فيها مغني ونهاية قوله: (ولملاح إلخ) عطف على لمن وجد إلخ قوله (بل يكره له) أي لكل من المستثنيات الثلاثة قوله: (معه أهله ليس قيدا اه قوله: (مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله (وقدم) أي خلاف احمد فيهما مغني.\rقوله: (ومثل ذلك) أي مثل ما ذكر من المستثنيين الاخيرين قوله: (كالواقع في الثمانية عشر إلخ) أي فيما زاد على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي للخروج من الخلاف قوله: (كأن أخر الظهر إلخ) ويجري ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها نهاية قوله: (وقد يجب القصر) أي والجمع معا شيخنا قوله: (ثم قصر العصر) ويجوز مدها وإن خرج بعضها عن الوقت سم أي فقول الشارح لتقع كلها إلخ أي ولو حكما قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بذلك البحث قوله: (عن الطهارة والقصر)","part":2,"page":392},{"id":866,"text":"كان المراد قصر الاولى لكن يرد عليه أن هذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع\rركعة لان الفرض ضيقه عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وقد يجاب بمنع ذلك لان ضيقه عن الطهارة والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل سم وع ش قوله: (إلى الثانية) أي إلى وقتها قول المتن (والصوم أفضل إلخ) ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم لان محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الامام مغني قوله: (في رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله فإن صام عصى وأجزأه قوله: (به) أي بما ذكر من القصر قوله: (بنحو نذر إلخ) أي كصيام الحج قوله: (إن هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره) اعتمده سم وع ش قوله: (لمسافر إلخ) متعلق بالصوم في المتن قوله: (تعجيلا إلخ) هذه العلة قاصرة على الواجب وقوله: (ولانه إلخ) يشمله والنفل إذا كان وردا له كصوم الاثنين والخميس كما ذكره الحلبي بجيرمي قوله: (يشق احتماله عادة) أي وإن لم يبح التيمم ع ش قوله: (في سفر حج أو غزو) مفهومه أن الصوم في غيرهما أفضل مع خوف الضعف مآلا ع ش قوله: (وهو) أي الفطر ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء تضرر بالصوم أم لا قوله: (أو كان ممن يقتدى به إلخ) أي فيفطر القدر الذي يحمل الناس على العمل بالرخصة ع ش.\rفصل في الجمع بين الصلاتين أي للسفر أو نحو المطر ع ش قول المتن (يجوز الجمع إلخ) أي خلافا لابي حنيفة والمزني إلا في عرفات ومزدلفة فجوزاه فيهما للنسك لا للسفر سم وبرماوي وع ش ه بجيرمي قوله: (في وقت الاولى) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله اختير وقوله أو كان ممن يقتدى به وكذا في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى وكالظهر قوله: (في وقت الاولى) ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه وتردد في ذلك سم على حج ونقل في حاشية المنهج عن الروياني عن والده أنه يكتفي بإدراك دون الركعة من الثانية وعن م ر أنه وافقه أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي قوله: (كما يأتي) أي في قول المصنف البداءة بالاولى فلو صلاهما إلخ قوله: (وألحق بها إلخ) اعتمده المغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه وجرى على هذا في شرحي الارشاد وفي حاشية الايضاح وأقره شيخ الاسلام في الاسني والخطيب وابن علان اه.\rقوله: (وفيه نظر إلخ) هو الاوجه لان المتحيرة إنما\rاستثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء سم عبار النهاية وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الاولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى اه.\rقال ع ش قوله م ر محل وقفة نقل سم على حج عن الشارح م ر اعتماد هذا ونقل على المنهج عنه اعتماد ما قاله الزركشي وهو الاقرب اه واعتمد شيخنا الاول عبارته ويزاد أيضا صحة الاولى يقينا أو ظنا ولو مع لزوم الاعادة فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل","part":2,"page":393},{"id":867,"text":"يغلب فيه وجود الماء على المعتمد لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر خلافا للزركشي وإن اعتمده ابن قاسم في بعض كتاباته واستقبه الشبراملسي اه قوله: (مع ذلك) أي لزوم الاعادة قوله: (فلا مانع) أي من الجمع قوله: (وكالظهر الجمعة إلخ) أي بشرط أن تغني عن الظهر بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة فإن لم تغن عن الظهر فلا يصح الجمع معها لعدم شرطه من صحة الاولى يقينا أو ظنا شيخنا قوله: (في هذا) أي جمع التقديم كأن دخل المسافة قرية بطريقه يوم الجمعة فالافضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له أن يجمع العصر معها تقديما اطفيحي اه بجيرمي أي وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لانه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما نبه عليه النهاية والمغني ثم قول الاطفيحي فالافضل في حقه إلخ انظر هل هذا يخالف ما يأتي في باب الجمعة عن سم عن الاسنى من استحباب الجمعة للمسافر قوله: (أي تقديما) أي لغير المتحيرة سم قوله: (ويمتنع جمع العصر إلخ) ويمتنع الجمع أيضا في الحضر وفي سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية نهاية ومغني قوله: (كالتنفل إلخ) راجع للمتن قوله: (وأشار بيجوز إلخ) أي لانه إذا قيل يجوز لك يفهم منه في عرف التخاطب أن تركه أولى حفني قوله: (إلى أن الافضل ترك الجمع) أي فيكون الجمع خلاف الاولى ع ش ويأتي ما فيه قوله: (خروجا إلخ) ولان فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته فتح الجواد وشيخنا قوله: (من خلاف من منعه) أي من خلاف أبي حنيفة نهاية ومغني قوله: (وقد يشكل إلخ) أي رعاية الخلاف هنا قوله: (سنة إلخ) أي خبرا صحيحا ع ش.\rقوله: (إن تأويلهم إلخ) وهو أن المراد بالسنة الصحيحة الجمع الصوري بأن أخر الاولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لكن هناك أحاديث صحيحة لا تقبل هذا التأويل كما ذكرت شئ منها في غير هذا المحل كردي قوله: (نوع تماسك) أي قوة قوله: (وفي صحتها) أي السنة ع ش\rقوله: (وهو للسفر إلخ) أي في الاظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن سببه النسك لانه خلاف ما صححه في سائر كتبه مغني قوله: (وكذا بغيرهما) أي وكذا يسن الجمع في غير عرفة ومزدلفة قوله: (فيسن إلخ) يعني أن الافضل للمسافر الحاج جمع العصرين تقديما بمسجد نمرة وجمع العشاءين تأخيرا بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء شرح بأفضل أي فإن خشي مضيه صلاهما تأخيرا قبل وصوله مزدلفة كردي قوله: (كخلو عن جريان حدث سلس إلخ) قياس ما تقدم في القصر أنه إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدائم في وضوئه وصلاته وجب الجمع هنا إلا أن يفرق باتفاق القصر دون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك وهذا أولى من فرق سم بما نصه قلت يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب الجمع انتهى لانه قد يمنع أن في التأخير إخراج الصلاة عن وقتها لان العذر صير وقت الصلاتين واحدا ع ش قوله: (بل قد يجب في هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب سم عبارة ع ش أفاد كلامه أنه قد يجب في بعض الصور ولعل المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الاسير بترك الجمع فينقذ الاسير ويدرك عرفة ثم يجمع الصلاتين تأخيرا اه قوله قول المتن قوله: (سائرا وقت الاولى) أي ونازلا في وقت الثانية قوله: (وإلا) أي بأن كان نازلا في وقت الاولى وسائرا في وقت الثانية مغني ونهاية قوله: (فالتقديم أولى إلخ) والذي يظهر أن التأخير أفضل لان وقت الثانية وقت للاولى حقيقة أي ولو بلا عذر بخلاف العكس مغني ونهاية قوله: (وإلا) مقول القول وقوله: (دون الثانية) مفعول أراد وقوله: (أي والايسر إلخ) بيان للشمول قوله: (والايسر وقتهما) أي بأن نزل في وقتيهما سم قوله: (لان فيه المسارعة إلخ) الاولى تقديمه","part":2,"page":394},{"id":868,"text":"على قوله ثم رأيت إلخ قوله: (واندفع ما يقال إلخ) قد يمنع ورود هذا من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده وهي تقبل ذلك وإن كان مفضولا إذ المفضول يتفاوت إفراده سم قوله: (أي فهو مباح) قد يمنع كونه مباحا بأن خلاف الافضل كخلاف الاولى يكون مكروها كراهة خفيفة يعبر عنها بخلاف الاولى ع ش وقد يمنع كلية ما قاله بأن الغالب رجوع النفي للقيد فقط وهو هنا زيادة الفضيلة فيبقى أصل الفضيلة قوله: (ومر) أي آنفا قوله: (ويرجحه) أي على ترك الجمع قوله: (ذلك) أي الاقتران بالكمال قوله: (بل أربعة)\rإلى قوله ولو نوى تركه في النهاية والمغني قوله: (بل أربعة إلخ) ويزاد أيضا أن لا يدخل وقت الثانية قبل فراغها على ما قاله بعضهم والمعتمد خلافه فيجوز جمع التقديم وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها وإن لم يدرك منها في وقت الاولى إلا بعض ركعة لان لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها فتكون أداء قطعا كما قاله الروياني شيخنا وتقدم عن ع ش ما يوافقه قال البجيرمي ويزاد سادس هو ظن صحة الاولى لتخرج المتحيرة قاله شيخنا اه قوله: (فهي باطلة) ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض إلخ ع ش عبارة شيخنا والمراد لم يصح فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما فإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها وإلا وقعت عنها اه ويجري هذا التفصيل فيما يأتي أيضا كما يأتي عن ع ش قول المتن (فبان فسادها) أي بفوات ركن أو شرط نهاية ومغني قوله: (كما لو أحرم بالظهر إلخ) محل ذلك أخذا مما مر له م ر حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم له م ر ع ش قوله: (ليتميز) أي التقديم المشروع نهاية قوله: (الاصلي) عبارة المغني الفاضل ثم قال وقدرت الفاضل تبعا للشارح لاجل الخلاف بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه اه.\rقوله: (هو الافضل) عبارة النهاية هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة إلخ قوله: (ولو بغير اختياره إلخ) أشار به إلى دفع ما في شرح الروض من أنه لو لم يكن السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع سم عبارة المغني ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن لم تشترط النية مع التحرم أي كما هو الراجح صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الاسلام في شرح الروض ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الاولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع والمعتمد الفرق بين المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الجمع في أول الاولى بخلاف عذر المطر فإذا لا فرق في المسافر","part":2,"page":395},{"id":869,"text":"بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما قاله شيخي اه وفي النهاية نحوها قوله: (ولو بعد نية فعله ثم تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه اه.\rأي قبل الخروج من الاولى في الجميع أما لو نوى الجمع ثم نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام فلا جمع لان نية الجمع قبل السلام بطلت بنيته تركه قبل السلام\rووجودها بعده لا أثر له لفقد شرطها من كونها في الاولى ولو نوى الجمع قبل السلام ثم بعده نوى تركه ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر ثم رأيت الشارح قال فيما يأتي آنفا إن ذلك هو الاوجه ثم رجع عن ذلك فضرب على قوله ثم أراد قبل طول الفصل جاز على الاوجه بعد قوله ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر أي في النهاية ا ه سم بحذف واستوجه ع ش والرشيدي ما رجع إليه الشارح كما يأتي قوله: (وإن انعقدت إلخ) الواو حالية قوله: (بأن الجمع إلخ) أي وبأن من شأن السفر أن يكون بالاختيار بخلاف المطر سم قوله: (أقوى منه بالمطر) أي للخلاف فيه نهاية قوله: (فما لم تفرغ الاولى) أي بفراغ ميم عليكم قوله: (ذلك) أي النية في الاثناء قوله: (بعده) أي المضي قوله: (ولو نوى تركه بعد التحلل) أي مع وجود نيته مع التحلل أو قبله سم قوله: (لم يجز إلخ) والاوجه أنه لو تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الاولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه نهاية واعتمده سم كما مر وشيخنا وهو ظاهر إطلاق المغني ومال ع ش والرشيدي إلى ماقاله الشارح عبارة الاول وقد يمنع الاخذ من ذلك ويفرق بأن محل النية فيما نقله عن الدارمي باق إلى الفراغ من الصلاة الاولى فرفض النية في أثنائها ينزل الاولى منزلة العدم ويجعل الثانية مبتدأة ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من الاولى فإنه قد يقال رفض النية بعد الفراغ أبطل النية الاولى وتعذرت نية الجمع لفوات محلها ثم رأيت في حج","part":2,"page":396},{"id":870,"text":"ما يؤخذ منه ذلك وعبارته ولو نوى تركه بعد التحلل إلخ اه قوله: (ومنه) أي مما في شرح العباب قوله: (وبه يفرق إلخ) فيه أن مقتضاه عدم انقضاء وقت النية في صورة الارتداد وليس كذلك كما يأتي وفي سم ما نصه وفي العباب ولو ارتد بعد الاولى وأسلم فورا ففي جمعه تردد اه.\rقال الشارح في شرحه أي احتمالان للروياني والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة لا تحبط العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الاولى انتهى وبما رجحه من أنه يجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه وهذا الفرق هو الظاهر قوله: (إذا انقطع إلخ) لا يخفى أنه فرق آخر لا علة لما ذكره فكان ينبغي أن يقول وبأن القطع إلخ قوله: (ولهذا) إلى المتن في المغني وإلى قوله وإنما أثرت في النهاية قوله: (ولهذا) أي لاشتراط الموالاة قوله: (تركت الرواتب) أي وجوبا لصحة\rالجمع ع ش قوله: (وكيفية صلاتها) أي الرواتب ع ش قوله: (أن يصلي سنة الظهر إلخ) عبارة النهاية والمغني إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أو تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيطا سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض اه قوله: (ولا تقديم بعدية الاولى) الاولى ترك الاولى فتأمل بصري قوله: (مطلقا) أي سواء أجمع تقديما أو تأخيرا قوله: (مما مر) أي في باب صلاة النفل كردي قول المتن (فإن طال إلخ).\rفرع: لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع ما لم يتذكر عن قرب م ر ا ه سم على المنهج ا ه ع ش قوله: (كجنون) أي وإغماء وسهو نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر فصل يسير إلخ) وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه وزمن أذان وإن لم يكن مطلوبا وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل شيخنا قوله: (ولو بنحو جنون إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للاسلام عن قرب بين سلامه من الاولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الاولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني فلا يضر في الصور كلها اه.\rقوله: (لانه إلخ) تعليل لقول المتن ولا يضر إلخ قوله: (في نية الصوم إلخ) أي فيما لو ارتد ناوي الصوم ليلا ثم أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه يجدد النية حينئذ سم قوله: (هنا) أي فيما بين الصلاتين حيث لا تجب إعادة النية بعد الردة والاسلام قوله: (بعدها) أي الردة أي وبعد الاسلام قوله: (لما مر) أي آنفا قوله: (ويفرق بينها هنا إلخ) أي حيث تجب إعادة النية بعد الردة والاسلام بين الصلاتين دون أثناء الوضوء قوله: (ثم) أي في الردة في أثناء الوضوء وقوله: (بخلافه) أي وقت النية وقوله: (هنا) أي في الردة بين الصلاتين قوله: (فلم يحتج) أي فعل الثانية قوله: (وقصره) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله بأن كان دون قدر ركعتين كما علم وكذا في المغني إلا قوله ولو بأخف ممكن إلى المتن وقوله في غير النية والتحرم وقوله لبيان الموالاة قوله: (لانه لم\rيرد له ضابط) أي في الشرع ولا في اللغة وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض مغني ونهاية قوله: (قدر صلاة ركعتين) فتضر الصلاة أي الركعتان بينهما مطلقا ولو راتبة ومثلها صلاة جنازة ولو بأقل مجزئ والظاهر أنه ليس مثلها سجدة التلاوة أو الشكر حيث لم يطل الفصل بها عرفا بل قال بعضهم أنه لو صلى ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد لم يضر شيخنا قوله: (ولو بأخف ممكن) عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقا لم ر أنه لو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره انتهت أقول يمكن حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد وعلى هذا فلا يخالف ما في الشارح م ر ع ش قوله: (كما اقتضاه إلخ) أي","part":2,"page":397},{"id":871,"text":"العموم المذكور بالغاية قول المتن (على الصحيح) أي كالمتوضئ بينهما وقال أبو إسحاق لا يجوز لانه يحتاج إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله ولا يضر إلخ مغني قوله: (بأن كان دون قدر ركعتين) أي بأن كان زمنه مع التيمم فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان زمنه منفردا دون ذلك ومع التيمم يبلغ ذلك فقد حصل الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر ولو بعذر بصري عبارة الحلبي وفي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه.\rأي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين اه.\rوتقدم عن شيخنا مثله بزيادة قوله: (كالاقامة) أي قياسا عليه قوله: (لانه) أي الطلب قوله: (وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني وع ش والحلبي صريح في الرجوع للمعطوف فقط وكذا قول الشارح الآتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه وأيضا يغني عن اشتراط طول الفصل في الصورة الاولى وفعل الصلاة الثانية قوله: (والثانية بالمعنى السابق) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم وع ش قوله: (وذكر هذه أولا) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ وقوله: (ثم هنا) أي ثم ذكرها هنا ع ش قوله: (لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الاولى كون البطلان لترك الموالاة سم قوله: (أو تأخيرا) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الاحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره ع ش قوله: (أما إذا لم يطل إلخ) محترز قوله قبل أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش\rقوله: (فيلغو إلخ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر إلخ وموافق لما بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم قوله: (ويبني على الاولى) أي وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو أنه يبني على الاولى فيما ذكر وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة قوله: (غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الاولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع سم قول المتن (فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولاوجد مناف آخر على ما تقرر في نظائره سم قوله: (بها) أي بالثانية الباطلة قوله: (بعدها) أي بعد الثانية ع ش قوله: (نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الاسلام وفيه بحث أوضحناه بهامش الفتاوي وشرح الارشاد سم أقول وكذا تبعه النهاية والمغني واعتمده شيخنا وكذا الحلبي كما يأتي ثم في جواز جمع التأخير هناما مر عن ع ش آنفا قوله: (إذ لا مانع له على كل تقدير) لان غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولانه على احتمال كونه من الاولى واضح وكذا على احتمال كونه من الثانية لان الاولى وإن كانت صحيحة في نفس الامر إلا أنه تلزمه إعادتها والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلي معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال كما","part":2,"page":398},{"id":872,"text":"أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وفي البجيرمي بعد سرد كلام النهاية المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي وأقره سم في هذا المقام حلبي وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال الاعادة غير محققة تدبر اه.\rكلام البجيرمي قول المتن (لم يجب الترتيب إلخ) لم يقل لم يجب شئ مما تقدم مع أنه أخصر لانه لا يعلم منه ما يقوله الثاني ع ش قوله: (ولا نية الجمع في الاولى) أو كما أنها لا تجب في الثانية ع ش قوله: (لان الوقت إلخ) عبارة المغني أما عدم الترتيب فلان الوقت للثانية فلا تجعل تابعة وأما عدم الموالاة فلان الاولى بخروج وقتها الاصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الاذان لها وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع اه.\rقوله: (والذي يجب) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا قوله ركعة قوله: (وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الاولى قضاء سم قوله: (في وقت الاولى) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة\rوالفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم ونهاية ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الاطلاق اه الزيادي ولا يشترط أن يضم إلى ذلك قدر زمن الطهارة لامكان تقديمها اه وفي سم أيضا ولو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين ثم لما دخل وقت الثانية اختار الاتمام فهل يضر حتى تصير الاولى قضاء أو لا فيه نظر والاول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الاول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالاقامة صارت الاولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر اه.\rقوله: (لا قبله) أي كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم نهاية قوله: (ونية الصوم إلخ) رد لدليل الاحتمال المذكور قوله: (وذلك) أي وجوب كون التأخير بالنية (ليتميز) أي التأخير المباح قوله: (من قوله الجمع) أي من إضافة النية إلى الجمع قوله: (أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ) أي بأن يقول نويت تأخير الاولى لا فعلها في وقت الثانية فإن لم يأت بما ذكر كان لغوا ع ش قوله: (عصى) أي لان مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج أي بخلاف ما تقدم من أنه يكفي في القصر نية صلاة","part":2,"page":399},{"id":873,"text":"الظهر ركعتين وإن لم ينو ترخصا لان وصف الظهر مثلا بركعتين لا يكون إلا قصرا فما صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد ع ش قوله: (ما لا يسعها) أي جميعها نهاية قول المتن (فيعصي إلخ) وقول الغزالي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص وكان جامعا لانه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم بطلان الجمع لفقد النية نهاية ومغني وفي الكردي عن الايعاب يتجه أن الجاهل كالساهي لان هذا مما يخفى اه قوله: (لان التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الامرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم الاخراج عن وقت الاداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل سم وقوله بناء على صحة النية إلخ\rأي على طريقة الشارح وشيخ الاسلام وهي مرجوحة والراجح أي الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم وع ش أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده كما مر شيخنا قوله: (ما لا يسع ركعة) هذا على طريقة شيخ الاسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما من المتأخرين أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء قوله: (وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الامرين فيما يظهر فليتأمل سم قوله: (وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الامرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة لان المراد أنه أخر الاولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله سم وهو معتمد النهاية والمغني كما مر قوله: (هو المعتمد) أي وفاقا لشيخ الاسلام وعليه فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان وهي طريقة مرجوحة لان إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما علمت شيخنا قوله: (وبه يجمع إلخ) فيه نظر ظاهر إذ الذي","part":2,"page":400},{"id":874,"text":"في الروضة وأصلها نقلا عن الاصحاب أنه لا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت الاولى فيه لوقعت أداء والذي في المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الاولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وهو مبين كما قال الشارح أن مراده بالاداء في الروضة الاداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الاتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة وقد علم مما مر أن كلام الروضة محمول على كلام المجموع نهاية ومغني قوله: (أي أراد) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني قوله: (أي أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة سم قوله: (بأن صلى الاولى إلخ) وهل يشترط لجواز الجمع بقاء الوقت إلى فراغ الثانية أو إلى عقدها فقط كالسفر فيه نظر والذي يفيده كلام سم على المنهج الاكتفاء بالتحرم وقد تقدم نقل عبارته ع ش وتقدم عن شيخنا اعتماده وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الاولى أو شك في خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو\rتقع نفلا على الخلاف في نظائره ورد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم جواز الجمع وإن لم يبق من وقت الاولى إلا ما يسع ركعة من الثانية بل ينبغي جوازه وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعا لان لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها اه وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني اه وقد يشكل على قوله بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه وإن قل الوقت عند الشروع انتهت بحذف قوله: (بنيته) أي الجمع قوله: (كما بأصله) أي يدل قوله بين الصلاتين ع ش قوله: (لايهامه) أي لايهام ما بأصله خلاف المقصود كردي قوله: (وفهمه) أي ولانفهام ما في أصله بالاولى قوله: (بنحو نية إقامة إلخ) أي كانتهاء السفينة إلى المقصد مغني قوله: (والاولى صحيحة) عطف على قول المصنف بطل الجمع وبيان لمفهومه قوله: (ومثلها إلخ) أي بل أولى كما يأتي قوله: (وإنما منعت إلخ) رد لدليل مقابل الاصح من القياس على القصر قوله: (وإذا تقرر هذا) أي قوله صيانة لها إلخ كردي قوله: (ومن ثم كان الخلاف إلخ) وعليه فكان ينبغي للمتن أن يقول وفي الثانية لا تبطل في الاصح وكذا بعدها على الصحيح ع ش قول المتن (أو تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال الروياني ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الامر أنه قدم العصر اه.\rأقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام والاحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا الاحتمال سم أي فيأتي حينئذ بركعة وأعاد العصر فيبرأ من كل منهما قول المتن (يجعل الاولى قضاء) أي فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي لو تبين فيها مفسد وأعادها فيعيدها تامة ومع كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما يقال إنها فعلت فكيف قال فلا تقصر بجيرمي قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (أنه لو قدم المتبوعة) وهي العصر أو العشاء وقوله: (إنها تكون إلخ) أي التابعة ع ش قوله: (وخالفه آخرون إلخ) منهم الطاوسي وأجرى الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى","part":2,"page":401},{"id":875,"text":"في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لان وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجميع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الذي هو الاصل وهذا\rأي كلام الطاوسي هو المعتمد نهاية ومغني وع ش وشيخنا قوله: (ولو للمقيم) إلى قوله وتيقنه في المغني إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله فاشترط العزم إلى المتن وإلى قوله وقال كثيرون في النهاية إلا قوله فاشترط العزم إلى المتن قوله: (ولو للمقيم) انظر ما مراده بهذه الغاية قاله الشوبري وأقول يجوز أن تكون ردا على الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفرا أو حضرا بجيرمي قوله: (ومنه) أي مما مر قوله: (الجمعة إلخ) أي مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك مغني ونهاية قوله: (وإن ضعف) أي المطر ع ش قوله: (بشرط أن يبل الثوب) عبارة الغزي في شرح أبي شجاع أعلى الثوب وأسفل النعل اه قال شيخنا في حاشيته الواو بمعنى أو كما قاله الشبراملسي فالشرط أحدهما أي كونه بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل اه قوله: (منه) أي من المطر الذي شرطه أن يبل الثوب ع ش قوله: (شفان) بفتح المعجمة وتشديد الفاء مغني قوله: (فيها مطر خفيف) أي يبل الثوب سم قوله: (بشروطه السابقة) أي في قول المصنف وشروط التقديم ثلاثة إلخ ع ش وسم قوله: (سبعا) أي المغرب والعشاء وقوله: (وثمانيا) أي الظهر والعصر نهاية ومغني قوله: (قال الشافعي كمالك إلخ) ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بالمطر مغني وشرح بأفضل قوله: (أرى) بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو أعتقد قليوبي علي المحلي اه كردي علي بأفضل قوله: (واعترض) أي التأويل المذكور مغني قوله: (بروايته) أي مسلم قوله: (بأنها شاذة) أي والاولى رواية الجمهور فهي أولى مغني قوله: (أو ولا مطر كثير) عبارة المغني وبأن المراد ولا مطر كثيرا ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية اه زاد النهاية أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الاولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها اه قوله: (أخذ أئمة) أي كابن المنذر من أصحابنا وأبي إسحق المروزي وجماعة من أصحاب الحديث وقوله: (بظاهرها) أي من جواز الجمع في الحضر بلا سبب كردي قول المتن (والجديد منعه إلخ) أي والقديم جوازه ونص عليه في الاملاء قياسا على السفر نهاية ومغني قوله: (لان المطر إلخ) عبارة النهاية والمغني لان استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها فقد ينقطع إلخ بخلاف السفر اه قوله: (عليه) أي السفر قوله: (وفيه نظر إلخ) وقد يجاب بأن قوله عليه على حذف مضاف أي على استمراره قوله: (على ضده) أي ضد السفر قول المتن (وجوده أولهما إلخ) أي يقينا أو ظنا شيخنا ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (وقضيته) أي قضية تحقق الاتصال سم وع ش قوله: (وهو كذلك) والحاصل أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الاولى ولا\rيضر انقطاعه في أثناء الاولى أو الثانية أو بعدهما شيخنا قوله: (وتيقنه له إلخ) ولا يبعد الاكتفاء بظن البقاء والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي في القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن القصر رخصة سم قوله: (بعد سلامه) أي من الاولى قوله: (بطل جمعه للشك إلخ) هل محله ما لم يتبين بقاؤه واستمراره فيه نظر ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل سم عبارة ع ش وأقرها الحفني قوله بطل جمعه إلخ قضيته البطلان وإن أخبره بانقطاعه فورا بحيث زال شكه سريعا وقياس ما مر فيما لو ترك نية الجمع ثم نواه فورا من عدم الضرر أنه لا يضر هنا كذلك ويؤيده ما تقدم للشارح م ر من أنه لو تردد بين الصلاتين أنه نوى الجمع في الاولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل لم يضر اه وقوله بانقطاعه صوابه بعدم انقطاعه قوله: (ولعله إلخ) أي النقل عن القاضي عدم البطلان قوله: (وهو القياس إلخ) عبارة النهاية وادعى غيره أنه القياس والاوجه","part":2,"page":402},{"id":876,"text":"الاول ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها اه قوله: (إلا أن يقال أنه رخصة إلخ) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في إدراك ركوع الامام مع أنه رخصة من الاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم سم وتقدم عن شيخنا اعتماده قول المتن (والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر اه سم قوله: (كذلك) أي بحيث يبلان الثوب قوله: (ومشقتهما إلخ) جواب سؤال قوله: (لم يرد) أي في الشرع الجمع بذلك النوع قول المتن (بالمصلي جماعة) أي وإن كرهت ولم يحصل لهم شئ من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الاثم والقتال على قول فرضيتها شرح عباب.\rتنبيه: ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا في الاولى جميعها وفي الثانية قبل تمام ركعتها الاولى ولا بد من نية الامام الجماعة أو الامامة في الثانية وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضا وإلا انعقدت ولو تباطأ عنه المأمومون بحيث لم يدركوا معه قبل الركوع ما يسع الفاتحة ضر فيشترط أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة ولا يشترط هنا البقاء إلى الركوع بخلاف الجمعة م ر اه سم واعتمد ذلك التنبيه شيخنا وفي ع ش بعد ذكر ذلك التنبيه ما نصه وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة اه قوله: (أو بغيره) أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة شيخنا قوله: (أو بغيره) إلى قوله وبما أفهمه في المغني إلا قوله تأذيا إلى المتن قوله: (عن\rمحله) أي عن باب داره مغني قوله: (بحيث يتأذى إلخ) هل المراد تأذي الشخص بانفراده أو التأذي باعتبار غالب الناس ولعل الثاني هو الوجه فليحرر شوبري اه بجيرمي والاقرب الاول كما في التيمم والجلوس في الفرض وأعذار الجماعة قوله: (حينئذ) أي حين اجتماع الشروط المذكورة قوله: (كأن كان إلخ) أي بأن كان قوله: (منفردا بالمصلى) أي ولو مسجدا ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي قوله أو قرب منه أو قول المتن","part":2,"page":403},{"id":877,"text":"بعيد قوله: (كان فيه) أي في البعيد قوله: (على أن للامام إلخ) قضية الاقتصار على الامام أن غيره من المجاورين بالمسجد ومن بيوتهم بقرب المسجد وحضروا مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الامام إذا جمع تقديما بل يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن هناك من يصلح للامامة غير من صلى ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم ع ش قوله: (وإن كان مقيما بالمسجد) صرح به أبو هريرة وغيره والاوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيع الجماعة نهاية زاد شيخنا وقال القليوبي يجوز لامام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعا لغيرهم لكنه ضعيف بالنسبة للمجاوزين اه قوله: (ولمن اتفق إلخ) أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل عليه التعليل أي وصرح به النهاية أما أهله كالمجاورين بالازهر فلا يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم الامام الراتب بجيرمي أي ومن يتعطل الجماعة بعدم إمامته كما مر عن النهاية وشيخنا ومن يفوت عليه الجماعة إذا أخر الصلاة إلى وقتها لعدم من يصلح للامامة غير من صلى كما مر عن ع ش قوله: (ولمن اتفق إلخ) هذا تقييد لقول المصنف بعيد أي فمحل اشتراط البعد في الخارج عن المسجد اه بجيرمي وقال شيخنا ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في مجيئه من بيته إلى المسجد بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد اه.\rقوله: (أن يجمع إلخ) أي بشروط الجمع التي منها الجماعة سم وع ش قوله: (وفيه) أي في تحصيله الجماعة في صلاة العصر أو العشاء قوله: (ولا يجوز الجمع بنحو وحل إلخ) عبارة النهاية وعلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو الاصح المشهور لانه لم يفعل ولخبر المواقيت ولا يخالف إلا بصريح وإن اختار المصنف في الروضة جوازه في المرض وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات وقال أنه قوي جدا في المرض والوحل اه وكذا في المغني إلا قوله الاصح ولفظة إن في وإن اختار المصنف إلخ قوله: (وقال كثيرون يجوز إلخ) وهو مذهب\rالامام أحمد وقال الاذرعي إنه المفتى به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله تعالى عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الاحرام بهما وعند سلامه من الاولى وبينهما كما في المطر انتهى قليوبي وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده كردي وبجيرمي قوله: (واختير جوازه إلخ) واختاره في الروضة وجرى عليه ابن المقري قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي انتهى وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج مغني زاد شيخنا فيجوز تقليد ذلك اه قوله: (ويراعى الارفق) أي ندبا مغني وشيخنا قوله: (بشروط التقديم) أي من الترتيب والموالاة ونية الجمع في الاولى وتقدم آنفا عن الكردي والبجيرمي شروط أخر قوله: (بنية الجمع) أي ودوام المرض عبارة المغني وشيخنا بالامرين المتقدمين اه.\rقوله: (ما قررته) هو قوله فإن كان يزداد مرضه إلخ قوله: (في كلامهم هذا) أي قولهم فمن تيمم في وقت الثانية قدمها إلخ قوله: (وقضيته) أي جواز ما ذكر قوله: (وعلله) أي الحل قوله: (لم يستمرئ) أي لم يشته قوله: (لاشتغال البدن) أي بالحمى قوله: (ونظيره) أي حل الفطر المذكور قوله: (انتهى) أي ما قيل قوله: (وهو الاوجه إلخ) نحوه في الايعاب وجرى في شرحي الارشاد على الاول بل قال في الامداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردي قوله: (مما قدمته) أي في ركن القيام وقوله: (في ضابط الثانية) وهو قوله بحيث يتأذى إلخ كردي.\rباب صلاة الجمعة هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الاسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر والجديد أنها ليست ظهرا مقصورا وأن وقتها وقته","part":2,"page":404},{"id":878,"text":"تتدارك به بل صلاة مستقلة لانه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (ص) وقد خاب من افترى أي كذب رواه الامام أحمد وغيره نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر من مات فيه أي أو في ليلته وقوله ووقي فتنة القبر أي المترتبة على السؤال وأما هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الانبياء فلا يسئلون قطعا وكذا الصبيان على الاصح وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا يسأل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب اه قوله: (من حيث) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني\rإلا قوله وكان حكمة إلى وهي بإسكان الميم قوله: (من حيث ما تميزت به) أي لا من حيث أركانها وشروطها أي المطلقة ع ش قوله: (وكيفية إلخ) وقوله: (وتوابع إلخ) عطفان على قوله اشتراط إلخ قوله: (ومعلوم) أي من الدين بالضرورة ع ش قوله: (ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف سم قوله: (الاجتماع المشترط إلخ) ولا يغني عنه ما بعده كما قد يتوهم إذ الحضور لا يستلزم الاجتماع قوله: (وهي بإسكان الميم وتثليثها إلخ) وجمعها جمعات بإسكان الميم وتثليثها تابعا للمفرد في لغاته المذكورة ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على جمع وهذه اللغات في اسم اليوم وأما اسم الاسبوع فهو بالسكون فقط شيخنا أي فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الاسبوع كما في ع ش قوله: (والضم أفصح) أي والكسر أضعف قوله: (سميت إلخ) أي صلاة الجمعة بالنظر للوجه الاول ويوم الجمعة بالنظر للوجهين الاخيرين عبارة شيخنا وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير وقيل لانه جمع فيه خلق آدم عليه السلام وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الارض بسرنديب على الراجح بعد أربعين يوما وقيل غير ذلك وكان يسمى في الجاهلية يوم العروجة أي البين المعظم ثم قال وكما يسمى اليوم بالجمعة لما تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها اه.\rففي كلام الشارح استخدام أو استعمال المشترك في معنييه وحذف مضاف في الاخيرين أي في يومها قوله: (لها) أي لصلاة الجمعة قوله: (جمع) أي كمل ع ش قوله: (فيها) أي في آخر ساعة من يوم الجمعة قليوبي قوله: (اجتمع فيها) أي في يوم الجمعة قوله: (وهي فرض عين إلخ) وهي من خصائصنا جعلها الله تعالى محط رحمته ومطهرة لآثام الاسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها مسافرا أو مقيما ولو مع دون أربعين بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اه حاشية الشيخ عبد الله الجرهزي الزبيدي على شرح بأفضل ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه قوله: (وفيه) أي في ذلك الخبر قوله: (وفيه خلق إلخ) ببناء المفعول قوله: (فقدمت) والحاصل أن أفضل الايام عندنا يوم عرفة ثم يوم الجمعة ثم يوم عيد الاضحى ثم يوم عيد الفطر وإن أفضل الليالي ليلة المولد الشريف ثم ليلة القدر ثم ليلة الجمعة ثم ليلة الاسراء هذا بالنسبة لنا وأما بالنسبة له (ص) فليلة الاسراء أفضل الليالي لانه رأى فيها ربه بعيني رأسه على الصحيح والليل أفضل من النهار شيخنا قوله: (وفرضت) إلى قوله وذكرا في المغني وإلى قوله وهل من العذر في النهاية إلا قوله وذكرا إلى المتن قوله: (بمكة) وما نقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت بالمدينة فيمكن حمله على\rمعنى أنها استقر وجوبها في المدينة والحاصل أنه طلب فعلها بمكة لكن لما لم يتفق فعلها للعذر لم يوجد شرط الوجوب ووجد بالمدينة فكأنه لم يخاطب بها إلا فيها ع ش قوله: (بالمدينة) أي بجهة المدينة سم على حج أي أو أطلق المدينة على ما يشمل ما قرب منها ع ش قوله: (أسعد بن زرارة إلخ) عبارة الدميري وأول جمعة صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة بنقيع الخضمات وكان النبي (ص) أنفذ مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان النبي (ص) جعله من النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه وفي البخاري عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي (ص) جمعة بجواثي قرية من قرى البحرين انتهت وفي القسطلاني على البخاري أي في مسجد عبد القيس بجواثي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم","part":2,"page":405},{"id":879,"text":"مثلثة خفيفة مفتوحة مقصورة انتهى ا ه ع ش قوله: (بقرية إلخ) واسمها نقيع الخضمات بنون مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة فحاء معجمة مكسورة فميم فألف فآخره فوقية وكانوا أربعين رجلا قليوبي وبرماوي اه بجيرمي قوله: (كما علم إلخ) هلا أخر هذا عن مكلف فإنه علم من ثم أيضا وقد يجاب بأن مقصوده الاعتذار عن ترك المصنف إياه وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك يقتضي الترك فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ويجاب بأنه يقتضي جواز الترك سم أي لا وجوبه أقول قد أجاب الشارح عن السؤال الثاني بقوله الآتي وذكرا إلخ وهو أحسن من جواب المحشي قوله: (فتلزمه إلخ) أي فيأثم بتركها سم قوله: (فيقضيها ظهرا إلخ) أي فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء لا لزوم الفعل كردي وع ش قوله: (وذكرا) أي البالغ والعاقل بقوله مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح أن يكون توطئة للمتن الآتي سم وأشار الكردي إلى الجواب عن النظر المذكور بما نصه قوله وذكرا أي المسلم والمكلف لكن المسلم ذكر ضمنا كما صرح به قوله وإن لم يختصا بها أي وإن لم يختص شرطيتهما بوجوب الجمعة بل تعم سائر الصلوات كما مر أول الصلاة لكنهما ذكرا هنا توطئة لما هو مختص بها اه.\rوفيه ما لا يخفى قوله: (مقيم بمحلها) أي بالمحل الذي تقام فيه شرح بأفضل أي وإن اتسع الخطة فراسخ وإن لم يسمع بعضهم النداء وإن لم يستوطنه لكنه لا يحسب من الاربعين كردي\rوشيخنا قول المتن (ونحوه) أي كخوف وعري وجوع وعطش مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وجوع وعطش أي شديدين بحيث يحصل بهما مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم اه قوله: (وإن كان أجير عين إلخ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده بغيبته سم وميل القلب إلى عدم صحة الاجارة والله أعلم قوله: (ما لم يخش فساد العمل إلخ) ومعلوم أن الاجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطي ما جرت به العادة من الاجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب عليه حضور الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه م ر كحجر أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله وعبارة الايعاب والمعتمد أن الاجارة ليست عذرا في الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها أنه يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة ولو جمعة وبحث الاذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها لان سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش قوله: (ذلك) أي تعين الجمعة على من ذكر أو اشتراط وجوب الجمعة بما ذكر قوله: (إلا أربعة إلخ) إن نصب فلا إشكال فما بعده إن نصب فبدل منه وإن رفع فخبر محذوف أي أو خبر محذوف وإن رفع أي الاربعة فعلى تأويل الكلام بالمنفي كأنه قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو على أن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين فعبد إلخ بدل والخبر محذوف أي تجب عليهم سم بزيادة وعبارة النهاية","part":2,"page":406},{"id":880,"text":"وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال ابن مالك وقال أبو الحسن بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه وقال ابن جني ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد\rإلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها لان الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الاعراب على إلا ولكن الاحرف أي في الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر الاول أنهم يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع لان ما بعد إلا منصوب بها اه بحذف قال ع ش لعل اقتصاره عليه الصلاة والسلام على أربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي اه قوله: (أو امرأة إلخ) أو بمعنى الواو بجيرمي قوله: (فلا جمعة إلخ) بيان لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر المرتب أي فلا تجب الجمعة على من ذكر قوله: (على غير مكلف) أي كصبي ومجنون ومغمى عليه والسكران غير المتعدي أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا وكذلك النائم ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا وإن نام بعد دخول الوقت فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه شيخنا قوله: (ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره سم قوله: (ومسافر) أي سفرا مباحا ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته لان هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته إلخ سم قوله: (لكن يجب أمر الصبي إلخ) أي لسبع وضربه على تركها لعشر كردي قوله: (ويسن إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى اه.\rسم قوله: (ولعجوز في بذلتها) أي يسن الحضور لعجوز إلخ حيث أذن زوجها أو كانت خلية ومفهومه أنه يكره الحضور للشابة ولو في ثياب بذلتها ع ش أي وأذن زوجها قوله: (وكذا مريض) أي يسن له الحضور قوله: (أطاقه) أي الحضور ع ش قوله: (وضابطه) أي المريض الذي لا تجب الجمعة عليه كردي ويجوز إرجاع الضمير إلى المرض المسقط للوجوب قوله: (ونازع إلخ) أي الاذرعي قوله: (لم أفهم لها) أي للفظة ونحوه وقوله: (لان المراد به) أي بقوله نحوه وقوله: (الاعذار إلخ) أي غير المرض قوله: (ورد) أي\rالجواب قوله: (بأنه ذكرها عقبها) أي ذكر تلك الاعذار عقب لفظة ونحوه قوله: (ويرد) أي الرد المذكور قوله: (بأن هذا) أي ما ذكره عقبها خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش رشيدي أي من قوله أي المرض ونحوه اه قوله: (بالضابط) أي قوله كل مكلف إلخ رشيدي قوله: (كقوله ومكاتب إلخ) أي كما أنه تصريح ببعض ما خرج بالضابط قوله: (وحاصله) أي حاصل الجواب أو رد الرد قوله: (ذكر الضابط) أي ضابط الوجوب قوله: (ذاكرا فيه المرض) أي على سبيل النفي قوله: (وما قيس الخ) عطف على المرض أي ذاكرا فيه المرض وما قيس به رشيدي قوله: (بقوله إلخ) متعلق بذاكرا قوله: (بعض ما خرج به) أي بالضابط رشيدي قوله: (ومنه)","part":2,"page":407},{"id":881,"text":"أي مما خرج بالضابط أو من بعضه قوله: (بما شمل إلخ) متعلق ببين وقوله: (وهو) أي ما شمل إلخ قول المتن (على معذور بمرخص إلخ) وليس من ذلك ما جرت به عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيرا ع ش قوله: (لا كالريح بالليل) إنما يتأتى على ظاهر كلامهم أما على ما بحثناه ثم أنه حيث وجدت بالنهار وترتب على حضور الجماعة معها مشقة كمشقة الليل كانت عذرا وإن كلامهم خرج مخرج الغالب فلا استثناء بصري قال ع ش قال بعضهم يمكن تصوير مجيئه أي الريح هنا أيضا وذلك في بعيد الدار إن لم تمكنه الجمعة إلا بالسعي من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه لان وقت الصبح ملحق بالليل اه وهو تصوير حسن اه قوله: (واستشكله) أي قول المصنف ولا جمعة إلخ قوله: (من ذلك) أي المرخص في ترك الجماعة قوله: (ويبعد إلخ) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر فيبعد عد الجوع من أعذار الجماعة اه.\rولا بعد فيه إذا شق عليه الحضور معه كمشقته على المريض بضابطه السابق اه.\rوانظر لو تمكن من الاكل الدافع للجوع فأخره بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج على ما لو تعمد أكل ذي الريح الكريه لاسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما ذكره عن شرح العباب من عدم البعد قوله: (وبأنه كيف يلحق إلخ) قد يقال لا مانع منه غاية الامر أنه قياس أدون سم قوله: (مستندهم) أي الاصحاب في قياس الجمعة على الجماعة مغني قوله: (ويجاب) أي عن الاشكال الثاني قوله: (بما أشرت له آنفا) أي بقوله وحاصله إلخ كردي عبارة الرشيدي أي في قوله\rذاكرا فيه المرض لانه منصوص عليه في الخبر اه.\rقوله: (بل صح بالنص إلخ) بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على الجماعة رشيدي قوله: (بالنص) أي بالخبر الصحيح المتقدم الجمعة حق واجب إلخ قوله: (من أعذارها) أي الجمعة ع ش قوله: (وهو) أي ما هو في معنى المرض قوله: (سائر أعذار الجماعة) لا يخفى ما فيه بصري قوله: (سائر أعذار الجماعة) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من القياس وبهذا يندفع الاشكال الاول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه رشيدي قوله: (فاتضح ما قالوه) أي من أنه لا جمعة على معذور بمرخص إلخ ع ش قوله: (ومن العذر هنا إلخ) ومنه أيضا الاشتغال بتجهيز الميت وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا قال الاسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم وإذا لم يكن فيهم من يصلح لاقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه.\rوالظاهر أن له ذلك مغنى ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح ترجيح خلاف ما قاله الاسنوي قال ع ش قوله م ر الاشتغال بتجهيز الميت أي وإن لم يكن المجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة للمجاملة فليس ذلك عذرا في حقهم ومثلهم بالطريق الاولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون الله أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي أن من العذر أيضا ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا فيه نظر والاقرب عدم الالحاق لانه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته","part":2,"page":408},{"id":882,"text":"فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله برد زوجته أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان هو أو هي متهيئ للسفر وإلا فلا يكون عذرا قوله م ر والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجمعة على غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها فيه ا ه ع ش وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة وإطلاقه قد ينافي قول ع ش ومثلهم بالطريق الاولى إلخ بل وقوله\rأما من يحضر إلخ أيضا إذ الحضور عند المجهزين بلا معاونة لا ينقص عن التشييع بلا معاونة فليراجع قوله: (ما لو تعين الماء إلخ) أي كأن انتشر الخارج سم قوله: (ولم يجد ماء إلا بحضرة من يرحم إلخ) أي أما إذا قدر على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مثلا أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به ولو بالشراء فلا يكون ذلك عذرا في حقه قوله: (ولا يغض نظره) أي بأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوي ع ش قوله: (لان في تكليف الكشف حينئذ من المشقة إلخ) نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا ه سم قوله: (وهل من العذر هنا إلخ) ولو حلف لا يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م ر ثم قال لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعه في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لانه مكره شرعا إلا أن يفرق ثم قرر بعد ذلك سقوطها سم على المنهج وقال ابن حجر أن السقوط هو الاقرب ونقل عن شيخنا الزيادي وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لانه مكره شرعا وصورة المسألة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام ولا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل يصلي خلفه ولا يحنث لانه مكره شرعا انتهى قليوبي اه.\rقوله: (لخشيته عليه محذورا إلخ) احتراز عما لو لم يخش ذلك لتعديه بالحلف حينئذ فالحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق غيره أولى سم قوله: (مشقة عليه) أي على المحلوف عليه قوله: (فالضابط السابق) أي للمريض وهو قوله أن يلحقه إلخ كردي قوله: (أو ليس ذلك إلخ) عطف على قوله من العذر إلخ قوله: (إلى تهور) أي وقوع في الامر بقلة مبالاة ع ش قوله: (ولعل الاول أقرب إلخ) وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن الزيادي خلافه ع ش وفي البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف اه أي ما سبق عن الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث قوله: (وعطفهما إلخ) الانسب لقوله الآتي وإن كان المتن إلخ وعطف المبعض مع عدم وجوب الجماعة عليه إلخ قوله: (أيضا) أي كالجمعة قوله: (ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم قوله: (وكذا المكاتب) أي فيه الخلاف أيضا وقوله: (كما مر) أي في الشرح آنفا قوله: (وإن كان المتن إلخ) أي صنيعه حيث لم يفصله بكذا قول المتن (ومن صحت ظهره إلخ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون\rونحوه نهاية ومغني قوله: (ممن لا جمعة) إلى قوله أما قبل الوقت في النهاية إلا قوله فتخيل عدم إلى المتن وقوله ولو أكل كريه إلى المتن قوله: (إجماعا) أي لانها أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الاولى وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام مغني قوله: (قيل إلخ) وافقه المغني قوله: (بأجزأته) أي جمعته قوله: (أصوب) أي من تعبير المصنف بصحت جمعته قوله: (بخلاف الصحة)","part":2,"page":409},{"id":883,"text":"أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه مغني قوله: (بل هما سواء إلخ) أي بل الصحة والاجزاء سواء في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء على الراجح ويستلزمه على المرجوح كما يعلم من جمع الجوامع وغيره سم وع ش ولك أن تجيب بأن كلام جمع الجوامع فيما إذا وقعا في كلام الشارع وكلام القيل فيما إذا وقعا في كلام المصنفين قول المتن (وله أن ينصرف من الجامع) يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر خلافا لابن حجر وعبارة سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهت وعبارته ثم فرق على الاوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت اه ع ش قوله: (به) أي بالانصراف نهاية قوله: (لا يستلزم الترك) أي تركه للجمعة مع حضوره محلها رشيدي قوله: (وهو صريح في أن له الترك إلخ) فيه بحث لانه إنما هو صريح في الترك من أصله قبل الحضور وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض وهو الاسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم انصرافه لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف الانصراف المانع من اللزوم سم وقوله من أن المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما يخالفه قول المتن (من الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع ممالا يبقى معه مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم قوله (يعني) إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا قوله ولو أكل كريه إلى المتن قوله: (لان الاغلب إلخ) أي أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الذي يجتمعون فيه سم قوله: (قبل الاحرام) متعلق بقول المصنف أن ينصرف\rعبارة المغني واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض اه قوله: (لان نقصه إلخ) أي نقص من لا تلزمه الجمعة من نحو المرأة والخنثى والرقيق فهذا علة لجواز انصراف الباقي بعد الاستثناء و (قوله المانع) أي من الوجوب صفة للنقص قوله: (ممن عذر بمرخص إلخ) أي ممن ألحق بالمريض كأعمى لا يجد قائدا نهاية ومغني قوله: (ولو أكل كريه) قد مر ما فيه وقوله: (وتضرر الحاضرين إلخ) يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا ع ش قوله: (ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي فيقال إلا أن يزيد ضرر الحاضرين سم قوله: (ذلك) أي قول المصنف ونحوه قول المتن (فيحرم انصرافه إن دخل الوقت) فلو انصرف حينئذ أثم وهل يلزمه العود الوجه لا وفاقا لم ر سم على المنهج ا ه ع ش وحلبي وشوبري قوله: (ما لم تقم إلخ) أي فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه بخلاف العبد والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط نهاية قال ع ش قوله م ر فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى","part":2,"page":410},{"id":884,"text":"الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف كما يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره إلخ فتأمله سم على المنهج اه قوله: (إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) إي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما قاله الاذرعي ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الامام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف كما بحثه الاسنوي سواء كان أحرم معه أم لا نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر فله الانصراف بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد وقوله م ر جاز له الانصراف أي بأن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة الاولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل ولا جاز له قطعها اه.\rقوله: (مطلقا) أي زاد ضرره بالانتظار أولا قوله: (اتفاقا) راجع لقوله وإن حرم إلخ قوله: (واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت سم قوله: (أن يحرم انصرافه) أي قبل الوقت قوله: (قبله) أي الوقت قوله: (ويجاب إلخ) ناقش فيه سم راجعه قوله: (فيه) أي في نحو المريض الحاضر قوله: (قلت لانه عهد إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فحاصل الاشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل\rالوقت ولا بعده وإذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق لانه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل اه.\rوقد يجاب بأن حاصل الجواب أن الشأن في غير بعيد الدار أن لا يخاطب قبل الوقت إلزاما وبما قدمه سم نفسه من أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل الوقت وأما اشتراط جواز الانصراف هناك بقصد الرجوع لاقامتها وعدمه هنا فلامر آخر وهو أن يشق الرجوع هنا دون هناك قوله: (فاستويا في حقه) أي استوى الخطاب قبل الوقت والخطاب بعده في حق بعيد الدار في أنهما إلزاميان قوله: (قطع) هل جوازا كالمنظر به أو يفرق سم ولعل الاقرب الفرق بأن هنا زيادة على ما هناك تأذي سيده وعدم وجوب الاحرام من أصله قوله: (لم تلزمهم إلخ) الاقرب اللزوم وفاقا لم ر سم على المنهج اه ع ش قوله: (لقيام العذر إلخ) علة","part":2,"page":411},{"id":885,"text":"لعدم اللزوم قوله: (كما لو حضر المريض إلخ) أي في محل الجمعة قوله: (ويؤخذ من ذلك إلخ) قضية الاخذ منه أنه نظيره وحينئذ فقياس ما قاله الاسنوي أي الذي اعتمده النهاية والمغني لزومها لاربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا يخفى ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل سم قوله: (بل لم تجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز وقوله: (مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير إلخ) لعلهم منعوا من اقامتها وهي وقائعع حالية محتملة سم قوله: (فقول الاسنوى الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (لان الحبس عذر مسقط إلخ) للاسنوي أن يقول إنما يسقط إذا احتيج لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه عذر مسقط استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس سم قوله: (وبه يندفع قوله أيضا إلخ) اعتمد م ر اللزوم سم عبارة النهاية وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الامام اه أي نصب الخطيب والامام ع ش قوله: (من يقيم إلخ) أي أما ما يقيم إلخ ع ش.\rقوله: (لا ينافي ذلك) أي اللزوم قوله: (مما يأتي) أي في الشرط من شروط الصحة قوله: (والزمانة) عطف على الهرم قوله: (والعاهة) أي الآفة قول المتن (مركبا) أي مملوكا أو مؤجرا\rأو معارا ولو آدميا كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (لم يزر به إلخ) أي لا يخل بمروءته عادة قال ع ش هو نعت لقوله ولو آدميا اه.\rوهو ظاهر صنيع الشارح كالنهاية ويجوز كونه نعتا لمركبا وعلى كل فضمير به لمن ذكر من الشيخ الهرم والزمن وضمير ركوبه للآدمي على الاول وللمركب المغيا بقوله ولو آدميا على الثاني قوله: (كما هو ظاهر) أي التقييد بعدم الازراء قوله: (بإعارة إلخ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة حينئذ الملك والاعارة والاجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده فيه نظر سم وقد يمنع السكوت فتدبر قوله: (أي لا منة فيها إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله مغني وع ش وشيخنا ونقله سم عن م ر وأقره قوله: (أو إجارة) إلى قوله وإن قرب في النهاية قوله: (أو إجارة إلخ) وهل يجب السؤال في الاعارة وكذا الاجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل هنا برماوي اه.\rبجيرمي قوله: (فاضلة عما يعتبر في الفطرة إلخ) ينبغي وعن دينه ع ش قوله:","part":2,"page":412},{"id":886,"text":"(كمشقة المشي إلخ) فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم يبح التيمم نهاية قول المتن (والاعمى يجد إلخ) أي في محل يسهل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة ع ش قوله: (قائدا) أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق شوبري اه.\rبجيرمي قوله: (ولو بأجرة مثل) أي أو متبرعا أو مملوكا له نهاية ومغني وشرح المنهج قوله: (كذلك) أي وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة نهاية أي وعن دينه ع ش قوله: (وإن قرب الجامع إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ضرر نهاية ومغني وسم وشيخنا قوله: (مثلا) أي ومثل القرية البلدة قوله: (أي تنعقد) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو بأن امتنع إلى المتن وقوله أي من آخر إلى المتن ولفظة أن في قوله وإن لم يكن على عال وإلى قوله ولا تسقط في النهاية إلا ما ذكر قوله: (لزمتهم إلخ) جواب إن كان إلخ قوله: (بل يحرم إلخ) أي وتسقط عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ومغني قال ع ش ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شئ من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض اه.\rقوله: (تعطيل محلهم إلخ) ولو صلاها الاربعون في قرية أخرى ثم حضروا قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الاعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم\rلاعادتها فيه نظر سم ولعل الاقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد قصدهم الاعادة ما يمنعهم عنها فلا يمنع ذلك القصد الاثم قوله: (والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجر وسيأتي في باب الحج في هامش شرح قول المصنف وأن يخرج بهم من غد إلى منى ما يتعلق به وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور سم ولا يخفى قوة الاستدلال وبعد الجواب ثم رأيته فيما يأتي في بحث حرمة السفر بعد الزوال ذكر ما يرجح الجواز والاستمرار معا ويأتي هناك أيضا عن الكردي عنه في شرح أبي شجاع وعن ابن الجمال ما يوافقه قوله: (ولو بأن امتنع إلخ) توقف فيه م ر وجوز ما هو الاطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها لانه معذور في هذه الحالة لانه ببلد الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لان كل واحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداؤه وهو محل جمعته أصالة سم قوله: (يعني معتدل السمع إلخ) أي وإن كان واحدا نهاية ومغني قوله: (إذا أصغى إليه) أي فالمدار على البلوغ بالقوة حلبي قوله: (ويعتبر كونه في محل مستو إلخ) قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته برلسي ومال م ر إلى هذا الظاهر وقال من سمع من موضع إقامته وجب عليه ومن لا فلا سم على المنهج ا ه ع ش أقول ويخالف ذلك قول الشارح أي من آخر طرف إلخ وأيضا يلزم على الظاهر المذكور أن بعضهم تجب عليه الجمعة وبعضهم لا تجب عليه وكلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح بل صريح في أنه تجب على كلهم بسماع بعضهم قوله: (من آخر طرف إلخ) صفة لمحل","part":2,"page":413},{"id":887,"text":"مستو إلخ عبارة البجيرمي والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة اه قوله: (مما يلي إلخ) الاولى حذف مما قول المتن (صوت) وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء الجمعة م ر ا ه سم عبارة النهاية والامداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة وإن لم يميز كلمات الاذان فيما يظهر خلافا لمن شرط ذلك اه قول المتن (عال) صادق بالمفرط بحيث يسمع من نصف يوم وهو مشكل من حيث المغني لما فيه من الحرج فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قيده بالمعتدل وأفاد أنه\rغالبا لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قوله عالي الصوت أي معتدل في العلو قال في الايعاب لا كالعباس فقد جاء عنه أن صوته سمع من ثمانية أميال اه.\rأقول أفاد قيد الاعتدال هنا قول الشارح عرفا قوله: (إذا كان يؤذن إلخ) الاولى تركه لايهامه وإغناء سابقه عنه بصري قوله: (وإن لم يكن على عال) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع الاذان على العالي وإن كان لا يسمعه لو كان على الارض ويخالفه قولهم والمعتبر كون المؤذن على الارض لا على عال انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو أي كما أسقطه النهاية والمغني اللهم إلا أن تجعل واو الحال سم.\rقوله: (كطبرستان) هي بفتح الباء وكسر الراء وسكون السين اسم بلاد بالعجم مصباح اه ع ش قوله: (لانا إلخ) تعليل لقوله سواء إلخ قوله: (في هدو للاصوات إلخ) وإنما اعتبر سكون الاصوات لانها تمنع من الوصول وسكون الارياح لانها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه بجيرمي ونهاية قول المتن (من طرف يليهم إلخ) ضابطه ما تصح الجمعة فيه بأن يمتنع القصر قبل مجاوزته ع ش وشوبري قول المتن (لزمتهم) ولو سمع المعتدل النداء من بلدين فحضور الاكثر جماعة أولى فإن استويا فالاوجه مراعاة الاقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الابعد لكثرة الاجر نهاية ومغني قوله: (أربعون) الاولى الاربعون بالتعريف أي أربعون كاملون مستوطنون قوله: (ولو استوت لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الارض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقيس عليه نظيره في الاولى كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي وهو حق وجيه وإن تبادر من كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مسافة الانخفاض في الثانية ولا العلو في الاولى لان في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم عليه الوجوب في الثانية وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك الجمعة مع قطعها وعدم الوجوب في الاولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث يمكن الادراك مع قطعها ولا وجه لذلك ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح سم على حج وعبارته على المنهج عقب ذكر كلام البرلسي المتقدم واعتمد م ر كأبيه نحو هذا وهي مخالفة لما في الشرح م ر والاقرب ما في سم ووجهه أن المدار على المشقة","part":2,"page":414},{"id":888,"text":"وعدمها ع ش وقوله مخالفة لما في الشرح أي شرح م ر الصريح فيما يتبادر من كلام التحفة عبارته\rم ر وهل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه إلخ أن تبسط هذ المسافة أو أن يطلع فوق الارض مسامتا لما هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه انتهت وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني اعتماده أي ما في النهاية من ترجيح الاحتمال الثاني وفي الكردي بعد سرد عبارتي سم والنهاية ما نصه فتلخص أن التحفة والنهاية متفقان وأن ابن قاسم مال في حواشي التحفة إلى ما قالاه وأشار للرجوع عن موافقة البرلسي اه وقوله وأن ابن قاسم مال إلخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بالتأمل في عبارته المتقدمة قوله: (مسامتا لبلد النداء) ينبغي تنازع نزول وبلوغ فيه سم قوله: (نظرا لتقدير الاستواء إلخ) أي والخبر السابق محمول على الغالب مغني ونهاية قوله: (ولمن) أي لاهل القرية الذين يبلغهم النداء نهاية ومغني قوله: (حضروا العيد إلخ) أي بقصد صلاة العيد بأن توجهوا إليها بنيتها وإن لم يدركوها وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش قال البجيرمي أي ولو صلوا ورجعوا إلى محلهم اه.\rوفيه وقفة ويظهر أن التشريك هنا لا يضر كما في نظائره فليراجع قوله: (قبل دخول وقتها) أي فإن دخل وقت الجمعة عقب سلامهم من العيد مثلا لم يكن لهم تركها كما استظهره الشيخ نهاية ومغني قوله: (وعدم العود لها إلخ) فتستثني هذه من إطلاق المصنف مغني ونهاية قوله: (مطلقا) ظاهره سواء نداء بلدته التي سافر منها ونداء غيرها وجرى على هذا الظاهر العزيزي فقال ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من بلدهم أو من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء والمعتمد ما قاله الحلبي ووافقه العناني من عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه نداء بلدتهم وإن سمعوا نداء غيرها لانه يقال لهم مسافرون والمسافر لا تجب عليه جمعة وإن سمع النداء من غير بلده اه.\rبجيرمي بتصرف ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي وعبارة الكردي قوله مطلقا أي سواء كان السفر للعيد أو لغيره لكن يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لئلا ينافي ما مر من سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور أو العمران اه قوله: (لانه) أي محل السماع (معها) أي مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها (كمحلة منها) أي فكأنه لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر عن الكردي من تفسير الاطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن يسمع نداء بلدتهم\rويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي قوله: (وإن لم تنعقد به) إلى قوله فإن هناك بدلا في المغني إلا قوله كما في أصله إلى وذلك وقوله فإن فرض إلى أما إذا وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن قوله: (كمقيم لا يجوز إلخ) أي بأن أقام أو نوى إقامة أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له حكم المسافرين ولا تلزمه الجمعة بصري وقوله إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة مطلقة قوله: (لدخول وقتها) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله فلا يجوز له تفويتها بالسفر نهاية قوله: (بأن يغلب على ظنه إلخ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه سم وع ش قوله: (وهو إلخ) أي الظن الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ع ش ما يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن أنه يكفي فليراجع قوله: (ويريدون الظن) أي غلبة الظن مغني قوله: (الظن) الاولى ما يشمل الظن بصري قوله: (ويجوز القضاء بالعلم) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من كونه ظنا غالبا","part":2,"page":415},{"id":889,"text":"كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش قوله: (وحذفه) أي قوله أو مقصده قوله: (لفهمه مما قبله) أي من قوله في طريقه قوله: (وذلك وقوله وقيده) أي الاستثناء قوله: (مما مر آنفا) أي في شرح وأهل القرية إلخ قوله: (بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وكأن أمكنتهم في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال لا وجه للتردد في ذلك لانه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره ع ش قوله: (لكن الفرق إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما نبهنا قوله: (لها) متعلق بقول المتن تخلفه سم قوله: (وأيده) أي أيد الاسنوي البحث قوله: (فإن هناك إلخ) ولابن الرفعة أن يقول لا جدوى له بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد سم وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث ابن الرفعة أنهم جعلوا من جملة أعذار الجمعة نحو إيناس المريض ولا شك أن الوحشة أولى لكونها عذرا منه فليتأمل بإنصاف اه.\rوقوله ولا شك إلخ محل تأمل قوله: (ومعناه)\rأي كون الظهر أصلا لا بدلا قوله: (حينئذ) يغني عنه قوله لتعذر فرضه إلخ قوله: (أن قولهم الآتي إلخ) أي آنفا في شروط صحة الجمعة قوله: (تجوز) أي والمراد القضاء اللغوي قوله: (في قوله) أي الآتي آنفا في شروط الصحة قول المتن (وقبل الزوال إلخ) وأوله الفجر ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الاثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالاقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطئ زوجته بظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الاثم بالتبين والفرق بين الكفارة والاثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الاثم انقطاعه لا ارتفاعه من أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها سم وع ش قول المتن (كبعده) بالجر والنصب والاول منقول من خط المصنف ع ش قوله: (في التفصيل) إلى قوله أما المسافر في النهاية والمغني إلا قوله لخبر إلى المتن وقوله أو لانقاذ نحو مال وقوله بسند ضعيف جدا قوله: (في التفصيل المذكور) أي فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية قول المتن (في الجديد) والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لانه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال مغني ونهاية قول المتن (سفرا مباحا) أي كسفر تجارة ويشمل المكروه كما قاله الاسنوي كسفر منفرد نهاية ومغني قوله: (لان الجمعة إلخ) الاولى ذكره عقب قول المتن في الجديد كما في النهاية والمغني قوله: (مضافة إلى اليوم) أخذ بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه م ر أقول وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام العذر بهم ع ش","part":2,"page":416},{"id":890,"text":"بحذف وتقدم عن شيخنا ما يوافقه قوله: (وظاهره إلخ) أي التعليل المذكور قوله: (لانه) أي بالسعي قبل الفجر قوله: (مندوبا أو واجبا) كسفر زيارة قبره (ص) وسفر حج نهاية ومغني قوله: (فيحرم) أي التفصيل المذكور سم قوله: (نحو وقوف عرفة إلخ) ومما دخل بالنحو منع وطئ الكفار لناحية من دار الاسلام ولا يبعد أن يدخل به رد زوجته الناشزة قوله: (أو نحوه) أي كإدراك عرفة سم أي وإنقاذنا حية وطئها الكفار مغني ونهاية قوله: (ويكره السفر إلخ) ولا يحرم هل وإن تعطلت بخروجه جمعة بلده فيه خلاف فأطلق الشارح امتناع السفر من مكة يوم التروية إذا لم يبق بها من تنعقد به الجمعة في حاشية الايضاح ومختصره وفي الحج من شرح مختصر الايضاح وجرى عليه الجمال الرملي وابن علان في شرحهما على الايضاح\rوالاستاذ أبو الحسن البكري في شرح مختصره وهو ظاهر كلام الشارح في الحج من التحفة وقال العلامة ابن قاسم في شرح أبي شجاع ظاهر كلامهم أنه حيث جاز السفر فلا فرق بين أن يترتب عليه فوات الجمعة على أهل محله بأن كان تمام الاربعين أو لا وإن بحث بعضهم خلافه وظاهر أنه لا فرق بين سفر الكل أو البعض انتهى وقال ابن الجمال في شرح الايضاح التقييد ببقاء من تنعقد به لم يظهر وجهه إذ لا يجب على الشخص تصحيح عبادة غيره فليتأمل انتهى اه.\rكردي علي بأفضل وتقدم عن ع ش ما يؤيده قوله: (ويكره السفر ليلة الجمعة) هذا إن قصد الفرار من الجمعة وإلا فلا ذكره الاصبحي جرهزي قوله: (دعا عليه ملكاه) فيقولان لا نجاه الله من سفره وأعانه على قضاء حاجته حفني وشيخنا قوله: (مطلقا) أي سواء سافر يوم الجمعة أو قبله قوله: (وحيث حرم) إلى قوله ومن ثم قالوا في المغني إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء قوله: (فيحسب ابتداء سفره من الآن) ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وإن كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها سم على حج ا ه ع ش ويفيده قول الشارح الآتي أو يكون بمحل لا يصل إلخ قوله: (كما مر ثم) أي في شرح ولو أنشأ السفر عاصيا ثم تاب كردي قوله: (وهم بالبلد) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء وقوله ومن ثم إلى التنبيه وقوله وليس إلى وهنا قوله: (وهم بالبلد) أي بلد الجمعة مغني قوله: (خارجها) أي في غير بلد الجمعة مغني ونهاية قوله: (بالرغبة إلخ) أي أو بترك الجمعة تساهلا مغني ونهاية قوله: (ومن ثم كره إظهارها إلخ) وهو كما قال الاذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد مغنى ونهاية قوله: (بخلاف ما إذا كان ظاهرا إلخ) أي كالمرأة فيسن الاظهار شرح بأفضل ونهاية قوله: (أو يكون بمحل إلخ) أي فلا يسن التأخير هنا إلى الرفع سم قوله: (لو أخروها) أي الجمعة قوله: (لم يسن تأخير الظهر إلخ) بل ينبغي حرمته حينئذ ما لم يرد فعل الجمعة سم قوله: (ولا يشكل إلخ) يعني أن ما هنا في المعذورين وما في قولهم لو أحرم إلخ في غير المعذورين فافترقا كردي قوله: (ما هنا) أي من تصوير اليأس بما ذكر قوله: (بقولهم) أي الآتي في غير المعذورين قوله:","part":2,"page":417},{"id":891,"text":"(أربعون كاملون إلخ) يجري هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب استئنافها لوقوعهما معا أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف سم قوله: (وإن لم ييأس إلخ) أي بضيق الوقت عن واجب الصلاة والخطبتين قوله: (قال بعضهم) لعله أراد به الشهاب الرملي قوله: (المخاطب بها يقينا)\rأن أريد المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة فلا يستدل به لانه استدلال بمحل النزاع فليتأمل سم قوله: (فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا) قد يقال اليأس العادي حاصل يقينا وهو كاف سم قوله: (وليس) أي ما هنا (من تلك القاعدة) أي لا أثر للمتوقع قوله: (لم يعارض متيقنا وهنا عارضه إلخ) في هذا التعبير توقف ولعل حقه لم يصاحب متيقنا وهنا صاحبه إلخ قوله: (وهنا عارضه يقين الوجوب) فيه ما مر عن سم آنفا قوله: (فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منها) نعم لو كان عدم إعادتهم لها أي الجمعة أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أولا اتجه فعل الظهر وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شاهدته من فعل الوالد رحمه الله تعالى كثيرا شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ وهو سلام الامام منها وأما قبل السلام فلم ييأس لاحتمال أن يتذكر الامام ترك ركن من الاولى فتكمل بالثانية ويبقى عليه ركعة يأتي بها وقوله م ر نعم لو كان إلخ استدراك على ما فهم من قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ أن هؤلاء من حقهم أن لا يفعلوا الظهر إلا عند ضيق وقته بحيث لا يمكن فعل الجمعة مع خطبتها ا ه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر نعم لو كان عدم إعادتهم لها إلخ أي فيما إذا أقيمت جمعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما يأتي ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك العادة يمكن تخلفها اه قوله: (صرحوا بذلك إلخ) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك سم قوله: (ولو صلى) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (ولو صلى الظهر إلخ) عبارة النهاية ولو زال العذر في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم وتسن لهم الجمعة نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال ولينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك ا ه أي في جميع ما ذكر ع ش قوله: (ثم زال عذره إلخ) مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره سم قوله: (فتلزمه) أي لتبين أنه من أهل الكمال فإن لم يتمكن من فعلها فلا شئ عليه لانه أدى وظيفة الوقت مغني وهو ظاهر صنيع الشارح أيضا وفي البجيرمي عن البرماوي وإن لم يتمكن من فعلها أعاد الظهر\rلتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء كل ظهر جمعة تقدمت لوقوع ظهر التي بعدها قضاء عنها اه.\rوفي ع ش عن سم ما يوافقه عبارته قوله م ر ثم علم به قبل فوات الجمعة إلخ قضيته أن ما مضى قبل يوم التمكن من فعل الجمعة لا قضاء لشئ منه لعذره ولكن في سم على المنهج ما نصه ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر وقبل فوات الجمعة لكن لو لم يعلم بعتقه حينئذ واستمر مدة يصلي الظهر قبل فوت الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد لان أول","part":2,"page":418},{"id":892,"text":"ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لانه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر الذي فعله في الجمعة الثانية وقع قضاء عن هذا الظهر وهكذا هذا هو الظاهر وفاقا لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة أو بعده فلا يبعد أن الحكم كذلك لان الاصل بعد العتق هو وجوب الجمعة فليتأمل اه.\rوقضيته أنه لو علم بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر ولو بعد خروج وقته وهو ظاهر لان صلاته الاولى غير صحيحة لكنه قد يخالفه ما أفهمه قول الشارح م ر ثم علم به قبل فوت الجمعة اه ع ش قوله: (وقد عزم إلخ) مع قوله الآتي أما لو عزم إلخ هذا التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين وقال أنه أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الاشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل سم واعتمد المنهج والمغني والنهاية إطلاق المنهاج عبارتهما قال في الروضة والمجموع هذا أي ندب التعجيل مطلقا هو اختيار الخراسانيين وهو الاصح وقال العراقيون هذا كالاول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة والاختيار التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير قال الاذرعي وما ذكره المصنف من التوسط شئ أبداه لنفسه وقوله إن كان جازما يرد بأنه قد عين له بعد الجزم عدم الحضور وكم من جازم بشئ ثم أعرض عنه انتهى فالمعتمد ما في المتن اه.\rبحذف قوله: (أو نشط) وفى القاموس والمختار انه من باب علم وفى المثباح انه من باب ضرب فعلى هذا ففيه لغتان حفني اه بجيرمي قوله: (ولو فاتت غير المعذور إلخ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة الآتية ولا يغني عن هذا التقييد قوله غير المعذور فتأمله سم قوله: (وأيس منها) أي بأن يسلم الامام قوله: (يشبهه) أي العصيان قوله: (وإذا فعلها فيه) أي الظهر في الوقت مع التأخير قوله: (الآن) أي بعد فوت الجمعة قوله: (أي شروط غيرها) أشار به إلى أنه ليس لغير الجمعة شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط ويمكن الاستغناء\rعن التأويل المذكور بجعل الاضافة للاستغراق أي مع كل شرط من شروط غيرها ع ش قوله: (شروط خمسة) لا ينافيه عدها في المنهج ستة لانه اعتبر كون العدد أربعين شرطا مستقلا بخلافه هنا ع ش قول المتن (أحدها وقت الظهر) أي خلافا للامام أحمد فقال بجوازها قبل الزوال مغني وع ش قوله: (بأن يبقى إلخ) أي يقينا أو ظنا سم وع ش قوله: (ما يسعها إلخ) ومعلوم أنه يخرج منها بالتسليمة الاولى وعليه فلو أتى بها فدخل وقت العصر هل يمتنع عليه الاتيان بالتسليمة الثانية أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لانها تابعة لما وقع في الوقت فليراجع ع ش أقول قياس الحدث عقب التسليمة الاولى الاول قوله: (للاتباع إلخ) ولانهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر مغني ونهاية قوله: (وجرى عليه الخلفاء) أي فصار إجماعا فعليا قوله: (ولو أمر الامام) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله أو عدمها وقوله على ما قيل إلى والفاء قوله: (ولو أمر الامام بالمبادرة إلخ) كأن المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما قال بكل منهما بعض الائمة ولا بعد فيه وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا وسيأتي في النكاح في الوطئ في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل مختلف فيه كفعلها خارج خطة الابنية مثلا ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد بالمبادرة فعلها أول الوقت وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري وقوله ولا بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للامام أن يدعو الناس إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الامام باطنا إذا أمر","part":2,"page":419},{"id":893,"text":"بمستحب أو مباح فيه مصلحة عامة فكيف يجب باطنا امتثال أمره بتقديم الجمعة على وقت الظهر أو تأخيرها عنه الحرام وقوله لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه بمعين وما هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي في النكاح وعلى فرض كونه حكما فهو حكم فاسد موجب للمحرم لا ينفذ باطنا فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من أن المراد بالمبادرة فعل الجمعة في أول وقت الظهر وبعدمها فعلها في آخره كما هو ظاهر صنيع النهاية وسم وصريح اقتصار ع ش على هذا المراد والله أعلم قوله: (بها) أو بغيرها من بقية الصلوات ع ش وقوله: (أو عدمها) فيه تأمل سم على حج ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الامام فيما أمر به ما لم\rيكن محرما على أنه قد يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الامام ا ه ع ش وقوله ما لم يكن محرما شامل لمباح لا مصلحة فيه وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم بمراجعة باب الاستسقاء قوله: (فلا يجوز الشروع) إلى المتن في المغني قوله: (مع الشك) لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتتعين الجمعة سم على المنهج وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه وهو ظاهر لاعتضاده بالاصل فلو أحرم بالظهر ظانا خروج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا وقع عنه فإن كان الوقت باقيا يمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ع ش قوله: (ولا تقضي إذا فاتت إلخ) هل سنتها كذلك حتى لو صلى مجزئة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع سم على حج واستظهر الزركشي أنها تقضى ونقل عن العلامة شيخنا الشوبري مثله ووجهه بأنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل الموقت يسن قضاؤه ع ش قوله: (بالنصب) أي على الحالية ع ش قوله: (على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها تقضى ظهرا وقوله: (مر آنفا) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده وسم قوله: (والفاء) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله بل أفسد الاول قوله: (لان بينهما إلخ) أي بين اشتراط وقت الظهر وعدم القضاء شئ آخر وهو القضاء جمعة في ظهر يوم آخر فلا يتعين مع الاشتراط عدم القضاء حتى يؤخذ هو منه كردي قوله: (ولك رده إلخ) استشكله سم راجعه قوله: (أن المراد بالظهر) أي في المتن قول المتن (فلو ضاق إلخ) أي أو شك في ذلك منهج اه سم قوله: (ولو احتمالا) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط أي التردد مع استواء دون","part":2,"page":420},{"id":894,"text":"الظن بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ أن التفاوت بين الموضعين في الشك فقط دون الظن ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت سعة الوقت هل يتجه عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم اه.\rسم وقوله ولو أحرموا إلخ تقدم عن ع ش آنفا ما يوافقه بزيادة قول المتن (صلوا ظهرا) أي وجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة شيخنا وكذا عند الشك في سعة الوقت كما في المنهج والروضة والنهاية وتقدم ويأتي في الشرح قوله: (صحت نيته إلخ) أقول هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن\rلم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الاحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاد سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة سم قوله: (كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم وظاهره بل صريحه أن الافتاء في صورة الشك ويأتي عن ع ش عن سم على المنهج خلافه قوله: (بل لا يصح) يؤيده كلام الروض وغيره ولو شكوا في بقاء الوقت تعين الاحرام بالظهر كردي قوله: (للجزم) أي بالظهر وقوله: (لان إلخ) علة لقوله من غير ضرورة وقوله: (أو صحة إلخ) عطف على صحة كردي قوله: (لان الشك في سعته مانع إلخ) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت ولو ظنا الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق لانه تصريح بمقتضى الحال سم قوله: (أو صحة نية الجمعة إلخ) جرى عليه النهاية لكنه لم يصرح بالشك عبارته ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لان الاصل بقاء الوقت ولانه نوى ما في نفس الامر فهو تصريح بمقتضى الحال اه.\rقال ع ش قال سم على المنهج بعد هذا وصورة المسألة أنه عند الاحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور لانه إذا شك في بقاء الوقت قبل الاحرام وجب الاحرام بالظهر انتهى وهذا التصوير هو الملاقي لعبارة الشارح م ر وفي حاشية الزيادي ما ينافي هذا التصوير حيث قال لو شك فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق إلخ ثم نظر تبعا لحج في الصحة التي نقل الجزم بها عن غيره اه.\rأقول وتعليل النهاية ظاهر في التصوير بالشك كما جزم به الحلبي عبارته ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لانه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة اه قوله: (لكلامهم) أي الذي سبق قريبا بقوله اتفاقا كردي قوله: (هنا في بقاء) لعل هنا قلب مكان من الكاتب فإن حق المقابلة بما يأتي في بقاء هنا ووقت الفعل خبر فالشك فتأمل قوله: (وثم قبل دخول الوقت إلخ) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد بخلافه هنا سم قول المتن: (ولو خرج الوقت إلخ) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه\rطول حتى خرج الوقت أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة لانه","part":2,"page":421},{"id":895,"text":"أحرم بها في وقت لا يقبلها وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني أوجه فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ما نصه قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الاول وقوله فهو كما إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهرا ولا جمعة وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها فالوقت قابل للظهر لا للجمعة والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهرا ا ه ع ش واعتمده القليوبي قوله: (يقينا) إلى قوله ولو مد في النهاية والمغني قوله: (يقينا أو ظنا) أي لا شكا كما يأتي قوله: (ذلك) أي الخروج قوله: (بإخبار عدل إلخ) أي ولو رواية أخذا مما يأتي في الاخبار بالسبق قوله: (كالحج) أي يتحلل فيه بعمل عمرة نهاية قوله: (هنا) أي في أثناء الجمعة قوله: (فيما مر) أي بأن شكوا قبل الاحرام سم قوله: (من الآن) والمعتمد عند خروج الوقت نهاية ومغني وزيادي أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذه فائدة الخلاف ع ش عبارة سم قوله من الآن هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة الرغيف ف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على الاول فإنه يسر من الآن اه.\rقوله: (هنا) أي في الجمعة قوله: (قلت يفرق بأن المبطل إلخ) يسئل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا هنا لا هناك وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو نظير الجمعة نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم سم قوله: (الانقضاء) أي انقضاء مدة الخف قوله: (وحيث) إلى قول المتن استئنافا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإن كانت إلى فتعين قوله: (وحيث انقبلت إلخ) دخول في المتن قوله: (فيها) أي الجمعة قوله: (بناء على ما مضى إلخ) أي فيسر بقراءتها من حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر نهاية ومغني عبارة سم قال في الروض ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التجديد وفيه تأمل ا ه وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع\rإمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز ا ه ولك حمل كلامهم إلى أنه لا يحتاج إلى نية القلب بل تنقلب بنفسها فلو نوى القلب لا يضر وإنما المضر نية الاستئناف به فلا إشكال قوله: (على حيالها) أي استقلالها وقوله: (كما مر) أي في شرح بتخلفه عن الرفقة كردي قول المتن (وفي قول استئنافا) أي فينوون الظهر حينئذ وهل ينقلب ما فعل من الجمعة نفلا أو يبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما نهاية ومغني قوله: (إلى صيرورتها) أي صلاة","part":2,"page":422},{"id":896,"text":"الظهر قوله: (ما يأتي) أي آنفا قول المتن (والمسبوق إلخ) أي هذا كله في حق الامام والمأموم الموافق وأما المسبوق فهو كغيره مغني قوله: (أي الموافق) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلي ولا نظر وقوله لانه بان إلى وفارق قوله: (قبل الميم من سلامه) أي قبل ميم عليكم من سلامه الاول قوله: (لزمه إتمامها إلخ) ولو سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الاولى خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا فإن كانوا جاهلين أتموها ظهرا نهاية ومغني أي وسجدوا للسهو لفعلهم ما يبطل عمده ع ش قوله: (ولا نظر إلخ) رد لدليل القيل الآتي قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الوقت إلخ قوله: (لو سلم الامام إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو سلم الاولى الامام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الامام ومن معه أما المسلمون خارجه أو فيه ونقصوا عن أربعين كأن سلم الامام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم ا ه أي ثم إن سلموا عالمين بخروج الوقت بطلت صلاتهم وإلا فلا تبطل ويتمونها ظهرا إن علموا بالحال قبل طول الفصل ع ش قوله: (بطلت صلاة المسلمين إلخ) ظاهره بطلان الصلاة من حيث هي وهو محل تأمل لانهم إنما أتوا بالسلام بظن أن واجبهم الجمعة فحيث تبين أن واجبهم الظهر علم أنه لم يقع موقعه فأشبه ما لو سلموا جاهلين بخروج الوقت وقد صرحوا بعدم بطلان الصلاة حينئذ بل يجب إتمامها ظهرا فلعل الاقرب بطلان خصوص الجمعة لا مطلق الصلاة وفي تعبير غيره أي كالنهاية والمغني بعدم صحة جمعتهم إشارة لذلك فليتأمل وليراجع بصري وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (فيه) لا حاجة إليه قوله: (سواء أقصر إلخ) وفاقا للنهاية قوله: (فيه) أي في خارج الوقت كردي قوله: (بالتأخير) أي تأخير السلام إلى خروج الوقت قوله: (فيه) أي في الوقت قوله: (وهذا) أي الفوات قوله: (ويؤيده) أي التعميم المذكور بقوله سواء إلخ ويحتمل أن المرجع قوله لان الملحظ إلخ قوله: (بطلت صلاتهم) حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى\rبيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا قوله: (وفارق ذلك) أي ما لو سلم الامام وحده إلخ قوله: (وبحث الاسنوي إلخ) اعتمده المغني والزيادي والبرماوي وكذا اعتمده سم كما يأتي قوله: (أنه) أي المسبوق قوله: (ويؤخذ منه) أي من البحث المذكور قوله: (بقاؤه) أي المسبوق (معه) أي الامام قوله: (والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل المعتمد عدم الاشتراط سم قول المتن (في خطة أبنية إلخ) أي وإن لم تكن في مسجد والخطة بكسر الخاء المعجمة أرض خط عليها أعلام ليعلم أنه اختارها للبناء مغني وع ش قوله: (التعبير) إلى المتن في النهاية قوله: (إذ نحو الغيران) جمع غار قوله: (والسراديب) جمع سرداب بيت في الارض قوله: (والبناء الواحد إلخ) ظاهره ولو كان لا يسمى قرية في العرف وهو محل تأمل بصري أقول وفي النهاية مثل ما في الشرح واعتمده ع ش على المنهج عبارته وقضيته أي التعبير بالابنية أنه لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالابنية للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى انتهى ا ه قول المتن (أوطان المجمعين) أي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا","part":2,"page":423},{"id":897,"text":"بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن (المجمعين) بتشديد الميم أي المصلين للجمعة مغني ونهاية قوله: (المجتمعة) صفة أبنية أو أوطان سم واقتصر المغني وشرح بأفضل على الاول عبارتهما ولا بد أن تكون الابنية مجتمعة والمرجع فيه إلى العرف اه قوله: (للاتباع) أي لانها لم تقم في عصر النبي (ص) والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الاقامة مغني ونهاية قوله: (والمراد) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (محل معدود إلخ) أي ولو فضاء ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالابنية والمنفصل عنها كما بحثه السبكي أخذا من كلام الامام واستحسنه الاذرعي قال وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى فالضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته نهاية ومغني قوله: (وفيه نظر والوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وكلامهما به) أي ولتصريح كلام الشيخين بالضابط المذكور قوله:\r(الموضع الخارج) أي من محل الاقامة قوله: (منه) أي من محل الاقامة قوله: (للاول) وهو إفتاء ابن البزري قوله: (فهو إلخ) أي المسجد المذكور قوله: (ويرد بمنع أن ذلك الخراب إلخ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه ولا اتخذوه مزارع ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد وإن لم يكن متخللا بين عمرانها بل في جانب منها وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر دونه عد المسجد وذلك الخراب من البلد وهذا لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو اندرس ما بين ذلك المسجد والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما فضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد سم قوله: (إن ذلك الخراب) أي الذي بين المسجد والعامر (كهذا) أي كالخراب المتخلل بين العمران قوله: (إلى عده منها) أي عد المسجد من البلد قوله: (نحو السعف إلخ) السعف جريد النخل كردي قوله: (بأن خربت إلخ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه نهاية ومغني قوله: (فأقاموا) أي أقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال نهاية ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم ومفهومه أيضا عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة سم على حج وهو ظاهر وبقي ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس هل العبرة بنية الاولياء أو بنيتهم فيه نظر والاقرب الاول وجودا وعدما لان غير الكامل لا اعتداد بنيته وبقي أيضا ما لو اختلف نية الكاملين فبعضهم نوى الاقامة وبعضهم عدمها فيه نظر والاقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكأن غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لاهل البلد ع ش وقوله والاقرب أن العبرة بنية من نوى إلخ ينبغي إذا لم ينقصوا عن أربعين قوله: (فأقاموا لعمارتها) أي أو أطلقوا ع ش قوله: (بخلاف المقيمين إلخ) أي بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه مغني ونهاية قوله: (وإنما يتجه إلخ) عبارة الشوبري قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلثمائة ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف اه قوله: (وهو متجه) واعتمد النهاية والمغني وسم وع ش ما أفتى به الشهاب الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج عن الخطة","part":2,"page":424},{"id":898,"text":"وإن زادوا على الاربعين قوله: (لو اقتدى أهل بلد ألخ) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة سم قوله: (أطلقا أنه لا يضر إلخ) اعتمد شيخنا\rالشهاب الرملي عدم صحة جمعة الخارجين عن الخطة واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة والحرم بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ولا يضر خروج الامام لانه لم ينو الجمعة فليتأمل سم قوله: (حمله على ما هنا) أي بأن يحمل على الزائد على الاربعين سم قوله: (وانعقاد جمعة إلخ) جواب سؤال تقريره ظاهر قوله: (تبعا إلخ) متعلق بقوله وانعقاد إلخ وقوله: (خارج إلخ) خبره قوله: (ثم) أي في مسألة تبين حدث الباقين قوله: (في الخارج) أي في الظاهر قول المتن (ولو لازم أهل الخيام إلخ) أي ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة نهاية ومغني وأشار الشارح إلى هذا القيد بقوله الآتي ولو سمعوا إلخ قوله: (أي محلا) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله: (أي محلا منها) أي وإلا في المتن صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران رشيدي قوله: (كانوا حول المدينة إلخ) أي بحيث لا يسمعون نداءها شيخنا قوله: (ولم يأمرهم إلخ) أي وما كانوا يصلونها مغني قوله: (بحضورها) الاخصر الاولى بها قوله: (ولا تصح إلخ) عطف على قول المتن فلا جمعة قوله: (أما لو كانوا) محترز الملازمة أبدا قوله: (فلا جمعة إلخ) ولا تصح منهم في موضعهم جزما مغني ونهاية قال سم ويتجه أنه لو سمعوا نداء محل الجمعة لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم ا ه.\rقوله: (وهم مستوطنون) أي بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن قوله: (أن لا يسبقها إلخ).\rفرع: لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة ولو ظنا حرم عليه ذلك م ر ا ه سم.\rقوله: (وإن عظمت) أي وكثرت مساجدها نهاية قوله: (وحكمته) أي الاقتصار على الواحدة قوله: (فيها) أي من مشروعية الجمعة قول المتن (وعسر اجتماعهم إلخ) أي بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الايعاب وقد استفيد منه أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد ا ه أقول هذا إنما يرد على ما جرى عليه الشارح في حل كلام الانوار الآتي وأما على ما يأتي عن سم في حله فلا كما لا يخفى قوله: (يقينا) إلى قول المتن وقيل في النهاية قوله: (وأنه إلخ) عطف على قوله إن ضمير اجتماعهم إلخ قوله: (لمن تلزمه إلخ) أي لمن تصح منه وإن كان الغالب أن لا يفعلها نهاية قوله: (لمن تنعقد به) عبارة المغني والنهاية لن تلزمه وإن لم يحضرها اه قوله: (والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وقال سم والاوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر","part":2,"page":425},{"id":899,"text":"اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد اه وفي الكردي عن الايعاب وكذا في ع ش عن سم والزيادي على المنهج عن ر م ما يوافقه قوله: (اعتبار من يغلب إلخ) فيدخل الارقاء والصبيان حفني أي الحاضرون غالبا قوله: (وإن ضابط العسر إلخ) عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ قوله: (أن تكون فيه) أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد قوله: (مشقة إلخ) إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اه كردي علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها قوله: (ولو في غير مسجد) أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه، فيه نظروا الاقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر قوله: (فتجوز الزيادة إلخ) أي لان الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الاكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني قوله: (بحسب الحاجة) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله قوله: (قال في الانوار) أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ قوله: (والاول محتمل إلخ) قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الانوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد قوله: (إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الانوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لان محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا ه سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قوله: (وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل وإن كان لو خرج أدركها\rحيث شق الحضور سم قوله: (كما مر) أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم قوله: (كذلك) أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة قوله: (ومن ثم أطال السبكي إلخ) فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعدد فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من الخلاف مغني وشرح بأفضل ونهاية قول المتن (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) هذا ما اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه وهو ظاهر النص وإنما سكت الشافعي رضي الله تعالى عنه على ذلك أي التعدد ببغداد لان المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد مغني ونهاية قوله: (وقال إلخ) وصنف فيه أربع مصنفات نهاية قوله: (على ذلك) أي الاقتصار على جمعة واحدة قوله: (أحدث المهدي) أي في أيام خلافته قول المتن (إن حال إلخ) أي كبغداد نهاية قوله: (أكثر من جمعة) اسم التفضيل ليس على بابه قول المتن (إن كانت) أي البلدة نهاية قوله: (والتزمه قائله) أي التزم الجواز صاحب القيل لدفع الاعتراض قوله: (بمحلها) إلى قوله كما يقبل في النهاية والمغني إلا قوله ومحله إلى ويعرف وقوله رواية أو معذور قوله: (حيث لا يجوز فيه التعدد) وذلك بأن لا يعسر اجتماعهم بمكان على الاول ومطلقا على الثاني وأن لا يحول نهر على الثالث وأن","part":2,"page":426},{"id":900,"text":"لا تكون البلدة في الاصل قرى على الرابع ع ش قوله: (ولو أخبرت إلخ) ببناء المفعول فيصدق بما لو كان المخبر واحدا فيرشد إلى أن خبر الواحد كاف كما سيأتي في قوله ويعرف السبق بخبر عدل رواية إلخ قوله: (بأخرى) أي بطائفة أخرى قوله: (أتموها ظهرا) أي كما لو خرج الوقت وهم فيها مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر أتموها ظهرا لا يخفى إشكاله لان قضية الاخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لان حاصل إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذا فتأمل ا ه.\rقوله: (والاستئناف أفضل) أي ليصح ظهرهم بالاتفاق مغني قوله: (ومحله) أي محل جواز الامرين وقوله: (إن لم يمكنهم إلخ) أي وفيما إذا اتسع الوقت وإلا لزمهم الاتمام ظهرا أخذا مما يأتي قوله: (ويعلم السبق بخبر عدل إلخ) فإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره شيخنا مغني ونهاية قوله: (بخبر عدل رواية إلخ) صور بهما لان كلا لا يلزمه الجمعة فيصح تركه للجمعة والاخبار بالسبق سم\rوعبارة ع ش أي أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الاربعين لتصح الخطبة في غيبته اه.\rقوله: (خبر الغير) أي إذا لم يبلغوا عدد التواتر قوله: (لا مدخل له فيه) أي للغير في العدد قوله: (لاناطته إلخ) أي فلا يطلع عليه الغير قول المتن (وفي قول إن كان إلخ) قال البلقيني هذا القول مقيد في الام بأن لا يكون وكيل الامام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي وإن قلنا بصحة السابقة مطلقا قوله: (جمعة أهل البلد) أي جمعة أكثرهم المصلين مع الامام مغني قوله: (الذي ولاه) الضمير المستتر للمضاف كما هو صريح صنيع النهاية أو للمضاف إليه كما هو صريح صنيع المغني والاول أكثر استعمالا وأفيد هنا قوله: (إذن) أي السلطان أو نائبه قوله: (أما ما يجوز إلخ) محترز قوله المتقدم حيث لا يجوز فيه التعدد قوله: (ثم تبطل الزائدات) أي فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية.\rقوله: (ومن شك) أي عند الاحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن جمعته من القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو المحتاج إليه فهي صحيحة سم أقول وكذا حكم الشك بعد الفراغ كما يأتي في قول المصنف لو وقعتا معا أو شك استؤنفت إلخ وشرحه قوله: (في أنه من الاولين إلخ) وهذا موجود الآن في حق كل من أهل مصر لان كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أو لا ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة فيجب عليه فعل الظهر ع ش ويأتي عن شيخنا مثله قوله: (أو الآخرين) أي والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا حلبي قوله: (لزمته الاعادة) أي إعادة الجمعة سم أي كما هو ظاهر كلام الشارح وفيه أن الشك لا يزول بإعادة الجمعة فالظاهر ما جزم به النهاية من لزوم الظهر عبارته ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها ا ه وحمل ع ش والكردي كلام الشارح على ما يوافقه ففسرا الاعادة فيه بإعادة الجمعة ظهرا.\rقوله: (أن يظهر) أي ما أحرم به المتردد وقوله: (من السابقات إلخ) أي أو أنه هو السابق قوله: (تلزمه الاعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم ينقض فإن علم انقضاؤه لم تلزم الاعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة وإن شك فهل يعيد ثم إن لم يظهر شئ تلزم الاعادة أيضا ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال سم وقوله إن علم أن وقت الحاجة إلخ وفيه","part":2,"page":427},{"id":901,"text":"أنه إذا علم ذلك فما معنى لزوم الاعادة وقوله أو كيف الحال ويظهر أنه يصير إلى ضيق الوقت فإن تبين أن جمعته\rمن الصحيحات فلا شئ عليه وإلا فيجب عليه الظهر ثم رأيت قال الكردي قوله تلزم الاعادة أي إعادتها ظهرا لا جمعة لانها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر وعلم من هذا ومما مر في الجماعة من أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه أميا ولم يتبين كونه قارئا لزمته الاعادة أنه لو شك في بعض من الاربعين المحسوبين أنه من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته الاعادة لان كل واحد إمام بالنسبة إلى آخرين ا ه.\rأي على ما يأتي في الشرح خلافا للنهاية والمغني وغيرهما.\rقوله: (براء أكبر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله ويجاب في المغني قوله: (براء أكبر إلخ) أي وإن سبقه الآخر بالهمز مغني قوله: (الاربعون) أي تكملة الاربعين عبارة النهاية والمغني تسعة وثلاثون قوله: (المتأخر) أي الامام المتأخر إحرامه عن إحرام إمام آخر قوله: (لان إلخ) تعليل للمتن قوله: (تبين الانعقاد) أي وتعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى نهاية ومغني قوله: (وقيل إلخ) عبارة المغني وقيل الثانية هي الصحيحة لان الامام لا عبرة به مع وجود أربعين كاملين بدليل أنه لو سلم الامام في الوقت إلخ قوله: (كما مر) أي في شرح والمسبوق كغيره قوله: (سبق الهمزة) أي من الله مغني قوله: (من عليكم إلخ) بيان للمتأخر سم عبارة الكردي قوله من عليكم أي إن أخره من السلام كما هو المعهود وقوله: (أو السلام) أي إن أخره من عليكم بأن قال عليكم السلام ا ه قوله: (بمحل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله للتردد إلى لاحتمال تقدم قول المتن (استؤنفت الجمعة) أي فلو أيس من استئنافها صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعا لوجوب الاقدام على الجمعة لاحتمال أن يسبق وأما عدم ندب البعدية فلانه بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر لانه الذي صار فرض الوقت.\rفرع: حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندبا إن جاز خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء كان بقدر الحاجة أو زائدا عليها سم قوله: (لتدافعهما في المعية) أي فليست إحداهما أولى من الاخرى مغني قوله: (مع أن الاصل إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الاماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الاعادة لانا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لان الشك في المعية شك في الانعقاد حلبي اه بجيرمي قوله: (ومع إخبار العدل) أي بالسبق بقي ما لو تعارض عليه مخبران ففي الزركشي أنه يقدم المخبر بالسبق لان معه زيادة علم ونازعه في الايعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان","part":2,"page":428},{"id":902,"text":"مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك قال والحق أنهما متعارضان فيرجع ذلك للشك وهو يوجب استئناف الجمعة ع ش قوله: (ولا لاحتمال تقدم إحداهما إلخ) عبارة المغني والنهاية قال الامام وحكم الائمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لان الاصل عدم وقوع جمعة إلخ قال غيره ولان السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لان النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الامر اه.\rقوله: (فلا تصح الاخرى) أي المستأنفة بصري قوله: (أنه لا يجوز الاستئناف إلخ) أي بمحل يجب فيه الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه الجمع معا يقينا أو شكا عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع الزائدة عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف اه.\rوعبارة شيخنا ولو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد كان للمسألة خمسة أحوال الاولى أن تقعا معا فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتبا فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي كالحالة الاولى الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة فيجب عليهم الظهر لانه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الامر لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي مصرنا يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه ثم يجب علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الاصل عدم وقوع جمعة مجزئة اه قوله: (مع التعدد) أي تعدد المستأنفة وقوله: (أنه) أي التعدد في الاستئناف قوله: (وإلا) أي بأن زاد عليه يقينا أو شكا قوله: (لا تصح) كذا في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر وإن كانت من تصرف النساخ بصري قوله: (وأنه ما دام الوقت متسعا إلخ) واكتفى شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيأ مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم قوله: (مما مر\rآنفا) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة قوله: (ويسن الاذان لها إلخ) أي والسنة القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوبا أو ندبا وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ اه قوله: (إذن قبل) أي ولو بقصد الجمعة قوله: (والاقامة إلخ) أي تسن لها الاقامة مطلقا قوله: (ولا ينافيه) أي وقوع جماعة ذلك الظهر فرض كفاية قوله: (السابق) أي عن قريب قوله: (في ظهرهم) أي من لا جمعة عليهم قوله: (لان الفرض) أي أصالة قوله: (ثم) أي في بلد الجمعة قوله: (وإن المراد إلخ) عطف على قوله أنه لا يجوز إلخ قوله: (وقوعهما إلخ) أي فمتى وقعتا على هذه الحالة استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا قوله: (وكذا الباقي) أراد به الترتيب قاله الكردي ويظهر أن مراد الشارح بالباقي الشك في أنه من الاولين إلخ أو في أن التعدد لحاجة أو لا قوله: (فلا يقال لو شك إلخ) يعني فمتى كان المراد بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم الاربعين لان الوقوع على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى الجميع قوله: (نعم يظهر إلخ) تصوير لشك البعض يعني في هذه الصورة يحتمل شك البعض لا في الصورة الاولى قاله الكردي أقول بل يحتمل فيها أيضا بأن يخبر إحدى الطوائف عدل بأن جمعتها من السابقات أو عدول بأن التعدد لحاجة فليتأمل قوله: (لم يلزمهم إلخ) أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضتيه عدم جواز الاستئناف أيضا قوله: (إن أمكنه إلخ) الاولى جمع الضمير أي وإن لم يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر قول المتن (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين إلخ) وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر","part":2,"page":429},{"id":903,"text":"الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلدة وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية قال ع ش قوله م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض فيما إذا تعددت واحتمل كون جمعته مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت وعلم أنها السابقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهرا لسقوط فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه.\rومعلوم أن ما ذكره إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضا يقينا أو ظنا بخلاف ما إذا شك في بعضها كأن تردد في بعض الاربعين\rالمحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته إعادة الجمعة ظهرا كما مر عن الكردي ويأتي عن سم وأيضا تقدم عن قريب عن شيخنا وع ش ما يتعلق بجمع مصر راجعه قول المتن (صلوا ظهرا) ولا يقال أنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط إلا أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الاجهوري على المنهج عن الرملي ما يوافقه ع ش قوله: (كأن سمع) إلى قوله عملا في النهاية والمغني.\rقوله: (عملا بالاسوأ فيها) أي الجمعة وهو عدم جواز إعادتها لتيقن وقوع جمعة صحيحة (وفيه) أي الظهر وهو بقاء فرض الوقت وعدم سقوطه بما فعل من الجمعة قوله: (بإجماع) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني قوله: (من يعتد به) احتراز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد منفردا قوله: (لكن في الركعة الاولى إلخ) أي فقط فلو صلى الامام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم قوله: (ولو بعد سلام من عداه إلخ) أي وانصرافه إلى بيته وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا (قول بطلت جمعة الكل) أي من حيث هي جمعة أخذا مما تقدم بصري قوله: (ويشكل عليه) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث قوله: (ما يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا أو محدثا إلخ قوله: (وللمتطهر منهم تبعا له) أي بخلاف ما لو بان الامام محدثا فقط أو مع بعض بقية الاربعين لم تصح لاحد كما يأتي في شرح ولو بان الامام محدثا إلخ سم قوله: (فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثا من طرو الحدث في الاول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل السلام وعدم ظهور ذلك سم وفي البصري ما يوافقه قوله: (تبين الحدث إلخ) أي بعد سلام الكل قوله: (لما يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا إلخ قوله: (أن جماعة المحدثين) أي الجماعة معهم سم قوله: (فإن خروج أحد الاربعين) أي حسا بالانصراف بالفعل ومثله ما إذا تبين الحدث للقوم في أثناء الصلاة بلا انصراف بصري قوله: (تلك) أي ما يأتي قوله: (حينئذ) لا يظهر له فائدة قوله: (واختلفوا إلخ) فينبغي لمن لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بأفضل ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد قوله: (وجريت عليه إلخ) وجرى عليه أيضا شرح المنهج والتحفة واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح","part":2,"page":430},{"id":904,"text":"الجواد عدم الاشتراط وهو المعتمد كردي علي بأفضل وقوله والتحفة فيه توقف بل آخر كلام التحفة كالصريح في عدم الاشتراط قوله: (لعدم الاشتراط) متعلق بالمنتصرون وأفتى بعدم الاشتراط الشهاب الرملي سم قوله: (مما يؤيدهم) أي المنتصرين وقوله: (مر آنفا) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم وقوله: (وما يأتي) أي في المتن آنفا قوله: (وعلى الاول) أي الاشتراط قوله: (كما مر) أي في الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي.\rقوله: (هنا) أي في الجمعة قوله: (عدم اشتراط ذلك) أي تأخر الافعال وقوله: (ثم) أي في الرابطة قوله: (ونية الاقتداء) الانسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا قوله: (مما مر) أي في باب الجماعة مغني قوله: (إلا نية الاقتداء إلخ) اقتصر النهاية والمغني على استثناء الامامة عبارتهما إلا في نية الامامة فتجب هنا في الاصح لتحصل له الجماعة اه.\rولعل وجهه أن نية الاقتداء شرط في جماعة غير الجمعة أيضا قول المتن (أن تقام بأربعين) أي منهم الامام ومحل ذلك في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الاربعين ليحرم الامام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لانها تبع للاولين نهاية أي بل يكتفي بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول المتن (بأربعين) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الاحكام م ر ا ه وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي.\rوقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا، هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الاحوط خروجا من الخلاف وما في الامداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على\rمذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث، ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الانف على الارض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الارض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الامام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا، وأن يكون الخطيب هو الامام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قرية دون الاربعين يصلون الجمعة مقلدين للامام مالك في العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد.\rوأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الاربعين جاز التقليد وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الاربعين جاز التقليد للامام مالك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده","part":2,"page":431},{"id":905,"text":"والعمل به أيضا وتسن الاعادة وأما قول إمامهم لهم ويكفي إلخ فإن أراد بذلك أنه لا يشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ما تيسر نقله من تلك الرسالة باختصار قوله: (وإن كان) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقياسه إلى أو من الجن قوله: (وإن كان بعضهم إلخ) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل للامام وهو متجه وإن بادر م ر بالمخالفة وينبغي صحة الاعادة المذكورة من كلهم أيضا سم قوله: (أو من الجن إلخ) عطف على قوله صلاها عبارة النهاية وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الانس قاله القمولي وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بني آدم اه.\rقال سم هذا أي التقييد جرى على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر ا ه وأقره ع ش واعتمد القليوبي\rوشيخنا والبصري التقييد عبارة شيخنا ولو كان الاربعون من الجن صحت بهم الجمعة كما في الجواهر حيث علمت ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين وقال بعضهم لا يشترط كونهم على صورة الآدميين بخلاف ما لو كانوا من الملائكة لانهم غير مكلفين اه وستأتي عبارة البصري قوله: (كما قاله القمولي) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الاربعين من الجن أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل القرية منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك فليحرر سم على حج اه ع ش قوله: (إن علم إلخ) وهو يشترط لصحتها منهم كونهم في أرضنا أو في الارض الثانية أم لا يشترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم في الارض السابعة من ذلك البلد فيه نظر والاقرب الثاني بدليل قولهم من وقف أرضا سرت وقفيتها للارض السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها نعم إن كان بينهم وبين الامام مسافة تزيد على ثلثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالانس إذا بعدوا عن الامام ع ش وفيما استقر به نظر ظاهر إذ غير أرضنا لا يعد وطنا لنا قوله: (يعزر مدعي إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر وعبارة النهاية بكفر مدعي إلخ وفيه نظر أيضا لانا لا نسلم أولا مخالفته للقرآن لان قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يحتمل أن المراد به أن الغالب رؤيتهم لنا من غير أن نراهم فلا ينبغي وقوع رؤيتنا إياهم ولو سلم فلا بد في الكفر من علمه أن ذلك هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل سم عبارة البصري بعد كلام نصها فالحاصل أنه لو قيل في مقام انعقاد الجمعة بهم لا بد من تصورهم بصورة بني آدم وفي مقام عدم تكفير مدعي رؤيتهم على غير صورهم الاصلية لا فرق لكان له وجه وجيه فليتأمل وقوله لانه حينئذ مخالف للقرآن قد يقال ليس في الآية الشريفة ما يقتضي عموم الاحوال والازمان فيكفي في صدقها ثبوت هذه الخاصية لهم في الجملة فليتأمل ثم رأيت البيضاوي أشار لذلك في تفسيره فراجعه ا ه.\rقوله: (وذلك) أي اشتراط الاربعين قوله: (لما صح أن أول جمعة صليت إلخ) عبارة المغني لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه (ص) جمع بالمدينة وكانوا أربعين","part":2,"page":432},{"id":906,"text":"رجلا قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الامة اجتمعوا على اشتراط العدد والاصل الظهر فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت صلاته لها\rبأقل من ذلك اه.\rوعبارة النهاية لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي (ص) المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين وخبر ابن مسعود أنه (ص) جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا ولقول جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال (ص) ولقوله (ص) إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة وقوله (ص) لا جمعة إلا في أربعين اه قال ع ش قوله ولقول جابر مضت السنة إلخ رواه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز قال الدارقطني منكر الحديث وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله وحديث إذا اجتمع أربعون رجلا إلخ أورده صاحب التتمة ولا أصل له وحديث لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له انتهى الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ا ه قوله: (وقد أجمعوا) أي من يعتد به كما مر فلا يرد مخالفة ابن حزم عبارة شيخنا قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قولا الاول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم وعليه فلا يشترط الجماعة كما هو ظاهر الثاني باثنين كالجماعة وهو قول النخعي الثالث باثنين مع الامام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري ومحمد والليث الرابع بثلاثة مع الامام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري الخامس بسبعة عند عكرمة السادس بتسعة عند ربيعة السابع باثني عشر وهو مذهب الامام مالك الثامن مثله غير الامام عند إسحاق التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن مالك العاشر بثلاثين كذلك الحادي عشر بأربعين ومنهم الامام وهو أصح القولين عند الامام الشافعي الثاني عشر بأربعين غير الامام وهو القول الآخر عند الامام الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة الثالث عشر بخمسين في رواية عن الامام أحمد الرابع عشر ثمانون حكاه المازري الخامس عشر جمع كثير من غير حصر ولعل هذا الاخير أرجحها من حيث الدليل قاله في فتح الباري اه.\rقوله: (والاربعون أقل ما ورد).\rفرع: لو شك عند الاحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد إحرامه ولو شك بعد السلام منها في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد السلام من سائر الصلوات في شئ من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود السهو أولا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها أضيق حكما من بقية\rالشروط فليراجع سم وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عمن صلى الجمعة والحال هو شك هل فيها أربعون أم دون ذلك والحال فيها أربعون وشك هل في الاربعين أمي أو من لا يعرف شروط الجمعة أم لا ما حكم هذا الشك هل يضر أم لا ؟ وإذا لم يضر فهل يسن أن يصلي الظهر أم لا وأجاب رحمه الله بقوله لو كان الشك في استيفاء العدد قبل الصلاة لا تصح معه الجمعة والشك بعدها لا يضر وأما الشك في الامية ونحوها فلا يضر والله أعلم ا ه ويأتي عن الفتاوى المذكورة ما يتعلق بالمقام قوله: (وخبر الانفضاض إلخ) عبارة النهاية وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة اه قال الرشيدي قوله م ر بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم بالاربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا بين الاخبار ا ه قول المتن (مكلفا) عبارة المغني والنهاية وشرط كل","part":2,"page":433},{"id":907,"text":"واحد منهم أن يكون مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا حرا كلا اه قوله: (لانها إلى قوله فقول بعضهم إلخ) في النهاية والمغني قوله: (لانها لا تلزم إلخ) عبارة النهاية فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه رق وبالنساء والخناثي اه.\rقوله: (أضداد هؤلاء) إن دخل في الاشارة قوله مميزا يرد السكران سم قوله: (بخلاف المريض) أي فإن عدم لزومها له ليس لنقص فيه بل للتخفيف عنه فلا مانع من انعقادها به بصري قوله: (وجبت الاعادة) يحتمل أن يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغير الخنثى أو أنه رجل واعتقد هو تمام العدد بغيره أو أنه رجل ثم بان رجلا فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الامر وكذا يتجه عدم الاعادة لو بان في الاثناء خنثى ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا سم قوله: (بأربعين) أي غير الامام مغني قوله: (أو قبلها) أي قبل شروع الجمعة وبعد فراغ الوضوء ع ش قوله: (بمحل إقامتها) خرج ما به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الاخرى لان الاربعين غير متوطنين في موضع الجمعة نهاية قوله: (بمن لزمه حضوره إلخ) أي ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها لفقد إقامتهم بمحلها نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده بل يفيده قوله هنا من غير المستوطنين أي بمحل إقامة الجمعة قوله: (لانه (ص)\rلم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين سم قوله: (على الاقامة) أي بمكة قوله: (في حجة الوداع) أي وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم شرح المنهج قوله: (وفيه نظر) أي في الاستدلال المذكور قوله: (فإنه كان مسافرا إلخ) أي ومجرد عزمه على الاقامة أياما بمكة بعد عرفة لا ينتهي سفره به وإنما ينتهي ببلوغها كما تقدم في باب صلاة المسافر فعدم تجميعه حينئذ للسفر لا لعدم التوطن بجيرمي قوله: (إذا لم يقم إلخ) أي وكما يدل عليه جمعه بعرفة بين الظهر والعصر تقديما بجيرمي قوله: (وعرفة إلخ) عطف على اسم وخبر إن في قوله فإنه كان إلخ والحاصل أن الاستدلال المذكور مشكل من وجهين الاول أنه (ص) كان مسافرا فعدم إقامته الجمعة بعرفة للسفر والثاني أنه لا أبنية في عرفة فعدم إقامته الجمعة بها لعدم كونها دار إقامة ومن ثم قال الشيخ العزيزي هذا التعليل مشكل قديما وحديثا بجيرمي قوله: (إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر لانا سلمنا أنه لا مانع مما ذكره إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لامانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب خصوصا وهذه واقعة حال فعلية سم عبارة البصري قوله بأنه لا مانع إلخ مسلم لكنه لا يجدي لانه مستدل لا مانع اه قوله: (ومستوطن ثم) أي وعدم مستوطن في عرفة قوله: (أن من توطن خارج السور إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عن بلدة مسورة ميمنة سورها حارة وميسرته حارة وتقام في داخل السور جمعتان جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد وجمعة للخوارج مختلة الشروط ناقصة العدد وفي كل من الحارتين","part":2,"page":434},{"id":908,"text":"المذكورتين جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد فهل يجوز في هذه الصورة إعادة الظهر جماعة أو فرادى أو تحرم وأجاب بقوله وحيث الامر ما سطر فلا يجوز لمن كان في داخل السور من الشافعية إعادة الجمعة ظهرا لان جمعة الخوارج الغير المستوفية للشروط ليست جمعة ولانفصالهم عمن هو في خارج السور بالسور وأما أهل الحارتين فإن كانتا تعدان بلدا واحدا بأن كان بعضهم يستعير من بعض واتحد النادي وملعب الصبيان فإن لم يوجد محل يسع الجميع بلا مشقة فالاعادة سنة لمن لم تتقدم جمعته يقينا وإن وجد محل يسعهم كذلك فالاعادة واجبة لمن تأخرت جمعته وللجميع إذا وقعتا معا أو شك في المعية وحيث سنت الاعادة\rسنت الجماعة في الظهر وحيث وجبت الاعادة كانت الجماعة فرض كفاية وإن كانت الحارتان تعدان بلدتين بأن لم يتحد ما ذكر فلا تجوز الاعادة اه قوله: (إن من توطن خارج السور إلخ) شامل لما إذا كان له سور آخر متصل طرفاه بذلك السور كما في المدينة المنورة قوله: (لانه أعني السور يجعلهما) إلخ.\rقوله: (فيمن لزمته) أي بأن أقيمت الجمعة في محل من بلده يجب عليه السعي إليها قوله: (وأمكنه إدراكها إلخ) أي إدراك جمعة في محل من بلده لا يجب عليه السعي إليها لبعده وتوقفه على مشقة لا تحتمل عادة وبذلك يندفع استشكال البصري بقوله قد يقال لا معنى للفوات حينئذ فليتأمل اه.\rقوله: (إنما يتجه إن سمع النداء منها) يمكن توجيه الاطلاق المذكور بأنه حينئذ منسوب إلى التقصير فلا بعد في التغليظ عليه بخلاف من لا جمعة ببلده ولم يسمع النداء من غيرها فتأمله بصري عبارة سم قوله لان غايته أنه بعد يأسه إلخ قد يمنع ويفرق اه.\rقول المتن (إلا لحاجة) أي كتجارة وزيارة نهاية قوله: (فلا تنعقد) إلى قوله ومن له في النهاية والمغني قوله: (ومقيم على عزم عوده إلخ) ومنه ما لو سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه في بلده لموت خطيبها أو إمامها مثلا رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة في محل سكنه لعدم التوطن وافهم قوله على عزم عوده إلخ إن من عزم على عدم العود انعقدت به لانها صارت وطنه ع ش أقول ومفهومه أيضا الانعقاد إذا لم يعزم على شئ لكن قضية صنيع ع ش عدمه ولعلها الاقرب فليراجع قوله: (ولو بعد مدة طويلة) أي كالمتفقهة والتجار نهاية ومغني قوله: (ومن له مسكنان إلخ) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر القديم أو ببولاق سم قوله: (يأتي فيه التفصيل إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانقاه مثلا وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة منهما ليلة في غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره في يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر نهاية وسم قال ع ش قوله م ر أنه متوطن في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة فيهما اه.\rقوله: (ثم ما خرج منه) قد يقال ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله: (اعتبار ما إقامته به أكثر) أي سواء كان له في الآخر أهل أو مال أو لا ع ش قوله: (إن استوت) أي إقامته قوله: (فما فيه أهله) ينبغي وماله أخذا مما يأتي وكأنه سقط سهوا بصري قوله: (أو مال) أو لمنع الخلو فقوله أحدهما أي","part":2,"page":435},{"id":909,"text":"أو كلاهما قوله: (انعقدت به إلخ) عبارة النهاية اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم تكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه كذا أفتى به الوالد رحمه الله اه.\rقوله: (نظيرة هذه) أي الاخيرة قوله: (ثم ما ذكر) أي قوله ومن له مسكنان إلخ قوله: (لم يكونوا متوطنين إلخ) أي فلا تنعقد به الجمعة في واحد منهما قوله: (محل هذا) أي ما في الانوار قوله: (كذلك) أي معينين إلخ قوله: (لكن اختلف إلخ) أي وأما إذا استوت تنعقد به الجمعة في كل منهما كما مر قوله: (عنها) أي عن بلدهم قوله: (لم تنعقد بهم) أي في مصايفهم قوله: (وإن خرجوا إلخ) عطف على قوله إن سافروا إلخ قوله: (فتلزمهم) أي وتنعقد بهم قوله: (إن عد) أي ما خرجوا إليه قوله: (وإلا) أي وإن لم يعد من الخطة قوله: (فيها) أي في الخطة قوله: (وما قاله إلخ) أي الجلال قوله: (وفي سفرهم) عطف على قوله في خروجهم قوله: (نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم تلزمهم لان المسافر ولو سفرا قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها من بلدتها سم أقول لا حاجة إلى ما ترجاه إذ صنيع الشارح كالصريح في أن الكلام فيما إذا أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر فتلزمهم إقامتها في المصايف إذا أقيمت فيها جمعة معتبرة قوله: (أو في بلدهم) عطف على قوله في مصايفهم قوله: (وإنما يسقط) أي الخروج قوله: (نعم إن سمعوا النداء إلخ) أي من بلدهم أو غيرها وقد أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر قوله: (مطلقا) أي أما في بلدهم أو غيرها الشامل للمصايف بشروطها قوله: (ولو أكره) إلى قوله ولو خرج في النهاية قوله: (ولو أكره الامام) وظاهر أن الامام ليس بقيد قوله: (أهل بلد إلخ) ويظهر أن ذريتهم بعدهم مثلهم فيما يأتي قوله: (لم تنعقد بهم إلخ) وأفتى بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه نهاية وقوله م ر لا تلزمهم الجمعة في إطلاقه نظر نعم إن فرض أنهم يتوقعون زوال الاكراه قبل مضي أربعة أيام فتسقط عنهم إلى مضي ثمانية عشر يوما لانهم مسافرون حينئذ أو فيما إذا لم يكن في المنتقل إليه غيرهم فتسقط مطلقا وقوله م ر بل لا تصح إلخ مشكل جدا إلا أن يكون المراد به لا تنعقد بهم أو يحمل على ما إذا لم يكن بالبلد غيرهم بصري عبارة ع ش قوله م ر لا تلزمهم إلخ أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها اه قوله: (عازمون على الرجوع إلخ) مفهومه أنهم إذا عزموا على عدم الرجوع أو لم يعزموا على شئ منهما انعقدت بهم وتقدم عن ع ش ما يقتضي عدم الانعقاد في الصورة الثانية قوله: (بعد الفجر) محل تأمل فإنه إما أن يكون المراد به فجر يومها كما هو الظاهر فكيف يصح قوله الآتي من حين\rالفجر أو غير يومها فما وجه التقييد به بصري أقول في قوله الآتي تسامح والمراد بذلك من وقت يسع الرجوع إلى وطنهم وإقامة الجمعة فيه قوله: (فهل يلزمهم السعي إلخ) أي بأن يسرعوا ليرجعوا إلى وطنهم لاقامتها فيه كردي قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف أو بلغهم صوت إلخ كردي قوله: (أو ينظر في محلهم إلخ) قد يتوقف في كل من الاحتمالين أما الاول فلانه مناف لما تقدم من أن التعطيل إنما يحرم إذا كان السفر لغير حاجة وقد فرضه هنا لحاجة وأما الثاني فلان السماع إنما ينظر إليه فيما يظهر وتعطيه قوة كلامهم فيما إذا أقيمت الجمعة بالفعل بمحل فليتأمل بصري حاصله الميل إلى أنه لا يلزمهم الرجوع إلى بلدهم مطلقا قوله: (فإن كان يسمع أهله إلخ) أي ولم يخشوا على أموالهم سم قوله: (لما مر) أي قبيل قول المصنف ويحرم على من لزمته إلخ قوله: (والاول أحوط) ينافيه ما تقدم للشارح من تقييد بحث صاحب التعجيز فلا تغفل بصري","part":2,"page":436},{"id":910,"text":"وعبارة اسم لعل الاوجه الثاني لانهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه وإن قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في قوله السابق نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك لان المسافر لا جمعة عليه وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل اه.\rأقول قد تقدم الجواب عن النظر في قول الشارح السابق بأنه مفروض فيما إذا انقطع سفرهم بإقامة قاطعة للسفر وتقدم استشكال السيد البصري للثاني أيضا قوله: (قال الاسنوي ومن تبعه إلخ) لك أن تقول في توجيهه لا يخلو إما أن يكون المراد بالمجمعين من تلزمهم أو من تنعقد بهم أو من يفعلونها فإن كان المراد ما عدا الاخير وردت الصورة التي أفادها الاسنوي وإن كان الاخير ورد ما لو أقامها أربعون مقيمون غير مستوطنين وأقامها معهم جمع من الارقاء المستوطنين مع أنها غير صحيحة أيضا فحينئذ لا بد من قوله مستوطنا فتأمله بصري وقوله لك أن تقول في توجيهه إلخ لعله أراد بقطع النظر عن الرد الآتي في الشارح وإلا فقوله فإن كان المراد ما عدا الاخير إلخ فظاهر المنع لا سيما بالنسبة لارادة من تنعقد بهم كما يظهر بالتأمل قوله: (لانه) أي محل الاستيطان قوله: (إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لانه وإن احتمل أن المراد بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد الاقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الاوطان ثم إضافة الاوطان إلى المجمعين نص صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا الخروج\rبقوله المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم فأفاده هنا بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله مستوطنا إلخ مستغنى عنه نعم يمكن حينئذ دفع دعوى الاستغناء بأنه أفاد تفسير الاستيطان بما لا يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور سم قوله: (من أهلها) أي أهل وجوبها قوله: (وعلم) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى وفي انعقاد جمعة إلخ قوله: (وعلم مما مر إلخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل أن ما مر وهو قوله والجمعة يفعلها المقيم المتيمم لفقد الماء ويقضي الظهر إنما يقتضي عدم إغناء جمعة من ذكر عن القضاء وهو لا يستلزم عدم الانعقاد وعبارة النهاية ومعلوم مما مر في صفة الائمة أن الاميين إذا لم يكونوا في درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لان الجماعة إلخ وعلم مما تقرر أنه لا بد إلخ قال ع ش قوله م ر مما تقرر أي من أن الاميين إذا لم يكونوا إلخ اه قوله: (أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به أما لو وجد أربعون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعا وإن لزمه قضاء الظهر سم قوله: (وهو ظاهر إلخ) وهو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم وكذا إن لم توجد فلا تصح الجمعة أخذا من توجيه ما أفتى به البغوي في الامي بقوله لان الجماعة المشترطة إلخ وذلك لان من لا تغني صلاته عن القضاء كالامي في عدم صحة الاقتداء به","part":2,"page":437},{"id":911,"text":"بل هو أولى بالمنع لان الامي يصح اقتداء مثله به بخلاف من تلزمه الاعادة سم قوله: (وسيعلم) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله: (فيهم) أي في الاميين قوله: (فإنه أمي إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عن أهل بلدة يصلون الجمعة بأكثر من الاربعين ثم يعيدون الظهر لظنهم أن فيهم أميون ومن لا يعرف شروط وأركان الصلاة والخطبة فيكون عددهم أقل من الاربعين كما هو معلوم في أكثر العوام المقصرين الذين لا يبالون بالدين والمنهكين في طلب الدنيا فهل يؤثر هذا الظن فتحرم عليهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوا الظهر فقط أو لا يؤثر فيكفي وجود العدد على حسب الظاهر فقط ما لم يتبين ولم يتيقن أن فيهم ذلك لان التفتيش عن كل واحد منهم سوء الظن بهم وما أمرنا بهذا فيصلون الجمعة وإن قلنا بالثاني فهل يسن لهم إعادة الظهر احتياطا لظنهم المتقدم أو تحرم إعادته وأجاب بأنهم إن دخلوا في الجمعة مع ذلك الظن فلا تصح صلاتهم فالاعادة واجبة إلا إن قلدوا القائل بجوازها بدون الاربعين وأما إن دخلوا فيها مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز الاعادة لعدم الموجب اه.\rوتقدم عن الفتاوي المذكورة أن الشك في الامية ونحوها\rلا يؤثر مطلقا أي لا في الصلاة ولا قبلها ولا بعدها قوله: (هنا) أي في الجمعة قوله: (بينهما) الاولى بينهم بضمير الجمع كما في النهاية قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور قوله: (أنه لا فرق إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح بأفضل وشرحي الارشاد عبارة الاول وظاهر أن محله أي إفتاء البغوي إذا قصر الامي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الامام قارئا اه.\rقوله: (وإن الفرق بينهما إلخ) اعتمده شيخنا والبجيرمي وفاقا للنهاية والمغني عبارة الاولين ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون عن الاربعين فان لم يقصر في التعلم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي وإن لم يصح كونه إماما للقوم فقول القليوبي أي تبعا للتحفة يشترط في الاربعين أن تصح إمامة كل منهم للبقية ضعيف والمعتمد ما تقدم ا ه قوله: (فصلاته باطلة وإلا فالاعادة الخ) بقي أي لمطلق الامي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من لا يمكنه التعلم مطلقا سم قوله: (كما مر آنفا) أي بقوله وعلم قوله: (فلا تصح إرادته هنا) محل نظر بصري قوله: (وفي انعقاد) إلى قوله ولو كان في المغني قوله: (عدم صحة جمعتهم) فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لانهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الاسلام من حمل كلام البغوي في مسألة الامي المذكورة على من قصر في التعلم لان هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن لا يكون الامام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي من امتناع اقتداء الاخرس بالاخرس أما على ما اعتمده شيخنا الشارح في مسألة الامي من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وإن وجد من يخطب لهم بل وإن كان في الاربعين أخرس واحد فتأمل سم","part":2,"page":438},{"id":912,"text":"عبارة ع ش قوله م ر انعقدت بهم أي حيث كان الامام ناطقا وإلا فلا لعدم صحة إمامة الاخرس ثم هذا ظاهر بناء على ما قدمه من صحة جمعة الاربعين إذا كان بعضهم أميا لهم يقصر في التعلم أما على ما اقتضاه كلام البغوي وهو ضعيف من عدم الصحة مطلقا لارتباط صلاة بعضهم ببعض فالقياس هنا عدم الصحة اه.\rقوله: (من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك منه توقف الخطبة على النطق سم قوله: (صح حسبانه إلخ) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا كان الخطيب حنفيا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بأن العبرة في الاقتداء بنية المقتدي فتصح صلاته في الجمعة\rخلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون من أهل الجمعة انتهى.\rوينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه سم وقوله من مس فرجه لعل صوابه من افتصد وأن المراد بذلك القيد نسيانه الافتصاد على ما بحثه جمع وإن لم يرتض به الشارح قوله: (مما مر) أي في اقتداء الشافعي بالحنفي كردي قوله: (مفسد عندنا) أي كمسه فرجه قوله: (فيما تقرر) هو قوله بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا إلخ وقال ع ش هو قوله لبطلان صلاته عندنا اه.\rقول المتن (والصحيح) كان الاولى أن يعبر بالاظهر لان الخلاف قولان لا وجهان مغني وع ش قوله: (على ما مر) أي في شرح بأربعين قوله: (لكمالهم) إلى قوله وضبط جمع في المغني وإلى قوله الاوسع في النهاية قول المتن (لا يشترط كونه إلخ) أي إذا كان بصفة الكمال مغني ونهاية قوله: (لخبر إلخ) أي لاطلاق هذا الخبر قوله: (السابق) أي في شرح بأربعين قوله: (يعني العدد المعتبر إلخ) فلو كان مع الامام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم يضر وأورد بعضهم هذه على المتن مغني قوله: (ولو تسعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو تسعة وثلاثون على الاصح اه.\rقوله: (إذا كان الامام كاملا) كان الاولى ذكره عقب قول المتن فوق أربعين قوله: (والانفضاض مثل إلخ) كان الاولى تأخيره وذكره في شرح أو بعضهم إلخ قوله: (مثال) أي لا قيد لان الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة والمراد هنا الخروج من الصلاة ولو مع البقاء في محلها قوله: (والضابط النقص) أي فلو أغمي على واحد منهم أو بعد في المسجد إلى مكان لا يسمع فيه الامام كان كالمنفض ع ش قوله: (لاشتراط سماعهم إلخ) لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) * قال أكثر المفسرين المراد به الخطبة فلا بد أن يسمع الاربعون جميع أركان الخطبة نهاية ومغني قول المتن (على ما مضى) أي قبل انفضاضهم سم قوله: (وإن انفضو إلخ) أي الاربعون كلا أو بعضا وكان الاولى ذكر هذه الغاية قبل قول المصنف قبل الفصل قول المتن (إن عادوا إلخ) خرج به ما لو عاد بدلهم فلا بد من الاستئناف وإن قصر الفصل مغني ونهاية قوله: (نظير ما مر في الجمع إلخ) فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما يمكن كما قدمه الشارح م ر ع ش قوله: (وغيره) أي كأن يسلم ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي لان اليسير لا يقطع إلخ قوله: (وضبط جمع له) أي لطول الفصل قوله: (بعيد) خبر وضبط إلخ قوله: (وهو) أي الطول عرفا قوله: (صرح به) أي بأن الطول","part":2,"page":439},{"id":913,"text":"عرفا ما أبطل الموالاة إلخ.\rقوله: (وابن الصباغ أطلق إلخ) مبتدأ أو خبر قوله: (به) أي بما أبطل إلخ قوله: (وإن انفضوا) إلى قوله لما مر في النهاية والمغني قوله: (لان ذلك) أي ما ذكر من الخطبة والصلاة قوله: (لم ينقل إلخ) أي ولان الموالاة لها موقع في استمالة القلوب نهاية ومغني قوله: (بمفارقة إلخ) عبارة المغني والنهاية بأن أخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الاولى أو أبطلوها اه.\rأي الصلاة مطلقا قوله: (للاولى) أي الركعة الاولى وقوله: (ببطلان) أي للصلاة وقوله: (للثانية) أي الركعة الثانية وقوله: (لما مر) أي في شرح الرابع الجماعة قوله: (ولم يحرم إلخ) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في الركعة الاولى ثم عادوا ولم يطل فصل بنوا انتهى ا ه سم ويمكن إدخالها في كلام الشارح بأن يراد بقوله أربعون سمعوا الخطبة ما يشمل العائدين بعد انفضاضهم وعبارة ع ش قوله بطلت الجمعة أي حيث كان الانفضاض بعد الرفع من الركوع أما لو كان قبله فإن عادوا واقتدوا بالامام قبل ركوعه أو فيه وقرؤوا الفاتحة واطمأنوا مع الامام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الامام ثم اقتدوا به اه قوله: (في الركعة الاولى) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الامام في الاولى أي فلم تحصل الركعة الاولى للعدد وصحتها إذا كان إحرام الاربعين السامعين عقب انفضاضهم في الاولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه كما في مسألة التباطئ ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراك الفاتحة قبل الركوع بين الجائين والمتباطئين سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (فيتمونها) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (فيتمونها إلخ) أي يتمها من بقي ظهرا مغني زاد الرشيدي في صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا انفض الاربعون ا ه وعبارة ع ش أي يفعلونها ظهرا باستئنافها بالنسبة فيمن انفض إلى بطلان وبالبناء على ما مضى في حق غيره اه قوله: (فيتمونها ظهرا) نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الاولى نهاية قال ع ش قوله م ر لزمهم الاحرام إلخ أي مع إعادة الخطبة إن طال الفصل بين انفضاضهم وعودهم اه.\rقوله: (فعليه) أي على بطلان الجمعة بالانفضاض ويحتمل على اشتراط العدد ابتداء ودواما قوله: (لو تباطؤوا) أي لو أحرم الامام وتباطأ المأمومون\rأو بعضهم عنه ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخر عن ركوعه فإن أدركوه إلخ مغني ونهاية قوله: (فلا جمعة) ظاهره وإن قرؤوا الفاتحة وأدركوا مع الامام الركوع وفيه نظر ثم رأيت سم على حج نقل عن مقتضى الروض أنهم حيث قرؤا الفاتحة وأدركوا معه الركوع قبل رفعه عن أقله أدركوا الجمعة انتهى.\rوهو ظاهر اه.\rفقول الشارح م ر قبل الركوع أي قبل انتهائه ع ش قوله: (اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة إلخ) أي بأن يتموا قراءتها قبل رفع الامام رأسه عن أقل الركوع نهاية أي وركعوا","part":2,"page":440},{"id":914,"text":"واطمأنوا قبل رفع الامام إلخ ع ش وفي سم بعد سرد تعبير الروض ما نصه وهو شامل لما إذا أدركوه راكعا وأتموا الفاتحة ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فليراجع اه.\rوتقدم عن ع ش اعتماده قوله: (قبل أقل الركوع) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فليتأمل فإن الظاهر عن بصري قوله: (أوهمته العبارة) أي بأن حمل قولهم قبل ركوعه على قبل ابتداء ركوعه أما إذا حمل على قبل انتهاء ركوعه فلا إشكال قوله: (أما إذا لم يسمعوها إلخ) محترز قوله السابق سمعوا الخطبة قوله: (فلا بد من إحرامهم إلخ) حاصل هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض الاربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع ذلك في الركعة الاولى أو في الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الاولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الاربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الاولى ولو بعد الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها فيما يظهر وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الاولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا سم وكذا في الشوبري والنهاية إلا قوله قبل الرفع إلى وسواء سمع قوله: (لانهم لا يصيرون إلخ) عبارة المغني لانهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فيسقط عنهم سماع الخطبة اه.\rقوله: (إلا حينئذ) أي حين إذ أحرموا قبل الانفضاض قوله: (لانهم تابعون لمن أدركها) هل يعتبر بالفعل بأن يقرأها جميع السامعين أو يكفي مضي زمن يكفي فيه محل تأمل بصري أقول تعبير النهاية المتقدم آنفا صريح في الاول قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل وقوله: (أنهم) أي السامعين (لو لم يدركوها) أي الفاتحة وقوله: (إدراك هؤلاء لها) أي إدراك اللاحقين للفاتحة قوله: (بخلاف الخطبة إلخ) خبر مبتدأ محذوف أي وهذا أي ما أفاده كلامه من جواز\rتبعيض صلاة الجمعة بأن يفعل بعضها المنفضون وبعضها اللاحقون بشرطه بخلاف الخطبة إلخ قوله: (أربعون) أي أو بعضهم والمراد بالاربعين العدد المعتبر وهو تسع وثلاثون نهاية ومغني قول المتن (وفي قول لا إن بقي اثنان) وفي قول لا إن بقي اثنا عشر لحديث جابر أنهم انفضوا عن النبي (ص) فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا مع الامام فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة الآية فدل على أن الاربعين لا تشترط في دوام الصلاة وأجاب الاول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم ورجحه البيهقي على رواية البخاري في الصلاة وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين الروايتين وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل مغني ونهاية قوله: (لوجود مسمى الجماعة) فيه إيهام أن مسمى الجماعة يشترط فيه الثلاثة وليس كذلك كما مر فالاولى مسمى الجمع كما عبر به الشارح المحقق أي والنهاية والمغني بصري قوله: (وبحث بعضهم إلخ) تقدم عن النهاية اعتماده تبعا لوالده فلعل الشارح أراد بالبعض الشهاب الرملي قوله: (إن محل إتمامها إلخ) أي السابق في شرح بطلت قوله: (لزمهم إعادتها جمعة) أي إن اتسع الوقت وإلا فظهرا وإن فعلوه","part":2,"page":441},{"id":915,"text":"على التفصيل المار عن ع ش قوله: (واعتمده غيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (فقال) أي الغير.\rقوله: (ولمن انفضوا إلخ) أي من الحاضرين الكاملين وقوله: (أو قدموا) أي من الغائبين وقوله: (أو بلغوا) أي من الصبيان وقوله: (بعد فعلها) أي الجمعة تنازع فيه قدموا وبلغوا قوله: (بل يلزم المقصرين) أي بترك الحضور أو بالتباطئ عن الركوع وقوله: (كالمنفضين) أي كما تلزم المنفضين أي الخارجين من الجمعة بعد الاحرام بها وقول الكردي قوله كالمنفضين مثال للمقصرين اه.\rخلاف الظاهر قوله: (ذلك) أي إقامة الجمعة ثانية إلخ كما هو المتبادر وعليه مبنى قول الشارح الآتي (ومما يؤيد إلخ) ويحتمل أن المشار إليه فعل الجمعة ابتداء وعليه مبنى رد سم والبصري لذلك القول الآتي قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (لقولهم إلخ) الاستدلال به في غاية الظهور لانه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أي بخطبة المصلين أولويا مما لا مرية فيه سم قوله: (المذكور) أي السابق آنفا قوله: (أما إذا إلخ) بيان لقولهم المذكور سم قوله: (يرده إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل الاطلاق على ما إذا لم تتوفر الشروط سم عبارة البصري قوله يرده\rإلخ محل تأمل إذ يمكن حمل الاطلاق على ما إذا لم تتيسر الاعادة اه.\rقوله: (كالاول) وهو قوله وإلا كأن عادوا لزمهم إلخ كردي قوله: (إطلاق الاصحاب أنهم إلخ) أي السابق في شرح بطلت كردي قوله: (ومما يؤيد عدم فعل الجمعة إلخ) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في الجملة في مسألة المبادرة دون مسئلتنا بل لا جامع بين المسئلتين سم عبارة البصري لا تأييد فيه كما هو ظاهر لاقامة الجمعة بالبلد في تلك الصورة فلا معنى لاقامتها ثانيا إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وفيما نحن فيه لم تقم بها جمعة أصلا فلو لم نقل بوجوب الاعادة حيث تيسرت لادى إلى تعطيل الجمعة بالكلية فليتأمل حق التأمل ثم رأيت في النهاية ما نصه نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلخ اه.\rقوله: (لو غاب بعض الاربعين) أي عن محل الجمعة ولو بعذر ولو بلا سفر قوله: (فصلوا إلخ) أي الحاضرون وقوله: (لم تلزمهم) أي الاربعين قوله: (كما لو بلغ الصبي إلخ) الفرق ممكن قريب سم أي بكون الغائب مكلفا حين فعلهم الظهر بفرض الوقت دون الصبي قوله: (بعد فعلها) أي فعل من دون الاربعين الظهر قوله: (قبل إقامتها) أي إقامة الحاضرين دون الاربعين الظهر قوله: (إن قدومه) أي الغائب (بعد إحرامهم) أي الحاضرين قوله: (كذلك) أي فلا تلزمهم إعادتها جمعة قوله: (من اشتراط إلخ) أي في صورة الانفضاض بقرينة قوله الآتي ثم هذا الخلاف إلخ لكنه لم يصرح فيما مر باشتراط ذلك فيها بل في صورة التباطؤ قوله: (إدراك الاربعين إلخ) شامل للمنفضين وللاحقين قبل الانفضاض مطلقا وكذا بعده إذا سمعوا الخطبة كما تقدم عن سم وقوله: (قدر الفاتحة) أي بالمعنى السابق في قوله والمراد كما هو ظاهر إلخ وقوله: (في الاولى) أي الركعة الاولى قوله: (فقط) أي وإن لم يدرك الفاتحة قوله: (القفال مرة) إشارة إلى ما نقل عنه أيضا من موافقة مقالة الامام السابقة بصري قوله: (وقال البغوي أنه المذهب إلخ) قضية صنيعه أن الضمير راجع إلى الاكتفاء ورجعه المغني والنهاية إلى ما قاله الامام عبارتهما ولو أحرم الامام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالاحرام ثم أحرموا فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه في الاولى بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الامام والغزالي وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الانوار","part":2,"page":442},{"id":916,"text":"وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني إلخ اه قوله: (السبق) فاعل يمنع وقوله: (به) متعلق\rبالسابق وضميره لما قبل الركوع وقوله: (الركوع) الاولى الركعة كما في النهاية والمغني قوله: (ثم هذا الخلاف) أي الذي بين الامام ووالده قوله: (خاص بالجائين إلخ) أي من المنفضين أو غيرهم قوله: (والوجه جريانه إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (بذلك) أي بالجريان قوله: (ثم قال) أي ابن أبي الدم (فالتفريع كالتفريع) يعني أن الخلاف في اشتراط إدراك قدر الفاتحة في صحة الجمعة في صورة التباطئ متفرع على القول بأن صلاة الجمعة تبطل بانفضاض القوم كما أن الخلاف في اشتراط ذلك في صورة اللحوق بعد الانفضاض متفرع على هذا القول قوله: (وكذا الرافعي) أي قال إن التفريع في التباطئ كالتفريع في اللحوق قوله: (فإنه إلخ) أي الرافعي قوله: (هذا الخلاف) أي الذي بين الامام ووالده قوله: (على القول إلخ) أي الاصح كردي قوله: (بأن صلاة الجماعة) كذا في أصله بخطه بصري أي والاولى صلاة الجمعة قوله: (تبطل بانفضاض القوم) أي بانفراد الامام بسبب انفضاضهم فحيث وجد الانفراد كما في الصورة الثانية يجري فيه الخلاف وإليه أشار بقوله الآتي ووجه البناء إلخ كردي قوله: (بل إنما فرعه) أي فرع الرافعي هذا الخلاف وقوله: (عنه) أي عن الامام قوله: (لكنه نظر فيه) ألكن نظر ابن الرفعة في تفريع الرافعي المذكور ورجع الكردي الضمير المجرور إلى المفرع عليه أي أن الانفضاض عنه في الاثناء إلخ قوله: (ويرد) عطف على قوله لكنه نظر فيه يعني قال ابن الرفعة فيه نظر وأقول بل هو مردود فالرد راجع إلى ما نظر فيه لا إلى التنظير كردي قوله: (بأن انفراد الامام) أي بتباطئ القوم عنه وقوله: (كانفراده إلخ) أي بانفضاض القوم عنه قوله: (أنه) أي الانفراد وقوله: (ثم) أي في الاثناء وقوله: (هنا) أي في الابتداء قوله: (ووجه البناء) يعني وجه اتحاد المبنى عليه للخلافين في الصورتين السابق في قوله فالتفريع كالتفريع أو في قوله مبنيا على القول إلخ وتقدم هذا الاحتمال الثاني عن الكردي قوله: (في غير مسألة الانفضاض) يعني في مسألة التباطؤ قوله: (وجد فيها) أي في الغير والتأنيث لرعاية جانب المعنى وقوله: (في تلك) أي في مسألة الانفضاض قوله: (ولابن المقري إلخ) عبارة النهاية عقب ما تقدم آنفا عنه من مقالة الامام ووالده قال الكمال ابن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الاولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف يعني ابن المقري في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الاولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الامام من ركوع الاولى ثم انفض الاربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلاجمعة بل يتمها الامام\rومن بقي معه ظهرا لانه قد تبين بفساد صلاة الاربعين أو من نقصمنهم أنه قد مضى للامام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الاصحاب فكما لم يؤثر انفضاض الاولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الاولى اه.\rقال ع ش قوله م ر كذلك لا يؤثر إلخ معتمد اه قوله: (أن الكل) أي من الجويني وولده وغيرهما قوله: (من ذلك) أي من الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الاولى حيث لا انفضاض قوله: (ما هو إلخ) وهو تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الاولى قوله: (مردود عليه) وفاقا للنهاية وسم والشوبري وع ش كما مر قوله: (كما بينت إلخ) ومر آنفا عن النهاية بيانه أيضا قوله: (خلف المتنفل) إلى قول المتن الخامس في النهاية والمغني قوله: (خلف المتنفل) أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة وصلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة إماما ع ش قوله: (لصحتها من هؤلاء) أي مأموما فتصح إماما كما في سائر الصلوات نهاية ومغني (قول المتن بغيره) كان الاولى بغيرهم لان العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير مغني قوله: (إلا به) أي بواحد ممن","part":2,"page":443},{"id":917,"text":"ذكر مغني قوله: (لم تصح جزما) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر نهاية قول المتن (ولو بان الامام جنبا إلخ) بخلاف ما لو بان كافرا أو امرأة لانهما ليسا أهلا لامامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن (أو محدثا) ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الاعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الاعادة فلا تصح الجمعة برماوي وقليوبي اه بجيرمي قوله: (عكسه إلخ) مثله ما لو بان أن عليهم أو بعضهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لاحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الامام والمتطهر منهم نهاية قوله: (محدثين) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني قوله: (فتحصل الجمعة للامام إلخ) أي وإن لم يكن الامام زائدا على الاربعين نهاية وشرح بأفضل قوله: (أي واغتفر إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف صحت صلاة الامام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لانه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له اه.\rقوله: (هنا أي في العكس قوله: (دون ما في المتن) أي ما لو بان حدث\rالامام ع ش قوله: (فلا تصح جمعتهم) أي جزما نهاية ومغني قوله: (لما مر) أي في شرح بطلت من قوله لان العدد شرط ابتداء كردي وعبارة النهاية والمغني لان الكمال شرط للاربعين كما مر اه.\rقوله: (ما قبله) أي من صحة الجمعة لو بان الامام محدثا بشرطه قوله: (عنه) أي اللاحق في الركوع قول المتن (الخامس خطبتان) قال البلقيني شرط الخطيب أن يكون ممن يصح الاقتداء به انتهى وقضيته أنه لا تصح خطبة الامي إذا لم يكن القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل سم قوله: (لما في الصحيحين) إلى قوله بخلاف تلك في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا إلا من شذ قول المتن (قبل الصلاة) والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج يوم السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام ويوم التاسع بنمرة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الاول بها وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى نهاية وأسني وشيخنا قوله: (إجماعا إلخ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل (ص) إلا بعدهما ولان الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر مغني زاد النهاية ولقوله تعالى * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض) * فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار اه.\rقال ع ش قوله م ر ولم يصل (ص) إلا بعدهما فيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني على البخاري من أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الاسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة اللهم إلا أن يقال أن التحويل كان لحكمة فنزل منزل النسخ أو أن ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونهما بعد الصلاة نسخ بالامر بفعلها قبل الصلاة اه.\rعبارة شيخنا بعد ذكر ما مر عن شرح الدماميني بلا عزو إليه فقول الشيخ الخطيب ولم يصل (ص) إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله فكان يصلي قبلهما اه قوله: (أيضا) الاولى إسقاطه عبارة شرح بأفضل قبل الصلاة للاتباع وأخرت خطبتا نحو العيد للاتباع أيضا اه وهي ظاهرة قوله: (والشرط مقدم) فيه أنه يقارن أيضا كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا سم عبارة البصري لعل الاولى والشرط لا يتأخر اللهم إلا أن يريد التقدم الذاتي اه قوله: (فوجب ذلك) أي التذكير أو الخطبة وذكر اسم الاشارة لان الخطبة لا تستعمل بدون التاء قوله: (في حفظه) أي حفظ المقصود منها قوله: (وثم) أي والمقصود منها في العيد قوله: (وذلك) أي الصرف قوله: (يوم الجمعة يوم عيد إلخ) أي فمقتضاه\rأن المقصود من خطبته الصرف عما ذكر كخطبة العيد قوله: (لان ذاك) أي عيد الفطر والاضحى قوله: (ويؤيد","part":2,"page":444},{"id":918,"text":"ذلك) أي الاختلاف وفي دعوى التأييد تأمل قول المتن (وأركانهما خمسة) أي إجمالا وإلا فهي ثمانية تفصيلا لتكرر الثلاثة الاول فيهما ولو سرد الخطيب الاركان أولا مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن اعتد بما أتى به أولا وما أتى به ثانيا يعد تأكيدا فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم شيخنا ويأتي عن ع ش مثله بزيادة قوله: (من حيث المجموع) إلى قوله ولا نظر في النهاية قوله: (من حيث المجموع إلخ) جواب عما يقال أن الاضافة إن كانت للاستغراق لزم وجوب الخمسة في كل من الخطبتين وإن أريد بها أركان مجموعهما لزم جواز إتيان بعضها ولو واحدا في أولاهما والباقي في ثانيتهما وإتيان الجميع في إحداهما فقط وحاصل الجواب اختيار الشق الثاني وحمله على بعض ما صدق عليه بقرينة ما سيعلم من كلامه الآتي ع ش قوله: (كما سيعلم من كلامه) أي على ما سيعلم إلخ ع ش قوله: (وقياس ما مر أن الشك إلخ) وقياسه أيضا تأثير الشك في أثناء الخطبة وأنه لا يرجع لقول غيره وإن كثر إلا إن بلغ حد التواتر وأما القوم لو شكوا كلهم أو بعضهم في ترك الخطيب شيأ من الاركان فلا تأثير له مطلقا أي بعد الفراغ أو قبله سم وحلبي قوله: (عدم تأثير الشك) أي شك الخطيب وقوله: (بعد فراغها) أي بعد الفراغ من خطبتيها نهاية قال ع ش مفهومه أنه يؤثر إذا شك في أثناء الثانية بعد فراغ الاولى أو في الجلوس بينهما في ترك شئ من الاولى وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الاولى أم من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والاقرب يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن يكون المتروك من الاولى فيكون جلوسه أولا لغوا فتكمل بالثانية وبتقدير كونه من الثانية فالجلوس الثاني لا يضر لان غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير لما أتى به من الثانية واستدراك لما تركه منها اه.\rوقوله ثم يأتي بالخطبة الثانية أي ويقرأ آية فيها وإلا فلا يزول الشك قوله: (وبه يندفع) أي بالقياس المذكور.\rقوله: (يأتي في الشك إلخ) أي بعد فراغ الوضوء وقبل الشروع في الجمعة أو بعده قوله: (لانها) إلى قوله وروى البيهقي في النهاية وإلى قوله ولا يشترط في المغني إلا قوله كما صرح به إلى وظاهر كلام الشيخين قول المتن (والصلاة على رسول الله إلخ) وتسن الصلاة على آله وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي (ص) يصلي على نفسه ؟ فقال نعم نهاية وقوله م ر وتسن الصلاة إلخ أي والسلام ع ش وقوله\rم ر على آله أي وصحبه وقوله م ر فقال نعم هذا محتمل لان يكون في غير الخطبة شيخنا ولان يكون بالاسم الظاهر","part":2,"page":445},{"id":919,"text":"وبالضمير ع ش قوله: (لانها عبادة إلخ) هذه الادلة لا تدل على خصو ص الصلاة عليه (ص) سم قوله: (افتقرت إلخ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ع ش قوله: (وروى البيهقي إلخ) ليتأمل أي دلالة فيه للمطلوب بصري وتقدم عن سم مثله قوله: (قبل هذا) أي إيجاب الصلاة على النبي (ص) في الخطبة قوله: (بأنه تفرد صحيح) أي لما تقدم من الادلة مغني قوله: (إذ يبعد الاتفاق إلخ) فلعل الوجوب علم منه (ص) في آخر الامر ولم يخطب بعده بصري أي أو ثبت بحديث الوجوب علينا دونه (ص) قوله: (أي حمدا لله) إلى قوله لا بعض آية في النهاية إلا قوله مما ورد إلى وظاهر كلام الشيخين وقوله ويكفي إلى المتن قول المتن (ولفظهما متعين) أي من حيث مادتهما وإن لم تكن مصدرا فتشمل المشتقات شيخنا قوله: (مضى عليه الناس إلخ) أي غير النبي (ص) لما مر آنفا من خلو خطبته (ص) من الصلاة عليه قوله: (فلا يكفي ثناء إلخ) ولا إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك مغني ونهاية قوله: (ولا الحمد للرحمن إلخ) فلفظة الله متعينة نهاية ومغني قوله: (ولا رحم الله إلخ) فمادة الصلاة متعينة قوله: (ولا صلى الله على جبريل إلخ) فيتعين اسم ظاهر من أسمائه (ص) قوله: (وأحمد إلخ) فإن قيل لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي (ص) في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد يجاب بأن للفظ الجلالة اختصاصا تاما به تعالى ومزية تامة يفهم عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليها العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه (ص) سم على المنهج ا ه ع ش قوله: (وفارق الصلاة) أي وفارق الصلاة عليه (ص) في الخطبة الصلاة عليه (ص) في الصلاة حيث اشترطوا فيها ما ورد فيها من أسمائه (ص) بخصوصه واكتفوا في الخطبة بكل ما كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام وإن لم يرد فيها بخصوصه ع ش قوله: (ويفرق بينهما) أي الخطبة قوله: (فيه) أي في الاذان قوله: (مطلقا) أي اسما أو صفة قوله: (عليه) أي لفظ محمد قوله: (بأن السامعين إلخ) هذا الفرق بالنظر للاذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق فاقتصر على ما ورد سم قوله: (لكليات الشريعة) أي لاصولها قوله: (وأشهر أسمائه محمد) يغني عنه ما بعده\rقوله: (ليكون ذلك) أي الاتيان بذلك وقوله: (أشهر إلخ) لعله ماض من باب الافعال قوله: (ومن ثم) أي لاجل أن يكون ذلك إلخ قوله: (لكن صرح الجيلي إلخ) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله: (من إجزاء أنا حامد لله إلخ) ويظهر أن مثله إني حامد لله أو إن لله الحمد لاشتماله على حروف الحمد ومعناه ع ش قوله: (كعليكم السلام) أي قياسا عليه قوله: (وأحمد الله إلخ) أي ونحمد الله والله أحمد نهاية أي والله نحمد ع ش قوله: (وصلى إلخ).\rفرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أراد بالصلاة على النبي (ص) غيره لم ينصرف عنه وأجزأت وأقول ينبغي أن يكون بخلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير الخطبة لان هذا صرف عن الخطبة وذاك عن النبي (ص) سم على المنهج ا ه ع ش قوله: (ونصلي إلخ) وصلى الله على محمد نهاية قوله: (ولا يشترط قصد الدعاء إلخ) لكن ينبغي عدم الصارف عن الدعاء لمحض الخبر سم عبارة ع ش قوله ولا يشترط إلخ أي ومع ذلك يحصل له الثواب المرتب على الصلاة عليه (ص) اه قوله:","part":2,"page":446},{"id":920,"text":"(لانها موضوعة إلخ) وتقدم في باب الصلاة أن الصلاة عليك يا رسول الله إنما تكفي حيث نوى بها الصلاة عليه (ص) فهل يأتي نظيره ههنا أو لا فيه نظر والاقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط لهاما لا يحتاط للخطبة ع ش قوله: (لانها) إلى قوله بعض آية في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن قوله: (لانها المقصود إلخ) أي وللاتباع رواه مسلم نهاية ومغني قوله: (من الدنيا) أي من غرورها وزخرفها نهاية قوله: (ويكفي أحدهما للزوم الآخر له) أما لزوم الثاني للاول وإغناء الاول عنه فواضح وأما العكس فمحل تأمل إلا أن يراد بالطاعة الواجبات لا غير ثم رأيت المغني والنهاية اقتصرا على أن الحمل على الطاعة يغني عن الحمل على ترك المعصية ولم يتعرضا للعكس بصري وحمل ع ش كلام النهاية على ما في الشرح فقال قوله م ر على الطاعة أي صريحا أو التزاما أخذا من كلام ابن حج اه قول المتن (على الصحيح) الخلاف في لفظ الوصية وأما لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه نهاية ومغني قوله: (لان الغرض الوعظ) أي وهو حاصل بغير لفظها نهاية وقد يقال الغرض من الحمد الثناء ومن الصلاة الدعاء وهما حاصلان بغير لفظهما أيضا ويمكن الفرق بأنهما تعبد بلفظهما فتعينا دون الوصية بالتقوى شوبري وبرماوي قوله: (لان كل خطبة إلخ) ولاتباع السلف والخلف مغني ونهاية قول المتن (قراءة آية) ويتجه عدم إجزائها مع لحن يغير المعنى ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان\rحكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الاركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريانه فيها بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر سم على حج ا ه ع ش واعتمد الحلبي ما مال إليه م ر في البقية إلا في الحمد فقال يجري في العجز عن لفظ الحمد ما تقدم في الآية.\rقوله: (مفهمة إلخ) أي لمعنى مقصود كالوعد والوعيد والوعظ ولو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره شيخنا وتقدم مثله عن سم آنفا قوله: (بحكم منسوخ) أي بخلاف منسوخ التلاوة فلا يكفي نهاية قوله: (وإن طال) والمعتمد أنه يكفي إذا طال نهاية ومغني وسم وشيخنا قوله: (لثبوت) إلى قوله ووقع لابن عبد السلام في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (لثبوت أصل القراءة) أي في الخطبة قوله: (فدل على الاكتفاء بها إلخ) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن العباب وهو ظاهر لعدم اشتراط الترتيب بين الآية وشئ من الاركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته اه قوله: (في الاولى) أي بعد فراغها نهاية وسم قوله: (دائما إلخ) أي في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف نهاية ومغني قوله: (قراءة بعضها) وإن تركها قرأ * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) * (النساء: 9) الآية مغني وإيعاب قوله: (أو أطلق فعنها إلخ) اعتمده الزيادي وع ش وشيخنا وظاهر صنيع النهاية والمغني أن الاطلاق كقصد نحو الحمد وحده فتجزئ عنه قوله: (ولا تجزئ آية وعظ إلخ) وكره جماعة تضمين شئ من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهما ورخصه جماعة وهو الظاهر مغنى ونهاية بل قال حج الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير","part":2,"page":447},{"id":921,"text":"نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره كادخلوها بسلام لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر اه وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما ذكر الاحاديث والاذكار والادعية ع ش قوله: (في الاخيرة) أي في صورة الاطلاق قوله: (أخروي) فلا يكفي الدنيوي ولو مع عدم حفظ الاخروي كذا قال بعضهم لكن القياس كما قال الاطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الاخروي شيخنا قول المتن (للمؤمنين إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين\rفينبغي الاجزاء ولو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فتصح إقامة الجمعة بهم م ر ا ه سم وقوله أربعين إلخ أي بخلاف ما لو خص دون أربعين أو غير الحاضرين فلا يكفي شيخنا قوله: (وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال الاذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجاب الدعاء للمؤمنات وجرى عليه كثيرون ثم أخذ أي الاذرعي من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن انتهى فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع لان استعمال المذكر مرادا به الجنس الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن داخلات ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن إيعاب ا ه سم قوله: (لان المراد إلخ) الظاهر أن المراد بيان الاكمل وأنه يجوز إرادة الذكور فقط وإن حضر الاناث ثم رأيت ما في الحاشية الاخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر سم وفي البجيرمي عن ع ش والقليوبي أن التعميم مندوب ولا يشترط ملاحظة الجنس ولا قصد التغليب اه.\rوحمل الرشيدي كلام النهاية على اعتماد ما مر عن الاذرعي ومال إليه ولعل الاظهر ما مر عن الايعاب مما حاصله أنه لا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن ولا إلى ملاحظة الجنس أو التغليب ولا يجوز إخراجهن بأن يريد بالمؤمنين خصوص الذكور والله أعلم قوله: (الجنس الشامل إلخ) قد يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد سم وفيه وقفة وعبارة ع ش هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات","part":2,"page":448},{"id":922,"text":"بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد اه قول المتن (في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الاولى كان مكروها وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام لان أي خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لانه الثانية وفاقا لم ر ا ه سم قوله: (وظاهر أنه لا يكفي إلخ) وجزم ابن عبد السلام في الامالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار لانا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله (ص) أن فيهم من يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الايعاب مما قد يخالفه قوله: (ولا بأس\rبالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم أي إن لم يخف الفتنة قوله: (حيث لا مجازفة إلخ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه بجيرمي قوله: (ويسن الدعاء إلخ) أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الاولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه أن الدعاء أليق بالخواتيم ع ش قوله: (ورد إلخ) وقد يجاب بحمل الافتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذ ما يأتي عن الشافعي قوله: (بأن الاول) أي ذكر الصحابة قوله: (وهو مطلوب) إن أراد في الخطبة كما هو الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة قوله: (فشكى إليه فاستحضر) الضمير الاول لابي موسى والاخيران لعمر قوله: (تقديمك إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (فبكى) أي عمر (واستغفره) أي طلب عمر من المنكر العفو عن إتعابه بالاستحضار قوله: (وقد سكتوا هنا إلخ) قد يقال غاية مفاده عدم المنع الشامل للاباحة لا الندب المدعى ثم رأيت في سم ما نصه ظاهر ما في شرح العباب أن ما في قصتي أبي موسى وابن عباس على سبيل الاباحة اه قوله: (وكان ابن عباس إلى) عطف على قوله أن أبا موسى إلخ ولو قال وإن ابن عباس كان يقول إلخ كان أسبك قوله: (قال بعض المتأخرين ولو قيل إلخ) تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ قوله: (للسلطان) أي ونحوه من ذوي الشوكة قوله: (في قيام الناس إلخ) ومثله تقبيل بعضهم ليد بعض قوله: (وولاة الصحابة إلخ) إن أراد ولاة الصحابة على الاجمال فقد ينظر في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره عن الشافعي ولا يدعو في الخطبة لاحد بعينه فإن فعل ذلك كرهته انتهى فإن خص أي ما نقل عن الشافعي بغير الصحابة بقي الاشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل سم أقول هذا مبني على أن ما ذكر ليس من مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقوله كما هو","part":2,"page":449},{"id":923,"text":"المتبادر وذكره الشارح لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه قوله: (والولاة المخلطون بما فيهم إلخ) أي ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية جميعا بما فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه قال إلخ وبذلك يندفع قول سم قوله مكروه قد يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان إلخ ولو سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم لا بأ س إلخ لا ينافي الكراهة قوله: (وصرح القاضي) إلى قوله وبحث إلخ\rتأييد لقوله وذكر المناقب إلخ قوله: (بأن محله) أي محل جواز الدعاء لمن ذكر قوله: (أن لا يطيله) أي الدعاء قوله: (له) أي للظن الغالب قوله: (في ترك لبس السواد) أي في الزمن السابق لان الخلفاء العباسيين أمروا الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي قوله: (أي الاركان) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا قوله وتغليط إلى فإن التعلم قول المتن (ويشترط كونها إلخ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الاسماع والسماع والموالاة وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما بالطمأنينة وتقديمهما على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في سائر الخطب إلا الاسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها شيخنا قوله: (دون ما عداها) يفيد أن كون ما عدا الاركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من الموالاة ويجب وفاقا لم ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي وإلا ضر ومنع الموالاة كالسكوت بين الاركان إذا طال سم على المنهج والقياس عدم الضرر مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة ع ش قوله: (نعم إن لم يكن إلخ) أي ولم تمض المدة الآتية فتأمله سم قوله: (من يحسنها) المراد إحسان لفظها وإن لم يفهم معناها كما نبه عليه سم ويأتي آنفا في الشرح وعن النهاية والمغني قوله: (واحد بلسانهم) عبارة النهاية والمغني واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها اه قال ع ش قوله م ر وإن لم يعرفها إلخ قضيته أن الخطيب لو أحسن لغتين غير عربيتين كرومية وفارسية مثلا وباقي القوم يحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن يخطب باللغة التي لا يحسنونها وفيه نظر بل الظاهر أن الخطبة لا تجزي حينئذ إلا باللغة التي يحسنها وقوله م ر فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة أي عن شئ من أركان الخطبة كما تقدم عن سم في قوله حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة ع ش قوله: (بلسانهم) أي ما عدا الآية فيأتي ما تقدم ولا يترجم عنها سم وكردي علي بأفضل قوله: (وإن أمكن تعلمها إلخ) أي ولو بالسفر إلى فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الاحرام ع ش قوله: (وجب إلخ) أي على سبيل فرض الكفاية.\rفرع: هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي\rوغيره من التفصيل المقرر عن فتاوي الغزالي وغيره سم على المنهج ا ه ع ش قوله: (على كل منهم) أي وإن زادوا على الاربعين نهاية وشرح بأفضل قوله: (عصوا كلهم إلخ).\rفرع: لو لحن في الاركان لحنا يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر سم على حج والاقرب عدم الضرر في الثانية إلحاقا لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى وأما الاولى فالاقرب فيها الضرر لان اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها حمدا مثلا وصارت أجنبية فلا يعتد بها ع ش بحذف قوله: (بل يصلون الظهر) قال شيخنا ظاهره ولو في أول الوقت وأنه لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد","part":2,"page":450},{"id":924,"text":"سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي اه بجيرمي أقول ما استظهره أولا هو مبني على ما تقدم من الشهاب الرملي والنهاية والمغني من كفاية اليأس العادي وأما على ما تقدم في الشرح من اشتراط اليأس الحقيقي فلا بد من ضيق الوقت كما أشار إليه آنفا قوله: (قول الروضة كل) أي في على كل منهم قوله: (مع عدم معرفتهم) شامل للخطيب سم قوله: (لها) أي لمعاني الخطبة نهاية ومغني قوله: (العلم بالوعظ إلخ) إذ الشرط سماعها لا فهم معناها شرح بأفضل قوله: (في الجملة) كان معنى في الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم الموعظ به سم قوله: (أعني القاضي إلخ) عبارة المغني والنهاية وشرح بأفضل ولا يشترط أن يعرف الخطيب معنى أركان الخطبة خلافا للزركشي كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة اه قوله: (وسواء في ذلك) أي في عدم اشتراط فهم الخطيب لمعنى الاركان قوله: (ويشترط) إلى قوله بل عدم الصارف في المغني وإلى قوله وفي الجواهر في النهاية قوله: (الآتي إلخ) أي في المتن قوله: (بين الاخيرين) أي القراءة والدعاء نهاية.\rقوله: (كونها مرتبة الاركان إلخ).\rفرع: أفتى شيخنا الرملي فيما لو ابتدأ الخطيب بسرد الاركان مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كما قال الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث لم يعد فصلا مضرا حسب ما أتى به أولا من سرد الاركان وإلا حسب ما أعاده وألغى ما سرده أولا وأقول ينبغي أن يعتد بما أتى به أولا مطلقا أي طال الفصل أم لا ؟ لان ما أتى به ثانيا بمنزلة إعادة الشئ للتأكيد فهو بمنزلة تكرير الركن وذلك لا يوثر سم على المنهج ويوخذ من هذا تقييده ما تقدم من دم اجزاء الضمير ولو مع تقدم ذكره بما إذا لم يسرد الخطيب الاركان والا أجزء وهو\rظاهره فاحفضه فانه مهم وقوله بمنزلة اعادة الشى للتأكيد يؤخذ منه أنه لو صرفها لغير الخطبة لم يعتد به ع ش قول المتن (وبعد الزوال) أي يقينا فلو هجم وخطب وتبين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه نظر ومقتضى عدم اشتراط النية الاول فليراجع ع ش وعبارة البجيرمي ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح شوبري وع ش على م ر وقال سم بعدم الصحة لانهما وإن لم تحتاجا إلى نية لكنهما منزلتان منزلة ركعتين فأشبهتا الصلاة ا ه وهذا هو المعتمد اه قوله: (للاتباع) أي الاخبار في ذلك وجريان أهل الاعصار والامصار عليه ولو جاز تقديمها لقدمها النبي (ص) تخفيفا على المبكرين وإيقاعا للصلاة أول الوقت نهاية ومغني قوله: (فكما مر) أي فيخطب مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا سم وبصري وع ش قوله: (جلس إلخ) ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا سواء قال لا أستطيع أم سكت لان الظاهر أن ذلك القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر أي في صحة الخطبة نهاية ومغني وأسني زاد شيخنا سواء كان من الاربعين أو زائدا عليهم عند الرملي واشترط الزيادي كونه زائدا على الاربعين بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين أنه كان قادرا على القيام في الصلاة فإنها لا تصح والفرق أن","part":2,"page":451},{"id":925,"text":"الخطبة وسيلة والصلاة مقصودة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ا ه واستظهر ع ش مقالة الزيادي وسم مقالة الرملي من عدم اشتراط زيادته على الاربعين ثم قال فانظر هل يجري نظير ذلك كله في تركه الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة العاجز عنه أي بحسب ما يظهر لنا مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت إلخ ا ه أقول قضية ما يأتي منه ومن النهاية من وجوب الفصل بسكتة على قائم عجز عن الجلوس كنحو جالس عجز عن القيام الجريان والله أعلم قوله: (ويجب على نحو الجالس إلخ) أي من المضطجع أو المستلقي فيما يظهر فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوبا شيخنا قوله: (على نحو الجالس) أي كقائم عجز عن الجلوس سم عبارة البصري أي يجب على الخاطب من جلوس لعجزه عن القيام الفصل بين الخطبتين بسكتة إلخ ومثله كما أفاده في النهاية قائم لم يقدر على الجلوس قال بل هو أولى انتهى أي فيجب الفصل في المسألتين بسكتة ولا يكتفي بالاضطجاع اه قوله: (بسكتة) ويؤخذ من كلامه في شرح العباب أنه يشترط أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي سم قوله: (ولا يجزئ عنها الاضطجاع) ظاهره ولو مع\rالسكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين وبالجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم على حج ما يخالفه حيث قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى ا ه ع ش وفيه أن كلام سم فيمن خطب جالسا وليس واجبه بين الخطبتين الجلوس بل السكتة فتحصل ولو مع الاضطجاع ولذا جرى شيخنا على ما قاله سم فقال فلا يكفي الاضطجاع ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى ا ه قوله: (الاضطجاع) وكذا لا يكفي كلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع شرح العباب وظاهر أن مراده بالاجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل سم قوله: (وفي الجواهر إلخ) قال في شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة سم قوله: (فلا نظر في كلامها) أي لا فساد في كلام الجواهر كردي أي في تعبيرها بثالثة قوله: (من حيث إطلاقه الثانية) أي في قوله لان التي كانت ثانية إلخ قوله: (بعد إلحاقه) أي نحو الدعاء للسلطان قوله: (على أنها غير محله) أي أن الخطبة الاولى ليس محل نحو الدعاء للسلطان قوله: (وقد يجاب) أي عن النظر ببعد الالحاق قول المتن (وإسماع أربعين) أي بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة لان مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها فلا يكفي الاسرار كالاذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بأركانهما مفهومه أنه لا يضر الاسرار بغير الاركان وينبغي أن محله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت وقوله م ر حتى يسمعها عدد إلخ أي في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الاربعين بعض الاركان ثم انصرف وحضر غيره وأعادها له لا يكفي لان كلا من الاسماعين لدون الاربعين فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوي شيخ الاسلام ما يوافقه فليراجع ع ش وقوله وينبغي إلخ فيه وقفة والفرق بين السكوت والاسرار غير خفي وقوله في آن واحد إلخ فيه وقفة ظاهرة فإن المقصود إسماع الاربعين وقد وجد قوله: (أي تسعة) إلى قوله ويعتبر في النهاية والمغني قوله: (وهو) أي الخطيب قوله: (إسماعه) لا حاجة إليه قوله: (يفهم ما يقول) لعل الاولى يعلم ما يقول أي الالفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا للقاضي سم وقوله الاولى يعلم إلخ أي كما في النهاية والمغني قوله: (ويعتبر على الاصح إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة بحيث","part":2,"page":452},{"id":926,"text":"لو أصغوا لسمعوا وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث مع جليسهم سم وكذا اعتمده النهاية ومن تبعه من متأخري الازهر كشيخنا والبجيرمي عبارة النهاية فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع بالقوة لا بالفعل إذ لو كان سماعهم بالفعل واجبا لكان الانصات متحتما اه قال ع ش قوله م ر والسماع بالقوة أي بحيث لو أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت الخطبة بحيث لا يسمع أصلا لا يعتد بحضوره ا ه عبارة شيخنا وفي النوم خلاف فمقتضى كلام الشبراملسي أنه كالصمم وجعله القليوبي كاللغط وتبعه المحشي أي البرماوي وضعفوه فالمعتمد أنه يضر كالصمم اه قوله: (فيهما) أي في الصمم واللغط قوله: (وإن خالف فيه) أي في اشتراط السماع بالفعل قوله: (وعليه) أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة فقط قوله: (ولا يشترط) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ولا كونهم بمحل الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله خلافا للائمة الثلاثة وقوله ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد قوله: (طهرهم) أي السامعين نهاية ومغني قوله: (ولا كونهم بمحل الصلاة) أي كداخل السور مثلا بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى بجيرمي قوله: (ولا فهمهم إلخ) أي ولا سترهم نهاية ومغني قوله: (لما يسمعونه) أي لمدلولاته رشيدي قوله: (كما تكفي إلخ) في هذا القياس تأمل.\rقوله: (على مثلهم) أي في الكمال رشيدي قوله: (بالمساواة إلخ) نشر على ترتيب اللف ويحتمل أن أو بمعنى بل قوله: (ولا يرد عليه) أي على رجوع الضمير للاربعين الكاملين قوله: (تفصيل القديم) لعله يقول يحرم على الاربعين لا على من زاد عليهم ع ش وقد يخالفه قول المغني والنهاية والقديم يحرم الكلام ويجب الانصات اه وأيضا تفصيل القديم إنما يرد على التفصيل الاول لا الثاني قوله: (لانه مفهوم) أي والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ع ش قوله: (بل يكره) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله واعترض إلى ولا يحرم قوله: (بل يكره إلخ) أي للحاضرين سمعوا أو لا مغني ونهاية وأسني قوله: (أن رجلا إلخ) هو سليك الغطفاني ع ش قوله: (ولم ينكر عليه إلخ) أي ولم يبين له وجوب السكوت نهاية ومغني قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بالخبر أو بعدم الانكار قوله: (على أنه) أي أن المراد بالقرآن الخطبة أي وسميت قرآنا لاشتمالها عليه قوله: (وأن المراد إلخ) عطف على قوله أن الامر إلخ قوله: (في خبر أبي هريرة إلخ) وهو إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت نهاية ومغني وكردي قوله: (مخالفة السنة) أي لا الواجب قوله: (بذلك) أي بالخبر\rالصحيح المذكور قوله: (باحتمال أن المتكلم إلخ) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف الظاهر جدا فلا أثر له في الامور التي يكتفى فيها بالظن وبأنه في خبر الصحيحين عن أنس بينما النبي (ص) يخطب يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال إلخ فإن قوله إذ قام أعرابي إلخ في غاية الظهور في أنه قام مما استقر فيه بل لا يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى وقوله: (أو قبل الخطبة) يجاب عنه بأنه في غاية البعد مع قوله وهو","part":2,"page":453},{"id":927,"text":"يخطب وقوله: (وأنه معذور إلخ) يجاب عنه بأنه لو كان جاهلا بين له إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولانه يوهم غيره الجواز سم قوله: (يعممها) أي يصيرها عامة ع ش قوله: (ولا على من لم يستقر) المراد بالاستقرار اتخاذ مكان وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض سم قوله: (كما تقرر) أي في الاعتراض السابق آنفا قوله: (ولا على سامع إلخ) أي ولا يحرم قطعا الكلام على سامع للخطبة وظاهره ولو لم يزد على الاربعين وينبغي حينئذ إعادة الخطيب الركن الذي لم يسمعه السامع المذكور إذا تم به الاربعون قوله: (بل يجب عليه) أي على السامع الذي يخشى وقوع إلخ قوله: (أن ينبه إلخ) فاعل يجب قوله: (أو علم إلخ) عطف على وقوله خشي إلخ قوله: (ويسن له) أي لمن يجب عليه ما ذكر عبارة النهاية والمغني لكن يستحب أن يقتصر على الاشارة إن أغنت ا ه قوله: (كتشميت العاطس) أي إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله أو رحمك الله ع ش قوله: (أي السكوت مع الاصغاء) أي إلقاء السمع إلى الخطيب فإذا انفك السكوت عن الاصغاء فلا يسمى إنصاتا شيخنا وع ش قوله: (لما لا يجب إلخ) أي لغير الاركان قوله: (لتسببه إلخ) متعلق بقوله فيحرم قوله: (ويسن) إلى قوله ولو لغير حاجة في النهاية قوله: (ويسن ذلك) أي الانصات قوله: (لغير السامع) أي لنحو بعد قوله: (أن يشتغل بالتلاوة إلخ) بل ينبغي أن الافضل له اشتغاله بالصلاة على النبي (ص) مقدما لها على التلاوة لغير سورة الكهف وعلى الذكر لانها شعار اليوم ع ش قوله: (قطعا) راجع لقوله أبيح قوله: (ممن ذكر) أي في قوله السابق ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب إلخ قوله: (ككونه قبل الخطبة) أي ولو بعد الجلوس على المنبر نهاية قوله: (وتقييده) أي كما في شرح الروض سم قوله: (ويكره) إلى قوله ورفع الصوت في النهاية والمغني قوله: (ويكره للداخل) أي غير الخطيب على ما يأتي في التكبير سم قوله: (أن يسلم) أي على المستمع سم ونهاية ومغني قوله: (فإن سلم لزمهم الرد) هذا والسلام على الملبي مستثنى من\rقولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد شوبري ا ه بجيرمي.\rقوله: (ويسن إلخ) أي للمستمع ومثله الخطيب بالاولى لانه يحرم عليه الكلام قطعا ع ش قوله: (تشميت العاطس) أي إذا حمد مغني قوله: (لان سببه إلخ) أي وإنما لم يكره التشميت لان إلخ نهاية ومغني قوله: (ورفع الصوت إلخ) أي يسن كما هو صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي الطرفين لكن الاولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لانه يقطع الاستماع سم وفي النهاية ما يوافقه حيث ذكر أولا قضية كلام الروضة ثم كلام القاضي ثم قال ولعل مراد القاضي بالكراهة خلاف الاولى ا ه.\rوقال شيخنا المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من الاباحة ا ه قوله: (من غير مبالغة) قال الاذرعي والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية قوله: (عند ذكر الخطيب له) عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره (ص) ا ه قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين سماعه من الخطيب ومن غيره.\rفائدة: لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل يحر كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لاعانته له على المعصية أو الاقرب عدم المعصية ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له بخلافه في مسئلتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه","part":2,"page":454},{"id":928,"text":"من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه يحصل له منه ضرر لكون الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة الاكراه على المعصية فليتأمل اه قوله: (بنية التحية) قضية هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة مطلقا م ر وقد يقتضيه أيضا قوله الآتي أي ما لم تسن له التحية سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وهو الاولى) أي صلاتهما بنية التحية أولى من صلاتهما غير ناو بهما تحية ولا غيرها فعلم أن ذلك جائز وسيأتي بصري قوله: (أو راتبة الجمعة إلخ) ويأتي قريبا عن سم أن مثل سنة الجمعة الفائتة إذا كانت ركعتين كالصبح ع ش قوله: (معها) أي مع الراتبة قوله: (فإن أراد الاقتصار) أي على واحدة من التحية والراتبة قوله: (لانها تفوت) أي التحية بفواتها أي النية قوله: (بالكلية إلخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (إذا لم تنو) يغني عنه قوله بفواتها ولعله مقدم عن مؤخر والاصل بخلاف الراتبة القبلية إذا لم تنو قوله: (بخلاف الراتبة إلخ) أي فيمكن تداركها بعد\rالجمعة قوله: (للداخل إلخ) متعلق بقوله ويسن صلاة ركعتين إلخ عبارة النهاية والمغني وكره تحريما بالاجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاعراضه عنه بالكلية ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيأ أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية أي ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها ا ه.\rبحذف قال ع ش قوله م ر فيسن له فعلها أي سواء في ذلك سنة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم ترد على ركعتين أو واحدة سن له ركعة لان الاصل عدم الفعل ا ه ع ش قوله: (أو صلاة أخرى إلخ) أي بأن نوى بهما سببا غير التحية والراتبة أخذا مما يأتي وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه قوله: (لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في حال الخطبة سم قوله: (على ما تقرر) وهو قوله وهو الاولى مع قوله أو صلاة أخرى إلخ قوله: (فقط) أي بلا نية سبب أصلا قوله: (بخلاف نية ركعتين إلخ) تقدم ويأتي عن سم اعتماد خلافه قوله: (بالمعنى السابق) وهو سقوط الطلب قوله: (قلت يفرق إلخ) وفي سم بعد أن أطال في رده ما نصه والذي يتجه أنه يصلي ركعتين","part":2,"page":455},{"id":929,"text":"ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما لو صرفهما عنها اه ع ش قوله: (ويلزم أن يقتصر على أقل مجزئ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وتبعه شيخنا عبارتهما والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات قاله الزركشي والاوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا ا ه أي فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة ع ش قوله: (على ما قاله جمع إلخ) وفي نسخة على الاوجه.\rفرع: ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الامام فيجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما أو أكثر امتنع فعله وعليه قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما سم على حج أقول والظاهر الاستمرار سيماإذا أحرم على ظن سعة الوقت لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش قوله: (وأن يخفف صلاة طرأ إلخ) ظاهره قد يوجه الصحة مع الاقتصار على الاقل وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي\rإلى جلوس الامام لا يسعها وفيه نظر سم على حج أقول والاقرب الصحة لانه حال شروعه لم يكن متهيأ لشئ يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة ع ش قوله: (قبل الخطبة) متعلق بجلوس الامام وقوله: (في أثنائها) متعلق بطرأ والضمير للصلاة قوله: (على ذلك) أي على أقل مجزئ وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا قوله: (على ما قبله) أي على ما قاله جمع في ركعتين لداخل المسجد والخطيب على المنبر قوله: (أو في التي قبلها) أي في الركعتين للداخل قوله: (زيادة إلخ) أي على ما قاله جمع واعتمده المغني أو طولا عرفا على ما اختاره النهاية قوله: (بطلت) وفاقا للنهاية والمغني وشيخنا قوله: (محتمل) بفتح الميم أي معتمد قوله: (وتحرم) إلى قوله وسجدة في النهاية إلا قوله أي ما لم تسن إلى بعد جلوس وكذا في المغني إلا قوله لا طواف قوله: (وتحرم إلخ) ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما في سم عن م ر وفي كلام حج هنا ما يصرح به فما نقله سم عنه فيما تقدم في التوابع لعله في غير التحفة ع ش وفي البصري ما يوافقه قوله: (على جالس) متعلق بتحرم قوله: (أي ما لم تسن له التحية إلخ) احترز عمن جلس جاهلا أو ناسيا لطلب التحية ثم علم أو تذكر قبل طول الفصل قوله: (بغير محلها) أي محل الجمعة قوله: (وقد نواها معهم إلخ) أي وقد قصد أن يقيم الجمعة معهم وهو في بلده بأن قرب بلده من بلد الامام كما مر في الشرط الرابع كردي وعبارة ع ش بعد سرد قول الشارح وتحرم إلخ وقضية قوله ونواها معهم بمحله أنه لو بعد عن المسجد وتطهر لا يحرم عليه فعلها في موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له فإنه دقيق اه قوله: (بعد جلوس الامام) ظرف ليحرم أي أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم ع ش أي خلافا لما مر عن سم قوله: (صلاة فرض إلخ) والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدئ الخطبة والصلاة حيث تحرم حينئذ إن قطع الكلام متى ابتدأ الخطيب الخطبة هين بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة مغني ونهاية وشيخنا قوله: (ولو فاتته إلخ) أي فلا يفعلها وإن خرج من المسجد وعاد إليه بسبب فعلها فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الاوقات المكروهة بقصد التحية ع ش عبارة سم ولو أراد بعد جلوس الامام بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج عن المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد التحية بل قياس مسألة التحية أنه","part":2,"page":456},{"id":930,"text":"لو دخل ابتداء بعد جلوس الامام بقصد التحية أو الثنائية لم تنعقد فليراجع ا ه قوله: (لا طواف وسجدة تلاوة\rإلخ) وفاقا للنهاية في الاولى دون الثانية عبارته ويؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع من سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها اه واعتمده شيخنا قوله: (فيهما) أي في الطواف والسجدة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة والشكر سم قوله: (أخذا إلخ) أي ولم يحرم الطواف والسجدة أخذا إلخ قوله: (فرع) إلى قوله أي وقد جزم في المغني والنهاية قوله: (كتابة الحفائظ) جمع حفيظة وهي الرقية كردي عبارة النهاية والمغني كتب كثير من الناس أوراقا يسمونها حفائظ ا ه قوله: (آخر جمعة إلخ) أي حال الخطبة نهاية ومغني قوله: (كما قاله القمولي) كابن النحاس وغيره نهاية قوله: (ومن اللفظ المجهول) عطف على قوله من تفويت إلخ عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ا ه قوله: (وقد جزم إلخ) في آخر فتاوى المصنف ما نصه مسألة هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم انتهى اه سم قوله: (التي لا تعرف إلخ) تفسير للاعجمية كردي قوله: (أنها) أي عسلهون قوله: (لان مثل ذلك) أي التفسير المذكور قوله: (وذلك) أي الزعم المذكور قوله: (لوجوه إلخ) منها إسقاط القضاء وهو مخالف للمذاهب كلها كردي قوله: (لان تركه) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية والمغنى قوله: (بين أركانهما إلخ) عبارة النهاية والمغني بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة اه قوله: (بين أركانهما) أي فلا يطيل الفصل بين ركنين من أركان الخطبتين ولا بين الركن الاخير من الاولى وبين الجلوس بينهما قوله: (وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بين الخطبتين وقوله: (وبينهما وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة سم قوله: (طويلا عرفا) أي بأن يكون مقدار ركعتين بأقل مجزئ وما دونه لا يخل بالموالاة كردي علي بأفضل قوله: (بما لا تعلق له إلخ) هل هو مخرج لنحو الدعاء للولاة لان له تعلقا ما بما فيه في الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما تقدم عن القاضي والاذرعي وأقرهما محل تأمل ولعل الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق بأركانهما كالبسط والاطالة في أحدها بصري قوله: (وهو إلخ) أي إطلاق القطع وظاهر صنيعه اختيار الاول أي التفصيل واعتمده شيخنا أيضا فقال ولا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة إلخ ا ه لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له إلخ وصريح ما مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقا وإن لم تتضمن وعظا قوله: (بأقل مجزئ) أي\rبأخف ممكن على العادة ع ش قوله: (فلا يبعد إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (الضبط بهذا إلخ) أي ضبط","part":2,"page":457},{"id":931,"text":"الموالاة بأن لا يكون الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ضبط محلها بأن يكون إلخ قوله: (لعموم هذا) أي قول المصنف والاظهر إلخ بصري قوله: (لما قررته) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر والمراد بما قرره قوله بين أركانها وبينهما وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر في حل كلامه وهو بعد محل نظر لانه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق بالانفضاض بين كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه اشتراط الموالاة بين أركان الخطبتين وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة بينهما وبينهما فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن تعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا ا ه عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم لعمومه دفعا لما قد يتوهم من أن ذاك خاص بحال الانفضاض ا ه قوله: (قول جمع إلخ) وفاقا للمغني قول المتن (وطهارة الحدث إلخ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث نهاية قال ع ش قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما بعدها بالرفع وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك صريحا وهل يعتبر ذلك في الاركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الاركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والاقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الاركان خاصة ولو بان الخطيب محدثا أو ذا نجاسة خفية قال سم على المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان قادرا على القيام ا ه وقياسه أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة ثم بان قادرا على السترة.\rفائدة: وقع السؤال في الدرس عما لو رأى حنفيا مس فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خطبته أو لا والجواب أن الاقرب بل المتعين عدم الصحة لانه وإن لم يكن بين السامعين والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده اه قوله: (الاكبر) إلى قوله أو نائبه في النهاية والمغني قوله: (فإن سبقه إلخ) عبارة المغني والنهاية والاسني فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث وقصر الفصل ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر ا ه قال ع ش قوله أو أحدث في أثناء الخطبة إلخ أما لو استخلف غيره بنى على ما مضى.\rفرع: اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه لان المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث سم على المنهج اه\rع ش وقوله بخلاف ما إذا أغمي عليه إلخ يأتي ما فيه قوله: (لان الخطبة إلخ) أي فلا تؤدى بطهارتين نهاية قوله: (تشبه الصلاة) أي على الاصح وقوله: (أو نائبه إلخ) أي على مقابله قوله: (ويفرق إلخ) أقره ع ش قوله: (وجوازه فيما لو استخلف من سمع إلخ) وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الامام في الخطبة أو بينهما وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى وقوله ولو أحدث الامام إلخ قال شرحه بإغماء أو","part":2,"page":458},{"id":932,"text":"غيره ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الاصحاب بالسماع الحضور وإن لم يسمع ثم قال ما ذكره في الحدث بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالاغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الاغماء منع الاستخلاف والاوجه الاول إلحاقا للخطبة بالصلاة اه وفرق م ر بين الحدث بالاغماء ومثله الجنون بالاولى والحدث بغيره بعيد لزوال الاهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الاغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره أي الاستخلاف إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف وقال في شرحه فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف انتهى ا ه سم قوله: (تكميلا على ما فسد) قد يقال لاي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد بالنسبة لغيره وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق سم قوله: (على ما فسد) المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد سم قوله: (الذي) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولهذا إلى ويسن وضعه وقوله إذ القاعدة إلى ومنبره قوله: (لانه إلخ) تعليل لكل من الطهارة والستر قوله: (وهو متطهر) أي من الحدث والخبث قول المتن (على منبر) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين قاله الصميري ويكره منبر كبير يضيق على المصلين ويستحب التيامن في المنبر الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قدر ذراع إلخ لعل حكمته أن يتأتى له المبادرة للقبلة مع فراغ الاقامة فما يفعل الآن من قربه منه جدا خلاف الاولى لكنه ادعى للمبادرة إلى المحراب بعد فراغ الخطبة وقوله م ر ويستحب التيامن أي للخطيب وهو القرب من جهة اليمين ا ه ع ش قوله: (لمن قال إلخ) وهو السبكي نهاية ومغني قوله: (وذلك إلخ) راجع إلى ما في المتن وقوله: (وخطبته إلخ) رد لدليل المخالف قوله: (ولهذا) أي ولتسبب ذلك عن التعذر قوله: (أو عثمان) وهو الاصح\rقوله: (ويسن وضعه إلخ) أي لان منبره (ص) هكذا وضع وكان يخطب قبله على الارض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه نهاية زاد المغني فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبي (ص) فالتزمه وفي رواية فمسحه وفي أخرى فسمعنا له ألحن مثل أصوات العشار اه قوله: (إذ القاعدة إلخ) علة للتفسير قوله: (قابلته) بفتح التاء وقوله: (يساره يمينه) جملته خبر إن قوله: (وكان إلخ) عطف على قوله عبر إلخ قوله: (من يمينها إلخ) وهو ركن الحجر الاسود لانه يقابل يسارك عند استقبالها سم عبارة الكردي لان الطائف يبتدئ بيساره فهو يمين الكعبة ا ه قوله: (على التي تليها إلخ) أي على الدرجة التي تلي الدرجة المسماة بالمستراح فإن قيل أن أبا بكر نزل عن موقفه (ص) درجة وعمر درجة أخرى ثم وقف علي على موقفه (ص) أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح والمختار موافقته (ص) لعموم الامر بالاقتداء به مغني قوله: (نعم إن طال وقف على السابعة) أي لان مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر الاول ست درج فصار عدد درجه أي غير المستراح تسعة فكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة وهي الاولى من الاول لان الزيادة كانت من أسفله مغني ونهاية قوله: (إن فقد) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله فإذا صعد إلى المتن وقوله ولما فيه إلى","part":2,"page":459},{"id":933,"text":"ولانه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن (أو مرتفع) أي على يمين المحراب شرح المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ع ش قوله: (إن فقد المنبر) أي كما في الشرحين والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية قوله: (فإن فقد) أي المرتفع قوله: (استند إلخ) أي كما كان (ص) يفعله قبل فعل المنبر مغني ونهاية قوله: (من باب المسجد) أي يسلم على الحاضرين فيه على عادة الداخلين كردي أي فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أنه بكسر الميم متعلق بدخل ومفعول يسلم محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند دخوله المسجد على الحاضرين اه قوله: (يريد مفارقتهم) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له السلام وإن قربت المسافة جدا ع ش وقوله ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم إلخ قوله: (على ذينك) أي من عند الباب ومن عند المنبر قوله: (ومر) أي في باب صلاة النفل قوله: (أنه لا تسن\rله تحية المسجد) ومعلوم أن التحية لمن كان في غير المسجد ثم أتاه ومنه يعلم أن من كان جالسا في المسجد وأراد الخطبة سن له فعل راتبتها قبل الصعود ع ش قوله: (فإذا صعد إلخ) يغني عنه ما يأتي في المتن قول المتن (وأن يقبل عليهم) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا من عن يمينه أو يساره وكذا قوله كهم أي يسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ع ش ا ه بجيرمي قوله: (كهم) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لانه الادب ولما فيه من توجههم للقبلة مغني ونهاية قال ع ش قوله بوجوههم أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والاقرب الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والاقرب الاول أخذا من قول المصنف الآتي وأن يقبل عليهم إذ المتبادر منه أنه ينظر إليهم ا ه قوله: (لانه اللائق إلخ) عبارة المغني وإنما سن استقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لانه لو استقبلها فإن كان في صدر المسجد كما هو العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب وإن كان في آخره ثم إن استدبروه لزم ما ذكرناه وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل ا ه قوله: (نعم) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية قوله: (من العلة الثانية) وهي قوله لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضا أن استدبار من بين الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو ظهر الخطيب ليس بسنة بل خلافها فليراجع قوله: (لذلك فيه) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في المسجد الحرام قول المتن (إذا صعد) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ومغني قوله: (الدرجة) إلى قوله إلا لعذر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هي إلى المتن قوله: (الدرجة إلخ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني قوله: (وتسمى إلخ) أي مجلسه والتأنيث باعتبار الدرجة قوله: (كما مر) أي آنفا قول المتن (ويجلس) أي بعد سلامه على المستراح ليستريح من صعوده ويندب رفع صوته أي بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولانه أبلغ في الاعلام نهاية قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له أن يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة ا ه قول المتن (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح وقال الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الاذان المذكور من واحد لا من جماعة مغني ونهاية قوله: (والاولى إتحاد المؤذن) ولفظ الشافعي وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين لانه لم يكن لرسول\rالله (ص) إلا مؤذن واحد فإن أذن جماعة كرهت ذلك مغني ونهاية قوله: (إلا لعذر) أي فإن كان ثم عذر بأن اتسع المسجد ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون للاذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش قوله: (فأحدثه عثمان إلخ) وفي البخاري كان الاذان على عهد","part":2,"page":460},{"id":934,"text":"رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الامر على هذا مغني قوله: (كلامهم هذا) إلى قوله ا ه في النهاية إلا قوله قيل قوله: (كلامهم هذا إلخ) أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ قوله: (يقرأ) أي بعد الاذان وقبل الخطبة نهاية قوله: (الآية) أي إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية وقوله: (والخبر إلخ) أي إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة إلخ قوله: (قيل لكنها حسنة) عبارة النهاية بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقى بين يدي الخطيب إن الله وملائكته إلخ ثم يأتي بالحديث بدعة حسنة اه قوله: (بل والموقع) عطف على المفوت والضمير للترك قوله: (لذلك) أي لاتخاذ المرقى وحسنه قوله: (أيضا) أي كما يستدل له بما سبق من الحث على إكثار الصلاة والسلام والحث على تأكد الانصات قوله: (فلم يدخل إلخ) اعتمده شيخنا قوله: (فلم يدخل) من الدخول وقوله: (ذكره) أي المرقى فاعله وإنما نبهت على ذلك مع ظهوره لئلا يغتر بما في الكردي قوله: (لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي سم وقد يجاب بأن قوله على أنه (ص) كان ينبههم إلخ يفيد الندب مطلقا قوله: (في غاية من الفصاحة إلخ) عبارة غيره فصيحة جزلة ا ه قوله: (ورصانة السبك إلخ) والرصانة والجزالة هما بمعنى المحكم والسبك النظم والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي قوله: (بخلاف المبتذلة) هي المشهورة بين الناس وقوله: (الركيكة) هي المشتملة على التنافر والتعقيد قوله: (ويؤخذ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقره ع ش كما مر قوله: (تضمين ذلك) أي ما ذكر من الآية والحديث ويحتمل أن الاشارة للقرآن فقط وقوله: (له) أي لنحو الخطبة قوله: (والاقتباس منه) مما ذكر من القرآن والحديث وكذا ضمير نظمه قوله: (إن كان ذلك) أي الاقتباس مما تقدم قوله: (ومن ذكر ما يناسب إلخ) عطف على قوله من تضمينها إلخ قوله: (أي قريبة) إلى قوله وساعة الاجابة في النهاية إلا قوله أي بين معان على السواء وقوله وذلك إلى وللامر وقوله وإفتاء الغزالي\rإلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله وقد يحرم إلى المتن.\rقوله: (أي بين معان إلخ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق الواحد قوله: (وقد يحرم الاخير) أي ما ينكره إلخ قوله: (فلا ينافي) أي إقصار الخطبة قال الاذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب وقد يقتضي الحال الاسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها انتهى وما ذكره غير مناف لما مر إذ الاطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون مقتصدا نهاية قوله: (تمل وتضجر) كلاهما من باب الافعال قوله: (في خبر مسلم) وهو أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة نهاية قوله: (وقال إلخ) أي قال مسلم في خبر آخر وهو أن صلاته (ص) كانت قصدا وخطبته قصدا وإن قصرها علامة على الفقه نهاية قوله: (وتطويل الصلاة) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي قوله: (فهي قصيرة) أي الخطبة قوله: (بالنسبة للصلاة إلخ) قد يشكل","part":2,"page":461},{"id":935,"text":"على ذلك أنه إذا ضمت ق إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين سم أي وفيه بعد أيضا لما مر من ندب قراءة ق في خطبة كل جمعة (قول المتن ولا يلتفت يمينا وشمالا إلخ) أي بل يستمر على ما مر من الاقبال عليهم إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك مع الكراهة نهاية ومغني قوله: (ولا شمالا ولا خلفا) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة لانه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا وشمالا ولو حذفهما كان أعم ا ه قوله: (ويكره دق الدرج إلخ) عبارة النهاية والمغني ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الاشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية ودق الدرج في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة خفيفة يسأل الله تعالى المعونة والتسديد غريب ضعيف اه أي فلا يسن بل قد يقتضي كلامه كراهة ذلك الوقوف فيطلب منه الصعود مسترسلا في مشيه على العادة كما في الزيادي عن\rالتبصرة وفي سم على المنهج عن العباب ع ش قوله: (وإفتاء الغزالي) عبارة المغني وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بأنه لا بأس به ا ه قوله: (والدعاء إلخ) أي ومبالغة الاسراع في الثانية وخفض الصوت بها ويكره الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والامام يخطب للنهي عنه ولانه يجلب النوم فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح بأفضل وفي الكردي عليه ما نصه قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به ا ه وهو وجيه وإن لم أره في كلامهم ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم فراجع الاصل ففيه ما يشرح الصدر لذلك ا ه وأيضا النهي مقيد بما يفضي إلى كشف العورة لعدم نحو السروال قوله: (قبل الجلوس) أي للاذان فربما توهموا أنها ساعة الاجابة وهو جهل لانها بعد جلوسه مغني قوله: (وذكر شعر فيها) أي يكره مغني قوله: (واعترض) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة قوله: (ويجاب إلخ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم قوله: (لعدم الكراهة) صلة لا حجة إلخ قوله: (لانهم إلخ) فيه ما لا يخفى قوله: (في ذلك) أي في السكوت على المكروه (قول المتن ويعتمد) أي ندبا نهاية ومغني قوله: (كالقوس) إلى قوله خروجا في النهاية وإلى قوله والافضل في المغني إلا قوله الذي إلى فإن لم يشغلها قوله: (كالقوس) أي والرمح نهاية قوله: (وإشارة إلى إلخ) عبارة النهاية والمغني وحكمته الاشارة إلخ قوله: (في مريد الضرب إلخ) أي فيمن يريد الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكان اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الاشارة إلى الحكمة المذكورة ا ه قوله: (ويشغل إلخ) ومما عمت به البلوى في أماكن كثيرة من بلدتنا أن يمسك الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته أي حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه من نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره لانها كالدار فإن كانت صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال الاسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه وإنما بطلت صلاة القابض طرف شئ على نجس وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر نهاية قوله: (ذرق طير) أي لا يعفى عنه نهاية قوله: (نحو عاج) والعاج عظم الفيل كردي علي بأفضل\rقوله: (وحاصله) أي التفصيل السابق قوله: (يده) أي أو شئ من ثيابه قوله: (مطلقا) أي انجر المنبر بجره أو لا","part":2,"page":462},{"id":936,"text":"قوله: (فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ) عبارة المغني فإن لم يجد شيئا من ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ اه زاد النهاية ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال الاخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش فإن حصل فلا وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها ا ه قوله: (وضع اليمنى إلخ) لعل هذا إذا لم يكن نحو السيف في يساره سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك قوله: (على اليسرى) أي تحت صدره نهاية قوله: (أو أرسلهما) وينبغي أن تكون الاولى أولى للامر بها في الصلاة وقد يشعر به التقديم ع ش أقول بل يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر في الصلاة قول المتن (وأن يكون جلوسه إلخ) ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض جهلة الخطباء من تكريرها ثلاثا لا أصل له ع ش قول المتن (نحو سورة الاخلاص) استحبابا وقيل إيجابا مغني قوله: (أوجبه) أي كون الجلوس قدر سورة الاخلاص بجيرمي قوله: (فيها) في الجلسة بين الخطبتين قوله: (والافضل إلخ) اعتمده ع ش وشيخنا قوله: (سورة الاخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شئ من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها انتهى ا ه سم قوله: (تحقيقا للموالاة) أي مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفا على الحاضرين وقضية ذلك أنه لو كان الامام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطئ النهضة سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الاقامة نهاية قوله: (أو سبح) إلى قوله ولو قرأ في النهاية والمغني قوله: (للاتباع فيهما) قال في الروضة كان (ص) يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في وقت آخر فهما سنتان نهاية ومغني ولو قرأ الامام الجمعة والمنافقين في الركعة الاولى فينبغي أن يقرأ في الثانية سبح وهل أتاك لانهما طلبتا في الجمعة في حد ذاتهما ع ش وفيه وقفة عبارة سم ولو قرأ في الاولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل السنة ا ه قوله: (ولو لغير محصورين) كذا في شرح الروض هنا أيضا سم وكتب عليه ع ش أيضا ما نصه عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلا وينبغي خلافه لانه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ا ه قوله: (ولو ترك ما في الاولى\rإلخ) أي فإن ترك الجمعة أو سبح في الاولى عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية نهاية قوله: (قرأه مع ما في الثانية إلخ) كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في آخر صلاة الجماعة بالمحصورين الراضين وفيه نظر ولعله غير مسلم وينبغي حينئذ أن يراعي ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا ثم المنافقين لان الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين بالاصالة لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة لان ذلك لا ينافيه وقوع المنافقين في محلها الاصلي وهذا ظاهر لا توقف فيه سم قوله: (لان السنة حينئذ الاستماع","part":2,"page":463},{"id":937,"text":"إلخ) قد يقال استماعه بمنزلة قراءته لان قراءة إمامه قائمة مقام قراءته فكأنه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو صلاته عنهما سم على حج ولو قيل يقرأ في ثانيته المنافقين لم يبعد لان قراءة الامام للمنافقين التي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقية له بل ينزل منزلة ما لو أدركه في الركوع فيتحمل القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في الاولى أصالة وهو الجمعة ع ش قوله: (لئلا تخلو صلاته منهما) وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ظاهره ولو كان سورة كاملة وعليه فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة الكاملة من قدرها من طويلة بما إذا لم يرد فيه طلب السورة التي قرأ بعضها فليراجع ا ه قوله: (فإن لم يسمع) أي قراءة الامام وقوله: (فيها) أي الاولى ع ش قوله: (احتمل أن يقال يقرأ الجمعة إلخ) هذا هو الذي يتجه بصري عبارة ع ش والاقرب الاحتمال الاول لانه إذا قرأ المنافقين في الثانية خلت صلاته من الجمعة بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين وإن كانت كل منهما في غير موضعها الاصلي ا ه وقال سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية لان الامام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر ا ه وفيه نظر ظاهر قول المتن (جهرا) أي ويسن كون قراءة الامام في الجمعة جهرا نهاية ومغني وسم قوله: (ويسن إلخ) أي الجهر نهاية ومغني قوله: (قبل أن يثني رجله إلخ) وفي فتاوي السيد البصري سئل رضي الله تعالى عنه هل المراد بثني الرجل هنا وفي نظائره من الاذكار الاتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أو الاشارة إلى المبادرة وبكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة حاضرة أو غائبة قبل تمام ما ذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب بأن في شرح\rالعباب ما يصرح بتفسير ثني الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا ينبغي العدول عنه بتأويله وقول السائل فهل يغتفر إلخ محل تأمل والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب عليه لان المشروط يفوت بفوات شرطه وأما حصول الثواب في الجملة فلا نزاع فيه وقوله وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل بصلاة الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها وفي فضلها والفقير الصادق من حقه الاشتغال بما هو الاهم يعني صلاة الجنازة ا ه قوله: (وفي رواية بزيادة إلخ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أي قراءة ما ذكر سبعا سبعا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك قال الفاكهي في شرحه على بداية الهداية للغزالي ما نصه رأيت نقلا عن العلامة ابن أبي الصيف في كتابه رغائب يوم الجمعة من قال هذا الدعاء يوم الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني وذكر الفاكهي قبل هذا أنه جاء في حديث عند الترمذي حكم عليه بالحسن والغرابة وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي حديث عند أحمد والترمذي أيضا بلفظ ألا أعلمك بكلمات لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله تعالى عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إلخ كردي علي بأفضل وقوله: (وقبل أن يتكلم) أي ومع ذلك لا يكون اشتغاله بالقراءة عذرا في عدم رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه ع ش أي عينا فلا يخالف ما مر عن البصري من عدم اغتفار صلاة الجنازة.\rفصل في آداب الجمعة والاغسال المسنونة قوله: (والاغسال المسنونة) أي في الجمعة وغيرها وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا","part":2,"page":464},{"id":938,"text":"كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الاول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والاغماء والاسلام نهاية أي وما يأتي في قول الشارح ولحلق عانة إلى المتن إلا قوله وكذا إلى وعند سيلان الوادي قول المتن (لحاضرها) من ذكر أو أنثى حر أو عبد مقيم أو مسافر ابن قاسم الغزي قوله: (أي مريد) إلى قول الشارح في النهاية إلا قوله وينبغي\rإلى المتن وقوله حيث أمن الفوات وكذا في المغني إلا قوله أو بنية طهر الجمعة قوله: (أي مريد حضورها إلخ) وفي العباب ولو امرأة ا ه وفي الروض فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الازواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن ا ه وصرح في شرحه بأن حضور الجنائز مستحب ثم قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور وبالاذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد انتهى وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه سم عبارة البجيرمي قوله لمريدها ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه قليوبي وبرماوي وحفني والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا أطلق برماوي اه قوله: (فيه) أي في طلب الغسل قوله: (هي) أي الرخصة وهي الاقتصار على الوضوء قوله: (ولكن الغسل معها أفضل) يعني الغسل مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضوء شيخنا قوله: (وفرق الاول إلخ) ومثله يأتي في التزين نهاية ومغني أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيد ع ش قول المتن (ووقته من الفجر) فلا يجزئ قبله وقيل وقته من نصف الليل كالعيد مغني وشوبري قوله: (وفارقا العيد) أي حيث يجزئ غسله قبل الفجر نهاية قوله: (بأن صلاته إلخ) عبارة ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة اه قوله: (بخلاف هذا) أي فعل صلاة الجمعة قوله: (ولو تعارض) أي الغسل قوله: (قدمه) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ع ش وشيخنا قوله: (حيث أمن الفوات) أي فوات الجمعة.\rقوله: (على الاوجه) أي وفاقا للزركشي سم قوله: (وهذا) أي إطلاق تقديم الغسل على التبكير قوله: (ولا يبطله طرو حدث إلخ) وفي العباب بعدما ذكر لكن تسن إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث والجنابة لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة لعدم استحبابها للجنابة أيضا كما بينه الشارح","part":2,"page":465},{"id":939,"text":"في شرحه وهو كما بين سم على حج ا ه ع ش وشيخنا قوله: (بنيته) أي التيمم ع ش قوله: (بدلا عن الغسل) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة شيخنا زاد القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الاغسال ا ه أي بخلاف نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفا\rقوله: (أو بنية طهر الجمعة) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة ولا يكفي أن يقتصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا في البجيرمي عن البرماوي ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية ا ه قوله: (مراده بنية تحصل إلخ) الاقرب أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا عن الغسل بصري قوله: (تلك) أي النظافة وقوله: (هذه) أي العبادة قوله: (كل محتمل) والاقرب الكراهة لان الاصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ع ش عبارة الكردي علي بأفضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي والشوبري وغيرهما اه قوله: (ما يجئ في غسل الاحرام) ونصه هناك فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شئ عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ا ه ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون فلا يقال إن قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزالة تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا ع ش قوله: (بنيتهما) خرج ما لو نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم قوله: (فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما) هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي علي بأفضل عن الشوبري أن في المسألة نزاعا طويلا في شرح الروض في باب الاحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد اه قول المتن (من المسنون إلخ) أفتى السبكي بأن الاغسال المسنونة لا تقضى مطلقا لانها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الافاقة من جنون البالغ نعم إن حصلت له جنابة بعد الافاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق سم على حج ا ه ع ش عبارة النهاية ولو فاتت هذه الاغسال لم تقض ا ه قال ع ش نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجمعة ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه إن غسل غاسل الميت ينقضي بنية الاعراض عنه أو بطول الفصل انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد والحجامة كغسل غاسل الميت اه قول المتن (غسل العيد) أي الاصغر والاكبر نهاية قوله: (لما مر) لعله أراد ما مر في شرح قيل يسن لكل أحد لكنه حكمه لا علته قوله: (لاجتماع الناس إلخ) قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة\rوقضية المتن أنه لا فرق في الثلاثة بين ذلك ومن يصلي منفردا سم على حج وقوله لا فرق هو المعتمد ع ش قوله: (وإرادة الاجتماع إلخ) لعل هذا في غير من أراد الانفراد بها سم قول المتن (ولغاسل الميت) أي أو ميممه كما هو ظاهر وصرح به الناصر الطبلاوي أي ولو شهيدا وإن ارتكب محرما وسواء كان الغاسل واحدا أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء ونحوه وظاهره أنه لا فرق بين مباشرة كل منهم جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا بل وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور فقط وغسلوه وهو قريب ع ش قوله: (المسلم) إلى قوله كما تقرر في المغني وإلى قول المتن وآكدها في النهاية إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله ولبلوغ بالسن وقوله وكذا إلى وعند قوله: (المسلم إلخ) وسواء كان الغاسل طاهر أم لا كحائض كما يسن الوضوء من حمله أي إرادة حمله ليكون على","part":2,"page":466},{"id":940,"text":"طهارة نهاية زاد المغني وقيل يتوضأ من حمله أي بعده لاحتمال أنه خرج منه شئ لم يعلم به ويسن الوضوء من مسه اه قوله: (وغيره) أي وإن حرم الغسل كالشهيد أو كره كالحربي بجيرمي قوله: (من غسل ميتا فليغتسل) بقية الخبر ومن حمله فليتوضأ وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله ومعنى الحديث ومن أراد حمله كما جرى عليه النهاية أي والمغني فيه نظر وقضية كلام شرح الروض أن الوضوء بعد الحمل كما أنه بعد المس وأيضا ظاهر فليغتسل في الحديث أن الاغتسال بعد تغسيل الميت سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي وأصل طلب الغسل من غاسل الميت إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة اه قول المتن (والمجنون والمغمى عليه إلخ) شمل كلامهم هذا غير البالغ أيضا نهاية قال ع ش قضيته مع قوله الآتي وينوي هنا رفع الجنابة أن غير البالغ أيضا ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا وهو بعيد جدا بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الافاقة وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب ع ش ويأتي عن سم والبصري والمغني ما يوافقه في الصبي قول المتن (والمغمى عليه إلخ) ينبغي أن يلحق به السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله فيه مجازا ع ش قول المتن (إذا أفاقا) أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه وإلا وجب الغسل مغني ونهاية قوله: (لانه إلخ)\rأي الجنون عبارة النهاية والمغني لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن إلا وإنزال ا ه قوله: ولم يلحق بالنوم إلخ) أي لم يجعل الجنون مظنة للجنابة كما جعل النوم مظنة للحدث وضمير كونه للنوم وعليه للحدث كردي عبارة سم قوله ولم يلحق بالنوم إلخ أي حتى يجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني ا ه قوله: (لا أمارة عليه) أي على خروج الريح نهاية ومغني قوله: (فإذا لم ير إلخ) أي المني قوله: (وينوي هنا رفع الجنابة) أي في غسل الجنون والاغماء وهل هي على سبيل التعين أو على سبيل الاستحباب محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده قول الشارح الآتي ما لم يحتمل وقوع جنابة منه إلخ بصري قوله: (وينوي هنا إلخ) ظاهره وجوبا حتى لا يجزئ في السنة غير هذه النية قال في شرح العباب على أنه يشرع الغسل لمن لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق انتهى ومعلوم أنه لا وجه لتعينها له في حصول هذا الغسل بل لا تجوز والحاصل أن الصبي ينوي الغسل من الافاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة سم على حج ا ه ع ش قوله: (رفع الجنابة) أي أو نحوه قوله: (ويجزئه) أي الغسل وقوله: (بفرض وجودها) أي الجنابة وقوله: (إذا لم يبن الحال إلخ) وهل يرتفع به الحدث الاصغري أو لا لان غسله للاحتياط والحدث الاصغري محقق فلا","part":2,"page":467},{"id":941,"text":"يرتفع بالمشكوك فيه والاقرب الثاني لما ذكر ع ش قوله: (وغسل الكافر إلخ) ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج وعلى الاول يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر به نهاية عبارة سم قال في شرح العباب وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل رأس الانثى وله وجه نظرا لمصلحة إلقاء شعر الكفر وإسلم أن الحلق مثله في حقها فتستثني هذه الحالة لما ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا انتهى اه قال ع ش قوله م ر قبل غسله أي لا بعده كما وقع لبعضهم وقال م ر إن حصلت منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحلق أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لانه أنظف لرأسه سم على المنهج وقوله م ر عدم الفرق بين الذكر وغيره معتمد وقوله م ر وعلى الاول أي عدم الفرق وظاهر كلامهم اختصاص الحلق بشعر الرأس وإنما لم يتعد لشعر الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لستره ع ش قول المتن (إذا\rأسلم) أي ولم يسبق منه نحو جنابة وإلا فيجب غسله نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (أي بعد إسلامه) إلى قول المتن وآكدها في المغني إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله وفيه نظر إلى ولحلق عانة وقوله وكذا إلى وعند كل وقوله أو نحو فصد قوله: (وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في حصول هذه السنة سم قوله: (إلا غسل ذينك) أي المجنون والمغمى عليه كردي عبارة المغني إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد البلوغ أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره اه وتقدم عن سم وع ش مثله قوله: (كما مر) أي في قوله وينوي هنا رفع الجنابة قوله: (ما لم يحتمل إلخ) متعلق بقوله وينوي هنا سببه إلخ وتقييد له قوله: (وقوع جنابة) أي أو نحوها وقوله: (إليها) أي نية السبب وقوله: (نية رفع الجنابة) أي ونحو رفع الحدث كما مر عن سم آنفا قوله: (وقوعها) أي أو وقوع الحيض سم قوله: (فيلزمه الغسل) ويندب غسل آخر للاسلام ما لم ينوه مع غسل الجنابة ع ش وبجيرمي قوله: (الشامل إلخ) صفة الحج قوله: (الآتية) صفة الاغسال قوله: (وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد إلخ) أي قبلها ع ش قوله: (لحلال) أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج سم قوله: (ولكل ليلة إلخ) ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر ع ش قوله: (وفيه نظر إلخ) والاوجه الاخذ بإطلاقهم نهاية فلا يتقيد بمريد الجماعة لان الغسل للجماعة سنة مستقلة كما يصرح به قوله: (لانه لحضور الجماعة إلخ) ويشتمل ذلك قوله الآتي وعند كل مجمع إلخ لكن يشكل كل هذا على قوله م ر الآتي أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى فليتأمل إلا أن يقال مراده م ر أن الغسل لا يسن لها من حيث كونها صلاة فلا ينافي سنه لها من حيث الجماعة ع ش أقول وهذا المراد على فرض تسليمه ينبغي تقييده بما إذا تغير جسده بالفعل بين كل صلاتين قوله: (ولحلق عانة إلخ) أي كلا أو بعضا ع ش قوله: (أو نتف إبط) ويقاس به نحو قص الشارب نهاية قوله: (والخروج من حمام) أي عند إرادة الخروج وإن لم يتنور نهاية ومغني أي بماء بارد كما في فتاوي شيخنا حج سم","part":2,"page":468},{"id":942,"text":"على المنهج وقوله م ر عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام وعليه فلو اغتسل من الحنفية مثلا ثم اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل آخر ع ش قوله: (وكذا كل حال يقتضي إلخ) هل الغسل حينئذ\rعنه إرادة الشروع فيه أو بعد الفراغ منه لعل الاول أقرب وإلا فهو مستغنى عنه بما قبله بصري وقد يؤخذ من اقتصار النهاية والمغني على ما قبله أن الاقرب الثاني قوله: (وعند كل مجمع من مجامع الخير) قال في شرح العباب أي الاجتماع على مباح فيما يظهر لان الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى اه سم على حج ومن المباح الاجتماع في القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم ولو كان الداخل ممن لا يليق به دخولها كعظيم مثلا ثم ينبغي أن هذه الاغسال المستحبة إذا وجد لها أسباب كل منها يقتضي الغسل كالافاقة من الجنون مثلا وحلق العانة ونتف الابط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الاسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الاسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته ع ش قوله: (وعند سيلان الوادي) أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه نهاية ومغني قال ع ش المتبادر أنه لا يستحب الغسل لها وأنه فعلت في جماعة لكن كتب سم على قول حج ولكل مجمع إلخ ما نصه هل ولو لجماعة كل من الخمس اه وعلم رده من المتبادر المذكور فليراجع وقد تقدم ما فيه ا ه قوله: (فكيف تفضل سنة إلخ) ما المانع فإن لذلك نظائر سم قوله: (ورد بأن له إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع الاشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن الاشكال سم عبارة البصري قد يقال قول المصنف قلت القديم إلخ أن فرع على قول الاستحباب ورد الاشكال أو على الثاني فكذلك لان الظاهر من كلامهم أن القديم يرى تقديم غسل الجمعة مطلقا ا ه قوله: (فيه) يغني عنه ما بعده قول المتن (وآكدها إلخ) أي في الجديد نهاية قول المتن (وأحاديثه) أي غسل الجمعة نهاية ومغني قوله: (في أفضلية غسل الميت إلخ) عبارة المحلى من الاحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت ا ه قال في شرح العباب وسكتوا عن ترتيب البقية ويظهر أن الاولى منها ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه فإن استوى اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب وصحة الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة ثم ما كان النفع متعديا فيه أكثر وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر انتهى ا ه سم وعكس الثلاثة الاول النهاية فقال\rالافضل بعدهما ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه ثم ما كان نفعه متعديا أكثر اه قال ع ش قوله م ر ما كثرت أحاديثه إلخ لعل وجه تقديمه على غيره أنهم قدموا غسل الجمعة لكثرة أحاديثه فأشعر بأنهم يقدمون ما كثرت أحاديثه على غيره ثم قال فلو اجتمع غسلان اختلف في وجوب كل منهما قدم ما القول بوجوبه أقوى فإن استويا تعارضا فيكونان في مرتبة واحدة ا ه قول المتن (وليس للجديد إلخ) لا يخلو عن مسامحة إذ ليس في شئ من الاحاديث التصريح بتفضيل أحدهما على الآخر ويجاب","part":2,"page":469},{"id":943,"text":"بأن مقصود المصنف أن كثرة الاحاديث الصحيحة في أحد الجانبين مشعرة برجحانه بصري قوله: (وغسل الميت) هذا يدل على أنه عليه السلام غسل الميت سم قوله: (ومن فوائد الاختلاف) إلى قوله قيل ليس إلخ في المغني إلا قوله أي من محل خروجه إلى وكذا في المشي وكذا في النهاية إلا قوله ومن جاء أول ساعة إلى وإنما عبر قوله: (ومن فوائد الخلاف إلخ) أي من فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بماء لاولى الناس به نهاية ومغني قوله: (لو أوصى إلخ) أي أو وكل مغني قوله: (ويسن لغير معذور) أي يشق عليه البكور (التبكير إليها) أي ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أن من هو مجاور بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم بحسب إتيانه للجمعة من وقت التهيؤ ويؤخذ منه أيضا أن الخطيب لو بكر إلى مسجد غير الذي يخطب فيه لا يحصل له سنة التبكير لانه ليس متهيأ للصلاة فيه ا ه قوله: (من طلوع الفجر) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم يقصد الولد بالمجئ المجئ للجمعة لم يحصل له فضل التبكير ولو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فلو زال الاكراه حسب له من حينئذ إن قصد الاقامة لاجل الجمعة فيما يظهر في كل من الاربع سم وقوله ولو بكر إلخ نقله ع ش عنه وأقره قوله: (بعد اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف حصول البدنة أو غيرها على كون المجئ مسبوقا بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه سم على حج ا ه ع ش ورشيدي لكن في البجيرمي عن ع ش أن الغسل ليس بقيد بل لبيان الاكمل فمثله إذا راح من غير غسل ا ه فليراجع قوله: (في الساعة الاولى بدنة إلخ) وظاهر أن من جاء في الساعة الاولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لا تفوته فضيلة التبكير نهاية قال ع ش\rقوله م ر لا تفوته إلخ قد يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد في ساعة أخرى لا يشارك أهلها في الفضيلة ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا خرج في الساعة الاولى لعذر لا يفوت ما استقر له من البدنة مثلا بمجيئه لانه أعطيها في مقابلة المشقة التي حصلت له أولا وإذا جاء في الساعة الثانية فقد حصلت له مشقة أخرى بسبب المجئ فيكتب له ثوابها وفي سم على حج.\rفرع: دخل المسجد في الساعة الاولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر لان المتبادر أنها لمن دخل واستمر ا ه وبما قدمناه في قولنا ويحتمل أن يشاركهم إلخ يعلم الجواب عن قوله الوجه لا ع ش أقول ما ذكره من الاحتمال بعيد وإنما الاقرب ما أفاده كلام سم من استحقاق حصة من البدنة وتمام البقرة ثم ما أفهمه كلام النهاية من استحقاق تمام البدنة فقط قوله: (دجاجة) بتثليث الدال والفتح أفصح كردي علي بأفضل قوله: (والسادسة بيضة) فإذا خرج الامام أي للخطبة","part":2,"page":470},{"id":944,"text":"حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا نهاية ومغني قوله: (ومن جاء إلخ) وانظر هل المراد بالمجئ الخروج من المنزل إلى المسجد أو الدخول فيه والاقرب الثاني ونقل في الدرس عن الزيادي ما يوافقه نعم المشي له ثواب آخر زائد على ثواب دخوله في المسجد قبل غيره ع ش قوله: (الذي هو حقيقة في الخروج إلخ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله (ص) تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي قوله: (أن هذا مجاز) أي الخروج بعد الفجر معنى مجازي للرواح قوله: (أما الامام إلخ) أي فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير وحكمته أن التأخير أهيب له وأعظم في النفوس وتأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثوابا يساوي ثواب المبكرين أو يزيد ع ش قوله: (فيسن له التأخير إلخ) ويلحق بالامام من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إن استحسنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه نهاية قال ع ش قوله م ر فلا يندب له التبكير ظاهره وإن أمن تلويث المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شئ منه ولو على القطنة والعصابة وقوله إن استحسنا إلخ أي بأن لم تكن متزينة ولا متعطرة ع ش قوله: (وقد يجب التبكير إلخ) أي قبل الزوال بمقدار يتوقف فعل الجمعة عليه\rنهاية قوله: (ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة لكن يأتي أن الحج راكبا أفضل سم قوله: (إلا لعذر) عبارة المغني إن قدر ولم يشق عليه ا ه قوله: (أي بالتخفيف) الاولى وهو بالتخفيف قوله: (أي رأسه إلخ) عبارة النهاية والمغني وتخفيف غسل أرجح من تشديدها ومعناهما غسل إما حليلته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل إذ يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن إلخ أو أعضاء وضوئه بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة أو ثيابه ورأسه ثم اغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر لانهم كانوا يجعلون فيه نحو دهن وخطمي وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون واختير الاخير ا ه أي قوله أو ثيابه ورأسه ع ش قوله: (أي) الاولى حذفه من هنا وذكره قبيل أتى إلخ وقبيل خرج إلخ قوله: (أو تأكيد) عبارة النهاية والمغني وقيل هما بمعنى واحد جمع بينهما تأكيدا ا ه.\rقوله: (أجر صيامها وقيامها) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش قوله: (وأن يكون طريق) إلى قوله وكذا إن لم يسمعها في النهاية إلا قوله أو أحضروا وقوله إلا أن يفرق وكذا في المغني إلا قوله أي وإن لم يلق إلى المتن قوله: (وأن يكون طريق ذهابه أطول) أي من طريق رجوعه أمن الفوت نهاية ومغني قوله: (ويتخير في عوده إلخ) ينبغي أن محله إذا لم يكن العود قربة أيضا كما إذا قصد به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي يتعلق بهم أو بغيرهم أو صيانة جوارحه وقواه من المخالفة المتوقعة عند مفارقة المنزل وعليه يحمل ما ورد في الحديث الذي اعترض به ابن الصلاح على الاصحاب في تقييدهم المشي بالذهاب وهو خبر مسلم أنهم قالوا الرجل إلخ كما ذكره في النهاية بصري قوله: (وأن يكون مشيه بسكينة) أي إن لم يضق الوقت وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق الوقت مغني زاد النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا ا ه قال ع ش قوله م ر وعيادة المريض أي بل","part":2,"page":471},{"id":945,"text":"في سائر العبادات لمطيق المشي كما قاله حج وقوله م ر بسكون كالماشي أي فلو لم يمكن تسييرها بسكون لصعوبتها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ذلك لتحصيل تلك السنة ع ش قوله: (للامر به) أي بالاتيان بسكينة قوله: (رواه) أي ما ذكر من الامر والنهي قوله: (ومن ثم) أي لاجل النهي عن السعي وقوله: (كره) أي العدو إلى الجمعة قوله: (كما قرئ به إلخ) المتبادر رجوع الضمير بالحضور لكن قضية\rاقتصار النهاية وشرح المنهج على امضوا أنه المقروء شاذا قوله: (وجب) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به بخلاف ما إذا خشي فوات تكبيرة الاحرام فيمشي بسكينة بخلاف ما إذا لم يدرك جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي فلا يسرع كما نقله المجموع وغيره عن الاصحاب وإن اقتضى كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وصرح به الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون شرح الروض اه سم قوله: (وإن لم يلق به) وفاقا للنهاية وفتح الجواد وفي ع ش على المنهج هو المعتمد ا ه قوله: (فيها) أي في الجمعة قوله: (إلا أن يفرق) قد يفرق بثبوت لائقية السعي شرعا بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في الجهاد سم قوله: (محل الصلاة) أي ولو لم يكن مسجدا ع ش قوله: (وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلا للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن الصلاة على النبي (ص) أفضل من سورة الكهف والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه (ص) لان القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الاكثار منهما في هذا الوقت سم قوله: (قبل الخطبة) متعلق بيشتغل في حضوره.\rقوله: (وكذا إن لم يسمعها إلخ) أي وكذا يسن أن يشتغل بذلك في حالة الخطبة إن لم يسمعها لنحو بعد قوله: (كما مر) أي في شرح ويسن الانصات قوله: (للاخبار إلخ) راجع لما في المتن وقوله: (في ذلك) أي الاشتغال بما ذكر قوله: (وإنما يكره) إلى قوله وقضيتها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لم يجد غيرها وقوله وكذا إلى أو كان الجالس قوله: (وإنما يكره القراءة في الطريق إلخ) ومثل ذلك القراءة في القهاوي والاسواق ع ش قوله: (إن انتهى إلخ) أي صاحبها نهاية قول المتن (ولا يتخطى) ويكره التخطي أيضا في غير مواضع الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها واقتصارهم على مواضعها جرى على الغالب نهاية قال ع ش ومن التخطي المكروه بالاولى ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الاجزاء أو بتخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس ثم الكراهة في مسألة السؤال من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن","part":2,"page":472},{"id":946,"text":"لا كراهة فيه بل هو سعي في الخير وإعانة عليه اه قوله: (رقاب الناس) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الاول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها\rع ش لكن قضية اجلس فقد آذيت في حديث النهي أن المدار على الايذاء ولو بدق جنب الحاضر ونحوه ويأتي عن سم ما يصرح به قوله: (فيكره له إلخ) ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا للامر به فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس في غيره وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الامام لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر لان الايثار بالقرب مكروه بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم مغني زاد النهاية وفي الامداد مثله ولو آثر شخص أحق بذلك المحل منه لكونه قارئا أو عالما يلي الامام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه لمصلحة عامة الاوجه الثاني اه قال ع ش قوله م ر ويحرم أن يقيم إلخ أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أنه لا كراهة ولا حرمة لان الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره ا ه قوله: (ذلك) أي التخطي ولو من جهة العلو كما هو الظاهر بأن امتدت خشبة فوق رؤوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها لقربها من رؤوسهم مثلا سم قوله: (كراهة شديدة) عبارة النهاية كراهة تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة اه قوله: (نعم للامام التخطي إلخ) أي فلا يكره له لاضطراره إليه نهاية ومغني قوله: (إذا أذنوا له فيه إلخ) عبارة المغني إذا أذن له القوم في التخطي ولا يكره لهم الاذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن الايثار بالقرب مكروه كما قاله ابن العماد ا ه وفي البصري ما نصه هل العلم برضاهم كإذنهم فيما ذكر الاقرب نعم ا ه أي أخذا من مسألة التخطي للمعظم قوله: (نعم إن كان فيه إيثار إلخ) لعل بترك الفرجة بين يديه له قوله: (أو كانوا نحو عبيده إلخ) أي كتلميذه قال المغني ولهذا يجوز أن يبعث عبده أي مثلا ليأخذ له موضعا في الصف الاول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو ولو فرش لاحد ثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه ا ه زاد النهاية نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما يقاربها لا بعد في كراهتها بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول\rضرر لمن نحاها وجلس مكانها ا ه قال ع ش قوله م ر ويجوز أن يبعث إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الاولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الامام مثلا لم يبعد وقوله م ر من يقعد له في مكان إلخ ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر وقوله م ر بل قد يقال بتحريمه معتمد ع ش وفي الكردي علي بأفضل من فتح الجواد في إحياء الموات ما نصه والسابق إلى محل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أي أو نحوهما أحق به فيها وفيما بعدها حتى يفارقه وإن كان خلف الامام وليس فيه أهلية الاستخلاف فإن فارقه لغير عذر أو لعذر لا ليعود بطل حقه فإن فارقه لعذر بنية العود إليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع كان أحق به وإن اتسع الوقت ولم يترك نحو إزاره حتى يقضي صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم إن أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد الصوف مكانه ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا تدخل في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض أجزائه ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وفي صلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتياج","part":2,"page":473},{"id":947,"text":"الناس للصلاة ثم ا ه قوله: (في الطريق) خبر كان سم قوله: (أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وشيخنا أو سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الاركان إذا توقف سماع ذلك عليه ا ه قال ع ش بل تجب إقامتهم من مجالسهم إذا توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف لا يقام منه ا ه قوله: (أو وجد فرجة إلخ) عبارة النهاية والمغني أو وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن له عدم التخطي إذا وجد غيرها فإن زاد التخطي عليهما أي الرجلين ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الاذى ا ه أي ورجاء سدها قال الرشيدي قوله م ر ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد وقوله م ر ورجاء أن يتقدموا إلخ قضيته أنه إذا لم يرجع ذلك فلا كراهة فتنبه اه قوله: (لكن يكره أن يريد إلخ) ولو وجد فرجة يتخطى في وصولها صفا واحدا وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لان تخطي الصفين\rمأذون فيه والوصول إليها أكمل سم ويأتي عن الايعاب ما قد يخالفه قوله: (على صفين إلخ) التقييد بصف أو صفين عبر به الشافعي وعبر كثيرون منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام وزعم أن العبارتين سواء وأنه لا بد من تخطي صفين ممنوع بل الوجه ما تقرر ولو تعارض تخطي واحد واثنين فالواحد كما هو ظاهر لان الاذى فيه أخف منه فيهما ثم إن علم منهما من المسامحة ما لم يعلمه منه آثرهما فيما يظهر إيعاب ا ه كردي علي بأفضل قوله: (أو لم يرج أنهم إلخ) فإن لم يرج ذلك فلا كراهة وإن كثرت الصفوف وكذلك إذا قامت الصلاة ولم يسدوها فيخرقها وإن كثرت كردي علي بأفضل قوله: (ألف موضعا) أي أو لم يألف ع ش قوله: (وقيده الاذرعي إلخ) أقره النهاية واعتمده المغني وقال سم ومال إليه شيخنا ما نصه أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لان العظيم ولو في الدنيا كالامام ونوابه يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به ا ه قوله: (بمن ظهر صلاحه إلخ) ولو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة ايضا سم ا كما هو الضاهر من التعليل قوله: (وقضيتها) اي العلة (ان محله) أي عدم الكراهة و (قوله في تخطى الخ) خبر أن قوله: (وأنه لا فرق إلخ) اعتمده ع ش والبجيرمي قول المتن (وأن يتزين) أي مريد حضور الجمعة الذكر وأما المرأة أي ولو عجوزا إذا أرادت حضورها فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قطع الرائحة إلخ أي وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به اه قوله: (وأفضلها) إلى قوله وبان في حديث إلخ في النهاية والمغني قوله: (وأفضلها الابيض) أي حتى في العمائم أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة أي كما في النهاية فإن لم تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش والاكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء فإن","part":2,"page":474},{"id":948,"text":"لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما في سم وع ش في العيد الاغلى في الثمن لانه يوم زينة حتى لو كان يوم الجمعة يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد شيخنا قوله: (في كل زمن إلخ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلوثها نهاية ويوافقه قول الشارح في التحفة حيث لا عذر على الاوجه اه ونظر فيه في الامداد بأنه يمكنه حمله معه إلى المسجد ثم يلبسه فيه اه وقال في الايعاب فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الابيض في الطريق ثم نزعه في الجامع\rلم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الابيض عذرا في عدم لبسه ا ه وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي علي بأفضل قوله: (فإنها من خير ثيابكم إلخ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الاطلاق لجواز تفاوت إفراد الخير سم قوله: (وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن سيأتي فيما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر اه أي سواء أصبغ قبل النسج أم بعده قال ع ش قوله م ر أنه لا يكره إلخ معتمد ا ه عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الاصحاب في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه اه وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح اه وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده فلبسه خلاف الاولى على المعتمد وقيل بكراهته ا ه قوله: (على أنه لا فرق) أي في عدم الكراهة وهو المعتمد حلبي قوله: (وبان في الحديث إلخ) عطف على قوله فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام ولو حذفه كان أخصر وأولى قوله: (على عكنه) أي معاطف بطنه قوله: (وهذا إلخ) أي الحديث قوله: (فيما ذكرته) أي من عدم الفرق قول المتن (وطيب) وأفضله وهو المسك آكد شرح بأفضل عبارة ابن قاسم الغزي والتطييب بأحسن ما وجد منه ا ه قال شيخنا وأولاه المسك ا ه قوله: (لغير صائم) أي ولغير امرأة كما مر ولغير محرم كما يأتي قوله: (يكفر ما بين الجمعتين) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث وقضية الحديث السابق في شرح ماشيا خلافه لعل ما هنا بيان للاكمل ع ش قوله: (في حسن الهيئة) أي والعمة والارتداء نهاية ومغني قوله: (وفي موضع إلخ) عبارة المغني والنهاية وترك لبس السواد للامام أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره اه قوله: (إدامة لبسه بدعة) أي لكل أحد أي على الرأس وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله الوسخ ع ش قوله: (في غيره) أي الادامة قوله: (ما يأتي) أي آنفا في السؤال والجواب قوله: (وقول الماوردي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (عن جدهم) أي جد الخلفاء العباسيين وقوله: (عبد الله) بدل من جدهم.\rقوله: (أنه) أي الثوب الاسود وقوله: (وإن ولده) أي ولد عبد الله بن عباس رضي تعالى عنهما قوله: (فإن قلت صح إلخ) أي فمقتضى هذا ندب لبس الاسود قوله: (وأنه خطب الناس إلخ) أي يوم دخوله مكة قوله: (وفيه) أي في لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي وانظر تقييده اللبس بيوم الجمعة من أين أخذه بل يرده قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ قوله: (وفي العيد إلخ) عطف على قوله في نحو الحرب إلخ قوله: (من يديه) إلى قوله حتى تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في مغني\rالحنابلة في حاشية شيخنا علي الغزي قوله: (لا أحدهما) أي لا إزالته من يد واحدة أو رجل واحدة وأما الاقتصار","part":2,"page":475},{"id":949,"text":"على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا قوله: (فيكره) أي الاقتصار على أحدهما شيخنا قوله: (كلبس نحو نعل إلخ) أي كقفازة واحدة قوله: (وشعر إلخ) عطف على الظفر قوله: (نحو إبطه إلخ) نظر ما المراد بنحو هما عبارة النهاية والمغني والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به ا ه زاد المغني في الاصح فإن تفاحش وجب قطعا والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول الدبر قال المصنف والاولى حلق الجميع ا ه قال ع ش قوله م ر بل يتعين عليها إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر بمخالفة العادة في فعلها ا ه قوله: (لغير مريد التضحية إلخ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه ولكراهته في حق مريد التضحية كما يأتي شيخنا قوله: (وقص شاربه إلخ) والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول ويختلف باختلاف الاشخاص والاحوال ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الاول وعن أنس أنه قال أقت لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة ا ه وزاد الاخير وما قاله في الانوار من أنه يستحب قلم الاظفار في كل عشرة أيام وحلق العنانة كل أربعين يوما جرى على الغالب ا ه قال ش قوله من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل الواجب ستره عن الاعين وهل يحرم إلقاء ذلك في النجاسة كالاخلية أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلا ينبغي لغيره مزينا أو غيره فعله لطلب ستره عن الاعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ينتفع به كشعر إناثه واتخاذ خيط منه أو نحو ذلك اه قوله: (استئصاله) أي الشارب قوله: (في الحلق) أي في كراهته وقوله: (إليه) إلى اختيار الحلق قوله: (إن إحفاءه) أي حلق الشارب قوله: (قلت هي) أي واقعة الحلق قوله: (واقعة إلخ) ما المانع أن يحمل أنه فعله أحيانا لبيان الجواز سم قوله: (بذلك) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره قوله: (إليه) أي القول بذلك قوله: (وحلق الرأس مباح) ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك قال بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق مغني قوله: (إلا إن تأذى إلخ) أي وإلا في نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم نهاية ومغني قوله: (إن تأذى ببقاء شعره إلخ) أي أو صار تركه مخلا\rبالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أي مثلا أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ع ش قوله: (أو شق عليه إلخ) أي أو كان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن المغني عبارة البصري قوله أو شق عليه تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب على ظنه حصول التأذي ا ه قوله: (والمعتمد إلخ) اعتمده شيخنا وهو الظاهر من كلام النهاية كما نبه عليه ع ش قوله: (والرجلين) أي وفي كيفية تقليمهما قوله: (مخالفا إلخ) وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر نهاية قوله: (هو) أي الخبر المذكور وقوله: (لم أجده) أي بمكان وقوله: (وأثره) أي نقله شيخنا قوله: (انتهى) أي مقول الحافظ السخاوي قوله: (في ذلك) أي في كيفية التقليم قوله: (به) أي بمحل القلم وقوله: (قبله) أي الغسل قوله: (فعل ذلك) أي القلم قوله: (أو بكرة الجمعة) أي أو يوم الاثنين دون بقية الايام شيخنا قوله: (قيل بل في حديث إلخ) وينبغي أن محله ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصه ع ش قوله: (والريح الكريه) أي كالصنان فيزيله","part":2,"page":476},{"id":950,"text":"بالماء أو غيره قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله نهاية ومغني قال شيخنا قوله كالصنان هو ريح كريه يكون تحت الابط ودخل بالكاف يخر ونحوه وقوله أو غيره أي كالمرتك الذهبي والطين والليمون ونحوها بأن يلطخ ذلك موضعه في الحمام ا ه قوله: (وهذه) إلى قوله كما بينتها في المغني إلا قوله فيه رد إلى المتن وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله ذلك وقوله لما جاء إلى المتن وقوله كما بينتها إلى ويؤخذ قوله: (وهذه إلخ) أي التزين وما بعده قوله: (لكل من أراد الحضور إلخ) أي وهو مباح كما تقدم قول المتن (وأن يقرأ الكهف إلخ) وقراءتها مع التدبر أفضل من قراءتها بدون تدبر خلافا لما توهم من تساويهما سم قوله: (فيه ردإلخ) أي في الاقتصار على الكهف بدون لفظ سورة قوله: (فكره ذلك إلخ) أي كره في جميع القرآن أن يذكر اسم السورة من غير إضافة لفظ سورة إليه ع ش قوله: (والافضل أولهما إلخ) عبارة النهاية وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح إلخ اه وعبارة المغني والظاهر كما قال الاذرعي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة إلخ وقيل قبل طلوع الشمس وقيل بعد العصر\rوفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجامع ا ه قوله: (وأن يكثر منها إلخ) وأقل الاكثار ثلاثة ع ش قوله: (أن الاول) أي من قرأها يوم الجمعة نهاية قوله: (يضئ له من النور إلخ) هل وإن لم يقرأها في الجمعة الاخرى أو بشرطها سم على المنهج والاول هو الظاهر لان كل جمعة ثواب القراءة فيها متعلق بما بينها وبين الاخرى فلا ارتباط لواحدة من الجميع بغيرها ع ش قوله: (أن الثاني) أي من قرأها في ليلتها نهاية قوله: (ما بينه وبين البيت العتيق) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الابعد أكثر من نور الاقرب لان الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحتمل أن نور الاقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الابعد أو يزيد عليه وإن كان أطول مسافة سم على حج.\rفائدة: قال السيوطي كيفية صلاة ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع ركعات يقرأ فيها يس والم تنزيل والدخان وتبارك فإذا فرغ حمد وأحسن الثناء وصلى على محمد وسائر الانبياء واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام والقوة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تشغل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى وظاهره أنه لا يكرر الدعاء ولو قيل به لكان حسنا وقوله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أي كأن يقول استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات ع ش وقوله حكاية عن سم أو يزيد عليه لا يظهر وجهه قوله: (وحكمة ذلك) أي تخصيص الكهف بالقراءة في يوم الجمعة وليلتها قول المتن (ويكثر الدعاء إلخ) وتستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها مغني وشيخنا قوله: (رجاء أن يصادف ساعة الاجابة إلخ) اعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة إذ يتقدم الخطيب في بعض الجمع ويتأخر في بعض فالظاهر أن ساعة الاجابة في حق أهل كل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر وسئل البلقيني كيف يستحب الدعاء في حال الخطبة وهو مأمور بالانصات فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك بالقلب\rكاف في ذلك وقال الحليمي في منهاجه وهذا إما أن يكون إذا جلس الامام قبل أن يفتتح الخطبة وإما بين","part":2,"page":477},{"id":951,"text":"خطبتيه وإما بين الخطبة والصلاة وإما في الصلاة بعد التشهد قال الناشري وهذا يخالف قول البلقيني وهو أظهر نهاية قال ع ش قوله م ر كاف في ذلك ثم هو وإن كان كافيا في الدعاء لا يعد كلاما فلا تبطل الصلاة باستحضار دعاء محرم أو مشتمل على خطاب بل ولا يثاب عليه ثواب الذكر وقوله م ر وهو أظهر أي مما ذكره البلقيني فإنه لا يخلو عن نظر لما في اشتغاله بالدعاء بالقلب من الاعراض عن الخطيب غير أنه إذا بنى على كلام الحليمي جاز أن يكون وقت الاجابة وقت الخطبة أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذا لم يدع فيه ا ه ع ش وفي سم بعد ذكر السؤال والجواب المذكورين عن الايعاب ما نصه وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة مع تفسيرها بما ذكر يتضمن طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الانصات المأمور به وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة وقد يقال ليس المقصود من الانصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب ربما يفوت ذلك ا ه قوله: (من حين يجلس الخطيب إلخ) المراد بذلك عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لانها لحظة لطيفة نهاية ومغني قوله: (بنظير المختار في ليلة القدر إلخ) قاله في المجموع ولعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها ع ش قوله: (أنها تنتقل) قال ابن يونس الطريق في إدراك ساعة الاجابة إذا قلنا أنها تنتقل أن تقوم جماعة يوم الجمعة فيجئ كل واحد منهم ساعة ويدعو بعضهم لبعض مغني قوله: (وفي ليلتها) عطف على قوله في يومها قوله: (وإنه استحبه فيها) ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحوله أو كلام لخبر فيه رواه مسلم ويكره تشبيك الاصابع والعبث حال الذهاب لصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها ومن جلس بطريق أو محل الامام أمر أي ندبا بالقيام وكذا من استقبل وجوه الناس والمكان ضيق بخلاف الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وانتظارها أي حيث جلس ينتظر الصلاة فإذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها كحضور درس أو كتابة فلا يكره ذلك في حقه وأما إذا انتظرهما معا فينبغي الكراهة لانه يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة ا ه قول المتن (والصلاة على رسول الله (ص)) أي يكثرها قال أبو طالب المكي وأقل ذلك ثلثمائة مرة وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن\rالنبي (ص) قال من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وتعقد واحدة قال الشيخ أبو عبد الله النعماني أنه حديث حسن.\rفائدة: قال الاصبهاني رأيت النبي (ص) في المنام فقلت له يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشئ قال نعم سألت ربي عزوجل أن لا يحاسبه قلت بماذا يا رسول الله قال كان يصلي علي صلاة لم يصل علي مثلها قلت وما تلك الصلاة يا رسول الله قال كان يقول اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون انتهى اه مغني عبارة ع ش لم يتعرض أي الرملي كابن حج لصيغة الصلاة على النبي (ص) وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الابراهيمية ثم رأيت في فتاوي ابن حجر الحديثية نقلا عن ابن الهمام ما نصه إن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة انتهى وأقله ثلثمائة بالليل ومثله بالنهار ثم رأيت في السخاوي ما نصه","part":2,"page":478},{"id":952,"text":"قوله أكثروا من الصلاة علي قال أبو طالب المكي صاحب القوت أقل ذلك ثلثمائة مرة قلت ولم أقف على مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما تحصل بثلمائة كما حكوا في المتواتر قولا أن أقل ما يحصل بثلثمائة وبضعة عشر ويكون هنا قد ألغى الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى اه.\rقوله: (ويؤخذ منها) أي الاخبار قوله: (أن الاكثار منها إلخ) بل الاشتغال بها في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص بخصوصه أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل ع ش قوله: (أي من لزمته إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة انتهى تجريد اه سم قوله: (فإن قلت إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا للنكرة أخذا من قولهم أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة\rوليس كذلك بل المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعضهم أن المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث أن تصل ذا رحمك وغاب عنه مواضع في التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو العرش المجيد ذو الطول ذو الجلال والاكرام انتهى ا ه سم قوله: (وإضافتها إلخ) مبتدأ وخبره قوله بتقدير إلخ قوله: (بتقدير تنكيره إلخ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره من أنها قد تضاف إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل سم قول: المتن (التشاغل بالبيع إلخ) قال الروياني أو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة ثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل نصف دينار وهو ثمن مثله احتمل أن يبيع من الثاني لئلا يوقع الاول في المعصية واحتمل أن يبيع من الاول","part":2,"page":479},{"id":953,"text":"لان الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أن يرخص له في القبول إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الايجاب للحاجة انتهى والذي يتجه ترجيحه أخذا مما يأتي أن الاعانة على المعصية معصية أنه يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم.\rقوله: (أو الشراء) إلى قوله ويلحق في النهاية والمغني قوله: (لغير ما يضطر إليه) عبارة المغني والاسنى قال الاذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار اه وعبارة النهاية واستثنى الاذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام أو نحوهما فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك ا ه قال ع ش قوله م ر بل يجوز ذلك إلخ هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه.\rقوله: (من كل العقود) الاولى من سائر العقود قوله: (وقيس به) أي بالبيع نهاية قوله: (من كل شاغل إلخ) أي ممن شأنه أن يشغل نهاية وشرح بأفضل قال ع ش هذا يشمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر ا ه وتقدم عن الايعاب والنهاية ما قد يفيده.\rقوله: (وإن كان عبادة) أي ككتابة القرآن والعلم الشرعي فتحرم خارج المسجد وتكره فيه ع ش قوله: (مبايعة إلخ) أي ونحوها قوله: (فعل ذلك) أي البيع ونحوه مغني.\rقوله: (وإن كره فيه) أي في المسجد مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا\rالوقت ع ش عبارة المغني لان المسجد ينزه عن ذلك ا ه قوله: (ويلحق إلخ) خلافا للنهاية والامداد عبارتهما ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذا لتشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل وكلامهم إلى الاول أقرب اه.\rقوله: (به) أي بالمسجد قوله: (كما هو ظاهر) أي لانتفاء التفويت وقوله: (كل محل إلخ) أي كأن يكون منزله بباب المسجد أو قريبا منه وقوله: (وهو فيه) أي والحال أنه في هذا المحل.\rوقوله: (وقت إلخ) مفعول يعلم قوله: (فيها) أي في الجمعة متعلق بالشروع قوله: (ويتيسر له إلخ) عطف على قوله يعلم إلخ قوله: (وبالاذان المذكور إلخ) أي وخرج بالاذان إلخ الاذان الاول قوله: (لما مر) أي في شرح ثم يؤذن قوله: (من حينئذ) أي من وقت لزوم السعي نهاية قوله: (وبذل الجمعة إلخ) عطف على قوله بالتشاغل إلخ قوله: (مطلقا) أي قبل الاذان وبعده قوله: (لان النهي لمعنى خارج إلخ) أي فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة مغني زاد النهاية وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا اه قوله: (كما في مكة) أي في زمنه وأما في زمننا فليس فيها تأخير فاحش قوله: (للضرورة) أي لتضرر الناس بتعطل مصالحهم في تلك المدة الطويلة.\rفصل فيما تدرك به الجمعة قوله: (المتطهر إلخ) أي بخلاف المحدث فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم وكالمحدث من به نجاسة خفية ع ش قوله: (من ذلك) أي إدراك الجمعة والاستخلاف وفعل المزحوم رشيدي قوله: (المحسوب) نعت سببي للامام ولم يبرز لا من اللبس ويحتمل أنه صفة لركوع الثانية قوله: (إلا فيما يأتي) أي آنفا في قوله وبإدراك ركعة معه إلخ قوله: (واستمر إلخ) عطف على أدرك ركوع إلخ قوله: (إلى أن يسلم معه) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج فاكتفوا بالاستمرار إلى فراغ السجدة الثانية كما يأتي قوله: (وبهذا) أي بما يفيده قول المصنف فيصلي إلخ من اشتراط الاستمرار إلى السلام قوله: (الاعتراض عليه إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قول المحرر من أدرك مع الامام ركعة أدرك الجمعة أولى من قول المصنف من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة لان عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الامام الركعة الاولى وفارقه في الثانية فإن الجمعة","part":2,"page":480},{"id":954,"text":"تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده كاف فيجوز لمن أدركه\rإخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس مرادا ولذلك قلت وأتم الركعة معه ا ه أي عطفا على قول المصنف أدرك إلخ قوله: (على أن هذا) أي قول أصله المذكور قوله: (إذ قضيته الاكتفاء إلخ) اعتمده الخطيب والجمال الرملي وسم وغيرهم وهو ظاهر الاسني لشيخ الاسلام كردي علي بأفضل قوله: (والمعتمد كما أفاده كلام الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى وغيره وفاقا للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر الاخبار وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه وفاقا لما سيأتي عن البغوي سم وقوله وغيره أي كالنهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (كلام الشيخين) أي قولهما فيصلي بعد سلام الامام قوله: (واستدلوا بنص الام إلخ) أي ويدل له الحديث الآتي أيضا سم قوله: (أنه لا بد إلخ) خبر قوله والمعتمد قوله: (لم تدرك إلخ) ببناء المفعول قوله: (كان فارقه إلخ) أي في التشهد قوله: (محتمل) بفتح الميم بقرينة ما بعده قوله: (وإن أمكن الفرق) لعله ما يأتي من أن المسبوق تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعا لهم قوله: (وكون الركعة إلخ) جملة استئنافية قوله: (لا ينافي ذلك) أي اشتراط الاستمرار إلى السلام قوله: (منها) أي من الثانية وقوله: (فيها) أي في الجمعة وكل من الجارين متعلق بالاعتبار وقوله: (لامتيازها إلخ) متعلق بيقتضي إلخ قوله: (مما مر) أي من شروط الجمعة.\rوقوله: (ويأتي) أي في الاستخلاف وكان الاولى وما يأتي قول المتن (أدرك الجمعة) أي بشرط بقاء العدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة الاولى ثم اقتدى به شخص وصلى معه ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة في هذه الصورة كما قدمه في الشروط ع ش وقوله فلو فارقه القوم إلخ أي سلموا قبل الامام كما في سم وقوله شرط وجود الجماعة صوابه وجود العدد كما في سم أيضا ما يوافقه قوله: (حكما) إلى قوله وبإدراك ركعة معه في النهاية قوله: (حكما لا ثوابا كاملا) كذا في النهاية وقال المغني أي لم تفته اه ولعله أحسن قوله: (للخبر الصحيح إلخ) لما كان في المتن دعوتان أتى بدليلين الاول للثانية والثاني للاولى كذا في البجيرمي ويظهر أن الاول دليل للدعوتين معا ولذا قدمه قوله: (فليصل إلخ) يمكن أنه ضمن معنى الاضافة حتى تعدى بإلى أي مضيفا إليها أخرى سم قوله: (أي بضم ففتح إلخ) لعله إنما اقتصر عليه لكونه الرواية وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر فإن صلى يتعدى بنفسه وكأنه ضمن معنى يضم ع ش قوله: (وإن فارقه إلخ) الواو هنا وفي قوله الآتي وإن لم تكن إلخ للحال قوله: (فجاء جاهل إلخ) عطف على قوله قام إلخ قوله: (وأدرك الفاتحة) أي فلا بد هنا من إدراك\rالركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها وقوله: (إلى أن يسلم) لعله مبني على ما تقدم له سم أي وتقدم ما فيه قوله: (ويؤخذ منه) أي من القياس في قوله فهو كمصل إلخ قوله: (أنه لا بد هنا إلخ) كأن الاشارة إلى ما إذا كان عامدا في الزائدة سم أقول بل قضية القياس التقدم أن المشار إليه القيام للزائدة مطلقا قوله: (وفي هذه الاحوال) أي الثلاث قوله: (أن يقتدي به) أي بمدرك ركعة من الجمعة فقط قوله: (جاز إلخ) يأتي عن","part":2,"page":481},{"id":955,"text":"النهاية والمغنى خلافه قوله: (قال بعضهم وعليه لو أحرم الخ) نقله الزيادي في شرح المحرر وأقره وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا وقال القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله انتهى اه كردي على بأفضل قوله: (وعليه) أي على ما في البيان قوله: (حصلت الجمعة الخ) اعتمده سم كما يأتي ع ش قوله: (أولئك) أي أبا حامد ومن معه قوله: (انه لا يجوز الخ) وهو المعتمد ع ش قوله: (انتهى) أي مقول بعضهم قوله: (وليس هنا فوات العدد في الثانية) قد يقال بل فيه فوات العدد في الاولى أيضا بخلاف المسبوق كما هو ظاهر قوله: (بل العدد موجود الخ).\rفرع: لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الامام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها جمعة أو بعد سلام الامام أتمها ظهرا لانه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علم فيه تركها من الاولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر شرح بأفضل ونهاية واسني وفي الكردي على الاول قوله فاتته الجمعة أي لانه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة وقوله حصلت له من الظهر ركعة أي ملفقة من ركوع الركعة التي أدركها مع الامام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد سلام الامام وتبين أن جلوسه للتشهد لم يصادف محله فيجب عليه القيام فورا عند تذكره أو شك أما لو أدرك الاولى مع الامام وتذكر في تشهده مع الامام ترك سجدة من الاولى فانه ياتي بعد سلام الامام بركعة ويمون مدرك للجمعة لانه ادرك ركعة كاملة معع الامام ملفقة من ركوع الاولى وسجود الثانية اه قوله: (أي الركوع) إلى قوله موافقة في المغني الا قوله وآكد إلى المتن وإلى قوله ومر الفرق في النهاية قوله: (أي الركوع) أي ركوع الثانية قوله: (من غير نية) أي كما يدل عليه تعبير بيتم نهاية قوله: (لان الجمعة إلخ) أي ولدفع ما يتوهم من لفظ الاتمام أنه\rيحسب له ما أدركه ع ش قوله: (وتسمى ظهرا الخ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة سم قول المتن (والاصح أنه الخ) ومقابلة ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الامام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما نهاية ومغني قال ع ش والاقرب أن الامر كذلك فيما لو رأى الامام قائما ولم يعلم من حاله شئ هل هو يصلي الجمعة أو الظهر فينوي الجمعة وجوبا إن كان ممن تلزمه الجمعة ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ممن لا تلزمه ثم إن اتفق في الاولى وكذا","part":2,"page":482},{"id":956,"text":"في الثانية إن نوى الجمعة أنه سلم معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم الظهر لان نيته إن وجد ما يمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهرا اه قول المتن (ينوي الخ) ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم نهاية قوله: (وجوبا) أي كما هو مقتضى عبارة الروضة وهو المعتمد وعبارة الانوار ينوي الجمعة جوازا وقال ابن المقري ندبا والجواز لا ينافي الوجوب والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد هكذا حمله شيخي الشهاب الرملي مغني ونهاية قوله: (موافقة للامام) أي إمام الجمعة وإن كان يصلي غيرها فيشتمل ما لو نوى الامام الظهر فينوي المأموم الجمعة خلفه وإن ضاق الوقت فاندفع ما يقال أن التعليل قد يخرج هذه الصورة ع ش قوله: (ولان اليأس الخ) قضية العلة الاولى التي اقتصر عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإن علم ضيق الوقت بحيث لو فرض أن الامام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا يمكنه الاتيان بالباقية فيه ولا مانع من ذلك لان الاصل أن كلا علة مستقلة ثم سألت م ر عن ذلك فقال على البديهة ينوي الجمعة ولو ضاق الوقت كما ذكر نظرا للعلة الاولى انتهى سم اه ع ش قوله: (قد يتذكر الخ) ومثل ذلك ما لو كان الامام يصلي ظهرا فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول الجمعة له لانه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الاولى في جماعة بأربعين ع ش قوله: (ويعلم الخ) أي أو يظن ظنا قويا ع ش.\rقوله: (فيدرك معه الجمعة) أي وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك لانه ادرك ركعة من الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلم الركعة لان القوم باقون في القدوة حكما نعم لو سلم القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة عليه لانه لم يدرك ركعته الاولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن\rالبيان عن أبي حامد فيحتمل حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة بالامام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدي بالمسبوق أنه لا تنعقد جمعته فيكون المعتمد هنا عدم إدراكه لها ع ش قوله: (ولو بالنسبة الخ) راجع لقوله ولا في القيام الخ وقوله: (حملا الخ) علة للمنفي قوله: (ومر الخ) أي في شرح ومن لا جمعة عليه الخ قوله: (بأن أخرج نفسه الخ) فيه حمل الخروج من الجمعة أو غيرها على أعم من الخروج من إمامتها والخروج من نفسها زيادة للفائدة وإن كان المتبادر الثاني سم قوله: (بنحو تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الامامة","part":2,"page":483},{"id":957,"text":"بمجردها لا يزيد على ترك الامامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلثماية ذراع في غير المسجد قوله: (أو أخرج) إلى قوله وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله قالوا قول المتن (بحدث) أي عمدا أو سهوا نهاية قوله: (كرعاف الخ) أي وتعاطى مفسد مغني قوله: (وبلا سبب الخ) عطف على قول المتن بحدث الخ قول المتن (جاز الاستخلاف) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني قوله: (وهو أولى) أي واستخلافهم أولى من استخلافه لان الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الامام ولو قدم الامام واحدا وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الامام أولى اه قال ع ش أي فيجب على المأمومين متابعة الاول في جميع الصور المذكورة ويمتنع عليهم الاقتداء بالآخر سواء كان في الركعة الاولى أو الثانية وفي سم على المنهج فرع مقدم القوم أولى من مقدم الامام إلا الامام الراتب فقدمه أولى م ر انتهى ا ه ع ش قوله: (فيمن لم تبطل صلاته) وذلك في قصة أبي بكر ع ش قوله: (ومن فعل عمر الخ) عطف على قوله من فعل أبي بكر الخ قوله: (كذا قيل) وهو الاصح نهاية قوله: (والاوجه الخ) خلافا للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم قوله: (وإن فوت على نفسه) أي بأن لم يدرك الاولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في الاصح قوله: (أن محل الخلاف الخ) لعله الآتي عن ابن الاستاذ سم قوله: (ولو تركه) إلى قوله كما يفهمه في النهاية والمغني قوله: (لزمهم الخ) أي الاستخلاف منهم فورا وفي\rسم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحدا فينبغي الامتناع لان فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى أي ثم إن تقدما معا لم تصح الجمعة لواحد منهما وإن ترتبا صحت للاول وقول سم فينبغي الامتناع الخ صرح به الامداد عبارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا للامام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله إلا في الجمعة الخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها وقال ما قالاه من الامتناع هو الظاهر وإن نظر فيه شيخنا الشوبري اه ع ش يقول والامتناع إنما يظهر في أولى الجمعة دون ثانيتها بل قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن فرادى الخ جواز التعدد في الثانية فليراجع قوله: (دون الثانية) أي فلا يلزمهم الاستخلاف لادراكهم مع الامام ركعة مغني ونهاية قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان خروج الامام من الجمعة في الثانية قوله: (وقدم النسوة الخ) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق سم قوله: (ولو قدم الامام الخ) أي طلب منه أن يتقدم ع ش قوله: (لم يلزمه التقدم) اعتمده المغني قوله: (وله احتمال باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر اه سم عبارة النهاية وهو الاوجه حيث غلب على ظنه ذلك أي التواكل اه قوله: (ولا عبرة) إلى قوله ولو فعله بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله ولو قوليا إلى وإلا قوله: (ولا عبرة الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يستخلف إلا من يصلح للامامة لا امرأة ولا مشكلا للرجال","part":2,"page":484},{"id":958,"text":"ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة اه قوله: (قبل أن ينفرد الخ) أي وقبل مضي زمن يسع ركنا ع ش قوله: (ولو قوليا) نقله ع ش عن الزيادي وأقره قوله: (وإلا) أي بأن انفردوا بركن سم عبارة النهاية أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الامام وأقره وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة فإن كان فيها فقد مر اه قال ع ش قوله م ر أما إذا فعلوا ركنا ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مضي ركن وقوله م ر فانه يمتنع وحيث امتنع الاستخلاف أي بأن طال الفصل وقوله م ر فقد مر هو أنه تبطل الصلاة في الركعة الاولى ويتمونها فرادى إن كان في الركعة الثانية اه ع ش قوله: (مطلقا) سواء جددوا نية الاقتداء أم لا أخذا مما بعده وسواء انفردوا في الركعة الاولى أو في الثانية كما يأتي عن سم قوله: (ولو فعله بعضهم) أي بأن انفرد بركن قبل الاستخلاف وقوله: (وإلا بطلت) محله كما هو ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الاولى فإن كان في\rالثانية بقيت الجمعة كما يفهمه كلام الانوار وأما جواز اقتدائهم بعد ذلك الانفراد في الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم فانه كإنشاء جمعة بعد أخرى ويحتمل أن يفرق بأن الانفراد صير الاقتداء جديدا وبما يظهر صحة شمول قوله والا امتنع في الجمعة مطلقا لما إذا وقع الانفراد في الركعة الاولى أي لبطلان صلاتهم حينئذ ولما إذا وقع في الثانية على ما تقدم آنفا من أنه يجري فيه ما قالوه في المسبوقين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه سم قوله: (وإلا بطلت) أي خصوص الجمعة لا الصلاة كما تقدم نظائره بصري قوله: (ما دام إماما) أي ولو صورة على ما تقدم عن سم قوله: (استخلافه) تنازع فيه الفعلان قوله: (بخلاف ما إذا أخرج نفسه الخ) أي حسا بنحو تأخر كما تقدم قوله: (هو) إلى قوله أما مقتد به في النهاية والمغني قول المتن (قبل حدثه) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل بحدثه فإذا أدرك معه الاولى مثلا ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر من تعرض","part":2,"page":485},{"id":959,"text":"لذلك سم قوله: (كذلك) أي مقتديا بالامام قبل نحو حدثه قوله: (لان فيه الخ) يعني في استخلاف غير المقتدي (إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة الجمعة (أو فعل الظهر الخ) أي إن نوى الظهر سم قوله: (وكل منهما ممتنع) أي فتبطل صلاته وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن كان في الاولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لانهم لم يدركوا منها ركعة مع الامام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة شرح الروض وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب سم وكذا تبعه النهاية في قوله نعم إن كان ممن لا تلزمه الخ قال ع ش قوله م ر وحيث صحت صلاته أي غير المقتدي وقولهم ر ولو نفلا أي وكذلك إن نوى غير الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا وقوله أو في الثانية أتموها جمعة قضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة الخ فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع ع ش وتقدم","part":2,"page":486},{"id":960,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 3\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 3","part":3,"page":0},{"id":961,"text":"* (الجزء الثالث) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":3,"page":1},{"id":962,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الخوف قول المتن (صلاة الخوف) أي وما يتبعها من حكم اللباس ونحو الاستصباح بالدهن النجس ع ش أي ومن حكم خوف فوات الحج قوله: (من حيث) إلى قوله وحينئذ في النهاية والمغني قوله: (في غيره) أي غير الخوف يعني\rفي فرض غيره فكان الانسب فيه في غيره عبارة المغني والنهاية وحكم صلاته كصلاة الآمن وإنما أفرده بترجمة لانه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره اه.\rقوله: (كما يأتي) أي في المتن والشرح قوله: (لما صرحوا به في الرابعة الخ) عبارة المغني هناك فرع يصلي عيد الفطر وعيد الاضحى وكسوف الشمس والقمر في شدة الخوف صلاتها لانه يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة الاستسقاء لانها لا تفوت ويؤخذ من ذلك أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالمو ت اه زاد النهاية بخلاف ما إذا فاتت بغير عذر فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر إلا إذا خيف فوتها إلخ أي الفائتة بعذر ومثلها يقال في الاستسقاء فإذا خيف فوته صلصلاة شدة الخوف وقوله م ر بخلاف ما إذا فاتت الخ أي فيصليها خروجا من المعصية كذا في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر ولو قيل شدة الخوف عذر في التأخير ولا معصية لم يبعد اه وفي سم عقب ذكره عن الاسنى مثل ما مر عن المغني ويؤخذ منه أيضا أنها لا تشرع في النفل المطلق اه وفي ع ش وعليه أي على ما نقله سم عن الاسنى فالظاهر أنه لا يأتي فيما لم تفعل جماعة كالرواتب بل والمكتوبات إذا صليت فرادى إلا صلاة شدة الخوف دون غيرها لعدم تأتي صفتها من التفريق في ذلك ثم إن أمكنهم التناوب بأن تصلي كل جماعة وحدانا مع حراسة غيرهم فعلوا وإلا صلوا صلاة شدة الخوف اه.\rقوله: (وحينئذ) أي","part":3,"page":2},{"id":963,"text":"حين استثنائهم الاستسقاء من الرابع وقال الكردي أي حين عدم الفوات اه قوله: (ويحتمل العموم) أي عموم بقية الانواع له سم وأشار الشارح إلى رجحانه بتعليله دون الاحتمال الاول.\rقوله: (وأصلها الخ) وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك مغني ونهاية أي بأن دهم المسلمين العدو ببلادهم أما في الامن فلا يجوز لهم صلاة عسفان لما فيها من التخلف الفاحش وتجوز صلاة بطن نخل وذات الرقاع إذا نوت الفرقة الثانية المفارقة كالاولى ع ش قوله: (وإذا كنت فيهم الآية) يحتمل أن تكون واردة صلاة ذات الرقاع فقوله تعالى فيها * (فإذا سجدوا) * أي فرغوا من السجود وتمام ركعتهم ويحتمل ورودها في صلاة بط نخل فقوله المذكور بمعنى فرغوا من الصلاة بجيرمي.\rقوله: (مع ما يأتي) أي من الاخبار مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده ودعوى المزني نسخها أي الآية لتركه (ص)\rلها يوم الخندق أجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لانها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع أو خمس مغني ونهاية قول المتن (هي أنواع) أي أربعة لانه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالاول أو في غيرها فالآخران نهاية قوله: (تبلغ) إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في المغني إلا ذلك قوله: (بعضها في الاحاديث) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة في الاحاديث بإسقاط لفظة بعضها وهذا هو الموافق للنهاية والمغني وغيرهما من وجود الستة عشر نوعا جميعها في الاحاديث وبعضها في القرآن.\rقوله: (وذكر الرابع إلخ) قضية صنيعه أي كالمغني وشرح المنهج أن الرابع ليس من الستة عشر وكلام الشارح م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي قوله لمجئ القرآن إلخ أي صريحا فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الاجهوري وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أي شيخ الاسلام أنها سبعة عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعا وأجيب بأن قوله منها تنازع فيه اختار وذكر اه بأدنى تصرف قوله: (به) أي بالرابع وكذا جاء بالثالث مغني.\rقوله: (مشكل إلخ) وقد يحل الاشكال بأن الشافعي إنما علق الحكم بصحة الحديث فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل شوبري وحفني عبارة الرشيدي والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الانواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرهالا لبطلانه عنده لانه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولاغنائها عن الباقيات ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف والامام أحمد وهو متأخر عنه يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا اه وبذلك يسقط قول بعضهم أن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملا طباق الارض علما رضي الله تعالى عنه وعنا به اه.\rقوله: (لا عذر في مخالفتها إلخ) يؤخذ منه كالشارح م ر أن من تتبع الاحاديث الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفة وهو ظاهر لكن نقل عن م ر أي في غير النهاية خلافه وفيه وقفة والاقرب ما قلناه ع ش.\rقوله: (ولو جعلت إلخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه حمله إلا على ذلك سم قوله: (ما ذكر) أي من كثرة التغيير قوله\r: (وحذف هذا) أي قوله صلاة عسفان قوله: (لفهمه) أي كونه النوع وهذا جواب عما قيل أن في جعل المصنف هذه الاحوال أنواعا نظر وإنما الانواع الصلوات المفعولة فيها كردي قوله: (مما ذكره) أي في قوله الآتي وهذه صلاة رسول الله إلخ قول المتن (يكون العدو الخ) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الالفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ومذهب أبي","part":3,"page":3},{"id":964,"text":"الحسن انتهى اه سم قوله: (أي كون) إلى قوله وكذا في النهاية قوله: (أي كون) لا يقال لا حاجة لذلك لانه من قبيل الاخبار بالجملة لانا نقول لا يصح لانه لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي ذو كون إلخ سم وع ش قوله: (على حد تسمع إلخ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف سم.\rقوله: (فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي سم قوله: (في جهة القبلة) أي مرئيا عباب اه ع ش قوله: (ولا حائل) إلى قوله وكذا في المغني قوله: (وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا وللندب فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع سم على حج أقول ستأتي الاشارة للفرق فقول الشارح م ر وتفارق صلاة عسفان إلخ ع ش أقول ويأتي في الشارح وسم رده قوله: (بأنه) أي قولهم بحيث تقاوم إلخ قوله: (لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لان فيها تغييرا مبطلا في حال الامن وهو التخلف بالسجودين والجلوس بينهما سم على حج أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش.\rقوله: (وهو مشكل) أي اشتراط مقاومة كل فرقة منا العدو قوله: (من كلامهم الآتي) أي في قول المصنف ولو حرس فيهما إلخ قوله: (أنه يكفي جعلهم إلخ) أي ولا تشترط الحيثية المتقدمة قوله: (مع الكثرة) أي بحيث تقاوم إلخ قوله: (وأيضا فقلتهم إلخ) لعله معطوف على قوله والغالب إلخ.\rقوله: (كافأت كل منهما إلخ) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة واحد مثلا باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم.\rقوله: (فقولهم بحيث إلخ) المراد منه الخ حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور سم ويأتي عن النهاية والمغني اعتماد اشتراط الانقسام بالفعل حتى\rلو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين قوله: (ما ذكر) أي أن يكون مجموعنا مثلهم كردي قوله: (لا مع القلة) معطوف على مع الكثرة شارح اه سم قول المتن (فيرتب الامام إلخ) قال في الايعاب ويستحب للامام أن يبين لهم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه اه أي فإن لم يفعل طلب منهم ذلك ولو اختلفوا بأن سجد بعض الصف الاول مع الامام في الاولى وبعض الثاني والبعض الباقي من الصفين في الثانية اعتد بذلك ع ش.\rقوله: (إلى أن يعتدل بهم) أي في الركعة الاولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد إلخ نهاية ومغني قول المتن (وحرس) أي ناظرا للعدو وفيما يظهر لا لموضع سجوده ع ش عبارة سم قد يدل أي حرس على أن المراد ينظر إلى","part":3,"page":4},{"id":965,"text":"العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن لا يأمن هجوم العدو إلا بالنظر إليه فينظر إليه وبين أن يحس بهجومه وإن لم ينظر إليه فينظر إلى موضع سجوده اه قول المتن (وحرس صف) أي آخر في الاعتدال المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في الاعتدال المذكور مفهومه أنهم لو أرادوا أن يجلسوا ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لان ذلك هو الوارد في جلوسهم إحداث صورة غير معهودة في الصلاة فلو جلسوا جهلا أو سهوا فالاقرب أنهم يديمون الجلوس وكذا لو هووا بقصد السجود ناوين الحراسة فيما بعد تلك الركعة فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة العارضة لهم بعد الجلوس فلا يجوز لهم العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود فيهما لانه أبلغ في منعهم العدو منه في جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في الزحمة ع ش.\rقوله: (ولحقوه في القيام الخ) ينبغي أن يأتي هنا ما قيل في مسألة الزحمة لو لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون كالمسبوق ثم رأيت في الروض ما يؤخذ منه ذلك ع ش أقول ويؤخذ ذلك أيضا من قول الشارح الآتي كما علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره ويأتي عن سم ما يصرح بذلك قوله: (بأن لم يفرغوا الخ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق بأكثر من ثلاثة ثم رأيت قوله الآتي نعم الخ ولا يخفى ما فيه فإنه لا يفيد دفع هذا سم قوله: (بشرطه) أي بأن يطمئنوا قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع قوله: (فيه) أي الركوع قوله: (بشرطه) وهو العلم والتعمد كردي.\rقوله: (نعم يتردد النظر الخ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين عليهم لان وجوب موافقتهم الامام\rفي الركوع ليس لانه سبقهم من ثلاثة أركان طويلة وإنما يكون كذلك لو ركع الامام وهم في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله بأن لم يفرغوا الخ فتأمله بل لانهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق يجب أن يوافق الامام في الركوع حيث لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة كما في تصويره هذا وعلى هذا فتخلفهم عن الركوع مع الامام له حكم سائر صور تخلف المسبوق فليتأمل سم قوله: (في حسبان السجدتين) أي سجدتي الامام كردي قوله: (لمصلحة الغير) متعلق بالتخلف قوله: (تلك النظائر) أي المزحوم وغيره من الناسي ونحو المريض وبطئ الحركة (قول المتن في الثانية) أي الركعة الثانية.\rوقوله: (وحرس الآخرون) أي الفرقة التي سجدت مع الامام وقوله: (فإذا جلس) أي الامام للتشهد وقوله: (وهذه) أي الكيفية المذكورة (صلاة الخ) أي صفة صلاته نهاية قوله: (بضم العين) أي وسكون السين المهملتين وهي قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد نهاية ومغني قوله: (لعسف السيول فيه) أي لتسلط السيول عليه ويعرف الآن ببئر فيه برماوي.\rقوله: (فيه أن الصف الاول الخ) عبارة المغني والنهاية وعبارته كغيره صادقة بأن يسجد الصف الاول في الركعة الاولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم يكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر مسلم سجود الاول في الاولى والثاني في الثانية مع التحول فيها وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر اه قوله: (مع تقدم الثاني الخ) أي في الركعة الثانية سم.\rقوله: (وحملوه) أي ما في مسلم قوله: (الصادق","part":3,"page":5},{"id":966,"text":"به) أي بالافضل قوله: (كعكسه) أي كما يصدق المتن على عكس الافضل وهو عدم سجود الصف الاول أولا بل الثاني أو عدم التقدم والتأخر كردي واقتصر سم على الاول كما يأتي قوله: (وذلك) أي صحة صلاة عسفان مع التقدم والتأخر قوله: (بشرط أن لا تكثر أفعالهم الخ) أي بأن لم يمش كل منهم أكثر من خطوتين فإن مشى أكثر منهما بطلت صلاته وينفذ كل واحد بين رجلين نهاية وينبغي مراعاة ذلك عند الاحرام بأن يقفوا على حالة يسهل معها ما ذكر ع ش.\rقوله: (المطلوب) أي ما ذكر من التقدم والتأخر في العكس وهو أن يسجد الثاني في الاولى والاول في الثانية والمراد المطلوب في الثانية من العكس وقوله: (قياسا على الوارد) أي وهو سجود الاول في الاولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود وتأخر\rالاول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الاولى أي سجود الثاني في الاولى والاول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه اه ثم أيده ولم يزد عليه سم.\rقوله: (لان الاول الخ) علة لقوله قبل الافضل شارح اه سم قوله: (الافضل) صفة للسجود أولا الخ وقوله: (أيضا) أي كالصف الاول قوله: (هنا) أي في صلاة عسفان قوله: (ولا حراسة الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لان الراكع يمكنه المشاهدة اه قوله: (أي الركعتين) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني قول المتن (فرقتا صف الخ) أي أو بعض كل صف نهاية (على المناوبة) أي ودام غيرهما على المتابعة نهاية ومغني قول المتن (جاز) أي بشرط أن تكون الحارسة مقاصة للعدو حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين نهاية ومغني وتقدم في الشرح ما يخالفه من كفاية إمكان الانقسام قوله: (وكذا يجوز الخ) لكن المناوبة أفضل لانها الثابتة في الخبر ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويكره الخ أي حيث كان القوم فيهم كثرة ومراد م ر الكراهة في هذا النوع وبقية الانواع كما صرح به شرح الروض اه قوله: (ولو واحدا) أي إذا كان العدو اثنين فقط كما يؤخذ مما تقدم له ع ش أي للنهاية ومثله المغني خلافا للتحفة قول المتن (الثاني يكون) أي كون أي ذو كون سم.\rقوله: (أي القبلة) إلى قوله وعبر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى كثرتنا وقوله بحيث إلى وخوف قوله: (وليس هذا) أي أحد الامرين قول المتن (فيصلي الخ) أي جميع الصلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية نهاية ومغني قوله: (واحدة الخ) إلا سبك تأخيره عن قول المصنف بفرقة ويزاد أوله بأن يجعل قول المتن مرتين الخ أي وتكون الصلاة الثانية للامام نفلا لسقوط فرضه بالاولى نهاية ومغني قال ع ش والظاهر استواء الصلاتين في الفضيلة لان الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا فساوت الاولى قال شيخنا الشوبري والثانية معادة ومع ذلك لا تجب فيها نية الامامة فهي مستثناة من وجوبها في المعادة اه وتوجه بأن الاعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم ثم إن كان ما ذكره منقولا فمسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الامامة ولم يتعرض لبقية شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها اه وعبارته على المنهج وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا عن\rكلام الاصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة اه قول المتن (وهذه صلاة رسول الله","part":3,"page":6},{"id":967,"text":") أي صفة صلاته وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الامن أو في غير الصلاة المعادة مغني ونهاية زاد الايعاب أي لصحة الحديث فيهما فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعي لمخالفته لسنة صحيحة اه قال ع ش قوله م ر محله في الامن أي ومع كونه خلاف السنة الاقتداء فيه أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن يقيد قولهم يسن أن لا يفعل بما إذا تعددت الائمة وكانت الصلاة خلف أحدهم سالمة مما طلب ترك الصلاة خلف غيره لاجله اه قوله: (نظرا إلى أنها مع فقد بعض الشروط الخ) يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها ولا ساتر لا تغرير فيه ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه سم قوله: (لان هذا الخ) علة لقوله خلافا الخ والاشارة إلى التغرير في تعليل الاسنوي قوله: (كثرتنا) خبر قوله السابق وشرط الخ قوله: (بحيث تقاوم الخ) نقله في الخادم عن صاحب الوافي لكن ظاهر كلامهم يخالفه نهاية عبارة الحلبي المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة اه قوله: (أي بالاعتبار السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل الخ سم قوله: (وخوف هجومهم الخ) عطف على قوله كثرتنا قوله: (لو لم يفعلوها) كان الضمير لهذه الكيفية.\rوقوله: (لو فعلوا) أي هذه الكيفية سم قوله: (والامام ينتظرهم) راجع إلى قوله وتأتي الاخرى إليه وإنما أخره إلى هنا ليحسن اتصال قوله نعم الخ به قوله: (ليسلموا الخ) عبارته في شرح العباب نعم بحث الاسنوي أن الاولى أن يصلي بالثانية من لم يصل أي للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل وإنما صلى (ص) بالفريقين الخ سم قوله: (المختلف الخ) هو صفة لاقتدائهم شارح اه سم قوله: (في الجملة) متعلق بقوله المختلف الخ وقال ع ش متعلق بقوله ليسلموا الخ اه وعليه ففي بمعنى الباء قوله: (أو يكون) أي كون أي ذو كون.\rقوله: (العدو) إلى قوله كذا قيل في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته في شرح العباب قول المتن (تقف الخ) المناسب لتقدير الشارح قوله يكون العدو الخ أن يزيد هنا الفاء.\rقول المتن (ويصلي بفرقة ركعة) أي من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى\rمكان لا يبلغهم فيه سهام العدو نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أن ينحاز بهم الخ أي الاولى له ذلك","part":3,"page":7},{"id":968,"text":"لان الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو اه قوله: (وعلم منه) أي من قول المصنف فإذا قام للثانية الخ قوله: (أنه لا تسن لهم الخ) أي وتجوز بعد الرفع من السجود نهاية ومغني قوله: (لانه قائم) أي الامام قول المتن (وأتمت) أي لنفسها (وذهبت) أي بعد سلامها (إلى وجهه) أي العدو ويسن للامام تخفيف الاولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (ينتظرهم) ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم نهاية ومغني قول المتن (فاقتدوا به) أي ولا يحتاج الامام لنية الامامة في هذه الحالة كما هو معلوم لان الجماعة حصلت بنية الاولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهي كما لو اقتدى بالامام قوم في الامن وبطلت صلاتهم وجاء مسبوقون واقتدوا به في الركعة الثانية ع ش قول المتن (وصلى بهم الثانية) أي فلو لم يدركوها معه لسرعة قراءة فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه ويحتمل أنه ينتظرهم في التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الامام ويأتوا بالاخرى بعد سلامه ويحتمل وهو الاقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضا حتى باتوا بالركعتين فيسلم بهم ع ش.\rقوله: (قاموا فورا) أي فإن جلسوا مع الامام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لاحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا مع الامام على نية أن يقوموا بعد سلام الامام فإنه لا يضر لان غاية أمرهم أنهم مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذا مما مر في صلاة إلا من فيما إذا زاد جلوسهم على جلسة الاستراحة قدر التشهد قوله: (كما يأتي) أي في شرح وكذا ثانية الثانية الخ قول المتن (فأتموا ثانيتهم) أي وهو منتظر لهم مغني قول المتن (وسلم بهم) أي ليجوزوا فضيلة التحلل معه كما حازت الاولى فضيلة التحرم معه مغني ونهاية قول المتن (صلاة رسول الله الخ) أي صفة صلاته مغني.\rقوله (رواها الشيخان) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لان العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الامن كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في الامن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق النهاية والمغني وشرح المنهج أن الكثرة شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها وفارقوا بينها وبين صلاة عسفان\rحيث كانت الكثرة شرط لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ذات الرقاع لما كان يجوز مثلها في الامن في الجملة حكم بجوازها مطلقا وصلاة عسفان لما كانت مخالفة للامن في كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها قوله: (موضع من نجد) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل حلبي قوله: (فكانوا يلفون الخرق) أي والخرق والرقاع بمعنى واحد بجيرمي.\rقوله: (يجوز فيها غير تلك الكيفية ال) عبارة النهاية والمغني والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الاولى بل ذهبوا إلى وجه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الاخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو أي سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لانفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر اه قوله: (ولو مع الافعال الخ) أي بلا ضرورة","part":3,"page":8},{"id":969,"text":"وقوله: (لصحة الخبر به) أي مع عدم المعارض لان إحدى الروايتين كانت في يو والاخرى في يوم نهاية ومغني قوله: (أي هذه الكيفية) عبارة شرح المنهج أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها اه قال البجيرمي أي صورها من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية اه قوله: (أفضل من بطن نخل وعسفان) وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الامن بالاعادة في صلاة بطن نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان وبقي صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل والاقرب أن بطن نخل أفضل من عسفان أيضا لجوازها في الامن على ما مر يه ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ش قوله: (ولصحتها الخ) أي دونهما شرح المنهج.\rقوله: (وفارقت صلاة عسفان الخ) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين به مراده من قوله ولصحتها بالاجماع في الجملة اه أقول وحاصله أنه أراد بقي الجملة صحتها في بعض الاحوال وذلك للفرقة الاولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الامام بثلاثة أركان طويلة ثم التأخر للاتيان بها وذلك مبطل في الامن فتأمله ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث لان صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الاولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة والامر الاول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الامام أحمد إذا كان بغير عذ وهو أحد القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الامن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الامن عند نية المفارقة خروج\rعن صورة المسألة وبالجملة فالذي يظهر أن الاصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لان الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن يبينوا الافضل منهما كي يقدم على الآخر انتهى وفيه تأييد النظر الشارح المذكور سم وقوله فالذي يظهر أن الاصحاب الخ قد يرده قول الشارح الآتي ثم رأيت الخ قوله: (ثم رأيت ذلك) أي أولوية ذات الرقاع عنهما كردي.\rقوله: (ورأيت له) أي للرافعي وقوله: (يوضحه) أي كون صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة عسفان قوله: (بالقرآن) أي بما جاء به القرآ من النوع الرابع قوله: (ندبا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله إن بقي إلى المتن وقوله ويدعو إلى المتن وقوله حررتها إلى حاصلها وكذا في المغني إلا قوله بل هو مكروه قوله: (ثم يزيد من تلك السورة الخ) وهل يطلب منه الاسرار حينئذ بالقراءة لانه إذا جهر في حالة قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة إمامهم أولا فيه نظر","part":3,"page":9},{"id":970,"text":"والاقرب الاول للعلة المذكورة ع ش قوله: (وشئ الخ) بالرفع عطفا على القراءة.\rقوله: (والقيام ليس الخ) يرجع لقول المتن ويقرأ الخ سم قوله: (ولهم تخفيف الخ) عبارة النهاية ولجميعهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار ويسن تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به اه قوله: (بهذه الكيفية) أي كيفية ذات الرقاع قول المتن (من عكسه الخ) وهل يسجد فيه للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده سم على حج والاقرب السجود لما علل به ع ش قول المتن (فبفرقة ركعتين) أي ثم تفارقه بعد التشهد معه لانه موضتشهدهم مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (بزيادة تشهد الخ) لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية لا الامام سم عبارة المغني ولانه لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب لها لوقوعه في ركعتها الاولى واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل اه قوله: (بعده) أي بعد التشهد قول المتن (ولو صلى الخ) وفي المحلى والنهاية والمغني فلو بالفاء بصري قول المتن (بكل فرقة ركعة الخ) ولو صلى بفرقة ركعة وبالاخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الامام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله مغني زاد النهاية قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الامام وغير الفرقة الاولى سجود السهو أيضا للمخالفة أي بما ذكر وهو كما قال اه قال\rع ش قوله م ر بالانتظار في غير محله أي لكونه ليس في نصف الصلاة المنقول عنه (ص) اه وفي سم بعد ذكر مثل كلام النهاية كله عن الروض وشرحه ما نصه ولا يشكل السجود هنا بعدم السجود فيما لو انتظر الامام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في غير الركوع والتشهد الاخير لان الانتظار هنا مطلوب في الجملة بخلافه هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقا وأيضا فالانتظار هناك من غير انفراد والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به اه.\rقوله: (وثلاثا في الثلاثية الخ) وينبغي أن يأتي هنا نظير ما مر عن صاحب الشامل من سجود السهو لغير الفرقة الاولى (كل من الثلاث الاول الخ) أي في الرباعية أي ومن الاوليين في الثلاثية قوله: (وهو منتظر فراغها الخ) يعني فراغ الاولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر وفراغ الثالثة في قيام الرابعة مغني ونهاية قوله: (لجوازه في الامن) أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة سم قوله: (ولو لغير حاجة) وهذا هو المعتمد وإن أقرأ في الروضة وأصلها ما قاله الامام وجزم به في المحرر إن شرط تفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإلافهو كفعله في حال الاختيار نهاية ومغني.\rقوله: (وإنما اقتصر الخ) رد لدليل مقابل","part":3,"page":10},{"id":971,"text":"الاظهر قوله: (إذا فرقهم الخ) أي الامام في صلاة ذات الرقاع مغني قول المتن (وسهو كل فرقة الخ) وقوله: (وسهوه في الاولى الخ) ويقاس بذلك السهفي الثلاثية والرباعية نهاية ومغني قوله: (لما مر) الاولى وقد مر أي في سجود السهو قوله: (بل يلحق الآخرين) بكسر الخاء والراء قوله: (صلوها على هيئة عسفان الخ) ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني نهاية وأسنى قال سم قوله لم تجب عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الامام ثم تمكن منها وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق اه وقال ع ش قوله م ر ولو أعاد لم أكرهه أي أعادها جمعة وإن كان مع الطائفة التي صلت معه أولا وقوله م ر ويقدم غيره أي ندبا اه قوله: (وعلى هيئة ذات الرقاع) أي لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد أخرى مغني ونهاية.\rقوله: (وحاصلها أن يكون الخ) أي بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى وتجهر الطائفة الاولى\rفي الركعة الثانية لانهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لانهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية نهاية ومغني قوله: (في كل ركعة أربعون الخ) قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى له مع جواز نقصها عن الاربعين ولو عند التحرم كما يأتي أي في النهاية وقضية قوله م ر المار في الجمعة في شرح أن تقام بأربعين الخ ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح أن ما هنا مجرد تصوير ع ش قوله: (سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة سم.\rقوله: (لكن لا يضر الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حدث نقص في السامعين في الركعة الاولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها اه قوله: (لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية) وهذا شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم الثانية وهو الاوجه وإن قال الجوجري أنه محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الاربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة مغني نهاية عبارة سم قوله لا يضر النقص قال في شرح الارشاد قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الارشاد من صلاة الامام انتهى أي وهي الاولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر اه قال ع ش قوله م ر حالة تحرم الثانية أي ولو انتهى النقص إلى واحد اه قوله: (للمصلي) إلى قول المصنف الرابع في النهاية إلا قوله وقوس وقوله وفيه ما فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف إلى ولو انتفى.\rقوله: (الذي لا يمنع الخ) قال في المنهج لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر اه وقال في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح في وسط الصف فيكره حمله بل قال الاسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله انتهى اه سم قوله: (لا نحو نجس الخ) عبارة المغني والنهاية ويحرم متنجس وبيضة ونحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون في وسطهم ومحله كما قال الاذرعي إن خف به الاذى وإلا فيحرم ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهر أوجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله الخ بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك","part":3,"page":11},{"id":972,"text":"وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة اه قال ع ش قوله وإلا فيحرم أي ما لم يخف على نفسه وإلا جاز بل وجب كما قال الزيادي حفظا لنفس ولا نظر لتضرر غيره حينئذ اه.\rقوله: (لغير عذر) أي\rبدون خوف الضرر قوله: (وبيضة) يتأمل وجه استثناء البيضة هنا مع ما يأتي من أن المراد بالسلاح هنا ما يقتل لا ما يشمل ما يدفع بصري قوله: (في سائر أحكامه) أي الآتية من الكراهة والوجوب والحرمة قوله: (ما يقتل) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس حفنى قوله: (فيكره حمله) أي لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة نهاية ومغني قال البصري لا يخفى ما فيه أي في كراهة حمل ما يدفع إذا كان ثم خوف مترتب على تركه بل لو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد ولعل قول الشارح حيث لا عذر راجع إليه أيضا اه قوله: (حيث لا عذر) أي من مرض أو أذى من مطر أو غيره مغني قوله: (وفيه ما فيه) أي إذ لا يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك سم أي بل لامر خارج نهاية قوله: (وجب الخ) أي ولو آذى غيره كما مر عن ع ش وقد يشير إليه قوله الآتي ولو انتفى الخ قوله: (ما يأتي في حمل السلاح الخ) أي والراجح منه وجوب القضاء ع ش.\rقوله: (في حمل السلاح النجس في حال القتال الخ) وقضيته أن العدو لو كانوا مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم يكن القتال واجبا نهاية أي بأن لم يكن لمصلحة عامة تتعلق بالمسلمين مثلا ع ش قوله: (خوف الضرر) أشار باللام إلى قوله ضررا يبيح الخ كردي قوله: (كذا قاله الشارح) وكتب عليه عميرة يعني أنه ذكر النوع ومحله وقال هنا بمحله وقال فيما سلف ما يذكر كأنه مجرد تفنن انتهى وهذا أولى من جواب الشارح م ر ع ش قوله: (منبها به الخ) ويحتمل احتمالا قريبا أن يكون الباء في بمحله بمعنى مع أي مع محله إشارة إلى أن ما وقع خبرا عن الرابع ليس هو الرابع وحده بل هو ومحله لان قوله أن يلتحم الخ ليس هو الرابع بل محله وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر عنه به مع محله سم.\rقوله: (على أن قوله الخ) أي فقوله بمحله خبر مبتدأ محذوف والباء بمعنى في عبارة الرشيدي بعد كلام على أن الذي يتجه أن الشارح الجلال إنما أشار بذلك إلى دفع ما يقال أن المصنف لم يعنون عن النوع الذي قبل هذا بلفظ الثالث فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعا باللفظ فهو رابع بالمحل فالظرف متعلق بالرابع والباء فيه على حد الباء في قولهم الاول بالذات والثاني بالعرض والشهاب حج أشار إلى هذا إلا أنه قدر للظرف متعلقا خارجيا ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح أو تقف فرقة الخ قوله: (بأن يختلط) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغنى قوله: (تشبيها به الخ) عبارة النهاية والمغني وهذا كناية عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدي اه قوله: (لحمة الثوب) بفتح اللام\rوضمها لغة بعكس اللحمة بمعنى القرابة وقوله: (بسداه) بالفتح والقصر ع ش قوله: (لو ولوا) أي عن القتال وتركوه وقوله: (أو انقسموا) أي على كيفية من الكيفيات الثلاث المتقدمة هكذا يظهر لي وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي قوله لو ولوا أي ولى بعضهم إلى جهة الامام أي وصلى خلفه صلاة ذات الرقاع أو بطن نخل لانهم لا يصلون كلهم في آن واحد وقوله أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان اه قول المتن (راكبا وماشيا)","part":3,"page":12},{"id":973,"text":"أي ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما والسجود أخفض من الركوع كما سيأتي ع ش.\rقوله: (وهو نظير الخ) ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنفي الامن من الانواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا سم ويأتي عن ع ش استقراب الفرق.\rقوله: (لكن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيق الوقت) اعتمده المغني والاسنى وقال النهاية وهو كذلك ما دام يرجو إلا من وإلا فله فعلها أي وإن اتسع الوقت فيما يظهر اه وأقره سم ثم قال وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع جميعها فقط أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه الاول فليتأمل اه وقال ع ش وهو أي الاول الذي يظهر لانه لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها اه ثم قال قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج قال سم على المنهج والقياس أن بقية الانواع كذلك وقال عميرة والظاهر فيها عدم اشتراط ذلك فليتأمل اه والاقرب ما قاله عميرة وقوله: (فيما يظهر) أي وعليه فلو حصل الامن بقية الوقت وجبت الاعادة ولاعبرة بالظن البين خطؤه اه ع ش.\rقوله: (فالوجه ما أطلقوه) مر عن النهاية والاسنى والمغني خلافه قوله: (لحاجة القتال) إلى قوله وفرض الاحتياج في النهاية والمغني إلا قوله وركوب إلى يعذر قوله: (لحاجة القتال) متعلق بترك القبلة وسيذكر محترزه بقوله أما لو انحرف الخ.\rقوله: (قال ابن عمر الخ) أي زيادة على معنى الآية كما هو ظاهر سم عبارة ع ش أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله من معنى الآية اه.\rقوله: (قال الشافعي رضي الله تعالى عنه) عبارة النهاية والمغني قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال الشافعي الخ قوله: (يجوز التقدم الخ) ومثله ما لو تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع نهاية وفي البجيرمي أي أو من ثلاثة أركان طويلة حلبي ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الامام ع ش اه قوله: (حيث الخ) أقره ع ش قوله: (بل لنحو جماح دابته الخ) لم يتعرضوا لما لو انحرفت دابته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر لكن قياس ما تقدم في نفل السفر عدم الضرر في الصور الثلاث ويسجد للسهو ع ش.\rقوله: (وطال الفصل الخ) أي بخلاف ما قصر\rزمنه نهاية أي ويسجد للسهو على قياس ما مر في نفل السفر ع ش قول المتن (وكذا الاعمال الكثيرة الخ) ولو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لانها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لان الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالاتيان بالسادسة لانها وحدها لا تبطل فيه نظر والمتجه لي الآن الاول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الامن بثلاثة أفعال متوالية لان الفعلين الاولين غير مبطلين فلا يضر قصدها مع غيرها فليتأمل سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه فإن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشئ الواحد والخمس في المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الابطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري ما يوافقه فليتأمل ع ش قوله: (لا صياح) أي مشتمل على حرف مفهم أحرفين لما تقدم أن الصوت الخالي عن الحرف لا يبطل كما في الحلبي بجيرمي.\rقوله: (نادر) أي فلا يعذر به وبه يرد ما في الناشري أن قضية تعليلهم أن يكون الصياح في غير زجر الخيل ع ش قوله: (أو تنجس) إلى قول المتن وهرب في المغني إلا قوله إن قل إلى المتن وقوله خبر إلى منصوبان وقوله ولا يبعد إلى وفئة وقوله إن حكمنا إلى","part":3,"page":13},{"id":974,"text":"وكهرب قوله: (أو تنجس) أي بغير الدم مغني قوله: (بما لا يعفى عنه) تنازع فيه الفعلان قوله: (ولم يحتجه) أي بأن لم يخف من إلقائه محذورا ع ش قوله: (فورا وجوبا الخ) راجع للمتن.\rقوله: (وله جعله) إلى قوله أن حكمنا في النهاية إلا قوله مع أنه يغتفر إلى المتن وقوله ولا يبعد إلى وفئة قوله: (وله جعله الخ) أي إلى أن يفرغ من صلاته مغني قوله: (بقرابه) أي غمده كردي قوله: (بأن كان قريبا الخ) فلا يضر زيادة يسيرة على زمن الالقاء نظرا لمصلحة حفظ السلاح سم قوله: (وإن لم يضطر إليه) قد يتبادر مخالفته لقول الشارح م ر وأي والمغني بدله بأن لم يكن له منه بد أي غني ويمكن حمل قوله م ر بأن لم يكن له الخ على مصلحة القتال وإن لم يخف الهلاك بتركه فلا مخالفة ع ش قول المتن (ولاقضاء الخ) ضعيف ع ش.\rقوله: (والمعتمد الخ) أي وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قول المتن (أومأ الخ) ظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليف زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش قول المتن\r(والسجود أخفض) أي من الركوع ليحصل التميز بينهما فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الارض كما لا يجب عليه الاستقبال ولو في التحرم والركوع والسجود لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما لو مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب أي وجوبا لان الاستقبال آكد أي من القيام بدليل النفل أي حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة نهاية ومغني قوله: (خبر) أي هذا التركيب جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر ع ش قوله: (خبر بمعنى الامر) المناسب حينئذ جعل الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية سم.\rقوله: (وقيل الخ) ويجوز أيضا رفع الاول ونصب الثاني بتقدير يكون وإن كان قليلا ع ش قوله: (وكذا الانواع الثلاثة الخ) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السيل وإطفاء الحريق ودفع السبع ونحو ذلك وهذا كله عند خوف فوت الوقت نهاية ومغني وتقدم في الشرح خلافه قول المتن (مباحين) قال المحلي أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لاهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما اه وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل العدل سم أي مطلقا عبارة النهاية وذلك كالفئة العادلة في قتال الباغية لانه إعانة على المعصية اه قال ع ش قضية م ر أن الباغي عاص بقتاله مطلقا وهو مخالف لما صرح به الشارح م ر في أول البغاة من أن البغي ليس اسم ذم عندنا لانهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطؤن فيه فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر وما ورد من ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له أو له تأويل قطعي البطلان انتهى اه ع ش وزاد الشارح هناك عقب تلك العبارة ما نصه أو ظنيته لاهليته الاجتهاد لكن خروجه لاجل جور الامام بعد استقرار الامر لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الاول فقط فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآن وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ستمائة سنة اه.\rقوله: (وغيره) أي غير صاحب المال عبارة المغني والاسنى كقتال عادل ودافع عن نفسه أو غيره أو مال لنفسه أو حرمه أو مال غيره أو حرمه اه قوله: (ولا يبعد الخ) أقره سم وع ش قوله: (بخلاف عكسه الخ) أي قتال البغاة لاهل العدل مطلقا وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني حيث قيده بقوله بغير تأويل وفي سم","part":3,"page":14},{"id":975,"text":"عن شرح الارشاد ما يوافقه قوله: (أي ليس مفسقا) أي وإن كانوا عصاة كما سيأتي بسطه سم قول المتن (وهرب من حريق الخ) قال في القوت يشبه أنا إذا جوزنا للهارب ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه اه.\rتنبيه سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد السعي في تخليصه اه فلو شردت دابته وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف يحتمل تخريجه على مسألة الاخذ المذكور فمن جوز م ر فيه صلاة شدة الخوف جوز ههنا بجامع الخوف على فوات المال ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلا محصل لا خائف إلا أن يفرق ثم رأيت في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي لو شردت فرسه وخشي ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م ر اه سم وينبغي أن مثل الدابة الشاردة نحو الكراس الطائر بالريح أو المبتل بالمطر قوله: (وحية) إلى قوله أي وخشي في النهاية والمغني.\rقوله: (وهرب غريم الخ) أي وهرب من مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه مغني قوله: (مع عدم تصديقه الخ) أي وهو ممن لا يصدفيه نهاية أي في الاعسار كان عرف له مال قبل وادعى تلفه ع ش قوله: (ولا إعاد الخ) عبارة القوت ولا إعادة في هذه المسائل على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل القاصد والسيل ما لا يصل مكانه ولم أر فيه شيئا وهو محتمل اه ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا السواد الخ وجوب القضاء فيما توقف فيه سم قوله: (هنا) أي فيما إذا صلى صلاة شدة الخوف في قتال وهزيمة مباحين أو في هرب من نحو حريق قول المتن (منعه لمحرم) أي بفرض أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الاحرام بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف مع العشاء فهل يجوز الاحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه نظر وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء سم عبارة البجيرمي وأما إذا كان قبل الاحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الاحرام بالحج حلبي اه.\rقوله: (في وقت العشاء) مثال لا قيد بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك زيادي ويأتي عن ع ش مثله قوله: (وبه يعلم الخ) أي","part":3,"page":15},{"id":976,"text":"بالتعليل ويعلم بذلك أيضا أن الهارب عن نحو المطر صيانة لنحو ثيابه عن التضرر به يصلي صلاة شدة الخوف لانه خائف لا محصل قوله: (طالب عدو) أي منهزم منه خاف فوته لو صلى متمكنا مغني قوله: (إلا إن خشي كرهم عليه الخ) أي فله أن يصليها لانه خائف ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه مثلا\rوهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة لانه خاف فوت ما هو حاصل عنده مغني ويأتي عن النهاية مثله وفي الشرح خلافه قوله: (بذلك) أي الكر وما عطف عليه.\rقوله: (لا يجوز له الخ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف لانه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج المال من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره الروض خائف لا محصل لان المذكورات حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره اه قال ع ش قوله أو دفع صائل الخ أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير وقوله على ميت الخ أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الاسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أولا فيه نظر والاقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه ع ش وقوله أي لغيره تقدم في الشرح وعن المغني والاسنى ما يخالفه.\rقوله: (على الاوجه الخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله الخ اه أقول ويؤخذ من قولهم المذكور أيضا أنه لو جاء نحو المطر في الصلاة على نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه حتى على مرضى الشارح فيمن أخذ ماله الخ لانه خائف هنا كما مر قال ع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه الخ استشكل هذا بأنه لم يخف فو ت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م ر عن هذا الاشكال بأن المراد ما يشمل ما كان حاصلا ويرد بالاشتغال بإنقاذ نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان حاصلا وأوردت عليه م ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل ما كان حاصلا له وما في معناه اه فليراجع فإن فيه نظر أو قضيته الجواز إذا كان الغريق عبده مثلا فليحرر سم على المنهج وقوله م ر ويلزمه فعلها ثانيا الخ أي في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه مؤلف م ر ويحتمل الاعادة مطلقا لان هذا نادر وهو الاقرب وإذا أدركه فليس له العود إلى محله الاول ولو كان إماما فيما يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لانه ملحق بشدة الحرب\rوالحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه ع ش.\rقوله: (وإذا امتنع) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله: (لزمه الخ) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم قوله: (إخراج العشاء الخ) عبارة النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها بالكلية وليس للعازم على الاحرام التأخير اه قال","part":3,"page":16},{"id":977,"text":"ع ش قوله م ر تأخير الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها اه قوله: (قيل العمرة المنذورة الخ) نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره لكن أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا نال النية ع ش كما يأتي قوله: (كالحج في هذا) أي يجب عليه تقديم العمرة على الصلاة كما يقدم وقوف عرفة عليها نهاية قوله: (والعمرة لا تفوت الخ) قد يقال بل تفوت لان المعين بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أي الرملي أنه إنما امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير فوتها ع ش.\rقوله: (وفي الجيلي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ولو ضاق الوقت الخ) أي وقت الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لان من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر سم وقوله فيحتمل وجوب الاستمرار الخ لعله هو الاقرب.\rقوله: (أحرم ماشيا) أي وجوبا وظاهره أنه يفعلها بالايماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر وفي سم على المنهج قال الاذرعي وينبغي وجوب الاعادة لتقصيره انتهى واعتمده م ر انتهى اه ع ش وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وإنما يتجه أي ما قاله الاذرعي إن كان خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا أنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا لان خوفه من الاثم كخوفه من السبع انتهى اه سم قوله: (لما تقرر الخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفا عن الايعاب\rمن أن خوفه من الاثم كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل للتوبة المتوقفة على الخروج قوله: (يلزمه الترك) أي ترك الصلاة بالكلية ولو تعددت قوله: (بل أولى) أي الترك لتخليص ماله وقوله: (ومن ثم) أي من أجل أولوية الترك للتخليص قوله: (يقصده) لعل المراد يقصد إتلافه أخذا مما بعده قوله: (منه) أي من الظالم قوله: (أو يفرق) عطف على قوله يقصده قوله: (لزمه تخليصه الخ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف لانه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م ر اه سم قوله: (وتأخيرها) أي إن كان قبل الاحرام بها قوله: (أو مالا) أي محترما يقصده ظالم أو يغرق.","part":3,"page":17},{"id":978,"text":"قوله: (جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفه سم قوله: (صلاة شدة الخوف) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله كما في أصله إلى المتن وقول ولو بإخبار عدل قول المتن (لسواد) كإبل وشجر (ظنوه عدوا) أو أكثر من ضعفنا منهج ونهاية ومغني قوله: (من غير أن يحاصرهم) أي العدو ع شقوله: (أو أنه عدو يجب قتاله الخ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع سم عبارة الحلبي وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف لا تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الامن فليحرر قوله: (أو شكوا في شئ من ذلك) أي وقد صلوها نهاية ومغني قوله: (من ذلك) أي من وجود العدو أو مانع الوصول أو الحصن أو كونه أكثر من ضعفنا.\rقوله: (أما لو صلوا الخ) أي لسواد الخ سم قوله: (في الكيفية السابقة الخ) ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح العباب وشرح الروض سم ويأتي عن المغني والنهاية ما يوافقه.\rقوله: (أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر) أي وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره أي السابقة في المتن مغني ونهاية قوله: (على رواية ابن عمر) تقدم بيانها هناك عن النهاية وغيره راجعه قوله: (قضوا) ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في المهذب مغني وع ش قوله: (الصلح أو التجارة) أي أو نحوهما ولو صلى متمكنا على الارض فحدث خوف ملجئ لركوبه ركب وبنى فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا فإن من المصلي وهو راكب نزل حالا\rوجوبا وبنى إن لم يستدبر فنزوله القبلة وإلا فيلزمه الاستئناف وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تبطل به صلاته فإن أخر النزول بعد الامن بطلت صلاته لتركه الواجب مغني وأسنى.\rفصل في اللباس قوله: (في اللباس) أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك كالاستصباح بالدهن النجس والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى المخالط سواء كان بلبس أو غيره فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل شيخنا قول المتن.\r(يحرم على الرجل الخ) أي ولو ذميا لانه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا يمنع من لبسه لانه لم يلتزم حكمنا فيه وهو من الكبائر ع ش عبارة شيخنا وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي اه وهو ظاهر كلام الشارح في الزواجر قوله: (والخنثى) أي المشكل نهاية ومغني قوله: (ولو قزا) إلى قوله إجماعا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا مشيه إلى المتن قوله: (ولو قزا) سيأتي تفسيره وأما الابريسم فهو ما حل عن الدود بعد موته داخله والحرير يعمهما خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت فيه الدودة وحل عنها بعد الموت وعليه فهو مباين للقز لا أعم منه شيخنا قوله: (لنحو جلوسه الخ) أي كالاستناد إليه وتوسده إيعاب وعند أبي حنيفة يجوز توسده وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقا فليقلده من ابتلى بذلك كردي على بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيد أن عندنا وجها بجواز ما ذكروا التقليد به أولى من التقليد لابي حنيفة.\rقوله: (لامشيه الخ) في النفس منه شئ بصري ولعله بناء على أنه معطوف على نحو جلوسه فيفيد جواز فرشه للمشي ويحتمل أنه عطف على فرش أو استعمال الحرير كما هو ظاهر صنيع النهاية فلا إشكال ومن ثم قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه للمشي فيحرم اه قوله: (لا مشيه عليه الخ) أقول قياس ذلك بالاولى أنه لو أدخل يده تحت ناموسية","part":3,"page":18},{"id":979,"text":"مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم يحرم لان إدخال اليد تحتها لاخراج الكوز ثم لوضعه ثم إخراجها إن لم ينقص عن المشي على الحرير ما زاد عليه خلافا لما أجاب به م ر على الفور مع موافقته على حل المشي عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (لمفارقته حالا) قد يقتضي حرمة التردد عليه وجزم به شيخنا وفي البجيرمي عن الاطفيحي أن الاقرب عدم حرمته اه.\rقوله: (من سائر وجوه الاستعمال) أي كالاستناد إليه من غير حائل بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطة وأما لبس\rما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه وكذلك التغطي بما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير فلا يجوز إلا إن خيطا عليه لان اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه والاستناد إليه والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير شيخنا قوله: (إجماعا في اللبس) أي لبس الرجل وأما في لبس الخنثى فاحتياطا مغني.\rقوله: (وهو ما يخرج منه الخ) أي غالبا أي وإلا فقد يصنع مما مات فيه الدود قوله: (فيكمد الخ) الاولى الواو عبارة المغني وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد اللون اه قوله: (وللخبر الخ) عطف على قوله إجماعا قوله: (خنوثة) أي نعومة وليونة وقوله: (بشهامة الرجال) أي بقوتهم شيخنا قوله: (ويحل) إلى قوله أو مهلهلا في المغني وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقضية قول الاذرعي إلى والتدثر قوله: (فرش عليه ثوب الخ) أي وإن لم يتصل به بنحو خياطة نهاية وشيخنا قوله: (على حرير الخ) أي ولو حصيرا من حرير م ر اه سم قوله: (لذلك الخ) أي للجلوس عليه.\rقوله: (ومحل حرمة اتخاذ الحرير) الخ جواب عما ورد على قوله سواء اتخذه الخ من أن في هذا اتخاذا وهو حرام وقضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس عليها بحائل على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة محرمة وأن الجلوس المذكور ليس منها وفيه نظر ظاهر بل لا وجه له لان من يحرم عليه الاتخاذ يحرمه وإن لم يستعمل مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه في صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى وكان يمكنه التخلص بأن حل الجلوس لا ينافي التحريم من حيث الاتخاذ سم وقوله بل لا وجه له الخ يأتي عن الكردي ما فيه وتخلص النهاية بما نصه فلو حمل هذا أي ما قاله ابن عبد السلام على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد اه وارتضى به شيخنا وقال ع ش وفي حاشية الزيادي تقييد جواز الاتخاذ بما إذا قصد إلباسه لمن له استعماله وإلا حرم اه.\rقوله: (اتخاذ الحرير) عبارة شرح الروض أما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام انتهت اه سم قوله: (على صورة محرمة) كأنه يريد نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل سم وفي الكردي على بأفضل والذي يظهر لي أن المراد بقوله على صورة محرمة أي على الرجال والنساء كأن اتخذ على هيئة لا تستعمل إلا لستر الجدار بها مثلا والقول بالتحريم حينئذ مقيس ظاهر فاندفع ما لسم هنا من أنه حمل كلام التحفة على غيره ما قلته ثم اعترضه حتى قال أنه لا وجه له اه","part":3,"page":19},{"id":980,"text":"قوله: (والتدثر) إلى قوله فيما يظهر في المغني قوله: (والتدثر) معطوف على الجلوس شارح اه سم قوله: (بحرير استتر بثوب الخ) عبارة شيخنا أو كالتدثر به أي التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير اه ويأتي عن ع ش ما يوافقه.\rقوله: (وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) محل تأمل إذ تسمية ما ذكر تدثرا ممنوع نعم تعليقها في السقف ممتنع لامر آخر وهو كونه من إفراد تزيينه بالحرير الممنوع كما سيأتي ما لم يقيد بالحاجة كما بحثه الشارح هذا ولو أخذ الشارح ذلك من قولهم بفرش أو غيره المؤذن بأن كل ما يعد استعمالا عرفا يحرم لكان أقرب ثم رأيت في المغني والنهاية تفسير وقول المصنف وغيره بقولهما من وجوه الاستعمال كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا وفيه تصريح ما بما ذكرت من الاخذ بصري.\rقوله: (وهو قريب إن صدق عليه الخ) عبارة ع ش ولو رفعت سحابة من حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو منتفعا بها ولو جعل مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلا متصل بها أي بأن جعل بطانة لها لم يمنع ذلك حرمة الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر اللحاف حريرا فتغطى ببطانته التي هي من كتان فإنه يحرم لانه مستعمل للحرير ولو رفعت السحابة جدا بحيث صارت في العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يحرم السقف المذهب وإن حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شئ بالعرض على النار وحيث حرم الجلوس تحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه لانه مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب م ر بعد السؤال عنه والمباحثة فيه فليتأمل سم على المنهج اه وقوله ولو جعل الخ محل وقفة وقوله كما لو كان ظاهرا للحاف الخ هذا القياس فيه ما لا يخفى فإن الفرق بينهما ظاهر.\rقوله: (إن صدق عليه عرفا الخ) هذا التقييد بالنسبة إلى حكم الجلوس تحتها أما أصل تعليقها والستر بها فحرام مطلقا كما هو ظاهر لانه من إفراد تزيين البيوت ومنه يعلم أنه لا فرق بالنسبة للتزيين بين الرجال والنساء أما بالنسبة لحكم الجلوس تحتها حيث حرم بقيده الآتي الذي أفاده فواضح أنه يفرق بينهما وأن الحرمة إنما هي بالنسبة إلى الرجال فتأمله بصري قوله: (هنا) أي في الجلوس تحت الحرير قوله: (لانه يقصد الخ) قضيته أن البشخانة القريبة يحرم الجلوس تحتها وإن قصد بها منع نزول الغبار وقد ينافيه قوله الآتي أي لغير حاجة إلا أن يفرق بينها وبين ستر السقف قوله: (ولا كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف قد يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد استعمالا له إذا قرب منه سم وتقدم عن ع ش ما يوافق إطلاق\rالشارح الظاهر في عدم الفرق بين قرب السقف المذهب وبعده قول المتن (والاصح تحريم افتراشها) والثاني يحل وسيأتي ترجيحه نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي على الاصح المذكور قوله: (على وجه) هذا كالصريح في أن عندنا وجها بجواز افتراش الحرير للرجل والجلوس عليه بلا حائل فليراجع ثم رأيت في المغني ما نصه وقيل يجوز الجلوس عليه ويرده الحديث المتقدم اه.\rقوله: (ويحرم) إلى قوله أي لغير حاجة في النهاية والمغني إلا قوله قيل قوله: (على الكل) أي كل من الرجل والمرأة قوله: (ستر سقف أو باب الخ) أي كما يقع في أيام الزينة والفرح نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة المحرمة فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج عليها بخلاف المرور لحاجة شيخنا زاد ع ش وليس من ذلك ما لو أكرهوا على مطلق الزينة فزينوا بالحرير الخالص مع كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من القطن مثلا لم يتعرض لهم فيحرم عليهم بذلك اه قوله: (أو جدار الخ) والمتجه وفاقا لم ر أن مثل ستر الجدران بالحرير إلباسه للدواب لانه محض زينة وليست كصبي ومجنون لظهور الغرض في إلباسه والانتفاع به سم على المنهج ومثل ذلك إلباسها الحلي لما علل به ع ش.\rقوله: (غير الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وأنه","part":3,"page":20},{"id":981,"text":"لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير سترها أو برقعها مسدولا على ظهره لان ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع جعستارة الصفة من البيت حرير أو أنه يمتنع جعل خيمة من حرير وإن كانت على خشب مركب تحتها م ر اه سم عبارة ع ش فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك لانه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر سم على المنهج وقوله وهو دخول لحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة لان الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ الظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه وبين الجدار اه ع ش.\rقوله: (قيل وملحق الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ويحل لبس الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن غلت أثمانها ويكره تزيين البيوت للرجال غيرهم حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب أي غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به\rتعظيما لها والاوجه جواز ستر قبره (ص) وسائر الانبياء به كما جزم به الاشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير اه وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به الخ أي إن خلا عن النقد شيخنا عبارة شرح بأفضل أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه قوله: (ويلحق بها قبره الخ) اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه م ر الميل لحرمة ستر قبور النساء أي ونحوها بالحرير ووافق على جواز تغطية محارة المرأة سم على المنهج اه ع ش قوله: (به) أي بالحرير والجار متعلق بستر سقف الخ قوله: (أي لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ظاهر سم.\rقوله: (وقد يشكل) أي حرمة ستر سقف الخ قوله: (بما يأتي في كيس الدراهم الخ) قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على فقد الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق سم قوله: (هنا) أي في ستر نحو الجدار وقوله: (ث) أي في كيس الدراهم سم قول المتن (وأن للولي الخ) أي ممن له ولاية التأديب فيشمل الام والاخ الكبير مثلا فيجوز لهما إلباسه الحرير فيما يظهر ع ش قوله: (الاب) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني قول المتن (إلباسه الصبي) اعتمد م ر أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج اه ع ش وشيخنا.\rقوله: (كحلي الذهب الخ) المراد بالحلي ما يتزين به وليس منه جعل الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لانه ليس من الحلي وأما الحياضة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لانها مما يتزين به النساء ومما يدل على جوازها للنساء قوله م ر السابق والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهو التي يسمونها الحياصة ع ش قوله: (والمجنون) وترك إلباسهما ما ذكر أي من الحرير والحلي ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والانثى وفي الحلبي أن إلبا س الصبي والصبية الحرير مكروه بجيرمي وفي قوله والصبية وقفة فليراجع قول المتن (حل افتراشها) أي كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها نهاية ومغني عبارة شيخنا أي وسائر أوجه الاستعمال كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن له ملم يكن مزركشا بذهب أو فضة اه وعبارة ع ش خرج بافتراشها استعمالها له في غير اللبس والفرش فلا يحل","part":3,"page":21},{"id":982,"text":"وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تغطي به شيئا من أمتعتها المسمى الآن بالبقنجة فالاقرب الجواز فيها اه وقوله خرج إلى قوله وأما الخ محل تأمل.\rقوله: (وأطلق بعضهم الخ) وافقه شيخنا عبارته ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله في الثوب الحرير الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم اه ولعل ما بحثه الشارح من التقييد بالحاجة أوجه قوله: (فضلا) إلى قوله أي تأذيا في النهاية والمغني إلا قوله وألحق به إلى المتن وقوله وهذا إلى المتن.\rقوله: (وألحق به جمع الخ) إن كان مرادهم ما يحصل به مشقة لا تحتمل عادة فهو وجيه لا معدل عنه لمسألة القمل الآتية بصري أقول وصف الالم بالشديد كالصريح في إرادة ذلك قوله: (أو فجأة حرب الخ) الظاهر أن التقييد بالفجأة ليس بشرط بل إذ احتاج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده قوله: (يقوم الخ) تنازع فيه الغيران.\rقوله: (وصحح في الكفاية قول جمع يجوز الخ) والاوجه عدم الجواز كما هو ظاهر كلام الاصحاب مغني ونهاية قوله: (يجوز القباء الخ) أي من الحرير قوله: (وإن وجد غيره) أي غير الحرير قوله: (الذي مر) أي في شرح وغيره قول المتن (وللحاجة) والاوجه أن من الحاجة أن يجد غيره لكنه ضعيف عن حمله لنحو ضعفه أو ضعف مركوبه شرح العباب اه سم.\rقوله: (كستر العورة الخ) أي إذا لم يجد غير الحرير وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس نهاية ومغني عبارة سم أي بأن فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر قال في شرح العباب وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه لنحو التعميم عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ولم يجد غيره ولو خرج بدونه سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه انتهى اه زاد ع ش فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للافضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصف والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن حاله","part":3,"page":22},{"id":983,"text":"معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقها\rفكأنه استهزاء بنفس الفقه اه.\rقوله: (لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة سم أي العلة الشاملة لكل من الجرب والحكة قوله: (بل لو قيل الخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع سم قوله: (وكون الحكة غير الجرب الخ) أي والحكة بكسر الحاء الجرب اليابس نهاية ومغني فيكون الجرب أعم كردي ولا يخفى أنه لا يدفع الاشكال قوله: (دون صورتها الخ) أي صورة مادة الحكة والجرب ويحتمل صورة الحكة مع صورة الجرب قول المتن (ودفع قمل) أي وللحاجة في دفع قمل لانه لا يقمل بالخاصة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقمل الخ في المختار قمل رأسه من باب طرب وعليه فيقرأ ما هنا بفتح المثناة التحتية وفتح الميم ويكون المعنى لا يقمل من لبسه اه قوله: (في الكل) كذا في النهاية والمغني ولعل المراد بذلك قول المصنف للضرورة الخ وقوله وللحاجة الخ كما هو صريح شرح بافضل قوله: (أن الاول) أي الارخاص لحكة (لا تخصص) أي الارخاص بالسفر.\rقوله: (ويؤخذ) إلى المتن في النهاية قوله: (ويؤخذ من قوله للحاجة الخ) في الاخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود المغني وإن كان المأخوذ هو المتجه سم قوله: (لم يجز له الخ) معتمد ع ش قوله: (ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير الخ) اعتمده المغني قوله: (على أن لبس نجس العين الخ) أي أما المتنجس فلا يتوقف حله على ضرورة كما يأتي ع ش (فيها) أي في الاباحة أو في الضرورة المبيحة قول المتن (وللقتال الخ) قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته الحرب الخ شرط في المنسوج بالذهب فقط اه ولعل الاوجه عدم اشتراطها فيه أيضا بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح في شرح قول العباب وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق وإن لم تفاجئه الحرب اه مما نصه وكالدرع المنسوج بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما قاله في المجموع انتهى اه سم قول المتن (كديباج الخ) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء.\rقوله: (مقامه) بفتح الميم لانه من الثلاثي يقال قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمنه مقامه بالضم نهاية ومغني قال ع ش قوله بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح اه وقال الرشيدي قوله م ر مأخوذ من التدبيج لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظا استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وهذا الاخذ يقتضي أنه\rعربي فتأمل اه ولعل وجه التأمل أن قوله م ر أصله ديباه الخ يلحقه بالعربي ويدفع الاشكال قوله: (قيل هذه مفهومة الخ) جرى عليه المغني قوله: (بالاولى) أي فإنه إذا جاز لمجرد المحاربة فلان يجوز للقتال بطريق الاولى مغني قوله: (فإن تلك الخ) مجرد هذا لا يمنع فهم إحداهما من الاخرى فتأمله وقوله: (وهذه في خصوص نوع منه الخ) فيه نظر لان كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما المانع إن قال تلك في الاحتياج إليه لمجرد الستر أو أعم وهذه في الاحتياج لدفع السلاح فلا تكرار سم وقوله لان كاف كديباج الخ فيه نظر ظاهر وقوله فلا تكرار فيه أن الاعم يغني عن الاخص.\rقوله: (فلم يغن أحدهما الخ) أما عدم إغناء الفجأة عن القتال فواضح لانها أخص منه وأما عدم إغناء الحرير عن الديباج فمحل تأمل لان الاخص مندرج في الاعم فلو اقتصر في التعليل على الاول كان أولى ثم رأيت في النهاية قال وأعاد هذا المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما","part":3,"page":23},{"id":984,"text":"مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار اه وهو حسن لولا تعبيره بالاعادة بصري قول المتن (من إبريسم) هو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء الحرير وهو فارسي معرب مغني أي فيه ثلاث لغات شيخنا.\rقوله: (أي حرير) إلى قوله ولو شك في النهاية والمغني قوله: (أي حرير بأي الخ) تفسير بالاعم وأشار به إلى أن المراد هنا الاعم لا خصوص الابريسم شيخنا قوله: (عن الدود) أي عن بيته على حذف المضاف فضمير داخله لهذا المحذوف قول المتن (ويحل عكسه) وهو مركب نقص فيه الابريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف نهاية ومغني قوله: (إنما نهى رسول الله الخ) قد يقال صريح قوله إنما الخ وإطلاق قوله وسدى الثوب يقتضيان حل المركب ولو كان حريره أكثر فليتأمل بصري قوله: (المصمت) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم وبالمثناة من قوله أصمته اه قاموس بالمعنى ع ش.\rقوله: (وأما العلم الخ) عبارة النهاية والمغني فأما الخ بالفاء ولعل الرواية مختلفة قوله: (ولا عبرة الخ) عبارة النهاية وعلم من قولنا وزنا أنه لا أثر لظهور الحرير في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال ولو تغطى بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال إن خاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الجبة وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر إن خاط الخ أي من أعلى وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو الخ اه قوله: (خلافا لجمع) أي فيجوز لبس الاطالسة المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها أكثر شيخنا قوله: (لجمع متقدمين) عبارة المغني خلافا للقفال في\rقوله إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه قوله: (في الاستواء) أي وزيادة الحرير سم.\rقوله: (على الاوجه الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا ولو شك في كثرة الحرير وغيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الانوار اه زاد الاول ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالاصل فيهما إذ الاصل حل استعمال الاناء قبل تضبيبه والاصل تحريم الحرير لغير المرأة اه قال ع ش قوله م ر والاصل تحريم الحرير الخ مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالابرة حرم استعمالها وهو المعتمد اه.\rقوله: (ويفرق الخ) قضية هذا الفرق حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله حرام وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل حينئذ سم وهو الظاهر قوله: (ويظهر منع اجتهاده الخ) فيه نظر سم قوله: (مع تيسر سؤال الخ) مفهومه جواز الاجتهاد مع التعسر وعليه فما ضابط التيسر والتعسر ينبغي أن يحرر بصري قوله: (عن الاكثر) متعلق بسؤال خبيرين قوله: (فلا يكره الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (تحريمه) أي العكس قوله: (بخلاف المستوى الخ) راجع لقوله فلا يكره لبسه ويحل ما طرز أو رقع بحرير الخ يتردد المنظر في المطرز والمنسوج بالقصب والظاهر أنه من قبيل المطرز بالذهب والفضة فيحرم استعمال ما كان فيه وإن كان قليلا جدا كما هو ظاهر إطلاقهم في المطرز بهما وإن لم أر من صرح بحكمه بخصوصه فليراجع ثم حرمة المطرز أو المخطط بالقصب بالنسبة إلى الفضة ظاهرة لانها تتحصل بالنار بلا شك وأما بالنسبة لما فيه من الذهب فينبغي تخريجه على اختلاف المتأخرين في استعمال الملبوس المموه هل يجري فيه تفصيل الاواني أو يحرم استعماله مطلقا لانه ألصق بالبدن من الاواني جرى في الزكاة من شرح الروض على الاول وكذا في التحفة كما سيأتي وجرى جمع منهم ابن عتيق وابن زياد على الثاني فإنه أفتى في ثوب خطط بذهب لا يحصل منه شئ بحرمته بصري وقوله في المطرز والمنسوج وكان الاولى الاقتصار على المنسوج.\rقوله: (أو رقع) إلى قوله قال الحليمي في النهاية والمغني إلا قوله أي معتدلة قوله: (أو رقع الخ) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد سم ويأتي عن ع ش خلافه قوله: (أعني الطراز الخ) عبارة","part":3,"page":24},{"id":985,"text":"النهاية وغيره والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب اه قال ع ش ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الحرير على نحو الثوب اه قوله: (ما يركب الخ) أي ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع\rعليه وخيط بالابرة كالشريط بجيرمي قوله: (للخبر المذكور) أي في شرح ويحل عكسه.\rقوله: (أنه يشترط أن يكون قدر أربع أصابع الخ) أي عرضا وإن زاد طوله انتهى زيادي وفي سم ظاهر كلامهم أن المراد قدر الاصابع الاربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الاربع وعرضه على عرضها اه لكن الحاصل من كلامهم أنه تحرم زيادته في العرض على الاربع أصابع ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش واعتمده القليوبي والحلبي وكذا شيخنا عبارته وأما المطرز والمرقع فكالمنسوج لكنه يتقيد كل منهما بكونه أربع أصابع عرضا وإن زاد طولا واعتمد البشبيشي في حل المرقع أن لا يزيد طولا أيضا على أربعة أصابع ويتقيد كل منهما أيضا بكونه لا يزيد في الوزن نعم لا يحرمان في حالة الشك في كثرتهما لان الاصل هنا الحل اه قوله: (إلا موضع إصبعين الخ) عبارة النهاية والمغني إلا موضع إصبع أو إصبعين.\rقوله: (قال الحليمي الخ) عبارة المغني ولو كثرت محالهما أي الطراز والرقع بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم وكل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع اه زاد النهاية ويفرق بينه وبين المنسوح بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلا لاجل ذلك حرمت الزيادة على الاربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير اه قال ع ش قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشارح م ر حل لبس القواويق القطيفة لانها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لان هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الاصل فيها أن تتخذ لاصلاح الثوب وهذا هو الوجه اه.\rقوله: (وخالفهما صاحب الكافي الخ) الظاهر أن مراد صاحب الكافي بانفصالهما عدم اتصال أحدهما بالآخر ردا للمقابل القائل بعدم الجواز نظرا إلى أن المجموع أكثر من أربع أصابع فليتأمل بصري (كل واحد) أي من العلمين اللذين في الطرفين قوله: (لانفصالهما) أي العلمين قوله: (وحكم الكمين حكم طرفي العمامة الخ) وفي الايعاب عن الجواهر يجوز أن يجعل في كل طرف من طرفي العمامة قدر أربع أصابع من الحرير انتهى والظاهر أنه يجري في الحضاية المعروفة التي تركب في طرف العمامة من الحرير فإن كان عرضها أربع أصابع حلت وإلا فلا كردي على بافضل.\rقوله: (من المقالتين) أي مقالة الحليمي والجويني ومقالة صاحب الكافي قوله: (لكنها) أي عبارة الروض والمجموع قوله: (فالشرط أن لا يزيد المجموع الخ) تقدم عن النهايه\rوالمغني خلافه وفي الكردي على بافضل ما حاصله اعتمده الشارح في شروح بافضل والارشاد مقالة الحليمي وفي التحفة أن لا يزيد المجموع الخ وفي الايعاب أنه لا يجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز في كل أن يكون أربع أصابع واعتمد شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي أنه إذا تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا اه قوله: (وما اقتضاه الخ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفا عن البصري.\rقوله: (وأما اغتفار التعدد الخ) اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (مطلقا) أي زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع منهما على ثمانية أصابع أم لا قوله: (بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي","part":3,"page":25},{"id":986,"text":"فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين.\rفرع تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار الوزن سم.\rقوله: (فبعيد الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني قوله: (من كلام هؤلاء) أي الحليمي والجويني وصاحب الكافي قوله: (وكذا) أي بعيد (قول الجيلي الخ) قد يقال ما الفرق بين مقالة الجيلي وما قبلها حتى أفردت عنها بل الظاهر أنها عينها لا يقال الفرق عدم اشتراطه أن لا يزيد كل على أربع أصابع لانا نقول هذا مراد له وإن لم يصرح به فيما يظهر إذ لا تسعه المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك فليتأمل بصري قوله: (كل منهما) أي من الطراز والرقعة قوله: (طرفيها الخ) أي في كل منهما كردي قوله: (وأفتى) إلى قوله وصورة المسألة في المغني قوله: (إلا أن بين الخ) عبارة النهاية والمغني وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم الخ قوله: (فرق قلم) أي مقداره كردي.\rقوله: (قال الغزي وهذا الخ) عبارة النهاية قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر وقد ينظر في كل منهما أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا يتأتى النظر المذكور اه.\rقوله: (وإنما تقيد الخ) عبارة المغني فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذا العادة تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاماكن اه قوله: (وصورة المسألة) أي مسألة ابن عبد السلام وقوله: (لحمها) أي العمامة كردي وأقر ع ش التصوير المذكور قوله: (فإذا الخ) بالتنوين قوله: (أما التطريز) إلى قوله والاسنوي في\rالمغني وإلى قوله وما أفاده في النهاية قوله: (فكالنسج الخ) أي لا كالطراز وإن قال الاذرعي أنه مثله ويحل حشو جبة ونحوها بالحرير كالمخدة لان الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير مغني ونهاية قوله: (نعم قد يحرم الخ) أي المطرز بالابرة وإن لم يزد وزنه ع ش قوله: (لكونه من لباس النساء الخ) أي لا لكون الحرير فيه نهاية قوله: (بتحريم التشبه الخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لاكثر البلاد فيه نظر والاقرب الاول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الاسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لانه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لان هذا الزي مخصوص بالرجال اه قوله: (وهو الاصح) معتمد ع ش قول المتن (أو طرف) أي بأن يجعل طرفه مسجفا نهاية.\rقوله: (أي سجف) إلى قوله فحكمه في النهاية والمغني قال ع ش ومثل السجاف الزهريات المعروفة لانها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه قوله: (أي سجف ظاهره الخ) قد يقال ما الفرق بين السجاف الظاهر وبين الطراز ولعله والله أعلم أن السجاف الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق والجيب والذيل على سمت السجاف الباطن والطراز ما يجعل على الكتف مثلا فليحرر بصري قول المتن (بحرير) احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء فيه ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا جاز لبسه وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجئ فيه تفصيل المضبب لان الحرير أهون من الاواني ويجوز منه كيس المصحف للرجل مغني ونهاية قول المتن (قدر العادة) ولو اتخذ سجافا بقدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن ليس هو كعادة أمثاله جاز إبقاؤه لانه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه وهو ما لو اتخذ سجافا زائدا على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو بقدر","part":3,"page":26},{"id":987,"text":"عادة أمثاله فإنه يحرم إبقاؤه لانه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء المسلم شيخنا وع ش.\rقوله: (الغالبة لامثله الخ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة شيخنا فالعين بعادة أمثاله وإن زاد وزنه فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد اه وقوله وإن زاد وزنه فيه وقفة ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا بنقل صريح عن الاصحاب قوله: (مكفوفة الفرجين الخ) المكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف نهاية قوله: (ما مر في الطراز) أي من اعتبار أربع أصابع مغني قوله: (بأنه الخ) أي التطريف.\rقوله: (وقد يحتاج لاكثر الخ) قضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال أن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف لان الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى سم وهذا وجيه وإن قال ع ش قوله م ر يقتضي المنع معتمد اه قوله: (فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم وقد يقال بل هو منه قوله: (فتقيد الخ) بصيغة الماضي المبني للفاعل أو المفعول، والتأنيث باعتبار عبارة المغني فيتقيد والنهاية فيقيد.\rقوله: (حكم الحرير فيما مر) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران هل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الاربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الاكثر الاوجه أن المرجع في ذلك العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا انتهت اه سم واعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفا بخلاف ما فيه نقط من الزعفران اه وقول النهاية كالتطريز حقه كالتطريز قوله: (وكذا المعصفر) خلافا للنهاية والمعنى ووافقهما شيخنا وفي الكردي على بافضل مال الشارح هنا كشيخ الاسلام إلى حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال الرملي وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الارشاد على ما قاله الزركشي وأقر في الاسنى الزركشي اه عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الاحمر والاصفر والاخضر وغيرها سواء قبل النسج وبعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه قال ع ش والمعصفر مكروه خروجا من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا في العرف والاقرب كراهة المزعفر حيث قل اه وعبارة شيخنا ويكره المعصفر كله وكذا بعضه لكن بقيد\rصحة إطلاق المعصفر عليه بخلاف ما فيه نقط من العصفر فلا يكره وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الاحمر والاصفر والاخضر والاسود والمخطط اه قوله: (كخبر كان يصبغ ثيابه بالزعفران الخ) انظره مع أن الكلام في المعصفر سم عبارة البصري قوله كأن يصبغ ثيابه بالزعفران كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى وهو محل تأمل لان كلامنا في المعصفر لا يقال يعلم حكمه من ذلك بالاولى لانا نقول هو كذلك إلا أنه لا يلائم قوله بل تصرح به فليتأمل اه.\rقوله: (ويرد الخ) أي ما قاله الزركشي من التفصيل قوله: (وله وجه الخ) أي للاطلاق قوله: (ويؤيده) أي الفرق المذكور بين المزعفر والمعصفر قوله: (حله)","part":3,"page":27},{"id":988,"text":"معتمد ع ش قوله: (واعتمده الخ) أي الحل قوله (جمع متأخرون) وهو قضية إطلاق النهاية وغيرها كردي على بافضل (وبها صرالخ) أي بالحرمة قوله: (أن يكون الخ) أي تصغير اللحية به قوله: (نهى الرجل) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (مطلقا) أي بدون تقييد بشئ.\rقوله: (فهو الخ) أي حديث النهي المطلق وكذا ضمير لكن حمله الخ قوله: (ويؤيد الحل) أي لاستعمال الزعفران في البدن قوله: (بين كونه) أي الزعفران.\rقوله: (فلو حرم الزعفران) فعل وفاعل.\rوقوله: (أو فصل الخ) ببناء المفعول من التفعيل قوله: (من قول البيهقي الخ) أي السابق آنفا قوله: (ويحل أيضا زر الجيب) أي مثلا عبارة النهاية وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الازرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى اه.\rقوله: (وكيس نحو الدراهم الخ وغطاء العمامة) وفي شرح م ر أن الارجح حرمتهما سم عبارة ع ش بعد نقله عن الزيادي مثله الاقرب حرمة غطاء العمامة وإن كان المباشر لاستعماله زوجته مثلا لانها إنما استعملت لخدمة الرجال لا لنفسها اه وقال شيخنا إن كان لرجل حرم وإن كان لامرأة فلا يحرم وكذلك منديل الفراش فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل ويحرم حيث استعمله الرجل ولو في مسح فرج المرأة اه وقد يؤيده ما يأتي في كتابة الحرير قوله: (وليقة الدواة) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (على الاوجه).\rفرع الوجه حل غطاء الكوز من الحرير وإن كان بصورة الاناء إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإن كان بصورة الاناء سم على حج وفيه على المنهج فرع ينبغي وفاقا لم ر جواز تعليق نحو القنديل بخيط الحرير لانه لا ينقص عن جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخف منه انتهى\rاه ع ش.\rقوله: (في الثانية) وهي الكيس قوله: (والثالثة) وهي الغطاء.\rقوله: (فقد مر حل رأس الكوز الخ) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الاناء بل أولى لان باب الحرير أوسع م ر بل الوجه الحل وإن كان بصورة الاناء لانه استعمال لحاجة سم قوله: (وكذا هاتان أيضا الخ) وقد يفرق بأن تغطية الاناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر اه سم وقوله بخلاف العمامة قد يمنع قوله: (ومن هنا) أي من التعليل بالانفصال قوله: (أن يكون في بدنه) قضيته جواز ربط الامتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الامتعة سم وقد يدفع الاشكال بأن حرمة ستر نحو الجدار عند عدم الحاجة وما هنا لحاجة.\rقوله: (وصرح في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (بحل خيط السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية","part":3,"page":28},{"id":989,"text":"الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياضة بل أولى بالحل شرح م ر اه سم.\rقوله: (وألحق به آخرون البند الخ) يحتمل أن يكون المراد به المحابس التي تجعل بين حبات السبحة ليعلم بها على المحل الذي يقف عنده المسبح عند عروض شاغل مثلا فإن كان هو المراد فالحكم فيه على ما ذكروه وإلا فحكمه كذلك فيما يظهر بصري عبارة شيخنا والبجيرمي ومنها أي المستثناة علاقة المصحف وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الحياضة وخيط الميزان والمفتاح والسبحة في شراريبها تردد فقيل تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا والمعتمد التفصيل فإن كانت من أصل خيطها جازت وإلا فلا اه.\rقوله: (فقال يحل ذلك) اعتمده م ر اه سم عبارة ع ش قال سم على المنهج اعتمد م ر جواز جعل خيط السبحة من حرير وكذا شراريبها تبعا لخيطها وقال ينبغي جواز خيط نحو المفتاح حريرا للحاجة اه وقوله وكذا شراريبها أي التي هي متصلة بطرف خيطها أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا وجه لجوازه ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك وقوله وقال ينبغي جواز الخ وبنبغي أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير فيجوز وإن لاحظ الزينة اه ع ش.\rقوله: (انتهى) أي قول بعضهم قوله: (حرما) أي الشرابة والبند قوله: (وإن كان الخ) أي الكيس ولا يخفى أن هذه الغاية لا موقع لها هنا وإنما موقعها عند قوله وكيس نحو الدراهم قوله:\r(ويحرم) إلى قوله لان القصد في النهاية والمغني إلا مسألة النقش قوله: (ويحرم خلافا لكثيرين الخ) والاوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ونحوها لانه يشبه الاستحالة نهاية قال ع ش ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي أنه يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أقول ولا مانع منه قياسا على خيط المفتاح وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان لكونه أمكن من الكتان ونحوه اه وعبارة شيخنا ومنها أي من المستثناة جعل الحرير ورق كتابة لانه استحال حقيقة أخرى وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير فإنها تحرم ومنها تكة اللباس وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فينبغي تقليد القول بالجواز للخروج من الاثم اه.\rقوله: (كتابة الرجل) أي ولو لامرأة لان الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر وقوله: (لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن تكون كتابتها سببا لاستعماله بعد ذلك لانها حينئذ معينة على المعصية م ر اه سم وع ش قوله: (الصداق فيه الخ) المتجه إختم الحرير كالكتابة فيه م ر اه سم قوله: (لان المستعمل الخ) ويؤخذ منه تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها مغني قوله: (كذا أفتى به المصنف الخ) وهو المعتمد وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل للرجال الكلوثات والاقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا أو يبيعه لهم فقال يأثم بتفصيله لهم وبخياطته أو بيعه أو شرائه لهم كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم قال وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وبخياطته وكالخياطة النسج بالطريق الاولى قوله: (ونوزع فيه الخ وقوله وإن خالف فيه الخ) أي في التحريم الذي أفتى به المصنف الخ وكان الاولى ذكر الغاية في المعطوف عليه قوله: (بين هذا) أي كتابة الرجل في الحرير لامرأة قوله: (ونقش ثوب الخ) وجوز م ر بحثا نقش الحلي للمرأة والكتابة عليه لانه زينة للمرأة وهي تحتاجه للزينة وبحث أيضا أن كتابة اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها للرجال وإلا فلافليتأمل.\rفرع قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل وحرمت حليته بالذهب للرجل ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة أدخل في التعلق به سم على المنهج.\rقوله: (قوله إن احتاجت إليها الخ) ينبغي","part":3,"page":29},{"id":990,"text":"أن مثله كتابة التمائم في الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو اشتهار نفعه لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير\rالحرير لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما تقدم من حل استعماله لدفع القمل ونحوه ع ش قوله: (حفظه) أي المكتوب فيه.\rقوله: (نعم يشكل الخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد الحرمة بالبدن لا إشكال هنا سم قوله: (على هذا) أي تحريم كتابة الصداق في الحرير أو قوله بخلاف الكتابة فإنها تعد الخ قوله للمكتوب أي الحرير المكتوب فيه ففيه حذف وإيصال قوله: (وفيه ما فيه) أي لوجود ما ذكر في النقش والخياطة أيضا قوله: (وقول الماوردي) إلى قوله فأخذ بعضهم في النهاية والمغني قوله: (يحمل على من يخشى الفتنة) أي وإن طال الزمن وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس الملوك إياه لغيرهم وقوله فأخذ بعضهم الخ على هذا الاخذ القياس حل الالباس فليتأمل سم قوله: (من يخشى الفتنة الخ) عبارة الكردي على بافضل وفي الايعاب متى خشي من الملبس له الخلعة ضررا وإن قل جاز له اللبس وإلا فلا اه.\rقوله: (ولا يدل له الخ) وجه الدلالة عند زاعمها أنه إذا جازت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى نهاية قوله: (لبيان المعجزة) أي لتحقيق إخباره (ص) لسراقة بذلك ع ش قوله: (ويكره) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله بزيادة عبارة بافضل مع شرحه ويحل الحرير للكعبة أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم بالحرير والمصور وأما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه.\rقوله: (تزيين غير الكعبة الخ) عبارة النهاية والمغني تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها اه قوله: (أي المتنجس) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله: (أي المتنجس) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم والمتنجس شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد اه قوله: (لما يأتي الخ) أي بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة في الاصح مغني قوله: (إن كان جافا الخ) عبارة شرح م ر نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرف فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء اه والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لا يتعذر الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا الخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش\rقوله م ر بحيث يعرق فيتنجس بدنه هو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على المنهج.\rوقوله: (ويحتاج الخ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أمقبله فلا يحرم عليه لبسه لانه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا اه ع ش وما نقله عن شرح الروض يأتي عن النهاية والمغني مثله عبارة البجيرمي قال الاسنوي الاظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن","part":3,"page":30},{"id":991,"text":"أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطبا كان أو يابسا انتهى سم اه.\rقوله: (أما في نحو الصلاة الخ) عبار النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء كان الوقت متسعا أم لا ؟ لقطعه الفرض بخلاف النفل فإنه لا يحرم لجواز قطعه ومعلوم أن لبسه في أثناء طوا ف مفروض بنية قطعه جائز وبدونه ممتنع أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غير ضيق أو بعد تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة أو استمراره فيها لا على لبسه اه وكذا في المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقول أو بعد تحرمه بنفل قوله: (فيحرم إن كانت فرضا) أي بعد الشروع فيه مطلقا وقبله إذا ضاق الوقت كما مر عن النهاية والمغني قوله: (وكذا إن كانت نفلا الخ) أي سواء لبسه قبل تحرمه أو بعده كما مر عن النهاية وإن كان الاستدراك الآتي ظاهرا في الصورة الثانية فقط (تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على الصحيح م ر اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال اه ضعيف قوله: (من غير ضرورة) يعني من غير حاجة.\rقوله: (يحرم المكث به) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة اه قوله: (من غير حاجة الخ) أي أما لحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا قوله: (كما بحثه الاذرعي الخ) وقرر م ر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة قرر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكث فيه من غير حاجة سم على المنهج اه ع ش أي\rفيحمل تقريره الاول على الثاني الموافق لما في النهاية والتحفة والمغني قول المتن (لا جلد كلب الخ).\rفرع قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيته لانها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولو يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها ويعفى حينئذ عن ملاقاتها مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف الكتان وعمله عليها جافا فليتأمل سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (فيحل قطعا) اعتمده ع ش عبارة قوله م ر فلا يحل لبسه الخ خرج به الفرش فيجوز وبه صرح ابن حج اه ويأتي عن الزيادي مثله قوله: (كما في الانوار) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك على أن ما نسبه للانوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة سم ووافقه شيخنا فقال والافتراش والتدثر كاللبس اه قول المتن (وكذا جلد الميتة الخ) أي قبل الدبغ وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه ولو كان النجس مشط عاج في شعر الرأس إذا كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافا للاسنوى في قوله يحرم أي العاج مطلقا وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي وشعره وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا للضرورة مغني ونهاية وحاصله حرمة استعمال نجس غير العاج لغير حاجة مطلقا سواء كان في البدن أو الثوب أو الشعر وسواء كان هناك رطوبة أو لا وكذا استعمال جزء الآدمي وحرمة استعمال العاج مع الرطوبة وكراهته بدونها قال ع ش قوله مشط عاج الخ وهو أنياب فيلة وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في البدن والثواب والمكان وقوله م ر إذا كانت هناك رطوبة أي لما فيه من تنجيس الرأس واللحية وقوله م ر وجلد الآدمي الخ أي ولو حربيا خلافا لابن حج اه ع ش قوله: (فيحرم لبسه الخ) أي ولو فوق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ زي وع ش اه","part":3,"page":31},{"id":992,"text":"ويأتي وتقدم في الشرح ما يوافقه قوله: (في حال الاختيار) خرج به حال الضرورة فيجوز لبسه وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن الاعين فيه نظر ويتجه أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته سم قوله: (من التعبد الخ) هو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف بجيرمي.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله مع\rما عليه من التعبد الخ قوله: (أنه يحل إلباس جلدها الخ) ويحتمل خلافه اعتبار لما من شأنه ذلك وهو الاوفق بإطلاقهم شرح م ر وفي شرح الارشاد الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم سم عبارة ع ش قوله م ر وهو الاوفق الخ معتمد اه قوله: (وإلباس) إلى قوله والكلب في النهاية والمغني قوله: (وإلباسه) من إضافة المصدر إلى فاعله ومرجع الضمير المكلف المعلوم من المقام قوله: (للآخر) أي لا لغيرهما عبارة النهاية والمغني وأما تغشية غير الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منها فلا يحل بخلاف تغشيته بغير جلدها من الجلود النجسة فإنه جائز اه قوله: (وجلد الميتة الخ) بالنصب عطفا على جلد كل الخ يعني يجوز إلباس غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما جار غيرها وإن اختلف النوع خلافا لما يوهمه صنيعه.\rقوله: (لدابته) أي الجلد والاضافة لادنى ملابسة قوله: (ويحرم الخ) عبارة النهاية والمغني وليس إلباس الكلب الذي لا يقتنى أو الخنزير جلد مثله مستلزما لاقتنائه ولو سلم فإثمه على الاقتناء دون الالباس على أنه قد يجوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى حمل شئ عليه أو ليدفع به نحو سبع أو يكون ذلك لاهل الذمة فإنهم يقرون عليها أو لمضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة فله حينئذ أن يجلله كما هو ظاهر وبذلك اندفع استشكال الاسعاد اه قوله: (أو حفظ) أي لنحو الزراعة قول المتن (ويحل الاستصباح الخ) وفي شرح المهذب عن الروياني ما حاصله أنه يجوز وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح به فيها واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو ظاهر لان غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل في آنية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل سم على المنهج اه ع ش قول المتن: (الاستصباح الخ) وكذلك دهن الدواب به اه.\rقوله: (مع الكراهة) إلى الفائدة في النهاية والمغني إلا قوله ومن قيد إلى ويجوز قوله: (بعارض الخ).\rفرع إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بإصبعه وإ تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود لان التنجيس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة سم على المنهج اه ع ش قوله: (في الفأرة الخ) أي في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت الخ فقوله تموت الخ صفة للفأرة المحلي بلام الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني وغيره لانه (ص) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به اه قوله: (ودخانه النجس الخ) والبخار\rالخارج من الكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لانه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاوره النجاسة لا أنه من عينها نهاية قوله: (يعفى عن قليله) قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب مغني ونهاية قوله: (نعم يحرم ذلك في المسجد) مطلقا وبه صرح الامام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم عبارة شيخنا ويحرم في المسجد وإن لم يلوث اه.\rقوله: (لحرمة إدخال النجاسة فيه الخ) فيه أن نفس الاستصباح","part":3,"page":32},{"id":993,"text":"حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه وإن قل م ر اه سم وع ش قوله: (وكذا الدار الخ) عبارة النهاية قال الاذرعي والاوجه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته اه قوله: (وكذا الدار المستأجرة أو المعارة الخ) الوجه الامتناع فيهما حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر اه سم عبارة ع ش قال م ر يجوز إسراج الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا بأس فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا لانه هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما إذا أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر سم على المنهج اه عبارة شيخنا ولا يحرم تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة كتربية الدجاج والاوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به العادة فإنه يحرم إن لوث اه وكذا في البجيرمي إلا أنه مثل للمعتاد بالوقود بالسرجين في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الارض بالنجس أي تسبيخها به اه قوله: (إن أدى إلى تنجيس شئ الخ) أي ولم يأذن مالكه اه حلبي.\rقوله: (ويجوز اتخاذه صابونا) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الادوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطئ المستحاضة وكذلك الثقبة المتفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الايلاج فيها نهاية قال ع ش قوله م ر استعمال الادوية النجسة الخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير\rفلا يجوز وكذا تسميد الارض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب اه وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره صالحا له اه.\rقوله: (اتخاذه صابونا) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع وإن لم يتحقق البيع فليتأمل بصري قوله: (لان أكثرها الخ) متعلق لمهمة وعلة له قوله: (وإنما هي ملتقطة) أي الاكثر والتأنيث نظرا للمعنى قوله: (فيها) أي الفائدة قوله: (منه) أي من هذا التأليف وقوله: (ثم) أي في ذلك التأليف قوله: (كما قاله الخ) أي عدم التحرر قوله: (في طول عمامته الخ).\rفائدته سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الاحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب الفقهاء لان في ذلك خرما لمروءته فهل الاولى له ذلك أو الاستمرار على هيئة عشيرته وما جنس ما كان النبي (ص) يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده (ص) الزنط أو الفروج فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه","part":3,"page":33},{"id":994,"text":"ذلك ولا خرم لمروءته لان ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم يخر مروءته فكل حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبته أهل وصفه ثم بين أنه (ص) كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب وأنه كان كثيرا ما يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر اعتجارا والاعتجار أن يضع على الرأ س تحت العمامة شيئا وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت رسول الله (ص) يقول: فرق بينا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمر أن النبي (ص) كان يلبس قلنسوة بيضاء وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي (ص) والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه شئ أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن عبد السلام عن ابن عمر أنه كان النبي (ص) يعتم ويدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة\rبين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج فقد صح كما في البخاري أنه (ص) لبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه نهاني عنه جبريل انتهى اه سم.\rقوله: (استروحا إليه) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من غير تعب تحقيق كردي قوله: (فهو شئ الخ) خبر وما وقع للطبري الخ قوله: (في الرداء) أي ردائه (ص) قوله: (أربعة أذرع الخ) بالرفع قوله: (أو وشبران) أو لعطف مدخوله على ونصف والواو لعطف مدخوله على أربعة أذرع قوله: (إلا القول الثاني) وهو أربعة أذرع ونصف في عرض ذراعين وشبر قوله: (والمبالغة الخ) عطف على تحسين القوله: (بسائر أنواعه) أي الملبوس قوله: (وأفضلية الاول الخ) عطف على تساويهما أي واحتمل أفضلية الاول وهو المتوسط وقوله: (وأفضلية الثاني الخ) عطف عليه أيضا وهو الا رفع بالقصد المذكور كردي قوله: (والتوسع على العيال) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخة السيد عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع مصطفى الحموي قوله: (وإيثار شهوتهم الخ) كقوله والتوسع عطف على إكرام ضيف وقوله من غير تكلف راجع لكل من الثلاث قوله: (ويؤيده) أي ندب الحفا قوله: (لنحو دخول مكة) أي كدخول المدينة قوله: (بهذه الشروط) وهي قصد التواضع وأمن المؤذي وأمن التنجس.\rقوله: (ويحل) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني قوله: (ويحل الخ) ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل مكروه نهاية وإمداد زاد شرح بافضل ويلحق بذلك أكل الخشن اه واعتمد المغني كراهة لبس الخشن قوله: (انتهى) أي ما في المجموع قوله:","part":3,"page":34},{"id":995,"text":"(اختص به المشبه به) أي أو غلب فيه على ما مر عن النهاية قوله: (لما يأتي) أي في آخر الهبة كردي قوله: (انتهى) أي ما في المجموع قوله: (نحو جلوس الخ) عبارة شرح بافضل ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر اه قوله: (به شعر الخ) وفي الايعاب بخلاف ما إذا أزيل وبره كردي على بافضل قوله: (وإن جعل الخ) أي شعره قوله: (والصواب حلها الخ) ويحل أيضا فرو الفند وقاقم وحوصل وسمور\rكردي على بافضل قوله: (كجوخ وجبن الخ) أي وسكر اشتهر عمله بدم الخنزير.\rقوله: (بل لا يفيد الخ) تقدم مثله عن المغني (إلا في فرو) كذا بالواو في بعض النسخ وفي بعضها بالدال وهي أفيد وأنسب قوله: (في فرد معين) أي علم عمله بذلك بخصوصه وقوله: (دون مطلق الجنس) أي دون أمثال ذلك الفرد التي لم يعلم عملها بذلك فلا تحرم وإن اتحد الصانع والمصنع قوله: (شعره نجس) هذه الجملة خبر وفرو الوشق قوله: (لانه الخ) أي الوشق قوله: (حدوث مؤذ) أي كالحية والعقرب قوله: (في ثوب) أي في شأنه قوله: (خلعه) صفة ثانية لثوب أو حال منه وقوله: (خشيت الخ) مقول قال.\rقوله: (وبينهما) أي الحديثين قوله: في المخطط أو إليه أو عليه) أي لابسا له أو متوجها إليه أو واقفا عليه وينبغي أخذا من التعليل بالافتتنان تقييد المخطط بالظهور بحيث يقع عليه النظر بخلاف ما إذا غطاه بما يمنع وقوع النظر إليه كأن لبس فوقه غيره فلا كراهة حينئذ والله أعلم قوله: (إليها) أي إلى خطوط هذا الثوب.\rقوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى بعده ولو حمل الحديث الثاني على ذي خطوط غريبة من شأنها إشغال الخاطر لم يبعد فإنه من الوقائع الفعلية المحتملة قوله: (بأنها) أي أحبية الحبرة قوله: (ذاك) أي حديث القطن قوله: (وكونه) إلى قوله بل لو توقفت في النهاية والمغني إلا قوله بل فسق قوله: (وكونه الخ) أي القميص أي ونحوه للرجل أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الارض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك وابتداء الذراع من الكعبين على الاقرب شرح بافضل ونهاية وإمداد وكذا في المغني إلا أنه اعتمد أن ابتداءه من الحد المستحب للرجال وهو إنصاف الساقين قال الكردي على بافضل وجزم به الشارح في النفقات من التحفة واستوجهه في الايعاب ونقله فيه عن شيخ الاسلام اه قوله: (فلبسه ليعرف الخ) أي فيندب لهم نهاية ومغني وشرح بافضل أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ع ش ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (وأطلقوا الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل وإفراط توسعة الثياب والاكمام بدعة وسرف وتضييع للمال نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا الخ ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا ويساره خلعا وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه ويجنبه إلا لعذر وأن يطوي ثيابه ذاكرا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد اه زاد الاولان ويكره بلا عذر المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والاولى تركه وترك دق الثياب وصقلها اه وزاد شيخنا فإن كان ذلك أي\rالدق والصقل ممن يريد البيع كان من الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به اه قال ع ش قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء وقوله ويسن أن يبدأ بيمينه الخ ولو خرج من المسجد فينبغي أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر نعل اليسار مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار وقوله م ر وأن يطوي ثيابه ذاكرا الخ أي مع التسمية والمراد بالطي لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس وقوله ولو خرج من المسجد","part":3,"page":35},{"id":996,"text":"الخ أي ولو دخل في المسجد فيخرج يساره من نعلها ويضعها على ظهر نعلها ثم يخرج يمينه من نعلها ويضعها في المسجد ثم يضع اليسار فيه فقد جمع بين الابتداء بخلع اليسار والدخول باليمين اه ع ش.\rقوله: (ولقصد التجمل) أفي حضور الجمعة والمسجد ومجامع الناس قوله: (كما هو) أي التساهل وقوله: (هنا) أي في التوضيع قوله: (استرواحا) أي طلبا للراحة عن تعب التحقيق قوله: (على الرأس) أي بلا قلنسوة قوله: (أو نحو قلنسوة الخ) بالجر عطف على الرأس قوله: (وهو) أي شديد الضعف قوله: (ولا في فضائل الاعمال) عطف على مقدر أي لا في غير الفضائل ولا في الفضائل قوله: (عادة) أي بحسب عادة أمثاله قوله: (وعليه) أي ما يزيد على اللائق قوله: (كيفيتها) أي من حيث اللف واللون قوله: (وعكسه) أي مروءة سوقي بلبس عمامة فقيه قوله: (بعادته) أي عادة أمثاله في زمانه ومكانه قوله: (وسيأتي) أي في الشهادات قوله: (لان فيه حينئذ) أي في الخرم مع كونه متحملا للشهادة قوله: (بإزرائها) أي ترك العمامة فكان ينبغي تذكر الضمير في قوله عدم ندبها من أصلها قوله: (خلاف ذلك) أي خرم مروءة لابسه إذا اطردت عادة محله بتركه.\rقوله: (وفي حديثين الخ) تأكيد لقوله فإن أصل وضعه الخ والواو بمعنى بل قوله: (لم تنخرم بها) يعني يلبس العمامة قوله: (ونزول أكثر الملائكة) أي وصحة نزول الخ قوله: (ولا بأس بلبس القلنسوة) أي ولا بلبس العمامة فلا قلنسوة ولا بشد عصابة على الرأس والجبهة بلا عمامة كما مر عن السيوطي قوله: (اللاطية بالرأس) أي اللاصقة به قوله: (المضربة الخ) أي المحشوة صفة بعد صفة للقلنسوة قوله: (وبلا عمامة) عطف على قوله تحت العمامة قوله: (وبقول الراوي الخ) متعلق بقوله قد يتأيد الخ قوله: (قد يتأيد بعض ما اعتاده) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى بإثبات لفظة بعض ولا ثبوت لها في أكثر النسخ مصطفى الحموي قوله: (وتميز الخ) عطف على قوله ترك العمامة قوله:\r(ورعاية قدرها الخ) أي العمامة.\rقوله: (لكن بتسليم ذلك) أي التأيد قوله: (أولئك) أي بعض الحفاظ أو اءلكثيرون من العلماء قوله: (وجاء في العذبة الخ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها ع ش أقول بل المراد بالعذبة هنا ما يشمل إرسال طرف العمامة كما في المغني والاسنى عبارة الاووالسنة أن تكون العذبة بين الكتفين ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولاكراهة في واحد منهما ولكن الافضل إرخاؤه اه وكذا في الاسنى إلا أنه قال بدل الاستدراك وصح في إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن دينار قال كأني أنظر إلى رسول الله (ص) وعليه عمامة سوداء وقد أرخي طرفها بين كتفيه اه قوله: (ناصة الخ) صفة لاحاديث الخ قوله: (ولاجل هذا) أي مجئ تلك الاحاديث في العذبة قوله: (بأن المراد بله فعل العذبة) أي بأن مراد الشيخين بقولهما له فعل العذبة","part":3,"page":36},{"id":997,"text":"قوله: (وقد استدلوا الخ) إثبات لندب العذبة قوله: (وهذا) أي استدلال الاصل المذكور قوله: (في إرسالها) أي في كيفية إرسالها قوله: (ثم إرسالها الخ) قضية قول الاسنى والمغني والنهاية والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين اه أن إرسالها إلى الايمن خلاف السنة ولا فضيلة فيه من حيث الارسال خلافا لما يوهمه تعبير الشارح بصيغة اسم التفضيل فليراجع قوله: (فتذكر) أي العذبة المرسلة عن الجانب الايسر قوله: (حكمة ندبها) أي ندب أصل العذبة قوله: (بعض مجسمي الحنابلة) يعني ابن تيمية قوله: (هنا) أي في بيان العذبة قوله ومر أي في قوله فإن زاد على ذلك ككل ما زاد الخ قوله: (بل هي) أي العذبة وكان الاولى بل إياها.\rقوله: (قصد نحو الخيلاء) أي كإظهار الصلاح قوله: (المستلزمة) صفة لقصد الشهرة فكان الاولى التذكير قوله: (من إرسالها) أي العذبة قوله: (به) أي بترك ذلك الخاطر قوله: (فيها) أي في تلك الوساوس (خلا عنه) أي عن الصلاح أو العلم قوله: (بإرسالها) متعلق بقوله إيهامه الخ قوله: (لا يوجب الخ) خبر قوله وخشية الخ قوله: (وبحث الزركشي الخ) معتمد ع ش قوله: (فيعطيه) أي مثلا قوله: (من القاعدة السابقة) أي في أوائل الفائدة قوله: (كذلك) أي موصوفا بتلك الصفة (وعليه) أي على البحث المذكور أو على قصد التغرير (يحمل قول ابن عبد السلام الخ) هذا المحل محل تأمل قوله: (منه) أي من كلام العلماء قوله: (هو قسمان) أي الطيلسان.\rقوله: (نحو عمامة) أي كالقلنسوة قوله: (على الكتفين)\rأي ويرخيان إلى جانب الصدر قوله: (في تعريفه) أي المحنك قوله: (يقاربان الخ) الاولى التأنيث قوله: (ويطلق) أي الطيلسان قوله: (ومنه) أي من ذلك الاطلاق قوله: (ومقور) عطف على قوله محنك قوله: (والمربع) في جعله مما عدا الاول مع ذكره في تعريف السابق توقف إلا أن يكون واو والمسدول من مزيدات الناسخين قوله: (وهو الخ) أي المسدول قوله: (ومنه) أي من المسدول قوله: (الطرحة) بفتح فسكون قوله:","part":3,"page":37},{"id":998,"text":"(والمختصة) لعله معطوف على قوله التي الخ ولو نكره عطفا على معتادة لكان أسبك ويحتمل أنه معطوف على الطرحة قوله: (من منذ مئات الخ) من بمعنى في قوله: (وهو) أي فعل الاجلاء للطرحة.\rقوله: (بكيفيتها الخ) متعلق بقوله بدعة منكرة مكروهة والضمير للطرحة قوله: (المقورة) المناسب لما قبله وما بعده حذف التاء قوله: (ووجه تسميته بذلك) أي تسمية مسمى المقور الذي هو القسم الثاني بلفظ المقور قوله: (ما ألحق به) أي بالمقور قوله: (وأحد قسمي الطرحة) يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي أحد الخ والجملة استئنافية أو معطوفة على قوله يجعلونها ويحتمل أنه معطوف على قوله خرقة الخ وعلى كل يرد عليه أنه جعل مطلق الطرحة من المقور فما معنى جعل أحد قسميها قريبا منه.\rقوله: (وأما ما نقل عن أولئك) أي عن الاجلاء من التطليس بالطرحة قوله: (لكن ينافيه الخ) أي ينافي الجواب بالاكراه قول السبكي المذكور الصريح في اقتداره على إبطال الطرحة وقوله: (مما يزداد الخ) حال من قوله قول السبكي قال البصري قول السبكي المذكور نظير قول الشارح المتقدم كغيره من طلب كبر العمامة وتوسيع الثياب حيث صار شعارا للعلماء مع القطع بأنه بدعة بحسب الاصل فليتأمل ليعلم أنه لا عجب ولا سقطة اه أي والاكراه إنما هو باعتبار أصل الطرحة قوله: (لهذه السقطة) أي اللائقة بالسقوط ويعني بها مقالة السبكي المذكورة وقوله: (في ترجمته) أي في مناقبه وفي كاللام متعلق بعد ولده قوله: (ثم حكم القسم الاول) أي الطيلسان المحنك قوله: (بل تأكده الخ) عطف على الندب والضمير له قوله: (كراهة الطيلسان) تنازع فيه الفعلان قوله: (قسمه الثاني) وهو المقور.\rقوله: (وأنها الخ) أي وعلى أن جميع أنواعه فهذا من عطف العلة قوله: (ولاجل ذلك) أي لكون القسم الثاني مطلقا من شعار من ذكر قوله: (إنما هو الخ) خبران والضمير للانكار قوله: (وكذلك) أي مثل طيالسة اليهود الموجودين في هذه الازمنة قوله: (بفعله الخ) متعلق بالاحاديث والآثار قوله: (إن أراد الخ\r) قيد للرد والضمير لمن أوهم كلامه الخ قوله: (وكذا) أي ولكون الرد مبنيا على إرادة المحنك وقوله: (وعنه) أي عن الرد وقوله: (بأنه) أي من أوهم الخ قوله: (في أكثر ذلك) أي ما تقدم من الاحاديث والآثار قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد بالتقنع الواقع في أكثر ذلك التطليس قوله: (في مجيئه الخ) أي في شرح ذلك الحديث قوله: (قوله الخ) مقول قال قوله: (وهو الخ) أي ذلك الحديث قوله: (وفيه الخ) أي في فتح الباري قوله: (وهو) أي الرداء يسمى الخ أي على الاطراد في عرف العلماء قوله: (كما مر) أي آنفا بقوله وعن الطيلسان بالقناع قوله: (ومن ثم) أي من أجل اطراد تسمية الرداء بالطيلسان قوله: (جمعهما) أي الطيلسان والرداء قوله: (من أخلاق الانبياء) أي من سننهم قوله: (ريبة) أي موهمة لقصد أمر غير مشروع كالسرقة قوله: (وفي آخر","part":3,"page":38},{"id":999,"text":"الخ) أي في حديث آخر.\rقوله: (ولا ينافيه) أي كراهة ذلك قوله: (منعه) أي منع السوقي من الطيلسان قوله: (وهذا الخ) أي كون السنة في حق السوقي ما هو بكيفية تليق به لا مطلقا قوله: (لا يندب له) أي للسوقي (مطلقا) أي أصلا قوله: (وتوقف الامام الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (بالغوا الخ) خبر وتوقف الخ قوله: (مما ذكر) أي من الاحاديث والآثار قوله: (فلبسه) أي الطيلسان ويحتمل شعار العلماء قوله: (فيها) أي من تلك الفوائد ففي بمعنى من قوله: (كالاستحياء الخ) أي كتذكر الاستحياء قوله: (وما يلجأ الخ) عطف على معصية قوله: (مما يثابر الخ) أي يواظب قوله: (من يلازمه لذلك) أي يلازم الطيلسان لما ذكر من الفوائد قوله: (ويقهر) تفسير لما قبله وكلاهما من الباب الثالث باب صلاة العيدين وهما والاستسقاء والكسوفان من خصائص هذه الامة كما قاله الجلال السيوطي شيخنا قوله: (وما يتعلق بها) أي كالتكبير المرسل ع ش وعبارة البجيرمي أي من قوله ويسن بعدها خطبتان إلى آخر الباب اه قوله: (من العود) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على حد إلى القول الخ وقوله ووجوب إلى ولم تجب قوله: (من العود) أي والعيد مشتق من العود مغني ونهاية قوله: (لتكررهما الخ) علة للتسمية ع ش قوله: (إفضاله) وفي المختار العائدة العطف والمنفعة يقال هذا الشئ أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو صفح وعائدة أي ذو عفو وتعطف انتهى ومنه تعلم وجه تفسير العوائد بالافضال ع ش لكن جمع فضيل على\rأفضال محل تأمل.\rقوله: (وكان القياس الخ) عبار الاسنى والنهاية والمغني وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب اه قال ع ش يعني أن لزوم الياء في الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له فلا يرد نحو مواقيت وموازين جمع ميقات وميزان اه قول المتن (هي سنة) أي فلا إثم ولا قتال بتركها وللامام الامر بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجبت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر متى أمرهم بها الخ أي بصلاة العيد جماعة أو فرادى اه قوله: (مؤكدة) أي فيكره تركها ع ش وشيخنا قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل تأكدها قوله: (لقول أكثر المفسرين الخ) دليل لصلاة عيد الاضحى.\rقوله: (ولمواظبته الخ) دليل لصلاة العيدين قوله: (وأول عيد الخ) والاصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد نهاية قوله: (ولم تجب لخبر هل الخ) يعني أن الصارف لقوله تعالى فصل لربك عن الوجوب خبر هل الخ ع ش قول المتن قوله: (وقيل فرض كفاية) وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين مغني ونهاية وقال شيخنا وقال أبو حنيفة هي واجبة عينا اه وهو الموافق لما في كتب الحنفية قوله: (فعليه الخ) أي على القول الثاني دون الاول مغني قوله: (يقاتل أهل بلد الخ) أي ويأثمون نهاية ومغني قال ع ش وينبغي على هذا القول أيضا أن يكتفي بفعلها في موضع حيث وسع من يحضرها وإن كبر البلد كالجمعة والاوجب التعدد بقدر الحاجة اه","part":3,"page":39},{"id":1000,"text":"قوله: (ويرد الخ) وقد يجاب بأن مراد صاحب القيل من عدم التر ك المواظبة وتركه (ص) إياها بمنى لعارض ما عليه من الاشغال لا ينافي المواظبة من انه لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى شيخنا قوله: (غريب الخ) وبفرض ثبوته يحمل على فعلها فرادى بصري قوله: (وهو) إلى قوله وما اقتضاه في النهاية والمغني إلا قوله قال في الانوار قوله: (وهو أفضل الخ) أي فعلها جماعة قوله: (إلا للحاج) يفيد أن المعتمر يأتي بها جماعة ع ش قوله: (بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم على المنهج اه ع ش عبارة شيخنا إلا للحاج وإن لم يكن بمنى على المعتمد فتسن له فرادى لاشتغاله بأعمال الحج اه قوله: (فإن الافضل له) عبارة المغني والنهاية فتسن له اه قوله: (فرادى) لعل محل عدم مشروعية الجماعة للحاج حيث كانت على الوجه المعهود من جمع الجميع\rفي موضع أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا فعلها فالقول بأن الاولى لهم حينئذ فعلها فرادى فبعيد كل البعد بصري ويدفع البعد عدم مجئ الجماعة فيها عنه (ص) وعن السلف والخلف لا فعلا ولا قولا مع بعد عدم اتفاق الاجتماع المذكور لهم أصلا قوله: (بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل عن الجميع سم.\rقوله: (وللامام الخ) ظاهره عدم طلب ذلك ك منه ولو قيل بطلبه لكونه من المصالح العامة لم يبعد ع ش قوله: (المنع منه) أي من التعدد قال في شرح العباب كسائر المكروهات انتهى أي فإن له المنع منها سم وع ش وشيخنا قوله: (ولا خطبة له) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس شيخنا وفي الكردي عن الاسنى ما يوافقه قوله: (جميع ما مر الخ) عبارته هناك ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شئ من الزينة أو الطيب وللامام أو نائبه منعهن حينئذ ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنتة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمه ومثلها في كل ذلك الخنثى اه وعبارة بأفضل مع شرحه ويسن خروج العجوز لصلاة العيد والجماعات ببذلة أي في ثياب مهنتها وشغلها بلا طيب ويتنظفن بالماء ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها اه.\rقوله: (لها) أي للجماعة قول المتن (والمسافر) أي والصبي فلا تعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما نهاية ومغني زاد شيخنا فيطلب من ولي الصبي المميز أمره بها ليفعلها فيثاب عليها اه قوله: (لامام المسافرين الخ) ومثله إمام العبيد ومن معهم ولعله خص المسافرين لانفرادهم عن المقيمين بخلاف العبيد والنساء فإنهم لا ينفردون عن الاحرار والذكور غالبا ع ش قوله: (مطلقا) أي ولو مشتهاه أو متزينة أمتطيبة قوله: (بإطلاقه) أي ما اقتضاه الخ قوله: (بذلك الزمن الخ) متعلق بقوله مخصوص قوله: (لذلك) أي للاختصاص قوله: (ما أحدث النساء الخ) ما استفهامية أو موصولة قوله: (من اليوم) إلى قوله واختير في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وإلى قول ويؤيده في المغني إلا ما ذكر قوله: (كما يأتي في آخر الباب) أي من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء نهاية قول المتن (وزوالها) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت نهاية أي\rاعتد بها فكانت قضاء ع ش قوله: (إذا أخر ت) أي سنة صلاة العصر (عنها) أي عن صلاة العصر قوله: (وإلا) أي وإن قلنا بعدم الصحة قوله: (وهي) أي مقدار الرمح والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (خروجا من خلاف من قال الخ) فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع مغني قوله:","part":3,"page":40},{"id":1001,"text":"(ومن ثم الخ) أي للخروج من الخلاف القوي قوله: (كره) كراهة تنزيه لا لانه من أوقات الكراهة المنهي عنه لقول الرافعي ومعلوم أن أوقا ت الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد مغني وخالف النهاية فقال ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع اه وقال سم بعد ذكر ما يوافقه عن الشهاب الرملي ما نصه فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك اه واعتمد شيخنا عدم الكراهة وفاقا للنهاية كما هو الغالب على أهل الازهر فقال ولو فعلها قبل الارتفاع كان خلاف الاولى على المعتمد وإن قال شيخ الاسلام بأنه مكروه اه.\rقوله: (ويؤيده) أي كراهة ما ذكر لمراعاة الخلاف قوله: (لم يرد فيه نهي) قد يقال حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على ما ذهب إليه القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي عنه بصري قوله: (كغيرها) إلى قوله ويفرق في النهايه الا قوله بالتسبيح والتحميد وكذا في المعنى إلا قوله وضبطها إلى المتن قول المتن (وهي ركعتان يحرم بها) هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في قوله ثم يأتي الخ مغني عبارة شيخنا فإن أراد الاقل اقتصر على ما يسن في غيرها وإن أراد الاكمل أتى بالتكبير الآتي اه قوله: (كغيرها الخ) أي كسائر الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف عبارة المغني والنهاية وحكمها في الاركان الخ كسائر الصلوات اه قوله: (إجماعا) دليل للمتن قوله: (مطلقا) أي سواء كانت أداء أو قضاء كردي قول المتن (بدعاء الافتتاح الخ) ويفوت بالتعوذ لا بالتكبير شيخنا قول المتن ثم سبع تكبيرات) أي إن أراد الاكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر قوله: (قبل القراءة) أي وقبل التعوذ فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة فإنها تفوت شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (غير تكبيرة الاحرام) أي كما علم من كلام المصنف نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في أنه (ص) كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة نهاية ومغني قول المتن (بين كل اثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله\rقوله: (وضبطها أبو علي الخ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة لان سورة الاخلاص آيات متعددة سم على حج وقد يقال تعددها لا ينافي ما قالوه فإن آياتها قصار وقد يقال أن مجموعها لا يزيد على آية معتدلة ع ش قول المتن (يهلل) أي يقول لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول الله أكبر (ويحسن سبحان الله الخ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال ما اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن الصباغ نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو زاد على ذلك الخ أي من ذكر آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قال المصنف وقوله م ر ما اعتاده الخ لعله في زمنه ع ش.\rقوله: (ويسن الجهر بالتكبير) أي وإن كان مأموما ولو في قضائها شيخنا وسم قوله: (بالذكر) أي بين التكبيرات قول المتن (ويكبر في الثانية الخ) ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالاقل كعدد الركعات وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الاصل عدم ذلك أو","part":3,"page":41},{"id":1002,"text":"شك في أيها أحرم جعلها الاخيرة وأعادهن احتياطا نهاية ومنى قوله: (فيه) أي في أنه (ص) كبر في العيدين في الثانية خمسا قبل القراءة نهاية ومغني (أيضا) أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة قوله: (نعم إن كبر الخ) عبارة النهاية ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به اه قال ع ش قوله م ر تابعه الخ ظاهره أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم وهو يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لانه تحصل به أفعال كثيرة متوالية فالقياس أنه لا يطلب منه تكبير وإن الامام إذا والي بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه بالمبطل عندنا اه ويأتي في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في الاخير قوله: (إن كبر إمامه الخ) أي الموافق أو المخالف سم.\rقوله: (تابعه الخ) ولو ترك إمامه التكبيرات كلها لم يأت بها مغني ونهاية أي ندبا ويمكن أن يفرق بين هذا وبين لو اقتدى مصلي العيد بمصلى الصبح مثلا حيث يأتي بها بأن إتيان المأموم بها دون الامام مع اتحاد الصلاة يعد فحشا وافتياتا ولا كذلك مع اختلافها سم على حج اه ع ش وشيخنا قال\rع ش قوله لم يأت بها أي سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على السبع والخمس هل يتابعه أو لا فيه نظر وينبغي له عدم متابعته لان الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة ومع ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر لانه مجرد ذكر اه واختار شيخنا المتابعة فقال ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو زادوقيل لا يتابعه في الزيادة اه عبارة شرح بافضل والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثا أو ستا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما اه قال الكردي عليه قوله إن كبر ثلاثا أو ستا الخ وفي شرحي الارشاد سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا ونحوه في الايعاب لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا الخ اه قوله: (وبين ما يأتي فيما لو كبر الخ) أي من أنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته وإن جازت سم قوله: (والذي يتجه أنه الخ) كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما سم على حج وهو كما قال كردي على بأفضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم وتصوير الشارح م ر بقوله م ر ولو اقتدى بحنفي الخ يشعر بموافقة ابن حج اه قول المتن.\r(ويرفع يديه في الجميع) قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات الشامل لما إذا فرقها وما إذا والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية ووجهه كما وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم يكن مضرا ولعل الاوجه ما اعتمده شيخنا حج في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والاقرب ما قاله م ر من عدم البطلان بذلك إذ غايته أنه ترك سنه الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى بالتكبير والرفع بعد القراءة","part":3,"page":42},{"id":1003,"text":"فالبطلان في قريب كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي قوله: (مما ذكر) أي من السبع والخمس نهاية ومغني قوله: (ويسن) إلى قوله لكنهم في النهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (ويسن أن يضع يمناه الخ) ولا بأ س بإرسالهما إذ المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الارسال وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره نهاية ومغني وشرح المنهج قوله: (عن العجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب وبالكسر فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل والاول أشهر لما قيل أنه كان يأكل من عمل يده لب الالباب اه ع ش قوله: (وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضي إذا فاتت على صورتها وهو\rالمعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قال ع ش قوله م ر على صورتها أي من الجهر وغيره والاقرب أنه تسن الخطبة لها أيضا إذا قضاها جماعة وفاقا لم ر فهل يتعرض لاحكام الفطر والاضحية أم لا فيه نظر فليتأمل سم على المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الاداء اه قوله: (لكنه في الجهر الخ) أي في غير صلاة العيد لما مر ويأتي أنه يجهر في قضائها بالقراءة والتكبير قوله: (يؤيده) أي ما في الكفاية قوله: (هنا) أي في صلاة العيد وقوله: (ثم) أي في المقضية المذكورة قوله: (وهنا لو فعل الخ) الاولى إسقاط لفظة هنا أو تأخيرها عن قوضية قوله: (فاندفع قوله الخ) أي العجلي.\rقوله: (ولو اقتدى بحنفي الخ) ظاهره ولو في الركعة الاولى وتقدم من ع ش اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون الاولى ووافقه شيخنا فقال ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم منه الاعمال الكثيرة لان هذا مطلوب فلا يضر نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبيرة تبعا لامامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد لانه عمل كثير في غير محله عندنا لان التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية وأما في الاولى فقبل القراءة كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل لانه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله اه.\rقوله: (لزم مفارقته الخ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش عبارة سم قوله لزمه مفارقته الخ أقول هو غير بعيد وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع مخالفته السنة اه قوله: (لان المأموم يرى مطلق السجود الخ) أي ولان زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الافعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم قوله: (حتى لا يسميان الخ) أي الرفع والهوي قوله: (بحيث ينفصل الخ) راجع للمنفي قول المتن (ولسن فرضا الخ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش قوله: (فلا يسجد الخ) أي فإن فعل عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا ع ش قوله: (لتركها) عمدا كان أو سهوا نهاية ومغني قوله: (ويكره تركها) أي كلها أو بعضها نهاية ومغني قوله: (غير المأموم) كان هذا التقييد لان المأموم يتابع إمامه سم قوله: (أتى به في الثانية) اعتمده","part":3,"page":43},{"id":1004,"text":"م ر كما يأتي قوله: (أنه يكره ذلك) أي تدار ك تكبير الاولى في الثانية.\rقوله: (ويؤيده) أي ما في الام قوله: (بعدها) لعل صوابه قبلها أي التكبيرات.\rقوله: (صريح فيه) أي في أن ما فاتت مشروعيته الخ قوله: (وبه\rيفرق الخ) قد يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات سم قوله: (ولو اقتدى به) أي بغير المأموم (فيها) أي في الثانية عبارته في شرح بافضل ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع الامام فلو اقتدى به في الاولى مثلا ولم يبق من السبع إلا واحد مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس أيضا لان في قضاء ذلك ترك سنة أخرى اه وفي ع ش عن م ر مثله قوله: (أتى في ثانيته بالخمس الخ) هذا قياس ما تقدم في الامام والمنفرد سم قوله: (كذا قالوه) اعتمده شرح بأفضل وم ر كما مر آنفا قوله: (فيها) أي في الاولى ولو أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان أولى.\rقوله: (لكن قضيته الخ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لاحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية للامام في قوة لكون الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية وتقدم عن ع ش أن م ر اعتمد تلك القضية قوله: (ولا يشكل) أي هذه القضية (بتلك) أي بما مر أنه لو تعمد الوذكر الاول بتأويل المقتضي وأنث الثاني بتأويل المسألة ولو عكس لاستغنى عن التأويل قوله: (وقضيته) أي التعليل بأنه هنا إنما أتى الخ قال ع ش ومال م ر إلى عدم الاخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع سم على المنهج ومال ابن حج للاخذ بها حيث قال وهو محتمل اه قوله: (ويحتمل خلافه الخ) هذا الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم بصري ومر آنفا عن ع ش أن م ر مال إليه أيضا قوله: (وعليه) أي على الاحتمال الثاني: قوله: (لاستشكال ما هنا) أي ما قالوه من أنه لو اقتدى به فيها الخ قول المتن (ولو نسيها) أي كلها أو بعضها قوله: (أو تعمد) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله أو شرع إلى المتن قوله: (كما علم بالاولى) هذا لا يأتي فيما زاد يعني التعوض فتأمله سم قوله: (أو شرع إمامه الخ) أي كما في الروض وهل محله في مستمع قراءة أمامه وقوله: (شرع) أي في القراءة سم قوله: (ولم يتمها هو) أي المأموم فقوله أو شرط الخ معطوف على قول المصنف نسيها بقرينة قوله الآتي ويفرق الخ وكان الاولى حينئذ أن يقول قبل أن يأتي هو بها أو يتمها ويحتمل أن الضمير للامام فقوله أو شرع الخ معطوف عى قول المصنف وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها عبارة شرح بافضل أو شرع إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه اه وعبارة الروض مع شرحه.\rفرع إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمدا أو جهلا\rلمحله فقرأ الفاتحة أو شيئا منها أو قرأ الامام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم يعد إليه التارك في الاولى ولم يتم الامام أو المأموم في الثانية اه.\rقوله: (فلا يتداركها) قال م ر أي في هذه الركعة ويتداركها في الثانية مع تكبيرها وعبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الاولى سواء كان لاجل موافقة الامام أو لا يتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك الجميع يتداركه في الثانية وفرق بين الكل والبعض بما","part":3,"page":44},{"id":1005,"text":"لم يتضح سم على المنهج اه ع ش قوله: (ويفرق بين ما هنا) أي ما زاد الشارح بقوله أو شرع القوله: (وعدم فوات نحو الافتتاح الخ) أي على المأموم وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح بالشروع في التكبيرات سم وانظر ما أدخل الشارح بلفظة النحو.\rقوله: (ويؤيده) أي ذلك الفرق قوله: (ولو أتى به) أي بالتكبير المتروك (بعد الفاتحة الخ) أي بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا مغني ونهاية شرح بافضل قوله: (سن إعادتها) كذا في النهاية والمغني قوله: (بتكريرها) أي الفاتحة قول المتن (ويقرأ الخ) أي الامام والمنفرد عباب زاد في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة الامام اه وهو صريح في جهر المنفرد أيضا وهل يجهر المأموم المذكور أيضا القياس لاسم قول المتن (ق) جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين أو فاتحة السورة كما قاله مجاهد ع ش زاد شيخنا وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن أو بالفتح مع منع الصرف للعلمية والتأنيث اه قول المتن.\r(بكمالهما) أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما ع ش قوله: (وإن لم يرض) إلى قوله نعم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولكن الاوليان أفضل قوله: (أنه قرأ بسبح والغاشية) زاد القليوبي فسورة الكافرون وسورة الاخلاص وتبعه المحشي أي البرماوي شيخنا قول المتن (جهرا) أي ولو قضيت نهارا نهاية وشيخنا قال ع ش أي ولو منفردا اه قوله: (فلا يعتد بهما الخ) فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه مع تردد ثم رأيت شيخنا في شرح العباب اختار الحرمة سم على المنهج ويدل على الحرمة قول الروض ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها وأساء ع ش قوله: (بالغ الخ) خبر وفعل الخ قول المتن (خطبتان) ويأتي بهما وإن خرج الوقت فلو اقتصر على خطبة فقط لم يكف ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الآذان أي في الجمعة\rنهاية ومغني.\rقوله: (وسننهما) ومنها أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم شرح بافضل قوله: (في إحداهما) أي والاولى أولى كردي على بافضل قوله: (فلا يجب نحو قيام الخ) فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام قال في التوسط لاخفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الام شرح م ر اه سم قال ع ش وكذا لو نذر الخطبة وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط خطبة الجمعة بناء على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ومع ذلك لو خالف صح مع الاثم اه قوله: (بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها وإن أثم من حيث القراءة ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح بذلك حيث قال عقب قوله لا في شروط وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا بل لكون الآية قرآنا اه وعلى هذا فلو قرأ الجنب آية لا بقصد قرآن فهل تجزئ لقراءة ذات الآية أو لا لانها لا تكون قرآنا إلا بالقصد فيه نظر سم على حج أقول الاقرب الثاني ع ش واعتمده شيخنا فقال ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه اه وفي الكردي عن فتاوى الجمال الرملي ما يوافقه وفي الشوبري بعد ذكر ما يوافقه وما ذكره ابن","part":3,"page":45},{"id":1006,"text":"حج أنه لو كان جنبا في حالة القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة اه.\rقوله: (ولا بد في أداء سنتها الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية اه وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر وإن كانوا من غير العرب سم على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها عبادة اه.\rقوله: (لكن المتجه الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (بالنسبة لمن يفهمها) يحتمل تعلقه بقوله لكمالها وبقوله لاصلها فعلى الاول يصير المعنى أن كونها عربية ليس شرطا في الاصل مطلقا ولا في الكمال بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أن عدم اشتراطها للاصل بالنسبة لمن يفهمها سيما إن كان لا يفهم غيرها لا يخلو عن بعد وعلى الثاني يصير المعنى أن كونها عربية شرط للكمال مطلقا وللاصل بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أنه لو عكس لكان أنسب بأن جعل اشتراطها للاصل بالنسبة لمن يفهمها لا بالنسبة لمن لا يفهمها اللهم إلا أن يكون المراد بضمير يفهمها\rغير العربية فليتأمل بصري أقول سياق كلام الشارح صريح في الاحتمال الاول من تعلقه بقوله لكمالها قوله: (بل أولى) يعني كون العربية ليست شرط للصحة أولى من كون الطهارة كذلك كردي.\rقوله: (كما مر) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية لانها ركن فلا بد من الاتيان بها أو لا وتسقط في هذه الحالة لكنه يقف بقدرها لفوات إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة عن الفاتحة بالعربية فليتأمل سم.\rقوله: (ولا بد في ذلك) أي في أداء سنتها قوله: (ندبا) إلى قول المتن وفعلها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله نعم لا يسن إلى المتن قول المتن (الفطرة) بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم وهي في اصطلاح الفقهاء اسم لما يخرج مولدة لا عربية ولا معربة وكأنها من الفطرة أي الخلقة فهي صدقة الخلقة مغني قوله: (أحكامها) أي أحكام الفطرة والاضحية قوله: (في بعض ذلك) والذي في الصحيحين بعض أحكام الاضحية في عيدها والذي في أبي داود والنسائي بعض أحكام الفطر في عيده ويقاس بذلك بقية أحكامهما بجامع أنه لائق بالحال كردي على بافضل قول المتن (يفتتح الاولى) أي لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة في الحقيقة الخطبة شبيهة بالصلاة هنا فإن الركعة الاولى يفتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام والركوع فجملتها تسع والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الافراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو قرن بينهما أي أو بين الجميع وقوله جاز أي لكنه خلاف الاولى اه قول المتن (بتسع تكبيرات الخ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان الخطبة لا يبعد الفوات كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة سم على المنهج أقول ويحتمل عدم الفوات ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من طلب الاكثار منه في فصول الخطبة أي بين سجعاتها ع ش أقول في ذلك التوجيه نظر ظاهر ولذا اعتمد الاول الشوبري وكذا شيخنا فقال ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي اه قول المتن (ولاء) أي فيضر الفصل الطويل وقول الشارح إفرادا أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن معنى الولاء غير معنى الافراد سم على حج اه ع ش قول","part":3,"page":46},{"id":1007,"text":"المتن (ويندب الغسل) أي لعيد فطر وأضحى قياسا على الجمعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة\rوبين غيره وهو كذلك لانه يوم زينة فالغسل له بخلاف غسل الجمعة مغني ونهاية وأسنى ويأتي في الشرح مثله ولا يفوت بخروج الوقت سم قال ع ش فإن لم يتيسر له الغسل تيمم قال سم على ابن حج وهل يستحب أي الغسل للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل الاحرام فيه نظر انتهى أقول وهو كذلك كما هو مصرح به في كلام بعضهم اه.\rقوله: (أيضا) لا موقع له قوله: (ومر ما فيه) أي من أنه إن عجز عن الماء للغسل تيمم بنية بدلا عن الغسل الخ قول المتن (ويدخل وقته الخ) أي ولكن المستحب فعله بعد الفجر نهاية ومغني وفي البجيرمي عن الشوبري ويمتد إلى الغروب اه وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن (بنصف الليل) وهل غير الغسل من المندوبات كالتكبير والطيب كذلك أو لا يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر سم على حج وفي شرحي الارشاد لابن حج ما يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزين انتهى ويأتي في الشرح أن التبكير من الفجر وعبارة ملتقى البحرين والغسل للعيدين والتطيب والتزين لقاعد وخارج وإن غير مصل من نصف ليل انتهت اه ع ش.\rقوله: (لان أهل السواد الخ) أي أهل القرى الذين يسمعون النداء نهاية وفي القاموس السواد من البلد قراها اه قول المتن (وفي قول بالفجر) وقيل يجوز في جميع الليل مغني قوله: (ومر الغرق الخ) أي بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا مغني قول المتن (والطيب الخ) أي ويندب الطيب أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الشعر والظفر والريح الكريه أما الانثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها والخنثى في هذا كالانثى أما الانثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك مغني زاد النهاية والمستسقي يوم العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الاسنوي وهو ظاهر وذو الثوب الواحد يغسله لكل جمعة وعيد اه قال ع ش والاقرب أن الطيب وما ذكر معه من التزين هنا أفضل منه في الجمعة بدليل أنه طلب هنا أغلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن اه أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي بل أولى الخ وفي البجيرمي عن الحلبي ومثل الاستسقاء هنا الخسوف اه.\rقوله: (والمشي) يغني عنه قول المصنف الآتي ويذهب ماشيا قوله: (سنة هنا الخ) قضية هذا الصنيع أن قول المصنف والطيب الخ مبتدأ وقوله كالجمعة خبره وجعله المحلى والنهاية والمغني معطوفا على الغسل وقوله كالجمعة متعلقا بالتزين قوله: (لانه) إلى قوله نعم في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (فإنه الافضل\rهنا) وينبغي أن يكون ذلك الغير أفضل أيضا إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وعبارة سم على البهجة ولو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكون الافضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالابيض فليتأمل انتهت اه ع ش قوله: (وإزالة نحو شعر الخ) أي شعر تطلب إزالته كالعانة والابط فلو لم يكن ببدنه شعر فالظاهر بل المتعين أنه لا يسن له إمرار الموسى على بدنه لان إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما هنا وبين تحلل المحرم ع ش.\rقوله: (نعم لا يسن الخ) أي بل يسن له من أول الشهر تأخير إزالة نحو ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها قوله: (كما يأتي) أي في الاضحية قول المتن (أفضل) أي من الفعل في الصحراء إن اتسع أو حصل مطر ونحوه فلو صلى في الصحراء كان تاركا للاولى مع الكراهة في الثاني دون الاول نهاية قوله: (","part":3,"page":47},{"id":1008,"text":"ومحله) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني قوله: (ومحله) أي الخلاف قوله: (وألحق كثيرون الخ) جزم به النهاية قوله: (بيت المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعا سم.\rقوله: (ونازعه الاذرعي) فقال وهو أي الالحاق الصواب للفضل والسعة المفرطة انتهى وهذا هو الظاهر مغني قوله: (وألحق به) أي بمسجد مكة (ابن الاستاذ مسجد المدينة الخ) وهو الاوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه نهاية ومغني قوله: (اتسع) أي بعد العصر الاول قوله: (إن ضاق المسجد الخ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء اه قال ع ش أي ندبا ولو فعلها بالصحراء فهل الافضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والاقرب الاول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الامام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش قوله: (كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب وإن وجد في البنيان مكانا يسعهم غير المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنهم أوفق بالراكب وغيره سم.\rقوله: (نحو مطر) أي كبرد شديد قوله: (ولو ضاق المسجد الخ) تنبيه لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الافضل حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر ولعل الاوجه الاول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه فليتأمل سم أقول قد يصرح بهذا ما مر آنفا عن النهاية حيث عبر بالمساجد بصيغة الجمع قوله: (ندبا)\rإلى قوله وعلى كل في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله: (ومن لم يخرج) عطف على الضعفة عبارة النهاية كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الاقوياء اه زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر اه.\rقوله: (ولا يخطب الخليفة الخ) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الام والاولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو قلد إمامة جميع الصلوات ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام لان لها وقتا معينا تتكرر فيه بخلاف صلاة الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام الذي قلدها فيه وإمامة التراويح والوتر تابعة للامامة في العشاء فيستحقها إمامها اه وكذا في المغني إلا قوله والاولى إلى وليس الخ قال ع ش قوله م ر بغير أمر الوالي الخ هل مثل الوالي الامام الراتب إذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره أو لا ؟ فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لانه بتقريره في الوظيفة ينزل منزلة موليه وقوله في إمامة عيد الخ قضية اقتصاره على ما ذكر شمول ولاية الصلوا ت لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد الجمعة بإمام ع ش.\rقوله: (في ثم يخطب للكسوف) أي في شرحه (ما يمكن مجيئه هنا) عبارته هناك وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الامام خشية الفتنة","part":3,"page":48},{"id":1009,"text":"ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها اه قول المتن (ويذهب) أي القاصد لصلاة العيد إن كان قادرا إماما أو مأموما وقوله: (في آخر) أي غير الطريق الذي ذهب فيه ويخص بالذهاب أطولهما نهاية ومغني قال ع ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت بمسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الاقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ويؤخذ منه بالاولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والاسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر إذا خاف فوت الفرض اه.\rقوله: (وحكمته) أي الذهاب في طريق الخ قوله: (لان أجر الذهاب الخ) هذا السبب هو الارجح نهاية ومغني قوله: (لان أجر الذهاب أعظم) فيه دلالة على ثبوت الاجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للاجر ويرجع في أقصرهما لانه ليس قاصد قربة وإن قلنا أنه يثاب على الرجوع انتهى اه سم زاد البصري وعليه فلا\rيظهر تخصيصه الاطول بأحدهما وإلا قصر بالآخر بل ينبغي أن يسلك الاطول فيهما اه وفيه نظر عبارة الرشيدي وإنما خص الذهاب بذلك لانه حينئذ قاصد محض العبادة اه قوله: (وهذا الخ) أي المخالفة بين الطريقين سم.\rقوله: (وهذا سنة في كل عبادة) كان الاولى تقديمه على قوله وحكمته الخ أو تأخيره وذكره عقب قوله أو الزحمة قوله: (في كل عبادة) أي كالحج وعيادة المريض نهاية (أو ليترك الخ) عطف على قوله لان أجر الخ وهذا وما بعده من الاقوال بالنظر إلى مطلق مخالفة الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالاطول والرجوع بالاقصر ويدل لذلك عبارة شرح الروض رشيدي قوله: (وعلى كل من هذه المعاني الخ) أقول ويحتمل أن يكون لجميع هذه المعاني إذ لا مانع من اجتماعها لا يقال لا يتأتى الجمع بين إغاظة المنافقين والحذر منهم لانا نقول الحذر ممن مر بهم أولا لاحتمال أن يتهيؤا له في الاياب والاغاظة لمن يمر بهم ثانيا بصري عبارة النهاية ولا مانع من اجتماع هذه المعاني كلها أو أكثرها وفي الام واستحب للامام أن يقف في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه اه قال ع ش قوله أن يقف الخ أي في أي محل اتفق منه وقوله ويدعو ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص ع ش قوله: (ولو لمن لم توجد فيه الخ) ولا شبهة أن نفي الجميع بعيد إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل بتغير الحال لا بد من وجوده كردي على بافضل قوله: (من الفجر) إلى قوله وكونه وترا في النهاية إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وإنما الوجه إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وحد الماوردي إلى وإنما الوجه وقوله وألحق به الزبيب وقوله أي من حيث الاصل إلى ويكره قوله: (من الفجر) ظاهره الوقت وعليه فلا يلايم تقييده بقوله هذا الخ وعبارة النهاية كالغنى بعد صلاتهم الصبح ثم قيدا بقولهما هذا الخ وهذا صنيع لا غبار عليه بصري وعبارة شرح المنهج وبكور بعد الصبح وفي البجيرمي عليه أي لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهيئ كما قاله البرماوي اه ولك أن تقول إن مراد الشارح من الفجر الآتي صلاة الفجر على شبه الاستخدام فلا غبار عليه قوله: (فضيلة القرب) أي من الامام نهاية.\rقوله: (والاسن المكث) أي في المسجد فلو خرجوا منه ثم عادوا إليه فإن كان حضورهم في الاصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك السنة ع ش.\rقوله: (كما بحث) عبارة النهاية قال البدر ابن قاضي شهبة وقال الغزي أنه الظاهر اه قوله: (\rومحله) أي سن المكث قوله: (ونحوه) أي كتفريق الفطرة وفي الايعاب لو تعارض التبكير وتفريق صدقة الفطر كان تفريقها أولى انتهى اه كردي على بأفضل قوله: (ندبا) ويجوز أن يحصل له من الثواب ما يساوي فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لامر الشارع ع ش قول المتن (ويعجل) أي","part":3,"page":49},{"id":1010,"text":"الامام قوله: (ويؤخر) أي الخروج قوله: (وهو) أي الخبر المرسل قوله: (وحكمته) أي ما ذكر من التعجيل في الاضحى والتأخير في الفطر قوله: (فإن هذا) أي ما قبل صلاة عيد الفطر قوله: (يمضي سدس النهار الخ) وابتداؤه من الفجر ع ش قوله: (ومثلها المسجد) أي المصلى نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي على سن الاكل ولو في الطريق أو المسجد قوله: (لعذره) أي بفعل ما طلب منه ع ش قوله: (بالمبادرة بالاكل) أي في عيد الفطر وقوله: (أو تأخيره) أي في عيد الاضحى وكان الاولى العطف بالواو قوله: (ترك ذلك) أي الاكل في الفطر والامساك في الاضحى قوله: (ويكره) إلى الفصل في النهاية قوله: (إلا لعذر) عبارته في شرح بافضل إن قدر عليه أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب وأما غيره فلا يسن له المشي راجعا بل هو مخير بينه وبين الركوب نعم إن تضرر الناس بركوبه لنحو الرحمة كره إن خف الضرر وإلا حرم اه وفي الكردي عليه قوله وأما غيره أي غير العاجز وهو القادر وضابط العجز أن تحصل له مشقة تذهب خشوعه نبه عليه في الايعاب اه وعبارة النهاية والمغني فإن كان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذره كالراجع منها وإن كان قادرا حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المشي والركوب اه.\rقوله (أن الاولى لاهل ثغر الخ) ولو قيل به في الجمعة أيضا لم يبعد ولعل حكمة ذكرهم له في العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة ع ش قوله (لاهل ثغر الخ) أي وبالاولى للمختلطين بعدوهم في بلد مثلا قوله (في غير وقت الكراهة) أي بعد ارتفاع الشمس نهاية ومغني قول المتن (قبلها) خرج به بعدها وفيه تفصيل فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا نهاية ومغني قوله (فيكره الخ) أي لاشتغاله بغير الاهم ولمخالفته فعله (ص) نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فيكره الخ أي وينعقد وقوله م ر لاشتغاله بغير الاهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل وصرح ابن حج بخلافه في شرح العباب كما نقله سم عنه وأنه لا تتوقف كراهة التنفل على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد بل لو كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره له وإن كان لصلاته سبب ثم قوله لاشتغاله الخ هو واضح\rبالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه وأما بالنسبة لما قبلها فإن كان دخل وقت الصلاة فواضح أيضا وإلا بان لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال أنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الاهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها اه ع ش.\rقوله (قبلها وبعدها) قال في شرح العباب وإن خطب غيره سم عبارة الرشيدي عبارة القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصلي الامام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها قال أصحابنا لان وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب إما حيث لا يخطب فالامام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لاحد انتهت اه وهذا هو الظاهر.\rقوله: (ومن جاء الخ) عبارة المغني والاسنى والنهاية ويندب للناس استماع الخطبتين ويكره تركه ومن دخل والخطيب يخطب فإن كان في مسجد بدأ بالتحية ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا لكن لو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية أو في صحراء سن له الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على الاستماع وإذا أخرها فهو مخير بين أن يصليها بالصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير ويندب للامام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها ولو نساء للاتباع رواه الشيخان اه قال ع ش قوله م ر إلا إن خشي فوتها الخ أي بخروج الوقت ومثله ما لو عرض له مانع من فعلها لو أخرها إلى فراغ الخطبة وقوله م ر أن يعيدها الخ أي الخطبة وينبغي ما ليؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون وترتبوا في المجئ","part":3,"page":50},{"id":1011,"text":"اه وقولهم يفعلها ويحصل بها التحية قال سم والظاهر أن الافضل هنا أن يفعل التحية ثم ما عليه من المكتوبة اه.\rقوله (ويكره له) أي لمن جاء والامام يخطب ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات ويحصل الاحياء بمعظم الليل وعن ابن عباس يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان نهاية ومغني وأسنى قال ع ش قوله م ر ولو كانت ليلة جمعة أي بأن أحياها من حيث كونها ليلة عيد وكراهة تخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد وقوله م ر بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول وقوله م ر والعزم على صلاة الصبح الخ ظاهره وإن لم تتفق له صلاته في جماعة اه ع ش وفي الكردي على\rبافضل ما نصه قوله من نحو صلاة أي الرواتب فقط بالنسبة للحاج إذ لا يسن له غيرها بل اختار جمع عدم سن الرواتب له أيضا بل أنكر ابن الصلاح أصل إحيائها بالنسبة للحاج قال ابن الجمال وهو الاوفق بفعله (ص) ونقل ميل السيد عمر البصري إليه وقوله بمعظم الليل أي أكثره ويحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة بل وبصلاة الصبح في جماعة كما في الايعاب كردي فصل يندب التكبير الخ قوله: (في توابع الخ) أي من التكبير المرسل والمقيد والشهادة برؤية الهلال قول المتن قوله: (يندب التكبير) أي لحاضر ومسافر وذكر وغيره مغني ونهاية زاد شيخنا ويستثنى من ذلك الحاج فإنه يلبي إلى أن يتحلل لانها شعاره ما دام محرما ثم يكبر بعد تحلله فلا يكبر في ليلة عيد الاضحى وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج واقتصارهم على ليلة عيد الاضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر اه ويأتي عن سم ما يوافقه قوله (الشامل) إلى قوله فائدة في النهاية والمغني إلا قوله ويسن إلى المتن قوله (الشامل العيد الخ) أي قال فيه للجنس قول المتن قوله (في المنازل الخ) أي راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وفي غير ذلك من سائر الاحوال ولكن يتأكد مع الزحمة وتغاير الاحوال فيما يظهر قياسا على التلبية للحاج شرح بافضل قول المتن (والاسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم مغني قوله (بحضرة غير نحو محرم) يخرج بهذا ما لو كانتا في بيتهما ونحوه وليس عندهما رجل أو خنثى أجنبي فترفعان صوتهما به وهو ظاهر ع ش وسم وفي الكردي على بافضل عن شرحي الارشاد للشارح لكن دون جهر الرجل قياسا على جهر الصلاة اه.\rقوله (عند إكمالها) أي عدة الصوم قوله (وقيس به) أي بعيد الفطر بالنسبة للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة نهاية قوله (وقيس به الاضحى) أي ولذلك كان تكبير الاول آكد للنص عليه مغني ونهاية وشرح بافضل أي من مرسل الثاني وأما مقيده فهو أفضل من مرسلهما لشرفه بتبعيته للصلاة ع ش.\rقوله (بخلاف المقيد الآتي) أي فيقدم على إذكار الصلاة ويوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الاذكار ع ش وسم قول المتن (حتى يحرم الامام الخ) أي ينطق بالراء من تكبيرة الاحرام بصلاة العيد اه شرح بافضل وفي ع ش عن عميرة وشرحي الارشاد والروض","part":3,"page":51},{"id":1012,"text":"مثله وقال سم انظر لو أخر الامام الاحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة ويحتمل أن المعتبر حينئذ وقت الاحرام\rغالبا عادة اه وفي ع ش والكردي على بافضل عن الامداد والذي يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة بالكلية اعتبر في حقه تحرم الامام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس ويحتمل الاعتبار به مطلقا ا زاد السيد البصري ولعل الاقرب أن المعتبر آخر الوقت اه وجزم شيخنا بذلك فقال المعتمد أنه يكبر إلى إحرام الامام إن صلى جماعة ولو تأخر إلى آخر الوقت وإلى إحرام نفسه إن صلى فرادى ولو في آخر الوقت وإلى الزوال إن لم يصل أصلا لانه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت اه قوله (أولى ما يشتغل به) حتى أنه أولى من الصلاة على النبي (ص) وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة خلافا لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك شيخنا وقوله خلافا لمن ذهب الخ أشار بذلك إلى رد قول ع ش ولو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبيير وقراءة الكهف والصلاة على النبي (ص) فيشغل كل جزء من تلك الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولعل تقديم التكبير أولى لانه شعار الوقت اه قوله (فالعبرة بإحرام نفسه) ينبغي ما دام وقت الاداء بصري ومر عن شيخنا مثله.\rقوله: (ورد في حديث الخ) وعلى ثبوت هذا الحديث فهل يختص بالامام أو لا محل تأمل والثاني أقرب كما صرحوا بتعميم كثير من السنن هنا مع أنها مأخوذة من فعله (ص) نعم لا يبعد تأكده بالنسبة للامام بصري قول المتن.\rقوله (ولا يكبر الحاج الخ) مقتضى ما يأتي أنه لو شرع في التحلل في أثنائها لم يكبر فيما بقي وإن انقضى وقت التلبية وهو محل تأمل ولعل الاقرب فيه أنه يكبر وسيأتي في الحج عن النهاية أنه في حال الافاضة يلبي وكبر فهل هو مبني على مقالة أو ما هنا مخصوص بصري عبارة الونائي في المناسك ويقفوا بمزدلفة فيذكرون بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كأن يقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما في شرح المنهج ثم يلبي ويدعون بما أحبوا ويتصدقون لي الاسفار وبعد مزيد الاسفار يسيرون بسكينة وشعارهم التلبية والتكبيير كما في النهاية وقال في التحفة والذكر اه ولا مانع من أن يكون المراد بالذكر هو التكبير واعترض بأن وقت التكبير من الزوال ورد بأن هذا وقت التكبير المقيد بالصلوات اه وفي المغني مثل ما مر عن شرح المنهج وعن التحفة قول المتن (ليلة الاضحى) انظر السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لان الغالب عدم الاحرام بالحج حينئذ سم عبارة ع ش سكتوا عما لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني وهو أول شوال فهل يلبي لانها شعار الحاج أو يكبر فيه نظر والاقرب الاول لما ذكر من التعليل اه وتقدم عن شيخنا اعتماده قوله (لان التلبية) إلى قوله وأطال في النهاية والمغني قول\rالمتن.\r(ولا يسن ليلة الفطر الخ) أي من حيث كونه مقيدا بالصلاة إذ لا مقيد له فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه مرسلا في ليلة العيد انتهى اه شيخنا وبصري زاد ع ش وعليه فيقدم إذكار الصلاة عليه كما تقدم عن ابن حج اه قول المتن (في الاصح) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله (إذ لم ينقل الخ) عبارة النهاية لانه تكرر في زمنه (ص) ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى بين الفطر والاضحى اه قوله (وقيل يستحب) وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ليلة الفطر نهاية ومغني قول المتن (ويكبر الحاج) أي عقب الصلوات سم ومغني قوله (أنه لو قدمه) أي التحلل سم قوله (وهو متجه) فيه نظر بالنسبة للتأخير بل المتجه أنه لا يكبر لانه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل سم وتقدم عن البصري ما يوافقه ويأتي عن شيخنا اعتماده قوله (وإن مضت أيام التشريق) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله (وأنه لو صلى الخ)","part":3,"page":52},{"id":1013,"text":"أشار الشارح إلى أنه معطوف على قوله أنه لو قدمه الخ سم.\rقوله (كبر) هذا متجه سم قوله (غيرها) أي غير الظهر قول المتن (ويختم بصبح آخر أيام التشريق) معتمد ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة أي من قولهم لانها آخر صلاة الخ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب فتنبه له اه قوله (بها) أي بمنى قوله (وتأخير الظهر الخ) عطف على البقاء قول المتن (كهو) ضعيف ع ش قوله (تبعا له) أي لان الناس تبع للحجيج مغني قول المتن (وفي قول من مغرب ليلة النحر أي ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق محلى ونهاية ومغني فليراجع هذا مع قول الشارح الآتي ويختم على القولين بعصر الخ بصري قوله (كعيد الفطر) لا يخفى ما في هذا القياس إذ الكلام في المقيد بصري.\rقوله (من حين فعل صبح الخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر وإن لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبيل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على الغالب فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا وفي شرح الارشاد وما استدل به فيه ممنوع عند التأمل الصحيح سم على حج اه ع ش وما استظهره في ابتداء وقت التكبير هو قضية صنيع المحلى والمغني والنهاية حيث لم يقدروا لفظة فعل ونقل ع ش عن م ر ما يوافقه\rوفي آخره صرح به النهاية عبارته وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد وإنما مراد به انقضاؤه بانقضاء وقت العصر فقد قال الحويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى آخر النهار الثالث عشر في أكمل الاقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب اه واعتمده شيخنا فقال قوله من صبح يوم عرفة أي من وقت صبح عرفة ولو قبل صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر وهذا في غير الحاج أما هو فلا يكبر إلا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده كما قاله القليوبي تبعا لابن قاسم على ابن حجر وقوله إلى العصر أي إلى آخر وقته ولو بعد صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبيل الغروب كبر فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام واندرج فيها ليلة العيد فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ويسمى مقيدا من جهة كونه تابعا للصلوات وإن كان يسمى أيضا مرسلا من جهة كونه واقعا في ليلة العيد فله اعتباران اه قول المتن (والعمل على هذا) اعتمده المنهج والنهاية والمغني وقال ع ش هذا هو المعتمد اه.\rقوله (وبتسليمه) أي الضعف قوله (ثم بين ذلك) أي كونه شديد الضعف قوله ومر) أي في أوائل الفائدة المهمة قوله (كذلك) أي شديد الضعف قول المتن أنه) أي الشخص ذكرا كان أو غيره حاضرا أو مسافرا منفردا أو غيره مغني ونهاية.\rقوله (المفروضة) إلى قول المتن وصيغته في النهاية والمغني إلا قوله وقيده إلى وكذا قوله (فيها الخ) متعلق بقول المتن للفائتة سم قوله (تعميم الخ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم الخ ع ش قوله (وغيرها) أي المقيدة نهاية ومغني ولو عبر به الشارح لسلم عن توهم استدراك قوله الآتي والنافلة المطلقة إلا أن يعطفه على الضحى.\rقوله: (وقيده) أي قول المصنف والنافلة قوله (وكذا صلاة الجنازة) أي فيكبر عقبها سم قوله (لانه شعار الخ) تعليل لما تقدم في المتن والشرح كما هو صريح صنيع النهاية والمغني وإن أوهم صنيع الشارح رجوعه لصلاة الجنازة فقط","part":3,"page":53},{"id":1014,"text":"قوله (ومن ثم) أي من أجل أنه شعار الوقت قوله (لغايتها) أي هذه الايام قوله (ولم يفت الخ) معطوف على لم يكبر سم قوله (وبه) أي بأن التكبير شعار الوقت (فارق) أي عدم فوته بطول الزمن وقوله (بطوله) أي الزمن (لانها) أي الاجابة ولعل الاولى أن يقول وفارق فوت الاجابة بطوله بأنها الخ قوله (وإن طال الخ) أي وتركه عمدا نهاية ومغني قوله (لا سجدة تلاوة الخ) عطف على صلاة الجنازة.\rقوله (لانهما الخ) أي سجدتا التلاوة والشكر وقوله (أصلا) أي لا مطلقة ولا مقيدة قوله (بخلاف ما على الجنازة) أي الصلاة\rالتي على الجنازة كردي.\rقوله: (والخلاف الخ) أي المشار إليه بقول المصنف والاظهر الخ قوله (أما لو استغرق عمره بالتكبير الخ) أي ولو بالهيئة الآتية ع ش قوله (فلا منع) أي كما نقله في أصل الروضة عن الامام وأقره ولو اختلف رأيي الامام والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية قوله (على الصفا) أي أنه (ص) قاله على الصفا كردي قوله (وزيادتها بأشياء الخ) الاخصر الاسبك وعلى أشياء أخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة كتتابع الخ وبعضها من فعل بعض السلف قول المتن (ويستحب الخ) وإذا رأى شيئا من النعم وهي الابل والبقر والغنم في عشر ذي الحجة كبر ندبا مغني وشرح بافضل زاد النهاية وظاهر أن من علم كمن رأى اه قال ع ش قوله م ر كبر أي يقول الله أكبر فقط مرة على المعتمد اه وفي الكردي على بافضل عن الايعاب مثله.\rقوله (بعد التكبيرة الثالثة) عبارته في شرح العباب بعد الثلاث المتوالية والوقوف هنيهة انتهت اه سم قوله (أي وما بعدها الخ) ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ سم على حج اه ع ش قول المتن (كبيرا) أي حال كونه كبيرا أو كبرت كبيرا أو نحو ذلك وقوله (كثيرا) أي حمدا كثيرا شيخنا.\rقوله: (والمراد جميع الازمنة) أي لا التقييد بهذين الوقتين فقط شيخنا قوله (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يقول بعد هذا لا إله إلا الله الخ قوله (صدق وعده) أي في وعده لنبيه (ص) بالنصر على الاعداء (ونصر عبده) أي سيدنا محمدا (ص) شيخنا قال ع ش زاد الغزي على أبي شجاع وأعز جنده وهزم الخ ولم يتعرض له ابن حج وسم وغيرهما فيما علمت فليراجع اه عبارة شيخنا علي الغزي قوله وأعز جنده قيل لم ترد هذه الكلمة في شئ من الروايات لكنها زيادة لا بأس بها لكن صرح العلقمي على الجامع الصغير بأنها وردت اه.\rقوله وهزم الاحزاب وحده) أي الذين تحزبوا على النبي (ص) وهم قريش وغطفان وقريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفا فأرسل الله عليهم الريح والملائكة فهزمهم قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها شيخنا قوله (لا إله إلا الله والله أكبر) صريح كلامهم أنه لا تندب الصلاة على النبي (ص) بعد التكبير لكن العادة جارية بين الناس بإتيانهم بها بعد تمام التكبير ولو قيل باستجبابها عملا بظاهر رفعنا لك ذكرك وعملا بقولهم أن معناه لا أذكر إلا وتذكر معي لم يكن\rبعيدا ع ش عبارة شيخنا وتسن الصلاة والسلام بعد ذلك على النبي (ص) وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته اه قول المتن (ولو شهدوا الخ) أي أو شهدا نهاية ومغني.\rقوله: (وقبلوا) إلى الباب","part":3,"page":54},{"id":1015,"text":"في النهاية والمغني.\rقوله: (وقد بقي الخ) كان حقه أن يؤخر ويكتب بعد قوله أداء مع إبدال وقد بإذا كما صنع المغني والنهاية قول المتن (برؤية الهلال) أي هلال شوال وقوله (أفطرنا) أي وجوبا وقوله (وصلينا الخ) أي ندبا نهاية ومغني قوله (فكما لو شهدوا الخ) أي الآتي في المتن آنفا.\rقوله: (ويسن فعلها الخ) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي انتهى ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك نهاية وسم قول المتن (وإن شهدوا) أي أو شهدا (بعد الغروب) أي غروب الشمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية نهاية ومغني قول المتن (بعد الغروب) أي أو قبله وعدلوا بعده نهاية ومغني.\rقوله (بالنسبة لصلاة العيد) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا في جماعة ولو قيل بجواز فعلها ليلا لا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ثم رأيت سم على المنهج استشكل تأخيرها من أصله قال ثم رأيت الاسنوي استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ع ش عبارة البجيرمي واستشكله الاسنوي بما حاصله أن قضاءها ممكن ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوي من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر اه.\rقوله (إذ لا فائدة له الخ) أي لان شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة لشهادتهم إلا المنع من صلاة العيد نهاية ومغني قوله (فتصلى من الغد أداء) قال الشوبري الظاهر ولو للرائي فليراجع كردي على بافضل قوله (بل بالنسبة لغيرها) يدخل في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح العباب أما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق الآدمي خلافا لمن نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الاجل ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقا كما في المجموع وغيره وإن لم يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث رده الاسنوي والاذرعي بأن الحاكم منصوب\rللمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حق الله تعالى أو عباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الاداء مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا انتهى اه سم قوله (كأجل الخ) قال عميرة زاد الاسنوي وجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد انتهى أقول والظاهر جواز صومه في عيد الفطر سم على المنهج اه ع ش قوله (في ذلك) أي في قبول الشهادة","part":3,"page":55},{"id":1016,"text":"بالنسبة لغير الصلاة كردي قول المتن (أو بين الزوال والغرو ب الخ) أي أو قبل الزوال بزمن لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر نهاية ومغني قوله (إن العبرة بوقت التعديل الخ) أي لانه وقت جواز الحكم بشهادتهما نهاية ومغني وشرح المنهج وفي البجيرمي عليه قوله والعبرة بوقت تعديل يقتضي أنه بمجرد الشهادة لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل نعم إن ظن شيئا عول على ظنه ولا ارتباط لهذا بالشهادة فليتأمل بل هو عام سم اه.\rقوله (هذا) أي قوله وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر الخ قوله (فالافضل له تعجيل القضاء مطلقا) أي مع من تيسر أو منفردا ثم يفعلها غدا مع الامام كذا يفيده كلام النهاية والمغني والاسنى خلافا لما في ع ش قوله (وهذا) أي قول المصنف ويشرع قضاؤها الخ قوله (وتفريعا الخ) عبارة النهاية والمغني وتوطئة لقوله وقيل الخ اه قوله (الذي حكى الخ) نعت للفوات ويحتمل مفعول تفريعا والموصول كناية عن الاظهر المار قوله (فلا يفوت به الخ).\rخاتمة: قال القمولي لم أر لاحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والاعوام والاشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه مباح لا سنة فيه ولا بدعة وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ما روى في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي (ص) قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه أي وأقره (ص) مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر تقبل الله الخ أي ونحو ذلك مما جرت به العادة في التهنئة ومنه المصافحة ويؤخذ من قوله في يوم العيد أنها\rلا تطلب في أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر لكن جرت عادة الناس بالتهئنة في هذه الايام ولا مانع منه لان المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤخذ من قوله يوم العيد أيضا أن وقت التهنئة يدخل بالفجر لا بليلة العيد خلافا لما في بعض الهوامش اه وقد يقال لا مانع منه أيضا إذا جرت العادة بذلك لما ذكره من أن المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤيده ندب التكبير في ليلة العيد وعبارة شيخنا وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه ومثلها الامرد الجميل وتسن إجابتها بنحو تقبل الله منكم أحياكم الله لامثاله كل عام وأنتم بخير اه باب صلاة الكسوفين أي وما يتبع ذلك كما لو اجتمع عيد وجنازة ع ش قوله (كسوف الشمس) إلى قوله وكان هذا في المغني وإلى قوله فأحاديث الخ في النهاية قوله (وقيل عكسه) أي الكسوف للقمر والخسوف للشمس وقيل الكسوف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك مغني عبارة ع ش وقيل الخسوف للكل والكسوف للبعض سم على المنهج وظاهره أنه في كل من الشمس والقمر اه قوله (بأن معنى كسف تغير الخ) والحاصل أن الكسوف مأخوذ من الكسف وهو الاستتار وهو بالشمس أليق لان نورها من ذاتها وإنما يستتر عنها بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد إلا عند تمام الشهور غالبا والخسوف مأخوذ من","part":3,"page":56},{"id":1017,"text":"الخسف وهو المحو وهو بالقمر أليق لان جرمه أسود صقيل كالمرآة يضئ بمقابلته نور الشمس فإذا حال جرم الارض بينهما عند المقابلة منع من وصول نورها إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور غالبا شيخنا قوله (فإذا حيل بينهما) أي حال ظل الارض بينها وبينه بنقطة التقاطع نهاية قوله (وهي مضيئة الخ) أي الشمس قوله (حائل) وهو القمر نهاية ومغني قوله (فيمنع الخ) أي مع بقاء نورها فيرمى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها مغني قوله (وكان هذا) أي إنكارهم لكسوف الشمس ع ش قوله (هو سبب إيثاره في الترجمة) زادا لنهاية بناء على ما مر من مقابل الاشهر اه قال الرشيدي يعني المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي اه.\rقوله: (ونازعهم الخ) أي علماء الهيئة (في ذلك) أي في البيان المتقدم قوله (مؤكدة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية ما يوافقه إلا قوله خلافا للاسنوي وكذا في المغني إلا قوله أو أطلق\rقوله (لكل من مر الخ) عبارة المغني في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة اه زاد النهاية أو مسافرا قوله (إذ المتبادر الخ) عبارة المغني من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين اه قوله (إذ المتبادر منه الخ) فيه نظر ظاهر سم قوله (وإنما لم يجب الخ) أي بالامر المتقدم قوله (غيرها) أي الخمس مغني.\rقوله (نظير ما مر) أي في العيد وقوله (في أنه لا بد الخ) أي من أنه الخ قوله (وهذا) أي قول المصنف فيحرم بنية الخ قوله (لكن صرح به الخ) عبارة المغني إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف اه قوله (أو أطلق الخ) أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إذا أطلق انعقدت على الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة نهاية قال ع ش قال سم على حج وعليه فهل يتعين إحدى الكيفيتين بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من الركوع الاول من الركعة الاولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني اه أقول ولو قيل بالاول بل هو الظاهر وتنصرف بمجرد القصد والارادة لما عينه لم يبعد قياسا على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح وينصرف لما صرفه إليه بمجرد القصد والارادة ولا يتوقف على الشروع في الاعمال وعلى ما لو نوى نفلا فيزيد وينقص بمجرد القصد والارادة اه قوله (أن يصليها الخ) خبر قوله إحداها قوله (كسنة الصبح).\rفرع: لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك وفي سم على المنهج أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق انعقدت على الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة وبأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لانها أقل الكمال وجزم ابن حجر بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال وأقول قد يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة لانها الاصل والفاضلة ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة لان إطلاق النية صالح لكل منهما وينحط على ما قصده الامام أو اختاره بعد إطلاقه منهما فإن بطلت صلاة الامام أو فارقه عقب الاحرام وجهل ما قصده أو اختاره فيتجه البطلان وإذا أطلاق المأموم نيته خلف من قصد الكيفية المعروفة وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية فتوى شيخنا وأراد مفارقته قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهر فهل يصح ذلك أم لا ؟ فيه نظر والمعتمد الثاني وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها وإن فارق انتهى اه ع ش بتصرف.\rقوله: (وثبت فيها) أي في هذه الكيفية قوله (ومحل ما يأتي)\rأي في المتن آنفا قوله (والرجوع بها الخ) أي بإسقاط ركوع من الركوعين قوله (إذا نواها الخ) خبر ومحل ما يأتي قوله (لما زعمه الاسنوي) أي من إنكاره هذه الكيفية مستدلا بما يأتي إيعاب قوله (أن يزيد","part":3,"page":57},{"id":1018,"text":"الخ) خبر قوله ثانيتها قوله (أو وسورة قصيرة) يعني يقرأ الفاتحة فقط أو يقرأ معها سورة أخرى قصيرة كردي قول المتن (ثم يقرأ الفاتحة) أي بعد الافتتاح والتعوذ نهاية ومغني قول المتن (ثم يركع) أي ثانيا أقصر من الاول نهاية ومغني قول المتن (ثم يعتدل) أي ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع الاول والثاني سمع الله لمحمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وأصلها زاد في المجموع حمدا طيبا إلى آخره مغني وكذا في النهاية إلا قوله زاد الخ قال ع ش قوله م ر ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال محلى وحج أقول وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين الخ لان هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضا المأمومين لوروده اه.\rقوله (كغيرها) أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني ونهاية قوله (ولا يجوز إعادة صلاتها إلا فيما يأتي) أي قريبا وأما خبره أنه (ص) جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت فأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف سم قول المتن (لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير تماديه سم قوله (أي أحد الركوعين) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني قوله (وغيره) أي غير النفل المطلق قوله (وفيه الخ) أي في مسلم ع ش قوله (أربعة وصح خمسة) أي ركوعات نهاية قوله (أجابوا) أي الجمهور (عنها) أي عن روايات الزيادة نهاية ومغني وسكت الشارح عن جواب رواية الاعادة وأجاب النهاية عنها بما مر آنفا عن سم عن الشهاب الرملي بأن أحاديث الركوعين أصح الخ أي فقدمت على بقية الروايات نهاية زاد المغني وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري اه.\rقوله: (واعترضه الخ) أي الجواب المذكور قوله (وفيه نظر) أي في الاعتراض المذكور قوله (لان سبر كلامهم) أي تتبع كلام المحدثين قوله (فالتعارض محقق) قد يقال قضية التعارض الاخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين كل وارد اقتصرنا على الاقل منه فليتأمل سم قوله (وصورة الزيادة) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية إلا قوله والنقص وقوله وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا لعذر إلى المتن قوله (والنقص) ينبغي أن يكون من\rصوره أيضا أن يتجلى وهو في الصلاة فليس له النقص في الاصح وله ذلك على مقابله سم.\rقوله (على المقابل) أي مقابل لا صح قوله (أن يكون من أهل الحساب) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة على قدر ما نوى الاتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة للتصوير بذلك في النقص لانه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج إلى الحساب اه قوله (وعلى هذا) أي التصوير سم قوله (ولو صلاها الخ) عبارة النهاية وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفردا الخ قوله (سن له إعادتها الخ) ويظهر مجئ شروط","part":3,"page":58},{"id":1019,"text":"الاعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الاصلية ع ش قوله (أي محله) أي سن الاعادة فيما ذكر قوله (بل ومن أراد صلاتها الخ) أي ومحل جواز صلاة من أراد الخ قوله (وإلا امتنع) أي ما ذكر من الاعادة والانشاء.\rقوله (إلا لعذر الخ) عبارة الاستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم يكن عذر وإلا من التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الام إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها انتهى اه سم عبارة البصري قوله إلا لعذر أي فلا تكون حينئذ هي الاكمل بل الاكمل حينئذ الكيفية الثانية اه قوله (وسوابقها) الاولى وسابقها قوله: (وهي أفضل لمن أحسنها) أي فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الاولى ع ش قول المتن (وفي الثالث مائة وخمسين وفي الرابع مائة) أي مثل ذلك نهاية ومغني قوله (وله نص آخر الخ) عبارة النهاية ولا يتعين ذلك فقد نص في البويطي والام والمختصر في محل آخر أنه يقرأ الخ اه قوله (وهما متقاربان) أي والاكثر على الاول مغني قوله (أنه في الاول الخ) عبارة النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الاول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الاصل إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين النصين تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه اه قوله (وهذا هو الانسب الخ) يتأمل وجه الا نسبية ووجه الدلالة مما احتج به عليها وهو قوله فإن الثاني الخ وقد قال السبكي ثبت بالاخبار تقدير القيام الاول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شئ فيما أعلم\rفلاجله لا بعد في ذكر سورة النسافيه وآل عمران في الثاني انتهى اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه وقد يقاوجه الدلالة أن الثالث لما كان أصلا غير تابع كان الانسب تطويله على مطلق التاب الشامل للثاني والثالث.\rقوله: (ويؤيده) أي الاول قول المتن (في الركوع الاول الخ) ظاهره وإن لم يطول القيام ولا مانع منه لان تطويل الركوع أو السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك فالاولى أن لا يطيله لما فيه من مخالفة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة قوله (بالسين أوله) أي خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين مغني قول المتن (والرابع خمسين) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين وما وجه هذا النقص اه أقول أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للاول والثاني نقص عن الاول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش وفي البجيرمي عن البرما ووكان التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط لانها أقل عقود العشرات اه قو المتن (تقريبا) أي في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير نهاية ومغني.\rقوله (أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله سم واعتمد شيخنا قوله (ويقول","part":3,"page":59},{"id":1020,"text":"الخ) عطف على قول المصنف ويسبح الخ قول المتن (في البويطي) أي في كتابه وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الادنى كان خليفة الشافعي رضي الله تعالى عنه في حلقته بعده مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين نهاية ومغني قول المتن (وتسن جماعة) وينادي لها الصلاة جامعة كما علم مما مر وتستحب للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الامام وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن فلا بأس نهاية ومغني.\rقوله (وبالمسجد الخ) عبارة النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد اه قال ع ش قوله م ر كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على ابن حج قوله وبالمسجد إلا لعذر الخ قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه وسكت عليه في شرحه عبارة شرح الارشاد دون الصحراء وإن كثر الجمع اه وقوله هنا إلا لعذر ولم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الارشاد اه ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء اه قوله (جماعة بالرفع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل تمييز وكذا في المغني إلا قوله ويصح\rإلى المتن قوله (ويصح جعله حالا) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض سم قوله (وذلك الايهام منتف الخ) محل تأمل لامكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي الايهام بصري وسم قول المتن (ويجهر) أي الامام والمنفر ندبا مغني ونهاية قوله (لانها ليلية) أي إن فعلت قبل الفجر (أو ملحقة بها) أي إن فعلت بعده فأو للتنويع بصري وسم قوله (بل يسر).\rفرع: لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الاول أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الاول والاسرار فيها في الثاني وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من الصبح فإنه يجهر في ثانية العصر في الاول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو الظاهر سم.\rقول المتن (ثم يخطب الخ) أي ندبا بعد صلاتها نهاية ومغني قال ع ش فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والاقرب الثاني ثم رأيت في العباب ما نصه ولا تجزئان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فرده انتهى اه قوله (من غير تكبير) وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحث على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي بالاستغفار لانه لم يرد فيه نص انتهى اه ع ش.\rقوله: (وتكره الخطبة الخ) وعبارة النهاية والمغني ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الاذرعي تبعا للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الامام إلا بأمر وإلا فيكره ويأتي مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لاحد بخصوصه وإلا لم يحتج لاذن أحد اه قوله (ما إذا اعتيد استئذانه الخ) الاولى الضبط بخشيه الفتنة بصري قوله (أو كان الخ) أي الامام قول المتن (خطبتين الخ) يعلم منه أنه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع مغني قوله (فسنة هنا) نعم يعتبر لاداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية نهاية ومغني زاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قوله (","part":3,"page":60},{"id":1021,"text":"كالعيد) أي فلا يشترط كون الخطبة عربية خلافا للنهاية والمغني.\rقوله (وهو المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية قول المتن (ويحث على التوبة) أي من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور نهاية ومغني عبارة شيخنا أي يأمرهم أمرا مؤكدا على التوبة من الذنوب وهي وإن كانت واجبة قبل أمره لكنها تتأكد به كما أفاده القليوبي وقد تكون سنة قبل أمره وتجب به كما إذا لم يكن عليه ذنب ككافر أسلم وصبي بلغ ومذنب تاب\rاه قوله (عام الخ) أي ذكر الخير بعد التوبة عام الخ نهاية.\rقوله: (ويحرضهم) إلى قوله وإنما وجبت في النهاية والمغني قوله (على العتق) ويجب منه بالامر به ما يجزئ في الكفارة لكن نقل عن خط الميداني أنه لا يشترط هنا ذلك وضابط من يجب عليه العتق بالامر من يجب عليه العتق في الكفارة وقوله (والصدقة) أي صدقة التطوع وتحصل بأقل متمول ما لم يعين الامام قدرا من ذلك وإلا تعين على من قدر عليه وضابط من تجب عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به شيخنا وفي البجيرمي عن الحفني أنه إذا عين الامام قدرا زائدا على زكاة الفطر لزم بشرط أن يكون فاضلا عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب اه وقال شيخنا في الاستسقاء أنه هو المعتمد.\rقوله (والصدقة) أي والدعاء والاستغفار نهاية ومغني قوله (ويذكر الخ) أي في كل وقت من الحث والزجر مغني قوله (ما يناسب الحال الخ) أي كالصوم والواجب منه بالامر يوم وكالصلاة والواجب منها بذلك ركعتان نعم إن عين قدرا من ذلك تعين على من قدر عليه شيخنا قول المتن (في ركوع أول) هو بالتنوين وتركه لان أول إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفا أو بمعنى أسبق كان ممنوعا من الصرف ع ش قوله (فلا يدركها) زاد المحلى أي والمغني أي شيئا منها اه أي فليس المراد أنه يدرك ذلك الركوع فقط ويتم عليه بعد السلام ع ش قول المتن (في الاظهر) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ.\rفرع: لو اقتدى بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا أن من أطلق نية الكسوف انعقدت على الاطلاق فهل تنعقد له ههنا على الاطلاق لزوال المخالفة أولا لان صلاته إنما تنعقد على ما نواه الامام لئلا تلزم المخالفة فيه نظر وأظن م ر اختار الاول سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (وإنما وجبت الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله (تفصيل الخ) عبارة المغني والقول الثاني يدرك ما لحق به الامام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فإذا كان ذلك في الركعة الاولى وسلم الامام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الامام قام وقرأ أو ركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها اه وفي النهاية نحوه قوله (ويسن) إلى قوله اه في المغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا وقوله قبل وإلى قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله\rوبأنه يلزم إلى وبأن دلالة علمه قوله (لا التزين الخ) عبارة المغني والنهاية لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء اليمن لضيق الوقت ولانه حالة سؤال وذلة ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة ومهنة قياسا على الاستسقاء لانه اللائق بالحال ولم أر من تعرض له اه، واعتمده شيخنا قوله (إذا لم يشرع الخ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا زال الخ.\rقوله (وتفوت صلاة كسوف الشمس الخ) أي بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت لان القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في الصلاة كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر نهاية ومغني قوله (ولا إذا شككنا الخ) عطف على لا لبعضها عبارة النهاية والمغني ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الاول دون الثاني عملا بالاصل فيهما اه قوله (ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين الخ) أي فإذا انجلت أو انكسفت لم نعمل بقولهم فنصلي في الاول إذ الاصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ","part":3,"page":61},{"id":1022,"text":"الاصل عدمه نهاية ومغني قوله (مطلقا) ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر به قوله ويفرق الخ ع ش قوله (خارجة عن القياس) في الجملفلا ينافي أنها تجوز كسنة الصبح سم قوله (وبأنه يلزمه القضاء الخ) في لزوم القضاء كلام يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يمكن تدارك هذه بالقضاء فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم سم قوله (دلالة علمه) أي المنجم (على ذينك) أي الوقت والصوم قوله (وذلك الخ) أي فواتها بالانجلاء بصري قوله (أما إذا زال الخ) أي انجلى جميعها نهاية ومغني قوله (فإنه يتمها) أي وإن لم يدرك ركعة منها نهاية ومغني أي وإن علم عند الاحرام أن الباقي لا يسع الصلاة كما يأتي في الشرح قوله (قيل ولا توصف الخ) صنيع النهاية والمغني صريح في أنه راجع لقوله أما إذا زال أثناءها الخ لكن ظاهر صنيع الشارح وصريح ما يأتي عن سم أنه في مطلق صلاة الكسوف.\rقوله: (والوجه صحة وصفها بالاداء) أي وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء وقد يقال ينبغي أن توصف بهما لان لها وقتا مقدرا لكنه مبهم فإن أدركها أو ركعة منها قبل الانجلاء فأداء وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء سم بحذف قوله (ولو بان الخ) أي لو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها نهاية قوله (وقعت نفلا الخ) عبارة النهاية انقلبت نفلا الخ قال ع ش قوله انقلبت الخ كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلا وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا\rبشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها فإن علم ذلك في أثنائها بطلت فيحمل هذا على ما هناك فتصور المسألة بما إذا لم يعلم انجلاءها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن اه أقول بل الظاهر هنا الاطلاق إذ يغتفر في التأخر عن الوقت كما هنا ما لا يغتفر في التقدم عليه كما هناك وأيضا يغتفر في صلاة الكسوف ما لا يغتفر في غيرها قوله (كالهيئة الخ) الاولى على الهيئة الخ قوله (قبل الشروع) إلى الباب في النهاية إلا قوله ولو بعد الفجر قوله (لجميعه) أي يقينا شيخنا قول المتن (وطلوع الشمس) أي ولو بعضا شيخنا قوله (لزوال سلطانه) إلى قوله وكذلك نوى في المغنى قوله (بطلوع الفجر) أي وإن كان في ليل يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفا لا يوجد في ذلك الوقت كعاشر الشهر كما يصرح به قوله الآتي ويجاب الخ ع ش.\rقوله (إذا خسف بعد الفجر الخ)","part":3,"page":62},{"id":1023,"text":"وكذا فيما إذا كسفت الشمس قبيل المغرب وعلم غروبها فيها شوبري اه وبجيرمي قول المتن (ولا بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل الشروع الخ يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على الجديد انتهى وهو متجه انتهى اه سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الشارح هنا ولو بعد الفجر اه وفي شرح بافضل ولا بغروبه قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس خاسفا اه قوله (هذا مشكل) أي قول الائمة ولا تفوت بغروبه خاسفا قوله (بأنهم نظروا الخ) عبارة المغني بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل نظر إلى سلطانه وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره اه.\rقوله (ولا يفوت ابتداء الخطببا لانجلاء) أي بعد الصلاة شوبري قول المتن (ولو اجتمع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الاخوف فوتا ثم الاكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف الخ اه قول المتن (أو فرض آخر) أي ولو نذرا نهاية ومغني قوله (ففي الجمعة يخطب الخ) أي وفي غيرها يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر مغني ونهاية قوله (ثم الكسوف) أي إن بقي أو بعضه مغني قوله (ثم يخطب به) أي وإن انجلى كما مر قول المتن (متعرضا للكسوف) ويحترز عن التطويل الموجب للفصل نهاية وأسنى قال ع ش أي وجوبا وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها اه قوله (فيقرأ الخ) أي في كل قيام نهاية ومغني قوله (لان خطبة الخ) عبارة النهاية والمغني\rوما نظر به المصنف من أن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره كما لو ضم تحية المسجد إلى الفرض رد بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الخسوف لانه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه اه قوله (فيستأنف خطبة الجمعة) كان الاولى تقديمه على قوله وكذا الخ قوله (أو أطلق) وهو المعتمد نهاية وسم قوله (لان القرينة) أي تقديم الكسوف على الخطبة قوله (إليه) أي الخسوف قوله (إلا بقصده) أي فيكفي الاطلاق لانصرافها حينئذ إلى الجمعة فقط قوله (مبني الخ) أي وقول شرح الروض وهو الاقرب اه ضعيف ع ش قوله (والعيد) إلى قوله انتهى في المغني.\rقوله: (نعم يجوز هنا قصدهما الخ) أي العيد والكسوف وبقي ما لو أطلق هل تنصرف لهما أو لا فيه نظر والاقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي فعلها عقبها ومحله ما لم توجد منه قرينة إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة بالتكبير فتنصرف للعيد وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار فتنصرف للكسوف وإن أخر صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ع ش أقول وإليه يميل قول سم وهو عند الاطلاق هنا تنصرف إليهما اه قوله (بالخطبتين) والظاهر أنه يراعي العيد","part":3,"page":63},{"id":1024,"text":"فيكبر في الخطبة لان التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لانه غير مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كا ظهر ووافق عليه شيخنا الزيادي انتهى شوبري اه بجيرمي.\rقوله (لما كانتا تابعتين للصلاة الخ) أي لان القصد بهما الوعظ إذ ليست واحدة منهما شرطا للصلاة ع ش قوله (أشار لذلك) أي حيث قال وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة انتهى اه سم قوله (ووتر) أي أو تراويح وقوله (فوت الوتر) أي أو التراويح نهاية ومغني قوله (لانه أفضل) أي لمشروعية الجماعة في صلاته زي أي مطلقا ع ش اه بجيرمي قوله (ثم يفرد طائفة لتشييعها الخ) أي ولا يشيعها الامام بل يشتغل الخ مغني قوله (ببقية الصلوات) بالاضافة قوله (وإلا) أي وإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر الولي مغني ونهاية قوله (فرض اتسع وقته) أي فإن ضاق وقته قدم عليها إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة وإن فات الفرض ر سم وع ش وشيخنا قوله (قدمت) أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر وقصد التأخير لاجل كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل سم واعتمده ع ش وشيخنا قوله (أفرد لها جماعة الخ) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس\rبغيرها وإلا فلا حاجة إلى الافراد المذكور سم.\rقوله: (قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها الخ) ينبغي جواز تأخيرها عن الجمعة لفرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جمعة أو غيرها لاجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا للسبكي فليتأمل سم على حج أقول وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه على ما إذا لم ترج كثرة المصلين كأن حضر من عادتهم الصلاة في ذلك المحل ثم حضرت الجنازة فلا يجوز تأخيرها إذ لا فائدة فيه ع ش قوله (ويفتى الحمالين) قال سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب وقوله (أي الذين يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم م ر اه ولانظر لما جرت به العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة للجنازة وجبر لاهل الميت فلا يجوز ترك الجمعة لهذا ونحوه ع ش قوله (انتهى) أي كلام السبكي.\rقوله (وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية ويتجه أن محل حرمة التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير إذا كان يسيرا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه اه قوله (فالتأخير الخ) والاولى الموافق لما مر آنفا عن النهاية والتأخير الخ بالواو الحالية قوله (قيل) إلى الباب في المغني قوله (قيل الخ) عبارة المغني والنهاية واعترضت طائفة على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لو اجتمع عيد وكسوف الخ بأن العيد إما الاول من الشهر أو العاشر والكسوف لا يقع لا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين الخ قوله (بأنه لا استحالة عند غير المنجمين) أي وقول","part":3,"page":64},{"id":1025,"text":"المنجمين لا عبرة به والله على كل شئ قدير نهاية ومغني.\rقوله (عن الواقدي) صريح صنيع النهاية والمغني أنه راجع للمعطوف فقط قوله (يوعاشوراء) أي من المحرم ع ش قوله (بأن يشهد اثنان الخ) أي فتنكسف في يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الامر وبأن الفقيه قد يصوره ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة نهاية ومغني.\rقوله (لا يصلي الخ) عبارة النهاية والمغني يستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفردا كما قاله ابن المقرئ تبعا للنص اه قال في شرح الروض وقول المصنف في بيته من زيادته ولم أره لغيره لكنه قياس النافلة التي لا تشرع فيها الجماعة اه وأقره ع ش قوله (من نحو زلازل الخ) هل من نحوهما\rالطاعون المتبادر لا م ر اه سم على حج وفي الاسنى ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله العبادي ويقاس بها نحوها انتهى اه ع ش قوله (ركعتين الخ) أي كسنة الطهر وينوي سببها أي الصلاة عبارة شرح الروض وبهذا جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا انتهت اه ع ش قوله (مع التضرع) والدعاء لانه (ص) كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قيل أن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب على أهلها جعلنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا منهم مغني وقوله قيل الخ في النهاية مثله باب صلاة الاستسقاء أي وما يتبع ذلك ككراهة سب الريح ع ش قوله: (هو لغة) أي قوله وليس في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى وأكملها قوله: (هو لغة طلب السقيا) أي مطلقا من الله تعالى أو من غيره لحاجة أو بدونها قوله: (وشرعا طلب السقيا) أي سقيا العباد كلا أو بعضا ع ش قوله: (والاصل فيها الخ) أي قبل الاجماع نهاية ومغني قال ع ش أي في الجملة فلا ينافي أن بعض أنواعه مختلف فيه اه قول المتن (هي سنة) أي وتجب بأمر الامام وحينئذ تجب نية الفرضية كما ذكره في شرح العباب سم أي وفي الامداد كردي على بافضل قال البجيرمي ومحل كونها سنة مؤكدة إن لم يأمرهم الامام بها وإلا وجبت كالصوم ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية ثم ظهر لي أنه يكتفي بنية السبب شوبري ورده الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها واعتمد أنه لا بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم اه قوله: (لكل أحد) أي لمقيم ولو بقرية أو بادية ومسافر ولو سفر قصر وحر ورقيق وبالغ وغيره وذكر وأنثى شيخنا ونهاية قال ع ش أي ولو عاصيا بسفره أو إقامته اه قوله: (بأنواعها) أي الاستسقاء والتأنيث باعتبار السنة وهو أولى من قول الرشيدي الصواب بأنواعه أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى الصلاة وغيرها اه قوله: (مجرد الدعاء) أي فرادى أو مجتمعين خلف الصلوات أولا ع ش قوله: (ولو نفلا) أي وصلاة جنازة لا سجدة تلاوة وشكر ع ش","part":3,"page":65},{"id":1026,"text":"قوله: (وفي نحو الخطبة) أي كالدروس شيخنا قوله: (ويتحول فيها) أي في خطبة الجمعة قوله: (ثم قال الخ) عطف على قوله عبر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية قوله: (على الثاني) وهو قوله بل يتجه ندبه قوله: (ما ينفيها) أي الكيفية الآتية قوله: (المأمور به فيه) أي بالاستغفار في القرآن قوله: (المراد به الخ) لا يقال أنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترتيب الخ بلا خبر أو خبرا له لم يصح الاخبار لان مبنى هذه المناقشة أن وحقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الايمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي الخ خبر وترتيب الخ تأمل سم وقوله والهاء الخ أي في حقيقته أي والاستغفار الحقيقي هو الايمان ولكن كان المناسب على ذلك قلب العطف على أنه لا مانع من إرجاع الهاء للايمان كما هو الاقرب.\rقوله: (لانقطاعه) أي الماء وقوله: (الثابت) أي الاستسقاء قول المتن (عند الحاجة) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة إلى الماء ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا ولا تصح كما قرره الحفناوي اه وقولهم في ذلك الوقت ليس بقيد عند ع ش عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب عند عدم الماء عند عدم الحاجة إليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها إليه بأن طلب في زمن الصيف حصوله في زمن الشتاء أي وعكسه اه قوله: (للماء) إلى قوله وجعل في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحث قوله: (لفقده) أي وتوقف النيل أي ونحوه في أيام زيادته شيخنا قوله: (أو قلته الخ).\rفرع أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا ؟ سم على حج والاقرب الثاني لان ما كان خارقا للعادة لا تترتب عليه الاحكام وقال شيخنا العلامة الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يجب وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ع ش قوله: (وإن كان الخ) غاية للمتن قوله: (فيسن لغيرهم الخ) أي وإن لم يستسقوا هم ع ش قوله: (الاستسقاء لهم) أي ويسألوا الزيادة لانفسهم نهاية ومغني أي إذا كان فيها نفع لهم قوله: (ولو بالصلاة) أي والخطبة أنظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة فيه نظرو الاقرب الثاني لان إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالمهجور فيحمل اللفظ عند الاطلاق على المشهور منها وهو الاكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر\rعلى الاكمل لعدم فعل أهل محله له.\rقوله: (نعم إن كانوا فسقة الخ) أي أو بغاة نهاية ومغني قوله: (أو مبتدعة) أي وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك فهل ينبغي إجابتهم أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم لان كفرهم محقق معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ع ش.\rقوله: (لم تفعل لهم الخ) قد يقال إن كان على وجه يؤدي إلى ما أشير إليه في التعليل فلا يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو كانوا بغاة أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم وأما إذا عرى عن المفسدة فينبغي فعله أخذا بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في الدعاء للمؤمنين ولعل في","part":3,"page":66},{"id":1027,"text":"إتيان التحفة بصيغة التبرئة إشعارا بذلك بل ينقدح إلحاق الكفار ولو حربيين بمن ذكر في إجراء هذا التفصيل وعليه فقيد المسلمين للغالب بصري وقوله وأما إذا عرى عن المفسدة أشار إليه سم بما نصه قوله لئلا تظن العامة الخ انظر على هذا لو أمن هذا الظن اه لكن اعتمد البحث المذكور الاسنى والنهاية والمغني وشرح بافضل وغيرهم عللوا أولا بالتأديب والزجر ثم بما في الشرح وقوله ولو حربيين فيه توقف ظاهر والاولى ما مر عن ع ش من التقييد بالذميين قوله: (من ذلك) أي من الحاجة المقتضية للاستسقاء عبارة ع ش قوله أو ملوحته ألحق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد والاوجه عدم الالحاق بل هو من قسم الزلازل والصواعق وتسن له الصلاة فرادى اه.\rقوله: (ويوجه الخ) قد يقال أيضا إن حبسها في معنى كسوفها سم قوله: (ما يرد الاول) أي ما بحثه الشارح المتقدم قوله: (بأنواعها) فيه ما مر آنفا عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره اه قوله: (وهكذا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله ولو لزيادة إلى المتن وإلى قول المتن على الصحيح في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن ضعف قوله: (وهكذا الخ) حكى عن أصبغ أنه قال استسقى للنيل بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما مغني قوله: (حتى يسقيهم الله) والمرة الاولى آكد في الاستحباب نهاية ومغني قوله: (وإن ضعف) أي لانه يعمل بالضعيف في الفضائل سم قوله: (إن لم يشق الخ) الاول فإن لم يشق بل ولم يشق فتأمل قوله: (ورأى التأخير) أي واقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم نهاية ومغني قوله: (المحتاج إليها)\rأي التي بها نفع عبارة النهاية والمغني إن لم يتضرروا بكثرة المطر هو وعبارة سم قوله إن احتاجوها لو قال بدله إن نفعت كأن أوفق بالسياق اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من قولهم ويخطبون الخ قوله: (إنهم ينوون صلاة الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله ويصلون صلاة الاستسقاء شكرا لله تعالى انتهى اه سم.\rقوله: (ولا ينافيه الخ) أي لان الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل بما يدل على التعظيم فلا ينافي ذلك نيتهم بها الاستسقاء ع ش قوله: (الآتي) أي آنفا قوله: (شكرا أيضا) علة لقول المصنف ويصلون على الصحيح قوله: (وقد يفرق الخ) هل يفرق بأنه هناك لم يحد ث أمر لم يكن بخلافه هنا سم على حج ولعل الاوجه أن يفرق بأن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضا أن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك رشيدي قوله: (بين هذا وما لو وقع الخ) عبارة ع ش لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلبت فيه هذه الامور بعد السقيا قبل الصلاة شكرا وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الامور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الاول فيه إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الامرين الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد سم على المنهج اه.\rقوله: (ووجهه أن القصد الخ) الاخصر الاسبك بأن القصد الخ قوله: (المقصود) أي التخويف قوله: (كما دلت عليه الاحاديث) أي كقوله (ص) إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا قوله: (وقد زال) أي الخوف أو الكسوف قوله: (وهنا تجديد الشكر الخ) فيه تأمل لا يخفي سم أي لان هذا فرق بعين الحكم إذ السؤال لمطلب الشكر هنا دون ثم عبارة البصري قوله وهنا تجديد الشكر قد يقال إن أراد صلاة الاستسقاء المفعولة قبل السقيا فالقصد بها طلب السقيا لا الشكر أو المفعولة بعده فلا جدوى في هذه الفرق لامكان أن","part":3,"page":67},{"id":1028,"text":"يقال فليفعل بنظيره في الكسوف شكرا على نعمة إزالته اه أي فالمناسب أن يفرق بما تقدم آنفا عن الحواشي قوله: (أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها سم عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم اه قوله: (لم يخرجوا) أي إن كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا سم قوله: (ندبا) كذا في النهاية والمغني وقوله: (أو نائبه) عبارتهما أو من يقوم مقامه اه.\rقوله: (أن منه) أي من النائب قوله: (لا نحو وإلى الشوكة الخ)\rيظهر أن المراد بوالي الشوكة متولي أمور السياسة من قبل الامام لا ذو الشوكة الآتي لان ذاك خارج عن طاعة الامام لا نائب عنه وكلامنا هنا في النائب بصري وقوله متولي أمور السياسة الخ أي وتغلب على غيرها بشوكته قوله: (وأن البلاد الخ) عطف على قوله أن منه الخ قوله: (يعتبر ذو الشوكة الخ) يظهر أن المراد بذي الشوكة ما ذكره في القضاء وهو المتغلب على جهة من غير عقد صحيح له بالامامة وعليه فكان الانسب تعبير الشارح بقوله لا إمام لها باللام لا بها بالباء الموحدة بصري قوله: (ويأمرهم الامام أو المطاع) ظاهره ولو مع وجود الامام وفيه نظر سم عبارة شيخنا قوله أو المطاع أي في البلاد التي لا إمام فيها اه وفي العباب مع شرحه ولو عدم الولاة قدموا أي علماء ذلك المحل وصلحاؤه أحدهم أي من رأوا فيه صلاة للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه قول المتن (بصيام ثلاثة الخ) ويأمرهم أيضا بالصلح بين المتشاحنين مغني قوله: (متتابعة) إلى قوله كما شمله في المغني وإلى قوله وأنه لو نوى في النهاية قوله: (ويصوم معهم) لكن لا يلزمه الصوم لانه إنما لزم غيره امتثالا لامره هو وهذا مفقود فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه سم ونهاية وع ش قوله: (وبأمره بالثلاثة أو الاربعة الخ) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة م ر ويتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الامام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك سم على حج كما وافق عليه م ر والطبلاوي ع ش قوله: (يلزمهم الصوم) عللوه بالامتثال لامره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فيها يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار سم على حج.\rفرع أمرهم الامام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الايام انتهى أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشئ الواحد وفائدته لم تنقطع لانه ربما صار سببا في المزيد سم على المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لانه كان لامر وقد فات وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الاول فهل يجب عليهم إتمام بقية الايام أم لا ؟ فيه نظر والاقر ب الثاني أخذا من قولهم أنه واجب لذاته لا لشق العصا ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك.\rفائدة لو رجع الامام عن الامر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني.\rفائدة أخرى لو حضر بعد أمر الامام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا ؟ فيه نظر والاقرب أنه إن كان من أهولايته وجب صوم ما بقي وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق\rالمجنون بعد أمر الامام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا ؟ فيه نظر والظاهر الوجوب لان الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا سببه الاحتياج فليس الامر به أمرا بمعصية بل بطاعة وبقي أيضا ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر","part":3,"page":68},{"id":1029,"text":"الامام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول لانها كانت أهلا للخطاب وقت الامر وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الامر هل يجب عليه أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول ع ش وقوله يوجه بأن هذا الصوم الخ لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الايام لم يبعد وقوله والاقرب الثاني أخذا الخ ولو فصل وقيل بالوجوب لو خرج في اليوم الثاني مثلا وعدمه لو تركه لم يعد وقوله فهل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ الخ لعل الاقرب فيه الاول أي جواز الفطر.\rقوله: (ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لانه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الامام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الاقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الامام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الامام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه قوله: (بدليل الخ) محل تأمل فإن فيه شبه مصادرة بصري ولك أن تجيب بأنه دليل أني لالمي قوله: (بدليل وجوب تبييت الخ) عبارة النهاية وعلى هذا أي ما تقدم من قول ابن عبد السلام والنووي والسبكي والقمولي والاسنوي وغيرهم وإفتاء الوالد رحمه الله تعالى بوجوب الصوم بأمر الامام فيجب في هذا الصوم التبييت والتعيين فلو لم يبيته لم يصح اه قال ع ش قوله م ر والتعيين أي كأن يقول عن الاستسقاء وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر به الامام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثاله لامر الامام وعليه فلو كان الامام حنفيا ولم يبيت المأموم النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب لانه أتى بصوم مجزئ عند الامام أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الامساك لانه\rمن خصوصيات رمضان انتهى اه ع ش عبارة سم قياس وجوب التبييت العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل اه وقوله ولا يبعد الخ لعل الاقرب ما تقدم عن ع ش من التفصيل بين كون الامام حنفيا وكونه شافعيا.\rقوله: (ويظهر أنه لا يجب الخ) اعتمده م ر اه سم قوله: (وأنه لو نوى به نحو قضاء إثم) خالفه النهاية فقال ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة لان المقصود وجود صوم في تلك الايام اه واعتمده سم قال ع ش قوله م ر ويصح صومه عن النذر الخ قال الزيادي ومثله الاثنين والخميس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فيما إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء إليه وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء وليس لهم الفطر","part":3,"page":69},{"id":1030,"text":"وان جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه ع ش (قوله ومن ثم لو نوى هنا الامرين اخ) يتأمل سم عبارة البصري ينبغي ان يتأمل فان مقتضاه جواز ذلك وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه وقد يقال لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الامام وكان المقصود وجود صوم في تلك الايام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحيفة مع الفرض (قوله وان الولى لا يلزمه الخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الامام الصغير أيضا م ر اه سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا (قوله ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الاسنى ووافقه المغنى وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن لا معتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الاصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي الا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لانه لا يقضى وخالف ابن حج في ذلك اه وعبارة الكردى على بافضل قال القليوبى ولا يجوز للمسافر فطره وان تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه (قوله ان تضرربه) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الاوجه حينئذ الوجوب لانه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان\rحينئذ م ر اه سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه (قوله وجوب ماموره) وظاهر أن منهية كما موره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذى أفاده الشارح سم (قوله ولو مباحا يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا الاظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الامام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم (قوله غايته ان يكون كرمضان) قد يفرق بان الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم (قوله وبحث الاسنوى) الى قوله وقولهم في النهاية الا قوله ان سلم الى انما يخاطب (قوله وبحث الاسنوى أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعى في باب قتال البغاة وعلى هذا فالاوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شئ مما يعتبر لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا ان لم يعين له الامام قدرا فان عين ذلك على كل انسان فالانسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر العين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل ان يقال ان كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أوفى أحد خصال الكفارة قدر بها وان زاد على ذلك لم يجب واما العتق فيحتمل ان يعتر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في احد هما لزمه عتقه إذا أمر به الامام نهاية وشيخنا وقوله م ر فان عين ذلك الخ ياتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقى مالو أمر الامام بالصدقة وكان عليه كفارة","part":3,"page":70},{"id":1031,"text":"يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لان المتبادر من لفظ الصدقة المندوبة وبقي أيضا ما لو أمره بالتصدق بدينار مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول لان كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله وقوله م ر أو في أحد خصال الكفارة يشمل الاطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة اه وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح م ر اه قوله: (يجب كالصوم) يأتي عن المغني خلافه.\rقوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يسلم الوجوب في الاموال فوجهه ظاهر فإن الفرق الخ قوله: (ومن ثم خالفه) أي الاسنوي (الاذرعي وغيره) ووافقهما المغني فقال بعد كلام ما نصه\rفيؤخذ من كلامهما أي الاذرعي والغزي أن الامر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهر اه قوله: (إنما يخاطب به الخ) خبر ان الوجوب قوله: (الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) كذا م ر اه سم قوله: وبما يفضل عن يوم وليلة الخ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له م ر.\rفرع هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا ؟ فيه نظر.\rوالاقرب الثاني لانه يصدق عليه مسمى المأمور ع ش.\rقوله: (ما لم يخالف الخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لانه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخر اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب طاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش قوله: (وهذا يفيد وجوب المباح الخ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع قوله: (أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الامام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر الخ قوله: (وقولهم الخ) عطف على قوله قولهم تجب الخ قوله: (إن جوزناه) أي التسعير وقوله: (كما هو الخ) أي تجويز التسعير.\rقوله: (إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة قوله: (مما ليس فيه مصلحة الخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامه أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم قوله: (وإن الوجوب الخ) عطف على إن ما أمر به الخ قوله (في ذلك) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله (فعلم الخ) أي من الاستدراك المذكور قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم تجوز التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا قوله: (محرم عليه) أي على الامام.\rقوله: (فيما مر) أي من وجوب المال قوله: (لانه مندوب) أي ما مر عن الاسنوي (وهو\rلا ضرر فيه) أي المندوب قوله: (يوجب الخ) نعت للضرر المنفى وقوله: (للمصلحة الخ) متعلق للامر قوله:","part":3,"page":71},{"id":1032,"text":"(وبهذا يعلم الخ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا قوله: (وفي مخالفة الاذرعي الخ) عطف على قوله في المسافر قوله: (أما ظاهرا فلا شك فأي حيث خيف فتنة بترك امتثاله كما هو ظاهر وقوله: (بل هو أولى مما هنا) أي حيث وجب عند خوف الفتنة الامتثال ظاهرا مع أن الامر محرم عليه فلان يجب ثم ظاهرا مع خوف الفتنة بالاولى لان أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري.\rقوله: (ثم هل العبرة الخ) وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو مباح عنده حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع الاثم لاجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للامام الامر بحرام عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم قوله: (حرام الخ) أي أو مكروه عند المأمور الخ قوله: (بالمباح) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة قوله: (بمباح الخ) أي بأمر مباح الخ قوله: (أو بالعكس فينعكس ذلك) أي فإذا أمر بشئ سنة عنده مباح عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا وباطنا على الاحتمال الاول وظاهرا فقط على الثاني قوله: (باعتقاد الآمر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول أثر فقط أو سنة عنده مباح عند المأمور فيجب باطنا أيضا الخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور.\rقوله: (أو المأمور) عطف على الآمر قوله: (الثاني) أي أن العبرة باعتقاد المأمور.\rقوله: (ما مر) أي في الجماعة قوله (فالذي يظهر الخ) تقدم عن النهاية خلافه قوله: (أن هذا من قسم المباح الخ) قد يمنع ذلك بأن المعين من إفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة سم قوله: (إنما يجب امتثاله ظاهرا الخ) قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم قول المتن (والتوبة) أي بالاقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها نهاية ومغني قوله: (لوجوبها الخ) لا يظهر هذا التعليل عبارة المغني والاسنى والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الامام أم لا وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها بل كل منهما داخل في التقريب بوجوه الخير لكن لعظم أمرهما وكونهما أرجى للاجابة أفردا بالذكر فهو من عطف خاص على عام اه وفي النهاية نحوها قول المتن (بوجوه البر) أي من\rعتق وصدقة وغيرهما نهاية ومغني قوله: (أو للعباد) إلى قوله إلا في مكة في النهاية والمغني.\rقوله: (وذكرها) أي الخروج من المظالم والتأنيث باعتبار المضاف إليه وقوله: (لانها الخ) متعلق بذكرها إذا كان فعلا وخبر له إن كان مصدرا وقوله: (لان ذلك الخ) تعليل للمتن فالمشار إليه كل من التوبة والتقرب والخروج عبارة شرح المنهج لان لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء اه قوله: (لذلك) أي لترك ما ذكر في المتن قوله: (وفي خبر ضعيف الخ) عبارة النهاية والمغني وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى * (ويلعنهم اللاعنون) * تلعنهم دواب الارض تقول نمنع المطر بخطاياهم اه قوله: (نمنع القطر) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والذي في النهاية والمغني المطر فلعله اختلاف رواية بصري قول المتن (ويخرجون الخ) أي الناس مع الامام وينبغي للخارج","part":3,"page":72},{"id":1033,"text":"أن يخفف أكله وشربه في تلك الليلة ما أمكن مغني ونهاية.\rقوله: (إلا في مكة وبيت المقدس) خلافا للنهاية والمغني وشروح الروض وبافضل والارشاد والعباب عبارة الاولين وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها لانا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد اه قال البصري بعد ذكر كلامهما المذكور ويؤخذ من صنيعهما أنه لا فرق في الصبيان المطلوب حضورهم بين المميزين وغيرهم فإن المأمور بتجنبهم المساجد غير المميزين ولم يصرحا به فيما سيأتي ويؤخذ منه أيضا أنهما لا يرتضيان الاستثناء الثاني الذي أشار إليه الشارح بقوله وإلا إن قل المستسقون الخ وإن لم يتعرضا له بنفي ولا إثبات اه وقوله ولم يصرحا به الخ وصح بذلك الشارح فيما يأتي واعتمده شيخنا وقوله وإن لم يتعرضا له الخ قد يمنع ويدعى دخوله في الباقي بعد الاستثناء قوله: (لشرف المحل وسعته) قضية هذا التعليل استثناء المدينة أيضا لانه اتسع مسجدها الآن.\rقوله: (ولا ينافيه) أي استثناء مكة وبيت المقدس قوله: (نحو الصبيان الخ) أي كالحيض والمجانين.\rقوله: (وإلا إن قل الخ) وفي شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول الدارمي أن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قالوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة انتهى اه سم قوله: (ولو لاهل\rعرفة) أي المقيمين فيه قوله: (لانه الخ) أي وقوف عرفة.\rقوله: (وقضيته أنه لو وقع هنا الخ) وأجيب بأن الامام هنا لما أمر به صار واجبا نهاية ومغني وأقره سم وقد يقال ليس في كلامهم هنا ما يفيد أمر الامام بصوم يوم الخروج بخصوصه وأمره بصيام ثلاثة أيام لا يشمل هذا اليوم فمفاد كلامهم أن صيام هذا اليوم مندوب مطلقا آمر به الامام أو لا قوله: (ويحتمل الفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (بكسر) إلى قوله كذا قيل في المغني وإلى قوله وذلك في النهاية.\rقوله: (أي عمل الخ) عبارة المغني أي مهنة وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الانسان في بيته اه زاد النهاية قال القمولي ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضا اه قال ع ش قوله م ر من إضافة الموصوف إلى صفته والمعنى حينئذ في ثياب متبذلة ويمكن كون الاضافة حقيقية لانه تكفي في الاضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله م ر بعد أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل الخ وقوله ولا يلبس الجديد أي يطلب منه أن لا يلبسه فلو خالف وفعل كان مكروها ع ش قوله: (غير جديدة) صفة ثياب بذلة قوله: (وحينئذ) أي حين العطف على بذلة قوله:","part":3,"page":73},{"id":1034,"text":"(ففي ذاتهم الخ) أي فليس متروكا سم قوله: (وقول المتولي) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (استبعده الشاشي الخ) فإن ذلك مكروه ويسقط المروءة حيث لم يلق بمثله ع ش وشيخنا.\rقوله: (ولا يسن لهم تطيب) هذا يشمل ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته في البدن وقد يلتزم لان استعماله في نفسه ينافي ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه وأما ما يحصل لغيره من الاذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب فقد يقال مثله في هذا المقام يضر لان اللائق فيه احتمال الاذى في جنب طلب المصلحة العامة ع ش قوله: (ويخرجون من طريق ويرجعون الخ) أي مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم نهاية ومغني زاد شيخنا وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب اه قوله: (ندبا) ويتجه الوجوب إذا أمر الامام سم قول المتن (الصبيان الخ) أي والارقاء بإذن ساداتهم نهاية ومغني قوله: (والذي يتجه الخ) قضية كلام الاسنوي أنها في مال الصبيان وهو كذلك لان الجدب عمهم نهاية ومغني وكذا في الايعاب والامداد كما في الكردي على بافضل وقال شيخنا بعد ذكر ذلك الخلاف وقال سم إن كان الاستسقاء لهم فهي من مالهم وإن كان لغيرهم فهي على أوليائهم اه ويصح أن يكون هذا جمعا بين القولين اه قوله: (أن مؤنة حملهم) أي\rالصبيان ونحوهم مغني.\rقوله: (كمؤن حجهم الخ) قد يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية سم عبارة ع ش ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة بخلاف تلك فلو لم يكن له مال فالاقرب أنه لا تخرج مؤنتهم من بيت المال وفي سم على المنهج بعدما ذكر ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها عليه أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب أو بإذنه وهي وحدها ففيه نظر والقلب إلى عدم الوجوب أميل لانها إنما خرجت لغرضها غاية الامر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم يبعثها إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف فأولى بعدم الوجوب فليتأمل اه قوله: (ضراوتهم) أي غلبتهم وإيذاؤهم للخلق كردي.\rقوله: (ويؤيد الاول) أي الشمول وجزم به شيخنا كما مر قوله: (مسترزقون) بكسر الزاي قول المتن (والشيوخ) أي والخنثى القبيح المنظر نهاية ومغني قوله: (والعجائز) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني قوله: (والعجائز) أي غير ذوات الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ولا بد من إذن حليل ذات الحليل نظير ما مر في العيد وغيره برماوي اه بجيرمي قوله: (وهل ترزقون) في معنى النفي أي لا ترزقون ع ش قوله: (أي لكبر سنهم الخ) عبارة النهاية والمغني والايعاب والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة اه قوالمتن (وكذا البهائم) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها لانها قد تطلب ويستجاب لها قد يتجه عدم سن ذلك لان إخراجها إنما هو بالتبع وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول لانها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور منها كذلك ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لامر اقتضاءه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل سم على حج اه ع ش.\rقوله: (فإذا هو بنملة الخ) قال الدميري اسمها عيجلون اه وببعض الحواشي قيل اسمها حرما وقيل طافية وقيل شاهدة وكانت عرجاء ع ش قوله: (رافعة بعض قوائمها) عبارة المغني وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت","part":3,"page":74},{"id":1035,"text":"اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكتنا اه.\rقوله: (ويفرق بين الامهات والاولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات سم وفيه توقف لانه يؤدي إلى زوال حضور الامهات قوله: (ونازع فيه) أي في التفريق قول المتن (ولا يمتع أهل الذمة) لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن كما في غير الاستسقاء ع ش قوله: (أو العهد)\rإلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله ويظهر إلى لانهم قوله: (أو العهد) أي أو المؤمنين ع ش قوله: (أي لا ينبغي ذلك) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب منعهم من الخروج في يومنا وعليه فقوله الآتي ونص الخ الغرض منه حكاية قول مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش قوله: (وسيأتي أنه يكره لهم الخ) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في يوم خروج المسلمين اه ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم فيختص سن منع الامام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأعني عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا تميزوا ولم يكن خروجهم في يومنا على ما فيه اه وتقدم عن ع ش أن الغرض من ذكر النص الآتي حكاية قول مقابل لما يفهم من كلام المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما مختص بما إذا لم يتميزوا عنا قوله: (لانهم الخ) تعليل للمتن قوله: (مسترزقون) بكسر الزاي برماوي قوله: (وبه يرد الخ) أي بكونهم قد تعجل لهم الاجابة استدراجا ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغرير للعامة بحسن طريقته لكان حسنا ع ش قوله: (قول البحر يحرم التأمين الخ) اعتمده المغني.\rقوله: (ثم رأيت الاذرعي قال إطلاقه بعيد الخ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمده م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة الا إذا أراد المغفر مع موته على الكفر وسيأتى في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم ان أراد اللهم اغفر له ان أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة ان يحصل له سببه وهو الاسلام فلا يتجه الا الجواز سم على المنهج وينبغى أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم والا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كان فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فاشعر بتحقير ذلك الغير اه (قوله ويكره) الى قوله ولقول المالكية في المغنى الا قوله وقول شيخنا الى لانه (قوله ويكره لهم الحضور الخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كاخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الاصل فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه سم قول امتن (لا يختلطون الخ) أي أهل الذمة ولاغيرهم من\rسائر الكفارة قال الشافعي رضى الله تعالى عنه ولا أكره من اخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لان ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضى كفر اطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الاكثر انهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم وامحققون انهم في الجنة وهو الصحيح المختار لانهم غير","part":3,"page":75},{"id":1036,"text":"مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لان ذنوبهم الخ المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب للصبي لعدم تكليفه بالزنى والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله م ر وهذا يقتضي الخ معتمد وقوله م ر لانهم غير مكلفين الخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الاطفال أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * وقوله * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للاكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل الخ ملخصا وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشئ من أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الامة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشئ من أنواع العذاب على شئ من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لاهل الجنة وسئل بعضهم هل يجوز أن يكون أحد من الاطفال في النار فأجاب بأن الاطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله تعاليوم القيامة خلقا ويدخلهم الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعشرة أقوال التي أشار إليها الشيخ سردها في فتح الباري فليراجع ع ش بحذف قوله: (أي يكره الخ) كذا في\rالنهاية قوله: (لانه الخ) تعليل للمتن.\rقوله: (ونص على أن خروجهم) إلى قوله ولقول المالكية في المغني والنهاية زاد الثاني عقبه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر اه وكأنه يشير إلى ما ذكره الشارح بقوله وقد يجاب الخ فتبين من هذا أن المعتمد عند صاحبي المغني والنهاية المنصوص المذكور بصري قوله: (يكون الخ) أي وجوبا أخذا من الرد الآتي ع ش قوله: (مضاهاتهم الخ) أي مشابهتهم ومساواتهم قوله: (فقدمت) أي مراعاتها سم قوله: (على تلك المتوهمة) أي مفسدة مصادفة المساقاة والافتتان قوله: (ولقول المالكية) متعلق بقوله منعوهم الخ قوله: (بالمصالح المرسلة) هي الوصف المناسب الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا على إلغائه سم قوله: (من الانفراد) أي بيوم قوله: (فالاولى عدم إفرادهم الخ) كذا في شروح الارشاد وبافضل ومال إليه شيخنا قول المتن (كالعيد) أي كصلاته في الاركان وغيرها إلا فيما يأتي نهاية.\rقوله: (للخبر المار) أي في شرح في ثياب بذلة وتخشع قوله: (فتكون الخ) في هذا التفريع تأمل عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة الاستسقاء ولا تتقيد بوقت اه قوله: (ويكبر الخ) أي بعد الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة وينادي لها الصلاة جامعة نهاية ومغني زاد شيخنا ويذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات اه قوله: (أو الغاشية) أي والاوليان أفضل مغني ونهاية وشيخنا قوله: (تجوز زيادتها على ركعتين الخ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن الشارح م ر رحمه الله تعالى ضرب عليه في نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو قريب اه عبارة شيخنا قوله ركعتان أي بنية صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة عليهما خلافا لابن حج وما نقل عن الرملي أن له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله بعضهم فالمعتمد المعول عليه أنه لا تجوز الزيادة عليهما اه قول المتن (قيل يقرأ الخ) أي بدل اقتربت نهاية.\rقوله: (صلاة الاستسقاء) إلى قوله واقتضاء الخ في النهاية والمغني","part":3,"page":76},{"id":1037,"text":"قوله: (واقتضاء الخبر) أي المار قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (على أنه الاكمل) هلا حمل على أنه اتفاقي سم قول المتن (ويخطب الخ) ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم ويخطب نهاية أي بقدر أذان الجمعة ع ش قوله (في الاركان والسنن دون الشروط الخ) لا يخفى ما فيه لان حكمهما واحد من كل وجب والظاهر\rأنه يعتبر هنا ما يعتبر في العيد من الاسماع والسماع وكونها عربية على التفصيل المار فيه ثم رأيت في المغني والنهاية في الاركان والسنن والشروط وهو أقعد من صنيعه رحمه الله تعالى بصري وتكلف سم في تأويل كلام الشارح فقال قوله في الاركان والسنن كأن مراده الاركان والسنن لخطبة الجمعة ليظهر قوله دون الشروط الخ أي الشروط لخطبة الجمعة اه أي كخطبة العيد في لزوم الاتيان بأركان خطبة الجمعة وندب الاتيان بسننها وعدم لزوم الاتيان بشروطها كما يفيده قول الشارح فإنها سنة كما مر الخ قوله: (فإنها سنة الخ).\rفرع نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر لتيسر الاجتماع هنا ولو مع واحد سم.\rقوله: (بناء على ما مر الخ) أي وسبق أن المعتمد خلافه كردي على بأفضل عبارة شيخنا قوله كخطبة العيد أي فلا يكفي خطبة واحدة كما في العيد وقوله في الاركان وغيرها أي إلا في جواز تقديمها هنا على الصلاة بخلاف خطبة العيد اه قوله: (ويستغفر الله تعالى الخ) ويسن أن يكثر دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم وأن يكثر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ويسن في كل موطن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآية آخر البقرة مغني قال شيخنا وهو أي دعاء الكرب في الحقيقة ثناء وإنما سمي دعاء لانه تقدمة للدعاء الذي بعده أو لانه يتضمن الدعاء اه قوله: (أولهما) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن.\rقوله: (فيقول الخ) أي إذا أراد الافضل وإلا فلو اقتصر على أستغفر الله كفى وإنما اختار الشارح هذه الصيغة لما ورد أن من قالها غفر له وإن كان فر من الزحف شيخنا وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله م ر من قالها غفر له الخ ولا تختص تلك بكونها في الخطبة وبكونها تسعا مثلا اه قوله: (جهرا) كذا في النهاية قوله: (اسقنا) بقطع الهمزة من أسقي ووصلها من سقى مغني وع ش قوله: (أي منقذا الخ) أي بإروائه نهاية قوله: (بضم أوله) أي وكسر ثانيه قوله: (والموحدة) عطف على التحتية قول المتن (غدقا) بفتح المعجمة ودال مهملة مفتوحتين.\rقوله: (أو قطره كبار) عبارة المغني والنهاية وقيل الذي قطره كبار اه قوله: (بكسر اللام) أي وفتح الجيم مغني قوله: (أي ساترا الخ) عبارة النهاية والمغني يجلل الارض أي يعمها كجل الفرس وقيل هو الذي يجلل الارض بالنبات اه قوله: (للمهملتين) صوابه للحاء المهملة كما في النهاية والمغني قوله: (من ساح الخ) فيه تأمل عبارة المغني يقال سح الماء يسح إذا سال\rمن فوق إلى أسفل وساح يسيح إذا جرى على وجه الارض اه قوله: (أي يطبق الارض) من الاطباق كما في المختار أو التطبيق كما في القاموس ع ش قوله: (حتى يعمها) عبارة النهاية أي يستوعبها فيصير كالطب عليها اه زاد المغني يقال هذا مطابق لهذا أي مساو له اه قوله: (إلى انتهاء الحاجة الخ) إنما فسر به لانه لو كان المراد الدوام الحقيقي لم يصح لانه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ونحوه شيخنا قوله: (أي الآيسين الخ) أي بتأخير المطر نهاية زاد شيخنا والقنوط من الكبائر اه.\rقوله: (أن بالعباد) أي ما عدا الملائكة وقوله: (والبلاد)","part":3,"page":77},{"id":1038,"text":"من عطف المحل على الحال وهما خبر ان مقدم وقوله ما لا نشكو الخ اسمها مؤخر وقوله من الجهد الخ بيان لما مقدم عليها شيخنا قوله: (أي بالمد الخ) أي وفتح اللام شيخنا قوله: (والضنك) بفتح فسكون قوله: (أنبت لنا الخ) أي أخرج لنا الزرع بسبب المطر وقوله: (وأدر لنا الضرع) أي أكثر لنا دره وهو اللبن والضرع محل اللبن من البهيمة ومما جرب لادرار اللبن أن يؤخذ الشمر الاخضر ويدق ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره من عسل النحل ويسقى لمن قل لبنها من آدمي وغيره ثلاثة أيام فطورا على الريق فإنه يكثر لبنها شيخنا قوله: (أي المطر الخ) عبارة شيخنا أي خيراتها والمراد بها المطر وقوله من بركات الارض أي خيراتها المراد بها النبات والثمار وذلك لان السماء تجري مجرى الاب والارض تجري مجرى الام ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره اه قوله: (والعرى) بضم العين كلبس وفتحها كشمس قاموس قوله: (أي السحاب) أي بإرسال ما فيه سم عبارة النهاية والمغني أي المطر ويجوز أن يراد به هنا المطر مع السحاب اه قوله: (أي كثيرا) عبارة النهاية والمغني أي درا كثيرا أي مطرا كثيرا اه عبارة شيخنا أي كثير الدر متواليا اه قول المتن.\r(ويستقبل القبلة الخ) أي ندبا ولو استقبل في الاولى له أي للدعاء لم يعده في الثانية كما نقله في البحر عن نص الام مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لم يعده الخ أي لا تطلب إعادته بل ينبغي كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال في الاولى وإن أجزأ الاستقبال فيها عن الاستقبال في الثانية اه قوله: (أي نحو ثلثها) إلى قوله وبالصلاة في النهاية والمغني.\rقوله: (ثم يستقبل الخ) أي وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس كما في الشرحين والروضة نهاية زاد المغني لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغها اه أي الخطبة قول المتن (ويبالغ في الدعاء الخ) قال في شرح البهجة أما الاولى أي الخطبة\rالاولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهرا اه أقول أشار الشارح لما في شرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقباله القبلة بعد صدر الخطبة الثانية سم قوله: (حينئذ) إلى قوله وفي كتابي في المغني إلا قوله ويكره تركه وإلى قول المتن ولو ترك في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي كتاب إلى المتن وقوله وينزع مبني للمفعول.\rقوله: (ويجعلون ظهور أكفهم الخ) ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا الغيث ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء وما قدمه في القنوت مما قد يخالفه يمكن رده إلى ما هنا بأن يقال معنى قولهم إن طلب رفع شئإن طلب ما المقصود منه رفع شئ ومعنى قوله وإذا دعا لتحصيل شئ إن دعا بطلب تحصيل شئ ع ش عبارة شيخنا ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء ولو عند ألفاظ التحصيل على المعتمد كما قاله الحفني تبعا للحلبي والشبراملسي لان القصد رفع البلاء خلافا لما قاله القليوبي وتبعه المحشي برماوي من أنه يجعل بطونهما إلى السماء عند ألفاظ التحصيل وظهورهما عند ألفاظ الرفع كما في سائر الادعية ولو في الصلاة وقد عرفت أن محل هذا التفصيل إذا لم يكن القصد رفع البلاء والارفع الظهور مطلقا نظرا للقصد دون اللفظ اه.\rقوله: (وكذا يسن الخ) ويكره له رفع يد متنجسة فإن كان عليها حائل احتمل","part":3,"page":78},{"id":1039,"text":"عدم الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م راحتمل الخ عبارته فيما تقدم في القنوت ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولبحائل فيما يظهر اه قوله: (لانه المناسب الخ) عبارة شيخنا والحكمة في ذلك التفصيل أن القاصد دفع شئ يدفعه بظهور يديه بخلاف القاصد حصول شئ فإنه يحصله ببطونهما اه قوله: (وينبغي الخ) أي كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني ونهاية قوله: (حينئذغ) أي حين استقبال القبلة بعد صدر الخطبة الثانية قوله: (كما في أصله الخ) أي وأسقطه المصنف اختصارا وكان اللائق ذكره مغني قوله: (ما فارقناه) أي ما ارتكبناه من الذنوب وقوله: (وسعة) بفتح السين على الافصح والكسر لغة قليلة ع ش قوله: (عند استقباله القبلة) الاقرب أن المراد عقبه ع ش وجزم به شيخنا فقال ومحل التحويل بعد استقباله القبلة اه قول المتن (فيجعل الخ) تفسير للتحويل شيخنا قول المتن (وعكسه) بالنصب والرفع بجيرمي.\rقوله: (كما ورد) أي من أنه كان رسول الله (ص) يحب الفال الحسن رواه الشيخان عن أنس بلفظ ويعجبني الفال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة في رواية لمسلم وأحب الفأل الصالح مغني\rقول المتن (وينكسه الخ) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله نهاية ومغني قوله: (بذلك) أي التنكيس قوله: (خميصته) أي كسائه ع ش قوله: (ويحصل التحويل والتنكيس معا الخ) أي وكل من التحويل والتنكيس على حدته لا يحصل إلا بقلب الظاهر إلى الباطن وأما الجمع بينهما فلا يحصل مع ذلك القلب خلافا لما وقع للامام والغزالي فاختبره تجده صحيحا نبه على ذلك الرافعي وغيره أسنى وقوله لما وقع للامام والغزالي أي وتبعهما الزركشي.\rقوله: (أما المدور الخ) وفي الايعاب المدور ما ينسج أو يخيط مقورا كالسفرة والمثلث ما له زاوية واحدة في مقابلة زاويتين كردي على بافضل قوله: (والميت) كذا في الروض وقال شارحه عبارة المصنف كأصله يقتضي تغاير المثلث وما قبله وهو ظاهر ولذا عبر جماعة بأو اه قوله: (فيه) الاولى التثنية كما عبر بها النهاية قوله: (إلا التحويل) أي قطعا نهاية ومغني قوله: (لتعسر التنكيس فيه) راجع لما قبل وكذا الخ أيضا كما هو صريح صنيع الاسنى والمغني قوله: (كما أفاده قوله مثله) في إفادته نظر لان المفهوم من المماثلة الواقعة قيدا للتحويل أن المطلوب من الناس مجرد صفة التحويل المذكور في الخطيب سم.\rقوله: (فساوى قول أصله الخ) هذا عجيب سم قوله: (لمن اعترضه) وافقه المغني فقال تنبيه عبر في المحرر بقوله ويفعل بدل يحول وهو أعم لما قدر ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك لكن المذكور ع نسخة المصنف يحول اه قوله: (أي الذكور) أي فلا تحول النساء ولا الخناثى لئلا تنكشف عوراتهن شيخنا ونهاية قوله: (للاتباع أيضا) لما روى الامام أحمد في مسنده أن الناس حولوا مع النبي (ص) مغني قوله: (ويترك الرداء) أي رداء الخطيب والناس مغني ونهاية قوله: (بنحو البيت) أي عند رجوعهم إلى منازلهم نهاية وأسنى وشرح بافضل قوله: (وينزع الخ) خالف فيه المغني فقال حتى ينزع بفتح أوله الثياب كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما اه قوله: (ليعم ذلك الامام الخ).\rفرع يسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعا لان ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين أووا في الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح لان دعاءهم أرجى للاجابة لا سيما أقارب النبي (ص) كما استشفع عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا رواه البخاري مغني ونهاية زاد الاسنى وكما استشفع معاوية بيزيد بن الاسود فقال اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الاسود\rيا يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم اه قول المتن.\r(ولو ترك الامام الخ) أي أو لم يكن إمام ولا","part":3,"page":79},{"id":1040,"text":"من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن (فعله الناس) أي البالغون الكاملون جميعهم لانها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لان ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين ع ش قوله: (حتى الخروج الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الاذرعي وغيره انتهى قال ع ش قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه وفي سم بعد ذكره عن الاسنى ما مر آنفا قوله لكنهم لا يخرجون الخ أيكره الخروج المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن اه عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم اه قوله: (من ذلك) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن شيخ الاسلام وغيره ويحتمل أن الاشارة إلى فعل الناس قوله: (وبه الخ) أي بقوله نعم الخ وقوله: (في ذلك) أي في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن (جاز) أي بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أنه خطب قبلهما قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لانه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز القياس فيما لم يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد على خلافه يقتصر على مورده.\rقوله: (لكنه خلاف الافضل) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى قوله: (الذي هو الخ) عبارة الاسنى لان ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف اه وقضيته عدم تعدد وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الامام وكان المقصود وجود صوم في تلك الايام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض قوله: (وإن الولي لا يلزمه الخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الامام الصغير أيضا م ر اه سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده\rشيخنا.\rقوله: (ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الاسنى ووافقه المغني وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الاصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لانه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه وعبارة الكردي على بافضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه قوله: (إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الاوجه حينئذ الوجوب لانه لمصلحة ناجزة تفو ت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ م ر اه سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه.\rقوله: (وجوب مأموره) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم.\rقوله: (ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا إلا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الامام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم قوله: (غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم.\rقوله: (وبحث الاسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب قوله: (وبحث الاسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالاوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شئ مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الامام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالانسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الامام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الامام بالصدقة وكان عليه كفارة","part":3,"page":80},{"id":1041,"text":"هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن كل مطر سابق آكد من لاحقه بصري قوله: (ستة) خبر أن قول المتن (غير عورته) الوجه أن المراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن (ويكشف الخ) وينبغي أن هذا هو الاكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل كالرأس واليدين ع ش.\rقوله: (حسر) أي كشف قوله: (الحديث) أي كمل الحديث المتقدم قول المتن (وأن يغتسل الخ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان في غير وقته ع ش وكتب سم أيضا ما نصه قد يقتضي ظاهر العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا لان فيه استظهارا على التبرك اه قوله: (والافضل أن يجمع) أي بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كما في غسل الجنابة ع ش قول المتن في (السيل) ومثله النيل في أيام زيادته شيخنا قوله: (اخرجوا) من الخروج قوله: (فتتطهر به الخ) هذا صادق بالغسل والوضوء نهاية.\rقوله: (قال الاسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح بافضل وشيخنا قال الكردي على بافضل والامداد في الايعاب ظاهر كلام الاذرعي وجوبها فيهما وأقره سم اه عبارته أي سم قوله قال الاسنوي ولا تشرع الخ قال لان الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الاذرعي وجوبها فيهما لان إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه عبارة ع ش قوله م ر ولا يشترط فيهما نية الخ لعل المراد لحصول أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا يظهر إلا بنية كأن يقول نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الوضوء الترتيب لان المقصود منه وصول الماء لهذه الاعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وببعض الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام زيادة النيل في كل يوم من أيام الزيادة وهو محتمل اه وتقدم عن شيخنا اعتماده.\rقوله: (إذا لم يصادف وقت وضوء الخ) أي بأن كان متوضئا ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون بجيرمي وبصري قوله: (إذا تجردت الخ) أي عن الحدث وقوله: (الوضوء الخ) مفعول نية الجنب وقوله: (ونية الغاسل الخ) عطف على نية الجنب وقوله: (ذلك) مفعول نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون وقوله: (لان هذين الخ) أي وضوء الجنب المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد الخ وتعليل لعدم الورود قوله: (هنا) أي في نية الجنب ونية الغاسل\rللميت وقوله: (بذلك) أي باشتراط نية معتبرة مما مر قوله: (لما صح) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (إذا سمعه) أي الرعد مغني قوله: (ترك الحديث) أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآنا وهو ظاهر قياسا على إجابة المؤذن ع ش قوله: (وقال سبحان من يسبح الرعد الخ) أي ثلاثا عباب وأسنى وشرح بافضل قوله: (لما يأتي الخ) عبارة الاسنى والنهاية والمغني وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا اه قوله: (ولان الذكر الخ) أي كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كعب رضي الله تعالى عنه أسنى وإيعاب قوله: (والرعد) إلى قول المتن ويقول في النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما ذكر وقوله وقيل مطرا وقوله تنزيها وقوله قيل.\rقوله: (والرعد ملك) أخرجه أحمد والترمذي وصححه سم قوله: (نقله الشافعي الخ) وروي أنه (ص) قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من","part":3,"page":81},{"id":1042,"text":"فيها عند ضحكها وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد اه قوله: (وقال) أي الشافعي قوله: (ما أشبهه الخ) ما تعجبية وضمير النصب يرجع إلى ما قاله مجاهد أي تعجبت من مشابهة ما قاله مجاهد بظاهر القرآن كردي قوله: (صوته) أي صوت تسبيحه نهاية.\rقوله: (قال الاسنوي الخ) عبارة المغني وعلى هذا فالمسموع الخ قوله: (وأطلق الرعد الخ) أي ولا عبرة بقول الفلسفي الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق ما ينقدح من اصطكاكها مغني قوله: (أو الرعد) محل تأمل فإنه لا يقبل الاشارة قوله: (يكرهون الاشارة الخ) أي ببصر وغيره ع ش قوله: (فيختار الاقتداء بهم الخ) ويحصل سنة ذلك بمرة واحدة ولا بأس بالزيادة ع ش قوله: (أي مطرا) قال الاسنوي من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ع ش قوله: (عطاء ناقعا) بالقاف أي شافيا للعليل ومزيلا للعطش كما يؤخذ من مختار الصحاح ع ش والذي في نسخ التحفة والاسنى والمغني وغيرها بالفاء فليراجع.\rقوله: (مرتين الخ) من كلام الشارح وليس من الحديث فكان المناسب أن يؤخره عن قوله فيندب عبارة النهاية والمغني فيستحب الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثا اه وفي الكردي على بافضل أي اللهم صبيا نافعا رواية البخاري واللهم صبيا هنيئا رواية أبي داود اللهم سيبانافعا رواية ابن ماجه اه قوله: (فيندب الجمع الخ) أي بأن يقول اللهم صيباهنيئا وسيبا نافعا بافضل أي مرتين أو ثلاثا قول المتن (ويدعو بما شاء) أي حا نزول\rالمطر نهاية عبارة شرح بافضل وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر اه قوله: (لخبر البيهقي) إلى قول المتن فالسنة في النهاية قوله: (عند التقاء الصفوف) المراد به المقاربة حال الجهد قليوبي اه بجيرمي.\rقوله: (وعند إقامة الصلاة) ينبغي أن يأتي فيه ما تقدم له م ر في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك يكون بقلبه على ما ذكره البلقيني ثم وبين الاقامة والصلاة أو بين الكلمات التي يجيب بها على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده الشارح م ر رحمه الله تعالى وأنه لا يأتي به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة لان هذه الامور توقيفية ثم إذا دعا ينبغي له أن يتيقن حصول المطلوب لاخباره (ص) به فإن لم يحصل نسب تخلفه إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ع ش قوله: (ورؤية الكعبة) ظاهره وإن تكرر دخوله أي في المسجد الحرام ورؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ع ش.\rقوله: (أي أثر نزوله) عبارة المغني أي بعد المطر أي في أثره كما عبر به في المجموع عن الشافعي والاصحاب وليس المراد بعد انقطاعه كما هو ظاهر كلام المتن اه قول المتن (مطرنا بنوء كذا) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الامطار إلى الانواء وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو كما قال شيخنا ظاهر مغني زاد النهاية والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلة في ساعة في كل ليلة إلى الثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما اه.\rقوله: (قيل الخ) وافقه المغني قوله: (ويكره سب الريح) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا شوشت ظاهرا على الساب ولا تتقيد الكراهة بذلك لما قدمناه ع ش قوله: (ويكره) إلى قول المتن فالسنة في المغني قوله: (من روح الله الخ) أي رحمته انظر هل المراد في الجملة فلا يلزم أن التي تأتي بالعذاب من رحمته أيضا سم على المنهج أو مطلقا لانها من حيث صدورها بخلق الله تعالى وإيجاده رحمة في ذاتها وإن كانت تأتي بالعذاب لمن أراد الله تعالى والاقرب الثاني ع ش ولعل الاولى لانها تأتي بالرحمة لبعض وإن أتت بالعذاب لبعض آخر قوله: (واسألوا الله الخ) وتقدم ما كان يقوله (ص) إذا رأى الريح العاصفة ع ش.\rقوله:","part":3,"page":82},{"id":1043,"text":"(ندب قول هذا) أي دعاء الرفع الآتي قوله: (ولا دخل حينئذ) أي حين خطبة الاستسقاء قوله: (ولا) أي بالكيفية المعروفة قوله: (فيقولوا) عطف تفسير على قول المتن يسألوا الله الخ وقوله ندبا لا حاجة إليه\rقول المتن (حوالينا) أي أنزل المطر حوالينا أي الجهات التي تحيط بنا (ولا علينا) أي ولا تنزله علينا أو لئلا يكون علينا فتكون الواو للتعليل شيخنا وفي الكردي على بافضل عن الشوبريح حوالينا مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي في تحريره ونقل عنه أيضا أنه مفرد أي على صورة الجمع فليحرر اه وقال شيخنا حوالينا جمع حوال وإن كان ظاهره التثنية اه قوله: (فالثاني) أي ولا علينا.\rوقوله: (بالاول) أي وحوالينا وقوله: (لشموله) أي الاول قوله: (اللهم) إلى أفادت في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله والآكام إلى وأفادت قوله: (جمع أكمة) أي بفتحتين.\rقوله: (وفيه) أي في هذا الدعاء الوارد عنه (ص) قوله: (لادب هذا الدعاء) الاولى إسقاط لفظة هذا كما فعله النهاية قوله: (وإعلامنا) عطف على تعليمنا قوله: (إذ لم يؤثر الخ) أي لم يرد قوله: (وقياس ما مر الخ) عبارة الاسنى والنهاية لكن تقدم في الباب السابق أنه تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك أي ولا يصلى الخ على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة اه وفي العباب وشرحه ولو خيف الغرق بزيادة النيل مثلا أو ضرر دوام الغيم أو انحبست الشمس سألوا الله إزالته بلا صلاة بالمعنى السابق اه أي بالهيئة السابقة لا مطلقا قوله: (فرادى) أي وينوي بها نية رفع المطر ع ش وحلبي.\rخاتمة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال قلت لابي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ثم روى عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب مغني باب في حكم تارك الصلاة أي المفروضة على الاعيان أصالة جحدا أو غيره وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق نهاية ومغني أي من تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود لانه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ع ش قوله: (مكلف) إلى قول فإنهما شرطا في المغني إلا قوله أو وجوب إلى المتن وقوله لآية فإن تابوا وقوله دون إزالة النجاسة وإلى قوله وبحث في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويلحق إلى بخلاف ما قوله: (أو جاهل لم يعذر) أي أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو شيئا بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا مغني زاد النهاية ولا يقر مسلم على ترك الصلاة\rوالعبادة عمدا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغ ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحبترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأ الضعيف ثم أقو منه ثم أقوى منه اه.\rقوله: (بين أظهرنا) أي بيننا ظاهرا كردي قوله: (ولا يخرجه) أي الجاهل سم أي عن حكم العالم كردي قوله: (الجحد) أي الآتي في المتن قوله: (لان كونه) أي الجاهل قوله: (بحيث لا يخفى) أي وجوب الصلاة قوله: (صيره في حكم العالم) أي في التفصيل الآتي قوله: (المكتوبة) أي إما تارك المنذورة","part":3,"page":83},{"id":1044,"text":"الموقتة فلا يقتل بها لانه الذي أوجبها على نفسه نهاية ومغني قوله: (أو فعلها) معطوف على قول المتن ترك الصلاة سم قوله: (أو وجوب وكذا الخ) إطلاقه نظر فلا بد من تقييده هنا بكون ركنيته معلوما من الدين بالضرورة والفرق بيما هنا وما سيأتي واضح بصري.\rقوله: (أو وجوب ركن الخ) أي أو شرط كذلك كما يأتي قوله: (أو فيه خلاف واه) أي والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر بإنكاره المختلف فيه إذا كان الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يؤيد النظر قوله: (أخذا مما يأتي) أي آنفا في قوله ويقتل أيضا الخ وتقدم آنفا تنظير السيد البصري في الاخذ المذكور قول المتن (كفر) أي بالجحد فقط لا به مع الترك إذ الجحد وحده يقتضي الكفر وإنما ذكر المصنف الترك لاجل التقسيم كما مر نهاية ومغني قوله: (إجماعا) قد يشكل على قوله أو فيه خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة سم قوله: (للنص) أي لله ولرسوله مغني قوله: (فإنهما) أي الآية والخبر قوله: (عن القتل) أي في الآية وقوله: (والمقاتلة) أي في الخبر.\rقوله: (فكانت) أي المقاتلة الواردة في الخبر نهاية قوله: (فيها) أي الزكاة قوله: (فعلم وضوح الفرق) إلى قوله فإنه إذا علم الخ قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعل الصلاة مكابرة واضحة ففي الفرق ما لا يخفى سم وقد يجاب على بعد بكثرة أركان وشروط الصلاة مع خفاء أكثرها فلا يجدي العلم بالعقاب بما ذكر في رعايتها قوله: (فتعين القتل في حدها) أي الصلاة أي ولم يجز قياس ترك الزكاة أو الصوم على تركها قوله: (الآتي) أي في المتن قوله: (لا يقال) إلى قوله دون إزالة النجاسة في المغني إلا قوله أي إلى في الوقت وقوله ويلحق إلى بخلاف الخ قوله: (بل يقتل الخ) عبارة النهاية قتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء\rمطلقا إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد عليها ولم يقل افعلها واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الامر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فيجب حينئذ علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الامر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة اه قال ع ش قوله م ر علينا أي على المخاطب منا وهو الامام أو نائبه وقوله إذا بقي من الوقت زمن الخ أي بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه ع ش.\rقوله: (إذا أمر بها الخ) عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحق القتل اه زاد النهاية والاوجه أن المطالب والمتوعد هو الامام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ترتب القتل الآتي لانه من منصبه اه قوله: (أو نائبه) ومنه القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبير ع ش قوله: (دون غيرهما الخ) خلافا للايعاب بصري عبارة سم خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر ببائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الامام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الامر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر الخ لكنه خالف ذلك في شرح الارشاد فقال متى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر انتهى وقوله أي مع الطلب الخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر","part":3,"page":84},{"id":1045,"text":"هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الامر والتهديد أو يكفي الامر من غير تهديد اه أقول ظاهر كلامهم الاول وقد يصرح به قول البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به اه ويأتي ما يؤيد كلام شرح الارشاد.\rقوله: (فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا بالامام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما سم قوله: (عند ضيقه) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر حلبي وقال البرماوي تكفي المطالبة ولو في أول الوقت وأقره شيخنا الحفني اه بجيرمي قوله: (فامنع) أي لم يفعل بجيرمي قوله: (وذلك) أي التارك لعذر قوله: (كفاقد\rالطهورين الخ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لان جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والاوجه الاخذ بالاطلاق اه فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل ع ش قوله: (لانه مختلف في وجوبها عليه) أي فكأن جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله وإن لم يقلد ع ش.\rقوله: (ويلحق به) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة قوله: (وإن لزمته) أي تلك الصلاة قوله: (بخلاف ما لو قال) عبارة المغني ويقتل بترك الجمعة ولو قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن الشاشي واختاره ابن الصلاح وقال في التحقيق أنه الاقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافا لما في فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلا ومحل الخلاف كما قال الاذرعي فيمن تلزمه إجماعا فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه وكذا في النهاية إلا قوله خلافا إلى ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قال ع ش قوله م ر إذ الظهر ليس الخ قضيته أنه لو هدد عليها في وقتها ولم يفعلها حتى خرالوقت ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه لكونه لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح م ر أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا اه وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري ما هو كالصريح في خلاف ما نقله عن فتاوى الرملي.\rقوله: (إجماعا) أي من الائمة الاربعة فلو تعددت الجمعة وترك فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك فيه نظر والاقرب الثاني فليراجع ع ش قوله: (ويقتل) أي حدا (أيضا) أي كتارك الصلاة كسلا (بكل ركن الخ) أي بتركه على حذف المضاف قوله: (دون إزالة النجاسة) أي لان للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة للصلاة لا واجبة","part":3,"page":85},{"id":1046,"text":"شرح العباب اه سم قوله: (وكذا الخ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه اعتقد التارك شرطيت فيقتل به قوله: (بتركها) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بترك فاقد الطهورين الصلاة قوله: (فالوجه الخ) وفاقا للنهاية كما مر آنفا قوله: (خلاف ذلك) أي فلا يقتل وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه قوله: (قتله)\rأي المكلف قوله: (بترك تعلمها) أي الصلاة.\rقوله: (وظاهره) أي البحث (أنه) أي التارك المذكور قوله: (لانه يسامح الخ) قضيته أن هذا في العامي إذ العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إذا لم يكن فيه خلاف ولو واهيا فليراجع سم وقوله إذ العالم الخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن العامي أو العالم على الاوجه إذ اعتقد أن ما في الصلاة بعضها فرض وبعضها سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية قوله: (لا كفرا) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة.\rقوله: (ليس كذلك) أي تحت المشيئة قوله: (بين العبد والكفر) أي بين العبد المسلم وبين اتصافه بالكفر اه كردي عن الهاتفي عن شرح المشكاة للشارح قوله: (والكفر) والذي في النهاية والمغني وشرح بافضل وبين الكفر اه ولعل الرواية مختلفة.\rقوله: (محمول على المستحل) أي أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الادلة نهاية ومغني قول المتن (والصحيح قتله الخ) أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل وأما الامر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل وأما الامر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو انتفى الامر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل وإن وجدا بعده في وقت الثانية.\rتنبيه هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء بأن وسع ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين أن يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة","part":3,"page":86},{"id":1047,"text":"والطهارة اه.\rقوله (ويقتل بالصبح بطلوع الشمس) أي وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفي فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل مغني وشرح بافضل قوله: (لان الوقتين الخ) راجع لما قبل ويقتل بالصبح الخ قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل درء القتل بتلك الشبهة عبارة النهاية والمغني في شرح ثم يضرب عنقه الخ فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الاعذار في نفس الامر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمد تأخيرها عن وقته من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في\rالصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء أقال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه قال ع ش قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه وجوز م ر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الارشاد انتهى والاقرب ما قيد به ابن حجر اه أقول صنيع النهاية والمغني كالصريح في التقييد بذلك قوله: (ولو ذكر عذرا الخ) أي حين إرادة قتله شرح بافضل قوله: (وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه سم وعبارة الحلبي فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة عليه تجوز له الصلاة بالايماء اه وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على المعتاد وقطع بكذبه.\rقوله: (وظاهر أن المراد الخ) عبارة النهاية وأفتى الشيخ بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعا بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا عند ضيق الوقت عن خطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لان وقت العصر ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر الخ قوله: (أوجبت التأخير الخ) أي وإن أيسنا من ذلك الاحتمال عادة حقنا للدم ما أمكن ع ش قول المتن (ويستتاب) قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا قتلناك انتهى فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة لانها لا قضاء لها انتهى اه سم وتقدم عن المغني أن توبته أن يقول لا أتركها أي الجمعة بعد ذلك كسلا اه.\rقوله: (فورا) إلى الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة قوله: (ندبا الخ) قال الاستاذ البكري في الكنز وجوبا لانه ليس أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا انتهى والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة لانه من قبيل الامر بالمعروف وهو واجب على الامام والآحاد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الامر بالمعروف فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه سم قوله: (توجب تخليده في النار) أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغني ونهاية قوله: (بخلاف هذا) أي بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من","part":3,"page":87},{"id":1048,"text":"كون الحدود تسقط الاثم أنه لا يبقى عليه شئ بالكلية لانه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه أي فيترتب عليه مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك وعلى ترك شئ من الصلاة إن وجد منه ع ش.\rقوله: (إذا لم يتب) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذراثم قال تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الاسنوي وغيره بما إذا لم يتب ولا حاجة إليه لان الكلام فيما إذا تركها فإن صلاها زال الترك اه قوله: (بل مع الامتناع من القضاء الخ) أي فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة نهاية وهذا صريح فيما مر عن سم عن الايعاب من أن توبته قضاء تلك الصلاة المتروكة.\rقوله: (وبصلاته) أي بقضاءه لتلك الصلاة المتروكة (يزول ذلك) أي الامتناع قول المتن (ينخس بحديدة) أي في أي محل كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل لان الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ع ش قول المتن (ويغسل) أي ثم يكفن (ويصلى عليه) أي بعد غسله (ويدفن مع المسلمين) أي في مقابرهم مغني ونهاية.\rقوله: (وعلى ندب الاستتابة الخ) مفهومه أنه يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القعود بخلاف نظيره في المرتد وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الاذرعي فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظهره عدم الضمان وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ظاهر لانه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس مثله سم وما نقله عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في المغني إلا قوله وما ذكره من وجوب القود الخ.\rقوله: (قبل التوبة الخ) عبارة النهاية وتوبته على الفور لان الامهال يؤدي إلى تأخير صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام ولو قتله في مدة استتابته أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد الخ وكذا في المغني إلا قوله ليس مثله قال ع ش قوله م ر ليس مثله أي في الاهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع طريق مع تارك صلاة اه قوله: (مطلقا) أي سواء كان القتل في مدة الاستتابة أو قبلها كردي قوله: (لكنه يأثم الخ).\rخاتمة: قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف فلاشك في وجوب قتله وإن\rكان في خلوده نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لان ضرره أكثر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وأكل مال السلطان أي المال الذي يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين يزعم هذا أنه يستحقه ويمنعه عن صرفه في مصارفه وظاهره أن الحكم لا يتقيد باستحلال الجميع بل متى استحل شيئا من ذلك كفر.\rفائدة مراتب الكفر ثلاثة أحدها الكفر الاصلي وصاحبه متدين به ومفطور عليه وثانيها الرجوع إليه بعد الاسلام وهو أقبح ولهذا لم يقبل منه إلا الاسلام بخلاف الاول حيث كان فيه الجزية والاستقرار والمن والفداء وثالثها","part":3,"page":88},{"id":1049,"text":"السب وهو أقبح الثلاثة فإنه لا يتدين به وفيه إزراء بأنبياء الله ورسله وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة فلذلك كانت جريمته أقبح الجرائم ولا تعرض عليه التوبة بخلاف القسم الثاني لانه قد يكون فيه له شبهة فتحل عنه والسب لا شبهة فيه ولذا لم يكن عرض التوبة عليه واجبا ولا مستحبا فلا يمتنع الاعراض عنه حتى يقتل تطهيرا للارض منه فهذا ما ظهر في سبب الاعراض مع القول بقبول التوبة انتهى من السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي اه ع ش.\rكتاب الجنائز قوله: (بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله: (بالفتح لذلك الخ) وقيل هما لغتان فيهما مغني قوله: (وقيل عكسه) فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش مغني ونهاية قال شيخنا فعلى القول الاول يصح أن يقول نويت أصلي على هذه الجنازة بالفتح والكسر أي إن لم يرد بها النعش وعلى القول الثاني لا يصح أن يقول على هذه الجنازة بالكسر إلا إن أراد بها الميت مجازا فإن أراد بها النعش ولو مع الميت أو أطلق لم يصح وعلى القول الثالث بالعكس اه قوله: (من جنز) عبارة غيره من جنزه قوله: (قيل كان الخ) ولقائل أن يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله سم قوله: (بين الفرائض والوصايا) أي مع تقديم الوصايا ثم الجنائز ثم الفرائض بصري قوله: (حق هذا) أي كتاب الجنائز قوله: (لكن لما كان الخ) وبهذا يجاب عن عدم ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية مع أنها منها شيخنا قوله: (أثرها) أي عقب الصلاة أي كتابها.\rقوله: (كل مكلف) أي صحيحا كان أو مريضا نهاية ومغني قال ع ش يستثنى طالب العلم فلا يسن له ذكر الموت لانه يقطعه وفي سم على حج يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي المميز بذلك انتهى وقوله أن يطلب أي ندبا اه قوله: (ولا يفهمه الخ) أي ندب أصل ذكر الموت قال سم قد يوجه إفهامه له بأن طلبه في ضمن الاكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود وذلك يشعر بطلبه لانه يحصل بعض المقصود وأما\rقوله لانه لا يلزمه الخ فغير وارد لانه ليس المدعي اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة اه وهذا مع كونه عين قول الشارح الآتي وكونه سنة الخ يرده ما يأتي هناك عن الكردي وعن سم نفسه قوله: (وكونه الخ) عطف على الاتيان بالاقل والضمير للاقل قوله: (من حيث اندراجه الخ) أي ولا يلزم منه كونه سنة فبقي المتن قاصرا كردي قوله: (وعلى هذا) أي لزوم كون الاقل سنة من حيث الخ قوله: (المستلزم) كأن وجه الاستلزام أنه ليس لنا مباح يطلب الاكثار منه ولا يخفى فساد الجمل المذكور على ما قدمه لان الكلام في ذكره في نفسه ولو على الانفراد عن الاكثار لا ذكره في ضمن الاكثار سم قوله: (ذلك) أي استحباب الاكثار قوله: (لاستحباب ذكره) أي مطلق ذكره المندرج في الاكثر كردي قول المتن (ذكره الموت) أي بقلبه ولسانه بأن يجعله نصب","part":3,"page":89},{"id":1050,"text":"عينيه نهاية وشرح بأفضل قوله: (لانه) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (للخبر الصحيح الخ) وفي المجموع يستحب الاكثار من ذكر حديث استحيوا من الله حق الحياء وتمامه قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء والموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الاخضر وهو باق لا يفنى وأما قوله تعالى * (الله يتوفى الانفس حين موتها) * ففيه تقدير وهو حين موت أجسادها نهاية زاد المغني وعند جمع منهم غرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا وأما الصوفية والفلاسفة فليس عندهم جسما ولا عرضا بل جوهر مجرد غير متحيز يتعلق بالبدن تعلق التدبير وليس داخلا فيه ولا خارجا عنه اه قال ع ش قوله م ر وما وعى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان وقوله وليحفظ البطن أي يصنه عن وصول الحرام إليه من المطعم والمشرب وقوله وما حوى ينبغي أن يراد به ما يشمل القلب والفرج وقوله والموت مفارقة الروح الخ وهل الروح موجودة قبل خلق الجسد أو لا فيه خلاف في العقائد والمعتمد منه الاول اه ع ش قوله: (أي من الامل الخ) ويحتمل أن يكون المراد بالكثير الشر وبالقليل الخيربصري قول المتن قوله: (ويستعد) لعله بالجزم عطفا على يكثر ويؤيده تعبير المنهج بزيادة اللام قوله: (وجوبا) إلى قوله قال في المجموع في النهاية والمغني إلا قوله وقد صرح إلى وقضاء دين قوله: (وإلا فندبا) أي يندب له تجديدها اعتناء بشأنها نهاية وشرح بافضل قال البصري قوله وإلا\rالخ صادق بما إذا علم أن لا حق عليه لاحد وبما إذا شك هل عليه حق لاحد منهم أو لا وتصوير ندب الرد في هاتين الصورتين غريب وبما إذا شك هل عليه حق معين لشخص معين وهذا لا يبعد فيه ندب الرد في نحو الاموال احتياطا الاحتمال اشتغال الذمة أما بالنسبة للعقوبات فمحل تأمل إذ يبعد كل البعد أن يندب للانسان أن يمكن الغير من معاقبة نفسه بمجرد الشك فليتأمل اه عبارة ع ش قوله وإلا فندبا أي بأن يجدد الندم والعزم على أن لا يعود وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأتى فيها التجدد وهذا فيمن سبق له توبة من ذنب أما من لم يتقدم له ذنب أصلا فلعل المراد بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب وعبارة الايعاب أو ينزل نفسه منزلة العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ما هو مطلوب منه انتهى وينبغي أن المراد بندب رد المظالم أن ما تردد في أنه هل لزم ذمته أولا ؟ أن يرده احتياطا اه.\rقوله: (وعلى هذا يحمل الا) ويمكن الجمع أيضا بأن يقال التعبير بالوجوب على الاصل وبالندب نظرا إلى ملاحظة صدور التوبة على قصد الاستعداد للموت بصري قول المتن (بالتوبة) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلل ممن اغتابه أو سبه نهاية قوله: (بأن يبادر الخ) بيان للاستعداد بالتوبة قول المتن (ورد المظالم) أي الممكن ردها مغني عبارة ع ش ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه كما صرح به قوله م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والاقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان مستحقا ببيت المال فهل يجوز الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لاتحاد القابض والمقبض فيه نظر والاقرب الاول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الامام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود اه.\rقوله: (رد الاعيان) لا حاجة إليه قوله: (ونحو قضاء الصلاة) أي مما ليس فيه شئ يرده على المظلوم كالاستحلال من الغيبة وفي حاشية الايضاح لابن حج ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد البلوغ انتهى أقول هذا واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كان عليه صلوات","part":3,"page":90},{"id":1051,"text":"كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا كثيرا فينبغي أن يكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا وكذا لو زوج موليته في هذه الحالة فتزويجه صحيح لانه فعل ما في مقدرته أخذا من قول الشارح م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ع ش قوله: (وقضاء دين الخ) عطف على قضاء الصلاة قال السيد البصري يتأمل ما فائدته اه يعني أنه داخل في المتن بلا حاجة إلى التأويل بالخروج قوله: (وذلك) راجع إلى المتن عبارة النهاية ومعنى الاستعداد لذلك المبادرة إليه لئلا يفجأه الموت المفوت له اه قوله: (وعطفها) لعل الاولى وعطفه أي الرد سم أي ليستغني عن اكتساب التأنيث من المضاف إليه عبارة النهاية وصرح برد المظالم مع دخوله في التوبة لما مر في الاستسقاء ولانه ليس جزأ من كل توبة بخلاف الثلاثة قبله اه وهي ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود ع ش قول المتن (والمريض آكد) ويسن له الصبر على المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الانين كما في المجموع لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو خلاف الاولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد في الجنائز وغيرها وأن يحسن خلقه وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار وعامل وصديق ويسن عيادة مريض ولو بنحو رمد وفي أول يوم من مرضه مسلم ولو عدوا ومن لا يعرفه وكذا ذمي قريب أو جار أو نحوهما ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته وتكره عيادة تشق على المريض وألحق الاذرعي بحثا بالذمي المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لانا مأمورون بمهاجرتهم وأن تكون العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه نعم نحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهته ذلك ذكره في المجمو وأن يخفف المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها وأن يدعو له بالشفاء إن طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن يطيب نفسه بمرضه فإن خاف\rعليه الموت رغبه في التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته بما عاهد الله عليه من خير وأن يوصي أهله وعياله بالرفق به والصبر عليه نهاية وكذا في المغني وشرح بافضل إلا أنهما صرحا باعتماد تنظير الاذرعي في عيادة أهل البدع أو الفجور أو المكس قال ع ش قوله م ر فلا بأس أي فلا كراهة فهو مباح وقوله م ر جازت عيادته المتبادر من الجواز استواء الطرفين وأنها غير مكروهة وقوله م ر تشق على المريض أي مشقة غير شديدة وإلا حرمت وقوله م ر إذا كانا بدارنا وينبغي مثله في الذمي وقوله م ر لانا مأمورون الخ قضيته عدم سن عيادتهم بل كراهتها سيما إذا كان في ذلك زجر وقوله م ر إلا أن يكون مغلوبا الخ أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية ونحوها وقوله م ر وأن يدعو له بالشفاء أي ولو كان كافرا أو فاسقا ولو كان مرضه رمدا وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء له بل لو قيل بطلب الدعاء عليه لما فيه من المصلحة لم يبعد وقوله م ر وأن يكون دعاؤه الخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما لو حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم بمرضه وقوله م ر والوصية الخ أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيبه في ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه مطلقا لم يبعد سيما إن ظن أن ثم ما تطلب منه التوبة منه أو أن يوصي فيه وقوله وأن يوصي أهله أي العائد وإن كان غير مراعى عند أهل المريض اه ع ش وفي الكردي على بأفضل ما نصه.\rفائدة: في فتاوى الشيخ زكريا ترك زيارة المرضى يوم السبت بدعة قبيحة اخترعها بعض اليهود لما ألزمه الملك بقطع سبته والاتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت فتركه إلى أن قال نعم هنا دقيقة","part":3,"page":91},{"id":1052,"text":"ينبغي التفطن لها وهي أنه إن رسخ في أذهان العامة أن في الاسبوع أياما مشؤمة على المريض إذا أعيد فيها فينبغي لمن علم منه اعتقاد ذلك أن لا يعاد في تلك الايام لان ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه انتهى وذكر الشارح في كتابه الافادة فيما جاء في المريض والاعادة لو قيل بكراهة العيادة في تلك الايام لم يبعد لما فيه من الايذاء حينئذ وظاهر أن العبرة في التأذي وعدمه بالمريض نفسه لا بأهله لان السنة لا تترك لكراهة الغير لها انتهى اه.\rقوله: (وهو من حضره الموت) أي ولم يمت نهاية ومغني قوله: (فالايسر) أي لانه أبلغ في التوجه من استلقائه نهاية ومغني قول المتن (إلى القبلة) أي ندبا أيضا وقوله: (على الصحيح) راجع\rللاضجاع ومقابله أن الاستلقاء أفضل فإن تعذر أضجع على الايمن نهاية ومغني قوله: (كما في اللحد) راجع لقول المصنف لجنبه الايمن وقوله: (ولان الخ) راجع لقوله إلى القبلة قوله: (على المقابل) أي مقابل الصحيح وتقدم بيانه وبذلك يعلم أن قول الشارح المذكور في قوله الخ أي في ضمن قول المصنف فإن تعذر الخ وهو قوله ألقي على قفاه الخ بقطع النظر عن تفريعه على التعذر قوله: (ذلك) أي وضعه على الايسر نهاية ومغني قوله: (كعلة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية إلا قوله بفتح الميم إلى وهما وقوله أي مع إلى وقول جمع وقوله وإنما القصد إلى وبحيث وقوله مع لفظ إلى إذ لا يصير وقوله وإلا إلى وأن يعيده وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى أما الكافر وقوله ولو بذكر قوله: (بفتح الميم الخ) قال في الايعاب وبتثليث الهمزة أيضا ع ش قوله: (لانه الممكن) علة لقول المصنف فإن تعذر الخ قوله: (ويرفع رأسه) أي قليلا نهاية زاد المغني كأن يوضع تحت رأسه مرتفع اه قوله: (ليتوجه وجهه الخ) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر سم أي كما يفيده تقييدهم رفع الرأس بقليلا قوله: (ولو مميزا الخ) وفي شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن تلقينهما وهو قريب في المميز اه وانظر لو كان نبيا والاوجه أنه لا محذور من جهة المعنى سم على حج والمعنى هو قوله مع السابقين لان الانبياء يتأخر دخول بعضهم عن بعض الجنة وفي سم على البهجة وقوله وهو قريب في المميز لا يبعد أن غير المميز كذلك انتهى اه ع ش وما نقله عن سم على حج من قوله والاوجه الخ وعلى البهجة من قوله لا يبعد الخ لا يخفى بعده قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل فارق الخ حاصله كما في المغني والنهاية أن التلقين هنا للمصلحة وثم لئلا يفتن الميت في قبره والصبي لا يفتن.\rقوله: (فقط) أي ولا تسن زيادة محمد رسول الله نهاية ومغني قال ع ش فلو زادها وذكرها المحتضر بعد قوله لا إله إلا الله لا يخرج عن كون التوحيد آخر كلامه لانه من تمام الشهادة اه أقول قد يخالفه ما يأتي من قول الشارح وإنما القصد الخ وقوله كالنهاية إذا تكلم ولو بذكر لكن يأتي عن المغني ما يوافقه ولعل هذا هو الاقرب قوله: (أي من حضره الموت) أي تسمية للشئ بما يصير إليه نهاية زاد المغني كقوله إني أراني أعصر خمرا اه قوله: (أي مع الفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا احتاج إلى التوبة ويحتمل أنه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا الفضل لمن قال ذلك وإن مات عاصيا لكن ذلك لا يخلو عن بعد سم عبارة ع ش قال ابن السبكي في الطبقات فإن قلت إذا كنتم معاشر أهل السنة تقولون أن من مات مؤمنا دخل الجنة لا محالة\rوأنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة المسلمين النار ثم يخرج منها فهذا الذي تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد إذا كان مؤمنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه قلت لعل كونها آخر كلامه قرينة أنه ممن يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلا كما جاء في اللفظ الآخر حرم الله عليه النار انتهى اه قوله: (وإن طال)","part":3,"page":92},{"id":1053,"text":"أي العذاب.\rقوله: (وقول جمع يلقن الخ) أي ندبا مغني ونهاية قوله: (مردود الخ) أقول لا محل له لانه من البين الواضح أن مراد الجمع المذكور بالاسلام والمسلم الكامل وقوله: (وإنما القصد الخ) قد يقال عليه لا بعد في حصول الثواب المذكور مع زيادة محمد رسول الله لانها كالتتمة والرديف لكلمة التوحيد وورد في كثير من الاحاديث الاقتصار على لا إله إلا الله مع القطع بأن الحكم المرتب عليها من النجاة من النار ودخول الجنة مشروط بزيادة محمد رسول الله وإنما ترك التصريح بها اكتفاء بوضوح المراد فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل بصري قوله: (الرفيق الاعلى) أي أريده قال ابن حج في فتاويه الحديثية قيل هو أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة فمعناه أسألك يا الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة وقيل معناه أريد لقاءك يا الله يا رفيق يا أعلى والرفيق من أسماء الله تعالى للحديث الصحيح إن الله رفيق فكأنه طلب لقاء الله تعالى انتهى اه ع ش قوله: (مردود الخ) أي فلو أتى به لم تحصل سنة التلقين ويظهر أنه لا كراهة فيه ع ش.\rقوله: (فيلقنهما الخ) أي الشهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي وجوبا كما قال شيخي إن رجي إسلامه وإلا فندبا مغني ونهاية قال ع ش وظاهره م ر وجوب ذلك أي التلقين إن رجي منه الاسلام وإن بلغ الغرغرة ولا بعد فيه لاحتمال أن يكون عقله حاضرا وإن ظهر لنا خلافه وإن كنا لا نرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ اه قوله: (لان النقل فيه) أي التلقين قوله: (أن لا يقال له قل) أي ويكره له ذلك ع ش.\rقوله: (بل تذكر الكلمة الخ) أي أو يقال ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعا مغني زاد النهاية وشرح بافضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وينبغي لمن عنده ذكرها أيضا اه ع ش قوله م والله أكبر قد يقتضي هذا التمثيل أن إتيان المريض بهذا المثال لا يمنع أن آخر كلامه كلمة لا إله إلا الله مع تأخر والله أكبر عنها سم على البهجة وقد يمنع أنه يقتضي ذلك لجواز أن المراد أنه إذا ذكر ذلك تذكر المريض كلمة الشهادة فنطق بها ومع ذلك أنه قد يقال أن المريض إذا نطق به لا يعاد عليه التلقين لان هذا الذكر لما كان من توابع كلمة الشهادة عد كأنه منها اه.\rقوله: (إذا تكلم الخ) أي\rولو بكلام نفسي بأن دلت عليه قرينة أو أخبر بذلك ولي قاله في الخادم ع ش قوله: (ولو بذكر) خلافا للمغني عبارته فإن قالها لم تعد عليهما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله الصيمري بخلاف التسبيح ونحوه لانه لا ينافي أن آخر كلامه لا إله إلا الله اه قوله: (وليكن) أي الملقن نهاية قوله: (لنحو عداوة الخ) أي كالحسد نهاية قوله: (وورث الخ) ولو كان فقيرا لا شئ له فالوجه أن الوارث كغيره ع ش.\rقوله: (فالوارث الخ) بقي ما لو حضر العدو والحاسد وينبغي تقديم الحاسد ع ش قوله: (ندبا) إلى قوله وهو أوجه في النهاية والمغني قوله: (أي من حضره الموت) يعني مقدمته مغني قول المتن (يس) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة أن النبي (ص) قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي دميري اه ع ش قوله: (لان الميت لا يقرأ الخ) وإنما يقرأ عنده مغني.\rقوله: (وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر وعبارة النهاية خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول لا مانع من أعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها اه قال ع ش قوله م ر أفضل من غيرها أي في الحياة وبعد الممات أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كررها ومثله تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لان كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب كلها ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الاقرب وقوله إذ المطلوب الآن الخ يؤخذ منه أن من لا علقة له بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت اه ع ش قوله: (بقضيته)","part":3,"page":93},{"id":1054,"text":"أي بظاهر الخبر مغني.\rقوله: (وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شئ الخ) ينبغي حمل ذلك على قراءته سرا ليوافق ما يأتي للشارح م ر في المسائل المنثورة ع ش قوله: (يؤيد الاول الخ) أقو غايته أنه يدل على ندب قراءتها عند المريض أيضا وهو لا ينافي ندبها على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري قوله: (والحكمة) إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل قوله: (فيتذكر الخ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ع ش قوله: (قيل والرعد) كذا عبر في النهاية وعبر في المغني بقوله واستحب\rبعض الاصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد الخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله م ر والرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله م ر لانها تسهل الخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لان فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أم الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد ع ش.\rقوله: (ويجرع الماء) كذا أطلقه في النهاية وقيده في المغني نقلا عن الجيلي بالبارد بصري قوله: (كان يهش) أي يفرح كردي قوله: (بماء زلال) قال في المصباح الماء الزلال العذب ع ش وفي القاموس يقال ماء زلال أي سريع المر في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس اه قوله: (حتى أسقيك) أي فإن قال ذلك مات على غير الايمان إن كان عقله حاضرا ع ش.\rقوله: (قيل ويحرم الخ) عبارة المغني ويكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو بالنزع لما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ويؤخذ من ذلك أن الكلب والصورة وغير الحائض ممن وجب عليه الغسل مثلها وعبر في الرونق واللباب بلا يجوز بدل يكره أي لا يجوز جوازا مستوى الطرفين اه قول المتن (وليحسن) من الاحسان أو التحسين كما يؤخذ من القاموس ع ش قوله: (ندبا) إلى قوله وإنما يأتي في النهاية والمغني.\rقوله: (وكذا المريض الخ) اعتمده م ر وعبارته في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه أغلب من خوفه كما مر انتهى اه سم قوله: (وإن لم يصل الخ) قال في المجموع ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب والابط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والطيب ولبس الثيا ب الطاهرة مغني قول المتن (ظنه بربه) والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لانه قد دل على نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به الاخير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظنا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهد أن في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الاحكام بالاجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر فالواجب حسن الظن بالله أي بأن لا يظن به سوأ كنسبته لما لا يليق به وقوله م ر والمباح الظن الخ لم يذكر\rالمندوب مع أنه ذكره في الاجمال للتصريح به في عبارة المصنف ولم يذكر المكروه أيضا ولعله لعدم تأتيه وقد يصور بأن ظن في نفسه أن الله لا يرحمه لكثرة ذنوبه اه ع ش قوله: (بثلاث) أي من الليالي.\rقوله: (ويسن الخ) والاظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ورجائه لان الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا وفي الاحياء إغلب داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكره فالخوف أولى وإن لم","part":3,"page":94},{"id":1055,"text":"يغلب واحد منهما بأن استويا قيل وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة نهاية ومغني.\rقوله: (وبحث الاذرعي وجوبه الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (إلا أن يفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (وبأن ما هنا يؤدي إلى الكفر) إشارة إلى أن اليأس ليس بكفر خلافا للحنفية وكذا إلا من العذاب كردي عبارة سم اعلم أنه تقرر عندنا أن كلا من يأس الرحمة وأمن المكر من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد الحنفية أن اليأس من روح الله كفر وأن الامن من مكر الله تعالى كفر فإن أرادوا اليأس لانكار سعة رحمة الله الذنوب وإلا من اعتقاد أن لا مكر فكل منهما كفر وفاقا لانه رد للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه واستبعت العفو عنها استبعادا يدخل في حد اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل به في حد الامن فالاقرب أن كلا منهما كبيرة لا كفر انتهى فاليأس الذي هو استعظام الذنب واستبعاد العفو على الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفرا بخلاف ترك الصلاة كسلا لا يؤدي إلى كفر لان الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير إنكار السعة الرحمة والترك كسلا لا يصير جحدا للوجوب فليتأمل اه قول المتن (فإذا ما ت غمض) أي ولو أعمى لئلا يقبح منظره بعد الموت ثم رأيت سم على البهجة صح بذلك ع ش.\rقوله: (ندبا) إلى التنبيه في المغني وإلى قوله لكنه فوقه في النهاية قوله: (إن الروح إذا قبض الخ) فيه تذكير الروح وفي المختار أنه يذكر ويؤنث.\rوقوله: (تبعه البصر) زاد في شرح الروض ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وفسح له في قبره ونور له فيه انتهى عميرة أقول وينبغي أن يقال مثل ذلك فيمن يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ع ش قوله: (ويسن حينئذ) أي حين إغماضه بسم الله الخ أي وعند جملة بسم الله ثم يسبح ما دام يحمله نهاية أي إلى المغتسل ونحوه وأما ما يفعل أمام الجنازة فسيأتي ع ش.\rقوله: (ويحتمل أن المراد الخ)\rوقد قيل أن العين أول شئ يخرج منه الروح وأول شئ يسرع إليه الفساد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أول شئ يخرج منه الروح عبارة الاسنوي وعميرة آخر شئ تنزع منه الروح اه قوله: (يبقى فيه) أي في البصر قوله: (من حارها الخ) عبارة النهاية من آثار الحرارة الغريزية اه.\rقوله: (الغريزي) أي الطبيعي قوله: (به) أي بهذا الشئ قوله: (وسيأتي) أي آخر الرهن وضمير بقيده يرجع إلى وجودها كردي ويظهر أنه يرجع إلى الحكم وأن المراد بقيده عدم وجود الحياة المستقرة قوله: (عليه) أي الحيوان قوله: (مع وجودها) أي الحركة قوله: (عريضة) إلى قول المتن ووضع في المغني قوله: (ويربطها) بابه ضرب ونصر مختار اه ع ش قوله: (لئلا يدخل الخ) أي ولئلا يقبح منظره نهاية قوله: (ولينت أصابعه) قد يقال تليين أصابعه ليس إلا تليين مفاصله فدخل في قول المصنف مفاصله سم أي كما جرى عليه النهاية فقال عقبه فترد أصابعه إلى بطن كفه وساعده الخ لكن صنيع المغني مثل صنع الشارح.\rقوله: (بأن يرد ساعده الخ) ولو احتاج في تليين ذلك إلى شئ من الدهن فلا بأس حكاه المصنف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما نهاية وشرح بافضل قال ع ش قوله م ر فلا بأس الخ ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق غسله أو تكفينه بدونه","part":3,"page":95},{"id":1056,"text":"بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح تكفينه عليه على وجه يزيل إزراءه لم يبعد اه.\rقوله: (ليسهل غسله) أي وتكفينه نهاية قوله: (لبقاء الحرارة حينئذ) أي حين زهوق الروح وعقبه فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد ذلك مغني ونهاية قول المتن (بثوب) أي فقط نهاية ومغني قوله: (في غير المحرم) أي أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه نهاية ومغني أي وهو ما عدا رأسه ع ش أي في الذكر وما عدا الوجه في الانثى قوله: (تحت رأسه الخ) لئلا ينكشف نهاية قوله: (لئلا يتسارع الخ) أي لئلا يحميه فيسرع إليه الفساد نهاية قوله: (كما بحثه) أي قوله لكنه فوقه أولى واعتمده المغني ومال إليه النهاية قوله: (غير صحيح) قد يجاب عنه بأن الاخذ إنما هو من أسلوب المتن لان البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لنكتة قوله: (لان فيه) أي في المتن وقوله: (عطفه) أي وضع الثقيل.\rوقوله: (على وضع الثوب) يعني على ستر البدن بثوب وقوله: (بالواو) أي لا بثم قوله: (من حديد) إلى قوله والظاهر في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية قوله: (أو مرآة) ظاهره أنه معطوف على سيف ويصرح به قول المغني عقب المتن كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد اه\rوفي النهاية ونحوه وعدهم المرآة من الحديد محل تأمل قوله: (إن نحو السيف) أي كالسكين نهاية قوله: (فما تيسر) أي كالحجر قوله: (وأقله نحو عشرين درهما) عبارة النهاية والمغني وقدره أبو حامد بعشرين درهما أي تقريبا قال الاذرعي وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك اه وفي البجيرمي عن الشوبري فإن زاد على العشرين فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع عليه حياآذاه حرم وإلا فلا اه قوله: (إن هذا الترتيب) أي بين الحديد والطين وما تيسر قوله: (ويكره الخ) عبارة المغني والنهاية ويندب أن يصان المصحف عنه احتراما له ويلحق به كتب الحديث والعلم المحترم كما بحثه الاسنوي اه.\rقوله: (ويتعين الجزم به إن مس الخ) أقره ع ش قوله: (أو قرب مما فيه قذر الخ) محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن كان القرب على وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصري قوله: (فيقدم هذا) أي وضع الثقيل على بطنه وهو مستلق على قفاه قوله: (وهذا هو الاقرب) مال إليه النهاية وسم ولو استقرب الاول لم يبعد ثم رأيت ذكر الاسنى والمغني المقالة الآتية آنفا عن الاذرعي وأقراها.\rقوله: (ندبا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ويؤيده في المغني قول المتن (ونحوه) أي مما هو مرتفع كدكة نهاية ومغني قوله: (من غير فراش) أي لئلا يحمى عليه فيتغير مغني قال الشوبري بل يلصق جلده بالسرير اه قوله: (ومن ثم لو كانت صلبة الخ) قد ينظر فيه بأن الارض لا تخلف عن نداوة وإن خفيت سم قول المتن (ونزعت الخ) أي بحيث لا يرى شئ من بدنه نهاية زاد المغني ولو قدم هذا الادب على الذي قبله كان أولى اه.\rقوله: (ثيابه التي مات الخ) أي سواء كان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة نهاية وفي المغني قال الاذرعي وهذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة وينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه اه وقد يجمع بين ما أفاده كالشارح وبين ما في النهاية بأنه إذا لم يخش تغيره من إبقاء القميص بقي وهو محمل كلام الاذرعي ومن تبعه بقرينة قوله إذ لا معنى الخ وإذا خشي التغير أخرج القميص أيضا ثم يعاد عند إرادة الغسل وهو محمل ما في النهاية بدليل قولها أخذا من العلة وقد أطلق الاصحا ب نزع الثياب ولكن تعليلهم يرشد إلى أن محله عند احتمال التغير على تقدير عدم النزع أما إذا أمن التغير كما في الاقطار الباردة فينبغي أن لا يحكم بالنزع حينئذ لانتفاء المعنى وفي تعبير الوسيط بالمدفئة إشعار بذلك لان الادفاء مظنة لحصول التغير فتأمله ثم إطلاقهم استثناء الشهيد تبعا للاذرعي محل تأمل إذ لو فرض عذر أدى إلى تأخير دفنه وغلب على الظن حصول التغير إن لم تنزع الثياب فينبغي ندب","part":3,"page":96},{"id":1057,"text":"النزع حينئذ بصري عبارة ع ش قوله ونزعت ثيابه الخ أي ولو شهيدا على المعتمد وتعاد إليه عند التكفين انتهى زيادي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالا ثم رأيته في سم على حج حيث قال.\rقوله: (نعم بحث الاذرعي الخ) يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل التغير لم ينزع وإلا نزع م ر اه وفي سم على المنهج قال م ر ونزعت ثيابه وإن كان نبيا لوجود العلة وهو خوف التغير ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على الارض أكل لحوم الانبياء لان هذا إنما يفيد امتناع أكل الارض لا التغير والبلى في الجملة انتهى اه وما ذكره آخرا فيه توقف ولا يدفعه قوله ولا ينافيه الخ كما هو ظاهر قوله: (ويؤيده الخ) أي بحث الاذرعي قوله: (فلا تنزع عنه) قال في الايعاب هذا ظاهر إن أريد دفنه فورا وإلا فالاولى نزعها ثم إعادتها عند الدفن خشية التغير كردي على بافضل وتقدم آنفا عن البصري وع ش ما يوافقه قول المتن (ووجه القبلة) أي إن أمكن وقوله: (كمحتضر) أي كتوجيهه وتقدم مغني ونهاية.\rقوله: (أي جميع) إلى قوله خلافا الخ في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يخش إلى وذلك قوله: (أي جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا اه وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين ظاهر لان ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا تضرر سم قول المتن (أرفق محارمه) ظاهره أن الارفق وإن كان أبعد أولى من غيره سم قوله: (مع اتحاد الذكورة الخ) أي أخذا من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجال جاز نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الاسنى وهو أي الاتحاد المذكور شرط للندب اه قوله: (والانوثة) وبحث الاذرعي جوازه مع الاجنبي للاجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد نهاية واستظهر المغني ذلك البحث وقال سم قال في شرح الروض ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض والرجال بالرجال أولى اه وظاهره أي البحث أن ذلك للمحارم مع عدم الغض والمس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة اه وقال ع ش قوله م ر مع الغض الخ قال سم على المنهج بعدما ذكر من بحث الاذرعي المذكور ومال إليه م ر انتهى وقوله م ر وهو بعيد أي فيحرم لانه مظنة لرؤية شئ من البدن\rاه ع ش.\rقوله: (ومثله) أي المحرم قول المتن (إذا تيقن موته) أي بظهور شئ من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنفوا نخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا التفسير منهم صريح في أن المراد اليقين ما يشمل الظن كما يأتي عن الايعاب قوله: (إن تحبس) أي تبقى وقوله: (بين ظهراني أهله) بفتح النون أي ظهور أهله ع ش.\rقوله: (ومتى شك في موته الخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي أن","part":3,"page":97},{"id":1058,"text":"المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة احتياطا الاحتمال إغماء أو نحوه انتهى اه سم وتقدم عن المغني وغيره ما يوافقه أي الايعاب قوله: (وجب تأخيره الخ) ينبغي أن الذي وجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ع ش قوله: (فذكرهم العلامات الخ) ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص خصيتيه مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا غيرها بأن يقع نظره إليهما بلا قصد ع ش قوله: (فيتعين فيها) أي في الاموات من السكتة قول المتن قوله: (وغسله الخ).\rفرع لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى.\rفرع آخر لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لما توهم سم على حج وينبغي أن مثله ما لو غسل ميت ميتا آخر وفي فتاوى ابن حج الحديثية ما حاصله أن من أحيي بعد الموت الحقيقي بأن أخبر به معصوم ثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن الحياة الثانية لا يعول عليها لان ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك انتهى أي وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي أو نحوه اه ع ش أقول والقلب إلى ما تقدم عن سم أميل ثم رأيت أن شيخنا جزم بذلك بلا عزو فقال ولو مات إنسان موتا حقيقيا ثم جهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب تجهيزه ثانيا اه فقول سم خلافا لما توهم لعله أشار به إلى ما مر عن الفتاوى الحديثية للشارح\rقوله: (وحمله) كذا في النهاية والمغني قوله: (أنه قد لا يجب الخ) أي أو أنه من لازم دفنه غالبا فاستغنى به عنه سم وبصري وشيخنا قول المتن (فروض كفاية) قال الشارح في شرح التقاط المنبوذ فرض كفاية هذا إن علم به جمع ولو مرتبا على المعتمد وإلا ففرض عين اه وقياسه أن يقال بنظيره هنا بصري عبارة الغزي في شرح أبي شجاع وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر اه قال شيخنا لكن تعينه حينئذ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته اه قوله: (إجماعا) إلى قوله والفرق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو قصر إلى المتن قوله: (على كل من علم الخ) أي من قريب أو غيره مغني قوله: (ويأتي الكافر الخ) عبارة النهاية والمغني سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي اه قال ع ش وأما الذي فتحرم الصلاة عليه ويجوز غسله اه قوله: (وكذا الشهيد) أي يأتي الكلافيه كردي عبارة شيخنا فخرج بالمسلم الكافر فيجوز غسله مطلقا وتحرم الصلاة عليه مطلقا ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذميا أو مؤمنا أو معاهدا بخلاف الحربي والمرتد وخرج بغير الشهيد الشهيد فيجب فيه أمران فقط وهما التكفين والدفن ويحرم فيه الغسل والصلاة اه قوله: (ولو لنحو جنب) أي من الحائض والنفساء قوله: (بالحي) أي في غسل الحي من الجنابة ونحوها نهاية قوله: (بالماء) أي مرة نهاية قوله: (فالميت أولى) محل نظر قوله: (وبه) أي بقوله فالميت الخ (يعلوجوب الخ) فيه تأمل قوله: (إن كان) أي إن وجد النجس على بدنه قوله: (ندبا) راجع للمتن وقوله: (إذ يكفي الخ) تعليل للندب.\rقوله: (والفرق) أي بين الحي والميت قوله: (ولم يحتج الخ) أي حاجة للاعتذار بذلك مع قوله السابع ندبا إلا أن يريد الاستدراك على إيهام العبارة الوجوب سم قوله: (للاستدراك)","part":3,"page":98},{"id":1059,"text":"أي بأن يقول قلت الاصح أن الغسلة تكفي لهما كما قال في الطهارة قوله: (أنه الخ) بيان لما قوله: (لهما) أي للحدث والنجس قوله: (أنه الخ) فاعل يؤيد قوله: (وما يأتي الخ) عطف على أنه لو الخ قول المتن (الاصح الخ) وفي نسخ عديدة الصحيح فليحرر بصري قوله: (لانا) إلى قوله أي بالفروع في المغني وإلى قوله أي مع كونه في النهاية إلا قوله أي بالفروع إلى وإنما كفى قوله: (لو شوهدت الملائكة تغسله الخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن عليه ما قيل في غسلهم إياه سم قوله: (أي بالفروع)\rقد يؤخذ من ذلك أجزاء نحو تغسيل الجني إذا علم ذكورته لانه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا سم ويأتي عن البصري ما يخالفه وعن ع ش ما يوافقه إلا في التقييد بعلم ذكورة الجن.\rقوله: (بناء على أنه مرسل الخ) المتبادر من قول القائلين بأنه (ص) مرسل إلى الملائكة أنه مرسل إليهم فيما يتعلق بهم من الاصول والفروع اللائقة بهم فالاقعد أن يقال في التوجيه السابق أي بالفروع الخاصة بنا التي من جملتها غسل الميت وهذا لا ينافي إرساله (ص) إليهم في الاصول والفروع ومنه يؤخذ أن الاوجه عدم الاكتفاء بتغسيل الجن لانا لا نقطع بأن غسل الميت من الفروع التي كلفوا بها بصري قوله: (وإنما كفى ذلك) أي فعل الملائكة كردي قوله: (في الدفن) أي والتكفين نهاية ومغني أي والحمل ع ش وشيخنا عبارة سم وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الادراج في الاكفان اه.\rقوله: (بخلاف الغسل) ومثله الصلاة بل أولى سم قوله: (أنه لا يسقط بفعلهم) والاوجه الاكتفاء بتغسيل الجن كما مر من انعقاد الجمعة بهم نهاية ومغني قال ع ش أي ذكورا كانوا أو إناثا ولا فرق في الاكتفاء بذلك منهم بين اتحاد الميت والمغسل منهم في الذكورة أو الانوثة واختلافهما في ذلك كما لو غسلت المرأة ذكرا أجنبيا فإنه وإن حرم عليها ذلك يسقط به الطلب عنا وفي سم على ابن حج تقييد الجني بالذكورة وقد يتوقف فيه اه.\rقوله: (ويكفي غسل المميز) قال في شرح العباب وسيعلم مما سيأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون اه ومثله في ذلك كما هو ظاهر الحمل والدفن كذا الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم أجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى المنع فيه أي المميز أيضا لانه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الفرض بصلاته فأولى الغسل انتهى اه سم ويوافقه قول النهاية والاوجه سقوطه بتغسيل غير المكلفين اه قال ع ش أي من نوع بني آدم كصبي ومجنون بدليل قوله م ر قبل وإن شاهدنا الملائكة الخ اه ولعل الاقرب ما يفهمه كلام الشارح من عدم كفاية غسل غير المميز","part":3,"page":99},{"id":1060,"text":"قوله: (عن غير الغاسل) إلى قوله لكن بشرط في النهاية والمغني إلا قوله وإن خالف إلى لانه قد.\rقوله: (نص عليه) أي على هذا التصوير قوله: (على ذلك) أي الستر قوله: (ما يكره) أي الميت قوله: (كانا يغسلانه الخ) ظاهره\rأن عليا والفضل كانا يباشران الغسل وفي ابن حج على الشمائل ما نصه فغسله على الحديث جماعة منهم ابن سعد والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي عن علي كرم الله وجهه أوصاني النبي (ص) أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى عورتي أحد إلا طمست عيناه زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل وأسامة يتناولان الماء من وراء الستر وهما معصوبان العين قال علي رضي الله تعالى عنه فما تناولت عضوا إلا كأنما نقله معي ثمانون رجلا حتى فرغت من غسله وفي رواية يا علي لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه والعباس وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة وشقران مولاه (ص) يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر اه وقوله فإنه لا يرى أحد عورتي الخ لعل المراد لا يرى أحد غيرك الخ أو وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك ع ش أي فيجمع بين هذه الروايات بأن الفضل كأن يعين عليا تارة ويصب الماء أخرى.\rقوله: (أن الولي أقرب الورثة الخ) وهو مقيد كما قاله الزركشي بما إذا ليمكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر اه سم أي فيكون حضوره خلاف الاولى ع ش قوله: (أقرب الورثة) فلو اجتمع الابن والاب والعم أو الجد فهل يستويان أو لا ويحتمل تقديم الابن على الاب وتقديم الجد على العم وينبغي أن من الاقرب هنا من أدلى بجهتين على من أدلى بجهة فيقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب وهكذا في العمومية وقضية التعبير بالاقرب تقديم الاخ للام والعم من الام على ابن العم الشقيق أو للاب وإن كان ابن العم له عصوبة وينبغي أن يراد بالورثة وما يشمل ذوي الارحام هذا.\rفرع لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل سم على البهجة وأما لو اختلف اعتقاد الولي والغاسل فينبغي مراعاة الولي والاقرب أن طلب الاكمل خاص بالمسلم لان غسل الكافر من أصله غير مطلوب فلا يطلب الاكمل فيه أما الجواز فلا مانع منه ع ش.\rقوله: (وأن يكون على نحو لوح) أي كسرير هيئ لذلك ويكون عليه مستلقى كاستلقاء المحتضر لانه أمكن لغسله نهاية ومغني قوله: (مرتفع الخ) أي ويستقبل به القبلة شرح بأفضل قوله: (بال سخيف) أي بحيث لا يمنع وصول الماء إليه والمستحب أن يغطي وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل نهاية ومغني أي لان الميت مظنة التغير ولا ينبغي إظهار ذلك ع ش قوله: (لما أخذوا الخ) عبارة النهاية لما اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله (ص) وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه اه قال ع ش فإن قلت\rالهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا هذا الفعل أو أجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا لسماع الهاتف اه.\rقوله: (ثم إن اتسع كمه الخ) عبارة شرح المنهج والمغني ويدخل الغسل يده في كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته وإن كان ضيقا فتق","part":3,"page":100},{"id":1061,"text":"رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة اه قال البجيرمي الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورؤسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا يحتاج لاذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش اه وفي الكردي على بافضل وفي الايعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا يحتاج إلى استئذان الورثة في الفتق وإن نقصت به القيمة وفيه ما فيه ثم قال نعم ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته اه.\rقوله: (فإن فقد وجب الخ) وواضح أنه يندب ستر ما زاد عليها لان ستره جميعه مطلوب بصري قوله: (ستر عورته) عبارته في شرح بافضل ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما اه قوله: (مالح) إلى قوله ولم يراع في النهاية والمغني قوله: (مالح) أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ع ش قوله: (لانه الخ) أي البادر قوله: (والسخن الخ) وكذا العذب بجيرمي قوله: (فلا بأس) عبارة النهاية فيكون حينئذ أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد اه.\rقوله: (وينبغي الخ) والاولى أن يعد الماء في إناء كبير ويبعده عن الرشاش لئلا يقذره أو يصير مستعملا ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع نهاية قوله: (وأن يجتنب ماء زمزم الخ) أي فيكون الغسل به خلاف الاولى ع ش قوله: (في إدخاله المسجد) أي للصلاة عليه قوله: (برفق) إلى قوله ورد في المغني وإلى قوله حتى بالنسبة الخ في النهاية قول المتن (مائلا الخ) أي قليلا نهاية ومغني قوله: (لان اعتداله) لعل المراد به الجلوس بلا ميل ويحتمل أن المراد استلقاؤه عبارة النهاية والمغني ليسهل خروج ما في بطنه اه قول المتن (في نقرة قفاه) والقفا مقصور وجوز الفراء مدة مغني قوله: (وهو الخ) أي القفا قوله: (مع نوع تحامل) أي قليل ع ش قوله: (بعد الغسل) أي أو بعد التكفين فيفسد بدنه أو كفنه مغني ونهاية.\rقوله: (فائحة الطيب) أي منتشرة الرائحة كردي قول المتن (ولتكن المجمزة الخ) وفي البجيرمي عن\rالقليوبي وإن كان محرما اه واستظهر ع ش أنه لا فرق بين كونه خاليا عن الناس وغيره وفي الاسنى المجمرة بكسر الميم المبخرة اه قوله: (من أول وضعه) أي على المغتسل قوله: (وليعتن المعين الخ) أي حين مسح البطن نهاية قول المتن (ثم يضجعه لقفاه) أي مستلقيا كما كان أولا نهاية ومغني قال ع ش في تعبيره بالاضجاع تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه اه قوله: (وما حوله) الاولى ثنية الضمير كما في النهاية والمغني قوله: (كما يستنجي الحي) أي بعد قضاء حاجته نهاية.\rقوله: (على ما قاله الامام الخ) اعتمده المغني عبارته وفي النهاية والوسيط يغسل كل سوءة بخرقة ولا شك أنه أبلغ في النظافة اه قوله: (بأن المباعدة) أي سرعة الانتقال قوله: (لحرمة مس شئ من عورته الخ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم كالنظر بل أولى فليتأمل سم.\rقوله: (حتى بالنسبة لاحد الزوجين) اعتمده ع ش وقال سم عبارة شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه ووافقه م ر وكذا شيخنا البكري في كنزه فقال بعد كلام ما نصه ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس بشرط انتفاء الشهوة انتهى ويأتي آنفا عند باب النكاح ما يخالف ذلك اه","part":3,"page":101},{"id":1062,"text":"قوله: (بخلاف نظر أحدهما وسيد الخ) حاصل كلام الشارح هنا جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع وزاد البكري ويتجه أن السيد كذلك اه ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لانه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة سم ولعل الاولى حمله على ما إذا لم يكن غاسلا ولا معينا له عبارة الشارح في شرح بافضل ويغض الغاسل ومن معه بصره وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما إلا أن يكون زوجا أو زوجة ولا شهوة وندبا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الاولى إلا لحاجة إلى النظر كمعرفة المغسول من غيره والمس كالنظر فيما ذكر اه قوله: (ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع نظرها للعورة بلا حاجة م ر اه سم قوله: (يلقى) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني.\rقوله: (ويغسل ما أصاب الخ) أي إن تلوثت سم ونهاية ومغني قوله: (ونحو أشنان) أي كالصابون قوله: (ويلف) من باب رد ع ش قوله: (أنه يعد خرقتين الخ) مقتضى قول الشارح الآتي ثم يلف أنه يعد ثلاث خرق لكن الذي يصرح به كلام\rالاصحاب أنها خرقتان لا غير وأن التي يلفها على إصبعه للاستياك هي الثانية فهو الاوجه خلافا لما يقتضيه صنيعه إلا أن يؤول بأن مراده بعضا من تلك الخرقة نظيفا لم يصبه شئ من القذر بصري وقال الكردي على بأفضل أن ما يأتي خرقة ثالثة لطيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى اه أي وكلام الاصحاب في الخرقة الكبيرة التي لليد قوله: (على أصبعه) أي السبابة نهاية ومغني قوله: (تلك) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى المتن.\rقوله: (والاولى أن تكون الخ) وفارق الحي حيث يستاك باليمين للخلاف ولان القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (ولا يفتح أسنانه) إذا كانت متراصة مغني أي يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح فإن عد إزراء ووصل الماء لجوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء في جوفه ع ش قوله: (من هذا) أي من استياك الميت باليسرى قوله: (أنا لو قلنا الخ) أي وأنه لو سوك الميت بنحو عود كان باليمنى حلبي اه بجيرمي عبارة البصري قد يقال قياسه أن الخرقة هنا لو كثفت بحيث تمنع نفوذ شئ إلى الاصبع سن كونه باليمنى فليتأمل اه.\rقوله: (ويتعهد الخ) يغني عنه قوله السابق ويغسل ما بقي الخ قوله: (وبعد ذلك كله الخ) يشمل الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره الخ وينبغي أن تأخير الوضوء عنه على وجه الندب فيجوز تقديمه عليه ويحترز عن المس كما في الحي السليم سم قول المتن (ويوضئه كالحي) ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه شرح بافضل زادا نهاية والاولى كما","part":3,"page":102},{"id":1063,"text":"يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها والاوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل اه قال ع ش قوله ويتبع بعود أي وجوبا إن علم أن تحتها ما يمنع من وصول الماء وإلا فندبا ولا فرق في حصول المقصود بما ذكر بين كون الميت عظيما أو لاوقوله أنه ينوي أي وجوبا وقوله الوضوء المسنون يفيد أنه لا بد في وضوء الميت من النية بخلاف الغسل اه ع ش عبارة شيخنا ولا تجب نية الغسل لكن تسن خروجا من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة ولذلك يلغز ويقال لناشئ واجب ونيته سنة وشئ سنة ونيته واجبة فغسل الميت واجب ونيته سنة ووضوؤه سنة ونيته واجبة اه وعبارة البجيرمي قرر شيخنا سم وجوب نية الوضوء ثم قرر بعد هذا استحبابها\rشوبري وجرى الزيادي على الوجوب وهو المعتمد اه.\rقوله: (وضوء) إلى قول المتن ويسرحهما في المغني وإلى قول الشارح ولا ينافي في النهاية إلا قوله وكذا من شعر غيرهما قوله: (وضوءا كاملا) أي ثلاثا ثلاثا نهاية ومغني قوله: (بمضمضة واستنشاق) ولا يكفي عنهما ما مر أي قول المصنف ويدخل أصبعه فمه الخ لانه كالسواك وزيادة في التنظيف نهاية قوله: (فيهما) أي المضمضة والاستنشاق قول المتن (بسدر) وهو شجر النبق بكسر الباء الموحدة الواحد سدرة شيخنا عبارة البجيرمي ورق النبق اه قوله: (كالخطمي) أي والصابون قول المتن (ويسرحهما) أي بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الاكمل فلو غسل رأسه ثم سرحه وفعل هكذا في اللحية حصل أصل السنة ع ش.\rقوله: (أي شعورهما) لا يخفى ما فيه فإن الاضافة لاحدهما لامية وللآخر بيانية بصري أي ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز عبارة النهاية والمغني أي شعر رأسه ولحيته اه قوله: (إن تلبدت) المعتمد أن التلبد شرط للتسريح مطلقا شرح م ر وفي شرح الروض الاوجه أنه شرط لتسريحهما بواسع الاسنان وظاهر المتن أن طلب التسريح وكونه بواسع الاسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد أن التلبد شرط لاصل التسريح سم عبارة الرشيدي قوله م ر مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الاسنان وغيره أي خلافا للامداد من جعل التلبد شرطا لمشط واسع الاسنان فقط اه وعبارة ع ش قوله م ر إن تلبدت مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن يكون مباحا اه قوله: (فالاولى أن يقدم الرأس الخ) أي ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته ويحتاج إلى غسلها ثانيا شرح بافضل قول المتن (واسع الاسنان الخ) ينبغي فيما لو سرح بضيق الاسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لانه يعد إزراء للميت والازراء به حرام سم.\rقوله: (ولا ينافي هذا الخ) أي قوله قبل ندبا سم قوله: (أن نحو الشعر يصلى الخ) وظاهر أن الصلاة على الميت تتضمن الصلاة على الشعر إن كان غسل سم قوله: (بعد ذلك) إلى قوله ويستحب في النهاية والمغني إلا قوله لامره","part":3,"page":103},{"id":1064,"text":"إلى ولو غسل قول المتن (ثم يحرفه) أي يميله ع ش عبارة شرح بافضل ثم يحوله اه قول المتن (ما يلي القفا) الاولى من أول القفا ليدخل القفا وقوله والظهر يغني عنه قوله إلى القدم بجيرمي قول المتن (فيغسل الايسر الخ) ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها أسنى\rوشرح بافضل قول المتن (كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم نهاية ومغني قوله: (ويحرم كبه على وجهه) أي احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة فيكره ولا يحرم لان الحق له فله فعله مغني ونهاية وأسنى وشرح بافضل ويؤخذ من تعليلهم أنه يحرم فعله بالغير الحي حيث لا يعلم رضاه فليتأمل بصري قال ع ش قوله م ر ويحرم كبه الخ ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب اه قوله: (إذ لا دخل له الخ) عبارة المغني لما سيأتي أنه يمنع الاعتداد بها اه قوله: (فلا يرد عليه) أي على المصنف أنه كان الاولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه نهاية قول المتن (وتستحب ثانية وثالثة) أي فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن حصلت بشفع سن الايتار بواحدة مغني زاد النهاية فإن حصلت بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما وقال الماوردي وأكمل منها خمس فسبع والزيادة إسراف اه ويأتي في الشرح مثله قوله: (بكسر الخاء الخ) وحكى ضمها نهاية ومغني والذي في المحلى وحكى فتحها فليحرر بصري قال ع ش وفي شرح البهجة الكبير وفي القاموس مثل ما في المحلى فقوله م ر وحكى ضمها يحتمل أنه سبق قلم والاصل فتحها ويحتمل أنه لغة اه عبارة شيخنا قوله أو خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها وسكون الطاء المهملة وهو ورق يشبه ورق الخبيزي ومثل السدر والخطمي نحوهما كصابون وأشنان ونحو ذلك اه وفي الكردي على بافضل رأيت نقلا عن كتاب الطب للازرق أو الخطمي هو شجرة القريناء بلغة اليمن وهي تشبه الملوخيا اه والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد الحمار يزرعونه في نحو المراكن للتنزه برؤية زهره اه وما تقدم عن شيخنا هو الموافق لعرف بلادنا.\rقوله: (بفتح القاف) أي وتخفيف الراء نهاية ومغني قوله: (بفاء الخ) أي بفاء مفتوحة فراء ساكنة فقاف ويصح قراءته من فوقه بفاء فواو شيخنا قول المتن (بعد زوال السدر) أي أو نحوه فلا يحسب غسلة السدر ونحوه ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسو ب منها غسلة الماء القراح فتكون الاولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ولا تختص الاولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول الانقاء على وفق الخبو المعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي مغني زاد النهاية فالثلاثة تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة وله في تحصيل ذلك كيفيتان الاولى\rأن يغسله مرة بسدر ثم بماء بمزيل له ثم بماء قراح فهذه ثلاثة تحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام الثلاثة الثانية أن يغسله بسدر ثم يمزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ثم بماء قراح ثلاثا وهذا أولى فيما يظهر اه.\rقوله: (فعلم أن مجموع ما يأتي به الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال المحلى وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله وهو واحدة بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي سلكه أي المحلى هو الذي في الروضة انتهى اه سم قوله: (مجموع ما يأتي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهل السنة إلى فإن لم يحصل وقوله وبما قررت إلى واقتضاه المتن قوله: (وأن يواليه الخ) وهو الاولى نهاية وشرح","part":3,"page":104},{"id":1065,"text":"بافضل أي لقلة الحركة فيه ع ش.\rقوله: (فإن لم يحصل الانقاء بالثلاث المذكورة) هل المراد بها ما ذكره بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث الخ حتى تكون عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي وأكمل منها خمس الخمس التي كل واحد منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة فليراجع وليحرر اه سم جزم الكردي على بافضل بأن المراد بها ما ذكره الخ عبارته حاصل ما ذكره أي الشارح في شرح بافضل أنه يسن ثلاث غسلات وأنه حيث حصل النقاء بمرة واحدة بالسدر تحصل الثلاث بخمس غسلات الاولى بالسدر أو نحوه والثانية تزيله وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالماء القراح وهن المحسوبات ويكون معهن قليل كافور وإن لم يحصل النقاء بمرة من نحو السدر سن زيادة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الانقاء ويزيله عقب كل مرة بغسله ثانية ثم إن أراد عقب كل غسله بماء قراح وإن أراد أخر الماء القراح إلى عقب غسلات التنظيف ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى وجرى في التحفة على سن ثلاث غسلات وفي كل غسلة منها ثلاث واحدة بنحو سدر ثم ثانية مزيلة ثم ماء خالص أو ثلاث بالسدر وعقب كل واحدة منها مزيلة ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست فهي تسع غسلات على كلا التقديرين ثم إن لم يحصل الانقاء بالتسع زاد إلى أن يحصل الانقاء اه وقضية كلام النهاية أن المراد بخمس فسبع في كلام الماوردي ما مر عن سم وقضية كلام شيخنا خلافه حيث قال في شرح قول الغزي ثلاثا أو خمسا أو أكثر ما نصه قوله ثلاثا والسنة أن تكون الاولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح فيها قليل من كافور ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الانقاء والاوجب الانقاء وقوله أو خمسا والسنة أن تكون الاولى بنحو سدر\rوالثانية مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور أو الثالثة بنحو السدر كالاولى والرابعة مزيلة والخامسة بماء قراح فيه ما ذكر وقوله أو أكثر أي من الخمس والاكثر منها إما سبع فالاولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بنحو سدر والرابعة مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح أو الثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة كذلك والسادسة مزيلة والسابعة بماء قراح وأما تسع فالاولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة مزيلة والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر والثامنة مزيلة والتاسعة بماء قراح فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة ويصح أن يكون مؤخرا عن الجميع والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث وأكمله تسع وأوسطه خمس أو سبع خلافا لقول المحشي وأكمله سبعة وما زاد إسراف اه.\rقوله: (زاد) أي حتى يحصل نهاية أي بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة شرح البهجة وأسنى ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ع ش قوله: (فسبع) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الانقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها أن يحصل الانقاء بالسادسة فيسن سابعة للايتار اه قوله: (والزيادة إسراف) أي على السبع وإن كان الماء مسبلا لان السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه أن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ع ش.\rقوله: (ولا يسقط الفرض بغسلة الخ) أقول يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع ويغفل عنها وهي ما إذا كان على شخص غسل واجب فيدلك بدنه بنحو أشنان ثم يفيض الماء عليه ناويا رفع الجنابة مثلا فلا ترتفع لان الماء يتغير لما ذكر التغير المضر على أن في ذلك مانعا آخر وهو وجود الصارف الذي يتعين معه استدامة النية في الطهارة كما يؤخذ مما تقرر في الوضوء وليتفطن لذلك فإنه مهم وكثيرا ما يغفل عنه بصري.\rقوله: (وبما قررت به الخ) يريد قوله يستحب في كل من هذه الثلاث الخ وقوله:","part":3,"page":105},{"id":1066,"text":"(على ما ذكرته) وهو قوله من كل من الثلاث اه كردي قوله: (واستحب المزني إعادة الوضوء الخ) وفيه نظر بل ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه سم وبصري قال ع ش قوله م ر وفيه نظر الخ معتمد اه قوله: (من الثلاث) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله كأثنائه قوله: (في غير المحرم) أي أما المحرم إذا مات قبل تحلله الاول فيحرم وضع الكافور في ماء غسله نهاية ومغني وشرح بافضل فإن مات بعده كان كغيره في\rطلب الطيب شيخنا قوله: (من الثلاث الخ) ظاهر صنيعه ولو فرقها وتقدم التصريح بذلك عن النهاية والكردي وشيخنا قول المتن (قليل كافور) هو نوع معروف من الطيب.\rوقوله: (مخالط) هو المسمى بالطيار شيخنا قوله: (أو كثيرا الخ) معطوف على قول المتن قليل كافور ونصبه يدل على بناء يجعل في المتن للفاعل سم قوله: (مجاورا) أي ولو غير الماء شيخنا قوله: (لانه) أي الكافور قوله: (ثم ينشفه الخ) ولا يأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي مغني ونهاية قوله: (لئلا يبتل كفنه الخ) وبهذا فارق غسل الحي ووضوأه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما أسنى.\rقوله: (ويأتي الخ) عبارة الاسنى قال الاذرعي وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال وكأن مراده عند فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك وبدعاء الاعضاء انتهى قوله: (بعد وضوئه وغسله) أي بعد كل منهما قوله: (بعده) أي الذي بعد الوضوء قوله: (وكذا على الاعضاء) أي يأتي بذكر الوضوء على أعضائه قوله: (اجعله من التوابين) كأن المراد من جملته محكما لا حقيقة بصري قول المتن (لو خرج بعده) أي أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده نهاية ومغني قال ع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لان غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقضية التشبية بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخرت لا لمصلحة الصلاة وجبت إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لاجابة المؤذن وانتظار الجماعة اه.\rقوله: (أي الغسل) إلى قوله والاصل في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قول المتن (فقط) أي من غير إعادة غسل أو غيره نهاية.\rقوله: (وعليه لا يجب الخ) عبارة النهاية والمغني والاسنى ولا يصير الميت جنبا بوطئ أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه اه قوله: (شئ) أي الازالة والغسل والوضوء قوله: (يجب ذلك) أي تجب إزالته فيما إذا لم يكفن نهاية ومغني قوله: (لانه) أي خروج النجس من الفرج (يتضمن الطهر) أي يقتضيه قوله: (مع ذلك الخ) لعله مقلوب عبارة النهاية والمغني تجب إزالته مع الوضوء بالجر على تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي اه قال ع ش قوله م ر بالجر وقدر ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء اه قوله: (كالحي)\rإلى المتن في النهاية والمغني قوله: (أو بعد الادراج الخ) شامل لما بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد أنه يجب إزالته ما لم يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني اه، قوله: (والاصل أنه الخ) أي فلا يعترض بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الاصل كما قاله الشارح فهي كالمستثنى نهاية قول المتن (يغسل الرجل الخ).\rتنبيه لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان","part":3,"page":106},{"id":1067,"text":"جنبا ينبغي وفاقا لم ر أنه يكفي ولو قلنا باشتراط النية لان المقصود النظافة وهو حاصل وكما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه يكفي سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (بالنصب الخ) عبارة المغني قوله الرجل الرجل والمرأة المرأة بنصب الاول فيهما بخطه وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر للمؤنث لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة ويجوز رفع الاول منهما ويكون من عطف الجمل ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث اه زاد النهاية على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر لانه معطوف فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر اه وفي سم ما يوافقه.\rقوله: (وخلافه ركيك) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها قاله سم أقول سنده قوله لتفويته الخ قوله: (وهي الاشعار) ويحتمل أنها إفادة الحصر أخذا من إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لانه باعتبار الاصل سم وع ش قوله: (ولو أمرد) والقياس امتناع غسله للامرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن الناشري أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا ظاهر اه وقوله بالغا أي أو مشتهى كما يأتي قال ع ش قوله م ر والقياس الخ خلافا لحج.\rتنبيه قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه انتهى ووافقه م ر لكنه قيده بما إذا خشي الفتنه لانه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للامرد إلا عند خوف الفتنة وهذا ما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هو الاجانب سم على المنهج وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن نظير ما قالوه في الشهادة على الاجنبية إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بد لا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها\rولعله الاقرب وقوله إذا حرمنا النظر أي بأن خيف الفتنة على المعتمد اه ع ش ولو قيل أن الاقرب هو الاول تجنبا عن إزراء الميت وعملا بإطلاقهم لم يبعد.\rقوله: (لما يأتي الخ) أي قبيل قول المصنف وأولى الرجال الخ قوله: (كذلك) أي بالنصب قول المتن (ويغسل أمته) أي يجوز له ذلك نهاية قوله: (ولو نحو أم ولد) إلى قوله ويعلم في المغني إلا قوله وإن جاز إلى وليس لها وإلى قول المتنن فإن لم يحضر في النهاية إلا ما ذكر قوله: (ولو نحو أم ولد الخ) أي كالمدبرة نهاية ومغني قوله: (بل أولى) أي لملكه الرقبة والبضع جميعا نهاية ومغني قوله: (ولارتفاع الخ) عطف على كالزوجة عبارة النهاية والمغني والكتابة ترتفع بالموت اه وهي أحسن قوله: (لا مزوجة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل ولعل لهمزة قبله سقط من القلم عبارة النهاية ما لم تكن متزوجة الخ وفي المغني نحوها قوله: (ومعتدة) أي ولو من شبهة ع ش قوله: (ومستبرأة) لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي والاصح حل التمتعات بها ما سوى الوطئ فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لانا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع","part":3,"page":107},{"id":1068,"text":"فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي نهاية ومغني (وكذا نحو وثنية) أي من كل أمة تحرم عليه كمجوسية نهاية ومغني.\rقوله: (غير المبعضة) سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر ما عدا من بين سرة وركبة المبعضة أيضا ونقله عن شرح الارشاد شرح الروض فلينظر هذا التقييد سم قوله: (وليس لها) أي للامة.\rقوله: (ببقاء آثار الزوجية الخ) أي بدليل التوارث نهاية ومغني وقول المتن (وزوجته) أي وإن تزوج أختها أو نحوها أو أربعا سواها مغني ونهاية قوله: (غير الرجعية) أي فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالاولى البائن بطلاق أو فسخ نهاية ومغني قوله: (نظرها) أي المعتدة بشبهة لما عدا ما بين السرة والركبة نهاية وسم قوله: (ولو ذمية) أي وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها نهاية قول المتن (وهي زوجها) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل لان الكلام هنا في الجواز ع ش.\rقوله: (إجماعا) ولقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله (ص) إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مغني زاد النهاية أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله (ص) ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم\rولان جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ولان أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد اه قوله: (أن الذمية إنما تغسل الخ) في المبالغة بها شئ وفي كنز الاستاذ البكري وغسل الذمية لزوجها المسلم مكروه سم عبارة ع ش إن كان المراد أنها لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه نظر لانه لا يلزم من عدم الاولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش عن شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم وأن شيخنا الزيادي اعتمده وهو صريح قول المحلى إلا إن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه اه.\rقوله: (أي السيد) إلى قوله فإن خالف في المغني قوله: (أي السيد) أي في تغسيل أمته (وأحد الزوجين) أي في تغسيل الآخر نهاية ومغني قوله: (ولا مس الخ) مس اسم لا ومن أحدهما متعلق به وينبغي الخ خبره كردي أي وقوله: (لشئ الخ) متعلق بمس أو بضميره المستتر في يصدر ولا يخفى ما في تعبير الشارح من التعقيد ولذا عدل النهاية والمغني عنه فقالا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك اه قال ع ش قوله م ر أي لا ينبغي ذلك أي لا يحسن فالمس مكروه في غير العورة أما فيها فحرام كما مر في قوله م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شئ من عورته بلا ساتر اه قوله: (لا يقال هذا) أي قول المصنف ويلفان خرقة قوله: (لان ذلك في لف واجب الخ) هذا واضح بالنسبة للخرقة الاولى التي تغسل السوأتين أما الخرقة الثانية التي لغير العورة فواضح كون لفها مندوبا لا واجبا ويمكن دفع التكرار بطريق آخر بأن يقال ما مر بالنسبة لاصل الندب وما هنا بالنسبة لتأكده فلا تكرار بصري.\rقوله: (وهو) أي اللف الواجب قوله: (شامل لهما) منه يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها كما صرح به ابن حج فيما تقدم ونقل سم على حج هناك عن الشارح م ر جواز مس العورة من كل منهما وعليه","part":3,"page":108},{"id":1069,"text":"فما ذكره م ر هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم ولف الخرقة واجب وكأنه قيل إلا في حق الزوجين وهو ظاهر قوله هنا وهو خاص بهما فيكون المس ولو للعورة عنده م ر مكروها لا حراما ع ش قوله: (إنما هو) أي المتوهم (تكرر هذا) أي ماهنا (مع من عبر الخ) أي هناك قوله: (ومع ذلك) أي التعير بأنه يسن لكل غاسل الخ قوله: (لان هذا) أي قوله هناك يسن لكل غاسل الخ قول المتن (فإن لم يحضر الخ) ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر لان له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة نهاية ومغني وإيعاب.\rقوله:\r(واضح) مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الاجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه سم على حج اه ع ش أقول وكذا مفهوم قول الشارح كبير أن الصغير ذكرا أو أنثى يغسل الرجل والمرأة الاجنبيين وقد يوجه بالقياس على عكسه الآتي والله أعلم قوله: (امرأة) أي مشتهاة وإن لم تبلغ أخذا مما يأتي في محترزها قوله: (كذلك) أي كبيرة واضحة قال سم فرع قد يؤخذ من قوله السابق أن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الاجنبي بتغسيل الاجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل اه وتقدم عن ع ش الجزم بذلك.\rقوله: (رجل) أي مشتهى وإن لم يبلغ أخذا مما يأتي قول المتن (يمم الخ) أي وجوبا نهاية ومغني قال ع ش أي بحائل كما هو معلوم وفي سم على حج هل تجب النية أم لا ؟ انتهى أقول الاقرب الاولى لان الاصل في العبادة أنها لا تصح إلا بالنية لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبري على المنهج جزم ابن حج في الايعاب بعدم وجوب النية كالغسل انتهى اه وفي البجيرمي عن الحلبي ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا بأصله اه أي فالخلاف هنا مبني على الخلاف في نية غسل الميت قول المتن (في الاصح) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو لا ظهر ويجري الخلاف في المصلين على الميت لانها خاتمة طهارته سم على المنهج أقول خرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لاجله وذلك لانه لم يوجد ثم غسل ولابد له وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ونقل عن بعضهم في الدرس خلافه فليحرر ع ش قوله: (لتعذر الغسل) إلى قوله على أن الاذرعي في النهاية.\rقوله: (لتعذر الغسل) عبارة النهاية والمغني إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء اه قال ع ش وذلك بأن يكون الماء في محل لا يجب طلبه منه فيقال مثله في فقد الغاسل ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم يكن بعيدا اه.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بالتوقف على النظر أو المس قوله: (وأمكن غمسه به الخ) أي أو صب ماء عليه يعمه سم وع ش قوله: (للمقابل) أي مقابل الاصح وهو أنه يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة نهاية ومغني ولعل الاولى في زمننا تقليده تجنبا عن التعيير والازراء قوله: (أنه تيمم وإن كان على بدنه خبث الخ) أي فلا يزيله الاجنبي والاوجه كما قال شيخنا أنه يزيله ويفرق بأن إزالته لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالته كما مر مغني ونهاية وشيخنا قال\rسم وكذا قال م ر وفي شرح البهجة فالشارح رد هذا بقوله ويوجه الخ اه وقال ع ش قوله م ر أنه يزيله أي الاجنبي رجلا أو امرأة أي وإن كانت على العورة فلو عمت النجاسة بدنها وجبت إزالتها ويحصل بذلك الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلا بخلاف التكفين ويؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن رجلا مات مع زوجته وقت جماعه لها وهو أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة الاجنبيين","part":3,"page":109},{"id":1070,"text":"إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى رؤية العورة اه أي ومسها.\rقوله: (إن أمكنت كما مر) أي في باب التيمم في شرح قول المصنف وبيسار يمينه في تنبيه فراجعه بصري قوله: (أما الصغير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ندبا قوله: (أما الصغير) أي ذكرا أو أنثى ع ش قوله: (والخنثى الخ) وكذا من جهل أذكر أو أنثى كان أكل سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر م ر انتهى سم على المنهج اه ع ش قوله: (فيغسله) أي كلا من الصغير مطلقا والخنثى المشكل إذا لم يوجد له محرم قوله: (الفريقان) أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان على غسله وينبغي اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية والثالثة ودون الوضوء ع ش.\rقوله: (أما الاول فواضح) أي لحل النظر والمس له مغني ونهاية قوله: (فللضرورة) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله سم قوله: (ويغسل) أي الخنثى عند فقد المحرم من (فوق ثوب) أي وجوبا ع ش قوله: (ويحتاط الغاسل الخ) ويفرق بينه وبين الاجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله وبالعكس بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الانوثة بخلافه ثم نهاية ومغني قوله: (ندبا) قال الناشري.\r(تتمة) قال الاسنوي حيث قلنا إن الاجنبي يغسل الخنثى فيتجه اقتصاره على غسلة واحدة لان الضرورة تندفع بها سم على المنهج اه ع ش عبارة الايعاب قال الماوردي ينبغي أن يغسل في ظلموأن يكون مغسله أوثق والاسنوي ينبغي أن لا يثلث اه.\rقوله: (في الغسل) أي إذ اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله نهاية قول المتن (أولاهم بالصلاة الخ) انظر هل الاولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده سم على حج والاقرب الثاني لانه لم تنقطع العلاقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ع ش أقول ولو قيل بأقربية الاول لم يبعد قوله: (وسيأتي) أي في الفرع الآتي أنهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء نهاية قوله: (أن الافقه) إلى قوله والفقيه في النهاية والمغني قوله: (والفقيه الخ) كذا في شرح المنهج قال البجيرمي\rعليه قوله والفقيه أي الافقه وقوله من غير الفقيه أي غير الافقه لانه إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له اه وقد يرد عليه أنه حينئذ يكون مكررا مع ما قبله ولعل الاولى أن يقال إن الفقيه هنا محمول على المعنى العرفي (قوله لان القصد الخ) راجع لقوله أن الافقه الخ (قوله وثم) أي في الصلاة (قوله والحاصل) إلى المتن في شرح المنهج وكذا في النهاية والمغني إلا قوله فالوالي وقوله ومن قدمهم إلى فالرجال قوله: (قالوا لي) أي الامام أو نائبه شرح المنهج قوله: (فالولاء الخ) علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة ثم ذات الولاء تأخير ذات الولاء في جانب المرأة عن جميع الاقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الارحام سم قال النهاية وإنما جعل الولاء في غسل الذكور وسطا لقوة الولاء فيهم ولهذا يورثونه بالاتفاق وأخر في غسل الاناث فقدمت ذوات الارحام على ذوات الولاء فيه لانهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الاناث ولهذا لا ترث بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء اه قوله: (فذو الارحام) هذا موافق لما ذكره في الصلاة من تقديم السلطان على ذوي الارحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي الارحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وقياسه أن يكون هنا كذلك سم.\rقوله: (إذا لم ينتظم أمر بيت المال) أي بأن فقد الامام أو بعض شروط الامامة كأن كان جائرا كردي أي كما في زمننا وقبله بمئين من الاعوام قوله: (فالزوجة) كلامهم يشمل الزوجة الامة وذكر فيها ابن الاستاذ احتمالين أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي نهاية أي لنقص الانوثة والرق بخلاف الزوج العبد سم عبارة ع ش قوله","part":3,"page":110},{"id":1071,"text":"م رأوجههما لا حق لها أن يقتضي أن تقدم به على غيرها وهذا لا يستلزم عدم جواز غسلها فيجوز لها ذلك كما تقدم لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة وأي فرق بين الذكر والانثى الرقيقين ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الامة اه قوله: (وأولى النساء) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله قيل وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حائضا وقوله ولا ترجيح إلى المتن قوله: (وغيرهن) عطف على المحارم قوله: (لان المصدر الخ) أي الذي للنوع كردي قوله: (ويجاب الخ) هذا على التنزل وإلا فما أفاده الجوهري محل تأمل لان منع جمع المصدر ما دام باقيا على مصدريته وأما بعد نقله إلى معنى آخر كما هنا فمحل تأمل بصري عبارة ع ش قوله م ر بصحة هذا الجمع الخ\rلكن يحتاج لتقدير مضاف أي ذوات قراباتها أو يجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل اه قول المتن (ويقدمن) أي القرابات قوله: (لان الاناث الخ) أي وإن كان منظور الزوج أكثر لان حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي سم قوله: (وهي من) إلى قوله وشرط المقدم في المغني إلا قوله ولا ترجيح إلى قاله الاسنوي قوله: (فالتي في محل العصوبة الخ) أي فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما نهاية.\rقوله: (كالعمة) ظاهره ولو بعدت ع ش عبارة سم عن الشهاب البرلسي على شرح البهجة قوله فالتي في محل العصوبة أولى ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القربى كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على الخالة اه قوله: (وتقدم القربى فالقربى الخ) يحتمل رجوعه أيضا لقوله السابق فإن استوى ثنتان محرمية فالتي الخ قوله: (فإن استويا) كان الظاهر التأنيث.\rقوله: (ذات رضاع) أي إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا مغني قوله: (وبمحرمية الخ) عطف على قوله بذلك قوله: (على الاولى) يعني الترجيح بمحرمية الرضاع كذا في المغني وقضية كلام النهاية أن الموافقة إنما هي الترجيح بمحرمية المصاهرة فليراجع قوله: (ثم ذات الولاء) أي صاحبة الولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لهافي الغسل ع ش قول المتن (ثم رجال القرابة) أي من الابوين أو من أحدهما نهاية ومغني.\rقوله: (وشرط المقدم الخ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر وعليه فلا يمتنع","part":3,"page":111},{"id":1072,"text":"على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه ذلك لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وقد تقدم عن المحلى أنه يكره للذمية تغسيل زوجها المسلم ع ش.\rقوله: (وأن لا يكون كافرا في مسلم) أي وبالعكس عبارة النهاية والاتحاد في الاسلام أو الكفر اه ثم قال وكذا الكافر البعيد أولى بالكافر من المسلم اه وعبارة المغني والروض وأقارب الكافر الكفار أولى به اه أي بتجهيزه من غسله ونحوه أسنى قوله: (ولا قاتلا) أي للميت ولو بحق كما في إرثه نهاية وأسنى قال ع ش عن شرح البهجة وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الاصحاب بالنسبة للصلاة اه قوله: (للاقرب) إلى قوله لكن أطال في المغني\rوالنهاية.\rقوله: (وإلا فلا) أي فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه مغني زاد الاسنى وهو على طريقة هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته عن جماعة فيجوز ذلك وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الاوجه الضعيفة بل كلام ولده الامام يشعر بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الاولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه اه.\rقوله: (في ندبه الخ) تقدم عن الاسنى أنه المعتمد فيجوز للرجال التفويض للنساء وبالعكس إلا أنه خلاف الاولى اه وظاهر صنيع الشارح اعتماده أيضا خلافا لما في البجيرمي حيث قال واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الاول ووافقهم ابن حج والمعتمد الثاني ثم قال ويؤخذ من كلام الحلبي أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس واجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم حفني اه وفي ع ش أخذا من كلام النهاية ما يوافق هذا التفصيل قوله: (وأنه المذهب) الظاهر عطفه على ندبه قوله: (أو فعل التحلل الاول الخ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب كما سيأتي نهاية ومغني.\rقوله: (ولا يخلط الخ) عبارة النهاية والمغني أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه اه قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله وصريحه في النهاية والمغني قوله: (أي لا يجوز ذلك) أي تحرم إزالة ذلك منه نهاية ومغني قال في شرح البهجة ثم إن أخذ من ذلك شئ أو انتتف بتسريح أو نحوه صر في كفنه ليدفن معه اه وفي سم عليه والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الافضل صره في كفنه ودفنه معه م ر قوله: (غيره) أي غير الحلق نهاية ومغني.\rقوله: (على أن الغير) أي غير الميت نهاية قوله: (لا ينوب) أي المحرم (في بقيته) أي بقية النسك عبارة النهاية والمغني لا يقوم به كما لو كان عليه طواف أو سعي اه قوله: (وذلك) أي حرمة ما ذكر من التطييب والاخذ قوله: (لا تمسوه الخ) بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود له بضمها وكسر الميم قسطلاني اه ع ش قوله: (وصريحه) أي الخبر.\rقوله: (وجب حلقه على الاوجه وكذا الخ) اعتمد ذلك م ر فيهما سم قوله: (ولا بأس) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله خلافا للبلقيني قوله: (عند غسله) بل ولا قبله من حين الموت ع ش قوله: (كجلوس المحرم الخ) ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك\rهنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه اه قوله: (ولا فدية على حالقه الخ) أي ولو لغير عذر قول المتن (وتطيب المعتدة الخ) أي لا يحرم تطييبها نهاية ومغني وينبغي كراهته خروجا من الخلاف ع ش.\rقوله: (من التفجع) أي على الزوج نهاية قوله: (بالموت)","part":3,"page":112},{"id":1073,"text":"متعلق بزوال المعنى قول المتن.\rقوله: (الاظهر كراهته الخ) أي وإن اعتاد إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدحاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الاذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لان في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصول الماء فهل يجب إزالة الشعر حينئذ أم لا فيه نظر والاقرب الثاني قياسا على ما اعتمده الشارح م ر في باب الوضوء من أنه يعفى عن الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا لشيخ الاسلام لكن الشارح خص ذلك ثم بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره كشعر الابط والعانة فتجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع الشعور لان في إزالة الشعر من الميت هتكا لحرمته في جميع البدن اه.\rقوله: (لانه محدث) وهو ما لم يكن في عهده (ص) والمراد به هنا ما لم يوافق قواعد الشرع ع ش قوله: (حرم ختنه وإن عصى بتأخيره) كذا في النهاية قوله: (ختنه الخ) قال في العباب كالانوار وقلع سنه سم أي الميت مطلقا محرما أو لا قوله: (أو تعذر الخ) أي وإن وجب إزالة شعر يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر سم على حج ثم ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسة أما إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم على معتمد الشارح م ر بل يدفن حالا من غير تيمم ولا صلاة وعلى ما قاله ابن حج من أنه يصح التيمم مع النجاسة إذا تعذرت إزالتها ييمم ويصلي عليه وبقي ما لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم الاول أو الثاني فيه نظر والاقرب بل المتعين تقديم الميت لانه إذا يمم به الميت يصلي عليه الحي صلاة فاقد الطهورين وإذا تيمم به الحي لا يصلي به على الميت لعدم طهارته فأي فائدة في تيمم الحي به ع ش عبارة شيخنا وما تحت قلفة إلا قلف فلا بد\rمن فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي لان شرط التيمم إزالة النجاسة وقال ابن حجر ييمم للضرورة وينبغي تقليده لان في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا وعلى كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره اه فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما قوله: (الميت) إلى قوله ويقدم في النهاية والمغني قوله: (بعد غسله) ينبغي بعد طهره ليشمل التيمم ثم رأيته عبر به في النهاية بصري فتعبير الشارح بالغسل جرى على الغالب قال ع ش قوله م ر بعد طهره مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد طهره أولى فليراجع وفي سم على المنهج.\rفرع هل يجوز التكفين في ثوب بال بحيث يذوب سريعا لكنه ساتر في الحال فيه نظر ويحتمل الجواز بشرط أن لا يعد إزراء بالميت انتهى اه.\rقوله: (ومزعفر) أي بالمعنى السابق في اللباس وهو ما ينطلق عليه المزعفر عرفا ع ش قوله: (لا لرجل وخنثى) فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه نهاية عبارة المغني","part":3,"page":113},{"id":1074,"text":"وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس اه قال ع ش قوله م ر لا المعصفر فإنه مكروه اه قوله: (حله) أي حل ما ذكر من الحرير والمزعفر للرجل والخنثى قوله: (فيه) أي الوجوب (حينئذ) أي حين فقد غير ما ذكر قوله: (ولقتيل المعركة) عطف على قوله إذا لم يجد غيره أي وبحث الاذرعي أيضا حل لقتيل المعركة وهو الشهيد كردي.\rقوله: (بشرطه) أي بأن يحتاج إليه للحرب مغني ظاهره لا لدفع نحو قمل لكن صرح النهاية بشموله أيضا عبارته ولو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها مع وجود غيرها كما سيأتي من أن السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للاذرعي في آخر كلامه ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته حرم تكفينه عملا بعموم النهي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا اه واعتمده سم قال ع ش قوله م ر لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي فينزع م ر سم على حج وقوله م ر جاز تكفينه الخ قضية التعبير بالجواز أنه لا يكون أولى وقضيته أيضا جواز التعدد وهو ظاهر\rلان لبسه في الاصل لحاجة فاستدعيت اه ع ش.\rقوله: (لكنه) أي الاذرعي (خالفه) أي بحثه الحل لقتيل المعركة قوله: (ويقدم على نحو حرير الخ) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي عبارة سم المعتمد تقديم الحرير م ر اه قال ع ش وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر أنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد فليقتصر عليه والاقرب وجوب الثلاثة لان الحرير يجوز في الحي لادنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل بل وللتجمل وما هنا أولى اه قوله: (وجد غيره) أي ثوبا طاهرا بخلاف ما إذا لم يكن يجد طاهرا فيكفن في المتنجس أي بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة سم على البهجة اه ع ش.\rقوله: (وإن حل لبسه الخ) أي في خارج الصلاة نهاية قوله: (ولينظر في هذا مع ما مر الخ) ويجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره بنحو الاذخر والطين ثم يكفن فيه أي في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها أي الصلاة قبل التكفين والستر سم قوله: (ومع ما مر الخ) كأنه يريد به قوله في شرح يمم في الاصح ومحل توقف التيمم أي والصلاة الخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه سم.\rقوله: (أن محله) أي الشرط المذكور قوله: (وحينئذ) أي حين أن محله إن أمكن الخ قوله: (وإلا سومح به) أي بالمتنجس فيصلى عليه مكفنا فيه هذا مفاد كلامه ومر عن سم وع ش آنفا ما يخالفه وفسر الكردي ضمير به بالحرير ولعله سبق قلم قوله: (وتكفن) إلى قوله ويحرم في المغني وإلى قوله مع أن القياس في النهاية قوله: (وتكفن محدة الخ) أي مع الكراهة أخذا مما مر عن ع ش في تطييبها قوله: (في ثوب زينة) أي كما يباح تطييبها سم قوله: (كما مر) أي قبيل الفصل قوله: (وجد غيره) أي من الاثواب ولو حريرا ع ش قوله: (فيما يظهر) هو ظاهر وقضية وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولو لم يوجد إلاحب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لانه ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لان التطيين مع وجوده إزراء به سم قوله: (بحرمة ستر الجنازة الخ) أي وستر توابيت الاولياء ع ش.\rقوله:","part":3,"page":114},{"id":1075,"text":"(وكل ما المقصود به الزينة) لعل المراد به مما يحرم كالمزعفر وإلا فستر البيت بما لا يحرم المقيس عليه مكروه\rلاحرام وقد يقال إن كان الستر مع وضع نحو قفص فينبغي التحريم لانه حينئذ كستر البيت وإن كان بدونه فينبغي الحل لانه حينئذ كالتدثر ثم رأيت كلام الجلال البلقيني في حواشي الروضة ظاهرا في تصوير الحل بما ذكرته بصري.\rقوله: (وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ) أي لان ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلى الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولايقال أنه تضييع مال لانه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لاخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ع ش وزاد شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع الكراهة اه وقول سم ودفنه معها الخ يأتي في شرح ويجوز رابع وخامس ما يقتضي خلافه وإلى رده أشار سم بقوله لا يقال الخ.\rقوله: (وفي الطفل) أي الصبي شيخنا قوله: (واعتمده جمع) وهو أوجه نهاية قول المتن (ثوب) أي واحد مغني قوله: (يستر العورة) أي عورة الصلاة ع ش قوله: (المختلفة بالذكورة الخ) أي فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا شرح م ر اه سم.\rقوله: (وإن بقيت ال) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من جواز تغسيل السيد لها لان ذلك ليس لكونها باقية في ملكه بل لان ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها اه.\rقوله: (وإن بقيت آثاره الخ) لك أن تقول الاقتصار في ستر عورتها على ما بين السرة والركبة أيضا أثر من آثار الرق فإن وجد نص من الشارع من التفرقة بين أثر وأثر فليذكر وإلا فالتفرقة تحكم بحث بصري هذا مجرد بحث وإلا ففي النهاية والمغني والاسنى وغيرها مثل ما في الشرح ويمكن التفرقة بأن في اتباع الاثر الاول إزراء للميت دون الثاني قوله: (مع زوال عصمتها) أي ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها سم قوله: (وقال آخرون يجب ستر جميع البدن الخ) وجمع ابن المقري بين الوجهين في روضه فقال وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة فحمل الاول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت وهو جمع حسن مغني قوله: (فوجب الكل) أي كل البدن قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ الخ قوله: (وأطال جمع\rالخ) وعبارة النهاية وأقله ثوب واحد يستر البشرة هنا كالصلاة وجميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة كما صححه المصنف في مناسكه واختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالاذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وفاء بحق الميت وما صححه في الروضة والمجموع والشرح الصغير من أن أقله ما يستر العورة محمول على وجوب ذلك لحق الله تعالى اه وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد وإن كان محجورا عليه بالفلس ولو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة بساتر جميع البدن فإنه يجاب الورثة","part":3,"page":115},{"id":1076,"text":"ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فمتى كفي الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا اه.\rقوله: (في الانتصار له) أي لما قاله آخرون قوله: (وعلى الاول) وهو أقل الكفن ما يستر العورة قوله: (بساترها) أي العورة قوله: (بسابغ) أي لجميع البدن قوله: (فيأثمون) أي الغرماء والورثة قوله: (وهذا مستثنى الخ) كذا في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان واجبمن حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل لا معنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب سم قوله: (وإلا فقد جزم الخ) أي وإن لم نقل باستثناء تقديم الميت هنا على الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن المجموع عن الماوردي وغيره لانه قد جزم الخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعا لشيخ الاسلام من أن ساتر جميع البدن مستحب وتقدم عن سم منعه وفاقا للنهاية والمغني وغيرهما قوله: (وعلى ما تقرر الخ) متعلق بقوله الآتي يحمل قول الخ قوله: (من تأكده) أي السابع (وتقدمه) أي الميت (به) أي بالسابغ قوله: (اعتمد الاول) أي أقل الكفن ساتر العورة قوله: (لانه) أي ساتر العورة فقط قوله: (وإلا) أي وإن لم يحمل قول البعض المذكور على ما تقرر من تأكد الاستحباب بل كان الوجوب فيه على حقيقته (لم يبق خلاف الخ) ولك منع الملازمة بالجمع السابق عن النهاية والمغني قوله: (أنه واجب الخ) مقول القول قوله: (أو الغرماء) أو لمنع الخلو فقط قوله: (ومن كونه حقه الخ) عطف على قوله من تأكده الخ والضمير الاول للسابغ والثاني للميت قوله:\r(بأنه يسقط الخ) أي الزائد على الساتر قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ وصيته الخ.\rقوله: (وقول الشافعي الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ قوله: (أنه واجب الخ) يعني أن السابغ حق مؤكد له قوله: (لا للخروج الخ) عطف على قوله للميت وقوله: (كما أفاده) أي قوله لا للخروج الخ قوله: (وفيه تناقض) أي أن بالقطع الاول يسلب كون الزائد حقا لله تعالى والقطع الثاني يثبته ولك مع التناقض بأن المراد بالقطع الاول أن وجوب الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى كما يأتي قوله: (ليس من كلام المتولي) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت.\rقوله: (وبما تقرر) أي في توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه الخ من الاكتفاء بساتر العورة وتوجيه قول جمع أنه يجب ستر جميع البدن الخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لحق الله تعالى قوله: (من الاتفاق المذكور) أي السابق عن المجموع عن الماوردي وغيره.\rقوله: (يرد بأن الحق الخ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده والحاصل أن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الاصحاب في أن الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض ولا إشكال في اندفاع","part":3,"page":116},{"id":1077,"text":"التناقض في عبارة الروض بذلك الحمل سم.\rقوله: (إنما هو بالنظر لحق الله تعالى الخ) تقدم عن النهاية والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الاول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقطثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى ما يستر بقية البدو بالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث فكل من الساتر للعورة والسابع للبدن لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو محض حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية ويمنع الغرماء لا الورثة كلا أو بعضا واعتمده متعقبو كلامهما.\rقوله: (ويأتي) أي آنفا (عن المجموع الخ) عطف على قوله تقرر الخ قوله: (التصريح به) أي بأن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى وقوله: (في أن الوصية بإسقاط الخ) أي في ذكر المجموع هذا الكلام عن جمع قوله: (ولا ينافي ذلك) أي أن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى قوله: (الاتفاق المذكور) أي عن المجموع عن الماوردي وغيره قوله:\r(لان الوجوب) أي وجوب الزائد (فيه) أي الاتفاق المذكور وقوله: (فهو) أي الاتفاق المذكور قوله: (أن الواجب ساترها لحق الله تعالى الخ) اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر.\rقوله: (ويعلم منه) أي من تقدم الميت بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي قوله: (عليهم) أي الغرماء قوله: (على وجوب الزائد) أي على القول بأن وجوب الزائد الخ قوله: (بتشديد الفاء) إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الاول قوله: (بخلافها بما زاد الخ) أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ.\rقوله: (خلافا لما في المجموع عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لان الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا قوله: (لما في المجموع عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لان الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا قوله: (لما في المجموع الخ) أي المار آنفا من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لانه واجب لحق الله تعالى قوله: (فقوله) أي قول المجموع المتقدم آنفا قوله: (صريح في البناء الخ) يدفعه ما مر آنفا عن سم وقوله لما تقرر الخ يجاب عنه بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد جزأيها هناك والجزء الآخر هنا قوله: (وما مر الخ) عطف على قوله نقله الخ.\rقوله: (ظاهر كلامهم الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ممنوع) قد يرد أن السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه وقوله: (كيف وفيه من المسامحة بحقه الخ) يجاب عنه بأنه ليس حقا له وحده بل فيه حق لله تعالى م ر اه سم قوله: (وهو) أي ستر العورة فقط وقوله: (مزر به) أي يجعله ذا عيب وقوله: (إسقاطه) أي الزائد كردي قول المتن (والافضل للرجل ثلاثة) لا ينافيه وجوب الثلاثة من","part":3,"page":117},{"id":1078,"text":"التركة لانها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا قال ويجوز رابع وخامس نهاية ومغني قوله: (أي الذكر) إلى قوله كما أطلقوه في النهاية والمغني إلا قوله ووجه محرمة.\rقوله: (أي الذكر) أي بالغا كان أو صبيا أو محرما مغني ونهاية قال ع ش أي ذميا كما هو ظاهر إطلاقه اه قوله: (ووجه محرمة) استطرادي بل ينبغي إسقاطه قوله: (لكنه خلاف المستحب) عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الاولى كما في المجموع اه\rقوله: (المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم محجورا عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاث حيث كان فيهم محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر سم عبارة النهاية نعم محل ذلك أي جواز الرابع والخامس إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيه صغيرا أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا اه زاد المغني أو كان الوار ث بيت المال فلا اه.\rقوله: (لكن مع الكراهة) عبارة المغني وأما الزيادة على ذلك أي الرابع والخامس فهي مكروهة وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع اه قوله: (كما أطلقوه) اعتمده النهاية والمغني قوله: (تحريمه) أي الاكثر سم قوله (فهو الاصح) من كلام الاذرعي قوله (لانه إضاعة مال الخ) يمنع استلزمه للتحريم بما تقدم عن سم وغيره في دفن المرأة مع حليها من أنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتضييع المال لغرض جائز ويأتي عن البجيرمي ما يوافقه قوله: (أي المرأة) إلى قوله لنظير ما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر وقوله لتأكد أمره إلى وإذا قلنا قوله: (أي المرأة) قضية إطلاقه وما مر عن النهاية في الرجل ولو صغيرة قوله: (وتكره الزيادة الخ) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها الخ.\rفرع هل الخمسة للمرأة كالثلاثة لرجل فلا شئ منها يسقط وإن كان فيهم محجور عليه سم أقول يصرح بالثاني قول شرحي الروض والمنهج أما منعه أي الوارث من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الامام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة اه قال البجيرمي قوله وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة الخ فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم اه.\rقوله: (وتكره الزيادة عليها) قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد شرح المنهج قال البجيرمي قوله ولو قيل بتحريمها الخ ضعيف والمعتمد لا حرمة في الزيادة على الخمسة لانه لغرض شرعي وهو إكرام الميت اه قوله: (هذا كله الخ) أي الافضل والجائز في الرجل وغيره قوله: (ممن تلزمه نفقته) أي من سيد وزوج وقريب نهاية ومغني قوله: (أو من بيت المال الخ) فتحرم الزيادة عليه من بيت المال كما\rيعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح ولا يعطى الحنوط والقطن فإنه من قبيل الامور المستحبة التي لا تعطى على الاظهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فتحرم الزيادة عليه الخ أي ويحرم على ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرار الضمان على ولي الميت دون أمين بيت المال لكنه طريق في الضمان ولا يجوز لواحد منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن وقوله م ر ولا يعطى الحنوط الخ أي من","part":3,"page":118},{"id":1079,"text":"بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم اه ع ش.\rقوله: (أو من مال الموسرين الخ) أي ولم يتبرعوا بالزائد كما هو ظاهر قال البصري ما ضابط اليسار هنا اه وقال البجيرمي عن ع ش والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اه ويأتي ما يتعلق به قوله: (أو كان الخ) عطف على قوله اختلف الورثة الخ قوله: (محجور عليه) أي أو غائب نهاية قوله: (فالثلاثة) أي لزوما نهاية قال ع ش.\rفرع هل يجب تكفين الذمي في ثلاثة حيث لا مانع من الغرماء ولا وصية الاقتصار على واحد كالمسلم في ذلك ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك سم على المنهج اه.\rقوله: (محجور عليه) أي أو غائب نهاية.\rقوله: (وإن أسقطه) غاية لقوله بقوة الخلاف الخ قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله لتأكد أمره الخ قوله: (فليس مثله) أي مثل السابغ في الاجبار عليه قوله: (بالنسبة للغرماء) فلو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني قوله: (بل للورثة) أي بالنسبة للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة فلا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم سم.\rقوله: (فإذا اتفقوا الخ) تفريع على قوله بل للورثة قوله: (أجبرهم الحاكم الخ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لاحد إسقاطه مطلقا حق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره حق الغرماء وهو الثاني والثالث للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة حق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي والمغني على هذه الاقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لاحد إسقاط شئ من سابغ جميع البدن عندهما كردي على بافضل.\rقوله: (الغرماء الورثة) فاعل ففعول وقوله: (هنا) أي حيث أجيبت الغرماء في منع الزائد على السابغ دون الورثة فأجبروا على الثلاثة.\rقوله: (ما لم يسقطها) أي بقية\rالثلاثة قوله: (بأن حقه) أي الميت قوله: (فلم يمنع) أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر في قوله الآتي ومنع الخ قوله: (القول بوجوب الخ) أي الوجه القائل بوجوب الخ قوله: (ومن ثم) أي لاجل كون قول المجموع محمولا على ذلك قوله: (ذلك الوجه) أي الشاذ قوله: (ومن ثم) أي لاجل رد قول الاذرعي المذكور بذلك المقرر قوله: (ذلك) أي قول الاذرعي المذكور قوله: (أنها الخ) بيان لما قوله: (قال) إلى قوله وبحث في","part":3,"page":119},{"id":1080,"text":"النهاية والمغني.\rقوله: (قال) أي السبكي قوله: (دفعا لمنة الاول الخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر لا يكفن أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل جميع الورثة أي إن كانوا أهلا وقوله ردوه لمالكه أي وجوبا وأخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا من أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به الخ ولا يكفي في عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد وقوله م ر وإلا أي أن لا يقصد تكفينه الخ اه ع ش.\rقوله: (وهو وجيه مدركآ لا نقلا) محل تأمل إذ غايته تقييد إطلاق المعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من متأخر لاطلاق كلام المتقدمين واعتمده الشارح وغيره بل وقع كثيرا للشارح أيضا أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى والقواعد تقضي به وما هنا كذلك إذ ملاحظة براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو حاجة أطفاله أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الاذرعي رحمه الله تعالى خلى عن الانتقاد وحري بالاعتماد بصري وهو الظاهر وإن أشعر إقرار النهاية والمغني الفرع وسكوتهما عن بحث الاذرعي باعتماد إطلاق الفرع.\rقوله: (ومثله قول واحد الخ) أي فيجاب الاول دفعا للعار عنه عبارة شرح العباب قال الاذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه وهو ظاهر انتهى\rاه سم قوله: (أي الذكر) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله على ما إلى أو لا وكذا في المغني إلا قوله أي الافضل إلى كما يأتي.\rقوله: (وغيره) أي من الانثى والخنثى قول المتن (لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفايف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الاسعاد الظاهر الاول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه نهاية واعتمده شيخنا وكذا ع ش عبارته وأفاد قوله فهي لفايف أنه لا يكفي القميص أو الملوطة عن إحداها وهو موافق لما يأتي عن الاسعاد فتنبه له وقوله لما يأتي الخ يعني به ما قدمناه آنفا.\rقوله: (متساوية الخ) وقيل متفاوتة فالاسفل من سرته إلى ركبته وهو المسمى بالازار والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله متساوية الخ أي بمعنى أنه لا تنقص واحدة منها عن ستر جميع البدن اه وفيه تأمل قوله: (في عمومها لجميع البدن الخ) أي غير رأس المحرم ووجه المحرمة كما سيأتي مغني ونهاية قوله: (أي الافضل فيها ذلك) أي المساواة المذكورة قول ع ش أي أن تستر جميع البدن اه لا يناسب التفريع الآتي قوله: (أن الاولى الخ) أي المبسوطة أولا من اللفائف الثلاث قوله: (لان المراد الخ) أو المراد بتساويها وهو الاوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت نهاية قوله: (ذلك) أي الاوسع قول المتن (وإن كفى) أي ذكر نهاية ومغني قول المتن.\rقوله: (زيد قميص الخ) لم أر لائمتنا رحمهم الله تعالى شيئا في بيان قميص الميت وظاهر الاطلاق","part":3,"page":120},{"id":1081,"text":"مع السكوت أنه كقميص الحي فليراجع نعم رأيت في شرح الكنز للزين بن نجيم الحنفي ما نصه والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص لانها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا تكف أطرافه والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر انتهى وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله لا تكف أطرافه هل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف الذيل محل تأمل بصري وقوله ولم أر لائمتنا الخ أقول ما تقدم آنفا عن المغني وغيره والثاني من عنقه إلى كعبه وسكوت العلماء حتى في كتبهم على الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره عن شرح الكنز وقوله هل المراد به الخ الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعا فلا يكف شئ منهما كما عليه العمل قول المتن (وإن كفنت في خمسة فإزار الخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم سم.\rقوله: (لغير محرم)\rراجع للقميص أيضا قوله: (وفي قول الخ) أي فيما إذا كفنت المرأة في خمسة قوله: (الثالثة عوض الخ) عبارة النهاية والمغني أي واللفافة الثالثة بدل القميص لان الخمسة لها كالثلاثة للرجل والقميص لم يكن في كفته (ص) اه قول المتن (ويسن الابيض) وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد نهاية ومغني قوله: (والابيض الخ) ولو قيل بوجوبه الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الازراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي أن ذلك جائز وإن أوصى بغير الابيض لانه مكروه والوصية به لا تنفذ ثم ظاهر إطلاقهم ندب الابيض ولو كان الميت ذميا ع ش قوله: (وكفنوا فيها الخ) ويكره أن يكون في الكفن غير البياض كجعل نحو عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه شيخنا.\rقوله: (الاصلي) إلى قوله لا ثلثها في النهاية والمغني قول المتن (أصل التركة فإن لم تكن الخ) ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف كما في المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام المضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لان تكفينه لازم للامة ولا بدل يصار إليه مغني ونهاية وأسنى أقول قد يقال قولهم ولا بدل الخ محل تأمل لتصريحهم بأجزاء الحشيش والطين عند فقد الثوب فليتأمل وأيضا فينبغي أن يكون محل ذلك حيث كان من الموسرين ولا يغني عن هذا الشرط فرض عدم الاحتياج إليه كما هو ظاهر لانه قد يحتاج لثمنه بصري وقوله لتصريحهم بأجزاء الحشيش الخ في تقريبه نظر ظاهر إذ الثوب غير مفقود هنا بالنسبة لجميع من علم بالميت وقوله حيث كان من الموسرين أي أو لم توجد الاغنياء مثلا كما في سم عن م ر قوله: (التي لم يتعلق بعينها) أي جميعها كما هو المتبادر ويفيده قوله كما يأتي الخ وبه يندفع ما اسم هنا قوله: (ولا أصلها الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والمغني ويستثنى من هذا الاصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الاصح الآتي اه وهي سالمة عنها قوله: (كما مر) أي في الفرع.\rقوله: (ويراعى) إلى المتن في النهاية إلا ما أنبه عليه قوله: (ويراعى) أي وجوبا قال سم وظاهر أنه يحرم تكفينه ولو كان في ذمته ديمستغرق في غير اللائق به لانه إزراء به وهو حرام اه قوله: (فيه) أي في التجهيز من الترك قوله: (سعة وضيقا) فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها شرح المنهج قوله: (ولو كان الخ) غاية ع ش قوله: (على ما شمله الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه إطلاقهم اه.\rقوله: (عن مثل فعله) الاولى عن فعل مثله كما عبر به النهاية قوله: (بنسبة الرق","part":3,"page":121},{"id":1082,"text":"والحرية الخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا الخ قال ع ش قوله م ر فالحكم واضح أي في أنها عليهما فعلى السيد نصف لفافة لان الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكفن فيهما ويزاد ثالثة من ماله وبقي ما لو اختلف هل موته في نوبة السيد أو نوبته وينبغي أنه كما لو لم تكن مهايأة لعدم المرجح اه قوله: (تركة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله كما أفاده إلى فمؤنة التجهيز.\rقوله: (واستغرقها دين) أي متعلق بعين التركة بصري وسم قول المتن (فعلى من عليه نفقته الخ) ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالاوجه ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يقدم الميت الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر اه سم قال ع ش قوله فالاوجه الخ ظاهره وإن خيف تغير الاول وهو ظاهر لانه تبين أن تجهيزه ليس واجبا على الثاني لعجزه اه قول المتن (من قريب) أي أصل أو فرع صغير أو كبير نهاية ومغني.\rقوله: (كحاالحياة) عبارة النهاية والمغني اعتبارا بحال الحياة في غير المكاتب ولانفساخها بموت المكاتب اه قوله: (ولد كبير فقير) أي قادر على الكسب بصري قوله: (فإن لم يكن) إلى قوله كما أفهمه في المغني إلا قوله في وقف الاكفان وقوله أي هو كمحله وكذا في النهاية إلا قوله جملة محله قوله: (في وقف الاكفان ثم في بيت المال) أنظر ما وجه الترتيب بين وقف الاكفان وبيت المال مع أن كلا منهما جهة مصرف لما ذكر بصري وقد يوجه بأن تعلق حق الميت بالموقوف للكفن أقوى وأتم من تعلقه بما في بيت المال الصالح له ولغيره ثم رأيت في ع ش ما نصه ويقدم على بيت المال الموقوف على الاكفان وكذا الموصي به للاكفان وهل يقدم والحالة ما ذكر الموقوف على الموصي به أو يقدم الموصي به أو يتخير فيه نظر والاقرب الثاني لان الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف اه.\rقوله: (فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الاخراج م ر اه سم قال ع ش المراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو موافق لما في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها الغني من يملك زيادة على العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى تجهيز الميت فليراجع اه ولو قيل بالترتيب بينهما لم يبعد فيجب على الاغنياء بالمعنى الثاني ثم على الاغنياء بالمعنى الاول ثم على الانزل منه فالانزل إلى غنى الفطرة والله أعلم قول المتن (وكذا\rالزوج) أي وكذا محل الكفن أيضا الزوج الموسر ولو بما انجر إليه من إرثها حيث كانت نفقتها لازمة له فعليه تكفين زوجته حرة كانت أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف نحو الناشزة والصغيرة بأن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو بما انجر إليه من إرثها ويأتي في الشرح ما يوافقه قال ع ش قوله م ر الموسر أي بما يأتي في الفطرة اه قوله: (أي هو كمحله) أي الذي هو أصل التركة فلو قال كأصل التركة كان أولى قوله: (غير المملوكة له الخ) عبارة","part":3,"page":122},{"id":1083,"text":"النهاية هذا إذا كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه ومعلوم أن التي أخدمها إياها بالانفاق عليها كأمتها قال ع ش قوله أو أمته أي فيجب عليه تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمة وقوله م ر أو غيرهما أي بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب اه ع ش قوله: (إذ ليس لها الخ) أي فلا يجب عليه تكفينها ع ش قوله: (بخلاف من صحبتها الخ) أي فيجب عليه تجهيزها ع ش وبصري قوله: (وبائن الخ) عطف على زوجته قوله: (مطلقا) أي حاملا منه أو لا قوله: (وإن أيسرت الخ) أي الزوجة حرة كانت أو أمة.\rقوله: (ودعوى عطفه على أصل الخ) رد للمحلي وتبعه النهاية عبارته وبما تقرر أي في حل المتن علم أن جمله وكذا الزوج عطف على أصل التركة كما أشار إليه الشارح رادا لما قيل أن ظاهره يقتضي أن محل وجوب الكفن على الزوج حيث لا تركة للزوجة وهو مخالف لما في الروضة وأصلها اه قوله: (على أصل وحده) أي على الخبر فقط لا على مجموع المبتدأ والخبر قوله: (يلزمها ركة المعنى) أي إذ مدلول التركيب حينئذ ومحل الكفن الزوج مثله ولا خفاء في ركته وقول سم واللزوم ممنوع قطعا منعا ظاهرا إذ حاصل المعنى حينئذ أن محله أصل التركة في غير المزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك اه إن أراد بحاصل المعنى المدلول الصناعي فمكابرة أو المعنى المقصود فليس الكلام فيه كما يأتي في الشرح.\rقوله: (وإلغاء قوله كذا الخ) هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك إن كان العطف من قبيل المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الاصح انتهى فتأمل ولا تغفل اه وقد يقال إن أراد بقوله من قبيل المفردات ما يشمل العمدة كما هنا فما استدل به من كلام المصنف ليس من العمدة فلا يتم\rتقريبه أو الفضلات فقط فما هنا ليس منها قوله: (إلا بتكلف) لعله بأن يراد بالمحل المقدر بالعطف أصل التركة الذي هو فرد من مطلق المحل المذكور على سبيل شبه الاستخدام فمعنى التركيب حينئذ وأصل التركة الزوج مثله وقال الكردي أي بتأويل الجملة بالمفرد والتقدير والزوج المماثل له في أنه محله أيضا اه ولا يخفى أنه لا يزيل ركة المعنى قوله: (قائل ذلك) أي العطف المذكور قوله: (العطف) مفعول أراد.\rقوله: (لا الصناعة) أي لا بالنسبة للتركيب كردي قوله: (إذ أصل الخ) توجيه للعطف بالنسبة للمعنى الخ يعني فكأنه قال أصل التركة محل الكفن والزوج مثله أي أصل التركة قوله: (أنه الخ) بيان لما تقرر قوله: (قلت يلزمه الخ) اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إلا إذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين سم ومر ما فيه وأيضا يمنع نسبة ذلك التوهم إلى الشارح قوله: (على من ذكر الخ) وإلا لقال على أصل التركة لانه هو المعطوف عليه لا من عليه نفقة الميت قوله: (فساد إجراء الخ) الاضافة للبيان.\rقوله: (وجود الزوج) ولعل صوابه الموافق لما قدمه في السؤال فقد الزوج وعليه يظهر ما ذكره من لزوم إجراء الخلاف الخ إذ المتبادر حينئذ رجوع في الاصح للحال كما هو الغالب في القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ الوجود فلا يظهر وجه اللزوم وتوجيه الكردي له بما نصه قوله قلت يلزمه الخ أي يلزمه أن لا يجري الخلاف في الزوج كما لا يجري في الاصل فإجراء المصنف","part":3,"page":123},{"id":1084,"text":"الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك اه ظاهر الفساد قوله: (وليس كذلك) أي ولا خلاف فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد إلى ما بعده.\rقوله: (وعلى كل) أي من احتمالي العطف قوله: (زعم إيهام المتن الخ) أي ما قيل أن ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة تركة وهو خلاف ما في الروضة وأصلها مغني قوله: (بذلك) أي بأنه عطف على قوله ومحله أصل التركة كلا أو بعضا لا على قوله من قريب وسيد قوله: (أنه يكفي) أي في تكفين الزوجة ع ش قوله: (يؤيد الاول) أي بحث الجمع ومال إليه سم على المنهج ع ش قوله: (وهل يجري ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (من حيث هو) أي سواء كان الكفن للزوجة أو لغيرها قوله: (بأن ما للزوجة) أي من الكفن قوله: (وهي فيها) أي الزوجة في الحياة قوله: (في ذلك) أي في ترجيح أحد الامرين من إطلاق\rالخلاف وتخصيصه بالزوجة.\rقوله: (والاوجه الاول) أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن اللازم على الغير قوله: (لا يلزمه إلا ثوب واحد الخ) وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لان الوجوب لم يلاقها أصلا نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لان الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة م ر اه سم على حج اه ع ش وكردي على بافضل أقول لو قيل في الصورة الاولى بوجوب الثاني والثالث أيضا في تركة الزوجة لم يبعد قوله: (وأنها الخ) عطف على أن من لزمه الخ والضمير لمؤن التجهيز.\rقوله: (إمتاع الخ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج لا للورثة بجيرمي قوله: (إن كفنها لا يلزم الزوج الخ) أي لفوات التمكين المقابل للنفقة نهاية قوله: (مطلقا) أي لزمه نفقتها في الحياة أولا قوله: (وحينئذ) أي حين مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل الاصح هنا عن أكثر الاصحاب وانتصار جمع له قوله: (بينها) أي الزوجة قوله: (فما ذكر) أي من جريان الخلاف في مطلق الكفن قوله: (وخرج) إلى قوله لا من خصوص الخ في النهاية.\rقوله: (فلا يلزمه الخ) ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها أو متن مرتبة هل تقدم الاولى أو المعسرة أو يقرع احتمالات أقر بها أو لها فيهما مغني وعبارة النهاية ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الاقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالاوجه تقديم الاولى مع أمن التغير وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه أي الذين تجب نفقتهم عليه وهم الاصول والفروع دفعة بهدم أو غيره قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الاب ثم الام ثم الاقرب فالاقرب ويقدم من الاخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم احتمال تقديم الام على الاب وفي تقديم الاسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجئ فيه خلاف الفطرة أو النفقة انتهى وسيأتي بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالاوجه أخذا مما مر تقديم مخشي فسادها وإلا فالزوجة لانها الاصل والمتبوعة انتهت قال ع ش قوله م ر ولا وجه لتقديم الفاجر الخ أي من الاخوين فقط دون ما قبله فإنه يقدم ولو كان فاجرا شقيا ومعلوم أن المراد بالاخوين ولدان للمجهز\rوإلا فنفقة الاخ ليست واجبة ولا تجهيزه اه وقال سم.\rفرع أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لاداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته اه وقال شيخنا ولو كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معا ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل يقدم كل من الحرة والمسلمة على الامة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما والظاهر الثاني اه.\rقوله: (كالحياة) إلى قوله لا من خصوص الخ في المغني قوله: (كالحياة) أي كما عليه نفقتها في الحياة قوله: (نحو ناشزة الخ) هل يشمل القرناء","part":3,"page":124},{"id":1085,"text":"والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطئ أو لا فيه نظر والاقرب الثاني لان نفقة من ذكر واجبة على الزوج وقوله: (وصغيرة) أي لا تحتمل الوطئ ع ش قوله: (نعم إن أعسر الخ) أي فإن أعسر الزوج عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية ومغني أي بأن لم يكن له مال ولا ورث منها شيئا لوجود مانع قام بها ككفرها واستغراق الديون لتركتها المتعلقة بها أما إذا كانت في ذمتها فيقدم كفنها على الديون سم على حج بالمعنى اه ع ش.\rقوله: (إن أعسر الخ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر اه سم وفي ع ش عن م ر خلافه عبارته مشى م ر على أنه ينبغي فيما لو كان معسرا عند موت الزوجة ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يجب عليه تكفينها لبقاء علقة الزوجية بعد الموت مع القدرة قبل سقوط الواجب سم على المنهج اه وهذا هو الظاهر.\rقوله: (وقال بعضهم الخ) تقدم عن النهاية اعتماده قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية سم قوله: (وهو متجه) اعتمده م ر اه سم قوله: (وبه الخ) أي بكون التكفين إمتاعا قوله: (بمن ليس عنده الخ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر اه سم واعتمده ع ش كما مر قوله: (فإن لم يكن لها تركة) أي أو تعلق بعينها دين قوله: (أو لم تجب نفقتها الخ) أي لنحو نشوزها قوله: (فعلى من عليه نفقتها) أي من قريب وسيد قوله: (فالوقف الخ) استقرب ع ش تقديم الوصية عليه كما مر قوله: (ولو غاب) إلى قوله كما بحثه في المغني وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله كما بحثه إلى وقياس نظائره.\rقوله: (وهو موسر) أي ويجب عليه نفقتها قوله: (أو غيره) شامل لمال غير الورثة فقول النهاية والمغني فجهزت الزوجة الورثة الخ جرى على الغالب قوله: (يراه) أي يستحسن التكفين مما\rذكر قوله: (رجع عليه) وكذا لو غاب أي أو امتنع القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه ع ش أي بإذن الحاكم فالاشهاد قوله: (وعلى شقه الثاني الخ) وهو التكفين بغير إذن الحاكم قوله: (في ذمته) أي الزوج قوله: (أنه لو لم يوجد حاكم) أي لم يتيسر استئذانه بلا مشقة بلا تأخير مدة يعد التأخير إليها إزراء بالميت عادة وكعدم وجود الحاكم ما لو امتنع من الاذن إلا بدراهم وإن قلت ع ش.\rقوله: (ليرجع به) فلو فقد الشهود فهل يرجع أو لا لان فقد الشهود نادر كما قالوه في هرب الجمال فيه نظر والاقرب الثاني ع ش ولعل هذا بالنظر لظاهر الشرع وحكم الحاكم وأما بالنظر للباطن فله الرجوع بطريق الظفر إذا نواه قوله: (ولو أوصت الخ) ولو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لانها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم","part":3,"page":125},{"id":1086,"text":"تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسرم ر سم قوله: (كانت وصية لوارث) أي فتتوقف على إجازة الورثة ع ش زاد سم عن م وينبغي أن يعتبر من الثلث لانه شأن التبرع وهذه تبرع وقياس كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه.\rقوله: (كذلك) أي وصية لوارث مع أنه بذلك وفر عليهم فهو في معنى الايصاء لهم سم قوله: (وفي كل ما بعده) أي إلى قول المصنف ولا يلبس قول المتن (وأوسعها) أي وأطولها نهاية ومغني قوله: (إن تفاوتت الخ) عبارة النهاية والمراد أوسعها إن اتفق لما مر من أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الاوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الاسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه فقول الشارح إن تفاوتت الخ فيه إشعار بالجواب الاول وهو الموافق لما قدمه في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف اه.\rقوله: (ويظهر فيما إذا تعارض الخ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو جعل أعلى لم يمكن لفه على الآخر أما إذا أمكن لفه على المتسع الذي هو دون في الحسن فينبغي أن يتعين تقديم الاحسن كما يؤخذ من تعليلهم جعل الاوسع أعلى بإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ذكر من تقديم المتسع مطلقا حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا أمكن لف كل منهما على الآخر فلا ترجيح إلا بنحو حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل الاوجه أن يقال إن كانت أي اللفائف سابغة طولا وعرضا\rقدم الاحسن فيبسط أولا وإلا قدم الاوسع فليتأمل اه.\rقوله: (فإن اتفقت سعة) يغني عنه قوله إن تفاوتت حسنا فتأمل قوله: (وهي التي) إلى قوله ثلاثا في النهاية والمغني قوله: (كما يجعل الخ) هذا لا يفيد وجه تقديم الاوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع فلامكان لفه على الضيق بخلاف العكس اه قول المتن (ويذر الخ) أي في غير المحرم نهاية ومغني قوله: (منهن) أي اللفائف نهاية قوله: (وما زاد) عطف على كل واحدة في المتن أو على هن في الشرح قوله: (قبل الخ) متعلق بيذر قوله: (تبخيرهن) أي وما زاد قوله: (بالعود) أي الغير المطيب بالمسك شرح بافضل قوله: (في غير محرم) الاولى تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن ثلاثا ليرجع لكل من الذر والتبخير.\rقوله: (من الامر بها) أي بالتبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثا قوله: (وهو أولى) أي العود قول المتن (مستلقيا) وهل يجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني وكذا في النهاية إلا قوله لا نقل في ذلك قوله: (هو نوع) إلى قوله ويعرض في النهاية والمغني إلا قوله بل قال إلى المتن قوله: (على نحو صندل وذريرة) وهما بنوعية أي الاحمر والابيض من أنواع الطيب بجيرمي قوله: (يشتمل الخ) قاله الازهري وقال غيره كل طيب خلط للميت نهاية ومغني قوله: (وللاهتمام الخ) الاولى أو بدل الواو.\rقوله: (كالحفاظ) أي بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة نهاية ومغني قوله: (عليه حنوط)","part":3,"page":126},{"id":1087,"text":"أي وكافور نهاية ومغني قوله: (بالحلقة) أي حلقة الدبر نهاية قوله: (ويكره دسه الخ) أي إلا لعلي يخاف خروج شئ بسببها شرح بافضل قوله: (كعين الخ) الكاف استقصائية وأبدل المغني الكاف بمن قوله: (وعلى كل مسجد الخ) أي ولو كان صغيرا فما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل الصغير كما استقر به الاطفيحي مسلم لم يسجد أصلا ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل قوله: (من مساجده الخ) أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين نهاية قوله: (قطن حليج) بالحاء المهملة أي مندوف ع ش وفي الكردي على بافضل عن شرحي الارشاد أي منزع الحب اه قوله: (للمساجد) أي مواضع السجود من بدنه ع ش.\rقوله: (ويجعل الفاضل الخ) أي ما لم يكن محرما حلبي قوله: (عند رأسه الخ) أي عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول المتن (وتشد)\rأي عليه اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شئ من القرآن أو الاسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته نهاية وكذا في المغني إلا قوله أو الاسماء المعظمة وقوله ولعله الخ.\rقوله: (في غير المحرم الخ) أي كما في تحرير الجرجاني لانه شبهه بعقد الازار نهاية ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب ويندفع بذلك التردد الآتي عن البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال مطلق الشد لا يمتنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط اه.\rقوله: (ويعرض الخ) عبارة شرح البهجة ويشد على صدر المرأة ثوب لئلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنتشر الاكفان قال الائمة ثوب سادس ليس من الاكفان يشد فوقها ويحل عنها في القبر اه ومقتضى التعليل المذكور والاكتفاء بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر أنه غير مراد لان مثل هذا قد يعد إزراء وأن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لانه أبلغ في عدم ظهور الثديين ع ش أقول وقول الشارح يعرض بعرض ثدي المرأة الخ صريح فيما استظهره قوله: (لئلا ينتشر الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ من التعليل أيضا أن الصغيرة ليست بقيد فالكبيرة التي ليس لها ذلك كذلك قول المتن (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير اه قوله: (فيه) أي في القبر نهاية ومغني قول المتن (ولا يلبس المحرم) أي يحرم ذلك نهاية ومغني قوله: (قبل التحلل) إلى قوله لانه لا يكتفي في النهاية والمغني إلا قوله الخنثى إلى الفرع وقوله ومع هذا إلى أو كان قول المتن (مخيطا) أي ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه نهاية ومغنيقوله: (ولا تشد عليه أكفانه) إن كان المراد لا يندب فمحتمل أو لا يجوز فمحل تأمل إذا كان بنحو خيط أو في محل التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الاول كما مر قول المتن (ولا يستر رأسه الخ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت منهما ع ش أي المحرم والمحرمة قوله: (قبيل الفصل) متعلق بقوله مر.\rقوله: (ينبغي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا الخ قال ع ش ظاهره أنه لا يكره سم على البهجة اه وقال شيخنا ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح بخلاف القبر فإنه يسن اتخاذه اه قوله: (كفنا\rالخ) ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا مغني وأسنى قال ع ش","part":3,"page":127},{"id":1088,"text":"أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لاجل حفره م ر اه وظاهر أنه في القبر المعد في غير ملكه وإلا فليس لغيره أن يسبقه في الدفن فيه بل قضية ما يأتي في تعيين الكفن المعد أنه لا يجوز لوارثه دفنه في غيره بلا عذر فليراجع قوله: إلا إن سلم الخ) أي فحسن إعداده وقد صح فعله عن بعض الصحابة مغني وأسنى قوله: (ومع هذا لا يحتاج الخ) محل تأمل بصري عبارة سم قد يمنع عدم الاحتياج بأنه إذا عمت الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء بكونه من آثاره وكذا إذا عم انتفاؤها اه.\rقوله: (تعين) وفاقا للنهاية قوله: (وترجيح الزركشي الخ) اعتمده الاسنى والمغني قوله: (والفرق ظاهر) أي إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلاف ما هنا نهاية قال ع ش قوله م ر إذ ليس فيها الخ يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذل ك أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم الاولى ذلك كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل انتهى اه وما قاله سم هو الاقرب قوله: (ولو سرق) إل قوله والمتجه في المغني والنهاية والاسنى إلا قوله ويظهر إلى فإن لم تقسم.\rقوله: (وظاهر الخ) خبر مقدم لقوله أن الصورة (الخ) عبارة ع ش وصورة المسألة ما إذا انكشف القبر وإلا فلو كان مستورا بالتراب فلا وجوب بل يحرم النبش كمن دفن ابتداء بلا تكفين ويترتب على ذلك أنه لو فتح فسقية فوجد بعض أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب ستره وامتنع سدها بدون ستره ويكفي وضع الثوب عليه ولا يضمه فيها لان فيه انتهاكا له وقد يقال إذا أمكن لفه في الكفن بلا إزراء وجب بخلاف ما إذا توقف على إزارء كأن تقطع أو خشي تقطعه بلفه م ر ويجب إعادة الكفن كلما بلي وظهر الميت والوجوب على من تلزمه نفقته في الحياة كما تجب النفقة أبدا لو كان حيا هذا ما قرره م ر في درسه فقلت هلا وجب على عموم المسلمين فامتنع ويلزمه أن يقيد قولهم إذا سرق الكفن بعد القسمة لم يلزمه تكفينه من التركة بما إذا لم يكن في الورثة من يلزمه نفقة الميت حيا سم على المنهج ولعل المراد من قوله فامتنع أنه امتنع من\rوجوبه على عموم المسلمين مع وجود من تجب عليه نفقته في الحياة وإلا فالقياس وجوبه على بيت المال ثم على عموم المسلمين أخذا مما يأتي في الشارح م ر ويدخل في قوله م رويجب إعادة الكفن كلما الخ أن ما يقع كثيرا من ظهور عظام الموتى من القبور لانهدامها أو نحوه يجب فيه ستره ودفنه على من يجب عليه نفقته إن كان وعرف ثم على بيت المال ثم على أغنياء المسلمين اه.\rقوله: (فإن لم تقسم الخ) جواب قوله ولو سرق الخ قوله: (جدد وجوبا) أي سواء أكان كفن أو لا من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لان العلة في المرة الاولى الحاجة وهي موجودة أسنى ومغني قال سم هل يجب ثلاثة أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء اه أقول الظاهر أخذا من قولهم أن وجوب الثاني والثالث للجمال ومما تقدم عن الاسنى والمغني آنفا أن العلة الحاجة وعن ع ش عن م ر في مسألة الفسقية من التعبير بالستر أن الواجب هنا السابغ فقط.\rقوله: (وكذا إن قسمت الخ) خلافا للنهاية عبارته فلو قسمت لم يلزمهم أي الورثة لكن يسن ومحله كما بحثه الاذرعي إذا كان قد كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له إذ التكفين بها غير متوقف على رضا الورثة كما مر أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له اه ويأتي عن سم ما يوافقه بزيادة.\rقوله: (وقال الماوردي ندبا) أقره الاسنى وقال المغني وهو أوجه اه وقال سم هو الصحيح ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كان كفن","part":3,"page":128},{"id":1089,"text":"بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لانهما حقه ولم يستوفهما أو باثنين وجب له الثالث لانه حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب تكفينه مما وقف للاكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله وكذا لو كان المكفن المنفق الخ وعلى هذا فإذا وجب على الاغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ذكره الماوردي من الندب لانه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق اه.\rقوله: (والمتجه الاول) خلافا للنهاية والمغني والاسنى وسم كما مر قوله: (وكذا لو كان المكفن الخ) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن التتمة وقياس الماوردي خلافه سم وتقدم عن ع ش عن سم عن م ر ميوافق المنقول عن التتمة قوله: (إلا إن كان من أجنبي) قال في شرح الروض ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن\rفيه لما عليهم فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي زيد أنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره اه وهو الصحيح سم وتقدم عن النهاية والامداد ما يوافقه.\rقوله: (لانه حينئذ عارية الخ) أي فيرد لمالكه قول المتن (وحمل الجنازة الخ) ويحرم حمل الميت بهيئة مزرية كحملة في غرارة أوقفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأ شئ حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الايدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر أسنى قوله: (لفعل الصحابة) إلى قوله وتشييع الخ في النهاية والمغني.\rقوله: (وورد عنه الخ) أي وحمل النبي (ص) سعد بن معاذ بسند ضعيف نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وحمل النبي الخ المتبادر من هذا أنه (ص) باشر حمله ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه اه ويأتي في الشرح ما صرح بالاول وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث اه قوله: (هذا) أي كون الحمل بين العمودين أفضل قوله: (وإلا فالافضل الجمع الخ) أي خروجا من الخلاف في أيهما أفضل أسنى وإيعاب قوله: (تارة كذا الخ) أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن (وهو أن يضع الخشبتين الخ) فلو عجز عن الحمل أعانه إثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الاسنى وشرح بافضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في الطفل الذي جرت العادة بحمله على الايدي اه قول المتن (على عاتقيه) والعاتق مبين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الانسان مؤنث اه.\rقوله: (لا واحدا الخ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لان الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو وضع الميت على رأسه الخ نهاية قوله: (وأدى الخ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم","part":3,"page":129},{"id":1090,"text":"قوله: (إلى تنكيس رأس الميت) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال السير أن يكون إلى جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن (أن يتقدم رجلا الخ) أي يضع أحدهما العمود الايمن على\rعاتقه الايسر والآخر عكسه ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية بالتربيع فإن عجز الاربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما زاد على الاربعة يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن حمله واحد جاز إذ لا إزدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على كتفيه ثم بالايسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ الايمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الايسر من مقدمها على عاتقه الايمن ثم بالايسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالايمن من مقدمها على عاتقه الايسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني وأسنى.\rقوله: (ولا دناءة الخ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني قوله: (وتشييع الجنازة الخ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والامر به منسوخ شرح بافضل قوله: (ويكره للنساء الخ) وللرجل بلا كراهة تشييع جنازة كافر قريب قال الاذرعي وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الاكثرون ولا يتولاه أي حمل الجنازة إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شئ لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما يظهر اه.\rقوله: (وضابطه أن لا يبعد الخ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي يشيعها عشرة مثلا إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقط العرف نسبته إليها ولو بعد عنها نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي على بافضل حاصل ما في الايعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع حصل فضيلة التشييع وإلا فلا اه قول المتن (والمشي الخ) أي للمشيع لها نهاية قوله: (أفضل) إلى الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى وكونه وقوله أي رؤية كاملة قوله: (بل يكره الخ) أي في ذهابه معها ولا كراهة في الركوب في العود نهاية ومغني قوله: (كضعف) أي وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشي بلا مشقة وقد يوجه بأن من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها قطعا فالوجه الكراهة إيعاب قوله: (وغيره) أي كالشفعة قوله: (يعكر عليه) أي يشكل على الفرق قوله: (هنا)\rأي مع الجنازة قوله: (وكون المشي أمامها الخ) أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الاول والثاني فيه نظر والاقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعي انتهى والاقرب مراعاة الامام وإن بعد ع ش قوله: (أفضل) أي ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب قوله: (للاتباع الخ) وأما خبر امشوا خلف الجنازة فضعيف نهاية ومغني قوله: (وكونه بقربها أفضل) أي من بعدها إبان لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى قوله: (أي رؤية كاملة) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري.\rقوله: (خبب) أي زيد في الاسراع ويكره القيام","part":3,"page":130},{"id":1091,"text":"للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن أنس أنه (ص) قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة مغني زاد النهاية وأجاب الشافعي والجمهور عن الاحاديث بأن الامر بالقيام فيها منسوخ اه قال ع ش قوله م ر زيد في الاسراع أي وجوبا وقوله من الاستحباب أي استحباب القيام لها كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لان المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الاحاديث بالامر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ وقوله منسوخ أي فيكون القيام مكروها وقوله م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا والاقرب الثاني وقوله م ر وأن يقول سبحان الحي الخ ظاهره ولو جنازة كافر اه ع ش فصل في الصلاة على الميت قوله: (قيل الخ) اعتمده المغني والنهاية وأقره سم عبارة الاول وهي من خصائص هذه الامة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة اه زاد الثاني ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم\rعليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل الاول على الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل اه أي وهو يحصل بالدعاء ع ش قوله: (وفيه الخ) أي في ذلك من القول قوله: (ومن جملته) أي ما في شرح العباب.\rقوله: (فافعلوا) لعل الفاء زائدة قوله: (لنحو التكبير والكيفية) أي المشتملة على الفاتحة والصلاة على النبي (ص) وهما من شريعتنا بجيرمي قوله: (وقتل أحد الخ) جواب عن معارضة هذه القصة للحديث المتقدم.\rقوله: (هل شرعت صلاة الجنازة بمكة) استظهره في الايعاب قوله: (وظاهر حديث أنه (ص) الخ وما في الاصابة الخ) في الاستناد إلى كل منهما نظر أما الاول فلا مانع من صلاتهم عليه بالمدينة عند موته وأما الثاني فلا مانع من وجوبها بمكة بعد موتها وقبل خروجه (ص) فإن بينهما مدة كما هو مقرر بصري وقد يجاب بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ينافي لما ادعاه الشارح من الظهور ولذا قال ع ش بعد سرد كلام الشارح وإنما قال وظاهر حديث أنه الخ لاحتمال أنها شرعت بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة اه قوله: (وما في الاصابة الخ) عطف على قوله حديث الخ قوله: (أنها لم تشرع بمكة الخ) أقره ع ش واعتمده شيخنا والبجيرمي قوله: (أي الميت) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني قوله: (المحكوم بإسلامه) خرج به أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك سم قول المتن (أركان) أي سبعة نهاية ومغني قوله: (لحديثها السابق) أي في الوضوء وهو إنما الاعمال بالنيات كردي قوله: (كوقت نية غيرها) كذا في المغني والنهاية تبعا للشارح المحقق وقد يقال الاولى أن يقال كوقت غيرها من نيات الصلوات لما في الاول من تقدير مضافين ومن تشتيت الضميرين بخلاف الثاني فإن فيه تقدير مضاف فقط ويسلم من التشتيت المذكور بالكلية فليتأمل مع التحلي بالانصاف بصري.\rقوله: (فتجب الخ) قال في شرح العباب واستفيد من التشبيه أنه يشترط هنا جميع ما يشترط ثم إلا ما استثنى فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى في حق الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق المرأة وإن وقعت لها نفلا واقترانها بتكبيرة الاحرام وأنه يسن هنا ما سن ثم وفي الاضافة هنا الوجهان المعروفان ومع كونها نفلا منهما يجب فيها القيام للقادر ولا يجوز الخروج منها على الاوجه انتهى ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي للخمس","part":3,"page":131},{"id":1092,"text":"عدم الوجوب هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع الصبي إلا نساء فينبغي\rاشتراط نية الفرضية حينئذ سم عبارة ع ش والراجح من الخلاف السابق في حق الصبي عند الشارح م ر عدم الوجوب عليه وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فقويت مشابهتها للفرض فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية بخلاف المكتوبة منه فإنها لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم يشترط فيها نية الفرضية اه.\rقوله: (وتجب نية الفرض) أي ولو في صلاة امرأة مع رجال نهاية زاد سم نظرا لان هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا تعينت صلاته للاجزاء نظر اه قال ع ش قال سم على البهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب على النساء أمره بها بل وضربه عليها ويجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم يشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر انتهى وهو ظاهر في أنه إذا صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية الفرضية لاسقاط الصلاة عنهم فليراجع اه.\rقوله: (فحينئذ تكفي نية الفرض الخ) ينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض تعيينها لانه عارض م ر اه سم وع ش قوله: (ويرد بأنه يكفي الخ) قد يقال إن أريد بحسب الواقع فلا يفيد وإلا لم يجب تعيين العيد بأنه فطر أو أضحى بل لم يجب تعيين في معينة مطلقا أو بحسب الملاحظة للناوي ثبت ما دعاه الخصم فليتأمل ثم رأيت المحشي استشكله بذلك نعم يمكن منع ما استند إليه الخصم من عدم التمييز مستندا إلى أنه أي التميز حاصل بالتعيين وهذا القدر كاف في التمييز كما هو ظاهر بلا شك بصري وفيه نظر ووجه ع ش كلام الشارح بما نصه والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف لاحدى الصلوات الخمس معناه الفرض العيني فكان الفرض موضوع للمعنيين بوضعين والالفاظ متى أطلقت أو لوحظت حملت على معناها الوضعي وهو الكفاية في الجنازة والعيني في غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا اه قوله: (وقياسه الخ) أي قياسه سن الاضافة ندب نية كونه مستقبلا للقبلة كردي قوله: (كونه) عبارة النهاية قوله اه.\rقوله: (وقد يقال الخ) يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية","part":3,"page":132},{"id":1093,"text":"عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل تبطل كبقية الصلوات أو يفرق فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيرة الركنية\rاه بل من نوى بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل سم.\rقوله: (ولا يتصور هنا نية أداء الخ) أي فلو نوى الاداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ع ش انظر ما الفرق بين الاطلاق والمعنى اللغوي وينبغي أن لا تبطل أيضا لو أراد بالاداء الصلاة على الميت ابتداء وبالقضاء الصلاة عليه ثانيا وكان الامر كذلك فليراجع قوله: (ولا معرفته) إلى قوله واستثناء جمع في النهاية والمغني قوله: (استثناء جمع الغائب الخ) جرى عليه النهاية والمغني فقيد الميت في المتن بالحاضرة ثم قالا أما لو صلى على غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن عجيل الحضرمي وعزي إلى البسيط وزاد الاول نعم لو صلى الامام على غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه الامام كفى كالحاضر اه قال ع ش قوله م ر بقلبه أي لا باسمه ونسبه وقوله فلا بد من تعيينه أي بقلبه كما تقدم في الشرح اه.\rقوله: (وإلا) أي بأن أرادوا لا باسمه ونسبه وقوله: (كان استثناؤهم فاسدا) أي لعدم الفرق حينئذ بينهما عبارة الكردي على بافضل ولا فرق بين الغائب والحاضر في ذلك أي في عدم وجوب التعيين كما اعتمده في التحفة وغيرها وقيد في شرح المنهج بالحاضر فاقتضى أنه لا بد في الغائب من تعيينه وجرى عليه المغني والنهاية وذكر الشارح في الامداد ما يفيد أن الخلاف لفظي والحاصل أنه إذا نوى الصلاة على من صلى عليه الامام كفى عن التعيين عندهما أي الشارح وغيره وحيث صلى على بعض جمع لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضا ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الارض ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل ندب فآل الامر إلى أنه لا خلف بينهما اه قوله: (برده الخ) خبر واستثناء جمع الخ قوله: (يكفي فيه) أي في الميت الغائب قوله: (ممن تصح الصلاة عليهم) قال في الايعاب لا بد من هذا القول أو ما بمعناه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فإن تذكر هذا الاجمال ونواه فواضح وإلا فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة انتهى اه كردي على بافضل قوله: (فالوجه أنه لا فرق بينه الخ) أي فيكفي في كل منهما أدنى تمييز.\rقوله: (يكفي في الجمع) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني إلا قوله كما بأصله قوله: (لا بعضهم الخ) أي لا يكفي في الجمع قصد بعضهم على الابهام قال ع ش ومنه ما لو عين البعض بالجزئية كالثلث والربع اه أي فلا يكفي قوله: (كما يأتي) أي آنفا بقوله إجمالا قوله: (الميت) أي الحاضر أو الغائب نهاية ومغني.\rقوله: (على زيد فبان الخ) أي أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان الصغير أو الانثى نهاية ومغني\rقوله: (ما لم يشر إليه) فإن أشار إليه صحت تغليبا للاشارة نهاية ومغني أي بقلبه ع ش قوله: (في الامام) أي في تعيينه قوله: (إجمالا) أي وإن لم يعرف عددهم نهاية ومغني قوله: (ذكر عددهم) أي بالقلب قوله: (كما مر) أي فيجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة بالامام كما مر في صفة الائمة ولا يقدح اختلاف بينهما كما سيأتي نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في تكبيرة على ما مر بأن يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبيره الامام لاجله بعد انتظاره كثير اه.\rقوله: (لم يصح) أي لان فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين نهاية ومغني قال سم يتجه أن محله ما لم يلاحظ الاشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على جميع هذه الاشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والاجزاء اه وأقره ع ش عبارة البصري من الواضح أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر أما إذا أشار فينبغي في الصحة تغليبا للاشارة اه قوله: (أو على حي وميت الخ) أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت نهاية قال ع ش قوله بطلت أي فيهما وبقي لو قال","part":3,"page":133},{"id":1094,"text":"نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته عليها أم لا فينظر والاقرب الثاني لانه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل الصحة كمن نوى الصلاة على حي وميت جاهلا بالحال اه ولعل هذا الاحتمال هو الاقرب تغليبا للاشارة.\rقوله: (فبعد سلامه الخ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمده مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها سم وأقره الشوبري قوله: (أو سدس) إلى قول المتن ولو خمس في النهاية والمغني قوله: (ولم يعتقد البطلان) أي وإلا كان متلاعبا اه سم عبارة النهاية والمغني نعم لو زاد على الاربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الاذرعي اه قال ع ش ولعل وجه البطلان أن ما فعله مع اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية اه.\rقوله: (وإن نوى بتكبيره الركنية) غاية وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الاول لم يكن بعيدا وفي سم على حج لو زاد على الاربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق ويؤيد الاول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه ع ش قوله: (أو سدس مثلا) ظاهره عدم البطلان ولو كثر الزائد جدا وتكره الزيادة عليها للخلاف في البطلان بها وحيث زاد فالاول له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ\rالفاتحة في الاولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت سم على حج صرح بما استظهرناه.\rفرع لو زاد الامام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالاذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الامام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الامام السادسة كبرها معه وصلى على النبي (ص) ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا بالجهل كما في بقية الصلوات فيه نظر ومال م ر للاول فليحرر سم على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الاربع أذكار محضة للامام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للامام وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس أنه هنا كذلك.\rفرع موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الاولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير الاولى أو لا قال م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الاتيان بها فإن تخلف لنحو بطء قراءتها تخلف وقرأها ما لم يشرع الامام في التكبيرة الثالثة انتهى فإن كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع سم على المنهج والاقرب الميل إلى النظر ع ش.\rقوله: (وذلك) أي عدم البطلان (لثبوته) أي الزائد على الاربع قوله: (ولانه) أي التكبير قوله: (إما سهوا الخ) أي أو جهلا نهاية قوله: (عمدا) لم يذكره النهاية والمغني ولعله لتعيين محل الخلاف نظير ما تقدم آنفا قول المتن (لم يتابعه) أي المأموم نهاية قال ع ش قال سم على البهجة هذا شامل للمسبوق اه أي فلا يتابعه فلو خالف وتابع فينبغي أن لا يحسب له عن بقية ما عليه لان حسبان ما عليه محله بعد سلام الامام وما زاده الامام محسوب من محل الرابعة وقد تقدم ما فيه اه قوله: (ندبا) أي لا تسن له متابعته في الزائد نهاية ومغني أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش قوله: (لا مدخل لسجود السهو الخ).\rفرع قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد الوجه بطلان الصلاة إن كان عامدا عالما م ر انتهى سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (وبه فارق الخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على","part":3,"page":134},{"id":1095,"text":"الاربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لانه لا قائل به انتهى اه سم قوله: (ما مر في تكبير العيد) عبارته هناك نعم إن كبر إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الامام ويفرق بينه وبين ما يأتي\rفيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها إخلاف في الابطال بخلافه هنا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ انتهى اه سم قول المتن (بل يسلم) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لانه سلام في أثناء القدوة فيبطل كالسلام قبل تمام الصلاة م ر اه سم على البهجة اه ع ش قول المتن (الثالث السلام) أي بعد تكبيراتها وقدمه ذكرا مع تأخره رتبة اقتفاء بالاصحاب في تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريبا على الافهام نهاية.\rقوله: (حال كونه) أي على مذهب من يجوز مجئ الحال من الخبر وقوله: (أو وهو الخ) أي على مذهب الجمهور من عدم جوازه قوله: (فيما مر الخ) عبارة المغني والنهاية في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته وهو كذلك خلافا لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع أنه الاشهر اه قال ع ش قوله وتعدده أي فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه وقوله م ر عدم سن زيادة الخ أي ولو على القبر أو على غائب اه ع ش قوله: (على ما مر فيه) أي في ركن السلام كردي قول المتن (الرابع قراءة الفاتحة).\rفرع لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الاولى قبل تكبير الامام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء لانه المقصود في صلاة الجنازة ولو فرغ من الصلاة على النبي (ص) قبل تكبير الامام ما بعدها ينبغي اشتغاله بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على النبي (ص) لانها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقا لم ر اه سم على البهجة وقوله أن يشتغل بالدعاء أي كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزئ عما يقال بعدها ونقل بالدرس عن الايعاب لحج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الامام سن له قراءة السورة اه وفيه وقفة والاقرب ما قاله سم اه ع ش.\rقوله: (فبدلها) إلى قوله وتعينها في النهاية والمغني إلا قوله أي طريقة مألوفة قوله: (فبدلها الخ) أي من القراءة ثم الذكر قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدل الدعاء قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان انتهى اه ع ش.\rقوله: (وروى البخاري الخ) ولعموم خبر لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نهاية ومغني قوله: (قرأ بها هنا) أي بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال الخ وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة نهاية ومغني قوله: (أي طريقة الخ) عبارة\rع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه قوله: (وعلى تعينها فيها) أي الذي اختاره الرافعي قول المتن (قلت تجزئ الفاتحة الخ) في حاشية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الاولى فلما سلم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه وهي فائدة جليلة يحتاج إليها","part":3,"page":135},{"id":1096,"text":"في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الامام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرنظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله تعالى أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الامام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لانه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال أنه حيث كان الامام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ناشئا عن عقيدة رشيدي.\rقوله: (تجزئ الفاتحة الخ) فيه أمران الاول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الاولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الاولى لكن إذا أخرها المسبوق يتجه أن تجب بكمالها لانها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الامام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه زيادة عليه سم قول المتن (بعد غير الاولى) أي من الثانية والثالثة والرابعة وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الاول وشمل ذلك المنفرد والامام والمأموم ويترتب عليه لزوم خلو الاولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب التكبيرة المنقول إليها ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده نهاية زاد المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها اه.\rقوله: (أما غير الفاتحة) إلى قوله ولما كان في النهاية والمغني قوله: (وجزم به المصنف في تبيانه الخ) والفتوى على ما في التبيان وفاقا للنص والجمهور أسنى وشرح المنهج قوله: (خلو محله منه) أي محل الغير من الغير قوله: (وقد\rيفرق الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق بطلب الاسراع بالجنازة سم قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المصنف السادس قوله: (وانضمامها الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يجب حينئذ الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقولة هي إليها أم لا انتهى أقول الظاهر أنه لا يجب سم على المنهج أي فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي (ص) مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وبعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة فيها ع ش وتقدم عن المغني والنهاية التصريح بما استظهره سم من عدم وجوب الترتيب قول المتن (الخامس الصلاة على رسول الله (ص)) وأقلها اللهم صل على محمد ويجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزئ فيها ما يجزئ في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال وأقلها كما في التشهد ع ش قوله: (لانه) إلى قوله وظاهر تعين الخ في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ويندب قوله: (لانه) أي الصلاة عليه (ص) في صلاة الجنازة نهاية قول المتن (بعد الثانية) أي لفعل السلف والخلف نهاية ومغني قوله: (عقبها) أي قبل الثالثة مغني قوله: (فزعم بناء هذا) أي تعينها بعد الثانية نهاية قوله: (وظاهر أن الخ) اعتمده شيخنا قوله: (قولهم ثم) أي في صلاة التشهد قوله: (وهنا) أي في صلاة الجنازة قوله: (خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة سم عبارة ع ش","part":3,"page":136},{"id":1097,"text":"وفي سم على شرح البهجة ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل اه ونقله شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن السلام في غير الوارد اه قوله: (ويفارق السورة الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة سم.\rقوله: (ويندب الدعاء للمؤمنين الخ) أي بنحو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وقوله: (والحمد الخ) أي بأي صيغه من صيغة والمشهور منها الحمد لله رب العالمين فينبغي الاتيان بها ع ش قوله: (ولو عكس الخ) عبارة النهاية ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة اه قال ع ش قوله م ر بين الصلاتين أي الصلاة على النبي والصلاة على الآل اه قوله:\r(بخصوصه) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده شيخنا قوله: (بأقل ما ينطلق عليه الاسم) أي كاللهم ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني قوله: (وما قبله الخ) شامل للفاتحة لكن ينافيه ما قدمه في الفرق.\rقوله: (وظاهر) إلى قوله ثم رأيت الخ أقره ع ش واعتمده شيخنا قوله: (لا بنحو اللهم الخ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا أن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له ونحوه ولو في صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب اه قوله: (وأن الطفل الخ) أي ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته نهاية قوله: (في ذلك) أي في وجوب الدعاء له قوله: (يستثنى) أي من وجوب الدعاء للميت مغني قوله: (وليس قوله اجعله فرطا الخ مغنيا الخ) يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه.\rقوله: (وهو لا يكفي) تقدم عن شيخنا تقييده قوله: (فأولى هذا) قد تمنع الاولوية بل المساواة لان العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني الخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله سم قوله: (أي عقبها) إلى قوله قال غيره في النهاية والمغني.\rقوله: (قال في المجموع وليس لتخصيصه بها الخ) يمكن أن يقال بل له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي (ص) ثم يخص الدعاء للميت ويسلم وذلك لان الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالي قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي الخ معناه بعد الثانية فيكون قوله ثم يخص الخ معناه بعد الثالثة فليتأمل سم قول المتن (السابع القيام) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الاوجه خلافا للناشري نهاية قال ع ش ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي كما في الايعاب اه قول المتن (إن قدر) أي فإن عجز صلى على حسب حاله نهاية قوله: (لانها) إلى قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإلحاقها إلى المتن وقوله أي الامام إلى المتن قوله:","part":3,"page":137},{"id":1098,"text":"(محو لصورتها الخ) فيه شئ سم قول المتن.\r(ويسن رفع يديه الخ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما يظهر لان ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو ترك الرفع كان خلاف الاولى على ما هو الاصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على الكراهة وأما ترك الاسرار\rفقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الاسرار كراهته هنا ع ش قوله: (وعلم منه) أي من سن إسرار القراءة قوله: (بالفاتحة) أي خاصة أما الصلاة عليه (ص) والدعاء فيندب الاسرار بهما اتفاقا نهاية ومغني.\rقوله: (كالتأمين) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني قوله: (إلا على غائب أو قبر) خلافا للنهاية والمغني وسم تبعا للشهاب الرملي عبارة الاول وشمل ذلك أي قوله دون الافتتاح والسورة ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن العماد اه قال ع ش وتبعع ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا صلى على قبر أو غائب اه.\rقوله: (وذلك) أي عدم سن الافتتاح والسورة قوله: (وهو) أي آخره (كما بأصله) أي في المحرر وتركه المصنف لشهرته نهاية ومغني.\rقوله: (أي) كان الاولى تأخيره وإيصاله بقوله نسيم الخ قوله: (بفتح أولهما) أي على الافصح وإلا فيجوز في الروح الضم وفي السعة الكسر ع ش وشيخنا قوله: (ومحبوبه الخ) بالرفع مبتدأ وقوله: (فيها) خبره والواو للحال أو بالجر عطفا على ما قبله وقوله فيها حال والواو للعطف شيخنا.\rقوله: (لبيان انقطاعه الخ) أي ذكر هذه الجملة لبيان الخ أي ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له قوله: (ويجوز زجره) أي عطفا على روح الخ (أي ما يحبه) أي الشئ الذي كان يحبه الميت عاقلا كان أو لا وقوله: (ومن يحبه) أي والشخص الذي كان يحب الميت قوله: (بل هو) أي الجرقوله: (كأن يشهد الخ) أي في الظاهر شيخنا قوله: (احتاج إليه الخ) عبارة شيخنا قوله وأنت أعلم به منا أي في الباطن والمقصود به تفويض الامر إلى الله تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع اه قوله: (اللهم إنه نزل بك الخ) المقصود به تفويض الامر إلى الله تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع ا ه قوله: (اللهم أنه نزل بك الخ) المقصود به التمهيد للشفاعة ليحصل الرفق منه تعالى بالميت فيقبل الشفاعة له شيخنا قوله: (وأصبح فقيرا) أي صار فقيرا إلى رحمتك شدة الافتقار فلا ينافي أنه كان فقيرا إلى رحمته تعالى قبل الموت أيضا شيخنا قوله: (وقد جئناك الخ) أي قصدناك شيخنا قال ع ش هل ذلك مخصوص بالامام كما في القنوت وإن غيره يقول جئتك شافعا أو عام في الامام وغيره فيقوله المنفرد بلفظ الجمع فيه نظر والاقرب الثاني اتباعا للوارد ولانه ربما يشاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما سيأتي في كلام الشارح م ر في الصلاة على جنازته (ص) اه قوله: (محسنا) أي بعمل الطاعات والاعمال الصالحة وقوله: (في إحسانه) أي في جزاء إحسانه وثوابه وقوله: (وإن كان مسيئا الخ) هذا في غير الانبياء أما فيهم فيأتي\rبما يليق بهم وقال بعضهم يأتي بذلك ولو في الانبياء اتباعا للوارد ويحمل على الفرض فالمعنى وإن كان مسيئا فرضا أو على أنه من باب حسنات الابرار سيئات المقربين فالمراد بالسيئات الامور التي لا تليق بمرتبتهم وإن كانت حسنا ت لكون غيرها أعلى منها فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات شيخنا عبارة ع ش والذي يظهر أن الاولى ترك قوله وإن كان مسيئا فتجاوز عنه في حق الانبياء لما فيه من إيهام أنهم قد يكونون مسيئين فيقتصر على غيره من الدعاء ويزيد إن شاء على الوارد ما يليق بشأنهم (ص) أجمعين وبقي ما لو ترك بعض الدعاء هل يكره أو لا فيه نظر والاقرب الثاني اه.\rقوله: (فاغفر له الخ) عبارة غيره فتجاوز عنه بإسقاط اغفر له قوله: (ولقه) بسكون هاء الضمير وكسرها مع الاشباع ودونه أي أنل الميت وأعطه وقوله: (وقه فتنة القبر) أي واحفظه من التلجلج في جواب سؤال الملكين وفي هائه ما تقدم آنفا من التسكين والكسر مع الاشباع ودونه والمراد من ذلك توفيقه للجواب وإلا فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر كالغريق والحريق وإن سحق وذر في الهواء","part":3,"page":138},{"id":1099,"text":"أو أكلته السباع فالتقييد بالقبر جرى على الغالب نعم يستثنى من عمومه الانبياء وشهداء المعركة وكذا الاطفال فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم وقوله: (وعذابه) من عطف العام على الخاص وقوله: (وافسح له الخ) أي وسع له فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريبا وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وقوله: (وجاف الارض) أي باعدها والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه وقوله: (ولقه الخ) فيه ما تقدم وقوله: (من عذابك) أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة وقوله: (حتى تبعثه) أي إلى أن تبعثه شيخنا قوله: (وهذا التقطه) إلى قوله وظاهر أن المراد في النهاية والمغني إلا قوله وليحذر إلى وفي الخنثى وقوله وفي نص الشافعي إلى إنما يأتي وقوله وظاهر أنه أولى.\rقوله: (وهذا التقطه الشافعي الخ) يريد أنه لم يرد في حديث واحد هكذا سم على المنهج عن الشيخ عميرة اه ع ش قوله: (وفي الانثى الخ) عبارة شيخنا قوله هذا عبدك أي هذا الميت الحاضر متذلل وخاضع لك وقوله: (وابن عبديك) المراد بهما أبو الميت وأمه هذا إن كان له أب فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى وابن الزنى قال فيه وابن أمتك وهذا في الذكر وأما الانثى فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك إن كان لها أب قالا كبنت الزنى فالقياس أن يقول وبنت أمتك وفي الخنثى يقول هذا مملوكك وولد عبديك إن كان له أب فالا قال وولد أمتك ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص والتأنيث\rمطلقا على إرادة النسمة فإن كانا اثنين مذكرين أو مذكرا ومؤنثا قال هذان عبداك وابنا عبديك أو مؤنثين قال هاتان أمتاك وبنتا عبيدك وإن كانوا جمعا مذكرا أو مذكرا ومؤنثا قال هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك أو مؤنثا قال هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك ويراعى جميذلك فيما بعد إلا في قوله وأنت خير منزول به فيجب تذكير هذا الضمير وإفراده وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعا لانه ليس عائدا على الميت بل على الموصوف المحذوف والتقدير وأنت خير كريم منزول به فتعليل المحشي بقوله لانه عائد على الله فيه نظر وإن اشتهر فإن أنثه على معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى أو على معنى خير ذات منزول بها لم يكفر وكذا إن جمعه على معنى وأنت خير كرام منزول بهم شيخنا.\rقوله: (يبدل العبد بالامة) هذا على المشهور أما على قول ابن حزم أن العبد يشمل الامة فلا حاجة إلى الابدال وينبغي أن يختار في هذا المحل بخصوصه وقوفا مع لفظ الوارد فتأمله وقوله: (كعكسه) إن أراد الجواز الصناعي فواضح لكن الاولى اجتنابه لانه تغيير للوارد من غير ضرورة بصري قوله: (بإرادة النسمة) أي النفس كردي عبارة المغني على إراد لفظ الجنازة اه قوله: (وليحذر من تأنيث به الخ) أي ضمير به فإنه راجع إلى الله تعالى ع ش وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الزيادي وغيره ما نصه واعترض بأنه عائد على موصوف مقدر أي خير كريم منزول به ويجوز تقدير المحذوف جمعا أي خير كرماء فيجمع الضمير أي بهم ومؤنثا أي خير ذات فيؤنث أي بها وقال شيخنا الحفني وهو متعين وما وقع في الحواشي من رجوعه لله تعالى لا يظهر أصلا اه أي لانه يصير التقدير عليه وأنت يا الله خير منزول بالله وهذا لا معنى له اه.\rوتقدم عن شيخنا ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح على الاولى من صور التقدير الثلاث المتقدمة عن شيخنا قوله: (كمملوكك) ومثله العبد على إرادة الشخص كما مر في الانثى ع ش قوله: (ذكور وإناث) الظاهر أن المراد الجنس ولو واحدا بصري.\rقوله: (وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله إنما يأتي الخ وقوله: (وفي نص الشافعي وابن عبدك) جملة اعتراضية قوله: (وفيما إذا اجتمع ذكور الخ) عبارة النهاية والقياس أنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه فلو قال في ذلك اللهم هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الاشارة صحت صلاته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الاشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بمللواحد للجمع ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في الانثى على إرادة الشخص وأما لفظ العبد فلانه مفرد مضاف المعرفة فيعم أفراد من أشير إليه اه.\rقوله: (وإنما يأتي في معروف الاب) محل تأمل بل\rيمكن إبقاؤه فيه على الوارد أيضا نظرا لاصول أمه أو بالنظر إلى إطلاق اللغة والعرف العام فليتأمل بصري قوله: (وفي مسلم دعاء طويل الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير والافراد وضدهما فلو أخره وذكره بعد هذا","part":3,"page":139},{"id":1100,"text":"الدعاء كما في النهاية والمغني كان أولى قوله: (وظاهر أنه أولى) عبارة الاسنى وهذا أصح دعاء الجنازة كما في الروضة عن الحفاظ اه قوله: (واعف عنه) أي عما صدر منه ع ش قوله: (بالماء والثلج والبرد) هذه الثلاثة بالتنكير في النهاية والمغني قوله: (وزوجا خيرا من زوجه) قضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى سم على البهجة اه ع ش.\rقوله: (وظاهر أن المراد بالابدال الخ) قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك كما ورد ثبوت ذلك للاخيار في كثير من الاخبار فلا مانع أن يراد بإلابدال في الذوات فقط ويحمل على ما تقرر أو فيها وفي الصفات فيشمل ما في الجنة أيضا فليتأمل وبه يعلم اندفاع تنظيره الآتي في كلام شيخ الاسلام بصري قوله: (لقوله تعالى الخ) وقوله ولخبر الخ نشر على ترتيب اللف.\rقوله: (رأيت شيخنا قال الخ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل لم يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقا ولا في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه وصدق قوله وأبدله زوجا خيرا من زوجة فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذ قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بأن يراد في الاول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه وفي في قوله في الاول وقوله في الثاني للتعليل ومراده أنه أراد في هذا الدعاء بالابدال الاعم من الفعلي والتقديري لاجل أن يتناول الاول فإن الابدال فيه تقديري ومن إبدال الذات وإبدال الصفة لاجل أن يتناول الثاني فإن الابدال فيه إبدال صفة لا ذات والحاصل أن المراد الاعم من الابدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما فيمن لا زوجة له ومن إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته وماتت في عصمة غيره وإبدال الصفة كما فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي حكاه عن الشيخ وقع له في بعض كتبه فمراده منه ما بيناه فقوله فيه يراد بإبدالها الخ معناه يردبه القدر المشترك بين إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها فقد ظهر اندفاع النظر الآتي سم ويأتي عن النهاية مثل ما حكاه عن شرح الروض قوله: (لمن لا زوجة الخ) أي بالنسبة له.\rقوله: (يصدق الخ) خبر وقوله الخ قوله: (أن لو كانت الخ) كلمة أن هنا بفتح الهمزة وسكون النون مفسرة للضمير المجرور\rفي قوله بتقديرها الخقوله: (يراد بإبدالها) أي بإبدال الزوجة مطلقا لا الزوجة المذكورة وقوله: (ما يعم إبدال","part":3,"page":140},{"id":1101,"text":"الذوات) أي كما إذا قلنا أنها ليست لزوجها في الدنيا كما دل عليه قوله إذا قيل الخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة وقوله: (وإبدال الصفات) أي كما إذا قلنا أنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن الهاء في قول الشيخ أن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة فليتأمل سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بوجود الخلاف في المسألة.\rقوله: (بإبدالها زوجا خيرا من زوجها) الانسب تذكير الضميرين قوله: (فيه نظر) علم جوابه مما تقدم وقوله وكذا قوله الخ يجوز أن يكون مراد شيخ الاسلام إذا قال قائل أو اعترض معترض بأنها لزوجها كما صح به الخبر فكيف يطلب إبداله بالنسبة إليها فيجاب بأنه يراد بالابدال حينئذ ما يعم الخ إلا أن مراده تضعيف هذا القول وهذا الاحتمال واضح جلي لا غبار عليه فالحمل عليه أولى من اعتراضه ثم رأيت في نسخة من شرح الروض عبارتها إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بصري ويأتي عن النهاية مثل ما في هذه النسخة قوله: (كيف وقد صح الخبر الخ) إن ثبت خلاف لم يرد على الشيخ صحة الخبر فتأمله سم ويصرح بثبوت الخلاف في المسألة قول النهاية ما نصه وصدق قوله وأيد له زوجا خيرا من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة وهو الاصح بأن يراد في الاول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني وما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه أي الصفة ع ش.\rقوله: (ويؤخذ منه أنه الخ) محل تأمل لان لفظ الحديث صادق بهذا وبالصورة التي ذكرها عقب ذلك وتردد فيها أي فتكون للثاني بمقتضى الحديث وكون الرواية صورتها الاولى لا يخصص بصري وقد يفرق بين الصورتين بأن الصورة الاولى صريح الحديث والثانية ظاهرة كالثالثة إذ لفظ الازواج أظهر في بقاء العصمة حين الموت.\rقوله: (ظاهر الحديث الخ) أي في الصورة الثالثة وكذا في الثانية بالاولى قوله: (أنها للثاني) أقول وهو كذلك بصري قوله: (وقضية المدرك أنها للاول) لم يظهر توجيهه فليتأمل بصري وقد يقال وجهه دوام العصمة في حياة الاول دون الثاني قوله: (وأن الحديث الخ) عطف قوله أنها الخ قوله: (لاحسنهما خلقا الخ) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر سم قول المتن (عليه) أي على الدعاء المار نهاية قوله: (ندبا) إلى قوله وفي ذكره في النهاية والمغني إلا قوله واغفر لنا وله وقوله ومن ثم إلى والظاهر قوله: (لان الخ) متعلق بقول المتن ويقدم الخ عبارة النهاية والمغني وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه الدعاء\rللميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ اه قول المتن (ويقول الخ) أي استحبابا نهاية ومغني وأسنى قول المتن (اللهم اجعل الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده وغيرهما ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص بخصوصه نعم لو بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لان الاصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والاحسن الجمع بينهما احتياطا نهاية ومغني واعتمده سم وشيخنا قاع ش قوله م ر ويكفي في الطفل الخ خلافا لابن حج وقوله م ر لثبوت هذا الخ أي على أن قوله اجعله فرطا الخ حيث كان معناه سابقا مهيأ لمصالحهما في الآخرة دعاء له بخصوصه لانه لا يكون كذلك إلا إذا كان له شرف عند الله يتقدم بسببه لذلك وقوله م ر والاحسن الجمع الخ أي فلو لم يأت بهذا الاحسن فينبغي أن يختار الدعاء له بالمغفرة لاحتمال بلوغه ع ش قوله: (سواء أمات الخ) قاله الاسنوي وقال الزركشي محله في الابوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى نهاية ومغني وأسنى أي ما قاله الزركشي ع ش.\rقوله: (أمات في حياتهما الخ) يمكن توجيهه بأنه وإن مات بعدهما لا عائق له في النشأة الحشرية من نحو السؤال والحساب عن ورود الحوض وما بعده بخلافهما فلا يعد في تقدمه عليهما فيها وإن تقدما عليه بالنسبة للنشأة البرزخية بصري.\rقوله: (والظاهر في ولد الزنى الخ) فيه","part":3,"page":141},{"id":1102,"text":"نظر يعلم مما تقدم قاله السيد البصري ولكن الفرق بين المقامين بالدعاء الاخروي لكافر على احتمال هنا دون ما تقدم ظاهر قوله: (وكذا من شك الخ) عبارة النهاية والمغني قال الاذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار انتهى والاحوط تعليقه على أيمانهما لا سيما في ناحية كثر الكفار فيها ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف الحكم مما مر اه قال ع ش أي من أنه يدعو للمسلم منهما ويعلق الدعاء على الاسلام فيمن شك فيه ثم ما تقرر كله فيما لو علم إسلام الميت أو ظن فلو شك في إسلامه كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا له أو كافر فيحكم بكفرهم تبعا له فقال ابن حج الاقرب أن لا يصلي عليه اه وقد يقال بل الاقرب أنه يصلى عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر ويؤيده قول الشارح م ر الآتي في شرح ولو اختلط مسلمون بكفار الخ ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما اه واعتمد شيخنا ما قاله ابن حج قوله: (مدخرا)\rخبر ثان ليكون عبارة شيخنا والذخر بالمعجمة الشئ النفيس المدخر فشبه به الصغير لكونه مدخرا أمامهما لوقت حاجتهما له فيشفع لهما كما صح في الحديث اه.\rقوله: (اسم المصدر الخ) انظر هلا كان مصدرا غاية الامر أنهم تصرفوا فيه بتعويض هائه عن واوه كوعد عدة ووهب هبة رشيدي عبارة البجيرمي والظاهر أنه مصدر كعدة لانه عوض من المحذوف التاء اه قوله: (الذي هو الخ) عبارة النهاية بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي واعظا والمراد به وبما بعده غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه اه وعبارة المغني بمعنى اسم مفعول أي موعظة أو اسم فاعل أي واعظا اه قول المتن (وثقل به الخ) هذا لا يتأتى في الابوين الكافرين بجيرمي قوله: (أي بثواب الصبر الخ) هذا التقدير مبني على أن نفس المصيبة لا يثاب عليها وسيأتي تحريره في كلام الشارح في مبحث التعزية بصري.\rقوله: (هذا الخ) أي قوله وأفرغ الصبر بجيرمي قوله: (لا يتأتى إلا في حي) تقدم عن النهاية أن المراد به غايته من الثواب قوله: (زاد) إلى قوله وإتيان الخ في النهاية والمغني قوله: (إذ الفتنة يكنى بها الخ) لكن لا يظهر حينئذ نكتة التقييد بالبعدية بصري وسم قوله: (وذلك) أي الدعاء للوالدين نهاية قوله: (ندبا) إلى قوله وضابط الخ في النهاية والمغني إلا قوله وفي رواية ولا تضلنا بعده قوله: (بضم أوله وفتحه) أي من أحرمه وحرمه والثانية أفصح شيخنا قول المتن (أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد مغني ونهاية قوله: (واغفر لنا وله) أي ولو صغيرا لان المغفرة لا تستدعي سبق ذنب ع ش زاد شيخنا ولا بأس بزيادة وللمسلمين اه قوله: (فيسن ذلك) نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قاله الاذرعي الاقتصار على الاركان نهاية ومغني وأسنى وسم وشيخنا أي بل يجب ذلك الاقتصار إن غلب على ظنه تغيره بالزيادة ع ش وتقدم في الشرح مثله.\rقوله: (أن يلحقها الخ) أي أن تكون مقدار الثانية قوله: (أو تطويلها الخ) عبارة النهاية وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه اه وأقره سم قال ع ش قوله كما بين التكبيرات أي الثلاثة المتقدمة وظاهره م ر حصول السنة ولو بتكرير الادعية السابقة اه وقال الرشيدي الظاهر أن المراد أن لا يطوله إلى حد لا يبلغه ما بين تكبيرتين من أي التكبيرات ويبعد أن يكون المراد جملة ما بين التكبيرات فليراجع اه وعبارة شيخنا ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها ونقل عن بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى * (الذين يحملون العرش ومن حوله) * إلى قوله * (العظيم) * حتى قال الشيخ البابلي نعم وردت هذه في بعض الاحاديث اه قول المتن (فلم يكبر حتى","part":3,"page":142},{"id":1103,"text":"كبر أمامه الخ) ولو كبر المأموم مع تكبير الامام الاخرى اتجه الصحة ولو شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو محل نظر انتهى عميرة أقول الاقرب الاول لانه صدق عليه أنه لم يتخلف حتى كبر إمامه أخرى ع ش قول المتن (أخرى) وظاهر أن الاخرى لا تتحقق إذا كان معه في الاولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير الامام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الامام الثانية لا يقال سبقه بشئ ع ش قوله: (أي شرع) إلى قوله لكن قال الخ في النهاية والمغني والاسنى.\rقوله: (وخرج بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة الخ) أي فلا تبطل فيأتي بها بعد السلام وهو كذلك لانه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة خلافا لما صرح به البارزي في التمييز من البطلان مغني ونهاية وأسنى وشيخنا ويأتي في الشرح اعتماد مقالة البارزي.\rوعن سم رده وقال السيد البصري ينبغي أن يفصل في المتخلف بالرابعة إلى سلام الامام فيقال بالبطلان إن أتى فيها الامام بذكر لفحش التخلف كبقية التكبير ا ت وقول الشيخين كغيرهما حتى كبر الخ تصوير فلا ينافيه وإن والى الامام بينها وبين السلام فلا بطلان لعدم فحش المخالفة اه وهذا وإن كان وجيها من حيث المدرك لكنه كإحداث قول في مسألة فيها قولان فلا يجوز العمل به قوله: (لتصريح التعليل الخ) وهو قوله لان المتابعة هنا الخ (ودعوى المهمات الخ) أي مؤيدا لما أفهمه المتن من عدم البطلان بالتخلف بالرابعة قوله: (كيف والاولى لا يجب الخ) يفرق بأنها محل الواجب بالاصالة وبهذا يندفع قوله ولم يبنوه الخ سم قوله: (على ما مر) أي من تصحيح المصنف.\rقوله: (وهي كركعة لاطلاقهم البطلان الخ) يتأمل هذا الكلام فالأولى هي تكبيرة الاحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الاحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد البصري واقتصار أصل الروضة على التخلف بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه للاولى مشعر بمغايرتها في الحكم للتكبيرتين ولعل وجهه ما أشرت إليه من عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم التعرض للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضا قول المنهاج لو تخلف المقتدي الخ مخرج للتخلف بالاولى لانه قبل الاتيان بها غير مقتد وبعده لم يتخلف بها فليتأمل اه.\rقوله: (أما إذا تخلف) إلى قوله فيراعي في النهاية والمغني قوله: (فلا بطلان) عبارة النهاية فلم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم اه وكذا في المغني إلا أنه عبر بعلى ما بدل كما.\rقال ع ش قال\rسم على ابن حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا يتحقق التخلف بتكبيرتين إلا بعد شروع الامام في الرابعة اه قوله: (هل له) أي للتخلف بعذر وقوله: (ضابط) أي كشروع الامام في الثالثة قوله: (مطلقا) أي ولو شرع الامام في الرابعة قوله: (بعد التكبيرة) أي بعد التخلف بتكبيرة واحدة فقط بعذر قوله: (فافترقا) أي التكبيرة هنا والركعة في الصلاة فكان الاولى تأنيث الفعل قوله: (مطلقا) أي سواء تخلف بتكبيرة أو أكثر قوله: (لشارح الخ) وافقه النهاية والمغني كما مر قوله: (والوجه عدم البطلان مطلقا الخ) ويمكن حمل النسيان على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ع ش عبارة البجيرمي قوله والوجه الخ مسلم في نسيان الصلاة أو الاقتداء دون غيره كنسيان القراءة حلبي وشوبري اه وعبارة شيخنا فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم وهذا محمول على ما إذا نسي القراءة ومثله بطؤها وأما إذا نسي الصلاة فالمعتمد أنها لا تبطل ولو بالتخلف لجميع","part":3,"page":143},{"id":1104,"text":"التكبيرات اه أي ومثل نسيان الصلاة نسيان القدوة والجهل.\rقوله: (ويشكل عليه) أي على عدم البطلان بالتقدم المذكور قوله: (فالتقدم بها أولى) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وشيخنا وقال البصري أقول إذا قيل بأن التقدم كالتأخر فهل يصور بنظير ما ذكروه في التأخر فلا تبطل صلاته إلا إذا شرع في تكبيرة ولم يأت إمامه بالتي قبلها أو تبطل بمجرد فعله لتكبيرة لم يفعلها الامام وإن شرع الامام في التلفظ بها عقب فراغه منها محل تأمل والذي يظهر أنه إن كان مرادهم الاول اتجه ما قالوه لوجود ما يضر مع التأخر مع التقدم الافحش أو الثاني اتجه ما قاله ذلك الشارح وجرى عليه شيخ الاسلام لان مجرد التقدم بالتلفظ بتكبيرة المخالفة فيه يسيرة جدا لا يقرب من المخالفة بالتأخر المقررة فضلا عن كونها أفحش منها فليتأمل ولو جمع بين الكلامين بتنزيل كل على حالة لم يكن بعيدا ثم يظهر أن محل مضرة التقدم إذا قلنا به حيث أتى به وبما بعدها بقصد الركنية أما إذا أتى بذلك بقصد الذكر متنفلا به لم يضر لانه زيادة ذكر في تكبيرة لا تقديم تكبيرة ويتردد النظر في حال الاطلاق اه وجزم ع ش بالبطلان فيها عبارته قوله م ر ولو تقدم على إمامه بتكبيرة الخ أي وقصد بها تكبيرة الركن أو أطلق فإن قصد بها الذكر المجرد لو يضر كما لو كرر الركن القولي في الصلاة اه.\rقول المتن (ويكبر المسبوق الخ) والمراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الامام في الاولى\rأو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة الخ برماوي وسم قول المتن (ويقرأ الفاتحة) أي إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الامام أخرى إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا لانها لا تتعين بعد الاولى وقال الشيخ عوض تتعين بعد الاولى في حق المسبوق دون الموافق اه ويؤيد ما قاله سم من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي النهاية والمغني ما يوافقه نعم قوله ويقرأ الفاتحة الخ.\rقوله: (في تكبيرة غيرها) أي كالصلاة على النبي (ص) والدعاء نهاية ومغني وسم قول المتن (ولو كبر الامام أخرى الخ) ولو كبر الامام الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم يدرك قبل تكبيرة الامام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إذا لم يدركها في محلها الاصلي ولو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء","part":3,"page":144},{"id":1105,"text":"قرأ ما يمكن فيه أو لا فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط حيث قرأ ما تمكن وإذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها لانها في غير محلها لا تكون إلا كاملة اه سم بتصرف قول المتن (قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن كبر عقب إحرام المأموم سم قول المتن (وسقطت القراءة) قضية إطلاقه ولو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الاولى كما تقدم عن سم خلافا لما نقل عن الجوهري من تأثير القصد المذكور.\rقوله: (نظير ما مر الخ) أي من أنه لو ركع الامام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه نهاية ومغني قوله: (وقد يقال الخ) سيأتي عن النهاية المغني ما يوافقه قوله: (هي منصرفة إليها) أي لانها محلها الاصلي وقوله: (إلا على الضعيف) أي أنها لا تجزئ بعد غير الاولى وقوله: (فلعله الخ) أي على تقدير هذه الارادة سم قول المتن (تركها ال) أي فلو اشتغل بإكمال الفاتحة فمتخلف بغير عذر فإن كبر إمامه أخرى قبل متابعت بطلت صلاته.\rفرع يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه م ر سم على المنهج أقول ولعل شرطه عدم طول المكث ع ش قول المتن.\r(وتابعه في الاصح) ويتحمل عنه باقيها كما لو ركع الامام والمسبوق في أثناء الفاتحة ولا يشكل هذا أي سقوط الفاتحة بعضا هنا وكلا فيما قبله بما مر أن الفاتحة لا تتعين في الاولى لان الاكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الامام ولو سلم الامام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة مغني\rونهاية قوله: (إن لم يكن) إلى قوله وإن حولت في النهاية والمغني.\rقوله: (إن لم يكن اشتغل بتعوذ) أي ولا افتتاح نهاية قوله: (وإلا قرأ بقدره الخ وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الامام الثانية أو الثالثة لزم التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أن يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يفها حتى كبر الامام الثانية بطلت صلاته نهاية قال ع ش قوله ويكون متخلفا بعذر وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الاولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي (ص) في الثانية فكبر الامام قبل فراغه منها فتخلف لاتمام الواجب عليه اه وعبارة سقوله وإلا قرأ بقدره لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الامام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الامام تكبير الاخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على هذا فهل يغنيه عن المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين الاولى للقراءة اأقول قضية ما مر من قول النهاية لزم التخلف الخ عدم الاغناء والله أعلم قول المتن (وإذا سلم الامام الخ) يتردد النظر فيما لو سلم الامام والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها في الاول وكلها في الثاني أو لا محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية مصرحا بالثاني بصري وقدمنا آنفا قوله: (لان الجنازة ترفع حينئذ) أي فليس الوقت وقت تطويل نهاية","part":3,"page":145},{"id":1106,"text":"قوله: (يسن إبقاؤها الخ) والمخاطب بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل اه ولو قيل المخاطب بذلك المباشرون ثم الولي ثم الآحاد لم يبعد قوله: (حتى يتم المقتدون) عبارة شرح الروض ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لانه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الامام اه زاد النهاية على القول بذلك المار في صلاة الجماعة اه وزاد المغني على تلك أيضا وإن بعدت بعد ذلك اه قال ع ش قوله م ر بشرط أن يكون الخ قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الاحرام ومفهومه أنه إذا زادت المسافة على ذلك بعد الاحرام لم يضر\rوقد يشعر كلام حج بخلافه وقوله م ر أكثر من ثلاثمائة الخ أي يقينا وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد على ذلك أولا لم يضر لان الاصل عدم التقدم وقوله م ر وأن يكون محاذيا لها أي بأن لا تتحول عن القبلة وقوله على القول بذلك الخ أي القول المرجوح اه ع ش.\rقوله: (وإن حولت عن القبلة) يظهر أنه تعميم لقوله وبعده فقط لا لقوله قبل الخ أيضا وقوله: (ما لم يزد الخ) ظاهره أنه قيد في الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازما به جزم المذهب فليراجع وليحرر بصري أقول تقدم آنفا أن ع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلاثمائة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضا كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول عن القبلة وعدم الزيادة على الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش ووافقهما شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقا للزيادي وسم في الدوام أيضا وقال ما جرى عليه سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في الدوام أيضا ضعيف اه وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم الحائل في الدوام أيضا.\rقول المتن (ويشترط شروط الخ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني قوله: (والقدوة) أي إن أراد الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت قوله: (ولو فرض) أي السجود قوله: (ذلك) أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر قوله: (وهذا هو الاوجه) أي سن النظر لمحل السجود قوله: (وذلك) أي اشتراط ما ذكر قوله: (وتقدم الخ) عطف على شروط الصلاة قوله: (كما يأتي) أي في المسائل المنثورة قوله: (بلا طهارة) أي للميت قوله: (وإنما المراد منه) أي من كلام الرافعي وقوله: (أن كون الحاضر) أي الميت","part":3,"page":146},{"id":1107,"text":"الحاضر وقوله: (أمام المصلي) أي قدامه.\rوقوله: (ابتداء) أي في ابتداء عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء وقوله: (مانع) أي من انعقاد الصلاة كردي قوله: (بالرفع) إلى قوله وكون الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن قوله: (لانهم الخ) هذا علة لعدم الوجوب فقط دون السن عبارة النهاية فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر مسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا\rلا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وأما صلاة الصحابة على النبي (ص) فرادى كما رواه البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد وقال غيره: لانه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شئ ويتعين للخلافة ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات وقد حصر المصلون عليه (ص) فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا لان مع كل واحد ملكين وما وقع في الاحياء من أنه (ص) مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم قال الدميري لعله أراد من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه اه قال ع ش قوله م ر ما من رجل الرجل مثال وقوله م ر فيقوم على جنازته أي بأن صلوا عليه وقوله م ر لا يشركون بالله ظاهره وإن لم يكونوا عدولا وفضل الله واسع اه ع ش وقال الرشيدي قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما قبله فتأمل وقوله لان مع كل واحد ملكين ظاهر هذا أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع وقوله كلهم له صحبة الخ أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به (ص) في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته (ص) ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر اه.\rقوله: (ولا ينافيه) أي قوله لعذر عدم الاتفاق الخ عبارة ع ش قد يقال يشكل عليه ما تقرر أن الولي أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا كعمه العباس رضي الله تعالى عنه وقد يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم الامام على الولي فجروا على هذه العادة بالنسبة له (ص) فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الامام وفيه نظر اه قوله: (لانه لو تقدم الخ) قد يقال إن كان المعروف في زمنه (ص) أن صلاة الجنازة مفوضة إلى الولي فلا إيهام إذ لا حق للوالي فيها أو إلى الوالي كان الجديد معترضا ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك أن تمنع توقف ثبوت الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهورا في زمنه (ص) وكم من حكم ثابت منه (ص) لم يشتهر في زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة الاولياء في ذلك\rالزم تقديم الامام الاعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم كما هو ظاهر أيضا قوله: (لتوهم أنه الخليفة) أي فربما ترتب على ذلك فتنة ع ش.\rقوله: (به) أي بالامام الاعظم وقوله: (إذ ذاك) أي في زمنه (ص) قوله: (ولو صبيا) أي مميزا نهاية ومغني قوله: (لانه الخ) تعليل للمتن قوله: (ولحصول المقصود) وهو الدعاء للميت قوله: (ويجزئ) إلى قوله ومر الخ فيه وقفة وسكت عنه النهاية والمغني لكنه أقره ع ش ثم قال وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل يكررها أو لا فيه نظر والاقرب بل المتعين الاول لقيامها مقام الادعية اه أي والصلاة على النبي (ص) قوله: (ومر أو أخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين الخ) عبارته هناك فقال أي الاذرعي في باب الجنائز من لا يسقط تيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز اه قوله: (لها) متعلق بالصلاة قول المتن.\r(وقيل يجب الخ) أي لسقوط فرضها نهاية قوله: (لانه) إلى قوله على ما","part":3,"page":147},{"id":1108,"text":"بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن قوله: (وأقل الجمع الخ) أي الذي دلت عليه الواو في صلوا الخ ع ش قوله: (وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة) وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي قوله: (كما يجب الخ) عبارة المغني بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لان الخ فالصلاة أولى اه قوله: (ولا تجب الجماعة الخ) أي فيصلون فرادى إن شاؤوا في المجموع عن الاصحاب لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاالجميع فرض كفاية مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (أي بمحل الصلاة الخ) عبارة النهاية والمغني والاوجه أن المراد بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر اه قوله: (مما يأتي) أي في شرح ويصلي على الغائب الخ قوله: (رجال الخ) نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط بفعلهن م ر اه سم قوله: (أو رجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس وقوله: (أو صبي) قد يشمله المتن لان الرجال قد تطلق بمعنى الذكور كما في حديث فلا ولي رجل ذكر سم وفي المغني ولو عبر بقوله وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر اه.\rقوله: (قيل وعليه الخ) اعتمده المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي قوله: (يلزمهن أمره بفعلها الخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من فعله فلا يبعد أن تجزئ صلاتهن قاله سم وقد يفيده قول\rالشارح وإنما الذي يتجه الخ ويصرح بذلك قول المغني والاولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا اه قوله: (لان) إلى قوله ولك في النهاية والمغني قوله: (غيرهن) عبارة النهاية والمغني ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر اه ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (فتلزمهن الخ) قال في شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الاعادة انتهى ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لان الفرض لم يسقط بعد أو لا فيه نظر والاول قريب سم وشوبري وقد يصرح بما ذكراه عن شرح الروض قول الشارح وتسقط الخ ولعل ع ش لم يطلع على ذلك النقل فقال ما نصه والقياس أنه يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن يصلي على القبر لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء اه.\rقوله: (وتسقط بفعلهن) وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء نهاية ومغني أي فلم يأثمن ع ش اه قوله: (وتسن لهن الجماعة الخ) وهو المعتمد كما في غيرها من الصلوات وقيل لا تستحب لهن وقيل تسن لهن في جماعة المرأة مغني قوله: (وإنما لزمتهن الخ) فيه أن الخطاب لم يتعلق بالنساء على البحث المذكور قوله: (على شئ آخر) أي كعدم إرادة الصبي هنا قوله: (على","part":3,"page":148},{"id":1109,"text":"أنها) أي أقربية دعاء الصبي للاجابة قوله: (لامنع صحة صلاتهن) انظر من أين لزم على هذا البحث منعها سم قوله: (بأن إطلاقها الباء بمعنى اللام متعلق بتحتاج الخ والضمير للدعوى.\rقوله: (وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما الخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل المراد بقوله لا بفعل الصلاة أي على وجه الوجوب سم قوله: (على أنه مخالف الخ) فيه أن كثيرا ما يراد بالرجال الذكور سم أي فيشمل الصبي قوله: (فلا يقبل) أي ذلك البحث قوله: (سقوطها بها) أي صلاة الجنازة بالمرأة قوله: (باقتضائها) أي عبارة المجموع والجار متعلق بالاستشكال قوله: (مع أنها صريحة الخ) أي صراحة فيه سم.\rقوله: (فكان ينبغي للراد ذكر ذلك) قد يقال كلام الراد ظاهر في ذلك وإن لم يصرح بما ذكر بل قد يدعى أنه صريح فيه وقول الشارح لانه موهم محل تأمل بصري قوله: (ذكر ذلك) أي أن الكلام الخ وقوله: (لا ما ذكره) أي قوله أن الصورة الخ حاصلة أنه كان ينبغي للراد أن يذكر في الجواب عن الاشكال ما قلناه وهو أن الكلام الخ لا ما قاله وهو أن الصورة الخ اه كردي قوله: (لانه الخ) أي ما ذكره (موهم) أي لصحة إمامة إحداهن مع وجود الذكر.\rقوله: (ولو اجتمع) إلى المتن في النهاية\rقوله: (ولو اجتمع خنثى وامرأة الخ) قياس ذلك أنه لو اجتمع خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لان كلا منهم يحتمل ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل سم وع ش قوله: (لم تسقط بها عنه الخ) خلافا للمغني عبارته والظاهر الاكتفاء بصلاة كل من الخنثى والمرأة كما أطلقه الاصحاب لان ذكورته غير محققة اه قوله: (بخلاف عكسه) أي يسقط الفرض بفعل الخنثى عن المرأة مغني قول المتن (ويصلى على الغائب الخ) أي خلافا لابي حنيفة ومالك مغني قول المتن (على الغائب الخ) هل يشمل الانبياء فتجوز صلاة الغيبة عليهم ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظر والقلب للجواز أميل وإن قال م ر بالمنع سم على البهجة والمراد بالانبياء الذين يكون المصلي من أهل فرضها وقت موتهم كسيدنا عيسى والخضر عليهما السلام ع ش والقلب إلى ما قاله م ر أميل بل قضية إطلاق الحديث الآتي النهي عن الصلاة عليهم في غيبتهم أيضا.\rقوله: (بأن يكون) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله: (من قول الزركشي) عبارته من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس انتهى والاوجه أن القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة نهاية قوله: (وهو متجه الخ) أقره ع ش.\rقوله: (ولا يشترط) إلى قوله ولا تسقط في النهاية والمغني إلا قوله وجاء إلى ولا بد الخ قوله: (أخبر الخ) ببناء الفاعل عبارة شرح المنهج والمغني أخبرهم اه قوله: (لانها الخ) عبارة النهاية لانها أي الرؤية إن كانت لان أجزاء الارض تداخلت حتى صارت الحبشة ببا ب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم","part":3,"page":149},{"id":1110,"text":"ينقل وإن كانت لان الله تعالى خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لان البعد عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة اه قال ع ش فرع لو بعد الميت عن المصلي بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة فهل تصح صلاته من البعد لانه غائب والمراد بالغائب البعيد أو لا تصح مع ذلك لانه حاضر أو في حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظر والمتجه عندي الاول وإن أجاب م ر فورا بالثاني سم على البهجة وقد يؤيد ما استوجهه سم بصلاته (ص) وصلاة الصحابة معه على النجاشي وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لان ذلك لا يصيره حاضرا ع ش أي وأيضا تفسير الشارح للغائب بقوله بأن يكون بمحل بعيد الخ كالصريح فيما استوجهه\rسم والله أعلم قوله: (إن الميت غسل) أي أو يمم وقوله: (إن غسل) أي طهر نهاية.\rقوله: (ولا تسقط الخ) عبارة النهاية والاسنى والمغني وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكى عن ابن القطان وظاهر أن محل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون اه.\rقوله: (وظاهره) أي ظاهر إطلاقهم قوله: (بناء ذلك) أي السقوط وعدمه قوله: (فيه نظر الخ) تقدم عن النهاية والاسنى والمغني اعتماده قوله: (أما من بالبلد الخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لاولو خارج السور لم تصح م ر اه سم على حج وقد يفيده قوله م ر ولو تعذر الخ ومنه أيضا يستفاد أن العبرة في المشقة بالنسبة لمريد الصلاة كما يفهم من التمثيل للعذر بالمرض ع ش قوله: (وعذر الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو تعذر على من في البلد الحضور بحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الاذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس اه زاد الاول لانهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب عليه وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره انتهى فتأمل قوله وفي معناه الخ هل المراد في معنى الغائب أي فتصح بلا خلاف أو في الحاضر المعذور فتكون على الخلاف والاقر ب الثاني لكن ينبغي أنه إذا علم أنه دفن بلا صلاة ان تجزئ الصلاة عليه قطعا وإن قلنالا تصح صلاة المحبوس بالبلد لوضوح الفرق بينهما بأن القول بعدم الصحة يؤدي إلى تعطيل فرض الكفاية بصري.\rقوله: (كما يأتي) أي في المسائل المنثورة قوله: (أن يجمعهما مكان واحد الخ) أي عند التحرم فقط كما تقدم قوله: (نظير ما مر الخ) ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وطهر في أقطار الارض جاز وإن لم يعينهم بل يسن لان الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو صلى على من مات الخ هل يدخل من في البلد تبعا وقد ينقاس عدم الدخول لانه لا تصح الصلاة عليه إلا مع حضوره سم على البهجة ومحله أيضا أخذا مما مر له سم ما لم تشق الصلاة عليهم في قبورهم وإلا شملتهم وقوله م ر وإن لم يعينهم الخ وأشمل من ذلك أن ينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه من أموات المسلمين فيشمل من مات من بلوغه ثم ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيأته لان الظاهر في الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين اه ع ش.\rقول المتن (ويجب تقديهما الخ) أي وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند وجود مسوغه نهاية ومغني.\rقوله: (أي الصلاة) إلى قول المتن الاصح في النهاية والمغني قوله: (كل من علم به الخ) أي من الدافنين والراضين بدفنه قبلها ويصلى\rعليه وهو في قبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله وتصح بعده نهاية ومغني قوله: (وتسقط بالصلاة الخ) وهل يسقط بفعلها على القبر الاثم الظاهر نعم بصري والظاهر أن الساقط على مسلك الشارح في نظائره سقوط دوام الاثم لا أصله قوله: (وفيه نظر لان عجب الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الثاني بعد كلام وعلم من ذلك","part":3,"page":150},{"id":1111,"text":"جواز الصلاة على القبر أبدا بالشرط الذي ذكرناه ولا يتقيد بثلاثة أيام أي خلافا لابي حنيفة ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا بتفسخه اه قال ع ش قوله م ر وعلم من ذلك الخ ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها على أن في غير المنبوشة يتحقق انفجاره عادة ونجاسة كفنه بالصديد ويصرح بالتعميم قول الشارح م ر ولا يتقيد بثلاثة أيام الخ وقوله م ر السابق ولو صلى على من مات في يومه وسنته الخ اه وقول النهاية بالشرط الذي الخ يعني به كون المصلي من أهل فرضها وقت الدفن قول المتن.\r(والاصح تخصيص الصحة) أي صحة الصلاة على القبر مغني زاد النهاية والغائب اه قال سم عبارة المنهج وشرحه وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته اه وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح اه وقد يفرق بضيق الوقت في الحاضر دونهما وبان في التأخير فيه إلى حضور البالغ إزراء وتهاونا ظاهرا دونهما قوله: (حينئذ) أي حين الموت قوله: (مسلما طاهرا) أي بخلاف الكافر والحائض يومئذ نهاية قوله: (من طرأ تكليفه الخ) أي بأن بلغ أو أفاق بعد الموت أي أو من طرأ إسلامه أو طهره عن نحو الحيض بعده.\rقوله: (فيه) أي فيما اقتضاه كلامهما قوله: (ومن ثم جزم بعضهم الخ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية والمغني واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لانه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك وحينئذ فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن اه ونقل شرح الروض والمنهج عن الاسنوي مثل ذلك وأقراه وقولهم بل لو زال المانع الخ قال البجيرمي أي بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس سم اه.\rقوله: (وذلك) راجع لما في المتن قوله: (وهذه الصلاة لا يتطوع بها) قال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يؤتى\rبصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك ولكن يأتي أنه لو أعادها وقعت له نافلة وكان هذا مستثنى من قولهم أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لم تنعقد أما لو صلى عليها من لم يصل أو لا فإنها تقع له فرضا مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر لو أعادها الخ أي ولو مرارا أو منفردا كما نبه عليه سم على البهجة اه قوله: (صلاة النساء الخ) أي والصبي المميز بجيرمي.\rقوله: (وقد يرد عليه) أي على التعليل المذكور قوله: (وذاك) أي غير المكلف والمسلم والطاهر عند الموت قوله: (ولا ينافي","part":3,"page":151},{"id":1112,"text":"هذا) يحتمل أن المشار إليه في المتن من اعتبار حالة الموت ويحتمل أنه الجواب المذكور آنفا وهو الاقرب قوله: (لان هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك كذلك سم وفيه توقف ظاهر إذ الشأن كثرة وجود المكلفين بالنسبة لصلاة الغائب والمدفون دون الحاضر الغير المدفون قول المتن (ولا يصلي الخ) أي لا يجوز نهاية قوله: (وغيره) إلى قوله أي بصلاتهم في النهاية إلا قوله أي على كل قول وإلى قوله إلا أن يقال في المغني إلا ما ذكر قوله: (أي على كل قول) يخالفه قول المغني وقيل يجوز فرادى لا جماعة اه فكان ينبغي أن يقول أي لا فرادى ولا جماعة قوله: (للخبر الصحيح الخ) ولانا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم نهاية ومغني.\rقوله: (كذا قالوه) أي في الاستدلال قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم الخ) قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه إلا أن يقال أن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الانبياء وكبار اتباعهم فاكتفى بذكر الانبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا انتهى اه ع ش ولا يخفى أن أولى الاجوبة أوسطها وأدناها آخرها.\rقوله: (إلا أن يقال إذا حرمت إليه الخ) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل الفعل مرة مثلا سم وفيه توقف إذ المراد بالصلاة إليه اتخاذه قبلة وتعظيمه كتعظيم المعبود الحقيقي بخلاف الصلاة عليه كما هو ظاهر قوله: (وفيه الخ) أي في الجواب.\rقوله: (وظاهر أن الكلام في غير عيسى الخ) والاوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الامر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه الصواب\rأن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله (ص) لعن الله اليهود الخ شرح م ر اه سم وقضية إطلاق شيخ الاسلام والمغني عدم استثناء سيدنا عيسى أيضا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه قوله: (ففيه يجوز الخ) الاخصر فيجوز الخ قوله: (كما يصرح به الخ) تقدم أنه لا عبرة بهذا التعليل وإنما علة المنع النهي قوله: (أنه لم يكن الخ) أي بأنه الخ قوله: (وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية كما مر.\rقوله: (ترد علتهم المذكورة) تقدم ما فيه قوله: (لتعليله) أي البعض قوله: (لا تمنع ذلك) أي جواز الصلاة على قبورهم قوله: (لانها) أي حياتهم في قبورهم قول المتن (فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك الكلاعلى المصلى وما يتعلق به سم قوله: (أي القريب) إلى قوله فيكون الترتيب واجبا في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل.\rقوله: (أي القريب الخ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الارحام على الامام وينافيه ما يأتي من تقديم الامام عليه إلا أن يقال أن هذا تفسير للولي في الجملة وإن تقدم على بعض أفراده الامام يتأمل ومع ذلك لا يشمل ذلك التفسير المعتق وعصبته ع ش وقد يقال أن ما ذكر تفسير لما في المتن فقط وبيان لمراده.\rقوله: (يحتمل الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني فقالا أي أحق اه ظاهر هذا التفسير الوجوب كما نبه عليه سم والكردي على بافضل وقضية تعبير الروض والمنهج ومتن بافضل بأولي الندب كما نبه عليه الشوبري ومال إليه الشارح هنا وقال ع ش قوله م ر أي أحق أي أولي فلو تقدم غيره كره ابن حج اه واعتمده","part":3,"page":152},{"id":1113,"text":"الشوبري ومال سم إلى الحرمة كما يأتي قوله: (الذكر) سيذكر محترزه قوله: (بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا فقد تستعمل بمعنى أولى سم قوله: (ما فيه) أي من أن المذهب ندب الترتيب فيه قوله: (فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على هذا أنه لو تقدم غير الاولى مع رغبته في الامامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم لان فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ولا ينافيه ما في الذخائر من أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا لامكان حمله على غير من ذكر هذا ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لان الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الاجنبي م ر اه سم أقول ويمكن حمله أيضا على سقوط الفرض لا على عدم الاثم قوله: (وعليه) أي الاحتمال الثاني.\rقوله: (بينهما) أي الصلاة والدفن قوله: (على ما يحبه الميت) أي لا يحب الاطلاع\rعليه سم قوله: (الامامة ولاية الخ) أي فمقتضاها وجوب الترتيب فيه بالاولى قوله: (لما قوي الخلاف الخ) أي كما يأتي آنفا قوله: (بأنه لا حق له) أي للولي قوله: (وظاهره) أي ذلك التعبير وكذا ضمير قوله فيكون الخ قوله: (في الثاني) أي في الندب قوله: (أي الصلاة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ولو غاب قوله: (على الميت) أي ولو امرأة نهاية قوله: (حيث لا خشية فتنة) أي من الوالي والاقدم الوالي مطلقا مغني ونهاية قوله: (كبقية الصلوات) راجع لقوله الاولى الوالي الخ سم.\rقوله: (وقد علمت الخ) أي من قوله لانها من حقوق الميت الخ قوله: (وأيضا الخ) اقتصر النهاية والمغني على هذا فقالا وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب الخ قوله (بخلافه ثم) أي في بقية الصلوات قوله (ويؤخذ منه) أي من الغرق الثاني قوله (أن القريب الخ) اعتمده النهاية والمغني والاسنى قال سم يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى أنه أولى من السيد بالغسل أيضا اه وخالف السيد عمر البصري فقال بعد كلام طويل والحاصل أن الذي يتجه تقديم السيد اه قوله: (فإن لم يوجد إلا النساء الخ) عبارة المغني والاسنى والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكور انتهى زاد سم والنهاية وأما رد بعضهم ذلك بأن الاوجه أنه لا حق للنساء في الامامة إذ لا تشرع لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما ثانيا فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال اه.\rقوله: (على ما يأتي) أي في شرح على النص قوله: (ويفرق بينه وبين نظيره الخ) بالتأمل في هذا الفرق يعلم ما فيه وفيما يشتمل عليه من المقدمات الغير المسلمة وقد يفرق بأن ولاية النكاح أقوى من ولاية الصلاة هنا للقطع بأن الترتيب في تلك للوجوب وأنه لو تصرف البعيد وزوج فتزويجه غير صحيح بخلافها هنا للتردد في أن الترتيب في تلك للوجوب أو للندب وعلى القول بأنه للوجوب لو تقدم البعيد أو أجنبي فتصح صلاته والاقتداء به وإن كان متعديا كما هو واضح ونقل عن المجموع أيضا فلضعف الولاية هنا قلنا","part":3,"page":153},{"id":1114,"text":"بالانتقال للابعد بمجرد الغيبة من غير إنابة بخلا ف النكاح فتأمله سالكا جادة الانصاف بصري.\rقوله: (بأن القاضي الخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى الاجابة ومصلحة النكاح لا تخفى على القاضي سم قوله: (ولا كذلك البعيد) فيه نظر وكذا قوله وهنا لا حق للوالي الخ فيه نظر سم قوله: (ويقدم الخ)\rدخول في المتن قول المتن (فيقدم الاب) أي أو نائبه كما قاله ابن المقري وكغير الاب أيضا نائبه (ثم الجد) أبو الاب (وإن علا) أي لان الاصول أكثر شفقة من الفروع نهاية ومغني قول المتن (ثم الابن الخ) وخالف ذلك ترتيب الارث بأن معظم الفرض هنا الدعاء للميت فقدم الاشفق لان دعاءه أقرب إلى الاجابة مغني قوله: (وإن سفل) بتثليث الفاء نهاية ومغني قول المتن (ثم الاخ) لان الفروع أشفق من الحواشي نهاية ومغني قوله: (والام الخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (دخل هنا) أي في إمامة الرجال نهاية ومغني قوله: (لان المدار الخ) عبارة النهاية والمغني إذ لها دخل في الجملة لانها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد غيرهن فقدم بها اه قوله: (لاقربية الدعاء) أي للقبول بصري قوله: (لا يقال هي الخ) أي الاقربية الموجبة الخ قوله: (لان الامام الخ) علة للنفي لا للمنفي.\rقوله: (ويجري) إلى قوله وإنما قدم في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى وقدم وقوله كما هو الاولى إلى ولا مدخل وقوله ولا يرد إلى فإن استويا سنا وقوله ودخل إلى فالاوجه قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف الذي في المتن قوله: (في نحو ابني عم الخ) أي كابني معتق بجيرمي قوله: (أحدهما أخ لام) أي فيقدم الذي هو أخ لام على غيره وإن كانا في الارث سواء ع ش قوله: (ثم بعدهما) أي الاخ لابوين والاخ لاب ولو أفرد الضمير راجعا إلى الاخ كان أخصر قول المتن (ابن الاخ للابوين) أي وإن سفل ع ش.\rقوله: (من النسب الخ) من تعليلية أي العصبة من أجل النسب فمن أجل الولاء فمن أجل الامامة العظمى فقوله قالوا لا الخ بالجر عطفا على النسب كذا في البجيرمي ويؤيده قول الشارح الآتي ثم بعد عصبة الولاء الخ وعبارة النهاية والمغني ثم العصبة النسبية أي بقيتهم على ترتيب الارث فيقدم عم شقيق ثم لاب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال اه وقضية هذا الصنيع أن قول الشارح فالولاء بالرفع عطفا على العصبة قوله: (في غير ابني عم الخ) يغني عنه ما قدمه آنفا قوله: (أحدهما أخ لام) أي فإنه يقدم هنا الاخ سم قوله: (كما يأتي) أي آنفا قوله: (بقيده) وهو انتظام بيت المال قول المتن (ثم ذوو الارحام) والقياس هنا عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل نهاية ومغني أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه وتقدم أنه لا حق له فيه وقياسه هنا أنه لا حق له في الامامة ع ش قوله: (ويوجه) أي تأخر الاخ للام عن أبي الام قوله: (وله وجه عبارة النهاية وهو المعتمد اه قوله: (وإن أوصى بخلافه الخ) أي فلا تنفذ وصيتك بإسقاطها نهاية\rومغني أي لا يجب تنفيذها لكنه أولى كما يأتي ع ش.\rقوله: (ولا ينافيه) أي التعليل قوله: (ما مر) أي في شرح","part":3,"page":154},{"id":1115,"text":"من الوالي قوله: (وما ورد مما يخالفه) أي من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليصهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى نهاية وأسنى ومغني قوله: (كم هو الاولى) أي تنفيذ وصيته بالامامة عليه قوله: (ولا مدخل الخ) عبارة النهاية والمغني وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الاجانب وإلا فالزوج مقدم على الاجانب اه قوله: (حيث وجد من مر) أي وإلا فالزوج يقدم على الاجانب سم قوله: (بخلاف نحو الغسل الخ) أي كالتكفين قوله: (أي اثنان) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي وقولهم لا مدخل للزوج مع الاقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة نهاية ومغني وأقره سم قوله: (لما مر) أي آنفا قوله: (فإن استويا الخ) عبارة النهاية والمغني فإ استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح اه أي ولا إثم كما استقر به حج ع ش.\rقوله: (أقرع) أي وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لانه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرعليه ذلك فلا معنى للوجوب ع ش قوله: (ودخل في الاهل الخ) عبارة النهاية وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الاسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا تخالفه لان محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الاسن أقرب بخلافه هنا فإن الاسن ليس دعاؤه أقرب لانه لم يشارك الفقيه في شئ اه قوله: (إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام فيه سم قوله: (وللاحق الانابة وإن غاب الخ) المفهوم من هذه العبارة أن له الانابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقا يقدم وإلا فلا كبير فائدة في أن له الانابة وهذا ما في القوت قال شيخنا الشهاب الرملي أنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالاسن على مفضولها كالافقه وليس مرادا ففي شرح الروض أي والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الاقيس ونائب الاقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب عن الشارح بحمل الاحق في كلامه على الاقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو\rالسن والفقه أو لا سم قال ع ش قوله م ر على نائب فاضلها أي وإن كان حاضرا وقوله م ر ونائب الاقرب الغائب وكذا لحاضر كما مر له م ر اه.\rقوله: (نحو لفسق والمبتدع) أي فلا حق لهما في الامامة نهاية ومغني أي مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الاقرب كما هو ظاهر ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال أراد بالمبتدع الذي","part":3,"page":155},{"id":1116,"text":"نفسقه ببدعته أو جهحاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام الشارح م ر أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة نحو على ما في النهاية والمغني.\rقوله: (وإنما قدم الخ) ونقل الاذرعي عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لان المدار على الشفقة والمتجه الاول أي حيث لا أقارب للامة أخذا مما تقدم شرح م ر اه سم قول المتن (البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي سم قول المتن (على العبد الخ) أي وعلى المبعض أيضا وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ع ش قوله: (ولو أفقه) إلى قوله أو إظهارا في النهاية والمغني إلا قوله وأفاد إلى المتن قوله: (فهو بالامامة أليق) أي لان الامامة ولاية نهاية ومغني.\rقوله: (أما حر صبي) أي ولو أقرب كما دل عليه السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي اه سم قوله: (قن بالغ) ظاهره ولو أجنبيا كما في البجيرمي لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الاول تعليل النهاية والمغني بأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولان الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافه خلف الصبي كما في المجموع اه قوله: (وأما عبد قريب) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي اه.\rوقوله: (فيقدم على الحر الاجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيها سم وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد الصغير القريب على الحر الاجنبي البالغ وفيه توقف والظاهر ما في الحلبي من أن ما في الشارح محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين وإلا فالبالغ مقدم على الصبي مطلقا اه قوله: (وأفاد الخ) وفي المجموع أن التقديم في الاجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الاجانب يقدم فيهم الافقه\rعلى الاسن وقياس ما في القريب خلافه اه قول المتن (ويقف الخ) والاقرب وفاقا لم ر في الجزء الموجود أنه إن كان العضو الرأس أو منه في الذكر أو العجز أو منه في المرأة حاذاه المصلي في الموقف وإن كان غير ذلك وقف حيث شاء سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (المستقل) خرج به المأموم الآتي سم قول المتن (عند رأس الرجل) أي الذكر ولو صبيا وقوله: (وعجزها) بفتح العين وضم الجيم أي إلياها نهاية ومغني وفي البجيري ما نصه ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الامام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لم عليه عمل الناس الآن ويكون رأس الانثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي والانثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا كانت هناك فالافضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للادب كما قاله بعض المحققين اه ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها وعن سم ما يوافقه قوله: (أي المرأة) أي ولو صغيرة نهاية ومغني قوله: (ومحاولة الخ) عطف على للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة المبالغة في ستر الانثى والاحتياط في الخنثى قوله: (أو إظهار الخ) لعل أو بمعنى الواو قوله: (به) أي بالستر","part":3,"page":156},{"id":1117,"text":".\rقوله: (فهل يراعى في الموقف الرجل الخ) بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض سم أقول وظاهر أن الجعل المذكور يتأتى في تابوت واحد أيضا بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل رأساهما في جانب واحد قوله: (بقربه الخ) أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى لورعه وتقواه.\rقوله: (ولعل الثاني أقرب) اعتمده م ر اه سم قوله: (أما المأموم) إلى قوله ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن اختلف وقوله نعم إلى أما إذا وقوله: (والافضل) إلى قوله فإن لم يرضوا في النهاية إلا ما ذكر قوله: (أما المأموم الخ) لو كان المأموم واحدا فالوجه أن المطلوب وقوفه عن يمين الامام ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الامام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر غير يمين الامام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالامام لان فيه زيادة في المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الانثى سم.\rقوله: (والافضل) أي كما يفهمه تعبيره فيما يأتي بالجواز (إفراد\rكل جنازة الخ) أي لانه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير نهاية ومغني قوله: (إلا مع خشية الخ) أي فالافضل الجمع بل قد يكون واجبا نهاية أي بأن غلب على ظنه ذلك ع ش قوله: (نحو تغير) أي كالانفجار نهاية قول المتن (ويحوز على الجنائر الخ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا أو إناثا نهاية ومغني قوله: (برضا أوليائهم) سيذكر محترزه قوله: (اتحدوا الخ) أي الجنائز نوعا قوله: (عن جمع الخ) أي نحو ثمانين نهاية قوله: (وولدها) وهو زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهاية ومغني قوله: (وقد قدم عليها الخ) أي وجعل الامام وهو سعيد بن العاص الغلام مما يليه وجعلها مما يلي القبلة نهاية قوله: (أن هذا الخ) أي قولهم في مقام الثناء عليه أن هذا هو السنة ع ش قوله: (منها) أي صلاة الجنازة قوله: (والجمع فيه ممكن) وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والاقرب الاول ومثله يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل قول المصنف ويكره تجصيص القبر الخ ما يصرح بذلك ع ش قوله: (أقرع الخ) أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش وقضيته وجوب الاقراع عند خشية نحو التغير بالتأخير قوله: (وإلا) أي إن لم يتنازعوا قوله: (برضا غيره) وهو الاولى قوله: (وقدم إليه) أي إلى الامام في جهة القبلة ع ش قوله: (تساويهم في الحضور) أي والنوع والفضل.\rقوله: (لرجل الخ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة انتهى اه سم وفي ع ش عن ابن عبد الحق مثله قوله: (فالمرأة) أي البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر حفني قوله: (أو الفضل الخ) أي فإن كانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر واحدا خلف واحد الخ أي والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع اه قوله: (تقديم الاب على الابن) هلا قال والام على البنت سم.\rقوله:","part":3,"page":157},{"id":1118,"text":"(فيقدم الخ) أي إلى الامام نهاية قوله: (الاسبق) ينبغي أن المراد السبق إلى الوضع بين يدي الامام سم قوله: (مطلقا) أي وإن كان المتأخر أفضل نهاية ومغني قال ع ش لو كان المتأخر نبيا كالسيد عيسى عليه الصلاه والسلام هل يؤخر له الاسبق فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا يؤخر له اه قوله: (نحيت امرأة للكل) أي أخرت عن الرجل والصبي والخنثى نهاية ومغني قوله: (صفوا صفا واحدا الخ) هو كلام الاصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الافضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي\rفيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب وهو خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى السنة أن يقف عند عجزيتها فينبغي أن يكون جهة رأسها في جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الاول وهكذا فليتأمل سم على المنهج اه ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والاولى كما قال السمهودي في حواشي الروضة جعل رأس الذكر عن يسار الامام ليكون معظمه على يمين الامام اه.\rقوله: (عن يمينه الخ) ويقدم إلى يمين الامام أسبقهم إن ترتبوا أفضلهم إن لم يترتبوا بجيرمي قوله: (رأس كل منهم الخ) جملة حالية فكان الاولى ورأس الخ بالواو كما في المغني قوله: (عند رجل إلا آخر) أي فتكون رجل الثاني عند رأس الاول وهكذا عميرة وتقدم عن ع ش مثله قوله: (وعند اجتماع جنائز) أي معا أو مرتبين قوله: (بواحد الخ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم قوله: (وإلا) أي وإن لم يعينوه وتنازعوا في التعيين قوله: (قدم ولي السابقة) أي إن اجتمعوا مرتبين وقوله: (ثم يقرع) أي بين الاولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش قوله: (ولو صلى) ببناء المفعول قوله: (بما مر) أي بما يظن به قربه إلى الرحمة الخ قوله: (وإلا) أي بأن اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال الثاني ما يأتي آنفا عن سم قوله: (أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الاقراع سم.\rقوله: (وفارق ما مر) أي في التقريب إلى الامام بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر الاقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم قوله: (بأن ذاك) أي لقرب إلى الامام وقوله: (من هذا) أي التقدم بالصلاة عليه قوله: (من على شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة وكذا مجهول الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال الخ سم عبارة الكردي قوله من شك في إسلامه أي بعد العلم بكفره كما يدل عليه قوله الآتي وبقي أصل بقائه على كفره فلا ينافي ما يأتي وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا اه قوله: (كشهادة عدل الخ) أي والدار كردي قوله: (وإن لم يثبت) أي الاسلام بشهادة العدل بالنسبة للارث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان مسلما أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى اه سم قوله: (ومحله) أي وجوب الصلاة على من شهد","part":3,"page":158},{"id":1119,"text":"عدل بإسلامه.\rقوله: (وبقي أصل بقائه الخ) يؤخذ منه أن محله في الكفر الاصلي أما لو أخبر شخص بارتداد مسلم وآخر ببقائه على الاسلام إلى الموت فيصلي عليه لان الاصل بقاؤه على الاسلام بصري وتقدم عن الكردي ما يوافقه قوله: (وبهذا) أي بقوله ومحله الخقوله: (ومر) أي في أوائل الصلاة كردي قوله: (والثاني أقرب) أي فلا تجوز الصلاة عليهم وتقدم عن شيخنا اعتماده وعن ع ش أن الاقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر اه ولعل هذا هو الاحوط قوله: (بسائر أنواعه) إلى قوله ومنهم في النهاية والمغني.\rقوله: (لحرم الدعاء الخ) أي لقوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به نهاية ومغني قوله: قال الله تعالى الخ) هذا دليل ثان فكان الاولى العطف كما في النهاية والمغني قوله: (فتحرم الصلاة الخ) اعتمده ع ش وشيخنا وغيرهما قوله: (مع ذلك) أي كونهم من أهل لجنة قوله: (ويظهر الخ) أقره ع ش قوله: (بالمغفرة) قد يناقش فيه بأنها لا تكون إلا عن معصية أو مخلفة وهو لا يعاقب ولا يعاتب بالاجماع فلو قال برفع الدرجات لسلم من ذلك والامر سهل إذ ما ذكر مناقشة في المثال لا في الحكم بصري وتقدم عن ع ش وشيخنا الجواب بأن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب قوله: (بخلاف صورة الصلاة) التفرقة بين الدعاء لهم والصلاة عليهم محل تأمل فإن صورة كل منهما صادرة من فاعله في الدنيا والغرض منه طلب أمر لهم في الدار الآخرة بصري وقد يفرق بجواز أصل الدعاء مطلق الكافر بخلاف الصلاة قوله: (علينا) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه ضعيف وقوله والمستأمن قوله: (علينا) أي ولا على الكفار نهاية ومغني.\rقوله: (نعم يجوز) أي وإن كان حربيا وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره نهاية ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الاولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي اه عبارة سم قوله ويجوز أي ولو على الصفة الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرمه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد تعظيم من حيث كفره اه قول المتن (ووجوب تكفين الذمي) خرج به الحربي فلا يجب تكفينه ولا دفنه بل يجوز إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له والاولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته والمرتد كالحربي مغني ونهاية قوله: (من ماله) انظره مع قوله وقيد في المجموع الخ سم وقد يجاب بأن قوله الآتي في قوة استثناء كون ما ذكر من ماله من محل الخلاف قوله: (ثم منفقه) أي ماله.\rقوله: (وقيد في المجموع الوجهين الخ) هكذا\rصور الوجهين صاحب الجواهر وغيره بما إذا لم يكن له مال وحمل المتأخرون عليه كلام الروضة وأصلها بصري وقوله: (وغيره) منه النهاية والمغني قوله: (بما إذا لم يكن له مال) أي ولا من تلزمه نفقته مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (وخصهما الخ) كلام الروضة وأصلها صريح في هذا التخصيص بصري قوله: (بنا) أي بالمسلمين قوله: (إذا لم يكن مال) أي ولا منفق كما مر عن النهاية والمغني قوله: (بما ذكر) وهو الوفاء بذمته قوله: (على أنه الخ) أي من تقدم من التكفين والدفن وقوله: (وجوبها) أي مؤنة التكفين والدفن قوله: (المخاط ب به الخ) وفي شرح البهجة ما حاصله أن وجوب الفعل لا يختص بنا والمؤنة تختص بنحو تركته إن كانت فقول الشارح المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في المسلم سم","part":3,"page":159},{"id":1120,"text":"أقول وسياق كلام الشارح كالصريح في الاول إلا أن قوله ثم من علم بموته موهم لارادة الثاني.\rقوله: (أما الحربي) إلى قوله ووهم في النهاية والمغني قول المتن (عضو مسلم) ولو كان الجزء من ذمي فالقياس وجوب تكفينه ودفنه عميرة اه ع ش قوله: (فيما في العدة أنه لا يصلي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قال الاول وهل الظفر كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل اه قال ع ش قوله م ر وكلامهم إلى الفرق الخ معتمد اه عبارة سم ولعل الاوجه الفرق نعم بعض الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة اه.\rقوله: (لا يصلي على الشعرة الواحدة) ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره مغني وأقره ع ش عبارة الحلبي وعلى قياس ذلك الغسل ولتكفين والدفن فلا يجب واحد منها اه قوله: (وأخذ به) أي بالتوقف قوله: (ترجح أنه لا فرق) أي بين الشعرة الواحدة وغيرها فيصلي عليه مطلقا بصري وسم.\rقوله: (ويؤيده الخ) رده النهاية بأنه لما كان بقية البدن تابعا لما صلى عليه اشترط أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع اه قوله: (وإن كان) فيه استخدام إذ المراد بالضمير ما عدا ما وجد قوله: (وإن كان تابعا لما وجد) بهذا يندفع التأييد وترجيح عدم الفرق لان ما لا وقع له لا يصح للاستتباع والشعرة كذلك سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (علم موته) أي بغير شهادة مغني ونهاية.\rقوله: (وإن هذا) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله: (أو وحركته حركة مذبوح) عبارة المغني والنهاية وشرح المنهج نعم إن أبين من حي فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله\rودفنه بخلاف ما إذ مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا اه قال ع ش قوله نعم إن أبين الخ شمل ذلك ما لو حلق رأسه ثم مات عقب الحلق فجأة فليراجع ومفهوم كلام ابن حج يخالف ذلك وقضيته أيضا أنه لا فرق بين كون وصوله إلى حركة المذبوح بمرض أو بجناية وقد فرقوا بينهما في مواضع فليحرر وقد يقال الاقرب تصوير ذلك بما لو مات بجناية.\r(فائدة) وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم ثم مات مرتدا أو يد الكافر ثم مات مسلما فهل تعود يدهما وتعذب في الاولى وتنعم في الثانية أم لا فيه نظر والظاهر فيهما الاول لان المقطوعة في الاسلام سلبت الاعمال الصادرة منها بارتداد صاحبها والمقطوعة في الكفر سقطت المؤاخذة بما صدر منها بإسلام صاحبها اه.\rقوله: (ولم يعلم أنه غسل الخ) أي طهر وإلا فلا تجب الصلاة عليه نهاية ومغني قوله: (ويظهر أن المراد الخ) ظاهر القصة الآتية المستدل بها خلافه وقوله الآتي والظاهر الخ محل تأمل بصري قوله: (وبين الاسلام) أي حيث وجب الصلاة على من ظن إسلامه قوله: (أحكامها الخ) أي ومنها عدم جواز الصلاة عليه قوله: (إلا بيقين) أي للموت قوله: (لجميع ما بعده) أي ومنه وجوب الصلاة عليه قول المتن (صلى عليه) والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي الغائب أو الحاضر فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر مال م ر إلى الثاني فليراجع سم قوله: (بالتعليق عليه) أي على الاسلام بأن يقول أصلي عليه إن كان مسلما كردي قوله: (وجوبا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والظاهر إلى ويجب وقوله فإن كان بدارهم إلى وتجب.\rقوله: (وقعة الجمل) أي مقاتلة علي مع معاوية رضي الله تعالى عنهما من جهة الخلافة","part":3,"page":160},{"id":1121,"text":"وسميت وقعة الجمل لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت على جمل مع معاوية فظفر بها جيش علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في البصرة ثم جهزها وأرسلها إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بجيرمي قوله: (أنهم كانوا عرفوا الخ) أي قبل انفصالها سم قوله: (وستر بخرقة) يفهم أنه لا يجب ثلاث لفائف ع ش عبارة سم هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته أم لا ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة اه.\rقوله: (ومواراته الخ) والاقرب أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع رائحة الجملة ونبش السبع عليها\rوأنه يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على الوضع الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة سم وأقره ع ش في الثاني ثم قال ويتجه أنه يجب الدفن فيما يمنع الرائحة في الميت الذي جف دون الشعر اه قوله: (فإنه يسن ذلك) ظاهره أن الاشارة إلى جميع ما ذكر من الغسل والستر والمواراة لكن اقتصر المغني والنهاية على الاخيرين عبارتهما أما ما انفصل من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه إكراما لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا اه قال ع ش قوله م ر كيد سارق وينبغي إذا دفنت أن يجعل باطنها لجهة القبلة وقوله م ر وشعر ومنه ما يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن الحالق يفعله سقط عنه الطلب اه ع ش قوله: (ويسن مواراة الخ) أي ولا تجوز الصلاة عليه سم.\rقوله: (ولو ما يقطع للختان) فرع هل المشيمة جزء من الام أو من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الاجزاء أو لانها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل سم على المنهج أقول الظاهر أنه لا يجب فيها شئ ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة المسماة بالخلاص التي تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزأ من الام ولا من الولد قليوبي وبرماوي اه.\rقوله: (وكالمسلم في ذلك) أي في تجهيز الكل والجزء عبارة النهاية ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلى عليه إذ الغالب فيها الاسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الاسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك اه وعبارة المغني ولو جهل كون العضو من مسلم صلى عليه أيضا إن كان في دار الاسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه اه قوله: (لكن الغالب فيها الاسلام) أي ولا فرق في ذلك بين أن توجد فيه علامة الكفر كالصليب أو لا لحرمة الدار ع ش قوله: (فكاللقيط فيما يأتي) أي من أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا فكافر ع ش.\rقوله: (وتجب نية الصلاة الخ) وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر نهاية وقال المغني نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى الصلاة على العضو وحده كما جزم به ابن شهبة اه ويأتي عن م ر مثله قوله: (على الجملة) أي فيقول نويت أصلي على جملة من انفصل منه هذا الجزء بجيرمي قوله: (إن علم أنه غسل الخ) أي وإلا وجبت نهاية","part":3,"page":161},{"id":1122,"text":"ومغني.\rقوله: (وبحث الزركشي الخ) اعتمده م ر وينبغي أن تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكن صلى على باقيه وإلا جاز بنيته فقط م ر اه سم وكتب البصري أيضا ما نصه قول الزركشي وإلا هو صادق بما إذا شك ويتجه حينئذ ما أفاده الشارح وبما إذا علم عدم غسلها ويتجه حينئذ ما أفاده الزركشي فعلم ما في صنيع الشارح رحمه الله تعالى اه أقول نقل المغني عن الزركشي الثاني فقط عبارته وقال الزركشي محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط انتهى فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت ولا يضر التعليق في ذلك اه قوله: (ويظهر بناؤه الخ) وحمله النهاية والمغني على ما إذا صلى على أحدهما قبل طهر الآخر قوله: (ولا تكفي الصلاة الخ) (فرع) ولمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والاولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا نهاية وشرح الروض قول المتن (والسقط الخ) وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي المغني نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا لما يأتي في الشرح وفاقا لشيخ الاسلام قال ع ش قوله م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي اه قوله: (لان هذا) أي من استهل أو بكى قبل تمام انفصاله.\rقوله: (مستثنى الخ) قضية هذا أنه لو مات بعد استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في النازل ما تقدم في قول المصنف ولو وجد عضو مسلم الخ كما مال إليه سم قوله: (وما عدا هذين) أي ما عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اه قوله: (وإلا تعلم حياته) أي بأن لم يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن (كاختلاج) أي أو تحرك نهاية ومغني أي ولو دون أربعة أشهر إن فرض ع ش قوله: (اختياري) بماذا يتميز عن الاضطراري بصري.\rقوله: (لاحتمال الحياة) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله: (عليها) أي الحياة أي الدالة عليها قول المتن (ولم يبلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يوما أي لم يظهر خلقه نهاية ومغني قوله: (ومن ثم لم يغسل) أي لم يجب غسله سم قول المتن (وكذا إن بلغها) أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه\rفالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما ذكر مغني وعبارة النهاية واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شئ نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه الحياة وجب فيما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه إمارة الحياة فكالكبير اه قوله: (كما صرحوا به في قولهم","part":3,"page":162},{"id":1123,"text":"الخ) ويأتي عن السيوطي ما يخالفه قوله: (فصاعدا) والاشبه تخصيصه بما إذا لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط انتهى اه سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (لمفهوم الخبر) أي المتقدم في شرح ككبير وقد يقال أن مفهومه ينافي الاظهر السابق آنفا قوله: (وبلوغ أوان النفخ الخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (وجود) أي النفخ.\rقوله: (للتسعة) للام بمعنى إلى قوله: (هو الخ) الاسبك وهو الخ بالواو قوله: (قبل خروجه) أي من الجوف.\rقوله: (وإذا قال جمع الخ) أي كما تقدم في شرح أو بكقوله: (قبل تمام الخ) متعلق باستهلاله وقوله: (لا يعتد به) خبر ان قوله: (فكيف به) أي بوجود النفخ في السقط قوله: (ومن ثم) أي لاجل أن الاعتداد بنفخ الروح فيه وهو كله في الجوف في غاية البعد قوله: (إن الخلاف) أي السابق في شرح أو بكى قوله: (في وجودها) أي الحياة قوله: (منه) أي في الجوف فمن بمعنى في قوله: (فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي سم أي ووافقه النهاية والمغني ومن بعدهما قوله: (لتسعة) بل لسنة كما مر عن النهاية وغيره.\rقوله: (المقابل) أي مقابل الاظهر قوله: (وزعم أن النازل الخ) وبهذا أفتى الرملي فقال السقط هو النازل قبل تمام أشهره أي أقل مدة الحمل أما النازل بعد تمامها وهي ستة أشهر ولحظتان فلا يسمى سقطا فيجب فيه ما يجب في الكبير من وجوب الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه وإن نزل ميتا والتفصيل إنما هو في السقط كردي قوله: (لا يجدي لانه بتسليمه يتعين الخ) هذا غير صحيح نهاية قوله: (مصرح الخ) تقدم ما فيه قوله: (في التفصيل الخ) أي بظهور إمارة الحياة وعدمه قوله: (محتملة لان يريدوا الخ) وظاهر أن المتبادر هو الاحتمال الاخير فينبغي حملها عليه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتا فترجيحه الاول يدل على أن\rالمولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط اه قوله: (وحينئذ) أي حين أخذ الاحتمال الاخير.\rقوله: (يحتمل أن المراد بمدته أقل مدة الحمل) وظاهر أن هذا هو المتبادر فتتعين إرادته قوله: (بما ذكرته) أي من أنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه الخ قوله: (ويغسل) إلى قوله لتوهم الخ في المغني إلا قوله أو فاعل إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله حي بنص القرآن قوله: (والاسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون غيرهما سم قوله: (بها) أي بالاربعة قوله: (بما تقرر الخ) ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض للصلاة ولا صلاة مطلقا أي فيما قرره سم ولك أن تقول أن معناه بيان مورد الخلاف بين الاظهر الثاني ومقابله قوله: (وغيره) أي وعدمه قوله: (ما به الاعتبار) وهو ظهور خلق الآدمي وعدمه.\rقوله: (نظرا للغالب من ظهور الخلق عندها الخ) أي بعندها يجب ما عدا الصلاة أي بناء على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها فإن لم يظهر","part":3,"page":163},{"id":1124,"text":"حينئذ وجب ما عدا الصلاة سم قوله: (فعيل بمعنى مفعول الخ) لعله بالنسبة للمعنى اللغوي المنقول عنه والغرض بما ذكر بيان المناسبة في النقل وإلا فحقيقته الشرعية من مات في قتال الكفار الخ وليس المشتق ملحوظا فيها بصري قوله: (لانه الخ) عبارة النهاية والمغني سمي بذلك لان الله ورسوله شهدا له بالجنة ولانه يبعث وله شاهد بقتله إذ يبعث وجرحه يتفجر دما ولان ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه اه.\rقوله: (أي يحرم ذلك) أي كل من الغسل والصلاة قوله: (لانه حي بنص القرآن) قد يقال حياتهم لا تمنع ذلك نظير ما تقدم في حياة الانبياء قوله: (وإبقاء لاثر شهادتهم الخ) عبارة غيره والحكمة في ذلك إبقاء أثر الخ قال البجيرمي وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها اه قوله: (لتوهم النقص الخ) يعني لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لاجل نقص فيهم بخلاف الانبياء فإن أحدا لا يتوهم نقصا فيهم بحال كردي.\rقوله: (وبه فرقوا الخ) أي بالتعليل لاخير محظ الفرق تقيد التعظيم بقوله لتوهم الخ قوله: (لذلك) أي ما ذكر من دعاء لغير وتطهيره قوله: (وإن لقصد به التشريع) فيه تأمل قوله: (ولانه الخ) عطف على قوله لانه حي الخ قوله: (ضعيف الخ) بل خطأ قال الشافعي ينبغي لمن رواه أن يستحي على نفسه مغني قوله: (نعم) إلى قول المتن ويكفن في النهاية إلا قوله وخرج إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله تنبيه إلى المتن قوله: (نعم صح الخ) عبارة الاسنى والمغني والنهاية وأما خبر أنه (ص) خرج الخ فالمراد كما في المجموع\rأنه دعا لهم كدعائه للميت لقوله تعالى * (وصل عليهم) * أي ادع لهم والاجماع يدل على هذا لان عندنا لا يصلي على الشهيد وعند المخالف وهو أبو حنيفة لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام اه.\rقوله: (ولا دليل فيه) أي للخصم وإلا فهو وارد علينا ولا يجدي في دفعه قوله لان المخالف الخ ولا يتم تفريع قوله فتعين الخ إلا بالنسبة لالزام الخصم فليتأمل بصري قول المتن (وهو الخ) أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه ضابطه أنه كل من مات الخ نهاية ومغني قوله: (ولو قلنا أنثى الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو كان مع المرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيدا أو لا فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لانه لم يصدق عليه أنه مات في قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قولهم في قتال الكفار أنه بصدده ولو بخدمة للغزاة أو نحوها ع ش أقول قضية إطلاق قولهم ولو صغيرا أو مجنونا الاول وقضية تعليل المحشي أن المميز الذي بصدد القتال شهيد.\rقوله: (غير مكلف) أي صغيرا أو مجنونا أسنى ومغني قول المتن (في قتال الكفار) أي سواء كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك مغني ونهاية قال ع ش قوله قصدوا الخ احترز به عما لو قتل واحد منهم مسلما غيلة اه قوله: (بسببه أي القتال) ومنه ما يتخذه الكفار خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين فيتخذون سردابا تحت الارض يملؤنه بالبارود فإذا مر بهم المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين (فائدة) قال ابن الاستاذ لو كان المقتول في حرب الكفار عاصيا بالخروج ففيه نظر والظاهر أنه شهيد أما لو كان فارا حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا انتهى اه سم على البهجة.\rفرع قال في تجريد العباب لو دخل حربي بلادنا فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال فليس بشهيد قاله القاضي حسين سم على المنهج اه ع ش أقول قولهم الآتي آنفا كأن أصابه سلاح مسلم الخ كالصريح في أنه شهيد.\rقوله: (خطأ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرا فيصيبه أو لا ولا مانع منه ع ش وهذا صريح في خلاف ما قدمه عن القاضي حسين.\rقوله: (أو انكشف الحرب عنه الخ) أي وإن لم يكن عليه أثر دم نهاية ومغنى قوله (أو غيره) أي غير القتال قوله (فليس بشهيد) أي الشهادة المخصوصة سم قوله (الاصح) خلافا للنهاية والمغني قوله: (واحد منهم) أي مثلا قوله: (وإن قطع بموته) كذا في أصله رحمه الله تعالى والاولى","part":3,"page":164},{"id":1125,"text":"كما في المحلى والمغني والنهاية ترك أن لايهامها جريان الخلاف فيمن لم يقطع بموته وليس كذلك كما سيصرح به\rبصري قول المتن (فغير شهيد الخ) أي سواء أطال الزمان أم قصر نهاية ومغني قوله: (ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به الخ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر سم على حج والاقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك في كون المقتول مقتول مسلم أو كافر والاقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول والقلب في الاول إلى عدم الشهادة أميل إذ مقاتلة الكفار فيه تبع لاهل العدل فلا يصدق على المقتول المذكور أنه مات في قتال الكفار قوله: (أو قتله مسلم الخ) أي لم يستعن به الكفار أخذا مما مر قول المتن (جنب) أي أو نحوه كحائض ونفساء نهاية ومغني قوله: (وهو مع أهله) الجملة حال من ضمير سماعه الفاعل في المعنى قوله: (إليها) أي الدعوة والجار متعلق بالخروج قوله: (كما مر) أي في الغسل قول المتن (وتزال نجاسة الخ) أي الشهيد وإن حصلت بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو عنه فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ع ش.\rقوله: (غير الدم الذي الخ) أي أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لاطلاق النهي عن غسل الشهيد ولانه أثر عبادة وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لانه المفوت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك وقد مرت الاشارة إلى ذلك في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول المتن (غير الدم) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا وإزالته بنحو عود يزيل العين دون الاثر م ر اه قوله: (أو يفرق الخ) معتمد ع ش قوله: (لكنه) أي كلامهم (إلى الثاني أميل) عبارة النهاية والثاني أقرب اه أي الفرق قوله: (ندبا) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله إن لاقت به وإلى قول المتن فإن لم يكن في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (ندبا) أي إن لم يختلفوا في ذلك وإلا فوجوبا كما يأتي في قوله والاوجه الخ قوله: (التي مات فيها) أي واعتيد لبسها غالبا نهاية ومغني أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لاثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الابيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ع ش قوله: (فالتقييد لذلك) عبارة المغني والنهاية فالتقييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الاكمل وعلم بالتقييد بندبا أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى اه قوله: (والاوجه الخ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ولو أراد الورثة نزعها وتكفينه في غيرها جاز سواء كان عليها أثر شهادة أم لا ؟ ولو طلب بعض الورثة النزع وامتنع بعضهم أجيب الممتنع في أحد احتمالين يظهر\rترجيحه اه قوله: (لايجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ندبا سم قوله: (إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في اللائق م ر اه سم قوله: (نظير ما مر في الثلاث) أي كما لو قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون نهاية قوله: (رعاية لمصلحته الخ) قال في شرح العباب فإن قلت أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وأنه عند التنازع يفعل به الاكمل وهو هنا عدم النزع انتهى اه سم قوله: (وينزع ندبا الخ) أي","part":3,"page":165},{"id":1126,"text":"ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفا ت إليه لورود الامر به ع ش.\rقوله: (نحو درع الخ) عبارة غيره آلة حرب كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وجبة محشوة الخ قوله: (أن محله) أي محل ندب نزع ما ذكر قول المتن (سابغا) أي ساترا لجميع بدنه وقوله: (تمم) أي وجوبا نهاية ومغني قوله: (الواجب الخ) أي فيجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه زيادي قوله: (وهذا) أي الفصل في المغني إلا قوله وألحق به إلى ومقتول وكذا في النهاية إلا قوله بل واختيارا.\rقوله: (هذا الخ) عبارة المغني والاسنى والنهاية الشهداء كما قاله في المجموع ثلاثة الاول شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلي عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون إذا مات بالطاعون والغريق إذا مات بالغرق والغريب إذا مات بالغربة وطالب علم إذا مات على طلبه ومن مات عشقا أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة من الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استواء الامرين أو ركبه لشرب خمر ومن الميت بالطلق الحامل بزنى والظاهر أن ما ذكر لا يمنع الشهادة اه ويأتي في الشرح ما يوافقه.\rقوله: (وهو من قاتل لتكون كلمة الله الخ) بقي من قاتل لرجاء الشهادة أو مجرد الثواب سم ويظهر أنه من القسم الاول وأن المراد من قولهم لتكون كلمة الله الخ أن لا يكون قتاله لامر دنيوي والله أعلم قوله: (ومبطون) أي كالمستسقي وغيره خلافا لمن قيده بالاول نهاية قال الرشيدي قوله خلافا لمن قيده بالاول يعني قيد المبطون\rبمن مات بمرض البطن المتعارف أي الاسهال اه قوله: (وحريق الخ) قال في شرح التحرير والمحدود وكتب عليه العلامة الشوبري قال شيخنا ابن عبد الحق في تنقيح اللباب أو حد أو حمله بعضهم على ما إذا قتل على غير الكيفية المأذون فيها والاوجه حمله على ما إذا سلم نفسه لاستيفاء الحد منه تائبا انتهى أقول الاقرب أنه شهيد مطلقا سواء أزيد على الحد المشروع أم لا سلم نفسه أم لا بدليل ما لو شرق بالخمر ومات أو ماتت بسبب الولادة من حمل الزنى أو نحوهما ع ش قوله: (وميت زمن طاعون) أي وإن لم يطعن وظاهره وإن لم يكن من نوع المطعونين بأن كان الطعن في الاطفال أو الارقاء وهمن غيرهم ع ش عبارة شيخنا أو في زمن الطاعون ولو بغيره لكن كان صابرا محتسبا أبه بعده اه.\rقوله: (وقد يؤخذ منه) أي من إطلاق أن الميت في زمن الطاعون شهيد بدون تقييده بعدم الفرار وعدم الدخول لكن لم يظهر لي وجه الاخذ قوله: (لكن الاوجه ما أطلقوه الخ) أي فيحرم كل من الفرار والدخول عم الطاعون ذلك الاقليم أو لا.\rقوله (تعليل الاول) أي حرمة الغرار وقوله (والثاني) أي حرمة الدخول قوله (أنه نوع الخ) أي الطاعون قوله: (إنما تقتضي الكراهة) أي كراهة الدخول قوله: (ومقتول الخ) كقوله الآتي وميتة الخ عطف على غريق قوله (ظلما) أي ولو هيئة كأن استحق شخص حر رقبته فقده نصفين شيخنا وتقدم استقراب ع ش أن المقتو حدا شهيدا مطلقا قوله: (بشرط العفة) أي حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وقوله: (والكتم) أي حتى عن معشوقه شيخنا قوله: (ولا يبعد الخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا قوله: (في عاشق غيرها) أي كأمرد نهاية ومغني.\rقوله: (بل واختيارا الخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية قال ع ش قال سم على المنهج والمعتمد عند شيخنا الرملي وغيره عدم الفرق بين المرد وغيرهم حيث كان الفرض العفة والكتمان بل قال الطبلاوي وم ر وإن كان السبب المؤدي إلى عشق الامرد اختياريا حيث صار اضطراريا وعف وكتم والله أعلم اه ومعنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به حصل بينهما فاحشة بل عزم على أنه وإن خلى به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به لاحد ولو محبوبه اه.\rقوله: (لان الجهة منفكة) عبارة النهاية والاوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل","part":3,"page":166},{"id":1127,"text":"فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب\rالمستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لانه لا تلازم بينهما اه قال ع ش ومنه ما لوصاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في صنعته بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اه قوله: (وميتة طلقا) أي ولو كانت حاملا من زنى نهاية ومغني وشيخنا قوله: (فهو كغيرة) جواب أما شهيد الآخرة الخ فصل في الدفن وما يتبعه قوله: (وما يتبعه) أي الدفن كالتعزية رشيدي قوله: (المحصل) إلى قوله فقول الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله وبتمنع إلى كالفساقي قوله: (المحصل الخ) صفة القبر قول المتن (تمنع الرائحة والسبع) هذا ضابط الدفن الشرعي فإن منع ذلك كفى وإلا فلا نهاية قال ع ش هذا يفيد أنه لا بد من منع الرائحة والسبع وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع أصلا ولا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم تكن له رائحة أصلا كأن جف اه ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (أن تظهر) إشارة إلى تقدير مضاف وكذا قوله أن ينبشه إشارة إليه قوله: (فتؤذي) أي الحي نهاية ومغني قوله: (ويأكله) عبارة النهاية والمغني لاكل الميت اه قوله: (من عدم انتهاك حرمته الخ) يفيد أنه لا يكفي ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ به أحد لان فيه انتهاك حرمته سم قوله: (لا تحصل الخ).\rفرع لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجانا على قياس ما تقدم في الكفن على ما مر فيه سم.\rقوله: (وخرج بحفرة الخ) الحفرة المذكورة في المتن صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر كفت فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافا لاطلاق ما يأتي سم قوله: (وستره الخ) عبارة النهاية والبناء عليه بما يمنع ذينك نعم لو تعذر الحفر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين أي ندبا لئلا ينتفخ ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه ويجوز أن يثقل أي بنحو حجر لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر مسلمين أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه اه قال ع ش قوله م ر والبناء عليه بما يمنع الخ وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بنى عليه ما يمنع ذلك فلا يكفي اه وتقدم آنفا عن سم ما يخالفه قوله: (وبتمنع الخ) عطف على قوله بحفرة.\rقوله: (كأن اعتادت الخ) مثال لمنع الريح دون السبع وقوله: (وكالفساقي) مثال لمنع السبع دون الريح بصري قوله: (وصولها إليه)\rأي وصول السباع إلى الميت قوله: (مما يأتي) أي في المسائل المنثورة في شرح ويكره دفنه في تابوت الخ قوله: (وكالفساقي) أي المعروفة ببلاد مصر والشام وغيرهما مغني قوله: (فإنها بيوت تحت الارض الخ) أي فلا يكفي الدفن فيها فإنه كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه مغني قوله: (وعدمه للرائحة) متعلق بالضمير ففيه نظر سم قوله: (يتعين الخ) عبارة النهاية والاسنى والمغني وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها اه قوله: (يتعين حمله الخ) كلام الرافعي ليس فيه دعوى التلازم حتى يحتاج إلى الحمل والتأويل بصري وسم قوله: (فبالنظر إليه) أي إلى التلازم غالبا وقوله: (لعدمه) أي لعدم التلازم على قلة قوله: (الاول) أي التلازم قول المتن (ويندب أن يوسع الخ) وينبغي","part":3,"page":167},{"id":1128,"text":"أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لان فيه تحجيرا على الناس ع ش قوله: (بأن يزاد) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله والاولى كونه وقوله وفي خبر إلى أما في رخوة وكذا في المغني إلا أنه جرى على التعارض بين كلام المصنف وكلام الرافعي واعتمد الاول قول المتن (ويعمق) أي بأن يزاد في نزوله مغني قوله: (احفروا) بكسر الهمزة من باب ضرب ع ش قوله وأوسعوا وأعمقوا هما من باب الافعال فهمزتهما مفتوحة قوله: (وأن يكون التعميق) إشارة إلى أن قول المصنف قامة الخ خبر ليكون المحذوفة قوله: (ويبسط يده) أي غير قابض لاصابعها ع ش قوله: (ولا تعارض) جرى عليه م ر اه سم.\rقوله: (إذ الاول في ذراع العمل الخ) أي الذي اعتيد الذرع به وهو المسمى عندهم بذراع النجار أي وهي تقرب من الاربعة ونصف بذراع الآدمي فلا تخالف بينهما ع ش قوله: (السابق بيانه) وهو أنه ذراع وربع بذراع اليد فيكون التفاوت بينهما ثمن ذراع لان الثلاثة ونصفا بذراع العمل بأربعة ونصف إلا ثمنا بذراع اليد فقوله فلا تعارض أي تقريبا بجيرمي قول المتن (واللحد أفضل من الشق) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق شيخنا قوله: (القبلي) أي وإن حفر في الجهة المقابلة للقبلة كره ع ش قول المتن (إن صلبت) بضم اللام من الصلابة وهي اليبوسة والشدة.\rقوله: (اللحد لنا) يحتمل أن المراد للمسلمين ويحتمل لاهل المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من في معناهم بصري قوله: (وهو حفرة الخ) عبارة النهاية وهو أن يحفر قعر\rالقبر كالنهر ويبني جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار اه قال ع ش قوله م ر مما لم تمسه الخ أي الاولى ذلك اه قوله: (يبني جانباه) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت الارض في غاية الصلابة أو إنما هو فيما إذا كان في الارض نوع رخوة بخلاف ما إذا كانت في غاية صلابة لا يخشع من الانهيار أصلا فلا يندب البناء كما يفيده قول المغني أو يبني الخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ويبني جانباه الخ ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع فصور الشق ثلاث صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقتصر على البناء وتارة يجمع بينهما اه.\rقوله: (ويوضع بينهما الميت) ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها أو من غيره كبول أو غائط فلا يجوز كل محتمل قال الشوبري والوجه هو الاول ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة اه والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا قوله: (ثم يسقف) أي بلبن أو خشب أو حجر مغني قوله: (ويرفع قليلا) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به سم على حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش قوله: (ويسن الخ) عبارة المغني والنهاية عبارة المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه أي فقط وكذا رواه أبو داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب اه قال ع ش وما ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلا في قول المصنف ويندب أن يوسع الخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في المجموع ضعيف اه وقال البصري عبارة الاسني ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك ك عند رأسه ورجليه للامر به في خبر صحيح في أبي داود اه ففهم منه تخصيص تأكد توسع محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة بعموم التأكد المذكور اه قوله: (عند رأسه ورجليه) أي فقط شرح م ر اه سم قوله: (ندبا) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا وقوله لما مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها قول المتن (ويسل إلخ) أي","part":3,"page":168},{"id":1129,"text":"يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر وقوله: (برفق) أي سلا برفق لا بعنف قوله: (لما صح الخ) عبارة النهاية لانه السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل\rفلما صح أنه فعل به (ص) اه وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح من إيهام أن ذلك علة للسل أو له وللوضع قوله: (ندبا) خلافا للمغني عبارته وظاهر ما في المختصر وكلام الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند وجودهم وتمكنهم واستظهره الاذرعي وهو ظاهر اه قول المتن (الرجال) أي إذا وجدوا بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة وأنه لو فعله الاناث كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه وتبعه الخطيب اه قوله: (أمر أبا طلحة الخ) أي مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها رضي الله تعالى عنهم نهاية ومغني قوله: (وإن وقع الخ) أي أنها رقية نهاية ومغني قوله: (عند موتها) أي ودفنها نهاية أي رقية قوله: (ولانهم الخ) عطف على قوله لانه الخ قوله: (أقوى) أي من النساء ويخشى من مباشرتهن هتك حرمة الميت وانكشافهن مغني.\rقوله: (نعم يتولين الخ) أي ندبا مغني ونهاية قوله: (حملها من المغتسل الخ) وكذا من الموضع الذي هو فيه بعد الموت إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش وشيخنا قوله: (وتسليمها لمن بالقبر) فيه توقف قوله: (بالدفن) أي الادخال في القبر قوله: (دون الصفات) أي المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها فلا يقال أن تقديم الافقه على الاسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات سم وع ش.\rقوله: (إذ الافقه الخ) أي والبعيد الفقيه أولى من الاقرب غير الفقيه هنا والمراد بالافقه الاعلم بذلك الباب نهاية ومغني قوله: (ولا خلاف الخ) عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما اه قول المتن (فأولاهم الزوج) والاوجه كما قال الاذرعي أن السيد في الامة التي تحل له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالاجنبي أو لا الاقر ب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها من الاجانب حتما مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الاوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية لانه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية اه واعتمده الحلبي وأقره ع ش.\rقوله: (وإن لم يكن له حق في الصلاة) أي مع وجود الاقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من رجال الاقارب سم عبارة البصري هذا لا يلائم ما تقدم نقله له وأقره من أنه مقدعلى الاجانب وجزم به صاحب المغني والنهاية وحينئذ فحق الغاية أن يقال وإن كان مؤخرا عن الاقارب اه.\rقوله: (وقد يشكل عليه) أي على قول المصنف فأولاهم الزوج قوله: (أنهم لا يعتبرونه)\rأي الوطئ مانعا قوله: (لكن يسهل ذلك) أي يزيل الاشكال وقوله: (أنها الخ) أي الواقعة في الخبر كردي","part":3,"page":169},{"id":1130,"text":"قوله: (بإحكام الدفن) بكسر الهمزة أي إتقانه قوله: (لم يقارف) أي لم يجامع.\rقوله: يقدم منهم من بعد عهده الخ) ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة أنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لانا نقول الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أن يكون أبعد من تذكر النساء وبعد العهد منهن أقوى في عدم التذكر ع ش.\rقوله: (أي وبعد الزوج) سم وكردي عبارة النهاية والمغني ويليه الافقه ثم الاقرب الخ قوله: (المحارم الاقرب فالاقرب كالصلاة) أي فيقدم الاب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ للاب ثم العم الشقيق ثم العم للاب ثم أبو الأم ثم الاخ منها ثم الخال ثم العم منها ثم عبدها أي الميتة ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم الرضاع ومحارم المصاهرة أسنى وفي سم عن شرح البهجة مثله قوله: (إن عرف ما قدم به) يعني أحكام الدفن وهل المراد الاحكام الواجبة فقط أو هي والمندوبة ينبغي الثاني نظرا لمصلحة الميت بصري أقول قول الشارح بل الفقيه كالصريح أو صريح في الاول.\rقوله: (فقنها) والاشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضا ومحارم المصاهرة على عبيدها نهاية قال ع ش وقياس ما تقدم في الغسل من أن الظاهر تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة أنه هنا كذلك ثم رأيته في سم على المنهج اه قوله: (فحصى الخ) قال الاذرعي وقد يقال أن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم نهاية قوله: (ومعتق) لم يرتبه مع ما قبله سم أقول بل رتبه بقوله بترتيبهم في الصلاة قوله: (فذو رحم كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة سم ونهاية قوله: (فصالح أجنبي) أي ثم الافضل فالافضل ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء نهاية ومغني قال ع ش وينبغي تقديم الخناثى على النساء لاحتمال ذكورتهم اه.\rقوله: (فإن استوى اثنان الخ) أي وتنازعا نهاية ومغني قوله: (أقرع) أي ندبا ع ش قوله: (لانقطاع الملك) أي وهو بعينه موجود هنا أسنى قوله: (إذ الرجال الخ) في تقريبه تأمل قوله: (ثم) أي في غسل المرأة وقوله: (وهنا الخ) أي في دفن المرأة سم قوله: (كابن العم) أي كما أن قنها أولى من ابن العم قوله: (أنه الخ) أي قنها قوله: (ونحو ابن العم) ادخل في النحو الاجانب.\rقوله: (وهذا الترتيب مستحب الخ) اعتمده النهاية والزيادي قال سم وفي شرح الروض\rأنه قضية كلامهم اه قوله: (أي الدافنون) إلى قول المتن ويسد في النهاية والمغني إلا قوله وإن كانت إلى حرم وقوله وصح إلى ولو مات قوله: (أي الدافنون) أي المدخلون للميت في القبر نهاية ومغني قوله: (ندبا الخ) أي أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية نهاية قوله: (فثلاثة) ينبغي ندبها موافقة لما فعل به (ص) وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد إلى ما ذكرته","part":3,"page":170},{"id":1131,"text":"وهي يستحب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت اه بصري قوله: (بحسب الحاجة) أي فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد ثالث مراعاة للوترية ع ش قوله: (في نقل الخ) بلا تنوين.\rقوله: (أو الشق) عبارة النهاية والمغني أو غيره اه وهو لعمومه أولى قوله: (ويكره الخ) أي ولا ينبش مغني قوله: (لنقل الخلف الخ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اه قوله: (ومر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولانه بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل بالاقراع لم يبعد قوله: (مستدبرا) أي أو منحرفا وقوله: (أو مستلقيا) أي أو منكبا على وجهه شيخنا.\rقوله: (المضطجع) لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ عميرة قوله: (وإن كان رجلاه الخ) أي وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمحتضر عميرة اه وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر أيضا ع ش قوله: (على الاوجه) اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع الخ يقتضي خلافه اه وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر قوله: (ونبش الخ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا قوله: (أي القبر) أي اللحد أو الشق قول المتن (ونحوها) أي كطين نهاية قوله: (نحو لبنة) أي كحجر نهاية ومغني قوله: (إليه) أي إلى نحو اللبنة سم قوله: (دخولها الخ) أي اليد اليمنى أي فيشملها لفظ نحو لبنة قوله: (ويحتمل عدمه الخ) وهو قضية كلام النهاية والمغني قوله: (نفخت فيه الروح) أي بلغ أربعة أشهر ع ش قال شيخنا فإن لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار في أمه لانه لا يجب استقباله حينئذ نعم استقباله أولى اه قوله: (أو\rكافرة الخ) أي أما المسلمة فتراعي هي لا ما في بطنها ع ش.\rقوله: (دفنت الخ) قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لانه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش.\rقوله: (وجعل ظهرها الخ) أي وجوبا نهاية ومغني قوله: (ليتوجه) أي الجنين للقبلة نهاية قول المتن (ويسد فتح اللحد) وكذا غيره وقوله: (بلبن) أي طوب لم يحرق نهاية ومغني قال ع ش قوله ويسد أي وجوبا وقوله بلبن أي ندبا.\rفرع لو وضع الميت في القبر في غير لحدولاشق وأهيل التراب على جثته فالوجه تحريم ذلك ثم رأيت م ر أفتى بحرمة ذلك فرع لو لم يوجد إلا لبن لغائب هل يجوز أخذه كما في الاضطرار لا يبعد الجواز إذ توقف الواجب عليه سم على المنهج اه.\rقوله: (بنحو كسر لبن) عبارة شرح المنهج بكسر لبن وطين أو نحوهما اه قال البجيرمي قوله وطين نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الآذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي اه قوله: (اتباعا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قول المتن ثم يهال في النهاية إلا قوله بأن كان إلى ووقع.\rقوله: (غيره) أي","part":3,"page":171},{"id":1132,"text":"كالطين نهاية ومغني قوله: (لانه المأثور الخ) ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره (ص) تسع نهاية ومغني أي فيندب كون اللبنات تسعا شيخنا.\rقوله: (لكن بحث غير واحد وجوب السد الخ) هو الصواب ويحمل المتن على ما إذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء سم أقول هذا الحمل من الحمل على المحال العادي قوله م ر فهذا أولى الخ ظاهره وإن لم يصل التراب إلى جسد الميت للعلة المذكورة ولو قيل بأن محل ذلك حيث كان يصل التراب إلى جسده وأما إذا لم يصله فلا يحرم ذلك لم يكن بعيدا ثم رأيت عبارة شيخنا الزيادي وأما أصل السد فواجب إن أدى عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا فمندوب اه وعلى هذا يحمل قوال الشارح م ر في غير هذا الكتاب أن السد مندوب ع ش وتقدم ما في ذلك الحمل.\rقوله: (ما ذكر) أي في المتن والشرح قوله: (عقب دفنه) أي فلو انهار قبل تسوية القبر وسده وجب إصلاحه قليوبي وبرماوي اه بجيرمي قوله: (وجب إصلاحه الخ) أي أو نقله أخذا مما مر بصري\rقول المتن (ويحثوا الخ) أي بعد سد اللحد ع ش قوله: (ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من حضر) أي الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره العراقي وهو المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الاول على التأكد نهاية وكذا في المغني إلا قوله على أنه يمكن الخ قال ع ش قوله م ر وهو شامل للبعيد الخ أي وللنساء أيضا ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اه.\rقوله: (بيديه جميعا) أي وإن كانت المقبرة منبوشة وهناك رطوبة ع ش قول المتن (ثلاث حثيات تراب) أي من تراب القبر نهاية ومغني قال ع ش ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير إليه بيديه أم لا فيه نظر والاقرب الثاني وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد المدفون.\rفائدة وجد بخط شيخنا الامام تقي الدين العلوي عن خط والده قال وجدت مامثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ أن رسول الله (ص) قال: من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر انتهى علقمي وينبغي أولوية كون التراب في القبر إذا كانت المقبرة منبوشة لا في الكفن لنجاسته اه.\rقوله: (ويقول في الاولى الخ) زاد المحب الطبري فيها اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الارض عن جنبيه نهاية قال ع ش قوله حجته أي ما يحتج به على صحة إيمانه وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن الميت ممن يسأل كالطفل وإطلاقه يشمل أيضا ما لو قدم الآية على الدعاء أو أخرها وينبغي تقديم الآية على الدعاء أخذا من قوله زاد المحب الخ اه قوله: (والثاني أفصح) وفي كلام المختار والمحلى ما يشعر بأن الافصح الاول ع ش قوله: (ثم بعد حتى الحاضرين الخ) مقتضاه انتظار حثي جميعهم وفيه بعد عند كثرتهم جدا لتفويته المبادرة فليتأمل بصري قوله: (كذلك) أي ثلاث حثيات التراب قال النهاية والمغني وإنما كان الاهالة بعد الحثي لانه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار اه.\rقوله: (أي يردم) أي يصب التراب على الميت نهاية قوله: (مثلا الخ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح الارض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله الجوهري والميم زائدة لانها مأخوذة من السحو أي الكشف وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها وحكمة ذلك إسراع تكميل الدفن اه قوله: (أذ هي الخ) لا يظهر هذا التعليل قوله: (بخلاف المجرفة) أي فإنها تكون من الحديد ومن غيره ع ش\rقوله: (على ترابه) أي القبر مغني.\rقوله: (أي إن كفاه الخ) أي وإن لم يرتفع بترابه شبرا والاوجه كما قال شيخنا","part":3,"page":172},{"id":1133,"text":"أن يزاد لهذا مغني ويأتي في الشرح مثله قول المتن (ويرفع الخ) أي ندبا نهاية ومغني قوله: (إن لم يخش) إلى قوله من غير حاجز في النهاية والمغني إلا قوله ورواية البخاري إلى وكون التسطيح الخ قوله: (إن لم يخش نبشه الخ) أي وإن خشي من ذلك فلا يرفع نهاية ومغني قال ع ش هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك اه قوله: (من نحو كافر الخ) أي كعد ونهاية ومغني قول المتن (شبر الخ) أي فلو زاد عليه كان مكروها ع ش قوله: (زيد عليه) أي ولو من المقبرة المنبوشة ع ش.\rقوله: (كما بحث) عبارة النهاية كما بحثه الشيخ وهو ظاهر بل قد يحتاج للزيادة كان سفته الريح قبل إتمام حفره أو قل تراب الارض لكثرة الحجارة اه قول المتن (إن تسطيحه) أي جعله مسطحا مستويا له سطح (أولى من تسنيمه) أي جعله مسنما كالجملون على هيئة سنام البعير شيخنا قوله: (وكون التسطيح الخ) رد لدليل المقابل قوله: (لان السنة لا تترك الخ) إذ لو روعي ذلك لادى إلى ترك سنن كثيرة مغني قول المتن (فلا يدفن اثنان الخ) وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر.\rفرع لو وضعت الاموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الامتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (أي يندب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارة الاول ولا يدفن اثنان في قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع وقال أنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسي اه قوله: (فيكره الخ) والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لان العلة في منع الجمع التأذي لا الشهوة شيخنا وبجيرمي قوله: (أو سيدية) قيده في شرح الارشاد الصغير بموت الرقيق أو لا بخلاف عكسه لانتقاله للوارث سم.\rقوله: (وما في المجموع الخ) أفتى بما فيه شيخنا الشهاب الرملي وقوله: (بين الام وولدها) أي وبين الرجلين والمرأتين سم قوله: (ويحرم أيضا الخ) اعتمده النهاية والمغني\rثم قالا وعلم من تعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحد أن مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم يظهر له رائحة إذ لاهتك للاول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم اه وأقره سم قال ع ش قال سم على المنهج وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر له مكان م ر انتهى ثم ذكر كلا ما يعطى قوته أن ما ذكر يجري في حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا دفن ذميين في لحد واحد بلا ضرورة.\rفرع لو شك في ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا فيه نظر والاقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا اه.\rقوله: (إدخال ميت على آخر الخ) وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى اه ع ش قوله: (قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر اه سم قوله: (على أنه الخ) أي عجب الذنب قوله: (ويرجع فيه) أي في البلي قوله: (نحاه) أي نحى العظم من","part":3,"page":173},{"id":1134,"text":"القبر بأن يجعله في جانب أو في موضع آخر كردي وحلبي وزيادي.\rقوله: (وليس ببعيد الخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها اه قوله: (بأن كثر) إلى قوله وعلم مما مر في النهاية والمغني إلا أنهما عبرا بالكاف بدل الباء في بأن كثر قوله: (بأن كثر الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث تشق زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة سم وفيه نظر والظاهر ما في ع ش مما نصه فمتى سهل إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو غيره ولو كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد ويسهل زيارته وغايته تتعدد الترب وأي مانع منه وليس من الضرورة ما جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة التمكين من الدفن لانه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع اه قوله: (أو لم يوجد إلا كفن الخ) أي ويجعل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتي ع ش قوله: (فأكثر الخ) أي بحسب الضرورة\rنهاية ومغني قوله: (ويجعل الخ) من كلام الشارح قوله: (حاجز تراب) أي ونحوه كإذخر بجيرمي.\rقوله: (وهذا الحجز مندوب الخ) أي إن لم يكن مس وإلا وجب برماوي اه بجيرمي قوله: (وإن اختلف الجنس الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اتحد الجنس اه فجعلا الغاية اتحاد الجنس وذلك لاختلاف الملاحظة فإنه قد يلمح لامح أن محل الحاجة عند الاختلاف وأما عند الاتحاد فينبغي أن لا يندب فأشار إلى نفيه وقد يلمح آخر أن محل الندب عند الاتحاد أما عند الاختلاف فينبغي الوجوب فأشار الشارح إلى رده ثم رأيت في الروضة ما يشعر بخلاف في طلب الحاجز عند اتحاد الجنس وفي الغرر احتمال بالوجوب عند اختلاف الجنس فكل من الفريقين أشار إلى رد أحد الخلافين بصري أقول ويمكن الجمع بحمل الندب على ما إذا لم يكن مس والوجوب على خلافه كما مر عن البرماوي ولقول الشوبري عن شرح المشكاة ولا يلزم من ذلك أي الجمع في كفن واحد تماس عورتيهما لامكان أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه اه.\rقوله: (بما يقدم به في الامامة) أي السابق في قول المصنف الجديد أن الولي أولى بإمامتها فيقدم الاب الخ كما يصرح بذلك قول النهاية والمغني وهو أي الافضل الاحق بالامامة اه وقال سم كأن المراد ما يقدم به إلى الامام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز صلاة فليحرر فإن ظاهر العبارة خلاف ذلك اه قوله: (وإلا) أي بأن اختلف النوع سم قوله: (فخنثى الخ) وهل التقديم في الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخير مطلقا فيه نظر سم والاقرب الاول كما يأتي عن ع ش ما يؤيده.\rقوله: (نعم يقدم أصل الخ) أي وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الام وكذا الجدة قاله الاسنوي فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة الابوة وأم على بنت كذلك نهاية ومغني قوله: (فيقدم ابن على أمه) وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الام لان الاصل عدم الذكورة فيه نظر سم على حج والاقرب الثاني لان الاصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه ع ش.\rقوله: (مما مر) أي في شرح وتجوز على الجنائز صلاة قوله: (إلا ما استثنى) تبع فيه شرح الروض وظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م ر","part":3,"page":174},{"id":1135,"text":"اه سم عبارة ع ش قال في شرح البهجة كشرح الروض والظاهر أن ما مر في الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى الاسبق وإن كان مفضولا إلا ما استثنى يأتي\rهنا وأن ما ذكر هنا من استثناء الاب والام يأتي هناك أيضا انتهى وقد سئل م ر عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال لا يجوز تأخير من وضع أو لا في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك لغير أباه لانه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر عنه قال وإنما المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخذ عنه السابق ويقدم غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد أولا إلا فيما استثني فليتأمل اه وانظر لو دفن ذميان في لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفرا وعصيانا سم على المنهج أقول القياس نعم اه.\rقوله: (الذي لمسلم الخ) عبارة المغني المحترم أما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شئ أي سوى عجب الذنب فلا بأ س بالانتفاع به ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور اه زاد النهاية والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لاجل كف الاذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم اه قال ع ش قوله م ر فلا يكره ذلك أي الجلوس والوطئ وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبرهم لعدم حرمته ولا عبرة بتأذي الاحياء وقوله م ر ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط وندبا في نحو الجلوس اه ع ش قوله: (ولو مهدرا كمحارب) وزان محصن وتارك صلاة بشرطة قوله: (ولا يستند إليه أي بظهره (ولا يتكأ عليه) أي بجنبه فهما متغايران حفني.\rقوله: (وظاهر) إلى المتن أقره الشوبري وع ش قوله: (ويحتمل إلحاق ما قرب منه الخ) التعليل بالاحترام يقتضي ترجيح هذا الاحتمال ولو لم تطلق عليه المحاذاة بصري قوله: (احتراما) إلى قوله وبحث الخ في المغني إلا قوله ويحتمل إلى أما تعزيتها وقوله ضعيف وكذا في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه قوله: (إلا لضرورة) المراد بالضرورة ما يشمل الحاجة قوله: (بأن المراد) أي بالجلوس في الخبر وقوله: (القعود عليه الخ) أي وهو حرام بالاجماع نهاية ومغني قوله: (لقضاء الحاجة) أي للبول والغائط نهاية قول المتن (كقربه منه حيا) نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لانه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي أما من كان يهابه في حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك نهاية ومغني.\rقوله: (احتراما له) يؤخذ منه كراهة ما عليه عامة زوار الاولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم\rوعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما ع ش قوله: (وتقبيله) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الاعتاب عند الدخول لزيارة الاولياء نهاية ومغني قوله: (بدعة الخ) نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن نهاية قال ع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالاعتاب وقوله فقد صرحوا الخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه إذا عجز الخ يؤخذ من هذا أن محلات الاولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل","part":3,"page":175},{"id":1136,"text":"يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى الولي الذي قصد زيارته أي ثم قبل ذلك اه ع ش واعتمد شيخنا ذلك أي ما تقدم عن النهاية وع ش وقال البصري بعد ذكر كلام النهاية المتقدم وذكر السيوطي في التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض العلماء العارفين من تقبيل الحجر الاسود تقبيل قبور الصالحين انتهى اه أقول في الاستنباط المذكور مع صحة النهي عما يشعر بتعظيم القبور توقف ظاهر ولو سلم فينبغي لمن يقتدى به أن لا يفعل نحو تقبيل قبور الاولياء في حضور الجهلاء الذين لا يميزون بين التعظيم والتبرك والله أعلم.\rقوله: (مصيبة نحو المال) أي ولو هرة شيخنا وبجيرمي قول المتن (سنة) أي في الجملة مؤكدة وخرج بقولنا في الجملة تعزية الذمي بذمي فإنها جائزة لا مندوبة مغني ونهاية قوله: (لكل من يأسف عليه الخ) وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة مغني وشيخنا قوله (ولو صغيرا) أي له نوع تمييز وببعض الهوامش الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضا انتهى وهو قريب لان فيها جبرا لاهل الميت وكسر السورة الحزن بل هذا أولى من المصافحة في العيد ونحوه وتحصل سنة التعزية بمرة واحدة فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه من تجديد الحزن أم لا فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما بعد الثلاثة أيام عدم كراهة التكرير في الثلاثة سيما إذا وجد عند أهل الميت جزعا عليه ع ش وهو ظاهر وإن قال شيخنا بكراهة التكرار فيها.\rقوله: (إلا نحو محرم) عبارة المغني والنهاية إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر كما بحثه شيخنا اه أي كعبدها ع ش قوله: (أي يكره ذلك) وكذا يكره رد الاجانب عليها إذا عزت شيخنا قوله:\r(ويحتمل الحرمة الخ) ذكر في شرح العباب أن الاسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي الفتوح سم عبارة البصري يتأمل فيه أي في الاحتمال المذكور وفي مستنده وتعليله فإن التعزية حال اشتغال القلب عادة من الطرفين خالية عن دواعي الفتنة والحصر في كلامهم يجوز أن يكون للندب والمشروعية الذي يقتضيه السياق لا للجواز اه وقوله فإن التعزية الخ في عموم وجوده باطنا أيضا تأمل.\rقوله: (أما تعزيتها له) أي للاجنبي (فلا شك في حرمتها عليها) وكذلك ردها على الاجنبي المعزى بنحو تقبل الله منك حرام سم وع ش وشيخنا قوله: (كسلامها الخ) قضية القياس على السلام أنها لو كانت مع جمع من النسوة تحيل العادة أن مثله خلوة عدم الحرمة وهو ظاهر سيما إذا قطع بانتفاء الريبة ع ش قوله: (وفيه نظر ظاهر الخ) اعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته ويسن لاهل الميت تعزيبعضهم بعضا كما أجاب به الرملي فيسن للاخ أن يعزى أخاه لان كلا منهم مصاب ويسن كما استظهره ابن حجر أي والنهاية إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا وتقبل الله منك ومنه قولهم الآن ما أحد يمشي لك في سوء اه.\rقوله: (وظاهر كلامهم) بالجرعطفا على المعنى قوله: (والافضل) إلى قول المتن ويعزي المسلم في النهاية والمغني إلا قوله من الدفن إلى من الموت قوله: (تقريبا) أي فلا يضر زيادة بعض يوم شيخنا أي لا تكره.\rقوله: (حينئذ) أي بعد الثلاثة أيام فإن وقع الموت في أثناء يوم تمم من الرابع ع ش قوله: (بأن المنقول أنه من الموت) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: (هذا إن حضر المعزي الخ) أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل البلد ما جاورها ع ش قوله: (وكغائب نحو مريض الخ) أي مما يشبهه من أعذار الجماعة وتحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض ونحوه وفي غير المعذور وقفة نهاية قوله: (ويكره الجلوس لها) عبارة النهاية والمغني ويكره لاهل الميت الاجتماع بمكان لتأتيهم الناس للتعزية اه قال ع ش وينبغي أن محل ذلك حيث لم يترتب على عدم الجلوس ضرر كنسبتهم المعزي إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم وإلا فتنبغي الكراهة بل قد يكون الجلوس واجبا إن غلب على ظنه لو لم يجلس ذلك اه وفيه وقفة قوله: (وهي) أي التعزية اصطلاحا نهاية قوله: (الامر بالصبر الخ) ظاهره أن التعزية إنما تحقق بمجموع ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع رشيدي.\rقوله: (بالصبر) هو حبس النفس على كريه يتحمله أو لذيذ يفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش قوله بوعد الاجر أي إن كان","part":3,"page":176},{"id":1137,"text":"مسلما رشيدي.\rقوله: (حينئذ) أي حين إذ سنت التعزية أو حين إذ أرادها قول المتن (ويعزي الخ) بفتح الزاي نهاية قول المتن (أعظم الله أجرك الخ) ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الحضر أهل بيت رسول الله (ص) بموته أن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله ثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب مغني زاد النهاية وورد أنه (ص) عزى معاذا بابن له بقوله عظم الله لك الاجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر ومن أحسنه كما في المجموع إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى اه.\rقوله: (أي جعله) إلى قوله على أن هذا في النهاية.\rقوله: (ووجه اندفاعه أن إعظام الاجر الخ) وقد يقال المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت ولا بد وهذا لا يقتضي طلب مثلها وهو مستفاد من كلام الشارح سم قوله: (إن هذا) أي الدعاء المذكور (هنا) أي في التعزية قوله: (لتصريحه) أي الام وكذا الضمير المستتر في فحكم.\rقوله: (ويؤيده) محل تأمل بصري ويأتي عنه وعن سم ما يتبين به وجه التأمل قوله: (خبر الصحيحين الخ) فاعل يؤيد قوله: (من نصب) أي تعب (ولا وصب) أي مرض قوله: (لفعله الخ) أي لثوابه هذا إذا كان قوله ثواب مماثل تركيبا وصفيا وأما إذا كان تركيبا إضافيا فلا حذف ولا تقدير قوله: (وحينئذ أفاد الخ) مما يتعجب منه بصري قوله: (وحينئذ أفاد مجموع الحديثين الخ) يتأمل فيه فإن الحديث الاول أفاد مجرد التكفير لا الثواب والثاني أفاد ثوا ب ما كان يعمل قبل لا ثوابا على نفس المرض وابن عبد السلام لا يخالف في التكفير سزاد البصري ولك أن تقول أن كلا من الثواب والعقاب قد يطلق على نعمة ونقمة تصل إلى العبد من ربه في مقابلة كسب يناسبه وهذا المعنى هو الذي يكثر دورانه في الاطلاقات الشرعية وقد يطلق بإزاء النعمة والنقمة الواصلان إلى العبد من مولاه ومنه قولهم في الكتب الكلامية أن له عزوجل إثابة العاصي وتعذيب المطيع فيجوز أن يكون الواقع في كلام العز من الاول وفي النص من الثاني فلا تعارض لتغير المورد وفي تعليل العز إشعار بأنه لم ينف مطلق الثواب بل الثواب المنوط بالكسب وفي النص إناطة الثواب بالمرض الذي ليس من الكسب في شئ فتأمله سالكا جادة الانصاف مغضيا عن ثنية التكلف والاعتساف اه أقول قولهما لا ثوابا الخ ظاهر المنع وما زاده السيد عمر البصري ناشئ عن كمال العلم لكنه مشوب بالتكلف قوله: (أنه الخ) أي النص.\rقوله: (ومثل ذلك لا يتصور في المجنون) قد يمنع ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام زوال التمييز سم ولك أن تجيب بعروض بعض أفراد الجنون\rدفعة بلا تدريج وبأن النص كالصريح في حصول الاجر لاجل مرض بعد زوال العقل مطلقا قوله: (لنفس المصيبة وللصبر الخ) أي ثواب لنفس المصيبة وثواب آخر للصبر عليها قوله: (ومنه) أي من الغير قوله: (وإن من انتفى الخ) عطف على قوله أن من أصيب الخ قوله: (فإن كان لعذر كجنون الخ) يقتضي حصول ثواب الصبر أيضا وهو محل تأمل اللهم إلا إذا كان شأنه الصبر على المصائب وهو عازم عليه فمحتمل أخذا من الحديث المار","part":3,"page":177},{"id":1138,"text":"بصري وقوله وهو عازم عليه لا يظهر تصويره.\rقوله: (أو لنحو جزع) سكت عن التكفير فظاهره حصوله مع الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام سم قوله: (لم يحصل الخ) فيه وقفة فإن قياس الصلاة في المغصوب أن يحصل له ثواب المصيبة ومعصية الجزع قوله: (فإن قلت الخ) أي معترضا على قول الشارح ومنه كتابة الخ قوله: (قلت يتعين حمله الخ) في التعين كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر الاحاديث أنه يحصل كمال الثواب سم قوله: (وما في معناه) أي ونظائره من الاحاديث.\rقوله: (ولا شاهد لابن عبد السلام الخ) فيه الشاهد الواضح ما لم يثبت مخصص بأن نفس المرض ونحوه من المصائب يترتب عليها ثواب غير التكفير وقد علمت أن كلا من الحديثين السابقين لا دلالة فيهما على ذلك بصري وقوله وقد علمت الخ مر ما فيه قوله: (عام مخصوص) أي منه دعاء الغير وصدقته ونحو المرض وقول الكردي يعني مخصوص بغير من أصابته المصيبة بسبب الاجماع اه فيه نظر ظاهر كما يظهر مما مر آنفا عن البصري قوله: (على أن الخ) متعلق بالاجماع قوله: (فيثاب عليهما) فيه نظر في الاول سم ويجا ب عنه بأن المراد بالاثابة على الدعاء حصول خير له بسببه.\rقوله: (وقدم المعزى) بفتح الزاي قول المتن (بالكافر) أي الذمي نهاية ومغني قوله: (ويضم إليه أما وصبرك الخ) كذا في شرحي الروض والمنهج لكن قضية قول النهاية والمغني أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك الخ أن وصبرك لا بد منه في حصول الندب وإنما الترديد فيما بعده قوله: (فيمن يخلف الخ) أي فيما إذا كان الميت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله أسنى عبارة النهاية والمغني قال أهل اللغة إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الاموال يقال أخلف الله عليك بالهمز لان معناه رد عليك مثل ما ذهب منك وإلا خلف عليك أي كان الله خليفة عليك من فقده اه.\rقوله: (ولا يدعو) إلى قول المتن ويجوز البكاء في النهاية والمغني إلا قوله بل قال الاسنوي إلى فيقال وقوله فليس إلى بل قال شارح قوله: (إن احترم) يشمل المؤمن والمعاهد فليراجع قوله:\r(ويعزي الكافر الخ) أي جوازا ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا نهاية ومغني قوله: (لا كحربي) أي ومرتد نهاية ومغني قوله: (وتسن تعزيته الخ) أي الكافر ولو غير محترم نهاية ومغني قول المتن غفر الله لميتك الخ) وقدم الدعاء هنا للميت لانه المسلم فكان أولى بتقديمه تعظيما للاسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لانه لا أجر له نهاية ومغني قال ع ش وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من الناس في التعزية من قولهم لا مشى لكم أحد في مكروه وقولهم هو قاطع السوء عنكم هل ذلك جائز أو حرام لان فيه الدعاء لهم بالبقاء وهو محال والجواب عنه بأن الظاهر فيه الجواز لانهم إنما يريدون بذلك الدعاء لاهل الميت بعدم توالي الهموم وترادفها بموت غير الميت الاول بعده قريبا منه اه.\rقوله: (وتباح تعزية كافر محترم الخ) أي ما لم يرج إسلامه وإفندبا كما مرت الاشارة إليه نهاية ومغني قوله: (بل قال الاسنوي يتجه الخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام في تهيئة الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محترما بل يتجه ندبه لمن تسن عيادته على بحث الاسنوي فليراجع سم قوله: (ولا نقص عددك) بنصبه ورفعه نهاية ومغني أي مع تخفيف القاف وبتشديدها مع النصب ع ش قوله: (فليس فيه دعاء الخ) فيه شئ مع قوله أي لتكثير الجزية الخ فتأمله سم قوله: (بل قال شارح) وهو ابن النقيب نهاية ومغني قوله: (بخلاف نحو محارب الخ) ظاهره أنه يسن","part":3,"page":178},{"id":1139,"text":"تعزية المسلم بنحو محار ب الخ لكن في البجيرمي عن البرماوي ما نصه وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع اه فليراجع قوله: (وظاهر أنه لا يسن الخ).\rفائدة سئل أبو بكرة عن موت الاهل فقال موت الاب قصم الظهر وموت الولد صدع في الفؤاد وموت الاخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة ولذا قال الحسن البصري من الادب أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته ولما عزي (ص) في بنته رقية قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات رواه العسكري في الامثال مغني وكتب بعضهم في هامشه ما نصه قوله حزن ساعة أي حيث لا أولاد له منها وإلا فهو حزن كثير لا سيما إذا تزوج فإنه لا يهنأ له عيش فكلامه محمول على عدم الاولاد اه.\rقوله: (هو بالقصر) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني قوله: (هو بالقصر الخ) أي والكلام فيه وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله شيخنا ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه تفصيل يأتي قوله: (إجماعا) لكن الاولى تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله\rقوله: (على قبر بنته) وهي أم كلثوم ع ش قول المتن (وبعده) أي ولو بعد الدفن مغني قوله: (نعم هو الخ) أي البكاء بعد الموت نهاية قوله: (اختيارا) أي أما القهري فلا يدخل تحت التكليف ع ش عبارة البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لان مورد الاحكام إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره لمجرد الايضاح اه.\rقوله: (خلاف الاولى) وهو المعتمد مغني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح اه قوله: (كما في الاذكار الخ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الاولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم انتهى والثاني أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت النهي لانه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت إما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى اه مغني وشيخنا وكذا في النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر قال بعضهم الخ معتمد اه.\rقوله: (وقضية كلام الروضة الخ) خلافا للنهاية والاسنى والمغني حيث قالوا واللفظ للاول قال في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعده وليس معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب وإن صرح به القاضي وابن الصباغ بل أنه أولى بالجواز لانه بعده يكون أسفا على ما فات اه قوله: (وقضيته اختصاصه الخ) هذه القضية مسلمة إن كانت العلة مركبة وإلا فقضية الاولى العموم بصري.\rقوله: (قال شارح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قول المتن (شمائله) جمع شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت من الطباع الحسنة مغني.\rقوله: (نحو واكهفاه) إلى قوله واشترط في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله لما في الخبر إلى واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك قوله: (لما في الخبر الخ) سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافرا مغني قوله: (واشترط في المجموع الخ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم حلبي اه بجيرمي قوله: (وإلا) أي وإن لم يشترط الاقتران بما ذكر.\rقوله: (دخل) أي في الندب الحرام (المادح والمؤرخ) أي مع أن تعدادهما شمائل الاموات ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي قوله: (المحرم الندب) إن أراد في ذاته بقطع النظر عن الاقتران","part":3,"page":179},{"id":1140,"text":"بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر التعليل الآتي فلعل الظاهر ما مر آنفا عن الحلبي من أن كلا منهما جائز في ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشارا إلى الاشكال المذكور فقال الاول قوله ومع ذلك المحرم الندب الخ قد يشكل الاشتراط حينئذ اه وقال الثاني قوله واشترط في المجموع الخ هذا لا يلتئم مع قوله الآتي ومع ذلك المحرم الخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل اه.\rقوله: (وهذه الامور محرمة الخ) فيه نظر بالنسبة للندب كما مر قوله: (بأن البكاء الخ) متعلق برد قوله: (مطلقا) أي مع البكاء وبدونه وفيه ما قدمناه عن سم والرشيدي قوله: (ويحرم النوح الخ) ويكره رثي الميت بذكر مآثره وفضائله للنهي عن المراثي والاولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الاكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة بنت رسول الله (ص): ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أنها صبت على الايام عدن لياليا نهاية ومغني ويأتي ما يوافقه في الشرح قوله: (ولو من غير بكاء) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن قوله: (وهو رفع الصوت بالندب) فالنوح مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا حرمة فما يقع الآن من أن بعض الناس يقول كان عالما أو كان كريما لا حرمة فيه بل يسن لخبر اذكروا محاسن موتاكم ومن ذلك المرثية التي تفعل في العلماء شيخنا قوله: (ومن ثم كان كبيرة الخ) اعتمده شيخنا ومال ع ش إلى خلافه فقال كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات انتهى خطيب وفي ابن حجر أن النوح والجزع كبيرة اه قوله: (كشق ثوب الخ) أي تسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني قال ع ش ومثله الطين بالاولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما اه قوله: (ونشر الخ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش قوله: (وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني قوله: (لو ترك الخ) عبارة غيره وترك الخ بالواو قوله: (معتاد) أي للمصاب ع ش قوله: (كما قاله ابن دقيق العيد الخ) قال الامام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني قوله: (يحرم الافراط الخ) خرج غير الافراط سم.\rقوله: (محمول عند الجمهور\rالخ) والاصح كما قاله الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب مغني ونهاية قوله: (أي مبددة الخ) أي متفرقة متعلقة بالباب والفطن يرد كل مسألة منها إلى ما يناسبه مما تقدم وإنما جمعها في موضع واحد لانه لو فرقها لاحتاج إلى أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار نهاية ومغني زاد سم فإن قلت فهلا فعل كذلك في بقية الابواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة لهذه اه.\rقوله: (ندبا) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله وإن قال إلى فإن لم يكن وقوله بل صرح به كثير منهم وما أنبه عليه قوله: (عقب موته) أي قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره نهاية ومغني قوله: (لفك نفسه) أي روحه نهاية قوله: (وإن قال جمع الخ) أي لان ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا سم عبارة ع ش أفاد بهذه الغاية أنه لا فرق في حبس روحه بين من لم يخلف وفاء وغيره وبين من عصى بالاستدانة وغيره اه قوله: (عن حبسهما بدينها الخ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض بالمعاملة الفاسدة وقبل كل من العاقدين ما وقع العقد عليه ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان بقايا وبدله إن كان تالفا ولا مطالبة لاحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم الاقدام على","part":3,"page":180},{"id":1141,"text":"العقد الفاسد ع ش.\rقوله: (محله) أي الحبس بالدين كردي قوله: (فإن لم يكن الخ) محترز قوله إن أمكن عبارة النهاية والمغني فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي الخ قوله: (فتبرأ ذمته الخ) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لان المال لزمه بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر سم ويأتي عن البصري استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة ويؤيد الاول البحث الآتي وجواب النزاع فيه قوله: (بل صرح به الخ) لاحسن لهذا الاضراب قوله: (وذلك) أي البراءة بذلك نهاية ومغني قوله: (قاله) أي قوله وحينئذ فتبرأ ذمته الخ.\rقوله: (قال الزركشي الخ) أقره ع ش قوله: (أن الاجنبي الخ) مقول الزركشي وغيره بصري قوله: (أسقط حقك الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الامر في الاسقاط والماضي في الابراء وكان الانسب جريانهما على منوال واحد ويمكن أن يقرأ أبرئه\rعلى صورة الامر المؤكد بالنون فيناسب أسقط بصري أقول ورسم النسخة المصححة على أصل الشارح مرارا ظاهر في أنه بصيغة الامرين من غير تأكيد قوله: (استدعاء مال) أي التزامه قوله: (وقولهم) أي الجمع قوله: (بمجرد ذلك) أي التراضي قوله: (وبحث بعضهم الخ) يظهر أن محل ما ذكر بتسليمه فيما إذا انحصرت التركة في الملتزم وإلا فيتعلق بنصيبه دون نصيب من عداه من الورثة ولا يتعلق بها بالكلية حيث كان أجنبيا وقلنا أنه كالولي فيما ذكر بصري أقول قضية تعليل الباحث بأن في ذلك مصلحة الخ الاطلاق وعدم الاختصاص بصورة الانحصار المذكورة قوله: (يساعده) أي البحث وكذا ضمير ولا ينافيه.\rقوله: (لان ذلك ليس قطعيا الخ) أي أو لانه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة سم عبارة البصري أو يقال برأ براءة موقوفة فإن تبين الاداء تحققنا البراءة بمجرد التحمل وإن تبين عدم الاداء تحققنا البقاء والتعلق بالتركة اه قوله: (استجلابا) إلى قوله وفي المجموع في المغنى والنهاية قوله (وبحث الاذرعي الخ) جزم به النهاية والمغنى قوله: (وجوب المبادرة) أي بقضاء دين الميت وقوله: (عند التمكن) أي تمكن القضاء من التركة وقوله: (طلب المستحق) أي مع طلبه حقه.\rقوله: (ونحو ذلك) أي كأن عصى بتأخيره بمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما نهاية وسم قوله: (وكذا في وصية نحو الفقراء الخ) أي فيجب المبادرة بتنفيذها عبارة النهاية والمغني وذلك مندوب بل واجب عند طلب الوصي له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها اه قال الرشيدي قوله أو كان","part":3,"page":181},{"id":1142,"text":"قد أوصى الخ معطوف على قوله طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها اه قوله: (أو ماله) أي أو ضيق في دنياه أو نحو ذلك مغني ونهاية أي كتحديد ظالم ع ش قوله: (أي خوفها) أي أو خوف زيادتها ع ش قوله: (كما أفتى به المصنف) أي في فتاويه غير المشهورة ونقله بعضهم عن الشافعي وهو المعتمد نهاية ومغني.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف (ص) اه زاد المغني وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الاسلام لا الموت اه قوله: (ندب تمنيه الخ) ينبغي أن يسن تمني الموت أيضا شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومشاهدة الارواح المقدسة كالانبياء والاولياء كما صرح الشارح بالاول ويشمل ذلك\rقولهم أما تمنيه لغرض أخروي بمحبوب ويشهد له الحديث الشريف وأسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة وولا فتنة مضلة أي غير مشوب بشئ من العلل الدنيوية والدينية بصري.\rقوله: (يسن تمنيه ببلد الخ) بالتأمل الصادق يظهر أن تمني الشهادة وتمني الموت بمحل شريف ليس من تمني الموت بل تمني صفة أو لازم له عند عروضه بصري أقول وهذا فيما إذا تمنى ذلك وأطلق وأما إذا تمنى ما ذكر وقيده بنحو سفر أو عام مخصوص فظاهر أنه من تمني الموت عبارة ع ش ولا يتأتى أن ذلك من تمنى الموت إلا إذا تمناه حالا أو في وقت معين أما بدون ذلك فيمكن حمله على أن المعنى إذا توفيتني فتوفني شهيدا أو في مكة الخ كما قيل به في الجواب عن قول سيدنا يوسف (ص) على نبينا وعليه توفني مسلما وألحقني بالصالحين اه قوله: (وكلام الائمة يرده) إن كان للائمة كلام في خصوص الدفن فمسلم وإن كان من عموم تفضيل مكة فمحل تأمل لان تفضيل مكة بمعنى أن العمل بها أكثر ثوابا من العمل بالمدينة لا غير وهذا لا ينافي أن لمن دفن بالمدينة خصوصيات ليست لمن دفن بمكة إذ من المعلوم أن بيت المقدس أفضل من الطائف وقد ورد في بعض الاحاديث ما يقتضي خصوصية الدفن بالطائف عليه بصري قوله: (تنبيه) إلى المتن أقره ع ش قوله: (تنافى مفهوما كلامه) أي إذ مفهوم لضر الخ عدم الكراهة ومفهوم الفتنة الخ الكراهة قوله: (كهوببلد الخ) في هذا القياس ما لا يخفى سم قول المتن (ويسن) أي للمريض (التداوي) ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه الامر بالمداواة بالنجس سم وع ش قوله: (للخبر) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى ونقل وقوله واعترض إلى وفارق وقوله قال شارح وما أنبه عليه قوله: (غير الهرم) وهو كبر السن ع ش.\rقوله: (فهو فضيلة) عبارة المغني فهو أفضل اه وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل اه عبارة البصري الذي يظهر أن التداوي أفضل لانه سنته (ص) قولا وفعلا ودعوى أنه تشريع محض تكلف لا حامل عليه اه قوله: (قاله المصنف) أي في المجموع نهاية ومغني قوله: (واستحسن الاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام المجموع عليه اه قوله: (بين أن يقوي توكله) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام المرض ورزق الرضا به.\rقوله: (ويجاب الخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه كغيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز سم قوله: (وجها بوجوبه)","part":3,"page":182},{"id":1143,"text":"وفي الانوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البر سم قوله: (وفارق) أي عدم وجوب التداوي قوله: (بخمر) الاولى ولو بخمر بصري قوله: (لتيقن نفعه) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو قريب ع ش وتقدم عن الانوار مثله قوله المتن (ويكره إكراهه الخ) أي الالحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المرابة الاكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ع ش.\rقوله: (قال شارح الخ) عبارة النهاية والمغنى وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من التشويش عليه وأما حديث: لا تكرهوا مرضاكم الخ فقد ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن اه وفي سم عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن قول الشارح الآتي ليس كما قال الخ مناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور لا في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل عن شارح قد ينافي لما في النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع.\rقوله: (واعتمد في ذلك الخ) أني يعتمد في التصحيح على التحسين بصري قوله: (فقد ضعفه الخ) أي فيقدم على من قال أنه حسن لان مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي ع ش قوله: (كأصدقائه) إلى قوله والاوجه في النهاية والمغني قول المتن (تقبيل وجهه) أي أو يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لانه الوارد ع ش.\rقوله: (لما صح أنه الخ) أي ولما في البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله (ص) بعد موته نهاية ومغني قوله: (والاوجه حمله على صالح الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وينبغي ندبه لاهله ونحوهم كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم وفي زوائد الروضة ولا بأس بتقبيل الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره اه وأقره سم قال ع ش قوله م ر فينبغي ندبه لاهله الخ أي ولو كان غير صالح وقوله م روجوازه لغيرهم أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه وقوله م ر ولا بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة عليه وقوله م ر وأما غيره فينبغي الخ هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي أما إذا كان لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا ع ش قوله: (لغير من ذكر) أي لغير أهل الميت ونحوهم.\rقوله: (بل يندب) إلى قول\rالمتن ولا ينظر في النهاية والمغني قوله: (بل يندب الخ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد قوله: (أو نحوه) أي كإرسال من يخبر أهل البلد فردا فردا قوله: (للصلاة عليه الخ) أي لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة المغني فإن قصد الاعلام بموته لم يكره أو قصد به الاخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب اه قوله: (كالدعاء الخ) أي والمحاله نهاية ومغني.\rقوله: (نعى النجاشي) أي أوصل خبره لاصحابه ع ش قول المتن (نعي الجاهلية) بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه نهاية ومغني.\rقوله: (ترثيته بذكر محاسنه) الباء زائدة إذ حقيقتها ذكر محاسنه كما في الندب كردي قوله: (الندب السابق) أي المقرون بالبكاء ع ش قوله: (على تجديد حزن) أي لغير نحو علمه قوله: (أو فعلت في مجامع) أي أو كانت بغير حق أخذا مما يأتي بصري قوله: (وإلا بأن كانت بحق الخ) وينبغي أن تكره أيضا إذا كانت بحق وخلت عما ذكر ولكنها كانت في ظالم أو فاسق أو مبتدع بصري أي كما يفيده قول الشارح فنحو عالم قوله: (ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني إلا قوله إلا نظر إلى نظر المعين قوله: (فيكره ذلك) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (وربما رأى ما يسئ الخ) أي ربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسئ به ظنا نهاية ومغني قوله: (ويؤيد الاول) أي الكراهة قول المتن (إلا بقدر الحاجة) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن","part":3,"page":183},{"id":1144,"text":"(من غير العورة) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر اه سم أي سواء كان ذكرا أو أنثى.\rقوله: (وإلا حرم الخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لازالتها ع ش قوله: (إلا نظر أحد الزوجين الخ) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره الخ ما فيه كالنظر سم عبارته هناك حاصل كلام الشارح هنا جواز نظرا لعورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لانه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة اه قوله: (إلا الصغير) أي الذي لم يبلغ محل الشهوة ذكرا أو أنثى وإن كان الناظر أجنبيا ع ش قوله: (ونظر المعين الخ) عبارة المغني وأما غير الغاسل من معين وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة اه.\rقوله: (ولو غسل الخ) جملة حالية قوله: (أو خيف الخ) عطف على تهري أي ولو غسل تهري الميت أو خيف على الغاسل\rمن سراية السم إليه كردي قوله: (لفقد ماء الخ) وليس من الفقد ما لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لان الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدا للطهورين بخلاف ما لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة عليه لعدم طهارته سيما إذا كان في بدنه نجاسة ع ش قول المتن (يمم) ظاهر كلامهم أنه لا يجب في هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل إيعاب.\rقوله: (كالحي) أي قياسا على غسل الجنابة نهاية ومغني قوله: (وليحافظ الخ) عطف على قوله كالحي قوله: (وليس من ذلك) أي من التعذر قوله: (ومر) أي في التيمم كردي عبارة النهاية والمغني ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم اه قال ع ش قوله م ر ثم وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم اه.\rقوله: (حكم ما لو وجد الخ) وهو وجوب الغسل وإعادة الصلاة إذا وجد الماء قبل دفنه (قول المتن بلا كراهة) أي ولو مع وجود غيرهما ع ش قال البصري لكن يظهر أنه خلاف الاولى للحديث الآتي اه قوله: (وفيه) أي في قولهم ويغسل الجنب الخ قوله: (ووجه الخ) أي ما قاله المحاملي وقوله: (إذ لو نظر الخ) علة للتضعيف وذلك إشارة إلى ما قاله المحاملي كردي أقول بل إشارة إلى منعهما لملائكة الرحمة قوله: (به) أي بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين مغني.\rقوله: (وكذا معينه) إلى قول المتن ويكره في النهاية والمغني إلا قوله ويعلم إلى المتن وقوله والصلاة والدفن وما أنبه عليه قوله: (لا يوثق به بالاتيان الخ) أي وقد يظهر ما يظهر له من سر ويستر عكسه نهاية قوله: (ومع ذلك) أي الاجزاء قوله: (يحرم على الامام الخ) أي لانه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها نهاية قال ع ش وقياس ما مر عنه م ر في الاذان من أن التولية صحيحة وإن كان نصبه حراما أن يقال بمثله هنا اه أي على مختار الرملي دون الشارح حج قوله: (في أذانه) أي الفاسق.\rقوله: (وكذا الخ) أي يحرم التفويض وظاهر التشبيه الاجزاء وفيه توقف بل قضية قول النهاية والمغني ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل اه عدم الاجزاء قول المتن (فإن رأى خيرا ذكره الخ) قد يقال يجب كتم خير رآه من متجاهر بنحو فسق أو مستتر عند من يعلم حاله إن خشي ترتب ضرر على ذكره ويجب ذكر شر رآه ممن ذكر إن غلب على ظنه أن ذكر ذلك يؤدي إلى تساهل من سمعه في ارتكاب ما كان الميت متصفا به بصري وما استظهره أو لا يأتي في الشرح قوله: (كسواد وجه) أي وتغير رائحة وانقلاب\rصورة نهاية ومغني قوله: (لانه غيبة) أي لمن لا يتأتى الاستحلال منه.\r(غريبة) حكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طال ما عصى هذا الفرج","part":3,"page":184},{"id":1145,"text":"ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها فمن ثم قيل لا يفتى ومالك في المدينة مغني وبصري.\rقوله: (في نحو متجاهر بفسق الخ) لعل الاولى في متجاهر بنحو فسق الخ أي كالظلم قوله: (ويظهر الشرفية الخ) وينبغي كما قاله الاذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين على حاله المائلين إليها لعلهم ينزجرون انتهى نهاية أقول وعلى قياسه يأتي ذلك في الفاسق المستتر بالنسبة للمطلعين على حاله المائلين إليه وفي كتم خير رآه في الفاسق المذكور بالنسبة لمن ذكر بصري قوله: (بحث الخ) اعتمده المغني والنهاية في المبتدع دون الفاسق عبارة الاول والوجه كما قال الاذرعي أن يقال إذا رأى من مبتدع أمارة خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا يحمل الناس على الاغراء ببدعته ويسن كتمانها من المتجاهر بالفسق والظلم لئلا يغتر بذكرها أمثاله اه قوله: (في الاول) أي فيما إذا رأى خيرا في نحو متجاهر بفسق أو بدعة قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (وجوب الاقراع أي على نحو قاض الخ) ولا ينافيه كون الترتيب مستحبا لانه يجب قطع النزاع وقطعه متوقف على القرعة فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث فرض استحباب الترتيب لانه حينئذ يجوز لكل منهما مخالفة الترتيب مع عدم التساوي فكيف معه بصري وع ش قول المتن (والكافر أحق الخ) من قريبه المسلم نهاية ومغني قوله: (لانه وليه) لقوله تعالى * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * فإن لم يكن تولاه المسلم نهاية ومغني قوله: (نقلا لا وصية) أي الحكم مبني على ما نقل عن الشافعي من نصه على حل المعصفر لا على وصيته فإنها تدل على الحرمة كردي قوله: (كما مر آخر اللباس) عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت به الاحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته اه أي بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي قوله: (للرجل) إلى قوله كله في النهاية والمغني قوله: (وكذا أكثره الخ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه م ر وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر.\rفرع وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها\rمن جعل الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري قوله وكذا أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك إن قلنا بتحريمه اه.\rقوله: (لمن يحرم عليه الحرير) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة سم قوله: (ومحله) أي عدم الكراهة قوله: (وظاهره الخ) أي قول شرح مسلم قوله: (أنه لا فرق الخ) أي في الكراهة قوله: (يحرم الثاني) أي المصبوغ بعد النسج قوله: (وهو ضعيف الخ) أي قول القاضي وغيره ويحرم الخ قوله: (بارتفاع ثمنه) إلى قوله واعترض في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وإلى قوله والظاهر في المغني إلا ما ذكر قوله: (عما يليق به) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي اه بجيرمي قوله: (وسبوغه) أي كونه سابغا كردي عبارة ع ش أي كونه سابلا اه قوله: (فليحسن الخ) أي يتخذه أبيض نظيف سابغا نهاية.\rقوله: (فإنهم يتزاورون الخ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الاكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ينافي ذلك ما مر م ر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ع ش قوله: (وقيل المراد بتحسينها الخ) يتجه اعتبار الامرين سم قوله: (ومن ثم كفن فيه الخ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا بين الدليلين سم قوله:","part":3,"page":185},{"id":1146,"text":"(أنه باتفاقهم) أي بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله: (ومر) أي في التكفين قوله: (والصبية) إلى قول المتن مستحب في النهاية والمغني قوله: (والصبية) أي والخنثى مغني.\rقوله: (لكن في المجموع) إلى قوله ولا ينافيه أقره ع ش قوله: (وظاهر ذلك الخ) أي في المجموع عن الام قوله: (ولا ينافيه) أي ما مر عن المجموع قوله: (من ذلك) أي من الاكفان والاغتسال قوله: (لان هذا) أي ما في الام آخر أو الجار متعلق بعدم المنافاة وقوله: (والاول) أي القول الاول في الام قوله: (عند جمع) أي ويجري عند جمع آخر نهاية قوله: (وأفتى وابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر في الغسل.\rقوله: (إلا إن اطرد ذلك الخ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائما أو غالبا لكن المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات سم قوله: (لانه حينئذ كشرطه الخ) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه أن يعطي أيضا الثوب الثاني والثالث بشرط الاطراد\rوالعلم إلا أن يفرق بسهولة أمر القطن والحنوط وفيه نظر سم وتقدم في التكفين عن الايعاب ما نصه قال ابن الاستاذ أن قيد الواقف أي بالاكفان بالواجب أو الاكمل اتبع وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه اه قوله: (كما يأتي) أي في الوقف قوله: (فيكون) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني قوله: (كما في المفلس) أي حال حياته فيترك له الكسوة وجوبا دون الطيب قول المتن (إلا الرجال) أي ندبا نهاية.\rقوله: (لضعف النساء عنه الخ) أي عن الحمل فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني قوله: (فيكره لهن) أي وإن أدى إلى إزراء حرم سم قوله: (أجزأ) أي كفي في سقوط الطلب وشرط جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش.\rقوله: (وكحمل كبير الخ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم وينبغي أن يراد بالكبير هنا الكبير بالجثة فنحو ابن عشر سنين حكمه حكم البالغ فليراجع قوله: (ويتجه الخ معتمد ع ش قوله: (مطلقا) أي دعت حاجة لذلك أم لا ع ش قوله: (كذلك) أي على الايدي والرقاب قول المتن (ويندب للمرأة) ومثلها الخنثى نهاية ومغني.\rقوله: (يعني) إلى قوله وروى البيهقي في المغني إلا قوله قال في المجموع قيل قوله: (يعني قبة الخ) عبارة المغني والنهاية وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة لانه أستر لها اه قوله: (وروى البيهقي الخ) رجحه النهاية عبارته وأول من غطى نعشها في الاسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله (ص) ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر نعم خباء الظعينة اه والظعينة اسم للمرأة في الهودج ع ش قوله: (أول ما اتخذ) مبتدأ وما مصدرية وقوله: (في جنازة الخ) خبره والجملة خبر إن وقوله: (بأمره) متعلق باتخذ وقوله: (باطل) خبر وزعم الخ قوله: (انتهى) أي ما في المجموع قوله: (وبفرض صحة ذلك) أي ما رواه البيهقي.\rقوله: (التي رأته الخ) صفة من فعل الخ","part":3,"page":186},{"id":1147,"text":"قوله: (وفاطمة) مبتدأ وجملة الظاهر أنها الخ خبره قول المتن (ولايكره الركوب الخ) أي لا بأس به مغني قوله: (أي الجنازة) إلى قوله ويؤيده النهاية إلا قوله خلافا للروياني وقوله ووقع في المجموع بإسناد ضعيف وقوله قال شارح وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا قوله ويرد إلى ويجوز قوله: (لغير عذر) أي كضعف وبعد مكان نهاية ومغني قول المتن (باتباع المسلم) أي مشيه ع ش قول المتن (جنازة قريبه الكافر) ولا يبعد كما قاله الاذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر نهاية\rومغني قوله: (أنه (ص) أمر الخ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية والمحلى لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله (ص) فقلت له إن عمك الضال قد مات قال انطلق فواره اه قوله: (ولا دليل فيه) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني قوله: (لانه) أي عليا كرم الله وجهه نهاية قوله: (ويرد) أي نزاع الاسنوي قوله: (وبفرضه) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب علي كرم الله وجهه بخصوصه.\rقوله: (فلا يلزمه الخ) أي إذا كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته نهاية قوله: (ويجوز له الخ) أي مع الكراهة نهاية ومغني قوله: (زيارة قبره) أي قبر قريبه الكافر نهاية قوله: (وكالقريب زوج الخ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي ولو قيل بكراهته هنا كما أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح م ر أن زيارة قبور الكفار مباحا خلافا للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره وقضية التعبير بالاباحة عدم الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش.\rقوله: (واعترض) أي على ذلك الشارح قوله: (بأن الاوجه تقييده الخ) خلافا للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بما ذكر لا وجه للتخصيص بالجار فليتأمل بصري قوله: (أي لنحو قريبه) أي قريب الجار واللام متعلق بإسلام قوله: (وأفهم المتن حرمة الخ) سيأتي خلافه في هامش وزيارة القبور للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة قوله: (وبه) أي بالتحريم قول المتن (اللغط) بفتح العين وسكونها نهاية.\rقوله: (ولو بالذكر الخ) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع سم على حج اه على ع ش قوله: (كرهوه حينئذ) عبارة النهاية والمغني كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر والمختار والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من السكو ت في حال السير مع الجنازة اه قال ع ش ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لان في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع اه وفيه وقفة ظاهرة قوله: (استغفروا لاخيكم) أي قول المنادي مع الجنازة استغفروا الخ نهاية.\rقوله: (لا غفر الله لك) كان مراده رضي الله تعالى عنه لا يستغفر له أي لا يشتغل به الآن باللسان جهرا لكونه بدعة ثم ابتدأ الدعاء بقوله غفر الله لك أمرك بالبدعة فكان الظاهر الاتيان بالواو ولعل الحكمة في تركها\rخروجه مخرج الزجر ثم الظاهر أنه حيث غلب على الظن أن اشتغالهم بالجهر بالذكر يمنع من معصية كنحو غيبة تزول الكراهة بصري أقول تأويله الحديث بما ذكر حسن جيد في الغاية وحمله سم على ظاهره فقال يستفاد من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا يليق لكن في جواز ذلك لغير نحو العالم نظر اه قوله: (بل يسكت) أي لا يرفع صوته عبارة النهاية والمغني بل","part":3,"page":187},{"id":1148,"text":"يشتغل بالتفكر في الموت الخ وهي أحسن.\rقوله: (لا جهرا لانه بدعة الخ) وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره نهاية ومغني قال ع ش قوله فحرام الخ أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم اه قول المتن (واتباعها بنار) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لان العلة موجودة فيه ع ش قوله: (نعم الوقود عندها الخ) عبارة النهاية نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لاجل إحسان الدفن وأحكامه اه قول المتن.\r(ولو اختلط الخ) يتردد النظر في اشتباه المحرم بغيره ويظهر أنه من حيث نحو الطيب يراعي المحرم لان فعل ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم بالنسبة للمحرم بخلاف تركه فإن غايته ترك سنة بالنسبة لغيره وأما من حيث التكفين فلو قلنا أن الواجب ساتر العورة وأن الاقتصار عليه لا يؤثم فالامر واضح وإلا فمحل نظر بصري عبارة ع ش وكتب العلامة الشوبري ما نصه انظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطي رأس الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا للاحرام وقد يتجه الثاني لان التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة اه والاقرب الاول لان التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا نظر للقطع والخلاف في ذلك ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المخيط اه وقوله ثم رأيت في كلام سم الخ فيه نظر بل ميل كلام سم كما يأتي إلى الاول.\rقوله: (من يصلي عليه) إلى قوله وقول الاسنوي في النهاية والمغني إلا قوله من بيت المال إلى المتن قوله: (لم تظهر فيه أمارة حياة) عبارة النهاية والمغني أو سقط يصلي عليه بسقط لا يصلى عليه اه قوله: (وإلا أخرج من تركة كل تجهيز واحد الخ) وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت المال لان القرعة لا تؤثر في الاموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد أخذ من بيت المال كما لو مات شخص\rلا مال له وبقي ما لو كان المشتبه مرتدا أو حربيا فكيف يكون الحال فيه لانهما لا يجهزان من بيت المال اللهم إلا أن يقال يجهزان هنا ويغتفر ذلك للضرورة لانه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق المتن وقضية تعليل الشارح الآتي.\rقوله: (بالقرعة الخ) يظهر أن الاقراع ليس للاخراج بل لتخصيص المخرج وإن كان كلامه إلى الاول أميل بصري وقد يندفع بذلك ما تقدم آنفا عن ع ش قوله: (ويغتفر الخ) هل المراد منه أن يخرج من تركة كل ما يليق به ومعنى الاغتفار احتمال أن القرعة تؤدى إلى أن يجهز الواحد منهم بما أخرج من تركة الغير بحسب نفس الامر أو المراد أنه يخرج من تركة كل تجهيز بلا تفاوت بينهم ومعنى الاغتفار أنا حينئذ لم نعتبر ما هو الاولى من كون تجهيز كل لائقا به محل تأمل فإن كان المراد الثاني فيظهر أنا نعتبر أقلهم لانه أحوط بصري أقول كلام الشارح كالصريح في الاول كما مر منه قوله: (إلا بذلك) أي بتجهيز الكل والصلاة عليه.\rقوله: (وقول الاسنوي الخ) أي معارضا للعلة المذكورة قوله: (هذا) أي تجهيز الكل والصلاة عليه قوله: (تردد) بصيغة الماضي قوله: (بين واجب) أي نظرا لاحتمال الفريق الاول وحرام أي نظرا لاحتمال الفريق الثاني قوله: (على القاعدة) أي قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضى يقدم المانع ويحتمل قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قوله: (يرد الخ) خبر وقول الاسنوي الخ قوله: (بأنه لا يكون حراما الخ) قضية هذا الرد أنه لو اختلط محرم بغيره جاز بل وجب ستر رأس الجميع وفيه نظر ولا يبعد امتناع المخيط على الجميع لعدم توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم فليتأمل اه وتقدم استقراب ع ش القضية المذكورة وأما قول سم ولا يبعد الخ هذا في نفس الكفن بقطع النظر عن ستر الرأس وعدمه كما هو ظاهر خلافا لما مر عن ع ش قوله: (على أن ذلك الخ) اقتصر على هذا الجواب النهاية والمغني ولعله لان الجواب الاول يمكن أن يعارض بمثله فيقال لا يكون واجبا إلا مع العلم بعينه الخ.\rقوله: (لذلك) أي الجواب العلوي قوله: (صلاة واحدة) إلى قول المتن ويشترط","part":3,"page":188},{"id":1149,"text":"في النهاية إلا قوله ويقول هنا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويرد الخ قوله: (ويقول هنا في الاولى) أي في الصورة الاولى من الصور المتقدمة وهي صورة اختلاط المسلمين بكفار بخلاف بقية الصور كاختلاط الشهيد بغيره بصري أي فيطلق الدعاء فيها أخذا مما يأتي قوله: (أو\rغير نحو الشهيد) أي يقول في الثانية إن كان غير شهيد وفي الثالثة كان هو الذي يصلي عليه مغني ونهاية قوله: (للضرورة) أي كمن نسي صلاة من الخمس نهاية.\rقوله: (بل قد يتعين) أي إفراد كل بصلاة قوله: (إن أدى التأخير إلى تغير) أي لشدة حر وكثرة الموتى نهاية قوله: (في الكيفية الاولى الخ) قد يقال فيه مع ما مر تكرار بصري قوله: (ولا يقول الخ) عبارة النهاية ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور وهو دعاؤه بالمغفرة للكافر ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما وفي المجموع عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان أصحهما القبول اه قال ع ش وعليه فيجزم بالنية في الصلاة عليه ولا يعلقها قوله: (غير شهيد) أي أو سقطا لا يصلي عليه.\rقوله: (ويدفنون في الاولى الخ) أي سواء كان الميت الكافر بالغا أو صبيا لان الدفن من أحكام الدنيا وأطفال المشركين فيها كفار ع ش قول المتن (وتكره قبل تكفينه) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والاولى المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه ع ش قوله: (واستشكل الفرق الخ) أي بين الغسل والتكفين بأن جعل أحدهما شرط لصحة الصلاة دون الآخر مع أن كلا من المعنيين المذكورين في الغسل من كونه منقولا وتنزيل الصلاة عليه منزلة صلاته موجود في التكفين أيضا كردي قوله: (بأنه أخف) أي ترك الستر أخف من ترك الطهارة مغني عبارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من الغسل اه.\rقوله: (وقد تعذر إخراجه منه وغسله الخ) يؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد الخ صريح في ذلك قوله: (وتيممه) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغنى قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر الخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الاذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اه وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله.\rقوله: (بما منه) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير\rباعتبار لفظ ما قوله: (ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ووجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود ع ش قوله: (لصحة الصلاة) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله هو لقب إلى سهيل قوله: (أن لا يتقدم الخ) ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الاذرعي وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الامام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة","part":3,"page":189},{"id":1150,"text":"مساواته وقد مر بعض ذلك اه ويؤخذ منه أيضا أنها مفوتة لفضيلة الصلاة كما مر في صلاة الجماعة على الخلاف فيهما كما أشار إليه في شرح الروض بصري.\rقوله: (ولا على القبر) أي الحاضر سم أي على المحل الذي تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شئ من القبر لان الميت كالامام فإن تقدم فيهما بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال أن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش قوله: (هو لقب أمهما الخ) فيه نوع تناف بين جعله لقبا وقوله ومعناه الخ فمراد ومعناه بحسب أصل الوضع لا في حال كونه لقبا لانه حينئذ لا دلالة له إلا على الشخص وكان مأخذه كلام الشارح المحقق لكنه تصرف بما اقتضى إيراد ما ذكر عليه وأما عبارة الشارح المحقق فلا غبار عليها نصها واسمه أي أخي سهيل سهل والبيضاء وصف أمهما واسمها دعد وفي تكملة الصغاني إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقي العرض من الدنس والعيوب انتهى بصري.\rقوله: (في المسجد) أي في مسجده (ص) وصلى أيضا في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن هنة قاله صاحب النور فيما كتبه على ابن سيد الناس في الوفود ع ش قوله: (ولما تقرر الخ) عطف على قوله لانه الخ قوله: (بعد فاعله ومفعوله) أي فاعل ومفعول عامله قوله: (في الفعل الحسي) أي بعده قوله: (ومن ثم قال أصحابنا الخ) إن كان المراد بالحسي المدرك بحاسة البصر خاصة اتجه هذا التفريع وإلا فمحل تأمل لان القذف محسوس بحاسة السمع بصري قوله: (بعد قوله الخ) متعلق بذكر قوله: (بكل تقدير) أي لازما أو متعديا قوله: (بعكسه) أي بشرط وجود القاذف لا المقذوف قوله: (لما ذكره) أي عن الاصحاب من اشتراط وجودهما في المثال الاول والفاعل فقط في الثاني.\rقوله: (لكن المبحوث) أي الذي بحث قوله: (في هذه) أي صورة الابدال بالدال قوله: (فتأمل ذلك كله فإنه الخ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال أنه مهم فعليك\rبالتأمل مع رعاية القواعد سم قوله: (وخبر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وقد صلى إلى نعم قوله: (ضعيف) صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي مغني قوله: (والرواية المشهورة الخ) ولو صح الاول وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن في قوله تعالى وإن أسأتم فلها نهاية.\rقوله: (منه) أي من إدخاله قوله: (حرم) أي إدخاله نهاية قوله: (حيث كانوا ستة) الخ مفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك وفي سم","part":3,"page":190},{"id":1151,"text":"على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الامام وهو الاربعة صفين لانه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفو ف ولانهم يصيرون ثلاثة صفوف بالامام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والاول غير بعيد بل هو وجيه اه وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الامام ولو قيل يقف واحد مع الامام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الامام لان فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل الخ يأتي في الشرح ما يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة الخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم قوله: (والمقصود) أي من الخبر قوله: (لا الزيادة الخ) بالجر عطفا على النقص قوله: (قال) أي المصنف.\rقوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الافضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الاول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها اه قال الرشيدي قوله م ر أن الاول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده اه عبارة البصري قوله م ر بعد الثلاثة لعله بعد استكمالها اه وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الاول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف هنا اه ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافا للشارح والنهاية.\rقوله: (وهو ظاهر إلا في حق من جاء الخ) أقره ع ش قوله: (أن يتحرى الاول) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الاول من الثلاثة قوله: (ولو لم يحضر الخ) تفصيل لقوله المتقدم حيث كانوا ستة الخ قوله: (وقف واحد معه) الخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والامام صفا ع ش قوله: (واثنان صفا).\rفرع يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الاوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن موته\rفي تلك الاوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الاوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح اه.\rقول المتن (فحضر من لم يصل الخ) أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية قوله: (ندبا) إلى قوله فيجوز في النهاية إلا قوله ندبا وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ومن هذا إلى وتقع قوله: (أنه يسن تأخيرها الخ) أي لمن حضر بعد الصلاة عليه مسارعة إلى دفنه ع ش وسم قوله: (وتقع فرضا) أي تقع صلاة من لم يصل فرضا كالاولى نهاية ومغني قوله: (سقط الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال سقط الفرض بالاولى فامتنع وقوع الثانية فرضا لانا نقول الساقط بالاولى حرج الفرض لا هو وأوضح ذلك السبكي رحمه الله تعالى فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا اه.\rقوله: (بالاولين) الاولى بالاولى قوله: (قوله ندبا) إسقاطه كما علم مما مر عن النهاية والمغني قوله: (وقد يكون الخ) جواب ثان أي لو سلمنا أن الساقط بالاولى الفرض فلا يلزم أن تقع الثانية نفلا لانه قد يكون الخ قوله: (كحج فرقة الخ) عبارة الايعاب والنهاية والمغني كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير اه قوله: (الآتي) أي في السير كردي قول المتن (ومن صلى) أي على ميت جماعة أو منفردا لا يعيدها أي لا تستحب له إعادتها لا في جماعولا انفرادا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا تستحب له إعادتها أي فتكون مباحا اه أي","part":3,"page":191},{"id":1152,"text":"خلافا للتحفة.\rقوله: (لا يتنفل بها) أي بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا نهاية.\rقوله: (ومر في التيمم الخ) عبارة المغني نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال اه زاد النهاية وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أو لا فيه احتمال والاقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه قال سم وقوله م ر فإنه يعيد الخ ينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا يلزمه القضاء اه وفي الايعاب ومحله أيضا في التراب إذا كان بمحل يغلب فيه فقد الماء أخذا مما مر في التيمم اه وقال ع ش قوله م ر بل لا ينبغي الخ عبارته في باب التيمم والاوجه جواز صلاته أي المتيمم عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض به اه ومنه تعلم أن ماهنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة اه قوله: (وإذا أعاد الخ) أي ولو كان منفردا وفعلها\rمرارا ع ش عبارة سم قال م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود الدعاء انتهى اه.\rقوله: (وقعت له نفلا) أي كما في المجموع وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء له وقد لا تقبل الاولى وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض يقينا نهاية ومغني قوله: (فيجوز له الخروج الخ) هذا هو الظاهر لانها نفل لا يقال تقاس على المعادة لان المعادة مطلوبة إعادتها وأيضا اختلف فيها هل الفرض الاولى أو الثانية وأما هنا فالاعادة غير مطلوبة بالمرة فافترقا ولا فرق في ذلك بين أن يصلي منفرا أو في جماعة ويقطعوها ع ش عبارة سم هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق بأنها من فروض الاعيان اه قوله: (أي لا يندب) إلى قوله بل يظهر في النهاية إلا قوله وقضيته إلى المتن وقوله لان قتلى إلى ويحرم وكذا في المغني إلا أنه مال إلى ما اختاره السبكي ومن تبعه.\rقوله: (ينبغي انتظاره مائة أو أربعين الخ) أي انتظار كمالهم إذا كان الحاضرون دونهم لان هذا العدد مطلوب فيها وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للاربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي وحكم المائة كالاربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم مغني قال ع ش وجرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه فلا يبعد أن يقال يسن انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على القبر ويمكن حمل كلام الزركشي عليه اه قوله: (للحديث) أي المتقدم في شرح ويسن جعل صفوفهم الخ قوله: (للامر السابق) أي ولتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم نهاية ومغني وقال ع ش ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخر لزيادة المصلين حيث أمن من تغيره على هذا يحمل ما تقدم بالهامش عن سم على المنهج م ر اه قوله: (أو الجماعة الخ) عطف على قول المتن لزيادة مصلين سم قوله: (لم يلحقوا) أي الصلاة الاولى إذا صلى عليه من يسقط به الفرض مغني قوله: (لحضور ولي) أي عن قرب نهاية ومغني.\rقوله: (وعبر في الروضة الخ) وتبعا النهاية والمغني قوله (بلا بأس بذلك) أي بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب نهاية ومغني قوله: (على ما مر الخ) أي من الخلاف في وجوب الترتيب في الصلاة على الميت قوله: (على كل مسلم الخ) متعلق بالصلاة لا بواجبه قوله: (اعتضد الخ) أي فصح الاحتجاج به قوله: (لم يصل الخ) أي وصلت عليه الصحابة مغني قول المتن (أو عكس) أي كل منهما نهاية قوله: (وبه) أي","part":3,"page":192},{"id":1153,"text":"بما في المتن قوله: (علم بالاولى الخ) فالحاصل أربع مسائل ولو قال المصنف ولو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الامام لشمل الاربع مغني ونهاية قول المتن (والدفن بالمقبرة الخ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة والباقون في المقبرة أجيب طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والاولى تركه وله الخيار إن جهل والمدفن له إن بلي الميت أو نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشئ قال ابن الاستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج وهذا كما قال الاذرعي محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الاخيار والاخرى بالضد من ذلك بل لو اتفقوا على خلاف الاصلح منعهم الحاكم من ذلك لاجل الميت ولو كان المقبرة مغصوبة أو اشتراها ظالم بمال خبيث ثم سبلها أو كان أهلها أهل بدعا أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت إليها يؤدي إلى انفجاره فالافضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر ولو مات شخص في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه ولو ثقل بشئ لينزل إلى القرار لم يأثموا وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه الصلاة عليه بلا خلاف ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة كما مر ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست جا أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجدا لان مسجد النبي (ص) كان كذلك ولو حفر شخص قبرا في مقبرة لا يكون أحق به من ميت آخر يحضر لانه لا يدري بأي أرض يموت لكن الاولى أن لا يزاحم عليه أي إذا مات وحضر ميت آخر ولم يدفن فيه أحد مغني ونهاية.\rقوله: (وإفتاء القفال الخ) عبارة المغني والاسنى والنهاية في فتاوى القفال أن الدفن بالبيت مكروه قال الاذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور أنه خلاف الاولى لا مكروه اه قال سم ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الاولى لان الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله اه قوله: (لنحو شبهة الخ) أي شبهة غصب وأدخل بالنحو كون ثمنها خبيثا\rقوله: (أو لنحو مبتدعة الخ) أي كظلمة ولعل العبرة بغالب أهل المقبرة كما يفيده قول النهاية والمغني أو كان أهلها أهل بدعة الخ قوله: (وندب الخ) عطف على ندب غير المقبرة قوله: (لان قتلى أحد الخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه سم أي إلا أن يثبت ما يصرفه عن الوجوب.\rقوله: (ويحرم نقله) أي نقل الميت مطلقا نهاية ومغني قوله: (ولو ملكه) لعل المناسب ملك غيره قول المتن (ويكره المبيت بها) أي المقبرة وفي كلامه إشعار بعدم الكراهة في القبر المنفرد قال الاسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون انتهى والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالاوجه عدم الكراهة نهاية ومغني قوله: (لما فيه من الوحشة) يؤخذ منه أن محل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زماننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره نهاية ومغني قوله: (عند إدخال الميت الخ) مفهمومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحا ع ش قوله: (لئلا ينكشف) أي ولانه (ص) ستر قبر سعد بن معاذ مغني ونهاية.\rقوله: (كان لخنثى أو امرأة آكد) أي منه لرجل ولامرأة","part":3,"page":193},{"id":1154,"text":"آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول (بسم الله الخ) ويسن أن يزيد من الدعاء ما يناسب الحال مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ع ش قوله: (الذي يدخله) أي وإن تعدد ع ش قوله: (أي أدفنك) يمكن تعلق الظرفين به سم قوله: (وفي رواية سنة الخ) قد يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله وهو أكمل أو على ملة رسول الله وسنته.\rوقوله: (وفي أخرى زيادة وبالله) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم الله فليحرر جميع ما ذكر بصري عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله (ص) اه وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول وعلى ملة وسنة رسول الله وتصريح بمحل بالله قول المتن (ولا يفرش تحته شئ) قال البغوي لا بأس بأن يبسط تحت جنبه شئ لانه جعل في قبره (ص) قطيفة حمراء وأجاب الاصحاب بأن ذلك لم يكن صادرا عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعده (ص) وفي الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال التراب مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وفي الاستيعاب الخ معتمد اه قوله: (ولا يوضع) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى\rالمتن في النهاية.\rقوله: (بكسر الميم) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لانها آلة لوضع الخد عليها نهاية ومغني قوله: (أي يكره ذلك) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد سم قوله: (لما فيه من إضاعة المال) أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إليه أو إلى التراب كما مرت الاشارة إليه مغني ونهاية قوله: (فإن أخرجت من الفرش) أي وهو الصواب مغني قوله: (وكان قائله غفل عن قول الشاعر الخ) أي وعن نص النحاة على جواز مثله في المتون وقد ذكره صاحب الالفية بقوله وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك بقوله تعالى * (والذين تبوءوا الدار والايمان) * أي وألفوا الايمان سم قوله: (عطف العيون الخ) بالجر بدل من قول الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض أي بعطف الخ وقوله: (المتعذر) صفته.\rوقوله: (إضمارا الخ) مفعول له للعطف أو حال من فاعله المحذوف قول المتن (في تابوت) أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الارض ع ش قوله: (لانه بدعة) إلى قوله فإن لم يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ قوله: (بتخفيف التحتية) أي وسكون الدال مغني قوله: (بكسر أوله الخ) وهو أفصح من فتحه وحكى فيه الضم أيضا نهاية قوله: (أو تهري الخ) أي الميت بحريق أو لدغ نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن الخ قوله: (أو كان امرأة الخ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها الاجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه قوله: (بل لا يبعد وجوبه الخ) أقره ع ش.\rقوله: (وتنفذ الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة اه أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن والشرح قوله: (إن رضوا) يتأمل مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع به المتأمل راجعه قوله: (بما كره) أي فيما إذا كان لغير عذر.\rقول المتن (ويجوز الدفن الخ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزية أن الامام يمنعهم من إظهار جنائزهم نهاية ومغني قوله: (بلا كراهة) كذا في النهاية والمغني قوله: (لما صح الخ)","part":3,"page":194},{"id":1155,"text":"عبارة النهاية والمغني لانه (ص) دفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل فعله (ص) أيضا اه قول المتن (ووقت كراهة الصلاة الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني قوله: (كالصلاة الخ)\rأي وقياسا عليها قوله: (الآتي) أي آنفا في التنبيه قوله متقدم) أي باعتبار والابتداء (أو مقارن) أي باعتبار الاستمرار قوله (من حيث الزمن) سيأتي محترزه في قوله بخلافه من حيث الفعل.\rقوله: (فلا يجوز) أي ومع ذلك يصح إما أولا فلحصول المقصود وإما ثانيا فلانه في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المؤداة إذا تحرى بها وقت الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد سم عبارة النهاية فإن تحراه كره كما في المجموع اه زاد المغني واقتضاه كلام الروضة وإن اقتضى المتن عدم الجواز وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ويمكن حمله على عدم الجواز المستوي الطرفين وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن عقبة الخ قوله: (كما يأتي) يعني بالمعنى الآتي عن المجموع (وأن نقبر) بضم الباء وكسرها نهاية قوله: (وذكر الخ) أي رسول الله (ص) بجيرمي قوله: (والغروب) لعل المراد قرب الغروب وهو الاصفرار سم قوله: (أجابوا عنه) أي عن خبر مسلم الظاهر في التحريم قوله: (وهو مراد الحديث) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وهو الخ) أي وقت الكراهة من حيث الفعل قوله: (فلا يحرم الخ) أي ولا يكره مغني ونهاية قوله: (بالخبر) أي المار آنفا ومفهومه قوله: (لكن نوزع فيه الخ) عبارة المغني والنهاية وصوب في الخادم كراهة تحري الاوقات كلهوهو الظاهر اه قوله: (فلا فرق) أي بين الاوقات الزمانية والفعلية فيكره في كلها مع التحري قوله: (وعليه) أي النزاع المذكور قوله: (لتعليلهم الخ) متعلق بقوله فليس الخ.\rقوله: (البطلان) أي بطلان الصلاة في وقت الكراهة في غير حرم مكة قوله: (وهذا) أي التأخير إلى وقت الكراهة بقصد زيادة المصلين قوله: (كما مر) في قول المصنف ولا تؤخر لزيادة المصلين قوله: (فيما ذكروه الخ) أي من الكراهة أو الحرمة مع التحري (هنا) أي في الدفن قوله: (عليه) أي عدم الفرق هنا قوله: (ما مر) أي في الصلاة قوله: (اتحاد المحلين) أي الدفن والصلاة قوله: (المعتمد الخ) فاعل يؤيد قوله: (أنه الخ) بيان للمعتمد المذكور قوله: (كهو ثم) أي كعدم الفرق في الصلاة قوله: (وإن الاصحاب الخ) عطف على قوله المعتمد الخ ومحط التأييد قوله قال جمع الخ.\rقوله: (فقياسه) أي التحريم في الصلاة قوله: (كهو ثم) أي كالاستثناء في الصلاة قوله: (وافتراقهما الخ) عطف على اتحاد المحلين يعني مما يؤيد افتراق المحلين أمران أحدهما ما مر قبيل التنبيه عن الاسنوي والثاني ما قالوه الخ ولكنهما مردود إن لما يظهر من قوله ولك الخ فثبت أنهما متحدان فقوى الاشكال ثم أجاب عنه بقوله ويفرق الخ كردي قوله: (بخلافه ثم) أي التحريم في الصلاة\rفيعم الزمانية والفعلية قوله: (بخلافه ثم) أي بخلاف المنع في الصلاة فيعم التحري وعدمه قوله: (ولك أن تقول الخ) أي أراد التأييد الافتراق بما ذكر قوله: (فمن ثم انتفى النهي الخ) في هذا التفريع تأمل قوله: (وبهذا) أي بعدم افتراق المحلين فيما ذكر قوله: (واختلافهما في حرم مكة) أي حيث يكره الدفن مع","part":3,"page":195},{"id":1156,"text":"التحري فيه بخلاف الصلاة قوله: (الآتية) أي في الاعتكاف كردي.\rقوله: (فيه) لعله متعلق بمريدها والضمير لحمكة قوله: (وإن تحراها) أي أوقات الكراهة (فيه) أي في حرم مكة قوله: (ولم يؤمر الخ) عطف على قوله ناسب الخ قوله: (إلى خارجها) أي خارج حرم مكة والتأنيث باعتبار المضاف إليه وكذا ضمير في غيرها قوله: (في الامرين) أي فوت المضاعفة بالتأخير وعدم تصور المراغمة بالتحري قوله: (فإنه الخ) علة لانتفاء الامر الاول.\rوقوله: (وأيضا الخ) علة لانتفاء الامر الثاني قوله: (والحاصل الخ) أي حاصل الامرين المقتضيين لاختلافهما في حرم مكة قوله: (إن من شأن المصلي كونه الخ) أي وقد أذن له الشارع في أن يصلي فيه في أية ساعة شاء بقرينقوله ولم يتصور الخ قوله: (والدفن ليس من شأنه الخ) أي ولم يأذن الشارع بفعله في أية ساعة أريد بل نهى عن تحري أوقات الكراهة له قوله: (فتصورت الخ) أي فكره الدفن عند التحري في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه سم قوله: (أفضل للدفن منهما).\rفرع يحصل من الاجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه أي من منزلة مثلا قيراط ويحصل منه بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية البخاري حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في كتاب الايمان التصريح بالاول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا من شيع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط وبما تقرر علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الاذرعي الظاهر التعدد وبه أجاب قاضي حماه البارزي وهو ظاهر مغني وكذا في النهاية إلا قوله قيل إلى وبما تقرر قال ع ش قوله م ر\rلو صلى عليه ثم حضر وحده الخ أي مشى وحده إلى محل الدفن ومثله ما لو سار من موضع الصلاة مع المشيعين اه أي ولم يصل على الجنازة.\rقوله: (أي فاضل) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله أو زيادة إلى المتن وقوله بل يجبان نظير ما مر وكذا في المغني إلا قوله وسيعلم إلى المتن قوله (بخلافهما) أي فأنهما خلاف السنة قوله: (بالجص) بفتح الجيم وكسرها برماوي قوله: (وقيل الجير) وهو النورة البيضاء نهاية قوله: (لا تطيينه) أي لا يكره تطيينه لانه ليس للزينة نهاية قوله: (والبناء عليه الخ) أي ويكره البناء على القبر في حريم القبر وهو ما قرب منه جدا وخارج الحريم هذا في غير المسبلة وما ألحق بها كما سيشير إليه الشارح وأما فيها فسيأتي كردي قوله: (لم يكره البناء الخ) هل الحكم كذلك ولو في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به فيما سيأتي بصري عبارة ع ش ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل في بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلاء الميت لدفن غيره اه وقوله وينبغي أيضا الخ سيأتي عن سم مثله.\rقوله: (والتجصيص) لعل المراد به هنا البناء بالجص لا المعنى المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع نحو النبش قوله: (بل قد يجبان الخ) أقره ع ش قوله: (نظير ما مر) أي في شرح أقل القبر حفرة تمنع الرائحة الخ قوله: (وسيعلم من هدم ما في المسبلة الخ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا سم قوله: (فلا اعتراض عليه الخ) أقر المغني الاعتراض عبارته.\rتنبيه ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر","part":3,"page":196},{"id":1157,"text":"شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا اه وقوله وجمع بعضهم الخ في النهاية مثله قوله: (عن الثلاثة) وهو التجصيص والبناء والكتابة قوله: (سواء كتابة اسمه الخ) نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب اه سم وتقدم ويأتي مثله عن ع ش قوله: (وغيره) شامل للقرآن.\rقوله: (بحث الاذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه\rللامتهان بالدوس الخ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد اطلاق الاصحاب أي الشامل لكتابة القرآن ويكره أن يجعل على القبر مظلة لان عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا مغني وكذا في النهاية إلا قوله لان عمر الخ وفي البصري بعد ذكره عن المغني كراهة المظلة منصه وقد يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن ثم غرض صحيح في التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة على الميت من الحر والبرد اه قوله: (وندب كتابة اسمه الخ) عطف على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية بلاعزو إلى الاذرعي ونقل شيخنا عن شرح البهجة اعتماده مع العزو إلى الزركشي وأقره قوله: (لمجرد التعريف به الخ) أي ليزار نهاية.\rقوله: (النهي) أي عن الكتابة.\rقوله: (فهو) أي كتب الاسم على القبور قوله: (ويرد) أي قول الحاكم فإن أئمة المسلمين الخ قوله: (أكثر من الكتابة الخ) فيه نظر ظاهر قوله: (فكذا هي) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة حجة لندبها قوله: (هو إجماع أي عمل كتابة الاسم لمجرد التعريف به قوله: (حتى عن العلماء الذين يرون منعه) لعل المناسب أما لا يرون الخ بزيادة لا أو إسقاط لفظة حتى قوله: (لا يسن) إلى قوله عرف في المغني إلا قول وسنده إلى وقيس وقوله أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله لغير حاجة إلى أو نحو تحويط وقوله وهل من البناء إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ما ذكر قوله: (يسن وضع جريدة الخ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفي به عن وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت ت بتسبيح الجريد ع ش.\rقوله: (ولانه يخفف الخ) من عطف الحكمة على الدليل قوله: (ونحوه) أي من الاشياء الرطبة وقوله: (ويحرم أخذ ذلك) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر من الاشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لانه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الاعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة\rإذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع.\rقوله: (لفوات حق الميت الخ) قد ينافيه قوله السابق إذ هو أكمل","part":3,"page":197},{"id":1158,"text":"الخ بصيغة افعل قول المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش قوله: (مما مر) أي في شرح والبناء قوله: (أو نحو تحويط الخ) أي كبيت أو مسجد أو غير ذلك مغني ونهاية قوله: (من جعل أربعة أحجار مربعة الخ) أي مسما بالتركيبية ع ش قوله: (والذي يتجه الاول) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل الاحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قبل بلائه سم وع ش.\rقوله: (لان العلة السابقة الخ) في أي محل نعم سيأتي الاشارة إليها سم قول المتن (في مقبرة مسبلة) ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر إن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الاول أي التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف أي أعتقد تربة الجنة إلا لاجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها مغني زاد النهاية ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقرأهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الانها والشوارع اه ويندفع بذلك قول الشارح الآتي حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه.\rقوله: (بالاولى) الاولى ليظهر الاضراب الآتي إسقاطه قوله: (ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا الخ) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك المحيي ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من الاحياء فيه نظر وقد يؤيد الاول إطلاقهم صحة إحياء الموات سم ويؤيده أيضا قول الاسنى والنهاية قال الاذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة لان فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الاحياء اه ويأتي آنفا عن الايعاب ما قد يصرح بذلك مع ما فيه ولكن قول الشارح الآتي ولا يجوز زرع شئ الخ صريح في الثاني وهو الظاهر والله أعلم قوله (يدخل مواتا الخ) قد يقال وكذا يدخل موقوفة للدفن اعتادوا الدفن فيه فلا يصح ما ذكره الاسنوي المقتضي للمباينة بينهما قوله: (وجوبا)\rإلى قوله مع أن البناء في النهاية والمغني.\rقوله: (وقد أفتى جمع الخ) الاوجه خلاف هذا الافتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه قوله: (حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه الخ) هذا الافتاء مردود لان قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار أبو عبد الحكم ع ش قوله: (محمول على المملوكة) هل الموات كالمملوكة في ذلك سم أقول قد يصرح بذلك قول الشارح في الايعاب ما نصه ويجوز زرع تلك الارض أي التي تيقن بلاء من بها وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الاصحاب ذكر ذلك كله في المجموع وينبغي فرضه في مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء فيها مطلقا اه لكن صنيع الشارح هنا مع قوله المتقدم ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا الخ كالصريح في خلافه ويمكن أن يجمع بينهما بأن يحمل ما في الايعاب على ما إذ ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مع عزمهم على تركه استقبالا أيضا وما هنا على خلافه فليراجع قول المتن (ويندب أن يرش القبر) أي بعد الدفن وشمل ذلك الاطفال وهو ظاهر ع ش.\rقوله: (ما لم ينزل مطر الخ) أقره ع ش قوله: (للاتباع) أي لانه (ص) فعله بقبر ولده إبراهيم مغني ونهاية","part":3,"page":198},{"id":1159,"text":"قوله: (وللامر به) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على الاتباع خلافه.\rقوله: (وحفظا) إلى قول المتن وزيارة القبور في النهاية والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (بتبريد المضجع) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع مصباح اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل التفاؤل قوله: (ظهورا الخ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا مستعملا اه.\rقوله: (ويكره بالنجس) اعتمده الايعاب والمغني وقوله: (أن يحرم) اعتمده النهاية قوله: (قاله الخ) أي قوله ندب إلى هنا قال ع ش وسكت عن المستعمل ومفهوم قوله طهورا أنه خلاف الاولى اه قوله: (ويكره طليه بخلوق ورشه الخ) أي لانه إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن مثل ذلك الرش على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر كالرش على أضرحة بعض الاولياء إكراما لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر اه قوله: (ويرد) أي ما قاله الاسنوي قوله: (بيسيره) أي ماء الورد نهاية ومغني أي ومثله الخلوق.\rقوله: (لم يكره) بل لو قيل بسنه حينئذ لم يبعد شيخنا قول المتن (ويضع عليه حصى) وهل يجوز بناء ذلك أي تثبيته بنحو جص في مسبلة\rمحل تأمل ولعل الاقرب الجواز والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن ثبيت ما ذكر لا تحجير فيه ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري قول المتن (حجر أو خشبة) أي أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله: (رواه في الاول الشافعي) فقال إنه (ص) وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروى أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه مغني قوله: (وفيه الخ) أي ما رواه أبو داود.\rقوله: (قيل الخ) أقره النهاية والمغني والاسنى عبارتهم وذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا اه قوله: (وفيه نظر الخ) وقد يجاب بأن هذا وإن لم يرد لكنه في معنى ما ورد بجامع أن في كل تمييزا يعرف به القبر ع ش قوله: (كالزوجة الخ) بيان لنحو الاقارب قوله: (والمماليك الخ) أي والمحارم من الرضاع والمصاهرة نهاية قوله: (ويرتبون الخ) أي يقدم ندبا الاب إلى القبلة ثم الاسن فالاسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد نهاية ومغني.\rقوله: (وتندب زيارة القبور الخ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر لزيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني فإنه قال إن ذلك لا يجوز انتهى اه سم عبارة المغني قال الاذرعي والاشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر لزيادة فقط بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستثنى قبر نبينا (ص) ولعل مراده أنه لا يجوز جوازا مستوى الطرفين أي فيكره اه وقال ع ش ويتأكد ذلك في حق الاقارب خصوصا الابوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه اه قوله: (التي للمسلمين) لم يبينوا أن الزائر يزور قائما أو قاعدا ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو للاكابر بالقيام في زيارة النبي (ص) سم قوله: (إجماعا) إلى قوله وقول بعضهم في المغني.\rقوله: (فربما حملتهم) أي الزيارة بسبب جهلهم لقواعد الاسلام قوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الخ) ولا تدخل النساء في ضمير الرجال على المختار وكان (ص) يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد مغني قوله: (ثم من كان الخ) عبارة المغني وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو صاحب فيسن له زيارته في الموت كما في حال الحياة وأما غيرهم فيسن له زيارته إذا قصد بها تذكر الموت أو الترحم عليه أو نحو","part":3,"page":199},{"id":1160,"text":"ذلك قال الاسنوي وهو حسن اه قال في الايعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما لنحو الدعاء فتسلكل مسلم وأما للتبرك فتسن لاهل الخير لان لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لاداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كجحة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه اختصارا.\rقوله: (كما نص الخ) أي ويأتي في المتن وقوله: (قراءة الخ) نائب فاعل يسن قوله: (ويسن الوضوء الخ) كذا في المغني وع ش قوله: (بل قيل تحرم الخ) عبارة النهاية والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافا للماوردي في تحريمها اه قال ع ش قوله م ر خلافا للماوردي الخ عبارة المناوي أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها وتجوز على الاصح نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا ويستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها قصد قبر بعينه.\rفرع اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الارواح تحضر القبور من عصر الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لانه تحضر الارواح فيه اه ولعل المراد حضور خاص وإلا فللارواح ارتباط بالقبور مطلقا وزيارته (ص) لشهداء أحد يوم السبت لعله لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الاعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب الخ) كان الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الاوجه تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي انتهى قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به الاكثرون وصوبه في المجموع انتهى وظاهر قطع الاكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه لا فرق بين القريب والاجنبي\rويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في اتباع جنازته لقريب أو أجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الاباحة عدم الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر القريب سم وما نقله عن شرح العباب مر آنفا عن النهاية والمغني مثله وقوله وقضية الاباحة عدم الكراهة الخ قال ع ش إلا أن يحمل أن المراد بها أي بالاباحة عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته أي في النهاية بكلام الماوردي أي القائل بالتحريم اه.\rقوله: (للخناثى) إلى قوله والحق في النهاية والمغني إلا قوله والعلماء قوله: (للنساء) من المتن لكنه كذلك في أصل الشارح من غير أن يميز بما يؤذن بأنه من المتن اه بصري قوله: (مطلقا) أي ولو عجوزا تذهب في نحو الهودج قوله: (نعم يسن لهن","part":3,"page":200},{"id":1161,"text":"الخ) أي على كل من الاقوال الثلاثة بل هي أعظم القربات للذكور والاناث نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو الولي اه وأو المنع الخلو فقط أخذا مما مر في العيد والجماعة.\rقوله: (قال بعضهم الخ) عبارة المغني وألحق الدمنهوري قبور بقية الانبياء والصالحين والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الاذرعي لم أره للمتقدمين قال ابن شهبة فإن صح ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبو يها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين انتهى والاولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل الكراهة اه وعبارة النهاية وينبغي أن تكون قبور سائر الانبياء والاولياء كذلك كما قاله ابن الرفعة والقمولى وهو المعتمد وإن قال الاذرعي لم أره للمتقدمين والاوجه عدم إلحاق أبويها وأخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الالحاق اه وما فيهما من نقل بحث إلحاق الاقارب عن ابن شهبة مخالف لقول الشارح قال الاذرعي إن صح الخ قوله: (والعلماء) أي العاملين (والاولياء) أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش قوله: (فأقاربها أولى الخ) هذا ممنوع سم أي كما يأتي في الشرح ولما تقدم من علة الكراهة قوله: (وظاهره أنه لا يرتضيه) أي ظاهر صنيع الاذرعي أنه لا يرضى بقول بعضهم وكذا الخ قوله: (والحق في ذلك) أي في سن زيارتها لسائر الانبياء والعلماء والاولياء.\rقوله: (كذهابها للمسجد) أي في داخل الملاية بدون ما يستر شخصها من نحو هودج قوله: (فيشترط هنا) أي في سن زيارتهن لقبور نحو العلماء قوله: (وأن تذهب في نحو هودج الخ) الظاهر أن محل اشتراط ما ذكر حيث كان ثم أحد من الاجانب وإلا فلا\rوجه لاشتراطه بصري وقوله حيث كان ثم الخ أي عند المشهد وطريقه كما يأتي عن سم آنفا قوله: (فتسن لها الخ) أي ولا أجانب عند القبور فيما ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها سم قوله: (ويفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (بين نحو العلماء والاقارب) أي حيث يسن زيارتهن لقبور نحو العلماء على التفصيل المار دون قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقا بل تكره كما هو صريح صنيعهم قوله: (بخلاف الاقارب) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش أي أو صلحاء أو شهداء قوله: (ويحمل عليه الحديث) أي على ما يترتب على خروجهن فتنة عبارة النهاية وحمل أي الخبر المذكور على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو لان فيه خروجا محرما اه قوله: (إذ لم تخش الخ) عبارة المغني وقيل تباح جزم به في الاحياء وصححه الروياني إذا أمن الافتتان عملا بالاصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح ونحو ذلك اه.\rقوله: (لانه (ص) رأى امرأة الخ) يمكن أ يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة لوجود ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد الزيارة سم قول المتن (ويسلم الزائر) عبارة العباب ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم الخ وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى الاصبهاني قال كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائما أو قاعدا أو مارا وروى القيام من حديث جماعة انتهى واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن جالسا أفضل وصرح به المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر سن له الجلوس","part":3,"page":201},{"id":1162,"text":"سم أي مستقبلا لوجه الميت ت كما يأتي قوله: (ندبا) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله عموما إلى الخبر الوإلى قول المتن ويحرم في المغني إلا ما ذكر وقوله أنه تحية موتى القلوب لكراهته.\rقوله: (على أهل المقبرة الخ) أي من المسلمين مستقبلا وجهه مغني زاد النهاية أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام عليهم كما في حال الحياة بل أولى اه قال ع ش وينبغي أن يقرب منه عرفا بحيث لو كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لان أمور الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع أن صوت المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء اه قوله: (دار الخ) أي أهل دار ونصبه على الاختصاص أو النداء ويجوز جره على البدل مغني أي من الضمير قوله: (لاحقون) زاد النهاية والمغني أسأل الله لنا ولكم العافية اه\rقوله: (والاستثناء الخ) أي قوله إن شاء الله نهاية قوله: (للتبرك الخ) أي وإن أن بمعنى إذ كقوله تعالى * (وخافون إن كنتم مؤمنين) * مغني ونهاية قوله: (أو للموت على الاسلام) وواضح أن هذا التوجيه خاص بنا ولا يتأتى فيه (ص) فليتنبه له بصري.\rقوله: (وقيل لخ) عبارة المغني والمشهور أنه يقول السلام عليكم وقال القاضي حسين والمتولي لا يقل السلام عليكم لانهم ليسوا أهلا للخطاب بل يقل وعليكم السلام فقد ورد أن شخصا قال عليك السلام يا رسول الله قال: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى وأجاب الاول بأن هذا إخبار عن عادة العرب لا تعليم لهم اه وفي الايعاب بعد نحوها ودعوى أنهم ليسوا أهلا للخطاب ممنوعة للخبر السابق ما من أحد يمر بقبر أخيه الخ على أن في كل من الصيغتين خطابا فجعل كونهم أهلا للخطاب في إحداهما دون الاخرى تحكم اه.\rقوله: (ويرده) كلام القيل قوله: (هذا الخبر) أي خبر مسلم المار آنفا قوله: (ومعنى ذاك) أي خبر أنه تحية الموتى قوله: (ما تيسر) أي من القرآن وأولاه أول البقرة وآخرها ويس إيعاب قول المتن (ويدعو له) قال المصنف ويستحب الاكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل أسنى ومغني قوله: (بعد توجهه للقبلة) عبارة المغني وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه الميت اه.\rقوله: (ويكون الميت الخ) عبارة المغني ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر وهو سنة في المقابر فإن الثواب للحاضرين والميت كحاضر يرجى له الرحمة وفي ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا اه قوله: (بل تصل له القراءة الخ) أي وإن لم يهد ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا ا ه ذلك إليه إيعاب قوله (كحاضر) أي كحي حاضر في محل القراءة قوله: (هنا) أي فيما إذا قرأ بحضرة الميت قوله: (ولو بعيدا) غاية للمعطوف فقط أي ولو كان الميت بعيدا عن محل القراءة قول المتن (ويحرم نقل الميت) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ منه أن دفن أهل انبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لان القرافة صارت مقبرة لاهل انبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو انبابة م رسم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في انبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والازبكية بالنسبة لاهل مصر فله الدفن في أيها شاء لانها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة اه.\rقوله: (قبل الدفن) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى وقضية الخ وقوله وكذا البقية وإلى قول المتن ونبشه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفيهما نظر قوله: (ويأتي الخ) أي في مسألة نبشه مغني قوله: (ما مر) أي\rفي شرح والدفن بالمقبرة أفضل كرد قوله: (وصح أمره الخ) قد يشكل على هذا الاستدلال ما تقدم من الاستدلال به على ندب دفن الشهيد بمحله سم قوله: (لاحتمال أنهم نقلوهم بعد الخ) أي ولعلهم فهموا أن الامر للاباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغه الامر نقل بعض القتلى فأمرهم بردهم سم أي أو أن الامر إنما ورد بعد نقل بعضهم بعض القتلى.\rقوله: (وقضية قوله الخ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره","part":3,"page":202},{"id":1163,"text":"بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الاسنوي منها مع البلد أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المنصلتين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها اه قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أن من صحراء لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة اه قول المتن (إلا أن يكون بقرب مكة الخ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله قال الزركشي وينبغي استثناء الشهيد وقد مر ما يدل عليه ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الاماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الاذرعي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يتغير فيها الخ أي غالبا ولو زادت على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه وقوله م ر وينبغي استثناء الخ أي من النقل فيحرم وقوله م ر من الاماكن الثلاثة أي أما غيرها فيحرم تنفيذها وقوله م ر نفذت وصيته الخ أي ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اه ع ش.\rقوله: (أي حرمها الخ) ويظهر أن النقل من حرم مكة إليها مندوب لتميزها على بقيته وأن النقل من محل منه إلى آخر منه كذلك حيث كان في المنقول إليه مزية ليست في المنقول منه كمجاورة أهل صلاح مثلا وإلا فيحرم فيما يظهر إذ لا معنى له حينئذ وعليه إن تم يحرم النقل من مكة إلى خارجها من بقية الحرم بالاولى ثم جميع ما ذكر يتأتى في المدينة وبيت المقدس والتفصيل يعلم بالمقايسة على ما تقدم هذا ما ظهر في جميع ما ذكر ولم أر في شئ منه نقلا فليتأمل وليحرر بصري وقوله وإلا فيحرم الخ وقوله يحرم النقل من مكة الخ تقدم عن ع ش ما يفيد تقييده بما إذا لم يكن المنقول إليه مقبرة لاهل مكة أو حرمها أو مثلها مسافة وإلا فيجوز قوله: (بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة الخ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده\rفتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله.\rقوله: (وكذا لبقية) أي ما يأتي في المتن وهو المدينة وبيت المقدس وفي الشارح وهو قرية بها صلحاء يعني المراد بها جميع حريمها كردي (قول المتن نص عليه الخ) أي لفظها وحينئذ فالاستثناء عائد إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو إليها معا وهو أولى كما قاله الاسنوي عملا بقاعدة الاستثناء عقب الجمل نهاية ومغني قوله: (وإن نوزع في ثبوته الخ) أي إن من حفظ حجة على من لم يحفظ نهاية قوله: (أو قرية بها الخ) أي أو بقرب قبر صالح كالامام الشافعي ونحوه شيخنا.\rقوله: (على ما بحثه المحب الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فلا يحرم الخ) راجع للمتن قوله: (ومحله الخ) أي محل جواز النقل إلى الاماكن الثلاثة وما ألحق بها قوله: (فيكون أولى الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية قوله: (وبعد غسله الخ) عطف على قوله حيث الخ قوله: (وينقل الخ) أي يجوز ذلك ع ش قوله: (وقضية ذلك) أي جواز النقل للضرورة المذكورة قوله: (يعم مقبرة البلد الخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما لم يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في أحكام قبره بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ع ش قوله: (إلى ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ش.\rقوله: (وبحث بعضهم الخ) ضعيف ع ش قوله: (وقبل بلاء) إلى قوله ودفنه في مسجد في المغني إلا قوله وإن غرم إلى نعم وإلى قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن غرم إلى بأن الهتك وقوله أي إلا إلى المتن.\rقوله: (وقبل بلاء الخ) عبارة المختار بلى الثوب الكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت انتهت وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ع ش.\rقوله: (الظاهرة) احتراز عن عجب الذنب فإنه عظم صغير جدا لا يحس قوله: (ولنحو مكة) أي ما لم يوص به على ما مر آنفا سم أي من البحث الضعيف قوله: (كأن دفن بلا غسل الخ) أي وهو ممن يجب غسله نهاية ومغني.\rقوله: (أو تيمم) الاولى الواو","part":3,"page":203},{"id":1164,"text":"كما عبر به النهاية والمغني قوله: (أو تيمم الخ) وفهم أنه إذا تيمم قبل الدفن لا يجوز نبشه وإن كان تيممه في الاصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلبفيه وجوده وهو ظاهر ع ش قوله: (وإن غرم الخ) فيه ما يأتي في نظيره الآتي قوله: (ما لم يسامح المالك) هذا صادق بصورتي الطلب والسكوت عنه وعن المسامحة وكذا الامر فيما يأتي بصري وقيد النهاية والايعاب والمغني وجوب النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال إلا ولان فإن\rلم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به الاستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن في حقه الترك اه، وأقره سم قال ع ش قوله م ر فإن لم يطلب المالك الخ شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة فيحرم إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب نبشه عند سكوت المالك وقد يمنع بأن في إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية بمثله فالاقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح المالك بالطلب اه.\rقوله: (فلا) أي فلا يجوز النبش مغني ونهاية قوله: (لانه يؤخذ من مالكه الخ) أي ويعطى قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ع ش ويأتي ما ذكر في أجرة الار ض أيضا قوله: (في مسجد) ينبغي ونحوه كالمدرسة والرباط وينبغي أيضا استثناء مالو بنى مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه مثلا واستثناه عند قوله جعلته مسجدا مثلا فليراجع قوله: (ويخرج مطلقا) أي ضيق على المصلين أو لا سم وقال ع ش أي تغير أم لا اه قوله: (ولو من التركة) أي ولو من بيت المال إيعاب.\rقوله: (وإن قل) أي كخاتم مغني ونهاية قوله: (وإن تغير) أي الميت لان تركه فيه إضاعة مال مغني ونهاية قوله: (ما لم يسامح) أي سواء طلب مالكه أم لا نهاية قال ع ش المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر اه قوله: (وتقييد المهذب الخ) اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له اه عبارة شيخنا وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو المعتمد اه.\rقوله: (بأنهم لم يوافقوه) قال الاذرعي لم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لاطلاقهم انتهى اه مغني ونهاية قوله: (على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني والايعاب عبارتهم واللفظ للاول ولو بلغ مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه ودفع لمالكه اه قال ع ش قوله ولم يضمن بدله الخ أي أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا للميت عن انتهاك حرمته اه.\rقوله: (أما إذا ابتلع) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن وقوله وإن كان إلى فيجب وقوله أو نحو شلل إلى أو يلحقه وقوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه قوله: (فلا ينبش الخ) أي\rلاستهلاكه ماله في حال حياته مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين لاهلاكه قبل تعلق الغرماء به اه قوله: (وإن كان) إلى وأخذ في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه قوله: (وإن كان رجلاه إليها) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان القبر محفورا على ما جرت به العادة","part":3,"page":204},{"id":1165,"text":"وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم بدنه حيث كان القبر ممتدا من قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح فيجب ليوجه إليها اه وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم قوله: (على ما جرت الخ) لعل صوابه على خلاف ما جرت الخ.\rقوله: (وقد حصل الخ) أي مع ما في نبشه من هتكة نهاية قوله: (أو دفنت الخ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الاذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لاخراج ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الاذرعي أن المرار الزائد على الثلاثة شرح م ر اه سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض البينتان على الاصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم بينهما اه قال ع ش قوله م ر قدمت بينة الرجل أي لان بينته تشهد على خروج الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه مستندة لمجرد الزوجية وقوله م ر لم تلزمهم إجابته أي وتجوز فينبش لاخراجه ع ش.\rقوله: (ترجى حياته) أي بأن يكون له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية مغني قوله: (أخر دفنها الخ) أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش وبصري قوله: (غلط فاحش) أي ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته ع ش قوله: (أو علق الطلاق أو النذر أو العتق الخ) أي كأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين أو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فله علي كذا أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات\rالمولود في جميع ذلك ودفن ولم يعلم حاله نهاية ومغني قوله: (بصفة فيه) أي كالذكورة أو الانوثة سم.\rقوله: (فبنبش الخ) ظاهره وجوبا قوله: (أو بعدمه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر أو بعدمها بصري قوله: (وليشهد الخ) لا يظهر عطفه على قوله للعلم الخ لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول المصنف للضرورة لانه ليس مغايرا لها بل هو من إفرادها كما هو مقتضى صنيع غيره إلا أن يختار الاول ويقطع النظر عن التفريع قوله: (أو ليشهد على صورته الخ) على ما قاله الغزالي والاصح خلافه شرح م ر اه سم عبارة المغني ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما فيه اه.\rقوله: (إذا عظمت الواقعة) عبارة غيره اشتدت الحاجة اه قوله: (عند تنازع الورثة فيه) أي في أن المدفون ذكر ليعلم كل منهم قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات نهاية","part":3,"page":205},{"id":1166,"text":"قوله: (أو يلحقه الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله قوله: (أو نداوة) هذا قد يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد اه.\rقوله: (فينبش الخ) متفرع على قوله أو يلحقه الخ قوله: (في الكل) أي في كل من قوله أو ليشهد الخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده قوله: (بما لم يتغير الخ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الامر إلى الصلح ع ش قوله: (وأنه يكتفي الخ) عطف على التقييد قوله: (أو لما كان فيه الخ) عطف على للعادة الخ قوله: (ولو انمحق الميت الخ) أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز الوصية لعمارة قبور الاولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة اه.\rقوله: (فلا يجوز الخ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لانه إنما حرم البناء لانه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه سم قوله: (بعمارة قبور الصلحاء) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لابناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن\rسم مثله.\rقوله: (ويؤيده الخ) قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن تجويز عمارته لغرض إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل السلف يرده فقد دفن على الحسن عدة من أهل البيت ودفن في البقيع من الصحابة كثير ثم نبش من غير نكير بصري وما ذكرناه ثانيا فقد يقال أن الدفن على الصالح يزيل دوام احترام قبره لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثا فيقال أنه من الوقائع الفعلية المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولا فظاهر ولذا نظر فيه سم كما مر وأسقط ذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا وكذا الايعاب عبارته فالذي يتجه أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في المسبلة تسوية التراب ونحوها مما يمنع اندراسها ويديم احترامها اه وقوله ونحوها شامل للبناء في حريم القبر كما مر عن سم وع ش.\rقوله: (وأخذ من تحريمهم الخ) ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب وجاز دفنه معه روض اه سم قال ع ش وينبغ أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة وبنائها قبل الموت حرام لان الغير وإن جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الاول في البناء لان فعله هدر اه.\rقوله: (للاثر الصحيح الخ) أي لانه (ص) كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نهاية زاد المغني رواه البزار وقال الحاكم أنه صحيح الاسناد اه قال ع ش قوله واسألوا له التثبيت أي كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكر وبقي إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أولا فيه نظر والاقرب الثاني ومثل الذكر بالاولى الاذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم ع ش وقوله فلو أتوا بغير ذلك كالذكر الخ ينبغي استثناء الاستغفار للميت لما مر من الامر به.\rقوله: (وأمر به الخ) عبارة المغني وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها","part":3,"page":206},{"id":1167,"text":"حتى أستأنس بكم الخ قوله: (قدر ما ينحر الخ) متعلق بضمير به الراجع بالوقوف قوله: (ويستحب) إلى قوله ولو شهيدا في النهاية والمغني قوله: (تلقين بالغ الخ) ويقعد الملقن عند رأس القبر مغني عبارة فتح المعين فيقعد\rرجل قباله وجهه ويقول يا عبد الله بن أمة الله الخ وعبارة النهاية ويقف الملقن عند رأس القبر وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقاربه وإلا فمن غيرهم اه.\rقوله: (بالغ عاقل الخ) فلا يسن تلقين طفل ولو مراهقا ومجنون لم يتقدمه تكليف لعدم افتتانهما نهاية ومغني قوله: (ولو شهيدا) خلافا للنهاية وشيخنا عبارة الاول واستثنى بعضهم شهيد المعركة كما لا يصلى عليه وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى والاصح أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون لان غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه اه قال ع ش قوله م ر واستثنى بعضهم شهيد المعركة الخ أي لانه لا يسأل وأفاد اقتصاره عليه أن غيره من الشهداء يسأل وعبارة الزيادي والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم ممن ورد الخبر بأنهم لا يسألون على عدم الفتنة في القبر خلافا للجلال السيوطي وقوله في القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغير فيشمل الغريق والحريق وإن سحق وذري في الريح ومن أكلته السباع وقوله م ر لا يسألون أي فلا يلقنون اه ع ش.\rقوله: (بعد تمام الدفن) فيقول له يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد (ص) نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا مغني زاد النهاية وأنكر بعضهم قوله يا ابن أمة الله لان المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم القيامة كما نبه عليه البخاري في صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد الزنى على أن المصنف خير فقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله اه.\rقوله: (لخبر فيه) أي في التلقين عبارة المغني لحديث ورد فيه قال في الروضة والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الاحاديث الصحيحة ولم يزل الناس على العمل به من العصر الاول في زمن من يقتدى به وقد قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى الله في هذه الحالة اه قوله: (مردود) خبر وترجيح الخ قول المتن (لجيران أهله) أي ولو أجانب ولمعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا كما في الانوار نهاية قوله: (ولو كانوا) إلى قوله ووجه عده الخ في النهاية.\rقوله: (ولو كانوا الخ) أي هل الميت مغني قول المتن (يشبعهم) أي أهله الاقارب مغني قول المتن (يومهم وليلتهم) قال الاسنوي والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر\rالدفن عن تلك الليلة مغني ونهاية قوله: (ما يشغلهم) بفتح أوله وضمه شاذ إيعاب قوله: (يبرونه) بفتح الباء مضارع بر وبالكسر ع ش.\rقوله: (ونحوها) أي كالمرثي قوله: (من جعل أهل الميت طعاما الخ) أي قبل الدفن وبعده نهاية ومنه المشهور بالوحشة والجمع المعلومة أيضا ع ش قوله: (بدعة مكروهة) عبارة شيخنا بدعة غير مستحبة بل تحرم الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح إن كان في الورثة محجور عليه إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلثاا ه قوله (وصنعهم) في أصله رحمه الله صنيعهم بالياء بصري أقول وكذلك في الاسنى والمغني والنهاية وصنعهم بلا ياء اه.\rقوله: (ووجه عده الخ) مبتدأ وخبره قوله ما فيه الخ قوله: (من هذا) أي من كراهة اجتماع أهل الميت الخ أخذا من قوله الآتي لانه متضمن الخ ويحتمل من كراهة ما اعتيد الخ قوله: (متضمن للجلوس الخ) أي المكروه قوله: (وبه) أي بالبطلان (صرح في الانوار) اعتمده في الايعاب فقال في شرح قول العباب وصنعته ليجتمع الناس عليه مكروه ما نصه ويؤخذ من كراهته عدم نفوذ الوصية به وبه صرح في الانوار في بابها وتبعه الغزي وغيره اه قوله: (إن فعل لاهل الميت) أي فعله نحو","part":3,"page":207},{"id":1168,"text":"جيران أهل الميت لهم.\rقوله: (وفيه نظر) أي في مأخوذ الجمع نظر كردي ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ قوله: (فأفتى الخ) تفسير للمخالفة قوله: (وعليه) أي الافتاء المذكور هذا ظاهر صنيعه لكن لا يظهر حينئذ وجه تفريع ما بعده على الافتاء المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ وهو الاقرب مغني.\rقوله: (فالتقييد الخ) أي المار في المتن كردي قوله: (فيسن الخ) أي فإذا كان تهيئة الطعام سنة مطلقا سواء في اليوم الاول وغيره وسواء أطعموا المعزين أم لافيسن فعله من الجيران والاقارب البعيدة لاهل الميت أطعموا الخ كردي قوله: (ثم محل الخلاف) في كراهة صنع الطعام للحاضرين قوله: (يعمل لهم مثل ما عملوه الخ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله: (الخلاف الآتي) أي في فصل الافراض (في النقوط) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الافراح لصاحب الفرح كردي.\rقوله: (فمن عليه الخ) أي من نحو جيران أهل الميت وقوله: (لهم) أي لاهل الميت قوله: (على الاول) وهو مأخوذا لجمع قاله الكردي ويظهر أن المراد بالاول الاعتياد السابق من جعل أهل الميت طعاما\rالخ فهو احتراز عما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم الخ وأما على ما قاله الكردي فهو احتراز عما مر بقوله وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم الخقوله: (وإلا أثموا الخ) أي الفاعلون للطعام للنائحات أو المعزين.\rقوله: (وأخذ منه أنه لا يسأل الخ) صريح في أن الفتنة غير السؤال سم عبارة الايعاب في شرح وقه فتنة القبر في الدعاء على الميت في الصلاة عليه الظاهر أن المراد بالفتنة هنا غير حقيقتها لاستحالتها فيمن مات على الاسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجئ الملكين على صورة غير حسنة المنظر اه قوله: (وإنما يتجه ذلك) أي المأخوذ المذكور قوله: (لعموم الادلة الخ).\rخاتمة صح أن موت الفجأة أخذة أسف أي غضب وروى أنه استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ويقال أنه موت الصالحين وحمل الجمهور الاول على من له تعلقات يحتاج إلي الايصاء والتوبة أما المستيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر مغني وفي العباب ما يوافقه كتاب الزكاة قوله: (هي لغة) إلى قوله والاظهر في المغني إلا قوله والاصلاح قوله: (هي لغة التطهير) قال تعالى * (قد أفلح من زكاها) * أي طهرها أي طهرها من الادناس مغني قوله: (والنماء) بالمد أي الزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وقوله: (والمدح) قال تعالى * (فلا تزكوا أنفسكم) * أي لا تمدحوها وتطلق أيضا على البركة يقال زكت النفقة إذا بورك فيها وعلى كثرة الخير يقال فلان زاك أي كثير الخير شيخنا ومغني.\rقوله: (لوجود تلك المعاني كلها الخ) أي لانه يطهر المخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين والمخرج عن الاثم ويصلحه وينمو المال ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له بصحة إيمانه فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل من المعاني اللغوية شيخنا.\rقوله: (نحو وآتوا الزكاة) أي وقوله تعالى * (خذ من أموالهم صدقة) * مغني قوله: (مجملة) أي لا تدل على القدر المخرج ولا المخرج منه ولا المخرج له وإنما بينها السنة قوله: (ويشكل عليها) أي آية الزكاة يعني على ترجيح أنها مجملة.\rقوله: (مشتق) أي كلمة","part":3,"page":208},{"id":1169,"text":"اشتقاقية فيشمل المشتق منه كما هنا ويندفع بهذا قول السيد البصري قوله مشتق فيه نظر اه قوله:\r(واقترنا) الانسب الاخصر اقتربحذف الواو والالف قوله: (دقيق) أي غير ظاهر.\rقوله: (وقد يفرق بأن حل البيع الخ) لا يخفى سقوط هذا الكلام لوضوح أن التردد في الاجمال وعدمه ليس في الحل والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة ويمكن أن يفرق بأن معنى البيع الشرعي هو أو ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى الزكاة شرعا لم يكن معلوما لا هو ولا ما يصدق عليه ولا متعلقها وأجناسها فكانت دلالة لفظ الزكاة غير متضحة فليتأمل سم قوله: (لاصل الحل) أي قبل ورود الشرع قوله: (مطلقا) أي بلا شرط وجود منفعة في المبيع قوله: (ومع هذين) أي الموافقة لاصل الحل مطلقا والموافقة لاصل الحل بشرط المنفعة قوله: (دلالته) أي دلالة الآية عليه قوله: (وأما إيجاب الزكاة الخ) عديل قوله بأن حل البيع الخ فكان الانسب وجوب الزكاة الخ قوله: (مع إجماله) الاولى حذفه قوله: (لذلك فيهما) يعني لموافقة حل البيع للاصل وخروج إيجاب الزكاة عن الاصل قوله: (بأحاديث البيوعات) الانسب هنا ببيان البيوعات وفي قوله فأكثر منها من أحاديثها قوله: (لا ببيان البيوعات الخ) عطف على قوله بأحاديث الخ كردي قوله: (والسنة) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (والسنة الخ) عطف على الكتاب أي كخبر بني الاسلام على خمس نهاية ومغني.\rقوله: (بل هو معلوم الخ) عبارة المغني وهي أحد أركان الاسلام فيكفر جاحدها وإن أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه والكلام في الزكاة المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الارض الخراجية والزكاة في غير مال المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم في وجوبها اه وفي النهاية والعباب نحوها.\rقوله: (فمن أنكر أصلها) أي أنك وجوب الزكاة من حيث هي من غير تعلق بشئ من الاموال ع ش (كفر) أي ومن جهلها عرف فإن جحدها بعد ذلك كفر نهاية قوله: (وكذا بعض جزئياتها الضرورية) أي دون المختلف فيه كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة نهاية زاد العباب وفطرة اه قال شيخنا وليس زكاة الفطر منه لان خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا عبرة به كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر اه.\rقوله: (بعد صدقة الفطر) والمشهور عند المحدثين أن زكاة الاموال فرضت في شوال من السنة المذكورة وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان إطفيحي اه بجيرمي قوله: (النقدين) أي الذهب والفضة\rولو غير مضروب فيشمل التبر (والانعام) أي الابل والبقر والغنم الانسية مغني باب زكاة الحيوان قوله: (ولانه الخ) الاولى إسقاط الواو قوله: (أبدل شيخنا الخ) أي وفاقا لابي شجاع وقوله: (ثم ذكر الخ) أي وفاقا لشارحه ابن قاسم الغزي وقوله: (بأنها أعم) الخ قال شيخنا لانها تشمل كل دابة اه قوله: (وليس بصحيح الخ) محل تأمل وليس فيما استند إليه إثبات للمدعي لجواز أن يكون كل من المذكورين اقتصر على الاشهر أو على ما أحاط به وقد قال الامام الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي ولو كان عدم الذكر يدل على العدم للزم بطلان","part":3,"page":209},{"id":1170,"text":"كل من النقلين بصري عبارة ع ش أقول يمكن الجواب عن كلام الشيخ بأنها أعم عرفا اه قوله: (أنها) أي الماشية قوله: (ومنه) أي من إطلاقها مساوية له قول المتن (في النعم) هو اسم جمع لا واحد له فإن قيل لو حذ ف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما مغني ونهاية قوله: (أناعيم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان أنا عم بدون ياء فضرب عليه فليحرر بصري وكذا في النهاية والمغني أنا عم بلا ياء قوله: (يذكر ويؤنث) أي برجوع الضمير عليه وهذا مخالف لقول الجوهري وأسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمي لزمها التأنيث انتهى ومع ذلك ما ذكره الشارح هو الصحيح عندهم ع ش قوله: (سميت الخ) حقه أن يؤخر عن قول المتن وهي الابل الخ قوله: (لكثرة أنعام الله الخ) أي لانها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها نهاية ومغني قول المتن (وهي الابل والبقر والغنم الخ) الابل بكسر الباء وتسكن للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال كحمل وأحمال والبقر اسم جنس جمعي واحده بقرة وباقورة للذكر والانثى فالتاء للوحدة والغنم اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير وعلى الذكر والانثى وقيل اسم جمع لا واحد لمن لفظه شيخنا قوله: (وتقييدها الخ) أي تقييد الغنم بالاهلية لاخراج الظباء غير محتاج الخ كردي قوله: (أيضا) إي كالبقر قوله: (فهو الخ) أي إطلاق الغنم على الظباء قول المتن (لا الخيل) هو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكور والاناث سميت بذلك لاختيالها في مشيها وأوجبها أبو حنيفة في الاناث من الخيل وحدها أو مع الذكور والرقيق اسم جنس إفرادي يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد والمتعدد شيخنا ومغني وكذا في النهاية إلا قوله وأوجبها إلى\rوالرقيق قوله: (لغير تجارة) إلى قوله لكن بالنسبة في النهاية إلا قوله ويأتي إلى لانه كذا في المغني إلا قوله وإنما لزم إلى أما متولد قوله: (جمع ظبي) وهو الغزال نهاية ومغني قوله: (لانه) أي المتولد.\rقوله: (وإنما لزم الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه إيجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط لان الزكاة مواساة فناسبها التخفيف والجزاء غرامة للمتعدي فناسبه التغليظ اه قال سم قوله وإنما لزم الخ يتأمل اه ولعل وجهه أنه لا يتوهم المنافاة هنا حتى يحتاج إلى دفعه بذلك لانهم غلبوا في كل من البابين جانب الوحشي قوله: (بالنسبة للعدد) أي كالبقر في هذا المثال قوله: (كأربعين الخ) أي كما يعتبر السن في أربعين الخ.\rوقوله: (فيعتبر بالاكثر) أي سنا كردي قوله: (كما بينته في شرح الارشاد) عبارته ثم فيعتبر بالاكثر كما يأتي في الاضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان انتهت اه بصري وع ش زاد سم وقد يقال قياس اعتبار الاخف عددا اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو لا اه قوله: (لخبرهما) أي الصحيحين قول المتن (ففيها شاة) أي ولو ذكر أو إنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الاصل للرفق بالفريقين لان إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء بالتبعيض مغني ونهاية.\rقوله: (فلا يرد الخ) أي إطلاق قوله وخمس وعشرين بنت مخاض فإنه مقيد بقيدي الذكور والكبار بقرينة ما يأتي قوله: (ويجزئ) إلى قوله لكن فيه في النهاية والمغني قوله: (لاجزائهما الخ) راجع لقوله ويجزئ عنها بنتا لبون أيضا قول المتن (وست وسبعين بنتا لبون) أي تعبدا لا بالحساب وإلا فمقتضى الحساب أن تجبا في اثنتين وسبعين لان بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين كما تقدم وكذا قوله وإحدى وتسعين حقتان وقوله ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أي تعبد إلا","part":3,"page":210},{"id":1171,"text":"بالحساب وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ست وأربعين ووجبت ثلاث بنات لبون في مائة وثمانية فهذا كله بالنص ولا دخل للحساب فيه شيخنا.\rقوله: (ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ) والحاصل أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي المائة والثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا شرح بافضل\rويأتي في الشرح مثله قوله: (لما وجهه الخ) ظرف لكتاب أبي بكر الخ قوله: (إلى البحرين) هي بلفظ التثنية اسم لاقليم مخصوص من اليمن وقاعدته هجر.\rفائدة ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير أن الانبياء لا تجب عليهم الزكاة لانهم لا ملك لهم مع الله تعالى ولان الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليهم والانبياء مبرؤون من الدنس لعصمتهم اه سيوطي في الخصائص الصغرى لكن قال المناوي في شرحها ما نصه وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الانبياء لا يملكوه ومذهب الشافعي خلافه اه ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الرملي القول بوجوب الزكاة عليهم ع ش.\rقوله: (لكن فيه) أي في ذلك الكتاب قوله: (مما تقرر) وهو قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ قوله: (وللواحدة الخ) كلام مستأنف قوله: (الزائد على العشرين) أي في مائة وإحدى وعشرين قوله: (إن كانت الخ) أي لانها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة وهي الواجبة في الاول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الاول نصابا وفي الثالث قيمة شاتين أي وهما واجب الاول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الاول والثاني نصابا","part":3,"page":211},{"id":1172,"text":"وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم.\rقوله: (واعترض بأن الصواب إسقاط كل) أي وإبدالها بلفظ واحدة فيقال إن كانت قيمة واحدة من الست الخ كذا يظهر أنه المراد وإنما كان الصواب ذلك لانه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر أي قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث كان الباقي في كل من الثاني والثالث بعد قدر واجب الاول والثاني نصابا فتأمله سم قوله: (كما بينته في شرح العباب) عبارته هناك بعد كلام نصه وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال يشترط في الشاة في الخمس أن تساوى نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن الوقص عفو فلا يتعلق به الزكاة وبهذا الاخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الثاني متعلق بالخمس فقط فيلزم نقصها وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست وما فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أنه تلزمه شاة فقط للاول انتهى وأقول يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص تتعلق به الزكاة والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب العام الثاني والثالث شئ لنقص\rالنصاب وهو الخمس بملك كالمستحقين بتمام العام الاول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الاول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس ولا تكون التكملة وقصا لان الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائد فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ له إلا الغفلة والغلط نعم يرد عليهم شئ آخر غير ما ذكره وهو أنه إذا كان قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الاول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بل ثنتان إلا أن يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الاول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل اه سم بحذف.\rقوله: (وكله الخ) أي من أقوال الشيخ أبي حامد والعمراني ومن اعترضه قوله: (كاملة) إلى قوله المتن وقيل ستة في النهاية والمغني إلا قوله وحينئذ إلى وهذا قوله: (كاملة) عبارة المحلى والشربيني والرملي أي وغيرهما وطعنت في الثانية وكذا في البقية والظاهر أنه لا تخالف وأن مرادهم ما به يتحقق كمال السنة مثلا بصري قوله: (لان أمها الخ) أي سميت به لان الخ نهاية قوله: (فتصير ماخضا الخ) فيه تفريع الشئ على نفسه عبارة النهاية والمغني فتصير","part":3,"page":212},{"id":1173,"text":"من المخاض أي الحوامل اه قوله: (ويصير لها الخ) الاولى إبدال الواو بالفاء كما في النهاية والمغني قول المتن (واللبون) معطو ف على المخاض.\rوقوله: (والحقة) معطوف على بنت الخ سم قول المتن (وبنت المخاض الخ) قال العلقمي في شرح الجامع الصغير وهو أي الابل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد فصله من أمه فصيل ثم في السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون وفي الرابعة حق وحقة وفي الخامسة جذع وجذعة وفي السادسة ثني وثنية وفي السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء وفي الثامنة سدس بفتح السين والدال وسديسة وفي التاسعة بازل وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة اه زاد شرح الروض ثم لا يختص هذا أن أي بازل ومخلف باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز الخمس سنين بعد العاشرة فهو عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والانثى ناب وشارف انتهى اه ع ش.\rقوله: (أن يطرق) أي وأن يحمل عليه أيضا ع ش\rقوله: (أو أجذعت الخ) عطف على قول المتن لها سنة قول المتن (وقيل سنة) وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الاجماع نهاية ومغني قوله: (حملا للمطلق على المقيد) أي بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا بجيرمي قوله: (أي بلد المال) إلى قوله لان الواجب في النهاية والمغني إلا قوله هنا إلى إلا لمثله وقوله وحينئذ إلى ويتعين قوله: (أي بلد المال) شامل لغنمه هو سم أي المالك قوله: (لصدق الاسم الخ) عبارة النهاية والمغني لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز اه قوله: (ولا يجوز العدول عنه) أي عن غنم بلد المال إلى غنم بلد آخر نهاية ومغني قوله: (هنا) أي في الغنم المخرج عن الابل قوله: (وفيما يأتي في زكاة الغنم الخ) كذا في المنهج والاسنى قوله: (وحينئذ قد يمتنع الخ) أي كأن يكون المثل أحد النوعين والآخر دونه سم قوله: (ويتعين الخ) عطف تفسير.\rقوله: (ويتعين الضان الخ) أي عن الابل ولا يجوز إخراج المعز عنه سم ونهاية قال ع ش وقياسه أنه لو كان غنم البلد كلها من المعز وأن الثنية منها على قيمة من جذعة الضان تعينت ثنية المعز واقتصار الشارح م ر على الضان نظرا للغالب من أن قيمة الضان أكثر من قيمة المعز اه قوله: (كما صححه في المجموع) وهو المعتمد نهاية قال ع ش قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الابل المراض تكون كالمخرجة عن الابل السليمة وسيأتي أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص وقياسه أن يقال يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة المخرجة عن السليمة وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة اه وما ذكره يأتي فيما لو كان الابل صغارا.\rقوله: (صحة الشاة الخ) أي بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزى ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبري اه بجيرمي قوله: (بخلافه فيما يأتي الخ) أي فإن الواجب ثم في المال نهاية.\rقوله: (فإن لم","part":3,"page":213},{"id":1174,"text":"يجد) إلى قوله كمن فقد الخ في المغني قوله: (فإن لم يجد صحيحة الخ) يحتمل أن المعتبر هنا وفيما بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر سم اه بصري قوله: (فرق قيمتها الخ) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة مجزئة ولو أقلها سم قوله: (ولا بالثمن) أي لا في ملكه ولا بالثمن.\rقوله: (ولو عن إناث) إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا قوله\rإذ تاؤها إلى المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه قوله: (لصدق اسم الشاة) أي في الخبر قوله: (للوحدة) أي لا للتأنيث شرح بافضل قوله: (وبه فارق) أي بأنها من غير الجنس هنا قوله: (أي ما يجب فيها) هذا التفسير يخرج الثنية أي من الابل وكلام غيره كالمصرح بدخولها وهو متجه لانها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما فوقها فما دونها بالاولى وحينئذ فالاولى تفسيره بما يجزئ فيها بصري.\rقوله: (وهو بنت مخاض الخ) هل يشترط الصحة والكمال فيها وإن كانت إبله مراضا لان إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ الواجب ليس في المال إذ الواجب أصالة هو الشاة وهي في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه الاول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول يؤيد الثاني قول الشارح الآتي ولاجزائه عنها الخ وتقدم آنفا عن الشوبري اعتماده وكلام المغني والنهاية كالصريح فيه عبارتهما وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فإن لم تجز عنها لم تقبل بدل الشاة اه وكذا في شرح المنهج إلا قوله وكونه الخ قال ع ش قوله وكونه مجزئا الخ يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة مثلا كلها معيبة فأخرج بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزئ وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمس وعشرين مريضة بأن المريضة تجزئ عن خمس وعشرين مريضة فتجزئ عما دونها بالاولى والشاة فيما دون الخمس والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه.\rقوله: (ثم بدلها الخ) خلافا لظاهر ما تقدم آنفا عن المغني والنهاية وشرح المنهج عبارة سم قوله ثم بدلها الخ في الروض ما يوافقه وفي شرح الارشاد للشارح وتجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك خلافا لما فهمه الاسنوي وتبعه شرح المنهج وكذا شيخنا الامام أبو الحسن البكري فقال ولا تجزئ ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل.\rقوله: (عند فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها انتهت وعبارة الكردي على بافضل قوله كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي الارشاد عن المجموع وهو ظاهر شيخ الاسلام في شرحي البهجة وصرح به في الاسنى وجرى عليه الزيادي في حواشي المنهج وسم","part":3,"page":214},{"id":1175,"text":"في شرح أبي شجاع ونقل الشوبري عن الشيخ عميرة إجزاء ابن اللبون ولو مع وجود بنت المخاض وظاهر\rالخطيب والجمال الرملي عدم إجزاء ابن اللبون مطلقا اه.\rقوله: (الاصح أنه يجزئ) أي عوضا عن الشاة اتحدت أو تعددت نهاية ومغني قال ع ش ظاهر التعبير بالاجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لانه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لانه من الجنس أو الشاة لانها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والاقرب الثالث اه، قوله: (ولاجزائه) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (ولاجزائه الخ) عطف على قوله بناء على الاصح الخ قوله: (فلو أخرجه الخ) عبارة النهاية وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسه عن خمسة فيه وجهان يجريان فيما لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في وضوئه أو أطال ركوعه أو سجوده فوق الواجب ونحو ذلك وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوبوقوع الجميع فرضا وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا والضابط لذلك أن ما لا يمكن تمييزه يقع الكل فرضا وما أمكن يقع البعض فرضا والباقي نفلا كما مر اه وفي المغني بعد ذكر مثلها وهو ظاهر اه قال ع ش قوله م ر وما أمكن يقع البعض الخ أي سواء أمكن تجزئته بنفسه كمسح جميع الرأس أو ببدله كما لو أخرج بنت لبون عن بنت مخاض بلا جبران كما يأتي اه.\rقوله: (أنه الخ) بيان لما رجحه الزركشي والضمير للشأن قوله: (إلا ما يقابل خمسة وعشرين الخ) الاخصر الواضح إلا قدر خمسة الخ قوله: (في مقابلة الباقي) وهو أحد عشر جزأ قوله: (لان الواجب ثم) أي في إخراج بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين.\rقوله: (لان القيمة تخمين الخ) وأيضا فالشاة قد تساوي البعير قيمة أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا سم قوله: (وهنا) أي في إخراج بنت اللبون عن بنت مخاض قول المتن (فإن عدم الخ) أي في ماله بدليل ولا يكلف شراءها الخ سم عبارة المغني بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب اه وعبارة الروض وشرحه يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه وكذا حق وما فوقه وإن كان كل منهما أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره اه.\rقوله: (بأن تعذر) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله أي بأن كان إلى المتن قوله: (وقت إرادة الاخراج) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله: (أو غصب الخ) أي أو ند وعجز","part":3,"page":215},{"id":1176,"text":"عن الامساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به الشارح في الغصب بصري قوله: (فابن لبون أو خنثى الخ) أي لانه جاء في رواية أبي داود فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط والخنثى أولى ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الانثى لم يجزه لاحتمال ذكورته مغني ونهاية قوله: (وإن كان) أي ولد اللبون ذكرا أو خنثى.\rوقوله: (منها) أي من بنت المخاض قوله: (وإن قدر عليها) الاولى التذكير عبارة المغني على شراء بنت مخاض اه قوله: (وفيه نظر) أي في قوله قطعا قوله: (فلا قطع) أي فإن الخنثى ولد المخاض أولى من ابن المخاض قوله: (أو ابن لبون) أي أو حقا أو خنثى ولد لبون أو حق شرح المنهج قوله: (بأن وجدها) أي في ملكه أسنى قوله (لو وجدها وإرثه الخ) أي بأن مات المورث بعد تمام الحول وقبل الاداء فقوله بين الخ متعلق بقوله وإرثه.\rقوله: (فلا تتعين على المعتمد الخ) المعتمد التعين كالمورث لان العبرة بوقت الاداء شرح م ر اه سم عبارته مع المتن وإن عدم بنت المخاض حال الاخراج على الاصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها اه فقيد تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافا لما حكاه سم عنه من الاطلاق قوله: (امتنع ابن اللبون) الاوجه عدم امتناعه اعتبارا بحالة الاداء شرح م ر اه سم عبارته ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالاوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الاداء كما استظهره السبكي خلافا للاسنوي اه قال ع ش أي وإن كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه وذكر ابن حج عن بحث الاسنوي ما يخالفه وأطال في تأييده وإلى رده أشار الشارح م ر بقوله خلافا للاسنوي اه.\rقوله: (ينافيه) أي البحث المذكور قوله: (فيما تقرر) أي في حل المتن فقوله بإرادة الاخراج أي بوقتها على حذف المضاف قوله: (هنا) أي في البحث الثاني قوله: (ثم مع ذلك) أي مع التمكن وقت الارادة قوله: (يلزم عليه) أي على ذلك المراد كردي قوله: (أنه يلزمه) أي المالك قوله: (بأن لا يعدل الخ) يعني عن تلك الارادة لارادة إخراج نحو ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض الموجودة حتى تلفت قوله: (لما يتأخر إخراجه عنها) ضمير إخراجه يرجع إلى ما وعنها إلى بنت مخا ض وقوله: (ذلك) إشارة إلى قوله أنه يلزمه البقاء إلى الخ كردي قوله: (لان هذا لتعين) أي تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي حين تلفها بعد التمكن بالمعنى المذكور ويحتمل أن المراد بقوله هذا التعين البقاء على تلك الارادة وبقوله حينئذ حين كون المراد ما ذكر.\rقوله: (فيه) أي في هذا التعين وكذا ضمير عنه وقوله: (بقيده المذكور) هو قوله مع التمكن هذا ما ظهر\rلي في حل هذا المقام ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله حينئذ يرجع إلى قوله أن مراده الخ والضمير في فيه وفي عنه يرجعان إلى هذا التعين وقوله بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما يتأخر الخ وقوله تقصير أي تقصير أي تقصير عظيم فيصير آثما اه.\rقوله: (ومر) أي قبيل قول المصنف وأنه يجزئ الذكر قوله: (ومحله) أي ما مر قوله: (سن مجزئ الخ) شامل للثنية التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة وليست من أسنان الزكاة.\rقوله: (والاوجب الخ) أي الصعود إليه قوله: (على ما بحثه شارح الخ) وكذا بحثه الشيخ عميرة ثم نقله عن العراقي في النكت ع ش قوله: (تحصيله) أي إخراج ابن اللبون قوله: (أنه الخ) بيان للمنقول والضمير لمن عدم بنت مخاض وبدله قوله: ويجري ذلك الخ) كان الاولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي قوله: (في سائر أسنان الزكاة الخ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجبا من الابل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران اه.\rقوله: (فكذا بتحصيل أصل آخر)","part":3,"page":216},{"id":1177,"text":"قد يقال الاصل الاذخر بدل هنا بدليل أجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة سم قول المتن (والمعيبة الخ) أي والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم في الشرح وعن النهاية مثله قوله: (فيخرج) إلى قوله مثلا في النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى لان قول المتن (ولا يكلف كريمة) أشار إلى جواز دفعها وظاهر أن محلها في غير نحو الولي والوكيل إذ عليهما رعاية مصلحة المالك والمصلحة في دفع غيرها وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الاسنى ما يصرح بما قاله أولا وأما ما قاله ثانيا ففي البجيرمي عن الاطفيحي أنه لو كان بعض إبله كراما وبعضها مهازيل يخرج كريمه بالقسط الآتي فيما إذا كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا اه.\rقوله: (وإبله الخ) أي بقيتها أسنى قوله: (مهازيل) أي هزالا ليس عيبا سم قوله: (بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم) أي فيلزمه إخراج كريمة مغني ونهاية قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح وخيار قوله: (إياك وكرائم أموالهم) وكرائم الاموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها بسبب ما جمعت من جميل الصفات فإن تطوع بها فقد أحسن أسنى.\rقوله: (مع ورود\rالنص) أي في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض قوله: (لا يوجب هذا الاختصاص) أي اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا نهاية ومغني قوله: (في إبله) أي أو بقره ولا يكون ذلك إلا فيهما حفني اه بجيرمي قوله: (لما يأتي) أفي قول المصنف وإن وجدهما الخ.\rقوله: (وقضيته) أي قضية تعليل عدم الجواز بالتشقيص وقوله: (إجزاء ثلاث مع حقتين) أي بزيادة نصف بنت لبون على الواجب تبرعا وقوله: (وأربع مع حقة) أي بأن يزيد على الواجب ربع بنت لبون قوله: (إذا كان الخ) متعلق بالاجزاء والضمير المستتر راجع لاخراج كل من ثلاث بنات لبون مع حقتين وأربع بنات لبون مع حقة قوله: (هو الاغبط) هل أو المساوى في الغبطة سم أي كما يؤيد مسألة المتن مع قول الشارح حيث لا أغبط قوله: (وهو كذلك) أي كما في الروض وشرحه وإن لم يذكر الشرط المذكور سم وقوله كما في الروض الخ أي والنهاية والمغني وقوله وإن لم يذكر الشرط الخ أي هنا صريحا وإلا فيؤخذ من سابق كلامه اعتبار الشرط المذكور هنا أيضا.\rقوله: (لكن يشكل عليه) أي على إجزاء ما ذكر قول المتن (فإن وجد بماله الخ) عبارة المغني والنهاية واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال لانه أمان يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يوجد شئ منهما وكلها تعلم من كلامه وقد سرع ببيان ذلك فقال فإن وجد الخ اه قوله: (كاملا) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بصفة الكرم قوله: (كاملا) أي تاما مجزئا نهاية ومغني قول المتن (أخذ) أي وإن وجد شئ من الآخر إذ الناقص كالمعدوم شرح المنهج وأسنى وشيخنا قوله: (إن لم يحصل الآخر الاغبط) أي وإلا تعين الاغبط وينبغي أو المساوي في الغبطة أي ولا يتعين بما له سم ويوافقه قول المغني والنهاية وقوله أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط وهي","part":3,"page":217},{"id":1178,"text":"تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط وهذا هو الظاهر اه.\rقوله: (ولا يجوز هنا نزول الخ) أي مع الجبران نهاية ومغني قوله: (ولا صعود) أي بالجبران سم قوله: (أحدهما) أي واحد منهما سم قوله: (كاملا) أي بصفة الاجزاء نهاية ومغني قوله: (أو بعض أحدهما) أي ولم يوجد من الآخر شئ لانه لو وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو بعض كل ع ش عبارة سم قوله أو بعض\rأحدهما لعل الاولى بدل هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله اه قوله: (أو بصفة الكرم) عطف على قوله لا بصفة الاجزاء فكان ينبغي أن يقول بلا صفة الاجزاء حتى يظهر العطف عليه وعلى كل من التعبيرين لا يظهر وجه إدراجه في تفسير وإلا في المتن ولذا عدل النهاية إلى قوله ويلحق بذلك ما لو وجدا نفيسين إذ لا يلزمه بذلهما اه أي إذا لم يكن إبله كلهن كرائم أخذا مما مر.\rقوله: (ويعلم مما يأتي أن له الخ) عبارة النهاية والمغني وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود الخ قوله: (في تلك الاحوال الخمسة) أي المذكورة بقوله بأن فقد كل منهما الخ قوله: (وبنات اللبون الخ) عطف على قوله الحقاق أصلا الخ قوله: (أو بعضها الخ) أي كأن دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات نهاية ومغني.\rقوله: (مع الجبران لكل) أي من الباقي سم قوله: (كذا قيل) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل سم عبارة البصري هو شيخ الاسلام في الاسنى وكلامه متجه في المسألتين خلافا للشارح رحمه الله تعالى كما يعلم بتتبع كلامهم وقوله لان أحد الواجبين الخ كلامهم كالصريح في رده ففي أصل الروضة ما نصه الحال الرابع أن يوجد بعض كل صنف بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع بنت لبون وجبران وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة وأخذ جبرانا انتهى فتأمل صنيعه كيف صرح بالتخيير بين النوعين ومع ذلك سوغ كون كل منهما بدلا عن الآخر وهذه الصورة المنقولة عن أصل الروضة تقدمت في كلام الشارح أيضا فليتأمل اه وفي مطابقة دليله لمدعاه نظر إذ قد يفرق بين بدليه أحدهما عن كل الآخر الذي في الصورة الاولى وبين بدليته عن بعض الآخر الذي في الصورة المنقولة عن أصل الروضة.\rقوله: (عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكره قبيل التنبيه إذا صلح فيه أحد الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل وإلا احتاج لفرق واضح سم وقد يفرق بوجود الضرورة هناك لا هنا وبكثرة الجبرانات هنا لا هناك قوله: (وفيما إذا كان) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى المتن قوله: (وفيما إذا كان الخ) عطف على قوله فيما إذا فقدهما الخ","part":3,"page":218},{"id":1179,"text":"قوله: (إذ لا تشقيص الخ) أي بخلاف ما مر في المائتين مغني قوله: (ما يأتي من تعين الاغبط) أي وهو لا يكون إلا أحدهما شرح الروض اه سم قوله: (لحمل هذا) أي ما هنا قوله: (على ما إذا استويا) أي كل واحد\rمن الفرضين والمجتمع منهما قوله: (ويأتي) أي في شرح فالصحيح الخ قوله: (لان استواءهما في القدوة الخ) عبارة المغني والنهاية لان استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود وعند وجودهما يجب إخراج الاغبط كما سيأتي اه.\rقوله: (بوضوح الفرق) وهو أن في تكليف الاغبط مع عدمه مشقة على المالك ولا مشقة في دفعه حيث كان موجودا ع ش قوله: (فيما ذكر) أي من الاحوال الخمسة قوله: (مع إمكان تقليله) أي بما مر بقوله فله في تلك الاحوال الخمسة الخ سم قوله: (في الاول) وهو الصعود لخمس جذاع.\rقوله: (تعين الاغبط) أي وإن كان المال لمحجور عليه ع ش قوله: (أي الانفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بأن كان إلى وإنما تخير قوله: (إن كان من غير الكرام) فإن قلت كيف يتصور كونه الاغبط وهو من غير الكرام قلت يمكن أن يجري هما ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي الاغبط هنا الخ سم قوله: (بأن كان الخ) تصوير للانفع أو للاغبط والمال واحد قوله: (إذ لا مشقة الخ) تعليل للمتن قوله: (وإنما تخير الخ) رد لدليل مقابل الصحيح قوله: (فيما يأتي في الجبران) أي بين الشاتين والعشرين درهما سم.\rقوله: (وفي الصعود الخ) عطف على في الجبران قوله: (والنزول) أي بينهما سم عبارة النهاية وعند فقد الواجب بين صعوده ونزوله اه قوله: (أولى) أي لا واجب سم عبارة البصري أي ثم لا متعين اه قوله: (إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي سم قوله: (لان الجبران الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في الجبران قوله (واحد الفرضين الخ) بالنصب عطفا على الجبران قوله (ولامكان الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في الصعود والنزول قوله: (أي الاغبط إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله ما لم يعتقد إلى المتن وقوله لان القصد إلى ويجوز وكذا في المغني إلا قوله لا من المأخوذ وقوله لا بنصف حقة قول المتن (إن دلس أو قصر الساعي) ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير فيؤخذ من المالك التفاوت وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ع ش قوله: (ولو في الاجتهاد) أي بأن أخذه عالما بالحال أو من غير اجتهاد ونظر في أن الاغبط ماذا مغني ونهاية عبارة شرح المنهج بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الاغبط اه أي من غير اجتهاد قوله: (فترد عينه الخ) أي فيلزم المالك إخراالاغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا نهاية ومغني قال ش هل ذلك البدل من ماله لتقصيره بعدم التحري أو من مال الزكاة فيه نظر والاقر ب الاول للعلة المذكورة اه قول المتن (والاصح الخ) والثاني لا يجب بل يسن لان المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شئ آخر كما إذا أدى اجتهاد\rالساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب معها شئ آخر مغني ونهاية قوله: (ما لم يعتقد الخ) هلا قدم","part":3,"page":219},{"id":1180,"text":"هذا عقب قوله ولا يجزي غيره فتأمله سم.\rقوله: (إذا كانت الاغبطية الخ) خرج بذلك ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم سم قوله: (بزيادة القيمة) أي وإلا فلا يجب معها شئ كما قاله الرافعي نهاية ومغني قوله: (لانه الخ) تعليل للاصح قوله: (أحد الفرضين) أي كالحقاق وقوله: (والآخر) أي كبنات اللبون نهاية.\rقوله: (دنانير أو دراهم الخ) قضيته أن غيرهما لا يجزئ وإن اعتيد تعامل أهل البلد به ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزئ غيرهما حيث كان هو نقد البلد ويقتضيه إطلاق قول المحلى ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به جماعة منهم وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة ع ش أقول وكذا يقتضيه قول الشارح الآتي لان القصد الخ.\rقوله: (من الاغبط) أي لانه الاصل نهاية قوله: (فالجبر بخمسة أتساع بنت لبون) وظاهر أن محله حيث لم يتفاوت التقويم بين الصحيح والكسر وإلا فينبغي أن يزاد في الكسر حيث تحقق التفاوت بينهما لضعف الرغبة في الكسر ويشمله قوله آنفا أن يخرج بقدره جزأ فليتأمل حق التأمل بصري قوله: (بخمسة أتساع بنت الخ) عبارة النهاية والمغني بخمسين وبخمسة أتساع الخ اه قوله: (لان التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون الخ) أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لان تسع التسعين عشرة بجيرمي قوله: (وابن لبون) إلى قول المتن وفي الصعود في النهاية إلا قوله وأمكنه تحصيلهما وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى أما إذا قوله: (وابن لبون) بالنصب عطفا على الهاء وقوله: (في ماله) متعلق بعدم.\rقوله: (وأمكنه الخ) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وإن جاز له أيضا إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وله تحصيلهما فهو مخبر بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن شاء سم ولعل لدفع ذلك النظر قال النهاية وإن أمكنه الخ ويحتمل سقوط أن الوصلية من قلم الناسخ.\rقوله: (بصفة الاجزاء) أي بصفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الابل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك جاز قطعا نهاية قوله: (لان الحق له) أي فله إسقاطه شرح المنهج قول المتن (أو عشرين درهما) والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة\rوالفطرة ونحوهما زيادي قوله: (إسلامية نقرة) والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين لان الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد به الدرهم المشهور حفني اه بجيرمي وقد يخالفه قول الشارح كغيره وهي المراد الخ قوله: (وغلبت) عبارة الاسنى والنهاية أو غلبت قوله: (وهي) أي الفضة الخالصة مغني.\rقوله: (قدر الواجب) أي أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر لان الحق له بقي أنه يلزم من إعطائه ما يكون نقرته قدر الواجب التطوع بالغش وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له قيمة سم قوله: (كما مر) أي في شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون قول المتن (فعدمها) أي في ماله نهاية ومغني قوله: (وكذا كل من لزمه سن فقده الخ) ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزأ من ستة وثلاثين جزأ ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران","part":3,"page":220},{"id":1181,"text":"نهاية قوله: (وما نزل الخ) عطف على الهاء.\rقوله: (وخرج بعدمها الخ) أي في موضعين قوله: (ما إذا وجدها) أي ولو معلوفة كما تقدم ع ش قوله: (فيمتنع النزول) أي مطلقا مغني قوله: (كمعدوم الخ) أي فوجود الكريمة لا يمنع الصعود والنزول وإن منع وجود بنت مخاض كريمة العدول إلى ابن لبون نهاية ومغني وسم قوله: (نظير ما مر) أي في شرح تعين الاغبط قوله: (كما مر) أي في المتن قبيل ولو اتفق فرضان قوله: (لا مدخل له في فرائض الابل) أي لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ع ش قوله: (فكان الانتقال إليه) أي مع وجود بنت المخاض في ماله قول المتن (لدافعها) أي فيدفع ما شاء منهما وإن كان قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك فإن كان الدافع الساعي راعى الاصلح كما ذكره الشارح بقوله لكن يلزمه الخ وبقي ما لو تعارض على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة الفقراء فيه نظر والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء لانه نائب عنهم ويجب على الولي والوكيل قبول ما دفعه له الساعي وإن كان الدافع هو الولي أو الوكيل وجب عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك قولهم والخيرة للدافع ع ش ويصرح بهذا قول\rالمغني والنهاية فإن قيل كيف يلزمه مراعاة الاصلح والخيرة للمالك أجيب بأنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك ولا أخذ منه ما يدفعه ذلك اه أي وجوبا فيجبر على أخذه ع ش.\rقوله: (لكن يلزمه) أي الساعي رعاية مصلحة الخ ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيارا لا نفع لهم نهاية ومغني قوله: (أخذا) أي للاغبط للجيران لئلا ينافي ما قبله ويمكن إرادته بأن فوض المالك الخيرة بين أخذ الشاتين وأخذ العشرين إليه فلا تنافي أو المراد بالاخذ طلبه وإن لم يلزم المالك موافقته شوبري وتقدم الجواب الاخير عن المغني والنهاية.\rقوله: (هذا ما بحثه الزركشي) أي وأقره الاسنى قوله: (مطلقا) أي وافقه الساعي أو لا قوله: (ومحل الخلاف) إلى قول المتن ولا تجزئ شاة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إلا إن رآه الساعي مصلحة قوله: (ومحل الخلاف) أي الذي في المتن قوله: (إلا إن رآه الساعي الخ) أي فيجوز كما أشار إليه الامام قال الاسنوي وهو متجه أسنى ومغني وسم وخالف النهاية فقال فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالاوجه المنع أيضا أخذا بعموم كلامهم خلافا للاسنوي اه قوله: (لان الجبران الخ) تعليل للمتن.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل ذلك التعليل قول المتن (وله صعود درجتين الخ) أي كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة مغني ونهاية قوله: (في جهة المخرجة) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي قوله: (فلا يصعد عن بنت مخاض للحقة الخ) أي وإن كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة الواجب ع ش.\rقوله: (للزائد) عبارة غيره الزائد بدون لام الجر قوله: (مطلقا) أي تعذر الدرجة القربى أو لا قوله: (وصعود ونزول الخ) أي وحكم لصعود النزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطى عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ويدفع ثلاث جبرانا ت أو يعطى بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات مغني ونهايقوله: (كما ذكر) أي في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة","part":3,"page":221},{"id":1182,"text":"القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان إذ لو تعذرت إحداهما دون الاخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله سم.\rقوله: (ولا يتعدد الجبران الخ) أي فغاية درجات الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع جبرانات وغاية درجات النزول ولا يكون إلا مع الجبران ثلاث بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض\rويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي قوله: (لان الشارع اعتبر الثنية في الجملة الخ) أي دون ما فوقها ولان ما فوقها تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على قبول ما فوق الثنية مطلقا لكن قولهم ولا يتعدد الجبران الخ قد يقتضي أنه يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن (ولا تجزئ شاة عشرة دراهم الخ) ظاهره وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك لان الحق لله تعالى سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله: (نعم إن كان الآخذ المالك الخ) أي بخلاف الساعي كما مر نظيره لان الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والاقرب المنع نظرا لاصله وهذا عارض نهاية قال ع ش ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزئ فلا يكفي وإن رضي به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا مع حقتين فيما لو اتفق فرضان اه.\rقوله: (لان الحق له) أي وله إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول المتن (ويجزئ شاتان وعشرون الخ) يتردد النظر في هذه الصورة مع قصد كون شاة وعشرة دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل يمتنع نظرا لقصد ما لا يصح شرعا لا يبعد الامتناع فليحرر بصري قوله: (لان الحديث) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واستغنى إلى وهي وقوله وبحث إلى وذلك قوله: (لان كلا مستقل الخ) ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن أخرى عشرين درهما وعن أخرى شاتين أو عشرين درهما جاز مغني.\rقوله: (لانه يتبع الخ) أي سمي بذلك لانه الخ نهاية قوله: (وتجزئ تبيعة) أي وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بها ع ش قوله: (عما يوجد في بعض النسخ) أي قبل قوله ثم في الكل الخ قوله: (لتكامل أسنانها) أي سميت بذلك لتكامل الخ نهاية قوله: (بالاولى) عبارة النهاية والمغني على الاصح قوله: (تبيعا تبيعا) الاول تمييز والثاني اسم أن سم قوله: (الظاهر أنه وهم الخ) وهو كذلك والمسألة منقولة في زوائد الروضة وعبارتها ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من الاجحاف وليس بشئ انتهت فالبحث المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح بصري.\rقوله: (حيث كان في سن الخ) أي كما في الا تبعة سم قوله: (يجب فيه الزكاة) الجملة صفة سن وقوله: (لا تعتبر الخ) خبرإن قوله: (موافقة سنه للمخرج) لعل الانسب موافقة المخرج له فيه قوله: (وذلك الخ) راجع لما في المتن قوله: (لا يتغير إلا بزيادة عشرين الخ) أي ففي ستين بقرة تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع\rوفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية ومغني قوله: (ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة) أي يتفق فيه فرضان مغني قوله: (تفصيل ما مر الخ) أي من خلاف وتفريع مغني.\rقوله: (هنا) أي في زكاة البقرة نهاية قوله:","part":3,"page":222},{"id":1183,"text":"(كما في كتاب الصديق رضي الله عنه الخ) ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ثمانين في بلدين وفي كل أربعين لا تلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمته الزكاة أي ويدفع زكاته للامام لانه الذي له نقل الزكاة ويقال مثله فيما يأتي اه عبارة شيخنا فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين وإلا أعطاها للامام وهو يعطيها لمن شاء لان له نقل الزكاة اه فصل في بيان كيفية الاخراج قوله: (وبعض شروط الزكاة) إنما قال ذلك لانه تقدم من شروطها كونها نعما وكونها نصابا ع ش قول المتن (نوع الماشية) سميت بذلك لرعيها وهي تمشي نهاية ومغني قوله: (كأن كانت) إلى قوله فإن قلت ما وجه الخ في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى فإن قلت وقوله وقد مر إلى وذاك وقوله أو أخرج هو بنفسه وقوله على ما قيل وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله: (أرحبية) نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة قبيلة من همدان وقوله: (أو مهرية) بفتح الميم أو سكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة أسنى وكردي قول المتن (أخذ الفرض منه) أي من نوعه لا من خصوص ماله ع ش قوله: (هذا هو الاصل) تمهيد لما يأتي من تصحيح تفريع فلو الخ على ما قبله.\rقوله: (نعم إن اختلفت الصفة) أي بأن تفاوتت في السن مغني ولعل الباء بمعنى الكاف قوله: (ولا نقص) وأسبابه في الزكاة خمسة المرض والغيب والذكورة والصغر ورداءة النوع بأن كان عنده من الماشية نوعان أحدهما ردئ كردي قوله: (وجب أغبطها) أي بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتي لاتحاد النوع هنا سم عبارة النهاية والمغني والاسنى فعامة الاصحاب كما في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعها اه قال ع ش أي أنفع الموصوفين بالصفات المختلفة وينبغي أن يأتي هنا نظير ما تقدم من أنه لا يجزئ غيره إن دلس المالك أو قصر الساعي الخ اه قوله: (كالحقاق وبنات اللبون) أي قياسا على وجوب الاغبط هناك قوله: (ولا نظر لامكان\rالفرق) أي بين ما هنا ومامر قوله: (ثم) أي فيما مر سم.\rقوله: (فلا ينافي هذا الفرق الخ) هذا فاعل والفرق مفعوله سم عبارة الكردي أي لا ينافي عدم الفرق هنا الفرق الآتي اه قوله: (وفارق اختلاف الصفة) أي حيث وجب معه الاغبط قوله: (اختلاف النوع) أي الآتي حيث لم يجب معه الاغبط وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الاخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك انتهت لا يقال الاخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذي شرطوه سيان فأي إجحاف في الاخراج من أجودها فضلا عن زيادته لانا نمنع أنهما سيان وهو ظاهر سم قوله: (بأنه) أي اختلاف النوع كردي.\rقوله: (ينافي الاغبط هنا) أي وجوب الاغبط عند اختلاف الصفة قوله: (ما يأتي) أي عن قريب في قوله ولو كان البعض أردأ الخ قوله: (وقد مر) أي في شرح تعين الاغبط قوله: (وذاك) أي وحمل ما يأتي قول المتن (عن ضان) هو جمع مفرده للمذكر ضائن وللمؤنث ضائنة بهمزة قبل النون مغني وزيادي قول المتن (معزا) هو بفتح العين وسكونها جمع مفرده للمذكر وماعز وللمؤنث ماعزة والمعزى بمعنى المعز وهو منون منصرف في التنكير إذ ألفه للالحاق لا للتأنيث مغني وع ش قول المتن (جاز في الاصح) هذه","part":3,"page":223},{"id":1184,"text":"الصورة ليس من اختلاف النوع الآتي في قوله وإن اختلف الخ لان ما هنا مفروض فيما إذا كان الكل من الضان وأخذ عنه من المعز أو عكسه ع ش قوله: (لاتحاد الجنس الخ) فيجوز أخذ جذعة ضان عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضان باعتبار القيمة نهاية قوله: (تعدد الخ) أي المخرج قوله: (قيمة الواجب الخ) مفعول تساوي.\rقوله: (ودعوى أن الجواميس الخ) عبارة النهاية وقول الشارح ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس لم يصرحوا بذلك مبني على عرف زمنه وإلا فقد يزيد قيمة الجواميس عليها بل هو الغالب في زماننا اه.\rقوله: (وكان الفرق) أي بين الارحبية والمهرية وبين نحو المعز والضان حيث اختلف في الثاني دون الاول كردي قوله: (ما وجه تفريع فلو الخ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال سم قال ع ش ولو عبر بالواو كان أظهر اه قوله: (قلت الخ) حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه وربما جعل التفريع قرينة الارادة سم وفيه أن عدم صحة المعنى لا يصلح أن يكون قرينة قوله: (كما تقرر) أي حيث قدر قوله وهذا\rهو الاصل عقب قول المصنف أخذ الفرض منه قوله: (كأرحبية) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما أفاده إلى فلو كانت قوله: (تغليبا للغالب) أي اعتبارا بالغلبة مغني.\rقوله: (وهي أنثى المعز) تقدم أن أنثى المعز ماعزة فالعنز والماعزة مترادفان ع ش قوله: (والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة المغني لو عبر المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى لان الخيرة للمالك اه قوله: (كما أفاده المتن) أي بقوله يخرج ما شاء وقوله أي أخذ ما اختاره المالك أي بدليل ما شاء قوله: (فكذا يقال في الابل الخ) فلو كان له من الابل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الاظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية.\rقوله: (نعم) إلى قوله أي مع اعتبار الخ في الاسنى مثله قوله: (أي مع اعتبار القيمة هنا الخ) أي لاختلاف النوع غاية الامر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه سم قول المتن (ولا تؤخذ مريضة الخ) عبارة النهاية والمغني ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر والرداءة فقال ولا تؤخذ الخ قوله: (بما يرد) إلى قوله كذا عبروا في النهاية إلا قوله فلو ملك إلى ويؤخذ.\rقوله: (بما يرد به المبيع) وهو كل ما ينقض العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كردي على بافضل.\rقوله: (أي المراض الخ) أي بأن تمخضت ماشيته منها نهاية ومغني قوله: (ولو كان البعض) أي من المراض أو المعيبات سم قوله: (أخرج الوسط الخ) فلم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن","part":3,"page":224},{"id":1185,"text":"يفرق بأن أخذ الاجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الاعلى منه أجحف وقد يقال هلا أخرج هنا إلا على باعتبار القيمة أيضا وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا بخلافه هنا سم قوله (بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الاجود من السليم ليس حيفا ومن المعيب حيفا سم وقد يجاب أخذا مما قدمه الشارح في الفرق بين اختلاف الصفة واختلاف النوع بأن اختلاف المعيب أشد فلو أخرج الاعلى منه أجحف.\rقوله: (ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن لبون الخ) لم يبين وجه إجزائه هنا ولعله أنه لا يخلو من الذكورة والانوثة فإن كان أنثى فهو أرقي من بنت المخاض وإن كان ذكرا أجزأ عن بنت المخاض بخلافه في البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والانوثة ع ش قوله: (ولو انقسمت ماشيته الخ) أي اتحدت\rنوعا نهاية ومغني قوله: (نصفها سليم الخ) وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعلية صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار وعلى هذا فقس نهاية ومغني.\rقوله: (تؤخذ سليمبقيمة نصف سليمة الخ) ولو لم توجد في ماله صحيحة تفي قيمتها بالواجب مقسطا كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفي ماله صحيحة واحدة من أربعين فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ونصف درهم أخرج القيمة كما صرح به ابن حجر فيما لو انقسمت ماشيته لصغار وكبار ولم توجد في ماله كبيرة بالقسط ع ش.\rقوله: (أخذ صحيحة بالقسط مع مريضة الخ) هذا التعبير محل تأمل فليراجع وليحرر والذي رأيته بخط بعض الافاضل نقلا عن شرح المهذب بصحيحة ومريضة بالقسط وهو الذي يظهر وقول الشارح فوجهه الخ لا يخفى ما فيه على التنبيه والحاصل أن من تأمل كلامهم في هذا المحل أدنى تأمل وفهم مرادهم من التقسيط يقطع بأن صواب العبارة ما تقدم عن شرح المهذب ويعلم ما وقع فيه الشارح رحمه الله في هذا المحل ثم رأيت في شرح العباب للنور بن عراق ما نصه وإن كان الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة أي بالتقسيط كما في المجموع بحيث تكون نسبة قيمة المخرج إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين انتهى اه بصري وفي سم ما يوافقه قوله: (كذا عبروا به) أي قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة سم.\rقوله: (مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف مراتب العيب) قد تمنع هذه التفرقة سم قوله: (أو صحيحتان الخ) عطف على قوله بنت لبون صحيحة قوله: (بأن تكون نسبة قيمتهما الخ) أي بأن تكون كل واحدة منهما بأربع","part":3,"page":225},{"id":1186,"text":"وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين جزأمن قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين يكون قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة سم أي فإن ليجدهما فرق قيمتهما كما يأتي ومر قوله: (لان النص) إلى قوله فإن لم توجد في المغني إلا قوله وواجبها في الاصل أنثى وكذا في النهاية إلا قوله على وجه إلى قطعا وقوله في غير الغنم.\rقوله: (أو حق) أي أو ما فوقه أسنى قوله: (وكجذع) أي من الضأن (أو ثنى) أي من المعز سم قوله: (وكتبيع الخ) أي وتبيعين بدلا عن المسنة اه كردي على بافضل قوله: (في ثلاثين بقرة) ظاهره ولو كانت إناثا ع ش أقول بل\rهو متعين وإلا لتكرر مع قول المصنف وكذا لو تمحضت الخ قوله: (غير الغنم) أي وستأتي الغنم آنفا سم قول المتن (وكذا لو تمحضت الخ) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث الاسنوي عدم جواز الاخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل تجب أنثى بقيمة واحد منها وجزم بذلك في العباب سم وأقره الشوبري وع ش قوله: (في الاصل) لعله أراد به على ما اقتضاه إطلاق الحديث قوله: (منه في خمس وعشرين) أي من المأخوذ في خمس الخ قوله: (فلو كانت قيمة المأخوذ الخ) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو أوسطها وكذا يقال في الصغار الآتية كذا أفاده المحشي سم والاقرب أن المأخوذ في خمس وعشرين أقل ما يصدق عليه اسم ابن اللبون حيث لا مانع من نحو عيب فيقوم ثم يزاد عليه بالنسبة بصري قوله: (على الجملة الثانية) متعلق بالزيادة ومتعلق النسبة محذوف أي الجملة الاولى بجيرمي.\rقوله: (فكذلك) أي كالابل والبقر في الخلاف المتقدم قوله: (والاصح إجزاء الذكر الخ) أي حيث تمحضت ذكورا ولعل الفرق بين الغنم وغيرها أن تفاوت القيمة بين ذكرها وأنثاها يسير بخلاف غيرها وأما التفاوت بالنظر لفوات الدر والنسل فلم ينظروا إليه لتيسر تحصيل الانثى بقيمة الذكر ع ش قوله: (لوجوب رعاية نظير التقسيط الخ) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال لو كان في الخمس والعشرين هنا خمسة عشر أنثى وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى مجزئة وخمسي قيمة ذكر مجزئ سم قوله: (فإن تعدد واجبها) أي كمائتي شاة.\rوقوله: (جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة التقسيط السابق سم قوله: (وإيراد هذه) الاشارة","part":3,"page":226},{"id":1187,"text":"راجعة لقوله فإن تعدد واجبها الخ ع ش قوله: (لان هذه الخ) لعل الاولى أن يقال لما تعينت الانثى لجهة الزكاة صارت ماشيته بعدها ذكورا متمحضة فأخرج منها بقية الواجب ذكرا وأما ما علل به الشارح فقد كتب عليه الفاضل المحشي سم أنه فيه ما فيه اه أي أن ما أفاده لا يمنع وروده على العبارة وإن كان مراد المصنف التقييد بغير حالة الضرورة لان المراد لا يدفع الايراد بصري.\rقوله: (حالة ضرورة) قد يجاب بأن في مفهوم تمحضت تفصيلا سم قوله: (إذا ماتت الامهات الخ) أي وقد تم حولها نهاية قوله: (ما لم تجذع) أي لم تبلغ سنة مغني وعشر قوله: (وكثر) الاولى وما كثر قوله: (في غير الغنم) أي وأما الغنم فقد اختلف واجب أنصابها بالعدد قوله: (فصيل فوق المأخوذ الخ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم\rوالنسبة على قياس ما تقدم سم.\rقوله: (والكلام الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار اه قوله: (ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار الخ) عبارة شرح العباب ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد لائقة فالقيمة ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين سم قوله: (وجبت كبيرة الخ) وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الاخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الابل كما تقدم نهاية وأسنى قوله: (به) أي بالقسط ع ش.\rقوله: (كما مر) أي في شرح ولا يتعين غالب غنم البلد كردي قوله: (فيما سبق) أي فيما وجب فيه التقسيط مما اختلفت ماشيته نوعا أو سلامة وعيبا أو إناثا وذكورا أو نحوها ولم يجد ما بقي بالتقسيط فيخرج القيمة قوله: (ولا تؤخذ) إلى قوله والذي يظهر في النهاية والمغني إلا قوله وإن اختلف إلى سميت قول المتن (ربي) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر نهاية قوله: (والذي يظهر الخ) أقره ع ش.\rقوله: (أن العبرة بكونها الخ) قد يقال لا يعدل إلى العرف إلا عند فقد ضابط شرعي ولغوي والثان موجود هنا فليتأمل وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر ترجيح أحد القولين تعين المصير إلى العرف بصري قوله: (بفتح) إلى المتن في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر قوله: (بفتح فضم) أي مع التخفيف نهاية ومغني قول المتن (وحامل) أي ولو بغير مأكول سم وظاهره وإن كان غير المأكول نجسا كما لو نزى خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش قوله: (التي طرقها الفحل الخ) وهو المعتمد ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه ع ش.\rقوله: (لغلبة حمل البهائم الخ) وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والاقرب الاول فيستردها ع ش قوله: (وإنما لم تجزئ) أي الحامل قوله: (وهو غير متجه) قد يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر اه أي لان المدار في العموم والخصوص على المفهوم وهو موجود هنا لا على الاستعمال والارادة سيما الخالي عن القرينة قوله: (والمراد الخ) علة وبيان","part":3,"page":227},{"id":1188,"text":"للمغايرة قوله: (غير ما ذكر) أي من الربى والاكولة والحامل ع ش قوله: (وأنه لا عبرة الخ) عطف على\rقوله ضبطه قوله: (وذلك) إلى المتن في المغني قوله: (لخبر وإياك الخ) أي ولقول عمر رضي الله عنه ولا تؤخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض أي الحامل ولا فحل الغنم نهاية ومغني.\rقوله: (كما مر) أي في شرح ولا يكلف كريمة كردي قوله: (لان الحامل حيوانان) أي ففي أخذها أخذ حيوانين بحيوان نهاية قول المتن (إلا برضى المالك) وينبغي أن محله في الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش قول المتن (ولو اشترك أهل الزكاة الخ) أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما بعقد أو غيره كان ورثاه ع ش قوله: (في جنس) إلى قوله وقد يفهم في المغني قوله: (في جنس واحد الخ) خرج به الاشتراك في غنم وبقر ونحوهما نهاية.\rقوله: (أو أقل ولاحدهما نصاب) أي وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله الآتي ولاحدهما ثلاثون انفرد بها سم قوله: (ولاحدهما الخ) قيد لقوله أو أقل وقوله: (بنحو إرث) متعلق باشترك بصري قوله: (وبهذا) أي بالتعليل الثاني قوله: (فارقت) أي زكاة الخلطة قوله: (نظائرها) أي من كل حق محتاج إلى نية أدى عن غيره بغير إذنه فإنه لا يسقط بخلاف زكاة الخلطة لانها تجعل المالين كمال واحد كردي.\rقوله: (ونقل الزركشي الخ) اعتمده النهاية فقال وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي أن محله إذا أخرج من المشتر ك والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه أي على ما نقله الزركشي اه قوله: (إن أدى من المشترك) أي بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع وإن لم يأذن الآخر كما سيأتي ثم ذلك في خلطة الجواز الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع التي الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد لانه إذا كان بينهما نصاب على السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر الواجب فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور الرجوع فيه نعم يتصور فيه بنحو ما إذا كان بينهما أربعون شاة لاحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الاخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الاكثر على الآخر بنصف درهم كما في شرح الروض عن ابن الرفعة سم.\rقوله: (أنه لا فرق) أي في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره كردي قوله: (رجح ذلك) أي عدم الفرق قوله: (ثم قد يفيدهما) إلى قوله\rونصوا في النهاية والمغني إلا قوله وكأن اشتركا إلى وقد لا يفيد قوله: (الاشتراك) أي المشار إليه بقول المصنف ولو اشترك الخ وهو الاول من نوعي الخلطة المسمى بخلطة شركة ويعبر عنها أيضا بخلطة الاعيان وخلطة الشيوع نهاية ومغني قوله: (كثمانين) أي شاة قوله: (لاحدهما ثلثاها) أي وللآخر ثلثها نهاية.\rقوله: (ويأتي ذلك) أي ما ذكر من الاقسام (في خلطة الجوار) وهي الثاني من نوعي الخلطة الذي أشار إليه","part":3,"page":228},{"id":1189,"text":"المصنف بقوله الآتي وكذا لو خلطا الخ ويسمى أيضا خلطه أوصاف نهاية ومغني قوله: (ويأتي ذلك في خلطة الجوار) كان الاولى أن يذكره قبيل المتن الآتي قوله: (كأن انفرد الخ) هذا من خلطة الشيوع الذي فيه الكلام وقوله: (الآتي أو خلطا الخ) من خلطة الجوار الآتي ولذا ذكره النهاية في الكلام عليه قوله: (أو خلط ثمانية الخ) أي أو كان ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين نهاية ومغني.\rقوله: (دائما) ليس بقيد قول المتن (وكذا لو خلطا مجاورة الخ) وينبغي للولي أن يفعل في مال المولى عليه ما فيه من المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي في الاسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعى عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والاقرب الاول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه لكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي ع ش.\rقوله: (ولخبر البخاري الخ) ما المعطوف عليه عبارة النهاية لجواز ذلك بالاجماع ولخبر الخ وهي ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة قديمة ما نصه كأن في أصل الشارح رحمه الله تعالى إجماعا ولخبر الخ ثم ضرب على إجماعا اه أي فسها القلم ولم يلحق الواو قوله: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق الخ) نهى المالك عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في الجوار ومثلها الشيوع وأولى نهاية.\rقوله: (وخرج بأهل الزكاة الخ) عبارة المغني والنهاية وقوله أهل الزكاة قيد في الخليطين فلو كان أحد المالين موقوفا الخ اه قوله: (فيعتبر الآخر) أي نصيب من هو من أهل الزكاة قوله: (زكاة) أي زكاة المنفرد نهاية ومغني قوله: (فلو ملك الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن\rاتفق حولاهما بأن ملك كل الخ وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة محرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه ومن لا فلا اه وقولهما فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة قال الكردي على بأفضل أي في الحول الاول وأما فيما بعده فشاة نصفها على الاول في المحرم والاخرى على الثاني في صفر ولو ملك واحد أربعين في المحرم ثم آخر عشرين بصفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الاول على الاول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر وفي كل حول بعده عليهما شاة على ذي العشرين ثلثها لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله اه.\rقوله: (لم تثبت الخ) أي الخلطة نهاية قوله: (المحرم) الاولى التنكير قوله: (وبقائها الخ) عطف على دوام الخلطة قوله (عليه) أي على اشتراط بقاء الخلطة وقت الوجوب قوله (مع اشتراطها قبله الخ) أي قبل وقت الوجوب وقوله: (لانه الخ) متعلق بنصوا والضمير لوقت الوجوب كردي قوله: (ولانهما) أي اشتراط الخلطة قبل وقت الوجوب واشتراطها بعده قوله: (إذ لو ور ث الخ) علة للعلة الثانية قوله: (إذ لو ورث جمع نخلا الخ) عبارة العباب وما أي وينبني على ثبوت الخلطة ما لو وزنا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة المشتركة حينئذ اه قال الشارح في شرحه قول زكاة الخلطة أي خلطة الشيوع وقوله حينئذ أي وقت الوجوب وقد صرح صاحب الحاوي الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبد والصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع إلى وقت الاخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الارض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه وسياق","part":3,"page":229},{"id":1190,"text":"كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر الاقتسام ينافي ذلك وفيه نظر لان هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار سم.\rقوله: (فاقتسموا الخ) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار سم أي التي فيها الكلام قوله: (وأن لا تتميز الخ) ويشترط في خلطة الجوار في النقدين أن لا يتميز أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه ولا بحارس يحرسه له ونحوهما قال سم في شرح أبي شجاع لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول الظاهر ثبوت حكم الخلطة لانطباق ضابطها عليه ونية الخلطة لا تشترط وأما التجارة فيشترط في الجوار فيها أن لا يتيمز في الدكان والحارس\rوالحمال ومكان الحفظ من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية أي ركن كما في الايعاب والاسنى والميزان والوزان والكيل والمكيال والذراع والذراع والنقاد والمنادى والمطالب بالاثمان كردي على بافضل وما نقله عن سم فيه توقف وإن أقره ع ش أيضا إلا أن يأذن أصحاب الودائع في الجعل المذكور فإنه وإن لم تشترط نية الخلطة لكن تشترط نفس الخلطة وظاهر أنه لا عبرة بها إلا إذا كان بفعل أو إذن المالك أو الولي فليراجع.\rقوله: (ماشية أحدهما) إلى قول المتن والاظهر في النهاية إلا قوله ولا والد لوالي ولا فيما وقوله ويشكل إلى ويضر وكذا في المغني إلا قول ومن ثم إلى ويصدق قوله: (إحداهما) أي إحدى الماشيتين قوله: (بأن يتحدا) أي المالان قوله: (كما يأتي) أي آنفا في الشرح قوله: (مصدر) أي وهو المراد هنا نهاية ومغني قوله: (يطلق) أي بضبطيه قوله: (فلا يشترط اتحاده كالحالب) أي وكما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن في الاصح نهاية ومغني قال ع ش وكذا لا يشترط اتحاد الجزار قياسا على الحالب ولا خلطة الصوف قياسا على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد موضع الحلب اشتراط اتحاد موضع الجز اه عبارة الكردى وكذا لا يشترط اتحاد الجاز وآلة الجز اه قول المتن (وكذا الراعي والفحل الخ) ويجوز تعدد الرعاة قطعا بشرط عدم انفراد كل براع والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية كل بفحل عن ماشية الآخر وإن كانت ملكا لاحدهما أو معارة له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه جزم للضرورة ويشترط اتحاد مكان الانزاء كالحلب نهاية ومغني وأكثر ذلك موجود في الشرح.\rقوله: (اختلافه) أي الفحل قوله: (وإن استعير الخ) أي الفحل قوله: (وهو موجود الخ) أي المقتضي.\rقوله: (ويشكل عليه الخ) أي على عدم اشتراط نية الخلطة ويحتمل أن مرجع الضمير التعليل المذكور قوله: (بأن الخلطة ليست موجبة بإطلاقها الخ) أي ليست موجبة للزكاة في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم الخ قاله البجيرمي وحاصله أن السوم له مدخل تام في الايجاب ولذا يلزم من انتفائه عدم الوجوب بخلاف الخلطة فإنه لا يلزم موجودها الوجوب ولا يخفى ما فيه وبالجملة في هذا الفرق خفاء فليحرر اللهم إلا أن يكون بإطلاقها متعلقا بليست ويراد بالاطلاق موافقة الاصل بقرينة ما بعده قوله: (مطلقا) أي ولو بلا بقصد مغني ونهاية.\rقوله: (أو يسيرا بتعمد الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه","part":3,"page":230},{"id":1191,"text":"أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الاذرعي وغيره ضر اه.\rقوله: (ويجزئ أخو الساعي الخ) عبارة المغني والنهاية والاسنى ويجوز للساعي الاخذ من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر إليه أي بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الاخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها لانها غير مثلية فلو خلطا مائة بمائة وأخذ الساعي من أحدهما شاتين رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا واجبه لو انفرد فلو كان لزيد مائة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع بثلثي قيمتهما أو من زيد رجع بالثلث وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمة شاته وإذا تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لانه غارم ولو كان لاحدهما ثلاثون من البقر وللآخر أربعون منها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما وعلى صاحب الاربعين أربعة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الاربعين رجع على الآخر بثلاثة أباع قيمتهما وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما وان أخذ التيبع من صاحب الاربعين والمسنة من الآخر رجع صاحب المسنة بأربعع سباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وإن أخذ المسنة من صاحب الاربعين والتبيع من الآخرة فالمنصوص أنه لا رجوع لواحد منهما على الآخر لان كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه اه.\rقوله: (فيرجع على شريكه الخ) أي كما تقدم أي وإن لم يأذن كما هو ظاهر سم ونهاية قوله: (ويصدق فيها) أي الشريك في القيمة سم قول المتن (وعرض التجارة) يشمل الرقيق سم قوله: (باشتراك) إلى قوله وقيل في المغني والنهاية قوله: (باشتراك الخ) متعلق بخلطة الخ قوله: (أيضا) أي كوجودها في الماشية قوله: (في خلطة الجوار) أي في الزراعة نهاية ومغني قوله: (حافظ النخل والشجر) كذا في المحلى والذي في المغني وشرح المنهج حافظ الزرع والشجر اه قول المتن (والد كان) أي وبشرط أن لا يتميز في خلطة الجوار في التجارة الدكان وهو بضم الدال المهملة الحانوت مغني ونهاية.\rقوله: (على غير الاخير) والاخير هو قول القيل على احتمال الاعجام قول المتن (ومكان الحفظ) أي كخزانة ولو كان مال كل بناحية منه نهاية ومغني قوله: (كماء) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى وصورة الخ قوله: (تشرب) أي الارض وكان الاولى\rالتثنية عبار النهاية والمغني وماء يسقى به لهما اه قوله: (وحراث) أي وحصاد نهاية ومغني قوله: (وميزان) أي وذراع وذراع كردى على بافضل قوله: (ونقاد) أي صراف (ومناد) أي دلال قوله: (لان المالين إنما يصيران الخ) يؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن جماعة ودعوا عند شخص دراهم ومضى على ذلك سنة هل تجب عليهم الزكاة أم لا وهو وجوب الزكاة سواء كان مال كل واحد منهم يبلغ نصابا أم لا ؟ فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على الغاية ما نصه.\rفرع عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم الخلطة فيه والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها ونية الخلطة لا تشترط انتهى اه ع ش زاد البجيرمي فوجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم اه وظاهر ذلك وإن لم","part":3,"page":231},{"id":1192,"text":"يأذن أصحاب الودائع في ذلك الجعل ولم يعلموه وفيه توقف إذ الخلطة وإن لم تشترط نيتها لكن الظاهر أنه لا بد من فعلها وحصولها بفعل المالك أو الولي أو بإذنه فليراجع.\rقوله: (فمثله) أي مثل الجرين في الاستشكال قوله: (البيدر) أي بفتح الموحدة والدال المهملة (للحنطة) أي موضع تصفية الحنطة (والمربد) أي بكسر الميم وإسكان الراء قوله: (بأن الخلطة الخ) متعلق باستشكل قوله: (بأن الاخراج) أي للزكاة قوله: (عليه) متعلق بتوقف الخ والاولى أن يقول بعد الارتفاق بالخلطة متوقفا عليه قوله: (وجه عدهم له) أي للجرين واتحاده من شروط الخلطة قوله: (علم مما مر الخ) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا الخ وحينئذ ففيه بحث إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط فلا يرد عليه ما مر لان حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة بمقتضى الشيوع والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه وهو أي ما مر آنفا قوله إلى وقت الاخراج قبيل قول المصنف أن لا يتميز اه قوله: (في ذلك) أي ما تقدم في المتن.\rقوله: (أن يكون لكل الخ) أي من الخليطين خلطة جوار عبارة النهاية لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق الخ اه قوله: (في حائط) خرج ما إذا كان كل في حائط سم أي في بستان فلا خلطة قوله: (وكيس الخ) الواو بمعنى أو قوله: (وكيس دراهم الخ) ظاهره وإن كان أحد الكيسين وديعة عند الآخر سم وظاهر إطلاقه وجوب الزكاة في الوديعة أيضا وإن لم يأذن صاحبه للآخر بوضعها مع دراهمه في صندوق واحد وفيه ما مر آنفا قوله: (ومر الخ) أي في شرح أن\rلا تتميز في المشرع قوله: (التي) إلى قوله ضعيف في النهاية إلا قوله ومر إلى فلا اعتراض قوله: (مما قدمه) أي قدمه المصنف في أول الفصل.\rوقوله: (ومر) أي في أول الباب كردي قوله: (أنه الوضع الخ) فاعل مر والضمير لمساواة الماشية للنعم قوله: (ويصح كونها الخ) أي والاضافة للملابسة قوله: (غير ما مر) إلى قوله ضعيف في المغني قوله: (ويأتي) الاولى وما يأتي وقوله: (من النصاب) بيان لما مر وقوله: (وكمال النصاب الخ) بيان لما يأتي قوله: (أحدهما) أي المشرطين قوله: (سمى) إلى قوله ورد في النهاية والمغني قوله: (لما مر الخ) عبارة النهاية والمغني لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة اه قوله: (لما مر عن أبي بكر) أي في شرح وفي الصغار صغيرة في الجديد.\rقوله: (وإن مات) أي الاصل سم قوله: (فإذا كان الخ) عبارة النهاية والمغني فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول ولو بلحظة والامهات باقية لزمه شاتان ولو ماتت الامهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابا في الصورة الثانية أو ما يكمل به النصاب في الاولى زكى بحول الاصل اه قوله: (وجب شاتان) أي كبيرتان ع ش أي بالقسط فإن لم توجدا به فالقيمة كما مر.\rقوله: (أو عشرين لم يفد كما في الروضة الخ) عبارة النهاية وذكر في الروضة والمجموع أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب شاتان فلو نتجت عشرة فقط لم يفد انتهى قال بعضهم وهو ممنوع بل قد تظهر له فائدة وإن لم تبلغ به نصابا آخر وذلك عند التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر فولدت عشرين ثم ماتت من الامهات عشرون قبل انقضاء الحول وكذا لو ما ت في الصورة التي مثل بها ثمانون قبل انقضاء الحول فإنا نوجب شاة لحول الامهات بسبب ضم السخال فظهرت فائدة إطلاق الضم وإن لم تبلغ به النصاب اه وكذا في المغني إلا قوله","part":3,"page":232},{"id":1193,"text":"وكذا لو مات الخ قال ع ش قوله عشرة صوابه عشرون كما عبر به حج اه.\rقوله: (واعترض الخ) أقره النهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (ورد ال) تقدم عن النهاية آنفا ما يرد هذا الرد قوله: (في خصوص ذلك المثال) أي ولادة المائة عشرين فقط وقوله هذا أي ولادة أربعين عشرين وقوله: (يرد الاول) أي ولادة المائة عشرين فقط (على المتن) أي على طرده قوله: (بأنه) أي الشأن وقوله: (من كلامه) أي المفيد أن ما بين النصابين وقص قوله: (أو أربعون) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله بفرض إلى بأن السخلة وقوله مما فيه نظر وقوله ثم رأيت\rإلى وخرج وقوله وبقوله إلى ويشترط.\rقوله: (أو أربعون الخ) معطوف على قوله مائة الخ قوله: (وماتت) أي الاربعون الامهات كلها قوله: (فيجب شاة) أي صغيرة ع ش قوله: (واستشكل الاسنوي هذا) أي قولهم لكن ما نتج من نصاب الخ وكذا الاشارة في قوله بفرض ذلك.\rقوله: (لمنافاته لكلامهم) أي الشامل لما إذا كان النتاج في نصف الحول قوله: (أي لان اللبن كالكلا الخ) على أنه لا يشترط في الكلا أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه نهاية ومغني قوله: (لانه يستخلف الخ) أي يأتي من عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة نهاية قوله: (بغير ذلك) راجع النهاية والمغني إن رمته.\rقوله (فمحل اشتراطهما) أي الحول والسوم قوله: (ويأتي الخ) أي قبيل المصنف فإن علفت الخ قوله: (كما يأتي) أي في المتن آنفا قوله: (وبقوله بحوله ما حدث الخ) لا يخفى ما فيه ولذا جعله النهاية والمغني محترز ما قدراه كالشارح من قيد قبل تمام حوله ولو بلحظة فقالا فإن انفصل النتاج بعد الحول أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده كجنين خرج بعضه في الحول ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم يكن حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله اه قال ع ش أفهم كلامه م ر أنه لو تم انفصاله مع تمام الحول كان حول أصله حوله لكن كلام ابن حج يفيد خلافه اه قوله: (أو مع آخره) قال في شرح الروض أن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يفهم خلاف تلك القضية.\rقوله: (ويشترط اتحاد سبب الملك الخ) قال النهاية والمغني عقب المتن بشرط كونه مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ثم قالا وخرج بقولنا أن يكون مملوكا الخ ما لو أوصى الموصي له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الامهات ثم مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الاصل كما نقله في الكفاية عن المتولي وأقره اه قال الرشيدي قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه من ملك الاصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب اه قوله: (فلو أوصى به) أي بالنتاج (لشخص لم يضم لحول الوارث) يؤخذ من هذا التفريع اعتبار شرط آخر لم يصرح به الشارح رحمه الله تعالى وهو اتحاد المالك وكان وجه تعرضه له توهم أن ما ذكره مغن عنه وليس كذلك فقد يتحد السبب ويختلف المالك كما إذا أوصى بها لشخص وبنتاجها لآخر ثم رأيت عبارة المغني والنهاية بشرط أن يكون مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب انتهت اه بصري.\rقوله: (وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به الخ) كأن أوصى زيد المالك لاربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل\rعمرو الوصية بالحمل ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للامهات بالارث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد الوصية فلا يزكي النتاج بحول الاصل لانه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به الامهات ع ش قوله: (وانفصال كل النتاج الخ) مكرر مع ما قدره عقب من نصاب قول المتن (ولا يضم المملوك الخ) إلى ما عنده وقوله: (أو غيره) أي كإرث ووصية وهبة نهاية ومغني قوله: (لانه) إلى قوله نعم في النهاية","part":3,"page":233},{"id":1194,"text":"والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وقوله مع أن الاصل إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (لانه لم يتم له حول الخ) أي وقد دل الدليل على اشتراط الحول نهاية ومغني.\rقوله: (والنتاج إنما خرج عنه) أي من اشتراط الحول (للنص عليه) أي فبقي ما عداه على الاصل نهاية ومغني قوله: (فإذا اشترى غرة محرم ثلاثين الخ) أي أو ورثها أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله: (ومن ثم لو طرأ ت الخ) لا يظهر وجه تفريعه على ما قبله فكان الاولى أن يقول كما لو طرأت الخ قول المتن (بعد الحول) أي أو مع آخره كما قدمه آنفا خلافا للنهاية والمغني قوله: (أو نحو البيع الخ) عبارة المغني والنهاية أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه اه قوله: (أو نحو البيع أثناءه الخ) أي ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة النهاية والمغني ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لاخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن سارع لاخراجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الارش وإن أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الاداء من مال آخر ولو باع النصاب بشرط الخيار فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد اه (واحتمل قول كل الخ) أي بخلاف ما لو قطعت قرائن الاحوال بكذب أحدهما كأن تم الحول في رمضان والنتاج بنو أربعة أشهر وادعى المالك حين طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي عن البصري.\rقوله: (مع أن الاصل في كل حادث الخ) هذا لا يلائم دعواه البيع أثناء الحول بل يقتضي خلافه بصري وقد يجاب بأن هذا\rراجع لما في المتن فقط قوله: (ندبا) أي احتياطا لحق المستحقين (فإن أبى) أي نكل (ترك ولا يحلف ساع) أي لانه وكيل (ولا مستحق) أي لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة اه ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (ولو مات المالك) أي للنصا ب نهاية قوله: (انقطع الخ) وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا نهاية ومغني (في الحول الخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من التركة سم.\rقوله: (منه) أي من وقت الموت (بل من وقت قصده هو لاسامتها بعد علمه بالموت) هذا صريح في أنه لو كان الراعي هو الوارث وقد أسامها غير عالم بموت مورثه فلا تعتبر هذه الاسامة كما اعتمده ع ش قوله: (ومثل ذلك الخ) في الروض مثله قوله: (حتى يتصرف الخ) أي الوارث بعد علمه بموت مورثه كما يفيده التشبيه قوله: (هنا) أي في عرض التجارة قوله: (في بعضه) أي في السائمة كما يأتي قوله: (أو زال ملكه الخ) أي عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره نهاية ومغني أي كهبة شرح بافضل قول المتن (فعاد) أي بشراء أو غيره نهاية ومغني أي كرد تغيب وإقالة وهبة كردي على بافضل قول المتن (أو بادل بمثله) أي كإبل بإبل مغني.\rقوله: (مبادلة) إلى قوله وكذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وفي الوجيز إلى وشمل.\rقوله: (مبادلة صحيحة) أي أما المبادلة الفاسدة أي كالمعاطاة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لانها لا تزيل الملك فلو عارض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بمثلها من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله والتسعة عشر لحولها نهاية ومغني قال ع ش قوله فلو عاوض الخ صريح ما ذكر أن الحول إنما ينقطع فيما خرج عن ملكه دون ما بقي وظاهر قوله السابق عن النصاب أو بعضه الخ استئناف الحول بالنسبة للكل وإن كان الاستبدال في بعضه وأنه لا فرق بين الماشية وغيرها إلا أن يقال المراد استأنف فيما بادل فيه وأجاب عنه سم على حج ناقلا عن بعضهم بأن محل انقطاعه بها أي بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع","part":3,"page":234},{"id":1195,"text":"المتمم له ع ش.\rقوله: (في غير نحو قرض الخ) عبارة النهاية في غير التجارة اه زاد المغني بغير الصرف قال الرشيدي قوله في غير التجارة أي بالنسبة لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به لان المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به اه قال ع ش أي أما هي فلا يضر المبادلة فيها أثناء الحول على ما يأتي اه فلعل الشارح\rأدخل بالنحو عرض التجارة.\rقوله: (ويكره) أي كراهة تنزيه نهاية ومغني وشيخ الاسلام عبارة الكردي على بأفضل وهو المعتمد في المذهب أي الكراهة اه قوله: (ذلك) أي إزالة ملك النصاب أو بعضه أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها قوله: (أن قصد به الفرار) أي فقط بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة فقط أو لها وللفرار فلا يكره نهاية ومغني وشيخنا قوله: (وفي الوجيز يحرم الخ) أي إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة مغني.\rقوله: (وأن هذا من الفقه الخ) عبارة المغني وأن أبا يوسف كان يفعله والعلم علمان ضار ونافع وهذا من العلم الضار اه قوله: (وهو كذلك) أي فإنهم يستأنفون الحول كلما بدلوا ولذلك قال ابن سريج بشروا الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر فإنهم يستأنفون الخ أي بشرط صحة المبادلة من الحلول والتقابض والمماثلة عند اتحاد الجنس والحلول والتقابض فقط عند اختلافه والايجاب والقبول مطلقا ع ش قوله: (فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة سم وجزم بذلك الشيخ باعشن في شرح بافضل ويفهمه أيضا ما مر عن النهاية والمغني تقييد المبادلة بغير التجارة.\rقوله: (والشرط الثاني) إلى قوله أي ما لم يكن في المغني إلا قوله واعتمد إلى والاسنوي وإلى قوله وفيه ما فيه في النهاية إلا ما ذكر قوله: (بفعل المالك الخ) أي مع علمه بملكها ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح آنفا ما يفيده وعبارة شرح بافضل لباعشن ولا بد أن يكون السوم من المالك المكلف العالم بملكه لها أو من نائبه ولو حاكما اه.\rقوله: (أو وليه) قال الاذرعي والظاهر أن إسامة ولى المحجور كأسامة الرشيد لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل انتهى ولا يحتاج إلى تأمل بل ينبغي القطع بعدم صحة الاسامة في هذه الحالة مغني زاد النهاية وهل تعتبر أسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجها على أن عمدهما عمد أم لا هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال إن اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الام فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر ويبعد تخريجها الخ أي فيكون الراجح أنه لا اعتبار بإسامتهما وقوله: (لا يضمن) أي بأن لم يكن له أمان وقوله: (إن السوم لا ينقطع) معتمد اه عبارة سم بعد ذكر مقالة الاذرعي المارة قوله فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها كأن\rكان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة وما يصرفه على الاسامة من نحو أجرة راعيها بخلاف ما لو اقتضت المصلحة الاسامة كأن كانت مؤنة الاسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف فيعتد بها وكذا لو استوى الامر أن فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا اه قال الكردي على بافضل وأقول ينبغي أن يكون الوكيل كذلك اه يعني الوكيل المطلق للمالك فيما يتعلق بماشيته وأما وكيله في خصوص اسامة ماشيته بأن أمره بها فيعتد بها مطلقا كما هو ظاهر قوله: (لما يأتي الخ)","part":3,"page":235},{"id":1196,"text":"علة للتقييد بقوله بفعل المالك الخ.\rقوله: (والسائمة الراعية في كلا مباح) كان الاولى أن يؤخره ويذكره قبيل قوله أما المملوك الخ قوله: (في كلا مباح) والكلا بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة شيخنا قوله: (وذلك) أي اشتراط كونها سائمة.\rقوله: (أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون وما استنبتوه وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل سم على حج اه ع ش عبارة النهاية ولو أسيمت في كلا مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أو لهما لان قيمة الكلا تافهة غالبا ولا كلفة فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلا قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابله نمائها وإلا فمعلوفة ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة اه زاد المغني والكلا المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه اه قال ع ش قوله م ر كأن نبت في أرض مملوكة أي أو اشتراه ولو بقيمة كثيرة ومثل ذلك ما يستنبته الناس كأن استأجر أرضا للزراعة وبذر بها حبا فنيت فهو من الكلا المملوك ففي الراعية له الخلاف المذكور وقوله أصحهما كما أفتى به القفال الخ أي أنها سائمة فتجب فيها الزكاة وقوله فمعلوفة أي إن كان ما أكلته من المجزور قدرالا تعيش بدونه بلا ضرر بين اه ع ش.\rقوله: (على ما رجحه السبكي) اعتمده م اه سم أي في غيرها نهاية وكذا اعتمده شرح المنهج وشيخنا وكذا\rالشارح في الحاصل الآتي وإن تبرأ هنا عنه قوله: (أنه يؤثره مطلقا) أي وإن قلت اعتمده في شرحي بافضل وفي الكردي عليه وكذلك في الاسنى وشروح الارشاد والعباب للشارح وظاهر المغني والنهاية اعتماد أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في محله فسائمة وإن جزه فمعلوفة اه قوله: (والاسنوي وغيره إفتاء القفال الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني بشرط عدم الجز كما مر وظاهر هذا الافتاء ولو كانت قيمته كثيرة كما تقدم عن ع ش وضعفه الحفني فقال لانه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حج اه.\rقوله: (قال القفال الخ) اعتمده النهاية قوله (وإن قدمه الخ) أي إن جمع الورق المتناثر وقدمه للماشية قوله (أي ما لم يكن الخ) أي ما قدمه لها قوله: (لانه لا يملك) أي ولهذا لا يصح أخذه للبيع نهاية قوله: (قاله ابن العماد) أقره نهاية والضمير راجع لقوله أي","part":3,"page":236},{"id":1197,"text":"لم يكن الخ.\rقوله: (والحاصل الخ) اعتمده شيخ الاسلام في المنهج والخطيب في شرحي التنبيه ومختصر أبي شجاع والجمال الرملي في شرح البهجة كردي على بأفضل وكذا اعتمده الحفني وشيخنا والبجيرمي قوله: (يشكل على هذا) أي الحاصل المذكور قوله: (ما يأتي الخ) أي آنفا في المتن قوله: (مطلقا) أي وإن كانت قيمة الماء تافهة قوله: (قلت يفرق بأن ما هنا الخ) يقال عليه لم كان النظر هنا للمعلوف وهناك لزمنه سم ويأتي نظيره في قول الشارح فإن شراء الماء الخ قوله: (ويظهر الخ) ينبغي لمن يتأمل فيه ويحرر فإن في أصل الروضة إطلاق وجوب الزكاة في الماشية المستأجر على رعيها بصري وقد يجاب بأن شأن المتأخرين تقييد إطلاق المتقدمين بما يظهر لهم.\rقوله: (إتيان ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وهل يتأتى ذلك أيضا فيما جرت به عادة ولاة الجور من أخذ شئ من رعاة المواشي في مقابلة رعيهم من الكلا المباح لما فيه من الكلفة أو يقال هي في الحقيقة راعية في كلا مباح ولا نظر لهذا المأخوذ محل تأمل بصري وجزم ع ش بالثاني قوله: (فيفرق بين كثرة الاجرة الخ) أي إن عدت كلفة فمعلوفة وإلا فسائمة كردي قوله: (ولذا) أي ولكون النتاج تابعة للامهات قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وخرج بإسامة من ذكر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع كونها في ملكه فظنه للاسامة عن غير لا يمنع من وقوعها له أم لا أقول فيه نظر والاقرب الثاني وقد يدل له كلام سم على المنهج ع ش وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يصرح بالثاني.\rقوله: (خلافا\rلما بحثه الاذرعي) تقدم رد هذا سم قوله: (وما لو أسامها الخ) عطف على قوله سائمة الخ قوله: (شراء فاسدا) أي كالمعاطاة ع ش قوله: (ليلا ونهارا) أي ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (وإما لاستغنائها بالرعي الخ) ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر نهاية قوله: (فلا يتغير الخ) جواب إن علفت الخ وكان حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم الخ) أي بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالاصح إن علقت قدرا الخ مصرح به اه قوله: (ومحل ما ذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا وقوله أو لغاصب وقوله وصح إلى وزمن الخ قوله: (ومحل ما ذكر) أي قول المصنف فالاصح إن علقت الخ.\rقوله: (وإلا انقطع به) قيده النهاية والغرر والاسنى بأن يكون متمولا قال في الايعاب فإن لم يتمول لم يؤثر قطعا اه كردى على بافضل عبارة الاول ولا أثر لمجرد نية العلف ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع السوم وكان مما يتمول اه قال ع ش وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع الحول سقطت الزكاة اه وفيه وقفة لانه قد ينافيه قولهم لانها معدة الخ.\rقوله: (مطلقا) أي وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بافضل لباعشن قول المتن (ولو سامت بنفسها الخ) ومن ذلك ما جرت به العادة من رعي الدواب في نحو الجزائر فهي سائمة وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو الملتزم من الدراهم فهو ظلم مجرد لا يمنع","part":3,"page":237},{"id":1198,"text":"من الاسامة ومعلوم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبقي ما لو كانت ترعى في كلا مباح جميع السنة لكن جر ت عادة مالكيها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة النماء أو دفع ضرر يسير يلحقها هل ذلك يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح م ر ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا لم يؤثر أنها سائمة ع ش قوله: (أو اعتلفت السائمة بنفسها) أي أو علفها الغاصب أو المشتري شراء فاسدا نهاية ومغني قول المتن (أو كانت عوامل الخ) أي وإن أسيمت.\rتنبيه وقع السؤال في الدرس عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟ والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الامهات قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة فيها ع ش وقوله إذا تم نصابه وحوله الخ أي وسومه بشرطه.\rقوله: (ولو في محرم) أي كأن تكون معدة لغارة\rأو قطع طريق كما قاله الماوردي إيعاب اه كردي على بافضل قوله: (أو لغاصب) لعل وجه الاتيان به دفع توهم وجوب زكاتها إذا استعملها غاصبها لانه لا مؤنة لها على مالكها كالسائمة فلتجب زكاتها قوله: (وهو محل الماء المعد للشرب) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المحلى والمغني والنهاية وهو حمل الماء للشرب فليحرر بصرى قال ع ش قوله م ر وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء من البئر للشرب أو نحوه لما يأتي في كلام المحلى من أن النضح السقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا اه قوله: (وزمن كونها الخ عبارته في شرح بافضل وشرط تأثير استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام أو أكثر وإلا لم يؤثر اه أي متوالية أم لا كما يفيده القياس على زمن الفعل قوله: (ويفرق بين عدم وجوب الخ) عبارة النهاية والمغني والاسنى وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلى المستعمل فيه بأن الاصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلى في ذلك فقد استعمل في أصله اه قوله: (بأنها الخ) أي الزكاة.\rقوله: (والمحرم الخ) أي الاستعمال المحرم قوله: (للامر) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني قوله: (ولانه أسهل) أي على كل من المالك والساعي نهاية زاد المغني ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهما عند أحدهما لا أن يعسر عليه ذلك اه قوله: (حينئذ) أي حين اعتياد الماشية ورود الماء قوله: (لنحو استغنائها الخ) عبارة المغني بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلا اه قوله: (بالكلا) عبارة النهاية بالربيع اه قوله: (وأفنيتهم) عطف تفسير قوله: (ومنعوني الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بدون والله والذي في المغني والنهاية وغيرهما والله لو منعوني الخ فليحرر بصري ولك أن تقول اقتصر الشارح على ما يتوقف على الحمل قوله: (والقاضي الخ) عطف على المتولي كردي قوله: (واعتمده في الكفاية الخ) وكذا في النهاية والمغني فقال ولو كانت الماشية متوحشة بعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا لان العقال هنا من تمام التسليم اه قال ع ش قوله ولو توقف ذلك على عقال لزمه الخ أي ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على الساعي أيضا أن تلفت في","part":3,"page":238},{"id":1199,"text":"يده بلا تقصير اه وقوله أي ويتصرف الخ تقدم ويأتي في الشرح خلافه ولعله لم يطلع عليه.\rقوله: (وبهذا التفصيل) أي قوله إن قلنا الخ وقوله: (يجمع بين كلام التتمة) أي بحمله على الشق الاول منه وقوله: (وغيره) أي كالقاضي بحمله على الثاني منه قوله: (وتعليل المجموع) أي قوله لانها للتمكين الخ وقوله: (لما ذكرته) أي قوله أو بعدمه فإن أرسل الخ قوله: (وفيه) أي في المجموع قوله يلزمه أي الامام قوله: (أو نحو وكيله) إلى الباب في النهاية إلا قوله وقيل يجب وقوله وقيل يحرم وإلى قوله ويسن الترضي في المغني إلا قوله أي وجوبا وقوله أو ملك.\rقوله: (أو نحو وكيله) أي كوليه نهاية ومغني قوله: (من الآخذ والمخرج) شامل لنائب الساعي وولي المالك ونائبه قوله: (ويضعه الخ) الواو بمعنى أو كما عبر به شيخ الاسلام والمغني قوله: (أعيد العد) أي وجوبا ع ش قوله: (لآخذ الزكاة) أي من الساعي أو المستحق قوله: (الدعاء لمعطيها الخ) أي فيقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت ولا يتعين دعاء نهاية ومغني قوله: (ويكره لغير نبي أو ملك) أي أما منهما فلا كراهة مطلقا لانها حقهما فلهما الانعام بها على غيرهما لخبر أنه (ص) قال: اللهم صل على آل أبي أوفى وفي.\rقوله: (على غير نبي أو ملك) أي إذ ذاك خاص بالانبياء والملائكة ما لم يقع ذلك تبعا لهم كالآل نعم من اختلف في نبوته كلقمان ومريم لا كراهة في إفراد الصلاة والسلام عليهما لارتفاعهما عن حال من يقال رضي الله عنه نهاية قوله: (وقيل يحرم) وقيل يستحب وقيل خلاف الاولى مغني قوله: (لمعطي نحو صدقة الخ) أي كإقراء درس وتصنيف وإفتاء نهاية زاد المغني وإتيان ورد اه قال ع ش وكذا ينبغي للطالب بعد حضوره أن يقول ذلك لان تعبه في التحصيل عباده اه.\rقوله: (على كل خير) عبارة النهاية على غير الانبياء من الاخيار اه قال البصري هل المراد بالخير ظاهره وهو من تميز بعلم أو صلاح أو نحوه أو كل مسلم لان المسلم الفاسق الجاهل أحوج إلى طلب الرضا من الله سبحانه وتعالى من غيره ينبغي أن يراجع ويحرر اه أقول كلامهم كالصريح في الاول ويؤيده أن الترضي دعاء مشوب بالتعظيم فلا يناسب في حق الفاسق باب زكاة النبات قوله: (أي النابت) لما كان النبات يستعمل مصدر واسما بمعنى النابت فسره بما هو المراد هنا قوله: (وهو) أي النابت قوله: (مثلا) أي أو تداويا قول المتن (والشعير) بفتح الشين ويقال بكسرها نهاية والمغني قول\rالمتن (والارز) وتسن الصلاة على النبي (ص) عند أكله لانه خلق من نوره بلا واسطة وكل ما نبت في الارض فيه داء ودواء إلا الارز فإن فيه دواء ولا داء فيه شيخنا وبجيرمي.\rقوله: (بفتح فضم فتشديد في أشهر اللغات) أي السبع والثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا والثالثة بضمهما وتخفيف الزاي على وزن كتب والرابعة بضم الهمزة وسكون الراء كوزن قفل والخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي والسادسة رنز بنون بين الراء والزاي والسابعة بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد ع ش قال شيخنا والشائع على الالسنة الخامسة اه قول المتن (والعدس) بفتح العين والدال المهملتين وما اشتهر من أنه أكل على سماط سيدنا إبراهيم لم يصح وكل ما روي فيه فهو باطل وكذلك ما روي في الارز والباذنجان والهريسة كما قال الاجهوري: أخبار رز ثم باذنجان عدس هريسة ذوو بطلان","part":3,"page":239},{"id":1200,"text":"شيخنا وبجيرمي قوله: (كالحمص) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة وما اشتهر على الالسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس لغة شيخنا قوله: (والبسلاء) هو حب كروي أكبر من الدحريج قوله: (والباقلاء) بالتشديد مع القصر أو بالتخفيف مع المد هو الفول شيخنا وبجيرمي قوله: (والذرة) بضم الذال المعجمة بخلاف ما اشتهر على الالسنة من جعله بالدال المهملة وفتح الراء شيخنا.\rقوله: (واللوبيا) بالمد والقصر وقوله: (وهو الدجر) بتثليث الدال وسكون الجيم كردي على بأفضل قوله: (والجلبان) بضم الجيم ع ش وفي القاموس كعثمان ويجوز شد الباء اه قوله: (والماش) وهو المعروف بالكشري كردي على بأفضل قوله: (إن الدقسة) كغرفة ويجوز فتح الدال قاموس قوله: (كذلك) خبر أن قوله: (لانها بمكة ونواحيها الخ) لعله في زمنه وإلا فلا وجود لها بمكة الآن قوله: (للخبر) إلى قوله وقيس في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية قوله: (للخبر الصحيح الخ) علة لجميع ما في المتن والشرح قوله: (والبعل) بالجر عطفا على ما من قوله فيما الخ ع ش قال الشوبري وفي المصباح البعل ما يشرب بعروقه فسيستغني عن السقي اه.\rقوله: (وإنما يكون ذلك الخ) مدرج من الراوي تفسير للمراد من الحديث ع ش قوله: (وهو الرطبة) أي الحشيش الاخضر شرح بأفضل لباعشن قوله: (أم نبت اتفاقا) أي كأن سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت\rالعصافير على سنابل فتناثر الحب ونبت نهاية قوله: (إن ما تناثر من حب مملوك الخ) أي ونبت سم قوله: (وعليه) أي على المعتمد في النابت من عدم اشتراط قصد الزرع فيه قوله: (فاحتيج الخ) لم ذلك سم قوله: (بخلافه) أي الامر (هنا) أي في الحب وكان الاولى الاخضر بخلاف هذا قوله: (في سوم الماشية) الاولى حذف في قوله: (ويظهر أن يلحق بالمملوك الخ) أي فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا.\rقوله: (إلى أرضه) أي أرض مملوكة له ولو منفعة بخلاف ما لو حمله إلى أرض مباحة فنبت فيها فلا زكاة فيه كما يأتي قوله: (وقصد تملكه الخ) ينبغي فيما تملكه بعد النبت أن ينظر إلى حاله حينئذ فإن كان مما يعرض عنه جاز تملكه وإلا فلا إذ هو باق على ملك صاحبه إلى الآن وقد لا يسمح به الآن بعد النبات والاعراض عما ذكر لا يزيل الملك وإنما يبيح أخذه وتملكه إن كان مما يعرض عنه لتفاهته فليتأمل ويحرر ويبقى النظر فيما لو لم يتملك فإن مقتضى كلامه أنه لا يكون ملكا له ولا زكاة عليه وهو ظاهروعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب بالزكاة وهل يأتي في مالك الارض نظير ما ذكروه في العارية أو يقال له أن يقلعه مطلقا لانه لم يصدر عنه إذن بالكلية وإن لم يعلم فظاهر أن له حكم الاموال الضائعة فيصرف في المصالح وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو يغلب على الظن أن مالكه من أهلها أو لا محل تأمل ولعل الاول الاقرب فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في شئ منه نقلا ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وقصد الخ قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية ولو حمل السيل بذرا إلى أن أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه ثم قوله أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح أعراضه لا كسفيه فهو لذي الارض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الاعراض انتهى اه بصري.\rقوله: (وكذا يقال فيما حمله سيل الخ) أي إن قصد تملكه قبل النبت أو بعده وجبت فيه الزكاة وإلا فلا وهو محل تأمل إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به والقياس أن يكون لما ذكر حكم الفئ فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله فنبت الخ ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة وجد استيلاء عليه أو جعلنا","part":3,"page":240},{"id":1201,"text":"القصد استيلاء وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه انتهى وهو ما تقدمت الاشارة إليه إلا أن اختياره أنه غنيمة محل تأمل إذ الظاهر أنه فئ بصري وقال ع ش أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه\rمن نبت هو في أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فئ وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم اه وهذا هو الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق الثاني وهو كونه مما لا يعرض عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو موضوع المسألة فالظاهر ما قاله سم من أنه غنيمة بشرطها.\rقوله: (فنبت بدارنا) أي نبت بأرض واحد منا وقصد تملكه بعد النبت أو قبله وجبت فيه الزكاة وإلا فلا وقوله: (وبه يخص الخ) أي بهذا التفصيل يخص إطلاقهم الخ يعني أن إطلاقهم محمول على ما إذا لم يقصد تملكه كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور على ما إذا نبت في أرض مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء الخ اه قال ع ش قوله فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكا لاحد كالموات اه زاد شيخنا هذه المسائل خارجة في الحقيقة بالملك فالتعبير بالاستثناء فيها صوري أو بالنظر الظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك مع أنه لم ينبه عليه اتكالا على علمه مما سبق اه.\rقوله: (وثمار موقوفة الخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية والمغني وكذا أي يستثنى من إطلاق المصنف ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين اه قال ع ش قوله وغلة القرية الخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الارض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع لصاحب البذر وعليه زكاته اه قوله: (بل الوجه خلافه) معتمد ع ش قوله: (وبعضهم الخ) أي وأفتى بعضهم الخ ع ش.\rقوله: (فيما يأتي) أي فيما لو وقف على غير أقاربه وقفا منقطع الآخر فانقطع الموقوف عليهم وانتقل الحق إلى أقرب رحم الواقف ع ش قوله: (كالوقف على معين) أقول هو متجه فليتأمل بصرأي لتعين المالك هنا الآن.\rقوله: (لان الواقف الخ) قد يقال إن جعل الواقف الوقف منقطع الآخر في قوة يقول ثم لاقرب رحمي وأيضا أن المدار على تعين المالك ولو من الشرع قوله: (ومن ثم الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله عبارة الروض مع شرحه فرع لو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشئ منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب اه قوله: (قبل وجوبها) أي الزكاة قوله: (فإن بدا) أي صلاح الثمر المذكور قوله: (قبله) أي الوجوب قوله: (وسيأتي تحرير ذلك الخ) قال\rهناك في موضع وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب انتهى اه سم.\rقوله: (وينبغي حمله على ما نبت فيها الخ) هلا حمله على ما نبت فيها من بذره المملوك له كذا قاله الفاضل المحشي وكأنه إشارة إلى التوقف في تقييده بالمباح بصري قوله: (إن زرع نحو المغصوبة الخ) أي كالمشتراة شراء فاسدا قوله: (وإن الثمر الخ) يظهر أنه معطوف على أن غلة الارض الخ قوله: (المباح) أي كالنخل المباح في الصحراء قوله: (وما حمله السيل من دار الحرب) أي ونبت بأرض مباحة ع ش وشيخنا قوله: (وخرج) إلى قوله وهو الاشنان في النهاية إلا الحلبة وكذا في المغني إلا الترمس والسمسم.\rقوله:","part":3,"page":241},{"id":1202,"text":"(كالقرطم الخ) أي والتين والسفرجل والخوج والرمان واللوز والجوز والتفاح والمشمش مغني قوله: (والترمس) بضم التاء وقد تفتح وبالميم معروف يدق بمصر وتغسل به الايادي وقوله: (وحب الفجل) بضم الفاء وإسكان الجيم اه كردي على بأفضل قوله: (والسمسم) بكسر السينين وسكون الميم قوله: (كحب الحنظل) يغسل مرات إلى أن تزول مرارته ثم يقتات به حال الضرورة.\rوقوله: (والغاسول الخ) قال في الصحاح حب الاشنان حب يخبز ويؤكل في الجدب اه اه كردي على بأفضل قوله: (ولا تقتات كذلك) أي اختيار اسم قوله: (وعلى زارع) إلى قوله والخبر في المغني قوله: (وعلى زارع الخ) عبارة النهاية والاسنى ولا فرق في وجوب العشر أو نصفه بين الارض المستأجرة وذات الخراج وغيرهما لعموم الاخبار وخبر لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ضعيف وتكون الارض خراجية إذا فتحها الامام عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط بالاسلام فإن سكنوها به ولم تشترط هي لنا كان جزية يسقط بإسلامهم اه قوله: (وأجرة) الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو قوله: (لاجتماعهما) أي العشر والخراج نهاية قوله: (ولا يؤديهما) أي الخراج والاجرة قوله: (فالخراج على المالك) أي لا على المستأجر سم.\rقوله: (لم يملك) أي المؤجر قوله: (ولو أخذ) إلى قوله أو ظلما في النهاية والمغني إلا قوله أو نائبه إلى الخراج قوله: (ولو أخذ الامام الخ) ولو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين شيخنا.\rقوله: (على أنه يدل عن العشر الخ) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك\rإن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ سم ويأتي عن ع ش عدم اشتراط نية المالك حينئذ.\rقوله: (والاصح إجزاؤه) أي يسقط به الفرض فإن نقض عن الواجب تممه نهاية ومغني وروض قال ع ش أي وتقوم نية الامام مقام نية المالك كالممتنع وليس منه يأخذه الملتزمون بالبلاد من غلة أو دراهم لانهم ليسوا نائبين عن الامام في قبض الزكاة ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه اه بخلاف ما يأخذه الملتزمون لاعشار البلاد من الامام بمقدار معين من النقود أو غيرها فيسقط به الفرض إذا كان بتقليد صحيح فإنهم نائبون عن الامام.\rقوله: (أو ظلما) أي لمجرد قصد الظلم بدون أن ينضم إليه قصد أنه بدل العشر كما يفيده المقابلة وقوله يرد الخ وقوله ويؤيده الخ وقول المغني والروض مع شرحه والخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر وإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد فيسقط به الفرض اه قوله: (يرد بأن الفرض الخ) قضيته أنه لو أطلق الآخذ من الامام أو نائبه ولم يقصد حين الاخذ الغصب ولا كونه بدلا عن الزكاة يجزئ خلافا لما يفيده قوله وبهذا يعلم الخ فليراجع ثم رأيت أن سم رجح تلك القضية كما يأتي قوله: (أنه قاصد الظلم) أي فقط قوله: (محله عند عدم الصارف الخ) قد يقتضي أنه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها من هذه الجهة لم تجز وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد سم.\rقوله: (ويؤيده) أي تقييد قولهم المذكور بعدم الصارف من الآخذ قوله: (بحمل الاجزاء) أي إجزاء الخراج المأخوذ ظلما","part":3,"page":242},{"id":1203,"text":"عن الزكاة قوله: (بالزكاة) متعلق برضى قوله: (وعدمه الخ) عطف على الاجزاء قوله: (وبهذا يعلم الخ) أي بقوله ولو أخذ الامام الخ قوله: (وسيأتي الخ) أي في آخر فصل أداء الزكاة قوله: (لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر سم أي مما حاصله أنه ينبغي أن يكون حالة إطلاق أخذ الامام المكس بأن لا يقصد شيئا من الغصب ويدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة باجتها أو تقليد صحح فيجزئ عن الزكاة إذا نواها المالك حسين الاخذ لعدم الصارف حينئذ فالمانع من الاجزاء قصد الامام نحو الغصب وينبغي أن يقترن هذا القصد بالقبض فلو تقدم لم يضر اه وفيه فسحة في حق التجار إذ الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد نحو الغصب والظلم وأيضا أن أصل وضع الكمرك كما في بعض كتب الحنفية بقصد جعله زكاة مال التجارة والظاهر أن\rهذا يعلمه سلطان الوقت ويقصده وهو كاف في سقوط الزكاة به إذا نواها لمالك وإن لم يعلمه ولم يقصده ناظر الكمرك فإنه نائب عن السلطان.\rقوله: (إن أرض مصر الخ) مفعول أخذ قوله: (ثم نقل الخ) أي تأييدا لعدم كون أرض مصر خراجية قوله: (بعدم وجوب زكاتها) يعني زكاة النابت في أرض مصر قوله: (بأن الخ) متعلق بأنكر قوله: (أي حتى على قواعد الحنفية) أي من عدم الزكاة في الارض الخراجية.\rقوله: (وأجيب الخ) أي عن طرف الحنفي قوله: (ويأتي الخ) رد لما أجمع عليه الحنفية الخ قوله: (وصرح) إلى قوله ويملك الخ في المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية قوله: (وصرح أئمتنا بأن النواحي التي الخ) يعلم منه أن وجوب الخراج لا ينافي ملكها وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا سم قوله: (وحينئذ فالوجه الخ) أقره ع ش قوله: (من ذلك) أي من تلك النواحي قوله: (في حل أخذه) أي الخراج (فاندفع الاخذ الخ) أي أخذ الزركشي قوله: (قدم مخالف الشافعي الخ) أي أحضر له المخالف طعاما ليأكله كردي قوله: (ما لا يعتقد الخ) تنازع فيه قدم وباع قوله: (على خلاف عقيدة الشافعي) يعني أن الشافعي يعتقد تعلق الزكاة به دون المخالف كردي قوله: (كما اعتبروه الخ) أي قياسا عليه.\rقوله: (بأن سبب هذا) أي اعتبار اعتقاد المقتدى دون الامام وقوله (رابطة الاقتداء) قد يقال مقتضى هذه الرابطة العكس أي اعتبار اعتقاد الامام لا المأموم قوله: (ولا رابطة ثم) أي في ماء الوضوء وقال الكردي أي في استعمال الماء اه قوله: (وهذا الخ) أي عدم الرابط وقال الكردي أي الفرق المذكور اه قوله: (وأيضا الخ) عطف على قوله كما اعتبروه الخ وقوله: (ويأتي الخ) عطف على قوله مر الخ قوله: (على فعله) أي ما يحل عنده قوله: (اتفاقا) متعلق بقوله نقر الخ.\rقوله: (أولا) عطف على قوله أخذه الخ أي أو ليس للشافعي أخذ ذلك قوله: (ويجاب عن الاول) أي عن القياس على اعتبار عقيدة المخالف في استعمال الماء قوله: (المؤدي الخ) صفة اعتبار الخ قوله: (احتياطا) متعلق به أي بالاعتبار وقوله: (لا يقاس الخ) خبران قوله: (وعن الثاني والثالث) أي ويجاب عن القياس بما مر والقياس بما يأتي قوله: (بأنا وإن لزمنا تقرير المخالف لكن يلزمنا الخ) قضية هذا الجواب عدم جواز الاخذ أيضا في عكس","part":3,"page":243},{"id":1204,"text":"مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه زكاة أو\rنحوها فليراجع قوله: (وهذا) أي الثاني من عدم الجواز (هو الذي يتجه) أقره ع ش وسم قوله: (أن من تصرف فاسدا الخ) الاولى أن من تصرف تصرفا اختلف المذاهب في فساده أي كاستبدال الوقف والمعاطاة قوله: (به) أي بما وقع نحو ثمن في ذلك التصرف قوله: (لمن يفسده) أي يعتقد فساده كردي أي هل يجوز له أخذه قوله: (ففيه الخ) أي في جواز أخذه وحله.\rقوله: (أن من يصححه) أي يعتقد صحة ذلك التصرف قوله: (إن كان قوله مما ينقض) أي لكونه مخالفا للنص مثلا قوله: (لم يحل له) أي لمن يفسده قوله: (وكذا إن لم ينقض) أي كونه مخالفا للقياس الخفي مثلا قوله: (ما لم يتصل به) أي بصحة ذلك التصرف وهو راجع لما بعده وكذا فقط قوله: (لانه) أي حكم القاضي (فيما باطن الامر فيه كظاهره) أي بخلافه فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة فينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يفيد الحل باطنا لمال ولا لبضع قوله: (بفتح) إلى قول المتن ونصابه في النهاية والمغني إلا قوله ولو دون إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (ولو دون نصاب الخ) يعني لا يشترط في الزعفران والورس النصاب كردي وبصري.\rقوله: (فيما عدا الزعفران) أي وقيس الزعفران على الورس كذا في المحلى والذي في النهاية والمغني فيما عدا الورس وألحق الورس بالزعفران فليراجع.\rقول المتن (ونصابه الخ) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة.\rتنبيه مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الارض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في القلائد باعشن قول المتن.\r(خمسة أوسق) أي أقله ذلك وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والاوسق جمع وسق وهو بالفتح على الافصح مصدر بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع اه قوله: (لخبر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال الروياني إلى وإنما وما أنبه عليه قوله: (فجملة الاوسق الخ) أي فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلاثمائة صاع شيخنا قوله: (والصاع أربعة أمداد الخ) أي فإذا ضربت أربعة أمداد في الثلاثمائة صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد وقوله: (والمدر رطل وثلث) أي فتصير الجملة ألفا وستمائة رطل بالبغدادي شيخنا.\rقوله: (وقدرت) أي الخمسة أوسق قوله: (لانه الرطل الشرعي) أي الذي وقع التقدير به في زمن الصحابة واستقر عليه الامر ع ش قوله: (ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما) أي فيضرب في\rألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر نهاية قول المتن (لان الاصح إن رطل بغداد الخ) بيانه أن تضرب ما سقط من كل درهم وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الاول فيكون الزائد على الاربعين بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية زاد المغني لان الباقي بعد الاسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل لان سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه قوله: (تحديد) أي فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بأفضل.\rقوله: (على الاصح) وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم والمجموع ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة وأقرهم في المجموع كردي علي بأفضل قوله: (والاعتبار بالكيل) أي على الصحيح مغني زاد النهاية بما كان","part":3,"page":244},{"id":1205,"text":"في زمنه (ص) اه قوله: (استظهارا) أي وإذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح بأفضل فإن اختلفا فبلغ بالارطال ما ذكر ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه تجب اه عبارة البجيرمي قوله استظهارا أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل اه فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والقول في الوزن لانه أخف ع ش انتهت.\rقوله: (والمعتبر فيه) أي في الوزن من كل نوع (الوسط) أي فإنه يشتمل على الخفيف والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلا نوع الحنطة بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه متوسط والمعتبر في الوزن هو المتوسط وكذا نوع الشعير وغيره اه قوله: (ستة أرادب إلا سدس أردب الخ) اعتمده الشارح في كتبه وفي الاسنى هو أوجه وأيده سم في شرح أبي شجاع وقال القمولي ستة أرادب وربع أرد ب واعتمده الخطيب في المغني وم ر في النهاية ووالده وبالاردب المدني ستة أرادب صما كردي علي بأفضل.\rقوله: (كما حرره السبكي الخ) وضبطها القمولي بالكيل المصري ستة أرادب وربع أردب وهذا بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أراد ب وويبة لان الكيل قد كبر عما كان عليه شينا\rعبارة البجيرمي وقال بعض المحققين هذبحسب السابق وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت الاربعة أرادب وسدس بقدر الستة أرادب والربع من الارادب المقدرة نصابا سابقا اه قوله: (بناء على أن الصاع قد حان الخ) أي وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وقال القمولي كيله بالاردب المصري ستة أرادب وربع أردب وهو المعتمد بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وعليه فالنصاب ستمائة نهاية ومغني.\rقول المتن (ويعتبر تمرا أو زبيبا) قال في الروض فإن أخذ الزكاة أي فيما يجف رطبا ردها ولو تلفت فقيمتها ولو جففتها ولم تنقص لم يجز انتهى وقوله لم يجز هو المعتمد لانه ليس بصفة لوجوب عند القبض بخلاف ما سيأتي في المعدن لانه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك لانه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط بقشره ونحوه سم قوله: (لخبر مسلم ليس في حب ولا تمر الخ) أي فاعتبر الاوسق من التمر مغني قول المتن (وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع خراج البسر وعدم إجزائه نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج اليسر وإجزاؤه م ر انتهى سم على حج وقوله نعم إن لم يتأت منه رطب أي غير ردئ كما يؤخذ مما يأتي اه ع ش.\rقوله: (فيوسق رطبا وعنبا) أي بتقدير الجفاف","part":3,"page":245},{"id":1206,"text":"فلو كان عنه ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق وجبت زكاتها أو أقل منها فلا شيخنا وع ش أي وإن شك فالاقرب عدم الوجوب لانه الاصل أخذا مما يأتي في الارز الشعير قوله: ويخرج منه) أي ويقطع بإذن الامام وتخرج الزكاة منه في الحال شرح المنهج ونهاية وهذا صريح في أنه لو جعله دبسا ثم أخرج الزكاة من الدبس لم يجز قوله: (ويضم غير المتجفف) أي بتقدير الجفاف هنا وفيما يأتي مما ألحق بذلك.\rقوله: (وما يجف رديئا كما لا يجف الخ) أي فيعتبر رطبا ويقطع بإذن الامام ويؤخذ الواجب رطبا شرح المنهج قوله (وله قطع ما لا يجف الخ) ويجب استئذان العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه\rفي الشرح الصغير من الاستحباب نهاية ومغني وباقي بعضه في الشرح قال ع ش قوله م ر ويجب الخ أي على المالك ثم هذا واضح فيما إذا كان ثم عامل وإلا وجب استئذان الامام أو نائبه ولو فوق مسافة العدوى اه ولو لم يكن في هذا الاقليم إمام ولا ذو شوكة فهل يجب استئذان أهل حله وعقده أخذا من نظائره فليراجع قوله: (أي وما ألحق الخ) أي مما يجف رديئا وما يطول زمن جفافه قوله: (وكذا ما ضر أصله الخ) أي وإن كان يجف سم قوله: (لنحو عطش) ولو اندفعت بقطع البعض لم تجز الزيادة عليه نهاية ومغني قوله: (أو خيف عليه) أي على الاصل الضرر قوله: (قبل أوانه) متعلق بالقطع وكذا الضمير راجع إليه قوله: (وإن كان رطبا) فيه إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك قوله قبل أوانه وإلا فلو كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا يجزئ بدونه فليتأمل سم أي كما يأتي في الشرح.\rقوله: (لزمه تمر جاف) أي أو زبيب جاف قال سم لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب اه قوله: (وعلى كل منهما) أي لزوم التمر أو القيمة قوله: (لم تتعلق بعينه) أي بل بالتمر أو القيمة قوله: (فيبطل البيع في الكل) فيه نظر سم قوله: (لعدم العلم الخ) يكفي العلم عند التوزيع سم قوله: (وللساعي قبضه الخ) أي قبض ما لا يجف وما ألحق به بخلاف ما يجف كما يأتي في التنبيه كردي وسم.\rقوله: (على النخل) أي قبل القطع روض أي مشاعا قوله: (ثم يقسمه بالخرص) أي بأن يخرصه ويعين الواجب في نخله أو نخلات أسنى قوله: (وبعد قطعه الخ) هذا الكلام نص في صحة القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة وما تقدم عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا وإن تمر في يده ولم ينقص لا يخالف هذا لانه مفروض في غير ذلك وهل للساعي أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض والاشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح سم قوله: (مشاعا) أي بتسليم جميع المقطوع للساعي أسنى.\rقوله: (ثم يقسمه) أي بكيل أو وزن قوله: (بناء على الاصح الخ) راجع لكل من الشقين وكذا قوله وله بعد قبضه الخ أي ولو قبل القسمة أيضا راجع لكل منهما قال سم عبارة الروضة في الشق الاول ثم للساعي","part":3,"page":246},{"id":1207,"text":"أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل ما فيه إلاحظ انتهت ا ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وقيل ينقطع الخ مثله اه وعبارة الروض مع شرحه بعد الشقين ثم يبيعه لمن شاء من\rالمالك وغيره قال في الاصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن اه قوله: (إن لم يمكن تجفيفه الخ) لعله فيما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه.\rقوله: (وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع سم أي بناء على ما هو الظاهر من رجوع قوله إن لم يمكن الخ لقوله وله بعد قبضه الخ ويمكن رجوعه لقوله وللساعي الخ فيفيد لزوم المالك كما يفيده قوله ليسلمه تمرا.\rقوله: (وبحث بعضهم الخ) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل ينقطع بنفس الخرص سم عبارة الكردي والمعتمد خلاف هذا البحث اه ولعل هذا مبني على ما يأتي فيه آنفا أن قول الشارح ويجب الخ مقابل لهذا البحث ويأتي ما فيه قوله: (ويجب) إلى قوله وسيأتي تقدم عن النهاية والمغني مثله قوله: (ويجب الخ) أي فيما إذا احتيج للقطع فيما لا يجف وما ألحق به ع ش وسم قال الكردي هذا مقابل لبحث البعض اه أقول بل هو راجع إلى قوله وله قطع ما لا يجف الخ كما هو صريح صنيع النهاية والمغني قوله: (استئذان العامل) أي في القطع سم قوله: (لانهم) أي المستحقين سم.\rقوله: (فإن قطع بغير إذنه وقد سهلت الخ) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع سم قوله: (عزر) أي ولا ضمان ع ش عبارة الروض مع شرحه عصى وعزر إن علم بالتحريم أي عزره الامام إن رأى ذلك قاله في المهذب قال ولا يغرمه ما نقص لانه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة اه أي إذا الكلام فيما إذا احتيج للقطع لنحو عطش (ما أفهمه ما ذكر) أي قوله وللساعي الخ.\rقوله: (بل ما يجف الخ) أي لا رديئا ولا مع طول الزمن إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه سم قوله: فيلزمه رده إن بقي الخ) لعله فيما إذا بين وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة النقد إذا أخذ الردئ عن الجيد أو المكسور عن الصحيح سم قوله: (ثم مالا إلى قول ابن كج الخ) اعتمده م ر وشرح الروض اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني كما يأتي.\rقوله: (وهذا) أي قول ابن كج وقوله: (وإن اختار في المجموع الاول) أي ما نقلاه عن العراقيين من الاجزاء وقوله: (ويوجه) أي الاول وهو الاجزاء كردي وأتفي شرح ويجب ببدو صلاح الثمر الخ جزمه بالاجزاء قوله: (ويظهر الخ) اعتمده النهاية قوله: (وما مبتدأ) أي والخبر فعشرة أوسق وقوله: (أو معطوف الخ) أي فيقدر في هذه الصورة حالا والتقدير ويعتبر ما ادخر في قشره مقشورا فيناسب ما عطف هو عليه كردي أشار به إلى دفع اعتراض سم بما نصه قوله أو معطوف على فاعل يعتبر فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق اه\rقوله: (ولو في قشرته الحمراء) أي اللاحقة بالحب يعني نصابه عشرة أوسق وإن كان في قشرته الحمراء فقط كردي","part":3,"page":247},{"id":1208,"text":"عبارة سم أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا يدخل في الحساب ولا يخفى إشكاله وقد يجاب بأن الواو للحال فيكون قيدا وفيه مع هذا ما فيه اه عبارة النهاية والمغني ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالارز كما في المجموع عن الاصحاب اه قال ع ش قوله م ر ولا أثر للقشرة الخ أي خلافا لحج اه.\rقوله: (بفتح أوليه ولا يدخر في قشره غيرهما) كذا في النهاية والمغني قوله: (ولا يدخر في قشره الخ) أي الذي لا يؤكل معه وإلا ورد عليه ما سيذكره سم قوله: (فكلف التشبيه الخ) عبارة النهاية فالكاف استقصائية اه أي أنها دلت على أنه لم يبق سواهما وهي الواقعة في كلام الفقهاء وهم ثقاة ع ش.\rقوله: (اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له الخ) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب نعم لو حصلت الاوسق من دون العشرة اعتبرناه دونها نهاية زاد المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها وإنما ذلك جرى على الغالب اه قال ع ش قوله م ر فعلم الخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلا ثم أخرجه عن الارز الشعير هل يجزى أو لا فأجاب بأنه لا يجزئ ما أخرجه عن واجبه انتهى أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته الخ فالقياس الاجزاء ويوجه بأن ما فعله هو الاصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في حقهم وإنما أسقط عن تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على الفقراء بل فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والاقرب عدم الوجوب لانه الاصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الاكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم لانه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اه قوله: (بالنصف) متعلق بقوله اعتبارا الخ قوله: (غالبا) أي وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب أي تجب فيه الزكاة شرح المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله قوله: (فيعتبر) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده الشارح في شرح بأفضل قال الكردي عليه وكذلك في شرحي الارشاد وشيخ الاسلام في الاسنى\rوشرح المنهج والخطيب في المغني وم ر في النهاية وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة مطلقا وصرح باعتماده في الايعاب اه.\rقوله: (واعتمده أيضا ابن الرفعة الخ) وكذا اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (اعتمده الاذرعي) أي ما نقله الماوردي الخ وكذا اعتمده النهاية والمغني سم كما مر آنفا قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (على ما اعتمداه) وقالا لانها غليظة غير مقصودة انتهى وقد يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق ولا يدخر في قشره غيرهما ويستغنى عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره سم قوله: (ثم رجح الدخول) أي دخول قشرة الباقلا السفلي في الحساب قال سم لا يخفى أن قضية الدخول هنا الدخول في قشرة الارز الحمراء اه أي بطريق الاولى.\rقوله: (واعتمده الاذرعي الخ) أي الدخول وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن (ولا يكمل الخ) أي في النصاب نهاية قوله: (إجماعا) إلى","part":3,"page":248},{"id":1209,"text":"قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (في نحو البر والشعير) أي كالعدس مع الحمص مغني قوله: (لاتحاد الاسم) أي وإتباينا في الجودة والرداءة واختلف مكانهما نهاية ومغني قوله: (وطبعا) محل تأمل فقد صرح الاطباء بأنهما باردان يابسان بصري وقد يجاب باختلافهما في درجات البرودة واليبوسة قوله: (على نوع من الذرة) الموافق لقوله السابق ومر الخ على نوع من الدخن يساوي الذرة سم قول المتن (ويخرج من كل الخ) أي من النوعين أو الانواع نهاية ومغني قال ع ش مفهوم المتن أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا لانه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس اه قوله: (بخلاف المواشي) أي فإن الاصح أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كما مر ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة نهاية ومغني.\rقوله: (لكثرة الانواع) أي وقلة الحاصل من كل نوع نهاية ومغني قوله: (لا أعلاها) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج إلا على زاد خيرا ع ش اه بجيرمي قوله: (من كل بقسطه الخ) أي أو من الاعلى شرح بأفضل قول المتن (ويضم العكس الخ) قد يقال احتاج لهذا مع ما تقدم لانه يغفل عن نوعيته سم قوله: (وأكثر) عبارة النهاية والمغني وثلاثة قوله: (ليبين أن مآل العبارتين الخ) إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم وذلك أن المضموم والمضموم إليه نوعا جنس واحد سم وقد يقال لا يتصور الاول إذ لا وجود للجنس إلا في ضمن النوع.\rقوله: (فلا يجزئ الخ)\rيتأمل المراد به سيد عمر ويظهر أن المراد بذلك أنه لا يحسب من الواجب فقوله ولا يدخل الخ عطف تفسير له قوله: (وإلا) أي بأن كثر بحيث لو ميز أثر في النقص قوله: (أخرج عنه) من غير لمختلط عبارته في باب زكاة النقد فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب فلو كان لمحجور تعين الاول إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزئ إخراج الثاني لاضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا اه وقال سم قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ قد ينظر فيه بأن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاه بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا ولا يجزئ مغشوش عن خالص انتهى اه وينبغي أن هذا كله يجزئ نظيره هنا أيضا وإنما سكتوا عنه هنا اكتفاء بما يأتي اه فقول الشارح من غير المختلط أي ومن المختلط ما يعلم أن فيه قدر الواجب.\rقوله: (في تكميل النصاب) إلى قوله لجريان العادة في النهاية والمغني قول المتن (ويضم ثمر العام بعضه الخ) ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقى أحدهما بمؤنة والآخر بدونها شرح بأفضل قول المتن (واختلف إدراكه) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب زكى الجميع سواء كان الاول باقيل أو تالفا فإن باعه تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وتجب ببدو صلاح الثمن مثله.\rقوله: (أو محله) أي حرارة وبرودة كنجد وتهامة إذ تهامة حارة يسرع إدراك ثمرها ونجد باردة نهاية ومغني قوله:","part":3,"page":249},{"id":1210,"text":"(فاعتبر وقوع القطع في العام الخ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع الاطلاعين فيه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل عبارة الاولين والعبرة في الضم هنا باطلاعهما في عام واحد كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد فيضم طلع نخلة إلى الآخر إن طلع الثاني قبل جذاذ الاول وكذا بعده في عام واحد اه وفي الكردي علي بأفضل وكذلك الايعاب والامداد واعتمده شيخ الاسلام في الاسنى والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وجزم شيخ\rالاسلام في منهجه بأن العبرة بقطع الثمرين لا باطلاعهما وهو ظاهر التحفة وفي فتح الجواد وهو وجيه اه قوله: (بأن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل أيضا قوله: (نظير ما يأتي) أي في الزرعين كردي قوله: (بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمغني.\rقوله: (يحمل في العام مرتين الخ) أي بأن ينفصل الحمل الثاني عن الحمل الاول وأما ما خرج متتابعا بحيث يتأخر بروز الثاني عن بروز الاول بنحو يومين أو ثلاثة ثم يتلاحق به في الكبر فكله حمل واحد ع ش قوله: (مرتين) أي أو أكثر كما أن في الروم نوعا من الكرم المعروف فيه أنه يثمر في كل عام مرات قوله: (بل الحملان كثمرة عامين) أي فلا يضم أحدهما للآخر نهاية ومغني قوله: (إن كان كل الخ) الاولى إن كان الثاني بعد جداد الاول الخ قوله: (ويردا إيراده الخ) حاصله أن ما في المتن مقيد بالغالب وقد يجاب عن هذا الرد بأن المراد لا يدفع الايراد قوله: (وإن صح ما قاله من الحكم) اعتمد هذا الحكم النهاية والمغني وشرح المنهج أيضا قوله: (وبهذا) أي النقل.\rقوله: (وقد يقال الخ) أي جمعا بين القولين قوله: (وإن استخلفا) إلى قول المتن وواجب الخ في النهاية والمغني إلا قوله وعن الجداد قوله: (وإن استخلفا الخ) عبارة النهاية والمغني والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الاصل بخلاف نظيره من الكرم والنخل لانهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالاول كزرع تعجل إدراك بعضه اه قال ع ش قوله م ر يضم إلى الاصل ظاهره وإن طالت المدة ولم يقع حصاداهما في عام ويمكن توجيهه بأنه لما كان مستخلفا من الاصل نزل منزلة أصله اه قوله: (أو اختلفا زرعا الخ) ولو تواصل بذر الزرع عادة بأن امتد شهر أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد إن لم يقع حصاده في سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعض وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف أوقاته عادة فإنه يضم أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام واحد أي في اثني عشر شهرا عربية سواء أوقع الزرعان في سنة واحدة أم لا كردي علي بأفضل وباعشن ونهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه وفيه تصريح بأن ما تواصل زرع واحد وإن لم يقع زرعه في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح ا.\rقوله: (وفارق الخ) لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا الخ لا باعتبار زرعي العام مطلقا إذ ليس ذلك نظير حمل ما ذكر سم وصنيع ما عن النهاية والمغني صريح فيما ترجاه قول المتن (وقوع حصاديهما الخ) والفرق بين هذا وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الاطلاعين أي عند النهاية والمغني أن نحو النخل بمجرد\rالاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش قوله: (ولا عبرة بابتداء الزرع) أي فيضمان إذا وقع حصادهما في سنة وإن","part":3,"page":250},{"id":1211,"text":"لم يقع الزرعان في سنة نهاية ومغني.\rقوله: (ونازع الاسنوي في ذلك) أي في الاظهر المذكور عبارة النهاية والمغني وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف ونقلاه عن الاكثرين وهو المعتمد وإن قال الاسنوي أنه نقل باطل يطول القول بتفصيله والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الاكثرين الخ قال الشيخ في شرح منهجه ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لان من حفظ حجة على من لم يحفظ اه قوله: (ويكفي عنه الخ) أي عن الحصاد في الزرع عبارة النهاية والمغني والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف اه قوله: (وعن الجداد الخ) أي على ما اختاره من اعتبار القطع دون الاطلاع خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (زمن إمكانهما الخ) أي حصولهما بالقوة لا بالفعل كردي قول المتن (وواجب ما شرب الخ) ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة الاولى بخلاف غيرها لانها إنما تتكرر في الاموال النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (من نهر الخ) أي أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة نهاية.\rقوله: (أو الثلج) عطف على المطر ويحتمل على نهر قوله: (أو شرب عروقه الخ) أي عطفا على الضمير المستتر مع الفصل قوله: (به) الباء هنا كالباء في المتن بمعنى من أو للسببية كما يفيدها قوله ويصح جره الخ وقال الكردي الباء هنا للتعدية أي أشربه الماء عروقه على أن يكون الماء مفعول أشرب وعروقه فاعله اه وفيه ما لا يخفى قوله: (ويصح جره) أي عطفه على المطر.\rقوله: (ويسمى) إلى قوله من ماء الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو استأجره.\rقوله: (بنضح بنحو بعير الخ) أي بنقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره كالنطالة والشادوف ويعتبر في صورة الحيوان أن يكون بغير إدارة كأن يحمل الماء في راوية على نحو جمل ويؤتى به إلى الزرع فيسقى به شيخنا وبجيرمي قوله: (سانية) بسين مهملة ونون وياء وتاء مثناة من تحت نهاية ومغني أي ساقية وفي المختار والسانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها بجيرمي.\rقوله: (ما يديره الحيوان) أي والآدميون شيخنا قوله: (أو ناعورة) عطف على دولاب قوله: (يديرها الماء نفسه) وحيث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقى بها العشر لخفة المؤنة\rع ش وأجيب بأنه لما كان يحتاج لاصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مؤنة بجيرمي قوله: (أو استأجره) يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الامر فساد الاجارة فلم يخرج الماء عن كونه بعوض سم قوله: (أو بدلو) معطوف على قول المصنف بنضح قوله: (لوجوب ضمانه) أي عوضه راجع لجميع ما تقدم ويحتمل رجوعه لما عدا الراء الصحيح قوله: (من ماء الخ) بيان لما في قول المتن بما اشتراه كردي.\rقوله: (فما في المتن الخ) عبارة المغني الاول قراءة ما مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الاول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة وقول الاسنوي وتعم على الاول الماء النجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه انتهت وقد يقال الماء النجس داخل على التقديرين إن أريد صورة الشراء الصادقة بالصحيح والفاسد وخارج على كليهما إن أريد حقيقته وهو الصحيح فما ملحظ الاسنوي في التخصيص وقد يقال لعل ملحظه أن الماء المطلق لا يطلق شرعا على النجس بصري قوله: (أي العشر) إلى قوله فإن قلت في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم حكى فيه الاجماع قوله: (والمغني فيه) أي فيما ذكر من وجوب العشر فيما شرب بنحو المطر ونصفه فيما شرب بنحو النضح قوله: (هنا) أي في النابت وقوله: (ثم) أي في الماشية.\rقوله: (قلت الخ) ويمكن الفرق بأن الثمر","part":3,"page":251},{"id":1212,"text":"والزرع من الاقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجب زكاتهما مطلقا وإن اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون الحاجة إليهما فلم تعلق به الزكاة مطلقا سم زاد الشوبري وبأن من شأن العلف كثرة المؤنة بخلاف الماء من شأنه خفة المؤنة بل الاباحة اه قوله: (فنظر إليها) أي إلى عين قوله: (للواجب) أي للوجوب قوله: (ومن الحب الخ) معطوف على باقتناء الخ الحب والثمر قوله: (مطلقا) أي كثرت المؤنة أولا قوله: (بحسب المؤنة الخ) الانسب لما قبله بحسب كثرة المؤنة قوله: (نظرا إلى أنه) أي الواجب كردي قوله: (في المسقى الخ) أي من الزرع أو الثمر قوله: (بمشترى فاسدا) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فهو صفة مفعول مطلق أي شراء فاسدا بصري قوله: (للقرار) أي لمحل الماء وحده كردي قوله: (مثلا) أي أو بمسروق قوله: (مطلقا) أي في السنة الاولى وما بعدها كردي.\rقوله: (في كل زرعة) أي فيما يحتاج إليه كل زرع بخصوصه من وقت زرعه إلى وقت إدراكه وهذا التفسير مع ظهوره في الفهم وفي الخارج يغني عما في البصري مما نصه قوله في كل زرعة كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعل محله إذا\rاكتفت الزرعة بسقية واحدة فلو عبر بسقية بدل زرعة لكان أنسب اه.\rقوله: (بخلاف شرائه) أي الماء وحده (مطلقا) أي بدون التوقيت بمدة كسنة قوله: (أو مع القرار) بقي ما لو اشترى القرار وحده شراء صحيحا فالظاهر أن ما سقى به فيه العشر مطلقا فإنه لا مؤنة حينئذ في مقابلة الماء أصلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن سم آنفا وهو صريح فيما قلت.\rقوله: (وفرضت صحته) أي الشراء مطلقا أو مع القرار قوله: (وما فصله في الصحيح) وهو قوله فإن ما سقى به أولا الخ كردي قوله: (أنه حيث الخ) بيان لكلامهم وقوله (في سنة الشراء الخ) تفسير لقوله مطلقا قوله (قال) أي البلقيني قوله (يملك الماء) أي لا يكون ملكا لاحد بل يصير مباحا قوله: (في تلك العيون الخ) أي في المسقى بها من الزروع والثمار قوله: (مطلقا) أي عن التفصيل الذي تضمنه الحاصل المذكور قوله: (ولك أن تقول الخ) أي مناقصا لقضية قول البلقيني كردي قوله: (هذا الخ أي القضية المذكورة قوله: (أرضين) بفتح النون قوله: (ظاهر الخ) خبر أن.\rقوله: (لكن قال الاذرعي الخ) منع للمناقضة المذكورة فيثبت المطلوب وهو وجو ب العشر في أودية مكة كردي قوله: (على أن مياهها) أي مكة أي مياه عيونها قوله (كما يأتي) أي في إحياء الموات كردي قوله: (وعليه) أي ما قاله الاذرعي قوله: (لان ماء عيونها مباح الخ) قد يقال هو وإن كان مباحا إلا أنه لم يحصل إلا بمؤنة ولا أثر لمجرد الاباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه أن الواجب نصف العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشتري الماء أي ولو مع القرار فإن كان القرار أي وحده فالمتجه العشر لانه حينئذ كالمسقي بالقنوات فليتأمل سم وفي الكردي علي بافضل ما نص وبحث سم في حواشي التحفة في حصول المباح بكلفة وجوب نصف العشر لكن نقل عن الجبلي أن ما يأخذه السلطان أو حافظ النهر لا يمنع العشر وهذا إن لم يمكن استرداده من آخذه يظهر أنه مثله فحرره اه أقول تقدم عن ع ش أن ما يأخذه المتكلم على نحو الجزائر من نحو الملتزم من الدراهم على رعي الدواب فيها فهو ظلم مجرد لا يمنع من الاسامة اه وقضيته أن ما يؤخذ ظلما على الماء لا يمنع العشر مطلقا.\rقوله: (وكذا السواقي) إلى قوله فتعبيره في المغني وكذا في النهاية إلا قوله الغلبة على الضعيف قوله: (وكذا السواقي الخ) القناة هي الآبار المتصل بعضها","part":3,"page":252},{"id":1213,"text":"ببعض تحت الارض والساقية هي المحفورة من النهر وجه الارض قوله: (بل في عمارة الارض الخ) عبارة المغني لان مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والانهار إنما تحفر لاحياء الارض فإذا تهيأت وصل الماء\rإلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى اه قوله: (واحيائها) أي الارض والعين والنهر ابتداء وقوله: (أو تهيئتها) أي هذه الثلاثة دواما.\rقوله: (أي النوعين) أي كمطر ونضح قول المتن (سواء) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذا مما يأتي أن الغلبة باعتبار ذلك سم قوله: (كما يأتي) أي آنفا بقوله وكذا لو جهل المقدار الخ قوله: (إلى مجرد الانفع) أي ولا إلى عدد السقيات نهاية قوله: (المراد به مدته الخ) أي النماء قوله: (النافعة) إلى قوله وبهذا في المغني إلا قوله فإن احتاج إلى وكذا قوله: (بقول الخبراء) ينبغي الاكتفاء في ذلك بإخبار واحد أخذا من الاكتفاء منهم به في الخارص الآتي فراجعه ع ش.\rقوله: (فإذا كان) إلى قوله بهذا في النهاية إلا قوله ولا فرق إلى ويضم قوله: (فإذا كان الخ) أي عيش الزرع ومدته قوله: (فسقيها) أي الثلاث سقيات فالضمير مفعول مطلق عددي قوله: (وكذا لو جهل المقدار الخ) ويظهر أنه يعمل بما كان في نفس الامر عند زوال الجهل بصري أي أخذامن قول الشارح الآتي إلى أن يعرف الحال قوله: (أخذا بالاسوأ الخ) وقيل وجبنصف العشر لان الاصل براءة الذمة من الزيادة عليه محلى ومغني وفي بعض النسخ بالاستواء قوله: (ولو علم أن أحدهما أكثر الخ) تبع شيخه في شرح الروض فإنه حكى في هذه الصورة ما ذكره الشارح فيها عن الماوردي وأقره وقد سوى الرافعي في الحكم بين هذه الصورة والتي قبلها كما نقله عنه في الخادم وكذا سوى بينهما في الجواهر نقلا عن ابن شريح والجمهور ثم حكى مقالة الماوردي عنه فينبغي أن يكون المعتمد فيها التسوية لما ذكرته بصري أقول في النهاية والمغني وشرح المنهج مثل ما في الشرح إلا أنه زاد الثاني ذكره المارودي اه والاول قاله الماوردي وهو ظاهر اه فبعد اتفاق هذه الشروح على اعتماد ما في شرح الروض لا يجوز لنا اعتماد خلافه تبعا لما انفرد السيد البصري بترجيحه.\rقوله: (فيؤخذ اليقين الخ) قال سم انظر ما ليقين الذي يأخذه وما حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه انتهى والظاهر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وإن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح لان الاصل عدم الوجوب ع ش وقوله وإن تصرف المالك الخ يخالف قول الشارح والنهاية إلى أن يعرف الحال وقول المغني ويوقف الباقي إلى البيان وعقب الحفنى كلام ع ش بما نصه وفي الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ القين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الاقل منهما هكذا أظهر فليراجع انتتهى فلو علمنا أنه سقى ستة أشهر بأحدهما\rوشهرين بالآخر وجهل عين الاكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين أردبا مثلا فعلى تقدير أن الاكثر هو الذي بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب وعلى تقدير العكس يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب ويوقف أردبان إلى علم الحال فإن أراد براءة الذمة أخرجهما اه قوله: (ولا فرق الخ) عبارة المغني وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر وقيل في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده اه.\rقوله: (وإن اختلف الواجب) أي وهو العشر في الاول ونصفه في الثاني نهاية قوله: (وبهذا) أي بقوله ويضم المسقى الخ قوله: (يعلم أن من له الخ)","part":3,"page":253},{"id":1214,"text":"الامر كذلك والمسألة مصرح بها في الروضة والعزيز والجواهر وغيرها بصري.\rقوله: (بأن بطلان نحو البيع في قدر الزكاة) أي ويجب على نحو المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش قوله: (ويصدق) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (ويصدق المالك في كونه مسقيا الخ) أطلقو تصديق المالك وإن اتهم مع أن قرائن الاحوال قد تقطع بكذبه كزارع بقلاة لا ماء فيها ولا فيما قرب منها يحتمل السقي منه بنحو ناضح فلعل كلامهم محمول على غير ما ذكفقد صرحوا بأنه لو قال المالك هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه بصري عبارة الشارح في زكاة الماشية مع المتن فلو ادعى المالك النتاج بعد الحول أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل صدق المالك الخ وقوله واحتمل قول كل صريح فيما ترجا وكأنه لم يستحضره قوله: (فيما مر) أي من الثمر والزرع.\rقوله: (ولو في البعض) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى ولا يشترط قوله: (ولو في البعض) وإن قل كحبة ع ش وباعشن وكردي علي بأفضل قوله: (ضابطه) أي بدو الصلاح نهاية قوله: (في البيع) أي في باب الاصول والثمار مغني قول المتن (واشتداد الحب الخ) أي وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الاكل والتصرف وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع انتهى عميرة اه ع ش ومثل الزرع فيما ذكر الثمر كما يأتي في الشرح.\rقوله: (قال أصله) أي أصل المنهاج وهو المحرر قوله: (فلو اشترى الخ) ولو اشترى نخيلا بثمرته بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو البائع إن كان\rالخيار له أو المشترى إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الاولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح في ملكه ثم ردها عيب أو غيره كإقالة بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد أما المشتري فلانه ليس أهلا للوجوب وأما البائع فلانها لم تكن في ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهر التعلق الزكاة بها فهو كعيب حدث بيده فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يردها وله الارش أو من غيرها فله الرد أما لو ردها عليه برضاه فجائز لاسقاط البائع حقه وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها فإذا لم يرض البائع بالابقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ لان البائع قد رضي بإسقاط حقه وللبائع الرجوع في الرضا بالابقاء لان رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري لان بدو الصلاح كان في ملكه فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري.\rفرع قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد شرح الروض ومغني زاد النهاية والارجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الوجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي اه.\rقوله: (وحذفه) أي حذف المنهاج قول أصله المذكور قوله: (من حيث تعليقه الخ) أي تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي قوله: (ومؤنة نحو الحداد الخ) أي كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج إلى مؤنة نهاية ومغني قوله: (من خالص ماله الخ) فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استرداده من آخذها ضمن قدر ما فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش قوله: (لا يجب الاخراج إلا بعد التصفية الخ) أي إلا الارز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر مغني ونهاية أي ويجوز إخراجه خالصا عن القشر ع ش قوله: (فيما يجف) أي لا رديئا ولا مع طول الزمن ولا مع مضرة أصله أو خوف عليه.\rقوله: (بل لا يجزئ قبلهما) فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر","part":3,"page":254},{"id":1215,"text":"أو يتزبب غير ردئ لم يجزه ولو أخذه لم يقع الموقع وإن جففه ولم ينقص لفساد الكما جزم به ابن المقري واختاره في الروضة وهو المعتمد وإن نقل العراقيون خلافه ويرده حتما إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا كما في الروضة في باب الغصب نهاية ومغني وكذا في الاسنى إلا أنه اختار رد القيمة عند التلف قال ع ش قوله م ر وهو المعتمد هذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ذهبا من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامنا في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور والمعدن فإن الواجب بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من معرفة مقداره فإذا صفي وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الابهام اه وتقدم عن سم مثله.\rقوله: (نعم يأتي في المعدن تفصيل الخ) ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الاقباض هناك فينافي قوله هنا وجددوا إقباضه سم وقد يدفع المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا الخ على ما يشمل تجديد النية بقرينة تأييده بكلام المحلى المشتمل عليه صراحة قوله: (يتعين مجئ كله هنا) أي خلافا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (بذلك) أي ببدو الصلاح والاشتداد قوله: (انعقاده سببا لوجوب الاخراج الخ) عبارة غيره انعقاد سبب وجوب الاخراج الخ قوله: (سنابل) أي بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو شك فيه فلا زكاة فيها ولا يحرم التصرف فيها باعشن قوله: (أو رطبا) الاولى كونه بفتح الراء وسكون الطاء قوله: (حرام) نعم إن عجل زكاة ذلك مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز وسيأتي جواز التصرف في الثمر بعد الخرص التضمين وقبوله باعشن قوله: (وجددوا الخ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفي بنية المالك حينئذ ولا عند الاقباض الاول كما صرح بهذا الثاني قوله وإن نووا به الزكاة وقوله السابق نعم يأتي في المعدن الخ صريح في الاكتفاء بالنية ابتداء أو بعد نحو التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم جواب الاشكال الاول وأما الاشكال بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء بالنية ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ما يشمل ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضا قوله: (بذلك) أي بقوله أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ قوله: (أن الآخذ) أي للسنابل عند الحصاد قوله: (بعدها) أي بعد تصفية المستحق قوله: (وهذه أمور) أي إقباض المالك ونيته بعد التصفية قوله: (واعتض) أي\rبعد تصفية المستحق قوله: (وهذه أمور) أي اقبا ض المالك ونيته بعد التصفية قوله: (واعترض) أي ما قاله المحلي قوله: (على أن هذه) أي التقاط السنابل والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (وأنه لا فرق فيه) أي في جواز التقاط السنابل قوله: (وإذا جرى خلاف الخ) أي كما يأتي قوله: (انتهى) أي كلام المعترض قوله: (وفيه ما فيه) أي من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال قابل للحمل على غير الزكوي قوله: (فالصواب الخ) أي الاصوب وإلا فالاعتراض قوي جدا قوله: (ويلزمهم الخ) عطف على قوله حرام وقوله: (إخراج زكاة ما أعطوه) أي ويرجع في مقداره لغلبة ظنه كما مر عن ع ش قوله: (كما لو أتلفوه) أي النصاب كله أو بعضه بنحو الاكل قوله: (على ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والحب مصفى من تبنه قوله: (لانه يغتفر الخ) قد يمنع إطلاقه.\rقوله: (أنه لا فرق الخ) اعتمده الاسنى والنهاية والمغني قوله: (لما ذكر الخ) لعلمه ببناء المفعول قوله: (ويجاب الخ) لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف.\rقوله: (قال) أي الزركشي قوله: (أو زادت الخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على","part":3,"page":255},{"id":1216,"text":"الحاصل من الثمن أو الحب فليراجع قوله: (الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم قوله: (ما قدمته الخ) وهو قوله فعلم الخ ويحتمل ما نقله عن المجلى والمال واحد قوله: (ومن لزوم إخراج الخ) عطف على قوله من الحرمة سم أي ونوزع فيما ذكر من لزوم الخ بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد قوله: (ويرد الخ) أي النزاع قوله: (بين قليله الخ) أي التصدق قوله: (ولا ينافي ذلك) أي حمل الزركشي.\rوقوله: (لانه الخ) أي ما ذكروه الخقوله: (ويأتي) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: (ويأتي الخ) عطف على قوله ولا ينافي الخ سم قوله: (وضعف ترك شئ الخ) عطف على رد الخ قوله: (وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي الخ) أي الدالان على جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة المال بل الادراك من كل شئ اه قوله: (في منع بيع هذا) أي الفول الرطب قوله: (عليه بأنه) أي المنع قوله: (وكلام الخ) عطف على الاجماع وقوله: (وعليه) أي جواز البيع قوله: (كذلك) تأكيد لقوله وكما الخ وقوله: (لا ينظر) ببناء المفعول وقوله: (فيما نحن الخ) وهو منع ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ قوله: (كلامهم) أي الاكثرين قوله: (وإن اعترض\rبنحو ذلك) أي أنه خلاف الاجماع الفعلي الخ قوله: (إذ المذهب الخ) متعلق بقوله لا ينظر الخ وعلة لعدم النظر قوله: (فإذا زادت الشقة الخ) أي كما هي ظاهرة قوله: (في التزامه الخ) أي التزام مذهب الشافعي في منع التصرف قبل إخراج الزكاة قوله: (فلا عتب الخ) بفتح العين وسكون التاء المثناة الفوقية أي لا منع شرعا قوله: (كمذهب أحمد الخ) وبه قال الامام والغزالي كما يأتي واعلم أنه يكفي هنا تقليد الآخذ فقط كما مر أول باب النبات كردي وفيه أن ما مر كما يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الامام أو نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل المالك بنفسه أو إطعامه لعياله وأحبائه أو للفقراء فلا بد فيه من تقليد المالك أيضا وأيضا على ما قاله الامام والغزالي ما تصرف فيه المالك يحسب عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب الامام أحمد.\rقوله: (فإنه يحيز التصرف الخ) والمصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث قوله: (وكذا ما يهديه الخ) الذي رأيته في كتب الحنابلة أنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له كردي علي بأفضل أقول يحتمل أن جواز الاهداء فيه خلاف عند الحنابلة واطلع الشارح على ما لم يطلع عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الاهداء عندهم قول المتن (ويسن خرص الثمر الخ) قضية صنيع شرح البهجة دخول الخرص والتخمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن ع ش وشيخنا الجزم بذلك قوله: (الذي تجب) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (وما أطال الماوردي الخ) أي وتبعه الروياني قال وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم نهاية ومغني قوله: (والحق بهم الخ) ببناء المفعول عبارة النهاية والمغني قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف في أهل البصرة يجري عليه حكمهم اه.\rقوله: (ونقل فيه الاجماع) فقال يحرم خرصها بالاجماع نهاية ومغني قول المتن (إذا بدا صلاحه الخ) ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أقيس الوجهين مغني ونهاية وأقره سم","part":3,"page":256},{"id":1217,"text":"واعتمده ع ش قوله: (أو صلاح بعضه) أي ولو حبة أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان أنه يجوز بيع الكل بلا شرط قطع ع ش.\rقوله: (وبحثه الخ) أي وجوب الخرص (على الاول) أي على سن الخرص قوله: (والخرص) إلى قوله وفي تضعيف المتن في النهاية والمغني إلا قوله لكن يحث إلى وببعد الخ قوله: (والخرص التخمين الخ) عبارة المغني والخرص لغة القول بالظن ومنه قوله تعالى * (قتل الخراصون) * واصطلاحا ما تقرر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق اه قوله: (بأن يرى ما على كل شجرة) أي ولا يقتصر على رؤية\rالبعض وقياس الباقي لتفاوتها نهاية ومغني قوله: (بشرط الخ) راجع لقوله وإن شاء الخ قوله: (لتعذر الحرز فيه) أي لاستتار حبه ولانه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولانه لا يؤكل غالبا الخ هذا دون ما قبله يشمل الشعير سم على البهجة والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما فلا يجوز خرصه اه قوله: (فهو ضعيف) فيه تأمل فإن شدة الضرورة تبيح الحرام المحض فضلا عن المشترك بالاشتراك الغير الحقيقي مع نية إخراج زكاته فليراجع قوله: (وإن نقل عن الائمة الثلاثة الخ) تقدم عن أحمد ما يوافقه بل ما هو أبلغ منه سم قوله: (قيل أنه) ما فائدة زيادته قوله: (وببعد بدو الصلاح) عطف على قوله بالثمر قوله: (قبله) الاولى ما قبله لانه فاعل خرج المقدر بالعطف قال ع ش ومنه أي مما قبل البدو البلح الذي اعتيد بيعه قبل تلونه اه قوله: (لتعذر خرصه) أي لعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه نهاية قول المتن (إدخال جميعه) أي جميع الثمر والعنب نهاية قوله: (أو نصفه) أي لنصف العشر قوله: (نحوهم) أي كأحبائه وضيفانه قوله: (لكن يشهد الخ) عبارة المغني والثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله واحتج له بقوله عليه الصلاة والصلاة: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه الخ زاد النهاية إذفي قوله خذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضى للايجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو اه.\rقوله: (وحملوه الخ) أي حمل الائمة ذلك الخبر تبعا للشافعي الخ نهاية قوله: (من الزكاة شئ) أي لا من الاشجار بعضها من غير خرص نهاية قوله: (وفي تضعيف المتن) أي بتعبيره بالمشهور لا بالاظهر قوله: (مدرك هذا المقابل) الاوفق لما بعده إسقاط لفظ مدرك قوله: (وهو) أي هذا المقابل وهو الاستثناء قوله: (واختاره الخ) أي مطلق الاستثناء الذي تضمنه المقابل عبارة الكردي الضمير يرجع إلى المقابل بالمعنى الاعم وهو لا يدخل جميعه في الخرص سواء خرص ولم يدخل الجميع أو لم يخرص اه أي فلا ينافي قوله الآتي ونوى الخ قوله: (ومر الجواب الخ) وهو أنه محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن (وأنه يكفي خارص) ولا يجوز للحاكم بعثه إلا بعد ثبوت معرفته عنده ولا يكفي مجرد قوله ع ش قوله: (واحد) إلى قوله ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبتحكيمهما في النهاية قوله: (لانه يجتهد الخ) ولانه (ص) كان يبعث\rعبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة مغني وشرح المنهج قوله: (ولو اختلف خارصان الخ) بقي ما لو اختلف أكثر من اثنين وقياس ما في المياه أن يقدم الاكثر عددا ع ش.\rقوله: (ولو فقد خارص الخ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان الخ اه قال ع ش قضيته أنه لا يكفي خرصه هو ولو احتاط للفقراء وكان عارفا بالخرص وهو ظاهر لاتهامه اه","part":3,"page":257},{"id":1218,"text":"قوله: (حكم المالك عدلين) كذا في الروض وغيره سم.\rقوله: (كما يأتي) أي تضمينا صريحا فيقبله المالك قوله: (على خلاف الاصل) أي لان الاصل فيه أن يكون من المتخاصمين وهنا من المالك فقط قوله: (يرد بذلك) أي بالتعليل الثاني قوله: (وبتحكيمهما الخ) متعلق بقوله الآتي رد الخ قوله: (ينفذ التصرف الخ) أي بلا حرمة قوله: (وحمل ما قالاه آخرون الخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا قد الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفا سم وبصري قول المتن (وشرطه) أي الخارص واحدا كان أو اثنين مغني قوله: (العلم بالخرص) أي لانه اجتهاد والجاهل بالشئ ليس من أهل الاجتهاد نهاية ومغني.\rقوله: (بالاستفاضة) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من إمام أو نائبه بأنه عالم بالخرص بصري قول المتن العدالة أي في الرواية محلي ومغني وهذا أقعد مما سلكه الشارح وإن كان المآل واحدا بصري قوله: (ما خرج بها) هلا قال ما دخل فيها سم قول المتن وكذا الحرية الخ) وعلم من العدالة الاسلام والبلوغ والعقل ولا بد أن يكون ناطقا وبصيرا إذ الخرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر نهاية.\rقوله: (ومر الخ) أي في شرح ويجب الاغبط للفقراء قول المتن (ويصير الخ) معطوف على أن حق الخ لا على ينقطع الخ وإن كان هو المتبادر لعدم الرابط إلا أن يجعل التمر والزبيب حالين بتأويلهما بالنكرة بصري ويجوز أن يجعل التمر الخ خبراليصير والظرف حالا منه مقدما عليه.\rقوله: (إن لم يتلفا) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله أي كل منهما وقوله أو خذه بكذا وما أنبه عليه قوله: (إن لم يتلفا) أي قبل التمكن نهاية والمغني والاولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب والعنب كما في النهاية والمغني قوله: (بغير تقصير منه الخ) فإن تلف بتفريط كان وضعه في غير حرز مثله ضمن وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة لانها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروطا بإمكان\rالاداء نهاية قوله: (أي كل منهما) هلافسر الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما لان مرجع الاول حينئذ مفرد وهو الثمر والثاني مثنى وهو الثمر والزبيب ولا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الاشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل سم.\rقوله: (من الساعي) عبارة النهاية والمغني من الخارص أو من يقوم مقامه اه أي ومنه شريكه ع ش ثم قال المغني والمضمن هو الساعي أو الامام اه وعبارة شرح بأفضل وشرح الروض وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك فلا بد أن يكون مأذونا له من الامام والساعي في التضمين اه.\rقوله: (أو الخارص) أل للجنس فيشمل الاثنين ولا يخالف ما قدمه في شرح بأنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم.\rقوله: (لنحو المالك) أي من وليه أو وكيله أو شريكه قوله: (كضمنتك إياه بكذا) أي نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا نهاية ومغني قوله: (أو خذه بكذا) أي أو أقرضك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا بجيرمي قول المتن (وقبول المالك) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح أي شيخ الاسلام فيقبل حيث عبر بالفاء بجيرمي وقد يفيد أيضا قول النهاية والمغني فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء بحاله اه ثم رأيت قول العباب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الاهل أو وكيله وإلا يكن أهلا فوليه ويجب في القبول أن يكون فورا اه قوله: (بل الكل) أي ولو بغير إذن شريكه كما يأتي.\rقوله: (كما يجوز أن يضمن زكاة حصة المسلم شريك اليهودي) قضيته صحة ذلك وإن لم يأذن له المسلم في القبول ع ش قوله:","part":3,"page":258},{"id":1219,"text":"(كما يأتي) أي في آخر الباب.\rقوله: (أخذا من هذا) أي من جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه الخ قوله: (من غيره) أي غير ما تعلقت به الزكاة قوله: (لو ضمن الخ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين الساعي حصته له قوله: (أو أخرجها) أي مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف قوله: (وإن لم يخرج شريكه الخ) أي لم يضمن.\rقوله: (قال غيره) أي غير الباحث المتقدم عطفا على قوله إفراز قوله: (إذ لا يكلف بغيره) يعني بما يتعلق بحصة شريكه قوله: (وفيه نظر) أي فيما قاله الغير قوله: (إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال المالك الخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي من قول الشارح وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة الخ وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة المالك بينه وبين المستحقين وما هنا في قسمة الشريكين\rبينهما قوله: (فليحمل ذلك) أي ما قاله الغير.\rقوله: (على ما إذا انقطع الخ) قد يقال قد فرض أنه ضمن حصته أو أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له سم قوله: (وأن إخراج الخ) عطف على بطلان القسمة قوله: (لبقاء تعلق الزكاة) أي بعضها قوله: (وهذا الخ) أي ما قاله البعض قوله: (ما لم ينو التبرع) يشمل الاطلاق قوله: (ولا يجاب) إلى قوله ذكره المجموع في شرح الروض قوله: (قسمة ما يجف) أي مما يضر أصله ونحوه كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وفارق الخ قوله: (بأن تفرد الخ) إنما فسر القسمة بذلك لانها ليست حقيقية بل المراد بها تعيين شئ للزكاة ليتصرف المالك في الباقي توثقا كردي قوله: (إن قلنا القسمة بيع) أي لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب قوله: (وإلا) أي بأن قلنا أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم في الشرح أنه الاصح قوله: (وعلى المنع) أي المرجوح قوله: (من المقطوع الخ) إنما قيد به لان غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما الذي لا يجف فهو كمقطوع كما مر أيضا كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في كلام الشارح نحو ما يضر أصله وتقدم عن الروضة والروض أنه مثل المقطوع فللساعي قبضها مشاعا بقبض الكل ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الاحظ.\rقوله: (ويلزمه فعل الاحظ) أي من البيع أو التفريق أو التجفيف قوله: (مع بقاء الثمرة) أي التي لا تجف أو تضر أصلها روض.\rقوله: (فإن أتلفها الخ) أي الثمرة التي تضر بالاصل أو تجف رديئا روض قوله: (وقت التلف) أي أو الاتلاف أسنى قوله: (قال) أي في المجموع قوله: (وفارق هذا) أي لزوم قيمة الواجب رطبا هنا (ما مر) أي في شرح وإلا فرطبا وعنبا","part":3,"page":259},{"id":1220,"text":"من لزوم التمر الجاف قوله: (لما يأتي) أي في الفرع ويحتمل في قول المصنف ولو ادعى هلاك المخروص الخ فإنه يفيده أيضا قوله: (ما تلف بغير تقصير) أي كأن تلفت بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط نهاية ومغني قوله: (على الاول) أي المذهب قوله: (لانه) إلى قوله وتبعه في المغني والنهاية قوله: (واستبعده الخ) أي إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره بعد التضمين مغني ونهاية قوله: (يصرفه الخ) أي يظن أنه يصرفه الخ قوله: (لا حظ لم) أي للمستحقين قوله: (فقال)\rأي الغير قوله: (إنما يضمنه) أي يضمن الامام أو نائبه للمالك ك قوله: (فإن ظنها فاخلف ظنه الخ) أي فإن ضمنه على ظن أنه موسر نفذ التضمين ثم إن بان أنه معسر بتلف الثمر كله باع الامام من الثمر أو غيره مما يملكه ما يفي بما ضمنه وبذلك يندفع قول سم ما المراد بذلك البيع مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث اه لان الباحث إنما بحث عدم جواز التضمين لمن علم إعساره لافساده أيضا إذا تبين خلاف ظنه.\rقوله: (أي حيث لم يبن الخ) أي ويصح بيعه حيث لم يبن الخ قوله: (وبحث بعضهم الخ) جزم به النهاية.\rقوله: (أما قبل الخرص) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني قوله: (فلا ينقذ تصرفه الخ) أي في الكل أو البعض شائعا كما في شرح الروض وكذلك البعض معينا كما هو ظاهر وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ أنه يحرم التصر ف مطلقا في الكل والبعض معينا أو شائعا لانه تصرف في حق الغير أي المستحقين لان لهم في كل حبة حقا بغير إذنه لكنه مع الحرمة يصح وينفذ فيما عدا قدر الزكاة ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي آخر الباب فينبغي عدم التحريم سم قوله: (ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ) كذا في الرو ض وشرحه لكن يخالفه قول النهاية والمغني وقد يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في جميع المخروص لا في بعضه وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فيحرم أكل شئ منه اه أي لان الاكل إنما يرد على معين بخلاف البيع يقع شائعا بجيرمي.\rقوله: (مع كون الشركة الخ) جواب سؤال عبارة الاسنى فإن قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا اه قوله: (لا المغلب فيها الخ) أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك سم قوله: (فحرم التصرف مطلقا) ظاهره وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائع وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الاشكال وقد يدفع بأنه تصرف في حق غيره لان ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيقدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم سم","part":3,"page":260},{"id":1221,"text":"وتقدم عن النهاية والمغني ما يفيد جواز التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا.\rقوله: (وبهذا يعلم ضعف الخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرحي الروض والمنهج قوله: (أو بعضه) إلى الفرع في المغني إلا قوله بأن عرف إلى\rالمتن وقوله واستبعد إلى المتن وكذا في النهاية لا قوله أو كسدس إلى المتن قوله: (كحريق) أي أو برد أو نهب نهاية ومغني.\rقوله: (ولكن اتهم الخ) أي وإن لم يتهم صدق بلا يمين نهاية ومغني قوله: (في دعواه ما ذكر) أي في دعوى التلف بذلك السبب نهاية ومغني قوله: (بأن عرف عدمه) فيه توقف ظاهر ثم رأيت في شرح العباب وشرح الروض ما نصه وإن ليعرف وقوعه ولم يمكن كأن قال تلف بحريق وقع في الجرين وعلمنا خلافه لم يلتفت إلى قوله ولا إلى بينته اتفاقا اه وفي النهاية والمغني وشرح المنهج ما يوافقه قول المتن (أو غلطه الخ) ولو لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لاحد واحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره أسنى ونهاية ومغني قوله: (للعلم ببطلان دعواه) عبارة النهاية والمغني لم يقبل إلا ببينة للعلم ببطلانه عادة في الغلط اه قوله: (وبين قدره) أي وإلا لم يسمع دعواه سم ونهاية ومغني.\rقوله: (كواحد الخ) عبارة النهاية وكان مقدارا يقع عادة بين الكيلين كوسق في مائة وسق قبل في الاصح وحط عنه ما ادعاه فإن كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق في مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر اه قوله: (هذا كله) أي قوله أو بمحتمل وبين قدره إلى هنا منهج ونهاية ومغني قوله: (وإلا أعيد كيله) أي وعمل به نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أعيد كيله أي وجوبا والتعبير بالاعادة لتنزيل الخرص منزلة الكيل ويمكن أنه كيل أو لا بعد الجذاذ ثم ادعى بعده الغلط اه قوله: (علم مما مر) لعل من قول المصنف فإذا خرص فالاظهر أن حق الفقراء إلى قوله ولو ادعى الخ وما ذكره الشارح في شرحه قوله: (أو قبل ذلك) أي قبل الخرص أو التضمين أو القبول إيعاب وأسنى قوله: (لا لخوف ضرر الخ) أي فإن كان لخوف ذلك ونحوه فقد تقدم أن اللازم حينئذ قيمة الواجب رطبا قوله: (لزمه مثله) أي عشر الرطب أو نصفه قال سم لزوم المثل هو الاوجه م ر اه وتقدم عن المغني والنهاية ما يفيد ترجيحه وعن ع ش أنه المعتمد قوله: (وترجيح الروضة الخ) اعتمده الايعاب والاسنى قوله: (هنا) إنما قال هنا فإنه رجح في باب الغصب لزوم المثل كما مر قوله: (القيمة) أي قيمة عشر الرطب إن سقى بلا مؤنة إيعاب وأسنى قوله: (كما راعوا ضد ذلك)","part":3,"page":261},{"id":1222,"text":"أي فأوجبوا المثل في إتلاف الملقوم.\rقوله: (وإن كان متقوما) الواو للحال قوله: (رعاية للجنس الخ) الانسب لما قبله ما في الاسنى والايعاب لان الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر اه\rقوله: (بخلاف ما أتلفه أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب الماشية كما يتبادر فقوله لا يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور سم أقول وجزم الكردي بذلك وعليه فقول الشارح ففرقوا الخ أي في الماشية لكن في الجزم نظر لاحتمال رجوعه إلى الثمر مطلقا سواء كان إتلافه قبل التضمين أو بعده.\rقوله: (وأيد ذلك) أي أيد ترجيح الروضة هنا القيمة كردي قوله: (عن بحث الرافعي الخ) أي فيما إذا أتلف الثمر الذي يجف قبل الخرص والتضمين والقبول سم قوله: (لانه الخ) من كلام الرافعي وعلة لقوله بوجوب الثمر الجاف وقوله: (لا نقول الخ) مقول الجمع كردي قوله: (ولا فرق الخ) يظهر أنه من الشرح وليس من مقول الجمع قوله: (في لزوم القيمة) أي قيمة عشر الرطب على ترجيح الروضة قوله: (ولتلف) إلى قوله قال الخ في النهاية والمغني قوله: (ولو تلف الخ) أي بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده إيعاب قوله: (بعد ذلك) أي الخرص والتضمين والقبول وكذا قبل ذلك المعلوم بالاولى قوله: (زكى الباقي) أي بحصته وإن كان دون نصاب إيعاب ونهاية قوله: (ولو أتلف المال بعدهما) أي بعد الخرص والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن الدارمي سم قوله: (إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن كان ملتزما ولو معسرا لا حربيا فيما يظهر انتهى اه سم قوله: (وإلا فلا) أي كما لو تلفت بآفة إيعاب قوله: (فلا شئ عليه الخ) أي لان الزكاة متعلقة بالعين إيعاب.\rقوله: (الغاصب) أي المتلف بعد التضمين أو قبله قوله: (وعليه) أي على ما قاله الدارمي قوله: (إن غرم القيمة الخ) قياس جريان الاجنبي على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا بخلاف ما لو أتلفه أجنبي الخ أن الضمان هنا بالقيمة قوله: (وإذا لزمه التمر الخ) يحتمل أن هذا فيما إذا أتلف الاجنبي بعد الخرص والتضمين وقوله المتقدم إن غرم فيما إذا أتلف قبلهما ويحتمل أن هذا مبني على بحث الرافعي وما تقدم على ما رجحه الروضة ومال إليه الشارح في إتلاف المالك ولعل هذا هو الاقرب قوله: (ما في ذلك) أي من السؤال والجواب.\rقوله: (وفي المجموع الخ) عبارته في الايعاب وفي المجموع قال الامام إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخيل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب تصرف المخروص عليه في الجميع ولزمه لصاحبه التمر كما ينصرف في نصيب المساكين بالخرص قال الامام وما ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة انتهى كلام المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب\rاه قوله: (فيلزمه) أي يلزم التمر على المخروص عليه قوله: (ويتصرف) أي المخروص عليه في الجميع لعله فيما إذا وجد خرص وتضمين آخر من الساعي أو الامام بعد خرص وإلزام الشريك كما يفيده ما مر آنفا عن الايعاب وإلا فإطلاقه مشكل فليراجع قوله: (واغتفر الخ) من عند الشارح وليس من كلام صاحب التقريب.\rقوله: (عدم رضا بقية الشركاء) أي على خرص أحد الشريكين على صاحبه وإلزامه بحصته تمرا قوله: (خلاف القسمة) أي بأن يصح الالزام المذكور إن قلنا أن القسمة إفراز وأن لا يصح إن قلنا أنها بيع قوله: (ويؤيد ما قاله) أي صاحب التقريب قوله: (فله الخ) أي للمالك في الاصل والعامل في العكس قوله: (وللساعي أن يضمن","part":3,"page":262},{"id":1223,"text":"يهوديا الخ) أي ولا نظر لكون الذمي ليس من أهل الزكاة لان التضمين كما علم مما مر منزل منزلة القرض إيعاب قوله: (لانهم) أي اليهود قوله: (وابن رواحة من الغانمين) بيان للواقع إذ مجرد كونه ساعيا كاف في صحة التضمين قوله: (فتضمينه لهم الخ) أي تضمين ابن رواحة لليهود ظاهر في أن اليهود ملكوا ذلك الرطب ببدله الثابت في ذمتهم وهو التمر قوله: (لانه (ص) الخ) هذا علة لقوله أنهم شركاؤهم في التمر.\rوقوله: (قال السبكي الخ) رد لما قد يتوهم وروده على قوله فتضمينه الخ فكان المناسب إيصال العلة بمعلولها والمؤيد اسم فاعل بمؤيده اسم مفعول قوله: (وزعم أنه يغتفر) أي هنا وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع سم باب زكاة النقد قوله: (وهو ضد العرض الخ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف التقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا سم قوله: (لمن زعم الخ) وهو الاسنوي مغني قوله: (اختصاصه بالمضروب) أي من الذهب والفضة مغني قوله: (الوازن) أي صاحب الوزن كردي قوله: (وهو صريح الخ) قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر سم عبارة النهاية أصل النقد لغة الاعطاء ثم أطلق على المنقود من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول وللنقد إطلاقا فإن أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا الثاني على المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضا كالنقد اه قال الرشيدي قوله م ر لغة لاعطاء ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع وقوله ثم أطلق على\rالمنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله وللنقد إطلاقان إذ هو كالصريح في أنه ليس له غير هذين الاطلاقين اه وقال ع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في عرف الفقهاء وقوله م ر والناضر له إطلاقان الخ أي من الذهب والفضة اه قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان للنقد معنيان عرفي عام ولغوي خاص كردي قوله: (شمل الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره في باب من تلزمه الزكاة الآتي لانه لم يبين هناك قدر نصابه سم قوله: (والاصل) إلى قوله قال بعض الخ في المغني إلا قوله ولا بعد إلي المتن وإلى قول المتن ولا شئ في النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي قوله: (الكتاب) أي قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز ما لو تؤد زكاته والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق لان حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الاموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقتضي حوائج الناس نهاية ومغني قوله: (تحديدا) أي يقينا ليظهر قوله فلو نقص الخ.\rفرع ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل","part":3,"page":263},{"id":1224,"text":"تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لاداء الزكاة والانفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه لنفقة الممون والدين فلو مات قبل إخراجه فقد يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحق الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الاخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم على حج قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من وقوعه في البحر وقد صرحوا بأنه تلف فليكن هنا كذلك اه أقول قد يفرق بأن ما في البحر مأيوس منه عادة فأشبه التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه باستعماله الدواء بل يغلب خروجه لانه لا تحيله المعدة فأشب الغائب كما قاله سم اه ع ش.\rقوله: (فلا زكاة) أي وإن راج رواج التام نهاية قوله: (للشك) أي في النصاب مغني قوله: (ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم قوله: (ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما) سيأتي أنه حدث فيه أيضا تغيير قوله: (لم تقشر) ببناء المفعول من الثلاثي قوله: (اختلف وزنه الخ) وكان غالب المعاملة في زمنه\r(ص) والصدر الاول بعده بالدرهم البغلي الاسود وهو ثمانية دوانيق والطبري وهو أربعة دوانيق قال المجموع عن الخطابي وكأن أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه (ص) فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة وهو ستة دوانيق إيعاب زاد ع ش عن شرح البهجة والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الاردن بالشام وتسمى بنصيبين والبغلية نسبة إلى البغل لانه كان عليها صورته اه.\rقوله: (ثم استقر الخ) أي ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر أو عبد الملك وأجمع عليه المسلمون قال الاذرعي كالسبكي ويجب اعتقاد أنه كان في زمنه (ص) لانه لا يجوز الاجماع على غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك نهاية وإيعاب قوله: (والدانق الخ) قال في المصباح الدانق معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب وأن الدرهم عندهم اثنتا عشر حبة خرنوب والدانق الاسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الاسلامي ستة عشر حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر وجمع المكسور دوانق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الازهري ع ش.\rقوله: (وخمسا حبة) أي حبة شعير كما عبر به العباب سم وبصري قوله: (فعلم منه متى زيد الخ) أي لان ثلاثة أسباعه إحدى وعشرون وثلاثة أخماسي فإذا ضمت هذه للخمسين وخمسين كان المجموع ثنتين وسبعين حبة وهو المثقال وقوله: (ومتى نقص من المثقال الخ) أي لان ثلاثة أعشاره إحدى وعشرون وثلاثة أخماس فإذا نقصت هذه من الثنتين وسبعين حبة كان الباقي خمسين حبة وخمسين شيخنا قوله: (بقراريط الوقت) وهي الاربعة والعشرون رشيدي والقيراط ثلاث حبات من الشعير بجيرمي.\rقوله: (قال شيخنا الخ) وقدر نصاب الذهب بالبندقي سبعة وعشرون إلا ربعا ومثله الفندقلي وبالمحبوب ثلاثة وأربعون وقيراط وسبع قيراط كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك أن هذا بالمثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه فنصاب البندقي الكامل به عشرون لانه حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه ومثله المجر الكامل لكنه فيه غش بمقدار شعيرة فالنصاب به عشرون وثلث وقدر نصاب الفضة بالريال أبى طاقة ثمانية وعشرون ريالا ونصف ريال مع زيادة نصف درهم بناء على أن الريال فيه درهمان من النحاس وخمسة وعشرون ريالا بناء على أن الريال فيه درهم من النحا س كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره أن هذا بالدرهم الاصطلاحي وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع عشرون ريالا لانه\rحرر الاول فوجد أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم والثاني أحد عشر درهما وثلثي سدس درهم وخالص كل منهما عشرة دراهم وقدره بعضهم في الانصاف المعروفة بستمائة نصف وستة وستين وثلثي نصف لان كل","part":3,"page":264},{"id":1225,"text":"عشرة أنصاف ثلاثة دراههم فكل مائة ثلاثون درهما فالجملة مائتا درهم ولعل ذلك بحسب ما كان في الزمن السابق من الانصاف الكبيرة الخالصة من الغش وأما في زماننا فقد صغرت ودخلها الغش شيخنا وفي الكردي قال السيد محمد أسعد المدني في رسالته في النصاب الدرهم الشرعي ينقص عن المدني بقدر ثمنه فينقص ثمن المائتين وهو خمسة وعشرون ويبقى مائة وخمسة وسبعون والواجب فيه أربعة دراهم وثمن درهم ثم قال وأما الربية سكة ملوك الهند فالنصاب منها اثنان وخمسون ربية وأما الديوانية وهي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة فحيث لا يمكن ضبطها بالعدد لتفاحش الاختلاف في وزنها رجعنا في تحريرها إلى الوزن لا غير وذلك مائة وخمسة وسبعون درهما مدنيا وبقي سكة فضة يدخلها النحاس تضرب في إسلامبول يقال لها زلطة بضم الزاي ثم غيرت بالقرش الجديد فالزلطة القديمة تقابل ثلاثة أربعه ولكن لكثرة النحاس واختلاف الوزن لا ينضبط عددها وكذلك القرش وهو وإن كان أقل منها نحاسا فهو كثير بالنسبة إلى الريال وهما لا ينضبطان بالعدد لتفاوت أوزانهما وإنما يرجع إلى الوزن في أنواعهما.\rتتمة والنصاب من الفضة بالدراهم العثمانية مائة وسبعة وتسعون بتقديم السين في الاولى والتاء في الثانية غير ثمن درهم إلى آخره ما قاله في الرسالة لمذكورة اه.\rقوله: (القايتباني) وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن ع ش واقتصر النهاية على القايتباي قال القليوبي لانه الذي كان في زمن شيخ الاسلام اه قول المتن (وزكاتهما ربع عشر) وهو خمسة دراهم في نصاب الفضة ونصف مثقال في نصاب الذهب فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين أو من وكلوه منهم أو من غيرهم وإن لم يوجد سلم إليهم مثقالا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم ثم يتفاصل معهم بأن يبيعوه لاجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفه لكن مع الكراهة لانه يكره للانسان شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ممن تصدق عليه مفهومه أنه لو اشتراه ممن انتقل إليه من المتصدق عليه لم يكره اه وفيه وقفة فليراجع.\rقوله: (لخبرين) إلى المتن في المغني قوله: (لخبرين صحيحين الخ) عبارة المغني لما روى\rالشيخان أنه (ص) قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وروى البخاري وفي الرقة ربع العشر ولما روى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد ليس عليك شئ حتى تكون عشرون دينارا فإذا كانت وحال عليها حول ففيها نصف دينار اه قوله: (ويجب فيما زاد بحسابه الخ) فإذا كان عنده ثلاثمائة درهم ففي المائتين خمسة دراهم وفي المائة درهمان ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف شيخنا قوله: (إذ لا وقص هنا) أي كالعشرات قوله: (وإنما تكرر الواجب هنا) أي كالماشية.\rقوله: (بخلافه) أي الواجب قوله: (لا يجب فيه) أي فيما ذكر من الثمر والحب قوله: (أي المخلوط) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني إلا قوله ويصدق إلى فلو كان قوله: (من ذهب الخ) عبارة المغني أي المخلوط بما هو أدون منه اه قوله: (لخبر الشيخين الخ) ولخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في المجموع ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفي عشرين نصف دينار شرح المنهج ومغني قوله: (أواق) بالتنوين على وزن جوار وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتية وفي لغة بحذف الالف وفتح الواو وهي أربعون درهما بالاتفاق كردي علي بأفضل قوله: (من الورق) بكسر الراء وفتحها مع فتح الواو فيهما ويجوز إسكان الراء مع تثليث الواو ففيه خمس لغات ويقال رقة أيضا أي والهاء عوض عن الواو شيخنا.\rقوله: (أو من المغشوش الخ) عطف على قوله قدر الواجب الخ قال ع ش ومثل المغشوش الفضة المقصوصة فيشترط أن يكون وزن المخرج منها قدر ما وجب عليه من الفضة الخالصة أي الكاملة اه وقوله الفضة المقصوصة الخ أي والدينار المقصوص قوله: (ما يعلم) أي بقينا عباب قوله: (أن فيه قدر الواجب) أي ويكون متطوعا بالغش شرح بأفضل ونهاية ومغني قوله: (ويصدق المالك الخ) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن","part":3,"page":265},{"id":1226,"text":"قدر الخالص في المغشو كذاوكذا صدق وحلف إن انتم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك انتهت اه سم أي وإلا فيخير بين أن يسبكه ويؤدي خالصا وأن يحتاط ويؤدى ما تيقن أن فيه الواجب خالصا كردي علي بأفضل.\rقوله: (إن نقصت الخ) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل سم قوله: (المحتاج إليه) عبارة الاسنى والمغني\rأي إن كان ثم سبك لان إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه قوله: (المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين لان في الاخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما سم قوله: (عن قيمة الغش) متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما إذا كان للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والايعاب عند قول الشارح ويكره للامام الخ فلله الحمد.\rقوله: (وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الاخراج عن المغشوش وما يأتي عن القمولي وغيره في الاخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع الخ بل قد يلتزم في الاخراج عن الخالص المنع مطلقا أي كما يأتي في الشرح عن المجموع والثاني أن ظاهر كلامهم اجزاء اخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الايعاب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا ثم قال ويجزئ مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ثانيا بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر سم أقول بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزئ عن الخالص قوله: (بخلافما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم من تعب السبك سم.\rقوله: (وعلى هذا التفصيل يحمل الخ) أي وإن كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم قوله: (ولو أخرج خمسة عشر الخ) هنا وفيما يأتي قريبا كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر فإن الذي في أصله الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة الخ بصري","part":3,"page":266},{"id":1227,"text":"قوله: (خالصة) الاولى التثنية قوله: (عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية وقوله: (يخرج الباقي من الخالص) ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل سم.\rقوله: (وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين الخ) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الاجزاء ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الاول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولانظر كما في الروضة إلى الغش\rلحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول إن كالكلام في الاخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا سم.\rقوله (لما فيه من تكليف المستحقين الخ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الاخراج عن المغشوش سم قوله: (بل سوى الخ) عطف على قوله وينبغي الخ قوله: (في إخراجه) أي المالك وقوله: (بينه) أي المغشوش قوله: (وبين الردئ) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة سم.\rقوله: (وأن له الخ) عطف تفسير على قوله إخراجه الخقوله: (إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته سم وهذا مبني على أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم يجزئه الخ وأما إذا رجع إلى قوله وأن له الاسترداد كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد بالاستهلاك هلاك المخرج المغشوش أو الردئ وتلفه قوله: (فيخرج التفاوت) ويأتي عن الايعاب وغيره بيان معرفة التفاوت.\rقوله: (ثم قال) أي في المجموع قوله: (انتهى) أي كلام المجموع قوله: (أن بين عند الدفع الخ) أي وإلا فلا يسترد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وإلا فلا الخ وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع اه والظاهر هو الاول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في يد المستحق فيخرج التفاوت قوله: (أنه عن ذلك المال) أي الخالص الجيد قوله: (وعلى عدم الاجزاء) أي عدم إجزاء المغشوش عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زادت مؤنة السبك الخ ويحتمل أنه راجع أيضا إلى عدم إجزاء المغشوش عن الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره وهو الاقرب قوله: (في يده) أي الساعي أو المستحق.\rقوله: (والتراب الخ) أي يعني وما في تراب المعدن والمغشوش ولو قال والواجب في التراب والمغشوش بصفته الخ كان أولى قوله: (ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وما لا يروج إلى ولا يكره قوله: (ويكره للامام الخ) أي لخبر الصحيحين: من غشنا فليس منا.\rفإن علم معيارها أي قدر الغش صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة اتفاقا وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه أصحها الصحة مطلقا ولو كان الغش قليلا بحيث لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كعدمه مغني زاد النهاية ويحمل العقد عليها إن غلبت أي في محل العقد اه زاد الايعاب قال الصيمري ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بخالص إلا إن علم قدر الغش ولم يكن له قيمة ولا أثر في الوزن وبيع الدراهم الخالصة أو المغشوشة بذهب مخلوط بفضة لها قيمة لا يجوز أيضا لانه","part":3,"page":267},{"id":1228,"text":"حينئذ من قاعدة مد عجوة كما يعلم مما يأتي فيها اه قوله: (ولغيره ضرب الخالص الخ) عبارة العباب مع شرحه\rويكره لغير الامام الضرب لدراهم أو دنانير وينبغي أن يلحق بهما الفلوس للعلة الآتية بغير إذنه ولو ضرب ذلك خالصا لانه من شأن الامام ولان فيه افتياتا عليه وللامام تعزيره قال القاضي وتعزيره للمغشوش أشد وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا شك إذا زجر الامام عنه اه عبارة شيخنا ويحرم على غير الامام ضرب المغشوش ويكره له ضرب الخالص وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الامام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اه قوله: (وما لا يروج الخ) ولو ضرب مغشوشة على سكة الامام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه نهاية قال ع ش ومثل المغشوشة المذكورة الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الامام لكن صنعتها مخالفة لصنعة دراهم الامام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته في دراهم الامام فتحرم لما في صنعتها من التدليس اه قوله: (موافق لنقد البلد) أي إذا كان نقد البلد مغشوشا وإلا فيكره إمساكه بل يسبكه ويصفيه نهاية ومغني.\rقوله: (يدوم إثمه الخ) خبر قوله وما لا يروج الخ وقضية تعبيره الاثم إن ضرب ما ذكر حرام وهو ظاهر قوله: (ولا يكمل أحد النقدين الخ) أي لاختلاف الجنس نهاية ومغني قوله: (ويكمل كل نوع الخ) أي فيكمل جيد نوع برديئه وردئ نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات والمراد بالجودة الغرمة والصبر على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي وليس الخلوص والغش من نوع الجودة والرداءة إيعا ب وفي النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (إن سهل) أي بأن قلت الانواع وقوله: (وإلا الخ) أي فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أخذ من الوسط الخ أي أو يخرج من أحدها مراعيا للقيمة كما تقدم في اختلاف النوعين من الماشية اه قوله: (فمن الوسط) وإلا على أولى كما مر نظير ذلك في المعشرات شرح العباب قوله: (لا عكسهما) أي لا يجزئ ردئ ومكسور عن جيد وصحيح نهاية ومغني قوله: (فيستردهما الخ) أي وله استرداده أن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه وإلا أخرج بالتفاوت وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والخمسة الجيدة تساوي بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى عليه درهم جيد نهاية وإيعاب وأسنى قال ع ش قوله م ر فإن بقي أخذه الخ قضية ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع\rالتفاوت مع بقائه ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب وقوله م ر أن يقوم المخرج بجنس آخر أي ولا يجوز تقويمه بجنسه لان النقد لا يجوز بيعه بمثله مفاضلة كما هو معلوم من الربا وقوله م ر فيبقى عليه درهم جيد أي وذلك لان نصف الدينار إذا قسم على الخمسة الجيدة خص كل نصف خمس منه درهمان والمعيبة تساوي خمسي دينار وقيمتهما أربعة دراهم من الجيدة فيبقى من نصف الدينار نصف خمس يقابل بدرهم من الجيدة اه ع ش وقوله لان النقد لا يجوز بيعه الخ فيه أنه لا بيع هنا أصلا كما هو ظاهر وقوله كل نصف خمس منه درهمان صوابه أما إسقاط لفظة نصف أو إفراد لفظة درهمان قوله أن بين أي عند الدفع أنه من المال الجيد والصحيح وقياس ما يأتي في التعجيل أن المدار على علم الآخذ لا تبيين","part":3,"page":268},{"id":1229,"text":"الدافع ع ش قوله: (أي النقدين) إلى قول المتن ويزكي في المغني إلا قوله وإنما لم يجعلوا إلى وليس وكذا في النهاية إلا قوله ومؤنة السبك على المالك قوله: (وجهل عينه) أي عين الاكثر وهو الستمائة قو المتن (زكى الاكثر).\rفرع لو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي بيده في الحال لان الامكان أي إمكان الاداء شرط للضمان لا الوجوب أي وجو ب الاداء ولان الميسور لا يسقط بالمعمور إيعاب وأسنى ونهاية ومغني قال ع ش أي وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على ملئ باذل وجب زكاته فورا أيضوإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي اه.\rقوله: (ذهبا وفضة) أي مقدرا كون الاكثر ذهبا وكونه فضة عبارة المغني وشرحي المنهج والروض والنهاية زكى كلا منهما بفرضه الاكثر اه قوله: (فيزكي الخ) تفريع على ما في المتن قوله: (ويحصل) أي التمييز بالنار قوله: (عند تساوي أجزائه) أي بأن يكون ما في كل جزء منهما قدر ما في غيره من ذلك سم وع ش قوله: (أو بالماء) عطف على بالنار قوله: (بأن يضع الخ) أي بأن يضع ماء في قصعة مثلا ثم يضع فيه ألفا المغني قوله: (ثم ألفا فضة الخ) أي ثم يخرج الالف ذهبا ثم يضع فيه ألفا الخ مغني قوله: (وهو أزيد ارتفاعا الخ) أي لان الفضة أكثر حجما من الذهب نهاية ومغني وأسنى قوله: (ثم يضع المختلط الخ) ولا شك أنه يكتفي بوضع المخلوط أولا ووسطا أيضا أسنى ونهاية ومغني قوله: (ويأتي هذا في مختلط الخ) وكذا يأتي في مغشوشة بنحو نحاس لم يعلم هل خالصها مائتان وغشها مائة أو بالعكس شيخنا قوله: (جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بذلك أنه لم يعلم\rأن ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف فواضح وإن كان المراد الجهل بالجملة أيضا فهو مشكل سم قوله: (كأن يكون ارتفاع الفضة إصبعا الخ) أي فالفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا رشيدي قوله: (فهو نصفان) باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما بهامش نسختنا منه سم ويأتي آنفا ما يتبين به أن المراد الثاني قوله: (فثلثاه فضة الخ) أي أو بالعكس فبالعكس أسنى ونهاية ومغني قوله: (وبأن يضع الخ) أي بأن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في أحدهما الاكثر ذهبا والاقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال الاسنوي ونقل في الكفاية عن الامام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه من الذهب شيئا بعد شئ حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع لتلك العلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفة فضة بهذه النسبة اه والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الوزن فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لان المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كان كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا","part":3,"page":269},{"id":1230,"text":"منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا نهاية وعباب قال ع ش قوله م ر فيكون زنة الذهب ستمائة الخل إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب فإذا كان الاناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة سم على البهجة وقوله م ر وبيانه بها الخ وهذه الطرق كلها إذا وجد الاناء أما إذا فقد فيقوى اعتبار ظنه ويعضده التخمين في مسألة المذي والودي اه دميري وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يخالفه أي من أنه إذا علم إصابتهما لثوبه وجهل محله وجب غسل الجميع ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا الخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن\rالهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال اه.\rقوله: (ويلحق بما وصل إليه) أي وإذا لم يصل لواحدة من العلامتين فإن الاجزاء تنضمر مع الصوغ ويتمزج بعضها مع بعض فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الاكثر مما قرب لعلامته سم قوله: (وإنما لم يجعلوا الماء معيارا في الربا) أي كأن يكتفوا في المماثلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما يغوص الموضوع فيه الآخر فيه ويكون هذا قائما مقام الوزن سم قوله: (لانه أضيق) أي لان المادر ثم على حقيقة المماثلة والوزن بالماء لا يفيدها إذ غاية ما يفيده الظن وهنا على ظن الاكثر بدليل والوزن بالماء على الكيفية المذكورة يفيده إيعاب قوله: (في السلم) عبارته في الايعاب في قضاء الديون كالخرص في المكيلات اه قوله: (وليس له الخ) أي ولا يعتمد المالك في معرفة الاكثر غلبة الظن ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم نهاية ومغني وشرح الروض قوله: (فلم يقبل ظنه فيه) محل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل بغلبة الظن على ما مر عن الدميري ع قوله: (ولو فقد الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلة السبك الخ اه قوله: (ولو فقد آلة السبك الخ) أي أو لم يجد سباكا إلا بأكثر من أجرة المثل كما هو ظاهر أخذا من نظائره إيعاب قوله: (أو احتاج فيه لزمن طويل) أي عرفا ويحتمل أنه ما زاد على ثلاثة أيام إيعاب قوله: (كذا نقله الخ) أي قوله ولو فقد الخ نهاية قوله: (وتوقف الخ) أي الرافعي قوله: (ولا يبعد أن يجعل السبك الخ) معتمد ع ش قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلى بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسرا للام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن (وغيره) أي كالاواني ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لانها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجب زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى بكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا نهاية ويأتي في الشرح","part":3,"page":270},{"id":1231,"text":"ما يوافقه بزيادة قوله: (بالجر) إلى قوله ولا نظر في النهاية إلا قوله بل هو إلى ولو مات وكذا في المغني إلا قوله والاحاديث إلى ولو مات قوله: (بالجر) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم لانه لا يناسب تقييد\rالمحرم حينئذ بالحلي تفصيلة الآتي بقوله فمن المحرم الخ ولان الغير حينئذ يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح وليس مرادا سم قوله: (وكذا المكروه الخ) أي تجب فيه الزكاة أيضا نهاية قوله: (كضبة فضة الخ) قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة سم على البهجة وهي تفيد الكراهة في الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش قول المتن لا المباح ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب إن تصور ذلك فليتأمل سم قوله: (لانه معد الخ) وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم أسنى وإيعاب قوله: (لاستعمال مباح) ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الاقرب كما قال الاذرعي لا لانه معد لاستعمال مباح نهاية قال ع ش قوله واضطر إلى استعماله الخ أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه لاجله أو اتخده ابتداء لذلك فقوله في طهره أي مثلا اه قوله: (على أنها الخ) أي تلك الاحاديث وقوله: (فيها) أي في تلك الافراد قوله: (لزمه زكاته) كذا م ر اه سم وكذا في الروض والعباب وأقرهما شارحهما وفي النهاية والمغني وشرح المنهج وغيرها (قوله لما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله على ما في البحر) عبارته في الايعاب كما جزم به في الجواهر ونقله الاسنوي وغيره عن الروياني ولولده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته وعلى الاول فارق ما لو اتخذه بلا قصد شئ بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه قوله: (هو الصوغ) عبارة غيره هو الاتخاذ اه قال سم قوله هو الصوغ يتأمل اه عبارة البصري قوله هو الصوغ الخ لا يخلو عن غرابة لان الاتخاذ لا ينحصر فيه بل يصدق بالشراء والانهاب بل ذكر الجلال البلقيني في حواشي الروضة في مسألة الاتخاذ ما نصه وفي الاستذكار للدارمي فرض المسألة في الميراث والشراء الخ فجعل مسألة الميرا ث من صور الاتخاذ فمقتضاه عدم وجوب الزكاة فيها وإن لم يعلم ومضى حول فلعل ما في البحر مفرع على مقابل الاصح في مسألة الاتخاذ اه وقد قدمنا أن ما في البحر اتفق المتأخرون على اعتماده فقوله فلعل الخ المخالف لذلك الاتفاق في قوة خرق الاجماع قوله: (ولا صارف هنا الخ) كأن وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم سم وقوله اقتضاء الصوغ ولعله حقه اقتضاء الارث قوله: (ولو حليت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حلى\rالمساجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لانها ليست في معنى المصحف ولان ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى بخلاف كسوة الكعبة بالحرير فيزكي ذلك إلا إن جعل وقفا على المسجد فلا يزكي لعدم المالك المعين وظاهر كلام شيخنا أن محل صحة وقفة إذا حل استعماله بأن احتيج إليه وإلا فوقف المحرم باطل وبذلك علم أن وقفه ليس على التخلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه لانه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الاذرعي نقلاله عن العمراني عن أبي إسحاق اه وفي الايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر ولا يجوز","part":3,"page":271},{"id":1232,"text":"استعماله أي حيث حصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فهو كغير المحلى اه قوله: (مثلا) أي أو مسجد أو مشهد عباب قوله: (حرم) أي فيزكي روض وعبا ب قوله: (كتعليق محلى) أي مثل تعليق قنديل وقوله: (بأن القصد منه) أي من الوقف عليها وقوله: (عينه الخ) أي عين المحلى (لا وصفه) الذي هو الاستعمال وقوله: (فصح وقفه) أي وقف المحلى كإناء ونحوه وقوله: (نظرا لذلك) أي لقصد العين كردي وقوله هو الاستعمال ولعل الاولى هو التحلية قوله: (فإن وقف) أي نحو قناديل النقد أو المحلاة به أسنى وإيعاب قوله: (احتاج إليها الخ) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه لان شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل سم على حج وهو ظاهر في تحلية المسجد نفسه دون وقف القناديل عليه ع ش عبارة الكردي قوله احتاج إليها أي احتاج المسجد إلى عين المحلى بنحو إجارتها له لتحصيل مصالحه وقوله على تحليته به أي بالمحلى كقنديل ونحوه اه وقوله بنحو إجارتها له الخ فيه وقفة فإن هذه الاجارة فاسدة غير جائزة فكان المناسب بنحو والتسريح فيها وقوله: (أي بالمحلى الخ) أي أو بالنقد نفسه قوله: (فباطل) أي فهو باق على ملك وافقه فيجب عليه زكاته إن علم فإن لم يعلم كان من الاموال الضائعة التي أمرها لبيت المال ع ش قوله: (لا يتصور حله) قد يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة سم وفيه أن كلام الشارح كما هو صريح صنيعه في التحلية لغير حاجة قوله: (كميل) إلى قوله وذكر في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (كميل الخ) وما تتخذ المرأة من تصاوير الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية وإيعاب قال ع ش أي حيث كان على صورة حيوان يعيش\rبتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اه قوله: (إلالجلاء عين الخ) أي فهو مباح للضرورة ويجب كسره بعد زوالها لان ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها شيخنا ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد لم يبعد لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليراجع قوله: (توقف عليه) أي ولم يقم غيره مقامه نهاية قال ع ش أي أما إذا قام غيره مقامه لم يجز وإن كان الذهب أصلح اه قوله: (وذكر هنا) أي الاناء مع بيان حرمته أول الكتاب سم قوله: (بكسر السين) إلى قول المتن فلا زكاة في النهاية والمغني قوله: (كامرأة في حلى الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة سم قوله: (بالاسوأ) أي الاحوط مغني قول المتن (فلو اتخذ الرجل سوارا) أي مثلا ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال شرح م ر اه سم ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (بلا كراهة) احترز به عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة والصغيرة لزينة سم قوله:","part":3,"page":272},{"id":1233,"text":"(في الاولى) هي قوله بلا قصد وقوله: (وفي الثانية) هي قوله أو قصد الخ ع ش قوله: (إذ القصد بها) أي بالصياغة قوله: (بذلك) أي الاجارة قوله: (المنافي لها) أي للتجارة.\rقوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بقوله بلا قصد) أي إلى آخره قوله: (ما إذا قصد اتخاذه كنزا) أي بأن اتخذه ليدخره ولا يستعمله لا في محرم ولا في غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرآة ع ش قوله: (ولو قصد الخ) عبارة الروض مع شرحه وكلما قصد المالك بالحلى المباح الاستعمال الموجب للزكاة بأقصد به استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول اه قوله: (لمن له استعماله) أي بلا كراهة قوله: (المباح) إلى قوله كما في أصل الروضة في النهاية والمغني والايعاب وشرحي المنهج والروض إلا قوله ومضى حول بعد علمه قوله: (فعلمه الخ) عبارة النهاية والاسنى وشرح العباب وقصد إصلاحه عند علمه بانكساره ثم قالوا وشمل كلامه ما لو لم يعلم بانكساره إلا بعد حول أو أكثر فقصد إصلاحه فإنه لا زكاة\rفيه أيضا كما في الوسيط لان القصد يبين أنه كان مرصدا له فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجب زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل اه سم وقوله أي الاسنى فالظاهر الخ يؤيده أو يعينه قول الروض بعد وكلما قصد الموجب ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط انقطع انتهى اه قوله: (فلا زكاة فيه الخ) أي وإن كان علمه بذلك بعد أحوال كما نقله شيخ الاسلام في شرحي البهجة والروض والرملي في نهايته والشارح في الايعا ب وغيرهم اه كردي علي بأفضل أي خلافا لما يفيده صنيع الشارح قوله: (ومضى حول بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته وإن احتاج للاصلاح بسبك وصوغ عاد زكويا وحوله من انكساره اه وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره سم أقول ويصح بذلك المفهوم قول باعشن في شرح بافضل ما نصه أي فإن لم يعلم بانكساره فلا زكاة مطلقا اه أي سواء احتاج لصلاحه إلى سبك وصوغ أم لا ويأتي عن الكردي علي بأفضل مثله قوله: (زكى قطعا) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض سم قوله: (ما إذا قصد الخ وقوله وكذا إن لم يقصد الخ) مفروضان فيما إذا توقف","part":3,"page":273},{"id":1234,"text":"استعمال المنكسر إلى الاصلاح وإلا فلا زكاة كما مر في الشرح آنفا قوله: (ما إذا قصد كنزه الخ) أي ولو مع قصد الاصلاح نهاية وشرح بافضل قوله: (نحو تبر) أي كالدراهم أسنى ونهاية قوله: (وكذا إن لم يقصد شيئا) أي وقد علم بانكساره وإلا فلا زكاة مطلقا اه كردي علي بأفضل قوله: (ويعتبر الخ) عبارة المغني وشيخنا تنبيه حيث أوجبنا الزكاة في الحلى واختلف ت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم لعينه كالاواني فالعبرة بوزنه لاقيمته فلو كان له حلى ووزنه مائتا درهم وقيمة ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغ أي كخاتم قيمتها سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره ليعطى منه خمسة مكسرة لان فيه ضررا عليه وعلى المستحقين أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا اه وزاد في الاسنى في الاول وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا اه واعتمده ع ش والكردي وفي العباب مثل ما مر عن المغني وقال الشارح في شرحه وأفهم كلامه أنه إذا أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي\rلجودة سبكها ولينها سبعة دراهم ونصفا لم يجز وليس كذلك كما في المجموع لانه بقدر الواجب عليه وبقيمته وقال ابن الرفعة وغيره لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفا لانه ربا بناء على أن الفقراء ملكوا قدر الفرض اه قوله: (فيما صنعته محرمة) أي كالاناء والحلي الذي لا يحل لاحد كردي قوله: (وفيما صنعته مباحة) أي كمكنوز ومكسور لم ينو إصلاحه عباب عبارة الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه تتمة قال في المجموع عن الاصحاب كل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان فيه بخلاف ما حل لاحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا لامكان الانتفاع به إيعاب وأسنى ومغني قول المتن قوله: (ويحرم على الرجل الخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى فمفهومه جواز نحو الاصبع واليد إلا نملتين للمرأة ويدل عليه أنهم عللوا امتناع ذلك بتمضحه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجود نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك سم ومال ع ش أيضا إلى الجواز كما يأتي لكن نقل البجيرمي عن جمع خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ إصبع من ذهب أو فضة وينبغي التحريم زيادي وحفني وقليوب وبرماوي اه ووافقهم الشيخ باعشن فقال ويحزم على رجل وأنثى إصبع من ذهب وفضة اه.\rقوله: (والخنثى) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله فإطلاق إلى وبحث وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وبحث قوله: (والخنثى) أي ولو اتضح بالانوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب الزكاة لانه في مدة الخنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الاواني إذا اتخذت على وجه محرم ع ش قوله: (إلا إن صدئ الخ) عبارة العباب يحرم على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ اه وعبارة شرح م ر ومر أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الاظهر وفيه نظر انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر وفيه نظر معتمد وجهه أنه ذهب ذاتا وهيئة بخلاف ما صدئ فإن صداه يمنع صفة الذهب عنه اه قوله: (بحيث لا يبين) أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا فلا ع ش قوله: (أو غشي) ربما يفهم تعبيرهم بالتغشية أنه لو غطى بنحو طين أو خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم يشيروا لذلك باعشن أقول يمنع","part":3,"page":274},{"id":1235,"text":"ما ذكره من الافهام تقييدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عباشرة شرح بافضل أما إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه قول المتن إلا الانف والانملة والسن) أي فيجوز له اتخاذ ذلك من الذهب ولا زكاة فيه وإأمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ويؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه لانه لو كان مكروها لوجبت فيه كما تقدم في الضبة وينبغي أن مثل الانف العين إذا قلعت واتخذ بدلها من ذلك فيما يظهر فيجوز اه قوله: (غالبا) أي إذا كان خالصا نهاية ومغني قول المتن (والانملة) أي ولو لكل إصبع والانامل أطراف الاصابع وفي كل إصبع غير الابهام ثلاث أنامل نهاية ومغني وإيعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة الابهام فما في حاشية شيخنا على الغزي مما نصه ولو قطعت أنملته إجاز اتخاذها من الذهب ولو لكل إصبع ما عدا الابهام اه لعله من تحريف الناسخ أو سبق قلم نشا من انتقال نظره عن الجملة الاولى إلى الجملة الثانية المشتملة على الاستثناء في كلامهم المذكور فليراجع قوله: (أفصحها وأشهرها الخ) قال الدميري أصحها فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها اه عبارة المختار الانملة بفتح الهمزة والميم أيضا وقد يضم أولها وأما ضم الميم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزي في المغرب انتهى اه ع ش قوله: (وإن تعدد) أي بل وإن كان بدلا لجميع الاسنان ع ش قوله: (وذلك) أي جواز اتخاذ الانملة والسن من الذهب قوله: (أجوز) أي أولى نهاية ومغني قول المتن (إلا الاصبع) أي ولو للمرأة م ر اه سم على المنهج أقول ولو قيل بجوازه لازالة التشويه عن يدها بفقد الاصبع وحصول الزينة لم يبعد ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ما يخالفه قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل أو من كلام الاذرعي قوله: (حلت) أي الانملة من ذهب مثلا فوقها فرع لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك الرقيق حينئذ بذهب أولا للربا ويتجه أن يقال أن التحم ذلك بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه حينئذ بالذهب لانه متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار المصفحة بالذهب حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة لان الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا.\rفرع آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه\rمحذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي سم.\rقوله: (فيها) أي في الانملة الزائدة قوله: (وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إلحاق أنملة سفلى الخ) أي بأن فقدت إصبعه فأراد اتخاذ أنملة بدل السفلي من أنامل الاصبع فلا يجوز لانها لا تتحرك كما لا يجوز اتخاذ الاصبع لذلك ومثل الانملة السفلى الانملة الوسطى لوجود علة منع الانملتين فيها ع ش قول المتن (ويحرم سن الخاتم) اتخاذا واستعمالا على الرجل مغني ونهاية قال ع ش ويحرم عليه أيضا لبس الدملج والسوار والطوق خلافا للغزالي اه دميري والدملج بضم الدال واللام ع ش قوله: (وفارق الخ) عبارة النهاية وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفارق ضبة الاناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم الخ زاد المغني نعم إن صدئ بحيث لا يتبن جاز استعماله نقله في المجموع وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدآ بان منه نوعا يصدأ وهو ما يخالطه غيره اه قوله: (أي الرجل) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية قوله: (أي الرجل) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم هل يحل للرجل الخاتم في رجله فيه نظر اه وقد يقال قضية قولهم الاصل في الفضة التحريم إلا ما صح الاذن فيه عدم حله والله أعلم قول المتن (من","part":3,"page":275},{"id":1236,"text":"الفضة الخاتم) أي ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على البخاري ما يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمد ع ش قوله: (بل يسن الخ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لكن لبسه في اليمين أفضل نهاية قوله: (لانه الاكثر الخ) ولانه زينة واليمين أشرف نهاية قوله: (وونه الخ) أي اللبس في اليمين مغني قوله: (لا أثر له) أي لان السنة لا تترك بموافقة بفص أهل البدعة لنافيها إيعاب قوله: (ويجوز بفص الخ) عبارة النهاية ويجوز لبسه فيهما أي الخنصرين معا بفص وبدونه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه اه قال ع ش أي في النقش لكن يحرم استعماله إذا أدى ذلك إلى ملاقاة النجس كان لبسه في اليسار واستنجى بها بحيث يصل ماء الاستنجاء إليه اه عبارة شرح العباب ولا يكره نقشه باسم نفسه أو كلمة حكمة أو باسم الله تعالى أو اسم رسوله (ص) ولا يكره التختم بنحو رصاص وحديد ونحاس اه قوله: (وحينئذ فالاوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة لانها الاصل في استعمال الفضة سم وشيخنا عبارة ع ش وعبارة شيخنا الزيادي\rوخرج بالخاتم الختم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز وبحث بعضهم الجواز انتهت اه قوله: (ويسن جعل قصة الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (ولا يكره الخ) كذا في الايعاب والمغني قوله: (لبسه) أي خاتم الفضة قوله: (للمرأة) أي الخلية والمزوجة إيعاب قوله: (وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس) وفيه خلاف منتشر والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف مغني عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا فالضابط فيه أن لا يعد إسرافا إنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم لانهما يتكلمان في الحلى الذي لا تجب فيه الزكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه اه قال ع ش قوله م ر ويجوز تعدده الخ ظاهره ولو كثرت وخرجت عن عادة أمثاله كعشرين خاتما مثلا وقوله م ر فتجب فيها الزكا أي بخلاف ما إذا اتخذها ليلبسها واحدا بعد واحد سم عن م ر وقوله م ر لوجوبها الخ قضيته أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة مثله مكروه لاحرام ع ش أقول هذا الذي ذكره آخرا من التقييد بعادة أمثاله هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم ولذا قال سم وجواز تعدد اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين ويحرم اه وقال شيخنا ويحل للرجل الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها معا جازما لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه.\rقوله: (لكن صوب الاسنوي الخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده لكن بشرط أن لا يكون فيه إسراف قوله: (والذي يتجه اعتماده الخ) قال م ر ما حاصله أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا أو متعددا لكن تعدده لبسا مكروه كلبسه في غير الخنصر سم قوله: (الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا سم قوله: (مطلقا) أي في يد أو يدين قوله: (والاوجه الخ) أي وفاقا للمغني والايعاب وم ر قوله: (الاول) أي الكراهة قوله: (وزعم أنه) أي التختم","part":3,"page":276},{"id":1237,"text":"في غير الخنصر.\rقوله: (والكلام الخ) أي في تعدد الخاتم اتخاذا ولبسا في وقت واحد ومحله قوله: (بحل ذلك) أي تعدد الخاتم وكونه في غير الخنصر قوله: (لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة ليس الاثنين مشروطة بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول قضية ما قدمنا عن النهاية وقول الشارح السابق والذي يتجه الخ عدم اشتراط اليد الواحدة قوله: (قال غيره الخ) تقدم عن النهاية والمغني\rوغيرهما اعتماده قوله: (وإلا حرم ما حصل به الاسراف) هل ما حصل به الاسراف ما عدا الاول إذا رتب وأحدهما إذا لم يرتب سم أقول الاسراف قد يكون بما فوق الثلاثة مثلا فليكن المحرم في المرتب حينئذ ما عدا الثلاثة الاول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها قوله: (فأناطوه بالعرف) أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة هذا هو المعتمد مغني ونهاية قوله: (فالعبرة) أي في زنته نهاية قوله: (فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (ويحل) أي للرجل مغني قوله: (أي تحلية) قضيته أن الكلام في الفعل وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة الحرب فعلا واستعمالا سم قول المتن (كالسيف) يحتمل أن غلافه كهو سم عبارة الكردي وغلافه كهو اه وفي باعشن ما خلاصته أن استدلالهم لجواز تحلية آلات الحرب بما ثبت أن قبيعة سيفه (ص) ونعله كانا من فضة صريح في جواز تحلية الغمد والكلام حيث لا سرف كتعميم الغمد بالتحلية وإلا حرم وفي غير الخارج عن حد نحو السيف أما الخارج عنه فحرام جزما لكن أجازه أبو حنيفة بشرط كوب بعضه في حد نحو السيف فليقلده من ابتلى به اه قول المتن (والمنطقة) لم يشترط الشارح كونها معتادة وفي الدميري بشرط أن تكون معتادة فلو اتخذ منطقة ثقيلة لم يمكنه لبسها من فضة وجبت الزكاة قطعا لانه غير معد لاستعمال مباح ع ش عبارة الايعاب ومحل حل التحلية له إن لم يسرف فلو حلى منطقة حتى ثقلت وشق عليه لبسها حرم كذا قيل ويظهر أن المدار على السرف عرفا وإن لم تثقل الآلة المحلاة ولا شق حملها اه قوله:","part":3,"page":277},{"id":1238,"text":"(بكسر الميم) إلى قوله والتحلية في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل إلى وتحسين الترمذي قوله: (والخودة) لعل المراد بها البيضة قوله: (دون سكين المهنة الخ) أي أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتهما كما يحرم عليهما تجلية الدواة والمرآة نهاية ومغني قال ع ش ومن سكين المهنة المقشط اه قوله: (والمقلمة) أي وسكين المقلمة وهو المقشط والمقلمة بكسر الميم وعاء الاقلام ع ش اه بجيرمي قوله: (لان في ذلك إرهابا الخ) وقد ثبت أن قبيعة سيفه (ص) كانت من فضة نهاية زاد المغني وأن لعله كان من فضة والقبيعة بفتح القا ف وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف ونعل السيف ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة أو نحوهما اه عبارة ع ش قبيعة السيف هي ما على مقبضه من فضة أو حديد\rمختار اه قوله: (ولا تجوز بذهب الخ) ولو نسجت درع بذهب أو طليت بيضة به حرما على الرجل إلا أن فاجأه حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه فيجوزان للضرورة إيعاب قوله: (بغير فعله) أي أمره قوله: (بتضعيف ابن القطان) أي لذلك الخبر وهو الموافق لجزم الاصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لجزم الاصحاب الخ معتمد اه قوله: (التمويه السابق الخ) أي في الاواني.\rقوله: (لكن قضية كلام بعضهم الخ) عبارته في شرح العباب وظاهر صنيع المتن أنه له تمويهها بفضة سواء حصل منها شئ أم لا ولا ينافيه تعليلهم حرمة التمويه بأن فيه إضاعة مال لان ذلك في تمويه لا حاجة إليه وما هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك اه قوله: (وقد يفرق الخ) الفرق متجه جدا وما يتخيل من أن فيه إضاعة مال ليس في محله لان محلها حيث لا غرض مقصود فيها والفرض فيما نحن فيه واضح بصري قوله: (كبرتها) أي والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيوف نهاية زاد المغني ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجها واحدا لانهما لا يعدان للحرب اه.\rقوله: (لكن قضية كلام الاكثرين) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن وإلى قوله كذا قيل في النهاية إلا ما ذكر قوله: (أنه لا فرق) أي في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد نهاية ومغني قوله: (ولان إغاظة الخ) لعل الاولى وبان الخ بالباء قوله: (وبه يفرق الخ) أي بالتوجيه الثاني قوله: (مطلقا) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها مغني ونهاية قوله: (وجواز قتالها الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجال لانا نقول إنما جاز لهن ليس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية اه قوله: (نعم إن كان) أي سلاح الرجل قوله: (وقياس ما مر في الآية الخ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا لان التحلي لها أوسع سم قوله: (إن ما لا يتحصل الخ) الجملة خبر وقياس الخ وما واقعة على المحلى من آلة الحرب قوله: (أن ما لا يتحصل الخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما يلبسه الخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم قوله: (يجو استعماله) أي للمرأة (مطلقا) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالاطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة ولا حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة قوله: (ما ذكر) أي في المتن قوله: (تحل له الخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده النهاية وشرح المنهج والايعاب قوله: (وإن ألحق) أي من ذكر من الصبي والمجنون (بها) أي المرأة قوله:","part":3,"page":278},{"id":1239,"text":"(ويوجه الخ) أي ذلك المأخوذ قوله: (بأن فيه) أي كل من الصبي والمجنون قوله: (فكان القياس جواز حلي الفريقين) أي أن لا حرمة على وليهما في لبساهما حلي الرجل والمرأة قوله: (وللصبي) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني قوله: (وللصبي والمجنون) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ما ذكر سم قوله: (ودنانير معراة) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب قوله: (أي لها عرى الخ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد اه ومال ع ش أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي قوله: (تجعل في القلادة) القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي قوله: (قطعا) أاتفاقا قوله: (أو مثقوبة الخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية والمغني قوله: (لدخولها الخ) هذا التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى تتأمل فيها قوله: (وبه) أي بما في المجموع قوله: (على ما في الروضة الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب اللباس من حلها محمول على المعراة لانها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها اه قال ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو نحوه وفيه نظر اه وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه وقوله من غير جنسها الخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولاطلاق ما مر عن النهاية والمغنى قوله: (من التحريم) أي للمثقوبة اعتمده م ر اه سم قوله: (أنه الخ) أي ما في الروضة الخ قوله: (ومما يؤيد الخ) محل تأمل قوله: (غلطه قوله الخ) مفعول ففاعل وضميرهما للاسنوي قوله: (لبقاء نقديتها) أي صحة المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو الدنانير عليها عرفا.\rقوله: (والوجه الخ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي عن ع ش ما يفيد الجريان وكذا يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو\rصبي قوله: (إلا إن قيل بكراهتها الخ) سيأتي اعتماده في قوله وينبغي الخ قوله: (بعدمها) أي عدم الكراهة قوله: (فهو) أي الاسنوي قوله: (وهو كلام لا يعقل الخ) قد يمنع بأن حاصل كلام الاسنوي أن الحلي قسمان ما بقي نقديته وتسميته درهما أو دينارا والمعاملة به ففيه زكاة مطلقا وما لم يبق فيه ذلك فمباحة لا زكاة فيه وغيره تجب فيه الزكاة قوله: (مردود) خبر وقول الاذرعي الخ قوله: (ويوجه الخ) أي الرد قوله: (وكتاج الخ) أي وإن لم يتعودنه مغني عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو الصواب في باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر فيحل لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر المرأة للتمثيل اه قوله: (منزلة النهي) أي عن الترك في الاول وعن الفعل في الثاني كردي قوله: (لبسه) أي التاج أسنى قوله: (نعم لا يبعد في ناحية الخ) والمختار بل الصواب الجواز مطلقا من غير تردد لعموم الخبر ولدخوله في اسم الحلي إيعاب وأسنى قوله: (إلا أن يقال الخ) هذا واضح إذا كان معتادا لرجال لبس تاج من النقدين أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال في لبسها له تشبه بالرجال وإن جعلته منهما بصري وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني اعتماد الحل مطلقا قوله: (لها) وفي نسخة أي من النهاية ولمن ذكر ممن مر ع ش قوله: (ليس ما نسج بهما) أفهم أن غير اللبس من الافتراش والتدثر بذلك","part":3,"page":279},{"id":1240,"text":"لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش المنسوج بهما كالمقاعد المطرزة بذلك قال الجلال البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش هنا كما سبق في لبس النعل بخلاف الحرير انتهى شوبري وقوله في لبس النعل المعتمد فيه الجواز فيكون المعتمد في الفرش الجواز أيضا ع ش قوله: (لعموم الادلة) أي ولان ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن (والاصح تحريم المبالغة الخ) والثاني لا تحرم كما يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة الشارح في شرح قول العباب ويتجه حل لبس عدد لائق اه والتقييد باللائق مأخوذ من قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد الجمع بينهما إسرافا عرفا اه قوله: (في كل) إلى المتن في المغني وإلى قوله خلافا في النهاية قوله: (وإن تفاوت وزن الفردتين) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والاخرى مائة وتسعين وفيه\rتأمل وما المانع حينئذ من حل الاولى وإن حرمت الآخرى سم وقد يقال أن مجموع فردتيه منزل منزلة ملبوس واحد قوله: (ولا يكفي نقص نحو المثقالين الخ) أي بل لا بد أن يكون بحيث يعد زينة ولا تنفر منه النفس قوله: (التعليل الآتي) وهو قوله وذلك لانتفاء الخ قوله: (وحيث وجد السرف الخ) وفاقا للنهاية والمغني والاسنى والايعاب قوله: (الآتي) أي في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف قوله: (وجبت زكاة جميعه الخ) أي وإن لم يحرم لبسه لان السرف إن لم يحرم كره والحلى المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة أسنى وإيعاب قوله: (وذلك الخ) راجع لما في المتن وتعليل له قوله: (لانتفاء الزينة الخ) يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها لان النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة نهاية ومغني زاد سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لان النفس تنفر منه حينئذ م ر اه قال ع ش قوله م ر من عصائب الذهب الخ المراد بها هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب أما ما يقع لنساء الارياف من الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر وقياس ذلك أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الاولاد الصغار وهو قضية قوله م ر الآتي وكالمرأة الطفل في ذلك اه وهذا كله على مسلك النهاية والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم أو الدنانير المثقوبة الغير المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الاسلام من جوازه الظاهر من حيث المدرك فلا حرمة في شئ مما ذكر وينبغي تقليده لاهل بلد اعتادوه.\rقوله: (واعتبر في الروضة الخ) هو الاوجه م ر اه سم وع ش قوله: (ويجمع بأن المراد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الاول وخرج بتقييده السرف تبعا للمحرر بالمبالغة ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الاصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف اه وزاد الثاني وما تقرر من اغتفار السرف من غير مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد وجرى عليه بعض المتأخرين والاوجه الاكتفاء فيها بمجرد السرف والمبالغة فيه جرى على الغالب اه قال ع ش قوله ولم تبالغ الخ ضعيف وقوله بمجرد السرف والمراد بالسرف في حق المرأة أن تجعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله م ر السابق بل تنفر منه النفس","part":3,"page":280},{"id":1241,"text":"الخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والاغنياء اه قوله: (ثم هذا كله الخ) وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا بقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخثنى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر وكذا منسج بهما إلا أن فجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي المراد بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا بقيد بغير آلة الحرب أي كما قيدت المرأة به فيجوز له استعمال حليهما ولو في آلة الحرب اه قوله: (ومر الخ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلي الذهب الخ قوله: (وبهذا) أي التعليل.\rقوله: (فاغتفر لها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر قول المتن (وجواز تحلية المصحف الخ) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك نهاية ومغني وأسنى وإيعاب قال سم أقول ينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن الخ لا فرق اه قال ع ش قوله م ر المعد لكتابة القرآن أي ولو في بعض الاحيان كالالواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه قوله: (يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك الخ) خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر لانه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين ع ش وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع قوله: (وغلافه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله تحلية ما ذكر وقوله كتحليتها إلى أما بقية الخ قوله: (وغلافه) أي بيت جلدة ع ش.\rقوله: (وغلافه الخ) أي لا كرسيه ولا علاقته شرح العباب قول المتن (وكذا للمرأة يذهب) شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو آجرته أو أعارته إياه فهل يحل له استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل لانه لا يزيد حينئذ على الاناء الموه الذي لا يحصل منه شئ بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد سم.\rقوله: (تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف ولذا قال باعشن يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لو حاولوا للتبرك وغلافه يذهب اه لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة وأما بالذهب قال المجموع فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي والاصحاب أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لانه ليس حلية مصحف اه فليراجع قول المتن (للمرأة بذهب) والطفل في ذلك كله كالمرأة نهاية وعباب قال الشارح في شرحه أي في جواز تحليه\rبالذهب وغيره مما يحل لها كما قدمه في اللباس وقد مرثم أن المجنون مثله اه قوله: (كتحليتها به) أي قياسا على تزين المرأة بالذهب قوله: (مطلقا) أي سواء في ذلك كتب الاحاديث وغيرها نهاية ومغني أي وسواء كانت للرجل أو المرأة بالفضة أو الذهب.\rقوله: (تنبيه يؤخذ من تعبيرهم الخ) بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في هذا التنبيه فلا تغفل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله حرمة التمويه هنا الخ الوجه عدم الحرمة وإضاعة المال لفرض جائز م ر اه اه بصري.\rقوله: (مطلقا) أي حصل منه شئ أو لا كردي أي وسواء كان للرجل أو للمرأة قوله: (بكل) أي من التمويه والتحلية قوله: (يؤيد الاطلاق) أي إطلاق التزيين الشامل","part":3,"page":281},{"id":1242,"text":"للتمويه عبارة الكردي أي إطلاق الجواز سواء التحلية والتمويه اه قوله: (قول الغزالي الخ) اعتمده العباب والاسنى والنهاية والمغني قوله: (من كتب القرآن الخ) ظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو للمرأة وهو كذلك نهاية ومغني وإيعاب قوله: (فقد أحسن) أي وإن لم يحصل بالكتابة شئ بالعرض على النار سم قوله: (إكرامها) أي حروف القرآن قوله: (إلا بذلك) أي بالتمويه قال الكردي أي كتب القرآن اه قوله: (فكان) أي التمويه وكذا ضمير إليه قوله: (فيه) أي في إكرام حروف القرآن أو في كتبها قوله: (بخلافه) أي الاكرام قوله: (في غيرها) أي غير حروف القرآن قوله: (نعم) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني قوله: (ستة أشهر) أي مثلا نهاية ومغني قوله: (كما مر) أي في شرح ولو زال ملكه فعاد كردي قوله: (فإذا كان) أي الآخر وقوله: (موسرا) أي وباذلا قوله: (كاللؤلؤ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (وليواقيت) أي والزبرجد والفيروزج والمرجان مغني زاد النهاية ومثلها المسك والعنبر ونحوهما اه.\rخاتمة لا يجوز تثقيب الآذان للقرط وإن أبيح القرط لانه تعذيب بلا فائدة ووجب القصاص على المثقب إن وجدت شروطه كما قاله في الانوار ويجوز ستر الكعبة بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيما لها بخلاف ستر غيرها به وأخذ بعض المتأخرين من التعليل جواز ستر قبره (ص) وينبغي اعتماده قال ابن عبد السلام ولا بأس بتزيين المسجد بالقناديل أي من غير النقدين والشموع التي لا توقد لانه نوع احترام مغني باب زكاة المعدن والركاز والتجارة\rقول المتن (زكاة المعدن) الاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى * (أنفقوا من طيبات) * أي زكوا من خيار ما كسبتم أي من المال ومما أخرجنا لكم من الارض أي من الحبوب والثمار وخبر الحاكم في صحيحه أنه (ص) أخذ من المعادن القبلية الصدقة وهي بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء مغني ونهاية قوله: (هو) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (وهو) أي الاطلاق الثاني ومن الاطلاق الاول قول المصنف من استخرج ذهبا أو فضة من معدن قوله: (ومنه جنات عدن) أي إقامة مغني قوله: (وهو) إلى قوله كذا في النهاية والمغني قوله: (وهو من أهل الزكاة) خرج به المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته مغني ونهاية قوله: (من أهل الزكاة) أي ولو صبيا ع ش قوله: (وقضيته) أي قضية اقتصارهم على ما ذكر قوله: (والذي يظهر) إلى قوله وإن ترددوا في حاشية شيخنا بلا عزو وإلى قوله ويؤيد في البجيرمي عن الزيادي قوله: (ونحو المسجد) أي وملكه المسجد ونحوه ويصرف في مصالحهما شيخنا قوله: (لانه من عين الوقف)","part":3,"page":282},{"id":1243,"text":"يتأمل مع ما سيأتي في الركاز من جعله من زوائده بصري عبارة سم قوله لانه من عين الوقف قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الارض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف ولا يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في الوقف ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح ليس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم الارض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالارض اه وجرى شيخنا على هذا الاحتمال فقال وإن كان موجودا حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه اه قوله: (ولزم مالكه المعين الخ) أي بأن وقف على معين لا إن وقف على جهة عامة ونحو مسجد كردي.\rقوله: (وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه لانه من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه سم عبارة البصري قوله وإن ترددوا فكذلك أما عدم وجوب الزكاة فواضح لان الاصل براءة الذمة ومع احتمال تقدمه على الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما يقتضيه صنيعه فمحل تأمل لان الاصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ولهذا إذا شك في كون الركاز جاهليا أو إسلاميا كأن له حكم الاسلامي لا يقال لو لوحظ ما ذكر\rفينبغي أن تجب الزكاة أيضا لانا نقول عارضه بالنسبة إليه الاصل المتقدم وأما بالنسب لثبوت الملك فلم يعارضه شئ فتعين العمل به لا يقال يلزمه تبعيض الاحكام في أمر واحد لانا نقول لا مانع منه عند اختلاف المدارك بل هو متعين حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشى قال وقد يتوقف في الحكم بوقفيته الخ اه قوله: (لانه لم يتحقق كونه ملكه الخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الاحول جميع ما علم أنه كان موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى سم عبارة البصري مقتضى ما هنا أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الاحوال ومقتضى ما يأتي أن الوجوب في المعدن بحصول النيل في يده أنه لا يزكي لعدم انعقاد سبب الوجود فليحرر اه وقد يقال إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في كلام سم في قوة حصول النيل في يده بل من أفراده قول المتن (لزمه ربع العشر) أي سواء كان مديونا أو لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة مخمسة نهاية وأسنى قال ع ش قوله م ر بناء على أن الذين الخ أي وهو الراجح اه قوله: (للخبر الخ) ولا تجب عليه زكاته في المدة الماضية إذا وجده في ملكه لانه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الارض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والاصل عدم وجوب الزكاة مغني ونهاية وتقدم في الشرح مثله وعن سم والبصري ما يتعلق به قوله: (غيرهما) أي كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد نهاية ومغني قوله: (أي طحن الخ) أي وحفر نهاية ومغني قول المتن (ويشترط النصاب) أي ولو بضمه إلى ما في ملكه من غير المعدن من جنسه أو عرض تجارة يقوم به روض ويأتي في الشرح مثله قوله: (أو جمع) عبارة الروض والنهاية والمغني ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة اه زاد العباب ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول اه قال الشارح في شرحه أي نظير ما مر في الخلطة من اعتبار الاتحاد في تلك الامور السابقة فيها حتى يصير المالان كالمال الواحد وقد ينازع فيه بأنهم كما لم يشترطوا هنا الحول لانه نماء محض فلا يحتاج إلى الارفاق كذلك لا يحتاج إلى الارفاق أيضا باشتراط اتحاد ما ذكر وهذا أقرب للمعنى ولكلامهم اه قوله: (بغير المعدن) الباء داخل على المقصور عليه فهو بمعنى على قوله: (معنى يخصصه) أي كتكامل النماء هنا قوله: (ووقت وجوبه) إلى قوله أي إن نوى في","part":3,"page":283},{"id":1244,"text":"النهاية والمغني قوله: (ووقت وجوبه حصول النيل الخ) يتجه فيما لو ملك الارض بإحياء وعلم أن فيه معدنا كان شاهده لانكشافه بنحوسيل وأنه يبلغ نصابا أن تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزئ إخراج الخالص عنقبل استخراجه فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول النيل بيده جرى على الغالب من عدم تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب قوله: (ووقت الاخراج) أي وقت وجوب إخراج زكاة المعدن نهاية ومغني قوله: (بعد التخليص والتنقية) أي عقب التخلية والتنقية من التراب ونحوه كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الاخراج التنقية ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب مغني وشرح الروض وشرح العباب وظاهر ذلك وجوب التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها وتقدم في شرح وتجب بيد وصلاح الثمر واشتداد الحب ما يفيد خلافه فليراجع قوله: (ووجب قسط ما بقي) أي وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن مغني ونهاية وروض وعباب.\rقوله: (كما مر نظيره الخ) أي كمؤنة الحصاد والدياس مغني وأسنى وإيعاب قوله: (ثم) أي في تنقية الحبوب كردي قوله: (فلا يجزئ إخراجه قبلها) ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به المستحق ويحتمل الاجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما سم.\rقوله: (ويضمنه الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح العباب وشرح الروض فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويصدق بيمينه فقدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الاصل براءة الذمة فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لانه غارم قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شئ للساعي بحمله لتبرعه اه قال ع ش قوله م ر ضمن أي من ماله لتقصيره في الجملة بقبضه اه قوله: (أجزأه) أي فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه الخ أي ما دام كذلك لا مطلقا سم.\rقوله: (حينئذ) أي بعد التمييز قوله: (إن نوى) أي المالك المخرج كردي قوله: (وإنما فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا وأنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالاجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا سم.\rقوله: (ويقوم تراب فضة الخ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ومغني.\rقوله: (وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي الخ) يقدح في هذا الفرق ما نقدم من أن شرط\rالاسترداد في إخراج الردئ عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل والحاصل أن الاوجه التقييد كما في مسألة إخراج الردئ عن الجيد والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل المحشى أشار إلى ذلك بمزيد به فعليك بمراجعته بصري قوله: (لسبب الخ) متعلق بعدم الاجزاء قوله: (غير مانع الخ) خبر قوله وتبين الخ.\rقوله: (فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب","part":3,"page":284},{"id":1245,"text":"إلى التبرع مما يجزئ في ذاته فليحتج للشرط بالاولى سم قوله: (فإنه غير مجزئ الخ) لك أن تمنعه بأنه لو كان غير مجزئ في ذاته لما أجزأ إذا ميزه فكان قدر الواجب سم قوله: (ففسد القبض) هذا صريح في أن مدار الفرق فساد القبض فقد ينقض هداياتهم قد صرحوا بعدم إجزاء الردئ عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان اه سم بحذف.\rقول المتن (ويضم بعضه الخ) أي بعد نيله قوله: (إن اتحد) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية إلا لفظة نحو في الغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي لغير إلى ثم عاد قوله: (إن اتحد المعدن لا إن تعدد الخ) عبارة المغني والنهاية إن اتحد المعدن أي المخرج وتتابع العمل كما يضم المتلاحق الخ ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه فأفاد أنه يشترط اتحاد المخرج أيضا بأن كان جنسا واحدا ويمكن أن المراد بالمعدن في كلام الشارح ما يشملهما وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد الخ المعنى الثاني فقط على طريق الاستخدام قوله: (وكذا الركاز) الاولى تقديمه على قوله لا إن تعدد الخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضا قوله: (وإن أتلف أولا فأولا) أي كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا فيجب زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الاخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره ابن حجر في زكاة النابت ع ش اه بجيرمي قوله: (أي لغير الخ) عبارته في الايعاب أي لحاجة كما هو ظاهر اه قوله: (أي لغير نحو نزهة) يقتضي إنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه يكون عذرا وهو محل تأمل لانه إعراض عن العمل فلو قيد السفر بما يتعلق بالاستخراج لكان متجها ثم رأيت الاذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر والزركشي عن ابن عبد السلام أن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري أقول ما ذكره متجه مغني\rلكن قضية إطلاق شرحي المنهج والروض والمغني السفر وتقييد التحفة كالنهاية والايعاب بما تقدم بحثا أن الاطلاق هو المنقول وأنهم لم يرتضوا بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام قوله: (وإلا يقطعه بعذر) أي بأن قطعه بلا عذر نهاية ومغني قوله: (فلا ضم الخ) نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك","part":3,"page":285},{"id":1246,"text":"العمل وقد يطول قد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه الوجه وهو مقتضى التعليل نهاية قوله: (في إكمال الناصب) أي حتى يزكي الاول سم قوله: (بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الاول تمام النصاب سم عبارة الروض مع شرحه فرع وإن استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملة نصاب من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به زكى المستخرج في الحال لضمه إلى ما في ملكه لا إن كان ملكه غائبا فلا يلزمه زكاته حتى يعلم سلامته فيتحقق اللزوم وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب كان ملك مائة درهم فنال من المعدن مائة فيزكي المعدن في الحال اه وفي العباب مع شرحه ما يوافقه قوله: (فإنه الخ) أي الاول وقوله: (إليه) أي ما يملكه قوله: (نظير ما يأتي) أي آنفا في قول المصنف كما يضمه الخ قول المتن (ويضم الثاني إلى الاول) أي إن كان باقيا نهاية ومغني وعباب قال ع ش أي فإن تلف قبل إخراج باقي النصاب فلا زكاة ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط بقاء الاول الخ لان ما مر حيث تتابع العمل وما هنا حيث قطعه بلا عذر اه وفي البصري ما يوافقه قوله: (ولو بغير المعدن) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب سم قوله: (كإرث) أي وهبة وغيرهما نهاية قوله: (بشرط علمه ببقائه) أي بقاء ماله الغائب وقت الحصول عباب وروض قوله: (ثم استخرج تمام النصاب) أي مائة وخمسين بالعمل الثاني وقد قطع بغير عذر إيعاب قوله: (فإن كمل) إلى قوله ولو كان الاول في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (ثم إذا أخرج الخ) عبارة المغني وينعقد الحول على المائتين من حين إتمامهما إذا أخرج الخ قوله: (ومضى حول الخ) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقد وأخرج زكاة المعدن من غيرهما اه وقد يستشكل انعقاد الحول من حين النيل في نحو هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الاخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من\rغيرهما قال ما نصه ومروياتي في نظائره بسط فاعرفه اه ولعله إشارة لما ذكرناه من الاشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره فليتأمل سم قوله: (أي المركوز) إلى قوله نظير ما يأتي في النهاية إلا قوله وكان سبب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله واليد له قوله: (إذا استخرجه أهل الزكاة) خرج به المكاتب فلا زكاة فيما وجده مع أنه يملكه وما وجده العيد فلسيده فتلزمه الزكاة وما وجده المبعض فلذي النوبة نهاية وإلا فلهما كردي على بافضل قول المتن (مصرف الزكاة) المصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها مصدر مغني.\rقول المتن (وشرطه النصاب) أي واتحاد المكان المستخرج منه كما تقدم ع ش قوله: (أو الفضة) الاولى الواو قوله: (فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل الخ) سكت عما إذا قطع الاخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الاول والثاني إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع سم أقول كلام العباب كالصريح في أن الركاز","part":3,"page":286},{"id":1247,"text":"على تفصيل المعدن وفي الايعاب عن المجموع اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء رفاقا وخلافا اه وعبارة الكردي على بافضل وما أخرج من ركاز تارة يضم بعضه إلى بعض وذلك إن اتحد الركاز وتتابع العمل ولا يضر قطعه بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير وسفر لغير نزهة وإن طال الزمن وتارة لا يضم بعضه إلى بعض لكن يضم الثاني إلى الاول ولذلك إذا نقطع العمل بغير عذر وإن قصر الزمن نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من ذلك العمل أو تعدد الركاز ثم معنى ضم بعضه إلى بعض وجوب زكاة الجميع ومعنى ضم الثاني إلى الاول دون عكسه وجوب الزكاة في الثاني فقط فلو وجد مائة مثلا ثم وجد مائة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع التتابع بينهما زكاهما حينئذ وإن لم تكن المائة الاولى باقية عنده كأن أتلف الاول ولو وجد المائة الاخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع التتابع بين الاخراجين زكاة المائة الثانية حالا دون الاولى ولو نال من الركاز دون نصاب وماله الذي يملكه من غير الركاز نصاب فأكثر وجنسهما متحد فإن نال الركاز مع تمام حول ماله الذي ملك من غير الركاز زكاهما حالا أو نال الركاز في أثناء حول ماله زكى الركاز حالا وماله لحوله وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب وما ناله من الركاز يكمل النصاب زكى الركاز حالا وانعقد الحول من تمام النصاب بحصول النيل وهذا التفصيل جميعه يجري في المعدن اه قوله: (إجماعا) عبارة النهاية والمغني بلا خلاف اه قوله: (وكان سبب\rالخ) لا يخفى ما فيه سم عبارة المغني فلا يشترط أي الحول بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه اه قول المتن (وهو الموجود الجاهلي) أي في موات مطلقا سواء كان بدار الاسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا نهاية وشرح الروض ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (بدفن الخ) عبارة النهاية ولا بد أن يكون الموجود مدفونا فلو وجده ظاهرا وعلم أن السيل أو السبع أو نحو ذلك أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطه فإن شك فكما لو تردد في كونه ضرب الجاهلية أو الاسلام اه قوله: (وهم من قبل الاسلام) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره م ر اه سم عبارة الرشيدي يشمل ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الاذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع اه.\rقوله: (ورجحت) أي عبارة الروضة كردي قوله: (قال السبكي الخ) وهو متعين نهاية ومغني قوله (بل يكتفي بعلامة من ضرب الخ) أي كأن يوجد عليه اسم ملك قبل مبعثه (ص) بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ملوكهم علم وجوده بعد مبعثه (ص) فلا يكون ركازا بل فيئا ع ش قوله: (ولو وجد الخ) عبارة النهاية والاسنى ويعتبر في كونه ركاز أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو قئ كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن في من أدرك الاسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه قال ع ش قوله م ر ولم تبلغه الدعوة أي أو بلغته ولم يعاند اه قوله: (وعاند فهو فئ) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا فهو غنيمة سم قوله: (أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالاسلامي أي في كلام المتن الموجود في زمن الاسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمل سم عبارة النهاية والمغني وهي اسم ملك من ملوك الاسلام ظاهرة في عدم الشمول وتقدم عن ع ش ما يفيد أن ما وجد عليه اسم ملك كافر علم وجوده بعد البعثة فئ قول المتن (علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه لان ذاك في","part":3,"page":287},{"id":1248,"text":"الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي الحربي في دار الحرب فله حكم الفئ إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوبا وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء\rأخذه قهر ا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الامام في القسم الثاني أنه فئ أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الاسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الاكثرون أنه غنيمة مخمسة اه ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس سم قوله: (كذلك) أي بعينه قوله: (هذا الخ) أي قول المصنف وإلا فلقطة قوله: (بنحو موات) أي كمسجد وشارع قوله: (بدارنا الخ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ولم يدخلها بأمانهم فهو غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بافضل وتقدم عن سم مثله بزيادة قوله: (بقيده) وهو عدم العلم بمالكه ووجوده بنحو موات قوله: (تغليبا الخ) أي ولان الاصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن بصري قول المتن (إذا وجده الخ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الاهل الصبى والمجنون لان الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما سم وتقدم عن ع ش في المعدن الجزم بالشمول قوله: (ولو بدارهم الخ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا مغني قوله: (جاهلية) راجع لما قبل القبور أيضا قوله: (أو في موقوف عليه الخ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده بموقوف بيده فهو ركاز كذا في التهذيب انتهى أي فهو له كما اعتمد م ر فلو نفاه من بيده الوقف فينبغي أن يعرض على الواقف فإن ادعاه فهو له وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير المستحق هل يكون الموجود للناظر أو للمستحق لان الحق له والناظر إنما يتصرف له الاقرب الثاني وانظر لو كان الوقف للمسجد هل ما يوجد فيه للمسجد لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش (واليد له) ظاهره وإن كان اليد عليه لغيره قبل وهو وقفه قضية كلام سم وع ش قوله: (نظير ما يأتي عن المجموع الآتي) ليس زائد على هذا إلا بالقيد الآتي سم قوله: (بما فيه) أي من قوله أنه محمول على الظاهر فقط الخ قوله: (فإن كان) أي ما وجد فيه الركاز قوله: (صرف لجهة الوقف) يتأمل هذا مع ما تقدم في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية بصري وقد يفرق بجزئية المعدن من الارض الموقوفة خلقة دون الركاز.\rقوله: (ويوجه ذلك) أي قوله أو في موقوف عليه الخ قوله: (في أرض) إلى المتن في النهاية قوله: (فغنيمة) أي فللغانمين وقوله: (فقئ) أي فلاهل الفئ نهاية قول المتن (أو شارع) أي أو طريق نافذ نهاية قوله: (لان يد المسلمين الخ) أي ولان الظاهر أنه","part":3,"page":288},{"id":1249,"text":"لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا نهاية.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) والوجه حمل كلام الاذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي على ما إذا مضما ذكر لانه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد الخ سم وبصرى وزاد الاول وهذا كله في مملوك سبل وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيروريته مسجدا فهو على إباحته فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة لان اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه قوله: (طريقا) أي أو مسجدا نهاية وسم قوله: (يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت الشارح ذكر هذا في الصفحة إلا آثيه سم قوله: (طريقا) أي أو مسجدا نهاية قوله: (ما إذا جهل حاله) أي حال المسجد كردي.\rقوله: (وتعجب من الغزي الخ) اعتمد النهاية ما قاله الغزى وتقدم عن سم والبصري الجمع بين ما بحثه الاذرعي وما قاله الغزي قوله: (ويرد) أي ما قاله الغزي قوله: (فيلزم بقاؤ الخ) أي فيكون للمسبل إن سبق ملكه الارض على التسبيل وإلا فلواجده قوله: (ولا يقال الخ) أي فيما لو بنى مسجدا في موات وقوله: (لانه الخ) متعلق بالنفي وعلة له قوله: (وبأنه الخ) عطف على بان المسجد الخ وضمير يلزمه يرجع إلى الاذرعي كردي قوله: (ويرد) أي قول الغزي أنه يلزمه الخ قوله: (بأن هذه الخ) أي مسألة من وجده في ملكه وكذا الضمير في قوله لان فيها الخ قوله: (أنها) أي المسجدية أو الشارعية وكذا ضمير قوله ما قبلها قوله: (وقوله) أي الغزي قوله: (يرده قول الاذرعي الخ) أقول بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص الخ مع التأمل فتأمل سم عبارة البصري بل المسألة مصرح بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان الموضع الذي وجده فيه الكنز للواجد فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل إليه من غيره لم يحل له أخذه بل عليه عرضه على من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي انتهت اه قوله: (ويأتي هذا) أي\rقول الاذرعي أن من ملك مكانا الخ قوله: (فاليد له) أي الواقف (ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة","part":3,"page":289},{"id":1250,"text":"التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة لان يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم قوله: (واليد له) خرج به ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا لان يده نائبة عن الموقوف عليه سم.\rقوله: (على الظاهر فقط) أي وأما في الباطن فلا يحل له إيعاب قوله: (إن كان) أي الواجد قوله: (أو لم ينفه) إلى قول المتن ولو تنازعه في النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى لانه ملكه وكذا في المغني إلا قوله.\rوقال الاسنوي إلى المتن قوله: (وإن لم ينفه عنه الخ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي الشرط أنه لا ينفيه قال الاسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافة فاعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه اه.\rقوله: (وألا يدعه) أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول المتن (فلمن ملك منه) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر مغني ونهاية قال ع ش قوله فلمن ملكه منه الخ قياس ما قدمه فيمن وجده في ملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر أنه لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من نسب له شئ من ذلك تسلطت عليه الظلمة بالاذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك عذرا في عدم الاعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لامين بيت المال أن أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر المذكور وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ببيت المال اه.\rقوله: (بل وإن نفاه الخ) كذا في الايعاب لكن اقتصر العباب والروض وشرحه وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما قبله واعتمد سم فقال قوله وإن نفاه الخ فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الاحياء قطعيا وحينئذ فإذا نفاه هو أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال اه وعبارة ع ش قوله م ر وإن لم يدعه\rقال سم أي ما لم ينفه فالشرط فيمن قبل المحيي أن يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر انتهى لكن في الزيادي ما نصه قوله فيكون له وإن لم يدعه أي وإن نفاه كما صرح به الدارمي انتهى والاقرب ما في الزيادي اه قال البجيرمي اعتمد ما قاله الزيادي الحلبي والحفني اه والقلب إلى ما قاله سم أميل والله أعلم قوله: (وزكاة باقيه للسنين الماضية) أي بربع العشر كما هو ظاهر رشيدي.\rقوله: (فإن قال بعض الورثة ليس لمورثي ملك بنصيبه ما ذكر) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه تصدق به الامام أو من هو في يد انتهى وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي سم وأقول ومثل صنيع شرح الروض صنيع المغني في الموضعين واقتصر النهاية على ذكره في ورثة من قبل المحيي قوله: (سلك بنصيبه الخ) أي وسلم نصيب من قاله أنه لمورثنا إليه كردي.\rقوله: (أو من هو في يده) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الامام جائرا يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن إن أوفى كلامه للتنويع قال بعضهم ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه","part":3,"page":290},{"id":1251,"text":"مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت قوله: (أي الركاز) إلى قوله ولو ادعاه المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن قوله: (أي الركاز الموجود) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الاعارة ولا قوله لا إن قال دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الاصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة سم.\rقوله: (بملك) بالتنوين قوله: (إيثارها) أي الواو وقوله: (وفي نسخة أو الخ) أي في قوله ومعير ع ش.\rقوله: (الاشارة الخ) محل تأمل.\rقوله: (أو قال البائع الخ) أي أو قال ذو اليد ذلك وقال المالك ملكته الخ إيعاب وأسنى فقول الشارح البائع أي ونحوه قول المتن (صدق ذو اليد) يؤخذ منه أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازع قبل القبض سم.\rقوله: (هذا) أي تصديق ذي اليد قوله: (إن احتمل صدقه) أي بأن أمكن دفن مثله في مثل زمن بده أسنى ونهاية.\rقوله: (لم يصدق) أي لا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلا ف أسنى وإيعاب.\rقوله: (وكان الخ) عطف على قوله احتمل الخ كردي قوله: (قبل عود العين) أي إلى البائع أو المكري أو المعير وقوله: (إلا فمكر\rالخ) أي فبائع مغني.\rقوله: (وأمكن) أي بأن مضى زمن من حين الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن قول الشارح وأمكن راجع لقوله سكت أيضا.\rقوله: (لانه الخ) أي المالك نهاية ومغني.\rقوله: (فنسخت) أي يد المشتري أو المستؤجر أو المستعير أسنى.\rقوله: (ولو ادعاه) إلى الفصل في المغني قوله: (وقد وجد بملك غيرهما) أي ولم يدعه عباب.\rقوله: (لا يمكن ذمي الخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ظاهر في الركاز الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا الامام وغيره الذمي من المعدن والركاز الاسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا ملكه ولا شئ عليه اه ويحتمل أنه أراد بالاسلامي ما بدار الاسلام كما عبر به في شرح الروض ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الاصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول العباب ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخرا لكن قضية قياسهما المنع على منعه من الاحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه وعلى الاول يفرق بما مر من تأبد ضرر الاحياء اه وقول سم ويحتمل أنه أراد الخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب أن ما في وسع الامام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الاسلام لا مطلقا.\rقوله: (نعم ما أخذه قبل الازعاج يملكه الخ) قال في شرح الروض وفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الاسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الاسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الاسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في","part":3,"page":291},{"id":1252,"text":"الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الازعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ الخ شامل لما وجد بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي لانه يتصور ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك الموجود فليتأمل اه فصل في زكاة التجارة قوله: (في زكاة التجارة) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الريح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو المراد مما تقدم في الشرح أنها\rتقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس من التجارة وإن خفي على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضي عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتي فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى قوله: (قال) إلى قوله وفائدة الخ في النهاية إلا قوله أي ولم يكن إلى المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني إلا قوله أي أكثرهم قوله: (أي أكثرهم) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها ع ش قوله: (وصح خبر وفي البز الخ) والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين على السلاح قاله الجوهري نهاية ومغني قوله: (وزكاة العين لا تجب في هذين) أي في الثياب والسلاح بالاجماع ع ش قوله: (حمله) أي الخبر قوله: (وبذلك) أي خبر أبي داود قوله: (في الخبر السابق) أي في أوائل زكاة الحيوان قول المتن (الحول) ويظهر انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك قوله: (نعم النصاب هنا الخ) حل معنى وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا الخ حال من النصاب قول المتن (وفي قول بجميعه) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب فيلحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية قوله: (فعلى الاول) وهو اعتبار آخر الحول نهاية قوله: (وكذا على الثاني الخ) أي والثالث أيضا نهاية ومغني وسم.\rقوله: (الذي يقوم به الخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه أنه لا قرينة اه قوله: (بأن بيع به) شامل للبيع بعين وفي الذمة سم قوله: (مثلا) أي أو يؤجر أو يهب به قوله: (أي ولم يكن بملكه الخ) أقول هو متجه بل هو مأخوذ مما يأتي بالاولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم لا غير فإذا ضم مع التقويم فلان يضم مع النضوض بالاولى ثم رأيت الفاضل المحشي قال لعل هذا هو الاوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح","part":3,"page":292},{"id":1253,"text":"المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم انتهى اه بصري أقول بل المسألة مصرح بها في العباب عبارته مع شرحه وإن باعه أي عرضها أثناء الحول بدون نصاب منه أي من نقدها ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من\rعرض أو من نقد آخر أي غير نقد التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه قوله: (نقد من جنسه الخ) لعل تقييده بالنقد لانه لو كان الذي بملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج سم قوله: (أخذا مما يأتي) أ في شرح فالاصح أنه يبتدأ حول الخ بقوله ومحل الخلاف الخ قوله: (إلا أن يفرق) تقدم عن سم والبصري اعتماد عدم الفرق قوله: (لتحقق نقص النصاب الخ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد رشيدي قوله: (لانه مظنون) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر شيخنا اه بجيرمي ويرده ما مر عن العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقضة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع اه وقول الروض ولو باعه بدون النصاب من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع أو من عرض أو نقد آخر بني أي حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب اه قوله: (عرض آخر) أي ولو دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية والمغني قوله: (كأن باعه بدراهم) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب والروض عبارة شرح بافضل كأن باع في أثناء الحول عرضا اشتراه بنصاب ذهب أو دونه بمائة وخمسين درهما فضة اه قوله: (والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي أما لكونه اشتراه بها أو كونها غالب نقد البلد ع ش قوله: (فلا ينقطع الحول الخ) جواب إما قوله: (وفائدة الخ) مبتدأ خبره أنه لو ملك الخ قوله: (في الثالثة الخ) أي في الرد لنقد يقوم به وهو دون نصاب ولم يشتر به شيئا قوله: (الصريح الخ) صفة كلامهم قوله: (زكاه) أي مال التجارة لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه في النصاب دون الحول سم قوله: (الذي) إلى قوله لان التجارة الخ في النهاية والمغني قول المتن","part":3,"page":293},{"id":1254,"text":"(ويبطل الاول) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ قيمة كل واحد نصابا لانه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانيا كذلك وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الايعاب وغيره ما يوافقه.\rقوله: (إذا لم يكن الخ) أي من أول الحول مغني قوله: (ولزمه\rزكاة الكل الخ) أي المائتين لتمام النصاب إيعاب قوله: (بخلاف ما لو اشترى بالمائة الخ) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم قوله: (وملك خمسين بعد) أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب.\rقوله: (فإن الخمسين الخ) ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الاولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الاولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج.\rقوله: (فإن الخمسين إنما تضم) أي إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أي لانها ليست من نفس العرض ولامن ربحه إيعاب قوله: (فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين) هذا كالصريح في أنلا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه أي والايعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه فتأمل قوله لانقطاع الخ وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله سم على حج اه ع ش.\rقوله: (ولو للتجارة) أو للفرار من الزكاة نهاية قوله: (لان التجارة في النقدين) الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو أعم من المضروب فلا زكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين وإن لم يسم صيرفيا في العرف بصري قوله: (نادرة) محل تأمل بصري ويدفع التوقف قول الشارح بالنسبة لغيرهما قوله: (الزكاة الواجبة الخ) أي بالنص والاجماع نهاية قوله: (فغلبت) أي زكاة العين علزكاة التجارة في النقدين قوله: (وأثر فيها) أي في زكاة النقدين فكان الظاهر التفريع ويحتمل أن الضمير لزكاة العين والواو للتفسير قوله: (وكذا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وإلا لم يؤثر على الاوجه وقوله عند جمع قوله: (حتى يتصرف فيها الخ) ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر رشيدي.\rقوله: (إن عينه) أي البعض قال م ر في شرحه وأقرب الوجهين تأثير بعض غير معين كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ويرجع في ذلك البعض إليه انتهى اه سم قوله: (وإلا لم يؤثر الخ) وفاقا","part":3,"page":294},{"id":1255,"text":"للاسنى وخلافا للمغني والنهاية وعبارتهما قال الماوردي ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع اه قول المتن (للقنية) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به بجيرمي قول المتن (بنيتها) أي بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر مغني وروض وعباب وشرح بافضل قوله: (فينقطع الحول بمجرد نيتها) أي ولو كثر جدا بحيث تقضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في دعواه القنية ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه ع ش قوله: (التقليب) أي بالبيع ونحوه ع ش قوله: (يصير مقيما بالنية الخ) أي بنية الاقامة وهو سائر لكن المعتمد خلافه كما تقدم بصري عبارة المغني يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل اه.\rقوله: (لاستعمال المحرم) الاولى التوصيف قوله: (الذي يظهر ترجيحه أنه لا أثر الخ) خلافا للاسنى وللمغني والنهاية وعبارتهما وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه اه قول المتن (إذا اقترنت نيتها الخ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الاول فلان شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلانه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لان التجارة هناك بعيد الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لان ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا جزء منه حقيقة لانا شئ منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لان العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الاصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر\rالمذكور يصير مال تجارة لانه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الارض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والارض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الارض كالسنة الرابعة من الزرع لا للاعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والرو ض والبهجة مع شروحهما واللفظ للاول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والارض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال","part":3,"page":295},{"id":1256,"text":"تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الاوهام قول المتن (بكسبه) وكذا في مجلس العقد كما استقر به في الامداد ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة باعشن وفي البجيرمي عن الحلبي والاطفيحي ما يوافقه ويأتي ما يتعلق به قول المتن (بمعاوضة كشراء) يمكن تقرير كلام المصنف بطريقين: أحدهما أن قوله معاوضة عام أريد به خاص بقرينة ما يأتي فإنه حيث حكى الخلاف في نحو المهر المعلوم من الخارج أن فيه معاوضة إلا أنها غير محضة علم أن مراده بالمعاوضة المحضة ثانيهما أن يجعل قوله كشراء تتميما للتصوير لا تمثيلا والمعنى بمعاوضة مثل المعارضة في الشراء ومن المعلوم أن المعاوضة فيه محضة بصري قوله: (محضة) أي وستأتي غير المحضة سم قول المتن (كشراء) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر اه سم عبارة النهاية ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو قرض اه قال ع ش قوله أو\rقرض مثله في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ونوى به التجارة لا يكون مال تجارة ولو قيل أنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن بعيدا لانه قبضه عوضا عما في ذمة الغير فانطبق عليه الضابط اه وقوله ولو قيل أنه مال تجارة الخ وسيأتي عنه عن سم على المنهج الجزم بذلك قوله: (وكإجارة) عطف على كشراء وكذا ما يأتي من قوله وكاقتراض وكشراء نحو دباغ كردي قوله: (وكإجارة لنفسه أو ماله الخ) عبارة المغني والنهاية ومن المملوك بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة اه وكذا في العباب وشرحه إلا أنه أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان الخ قال سم وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما استأجره وقوله أو منفعة ما استأجره عطف على قوله ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل اه وقال ع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها فإن الاجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها وقد يقال الفرق ظاهر لان المراد من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة ومن قوله أو منفعة الخ نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة اه فالمراد من قولهم أو منفعة الخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع الخ ويأتي ما فيه قوله: (ومنه) أي من التملك بمعاوضة قوله: (المنافع) أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب قوله: (تلزمه زكاة التجارة الخ) فيه وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى عليه حول ولم يؤجر وبين ما أوجر وتلفت الاجرة قبل تمام الحول أو عقبه قبل التمكين من إخراج زكاتها وسيأتي أن الثاني لا زكاة فيه فليكن الاول مثله في عدم الزكاة بل أولى ثم رأيت الكردي على بافضل سرد كلام الشارح هذا ثم قال ما نصه وفيه أن المنفعة قد تلفت بمضي الزمان من غير مقابل فما الذي يزكيه اه وبالجملة أن ما قاله الشارح هنا وإن سكت عليه سم وأقره الرشيدي مشكل لا يسوغ القول به إلا أن يوجد نقل صحيح صريح فيه فليراجع قوله: (على مال التجارة) أي وهو منفعة الارض سم قوله: (نقدا عينا) أي ولم يستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل به الخ ما يفيده قوله: (يأتي فيه ما مر وما يأتي) كان مراده بما مر نحو قوله لو رد إلى النقد الخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما يأتي أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الاخراج قبل قبضه\rالتفصيل الآتي سم عبارة الكردي قوله ما مر راجع إلى عينا ويأتي إلى دينا يعني في صورة كون النقد عينا","part":3,"page":296},{"id":1257,"text":"يأتي فيه ما مر من أحكام النقد العين وفي صورة كون النقد دينا يأتي فيه ما يأتي في أحكام الدين النقد وهما ظاهران اه قوله: (أو عرضا فإن استهلكه الخ) وكذا الحكم إذا كانت عينا نقدا واستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل الخ ما يفيده.\rقوله: (وإن نوى التجارة فيه الخ) وكذا الاطلاق أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران الخ سم قوله: (وكاقتراض) إلى قوله وإفتاء البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن قوله: (لان مقصوده الخ) أي أما لو قبض المقرض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة سم على المنهج اه ع ش قوله: (وكشراء نحو دباغ الخ) أي كشراء شحم ليدهن به الجلود عباب قوله: (ليعمل به للناس الخ) أي فتلزمه زكاته بعد مضي حوله نهاية أي حيث كان الحاصل في يده من غلة الصبغ أو مما اشتراه بها من الصبغ أو كان الاول باقيا في يده كلا أو بعضا فتجب زكاته ع ش.\rقوله: (وإن لم يمكث عنده الخ) قد يقال إذا مكث عنده حولا فواضح أنا نقوم تلك العين في آخر الحول وأما إذا خرجت في أثناء الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوم في آخر الحول بفرض بقائها إليه أو عند التصرف فيها أو ينظر لما أخذ ويوزع على العين والصنعة ويجمع ما يقابل العين ويخرج منه محل تردد ولعل الثالث أقرب ثم يحمل قولهم وإن لم يمكن الخ على ما إذا لم ينض بجنس رأس المال وإلا فمعلوم أن الحول ينقطع بصري أي بشرطه قال ع ش قضية كلامهم أنه لا فرق في الصبغ بين كونه تمويها وغيره وقضية ما يأتي من التعليل للصابون اختصاصه بالثاني والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون مخالف لاصل الثوب يبقى ببقائه فنزل منزلة العين بخلاف الصابون فإن المقصود منه مجرد إزالة وسخ الثوب والاثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل فلم يحسن إلحاقه بالعين اه قوله: (لا لامتعة الخ) عطف على للناس قوله: (ولا نحو صابون الخ) قوله: (لا يظهر عطفه على ما قبله) وكان ينبغي أن يقول ولاشراء نحو صابون وملح ليغسل الخ قوله: (ما يأتي في كناية الطلاق) والمعتمد منه الاكتفاء بجزء لكن المعتبر ثم اقتران النية بجزء مما يأتي به الزوج حتى لو خالعها بكناية ولم ينو مع لفظه فلغو وإن نوى مع القبول وقضية كلام سم عن م ر الاكتفاء هنا\rبها وإن اقترنت بالقبول وعبارة شيخنا الزيادي وينبغي اعتبارها في مجلس العقد انتهت اه ع ش عبارة الكردي على بافضل قال في الامداد هل العبرة باقترانها بجزء من لفظ القبول بالنسبة للمبيع أو من الايجاب بالنسبة للثمن أو بأول العقد كل محتمل وقياس ما يأتي في الكناية في الطلاق ترجيح الاول أو الثاني على الخلاف الآتي ثم ومع ذلك لا يبعد أن يكون الاخير هو الاقرب انتهى ونقل الهاتفي في حواشي التحفة عن الشيخ عميرة اعتبارها في مجلس العقد وإن خلا عنها العقد اه قوله: (كأن زوج أمته الخ) أي أو تزوجت الحرة بذلك أسنى وإيعاب قال ع ش أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية اه (قوله أو خالع الخ) أي حر أو عبد أسنى وإيعاب (قوله فيما ملك به) اي بصلح أو نكاح أو خلع قوله: (والاصطياد الخ) أي والاحتشاش نهاية ومغني قوله: (بأنه يورث الخ) ببناء الفاعل من التوريث قوله: (أو الرد) إلى قول المتن ويضم في النهاية والمغني","part":3,"page":297},{"id":1258,"text":"إلا قوله كما يبنى إلى بخلاف ما الخ قوله: (أو اشترى الخ) قد يغني عما قبله قوله: (فلا يصير مال تجارة الخ) أي فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لها فإنه يبقى حكمها كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا وكما لو تبايع التاجران ثم تقايلا إيعاب وأسنى ومغني ونهاية قوله: (بنحو إقالة) أي كفلس نهاية ومغني قوله: (أي بعين ذهب الخ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عوضا مثلا فالوجه عدم اختلاف الحكم سم قوله: (ولو غير مضروب) أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي رشيدي قوله: (كأن اشتراه بعين الخ) أي سواء قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه لان المعقود عليه في الصورتين معين وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ع ش قوله: (بعني عشرين دينارا) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ويأتي عن سم مثله قول المتن (فحوله من حين ملك النقد) أي من غير الحلي المباح لما يأتي أن الحلي المباح من عرض القنية ع ش قوله: (كما يبني حول الدين على حول العين) أي كان\rملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول سم قوله: (وبالعكس) أي كأن استوفي في أثناء الحول نصابا أقرضه قوله: (بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة الخ) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الارشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي وهو ظاهر فعليه لو اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك لانه عوض عما في الذمة انتهى اه سم قوله: (ثم نقد ما عنده) أي أعطى حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن وقوله: (لا يبنى عليه) إشارة إلى أنه ينقطع حول ما عنده وقوله: (بخلافه فيما إذا اشترى بعينه) أي فإن صرفه إلى تلك الجهة متعين وهو صورة المتن وقوله: (فيتعين الخ) متعلق بقوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد الخ كردي وقوله أي أعطي حالا الخ في إطلاقه نظر يعلم مما مر عن سم والرشيدي وعبارة النهاية والمغني أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين اه قال ع ش قوله م ر ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس سم على حج نقلا عن شرح الارشاد وإن نافاه التعليل بقوله م ر إذ صرفه الخ اه قوله: (أي كحلي مباح) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن (أو دونه الخ) ولو شك هل اشترى بنصاب أو دونه فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب.\rقوله: (الحاصل) إلى قول المتن في الاظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره وقوله: (النصاب) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (أو مع آخره) كذا في الاسنى والايعاب قوله: (في نفس العرض الخ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن المضموم زيادة القيمة إلا أن يجعل في للسببية في تسامح بصري عبارة النهاية والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الاسواق اه","part":3,"page":298},{"id":1259,"text":"قوله: (قبيل آخر الحول) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة اه قوله: (أو نض فيه) أي في الحول ولو قبل آخره بلحظة نهاية قوله: (وهي مما لا يقوم به) فيه مع قوله بها نوع حزارة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما لا يقوم به اه قوله: (كامن) أي مستتر كردي قول المتن (لا إن نض) أي الكل مغني قوله: (ذهبا أو فضة الخ) عبارة النهاية والمغني أي صار ناضا بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبي اه قوله: (من جنس الخ) قد يقال لو قال مما يقوم به لكان أولى لان جنس رأس المال قد يكون عرضا إلا أن يقال أن مراده بجنس رأس المال ما يقوم به بصري وقد يرد عليه أن المراد لا يدفع الايراد قول المتن (في الاطهر) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا\rثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين لان رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكي الثلاثون الربح مع أصلها العشرين لانه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الاول زكاها أي العشرين الربح لحولها أي لستة أشهر من مضى الاول وزكى ربحها وهو ثلاثون لحوله أي لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها لانه لم ينض قبل فراغ حولها مغني وروض وعباب قوله: (أو يشتري بها الخ) عطف على يمسكها الخ قوله: (فعلم أنه لو نض الخ) محترز قوله من جنس رأس المال.\rقوله: (وكذا لو كان رأس المال دون نصاب الخ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للاصل فيكون محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب الخ لكن انظر هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلطة الخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع سم وقوله كغيرهما أي كالعباب وشرحه للشارح وما ذكره أيضا قضية إسقاط النهاية قيد النصاب السابق وعبارة المحلى والمغني ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الاصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط إلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر اه قال الشهاب عميرة في حاشية الاول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على مقابل الاظهر اه قوله: (وأنه لو نض) إلى المتن في الاسنى والعباب وشرحه مثله قوله: (وأنه لو نض الخ) معطوف على قوله أنه لو نض الخ كردي قوله: (زكى بحول أصله للحول الاول الخ) أي سواء أظهر ربحه قبل الاخراج والتمكن من الاداء أم لا إيعاب قوله: (واستؤنف له الخ) أي للربح.\rقوله: (من الحيوان) إلى قوله وإن زادت في المغني قوله: (غير السائمة) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه يمكن التعميم هنا لانه لم يتعرض فيما يأتي الولد السائمة فليتأمل سم.\rقوله: (ومنه) أي الثمر قوله: (وصوف) أي وبر وشعر مغني قوله: (ونحوها) أي كالتبن إيعاب واللبن والسمن عميرة قوله: (وعلى الجديد في كونه","part":3,"page":299},{"id":1260,"text":"الخ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب الاخراج من عين العرض لانه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير بينهما لتعارض الدليلين اه قوله: (فلا يجوز) إلى قوله وإن زادت في النهاية قوله: (مما مر) أي في أول الفصل.\rقوله: (وإن زادت ولو قبل التمكن الخ) وفاقا للعباب والروض وخلافا للنهاية والمغني عبارة الاول مع شرحه للشارح فرع قال في المجموع ما حاصله لو قوم العرض آخر الحول بمائتين وباعه بثلاثمائة لرغبة أو غبن ضمت الزيادة إلى الاصل في الحول الثاني دون الاول سواء أكان البيع قبل إخراج الزكاة أم بعده لان الزيادة حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها وإن قوم آخر الحول بثلاثمائة وباعه نقص نظر إن قل النقص بأن يتغابن به لم يلزمه إلا زكاة ما بيع به وإن كثر كأن باع ما قوم بأربعين بخمسة وثلاثين زكى الاربعين وكأن باع ما قوم بثلاثمائة بثمانين حال كونه مغبونا أو محابيا زكى ثلاثمائة لان هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا انتهى ما في المجموع ثم قال وإذا اشترى بمائتي درهم أو بمائة مائتي قفيز حنطة وقيمتها آخر الحول مائتان لزمه خمسة دراهم فلو أخر أداء الزكاة فعادت قيمتها إلى مائة نظر فإن كان ذلك قبل مكنة الاداء زكى الباقي فقط بدرهمين ونصف إذ لا تقصير منه أو بعده أي مكنة الاداء زكى الكل بخمسة دراهم لان النقص من ضمانه ولو زادت القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد الاتلاف لم يلزمه شئ للحول السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل الامكان أو أتلف الحنطة بعد الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه خمسة دراهم لان المائتين هنا القيمة وقت التمكن أو الاتلاف اه وفي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة الاخيرين ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب اه قال ع ش قوله م ر ولو باع العرض أي بعد حولان الحول وقوله زكى القيمة أي لا ما باع به فقط لانه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته اه ع ش قوله: (ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الخ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين عارفين قياسا على الخر ص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الاستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية\rفيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الاخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق لان الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الالفين قيمته اه وما تقدم عن ابن الاستاذ اعتمده الشارح في الايعاب قوله: (نظير ما مر في عد الماشية) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الامام حكم عدلين يخرصان له كما مر ع ش قوله: (ولو غير نقد) إلى قوله أو بنقد لا يقوم به في النهاية والمغني إلا قوله أو مغشوشا وقوله أي بعين إلى المتن وقوله بنقد إلى المتن وقوله أو كان الاقرب إلى المتن وقوله مال التجارة إلى المتن قوله: (وإن كان غير مضروب الخ) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنفد غير مضروب قوم بالمضروب ومن جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله الآتي غير المضروب فيما م ر سم عبارة الكردي على بافضل فإن كان مضروبا ولو مغشوشا قوم بعين المضروب الخالص وإن كان غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه اه قوله: (أي بعين المضروب الخالص) يعني أن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله ولو غير نقد البلد في الذمة وقوله: (وإلا الخ)","part":3,"page":300},{"id":1261,"text":"أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير الخ كردي أي ولو حذف قوله وإن كان الخ ثم قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروبا خالصا وإلا فبمضروب الخ كأن أخصر مع السلامة عن الركاكة قول المتن قوله: (إن ملك بنصاب) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر الحول بهما نصفين أو عشرة من الدنانير قوم آخر الحول ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في الاحوال كلها نصابين في آخر كل حول فإن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم الكل بأحدهما وإن بلغ أحدهما نصابا زكى وحده شرح الروض زاذ شرح العباب فعلم أنه لا بد من تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر\rالحول لمعرفة وجوب الزكاة اه قوله: (وإن أبطله الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوم كما في النهاية والمغني قوله: (وإن بلغ نقد آخر) أي كأن اشترى عرضا بدنانير وباعها بمائتي درهم وقميتها آخر الحول دون عشرين مثقالا ومثل ذلك عكسه فلا زكاة فيما باعه به وإن كان نقد البلد لانها لم تبلغ بما قومت به نصابا ويبتدأ لها حول من آخر الحول الاول وهكذا وإن مضى سنون كردي على بافضل قوله: (لان الحول الخ) علة لما في المتن عبارة غيره لانه أصل ما بيده فكان أولى من غيره اه وهي أولى قوله: (أو ملكه بنقد وجهل الخ) ولو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الاكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر أن الاكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الاكثر الذهب في إحدى المرتين والفضة في الاخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكي الاكثر من كل منهما ففي المثال لو قومنا الفضة بالذهب بعد فرض أن الاكثر الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الاكثر الفضة فساو ت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكى باعتبار الاكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك لان أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل منهما فليراجع سم عبارة ع ش قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الاكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجى اه أقول لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن انتهت قوله: (جهل أو نسي) كذا في شرحي الروض والعباب قوله: (أو بنحو نكاح الخ) عطف على بعض قوله: (أو خلع) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية قول المتن (فبغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الاصح نهاية قال ع ش والعبرة بالبلد الذي فيه المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ذلك الوقت وعبارة سم على البهجة أي بلد الاخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب أي وبلد الاخراج هي بلد المال لما هو معلوم من عدم جواز نقل\rالزكاة اه قوله: (أقرب البلاد إليها) أي بلد الاخراج إيعاب قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل وقوله: (فارق ما مر الخ) أي من عدم وجوب الزكاة وقوله: (بأحد ميزانين) أي دون الآخر قوله: (فيها) عبارة المختار الميزان معروف اه ومقتضاه أنه مذكر ع ش وقد يمنع بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما يذكر ويؤنث قول المتن (بالانفع للفقراء) ضعيف ع ش وكردي على بافضل قوله: (نظير ما مر) أي في شرح","part":3,"page":301},{"id":1262,"text":"وقيل يجب الاغبط للفقراء كردي قول المتن (وقيل يتخير) هو المعتمد ع ش وكردي على بافضل قوله: (كمعطي الجيران) أي كتخيره بين شاتي الجيران ودراهمه نهاية ومغني.\rقوله: (واعتمده الاسنوي الخ) وكذا اعتمده والنهاية والمغنى (قوله وعليه) أي على تخير المالك هنا (قوله اجتماع ما ذكر) أي الحقاق وبنات اللبون قول المتن (وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نجاسة بغالب نقد البلد سم وقضية ما مر في شرح فإن ملك بتقد قوم به أنه ليس من ذلك وينبغي حمل ما مر على ما إذا لم يقابل الغش بشئ من المبيع لقلته وجريان العادة بالتطوع به وما قاله سم على خلافه قوله: (كمائتي درهم) إلى قوله فيقوم في النهاية والمغني إلا قوله أو من أحد إلى لان الخ قول المتن (قوم ما قابل النقد به والباقي الخ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس النقدين المقوم بهما لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ نصابا منهما أو من أحدهما قليوبي ومر عن الاسنى مثله قوله: (وإن كان دون نصاب) كان المناسب ذكره عقب قول المصنف الباقي قوله: (أو من أحد الغالبين) عطف على من نقد البلد قوله: (كما مر) أي في شرح فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما الخ قوله: (ويجري ذلك) أي التقسيط روض.\rقوله: (فيقوم ما يخص كلابه) أي فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص بالمكسر بالمكسر روض قوله: (فيما مر) أي في شرح فإن ملك العرض بنقد قوم به قوله: (لاختلاف السبب) إلى قوله أو اشترى في المغني إلا قوله وهو المال والبدن وقوله قال إلى المتن وقوله وانفق إلى المتن وقوله إذ لا تضم إلى المتن وإلى قوله ولا يتصور في النهاية إلا ما ذكر قوله: (وهو المال والبدن) فيه نظر تأمل شوبري ووجه النظر أن البدن ليس سببا لزكاة الفطر وإنما سبها إدراك جزء من رمضان وجزء من\rشوال شيخنا اه بجيرمي وقد يجاب بأن البدن سبب أيضا ولو بعيدا لما يأتي أنها طهرة للصائم قوله: (في الصيد) أي المملوك إذا قتله المحرم نهاية قوله: (أو ثمرا أو حبا) ولو قال المصنف ولو كان العرض مما يجب الزكاة في عينه","part":3,"page":302},{"id":1263,"text":"لكان أعم واستغنى عن تقدير هذا مغني قوله: (أو ثمرا أو حبا) أي كأن اشترى للتجارة نخلا مثمرة أو فأثمرت أو أرضا مزروعة أو فزرعها ببذ التجارة سم وعباب قوله: (أو اشترى دنانير) ليتأمل بصري عبارة الايعاب ويأتي ما تقرر في الثمر والحب كما بحثه بعض المحققين فيما لو كان المملوك للتجارة نقدا كأن اشترى لها دنانير بحنطة مثلا بخلاف ما لو اشترى لها أو لغيرها نقدا بنقد كما يفعله الصيارفة فإن الحول ينقطع بذلك ومن ثم لا زكاة على الصيارفة اه قوله: (مثلا) لعله راجع للشراء والدنانير أيضا أي فمثل الشراء سائر المعاوضات ومثل الدنانير الدراهم ومثل الحنطة بقية العروض قوله: (كتسع وثلاثين الخ) أي وكتسعة عشر من الدنانير قيمتها مائتان وكعشرين منها قيمتها دون المائتين في مسألة ابن النقيب أي وغالب نقد البلد الدراهم قوله: (أو كمل نصابهما) أي كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم مغني قوله: (واتفق الخ) الاولى حذف الواو قول المتن (فزكاة العين) قال في شرح المنهج أي والمغني والنهاية فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله اه وخرج بقوله كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الاخراج ولو بيوم وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة العين في الثمر فليتأمل سم قال ع ش وعليه فقد يقال وجوب الزكاة في الثمر على هذا الوجه يلزمه اجتماع الزكاتين في مال واحد لانه زكى الثمر عند تمام الحول لدخولها في التقويم زكى عنها بعد بدو الصلاح فتكرر فيه زكاتهما اللهم إلا أن يقال لما اختلف الوقت والجهة نزل منزلة مالين اه قوله: (وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب الخ) أي فيما إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحب قبل حول التجارة وهو ظاهر إن تم نصاب كل منهما فإن تم نصاب العين دون الشجر والارض فهل يسقط زكاتهما لعدم تمام نصابهما أو يضم الشجر إلى الثمر والارض إلى الحب ويقوم الجميع ويخرج زكاته وتسقط زكاة العين فيه نظر والاقرب أخذا من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم نصابها الاول لعدم تمام النصاب ع ش أقول\rويصرح بالاول قول الشارح إن بلغت نصاب الخ وما نذكر في حاشيته من عبارة العباب وشرحه قوله: (لم تسقط الخ) قال في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وقت الادراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا أي في الاحوال الآتية اه والظاهر أن ابتداء الحول الثاني على الشجر من وقت التمكن من الاخراج عقب تمام الحول الاول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة الثمر فيختلف حولاهما سم.\rقوله: (في قيمة عروضنا) أي التجارة قوله: (إذ لا تضم الخ) تعليل لمفهوم قوله إن بلغت الخ وهو ما لو لم تبلغه بصري عبارة العباب وشرحه ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والارض لكن إذا نقصت قيمة هذه الثلاثة عن النصاب لم يكمل بقيمة الثمرة أو الحب لانه أدى زكاتهما ولاختلاف حكمها كما علم مما تقرر اه.\rقوله: (إذ لا يضم القيمة الثمر الخ) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب","part":3,"page":303},{"id":1264,"text":"الاول لاداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده لان زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لنقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في الحاشية الاخرى عن الروض وشرحه سم أقول والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكى في الصورة المذكورة الجميع لحول التجارة الثاني إذا لم تبلغ قيمة الثمر أو الحب نصابا أيضا وإلا فيزكى كلا منهما لحوله الثاني والله أعلم قوله: (لانه الخ) أي السوم قوله: (مما مر) أي آنفا بقوله وإذا أخرج الخ قوله: (ثم زكاة التجارة الخ) أي في قيمة العروض لا العين كما مر كردي عبارة ع ش وليس فيه وجوب زكاتين لان ما وجب في الثمر متعلق بعينه ويخرج منه وما وجب في الشجر متعلق بقيمته خاليا عن الثمر اه قوله: (وما مضى من السوم في بقية الحول الاول وغير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بها عرضا أي بعد ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي حيث غلبناه انتقل إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين لان الحول انعقد للتجارة انتهى اه سم قوله: (بل بالقسمة) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (فواضح) أي ولا رجوع له على العامل ع ش قوله: (وعليه الخ) أي على ذلك الضعيف.\rخاتمة يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لان متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع\rولو أعتق عبدا لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لانهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لان مقابله ليس بمال فإن باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة مغني ونهاية وشرح الروض وشرح العباب قال ع ش قوله ورجح في الباقي أي ويتعلق حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك لا ينقطع تعلق المالك به لانه مخاطب بالاخراج فإن دفع بعد ذلك الواجب للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه وإلا فللامام التعلق بما بقي لانه حق الفقراء اه باب زكاة الفطر قوله: (سميت) إلى قوله كما في المجموع في المغني لا قوله كذا إلى ويقال قوله: (سميت به الخ) كذا في المغني وقول الشارح وإنما يتأتى الخ ممنوع أما الاول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن وجوبها يتحقق به إذ هو الجزء الاخير من العلة وأيضا فباء السببية لا يتعين أن يكون مدخولها هو السبب التام وأما الثاني فواضح جدا وما أدري ما منشأ الحمل على البيانية على ذلك التقدير ولا يقال أن منشأه قوله به أي بالفطر لانا نقول المرجع زكاة الفطر والتذكير على تأويل اللفظ أو الاسم سائغ شائع ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وإنما يتأتى الخ فيه نظر لان قول هذا القائل أن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره","part":3,"page":304},{"id":1265,"text":"أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجود بالجزأين وقوله: (أن الاضافة بيانية) هو مسلم إن كان هذا القائل صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أن مرجع الضمير المذكور لفظا زكاة الفطر كما أن مرجع الضمير في بدخوله الفطر انتهى اه بصري ولك أن تسلم رجوع الضمير إلى الفطر وتمنع الثاني بأن المراد وجعل الفطر جزأ من الاسم وله نظائر قوله: (وإن الاضافة الخ) عطف على قوله ضعيف قوله: (ويقال) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله كما في المجموع إلى وفرضت قوله: (ويقال زكاة الفطرة) وكذا يقال صدقة الفطر مغني قوله: (وتطلق) أي الفطرة بالكسر وقوله: (أيضا) أي كما أطلقت على الخلقة سم قوله: (وهي) أي الفطرة بمعنى المخرج سم وع ش وقوله مولدة أي نطق بها المولدون وقوله: (لا عربية) وهي التي تكلمت بها العرب مما وضعها واضع لغتهم وقوله: (ولا معربة) والمعرب ه لفظ غير عربي\rواستعملته العرب في معناه الاصلي بتغيير ما أي في الغالب ع ش عبارة الرشيدي قوله مولد لا عربي الخ بمعنى أن وضعه على هذه الحقيقة مولد من حملة الشرع بدليل قول فتكون حقيقة شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى * (فطرة الله التي فطر الناس عليها) * اه قوله: (فتكون حقيقة شرعية) أي في القدر المخرج والانسب أن يقول حقيقة عرفية أو اصطلاحية لان الحقيقة الشرعية ما أخذت لتسمية به من كلام الشارع ثم رأيت سم على البهجة قال ما نصه فإن قلت كان الواجب أن يقول فتكون حقيقة عرفية لان الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في شرعية باعتبار الاصطلاح الاصولي هي ما كان يوضع الشارع فليتأمل انتهى اه ع ش قوله: (فغير صحيح) قد يقال يجوز أن يكون مراد صاحب القاموس بالعربية غير المعربة فيشمل الحقيقة الشرعية وبتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت مقدم على النافي ولا مانع من كون أهل الجاهلية يعتادون صدقة يوم الفطر من غير تشريع سواء كان ذلك مستمرا إلى زمنه (ص) أو انقطع بعد بعثته وبالجملة فتأويل كلام الاجلاء وحمله على محمل حسن أولى بحسب الامكان وهذا على تقدير تصريحه بأنها عربية فإن كان كما نقله الفاضل المحشي من أن عبارته والفطرة صدقة الفطر فليس تصريحا في كونها عربية وعدم التنبيه على كونها بهذا المعنى من الموضوعات الشرعية للاستغناء عنه بشهرته اه بصري بحذف.\rقوله: (وفرضت) إلى قوله ويؤيده في المغني إلا قوله ونقل إلى قال قوله: (ثاني سني الهجرة) كان الظاهر التأنيث قال ع ش لم يبين في أي يوم من أي شهر وعبارة المواهب اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين اه قوله: (غلط صريح الخ) لكن صريح كلام ابن عبد البر أن فيه خلافا لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الاجماع أو يراد بالاجماع في عبارة غير واحد ما عليه الاكثرون ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها نهاية قوله: (تجبر نقص الصوم الخ) وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا ع ش.\rقوله: (ويؤيده) أي قول وكيع قوله: (والخبر الحسن الغريب شهر رمضان الخ) والظاهر أن ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراج زكاة\rممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ووجوبها على الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا اتحاف لابن حج اه ع ش زاد البجيرمي عن الشوبري والبرماوي ما نصه ولا يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لا تقصير منه اه قوله: (أي بإدراك هذا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله وبأول الليل إلى ولما تقرر وقوله بشرط الغنى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وكانت حياته مستقرة وقوله ولو شك إلى المتن قوله: (مع إدراك آخر جزء الخ) قال الاسنوي ويظهر","part":3,"page":305},{"id":1266,"text":"أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حرأول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله لزوجته انتهى أي قاله بلفظ الطلاق وإن كان هناك مهاياة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهي عليهما لان وقت الوجوب حصل في نوبتهما مغني عبارة شيخنا ولو قال لعبده أنت حر مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد لادراكه الجزأين بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال فلا تجب على أحد ولو كان هناك مهاياة بين اثنين في رقيق الخ اه قوله: (كما يفيده قوله فتخرج الخ) في إفادته ما ذكر نظر لجواز أن الاخراج عمن مات بمجرد أنه أدرك أول ليلة العيد وإن عدم الاخراج عمن ولد لمجرد أنه لم يدرك أول ليلة العيد سم قوله: (وقوله فيما بعد له تعجيل الفطر الخ) وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعارا بأن لرمضان في وجوبها دخلا فهو سبب أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال وكتب عليه سم على حج ما نصه قوله وقوله فيما بعد الخ قد يقال هذا لا يدل على أن السبب الاول الجزء الاخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان الجزء الاخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الاول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل انتهى اه ع ش قوله: (لاضافتها) أي زكاة الفطر قوله: (فرض رسول الله) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى الوجوب إليه وقوله: (على الناس) أي ولكفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء وهو عام مخصوص بالموسر وقوله: (صاعا الخ) يجوز أن يكون بدلا وحالا وإنما اقتصر على التمر والشعير لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه إذ ذاك\rبجيرمي قوله: (وبأول الليل الخ) أي لا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا بإدراك الجزء الاول فلا يقال ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك الجزء الاخير من رمضان قاله البجيرمي وقال الكردي هذا جواب سؤال مقدر كأن قائلا يقول كلام المصنف لا يدل على أن الموجب مركب فأجاب بأن قوله أول الليل يدل على التركيب اه وأقول الظاهر المتعين أنه تتمة لدليل المتن وهو قول الشارح لاضافتها الخ فكأنه قال والفطر المذكور إنما يتحقق بأول ليلة العيد قوله: (وعلى فيه) أي في الخبر قوله: (حتى القن الخ) قد يقال وحتى الصب والمجنون لان الذي يتوقف على البلوغ والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر ظاهر لان المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقا سم.\rقوله: (ولما تقرر) عطف على قوله لاضافتها الخ قوله: (طهرة للصائم) أي من اللغو والرفث نهاية قوله: (عند تمام صومه) أي وإنما يتم بأول ليلة العيد قوله: (وأفهم المتن أنه الخ) قال الاذرعي وهو المذهب نهاية ومغني قوله: (ثم مات المخرج) بكسر الراء قوله: (وجب الاخراج الخ) والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة","part":3,"page":306},{"id":1267,"text":"وكموت السيد موت العبد فيستردها سيده ع ش أي بشرطه.\rقوله: (أو باعه قبله الخ) انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزآن في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع الجزآن في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزآن في مالك الموصي ولا في ملك وارثه ولا في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لان الاصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر اه سم وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله: (أو طلق) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه لانها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها لان الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنا م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك لان الطلاق يقع مقارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش وتقدم عن الاسنوي\rوشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر لانها لم تدرك الجزء الاول قوله: (أو أعتق) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما بلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لانه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والاصل عدم وجوبها بخلاف الاولى فإنه يريد نقلها إلى غير شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ولزمه الخ أي لزم السيد وقياس ذلك أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت الوجوب لم تسقط فطرتها عنه وقوله م ر فإنه يريد نقلها إلى غيره أي وهو العبد بتقدير يساره بطر ومال له قبل الغروب أو بتمام ملكه على ما بيدبأن كان مكاتبا وأعتقه سيده قبيل الغروب لكن ليست من محل البحث لعدم وجو ب زكاة المكاتب على سيده اه قول المتن (بعد الغروب) أي أو معه بخلاف من مات قبله شيخنا قوله: (ممن يؤدى عنه) بيان لمن في عمن مات كردي أي فيؤدي ببناء المفعول قوله: (وكانت حياته مستقرة الخ) مفهومه أنه لو لم يكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا تخرج عنه وهو واضح إن كان ذلك بجناية وإلا ففيه نظر لانه ما دام حيا حكمه كالصحيح حتى يقتل قاتله ع ش قوله: (عنده) أي وقت الغروب قوله: (واستغناء القريب) أي الذي يؤدي عنه كردي قوله: (وإنما سقطت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولو قبل التمكن عبارة النهاية والمغني ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الاصح في","part":3,"page":307},{"id":1268,"text":"المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة اه قوله: (أي تم انفصاله) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب اه سم عبارة النهاية ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لانه جنين ما لم يتم انفصاله اه قال ع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على المنهج وينبغي أو معه لانه لم يدرك الجزء الاول ولم يعقب تمام انفصاله شئ من رمضان بل أول شوال اه قوله: (وتجدد) أي حدث نهاية قوله (وإسلام وغنى) فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى سم قوله: (بعد الغروب) أي أو معه شيخنا قوله: (بعد الغروب) أي في المخرج في الغنى وكذا في المخرج عنه في الاسلام سم.\rقوله: (ولو شك في الحدوث الخ) بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل تجب لان الاصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا لان الاصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب سم قال ع ش بعد نحو ما ذكر والاقرب الاول للعلة المذكورة ورجح هذا الاصل على\rكون الاصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة والزوجية اللذين هما سبب الوجوب اه قوله: (أن تخرج) إلى قوله للخلاف في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لا قبله قوله: (يوم العيد الخ) قال القليوبي نعم لو شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال بالامس فإخراجها ليلا أفضل قاله شيخنا كشيخه البرلسي ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه انتهى اه كردي على بافضل قوله: (لا قبله) شامل لليلته وسيأتي ما فيه سم قوله: (وأن يكون إخراجها قبل صلاته) ولو تعارض عليه الاخراج وصلاة العيد في جماعة هل يقدم الاول أو الثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الاول فليراجع ع ش وجزم بذلك باعشن قوله: للامر الصحيح به) أي بالاخراج قبل الخروج إلى صلاة العيد نهاية ومغني قوله: (بل يكره ذلك) أي تأخيرها عن الصلاة إلى آخر يوم العيد مغني ونهاية وشيخنا قوله: (فهو) أي الخلاف قوله: (وبما قررته الخ) متعلق بقوله يندفع الخ كردي قوله: (ندب الاخراج الخ) أي الاول ندب الخ قوله: (وإلا) أي بأن أخرجها مع الصلاة قوله: (وندب عدم التأخير الخ) أي والثاني ندب عدم التأخير الخ الشامل للمعية قوله: (وإن كلام المتن الخ) عطف على قوله أن الكلام الخ وقوله: (عليه) أي على المتن كردي.\rقوله: (بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة) أي وظاهر الحديث يرده مغني قوله: (ما تقرر) أي ما يفهم مما تقرر كردي قوله: (فما أوهمه) أي المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب قوله: (التي توهمها) صفة الافضلية قوله: (وإن تبعه شيخنا الخ) أي والمغني قوله: (فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر لانه قال أن تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه وهذا يجوز أن يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام الاول إذ لا مانع من حمله عليه فكونه غير مراد لا لانه غير مندوب بل لانه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية إخراجها قبل الصلاة سم.\rقوله: (وألحق الخوارزمي الخ) وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فتح الودود قوله: (ووجه الخ) قد يقتضي أفضلية الاخراج ليلا سم أي","part":3,"page":308},{"id":1269,"text":"من الاخراج نهارا.\rقوله: (قال الاسنوي) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغني قوله: (وإناطة ذلك) إلى قوله نعم جزم بذلك النهاية والمغني بلا عزو قوله: (وإناطة ذلك الخ) أي إخراج الفطرة كردي أي قولهم يسن الاخراج قبل الصلاة.\rقوله: (نعم يسن الخ) عبارة النهاية وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب\rوجاز أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر اه ع ش وقياس ما يأتي أنه لو أخر هنا لغرض من هذه ثم تلف المال استقرت في ذمته لما يأتي ثم أن التأخير مشروط بسلامة العاقبة اه قوله: (بلا عذر) وليس من العذر انتظار الاحوج ع ش قال سم هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط الخيار لهما أو تأخر قبول الموصله به اه قوله: (كغيبة مال الخ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عند لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا قوله: (أو مستحق) ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل الزكاة إليه حلبي اه بجيرمي قوله: (تأخيرها عنها) أي تأخير الفطرة عن الصلاة كردي قوله: (ويجب القضاء الخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة مغني ونهاية قوله: (فورا) قال في شرح الروض فيما إذا أخرها بلا عذر انتهى اه سم قوله: (وهو ظاهر الخ) قوله: (نعم إن انحصر) المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال م ر اه سم قوله: (تنبيه الخ) وفي ع ش عقب حكاية هذا التنبيه بتمامه ما نصه وقضية اقتصار الشارح م ر على كون الغيبة عذرا في جواز التأخير أن المعتمد عنده م ر الوجوب مطلقا وإنما اغتفر له جواز التأخير لعذره بالغيبة اه وقوله وقضية اقتصار الشارح الخ أي والمنهج والمغني قوله: (مطلقا) أي سواء كان لمرحلتين أو دونها ع ش.\rقوله: (إذا دعا الخ) علة لقوله كإفتاء بعضهم الخ وتوجيه للنظر في ذلك الافتاء قوله: (أو لمرحلتين الخ) عطف على قوله لدون مرحلتين قوله: (كان كالقسم الاول) أي تلزمه الفطرة مع جواز التأخير إلى حضور المال قوله: (ابتداء) إلى قوله وولدان في أب في النهاية إلا قوله وإنما أجزأ إلى وجزم وقوله ويعلل إلى أما المرتد وقوله ووجه إلى أما المكاتب وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجزم ووله وظاهره إلى أما المرتد قول المتن (على كافر) فلو خالف وأخرجها حينئذ فالاقرب أنه يعاقب عليه في الآخرة لانه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة الاسلام ونقل بالدرس عن ابن حج في شرح الاربعين خلافه وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح م ر من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في الكفر عدم صحة أدائه هنا وقد يقال يصح ويقع تطوعا ويفرق بأن الكافر ليس من أهل الصلاة مطلقا بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه فإذا أدى الزكاة بعد الاسلام لغا خصوص وقوعها فرضا ووقعت تطوعا\rع ش أي وهو الاقرب.\rقوله: (أصلي) سيذكر محترزه قوله: (وللخبر) أي السابق في شرح في الاظهر قوله: (نعم يعاقب عليها الخ) أي بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة وهذه منها ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه لان المسلم هو الذي يمتثل سم قوله: (مستولدته) الاولى ولو مستولدة قوله: (المسلمة) أي إذا","part":3,"page":309},{"id":1270,"text":"أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف في العدة مغني ونهاية عبارة سم.\rفرع أسلمت الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م ر اه وفي حاشية شيخنا علي الغزي مثله بلا عزو زاد الشوبري وإلا فيتبين فرقتها من حين إسلامها فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة حينئذ عليها اه.\rقوله: (لان الاصح الخ) والثاني أنها تجب على المخرج ابتداء نهاية ومغني قوله: (وعلى التحمل فهو كالحوالة) أي فوجوبها على المؤدى بطريق الحوالة وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى عليه جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقط عن المتحمل نهاية قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه بطريق الحوالة لا الضمان قوله: (لم يلزمها الخ) يعني لو كان كالضمان للزمها الاخراج وقوله: (كما يأتي) يريد به قول المصنف قلت الخ كردي قوله: (وإنما أجزأ الخ) رد لدليل القول بأنه بطريق الضمان قوله: (نظر لكونها طهرة له الخ) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمصنف سم.\rقوله: (وأما الجواب) أي عن استدلال القائلين بكونه بطريق الضمان بالاجزاء المذكور قوله: (بكونه نوى) أي بأنه اغتفر عدم الاذن لكون المتحمل عنه قد نوى نهاية قوله: (لان أجزاء نيته) أي المتحمل عنه قوله: (تصح من الكافر) أي عن مسلم يلزمه مؤنته قوله: (ونقلاه في الروضة وأصلها عن الامام الخ) عبارة المغني وعلى الاول أي أنه كالحوالة قال الامام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية اه زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة بدليل قول المجموع أنه يكفي إخراجه ونيته لانه المكلف بالاخراج انتهى وظاهره وجوبها اه قال ع ش قوله م ر وظاهره وجوبها معتمد أي وجو ب النية على الكافر وهي للتمييز لا التقرب اه وفي البصري مثله قوله: (عنه) أي الامام قوله: (وظاهره وجوبها) أي وجوب النية للتمييز لا للعبادة كردي وشيخنا عبارة سم والبصري عبارة العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهت اه قوله: (غلب فيها) أي الفطرة (المالية) أي على العبادة (والمواساة) أي الاعطاء كردي.\rقوله: (أما المرتد وممونه الخ) وكذا العبد المرتد نهاية زاد المغني ولو غربت\rالشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الاسلام اه قال ع ش بقي ما لو ارتد الاصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما قيل في العبد اه قوله: (فهي موقوفة الخ) أي فطرة المرتد وممونه ولو أسلم على عشرة نسوة قبل غروب الشمس ليلة العيد وأسلمن هن أيضا قبله فالاوجه وجوب فطرة أربع منهن نهاية قال ع ش وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب اه قوله: (ولا فطرة على رقيق) أي استقرار فلا ينافي قوله السابق وعلي على بابها الخ ولا ما يأتي سم أي في شرح ولا العبد فطرة زوجته قوله: (وهو الخ) أي المكاتب قوله: (فلم تلزمه) أي السيد (فطرته) أي المكاتب قول","part":3,"page":310},{"id":1271,"text":"المتن (وفي المكاتب وجه) لو فسخ الكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على سيده فيما يظهر لان الفسخ إنما يرفع العقد من حينه سم زاد ع ش وانظر ولد الزنى وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا فيه نظر والاقرب الاول فلو استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب اه وقوله وفي بعض الهوامش الخ أقول في شرح العبا ب ما يوافه قوله: (عنه) أي عن المبعض قوله: (هذا الخ) أي التقسيط قوله: (إن لم تكن مهايأة) أي أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من شوال في نوبة الآخر باعشن ويأتي عن سم مثله قوله: (وإلا لزمت الخ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما سم على البهجة ع ش زاد سم على حج ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه اه قوله: (إن المؤن النادرة) أي التي منها الفطرة سم.\rقوله: (وإلا فعلى كل قدر حصته) نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر والاقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك فالاقرب المناصفة ع ش قوله: (كما تقرر) أي بقوله عن نفسه.\rقوله: (أما مملوكه) إلى المتن في النهاية قوله: (أما مملوكه وقريبه الخ) قال في شرح العباب أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه أي لما سيأتي أنه إذا كان الزوج عبدا لزم\rفطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت امة سم وعبارة ع ش وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الاصل والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى زيادي اه قوله: (فيلزمه كل زكاته) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من المملوك والقريب مطلقا أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي قوله: (كما هو ظاهر) أي وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا باعشن قوله: (ولا فطرة على معسر الخ) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر له أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لانه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له دين حال على معسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال وفي المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الاخراج في الحال لتعلقها بالعين بخلاف الفطرة","part":3,"page":311},{"id":1272,"text":"لا تتعلق إلا بالذمة م ر سم على حج وقد يتوقف فيما ذكره لان التعليل بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له في عدم وجوبها حيث كان له مال فإن العلة في وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه وهذا واجد بالقوة ويؤيده ما ذكره ابن حج من الوجوب على من له مال غائب ع ش أقول وقد يصرح بالوجوب قول الايعاب والمغني ما نصه تتمة أفتى الفارقي بأن المقيمين بالاربطة التي عليها أوقف عليهم الفطرة وإن كان الوقف على غير معين لانهم ملكوا الغلة قطعا فهم أغنياء بخلاف ما لو وقف على الصوفية مطلقا فإن الفطرة لا تلزم في المعلوم الحاصل للرباط إلا بالنسبة لمن دخل قبل غروب شمس آخر رمضان على عزم المقام فيه لتعينه بالحضور نعم لو شرط لكل واحد قوته كل يوم فلا زكاة عليهم وكذا متفقهة المدارس فإن جرايتهم مقدرة بالشهر فإذا أهل شوال وللوقف غلة لزمتهم الفطرة وإن لم يقبضوها لثبوت ملكهم على قدر المشاهرة من جملة الغلة اه قوله: (وقت الوجوب) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله وقول البغوي إلى وهو هنا وكذا في المغني إلا قوله واستقلالا قوله: (وقت الوجوب) قد يقتضي أنه لو أيسر مع أول جزء من شوال وجبت وهو محتمل نظرا لكونه موسرا وقت الوجوب وقد يستشكل بأن الجزء الاخير من رمضان\rصادفه معسرا فهل يصلح للعلية مع ذلك أو لا بصري أقول والذي يفيده كلام ع ش والكردي علي بأفضل أن العبرة في الاعسار واليسار بالجزء الاخير فقط أي وقت غروب الشمس.\rقوله: (مبني على ضعيف) أي والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الاشارة إليه في كلام الشارح سم عبارة النهاية ولو دخل وقت الوجوب وله أب معسر عليه نفقته وأيسر الاب قبل أن يخرج الابن الفطرة لم تلزم الاب حيث قلنا بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الاصح بل تستمر على الابن لانقطاع التعلق بالحوالة اه قوله: (وهو) أي المعسر مبتدأ خبره قوله بخلاف الخ سم قول المتن (فمن لم يفضل) بضم الضاد وفتحها نهاية ومغني أوقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآتي ويسن الخ سم قول المتن (عن قوته وقوت من في نفقته الخ) وليس من الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد من الكعك والنقل ونحوهما فوجود ما زاد منه على يوم العيد وليلته لا يقتضي وجوبها عليه فإنه بعد وقت الغروب غير واحد الزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في كتاب النفقات من أنه يجب على الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك لزوجته ع ش عبارة شيخنا ولا يلزمه بيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل كلوز وجوز وزبيب وتمر وغير ذلك اه قول المتن (شئ) أي يخرجه في فطرته نهاية ومغني قول المتن (فمعسر) ولو تكلف المعسر باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الاخراج وتقع زكاة كما لو تكلف من لم يجب عليه الحج وحج فإنه يصح ويقع عن فرضه فيه نظر ويحتمل أنه كذلك فليراجع سم على المنهج وقياس الاعتداد به أو ندبه حيث أخرج بعد يساره مع عدم الوجوب عليه أنه كذلك فيما لو تكلف بقرض أو نحوه وأخرج ع ش قوله: (لان القوت الخ) أي وإنما اعتبر الفضل عما ذكر لان الخ إيعاب قوله: (إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة سم ونقل ع ش عن العباب أنها تقع واجبة لكن عبارة العباب لا تفيده كما يظهر بالمراجعة قوله: (أنه لا يجب الكسب الخ) وهو كذلك كما صرح به الرافعي في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدي فاضل عن رأس ماله","part":3,"page":312},{"id":1273,"text":"وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة نهاية ومغني وعباب قال ع ش قوله م ر وهو كذلك ومثله بالاولى الولي إذا قدر على التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لا يكلف ذلك لان الامور الخارقة العادة لا تبنى عليها الاحكام وقوله م ر وضيعته وكالضيعة الوظيفة التي يستغلها فيكلف النزول عنها إن\rأمكن ذلك بعوض على العادة في مثلها ع ش قوله: (في الابتداء) سيذكر محترزه قوله: (عن دين الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني وع ش وشيخنا قوله: (ويفارق) أي الدين هنا حيث يمنع الوجوب إذا لم يكن المخرج فاضلا عنه قوله: (إن الدين الخ) بيان لما يأتي وقوله: (بتعلقها الخ) متعلق بقوله ويفارق قوله: (وعن دست ثوب الخ) إلى قوله وإن ألفه في النهاية والمغني إلا قوله لتعديه إلى وخرج قوله: (وعن دست ثوب الخ) ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب وما يحتاج إليه من زيادة للبرد والتحمل مما يترك للمفلس شرح بافضل وفي الكردي عليه وزاد في الفلس في الايعاب ودراعة يلبسها فوق القميص وتكة ومنديل وقلنسوة تحت العمامة وطيلسان وخف وكل ما اعتاده وأزرى به فقده يترك له أو يشتري له ويترك له ما يحتاج إليه للبرد وإن كان زمن صيف لا يحتاج فيه إليه لانه بصدد الاحتياج إليه شتاء انتهى اه قوله: (لائق به وبممونه) أي منصبا ومروءة قدرا ونوعا زمانا ومكانا كما هو واضح إيعاب قال الكردي علي بأفضل بعد ذكر ذلك عنه ما نصه ويفهم منه ومن غيره مما بينته في الاصل أنه لا بد أن يكون المخرج زائدا عما جرت به عادة أمثاله من التجمل به يوم العيد وهو ظاهر اه وفباعشن ما يوافقه قوله: (وعن لائق به الخ) فيه مع ما قبله شبه تكرار ولو قال وعن لائق به وبممونه من دست ثوب ونحو مسكن الخ لسلم منه قوله: (من نحو مسكن الخ) أي ولو مستأجرا له مدة طويلة ثم الاجرة إن كان دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد والمنفعة وإن كانت مستحقة له بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض كالسكن لاحتياجه لها ع ش قول المتن (يحتاج إليه) نعم إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتياده السكنى بالاجرة أو لتيسر مسكن مباح بنحو مدرسة فلا يبعد أن يأتي هنا نظير ما سيجئ في الحج إيعاب أي من أنه يلزمه صرف النقد الذي معه للحج قوله: (كما في الكفارة الخ) وقياس ما يأتي في التفليس وقسم الصدقات أنه يترك له هنا أيضا نحو كتب الفقه بتفصيلها الآتي ثم وهو غير بعيد ولو كان معه مال يحتاج لصرفه إلى الخادم أو المسكن فكالعدم إيعاب وباعشن.\rقوله: (أما لو ثبتت الفطرة الخ) محترز في الابتداء سم قوله: (لا لعمله في أرضه الخ) قاله في المجموع ويقاس به حاجة المسكن نهاية أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه ع ش قوله: (غيره) أي النفيس من الثوب ونحو المسكن والخادم كردي علي بأفضل قوله: (وإن ألفه) أي غير اللائق معتمد ع ش قوله: (لما مر في الكافر) أي من\rأنه لا تلزمه فطرة نفسه قول المتن (لزمه فطرة من تلزمه نفقته) وتسقط عن الزوج والقريب الموسرين بإخراج زوجته أو قريبه للفطرة عن نفسه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما عباب وشرحه وروض وشرحه وتقدم ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (بقرابة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله: (بقرابة) قال في","part":3,"page":313},{"id":1274,"text":"الروض وشرحه ولا تجب على الاب فطرة ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أو قدر على كسبه ولو صغيرا لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط أيضا عن الولد لاعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي فطرته على أصله ولا فرعه بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير الوقوع فليتنبه له اه قوله: (بقرابة أو ملك الخ) ويثاب المخرج عنه أو لا فيه نظر والاقرب الثاني فليراجع ع ش قوله: (أو زوجية) وتجب فطرة رجعية وكذا بائن حامل ولو أمة كنفقتها بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها فيلزمها فطرة نفسها إيعاب وع ش قوله: (لخبر مسلم الخ) أي في الرقيق والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة نهاية ومغني قوله: (لما مر) أي لقوله (ص) في الخبر السابق من المسلمين مغني ونهاية قول المتن (فطرة العبد) أي الرقيق نهاية قوله: (ولو حرة) إلى قوله ووجه الخ في النهاية والمغني قوله: (ومر وجوبها على المبعض) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم يمر فليحرر سم عبارة المغني واحترز به أي العبد عن المبعض فيجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه اه وتقدم عن شرح العباب ما يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية واحترز به عن المبعض فتجب عليه فطرة أصله وفرعه وزوجته ورقيقه اه قال ع ش أي كاملة كما تقدم عن الزيادي عن الرملي اه قوله: (في القاعدة) أي قول المصنف ومن لزمه الخ وقوله: (إن الوجوب) أي الفطرة نفس العبد وقوله: (لانها) أي نفقة زوجة الاب سم.\rقوله: (فيهما) أي في العلتين قوله: (وممن تجب) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى قوله وهل الحرة في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر قوله: (أيضا) أي مثل ما ذكر في المتن قوله: (مطلقا الخ) أي سواء كان مسلما أو كافر كردي ويحتمل أن المراد لا على نفسه ولا على غيره قوله: (والمسجد) أي سواء كان العبد ملكا له أو وقفا عليه مغني وإيعاب وأسنى قوله: (ومن على مياسير المسلمين الخ) أي الحر الفقير عن الكسب مغني وكردي قوله: (قن شرط عمله مع عامل الخ) أي وشرط العاجز نفقته عليه نهاية عبارة سم قال في الروض في باب\rالمساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجزأ وعلى العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف انتهى اه قوله: (وهل الحرة الغنية الخ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أو لا.\rفرع حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها لانه الاصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت نفقتها على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة لانهما الاصل فيها فليتأمل سم قوله: (بغير استئجار الخ) عبارة المغني ودخل في عبارته أي المصنف ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها أو أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الاجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لانها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها اه وكذا في النهاية إلا أنه قال وقال الرافعي الخ وهو القياس وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي آنفا قال ع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها","part":3,"page":314},{"id":1275,"text":"من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشئ معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه واعتمد الاول باعشن والثاني شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة قوله: (بناء على ما جزم به في المجموع) الخ ولا وجه حمل الاول أي ما جزم به في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدرة من النفقة لا تتعداه والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالاماء شرح م ر اه سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على بافضل وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي يخدم مثلها عادة فإن أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شئ معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو بإجارة\rفاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها شئ فلا فطرة لها عليه وبمثله يقال في خادمه اه قوله: (أنه لا يلزمه) أي زوج المخدومة قوله: (فطرة نفسها) فاعل يلزمها وقوله: (اعتبارا بها) أي بنفسها يعني لاجل اعتبار نفسها مستقلة لاتابعة للزوجة وقوله: (أو لا) عطف على يلزمها كردي.\rقوله: (والثاني أقرب الخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها لانها في نفقته كأمتها التي ينفقها اه أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر سم واعتمده شيخنا عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس الاجير إن كان حرا موسرا وعلى سيده إن كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرتها مثلها اه وقال البصري والقلب إلى الاول أميل أخذا من تعليل المجموع عدم لزوم فطرتها للزوج بأنها في معنى المؤخرة اه قوله: (وعكس ذلك) المشار إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم الخ يعني ما ذكر في أنه تجب النفقة دون الفطرة وعكسه وهو المكاتب وما بعده في أنه تجب الفطرة دون النفقة.\rوقوله: (ومسائل المساقاة الخ) عطف على مكاتب وقوله: (المذكورة) إشارة إلى قوله قن شرط إلى ومن حج الخ وقوله:","part":3,"page":315},{"id":1276,"text":"(وكذا زوجة الخ) علف على مكاتب اه كردي قوله: (وعكس ذلك مكاتب الخ) أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره سم قوله: (وكذا زوجة حيل الخ) وفاقا للنهاية والمغني والروض وشرحه وللايعاب عبارته وفطرة الناشزة عليها ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة عن شبهة بخلاف نحو مريضة لان المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في المجموع عن كلام الاصحاب اه وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا يشمل المحبوسة والمعتدة السابقتين في كلامه وعليه فلعل المراد بمن حيل الخ ما حصلت بنحو شاهد زور فليراجع قال ع ش قوله م ر زوجة حيل بينها الخ ظاهره وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها بحق اه وهذا قد يخالف ما مر من الايعاب آنفا قوله: (يلاقي المؤدي عنه) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد الامة قوله: (فإذا لم يصلح الخ) أي لاعساره أو رقيته قوله: (بعد) أي بعد وقت الوجوب قوله: (وإذا قلنا\rبالاصح) أي السابق أالوجوب الخ قوله: (فقيل هو) أي التحمل قوله: (لم يلزمها الاخراج) يعني لو كان كالضمان للزمها الاخراج وقوله: (كما سيصححه) أي بقوله قلت الاصح الخ كردي قوله: (لتحول الحق إلى ذمة الخ) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأسا سم وقد يجاب بأن التحول إنما يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة المحال عليه بأن يكون موسرا كما أشار إليه الشارح بقوله فهو الخ قوله: (ولو كان الخ) عطف على قوله لو أعسر الخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدى ببلد آخر واختلف قوت البلدين فإن قلنا بالخوالة وجب أن يؤدي من بلد المؤدى عنه وهو الاصح وإن قلنا بالضمان جاز أن يؤدي من بلد المؤدي لانه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك اه قوله: (ولا يلزم المؤدي الخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم قوله: (منها) أي من زكاة الفطر قوله: (لكن مر الخ) أي في شرح ولا فطرة على كافر الخ سم قوله: (ولو عليها) أي الحوالة قول المتن (قلت الاصح المنصوص لا تلزم الحرة) ومثله ما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته وعليها عملا بعقيدتها فأي واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لكن الشافعي يوجب إخراج صاع من غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان الغالب البر وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفي حتى عندها وإن أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو القيمة أو غير ذلك ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من فالواجب منه عند الحنفية نصف صاع بخلاف بقية الاقوات فالواجب منها عندهم صالكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند الشافعية خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده كردي على بافضل وباعشن في شرحه (الغير الناشزة) أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية وإيعاب وسم قوله: (ولو عتيقة) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية كما في الفتح وشرح بافضل قوله: (لكن يسن) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني إلا قوله والمعسر إلى وفي\rالمجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب قوله: (يسن لها) أي للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها وقوله: (خروجا من الخلاف) أي ولتطهيرها نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت","part":3,"page":316},{"id":1277,"text":"مخالفة راعت مذهبها اه قوله: (وإنما وجب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا ينتقض ذلك الفرق بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لانها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه اه قوله: (تحمله عنه) أي تحمل الزوج عن السيد قوله: (فافترقا) أي سيد الامة والحرة قوله: (وما ذكر في زوجة العبد) أي من عدم لزوم فطرتها عليها.\rقوله: (هو ما في المجموع) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام قوله: (لانه) أي الزوج العبد قوله: (وفي المجموع ليس للمؤدى عنه الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (مطالبته ولو حسبة) أقول ليس الكلام في ذلك ولا تختص بها أي الزوجة هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد ع ش وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح عدم التعليق إذ لا تقصير من المؤدى عنه قوله: (للضرورة الخ) عبارة غيره اقتراض نفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولان الزوج هو المخاطب بإخراجها اه قوله: (لانه المطالب) أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي لان له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير ع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت الزوجة من محل ولايته كما يأتي في الشرح قوله: (وكذا بعضها الخ) أي فله الاقتراض على منفقة الغائب لنفقته دون فطرته قوله: (أي القن) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني قوله: (أي القن الخ) أي الغائب ولم تعلم حياته ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته نهاية ومغني قوله: (مع تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف سم (ويومه) الواو بمعنى أوكما عبر بها المغني قوله: (لا تجب الخ) أي فطرته أي إخراجها قوله: (يجب مدة الخ) عبارة المغني والنهاية أي لا يجب شئ بالكلية لان الاصل براءة الذمة منها وهذا القول محله إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الاخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف في الضال ونحوه اه أي الذي في المتن وعبارة الروض وشرحه وتلزم مالك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمرهون والجاني والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته\rفي الحال اه قوله: (اتحاده) أي الثالث قوله: (إلا أن يقال) عبارة الاسنوي أي والنهاية والمغني في تقرير هذا الوجه أي الثاني وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد انتهى اه سم يعني ولا يناسب هذا الجواب تقرير الشارح لهذا الوجه بما قدمه قوله: (لو عاد) أي اتفاقا وكذا لو بانت حياته وإن لم يعد على المعتمد قوله: (فلا يجزئ الخ) وهو ثمرة الخلاف قوله: (وإلا لم يجب اتفاقا) أي ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر سم قوله: (ومحل الخلاف) إلى قوله فإن تحقق في النهاية والمغني إلا قوله وكان وجه إلى واستشكل وقوله وعين إلى فالذي يتجه قوله: (وكان وجه عدم الاحتياج للحكم الخ) فيه تصريح بأنه لا يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة سم قال ع ش وهو أي عدم الاشتراط قضية كلام الشارح م ر وقال الزيادي جزم ابن حج بأن مضى المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بدمن تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد قوله: (تجب لفقراء بلد العبد) أي ومن غالب قوت بلده قوله: (وذلك متعذر) أي لانه لا يعرف موضعه نهاية.\rقوله: (وتردد","part":3,"page":317},{"id":1278,"text":"الاسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصول إليها وهي مستثناة على هذا أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها لان له نقل الزكاة وهي مستثناة منها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الاقوات نعم إن دفع للقاضي البر خرج عن الواجب بيقين لانه أعلى الاقوات اه قوله: (بين استثنائها) أي من اعتبار قوت بلد المخرج عنه فيعتبر فيها قوت بلد المخرج شيخنا وإيعاب أي ومن اعتبار فقراء بلد المخرج عنه على ما مر عن النهاية والمغني قوله: (وإخراجها الخ) عطف على قوله استثنائها عطف مغاير على ما مر عن النهاية والمغني وأخذا من قول الشارح الآتي وهذا مع ما قبله الخ وجرى الكردي على أنه من تتمة الاستثناء فالتردد حينئذ بين اثنين لا ثلاثة ويؤيده قول الشارح وعين الغزي الاستثناء الخ قوله: (أي ما لم يفوض الخ) أي بأن فوضه الامام لغيره عبارة الكردي قوله ما لم يفوض الخ أي وإلا فلمن فوض إليه اه قوله: (بأن شرطه الخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره\rفليراجع م ر اه سم أقول ويؤيد اشتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته قوله: (في قاض كذلك) أي كان العبد في محل ولايته ولم يتحقق خروجه عنه ع ش قوله: (في أي محال ولايته الخ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع سم أقول يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه قوله: (فإن تحقق) إلى المتن أقره ع ش.\rقوله: (بأن تعدد الخ) الباء بمعنى الكاف وقوله: (إلا أمر الخ) الاخصر الاعم في كل قطر أمره قوله: (في بلده) أي العبد ع ش قوله: (مع ما قبله) لعله قوله وتردد وتردد الاسنوي الخ قوله: (بتعين الاستثناء) أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة السيد ومن قوتها على ما مر عن النهاية والمغني قوله: (إخراجه) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله لخبر إلى وخبر قوله: (أي في الحملة) أي فلا ينتقض بالمرتبة الاخيرة منها نهاية قول المتن (قدم نفسه) أي وجوبا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: وأخذ منه جمع الخ) قد يورد عليهم أن قضية دليلهم أن من لا يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالاخراج اتجه وجوب المبادرة وتقديم نفسه سم قوله: (وهو الاوجه الخ) اعتمده م ر أيضا سم قوله: (وعلى الاول) أي ما جرى عليه الجمع قوله: (فالذي يظهر الاعتداد الخ) أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الاثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر سم على حج وقوله وخالف الترتيب أي ويعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش وقد يقال قياس ما مر في إخراج الردئ","part":3,"page":318},{"id":1279,"text":"والسنابل والرطب عن الجيد والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع فساد القبض اشتراطه بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن (ثم زوجته الخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لانها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقا في ذلك لم ر سم على المنهج والظاهر أنه لو كان الزوج موسرا فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها لانها متبرعة فليتأمل ولانها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول المتن (ثم ولده الصغير)\rأي وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الاب أيضا م ر اه سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به باعشن قوله: (لانه أعجز) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني أي الاب وما بعده ع ش قوله: (كذلك) أي وإن علت ولو من جهة الام قوله: (لسد الخلة) أي الحاجة قوله: (ونقضه) أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة قوله: (العاجز) إلى قوله الاسبعي مد في النهاية والمغني قوله: (العاجز عن الكسب) أي وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالاصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا ذلك في باب النفقات مغني ونهاية قوله: (ثم الارقاء) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر جميع المراتب لا يوافق أن العرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب بأن المذكور جملة الارقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق عتقه بصفة انتهى اه سم قوله: (ولو استوى جمع الخ) أي كابنين وزوجتين نهاية ومغني قال ع ش قوله كابنين هل مثلهما أبو الأب وأبوالام لاستوائهما في الدرجة أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الام فيه نظر وقضية إطلاقهم الاول اه قوله: (تخير الخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما سم قول المتن (وهي صاع).\rفرعان أحدهما يجب صرف زكاة الفطر إلى الاصناف الذين ذكرهم الله تعالى وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصدقات إن شاء الله تعالى وقيل يكفي الدفع إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين لانها قليلة في الغالب وبهذا قال الاصطخري وقيل يجوز صرفها لواحد وهو مذهب الائمة الثلاثة وابن المنذر ثانيهما لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعه الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الاول أخذها إن وجد فيه مسوغ لان وجوب زكاة الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة لان أخذها لا يقتضي غاية الفقر والمسكنة مغني وإيعاب عبارة شيخنا واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا بأس بتقليده في زماننا هذا قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لافتى به انتهى اه.\rقوله: (وحكمته الخ) لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الاصناف ولا تأتي في صاع","part":3,"page":319},{"id":1280,"text":"الاقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الاول بأنه بالنظر لما كان شأن النبي (ص) والصدر الاول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الامام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر\rلغالب الواجب وهو الحب فليتأمل سم وقوله لا يلزمه الخ أي ولو سلم اللزوم فالكلام في وجوب الصاع ابتداء لا في دفعه بعد الجمع وأجاب شيخنا عن الاشكال الاول بما نصه اللهم إلا أن يقال أنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد اه قوله: (غالبا) أي لانها أيام سرور وراحة عقب الصوم نهاية ومغني قوله: (وهذا) أي الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث نهاية قوله: (فالمدار على الكيل الخ) هذا فيما يكال أما ما لا يكال أصلا كالاقط والجبن فمعياره الوزن فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي شرح بأفضل ويأتي عن النهاية مثله قوله: (قد حان الاسبعي الخ) أي على ما قاله السبكي واعتمده الشارح وأما على ما قاله القمولي فقد حان واعتمده النهاية والمغني كما تقدم ويأتي.\rقوله: (وقال ابن عبد السلام الخ) عبار الكردي علي بأفضل يعني أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن ومما يستوي وزنه وكيله العدس والماش وقد عاير المنصور الصاع النبوي بالعدس فوجده خمسة أرطال وثلثا قال ابن عبد السلام وتفاوته لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الاخراج به ولا مبالاة بتفاوت الحبوب وزنا اه قوله: (وخبر المد الخ) دفع لما يرد على قوله السابق والمد رطل وثلث قوله: (في صاع الماء) ما هو سم أقول المتبادر من العبارة أن صاع الحب إذا كيل به الماء يصير كل مد من أمداده الاربعة رطلين لثقل الماء قوله: (وقد قال مالك) أي الامام قوله: (وقال) أي ابن عمر قوله: (ولما نازعه) أي مالك وقوله: (فيه) أي في كون صاع رسول الله (ص) بالعراقي ما ذكر قوله: (لما حج) أي الرشيد قوله: (استدعى الخ) جواب لما نازعه الخ والضمير للرشيد قوله: (وكلهم قال أنه) أي فأحضر أهل المدينة صيعانهم وقال كل منهم أن ما أحضره ورثة الخ قوله: (زكاة الفطر الخ) نائب فاعل يخرج قوله: (فوزنت الخ) أي الصيعان التي أحضرها أهل المدينة وقوله: (كذلك) أي خمسة أرطال وثلث قوله: (وجرى الخ) أي المصنف.\rقوله: (لكن استشكل في الروضة ضبطه بالارطال) أي جعلهم الوزن استظهارا وقوله: (بأنه يختلف الخ) حاصله أن الاستظهار لا يتأتى مع اختلاف الحبوب خفة وثقلا وعدم اختلاف ما يحويه المكيال في القدر ع ش قوله: (باختلاف الحبوب) أي كالذرة والحمص نهاية قوله: (ثم صوب الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الثاني والاصل في ذلك الكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معيار فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتد لهم انتهى والصاع بالكيل المصري قد حان وينبغي أي\rندبا أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك اه زاد الاول وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا يكال أصلا كالاقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غيكما في الربا اه عبارة شيخنا وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما وهو بالكيل المصري قد حان وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك لكن هذا بحسب الزمن القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه قوله: (أي الصاع) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله والصاع منه إلى وجين وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق قوله: (أي الواجب في العشر الخ) أي لان النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس","part":3,"page":320},{"id":1281,"text":"الباقي عليه بجامع الافتيات نهاية ومغني قوله: (وهو لبن) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق قوله: (وليفسد الملح الخ) أي ولم يعيبه وإن لم يفسده شرح بأفضل قال الكردي عليه فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملح من غير تعييب فيجزئ في الاخيرة ولا يحسب الملح دون الاوليين فلا يجزئ فيهما اه قوله: (جوهره) أي ذاته ع ش قوله: (ويعتبر بالكيل) تقدم عن النهاية وشرح بأفضل خلافه.\rقوله: (ويجزئ لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والارنب والظبية والضبع وقد يخرج على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف والاصح منه الدخول سم ونهاية قال ع ش أي فيجزئ لبن كل مما ذكر وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه نظر والاقرب أن يقال أن كان اللبن يتأتى منه صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطا أما إذا كانوا يقتاتونه خالصا فالظاهر عدم إجزائه مطلقا كالمعيب من الحب اه قوله: (على ما قاله الخراسانيون الخ) عبارة النهاية لانه فرع عن الاقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله قاله العمراني في البيان وهو ظاهر اه قوله: (لانه الوارد) أي الاقط قوله: (بشرطي الاقط) وهما عدم نزع الزبد وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذا مما مر عن شرح بأفضل في الاقط أنه يشترط هنا أيضا عدم تعييب الملح له.\rقوله: (في هذه المذكورات الخ) أي الاقط واللبن والجبن وقيل تجزئ لاهل البادية دون الحاضرة حكاه في المجموع وضعفه مغني قوله: (لا لحم ومصل ومخيض الخ) أي ولا شئ آخر مما يغاير الاجناس السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه\rفي بعض بلاد الجاوي باتخاذ الخبز منه قوله: (ومصل الخ) وكذا الكشك وهو بفتح الكاف معروف مغني ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه أي ونحوه قوله: (وإن كانت قوت البلد الخ) أي فلو كانوا لا يقتاتون سوى هذه المذكورات وجب اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذا من قوله الآتي ومن لا قوت لهم مجزئ الخ ع ش قوله: (ومصل) هو ماء نحو الاقط إيعاب قوله: (من غالب) إلى قوله خلافا في النهاية وإلى قوله ومن تبعه في المغني قوله: (يعني محل المؤدى عنه) أي بلدا كان أو لا قوله: (في غالب السنة) فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قال ع ش قال الشارح في شرحه على العباب واستويا في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير أي أما لو غلب أحدهما لم يجز غيره اه قوله: (لبيان بعض الانواع الخ) يعني إن أوفى الحديث للتنويع لا للتخيير كما قال به المقابل الآتي كردي قوله: (ولا نظر لوقت الوجوب الخ) مقابل قوله السابق في غالب السنة عبارة الايعاب ويراعى غالب قوت السنة كما صوبه في المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافا للغزالي ومن تبعه كمحلي وابن يونس وابن الرفعة وغيرهم اه قوله: (بين هذا) أي اعتبار غالب السنة هنا قوله: (ووقت الشراء الخ) عطف على آخر الحول أي واعتبار وقت الشراء في المشرى مطلقا من غير بيان نوع الثمن كردي وفي المشرى بعرض القنية والمملوك بنحو نكاح قوله: (وهو) أي غالب نقد بلد الشراء وقت الشراء وقوله: (لذلك) أي لفهم العاقدين قوله: (ومن لا قوت) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (من قوت أقرب محل الخ) أي من غالب قوته نهاية ومغني قوله: (فإن استوى محلان) أي في القرب ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ع ش قوله: (واختلفا واجبا) أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني قوله: (خير) أي والافضل الاعلى مغني قوله: (اعتبر أكثرهما) أي وجب الاخراج منه فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزئ الآخر نهاية ومغني عبارة شيخنا أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الاكثر ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه قال ع ش قوله م ر وجب الاخراج منه أي من خالص ذلك","part":3,"page":321},{"id":1282,"text":"الاكثر وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر فلو خالف وأخرج منه وجب دفع ما يقابل الشعير فقمحا خالصا إن كان الاغلب من البر وإلا تخير بينهما فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير\rويجوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش قوله: (ولا يخرج الخ) راجع لما قبل وإلا الخ أيضا قوله: (ما مر الخ) أي بقوله لان نفوس المستحقين الخ قوله: (بينهما) أي بين زكاة الفطر وزكاة المال قوله: (على الاولين) إلى قول المتن وإن التمر الخ في النهاية والمغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ويجزي الاعلى عن الادنى) بل هو أفضل لانه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض نهاية ومغني وشرح الروض وشرح العباب قوله: (الاعلى) رسمه بالياء هو الصواب لانه مما يمال ع ش قوله: (قوت محله) أي أو قوت نفسه قوله: (متساوية في هذا الغرض) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا عدل إلى الاعلى الخ سم قوله: (وتعيين بعضها إنما هو رفق) محل تأمل.\rقوله: (فإذا عدل إلى الاعلا) كذا في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء فليحرر بصري أي وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش.\rقوله: (وفيه نظر الخ) محل تأمل فإن الشرع حيث حكم بإجزاء الاعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها أحد الامرين فكيف لا يجاب المالك إلى الاعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له أنه أفضل في حقك وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل المستحق على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وإن أمكن الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور فيه المنة بخلاف ما نحن فيه انتهى اه بصري وما نقله عن الفاضل المحشي ليس فيما بأيدينا من نسخة عبارة ع ش بعسرد كلام الشارح أقول ولعله أي الفرق أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه لا يجبر على الاخراج من عين المال بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله فالمغلب فيها معني المواساة وهي حاصلة بما أخرجه وقد مر أنه لو أخرج ضانا عن معز أو عكسه وجب على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره اه قوله: (أي لا يجزئ الادنى الخ) وسكتوا عن المساوي والظاهر إجزاؤه ثم رأيت الزركشي نقل عن الذخائر أنه لا يجزئ أيضا لانه إخراج قيمة وهو ممنوع اه وفيه نظر ولو كان النظر لذلك لم يجز إلا على إيعاب عبارة باعشن وفي المساوي خلاف والصحيح إجزاؤه لكن في شرحي الارشاد أنه لا يجزئ في الجنس المساوي وأن غلبة النوع كغلبة الجنس اه قول المتن (وبزيادة الاقتيات الخ) أي بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه مغني ونهاية قوله: (مما تقرر) أي آنفا في قوله والفطرة طهرة للبدن فنظر الخ قوله: (والشعير والتمر الخ) وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الارز وأن الارز خير من التمر مغني زاد النهاية لغلبة الاقتيات به وقول الجار بردى\rفي شرح الحاوي والارز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات اه وأقره سم وقال الكردي علي بأفضل وفي الايعاب نحوها وهو أوجه","part":3,"page":322},{"id":1283,"text":"مما في التحفة وإن قال فيها أنه ظاهر كلامهم اه قال ع ش قوله م ر وتقديم الذرة والدخن وتقدم أن الدخن نوع من الذرة وهو يقتضي أنهما في مرتبة واحدة وقوله م ر على ما بعد الشعير أي فيكونان في مرتبة الشعير فيقدمان على الارز زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقديم الارز على التمر اه ع ش أي وتقديم الشعير على الذرة كما يأتي عن سم وغيره قوله: (له) أي للارز قوله: (بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن وقوله: (في مرتبة الشعير الخ) الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الارز على التمر والزبيب خلافا لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن على الارز وقضية كون الدخن قسما من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه سم عبارة شيخنا فالاعلى البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العلس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الاقط ثم اللبن ثم الجبن غير منزوع الزبد ثم أجزأ كل من هذه لمن هو قوته وقد رمز بعضهم لذلك بقوله: بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقلا اه.\rزاد باعشن وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة اه وعبارة الكردي على شرح بأفضل قال القليوبي في حواشي المحلى جملة مراتب الاقوا ت أربع عشرة مرموز إليها بحروف أوائل البيت الاول من هذين البيتين فالباء من بالله للبر والسين من سل للسلت والشين من شيخ للشعير والذال من ذي للذرة ومنها الدخن والراء للارز والحاء للحمص والميم للماش والعين للعدس والفاء للفول والتاء للتمر والزاي للزبيب والالف للاقط واللام للبن والجيم للجبن اه قوله: (وما نصوا الخ) أي أصحابنا وأئمتنا قوله: (فيخرج منه الخ) وعليه فليس هو مما يكال كالجبن فمعياره الوزن باعشن قوله: (يلزمه) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني\rإلا قوله وإن تعدد إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما الخ قوله: (وعن ممونه) أي وعمن تبرع عنه بإذنه نهاية ومغني قوله: (نحو قريبه) أي كزوجته وعبده نهاية ومغني قوله: (لانه الخ) أي ولانه زاد خيرا وكميجوز أن يخرج لاحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما نهاية ومغني قوله: (عن واحد من جنسين) سيذكر محترزهما قوله: (كشريكين في قن) ولو أخرج أحدهما من الاعلى فيبعد أن يلزم الآخر موافقته لان إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراجه نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع فالوجه رجوع الاول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الاخراج من الاعلى لان الواجب هو الاصل في الوجوب فليتأمل سم.\rقوله: (أما من نوعي الجنس فيجوز) أي حيث كانا من الغالب نهاية ومغني عبارة الايعا ب ثم هل المراد الاغلب حبسا فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم يغلب خصوص ذلك النوع","part":3,"page":323},{"id":1284,"text":"أو ونوعا حتى ولو كان الاغلب نوعا لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنسا قال الاسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله أنواجاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة لا يجوز ويؤيده ما مر أاختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كبح لما قاله توقف فيه الاذرعي ثم اختار أن النوعين إن تقاربا أجزآ وإلا فلا قال وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الاجناس كالشعير والتمر والزبيب اه وتقدم عن باعشن عن شرحي الارشاد ما يوافق ما مر عن النهاية والمغني ثم قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة وغيرها وهو يؤيد أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع اه وظاهر أن الاحوط هو ما مر عن النهاية والمغني بل يمكن الجمع به بين المقالتين قوله: (فيجوز) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما دل عليه كلام الشارح سم قوله: (لا يجوز) أي إذا غلب أحدهما فقط كما مر عن الايعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق قوله: (فاخرج) الاولى إبدال الفاء بالواو قوله: (فاخرج الخ) عبارة النهاية والمغني نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع اه قوله: (يجب الاخراج منه) حق التعبير مما يجب الخ ولو قال من الواجب لكان أخصر وأسلم قوله: (وإن اختلف الخ) غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز قوله: (أي أعلاها) أي في الاقنيات إيعاب ومغني قول المتن (ولو كان\rعبده) أي أو زوجته أو قريبه قول المتن (بقوت بلد العبد) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجئ وقت الوجوب أم لا فيه نظر والاقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجئ الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش قوله: (إذا وجد الحب) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية والمغني قوله: (فلا تجزئ) إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى وقديم وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن كان قوله: (فلا تجزئ قيمة) أي اتفاقا نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش قوله: (ومنه) أي المعيب قوله: (مسوس) بكسر الواو أسنى وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية قوله: (تغير طعمه الخ) ويجزئ حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه نهاية وعباب قوله: (وإن كان الخ) أي المسوس أو المعيب.\rقوله: (لكن قال القاضي الخ) عبارة شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه قال الاذرعي ويجب الجزم به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت زرع الناحية قال الاذرعي كابن الرفعة ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا كما ذكر في الاقط المملح اه وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من قوت أقرب البلاد إليه اه عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه ووافق عليه م ر اه وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد الخ خلافه اه وقوله وقضية قول الشارح الخ ظاهر المنع فتأمل قوله: (يجوز حينئذ) أي حين إذ كان المسوس قوت بلدهم قوله: (مع ذلك) أي بلوغ دقيق المسوس لو أخرج منقدر دقيق صاع سليم ايعاب (قوله ان يلزمه اخراج السليم الخ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر سم على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الاقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش قوله: (من غالب قوت أقرب المحال الخ) ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه سم قوله: (وقد صرحوا","part":3,"page":324},{"id":1285,"text":"بأن ما لا يجزئ الخ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة المذكورة مما لا يجزئ هو عين محل النزاع قوله: (ودقيق الخ) معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزئ دقيق خلافا للانماطي وسويق وخبز خلافا لجمع من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته لكل ما يراد منه اه قوله: (لم تثبت) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب قوله: (وإن اقتاته) أي هو دون أهل البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في المعيب قوله: (الاب) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا قوله إن نوى إلى أما الوضي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن قوله: (والجد) أي من قبل الاب وإن علا مغني قول المتن (جاز) أي لان له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الاداء عنه نهاية ومغني قوله: (إن نوى الخ) أي حين الاداء نهاية وإيعاب قول المتن (كأجنبي أذن) أي فيجوز إخراجها عنه كما في غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا لانها عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني ونهاية زاد الايعاب قال الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه أقرضه إياه اه قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه الخ أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غير وقوله م ر لانها عبادة الخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا وهو عدم جواز الاخذ ظفرا وعدم الاجزاء لما علل به الشارح ع ش قوله: (مما يأتي) أي في فصل أداء الزكاة.\rقوله: (أما الوصي الخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا لام فلا يخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الاداء من ماله كالاب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الاذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله انتهى باختصار اه سم قوله: (فلا يجوز له ذلك) أي الاخير عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش قوله: (فإن فقد) أي الحاكم قوله: (أي من الوصي والقيم الخ) بقي أب لاولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ش وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الاخراج عنه أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للاذرعي ما يفيد الاول اه وتقدم عن الايعاب مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغيرة وصي أو قيم قوله: (على\rما يأتي الخ) الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الاداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم.\rقوله: (وفرق القاضي الخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة اه ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكان معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لاذن من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر لان رب الدين متعين الخ أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه قول المتن (في عبد) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته","part":3,"page":325},{"id":1286,"text":"وقوله: (لزم الموسر الخ) أي لانه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الاشارة إليه أو المعسر فلا شئ عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وإيعاب قول المتن (ولو أيسرا الخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين انتهى قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فرطتهما وتخرج من غالب قوت بلديهما انتهى اه سم عبارة العباب فإن كان عبدهما بغير بلدهما أخرجا فطرته من قوت بلده وكذا المبغض ومن في نفقة والديه اه قال الشارح في شرحه كما اعتمده جمع متأخرون كالسبكي والاسنوي والاذرعي والبلقيني والزركشي وقال المحاملي أنه مذهب الشافعي وجزم به في الشرح الصغير وكذا في المجموع وحينئذ فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث ومما صرح به قول المنهاج وأصله ولو كان عبده ببلد آخر فالاصح الخ فما في الروضة فيها والمنهاج في العبد من جواز التبعيض مفرع على الضعيف أنها تجب ابتداء على المؤدي اه.\rقوله: (كما أفاده) أي البناء على الضعيف قوله: (ولعله) أي المصنف (أغفله) أي ترك التنبيه على ذلك البناء (هنا) أي في المنهاج وقوله: (للعلم به) أي بالبناء المذكور (مما قدمه) أي هنا وفي الروضة وقوله: (أن العبرة الخ) بيان لما قدمه قوله: (المعتمد الخ) أي من أن العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج الخ قوله: (وهو فاسد مغني) أي لانه لا معنى حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا في وجوب الاخراج من واجب العبد.\rوقوله: (ولفظا) يحتمل أنه أراد به عدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسر الخ وفيه نظر إذ لا يعد مع اتحاد سياق الكلام\rسم ويحتمل أن الفساد اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد المعنى لا يصلح أن يكون قرينة كما تقرر في محله قوله: (تأويل الاسنوي له الخ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه على الضعيف بصري قوله: (فيخرج كل حصته) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم.\rقوله: (وظاهره) أي تأويل الاسنوي.\rقوله: (وليس كذلك الخ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لاطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان الحر","part":3,"page":326},{"id":1287,"text":"في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر سم.\rقوله: (بين الاخراج الخ) الاولى في الاخراج قوله: (بأن الفرض) بالفاء قوله: (إذا كانا) أي السيدان قوله: (أن العبرة الخ) بيان لما.\rقوله: (فهو بعيد الخ) جواب وأما الجواب الخ قوله: (هنا) أي في مسألة الشياه قوله: (وثم الخ) عطف على قوله هنا والمشار إليه مسألة اشتراك الموسرين قوله: (فعلى هذا) أي الضعيف قوله: (كما لا يخفى الخ).\rخاتمة لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار مجلس أو شرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لاحدهما وإن لم يتم له الملك فإن كان الخيار لهما ففطرته على من يؤل له الملك ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على ورثته كل بقسطه ولو استغرق الدين التركة لانه ملكهم وقت الوجوب وإن مات قبل الغروب عن أرقاء فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الوصية والميراث والدين وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أصبي به لغيره قبل وجوبها وجبت في تركته لبقائه وقت الوجوب على ملكه وإن مات قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة على الموصى له لانه بالقبول يتبين أنه ملكه من حين موت الموصى وإن رد الوصية فعلى الوارث فطرته لبقائه وقت الوجوب على ملكه فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد وجوب الفطرة فوارثه قائم مقامه في الرد والقبول فإن قيل وقع الملك للميت وفطرة الرقيق في التركة إن كان للميت تركة وإلا بيع منه جزء فيها وإن مات قبل وجوبها أو معه فالفطرة على ورثته عن الرقيق إن قبلوا الوصية لانه وقت الوجوب كان في ملكهم مغني ونهاية وشرح الروض زاد شرح العباب ومثل ذلك يأتي في الهبة فلو وجبت بعد الهبة وقبل القبض فهي على الواهب كما في المجموع اه\rباب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال قوله: (أي شروطه) وقوله: (أي أحواله) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والانسب أن يقدر في الاول الاحوال ويلاحظ انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري قوله: (أي أحواله الخ) أي وليس المراد بما تجب فيه بيان الاعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الابواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضة بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك نهاية ومغني قوله: (وحاصل الترجمة) إلى قول المتن وتلزم في النهاية إلا قوله ويسقط إلى وخرج وما أنبه عليه قوله: (لمناسبتهما له) أي فكان الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ع ش قوله: (بأنواعه الخ) وهي الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني ونهاية قوله: (بأنواعه) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج قوله: (أصلي) سيأتي حكم المرتد قوله: (وجوب مطالبة الخ) وقياس ما قدمه م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح لا قبل الاسلام ولا بعده ويستردها ممن أخذها وقد يقال إذا أخرجها بعد الاسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه في زكاة الفطرة ع ش قوله: (ما مضى) أي عقاب ما مضى أو ذات ما مضى لانها تتعلق بذمته وإن قلنا أنه لا يطالب بها في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى والمراد بسقوط طلبه عدم مطالبته بتداركه قوله: (لما مر أنها الخ) مر أيضا أنها تجب على الكافر عن نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي","part":3,"page":327},{"id":1288,"text":"بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقييد بالمال لان في المفهوم تفصيلا سم.\rقوله: (وعلم مما تقرر) أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا الخ ع ش قوله: (إن هذا) أي الاسلام قوله: (لا يؤثر فيه الخ) أي في كون هذا شرطا لوجوب الاخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لاصل الوجوب فلم لم يكن المعطوف عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر لان مدار العطف الخ كردي قوله: (الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض سم قوله: (لاصل الخطاب) أي شرط لاصل الخ وهو خبر إن الشرط الخ قوله: (لان مدار العطف الخ) قد يقال الشرطية المطلقة لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة الوجوب زكاة المال وحينئذ فإن كان المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ الاسلام ليس شرطا فيه\rأو وجوب الاخراج أو هم أن الحرية شرط له وليس شرطا لاصل الطلب فليتأمل محصل قول الشارح لان مدار الخ لا يقال المراد كلاهما فالشرط الاول بالنسبة لاحد المعنيين والثاني بالنسبة للثاني لما فيه من التكلف والتعسف بصري وفي سم نحوه بزيادة بسط قوله: (فلا زكاة الخ) عبارة النهاية فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه اه زاد المغني وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الاصح وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه أيضا لضعف ملكه كما مر ولا على سيده لانه ليس له اه قوله: (على من فيه رق الخ) هل يشكل بما يأتي في المبعض سم ولعل مراد الشارح من حيث ما فيه من الرقبة وبسببه قوله: (كما مر) أي في الفطرة.\rقوله: (الزكاة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ويجزئ وقوله ويغتفر إلى أما إذا قوله: (الزكاة) أي زكاة المال الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه قوله: (وقنه) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الاسلام أيضا كما تقدم سم.\rقوله: (وألحق بهما) أي بالمرتد وقنه.\rقوله: (بعضه وزوجته) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الاسلام أيضا قوله: (عدم النية) أي نية التقرب قوله: (على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الاصلي في الاخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الامام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى اه سم أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الاصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في الاصلي من حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى من الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض قوله: (وإلا بان زواله الخ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا","part":3,"page":328},{"id":1289,"text":"فلا يأتي قوله فهل يرجع الخ فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفئ فليتأمل سم أي وقوله يرجع بناء المفعول قوله: (مطلقا) أي علم الآخذ الحال أو لم يعلمه قوله: (والاول الخ) أي الرجوع مطلقا قوله: (ويفرق الخ) والاولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي\rوبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر والاقرب الثاني لان الاصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن ع ش قوله: (ثم) أي في الزكاة المعجلة قوله: (فأثر) أي الاخراج قوله: (ولا كذلك هذا) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت قوله: (مطلقآ) أي سواء أسلم أو قتل مغني ونهاية قوله: (ويظهر أنه الخ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد قوله: (ويحتمل الاجزاء) جزم به النهاية والمغني قول المتن (دون المكاتب) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده لان ماله لم يخرج عملكه ع ش قوله: (لضعف ملكه) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط وقوله تمام الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف وكذا في المغني إلا قوله وصرح إلى يشترط قوله: (لضعف ملكه الخ) ولا زكاة على السيد بسبب ماله لانه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولا زكاة على السيد الخ أي لا حالا ولا استقبالا اه قوله: (لانه قد يتوهم الخ) أو لانه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح للملك سم قوله: (فلا اعتراض الخ) أي بأن هذا قد علم من اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى ذكره قوله: (في دينه على مكاتبه) أي عن مال الكتاب وكمال الكتابة ديون المعاملة سم وم ر ويفيده قول المصنف الآتي أو كان غير لازم خلافا للدميري ع ش قوله: (كما سيذكره) أي بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة سم قوله: (وكونه لمعين الخ) المتبادر كونه في حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضا أي حاجة إلى قوله حر مع سبقه في المتن وما المراد من قوله إلى آخره.\rقوله: (فلا زكاة في مال مسجد) قد يقال المسجد معين حرا لا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر سم قوله: (نقدا وغيره) كذا في النسخ بألف واحدة قبل الواو كان الاولى حذفها أو زيادة ألف أخرى قوله: (مطلقا) أي على معين أو غيره كردي قوله: (كما مر) أي في التنبيه الاول في باب زكاة النبات كردي قوله: (إن كان على جهة الخ) ظاهره وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه بأن تعينهم عارض.\rفرع استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك\rمن قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الاخراج إلا إن قبضه أولا بل هو شريك في أعيان ربع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الاعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا فيه نظر سم على البهجة واعتمد م ر الاول ع ش وتقدم في زكاة الفطر عن الايعاب والمغني ما يؤيده قوله: (بخلافه على معين) أي وإن لم يخص كل واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا ويحصل من ثمرته ما يجب فيه الزكاة ع ش قوله: (وتيقن وجوده) أي الملك ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط بقوله وتجب في مال الصبي نهاية ومغني أي لان الجنين لا يسمى صبيا ع ش قوله: (موقوف لجنين)","part":3,"page":329},{"id":1290,"text":"عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية اه قال ع ش وبقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق مدة الوقف ويؤيده مالو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف اه قوله: (لانه في حال الوقف الخ) عبارة النهاية والمغني لعدم الثقة بحياته اه قال ع ش أي ما دام حملا وإن حصلت حركة في البطن جاز أن تكون لغير حمل كالريح وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من لو المال في عين من انتقل له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث اه وهذه العلة بعينا موجودة فيما لو انفصل ميتا بدليل أن الفوائد الحاصلة في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك من الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر لعدم الثقة الخ أنا إذا علمنا حياته ووجوده يخبر معصوم تجب فيه الزكاة أقول وليس مرادا لان خبر المعصوم لا يزيد على انفصاله حيا وانفصاله حيا محقق لوجوده قبل الانفصال ومع ذلك لم نوجبها بعد انفصاله اه ع ش.\rقوله: (بحث الاسنوي الخ) معتمد ع ش قوله: (لم تجب على بقية الورثة الخ) أي في جميع المال الوقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهو المعتمد ع ش قول المتن (وتجب في مال الصبي الخ) قال\rالشارح في شرح العباب بعد كلام قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور عليه لا عليه ومن ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل لان المعنى بوجوبها عليه ثبوته في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر انتهى اه سم قوله: (والمحجور عليه) إلى قوله سواء العامي في النهاية والمغني قوله: (والولي مخاطب الخ) وإذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه لانه تلف قبل التمكن إذ لا يصلح إخراجه قبكماله وهل يضمن الوالي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر سم وقوله إن قصر لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قول الشارح ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ قوله: (منه) أي من مال الصبي الخ (إن اعتقد الوجوب) أي في مالهم نهاية ومغني قوله: (سواء العامي الخ) عبارة المغني والنهاية بعد ذكرهما إفتاء القفال الآتي في الشرح ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الاذرعي وإلا فالاوجه كما قال شيخنا الاحتياط بمثل ما مر عن القفال والاوجه كما قاله أيضا أن قيم الحاكم يعمل بمذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه اه قال ع ش قوله م ر بل عاميا صرفا قد يشعر هذا بأن العامي لا يلزمه تقليد مذهب من المذاهب المعتبرة وفي حج والولي مخاطب بإخراجها منه سواء العامي وغيره وزعم الخ وقوله م ر بمثل ما مر الخ أي من أن يحسب زكاته الخ","part":3,"page":330},{"id":1291,"text":"وله الرفع للحاكم اه ع ش قوله: (وذاك) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا عبرة الخ وفاقا للزيادي وخلافا لم ر كما يأتي.\rقوله: (ولا عبرة باعتقاد المولى) قد يمنع في البالغ السفيه وطارئ الجنون بعد البلوغ سم قوله: (وذلك) أي وجوب الزكاة في مال الصبي الخ قوله: (لخبر) إلى قوله قال في النهاية إلا قوله وهو مرسل إلى والقياس قوله: (لخبر ابتغوا الخ) أي ولشمول الخبر المار لهم ولان المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لاداء النفقات والغراما ت وليست الزكاة بعض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني قوله: (وفي رواية الخ) وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة نهاية قوله: (والقياس) مبتدأ خبره قوله أوضح الخ قوله: (الموافق عليهما الخصم) أي ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شئ قال الامام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب مغني\rقوله: (قال ابن عبد السلام ولا يعذر الخ) أي في ترك الاخراج سم قوله: (وهو مثال) أي الوصي فالمراد مطلق ولي المحجور عليه قوله: (نهاه الامام عن إخراجها) أي من مال موليه لعصيان الامام بذلك وقوله: (فإن خافه) أي الامام لو أخرجها جهرا وقوله: (أخرجها سرا) أي محافظة على الواجب بقدر الامكان وقوله: (يرى وجوبها) أي في مال المحجو عليه وقوله: (أما إذا لم يره) أي كالحنفي إيعاب قوله: (فينبغي وجو ب امتثاله) أي ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الايعاب وجب على الولي أن يطيع وفيه نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا نظر لامر الامام بما يخالفه وإن جاز له ذلك في اعتقاده اه قوله: (إذ ليس له حمل الناس الخ) أي هو المعتمد قوله: (وكأن هذا) أي ليس للامام حمل الناس على مذهبه قوله: (ينبغي تقييده) أي ما قاله ابن عبد السلام من وجوب الاخراج مع النهي عنه جهرا أو سرا قوله: (أن يؤخرها الخ) أي أن يحسب زكاة المال حتى يكمل فيخبره بذلك مغني قوله: (والاحتياط المذكور بمعنى الوجوب الخ) فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة وامتناع الاخراج عليه إذ العبرة كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن لا وجوب سم.\rقوله: (وينبغي للشافعي الخ) عبارة الايعاب ومن الاحتياط أن يستأذن الولي الشافعي مثلا حاكما شافعيا مثلا في إخراجها أو يرفع الامر إليه بعد إخراجها حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ذكره القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الاخراج عليه تارة وعدمه أخرى وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلالاوجبوا على الحنفي عدم الاخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في ذلك الاحتياط الذذكره القفال فائدة بل يكون ممتنعا لانه إذا فرض أن الولي حنفي وأن العبرة باعتقاد بالنسبة للتعلق بالمال أيضا لم يتعلق بالمال الشئ فلا يجوز له الاخراج ولا يخرج المولى إذا كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه قوله: (ولا يخرجها الخ) أي فإن أخرجها عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الاجزاء فسقه وانعزاله لانه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق سم على البهجة اه ع ش وقوله فينبغي الخ تقدم عن الايعاب ما يفيد خلافه قوله: (فيغرمه)\rقد يقال هذا لا يقتضي الوجوب لان له أن يرى بالغرامة سم أي فينبغي أن يراد بوجوب الامتثال عدم","part":3,"page":331},{"id":1292,"text":"لزوم الاخراج قوله: (ولو أخرها المعتقد الخ) لو كان تأخير المعتقد للوجوب لخوف أن يغرمه الحنفي فهل يكون عذرا في التأخير فيه نظسم أقول قول الشارح المتقدم ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ صريح في أن ذلك عذر قوله: (ولو حنفيا الخ) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان يعتقد الولي عدم الوجوب لانه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظرا لاعتقاد نفسه م ر اه سم وبصري عبارة ع ش قال الزيادي ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد كماله إخراجها ولو حنفيا إذ العبرة باعتقاد الولي اه وهو مخالف لما في سم على المنهج تبعا لم ر وعبارته وانظر لو اختلف عقيدة المحجور والولي بأن كان الصبي شافعيا والولي حنفيا أو بالعكس وقد يقال العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الصبي وفي وجوب الاخراج وعدمه بعقيدة الولي لكن حيث لزم الصبي أما صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة عليه اه قوله: (فيما يظهر) وقد يقال قياس قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقال أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق فإن كان الامر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا الخ إذ غايته بعد كماله أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقل أبا حنيفة سم قوله: (بغشها) أي غش الزكاة المخرجة من مال المولى عبارة المغني.\rفائدة أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج الزكاة من أموال الايتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به وعل الناس على الاخراج منها اه.\rقوله: (إن ساوى) أي الغش قوله: (ومر) أي في أوائل باب زكاة النقد وقوله: (ما فيه) عبارته هناك فلو كان لمحجور تعين الاول أي إخراج قدر الواجب خالصا إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش اه وهو موافق لما نقله عن السبكي إلا أنه ساكت عن أجرة الضرب قوله: (كفر كالموسر) أي بغير العتق لانه ليس من أهله فيكفر بالاطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع\rوهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الاول فليراجع ع ش قوله: (وتجب) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي قوله ولا حائل إلى المتن قوله: (وتجب في المغصوب والمسروق) أي إذا لم يقدر على نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف قوله: (والضال) أي من الضال قوله: (العين الخ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي اه قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه اه قوله: (بأن يكون له به) أي بالجحود نهاية ومغني قوله: (بينة) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة قوله: (أو يعلمه القاضي) أي في حالة يقضي فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن كان مجتهدا أي وسهل الاستخلاص بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الاخراج إلا بعد عوده","part":3,"page":332},{"id":1293,"text":"ليده ع ش قوله: (أو يقدر) هو على خلاصه أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني قوله: (ولا حائل) أي كإعسار وغيبة وهذا راجع لكل من الافعال الثلاثة قوله: (ومن عليه الدين موسرا) عطف على اسم يكون وخبره لكنه لا يظهر له موقع هنا ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك يغني عنه قوله ولا حائل قوله: (أو يعود إليه) فيه أمران الاول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الاقرب الاخير سم قوله: (إن كانت الماشية سائمة) لعل صورته أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا فالذي مر أنه إذا إسامها الغاصب لا زكاة فيها ع ش زاد البجيرمي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول لانه لا يشترط قصد الاسامة في كل مرة كما قاله العناني اه قوله: (ليس عنده من جنسه ما يعوض الخ) مفهومه أنه إذا كان من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الاول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت غنما خمسين أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول الاول منها سم قوله: (إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) وهو حين العقد إذ كان الخيار له وحده أو لهما وتم البيع سم وع ش أي وحين\rانقضاء الخيار إذا كان للبائع وحده نهاية ومغني قوله: (ومن ثم لزمه الاخراج حالا الخ) أي كالدين الحال على ملئ مقر نهاية ومغني قوله: (بأن هذا) أي صحة التصرف قوله: (بل كونه في ملكه) بل ملحظ الايجاب كونه الخ قوله: (ولزوم الاخراج الخ) أي وبأن لزوم الاخراج الخ قوله: (القدرة عليه) أي على التصرف قوله: (ويشكل على ذلك) أي على ما في المتن من وجوب زكاة المشتري قبل قبضه قوله: (للثمن المقبوض) أي للبائع قوله: (فلا يلزمه) أي البائع (إخراج زكاته) أي الثمن قوله: (ما لم يستقر ملكه عليه) أي وبالاولى","part":3,"page":333},{"id":1294,"text":"وإذا لم يقبضه وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبيل قبضه وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الاخراج لاستقراره سم أي حيث لا حائل من قبض الثمن قوله: (لان الثمن الخ) عبارته في الايعاب ما دام المبيع لم يقبض فملك البائع على الثمن غير مستقر اه قوله: (وإنما لزمه الخ) أي المسلم إليه وهو جواب سؤال منشؤه قولهم للثمن المقبوض الخ قوله: (وإن لم يقبض الخ) ببناء المفعول من الاقباض ونائب فاعله قوله المسلم فيه أو الفاعل منه والضمير المستتر للمسلم إليه أو المفعول من القبض والضمير للمسلم قوله: (وقد يفرق) أي بين المبيع قبل قبضه والثمن قبل قبض المبيع قوله: (كما تقرر) أي في قوله لتمكنه من قبضه الخ قوله: (لان قبض المبيع ليس إليه الخ) قد يقال وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند توقير العوض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل سمقوله: (لم يكلف به) أي لم يكلف البائع بإقباض المبيع قوله: (يمكنه أن يضعه الخ) أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين يدي المشتري قوله: (فكفى التمكن) أي تمكن المشتري.\rقوله: (من قبضها) أي عين المبيع قوله: (الغائب الخ) يغني عن هذا التكلف قول المصنف الآتي وإلا فمغصوب قوله: (لانه) إلى قوله كما اعتمداه في النهاية والمغني قوله: (ويجب الاخراج عنه) أي عن المال الغائب قوله: (في بلده) أي بلد المال إن استقر فيه نهاية ومغني قوله: (فإن كان) أي المال الغائب نهاية قوله: (سائرا) أي إلى مالكه رشيدي.\rقوله: (حتى يصل لمالكه الخ) وإذا وصل فهل يجب الاخراج في أقر ب البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه نظر والاول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم الخ بل وقوله فقولهما الخ سم عبارة ع ش أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحق محل الوجوب كما يأتي في قوله م روالاوجه أخذا من اقتضاء الخ اه\rقوله: (إن كان الخ) أي المال قوله: (محمول الخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف سم عبارة البصري ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا كان مستقرا بها اه.\rقوله: (وبه رد الغزي قول الاذرعي الخ) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره الاذرعي سم عبارة البصري عبارة الاذرعي على ما نقله في النهاية اللهم إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم ياخذ زكاته في الحال انتهت وواضح أن مراده إذا كان من ذكر باخذها باجتهاد أو تقليد صحيح إذا علمت بذلك تبين لك ما في قول الشارح ولا يتكل الخ وقوله وبه رد الغزي اه وذكر المغني عن الاذرعي غير ما في الشرح عبارته فإن بعد بلد المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة وهو الراجح فلا بد من وصول المالك أو نائبه نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها إليه في الحال لان له نقل الزكاة نبه على ذلك الاذرعي اه وقوله دفعها إليه الخ صريح في أن من ذكر في بلد المالك لا بلد المال وكلام النهاية قابل للحمل عليه قوله: (وألا يقدر) إلى قوله وقضية كلام جمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والذي يظهر إلى المتن","part":3,"page":334},{"id":1295,"text":"قوله: (فإن عاد الخ) عبار النهاية والمغني فيأتي ما مر لعدم القدرة في الموضعين اه قوله: (فيه) أي في المغصوب رشيدي قوله: (بمستحقي محل الوجوب) أي إن كان به مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافلة مثلا التي بها المال وعليه فلو تعذر الدفع إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي أقرب بلد لموضع المال وقت الوجوب أو دفعه إلى قاض يرى جواز النقل وهذا أقرب وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه ع ش قول المتن (والدين الخ).\rتنبيه حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين لانه محل المال لانه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني سم وفيه نظر عبارة البجيرمي قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني ثم رأيت م ر اعتمد في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل صرفه في أي بلد أراد معللا ذلك بأن التعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له محل معتبر تأمل شوبري اه.\rقوله: (كأن أقرضه أربعين شاة الخ) أو خمسة أوسق من تمر أو بر قوله: (الزهو) هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففة وبضمها مع تشديد الواو ع ش.\rقوله: (ولان الجائز الخ) عبارة المغني وأما دين الكتابة فلان للعبد إسقاطه متى شاء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على المكاتب دين أي من المعاملة لا زكاة فيه وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص أن الزكاة تجب على السيد وهو كذلك لانه يسقط\rبتعجيز في الاولى دون الثانية اه قوله: (إن الآيل للزوم حكمه الخ) معتمد أي كثمن المبيع في مدة الخيار لغير البائع ع ش (فتجب فيه لانه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبة دين معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر اه سم وتقدم عن المغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة اه قوله: (لانه غير ملكه) أي حقيقة فأشبه دين المكاتب مغني قوله: (ولا بينة) أي ولا نحوها نهاية أي من شاهدويمين أو علم القاضي ع ش قوله: (فلا يجب الاخراج الخ) ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الاخراج قطعا قاله في الشامل نهاية ومغني قوله: (وبه بينة أو يعلمه الخ) أي وسهل الاستخلاص بهما فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الاخراج إلا بعد عوده ليده ع ش قوله: (أو يعلمه القاضي) أي وقلنا يقتضي بعلمه مغني.\rقوله: (وقضية كلام جمع الخ) اعتمده م ر اه سم قوله: (إن من المقدرة الخ) أي فيجب الاخراج حالا ع ش قوله: (ما لو تيسر له الظفر الخ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال إذ هو غير متمكن من حقه في الحال لانه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع م ر اه سم قوله: (وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن (أو مؤجلا) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ولو على ملئ باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه ففيه تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة وشرحها والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع سوى الاجل انتهت اه سم ويأتي عن النهاية","part":3,"page":335},{"id":1296,"text":"والمغني ما يوافقه ويفيده أيضا ما قدمه الشارح من أن الحال انتهاء كالحال ابتداء في التفصيل السابق وأما ما يذكره في شرح فالمذهب أنه الخ فمجرد بيان ما يفيده المتن اكتفاء بما قدمه في شرح ولا يجب دفعها حتى يعود قوله: (ثابتا) إلى المتن في النهاية قوله: (ثابتا الخ) ولو كان الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالب به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به إلابعد سنتين من موته وهو على ملئ باذل فالاوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا\rللجلا البلقيني شرح م ر وقوله فالاوجه الخ هذا ظاهر إن نذر أن لا يطالب به لا بنفسه وبوكيله أما لو اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على مقر ملئ باذل فالوجه وجوب تزكيته في الحال م ر اه سم قال ع ش قوله م ر فالاوجه أنه كالمؤجل أي فلا تجب الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الاخذ أو وصوله ليده اه.\rقوله: (فلا يجب الخ) عبارة النهاية ففيه ما مر اه قوله: (إلا بعد قبضه) أي أو حلوله وسهولة أخذه كما مر عن الروض والبهجة وشرحهما عبارة سم قوله إلا بعد قبضه قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه أنه هنا كذلك اه قول المتن (قبل قبضه) مراده به قبل حلوله فإن هذا الوجه محله إذا كان على ملئ ولا مانع سوى الاجل وحينئذ فمتى حل وجب الاخراج قبض أو لا نهاية ومغني قوله: (ويرد الخ) يتأمل سم قوله: (بينة) أي الغائب قوله: (وسيأتي الخ) عبارة المغني والنهاية فائدة قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن تملك أرباب الاصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون لان المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لاجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول أنه باق له انتهى ومن ذلك أيضا ما لو علق الطلاق على الابراء من صداقها وهو نصاب وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا يقع الطلاق لانها لا تملك الابراء من جميعه وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع اه قال ع ش قوله م ر فيحتاج إلى الاحتراز الخ أي كأن يقول في ذمته كذولي ولاية قبضه وقوله م ر على الابراء من صداقها خرج بذلك ما لو علق طلاقها على إبرائها من بعض صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع وقوله م ر وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب وقوله م ر لانها لا تملك الابراء الخ أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه ع ش قوله: (ومن ثم لا يحلف الخ) أي ولا يدعي أنه له سم قوله: (وهو أوجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (تختص الشركة) أي شركة المستحقين (بالاعيان) أي ولا توجد في الديون قوله: (أن ينزع الخ) فاعل ينبغي قوله: (على معسر) أي من يستحق الزكاة قوله: (ولا يجوز الخ) أي ولا يجزئه أيضا على الصحيح وقيل يجزئه كما لو كان وديعة شيخنا قوله: (من غير شرط) متعلق بقوله أو يعطيه عبارة شيخنا إلا أن قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك","part":3,"page":336},{"id":1297,"text":"وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها اه ومعلوم أن طلب المدين الزكاة ليس بقيد قول المتن (ولا يمنع الدين) أي وإاستغرق النصاب نهاية قوله: (الذي) إلى قوله وإن اعترضه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولما تكلموا إلى فلا اعتراض وقوله ولا ترد إلى لانه قوله: (لله تعالى أو لآدمي) من جنس المال أم لا والاوجه إلحاق دين الضمان بالاذن بباقي الديون نهاية ومغني قال ع ش إنما قيد م ر بالاذن لقوله الاوجه فإنه حيث لا إذن لا رجوع له بما أداه فالدين الذي ضمنه على غيره حكمه حكم ما لزمه من الديون قطعا اه قوله: (غير ما بيده) أي من المال الزكوي نهاية قوله: (والثاني يمنع) أي كما يمنع وجوب الحج نهاية قوله: (مطلقا) أي في المال الباطن والمال الظاهر قوله: (ومنه) أي من النقد وقال المغني ومن الباطن الركاز قوله: (ولما تكلموا الخ) أي في بحث أداء الزكاة كردي وذلك جواب عما قد يقال فلم ذكروها هنا قوله: (على ما يشملها الخ) أي زكاة الفطر قال سم كيف يشملها هذا مع قولهم فيه زكاة المال الباطن اه أقول أشار الشارح إلى دفعه بقوله ولو بطريق القياس قوله: (وهو الخ) أي ما يشملها وقال الكردي أي التكلم اه قوله: (ذكروها) أي في تفسير المال الباطن ثم لانها منه ثم لا هنا كردي قوله: (فلا اعتراض عليه) أي على المصنف قوله: (دون الظاهر الخ) حال من قول المصنف في المال الباطن قوله: (ولا ترد هذه) أي المعادن قوله: (لانه الخ) علة لما يفهمه قوله دون الظاهر أي يمنع في المال الظاهر لانه الخ قوله: (بخلاف الباطن) أي فإنه إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه نهاية ومغني قوله: (أو نحوه) أي كقضاء الغير دينه قوله: (وإلا فلا الخ) ولو فرق القضاء ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعا لزوال ملكه ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك الموصى وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكة نهاية وأسنى أي ملك كل من الوارث والموصى له أما الوارث فلاحتمال قبول الموصى له وأما الموصى له فلاحتمال عدم قبوله ع ش قوله: (فلا زكاة قطعا الخ) عبارة شرح الروض أي والمغني فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه اه وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الاخير سم وأشار النهاية إلى رد شرح الروض بما نصه والاوجه\rعدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك أي المال للمحجور عليه خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقوله: (وقيده الخ) أي عدم لزوم الزكاة في المال المقسط المذكور قوله: (وهو متجه) اعتمد ذلك م ر اه سم قوله: (مقتضى ما ذكر) أي قوله هذا إذا لم يعين القاضي الخ (أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه) تقدم عن","part":3,"page":337},{"id":1298,"text":"النهاية اعتماده وعن الاسنى والمغني اعتماد خلافه قوله: (ثم) أي في الاجرة قوله: (وقد بان زواله) عليه منع ظاهر لانه بتمام السنة الاولى مثلا في مثال الاجرة الآتي لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام مستقرة حتى يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية الامر أن هذا الوصف انقطع بالتمام لانه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع الاستمرار دون الاصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له والاجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار سم قوله: (أو حج) إلى قول المتن والغنيمة في النهاية إلا قوله والزكاة فيها إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لانها وإن كانت إلى المتن قوله: (أو حج الخ) أي أو جزاء الصيد نهاية ومغني قول المتن (ودين آدمي) أي ولو كان الدين لمحجور عليه ع ش قوله: (قدمت الزكاة الخ) أي ولو زكاة فطر على الدين نهاية ومغني وتقدم في الشرح وفاقا لشيخ الاسلام خلافه قوله: (وإن سبق تعلق غيرها الخ) أي وإن تعلق الدين بالعين قبل الموت كالمرهون نهاية ومغني قوله: (فيها معنى الاجرة) عبارة النهاية المغلب فيها معنى الاجرة اه قوله: (مبني على المضايقة) أي لاحتياجه وافتقاره نهاية ومغني قوله: (ورد بأن الخ) نشر مشوش قوله: (على الدرء) أي الدفع كردي قوله: (والزكاة فيها الخ) انظر الحج الذي ذكره معها سم وقد يقال الغالب فيه وجود حق آدمي أيضا كنحو دم التمتع والجنابة قوله: (كما تقرر) أي آنفا في قوله ولانها تصرف الخ قوله: (ونحو الكفارة) أي من حقوق الله تعالى قوله: (بأن بقي النصاب) أي كله أو بعضه نهاية ومغني قوله: (فيوزع عليهما) أي عند الامكان نهاية قال ع ش أما إذا لم يمكن التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو كان عليه زكاة وحج ولم يوجد أجبر يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل بينها ولا يتأتى التفرقة بينها لامكان التجزئة\rدائما بخلاف الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاقا ولم يف ما يخصها برقبة هل يشتري به بعضها وإن قل ويعتقه أو لا لان إعتاق البعض لا يقع كفارة فيه نظر والظاهر الثاني وينتقل إلى الصوم فيخرج عن كل يوم مدا اه وقوله وإلا صرف لغير الحج انظر لو زاد عن الغير شئ هل يصرف الزائد إلى الورثة ولهم التصرف فيه أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به أو كيف الحال قوله: (قدمت الزكاة الخ) أي على دين الآدمي ولو اجتمعت الزكاة وحقوق الله تعالى وضاق المال عنهما قسطت إن أمكن كما فعل به فيما لو اجتمعت في التركة كما تقدم ع ش.\rقوله: (فتقدم) أي الزكاة ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشئ منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه وإن كان ذلك","part":3,"page":338},{"id":1299,"text":"في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاملكه نهاية ومغني قال ع ش وإن كان ذلك في الذمة أي أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه اه قوله: (مطلقا) أي حجر عليه أم لا ع ش ورشيدي قوله: (وبعد الحيازة وانقضاء الحرب) كذا في النهاية والمغني قوله: (أي اختيار) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله توجد إلى يكون وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم المال قول المتن (والجميع صنف زكوي الخ) أي ماشية كانت أو غيرها نهاية ومغني قوله: (بأن توجد شروطها السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت قال الاسنوي في شرح ذلك كلاما فيه إشارة قوية لما قلنا سم ويشير إلى ما قاله أيضا اقتصار المغني والنهاية على المعطوف في تصوير الشارح كما مر قوله: (ويكون الخ) عطف على توجد قوله: (والا توجد هذه الخ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط السته مغني قوله: (وهو أصناف) أي ولو زكوية وإن بلغ كل نصابا أسنى وإيعاب قوله: (لعدم الملك) أي على المعتمد من اشتراط اختيار التملك وقوله: (أو ضعفه) أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين بجيرمي قوله: (في الاولى) أي في صورة انتفاء الشرط الاول قوله: (بدليل الخ) متعلق بقوله أو ضعفه فكان الاولى أن يقدم على قوله في الاولى كما في النهاية والمغني قوله: (وعدم الحول) عطف على عدم الملك\rقوله: (وعدم علم كل منهم ما يصيبه وكم نصيبه) أي فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهو مسقط للزكاة لما مر أن شرطها أن يكون المالك معينا إيعاب وأسنى وبقولهما بالنسبة الخ يندفع قول البصري قد يقال هذه العلة متحققة فيما إذا اتحد الصنف وعظم الجيش وكثر المال مع أن ظاهر كلامهم عدم الفرق فليتأمل اه ظهور الفرق بين جهل العدد وجهل الصنف قوله: (إذ لا زكاة فيه) أي في الخمس قوله: (أو بعضه الخ) عطف على نصاب الخ والضمير له قول المتن (لزمها زكاته) ولو طالبته المرأة فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي نهاية ومغني قوله: (وإذا قصدت سومه) أي وأذنت فيه أو استنابت من يسومها ع ش قوله: (لانها ملكته الخ) فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر رجع أي على الزوجة ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من غير المبيع فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها عليه قبل الرد ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ولا يلزم منه سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له وقوله م ر عند تمام حوله أي الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على واحد منهما أي ما لم يكن عند أحدهما ما يكمل به النصاب اه ع ش وقوله فإن قبله المشتري صوابه البائع.\rقوله: (أما غير السائمة) أي كالنقد سم قوله: (من كلامه السابق) وهو قول المصنف والدين إن كان ماشية الخ كردي","part":3,"page":339},{"id":1300,"text":"قوله: (وأما السائمة الخ)) عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين في الذمة فلا زكاة لان السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة اه قوله: (كما مر) أي في شرح والدين إن كان ماشية الخ كردي قوله: (فذكر السائمة الخ) متفرع على قوله أما غير السائمة الخ قوله: (لبيان الخ) إن كان صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع قوله معينا ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن\rعلم مما سبق سم وقد يقال المحوج للبيان إبهام موصوف المعين قوله: (لا لنفي الوجوب) عطف على البيان الخ قوله: (وكالاصداق) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (لا تجب في دين جائز) أي ومال الجعالة قبل فراغ العمل هو دين جائز قول المتن (ولو أكرى دارا أربع سنين الخ) أي كل سنة بعشرين دينارا نهاية ومغني قوله: (معينة) إلى قوله ثم التفرقة في النهاية والمغني إلا قوله لكن علم إلى المتن قول المتن (وقبضها) أي من المكتري نهاية قول المتن (فالاظهر أنه لا يلزمه الخ) قال في شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي والاصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الاجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لان ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع الخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الاجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة سم وما حكاه عن شرح الروض ذكره النهاية والمغني في ذيل القول الثاني الآتي في المتن وقال ع ش قوله م ر لم يرجع بما أخرجه أي بناء على هذا القول ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح الروض ثم قال وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند الاسترجاع الخ المستأجر ولعل المراد الخ وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر لم يرجع بما أخرجه منها الخ اه قوله: (لضعف ملكه الخ)) أي وإن حل وطئ الجارية المجعولة أجرة لان الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه نهاية ومغني قوله: (وفارقت) أي الاجرة قوله: (وهو لا يتعين الخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطئ وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره الخ اه قوله: (بنحو طلاق) أي كالفسخ قوله: (وبقيت الخ) في عطفه على قوله وأراد الخ تأمل.\rقوله: (أما إذا تفاوتت الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الاجرة معجلا فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الاجرة فإن اختلف فكل منها بحسابه لان الاجارة إذا انفسخت توزع الاجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة اه وعبارة المغني فإن قيل أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة السنة الاولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون\rقد ملك المستحقون منه نصف دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الاجرة فإن قيل إذا أدى الزكاة من غيرها فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لانه باق على ملكهم إلى حين الاداء أجيب بأنه عجل الاخراج قبل حولان كل حول","part":3,"page":340},{"id":1301,"text":"فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه قوله: (إلا السنة الاولى) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من عشرين سم قوله: (فلا يجب) أي نصف الدينار قوله: (الاخراج الخ) مقول القول قوله: (بل الملك الخ) أي ملك المالك عن قدر الزكاة (زال) أي بتمام الحول (ثم رجع) أي بالاخراج من غير النصاب قوله: (وكان هذا) أي قول المجموع قوله: (عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا سم قوله: (قول البغوي الخ) أي المبني على القول الثاني الآتي.\rقوله: (قال) أي القمولي قوله: (عليه) أي على قول البغوي قوله: (أن لا يجب) أي نصف الدينار قوله: (لاستحقاق المستحقين جزأه منها) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الاخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الاولى ما ذكر سم قوله: (ونظر الخ) بتخفيف العين وقوله: (لما مر الخ) صلته قوله: (فقال هنا) أي في مسألة المتن وقوله: (لا فرق الخ) أي في كون واجب غير السنة الاولى أقل من عشرين قوله: (ونفيهم الخ) عطف على كلام البغوي الخ قوله: (الخلاف فيه) أي في وجود الفرق بين الاخراجين قوله: (وأخذ الشراح الخ)) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة بصري قوله: (منه) أي من كلام البغوي الخ قوله: (على ما تقرر) أي قبيل قول المتن فيخرج الخ قوله: (وكلام المجموع الخ) عط ف على كلام البغوي الخ.\rقوله: (أنه يتعين الخ) خبر قوله والجواب الخ قوله: (حمل الاول) أي قول البغوي وما وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره وقوله: (على ما إذا الخ) متعلق بالحمل وجرى على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم قوله: (وذلك) أي تعين ما ذكر قوله: (المقتضى الخ) أي آخر الحول لانه وقت الوجوب قوله: (وأما الثاني فلانه إذا كان الخ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر من الاجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الاول.\rقوله: (فلا يتعلق) أي الواجب قوله: (فلا ينقص) أالمجموع قوله: (زكاة فوق قسطه) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد على قسط الحول الاول من الاجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين وقوله: (لم يجزئ) أي تعجيل زكاة ذلك القدر\rالزائد وهو الربع الثاني.\rقوله: (لان الحول لم ينعقد الخ) أي لانه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن الاستقرار كما صرحوا به شرط للزوم الاخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مثلا لسنتين قوله: (كعشرين الخ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول الاول خمسة","part":3,"page":341},{"id":1302,"text":"وعشرون كردي أي بأن كانت الاجرة في مثال المتن مائة.\rقوله: (فإن كان بعده مضي أربعة أخماس الخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمض أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها سم قوله: (لان من لا يعلم الخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الاربعة الاخماس سم وعبارة الكردي يعني يحتمل انفساخ الاجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عداقسط ما مضى من الحول وقسط ما مضى دون النصاب لا يقال فلو كان قسط الحول الاول عشرين كما في مثال المتن لا يجوز التعجيل لذلك لانا نقول المراد بالتعجيل في مثال المتن الاخراج قبيل تمام الحول فقوله بشرطه إشارة إلى هذا ليوافق تقييد المتن بالتمام اه أي فالتمام فيه محمول على مشارفة التمام قوله: (لا يجزئه الخ) قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر أيضا لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل سم وقوله لثبوب الاحتمال مع الاستقرار محل تأمل قوله: (ومن ثم جاز الخ) تقدم عن النهاية والمغني جوابه قوله: (لو كانت) أي الاجرة قوله: (ومر الفرق الخ) أي في شرح فالاظهر أنه لا يلزمه الخ فصل في أداء الزكاة قوله: (واعترض) إلى قول المته وكذا في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى ومع عدم الخ وقوله أو يمضي إلى المتن قوله: (واعترض الخ) عبارة المغني كان الاولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير داخلين في التبويب فلا يحسن التعبير بالفصل ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل والذي بعده ثلاثة أبواب بابا في أداء الزكاة وبابا في تعجيلها وبابا في تأخيرها اه وعلم بذلك عدم ملاقاة جواب الشارح للاعتراض","part":3,"page":342},{"id":1303,"text":"إلا أن يكون هناك اعتراض آخر بعدم الصحة كما يفيده قوله فصح الخ ولم يقل فحسن الخ.\rقوله: (ومر رده) أي في أول الباب قوله: (فصح الخ) قد يقال أي باعث على دعوى إدخاله فليكن ترجمة مستقلة وليس كل فصل\rداخلا في ضمن باب فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه بصري عبارته ويمكن أن يجاب أيضا بأنه لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها اه وقد يقال أن الباعث لتلك الدعوى ما قرروه من أنه إذا اجتمع الكتاب والباب والفصل فالاول بمنزله الجنس والثاني بمنزلة النوع والثالث بمنزلة الفصل قوله: (إذ الاداء الخ) توجيه للمناسبة قوله: (أي أداؤها) دفع به ما يقال الزكاة اسم عين لانها المال المخرج عن بدن أو مال والاعيان لا يتعلق بها حكم ثم المراد بالاداء دفع الزكاة لا الاداء بالمعنى المصطلح عليه لان الزكاة لا وقت لها محدود حتى تصير قضاء بخروجه ع ش قوله: (أي أداؤها) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله: (فإن أخر) أي الاداء بعد التمكن قوله: (لانتظار قريب الخ) أي ولم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري وإلا فيحرم التأخير مطلقا لان دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح بافضل ونهاية.\rقوله: (من تفرقته بنفسه) أي بأن كان الامام الحاضر جائرا والمال باطنا ولم يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم سم قوله: (أو تفرقة الامام) أي بأن كان المال ظاهرا مطلقا أو باطنا والامام عادل وغاب الامام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره أو حضور الساعي ما دام يرجوه قوله: (أو للتروي الخ) أي للتأمل في أمره وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (ولم يشتد ضرر الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر سم زاد ع ش ويصدق الفقراء في دعواهم أي شدة التضرر بنحو الجوع ما لم تدل قرينة على كذبهم اه.\rقوله: (لكنه يضمنه الخ) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة فإن قوله مقبول فأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن عبارة شرح العباب قال الامام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره في المجموع وغيره وكان المراد تردد ولا يمنع الدفع إليهم وإلا وجب التأخي أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه وفي العباب لا مدعي تلف ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لاقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن سم قول المتن (يحضور المال) أي وإن عسر الوصول إليه نهاية أي","part":3,"page":343},{"id":1304,"text":"لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ع قوله: (مع نحو التصفية الخ) أي كجفاف الثمار نهاية\rومغني قوله: (ديني) أي كصلاة مغني قوله: (أو بمضي مدة الخ) عطف على بحضور المال قول المتن (والاصناف) ظاهره وإن لم يطلبوا ع ش قوله: (ونائبهم الخ) أي ولو في الاموال الباطنة لاستحالة الاعطاء من غير قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الامام بأن طلبها من الاموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك نهاية قال ع ش قوله م ر ولو في الاموال الباطنة أي فعدم وجوب دفعها للامام في الاموال الباطنة لا يمنع من كون المالك تمكن من دفعها حيث وجد الامام مع عدم المستحقين اه عبارة الرشيدي أي فحضور واحد من الامام والساعي مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا إن له أن يفرقها بنفسه اه قوله: (كالساعي) أي أو الامام مغني ونهاية.\rقوله: (حتى لو تلفت الخ) عبارة النهاية والمغني حتى لو تلف المال ضمن حصتهم اه أي الحاضرين ع ش قوله: (أو بعضهم الخ) أي ويكفي في التمكن حضور ثلاثة من كل صنف وجد ع ش قول المتن (وله أن يؤدي بنفسه الخ) أي لمستحقيها وإن طلبها الامام نهاية ومغني قوله: (أو ولي غيره) أي من الصبي والمجنون والسفيه وكان الاولى الواو بدل أو قوله: (وليس للامام أن يطلبها الخ) أي قهرا كما هو ظاهر سم قوله: (على ما الخ) عبارة النهاية والمغني كما قوله: (نعم يلزمه الخ) ومثل الامام في ذلك الآحاد لكن في الامر بالدفع لا في الطلب ع ش قوله: (ما يأتي) أي آنفا في شرح والصرف إلى الامام قوله: (ومر بيانهما الخ) وهو أن المال الباطن النقد وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر والمال الظاهر المواشي والزروع والثمار والمعادن قوله: (لادائها إليه فيه) أي أداء الزكاة إلى الامام أو نائبه في المال الظاهر قوله: (لانه لا يقصد) أي المال الظاهر قوله: (بظاهر الخ) متعلق بقوله وانتصر الخ قوله: (بأن الوجوب) أي وجوب الاداء للامام قوله: (بظاهره) أي ظاهر خذ الخ والجار متعلق بالاخذ وقوله: (لعارض الخ) خبر إن.\rقوله: (عدم الفهم) أي الف المؤمنين في أوائل الاسلام له أي لاداء الزكاة قوله: (ونفرتهم الخ) عطف على عدم الخ قوله: (هذا) إلى قول المتن وتجب في النهاية إلا قوله قاله القفال وقوله قال الاذرعي إلى ومثلها وكذا في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن قوله: (هذا) أي الخلاف المذكور قوله: (والاوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها سم وتقدم عن النهاية التصريح بذلك قوله: (اتفاقا) أي بذلا للطاعة ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليم ذلك له وإن قالوا نسلمها لمستحقيها لافتياتهم عليه بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيها كما مر نهاية ومغني أي فلا يجب دفعها للامام وإ طلبها بل\rلا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي الخ ع ش قوله: (ولو جائرا) أي لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور نهاية ومغني قوله: (إذا جاز له الخ) أي في المالين نهاية ومغني قوله: (فيها) أي في تفرقة الزكاة وأدائها قوله: (وكذا لنحو كافر الخ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه اه قال ع ش قضيته أنه لا يشترط التعيين في السفيه ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز اه قوله: (إن عين له الخ) أي لمن ذكر ويشكل هذا على ما يأتي في الشرح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب","part":3,"page":344},{"id":1305,"text":"الرملي أنه لو نوى مع الافراز فأخذها صبي أو كافروا دفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذا ك عليه م ر ثم قوله إن عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم عبارة ع ش ويشترط للبراءة العلم بوصولها للمستحق اه والظاهر ولو بإخبار من ذكر قوله: (أفضل) أي من التوكيل مغني ونهاية قوله: (وله الصرف الخ) أي بنفسه أو وكيله نهاية ومغني.\rقوله: (وإن قال آخذها الخ) أي الامام سم ونهاية أي وسواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما ع ش قوله: (ويلزمه الخ) ومثل الامام الآحاد في الامر بالدفع لا الطلب ع قوله: (أن يقول له الخ) عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب الاصناف أو شدة احتياجهم ع ش قوله: (كأنهم الخ) أي الاصحاب قوله: (أن يرهقه الخ) أي يكلفه الامام أحد الامرين من الاداء بنفسه أو تسليمها إلى الامام حالا قوله: (ومثلها) أي الزكاة في ذلك) أي في لزوم ما ذكر للامام قوله: (أو كفارة كذلك) أي فورية وأبمعنى الواو قول المتن (إن الصرف إلى الامام الخ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش قول المتن (أفضل) أي من تفريقه بنفسه أو وكيله للمستحقين ولو اجتمع الامام والساعي فالدفع إلى الامام أولى كما قاله الماوردي نهاية ومغني قوله: (بنفسه) أي أو نائبه نهاية قوله: (قد يعطي غير مستحق) أي فلا يجزئ ع ش قوله: (في الزكاة) عبارة النهاية والمغني والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي وظاهره أنه تفسير لكلام الاصحاب في المراد بالعدل والجور هنا اه قوله: (فالافضل أن يفرق بنفسه) أي لانه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره والتسليم للوكيل\rأفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية قوله: (مطلقا) أي في المال الظاهر والباطن.\rقوله: (لكن في المجموع الخ) اعتراض على المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسمليمها إلى الامام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع لانا نقول قوله إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه قال الرشيدي أي فكان المصنف قال الصرف إلى الامام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل على الاطلاق بل فيه تفصيل اه عبارة سم قوله لكن في المجموع الخ هذا لا ينافي كلام المصنف لان في مفهومه تفصيلا اه قوله: (ندب دفع زكاالظاهر إليه الخ) ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجئ الساعة فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ويحلف ندبا إن اتهم مغني زاد النهاية ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب وإذا أخذها الامام فهو بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما","part":3,"page":345},{"id":1306,"text":"في تعليق القاضي وهو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر لم يمنع من الواجب أي بل يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض اه.\rقوله: (وتجب النية في الزكاة) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية ومغني قوله: (لخبر) إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في النهاية قوله: (أو الصدقة المفروضة الخ) أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الارشاد نهاية زاد سم بدليل اجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول فرع شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة فلا يجزئ أو يفرق ويتجه الاول إلا أن يتذكر مطلقا.\rفرع آخر مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الارث وسقطت النية في هذه الحالة م ر اه.\rقوله: (كهذا زكاة) أي أو زكاة المال نهاية ومغني قوله: (ولعل هذا) أي التقييد بالفرض والوجوب قوله: (كفى) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (مثلا) أي أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن (ولا يكفي فرض مالي) ونقل السبكي في شرحه عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فر ض تعلق بماله ثم رده بأنه أعم من الزكاة فليتآمل فإن ما نقل من البحر وجيه معنى فإن ما عداها لم يتعلق بالمال أي لو يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله\rكما في الزكاة بل متعلقة الذمة فقط وإن كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا بالنسبة لقادر عليه بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة لنذر ثلث ماله مثلا وقوله أي لم يوجبه الخ ليس في النية المذكورة ما يشعر بذلك قوله: (وغيرهما) ما المراد به قوله: (قيل هذا) أي عدم كفاية ما ذكر قوله: (نظرا الخ) علة لعدم العبرة بما ذكر قوله: (وبغير المال) قال المغني أما لو نوى الصدقة فقط لم يجزئه على المذهب قال في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق بين المسألتين أن الصدقة تطلق على غير المال لقوله (ص): وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الاشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله بغير المال مع التصوير بصدقة مالي انتهى اه بصريقوله: (المخرج) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند المجلس إلى ولو أدى قوله: (أجزأ) عبارة الاسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت اه سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما قوله: (وإن ردد الخ) غاية قوله: (جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح العباب وهو الاشبه بظاهر النص كما قاله الاذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله: (وإن بان المعين تالفا) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في","part":3,"page":346},{"id":1307,"text":"شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا إن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى اه سم قوله: (أي عن المجلس) عبارة النهاية عن محله اه قال الرشيدي قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كان يدفعها للامام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر اه قوله: (أي عن المجلس الخ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه\rوبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غيره مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلده مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الاجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذوعدم تيسر معرفتة الاقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الاجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الاطلاق الاول فليراجع سم قوله: (إلا إن جوزنا النقل) أي أو دفعها إلى نحو الامام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح أن إذن الامام له في النقل كالدفع إليه قوله: (لو أدى عن مال مورثه الخ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني قوله: (لم يجزئه الخ) وينبغي مثله في عدم الاجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش.\rقوله: (وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الاداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والاوجه الاول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الاخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالاصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالاصل لا يضر هنا هذا ما يتحر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الاجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه بصري بحذف قوله: (إن علم القابض الخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم قوله: (وقضية ما مر الخ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لو كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي","part":3,"page":347},{"id":1308,"text":"أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال قوله: (من غير تعيين الخ) أي بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض قوله: (والسفيه) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله والمغمى عليه إلى المتن قوله: (وله تفويض\rالنية للسفيه الخ) قد يقال المميز من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال أنه ليس من أهل نية الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي اه أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء لان السفيه ليس له الاستقلال يأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه أقول قضية قول الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي الخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي النية إليه مطلقا قوله: (وضمن ما دفعه) أي واسترده منهم كما في المجموع وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الاذرعي صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولي ولو بإقرار المستحق لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع الضمان عنه إيعاب.\rقوله: (قال الاسنوي الخ) وتبعه على ذلك الزركشي وغيره إيعاب قول المتن (وتكفي نية الموكل الخ) أي ولا يكفي بنية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لانه إنما اغتفرت من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لانها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الاربعين لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفر ض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه قوله: (مقارنة لفعله) أي لان الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة سم (قوله وبه فارق) أي بقوله مقارنى لفعله الخ عبارة النهاية والمغني والثاني لا يكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة كما لا يكفي نية المستنيب في الحج وفرق الاول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته اه قوله: (ولذلك) أي أن المال للموكل قوله: (عند عزل قدر الزكاة) أي ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق وقوله: (وبعده إلى التفرقة) أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (منه الخ) متعلق بالتفرقة قوله: (ومن ثم) أي من أجل جواز النية بعد العزل وقبل التفرقة قوله: (تصدق بهذا) أي تطوعا نهاية ومغني.\rقوله: (أجزأ عنها) أي إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزئ كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها\rالمستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أي بإعطاء الصبي الخ أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية.\rقوله: (وأفتى بعضهم الخ) نقل الباشري عن غيره ما يوافق هذا الافتاء ثم قال","part":3,"page":348},{"id":1309,"text":"وهذا مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني انتهى وأقول كلام الشيخين والروض هنا يقتضي خلاف ذلك اه سم باختصار عبارة البصري وفي أصل الروضة ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية والوسيط انتهى وفيه تأييد لما استوجهه الشارح إذ لو كان التفويض المطلق في الاداء تفويضا في النية لم يكن للتنصيص على ذلك وجعله فرعا مستقلا محل فليتأمل اه.\rقوله: (بل الذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (ويجوز) إلى قوله غير مميز في المغني وإلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله غير مميز وقن وقوله بإذن المالك.\rقوله: (وصبي غير مميز) مفهومه الجواز في المميز لكن كلام شرح الروض وشرح البهجة صريح بعدم أهلية المميز أيضا ثم رأيت في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي المميز والعبد للنية أيضا فراجع سم على حج والاقرب ما أفهمه كلام ابن حج من الجواز لان المميز من أهل النية فحيث اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد بنيته لكن عبارة الزيادي قيده الاذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا أو كافرا كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا انتهى أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا فرق في الوكيل بين كونه من أهل الزكاة أو لا وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر ع ش أقوله ويصرح بهذا الجواب قول شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه اه وقوله والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح الخ لظهور أن غير المميز لا يصح توكيله فهذا تصريح بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم كلام الشارح كما نبه عليه سم ثم رأيت في بعض الهوامش المعتبرة ما نصه قوله وصبي غير مميز هكذا في بعض النسخ وكتب عليه سم واعترض عليه بمخالفته بما في شرح العباب وغيره والذي في النسخ المعتمدة وصبي مميز أي لان الصبي غير أهل للتفويض\rولو مميزا كما صرح به غيره انتهى شيخنا أحمد ثم رأيت في نسخة الشارح رحمه الله تعالى وصبي مميز وضرب على قوله غير انتهى اه قوله: (لم يتعين لها) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله رشيدي قوله: (بإذن المالك) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم اشتراطه قوله: (وبه يرد الخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الاهل قبض معتبر سم قوله: (جزم بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي واعتمده ولده في النهاية كما مر قوله:","part":3,"page":349},{"id":1310,"text":"(من غير أن يدفعها إليه الخ) أي وبلا إذنه في الاخذ رشيدي قوله: (حتى ينوي هو) أي المالك قوله: (بعد قبضه) أي الآخر قوله: (ثم يأذن له في أخذها) قد يقال وجه قولهم ثم يأذن الخ إن قبضه عن دينه صارف للاعتداد به عن الزكاة فاحتيج إلى قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الامام عن المكس صارف عن الزكاة بخلاف المستبد بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم يأذن الخ لما ذكر لا لما أفاده رحمه الله تعالى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله صريح في أنه الخ قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر انتهى ولعله إشارة إلى ما ذكر بصري قوله: (لا يكفي استبداده) أي استقلال المستحق كردي قوله: (فامتنع) أي الاستبداد قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أن للمالك تلك الولاية قوله: (ومن ثم لو انحصر المستحقون الخ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف قول الشارح الآتي قلت لان ملكهم.\rقوله: (احتمل أن يقال أن ملكهم الخ) وهو الاقرب كما أشار إليه بتقديمه قوله: (بهذا المعين لها) أي بالقدر الذي أفرزه المالك للزكاة بنيتها قوله: (فإن قلت الخ) متفرع على الاحتمال الثاني قوله: (بملكهم) أي المحصورين قوله: (خروجا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والافضل إلى المتن وقوله لكن الحق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل إلى المتن قوله: (وإن لم ينو السلطان) أي أو نائبه وقوله: (وإن تلفت عنده) أي عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني.\rقوله: (عند الدفع لسلطان الخ) ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل سم وقوله كما لو عزل المالك الخ أي على مختار الشهاب الرملي وولده خلافا للشارح قول المتن (لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ شرح م ر ويمكن أن يوجه ذلك\rبأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الامام ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به لان النية وهو في يده إ تنقص عن النية بعد افراره ويجزئ فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته امكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم دفعها القابض للامام أو المستحق لان النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجرئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الاجزاء باعتبار القبض السابق والنية","part":3,"page":350},{"id":1311,"text":"السابقة م ر اه سم قوله: (من غير إذن له الخ) أي فلو أذن له في النية جاز كغيره نهاية ومغني عبارة سم قوله من غير إذن الخ مفهومه الاجزاء إذا أذن له في النية ونوى اه قوله: (والمقابل قوي الخ) فلو عبر بالاصح كما في الروضة كان أولى مغني قوله: (فلا اعتراض) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصحيح فظاهر أو بعدم حسنه فلا قوله: (عند الاخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الاستاذ وجزم به القمولي انتهى وما بحثه ابن الاستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (المذكور في قوله الخ) أشار به إلى أنه كان الانسب تقديم المسألة الثانية على الاولى عبارة المغني ولو قدم المصنف المسألة الثانية على الاولى كان أولى لان الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء اه قول المتن (وإن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الاخذ أو التفرقة نهاية ومغني أي أو بينهما أخذا مما تقدم وما يأتي عن ع ش قاله ع ش ومحل اكتفاء نية السلطان علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ لان الاصل عدم النية اه قوله: (نعم لو نوى) أي الممتنع سم قوله: (عند الأخذ منه الخ) وكذا لو نوى بعد أخذ السلطان وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما يمكن فيه القبض ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (باعتبار ما كان) أي باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع فلو لم ينو الامام ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطنا وكذا ظاهرا على الاصح مغني زاد النهاية ويجب رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه قال ع ش قوله م رويجب رد المأخوذ الخ أي على من المال في يده من إمام أو مستحق لكن للامام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة اه قوله: (المكس) ومثله المصادرة بصري قوله: (فقال الخ) عطف على قوله أفتى الخ عطف مفصل على مجمل قوله: (إنما يأخذ ذلك منهم الخ) هذا الحصر\rظاهر المنع قوله: (أهل الزكاة) مفعول أوقع قوله: (في ذلك) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والاشارة لنية الزكاة من المكس واعتقاد براءة الذمة عن الزكاة بذلك قوله: (انتهى) أي قول الكمال الرداد قوله: (ومر ذلك) أي في باب زكاة النبات قوله: (وفصل غيره) أي غير الكمال قوله: (وهي) أي المقدمة قوله: (فقال الخ) عطف على قوله فصل غيره الخ عطف مفصل على مجمل قوله: (إن لم يعلم الخ) أي من يعطي الامام المكس وقوله: (أي في ظنه) أي المعطي قوله: (فهو الخ) أي قصد الامام الغصب.\rقوله: (وعدم اشتراط الخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للاجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد","part":3,"page":351},{"id":1312,"text":"الدافع كما هو ظاهر سم قوله: (إنما هو إذا كان) أي المدفوع إليه (المستحق الخ) تصريح بالفرق بين الامام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الاجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اه وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الارشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا اه وعبارة الشوبري ولو نوى لدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضره صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الامام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد اه قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (وإنما يتجه ما استظهره الخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر ما سبق ممن قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل.\rفرع شخص نصبه الامام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للامام يتجه الاجزاء لان النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند الافراز فإذا وصلت بعد ذلك للامام فقد وقعت الموقع سواء كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم الامام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من إطلاقهم\rعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى الامام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه بعلمه بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفا اعتماد السيد عمر البصري الثاني الذي مال إليه الجمال الرملي من عدم اشتراط علم الامام بكون المدفوع إليه زكاة.\rقوله: (إن أخذها الامام باسم الزكاة) وينبغي أن يكون حالة الاطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد المذكور بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه كلام القائل المذكور من التفريق بين إعلام الامام وغيره محل تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو الغصب وعدمه لان الايصال إلى الامام مجزئ وإن علم منه أنه يصرفها في غير مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد المذكور لغرض تصحيح القبض فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه والاقرب أن حالة جهل حال الامام حين الاخذ هل قصد نحو الغصب أو الزكاة أو أطلق كحالة إطلاق الاما إذ الاصل عدم الصارف عن صحة القبض مع قولهم أن الايصال إلى الامام مجزئ وأن الدفع له مبرئ وإن قال آخذها منك وأنفقها في الفسق وإن دفع زكاة الظاهر إلى الامام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ما ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه سم والله أعلم قوله: (أن لا يصرف القابض) أي الامام أو نائبه بخلاف المستحق فلا يضر صرفه كما تقدم قوله: (إن لم تفوض هي) أي الزكاة وأمرها من طرف الامام.\rقوله: (عن غائب) أي عن ماله قوله: (والاول","part":3,"page":352},{"id":1313,"text":"الخ) أي ما وقع للاسنوي وغيره والثاني ما رد به ذلك كردي.\rقوله: (ويردالخ) أي ما قيل قوله: (فيحتمل أنه) أي الغائب وقوله: (فيه) أي في زكاة ماله الغائب قوله: (إن تمكنه) أي القاضي قوله: (ونيابته عنه) أي نيابة القاضي عن الغائب قوله: (وحينئذ) أي حين أن الوجوب إنما يتعلق الخ قوله: (لان الملحظ) أي ملحظ رد ما وقع للاسنوي قوله: (وبهذا) أي بقوله لان الملحظ الخ قوله: (وتوجيه بعضهم الخ) عطف على قوله اعتماد جمع الخ قوله: (عدم المانع) أي عن الوجوب قوله: (في ذلك) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب قوله: (من تحقق سببها) وهو الوجوب قوله: (أو إخراجها) أي في غير محل المال ولعل أو بمعنى بل قوله: (من يراه أي النقل)\rفصل في التعجيل وتوابعه قوله: (في التعجيل) أي في بيان جوازه وعدمه وقد منع الامام مالك رضي الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا وقوله: (وتوابعه) أي من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمي قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أي في مال حولي نهاية ومغني قوله: (العينية) إلى قول المتن ويجوز في النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا في المغني إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك قوله: (العينية) سيذكر محترزه قال سم أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجري في الحول اه.\rقوله: (إذا تم) أي المال سم قوله: (مائتين) خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة قوله: (لفقد الخ) أي واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي مغني ونهاية قوله: (عليها) أي اليمين قوله: (كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا لانه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور قوله: (أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه اه قوله: (يساويهما) ليتأمل في إرجاع الضمير بصري ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أي يساوي نصاب المائتين في الصورة الاولى ونصاب أربعمائة في الثانية قوله: (تردد النية) أي التردد في النية ع ش قوله: (إذ الاصل الخ) علة للتردد وقوله: (لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدي قوله: (وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد في النية قوله: (أصلا) أي لا في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ولا بعده قوله: (ما حاله) أي المال من حيث القيمة قوله: (وبهذا) أي بقوله وكأنهم اغتفروا الخ (ولو ملك مائة الخ) ولو مالك خمسا من الابل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة وهو لا يملك إلا مائتين مغني ونهاية قوله: (أي وقد ميز الخ) كأن مراده أنه ميز واجب النصاب الكامل عند الاخراج وواجب الذي كمل بعد وقبل الحول بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في","part":3,"page":353},{"id":1314,"text":"قوله وقيده السبكي الخ سم قوله: (قياس ما قبله) هو قوله كأن اشترى للتجارة الخ قوله: (أو عجل شاة عن الاربعين الخ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت الخ نهاية قوله: (لم يجز المعجل عن السخال) أي لانه عجل الزكاة عن غيرها نهاية ومغني.\rقوله: (التعجيل) إلى قوله وقيد السبكي في النهاية إلا لفظة نحو وقوله وتوجد إلى وذلك وقوله مرسلة أو منقطعة قوله: (دون نحو الولي) أي كالوكيل عبارة النهاية والايعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر اه قال ع ش ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لانه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج اه قوله: (وبعد انعقاده) إلى قول المتن وله تعجيل الخ في المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة قوله: (وتوجد نيتها) أي نية التجارة قوله: (وإن نازع فيه الاسنوي الخ) أي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الاجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الاسنوي ولم أظفر بأحد صحيح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه قوله: (تسلف) أي تعجل حفني قوله: (صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والاول أقرب للجواب بقوله مع احتمال الخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على الاول لا مستند فيه للاسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني قوله: (وإذا عجل العاملين الخ) أي فأكثر مغني قوله: (أجزأه ما يقع عن الاول) أي أجزأ منه ما يخص الاول والباقي يسترده بجيرمي.\rقوله: (وقيده السبكي الخ) وفاقا للايعاب والاسنى والمغني عبارة الاولين لكن قيده الاسنوي والاذرعي كالسبكي بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الاجزاء لان المجزئ عن خمسين شاة مثلا شاة معينة الخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا اه وخلافا للنهاية عبارته أجزأه عن الاول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الاصحاب خلافا للسبكي والاسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج الخ ظاهر اه قال ع ش وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزئ وما لا يجزئ مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه اه ومال إليه سم فقال وعلى ما هو\rمقتضى إطلاقهم من أنه لافرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الاول اه قول المتن (وله تعجيل الفطرة) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه ع ش قوله: (من أول شهر رمضان) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني قوله: (للاتفاق) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (للاتفاق على جوازه) إن كان المراد به الاجماع فواضح أو الاتفاق مع الخصم كما هو المتبادر أي وصريح النهاية والمغني فهو دليل إلزامي وليس فيه كبير جدوى فليتأمل بصري قوله: (فالحق بهما البقية الخ) أي قياسا بجامع إخراجها في جزء منه نهاية ومغني قوله: (الصوم) أي رمضان نهاية قوله: (والفطر) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الاول القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الاخير ع ش قوله: (ينافيه) أي قوله الصوم المراد به جميع شهر رمضان قوله: (أن الموجب) أي السبب الاول قوله: (كما مر) أي في الفطرة قوله: (لا أوله) أي أول الصوم قوله: (ما ذكر) أي قوله الصوم قوله: (قلت لا ينافيه الخ) قد","part":3,"page":354},{"id":1315,"text":"يقال لو تم ما أفاده رحمه الله تعالى لم تجب فطرة من حدث قبيل الغروب من ولد أو عبد لعدم وجود السبب بالنسبة إليه إذ السبب على ما قرره مجموع رمضان وأول جزء من الفطر وبانتفاء الجزء ينتفي الكل وليس كذلك فتبين أن السببية منحصرة في الجزء الاخير وأن المناقضة محققة فليتأمل بصري وتقدم آنفا عن ع ش عن سم ما يدفع المناقضة بحمل كلام الشارح عليه قوله: (إلى الآخر) وقوله: (وإلى الاول) أي من أجزاء رمضان وقوله: (لتحقق الوجوب الخ) أي تحقق السبب الاول للوجوب قوله: (أول السبب) أي أول السبب الاول الذي هو رمضان قوله: (بالنسبة للتعجيل الخ) متعلق بنظر وأعلى النسبتين قاله الكردي ويظهر أنه متعلق بنظروا إلى الاول بالنسبة لكونه الخ فقط وأن المراد بالتعجيل المذكور لتعجيل الممتنع الذي هو التقديم على جميع أجزاء السبب الاول وقول الكردي قوله بالتقديم على السبب كله أي التقديم على مجموع السبب وإن تأخر عن واحد من أجزائه اه يلزمه استدراك لفظة حقيقة ولفظة كله قول المتن (منعه قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان نهاية ومغني قوله: (لانه تقديم على السببين) أي وكل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما فإن كان له ثلاثة أسباب لم يجز تقديمه على اثنين منهما كما قاله\rالقاضي أبو الطيب وغيره إيعاب قوله: (لان وجوبها) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله إلى المتن قوله: (لان وجوبها الخ) وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا مغني ونهاية قوله: (وقبل الظهور الخ) أي وإخراجها قبل الخ قول المتن (ويجوز بعدهما) ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل نهاية ومغني قوله: (ولو قبل الجفاف الخ) الاولى إسقاط ولو عبارة المغني والنهاية أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا ولان الوجوب قد أثبت إلا أن الاخراج لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الاخراج لا على أصل الوجوب فهو أولى بالاخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول اه قوله: (ولو قبل الجفاف والتصفية) أي حيث كان الاخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الاخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزئ وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله لما تقدم الخ أي في النهاية خلافا للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص الخ ظاهر في كون الاخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم قال في العباب ويجوز تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه اه قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الاقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد لانه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى اه قوله: (بل بعضهم الخ) أي كشيخ الاسلام في شرح الروض قوله: (فهي تبرع) يتأمل سم عبارة البصري قد يقال لم لا يتأتى فيه التفصيل الآتي في استرداد المعجل فليتأمل اه قوله: (فلو مات) أي المالك عباب قوله: (أو بيع) يعني خرج عن ملكه نهاية وإيعاب.\rقوله: (قيل الخ) وافقه النهاية والمغني فقال والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب لان الاهلية ثبتت بالاسلام والحرية ولا يلزم من وصفه بالاهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه اه قوله: (الوجوب المراد) وهو وجوب الزكاة","part":3,"page":355},{"id":1316,"text":"عليه كردي قوله: (وهو يستلزم الخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل لا أن المراد بالاهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جدا سم وأيضا يقال عليه فحينئذ عطف قوله وإبقاء المال الخ على كلام المصنف غير جيد قوله: (دوام شروطه) أي الوجوب قوله: (نعم) إلى قوله\rانتهى في النهاية والمغني إلا قوله قيل قوله: (نعم يشترط الخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الاجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الاخراج لا حال الوجوب وهو الاصح كما مر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر فعجل ابن لبون أي وأما لو أراد تعجيل بنت لبون عن بنت المخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض بعد فليس له استرداد بنت اللبون لانه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن أراد دفعها وطلب الجيران فينبغي أن لا يصح لانه لا حاجة إلى التعجيل وتغريم الجبران للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب دفعها واسترداد بنت اللبون ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد الوجوب اه قوله: (أن لا يتغير الواجب) أي صفته نهاية قوله: (وبلغت ستا وثلاثين الخ) أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض أو بغيرها بالاولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل اه أي كما يأتي آنفا في الحاشية قوله: (لم تجز تلك) أي إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت لبون لانا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية زاد الاسنى فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر اه قال الرشيدي قوله لم يلزم إخراج بنت لبون أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين اه قوله: (وإن صارت بنت لبون الخ) يتجه أن محل ما ذكر من عدم الاجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل الذي قبله على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان سم على حج اه ع ش قوله: (بل يستردها) أي إن كانت باقية رشيدي قوله: (أو يعطي الخ) عطف على يستردها.\rقوله: (قيل ولا ترد هذه الخ) حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء الخ أنه كلما وجد البقاء وجد الاجزاء حتى يرد عليه ذلك لان وجود الشرط وهو البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو الاجزاء بل معناه أنه شرط له فليكن له شرط آخر كردي قول المتن (وكون القابض في آخر الحول) أي أو عند دخول شوال كردي قول المتن (في آخر الحول مستحقا) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش قوله: (وفيما مر) أي آنفا قوله:","part":3,"page":356},{"id":1317,"text":"(الشامل لنحو بد والصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك أي فكان المناسب أن يقول لنحو الجفاف قوله: (فلو زال الخ) أي قبل آخر الحول نهاية قوله: (كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلدحولان الحول في غير المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهو يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولا ولا بد من الاخراج ثانيا فيه نظر اه قال ع ش والاقرب الاول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن اه أقول ويأتي عن الاسنى والنهاية ما يصرح بها قوله: (أو مات) أي ولو معسرا نهاية ومغني قوله: (حينئذ) أي في آخر الحول قوله: (لخروجه عن الاهلية الخ) أي والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت نهاية ومغني قوله: (بنحو ردة الخ) أي كأن غاب المستحق عن بلد المال وعاد إليه في آخره إيعاب قوله: (أي المعجل المالك) يظهر أن الاول بفتح الجيم والرفع تفسير للضمير المستتر والثاني بالنصب تفسير لضمير المفعول قوله: (كما لو لم يكن) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني قوله: (فيما ذكر) أي في طرفي الوجوب والاداء نهاية ومغني قوله: (وفارقت) أي الصورة المقيسة وهي ما لو زال الاستحقاق في أثناء الحول ثم عاد وقوله: (تلك) أي الصورة المقيس عليها وهي ما لو لم يستحق عند الاخذ ثم استحق آخر الحول قوله: (لم يجز واعتمده الخ) الاوجه الاجزاء م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله قوله: (وفرضه الخ) أي الخلاف المشار إليه بقوله واعتمده جمع متأخرون قوله: (في حياته) أي أو احتياجه عند الوجوب قوله: (ثم حكى) أي ذلك البعض (فيه) أي فيما إذا علمت الخ قوله: (وإن الروياني الخ) أي وحكى أن الروياني وقوله: (وبه أفتى الخ) أيضا من المحكى كردي قوله: (ثم فرع) أي البعض المذكور (ذلك) أي ما ذكر من\rالوجهين وترجيح الروياني وإفتاء الحناطي ويحمل أن الاشارة إلى الترجيح والافتاء فقط ويرجحه قوله الآتي وحينئذ يندفع الخ قوله: (وفرضه الخ) أي البعض المتقدم قوله: (غير صحيح الخ) محل تأمل من وجوه عديدة بصري قوله: (لا يحتاج الخ) قد يمنع بناء على ما تقدم في الحاشية من اعتماد الشهاب الرملي سم أي ومن وافقه كالنهاية والمغني ووجه المنع ما تقدم عن الحفني ويأتي في قول الشارح وزعم أن حضوره الخ قوله: (حال الوجوب) متعلق بالغيبة وقوله: (إلى الشك الخ) متعلق بقوله لا يحتاج الخ قوله: (بل وإن علمت) أي بل لا يجزئ وإن علمت حياته قوله: (غيره) أي غير البعض السابق قوله: (وبان الحناطي الخ) كذا في النسخ بالباء ويظهر أنه معطوف على قوله أن الماوردي الخ على توهم أنه قال هناك ولان غيره صرح بأن الماوردي الخ قوله: (في الشك المجرد) أي لا مع علم الغيبة وقت الوجوب كردي قوله: (وحينئذ) أي حين","part":3,"page":357},{"id":1318,"text":"كون فرضه غير صحيح كردي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق الخ وإفتاء الحناطي في الشك المجرد.\rقوله: (بين هذا) أي ما ذكر من ترجيح الروياني وإفتاء الحناطي قوله: (بغيبته الخ) متعلق بالاستحقاق بسبب تحقق غيبته وقوله: (وقت الوجوب) ظرف للغيبة قوله: (وزعم أن حضور الخ) تقدم عن الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده وقوله: (بعيد) خبر وزعم الخ قوله: (وبحمل الاجزاء الخ) عطف على قوله بحمل عدم الاجزاء الخ كردي قوله: (عن محل الصرف الخ) أي ولم يعلم غيبته عن بلد المال قوله: (أنه لا بد من تحقق قيام مانع الخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني قوله: (وفيما إذا مات الخ) لعله عطف على قوله لا بد الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله اشتراط تحقق أهليته الخ عبارة النهاية والمغني وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور اه قال ع ش قوله معسرا أي أو موسرا بالاولى اه قوله: (إذا مات المدفوع له) شامل لموته موسرا سم وقوله: (موسرا) لعله محرف عن معسرا بالعين قوله: (مثلا) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب قول المتن (ولا يضر غناه بالزكاة) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر أسنى ونهاية قال ع ش قوله م ر فيما ذكر أي من أنه يعتبر كون المزكي وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة الاستحقاق وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد\rالمستحق أجزأته اه ولا يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها قوله: (المعجلة) إلى قوله بل نظر في النهاية إلا قوله وقيده الاذرعي إلى ولو استغنى وكذا في المغني إلا قوله كما اعتمده إلى ورجح قوله: (لنحو كثرة الخ) عبارة المغني والنهاية لكثرتها أو لتوالدها أو ردها أو التجارة فيها أو غير ذلك اه أي كإجارتها قوله: (ولو بها مع غيرها) لا حاجة إلى لفظة بها.\rقوله: (وقيده) أي قولهم وأما غناه بغيرها الخ قوله: (تغريمه) أي التالف قوله: (وإلا) أي بأن أدى تغريمه إلى فقره قوله: (بأنه) أي التالف قوله: (وصورتها) أي مسألة الاستغناء بزكاة أخرى قوله: (يسد منها بدل المعجلة) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي قوله: (ورجح السبكي الخ) والاوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الاولى على ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت الثانية غير معجلة فالاولى هي المستردة وعكسه بعكسه شرح م ر أي والخطيب وقوله م ر وعكسه أي كانت الثانية معجملة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده لانه بتمام الاول افتتح الثاني سم عبارة الرشيدي قوله م ر وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا اه قوله: (فيما لو اتفق حول معجلتين الخ) أي أما لو اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها","part":3,"page":358},{"id":1319,"text":"أولا أو ثانيا وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الاولى على ما إذا سبق حول تلك الاخرى فليحرر سم قوله: (فالمسترجع المعجلة) هذ ا ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة لانه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا لانه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر سم قوله: (بعد قبضها) أي الزكاة الواجبة نهاية ومغني قول المتن (وإذا لم يقع المعجل زكاة) أي لعروض مانع وجبت ثانيا كما مر نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد أي على المالك لان الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة مغني ونهاية قال الرشيدي أي والصورة أنه عرض مانع من\rوقوعها زكاة اه قول المتن (استرد) أي المالك نهاية ومغني قال ع ش ولا شئ عليه للقابض في مقابلة النفقة لانه أنفق على نية أنه لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا اه وفي الايعاب ما يخالفه عبارته قال الزركشي وإذا رجع هل عليه غرامة النفقة الظاهر نعم وفي كلام المجموع ما يؤيده ولا يقال إن القابض متبرع لانه لم ينفق إلا بظن ملكه ومن ثم يظهر أنه لو أنفق بعد علمه عود ملك الدافع لا يرجع لانه حينئذ متبرع ثم رأيت بعضهم نظر فيما ذكره الزركشي ويتعين حمله على ما ذكرته اه قول المتن (إن كان شرط الاسترداد الخ) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول المحلى أي وغيره في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض مانع لا يتصور إلا مع التعجيل سم أي فيغني عنه قوله كما إذا عجل أجرة الخ عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط لانه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل الخ اه قوله: (أما قبل المانع الخ) انطر ما عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي أن قول المصنف أن عرض مانع قيد لقوله استرد وقول الشارح وأما لو شرطه الخ يقتضي أنه قيد لقوله إن كان الخ وقد يقال هو قيد فيهما والله أعلم اه قوله: (مطلقا) شرط الاسترداد أو.\rقوله: (وأما لو شرط من غير مانع الخ) لا يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد لانا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة سم ولك أن تمنع إيجاب","part":3,"page":359},{"id":1320,"text":"الشرط المذكور لعلم القابض بالتعجيل قوله: (بل نظر شارح الخ) وهو الاسنوي لكن الظاهر الصحة مغني زاالنهاية إن كان عالما بفساد الشرط اه فالقبض فاسد ع ش وأطلق الشارح في الايعاب عدم الصحة قول المتن (والاصح أنه لو قال الخ) أي عند دفعه ذلك ومحل الخلاف في دفع المالك بنفسه فإن فرق الامام استرد قطعا إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى شرط الرجوع مغني ونهاية قول المتن (استرد) أي سواء أعلم حكم التعجيل أم لا نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعي\rنهاية وأسنى قوله: (وكون الغالب الخ) رد لدليل المقابل قوله: (بالتعجيل) متعلق بالتبرع وقوله: (بوصف الخ) متعلق بقوله أناط الخ قوله: (لانه لم يذكر مشعرا الخ) قد يقال وصفه بالغائب مشعر باشتراط البقاء قوله: (وعلم القابض بالتعجيل الخ) أي علما مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله بزيادة قيد قوله وان لم يذكر) أي التعجيل (قوله كما أفاده) أي كفاية العلم قول المتن (ان لم يتعرض للتعجيل) أي بان اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا نهاية ومغنى (قوله لم يسترد الدافع) أي وان ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ أسنى وايعاب أي ويكون تطوعا نهاية ومغنى (قوله لتفريطه) إلى قوله ان كان في النهاية والمغنى (قوله ان كان الخ) نظر فيه في الايعاب كردي على بافضل قوله: (قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تماالحول إذ بتمامه استقر الامر فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم سم قوله: (فبان أنه ممن لا يلزمه دم) أي كأن عاد إلى الميقات وأحرم بالحج منه وأن لا يحج في هذا العام قوله: (إن شرط) أي الاسترداد إن عرض مانع قوله: (أو يخص هذا) أي التفصيل قول المتن (وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد الخ) هذا شامل لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الاذرعي فيه وقفة نهاية ومغني قال الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين أي النقص والتلف على نفي العلم فليراجع اه قوله: (وهو ذكر) إلى قول المتن ومتى في النهاية والمغني إلا قوله كما اقتضاه إلى المتن قوله: (وهو ذكر التعجيل الخ) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الاصح وشرط الاسترداد على مقابل الاصح انتهى اه سم قوله: (كما اقتضاه) أي عدم الخلاف.\rقوله: (وكان الشارح أشار لذلك الخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور أن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الاصح في شرط الاسترداد وأما على الاصح فلا ينحصر فيه لان منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الاصح أي فقط وأما","part":3,"page":360},{"id":1321,"text":"على الاصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن (صدق القابض بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع لان معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط استرداد وقت كذا في حال والاخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط\rذلك ولم يتكلم به تعارضتا لان النفي هنا محصور فليتأمل سم قول المتن (بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم نهاية ومغني قوله: (عدمه) أي المثبت قوله: (يحلف) أي القابض بلا خلاف لانه لا يعرف إلا من جهته وقوله: (على نفي علمه الخ) أي على الاصح نهاية ومغني قال سم والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل اه قوله: (باق) إلى قوله ثم ختم في المغني إلا قوله ولا يجب هنا إلى المتن وقوله وسقوط بدو إلى قول المتن وتأخير الزكاة في النهاية إلا قوله وسقوط يد قوله: (أو تالف الخ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهاية ومغني وبقي ما لو وجده مرهونا والاقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع ع ش قوله: (بالمثل في المثلى) أي كالدراهم (والقيمة في المتقوم) أي كالغنم نهاية.\rقوله: (مطلقا) أي مثليا أو متقوما ع ش قوله: (ملك المعجل الخ) أي ملك المستحق العين المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض إيعاب فقول الشارح ملك القرض مفعول مطلق مجازى لقوله ملك المعجمل قول المتن (اعتبار قيمته يوم القبض) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القسم نهاية زاد الايعاب فإن مات القابض ففي تركته ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وارثه فإن فقدت التركة زكى المالك ثانيا ولو استردها الامام أو بدلها صرفها ثانيا بلا إذن جديد وإن كان البدل القيمة اه قول المتن (يوم القبض) أي وقته نهاية ومغني.\rقوله: (يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على لا يراد سم أقول وكان الاولى إسقاطه لانه يغني عنه ضمير عليها قوله: (حصل في ملك القابض الخ) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص في هذه الحالة بجيرمي أقول في الايعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله أو معه فيأتي هو في الشرح قوله: (نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ومغني قوله: (وسقوط يد) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة سم قوله: (كولد الخ) ولو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاستراد فهل هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب سم وفي البجيرمي قال شيخنا أن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع فيه","part":3,"page":361},{"id":1322,"text":"فليراجع قليوبي واعتمده البرماوي أيضا اه قوله: (وصوف الخ) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في\rشرح العباب سم.\rقوله: (وإن لم يجز) كذا جزم به أيضا شارح الروض ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الجواهر تقييد الصوف بالمجزوز فليتأمل وليحرر بصري أقول وكذا جزم بذلك النهاية والمغني وشرح بافضل ويمكن أن المراد بالمجزوز في كلام الجواهر ما يشمل ما بالقوة فيوافق ما تقدم عن شرح العباب قوله: (والرجوع إنما يرفع العقد من حينه) لعله على حذف مضاف أي من حين سبب الرجوع عبارة العباب مع شرحه وحينئذ أي وحين إذا استرد بشرطه لا يحتاج إلى نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع عن الامام وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ وهو كذلك اه قوله: (ومن ثم لو بان الخ) أي القابض سم أي أو الدافع عبارة العباب مع شرحه نعم إن حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب وقد وجد سبب الرجوع أو حدث أحداهما قبله أي قبل وجود ذلك ولكن بان عدم الاستحقاق أي عدم أهلية المالك أو القابض الزكاة وقت القبض رجع بهما مع المعجل اه قوله: (كقن) أي وغني وكافر إيعاب قوله: (بها) أي بالزيادة المنفصلة قوله: (مطلقا) أي سواء كان الناقص عينا أو صفة ويحتمل أنه راجع لقوله بها أيضا قوله: (لتبين عدم ملكه الخ) أي فيضمن قيمة التالف وقت التلف لا وقت القبض كما مر عن البجيرمي قوله: (وكذا يضمنهما الخ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر لان العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لانه قبضها لغرض نفسه رشيدي قوله: (لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره وإن تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان لان الرجوع إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه من حينه فمستند إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع سم وتقدم عن الايعاب التصريح بذلك قوله: (قبلهما الخ) أي الزيادة والارش قوله: (كالسمن) أي والتعليم مغني والكبر إيعاب قوله: (وإن كان) أي إفرادها بفصل مغني قوله: (اختصارا) راجع لقوله غير مترجم لها الخ ع ش قوله: (إشارة الخ) بيان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الاشارة الخ فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدأ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى رشيدي ويجوز كونه علة للمناسبة فكأنه قال فذكرها هنا للاشارة إلى الخ قوله: (له الخ) أي للمالك.\rقوله: (يظهر لك الخ) جواب الامر قوله: (ويندفع) في تأويل المصدر عطفا على قوله حسن ويحتمل أنه بالجزم عطفا على يظهر الخ عطف مسبب على سبب قوله:\r(ما اعترضه به الاسنوي الخ) عبارة الاسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه فإن كان مبني اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذ لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجبة وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الاداء وأي مناسبة بعد هذا والله أعلم سم قوله: (وتأخير المالك) إلى قوله إذ لو تأخر في النهاية والمغني إلا قوله كالصوم والصلاة والحج قوله: (بما مر) أي في أوائل الفصل الاول","part":3,"page":362},{"id":1323,"text":"قول المتن (يوجب الضمان الخ) أي وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الاحوج كما مر مغني ونهاية قوله: (لتقصيره الخ) عبارة النهاية لحصول الامكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه قوله: (والصلاة) ناقش فيه سم قوله: (أخذ الخ) راجع للتفسير قوله: (إذا أوجرت الخ) بدل من قولهم الخ قوله: (وقد أدى الخ) أي بعد تمام الحول قوله: (أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون) أي وأما بالنسبة لما ملكه وهو قدر الزكاة فمن حين الاداء قوله: (فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله الخ) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبى لقدر الزكاة لانه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة لانه لم يخرج عن ملك المالك ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من أول السنة الثانية بلو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا فقط لكان القياس فيما عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر لانه مضموم إلى بقية الحصص لان جميعها مملو ك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل بقولهم لانه باق على ملكهم إلى حين الاداء لانهم لا يملكون جميع الربع بل قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدار أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع الربع من حين الاخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم سم عبارة السيد عمر البصري قوله في ربع المائة بكماله كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل فإن المملوك لهم ربع عشر ربع المائة فليحرر اه قوله: (ولو حدث الخ) عطف عل قوله لو تأخر الامكان الخ قوله: (بأن هنا حكمين الخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان الوجوب والاداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا لان\rالمراد به الاخراج كما تقدم فتأمله سم وقد يجاب بأنهما غير متميزين إذ لا يتصور وجوب نحو الصلاة بدون وجوب فعله ولو قضاء.\rقوله: (وأما ثم) أي في نحو الصلاة قوله: (والقول به) أي بالوجوب في نحو الصلاة","part":3,"page":363},{"id":1324,"text":"وقوله: (فتعين أنه الخ) أي التمكن كردي قوله: (قيل) إلى قوله وهذا صحيح في النهاية قوله: (قيل قوله وإن غير جيد الخ) قال في المغني وفي جعله التلف غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما قبل التلف فيقال وجب الاداء ولا يحسن القول فيه بالضمان فكان ينبغي إسقاط الواو انتهى وقد يقال الضمان الغرم بعد الانعدام والانعدام قد يكون بحسب الظاهر مستندا إلى أحد كالمالك وقد لا يكون كأن يكون بآفة سماوية والمتبادر من قوله وإن تلف المال القسم الثاني فيبقى الاول ولا شك أنه أولى بالضمان من الثاني فبطل قول المعترض فإن ذلك هو محل الضمان فتأمله فإنه دقيق وبالتأمل حقيق بصري ويرد عليه أن قاعدة الغاية تقدير نقيض المذكور ونقيضه هنا عدم التلف لا الاتلاف قوله: (اشتراك ما قبلها) أي المقدر وهو عدم التلف قوله: (وما بعدها) أي المذكور وهو التلف وقوله: (في الحكم) أي الضمان قوله: (وأما قبله) الانسب ب وأما ما قبله.\rقوله: (ويرد بما قررته الخ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال سم عبارة الرشيدي فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للاخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالاصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال اه ولا يخفى أن كلا من تلك الاجوبة إنما يلاقي الاعتراض ويدفعه لو كان الاعتراض بعدم الصحة لا بعدم الجودة والحسن كما هنا قوله: (وهذا صحيح الخ) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الاخراج لم يتجه تقييده بالتأخير لانه بمجرد التمكن يجب الاخراج ولو لم يوجد تأخير لانا نقول المقيد بالتأخير وجوب الاخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الامكان سم وفيه نظر قوله: (وهو) أي المؤخر زكاته بعد التمكن (قبله) أي التلف قول المتن (ولو تلف قبل التمكن) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته ع ش قوله: (بلا تفريط) إلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ولو نحو صبي إلى أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل التمكن وقوله أما لو أتلف إلى المتن قوله: (بعد الحول) اقتصر عليه المغني وهو الاحسن لان ما قبل الحول قد علم حكمه\rمن اشتراط حولان الحول وأيضا كلام المتن وسباقه كالصريح في السقوط بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في التلف قبل الحول قوله: (أم قبله) لكنه لا يتقيد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم.\rقوله: (فلا يلزمه الاخراج) الاولى فلا ضمان كما في النهاية والمغني قوله: (لعدم تقصيره) فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا نهاية ومغني قال الرشيدي يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر اه قوله: (عن ذكره) يعني قوله بعد الحول رشيدي قوله: (وقبل التمكن الخ) عطف على قوله بعد الحول قول المتن (أنه يغرم الخ) لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن (قسط ما بقي) أي بعد إسقاط الوقص نهاية ومغني قوله: (فإذا تلف) أي قبل التمكن نهاية قوله: (واحد من خمسة أبعرة الخ) وكذا لو تلف خمسة من تسعة أبعرة نهاية ومغني قوله: (زائد عليه) أي على النصاب قوله: (أيضا) الاولى إسقاطه قوله: (بناء على أنه) أي التمكن قوله: (قد يصدق الخ) أي بإرجاع ضمير بعضه إلى المال قوله: (بهذه) هي قوله لو تلف زائد عليه الخ قوله: (يضمن) احتراز عن الحربي قوله: (لزمه بدل قدر الزكاة الخ) عبارة المغني والنهاية وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني أو المرهون اه قوله: (من قيمة المتقوم ومثل المثلى الخ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الاجنبي","part":3,"page":364},{"id":1325,"text":"إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الاجنبي المثل في المثلى والقيمة في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل التلف انتهى باختصار كبير سم وقضية ما مر آنفا عن شرح الروض وغيره أنه في الاجنبي القيمة مطلقا وفاقا لظاهر الروضة وغيرها قوله: (للمستحقين الخ) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هنا الدفع والنية وفيه نظر فليراجع سم أقول تقدم في مبحث زكاة الدين أن المستحقين يملكون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعى المالك بالكل ويحلف عليه لان له ولاية القبض اه وقضيته أن ولاية القبض هنا للمالك أيضا قوله: (فيستقر) الظاهر التأنيث قوله: (في ذمته) أي من تلزمه زكاة الفطر عن نفسه أو غيره قوله: (بإتلافه) أي بعد دخول الوجوب سم قوله: (الذي تجب في عينه) سيأتي محترزه في التنبيه قوله: (وتؤخذ من عينه) أي يأخذها الامام من عين المال نهاية ومغني قوله: (كما يقسم المال الخ) ببناء المفعول أي يقسمه الامام قوله: (عند الامتناع) أي امتناع بعض الشركاء نهاية\rومغني قوله: (وإنما جاز الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (رفقا بالمالك الخ) أي ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب نهاية قوله: (فعلى هذا) أي أن تعلقها تعلق شركة قوله: (بقدر قيمة الشاة) أي قيمة شاة مجزئة في الزكاة ولو أقل أفرادها لصدق الاسم كما مر في زكاة الحيوان قال سم قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ اه.\rقوله: (وجهان الخ) وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعا نهاية ومغني قوله: (الاصح الاول) اعتمده م ر أيضا سم قوله: (وعلى الثاني) وهو الابهام قوله: (وأنه مقتضى الخ) أي وزعم أنه الخ قوله: (وتبجح) أي افتخر كردي قوله: (من جلا) أي أزال قوله: (باعتماده له) أي للوجه الثاني قوله: (لا يتعقل إلا في شياه الخ) قد يمنع وسنده جواز إخراج أي شاة شاءها ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه ثم قال وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي إلا الخ انتهى بصري قوله: (معتمده) أي الثاني قوله: (في غير ذلك) أي في المتفاوتة قيمها قوله: (الذي الخ) صفة للغير بإرادة الجنس من الموصول قوله: (يعينها) أي المالك قوله: (قد تكون واحدة منها) قد قال هذا عارض فلا يرد سم وفيه تأمل قوله: (بل قد لا تؤخذ منها) أي لا تخرج الزكاة من نفس الاربعين التي في ملكها قوله: (قائله) أي الثاني قوله: (لا يمنع الخ) خبر وزعم الخ قوله: (وإن ثبوت الشركة الخ) عطف على قوله أن البائع الخ وقوله: (تتعين الخ) صفة مبهمة وقوله: (بتعيينه) أي المالك كردي قوله: (أو بالساعي) أي بتعيينه قوله: (أقرب) هو خبر إن قوله: (بالشيوع) متعلق بالضرر سم قوله: (وسواء المشاركة) عطف تفسير للشيوع قوله: (ممنوع) خبر وزعم أن ثبوت الخ قوله: (عليه) أي الابهام قوله: (ذلك الفساد) أي بطلان البيع في الكل وقال الكردي وهو قوله كيف وهو الخ اه قوله: (فكيف) أي لا يمنع قوله: (وقد علمت) أي مما","part":3,"page":365},{"id":1326,"text":"مر آنفا عن الجمع قوله: (نعم إن قلنا أن له الخ) إن كان المراد أنه بعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض المفروض في بيع الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن أبقى ذلك القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما عداها ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد اه سم بحذف قوله: (إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل) قد علم\rمنع هذا الحصر سم قوله: (فيعود الفساد السابق) وهو قوله وهذا نادر جدا فليت شعري الخ قوله: (وعلى الاول الخ) وكذا على الثاني كما مر عن النهاية والمغني قوله: (مع نية إخراجها) فيه فصل بين الموصوف وصفته بمعمول عامل الموصوف قوله: (منها الخ) من الشياه الاربعين.\rقوله: (قال الاسنوي) إلى قوله ومر في المغني قوله: (وهما) أي الوجهان سم قوله: (أما نحو النقود الخ) أي كالركاز والمعدن والثمار قوله: (أنه لا فرق) أي والخلاف جار في الكل قوله: (أيضا) أي كالعين نهاية قوله: (وهذا هو مرادهم الخ) كان مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو الخ أي المغلب يعني من قال تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقي ولا ينافي ذلك ما مر آنفا أن المغلب فيها جانب التوثق لانه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل اه وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب التوثق قوله: (على بعضها) أي الاقوال وقوله: (قضيته) أي ذلك البعض قوله: (وسيأتي في الحوالة الخ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم قوله: (ولو كانت) أي الشركة قوله: (وللوارث الاخراج الخ) أي ولو كانت حقيقية لاوجبوها من عين التركة قوله: (وعلى الرهن) إلى قوله وفي قول تتعلق في النهاية وإلى قول المتن فلو باعه في المغني قوله: (وعلى الرهن الخ) عطف على قوله على الاول قاله الكردي والاصوب أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق رهن قوله: (ولم يوجد الواجب في ماله باع الامام) هذا إنما يتأتى في الماشية فقط فتأمل قول المتن (في قدرها) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الاصح الاول وصرح به في شرح العباب فقوله ويرده المشتري الخ أي بأن يرد شاة في مسألة الاربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في الجميع إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع وبان غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته من المشتري بمنزلة شركته مع البائع لانه فرعه في الملك فإذا رد\rواحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة اه سم بحذف قوله: (فيرده على البائع) وقضية ما يأتي عن السبكي يزاد هنا أو يستأذن البائع في إخراجها أو يعلم الامام أو الساعي ليأخذها","part":3,"page":366},{"id":1327,"text":"منه فإن تعذر المالك والامام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين.\rقوله: (ويؤيده) أي البحث قوله: (ما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ قوله: (منه) أي من المال الزكوي قوله: (قدرها) أي كشاة في مسألة الاربعين قوله: (وإن ما الح) عطف على قوله أنه لا مطالبة الخ قوله: (ما بحثه السبكي) أي الآتي آنفا قوله: (إذا باع) الاولى إذا أعطى الاجرة قوله: (وفيه نظر) أي فيما قيل.\rقوله: (من له الاخراج الخ) أي المالك البائع قوله: (المنزل الخ) صفة القبض قوله: (منزلة ما ذكر) أي اختيار البائع الاخراج منه الخ قوله: (به) أي بمجرد الافراز قوله: (مطالبته) أي المؤجر قوله: (على كل قول) أي من أقوال التعلق قوله: (ويرجع) أي المؤجر قوله: (أو الساعي الخ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها إلا أن ينزل هذا منزلة الامتناع فيكفي نية الساعي أو الامام عند الاخذ سم قوله: (فإن تعذر) أي وصول من ذكر من الزارع والامام والساعي قوله: (من ذكره) أي ذلك الطريق وكذا ضمير إشاعته قوله: (يؤخذ) أي من المؤجر قوله: (قيد للمطالبة) أي المفهومة من قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة قوله: (فالوجه حفظها الخ) يتأمل مع فرض السبكي كلامه في التعذر أي تعذر المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر في الحال فلا ينافي التيسر في المستقبل قوله: (أو الساعي) أي أو الامام قوله: (بشرطه السابق) أي قبيل الفصل كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي قوله: (الاول) خبر والذي الخ ويريد بالاول أخذ عشر ما قبضه المؤجر فقط قوله: (أن الذي يبطل الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (عنه) أي عن الميت قوله: (إن للمشتري الخ) جواب لو مات الخ والجملة خبر إن البائع الخ قوله: (مما مر) لعله قوله أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع الخ ويحتمل أنه قوله ولان له ولاية الاخراج من غيره قوله: (ولما تخرج) أي زكاته قوله: (منه) أي مما تحقق الخ وكذا ضمير أكله وشرائه الخ قوله: (وفيه نظر) أي يظهر وجه من قوله الآتي","part":3,"page":367},{"id":1328,"text":"قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة الخ قول المتن (صحته في الباقي) أي لان حق المستحقين شائع فأي قدر باعه\rكان حقه وحقهم نهاية ومغني قوله: (فيتخير) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني قوله: (فيتخير المشتري الخ) أي وإن أخرجها من محل آخر لانه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها مغني زاد النهاية فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن اه قوله: (بناء على قولي تفريق الصفقة) راجع إلى المتن عبارة النهاية بناء على تفريق الصفقة اه وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع والاولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الارش بقدر الزكاة اه ويعلم بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر الثاني قبل قوله بناء الخ.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الحكم هنا حكم تفريق الصفقة كردي قوله: (اشتراط العلم الخ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد البيع كما يدل عليه قوله وذلك لا يمكن معرفته كردي وفي سم ما يوافقه قوله: (العلم بقدر الواجب) أي علم المتبايعين كما يصرح به قوله الآتي ثم الاوجه الخ بصري قوله: (البطلان في الكل الخ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في قدر الزكاة فقط سواء كان الواجب من الجنس أو غيره ع ش قوله: (أن هذا الخ) أي قول المصنف فلو باعه الخ قوله: (أو مبهم) عطف على مشاع قوله: (كما مر) أي في شرح تعلق شركة قوله: (يلزم منه) أي من الاشاعة في بيع الاربعين شاة قوله: (لاجل ذلك) أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص قوله: (أما لو باع) إلى قوله وكذا لو وهب في النهاية والمغني قوله: (أما لو باع البعض الخ) عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الابقاء ولو بنية الزكاة ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها م ر فرع لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني سم.\rقوله: (فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان أي في قدرها أي من المبيع لا مطلقا كما صرح في شرح الرو ض بذلك سم عبارة المغني وعلى الاول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه وأما الماشية","part":3,"page":368},{"id":1329,"text":"فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الاظهر هذا كله في بيع الجميع كما أشار إليه\rبقوله فلو باعه الخ فأما إذا باع بعضه فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم الشيخين بالصحة أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد اه وفي النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين إلا أنه زاد عقب وإلا فلا في الاظهر ما نصه ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك القدر لان استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر اه قال ع ش قوله م ر وإلا فلا في الاظهر أي فتبطل في الجميع لان قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع اه وقال سم قوله م ر لان استثناء الشاة الخ أي ما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الاخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة وقضية الاطلاق الصحة أيضا وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا الاردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كالاقدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل اه قوله: (وإن أبقاه) أي قدر الزكاة بنية صرفه في الزكاة أو بلا نية مغني ونهاية قوله: (في قدرها) أي من المبيع قوله: (فيما عداها) أي ما عدا قدر الزكاة قوله: (أي قطعا) أي وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم عن سم.\rقوله: (ثم الاوجه الخ) أي في صورة الاستثناء كردي قوله: (أو ربعه) أي ربع العشر في النقود قوله: (لنحو لبن الخ) أي كالصوف قوله: (حدث بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله سم أي فالتقييد بذلك لانه هو محل التوهم قوله: (لما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ قوله: (على ذلك) أي عدم التعدي قوله: (هذا كله) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة.\rقوله: (إلا التمر بعد الخرص الخ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعا مغني ونهاية.\rقوله: (لان الخ) علة لما قبل لكن الخ.\rقوله: (وكذا لو وهب الخ) عبارة العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه ومثله في الروض وشرح فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غيره موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها\rسم عبارة النهاية والمغني وشرح الروض وشرح العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لانهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لان مقابله ليس مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة اه قوله: (لو وهب أو أعتق","part":3,"page":369},{"id":1330,"text":"الخ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سرابه العتق للباقي عند اليسار كما لو أعتق جزأ له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه ع ش.\rقوله: (فإن باعه بمحاباة الخ) أي كأن باع ما يساوي أربعين درهما بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا اه بجيرمي قوله: (من المحاباة) أي من القدر المحابي به وهو بيان للموصول قوله: (لا يكلف الخ) أي فيما إذا لم يكن عنده نقد إيعاب قوله: (بدون قيمتها) أي التي اشتريت بها وإن كان ثمن مثلها في ذلك الوقت أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا فالظاهر الذي يفيده التعبير بالقيمة دون الثمن والتعليل بالحيف العكس فليراجع قوله: (ولا ينافيه) أي الاغناء المذكور قوله: (لان محله الخ) علة لعدم المنافاة وقوله: (لاذن الشرع الخ) علة للعلة قوله: (والقول بتخصيصه الخ) حقه الموافق لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على شريكه مع عطف لان الخلطة الخ على لاذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ذلك القول فيما إذا لم يأذن الشريك الآخر في الاخراج من المشترك قوله: (أنه يرجع على شريكه) أي وإن لم يأذن له في الاخراج خلافا للنهاية وسم والله أعلم كتاب الصيام قوله: (هو لغة) إلى قوله وينقص في النهاية والمغني إلا قوله زاد جمع وقوله وهو إلى وفرض قوله: (هو لغة الامساك) ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم * (إني نذرت للرحمن صوما) * أي إمساكا وسكوتا عن الكلام نهاية ومغني قوله: (وشرعا الامساك الآتي الخ) أي إمساك مسلم مميز بنية عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع النهار القابل للصوم ومن الاغماء والسكر في بعضه والاصل في وجوبه قبل الاجماع مع\rما يأتي آية * (كتب عليكم الصيام) * نهاية بزيادة من ع ش والرشيدي قوله: (وهو) أي عد الصائم ركنا هنا قوله: (كما مر) أي في صفة الصلاة من أن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها قوله: (وفرض رمضان في شعبان الخ) لم يبين هل كان ذلك في أوله أو آخره أو أوسطه فراجعه ع ش قوله: (ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان الخ) قد يقال الفضل المترتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جدا سم على حج أقول وقد يمنع الحصر ويقال إن لرمضان فضلا من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك مما ورد أنه يكرم به صوام رمضان وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما وأما الثواب المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر فلا مانع أن يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ع ش وبصري وشيخنا قوله: (يفوق) أي الكامل وقوله: (لم يكمل له رمضان الخ) أي من تسع رمضانات شيخنا قوله: (إلا واحدة) كذا وقع له هنا ووقع له في محلين آخرين إلا سنتان وجرى عليه المنذري في سننه قاله شيخنا الشوبري وجرى عليه أيضا الدميري وقال بعضهم صام أربعة ناقصا وخمسة كاملا ع ش بحذف وجرى شيخنا على ما قاله الشارح هنا قوله: (زيادة تطمئن) كذا في أصله بخطه وفيه خلو جملة الصفة عن العائد إلا أن يقرأ تطمين بصيغة المصدر بصري أقول المعنى","part":3,"page":370},{"id":1331,"text":"هنا على الاضافة لا الوصفية وإن تكلف الكردي في تصحيحها بما لا حاصل له والجملة تقع مضافا إليها مؤولا بالمصدر بلا سابك فلا ضرورة إلقراءته مصدرا نعم المصدر أولى ولذا عبر به شيخنا فقال ولعل الحكمة في ذلك تطمينفوس من يصومه ناقصا من أمته الخ قوله: (فيما قدمناه) أي من الثواب المترتب على أصل صوم رمضان من غير نظر لايامه قوله: (إجماعا) إلى قوله وبحث الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى وهو أفضل وقوله حتى من عشر الحجة وما أنبه عليه قوله: (معلوم من الدين بالضرورة) أي فمن جحد وجوبه كفر ما لم يكن قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل صورة الصوم بذلك نهاية ومغني زاد الايعاب ولانه ربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته اه قوله: (لان وضع اسمه الخ) عبارة المغني والنهاية لان العرب لما\rأرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع اه قوله: (وكذا في بقية الشهور) عبارة المصباح في مادة ج م د ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الازمنة فاشتق للشهور معان من تلك الازمنة ثم كثر حتى استعملوها في الاهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا رمضان لما ارمضت الارض من شدة الحر وشوال لما شالت الابل بأذنابها للظروف وذو القعدة لما ذللوا القعدان للركوب وذو الحجة لما حجوا والمحرم لما حرموا القتال أو التجارة والصفر لما غزوا وتركوا ديار القوم صفرا وشهر ربيع لما أربعت الارض وأمرعت وجمادى لما جمد الماء ورجب لما رجبوا الشجر وشعبان لما أشعبوا مثل العود انتهت اه ع ش.\rقوله: (أما على أنها توقيفية الخ) أي وهو المعتمد ع ش قوله: (فلا يأتي ذلك) قد يقال ما المانع من إتيانه لان وضع الله حادث بناء على حدوث الالفاظ فيجوز أن يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل كذا أفاده الفاضل المحشي وقد يتوقف في قوله لان الخ إذ وضعه لها ثابت في حضرة العلم والالفاظ بالنسبة إليه ليست حادثة نعم قد يقال ما المانع من كون العرب لها اصطلاح وافق ما ذكر بصري أقول وأيضا أن العلم وإن كان قديما تابع للمعلوم كما تقرر في محله قوله: (في الاستدلال له) أي لابي زرعة سم.\rقوله: (وتفضيل بعض أصحابنا الخ) أي المستلزم لتفضيل يوم جمعة ليس من رمضان على أيام رمضان ليست يوم جمعة قوله: (فلا دليل فيه) أي لابي زرعة قوله: (بأن سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة) الباء دخل على المقصور عليه قوله: (لما صح فيه) أي في يوم عرفة قوله: (يجاب بأن سيدية رمضان الخ) هذا الجواب يأتي على الفرض الاول أيضا بالاولى بل المناسب للفرض الثاني أن يقال بأن سيدية يوم عرفة مخصوصة بغير أيام رمضان فليتأمل قوله: (وإنما لم نقل بذلك) أي بما تضمنه الجواب الاول أو الثاني قوله: (من يومي العيد والجمعة) كأنه أراد يوم العيد المصادف ليوم الجمعة على ما مر عن أبي زرعة ومطلق يوم الجمعة على ما مر عن بعض الاصحاب قوله: (من ذلك العموم) أي عموم تفضيل رمضان على غيره كردي قوله: (في عشر الحجة) عبارته هناك في تسع الحجة وهي الاصوب قوله: (وعشر رمضان) عطف على صوم الخ والواو بمعنى مع قوله: (بذلك) أي بتفضيل رمضان قوله: (أنه لا يكره الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (مطلقا) أي مع قرينة إرادة الشهر وبدونها قوله: (للاخبار الكثيرة فيه الخ) عبارة النهاية لعدم ثبوت النهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة لخبر من صام\rرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب اه قال ع ش قوله م ر بل ثبت ذكره الخ إنما يتم به الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من قيد كراهته بانتفاء القرينة الدالة على أن المراد به الشهر فلا","part":3,"page":371},{"id":1332,"text":"يتم الرد عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه.\rقوله: (وهو الخبر الضعيف) واستند أيضا إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم يصح كما بينه الحفاظ سم.\rقوله: (لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه سم وبصري ويأتي في شرح وشرط الواحد الخ ما يفيده قوله: (أو رؤية الهلال بعد الغروب الخ) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث لا يلزم بسماع حديد السمع أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر سم أقول قد يفرق بينه وبين الجمعة بأن الصوم معلق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين إفراد الرائي فينبغي الثبوت برؤيته حتى في حق غيره والملحظ في الجمعة كون المحل قريبا بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فنظر في ضبط القريب عرفا لمتوسط السمع لان حديده قد يسمع من البعيد عرفا وفي تكليفه فقط أو مع غيره حرج تأباه محاسن الشريعة بصري وع ش قوله: (لا بواسطة) الاولى بلا واسطة قوله: (لا بواسطة نحو مرآة) قد يتوقف فيه لانها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي قوله: (نحو مرآة) أي كالماء والبلور الذي يقرب العبيد ويكبر الصغير في النظر قوله: (منه) أي من شعبان قوله: (لخبر البخاري الخ) تعليل لقول المتن أو رؤية الهلال قوله: (لمن زعمهما) أي وجود الطعن في سنده وقبول متنه التأويل قوله: (لم تجز مراعاة الخ) لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل ذلك على إطلاقه لان من شروط التقليد في حكم أن لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما هنا قوله: (خلاف موجبه) وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة إيعاب أي عند إطباق الغيم قوله: (وكهذين) إلى قوله وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كفار إلى وظن وقوله ولا يجوز إلى نعم وقوله ولكن إلا ولا برؤية النبي وقوله وفيه وجه إلى فقد حكى وكذا في المغني إلا قوله الخبر المتواتر إلى ظن دخوله قوله: وكهذين الخ) أي الاكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل النهاية والايعاب الخبر المتواتر من جملة\rما يثبت به الشهر للمخبر فقط بفتح الباء عبارة الاول في شرح وشرط الواحد الخ وقد علم مما مر أن ما تقرر بالنسبة لوجوب الصو على عموم الناس أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم ومثله من أخبره به عدد التواتر اه قال الرشيدي قوله م ر ومثله من أخبره به عدد التواتر والشهاب ابن حج إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما يقع كثيرا من الاشاعات فتنبه اه قوله: (وظن دخوله الخ) أي عند الاشتباه لنحو حبس شيخنا قوله: (كما يأتي) أي في المتن في أواخر فصل النية قوله: (أو بالامارة الظاهرة الخ) ومما عمت به البلوى تعليق القناديل ليلة ثلاثي شعبان فتبيت النية اعتمادا عليها ثم تزال ويعلم بها من نوى ثم يتبين نهارا أنه من رمضان وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة صومه بالنية المذكورة لبنائها على أصل صحيح ولا قضاء عليه فإن نوى عند الازالة تركه لزمه قضاؤه نهاية وقوله م ر ولا قضاء عليه قال سم ما لم يعلم بأنها أزيلت للشك في دخول رمضان أو لتبين عدم دخوله ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض النية السابقة حكما ورفضها ليلا يبطلها اه واعتمده شيخنا فقال ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم","part":3,"page":372},{"id":1333,"text":"بها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به اه وكذا اعتمده الرشيدي فقال قوله م ر ويعلم بها أي بإزالتها احتراز عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لانه يتضمن رفض النية خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وقوله م ر فإن نوى عند الازالة الخ خرج به ما إذا حصل له تردد عند الازالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه م ر من أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة اه رشيدي قوله: (كرؤية القناديل) أي وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة شيخنا قوله: (لا قول منجم) بالجر عطفا على الاجتهاد ولو أعاد الباء ليظهر عطف قوله ولا برؤية النبي الخ عليه لكان أولى قوله: (وحاسب الخ) وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم\rيجوز رؤيته فإن أئمتهم قدذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث انتهى وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الاولى بل والثالثة والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل هذا الافتاء وأقره اه بصري عبارة الرشيدي قوله م ر نعم له أن يعمل بحسابه الخ أي الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الاشكال لان الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الامساك من وقت دخوله ولا أظن الاصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا المحل اه ويأتي في شرح ورؤية الهلال ما يصرح بخلاف ما قاله الشهاب الرملي في الاولى والثالثة جميعا وعن النهاية فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه وهذا يؤيد الاشكال أيضا وبالجملة ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب بحسابه في الحالة الاولى وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الاولى في عدم الجواز كما مر عن السيد البصري وسيأتي عن سم في مسألة الغيم ما يؤيده.\rقوله: (ولا يجوز الخ) يأتي عن النهاية خلافه قوله: (نعم لهما العمل الخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على الوجوب والاجزاء قال م ر ولهما العمل بالحساب والتنجيم أيضا في الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن رمضان وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اه وقياس الوجوب إذا ظصدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك أي ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده سم قوله: (ولكن لا يجزئهما الخ) والمعتمد الاجزاء مغني وإيعاب وإتحاف ونهاية عبارة الاخير ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه وقياس قولهم أن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر أي فيصدق بالوجوب اه واعتمده شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (كما صححه في المجموع) أي هنا كذا قيل وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية من أنه يجزئه إيعاب قوله: (ولا برؤية النبي الخ) عطف على","part":3,"page":373},{"id":1334,"text":"لا قول منجم وكذا قوله ولا برؤية الهلال الخ عطف عليه كردي أي على توهم أنه قال هناك لا بقول منجم بالباء قوله: (في النوم) أي أو المراقبة والكشف قوله: (قائلا الخ) أي مخبرا بأن غدا الخ قوله: (لبعد ضبط الرائي الخ) أي فيحرم الصوم وغيره استنادا لذلك ولا عبرة بقطعه أنه سمع من تلك الصور التي لا يتمثل الشيطان بها لانه لا سبيل إلى هذا القطع وعلى التنزل فليس هذا مما كلف به العباد لان حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ واستنباط وهذا ليس واحدا منهما وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين وعند تعارضهما يجب العمل بالارجح وهو ما في اليقظة إيعاب قوله: (فقد حكى عياض وغيره الاجماع على الاول) وهو عدم العمل بقوله فلا يعمل به من حيث أنا أخبر (ص) به ثم إن كان له وجه مجوز للعمل به لكونه نفلا مندرجا تحت ما أمر به الشارع أو جوزه جاز العمل به وإلا فلا ع ش عبارة الايعاب وأما قول السبكي يحسن العمل بما سمعه مما لم يخالف شرعا ظاهرا فهو لا يتأتى على الاجماع أو الاصح السابق اللهم إلا أن يقال سماعه لذلك من تلك الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله على التحري والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك حيث لم يخالف ظاهر الشرع لا استنادا للرؤية وحدها بل للدليل الدال على اجتناب الشبهة والاستكثار من الطاعة ما أمكن فليس في ذلك عمل بالرؤية والحاصل أنا لا نمنع كونها مؤكدة وحاملة على المبادرة لامتثال ما ورد عنه (ص) يقظة اه قوله: (ولا برؤية الهلال الخ) عبارة العباب مع شرحه.\rفرع رؤية الهلال نهارا يوم الثلاثين من آخر شعبان أو رمضان لا أثر له ولو رؤي قبل الزوال لانه لليلة المستقبلة إن رؤي بعد غروبها لا الماضية فلا نفطره من رمضان ولا نمسكه من شعبان واحترزوا بيوم الثلاثين عرؤيته يوم التاسع والعشرين فإنه لم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين اه زاد المغني أي ولا للمستقبلة كما في شرح الارشاد لابن أبي شريف اه.\rقوله: (في رمضان) أي في ثلاثي رمضان نهاية قوله: (سواء ما قبل الزوال الخ) وقيل إن رؤي قبل الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلة إيعاب قوله: (بالنسبة للماضي والمستقبل) أي فلا نفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان نهاية ومغني قوله: (لولاه) أي الغيم (لرؤي قطعا) أي بعد الغروب إيعاب.\rقوله: (لان الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب الخ) ينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث يتأتى\rرؤيته لكن لم يوجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل سم وقوله بحيث يتأتى رؤيته أي لو لم يوجد نحو الغيم من الموانع وهذا يؤيد ما تقدم من استشكال البصري والرشيدي إفتاء الشهاب الرملي بجواز عمل الحاسب بحسابه مطلقا قوله: (ولما يأتي أن المدار الخ) قال البصري بعد سوق عبارة الشارح في رسالته المسماة بتنوير البصائر والعيون في بيان حكم بيع ساعة من قرار العيون ما نصه فإن ظاهره الاكتفاء بالعلم وأنه المراد بالرؤية في النصوص فإذا حصل العلم بوجوده كفى خلاف ما يقتضيه كلامه هنا اه وقوله بوجوده أي بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته كما مر آنفا عن سم قول المتن (وثبوت رؤية بعدل) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لان الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متجه لان الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية لان شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولان غاية الشهادة الظن","part":3,"page":374},{"id":1335,"text":"وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادا إليه وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك اه قوله: (في حق) إلى قوله ولا بد في النهاية لا قوله على ما فيه إلى المتن وقوله ولو مع إلى بلفظ وكذا في المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن قوله: (يحصل الخ) خبر وثبوت رؤيته قوله: (بحكم القاضي الخ) أي كأن يقول ثبت أن هذه الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعا ب قوله: (بها) الاولى التذكير قوله: (بعلمه) أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الشارح م ر في باب القضاء ع ش أي خلافا لما يأتي في التحفة هناك قوله: (من نقد) أي اعتراض (ورد) أي لهذا النقد (وتقييد) أي بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كأن أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا يكفي قول الشاهد غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه\rحيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل أنه أراد الحساب لانا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي أن سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي أن يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما يراه من حساب أو غيم اه قوله: (وكذا الخ) حقه أن يكتب بعد قوله شهادة حسبة تأمل قوله: (بحكم محكم الخ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب قوله: (وبشهادة عدل) وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر اه سم زاد الكردي علي بأفضل وقال القليوبي وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يثبت بذلك الارث منه انتهى اه قوله: (ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر اه سم قوله: (بلفظ الخ) كقوله الآتي بين الخ متعلق بشهادة عدل قوله: (خلافا لمن نازع فيه) وهو ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يقال ذلك لانه شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل للاول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته ولم تطلب أجرة مغني وإيعاب قوله: (وإن لم يتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رؤي الهلال سم قوله: (ولا بد من نحو قوله ثبت عندي الخ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ثم قد يدل قوله المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك والظاهر أن جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم نحو ثبت عندي وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه لموجب قام عنده سم على حج أي كضعف بصره أو العلم بفسقه ع ش قوله: (أو حكمت بشهادته) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر","part":3,"page":375},{"id":1336,"text":"عدم لزوم الصوم له إلا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك وله علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالاقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم\rيكن القاضي أهلا لكنه عدل فالاقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا نهاية وفي الاسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي الخ قال ع ش قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم المولى بفسقه ويوليه لانه حينئذ لا ينعزل اه.\rقوله: (لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم الخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالاتحاف خلافه وعبارة الاتحاف ومحل الخلاف في قبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله النووي في مجموعه وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلا لان الحكم لا مدخل له في مثل ذلك لانه إلزام لمعين ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام معين إلا على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على حج وقوله ولم ينقض الحكم ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ذكره الاتحاف عن المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده قوله: (ومن ذلك الخ) أي من أجل أنه إنما يكون الخ قوله: (لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه الخ) لكنه إذا ترتب على معين لا يكفي الواحد فيه والكلام في أنه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ع ش.\rقوله: (لا بلفظ إن غدا الخ) اعتمده الاسنى والايعاب وكذا النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك اه قال ع ش قوله حنفيا صوابه حنبليا لانه الذي يرى وجوب الصوم ليلة الغيم اه وفي الاسنى والايعاب ما يوافقه قوله: (وعلى الاول) أي من اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية قوله: (وإن علم الخ) وفاقا للايعاب والاسنى وخلافا لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفا من التقييد بوجود الريبة.\rقوله: (وذلك) إلى قوله ولا تجوز في النهاية والمغني قوله: (للخبر الصحيح) أي ولان الصوم عبادة بدنية فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ويكفي قول واحد في طلوع الفجر","part":3,"page":376},{"id":1337,"text":"وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والاذان ولانه (ص) كان يفطر بقوله وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب قال الرشيدي قوله فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر بها اه وقال ع ش قوله م ر يوجب الفطر أي وإن كان صام تسعة وعشرين فقط اه قوله: (لانه لا يكفي الخ) لا يخفى ما في تقريبه قوله: (كما تقرر) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ أشهد أني رأيت الهلال مع قوله لا بلفظ أن غدا الخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية ثم في قوله لفساد الصيغة المفيد لعدم كفاية تلك الصيغة ولو مع ذكر أشهد قوله: (ولا ذكر ما يفيد أنه رآه) لا موقع له هنا ولو قال فلا يجوز له ذكر ما يفيد الخ لصح قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقا لصريح الايعاب وظاهر النهاية.\rقوله: (ذكر صفة الهلال ولا محله) أي بأن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وإن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ومغني قوله: (فإن أمكن عادة الخ) أي وإن كان الغالب خلافه إيعاب قوله: (قضاء بدل ما أفطروه الخ) عبارته في الايعاب قضاء يوم بدل اليوم الاول الذى صاموه معتمدين على رؤيته اه وينبغي حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في أول الشهر ثم تبين بطريق آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا كانت في آخر الشهر قوله: (ولو تعارضا الخ) عبارته في الايعاب ولو شهد واحد برؤيته بصفة ككونه بالجنوب وشهد آخر بخلافها ككونه في الشمال لم يكن تعارضا لاتفاقهما على أصل الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت الخ.\rقوله: (عمل باتفاقهما الخ) اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الارشاد الصغير والاوجه كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى اه ومر آنفا عن الايعاب ما يوافقه قوله: (فلا يتعارضان الخ) أي لامكان حمل الاولى على سبق الكفر والثانية على طرو الاسلام وكان الظاهر تأنيث الفعل.\rقوله: (وانتصر له جماعة الخ) وادعى الاسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي الام قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أنه (ص)\rقبل شهادة الاعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للاثر فيه اه ومنهم من قطع بالاول وهو الاصح نهاية ومغني قوله: (قبل أن يثبت) الاولى لما لم يثبت قوله: (فلما ثبت الخ) أي بعده عند أصحابه قوله: (على أنه علق القول له) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله الكردي وإن أراد بذلك تعليقا خاصا بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها وإن أراد التعليق العام في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط ونحوه فيغني عن هذه العلاوة ما قبلها قوله: (ومحل ثبوته) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله: (ومحل ثبوته) الاولى التأنيث قوله:","part":3,"page":377},{"id":1338,"text":"(والاعتكاف الخ) أي كان نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة النهاية والمغني والاعتكاف والاحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين مؤجل ووقع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والارث بثبوت الولادة بالنساء لانا نقول الضمني في هذه الامور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشئ إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة والنسب والارث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله الاسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به اه قال ع ش قوله م ر إن ثبت رمضان الخ خرج به ما لو كانت صورة التعليق إن كان غدا من رمضان فعبدي حر فلا يعتق وهو ظاهر والفرق أن المعلق عليه فيما ذكره الشارح الثبوت وقد وجدوا المعلق عليه فيما ذكرناه الكون من رمضان وهو لم يعلم اه وفي سم ما يوافقه.\rقوله: (نعم إن تعلق بالرائي الخ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر اه سم على حج وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها\rتمكينه أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول فيجب عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لاعتقاده إباحته كميجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها وإن علق على ثبوته فلا يقع عليه الطلاق برؤيتها لانه علق بصفة وهي الثبوت ولم توجد فيجب عليها تمكينه لبقاء الزوجية ظاهرا وباطنا ع ش قوله: (عومل به) أي مطلقا سم أي تأخر التعليق أولا قوله: (وكذا إن تأخر التعليق الخ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعام به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع لانه علقه على صف هي الثبوت أو حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف قوله: (وتثبت) أي بدل وثبوت رؤيته كردي.\rقوله: (لان ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله إضافي لعله من","part":3,"page":378},{"id":1339,"text":"تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده قوله: (ومع علم ما سواه) أي الاكثر من عدل سم قوله: (ويتجه ثبوته بالعدل في إثناته) أي رمضان بأن يشهد برؤيته في ليلة قبل الليلة التي رؤي فيها إيعاب.\rقوله: (فمن فوائده) أي الثبوت في أثناء رمضان قوله: (الاول) الاولى إسقاطه قول المتن (وشرط الواحد صفة العدول) ولو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل له الاقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب إن توقف وجوب الصوم عليها م ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات سم وع ش قوله: (لانه) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله وهو إلى وتقبل قوله: (لانه الخ) أي الثبوت بالواحد نهاية ومغني قوله: (نعم يكتفي بالمستور الخ) قضيته أنه لا يشترط هنا سلامته من خارم المروءة وهو ظاهر ع ش قوله: (نعم إن علم الخ) عبارة النهاية ولو علم أي غير القاضي فسق المشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالاقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق اه قوله: (ولا ينافيه) أي الاكتفاء بالمستور (كونه) أي الثبوت بالواحد قوله: (وهو من ظاهره الخ) وفسره الشارح\rم ر في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم يعلم له تقوى ظاهرا ع ش.\rقوله: (ويلزم الفاسق الخ) هل يدخل في الفاسق هنا الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر اه سم عبارة شيخنا ويجب على سبيل الخصوص أيضا على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به أو من اعتقد صدقه ولو امرأة أو صبيا أو فاسقا أو كافرا اه.\rقوله: (وكذا من اعتقد صدقه الخ) وإن لم يذكره عند القاضي ومثله في المجموع بزوجته وجاريته وصديقه نهاية ومغني قال سم هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها بإخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق والصبي ولو فيما طريقه المشاهدة كالاخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها محله إذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الاول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر اه أقول كلام النهاية والمغني والشارح في أواخر الفصل الآتي صريح فيما ترجاه.\rقوله: (بل عليه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (اعتماد العلامات الخ) أي من إيقاد النار على الجبال وسمع ضرب الطبول ونحوهما مما يعتادون فعله لذلك نهاية.\rقوله: (وزعمه) أي المصنف.\rقوله: (عقبه بما يبين المراد الخ) أي فإن إطلاق العدول كما قال الشارح منصرف إلى الشهادة نهاية زاد المغني بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية اه قول المتن (وإن كانت السماء مصحية) أي لا غيم بها وأشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم وقال بعضهم بالافطار في حال الغيم دون الصحو نهاية قول المتن (مصحية) من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية اه مختار اه ع ش قوله: (والشئ قد يثبت الخ) رد لمقابل الاصح القائل بأنه لا يفطر لان الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد","part":3,"page":379},{"id":1340,"text":"وهو ممتنع نهاية قوله: (فيها) كذا في أصله رحمه الله تعالى والانسب بها بصري قوله: (ولا يقبل رجوع العدل الخ) فلو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثرجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لان الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة وقال الاذرعي أنه الاقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال نهاية وقوله ويفطرون الخ فيه خلاف يأتي قال ع ش يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه اه قوله: (وما ألحق به الخ) هو على حذف أي التفسيرية قوله: (بقول من اعتقد صدقه) أي من نحو الفاسق سم قوله: (لا يفطر الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية قوله: (وهو متجه الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فقد بان لك فيما لو\rصام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الارشاد وجوب الصوم مع الصحو وترجي أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة بعد شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا ؟ فابن حج في الاتحاف وشرح الارشاد منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين قال لانا إنما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير الهلال كما ذكر وابن الرملي قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر لانهم جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الاتحاف الخ اه والقلب إلى ما قاله الاتحاف أميل ع ش وقوله أطلق الخ لكن سياقه كالصريح في العموم.\rقول المتن: (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب) أي كبغداد والكوفة نهاية ومغني قوله: (قطعا الخ) أي لزوما قطعيا بلا خلاف قوله: (الصوم) أي في أول الشهر أو الفطر أي في آخره قوله: (وأنه إن ثبت الخ) عطف على أنه إذا لم يثبت الخ قوله: (بنحو حكم) أي كقوله ثبت عندي أن غدا من رمضان قوله: (عند حاكم القريبة) أي أو عند محكم فيها لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط كما مر قوله: (بالحكم) أي أو نحوه قوله: (إثباته) نائب فاعل المقصود وقوله: (الحكم الخ) خبر أن قوله: (أو بنحو استفاضة الخ) هذا كالصريح في أن الاستفاضة تكفي في وجوب الصوم على عموم الناس فليراجع","part":3,"page":380},{"id":1341,"text":"قوله: (لذلك) أي لان المقصود إثباته الخ قوله: (فعلم أنه لو وجدت الخ) مسألة ثبو رمضان بالشهادة على الشهادة منصوص عليها في أصل الروضة مع خلاف وتفاريع كثيرة فليراجع ثم بصري قوله: (كفى) أي شهادة الاثنين فكان الظاهر التأنيث قوله: (فكما مر) أي فلا تكفي إلا بالنسبة لمن صدق المخبر ولو واحدا قوله: (يؤيد الخ) بل يصرح بذلك قول المتن دون البعيد أي كالحجاز والعراق نهاية ومغني.\rقوله: (لخبر مسلم) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله والمراد إلى وقال التاج وقوله وكان مستنده إلى والشك قوله: (فصام\rالخ) عبارة النهاية والمغني وصاموا وصام معاوية الخ قوله: (والعمل عليه) أي على عدم الاكتفاء قول المتن (والبعيد مسافة القصر) وصححه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني قوله: (إلى تحكيم المنجمين) أي الاخذ بقولهم بجيرمي قول المتن (وقيل باختلاف المطالع) أي يحصل البعد باختلاف المطالع لا بمسافة القصر خلافا للرافعي شرح المنهج قول المتن (قلت هذا أصح).\rفرع ما حكم تعلم اختلاف المطالع يتجه أن يكون كتعلم أدلة القبلة حتيكون فرض عين في السفر وفرض كفاية في الحضر وفاقا لم ر سم على المنهج والتعبير بالسفر والحضر جرى على الغالب وإلا فالمدار على محل تكثر فيه الحاضرون أو تقل كما قدمه في استقبال القبلة ع ش وقوله الحاضرون صوابه العالمون.\rقوله: (لان الهلال الخ) ولما تقدم من خبر مسلم وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبها نهاية ومغني.\rقوله: (والعروض) اعلم أن عرض البلد في اصطلاح أهل الهيئة عبارة عن بعد البلد عن خط الاستواء إلى جانب الجنوب أو الشمال وطول البلد عبارة عن بعده من مبدأ العمارة في الغرب إلى جانب الشرق ومنازل القمر تختلف باختلافهما فالاقتصار على العروض ليس على ما ينبغي إلا أن يقال ذكر المطالع إشارة إلى الاطوال وخط الاستواء مفروض على الارض بين المشرق والمغرب في أقاليم الهند كردي قوله: (اعتبارها) الظاهر التذكير قوله: (إنما يضر في الاصول دون التوابع) عبارة النهاية والمغني والايعاب في الاصول والامور العامة دون التوابع والامور الخاصة اه قال البجيرمي والعطف للتفسير كما قاله شيخنا ثم قال والمراد بالاصول الوجوب أصالة واستقلالا وبالتوابع الوجوب تبعا وهذا هو الظاهر اه.\rقوله: (والمراد باختلافها الخ) عبارة الكردي علي بأفضل معنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه","part":3,"page":381},{"id":1342,"text":"وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية اه وتقدم عن الكردي بفتح الكاف الفارسي ما يوافقه.\rقوله: (قاله في الانوار) وفيه نظر ففي المجموع بعد بسط الخلاف فحصل ستة أوجه يلزم أهل الارض أهل إقليم بلد الرؤية وما وافقها في المطلع وهو أصحها كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم\rبلا عارض من دون مسافة القصر بلد الرؤية فقط اه فما في الانوار قريب من الرابع وكان وجه مغايرته للثالث أنه أعم فحيث لم يتصور الخفاء عنهم لزمهم الصوم وإن اختلف المطلع بخلافه على الثالث فإنه لا بد من اتفاقه المستلزم أنه يلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر كما يأتي عن السبكي إلا لمانع إيعاب قوله: (وقال التاج التبريزي) نقل المغني كلام التبريزي وأقره بصري قوله: (التبريزي) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز بلد بأذربيجان اه لب للسيوطي ع ش قوله: (لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين الخ) أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والاوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا نهاية قال ع ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده راجعه اه وفي الكردي علي بأفضل وقال القليوبي في حواشي المحلى أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية اه ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته اه قوله: (وبه إن صح) أي بالاستقراء قوله: (ومحله) أي عدم الوجوب مع الشك في الاختلاف قوله: (ونبه السبكي الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (على أنه يلزم الخ) أي إذا اختلفت المطالع نهاية ومغني قوله: (يلزم من الرؤية في البلد الشرقي) أي حيث اتحدت الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس كردي على بافضل قوله: (إذ الليل يدخل الخ) أي ومن ثم لو مات متوارثان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال بلده نهاية زاد الايعاب فإذا ثبت هذا في الاوقات لزم مثله في الاهلة وأيضا فالهلال إذا لم ير بالشرق لكونه في الشعاع عند الغروب أمكن أن يخرج منه قبل الغروب من المغرب لتأخره عن غروب الشرق فيخرج من الشعاع في تلك المسافة اه قال الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام الشارح م ر اه وتقدم عن الكرديين ما يوافقه.\rقوله: (وقضيته) أي ما قاله السبكي ومن تبعه قوله: (وفيه الخ) أي فيما اقتضاه كلام السبكي ومن تبعه قوله: (منافاة لظاهر كلامهم) قد يقال بالتأمل في كلامهم ووجه اعتبار اتحاد المطالع يعلم أنه لا منافاة وأن الملحظ واحد فتدبر وأما قوله ويوجه الخ فلو تم لورد على اعتبار اتحاد المطالع\rأيضا فليتأمل بصري قوله: (والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب الرملي سم ومر ما فيه قوله: (إذ قد يمنع الخ) قد يقال الاستقراء لمشاهدة لزوم الرؤية في الغربي للرؤية في الشرقي كاف في حصول الظن بها وإن منع مانع أرضي خفي كيسير بخار بصري قوله: (لهؤلاء) أي السبكي وتابعيه كردي قوله: (وكان المخبرون منهم بذلك الخ) يرد عليه أن إخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الاخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات سم وقد يجاب بأن مراد الشارح أن إخبار عدد التواتر عن قطعية تلك المقدمات يفيد ظنا قويا قريبا من القطع وهذا الظن كاف في رد الشاهد بخلافه","part":3,"page":382},{"id":1343,"text":"قوله: (وإطلاق غيره الخ) أي كالنهاية والمغني.\rقوله: (أثبت مخالف الهلال الخ) كأن مراده حكم بقرينة استشهاده بكلام المجموع لان الثبوت ليس بحكم والحكم هو الذي يرفع الخلاف لكن يتردد النظر هل يكفي قوله حكمت بأن أول رمضايوم كذا وإن لم يكن حكما حقيقيا كما تقدم في كلام الشارح أو لا بد من حكم حقيقي كأن ترتب عليه حق آدمي محل تأمل ثم محل ما ذكر حيث صدر الحكم من متأهل أو غير متأهل نصبه الامام عالما بحاله أما إذا صدر من غير متأهل مستخلف من قبل القاضي الكبير فلا أثر لحكمه بناء على عدم صحة استخلافه الآتي في القضاء وإنما نبهت على ذلك لعموم البلوى بهذا في زماننا بصري أقول تقدم عن سم أن الشارح حرر في الاتحاف أن قول القاضي حكمت بأن غدا من رمضان حكم حقيقي وهو الوجه دون ما هنا أي في التحفة وتقدم عنه عن م ر أيضا أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقوله: (ثم محل ما ذكر الخ) تقدم عن النهاية ما يوافقه قوله: (مخالف) أي كالحنفي.\rقوله: (ولم ينقض حكمه) ظاهره وإن رجع الشاهد ع ش قوله: (عملا الخ) متعلق بأفطرناه قوله: (وإن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير هنا إذا تأخر إثبات المخالف عن الاول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل سم قول المتن (أنه يوافقهم) أي وجوبا مغني ونهاية قال ع ش قال سم على المنهج فلو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة إذا كان الافساد بجماع فيه نظر ولعل الاقرب عدم اللزوم لانه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر وقد يقال الاوجه اللزوم لانه صار\rمنهم اه ثم رأيت في حج في أول باب المواقيت ما يصرح بعدم لزوم الكفارة اه أقول ويأتي عن سم عن قريب ترجيح لزوم القضاء مطلقا قوله: (وإن أتم) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني قوله: (وإن أتم ثلاثين الخ).\rفرع لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الاولى فوجد الشمس لم تغرب فيها فهل يجب عليه إعادة المغرب كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة تردد والاول ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح الروض ويوجه الثاني بالفرق بين الصلاة والصوم بأن من شأن الصلاة أن تكرر وتكثر فلو أوجبنا الاعادة كان مظنة المشقة أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه بخلاف الصلاة فإن من شأنها التقدم والتأخر في الاداء ولو عيد في بلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام وأوجبنا عليه الامساك معهم ثم أصبح معيدا معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر فيه نظر ويتجه عدم اللزوم سم وقوله ويوجه الثاني الخ تقدم في الشرح في أوائل الصلاة قبيل قول المصنف ويبادر بالفائت ما يوافقه ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يخالفه وقوله ويتجه عدم اللزوم تقدم عن ع ش آنفا عن التحفة في أول باب المواقيت ما يؤيده.\rقوله: (للمقابل) أي القائل بوجوب الافطار قوله: (بلا توقيف) أي بلا نص من الشارع قوله: (بذلك) أي الصوم قوله: (في الثاني) أي إن ما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الخ قوله: (كان له معنى الخ) قد يقال اعتبار المطالع في إلحاق غير أهل بلد الرؤية بأهلها لا تأبى عنه قواعد الشرع بخلاف العكس الموجب لصوم أحد وثلاثين فتأبى عنه قواعد الشرع فاحتاج إلى التوقيف قوله: (في يومه) أي المختص ببلده وهو اليوم الاول قوله: (لم يفطر الخ) وفي حواشي المغني لمؤلفه ولو سافر في اليوم الاول من صومه","part":3,"page":383},{"id":1344,"text":"إلى بلدة بعيدة أهلها مفطرون كان حكمه كحكمهم اه وهذا هو الموافق لمصحح الشيخين أن العبرة في المسافر بالمحل المنتقل إليه ولذا صححوا وجوب الامساك الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوما بجامع أنه صار حكمه حكم المنتقل إليهم وإن كان هذا في الاول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل انتهى اه بصري ونقل\rالجمل عن بامخرمة عن حاشية الروضة للسمهودي مثل ما مر عن حواشي المغني وكذا نقله الحلبي عن م ر عبارته فلو انتقل في اليوم الاول إليهم لا يوافقهم عند حج ويوافقهم عند شيخنا م ر ولو كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز فيقال إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر اه وعلى هذا فقول المصنف آخرا ليس بقيد قوله: (كما قدمته الخ) عبارته هناك ويوجه بأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه يفطر لانه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية اه.\rقوله: (الفطر) أي آخرا سم.\rقوله: (إذا ثبت ذلك عندهم) إما بشهادته إن كان عادلا رأى الهلال أو بطريق آخر كردي قوله: (لزمه الخ) أي المسافر وكذا من اعتقد صدقه في إخباره بثبوته كما مر قول المتن (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية الخ) فلو فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الاول بأن يبيت الصوم في الاول ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الاول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم لانه بغروب شمسه في الاول لزمه حكمهم وتبين بقاء صومه سم قول المتن (عيد معهم) أي وجوبا مغني ونهاية قوله: (أفطر) ينبغي وجوبا سم قوله: (وإن كان) إلى قوله وصورتها في النهاية والمغني.\rقوله: (بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين الخ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره لانه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل سم وكان حق هذه المقولة أن تكتب على قول المصنف فالاصح أنه يوافقهم أو على قول الشارح هناك لانه بالانتقال إليهم الخ فتأمل.\rقوله: (فإنه لا قضاء الخ) ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في حقه سم.\rقوله: (لانه يكون) أي الشهر قول المتن (سفينته) أي مثلا نهاية قول المتن (إلى بلدة بعيدة) وظاهر أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال لا حاجة لذلك لان المراد بالبلد المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد ذلك إن لم يكن فيه ناس سم وقوله لان","part":3,"page":384},{"id":1345,"text":"المراد الخ أي ولذا عبر المنهج بالمحل.\rقوله: (أنه عبر ثم بصام وهنا بامسك) لعله حكاية بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام\rولا هنا بامسك سم.\rقوله: (ووقع لبعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم اه وفي الكردي عن الرافعي في العزيز ما يوافقه وظاهر أن التصوير الثاني يحتاج إلى ما قاله الشارح وإلا لزم التكرار وأن التصوير الاول لا يناسب لفرض الكلام في اختلاف المطالع قول المتن (فالاصح أنه يمسك الخ) ينبغي أن يشترط قصد الامساك الواجب فلا يكفي الامساك مع الغفلة أو لغرض آخر م ر اه سم قوله: (لما تقرر الخ) هل يلزمه قضاؤه إذا كان يوم الثلاثين أخذا من التعليل فيه نظر ويتجه أنه إن وصل إليهم نهارا لم يلزمه قضاء لانه إنما ثبت له حكمهم من حين الوصول وإن وصل إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم وقضاؤه إن لم يصمه بقي ما لو كان هذا اليوم أحدا وثلاثين في حقه ووصل إليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه نظر وقياس أنه صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحدا وثلاثين لانه بطريق العرض بل قد يتكرر الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين سم.\rفائدة يسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر ومرتين هلال خير ورشد وثلاثا آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك نهاية زاد المغني ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لاثر فيه ولانها المنجية الواقية اه قال ع ش قوله م ر يسن عند رؤية الهلال الخ هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمي هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالاعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع اه","part":3,"page":385},{"id":1346,"text":"فصل في النية قوله: (أي لا بد منها) إلى قوله والاصل في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى ولا يجزئ وقوله غالبا إلى المتن قوله: (لما مر الخ) أي لخبر: إنما الاعمال بالنيات نهاية ومغني قوله: (ولا تكفي الخ) الاولى فلا الخ كما في النهاية قوله: (ولا يشترط التلفظ الخ) لكنه يندب شيخنا قوله: (قطعا فيهما كذا قاله الخ) القطع بعدم اشتراط التلفظ في أصل الروضة وغيره من مبسوطات المذهب كالجواهر فلا يرد عليه قول الشارح وينافيه\rالخ لان النووي صرح في الروضة في الصلاة بتغليط قائله ووجه تغليطه على ما يفهم من العزيز أن قائله أخذه من نص للشافعي رحمه الله تعالى وأن الجمهور بينوا النص بطريق آخر لا ينافي المذهب فإن أردت تحقيق ذلك فراجعه من العزيز بصري قوله: (وينافيه الخ) قد تمنع المنافاة إذ غاية المحكي أنه عام وهو لا ينافي الخاص سم وفيه تأمل قوله: (أن موجب التلفظ) أي من أوجبه كردي قوله: (يطرده) أي وجوب التلفظ بالنية قوله: (إن قصد التبرك) أي وحده وقوله: (لا التعليق) أي وإن لم يقصد الاتيان به أولا لان الاتيان به بعد النية إبطال لها إذ قصد تعليقها بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الابطال بخلاف الطلاق لانه بعد وجوده لا يمكن إبطاله سم قوله: (ولا إن أطلق) فيه نظر نظير ما تقدم في نية الوضوء فإن النية محلها القلب وجريان لفظ على لسانه من غير قصد لمعناه المنافي للجزم بالنية لا يقتضي ترددا فيها ثم راجعت كلام الشيخين فرأيتهما لم يتعرضا لمسألة المشيئة إلا في الصلاة وعبارتهما فيها ما نصه ولو عقب النية بقوله إن شاء الله بالقلب وباللسان فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضر وإن قصد الشك لم تصح صلاته انتهت وفسر في الخادم الشك بالتعليق فالحاصل أنهما لم يتعرضا لصورة الاطلاق لعدم تعقلها في القول القلبي ولعدم ضررها في اللفظ فيما يظهر لما ذكرته فليتأمل حق التأمل بصري أقول قوله لعدم تعقلها في القول القلبي يشهد بخلافه الوجدان وقولهم إنما تتصور المعاني بالنسبة إلينا بألفاظها الذهنية ثم رأيت في الايعاب والنهاية ما نصه ويشترط أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم فلو أحضر بباله الكلمات ولم يدر معناها لم يصح اه وهذا صريح فيما قلت وفي سم ما نصه قوله ولا إن أطلق قد يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق بأن وضعها التعليق المبطل والنية تتأثر بالابطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق اه وهذا بناء على وجود دال المشيئة في الذهن قوله: (التسحر الخ) أي أو الشرب لدفع العطش عنه نهارا نهاية ومغني قوله: (من تناول مفطر) أي من الاكل أو الشرب أو الجماع خوف الفجر أي خوف طلوعه نهاية ومغني قوله: (لان ذلك الخ) يعني لو تسحر ليصوم أو امتنع من الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك لان خطور الصوم بباله كذلك مع فعل ما يعين عليه أو ترك ما ينافيه يتضمن قصد الصوم إيعاب ونهاية ومغني والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك وأما الاكتفاء بمجرد التصور\rوالاستحضار فيبعد كل البعد لخلوه عن حقيقة النية سيد عمر البصري قوله: (غالبا) هذا القيد ساقط من نحو شرح الروض سم أي كالايعاب والنهاية والمغني قوله: (وبه يندفع ما للاذرعي) أي قول الاذرعي معترضا على الشيخين أن خطور ما ذكر بباله لا يكفي فإن أريد به العزم على الصوم بالصفات المعتبرة فهذه نية جازمة فلا يبقى لما ذكر من السحور وغيره معنى إيعاب ولا يخفى على المنصف أن اعتراض الاذرعي أقوى من دفعه ولذا","part":3,"page":386},{"id":1347,"text":"مال إليه السيد البصري كما مر آنفا قول المتن (التبييت) أي خلافا لابي حنيفة إيعاب قوله: (أداء وقضاء) متعلق برمضان وقوله: (وكفارة الخ) عطف على رمضان سم قوله: (أي فيما بين غروب الشمس الخ) فلو نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه نهاية ومغني قوله: (وإن كان الخ) أي صوم المميز قوله: (كصلاته المكتوبة) أي كما يجب القيام في صلاته المكتوبة لذلك إيعاب قوله: (للخبر الصحيح من لم يبيت الصيام الخ) وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا وجهان أوجههما عدمه ولو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الاوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر اه سم قوله: (لانه عبادة الخ) ولظاهر الخبر نهاية ومغني قوله: (في أخذ هذا) أي اشتراط التبييت لكل يوم قوله: (لان ذاك) أي قول المصنف الآتي الخ قوله: (والقائل بالاكتفاء بها الخ) هو الامام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في فتح الجواد وغيره ويسن لمن نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي أول النهار لانه يجزئه عند أبي حنيفة قال في الايعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو متلبس بعبادة فاسدة في عقيدته وهو حرام انتهى اه كردي علي بأفضل قوله: (عنده) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما بعده والجملة خبر والقائل الخ ولو قال الكمال عنده ذلك كان أخصر وأظهر قوله: (وهذا) أي قوله لان ذلك الخ قوله: (إنما ذكره) أي المصنف القول الآتي قوله: (ومن ثم) أي لاجل عدم حسن توجيه الاسنوي قوله: (رد بعدم الفرق الخ) قد يقال عدم الفرق بحسب الواقع وكلام الاسنوي بالنظر لما تعطيه العبارة فإنها مصورة في رمضان وليس غيره معلوما منه بالاولى كما هو واضح ولا بالمساواة لاحتمال توهم الفرق إذ رمضان حقيق بأن يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد يقال أن ما ذكره\rإنما يلاقي الرد المذكور لو ادعى صاحبه عدم صحة توجيه الاسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سباق كلام الشارح.\rقوله: (ولو شك) إلى قوله وإنما لم يؤثر في النهاية والمغني إلا قوله وهو ضعيف إلى المتن قوله: (ولو شك الخ) أي عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح عبارة شرح الارشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزه ومثله ما لو شك عند النية في أنها متقدمة على الفجر أولا لان الاصل عدم تقدمها بخلاف ما لو نوى ثم شك أكانت قبل الفجر أو بعده انتهت اه سم وقوله عبارة شرح الارشاد الخ أي والنهاية والمغني وشرح بأفضل","part":3,"page":387},{"id":1348,"text":"والعبا ب للشارح قوله: (لان الاصل عدم وقوعها الخ) أي ولعدم الجزم في النية ويؤخذ منه أ من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا يبطل صومه إذ الاصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية لانه ينافي الجزم المعتبر فيها فالمدرك في المقامين مختلف سم قوله: (بخلاف ما لو نوى الخ) وفارق ما مر المصرح به في المجموع بعروض الشك هنا بعد النية إيعاب قوله: (هل طلع الخ) أي هل كان الفجر طالعا عند النية أو لا سم.\rقوله: (ولو شك نهارا في النية الخ) أي شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر الخ لان تلك علم فيها وجود النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل سم وقد يقال أن هذه الثانية عين الثانية المتقدمة في قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك الخ إذا استمر الشك هناك إلى ما بعد طلوع الفجر فما وجه إطلاق الصحة هناك والتفصيل هنا بصري قوله: (نهارا الخ) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد الفراغ منه في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضا سم قوله: (بعد مضي أكثره) كذا في أصله رحمه الله تعالى والانسب ولو بعد مضي الخ بصري أي كما في المغني قوله: (وهو ضعيف الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الاذرعي صح أيضا لان نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قولهم في الكفارة ولو صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأ بل صرح به في الروضة في باب الحيض\rوالفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الاعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال اه قال ع ش قوله م ر قبل قضاء ذلك اليوم أي ولو كان التذكر بعد سنين وقوله م ر ولو صام ثم شك الخ هل مثل الصوم بقية خصالها فيه نظر والظاهر التسوية وقوله م ر بطلت الخ أي بخلاف الصوم فلا يضر نيته الخروج منه اه ع ش قوله: (وإلا فلا) جزم به في شرح بأفضل وكتب عليه الكردي ما نصه كذلك الاسنى وفي التحفة والامداد وفتح الجواد عن الاذرعي وأقروه أن التذكر بعد الغروب كهو في النهار وفي النسخة التي كتب ابن اليتيم حاشيته على التحفة من التحفة أن بحث الاذرعي ضعيف فحرره اه أي فإن نسخ التحفة هنا مختلفة قوله: (لصحة النية) عبارة النهاية والمغني في التبييت اه والمال واحد قوله: (لاطلاق التبييت الخ) أي فيكفي ولو من أوله مغني ونهاية.\rقوله: (وكل مفطر) عبارة النهاية والمغني وغيرهما من منافي الصوم اه قوله: (وكل مفطر) أي وكذا الجنون","part":3,"page":388},{"id":1349,"text":"والنفاس شرح م ر اه سم قوله: (إلا الردة الخ) عبارة المغني والنهاية إن رفض النية قبل الفجر ضر لانه ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلا ثم أسلم قبل الفجر اه ويأتي مسألة الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية الخ قول المتن (بعدها) أي النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها لان ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة اه وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن (وأنه لا يجب التجديد الخ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف ع ش قوله: (ولو استمر) أي النوم قوله: (قبله) أي الفجر قوله: (فاستحال الخ) يتأمل وقوله: (ولان القصد الخ) لم ذاك سم قوله: (وبه فارق الخ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالاولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي النية في الدوام بخلافها لانا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري قوله: (بطلان نحو الصلاة) أي كالوضوء قول المتن (ويصح النفل الخ) أي ولو نذر إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية حلبي اه بجيرمي قوله: (دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها يوما الخ) ويوما آخر هل عندكم شئ قالت نعم قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم نهاية ومغني أي قدرت ع ش قوله: (والغداء الخ) عبارة النهاية والمغني واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء الخ والعشاء لما يؤكل بعده اه قوله: (بفتح الغين الخ) أ وأما بكسر\rالغين والذال المعجمة قاسم لما يؤكل مطلقا ع ش قوله: (لما يؤكل قبل الزوال) ظاهره وإن قل جدا لكن في الايمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغدى ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك ع ش (قول المتن والصحيح اشتراط حصول الخ) أي في النية قبل الزوال أو بعده مغني ونهاية قوله: (وتنعطف الخ) أي على القولين قوله: (بأن يخلو) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والمقابل إلى ويستثنى قوله: (بأن يخلو الخ) عبارة النهاية والمغني بأن لا يسبقها مناف اه زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل وجنون وحيض ونفاس اه قوله: (عن كل مفطر) أي ومانع كنحو حيض كما هو ظاهر وبه يعلم ما في صنيعه بصري قوله: (مقصود الصوم) وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية مغني قوله: (والمقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا يشترط ومحل الخلاف إذا قلنا أنه صائم من وقت النية أما إذا قلنا أنه صائم من أول النهار وهو الاصح حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما اه.\rقوله: (وأشار المصنف) أي بقوله والصحيح (إلى فساده) أي المقابل كردي قوله: (وأن رواية الخ) أي وإلى أن الخ قوله: (له) أي للمقابل.\rقوله: (رد عليه الخ) أي على المتولي قوله: (ويستثنى الخ) فائدة الاستثناء القطع لا غير بصري عبارة سم قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم.\rفرع لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا أن اليوم غير الاثنين فأكل مثلا ثم تبين لم يصح صومه لانه أكل متعمدا وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا لما نقل عن بعضهم اه قوله: (فتمضمض الخ) أي أو استنشق مغني.\rقوله: (ولم يبالغ الخ) أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه","part":3,"page":389},{"id":1350,"text":"مندوبة لكونه ليسفي صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق مفطر ولو كان تناوله مطلوبا قوله: (صح) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي كالاكل مكرها ولا يتصور هنا الاكل ناسيا خلافا لما يتوهم م ر اه سم قول المتن (ويجب التعيين الخ) أي ولو من الصبي كما في المنتقى عن المجموع بصري ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال أنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات\rمختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الاول ولا نوعه في الباقي لانه كله جنس واحد أسنى ونهاية ومغني قول المتن (في الفرض الخ) ولو نوى صوم غد يوم الاحد مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الاذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه شرح م ر اه سم قوله: (بأن ينوي) إلى قوله نعم بحث في المغني.\rقوله: (أو النذر) أي وإن لم يعين نوعه نهاية ومغني كنذر تبرر أو لجاج شيخنا قوله: (مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد بالوقت يوم الصلاة مطلقا ولا يخفى ما فيه سم قوله: (كالمكتوبة) أي كالصلوات الخمس فلو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته لم يكف إيعاب ونهاية أي لانه في الاولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والاداء ع ش وقوله وفي الثانية الخ رد عليه أن الاصح عدم وجوب تعرض الاداء قوله: (نعم لو تيقن) إلى قوله نعم بحث في النهاية إلا ما أنبه عليه قوله: (وإن كان مترددا الخ) أي ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة كما ذكر في المجموع مغني قوله: (كمن شك الخ) راجع للمنفي قوله: (لان الاصل الخ) أي فيمن نسي واحدة من الخمس نهاية ومغني قوله: (لزمه الكل) كذا قيل والاوجه إبقاء قولهم كفاه نية الصوم الواجب على عمومه لانهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم نهاية ومال إليه سم وقال البصري والحقيق بالاعتماد ما مشى عليه الشارح والمغني من لزوم الكل اه أي خلافا للنهاية.\rقوله: (نعم بحث الخ) عبارة المغني والنهاية والاسنى فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الاصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة أجيب بأن الصوم في الايام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد لان المقصود وجود صوم فيها اه زاد شيخنا وبهذا فارقت رواتب الصلوات اه.\rقوله: (فلا يحصل غيرها معها) لعل حق المقام فلا تحصل مع غيرها قوله: (وإن نوى) أي غيرها معها قوله: (وألحق به) أي بالراتب.\rقوله: (ماله سبب كصوم الاستسقاء الخ) قياس ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في الاكتفاء إذا أمر به الامام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يؤمر به لان المقصود وجود صوم فليتأمل سم قوله: (كصلاته) أي الاستسقاء قوله: (وهما الخ) أي البحث والالحاق كردي قوله: (وهو ما اعتمده غير واحد) ومنهم شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر قوله: (وحصول الثواب عليها بخصوصها) قد يقال قياس من يقول","part":3,"page":390},{"id":1351,"text":"بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ثواب ما نحن فيه وإن لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطا لحصوله سم قوله: (أي التعيين) إلى قوله وأما قول شارح في النهاية والمغني قوله: (وعبارة الروضة الخ) أي وهي وإن كانت غير التعيين لكن المراد منهما واحد ع ش قول المتن (صوم غد) أي اليوم الذي يلي الليلة التي ينوي فيها نهاية قوله: (هذا الخ) أي تعرض الغد مغني قوله: (كنية أول الخ) بالاضافة وتركها وقوله: (صوم رمضان) مفعوله قوله: (ليس في حده) أي ليس جزأ من تعريف التعيين وتفسيره قوله: (وإنما وقع) أي ذلك المشتهر قوله: (أنه لا تجب نية الغد) نائب فاعل يؤخذ قوله: (فإن أراد الخ) أي ذلك الشارح من قوله المذكور قوله: (أي لا تجب نيته بخصوصه) أي لحصول التعيين بدونه نهاية أي كأن يقول الخميس مثلا عن رمضان ع ش وفيه توقف إذ الخميس متعدد في رمضان إلا أن يفرض كلامه في الخميس الاخير منه قوله: (بل يكفي عنه نية الشهر الخ) أي فيحصل له اليوم الاول نهاية ومغني.\rقوله: (على أن أصل هذا الاخذ من ذلك ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى النظر إليه نية الغد مما لا بد فيه منه سم.\rقوله: (بالجر) إلى قوله ورده في النهاية والمغني إلا قوله واحتيج إلى المتن قوله: (بالجر) الاولى بالكسر قوله: (لتتميز) أي نية رمضان والمراد رمضان المنوي وكذا ضمير (أضدادها) يعني القيود المذكورة فيها قوله: (ولم يكن الخ) عبارة النهاية واحتيج لذكر الاداء مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء لان لفظ الاداء يطلق ويراد به الفعل وقياسه أن نية الاداء في الصلاة تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع بينهما اه قال الرشيدي صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه أي الاداء اه قوله: (عنها) أي عن هذه السنة قوله: (لانه قد يراد به مطلق الفعل) يقال عليه وحينئذ فما الداعي إليه مع ذكر هذه السنة رشيدي ويمكن أن يقال أنه من إغناء المتأخر عن المتقدم وهو ليس بمعيب قوله: (لنويت) فيه بحث لان الفعل الموجود في عبارة المصنف ينوي لا نويت فإن أراد نويت في عبارة الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب فإن علق في القلب معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية كان لفظ الناوي محمولا على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية لرمضان وإن علق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت النية وإن تلفظ بإضافة رمضان لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت حكاية ينوي وفيه ما فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم أن المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية سم قوله: (فلا يبقى له\rمعنى) أي صحيح سم قوله: (لكن الاصح في المجموع نقلا عن الاكثرين أنه لا تجب الخ) وهو المعتمد وإن اقتضى كلامه هنا كالروضة وأصلها اشتراطها مغني ونهاية وشرح المنهج.\rقوله: (والظهر قد تكون معادة) أي وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم مغني سم قوله: (ورده) أي الفرق المذكور بين صوم رمضان والصلاة قوله: (فيها) أي المعادة قوله: (ويرد الخ) فيه لين سم قوله: (ليس المراد الخ) خبر ان قوله: (وذلك) أي المحاكاة (مفقود هنا) أي في الصوم ولا يخفى أن هذه الجملة مستدركة","part":3,"page":391},{"id":1352,"text":"لا مدخل لها في الرد.\rقوله: (وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض الخ) يقتضي أنه على المقابل يلزمه التعرض لها وهو واضح غير أن فيي إيماء إلى أنه لا يشترط التعرض لها على المقابل في صوم الصبي وهو محل تأمل لما مر في صلاته ولما مر آنفا من اشتراط التبييت في صومه فليحرر وليراجع بصري قوله: (لو نوى) أي الصبي صوم رمضان قول المتن (والصحيح أنه لا يشترط الخ) ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو صوم رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أربع ولم يخطر بباله في الاولى الغد وفي الثانية السنة الحاضرة لانه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته نهاية ومغني وشرح الروض قول المتن (لا يشترط تعيين السنة) أي كما لا يشترط الاداء لان المقصود منهما واحد نهاية ومغني قوله: (واعترضه الاسنوي الخ) أقره الاسنى والنهاية قوله: (من هذه السنة) الاولى تركه لايهامه أنه معتبر في التصوير وليس كذلك إذ لو تعرض له في النية سقط السؤال بصري وفي كل من قوله الاولى تركه لايهامه الخ وقوله إذ لو تعرض الخ نظر لا يخفى على المتأمل قوله: (يصح أن يقال الخ) فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به أسنى زاد النهاية ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده اه قوله: (أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الاداء إلا أن يقال يحتمل مطلق الفعل سم ويدفع النظر من أصله أن الاعتراض مبني على الاصح من عدم وجوب تعرض الاداء.\rقوله: (ويجاب بأنه الخ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الاداء لان قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلكلو سلم لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه سم قوله: (يلزمه ذلك أي الاستغناء عن تعيين السنة يعني كما أن الغد يغني عنه كذلك الاداء يغني عنه كما علل بهما المصنف\rكردي قوله: (وبأن المتبادر الخ) قد يقال فيه تسليم الاعترا ض وأن نفس تعيين الغد لم يغن عن تعيين السنة سم عبارة البصري قد يقال التبادر ونحوه من عوارض اللفظ والنية أمر قلبي معنوي صرف فالاستناد إليه لا يجدي اه وكل منهما قابل للمنع بل يصرح برد الثاني قول الشارح الآتي بل بالمتبادر الخ قوله: (من ذلك) أي من الغد كردي قوله: (بل بالمتبادر من المنوي الخ) قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة الظهر القبلية للتعرض لكونها القبلية لان المتبادر من نية سنة الظهر قبل فعل الظهر أنها القبلية لعدم","part":3,"page":392},{"id":1353,"text":"دخول وقت البعدية سم وقد يجاب بأن التبادر هناك ليس من نفس المنوي بل من خارج هو عدم دخول وقت البعدية.\rقوله: (وبحث) إلى المتن في النهاية قوله: (وهو مبني الخ) عبارة النهاية يرد بأن الاصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتعين هنا وسببه أن الاداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان فلا نظر لاختلاف نوعهما اه قوله: (نفلا) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية والمغني قوله: (نفلا إن كان منه الخ) أي ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني قوله: (صح له نفلا) أي إن كان ممن يحل له صومه بأن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفها نهاية وعباب قوله: (فلا يصح أصلا) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره لانه لا يقبله سم قوله: (وإن زاد الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا اه قوله: (بعده) أي بعد أن كان منه قوله: (أو حذف إن الخ) في عطفه على ما قبله ركة عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك ما لو لم يأت بأن الدالة على التردد فلا يصح أيضا والجزم فيه حديث نفسه الخ قوله: (إن وما بعدها) الاولى إن كان منه وأولى منهما التعليق قوله: (لعدم الجزم الخ) أي مع أن الخ وقوله: (وجزمه الخ) أي مع حذفها قوله: (ولا يضر كما قاله بعضهم الخ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا قضيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته انتهى اه سم وقوله أو شك فيه الخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع الشك ولعل الاقرب ما قاله الشهاب الرملي من البطلان بالشك لانه في قوة القطع قوله: (لاشاعة أن الهلال لم ير) أي ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها سم قوله: (وكان اعتقد الخ) عطف على قوله كما مر الخ قول المتن (من عبد الخ) أي أو فاسق نهاية ومغني.\rقوله: (وإعادة الاسنوي رشداء إلى هذين غلط) حاشا لله\rوعبارة الاسنوي ما نصه وقوله رشداء أي لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الجميع اه ولا يخفى على منصف متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية الظهور لان من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما لانا نقول أما أولا فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه وأما ثانيا فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الاسنوي وأن الاذرعي غالط فتدبر سم وبصري عبارة المغني والظاهر أن الرشد قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي وقال في التوسط إعادة","part":3,"page":393},{"id":1354,"text":"قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك اه قوله: (أي لم يجرب) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني إلا قوله وقول الاسنوي إليفيد قوله: (لانه يفيد الخ) علة للاستثناء ولكن الاولى لان الظن هنا الخ عبارة المغني والنهاية لان غلبة الظن هنا كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلا كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية أخرى اه قوله: (وهو هنا كاف الخ) فنيته أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم قوله: (كهو في أوقات العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن سم وتقدم عنه مثله ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا بل كلامهما ككلام الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد يقبل في أبواب الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم يظن الصدق.\rقوله: (لكن الذي رجحه السبكي والاسنوي الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الاخبار المار أصوم غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه صح كما اعتمده الاسنوي والوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري لان النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل فيه وإن لم يذكره الخ اه قوله: (ما اقتضاه كلام المجموع الخ) لم يبين على هذا أنه لو لم يبن منه هل يصح تطوعا حيث جاز أولا وكذا لو لم يبن لك على الاول سم ويأتي عن الايعاب آنفا ما يصرح بالصحة قوله: (من الصحة الخ).\rفرع نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره\rيتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقد صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر اه سم قوله: (والذي يتجه الخ) عبارته في الايعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه فهو تطوع أو خطر ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب لانه عارضه الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه فعمل به وأما إذا التفت إليه فقد صير التردد مقصودا ولم يعول على خبر من ذكر فأثر إذ لا معارض له اه قوله: (وإن لم يذكر ذلك) أي ما يشعر بالتردد نهاية ومغني قوله: (قصده للصوم الخ) عطف على اسم أن وخبره قوله: (بذكر ذلك) أي فإن لم يكن منه فتطوع كردي والاولى أي ما يشعر بالتردد قوله: (وعليه الخ) أي التفصيل المذكور قوله: (ولا ينافي) إلى المتن في النهاية قوله: (هذا) أي ما ذكر في المتن من الاستثناء قوله: (ما يأتي) أي في فصل شروط الصوم من حيث الفاعل قوله: (من هؤلاء) أي السابقة في المتن قوله: (لان الكلام هنا الخ) حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتمادا على ذلك رشيدي أي فما تقدم في أول الباب فحين الجزم وما هنا فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على التفصيل المذكور وقال المغني أن ما يأتي فحين الشك عبارته في شرح تفسير يوم الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه أي لان يوم الشك الذي يحرم صومه على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان","part":3,"page":394},{"id":1355,"text":"موضعان وفي هذا رد على قول الاسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد الخ أي الظان لذلك كما مر تفسيره به في كلامه ويفيده قوله الآتي وأما من ظنه الخ وهو الذي يندفع به التنافي.\rقوله: (وعليه)\rأي على الجواب المذكور عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في الايعاب هذا الجواب عن السبكي وغيره وأقره قولي: (فظاهر أن قوله الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع الضمير الشارح على سبيل التجريد قوله: (تصوير) يؤيده أن كلامهما في أصل الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يشير ظنا فلا اعتبار به وإن استند إليه بأن اعتقد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إذا بان من رمضان انتهت اه بصري.\rقوله: (إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر) قد يقال قضية هذا المعنى جواز إمساكه على رجاء التبين إلى الغروب وعليه فمعنى قوله السابق وإلا كان يوم شك الخ أي بحسب الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الاقرب ما مر آنفا عن المغني قوله: (ما أفاده المتن) أي الاستثناء المتقدم قوله: (خلافه) أي خلاف الحكم المذكور أو خلاف الظاهر قوله: (وفارق هذا) أي ما في المتن هنا من صحة النية فقط بدون وجوب الصوم (ما مر) أي في المتن في أول الباب قوله: (كما تقرر) أي في تفسير اعتقد بقوله أي ظن قوله: (وحذف) أي المنهاج (من أصله) أي من كلام المحرر قوله: (أنه لا أثر لتردد يبقى الخ) عبارة النهاية وله الاعتماد في نيته على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد الخ وبذلك علم رد ما جرى عليه في الاسعاد وتبعه الشمس الجوجرى من جعل حكمه مفيدا للجزم اه قوله: (ولو بعدل) قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله بزيادة قوله: (لانه واضح) أي ولفهمه من كلامه مغني قول المتن (ولو اشتبه الخ) وفي المجموع لو وطئ في صوم الاجتهاد وصادف رمضان كفر وإلا فلا إيعاب اه سم قوله: (رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن نوى به القضاء وكذا في النهاية إلا قوله أو وافق رمضان السنة إلى أو أنه كان قوله: (رمضان) ومثله معين نذر صومه إيعاب قوله: (على نحو أسير الخ) كقريب عهد بالاسلام قول المتن (صام شهرا الخ) ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقط شئ منهما لانه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به فوافق رمضان فلا يصح أداء ولا قضاء أسنى ومغني وإيعاب زاد النهاية ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم أنه لم ينوفي أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض اه قول المتن (بالاجتهاد) أي بأمارات\rكالربيع والخريف والحر والبرد مغني ونهاية قوله: (كما يجتهد للصلاة الخ) ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لان الاصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه فليتأمل سم قوله: (في نحو القبلة الخ) أي كساتر العورة قوله: (وإن بان) أي وافق نهاية ومغني قوله: (لم يلزمه شئ) أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحقق ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع رشيدي أقول ويفيده قولهم لعدم تيقن دخول الوقت قوله: (لعدم تيقن الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالتحير في القبلة أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم","part":3,"page":395},{"id":1356,"text":"يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت اه.\rقوله: (ولو لم يعرف الليل الخ) أي واستمرت الظلمة نهاية ومغني وإيعاب قوله: (إذا لم يتبين الخ) أي بعد الصوم بالتحري قوله: (ولا قضاء إذا لم يتبين له شئ) أي وإن نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد إذا انطبق صومه على أول الهلال لانه رمضان شرعا في حقه بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق لانه رمضان شرعا في حقه فليتأمل سم أقول صنيعه هذا كالصريح في أن قول الشارح ولا قضاء الخ راجع للمتن أيضا وصنيع الايعاب والنهاية والمغني صريح في أنه راجع لما في الشرح فقط وعلى كل منهما يغني عنه قول الشارح الآتي ولو لم يبن الحال الخ قوله: (أنه وافق) أي صومه مغني قوله: (وإن كان نوى به القضاء) قوله: (أي لعذر) بظنه خروجه نهاية ومغني فمراد الشارح وإن نوى بهذا الصيام قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها قول المتن (أجزأه) أي قطعا وإن نوى الاداء كما في الصلاة نهاية ومغني قوله: (أو وافق رمضان السنة القابل وقع عنه وإن نوى الخ) وفي سم بعد كلام ذكره عن الروض والعباب وشرحهما ما نصه وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن فوات رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول الشارح وإن نوى به القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء سنة الثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتجزئ عن رمضانها\rويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه اه عبارة شرح المنهج تنبيه لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء اه قال البجيرمي قوله وقع عنها الخ محله ما لم ينو بالصوم القضاء لانه لا يلزم من فعل القضاء أن ينوي القضاء حلبي وقوله ما لم ينو بالصوم القضاء أي وإلا فلا يجزئ لا عن القضاء لان رمضان لا يقبل غيره ولا عن الاداء لانه صرفه عنه بالنية المذكورة ع ش اه قوله: (أو أنه كان يصوم الليل الخ) ولو علم أنه صام بعض الليالي وبعض الايام ولم يعلم مقدار الايام التي صامها فظاهر أنه يأخذ باليقين فما تيقنه من صوم الايام أجزأه وقضى ما زاد عليه سم قوله: (وفي عكس ذلك) أي بأن كان ما صامه تاما ورمضان ناقصا وقوله: (على ذلك) أي أنه قضاء وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف نهاية","part":3,"page":396},{"id":1357,"text":"قوله: (حسب له تسعة وعشرون إن كمل) أي فإن تم رمضان أيضا قضى يوما أو نقص فلا قضاء وقوله: (وإلا فثمانية وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى يوما أو تم قضى يومين وقوله: (أو الحجة حسب له ستة وعشرون إن كمل) أي فإن كمل رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو نقص قضى ثلاثة أيام وقوله: (وإلا فخمسة وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو تم قضى خمسة أيام عباب قول المتن (ولو غلط) أي في اجتهاده وصومه (وأدرك رمضان) أي بعد تبين الحال نهاية ومغني قوله: (لتمكنه منه في وقته) أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في الصلاة ع ش قوله: (بأن لم يظهر له في وقته) أي بأن ظهر بعده أو في أثنائه قوله: (فالجديد وجوب القضاء) أي لما فاته نهاية ومغني قوله: (ولو لم يبن الخ) عطف على قوله فإن بان له الحال الخ قول المتن (ولو نوت الحائض صوم غد الخ) أي وقد اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية فليتأمل سم وبصري وقولهما كما هو ظاهر أي ويفيده قول الشارح لجزمها بأن غدها الخ قول المتن (قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه سم وكان حقها أن تكتب على قول المتن وكذا قدر العادة قوله: (التي لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة سم عبارة النهاية والمغني سواء أتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض ليلا أو كان\rلها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم لها أكثر عاداتها ليلا لانها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة اه قوله: (ما ذكر) أي من أكثر الحيض أو قدر العادة الغير المختلفة قوله: (والنفاس كالحيض).\rفرع أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ثم أخرجتها نهارا ولم ترد ما لا تفطر ورده ابن الاستاذ بما ذكروه في أول الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه والوجه ما قاله ابن الصلاح سم أي لظهور الفرق بين الاخراج من الفوق والاخراج من التحت فإن الاول ملحق بالاستقاءة والثاني بنحو البول فصل في بيان المفطرات قوله: (من حيث الفعل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بأن تيقن إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وقوله لكن يسن إلى أما إذا قوله: (من حيث الفعل) أي لا من حيث الفاعل والوقت ع ش وكردي قوله: (إجماعا) نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف فقيل لا يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط مغني وقوله فقيل لا يفطر الخ وممن قال بذلك أبو حنيفة قليوبي اه بجيرمي قوله: (فيفطر به) أي ولو بحائل كما هو ظاهر سم.\rقوله: (إن علم الخ) أي بالتحريم فلو كان جاهلا معذورا أو ناسيا لم يفطر به وكذا لا يفطر به لو كان مكرها إن نقلنا بتصور الاكراه على الوطئ وهو الاصح وقيل لا يتأتى الاكراه عليه لانه إذا لم","part":3,"page":397},{"id":1358,"text":"يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها فلا يفطر بإدخال بعضها بالنسبة للواطئ وأما الموطوء فيفطر بإدخال البعض لانه قد وصلت عين جوفه فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطئ شيخنا.\rقوله: (ويشترط) أي في الافطار بالجماع (كونه) أي الصائم قوله: (فلا أثر من حيث الجماع الخ) أي بخلافه من حيث الانزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر لان الوطئ بالزائد أو فيه مع الانزال لا ينحط عن الانزال باللمس بنحو اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي سم وعبارة الكردي أما من حيث دخول عين إلى الجوف فيؤثر اه زاد البصري وقال الفاضل المحشي أي بخلافه من حيث الانزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر اه والحاصل إن لاحظنا نفي التأثير بالنسبة للخنثى كما يقتضيه السياق كان محترزه ما أشرنا إليه وإن لاحظناه بالنسبة للرجل اتجه ما أفاده المحشي اه قوله: (النية والامساك) أي والصائم على ما تقدم عن جمع قول المتن (والاستقاءة).\rفرع لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض\rواجبان الامساك والتقيؤ والذي يظهر م ر أنه يراعي حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الامساك فيه والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم شرح العباب وهذا ظاهر في صوم الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب القئ وإن جاز محافظة على حرمة العبادة م ر سم على حج اه ع ش.\rقوله: (أما ناس الخ) أي لما ذكر من الجماع والاستقاءة ع ش قوله: (لقرب إسلامه الخ) ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقا والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر مغني ونهاية قوله: (عن عالمي ذلك) أي حكم ما ذكر من الجماع والاستقاءة وإن لم يحسن غيره ع ش قوله: (ومكره) أي ولو على الزنى على المعتمد خلافا لمن قال بالافطار حينئذ لان الزنى لا يباح بالاكراه حفنى وسلطان وعزيزي لكن في ع ش على م ر خلافه اه بجيرمي عبارة ع ش قوله م ر ومكره ظاهره وإن كان الاكراه على الزنى مع أن الزنى لا يباح بالاكراه فليتأمل هل الامر كذلك وتعليل شرح الروض يقتضي أن الامر ليس كذلك أي فيفطر به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر سم على المنهج اه ومر عن شيخنا اعتماد عدم الافطار بالوطئ مكرها قوله: (فلا يفطرون بذلك) أي بالاستقاءة أو بما ذكر منها ومن الجماع ولعل الحمل على الثاني أولى لعدم تبيينه في الجماع محترز القيود ولتذكيره اسم الاشارة بصري واقتصر ع ش على الثاني كما مر قوله: (وكذا كل مفطر الخ) أي في التقييد بتلك القيود وعدم الفطر عند عدم واحد منها وتقييد عذر الجاهل بما ذكر قوله: (ومن الاستقاءة نزعه لخيط الخ) عبارة المغني وشرح الرو ض فرع لو ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح صائما فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإن تركه بطلت صلاته وطريقه في صحة صومه وصلاته أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر لان النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه قال الزركشي وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لانه كالمكره بل لو قيل أنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لايجاب الشرع منزلة الاكراه كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث بتركه الوطئ اه هذا","part":3,"page":398},{"id":1359,"text":"القياس ممنوع لان الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر اه زاد النهاية وحيث لم يتفق شئ مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على الصلاة لان حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه\rقال ابن العماد هذا كله إن لم يتأت قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجس فمه اه قال ع ش قوله م ر أن ينزعه منه آخر وهو غافل أي فلا يكون هو سببا في نزعه فلو أمر غيره بقلعه فقلعه منه بعد غفلته بطل صومه وقوله م ر لانه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم وأخبره بذلك فأكرهه وهو ظاهر لانه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا فهل الذهاب للحاكم واجب عليه أو لا فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لان الحاكم قد لا يساعده اه ع ش قوله: (ما له تعلق بذلك) عبارته هناك وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس ما قالوه فيمن ابتلع خيطا لان الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ثم اه قوله: (لخيط ابتلعه الخ) أي كالكنافة المعروفة شيخنا.\rقوله: (وبحث أنه إلخ) اعتمد هذا البحث م ر وقوله: (من باطن إحليله) أي أو أذنه م ر اه سم وينبغي أو دبره أو قبلها كما مر قبيل الفصل عن سم قوله: (للخبر) أي المار آنفا قوله: (أو الباطن) صريح في أن اقتلاعها من الباطن ولو نجسة ليس من قبيل القئ خلافا لما توهم سم قول المتن (نخامة) هي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ويقال لها النخاعة بالعين مغني قوله: (أما إذا لم يقتلعها الخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزما وبلفظها عما لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر جزما اه قوله: (بأن نزلت من محلها الخ) عبارة الرشيدي بأن نقلها من محلها الاصلي منه إلى محل آخر منه اه.\rقوله: (إليه) أي إلى الباطن قوله: (أو قلعها بسعال الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بقلع لا يلائم لان هذه من محترزات اقتلع كما أفاده فالانسب تعبير المغني مع نزولها بنفسها أو غلبة سعال بصري وقوله مع نزولها الخ الاولى بأو نزلت قوله: (لحد الظاهر الخ) وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفو م ر اه سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا لان هذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقئ وهو لا يعفى عن شئ منه اللهم إلا أن يقال إن كلامه مفروض فيما لو ابتلى بذلك كدم اللثة إذا ابتلى به ع ش وقوله نادر الخ يمنعه قول الشارح لان الحاجة لذلك تتكرر قول المتن (فلو نزلت من دماغه\rوحصلت الخ) أي بأن انصبت من دماغه في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نهاية ومغني قوله: (وهو) أي حد الظاهر مخرج الحاء المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية إذ مخرج الحاء خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية والمعنى أن الظاهر المبتدأ من الفم أي الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج الحاء المهملة وعلى هذا فالمراد بقول وحصلت الخ أنها حصلت في ذلك أو ما بعده إلى جهة الخارج فليتأمل سم قوله: (فما بعده الخ) وهو مخرج الهاء والهمزة مغني","part":3,"page":399},{"id":1360,"text":"زاد النهاية ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم أي أئمة العربية وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والانف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في الافطار باستخراج القئ إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شئ فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الافطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها اه وقوله ثم داخل الفم الخ في شرح بافضل مثله إلا أنه أبدل منتهى الغلصمة بمنتهى المهملة قال ع ش قوله أخص منه أي هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لانه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه قال في المصباح والغلصمة أي بمعجمة مفتوحة فلام ساكنة فمهملة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق والجمع غلاصم وقوله م ر ثم داخل الفم أي إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة وداخل الانف إلى ما وراء الخياشيم اه وقال الكردي على بافضل فالخيشوم جميعه من الظاهر قال في العباب والقصبة من الخيشوم اه وهي فوق المارن وهو ما لان من الانف اه قوله: (غير محتاج إليه) موجه بصري قوله: (في مختصرها) أي في مختصر عبارة المنهاج وهو المنهج قوله: (بل هو موهم) محل تأمل لان حكم ما عداه معلوم منه بالاولى اللهم إلا أن يقال الايهام بالنظر لبادئ الرأي لكن قوله إلا أن تجعل الاضافة بيانية يقتضي أن الايهام حقيقي لا ظاهري إذ مقتضاه أن الايهام يرتفع بجعلها بيانية والحال أن الايهام الظاهري لا يرتفع بذلك قوله: (إلا أن يجعل الاضافة بيانية) فيه نظر فإن شرطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي وما هنا ليس كذلك قوله: (تحديده) أي بيان آخر الظاهر من جهة الجوف ويحتمل أن\rالمعنى بيان حد الظاهر وتعريفه قوله: (وذكر الخلاف الخ) عطف على قوله تحديده قوله: (أهو المعجمة) أي مخرجهقوله: (وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (فيدخل) أي في الظاهر قوله: (كل ما قبله) أي قبل مخرج المهملة قوله: (إن أمكنه) إلى قوله بخلاف جوف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى وبخلاف الخ قوله: (إن أمكنه الخ) فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين أي أو أكثر لم تبطل صلاته بل يتعين أي القلع مراعاة لمصلحتهما أي الصوم والصلاة كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية مع زيادة من ع ش قول المتن (وعن وصول العين) أي الذي من أعيان الدنيا بخلاف عين من أعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم شيخنا عبارة ع ش.\rفائدة قال شيخنا العلامة الشوبري إن محل الافطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله تعالى من أهلها فإن كانت العين من ثمارها لم يفطر بها ثم رأيته في الاتحاف اه قوله: (أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لان له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لان الدخان عين اه وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لانه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اه قوله: (وإن كانت أقل الخ) عبارة النهاية والمغني وإن قلت كسمسمة أو لم يؤكل كحصاة اه قال ع ش.\rفائدة لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه اه ابن عبد الحق","part":3,"page":400},{"id":1361,"text":"اه.\rقول المتن: (إلى ما يسمى جوفا) أي مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار نهاية قوله: (لان فاعل ذلك الخ) عبارة النهاية إجماعا في الاكل والشرب ولما صح من خبر وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقيس بذلك بقية ما يأتي وصح عن ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي الاصل ذلك اه أي فلا ترد الاستقاءة ع ش قوله: (ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار\rهنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اه قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لاجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اه أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه قوله: (العين هنا) وهي ما يسمى عينا عرفا كردي قوله: (كداخل مخ الساق الخ) وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو اقتصد مثلا في الانثيين ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما ع ش قوله: (بخلاف جوف آخر) كذا فيما رأيناه من نسخ الشارح ولعله على حذف العاطف من الكتبة بيان لمحترز ما الموصو ف التي في المتن الواقعة على جزء الصائم قوله: (ولو بأمره الخ) راجع إلى المتن أي ولو كان وصول العين بأمره الخ فإنه يجب الامساك عنه كردي عبارة شرح بافضل للشارح وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه لانه ليس بجوف اه وعبارة العباب ولو طعن نفسه أو طعن بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه بسكين فوصلت جوفه لا مخ ساقه أفطر وإن بقي بعض السكين خارجا اه وعبارة النهاية والمغني ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى الباطن أفطر اه.\rقوله: (وإنما نزلوا تمكن المحرم من الدفع الخ) أي من دفع حالق شعره بلا إذنه فإنه كما لو حل بإذنه وقوله: (بخلاف ما هنا) أي فإن الافطار به منوط بما ينسب فعله إلى الصائم إيعاب قوله: (يشكل عليه) أي على قولهم ولا يضر سكوته مع تمكنه الخ قوله: (فأتلفه الخ) أي ولو قبل الغد قوله: (وما مر الخ) عطف على ما يأتي الخ.\rقوله: (إلا أن يجاب بأن ثم فاعلا الخ) يبطل هذا\rالجواب كلامهم في مسألة الخيط المبلوع ليلا فليراجع بصري أي من قولهم فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه في حالة تمكنه من دفعه وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه اه ولك أن تمنع دعوى البطلان بأن كلامهم المذكور لا ينافي ثبوت فرق بين مسألة الطعن ومسألة النخامة غير الفرق الذي ذكروه بين مسألة الطعن ومسألة الخيط قوله: (بخلاف ما عداه) أي ما عدا طعن الساكت المتمكن من دفعه كما إذا صب ماء مثلا في حلقه وهو ساكت قادر على دفعه أو أدخل نحو إصبعه إلى ما يضر وصول المفطر إليه كذلك سم وكردي قوله: (وتقييدهم الخ) عطف على مسألة","part":3,"page":401},{"id":1362,"text":"النخامة قوله: (بالمكره) بفتح الراء قوله: (وكالعين) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بنحو دم لثته الخ) أي إذا لم يكن مبتلى به كما يأتي قول المتن (أن يكون فيه) أي الجوف نهاية قوله: (بكسر غينه الخ) يطلق على المأكول والمشروب مغني قول المتن (والدواء) كذا في أصله رحمه الله تعالى والموجود في أكثر نسخ المتن وفي نسخ الروضة أو وهي أنسب فيما يظهر إذ الظاهر أن هذا القائل لا يشترطهما معا بصري قوله: (لان ما لا يحيله) أي ما ذكر من الغذاء والدواء ويجوز أن الافراد نظرا إلى أن الواو بمعنى أو قوله: (للحلق) تقدم أنه عند الفقهاء مخرج الهاء وما فوقه قول المتن (والامعاء) أي والوصول إلى الامعاء وإن لم يصل إلى باطنها على ما يأتي في قوله وإن لم يصل باطن الامعاء ع ش قوله: (لف ونشر الخ) أي فقوله بالاستعاط راجع للدماغ وقوله أو الاكل راجع للبطن وقوله أو الحقنة راجع للامعاء والمثانة نهاية ومغني قوله: (أي الاحتقان) عبارة المغني تنبيه كان الاولى التعبير بالاحتقان لان الحقنة هي الادوية التي يحتقن بها المريض اه قوله: (تعالج بها المثانة) لعله إطلاق لغوي وإلا فعرف الاطباء بخلافه بصري قوله: (المثانة الخ) عبارة المغني البول والغائط اه قوله: (أيضا) أي كالدبر قول المتن (أو الوصول من جائفة ومأمومة الخ) قال الاسنوي رحمه الله تعالى أن جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق الرأس يليها لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق ويليها عظم يسمى القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن وذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة تسمى خريطة الدماغ وتسمى أيضا أم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة المذكورة المسماة أم الرأس تسمى مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على رأسه مأمومة فوضع إلى آخر ما ذكره الشارح سم قوله: (لانه جوف)\rإلى قوله لكن ضعفه في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله لونه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله كان التقييد إلى قضيته وقوله اه قوله: (وكان التقييد بالباطن الخ) محل تأمل كما يعلم بمراجعة أصل الروضة فالاولى الدفع بان مراد المصنف بباطن الدماغ باطن القحف ويعطف قوله والبطن والامعاء على باطن لا على الدماغ فإن صنيع الروضة صريح في أن مرادهم بباطن الدماغ ما ذكر بصري قوله: (لانه الخ) أي باطن ما ذكر قوله: (قضيته) أي قضية قول المصنف باطن الدماغ الخ مغني قوله: (أو الامعاء) أي أو لظاهر الامعاء قضية اندفاع هذا أن الوصول لظاهر الامعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول المصنف والبطن لان الوصول لباطنه وصول لظاهر الامعاء بل قياس ذلك الاكتفاء في الفطر عليهما بظاهر الدماغ حيث كان داخل القحف ويؤيده أن الوجه الثاني اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل سم قوله: (وليس كذلك) أي وليس مرادا بل الصحيح أنه لو كان الخ مغني قوله: (أفطر وإن لم يصل الخ) أي كما جزم به في الروضة نهاية قوله: (ولا الدماغ نفسه) أي بل المعتبر مجاوزة القحف سم قول المتن (والتقطير في باطن الاذن الخ) أي وإن لم يصل إلى","part":3,"page":402},{"id":1363,"text":"الدماغ نهاية ومغني قال في شرح البهجة لانه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو جوف اه ع ش قوله: (مخرج بول) أي من الذكر (ولبن) أي من الثدي نهاية ومغني قوله: (في دبره) أي الصائم ذكرا أو أنثى.\rقوله: (لا أنه يؤمر الخ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده قول المتن (في منفذ الخ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري قول المتن (مفتوح) أي عرفا أو فتحا يدرك سم قوله: (كما لوجد الخ) أي كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ مغني قوله: (لونه) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير الآتي قوله: (إذ لا منفذ من عينه الخ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقيجاب بأنه لخفائه وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو كالواصل الخ بصري قوله: (ومع ذلك قال) أي مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه قوله: (لا يكره) جزم به في النهاية والمغني قوله: (فالوجه قول الحلية أنه خلاف الاولى) أقول قوة الخلاف لا تناسب كونه خلاف الاولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن يقال المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الاولى ع ش قوله: (وقد يحمل عليه كلام المجموع) أي بأن يراد بالكراهة المنفية\rالكراهة الشديدة قول المتن (وكونه) أي الواصل نهاية قوله: (لم يبعد جواز إخراجها الخ) أي كما لو أكل لمرض أو جوع مضر م ر سم على البهجة وينبغي أنه لو شك هل وصلت في وصولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدا عالما لم يضر بل قد يقال بوجوب الاخراج في هذه الحالة إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية ع ش قول المتن (أو غبار الطريق الخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه نظر ولا يبعد الجريان سم وفي فتاوي ابن زياد اليمني بعد بسط كلام ما نصه فتتلخص من ذلك أن الماشي لا يكلف إطباق فمه إذا لم يقصد بالفتح دخول الغبار والدقيق جوفه ومثل ذلك الدخان المذكور في السؤال أي فلا يكلف المصلي إطباق فمه بل لا يضر تعمده لفتح فمه إلا إذا قصد به دخول الدخان جوفه لانه عين كما ذكروه في النجاسات وما أفتى به البرماوي من أنه لا يفطر بوصول الدخان إلى جوفه إذا احتوى على مجمرة البخور يتعين حمله على ما إذا لم يفتح فاه قاصدا وصول الدخان إلى جوفه والله أعلم اه وتقدم عن سم وابن الجمال وشيخنا وغيرهم ما يوافقه من أن الدخان عين يفطر قول المتن (وغربلة الدقيق) الغربلة إدارة الحب في الغربال لينتفي خبثه ويبقى طيبه وفي كلام العر ب من غربل الناس نخلوه أي فتش عن أمورهم وأصولهم جعلوه نخالة مغني زاد البجيرمي والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال نحو دقيق لشملتهما اه والواو في المتن بمعنى أو كما عبر به شرح المنهج قول المتن (لم يفطر) أي وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره نهاية ومغني قوله: (كدم البراغيث) أي المقتولة عمدا نهاية ومغني.\rقوله: (وقضيته) أي التشبيه بدم البراغيث قوله: (أنه لا فرق بين غبار الطريق الخ) وهو المعتمد م ر اه سم خلافا لابن حج والزيادي حيث قيداه بالظاهر وعبارة سم على البهجة الاوجه اشتراط طهارته فإن كان نجسا أفطر م ر اه وهو ظاهر لا ينبغي العدول عنه لغلظ أمر النجاسة ولندرة حصوله بالنسبة للطاهر ع ش عبارة الكردي على بافضل الذي اعتمده الشارح في التحفة أن الغبار النجس يضر مطلقا والطاهر إن تعمده بأن فتح فاه حتى دخل عفي عن قليله وإن لم يتعمده عفي عنه وإن كثر وأما الجمال الرملي","part":3,"page":403},{"id":1364,"text":"أي ومثله المغني فإنه اعتمد في نهايته العفو مطلقا وإن كثر وتعمد ولم يقيده بالطاهر وكذا أطلق في شرح نظم الزبله وقال تلميذه القليوبي لا يضر ولو كان نجسا وكثيرا وأمكنه الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه مثلا اه قوله: (وفيه نظر) فيه أمران الاول أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل بغير اختيار م ر والثاني أنه هل يجب\rغسل الفم منه حينئذ فورا أو يعفى عنه فيه نظر وقد جزم بعضهم أي الخطيب في شرحه بوجوب الغسل فورا فليراجع فإن كان منقولا فذاك وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فيه ليدخل ففي العفو على هذا نظر سم على حج أقول الاوجه وجوب الغسل وإن لم يكن منقولا إذ لا تلازم بين عدم الفطر ووجوب الغسل ع ش قوله: (وهو كذلك) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (فإن تعمده بأن فتح فاه عمدا الخ) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الانوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر وفيه أي الانوار لو وضع شيئا في فيه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي وابتلعه ناسيا لم يفطر ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل به الماء جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافي ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه أي لا لغرض لان العذر هنا أظهر شرح م ر اه سم قوله: (إن قل عرفا) وظاهر كلام الاصحاب عدم الفرق وهو الاوجه نهاية ومغني أي بين القليل والكثير سم وع ش.\rقوله: (وقضيتها أنه لا فرق الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وبه صرجمع متقدمون الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أيضا سم على بهجة وفي العبا ب الجزم بالفطر في هذه الحالة ع ش وتقدم عن فتاوى ابن زياد ما يوافقه قوله: (وكذا إن أعادها الخ) أي وإن توقفت إعادتها على دخول شئ من إصبعه ع ش قوله: (كما قاله البغوي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لاضطراره إليه) أي إلى الاعادة والرد قوله: (الذي أخذ منه الخ) نعت للتشبيه المنفي الذي تضمنه قوله وليس هذا كالاكل جوعا قوله: (وأنه الخ) عطف على العفو قوله: (بما يترتب عليه) أي من الاعادة قوله: (في ذلك) أي الترخص وعدم الفطر بها وفي بمعنى الباء قوله: (والثاني أقرب الخ) قد يقال بل الاول أقرب وقياس ما ذكر على لسان عليه ريق محل تأمل أما بالنسبة للغسل فواضح الفساد إذ الريق لا يجب غسله وأما بالنسبة لضرر العود فلان ما ذكر بخروجه صار كالاجنبي لوجوب غسله بخلاف الريق ألا ترى أنه لو تنجس ضر بلعه وإن لم يخرج من الفم لصيرورته كالاجنبي والحاصل أن الذي يتجه في هذه","part":3,"page":404},{"id":1365,"text":"المسألة الجزم بوجوب الغسل حيث لا ضرر إذ لا وجه لعدم الوجوب بوجه وإنما التردد في ضرر العود والاقرب منه أنه يضر لما تقرر من صيرورته كالاجنبي بصري وظاهر أن التردد فيما يزول بالغسل بخلاف الدم السائل منها فلا يجب غسلها عنه فإنه لا ينقطع بالغسل.\rقوله: (قيل الخ) وافقه النهاية والمغني قوله: (جمع\rالذباب الخ) وفي أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة البيضاوي في الآية والذباب من الذب لانه يذب وجمعه أذبة وذبان انتهت اه رشيدي قوله: (تأسيس بلفظ القرآن) أي ولان البعوضة لما كانت أصغر جرما من الذباب وأسرع دخولا مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها لا يضر علم أن جمع البعوض لا يضر بالاولى فأفرد البعوض وجمع الذباب لفهم الاول من الثاني بالاولى نهاية وقد يقال بعد تسليم قوله وأسرع دخولا وقوله وندرة دخوله الخ أن مقتضى هذا التعليل أن يترك البعوضة بالكلية قوله: (لن يخلقوا الخ) أي وهو قوله تعالى * (لن يخلقوا ذبابا) * وقوله تعالى * (بعوضة) * فما فوقها مغني قوله: (لحكمة لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا يمنع التأسي للتبرك مع عدم فوات المقصود هنا وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك والاكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم هنا فتأمله سم قوله: (بين ما لا يصح الخ) أي بين معان لا يصح الخ قوله: (ففيها إيهام) هذا الايهام مندفع بذكر الوصول لجوفه سم قوله: (وهو منبعه الخ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم سم ونهاية وشرح بافضل ويأتي في الشرح ما يصرح بذلك قوله: (أفطر جزما) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (لا على لسانه) إلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ما لو أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني إلا قوله وكذا دخوله إلى المتن قوله: (لا على لسانه) سيذكر محترزه قول المتن (أو بل خيطا الخ) أي كما يعتاد عند الفتل نهاية ومغني قوله: (الطاهر) كغيره تبعا للشارح المحقق يتأمل بصري ويظهر أن التقييد بذلك لمجرد التحرز عن التكرار مع قول المصنف أو متنجسا قوله: (كصبغ الخ) عبارة المغني وشرح بافضل كأن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه اه زاد النهاية أي ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر اه قال ع ش قوله م ر فيما يظهر الخ أقول أي فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت الخ سم على حج وقوله م ر إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ لكن قضية قوله م ر بعد وخرج بذلك الخ أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط وعليه فمتى ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شئ من الصبغ لكنه قد يتوقف فيه بالنسبة للريح اه عبارة الرشيدي قوله م ر إن انفصلت الخ علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم\rخلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر اه وعبارة الكردي على بافضل وقع للشارح في الامداد الضرر فيما إذا فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ولو بمجرد ريح أو لون فيما يظهر من إطلاقهم لانفصال عين بهما اه ونظر فيه الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في الاصل وعبر في النهاية بنحو عبارة الامداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه اه وعليه يحمل ما في الامداد فمراده إذا","part":3,"page":405},{"id":1366,"text":"نشأت تلك الرائحة من عين وفي الايعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر التغير به هنا مطلقا إلا أن يفرق ثم ذكر كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه يضر التغير بالمخالط مطلقا فإنهم لم يفرقوا بين الجرم وغيره إلا في المجاور اه انتهت أي وما هنا من قبيل المجاور فلا يضر تغير الريح به قوله: (بدم أو غيره الخ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن ابيض ريقه ثم ابتلعه صافيا مغني ونهاية (قول المتن أفطر) أي وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن الفارقي م ر اه سم وع ش قوله: (لانه بانفصاله) أي في المسألة الاولى والثانية (واختلاطه) أي في الثالثة (وتنجسه أي في الرابعة قوله: (بحيث لا يمكن الخ) عبارة النهاية ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق لاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الاذرعي وهو فقه ظاهر اه وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا.\rقوله: (والقياس الخ) بالجر عطف على أدلة رفع الخ قوله: (أما لو أخرج لسانه الخ) محترز لا على لسانه سم على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلاه ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا لانه لا يفارق معدنه فيه نظر والاقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد ع ش قوله: (ولو جمع ريقه الخ) أي ولو بنحو مصطكى مغني ونهاية قول المتن (ولو سبق ماء المضمضة الخ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما لان مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث مع م ر فوافق على ذلك سم قوله: (أو باطنه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر الاتيان بالواو بدل أو بصري.\rقوله: (كما مر) أي في الوضوء قوله: (ويظهر ضبطها بأن يجعل بفمه أو\rأنفه ماء الخ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملا فمه أو أنفه كما ذكر سم على حج اه ع ش قوله: (بحيث يسبق غالبا الخ) أي لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ في إدارته في الفم وجذبه في الانف إدارة وجذبا يسبق معهما الماء غالبا بصري قوله: (وكذا دخوله جوف منغمس الخ) أي ولو في غسل واجب وقوله: (من نحو فمه الخ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني كما قاله الاذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر أنه لو عرف من عادته الخ يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق الماء بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ خلافه لان الانغما س غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا دخوله جوف منغمس الخ اه قوله: (ومحله ال) أي محل قوله وكذا دخوله الخ قوله: (وإلا يبالغ فلا) وفي العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسيا أي لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الانوار ويوجه بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا لان النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة اه وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ر لا يفطر","part":3,"page":406},{"id":1367,"text":"السبق والحال ما ذكر إن كان الوضع لغرض فليحرر سم قوله: (فلا يفطر الخ) أي لانه تولد من مأمور به بغير اختياره أما سبق ماء غير المشروع كجعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض أو سبق ماء غسل التبرد أو المرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر لانه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة مغني زاد النهاية وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى جوفه منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شئ لعسره شرح م ر اه سم قال ع ش قوله لانه غير مأمور بذلك قضيته تخصيص الغرض المسوغ لوضعه في فمه بحيث يمنع من الافطار بالمأمور به وعليه فليتأمل معنى الغرض فيما نقله عن الانوار فيما مر من قوله وفيه لو وضع شيئا في فمه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي ثم رأيت في سم\rعلى حج صوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم اه وينبغي أن من النحو ما لو وضع الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه أو وضع شيئا في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم يتحلل منه شئ أو لدفع غثيان خيف منه القئ اه.\rقوله: (من نحو رابعة) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنتين أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على البهجة اه ع ش أي كما يفيد قول الشارح للنهي الخ قوله: (كالمبالغة).\rفرع أكل أو شرب ليلا كثيرا وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج بسببه ما في جوفه هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا ؟ فيه نظر والجواب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلا وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فمه ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مرارا كمن ذرعه القئ ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في قوله الآتي وهل يجب عليه الخلال ليلا الخ ع ش.\rقوله: (نعم لو تنجس فمه الخ) لو لم يمكن تطهير فمه إلا على وجه يستلزم السبق إلى الجوف ووجبت الصلاة فهل يصح صومه مع ذلك ويغتفر السبق لانه يكره شرعا على التطهر الموجب للسبق أو يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يتفق نزع غيره له فإنه يجب عليه نزعه تقديما لمصلحة الصلاة ويبطل صومه فيه نظر قاله سم ثم قال قوله لم يفطر ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر اه سم وقدمنا عن النهاية في مسألة الانغماس ما يفيده قول المتن (ولو بقي طعام بين أسنانه الخ).\rفائدة ما خرج من الاسنان إن أخرجه بالخلال كره أكله أو بالاصابع فلا كما نقل عن","part":3,"page":407},{"id":1368,"text":"الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله: (إن عجز نهارا الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج العجز في حال صيرورته أي جريانه وإن قدر أي نهارا قبلها على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل نهاية وسم قوله: (لعذره) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله بما يحصل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وخرج قوله: (إن تخلل) أي ليلا.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من هذا الخلاف قوله: (ابتلاعه قصدا) أي مع تذكر الصوم فخرج النسيان سم هلا زاد ومع العلم بالتحريم فخرج الجاهل المعذور قوله: (طعاما أي أمسك الخ) عبارة النهاية والايجار صب الماء على حلقه وحكم سائر المفطرات حكم الايجار اه قول المتن (مكرها) أي أو مغمى عليه أو نائما مغني ونهاية.\rقوله: (قلت الاظهر لا يفطر) لم يفرقوا هنا بين الاكراه بحق وغيره سم عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الاذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو\rيجب عليه لا للاكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك اه قال ع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه قوله: (أشبه الناسي) بل هو أولى منه لانه مخاطب بالاكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه والناسي ليس مخاطبا بأمر ولا نهي مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لانه مخاطب الخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه ابن السبكي آخرا في غير جمع الجوامع اه قوله: (وبه الخ) أي بهذا التعليل قوله: (فارق من أكل لدفع الجوع) أي حيث يفطر به ع ش قوله: (بترجيح الاول) أي الافطار قوله: (وألحق بعضهم الخ) وهو الكندي المصري وقوله: (الذي يتجه خلافه) بل غير صحيح نهاية أي فيفطر ببلعه الذهب ع ش قوله: (وشرط عدم فطر المكره الخ) أقره محشوه وقول ع ش لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر اه لعله لعدم اطلاعه على ذلك أي ما قاله الشارح قوله: (للخبر) إلى قوله وكالاكل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله ولا كفارة قوله: (ولا قضاء عليه ولا كفارة) من تتمة الحديث كما هو صريح المغني قوله: (وضبط في الانوار الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (وفيه نظر فقد ضبطوا الخ) قد يقال المرجع العرف ولا مانع من أن يعد الثلاث اللقم كثيرا والثلاث الكلمات قليلا ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمنا طويلا في مضغهن انتهى اه بصري قوله: (لعموم الخبر) أي المار آنفا قوله: (وفارق المصلي الخ) أي حيثتبطل صلاته بالكثير ناسيا دون القليل ع ش.\rقوله: (وكالناسي) إلى قوله ومن علم في المغني قوله: (عن العلماء بذلك) أي بحرمة ما تعاطاه وإن لم يحسنوا غيره قوله: (ذلك) أي جهل ما ذكر قوله: (نظرا الخ) علة للزوم وقوله: (لان الكلام الخ) علة لنفي اللزوم قوله: (لا يعذر) تقدم نظير ذلك في","part":3,"page":408},{"id":1369,"text":"مبطلات الصلاة سم قوله: (لانه كان الخ) علة لنفي العذر قول المتن (والجماع كالاكل) لو أكره على الزنى فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه اه كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء أي لان الاكراه على الزنى لا يبيحه بخلافه على الاكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة ع ش وتقدم عن الحفني وسلطان والعناني خلافه ثم رأيت في الايعاب ما يوافقهم من ترجيح عدم الافطار بالزنى مكرها قوله: (فيما مر) إلى قوله قال الاذرعي في المغني وإلى قوله وهو ظاهر الخ في النهاية قول المتن (عن الاستمناء) أي ولو بحائل كما\rهو ظاهر بصري وع ش عبارة سم عبارة المنهج واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا حائل اه قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه وقضيته أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه وعبارة شيخنا والحال أن الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفطر مطلقا ولو بحائل اه قوله: (خرج من فرجيه) أي أو وطئ بهما مغني وعباب قوله: (من فرجيه) أي بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه لانه أفطر يقينا بالانزال أالحيض نهاية زاد الايعاب فإن استمر الدم بعد ذلك أياما لم يبطل في يوم انفراده كيوم انفراد الامناء وحيث حكمنا بفطره فلا كفارة ومثل ذلك أن يحيض بفرج النساء ويطأ بفرج الرجال فيبطل صومه بذلك ولا كفارة عليه لاحتمال أنه امرأة اه قوله: (لم يفطر) أي في الاصح لانه تولد من مباشرة مباحة نهاية ومغني.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) معتمد وقوله: (إلا إذا علم الخ) أي ظنه ظنا قويا قوله: (وإلا فلا) معتمد وقوله: (خلافا للمالكية) أي والحنابلة ع ش قوله: (ولو لذكر) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله فخرج إلى وذلك وقوله أو ليلا إلى ولو قبلها وقوله خروجه بنحو مس فرج بهيمة وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا ما ذكر وقوله واعتاد الانزال بهما قوله: (ولو لذكر أو فرج قطع الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني قوله: (مع مباشرة شئ الخ) أي بلا حائل مغني زاد النهاية بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو","part":3,"page":409},{"id":1370,"text":"قضية إطلاقهم ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل نحو ذلك لنحو شفقة أو كرامة كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر اه قال سم بعد سرده قوله م ر بخلاف ما لو كان بحائل الخ الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني فإذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر وقوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض لمسه الخ ومثله أيضا بدن الامرد م ر ودخل في كلامه لمسه الشعر لكن إذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس حتى أحس بالبشرة وكان ذلك لقصد الاستمناء وخرج فالوجه بطلان الصوم وقد يخالف ذلك ما تقدم في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر\rوالحائل وقوله م ر حيث فعل ذلك لنحو شفقة الخ خرج به ما لو لم يكن كذلك اه كلام سم وقال ع ش قوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض الخ ومنه الامرد وبه صرح حج أي حيث أراد به الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر أخذا مما يأتي في الشارح م ر ومنه أيضا الشعر والسن والظفر وقوله م ر كلمس العضو المبان خرج به ما زاد عليه فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في نقض الوضوء بلمسه اه.\rقوله: (نعم ينبغي الخ) أي يسن بصري قوله: (وذلك الخ) راجع لما في المتن قوله: (بخلاف ضم امرأة الخ) أي فلا يفطر به قال سم على حج ومحله ما لم يقصد بالمضاجعة ونحوها إخراج المني فإن قصد ذلك أفطر لانه حينئذ استمناء محرم اه بالمعنى اه ع ش قوله: (أو ليلا) عطف على قوله مع حائل ولعل عدم الفطر بالخروج بالضم ليلا إذا لم يدر أن من ضمه امرأة وإلا فإطلاقه محل وقفة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني فليراجع قوله: (لم يفطر) ظاهره وإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما وهو واضح والفرق بينه وبين ما يأتي لائج بصري قول المتن قوله: (لا الفكر) وهو إعمال الخاطر في الشئ مغني قوله: (ولا بنحو المباشرة الخ) هذا مكرر مع قوله السابق بخلاف ضم امرأة مع حائل وتقدم هناك عن سم وع ش وشيخنا أن محله إذا لم يقصد به إخراج المني وإلا أفطر قوله: (وتهيئته الخ) عطف تفسير ع ش قوله: (أفطر قطعا) معتمد ع ش قوله: (وكذا لو علم ذلك من عادته) وإنما يظهر الترداد إذا بدره الانزال ولم يعلمه من عادته شرح م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر وكذا لو علم ذلك الخ معتمد وقوله م ر وإنما يظهر التردد الخ قال سم على البهجة وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر انتهت قوله: (واعتمده هو الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ويأتي عن سم تفصيل حسن قوله: (يحرم تكريرها) أي بشهوة نهاية ومغني قوله: (تكريرها) أي المذكورات فيشمل المباشرة بحائل سم قول المتن (وتكره القبلة الخ) قال الاسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الانزال كما قاله في التتمة وعلم من هذا أنها لا تحرم بمجرد التلذذ اه برلسي ولا يخفى أنه إذا لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر بمجرد ذلك بالاولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن يراد بالشهوة خوف الوطئ أو الانزال سم قوله: (في الفم) إلى قول المتن والاحتياط في المغني إلا قوله ولم تكره إلى المتن وقوله وبقي إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله بلا خلاف قوله: (بلا حائل) قضية ما يأتي من التعليل الاطلاق قول المتن (إن حركت) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في نسخ المحلى والمغني والنهاية لمن حركت بصري أقول ويرجحها قول المصنف الآتي والاولى لغيره الخ قول المتن (إن حركت شهوته) أي رجلا كان أو امرأة كما\rهو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بحيث يخاف معه الخ أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي اه قوله: (كما أفاده) أي التقييد بالحال قوله: (كما أفاده عدوله الخ) عبارة النهاية وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى","part":3,"page":410},{"id":1371,"text":"اه ظاهر لان حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم منما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه قوله: (إن النهي) أي وجودا وعدما قوله: (الذي يخاف الخ) هو ضابط تحريك الشهوة نهاية قوله: (وعدمه) أي عدم تحريك الشهوة قول المتن (والاولى لغيره الخ) أي لمن لم تحرك شهوته ولو شابا مغني قول المتن (هي كراهة تحريم الخ) والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل نهاية قوله (ترك الشهوات) أي مطلقا نهاية ومغني قوله: (إن كان الصوم فرضا) أي وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية قوله: (والموت) فلو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته وقيل لا كما لو مات في أثناء نسكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بطل صومه أي فلا يعامل معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه مما يكره استعماله للصائم وقوله م ر في أثناء صلاته أي فلا يثاب على ما فعله منها ثواب الصلاة ولكن يثاب على مجرد الذكفقط ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها اه ع ش قوله: (وكذا قطع النية) أي نهارا وإلا فقطعها ليلا يؤثر سم أي فيجب تجديدها قوله: (لتأخره عنه) أي بسنتين وزيادة مغني قوله: (بذلك) أي التأخر قوله: (نعم الاولى تركهما) هذا في حق غيره (ص) لانه له فعله لبيان الجواز بل يثاب على فعله ثواب الواجب ع ش (لانهما يضعفانه) هذا في المحجوم وأما الحاجم فربما أفطر بوصول شئ إلى جوفه بواسطة مس المحجمة وهذا هو المراد من حديث شيخنا وهذا جواب آخر قول المتن (إلا بيقين) أي ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق نهاية قوله: (دع ما يريبك الخ) بفتح أوله وهو الافصح الاشهر من راب وبضمه من أراب أي اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال كردي على بافضل قوله: (وبالاجتهاد) أي أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن لان الاصل بقاء النهار مغني قول المتن (في الاصح) ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب نهاية قوله: (كوقت الصلاة) إلى قوله وفرق في النهاية والمغني (وردوه بما صح الخ) وأجاب\rالزركشي عن الروياني بأنه إنما فرض ما قاله في الشهادة التي يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز الاعتماد على أخبار الواحد اه وبحث السبكي والاذرعي أنه لو أخبره من يثق به وصدقه يأتي فيه ما مر في هلال رمضان إيعاب قوله: (وبأنه قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة سم.\rقوله: (ويفرق بينه وبين هلال شوال) كان محله إذا لم يعتقد صدق العدل وإلا فقد تقدم للشارح أي كالنهاية والمغني اعتماد قول الواحد المعتقد صدقه في شوال وإن لم يكن عدلا فكيف بالعدل بصري قول المتن (وكذا لو شك) وهذا بخلا ف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه لان الشك يمنع النية سم أي إذ يعتبر فيها الجزم قوله: (أي تردد الخ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم عبارة البصري هل هو على إطلاقه بالنسبة لما إذا كان الطرف","part":3,"page":411},{"id":1372,"text":"القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه ولعل الثاني أقرب اه أقول ومقابلة الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط قوله: (وهو متجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وقياس ما مر) أي في هلال رمضان مبتدأ وقوله: (كذلك) أي في لزوم الامساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ قوله: (في ظنه) تفسير مراد للاجتهاد قوله: (كذلك) أي في ظنه قوله: (فإن لم يبن شئ) أي من الخطأ والاصابة أي أو بان الامر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لان الاصل صحة صومه اه قوله: (ويأثم آخرا الخ) أي من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون أوله قوله: (مما مر) أي من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الاصح مع قوله قلت الخ قول المتن (إن وقع) أي الاكل (في أوله) يعني آخر الليل وقوله: (في آخره) أي آخر النهار نهاية قوله: (عملا) إلى قوله والمراد في النهاية قوله: (وفارق القبلة الخ) أي حيث لا تصح صلاته قوله: (وإلا فالمدار الخ) انظر ما ثمرته.\rقوله: (الصادق) إلى قوله وقد حكى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يعذر إلى المتن قول المتن (فلفظه) خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شئ منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شئ إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض وقوله: (كما لو وضعه بفمه الخ) أي لانه وضع بلا غرض إذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهارا فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه\rلغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه لكنه لو سبقه شئ منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى جوفه كما مر اه قال ع ش قوله م ر كما مر أي في قوله م ر كأن جعل الماء في فمه أو أنفه الخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ فلا تخالف بين ما ذكره الشارح وما ذكره الشيخ فشرح منهجه لحمل ما فيه على ما لو وضعه لغرض اه قوله: (ولا يعذر هنا بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب وشرحه فيمن وضع بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا كالسبق يفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والامساك هنا بلا غرض إذ لا غرض في إمساك الطعام بفمه نهارا سم قوله: (أي عقب طلوعه الخ) أي لما علم به وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني قوله: (أن يقصد به تركه) أي يقصد بنزعه ترك الجماع لا التلذذ نهاية قال ع ش قضيته أنه لو لم يقصد شيئا لم يصح","part":3,"page":412},{"id":1373,"text":"صومه وقضية قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد الترك فيدخل فيه حالة الاطلاق استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه اه أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم يقصده بطل صومه كالصريح في أن الاطلاق مبطل وعبارة الحفني فالاطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه قوله: (وقيد الامام ذلك) أي عدم الافطار فيما إذا نزع في الحال قوله: (فإن ظن أنه الخ) مفهومه وقضية التعليل بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لان الاصل بقاء الليل بل قد يؤخذ من قول المصنف المار قلت وكذا لو شك وليراجع قوله: (فيما إذا لم يبق أي من الليل قوله: (وجهين) عن ابن خير أن منع الايلاج أي وهو الظاهر وعن غير جوازه مغني قوله: (بناء الخ) فاعل ينبغي قوله: (على الوجه المحرم) اعتمد م ر اه سم قوله: (صدر به الرافعي) أي وشرح المنهج قوله: (يعني لم ينعقد) كذا في النهاية والمغني قوله: (لظاهر المتن) أي من الفساد بعد الانعقاد قوله: (ومع القول بالاول الخ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لانه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر اه سم قوله: (قلت يفرق الخ) ويفرق أيضا بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية قوله: (منها) أي من وجوب الكفارة فكان الاولى التذكير قوله: (لما أثر فيها النقص) أي بأن لم تجب البدنة بل\rالشاة كما يأتي كردي قوله: (عدم الانعقاد) فاعل يؤثر وقوله: (عدم الوجوب) مفعوله قوله: (أما لو مضى) إلى الفصل في النهاية والمغني.\rقوله: (أما لو مضى زمن بعد طلوعه الخ) حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به سم على حج اه ع ش قوله: (ثم مكث) أي أو نزع حالا نهاية ومغني قوله: (ولا ينافي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم بأول طلوع الفجر لان طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا طلوع الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالاوقات ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر اه فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت قوله: (من حيث الزمن) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني إلا قوله أي بنية الصوم إلى المتن قوله: (وكثير من سننه الخ) أي وفي كثير الخ قوله: (قابلية الوقت) أي ويأتي في قول المصنف ولا يصح صوم العيد الخ قول المتن (الاسلام) قضية إطلاقهم اشتراط الاسلام في جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه بطلان الصوم بالارتداد وإن عاد للاسلام في بقية يومه خلا ف ما يقتضيه كلام السيوطي في فتاويه سم بتصرف قوله: (بأي كفر كان الخ) أي أصلى كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم قال الاذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الاصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شلمه لفظه انتهت وقد علم من قولهم أنه يشترط الاسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما يوافقه قول المتن (والعقل)","part":3,"page":413},{"id":1374,"text":"أي فلا يصح صوم المجنون والطفل لفقدان النية ويصح من صبي مميز مغني قوله: (أي التمييز) الاولى أن يفسر العقل هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز في نواقض الوضوء ع ش عبارة سم قد يرد عليه أي التفسير بالتمييز ما يأتي من صحته مع استغراق النوم ووجود نحو الاغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في شئ من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل اه قوله: (ضد واحد منها) أي ردة أو جنون أو حيض أو نفاس نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ردة أي ولو ناسيا كما تقدم اه وقال سم ومن الضد الردة وظاهره وإن عاد للاسلام في بقية النهار اه أقول بل يصرح بذلك قول\rالشارح في لحظة منه الخ قوله: (كما لو ولدت الخ) أي خلافا لما قد يفهمه صنيعه مغني قوله: (ولم تر دما) أي كما صححه في المجموع والتحقيق نهاية وأسنى زاد المغني لانه لا يخلو عن بلل وإن قل اه عبارة سم وقد يوجه البطلان بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة اه قوله: (أي بنية الصوم الخ) ينبغي أن يقال على قصد التعبد به وإن لم يقصد حقيقة الصوم الشرعي لان الامساك قد يشرع كما في تارك النية فقصده تلبس بعبادة فاسدة ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال ينبغي تحريم الامساك ولو بدون نية مطلقا إذا كان على وجه كونه عبادة اه ويحتمل بقاعبارة الانوار على إطلاقها لان فيه منابذة للشرع حيث أمرهما بالافطار لخشية الضرر ومزيد الضعف ثم رأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن المجموع ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد انتهى اه بصري وينبغي حمل كلام المجموع على ما مر منه ومن سم قوله: (خلافا لمن أوجبه فيه) أي أوجب التعاطي في نحو يوم العيد قوله: (وذلك) أي عدم وجوب التعاطي.\rقوله: (فإن استيقظ الخ) أي النائم قول المتن (لا يضر إذا أفاق الخ) أي فإن لم يفق ضر مغني قول المتن (إذا أفاق الخطبة) ظاهره ولو كان الاغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه ع ش وقوله بفعل أي لغير حاجة قوله: (يعني خلا) ثم قوله: (فهذا خلى) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه الاول بألف والثاني بياء فلينظر ما وجه ذلك بصري قوله: (وكالاغماء السكر) فلو شر ب مسكرا ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالاغماء في بعض النهار قاله في التتمة ويؤخذ مما مر أن عقله هنا لم يزل نهاية أي بل تغطى فقال قال ع ش قوله م ر وبقي سكره الخ ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على البهجة وصرح بمثله أيضا في الاغماء فليراجع اه عبارة الرشيدي شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح الشهاب سم في غير موضع خلافا للشهاب حج اه قوله: (لو نوى الخ) أي السكران وقوله: (صح) أي صومه إيعاب ولعل ثمرة الصحة مع لزوم الاعادة كما يأتي عدم إثم الترك وإن لا يجوز لغيره أن يطعمه.\rقوله: (لانه مصرح الخ) أي بدليل تعليله بقوله لانه مخاطب كردي زاد سم ولان غير المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره اليوم اه.\rقوله: (وقع هنا عبارات متنافية الخ) الذي يظهر في الجميع بين مقالتي البغوي والمتولي ما أشار إليه صاحب النهاية من أن كلام الاول مفروض في زوال العقل بشرب الدواء ومثل شرب الدواء حينئذ السكر والحاصل أن كلا من السكر وشرب الدواء إن أزال العقل ألحق\rبالجنون أو غمره ألحق بالاغماء ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ما في التنبيه من خلل وتناف فمن رام تحقيق","part":3,"page":414},{"id":1375,"text":"ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الاول لعل صوابه الثاني وإلا فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في كلامه وعبارة الكردي على بافضل عند قول شرحه ولا يضر الاغماء والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة في النهار نصها أما إذا تعدى به فيأثم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار وكذا إن شرب دواء مزيلا للعقل ليلا تعديا فإن كان لحاجة فهو كالاغماء فإن استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم وإن لم يستغرق زوال عقله النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة من النهار أو في جميعه بطل صومه ولا قضاء ولا إثم عليه هذا ملخص ما اعتمده الشارح أولا في التحفة ملخصا له من شرح العباب له ثم اضطرب كلامه اضطرابا عجيبا وتناقض تناقضا غريبا وقد بينت ذلك في الاصل وأوضحته بما لم أعلم من سبقني إليه اه قوله: (إن شرب الدواء) أي ليلا مع زوال التمييز سم وكردي قوله: (والسكر وقوله والاغماء) أي مع التعدي في الاول وعدمه في الثاني كما يفيده كلامه الآتي آنفا وحملا لهما على ما هو الغالب فيهما قوله: (ليلا) الاولى تأخيره عن الاغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة قوله: (إن استغرقت) أي زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والاغماء قوله: (أثم في السكر) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالاغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى به ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الاغماء لغير حاجة لا إثم فيه سم وقوله ظاهر عبارته الخ فيه نظر فإن قول الشارح الآتي فإن كان متعديا بطل الصوم وأثه صريح في الاثم قوله: (في الكل) أي في شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر والاغماء قوله: (وإن وجد واحد منها الخ) شامل للاغماء وفيه نظر ظاهر إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الاثم حينئذ أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا وجه أيضا للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط إذ الفرض أن تناولهما كان ليلا سم وقوله وهو متجه الخ فيه ما مر آنفا ثم رأيت ما يأتي عن الكردي في حاشية قول الشارح وعدم صحته في الاول قوله: (منها) أي زوال التمييز بالدواء والاغماء والسكر\rقوله: (فإن كان متعديا به بطل الصوم الخ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة لان الحاجة تمنع التعدي سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير حاجة وغير التعدي فيه على ضده قوله: (وقول المتولي وغيره المتداوي الخ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بافضل قوله: (لا في عدم القضاء) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري.\rقوله: (وفي المجموع زوال العقل الخ) أي التمييز","part":3,"page":415},{"id":1376,"text":"بدليل وبمرض إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا قضاء على المجنون سم قوله: (زوال العقل) أي في جميع النهار قوله: (وأثم الترك) أي ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي قوله: (فيلزمه قضاء الصوم) أي فيما إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالاغماء إذ لا يلزم القضاء فيه إلا حينئذ كردي على بافضل.\rقوله: (وبه) أي بما مر عن المجموع وقال الكردي أي بالحاصل اه قوله: (يعلم أن التشبيه الخ) قد يقال إذا صح الصوم مع إفاقة لحظة في المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة بالاولى وأيضا فهو مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعديا به الخ فليتأمل بصري ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه قوله: (وعدم صحته في الاول الخ) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله وإن وجد واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء لان الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق فليتأمل سم عبارة الكردي على بافضل وما ذكره في معنى كلام الرافعي ففيه نظر من وجوه منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في الشق الثاني فقد قدم في ذلك الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الاغماء أو السكر يبطل صومه وإن وجد أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي قد شرب الدواء سفها فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في الشق الاول فقد قدم في ذلك الحاصل أنه إن لم يتعد في شرب الدواء أو الاغماء أو السكر ووجد ذلك في بعض النهار فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن وجد في لحظة منه ومنها أنه في الشق الثاني من كلام المجموع قال أنه كالاغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك أي بترك أداء الصوم أولا\rفما باله هنا صار كالمجنون وأنه لا قضاء ومنها أن قوله وبه يعلم أن التشبيه الخ يقال له مماذا يعلم هذا المعنى وهو مناقض لجميع ما سبق فكيف يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من النهار يبطل الصوم فعند استغراقه بالاولى كما صرحوا به في المتن فضلا عن غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا وأما الاغماء والسكر فإن أفاق منها لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضا قد صرحوا به وأما القضاء فيلزم في الاغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقا ولا يلزم في الجنون حيث لم يتسبب فيه مطلقا وأما إن تسبب فيه فيظهر أنه يلحق بشرب الدوا بل هو قسم منه وسيأتي ما فيه وأما الاثم فظاهر وجوده حيث تسبب في شئ من ذلك بلا حاجة وإلا فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ثلاثة آراء متباينة مأخوذة من كلامهم تصريحا وتلويحا أحدها لزوم القضاء إن استغرق النهار فقط وثانيها لزومه مطلقا وثالثها عدم لزومه مطلقا وإن شربه سفها ففيه هذه الآراء الثلاثة أيضا إلا أن الاخير منها ضعيف والبقية قوية من حيث النقل اه قوله: (أي إن كان لحاجة) الوجه أنه كالاغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه استغرق ضر وإلا فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار الخ وقد تقدم فيه أنه لا وجه للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل سم قوله: (لحاجة) قياس كلامه المتقدم أن يقول لغير حاجة ثم راجعت أصله فرأيت بخطه رحمه الله تعالى لغير حاجة ثم ضرب على لغير وزيدت لام قبل","part":3,"page":416},{"id":1377,"text":"حاجة فلعل هذا من إصلاح غيره بصري وقوله وقياس كلامه المتقدم الخ لعله أراد به الحاصل المار ويظهر أن مأخذ الشارح في هذا التفسير ما قدمه عن المجموع وظاهر أن قياسه إسقاط لفظة غير.\rقوله: (ولا يجوز ولا يصح صوم في رمضان الخ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك سم وقد يقال إنما أعاده الشارح لاستيفائه أقسام الوقت الذي لا يقبل الصوم قوله: (ولا صوم العيد الخ) ولو عن واجب ولو نذر صومه لم ينعقد نذره مغني ونهاية قوله: (الفطر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله للذات أو لازمها وقوله كأن نذر إلى أما نذر وكذا في المغني إلا قوله ولو أفطر إلى المتن قوله: (اتفاقا رواه الشيخان) في هذا التعبير قصور عبارة النهاية للنهي عنه في خبر الصحيحين زاد المغني وللاجماع اه قول المتن (في الجديد) وفي القديم يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الايام الثلاثة الواجبة في الحج لخبر البخاري فيها نهاية زاد المغني واختاره\rالمصنف اه قوله: (أي لا يجوز) أي يحرم ولا يصح مغني قول المتن (بلا سبب) أي يقتضي صومه أفهم كلامه أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط نهاية زاد المغني فإن قيل هلا استحب صومه إن أطبق الغيم خروجا من خلاف الامام أحمد حيث قال بوجو ب صومه حينئذ أجيب بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر: فإن عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين اه وتقدم في الشرح أول الباب ما يوافق هذه الزيادة قوله: (ما لم يصله بما قبله) يظهر أن محله بالنسبة إلى اليوم الاخير منه ما لم يكن يوم شك فإن كان حرم مطلقا لان الاستثناء لم يرد فيه من حيث كونه يوم شك فتأمل بصري ويأتي عن سم عند قول الشارح احتياطا وعن ع ش قبيل قول المصنف ويسن تعجيل الفطر ما يصرح بخلافه.\rقوله: (ولو أفطر بعد صومه الخ) أي فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر حرم عليه الثامن عشر لان صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله نهاية قال ع ش أي فشرط الجواز أن يصل الصوم إلى آخر الشهر فمتى أفطر يوما من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر وبقي ما لو صام شعبان بقصد أن لا يصوم اليوم الاخير أو النصف الاخير بهذا القصد ثم عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لا يصح نظرا للقصد والاقرب الاول اه.\rقوله: (أو لازمها) أي لازم ذات الصوم وهو الاعراض به عن ضيافة الله تعالى قوله: (كأن شرع الخ) أي وكالنفل المؤقت كصوم عرفة وعاشوراء فإنه يستحب قضاؤه مطلقا رشيدي وع ش قوله: (كأن نذر صوم يوم الخ) أي أو نذر صوم يوم ثم أراد صوم يوم الشك عنه سم ونهاية.\rقوله: (أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد) أي كنذر أيام التشريق والعيدين لانه معصية نهاية قال ع ش قوله م ر أما نذر صوم يوم الشك أي ما يتصدق عليه أنه يوم الشك وإن لم يعلم بذلك","part":3,"page":417},{"id":1378,"text":"وقت النذر وعليه فلو نذر صوم يوم بعينه كالخميس الآتي مثلا ثم طرأ شك في ذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره فلا يصح صومه اه وهذا مخالف لقول الشارح المار آنفا كأن نذر صوم يوم كذا الخ ولعله لم يطلع عليه فليراجع.\rقوله: (ومن ثم يأتي في التحري هنا الخ) قال الاسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الاوقات المنهي عنها تحريمه نهاية وأسنى ومغني قال ع ش قوله م ر فلو أخر صوما أي ولو واجبا وقوله م ر فقياس كلامهم الخ معتمد بل وقيا س ذلك أيضا أنه لو تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم\rعليه أيضا ولم ينعقد ع ش وقال سم فإن قلت هذا أي ما مر عن الاسنى ظاهر في نحو القضاء دون نحو الكفارة لانه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا فهو نظير العصر إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد لانه صاحب الوقت قلت يفرق بتوقت العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم توقت بخصوص يوم الشك اه قول المتن (وكذا لو وافق عادة الخ) ولو صام يوم الشك قضاء عن صوم يستحب قضاؤه لم يحسب ذلك ورداله حتى يصومه عن القابل إيعاب قال سم لو اختلفت عادته فينبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه وقال ع ش وكتب سم على شرح البهجة وقد يشكل تصوير العادة ابتداء لان ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج للاعادة فينقل الكلام إليها فيتسلسل ويجاب بأن يصور ذلك بما إذا صام الاثنين مثلا قبل النصف فالظاهر أن له صومه بعده لانه صار عادة له ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام والخميس في آخر فهل يعتبر الاخير أو نقول كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد الثاني نعم إن عزم على هجر أحدهما والاعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر اه وهو ظاهر ويمكن أن يحمل عليه ما نقل عن إفتاء والد الشارح م ر أن العبرة بعادته في السنة الثانية الماضية لا القديمة اه قوله: (كأن اعتاد سرد الصوم) انظر ما تصويره الخالي عن اعتياد الاتصال بالنصف الاول.\rقوله: (قال بعضهم الخ) عبارة النهاية وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (بمرة) وعليه فلو صام في أول شعبان يومين متفرقين ثم أفطر باقيه فوافق يوم الشك يوما لو دام على حاله الاول من صوم يوم وفطر يوم لوقع يوم الشك موافقا ليوم الصوم صح صومه ومثله ما لو صام يوما قبل الانتصاف علم أنه يوافق آخر شعبان واتفق أن آخر شعبان حصل فيه شك فلا يحرم صومه لانه صار عادة له ع ش وفي الكردي على بافضل عن فتاوى الشارح ما نصه والذي يظهر أنه يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا اعتاد صوم يوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف ويوم الشك وإن كان أفطر قبل ذلك لان هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده وإن تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطر من الاسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه لان العادة حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين الذي قبل النصف ثم دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم يوم الاثنين الواقع بعد النصف لانه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطر من أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث يوم","part":3,"page":418},{"id":1379,"text":"الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر تخلل فطره لانه سبق له صومه بعد النصف وذلك كاف وذلك ما ظهر لي الآولعلنا نزداد فيه علما أو نقلا نشهده اه وهذا يخالفه إطلاق ما مر عن ع ش وفي سم ما يوافق هذا الاطلاق قوله: (بحيث يتولد من تحدثهم الشك الخ) هل يعتبر الشك هنا والظن فيما يأتي بالنسبة لكل أحد حتى لا يحرم صومه من حيث أنه يوم شك على الخالي عنهما الظاهر نعم وإن اقتضى كلام الاذرعي المنقول في النهاية خلافه بصري أقول بل وجود ما ذكر من الشك والظن بالنسبة لكل أحد من المحال العادي كما هو ظاهر قوله: (وأما قول الروض الخ) أي بدل قول المصنف إذا تحدث الخ قوله: (من يظن صدقه) معناه ممن شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكن لم يظن احترازا عما ليس كذلك فإن تحدثه لا يؤثر شيئا ولا شكا وحينئذ فلا إشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل سم قوله: (وهي) أي عبارة الروضة قوله: (وظن صدقهم انتهت) وقول الروضة وظن صدقهم يحتمل عوده إلى الجميع بل هو الظاهر بناء على ما صرحوا به في الوقف من أن القيد الاخير يعود على جميع الجمل المتقدمة عليه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قول الروضة يظن صدقه معناه مامن شأنه الخ اه بصري قوله: (على الاوجه) أي خلافا لصاحب البهجة حيث قيده بعد إطباقه نهاية ومغني قوله: (أو نساء) إلى قوله وقد جمعوا في النهاية والمغني إلا قوله واشترط العدد إلى ومر قوله: (ورد) أي على المرجوح السابق ع ش أي أو لامر آخر قوله: (ويكفي اثنان الخ) ومثلهما الواحد كما يأتي ع ش قوله: (احتياطا فيهما) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد المجوز لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا وإلا لم يجز مطلقا سم ولك أن تجيب بأن المراد كما عبر به غيره احتياطا للعبادة وتحريمها قوله: (وقد جمعوا الخ) قال الاذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنسا بل هو رمضان في حقهم قطعا اه وهو حسن جدا سم وقوله اعتقد أراد به ما يشمل الظن بدليل أول كلامه ووافقه أي الاذرعي المغني فقال نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكره يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد أي الظان لذلك ووقوع الصوم عن رمضان\rإذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه أي لان يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان وفي هذا رد على قول الاسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه قوله: (ما قدمته في مبحث النية) حاصل ذلك وما اختاره الشارح م ر إن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك رشيدي قوله: (لانا تعبدنا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني قوله: (لانا تعبدنا فيه الخ) أي فلا يكون هو يوم شك بل يكون من شعبان للخبر المار ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعده عن الشمس ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك وقيل","part":3,"page":419},{"id":1380,"text":"هو يوم شك ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فقيل هو يوم شك وقيل لاقال في الروضة الاصح ليس بشك نهاية قال ع ش قوله م ر وقيل هو يوم شك انظر ما فائدة الخلاف مع أنه يحرم صومه على كل تقدير إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثاني من شعبان وصومه حرام ثم رأيت سم على شرح البهجة قال ما نصه قوله وإذا انتصف شعبان حرم الصوم الخ هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك لانه مع الوصل بما قبله يجوز صوم يوم الشك وغيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم الشك من جهتين بخلاف غيره فليتأمل اه وقد يقال أيضا فائدة الخلاف تظهر في التعاليق كما لو قال إن كان اليوم الفلاني يوم شك فعبدي حر أو نحوه فيؤاخذ بذلك حيث قلنا إنه شك ع ش.\rقول المتن: (ويسن تعجيل الفطر) أي بتناول شئ كما في الجواهر وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر وهو محتمل معتمد اه وقال الرشيدي وقضيته أي ما في الجواهر أيضا عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره م ر من التعليل يأبى ذلك اه وقال الشارح في الايعاب ما نصه وعبر أي المصنف كالقمولي بتناول المفطر لانه أفطر بالغروب\rوقضيته حصول أصل السنة بسائر المنافيات للصوم كالجماع اه وجمع شيخنا بما نصه فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه وقول بعضهم لا يسن الفطر عليه محمول على ما إذا وجد غيره اه قول المتن (تعجيل الفطر) ينبغي سن ذلك ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الاكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارا بالطريق ع ش قوله: (إذا تيقن الغروب) خرج به ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك مغني وإيعاب وأسنى وشرح بافضل وقال في النهاية ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة اه قال ع ش قوله م ر أو ظنه بأمارة قد يخالف ما تقدم من الاختلاف في جواز الفطر إذا ظن الغروب بالاجتهاد وهو مقتض لندب التأخير اه عبارة الكردي على بافضل هذا أي عدم سن التعجيل مع عدم تيقن الغروب هو المعروف في كلامهم وعبارة شرح نظم الزبد للجمال الرملي وخرج بعلم الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز الخ ووقع له في النهاية ومحل الندب إذا تحقد الغروب أو ظنه بأمارة انتهى اه قوله: (وتقديمه على الصلاة) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الامام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت أو تكبيرة الاحرام مع الامام فيتجه هنا تقديم الاحرام مع الامام وتأخير الفطر وهذا لا ينافي أن المطلوب من الامام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا وتركوا الافضل مثلا وتعارض في حق الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الاحرام ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه لان التوقان غير لازم هنا وكلامنا عند عدمه سم قوله: (للخبر الصحيح لا يزال الناس الخ) زاد الامام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى وكثير من المبتدعة كالشيعة يؤخرونه إلى ظهور النجم إيعاب وكذا في المغني إلا قوله وكثير الخ.\rقوله: (ويسن الخ) ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله","part":3,"page":420},{"id":1381,"text":"في المجموع عن نص الام وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض أي بعد الغروب بماء ويمجه وأن يشربه ويتقياه إلا لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه وهذا كما قاله الزركشي إنما يأتي على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والاكثرون على خلافه مغني وإيعاب وأسنى وكذا في النهاية إلا أنه عقب كلام الزركشي بأنه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما اه\rوفي سم بعد توضيح الرد وتأييده ما نصه ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف بأن اشتملت على تحريك الماء في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه إضعافا للصائم والمطلوب تقويته اه وقال ع ش قوله م ر لوضوح الفرق الخ أي وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا لسبب وقد زال بخلاف المضمضة فإنها ليست مطلوبة فإزالة الخلوف بها تعد عبثا حيث لا غرض اه.\rقوله: (وأفضل منه الخ) أي ومن العجوة أيضا ع ش قوله: (كان (ص) الخ) بدل من ما سم قوله: (فإن لم يكن) أي الرطب قوله: (حسا الخ) الحسوة التجرع أي شرب الماء شيئا فشيئا كردي قوله: (وقضيته) أي الحديث المذكور قوله: (ولو قيل بالالحاق في الاول الخ) اعتمده شيخنا فقال ويقدم على التمر الرطب وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء وماء زمزم أولى من غيره وبعد الماء الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل واللبن أفضل من العسل واللحم أفضل منهما ثم الحلوى وهي الحلاوة المعروفة المعمولة بالنار ولذلك قال بعضهم: فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر اه.\rوفي تقديم البسر على التمر الوارد وقفة وقال ع ش ينبغي أن يقدم العسل على اللبن لانهم نظروا للحلو في هذا المحل بعد فقد التمر والماء ونحوهما مما ورد اه قوله: (وإلا يتيسر له الخ) عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يجده فماء اه قال الرشيدي قوله م ر بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع اه أقول يصرح بخلافه قول الشارح الآتي آنفا كالترتيب المذكور الخ قوله: (أحدهما) أي الرطب والتمر.\rقوله: (وأخذ منه) أي من الخبر قوله: (وغيره) أي ابن حزم إيعاب قوله: (وجوب الفطر على التمر) أي إذا وجد قوله: (والتثليث الذي أفاده المتن) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه ثلاث وفيه بحث لان التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث إذ مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق بغير الثلاث فليتأمل سم ولك أن تجيب ب بأن مراد الشارح من التثليث عدم النقص عن الثلاث قوله: (والخبر في الكل) الخبر إنما يدل على الجمع لا على خصوص التثليث ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه بصري قوله: (والخبر في الكل) أي وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في حرملة وجمع من الاصحاب ولا ينافيه تعبير آخرين بتمرة لانه لبيان أصل السنة وهذا أي التثليث كمالها إيعاب ونهاية ومغني قوله: (شرط لكمال السنة لا لاصلها) أي يحصل أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه وكذلك باثنتين وأما كمالها فيحصل بالثلاث\rفأكثر من الاوتار شيخنا قوله: (كالترتيب الخ) خلافا لظاهر صنيع النهاية والمغني كما مر عن الرشيدي قوله: (المذكور) أي في المتن والخبر قوله: (فيحصل أصلها الخ) أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل بغير الثلاثة كما هو ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر وكذا بنحو تراب وحجر لا يضر والحصول محتمل سم على حج أي كعدم الحصول ويوجه بأن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر إزالة حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو منتف مع ذلك مع أن تناول التراب والمدر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به ع ش قوله: (وجد","part":3,"page":421},{"id":1382,"text":"الخ) أي التعجيل به مع وجود الباقي منها قوله: (ولا ينافيه) أي الجواب المذكور قوله: (في الاحياء) أي في باب إحياء الموات قوله: (ومع ذلك) أي التسليم قوله: (وهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل على أنه يقطع عادة في الغالب بأن ما يأخذه من خالص المباح سم قوله: (كالخبرين) أي المارين آنفا قوله: (حتى بمكة الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (يسن له) أي لمن بمكة أو لمن وجد ماء زمزم ولو في خارج مكة قوله: (ولو جمع بينه وبين التمر الخ) لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به الباطن معا فليتأمل سم قوله: (بأن أوله فيه مخالفة للنص) عبارة المغني والايعاب لانه مخالف للاخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لاجله وهو حفظ البصر فإن الصوم يضعفه والتمر يرده وإن التمر إذا نزل إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم وفي الجمع بينهما زيادة على السنة الواردة وهي قوله (ص): إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور رواه الترمذي وغيره وصححوه والاستدراك على النصوص بغير دليل ممنوع والخير كله فيما شرعه لنا رسول الله (ص) اه قوله: (للنص المذكور) أي في قوله وصريح كلامهم الخ قوله: (وهما) أي مخالفة النص والاستدراك قوله: (ويرد الخ) أي قول المحب الطبري قوله: (فدل الخ) أي عدم نقل ذلك قوله: (وإلا) أي وإن خالفها (لنقل) أي لتوفر الدواعي على نقل مثله إيعاب.\rقوله: (وحكمته) أي إيثار التمر قوله: (أنه لم تمسه نار) عبارته في الايعاب والقصد بذلك كما أفاده المحب الطبري أن لايدخل أولا في جوفه ما مسته النار وكأنه أخذ هذا مما في منهاج الحليمي أنه يستحب أن لا يفطر بشئ مسته النار وذكر فيه حديثا اه قوله: (لاخراجه الخ) لا يظهر وجه عليته للازالة فالاولى وإخراجه الخ بالعطف كما مر\rعن المغني والايعاب قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم توجد في المعدة فضلات وكانت خالية فلتغذيته الخ قوله: (للاعضاء الرئيسة) وهي القلب والدماغ والكبد والانثيان كردي قوله: (وقول الاطباء الخ) جواب عما يرد على قوله مع إزالته لضعف البصر قوله: (أي عند المداومة الخ) خبر وقول الاطباء قوله: (وصريحهما الخ) أي الخبرين كردي قوله: (والاذرعي الخ) أي قول الاذرعي قوله: (وإنما ذكره الخ) أي ذكر (ص) التمر قوله: (كذلك) أي ضعيف كردي قوله: (ويسن السحور الخ) كان الاولى تأخيره وذكره قبيل المتن الآتي كما في النهاية والمغني قوله: (وعلى أنه) أي الصوم ويحتمل أن الضمير للصائم قوله: (أنه) أي الدخول في الصوم قوله: (فيما يظهر الخ) تنازع فيه الطلوع والغروب قوله: (في خبر مسلم الخ) أي في شرحه وبيانه قوله: (فقد","part":3,"page":422},{"id":1383,"text":"أفطر الصائم) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم لانه بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم شرح مسلم قوله: (إنما ذكر الخ) مقول قال قوله: (إنما ذكر هذين الخ) أي مع أن كلا منهما يستلز الآخر قوله: (ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي الخ) عبارة شرح مسلم لانه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء اه قوله: (لان الامة الخ) أي ولانه أقرب إلى التقوى على العبادة وصح تسحرنا مع رسول الله (ص) ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير نهاية قوله: (بتمر) عبارة شيخنا مما يندب الفطر عليه اه.\rقوله: (وهو بضم السين) إلى قوله واستظهره في المغني إلا قوله وبه يرد إلى المتن وإلى قوله وقد يقال في النهاية إلا قوله وجهان إلى إنما يسن وقوله ولعلهم إلى المتن قوله: (بضم السين الاكل الخ) وهو المراد هنا وإن قيل أكثر الرواية الفتح فقد قيل الصواب الضم إذ الاجر والبركة في الفعل حقيقة والمأكول مجازا إيعاب قوله: (حينئذ) أي في وقت السحر قوله: (أصل سنته) أي السحور مغني قوله: (لو بجرعة ماء) ربطه بما قبله محل تأمل عبارة النهاية ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر تسحروا ولو بجرعة ماء اه، قوله: (والذي يتجه أنها الخ) وقد يقال أنه لهما مغني قوله: (التقوى) ينبغي ومخالفتهم أيضا سم قوله: (وبه يرد الخ) أي بهذا الجمع قوله: (قول جمع متقدمين الخ) وافقهم النهاية عبارته ومحل استحبابه إذا رجى به منفعة الخ اه قال الرشيدي قوله ومحل استحباب الخ انظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل كالكثير اه قوله:\r(ولعلهم لم يروا حديث الخ) هذا ليس نصا في الرد عليهم كما لا يخفى سم وقد يمنع قوله: (تركه) أي السحور قوله: (يحرم علينا لا عليه (ص) الخ) ولم ير ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ذلك خصوصية له (ص) فكان يواصل وواصل مرة تسعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ليلين أعضاءه وصبر ليقومها ولبن لانه ألطف غذاء أيضا قال الاذرعي ولو قيل يختص التحريم بمن يتضرر به بخلاف ولي غذاؤه المعارف الالهية لم يبعد إيعاب قوله: (بين صومين) أي فرضين أو نفلين أو مختلفين إيعاب ونهاية ومغني قوله: (شرعيين) قال الاسنوي وتعبير الرافعي أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالامساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لانه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب انتهى اه نهاية زاد المغني وهذا ظاهر لان تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وهو حاصل في هذه الحالة اقال ع ش قوله مر أنه جرى على الغالب أي فلا فرق في حرمة الواصل بين كونه بين صومين أو لا اه عبارة الايعاب وعبر في المجموع باليومين تارة وبالصومين أخرى لبيان أن المراد بهما وجود صورة صوم فيهما أو حقيقته وحينئذ فلا يحتاج لقول الاسنوي الخ اه.\rقوله: (قال جمع متقدمون الخ) معتمد ع ش قوله: (فيزول بجماع الخ) وهذا هو الظاهر مغني وإيعاب وظاهر كلام النهاية اعتماده أيضا.\rقوله: (في الاول) أي التعليل بالضعف قوله: (ندبا) إلى قوله فإن اقتصر في المغني إلا قوله حتى المباحين إلى وجميع جوارحه وقوله كما دلت إلى وخبر الخ قوله: (حتى المباحين) أي كالكذب لحاجة من إصلاح البين وغيره والغيبة لنحو تظلم كردي على بافضل قوله: (وجميع جوارحه) إلى قوله فإن اقتصر في النهاية إلا قوله كما دلت إلى وعن نحو الشتم قوله:","part":3,"page":423},{"id":1384,"text":"(وجميع جوارحه) عطف على قول المتن لسانه سم قوله: (ونحو الغيبة المحرمة الخ) أي دون المباح من ذلك فلا يحبط ثواب الصوم وإن ندب تركه كردي على بافضل قوله: (يبطل ثواب صومه الخ) ولو اغتاب أي مثلا وتاب لم تؤثر التوبة في النقص الحاصل بل في رفع الاثم فقط قاله السبكي تفقها وجرى عليه الخادم وكذلك المحرم لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا ولا فرق في التوبة بين أن يكون قبل القضاء زمن الصوم أو بعده إيعاب وفي ع ش عن عميرة مثله قوله: (وبه يرد الخ) أي بما ذكر من الاخبار والنصوص قوله: (حصوله) أي الثواب قوله: (مما قاله المحققون الخ) وهو حصول الثواب للمصلي في المغصوب لكن يأتي في الردة ما يخالفه\rوالظاهر أنه لحق كردي قوله: (يبطل) أي ارتكاب الصائم محرما قوله: (وخبر خمس الخ) مبتدأ خبره قوله باطل قوله: (ومن هنا) أي بطلان ثواب الصوم بنحو الغيبة قوله: (وإن كان الخ) أي الاحتراز عن ذلك وقوله: (مطلقا) أي على الصائم وغيره قوله: (وعن نحو الشتم) عطف على قول المتن عن الكذب قوله: (تذكيرا لها) أي لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها أسنى وإيعاب زاد المغني فائدة سئل أكتم بن صيفي كم وجدت في ابن آدم من عيب فقال هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته منها ثمانية آلاف عيب ويستر جميع ذلك حفظ اللسان اه قوله: (وبلسانه الخ) وهو أي الجمع بين قلبه ولسانه.\rفائدة قال ابن حج في فتاويه الحديثية في جواب هل الذكر اللساني أفضل أو غيره مانصه والذكر الخفي قد يطلق ويراد به ما هو لا بالقلب فقط وقد يراد به ما هو بالقلب واللسان بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره ومنه خير الذكر الخفي أي لا يتطرق إليه الرياء وأما حيث لم يسمع نفسه فلا يعتد بحركة لسانه وإنما العبرة بما في قلبه على أن جماعة من أئمتنا وغيرهم يقولون لا ثواب في ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه وينبغي حمله على أنه لا ثواب عليه من حيث الذكر المخصوص أما اشتغال القلب بذلك وتأمله لمعانيه واستغراقه في شهوده تعالى فلا شك أنه بمقتضى الادلة يثاب عليه من هذه الحيثية الثواب الجزيل ويؤيده خبر البيهقي الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا انتهى اه ع ش عبارة الشارح في فتاويه الحديثية الصغرى وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول النووي في آخر مجلس الذكر من شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب اه فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه أنه ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا ؟ وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من عذر ينال الفضيلة أم لا ؟ فأجاب بقوله الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله تعالى وإجلاله بقلبه وبهذا يجمع بين قول النووي المذكور وقولهم ذكر القلب لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرنا فتأمل ذلك فإنه مهم ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره والله أعلم اه.\rقوله: (فالاولى بلسانه) فيه تأمل قوله: (المباحة) إلى قول المتن والقبلة في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله كنظر ريحان إلى فإن ذلك قوله: (من مسموع الخ) أي وملموس مغني قوله: (كنظر ريحان الخ) أي وسماع الغناء مغني قوله: (وملبوس) ويكره له ذلك كله شرح بافضل ومغني قوله:\r(فإن ذلك الخ) أي كف جوارحه عن تعاطي ما تشتهيه نهاية وإيعاب قوله: (ليتفرغ الخ) أي لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على حقيقة التقوى إيعاب ونهاية قوله: (على وجهها الاكمل الخ) قال في الانوار ويكره أن يقول بحق الختم الذي على فمي نهاية وإيعاب قال ع ش ومثله الخاتم الذي على فم العباد ووجه الكراهة أنه حلف بغير الله تعالى وصفاته اه قول المتن (ويستحب الخ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم وصامت أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني قوله: (لئلا يصل الماء الخ) أي وليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح صومه قال الاسنوي وقياس المعنى الاول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا أسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك اه","part":3,"page":424},{"id":1385,"text":"قوله: (إلى باطن نحو أذنه الخ) وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل الكامل نهاية ومغني أي قبل الفجر بنية رفع الجنابة ع ش قوله: (على ما بحثه الاذرعي) عبارة المغني وقول الاذرعي هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع لانه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم اه وفي الاسنى والايعاب والنهاية نحوها قول المتن (عن الحجامة) أي منه لغيره وعكسه شرح بافضل أي ومن غيره له قوله: (عن الحجامة والفصد) أي ونحوهما لان ذلك يضعفه فهو خلاف الاولى كما في المجموع وإن جزم في أصل الروضة بكراهته وقال المحاملي يكره أن يحجم غيره أيضا مغني قوله: (لما مر فيهما) أي من أنهما يضعفانه قوله: (بل يكره الخ) نعم إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره نهاية وإيعاب قال ع ش قوله نعم إن احتاج الخ قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره لانه قد لا يعرف إصلاحه مثل الصائم اه قوله: (إلى حلقه) قضيته أن وصوله قهرا عليه مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج إلى الذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما تقدم في الحاشية عن الانوار سم قوله: (بفتح العين) إلى قوله والكلام في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (والكلام الخ) عبارة النهاية ومحله في غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لانه مجاور وكالعلك ك في ذلك التفصيل اللبان الابيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي اه قال ع ش قوله م ر اللبان الابيض وهو المسمى بالشامي وقوله م ر لو أصابه الماء أي ماء الفم وهو الريق\rأو ما يدخله فمه لايباسه وقوله م ر واشتد أي بحيث لا يتحلل منه شئ اه قوله: (أي عقبه) كذا في النهاية والمغني وعبارة الايعاب عقب تناول المفطر قال سليم ونصر المقدسي ويسن أن يعقد نية الصوم حينئذ وتوقف فيه الاذرعي ثم قال وكان وجهه خشية الغفلة اه قوله: (للاتباع) رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل وزاد الدارقطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ومن ثم قال المقدسي يزيد بعد أفطرت سبحانك وبحمدك تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال المتولي ويسن أن يزيد وبك آمنت وعليك توكلت ولرحمتك رجوت وإليك أنبت إيعاب.\rقوله: (وروى) إلى قوله وغيره في النهاية والمغني إلا قوله وفي شرح الروض إلى وابتلت قوله: (وفي شرح الروض) أي والنهاية والمغني وشرح بافضل اللهم ذهب الخ أي بزيادة اللهم قوله: (ولم أرها في أبي داود) عبارة شرح الروض وروى أيضا فيحتمل أن يقرأ بصيغة المجهول فلا يلزم كون الراوي أبا داود بصري أقول صنيع شرح الروض والنهاية والمغني حيث قالوا عقب قول المصنف وعلى رزقك أفطرت ما نصه وذلك للاتباع رواه أبو داود مرسلا وروى أيضا أنه (ص) كان يقول حينئذ اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله تعالى اه كالصريح في أن روى ببناء الفاعل ويمكن أن يجاب بأن أبا داود روى ذلك في غير سننه أو فيه ونسخه مختلفة قوله: (وغيره) أي غير أبي داود قوله: (يا واسع الفضل اغفر لي) وورد أنه (ص) كان يقول الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني","part":3,"page":425},{"id":1386,"text":"فأفطرت إيعاب.\rقوله: (ويسن الخ) ويستحب له أن يفطر الصائمين بأن يعشيهم لخبر من فطر صائما فله أجر صائم ولا ينقص من أجر الصائم شئ رواه الترمذي وصححه فإن عجز عن عشائهم فطرهم على شربة ماء أو تمرة أو نحوهما لما روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال: يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن مغني وشرح الروض ونهاية زاد الايعاب وأكله معهم أفضل لما فيه من مجابرتهم ومزيد برهم ولو كان الصائم قد تعاطى ما أبطل ثوابه فهل يحصل لمفطره مثل أجره لو سلم صومه فيه نظر واللائق بسعة الفضل الحصول اه وفي الكردي على بافضل ويسن للمفطر عند الغير أن يقول ما صح أنه (ص) كان يقوله إذا أفطر عند قوم وهو: أكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون اه قول المتن (أن يكثر الصدقة) أي والجود وزيادة التوسعة على العيال\rوالاحسان إلى ذوي الارحام والجيران لخبر الصحيحين أنه (ص) كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل والمعنى في ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجتهم وقوله: (وتلاوة القرآن) أي في كل مكان غير نحو الحش حتى الحمام والطريق إن لم يلته عنها بأن أمكنه تدبرها والتلاوة في المصحف أفضل ويسن استقبال القبلة والجهر إن أمن الرياء ولم يشوش على نحو مصل أو نائم نهاية قال ع ش قوله م ر والتلاوة في المصحف الخ أي وإن قوي حفظه لانه يجمع فيه بين النظر في المصحف وبين القراءة وينبغي أن محله ما لم يذهب خشوعه وتدبره بقراءته في المصحف وإلا فلا يكون أفضل اه قول المتن (وتلاوة القرآن) أي ومدارسته وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه نهاية ومغني زاد الايعاب ما قرأه أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم اه عبارة ع ش قوله ويقرأ غيره الخ أي ولو غير ما قرأه الاول فمنه ما يسمى بالمدارسة الآن وهي المعبر عنها في كلامهم بالادارة اه قوله: (فيعرض الخ) وفي رواية فيدارسه القرآن ويؤخذ من ظاهر هذه مع ما قبلها أنه كان مرة يدارسه ومرة يعرضه عليه إيعاب قوله: (لخبر الترمذي) إلى قوله ومن ثم في المغني قول المتن (وأن يعتكف) لو قال والاعتكاف كان أولى لان الاعتكاف مستحب مطلقا لكنه يتأكد في رمضان فصار كالصدقة وتلاوة القرآن مغني قوله: (فيه) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: (فيه) أي في رمضان وأن يكثر من ذلك للاتباع رواه الشيخان نهاية لكن سياق كلام الشارح صريح في أن مرجع الضمير العشر الاخير قول المتن (لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى وعينه في الاصل واو إلا أنها قلبت ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة وفي الرضي أن الواو التي تدخل على سيما في بعض المواضع اعتراضية إذ ما بعدها بتقدير جملة مستقلة فمعنى جاءني القوم ولا سيما زيد أي ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاؤوني أي هو كان أخص به وأشد إخلاصا في المجئ وخبر لا محذوف انتهى اه سم قوله: (الجر) أي على الاضافة وما زائدة أشموني وهل هي لازمة أو يجوز حذفها نحو لاسي زيد زعم ابن هشام الخضراوي الاول ونص سيبويه على الثاني ويجوز أن تكون ما نكرة تامة والمجرور بعدها بدل منها أو عطف بيان صبان قوله: (وقسيماه) أي الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة والنصب على التمييز","part":3,"page":426},{"id":1387,"text":"أو بفعل محذوف إذا كان نكرة وأما إذا كان معرفة فالجمهور على امتناع انتصابه وجوزه بعضهم بإضمار\rفعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة إلا للاستثناء فينتصب على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف أو جملة فعلية اه أي كما في عبارة المصنف فإن الظاهر أنه أراد بالظرف ما يشمل الجار والمجرور سم عبارة الرشيدي بعد كلام واعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار والمجرور صلتها فلا محل له من الاعراب والتقدير لامثل الاعتكاف الذي في العشر الاواخر اه قول المتن (في العشر الاواخر الخ) ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر نهاية عبارة العباب وينبغي لمعتكف العشر الاخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين ويخرج منه بعد الغروب ليلة العيد ومكثه إلى أن يصلي أو يخرج منه إلى المصلى أولى اه قال الشارح في شرحه ويسن اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك اليوم اه.\rقوله: (عندنا) أي باتفاق الشافعية وأما بالنسبة إلى اختلاف أئمة الاسلام فهو خلاف طويل بينت طرفا منه في الاصل وفي نهاية م ر للعلماء فيها نحو ثلاثين قولا وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حج اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري كردي على بافضل قوله: (أول ليلة الخ) أي حاجة للفظ أول سم قوله: (أو في يوم إحدى وعشرين مثلا الخ) هذا إنما يظهر على قول لزوم ليلة القدر بليلة في العشر الاخير وعدم دورانها في لياليه وهل اتفق أصحابنا على اللزوم أيضا فليراجع قوله: (حنث) خبر إن وقوله: (أولا) عطف على قوله يحنث وعديل له فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته قوله: (في شروط) إلى قوله ومن ألحقه في النهاية والمغني إلا قوله ويجب إلى والاسلام وقوله وأخذ إلى المتن وقوله وقيل إلى وبما تقرر قوله: (ومرخصاته) أي ما يبيح ترك صوم رمضان نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك من الامساك والفدية ع ش قوله: (على السكران المتعدي الخ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم الخ أن الوجوب على المتعدي بسكره وجوب انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه فحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل أن كلا من السكر والاغماء بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما علم مما تقدم سم.\rقوله: (وأخذ من تكليفه) أي الكافر الاصلي قوله: (حرمة إطعام المسلم له ال) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا الشهاب الرملي لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الاذن له في دخول المسجد وإن كان جنبا سم وقد يقال أن الفرق بين الاذن في المعصية والاعانة عليها واضح غني عن البيان.\rقوله:","part":3,"page":427},{"id":1388,"text":"(لانه ليس مكلفا بالنسبة للاحكام الدنيوية) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك لانه إن أراد به أنه غير مخاطب في الدنيا بالاحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرغ مخاطبته بها في الدنيا إذ لا يعاقب أحد على ما لم يخاطب به وإن أراد بذلك أنه لا يؤمر من جهة الامام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية سم قول المتن (وإطاقته) أي الصوم والصحة والاقامة أخذا مما يأتي مغني ونهاية قوله: (ولا حائضا الخ) أي ولا مسافرا كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني قوله: (لا يطيقانه) التذكير هنا وفيما يأتي بتأويل الشخصين قوله: (عليهما) أي وعلى المريض والمسافر والسكران والمغمى عليه نهاية ومغني قوله: (وعليهما) أي على كل من هذين الوجهين قوله: (على الاول) الاولى أن يؤخره عن قوله خلافا لابن الرفعة قوله: (وبما تقرر) أي بقوله ولا حائضا أو نفساء لانهما لا يطيقانه شرعا الخ.\rقوله: (أن مراده وجوب انعقاد سبب) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده وإضافة وجوب من إضافة المسبب للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالامر الاول لا بأمر جديد بجيرمي وقال سم قوله هذا مع قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر جديد لانه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب اه قوله: (ومر الخ) أي آنفا قوله: (ومن ألحقه اخ) الملحق الشارح المحلى وحكم بسهوه بذلك في شرح المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه أي لا وجوب انعقاد سبب وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا على حالهم سم وحكم بسهوه أيضا المغني وكذا النهاية ثم قال نعم يمكن الجواب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد سبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف اه قوله: (لذلك) أي المخاطبة بالصوم قوله: (لانعقاد السبب من هذه الحيثية) أي من حيث مخاطبته بالاسلام عينا الخ قوله: (يكتفي منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر لان الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا له بالامر ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى يفرغ عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف","part":3,"page":428},{"id":1389,"text":"يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله سم قوله: (فلم يستلزم) أي خطابه بالاسلام\rقوله: (إذا لم ينعقد السبب) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل الوجه حينئذ تعليله بعدم الخطاب وعدم انعقاد السبب سم.\rقوله: (الشامل) إلى قوله والتنظير في المغني قوله: (الشامل الخ) عبارة النهاية والصبية كالصبي اه قوله: (إذ هو للجنس) أي الشامل للذكر والان ثى على رأي ابن حزم مغني قوله: (أي يأمره) إلى قوله والتنظير في النهاية قوله: (والتنظير الخ) أي في القياس المذكور عبارة النهاية وإن فرق المحب الطبري بينهما اه زاد المغني بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الالحاق اه قوله: (فيها) الاولى إسقاطه.\rقوله: (يرد بأنا لا نسلم الخ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من جمع الجوامع اعتماد جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع أنه عقوبة سم قول المتن (ويباح تركه) أي بنية الترخص مغنقوله: (أي رمضان) إلى المتن في النهاية قول المتن (للمريض الخ) ولمن غلب الجوع والعطش حكم المريض نهاية ومغني أي إن كان ذلك بحيث يخاف منه مبيح تيمم شرح بافضل قال في الانوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الاذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر نهاية زاد الايعاب وألحق بخوف زيادة المرض خوف هجوم علة اه قوله: (أي يجب الخ) لا ينافيه التعبير بالاباحة لان المراد بها مطلق الجواز الشامل للوجوب إيعاب قوله: (أي يجب عليه) خلافا للعباب وتبعه النهاية والمغني عبارته أي العباب يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخا ف منه مبيح التيمم ويجب إن خاف هلاكه وبمرض ولو تسبب به إذا أجهده الصوم معه اقال الشارح في شرحه وما اقتضاه صنيع المصنف أن صورة الاباحة غير صورة الوجوب غير صحيح بل الذي يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر أخذا من كلامهم في باب التيمم ثم رأيته في الجواهر صرح به ويجب أيضا على حامل خشيت الاسقاط إن صامت اه وعبارة الكردي على بافضل الذي اعتمده الشارح في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن خوف الهلاك موجب له اه قول المتن (إذا وجد به ضررا الخ) وهو مبيح التيمم عبارة المحرر للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد فاقتضى الاكتفاء بأحدهما وهو كما قال الاسنوي الصواب مغني قوله: (بحيث) إلى قوله ولو لزمه في المغني وإلى قوله ويباح في النهاية قوله: (بحيث يبيح التيمم) أي بأن يخشى لو صام على نفس أو عضو أو منفعة منه أو من غيره\rكأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه أو صائلا يلزمه دفعه ولا يتمكن من دفعه إلا بفطره لشدة ما به من جوع أو عطش إيعاب قوله: (وإن تعدى بسببه) أي بأن تعاطى ليلا ما يمرضه نهارا قصدا وشمل الضرر ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء نهاية قوله: (لانه لا ينسب) أي المرض (إليه) أي المريض قوله: (فواضح) أي فله ترك النية بالليل (وإلا) أي كأن يحم وقتا دون وقت وقوله: (قبيل الفجر) أي وقت الشروع في الصوم مغني قوله: (قبيل الفجر الخ) ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب تقديم النية عليه سم قوله: (وإلا لزمته) أي وإن علم أنه سيعود له عن قرب نهاية قوله: (ولو لزمه الفطر الخ) عبارة المغني ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الاذرعي اه زاد النهاية فإن صام ففي انعقاده احتمالان","part":3,"page":429},{"id":1390,"text":"أوجههما انعقاده مع الاثم اه قال ع ش قوله م ر إذا خشي الهلاك مفهومه أنه لو لم يخف الهلاك لكن خاف بطء البرء أو الشين الفاحش أو زيادة المرض لم يحرم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه متى خاف مرضا يبيح التيموجب الفطر ويصرح به قول حج أي يجب عليه إذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم وينبغي أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين مثلا واحتاجوا في دفعهم إلى الفطر ولم يقدروا على القتال إلا به جاز لهم بل قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم اه قوله: (ويباح) إلى قوله ولو توقف ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: (ويباح تركه لنحو حصاد الخ) أفتى الاذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا نهاية زاد الايعاب وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع المشقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين المالك والاجير الغني وغيره والمتبرع ويشهد له إطلاقهم الآتي في المرضعة الاجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين نعم يتجه أخذا مما يأتي فيها تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات مال له وقع عرفا اه قال الرشيدي قوله م ر ثم من لحقه منهم مشقة شديدة الخ ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الاذرعي يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة الشارح م ر المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم اه عبارة ع ش وظاهره وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول حج إن خاف على المال إن صام ويحتمل وهو الظاهر تقييد ذلك بمبيح التيمم فليراجع اه.\rقوله: (إن صام) أي فلم يقدر على العمل نهارا قوله: (على فطر) متعلق بقوله توقف قول المتن\r(وللمسافر الخ) أي يباح تركه له سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء نهاية قوله: (ويأتي) إلى قوله ولا يباح في المغني والنهاية.\rقوله: (ما يشترط مجاوزته الخ) أي من العمران إن لم يكن ثم سور أو السور إن كان نهاية قوله: (قبل طلوع الخ) متعلق بقوله يفارق قوله: (وإلا) أي وإن لم يفارقه حين طلوع الفجر قوله: (لم يفطر ذلك الخ) ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر أيضا للشك في مبيحه نهاية ويمكن إدراجه في كلام الشارح قوله: (ومر) أي في صلاة المسافر (أنه الخ) أي المسافر قوله: (محض الترخص) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد حر فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن م ر اه سم أي كما يؤيده ما يأتي آنفا في مسألة الحلف وقوله لمن شق عليه الصوم حضرا أي بحيث لا يبيح التيمم وإلا فيباح له الفطر حضرا كما مر عن المغني وشرح بافضل والنهاية والايعاب ويفهمه كلام الشارح فإن المسافر لمجرد الترخص حكمه حكم الحاضر قوله: (لان المسافر الخ) علة لعدم المنافاة قوله: (ولا لمن صام قضاء الخ) عطف على قوله لمن قصد بسفره الخ ومن واقعة على المسافر قوله: (ولا لمن صام قضاء الخ) وفاقا للمغني قال سم ويفارق الاداء بأن الله تعالى خير فيه ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع م ر وجزم بعدم الاباحة هنا في الروض في باب صوم التطوع لكن الذي في الانوار خلافه اه.\rقوله: (قال السبكي الخ) اعتمده النهاية فقال وبحث السبكي وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها بخلاف مديم السفر أبدا لان في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ومثله فيما يظهر كما بحثه الاذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره اه ونظر الشارح في الاولى هنا بما يأتي وفي كلتيهما في الايعاب والامداد وقال ع ش قوله م ر تغيير حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره","part":3,"page":430},{"id":1391,"text":"ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر الخ وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب اه ع ش وهذا جار على طريقة الشارح والزيادي دون طريقة النهاية والمغني قوله: (ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن\rالمذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر اه سم قوله: (وفيه نظر ظاهر) تقدم عن ع ش بيانه قوله: (فالاوجه خلافه) وفاقا للمغني عبارته ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين اه قوله: (أو قال أصومه من الآن) كأن المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه من الآن سم قوله: (جاز له الفطر الخ) اعتمد م ر اه سم قوله: (والاول أوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (امتناع الفطر) أي في غير رمضان كما يأتي قوله: (في سفر النزهة الخ) أي بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر وعليه الفدية لانه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي سم قول المتن (ولو أصبح) أي المقيم نهاية ومغني.\rقوله: (ويشترط الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (في حل الفطر الخ) ينبغي وكذا الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الامساك م ر اه سم قوله: (قصد الترخص) مفهومه الاثم إذا لم ينو ذلك ع ش.\rقوله: (وليتميز الخ) عطف على قوله كمحصر الخ.\rقوله: (ورجح الاذرعي مقابله الخ) أي فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل الصلاة كردي قوله: (في قول المتن الخ) أي في شرحه وقوله: (وكذا بغيرها) مقول القول وقوله: (أنه الخ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور قوله: (صريح في الوجوب) أي وجوب قصد الترخص كردي قوله: (فلا يفطر) أي بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو العطش كما هو ظاهر قول المتن (جاز) أي بشرط نية الترخص مغني قوله: (بلا كراهة الخ) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (قال والد الروياني الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا وقال سم قال في شرح الارشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الاتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الاتمام المندوب له انتهى اه قوله: (ولهما ذلك) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي فلا إثم عليهما سم قوله: (وإن نذرا الاتمام) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع في السفر هل ينعقد نذره أو لا ؟ فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان","part":3,"page":431},{"id":1392,"text":"أي إتمام صوم رمضان قوله: (فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت سم قوله: (من حيث الاجزاء) يراجع ثم\rإن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر اه سم قوله: (كذلك) أي الذي نوى ليلا.\rقوله: (قبل أن يتناولا) تنازع فيه الفعلان.\rقوله: (للآية) أي لقوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا أو على سفر) * أي فأفطر فعدة من أيام أخر مغني وأسنى قوله: (وإن قدمها الخ) وقوله: (لانها) أي قضاء الحائض على حذف المضاف قوله: (ولو سهوا) كذا في النهاية والمغني قوله: (ولا يجب) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني قوله: (ولا يجب فور الخ) أي وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب بخلاف يوم الشك سم قوله: (كما يأتي) أي في آخر باب صوم التطوع قول المتن (بالاغماء) أي وإن لم يتعدبه بخلاف الجنون ع ش أي وإنما يجب القضاء به إذا تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره قوله: (لانه نوع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا لو ظن إلى المتن وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله وهنا يلزمه إلى ويثاب وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله: (لانه نوع مرض) أي فاندرج تحت قوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا) * الآية نهاية ومغني قول المتن (والردة) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الاسلام وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به مغني قول المتن (دون الكفر الاصلي) أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه ع ش قول المتن (والجنون) ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم وجزم به النهاية كما تقدم قوله: (أو سكر ثم جن الخ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ما نصه وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من كلام الشارح في شرح الارشاد وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن الخ لانه في الجنون عقب السكر اه قوله: (ولو ارتد ثم جن) بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم أقول والظاهر بل المتعين الثالث اه ع ش بحذف قوله: (الصبي) أي بالمعنى الشامل للصبية كما مر نهاية ومغني قوله: (لانه صار من أهل الوجوب) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه نظر والاقرب الثاني لان الصوم وإن كان خصلة واحدة لا تتبعض لكن","part":3,"page":432},{"id":1393,"text":"الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش قوله: (لزمته الكفارة) أي مع القضاء سم قول المتن (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار الخ) لكنه يستحب لحرمة الوقت روض وبافضل ومغني زاد النهاية ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة وعلم من ندب الامساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا اه قال الرشيدي الاصوب اغتسلت أي الحائض اه وقد يفيد جميع ما ذكر قول الشارح فأشبهوا المسافر والمريض قوله: (ومثلهما حائض ونفساء) وقياس ما يأتي في المسافر ندب الامساك ع ش قوله: (أنه يلزمه الخ) أي من ذكر من الحائض والنفساء ومن أفطر الخ ويحتمل أن مرجع الضمير من أفطر الخ وهو الاقرب قوله: (ليس الخ) خبر فنقل الخ قوله: (كما ترى) فيه تأمل إلا أن يريد بكلامهم قوله ومثلهما الخ.\rقوله: (نعم يسن لحرمة الوقت) ويستحب الامساك أيضا لمن طهرت من نحو حيضها ولمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجا من الخلاف شرح بافضل عبارة سم صرح في شرح الارشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء النار اه وعبارة باعشن والحاصل أن من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا فلا يجب عليه الامساك بل يسن ومن حرم عليه ظاهرا أو باطنا أو باطنا فقط وجب عليه الامساك اه والشق الاول يشمل من أفطر لعطش أو جوع الخ فيسن له الامساك اه قوله: (ويسن لهما الخ) أي للمسافر والمريض المذكورين أي ومثلهما غيرهما ممن زال عذره في أثناء النهار كما مر عن النهاية وغيره قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (كما مر) أي في قول المصنف فلو أقام وشفي الخ قوله: (من ترك النية ليلا) مكرر مع قول المصنف ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية قوله: (ومن أكل يوم الشك الخ) أي وهو من أهل الوجوب نهاية ومغني قوله: (فأولى من لم يأكل) ندب له نية الصيام عباب زاد النهاية أي الامساك اه قال الشارح في شرح العباب للخروج من الخلاف ومحل ذلك ما إذا ثبت كونه من رمضان أوائل النهار اه وقال الرشيدي قوله م ر رأى الامساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم نية الامساك فما وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الاكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوبها حينئذ إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه لا يجزئه عن صيام ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع اه وفي ع ش ما يوافقه قوله: (وبه الخ) أي بقوله وأنه إنما أكل","part":3,"page":433},{"id":1394,"text":"الخ قوله: (ما مر الخ) أي آنفا في قول المصنف لا مسافرا الخ قوله: (وهنا يلزمه القضاء عن الفور) أي على المعتمد لكنه مخالف للقاعدة وكان وجهه أن فطره ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في الرؤية وطردا للباب في بقية الصور شرح بأفضل قال الكرد عليه قوله مخالف للقاعدة هي أن المعذور لا يلزمه الفور في القضاء وقوله وطرد للباب الخ أي في صورة ما إذا بذل جهده في طلب الهلال اه قوله: (على الفور وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وإنما خالفنا ذلك الخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا سم قوله: (في ناسي النية) يشعر بوجوب الفورية على تاركها عمدا وإلا لقال في تار ك النية لكن في حاشية الفاضل عميرة على المحلى ما نصه.\rفرع في الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف واعترض السبكي مسألة العمد اه انتهى بصري عبارة الايعاب وقضيته أي كلام المجموع وغيره أن من ترك النية عمدا يلزمه الفور وهو كذلك وقول الزركشي الذي في المجموع أنه على التراخي بلا خلاف سهو منه اه وكلام الشارح والنهاية والمغني في آخر الباب الآتي كالصريح أو صريح أيضا في أنه على الفور قوله: (ويثاب مأمور بالامساك عليه) أي على الامساك لا ثواب الصائم وينبغي أن يشرع له ما يشرع للصائم من السنن والآداب إيعاب قوله: (وإن لم يكن في صوم شرعي) فلو ارتكب فيه محظورا لا شئ عليه سوى الاثم نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد فيه اه وتقدم عن الايعاب ما يوافقه فصل في بيان فدية الصوم قوله: (في بيان فدية الصوم الخ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات ع ش قوله: (الواجب) لبيان الواقع لا للاحتراز ع ش قول المتن (من فاته) أي من الاحرار مغني وشرح المنهج وفي سم بعد كلام طويل عن الناشري ما نصه وقضية ذلك عدم وجوب الفدية على العبد لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والاطعام عنه فليتأمل م ر اه وقوله قبل إمكان القضاء لعله من تحريف الناسخ وأصله بعد إمكان الخ قول المتن (من رمضان) أي أو غيره من نذر أو كفارة نهاية أي كما يأتي في المتن قوله: (بأن مات) إلى قوله أو\rصوم في المغني والنهاية قوله: (نحو حيض) أي كالحمل والارضاع نهاية قوله: (من قبيل غروبه) في التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية سم أي ما عبر به المغني وقد يجاب بأن ما قبل القبيل مفهوم منه بالاولى","part":3,"page":434},{"id":1395,"text":"قوله: (أو سفره المباح الخ) فالمراد بالامكان هنا عدم العذر شرح الروض سم.\rقوله: (من قبل فجره) ينبغي وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم سم قوله: (بفدية ولا قضاء) هذا لا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مدلكل يوم لانه فيمن لا يرجو البرء وما هنا بخلافه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن لان واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي اه انتهى ع ش قوله: (وإلا أثم) أي ولو رقيقا كما هو ظاهر سم قوله: (وتدارك عنه) أي في الحر دون غيره أخذا مما يأتي آنفا سم أي ويأتي ما فيه قوله: (أو صوم) أي على القديم الآتي رشيدي قوله: (ومثله القن) يتردد النظر في المبعض وينبغي أن يكون كالحر لان له تركة وبينه وبين أقاربه علاقة لانهم يرثون ما ملكه ببعضه الحر بصري وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه قوله: (لا التدارك) لا يبعد أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي التدارك قد يقال هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه أنه يجوز ذلك سم عبارة شيخنا والرقيق إذا مات وعليه صيام فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله إذ لا تركة للرقيق اه وعبارة البجيرمي على شرح المنهج قال شيخنا وإنما قيد بالحر لاجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده أو يصوم عنه واحد منهما أو يصوم عنه الاجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الاوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين انتهى ثم رأيت مثله في الزيادي اه قوله: (وقد فات) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: (أثم) قضيته الاثم إذا تمكن وقد فات بعذر سم وقوله قضيته الخ الاولى صريحه قوله: (كما أفهمه المتن) أي حيث قيد عدم الاثم بالموت قبل إمكان القضاء قوله: (وصرح به) أي بالاثم.\rقوله: (ولم يصم الخ) عطف على قوله إثم أي لا يصح صومه عنه قوله: (لان الصوم) إلى قوله لخبر فيه في النهاية والمغني قوله: (وخرج بمات الخ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز الخ رشيدي قوله: (عجز في حياته بمرض الخ) أي ولو أيس من برئه نهاية قال ع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم\rاه أي بل يجب عليه إخراج مد لكل يوم كما يأتي في المتن قوله: (لا يصام عنه) أي بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره أنه إجماع مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه إجماع معتمد اه قوله: (ما دام حيا) قال في العباب فرع لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال الشارح في شرحه قال الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الامام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته سم وع ش قول المتن (مد طعام) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده مغني.\rقوله: (وقضية قوله من تركته الخ) قد يتوقف فيه ويجوز أن يكون التقييد بما ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه الاخراج فليتأمل بصري عبارة شيخنا قوله من تركته أي إن كان له تركة وإلا جاز لولي بل وللاجنبي ولو من غير إذن الاطعام من ماله عن الميت لانه من قبيل وفاء دين الغير وهو صحيح اه وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو الاجنبي من ماله وإن كان للميت تركة قوله: (لا يجوز للاجنبي الاطعام عنه الخ) أي استقلالا كما يفيد قوله الآتي فما هنا كذلك عبارة النهاية وهل له أي للاجنبي أن يستقل بالاطعام لانه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الاقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني اه عبارة العباب ومن سن له الصيام فله الاطعام عنه اه وفي سم","part":3,"page":435},{"id":1396,"text":"بعد ذكر عبارة شرح العبا ب والارشاد ما نصه وقضية ذلك أن للاجنبي الاطعام بالاذن كالصيام بالاذن وإن له الاستقلا بالاطعام عن الميت في كفارة اليمين اه قوله: (وهو متجه) وفاقا للنهاية وشرحي العباب والارشاد قوله: (لانه بدل عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لانه بدني أيضا إلا أن فيه شائبة مال سم وكردي قوله: (ومر أنه لا يجوز الخ) أي للاجنبي قوله: (ويأتي ذلك) أي مثل ذلك قوله: (فما هنا كذلك) أي فيجوز إطعام الاجنبي بإذن الولي لا باستقلال.\rقوله: (المحل الذي هو فيه الخ) قد يقال هو لا يخاطب بالاطعام عند أول مخاطبته بالقضاء بل لا يخاطب به مطلقا وإنما المخاطب به وليه بعد موته فينبغي أن يعتبر المحل الذي هو به حال الموت فالفرق بينه وبين الفطر واضح بصري قول المتن (وكذا النذر والكفارة) أي في تداركهما القولان في رمضان نهاية ومغني قوله: (بأنواعها) أي وتقييد الحاوي الصغير بكفارة القتل غريب نهاية ومغني قوله: (قبل تمكنه من قضائه الخ) لا يقال القضاء إن تصور في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور\rفي الكفارة لانا نقول بل يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالاظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وسيعلم من ثم أن صوم التمتع لا يخلفه إطعام سم قوله: (إن فات بعذر) أي وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم كما مر عبارة سم قوله أو بعده الخ ينبغي أخذا مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر اه قوله: (والقديم) إلى قوله وظاهر قول الخ في النهاية والمغني قوله: (والقديم الخ) وسيأتي ترجيحه نهاية قوله: (أنه لا يتعين الخ) أي فالواجب على الولي مع وجود التركة أحد الامرين الصوم أو الاطعام سم عبارة النهاية أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الاقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك اه قوله: (فيمن مات مسلما) أي فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الاطعام قطعا نهاية زاد الايعاب كذا قيل وهو مشكل بما يأتي من أن من مات مرتدا لا يحج عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع اه أي والاطعام بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع سم وقد يفرق بأن الاطعام فيه حق العباد وهو الغالب فيه بخلاف الصوم والحج قال ع ش قوله م ر لم يصم عنه أي لانه ليس من أهل العبادة الآن وقوله م ر ويتعين الاطعام أي مما خلفه اه قوله: (وإلا ندب) أي أحدهما.\rقوله: (وظاهر قول شرح مسلم الخ) أي","part":3,"page":436},{"id":1397,"text":"المار آنفا قوله: (فالوجه الخ) وفاقا للنهاية قوله: (وقد نص عليه) إلى قوله ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى وفي الروضة وقوله وانتصر إلى المتن وقوله وسفيها إلى المتن قوله: (فقال الخ) في هذه المسألة بخصوصها إيعاب فالفاء تفسيرية قوله: (وبه يندفع الخ) عبارته في الايعاب قال الاذرعي كان الصواب للنووي أن يقول المختار دليل الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوب عليه بل صوب له لانه عمل بوصايته التي أكد على العمل بها لما مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شئ بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض لانه رضي الله تعالى عنه لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة\rالحديث لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه.\rقوله: (وفي الروضة الخ) تأييد للمتن قوله: (وهو الصواب) أي القديم قوله: (الجزم به) أي بالقديم قوله: (ضعيف) أي ومع ضعفه فالاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني وأسنى وإيعاب قوله: (وانتصر له) أي للجديد قوله: (في الخبر) أي المار عن شرح مسلم آنفا قوله: (لكونه) أي التراب قوله: (له) أي للحمل المذكور قوله: (روايته) أي حديث الصوم قوله: (وفيه) أي في انتصار الجديد بما ذكر (ما فيه) لعله أراد به ما مر آنفا عن الايعاب وغيره أن الاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم قول المتن (والولي) أي الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي للميت بأي قرابة كان وإن لم يكن وارثا ولا ولي مال ولا عاصبا مغني زاد النهاية والاوجه كما قاله الزركشي اشتراط بلوغه اه زاد الايعاب وكونه عاقلا وإن كان قنا اه قال ع ش قوله م ر بأي قرابة الخ أي بشرط أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له شوبري وظاهره ولو رقيقا اه قول المتن (على المختار) ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم الولي صيام ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا وثمت تركة لزمه إما الاطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو غيرها وللولي الاذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة في الزائد لعدم تعين الصوم ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الاجرة جاز إذا رضي بقية الورثة بصومه واستأجروه هم أو الوصي لذلك وإن تشاحوا قسمت الامداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الاقارب إلا الورثة أو امتنع غير","part":3,"page":437},{"id":1398,"text":"الورثة من الصوم ولو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه صوما وطعاما لانه بمنزلة كفارة واحدة ولو قال بعضهم نصوم وبعضهم نطعم أجيب من دعا إلى الاطعام إيعاب ونهاية زاد الاول ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم فإن أطعم رجع على كل بحصته وإن صام ففينظر والذي يتجه أنه لا رجوع له بشئ اه وزاد الثاني في مسألة تقسيم الامداد ثم من خصه شئ له إخراجه والصوم عنه اه قال ع ش قوله م ر لم يجز تبعيض الخ أي فالطريه أن يتفقوا على صوم واحد أو يخرجوا مد طعام فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك وجب على الحاكم إجبارهم على الفدية أو أخذ مد من تركته وإخراجه وقوله م ر أجيب من دعا الخ أي بالنسبة لقدر حصته فقط اه ع ش قوله: (وهو يبطل الخ) أي فإن عدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم\rنهاية قوله: (أجزأت الخ) وسواء في جواز فعل الصوم كذلك أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لان التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب ولانه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته نهاية وإمداد وإيعاب.\rقوله: (كما بحثه في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (واستأجر) أي الولي قوله: (في سنة واحدة) أي فحجوا عنه في سنة واحدة إيعاب قول المتن (ولو صام أجنبي بإذن الولي) ولا يشترط في الآذن والمأذون له الحرية فيما يظهر لان القن من أهل الفرض بخلاف الصبي نهاية وشرح الارشاد عبارة الايعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغا عاقلا وإن كان قنا فيما يظهر اه وعبارة ع ش قول المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو أذن الاجنبي المأذون له لاجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي السابق الذي يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثا اه وعبارة سم قول المصنف بإذن الولي شامل لغير الوارث اه قوله: (بإذن الميت الخ) وقضية كلا الرافعي استواء ما دون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما على الآخر نهاية وإيعاب أي لان القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لهما وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الاول عنه والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل أيقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم ع ش قوله: (ولو بأجرة) وهي عند استئجار الوارث من رأس المال نهاية قال ع ش ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن الورثة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلاتعلق لشئ منه بالتركة اه عبارة سم قال في شرح الارشاد عن الزركشي أن الوارث مخيبين إخراج الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الاخيرين فقط اه قول المتن (مستقلا) أي بلا إذن سم قوله: (ولو امتنع الولي الخ) أي ولم يصم ولم يطعم سم قوله: (أو لم يتأهل الخ) أي","part":3,"page":438},{"id":1399,"text":"أو لم يكن قريب مغني وإيعاب قوله: (على الاوجه) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قام بالقريب ما يمنع الاذن كصبا وجنون أو امتنع الاهل من الاذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا لمن استوجه عدمه اه قال ع ش قوله م ر أذن الحكم أي وجوبا لان فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت اه وعبارة سم قوله على الاوجه كذا في شرح الروض وقد يقال المتجه أن يأذن بل ويستأجر من التركة م ر اه قوله: (تعين الاطعام) صريح في امتناع\rالاستئجار وقد يقال يتجه جوازه سم قوله: (لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والاقرب الاول خروجا من خلاف من أوجبه في الصلاة الآتي عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اه قوله: (وفي الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش قوله: (أنها تفعل) أي جاز للولي ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت قوله: (حكاه العبادي عن الشافعي الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره ونقل الاذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفي شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب قوله: (أن يصلي الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولي هنا مطلق القريب نظير ما مر في الصوم فليراجع قوله: (ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أي وجه قائل بأنه يجوز للولي أن يطعم الخ وقياس ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن للاجنبي ولو من غير إذن الولي الاطعام من ماله عن الميت قوله: (الاول) أي أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي.\rقوله: (وفعل به السبكي الخ) عبارته في الايعاب قال ابن أبي عصرون ليس في الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلي لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لي قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اه قوله: (عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا في أمه اه قوله: (وقد تفعل) عبارة غيره ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت على المعتمد ركعتا الطوا ف الخ قوله: (وقد تفعل) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني إلا قوله لا تطاق عادة قوله: (كركعتي الطواف الخ) أي من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن غير مميز إيعاب قوله: (فيعتكف الولي أو مأذونه صائما) أي وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف أي المنفرد شيخنا قوله: (أو نذر) أي نذره حال قدرته إذا لا يصح نذره حال عجزه المذكور نهاية ومغني قوله: (لا يرجى برؤه) أي بقول أهل الخبرة شيخنا قوله: (مشقة\rشديدة) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم ع ش عبارة شيخنا أي بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي اه وكلام الشارح هنا موافق لما نقله عن الزيادي وفيما يأتي في الحامل والمرضع موافق لما نقله عن الرملي ولعله هو الظاهر فينبغي أن يحمل ما هنا على ما يأتي قوله: (لان ذلك) أي وجوب المد أو إخراجه بلا قضاء قوله: (ولا مخالف لهم) أي فكان إجماعا سكوتيا قوله: (فهو كمرجو البرء) أي فيلزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه نهاية قوله: (فلا فدية الخ) أي كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبة فلا يرد عليه قول الاسنوي","part":3,"page":439},{"id":1400,"text":"قياس الخ نهاية قوله: (بأن قياس الخ) أي قضيته قوله: (وهو أنه) أي نحو الشيخ الهرم قوله: (ابتداء) أي لا بدلا عن الصوم نهاية ومغني.\rقوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه الاصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد إجزاء واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من لم تجب عليه من نحو الانثى والرقيق سم وتقدم جوابه الثاني عن النهاية قوله: (فحينئذ) أي حين إرادته الصوم قوله: (يكون هو المخاطب الخ) أي ابتداء فيما يظهر حتى لا يرد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصوم امتنع الاطعام بمجرد هذه الارادة بصري قوله: (فتستقر في ذمته) اعتمده الاسنى والمغني والنهاية وكذا شيخنا ثم قال وهذا في الحر وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا ويجوز لسيده أن يفدي عنه ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن لانه أجنبي اه وقوله وليس لسيده الخ تقدم عن سم والبجيرمي ما يخالفه قوله: (لكنه صحح في المجموع سقوطها) أي فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالاولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر لانه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال سم قوله: (ينافيه) أي ما صححه في المجموع قوله: (وإلالزمت الفدية الخ) قد يجاب بأنه فطره بشرط العجز وقوله: (إنما هو عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى سم قوله: (ولو قدر) إلى قول المتن\rواضح في النهاية إلا قوله لانه وقع تتبعا وقوله وإن لم تتعين إلى المتن وقوله وفي نسخ إلى والفدية وقوله وأيضا أما المرضعة وكذا في المغني إلا قوله وليستا إلى المتن وقوله لانه وقع إلى المتن وقوله وكذا إن كانتا إلى المتن قوله: (ولو قدر الخ) ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الاولى لم يلزمه شئ للتأخير وليس له ولا للحامل أو المرضع الآتيين تعجيل فدية يومين فأكثر ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته نهاية قال ع ش قوله م ر وليس س له ولا للحامل الخ وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول وإن لم يعلم الآخذ بكونها معجملة أخذا مما مر فيما لو أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقا لفساد القبض وتقدم أن مثل ذلك كل ما لم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا وكذا لو عجل ليلا المفطر للكبر أو المرض ثم تحمل المشقة وصام صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع ما عجله الموقع ويسترده على ما مر اه ع ش وظاهره وإن علم الآخذ بكونها معجلة قوله: (ولو قدر بعد) أي لو قدر من ذكر بعد الفطر مغني ونهاية قوله: (لم يلزمه قضاء الخ) أي وإن كانت الفدية باقيض في ذمته ع ش عبارة شيخنا سواء كانت القدة بعد إخراج الفدية أو قبله اه قوله: (وفارق نظيره الآتي الخ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما أفاده مع أن ظاهر كلامهم عموم عدم لزوم القضاء بصري قوله: (بأنه هنا مخاطب بالفدية الخ) وقد يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا بالفدية دون الصوم","part":3,"page":440},{"id":1401,"text":"وفي المعضوب بالحج دون الانابة قوله: (وثم المعضوب مخاطب بالحج) أي ابتداء رشيدي قال ع ش ويقع الحج الاول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الاجرة اه.\rقول المتن (وأما الحامل الخ) أي ولو كان الحمل من زنى أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش قول المتن و (المرضع) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الافطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الافطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفا الخ اه قول المتن (على نفسهما) الاولى أنفسهما قوله: (غير المتحيرة الخ) سيذكر محترز ذلك قوله: (أن يحصل لهما من الصوم الخ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذا مما قيل في التيمم ع ش قوله: (لانه وقع تبعا) أشار به إلى رد ما يقال أنه ارتفق به\rشخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الانقاذ الآتي لم يجب عينا بل لكونه وسيلة إلى الانقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا وهي قوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا) * إلى آخرها اقوله: (وهو الخوف الخ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا ترى الخ ما يدل لذلك فتأمل بصري قوله: (بغير ذلك) يعني بدون الخوف على الولد قوله: (أ خافتا على الولد) أي ولو حربيا على الاوجه لانه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب قوله: (ولو حربيا) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لارضاع ولد حربي مثلا ع ش قوله: (ولو من تبرعت الخ) الاولى إسقاط لفظة من قوله: (وإن لم تتعين الخ) خلافا للمغني والاسنى عبارة الاول وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر أي جواز الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الارضاع اه وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة الخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الافطار قبل الاجارة وإلا فالاجارة بالارضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه وأقره سم قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها الخ أي وحينئذ فلا تصح الاجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الاجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الاصحاب","part":3,"page":441},{"id":1402,"text":"وهو حاصل قوله مر وإلا فالاجارة الخ اه قول المتن (لزمتهما الفدية) أي من مالهما مع القضاء مغني زاد النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الاولاد لانها بدل عن الصوم بخلاف العقيقة لانها فداء عن كل واحد اه قول المتن (لزمتهما الفدية الخ) أي مع القضاء ولا تتعدد الفدية بتعدد الاولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي لزوم الفدية برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان سم قوله: (أنها منسوخة الخ) أي\rوالناسخ له قوله تعالى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني قوله: (وفارقت كون دالتمتع الخ) يتأمل هذا الكلام فإن الارضاع هنا نظير الاتيان بأعمال الحج اه سم بحذف.\rقوله: (بأن فعل تلك) أي وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض أي والنهاية والمغني اه سم قوله: (الواجب الخ) يخرج المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضا الخ سم قوله: (وفعل هذا) أي الدم أسنى ومغني قوله: (وأيضا فالعبادة الخ) لعل المراد بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا اه سم بحذف.\rقوله: (أما المرضعة الخ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (للشك) أي في أنها حائض أو لا مغني قوله: (فلا فدية عليها الخ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لانها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نهاية ومغني قوله: (لاجله) أي السفر أو المرض نهاية قوله: (وترخصتا) أي وإن خيف على الولد سم قوله: (أو أطلقتا) أي قصدا الترخص لكن لم يقصداه لاجل السفر أو المرض أو لاجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا سم وقوله ويبقى ما إذا لم يقصدا الخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول المصنف الآتي لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع عبارة شرح بافضل ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص أي لاجل السفر أو المرض لم","part":3,"page":442},{"id":1403,"text":"يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو فصدتا الامرين اه وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصا أصلا قوله: (بخلاف ما إذا ترخصتا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني قوله: (فيما ذكر فيها الخ) هذا محل تأمل عبارة النهاية والمغني أي في إيجاب الفدية مع القضاء اه وهي الظاهرة قوله: (من التفصيل) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده سم قوله: (أفاده الخ) حق المزج أن يؤخره ويذكره قبيل التنبيه قوله: (قوله يلحق) أي الخ قوله: (إن المنقذة) إلى التنبيه في النهاية قوله: (آدمي) إلى التنبيه في المغني قوله: (آدمي محترم) وكذلك حيوان آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الاولين دون الاخير قول المتن (مشرف على هلاك) أي أو على\rإتلاف عضو أو منفعة شرح بافضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الانقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فافطر فيه للانقاذ ولو بلا نية الترخص قال الاذرعي فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي قوله م ر فافطر فيه للانقاذ ليس في كلام الاذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر اه وقال ع ش قوله بما مر آنفا أي بأن أفطر لنحو السفر لا للانقاذ وعليه فقوله أو لا للانقاذ معناه عنده اه وقوله: (لنحو السفر) أي أو أطلق قوله: (ولم يمكن تخليصه الخ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر سم قوله: (المذكورة) أي في قوله آدمي محترم الخ قوله: (لانه يرتفق بالفطر لاجله شخصان) وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلى وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع اه قوله: (وإطلاق القاضي) عطف على قوله إطلاق القفال وقوله: (والانوار الخ) عطف على قول القاضي وجوبها الخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها الخ قوله: (هذه الاطلاقات) أي الاربعة قوله: (أن هذا الخ) بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للانقاذ قوله: (فيما ألحق به) أي في المرضع الذي ألحق به من أفطر للانقاذ فقوله الحق به صلة جارية على غير من هي له فكان الاولى الابراز قوله: (لان الخ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له قوله: (في بعض أحوال الخ) وهو أن يكون الافطار لانقاذ المشرف المحترم وحده قوله: (الذي الخ) مبتدأ خبره قوله أن كلا الخ كردي قوله: (لو أفطر الخ) بدل من قول القفال قوله: (أن كلا منهما) أي من الحيوان والمال الجماد المحترمين.\rقوله: (وكلام القاضي) أي المتقدم آنفا قوله: (وهو متجه الخ) والذي اعتمده الاسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقا له أو لغيره قوله: (نفسه) تأكيد للضمير المجرور قوله: (لما ذكره) أي من أنه لم يرتفق به إلا شخص واحد الخ.\rقوله: (وأما الحيوان الخ) وفاقا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (في الاول) أي إذا كان الحيوان للمنقذ وقوله: (في الثاني) أي إذا كان لغيره.\rقوله: (ومالك المنقذ) بفتح القاف قوله: (بعيد المدرك)","part":3,"page":443},{"id":1404,"text":"والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيونا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه لانه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية\rقوله: (ومفهوم كلامه القفال) أي الثاني قوله: (وإطلاقه) أي الانوار الاول وهو وجوبها في غير الحيوان (موافق لمار حجته) وهو ما ذكره بقوله واما الحيوان فالذي يتجه فيه الخ وكذا الثاني وهو عدم وجوبها في غير الحيوان كردي قوله: (والاوجه الخ) تقدم ما فيه قوله: (ما ذكرته) أي من أنه كان للمنقذ فلا فدية أو لغيره ففيه الفدية قوله: (مما تقرر) أي من الاتجاهين كردي قوله: (من ذلك) أي من إطلاق المجموع والمتن قوله: (وجوبها في الحيوان) أي بالمنطوق (وعدم وجوبها الخ) أي بالمفهوم قوله: (أن يبتلعه) أي في النهار قوله: (والفطر المتوقف عليه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (للحيوان المحترم واجب) أي بخلاف المال المحترم لا يجب الفطر لاجله بل هو جائز مغني قوله: (يرده ما مر في المرضعة) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أي والمغني أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الاولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافق جميع ما ذكره نقلا وفهما وعبارة العباب ويجب أن الافطار إن أهلكه أي الولد الصوم اه قال الشارح في شرحه في ذلك شيخنا وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما عبروا به كان أولى اه قوله: (ورده السبكي الخ) أي التقييد المذكور قوله: (في وجوب الفدية الخ) أي مع القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني قوله: (لانه لم يرد الخ) أي ولان فطر نحو المرضع ارتفق به شخصان دون المتعدى بالفطر مغنى ونهاية (قوله مع أن الفدية الخ) عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالاثم بل إنما هي حكمة استأثر الله تعالى الخ قوله: (نعم يعزر الخ) أي المتعدي بالفطر ع ش قوله: (والقتل الخ) أي واليمين الغموس نهاية قوله: (فقصرت الخ) قد يرد عليه إلحاق المنقذ بالمرضع قول المتن (ومن أخر الخ) أي من الاحرار كلا أو بعضا ولا فرق في الثاني بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة وأن لا تكون ع ش عبارة النهاية وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره لان هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الاوجه عدم الوجوب اه قول المتن (قضاء رمضان) أي","part":3,"page":444},{"id":1405,"text":"وشيئا منه نهاية ومغني قول المتن (مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر السنين سم قوله: (بأن خلا) إلى قوله ومراده في النهاية والمغني قوله: (عن السفر) أي وعن الحمل والارضا ع ش أي وعن الانقاذ\rقوله: (قدر ما عليه الخ) عبارة النهاية وقضية كلامهما أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في شعبان ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر وإن نظر فيه الاسنوي اه قول المتن (لزمه الخ) ويأثم بهذا التأخير كما في المجموع مغني ونهاية وإيعاب ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (لزمه الخ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة وقال الشارح في شرحه وأما إذا أوجب فطره كفارة كالجماع فلا فدية كما رجحه القاضي من احتمالين والذي يتجه هو الثاني ومن ثم أطلق الشيخان وغيرهما اللزوم ولم يعتدوا بترجيح القاضي المذكور انتهى اه سم قوله: (ولا يعرف لهم مخالف) أي فصار إجماعا سكوتيا.\rقوله: (أما إذا لم يخل كذلك الخ) أي كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا حتى دخل رمضان القابل مغني ونهاية وإيعاب قال ع ش وينبغي أن من التأخير بعذر ما لو نذر صوم شعبان في كل سنة وفاته شئ من رمضان ولم يتمكن من قضائه حتى دخل شعبان فيعذر في تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلا لان صوم شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق صومه عن القضاء اه هو ظاهر فيما إذا سبق النذر على الفوات كما يفيده التعليل وإلا ففيه توقف فليراجع قوله: (بعذر السفر) أي ونحوه ايعاب قوله: (فتجب الفدية) اعتمده المغني وإليه ميل الاسنى والايعاب قوله: (وخالف مع الخ) اعتمده النهاية قال الكردي على بافضل وإليه يميل الامداد ولم يصرح التحفة بترجيح اه أي وميله إلى الاول قوله: (نعم قال الاذرعي الخ) عبارة المغني قال الاذرعي وينبغي أن يستثنى من الكتاب ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم اه والظاهر أنه إنما يسقط بذلك الاثم لا الفدية اه وعبارة النهاية وسبقه أي الاذرعي لذلك أي الاستثناء الروياني لكن خصه بمن أفطر بعذر والاوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الاثم به دون الفدية ومثلهما الاكراه كما في نظائر ذلك وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه اه قال ع ش قوله م ر والاوجه عدم الفرق أي بين من أفطر لعذر وغيره فكل من الجهل والنسيان عذر مطلقا وقوله م ر وموته أثناء يوم أي ولو كان مفطرا وقوله يمنع تمكنه فيه أي فلا يكون سببا في تكرر الفدية اه ع ش قوله: (أو جهل) أي بتحريم التأخير سم ويأتفي الشرح مثله وظاهر ما مر عن المغني حمله على ظاهره وهو الجهل بوجوب القضاء قوله: (أو جهل) أي أو أكره كما هو ظاهر إيعاب قوله: (كما أفهمه كلامهم) وفاقا للايعاب والنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله: (ومراده) إلى قولهم وأفهم الخ ذكر ع ش مثله عن الزيادي عن الشارح وأقره.\rقوله: (لا بالفدية) أي أو بوجوب\rالقضاء كما مر عن المغني قوله: (وأفهم) إلى المتن في المغني قوله: (أنها) أي الفدية.\rقوله: (وفي الكبر) أي ونحوه","part":3,"page":445},{"id":1406,"text":"مغني قوله: (أي المد) إلى قوله ويجوز في المغني والنهاية.\rقوله: (أي المد الخ) أي إذا لم يخرجه نهو ومغني قول المتن (بتكرر السنين) أي بقيده المار في كلام المصنف وهو الامكان فلا يكفي لتكرر الفدية وجود الامكان في العام الاول فقط بل يعتبر الامكان في كل عام ع ش وسم قول المتن (مع إمكانه) ولا يمنع من الامكان ما لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يصوم قبل رمضان لتقصيره باليمين فتلزمه الفدية إذا أخر ع ش.\rقوله: (حتى دخل رمضان آخر) أي ولو حكما عبارة المغني تجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لاصل الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة للتأخير لانه لو عاش لم يمكنه الاقضاء خمسة اه زاد الايعاب والنهاية ولو لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يسع قضاء جميع الفوائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أم لا حتى يدخل رمضان وجهان والمعتمد ما صوبه الزركشي من لزومها حالا اه قوله: (ويفرق بينه الخ).\rتنبيه تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الامكان جائز في الاصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير ولا شئ على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الاولى وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز مغني ونهاية وإيعا ب قوله: (كما مر) أي آنفا قبيل قول المصنف والاصح تكرره الخ قوله: (هذا إن أخر الخ) راجع للمتن سم.\rقوله: (دون بقية الاصناف) أي الثمانية الآتية في قسم الصدقات مغني قوله: (كما مر) أي آنفا في المتن.\rقوله: (وهو شامل للفقير الخ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية ومغني قول المتن (وله صرف أمداد الخ) أي من الفدية وله نقلها أيضا لان حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لاشخاص متعددين أولى وهو كذلك عبارة شرح المناوي على منظومة الاكل لابن العماد فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين ؟ قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الاحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولانه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد انتهى اه ع ش.\rقوله: (فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة\rلبعض المد فقط سم عبارة ع ش أي في الدون وفيما زاد على الواحد اه قوله: (لان كل مد الخ) عبارة النهاية وشرح بافضل لانه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض اه.\rقوله: (فلا ينقص عنها) لعل المعنى لا ينقص المصروف لواحد عن الفدية التامة التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص الواحد عن الفدية التامة التي هي المد قوله: (كصرف زكاتين الخ) أي قياسا عليه قوله: (لانه) أي صاع الفطرة.\rقوله: (فيها) أي جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية.\rقوله: (وأيضا فآيته فيها جمع المساكين الخ) قد يقال الآية هنا فيها جمع المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة وعلى الذين لان الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد انتهى اه بصري.\rقوله: (قال القفال الخ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شئ عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الاخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي أن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية الصوم الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني ويعتبر","part":3,"page":446},{"id":1407,"text":"في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم من كتاب الكفارات اه وقوله: (هنا) أي في الصوم فصل في بيان كفارة جماع رمضان قول المتن (يجب الخ) أي فورا شيخنا ويأتي في الشرح مثله قوله: (على واطئ الخ) وهو مكلف بالصوم وخرج به الصبي فلا كفارة عليه بجماعة شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (الكفارة) أي والتعزير مغني وشيخنا وشرح بأفضل قال الكردي عليه ومحل التعزير في غير من جاء تائبا مستفتيا ماذا يلزمه أما هو فلايعزر اه قوله: (أو منع انعقاد الخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (من رمضان) أي يقينا وخرج به الوطئ في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أوفي صوم يوم الشك حيث فاز فبان من\rرمضان نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا يغنظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي اه وقال ع ش قوله م ر حيث جاز أي بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك اه وقال البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر اه وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وخرج باليقين الوطئ في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان حاجة إليه ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطئ بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم باخباره على العموم إذا كان كذلك اه قوله أي إذا أخبر القاضي الخ يأتي في الشرح خلافه قول المتن (بجماع) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه إذ إسناد الافساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والاصل براءة الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا قوله: (تام) سيأتي ما فيه قوله: (في قبل الخ) أي لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر اه سم قوله: (ولو لبهيمة الخ) أي أو ميت وإن لم ينزل نهاية قوله: (لخبر البخاري الخ) راجع للمتن.\rقوله: (شرط من ذلك) أي الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون الافساد بالجماع وحده وكون الجماع بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ويأتي عن ع ش اشتراط كون الفرج متصلا فتصير خمسة عشر قوله: (نحو ناس) أي للصوم أو للنية ليلا كردي على بافضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالامساك فجامع لا كفارة عليه قطعا اه قوله: (ومكره) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (وجاهل) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا نهاية قال ع ش قوله م ر ولو علم التحريم الخ شمل ما لو عمل بالتحريم وجهل إبطاله الصوم اه قوله: (عذر) أي بإن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح بافضل وع ش قوله: (وإن قلنا الخ) أي\rعلى الضعيف قول المتن (أو بغير جماع) أي كالاكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية","part":3,"page":447},{"id":1408,"text":"إلى الانزال مغني زاد شرح بافضل وإن جامع بعده اه قوله: (لانها تفطر الخ) أي والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية قوله: (كذا فيه الخ) أي في الروضة وأصلها.\rقوله: (لكنه يوهم الخ) أي التقييد بالتمام قوله: (ثم زال نحو النوم) أي بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية قوله: (لكن المنقول الخ) وهو أنه تجب الكفارة على الموطأة مطلقا قوله: (لنقص صومها الخ) أي ولانه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولانها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطأة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا قوله: (فلا يحتاج الخ) أي بل لما يضر لما مر من الايهام قوله: (بالنسبة للموطوء الخ) أي لاخراجه من الضابط وقوله: (فإن الذي يظهر الخ) تعليل لصحة الايهام السابق بالنسبة إليه قوله: (فإن الذي يظهر الخ) خلافا للنهاية والاسني والمغني عبارة الكردي على شرح بافضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالاتحاف والامداد وفتح الجواد والايعاب وكذلك شيخ الاسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لاطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الايعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه اه قوله: (إذ قضية الخ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الاذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور قوله: (في ذلك) أي في عدم وجوب الكفارة قوله: (فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل الخ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوأة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض قوله: (في بطلان صومهما) الاولى إفراد الضمير وتذكيره قوله: (لكن لا من جهة الصوم) أي وحده بل لاجله مع عدم نية الترخص شرح بافضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع إذ لولا الصوم لم يأثم والاباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الاثم من جهة الصوم فليتأمل جدا اه قوله: (قيل الخ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله أثم به إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه\rلكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر إذ كلامه في آثم الخ يقال عليه لا دليل عليه اه قوله: (يصح أن يحترز به عجماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم قوله: (عن جماع الصبي) عبارة سم على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان","part":3,"page":448},{"id":1409,"text":"أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الاول مسألة ظن بقاء الليل اه وكتب بهامشه شيخنا الشوبري اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الاثم لعدم التكليف لا يقتضي الاباحة فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنى فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد فيما ذكره للفرق الظاهر بين إباحة الاقدام وعدمه اه أقول فيه نظر أما أولا فلان الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ثانيا فحرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا يجوز له الفطر ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وإن حرم جماعة ع ش قوله: (محترز بسبب الصوم) أي إذا المتبادر منه أن المراد بسبب الصوم وحده والاثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب الصوم كوغه بمجرد الصوم ولو كان الاثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص اه قوله: (وكذا إن لم يظن) إلى قوله لولا ما بينت الخ في المغني إلا قوله كما ذكره إلى أو شكوكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه قوله: (هنا) أي في الجماع قوله: (بالشبهة) وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة نهاية عبارة سم كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل اه قوله: (لما مر الخ) تعليل للاثم.\rقوله: (وكذا لا كفارة الخ) اعتمده النهاية والغنى أيضا قوله: (وهاتان) أي مسألة ظن الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك في النية قوله: (على الضابط) أي طرده مغني قوله: (كما قدمته) أي في شرح الضابط قوله: (ولا على من نوى الخ) عطف بالمعنى على قوله لو شك أنوى الخ قوله: (مثلا) أي أو نذرا أو كفارة قوله: (وإن صدق عليه الخ) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له نهاية ويأتي في الشرح مثله قوله: (ثم جامع ثم ثبت الخ) وكذا لا كفارة في عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ثم جامع لانه غير آثم إن لم يعلم وجوب الامساك وإلا فإثمه بسبب الامساك لا الصوم قوله: (بقولي الخ) أي عقب بسبب الصوم سم ولعل قوله بقولي\rبدل من قوله به وكان الواضح الاخصر أن يقال لولا بينت مراد المتن الخ قوله: (هذه) أي مسألة يوم الشك قوله: (تخرج) أي عن الضابط قوله: (لانه) أي يوم الشك الذي نواه قضاء قوله: (منه الخ) أي رمضان قوله: (إذ القضاء) أي قضاء رمضان سم قوله: (مع أنه لا كفارة الخ) أي فلا يكفي في الاحتراز مجرد عن رمضان بل يحتاج إلى زيادة أداء مغني قوله: (لما مر الخ) أي وانتفى نيته له نهاية قوله: (ومر) أي في أواخر فصل المفطرات قوله: (فعلم الخ) أي حالا عقب الطلوع قوله: (تنزيلا الخ) علة لوجوب الكفارة قول المتن (ولا على من جامع) أي عامدا مغني قول المتن (بعد الاكل الخ) أي أو الجماع ناسيا قوله: (متعلق) أي قوله ناسيا وقوله: (بالاكل) أي لا بجامع سم قوله: (لاعتقاده الخ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع الخ قوله: (فعليه الكفارة) أي جزما نهاية ومغني قوله: (وهذا) أي من جامع بعد الاكل الخ.\rقوله: (بهذا) أي بعدم الوجوب على من زنى","part":3,"page":449},{"id":1410,"text":"ناسيا قوله: (لانه مما يخفى) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم قوله: (وحينئذ لا تكرار ا أي لان ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه سم قوله: (لذلك) أي للتنبيه على أن إثمه للزنى لا اللصوم قوله: (مشاركتها له الخ) أي لانه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب عليها لبينة نهاية قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل قول المتن (وفي قول عنه وعنها) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يتحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قوله على الزوج أما الموطوأة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا نهاية ومغني قول المتن (وفي قول عليها كفارة أخرى) ومحل هذا في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة عليها ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل صومها ومحل القول الاول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا من أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لان العبادة البدنية لا تتحمل وإن كان من أهل العتق أو الاطعام وهي من أهل الصيام فاعتق أو أطعم فالاصح أنه يجزى عنها إلا أن تكون أمة فانه لا يجزئ عنها على الصحيح ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شئ على القول الاول ويلزمها على الثاني لان الزوج غير أهل\rللتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شئ عليها من ذلك مطلقا نهاية أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها ع ش قول المتن (وتلزم من انفرد برؤية الهلال) خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فاشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه ع ش أي إذا لم يتحقق أنه من رمضان أخذا مما تقدم عن النهاية والعباب في أول الفصل قول المتن (برؤية الهلال الخ) عبارة الروض وشرحه فرع من رأى الهلال أي هلال رمضان وحده صام وجوبا وإن ردت شهادته فإن جامع لزمت الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فإن شهد ثم أفطر لم يعزر وإن ردت شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته وعزر وحقه إذا أفطر أن يخفيه أي الافطار والظاهر أنه على وجه الندب انتهت باختصار اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافق ذلك الفرع وزاد الاول عقب قوله وعزر واستشكله الاذرعي بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا قال ولم لا يفرق بين من علم دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود","part":3,"page":450},{"id":1411,"text":"قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره اه قوله: (الصدق الضابط) إلى قوله وعدم ذكره الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويلحق إلى المتن قوله: (لما مر أنه يلزمه الصوم الخ) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم سم على حج اللهم إلا أن يقال أن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لانه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد ع ش قول المتن (وحدوث السفر الخ) أي ولو طويلا نهاية ومغني قوله: (والردة) ينبغي وإن اتصل بها الجنون سم ويخالفه إطلاق قول الشارح الآتي بخلاف حدوث الجنون قوله: (بخلاف حدوث الجنون الخ) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه انتهى ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الاول فيتجه وجوب الكفارة لانه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عنده أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة لانه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا وإن لزم قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط لان قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم\rيكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل لمحل مختلف لمطلع وجدهم صياما أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الاول فهل يجزئه هذا الصوم أو لا فيه نظر ولا يبعد الاول سم على شرح البهجة اه ع ش قوله: (والموت) أي ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر لانه بان أنه لم يدرك زمن الصوم قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الاثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الاتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر انتهى اه سم قوله: (لانه يتبين بهما الخ) بقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم","part":3,"page":451},{"id":1412,"text":"أنه يجبننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح م ر أو لا فيه نظر والاقرب الاول لانه لم يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع كأن ألقى نفسه من شاهق فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر والاقرب فيه أيضا سقوط الكفارة لانه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لانه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به مجنونا ع ش وقوله والاقرب فيه إلخ تقدم عن سم آنفا في حدوث الموت بفعله ما يوافقه قوله: (من أهل الوجوب الخ) وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو نفاس أسقطها لان ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون مغني وقوله وإذا قلنا الخ أي على القول الثالث المار.\rقول المتن (ويجب معها الخ) والواجب على المفسد المذكور خمسة أشياء واحد عند الله تعالى وهي المعاقبة إن لم يتجاوز عنه وأربعة في الدنيا وهي القضاء لذلك اليوم والكفارة العظمى والتعزير والامساك لذلك اليوم كردي على بافضل قول المتن (فصيام شهرين الخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر بالصوم سم قول المتن (فإطعام ستين مسكينا) أي أو فقيرا ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الاطعام ثم قدر على الصوم ندب له نهاية ومغني أي ويترك في الاول صوم بقية المدة وفي الثاني ما بقي من الاطعام ويقع له ما فعله من الصوم أو الاطعام نفلا مطلقا ع ش قوله: (السابق) أي في أول الفصل.\rقوله: (مرتبة) أي على المعتمد كما بينه في شرح الروض وم ر اه سم قوله: (لانه (ص) الخ) أي ولان حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على\rوجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران أسنى ومغني قوله: (فدل) أي ذلك الامر قوله: (حينئذ) أي حين العجز قوله: (وعدم ذكره) أي الاستقرار قوله: (إلى وقت الحاجة) وهو وقت القدرة أسنى ومغني قول المتن (فإذا قدر على خصلة الخ) وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الاخيرة وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة وكلام الجمهور يقتضي أنها الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو المعتمد ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب أسنى ونهاية ومغني قول المتن (لشدة الغلمة) بغين معمة مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح نهاية ومغني قوله: (لئلا يقع فيه الخ) أي لان حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك مقتضى لاستئنافهما لبطلان التتابع وهو حرج شديد مغني ونهاية.\rقوله: كالزكاة) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (ما بين لابتيها) وهما الحرتا أي الجبلان المحيطان بالمدينة وقوله: (أهل بيت) مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية فعلى الاول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين الخ خبرا مقدما وأهل بيت مبتدأ وأحوج بالرفع على أنه صفة لاهل الخ ويجوز نصبه على أنه حال ويستوي على هذا الحجازية والتميمية ع ش.\rقوله: أطعمه أهلك) مقول وقوله (ص) وقوله: (يحتمل الخ) خبره قوله: (أنه تصدق به) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه (ص) عليه مع بقاء الكفارة في ذمته","part":3,"page":452},{"id":1413,"text":"شيخنا قوله: (ليكفر به) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني.\rقوله: (أو أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى إذن سم واقتصر النهاية والمغني والاسنى على الاول قوله: (وسوغ له صرفها لاهله) أي مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الاهل ستين مسكينا اه قال ع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الاهل أي لا بقيد كونهم ممن تلزمه مؤنتهم اه وبه يندفع قوسم قوله وسوغ له صرفها لاهله فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد اه قوله: (إعلاما الخ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له (ص) شيخنا قوله: (بأن المكفر الخ) عبارة الاسنى والنهاية والمغني بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وإن له صرفها\rلاهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الاصحاب وحاصل الاحتمالين الاولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الاقرب اه قوله: (واحترز عنه الخ) أي عن المكفر المتطوع لان الصارف فيه إنما هو الاجنبي المكفر مغني ونهاية قوله: (بقوله كفارته الخ) عبارة النهاية والمغني بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله اه وهي تقتضي أن الاحتراز بقوله للفقير الخ لا بقوله كفارته الخ ولعلها أقعد بصري باب صوم التطوع قوله: (وهو ما لم يفرض) عبارة غير التطوع التقر ب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات اه قوله: (لا يمكن أن يطلع الخ) إن أريد القطع به فمسلم لانه يتوقف على النية وهي أمر قلبي إلا أن هذا مشترك بينه وبين كل عبادة تتوقف على النية كالصلاة وإن أريد مطلقا فممنوع لانا إذا رأينا شخصا تناول شيئا عند السحر ثم أمسك إلى الغروب ثم تناول شيئا آخر نظن كونه صائما بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتحمل كلام الشارح على الشأن والغالب إذ ما صوره السيد البصري من النوادر بل يدعى امتناع الاطلاع على إمساكه من المفطرات الباطنية قوله: (وما قيل الخ) أي في توجيه الاضافة في الحديث المذكور قوله: (إن التبعات) أي حقوق العباد قوله: (برده الخ) أقره المغني واعتمده النهاية فقال والصحيح تعلق الغرماء به كسائر الاعمال لخبر الصحيحين وحينئذ فتخصيصه بكونه لا لانه أبعد عن الرياء من غيره اه قوله: (أنه يؤخذ) أي الصوم قوله: (مع جملة الاعمال) أي فروضها وسننها وما ضوعف منها ع ش قوله: (فيها) أي التبعات قوله: (وبقي فيه الخ) عبارة النهاية والمغني واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا اه قوله: (لا يؤخذ) أي في التبعات قوله (عن الصادق) أي الشارع قوله: (جار في الاصل أيضا) يعني أن الاصل أيضا محض الفضل كردي قول المتن (يسن صوم الاثنين والخميس) ويسن أيضا المحافظة على صومهما نهاية قال ع ش رأيت بهامش أن الشيخ الرملي أفتى بأن صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس اه ولعل وجهه أن فيه بعثته (ص) ومماته وسائر أطواره اه قوله: (وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان الخ) قد يقال يعرض في ليلة النصف ما يقع من ليلة القدر إليها وفي ليلة القدر ما يقع من ليلة النصف إليها فلا تكرار بين الثاني والثالث وأما أصل التكرار فلا بد منه بصري قوله: (فالاول عرض إجمالي الخ) مقتضى صنيعه أن الثاني والثالث لا إجمالي ولا تفصيلي","part":3,"page":453},{"id":1414,"text":"فليتأمل بصري وقد يقال المتبادر من صنيعه أن قوله باعتبار السنة المراد به عرض إجمالي باعتبار السنن فلا إشكال قوله: (وفائدة تكرير ذلك الخ) سكت المغني والنهاية عن الثالث ومالا إلى رفع أعمال الاسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسكتا عن كيفية رفع الاعمال بالليل مرة وبالنهار مرة.\rقوله: (وعدا الحليمي) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (شاذ) أي ومناف لما قاله السهيلي أن النبي (ص) قال لبلال لا يفتك صيام الاثنين فإني ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه أيضا نهاية ومغني قوله: (بذلك) أي بالاثنين والخميس.\rقوله: (إن أوله السبت) وهو الاصح نهاية ومغني قوله: (ويسن) إلى قوله وآخر الاولى في النهاية والمغني إلا قوله المقتضي إلى وآكدها قوله: (ويسن بل يتأكد الخ) لكن صوم ما قبل يوم عرفة من الثمانية أيام يسن للحاج وغيره نهاية ومغني وشرح بافضل.\rقوله: (المقتضى لافضليتها الخ) الذي يفيده كلام النهاية والمغني وكلام الشارح هنا مع ما قدمه أول كتاب الصوم أن يوم عرفة أفضل الايام الصادقة بكل يوم من رمضان لا من جميع رمضان ولا من العشر الاخير منه بل العشر الاخير منه أفضل من عشر ذي الحجة (قوله لكنه غير صحيح الخ) وافتى الوالد رحمه الله تعالى بان عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لان رمضان سيد الشهور نهاية قوله: (لهذه) أي للعشر الاخير من رمضان وقوله: (لتلك) أي لتسع الحجة قوله: (لانه) أي ما استدل به (لا مقنع الخ) أي لا يقيد الظن قوله: (ومسافر) أي ومريض نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (التي هو فيها) وهي المراد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها بكونها قبله باعتبار معظمه سم قوله: (وآخر الاولى) أي التي هو فيها وقوله: (سلخ الحجة) أي آخرها وقوله: (وأول الثانية) أي التي بعدها وقوله: (ذلك) أي سلخ الحجة قوله: (على عرفة) أي الشارع كردي قوله: (والمكفر الصغائر) معتمد ع ش قوله: (الصغائر الواقعة الخ) قاله الامام واعتمده الشارح في كتبه وأما الجمال الرملي فإنه ذكر كلام الامام ثم ذكر في الرد عليه كلام مجلى ثم كلام ابن المنذر وسكت عليه فكأنه وافقه ولهذا قال القليوبي عممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى عليه صاحب الذخائر ومال إليه شيخنا الرملي م ر في شرح المنهاج اه وقد اشبعت الكلام على ذلك في الاصل وبينت اختلاف العلماء فيه والذي يظهر أن ما صرحت الاحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر وما صرح الاحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها ويبقى الكلام فيما أطلقت الاحاديث\rالتكفير فيه وملت في الاصل إلى أن الاطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع كردي على بافضل وفي المغني مثل ما مر عن النهاية لكن ذكر النهاية آخرا بعدما تقدم منه ما يفيد أنه يختار ما قاله الامام كما نبه عليه الرشيدي ثم قضية قول الشارح وحديث تكفير الحج الخ أنه ما ثبت حديث يصح الاستدلال به يصرح بتكفير الكبائر فليراجع قوله: (أو وقى الخ) فيه بالنسبة إلى السنة الماضية نظر قوله: (بأنه) أي التخصيص وقوله: (المستند) بكسر النون نعت لاسم الاشارة الراجع للاجماع قوله: (لتصريح الاحاديث الخ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي التقييد فيما نحن فيه ونحوه لان حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في الاصول والقياس","part":3,"page":454},{"id":1415,"text":"لا مدخل له في الثواب سم هذا لو سلم مجرد بحث في مستند الاجماع وإلافبعد ثبوت الاجماع لا يسعنا مخالفته وإن لم نعلم مستنده قوله: (بذلك) نعت للاحاديث والمشار إليه التكفير وقوله: (في كثير الخ) وقوله: (بأنه الخ) متعلقان بالتصريح ويحتمل أن المشار إليه التخصيص وأن قوله بأنه يشترط الخ بدل من قوله بذلك قوله: (وحديث الخ) جواب سؤال مقدر قوله: (بل أشار بعضهم الخ) أي فلا يجوز الاستدلال به أصلا حتى في الفضائل قوله: (أما الحاج) إلى قوله لكن إن أجهده في النهاية والمغني إلا قوله وهو متجه إلى نعم قوله: (فصومه خلاف الاولى الخ) ظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الاولى أو الكراهة بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما وقد يفرق بأن القوة الحاصلة بالفطر هنا من مكملات المغفرة بالحج لجميع ما مضى من العمر بخلاف الفطر ثم فإنه من مكملات مغفرة تلك الجمعة فقط شرح م ر اه سم عبارة الكردي على بافضل ومال الامداد والنهاية إلى عدم زوال كونه خلاف الاولى أو مكروها بصوم ما قبله اه قوله: (وهو متجه) أي كونه مكروها قوله: (لمن أخر وقوفه إلى الليل الخ) أي بأن كان مقيما بمكة أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلة العيد وسار بعد الغروب بجيرمي قوله: (ولم يكن مسافرا) أي بالنهار وقصد عرفة ليلا ع ش قوله للمسافر والاوجه أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره نهاية وإيعاب قال سم قوله للمسافر أي أن أجهده الصوم كما نقله الاذرعي ونقله الشارح في إتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الاصحاب من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر به سم وعبارة النهاية والاسنى والمغني وشرح بافضل وأما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقا كما نص عليه الشافعي في الاملاء اه قال ع ش قوله م ر مطلقا كان معناه سواء كان حاجا أو لا فلا ينافي قول الاذرعي\rأن النص محمول على مسافر أجهده الصوم اه ولا مخالفة على هذا بين كلام التحفة وكلام الجميع المذكور ثم قضية صنيع سم أن قول الشارح لكن محله إن أجهده الصوم الخ ليس في نسخته من الشارح وإلا فالشارح هنا مصرح بما قدروه وما نقله عن الاتحاف لان قوللكن الخ راجع للمسافر أيضا قوله: (لكن محله) أي النص قوله: (قاله) أي قوله لكن محله إن أجهده الصوم قوله: (من حمل الزركشي له) أي للنص قوله: (ويسن صوم ثامن الحجة الخ) أي فالثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين أسنى وشرح بافضل أي كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة كردي.\rقول المتن (وعاشوراء) ولا بأس بإفراده شرح بافضل ونهاية وسم قوله: (بالمد) إلى قوله وحينئذ يقع الخ في النهاية والمغني إلا قوله وشذ إلى لانه وقوله أو يوما بعده قوله: (وهو عاشر المحرم) ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك كردي على بافضل عبارة المناوي في شرح الشمائل وورد من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها وطرقه وإن كانت كلها ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها لبعض بل صحح بعضها الزين العراقي كابن ناصر الدين وخطئ ابن الجوزي في جزمه بوضعه وأما ما شاع فيه من الصلاة والانفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبو ب وغير ذلك فقال شارح موضوع مفتري قالوا الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه اه قوله: (لانه يكفر السنة الماضية) هل المراد","part":3,"page":455},{"id":1416,"text":"بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة الايام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر سم ولعل الاقرب أن المراد بها سنة كاملة قبله آخرها عاشوراء قوله: (أهل الكتاب) يعني أمة موسى صلى الله تعالى على نبينا وعليه قوله: (خصصنا) ببناء المفعول من التخصيص قوله: (هذا) أي عاشوراء قوله: (مخالفة اليهود) عبارة المغني الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر والمخالفة لليهود فإنهم يصومون العاشر أي فقط والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة اه زاد النهاية وإنما لم يسن هنا صوم الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره حتى يطلب له احتياط بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في\rالحجة ذكره الغزالي اه وأقره سم.\rقوله: (ويسن صوم الحادي عشر الخ) أي لخبر وفيه رواه أحمد ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع لان الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير شرح بافضل وأسنى ونهاية ومغني قوله: (والاحتياط صوم الثاني عشر الخ) أي للخروج من خلاف من قال أنه أول الثلاثة نهاية ومغني وسم قوله: (أنه) أي مريد التطوع قوله: (السادس عشر) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله: (بدل الثالث عشر) أي لان صومه من ذلك حرام نهاية ومغني قوله: (ولذلك حصل أصل السنة الخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين نهاية ومغني أي سنة صوم الثلاثة وسنة صوم أيام البيض قوله: (والشكر على ذلك) أي وليقع شكرا على ذلك لا أنه ينوي به ذلك إذ ليس لنا صوم يسمى بذلك الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر ع ش قوله: (خوفا الخ) أي وطلبا لكشف السواد نهاية ومغني قوله: (أولها السابع) أي والعشرون قوله: (فنتج سن صوم الاربعة الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (عليهما) أي القولين قول المتن (وستة) بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة والاصح حذفها كما ورد في الحديث نهاية ومغني قوله: (لانها مع صيام رمضان الخ) أي في كل سنة أما لو صام ستا من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصمها فيها تكون كعشرة أشهر ع ش وسم قوله: (الفضل الآتي) أي ثواب صيام الدهر فرضا بلا مضاعفة.\rقوله: (والمراد الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته رمضان فقضاه في شوال وصام الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضا كما أفتى به شيخنا الشهاب","part":3,"page":456},{"id":1417,"text":"الرملي سم أقول ويفيده أيضا كلام الشارح وإلا لم يكن الخ ويصرح بذلك قول النهاية ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والاصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لانه لم يصدق عليه المعنى المتقدم اه وفي المغني ما يوافقه قوله: (غيرها) صفة ستة والضمير لستة شوال قوله: (يحصل له ثواب الدهر) أي نفلا قوله: (ستة غيرها) أي غير ستة شوال وقوله: (كذلك) أي مع رمضان كل سنة قوله: (يحصله الخ) أي ثواب صيام الدهر نفلا بلا مضاعفة قوله:\r(كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا سم وتقدم عنه وعن ع ش ما يقتضيه قوله: (وقضية) إلى قوله إلا فيمن الخ في المغني وإلى قوله ولو فاته في النهاية.\rقوله: (لانه يلزمه القضاء فورا) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها إذا قصدها أيضا أو أطلق وكذا يقال بالاولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما يأتي عن الجمع يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله منه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال الرشيدي يعني يحصل له أصل سنة الصوم من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل اه قوله: (أي من غير تعد) أي أما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فورا والتطوع ينافيه أي استقلالا سم قوله: (سن له صوم ست من ذي القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء أو غيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن سنته بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الاكمل ذلك لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث أتبعه ستا من شوال لان ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا سم وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل الخ قوله: (لا من فاته صوم راتب الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤها وهو ظاهر لكنه أفتى بأنه لا يسن وهو مناف لافتائه الاول فينبغي الاخذ بإفتائه الاول سم ونهاية قوله: (وتتابعها عقب العيد أفضل) أي تحصل السنة بصومها متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل نهاية قوله: (عقب العيد) كذا في المغني والنهاية قوله: (على أنه لا يؤثر الخ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب واجبا محظور في","part":3,"page":457},{"id":1418,"text":"حد ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري قوله: (بالصوم) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني قوله: (وعلته الضعف الخ) يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لامر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذر ويقاس به اليومان الآخران إذ لا تختص كراهة الافراد بالجمعة نهاية قوله: (تميز) أي يوم الجمعة قوله: (وإنما زالت الكراهة الخ) أي كراهة إفراد كل من الايام الثلاثة نهاية وشرح بافضل قوله: (بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم قوله: (إذا وافق عادة) أي كأن كان يصوم يوما ويفطر\rيوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب قوله: (أو نذرا الخ) وكذا إذا وافق يوما طلب صومه في نفسه كعاشوراء أو عرفة ونصف شعبان نهاية وسم قوله: (أو قضاء) أي أو كفارة نهاية وشرح بافضل قوله: (هنا) أي في الجمعة قوله: (وفي الفرض) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة قوله: (ما يقع فيه) أي في يوم الجمعة من نحو موافقة العادة قوله: (سن صومه الخ) قال النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراده بين من يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ولا يراعي خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر لان شرط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه وفي الامداد والايعاب والفتح والاتحاف مثله وهذا لا يخالف ما في التحفة لتبرئة منه كردي على بافضل قوله: (لان كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن الافراد هنا لا يستلزم التخصيص سم وفيه نظر إذ المتبادر أن مراد الشارح أن كلامنا في اعتكاف أيام مشتملة على يوم الجمعة.\rقوله: (بغير ما ذكر في الجمعة) أي ما وافق عادة له أو نحو عاشوراء أو نذرا أو قضاء أو كفارة قوله: (للخبر المذكور) أي بقوله السابق آنفا وفي الفرض في السبت عبارة المغني لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين اه قوله: (إمساك) أي عن المفطرات قوله: (أي عن الاشتغال الخ) فيه نظر إذ لا يتكرر حد الاوسط على هذا التفسير قوله: (أو تعظيم الخ) عطف على إمساك.\rقوله: (ومن ثم) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل قوله: (كره إفراد الاحد الخ) بقي ما لو عزم على صوم الجمعة والسبت معا أو السبت والاحد معا ثم صام الاول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي الكراهة أو لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني إذ لا يشترط لكراهة الافراد قصد قبل الصوم وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لا ع ش وهذا مخالف لما في الايعاب عن المجموع عبارته قال في المجموع وينبغي أن العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر وإلا لزم الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ما دام عازما على صوم ما بعده وهو بعيد اه قوله: (ومن ثم روى النسائي الخ) عبارة المغني وحمل على هذا ما روى النسائي الخ أي على الجمع قوله:","part":3,"page":458},{"id":1419,"text":"(فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان قيا س ذلك عدم كراهة إفراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الافراد سم قوله: (إذا ضم مكروه لمكروه الخ) قد يقال المكروه هو\rالافراد لا نفس الصوم ومع الضم لا إفراد فليس فيه ضم مكروه لمكروه بصرى ولعل لهذا ذكره الشارح بصيغة التمريض قول المتن (وصوم الدهر).\rفائدة قال ابن سيده الدهر الابد الممدود والجمع أدهر ودهوره أما قوله (ص) لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فمعناه أن ما أصابك من الدهر فإ الله تعالى هو فاعله ليس الدهر فإذا سببت به الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني.\rقول المتن (غير العيد والتشريق) أي إما صوم العيدين وأيام التشريق أو شئ منها فحرام كما مر نهاية ومغني قول المتن (مكروه الخ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر لانه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه قليوبي قوله: (لانه يحرم الخ) هذا على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام فإن المحرم عندهم إنما هو خوف الهلاك فقط كما مر قوله: (ولو مندوبا) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (كل الليل) الاولى إما تنكير الليل أو جمعه قوله: (لخبر الصحيحين الخ) قال النهاية والمغني والاسنى لما صح من قوله (ص) لابي الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء إن لربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وافطر وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حقه وخبر لا صام من صام الابد محمول على من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها اه قول المتن (ومستحب لغيره) هذا هو المعتمد ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ما لم يكن مكروها كما قاله السبكي نهاية ومغني قال ع ش وحيث انعقد نذره لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والاقرب الاول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح م ر السابق بعد قول المصنف والاظهر وجوب النذر على من أفطر الخ ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه اه قوله: (من صام يوما الخ) أي وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوع الشامل لصوم الدهر قوله: (وعقد تسعين) قال الحليمي هو أن يرفع الابهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا ع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية عن عقد السبابة لان كل عقدة بثلاثين اه.\rقوله: (أو لا يكون له الخ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه قوله: (والخبر الاول محمول الخ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر الصحيحين الخ قوله: (لخبرهما أفضل الصيام الخ) وفيه أيضا لا أفضل من ذلك نهاية ومغني.\rقوله: (وظاهر كلامهم الخ) وظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق\rصومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (يوما يسن صومه) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الايام سم.\rقوله: (لكن بحث بعضهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقضية إطلاق الشارح م ر أي والمغني موافقة الاول ع ش قوله: (أو غيرهما من التطوعات) أي كاعتكاف وطواف ووضوء قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية ومغني.\rقوله: (إلا النسك) أي أما التطوع بالحج أو العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما غيرهما في لزوم الاتمام","part":3,"page":459},{"id":1420,"text":"وإن فسدوا الكفارة بالجماع نهاية والمغني قال ع ش قوله م ر أما التطوع بالحج الخ أي بأن كان الفاعل لهما عبد أو صبيا وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي متعلق بالولي اه قوله: (وذكرا) أي خص تطوع الصوم وتطوع الصلاة بالذكر قوله: (أمير نفسه) هو بالراء وروى بالنون أيضا شيخنا الشوبري وقوله: (إن شاء صام) أي أتم صومه سم على البهجة ع ش قوله: (ثم إن قطع) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية والمغني قوله: (ثم إن قطع الخ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائها ببعض وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات ونحوهما فهل المراد بقطعه الاعراض عنه والاشتغال بغيره وترك إتمامه أو المراد ما يشمل قطعه بكلام وإن لم يطل ثم العود عليه فيه نظر والاقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن ع ش قوله: (كأن شق على الضيف الخ) أي أو على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج للسعي في أمر ديني ولا يتم له كماله إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة سن له تركه أيام الزفاف كما ذكره الماوردي إيعاب قوله: (على الضيف الخ) أي المسلم شوبري اه بجيرمي قوله: (لم يكره) أي أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما فالافضل عدم القطع كما في المجموع إيعاب ومغني ونهاية قوله: (ويثاب على ما مضى) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش قوله: (نعم يسن خروجا الخ) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لكنه معاوض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا أي ما مر\rمن إفتائه باستحباب القضاء هو الاوجه نهاية وسم وتقدم في الشرح اعتماده وقال ع ش وهو المعتمد اه لكن المغني اعتمد إفتاءه بعدم سن القضاء.\rقوله: (وروى أبو داود الخ) الانسب تقديمه على قوله نعم يسن الخ قوله: (أن أم هانئ) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة برماوي اه بجيرمي.\rقوله: (لواجب) إلى قوله وإنما لم يجر في النهاية والمغني قوله: (أو افطر يوم الشك الخ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف نهاية ومغني وتقدم مثله في شرح ثم ثبت كونه من رمضان قوله: (تداركا لورطة الاثم) أي وبه يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثلا أداء النذر كما هو ظاهر سم قوله: (أو التقصير الخ) راجع ليوم الشك قوله: (وإن فات بعذر) أي فيستثنى مما دل عليه قول المصنف بأن لم يكن الخ من أن ما لم يتعد بفطرة لا يجب فيه الفور سم قوله: (هنا) أي في الصوم قوله: (مطلقا) أتعدى بفوتها أو لا.\rقوله: (كما تقرر) أي بقوله نعم مر الخ قوله: (كل فرض الخ) أي كالصلاة والحج ع ش قوله: (أو يفوت وجوبه الخ) أي كاعتكاف منذور في زمن معين وقد يقال أن هذا داخل فيما قبله قوله: (بخلاف نحو قراءة الخ) فيه أنه داخل في قوله كل فرض عيني الخ قوله: (وكذا فرض كفاية الخ) أي يحرم قطعه قوله: (أو صلاة جنازة) قال في الامداد لما في الاعراض عنها من هتك حرمة الميت ويؤخذ منه أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه ويمتنع الاعراض عنه بعده وهو ظاهر نعم يتجه جواز الاعراض بعذر نحو تعب الحامل أو الحافر فتركه لغيره ونحو تركه لمن قصد التبرك بذلك من المقاصد المخرجة للترك عن","part":3,"page":460},{"id":1421,"text":"هتك الحرمة فتأمل شوبري اه بجيرمي قوله: (قطعه) أي فرض الكفاية قوله: (وهو ضعيف) أي ما جرى عليه الجميع قوله: (ويحرم) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله أو قضاء موسعا قوله: (ويحرم على الزوجة الخ) فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا وإنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لان الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها والامة المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضررا بصوم التطوع لضعف أو لغيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر صح أي وتثاب عليه\rوقوله م ر عدم حرمة صوم الخ أي بغير إذنه وقوله م ر نحو عاشوراء أي مما يكثر ووقعه كعرفة وقوله م ر مع حضوره أي ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الاوقات على خلاف عادته وقوله م ر صلاة التطوع ظاهره وإن كثر ما نوته لان الصلاة من شأنها قصر زمنها وقوله م ر والامة المباحة الخ أي التي أعدها للتمتع بأن تسري بها أما أمة الخدمة التي لم يسبق للسيد تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من الصوم اه ع ش قوله: (أو قضاء موسعا) سكت عنه النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر أن تصوم تطوعا خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه وظاهره ولو لنذر مطلق لم يأذن فيه اه قوله: (وزوجها الخ) أي الذي يتأتى به استمتاع ولو بغير وطئ ومر أن الامام إذا أمر بصوم الاستسقاء وجب وظاهر كلامهم وجوبه حتى على النساء وعليه فليس للزوج المنع حينئذ إيعاب قوله: (كما يأتي) أي في النفقات.\rخاتمة أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الاشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لخبر كان (ص) يصوم شعبان كله وخبر كان يصوم شعبان إلا قليلا قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للاول فالمراد بكله غالبه وإنما أكثر (ص) من الصوم في شعبان مع كون المحرم أفضل منه لانه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه أو لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله (ص) استكمل صيام شهر قط إلا رمضان قال العلماء وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه نهاية ومغني وكذا في الايعاب إلا أنه مال إلى تقديم ذي الحجة على رجب وفيه أيضا روى أبو داود وغيره صم من الحرم واترك وإنما أمر المخاطب بالترك لانه كان يشق عليه إكثار الصوم كما جاء التصريح به في أول الحديث أما من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة ومن ثم قال الجرجاني وغيره يندب صوم الاشهر الحرم كلها اه كتاب الاعتكاف قوله: (هو لغة) إلى قول المتن وإنما يصح في النهاية إلا قوله وفي رواية وما تتأخر وقوله واختار إلى ويسن وقوله وشذ إلى وعلامتها وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله والتي يفرق إلى وعلامتها قوله: (لزوم الشئ)","part":3,"page":461},{"id":1422,"text":"أي ملازمته نهاية ومغني قوله: (مكث مخصوص الخ) أي لبث في مسجد بقصد القربة من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم نهاية قوله: (وهو من الشرائع القديمة) أي لقوله تعالى * (وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين) * نهاية ومغني قول المتن (مستحب) أي سنة مؤكدة نهاية قول المتن (كل وقت) أي في رمضان وغيره نهاية ومغني أي حتى في أوقات الكراهة وإن تحراها ع ش وشيخنا قوله: (داوم عليه الخ) أي ثم اعتكف أزواجه من بعده نهاية ومغني.\rقوله: (قالوا) أي العلماء (وحكمته) أي حكمة أفضلية الاعتكاف في العشر الذكور مغني ونهاية قول المتن (لطلب ليلة القدر) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني مغني قوله: (والفصل) عطف تفسير قوله: (أو الشرف) عطف على الحكم وإشارة إلى وجه آخر لتسميتها بالقدر وقوله: (المختصة الخ) صفة الليلة قوله: (به) أي بالعشر الاخير مغني قوله: (والتي الخ) عطف على المختصة قوله: (فهي أفضل ليالي السنة) أي في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ويلي ليلة القدر ليلة الاسراء ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان وأما بقية الليالي فهي مستوى والليل أفضل من النهار وأما في حقه (ص) فالافضل ليلة الاسراء والمعراج لانه رأى ربه فيها شيخنا قوله: (تصديقا بها) أي بأنها حق وطاعة (واحتسابا) أي طلبا لرضاء اللهو ثوابه لا رياء وسمعة ونصبهما على المفعول له أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو مترادفان شيخنا الزيادي اه ع ش قوله: (حتى ينقضي شهر رمضان الخ) أي لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ع ش قوله: (وقدم هذا) أي ندب الاعتكاف في العشر الاواخر قوله: (أو هنا ندبه الخ) أي وذكر هنا ندبه الخ فلا تكرار قال المغني وأعاد الذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكور اه وقال النهاية وما هنا في الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غيره اه قوله: (وإن أفطر لعذر) لعل التقييد ليس لاخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند الافطار لعذر لمكان العذر سم قوله: (والمذهب الخ) وفي القديم أرجاها ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الاوتار ثم أشفاع العشر الاواخر قال ابن عمر وجماعة أنها في جميع الشهر وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الاواخر وبعضهم بإشفاعه وقال ابن عباس وأبي هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولا\rمغني قوله: (أنها تلزم ليلة بعينها الخ) ثم يحتمل أنها تكون عند كل قوم بحسب ليلهم فإذا كانت ليلة القدر عندنا نهارا لغيرنا تأخرت الاجابة والثواب إلى أن يدخل الليل عندهم ويحتمل لزومها لوقت واحد وإن كان نهارا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لآخرين والظاهر الاول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما أخذا مما قيل في ساعة الاجابة في يوم الجمعة أنها تختلف ف باختلاف أوقات الخطب ع ش قول المتن (ليلة الحادي والعشرين أو الثالث الخ) هذا نص المختصر والاكثرون على أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير نهاية ومغني قال شيخنا وعن ابن عباس أنها ليلة السابع والعشرين أخذا من قوله تعالى * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * إلى سلام هي فان كلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة وهي كناية عن ليلة القدر وعليه العمل في الاعصار والامصار وهو مذهب أكثر أهل العلم اه قوله: (أريها) أي في المنام قوله: (وأنه يسجد الخ) أي وأرى أنه الخ قوله: (واختار) إلى قوله ويسن في المغني قوله: (أنها لا تلزم ليلة بعينها) وعليه جرى الصوفية وذكروا لذلك ضابطا وقد نظمه بعضهم بقوله: وأنا جميعا إن نصم يوم جمعة ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر وإن كان يوم السبت أول صومنا فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر","part":3,"page":462},{"id":1423,"text":"وإن هل يوم الصوم في أحد ففي سابع العشرين ما رمت فاستقر وإن هل في الاثنين فاعلم بأنه يوافيك نيل الوصل في تاسع العشري ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد على خامس العشرين تحظى بها قادر وفي الاربعا إن هل يأمن يرومها فدونك فاطلب وصلها سابع العشري ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهدتوا فيك بعد العشر في ليلة الوتر شيخنا وفي البجيرمي عن البرماوي والقليوبي قال الغزالي وغيره إن كان أول الشهر يوم الاحد أو الاربعاء فهي ليلة تسع وعشرين أو يوم الاثنين فهي ليلة إحدى وعشرين أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة فهي ليلة سبع وعشرين أو يوم الخميس فهي ليلة خمس وعشرين أو يوم السبت فهي ليلة ثلاث وعشرين قال الشيخ أبو الحسن ومذ بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة اه قوله: (إحدى أو ثلاثا أو غيرهما) أي\rوعشرين قوله: (ثنتين أو أربعا أو غيرهما) أي وعشرين.\rقوله: (قالوا ولا تجمع الاحاديث المتعارضة فيها الخ) قال في الروضة وهو قوي وقال في المجموع أنه الظاهر المختار لكن المذهب الاول مغني أي أنها تلزم ليلة بعينها من ليالي العشر الاخير قوله: (ويسن لرائيها كتمها) أي لانها كالكرامة وهي يستحب كفها ع ش قوله: (إحياء جميع الخ) أي بالعبادة والدعاء نهاية قوله: (وباقية إلى يوم القيامة) أي إجماعا وترى حقيقة والمراد برفعها في خبر فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم رفع علم عينها وإلا لم يؤمر فيه بالتماسها ومعنى عسى أن يكون خيرا لكم أي لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل الليالي وليكثر فيها وفي يومها من العبادة بإخلاص وصحة يقين ومن قوله اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا نهاية قوله: (والتي يفرق فيها الخ) أي وأما ما يقع ليلة نصف شعبان إن صح فمحمول على أن ابتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسليم الصحف لاربابها إنما هو في ليلة القدر ع ش عبارة شيخنا فضمير فيها راجع إلى ليلة القدر عند الجمهور من المفسرين وبعضهم رجعه لليلة النصف من شعبان فتقدر الاشياء وتثبت في الصحف فيها وتسلم لاربابها من الملائكة في ليلة القدر اه قوله: (معتدلة) أي لا حارة ولا باردة سم قوله: (وليس لها كبير شعاع) ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين ع ش قوله: (لعظيم الخ) عبارة النهاية لكثرة اختلاف الملائكة ونزولها وصعودها فيها فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها اه قال ع ش قوله م ر فسترت الخ لا يقال الليلة تنقضي بطلوع الفجر فكيف تستر بصعودها ونزولها في الليل ضوء الشمس لانا نقول يجوز أن ذلك لا ينتهي بطلوع الفجر بل كما يكون في ليلتها يكون في يومها وبتقدير أنه ينتهي نزولها بطلوع الفجر فيجوز أن الصعود متأخر وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها إذا صعدت يكون محاذاتها للشمس وقت مرورها في مقابلتها نهارا اه قوله: (وفائدة ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وفائدة معرفة صفتها بعد فوتها بعد طلوع الفجر أنه يسن اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها ولتجتهد في مثلها من قابل بناء على عدم انتقالها اه قوله: (إذ يسن الاجتهاد فيه الخ) وهو العمل في يومها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها صبيحة ليلة القدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ع ش قوله: (كليلتها) الاوضح كهي ولعل الاضافة بيانية سم قول المتن (وإنما يصح الاعتكاف الخ) ولا يفتقر شئ من العبادات إلى المسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف نهاية ومغني قوله: (أو ما اعتمد عليه فقط الخ) صريح في أنه لو اعتمد على الداخلة من رجليه والخارجة\rمنهما معا ضر وهو ما قال في شرح الارشاد أنه الاوجه وفي شرح الرو ض أنه الاقرب ويأتي في ذلك كلام آخر في شرح ولا يضر إخراج بعض الاعضاء وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر م ر اه سم قول المتن","part":3,"page":463},{"id":1424,"text":"(في المسجد) أي ولو ظنا فيما يظهر وعبارة الشارح م ر في باب الغسل بعد قول المصنف واللبث بالمسجد الخ والاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى انتهت اه ع ش أقول ويصرح بما استظهره أيضا قول النهاية الآتي قبيل قول المصنف والجامع أولى قال العز بن عبد السلام لو اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان كذلك في الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط اه قوله: (إن كانت) ال قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله: (قوله: سواء سطحه الخ).\rفرع شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل يصح الاعتكاف على الاغصان أو لا ؟ والذي يتجه الصحة ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر ويتجه الصحة أيضا أخذا من صريح كلام سم على حج في باب الحج بعد قول المصنف وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات حيث ذكر ما يفيد التسوية في الاعتكاف بين الصورتين ع ش واعتمده شيخنا وقوله والذي يتجه الصحة ظاهر إطلاقه ولو كان الاغصان في هواء ملك غيره وفيه وقفة فليراجع قوله: (وروشنه) وكذا هواؤه شيخنا قوله: (مثلا) لعله أدخل به نحو الموات بخلاف ملك الغير فليراجع قوله: (المعدودة منه) خرجت به التي تيقن حدوثها بعد المسجد فإنها غير مسجد فلا يكون لها حكم المسجد ورحبته ما حجر عليه لاجل المسجد كردي على بافضل وشيخنا وقولهما التي تيقن حدوثها الخ أي ولم يعلم وقفها مسجدا قوله: (لان إثمه إن فرض الخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف في باب الوقف وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ عن فتاوى السيوطي والذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول والصلاة والاعتكاف فيه بإذنهم وإن كان موقوفا على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن أذنوا فراجعه سم قوله: (فلا يصح فيه) أي بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو جداره سم عبارة المغني والنهاية ولا فيما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدا على القول بصحة الوقف وهو الاصح والحيلة في الاعتكاف فيه أن يبنى فيه مسطبة أو صفة أو نحو ذلك ويوقفها مسجدا فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه وجدرانه ولا يغتر بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه\rوإن لم يبن فيه نحو مسطبة وقد علم مما تقرر أنه لا يصح وقف المنقول مسجدا اه قال ع ش قوله م ر لا يصح وقف المنقول الخ ظاهره وإن أثبت ونقل عن فتاوى شيخ الاسلام خلافه فليراجع وهو موافق لما يأتي عن سم عل حج اه أي من صحة وقف المنقول إذا أثبت بنحو التسمير وقوله ظاهره وإن أثبت ظاهر المنع فإنه خرج بنحو التسمير عن المنقولية قوله: (إلا إن بنى فيه) أي في المسجد الذي أرضه محتكرة ع ش قوله: (مسطبة) أي أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش وفي الكردي بعد","part":3,"page":464},{"id":1425,"text":"ذكر كلام طويل عن فتاوا الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الاسلام قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك اه وهو ظاهر وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى اه وما نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر الموافق لاطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال الكردي على بافضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك لان الوقفية إذا ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ اه ولا يخفى أنه نظير القول بصحة لوقوف على حجر منقول من عرفات إلى خارجها قوله: (يصح وقف السفل دون العلو) ومنه الخلاوي والبيوت التي توجد في بعض المساجد وهي مشروطة للامام أو نحوه ويسكنون فيها بزوجاتهم فإن علم أن الواقف وقف ما عداها مسجدا جاز المكث فيها مع الحيض والجنابة والجماع فيها وإلا حرم لان الاصل المسجدية ع ش قول المتن (والجامع) هو ما تقام فيه الجمعة وقوله: (أولى) أي بالاعتكاف من غيره ويستثنى\rمن أولوية الجامع ما لو عين غيره فالمعين أولى إن لم يحتج لخروجه للجمعة نهاية ومغني وإيعاب قوله: (وبه يعلم الخ) أي بقوله وخروجا من خلاف الخ ع ش قوله: (وإن قلت جماعته) خرج به ما لو انتفت الجماعة منه بالمرة كأن هجر فيكون غيره أولى ع ش.\rقوله: (ويجب الخ) أي الجامع نهاية ومغني قوله: (لانه لها) أي خروجه للجمعة قوله: (لتقصيره الخ) أي وعليه فلو نوى اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو لا تبطل ؟ ويجب عليه الخروج لاجل الجمعة بعد وإن انقطع التتابع فيه نظر والاقرب الثاني ع ش قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله لتقصيره الخ قوله: (واعتكافه الخ) عطف على قوله علمه الخ.\rقوله: (وحينئذ اندفع ما يقال الخ) أي لانه كان متمكنا من الاحتراز عن هذا الاكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر بقي ما لو اعتكف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره فهل يغتفر الخروج لها قياسا على ما بحثه الاذرعي في إحداث الجامع أو يفرق فيه نظر ولعل الاوجه الاول سقوله: (واتجه الخ) عطف على اندفع الخ قوله: (في غير جامع) أي بين أبنية القرية نهاية ومغني قوله: (أو أحدث الخ) لا يظهر عطفه على ما قبله إلا أن يجعل ضمير أنها للقصة لا للجمعة عبارة النهاية والمغني ومثله ما لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه اه وهي ظاهرة وخالية عن التكلف قوله: (لم يضر الخروج لها الخ) وينبغي أن يغتفر له بعد فعلها ما ورد الحث على طلبه من الفاتحة والاخلاص والمعوذتين دون ما زاد على ذلك كالسنة البعدية والتسبيحات وصلاة الظهر وما زاد على ذلك فإنه يقطع التتابع وينبغي أن يكون خروجه من","part":3,"page":465},{"id":1426,"text":"محل اعتكافه للجمعة في الوقت الذي يمكن إدراك الجمعة فيه دون ما زاد عليه وإن فوت التبكير لان في الاعتكاف جابرا له ع ش وقوله وإن فوت الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما استظهره أولا قوله: (وإلا جاز الذهاب للاسبق الخ) ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر لان الجمعة صحيحة في السابقة اتفاقا ومختلف فيها في الثانية إن احتيج إليها ع ش قول المتن (والجديد أنه لا يصح الخ) والقديم يصح لانه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل وأجاب الاول بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف نهاية ومغني قوله: (والخنثى كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم سم قوله: (لما اعتكف الخ) قد تمنع الملازمة قوله: (إليه) أي المسجد قوله: (كره الاعتكاف الخ) عبارة الكردي\rعلى بافضل يسن الاعتكاف للعجوز في ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقا ولغيرها إن كانت متجملة ويحرم عليها عند ظن الفتنة ومع كونه مكروها أو محرما يصح لان ذلك لامر خارج ولذلك انعقد نذرها به من غير تفصيل اه قوله: (كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن الفرق سم قوله: (والمضاعفة الخ) عطف على قوله فضله قوله: (إذ الصلاة الخ) ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته وفي كلام غيره عدم اختصا ص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه قوله: (وستأتي) أي في شرح ولا عكس قوله: (إليه) أي الاخذ قوله: (والمراد) إلى قوله وقال في النهاية والمغني قوله: (والمراد به) أي بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضل وأجزاء المسجد كلها متساوية في أداء المنذور ومقضتى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الاجزاء مغني.\rقوله: (والمسجد حولها) أي كما جزم به في المجموع وهو المعتمد فعليه لا يتعين جزء من المسجد بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الاجزاء نهاية قال ع ش قوله والمسجد حولها شامل لما زيد في المسجد على ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام كما يصرح به كلامه بعد عبارة البصري قوله والمسجد حولها لعل التخصيص بالنسبة لما نيط بلفظ المسجد الحرام من المضاعفة بمائة ألف ألف ألف أما المضاعفة بمائة ألف فلا لدخولها في عموم حسنات الحرم بمائة ألف حسنة فتنبه له اه قوله: (ولو عينها) أي الكعبة قوله: (لما تقرر الخ) عبارة النهاية قياسا على ما لو نذر صلاة فيها اه قوله: (وهو مسجده) إلى قوله وفي الاول في النهاية إلا قوله واعترض إلى والفرق قوله: (وهو مسجده (ص) الخ) معتمد بقي أنه هل محل تعين مسجده (ص) ما إذا عينه كأن قال لله علي أن اعتكف في مسجده (ص) الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ذلك بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها سم على حج أقول والاقرب حمله على ما كان في زمنه (ص) لانه هو الذي يترتب عليه الفضل المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر إذ الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر إنما هو لارادة زيادة الثواب ع ش.\rقوله: (واعترض الخ) عبارة النهاية ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له اه قال ع ش قوله م ر ورأى جماعة الخ ضعيف وقوله كما في مسجد مكة إذا وسع الخ أي ما لم يصل إلى الحل اه قوله: (وفي الاول عبر بالمسجد الحرام)\rقد يقال هنا أيضا فيه إشارة باللام بصري.\rقوله: (ولا يتعين) إلى قول المتن والاصح في النهاية إلا قوله فحصل إلى ويتعين وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن قوله: (ولا يتعين الخ) أي كما يشعر به كلامه ويشعر أيضا تعبيره بالاعتكاف أنه إن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لم يتعين وليس مرادا بل هي أولى بالتعيين","part":3,"page":466},{"id":1427,"text":"وقد نص عليها الشافعي والاصحاب مغني.\rقوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية وإلحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده (ص) مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه وبه يعلم رد إلحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر صلاة فيه كعمرة ولو شرع في اعتكاف متتابع في مسجد غير الثلاثة تعين لئلا يقطع التتابع نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز لانتفاء المحذور اه قوله: (لذلك) أي لانهما دونه في الفضل نهاية ومغني قول المتن (ويقوم مسجد المدينة الخ) أي القدر الذي كان في زمنه (ص) سم قوله: (إذ الصلاة الخ) تعليل لكل من قوله لانه أفضل منهما وقوله لذلك في موضعين قوله: (وبالف في أخرى) وعليها فهما متساويان نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فهما متساويان ضعيف اه.\rقوله: (وأثم إن تعمده) ظاهره أنه لو فاته بعذر لا إثم فيه ويجب القضاء وعليه فلو عين في نذره أحد المساجد الثلاثة لم يقم غيرها مقامها بل ينتظر إمكان الذهاب إليها فمتى أمكنه فعله ثم إن لم يكن عين في نذره زمنا فظاهر وإن كان عين ولم يمكنه الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله متى أمكن ع ش قوله: (فحصل ما من) أي من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى المساجد الثلاثة لانه إذا كانت فيه بمائة ألف في مسجد المدينة وكانت في مسجد المدينة بألف في الاقصى وكانت في الاقصى بألف في غير الاقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا في غير الثلاثة سم قول المتن (والاصح أنه يشترط الخ) وعليه يصح نذر اعتكاف ساعة ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة نعم يسن يوم كما يسن له نية الاعتكاف كلما دخل المسجد نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش قوله م ر ساعة والاقرب أنها تحمل عند الاطلاق على الساعة اللغوية فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيما يظهر وقوله م ر كفاه لحظة أي فلو مكث زيادة عليها وقع كله واجبا وقياس ما قيل فيما لو طول الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنينة إن ما زاد يكون مندوبا أنه هنا كذلك ع ش ويأتي عنه استقراب الاول والفرق بين ما هنا وبين نحو الركوع ومال\rإليه شيخنا فقال ووجه بعضهم الاول بأنا لو قلنا أنه لا يقع جميعه فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقولوا به بخلاف الركوع ومسح الرأس مثلا اه وقال الكردي على بافضل قوله كلما دخل المسجد محله إذا لم يكن عند خروجه عازما على العود والاكفاه العزم كل مرة عن إعادة النية إذا عاد اه قول المتن (لبث قدر يسمى عكوفا) وعليه فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله قدرا يسمى عكوفا لتكون نيته مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع أقول وينبغي الصحة مطلقا لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه مكثا أو بمنزلته ثم رأيت في الايعاب لابن حج ما نصه ويشترط مقارنتها للبث فلا يصح أثر دخول المسجد بقصد اللبث قبل وجوده فيما يظهر من كلامهم لان شرط النية أن تقترن بأول العبادة وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما كما هو ظاهر اه وهو صريح في الاول وفيه أنه يكفي في الاعتكاف التردد وإن لم يمكث فتصح النية معه فليس فرق بينه وبين ما لو قصد محلا معينا حيث يحرم على الجنب المرور إليه ع ش أقول ولك أيضا أن تمنع قول الايعاب وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما بأن نسبته إليهما كنسبة انحناء السجود إلى وضع الرأس إلى موضعه.\rقوله: (بأن يزيد) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (قول المصنف) إلى قوله وقلنا في شرح بافضل مثله قوله: (وقلنا بحل تقليد الخ) سيأتي في آداب القضاء جواز تقليدهم للعمل كردي قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يقلده أو لم نقل بصحة التقليد قوله:","part":3,"page":467},{"id":1428,"text":"(من عامد) إلى قوله أو توضيحه في النهاية والمغني إلا قوله بأن قال إلى المتن قوله: (من عامد عالم الخ) أي وواضح ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أي وأولج في قبله أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله أي المصنف وأظهر الاقوال الخ نهاية قال ع ش قوله م ر أو أولج الخنثى الخ سيأتي في كلامه ما يصرح بعدم بطلان اعتكافه بنزول المني من أحد فرجيه فيحمل ما هنا على ما لو نزل من فرجيه اه قوله: (في طريق) بلا تنوين قوله: (مطلقا) أي سواء كان معتكفا أو لا نهاية قوله: (إلا إن كان منذورا) أي أو مندوبا وقصد المحافظة على الاعتكاف وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه ظاهره وإن لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر لانه على هذا التقدير يجوز قطعه اه أقول ويمكن حمل\rكلام الشارح على من إذا قصد المحافظة على الاعتكاف ثم قال سم وظاهره البطلان حينئذ رأسا فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك اه ويأتي في الشرح في سكر المعتكف أن المراد ببطلان الماضي عدم وقوعه عن التتابع لا عدم ثوابه وعبارة الكردي على بافضل هنا هو يوهم بطلان ما اعتكفه قبل وليس مرادا كما أوضحته في الاصل اه وعبارة النهاية أما الماضي فيبطل حكمه إن كان متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء كان فرضا أونفلا اه.\rقوله: (وفي الانوار يبطل ثوابه الخ) يتأمل ما في الانوار فإنه قد يعتكف شهرا متواليا مثلا ثم يقع في شئ مما ذكره في آخر يوم مثلا فهو يبطل جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك سم على حج أقول ينبغي أن يبطل ثواب ما يقع فيه ذلك فقط قياسا على ما لو قارن الامام في الافعال في صلاة الجماعة ع ش عبارة البصري نقل في المغني والنهاية كلام الانوار وأقراه ثم ظاهره أن إبطال الثواب مختص بما ذكر فهل هو كذلك أو يلحق به غيره من المعاصي ينبغي أن يتأمل فإن المحل من محال التوقيف اه أقول الظاهر الثاني وأن ما ذكر إنما هو على وجه التمثيل قوله: (يبطل ثوابه) أي لا نفسه سم عبارة ع ش يحتمل أن المراد نفي كمال الثواب والاصل كمال ثوابه أو ثوابه الكامل ويكون حينئذ كالصلاة في الحمام أو الدار المغصوبة على ما اعتمده الشارح م ر من أن الفائت فيها كمال الثواب لا أصله اه.\rقول المتن (وأظهر الاقوال الخ) وعلى كل قول هي حرام في المسجد واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل وبالشهوة عما إذا قيل بقصد الاكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما والاستمناء كالمباشرة وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع ولكن يشترط فيه أي في بطلان اعتكافه الانزال من فرجيه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال حرام في المسجد إن لزم منها مكث فيه وهو جنب وكذا خارجه إن كان الاعتكاف واجبا بخلاف ما إذا كان نفس اه عبارة سم قول المتن أن المباشرة الخ أي ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم اه وعبارة ع ش قوله م ر في المسجد أي أما خارجه فإن كان في اعتكاف واجب أو مندوب وقصد المحافظة على الاعتكاف فكذلك وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل وقوله م ر والاستمناء الخ أي ولو بحائل اه وقوله م ر فإنه لا يبطل قال شيخنا أي ما لم يكن عادته الانزال إذا نظر أو تفكر اه قوله: (بسائر وجوه الزينة) أي باغتسال وقص نحو شارب وتسريح شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع نهاية ومغني قوله: (وله أن يتزوج الخ) أي بخلاف المحرم ولا يكره للمعتكف الصنعة في المسجد كخياطة إلا أن كثرت ولم تكن كتابة علم وله الامر بإصلاح معاشه","part":3,"page":468},{"id":1429,"text":"وتعهد ضياعه والاكل والشرب وغسل اليد والاولى الاكل في نحو سفرة والغسل أي لليد في إناء حيث يبعد نظر الناس ومحل ذلك حيث لم يزر به أي المسجد ذلك وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ وتكره المعاوضة فيه بلا حاجة وإن قلت ويجوز نضجه بمستعمل كما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما جرى عليه البغوي ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه في إناء مع الكراهة كما في المجموع إذا أمن تلويث المسجد ويلحق بهما سائر الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو في إناء حرم ولو على نحو سلس لان البول أفحش من الدم إذ لا يعفى عن شئ منه بحال ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث والاولى بالمعتكف الاشتغال بالعبادة كعلم ومجالسة أهله وقراءة وسماع نحو الاحاديث والرقائق والمغازي التي هي غير موضوعة وتحتملها إفهام العامة أما قصص الانبياء وحكاياتهم الموضوعة وفتوح الشام ونحوها المنسوب للواقدي فتحرم قراءتها والاستماع لها وإن لم يكن في المسجد نهاية وأكثر ما ذكر في المغني أيضا قال ع ش قوله م ر ولم تكن كتابة علم أي ولو لغيره لان المقصود شرف ما يشتغل به وقوله م ر بلا حاجة وليس منها ما جرت العادة به من أن من بينهم تشاجر أو معاملة ويريدون الحساب فيدخلون المسجد لفصل الامر بينهم فيه فإن ذلك مكروه ومحل ذلك ما لم يترتب عليه تشويش على من في المسجد ككونه وقت صلاة والا يحرم وقوله م ر ويجوز نضحه الخ ينبغي أن محل ذلك حيث لم يحصل به تقدير للمسجد وإلا حرم وقوله م ر فإن كانت فلا الخ ومنها قرب الطريق لمن بيته بجوار المسجد فلا يحرم عليه دخوله حاملا للنجس بقصد المرور من المسجد حيث أمن التلويث وكذا لو احتاج لادخال الجمر المتخذ من النجاسة عند الاحتياج إليه وقوله م ر والرقائق أي حكايات الصالحين وقوله م ر وتحتملها أفهام العامة أي فإن لم تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم في ليس أو اعتقاد باطل اه ع ش وبذلك يعلم حرمة مطالعة وقراءة نحو الفتوحات المكية قوله: (ولا يضر الفطر الخ) هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد وحكى قول قديم أن الصوم شرط في صحته وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء مغني قول المتن (بل يصح اعتكاف الليل الخ) أي واعتكاف العيد والتشريق مغني ونهاية قوله: (اعتكاف اليوم) أي بتمامه ع ش قوله: (إفراد أحدهما) يعني إفراد الاعتكاف قوله: (وغيره) أي ولو نفلا مغني وسم أي أو نذرا نهاية.\rقوله:\r(وفارقت هذه ما قبلها الخ) قد ذكر فيما قبلها أيضا ما هو من قبيل الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي واسنشير في هامشه إلى ما فيه سم قوله: (جملة كانت الخ) أي الصفة قوله: (أو مبينة الخ) لا يخفى على العارف مخالفة هذا التعاند للمعنى وكلام النحاة ابن قاسم أقول وفي نسخة ومبينة بالواو بصري وكذا في النهاية والمغني بالواو.\rقوله: (ومقتضى ذلك التزامها) هذا مجرد دعوى لم ينتجها ما مهده لها سم اه بصرى قوله: (ووجه ذلك) أي التفرقة بين هذه المسألة وما قبلها قوله: (والخروج الخ عطف تفسير على البعد قوله: (أحدهما) أي التوجيهين قوله: (وقوله أنا فيه صائم) أي ونحوه قوله: (والاخبار عن الحالة المستقبلة الخ) يعني والحالة المستقبلة التي يخبر عنها لا يصح الخ قوله: (وهي لا تكون معمولة الخ) فيه نظر قوله: (وهذا الخ)","part":3,"page":469},{"id":1430,"text":"أي ما ذكره في إن اعتكف صائما أو بصوم من لزوم مضمون العامل والمعمول معا قوله: (يوما مصوما) أي مصوما فيه كردي قوله: (بصفة التزام) الاضافة للبيان قوله: (ما ذكر الخ) أي من عدم وجوب الصوم فيه بل الاعتكاف في حالة الصوم كردي قوله: (مفادها واحد) الجملة خبر كان ولو نصب واحد لكان أحسن (لما بينته الخ) متعلق بنفي الاشكال وعلة له قوله: (غير مستقلة الخ) أي فتتبع الجملة المتضمنة لعاملها إنشاء وإخبارا وبه يندفع ما في سم مما نصه قوله فدلت على التزام الخ فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل يدل على الالتزام والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا يفيد فلا يحمل على الاخبار فيحمل على الانشاء والالتزام بخلاف المستقل لانا نقول هذا ممنوع إذ غير المستقل قد يكون في الاخبار كما في جاء زيد راكبا فإنه صحيح قطعا وهو لمحض الاخبار اه قوله: (فتلك قيد للاعتكاف الخ) في هذه التفرقة بحث ظاهر لان الحال مطلقا قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقا لانه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق أن الحال الجملة في نحو على أن اعتكف وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله فليراجع الحكم في هذه سم قوله: (صوم بقيده) المناسب لما قبله اعتكاف بقيده قوله: (وهذه) أي الحال الجملة قوله: (انتهى) أي ما في شرح الارشاد قوله: (ويفرق أيضا) أي بين الحال المفردة والحال الجملة قوله: (والحال الجملة الخ) لعله حال من الوصف في قوله بخلاف الوصف الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله المصرح به الخ قوله: (الغالب الخ) هذا لا يقتضي مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن الحال مطلقا لتقييده سم\r(قوله إلا التزامه) أي التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون الصوم وملتزما بهذا النذر فتأمله سم (قوله فانه غير مقصود) ان أراد أن التقييد غير مقصود مطلقا فهو ممنوع وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد للعامل وإن أراد أنه غير مقصود بالذا ت بل ضمنا فممنوع أيضا إذ كلام النحاة ناص على خلافه والتمسك بأن الغالب مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم على أن الحال مطلقا للتقييد سم.\rقول المتن والاصح وجوب جمعهما) ولو نذرا القران بين جح وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل نهاية ومغني أي ويلزمه دم ع ش قال الرشيدي شمل أي قوله م ر تفريقهما التمتع فانظر هل هو كذلك أو المراد خصوص الافراد اه والظاهر الاول قوله: (لما بينهما) إلى قول المتن ولو نوى في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره قوله: (لما بينهما الخ) عبارة المغني والنهاية لانه قربة فلزم بالنذر والثاني لا لانهما عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما وفرق الاول بأن الصوم يناسب الاعتكاف الخ قوله: (وبه الخ) أي التعليل قوله: (أن أصلي صائما الخ) يحتمل أن الوضوء كالصلاة بجامع أن","part":3,"page":470},{"id":1431,"text":"كلا فعل سم.\rقوله: (وبحث الاسنوي الخ) وهو الاوجه مغني ونهاية قوله: (أنه يكفي الخ) أي فيما لو نذر أن يعتكف صائما الخ ع ش عبارة سم ينبغي الاكتفاء بها في كل من أصوم معتكفا أو اعتكف صائما اه قوله: (اعتكاف لحظة الخ) أي فلو مكث زيادة عليها هل تقع الزيادة واجبة أو مندوبة فيه نظر والاقرب الاول ويفرق بينه وبين ما لو مسح جميع الرأس أو طول الركوع فإن ما زاد على أقل مجزئ يقع مندوبا بأن ذاك خوطب فيه بقدر معلوم كمقدار الطمأنينة في الركوع فما زاد على مقدارها متميز يثاب عليه ثواب المندوب وما هنا خوطب فيه بالاعتكاف المطلق هو كما يتحقق في اليسير يتحقق فيما زاد فليتأمل ع ش ولذا قالوا هناك واللفظ يصدق بالقليل والكثير وقوله بأن ذا ك خوطب فيه الخ أي خطاب إيجاب قوله: (ولا يلزمه استغراقه الخ) نعم يسن خروجا من خلاف من جعل اليوم شرطا لصحة الاعتكاف نهاية قول المتن (ويشترط الخ) أي سواء المنذور وغيره تعين زمانه أم لا نهاية ومغني قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم سم قوله: (النذر الخ) مفعول ينوي قوله: (ولا يشترط أن يعين الخ) هذا الاطلاق لا يناسب قوله وغيره سم قوله: (أن يعين سببها الخ) ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت\rومنذور غير فائت قال الاذرعي يشبه أن يجئ في التعرض للاداء والقضاء الخلاف المذكور في الصلاة ولو دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه لم يبطل في الاصح مغني ونهاية قوله: (بخلاف الصوم والصلاة) أي فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب وهو النذر فلو قال في نيته الصلاة المفروضة لم يكف ومقتضى قوله لانه لا يجب إلا به أنه لو نذر الضحى أو العيد مثلا ثم قال في نيته نويت صلاة العيد أو الضحى المفروضة كفاه ذلك لان فرضية الصلاة المذكورة لا تكون إلا بالنذر ع ش قوله: (وإذا أطلق الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق نيته سم قوله: (الاعتكاف) أي نية الاعتكاف نهاية ومغني قوله: (أي الاعتكاف) أي مطلق الاعتكاف قول المتن (وإن طال مكثه) ويخرج عن عهدة النذر بلحظة وما زاد عليها في وقوعه واجبا أو مندوبا ما قدمناه والاحوط في حقه أن يقول في نذره لله على أن اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه ثم ينوي الاعتكاف المنذور فيكون متعلق النية جميع المدة التي يمكثها ع ش أقول قولهم لشمول النية المطلقة لذلك كالصريح في الاول قوله: (ولو لقضاء الحاجة) كان الاولى تقديمه على قول المتن وعاد الخ قوله: (أما إذا خرج عازما الخ) ولو نوى بعد خروجه والحالة هذه قطع الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع الاعتكاف بنية القطع لانه هنا غير معتكف حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت إن رفض نية الصوم قبل الفجر يبطلها وهذا يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم النية على العبادة فيهما ورفضها قبل التلبس بها سم قوله: (على العود) أي من أجل الاعتكاف نهاية أي بخلاف العزم على العود بدون ملاحظة الاعتكاف فلا","part":3,"page":471},{"id":1432,"text":"يكفي سم قوله: (فلا يحتاج الخ) أي وإن وجد منه منافي الاعتكاف حال خروجه كما هو ظاهر وصرح به شرح المنهج أمامنا في النية كالردة فالوجه أنه لا بد من انتقائه فليتأمل سم عبارة الكردي على بافضل قوله ان طال الخ وفي شرحي الايضاح للجمال الرملي وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ينافي النية انتهى اه وعبارة البصري قد يقال ظاهر إطلاقهم أنه يجزئه نية العود وإن كان غافلا عن حقيقة الاعتكاف بأن أطلق نية العود بل إطلاقهم صادق بما إذا نوى العود لنحو أخذ متاع له به أي فتجزئه هذه النية أيضا وقياس الزيادة في صلاة النفل أنه لا بد في نية العود من استحضار حقيقة الاعتكاف فليتأمل اه قوله: (لان نية الزيادة الخ) مع قوله كما قالوه إلى المتن كالصريح في أنه لا يشترط مقارنته للخروج بل يكفي تقدمه عليه سم قوله: (فكانت\rكنية المدتين معا) قد يدل على أنه يصح نية اعتكاف هذا اليوم وثالثه مثلا بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق فليتأمل سم عبارة ع ش قوله كنية المدتين أي مدة ما قبل الخروج وما بعد العود وهذا يفيد أنه لو نوى اعتكاف يوم الخميس ويوم الجمعة دون الليل صح فلا يحتاج إذا خرج من المسجد ليلا لنية اعتكاف يوم الجمعة إذا رجع إلى المسجد اه قوله: (كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق الخ) ولا نظر لكون الصلاة لم يتخلل فيها بين المزيد والمزيد عليه ما ينافيها وهنا تخلل الخروج المنافي لمطلق الاعتكاف لان تخلل المنافي هنا مغتفر حيث استثنى زمنه في النية ونية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما قبله كاعتكاف واحد استثنى زمن المنافي فيه وهو الخروج نهاية.\rقول المتن (ولو نوى مدة) قال الاسنوي أي للاعتكاف تطوعا أو كان قد نذر أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء نذره أما إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر فسيأتي حكمه اه ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه اه ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة الخ إلا أن يقال كلام الاسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شئ فليحرر سم قوله: (مطلقة) أي كيوم أو شهر وقوله: (أو معينة) يتأمل سم أي فإن","part":3,"page":472},{"id":1433,"text":"التعيين مستلزم للتتابع فلا يناسب قولهم ولم يشرط التتابع ولذا اقتصر الاسنوي والنهاية والمغني وشرح بافضل على أيا غير معينة قوله: (ولم يشترط تتابعا واعتكف الخ) يتأمل سبكه مع ما قبلهقوله: (في صورته) أي النذر قوله: (فخرج فيها الخ) أي غير عازم على العود شرح بافضل قال الكردي هذا لم يذكره الشارح هنا في غير هذا الكتاب وكذلك شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وإنما ذكروه في القسم الاول نعم ذكره القليوبي على المحلي وقال كالتي قبلها بل أولى إذ هنا قول بعدم الاحتياج مطلقا وشيخنا م ر لم يوافق في هذه على ذلك وفي الحلبي على المنهج قوله جدد النية أي عند دخوله وإن كان عزم عند خروجه على العود للاعتكاف كما هو المفهوم من صنيعه وفي كلام بعضهم أنه يكتفي فيها بذلك بالاولى اه وفي الشوبري على المنهج ظاهره أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما نقل أن شيخنا الرملي أفتى به وعليه فما الفرق بينهما تأمل انتهى وقال ابن عبد الحق أنه يكفي العزم هنا بالاولى فليحرر انتهى اه ووافقه شيخنا\rفقال ويجدد النية إلا إذا عزم على العود فيهما أي المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع أو كان خروجه لتبرز في الثاني اه قول المتن (لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو معينة ولم يشرط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه فإن مفهومه أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم الاستئناف المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة سم أي وتقدم عن الاسنوي أن المدة المعينة كهذا الشهر في حكم المشروطة التتابع قوله: (للاعتكاف) عبارة النهاية والمغني والمنهج وشرح الارشاد وشرح بافضل للنية وقال الكردي وهو المعروف في تعبير أئمتنا ويوهم تعبير التحفة بالاعتكاف بطلان ما عتكفه قبل خروجه وليس مرادا وفي الروض لو نذر اعتكاف شهر معين تعين فإن أفسد بعضه لم يستأنف وفي شرحه بل يجب قضاء ما أفسده فقط اه وفي التحفة في شرح ويبطل بالجماع ما نصه ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع فتعبير غير التحفة أوضح وأحسن اه كردي أي فكلامه على حذف مضاف أي لنية الاعتكاف كما يدل عليه قوله قطعه دون أبطله قوله: (للاعتكاف في الصورة الثانية الخ) عبارة المغني للنية لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العود وإن لم يطل الزمن لقطعه الاول بالخروج لغير قضاء الحاجة وأما العود فلا يلزمه في النفل لجواز الخروج منه اه (قوله أي للحاجة) بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها غيرها هل يلزمه الاستئناف أو لا فيه نظر والاقرب الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر والاعلام ع ش قوله: (وهي البول والغائط) أي فقط فليس منها غسل الجنابة على المعتمد إيعا ب قوله: (أن يلحق بهما الريح) جزم به في شرح بافضل لكن عقبه الكردي بأن المعتم خلافه ثم قال فإذا لم يغتفروا على الراجح في هذا القسم غير قضاء الحاجة مما لا بد منه كغسل الجنابة ونحوه فعدم الاغتفار في الريح من باب أولى اه قوله: (فلا يلزمه ذلك) أي استئناف النية وإن طال زمن قضاء الحاجة مغني ونهاية قوله: (كما أفاده) أي التعميم قوله: (أي لان عوده الخ) عبارة النهاية والمغني لان النية شملت جميع المدة بالتعيين اه قوله: (وإن كان) إلى قوله قال الاذرعي في النهاية والمغني قوله: (كالاكل) أي فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له لانه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه فيه فإنه لا يستحي منه في المسجد مغني ونهاية قال ع ش قوله لانه قد يستحي منه الخ أخذ منه أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه زيادي أي فلو خرج للاكل في غيره انقط تتابعه\rومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الاكل فيه اجتماع بعضهم ببعض لم يجز","part":3,"page":473},{"id":1434,"text":"الخروج منه لاجل الاكل لانتفاء العلة إلا أن يقال ان من شأن الاكل بحضور الناس الاستحياء فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذ أقرب ع ش ويظهر أخذا من التعليل المذكور أيضا أن مثل المسجد المهجور الخ ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة تستره عن الناظرين والسائلين قوله: (وقضاء الحاجة الخ) ومثله في هذا القسم الريح فيما يظهر شوبري وشيخنا وكردي على بافضل قوله: (ونحوهما) أي مما لا بد منه نهاية ومغني.\rقوله: (أما ما يقطعه فيجب استئنافها) أي إذا خرج منه غير عازم على العود شرح بافضل قال الكردي هذا لم يحضرني الوقوف على من ذكره في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب خاصة وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية اه أي ولا يجب ما مضى من الندر قوله: (من كافر) أي مطلقا قوله: (ونحوهما) أي كبر سم ومن لا تمييز له مغني قوله: (وأخذ منه الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم عليه المكث في المسجد كذي خراج وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد من ذلك وهو كذلك وإن قال الاذرعي الخ اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم تأثير الحرمة لعارض قوله: (صح) إلى قوله ولا يشكل في النهاية والمغني إلا قوله ومر أن قوله: (صح الخ) عبارة النهاية والمغني ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة وحرم بغير إذن سيد وزوج نعم إن لم تفت به منفعه كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا جاز ولو نذر اعتكاف زمن معين بالاذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث أو طلقت وتزوجت آخر جاز لهما بغير إذن الثاني لانه صار مستحقا قبل وجوده لكن للمشتري الخيار إن جهل ذلك ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمنه معينا ولا متتابعا أو في أحدهما وزمنه معين وكذا إذا أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لاذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة لان الاذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه والمعين لا يجوز تأخير والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ويجوز من المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا مهايأة كالقن وإلا كان في نوبته\rكحر وفي نوبة سيده كقن اه قال ع ش قوله م ر لذوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره له الخروج أم لا فيه نظر والاقرب الاول احتياطا وقوله م ر بغير إذن الثاني ومثل ذلك ما لو نذرت صوما وهي خلية أو متزوجة ثم طلقت وتزوجت بآخر فلها أن تصوم بحضور الزوج وليس له منعها من ذلك وقوله م ر ولهما إخراجهما الخ أي ولا أثم عليهما حينئذ وبقي ما لو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبد باعتقاد الاول أو الثاني فيه نظر والاقرب الاول أخذا مما قالوه في سترة المصلي من أن العبرة باعتقاد الفاعل وقوله م ر أو كان لا يخل به أي بالكسب أي أو كان معه ما يفي بالنجوم وقوله م ر وفي توبة سيده الخ انظر لو أرا اعتكافا منذورا متتابعا ولا تسعه نوبته وكان نذره قبل المهايأة أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبة نفسه وهي لا تسعه ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر سم على البهجة اه ع ش قوله: (ومر الخ) أي في شرح في المسجد قوله: (ونظيره) أي ما ذكر من صحة الاعتكاف للثاني وعدمها للاول لما ذكر قوله: (لمطلق الاستعمال) أي لحق الغير قوله: (سكرا) إلى قول المتن ولو طرأ في المغني والنهاية إلا قوله في غير الضدين إلى أن ذلك قوله: (سكرا تعدى به) أي أما غير المتعدي فيشبه كما قال الاذرعي أنه كالمغمى عليه نهاية ومغني قوله: (من مجرد الخروج الخ) أي من الخروج من المسجد بلا عذر","part":3,"page":474},{"id":1435,"text":"وهو يقطع التتابع نهاية ومغني قوله: (ومنه الخ) أي من التعليل قوله: (لا عدم ثوابه الخ) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من حبوط الثواب بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن المراد العدم المذكور ليس مرادا من هذا الكلام وإن كان متحققا سم قوله: (إذا أسلم الخ) عبارة النهاية المراد بالبطلان عدم البناء عليه لا حبوطه بالكلية اه زاد المغني وهذا في السكران وأما المرتد فقد نص الشافعي على أن الردة تحبط الثواب إن لم تتصل بالموت وإن اتصلت به فهي محبطة للعمل بنص القرآن اه قال ع ش الاقرب أن غير المرتد يثاب على ما مضى ثواب النفل مطلقا ما لم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه اه قوله: (إذ العطف بأو الخ) فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك سم أي من أن المعطوف بأو المنوعة الاولى فيه تثنية الضمير قوله: (فلم يرجع الضمير على معطوف بأو) أي بل على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل وقد تقدم ما يدل عليهما فصح عود الضمير عليهما نهاية ومغني قول المتن (أو إغماء) ومثله السكر بلا تعد كما مر عن النهاية\rوالمغني قوله: (من اعتكافه) أي المتتابع نهاية ومغني قول المتن (إن لم يخرج) لم يزد الاسنوي في بيان مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما إذا أخرج وحكمه كما قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه في المسجد فلا يبطل أيضا اعتكافه كما لو حمل العاقل مكرها فأخرج وإن أمكن بمشقة فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه لا ينقطع تتابعه اه ما ذكره الاسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة بطل وهو صريح قول الروض بطل تتابعه إن أمكحفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقمكرها ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر إن الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا المجموع أيد الاطلاق بمسألة الاكراه قال بجامع أن كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضا إلى ذلك سم وفي المغني بعد مثل ما تقدم عن الاسنوي ما نصه فكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء حكمهما اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من القياس على المكروه قوله: (ان محله) أي عدم ضرر الاخراج.\rقوله: (وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني أما لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه كالسكر فإنه ينقطع اعتكافه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي في الجنون وبحثه الاذرعي في الاغماء اه قوله: (بإخراجه مطلقا) قد يقال إذا حصل الجنون بسببه فينبغي أن ينقطع وإن لم يخرج لانتفاء أهليته مع تعدية كالسكران المتعدي بصري وبجيرمي وتقدم عن المغني ما يفيده ويفيده أيضا قول شرح بافضل ويبطل بالجنون والاغماء إن طرأ بسبب تعدى به لانهما حينئذ كالسكران اه قال الكردي قوله إن طرأ الخ أي الجنون والاغماء فيبطل اعتكافه في حال طروه مع ما مضى إن كان متتابعا وظاهر إطلاقه البطلان في ذلك مطلقا وهو التحقيق كما بينته في الاصل فقوله في التحفة بإخراجه ليس بقيد اه قول المتن (ويحسب زمن الاغماء) أي ما دام ماكثا في المسجد حلبي وكردي عبارة سم أي وإن لم يفق لحظة في كل يوم لان جملة مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن لا يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه اه قول المتن (من الاعتكاف) أي المتتابع نهاية ومغني قوله:","part":3,"page":475},{"id":1436,"text":"(كما في الصوم) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى نعم وقوله بأن كان إلى وإلا ما أنبه عليه قوله: (كما في الصوم) أي إذا أغمي عليه بعض النهار نهاية ومغني أي أو جن فيه حيث يبطل الصوم في الثاني دون الاول.\rقوله: (أو نجس الخ) عبارة النهاية والمغني وأما المستحاضة فإن أمنت التلويث لم تخرج من اعتكافها\rفإن خرجت بطل تتابعها اه قوله: (بنحو احتلام) أي مما لا يبطل الاعتكاف كإنزال بلا مباشرة وجماع ناس أو جاهل أو مكره.\rقوله: (ولو كان يتيمم) أي لفقد الماء أو غيره وقوله: (وأمكن التيمم الخ) أي والاوجب الخروج لاجل التيمم وقوله: (وهو مار فيه) أي من غير مكث ولا تردد نهاية ومغني.\rقوله: (لم يجز له الخروج) عبارة النهاية والمغني لم يجب خروجه اه قال ع ش قضيته جواز الخروج لذلك فليتأمل وعبارة حج لم يجز له الخروج الخ وقياس ما ذكره المصنف في الغسل من جواز الخروج وإن أمكن في المسجد بلا مكث جوازه هنا إلا أن يفرق بعدم طول زمن التيمم عادة فامتنع الخروج لاجله اه.\rقوله: (المبادرة به) أي بالغسل مغني قوله: (واستشكل) أي قول المصنف ولا يلزمه قوله: (حرام) تقدم عن النهاية والمغني خلافه.\rقوله: (بأن هذا) أي الغسل وقوله: (إذ هو) أي النضح وقوله: (وأما هذا) أي الغسل في المسجد وقوله: (على جوازه) أي الوضوء في المسجد قوله: (نعم محل جوازه فيه) أي الغسل في المسجد نهاية.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان الجنب مستجمرا بالحجر ونحوه وجب خروجه وتحرم إزالة النجاسة في المسجد وكذا يجب عليه الخروج إذا حصل بالغسلة ضرر للمسجد أو المصلين كما أفاده بعض المتأخرين اه قال ع ش قوله م ر وجب خروجه أي ليغتسل خارجه احترازا من وصول الماء المستعمل في النجاسة للمسجد اه قوله: (أو يحصل الخ) عطف على قوله مستجمرا الخ قول المتن (زمن الحيض) أي والنفاس وقوله: (حكم البناء الخ) أي على ما مضى من اعتكافها مغني ونهاية فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع قول المتن (إذا نذره مدة الخ) قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلا يتناول الليالي منه لانه عبارة عن الجميع لا التتابع له اه وصريح هذا الاطلاق والتعليل المذكور وجوب الليلة الاولى وجميع الليالي المتخللة إذا فرقة خلافا لما توهمه بعض الطلبة وقال فيه أيضا ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا إذا شرط التتابع أو نواه كعكسه وهو المعتمد وفي الروض أيضا وإن قال في النذر أيام الشهر أو شهرا نهارا لم تلزمه الليالي حتى ينويها اه فعلم دخول الليالي في نحو عشرة أيام ودخول الايام في نحو عشرة ليال بشرط التتابع وبنيته وبنية الليالي في الاول ونية الايام في الثاني وإذا نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الاطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما إذا نوى التتابع أو شرطه في نحو عشرة أيام لا تجب ليلة اليوم الاول سم يحذف وفي النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (مدة متتابعة) أي\rكقوله لله علي عشرة أيام متتابعة وقوله: (لزمه التتابع) أي إن صرح به لفظا ولا يلزمه في هذه الايام اعتكاف الليالي المتخللة بينها إلا أن ينويها فتلزمه لانها لا تدخل في مسمى الايام مغني ونهاية وتقدم عن سم","part":3,"page":476},{"id":1437,"text":"مثله قوله: (التتابع) إلى قوله فلو دخل في النهاية والمغني إلا قوله وقد مر إلى المتن.\rقول المتن (والصحيح أنه لا يجب التتابع) لكن يسن مغني ونهاية قوله: (وإنما لم تؤثر النية الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه إذا لم يشرط التتابع لا يجب وإن نواه وهو الاصح كما قالاه تبعا للبغوي كأصل النذر وإن اختار السبكي اللزوم وصوبه الاسنوي فإن قيل أنه إذا نوى اعتكاف الليالي المتخللة في هذه الايام أنها تلزمه مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب التتابع أولى لانه مجرد وصف أجيب بأن التتابع ليس من جنس الزمن المذكور بخلاف الليالي بالنسبة للايام أي وبالعكس ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شيخ الاسلام ما نصه فعلم أن نية التتابع توجب الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر عشرة أيام ونوى تتابعها جاز أن يأتي بها متفرقة فليتأمل اه قال ع ش قوله م ر بنية التتابع قضيته وجوب الليالي بنية التتابع للايام وإن لم يخطر بباله الليالي وقوله م ر قبل لم تلزمه الليالي حتى ينويها ظاهر في خلافه فلعل المراد بقوله هنا بنية التتابع التتابع اللازم لنية الليالي لا التتابع المعنوي بمجرده اه ولعل الاقرب ما قاله سم إذ كلامهم كالصريح في عدم لزوم التتابع فيما لو نذر عشرة أيام مع لياليها.\rقوله: (كما لا تؤثر الخ) أي قياسا عليه قوله: (وإنما تعين الخ) رد لدليل المقابل قوله: (مع كونه من جنسه) لم يظهر لي وجهه وقد تقدم آنفا عن النهاية والمغني وشيخ الاسلام في رد نزاع خلافه قوله: (بما يأتي فيه) أي من أن الصوم يجب فيه التفريق في حالة وهي صوم التمتع فكان مطلوبا فيه التفريق بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا مغني ونهاية قوله: (فعند التعارض) أي تعارض الاجتهاد قول المتن (لم يجز تفريق ساعاته) ظاهره وإن نوى قدر اليوم وينبغي خلافه وإن ما ذكره محمول على مالو أطلق فإن نوى يوما كاملا وجب بلا خلاف وإن نوى قدر اليوم اكتفى به ولو من أياوبقي ما لو نذر يوما من أيام الدجال هل يخرج من عهدة النذر بأن يقدر له يوما الايام التي قبل خروجه كمائة درجة أو يحمل على اليوم الحقيقي من أيامه ويخرج من العهد ولو بآخر يوم من أيامه فيه نظر والاقرب الاول ع ش.\rقوله: (لم يجزه الخ) وعند الاكثرين يجزئ لحصول التتابع بالبيتوتة\rفي المسجد وهذا هو المعتمد نهاية ومغني وسم قوله: (فإن قال) إلى قوله ورجح غيره في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى أما لو شرط قوله: (فإن قال الخ) الاولى الواو بدل الفاء قوله: (نهارا نذرته من الآن) ليس هذا التصوير بقيد بل لو نذر اعتكاف يوم أوله الظهر مثلا كان كذلك إيعاب قوله: (لزمه الخ) لعل هذا إذا قال نذرت يوما من الآن كما هو المتبادر من كلامه بخلاف ما إذا قال نذرت هذا اليوم والنهار من الآن فالظاهر حينئذ أنه يلزمه إلى المغرب فليراجع قوله: (لزمه منه إلى مثله الخ) أي وامتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الاصحاب نهاية ومغني قوله: (ولو نذر اعتكا ف يوم الخ) ولو نذر اعتكف يوم قدوم زيد فقدم ليلا لم يلزمه شئ ويسن كما في","part":3,"page":477},{"id":1438,"text":"نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكرا كما أفاده الشيخ فإن قدم نهارا أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى منه نعم يسن قضاء يوم كامل ومحل ما ذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم به ميتا أو مكرها لم يلزم شئ ولو نذر اعتكاف العشر الاخير دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخره وكان ناقصا لا يجزئه لتجديد قصده لها فعليه اعتكاف يوم بعد ويسن له في هذه اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال نقصان الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره إذ هو أول العشرة من آخره فلو فعل ذلك ثم بان النقص أجزأ عن قضاء يوم كما قطع به البغوي وقال في المجموع يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا أي فلا يجزئه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر اعتكاف يوم شكرا أي بنية القضاء ويقع شكر الله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا وقوله م ر ما بقي منه أي ويعتبر ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره وقوله م ر كما قطع به الخ معتمد اه ع ش قوله: (زمنا) عبارة النهاية والمغني يوما ثم قالا بخلاف اليوم المطلق لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين اه قوله: (إن كان ما أتى به قدره الخ) أي وإلا لم يكفه نهاية أي فيحتاج إلى مكث ما يتم به مقدار اليوم ع ش زاد الرشيدي وانظر لو كانت أطول منه هل يكتفي بمقدار اليوم منها أو لا بد من استيعابها اه والقياس الاول قوله: (وإلا الخ) يدخل فيه ما إذا لم يعين زمنا وهو كذلك لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين ومن إذا عينه ولم يفته سم قوله: (معين الخ) ولو لم يعين الاسبوع لم يتصور فيه فوات لانه على التراخي مغني قوله: (لانه) أي التتابع (حينئذ) أي حين عدم تعرض التتابع قوله: (من ضرورة الوقت) أي من ضرورة تعين الوقت فأشبه التتابع في شهر\rرمضان نهاية ومغني.\rقوله: (وإذا ذكر الناذر الخ) أي في نذره لفظا نهاية ومغني قول المتن (وشرط الخروج) لعارض أخرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف لعارض فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض","part":3,"page":478},{"id":1439,"text":"بخلاف شرط الخروج له فيجب عليه العود نهاية ومغني وسم قوله: (مباح مقصودا الخ) يظهر فيما إذا أطلق العارض صحة الشرط وانصرافه لما ذكر بل قد يدعي أنه مراد الشارح قوله: (فإن عين شيئا) أي نوعا أو فردا كعيادة المرضى أو زيد وقوله: (لم يتجاوزه) أي خرج له دون غيره وإن كان غيره أهم منه نهاية ومغني قوله: (مباحا) أي لا مكروها كما يفيده قوله لا لنحو نزهة قوله: (كلقاء أمير) أي لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج ع ش عبارة القليوبي لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام أو منصب ومثل السلطان الحاج اه قوله: (إنها غرض مقصود) أي للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما بجيرمي قوله: (لمناف الخ) أي أو لغير مقصود كنزهة فلا ينعقد نهاية ومغني قوله: (إلا أن يبدو لي) أي الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله صح بجيرمي قوله: (وهو الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع نظير قوله الآتي والزمان المصروف الخ إلى هذا أيضا فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد التلبس بها لعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا أو حج عام كذا ولم يبق الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن كانت غير معينة كعلى صلاة ركعتين وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي منه ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج لزم التدارك وليس ببعيد سم قوله: (فكما تقرر) وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا لانه وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرضه له ما استثناءه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش قوله: (بخلاف نحو الوقف) هل يبطل بهذا الشرط سم أقول قوله فلم يقبل ذلك الشرط الخ كالصريح في صحة الوقف وبطلان الشرط وعدم تأثيره والله أعلم قوله: (أي لذلك) إلى قول المتن ولو عاد في النهاية والمغني إلا قوله على ما اقتضاه إلى المتن قول المتن (وإلا فيجب) ينبغي وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه خرج لغيره ما شرط الخروج له مما لا يقطع التتابع أما ما يقطعه مما لم يشرط الخروج له فيوجب الاستئناف سم قوله: (وإلا يعين الخ) قد يقال فلو قصده في هذه\rالصورة استثناء الخروج للعارض المذكور من المدة الغير المعينة فهل يعمل بقصده أو لا محل تأمل والاقرب","part":3,"page":479},{"id":1440,"text":"الاول بصري قول المتن (وينقطع التتابع) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة بالتتابع انقطاعا وعدمه وقضاء لزمن الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث وجب سم قوله: (زيادة على ما مر) أي في نحو قوله فالمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع أي من حيث التتابع سم عبارة البجيرمي على المنهج والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضى أولا فذكر المصنف أن الذي يقطع التتابع الردة والسكر ونحو الحيض الذي تخلو عنه المدة غالبا والحنابلة المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه ويقضى كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن الاغماء والتبرز والاكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له في نذره أن عين مدة اه قول المتن (بالخروج الخ) أي من المسجد بجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من نحو يديه أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا نهاية ومغني قوله: (مما يأتي) أي من الاعذار نهاية قوله: (لمنافاته اللبث) أي إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ومحل ذلك حيث كان عامدا عالمر بالتحريم مختارا نهاية ومغني قوله: (بخلاف ما لو اعتمد عليهما) أي لم يضر لان الاصل عدم الخروج مغني زاد النهاية وسم ويؤيده ما أفتى به الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي لان الاصل الخروج وعدم الدخول فعملنا فيهما بالاصل اه قوله: (على ما اقتضاه كلام البغوي) اعتمده المغني والنهاية وسم.\rقوله: (ويؤيده ما مر فيما لو وقف الخ) قد يفرق البغوي بأنه في الشائع لم يستقر شئ من أجزائه في محض المسجد إذ ما من جزء إلا وفيه غير المسجدية ويمنع أن الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضا مانع سم قول المتن (لقضاء الحاجة) أي من بول أو غائط ومثلهما الريح نهاية وشوبري وشيخنا قوله: (لانه ضروري الخ) أي ولو كثر لعارض نهاية ومغني قوله: (فإن تأتي الخ) ويرجع في ذلك إليه لانه أمين على عبادته ع ش قوله: (وإزالة نجاسة) أي كرعاف مغني ونهاية\rقوله: (وإزالة نجس) ظاهر إطلاقه وإن كان معفوا عنه قوله: (وأكل الخ) قضية التعليل ان شرب نحو الشوربة كالاكل فليراجع وكذا قضيته ان مثل المسجد المهجور ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة في المسجد تستره عن الناظرين.\rقوله: (أن المهجور الخ) أي والمختص نهاية قوله: (لانه لا يستحي الخ) أي بخلاف ما إذا وجده فيه أو من يأتيه به لانه الخ قوله: (وله الوضوء) أي واجبا كان أو مندوبا نهاية ومغني قوله: (ولا لغسل الخ) والظهر كما قاله الشيخ أن الوضوء المنذوب لغسل الاحتلام مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب نهاية ومغنى قول المتن (في غير داره) أي التي يستحق منفعتها نهاية ومغني قوله: (للحياء) أي فيهما نهاية قوله: (مع المنة","part":3,"page":480},{"id":1441,"text":"الخ) الاولى ومع الخ بالواو.\rقوله: (وأخذ منه أن من لا يستحي من السقاية الخ) وكذا إذا كانت السقاية مصونة مختصة بالمسجد لا يدخلها إلا أهل ذلك المكان كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر بعدها) أي داره المذكورة عن المسجد نهاية ومغني.\rقوله: (إلا أن يكون له دار أقرب الخ) هل يستثنى ما لو كانت الاقرب لزوجة أخرى غير ذات اليوم وقد يقال دخوله لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز سم قوله: (أن يذهب أكثر الوقت) أي الذي نذر اعتكافه زيادي اه ع ش ورشيدي عبارة شيخنا كأن يكون وقت الاعتكاف يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه اه قوله: (أو زار قادما) إلى قوله وهل له في النهاية والمغني إلا قوله أي أقل مجزئ إلى ضر وقوله أما قدرها إلى المتن قوله: (لنحو قضاء الحاجة) أي كغسل الجنابة قول المتن (ما لم يطل الخ) أي بأن لم يقف أصلا أو وقف يسيرا كأن اقتصر على السلام والسؤال نهاية ومغني قول المتن (وقوفه هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح الروض ما لم يطل مكثه سم عبارة البجيرمي والمراد بالوقوف المكث ولو كان قاعدا اه قوله: (بأن زاد الخ) عبارة النهاية والمغني فإن طال وقوفه عرفا ضر اه قوله: (بأن زاد) إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره قوله: (إي أقل مجزئ منها) عبارة شرح بافضل صلاة الجنازة المعتدلة قال الكردي وكذلك الامداد وعبر في التحفة بأقل مجزئ الخ وأطلق شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن له صلاة الجنازة اه قول المتن (أو لم يعدل الخ) أو بمعنى الواو بصري أي كما عبر به المنهج وبافضل ويفيده أيضا قول الشارح الآتي بالشرطين بالتثنية قول المتن (عن طريقه) أي بان كان المريض أو القادم فيها نهاية ومغني قوله: (فإن عدل) أي بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى\rطريقه فإن كان نافذا لم يضر قليوبي ولعله إذا لم يكن الطريق الثاني أطول من الاول فليراجع قوله: (وله الخ) أي لمن خرج لنحو قضاء الحاجة قوله: (وهله) إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره قوله: (كالعيادة) الاولى أو العيادة قوله: (بالشرطين الخ) وهما عدم طول الوقوف وعدم العدول قوله: (والذي يتجه الخ) جزم به شيخنا وقال القليوبي مال إليه شيخنا م ر قوله: (أن له ذلك) أي كل من التكرير والجمع قوله: (فيمن على بدنه دم قليل الخ) إن كان الكلام في غير الاجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق سم قول المتن (بمرض الخ) أي بخروجه له نهاية ومغني قوله: (أو إغماء) الاولى التعبير بالواو بصري قوله: (بأن خشي) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله فإن أخرج إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (بأن خشي تنجس المسجد) أي بنحو إسهال وإدرار وقوله: (إلى فرش الخ) أي وتردد طبيب نهاية ومغني قوله: (تنجس المسجد) أي أو استقذاره شرح بافضل قوله: (ومثله) أي المرض المذكور (خوف حريق الخ) أي فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه قاله الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك نهاية وظاهر أن محله في غير المساجد التي تتعين بالتعيين أما هي فلا يكفي اعتكافه في غير ما يقوم مقامه كردي على بافضل قوله: (بخلاف نحو صداع) أي فينقطع التتابع بالخروج له نهاية ومغني قوله: (خفيفة) راجع لنحو صداع أيضا قوله:","part":3,"page":481},{"id":1442,"text":"(فقد مر الخ) أي قبيل قول المصنف وبحسب زمن الاغماء الخ قوله: (لشهادة تعينت) عبارة النهاية والمغني ولو خرج لاداء شهادة تعين عليه حمله وأداؤها لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما فقط لانه إن لم يتعين عليه الاداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للاداء فهو باختياره وقيده الشيخ بحثا بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء اه وفي سم بعد ذكره عن الروض مثل ذلك إلى وقيده الشيخ ما نصه فقول الشارح لشهادة تعينت إن أراد تعينت أداء وتحملا وإن لم يتبادر وافق ذلك اه وقوله إن أراد تعينت الخ أي كما عبر به في شرح بافضل قوله: (أو الحد الخ) عبارة النهاية ولو خرج لاقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة لم يقطع أيضا بخلاف ما إذا ثبت بإقراره ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء ولا يقطعه خروج\rامرأة لاجل قضاء عدة حياة أو وفاة وإن كانت مختارة للنكاح لانه لا يقصد للعدة بخلاف تحمل الشهادة ما لم تكن بسببها كأن طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو طلق الطلاق بمشيئتها فشاءت وهي معتكفة فإنه ينقطع لاختيارها الخروج فان أذن لها الزوج في اعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضائها ينقطع التتابع بخروجها قبل مضي المدة التي قدرها لها زوجها إذ لا يجب عليها الخروج قبل انقضائها في هذه الصورة وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم طلقها وأذن لها في إتمام اعتكافها فينقطع التتابع بخروجها اه وفي المغني مثلها إلا قوله ومحل ما تقرر إلى ولا يقطعه وقوله وكذا لو اعتكفت الخ قوله: (بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبا) أي كشهر كما مثل به الروياني مغني وقال شيخنا بأن كانت تزيد على خمسة عشر يوما في الحيض وعلى تسعة أشهر في النفاس لاحتمال طروها في هذه المدة اه ويأتي عن النهاية والامداد ما يوافقه قوله: (ومثلها) أي المدة التي لا تخلو عن الحيض غالبا.\rقوله: (واستشكله الاسنوي الخ) ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ويوجه بأنه متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطرو الحيض فعذرت لاجل ذلك وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر لان ذلك الغالب قد يتجزى نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر قد يتجزى أي بأن يوجد تارة في شهر قدر مخصوص وفي آخر دونه أو أكثر منه اه وفي الكردي على بافضل بعد ذكر كلام النهاية والامداد المذكور ما نصه وقد أقر الشارح إشكال الاسنوي في التحفة والايعاب قال في الايعاب والحاصل أن المدة ثلاثة أقسام الخمسة العشر فأقل تخلو بيقين والخمسة والعشرون فأكثر لا تخلو غالبا وما بينهما يخلو غالبا فالاولى يقطعها الحيض والثانية لا يقطعها والثالثة ملحقة بالاولى الخ اه قوله: (والنفاس كالحيض) ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع نهاية قوله: (مكرها بغير حق) ومنه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه أي إذا لم يمكنه التخلص فإن أخرج مكرها بحق","part":3,"page":482},{"id":1443,"text":"كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم لحق لزمه أو خرج خوف غريم لها وهو غنى مماطل أو معسر وله بينة أي وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره نهاية ومغني وقولهما وثم حاكم يقبلها أي بلا حبس قوله: (يعذر بجهله) عبارة النهاية والمغني يخفى على ما ذكر اه قال ع ش قوله يخفى عليه الخ\rظاهره أنه لا فرق بين كونه قرب عهده بالاسلام أم لا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهي ظاهرة اه قول المتن (الراتب) ومثل الراتب نائبه حيث استتابه لعذر سم على حج أقول وينبغي أنه لا فرق حيث كان النائب كالاصيل فيما طلب منه ع ش قول المتن (إلى منارة) بفتح الميم وبحث الاذرعي امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالآذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الآذان له عليه وكذا إن لم يكن عاليا لكن توقف الاعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلا شرح م ر وانظر بحث الاذرعي مع أن مقابل الاصح نظر للاستغناء بالسطح سم قوله: (مبنية له) إضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الآذان عليها له فحكمها حكم المبنية له كما هو ظاهر وقول المجموع أن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقا أو إن استنابه لعذر أو لا أي مطلقا فيه نظر والثاني قريب سم قول المتن (للآذان) وينبغي أن مثل الآذان ما اعتيد من التسبيح المعروف الآن ومن أولى الجمعة وثانيتها لاعتياد الناس التهيؤ لصلاة الصبح أو الجمعة بذلك فيلحق بالآذان ع ش عبارة شيخنا ومثل الاذان التسبيح آخر الليل المسمى بالاولى والثانية والابد وما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام لجريان العادة بذلك لاجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة اه قوله: (أما غير راتب الخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف خروج غير الراتب للاذان وخروج الراتب لغير الاذان ولو بحجرة بابها في المسجد وللاذان لكن بمنارة ليست للمسجد أوله لكن بعيدة عنه وعن رحبته اه قوله: (فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (ثم رأيت بعضهم ضبطه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن ضبطه بعضهم الخ قوله: (مطلقا) أي ولو كانت قريبة والمؤذن راتبا قوله: (فلا يضر صعودها الخ) قال في الكنز إذ تعد منه ويصح الاعتكاف فيها اه وقال في شرح المنهج سواء خرجت عن سمت المسجد أم لا انتهى اه سم قوله: (مطلقا) أي ولو لغير الاذان وخرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه وتربيعة إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح لانه تابع له صحيح وإن زعم بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح أي لكون المنارة تنسب إلى المسجد ويحتاج إليها غالبا في إقامة شعائره بخلاف الجناح فيها نهاية وكذا في المغني إلا أنه رجح ما زعمه البعض من عدم\rالمسجد أم لا انتهى اه سم قوله: (مطلقا) أي ولو لغير الاذان وخرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه وتربيعة إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح لانه تابع له صحيح وإن زعم بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح أي لكون المنارة تنسب إلى المسجد ويحتاج إليها غالبا في إقامة شعائره بخلاف الجناح فيها نهاية وكذا في المغني إلا أنه رجح ما زعمه البعض من عدم الصحة في الجناح وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يوافق ما في النهاية.\rقول المتن (ويجب قضاء أوقات الخروج) أي من المسجد من نذر اعتكاف متتابع (بالاعذار) أي التي لا ينقطع بها التتابع كوقت أكل أو حيض ونفاس واغتسال جنابة مغني ونهاية قوله: (ونازع جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وانتصاره على قضاء","part":3,"page":483},{"id":1444,"text":"الحاجة مثال إذ الاوجه كما قاله الاسنوي تبعا لجمع متقدمين جريانه في كل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب بخلاف ما يطول الخ اه قوله: (وغيرهما مما يطلب الخروج له الخ) وعلم مما مر عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن طال زمنه كتبرز وغسل واجب وأذان جاز الخروج له أو لما منه بد لشمول النية جميع المدة ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد لتتميم الباقي جدد النية ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه أي تم خرج لحجة وإلا خرج له ولا يبنى بعد فراغه من النسك على اعتكافه الاول وإن نذر اعتكاف شهر بعينه فبان انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شئ لان اعتكاف شهر قد مضى محال نهاية وقوله م ر ولو أحرم الخ في المغني مثله قوله: (فرع) إلى الكتاب في المغني.\rقوله: (سووا الخ) عبارة النهاية وهل عيادة المريض ونحوها له أي للمعتكف أفضل أو تركها أو هما سواء وجوه أرجحها أولها اه قال سم قال الشارح في شرح العباب أرجحها الاخير فقد نقله في المجموع عن الاصحاب قال البلقيني والاذرعي ومحله في عيادة الاجانب أما الاقارب وذوو الرحم والاصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه انتهى اه قوله: (أفضل) لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك وهذا هو الظاهر مغني","part":3,"page":484},{"id":1445,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 4\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 4","part":4,"page":0},{"id":1446,"text":"* (الجزء الرابع) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":4,"page":1},{"id":1447,"text":"كتاب الحج قوله: (لغة القصد) عبارة المغني لغة القصد كما قاله الجوهري وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم اه وعبارة شيخنا قوله لغة القصد أي سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالغيط والاكل والشرب فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي كما هو الغالب وظاهره أنه لغة مطلق القصد وقيل القصد لمعظم اه.\rقوله: (وعليه\rيشكل الخ) وجه الاشكال أن قصد الكعبة الخ شئ واحد لا يتجزئ ستة كردي قال سم أقول: لا إشكال لان الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر للحج فتأمله اه عبارة النهاية ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل التجوز اه.\rقوله: (إلا أن يؤول) أي والتقدير واجبات أعمال الحج بحذف المضاف وإرادة مطلق الواجب من الركن قال الشارح في حاشية الايضاح بأن يقال اللام فيه بمعنى مع كردي عبارة شيخنا قوله شرعا قصد الكعبة للنسك أي قصد البيت المحرم المعظم لاجل الاتيان بالنسك مع الاتيان به بالفعل فلا يقال إن التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته وفي الحقيقة الحج شرعا هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة وترتيب المعظم فهو نفس هذه الاعمال كما أن الصلاة نفس الاعمال المعروفة فلا يخلو هذا التعريف من مسامحة وإن كان هو الموافق للقاعدة من أن المعنى الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي لكنها قاعدة أغلبية اه.\rقوله: (إن المعنى الشرعي يجب اشتماله الخ) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعيا أو غيره المناسبة","part":4,"page":2},{"id":1448,"text":"بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة الميزان وهي حاصلة هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل الجواب الثاني الآتي في الشرح قوله: (إلا أن يقال الخ) لا حاجة لهذا التعسف فإن الايراد مبني على غير أساس كما لا يخفى على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا فإن الحج لغة القصد وشرعا قصد وهو النية وزيادة الافعال كالصلاة دعاء وزيادة الافعال سم ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الاغلبية نص عليه النهاية وع ش وشيخنا وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في علم الميزان وأن قول المحشي على أن ذلك الخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية الخ قوله: (وهي من جزئيات المعنى اللغوي الخ) يعني فيكون إطلاق الحج على الافعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب قولهم في المعنى اللغوي إلى من يعظم فتدبر.\rقوله: (والاصل فيه) إلى قوله وحج (ص) في النهاية والمغني قوله: (إلا حج) عبارة المغني إلا وقد حج البيت ويجعل أل للعهد الحضوري أي الذي بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول ابن إسحاق وقول غيره قوله: (أنه ما من نبي الخ) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم سم.\rقوله: (ما من نبي) شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالاعلام بحكم عيسى عليه السلام فقال: عيسى\rمع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنبي (ص) وهو حي مؤمنا به ومصدقا وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الاسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي في الكامل عن أنس قال بينا نحن مع رسول الله (ص) إذ رأينا بردا ويدا فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأيناه واليد قال: قد رأيتموه قلنا نعم قال: ذاك عيسى ابن مريم سلم علي.\rوأخرج ابن عساكر من طريق آخر عن أنس قال كنت أطوف مع رسول الله (ص) حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولا نراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه قال ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه انتهى بحروفه اه ع ش.\rقوله: (قيل الخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا ع ش قوله: (واستغرب) أي قال جمع انه غريب بل وجب على غيرنا أيضا نهاية قال ع ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد اه قوله: (وهو أفضل العبادات الخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونهاية قال ع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها اه عبارة شيخنا والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي حسين وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع عزمه عليه وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات اه.\rقوله: (لاشتماله على المال الخ) وهو ما يجب أن يندب من الدماء الآتية ع ش والاولى وهو الاستطاعة قوله: (قبل الهجرة الخ) بيان للخلاف والاقوال قوله: (والاصح أنه في السادسة) كذا في النهاية والمغني قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الايجاب اه.\rقوله: (وتسميته هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة الخ) أقول قضية صنيعه أن حجه (ص) بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه لان فعله (ص) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الامر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع الخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لانه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا","part":4,"page":3},{"id":1449,"text":"كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش.\rقوله: (باعتبار ما كانوا الخ) أي الناس يفعلونه من النسئ أي تأخير حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر حتى رفضوا خصوص الاشهر واعتبروا مجرد العدد كردي قوله: (باعتبار ما كانوا يفعلونه الخ) والاولى بل على ما كانوا الخ قوله: (بل قيل في حجة أبي بكر) قال في الخادم حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي القعدة لاجل النسئ وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع وقوله (ص): إن الزمان قد استدار الخ انتهى ما في الخادم ونقله الفاضل عميرة وأقره وهو واضح ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح لانه (ص) لا يأمر فتأمله بصري.\rقوله: (لكن الوجه خلافه الخ) قد يقال إن صح أن الحج وجب مع بيان المعتبرات فيه ركنا وشرطا وغيرهما قبل الثامنة فالقول المذكور ساقط بالكلية وإلا فكون الوجه خلافه محل تأمل إذ لا محذور في موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ألا ترى أنه (ص) كان يوافقهم في أصل الفعل وتوابعه قبل أن يؤمر فيه بشئ بصري قوله: (وبعدها الخ) عطف على قوله وقبل الهجرة قول المتن (هو فرض).\rفائدة: النسك إما فرض عين وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا في الارقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض المتأخرين قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة مغني وكذا في النهاية إلا أنه مال إلى اعتبار التكليف وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة وسيأتي في الجهاد ترجيح الشارح السقوط بذلك قال ع ش قوله م ر في الارقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد اه.\rقوله: (معلوم) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (إن أمكن خفاؤه عليه) أي بأن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شيخنا قوله: (زيارة مكان عامر الخ) وسميت عمرة لانها تفعل في العمر كله نهاية ومغني قوله: (وصح عن عائشة الخ) قد يقال لا يلزم من حديث عائشة المذكور كون العمرة فرض عين الذي هو المطلوب بصري قوله: (وصح) إلى قوله ومتى أخر في النهاية والمغني إلا قوله قصد إلى فلا يشكل وقوله بقرينة إلى أو بكونهما.\rقوله: (وخبر الترمذي الخ) عبارة الاسنى والمغني وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي قال: لا وإن تعتمر خير لك فضعيف قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال ابن حزم إنه باطل قال أصحابنا\rولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وإن تعتمر بفتح الهمزة اه.\rقوله: (ألا ترى أن لها مواقيت الخ) قد يقال إن نظر إلى الحقيقة مع قطع النظر عن العوارض فكل معتبر في العمرة معتبر في الحج وإن نظر إلى العوارض الخارجية كالمواقيت فالوضوء والغسل مختلفان فيها ألا ترى أن لكل موجبات تخصه فليتأمل بصري قوله: (لان كل ما قصد الخ) عبارة النهاية لانه أصل إذ هو الاصل في حق المحدث وإنما حط عنه إلى الاعضاء الاربعة تخفيفا فأغنى عن بدله اه.\rوقوله: (ولا يجبان بأصل الشرع الخ) لانه (ص) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم أحجنا هذا لعامنا أم للابد قال: بل للابد مغني زاد النهاية وصح عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للابد فقال بل للابد اه.\rقوله: (وهما على التراخي الخ) أي عندنا وأما عند الامام مالك والامام أحمد فعلى الفور وليس لابي حنيفة نص في المسألة وقد اختلف صاحباه فقال محمد على التراخي وقال أبو يوسف على","part":4,"page":4},{"id":1450,"text":"الفور شيخنا قوله: (بشرط العزم الخ) لعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت الحج في أول سني اليسار ع ش قوله: (على الفعل بعد) أي في المستقبل نهاية ومغني قوله: (أو خوف عضب) أي بقول طبيب عدل أو معرفة نفسه منسك الونائي وقوله بقول طبيب عدل قال الشيخ محمد صالح الرئيس المكي والبجيرمي ولا بد من اثنين اه.\rقوله: (إلا إن غلب على الظن الخ) أي ومع خوف العضب وتلف المال لا يغلب على الظن تمكنه كردي وقوله: (من آخر سني الامكان الخ) ويتجه أن ابتداء وقت الغسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الايضاح للشارح ما نصه والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه انتهى اه سم وفيه أن ما ذكر وقت الوجوب وإنما يحصل الاثم بالتأخير عنه لا به فالظاهر ما في الونائي مما نصه أي من وقت لو ذهب فيه للحج لم يدركه اه قوله: (فيرد ما شهد به الخ) بل جميع ما يعتبر فيه العدالة كعقد النكاح قول المتن (وشرط صحته الخ) ولهما مراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع عن النذر ووقوع عن حجة الاسلام ووجوبهما ولكل مرتبة شروط فيشترط مع الوقت الاسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع التكليف للنذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الاسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب نهاية وشيخنا قوله: (المطلقة) إلى قوله\rوبهذا في النهاية والمغني قوله: (المطلقة) أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا قوله: (ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة، واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الالفية في باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الاشارة إذا قلت وغير ذلك اه فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما سم.\rقوله: (فلا يصح الخ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية وإن اعتقد الكفر وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد لان غايته أنه كنية الابطال وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام نهاية قال ع ش قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له وقوله وهي هنا تؤثر الخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الابطال اه ع ش ومثل ذلك أيضا الوضوء بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما مطلقا منسك الونائي قوله: (في فاسده) الاولى في باطله أو فيه قوله: (لان تعريف الجزأين الخ) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ فتعين العكس سم قوله:","part":4,"page":5},{"id":1451,"text":"(لكن رد ذكر النية الخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لامكان جعله إضافيا بالاضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية سم.\rقوله: (بأنه معلوم الخ) فيه تأمل قوله: (بل يكفي لانعقاده الخ) أي فهذا أيضا شرط كالاسلام فلم يفد هذا الرد شيئا سم وبصري قول المتن (فللولي الخ) أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لان فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب ع ش قوله: (على المال) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله أو عمله به وليه قوله: (ولو وصيا الخ) يعني أن لولي المال من أب فجد فوصي من تأخر موته منهما فحاكم أو قيمه ولو بمأذونه وإن لم يؤد الولي نسكه أو كان محرما الاحرام بحج أو عمرة أو بهما عن صغير مسلم ولو تبعا ونائي وكردي علي بأفضل.\rقوله: (عن نفسه) ليس بقيد قوله: (وإن غاب المولى) لكنه يكره الاحرام عنهما أي الصبي والمجنون في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الاحرام لعدم علمهما وتمكن الولي من منعهما سم في شرح الغاية ويجوز للولي ما ذكر وإن بعدت المسافة ثم بعد ذلك عليه إحضاره لاعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما يترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول\rإليه ولو كان نحو الوصي متعددا فإن كان كل منهما مستقلا صح إحرام الاول منهما إن ترتبا وإن لم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولهما الاذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الاحرام ع ش.\rقوله: (وفارق الاجير الخ) أي حيث يشترط فيه أن يكون حلالا حج عن نفسه ونائي أي أجير العين وأما أجير الذمة فلا يشترط فيه ما ذكر قوله: (فاشترط وقوعها) أي سبقه على حذف المضاف قوله: (منه) أي من الاجير سم قوله: (والولي ليس كذلك) أي لا يباشر العبادة عن الغير قوله: (ومن ثم) أي لاجل الفرق المذكور قوله: (لا يرمي) أي الولي (عنه) أي الصبي (بشرطه) أي إذا عجز عن الرمي.\rقوله: (أي ينوي الخ) الولي بقلبه جعل موليه محرما أو يقول أي بقلبه أحرمت عنه ولا يصير الولي بذلك محرما ويجوز للولي الاحرام عن المميز أيضا وأفهم كلامه عدم صحة إحرام غير الولي كالجد مع وجود الاب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك نهاية ومغني.\rقوله: (بالروحاء) بفتح الراء المهملة والمد اسم واد مشهور على نحو أربعين ميلا من المدينة وقوله: (من محفتها) بكسر الميم وفتح الحاء مركب من مراكب النساء مصباح اه بجيرمي قوله: (وهو ظاهر) أي الاخذ بعضده والاخراج من المحفة وقوله: (في صغره الخ) أي في أنه لا تمييز له نهاية ومغني قوله: (لذلك) الاشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس سم.\rقوله: (وأجابوا الخ) كان الاولى تقديمه على قوله ويكتب الخ قوله: (باحتمال أنها وصية) أي فتكون ولي مال سم قوله: (أو أن وليه أذن لها الخ) قد يقال الواقعة فيها قول فتعم فيشكل الحال سم قوله: (وحيث الخ) عبارة النهاية ثم إذا جعل غير المكلف محرما بإحرام الولي أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه فعلى الولي منعه من محظورات الاحرام وعليه إحضاره المواقف كلها وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة وعليه وجوبا أو ندبا كما ذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك كغسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها وإنابة عنه فيما عجز عنه اه.\rقوله: (صار المولى) أي الصبي أو المجنون مغني وسم","part":4,"page":6},{"id":1452,"text":"قوله: (أن يفعل به) أي بنفسه أو مأذونه ونائي قوله: (والطواف والسعي به الخ) أي وإذا قدر على الطواف والسعي علمه ذلك وإلا طاف وسعى ولو أركبه دابة اشترط أن يكون سائقا أو قائدا إن كان الراكب غير مميز وإنما يفعلهما أي السعي والطواف بعد فعلهما عن نفسه نهاية قال ع ش قوله بعد فعلهما عن نفسه قضيته\rاشتراط ذلك وإن كان الصبي مباشرا للاعمال اه ولعله في غير المميز عبارة الونائي فيطوف نحو الولي أو نائبه بعد طوافه عن نفسه بغير المميز بشرط سترهما وطهارتهما من الخبث والحدث إلى أن قال والمميز يطوف ويصلي ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الاحجار بنفسه اه.\rقوله: (ويظهر الخ) عبارة النهاية وفي المغني نحوها فيناوله هو أو نائبه الحجر ليرمي به إن قدر وإلا رمى عنه بعد رميه عن نفسه وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي وفي المجموع عن الاصحاب يسن وضع الحصاة في يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ثم يرمي بها ولو رماها عنه ابتداء جاز اه قال ع ش قضية كلامه م ر أن المناولة لا يشترط للاعتداد بها كون المناول رمى عن نفسه وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى عن نفسه لان مناولة الحجر من مقدمات الرمي فتعطى حكمه وقوله م ر وإن نوى به الصبي قضيته أنه لا يقبل الصرف وإلا لم يقع عن الرامي لصرفه إياه بقصد الرمي عن الصبي اه أقول وقضيته أيضا أنه لا يشترط المناولة ثم الاخذ مطلقا.\rقوله: (لانه مقدمة للرمي الخ) ظاهره أنه لا بد من المناولة ويجزئ أخذه الاحجار من الارض حلبي واعتمده الحفني بجيرمي أقول يصرح بخلاف ذلك قول المغني ما نصه فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوبا فإن عجز عن تناول الاحجار ناولها له وليه فإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر في يده ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه اه ومر عن النهاية ما يوافقه قوله: (ويشترط) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني.\rقوله: (ويصلي عنه الخ) أي عن غير المميز استحبابا نهاية قوله: (ويشترط في الطواف به الخ) هل يشترط فيه نية الولي لانه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا لان إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن المميز لو أحرم عنه لا يحتاج في طوافه إلى نية لان دخوله في النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف سم.\rقوله: (طهر الولي الخ) وستر عورته نهاية ومغني أي أو نائبه ونائي قوله: (وكذا الصبي الخ) أي وإن لم يكن مميزا كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ومثل الصبي المجنون نهاية قوله: (فيوضئه الولي الخ) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وإذا وضأه الولي والحالة ما ذكر ثم بلغ على خلاف العادة وهو بطهارة الولي أو كان مجنونا فأفاق ولم يحصل منهما ناقض للوضوء هل يجوز له أن يصلي بها لانها طهارة معتد بها أو لا يصح أن يصلي بها تردد فيه سم ثم قال والثاني غير بعيد اه أقول والاقرب الاول لان الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله فاعتد به وصار كأنه فعله بنفسه فتصح صلاته به ع ش.\rقوله: (لكن المصحح الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (فإن شاء أحرم عنه الخ) أي فإن أحرم بغير إذنه لم يصح نهاية ومغني ويأتي في\rالشرح مثله قوله: (فاعتراضه الخ) أي الاعتراض على المصنف بأن قوله الذي لا يميز ليس على ما ينبغي كردي قوله: (قوي) ليس بقيد بصري قوله: (لافادة القيد الخ) متعلق بنفي الورود وعلة له والمراد بالقيد قول المصنف الذي لا يميز قال المغني ومع هذا لو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز كان أولى اه قوله: (وخرج) إلى قوله ويتردد في","part":4,"page":7},{"id":1453,"text":"النهاية والمغني إلا قوله إلا إلي وللسيد قوله: (فلا يحرم أحد عنه الخ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجي زواله عن قرب والاصح إحرامه عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لاحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجي زواله عن قرب أي إلى ثلاثة أيام ع ش قوله: (عن قنه الصغير) وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه نهاية أي بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر ع ش.\rقوله: (لا البالغ) أي العاقل نهاية أي فليس له أن يحرم عنه وإن أذن له الرقيق فيحرم بنفسه ولو بلا إذن سيده وإن كان له تحليله ونائي وسم قوله: (في المبعض) ينبغي وفي المشترك الصغير سم قوله: (وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر اه سم.\rقوله: (والاول أقرب) قد يستشكل الاول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه لانه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الاحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله سم على حج أقول أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا ع ش زاد الونائي أو يأذنا له إن كان مميزا أو يوكلا أجنبيا اه قوله: (ينافي ذلك) أي ما ذكر من عدم الفرق بين المهايأة وعدمها كردي.\rقوله: (قلت لا ينافيه الخ) يتأمل سم عبارة البصري عدم المنافاة محل تأمل فإن قولهم إن أحرم في نوبته ووسعت نسكه صريح في الاستقلال بالاحرام حينئذ فينبغي أن يستقل به أيضا ولي الصغير والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد منهما عند عدم المهايأة ومن صاحب النوبة أو وليه فيها ثم إن وسعت فلا تحليل للآخر وإلا فله التحليل اه.\rقوله: (لانه صفة لا تعلق لها الخ) محل تأمل فإن وجه تعلق التحليل بالكسب أنه سبب لحل بعض أنواع الاكتساب كالاصطياد فكذا يقال في الاحرام أنه سبب لحرمة بعض أنواعه بصري قول المتن (من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ما لو اعتقده مع\rإحرام وليه عنه م ر اه سم قوله: (ولو قنا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله كما مر إلى ويلزم قوله: (ولو قنا) أي صغيرا نهاية ومغني قوله: (قوله كما مر) أي في قوله فإن شاء أحرم عنه الخ قوله: (أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده سم.\rقوله: (أي شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه وإن فرض عدم احتياجه للمال رأسا وهو مقتضى كلامهم خلافا لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر اه سم.\rقوله: (ويلزم الولي الخ) عبارة النهاية وإذا صار غير المكلف محرما غرم وليه دونه زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على نفقة الحضر إذ هو الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسببه كدم قران أو تمتع أو فوات وكفدية شئ من محظوراته كفدية جماعه وحلقه وقلمه ولبسه وتطيبه سواء أفعله بنفسه أم فعله به وليه ولو لحاجة الصبي وما تقرر من","part":4,"page":8},{"id":1454,"text":"لزوم جميع ذلك للولي إذا كان مميزا هو المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافا لما في الاسعاد تبعا للاسنوي ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن الصبي المميز الصيد لان محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولي والحاصل أنه متى فعل محظورا وهو غير مميز فلا فدية على أحد أو مميز بأن تطيب أو لبس ناسيا فكذلك ومثله الجاهل المعذور كما لا يخفى وإن تعمد أو حلق أو قلم أو قتل صيدا ولو سهوا فالفدية في مال الولي ولو فعل به أجنبي ولو لحاجة أي كأن رآه بردانا فألبسه لزمته الفدية كالولي اه عبارة المغني ويجب على الولي منعه من محظورات الاحرام فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فالفدية في مال الولي في الاظهر أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد اه.\rقوله: (لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه التعليل بقوله لانه الذي ورطه الخ إذ لولا إذنه ما صح إحرامه سم قوله: (لوجوده) لعله من تحريف الكاتب والاصل لو وجد عبارة النهاية ويفسد حج الصبي بجماعه الذي يفسد به حج الكبير اه وعبارة المغني وإذا جامع الصبي في حجه فسد وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مختارا مجامعا قبل التحللين اه قوله: (وبه) أي بقوله من غير حاجة ولا ضرورة (فارق) أي الوجوب هنا (وجوب أجرة تعليمه) أي لما ليس بواجب نهاية ومغني قوله: (ومؤن الخ) عطف على أجرة تعليمه.\rوقوله: (في مال الخ) متعلق بوجوب الخ قوله: (من تزوجها له) أي امرأة\rقبل الولي نكاحها للمميز مغني ونهاية قوله: (تفوت لو أخر الخ) أي والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ نهاية ومغني قوله: (عن نفسه الخ) متعلق بالمباشرة.\rقوله: (فاندفع قول الاسنوي الخ) مسلم لكنه مستدرك بصري أي يغني عنه قول المصنف إذا باشره الخ قوله: (أنه) أي قول المصنف بالمباشرة (تقييد مضر) أي فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض الاسلام أن يكون الذي باشره مكلفا حرا سواء كان الحج للمباشر أم كان نائبا عن غيره مغني قوله: (في الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله سم.\rقوله: (لا بالحج) أي وليس المراد المكلف بالحج قوله: (ولو بالتبين الخ) أي بعد تمام الفعل ونائي قوله: (وإن كان حال الفعل قنا الخ) ومثله ما لو كان صبيا ظاهرا أو تبين بلوغه ع ش وونائي.\rقوله: (فيجزئ حج الفقير وعمرته الخ) أي وكل عاجز اجتمع فيه الحرية والتحليف نهاية ومغني قوله: (أو قضاء لما أفسده) ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كفاه عن حجة الاسلام ولو تكلف وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو تكلف وأحرم بنفل انظر ما صورته ويمكن تصويره بأن يقصد حجا غير القضاء فيكون نفلا من حيث الابتداء وواجبا من حيث حصول إحياء الكعبة به فيلغو ذلك القصد ويقع عن القضاء وقوله م ر كان الحكم كذلك أي وقع عن فرضه اه ع ش عبارة الونائي ومن لم يأت بنسك الاسلام وإن لم يجب عليه لا يصح منه غيره وكذا القضاء والنذر وهي مرتبة على هذا الترتيب فلو اجتمع على شخص حجة الاسلام ونذر وقضاء بأن أفسد نسكه ناقصا وكمل قبل القضاء ونذر ثم حج أو اعتمر وقع ما أتى به أولا عن فرض الاسلام وإن نوى غيره لاصالته ثم ما أتى به بعد ذلك يقع عن القضاء وإن نوى غيره لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ عن النذر لكونه تداركا لما فسد ثم ما أتى به يقع نذرا ولو نواه نفلا نعم لو أفسده في حال كماله وقعت الحجة الواحدة عن فرضه وقضائه وكذا عن نذره إن عين سنة وحج فيها اه.\rقوله: (وغنى خطر الطريق) أي وحج نهاية ومغني قول المتن (دون الصبي والعبد) أي إذا كملا بعده نهاية ومغني قوله: (فلا يقع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله: (إجماعا) أي لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي بإسناد جيد نهاية ومغني قوله: (هذا) أي عدم وقوع","part":4,"page":9},{"id":1455,"text":"نسكهما عن نسك الاسلام.\rقوله: (أو الطواف) أي للعمرة قوله: (أو بعد الوقوف الخ) أخرج بعد الطواف\rفي العمرة والفرق لائح سم أي خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في المجموع أي ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض والطواف في العمرة كالوقوف في الحج اه قال الرشيدي قوله م ر فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه عمرته عن عمرة الاسلام ولا تجب عليه الاعادة اه عبارة ع ش قوله فهو كما لو كمل الخ أي فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا ينافيه قوله م ر بعد أي ويعيد ما مضى قبل كماله فإنه لا يصلح أن يكون شرحا لكلام المجموع ومن ثم قال حج في شرح الارشاد أن المتجه الاكتفاء بما أدركه ولا يحتاج إلى إعادته فلعل ما ذكره م ر من قوله أي ويعيد الخ صرف لكلام المجموع عن ظاهره وإن المعتمد عنده م ر أن ما فعله قبل البلوغ لا يعتد به حيث لم يعده بعد البلوغ اه وما ذكره عن شرح الارشاد هو ظاهر صنيع التحفة أولا وقياس ما ذكره بعد عن الاسنوي وأقره ما قاله النهاية والمغني وسم من وجوب إعادة ما فعله قبل البلوغ.\rقوله: (وعاد الخ) عبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الاسلام على الصحيح اه فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز وإن لزم تفويت حجة الاسلام مع القدرة على الاتيان بها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الاسلام أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الاول إن لم يوجد نقل بخلافه سم أقول وظاهر النهاية والمغني اعتماد الاول قوله: (وعاد وأدركه الخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الاثناء كما هو ظاهر سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله وعن شرح الارشاد خلافه.\rقوله: (وبحث الاسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (بعد الطواف) أي طواف الافاضة ع ش قوله: (لزمه إعادته الخ) أي فلو لم يعد استقرت حجة الاسلام في ذمته لتفويته لها مع إمكان الفعل على ما استقر به سم على حج ع ش.\rقوله: (كالسعي بعده الخ) أي بعد القدوم ويخالف الاحرام فإنه مستدام بعد الكمال ولا دم عليه بإتيانه بالاحرام في حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملا لانه أتى بما في وسعه ولا إساءة وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الاسلام وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب الكمال فرضا على الاصح في المجموع مغني زاد النهاية والاسنى وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الاسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للاسلام ويبدأ بحجة الاسلام ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الاسلام والفوات والقضاء وعليه فدية\rللافساد وأخرى للفوات اه.\rقوله: (ومثلهما الحلق الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ من ذلك إجزاؤه أي الحج عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف اه قال ع ش قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق مفهومه أنهما لو تقدما وأعادهما بعد البلوغ لا يجزئ عن حجة الاسلام ويوجه بأنه وقع بعد التحلل الاول فكان حجه ثم في حالة نقصانه لكن في حج ما نصه ويؤخذ من ذلك الخ وهو صريح في أنه وإن جمع بين الحلق والطواف تجزئ إعادتهما ويعتد به عن حجة الاسلام اه عبارة الرشيدي قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق","part":4,"page":10},{"id":1456,"text":"أي على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة اه قوله: (ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد طوافها الذي بلغ بعده سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه.\rقوله: (وإن جامع بعدهما الخ) يوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين يخرجه عن العمدية سم قوله: (وهو محتمل لكنه بعيد لخروجه عن الحج بصري أي عن أركانه قوله: (وعليه فيظهر الخ) قال الفاضل المحشى فيه تأمل اه وقال الفاضل عبد الرؤوف في كونه لا يعود إحرامه إذا أراد إعادة الوقوف نظر ظاهر إذ يلزم عليه وقوف بغير إحرام وكونه من أثر الاحرام السابق لا يصح لانه لم يصرح أحد بجواز الوقوف بغير إحرام حقيقي فالوجه أنه يعود بالمسامحة التي ذكرها وإذا عاد عادت أحكامه من المحرمات وغيرها هذا ما يتجه والله أعلم وبه يخف الاشكال بصري قوله: (إحرامه) بالرفع فاعل لا يعود.\rقوله: (بين هذا) أي جواز العود هنا بعد التحللين قوله: (ووقع في الكفاية الخ) اعتمد ما فيها م ر اه سم قوله: (إن إفاقة المجنون الخ) مشى عليه صاحب النهاية أيضا وأول كلام الشيخين بما نقله الشارح عن شيخ الاسلام بصري قوله: (ما ذكر) راجع إلى قوله وإلا بأن بلغ أو عتق الخ كردي قوله: (واعتمده الزركشي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (لكن الذي جرى الخ) عبارة المغني وإن كان في عبارة الروضة ما يوهم اشتراط الافاقة عند الاحرام اه قوله: (وبكلام المجموع) هو قوله معناه أنه الخ قوله: (ما الفرق بين الصبي غير المميز والمجنون) أي في أن الصبي الغير المميز إذا بلغ قبل الوقوف وقع إحرامه عن حجة الاسلام بخلاف المجنون كردي قوله: (بين الصبي غير المميز الخ) لا يخفى أن الكلام ليس في غير المميز بل في الصبي مطلقا بل تعقل ما ذكر في غير المميز في الحج لا يخلو عن خفاء فإن كون الحاج في أول حجة غير مميز وفي آخره بالغا مستبعد وبفرض تحققه فهو في غاية الندور ومن المعلوم أن الخلاف في إحرام الولي عن\rالصبي المميز أقوى من الخلاف في المجنون فإن الخلاف في الاول منقول عن النص والجمهور كما تقدم في كلام الشارح بخلاف الخلاف في المجنون فإنه ضعيف جدا وعبارة الروضة في المجنون ما نصه وفيه وجه غريب ضعيف أنه لا يجوز الاحرام عنه انتهت اه بصري.\rقوله: (فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الاسلام الخ) هذا تصريح بأن الاحرام عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة الاسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الاحرام عنه عند عدم تمييزه إن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة الاسلام إلا أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز على خلاف الغالب","part":4,"page":11},{"id":1457,"text":"إلى قرب البلوغ سم وكردي.\rقوله: (للمنقول) أي في المجموع عن الاصحاب كردي قوله: (ونازع فيه) أي فيما بحثاه قوله: (إنما سكتوا عنه) أي عن اشتراط الافاقة عند الحلق.\rقوله: (ويرد الخ) قضية هذا الرد أنه لو زال شعر غير المتأهل بغير فعل لم يكف فليراجع سم قوله: (عن حجة الاسلام) متعلق بالوقوع قوله: (أي ما ذكر) إلى قوله وإن الاستطاعة في النهاية والمغني.\rقوله: (أما المرتد الخ) عبارة شيخنا البكري فإن أسلم معسرا بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها إلا في المرتد انتهت اه سم قوله: (حتى لو استطاع) أي في ردته نهاية قول المتن.\r(والحرية) أي كلا فلا يجب على المبعض وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ونوبة المبعض فيها تسع الحج ع ش وشيخنا قوله: (مع ما مر فيه) أي في شرح عن حجة الاسلام من زيادة شروط الوقوع عن النذر.\rقوله: (وإن الاستطاعة الخ) الظاهر أنه معطوف على جملة أن المراتب الخ وعليه فليتأمل وجه علمه مما ذكر بصري قوله: (واضح في استطاعة الحج) أي بأن يقرن وإلا فلا يتضح فيها أيضا كما أشار إليه اه سم.\rقوله: (في غير وقت الحج الخ) قال العلامة ابن الجمال في شرح الايضاح وكذا استطاعة العمرة وحدها في وقت الحج بالنسبة للمكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج إليه للاتيان بها من أدنى الحل دون ما يحتاج إليه للوصول بعرفة ولو قرن بل ولغيره أيضا خلافا لما يوهمه صنيع التحفة وشرح المختصر انتهى اه محمد صالح الرئيس قول المتن (استطاعة مباشرة) أي لحج أو عمرة بنفسه (ولها شروط) أي سبعة وغالبها يؤخذ من المتن ولكن المصنف عدها أربعة مغني ونهاية قوله: (أنه لا عبرة بقدرة ولي الخ) هذا هو الاقرب وإن اختار الشيخ الطبلاوي الوجوب عليه ع ش وونائي.\rقوله: (وهذا) أي النص المذكور قوله: (من تزوج بمصر الخ) فيه إيجاز وأصل التعبير ولد\rامرأة بمكة بمن تزوجها بمصر فولدته الخ قوله: (وتعقبه الخ) الضمير يرجع إلى القاضي وإنما قال بكلام الخ إشارة إلى أنه لا اعتبار به لان التنكير للتحقير كردي قوله: (حمله) أي كلام ابن الرفعة.\rقوله: (كما لو حج هنا) أي فيسقط عنه نسك الاسلام قول المتن (وجود الزاد الخ) أي الذي يكفيه ولو من أهل الحرم نهاية قوله: (حتى السفرة) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وحكمة إلى المتن وقوله وعبر إلى المتن قوله: (حتى السفرة) هي طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به وللجلد المذكور معاليق تنضم وتنفرج فللانفراج سميت سفرة لانها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها كردي","part":4,"page":12},{"id":1458,"text":"علي بافضل.\rقوله: (وغيرها الخ) أي غير الزاد والاوعية والمؤنة أو غير نفسه وهو الاقرب قوله: (ومما يحتاج إليه الخ) بيان للمؤنة قوله: (في ذهابه الخ) متعلق بوجود الزاد الخ قوله: (من بلده) أي وإلي بلده مغني والمراد ببلده محله كما عبر به النهاية قوله: (مع مدة الاقامة الخ) كقوله من بلده متعلق بقول المتن ذهابه الخ قوله: (وهذا الخ) أي قول المتن ومؤنة ذهابه الخ سم أي فإن المؤنة تشمل الزاد وأوعيته نهاية قول المتن (وقيل الخ) محل الخلاف عند عدم مسكن له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنته وإلا اشترطت مؤنة الاياب جزما نهاية ومغني قول المتن (إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة) أي إن لم يكن له واحد منهما ولم يتعرضوا للمعارف والاصدقاء لتيسر استبدالهم قاله الرافعي نهاية ومغني قوله: (هم من تجب نفقتهم) أي كزوجة وقريب نهاية ومغني.\rقوله: (هي بمعنى أو الخ) قد يقال الواو تصدق بإفادة ذلك لان النفي الداخل على متعدد صادق بنفي كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو فتأمله سم عبارة البصري كونه بمعنى أو في جانب الاثبات واضح وهو الذي يلائم تعليله وأما جانب النفي كعبارة المصنف فإن جعلت فيه بمعنى أو صار المعنى وقيل إن انتفى أحدهما لم يشترط الخ وانتفاء أحدهما صادق بتحقق الآخر على أنه لا ينطبق عليه التعليل اه وقد يجاب بأن الواو لمطلق الجمع الصادق للجميع وللمجموع نفيا وإثباتا وأو في سياق النفي للعموم قوله: (مطلقا) أي ولو من جهة الام نهاية ومغني قوله: (وهو مفهوم المؤنة الخ) قد يقال هذا المفهوم بخصوصه لا يفهم من التعبير المذكور بل قد يسبق أن المراد مفهوم النفقة الاخص لان كون اللاحق تفسيرا للسابق أقرب من العكس وهذا قصور قطعا ولم يندفع فتأمله سم قوله: (وردوه) أي ذلك القول قوله: (ويؤخذ من ذلك) أي\rالرد قوله: (إن الكلام الخ) أي الخلاف وتقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله: (ضبطه) أي الوطن قوله: (وله بالحجاز ما يقيته) أي بخلاف من ليس له به ما يقيته أي وله لغيره مايقيته وإلا فهو كالاول كما هو ظاهر بصري وقد يفرق بسهولة العيش وزيادة الرخص في غير الحجاز بالنسبة إليه قوله: (ما يقيته) شامل للصر المعتاد ونائي قوله: (وكذا من نوى الخ) أي كمن لا وطن له، من له وطن ونوى الاستيطان بمكة أو كمن له شئ يقيته من ليس له شئ يقيته ولكنه نوى الاستيطان بمكة كل محتمل بصري وقد يقال إنه راجع لكل منهما.\rقوله: (لم يجد ما ذكر) إلى قوله وكان وجه الخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله وإن نازع فيه الاذرعي وأطال وكذا في المغني إلا لفظة أول وقوله ابن النقيب إلى الاسنوي قوله: (لان في اجتماع الخ) ولانه قد ينقطع عن الكسب لعارض نحو مرض نهاية ومغني قوله: (بأن كان دون مرحلتين الخ) أي أو كان بمكة نهاية ومغني قول المتن (وهو يكسب الخ) أي كسبا لائقا به لان في تعاطيه غير اللائق به عارا وذلا شديدا أخذا مما قالوه في النفقات من أنه لو كان يكتسب بغير لائق به كان لزوجته الفسخ بذلك ع ش.\rقوله: (في يوم أول من أيام سفره) هو المعتمد ع ش وونائي قوله: (أول) الاسبك تقديره بين في ومدخوله قوله: (كلف السفر للحج مع الكسب)","part":4,"page":13},{"id":1459,"text":"لا يقال الواجب السفر لا الكسب لانه لو حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل المقصود لانا نقول ليس المراد بوجوب السفر والكسب وجوب فعل ذلك في الحال لان الحج على التراخي بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضا لم يتأت الاستقرار إذ هو حينئذ غير مستطيع فليتأمل سم.\rقوله: (لانتفاء المشقة الخ) أي بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يكفي به فقط فلا يكلف لانه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج مغني ونهاية.\rقوله: (والاسنوي الخ) عبارة النهاية وأيام الحج ستة إذ هي من زوال سابع الحجة إلى زوال ثالث عشرة وقول المجموع إنها سبعة مع تحديده بذلك فيه اعتبار الطرفين واستنبطه الاسنوي من التعليل بانقطاعه عن الكسب أيام الحج أنها من خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وما دعاه في الاسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب فيه نظر والاقرب ما قاله الاسنوي اه.\rقوله: (مما قدرها به في المجموع الخ) اعتمده المغني أيضا قوله: (من أنها ما بين الخ) بيان لما قدرها به في المجموع قوله: (أي في حق من لم ينفر النفر الاول) كذا في النهاية والمغني أي وأما في حق من نفر النفر الاول فهي ما بين زوال سابع ذي\rالحجة وزوال ثاني عشره شيخنا وونائي.\rقوله: (وواضح أنه لا بد مع ذلك الخ) قد يفهم من قوة هذا السياق أن المراد أنه لا بد من القدرة على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي العباب ووجد كفاية من يمونه ذهابا وعودا وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام الحج وفي شرحه ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول المتن ووجد كفاية من يمونه الخ المقتضي أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من غير الكسب غير مراد لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسبه لزمه أيضا وهو ظاهر انتهى اه سم قوله: (من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة الخ) أي بوجودها بالفعل أو بإمكان كسبها في أول يوم من أيام سفره كما مر عن سم قوله: (إلى مكة) أي ومن مكة قوله: (بقولنا أول) أي عقب قول المصنف في يوم قوله: (وخرج) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قوله فاتضح في النهاية قوله: (بعده) أي بعد أول يوم من سفره قوله: (خلافا للاسنوي) أي حيث قال إنه لو كان يقدر في الحضر على أن يكسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج لزمه إن قصر السفر لانهم إذا ألزموه به في السفر ففي الحضر أولى وكذا إن طال الانتفاء المحذور نهاية ومغني قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن تحصيل الخ قوله: (نقل الجوري) عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي اه قوله: (الاجماع على أن اكتساب الزاد الخ) أي وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وأنه لا فرق في السفر بين الطويل والقصير مغني زاد النهاية وهو كذلك إلا فيما إذا قصر السفر وكان يكسب في يوم كفاية أيام كما مر اه.\rقوله: (قلت بل الفرق ظاهر الخ) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف قاله سم ثم قال فإن قلت لا يخفى ما في هذا الفرق وإن عده مستطيعا في الاول وعدم عده كذلك في الثاني مجرد دعوى لا دليل لها بل تحكم قلت كان وجه الفرق وعده مستطيعا في الاول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الاول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف","part":4,"page":14},{"id":1460,"text":"شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج اه قوله: (عد مستطيعا له) أي للسفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب نهاية قوله: (بل محصلا الخ) أي مقتدر على تحصيل سبب الاستطاعة عبارة النهاية لا يعد مستطيعا له إلا بعد حصول الكسب لان الفرض أنه لا يقدر على الكسب في السفر فلا يجب تحصيله لما مر اه قوله: (وغلط الخ) عطف على الفرق.\rقوله: (ويعتبر) إلى قوله فلو قدر في النهاية إلى قوله نظير ما مر\rإلى أو وقف وقوله مدة يمكن فيها الحج وقوله لا من ماله إلى المتن وقوله وإن لم يلق إلى واعتبروا قوله: (نحو نصف يوم) عبارة النهاية نحو ثلثي يوم اه قول المتن (وجود الراحلة) أي الصالحة لمثله نهاية ومغني أي بأن كانت تليق به ع ش قال الكردي علي بافضل وعليه جرى الشارح في الايعاب وفتح الجواد واعتمده سم وعبد الرؤوف وابن الجمال وغيرهم وخالف في التحفة فقال وإن لم يلق به ركوبه اه.\rقوله: (بشراء الخ) الاولى ليشمل ما في ملكه بالفعل أن يقال ولو بشراء الخ قوله: (وإن قل) أي الزائد نهاية قوله: (بخلاف التيمم) أي بخلاف الماء في التيمم فإن له بدلا وهو التراب سم وبصري.\rقوله: (يعارضه الخ) قد تمنع المعارضة بذلك لان التراخي وصف الاداء بعد تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمل فإنه دقيق سم وقد يدفع المنع بالجامع الذي ذكره الشارح بقوله فكما أنه غير مضطر الخ قوله: (إن الحج على التراخي) أي أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب اه شوبري قوله: (أو وقف) عطف على شراء سم وع ش عبارة النهاية أو ركوب موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه اه أي على المرجوح قال ع ش قوله م ر أو قبله وهل يجب القبول فيأثم بتركه أو لا لما في قبول الوقف من المنة وكذا يقال فيما لو أوصى له بمال ومات الموصى هل يجب قبول الوصية أو لا لما تقدم فيه نظر ولا يبعد فيهما عدم الوجوب لما ذكر اه وفي الكردي علي بافضل عن حاشية الايضاح للشارح ما يوافقه (أو إيصاء له) أي أو لهذه الجهة ونائي قوله: (أو على هذه الجهة) عطف على عليه سم ومرجع الاشارة مكة رشيدي.\rقوله: (أو إعطاء الامام الخ) أي حيث جاز له ذلك حاشية الايضاح وونائي أي بأن يكون له فيه ما يفي بذلك سعيد باعشن على الونائي عبارة النهاية وشرح بافضل والاوجه الوجوب على من حمله الامام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم اه قال ع ش قوله م ر على من حمله الامام الخ وينبغي وجوب السؤال إذا ظن الاجابة اه.\rقوله: (لا من ماله) أي ولا من زكاة ونائي عبارة الكردي علي بافضل قال الشارح في حاشية الايضاح ويتردد النظر فيما لو أعطى من نحو زكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضا أي كالوصية لانه لا يخلو عن منة اه أي وإذا قبل لزمه النسك لملكه ذلك بالقبول اه.\rقوله: (وذلك) راجع للمتن (للخبر السابق) أي قبيل قول المصنف","part":4,"page":15},{"id":1461,"text":"وقيل الخ.\rقوله: (وإن أطاق) إلى قوله فلو قدر في المغني إلى قوله وإن لم يلق إلى واعتبروا قوله: (نعم هو الافضل\rالخ) عبارة المغني والنهاية وشرح بافضل لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه وقضية كلام الرافعي أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل والانثى قال في المهمات وهو كذلك وهو المعتمد ولوليها منعها كما قاله في التقريب والركوب لواجد الراحلة قبل الاحرام وبعده أفضل للاتباع والافضل أيضا لمن قدر أن يركب على القتب والرحل فعل ذلك اه وعبارة الونائي والكردي علي بافضل وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك ولو امرأة لم يخش عليها فتنة من المشي بوجه إن كانت في الغرض ما لم يعول على السؤال وإلا كره له ولعصبة المرأة كالوصي والحاكم منعها من حج تطوع لمجرد تهمة وفرض أن قويت اه.\rقوله: (هو الافضل الخ) أي المشي إن كان واجدا للزاد أو أمكنه تحصيله بإيجار نفسه في الطريق أو كان يكسب كل يوم أو في بعض الايام كفايته شيخنا.\rقوله: (وهي) أي الراحلة قوله: (وإن لم يلق به الخ) كذا في الزيادي أقول وقد يتوقف فيه إلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجمعة ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأنه يترتب عليه الضرر بمجالسته بخلاف الدابة ع ش وتقدم عن النهاية والمغني والايعاب وغيرهم اشتراط اللياقة هنا أيضا خلافا للتحفة قوله: (ومعنى كونها) أي البقرة وقوله: (أنه الخ) أي الركوب.\rقوله: (واعتبروا الخ) أي إنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدأ سفره إلى مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في المتمتع رعاية لعدم المشقة فيهما نهاية ومغني قوله: (منه) أي الحرم قوله: (لان تحصيل سبب الوجوب) قد يقال مراد الزركشي أن من ذكر يخاطب بالوجوب بقدرته على ما ذكر لا أنه يجب عليه الوصول إلى ذلك المحل ثم حينئذ يخاطب بوجوب النسك حتى يكون من تحصيل سبب الوجوب فليتأمل هذا ويظهر أنه يلحق بما ذكره الزركشي عكسه كأن يكون بينه وبين محل دابة له توصله إلى مكة دون مرحلتين فليتأمل ثم رأيت المحشي قال قد يمنع أن هذا من تحصيل سبب الوجوب بل هو على هذا الوجه يعد مستطيعا ولعمر الله أن هذا في غاية الظهور للمتأمل انتهى اه بصري قوله: (وهي) إلى قول المتن ومن بينه الخ في النهاية إلا قوله أو يحصل إلى المتن وقوله ولا مشهورا إلى ومن ثم قوله: (ما يبيح التيمم) اقتصر عليه النهاية وشروح بافضل والارشاد للشارح.\rوقوله: (أو يحصل به الخ) جرى عليه الشارح أيضا في حاشية الايضاح والايعاب والجمال الرملي وابن علان في شرحي الايضاح اه كردي علي بافضل قوله: (أو يحصل به الخ) لعل أو بمعنى بل وإلا فهذا يغني عما قبله ثم كان الاولى أو ما يحصل الخ قول المتن (وجود محمل) أي ببيع أو إجارة بعوض\rمثل نهاية ومغني قوله: (بفتح ميمه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله فإن لحقته بها إلى أم المرأة قوله: (بفتح ميمه الاولى وكسر الثانية) أي بخط المصنف وهو خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي عليه أي بلا شئ يستر الراكب فيه والكنيسة هي المحمل إلا أن عليه أعوادا عليها ما يظل من الشمس اه قوله: (نحو كنيسة) أي كالشقدف ونائي.\rقوله: (بالمحارة) وهي المعروفة الآن بالشقة ع ش عبارة المغني وهي أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد اه قوله: (فمحفة الخ) بالكسر وهي المعروفة الآن بالتخت واستشكل السيد عمر البصري تصور المعضوب إذ وصول الشخص إلى حالة بحيث يشق عليه مشقة شديدة أن يحمل على محفة أو سرير على الاعناق في غاية الندور انتهى وأقره ابن الجمال في شرح الايضاح اه كردي علي بأفضل.\rقوله: (فيهما) أي في المحفة والسرير.\rقوله: (وان اعتادا الخ) أي وإن لم يتضررا نهاية وشرح بأفضل قوله: (كنساء الاعراب) أي والاكراد والتركمان فإن الواحدة منهن تركب الخيل في السفر الطويل بلا مشقة مغني قوله: (للواجب) لعل","part":4,"page":16},{"id":1462,"text":"الانسب للايجاب بصري قول المتن.\r(واشترط الخ) أي في حق راكب المحمل ونحوه أيضا نهاية قوله: (بشرط أن تليق الخ) أي وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا يخرج إلا بها شيخنا قوله: (بشرط أن تليق به مجالسته الخ) عبارته في الايعاب أن يكون عدلا ذا مروءة تليق به مجالسته إذا كان الآخر كذلك اه ولم أر إذا كان الآخر كذلك في غير الايعاب اه كردي علي بافضل.\rقوله: (بنحو مجون) وهو عدم الحياء من فعل ونائي قوله: (نحو برص) أي كالجذام نهاية قوله: (وقضية المتن وغيره تعين الشريك الخ) اعتمده المغني.\rقوله: (لكن الاوجه الخ) عبارة النهاية والاقرب أنه إن سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى بها وإلا فالاقرب تعين الشريك اه قوله: (متى سهلت معادلته الخ) قال الشيخ عبد الرؤوف وقياس الشريك اللياقة اه أي في الامتعة وفي حاشية الايضاح للشارح ومن يليق به الركوب بنحو هودج كمقعد مربع يوضع بين الجوالق لا يحتاج لشريك اه ونحوه في عبد الرؤوف اه كردي علي بافضل وفي الونائي ما يوافقه.\rقوله: (لم يعتبر) أي هذا القرب عبارة الونائي وثانيها وجود من بينه وبين مكة مرحلتان ولو قرب من عرفة راحلة الخ اه قول المتن (يلزمه الحج) أي وإن لم يلق به كما هو ظاهر إطلاقه وينبغي خلافه\rع ش قول المتن (وهو قوي الخ) أي بأن لم تحصل له مشقة تبيح التيمم ونائي ولكن قضية قول الشارح الآتي المشقة السابقة أن المراد بالقوي هنا من لا يحصل له بالمشي مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم قوله: (لعدم المشقة) أي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها إلا المرأة ونائي قوله: (فكالبعيد فيما مر) أي فيشترط في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها مغني ونهاية قوله: (نحو الحبو) أي كالزحف نهاية قوله: (فلا يجب مطلقا) أي وإن أطاقه نهاية ومغني قوله: (ومثلهما ثمنهما) قد يستغنى عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم يوجدا عنده سم قوله: (وأجرة خفارة) هي بضم الخاء وكسرها الحراسة مختار اه بجيرمي.\rقوله: (ونحو محرم الخ وقوله وقائد الخ) بالجر عطفا على خفارة وقوله: (ومحمل الخ) كقوله وأجرة الخ وقوله وغير ذلك بالرفع عطفا على ثمنهما قول المتن (فاضلين الخ) أي عند خروج القافلة ونائي قوله: (ولو مؤجلا) إلى قوله لان المنية في النهاية والمغني قوله: (وبفرض حياته الخ) يؤخذ منه أنه لو كان له جهة يرجو الوفاء منها عند حلوله وجب عليه الحج وهو ظاهر ع ش ويمنع ظهوره قول الشارح الآتي أن المدار على التعليل السابق قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) ثم قوله عنهم (والحج على التراخي) قد يشكل بأن اتصافه بالتضيق أو التراخي فرع الوجوب والكلام بعد في شروط الوجوب فتأمله فإنه دقيق سم.\rقوله: (بين تضيق الحج) أي كأن خاف العضب أو الموت قوله: (على التعليل السابق) أي بقوله لان المنية قد تخترمه الخ قوله: (مع ذلك) أي تعليلهم بأن الدين ناجز الخ قوله: (ودينه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآلة","part":4,"page":17},{"id":1463,"text":"المحترف.\rقوله: (مقر به أو به بينة) ينبغي وثم حاكم يخلص الحق بلا أخذ شئ وإحواج إلى مشقة لا تحتمل عادة.\rقوله: (أو يعلمه القاضي) أي وثم قاض يرى القضاء بعلمه فيما يظهر بصري.\rقوله: (ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن تنتفي المشقة التي لا تحتمل وتوقع الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى المشقة أو يتوقع حصول الضرر ولعل هذا التفصيل أولى من إطلاق الوجوب فليتأمل سم قوله: (نحو الفقيه) أي كالمحدث واللغوي.\rقوله: (بتفصيله الخ) عبارة الونائي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما فلو كان إحداهما أصح والاخرى أحسن أو مبسوطة والاخرى وجيزة ترك له الاصح والمبسوطة إن لم يكن مدرسا وإلا ترك له المبسوطة والوجيزة اه وقال الشرقاوي يبقى للمدرس من كل كتاب نسختان\rإذ لا تخلو نسخة غالبا عن غلط فيحتاج لثانية للمراجعة اه قوله: (وخيل الجندي) أي وسلاحه سواء كان متطوعا أو مرتزقا كردي.\rقوله: (وآلة المحترف) أي وبهائم زراع ونحو ذلك شيخنا قال ع ش يمكن الفرق بين آلة المحترف وبين ما يأتي في مال التجارة بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالا بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجا إليه في الحال اه وفيه ما لا يخفى.\rقوله: (وثمن المحتاج الخ) مبتدأ وقوله: (كهو) خبره قول المتن (ومؤنة من عليه الخ) أي على الوجه اللائق به وبهم نهاية وشرح بافضل قوله: (وإقامته) أي المعتاد بمكة وغيرها اه كردي علي بافضل قوله: (مما مر) أي في شرح ذهابه وإيابه قوله: (وعدل) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وإن كان إلى ليشمل.\rقوله: (لانهم الخ) متعلق بقال نفقتهم قاله سم أقول بل بقوله مع أن المراد الخ عبارة المغني كان الاولى أن يقول من عليه مؤنتهم لانه قد يقدر على النفقة فلا تجب دون المؤنة فتجب اه قوله: (ليشمل الخ) علة لقوله قبل وعدل سم قوله: (والخدمة) أي إن احتيج إليها نهاية قوله: (وإعفاف الاب) أي بتزويجه أو تسريه كردي علي بافضل.\rقوله: (وثمن دواء وأجرة طبيب) أي لحاجة قريبه أو مملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه شرح بافضل وونائي قال الكردي على الاول قوله ولحاجة غيرهما أي غير المملوك والقريب والمراد غير من تلزمه نفقته ولو أجانب أو أهل ذمة أو أمان ففي السير من المنهاج من فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت المال وفي التحفة وضرر أهل الذمة والامان ويلحق بالاطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية الخ لكن لا يلزم ذلك إلا على من وجد زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في الروضة اه وفي باعشن على الثاني عن الفتح ما يوافق جميع ذلك.\rقوله: (حتى يترك تلك المؤن الخ) أي كلها وهذا قد يخالف ما ذكره م ر في الجهاد من أن المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة يوم الخروج جاز سفره اه وفي كلام الزيادي أن عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالى","part":4,"page":18},{"id":1464,"text":"أما في ظاهر الشرع فلا يكلف بدفعها لانها تجب يوما بيوم أو فصلا بفصل وعليه فما هنا محمول على عدم الجواز باطنا وما في السير عن البلقيني محمول على الجواز ظاهرا ع ش أقول كلام الشارح في النفقات صريح في عدم الجواز ظاهرا أيضا قوله: (أو يوكل الخ) أي أو يستصحب من عليه مؤنته بصري قوله: (من مال حاضر) أي أو في حكمه بأن يكون دينا على ملئ بإحدى الشروط المتقدمة فيما يظهر بصري قوله: (أو يطلق\rالزوجة) أي ما لم تأذن له وهي كاملة ونائي عبارة الكردي علي بافضل هذا عند الشارح وعند الجمال الرملي عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانة لا حكما فلا يجبره الحاكم اه قوله: (أو يبيع القن) لو قال أو يزيل ملكه عنه لكان أعم ولعل الاقرب الاعتداد بإذن ممونه في أن يسافر ويتركه بغير إنفاق أو نحوه إن كان رشيدا وكان له جهة ينفق منها كأن يكون كسوبا كسبا حلالا لائقا بصري.\rقوله: (أي المذكور) إلى قوله بخلاف السرية في النهاية والمغني قول المتن (عن مسكنه) أي اللائق به المستغرق لحاجته (وعبد) أي يليق به نهاية ومغني يأتي في الشرح مثله قوله: (لزمانة) يعني لعجز نهاية ومغني قوله: (أو منصب) ما ضابطه قد يقال ضابطه ما يعد عرفا أن صاحبه لا يليق به خدمة نفسه بصري.\rقوله: (أو عن ثمنهما الخ) فلو كان معه نقد يريد صرفه إليهما مكن منه مغني قال البصري بعد ذكر مثله عن ابن شهبة ما نصه ومقتضى قوله يريد الخ اعتبار إرادة تحصيلهما مع الاحتياج إليهما ولا يكتفي بمجرد الاحتياج فليتأمل اه ويأتي في الشرح فيمن يعتاد السكن بالاجرة ما يؤيده قوله: (هذا) أي محل الخلاف نهاية ومغني قوله: (وكانت مسكن مثله ولاق به العبد الخ) ومثلهما الثوب النفيس نهاية وإيعاب.\rقوله: (فإن أمكن بيع بعضها) أي الدار ولو غير نفيسة مغني قوله: (تعين ذلك) أي ما ذكر من البيع والاستبدال قوله: (أي مجزئا) أي أن المراد بالبدل الخلف وقوله: (في الجملة) متعلق ببدلا سم قوله: (فلا ينتقض الخ) وجه الانتقاض أن المرتبة الاخيرة منها لا بدل لها ولما قال في الجملة أي في بعض الافراد اندفع الانتقاض كردي.\rقوله: (بخلاف السرية) خالفه النهاية والمغني فقالا إن الامة كالعبد ولو للاستمتاع كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الاسنوي اه قوله: (لم يكلف بيعها) الظاهر أنه لا يكلف مخالعة زوجته وإن تيسر بعوض يفي بمؤنة الحج وإن كان كارها لها وهو ظاهر م ر اه سم قوله: (بيعها) الظاهر ولا استبدالها سم قوله: (أنه يقدمه الخ) أي والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف العنت لان النكاح من الملاذ ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضي من تركته لانه تأخير مشروط بسلامة العاقبة نهاية وهل يتبين عصيانه من آخر سني الامكان أو لا فيه نظر والاقرب الاول ثم رأيت سم على حج صرح بما قلناه نقلا عن م ر لكن في حواشي شرح الروض للشهاب الرملي ما حاصله أنه إذا مات في هذه الحالة لا يأثم كما في قواعد الزركشي لانه فعل مأذونا فيه من قبل الشارع ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي ولا إثم عليه خلافا لحج اه.\rقوله: (بما يكون سببا الخ) وهو تقديم النكاح على النسك\rلاجل خوف الوقوع في الزنى نهاية قوله: (عقب سنة الخ) الاولى بعد سنة الخ إلا أن يتعلق بفسقه لا بمات قوله: (","part":4,"page":19},{"id":1465,"text":"لا خصوص المأمور به فكأنه الخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور به إلى ما بعده على أن الامر بشرط السلامة يجر إلى الامر بما لا يطاق فتأمله سم قوله: (الآتي) أي عن قريب.\rقوله: (ويؤخذ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغني قوله: (والساكن في بيت مدرسة الخ) ظاهر إطلاقه ولو كان مشروطا بنحو عدم التزوج وفي نيته أن يتزوج بعد فليراجع قوله: (ومخالفة الاسنوي الخ) عبارة النهاية قال الاسنوي وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج واخدامه وهو متجه لان الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوهما والاوجه ما قاله ابن العماد من أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط اه زاد المغني ويؤيد ذلك أنهم لما تكلموا على استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته قال الزركشي هناك أن المراد بالحاجة حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه كلام الغزالي في الاحياء فلم يعتبروا حاجته في المستقبل اه قال ع ش قوله والاوجه ما قاله ابن العماد الخ معتمد اه.\rقوله: (في هذا) أي في الساكن الخ (والذي قبله) أي في المكفية الخ انظر ما فائدة هذا التطويل مع تيسر الاداء بضمير أو إشارة التثنية قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له الخ) أي: فيترك له المسكن مع ذلك سم قوله: (بخلاف ذينك) أي مسكن الزوج والمسكن الوقف قوله: (وهو بعيد) أي ما نقل عن السبكي.\rقوله: (إن قصد) أي من يعتاد السكن الخ قوله: (ومن ثم) أي من أجل هذا النقل الثاني أو حمل النقل الاول عليه (تبعه الخ) أي السبكي قوله: (في الاول) أي المطلق وقوله: (بخلاف الثاني) أي المقيد بمدة معلومة قوله: (نظير ما مر في الموقوف والمستأجر) نشر على ترتيب اللف قوله: (إذ القياس على الوقف الخ) قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين لان الكلام في الوقف الذي لا تعيين فيه سم ولا يخفى أن هذا المعنى هو الظاهر المتبادر من كلام الشارح.\rقوله: (أنه لا يشترط قدرته الخ) قال ابن الجمال ظاهره وإن ظن لحوق ضرر يبيح التيمم لو ترك الجماع بالتجربة أو بأخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثم استظهر في المنح في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها\rوجزم به تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري ثم قال وعليه فيظهر أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهر التي لا تحتمل في العادة ثم بلغني أن الشهاب سم صوب ما في المنح انتهى اه كردي علي بافضل وجزم بما في المنح الونائي أيضا قول المتن (وأنه يلزم صرف مال تجارته الخ) ظاهر إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أو لا وإن قال الاسنوي فيه بعد قال في الاحياء من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج إلى الحج وإن عجز للافلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة ويحج فإن لم يفعل ومات مات عاصيا مغني زاد النهاية ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك فمرادهم بذلك استقرار لوجوب أخذا مما يأتي وحينئذ فالاوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لاجله ما لم يتضيق اه أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (صرف مال تجارته الخ) أي والنزول عن الجامكية والوظيفة ونائي عبارة ع ش.\rتنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لا يلحقه منه مشقة في تحصيله من","part":4,"page":20},{"id":1466,"text":"نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال ليحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لان ذلك معاوضة مالية والنزول إن صححناه مثل التبرعات سم على حج والاقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك والمحلات الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الايجار فيكلف ايجاره مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الاجارة وظاهره في النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر بنزوله عنها وهو ظاهر لانه لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اه.\rقوله: (وثمن مستغلاته الخ) أي وثمن ضيعته التي يستغلها وإن بطلت تجارته ومستغلاته نهاية قوله: (وثمن مستغلاته) إلى قوله ولا على مال الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ونحوه الخ قوله: (وهو) أي مال التجارة (يتخذ ذخيرة الخ) أقول يرد على هذا الفرق خيل الجندي وآلة المحترف وبهائم زراع فإنها كالمستغلات ذخيرة للمستقبل مع أنه لا يلزم صرفها للحج قوله: (نظر لها) أي للمستقبلات.\rقوله: (\rصرفه) أي مال التجارة (لهما) أي الزاد والراحلة.\rقوله: (ويشترط أيضا الخ) قد يقال لا حاجة لقولهم ويشترط الخ بعدما تقرر من أن المدار على الامن ولو مع الوحدة بصري (قوله وجود رفقة الخ) ويسن أن يكون لمريد النسك رفيق موافق راغب في الخير كاره للشر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ويتحمل كل منهما صاحبه ويرى له عليه فضلا وحرمة وإن رأى رفيقا عالما دينا كان ذاك هو الفضل العظيم وروى ابن عبد البر ابتغ الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك مغني.\rقوله: (لانه لا بدل الخ) يعارضه أن الحج على التراخي نظير ما تقدم في بذل الزيادة القليلة فراجعه بصري قوله: (ولو اختص الخوف به لم يستقر الخ) كذا م ر اه سم عبارة النهاية والمراد بالخوف الخوف العام وكذا الخاص في الارجح فلو اختص الخوف بواحد لم يقض من تركته خلافا لما نقله البلقيني عن النص وجزم به في الكفاية اه أي والمغني عبارته والمراد بالامن الامن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص الخ قول المتن (فلو خاف) أي في طريقه (على نفسه) أي أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها مغني ونهاية قوله: (أو بضعه) عبارة النهاية أو بضع اه وعبارة الونائي على نفس وبضع له ولغيره اه قول المتن (أو ماله) خرج به الاختصاص فلا يشترط الامن عليه كردي علي بافضل.\rقوله: (وإن قل) إلى قول المتن وإلا ظهر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو بذل وقوله وكذا إلى أما لو كان قول المتن (أو رصديا) بفتح الصاد المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق قول المتن (لم يجب الحج) أي ولا العمرة نهاية.\rقوله: (ولم يجب هنا الخ) هذا إذا لم يعبروا بلادنا وإلا فتجب مقاتلتهم مطلقا كما سيأتي في محله رشيدي قوله: (وضعف جانبهم) كذا في أكثر النسخ بنون فباء وفي بعض النسخ جأشهم بالشين ولا يظهر مناسبة معناه وهو اضطراب القلب هنا فلعله محرف عن جأثهم بالثاء المثلثة وهو الحركة وعبارة المحشى الكردي بفتح الكاف الفارسية قوله وضعف جاثيتهم أي شراكتهم اه وعلى هذه النسخة كان المناسب الموافق للقاموس أي اجتماعهم قوله: (بذل مال له) أي للكافر مطلقا سم قوله: (أنه) أي المسلم.\rقوله: (كره أيضا الخ) بل حرم فيما يظهر بصري قوله: (وكذا أجنبي الخ) عبارة الكردي","part":4,"page":21},{"id":1467,"text":"علي بافضل.\rوكذا الاجنبي كما في العباب وشرحه لكن في شرحي الارشاد والمنح عدم الوجوب للمنة ونظر فيه\rفي الاسنى والحاصل أن المعتمد الوجوب كما صرح به ابن زياد ونقله عن كثير من المتأخرين وأن المنع إنما هو إذا دفع عن واحد بخصوصه اه وعبارة البصري قوله وكذا أجنبي الخ وقال العلامة ابن زياد هو المعتمد ونقله عن كثير من المتأخرين اه قوله: (على الاوجه) خلافا للنهاية والمغني فقالا بخلاف الاجنبي للمنة كما بحثه الاسنوي اه قال ع ش كما بحثه الاسنوي هو المعتمد اه ومر ما فيه.\rقوله: (وكذا المرأة) كذا في المغني وزاد النهاية والجبان اه قوله: (إن وجدت محلا الخ) جزم به الونائي وقال البصري قد يقال إنما يظهر ذلك إذا أدى عدم انعزالها إلى محذور من نحو خلوة محرمة أو خوف فتنة وإلا فاشتراط ذلك مطلقا محل نظر فليتأمل اه ويؤيد الاول اشتراط المحمل لها مطلقا قوله: (وتعين الخ) يتأمل عطفه على وجدت الخ المفيد لاختصاص شرط تعين الطريق بالمرأة وليس كذلك وتكلف الكردي المحشي فقال هو عطف على وجدت عطف عام على خاص لان هذا يعم الرجل والمرأة وذاك خاص بالمرأة وكذا الحكم في قوله وغلبت السلامة اه وفيه ما لا يخفى.\rقوله: (لنحو جدب البر الخ) أي كتعذر سلوكه لعدو أو لقلة ما يصرفه في مؤنته ع ش قوله: (بخلاف الخ) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية والمغني قوله: (بخلاف ما إذا غلب الهلاك الخ) فإذا ركبه حينئذ فإن كان ما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع إلى وطنه أو ما بين يديه أقل أو تساويا فلا رجوع له بل يلزمه التمادي لقربه من مقصده في الاول واستواء الجهتين في حقه في الثاني وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم إذا أحاط به العدو لان المحصر محبوس وعليه في مصابرة الاحرام مشقة بخلاف راكب البحر نعم إن كان محرما كان كالمحصر فإن قيل كيف يصح القول بوجوب الذهاب ومنعه من الانصراف مع أن الحج على التراخي أجيب بأن صورة المسألة فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنة أو أن المراد بذلك استقرار الوجوب هذا إن وجد بعد الحج طريقا آخر في البر وإلا فله الرجوع لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في رجوعه قال الاذرعي وما ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءه لزمه ذلك اه وهو بحث حسن مغني وشرح الروض وكذا في النهاية إلا قولهما نعم إن كان محرما كان كالمحصر فقال بدله ولو محرما فلا يكون كالمحصر خلافا لبعض المتأخرين اه ووافقه سم فقال\rوقول شرح الروض نعم الخ المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إذا كان محرما اه إلا أنه قيد أصل المسألة بما إذا لم تندر النجاة ثم قال نعم لو ندرت السلامة منه فالاوجه وجوب الرجوع في حالة جوازه في غيرها اه.\rقوله: (للحج وغيره) أي إلا أن يكون للغزو على أحد وجهين بشرط عدم عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم","part":4,"page":22},{"id":1468,"text":"حتى للغزو نهاية قوله: (وخرج به الخ) أي بالبحر أي الملح إذ هو المراد عند الاطلاق نهاية قوله: (وعليه) أي على ما استقر به الشارح بقوله فلو قيل الخ قوله: (فيجب ركوبها) أي مطلقا طولا وعرضا ما لم يغلب على ظنه الهلاك لنحو شدة مطر وريح عاصف ونائي قوله: (مردود الخ) نعم يظهر إلحاقها بالبحر في زمن زيادتها وشدة هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حمل كلام الاذرعي عليه نهاية عبارة المغني وهو كما قال الاذرعي خصوصا أيام زيادة النيل وقال تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه.\rقوله: (بالمهملة) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني.\rقوله: (بالمهملة الخ) أي بموحدة مفتوحة وذال ساكنة مهملة ومعجمة عجمية معربة نهاية ومغني قوله: (وإن قل) معتمد ع ش قول المتن (وهو القدر اللائق به الخ) أي وإن غلت الاسعار نهاية ومغني ولا نظر لما مضى من السنين نعم لا تعتبر حالة الاضطرار التي يقصد فيها القوت لسد الرمق كردي علي بافضل أي فحينئذ لا وجوب لان الشربة قد تباع بدنانير ولا نظر لكون ذلك لائقا بها حينئذ حاشية الايضاح.\rقوله: (فلو خلا بعض المنازل الخ) أي فإن لم يوجدا أو أحدهما كأن كان عام جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله مغني ونهاية قوله: (أو محال الماء الخ) أي ولو مرحلة شرح بافضل قوله: (عن ذلك) أي عما ذكر من الماء والزاد أو أحدهما قوله: (وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة لان لها بدلا بخلاف الحج شرح م ر أي والمغني اه سم ومال إليه البصري فقال وأقول هو قياس قطعهم ببيع المألوف من عبد ودار وفرقهم بينه وبين الكفارة بأن لها بدلا بل قد يقال هذا أولى لسهولة بذل الزيادة اليسيرة بالنسبة لمفارقة المألوف اه قال ع ش قوله م ر نعم تغتفر الزيادة الخ ولعل ضابطها ما يعد عدم بذله في تحصيل مثل هذا الغرض بالنسبة لدافعه رعونة واغتفار الزيادة اليسيرة هنا يشكل بما مر في ثمن الراحلة وأجرتها إذا زادا على ثمن المثل وأجرة المثل وإن قلت الزيادة إلا أن يقال إن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البنية بدونهما لا يستغنى عنهما\rسفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة اه قوله: (كأن هذا) أي قول المتن ويشترط وجود الماء والزاد الخ.\rقوله: (باعتبار عادة الخ) خبر كان هذا الخ وقد يمنع دعوى اختصاص ما في المتن بعادة طريق العراق فإنه يصدق على كل من عادة طريق العراق وطريق مصر والشام وغيرها على حد سواء قوله: (وإنما يتجه) أي ما قاله الاذرعي وغيره.\rقوله: (وكثير من أهل مصر الخ) قد يقال القياس أن العرف إذا اختلف نظر للغالب ولا نظر لغيره وإن كان أهله كثيرين فليتأمل بصري قوله: (لا يحملون ذلك أصلا الخ) لعله باعتبار زمنه عبارة النهاية والمغني والضابط في مثل ذلك العرف ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فجرت عادة كثير من أهل مصر على حمله إلى العقبة اه قول المتن (وعلف الدابة) بفتح اللام نهاية","part":4,"page":23},{"id":1469,"text":"ومغني قوله: (لان المؤنة) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (واعتمده الاذرعي الخ) فإن عدم شيئا مما ذكر في أثناء الطريق جاز له الرجوع ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو عدم زاد وثم أصل من وجود أو عدم استصحبه وعمل به والاوجب الخروج إذ الاصل عدم المانع ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع فلو ظنه فترك الخروج من أجله ثم بان عدمه لزمه النسك نهاية ومغني أي استقر في ذمته ع ش قوله: (في الوجوب) إلى قوله وفي الامرد في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله بالتفصيل إلى ويكفي وقوله واشترط إلي وكونه وقوله ويجاب إلى أما الجواز وقوله حتى يحرم إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله وأعمى قوله: (على المرأة) أي ولو عجوزا مكية لا تشتهي ونائي وشرح بافضل.\rقوله: (لا في الاداء) عطف على في الوجوب سم قول المتن (أن يخرج معها زوج أو محرم) أي بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر رشيدي قوله: (أن من علم منه الخ) وقوله الآتي بالتفصيل الخ أقره الكردي علي بافضل وجزم به الونائي قول المتن (أو محرم) هل يشمل الانثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى سم أقول قضية قول الشارح الآتي وبمحارم الخ عدم الشمول.\rقوله: (فيهما) أي في قوله ولو فاسقا وقوله بالتفصيل الخ قوله: (وأعمى) خلافا للمغني عبارته وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به غيره اه وقال النهاية واشتراط العبادي البصر فيه محمول على من لا فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف بالامور وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء اه قوله: (على ما يأتي) فيه أن الآتي كما هنا سم أقول بل الآتي معقب بقوله ويتجه الاكتفاء الخ قوله: (وكونه الخ) عطف على قوله\rمراهق ومرجع الضمير من يخرج مع المرأة من زوجها أو محرمها.\rقوله: (وألحق بهما جمع الخ) جزم به النهاية والمغني.\rقوله: (إذا كانت هي ثقة الخ) والمراد من كونهما ثقتين العدالة لا العفة عن الزنى فقط كردي علي بافضل قوله: (والاجنبي الممسوح) أي الذي لم يبق فيه شهوة للنساء ونائي قوله: (كما يأتي) أي في باب النكاح قوله: (بقيده السابق) وهو الحذق الذي يمنع الريبة قوله: (ولو إماء) وسواء العجائز وغيرهن نهاية.\rقوله: (وبمحارم فسقهن الخ) فلو غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه اعتبر فيهن الثقة أيضا نهاية قوله: (وذلك الخ) أي اشتراط ما ذكر في الوجوب سم قوله: (وإن قصر) أي وكانت شوهاء ونائي قوله: (كما صرحت به الاحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها الخ سم قوله: (وكن ثقات) أي أو محارم فسقهن بغير نحو زنى أو قيادة.\rقوله: (وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده النهاية والمغني وحاشية الايضاح ومختصر الايضاح وشرح المنهج قوله: (على أنه قد يعرض الخ) قد يقال إنه لو نظر لنحو ذلك لاشترط التعدد في نحو المحرم بصري عبارة سم قد يعرض التبرز لمن عداها","part":4,"page":24},{"id":1470,"text":"فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن اه.\rقوله: (لاداء فرض الاسلام) أي من الحج والعمرة نهاية قال الكردي علي بافضل إنما قيد بفرض الاسلام لان الكلام فيه وإلا فكل سفر واجب مثله اه عبارة الونائي ويكفي في الجواز لفرضها ولو نذرا أو قضاء وإن كانت غير مستطيعة كما قاله ابن علان وكذا كل عبادة مفروضة كالهجرة امرأة واحدة وكذا وحدها إذا تيقنت الامن نفسا وبضعا ونحوهما اه قوله: (فهما مسألتان) أي إحداهما شرط وجوب حجة الاسلام والثانية شرط جواز الخروج لادائها وقد اشتبهتا على كثيرين حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك مغني.\rقوله: (به) أي بكونهما مسألتين قوله: (إذا تيقنت الامن الخ) وعليه حمل ما دل من الاخبار على جواز سفرها وحدها نهاية ومغني قوله: (على نفسها) أي من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي وأما الامن على المال والنفس فقد تقدم حفني قوله: (في الفرض) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا وإن لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك.\rقوله: (أما النفل الخ) أي وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها وإن قصر لغير فرض\rفحرام مع النسوة مطلقا اه قال ع ش قوله م ر وإن قصر الخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج اه.\rقوله: (حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة الخ) والحيلة أن تنذر التطوع ونائي لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله تعالى لا التوصل للخروج أو السفر له باعشن قوله: (نعم لو مات الخ) قال الاذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الاقل مسافة والاعظم في الامن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في الهجرة من دار الحرب انتهى شرح العباب اه سم وفي الونائي عن شرح الايضاح للرملي مثله وعبارة النهاية ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه كما قاله الروياني أي إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز لها التحلل وظاهر تعبيره بالاتمام لزوم الرجوع لها لو مات قبل إحرامها وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع ويحتمل أن لها الاحرام مطلقا اه قوله: (لو مات الخ) أي أو مرض أو أسر ونائي.\rقوله: (وهي في تطوع الخ) فلو كانت في فرض كان أولى بجواز الاتمام بل يجب سم قوله: (ويكفي نساء) أي أجنبيات نهاية قال البصري قوله نساء يقتضي اعتبار ثلاث نظير ما مر اه أقول قول الشارح من حل خلوة رجل بامرأتين قد يقتضي الاكتفاء هنا بثنتين.\rقوله: (وفي الامرد الخ) قال في المغني إن خاف على نفسه اه وقال في شرح الايضاح يتجه أنه لا يكتفي بمثله وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به وبه فارق النسوة السابقة انتهى اه ونائي قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني قوله: (أو محرم الخ) ينبغي أو نسوة كذلك بصري قوله: (أو نحو زوج) إلى قوله كما مر في الثالث في النهاية إلا قوله ومر ضابطها وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا مال نفسه إلى المتن وقوله وإن اعتيد كما شمله كلامهم وكذا في المغني إلا قوله لان هذا عاجز إلى وسادس.\rقوله: (أو نحو زوج) أدخل بالنحو عبدها الثقة قوله: (أو الزوج أو النسوة) قد يقال أو الاجنبي الممسوح بناء على ما أسلفه فلا تغفل بصري قوله: (كأجرة البذرقة الخ) أي إن وجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة بل أولى باللزوم نهاية قوله: (وفائدة وجوبها) أي وجوب الاجرة مع كون النسك على التراخي نهاية ومغني.\rقوله: (تعجيل دفعها في الحياة الخ) أي وجوب تعجيل الدفع والحج في الحياة قوله: (أو الاستقرار) الاولى الواو وقوله: (إن","part":4,"page":25},{"id":1471,"text":"قدرت عليها) يغني عنه قوله كاجرة البذرقة الخ قوله: (وليس لها الخ) وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره نهاية ومغني قوله: (إلا ان كان الخ) أي محرمها نهاية قوله: (إلا ان أفسد حجها ولزمه إحجاجها الخ) وفي سم بعد ذكر مثله عن العباب ما نصه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي المقصرة اه قوله: (ولزمه إحجاجها) وهو الراجح ع ش.\rقوله: (أو نحو المحمل) عبارة الكردي علي بافضل مراده بها ما يشمل المحمل فالكنيسة فالمحفة فالسرير الذي يحمله الرجال كما علم مما تقدم اه قوله: (ومر ضابطها) أي في شرح فإن لحقه بالراحلة مشقة الخ عبارة لو نائي ثبوت على مركوب بلا ضرر شديد لا يطاق الصبر عليه عادة وإن لم يبح التيمم كدوران رأس اه ويوافقه قول المغني ولا تضر مشقة تحتمل في العادة اه قول المتن (إن وجد قائدا) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الاعمال الكثيرة المشقة والمختلفة الاماكن سم عبارة النهاية والاوجه اشتراط ذلك وإن كان مكيا وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا اه وقوله غالبا محل تأمل.\rقوله: (ويظهر أنه يشترط فيه الخ) قد يقال بتسليم ما ذكر يقال بمثله فيمن يصحب المرأة أو السفيه أو الامرد أو الخنثى بصري ولك منعه بظهور الفرق بمباشرة القائد بخدمة الاعمى دون من يصحب من ذكر قوله: (ما قدمته في الشريك) أي شريك المحمل كردي أي من اشتراط نحو عدم نحو الفسق وشدة العداوة قوله: (ما مر) أي من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها سم قوله: (في مقطوع أربعة) أي في مقطوع الاطراف لو أمكن ثبوته على الراحلة نهاية ومغني قول المتن (والمحجور عليه بسفه) مفهومه أن المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو كان الحج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس فليراجع ع ش.\rقوله: (في وجوب الحج الخ) عبارة النهاية في وجوب النسك عليه ولو بنحو نذر قبل الحجر وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر اه زاد الونائي أما في التطوع الذي أحرم به بعد الحجر فيمنعه الولي منه وجوبا وكذا في نذر بعد حجر ان زادت نفقة سفره على نفقة الحضر ولا كسب له يفي بها فيتحلل بالصوم ويأمره الولي بذلك وليس له تحليله اه أي لا يلزمه إنما عليه حبسه فقط محمد صالح قول المتن (لكن لا يدفع المال إليه الخ) أي وإن قصرت مدة السفر نهاية ومغني قوله: (الذي هو من مال السفيه) أي فإن تبرع الولي بالانفاق وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه نهاية ومغني.\rقوله: (وكذا مال\rنفسه) أي الولي إذا أعطاه السفيه من غير تمليك قوله: (من مال المولى الخ) عبارة النهاية والمغني والاوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة اه قال ع ش قوله م ر والاوجه أن أجرته أي أجرة كل من الولي أو منصوبه اه قوله: (لانه يراقبه الخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله بخلافه في السفر الخ لان هذا إذا لم يخرج معه الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه سم ويمكن دفع هذه القضية بحمل التعسر على التعذر عبارة النهاية والمغني لان الولي في الحضر يراقبه فإن أتلفها أنفق عليه بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع اه وهي كالصريح فيما قلت.\rقوله: (","part":4,"page":26},{"id":1472,"text":"لتعسر المراقبة فيه) فيه نظر إن أراد ولو مع خروج الولي معه لان ملازمة الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر سم قوله: (لم يجب الحج الخ) أي إن تعذر البحر ونائي قال باعشن قوله إن تعذر البحر مفهومه أنه إذا لم يتعذر ركوبه بأن وجدت شروط الاستطاعة فيه دون البر وجب ركوبه وهو كذلك على أن اجتماع شروطها في سفر البر قليل لان بعضه مخوف كما في سفر أهل اليمن وبعضه يسيرون فيه سيرا مشقا لانهم يقطعون في مراحل كثيرة في اليوم أو الليلة ما يزيد على المرحلة بكثير كما في سفر أهل مصر والشام إلى الحج ولكن البحر توجد فيه شروطها اه أي لو لم يوجد حين ركوبه أو خروجه منه بنحو جدة أخذ مال ظلما كما هو أي الاخذ موجود في زمننا قوله: (وإنما وجبت الخ) عبارة النهاية وذهب ابن الصلاح إلى أنه شرط لاستقراره في ذمته لا لوجوبه بل متى وجدت استطاعته وهو من أهل وجوبه لزمه في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن يمكن فعلها فيه وأجاب الاول بإمكان تتميمها بعد بخلاف الحج اه.\rقوله: (لامكان تتميمها بعده) أي بعد أول الوقت فإنه يحتمل الخلو عن المانع قدر ما يسعها بخلا ف ما هنا فإنا نقطع بوجود المانع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال وفي الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن الصلاة تجب بتكبيرة لان الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا في الحج لا يتأتى فتأمله انتهى اه بصري قوله: (في الايجاب) متعلق بالمعتبر وقوله: (في الوقت) متعلق بأن يوجد قوله: (لمن هو معتبر في حقه) أي بأن نوى الرجوع أو أطلق فأول وقت الاستطاعة خروج قافلته في وقت العادة وآخره الرجوع إلى وطنه ان اعتبر في حقه أو الموت بعد الحج فلو لم يعتبر في حقه كمن نوى الاقامة بمكة ومعه ما يكفيه للاقامة كصنعة أو مات بعد حجهم\rفهو مستطيع ومن ثم عصى وحاصل مسائل العصيان وعدمه فيمن أخر الحج بعد الاستطاعة ومات أو عضب في سنته أن الشخص إن استطاع وقت خروج قافلة بلده ثم مات أو عضب فإن مات أو عضب قبل حج الناس تلف ماله قبل أحدهما أو بعده وقبل حجهم أو بعد حجهم وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في العشر الصور وإن مات أو عضب بعد حجهم وقبل رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل موته أو عضبه لم يعص في الاربع الصور وإن تلف ماله بعد موته أو عضبه وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في صور العضب الثلاث ويعصي في صور الموت الثلاث وإن مات أو عضب بعد رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل رجوعهم لم يعص أو بعد رجوعهم وقبل موته أو عضبه أو بعده أو لم يتلف عصى فهذه ثلاثون صورة يعصي في تسع صور منها وكذا يقال في العمرة ونائي.\rقوله: (لمن هو معتبر في حقه الخ) مع قوله الآتي أما لو لم يتمكن الخ فيه تدافع بالنسبة لصورة تلفه قبل الاياب فإن مقتضى ما هنا عدم الوجوب وما هناك الوجوب وعدم التمكن فليتأمل وقد يدفع بأن الوجوب المنفي هنا الوجوب في نفس الامر والمثبت فيما سيأتي الوجوب بحسب الظاهر بصري.\rقوله: (خروج رفقة معه الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من وجود رفقة تخرج معه ذلك الوقت المعتاد فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الاول وتضرره في الثاني ومحل اعتبار الرفقة عند خوف الطريق فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف فيها الواحد لزمه وإن استوحش وفارق التيمم وغيره بأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم اه وعبارة البصري قوله خروج رفقة تقدم أنه لا حاجة إليه عند التحقيق اه قوله: (المفهم) أي الثالث (لاولهما) أي لاشتراط خروج رفقة معه.\rقوله: (لزمه الكسب للحج والمشي وإن قدر الخ) كان وجوبه إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن يجعل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي سم قوله: (على ما في الاحياء)","part":4,"page":27},{"id":1473,"text":"أقره المغني كما مر.\rقوله: (واستبعد الخ) وافقه لنهاية عبارته فالاوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لاجله ما لم يتضيق اه أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (تحصيله) أي الحج (وقوله فمن مات) أي غير مرتد وقوله: (وفي ذمته حج واجب)\rأي ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه في ذمته مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله قوله: (واجب) إلى قول المصنف والمعضوب في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يرد إلى المتن قوله: (واجب بأن تمكن الخ) عبارة المغني والنهاية واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة الفجر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات اثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة اه.\rقوله: (باب تمكن من الاداء الخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب سم وقد يجاب أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني بأن المراد بالوجوب هنا الاستطاعة فقط قول المتن (وجب الاحجاج عنه الخ) هل هو مقيد بوجود من يحج عنه بأجرة المثل لا بأزيد نظير ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير للكردي ما يفيد التقييد المذكور عبارته ومحل ما ذكر أي وجوب الاستنابة على من ذكر ان خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى به الاجير من أجرة المثل فأقل وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه.\rقوله: (إن لم يرد الخ) أي من ذكر من الثلاثة وفيه إشارة إلى أن لنحو الوصي إقامة نفسه فيما أوصى به إليه كما أفتى به ابن زياد باعشن قول المتن (الاحجاج عنه الخ) أي وإن لم يوص به نهاية وونائي ولا يشترط فيمن يحج عن غيره مساواته للمحجوج عنه في الذكورة والانوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذا من الحديث الآتي ع ش ويأتي في الشرح والنهاية والمغني ما يفيده قوله: (فلا يلزم أحدا الحج الخ) لا على الوارث ولا في بيت المال مغني قوله: (لكنه الخ) أي كل من الحج والاحجاج عمن مات وفي ذمته حج كردي.\rقوله: (يسن للوارث الخ) أي بنفسه أو نائبه ويبرأ به الميت نهاية قوله: (أشبه بالديون) لما فيه من شائبة المالية باعتبار احتياجه غالبا إلى المال بصري قوله: (عمن الخ) أي عن الميت الذي لم يستطع سم قوله: (وبقوله في ذمته الخ) عطف على قوله بتركته سم.\rقوله: (فلا يجوز حجه الخ) قال في شرح العباب ولا تصح النيابة في التطوع إلا عن ميت أوصى به وعن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر انتهى باختصار فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل بل يجب في الفرض وجواز الحج عن الميت في الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به ويمتنع إنابة القادر مطلقا سم قوله: (إلا ان أوصى به) وقيل يصح من الوارث وإن لم يوص به باعشن وقوله من الوارث هل المراد بنفسه أو نائبه وهل المراد بالوارث مطلق القريب أخذا مما مر في الصوم فليراجع.\rقوله: (أما لو لم يتمكن بعد الوجوب الخ) قد يقال الوجوب لا يتحقق بدون","part":4,"page":28},{"id":1474,"text":"هذا التمكن فتأمله سم وبصري وتقدم الجواب بأن المراد بالوجوب هنا مجرد الاستطاعة قوله: (ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج بذلك السعي إذا دخل الحاج قبل الوقوف لامكانه بعد طواف القدوم سم.\rقوله: (من الاركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض أي والمغني قال الاسنوي ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الامن في السير إلى مكة للطواف ليلا انتهى ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى اعتباره لامكان فعله في حال السير م ر اه سم عبارة النهاية وهو أي ما قاله الاسنوي مردود إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لان تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها اه زاد الونائي وكذا لا يعتبر لمبيت مزدلفة زمن لحصوله بالمرور فيها بعد النصف ولا للسعي إن دخل أهل بلده مكة قبل الوقوف لامكان تقديمه عليه وإلا اعتبر اه قوله: (لانه بان زوال ملكه الخ).\rفرع: لو تمكن شخص من النسك سنين ولم يفعله حتى مات أو عضب عصى من آخر سني الامكان فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه في الاخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يفعل عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به في الاخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكره كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم وعلى كل من الوارث والمعضوب الاستنابة فورا للتقصير نعم لو بلغ معضوبا جاز له تأخير الاستنابة كما في الروضة نهاية وونائي وكذا في المغني إلا قوله وعلى كل الخ.\rقوله: (بالمعجمة) إلى قوله بخلاف ما لو حضر الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو خبر إلى المتن وقوله وللامام إلى المتن وقوله مطلقا وقوله فإن عجز إلى ولو شفي قوله: (وهو القطع) أي كأنه قطع عن كمال الحركة نهاية قول المتن (العاجز الخ) أي حالا ومآلا نهاية ومغني قال ع ش هل يكفي في العجز علمه من نفسه بذلك أو يتوقف ذلك على إخبار طبيب عدل فيه نظر وقياس نظائره من التيمم ونحوه الثاني ثم رأيت في العباب أنه لا بد من إخبار طبيبين عدلين اه عبارة الونائي وهو المأيوس من قدرته على النسك بنفسه بقول عدلي طب أو بمعرفته وهو عارف بالطب بخلاف غير العارف ووقع في نفسه حصول العضب فإنه لا يكفي اه.\rقوله: (أو خبره الخ) في عطفه على صفة الخ المتفرع على قوله فسره الخ ما لا يخفى قوله: (عنه) أي عن المعضوب قوله: (والاول) أي من الاعرابين (أولى) أي ولذا اقتصر عليه النهاية والمغني قوله: (لنحو زمانة الخ) المراد بالزمانة هنا العاهة\rالتي تمنع من ركوب نحو المحفة إلا بمشقة شديدة وبنحوها الضعف من كبر السن بحيث لا يستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله رجال إلا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة كردي علي بافضل قوله: (ولو ماشيا) أي ما لم يكن أصلا أو فرعا كما يؤخذ مما يأتي في المطاع نهاية ومغني قول المتن (بأجرة المثل) أي فما دونها نهاية ومغني قوله: (بأزيد وإن قل الخ) معتمد ع ش قوله: (نظير ما مر الخ) أي في الراحلة ونحوها.\rقوله: (فورا إن عضب الخ) بهذا التفصيل في الفورية مع إطلاقها في قوله الآتي ويجب الاذن هنا وفيما يأتي فورا الخ يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والانابة في الفورية وانها تجب مطلقا في الانابة وفي الاستئجار","part":4,"page":29},{"id":1475,"text":"على هذا التفصيل سم قوله: (بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب سم ومر الجواب عنه قوله: (ولم يمكنه) قيد للاخير فقط قوله: (إذ الاستطاعة بالمال) أي وبطاعة الرجال نهاية ومغني قوله: (إن فريضة الله) عبارة المغني والنهاية أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله الخ.\rقوله: (مطلقا) أي عجز بكل وجه أولا قوله: (بل يكلفه بنفسه) أي لقلة المشقة عليه نقله في المجموع عن المتولي وأقره قال السبكي ولك أن تقول إنه قد لا يمكنه الاتيان به فيضطر إلى الاستنابة انتهى وهو ظاهر مغني ونهاية قوله: (إن عجز القريب) أي من مكة قوله: (وإن اعتبره جمع متأخرون الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (من التعليل) أي تعليل تكليفه الحج بنفسه قوله: (في شرح الارشاد) أي وشرحي العباب ومختصر بافضل وينبغي اعتماده كردي وونائي.\rقوله: (ولو شفي الخ) أي معضوب مستنيب في حج وعمرة من عضبه وقوله: (بان فساد الاجارة) أي لعدم جواز الاستنابة ونائي قوله: (ووقوعه للنائب) أي على الاظهر فلا يستحق الاجير الاجرة مغني ونهاية أي فيردها إن كان قبضها لان المستأجر لم ينتفع بعمله ونائي وكردي علي بافضل قوله: (بخلاف ما لو حضر الخ) عبارة العباب ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برأ بعد حج الاجير وقع نفلا للاجير ولا أجرة له ولا ثواب انتهى اه قوله ولا ثواب فيه تأمل قال البصري يتردد النظر فيما لو اجتمعا بالميقات وأخبره المستأجر بأنه يريد الاحرام عن نفسه فهل يستحق الاجير الاجرة أو لا وعلى الثاني هل يستحق شيئا لقسط ما مضى من بلده إلى الميقات اه وقد يقال قضية تعليلهم بأن التقصير من المعضوب مع صحة الاجارة أن الاجير يستحق القسط قوله: (مع صحة الاجارة الخ) أي ظاهرا وباطنا ونائي\rعبارة البصري قوله مع صحة الاجارة ههنا قال المحشي سم حرره اه وقد يقال لا إشكال في صحة عقد الاجارة عند مباشرته لان تكلفه لا يخرجه عن كونه معضوبا عاجزا بخلاف مسألة الشفاء فإنه يتبين به أنه غير معضوب في نفس الامر عند مباشرة العقد فليتأمل اه قول المتن.\r(لكن لا يشترط نفقة العيال الخ) أي مؤنتهم ومؤنته كمؤنتهم نعم يشترط كون الاجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار مغني ونهاية وشرح بافضل قوله: (فيحصل مؤنتهم) أي ومؤنته نهاية ومغني قوله: (فاندفع قول السبكي الخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى سم قوله: (ويصير كلا الخ) بفتح الكاف أي ثقيلا كردي قوله: (على أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعتبار نفقة العيال ذهابا وإيابا فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل سم قوله: (أي أعطى) إلى قوله في الاولى في النهاية والمغني إلا قوله أو القادر وقوله أو قال إلى لزومه قول المتن (لم","part":4,"page":30},{"id":1476,"text":"يجب قبوله الخ) ولو وجد دون الاجرة ورضي الاجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون المنة في المال نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (لما في قبوله المال من المنة) ولو كان الباذل الامام من بيت المال وله فيه حق وجب عليه القبول ونائي وكردي وتقدم في الشرح والنهاية ما يفيده قوله: (العاجز) اقتصر عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي قال في التحفة أو القادر اه وأخذ الشيخ ع ش في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره والظاهر أنه بحسب ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع اه قوله: (لزمه الاذن له في الاولى) كذا في النهاية والمغني خلافا لما وقع في ع ش اه رشيدي قوله: (الاستئجار في الثانية) خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (ولا شك أن أجيره الخ) قد يقال الاجير في الثانية ليس أجيره بل هو أجير المعضوب فإنه الذي استأجره كذا أفاده المحشي سم ولعل تخصيصه الثانية لوضوح ما أفاده فيها وإلا فواضح جريانه في الاولى أيضا لانه في الحقيقة أجير المعضوب والبعض وكيل عنه في العقد بصري قوله: (لزمه إنابته الخ) وفاقا للنهاية والمغني قول المتن (ولو بذل الولد الخ) أي وإن سفل ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني قوله: (للمعضوب) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله وإن تضيق إلى ولو توسم وقوله وقد يؤخذ إلى ولو كان.\rقوله: (ولو توسم الطاعة الخ) أي ظن بقرائن أحواله إجابة ذلك وخرج به ما لو شك في طاعته فلا يلزمه أمره كردي علي بافضل وباعشن قوله: (ولو من أجنبي الخ) عبارة الونائي وإن كان من أنثى أجنبية غير ماشية بخلاف الماشية ولو موليته لان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها\rفلا أثر لطاعتها ومن ثم كان للوالد إذا أراد ولده أن يحج عن غيره ماشيا أن يمنعه لان له منعه من السفر لحج التطوع وقول ابن العماد وابن المقري ليس لوالده المنع محمول على ما إذا كان أجيرا كما في شرح الايضاح وحاشيته اه.\rقوله: (أمره) أي سؤاله شرح بافضل قوله: (أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض وكالابن والاب والبنت والام ومثلهما موليته وإن لم تكن من الابعاض الخ اه سم قوله: (إلا ان كان بين المطيع وبين مكة الخ) أي وبين المطاع وبينها مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله أواخر الصفحة السابقة هذا إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر الخ سم قوله: (معول على كسب الخ) أي أو مغرر بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال لان التغرير بالنفس حرام نهاية ومغني قوله: (بشرطه السابق) أي آنفا في قوله إن كان بين المطيع الخ قوله: (لانه يشق) أي مشي المطيع المبعض أو تعويله على الكسب أو السؤال مطلقا وقوله: (عليه) أي المعضوب المطاع.\rقوله: (إذ لا وازع الخ) أي لا زاجر كردي والمناسب الموافق لما في القاموس لا مغري قوله: (والرجوع جائز له الخ) أي للباذل عبارة النهاية والمغني وحيث أجاب المطاع لم يرجع وكذا المطيع إن أحرم ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر لم يرجع أي لم يجز له الرجوع حتى لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع من الفعل تبين عصيانه واستقرار الحج في ذمته قوله: (قبل الاحرام) أي لانه متبرع بشئ لم يتصل به الشروع وأما بعده فلا لانتفاء ذلك مغني.\rقوله: (وبه يتبين عدم الوجوب الخ) من هنا يعلم","part":4,"page":31},{"id":1477,"text":"أن الوجوب والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله سم قوله: (وإن أوهمه الخ) عبارة النهاية واقتضاء كلام المجموع أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع غير مراد وإن اغتر به في الاسعاد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الاسلام لم يجب على الوارث قبوله لان له الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر اه قوله: (لم يلزمه الفور) أي في الاذن قوله: (وبما ذكر الخ) هو قوله إذ لا وازع الخ كردي.\rقوله: (استقر في ذمته) أي اعتبارا بما في نفس الامر نهاية ومغني أي ومع ذلك فلا إثم عليه لعذره ع ش قول المتن (وكذا الاجنبي) أي وإن كان أنثى شرح بافضل قال الكردي وفي الايعاب لكن يشترط أن يكون لها محرم أو زوج إذ النسوة لا تكفي هنا لان\rبذل الطاعة لا يوجبه على المطيع لجواز رجوعه قبل الاحرام اه.\rقوله: (نحو الاخ) عبارة النهاية والمغني والاب والام والاخ في بذل الطاعة كالاجنبي اه قوله: (ولو ماشيا) يتأمل في الاب مع قوله السابق نعم لا يلزمه الاذن لفرع أو أصل الخ إلا أن يقيد ما هنا في الاب بدون المرحلتين أو يفرق بين الامر عند التوسم فلا يلزمه مع نحو المشي بخلاف البذل يلزم قبوله مطلقا وفيه نظر سم عبارة لكردي علي بافضل وهو ماش ظاهره لزوم الاذن للاجنبية الماشية وهو ظاهر غيره مما بينته في الاصل اه أقول تقدم في الشرح وعن الونائي ما يخالفه إلا أن يفرض كلامه فيما دون مرحلتين قوله: (لان مشي هذين) أي الاجنبي ونحو الاخ.\rقوله: (أن يكون حرا الخ) قال في الحاشية في نفس الامر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الاسلام أما التطوع فيصح أن يكون الاجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة اه وفي شرح الايضاح لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر انتهى اه كردي علي بافضل عبارة النهاية وتجوز النيابة في نسك التطوع كما في النيابة عن الميت إذا أوصى به ولو كان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا بخلاف الفرض لانهما من أهل التطوع بالنسك لانفسهما اه.\rقوله: (موثوقا به) أي بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة ولو في الاجارة والجعالة لان نيته لا يطلع عليها كذا في حاشية الايضاح للشارح سم وونائي وفي فتح الفتاح للكردي مثله إلا أنه استثنى من عينه الموصي العالم بفسقه وعبارته في حاشيته علي بافضل بعد ذكر مثل ما مر عن حاشية الايضاح عن الجمال الرملي وابن علان في شرح الايضاح نصها نعم إن كان المستأجر معضوبا واستأجر عن نفسه فاسقا يحج عن نفسه صحت الاجارة وقبل قوله حججت كما في فتاوى الشارح اه وفي باعشن على الونائي ما يوافقهما.\rقوله: (أدى فرض نفسه) يعني لم يكن عليه حج ولو نذرا نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (وأن لا يكون معضوبا) أي وإن صح حجه لو تكلف ونائي قوله: (مات أجيرا الخ) على حذف أداة الشرط قوله: (بالقسط) متعلق بقوله استحق.\rقوله: (أو بعده استحق الخ) عبارة فتح القدير للكردي أو بعد الاحرام وقبل تمام الاركان أثيب المحجوج عنه على ذلك واستحق الاجير قسطه من المسمى إلا العامل في الجعالة ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنفسخ الاجارة وإن مات بعد تمام الاركان دون باقي الاعمال الواجبة أو المسنونة لم يؤثر ذلك في صحة الاجارة لكن يلزم الاجير حط قسط ما بقي من الواجبات والسنن وتجبر الواجبات والسنن بدم وهو على المستأجر على المعتمد اه.\rقوله: (الاول) أي من المسمى قوله: (جزم به) أي بالاول قوله: (سواء أريد بها الوقوف عند القبر) أي لانه لا يقبل النيابة.\rقوله: (لعدم انضباطه) أي الدعاء\rقوله: (وقضيته) أي التعليل.\rقوله: (على الاول) أي الوقوف وقوله: (بل على الثاني) أي الدعاء ولا يضر الجهل بنفس الدعاء فتح القدير.\rقوله: (وعليه) أي على صحة الجعالة على الدعاء قوله: (فإذا دعا لكل منهم الخ) أو بأن","part":4,"page":32},{"id":1478,"text":"قال اللهم اغفر لكل منهم وقوله: (لتعدد المجاعل عليه) المراد به ما يشمل الضمني كردي.\rقوله: (ويشهد لذلك) أي استحقاق جعل الجميع قوله: (استحقه) أي الدينار قوله: (وجبت له) أي لذي النوبة.\rقوله: (له عليها) أي لذي النوبة على الاصابة قوله: (لان لفظ القرآن الخ) علة لنفي المنافاة قوله: (بخلاف لفظ الدعاء) هذا يدل على جواز اتحاد الدعاء أي كاللهم افعل كذا بفلان وفلان مثلا سم.\rقوله: (فلم يمكن التداخل الخ).\rخاتمة يجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهي قدر الكفاية كما يجوز بالاجارة والجعالة وإن استأجر بها لم يصح لجهالة العوض ولو قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه أي ووقع في قلبه صدقه استحقها فإن أحرم عنه اثنان مرتبا استحقها الاول وإن أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه أي بأن علم السبق ولم يعلم عين السابق وقع حجهما عنهما ولا شئ لهما على القائل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولو علم سبق أحدهما أي بعينه ثم نسي فقياس نظائره ترجيح الوقف أي في العوض ولو كان العوض مجهولا كأن قال من حج عني فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل ثم الاستئجار فيما ذكر ضربان استئجار عين واستئجار ذمة فالاول كاستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة فإن عين غير السنة الاولى لم يصح العقد وإن أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة فإن كان لا يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر فالاولى من سني إمكان الوصول ويشترط لصحة العقد قدرة الاجير على الشروع في العمل واتساع المدة له والمكي ونحوه أي كأهل اليمن يستأجر في أشهر الحج والضرب الثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر لامكان الاستنابة في إجارة الذمة ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني بنفسك صح وتكون إجارة عين ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج أي من أركان وواجبات وسنن ولا يجب ذكر الميقات ويحمل عند الاطلاق على الميقات الشرعي ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر فإن شرطه على الاجير بطلت الاجارة ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الاجير لان بعضه وهو الايام الثلاثة في الحج والذي في الحج منهما\rهو الاجير وجماع الاجير مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لانها لا تختص بزمان وينقلب فيهما الحج للاجير كمطيع العضوب إذا جامع فسد حجه وانقلب له وعليه أن يمضي في فاسده والكفارة وعليه في إجارة الذمة ان يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو في غيره وللمستأجر فيهما الخيار في الفسخ على التراخي لتأخر المقصود ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصيا كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير مغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب قوله صح وتكون إجارة عين بما نصه على ما في الروضة هنا عن البغوي وقال الامام ببطلانها وتبعه في الروضة في باب الاجارة وصاحب الانوار وهو المعتمد اه وفي الونائي بعد ذكره عن الشارح في الحاشية والايعاب مثل ما مر عن المغني من أنها إجارة عين صحيحة ما نصه ويصح كون من لم يحج أجير ذمة فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى لا أجير عين لانها تتعين للسنة الاولى اه عبارة فتح القدير ولا يشترط في الاجارة الذمية أن يباشر الاجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه ولا قدرته على الشروع في العمل ولا أن يكون قد حج عن نفسه ولا يقدح في ذلك خوف الاجير موته أو مرضه إذ له الانابة فيها ولو بلا عذر ولو بشئ قليل دون ما استؤجر به ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزم أن لا يستأجر إلا عدلا اه.\rباب المواقيت قوله: (فإطلاقه) أي الميقات (عليه) أي المكان (حقيقي) أي اصطلاحا.\rفرع: أتى بأعمال الحج","part":4,"page":33},{"id":1479,"text":"وتوابعه ثم شك في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه وهو نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الاجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم وقوله: (اصطلاحا) أي ولغة.\rقوله: (وأما ما نقل عن بعض الناس الخ) أي قياسا على نحو الصوم وإليه ميل القلب ثم رأيت اعتمده ع ش والونائي كما يأتي قوله: (إلا عند من يخص الخ) عبارة شيخنا وبعضهم خصه بالزماني نظرا لاخذه من الوقت والاشهر أنه شامل للزماني والمكاني اه قوله: (بالحد) الباء داخلة على المقصور عليه قوله: (لوقت) متعلق بالحد.\rقوله: (فتوسع) يعني فيستعمل عنده في المكان مجازا كردي أي بعلاقة التقييد ثم هذا بالنظر لاصل اللغة وإلا فقد صار الميقات حقيقة شرعية في كل من الزمن والمكان حفني قول المتن\r(وقت إحرام الحج الخ) أي لمكي وغيره وقوله: (وذو القعدة) سمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه وقوله: (وعشر ليال) أي بالايام بينها وهي تسعة وقوله: (من ذي الحجة) سمي بذلك لوقوع الحج فيه نهاية ومغني قوله: (أي ما بين) إلى قوله كذا فسر به ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: (فيصح إحرامه به فيه الخ) عبارة الونائي فلو أحرم في بلد بعد ثبوت شوال عنده أو تبين ثبوته بعد ثم سافر إلى بلد لم ير فيها لم يضره وإن وافق أهلها في الصوم أما لو أحرم بعد الانتقال إليها لم ينعقد حجا اه.\rقوله: (ووجدهم) أي أهل البلد الاخرى قوله: (على الاوجه) اعتمده شيخنا قوله: (لا يقتضي بطلان حجه الخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الاحرام بالحج في غير وقته ينعقد عمرة سم.\rقوله: (وإن لزمه الامساك الخ) الاولى وإن لزمه الصوم بأن وصلها قبل أن يعيد فإن لزوم الكفارة إنما يتوهم حينئذ وأما صورة الامساك فهي فيما إذا وصلها بعد أن عيد فلا كفارة قطعا ثم رأيت عبارة الخادم مصرحة بأن الكلام مفروض في مسألة الصوم لا في مسألة الامساك بصري وقد يجاب بما في سم من تصوير المسألة بما إذا انتقل في الليلة التي رؤي فيها هلال شوال في البلد الاول إلى البلد الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فبيتها معهم فلو جامع في البلد الثاني فلا يبعد عدم وجوب الكفارة لاحتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم أيضا ولا ينافي ذلك التصوير قوله وإن لزمه الامساك لان المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الامساك ولا كفارة اه قوله: (قال) أي الزركشي في الخادم قوله: (وقياسه) أي عدم لزوم الكفارة فيما ذكر قوله: (من لزمته) الانسب من تلزمه بصري أي من شأنه أن تلزمه فطرته قوله: (بغروب شمسه) أي البلد","part":4,"page":34},{"id":1480,"text":"المنتقل إليه.\rقوله: (وعلى هذا يصح الاحرام) أي ينعقد الاحرام بالحج حجا سم قوله: (فيه) أي في البلد الثاني قوله: (بالشبهة) لعل المراد بها هنا عدم كونه من رمضان في حقه أصالة بل تبعا لهم ويحتمل أنه ما مر عن سم آنفا.\rقوله: (فيما إذا حدث المؤدى عنه الخ) أي كولد أو رقيق حدث في البلد الاول في اليوم الثاني والحاصل أنه إن أدرك المؤدى عنه وقت الوجوب باعتبار البلدين وجبت الفطرة أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان البلد الاول فيه فالوجه عدم الوجوب سم قوله: (وإلا) أي بأن حدث في البلدة الثانية قبل غروب اليوم الثاني قوله: (لان العبرة الخ) راجع لما قبل وإلا أيضا قوله: (فكذا\rالحج) أي فلا ينعقد الاحرام فيه بالحج حجا.\rفرع: من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الاوفق الثاني كذا في العباب أي والنهاية ولا يخفى أن إطلاق الاولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع عنه إلا بالشرط السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج سم وع ش.\rقوله: (لما علمت) أي من أنها تسقط بالشبهة قوله: (وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله أي ما بين منتهى غروب الخ سم قوله: (كذا فسر به) أي بما في المتن من شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة نهاية ومغني وقال الكردي وضمير به يرجع إلى قوله أي ما بين الخ اه قوله: (أي وقته ذلك) أي وقت الاحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج لاشهر وأطلقها على شهرين وبعض شهر تغليبا أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد نهاية ومغني.\rقوله: (يجوز الاحرام بالحج الخ) أي وينعقد حجا قوله: (فلم اقتصر عليه) أي المصنف على الاحرام قوله: (وبهذا) أي بالتعليل الثاني قوله: (وعلى الاصح يصح الاحرام به فيها الخ)","part":4,"page":35},{"id":1481,"text":"وفاقا للمغني وخلافا للنهاية هنا عبارة الاول وظاهر كلامه أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح الروياني اه زاد الثاني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم اه قال ع ش قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ قد يتوقف في أن هذا مرادهم بعد فرض الكلام فيمن أحرم في ليلة النحر ولم يبق من الوقت ما يمكن معه الوقوف فليتأمل اه وقال الرشيدي قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ أنظر ما مراد الشارح م ر بسياق هذا عقب كلام الروياني هل مراده تعقبه به أو مجرد إثبات المنافاة بينهما أو الاشارة إلى أنهما متغايران وحينئذ فما وجه المغايرة فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على اختياره لكلام الروياني اه وكذا عقب سم كلام النهاية بما نصه وقول الروض وشرحه في باب الاحصار ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له التحلل أي في الحال بسبب الفوات اه قضيته انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة اه قوله: (وإن علم الخ).\rتنبيه: لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم\rقبلها قال الصميري كان حجا لانه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع مغني ونهاية وقال سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج الخ خرج به ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب الاحرام اه قول المتن (فلو أحرم به الخ) أي الحج أو أحرم مطلقا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (حلال) إلى قوله لانها تقع الخ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وعلم وقوله وصور إلى ولا تنعقد وكذا في المغني إلا قوله وهي أفضل الخ قوله: (حلال) خرج به ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم يحج في غير أشهره فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره ولا عمرة لان العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب مغني ونهاية قوله: (لا يحرم عليه) أي العالم بالحال شو بري قوله: (لانه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا لانه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وقد يجاب هو أن الامر هنا عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق الاحرام.\rقوله: (علمت الخ) أي من قوله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك لانه ليس الخ قوله: (أن الثاني هو الراجح) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج سواء قصد العمرة أو لم يقصد شيئا كما يعلم من الحاشية اه قوله: (لانه لو أحرم به مطلقا) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري أقول يمكن تصحيحه بإرجاع الضمير للنسك قوله: (لانها صحت الخ) الذي ذكره غير الشارح رحمه الله تعالى أنه (ص) اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة في ثلاث سنين ومرة في رجب ومرة في رمضان ومرة في شوال إذا علمت ذلك فتأمل قوله صحت عنه وعن غيره الخ ثم تفصيله بقوله ثلاث مرات الخ يظهر لك ما فيه من الايهام بصري قوله: (ومرة في رجب الخ) أي فدلت السنة على عدم التأقيت نهاية ومغني.\rقوله: (وكحاج لم ينفر الخ) أي أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح وإن كان وقت الرمي بعد النفر الاول باقيا لانه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي مغني ونهاية زاد الونائي ومن عليه رمي التشريق كله أو بعضه وقد خرج وقته حل إحرامه ونكاحه وغيرهما ولا يتوقف على بدل الرمي لانه غير محرم ولا بقي عليه أثر الاحرام بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر ولو حصاة لانه ما دام لم يتحلل التحللين هو باق على إحرامه وإن خرجت أيام التشريق","part":4,"page":36},{"id":1482,"text":"وبدل رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل ولو صوما فلا يصح منه قبله إحرام ولا نكاح ولا وطئ ولا متعلقاته\rاه وقوله بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر الخ في سم ما يوافقه.\rقوله: (لان بقاء أثر الاحرام الخ) يؤخذ منه عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار الاصل والغالب نهاية وفي الونائي ما يوافقه قوله: (ومن هذا الخ) أي من قوله وكحاج لم ينفر من منى نفرا الخ قوله: (وصور تعدده الخ) عبارة النهاية وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود اه قال ع ش قوله وتصوير الزركشي الخ أي بأن يأتي مكة نصف الليل ويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم يرجع إلى منى لحصول التحللين بما فعله ووجه رده بقاء أثر الاحرام المانع من حجه الحجة الثانية من المبيت بمنى ورمي أيام التشريق اه.\rقوله: (ويسن الاكثار منها الخ) أي ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ولا يكره تكرارها فقد أعمر (ص) عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته (ص) وفي رواية ثلاثة عمر قال في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل كفضله في غيرهما لان الافضل فعل الحج فيهما مغني عبارة النهاية ولا يكره تكريرها بل يسن الاكثار منها لانه (ص) اعتمر في عام مرتين وكذلك عائشة وابن عمرو ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج وهي في يوم عرفة الخ اه قوله: (وهي أفضل الخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر سم.\rقوله: (لا فرضا) أي لان النفل منها يصير بالشروع فيه واجبا كردي قول المتن (للحج) أي في حق من يحرم عن نفسه ونائي قوله: (ولو محاذيها على العقد) خلافا للنهاية والاسني قال الكردي علي بافضل والخطيب فقالوا: لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت اه قوله: (للخبر الآتي) أي في شرح فميقاته مسكنه وقوله: (حتى أهل مكة الخ) بدل من الخبر الآتي.\rقوله: (لاحتمال أن العمارة الخ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه التعسفات لانه منزلهم الذي قصدوا الاقامة به إلى قضاء المناسك فهو موضع إهلالهم وإن كان خارج مكة ألا ترى أن أهل منى إذا أرادوا الاحرام بالحج يهلون من محلهم فكذا هؤلاء فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولا يرده ما يأتي في التنبيه من قول الشارح أو دون مرحلتين الخ إلا أن يفرض ذلك فيما إذا خرج إلى غير جهة منى ولا دليل له وأما قوله ألا ترى أن أهل منى الخ فظاهر السقوط لان الكلام فيمن بمكة قوله: (بل هو الظاهر الخ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخص المسافر من قرية لا سور لها فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الابطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم.\rقوله: (على أن العمارة الخ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع قوله: (متصلة بأوله) والعمارة في زمننا متجاوزة عن المحصب قوله: (فلو أحرم) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والاسنى قوله: (على الاول) أي الاصح من أنه نفس مكة قوله: (بخلاف ما إذا عاد الخ) أي فإنه","part":4,"page":37},{"id":1483,"text":"يسقط الدم نهاية أي إذا كان العود قبل التلبس بنسك ونائي قوله: (وإلا) أي بأن وصل إلى مسافة القصر قوله: (تعين الوصول الخ) أي في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الاساءة كما في شرح الروض عن البلقيني ولعل محل عدم الاساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للاحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الاحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الاطلاق سم وونائي.\rقوله: (إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر الجهات واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يريدوا فيه اعتبار الوصول لعين الميقات بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته سم قوله: (إن محله) أي عدم كفاية مسافة القصر قوله: (للميقات الخ) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن قوله: (أو محاذاته بالجر عطفا على الميقات ويجوز رفعه عطفا على الوصول الخ) قوله: (فيكفي الوصول) أي قبل التلبس بنسك ونائي قوله: (وإن لم يصل لعين الميقات) أي في الاولى سم قوله: (مطلقا) أي سواء كان في جهة خروجه ميقات أبعد من مرحلتين أو لا عبارة الونائي فلو كان هذا الخارج من مكة آفاقيا متمتعا ووصل لمرحلتين من مكة فإن كان ميقاتا سقط عنه الدمان أي دم التمتع ودم ترك الميقات وهو مكة وإلا أي إن لم يكن ميقاتا فإن كان في جهة بها ميقات فدم التمتع دون الميقات اه.\rقوله: (لان هذا الخ) أي الخروج من مكة بلا إحرام قوله: (أو محاذيه) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن قوله: (من ميقاته) أي ميقات جهة خروجه أي أو محاذيه أو مثل مسافته إن كان فيها ميقات وإلا فمن مسافة القصر كما تقدم ثم رأيت قال سم قوله من ميقاته ينبغي أن المراد ميقات جهته أو محاذيه اه أي أو مثل مسافته قوله: (على ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول الخ سم وكردي قوله: أو دون مرحلتين) عطف على قوله مرحلتان.\rقوله: (أو الوصول الخ) عطف على قوله دخولها قوله: (إلى الميقات الخ) أي أو محاذيه\rقوله: (فأحرم خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها دون مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ما لم يعد لمكة أو للميقات الخ بل تعين الاحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه","part":4,"page":38},{"id":1484,"text":"الاحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل سم قوله: (وهو صريح فيما ذكرته) دعوى الصراحة فيما ذكره عجيب مع قول الروضة فأحرم الخ فعبارتها مساوية للعبارة السابقة بصري ولم يظهر لي وجه التعجب فإن ما ذكره الشارح عن الروضة عين قول الشارح بل لو أحرم من محله الخ مآلا.\rقوله: (يحمل على ما حملت الخ) قد يقال الحمل السابق مستغنى عنه في هذا المحل إذ الكلام مفروض فيما إذا كان إحرامه من دون مرحلتين ولا إشكال فيه بصري قوله: (على ما حملت عليه الخ) وهو قوله وظاهر أن محله الخ كردي قول المتن (وأما غيره الخ) وهو من لم يكن بمكة عند إرادته الحج نهاية قول المتن (ذو الحليفة) أي إن سلك طريقها وإلا بأن سلك طريق الجحفة فهي ميقاته إن مر بعين الجحفة ونائي قوله: (بفتح أوله الخ) قال في المختار كقصبة وطرفة وقال الاصمعي حلفة بكسر اللام انتهى اه ع ش.\rقوله: (لزعم العامة الخ) أي ولا أصل له كردي علي بافضل بل تنسب إليه لكونه حفرها باعشن قوله: (على نحو ثلاثة أميال الخ) وتصحيح المجموع وغيره أنها على ستة أميال لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر والرافعي أنها على ميل لعله باعتبار عمرانها الذي كان من جهة الحليفة وهي أبعد المواقيت من مكة نهاية عبارة المغني قال الشيخان وهو على نحو عشر مراحل من مكة فهي أبعد المواقيت من مكة اه قول المتن (ومن الشام) بالهمز والقصر ويجوز ترك الهمز والمدمع فتح الشين ضعيف وأوله نابلس وآخره العريش قاله ابن حبان وقال غيره حده طولا من العريش إلى الفرات وعرضا من جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم وما سامت ذلك من البلاد وهو مذكر على المشهور نهاية ومغني.\rقوله: (إذا لم يسلكوا طريق تبوك) سكت عن ميقاتهم إذا سلكوها وقضية قول الايعاب في الايجار للحج وإن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات كالجحفة وذي الحليفة لاهل الشام فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا فالراجح لا يشترط بيان الميقات ويحمل على ميقات المحجوج عنه في العادة الغالبة اه أنه ذو الحليفة قوله: (ومصر) وهي المدينة المعروفة تذكر وتؤنث وحدها طولا من برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة ومسافة ذلك قريب من أربعين يوما وعرضه من مدينة أسوان\rوما سامتها من الصعيد الاعلى إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في بحر الروم ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما سميت باسم من سكنها أولا وهو مصر ابن بيصر بن نوح نهاية وفي المغني وحاشية شيخنا علي الغزي مثله إلا أنهما زادا ابن سام قبل ابن نوح قول المتن: (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على خمسين فرسخا كما قاله الرافعي وهي أوسط المواقيت سميت بذلك لان السيل أجحفها أي أزالها فهي الآن خراب ولذلك بدلوها الآن برابغ شيخنا ونهاية ومغني.\rقوله: (وهي بعيد رابغ الخ) تصغير بعد فالاحرام من رابغ إحرام قبل الميقات وبينهما قريب من نصف يوم كردي علي بافضل قوله: (والاحرام) إلى قوله فإن قلت في النهاية قوله: (لكونه الخ) متعلق بمفضولا وقوله: (لانه الخ) متعلق بليس الخ قوله: (لانه لضرورة انبهام الجحفة الخ) قال الشيخ أبو الحسن البكري فلو عرف واحد عينها يقينا كان توجهه إلى الاحرام منها أفضل انتهى وبمحاذاتها من الطريق بني علمان في زماننا عن يمين الطريق واحد والآخر عن يسارها كردي علي بافضل قوله: (بدعائه الخ) متعلق بقوله نقل الخ.\rقوله: (ثم زالت) ينبغي الاقتصار على هذا وحذف قوله بزوالهم الخ لانه لا يدفع الاشكال بصري قوله: (أو قبله) أي قبل زوالهم الخ قوله: (حين التوقيت الخ) وقد أقت النبي (ص) المواقيت عام حجه نهاية ومغني قول المتن (ومن تهامة اليمن) أي من الارض المنخفضة من أرض اليمن فالتهامة اسم للارض المنخفضة ويقابلها نجد فإن معناه الارض المرتفعة واليمن الذي هو إقليم معروف مشتمل على نجد وتهامة وفي الحجاز مثلهما وهما المرادان عند الاطلاق شيخنا ونهاية ومغني إلا أن الآخرين قالا إذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز اه قول المتن (قرن) جبل عند الطائف على مرحلتين من مكة قيل والمحرم الآن مسيل معروف محاذ لبعض الجبال ثم لكن لا يعرف من جهة مكة اه وعليه فيتعين الاحتياط كذا في الفتح ونائي قول المتن (يلملم) بالتحتية المفتوحة ويقال ألملم ويرمرم جبل من","part":4,"page":39},{"id":1485,"text":"جبال تهامة جنوبي مكة مشهور في زماننا بالسعدية بينه وبين مكة مرحلتان كردي.\rقوله: (بإسكان الراء) أي وقول الصحاح بفتحها وأن أويسا القرني منها مردود وإنما هو منسوب لقبيلة من مراد كما ثبت في مسلم قال المناوي في مناسكه جبل أملس كأنه بيضة في تدويره مطل على عرفة كردي علي بافضل وكذا في النهاية والمغني إلا قوله قال المناوي الخ قوله: (وغيره) أي كخراسان ونائي قول المتن (ذات عرق) هي جبل قبيل السيل للآتي من\rجهة المشرق بعد وادي العقيق على مرحلتين تقريبا ونائي قوله: (وكل من الثلاثة الخ) كذا في النهاية والمغني وقال الونائي يلملم جبل من تهامة على مرحلتين ونصف اه.\rقوله: (اجتهاد وافق النص) مراده به الجمع بين ما وقع للاصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه كما حكاه الاذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الاصحاب في المعنى رشيدي قوله: (هن لهن الخ) بدل من الخبر قوله: (أي لاهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا سم قوله: (ويستثنى) إلى قوله فإن أحرم في النهاية والمغني.\rقوله: (الاجير) أي والمتبرع ونائي قوله: (من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه) عبارة النهاية والمغني من ميقات المنوب عنه فإن مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة حكاه في الكفاية عن الفوراني وأقره اه قال ع ش قوله م ر من ميقات المنوب عنه أي أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية انتهى شرح المنهج أقول فإن جاوزه بغير إحرام فالاقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم وفي حج ما يوافقه أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لاحد كأن قال له أحرم من مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا فيه نظر والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل فإن كان أجرة مثل المدة بتمامها من مصر مثلا عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشرة اه عبارة الونائي ويلزم الاجير لحج أو عمرة أن يحرم مما عين له في العقد إن كان أبعد من ميقات المحجوج عنه فإن كان مثله لم يتعين فله الاحرام من الميقات وأبعد منه فإن أحرم من دون ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ولزمه العود إلى ميقات المستأجر فإن لم يعد إليه ولو لعذر فعليه الدم ويحط من الاجرة ما يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والاعمال فإن شرط عليه أن يحرم بعد الميقات فسد العقد فإن فعل وقع للمستأجر بأجرة المثل للاذن والدم على المعضوب أو الولي المستأجر عن الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا المتبرع فلو استؤجر مكي أو تبرع عن ميت آفاقي بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم من مكة وفيه ما ذكر أي الحط والدم اه قال باعشن قوله ولو من ميقات آخر الخ أي إلا على ما عليه الجمال الطبري وتبعه في مواضع من الايعاب والحاشية فيكفي ولا دم ولا حط وقوله فعليه الدم الخ أي على المعتمد خلافا للجمال الطبري وقوله حرم عليه أن يحرم من مكة الخ هذا على المعتمد ومر عن الجمال الطبري أن العبرة بميقات الاجير قال في المنح ومشى عليه جمع متقدمون اه باعشن عبارة الرئيس قوله وفيه ما ذكر أي خلافا للجمال الطبري وجماعة حيث قالوا ميقاته ميقات الاجير أو المتبرع اه.\rقوله: (وأنه علله بأن\rالخ) أي ونقل أن النص علله الخ قوله: (مفهوم قول الروضة الخ) مبتدأ خبره قوله أنه إذا كان الخ كردي قوله: (عليه شئ) خبر أنه الخ قوله: (وبه الخ) بهذا المفهوم قوله: (يترجح الوجه الاول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الايضاح والايعاب الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الاجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه واعتمده سم في شرح أبي شجاع كردي علي بافضل وأقول إنما يظهر الترجيح بذلك فيما إذا كان التعيين لفظيا بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات فإنه لا عدول حينئذ فإن ميقات الاجير","part":4,"page":40},{"id":1486,"text":"ميقات شرعي أيضا.\rقوله: (على ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (في مكي) أي فيمن كان بمكة ولو آفاقيا قوله: (من مكة) أي أو من نحو التنعيم قوله: (فعلى الوجه الاول) أي الذي رجحه البغوي قوله: (ما مر) أي من الدم والحط قوله: (بالاولى) أي لان مكة ليست ميقاتا لغير من فيها قوله: (وعلى مقابله) أي الذي رجحه الاذرعي.\rقوله: (أحدهما لا شئ عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول للاقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الاحرام من مكة ولا شئ عليه واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم والحط اه ولا يسع لاهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط قوله: (وإن عينها له الولي الخ) بل هو مفسد للعقد كما مر عن الونائي.\rقوله: (ولو شرط عليه ميقات الخ) والحاصل أن العبرة بالابعد من ميقات الاجير وميقات المناب عنه وما شرطه فيجب الابعد من هذه الثلاثة وأنه يتخير في حالة الاستواء وأن له العدول عما وجب من ميقات شرعي أو نذري أو شرطي إلى مثله في المسافة فيحرم منه وإن لم يكن ميقاتا باعشن قوله: (لما يأتي الخ) أي في أوائل فصل المحرم قوله: (أو فيه محل تأمل قول المتن قوله: (من أول الميقات) وهو الطرف الابعد من مكة نهاية ومغني قوله: (ليقطع) إلى قول المتن وإن لم يحاذ شيئا في المغني إلا قوله فإن لم يظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن مسكنه الخ في النهاية إلا قوله وهي على مرحلتين إلى المتن قوله: (من عند مسجدها الخ) وقيل من البيداء ونائي أي الذي قدام ذي الحليفة باعشن.\rقوله: (والظاهر أنه هو) قال الشارح في حاشية الايضاح ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الاحرام\rعقب ركعتيه وهو جالس أما على الصحيح وهو ندبه إذا توجه فالاولى أن يصلى ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الابعد من مكة توجه إليه وأحرم منه وإبعد بحيث يطول الفصل بين الاحرام وركعتيه حتى لم تنسبا إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم انتهى اه سم.\rقوله: (لا ما بنى الخ) أي ولو بنقضها وإن سمي باسمها ونائي ونهاية قوله: (إلى ميقات) أي عينه عبارة الونائي ويجب الاحرام من البقعة أو من محاذيها يمنة أو يسرة لكن إن حاذى أحدهما ومر بعين الآخر فالعبرة بالثاني إذ المرور بالعين أقوى من المحاذاة كما إذا حاذى ذا الحليفة ومر بعين الجحفة اه قول المتن قوله: (فإن حاذى ميقاتا الخ) أي بمفرده مغني قوله: (ولا عبرة بما أمامه أو خلفه) أي لان الاول أمامه والثاني وراؤه نهاية قوله: (موضع المحاذاة) أي أو الميقات نهاية قوله: (اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في التحري إلا أن يعجز عنه كالاعمى نهاية عبارة الونائي ويعمل بقول المخبر عن","part":4,"page":41},{"id":1487,"text":"علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة وإلا قلد مجتهدا اه قوله: (ليتيقن المحاذاة) أي أو أنه فوق الميقات نهاية.\rقوله: (فإن لم يظهر له شئ الخ) أي وإن تحير في اجتهاده لزمه الاستظهار إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه نهاية وونائي عبارة الكردي علي بافضل وكون ما ذكر سنة جرى عليه شيخ الاسلام في شرحي البهجة والخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه والجمال الرملي في شرحي الزبد والبهجة زاد الشارح حج في سائر كتبه وجوب الاحتياط عليه إذا تحير في اجتهاد وكان قد تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الاذرعي على ذلك في الاسني والجمال الرملي في شروحه على المنهاج والايضاح والدلجية ورأيت في حاشية الايضاح للشارح وفي شرحه لابن علان لو تضيق عليه وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذرا في عدم وجوب الاستظهار حينئذ إذ الاصل براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق المجاوزة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار وحيث قلنا بوجوبه فمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم وفقد عارفا يقلده انتهى اه.\rقوله: (بأن كان الخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين أعم من ذلك سم أي كما يظهر بمراجعة النهاية والمغني قوله: (إذا مر) أي من طريقه قوله: (منه) يعني من طريقه وقوله: (وإن حاذى الاقرب إليها أولا) أي كأن كان الابعد منحرفا أو وعرا فلو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الابعد أو مثل مسافته سقط الدم أو إلى الآخر أي الذي هو الاقرب لم يسقط نهاية ومغني قوله: (وليس له\rالخ) أي إذا حاذى الابعد أولا سم قوله: (على ذي الحليفة) أي عينه قوله: (ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) ويتصور محاذاة أحدهما قبل الآخر مع كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة سم وكردي.\rقوله: (أما إذا لم تستو مسافتهما الخ) محترز قوله بأن كان إذا مر الخ قوله: (وأحدهما الخ) بالجر عطفا على طريقه وقوله: (والآخر الخ) بالجر عطفا على أحدهما الخ قوله: (فهذا ميقاته الخ) والحاصل أن العبرة أولا بالقرب إليه ثم بالبعد من مكة ثم بالمحاذاة أو لا فإن انتفى جميع ذلك فمن محاذاتهما كردي علي بافضل قول المتن (من مكة) أي وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك المسافة أو بأن يجتهد فيها ع ش قوله: (وبه الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (قياس ما يأتي) أي في فصل الاركان كردي قوله: (إن المسافة الخ) بيان للموصول وقوله: (أن يكون الخ) خبر قوله قياس الخ قوله: (منها) أي مكة قوله: (فينبغي الخ) جرى عليه المغني.\rقوله: (يتصور) أي عدم المحاذاة في نفس الامر قوله: (فيصل جدة قبل محاذاتهما الخ) قال سم في شرح أبي شجاع لا بد من محاذاة الجحفة عند وصول جدة أو بعد مجاوزتها فهلا اعتبرت المحاذاة ولو بعد مجاوزة","part":4,"page":42},{"id":1488,"text":"جدة الخ كردي علي بافضل قوله: (نظير ما مر) أي في شرح وقيل كل الحرم كردي قول المتن قوله: (فميقاته مسكنه) أي قرية كانت أو حلة نهاية زاد المغني أو منزلا مفردا اه قوله: (كأهل بدر والصفراء) أي فإنهم بعد ذي الحليفة وقبل الجحفة ونائي قوله: (أن ميقاتهم الجحفة) وفاقا للنهاية وخلافا لما في الحاشية والمختصر ونائي.\rقوله: (ما قيل بدر ميقات لاهلها) أي فتكون ميقاتا لمن يأتي عليها كأهل مصر فكيف أخر الخ قوله: (أو جاوز محله) عطف على مقدر والقدير ومن بلغ ميقاتا وجاوزه أو جاوز الخ كردي ويغني عن التقدير ادعاء أن الشارح حمل بلغ على معنى جاوز كما صرح به النهاية والمغني عبارتهما ومن بلغ يعني جاوز ميقاتا من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعلناه ميقاتا وإن لم يكن ميقاتا أصليا اه قوله: (محله) ضميره لمن المقدر بالعطف قول المتن (فميقاته موضعه) أي موضع الارادة ويسمى الميقات العنوي أو الارادي وهو مثل الميقات الشرعي في الحكم كالميقات الشرطي وهو ما عين للاجير والنذري وهو ما عينه في نذره هذا إن كان كل فوق الشرعي فإن كان دونه ألغى الشرط وفسدت الاجارة ولم ينعقد النذر وتعين الميقات الشرعي ونائي قوله: (في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق كردي قوله: (ممن أراد الخ) بدل من قوله صلى الله الخ قوله: (ومن كان دون ذلك) تتمته\rكما مر آنفا فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.\rقوله: (ومعلوم الخ) تخصيص لعموم المتن بما يأتي في العمرة قوله: (لزمه الخروج الخ) أي لوجوب الجمع بين الحل والحرم ونائي قوله: (مطلقا) أي من أي جهة كان قوله: (وإن لم يخطر الخ) أي قصد العمرة قول المتن (وإن بلغه) أي وصل إليه نهاية ومغني قوله: (للنسك) إلى قول المتن بغير إحرام في النهاية والمغني إلا قوله ولو في العام إلى المتن قوله: (للنسك) أي الحج أو العمرة شرح بافضل أي أو المطلق قوله: (ولو في العام القابل) خلافا للنهاية والمغني ولشيخ الاسلام في شرحي المنهج والروض كما يأتي عبارة الونائي ومن بلغه مريدا للنسك مطلقا كما قاله حجر وقال م ر أي وشيخ الاسلام والخطيب مريدا للحج في عامه أو العمرة مطلقا اه قال باعشن واعتمد ما قاله م ر الزيادي والحلبي وظاهر كلام السيد عمر يميل إليه واستظهره ابن الجمال في شرح نظم الدماء اه.\rقوله: (وإن أراد إقامة طويلة الخ) لعل محله فيمن أنشأ السفر بقصد مكة أو الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه وجوب الاحرام على من مر بذي الحليفة مريدا للنسك مع إنشاء السفر إلى غير جهة الحرم كجدة والطائف وهو بعيد جدا وحرج تأباه محاسن الشريعة ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل الشهاب الرملي عمن قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد فهل يجب عليه أن يحرم بنسك للدخول أولا، فأجاب: بأن الداخل إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الاصح ويجب على مقابله انتهى هكذا رأيته أطلق النسك المقصود في القابل ولم يقيده بالحج فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بافضل وفي فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الاقامة ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل تباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتخلل نية الاقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة فأجاب من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز له مجاوزته بغير إحرام وإن قصد الاقامة ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الاقامة بالبندر المذكور قبل الاحرام اه قال ابن الجمال في شرح الايضاح وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن البندر في جهة الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه أن من مر بذي الحليفة قاصدا الاحرام بالحج ناويا الاقامة ببندر الصفراء أو بدر أن له التأخير إلى ذلك وليس كذلك انتهت قال باعشن عن السيد أحمد جمل الليل في جواب سؤال في ذلك نعم يبقى الكلام في محل إنشاء الاحرام بعد ذلك فعلى ما ذهب إليه الجمهور يجب كونه من الميقات أو من مثل مسافته وعلى ما ذهب إليه الشهاب الرملي يجوز إنشاؤه من ذلك الموضع الذي\rأقام به شهرا أو نحوه اه ولا يخفى أن ما مر عن ابن الجمال الموافق لما قاله الشارح فيه حرج شديد لا سيما فيما إذا نوى الاقامة في نحو الصفراء نحو سنة قوله: (إلى جهة الحرم غيرنا والخ) سيذكر محترزهما.\rقوله: (وقضية","part":4,"page":43},{"id":1489,"text":"تعليله) مبتدأ والضمير يرجع إلى المجموع وقوله: (تفصيل الخ) خبره كردي قوله: (تفصيل في ذلك) الاولى أن في ذلك تفصيلا قوله: (جرى عليه الخ) أي التفصيل وكذا ضمير حاصله قوله: (انه متى كان قاصدا الخ) عبارة الونائي يؤخذ من التحفة والفتاوى أن من مر بالميقات فأحرم بالعمرة ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج فإن كان مريدا لهما على وجه القران ابتداء وكان ذلك في أشهر الحج وجب الدم للاساءة فيجب عليه العود فورا لسقوط دمها لا لسقوط دم القران فإن لم يعد إلا بعد دخول مكة وقبل النسك سقطا فإن لم يعد حتى تلبس بنسك غير عرفة سقط دم القران فقط ولو جاوز الميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة وأحرم منها فيها وجب الدم بخلاف ما لو أحرم في الاولى بحج في وقته أو بعمرة فميقاته بعدها مكة ولو أراد الحج في الاولى فحج الثانية فلا دم ولو أراد حج الاولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم إن لم يعد في إحرام الحج للميقات أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه الدم اه قال باعشن قوله وجب الدم للاساءة مر عن النشيلي أنه لا دم لان المحذور مجاوزة الميقات غير محرم وهذا محرم وقوله ولو أراد حج الاولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم الخ أي لانه لم يحرم بما أراده على الوجه الذي أراده وقد مر مخالفة عبد الرؤوف والنشيلي في هذه والتي بعدها اه.\rقوله: (للاحرام بالحج) يعني مع العمرة وبه يندفع قول سم قوله أو عكسه يتأمل اه إلا أن يريد به أنه معلوم من المقيس عليه بالاولى قوله: (عند المجاوزة) أي في أشهر الحج قوله: (لزمه الدم) أي دم الاساءة بالمجاوزة بلا نية الحج قوله: (بذلك) أي بالاول قوله: (فأحرم بالحج) أي وحده قوله: (أو عكسه) وهو ما لو قصد عند المجاوزة الاحرام بالحج وحده فأحرم بالعمرة أي وحدها قوله: (هذا كله) أي من المقيس بصورته والمقيس عليه ومعلوم أن الصورة الثانية ممكنة دائما قوله: (في العام القابل) أي أو في غير أشهر الحج ونائي قوله: (أعني المريد ثم المدخل) أي بلا قيد إمكان ما أراده حين المجاوزة قوله: (لعدم الخ) متعلق بقوله أخر.\rقوله: (في صورتنا) أي في المريد ثم المدخل بدون قيد الامكان وقوله: (بخلاف ما هنا) أي المريد ثم المدخل مع الامكان قوله: (تقصير الخ) مر عن باعشن عن النشيلي خلافه ويوافقه إطلاق المتن\rوسكوت النهاية والمغني عن قول الشارح أي بالنسك الذي أراده قوله: (وذلك) راجع لقول المتن لم تجز مجاوزته الخ قوله: (للخبر السابق) أي في شرح ذات عرق واستدل النهاية والمغني بالاجماع قوله: (مريدا العود إليه) أي محرما أو ليحرم منه سم قوله: (قبل التلبس الخ) ظرف للعود قوله: (في تلك السنة) أي التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو بالتلبس.\rقوله: (إن عاد) وفي النهاية والمغني نحوه وفي شرحي الايضاح للجمال الرملي وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقا ثم إن عاد فلا دم أيضا وإلا لزمه الدم وإذا عصى وذبح الدم فإنما يقطع دوام الاثم لا أصله فلا بد فيه من التوبة انتهى اه كردي علي بافضل.\rقوله: (وبهذا جمع الاذرعي بين قول جمع لا تحرم الخ) الذي يتجه هذا القول على إطلاقه ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من حينئذ وقولهم الآتي يجوز الاحرام من مكة الخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الايضاح للرملي وابن","part":4,"page":44},{"id":1490,"text":"علان ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه قوله: (وتعليله) أي تعليل قوله فإنه لا يأثم الخ وقوله: (بما ذكر) أي بقوله لان حكم الاساءة الخ كردي قوله: (فيه نظر لانه بنية العود الخ) هذا يدل على أن التنظير في كلام الاذرعي من حيث إنه دل على تحقق الاساءة ثم ارتفاع حكمها وان هذا ممنوع بل بان عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني الخ فإن كان وجهه أن رفع العود فيما يأتي تضمن تحقق الاساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الاصل أو رفع الاستمرار سم قوله: (ولعله) أي ذلك التعليل كردي قوله: (فيما يأتي) أي في المتن.\rقوله: (ومما يؤيد التقييد الخ) حاصل قوله أما إذا جاوزه إلى هنا أن تقييد المتن بقوله غيرنا والعود الخ صحيح لا غبار عليه لكن تعليل مفهوم القيد بما ذكر فيه فساد لان مفهوم القيد أنه بالعود بعد نيته لا إساءة أصلا والتعليل يدل على أن الاساءة ثبتت ثم ارتفع حكمها بالعود ونيته وبينهما فرق ولو بني على ما يأتي وأريد منه رفع الاثم من أصله كان له وجه لكن المتجه فيما يأتي عدم رفع الاثم فاتضح أن التعليل فاسد ومفهوم القيد صحيح وبهذا المفهوم جمع الاذرعي بين قول الجمع وإطلاق الاصحاب كردي.\rقوله: (أن نية العود الخ) بيان لما تقرر قوله: (فإن قلت ينافي ما تقرر الخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الاثم بعدم العود أي بلا عذر سم وفي الونائي ما يوافقه قوله: (زال المعنى المحرم الخ) زوال ذلك غير لازم للنية سم قوله: (أو خذلان\rالخ) أو لمنع الخلو قوله: (وهو تأدي النسك الخ) قد يقال هذا موجب للدم فقط دون الاثم وإنما يوجبه التجاوز بلا نية العود ولذا يأثم به ولو لم يحرم أصلا قوله: (وخرج) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني قوله: (مثل مسافة ذلك الخ) أي أو أبعد منه نهاية ومغني.\rقوله: (وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر الخ) وممن قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الاشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لان جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ابن علان في شرح الايضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل الخ اه كردي علي بافضل عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس العلم المعروف قبل مرسى جدة وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لانها أقرب من يلملم بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين وإن تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما نبه عليه تلميذه عبد الرؤوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بحقيقة الامر ما أفتى به وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه النص في ذلك انتهى وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد قال بذلك في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة لان كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اه وعبارة باعشن ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى المواقيت على التقريب وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعا لشيخه إدريس الصعيدي جواز تأخير الاحرام إلى","part":4,"page":45},{"id":1491,"text":"جدة ويفتي به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره وبين مكة مرحلتان وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل فإن تحقق أنه الاخير فلا شك في جواز الاحرام\rمن جدة فحرر جبل يلملم فإن تحقق وتحققت المفاوتة التي يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة لان مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه فإذا تحقق التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة وهو واضح إلا إن ثبت واحد من الامرين اللذين سقناهما اه أقول الامر الاول وهو أن مبنى المواقيت على التقريب كلام التحفة والنهاية والمغني وغيرهم صريح في خلافه والامر الثاني وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية الخ مبني على كونه الاخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ليس جبل يلملم وإنما هو الاول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين.\rقوله: (عبر جمع متقدمون الخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج قوله: (والذي يتجه الخ) اعتمده النهاية وشرح بافضل والكردي عليه والونائي قوله: (بأحدهما) أي بالعود إلى ميقات أو إلى مرحلتين قوله: (لان ما عدل عنه) لعله أراد به ابتداء مرحلتين في طريقه التي سلكها قوله: (أنه لا يجزئه) أي العود إلى مثل مسافته قوله: (كلام هؤلاء الخ) أي الجمع المتقدمين أولا قوله: (أجزاء مثل المسافة الخ) اعتمده النهاية ع ش والونائي والكردي كما مر آنفا وقوله: (مطلقا) أي من ميقات آخر أولا قول المتن (فإن فعل) أي فإن خالف وفعل ما منع منه نهاية ومغني.\rقوله: (بأن جاوزه) إلى قول المتن فإن لم يعد في النهاية والمغني إلا قوله حتى لو أخر إلى وساوى وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله والاصح إلى أو كان به وقوله أو خاف إلى ولو قدر قوله: (بأن جاوزه) أي إلى جهة الحرم.\rتنبيه: من خرج من مكة لزيارة رسول الله (ص) فزار ثم وصل ذا الحليفة فإن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الاحرام من الميقات بذلك النسك أي إن أمكن أو بنظيره أي إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي إن لم يعد قبل التلبس بالنسك وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الاحرام من الميقات بشئ وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لانه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي.\rقوله: (ولو ناسيا الخ) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالاغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الارادة السابقة رأسا سم وهذا هو الظاهر وإن قال الونائي والبصري ومثل الساهي النائم وغير الاهل للعبادة كالمغمى عليه اه قوله: (أو\rجاهلا) ولا يتصور الاكراه هنا إذ محل النية القلب فإن أكرهه على فعل المحرمات أخبره بالاحرام حيث أمن غائلته وإلا فلا والدم في المحرمات على المكره بفتح الراء ويرجع به على المكره بكسرها إن علم بإحرامه ونائي قول المتن (لزمه العود) أي بقصد تدارك الواجب ونائي أي لا متنزها أو أطلق وهذا شرط لدفع الاثم دون الدم باعشن.\rقوله: (تداركا لاثمه) أي فيما إذا كان مكلفا عامدا عالما بالحكم ومنه الكافر إذا أسلم بعد المجاوزة ولو بعد حين ولم يتوقف جواز إحرامه على إذن غيره كالقن والزوجة في النفل أو تقصيره أي في الناسي والجاهل المعذور ونائي قوله: (ولا يتعين العود إلى عينه الخ) فقول المصنف منه مثال نهاية قوله: (أو إلى مثل مسافته) أي مطلقا وفاقا للنهاية وقال المغني وشرح المنهج من ميقات آخر اه قوله: (عما أراده فيه) أي عن الموضع الذي أراد الاحرام فيه يعني عن الميقات المنوي وتقدم استثناء من أراد العمرة وهو بالحرم فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا قوله: (بعد الميقات) حال عن قوله ما أراده الخ ويحتمل أنه متعلق بأراد قوله: (لخصوصه به) أي خصوص العود بالميقات كما يفهم من كلام المصنف كردي قوله: (وهو) أي","part":4,"page":46},{"id":1492,"text":"التدارك (حاصل بذلك) أي بالعود إلى مثل مسافة الميقات قوله: (في ذلك) أي لزوم العود قوله: (في الناسي الخ) أي وبالاولى في نحو النائم قوله: (للاحرام) متعلق بالناسي.\rقوله: (وأجيب الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (عند آخر جزء الخ) محل تأمل والذي يظهر من تتبع كلامهم في هذا المقام أنه متى تحققت الارادة في جزء من الميقات وجب الاحرام وهذا لا ينافي السهو في جزء آخر بصري وونائي وقضية هذا أن نحو الناسي في جميع أجزاء الميقات لا يلزمه عود ولا دم باتفاق قول المتن (أو كان الطريق مخوفا) أي بأن خاف فيه على نفسه أو ماله ودخل في المال ما لو كان القدر الذي يخاف عليه في رجوعه بقدر قيمة الدم الذي يلزمه حيث لم يعد أو دونها وقياس ما في التيمم من أنه لو خاف على مال يساوي ثمن ماء الطهارة لا يعتبر أنه هنا كذلك فيجب العود وإن خاف وقد يفرق بأن ما هنا إسقاط لما ارتكبه وما في التيمم طريق للطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة وهي أضيق مما هنا فلا يجب العود ولا إثم بعدمه ع ش.\rقوله: (والاصح الخ) اعتمده الونائي قوله: (أو كان به مرض الخ) أي أو كان ساهيا عن لزوم العود أو جاهلا به ونائي قوله: (بتركه) بباء الجر وفي نسخة البصري من الشرح يتركه بالياء عبارته قوله على محترم يتركه أي أو يستصحبه فذكر هذا القيد للغالب اه وعبارة الونائي ومحل وجوب\rالعود إذا لم يخش على محترم يتركه أو يستصحبه أو بضع أو مال أو على نفسه وإن لم يكن محترما كزان محصن الخ اه قوله: (في الاولى) يعني مسألة خشية الفوات بصري أي ولو ظنا ونائي.\rقوله: (ولو قدر الخ) أي تارك الميقات ولو ناسيا أو جاهلا ونائي وهذا التعميم قد ينافي ما يأتي عن النهاية والمغني آنفا وقول الشارح الآتي بتعديه هنا قوله: (ولو فوق مرحلتين الخ) قاله ابن العماد وهذا ظاهر إن كان قد تعدى بمجاوزة الميقات نهاية ومغني ويفيده قول الشارح وفارق الخ قوله: (ما مر) أي في الحج ماشيا من التقييد بدون مسافة القصر قول المتن (فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره (لزمه دم) أي بتركه الاحرام من الميقات نهاية ومغني زاد الونائي ولو تكررت المجاوزة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم واحد وإن أثم في كل مرة اه قوله: (إن اعتمر) إلى قوله ومجاوزة الولي في النهاية والمغني إلا قوله أو في القابلة إلى بخلاف الخ قوله: (مطلقا) أي ولو كان في غير سنته ع ش.\rقوله: (في تلك السنة) أي سنة المجاوزة.\rقوله: (أو في القابلة الخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض عبارة باعشن قوله أو في القابلة خالفه الشهابان الرملي وابن قاسم وقالا لا دم فيما لو جاوز الميقات مريدا للحج في العام القابل وأحرم فيه من غير عود اه قوله: (في الصورة السابقة) إشارة لقوله ولو في العام القابل وكان المراد أنه حج في القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع سم قوله: (لانها الخ) أي الثلاثة من العمرة مطلقا والحج في تلك السنة وفي السنة القابلة كردي.\rقوله: (بعد تلك السنة) أي في غير الصورة السابقة كردي أقول ويمكن إرجاع اسم الاشارة هنا إلى كل من الصورتين الاخيرتين قوله: (لزمه دم الخ) قد يرد عليه أن الاسلام يهدم ما قبله قوله: (أو قن الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم اه وفي سم بعد كلام ذكره عن حاشية الايضاح للسيد السمهودي والشارح ما نصه وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد النسك ثم أحرم وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك وإن عتق قبل الوقوف بما إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد أو الولي فقول شرح الروض وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص اه لعله فيما إذا أذن الولي أو السيد اه وقضية ما مر في أوائل الباب أنه","part":4,"page":47},{"id":1493,"text":"يلزم الولي كل دم لزم المولى أن الدم هنا على ولي الصبي قوله: (كذلك) أي مريدا للنسك.\rقوله: (لا دم عليه) قال\rالسيد السمهودي في حاشية الايضاح وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج انتهى اه سم وفي الونائي ما يوافقه إلا أنه قيد النسك بالنفل.\rقوله: (ومجاوزة الولي بموليه الخ) عبارة الونائي ولو نوى نحو الولي أن يحرم عن موليه الصبي أو المجنون أو العبد الصغير فجاوز به الميقات ثم أحرم عنه بعده أو أذن لمميز فأحرم وجب الدم في مال الولي إن لم يعد به إلى الميقات ولو بوكيله معه أما لو عن له بعد المجاوزة فأحرم عنه أو أذن فلا شئ وإرادة المولى للاحرام من الميقات لاغية فإن كمل بعد المجاوزة فميقاته حيث عن له ولو بعرفة ووكيل الولي إن قصر بعد الاذن في الاحرام له من الميقات فالدم عليه وإن أذن له الولي في المجاوزة ولا رجوع له على الولي وولي الكافر مع موليه كهو في إرادته لنفسه لقدرته على الاسلام ليتبعه فيحرم عنه اه.\rقوله: (بالتفصيل الخ) أي إذا أحرم عنه بعد المجاوزة في سنتها ولم يعد به إلى الميقات قبل التلبس بنسك قول المتن (وإن أحرم الخ) أي من جاوز الميقات بغير إحرام.\rقوله: (فالاصح أنه إن عاد الخ) أي سواء أكان دخل مكة أم لا مغني ونهاية قول المتن (قبل تلبسه بنسك) قال ابن الجمال في شرح الايضاح ركنا كان كالوقوف وطواف العمرة أو مسنونا على صورة الركن كطواف قدوم بخلاف مسنون على صورة الواجب كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرؤوف أولا على صورة شئ كالاقامة بنمرة يوم التاسع انتهى اه كردي على بافضل وقوله بخلاف مسنون على صورة الواجب الخ يأتي عن الونائي خلافه قول المتن (سقط الدم) وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما حرم به المحاملي والروياني لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي مغني ونهاية قوله: (إنه موقوف الخ) صرح في حاشية الايضاح بترجيح الوقف بصري.\rقوله: (والماوردي أنه لا يجب أصلا) أي لان وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت وهذا هو المعتمد مغني ونهاية أقول قضية هذا التعليل أنه لا فرق بين ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي وما صححه الماوردي لان حدوث العود بعد غير معلوم عند المجاوزة قوله: (فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع الخ) أي وعلى الوجه الاول","part":4,"page":48},{"id":1494,"text":"لا يرجع وعلى ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي والماوردي يرجع قوله: (وإلا يعد) إلى قوله كما يجب المشي في النهاية والمغني إلا قوله أي بعد مجاوزته إلى المتن.\rقوله: (بعد شروعه في طواف القدوم) أي أو الوداع المسنون\rعند الخروج لعرفة أو طواف العمرة ونائي وتقدم مثله عن ابن الجمال قوله: (بما تقدم الخ) أي من النية قبل محاذاة الحجر ثم محاذاته واستلامه وتقبيله والسجود عليه قوله: (أو بعد الوقوف) أي أو المبيت بمنى ليلة التاسع ونائي وتقدم عن عبد الرؤوف وابن الجمال خلافه قوله: (وليس بحائض الخ) أي ولا جنب ع ش قول المتن (قلت والميقات) أي القول بأن الاحرام منه أفضل سم ونهاية ومغني قوله: (فإنه (ص) أخر الخ) أي والخير كله في اتباعه (ص) كردي علي بافضل.\rقوله: (ولانه أقل تغريرا الخ) وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لان تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولان المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني نهاية ومغني قوله: (كأن نذره من دويرة أهله الخ) ولا يقال إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد ؟ لانا نقول المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منه ع ش قوله: (وكما مر) أي في شرح ذات عرق قوله: (في أجير) بالتنوين قوله: (وقد يسن الخ) عبارة المغني ويستثنى من محل الخلاف صور منها الحائض والنفساء فالافضل لهما الميقات كما مر ومنها ما لو شك في الميقات لخراب مكانه فالاحتياط أن يستظهر ندبا وقيل وجوبا ومنها مسألة النذر المتقدمة اه.\rقوله: (في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق وقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) مقول القول قوله: (مكيا أو غيره الخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (يلزمه الخروج الخ) أي للجمع فيها بين الحل والحرم نهاية ومغني قوله: (بأن يجتهد الخ) أي إن لم يجد مخبرا عن علم وإلا لزمه اتباعه والظاهر أخذا مما ذكروه في الاجتهاد في القبلة أنه حيث قدر على الاجتهاد لم يجز له التقليد وإلا لزمه وأنه لو اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة حاشية الايضاح قوله: (بالنسبة لما الخ) أي لجهة قوله: (وكذا الخ) أي يجب العمل بما غلب على ظنه بالاجتهاد.\rقوله: (إلى أبعد حد الخ) لعله على حذف مضاف أي إلى محاذي أبعد حد من حدود الحرم قول المتن قوله: (ولو بخطوة) أي بقليل نهاية عبارة المغني أو أقل اه وهي موافق لما يأتي من الاعتراض والاول موافق لرده الآتي قوله: (من أي جهة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قيل إلى ولو أراد قوله: (ذلك) أي الخروج وقوله: (لضيق الوقت) أي برحيل الحجاج نهاية.\rقوله: (قيل الخ) وافقه المغني قوله: (ولا أقل من ذلك) يرد عليه ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رؤوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رؤوسهما واعتمد عليهما من غير زيادة فإنه يكفي ذلك لانه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة سم بحذف قوله: (كما مر) أي في","part":4,"page":49},{"id":1495,"text":"شرح والميقات المكاني للحج قول المتن (فإن لم يخرج) أي إلى أدنى الحل وأتى بأفعال العمرة أي بعد إحرامه بها في الحرم نهاية ومغني.\rقوله: (أثم الخ) أي إذا كان مكلفا عالما عامدا مستقلا ولم ينو الخروج عند الاحرام كما أشار إليه بقوله كما علم مما مر أي فيمن جاوز الميقات.\rقوله: (عن عمرة الاسلام) إلى الباب في النهاية والمغني إلا قوله ومن حكى إلى كما لو أحرم وقوله ليلا إلى وحكى وقوله وقيل إلى المتن وقوله والمعتبر إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (لانعقاد إحرامه) أي وإتيانه بعده بالواجبات نهاية ومغني قوله: (وقبل الشروع في طوافها) أي قبل مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها كما مر قول المتن (سقط الدم) أي وأما الاثم فالوجه أنه إذا أحرم بها قبل الخروج عازما على الخروج بعد الاحرام فلا إثم وإلا أثم وظني أن النقل كذلك فليراجع سم على المنهج اه ع ش وتقدم في الشرح ما يصرح بذلك.\rقوله: (على الافصح) أي ويجوز كسر العين وتثقيل الراء وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة نهاية ومغني زاد الونائي وبها ماء شديد العذوبة فقد قيل إنه (ص) حفر موضعه بيده الشريفة المباركة فانبجس وشرب منه وسقى الناس أو غرز رمحه فنبع اه.\rقوله: (اعتمر منها) أي من الجعرانة قال الواقدي إنه (ص) أحرم منها من المسجد الاقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى في ليلة الاربعاء لثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة انتهى اه ونائي.\rقوله: (ثم أصبح) أي ثم عاد بعد الاعتمار إلى الجعرانة فأصبح فيها فكأنه بات فيها ولم يخرج منها قوله: (رجوعه الخ) أي حين رجوعه وقوله: (فتح مكة) بالجر بدلا من ثمان كردي قوله: (وجزم به جمع) يوافقه ما مر عن النهاية والمغني والونائي قوله: (أمر عائشة بالاعتمار منه) وقدمه على الجعرانة لضيق الوقت أو لبيان الجواز سمي بذلك لان على يمينه جبلا يقال له نعيم وعلى يساره جبلا يقال له ناعم والوادي نعمان نهاية ومغني قوله: (ثلاثة أميال) أي فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة نهاية ومغني.\rقوله: (بئر الخ) عبارة المغني وهي اسم لبئر بين طريق جدة وطريق المدينة بين جبلين على ستة فراسخ من مكة اه وعبارة البصري بين جبلين يقال لها بئر شميس عند مسجد الشجرة انتهى مختصر الايضاح للبكري وفي الاسنى بينها وبين مكة ستة فراسخ اه قوله: (بالمهملة) أي بالحاء المهملة المكسورة والدال المهملة المشددة كذا في هامش الونائي من منهواته لكن الذي في القاموس أنه بفتح الحاء وهو المعروف في الالسنة قوله: (لانه (ص) صلى بها وأراد الدخول الخ) أي فصلاته بها وإرادته الدخول\rمنها دلا على شرف لها ومزية على بقية بقاع الحل مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الاحرام منها على الاحرام من غيرها مما ذكر سم قوله: (لعمرته) أي التي أحرم بها من ذي الحليفة حاشية الايضاح.\rقوله: (ومن قال الخ) هو الغزالي نهاية قوله: (فقد وهم الخ) ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها كذا في النهاية وقد يقال يبعد ما ذكره قول الغزالي آثرهم بالاعتمار فصده الكفار ولم يصدوه عن الاعتمار بل عن الدخول بصري قوله: (وأراد الدخول منها) أي فقدم فعله ثم أمره ثم همه وإن زادت مسافة المفضول على الفاضل نهاية ومغني قال ع ش قوله فقدم فعله الخ ظاهره أن جميع إحراماته بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع اه قوله: (كما مر) أي في شرح وهو الموافق للاحاديث.\r(خاتمة): يندب لمن لم يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم ويسن الخروج عقب الاحرام من أي محل كان من غير مكث بعده نهاية ومغني قال ع ش قوله بطن واد أي: أي واد كان اه.\r* (باب الاحرام) * قوله: (يطلق) إلى قول المتن أو كليهما في النهاية والمغني إلا قوله وهذا إلى وهو وقوله وإنما لم تنعقد إلى أو بعض حجة قوله: (يطلق على نية الدخول الخ) أي يطلق شرعا على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أحرم به نوى الدخول في ذلك ويطلق على الاثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في","part":4,"page":50},{"id":1496,"text":"النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية ونائي قوله: (في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية سم وقد يقال المراد به هنا حالة حرم عليه بها ما كان حلالا قوله: (وبهذا الاعتبار) أي المعنى.\rقوله: (فيه) عبارة النهاية والمغني في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لاحدهما وهو المطلق اه قوله: (وهذا هو الذي يفسده الجماع) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده سم وقد يقال كما فرقوا بين الباطل والفاسد في أصل النسك ما المانع أن يفرقوا بينهما كذلك بالنية فيجب المضي مع فسادها دون بطلانها بصري قوله: (لاقتضائه الخ) أي سمي بذلك لاقتضائه الخ نهاية ومغني.\rقوله: (وتحريم الانواع) عطف على دخول سم ولعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله: (وهو المراد الخ) أي المعنى الثاني نهاية ومغني\rقوله: (أو حجتين) هل محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما على الاخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله وحجة أخرى عمرة فيه نظر فليتأمل فإن الانعقاد عمرة مستبعد ثم رأيت قول الشارح وإنما لم تنعقد الثانية الخ وهو يدل على عدم الانعقاد سم بحذف قوله: (لتعذرها الخ) علة لتنعقد المنفي سم وكردي قوله: (كهو الخ) أي كتعذر الحج وقوله: (لانه الخ) علة لنفي الانعقاد كردي.\rقوله: (لقبوله) أي غير أشهر الحج (له) أي لاصل الاحرام قوله: (فوقع لغوا الخ) ينبغي أن يتأمل بصري عبارة سم انظر هذا إلا أن يريد بقوله مثله المماثلة في مطلق كونه نسكا وحينئذ قد يمنع منع الانعقاد اه أي ولو قال لانه قد يمنع تصحيح الاحرام ثم ولا ضرورة هنا لتم التقريب قوله: (أو بعض حجة) أي أو نصف حجة أو غيره من الكسور واستظهر بعضهم أن من البعض قول بعض العامة نويت الاحرام بالجبل إذ هو إحرام بمحل ركن الوقوف فيلزم الاتيان بأعمال الحج وكذا لو أحرم بالكشف والغطاء أو بالشاية أو بمكة أو بالطواف أو بالسعي أو بالحلق أو بالكعبة أو بالصفا أو بالمروة لكن ينعقد مطلقا ولو أحرم بحج ونصف عمرة أو بالعكس أو بنصفهما انعقدتا معا فيكونان قرانا ونائي.\rقوله: (وكذا العمرة) أي فلو أحرم بعمرتين أو أكثر أو بعض عمرة أو نصف عمرة أو غيره من الكسور انعقدت واحدة ونائي قوله: (بالاجماع) ظاهره وإن قدم الحج وأنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه سم عبارة الشيخ محمد صالح قوله أو كليهما بأن يحضرهما في ذهنه حال الاحرام وهل يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى أو يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى فيه خلاف في المذهب والاحتياط أن يقول نويت الحج والعمرة خروجا من الخلاف المذكور اه وقوله أن يقول نويت الحج والعمرة لعل صوابه نويت العمرة والحج قول المتن (ومطلقا الخ) ولو قيد الاحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا أي غير مقيد بالزمن المعين ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له نهاية ومغني قول المتن (بأن لا يزيد الخ) أي بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للانواع الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت نهاية ومغني زاد الونائي","part":4,"page":51},{"id":1497,"text":"فيفيد أنه لا يشترط له التعيين ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية بخلاف الصلاة نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقا في أشهر الحج ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع\rفي كل من أركانه انتهى ولو وقت الاحرام بزمن كأحرمت بعمرة هذا الشهر أو يومين انعقد غير مقيد بالزمن المعين فلو انقضى من غير تحلل بقي محرما بها حتى يتحلل كما في المختصر خلافا للفتح حيث قال لا ينعقد اه ونائي وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما في المختصر.\rقوله: (ورواية الخ) أقر النهاية هنا هذه الرواية وعقبه ع ش بأنه سيأتي له في أركان الحج عن المجموع أن الصواب أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة الخ اه قوله: (وممن روى ذلك) أي أنه أحرم معينا قوله: (فقولها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها قوله: (حال أو مصدر) نشر على ترتيب اللفظ قوله: (لا بمجرد اللفظ) إلى قوله أو فات في النهاية والمغني قوله: (لا بمجرد اللفظ) ويسن التلفظ بالنية ونائي.\rقوله: (وإن ضاق الوقت) أي بأن كانوا لا يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فيكون عند صرفه إلى الحج كمن أحرم بالحج في تلك الحالة نهاية ومغني أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش قوله: (أو فات الخ) خلافا للنهاية والمغني والونائي عبارتهم فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه أي بالنية للعمرة كما قاله الروياني اه.\rقوله: (خلافا لجمع) منهم الروياني فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني اعتماده قوله: (ولا يجزئه) إلى قوله وليس منه في النهاية والمغني إلا قوله قبل الصرف قوله: (ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف سم قوله: (وقع عن طواف القدوم) أي وإن كان من سنن الحج نهاية ومغني قوله: (ولا يجزئه السعي بعده) أي خلافا لشرح العباب والظاهر أنه ليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الاول فتعين تأخير السعي ونائي.\rقوله: (قبل الصرف) قال سم في شرح أبي شجاع قضيته أنه لو سعى بعد الصرف اعتد به وتردد فيه شيخ الاسلام انتهى وقال المغني والنهاية الاوجه خلافه أي فلا يجزئ وعليه جرى الشارح حج في سائر كتبه كردي علي بافضل أقول ظاهر صنيع الشارح هنا أن قوله قبل الصرف متعلق بالسعي فيفيد الاجزاء وأما جعله حالا من الضمير ليوافق ما في المغني والنهاية فخلاف الظاهر.\rقوله: (على الاوجه) أي من احتمالين للاسنوي سم قوله: (لانه يحتاط للركن الخ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أي حين الشروع أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة ع ش.\rقوله: (لان الوقت لا يقبل الخ) فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح نهاية ومغني قول المتن (وله أن يحرم كإحرام زيد\rالخ) قال في الروض وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم: إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد انتهى ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء فإن صرفه لاحد النسكين وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة سم بحذف وما ذكره عن الروض وشرحه في النهاية والمغني مثله قول المتن (كإحرام زيد) أي كأن يقول أحرمت بما أحرم به","part":4,"page":52},{"id":1498,"text":"زيد وكإحرامه مغني ونهاية.\rقوله: (أو كان محرما الخ) أي أو كان كافرا بأن أتى بصورة الاحرام مغني عبارة النهاية أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره أو جماعه اه قول المتن (مطلقا) أي ولغت الاضافة إلى زيد نهاية ومغني قوله: (فإذا بطلت بقي أصل الاحرام) أي كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره نهاية أي فإنه يقع عن نفسه لانه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الاصل في الاحرام وهو كونه عن نفسه ع ش قوله: (كما لو علق بإن أو إذا أو متى الخ) قد يقال صرحوا بأن التعليق لا يكون إلا على مستقبل حتى أولوا كل تعليق لا يكون مستقبلا بحسب الظاهر فمن ذلك قول الولي العراقي في فتاويه قد يعلق الانشاء على ماض فيقول إن كنت أبرأتني فأنت طالق قلت لم يعلق هنا إلا على مستقبل وهو تبين إبرائها فإنه شك هل صدر منها إبراء متقدم فقال إن كنت أبرأتني أي إن تبين لي وظهر أنك أبرأتني والتبين والظهور حادث لم يوجد إلا بعد التعليق انتهى وبه يعلم أن التعليق بمستقبل حتى في قوله إن كان محرما أي إن تبين الخ فليتأمل بصري وقد يجاب بأن ما هنا مبني على مذهب ابن مالك من أن أداة الشرط لا تقلب كلمة كان إلى الاستقبال خلافا للجمهور ثم رأيت في الونائي ما نصه وقولهم إن تخلصه أي الفعل للاستقبال محله إذا لم تكن مع كان اه قوله: (ولم يكن محرما) أي وأما إذا كان زيد محرما فينعقد إحرامه نهاية ومغني.\rقوله: (ولم يكن محرما) ظاهره وإن جهل عدم إحرامه وقوله: (إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به وقوله: (فإنه لا ينعقد) ظاهره وإن جهل سم قوله: (وإن كان محرما) أي كإذا جاء رأس الشهر فأنا محرم نهاية ومغني.\rقوله: (بحاضر) متعلق بضمير منه الراجع للتعليق قوله: (وليس منه) أي من التعليق بمستقبل قوله: (لانه لا تعليق فيه الخ) يتأمل سم وقد يجاب بما يأتي عن البصري من أن ما هنا تأقيت لا تعليق.\rقوله: (وفارق إن أحرم) الانسب إذا أحرم وقد يقال في تحقيق الفرق أن\rإذا أحرم فأنا محرم تعليق وعكسه تأقيت لا تعليق فيه فتدبر بصري قوله: (إذا أحرم) ينبغي أو إن الخ كما يدل عليه التنظير المذكور سم قوله: (ونظيره ما يأتي الخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل سم قوله: (إنما هو الخ) أي الوارد قوله: (في غيره) أي كأن كان زيد محرما فأنا محرم.\rقوله: (والاوجه أن ذكر الاحرام الخ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما فأنا محرم أو فقد أحرمت سم قول المتن (وإن كان زيد محرما) أي إحراما صحيحا سم ونهاية ومغني قوله: (من حج) إلى قوله هذا كله في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ونوى الحج وقوله كما لو شك إلى المتن قوله: (وفي هذه) أي في صورة الاطلاق سم قوله: (إلا إذا أراد إحراما الخ) عبارة المغني والنهاية ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد ولو عين زيد قبل إحرام عمرو حجا انعقد إحرام عمر ومطلقا وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد بعمرة لا قرانا ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين فيكون في الاولى حاجا وفي الثانية قارنا ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الاولى وقبل إدخال الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح وهو المعتمد قال الاذرعي: وفيه نظر لانه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه جارم في الحال","part":4,"page":53},{"id":1499,"text":"أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الاصل اه قال سم بعد ذكر مثل قوله ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الاولى الخ عن الاسني وموافقه عن لا يعاب ما نصه وقد تدل هذه العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف اه قال ع ش قوله م ر ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح الخ أي ويلزمه أن يتبع زيدا فيما يفعله بعد اه أي من غير حاجة إلى الصرف.\rقوله: (لما صرف) الاولى يصرف بالمضارع قوله: (وليس الخ) أي المستثنى المذكور قوله: (ثم عين) أي حجا مثلا قوله: (ناويا التمتع) أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من أعمالها ع ش قوله: (في الاولى) أي في صورة الاطلاق ثم التعيين قوله: (في الثانية) أي بصورتيها قوله: (ويجب أن يعمل بما أخبر به زيد الخ) أي وإن ظن خلافه نهاية ومغني.\rقوله: (ولو فاسقا الخ) فإن أخبره بعمرة فبان محرما يحج كأن إحرامه هذا يحج تبعا له وعند فوت الحج يتحلل للفوات ويريق دما ولا يرجع به على زيد وإن غره لان الحج له ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله أي مع سبق ما يناقضه وإلا فيعمل به قال ابن العماد وغيره نهاية وكذا في الونائي إلا أنه قال بدل قوله\rفإن تعمد الخ عمل بالثاني لاحتمال أنه أخبر بالاول ناسيا اه ومآلهما واحد قال ع ش قوله م ر فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده اه قول المتن (فإن تعذر الخ) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة فإنها لا تقتضي التعذر م ر اه سم وفي النهاية ما يوافقه قول المتن (معرفة إحرامه) أي سواء أحرم أم جهل حاله مغني.\rقوله: (أو جنونه) أي أو غير ذلك كغيبة بعيدة ونسيان المحرم ما أحرم به مغني ونهاية قوله: (به) أي بالموت قوله: (كما لو شك الخ).\rفرع: شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أولا فالقياس عدم صحته كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم سم على حج أقول وقد يقال الاقرب عدم القضاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعو في نية الصلاة ع ش بحذف وأقره الونائي ثم قال وأفتى بالصحة ابن زياد وغيره اه.\rقوله: (في إحرام نفسه الخ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (والقران أولى) أي لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه أسنى ومغني قوله: (بذلك) أي بعمل أعمال النسكين قوله: (بيقين) أي لانه إما محرم بالحج أو مدخل له على العمرة نهاية ومغني قوله: (إن نوى قبل أن يعمل شيئا) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل شيئا منها فلا يجزئه عن شئ لاحتمال أنه محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل سم قوله: (ويحتمل الخ) جملة حالية.\rقوله: (لان الاصل براءة ذمته) عبارة النهاية والمغني إذ الحاصل له الحج فقط واحتمال حصول العمرة في صورة القران لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك اه قوله: (نعم يسن) أي الدم لاحتمال كونه أحرم بعمرة","part":4,"page":54},{"id":1500,"text":"فيكون قارنا ذكره المتولي نهاية قوله: (فيحصل له التحلل) قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي سم قوله: (وإن تيقن الخ) أي والحال الخ ع ش قوله: (مع بقاء وقته) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شئ منهما سم.\rقوله: (إن كان عروض ذلك) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه سم قوله: (وقبل الطواف) أي طواف الافاضة قوله: (فقرن) أي نوى القران قوله: (لما مر) أي من قوله لان الاصح الخ وقوله لان الاصل الخ قوله: (لم يحصل شئ) أي لا الحج لاحتمال الخ ولا العمرة لما مر آنفا من احتمال أنه أحرم بحج قوله: (أو بعد الطواف الخ) عطف على قوله بعد الوقوف والمراد بالطواف هنا ما يشمل\rطواف القدوم وطواف الافاضة بدليل ما بعده قوله: (ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) أي فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الاخبار بعد جميع الاعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا سم.\r* (فصل المحرم) * قوله: (أي مريد الاحرام) إلى قول المتن فإن لبى في النهاية والمغني إلا قوله للاتباع قوله: (ينوي بقلبه الخ) أي دخوله في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لهما أو لاحدهما وهو الاحرام المطلق نهاية ومغني قوله: (ولسانه) يظهر أنه يسر بها أخذا مما يأتي في التلبية التي يسمى فيها ما يحرم به بصري قوله: (للاتباع) إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته فمحتمل لكنه لا يستلزم المدعي لان المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت الحج وأحرمت به وإن أراد الاتباع في هذا أيضا فليتأمل فقد ذكر المحقق ابن الهمام في شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدا من الرواة لنسكه (ص) روى أنه سمعه (ص) يقول نويت العمرة ولا الحج انتهى في شرح مختصر خليل لبهرام ومما يستحب عند الاحرام ترك التلفظ بما يحرم به وروي عن مالك كراهة التلفظ بذلك وإليه أشار بقوله يعني المختصر وترك التلفظ به انتهى اه بصري.\rقوله: (وعقبهما الخ) عبارة النهاية والمغني ويلبي مع نية الاحرام بعد التلفظ بها فينوي بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الاولى اه قوله: (فيقول نويت الحج الخ) ويقول من يحرم عن غيره نويت الحج عن فلان أو عمن استؤجرت عنه وأحرمت به عنه لله تعالى الخ ويسمع نفسه بالتلبية الاولى ولا يسن ذكر من أحرم عنه وما أحرم به من حج أو عمرة في غيرها ونائي قال باعشن قوله أو عن من استؤجرت الخ أي كما مر في حج الاجير أنه يكفي أدنى تمييز لمن يحج عنه ولو أخر عن فلان عن وأحرمت به فأفتى الشيخ محمد صالح أن ظاهر الايضاح أنه يضر وأن أكثر المتأخرين على أنه لا يضر إن كان عازما عند قوله نويت الحج على أن يقول عن فلان وإلا وقع للحاج نفسه.\rقوله: (ويسمع نفسه الخ) أي فقط اه وفي هامش الونائي المنسوب إلى صاحبه ما حاصله أنه لو أخر اسم المستأجر عن قوله وأحرمت به وكان عند قوله نويت الحج ناويا بقلبه عن فلان مثلا كفى لان النية بالقلب ولو قال نويت الحج عمن استؤجرت عنه وعقد بقلبه ذلك صح عرف اسمه أم لا اه قوله: (ولا تجب نية الفرضية الخ) وكذا لا تندب كما نبه عليه تلميذه في شرح المختصر بصري قوله: (لانه لو نوى النفل الخ) أي من حيث الابتداء به بأن سبق منه فرض\rالاسلام أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضا وإن تكرر فإن النسك من البالغ الحر لا يكون إلا فرضا ولا يقع نفلا إلا من الصبي والرقيق والمجنون إذا أحرم عنه وليه ع ش أي أو أحرم بإذن وليه.\rقوله: (ويسن الاستقبال عند النية) أي وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي نهاية ومغني قوله: (كما لو غسل الخ) عبارة النهاية","part":4,"page":55},{"id":1501,"text":"لخبر إنما الاعمال بالنيات اه قوله: (ووجوب التكبير الخ) رد لدليل المقابل قول المتن (للاحرام) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا نهاية ومغني قوله: (لكل أحد) إلى قول المتن ولدخول مكة في النهاية والمغني إلا قوله وإن إرادته إلى للاتباع وقوله ويكفي إلى ويسن وقوله وقول شارحين إلى وإن يلبد قوله: (على الاوجه) لعل محل التردد ما إذا لم تعلم استمرار الحيض إلى مجاوزة الميقات أما إذا علمته فينبغي أن يقطع بندبه لها حينئذ بصري.\rقوله: (وإحرام الجنب) أي إحرامه جنبا نهاية ومغني وإيعاب قوله: (وإحرام الجنب) ينبغي ونحو حائض انقطع حيضها بصري قوله: (وليه) أي ولو بنائبه ونائي قوله: (الغسل المسنون الخ) أي بخصوصه كنويت غسل الاحرام ولا يكفي الاطلاق قوله: (وتنوي الحائض الخ) والاولى لهما تأخير الاحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما نهاية ومغني قوله: (بما مر في الجمعة) أي من نحو أخذ الظفر وشعر الابط والعانة وإزالة الريح والوسخ سم زاد النهاية والمغني وغسل رأسه بسدر ونحوه اه.\rقوله: (هذه الامور) أي المارة في الجمعة كردي قوله: (لا تفصيلها الخ) أي لان المذهب كراهة نحو أخذ ظفر الميت وشعر إبطه وعانته سم ونهاية.\rقوله: (وكذا الجنب الخ) عبارة شرح العباب ويسن للجنب تأخير الاخذ من الاجزاء حتى يتطهر وقد ينافيه النص في الحيض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها غير مترقب و من ثم لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما يأتي انتهى اه سم قوله: (كما مر) أي في باب الغسل.\rقوله: (وأن يلبد الرجل الخ) أي ومسح بالحناء لوجه مزوجة وخلية غير محدة على ميت ولو عجوز أو خضب كفيهما بالحناء تعميما أما بعد الاحرام فمكروه وكذا الاحرام إلا لحليلة فيسن وأما النقش والتسويد والتطريف فيحرم كل منها كتحمير الوجنة على خلية ومن لم يأذن لها حليلها ولا علمت رضاه وحرم خضب اليدين والرجلين بحناء ونحوها على خنثى ورجل بلا عذر ومحدة لا بائن ونائي أي فيكره لها باعشن قوله: (بعده الخ) أي الغسل عبارة الونائي وبعد الغسل للاحرام سن تلبيد رأسه بأن يعقصه ويضرب عليه بنحو صمغ\rلدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض ويجوز الحلق لحاجة الغسل ويفدي ولا يكفيه التيمم بدل الغسل كما قاله في الحاشية وعبد الرؤوف وجرى على صحة التيمم حجر في شرح المشكاة والامداد واستظهره في شرح العباب وعليه يقضي الصلاة لندرة عذره اه.\rقوله: (شعره) أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما لان عروض ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر ع ش وقوله وينبغي الخ مر آنفا عن الونائي خلافه قوله: (ولانه ينوب عن الواجب) أي ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل به من التشويه ع ش قوله: (ويأتي هذا) أي قول المصنف فإن عجز الخ (في جميع الاغسال) أي فكان الاولى ذكره عقب الاغسال الآتية مغني قوله: (تيمم عن باقيه غير تيمم","part":4,"page":56},{"id":1502,"text":"الغسل) هذا هو الاوجه في شرح الروض وهلا كفى تيمم الغسل عن تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء سم.\rقوله: (ولدخول الحرم) إلى قوله كغسل العيد في النهاية إلا قوله بخلاف نحو الحديبية إلى وأخذ وقوله بل إلى واغتسل وقوله ويؤخذ إلى ويتجه وكذا في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن.\rقوله: (ولدخول الحرم) أي المكي والمدني ولدخول الكعبة ولدخول المدينة شرح بافضل وونائي قوله: (ثم لدخول مكة) والافضل أن يكون بذي طوي أي الزاهر لمار بها وإلا فمن مثل مسافتها ولو فاته الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية الاغسال كذا في شرحي الارشاد أي والمغني خلافا للحاشية والنهاية ونائي أي حيث لم يلحقا بقية الاغسال بغسل دخول مكة في ندب القضاء.\rقوله: (لدخول مكة ولو حلالا) قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه نهاية ومغني قوله: (للاتباع) رواه الشيخان في المحرم والشافعي في الحلال مغني قوله: (بخلاف نحو الحديبية الخ) أي كالجعرانة ومنه يعلم أن الغسل من الوادي لا يكفي لدخول الحرم فضلا عن دخول مكة كردي علي بافضل قوله: (لم يخطر الخ) أي الاحرام قوله: (أو مقيما الخ) عطف على قوله لم يخطر الخ قوله: (بل وإن أخر إحرامه الخ) إلى نحو التنعيم.\rقوله: (بمحل قريب الخ) متعلق باغتسل قوله: (مطلقا) أي قرب محل غسله من مكة أم لا.\rقوله: (والافضل الخ) كذا في شروح الارشاد والعباب ومختصر بافضل وفي المغني وفي شروح المنهاج والزبد والبهجة للجمال الرملي وجرى حاشية الايضاح ومختصره وشرحه لعبد الرؤوف وشروح الايضاح\rوالدلجية للجمال الرملي وابن علان وغيرهم على أن الافضل كونه قبل الزوال والاول أوجه للخلاف القوي في عدم دخول وقته إلا بالزوال كردي علي بافضل.\rقوله: (فينويه به أيضا) هذا يدل على أن كلا من غسل العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الامر حصولهما بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا اقتصر على غسل واحدنا ويأبه أحدهما فقط فهلا اكتفى به عن الآخر كما اكتفى بما قبل دخول مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد الاغسال المسنونة حصل باقيها فلا حاجة مع غسل العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن المراد أن الافضل أن ينويه أيضا مع هذا الغسل وإن كفى غسل واحد وحصل هو معه بدون نية فليتأمل سم أي عند النهاية والمغني خلافا لشيخ الاسلام والشارح قوله: (كونه بعد الزوال) أي وفي نمرة ويحصل أصل السنة في غيرها نهاية ومغني.\rقوله: (ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر) لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة وسميت عرفة قيل لان آدم وحواء تعارفا ثم وقيل لان جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك مغني ونهاية عبارة الكردي علي بافضل ويدخل وقته من الفجر على الراجح خلافا لمن بحث تقييد دخول الوقت بالزوال اه قوله: (أو بعده) وهو الافضل سم وونائي قوله: (على الاوجه) اقتصر النهاية على البعد فعلم أن الاولى قلب العطف.\rقوله: (ما قدمته آنفا) هو قوله بنصف الليل كردي ولعل الصواب هو قوله بعد الفجر فيما يظهر قوله: (لآثار) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله ومنه يؤخذ إلى ولا يسن قوله: (ولا يسن لدخول مزدلفة) عبارة شرح الروض أي والمغني مبيت مزدلفة","part":4,"page":57},{"id":1503,"text":"ويظهر أنها أولى وقوله: (اكتفاء بما قبله) المراد به بالنسبة لمزدلفة أخذا مما يأتي غسل عرفة أو غسل دخول الحرم بصري.\rقوله: (ومنه يؤخذ الخ) كذا في نسخة المصنف والاولى حذفه لاغناء ما سيأتي عنه بصري قوله: (اكتفاء بما قبله) ظاهره وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذ إن حصل ازدحام ثم قد يستشكل الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به عقب الفجر سم قوله: (لاتساع وقتيهما) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الاذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع انتهى اه سم\rزاد الكردي علي بافضل قال الشارح في الايعاب ولو حصل له تغير بنحو عرق سن لا محالة اه وفي حاشية الايضاح للشارح وشروحه للجمال الرملي وابني الجمال وعلان أن قولهم لا يغتسل للطواف أي من حيث كونه طوافا أما من حيث أن فيه اجتماعا فيسن انتهى اه قول المتن (وان يطيب الخ) أي بعد الغسل نهاية وشرح بافضل وونائي.\rقوله: (الذكر) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى المتن وقوله ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والافضل إلى المتن.\rقوله: (وغيره) أي من خنثى أو امرأة شابة أو عجوز خلية أو متزوجة نهاية ومغني قوله: (غير الصائم الخ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة بما أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب فيسن له أي للمحرم مطلقا دفعا للاذى عن الناس الاهم بالرعاية من غيره اه وهو في غير المحدة كما هو ظاهر اه كردي علي بافضل قول المتن (للاحرام) أي لارادته وبحث الاذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه لان الطيب من دواعيه نهاية وكردي علي بافضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الاحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه اه قوله: (لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها) الاولى تذكير الضمائر الثلاثة بصري قوله: (لمبيونة) كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بان بمعنى أبان وفي نسخ مبتوتة بصري قوله: (بماء الورد) أي ونحوه كدهن الغالية ونائي.\rأي دهن البان محمد صالح.\rقوله: (أي إزاره ورداؤه) أي غيرهما ونائي قوله: (ومنه يؤخذ أنه مكروه الخ) وصحح في الروضة كأصلها الاباحة وهو المعتمد نهاية ومغني وونائي قول المتن (ولا بأس باستدامته الخ) وينبغي كما قال الاذرعي أن يستثني من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الاحداد بعد الاحرام فتلزمها إزالته مغني ونهاية قوله: (لخبر مسلم الخ) دليل على جواز الاستدامة بجيرمي.\rقوله: (إلى وبيص الخ) بالباء الموحدة بعد الواو وقوله: (في مفرق الخ) بفتح الراء وكسرها وسط الرأس قوله: (وخرج) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما المحسدة وقوله كما نص إلى والخنثى قوله: (ما لو أخذه الخ) ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا","part":4,"page":58},{"id":1504,"text":"للطيب ابتداء جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما نهاية ومغني وأسنى وقولهم ولو مسه بيده الخ أي والتصق بها منه شئ ونائي وع ش.\rقوله: (وما بعده) أي واستدامته بعد الاحرام.\rقوله: (غير المحدة) ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على الاولى ولا يسن\rللثانية بصري وباعشن قوله: (إلى كوعها) أي فقط نهاية ومغني قوله: (وذلك يستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا سم.\rقوله: (ويكره) أي أن تخضب وقوله: (به) أي بالحناء وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه سم قوله: (واحتمل الخ) أي بلا كراهة.\rقوله: (وكذا الرجل الخ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال انتهى وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم قوله: (إلا لضرورة) أي لخبر أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله (ص) ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله (ص) وجعا في رأسه إلا قال: احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال: خضبهما اه زاد البخاري في تاريخه بالحناء فتح الودود قوله: (وبه الخ) أي بذلك النص.\rقوله: (على المصنف) أي في غير المنهاج قوله: (شن الغارة) أي تفرقتها (على من أظهر معرة تقوله) أي على ضر من أظهر إثم قوله الباطل في الحناء وقوله: (وعواره) عطف على معرة الخ أي وأظهر عيب تقوله كردي عبارة الاقيانوس يقال شن الماء على الشراب إذا فرقه ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه اه.\rقوله: (يسن لغير المحرمة الخ) أي لكنه للمحرمة آكد نهاية ومغني قوله: (ولا) أي بأن كانت خلية من زوج أو سيد نهاية ومغني قوله: (ولا يسن لها نقش الخ) عبارة الكردي علي بافضل وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الاصابع فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها فيه والاحرام حيث لم تعلم رضاه ويجري ذلك في التنميص كما في الاسنى وكلام الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقا ويجري التفصيل المذكور في وشر الاسنان أي تحديدها وفي الوصل اه قوله: (وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الاصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش سم.\rقوله: (ومن لم يأذن الخ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري وكردي علي بافضل قوله: (حليلها) أي من زوج أو سيد قوله: (بالرفع) إلى قوله وبالنصب في النهاية والمغني قوله: (فيقتضي الوجوب) أي لان مطلقات العلوم ضرورية قوله: (وعليه كثيرون الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد\rالونائي وكذا يجب على الولي تجريده موليه الذكر إذا أراد أن يصيره محرما اه قوله: (بالنصب) الواو بمعنى","part":4,"page":59},{"id":1505,"text":"أو.\rقوله: (تبعا للمناسك) أي للمصنف قوله: (وهو أن المعتمد الخ) اعتمده م ر أيضا سم أي والمغني قول المتن (الرجل) أي بخلاف الانثى والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين وقوله: (عن مخيط) بفتح الميم والخاء المعجمة والمراد ما هو أعم من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا نهاية ومغني قوله: (وكذا مخيط الخ) أي ذكره مثال سم وكردي قوله: (أنه يجب) أي على المعتمد (أو يندب) أي على مقابلة قوله: (التجرد الخ) ويسن أن يكون بعد التطيب نهاية وقال المغني قبل التطيب اه قوله: (وسرموزة) أي المكعب ونائي قول المتن (ويلبس إزارا الخ) أي ويسن أن يلبس الرجل قبل إحرامه إزارا الخ نهاية ومغني قوله: (لصحة ذلك) إلى قوله والمراد في النهاية إلا قوله ويكره المتنجس الجاف وقول نعم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو قبل النسج إلخ قول المتن (أبيضين) قال في الايعاب يسن للمرأة البياض والجديد أيضا كما في المجموع ويكره لها المصبوغ انتهى اه كردي.\rقوله: (لما مر الخ) أي لخبر البسثوا من ثيابكم البياض نهاية ومغني قوله: (وجديدين الخ) قال الاذرعي والاحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الارض وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لانه بدعة كما في المجموع نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن غسل جديد توهم نجاسته بأمر قريب لا مطلقا لانه بدعة قاله حج اه قال محمد صالح قوله بأمر قريب أي قرينة قوية اه.\rقوله: (والمصبوغ) وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس لان المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا أسنى ونهاية والمعتمد في غير الاحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر سم عبارة باعشن قوله والمصبوغ الخ أي إن وجد غيره ولو لامرأة اه وقوله: (ولو قبل النسج) كذا عمم في النهاية مع أنه مشى فيما مر في مبحث اللباس على عدم الكراهة مطلقا سواء قبل النسج أو بعده ونقل في الاسنى التقييد عن الماوردي والروياني وأقره بل أيده بقوله ويوافقه ما مر في الجمعة انتهى وتبعه صاحب المغني بصري وتقدم عن سم والنهاية الفرق بين ما هنا وبين ما مر في اللباس قوله: (على الاوجه) هذا إن وجد البياض وإلا فهو أولى من المصبوغ بعد ونائي قوله: (نعم يتجه الخ) خالفه النهاية فقال وإن قل فيما يظهر اه\rومال إليه الونائي.\rقوله: (ومر الخلاف الخ) أي وترجيح أنهما يحرمان للرجال إذا كان أكثر الثوب مصبوغا بهما وجرى الجمال الرملي على حرمة المزعفر وكراهة المعصفر على الرجال واختلف في الورس والراجح الحل ويحل مع الكراهة طلي البدن بالزعفران اه كردي علي بافضل قول المتن (ويصلي ركعتين) أي ويسن أن يصلي ركعتين عند إرادة الاحرام فلو أحرم قبل الصلاة فاتت لانها ذات سبب فلا تقضى ونائي قوله: (ينوي) إلى قوله ومن لا مسكن في النهاية إلا قوله سرا إلى في الاولى وقوله في تفصيلهما السابق وقوله أي توجهت إلى المتن وقوله به مع إلى الافضل وكذا في المغني إلا قوله وبه مع ما مر الخ قوله: (ينوي بهما الخ) والافضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره مغني ونهاية قوله: (في الاولى) متعلق بيقرأ سم.\rقوله: (غيرهما) أي فريضة أو نافلة نهاية قوله: (في تفصيلها السابق) أي من أنه إن نواها مع الغير أثيب عليها أيضا وإلا سقط الطلب ونائي ويثاب عند النهاية أي والمغني وإن لم ينوها معه محمد صالح الرئيس قوله: (ويحرمان) الاولى التأنيث قوله: (وقت الكراهة الخ) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا","part":4,"page":60},{"id":1506,"text":"يحرمان فيه لكن هل يستحبان حينئذ أو لا، لان النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف الاولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لان هذه ذات سبب وإن كان متأخرا فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك سم قوله: (في غير الحرم) وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا لان النافلة أي المطلقة في ذلك خلاف الاولى وأفتى بعضهم بالانعقاد لان النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الاولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل سم على حج أقول الاقرب عدم الانعقاد لان شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الاولى منهي عنه في حد ذاته وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة ع ش قول المتن (ثم الافضل الخ) لا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها نهاية ومغني.\rقوله: (لا مجرد الخ) لعله بالجر عطفا بحسب المعنى على قوله أي توجهت ويجوز رفعه أيضا أي المراد بالانبعاث ما ذكر لا مجرد الخ قوله: (وبه) أي بقول المصنف ثم الافضل الخ وقوله: (مع ما مر) لعله أراد به ما قدمه في شرح والافضل أن يحرم من أول الميقات لكن لا يظهر وجه علم قوله ثم يأتي المسجد الخ مما ذكر.\rقوله: (وإذا كان الخ) ظرف لينافيه وقوله: (ما مر) فاعله قوله: (ملتفتا الخ) أي بصدره لا بمجرد وجهه قول المتن (يحرم عقب\rالصلاة) أي جالسا نهاية ومغني قوله: (نعم) إلى قوله أي إقامة في النهاية والمغني إلا قوله أخذا إلى المتن وقوله فيقدمها إلى وتكره قوله: (على ما قاله الماوردي) وهو المعتمد مغني ونهاية.\rقوله: (للتروية) عبارة غيره يوم السابع اه قال البصري قوله للتروية ينبغي أن يتأمل في وجه التسمية لانه سيأتي أن يوم السابع يسمى يوم الزينة ويوم الثامن يوم التروية مع أن الخطبة في الاول اه وقد يجاب بأن اللام للتعليل أي لبيان التروية وما يناسبها قول المتن (ويستحب إكثار التلبية) لا فرق في ذلك بين طاهر وحائض وجنب مغني ونهاية.\rقوله: (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اه.\rقوله: (بحيث لا يجهد نفسه) أي جهدا يحتمل في العادة وإلا حرم ع ش قوله: (أي جميع حالاته) عبارة النهاية والمغني أي ما دام محرما في جميع أحواله اه.\rقوله: (واحترز بدوام إحرامه) أي المتبادر في مقابلة ابتداء الاحرام وبه يندفع قول البصري تأمل في هذا الاحتراز مع تفسير ودوام إحرامه بجميع حالاته اه قوله: (ويكره الخ) عبارة النهاية وإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة اه قال ع ش بأن كانت بحضرة أجانب فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة اه وفي الايعاب ما يوافقه قوله: (بخلاف الاذان الخ) عبارة النهاية وإنما حرم أذانها للامر بالاصغاء إليه كما مر وهنا كل واحد","part":4,"page":61},{"id":1507,"text":"مشتغل بتلبية نفسه عن تلبية غيره اه قوله: (على ما ذكره الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا كما ذكره ابن حبان في صحيحه اه وجزم الونائي بعدم سنه.\rقوله: (بمعنى خصوصا) عبارة المغني والنهاية هو اسم فاعل مختوم بالتاء بمعنى المصدر وهو خصوصا أي يتأكد اه قوله: (بضم أولهما) أي بخطه مصدر ويجوز فتحه اسم لمكان يصعد فيه ويهبط مغني زاد النهاية وكل منهما صحيح هنا ذكره في المجموع اه قول المتن (واختلاط رفقة) أو غيرهم أي اجتماع وافتراق وعند نوم ويقظة وهبوب ريح وزوال شمس ويتأكد استحبابها في المساجد كالمسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد إبراهيم (ص) اقتداء بالسلف نهاية ومغني قوله: (بضم أوله الخ) عبارة المغني بتثليث الراء كما مر في التيمم اسم لجماعة يرفق بعضهم ببعض اه.\rقوله: (ونهار) الواو بمعنى أو كما عبر به غيره قوله: (ووقت السحر الخ) وعند سماع رعد قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا راكبا وماشيا مغني قوله: (وفراغ\rصلاة) أي ولو نفلا بجيرمي وكردي قوله: (فيقدمها على الاذكار الخ) اعتمده الونائي ويظهر حصول أصل السنة بالاتيان بها قال الكردي علي بافضل بعد أذكار الصلاة فورا اه وقال ع ش وينبغي تقديم الاذكار على التلبية لاتساع وقت التلبية وعدم فواتها وتقديم إجابة المؤذن وما يقال عقب الاذان عليها اه لكن في البجيرمي عن الحفني وسلطان مثل ما في الشارح من تقديم التلبية على الاذكار قوله: (على الاذكار بعدها) أي ولو كانت مقيدة بعدم الكلام لان الكلام الذي يتقيد بعدمه هو ما يبطل الصلاة وهذه لا تبطلها محمد صالح الرئيس.\rقوله: (ومحل نجس) أي المعد لذلك وينبغي أن يراد به النجاسة الخفيفة ع ش عبارة باعشن وقد أطلقوا منعها كغيرها من الاذكار في محل النجاسة والاطلاق يشمل القليل كبعرة غنم ونحوها وفيه وقفة إذ لا يخلو غالب الطرق ولو في الخلاء من ذلك ويلزم عليه تعطيل الذكر في كثير أو أكثر الاماكن ولو قيل في كل محل به نجس يخل بالتعظيم لكان له وجه وجيه اه قوله: (كسائر الاذكار) مثلها قراءة القرآن كما هو ظاهر أن لم تشملها سم وفي الكردي علي بأفضل عن الايعاب المراد أن التلبية في ذلك أشد كراهة وإلا فسائر الاذكار تكره في محل النجاسة اه قوله: (والسعي بعده) أي وفي الطواف المتطوع به مغني ونهاية.\rقوله: (فيه) لا حاجة إليه قوله: (وألحق به السعي بعده) أي والطواف المتطوع به في أثناء الاحرام نهاية ومغني قوله: (مصدر مثنى الخ) معمول لفعل محذوف والتقدير ألبي لبين لك فحذف الفعل وهو ألبي وجوبا وأقيم المصدر مقامه ثم حذف النون للاضافة واللام للتخفيف فصار لبيك شيخنا.\rقوله: (وإجابة الخ) الانسب لما قبله أو بدل الواو قول المتن (اللهم) أصله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه الميم نهاية ومغني وشذ الجمع بينهما شيخنا قوله: (لبيك الخ) تأكيد للاول شيخنا قول المتن (لا شريك لك) أراد بنفي الشريك مخالفة المشركين فإنهم كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك نهاية ومغني.\rقوله: (ونقل اختيار الفتح الخ) عبارة الكردي علي بافضل وقول الاسنوي إن الزمخشري نقل عن الشافعي اختيار الفتح رده الاذرعي بأن اختيارات الشافعي لا تؤخذ من الزمخشري أي لان أصحابه أدرى باختياراته من غيرهم ولم ينقلوا ذلك عنه اه.\rقوله: (لان الخ) علة لاولوية الكسر عبارة الكردي علي بافضل لان من كسر قال الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتحها كأنه يقول لبيك لاجل أن الحمد لك ولا يقدح أن الكسر قد يدل على التعليل لانه خلاف المتبادر منها لان التعليل فيها ضمني من حيث أن الجملة استئنافية وهي قد تفيده ضمنا اه وعبارة شيخنا والكسر أجود عند الجمهور لان الكسر يفيد\rأن الاجابة ليست مختصة بهذا السبب بحسب ظاهر اللفظ وإن كان القصد التعليل في المعنى والفتح يفيد أن الاجابة مختصة بهذا السبب لان معناه لبيك لهذا السبب بخصوصه اه قوله: (بالنصب) إلى قوله واستحب في النهاية والمغني.\rقوله: (ويجوز الرفع) أي على الابتداء والخبر لك فخبر إن محذوف أو بالعكس سم ومغني","part":4,"page":62},{"id":1508,"text":"ونهاية.\rقوله: (ويسن الوقف هنا) أي ثم يبتدئ بلا شريك لك نهاية ومغني عبارة الونائي والاولى وقفة لطيفة على لبيك الثالثة والملك اه قوله: (وكأنه لئلا يوصل بالنفي بعده فيوهم) أي أنه نفي لما قبله قال ابنا الجمال وعلان يؤخذ من هذا التعليل أنه يسن الوقوف على لبيك الثالثة اه وأقول لا يبعد طلب الوقف قبيل قوله إن الحمد الخ ليكون أبعد عن إيهام التعليل اه كردي علي بافضل عبارة الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله فيوهم أي يوهم الكفر لانه يصير المعنى الملك لا يكون لك والشريك حصل لك اه.\rقوله: (ويستحب أن لا يزيد على هذه الكلمات) أي ولا ينقص عنها ولا تكره الزيادة عليها لما في الصحيحين من أن ابن عمر كان يزيد في تلبية رسول الله (ص) لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل نهاية زاد المغني زاد الترمذي بعد بيديك لبيك وهو ما أورده الرافعي اه قوله: (عليه) أي الملبي (أثناءها) أي التلبية.\rقوله: (فيندب) أي رد السلام نهاية زاد المغني والونائي وتأخيره هنا أحب اه قوله: (لخشية محذور الخ) أي كأن رأى أعمى يقع في بئر مغني ونهاية قوله: (إله الحق) زاد في الايعاب لبيك كردي علي بافضل قول المتن.\r(وإذا رأى ما يعجبه الخ) ينبغي إناطة الحكم بمطلق العلم وإن حصل بغير الرؤية وأنه لا فرق فيما يعجبه بين الامور المحسوسة والامور المعقولة سم وحاشية الايضاح زاد الجمال فيشمل من طعم أو شم أو لمس أو سمع شيئا أعجبه ثم مقتضاه كغيره أن العبرة بإعجابه هو لا غير وهو ظاهر ومثله يقال فيما يكرهه اه قوله: (أو يكرهه) وتركه المصنف اكتفاء بذكر مقابله كما في سرابيل تقيكم الحر أي والبرد نهاية ومغني قوله: (ندبا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى ومن لا يحسن وكذا في النهاية إلا قوله للاتباع الخ قول المتن قوله: (إن العيش الخ) من استحضر هذا المضمون لم يلتفت لنعيم غيرها ولم ينزعج من كربه ابن الجمال اه كردي.\rقوله: (في حفر الخندق) وفي شرح شمائل الترمذي للشارح أنه معرب ولذلك اجتمع فيه الخاء والدال والقاف وهي لا تجتمع في كلمة عربية انتهى اه كردي علي بافضل.\rقوله: (في الاخيرة) أي في حفر الخندق قوله: (بلسانه) أي بلغته ع ش قوله: (لكن الاوجه هنا الجواز) أي مع الكراهة قيل كإجابة غير\rالنبي (ص) بقوله لبيك ويحرم أن يجيب بها كافرا كما نقل عن الشيخ خضر ونائي قال باعشن قوله قيل الخ هذا غير صحيح ففي الاذكار قبيل أذكار النكاح مسألة يستجب إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو بلبيك وحدها اه ونائي.\rقوله: (لوضوح فرقان ما بين الصلاة الخ) وهو أن الكلام مفسد في الصلاة من حيث الجملة بخلاف التلبية نهاية ومغني قول المتن (صلى على النبي الخ) قال الزعفراني ويصلي على آله نهاية ومغني عبارة الكردي علي بافضل زاد في العباب وآله وزاد القلبوبي وصحبه اه قوله: (والاولى صلاة التشهد الخ) وليضم إليها السلام فيقول والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونائي قول المتن (وسأل الله) أي بعد ذلك نهاية ومغني وونائي قول المتن (الجنة والرضوان واستعاذ به من النار) أي كان يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار ع ش وونائي وشيخنا.\rقوله: (للاتباع الخ) ويسن أن يدعو بعد ذلك بما أحب دينا ودنيا قال الزعفراني فيقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت، اللهم يسر لي أداء ما نويت وتقبل مني يا كريم نهاية ومغني وشيخنا زاد الكردي علي بافضل وقال ابن المنذر ويسن أن يختم دعاءه ب * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) * اه قوله: (ثم الصلاة) أي ثلاثا قليوبي اه كردي علي بافضل.","part":4,"page":63},{"id":1509,"text":"* (باب دخوله مكة) * قوله: (وخص) أي المحرم قوله: (وإلا فكثير الخ) بل إنما يحتاج إليه بالنسبة لقوله قبل الوقوف فقط قوله: (ومن ثم حذف الضمير الخ) ويمكن حمله على ما يوافق الحذف بأن يجعل مرجع الضمير الداخل المفهوم من دخول ولا ينافيه قوله قبل الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم لان المعنى إن كان محرما سم قوله: (تبويب التنبيه) أي لابي إسحاق الشيرازي قوله: (قوله لها بها) يعني لوقوف عرفة بدخول مكة.\rقوله: (ويرد الخ) هذا لا يرد دعوى المعترض إلا نسبية وإنما يكون ردا له لو ادعى عدم الصحة فتأمله سم قوله: (يستدعي كل ذلك) فيه تأمل سم قوله: (للبلد) ولها نحو ثلاثين اسما ولهذا قال المصنف لا نعلم بلدا أكثر اسما من مكة والمدينة لكونهما أفضل الارض وكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى نهاية زاد المغني ولهذا كثرت أسماء الله\rتعالى ورسوله (ص) حتى قيل إن لله تعالى ألف اسم ولرسوله (ص) كذلك اه قوله: (وهي) إلى قوله وليستشعر في النهاية إلا قوله وما عارضه إلى إلا التربة وقوله والتفضيل إلى وتسن وكذا في المغني إلا قوله حتى من العرش.\rقوله: (عندنا الخ) أي خلافا لمالك في تفضيل المدينة مغني قوله: (منه) أي من الموضوع أو مما عارضها قوله: (إلا التربة الخ) استثناء من قوله أفضل الارض الخ قوله: (كالمصحف الخ) ما المانع من أن المعنى في كون المصحف أفضل من غيره من بقية الكتب الالهية أن الثواب المترتب على تلاوته مثلا أكثر من الثواب المترتب عليها بصري.\rقوله: (إلا لمن لم يثق الخ) عبارة النهاية والمغني إلا أن يغلب على ظنه وقوع محذور منه بها اه قوله: (إلا لمن لم يثق من نفسه بالقيام بتعظيمها وحرمتها واجتناب ما ينبغي الخ) ظاهره وإن غلب على ظنه أنه إن فارقها وقع منه المحذور في غيرها أيضا بل وظاهره وإن كان المحذور في غيرها أكثر منها وهو ظاهر إن قيل بتضاعف السيئة فيها وهو مرجوح لكنا وإن لم نقل بالمضاعفة فمفارقتها فيه صون لها عن انتهاكها بالمعاصي مع شرفها ع ش قوله: (وإن كان الالم مقولا بالتشكيك) يعني أن الالم يوجد في جميع أنواع العذاب وأفراده لكن حصول معناه في بعضها أشد منه في بعض لان الالم على قدر المعصية شدة وضعفا والكفر أشد المعاصي وقوله: (على مجرد الخ) متعلق بفرتب كردي.\rقوله: (لمخالفة ذلك للقواعد) أي لان قواعد الشرع تدل على أن إرادة المعصية ليست بمعصية إلا إن صمم عليها كردي عبارة البصري لعل وجه المخالفة أن الصغيرة لا تقابل بهذا الوعيد الشديد أو ولعل وجهه ترتيب الوعيد على الارادة ولو على وجه الخطور من غير عزم وتصميم مع أن المقرر أنه لا يعاقب على الهم بالمعصية إلا إذا صمم على خلاف في التصميم أيضا اه قوله: (فتدبره) أي قوله تعالى المذكور أو قول الشارح فرتب الخ وقوله: (إن هذا) أي قوله تعالى ومن يرد الخ وقوله: (مرتب الخ) بصيغة اسم الفاعل على المجاز في الاسناد وحذف المفعول قوله: (أخذوا منه الخ) أي من قوله تعالى ومن يرد الخ.\rقوله: (أي تعظم فيها الخ) هذا التفسير خلاف الظاهر المتبادر ولا ضرورة إليه إذ من المعلوم","part":4,"page":64},{"id":1510,"text":"أن تحديد الثواب والعقاب مما لا مجال للرأي فيه فما المانع من إطلاع القائلين بذلك على أمر لم يطلع عليه غيرهم أو لم يثبت عنده صحته وما أفاده من المنافاة محل تأمل إذ لا مانع من التخصيص ألا ترى أن الآيات مصرحة بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها ولم يقتصر عليها في الحرمية لما ثبت فيها بخصوصها ثم رأيت المحشى قال قوله\rالمصرحة بعدم التعدد أقول من الواضح أنها لم تصرح بعدم التعدد في السيئة بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة العموم كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصا في كل فرد بل بالنسبة للجملة وهذا لا ينافيه خروج بعض الافراد ألا ترى أنهم صرحوا بأنه لا منافاة بين العام والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ممنوعة منعا لا خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس رضي الله عنهما بعموم الآية والاحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل انتهى وقوله نعم الخ يؤخذ دفعه مما أسلفناه من أن الظاهر أن ذلك لا مجال للرأي فيه فله حكم المرفوع بصري وقوله يؤخذ دفعه الخ يمنع هذا الاخذ قول الشارح وكان ابن عباس وغيره الخ.\rقوله: (امتازت) أي الصلاة (عن كل) أي عن سائر الحسنات والعبادات قوله: (أي بالمسجد الحرام الخ) المراد به الكعبة وما اتصل بها من المسجد الاصلي وغيره وجعل ابن حزم التفضيل الثابت بمكة ثابتا لجميع الحرم ولعرفة ونائي قوله: (إلى مائة ألف ألف ألف صلاة الخ) أي فيما سوى مسجد المدينة والاقصى كما مر في الاعتكاف.\rقوله: (وبهذا) أي قوله وقد صح الخ (كالذي قبله) أي قوله وإنما صح ذلك الخ قوله: (بعد المسجد الخ) عبارة النهاية وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام اه قوله: (بزقاق الحجر) الباء بمعنى في وقوله: (المستفيض الخ) نعت لزقاق الحجر قوله: (لمحرم) إلى قوله وفي البخاري في النهاية والمغني إلا قوله أي بماء إلى وهو قول المتن (وإن يغتسل داخلها الخ) إطلاقهم يشمل الرجل وغيره نهاية ومغني قوله: (ونحوهما) أي كالمغرب نهاية قوله: (بتثليث أوله) أي وبالقصر ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة نهاية ومغني قوله: (عندها) أي يغتسل عند البئر كردي.\rقوله: (وهو محل بين المحلين الخ) وأقرب إلى الثنية السفلى مغني وونائي.\rقوله: (سن له الغسل الخ) عبارة المغني والنهاية وأما الجائي من غير طريق المدينة كاليمني فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره وقال المحب الطبري أنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد انتهى والمعتمد الاول اه وفيما قاله الشارح جمع بين القولين قوله: (يمر بها) في عمومه توقف قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يرد الدخول منها قول المتن (ويدخلها الخ) ويسن كما في المجموع إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع بظاهره وباطنه ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره وأن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ويقول عند وصوله مكة اللهم البلد بلدك\rوالبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك مسلما لامرك أسألك مسألة المضطر المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك مغني وونائي قوله: (كل أحد) إلى قوله وهو المشهور في النهاية والمغني إلا قوله وعدمه إلى وإن لم تكن وقوله","part":4,"page":65},{"id":1511,"text":"وإن لم تكن إلى من ثنية وقوله وعدمه.\rقوله: (وتسمى الخ) عبارة النهاية والمغني وهي الثنية العليا وهي موضع بأعلى مكة اه قوله: (والتنوين وعدمه) عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه سم قوله: (ولو إلى عرفة) جزم به في المختصر والحاشية واعتمد العلامة عبد الرؤوف استثناء الخروج لعرفات وإليه ميل سم وقال النووي في التعميم إنه غريب بعيد ونائي قوله: (بالضم الخ) وهي الثنية السفلى والثنية الطريق الضيق بين الجبلين نهاية ومغني.\rقوله: (ولا ينافي طلب التعريج الخ) أما ما أفاده من عدم المنافاة لما في الجعرانة فواضح لوقوعها خيفة وأما بالنسبة إلى دخوله من العليا في النفر من منى وخروجه من السفلى في الذهاب إلى عرفة فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم الاطلاع عليه وإن أمكن عقلا ثم رأيت المحشى سم قال قوله ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع لا يخفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل لانه يحتاج إلى دوران كثير فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله وقوله فقدم المعلوم الخ قد يقال إنما يتضح المعلوم في الموضعين لو عم أو لم يظهر الفرق مع أنه لا عموم والفرق قريب جدا فإن دخوله أولا منها لم يحتج فيه لتعريج كثير وخروجه من السفلى لسفره كذلك بخلاف دخوله إليها من منى وخروجه لعرفة فإنه يحتاج لدوران وتعريج كثير كما هو معلوم لمن عرف ما هناك انتهى اه بصري قوله: (السابق) أي في قوله كما هو الافضل وفي قوله وإن لم تكن بطريقه قوله: (فهو الخ) أي مجيئه من الجعرانة ومنى قوله: (وما قيس به) لعل الانسب إسقاط لفظة ما.\rقوله: (وحكمته الخ) أي الدخول من ثنية كداء بالمد عبارة النهاية والمغني فيه أي الخروج وفي الدخول مما مر الذهاب من طريق والاياب من أخرى كما في العيد وغيره وخصت العليا بالدخول لقصد الداخل موضعا على المقدار والخارج عكسه ولان العليا محل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * كما روي عن ابن عباس فكان الدخول منها أبلغ في تحقيق استجابة دعاء إبراهيم ولان الداخل منها يكون مواجها لباب الكعبة وجهته أفضل الجهات اه وكذا في المغني إلا قوله والمعنى إلى وخصت وقوله ولان الداخل الخ.\rقوله: (ولا ينافي ذلك\rرواية أنه نادى الخ) إن كان النداء على العليا بيا أيها الناس الخ كان منافيا بحسب الظاهر واحتاج إلى الجمع باحتمال التكرر وإن كان بقوله تعالى: * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * الآية كما رواه السهيلي عن ابن عباس ونقله في شرح الروض أي والنهاية والمغني وأقروه فلا منافاة أصلا كما هو واضح بصري قوله: (ندب التعريج) إلى قوله ومنازعة الخ في النهاية والمغني قوله: (لان حكمة الدخول) أي السابق آنفا قوله: (بخلاف الغسل) أي فإن حكمته النظافة وهي حاصلة في كل موضع نهاية قوله: (ويسن أن يدخل الخ) أي وأن يحترز في دخوله عن الايذاء بدابته أو غيرها ويتلطف بمن يزاحمه ويمهد عذره وأن يستحضر عند وصوله الحرم ومكة وعند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والخضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه الامكنة داعيا متضرعا ويتذكر شرفها على غيرها ونائي.\rقوله: (نهارا الخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وينبغي كما قال الاذرعي أن يكون دخول المرأة في نحو هودج ليلا أفضل مغني قال السيد البصري ولم يذكر أصحابنا أنه يسن الخروج منها ليلا أو نهارا لكن أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون دخولها نهارا أو الخروج منها ليلا اه حاشية الايضاح وقد يقال إطلاق قولهم يندب أن يكون السفر في أول النهار صادق بمكة بصري أقول حديث صحيح البخاري وسنن أبي داود كالصريح في أنه (ص) خرج في حجة","part":4,"page":66},{"id":1512,"text":"الوداع من مكة وفي أواخر الليل قوله: (وبعد الصبح) أي أول النهار بعد صلاة الفجر نهاية ومغني.\rقوله: (والذكر الخ) والافضل للمرأة ومثلها الخنثى دخولها في هودجها ونحوه نهاية زاد الونائي وكذا الامرد الجميل اه قوله: (ماشيا) أي إن لم يشق عليه ذلك مغني زاد الونائي ولم يضعفه عن الوظائف اه قال النهاية وفارق المشي هنا المشي في بقية الطريق بأنه هنا أشبه بالتواضع والادب وليس فيه فوات مهم ولان الراكب في الدخول يتعرض للايذاء بدابته في الزحمة اه قوله: (وحافيا الخ) وإن لم يلق به وفي الحاشية يسن الحفاء من أول الحرم ونائي قوله: (رافعا يديه) أي وواقفا في محل لا يؤذي ولا يتأذى فيه مستحضرا ما يمكنه من الخضوع والذلة والمهابة والاجلال ونائي ونهاية.\rقوله: (ولو حلالا) هل المقيم بمكة كذلك حتى يستحب له ذلك القول كلما أبصر البيت لا يبعد أنه كذلك م ر اه سم وأقره الشيخ الرئيس قول المتن (إذا أبصر البيت الخ) والبيت كان الداخل من الثنية العليا يراه من رأس الردم أي المسمى الآن بالمدعى والآن لا يرى إلا من باب المسجد فالسنة الوقوف\rفيه لا في رأس الردم لذلك بل لكونه موقف الاخيار نهاية وحاشية الايضاح قال الرشيدي قوله م ر لا في رأس الردم لذلك الخ أي لا الوقوف في رأس الردم فلا يسن لاجل الدعاء الآتي لانتفاء سببه من رؤية البيت بل إنما يسن لكونه موقف الاخيار فالحاصل أن سن الوقوف به لامرين الدعاء عند رؤية البيت وكونه موقف الاخيار فحيث زال الاول بقى الثاني فيستحب الوقوف اه عبارة الونائي ويسن أن يقف بالمحل المسمى الآن بالمدعى ويدعو بما أراد من خير الدين والدنيا اه.\rقوله: (أو وصل نحو الاعمى الخ) أي أو وصل محل رؤيته ولم يره لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك أسنى ومغني قول المتن (تشريفا) أي ترفعا وعلوا (وتعظيما) أي تبجيلا (وتكريما) أي تفضيلا (ومهابة) أي توقيرا وإجلالا نهاية ومغني قوله: (عنه) أي عن ذلك الخبر وأعماله قول المتن قوله: (وبرا) هو الاتساع في الاحسان والزيادة فيه نهاية ومغني قوله: (ثم كرامته) بالرفع عطفا على الاظهار قوله: (بإكرام زائريه الخ) قضيته أن التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف التعظيم وبه يتضح تقديم التعظيم سم.\rقوله: (وفي زائره) عطف على في البيت كردي قوله: (وجود كرامته الخ) قد يقال كل من التكريم والتعظيم للزائر بالحقيقة إلا أن التكريم دون التعظيم فبدأ به ترقيا سم قوله: (ثم عظمته) بالجر عطف على الكرامة أو الرفع عطف على الوجود قوله: (في الاحسان) أي في فعل الحسن ع ش قوله: (أي السالم الخ) الاولى بقاء المصدر على ظاهره قصدا للمبالغة بصري قوله: (أي السلامة الخ) ومن أكرمته بالسلام فقد سلم نهاية ومغني (فحينا ربنا بالسلام) أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات ويدعو بعد ذلك بما أحب من المهمات وأهمها المغفرة نهاية ومغني أي له وللامة ونائي قوله: (فورا) إلى قوله وصح في النهاية إلا قوله وهو إلى وإن لم يكن.\rقوله: (ولو حلالا الخ) ونقل سم عن م ر وإن كان مقيما بمكة ونائي قول المتن (من باب بني شيبة) أحد أبواب المسجد وشيبة اسم، رجل مفتاح الكعبة في ولده وهو ابن عثمان بن طلحة الجهني مغني قوله: (بباب السلام) قال القليوبي هو ثلاث طاقات في قبالة الحجر الاسود وباب الكعبة الخ وفي تاريخ الخميسي عن بحر العميق فيه ثلاث مداخل الخ كردي علي بافضل قوله: (وإن لم يكن على طريقه) وفاقا للمغني وشرحي","part":4,"page":67},{"id":1513,"text":"المنهج والروض.\rقوله: (فلا ينافي ما في عمرة القضاء) قد يقال مقتضاه حينئذ أن يكون دخوله (ص) من الثنية السفلى وهو ينافي ما تقرر حتى على طريقة الرافعي وقد يجاب بمنعها فإن الاغلب من أحواله\r(ص) دخوله من العليا كما صح في حجة الوداع وعام الفتح فليكن دخوله في عمرة القضاء لبيان الجواز وأيضا فعمرة القضاء متقدمة على الفتح وحجة الوداع بصري قوله: (ولان الدوران الخ) عطف على قوله لما صح الخ.\rقوله: (لا يشق الخ) عبارة المغني قال الرافعي أطبقوا على استحباب الدخول منه لكل قادم سواء كان في طريقه أم لا بخلاف الدخول من الثنية العليا فإن فيه الخلاف المار والفرق أن الدوران حول المسجد لا يشق بخلافه حول البلد اه قوله: (جهة باب الكعبة) أي والحجر الاسود أسنى ومغني وكان ينبغي أن يزيده الشارح ليظهر قوله الآتي وصح الحجر الخ قوله: (أو من باب الاستعارة الخ) يتأمل وجه كونه استعارة تمثيلية بصري قد يقال وجهه ما أفاده قوله إذ من قصد الخ وإن كان فيها بشاعة.\rقوله: (ويسن) إلى قوله كما حررته في الاسنى والمغني إلا أنهما اقتصرا في الخروج إلى بلده على باب العمرة عبارة الونائي ويخرج أي للاعتمار وغيره من باب العمرة كما عليه م ر وقال حج في الفتح وخرج من باب العمرة أو الحزورة وهو أفضل وقيد في الامداد بالخروج إلى بلده فلعل أفضلية باب العمرة عند الخروج للاعتمار وأفضلية باب الحزورة كقسورة عند الخروج للبلد اه قول المتن (ويبدأ) أي ندبا أول دخوله المسجد مغني ونهاية عبارة الونائي عند دخول مكة اه قوله: (إلا نحو كراء بيت الخ) أي كسقي دوابه وحط رحله إذا أمن على أمتعته مغني.\rقوله: (وتغيير الخ) بالجر عطف على الكراء قوله: (لم يشك في طهرها) أي ولم يكن بها ريح كريه يتأذى به فيما يظهر بصري قول المتن (بطواف القدوم) أي لا بتحية المسجد إذ تحصل بركعتيه ولو جلس عمدا قبلهما أو لم يصلهما أو أخرهما أو أخر الطواف حتى طال الفصل وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد لانها تفوت بطول الفصل ولو مع القيام غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر الاشتغال به حتى طال الفصل فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا صرف ركعتي الطواف عنها بأن نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف ما إذا نواهما أيضا أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي الطواف إذا أطلق وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضا أو نفلا آخر م ر اه سم باختصار وعبارة الونائي وحيث قدم الطواف الذي هو تحية البيت اندرجت تحية بقية المسجد في ركعتيه أي سقط طلبها وأنيب إن نواها معهما اه وعبارة الكردي علي بافضل ووقع للجمال الرملي في شرح الدلجية هنا موافقة الشارح في سقوط الطلب فقط حيث لم ينو اه.\rقوله: (للاتباع) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لم يلزمه إلى وكخشية الخ وقوله مكتوبة لا غيرها وكذا في النهاية إلا قوله\rولو منعه الخ قوله: (فائتة فرض) أي ولو بالنذر ونائي.\rقوله: (ولم تكثر الخ) محل تأمل فالاوجه ما اقتضاه","part":4,"page":68},{"id":1514,"text":"إطلاقهم لما فيه من براءة الذمة من الواجب بصري.\rقوله: (وإلا قدم الطواف) لا يقال ظاهره وإن وجب قضاؤها فورا لانا نمنع إن ظاهره ذلك فتأمله سم قوله: (أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا وجب تقديمها سم قوله: (أو جماعة الخ) أي ولو في نافلة سم عبارة الونائي ولم تقم الجماعة المشروعة ولو في نفل ولم تقرب إقامتها بحيث لا يفرغ قبلها وحينئذ يصلي تحية المسجد أفضل ان كان يفرغ منها قبل الاقامة وإلا انتظرها قائما اه وعبارة الكردي علي بافضل والمراد الجماعة المطلوبة بأن يصلي مؤداة خلف مؤداة أو مقضية خلف مقضية مثلها نقله ابن الجمال عن الايعاب وفي الايعاب أيضا نعم إن تيقن حصول جماعة أخرى مساوية لتلك في سائر صفات الكمال اتجه أن البداءة بالطواف حينئذ أولى لما فيه من تحصيل فضيلتين تحية البيت والجماعة اه.\rقوله: (فإن أقيمت فيه) أي في أثناء الطواف قوله: (جماعة الخ) قال في شرح العباب ولو على جنازة ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذ تذكر الفائتة وضيق وقت المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له أيضا اه وفي حاشيته للايضاح أي والمغني أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة الجنازة اه قال الروض وشرحه هذا أي البدء بطواف القدوم إن لم تقم جماعة الفريضة ولم يضق وقت سنة مؤكدة أو راتبة أو فريضة فإن كان شئ من ذلك قدمه على الطواف ولو كان في أثنائه اه فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما جماعة الفريضة وما ضاق وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف الفرض سم وقوله فالحاصل الخ في النهاية والونائي ما يوافقه وقوله وانظر الخ عبارة الونائي ويكره تفريق الطواف كالسعي بلا عذر له وإلا فلا كراهة ولا خلاف الاولى والعذر كإقامة جماعة مكتوبة مؤداة وإن لم يخش فوت الجماعة وعروض ما لا بد منه كشرب من ذهب خشوعه بعطشه وسجود تلاوة لا جنازة لم تتعين عليه وراتبة اه.\rقوله: (وتؤخر) أي ندبا (جميلة) أي من النساء والخناثى ونائي قوله: (وغير برزة) أي والتي لا تبرز للرجال وجرى المنح والايعاب وشرحا الايضاح للجمال الرملي وابن علان على أنه لا فرق بين ذات الهيئة والبرزة فيندب التأخير مطلقا لكنه يتأكد ذلك للجميلة والشريفة أكثر من غيرهما اه كردي علي بافضل قوله: (ولو منعه الخ) أي لو منع من الطواف الناس\rالداخل المريد للطواف لنحو زحمة كنجاسة ونائي قول المتن (طواف القدوم) ويسمى أيضا طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية نهاية ومغني قوله: (بحلال) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني.\rقوله: (بحلال الخ) متعلق بيختص والباء داخلة على المقصور عليه وهو جائز وإن كان لغالب دخولها على المقصور نحو نخصك يا الله بالعبادة شيخنا (مطلقا) ظاهره ولو نحو صبي غير مميز دخل به وليه قوله: (أي محرم الخ) ويتردد النظر في الصغير إذا دخل به وليه وهل يشرع له طواف القدوم أو، لا ؟ والذي يظهر أنه إن كان محرما شرع له مطلقا مميزا أو غير مميز أما الاول فواضح وأما الثاني فلكونه من توابع النسك وإن كان حلالا فإن","part":4,"page":69},{"id":1515,"text":"كان مميزا شرع له وإن كان غير مميز فلا بصري وفيه توقف يظهر وجهه عما يأتي عن ع ش عن قريب.\rقوله: (فلم يصح تطوعهما الخ) فلو قصد طواف القدوم فقط وقع عن الفرض ولا ينصرف ونائي قوله: (كأصل الحج) أي والعمرة نهاية ومغني قوله: (سن له طواف القدوم الخ) فلو شرع فيه ففي أثنائه دخل نصف الليل فأراد أن يكمله هل ينصرف ما أتى به للفرض الاقرب نعم ثم يكمل النفل بعد ذلك لكن إتيانه بالفرض المذكور يقطع الموالاة ابن الجمال اه ونائي قوله: (إن قصده) ظاهره وإن لم يقصد طواف الفرض لشمول نية النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد طواف القدوم في حصول طواف الفرض ثم رأيته في شرح العباب قال ما حاصله أنه إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن تحية الكعبة حتى يثاب عليها مع وقوعه عن الفرض أيضا فهو على التفصيل السابق في تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل ثوابها وإلا سقط طلبها انتهى وهذا كله يدل على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها سم.\rقوله: (كتحية المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه وإن لم يقصده عند من يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضا كما هو ظاهر البهجة سم وقوله عند من يقول الخ أي كالرملي والخطيب قوله: (وهو كذلك) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (إنما هو لهذا الدخول الخ) وعليه يأتي به من ذكر وإن أتى به قبل الوقوف أيضا كما هو ظاهر بصري قوله: (تدخل على المقصور عليه) أي وإن كان الافصح خلافه نهاية ومغني قوله: (فلا اعتراض) عبارة المغني قال الولي العراقي اعترض على تعبير المصنف بأنه مقلوب وصوابه ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم فإن الباء تدخل على المقصور انتهى لكن هذا أكثري لا كلي فالتعبير بالصواب خطأ اه قال السيد\rالبصري ويمكن أن يجاب عن إيراد الحلال على المصنف رحمه الله تعالى بأن القصر إضافي لاخراج المعتمر والحاج بعد الوقوف بقرينة أن الكلام في المتلبس بنسك اه.\rقول المتن (ومن قصد مكة أو الحرم) أي ولو مكيا أو عبدا","part":4,"page":70},{"id":1516,"text":"أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ الحرمة من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ولو مكيا الخ أي وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن الخ اه وقال السيد عمر يتردد النظر فيمن يدخل مكة من أثناء الحرم هل يسن له الاحرام إذا دخلها غير مريد النسك ويجب عليه إذا دخلها مريدا له أو لا محل تأمل اه أقول إن قول الونائي وسن أن يحرم من قصد مكة أو الحرم من مكان خارج عنه لا لاجل نسك الخ قد يفهم عدم سن الاحرام في الاولى ولكن قضية إطلاقهم هنا وتقييدهم فيما يأتي بقولهم من الحرم السن فيها وأن كلامهم في المواقيت صريح في وجوبه في الثانية.\rقوله: (أو الحرم) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا يجب إلى المتن قول المتن (أن يحرم بحج) هل يستحب للولي أن يحرم عن الصبي الذي دخل به سم وتقدم عن ع ش في أول كتاب الحج عند قول المصنف فللولي أن يحرم عن الصبي الخ ما نصه أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لان فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب اه قول المتن (استحب الخ) وسن بتركه دم وفي الفتح والمراد بكون هذا تطوعا في غير الصبي والقن لما مر أول الباب ابتداؤه وإن كان لو وقع فرض كفاية إذ من تلبس بفرض كفاية يقع فعله فرضا وإن سبقه غيره إليه ما لم يكن معادا كمن صلى على جنازة ثم أعادها عليها بعينها انتهى اه ونائي.\rقوله: (يدركه في أشهره) أي إن كان في أشهر الحج ويمكنه إدراكه نهاية ومغني قول المتن (أو عمرة) أي وإن لم يكن في أشهر الحج نهاية قوله: (لاطباق الناس عليه) أي واتفاق الناس على فعل شئ دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن نهاية.\rقوله: (أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا أن يجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر سم.\rقوله: (من ظالم) أي أو غريم وهو معسر لا يمكنه الظهور لاداء النسك نهاية ومغني قوله: (وإلا) راجع إلى الاستثناء الاول ونفي النفي إثبات أي وإن كان واحدا من هذه المستثنيات لم يجب الخ ولو حذف إلا وأبدل الواو بالفاء لكان أخصر وأوضح.\r* (فصل في واجبات الطواف وسننه) * قوله: (في واجبات الطواف) إلى قوله منها في النهاية والمغني إلا قوله\rوما اختلف إلى المتن قوله: (في واجبات الطواف الخ) أي وما يتبع ذلك كوقوع الطواف للمحمول ع ش قوله: (وركن) في حج أو عمرة أو هما قوله: (لو تحلل) الاولى الواو عبارة النهاية والمغني وما يتحلل به في الفوات اه قوله: (ووداع) أي واجب أو مسنون قوله: (أركان وشروط) يعني أن المراد بالواجبات ما لا بد منه فيشمل الشروط قال ابن الجمال لو قيل إن الطهارة عن الحدثين والنجس والستر وجعل البيت عن اليسار وكونه في المسجد وكونه خارجا عن البيت بجميع بدنه شرط وأن نيته حيث تعتبر وعدم الصارف وكونه سبعا ركن لم يكن بعيدا انتهى اه كردي علي بافضل.\rقوله: (الشامل) نعت للواجب قوله: (منها أنه الخ) هذا التقدير يزيد الاشكال فالاصوب أن التقدير فيقال في بيانه يشترط الخ ولا غبار على هذا سم قوله: (قلت أراد الخ) فيه بحث أما أولا فخطاب الوضع ليس هو ورود الخطاب بذلك الكون بل هو الخطاب الوارد بذلك الكون وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط كما لا يخفى وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى إما بيان الواجب فيقال فيه يشترط الخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر فتأمله نعم يتوقف في قولنا ليس الخطاب هو الاشتراط سم قول المتن قوله: (ستر العورة) أي ستر عورة الصلاة مع القدرة","part":4,"page":71},{"id":1517,"text":"وهي ما بين سرة وركبة غير الحرة يقينا وجميع بدن الحرة ولو شكا كالخنثى أو شعر إلا الوجه والكفين ونائي.\rمسألة: قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب طافت للافاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك وأفتى به بعض الافاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع ع ش.\rقوله: (الاكبر) إلى قوله فيأتي في النهاية إلا قوله تنبيه إلى ولو عجز وقوله ففيه إلى يجوز قوله: (نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف الخ) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة سم قوله: (إن لم يتعمد المشي الخ) ظاهره أنه إن تعمده ضر وإن لم يكن له عنها مندوحة وهذا ظاهر النهاية وشرحي الايضاح لصاحبها ولابن علان أيضا وصرح به الشارح في شرحي الارشاد وجرى في المنح والايعاب ومختصر الايضاح على أنه إذا لم يكن عنه\rمندوحة بأن لم يجد معدلا لا يضر ووافقه عبد الرؤوف في شرح المختصر اه كردي علي بافضل وكذا وافقه الونائي في الجاف كما يأتي.\rقوله: (ولم تكن رطوبة الخ) كذلك فتح الجواد والايعاب وشرح بافضل والجمال الرملي في شرحي المنهاج والايضاح وعبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وقال في الامداد قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها اه وجرى عليه مختصر الايضاح أيضا اه كردي علي بافضل وجرى الونائي على الاولى فقال فإن تعمد وطأه وله غنى عن وطئه أبطل طوافه وإن قل وجف وإلا فلا، لكن الرطب يضر مطلقا حتى مع النسيان وعدم المندوحة قال الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو عنه قال ابن علان قد ذكرت ذلك مرارا للفراشين ولشيخ الحرم وما حصل منهم اعتناء فيعفى عنه لغلبة الجهل وعموم البلوى انتهى اه.\rقوله: (من البدع) قد ينازع في إطلاقه البدعة كون المطاف من أجزاء المسجد الذي حث الشارع على تنظيفه وكنسه والغسلة طريق إليه وإن لم يثبت خصوصه في لفظه اللهم إلا أن يقال المراد أن تنظيفه بهيئة الغسل لم يكن في الصدر الاول فلا ينافي ما تقرر بصري عبارة سم والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر اه أي كما يشعر بذلك تعبيرهم بالعفو قوله: (لما أصابه) أي المطاف قوله: (عفى عنه مطلقا الخ) أي من ذرق الطير أو غيره في أيام الموسم أو في غيرها قوله: (ولو عجز) إلى قوله أو عن الطهارة في المغني قوله: (أو عن الطهارة الخ) عبارة النهاية وبحث الاسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك وحاصل ما في المقام أن الاوجه الذي يصرح به كلام الامام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الاعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الاعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن","part":4,"page":72},{"id":1518,"text":"عاد إلى مكة لزوال الضرورة لانه وإن كان حلالا بالنسبة لاباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وما قاله أي الاسنوي في طواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالاقرب فيه جوازه به أي بالتيمم أيضا نعم يمتنعان أي\rالنفل والوداع على فاقد الطهورين كطواف الركن كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض اه بحذف قال ع ش قوله م ر بالتيمم قضيته أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها وعليه فيحتمل أنه كالحائض فيخرج مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر فإذا عاد إلى مكة أحرم وطاف اه وقال الرشيدي قوله م ر بذلك أي بفقد الطهورين وقوله بالنجاسة الخ أي وإن كان له فعلهما معها كما مر اه.\rقوله: (أنه يجوز لمن عزم على الرحيل الخ) يفهم أن الكلام في الآفاقي فيستفاد منه أن المكي ليس له فعل ذلك بالتيمم وهو مفهوم غير هذا الكتاب ونظر فيه عبد الرؤوف بمشقة مصابرة الاحرام وإن كان مكيا قال ابن الجمال وهو ظاهر اه ويمكن الجمع بأن المكي إذا رجا حصول البرء أو الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الاحرام لا يجوز له التحلل وإلا جاز وهو ظاهر ثم رأيت البكري في شرح مختصر الايضاح للنووي صرح بذلك اه كردي علي بافضل وكذا في الونائي إلا قوله ويمكن الجمع الخ.\rقوله: (بالتيمم) سكت عن النجاسة والوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه سم عبارة الونائي فإن كان به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك أي مثل فاقد الطهورين عند م ر وقال في الفتح ولمحدث أي بلا نجاسة ومتنجس أي محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا المتنجس فيما يظهر ولهما أي المحدث المتنجس والمحدث غير المتنجس على الاوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح وإن لزم كلا منهما الاعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرما وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته وإنما أبيح له نحو الوطئ للضرورة انتهى اه.\rقوله: (وإذا جاء مكة الخ) أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد غير هذا الكتاب أيضا ونقل سم عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجئ فورا ونحوه في الحاشية وقال ابن الجمال وعبد الرؤوف ولعل محله ما لم يخف نحو عضب والاوجب فورا وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الامكان ونائي وكردي علي بافضل قوله: (لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز له الاحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الاحرام بغير ذلك","part":4,"page":73},{"id":1519,"text":"النسك بل أولى سم قوله: (ولا يلزمه الخ) أي فيعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وإن لم أر من صرح به نهاية.\rقوله: (ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء وقوله: (ولا غيره) شامل للاحرام فلا يلزمه ويفيد\rعدم حرمة المحرمات سم عبارة الونائي قوله ولا غيره شمل النية وهو الاوجه من احتمالين لابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي لانه محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال اه قوله: (فإن مات وجب الاحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء الاهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف فيجوز له الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم زاد الونائي ولو سعى للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد الطواف لانه إنما صح للضرورة تبعا لصحة الطواف للضرورة اه قوله: (بشرطه) وهو أن يتمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجرة من يحج عنه ع ش وقضيته عدم وجوب الاحجاج عنه إذا لم يتمكن من العود وإن كان في تركته ما يفي بالاجرة وفيه وقفة ثم رأيت قال الشيخ محمد صالح ما نصه قوله بشرطه أي إن خلف تركة اه وهو ظاهر.\rقوله: (ولا يجوز طواف الركن ولا غيره الخ) قال باعشن في حاشية منسك الونائي حاصل ما مر ويأتي أن فاقد السترة له الطواف بأنواعه ولا إعادة كالصلاة ومثله متيمم عجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة معه كأن كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضو تيمم فإن فقد شرط منها وقد عجز عن الماء فله الطواف بأنواعه حتى طواف الركن لكن عند رحيل الآفاقي لا قبله وعليه قضاء طواف الركن متى عاد لمكة ما لم يخف عضبا أو نحوه وإلا وجب فورا ولا يلزمه لفعله إحرام ولا نية لكن لا يصح منه إحرام بنسك آخر حتى يفعله لبقاء علقة الاحرام الاول وأن الحائض وفاقد الطهورين لا طواف لهما لكن لو خرجا لمحل يتعذر الرجوع منه فلهما التحلل ويخرجان من النسك كالمحصر عند سم ولا يخرجان منه بل يبقى عليهما الطواف فقط متى عادا عند م ر وحج كالمتيمم الذي عليه الاعادة ولا إحرام عند إرادة فعله في فاقد الطهورين عندهما وكذا في الحائض عند حج وذو نجس لا يعفى عنه كفاقد الطهورين عند م ر ومثل متيمم عليه الاعادة عند حج لكن في الفتح أنه لا طواف نفل له اه.\rقوله: (ولم يمكنها التخلف الخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الاتيان وقوله كالمحصر قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف الخ مصرح بخلافه وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الاوجه هو الاول وأنه لا بد من الاحرام والاتيان بتمام النسك لان المتحلل يقطع النسك ويخرج منه سم وسيأتي عن الكردي علي بافضل اعتماده.\rقوله: (كالمحصر) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ع ش.\rقوله: (فيأتي ما تقرر) كأنه إشارة إلى\rقوله وإذا جاء مكة الخ سم عبارة الونائي وقال النهاية والاقرب أنه أي العود على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الاعادة لعدم تحلله حقيقة اه وقال أيضا والقياس من المحل الذي أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره اه قال ع ش قوله م ر إلى إحرام أي للاتيان","part":4,"page":74},{"id":1520,"text":"بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف اه أي فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياسا على ما مر في فاقد الطهورين وقال سم والاوجه أنه لا بد من الاحرام أي بما أحرمت به أولا والاتيان بتمام النسك اه أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائدا فلا يحتاج لطوافين وعبارة القليوبي وإذا أعادت الاحرام نوت الاحرام بالنسك أو الاحرام بالطواف فقط على الخلاف بين سم وع ش وقال حج لا تحتاج إلى إنشاء إحرام اه انتهت عبارة الونائي وقال الكردي علي بافضل وبينت في الفوائد المدنية أن التحقيق في مسألة الحائض ومثلها مسألة فاقد الطهورين أنها إذا تحللت كالمحصر تخرج من النسك رأسا فيجب عليها نسك جديد بإحرام جديد وحققت ذلك بالنقول الصريحة اه وأقره الشيخ محمد صالح.\rقوله: (أن تقلد من يرى الخ) قال النهاية والمغني تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف وتلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد ونائي قول المتن (ولو أحدث الخ) يتأمل وفي نسخ فلو بالفاء بصري قوله: (حدثا) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله والمراد إلى لعدم وجوبها وقوله أو وداعا إلى أما غيره وقوله وأما إلى ويجب وقوله كما حررته في الحاشية وكذا في المغني إلى قوله منكوسا.\rقوله: (أو انكشفت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شئ من عورته كأن بدا شئ من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث وإن طال الفصل اه قوله: (أو انكشفت عورته) أي ولم يسترها حالا مع القدرة ونائي عبارة سم ولو انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزأ من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له لان ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر ويتجه أنه كذلك اه قول المتن (وبنى) أي بخلاف الاغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة حلبي عبارة ع ش قال الاذرعي الخارج بالاغماء نص الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا والفرق زوال التكليف بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن\rمثل الاغماء الجنون بالاولى ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أو لا وبقي ما لو ارتد هل ينقطع طوافه أم لا فيه نظر، قضية كلامه م ر عدم بطلان ما مضى لان الولاء فيه ليس بشرط وهو باق على تكليفه فإذا سلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة لبطلان النية الاولى لكن سيأتي في شرح وكذا يفسد الحج قبل التحلل الخ أن الحج يبطل بالردة كغيره من العبادات ويفرق بينه وبين ما لو ارتد في أثناء وضوئه ثم أسلم بإمكان توزيع النية على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلافها في الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه اه ومقتضاه أن الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره من العبادات له ولان نيته لا يمكن توزيعها على أجزائها لان الاسبوع كالركعة فليراجع اه قوله: (وطال الفصل) أي ولو سنين ع ش.\rقوله: (وسكت الخ) عبارة النهاية والمغني وسابعها نية الطواف إن لم يشمله نسك كسائر العبادات وطواف الوداع لا بد له من نية كما قاله ابن الرفعة ولانه ليس من المناسك عند الشيخين كما سيأتي بخلاف ما شمله نسك وهو طواف الركن والقدوم فلا يحتاج إلى نية لشمول نية النسك له اه قوله: (عن النية) أي لاصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل الطواف فلا يشترط له نية حيث لم يشترط لاصله قوله: (ومحله) أي عدم وجوبها سم قوله: (فلا بد منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن الطواف وقضية ذلك أنه لا يجب زيادة على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر وككونه وداعا في الوداع سم.\rقوله: (ويجب أيضا عدم صرفه) قال في شرح العباب ومنه","part":4,"page":75},{"id":1521,"text":"كما هو ظاهر وإن غفل عنه أكثر الناس أن يسرع خطاه ليلحق غيره حتى يكلمه مثلا بصري عبارة الونائي السابع عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط فلو شرك لم يضر كما في الصلاة فإن صرفه انقطع فله إعادته والبناء ولو زاحمته امرأة فأسرع في المشي أو عدل إلى جانب آخر خشية انتقاض طهره بلمسها ضر إذا لم يصاحبه قصد الطواف ولو قصد الطواف فدفعه آخر فمشى خطوات بلا قصد اعتد بها لان قصده لم يتغير قاله سم وقولنا لغيره يخرج ما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه أو غيره قال في الامداد أي والنهاية ومن عليه طواف إفاضة أو نذر ولم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الافاضة أو النذر انتهى اه.\rقوله: (كطلب غريم الخ) أي أو هرب منه أو طلب محل يسجد فيه للتلاوة أو الشكر ولو أسرع في مشيه لحرارة أرض المطاف أو دفعه آخر إلى جهة الحجر وقد جعل\rالبيت عن يساره بعد النية فمشى خطوات بلا قصد لصارف اعتد بها ونائي قوله: (ولا يضر النوم الخ) أي ويعتمد في العدد على يقينه إذا استيقظ قبل تكميل طوفته أو أخبره به جمع متواتر كما مر نظيره في الصلاة نهاية قال ع ش قوله م ر جمع متواتر أي ولو من كفار وصبيان وفسقة اه قول المتن (وأن يجعل البيت عن يساره) أي وإن كان صبيا أو محمولا ونائي وع ش قوله: (لكونه منكوسا) أي بأن جعل رأسه لاسفل ورجليه لا على نهاية قوله: (منكوسا) خلافا للمغني.\rقوله: (بخلاف ما لو جعل لبيت الخ) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ونائي ونهاية وشرح بافضل قوله: (كان جعله الخ) أي أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا نهاية ومغني قوله: (أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى وفي فتاوى السيوطي مسألة الطواف يمين أو يسار الجواب يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت عن يسار الطائف أن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين البيت لان كل من كان عن يسار شئ فذلك الشئ عن يمينه الثاني أن من استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشئ عن يساره قطعا وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر أنه (ص) أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه انتهى اه سم قوله: (في أصل الوارد) وهو جعل البيت عن اليسار مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب.\rقوله: (وبحث) إلى المتن اعتمده ابن علان وقال ع ش نقله عن الشارح ويأتي مثله في الطفل المحمول اه قوله: (ويؤخذ منه الخ) أي من ذلك البحث قوله: (ومحله) أي ذلك المأخوذ قوله: (أي ركنه) إلى قوله محاذيا جزا في النهاية والمغني إلا قوله واستبعاد إلى المتن قوله: (محاذيا له أو لبعضه) ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا نهاية ومغني عبارة الونائي الثالث أن يحاذي في أول الطواف وآخره كل الحجر أو بعضه بأعلى شقه الايسر المحاذي لصدره وهو المنكب فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر وفي الانتهاء أن يكون الجزء الذي حاذاه من الحجر آخرا هو الذي حاذاه أولا أو مقدما إلى جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء احتياط وهذه دقيقة يغفل عنها أكثر الطائفين فليتنبه لها سيما من ينوي أسبوعا ثانيا متصلا بالاول فإنه لا يعتد بنيته إلا بعد فراغ الاسبوع الاول وبفراغه يكون قد مر بالحجر في بعض الصور أعني إذا ابتدأ بآخر جزء منه إذ لا يتم طوافه الاول إلا بمحاذاة ذلك الجزء كما تقرر فتقع النية في الاسبوع الثاني متأخرة عنه إلى جهة الباب وحينئذ فلا يعتد بها ولا\rبطوافه بعدها كذا في شرح العباب اه قال باعشن قوله فتقع النية في الاسبوع الثاني الخ أي لان المحاذاة التي وقعت له في السابعة هي تتميم لاسبوعه الاول لا ابتداء لاسبوعه الثاني فلم يصح اه.\rقوله: (وإن قلع منه) أي من","part":4,"page":76},{"id":1522,"text":"ركن الحجر الاسود قوله: (لغيره منه) أي لغير ركن الحجر من البيت قوله: (واستبعاد تصوره) أي المحاذاة لبعض الحجر بجميع البدن قوله: (بأن يجعله الخ) أي بأن لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر أو محله نهاية ومغني قوله: (حيث وجبت) أي بأن لم يكن الطواف في ضمن نسك كطواف النذر والتطوع وقوله: (أو أراد فضلها) أي بأن كان في ضمن نسك كطواف ركن وقدوم وكذا الوداع بناء على أنه من المناسك.\rقوله: (والافضل الخ) قال في المجموع وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الايمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ولو فعل هذا من الاول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال في مناسكه وليس شئ من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على الحجر الاسود وذلك مستحب في الطوفة الاولى لا غير ولم يذكره جماعة من أصحابنا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل أن يبدأ بالطواف فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة كذا في الاسنى ونحوه في المغني والنهاية وزاد فيه وما اقتضاه كلام المجموع من أجزاء الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام أبي الطيب والروياني وغيرهما وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة جميعه لانهم توسعوا في ابتداء الطواف ما لم يتوسعوه في دوامه انتهى وكذلك الفاضل المحشى بالغ في اعتماد ما اقتضته عبارة المجموع ورد مخالفة التحفة لظاهرها بتأويلها بأبلغ رد فليراجع بصري عبارة الونائي وسن قبل البدء بالطواف عند خلو المطاف استقبال الحجر ثم يتأخر جهة يساره بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ندبا وقيل وجوبا كالنية قبل تكبيرة الاحرام ثم يمشي مستقبلا الحجر جهة يمينه إلى أن يحاذي منكبه الايسر طرف الحجر الذي جهة الباب فينحرف على يساره فيجعل جميع يساره لطرف الحجر ثم ينوي وجوبا أو ندبا إن غفل عن النية الاولى لان أول الطواف الواجب هو هذا الانحراف وما قبله مقدمته لا منه فلو فعل هذا الانحراف من الاول وترك استقباله\rبأن حاذى الطرف مما يلي الباب بمنكبه الايسر ابتداء فاتته الفضيلة وقيل استقباله بالوجه عند ابتداء الطواف وانتهائه واجب فالاحتياط التام فعل ذلك بعد استقباله عند لقائه قبل ابتداء الطواف هذا ما تلخص من التحفة والفتح وشرح العباب وذكر في النهاية أن الانحراف يكون بعد مفارقة جميع الحجر اه وقال ابن الجمال الراجح من حيث النقل ما قاله الرملي ومن حيث المدرك ما قاله حج وعلى كل حال فهو أي ما قاله حج أحوط لعدم الخلاف حينئذ في صحته اه قوله: (بشقه الايسر) الاولى تقديمه على جاعلا الخ بل تركه بالكلية.\rقوله: (وإن أوهم قول المصنف) أي في المجموع قوله: (إذا جاوزه الخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي فإن قول المصنف","part":4,"page":77},{"id":1523,"text":"المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك وهو موافق في ذلك لغيره كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوز وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه سم بحذف قوله: (ولا يجوز شئ الخ) هذا صريح في الاعتداد بما قبل الانحراف فينافي ما ذكره في شرح العباب وغيره من أن أول الطواف إنما هو الانحراف دون ما قبله وأجاب عنه في شرح العباب بقوله وبما قدمته أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء وهو قوله إلا هذا صوري قال تلميذه العلامة ابن قاسم ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع والمناسك ونائي قوله: (في الاول) أي في أول الطواف ويغني ما قبله عنه قوله: (فلو انحرف عنه الخ) هذا واضح لكن يتفرع على ذلك أيضا أنه لو حاذى بالاعلى وكان الاسفل إلى جهة الباب أجزأه ذلك وهو بعيد جدا بصري.\rقوله: (وأفهم المتن الخ) قال النهاية ولو حاذى ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب لم يعتد بطوفته ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه كما في الروضة فيهما عن العراقيين وفي المجموع في الثانية إن أمكن ذلك وظاهر كما أفاده الشارح أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله وأن عدم الصحة في الاولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم وهو أن لا يقدم جزأ من بدنه على جزء من الحجر المذكور اه ولا يخفى أن هذا يخالف ما في المنح مما نصه لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى جهة اليماني أو الباب صح لانه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الاولى وبعضه في الثانية بجميع شقه الايسر اه ولعل منشأ","part":4,"page":78},{"id":1524,"text":"الخلاف أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف عند النهاية دون الشارح.\rقوله: (يوهم أنهما الخ) أقول هذا الايهام مدفوع بقوله فلو بدأ الخ إذ هو صريح كما لا يخفى في شرطية البداءة بالحجر وقرينة على شرطية المحاذاة سم ويرد عليه نظير ما أورده على التحفة في القولة الآتية من أن التوجيه بما ذكر لا يدفع الايهام بصري قوله: (أن جعل) أي قوله مبتدأ بالحجر الاسود محاذيا الخ قوله: (بل هو حال الخ) أقول الايهام المذكور جار هنا أيضا بالنسبة للستر فلا يجب في غير الابتداء إلا أن يقال إرادة شرطية طهارة الحدث في جميعه بدليل فلو أحدث الخ قرينة على أن ما قبله وما بعده كذلك ويرد عليه أن هذا لا يدفع إيهام أنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر والطهارة في جميعه فتأمل ويبقى الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير سم.\rقوله: (المبين فيه) أي فيما بعد الستر ويحتمل أن الضمير راجع للمتن قوله: (أنه الخ) أي ما بعد الستر قوله: (لم يحسب ما فعله) أي ولو سهوا نهاية وشرح بافضل قوله: (وهو مستحضر) إلى المتن في المغني قوله: (وهو مستحضر للنية) يعلم منه أنه لو لم يكن مستحضرا لها وجب تجديدها إن أوجبناها بأن كان في نذر أو تطوع كما مر آنفا كردي قوله: (ما تأخر الخ) أي مع الوجه عبارة المغني فإنه يجعل الوجه أول وضوئه اه قوله: (وهو الخ) عبارة المغني والنهاية وهو بفتح الذال المعجمة الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه الارض قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق النفقة وهو كما في المناسك وغيرها عن الاصحاب ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الاسود وكأنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام وقد حدث في هذه الازمان عنده شاذروان اه قال ع ش قوله م ر في جوانب البيت معتمد ظاهره أنه في جميع جوانب البيت وبذلك صرح ابن حجر وقوله م ر لكن لا يظهر الخ أي وإلا فهو فيه لكنه غير ظاهر وقوله م ر عنده أي الحجر اه قوله: (ثم سنم الخ) أي سنمه الامام الطبري وكان قبله مثل الدكة محمد صالح.\rقوله: (وكذا من جهة الباب) قال النهاية ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر لانه لا يوازيه شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق بذلك كل جدار لا شاذروان به اه قال ع ش قوله ويلحق بذلك الخ يتأمل هذا مع قوله فيما مر وهو ظاهر في جوانب البيت وعبارة ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع وقول جمع منهم شيخ الاسلام ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر لانه لا يوازيه شاذروان ممنوع انتهت اه عبارة الامداد كذا قاله شيخنا وهو وهم بل الصواب أنه عام في الجهات الثلاث كما\rأوضحته في الحاشية اه.\rقوله: (وهذا الخ) أي النقص المذكور.\rقوله: (وكذا ملبوسه الخ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني عبارة الونائي وكذا ثوبه المتحرك بحركته كما في شرحي الارشاد ومختصر الايضاح وشرحه وجزم النهاية أي والمغني بعدم الضرر ولا يضر دخول عود بيده ودابته وحامله اه أي إذا كان الراكب والمحمول خارجا بجميع البدن وكذا بثوبه عند حجر.\rقوله: (ثم رأيت بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي وتبعه ولده والخطيب وغيرها باعشن وبصري قول المتن (أو دخل الخ) أي أو خلف من الحجر قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع واقتحم الجدار وخرج من الجانب الآخر مغني ونهاية قوله: (جدار قصير) أي يزيد على القامة","part":4,"page":79},{"id":1525,"text":"ع ش ولعله أراد بالقامة البدن المتوسط إلى الكتفين فقط ولو قال دون القامة لاستغنى عن التكلف.\rقوله: (كان زريبة الخ) استشكل المحشى سم كونه زريبة مع كون بعضه من البيت وأجاب باحتمال جواز ذلك في شرع إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو أن إيواء الدواب في بعضه ولك أن تقول إنما يحتاج إلى ذلك إن ثبت كونه زريبة بعد بناء البيت وإلا فلا إشكال بصري وفيه نظر إذ أصل بناء البيت مقدم على بناء إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه قوله: (وروي أنه دفن الخ).\rفائدة: قال ابن أسباط بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا وإن قبر هود وصالح وشعيب واسماعيل في تلك البقعة مغني.\rقوله: (وهو الخ) أي ما بين الحجر الاسود والمقام قوله: (أو وضع أنملته الخ) عبارة الونائي فلو أدخل نحو يده في هواء جدار الحجر أو على أعلى جداره أو في هواء الشاذروان وإن لم يمس الجدار لم يصح من حينئذ لا ما مضى فليرجع لذلك الموضع فيطوف خارجا عن البيت وتحسب طوفته حينئذ اه قوله: (القصير) قد يقال ما فائدة التقييد به وقد يقال هو صفة للطرف لا للجدار ويكون المراد به الرفرف الآتي لكن يبعده الجزم هنا والتردد فيما يأتي فليتأمل بصري قوله: (أو الدخول) أي أو المشي أو الوضع قوله: (المذكور الخ) أي بالبيت.\rقوله: (إلا ستة أذرع الخ) الصحيح أن الذي فيه من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت وقيل ستة أو سبعة نهاية ومغني قوله: (وجعل الخ) محل تأمل بصري لعل وجه التأمل منع الاستلزام المذكور بل الذي يستلزمه الجعل المذكور أن مسه لجدار تحته شاذروان لا يضر إذا لم يكن حين المس مساويا له بل لجدار لا شاذروان تحته ويحتمل أن وجه التأمل ما يأتي عن سم آنفا قوله: (بناء على أن له) أي للشاذروان يعني أن هذا الاستلزام مبني على أن يكون\rللشاذروان مفهوم مخالف وهو غير الشاذروان وهو مبني على أن لا يكون الشاذروان في جهة الباب لا على ما سبق من الشارح فقوله المبني مجرور على أنه صفة لقوله أن له مفهوما وقوله إن مسه الخ مفعول يستلزم وضمير إليه يرجع إلى جدار الشاذروان كردي وقوله أي للشاذروان الاولى أي لفي موازاته وقوله إلى جدار الشاذروان أي جدار تحته شاذروان قوله: (إذا كان مسامتا لجدار الخ) قد يقال ينبغي أن يقول إن كان الماس مسامتا أي محاذيا للشاذروان لان الهاء في موازاته للشاذروان فليتأمل فإذا أحسنت التأمل علمت أن ما أورده على هذا الشرح وارد على ما قدره هو أيضا فتأمله تعرفه سم أقول لم يظهر لي وجه الورود على ما قدره الشارح فليحرر قوله: (وينبغي) إلى قوله وكذا الخ في المغني إلا قوله بناء إلى فمتى.\rقوله: (لمقبل الحجر الخ) أي ومستلمه وقوله: (أن يقر قدميه) أي في محلهما من المطاف وقوله: (حتى يعتدل الخ) أي ويخرج رأسه ونحوه من هواء الشاذروان ونائي قوله: (بناء على الاصح الخ) أقول بل وبناء على مقابله أيضا لان الحجر حصل فيه انبراء بحيث دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة سم قوله: (قبل اعتداله) أي وقبل جعل البيت عن يساره باعشن.\rقوله: (كان قد قطع الخ) قد يقال الملازمة ممنوعة إذ يتصور تقديم القدم مع عدم مفارقة ما في هواء البيت لمحله كما تشهد به المشاهدة بصري أقول بل الذي تشهد به المشاهدة حصول القطع المذكور بالاعتدال بعد التقدم بخطوة عادية الذي هو مراد الشارح لا ما يشمل التقدم بنحو أصبعين قوله: (وهو في هوائه) أي جزء منه كرأسه ونحوه في هواء الشاذروان قوله: (فلا يحسب له) أي فلا بد من عوده لذلك الموضع ولا يرد أنه خفي تجهله العامة فيغتفر لهم لان الاغتفار إنما هو في المنهي عنه أما الواجب من ركن أو شرط فلا يغتفر لاحد باعشن قوله: (الذي عنده الخ) بيان للواقع لا مفهوم له كما مر.\rتنبيه: إلى قوله وقد أطلق نقله ابن الجمال عنه ولم","part":4,"page":80},{"id":1526,"text":"يتعقبه ونائي.\rقوله: (ويرد الخ) فيه أن الاستدلال بالاتباع إنما سبق منه في مسألة الدخول لا في مسألة المس قوله: (فجوة) أي فرجة وقوله: (هل تغلب الاولى) وهي خارجة وقوله: (أو الثانية) وهي داخلة كردي قوله: (في الرفرف الخ) وهو ثلاثة أصابع في بناء الحجر من أعلاه محمد صالح الرئيس قوله: (ولا من مس الخ) أي لان الجزء الماس حينئذ في هواء الجدار لا خارجه سم ولا يخفى أن قول الشارح من مس جدار الحجر الخ شامل لمس أسفله المتصل بالمطاف بطرف الرجل قول المتن (وأن يطوف سبعا) أي يقينا وإن كان راكبا لغير عذر فلو ترك\rمنها شيئا وإن قل لم يجزئه نهاية وونائي قوله: (للاتباع) إلى قوله في النهاية إلا قوله ولا يلزمه إلى وإنما امتنع.\rقوله: (فلو شك الخ) أي قبل الفراغ عبارة العباب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالاقل إجماعا وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعد فراغه لم يؤثر انتهت اه قوله: (نعم يسن الخ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك.\rوقوله: (ولا يلزمه الخ) ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله لا إن أورثه الخ لانه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور وإن أورثه ذلك فليتأمل سم عبارة النهاية والمغني فلو اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الانوار وجزم به السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف اه وعبارة الونائي ولو أخبر بالنقص ندب الاخذ بقول المخبر إن لم يتردد من الخبر وإلا وجب أو بالتمام لم يجز الرجوع له إلا إن بلغ المخبرون عدد التواتر ولا يؤثر الشك بعد الفراغ فلو شك بعده في شئ من الشروط لم يؤثر وإن كان قبل التحلل كما في الحاشية ومقتضى شرح الارشاد للرملي اه.\rقوله: (لو أخبر الخ) عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالاتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت","part":4,"page":81},{"id":1527,"text":"إلى أخبارهما بل ولا أخبار ما زاد عليهما وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والاصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة فإنه لا يجوز الرجوع إليهما لان الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الاخذ بقولهما مطلقا بخلافها في الصلاة انتهى ومنه يظهر تصوير المسألة بأخبار الواقع بعد الفراغ فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك الخ لكن هذا لا يناسب قول الشارح إلا إن أورثه الخ لان الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع الخ متعلق بقوله يسن هنا الخ فقط لا بقوله ولا يلزمه الخ أيضا وإن كان الظاهر تعلقه بهما وبالثاني فقط بصري.\rقوله: (بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره ولاحتياط ولي اه ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده سم أقول وكذا عبر النهاية والمغني بالاعتقاد كما مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن قوله: (وإنما امتنع نظيره الخ) لا يقال هذا مشكل\rفإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين لانا نقول المراد نظير الاخذ المذكور رأى بخلافه هنا فإنه يجوز وإن لم يلزم سم وبصري قوله: (ولو على سطحه الخ) أي أو في سرداب ونائي قوله: (وإن كان الخ) أي سطح المسجد قوله: (القصد هنا نفس بنائها) أي فإذا علا لم يكن طائفا به.\rقوله: (وفي الصلاة ما يشمل هواءها) أي فإذا علا كان مستقبلا نهاية قوله: (وإن حال الخ) عطف على قوله ولو على سطحه قوله: (هنا) أي مع الحائل وقوله: (بل خارج المطاف) أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري قوله: (صحته) أي الطواف (عليه) أي المطاف قوله: (فلا يصح خارجه) أي المسجد سم قوله: (الاوجه خلافه) أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل وطاف في الحاشية التي من الحل لم يصح مغني وونائي زاد النهاية وأول من وسع المسجد النبي (ص) واتخذ له جدارا، ثم عمر رضي الله تعالى عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدارا دون القامة ثم وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه واتخذ الاروقة ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ثم الوليد بن عبد الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة وغيرها واعترض أي على الروضة وغيرها بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدي وبما تقرر أولا يعلم أن ال في كلام المصنف للعهد الذهني أي الموجود الآن أو حال الطواف لا ما كان في زمنه (ص) فقط اه.\rقوله: (القادر) إلى قوله وإن أطال الخ في النهاية والمغني قوله: (القادر الذي لا يحتاج الخ) نعم إن كان به عذر كمرض أو احتاج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين أنه (ص) قال لام سلمة وكانت مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة وأنه (ص) طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان المحرمين المسجد لان ذلك ضروري وأيضا يمكن الاحتراز عنه عند الخوف بالتحفظ ونحوه ولا كذلك البهيمة نهاية ومغني قوله: (وحافيا) أي ما لم يتأذ بالحفاء نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء ع ش قوله: (لا زاحفا الخ) أي ماشيا على الاست (ولا حابيا) أي ماشيا على البطن كردي.\rقوله: (حابيا) كان ينبغي ولا متنعلا بصري قال الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد وفي الفتح وحرم أي الحفاء إن اشتد الاذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر خلافا لبعض الجهال","part":4,"page":82},{"id":1528,"text":"الذين يرون ذلك قربة في هذه الحالة اه قوله: (فإن ركب الخ) أي ولو على أكتاف الرجال م ر اه سم قوله: (لم يكره الخ) أي بل هو خلاف الاولى نهاية ومغني قوله: (محمول الخ) الاوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الادخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الابل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير نهاية ومغني قوله: (بالحاجة) متعلق بفارق كردي قوله: (كذا قيل) راجع إلى قوله وفارق الخ.\rقوله: (بينهما) أي البهيمة والصبي غير المميز قوله: (أو الطوف) أي وإن لم يكن في نسك سم قوله: (مجوز لدخول كل الخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه بالنسبة إلى الدابة قوله: (وإن لم يؤمن الخ) صادق مع ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة سم قوله: (أو الطواف) هل ولو لغير نسك.\rتنبيه: لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلا إن أمن تلويثه المسجد جاز دخوله مع الكراهة إن لم تكن حاجة وبدونها إن كانت وإن لم يؤمن تلويثه حرم إدخاله وهذا شامل لادخال غير المميز المحرم لغرض الطواف م ر اه سم.\rقوله: (وهذا شامل الخ) وجيه لكن تقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه وأقره الونائي عبارته وذكر في النهاية حرمة إدخال بهيمة لا يؤمن تلويثها المسجد بخلاف محرم غير مميز ليطوف وإن لم يؤمن تلويثه للضرورة اه.\rقوله: (بخلاف غيره) أي غير غرض النسك والطواف قوله: (ذلك التفصيل) أي الجواز عند أمن التلويث وعدم الجواز عند عدم أمنه كردي.\rقوله: (فلم لم ينظر هنا إلى أمن الخروج الخ) قد يقال هو مرادهم سم.\rقوله: (بحيث أمن الخ) أي أمنا مستند إلى الشد المذكور لا إلى العادة بأن لا يكون له عادة تغلب شيئا على الظن أو له عادة تغلب على الظن عدم الامن بصري قوله: (وإن زحف) إلى المتن في النهاية قوله: (وأن يقصر الخ) عطف على قول المتن أن يطوف ماشيا عبارة الونائي وسن أن يقصر مشيه بغير تبختر عند عدم الزحمة مع سكينة حيث لا يشرع له رمل ليكثر خطاه فيكثر الاجر وأما التبختر فمكروه بل حرام إن قصد به الخيلاء ولا يسن ذلك في الزحمة إن آذى أو تأذى اه قول المتن (ويستلم الحجر الخ) أي يلمسه بيده نهاية عبارة الونائي أي يلتمس الحجر الاسود بيده بلا حائل بينه وبينها إلا لعذر كشدة حرارة أو نجاسة فيه اه قال ابن قاسم لو نقل الحجر إلى الركن اليماني مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث أنه الحجر لان فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع اه.\rقوله: (أو محله الخ) وقول القاضي أبي الطيب يجمع بينهما في الاستلام والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام\rالاصحاب أنه يقتصر على الحجر حيث لم ينقل عن محله نهاية قوله: (أو محله) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا","part":4,"page":83},{"id":1529,"text":"تثليث الاستلام وقوله والافضل إلى ولا يسن.\rقوله: (واليمين أولى) فلو قطعت استلم باليسار سم قوله: (ولا يقبلها الخ) كذا شرح م ر أي والخطيب اه سم عبارة الكردي وأفهم كلامه أي شرح بافضل أنه عند قدرته على استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه لا يقبل يده بعد الاستلام وصرح باعتماده في حاشية الايضاح لكنه تردد في ذلك في بقية كتبه وكذلك شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وقد ذكرت عباراتهم في الاصل ثم قلت وبما قررته لك تعلم أن المعتمد نقلا عدم ندب تقبيل اليد مع تقبيل الحجر وأن المختار من حيث الدليل ندبه ثم الاستلام عبارة عن مسح الحجر بكفه فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه اه قوله: (كما أفهمه كلامهما الخ) معتمد ع ش.\rقوله: (أنه يقبلها مطلقا) أي يقبل يده بعد استلام الحجر بها وإن قبل الحجر نهاية ومغني قوله: (فبنحو خشبة) أي كرأس كمه ونائي قوله: (فإن شق) أي الاستلام باليد كردي قوله: (نظير ما يأتي) أي في استلام اليماني قول المتن (ويقبله) أي دون ركنه ما دام الحجر موجودا فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل الحجر إلا في طواف ورد عليه بأن ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ويجاب بأن فعل ابن عمر غير حجة كذا في الحاشية والامداد وشرح العباب وأقره سم اه ونائي.\rقوله: (ويكره الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت اه قال ع ش قوله م ر ويسن تخفيف القبلة الخ أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة اه قول المتن (ويضع الخ) عبارة الونائي ثم يضع جبهته عليه إن لم تكن زحمة ويسن تنظيف فمه من ريح كريه ويجب إن غلب على ظنه إيذاء غيره وليحذر المحرم من تقبيله ومسه حيث كان مطيبا فإن كان زحمة انتظر إن لم يؤذ أو يتأذ اه قول المتن (ويضع جبهته عليه) وينبغي أن يكفي بوضع الجبهة ولو بحائل لكن الاكمل الوضع بلا حائل.\rفرع: لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة لانه أبلغ في الخضوع فيه نظر.\rتنبيه: قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر سم على حج أقول الاقرب عدم سن ذلك\rوالفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد فعله عن الشارع وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى غيره وقوله قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين وهي مقدمة على رواية وضع الجبهة ع ش.\rقوله: (من الثلاثة) عبارة النهاية والمغني من التقبيل والسجود اه.\rقوله: (ولا يسن شئ من ذلك لامرأة الخ) قد يقال لم لا يسن لهما فعل ما ذكر مع الحائل المانع من الرؤية وقد نقل في الحاشية عن بعضهم وأقره أن فعل ما ذكر بحائل خلاف الافضل إن كان بلا عذر ولا شك أن وجود الرجل عذر بالنسبة لنحو المرأة بالجملة فأصل السنة حاصل مع الحائل هذا وقد يدعي أن كلامهم شامل لما ذكر لان المراد خلو يمنع محذورا من رؤية محرمة أو تزاحم يؤدي","part":4,"page":84},{"id":1530,"text":"إلى نحو ذلك بصري قوله: (ونظر رجل الخ) الانسب لما تقدم ترك رجل فالمراد رجل ولو احتمالا بصري عبارة الونائي بأن يأمن أي غير الذكر أن يجئ غير محرم أو ينظره ثم اه.\rقوله: (أو عن السجود فقط) قد يقال أو عن التقبيل فقط ولا وجه لترك هذا القسم وحكمه ظاهر بصري وقد يقال وجهه ندرته أو الاشارة إلى إيثار التقبيل عند العجز عن الجمع بينهما لا عن أحدهما.\rقوله: (لنحو زحمة) وفي المنح أن رجاء زوال الزحمة عن قرب عرفا فالاولى أن ينتظر زوال ذلك ما لم يؤذ بوقوفه أو يتأذ اه كردي علي بافضل قول المتن (استلم) أي بيده فإن عجز عن الاستلام بيده فبنحو العصا نهاية ومغني وشرح بافضل قوله: (في الاولى) أي في صورة العجز عن التقبيل والسجود وقوله: (في الثانية) أي في صورة العجز عن السجود فقط قوله: (ثم قبل ما استلم به) أي حتى في الثانية بناء على ما تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر سم أي وإلا فالظاهر أنه لا يقبله بناء على ما مر عن مقتضى كلام الشيخين كالاصحاب بصري قوله: (ثم قبل) إلى قوله وروى الشافعي في النهاية وإلى قوله ويؤخذ في المغني.\rقوله: (وروى الشافعي الخ) وقال في البويطي ولو كان الزحام كثيرا مضى وكبر ولم يستلم قال في المجموع كذا أطلقوه وقال البندنيجي قال الشافعي في الام إلا في أول الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام وهذا مع توقي التأذي والايذاء كما أفهمه كلام الاسنوي وهو ظاهر مغني.\rقوله: (وهو واضح الخ) وعليه فظاهر أخذا مما يأتي أنه يندب فيه التثليث ويظهر أنه يكون مقارنا للاشارة الآتية بصري قوله: (عن استلامه) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله: (فما في اليمنى الخ) وقد يقال الاشارة بما في اليد تستتبع\rالاشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الاشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر سم أقول قد يصرح برد التصوير المذكور استدلالهم هنا بخبر البخاري أنه (ص) طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشئ عنده وكبر قول المتن (ويراعي ذلك في كل طوفة) ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه في آخر الطوفة الاخيرة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول الفصل من قوله لكن يعكر عليه ما صح أنه (ص) لما فرغ من طوافه قبل الحجر وضع يده عليه ومس بها وجهه وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر الاخيرة التقبيل ونحوه مما يأتي سم.\rقوله: (كله) أي كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والاشارة بما تقدم كردي علي بافضل قوله: (مع تكريره) قد يشمل الاشارة سم عبارة الونائي والكردي علي بافضل ويسن تثليث كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والاشارة باليد وغيرها كما في الحاشية اه قوله: (لما صح) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني قوله: (وهو في الاوتار آكد الخ) أي لحديث إن الله وتر يحب الوتر ولانه يصير مستلما في افتتاحه واختتامه مغني قوله: (وآكدها الاولى والاخيرة) وظاهر كلامهم تساوي الاولى والاخيرة وقد يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يقول أول طوافه","part":4,"page":85},{"id":1531,"text":"الخ أن الاولى آكد ووجهه تميزها بشرف البداءة بصري قوله: (فيه) أي في ذلك الحديث قوله: (حاسرا) وهو من لا جبة له كردي عبارة أوقيانوس يقال رجل حاسر أي لا مغفر له ولا درع أو لا جبة له اه والانسب هنا المعنى الاول.\rقوله: (وذكر فيه) أي ذكر ذلك البعض في ذلك الحديث قوله: (عجيب) أي إذ لا تعرض فيه بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما فيه سم قوله: (أنه يكره) أي الطواف مكشوف الرأس قول المتن قوله: (الركنين الشاميين) وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة نهاية ومغني قوله: (للاتباع) إلى قوله وقد يومئ في النهاية والمغني إلا قوله أي باعتبار إلى وأما الشاميان وقوله نعم إلى المتن وقوله أي من كل إلى المتن وما أنبه عليه.\rقوله: (فاليسرى فما في اليمنى الخ) فالاستلام باليسرى يقدم على الاستلام بما في اليمنى وتقدم في الحجر الاسود ما يدل على أن الاشارة بما في اليمنى مقدم على الاشارة باليسرى والفرق ظاهر سم قوله: (ثم قبل الخ) أي كما في الفتح وكذا في النهاية والمغني تبعا لافتاء الشهاب الرملي وجزم في مختصر الايضاح ومختصر بافضل بأنه لا يقبل ما أشار به واستقر به في الحاشية والايعاب والامداد ونائي زاد الكردي علي بافضل\rوالاول هو المعتمد اه.\rقوله: (على الاوجه) به أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأعلم أن الشارح لم يتعرض لانه يكرر استلام اليماني أو الاشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو أشار به أولا وقد يدل على التكرير قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في اليماني سم أقول وفي شرح بافضل والونائي التصريح بسن تكرير جميع ما ذكر كما في الحجر الاسود قوله: (ليس على القواعد) وكان المراد ليس على آخر القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل سم قوله: (أي باعتبار رأسه) سياقه يشعر باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك كما يعلم مما قدمه في الكلام على الشاذروان سم.\rقوله: (ومن ثم قال الخ) عبارة النهاية والمغني والمراد بعد تقبيل الاركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلها أو غيرها من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الاولى بل يكون حسنا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله وأي البيت الخ اه قوله: (أن مراده بالحسن هنا الخ) أي فلا ينافيه قوله غير أنا نؤمر بالاتباع نهاية قوله: (سرا الخ) أي ما لم يخش الغلط عند الاسرار ع ش قوله: (لانه أجمع للخشوع) وفي الفتح ويكره جهرا آذى به غيره وكثير من الجهلة والطلبة المرائين يؤذون الطائفين بجهرهم بهما أي الذكر والقراءة ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن ونائي عبارة الكردي علي بافضل بعد ذكر مثله عن الايضاح قال عبد الرؤوف يلزم من ذلك الجهر بالدعاء ولا يضر لانه لمصلحة الكل اه.\rقوله: (حيث لا يتأذى به أحد) عبارته في شرح بافضل والعباب ويسن الاسرار بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل عادة اه قوله: (وفي كل طوفة) أي في أوله قول المتن (ووفاء) أي تماما نهاية ومغني.\rقوله: (أي الذي ألزمنا الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه وأفاد بعض العلماء أن الله","part":4,"page":86},{"id":1532,"text":"تعالى لما خلق آدم استخرج من صلبه ذريته وقال * (ألست بربكم قالوا بلى) * فأمر أن يكتب بذلك عهد ويدرج في الحجر الاسود اه قوله: (أمره بكتب الخ) أي بما تضمنه ذلك الكتاب المأمور به من الميثاق قوله: (روى الخ) عبارة النهاية والمغني اتباعا للسلف والخلف اه قوله: (بأنه لا يعرف) أي أنه حديث كردي قوله: (هكذا) أي ما جاء في هذا الخبر.\rقوله: (وفي الرونق يسن الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (وهو ضعيف الخ) قال في حاشية الايضاح بل بدعة ونائي عبارة سم وإذا قلنا بضعفه وشذوذه فهل يسن فيه نظر وظاهر كلامهم أنه لا يسن أيضا ويؤيده عدم وروده بخلاف الصلاة والقياس بعيد فليتأمل اه قول المتن (وليقل) أي ندبا قبالة الباب بضم القاف\rأي في الجهة التي تقابله اللهم البيت الخ وعند الانتهاء إلى الركن العراقي أي تقريبا اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر في الاهل والمال والولد وعند الانتهاء إلى تحت الميزاب أي تقريبا اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك واسقني بكأس محمد (ص) شرابا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا يا ذا الجلال والاكرام وبين الركن الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور أي واجعل ذنبي ذنبا مغفورا وقس به الباقي والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد نبه عليه الاسنوي في الدعاء الآتي في الرمل ومحل الدعاء بهذا إذا كان في ضمن حج أو عمرة وإلا فيدعو بما أحب نهاية ومغني.\rقوله: (وهو ماش) أي يقوله حالة المشي وضمير كونهما يرجع إلى الدعاءين وضميرهما يرجع إلى القبالتين كردي قوله: (أي مقام إبراهيم) فيشير إليه بالقلب ع ش وونائي قوله: (كما قاله الجويني) وهذا هو المعتمد كما جزم به في الانوار وشيخنا في شرح الروض مغني ونهاية قوله: (أنه غلط) أي كون المشار إليه مقام إبراهيم قوله: (عريا الخ) محل تأمل بصري قوله: (أثرا ولا خبرا) الاثر قول التابعي والخبر قول الصحابي كردي والاولى تفسير الاول بقول الصحابي والتابعي والثاني بقول النبي (ص).\rقوله: (فيهما أقوال الخ) قيل في الاولى هي المرأة الصالحة وقيل العلم وقيل غير ذلك وقيل في الثانية هي الجنة وقيل العفو وقيل غير ذلك نهاية ومغني قوله: (وهو كالتحكم) مسلم إن لم يكن مستندا إلى دليل وهو بعيد سيما والمنقول عنهم ذلك منهم صحابة ومنهم تابعون أجلاء والحاصل أن التخصيص ليس من مقتضى اللفظ فإن كان لدليل فلا تحكم أو لغيره فهو مستحيل ممن ذكر بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتريد بالدليل ما ليس له نوع قوة كما أشار إليه الشارح بقوله كالتحكم بالكاف.\rقوله: (كل خير الخ) قد يقال موضوع النكرة الفرد المنتشر ولا يراد منها العموم إلا في مواطن ليس هذا منها بصري وقد يجاب بأن العموم مستفاد من المقام كما في قوله تعالى: * (علمت نفس ما قدمت) * وقولهم تمرة خير من جرادة قوله: (دنيوي الخ) عبارة الونائي كل خير ديني أو ما يجر له اه قوله: (والروح) لعل الواو بمعنى أو قوله: (سنده صحيح) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذا أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله أي الطواف نهاية ومعنى.\rقوله: (بلفظ ربنا) أي بدل اللهم ع ش.\rقوله: (لمن زعم الخ) وهو المحلي ع ش قوله: (كعبارة الشافعي) أي اللهم ربنا قوله: (لم يرد) خبر ولفظ اللهم قول المتن","part":4,"page":87},{"id":1533,"text":"(وليدع بما شاء) أي في جميع طوافه فهو سنة مأثورا كان أو غيره وإن كان أفضل كما قال (ومأثور الدعاء) بالمثلثة أي المنقول من الدعاء في الطواف نهاية ومغني قوله: (من كل دعاء جائز الخ) مقتضى كلامه هنا أن الدعاء بدنيوي مندوب وإن الافضل الاقتصار على الاخروي وفي الحاشية أن الدنيوي جائز لا مندوب فليحرر بصري قوله: (له الخ) متعلق بليدع قوله: (لان كلا) أي من لفظي الدعاء والذكر قوله: (في الطواف) متعلق بالمأثور قوله: (وهو ما ورد الخ) أي ولو ضعيفا ونائي قوله: (وبقي منه) أي من المأثور.\rقوله: (واللهم قنعني الخ) يقوله بين اليمانيين أيضا شرح بافضل وونائي قوله: (واخلف على كل غائبة الخ) أي كن خلفا على كل نفس غائبة لي ملابسا بخير أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا وتشديد على تصحيفه ونائي عبارة الكردي علي بافضل المشهور تشديد الياء من علي لكن قال المنلا علي القاري الحنفي في شرح الحصن الحصين وأخلف بهمزة وصل وضم لامه أي كن خلفا على كل غائبة أي نفس غائبة لي بخير أي ملابسا له أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا فالباء للتعدية وأما ما لهج به بعض العامة من قوله علي بتشديد الياء فهو تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى كما لا يخفى اه فراجعه اه.\rقوله: (يلزم عليه) أي على العمل بذلك الخبر قوله: (شرط فيه) أي في الخبر المذكور قوله: (وإنما الذي يلزمه أنه الخ) محل تأمل قوله: (أنه مع تحصيله الخ) أي أن الطائف مع إتيانه بتلك الكلمات الخ واقتصاره في الطواف عليها أو أن الطواف مع اشتماله بتلك الكلمات واقتصاره عليها قوله: (مفضول بالنسبة للاتيان الخ) يعني أن كلا من المذكورين أفضل من غيره وإن كان سبحان الله الخ والاقتصار عليه مفضولا بالنسبة لاتيان الاذكار المارة في محلها.\rقوله: (وأفضل الخ) عطف على مفضول قوله: (بأنها) أي القراءة وقوله: (فيه) أي الطواف قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الطواف ليس محل القراءة بطريق الاصالة قوله: (لانها) إلى قوله لا ينافيه في النهاية والمغني قوله: (لانها أفضل الخ) يعني أن الموضع موضع ذكر والقرآن أفضل الذكر نهاية ومغني قوله: (الذكر الخ) أي الماشي ولو صبيا مغني ونهاية.\rقوله: (لا ينافيه الخ) محل تأمل بصري عبارة النهاية ويكره تسمية الطوقات أشواطا كما نقل عن الشافعي والاصحاب وهو الاوجه وإن اختار في المجموع وغيره عدمها اه وعبارة الونائي وكره أدبا تسمية الطوفة شوطا ودورا أي ينبغي التنزه عن التلفظ بهما لاشعارهما بما لا ينبغي لان الشوط الهلاك والدور كأنه من دائرة السوء اه وقال\rالمغني والمختار كما في المجموع أنه لا يكره تسمية الطوفات شوطا اه.\rقوله: (فليست الخ) أي الكراهة فيهما قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كانت الكراهة أدبية (لا يحتاج) أي في دفع المنافاة قوله: (على أنه) أي كلام المجموع قوله: (يؤيده) أي كون الكراهة شرعية قوله: (بأن ذاك الخ) أو بأن ذاك ورد فيه نهي عن الشارع (ص) بخلاف هذا بصري قوله: (بأن لا يكون) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني","part":4,"page":88},{"id":1534,"text":"إلا قوله مع هز كتفيه قوله: (مع هز كتفيه) متعلق بيسرع بصري.\rقوله: (وسببه الخ) عبارة النهاية والمغني والحكمة في استحباب الرمل مع زوال المعنى الذي شرع لاجله وهو أنه (ص) لما قدم مكة هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شدة فجلسوا بما يلي الحجر بكسر الحاء فأطلع الله نبيه على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا إن فاعله يستحضر به سبب ذلك وهو ظهور أمرهم فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الاسلام وأهله اه.\rوقولهما أربعا الاولى الموافق لما يأتي عن الكردي آنفا إسقاطه.\rقوله: (معتمر الخ) أي عمرة القضاء وفي حديثها أنه (ص) أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين وجرى عندنا قول ضعيف أخذا من الحديث المذكور أنه لا يرمل بين اليمانيين لكن الراجح ما وقع له (ص) في حجة الوداع من الرمل في جميع الطوفات الثلاث الاول لانه ناسخ لما وقع في عمرة القضاء وإنما ذكر عمرة القضاء لان حديثها فيه ذكر سبب مشروعية الرمل اه.\rكردي علي بافضل قوله: (ويرمل الحامل الخ) وأفهم كلامه أي المصنف أنه لو تركه في بعض الثلاثة الاول أتى به في باقيها نهاية قوله: (ويحرك الراكب الخ) ينبغي مع هز كتفيه لان تحريكها إنما يقوم مقام الاسراع في المشي وكذا يقال في المحمول بصري وفيه وقفة فليراجع قوله: (ويكره ترك ذلك) أي ترك الرمل بلا عذر نهاية زاد المغني والمبالغة في الاسراع فيه اه.\rقول المتن (ويختص الرمل الخ) ويسمى خببا نهاية ومغني قول المتن (يعقبه سعي) عبارة المنهج وشرح بافضل بعده سعي مطلوب اه.\rزاد الونائي أراده وإن طال الزمن بينهما وإن طرأ له تأخير السعي اه قوله: (مطلوب) أي بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن فإن رمل في طواف القدوم وسعى بعده لا يرمل في طواف الركن لان\rالسعي بعده حينئذ غير مطلوب ولا رمل في طواف الوداع لذلك نهاية ومغني.\rقوله: (أراده الخ) أي شروطه ثلاثة أن يكون بعده سعي وأن يكون السعي مطلوبا وأن يكون مريدا له بالنسبة للقدوم قبل الوقوف بعرفة كردي علي بافضل قال سم خرج بقوله أراده ما لو لم يرده وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيئا فليراجع اه قوله: (وبعد نصف ليلة النحر) أي بخلاف ما إذا كان القدوم بعد الوقوف قبل نصفها وطاف لذلك القدوم كما هو سنة فلا يجزئ السعي بعد ذلك الطواف كما يأتي قوله: (ولو أراد) إلى المتن في المغني قوله: (لم يقضه في طواف الافاضة) أي لان السعي بعده حينئذ غير مطلوب نهاية ومغني.\rقوله: (أي في المحال التي الخ) صريح كلام التنبيه أن دعاء الرمل المذكور مع التكبير أوله يختص بمحاذاة الحجر وأما فيما عداه فيدعو بما أحب وأقره المصنف عليه في التصحيح واعتمده الاسنوي لكن اعترض عليه بأن ظاهر كلام الشيخين والام أن ذلك لا يختص به لان لمحاذاة الحجر ذكرا يخصها عند كل طوفة وعليه فيقوله في الاماكن التي ليس لها ذكر مخصوص انتهى من حاشية الشارح على الايضاح وجزم شيخ الاسلام في الاسنى بكلام التنبيه من غير عزوه له ولا تعقيبه بما ينافيه وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا بخصوص المحل بل قالا فيه أي في الرمل لا غير بصري أقول بل ظاهر المغني والنهاية أن الدعاء المذكور في المتن يندب في جميع الرمل وأن الدعاء الآتي في الشرح يندب في جميع الاربعة الاخيرة إلا أن يقال إنهما سكتا عن مثل قول الشارح هنا أي في المحال الخ وفيما يأتي أي في تلك المحال اعتمادا على علمه من قول المصنف السابق وأن يقول أول طواف الخ قول المتن (اللهم اجعله الخ) عبارة العباب","part":4,"page":89},{"id":1535,"text":"وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر الاسود اللهم الخ قال في شرحه عقب قوله محاذيا للحجر الخ ما نصه كما قاله الاسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا الخ نص عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله انتهى اه.\rسم.\rقوله: (المصحوب بالذنب الخ) انظر التقييد بالمصحوب بما ذكر مع قوله الآتي أي سليما الخ فإنه مع فرض مصاحبته لما ذكر لا يمكن سلامته من ذلك فكيف يتأتى سؤاله السلامة إلا أن يراد بالمصحوب ما من شأن نوعه أن يكون مصحوبا بذلك فليتأمل سم أقول يدفع الاشكال من أصله قول الشارح إذ الذنب مقول الخ إذ الذنب بمعنى عدم الكمال لا ينافي السلامة عن\rالاثم كما هو ظاهر قوله: (كالمغفرة) أي فإنها مقولة بالتشكيك على الكمال فلا تنافي العصمة عن الاثم.\rقوله: (ويأتي بهذا الخ) أي لفظ حجا مبرورا وقال النهاية والمغني والمناسك للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد اه.\rقوله: (لانها تسمى الخ) قد يقال لا يلزم مما ذكر أن يطلق عليها الحج المطلق بصري وقد يجاب بأن إطلاق المطلق على المقيد شائع قول المتن (وسعيا مشكورا) أي واجعل سعي سعيا مشكورا أي عملا متقبلا شرح العباب اه.\rسم قوله: (في تلك المحال الخ) عبارة الونائي فإن فرغ من دعاء محل قبل أن يصل إلى الآخر قال في غير الرمل كالاربعة الاخيرة رب اغفر وارحم الخ وقال في الرمل أي الثلاثة الاولى اللهم اجعله حجا مبرورا إلى مشكورا اه.\rوتقدم أن ظاهر النهاية والمغني والمجموع أن هذا يندب في جميع الرمل وظاهر الاولين أن الاول يندب في جميع الاربعة الاخيرة.\rقوله: (الذكر) إلى قوله لان الامام الخ في النهاية إلا قوله ويكره تركه إلى المتن وقوله هذا إن كان إلى المتن وقوله ولمن أطلق عدمها وكذا في المغني إلا قوله إن قصدا إلى المتن وقوله ولعله الخ قول المتن (وكذا في السعي الخ) أي سواء اضطبع في الطواف قبله أم لا نهاية ومغني قوله: (قياسا على الطواف) أي بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها نهاية ومغني قال الزركشي ظفرت فيه بحديث صحيح وهو أنه (ص) طاف بين الصفا والمروة طارحا بردائه انتهى وليست دلالته على خصوص الاضطباع بواضحة إيعاب اه.\rكردي علي بافضل قوله: (ويكره فعله في الصلاة) أي فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي نهاية ومغني.\rقوله: (افتعال من الضبع) وهو مصدر ضبع زيد فيه الهمز والتاء فصار اضتبع إذ من قواعدهم أنه إذا كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلت تاؤه طاء كردي علي بافضل قوله: (مكشوفا) أي إن أمكن ونائي أي بأن لم يتعذر ببرد أو حر يضره محمد صالح قوله: (هذا الخ) أي قوله ويدع منكبه الخ قوله: (إذ الظاهر فعله الخ) أي فعل الاضطباع للابس المخيط لكن من غير كشف كردي عبارة الكردي علي بافضل ويسن فعله ولو من فوق المخيط اه.\rقوله: (ولو بغير عذر) هذا ما استظهره في الحاشية مع نقله عن بحث الزركشي أنه لا يسن مطلقا وعن بحث غيره أنه يسن إن كان لعذر وإلا فلا انتهى اه.\rبصري عبارة الطائفي قوله بغير عذر وقياسه بالاولى أن المحرم لو كان له رداءان فاضطبع بأعلاهما وستر منكبه بأسفلهما حصل السنة أي أصلها بل كمالها حيث كان لعذر كحر وبرد اه.\rقوله: (وإن خلا المطاف) أي ولو ليلا نهاية.\rقوله: (بل يحرمان الخ)\rقال في المغني وكونه دأب أهل الشطارة يقتضي تحريمه كما قال الاسنوي لان ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم والتشبه بهم حرام انتهى وقال في النهاية مقتضى المحرر التحريم لكن ظاهر كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك فالاوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد التشبه انتهى ويمكن أن يقال إن سلم أنه من","part":4,"page":90},{"id":1536,"text":"الزي المختص بالرجال فينبغي التحريم مطلقا من غير تفصيل كما هو قياس نظائره وإلا فينبغي عدم التحريم مطلقا إذ لا معنى للقصد حينئذ بصري.\rقوله: (إن قصد التشبه الخ) وإنما لم يحرما وإن لم يقصد التشبه لانه ليس من الزي المختص بالرجال سم وفيه نظر قوله: (الذكر مطلقا) أي أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف فإن طافا خاليين فكالرجل في استحباب القرب مغني ونهاية زاد الونائي قال عبد الرؤوف والخنثى يتوسط بين الرجال والنساء اه.\rقوله: (حيث لا إيذاء الخ) حاصل نص الام أنه يتوقى التأذي والايذاء بالزحام مطلقا ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والاخيرة بصري وجرى على ذلك الحاصل النهاية وشرح بافضل قوله: (بنحو زحمة) أي كتنجس المحل القريب ونائي.\rقوله: (ولعله الخ) ذكر في النهاية نحو ذلك عبارته وكان ذلك عند عدم ظهور الشاذروان أما عند ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر انتهى وقال في المغني والاولى كما قال بعضهم أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض جسده على الشاذروان انتهى أقول قد يقال إنه أوجه لان التسليم لا يمنع دخول جزء منه كيده في هواء الشاذروان فالاحتياط في البعد بنحو ما ذكره الزعفراني مما يحصل به الامن مما ذكر ثم رأيت تلميذ الشارح نقل كلامه هذا فشرحه على مختصر الايضاح ثم عقبه بقوله وفيه نظر بل الابعاد قليلا أولى انتهى اه.\rبصري عبارة الونائي والاحتياط الابعاد عن البيت بذراع اه وفي الكردي علي بافضل عن مختصر الايضاح للشارح وعن البكري وابن علان بنحو ذراع اه.\rقوله: (وصنف) أي المحب الطبري في ذلك أي في وجوب التسليم صونا لطواف العامة ش قوله: (استنتج) لعله ببناء المفعول قوله: (وقد ألفت الخ) من كلام الشارح نفسه وقوله: (في ذلك) أي في جواز التغيير في البيت لما ذكر قوله: (دعا إليه) أي التأليف قوله: (جم) أي كثير (فيه) أي في جواز التغيير قوله: (لما وردت الخ) بكسر اللام وقوله: (لما أنهاه) بفتحها والضمير يرجع إلى السقف و (سدنتها) خدامها كردي والاولى أو الصواب عكس ما ذكره في اللامين وأن الضمير يرجع لما الموصولة.\rقوله: (سنة تسع وخمسين)\rأي وتسعمائة قول المتن (لزحمة) أي ونحوها نهاية ومغني قوله: (حيث لم يرج) إلى قوله ودليل عدم الخ في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (حيث لم يرج فرجة الخ) أي فإن رجاها وقف ليرمل فيها نهاية ومغني.\rقوله: (لا يخرج به عن حاشية المطاف) كذا في الاسنى والنهاية تبعا لبحث الاسنوي ذلك وخالف الشارح في شرح العباب فمشى على ما يقتضي إطلاقهم أن الرمل مع البعد أولى وإن خرج عما ذكر بصري عبارة الونائي فلا يبعد بحيث يكون طوافه خارجا عن المطاف المعهود كما في الفتح والتحفة ونقله سم عن الرملي واستوجه في شرح العباب ما اقتضاه إطلاقهم قال الشلي في شرح المختصر وقول بعض الائمة بعدم صحة الطواف وراء زمزم والمقام إن قال بالبطلان مع العذر أيضا فهو بعيد وفي المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد وعلى أنه لا يجوز خارجه اه.\rوظاهره أو صريحه أنه لا يعتد بذلك الخلاف فحينئذ يبعد وإن خرج عن المطاف للاتيان بالرمل كما اقتضاه إطلاقهم انتهى اه.\rوعبارة الكردي علي بافضل إذا لم يبعد بحيث يكون طوافه من وراء زمزم والمقام وإلا فالقرب مع ترك الرمل حينئذ أولى لكراهة الطواف وراء ما ذكر على المعتمد خلافا للايعاب في أخذه بإطلاقهم اه.\rقوله: (كالجماعة الخ) عبارة المغني ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أولى من الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاث اه.\rوكذا في النهاية إلا قوله غير المساجد الخ والظاهر أنه إنما سكت عن الاستثناء هنا اكتفاء بما قدمه في باب الجماعة قوله: (من الانفراد به) أي بالمسجد الحرام خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج قول المتن (إلا أن يخاف صدم النساء) أي بأن كن في حاشية المطاف نهاية ومغني.\rقوله: (وخروجا من خلاف موجبه) أي كالحنابلة ويتلخص مما ذكرته","part":4,"page":91},{"id":1537,"text":"في الاصل أن الراجح أن من فرق كثير اندب له الاستئناف مطلقا ثم إن كان لعذر فلا كراهة بل في الايعاب ولا خلاف الاولى أيضا وإن كان لغير عذر من الاعذار التي ذكروها فهو مكروه وقيد في الامداد الكراهة بطواف الفرض وقال في الايعاب قطع طواف النفل وتفريقه لا يكره مطلقا قال في حاشية الايضاح ولا يخلو عن نظر لان ملحظ كراهة التفريق الوقوع في الخلاف وهو جار في الفرض والنفل واستوجه في المنح أنه لا يضر تخلل إغماء أو جنون أثناء الطواف وأن النص بخلافه مبني على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في شرح الايضاح تبعا لحاشية الشارح وحيث أراد القطع فالاولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون من عند الحجر\rالاسود وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ولا يسجد فيه سجدة ص بخلاف سجدة التلاوة اه.\rكردي علي بافضل وقوله ندب له الاستئناف مطلقا يأتي في شرح وفي قول تجب الموالاة الخ ما يخالف دعوى الاطلاق ويقيد الندب بعدم العذر وقوله واستوجه في المنح الخ اعتمده باعشن عبارته بعد كلام طويل والاوجه عندي أن للمغمى عليه والمجنون البناء بعد الافاقة وأن النص المتقدم مبني على القول باشتراط الموالاة اه.\rوتقدم عن ع ش ترجيح خلافه.\rقوله: (ندب الموالاة بين الطواف والركعتين) ويسن له إذا أخرهما إراقة دم أي كدم التمتع ويصليهما الاجير عن المستأجر ولو معضوبا والولي عن غير المميز نهاية ومغني وقولهما إذا أخرهما الخ ولعل الاقرب ضبط التأخير بنظير ما مر في ركعتي الوضوء بصري وقولهما ويصليهما الاجير عن المستأجر الخ فلو تركهما الولي والاجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الاجير ما يقابل الركعتين ع ش قول المتن (وأن يصلي بعده ركعتين) ويجزئ عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ركعتي الاحرام نهاية ومغني قول المتن (خلف المقام) أفضليته بالنسبة لسنة الطواف خاصة اه.\rكردي علي بافضل قوله: (بمحله الآن) لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي خلفه لا خلف المحل المنقول إليه سم قوله: (فكان) أي المقام (يقصر به) أي بإبراهيم يعني يقصر لاجله ليسهل عليه تناول الآلة من الحجر ونحوه ثم يطول ليسهل له وضع الآلة في الموضع المرتفع كردي.\rقوله: (بشرفها) أي المقام والصفا والمشعر الحرام قوله: (كل ما يصدق عليه ذلك الخ) أي خلف المقام قال الشيخ أبو الحسن البكري والقرب معتبر بقدر سترة المصلي وإن زاد بحيث يعد خلفه حصل أصل السنة وواضح أنه لو زاد على ثلثمائة ذراع بينه وبين المقام لم تحصل تلك السنة إذ لا يعد خلفه عرفا ولم أر من حرر هذا انتهى اه.\rكردي علي بافضل عبارة شرح مناسك الشيخ الرئيس وضبطه بعض المتأخرين بثلثمائة ذراع أخذا من مقام المأموم مع الامام اه.\rقوله: (وحدث الآن في السقف الخ) هذا باعتبار زمنه رحمه الله ثم اضمحلت في هذه الازمنة فلله الحمد قوله: (ويليه) إلى قوله وبينت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فدار خديجة قوله: (داخل الكعبة) يقدم منه مصلاه (ص) فما قرب منه ابن الجمال عبارة مختصر الايضاح مع شرحه والافضل أن يقصد مصلى رسول الله (ص) فيجعل ظهره للباب ويستقبل الجدار المقابل له ويجعل بينه وبينه ثلاثة أذرع فيصلي اه.\rقوله: (فبقية الحجر) وفي الايعاب ثم بقية الستة الاذرع وفي حاشية الايضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي ثم ما قرب من الحجر\rإلى البيت وقوله: (فدار خديجة) وفي الايعاب ثم بقية الاماكن المأثورة بمكة وحرمها اه.\rكردي علي بافضل قوله: (فالحرم) أي ثم حيث شاء من الامكنة فيما شاء من الازمنة ولا تفوتان إلا بموته نهاية ومغني ويتصور هذا بمن لم يصل بعد بالكلية وفيمن صرف صلاته عنهما كردي قوله: (في داخل الكعبة) أي في تأخيره عن خلف المقام عبارة المغني ومال الاسنوي إلى أن فعلها في الكعبة أولى منه خلف المقام والافضل ما في المتن لان الباب باب اتباع إلى آخر ما في الشرح.\rقوله: (في أفضلية ذلك) أي خلف المقام وهو إجماع متوارث لا يشك","part":4,"page":92},{"id":1538,"text":"فيه مغني.\rقوله: (وبعد الفجر) إلى قوله ولو نواها في النهاية والمغني وهذا أقرب أي تغليبا للافضل ونائي قوله: (بحيث أنه يتوسط الخ) أفتى به الشهاب الرملي جازما به بصري قوله: (وأنه واسطة بينهما) يتأمل.\rقوله: (كما تقرر) أي آنفا قوله: (بين اشواطه) إلى قوله وعلى الاول في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى لانه وقوله وفوت راتبة وقوله ومكتوبة اتسع وقتها.\rقوله: (وبعضها) الانسب وإبعاضها بصري قوله: (وكذا النفل الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا فإن كان نفلا فسنة قطعا وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما اه.\rقوله: (وقد دل عليه) أي على الندب قوله: (ما مر) أي من القياس على الوضوء قوله: (أنه أضرب عن الطواف) أي أو أنه أتمه نهاية ومغني قوله: (بلا عذر) أي فإن فرق يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء مغني ونهاية.\rقوله: (ومنه إقامة جماعة الخ) أي وعروض حاجة لا بد منها شرح بافضل أي كشرب من ذهب خشوعه بعطشه ونائي قوله: (وفوت راتبة) خلافا لصريح الايعاب وظاهر النهاية والمغني قوله: (لا فعل جنازة) قيدها في الايعاب وابن الجمال بما إذا لم تتعين عليه ويندب قطع النفل لذلك اه.\rكردي علي بافضل كذا قيدها بذلك المغني والونائي وقال ع ش وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه فإن خيف تغير الميت فينبغي وجوب قطعه اه.\rقوله: (وعلى الاول) أي القائل بكون هذه الصلاة سنة.\rوقوله: (بغيرها) أي سواء كان الغير فرضا أو نفلا اه.\rكردي علي بافضل قوله: (وإلا سقط الطلب) وقال م ر أي والخطيب يحصل الثواب وإن لم تنو ونائي.\rقوله: (واستشكل هذا) أي سقوط صلاة الطواف بغيرها قوله: (بأن محله إذا نفاها) أي أو لم يصل بعد الطواف أصلا ع ش وونائي قوله: (وبأنهم صرحوا الخ) عطف على بأن محله الخ عبارة الونائي أو بأن يحمل قولهم أي\rلا يسقط الخ على أنه لا يسقط من كل وجه لانه وإن سقط طلبها نظر إلى قواعد مذهبنا لكنه لم يسقط بالنسبة لقواعد مذهب من أوجبها فيسن فعلها بعد فعل الفريضة احتياطا نظرا لذلك خروجا من خلافه اه.\rوبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال السيد البصري ويستغني عما تكلفه في الجواب عنه عبارته قوله وبأنهم صرحوا الخ محل تأمل فقد يقال إنه مقو للاشكال لان الطلب إذا سقط فأنى تنعقد الصلاة بتلك النية فضلا عن أن تكون الاحتياط وقد يجاب على بعد بأن قوله وبأنهم الخ معطوف على قوله بقولهم الخ وسكت عن جوابه للعلم من الجواب المذكور اه.\rقوله: (وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط الخ) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضا أي من النفي وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب لا كماله سم وهذا مبني على ما تقدم عن البصري من العطف على بقولهم الخ وتقدم آنفا ما يغني عنه قوله: (والافضل) إلى قوله وعلى الثاني في المغني والنهاية قوله: (ويليه ما لو أخرها الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني قوله: (ويليه ما لو اقتصر الخ) أي بلا كراهة فهو خلاف الافضل ونائي قوله: (ما لو اقتصر على ركعتين الخ) يظهر أن يقال إنه لا يحتاج إلى قصد كونهما عن الجميع بالنسبة لسقوط الطلب وأما بالنسبة لحصول الثواب فلعل الاقرب اشتراطه بصري قوله: (للكل) أي للمجموع.\rقوله: (وعلى الثاني) أي القائل بوجوب صلاة الطواف قوله: (والقيام فيها) يخالفه قول الونائي ويجوز فعلهما مع القعود وإن قيل بالوجوب قاله في المجموع اه.\rقوله: (السكينة الخ) ومنها أيضا نيته إن كان طواف نسك أخذا مما مر فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر ولو لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره","part":4,"page":93},{"id":1539,"text":"عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الافاضة أو النذر كما في واجبات الحج والعمرة فقولهم إن الطواف يقبل الصرف أي إذا صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الاشارة لذلك نهاية ومغني.\rقوله: (وعدم الكلام إلا في خير الخ) قال ابن الجمال على الايضاح ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب كأمر بمعروف واجب أو مندوب أو نهي عن منكر مكروه أو محرم أو إفادة علم لا يطول الكلام فيه وهذا القيد مخصوص بغير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين لانه يجب فعل ذلك وإزالة هذا بما قدر عليه وإن طال زمنه انتهى اه.\rونائي.\rقوله: (كتعليم جاهل الخ) أي وجواب مستفت ويكره البصق فيه بلا عذر وجعل يديه خلف ظهره متكتفا ووضع يديه على فيه إلا في حالة تثاؤبه فيستحب وتشبيك\rأصابعه أو تفرقعها وكونه حاقبا أو حاقنا أو بحضرة طعام تتوق نفسه له وكون المرأة منتقبة وليست محرمة ويظهر حمله على تنقيب بلا حاجة بخلافه لها كوجود من يحرم نظره إليها والاكل والشرب فيه وكراهة الشرب أخف نهاية وكذا في المغني إلا قوله وليست إلى قوله والاكل قال ع ش قوله م ر ويكره البصق فيه أي في الطواف وإذا فعله فليكن بطرف ثوبه أما إلقاؤه في أرض المطاف فحرام كما هو معلوم وقوله م ر وجعل يديه الخ وهل يكره ذلك في غيره أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان فيه منافاة لما كان عليه هيئة المتقدمين.\rقوله: (والاكل والشرب) أي ما لم تدع إليه ضرورة اه.\rقوله: (لا الشكر الخ) أقره ابن الجمال والونائي والكردي علي بافضل وقال البصري قد يتوقف فيما ذكره ومما يدفع قوله لانه صلاة الخ قولهم يسن تعليم الجاهل مع أن التعليم في الصلاة حرام فليتأمل اه.\rقوله: (لانه) أي الطواف قوله: (وهي) أي سجدة الشكر قوله: (في الخصال) اسم كتاب كردي.\rقوله: (ومنه) أي سن رفع اليدين في الدعاء في الطواف والجار متعلق بقوله الآتي يؤخذ الخ قوله: (الظاهر الخ) أي التشبيه كردي قوله: (كلما يتصور الخ) وينبغي أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للادب بظاهره وباطنه مستحضرا في قلبه وعظمة من هو طائف ببيته ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى مغني.\rقوله: (من سنن الصلاة) ومن سنن الطواف كما قاله الطبري أن يسلم على أخيه ويسأله عن حاله وأهله أي إذا لم يطل زمنه كإفادة العلم بل أولى وبحث ابن جماعة تقييده أيضا بغير المشتغل بالذكر وإلا لم يسلم عليه كالملبي بل أولى وانما تأتي الاولوية إن كان مستغرقا فيه أخذا مما ذكروه في جواب السلام على القارئ ويسن للطائف ومن قرب منه أن لا يرفع صوته بقراءة أو ذكر لئلا يشوش على غيره فإن شوش عليه ولو بإخبار السامع له بذلك فيما يظهر إذ لا يعلم إلا من جهته كره له على ما يصرح به كلام المجموع وغيره ولا تبعد الحرمة إن تحقق تأذيه بذلك ولا يبعد أيضا كراهة الضحك فيه لانه خلاف الادب فهو أولى من كراهة جعل يديه وراء ظهره مكتتفا اه.\rحاشية الايضاح للشارح قوله: (ومكروهاتها) أي كوضع اليد على الخاصرة والمشي على رجل والنظر إلى السماء ونائي.\rقوله: (وأفتى بعضهم الخ) سئل الشهاب الرملي هل الافضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين أم الطواف ؟ فأجاب بأن الافضل الطواف انتهى ويشهد له ما في القرى للمحب الطبري عن أنس بن مالك وسعيد ابن مالك رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله (ص): طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من\rذنوبه كيوم ولدته أمه يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس وطواف بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس أخرجه الازرقي وأبو سعيد المفضل بن محمد الجندي انتهى ثم رأيت بخط بعض أهل العلم أنه نقل إفتاء بعض المشايخ بما أفتى به الشهاب الرملي واستدل له بالحديث المذكور ثم أبدى في المراد بالبعدية في الحديث احتمالين أحدهما مطلق البعدية فيشمل من أتى بأسبوع قبيل الطلوع أو الغروب ثانيهما استيعاب الزمن ثم قال ولعله الاظهر وإلا لقال قبل الطلوع وقبل الغروب انتهى اه.\rبصري.\rقوله: (والاشتغال بالعمرة الخ) وهل الافضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو الصلاة قال الماوردي الطواف أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة أفضل وهو المعتمد وقال ابن","part":4,"page":94},{"id":1540,"text":"عباس الصلاة لاهل مكة والطواف للغرباء مغني وكذا في النهاية إلا قوله وقال الخ قوله: (والوقوف أفضل الخ) قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من الصفا والطواف أفضل الاركان حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها الوقوف والاوجه ما قاله ابن عبد السلام أسنى ونحوه في المغني والنهاية زاد فيها وقد يقال الطواف أفضل من حيث ذاته والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا للحج لفواته به وتوقف صحته عليه ويحمل كلام ابن عبد السلام على الاول وكلام الزركشي على الثاني بصري.\rقوله: (ولتوقف صحة الحج عليه) أي بحيث لا يجبر بشئ باتفاق بخلاف الطواف وبه يندفع قول سم وقد يقال بقية الاركان كذلك اه قوله: (واغتفار الخ) رد لدليل المخالف قوله: (لعظيم الخ) خبر أن وقوله: (رفقا) علة له وقوله: (لصعوبة الخ) علة للعلة وقوله: (لا لكونه الخ) عطف على لعظيم الخ قوله: (لذلك) أي لافضلية الوقوف قوله: (أو من حيث توقفه الخ) أي من حيث مشابهته للصلاة في المشروط ومشروعية التطوع به قول المتن (ولو حمل الحلال الخ) أي لمرض أو صغر أو لا نهاية ومغني.\rقوله: (لم يطف) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله حتى قال إلى ويأتي وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (لم يطف عن نفسه) أي فإن كان قد طاف عن نفسه لاحرامه فكما لو حمل حلال حلالا وسيأتي نهاية ومغني أي في شرح وإلا فالاصح الخ قوله: (أيضا) أي كالمحرم المحمول قوله: (لتوقف صحة طوافه) أي غير المميز قوله: (واحدا الخ) أي المحرم المحمول قوله: (ووجدت الشروط السابقة) إي للطواف (فيه) أي المحمول.\rقوله: (ونواه الحامل له) أي للمحمول قوله: (أو أطلق) يظهر أن المراد\rبالاطلاق عدم النية وكذا في الصورة الآتية وأن المراد بنية النفس فقط فيهما مطلق النية لا تقييدها بالنفس فإن قصده فهو محض تأكيد ثم رأيت ابن شهبة نقل هنا عن الكفاية ما نصه ومحل ما ذكره إذا لم ينو الحامل شيئا أو نواه للمحمول الخ فعبر عن صورة الاطلاق بقوله لم ينو الحامل شيئا وهو عين ما استظهرناه بصري قوله: (ولم يصرفه المحمول عن نفسه) تبع الشارح في ذلك ابن شهبة ولا حاجة إليه لاغناء قوله ووجدت الشروط الخ عنه إذ من جملة ما سبق فقد الصارف بصري قوله: (كما لو نواه) أي الحامل سم قوله: (فلا يقع له الخ) عبارة النهاية والمغني وقع له أي للحامل عملا بنيته في حقه اه.\rقوله: (وقد يقع للحامل إن وجد فيه الخ) يفهم أنه قد لا يقع له توفر الشروط وهو محل تأمل فإن أراد الاحتراز عما لو صرفه مع توفرها فهو خلاف الفرض كما يعلم مما مر والذي يتحصل في مسألة الحامل أن يقال إن قصد نفسه فقط أو مع محموله وقع له مطلقا وإن قصد المحمول فقط وقع للمحمول مطلقا وإن أطلق فإن كان حلالا أو محرما طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه وقع للمحمول وإلا بأن كان محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع له بصري عبارة الونائي ولو حمل طائف أو أكثر جامع لشروط الطواف حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه أو دخل ولم يطف سواء القدوم والافاضة وطواف العمرة وغيرها محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول إن نواه الحامل أو أطلق إلا إن أطلق وكان الحامل كالمحمول فللحامل كما لو قصد الحامل نفسه فقط أو كليهما كما في النهاية والتحفة فهذه ستة عشر صورة سبعة للمحمول وتسعة للحامل ولا عبرة بقصد المحمول نفسه ولو نوى أحد حاملين نفسه والآخر المحمول لم يقع للمحمول ولا للحامل الآخر بل للحامل الناوي نفسه ولا أثر لنية حامل محدث أو نحوه وشرط حمل غير الولي لغير المميز إذن الولي كما في الفتح فلا يصح الطواف لغير مميز محمول أو راكب على دابة أو نحو سفينة إلا إن كان الحامل أو السائق أو القائد أو الجاذب الولى أو مأذونه وحمل الولي أو مأذونه له يأتي فيه جميع ما مر من الاقسام اه.\rوفي هامش له ما نصه وحاصل ما يقال في هذه المسألة أن الحامل له أربعة أحوال إما حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف عن نفسه ولم يدخل وقت","part":4,"page":95},{"id":1541,"text":"طوافه أو دخل وقت طوافه والمحمول له حالة واحدة وهي أنه محرم لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وعلى كل حال من الاحوال الاربعة التي للحامل إما إن ينوي للمحمول أو يطلق أو ينوي لانفسهما أو لنفسه\rوهذه أيضا أربعة أحوال في نية الحامل تضرب في أحواله الاربعة تبلغ ستة عشر ثم يقال إن نوى الحامل للمحمول أو أطلق وقع الطواف للمحمول فهذه صورتان تضربان في أحوال الحامل فتبلغ ثمانية ويستثنى من هذه الثمانية ما إذا أطلق الحامل النية وكان الحامل كالمحمول لكونه محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وأما إذا نوى لنفسه أولهما وقع الطواف للحامل وهاتان صورتان إذ ضربتا في أحوال الحامل كانت ثمانية اه.\rقوله: (والمتعدد) الواو بمعنى أو قوله: (كذلك) أي واحد أو متعدد قول المتن (إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أولا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع للافاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ابن المقري فقال: لعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه أم غيره سم قوله: (أو قصده كل) أي من الحامل والمحمول قوله: (لانه لم يصرفه الخ) عبارة النهاية والمغني لانه الطائف ولم يصرفه عن نفسه ويؤخذ منه أنه لو حمل حلال حلالا نويا وقع للحامل ولهذا قال في المجموع ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما على الاصح ولو طاف بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه كما لو طاف عن غيره وعليه طواف اه.\rقوله: (في السعي) أي بخلاف الوقوف فيقع لهما مطلقا إذ لا يضر فيه الصارف ونائي ونهاية ومغني قوله: (بناء على المعتمد الخ) وفاقا للنهاية هنا وخلافا للمغني وللنهاية في مبحث الرمي حيث قال هناك وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه.\rقال ع ش قوله فالظاهر الخ ضعيف اه.\rقوله: (ما لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الامر كذلك إذا أركب غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب وقوله: (أو سفينة) ينبغي أن الحكم كذلك فيما لو ركبا في السفينة وإن كان المسير لها أحدهما فقط لان قطع المسافة حينئذ لا ينسب لاحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ركبا دابة وسيرها أحدهما سم قوله: (فإنه لا تعلق لكل الخ) أي فيقع للحامل والمحمول مطلقا فإنه الخ نهاية أي سواء نوى الحامل نفسه أو هما أو أطلق أما لو نوى المحمول فقط فقد صرف فعله عن طواف نفسه","part":4,"page":96},{"id":1542,"text":"وقد تقدم أنه يقبل الصرف حيث قصد به غير الطواف ومن ثم قال حج نعم إن قصد الجاذب الخ ع ش.\rقوله: (صرفه) أي عن نفسه قوله: (وحامل محدث الخ) بقي ما لو صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل وصرفه الحامل عن\rنفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذا مما مر في جواب الاشكال أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف الخ وجه الاخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف فليتأمل سم ولا يخفى ما في هذا الوجه.\r* (فصل في واجبات السعي) * وكثير من سننه عبارة النهاية والمغني فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي اه.\rقوله: (ندبا) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وغيره) أي غير الذكر وهو الانثى والخنثى بشرطه وهو خلو المطاف ع ش قوله: (وأفهم كلامه الخ) واقتصاره على الاستلام يقتضي عدم سنية تقبيل الحجر والسجود عليه والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه نهاية وسم عبارة المغني وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله أي ويسجد عليه قال الاذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف انتهى وهذا هو الظاهر اه.\rقوله: (لا يأتي) إلى قوله قال في المغني.\rقوله: (قال) أي المجموع قوله: (لكن يعكر عليه) أي على ما صوبه المجموع من الحصر على الاستلام قوله: (أبدأ الخ) بصيغة المتكلم وحده قوله: (قال الزركشي الخ) عبارة الونائي وإذا فرغ من ركعتي الطواف والدعاء بعدهما استلم ندبا هنا وفيما يأتي فور الحجر الاسود مع التقبيل والسجود كما مر قاله حج ولا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا بعد الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا ندبا والاسن أن يأتي الملتزم بعد الركعتين كما في التحفة وقال في الامداد قبلهما قال في الفتح فليلصق صدره ووجهه به ويبسط يديه عليه اليمنى إلى الباب واليسرى إلى الركن ثم يدعو بما أحب انتهى اه.\rقوله: (وهو) أي الحديث الضعيف وقوله: (رده) أي ذلك الحديث وقوله: (وعليه) أي على العمل بذلك الحديث قول المتن (ثم يخرج) أي ندبا وقوله: (للسعي) أي بين الصفا والمروة نهاية ومغني.\rقوله: (للاتباع) إلى المتن في النهاية قوله: (وشرطه) أي شروطه نهاية ومغني قوله: (وهو أفضل الخ) خلافا للنهاية والمغني والاسنى قوله: (وشهرته) أي الصفا قوله: (ويبدأ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والآن إلى فلو ترك قوله: (فلو ترك خامسة الخ) أقول صورة ذلك أن يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير المسعى إلى المروة ثم يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك الخامسة لانه بعد الرابعة لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة ويلزم من عدم حسبانه خامسة إلغاء السادسة التي هي عوده بعد هذا\rالذهاب من المروة إلى الصفا لانها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم يوجد وأما السابعة التي هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة فاحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة سم وقوله في غيرها","part":4,"page":97},{"id":1543,"text":"الاولى التأنيث 9 قوله: (وقال ابدؤا بما بدأ الله به) رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم وهو في مسلم بلفظ أبدأ على الخبر لا الامر ورواه الاربعة نبدأ بالنون مغني قول المتن (وأن يسعى سبعا الخ) أي ولو منكوسا أو كأن يمشي القهقرى فيما يظهر نهاية قول المتن (إلى المروة) بفتح الميم وأصلها الحجر الرخو وهي في طرف جبل قعيقعان قوله: (مرة) بالرفع خبر ذهابه مغني.\rقوله: (ويجب) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله كقول الاذرعي إلى لا بعد طواف الخ قوله: (ويجب استيعاب المسافة الخ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه نهاية وقوله ولو التوى الخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص محتاج إلى التأويل والمراجعة وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا انتهى ثم رأيت المحشى سم قال: قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال.\rقال الشافعي والاصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لان السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا انتهى وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله انتهى كلام المحشى هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح اه.\rقوله: (أو عقب\rالخ) أي كان ركب آدميا سم.\rقوله: (أو عقب أو حافر مركوبه) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه الخ أنظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي لان كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له سم ويلزم عليه أن تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب بصري قوله: (ورأس أصبع رجليه الخ) أي ولا يكفي رأس النعل الذي تنقص عنه الاصابع ونائي.\rقوله: (كذا قاله المصنف وغيره) هذا اعتمده شيخ الاسلام وأقره المغني وجرى عليه الرملي في النهاية وشرح الدلجية وخالف في شرح الايضاح وكذلك ابن علان فجرى على أن الدرج المشاهد اليوم ليس شئ منه بمحدث وأن سعي الراكب صحيح إذا ألصق حافر دابته بالدرجة السفلى بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف وإن بعد عن آخر الدرج الموجود الآن بأذرع قال وفي هذا فسحة كبيرة لاكثر العوام فإنهم يصلون لآخر الدرج بل يكتفون بالقرب منه هذا كله في درج الصفا أما المروة فقد اتفقوا فيها على العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها لكن الافضل","part":4,"page":98},{"id":1544,"text":"أن يمر تحته ويرقي على البناء المرتفع بعده اه.\rكردي علي بافضل.\rقوله: (ويحمل الخ) عبارة شرح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان وأما الآن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الاصابع بآخر درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية انتهت اه.\rسم قوله: (أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن الخ) أقره الرشيدي وقد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض الدرج الاصلية اه.\rقوله: (غطت) أي سترت كردي.\rقوله: (كما في المجموع) وهو المعتمد نهاية قوله: (وقول جمع الخ) ونص البويطي والخفاف والاسنوي والعمراني والبندنيجي وابن الرفعة أن السعي يجزئ بعد طواف الوداع والنفل الصحيح محمد صالح عبارة النهاية وصوب الاسنوي وقوعه بعد طواف نفل بأن يحرم المكي بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى بعده وقد جزم بالاجزاء في هذه المحب الطبري ويوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن شرطه أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف الوداع ويرده ما مر عن المجموع اه.\rقوله: (لا بعد طواف الخ) الظاهر ولا بعد الخ لا يقال هو مستثنى مما قبله فيكون من تتمة كلام الاذرعي لانه خلاف الواقع فكلام الاذرعي على العموم وإنما استثناء طواف الوداع فقط في كلام ابن الرفعة هذا ومن تأمل السباق والسياق لم يشك فيما ذكرته ثم رأيت نسخة المصنف وقد ضرب على الواو\rفيها فلعله من تصرف بعض القاصرين بصري.\rقوله: (لانه لا يسمى الخ) عبارة المغني لانه إذا بقي السعي لم يكن المأتى به طواف وداع اه.\rقوله: (وتصوره) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كما هو الافضل قوله: (ثم أراد خروجا الخ) أي ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها ليلة التاسع ثم الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع سم أقول صرح بعدم الفرق النهاية والمغني وشيخ الاسلام ونقله الونائي عن الامداد والفتح قوله: (وقول جمع الخ) منهم الاسنوي والبندنيجي والعمراني وفي نص البويطي وكلام الخفاف ما يوافقه ومع ذلك فالمعتمد ما قاله في المجموع من أن ظاهر كلام الاصحاب اختصاصه بما بعد القدوم والاستفاضة نهاية قوله: (إذا عاد) كان التقييد بالعود لان السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف فيخرجه عن كونه وداعا فليتأمل سم.\rقوله: (كما هو الافضل) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والافضل تأخيره عن طواف الافاضة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال: لان لنا وجها باستحباب إعادته بعده اه.\rوعبارة سم قوله كما هو الافضل كلام الايضاح صريح في ذلك ثم كونه الافضل شامل لوقوعه عقب طواف القدوم ولتراخيه عنه اه.\rقوله: (بل له تأخيره الخ) ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعده بعض السعي ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر والاقرب لكلامهم المنع نهاية","part":4,"page":99},{"id":1545,"text":"وفي الونائي عن الامداد مثله.\rقوله: (تنبيه أحرم بالحج الخ) الذي في شرح العباب وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي بعده كما شمله كلامهم انتهى فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي بعده سم.\rقوله: (بين أن ينوي العود الخ) أي فلا يسن وقوله: (أو لا) أي فيسن قوله: (يؤيد الاول) عبارة الونائي وإذا أحرم مكي بالحج من مكة وخرج منها ولو لغير سفر قصر وعازما على العود ثم عاد إليها سن له طواف القدوم كما لو كان حلالا ويجزئ السعي بعده كما في التحفة ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج لم يجز السعي بعده كذا في الامداد والنهاية اه.\rقوله: (ويفرق بينه) أي سن طواف القدوم للخارج المذكور قوله: (وعليه) أي على الاول قوله: (ويفرق بينه) أي العائد المذكور حيث يسن له الطواف ويجزئ السعي بعده قوله: (ولا يجزئه السعي الخ) جزم بهذا تلميذه عبد الرؤوف مخالفا لما في الحاشية ونائي عبارة سم قال في حاشية\rالايضاح ومر عن الاذرعي أنه يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه فيجوز له السعي بعده وقد يفهمه قولهم أو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الافاضة لدخول وقته وهو فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض انتهى فأفهم التعليل بدخول وقته الخ جوازه قبله وهو خلاف كلامه هنا اه.\rواعتمد ع ش ما هنا عبارته وقضيته أي التعليل عدم امتناع السعي قبل انتصاف ليلة النحر وليس مرادا كما صرح به حج حيث قال في أثناء كلام ويفرق بينه وبين من عاد لمكة الخ اه.\rقوله: (بل يكره) هذا ما جزم به في الروض وأقره عليه شيخ الاسلام ومشى عليه صاحب النهاية وقال في المغني هي خلاف الاولى وقيل مكروهة اه.\rوتبع في ذلك ابن شهبة هذا ولو قيل بحرمتها بناء على عدم سنها لم يبعد لما فيه من التلبس بعبادة فاسدة بصري وقد يقال وقيل يستحب الاعادة كما حكاه المغني والنهاية وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن القول المرجوح بالكلية قوله: (لم يسن للقارن الخ) جرى عليه الجمال الرملي في شرح الدلجية وجرى في شرح الايضاح والخطيب في المغني على ندب سعيين له وعليه جرى سم والشهاب الرملي وابن علان وغيرهم قال الحلبي ومقتضى كلامهم امتناع موالاة الطوافين والسعيين فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى انتهى اه.\rكردي علي بافضل عبارة المغني ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خلاف من أوجبهما عليه من السلف والخلف قاله الاذرعي بحثا وهو حسن اه.\rوقال باعشن على الونائي المعتمد ما قاله حج من عدم السنية اه.\rقوله: (رعاية خلاف موجبها) وهو أبو حنيفة لان شرط ندب الخروج من الخلاف أن لا يعارض سنة صحيحة وقد صح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه لم يطف النبي (ص) وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا كردي قوله: (ومر) إلى المتن في النهاية وإلى قوله والافضل في المغني إلا قوله اللهم إلى المتن وقوله وحافيا إلى ومتطهرا.\rقوله: (ومر وجوبها الخ) المراد بوجوبها","part":4,"page":100},{"id":1546,"text":"كونها شرطا في الاجزاء عن نسك الاسلام لا أنه مخاطب به على سبيل الوجوب بحيث يأثم بتركها اللهم إلا أن تتوفر فيه شروط الاستطاعة ويخشى عروض نحو عضب فلا يبعد القول بوجوبها عليه بالمعنى الثاني فيما يظهر في جميع ما ذكر نعم محل ما ذكر فيما قبل الوقوف أما بعد التلبس به فإطلاق الوجوب واضح على ما يصرح به كلامهم من أنه بعوده للوقوف وتلبسه به ينصرف نسكه لفريضة الاسلام ثم رأيت المحشى سم\rقال قوله وجوبها الخ أي إذا أعاد الوقوف انتهى اه.\rبصري.\rقوله: (على من كمل الخ) أي ببلوغ أو عتق سم قول المتن (أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) أي لانسان معتدل وأن يشاهد البيت.\rقيل إن الكعبة كانت ترى فحالت الابنية بينها وبين المروة واليوم لا ترى الكعبة إلا على الصفا من باب الصفا مغني قوله: (للذكر) التقييد بالذكر جزم به شيخ الاسلام في الغرر وكذا في الاسنى إلا أنه زاد فيه حكاية بحث الاسنوي وقال شيخ من مشايخنا الشمس الخطيب الظاهر أنه لا يطلب الرقي من المرأة والخنثى مطلقا اه.\rوقال في النهاية لا يسن لهما إلا إن خلا المحل عن غير المحارم فيما يظهر كما نبه عليه الاسنوي وتبعه تلميذه أبو زرعة وغيره انتهى اه.\rبصري ومال إليه أيضا سم والونائي قوله: (دكة) أي مسطبة مغني.\rقوله: (أما المرأة الخ) قال ابن شهبة نقلا عن الاذرعي إن قضية إطلاق الجمهور عدم الفرق وأيضا تحتاط بالرقي كالرجل للخروج من الخلاف في وجوبه انتهى أقول إن ثبت خلاف يعتد به في الوجوب مطلقا فينبغي الجزم بندب الرقي للمرأة والخنثى بصري قوله: (فلا يسن لهما رقي ولو في خلوة الخ) قال عبد الرؤوف وهو متجه وقال ابن الجمال وهو أوجه مما في الحاشية ومتن المختصر واعترضه سم أي تبعا للنهاية بأن الرقي مطلوب لكل أحد غير أنه سقط عن الانثى والخنثى طلبا للستر فإذا وجد ذلك مع الرقي صار مطلوبا إذ لحكم يدور مع علته وجودا وعدما اه.\rكردي علي بافضل قوله: (واشتراط الرقي الخ) أي المفهوم من قوله فإذا رقي كردي قوله: (بل في حيازة الافضل) أي بالنسبة للذكر المحقق قول المتن (الله أكبر) أي من كل شئ.\rوقوله: (ولله الحمد) أي على كل حال لا لغيره كما يشعر به تقديم الخبر وقوله: (على ما هدانا) أي دلنا على طاعته بالاسلام وغيره وقوله: (على ما أولانا) أي من نعمه التي لا تحصى وقوله: (له الملك) أي ملك السموات والارض لا لغيره نهاية ومغني.\rقوله: (وهزم الاحزاب وحده) زاد بعده الاسنى والمغني لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اه.\rقول المتن (ثم يدعو بما شاء الخ) ويسن أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وأنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للاسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم نهاية ومغني زاد الاسنى اللهم اعصمنا أي احفظنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والاولى واجعلنا من أئمة المتقين اه.\rقوله: (بين ذلك) أي بين ما ذكره من التوحيد ع ش قوله: (تحري خلو المسعى) قال الشيخ أبو الحسن البكري لعل المراد بالخلوة ما يتيسر معه\rالسعي بلا مشقة لها وقع ويختلف الحال فيه بالنسبة للراكب والقوي وغيرهما وليس المراد بالخلوة خلو المحل بالكلية انتهى اه.\rكردي على بافضل قوله: (ولا يكره) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه.\rقوله: (ولا يكره الركوب) أي إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ما لم يغلب الايذاء ونائي قوله: (اتفاقا) معتمد لكنه خلاف الاولى لما تقدم من سن المشي فيه ع ش قوله: (على ما في المجموع الخ) عبارة المغني فإن ركب","part":4,"page":101},{"id":1547,"text":"بلا عذر لم يكره اتفاقا كما في المجموع وما في جامع الترمذي من أن الشافعي كره السعي راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الاولى.\rقوله: (بأنهم خالفوا الخ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة وهي ركوبه (ص) في بعضه وسعي غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الاولى نهاية أقول وقد يمنع المخالفة بأن ركوبه (ص) كان لعذر أن يظهر فيستفتي ويؤخذ منه كيفية السعي ويرى جماله المشتاقون المتعطشون إليه فإن أهل مكة ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين في المسعى وفي البيوت التي في حواليه وأسطحتها لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة.\rقوله: (بل يكره الوقوف الخ) وتكره الصلاة بعده نهاية وونائي قوله: (لكن لا يشترط له كيفية الخ) أي فله السعي المنكوس أو القهقرى ونحوها سم وبصري أي مما لا يجزئ في الطواف ويكفي الطيران كما في الحاشية ونائي قوله: (على هينته) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله حيث إلى المتن قوله: (لا غيره مطلقا) وقيل إن خلت الانثى بالليل سعت كالذكر والخنثى في ذلك كالانثى مغني قوله: (طاقته) عبارة النهاية والمغني فوق الرمل اه.\rقوله: (قاصدا السنة الخ) أي وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لانه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الاسلام والشيخ الحسن البكري وموضع من الايعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما انتهى اه.\rكردي وتقدم في الشرح قبيل الفصل أنه يأتي فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول.\rقوله: (لا نحو المسابقة) أي كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائي قوله: (ويحرك الدابة) أي بحيث لا يؤذي المشاة نهاية قوله: (بستة الخ) متعلق بقبل الميل الخ قوله: (وما عدا ذلك محل المشي) ويسن أن يقول الذكر في عدو وكذا المرأة والخنثى في محله كما بحثه بعض المتأخرين\rرب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم مغني عبارة النهاية ويسن أن يقول في السعي ولو أنثى رب اغفر وارحم الخ ويوافقها قول الونائي قائلا في عدوه ومشيه رب اغفر وارحم الخ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ والقراءة في السعي أفضل من غير الذكر الوارد اه.\rفصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه قوله: (إذا حضر الحج) أي خرج مع الحجيج نهاية ومغني قول المتن (أو منصوبه) أي المؤمر عليهم إن لم يخرج الامام مغني ونهاية قول المتن (أن يخطب بمكة) أي إن لم ينصب غيره للخطابة ونائي قوله: (أو ببابها) كذا في أصل المصنف ومراده التساوي عند عدم المنبر بين الكون عندها والكون ببابها وينبغي أن يكون الثاني أولى لمزيد شرفه وكونه أبلغ في التبليغ فلو أتى بالواو بدل أو لكان أولى نعم على تقدير الاتيان بها أي الواو يحتمل الكلام معنيين لكل منهما وجه وجيه الاول على تقدير كون حيث الخ متعلقة بالكونين فيكون محصله أن الكون عندها حيث لا منبر أفضل وأفضله الكون ببابها لانه مما صدقات الاول في الجملة الثانية على تقدير كونها متعلقة بالثاني ومحصله أن الكون","part":4,"page":102},{"id":1548,"text":"عندها أفضل مطلقا وعليه فالكون ببابها حيث لا منبر عندها أفضل بصري أقول الاظهر، أن أو المجرد الاضراب والترقي وحيث الخ متعلقة بالكون الاول لفظا وبهما معا معنى فيفيد الكلام حينئذ المعنى الاول بلا تكلف.\rقوله: (قال الماوردي) إلى قوله وما وقع في النهاية إلا قوله غريب وقوله يظهر إلى المتن وقوله لتوجههم لابتداء النسك وكذا في المغني إلا قوله وبحث المحب إلى المتن قوله: (قال الماوردي الخ) جزم به النهاية عبارته ويسن أن يكون محرما اه.\rقوله: (أنه محتمل) بكسر الميم بقرينة ما بعده قوله: (ويفتتحها المحرم الخ) لم يبين مقدار ما يفتتح به من تلبية أو تكبير سم عبارة الونائي ويفتتحها بالتلبية إن كان محرما وهو أفضل وإلا فبالتكبير ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتى وفودا إلى الله تعالى فحق على الله أن يكرم وفده فمن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول العمل والنية نية القلوب الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها ثم يلبي أي إن كان محرما ويعلمهم فيها المناسك الخ اه.\rقوله: (وبحث المحب الخ) أقره النهاية عبارته ولو توجهوا للموقف قبل دخول مكة استحب لامامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله\rالمحب الطبري قال الاذرعي ولم أره لغيره اه.\rقال ع ش قوله م ر أن يفعل كما يفعل الخ أي بأن يخطب في سابع ذي الحجة إلى آخر ما يأتي اه.\rقوله: (والجمعة) أي إن كان يومها نهاية قوله: (ويظهر تقييد ندبها الخ) عبارة الونائي وإن لم يصلوها كما بحثه في الحاشية وقال في التحفة ويظهر الخ اه.\rقال باعشن قوله كما بحثه الخ اعتمده عبد الرؤوف وابن الجمال اه قوله: (فلا يفعل الخ) أقرب فيما يظهر ندب فعلها ولو قبل الشروع في السير لحصول المقصود بها من إخبارهم بما أمامهم من المناسك نعم الآكمل فعلها فيما ذكر بصري وسم.\rقوله: (فيما بعد ذلك) أي بعد فوات أداء الظهر قول المتن (خطبة فردة) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة لان السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ولان القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف نهاية ومغني قوله: (لانه الخ) أي هذا الطواف ع ش قوله: (لتوجههم لابتداء النسك) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال يتأمل معنى ذلك بصري وقد يجاب بأن المراد بالنسك هنا ما عدا الاحرام ولو مندوبا ومعلوم أن الاولين لم يسبق على توجههم شئ غير الاحرام والاخيرين سبق على توجههم أيضا السفر إلى مكة ونحو طواف القدوم قوله: (دون المفردين والقارنين) أي الآفاقيين سم قال السيد عمر الظاهر أن مثلهم من أحرم بالحج من مكة ولو متعديا بمجاوزة الميقات اه.\rوفيه نظر.\rقوله: (لتوجههم لاتمامه) عبارة الاسنى والنهاية والمغني بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع لانهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه قوله: (وجميع الحجاج) عطف على المتمتعين قوله: (إذ ذاك الخ) أي وأما اليوم فالماء كثير فيها بجيرمي قول المتن (إلى منى) بكسر الميم بالصرف وعدمه وتذكر وهو الاغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمني أي يراق فيها من الدماء نهاية ومغني قوله: (وعلى الاول) أي المعتمد.\rقوله: (إلا إن عذر) لم يظهر وجه استثناء المعذور بعد فرض الكلام فيمن تلزمه الجمعة بصري.\rقوله: (أو أقيمت صحيحة بمنى) أي بأن أحدث بها قرية استوطنها أربعون كاملون نهاية ومغني قوله: (وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما الخ) يحتمل أن مرادهم بالامر في هذا المقام الاخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة الشرع فإن","part":4,"page":103},{"id":1549,"text":"فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل سم قوله: (أو يفرق الخ) اعتمده الونائي.\rقوله: (ويعلمهم في هذه الخطبة الخ) فإن كان فقيها قال هل من سائل وخطب\rالحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الاول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (كما أفاده كلامه الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الاخرى ولا منافاة إذ الاطلاق بيان للاكمل والتقييد بيان للاقل اه.\rقوله: (بإعادتها في الخطب الآتية) ظاهره أنه يعيد في كل منها جميع المناسك الماضية والآتية وصريح كلام غيره كقوله الآتي وأفهم الخ أنه يعيد الآتية فقط.\rقوله: (أو إلى الخطبة الخ) عطف على كلها كردي قوله: (كان النبي (ص) الخ) قد يقال إن كان تدل على التكرار مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك سم قوله: (ولو قيل ينبغي الخ) يعلم مما سننقله عن الاسنى في خطبة النحر ما يؤيده والظاهر أنه مأخذه بصري.\rقوله: (لم يبعد) ويؤيده الحديث المذكور بصري وفيه تأمل قوله: (في غير يوم الجمعة الخ) الاولى أن يؤخره عن قول المصنف من غد قوله: (وفيه إن لم تلزمهم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر لان السفر يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر وقبل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم البناء ثم اه.\rزاد الونائي وإن ترتب عليه فوات الجمعة على أهل بلده بأن كانوا من الاربعين وقولهم يحرم تعطيل بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة كما في التحفة اه.\rقال ع ش قوله م ر وإن حرم البناء الخ يؤخذ من هذا صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق وإن كانت في حريم البحر لانه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة الجمعة وهو ظاهر اه.\rقوله: (ما لم تتعطل الجمعة) قال سم بعد ذكر كلام الشارح في باب الجمعة فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا وإن خرجوا بعد الفجر لانه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع وإن أدركها بمحل آخر ومن لا فإن لزمته امتنع أيضا إلا أن أدركها\rبآخر اه.\rوقوله امتنع في موضعين مقيد أخذا من أول كلامه ومما مر عن النهاية والمغني آنفا بعدم العذر","part":4,"page":104},{"id":1550,"text":"قوله: (بعد صلاة) إلى قوله والنزول في النهاية والمغني.\rقوله: (للحجاج كلهم) أي حتى من كان مقيما بمنى ومن لم يكن بمكة سم قوله: (وأن يبيتوا بها) أي ندبا فليس بركن ولا واجب بإجماع قال الزعفراني يسن المشي من مكة إلى المناسك كلها إلى انقضاء الحج لمن قدر عليه وأن يقصد مسجد الخيف فيصلي فيه ركعتين ويكثر التلبية قبلهما وبعدهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لمن قدر عليه أي ولم يخف تأذيا ولا نجاسة اه قوله: (والاولى صلاتها بمسجد الخيف) أي عند الاحجار أمام منارته التي بوسطه الآن ونائي.\rقوله: (وهو المطل الخ) عبارة النهاية والمغني والونائي وهو بفتح المثلثة جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب من منى إلى عرفات اه.\rقول المتن (قصدوا عرفات) ويسن للسائر إليها أن يقول اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شئ قدير نهاية ومغني.\rقوله: (من طريق ضب) وهو الجبل المطل على منى أي الذي مسجد الخيف في أصله وهو من مزدلفة ويعودوا على طريق المأزمين وهو بين الجبلين الكائنين بين عرفة ومزدلفة ويسن للسائر إلى عرفات أن يعود في طريق غير ما ذهب فيها ولو كان ذهابه وإيابه في واحدة منهما بأن يغير ممشاه كالعيد ونائي ونهاية ومغني.\rقوله: (بفرض المبيت) أي بمنى قوله: (فلا بدعة في حقه) ومثله دخوله قبل الزوال إذا كان الزحام يخاف منه ما ذكر ابن علان قوله: (ومن أطلق الخ) أي سواء كان الشك يقتضي فوت الحج أو لا يقتضيه كردي قوله: (بها) أي بعرفات.\rقوله: (وحجه مجزئ الخ) عبارة الونائي ووقوف اليوم العاشر بشرطه مجزئ إجماعا قاله حج اه.\rقوله: (بتقدير الغلط) كأنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم يقلوا على خلاف العادة سم قوله: (بما ذكرته) أي بكون الشك يقتضي فوات الحج بفرض المبيت بمنى كردي قول المتن (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح نهاية ومغني قوله: (وإذا ساروا) إلى قوله وهم الآن في المغني إلا قوله وبينه إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وزعم إلى وصدره قوله: (وزعم أنه منسوب الخ) جزم به ابن شهبة بصري قوله: (وصدره) هو محل الخطبة والصلاة.\rوقوله: (وآخره الخ) ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك نهاية ومغني قوله: (وبينه الخ) أي المسجد قوله: (ويخطب الامام) أي أو منصوبه على منبر أو مرتفع نهاية قول المتن: (خطبتين) أي خفيفتين وتكون الثانية أخف من الاولى نهاية ومغني قوله: (ما يأتي في عرفة) أي من\rالذكر والتلبية نهاية ومغني قوله: (لان القصد بها مجرد الدعاء) أي وأن التعليم إنما هو في الاولى نهاية.\rقوله:","part":4,"page":105},{"id":1551,"text":"(الذين يجوز لهم القصر) وفي المجموع عن الشافعي والاصحاب أن الحجاج إذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم الاتمام فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين خرجوا لانهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة انتهى اه.\rمغني زاد النهاية وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا في الزمن القديم من سفرهم بعد نفرهم من منى بيوم ونحوه وأما الآن فاطردت عادة أكثرهم بإقامة أميرهم بعد النفر فوق أربعة أيام كوامل فلا يجوز لاحد ممن عزم على السفر معهم قصر ولا جمع لانهم لم ينشؤا حينئذ سفرا تقصر فيه الصلاة اه.\rقوله: (بعده) أي بعد الوقوف والنفر ونائي قوله: (هل ينقطع الخ) تقدم أن الاقرب أنه لا ينقطع وحينئذ ففي تعليل ما جزم به من أنهم الآن قليلون جدا بقوله إذا أكثر الحجيج الخ ما لا يخفى إذ كيف يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الانقطاع ثم يعللها بما فيه تردد حج منه فيما سبق عدم الانقطاع فتأمله سم عبارة البصري والذي استوجهه في باب صلاة المسافر أن سفرهم لا ينقطع إلا بالعود إلى مكة وحينئذ فلا محل لقوله وهم الآن الخ ثم رأيت المحشي نبه عليه اه وعبارة الونائي ثم يقيم الصلاة ثم يجمع العصرين تقديما ويقصرهما بالمسافرين الذين لهم القصر إن كان مسافرا وهو الذي لم ينو إقامة أربعة أيام كوامل وهو ماكث بخلاف ما لو دخل الحجاج مكة قبيل الوقوف ونووا إقامة ما ذكر بعد فيتموا كذا في الحاشية والفتح خلافا للتحفة والنهاية في باب صلاة المسافر فيما لو نوى الحجاج الذين يدخلون مكة قبيل الوقوف بنحو يوم أن يقيموا بها بعد النفر أربعة أيام كوامل فالاقرب أنه لا ينقطع سفرهم بوصولهم لمكة ناوين ما ذكر فإن كان الامام مقيما أناب مسافرا ويأمر بالاتمام وعدم الجمع غيره اه.\rقوله: (قصرا) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ويسر بالقراءة قول المتن (جمعا) أي تقديما نهاية ومغني قوله: (ويسر بالقراءة) أي فيهما خلافا لابي حنيفة عميرة قوله: (وهذا الجمع) أي والقصر نهاية ومغني قوله: (على الاصح) أي خلافا لما جرى عليه المصنف في مناسكه الكبرى من أن ذلك للنسك اه مغني وعليه فيجمع المكي أيضا ونائي قوله: (ثالثه بمنى) أي يوم النفر الاول نهاية ومغني قوله: (إلا التي بنمرة) أي فإنها ثنتان وقبل صلاة الظهر سم.\rقوله: (وإذا فرغوا من الصلاة) أي من العصرين ثم الراتبة ونائي قول المتن (ويقفوا) أي الامام أو منصوبه والناس\r(إلى الغروب) والافضل أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة قليلا فإن قيل قول المصنف يقفوا منصوب عطفا على يخطب فيقتضي استحباب الوقوف مع أنه واجب أجيب بأنه قيد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب وهو مستحب على الصحيح مغني ونهاية قوله: (قيل في تركيبه نظر الخ) هذا الاعتراض يجري أيضا في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله سم قوله: (ويخرج بهم) في كون الخروج بهم مختصا به تأمل لا يقال الخروج بهم الخاص به أخص من مطلق الخروج الشامل لهم لانا نقول يمكن اعتبار نحو ذلك في المبيت ونحوه فما وجه التخصيص والحق أن عبارة المصنف قدس سره لا تخلو عن شئ لما فيها من تشتيت الضمائر وإن كان المراد منها واضحا فرد الاولوية ليس في محله بصري قوله: (وعمه وغيره) الضميران للامام.\rوقوله: (وذلك التقدير) إشارة إلى قوله إذ تقديره الخ وقوله: (ما تقرر) هو قوله بأنه خص الامام الخ كردي قوله: (وذلك التقدير يدفعه الخ) كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب وهو مقيد بالامام أو منصوبه سم قول المتن (ويذكروا الله ويدعوه) أي بإكثار نهاية ومغني قوله: (والوارد من ذلك الخ) ومن أدعيته المختارة * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) * الآية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفني","part":4,"page":106},{"id":1552,"text":"بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مغني وكذا في الاسني إلا قوله اللهم إني إلى اللهم انقلني قوله: (لا إله إلا الله الخ) أي مائة أو ألفا ونائي.\rقوله: (وهو على كل شئ قدير) وزاد البيهقي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري مغني زاد الاسنى والنهاية اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجئ به الريح ويكون كل دعاء ثلاثا ويفتتحه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة والسلام على النبي (ص) ويختمه بمثل ذلك مع التأمين اه.\rقوله: (وروى المستغفري الخ) وفي العهود للشعراني روى البيهقي أن النبي (ص) قال: ما من مسلم وقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده إلى قدير مائة مرة ثم يقرأ\rقل هو الله أحد مائة مرة ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكرمني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه ولو سألني عبدي هذا شفعته في أهل الموقف انتهى اه.\rمحمد صالح الرئيس.\rقوله: (ويقرأ سورة الحشر) عبارة النهاية ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر وليحرص في ذلك اليوم والذي بعده على الحلال الصرف إن تيسر وإلا فما قلت شبهته فإن المتكفل باستجابة الدعاء هو خلوص النية وحل المطعم والمشرب مع مزيد الخضوع والانكسار وليحذر الواقف من المخاصمة والمشاتمة والكلام المباح ما أمكنه وانتهار السائل واحتقار أحد اه.\rزاد الونائي وسن أن يتلطف بمخاطبه حتى في نهيه عن منكر وأن يستكثر من أعمال الخير وأهمها العتق والصدقة هنا وفي عشر ذي الحجة وهي الايام المعلومات وأيام التشريق هي المعدودات اه.\rقوله: (ولمن استغفر له الحاج) زاد المغني بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع الاول اه.\rقوله: (وتفريغ الباطن الخ) أي من جميع العلائق الدنيوية التي تشغله عما هو بصدده ونائي.\rقوله: (العبرات) أي الدموع ع ش قوله: (العثرات) أي ما ارتكبه الشخص من المخالفات كردي علي بافضل قوله: (يداه إلى صدره الخ) ويسن رفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه والافراط في الجهر بالدعاء مكروه وأن يبرز للشمس إلا لعذر كنقص دعاء أو اجتهاد في الاذكار نهاية وأسنى عبارة الونائي وخفض الصوت بالدعاء والذكر مطلوب إلا إن أراد تعليما أو طلبه منه من لا يحسن الدعاء ليؤمن بعده فيسن الجهر وسن أن لا يتكلف السجع في الدعاء وإلا فلا بأس به وأن يكثر فيه من التضرع والخشوع وإظهار الذل والافتقار وأن يلح ولا يستبطئ الاجابة بل يقوي رجاءه فيها اه.\rوعبارة المغني ولا يتكلف السجع في الدعاء ولا بأس بالسجع إذا كان محفوظا أو قاله من غير قصد له اه.\rقوله: (ويسن للذكر الخ) أي أما الانثى فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف ومثلها الخنثى أسنى زاد النهاية إلا أن يكون لها هودج والاولى الركوب فيما يظهر اه.\rقوله: (كامرأة في هودج) أي كما يسن للمرأة أن تقف في الهودج قوله: (ومتطهرا) أي من الحدثين والخبث كما هو ظاهر واستحباب التطهر وما بعده شامل لكل واقف خلافا لما يوهمه صنيعه بصري قوله: (ومستقبل القبلة) أي ومستور العورة ومفطرا إن وقف نهارا مغني ونهاية.\rقوله: (وبموقف رسول الله (ص)) عبارة النهاية وأفضله للذكر ولو صبيا موقفه (ص) وهو عند الصخرات الكبار المفروشة تحت\rجبل الرحمة الذي بوسط عرفات فإن تعذر الوصول لهذا الموقف قرب منه بحسب الامكان اه.\rزاد الونائي ويقف الامرد الحسن خلف الرجال ويجعل الراكب بطن مركوبه للصخرات والراجل يقف عليها فإن لم يتيسر ذلك فيقرب منها من غيره ضرر ويكون غيره من أنثى وخنثى بحاشية الموقف ما لم يخش ضررا قاعدا أو بهودجه وفي المنح وأحسن من حرر الموقف الشريف البدر بن جماعة وجمع فيه بين الروايات ونقله عنه ولده العز وغيره وأقروه وقال إنه الفجوة المستعلية بين الجبل المسمى بجبل الرحمة والبناء المربع عن يساره أي وهو المسمى ببيت آدم ووراءها صخرات متصلة بصحن الجبل وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون","part":4,"page":107},{"id":1553,"text":"الجبل قبالة الواقف إذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه والبناء المربع عن يساره بقليل فمن ظفر بذلك وإلا فليقف بين الجبل والبناء المذكور على جميع الصخرات والاماكن بينهما لعله أن يصادف الموقف النبوي انتهى اه.\rقوله: (أو قريب منه) وبين مسجد إبراهيم وموقف النبي (ص) نحو ميل نهاية قوله: (وهو الخ) أي المحل المعروف بأنه موقف النبي (ص) لا خصوص المكان الذي وقف فيه بعينه ع ش قوله: (ضرب) أي بين قوله: (إلى ذلك) أي حسن الظن بالله تعالى.\rقوله: (وصح الخ) ورأى سالم مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة فقال يا عاجز في هذا اليوم يسأل غير الله تعالى وقيل إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل الموقف أي بلا واسطة وفي غيره بواسطة أي يهب مسيئهم لمحسنهم مغني زاد الونائي أي وكفى من غفر له بدونها شرفا جعله مقصودا لا تبعا وفي حديث آخر أفضل الايام يوم عرفة فإن وافق الوقوف يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة اه.\rقوله: (وليحذر الخ).\rفرع: التعريف بغير عرفة وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خلاف ففي البخاري أول من عرف بالبصرة ابن عباس ومعناه أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة ولهذا قال أحمد أرجو أنه لا بأس به وقد فعله الحسن البصري وجماعة وكرهه جماعة منهم مالك قال المصنف ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل يخفف أمره أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها مغني ونهاية عبارة الونائي ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو بدعة حسنة وهو جمع الناس الخ اه.\rوكذا اعتمد ع ش عدم الكراهة.\rقوله: (فإنه بدعة الخ) عبارة المغني وأما صعود الجبل فلا فضيلة فيه كما في المجموع وإن قال ابن جرير والمازري والبندنيجي إنه موقف الانبياء اه.\rقول المتن (قصدوا مزدلفة) وهي كلها من الحرم وحدها ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر نهاية ومغني قوله: (على طريق المأزمين) تثنية مأزم بهمزة أو ألف فزاي مكسورة وهو كل طريق ضيق بين جبلين والمراد هنا الطريق التي بين الجبلين اللذين فيما بين عرفة ومزدلفة حاشية الايضاح قوله: (وعلى خلاف كلام القفال الخ) يعني أن ما مر من سن إحياء ليلة العيد بالتكبير في غير الحاج بناء على كلام الاصحاب وأما على قول القفال فهم وغيرهم سواء كردي عبارة النهاية ويتأكد إحياء هذه الليلة لهم كغيرهم بالذكر والفكر والدعاء والحرص على صلاة الصبح بمزدلفة للاتباع واعلم أن المسافة من مكة إلى منى ومن مزدلفة إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة اه.\rقوله: (الذي الخ) صفة للخلاف.\rقوله: (أن إحياء الخ) بيان لما وقوله: (سنة) خبر أن وجملة محله في غير الحاج خبر لما قوله: (ومن وجد) إلى قوله أو للجمع في النهاية إلا قوله من التزاحم إلى ومن إيقاد وإلى قوله ويسن في المغني إلا ما ذكر قوله: (أسرع) ويحرك دابته إن لم يجدها ومن تعارض في حقه إدراك الوقوف وصلاة العشاء قدم الوقوف وجوبا ولا يصلي صلاة شدة الخوف ونائي قول المتن (وأخر والمغرب الخ) قال في شرح العباب وفائدة التنصيص على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر أنه أفضل في حق السائر وقت الاولى بيان أنه هنا أفضل وإن لم يكن سائرا وقتها ولو قلنا إن عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أو صلى إحداهما مع الامام والاخرى وحده جامعا أولا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة انتهى اه.\rسم قوله: (أو الاجتماع) بالرفع عطفا على القرب.\rقوله: (أو للجمع) عطف على لذلك قوله: (بعد صلاة المغرب الخ) عبارة النهاية وفي المجموع أن السنة أن يصلوا قبل حط رحالهم بأن ينيخ كل جمله ويعقله ثم يصلون للاتباع رواه الشيخان ويصلي كل رواتب","part":4,"page":108},{"id":1554,"text":"الصلاتين كما مر قبيل باب الجمعة ولا يتنفل نفلا مطلقا اه.\rأي لا يطلب منه ذلك ع ش وهذه كالصريحة في أن الاناخة قبل الصلاتين جميعا ويمكن ببعد حمل كلام الشارح على ما إذا صلوا المغرب في عرفة كما في الونائي عبارته والافضل أن يتأخروا بعرفة بعد الغروب إلى أن تزول الصفرة قليلا ثم دفعوا إلى مزدلفة بعد صلاة المغرب فإذا دخل وقت العشاء ندب أن ينيخ كل جمله ثم يعقله ثم يصلون العشاء ثم يحطون رواحلهم ثم يصلون\rالرواتب والوتر وأخر المسافر المغرب ندبا إلى وقت العشاء ليجمع فيها تأخيرا اه.\rقوله: (ثم يصلون الرواتب) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا الرواتب بعد الجمع بعرفة ومزدلفة على الكيفية السابقة في باب الجمع لا النفل المطلق بين الصلاتين ولا بعدهما لئلا ينقطعوا عن المناسك اه.\rزاد في حاشية الايضاح بل قال جمع أنه لا تسن الرواتب ولا غيرها انتهى اه.\rسم قوله: (هذا) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وقت اختيار العشاء) وهو ثلث الليل على الراجح ونائي وكردي علي بافضل قوله: (وإلا صلوهما الخ) أي جمعا مغني وونائي قول المتن (حضوره الخ) أي أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة نهاية ومغني قول المتن (بجزء من أرض عرفات).\rفرع: شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الاغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في هواء عرفة ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن م ر وعليه فيفرق بين من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الاغصان الداخلة في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما أي الغصن والطيران في عدم الصحة أقول ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ع ش وهو وجيه ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في السعي.\rقوله: (وهي معروفة) وليس منها نمرة ولا عرنة ودليل وجوب الوقوف الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود نهاية زاد المغني وحد عرفة ما جاوز عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر اه.\rقوله: (لخبر مسلم) إلى قوله وإن أطال في المغني إلا قوله وفارق إلى وإنما يجزئ وكذا في النهاية إلا أنه خالف في المغمى عليه كما يأتي قول المتن (ونحوه) أي كغريم ودابة شاردة نهاية قوله: (وألحق السعي والرمي الخ) قد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم قوله: (لانه عهد التطوع الخ) فيه تأمل فإن نظير الوقوف موجود في الجهاد مثلهما.\rقوله: (ويحتمل الخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الاجتهاد في القبلة إذا قدر على سؤال المخبر عن علم سم عبارة البصري وقد يؤيد الاحتمال الثاني بأن هذا ركن ويحتاط له ما لا يحتاط للواجب اه.\rقوله: (بشرط كونه) أي المحرم (أهلا للعبادة) أي إذا أحرم بنفسه نهاية زاد المغني أما من أحرم به وليه فلا يشترط فيه ما ذكر","part":4,"page":109},{"id":1555,"text":"وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه اه.\rقوله: (لا مغمى عليه) أي في جميع وقت الوقوف فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم مغني ونهاية قوله: (كذلك) أي تعدى أو لا.\rقوله: (فلا يجزئه الخ) أي لا فرضا ولا نفلا ومثله سكران لم يزل عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران زال عقله مطلقا فيقع له نفلا والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر والفرق الخ يؤخذ منه أنه لو طرأ الاغماء عليه بعد الاحرام وقع حجه صحيحا وإن أغمي عليه جميع مدة الوقوف اه.\rقوله: (ويوافقه الخ) أي ما قالاه قوله: (فمن عبر الخ) أي في المغمى عليه مغني قوله: (عند الاحرام) تأمل بصري ويجاب بأن الكلام كما تقدم عن النهاية والمغني فيمن أحرم بنفسه.\rقوله: (أنه لا يقع الخ) تقدم عن النهاية اعتماده قوله: (مطلقا) أي لا فرضا ولا نفلا وقوله: (بخلاف المجنون) أي يقع له نفلا بصري قوله: (والفرق الخ) اعتمد هذا الفرق م ر اه.\rسم عبارة البصري الفرق المذكور نقله ابن شهبة ثم نظر فيه والفرق المشار إليه في غاية الدقة والوضوح فمن رام الاطلاع على كنهه فعليه بالوقوف عليه في الشرح المشار إليه اه.\rقوله: (ويبطل فرقه الخ) قد يمنع أن ذلك مبطل لانه ليس الكلام في هذه الصورة الخاصة التي يولي عليه فيها سم عبارة الكردي علي بافضل وكلام التحفة يوهم أن المغمى عليه لا يكون كالمجنون إلا عند اليأس من إفاقته فلا يقع حجه نفلا إلا حينئذ إلا أن يكون مراده أنه حيث وجد للمغمى عليه حالة يولى عليه ألحقناه بالمجنون مطلقا في وقوع حجه نفلا أو أن مراده يكون حينئذ كالمجنون في كون وليه يبني على إحرامه بقية أعمال النسك بخلاف ما إذا لم يول عليه فيبقى على إحرامه إلى إفاقته فيعمل الاعمال بنفسه كما يدل على ذلك عبارته في شروحه على الارشاد والعباب اه.\rقوله: (فالحق أنه حينئذ الخ) أي حين إذ يئس من إفاقته سم.\rقوله: (هو والمجنون سواء) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للجمال الرملي وشرحي البهجة لشيخ الاسلام اه.\rكردي علي بافضل قوله: (المستغرق) أي جميع الوقت مغني قول المتن (يوم عرفة) وهو تاسع الحجة نهاية قوله: (المندفع الخ) صفة للاتباع.\rوقوله: (قول أحمد الخ) فاعله قوله: (على دخوله بالزوال) أي عدم تخلفه عن الزوال فلا ينافي انعقاد الاجماع على ذلك قول الامام أحمد بدخوله بالفجر بصري قوله: (وبه الخ) أي بالاجماع.\rقوله: (قول شارح) هو العلامة ابن الملقن بصري قوله: (للاتباع) متعلق بيشترط كردي أقول\rصنيع عبارة ذلك الشارح وسردها السيد البصري صريح في أنه متعلق بينبغي الخ قوله: (وكما قالوا الخ) عطف على للاتباع قوله: (بمثله) وهو اعتبار مضى قدر الركعتين والخطبتين.\rقوله: (رده) أي قول ذلك الشارح قوله: (وفرق بعضهم الخ) نقل هذا الفرق بتفصيله ابن شهبة عن الاذرعي ثم نظر فيه والفرق الذي أشار التحفة إلى رده هو هذا الفرق ويعلم بمراجعته أن رده أولى بالرد فراجعه فتأمله إن كنت من أهله بصري عبارة النهاية ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع له الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه على شئ آخر بعد الزوال بخلاف المضحي اه.\rقوله: (أن الترتيب) أي اعتبار مضي القدر المذكور قوله: (فحملنا فعله) أي تقديمه (ص) على الوقوف.\rوقوله: (عملا الخ) علة للحمل وقوله: (على خبر الخ) متعلق بالمقدم وقوله: (على أنه الخ) متعلق بحملنا قوله: (لحيازة فضيلة الخ) أي لئلا يشتغل عنها بالوقوف بصري ومغني قوله: (للصلاة) أي صلاة الصبح قوله: (وقضى تفثه) والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث","part":4,"page":110},{"id":1556,"text":"ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر أسنى ومغني.\rقوله: (وفيه) أي في الحديث الاخير والجار متعلق بقوله الآتي رد الخ وقوله: (لانه الخ) علة متوسطة بين جزأي المدعي قوله: (رد لما قيل الخ) أي لانه (ص) إنما سماها ليلة جمع لا ليلة عرفة كردي عبارة البصري قوله رد الخ فيه نظر إذ اللازم من ذلك إطلاق ليلة جمع لذلك نظرا للحقيقة وهو لا يمنع إطلاق ليلة عرفة عليها نظرا لان لها حكم يومها والحاصل أن قائل ذلك إن كان مستنده النقل فلا محيد عنه ولا يرده الحديث المذكور أو الاستنباط مما ذكر فهو غير لازم كما أشار إليه الشارح اه.\rقول المتن (نهارا) أي بعد الزوال نهاية ومغني.\rقوله: (دم الترتيب الخ) الانسب التنكير لما في التعريف من إيهام الحصر بصري قوله: (ترك نسكا) وهو الجمع بين الليل والنهار والاصل في ترك النسك وجوب الدم إلا ما خرج بدليل نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي لجمعه بين الليل والنهار ع ش قول المتن (ولو وقفوا الخ) ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردت شهادته يقف قبلهم لا معهم إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته مغني زاد النهاية وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع في قلبه صدقه اه.\rعبارة الونائي ومن رأى الهلال ورد وقف وجوبا قبلهم لا معهم وكذا من اعتقد صدقه كما في النهاية وخبره في الحاشية وشرح العباب اه.\rقال الرشيدي قوله م ر وشهد به\rفردت شهادته ليس بقيد فالمدار على أنه رآه وقوله م ر قبلهم لا معهم ظاهره وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم وقوله م ر وقياسه الخ وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب اه.\rقوله: (الحادي عشر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أي غالطين وقوله ودخول إلى المتن وقوله كما بينته إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أو ليلة الحادي عشر وقوله إذا وقفوا إلى المتن.\rقوله: (لم يجز الخ) عبارة النهاية والمغني ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك اه.\rقوله: (مطلقا) أي عمدا أو غلطا قلوا أو كثروا.\rقوله: (أو ليلة الحادي عشر) خلافا لشرح المنهج والمغني ووفاقا للنهاية عبارته ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزئ وهو ما صححه القاضي حسين لكن بحث السبكي الاجزاء كالعشر لانه من تتمته وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير وفروعه وإفتاء الوالد وهو الاقرب اه.\rقال ع ش قوله م ر لكن بحث السبكي الاجزاء هو المعتمد اه عبارة سم وفي حاشية الايضاح بعد كلام قرره فقول القاضي حسين لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف انتهى م ر اه.\rوعبارة الكردي علي بافضل والمعتمد أن ليلة الحادي عشر كالعاشر خلافا للاسنى والمغني اه.\rقوله: (بأن غم الخ).\rتنبيه: المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الاحرام صحة إحرامهم ووقوعهم بعد ذلك لوجود المعنى وهو مشقة القضاء.\rتنبيه آخر: لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم معا ومرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر وإن توهم بعض الطلبة خلافه.\rفرع: الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا يجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر سم وقوله في اليوم التاسع لا العاشر صوابه في اليوم العاشر","part":4,"page":111},{"id":1557,"text":"قوله: (ودخول هذا) أي قوله أم قبله بأن غم الخ كردي قوله: (فزعم تعين الخ) وممن زعمه النهاية والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لاجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لاجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الامر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والاقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان اه.\rقوله: (ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ وهو\rلا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن (أجزأهم) أي وقوفهم وإذا وقفوا العاشر غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الاذرعي بل بعده ولا يصح رمي يوم نحره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي عشر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية عبارة سم عن شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر إلى فجر الحادي عشر وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره اه.\rقوله: (لتقصيرهم) أي بعدم تحرير الحساب ع ش.\rقوله: (فتحسب أيام التشريق الخ) خلافا للاسنى والمغني.\rقوله: (على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الاضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أولا لم يثبت ما ذكر في حقه بل مقتضى تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه لان هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لاهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل سم والاحتمال الثاني هو الظاهر قوله: (فاسقين) أي أو كافرين نهاية ومغني قوله: (وهو يمكن الخ) أي كل من غلط الحساب وخلل الشهود يمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه مغني ونهاية.","part":4,"page":112},{"id":1558,"text":"فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه قوله: (بمزدلفة) بكسر اللام، وطولها سبعة آلاف ذراع محمد صالح وفي الكردي علي بافضل عن فيض الانهر من كتب الحنفية طول مزدلفة سبعة آلاف ذراع وثمانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع اه.\rقوله: (وتوابعه) أي كالدفع منها وطلب الدم على ترك المبيت وسن أخذ الحصى منها والوقوف\rبالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم دخول مكة لطواف الافاضة قوله: (على ما قبلها الخ) يعني على الاعمال المذكورة في الفصل السابق قوله: (عطفها الخ) أي وجملة قوله فصل أي هذا فصل اعتراضية يجوز الفصل بهذا كما صرحوا به ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدرا أي فصل يفعلون ما ذكر ويبيتون وأن تكون الواو استئنافية فيه سم قول المتن (ويبيتون الخ) هل يشترط أن لا يكون مجنونا ولا مغمى عليه وعليه لو بقي جميع النصف مجنونا أو مغمى عليه هل يسقط الدم لان كلا من الجنون والاغماء عذر والمبيت يسقط بالعذر بخلاف وقوف عرفة ولا يبعد ان يجعل عذر العدم تمكنه منه نعم إن كان له ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم سم على حج قوله: (أحرم عنه الخ) يخرج ما لو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الجنون أو الاغماء وقضيته أنه لا دم على الولي إذا لم يحضره فليراجع ع ش عبارة الونائي فيكفي المرور ولو ظنها غير مزدلفة أو بنية غريم أو كان نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو سكران وهذا أي الاجزاء من نحو المجنون هو ما جرى عليه عبد الرؤوف وقال الشمس الرملي يشترط فيه أن يكون أهلا للعبادة وجمع ابن الجمال بينهما بأن يحمل الاول على غير المتعدي والثاني على المتعدي اه.\rقوله: (وجوبا) إلى قوله كما صرح به في المغني إلا قوله وعليه كثيرون وكذا في النهاية إلا قوله واختاره السبكي.\rقوله: (ويحصل بلحظة الخ) أي كالوقوف بعرفة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الحاشية ما نصه وقضيته أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزئ وإن قصد آبقا ولم يعلم أنها مزدلفة وينبغي أن يجري ذلك في منى فيحصل المبيت بها وإن لم يعلم أنها منى وقصد غير الواجب م ر اه.\rعبارة النهاية ويأتي فيه أي مبيت مزدلفة ما مر في عرفة من جهله بالمكان وحصوله فيه لطلب آبق ونحوه فيما يظهر اه قوله: (وعليه يحمل الخ) أي على ما صرح به الجمع قوله: (ثم استشكله) أي الرافعي اشتراط معظم الليل وقوله: (وعلى الاول) أي من عدم اشتراطه المعتمد قوله: (ولم يرد الخ) أي لفظ المبيت.\rقوله: (","part":4,"page":113},{"id":1559,"text":"ولان على الحاج الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع بصري عبارة سم هذا تعليل لكون الاحياء بالذكر والدعاء دون غيرهما مما يتعب كالصلاة اه.\rقوله: (فأريح ليلا الخ) واقتصر (ص) في المزدلفة على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية الليل مع كونه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه الشريفة لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده المباركة ثلاثا\rوستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الافاضة ورجع إلى منى فترك (ص) قيام الليل بتلك الليلة ونام حتى أصبح انتهى من المواهب اللدنية اه بصري قوله: (لم يسن له التنفل الخ) وفاقا للاسنى وخلافا للمغني والنهاية بصري عبارتهما ويسن الاكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة اه قال الرشيدي قوله م ر والصلاة المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في كلامه م ر ويدل على هذا أنه لم يذكر الدعاء هنا كما ذكره فيما مر أو مراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له وهذا أولى من حمل الشيخ ع ش لها على الصلاة عليه (ص) للاستغناء عنها بالذكر اه.\rقوله: (التنفل المطلق الخ) عبارة شرح العباب وإطلاقه أي المجموع الصلاة مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح أنه (ص) اضطجع بعد راتبة العشاء إلى طلوع الفجر فكان احياؤه بالذكر والفكر أفضل اه وهل المراد براتبة العشاء ما يشمل الوتر لئلا يلزمه فوته سم قول المتن (بعد نصف الليل) أي ولم يعد نهاية ومغني قوله: (بعذر) إلى قوله وأخذ في المغني وإلى قوله ولك رده في النهاية قول المتن (وعاد الخ) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر اه سم قول المتن (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) أي في جميعه بأن لم يكن بها بلحظة منه فالظرف الثاني متعلق بالنفي لا بالمنفي ويحتمل أنه متعلق بالمنفي والمراد بالنصف الثاني جزء منه.\rقوله: (لكن الاصح الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب وقال السبكي إنه المنصوص في الام والصحيح من جهة المذهب أي ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح اه.\rقوله: (حيث لا عذر الخ) أي وأما المعذور بما سيأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما مغني.\rقوله: (مما يأتي في مبيت منى) وفي حاشية الايضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي، الاوجه مجئ ما ذكر من الاعذار في الجمعة والجماعة هنا كتمريض قريب ونحو صديق لا متعهد له وإن لم يشرف على الموت الخ وفي الايعاب يلحق به كل ذي حاجة لها وقع انتهى اه.\rكردي علي بافضل قوله: (وأخذ منه البلقيني الخ) نقله عنه في النهاية وأقره اه.\rبصري قوله: (أن من شرط مبيته الخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه.\rخاتمة لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال الزركشي والظاهر خلافه لانها جعالة وهو لم يباشر انتهى فإفتاء التاج موافق لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح سم قوله: (بمدرسة) أي مثلا.\rوقوله: (لخوف على محترم)","part":4,"page":114},{"id":1560,"text":"أي من نفس أو زوجة أو مال أو نحوها نهاية قوله: (ما يعلم منه الرابح الخ) لم يرد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور فيما مر عن شرح الروض وتعقبه بقوله واعتراض الزركشي الخ يجاب عنه الخ سم قوله: (ومن العذر) إلى قول المتن وحصى الرمي في النهاية إلا قوله ويوجه إلى نعم وقوله أي إن إرادوا إلى المتن وقوله قيل وكذا في المغني إلا قوله بأن وقف إلى نعم قوله: (ومن العذر هنا الخ) ومنه ما لو خافت المرأة طرو الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة للطواف مغني ونهاية وأقول هو واضح لكنه لا حاجة إليه بعد تصريحهم أن الاشتغال بطواف الركن عذر وإن لم يضطر إليه بل ربما يوهم خلاف ما صرحوا به بصري زاد ع ش وقد يقال أشار بذكره م ر إلى أنه لا يأتي فيه تنظير الامام الآتي اه.\rقوله: (اشتغاله بالوقوف) وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة ليلا أي بلا مشقة والاوجب جمعا بين الواجبين وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (أو بطواف الافاضة الخ) نظر فيه الامام بأنه غير مضطر إليه بخلاف الوقوف كذا في النهاية فتبين أنه المشار إلى رده بقول الشارح وإن لم يضطر الخ بصري قوله: (أو بعده ولم يمر الخ) ظاهره ولو مع إمكان المرور منها سم عبارة البصري قد يقال إن كان عدم مروره بها مع عدم تمكنه لنحو خوف فهو العذر أو مع التمكن فهو محل تأمل لان إيجاب المرور بها حينئذ أولى من إيجاب العود إليها مع التمكن منه وقد يجاب باختيار الاول وفرض أن الخوف زال بعد المرور في أثناء الليل فليتأمل اه قوله: (وإن لم يضطر الخ) معتمد ع ش قوله: (إليه) أي الطواف ونائي.\rقوله: (نعم ينبغي أنه لو فرغ منه الخ) ينبغي من الوقوف أو الطواف حتى يشمل المسألتين سم وونائي وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (ويسن تقديم النساء الخ) أي إن لم تكن فتنة بأن صحبهم محرم أو نحوه ونائي قوله: (أي إن أرادوا تعجيل الرمي الخ) أي أو أن المراد قبل زحمة الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجئ غيرهم وازدحامهم معه ع ش قول المتن (ثم يدفعون) بفتح أوله بخط المصنف (إلى منى) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسيا به (ص) رواه الشيخان مغني ونهاية قوله: (لجريان قول الخ) عبارة المغني فقد قال ابن حزم فرض على الرجال أن يصلوا مع الامام الذي يقيم الحج بمزدلفة قال ومن لم يفعل ذلك فلا حج له اه.\rقوله: (والمتن لانه الخ) عطف على الخبر.\rقوله: (ورد) أي قوله لانه معطوف\rالخ قوله: (بأنه يلزم عليه الخ) قد يمنع اللزوم فتأمله فإن ندب الاخذ لهما ليلا لعدم بقائهما إليه سم أي النهار قوله: (ذلك) أي أخذ الحصى من مزدلفة قوله: (فالصواب الخ) محل نظر بل الصواب عطفه على يدفعون ليتناسب السياق والسباق وأما حكم الضعفة فمعلوم من المبسوطات بصري قوله: (عطفه الخ) أي أو استئنافه سم قوله: (عطفه على يبيتون) جرى عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي يلزم عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه اه.\rقوله: (ليوم النحر) إلى قوله واستشكل في النهاية والمغني قوله: (مثل حصى الخذف) بإعجام الخاء والذال الساكنة ع ش قوله: (ويزيد) أي على السبع قوله: (لئلا يسقط الخ) عبارة النهاية والمغني فربما يسقط الخ اه.\rقوله: (واستشكل) أي قول المصنف من مزدلفة قوله: (إذ الاولى الخ) عبارة النهاية والمغني وسكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لايام التشريق إذا قلنا بالاصح أنها لا تأخذ من مزدلفة فقال ابن","part":4,"page":115},{"id":1561,"text":"كبح: تؤخذ من بطن محسر وارتضاه الاذرعي وقال السبكي: لا يؤخذ لايام التشريق إلا من منى نص عليه في الاملاء انتهى والاوجه حصول السنة بالاخذ من كل منهما اه قال ع ش قوله م ر بالاخذ من كل منهما قضيته أنه ليس أحدهما أولى من الآخر اه.\rعبارة الونائي وسن أن يأخذ من مزدلفة حصى رمي يوم النحر ليلا إن أراد النفر منها ليلا وإلا فبعد الفجر أما أيام التشريق فمن نحو جبال منى اه.\rقوله: (منه) أي المحسر قوله: (وما احتمل الخ) معطوف على المرمى قوله: (أو على أنه الخ) ولعله الاقرب فكان الاولى تقديمه على الجواب الاول قوله: (فإن قلت قياس الخ) قد يقال المفهوم من كلامه السابق ومن الحديث بتسليم دلالته على المدعي طلب التقاط الحصى من محسر ومحل العذاب على ما يفهم كلامه الآتي بطنه فليحمل كلامهم والحديث على ما عداه جمعا بين الادلة بحسب الامكان على أن لك منع الدلالة إذ ليس في الحديث تعرض لبيان المحل المأخوذ منه وبالجملة فالقلب أميل إلى ما نقله السبكي عن نص صاحب المهذب لانه لم يثبت أخذه (ص) ولا أحد من أصحابه من غير منى والاخذ منها وإن لم يرد التصريح به فهو الظاهر بصري.\rقوله: (ويجوز) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وواضح إلى ومن حش وقوله ما لم يغسله إلى ومن المرمى وقوله وهو البناء إلى المتن قوله: (ويجوز أخذه) أي أخذ حصى رمي النحر وغيره نهاية ومغني قوله: (من مسجد لم يملكه الخ) أي مما جلب إليه من الحصى المباح وفرش فيه كما أشار إليه الرافعي مغني قوله: (لم يملكه) فاعل يملكه المسجد ومفعوله الحصى سم قوله:\r(وواضح أن محل كراهة المملوك الخ) محل تأمل الجزم بالكراهة مع العلم بالرضا أو مع الاعراض بصري قوله: (أو أعرض) الاولى أو إعراضه قوله: (ومن حش) بفتح المهملة أشهر من ضمها وهو المرحاض مغني قوله: (وكذا كل محل نجس الخ) قضية كلامه أن المأخوذ من الحش لا تزول كراهة الرمي به بغسله بخلاف المأخوذ من غيره من مواضع النجاسة وكلام شرح الروض والخادم صريح في استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل وصرح به في الايعاب ثم قال نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول كراهته بالغسل سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في المساواة المذكورة أيضا قوله: (ومن الحل) أي لعدو له من الحرم المحترم مغني قوله: (أو ذا الحرمة الخ) أي الممنوع من انتهاكه جاهلية وإسلاما ع ش.\rقوله: (وهو البناء الخ) عبارة النهاية والمغني وهو بفتح الميم في الاشهر وحكي كسرها جبل صغير آخر المزدلفة اسمه قزح بضم القاف وبالزاي وسمي مشعرا لما فيه من الشعار وهي معالم الدين اه.\rزاد الونائي عليه البناء الموجود الآن اه.\rقوله: (مستقبلين) إلى قوله وحكمته في النهاية إلا قوله وتصدقوا وأعتقوا وإلى قول المتن فيصلون الخ في المغني إلا ما ذكر وقوله على قول إلى أو أن رجلا وقوله ومن ثم يسميه إلى أو أن البيضاوي قوله: (ذاكرين) ويكثرون من قولهم * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) * الآية ومن جملة ذكره الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نهاية ومغني.\rقوله: (وإلا فتحته) أي إن أمكن وإلا بعدوا ونائي قول المتن (ودعوا) ومن جملة دعائه اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق * (فإذا","part":4,"page":116},{"id":1562,"text":"أفضتم من عرفات إلى قوله * (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * نهاية ومغني قوله: (بطن محسر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وراء مغني قوله: (وهو أعني محسرا الخ) وفي حاشية السيد وقد قدم المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على أنه من منى وساقها ثم قال ولهذا قال المحب الطبري إن في حديث الفضل بن عباس ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك انتهى اه.\rسم قوله: (ما بين مزدلفة ومنى) قال الازرقي وادي محسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا مغني.\rقوله: (أسرع الماشي الخ) أي وإن لم يجد فرجة وهذا الاسراع للذكر ونائي قوله: (وأنهم الخ) عطف على خلافه قوله: (على قول) أقره المغني\rوجرى عليه المصنف في شرح مسلم قوله: (قرب أوله) أي أول الحرم قوله: (أو أن رجلا الخ) عطف على أن أصحاب الخ قوله: (لغير الحاج) بل وللحاج في حال الذهاب وهو متجه من حيث المعنى إن صح نزول النار به على الصائد نعم قد يبعده أنه لم يرد عنه (ص) الاسراع في حال الذهاب اللهم إلا أن يقال تركه بيانا للجواز بصري قول المتن (فيصلون منى الخ) ويحسن كما قال ابن الملقن إذا وصل منى أن يقول ما روي عن بعض السلف اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين قال وروي أن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما لما رميا جمرة العقبة قالا: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مغني ونهاية قول المتن (بعد طلوع الشمس) أي وارتفاعها قدر رمح نهاية ومغني قوله: (راكبا) إلى قوله وهذا في النهاية والمغني قوله: (من غير تعريج) أي من غير ميل كردي قوله: (لانه تحية منى) أي فلا يبتدأ فيها بغيره نهاية ومغني زاد الونائي إلا لعذر كزحمة وخوف على نحو محرم وانتظار وقت فضيلة اه.\rقوله: (وقضية ما مر الخ) هو قوله فالسنة لهم تأخيره الخ كردي قول المتن (إلى جمرة العقبة) وتسمى الجمرة الكبرى أيضا وليست من منى بل هي حد منى من الجانب الغربي جهة مكة مغني ونهاية وقال في المغني في محل آخر وليست من منى بل منى تنتهي إليها بصري قوله: (ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن يقع رميها في بطن الوادي وإن كان الرامي في غيره كما هو ظاهر سم أي وبهذا التأويل يوافق كلامه كلام غيره والسنة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وقد بابي عن هذا التأويل قوله الآتي وكثير من العامة الخ المقتضى أن مراد الشارح يخلفها بطن الوادي وإنما سماه خلف الجمرة أي شاخصها نظرا لموقف الرامي.\rقوله: (ولا يجوز من أعلى الجبل) اقتصر عليه الشارح في شرح بافضل وقال الكردي في حاشيته قوله من أعلاها أي إلى خلفها أما إذا رمى من أعلاها إلى المرمى فإنه يكفي خلافا لما فهم من هذه العبارة ونحوها عدم الاجزاء فقد صرح بالاجزاء في الايعاب وقال القسطلاني في شرح البخاري اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الافضل انتهى بحروفه ونقل النووي في شرح مسلم الاجماع على الجواز وصرح بالحكم الذي ذكرته ابن الاثير في شرح مسند الشافعي والزركشي في الخادم وغيرهما فلا ينبغي التوقف فيه وقد أشبعت الكلام على ذلك في بعض الفتاوى اه.\rوتقدم عن سم آنفا ما يوافقه.\rقوله: (وكثير من العامة","part":4,"page":117},{"id":1563,"text":"يفعلونه) لعله في زمنه وإلا فالموجود في زمننا رمي بعض العامة من أعلى الجبل إلى بطن الوادي وتقدم أنه جائز وخلاف السنة.\rقوله: (ما لم يقلدوا القائل به) قضيته أن بعض الائمة يجوز الرمي من أعلى الجبل إلى خلف الشاخص فليراجع قوله: (ويسن) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا عقبتها إلى المتن قوله: (قطع التلبية عنده) أي مستبدلا عنها بالتكبير مع الحلق أو بالاذكار الخاصة مع الطواف ونائي قوله: (وقطعها الخ) عطف على قول المتن ويقطع الخ قوله: (للاتباع الخ) ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعا لها حتى يرى بياض إبطه أما المرأة ومثلها الخنثى فلا ترفع ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة وسيأتي شروط الرمي ومستحباته في الكلام على رمي أيام التشريق نهاية ومغني.\rقوله: (نقل الماوردي الخ) اعتمده الاسنى والمغني والنهاية وشرح بافضل والايعاب والامداد والمنح عبارة النهاية فيقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد زاد المغني والاسنى كما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه اه.\rقوله: (تكريره له) أي تكرير التكبير لكل حصاة قوله: (مع توالي كلمات) متعلق بالتكرير.\rقوله: (بينها) يحتمل أنه ظرف للتوالي والضمير للتكبيرات ويحتمل أنه بصيغة المضي وضميره المستتر للماوردي والبارز للكلمات قول المتن (هدي) بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الاولى وتشديدها في الثانية لغتان فصيحتان وهو كما قال الروياني اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الاموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الاطلاق اسم للابل والبقر والغنم نهاية ومغني قوله: (هديه) مفعول يذبح قوله: (ومن معه ذلك الخ) عطف على من معه هدي والاشارة إلى الهدي.\rوقوله: (أضحيته) مفعول ليذبح المقدر بالعطف وكان الاخصر الاوضح أن يقول عقب المتن وأضحية نذرا أو تطوعا ذلك عبارة الونائي ثم يذبح هديه أو دم الجبرانات والمحظورات أو أضحيته إن كان اه.\rقول المتن قوله: (ثم يحلق الخ) أي الذكر نهاية ومغني قوله: (اتباعا) إلى قوله قاله الماوردي في المغني إلا قوله معه وقوله كذا أطلقوه إلى وأن يأخذ وكذا في النهاية إلا ما يأتي في مسألة تقديم الحج على العمرة.\rقوله: (ويسن الابتداء الخ) وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير نهاية ومغني وأسنى قوله: (وأن يستقبل الخ) وطهره من الحدثين والخبث وكون الحالق مسلما وطاهرا مما ذكر وعدلا ونائي قوله: (ويكبر معه الخ) قال الدميري وفي مثير الغرام الساكن عن بعض الائمة أنه قال: أخطأت\rفي حلق رأسي في خمسة أحكام علمنيها حجام بمنى فقلت بكم تحلق رأسي فقال أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه قال فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة فحولته وأريته أن يحلق من الجانب الايسر فقال لي أدر اليمين فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت فقال كبر كبر فكبرت فلما فرغت قمت لاذهب فقال صل ركعتين ثم امض قلت له من أين لك ما أمرتني به فقال رأيت عطاء بن رباح يفعله شرح الروض اه.\rع ش قوله: (وإن استغربه الخ) أي سن التكبير عقب فراغ الحلق قوله: (ويدفن شعره) أي في محل غير مطروق وأن يقول بعد حلق النسك اللهم آتني بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين أسنى ونهاية ومغني زاد الونائي وسن في التقصير التيامن والاستقبال وقوله ما مر والتطيب واللبس اه.\rقوله: (آكد) أي لئلا يؤخذ للوصل نهاية ومغني.\rقوله: (على أن مرادهم أنه يعطيه الخ) لعل محله إن لم يوطن نفسه على تطييب نفس الحلاق بما يرضيه وإلا فواضح","part":4,"page":118},{"id":1564,"text":"أنه أكمل بصري أي كما يشعر بذلك التعليل الآتي قوله: (من نحو شاربه الخ) أي كعنفقته وعانته مما يؤمر بإزالته للفطرة ونائي قوله: (ومحله) أي محل كون ذلك أكمل قوله: (وإن كان يسود حلق فيهما) ينازع فيه إطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين شرح م ر أقول النزاع ممنوع لوجود الحلق على تقدير المذكور سم قوله: (لانه من القزع المكروه) ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان لم يكره حلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لانتفاء القزع مغني ونهاية وسم زاد الونائي هذا إن كانا أصليين لانه يكتفي بإزالة من أحدهما فإن علمت زيادة أحدهما لم يكف الاخذ منه وإن اشتبه وجب الاخذ من كل منهما كما قاله ع ش اه.\rوقال البصري بعد ذكره عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني والنهاية ما نصه وهو ظاهر وإنما يتردد النظر في أنه هل الافضل في حقه ذلك أو تقصير الاثنين جميعا في النسك الاول ثم حلقهما جميعا في الثاني محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه.\rقوله: (ولو صغيرة) أي لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها نهاية ومغني قوله: (غلطه فيه الاذرعي) لا شبهة لمنصف في أن هذا التغليط تساهل قبيح إذ ليس في كلام الائمة نص يمنع ما قاله الاسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى سم قوله: (إذ لا يشرع لها الحلق الخ) أي بالنص والاجماع ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إن أسلمت لا تحلق رأسها\rوأما قوله (ص) ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل محمول على الذكر مغني ونهاية قوله: (أو استخفاء من فاسق الخ) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة نهاية ومغني.\rقوله: (ويكره الخ) عبارة النهاية وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى لانه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ولو منع السيد الامة من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع فيما يظهر وبحث أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الاوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها اه.\rوينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع الزوج وكان فيه فوات استمتاع م ر اه.\rسم عبارة ع ش قوله إن منعها الزوج الخ وقياس ما ذكره في الامة أن مثل المنع ما لو لم يأذن ولم ينه وأن المنع لا يتوقف على","part":4,"page":119},{"id":1565,"text":"فوات الاستمتاع لان الحلق في حقها منهي عنه اه.\rقوله: (بل بحث الاذرعي الجزم الخ) أي لانه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الايضاح ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليه ذلك إذ لا استمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر انتهى وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص سم (أو سيد) ظاهره وإن لم يمنع الزوج سم ويندب لها ومثلها الخنثى نهاية ومغني قوله: (قاله الماوردي) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب حذف الهاء لان المنقول عن الماوردي تخصيصه بغير الذوائب كما يصرح بذلك كلام ابن شهبة نقلا عن شرح المهذب وأقره ثم رأيت حذف الهاء من بعض النسخ وهو متعين بصري.\rقوله: (أي إزالة الشعر) إلى قوله وبهذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وصح إلى المتن قوله: (أي إزالة الشعر الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته نهاية ومغني قوله: (بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد دخوله فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الاحرام عليه اه.\rشرح الروض وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الاحرام اه.\rوقوله بل لا يجب الخ قد يفهم الاستحباب وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموس عليه سم قوله: (في حج الخ) متعلق بالحلق في المتن.\rقوله: (للتفاضل بينهما الخ) يعني أن الحلق أفضل من التقصير للذكر والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب والثاني هو استباحة محظور لا ثواب فيه نهاية ومغني قوله: (أي الحلق الخ) أي إزالة شعر الرأس\rأو التقصير نهاية ومغني قول المتن (ثلاث شعرات) أي إزالتها على حذف المضاف قوله: (لا أقل) عطف على قول المصنف ثلاث الخ وقوله: (من شعر الخ) نعت لقول المصنف المذكور قوله: (من شعر الرأس) أي فلا يجزئ شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية أيضا نهاية ومغني قوله: (وإن استرسل) أي فيكفي وإن طال ع ش قوله: (ولو على دفعات) أي في أزمنة متفرقة رشيدي.\rقوله: (وإيهام الروضة لخلافه) أي لمنع التفريق نهاية ومغني.\rقوله: (غير مراد) نعم يزول بالتفريق الفضيلة مغني زاد النهاية والاحوط تواليها اه.\rقوله: (أو ثنتان الخ) عطف على قول المتن ثلاث شعرات سم قوله: (وهو) أي لفظ شعر (جمع) أي اسم جنس جمعي نهاية.\rقوله: (وبهذا) أي بتقدير لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الاضافة مغني قوله: (اندفع ما يقال الخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الاقرب السابق إلى الفهم فهو الارجح والحمل على الارجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة والسلام هنا واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الاجزاء.\rفرع: لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالاجزاء سم.\rقوله: (غير صحيح) عبارة النهاية واستدلال المصنف في المجموع بأن الاجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح إذ المراد إجماع الخصمين وهو لا يقتضي إجماع الكل خلافا","part":4,"page":120},{"id":1566,"text":"لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه اه.\rقوله: (في إفتاء الخ) متعلق بقوله بسطت قوله: (فسره) أي التقصير قوله: (بأنه كف الشعر) عبارة القاموس كف منه أي أخذ وبهذا يظهر قوله الآتي وبهذا يعلم أن التقصير الخ ع ش.\rقوله: (والقص) بالنصب عطفا على الضمير في فسره.\rقوله: (من عطف الاخص الخ) فيه بحث لان عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء العطف بأو تعين حمل الاول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه الخ على معنى فعطفه بعده فليتأمل سم قوله: (أو غيرها) أي كأخذه بنورة ونحو ذلك نهاية ومغني قوله: (نعم) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بحيث إلى ثم قوله: (تعين الخ) أي ولم يجزئه غيره ولو استأصله بما لا يسمى حلقا كقص ونتف حصل به التحلل وإن أثم ولزمه دم ولا يبقى الحلق في ذمته لان النسك إنما هو إزالة شعر عليه الاحرام مغني ونهاية وأسنى قوله: (أي بحيث لا يظهر منه الخ) أي لمعتدل البصر نهاية وسم.\rقوله: (في مجلس\rالتخاطب) عبارة النهاية عند قربه من الرأس اه.\rقوله: (فيما يظهر) بقي ما لو نذر نحو الاحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه مطلوبا من حيث عمومه ويجزئه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه عدم الانعقاد لانه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد فليراجع سم أقول وعلى فرض أنها الخارج فهو لازم والخارج اللازم حكمه حكم الذاتي قوله: (ثم إن قال الخ) أي الناذر نهاية ومغني.\rقوله: (ويجري ذلك) أي قوله إن نذر الذكر الخ قوله: (التقصير المطلوب) وهو كونه بقدر أنملة من جميع الجوانب أو مما عدا الذوائب على ما مر بصري أقول هذا إن صرحت بالاستيعاب أو قالت لله علي تقصير رأسي وأما إذا أطلقت كفاها ثلاث شعرات كما يفيده كلام الشارح والمغني قوله: (وعليه فهو مشكل) الاولى وهو مشكل قوله: (فهو كنذر المشي) أي في الحج مع إنه مفضول سم قوله: (بخلاف نحو المشي) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير سم قول المتن (ومن لا شعر برأسه الخ) ولو عجز عن أخذه لنحو جراحة صبر إلى قدرته ولا يسقط عنه نهاية قال ع ش قوله م ر لنحو جراحة أي يتوقع زوالها عن قرب اه.\rقوله: (خلقة) إلى قوله أي سواء في النهاية والمغني قوله: (واعتماره عقبه) وينبغي أو لغير ذلك سم قول المتن (استحب له الخ) أي فإذا نبت بعد فلا يؤمر بإزالته ولا يفدى عاجز عنه لنحو جرح كألم يمنع إزالة الشعر المجزى بل يصبر إلى القدرة ولا يعتد بإزالته مع نحو نوم كجنون وإغماء نعم إن استيقظ أو أفاق ولا شعر برأسه لكونه حلق وهو نائم مثلا سقط عنه الواجب ونائي","part":4,"page":121},{"id":1567,"text":"وهل يدخل في نحو النوم الاكراه أم لا وعلى الاول فهل يفرق بين حلق نفسه وحلق غيره بإكراه من غير المحرم ولعل الاقرب في الاول الاول وفي الثاني الثاني فليراجع قول المتن (إمرار الموسى الخ) وينبغي استحباب إمرار آلة القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيها بالمقصرين سم وع ش قوله تشبيها الخ قال السيوطي في الاشباه والنظائر ونظيره إمرارها على ذكر من ولد مختونا ذكره انتهى اه.\rبصري.\rقوله: (تشبيها بالحالقين) ويسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى والموسى بألف في آخره وتذكر وتؤنث آلة من الحديد مغني عبارة النهاية قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر وفي المجموع عن المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك بل الوجه كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى عدم التقييد بما يزال فيها وصرح القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا ما ذكره\rالشافعي قال ابن المنذر وصح أنه (ص) لما حلق رأسه قص أظفاره أي فيسن للحالق أيضا اه.\rقال ع ش قوله م ر للفطرة أي الخلقة والمراد ما يزال لتحسين الهيئة وقول م ر فيسن للحالق أي مطلقا محرما أو غيره اه.\rوقال الرشيدي قوله وصرح القاضي بأنه يندب الخ هذا ليس في خصوص ما نحن فيه من كونه لا شعر برأسه بل هو وما بعده حكم عام اه.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ولا يلزمه) عطف على وليس فيه الخ أي ولا يلزم من كلام الاسنوي أنه لو اقتصر من بجميع رأسه شعر على التقصير أن يمر الموسى على الباقي كردي قوله: (على التقصير) أي لبعض رأسه قوله: (أن يمر الموسى الخ) أي سن أن يمر الخ قوله: (ويسمى) إلى قوله وهذا هو المسمى في المغني والنهاية إلا قوله كما هو الافضل وقوله وفيه إشكال بينته في الحاشية وقوله أن المحرر إلى المتن وقوله نعم إلى وما يأتي قوله: (ويسمى الخ) فالسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضحوة نهاية ومغني قوله: (وطواف الزيارة) أي وطواف الفرض مغني وع ش.\rقوله: (وطواف الصدر الخ) والاشهر أن طواف الصدر طواف الوداع فالفرض لتعينه والافاضة لاتيانهم به عقب الافاضة من منى والزيارة لانهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال مغني قوله: (كما هو الافضل) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (للاتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآتي سم أي عن المجموع قوله: (محمولة على ما في المجموع) أقره النهاية والمغني قوله: (على أنه صلاها بها الخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب إدراك أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالاشكال الذي بينه في الحاشية أو من جملته وذلك لانه إذا صلاها بمكة أول وقتها لا يمكن مع ذلك إدراك أول وقتها بمنى لان بينهما فرسخا بل قيل أكثر وقد دل قوله للاتباع على أنه (ص) أدرك أول وقتها بمنى وأيضا على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام الخ سم قوله: (إلا الذبح) أي ذبح الهدي المسوق تقربا إلى الله تعالى فيدخل وقته بدخول وقت الاضحية كما سيأتي نهاية ومغني وقد يقال لا موقع لهذا الاستثناء في حل كلام المحرر قوله: (لمن وقف","part":4,"page":122},{"id":1568,"text":"بعرفة) أي قبل نصف الليل أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها نهاية ومغني وإيعاب قوله: (وقيس به غيره) أي قيس بالرمي الطواف والحلق بجامع أن كلا من أسباب التحلل نهاية ومغني.\rقوله: (هذا هو المعتمد الخ) عبارة المغني ظاهره أي كلام المصنف أنه لا يكفي الرمي بعد الغروب وبه صرح\rفي أصل الروضة لعدم وروده واعترض بأنه سيأتي أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب وهذا هو المعتمد اه.\rقوله: (للهدايا) أي المتقرب بها نهاية ومغني قوله في المتن (وسيأتي) وقوله في الشرح (أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل فإن الآتي ليس أن المحرر ذكره كذلك سم أي فكان المناسب عن المحرر الخ بإبدال أن بعن وقد يعتذر بأن ما في الشرح على حذف مضاف أي مفيد أن المحرر الخ قوله: (كالعزيز) راجع للمحرر.\rقوله: (فحملوا ما هنا الخ) جرى عليه النهاية والمغني وأطال الثاني في تأييده راجعه قوله: (وهذا) أي ما سيق تقربا (هو المسمى هديا الخ) قال النهاية والمغني الهدي مشترك بينهما قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن التسمية الاولى مجازية قوله: (طعن) ببناء المفعول اه.\rقوله: (والمتبادر منها) أي وخلاف المتبادر من عبارة الرفعي في المحرر والعزيز قول المتن (والحلق) أي بالمعنى السابق أو التقصير (والسعي) أي إن لم يكن فعل بعد طواف قدوم نهاية ومغني.\rقوله: (لان الاصل) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني.\rقوله: (لان الاصل عدم التأقيت) أي ويبقى من هي عليه ذلك محرما حتى يأتي بها كما في المجموع نهاية ومغني قوله: (يكره تأخيرها الخ) أي بغير عذر كما هو ظاهر قوله: (ولا ينافيه) أي لا ينافي الخروج من غير فعلها وصورة المنافاة أن يقال إن طواف الوداع واجب فمتى طافه وقع عن الفرض فلا يتصور الخروج من غير طواف فدفعه بقوله (لان هذا) أي هذا الرجل لبقاء الخ كردي قوله: (كما مر) أي في فصل واجبات السعي في شرح قول المصنف وأن يسعى بعد طواف قدوم أو ركن كردي.\rقوله: (لا يلزمه طواف وداع) أي فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه محرما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لبقائه محرما وهل له إذا تعذر عوده إلى مكة التحلل كالمحصر أو لا لتقصيره بترك الطواف مع تمكنه فيه نظر ولا يبعد الاول قياسا على ما مر في الحائض وإن كانت معذورة وتقصيره بترك الطواف مع القدرة عليه لا يمنع لقيام العذر به الآن كمن كسر رجليه عمدا فعجز عن القيام حيث يصلي جالسا ولا قضاء عليه لو شفي بعد ذلك اه.\rقوله: (إلى قابل) أي سنة ثانية.\rقوله: (ورده السبكي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسنة القابلة لان استدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز أجيب بأنه في تلك لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا غير محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه على إحرامه وأمر بالتحلل وأما هنا فوقت\rما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة حتى خرج الوقت اه.\rقوله: (ويؤيده) أي الفرق المذكور قوله: (والاسنوي) عطف على السبكي وقوله:","part":4,"page":123},{"id":1569,"text":"(بل الافضل الخ) أي فكيف يكون الاستدامة كالابتداء وقوله: (بالنافلة الخ) أي من الصلاة كردي قول المتن (وإذا قلنا الحلق نسك الخ) قال في التنبيه وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الاول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني انتهى اه.\rسم قوله: (وهو المشهور) إلى قوله وزاد البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يكن إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (وهو المشهور) ويؤيد مقابله الخبر الآتي آنفا قوله: (ونحوه) أي كستر الرأس للذكر والوجه للانثى نهاية ومغني قول المتن (والحلق) أي إن لم يفعل وإن لم نجعله نسكا نهاية ومغني قوله: (والتمتع الخ) أي كالقبلة والملامسة نهاية ومغني قوله: (ولو بشهوة) يغني عنه ما قبله.\rقوله: (ولا التمتع كالنظر الخ) عبارة المغني والنهاية وكذا المباشرة فيما دون الفرج اه.\rقوله: (إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا سم قول المتن قوله: (وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطئ عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الاحرام ولا يعارضه خبر: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال أي جماع لجواز ذلك فيها وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر أي والخطيب لكن قد يشكل عليه قضية إرساله عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها للطواف لتحل سم عبارة البصري قال في الاسنى ويستحب تأخير الوطئ عن رمي باقي الايام أي أيام الرمي وهي أيام التشريق ليزول عنه أثر الاحرام كذا جزم به الشيخان ونقله ابن الرفعة عن الجمهور قال المحب الطبري ولا معنى له ويشكل عليه خبر أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وخبر أنه (ص) بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن توافيه ليواقعها فيه وعليه بوب سعيد ابن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى انتهى وأجاب في المغني والنهاية عن الحديث الاول بأنه لبيان الجواز انتهى وأنت خبير ببعد هذا التأويل جدا مع ذكر الاكل والشرب معه فذكرهما معه قرينة واضحة على أن المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها انتهت.\rقوله: (ولو فاته الرمي) أي رمي يوم النحر بأن خرجت أيام التشريق قبله وقوله: (ببدله) وهو الذبح ثم الصوم ونائي قوله: (وإنما لم يتوقف تحلل المحصر) أي العادم للهدي (عليه) أي على البدل نهاية ومغني وأسنى أي بدل ما يتحلل\rبه وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه العبارة سم قوله: (لانه الخ) أي تحلل المحصر سم.\rقوله: (فيشق بقاؤه محرما من سائر الوجوه) أي شق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الاتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الاول فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الاقامة على إحرامه حتى يأتي بالبدل نهاية ومغني قوله: (بخلاف الجنابة) أي فإنه لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد نهاية ومغني قوله: (وزاد البلقيني تحللا ثالثا) أقول إطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ","part":4,"page":124},{"id":1570,"text":"من نحو شاربه بعد الحلق مع قولهم إن له تقديم الحلق على بقية الاسباب يؤيد كلامه فتأمله بصري.\rقوله: (وهو الاوجه الخ) اعتمد تلميذه في شرح مختصر الايضاح جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت الحلق مطلقا سواء قدمها عليه أو لا تبعا لكلام نقله الزركشي عن الاصحاب وهو وجيه فراجعه من محله بصري قوله: (أو سقوطه) عطف على حلق الركن والضمير له.\rفصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي قوله: (أو سقوطه) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بالواو أولى كما هو ظاهر بصري قوله: (وشروط الرمي) أي مطلقا فلذا عدل عن الضمير بصري قوله: (وتوابع ذلك) أي كزيارة قبر الرسول (ص) وطواف الوداع ع ش قول المتن (إذا عاد إلى منى) أي بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم نهاية ومغني قوله: (ومنها) أي من منى قوله: (المحيط) نعت سببي للجبال وفاعله حدودها قوله: (وأولها من جهة مكة أول العقبة الخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي إلا أن يريد بأول العقبة أولها من جهة منى ويكون ذلك الاول سابقا على الجمرة سم أي فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد ولا محسر ولا ما أدبر من الجبال المحيطة بها ونائي.\rقوله: (لكن هذا الحد) أي الذي من جهة عرفة قوله: (غير معروف الآن الخ) قد يقال عند الاشتباه يجتهد كالميقات ولا يتأتى هنا الاحتمال المار في عرفة لوضوح الفرق بصري قوله: (أي معظمها) هذا يتحقق بزيادة على النصف ولو بلحظة ع ش وونائي قوله: (لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضا مثلا بما إذا رمى ليلا وبما إذا أخر رمي اليومين الاولين إلى الثالث فرمى الجميع فيه سم قوله: (مما يأتي) أي من جواز تأخير رمي كل يوم إلى آخر أيام التشريق بصري قول المتن\r(كل يوم) أي من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه (إلى الجمرات) الثلاث والاولى منها تلى مسجد الخيف وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وهي الكبرى وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي مسجد الخيف وجمرة العقبة اه.\rقول المتن (إلى الجمرات الثلاث) والمرمى ثلاثة أذرع من سائر جوانب العلم في الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة حتى لو أزيل الجبل وصار للمرمى جوانب كجوانب غيرها لم يكف الرمي في غير الجانب المعهود ونائي وهذا صريح في أنه لا يكفي الرمي في جنبي شاخص جمرة العقبة الصغيرين.\rقوله: (جمعه) أي بأن أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد وقوله: (أو فرقه) أي بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده في غير الثالث سم قول المتن (سبع حصيات) أي فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون ويسن استقبال القبلة في هذه الجمرات مغني ونهاية قوله: (للاتباع) إلى قوله وبهذا يعلم في النهاية والمغني قوله: (ومحل ذلك) أي وجوب المبيت والرمي كردي وفي نسخة صحيحة ذينك بالتثنية.\rقوله: (ومنه قصد سقي الحاج الخ) عبارة النهاية ويسقط المبيت بمزدلفة ومنى والدم عن الرعاء إن خرجوا منهما قبل الغروب فإن لم يخرجوا قبل الغروب بأن كانوا بهما بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من الغد وصورة ذلك في مبيت مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة وعن أهل السقاية مطلقا من غير تقييد خروجهم بقبل الغروب ولو كانت محدثة إذ غير العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسيا ولاهل الرعاء والسقاية تأخير الرمي يوما فقط ويؤدونه في تاليه قبل رميه لا رمي يومين بالنسبة لوقت","part":4,"page":125},{"id":1571,"text":"الاختيار وإلا فقد مر بقاء وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال أو فوت مطلوب كأبق أو ضياع مريض بترك تعهده أو موت نحو قريبه في غيبته فيما يظهر لانه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفر بعد الغروب اه.\rوكذا في المغني إلا قوله أو موت إلى لانه قوله: (ولو لغير الحاج) أي ولو لم يعتادوا الرعي قبل أو كانوا أجراء أو متبرعين أن تعسر عليهم الاتيان بالدواب إلى منى مثلا وخشوا من تركها لو باتوا ضياعا بنحو نهب أو جوعا لا تصبر عليه عادة ونائي قوله: (النفر) أي الخروج من منى.\rقوله: (لانه لا يكون ليلا بخلاف السقاية) أي من شأن كل منهما ذلك فلو\rفرض الاحتياج ليلا إلى الرعي دونها العكس الحكم كما يؤخذ من كلامه في حاشية الايضاح وقد يصور الاحتياج إلى الخروج ليلا ببعد المرعى بصري قوله: (ومر) أي في أواخر فصل في المبيت قوله: (ويأتي) أي عن قريب قوله: (فلهم) أي للرعاء قوله: (قبيل غروب شمسه) أي آخر أيام التشريق قوله: (فهو) أي الراعي قوله: (في الجواز) أي جواز تأخير الرمي قوله: (على دابته) أي التي يرعاها ولو بالاجارة مثلا قوله: (لو عاد للرمي الخ) يعني لو عاد قبل خروج أيام التشريق قوله: (عدم الاثم) أي في ترك الرمي.\rقوله: (من التناقض الخ) خبر مقدم لقوله قولهما قوله: (يجوز لذوي الاعذار تأخير يوم) أي فيؤدونه في الثاني قبل رميه ولو قبل الزوال ونائي وبصري قوله: (بأن الخ) متعلق بجواب البعض قوله: (هذا) أي تصحيحهما أن لغيرهم الخ وقوله: (وذاك) أي قولهما يجوز الخ بصري.\rقوله: (فيرد الخ) جواب أما أي فيرد ذلك الجواب بأن الخ كردي قوله: (بأن ما ترك لعذر الخ) أي وترك ذي العذر المبيت للعذر سم وبصري قوله: (فلم يناسب) أي تارك المبيت للعذر قوله: (بذلك) أي بعدم جواز التأخير بيومين قوله: (من غير معنى الخ) متعلق بمخالف وقوله: (له) أي للمخالفة قوله: (من أن يجوز) أي لفظ يجوز في قولهما يجوز تأخير يوم وقوله: (ولا يجوز) أي لفظ لا يجوز في قولهما لا يجوز تأخير يومين بصري وكردي.\rقوله: (معناه نفي الحل الخ) قد يقال قياس نظائره عدم الفرق مع قيام العذر بين التأخير بيوم والتأخير بيومين وأن العذر كما يسقط الاثم كذلك يسقط الكراهة ومخالفة الاولى ثم رأيت في النهاية ما نصه وبحث أن الاعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة الجماعة والذي مر أن المذهب عدم الحصول والمختار الحصول اه.\rقال ع ش قوله م ر والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا مثله اه.\rقوله: (ومنه) إلى قوله وسيعلم في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغيره إلى وتمريض وقوله وغير ذلك إلى ومنه قوله: (ومنه) أي من العذر المسقط لوجوب المبيت ولزوم الدم نهاية ومغني قوله: (خوف على محترم) أي نفس أو مال نهاية ومغني أي وإن قل ونائي وع ش قوله: (وتمريض منقطع) أي لا متعهد له أو اشتغل عنه بنحو تحصيل الادوية أو يستأنس به لنحو صداقة أو أشرف على الموت وإن تعهده غيره فيهما ونائي.\rقوله: (بنحو طواف الركن) أي كالسعي قوله: (بقيده) أي وهو عدم إمكان العود للمبيت بعد فعله وإلا فيجب جمعا بين الواجبين نعم لو علم تحصيل ما دون المعظم بمنى فهل يلزمه لان الميسور لا يسقط بالمعسور أولا لانه لا يحصل به واجب المبيت لم أر فيه شيئا ولعل الاول أقرب بصري قوله: (وغير ذلك) أي كخوفه من غريمه نحو حبس ولا بينة","part":4,"page":126},{"id":1572,"text":"له تشهد بعسره أوله وثم قاض لا يسمعها إلا بعد حبسه كالحنفي وعقوبة يرجو بغيبته العفو عنها وفقد لباس لائق غير ساتر عورته وسفر رفقته ونائي.\rقوله: (وسيعلم الخ) قال في المجموع وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا صرح به الدارمي وغيره مغني وأقره الونائي قوله: (بموسم سنة ثمان وخمسين) أي وتسعمائة كما في الفتاوى اه.\rمحمد صالح قوله: (أمراء الحاج) كذا في النسخ بالمد ولعله محرف عن أمير الحاج كما عبر به الشارح في بعض كتبه حاكيا لتلك القصة قوله: (وأمير مكة) وهو الشريف محمد أبو نمي بن الشريف بركات قوله: (من الحجيج) حال ممن بقي قوله: (من صاحب مكة) أي من أميرها قوله: (المفتيون) كذا في النسخ بالياء والاولى حذفها قوله: (ذلك) أي العود لمنى.\rقوله: (وظاهر كلامهم الخ) أي لما تقرر من أن العذر في الرمي يسقط إثمه لا دمه سم قوله: (وبيان مستنده) أي عدم اللزوم.\rقوله: (وأن كلام الخ) عطف على قوله أن ما ذكروه الخ قول المتن (وإذا رمى اليوم الثاني الخ) أي والاول من أيام التشريق نهاية ومغني قوله: (فيشمل من أخذ في شغل الارتحال الخ) وفاقا للمغني وخلافا للاسنى والنهاية عبارة الاول ولو غربت وهو في شغل الارتحال فله النفر لان في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له النفر وهذا ما جزم به ابن المقري تبعا لاصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه النفر وإن قال الاذرعي إن ما في أصل الروضة غلط اه.\rوعبارة الاخيرين وهو كما قال الاذرعي وغيره غلط سببه سقوط شئ من نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ومناسك المصنف امتناع النفر عليه بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى كان له النفر اه.\rقوله: (لا يلزمه الخ) من الالزام قوله: (مقارنة له) قد يقال ما مأخذ المقارنة من كلام المصنف بصري قال الكردي علي بافضل مأخذها اشتراط نية النفر لان حقيقة النية قصد الشئ مقترنا بفعله اه قوله: (وإلا لم يعتد الخ) عبارة الونائي ومن وصل إلى جمرة العقبة يوم النفر الاول ناويا النفر ورماها وهو عند وصوله إليها خارج منى تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي قاله ابن الجمال وهو قضية كلام التحفة فينوي النفر ثم ينفصل عن منى لكن قضية كلام ابن قاسم أنه له النفر الآن بعد رميه من غير رجوع وتكفيه نية النفر من حينئذ لان سيره الاول ووصوله إلى جمرة العقبة لا يسمى نفرا وإن نواه لانه قبل استكمال الرمي ولو عاد الرامي ثم نفر ولم ينو ثم نوى خارج منى فقضية كلام سم أنه تكفيه النية\rللنفر ولو قبل وصوله لمكة بيسير وكلام التحفة يقتضي أن تكون نية النفر موجودة قبل انفصاله من منى ولو بجزء يسير فعلى ذلك فمن لم ينو أصلا لم يسقط عنه شئ ولذا قال ابن الجمال وحينئذ فيخرج منه أن ما عليه عمل الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب رمي جمرة العقبة سيما النساء ولم يحصل الرجوع بعد الرمي غير صحيح كما يقتضيه عباراتهم سيما عبارة التحفة هذا ما ظهر فإن ظهر نقل بخلافه فالمعول عليه انتهى انتهت وفي الكردي علي بافضل ما نصه وذكر ابن الجمال في شرح قول الايضاح إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة كما هو ما نصه لا يعكر على ذلك ما قدمناه من أنه إذا نفر في اليوم الثاني يجب في حقه بعد رمي جمرة العقبة أن يعود إلى حد منى ثم ينفر ليصح نفره لامكان حمل كلامه على ذلك بالسنة إلى اليوم الثالث ولا ينافيه قوله كما هو أي كما هو راكب فتأمله اه.\rوبينت في الاصل ما يؤيده اه.\rأقول وهذا الحمل مع بعده جدا يرده قول المغني والنهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه.\rوقول الشارح في حاشية الايضاح قوله وفي اليوم الثالث راكبا لانه ينفر في الثالث عقب رميه فيستمر على ركوبه هو المعتمد كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الاملاء ومقتضى تعليل المصنف الذي","part":4,"page":127},{"id":1573,"text":"ذكره في الروضة أيضا ندب الركوب عند النفر الاول أيضا وهو ظاهر لان يوم النفر لا رجوع فيه اه.\rوأيضا لو كان العود المذكور واجبا لنقل عن النبي (ص) وأصحابه والسلف فإنه أمر غريب ونبه عليه بعض الخلف لعموم البلوى بتركه في الازمنة الاخيرة وأيضا قول الونائي وهو قضية كلام التحفة كقول ابن الجمال سيما عبارة التحفة ظاهر المنع بل قضية قول التحفة لا بد من نية النفر مقارنة له مع قوله السابق فيشمل من أخذ في شغل الارتحال أن مقارنة النية لشغل الارتحال كافية وإن نسيها بعد تمامه وقبل وصوله إلى الجمرة ولا ينافيه قوله هذه الجمرة ليست من منى هي ولا عقبتها اه.\rلان المعتبر في العبادة إنما هو مقارنة النية بأولها استمرارها إلى آخرها قوله: (فيلزمه العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر خارجها قبل الغروب سم.\rقوله: (ثم رأيت الزركشي الخ) فعلم أن نية النفر قال بها الزركشي والمقارنة للنفر قال بها التحفة ولم يتعرض النهاية أي والمغني وشيخ الاسلام للنية وهذا لا يقتضي مخالفتهم ونائي، ولك أن تقول إنما سكتوا عن النية لعدم الحاجة إلى ذكرها لعدم انفكاك الارتحال الاختياري عن نية النفر وإن لم يستحضر المرتحل وجودها في قلبه إذ اشتغال\rالعاقل المختار بالشد بدون تصور المشدود إليه وتوجهه إلى طريق مكة بدون ملاحظة وقصد وصول مكة محال عادة قوله: (إن كان) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قول المتن.\rقوله: (ورمى يومها) ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا ينفر بها أي لا ينبغي له ذلك اه.\rقوله: (أما إذا لم يبتهما الخ) صادق بما إذا بات إحداهما فقط وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به سم قوله: (أو نفر قبل الزوال) أي مطلقا قوله: (فلا يجوز الخ) ويجب في ترك مبيت ليالي منى دم لتركه المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد والليلتين مدان من طعام وفي ترك الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان مغني ونهاية.\rقوله: (نعم ينفعه في غير الاولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه العود بعد الغروب وبه صرح في شرح الروض سم عبارة الونائي وفي سم عن المجموع ما يوافقها ولو نفر النفر الاول بعد الزوال ولم يتم الرمي كأن بقيت حصاة حرم النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها فيجب العود إلى منى قبل الغروب فإن غربت الشمس قبل عوده فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما وإن بات ورمى بعد فيلزمه دم عن رمي الثاني والثالث ومد عن مبيت الثالثة حيث لا عذر وإن عاد قبل غروب الشمس رمى قبله وله النفر حينئذ قبل الغروب فإن غربت الشمس بعد عوده وقبل الرمي لزماه فيرمي في الغد عنه وعن أمسه أو نفر قبل الزوال سواء نفر في يوم النفر الاول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس يوم النفر الاول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو عاد بعد الغروب فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما كما مر ولا أثر لعوده أو بين الزوال والغروب رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب فإن غربت تعين الدم كما في الامداد اه.\rقوله: (طرد ما ذكر)","part":4,"page":128},{"id":1574,"text":"أراد به قوله ينفعه الخ قاله الكردي والصواب قوله فلا يجوز له النفر الخ.\rقوله: (وبحث الاسنوي الخ) عبارة السيد في حاشيته صريحة في أنه إذا أراد النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله فإن تدارك فيه رمى ما قبله أيضا جاز نفره وإلا فلا سم قوله: (في الاولى من الرمي) الجار الاول متعلق بذكر والثاني متعلق بطرد قوله: (في الرمي) أي في اليومين الاولين وقوله: (امتنع عليه النفر) أي وإن كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة ورمى يومها ومانع من النفر الاول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال الاسنوي ويتجه أيضا أن يكون ترك الرمي في الماضي كترك\rالمبيت اه.\rأقول ولك أن تمنع إلحاق ترك الرمي بترك المبيت من حيث أن المبيت واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي لا سبيل إلى تداركه اه.\rولا يخفي اتجاه ما ذكره من منع الالحاق إلا أن يريد الاسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت كلام السيد فيما مر دالا على أنه إن تدارك جاز النفر سم قوله: (أو لعذر يمكن معه الخ) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر سم ولم يظهر لي وجه عدوله عن الظاهر من إرجاع الضمير الاول للعذر والثاني للرمي.\rقوله: (تداركه) أي في اليوم الثاني الذي يريد النفر فيه.\rقوله: (فكذلك أو لا يمكن جاز) ظاهره عدم الجواز مع إمكان التدارك وهو محل نظر بناء على المعتمد أن الايام كيوم واحد من حيث التدارك فليحرر، اللهم إلا أن يراد بإمكان التدارك في طرف الاثبات إمكانه ولو في بقية الايام وحينئذ فلا محذور بصري وقوله في بقية الايام يعني في اليوم الثاني كما مر عن سم والونائي قوله: (بضم فائه وكسرها) كذا في المغني والنهاية قال ع ش ما نصب عبارة المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفار أو تنفر بالضم نفور أو نفر الحاج من منى من باب ضرب انتهى وبه تعلم ما في كلام الشارح م ر كحج إلا أن يقال ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع اه.\rقوله: (ولو نفر) إلى قوله ووقع في النهاية والمغني إلا قوله وليس في عزمه العود للمبيت.\rقوله: (","part":4,"page":129},{"id":1575,"text":"وليس في عزمه العود للمبيت) شامل لما لو عزم العود بدون قصد المبيت أي النسك قوله: (فيلزمه العود) ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب الاعراض عن المبيت وعدم العود سم.\rقوله: (كل يوم) إلى قوله كما هو المتبادر في المغني إلا قوله وحكمة إلى أو لانهم وكذا في النهاية إلا قوله سميت إلى وهي المعدودات قوله: (وحكمة التسمية الخ) جواب عما قيل لما كانت الحكمة في تسميتها ذلك لزم أن تسمى كل هذه الايام أيام التشريق كردي أي أن تسمى هذه الايام الثلاثة في جميع شهور السنة أيام التشريق وليس كذلك قوله: (أو لانهم يشرقون الخ) عبارة المغني وقيل لانهم الخ قوله: (في الآية) أي التي في البقرة.\rوقوله: (والمعلومات) أي في سورة الحج نهاية ومغني قوله: (ولم يرد الخ) جملة حالية مقيدة لضيق الوقت لا معطوفة على لم يضق بصري قوله: (ففي حمل المتن) أي قوله ويخرج بغروبها.\rقوله: (الذي اعتمده ابن الرفعة الخ) وافقهم النهاية والمغني قوله: (لان الوجه الثاني) أي قول المتن وقيل يبقى الخ قوله: (مع جريانه على الاصح) وهو أنه يمتد وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق كردي قوله: (والمعنى)\rأي المعنى المراد بقوله ويخرج الخ.\rقوله: (وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي الخ) شامل لآخر يوم وينافيه قوله الآتي ومحله الخ سم ولك دفع المنافاة بإرجاع قوله الآتي إلى هذا الاحتمال أيضا كما هو الظاهر والمغنى ومحل الاختلاف الذي في المتن بكل من احتماليه في غير ثالثها الخ فثالثها مستثنى عليهما قوله: (كوقوف عرفة) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله هذا إلى يعلمهم فيها الرمي قوله: (كما مر) أي في فصل الوقوف بعرفة قوله: (يعلمهم فيها الرمي) أي والطواف والنحر.\rوقوله: (والمبيت) أي ومن يعذر فيه ليأتوا بما لم يفعلوه منها على وجهه ويتداركوا ما أخلوا به منها مما فعلوه كذا في الاسنى وقوله ويتداركوا الخ يؤخذ منه ما بحثه الشارح في خطبة السابع من أنه يتعرض لما سبق الخطبة ولعله مأخذه بصري قوله: (بها) أي بمنى قوله: (وغيره) عبارة النهاية والمغني وما بعده من طواف الوداع وغيره اه.\rقوله: (ويودعهم) ويحثهم على الطاعة وملازمة التقوى والتوبة النصوح والثبات عليها وختم حجهم بالاستقامة ما استطاعوا وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله فإن ذلك من علامة الحج المبرور ولا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خير، وسن لكل حاج حضور هاتين الخطبتين والاغتسال له والتطيب له إن تحلل إن فعلتا وإلا فقد تركتا من أزمنة طويلة ونائي.\rقوله: (في رمي يوم النحر) إلى قوله وفسره في المغني إلا قوله عمدا أو غيره وقوله وفيروزج وكذا في النهاية إلا قوله وإنما إلى أو مترتبتين قوله: (أو اتحدت الحصاة الخ) وعلى هذا تتأدى الرميات كلها بحصاة واحدة نهاية لكن مع الكراهة ونائي قوله: (بعددها) أي بعدد ضربات الحد قوله: (أو مترتبتين الخ) عطف على دفعة واحدة قوله: (فوقعتا معا الخ) أي أو وقعت الثانية قبل الاولى نهاية ومغني قوله: (فيما بعده) عطف على قوله في رمي يوم النحر قول المتن.\rقوله: (وترتيب الجمرات) أي في المكان وكذا في الزمان والابدان كان يكمل الثلاث عن أمسه أو نفسه ثم عن يومه أو غيره فيقصد بالرمي الاول كونه عن المتروك الاول وبالثاني عن الثاني فإن خالف وقع","part":4,"page":130},{"id":1576,"text":"عن المتروك كما لو رمى عن غيره قبل رميه عن نفسه ونائي قوله: (فلو عكس) أي بأن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد مغني.\rقوله: (ولو ترك حصاة الخ) ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل واحدة من يوم النحر وواحدة من ثالثه وهو يوم النفر الاول من أي جمرة كانت أخذا بالاسوأ مغني زاد النهاية وحصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق اه قال ع ش قوله م ر واحد أيام التشريق أي ويبقى عليه رمي يوم\rفإن تداركه قبل غروب شمس الثالث من أيام التشريق سقط عنه الدم وإلا لم يسقط اه.\rوأقول قولهما من أي جمرة كانت الخ محل تأمل إذ الاسوأ جعل الثانية من أولى ثالثه وكذا ما زاده النهاية محل تأمل إذ الحاصل إنما هو رمي يوم النحر وبعض يوم من أيام التشريق وهو ست رميات من أولى أولها فيبقى عليه رمي يومين إلا هذه الستة والله أعلم قوله: (أو غيره) إن أراد به السهو فقط فالتعبير به أوضح أو ما يشمل الجهل أيضا ففيه أن الجهل لا يغاير العمد بل يجامعه ويجامع السهو فحينئذ فالاولى التعبير إن أراد التعميم بقوله عامدا أو ناسيا جاهلا أو عالما ويكون كل من الاخيرين صادقا بكل من الاولين فتحصل أربع صور بصري قول المتن (وكون المرمى حجرا) أي ولو مغصوبا ونائي عبارة النهاية والظاهر أنه لو غصبه أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في المغصوب اه.\rقوله: (وفسره) أي البلور قوله: (فرماه) أي نحو الخاتم (بها) أي متلبسا بهذه الجواهر وكان الاولى أن يقول فرماها أي الجمرة به أي بنحو الخاتم.\rقوله: (وكذان) هو حجر رخو ونائي قوله: (وأن المرمى منه) يقتضي أنه لو شك هل هو من المصنوع أو لا أجزأ الرمي به وفيه نظر وإن أمكن توجيهه بأن غير المصنوع هو الغالب فالاقرب أنه لا بد أن يغلب على ظنه أنه من غير المصنوع ويؤيد ما ذكرته ما سيأتي من شروط تيقن إصابة المرمى بصري.\rقوله: (بخلاف ما ليس من طبقاتها الخ) محل تأمل وفرق غيره بأن ما تقدم يسمى حجر دون ما يأتي قوله: (كأثمد الخ) أي وتبر وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخذف وملح نهاية وونائي.\rقوله: (ومنطبع نحو نقد الخ) عبارة النهاية وجواهر منطبعة من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وحديد فلا يجزئ، ويجزئ حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه اه.\rقوله: (لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الاجزاء والمراد بالمنطبع بالقوة الحجر الذي يستخرج منه ما ذكر بالعلاج وإن أثرت فيه المطرقة لانه لا يخرجه عن كونه حجرا كما يفيده قوله السابق ولو حجر حديد الخ سم قوله: (وواضح) إلى قوله وإفتاء بعضهم في النهاية.\rقوله: (إن نقص به الخ) أي ترتبت على الرمي به إضاعه مال ككسره ونائي ونهاية قوله: (لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا لانها لغرض سم وقد يقال إن ما ذكر مع تيسر نحو الحصاة لا يعد غرضا في العرف قوله: (من القسم الاول) أي فيجزئ الرمي به.\rقوله: (ونقل أن له) أي للمرجان قوله: (فهو صغار اللؤلؤ) أي وتقدم أنه من القسم الثاني قوله: (وأن يكون) إلى قوله أي مع القدرة في","part":4,"page":131},{"id":1577,"text":"النهاية والمغني إلا قوله إن قدر وقوله ويفرق إلى ولا رميه قوله: (إن قدر) أي على الرمي باليد وإلا فيقدم القوس ثم الرجل ثم الفم ونائي قوله: (ولا رميه الخ).\rفرع: هل يجزئ الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على حج والاقرب عدم الاجزاء لوجود قدرته على اليد فلا يعدل إلى غيرها ع ش.\rقوله: (بنحو رجله الخ) أي كالمقلاع نهاية ومغني قوله: (أو دحرجها الخ) عطف على قدر باليد قوله: (تعين الاول) أي ما لم يكن له يد زائدة فإن كانت لم يكف بالقوس لتشبهها بالاصلية ع ش قوله: (أو قدر على الاخيرين الخ) وقد يقال في الرمي بالرجل أو الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا أنه لا يجزئ وإن عجز عن الرمي باليد لانتفاء مسمى الرمي وأنه يستنيب حينئذ وأنه لا يجزئ إن عجز عن الاستنابة سم قوله: (فهل يتخير الخ) لعله الاقرب لحصول المقصود بكل مع تعارض المعاني الآتية ثم رأيته مال إلى التخيير في شرح العباب بصري.\rقوله: (ولعل الثالث) أي تعين الرجل قوله: (فهو كمحله فيما ذكر) أي من الاحتمالات الثلاثة وأقربية تعين الرمي بالقوس بالرجل قوله: (وظاهر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى وهو مستدرك يغني عنه ما سبق من قوله ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس الخ بصري.\rقوله: (وصرح) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (بهذا) أي باشتراط أن يسمى رميا قوله: (وأن يقصد الخ) قال في شرح العباب ويشترط أيضا عدم الصارف وإن قصد المرمى لانه قد يقصده ليختبر جودة رميه باشتراط قصد المرمى لا يغني عن هذا خلافا لمن توهمه انتهى اه.\rسم عبارة النهاية والمغني فلو رمى إلى غيره كأن رمى إلى الهواء فوقع في المرمى لم يكف وصرف الرمي بالنية لغير الحج كان رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي بالوقوف لانه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه.\rقال ع ش قوله م ر أنه كالوقوف أي فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالف لما قدمه عن الكافي عند قول المصنف وإن قصده لنفسه أو لهما الخ فما قدمه هو المعتمد اه.\rأي وفاقا للتحفة والمغني قوله: (وأن يتيقن وقوعه فيه) فلو شك فيه لم يكف لان الاصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه نهاية ومغني وقولهما فلو شك فيه الخ قد يفيد كفاية غلبة الظن كما نبه عليه ع ش ومال إليها البصري لكن صرح الونائي بعدم كفاية الظن.\rقوله: (وهو) أي المرمى عبارة النهاية والمغني قال الطبري ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الارض\rولا يبعد عنه احتياطا وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمعه أجزأه ومن أصاب سائله لم يجزه وما حد به بعض المتأخرين من أن موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل قريب مما تقدم اه.\rوقولهما من أعلاها أي إلى خلفها كما مر قوله: (فليس لها إلا جهة واحدة الخ) هذا صريح في أن الفجوتين الصغيرتين اللتين في جانبي شاخص جمرة العقبة ليستا من المرمى فلا يكفي الرمي إليهما وبعض العامة يفعله","part":4,"page":132},{"id":1578,"text":"فيرجع بلا رمي فليتنبه له قوله: (وأن يكون الوقوع الخ) الظاهر أنه معطوف على وقوعه ليكون التيقن منسحبا عليه ويؤيده قوله ولو احتمالا الآتي نعم يغتفر الريح لما أشار إليه رحمه الله تعالى بصري قول بل الظاهر أنه معطوف على ما في المتن ويغني عن الانسحاب المذكور قوله ولو احتمالا الخ.\rقوله: (فلو وقع الحجر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو رمى بحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه اه.\rوفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فعلم الفرق بين ما لو وقع على نحو محمل وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجزئ وإلا أجزأ اه.\rقوله: (بخلاف ما لو رده الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولو ردت الريح الحصاة إلى المرمى أو تدحرجت إليه من الارض لم يضر لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي اه.\rوقال الونائي ولو كان الرمي ضعيفا لا يصل بنفسه وأوصلته الريح لا يكفي اه.\rفينبغي حمل كلام الشارح والمغني وشرح الروض على ما إذا لم يكن ضعيفا لا يصل بنفسه قول المتن.\rقوله: (والسنة الخ) أي في رمي يوم النحر وغيره نهاية ومغني قوله: (بمعجمتين) أي مع سكون الثانية قوله: (وحصاته) إلى قوله للنهي في المغني إلا قوله وقيل كقدر النواة وكذا في النهاية إلا قوله وبهيئة الخذف قوله: (في الحاشية) متعلق بقوله بينته قوله: (وصحح الرافعي ندبها) أي ندب هيئة الخذف والاصح كما في الروضة والمجموع أنه يرميه على غير هيئة الخذف مغني وقوله: (وأنها الخ) معناه صحح الرافعي أنها الخ يعني قال في تفسيره أنها وضع الحجر الخ كردي قوله: (بالسبابة) أي برأسها نهاية وونائي قوله: (وأن يرمي) إلى قوله ثم ينزل في المغني إلا قوله إن توفر إلى وأن يكون.\rقوله: (وأن يرفع الذكر الخ) أي بخلاف المرأة والخنثى مغني.\rقوله: (حتى يرى ما تحت إبطه) أي بياض\rإبطه لو كان مكشوفا خاليا من الشعر ونائي قوله: (وأن يستقبل القبلة الخ) وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين نهاية ومغني قوله: (ويقف الخ) ويسن أن يكثر من الصلاة وحضور الجماعة بمسجد الخيف وأن يتحرى مصلى رسول الله (ص) وهو أمام المنارة التي بوسطه متصلة بالقبة وهي منهدمة الآن فيصلي في المحراب وما حوت القبة هو المسجد بخلاف غيره فقد وسع مرات ونائي قال باعشن قال العلامة ابن الجمال ومحراب هذه القبة هو محل الاحجار التي كانت أمام المنارة وبقربها قبر آدم عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة اه.\rقوله: (لا عند جمرة العقبة) أي لا يسن الوقوف عندها للدعاء عقب الرمي لعدم ورود الاتباع فيه لا أنه لا يدعو عندها من غير وقوف أو مع وقوف في غير وقت الرمي فلا ينافي ما نقل عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب عندها أيضا ثم رأيت في تاريخ مكة للقطب الحنفي المكي وفي شرح البكري على مختصر الايضاح ما هو عين ما ذكرناه وفي الحصن الحصين للجزري ما نصه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ح س ويستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا موبص ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت شيئا موبص انتهى اه.\rبصري.\rقوله: (تفاؤلا الخ) أي وللاتباع مغني قوله: (وأن يكون راجلا الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه وعبارة الونائي وأن يرمي راجلا في أيام التشريق إلا يوم نفره وراكبا فيه كما يركب في يوم النحر اه.\rوكل منهما شامل للنفرين بخلاف تعبير الشارح فإنه مختص بالثاني قوله: (بالمحصب) هو بميم مضمومة ثم حاء وصاد مهملتين مفتوحتين ثم موحدة اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ويقال له الابطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة أسني وقوله وهو إلى منى الخ صوابه إلى مكة الخ بل عمارة مكة في زمننا متصلة به ومتجاوزة عن مسجده الذي","part":4,"page":133},{"id":1579,"text":"بني في منزله (ص) هناك.\rقوله: (إلى طواف الوداع) أي إن كان مريدا للسفر حالا قوله: (فلا يضر) إلى قوله وعلم في النهاية والمغني.\rقوله: (لذلك) أي لحصول اسم الرمي قوله: (أن الجمرة اسم للمرمى الخ) قال في حاشية الايضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا\rلا ينقص عن ذلك اه.\rتنبيه: لو فرش في جميع المرمى أحجار فأثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لان المرمى وإن كان هو الارض إلا أن الاحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ويعد الرمي عليها رميا على تلك الارض وقياس ذلك أنه لو بني على جميع المرمى دكة مرتفعة جاز الرمي عليها لانها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل يجزئ الرمي عليه أو لا لامكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر ويتجه الاجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزئ الرمي عليها لا يبعد الاجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزئ الرمي فوقها أو لا، لانه لا يعد رميا على الارض فيه نظر سم وجزم الشبلي وابن الجمال بالاجزاء في جميع ما ذكر فقالا وظاهر أنه لو هبط المرمى إلى تخوم الارض أو علا إلى السماء ورمى فيه أجزأ نظير الطواف وأنه لو بني عليه دكة أو منارة عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار وأثبتت أو ألقيت على أرضه وسترته بلا إثبات كفى الرمي عليها اه.\rقوله: (ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل فإنه غريب فليتأمل سم أقول جزم بذلك أيضا السيد السمهودي في حاشية الايضاح والاستاذ البكري في شرح مختصره للايضاح ونقله ابن علان في شرح الايضاح عن الرملي وصاحب الضياء وأقره واعتمده العلامة الزمزمي في شرح مختصر الايضاح والونائي في منسكه وظاهر أن ليس اتفاق هؤلاء الاعلام على ذلك","part":4,"page":134},{"id":1580,"text":"إلا لمستند قوي وقد قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه إن الجمرة مجتمع الحصى وقال النووي في الايضاح والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمنه (ص) وقال الشارح في حاشيته هذا يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده (ص) إذ الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه اه.\rوقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل آخذين له عن مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه (ص) ولم ينقل طعن عن أحد في ذلك اه.\rوعلم بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشى مجرد بحث على أن قوله للقطع بحدوث\rالشاخص الخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص في عهده (ص) أحجار موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبنى الشاخص في موضعها ويبعد كل البعد أنه عليه الصلاة والسلام بين حدود الحرمين الشريفين ونصب الاعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان محل الرمي وتحديده.\rقوله: (ولو قصده) أي الشاخص (لم يجز الخ) اعتمده الشارح في كتبه وأقره عبد الرؤوف وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه إنه الاقرب إلى كلامهم واعتمد الجمال الرملي في كتبه الاجزاء قال لان العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب والرمي إلى المرمى وقد حصل فيه بفعل الرامي اه.\rوهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم اه.\rكردي علي بافضل قوله: (ورجحه المحب الطبري الخ) وهو الاقرب إلى كلامهم مغني.\rقوله: (وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر اه.\rسم عبارة النهاية وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ قال المحب الطبري وهو الاظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه لانه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه أي الاجزاء أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد اه.\rقوله: (نعم لو رمى الخ) يؤخذ منه أن الصارف في الرمي قصد وقوع المرمى به في غير المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو رمى بحصاة رجلا وقصد وقوعها في المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا فارق بينه وبين الشاخص وكلامهم في مبحث طواف المحمول يؤيد ذلك فإن الضار هناك قصد الغير فقط بصري ولا يخفى أن كلا من الاخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق الخ ظاهر المنع كيف وقد قيل بجواز قصد الشاخص واتفقوا على عدم جواز قصد رجل مثلا ويأتي آنفا عن عبد الرؤوف أن التشريك يضر هنا.\rقوله: (اتجه الاجزاء) قال تلميذه عبد الرؤوف في شرح المختصر والاوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع لانه تشريك بين ما يجزئ وما لا يجزئ أصلا الخ اه.\rوفي الايعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله جملة المرمى لم يبعد قياسا على ما مر في الكلام على الصلاة انتهى اه كردي علي بافضل قول المتن (ومن عجز الخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة سم أقول قياس ما تقدم عن حاشية الايضاح للشارح وشرحه للرملي من مجيئها في مبيت مزدلفة مجيئها هنا أيضا قوله: (ولو أجير عين) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتجه إلى أو جنون وقوله بخلاف قادر إلى ولحبس وقوله وقت الرمي لا قبله قوله: (ولو أجير عين الخ) ظاهره صحة عقد الاجارة مع العجز عنده فليراجع.\rقوله: (ويتجه ضبطه الخ) قال سم سئلت عن مريض يمكنه ركوب دابة إلى المرمى والرمي عليها أو أن يحمله أحد\rويرمي بنفسه أو يستنيب والذي يظهر أن عليه الرمي بنفسه وتمتنع عليه الاستنابة إن لم تلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ولاق به حمل الآدمي بحيث لا يخل بحشمته وظاهر كلامهم أنه لا يلزم حضور المستنيب المرمى مطلقا انتهى اه.\rكردي علي بافضل قوله: (بأن أيس) متعلق بقول المصنف عجز الخ قوله: (بأن أيس من القدرة الخ) أي بقول طبيب أو بمعرفة نفسه كما في الحاشية ونائي عبارة الكردي علي بافضل بمعرفة نفسه أو بإخبار عدل رواية بالطب امتداد المانع إلى آخر أيام التشريق اه.\rقوله: (وقته) وهو أيام التشريق ونائي عبارة النهاية","part":4,"page":135},{"id":1581,"text":"كلامهم بفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا بالاصح أن أيام الرمي كيوم واحد أنه لا تجوز الاستنابة اه.\rقوله: (ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب) أي كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته وفارق سائر الوكالات بوجوب الاذن هنا أما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس أسنى ومغني ونهاية.\rقوله: (فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لانه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لانه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه.\rقوله: (ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لانه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة قوله: (ولحبس) عطف على قوله لنحو مرض وقوله: (ولو بحق) أي لا فرق بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكي عن النص وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا الشهاب الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا اه.\rسم قوله: (بأن يحبس الخ) صنيعه يوهم حصره في هذه الصورة وفيه نظر بصري عبارة المغني والنهاية قال الاسنوي وصورة المحبوس أنه يجب عليه قود الصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه الصورة الخ اه.\rقال ع ش أي كأن حبست الحامل لقود حتى تضع اه.\rقول المتن (استناب) أي مكلفا\rولو سفيها لا مميزا إلا بإذن الولي ونائي وظاهره عدم وقوع رمي غير المميز عن مستنيبه إلا بإذن وليه وفيه وقفة ولو قيل إن الاذن إنما هو شرط إباحة الانابة فقط دون الوقوع عن المنيب لم يبعد فليراجع.\rقوله: (وأقت الرمي الخ) ولو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره كالاذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه سم قوله: (لا قبله) أي فلا يستنيب في رمي التشريق الا بعد زوال يوم فيوم إلى آخر الايام ونائي قوله: (ولو محرما الخ) وإذا استناب عنه من رمى أو حلالا سن له أن يناوله الحصى ويكبر كذلك إن أمكنه وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه نهاية ومغني.\rقوله: (لكن إن رمى عن نفسه الخ) ظاهره حتى الحاضر وإن استنيب في الماضي كان استنيب في اليوم الثاني في رمي الاول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه وهو متجه ليراجع سم قوله: (لكن إن الخ) أي فيقع رمي النائب عن","part":4,"page":136},{"id":1582,"text":"مستنيبه لكن الخ عبارة البصري هذا ليس قيد الصحة الانابة بل لوقوع رمي النائب عن المنيب كما يصرح به السياق اه.\rقوله: (الجمرات الثلاث) هو أحد احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الاولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام المهمات والخادم والكلام عليهما سم قوله: (وإلا الخ) أي وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو بعض الجمرات فرمى وقع عن نفسه دون المستنيب نهاية قوله: (وقع له) أي فيما إذا اقتصر في رمي كل من الثلاث على سبع من المرات.\rقوله: (أو لغا الخ) الاولى الواو قوله: (وإن نوى مستنيبه) وقع السؤال عما لو رمى ثانيا ونوى به نفسه يظن أن الاول وقع عن المستنيب فهل يقع هذا الثاني عن المستنيب أو، لا يقع أو يفصل بين أن يكون أجيرا فيقع لان الاتيان به واجب عليه ولا يضر الصرف فإنه ليس صرفا عن الحقيقة الشرعية أو متبرعا فلا يقع محل تأمل بصري والاقرب الثاني كما قد يفيده قول ع ش قوله م ر وقع عن نفسه أي فيرمي عن المستنيب بعد اه.\rقوله: (قبل خروج وقت الخ) أي قبل مضي أيام التشريق ونائي وكردي علي بافضل قوله: (ولا يضر زوال العجز الخ) أي ولا تلزمه الاعادة لكنها تسن نهاية ومغني.\rقوله: (عقب رمي النائب) أي فإن بقي شئ رماه بنفسه ونائي قوله: (والاول أقرب) فيه نظر واضح والفرق واضح سم قوله: (صيره كأنه ملزوم الخ) يمنع\rهذا وما فرع عليه سم قوله: (لا يجوز له أن يرمي الخ) تقدم عن سم عن السيد السمهودي أن هذا أحد احتمالين للمهمات وثانيهما الجواز واستظهره في الخادم وفي عبارة الشيخين إشارة إلى ترجيحه وقياسه عدم لزوم الترتيب هنا بالاولى.\rقوله: (للنحر الخ) عبارة النهاية مع المتن وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الايام منها في الاظهر اه.\rزاد المغني وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الايام إذا تركه واليوم الاول منها في الثاني أو الثالث والثاني أو الاولين في الثالث اه.\rقوله: (ويكون) إلى قوله وجزم الرافعي في النهاية والمغني قوله: (للرعاء) أي وأهل السقاية نهاية ومغني قوله: (كوقوف عرفة) أي كما في وقوف عرفة.\rقوله: (وأفهم كلامه الخ) أي حيث عبر بالايام والايام حقيقة لا تتناول الليالي مغني.","part":4,"page":137},{"id":1583,"text":"قوله: (والمعتمد الخ) اعتمد هذا المعتمد م ر اه.\rسم قوله: (كما صوبه المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لا يجوز العمل بمقابله الآتي ولعله ليس بمراد بقرينة ما بعده فإنه يقتضي أن له نوع قوة فهو من قبيل مقابل الاصح لا الصحيح قوله: (وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال قوله: (فينبغي جوازه الخ) ولا يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله عليه لاحتمال أن الاول لحكمة لا توجد في الثاني كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم ولا يسع لامثالنا قياس نحو النفر على نحو الرمي.\rقوله: (في غسله) أي الرمي قوله: (وبما تقرر) إلى قوله لفقد الصارف في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى ولو رمى وقوله كذا إلى والقياس قوله: (ويجب الترتيب) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال سم ونهاية.\rقوله: (ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف الخ) أي إن قصد خلافه وقلنا باشتراط فقط الصارف وباشتراط الترتيب خلافا لمن أطال في منع ذلك لانه لم يصرف الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه طواف الركن فنوى به طواف الوداع من وقوعه للركن سم.\rقوله: (وبذلك) أي التعليل المذكور قوله: (فارقا) أي التارك والنائب قوله: (مع الترتيب) كذا في أصله رحمه الله تعالى عبارة ابن شهبة وكثير من الشراح مع التدارك وهي واضحة ولعل مراد الشارح رحمه الله تعالى مع الترتيب بين الرمي المتروك ورمى يوم التدارك فنرجع إلى ما ذكروه لكن تعبيرهم أوضح مع التساوي بحسب المآل فتدبره لا يقال أشار بذلك إلى أن الدم على المقابل دم ترتيب وتقدير لانا نقول لا معنى حينئذ للاقتصار على الترتيب بصري قوله: (وإن قلنا قضاء\rالخ) عبارة النهاية والمغني مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأتي به اه.\rقول المتن (فعليه دم) أي في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله.\rقوله: (لتركه) إلى قوله فإن عجز في النهاية والمغني قوله: (وفي الحصاة الخ) ولو أخرج ثلث الدم في الحصاة أو ثلثيه في الحصاتين أجزأ وقال في الفتح وظاهر كلامهم وجوب المد في الحصاة أي والليلة وإن قدر على الشاة انتهى اه.\rونائي قوله: (لمن بات الثالثة) أي أو ترك مبيتها لعذر ونائي.\rقوله: (وحاصله أنه يجب الخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية إن القياس تنزيل المد منزلة ما ناب عنه وهو ثلث الدم في كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام لانه ثلث العشرة التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار الاربعة في الحج أي قبل رجوعه لانها إنما وجبت بعد انقضاء حجه وسبعة أعشارها إذا رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة الخ وقوله لانها ثلث العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في الحج وما يكون إذا رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من المنكسر في كل من القسمين ليكون الواجب في كل من القسمين بعد الجبر ما ذكره فليحرر برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولا وثانيا سم عبارة الونائي فإذا عجز عن المد صام ثلث العشرة وهو أربعة أيام بتكميل المنكسر وإنما جبرناها قبل القسمة أعشارا لان الصوم لم يعهد إيجاب بعضه فثلاثة أعشارها يومان بتكميل المنكسر عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك وسبعة أعشارها ثلاثة في وطنه أو ما يريد توطنه هذا ما جرى عليه","part":4,"page":138},{"id":1584,"text":"حج وقيل يصوم ثلث العشرة وهو ثلاثة وثلث فتبسط أثلاثا فيلزمه يوم في الحج وثلاثة إذا رجع ففي ذلك الجبر بعد القسمة ورده في الامداد وعلى الاول فيجب في المدين الواجبين ثلثا العشرة وهما سبعة أيام بالتكميل فثلاثة أعشارها ثلاثة عقب أيام التشريق وسبعة أعشارها خمسة بوطنه أو ما يريد توطنه أفاده في التحفة وذكر الشمس الرملي في فتاويه ما نصه سئل رضي الله تعالى عنه في حاج ترك حصاة أو حصاتين وقلتم يلزمه في الحصاة مد فأعسر فماذا يلزمه فأجاب يصوم عن كل مد يوما اه.\rانتهت قوله: (كذلك) أي عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك.\rقوله: (أما ترك حصاة) إلى المتن في المغني قول المتن (وإذا أراد) أي بعد قضاء\rمناسكه الخروج من مكة لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كما في المجموع طاف للوداع طوافا كاملا فلا وداع على مريد الاقامة وإن أراد السفر بعده ولا على مريد السفر قبل فراغ الاعمال ولا المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما مغني زاد النهاية فعلم أنه لو أراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما صرح به في المجموع اه.\rقوله: (الحاج) إلى قوله على أن من قال في النهاية إلا قوله كما بينته إلى المتن وما أنبه عليه وكذا في المغني الا قوله أو منى إلى قوله إلى مسافة قصر قوله: (وغيره) وهو الحلال وكان الاولى إبدال الواو بأو قوله: (المكي الخ) أي كل ممن ذكر وكان الاولى هنا إبدال الواو بأو أيضا قوله: (منها) أي من منى قوله: (إذ لا يعتد به) أي بالطواف المذكور وقوله: (ولا يسمى الخ) من عطف العلة والضمير فيه لمطلق الطواف قوله: (ولا يسمى طواف وداع الخ) عبارة شرح الروض ولا وداع على مريد السفر قبل فراغ الاعمال اه.\rوقوله: (إلا بعد فراغ جميع النسك) يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى لانهم وإن قصدوا وطنهم لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة لمكة حينئذ ولو قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب لانهم ما فرغوا من الاعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعا ولو استمروا بمكة يوم النحر","part":4,"page":139},{"id":1585,"text":"وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل فليراجع جميع ذلك.\rفرع: هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الامر كذلك ولو لزمه الصوم بدل الرمي فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراد السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن يلزمه طواف الوداع ولا يضر بقاء السبعة لان محلها بلده فلو أراد السفر قبل صومه الثلاثة وأن يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يلزمه طواف الوداع أولا فيه نظر والاول غير بعيد فليراجع سم وقوله هل مثل الفراغ الخ أقره الونائي.\rقوله: (إلى مسافة الخ) متعلق بالخروج كردي قوله: (وليتوطنه) عبارة النهاية والمغني أو محل يقيم فيه اه.\rوعبارة الونائي أو يريد إقامة به تقطع السفر اه.\rقوله: (ثم) أي في الحاشية كردي\rقوله: (في القسمين) أي المسافر إلى مسافة القصر والمسافر إلى ما دونها وهو وطنه الخ قول المتن (طاف الخ) فلا وداع على مريد الاقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الامام ولا على مريد السفر قبل فراغ الاعمال ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لحاجة ثم يعود نهاية ومغني قوله: (وجوبا الخ) يتردد النظر في الصغير هل يلزم وليه أن يطوف به للوداع أو لا، والذي يظهر أنه إن قلنا أنه من المناسك أو ليس منها ولكنه خرج به أثر نسك وجب أما في الاول فواضح وأما في الثاني فلما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى هنا بأنه وإن لم يكن منها فهو من توابعها ويحتمل في الثانية أن لا يجب نظرا لكونه ليس منها وإن لم يخرج به أثر نسك فلا وجوب هذا ما ظهر الآن ولم أر في ذلك نصا ثم رأيت الفاضل المحشى سم ذكر في شرحه على الغاية ما نصه قال العز بن جماعة لم نر فيه نقلا وعندي أنه يجب إن قلنا إن طواف الوداع من جملة المناسك وإلا فلا انتهى اه.\rبصري قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه من توابع المناسك قوله: (لزم الاجير الخ) خلافا لظاهر النهاية والمغني قوله: (فعله) أي ويحط عنه تركه من الاجرة ما يقابله فتح الجواد.\rقوله: (واتجه أنه الخ) سبق له في مبحث نية الطواف من هذا الشرح ما يقتضي اشتراط النية إذا وقع أثر نسك بناء على أنه ليس من المناسك فراجعه واستوجه في الحاشية اشتراطها وإن قلنا إنه من المناسك لوقوعه بعد التحلل التام فتحرر من ذلك أن له رحمه الله تعالى في المسألة ثلاثة آراء بصري قوله: (أثر نسكه الخ) ظاهره أنه إذا وقع بعد نسك لا يحتاج لنية ولو طال الفصل جدا بصري قوله: (لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب النية في النفل كطواف الوداع سم وكذا جرى النهاية والمغني على اشتراط النية في طواف الوداع سواء وقع أثر نسك أو لا ونقل الونائي عن المختصر مثله واعتمده.\rقوله: (وأفهم المتن الخ) يتأمل سم ويجاب بأن مراد الشارح أفهم المتن مع قيده المعروف الذي ذكره الشارح بقوله إلى مسافة قصر مطلقا الخ قوله: (من عمران مكة الخ) أي أو من عمران منى وقت النفر من غير قصد النفر كذا في بعض الهوامش وهو ظاهر قوله: (لم يلزمه الخ) جزم به تلميذه في شرح المختصر بصري وجزم به أيضا الونائي قوله: (وهو محتمل) لعله أخذا من التعليل بفتح الميم أي قريب قول المتن.\rقوله: (ولا يمكث بعده الخ) لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد ودخلها فورا ثم خرج فهل يحتاج هذا الخروج لوداع لانه خروج جديد أو لبطلان الوداع السابق بعوده إلى مكة أو يفصل بين أن يكون عوده لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج لاعادته لانه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج لاعادته فيه نظر فليراجع وأطلق م ر في تقريره في","part":4,"page":140},{"id":1586,"text":"جواب سائل وجوب الاعادة سم والقلب إلى التفصيل أميل قوله: (كركعتيه) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وصلاة جنازة إلى لزمته قوله: (كركعتيه الخ) أي وبعد ركعتيه الخ مغني ونهاية قوله: (فإن مكث لذلك) أي لركعتي الطواف وما ذكر معهما وكذا ضمير قوله عقبه قوله: (كشراء زاد) أي وأوعيته نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي وإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة الخ نهاية ومغني.\rقوله: (لكن الاوجه الخ) عبارة النهاية قال في المهمات وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع الولاء بل يغتفر صرف قدرها في سائر الاغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك هنا بالاولى وقد نص عليه الشافعي في الاملاء اه.\rقال ع ش قوله م ر إن عيادة المريض ظاهره وإن تعدد وتقدم مثله في تعدد صلاة الجنازة في الاعتكاف اه.\rقوله: (لزمته) أي الاعادة سم.\rقوله: (ولو ناسيا أو جاهلا) أي بأن المكث يضر ونائي.\rقوله: (بخلاف من مكث الخ) عبارة النهاية ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع أو نقول الاكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الاعادة ومثله ما لو أغمي عليه عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به والاوجه لزوم الاعادة في جميع ذلك إن تمكن منها وإلا فلا اه.\rوأقره سم وقال ع ش قوله م ر في جميع ذلك اسم الاشارة راجع لقوله م ر ولو مكث مكرها الخ اه.\rقوله: (لما مر) أي من قوله لثبوته عنه الخ قوله: (كسائر الواجبات الخ) أي قياسا على سائر الواجبات في طواف وداع أثر نسك ولشبهه بها صورة في غيره وهذا على مصحح الشيخين السابق ولا يخفى ضعف التعليل الثاني إذ لو تم لزم الدم في ترك المنذور ولو قال ولشبهه به أي بالواقع أثر نسك لكان أنسب في الجملة فتأمل بصري قوله: (نعم) إلى قوله وبه فارقت في النهاية والمغني إلا قوله نحو وطنه وقوله أي بأن إلى وعوده.\rقوله: (نعم المتحيرة الخ) مقتضى تصريحه هنا بنفي الدم وعدم تعرضه لنفي الوجوب وقول فتح الجواد أي والنهاية ولمتحيرة فعله أنه لا يجب عليها فعل الطواف وهو محل تأمل إذ عموم قولهم هي كطاهر في العبادات يشمله وعدم لزوم الدم لانه قسم من الاموال والاصل براءة الذمة فلا يلزم مع الشك ثم رأيته قال في الحاشية وقول الروياني تطوف ظاهره الوجوب سواء قلنا بوجوب الدم أم بعدمه وله وجه إذ هي في العبادات كطاهر ولا ينافيه سقوط الدم على القول به لانه لمعنى آخر لا يقال يمتنع عليها المكث\rفكيف تؤمر به لانا نقول استثنى الفرض وهذا منه بصري أقول صرح الونائي بعدم وجوبه على المتحيرة وقول الشارح للشك الخ كالصريح في عدم الوجوب أيضا.\rقوله: (لا دم عليها) أي إلا إن وقع الترك في مردها المحكوم بأنه طهر كذا في فتح الجواد ووجهه ظاهر بصري وفي الونائي مثله إلا قوله كذا الخ قوله: (أي يجب جبرها) أي لا خلاف في الجبر كما في الشرح والروضة وإنما الخلاف في كونه واجبا أو مندوبا والاصح أنه مندوب خلافا لما توهمه عبارة المصنف مغني ونهاية قول المتن (فخرج) أي من مكة أو منى نهاية ومغني.\rقوله: (أو غيره) أي أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه نهاية ومغني قول المتن (وعاد الخ) أي وطاف للوداع كما صرح به في المحرر وأما إذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم فلا وجه لاسقاط ما ذكره المحرر انتهى مغني ونحوه في النهاية وكلام الشارح في مختصر الايضاح يقتضي أيضا أنه لا بد في سقوطه من العود والطواف وهل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا لم يكن العود بقصد الاعراض عن السفر لتبين أن سفره لم يكن موجبا بحسب نفس الامر كل محتمل بصري أقول ظاهر كلام النهاية والمغني أنه على إطلاقه وكلام الونائي كالصريح","part":4,"page":141},{"id":1587,"text":"فيه عبارته وفي ترك كله أو بعضه ولو خطوة عمدا أو سهوا دم لازم كدم التمتع ما لم يعد إلى مكة قبل مسافة القصر منها أو وصوله محل إقامته أصلا أو عزما ونية ويطف أي ما لم يوجد العود والطواف معا وإلا فلا دم إن وجدا معا فإن وجد العود فقط فالدم ويجب العود على من لم يصلهما وإن كان ناسيا له أو جاهلا بوجوبه اه.\rقوله: (من مكة) أي أو منى نهاية ومغني قوله: (نظير ما يأتي) أي في تفسير حاضر المسجد الحرام قوله: (أي بان أنه لم يجب الخ) وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركا له عامدا عالما وقد لزمه أنه إن كان عازما على العود له قبل مرحلتين أي وقبل وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم وإن عاد فالعود مسقط للدم لا للاثم انتهى اه سم عبارة الكردي على بافضل وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام أحدها لا دم ولا إثم وذلك في ترك المسنون منه وفيمن بقي عليه شئ من أركان النسك وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر ثانيها عليه الاثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم فالعود مسقط للدم لا للاثم ثالثها عليه الاثم والدم وذلك في غير ما ذكر من الصور اه.\rقوله: (وعوده ههنا) أي فيما إذا لم يصل مسافة القصر (دون ما يأتي) أي دون ما إذا وصلها (واجب) أي وإن خرج\rناسيا أو جاهلا لطواف الوداع نهاية ومغني.\rقوله: (وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذا مما تقدم ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن محل الاقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله ويسقط به الدم لا إن عاد بعد وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا انتهى اه.\rسم عبارة البصري قوله مسافة القصر أو نحو وطنه ولم يظهر وجه إسقاطه هنا اه.\rوقد يقال تركه اكتفاء بذكره في مقابله قوله: (وإن فعله) أي الطواف وكان الاولى ذكره بعد قوله فلا يسقط الدم أو قبل قوله وقد بلغ الخ مع حذف إن قوله: (بما ذكر) أي ببلوغ مسافة القصر أو نحو وطنه قوله: (ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) أي بخلافه في نوبة طهرها قال في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الام وجرى عليه الائمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم انتهى اه.\rسم عبارة الونائي وأما المستحاضة فإن سافرت في نوبة حيضها فكذلك والاوجب إن أمنت التلويث اه.\rقوله: (وذو جرح الخ) أي ومن به سلس بول ونحوه ولا يكلف الحشو والعصب ونائي.\rقوله: (أو بعد ذلك الخ) أي ولو في الحرم نهاية ومغني قوله: (لم يلزمها الخ) ولو رجعت لحاجة بعدما طهرت اتجه وجوب الطواف نهاية وونائي قوله: (للاذن الخ) ومن حاضت قبل طواف الافاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام نعم لو عادت إلى بلدها أي شرعت في العود فيه وهي محرمة عادمة للنفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصير وتنوي التحلل كما قاله بعض المتأخرين وأيده بكلام في المجموع وبحث بعضهم أنها إن كانت شافعية تقلد الامام أبا حنيفة أو أحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد حائضا ويجزئها هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الاحرام من المشقة نهاية ومغني قال ع ش قوله فتتحلل بذبح شاة الخ أي ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به فإن ماتت ولم تعد حج عنها كما تقدم.\rمسألة: قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم","part":4,"page":142},{"id":1588,"text":"عن امرأة شافعية المذهب طافت للافاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن\rفنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك ويتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله فقال هذا هو الذي اعتقده وأفتى به بعض الافاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثلا وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له فإنه مهم جدا وينبغي أن إثم الاقدام باق حيث فعله عالما ع ش.\rقوله: (وبه الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (وألحق بها المحب الطبري الخ) والاظهر الالحاق وإن نظر فيه الاذرعي وبحث لزوم الفدية شرح م ر اه.\rسم وبصري عبارة الونائي ولا يسقط أي طواف الوداع بالجهل والنسيان بخلاف الاكراه والخوف من ظالم على نفس أو مال أو عضو أو بضع أو أهل أو حيوان محترم له أو لغيره أو اختصاصه أو غير ذلك من كل محترم والخوف من غريم وهو معسر اه.\rقوله: (ثم بحث وجوب الدم) قال الشارح في الحاشية وهو ظاهر ولا يلزم من جواز النفر ترك الدم بصري قوله: (بأن منعها) أي من المسجد سم قول المتن (ويسن الخ) قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي رحمه الله تعالى يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الاسود ويدعو بما أحب أي بالمأثور وغيره لكن المأثور أفضل ومنه اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلدك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني وما زاد فحسن وقد زيد فيه واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك ثم يصلي على النبي (ص) ولو كانت حائضا أو نفساء استحب لها الاتيان بجميع ذلك بباب المسجد ثم تمضي ويسن أن يزور الاماكن المشهورة بالفضل بمكة وهي ثمانية عشر موضعا وأن يكثر النظر إلى البيت إيمانا واحتسابا لما رواه البيهقي في شعب الايمان أن لله في كل يوم وليلة\rعشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين وحكمة ذلك كما أفادها السراج البلقيني ظاهرة إذ الطائفون جمعوا بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون والناظرون فاتهم الطواف والصلاة فصار لهم عشرون ويستحب أن يكثر من الصدقة وأنواع البر والقربات فإن الحسنة هناك بمائة ألف حسنة ونقل عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه يستجاب الدعاء في خمسة عشر موضعا بمكة في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الداعي في نسك أو لا نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر وحكمة ذلك إلى ويستحب وقوله م ر وظاهره الخ قال المغني ولفظ فمن الآن يجوز فيه ضم الميم وتشديد النون وهو الاجود وكسر الميم وتخفيف النون مع فتحها وكسرها قاله في المجموع ثم قال منها أي الثمانية عشر بيت المولد وبيت خديجة ومسجد دار الارقم والغار الذي في ثور والذي في حراء وقد أوضحها المصنف في مناسكه اه.\rقوله: (أو معنوي) أي كالذنوب ونائي قوله: (وأن يقصد به نيل مطلوباته الخ) فقد شربه جماعة من العلماء فنالوا مطلوبهم ويسن الدخول إلى البئر والنظر فيها وأن ينزع منها بالدلو الذي","part":4,"page":143},{"id":1589,"text":"عليها ويشرب وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره قاله الماوردي نهاية ومغني قوله: (ويسن) إلى المتن في المغني إلا قوله وقيامه إلى ثم اللهم وكذا في النهاية إلا قوله لخبر ابن ماجه إلى وأن ينقله.\rقوله: (لبيان الجواز) أي أو للازدحام ونائي زاد المناوي في شرح الشمائل وابتلال المكان مع احتمال النسخ فقد روي عن جابر أنه لما سمع رواية من روى أنه شرب قائما قال قد رأيته صنع ذلك ثم سمعته بعد ذلك ينهى عنه وحيث علمت أن فعله لبيان الجواز عرفت سقوط قول البعض إنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له وزعم أن النهي مطلق وشربه من زمزم مقيد فلم يتواردا على محل واحد بأنه ليس النهي مطلقا بل عام فالشرب من زمزم قائما من إفراده فدخل تحت النهي فوجب حمله على أنه لبيان الجواز اه.\rقوله: (ثم اللهم إنه الخ) أي ثم أن يقول اللهم الخ وكان ابن عباس إذا شربه يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نهاية زاد المغني وقال الحاكم صحيح الاسناد اه.\rقوله: (ماء زمزم لما شرب له) هل هو شامل لما لو شربه بغير محله ع ش\rأي كما هو ظاهر إطلاق الحديث.\rقوله: (اللهم إني أشربه لكذا الخ) ويذكر ما يريد دينا ودنيا نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أن ذلك خاص بالشارب نفسه فلا يتعداه إلى غيره ويحتمل تعدي ذلك إلى الغير فإذا شربه إنسان بقصد ولده وأخيه مثلا حصل له ذلك المطلوب ولا مانع منه إذا شربه بنية صادقة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري ما يخالف ما ذكرناه فليراجع اه.\rقوله: (ويشربه) أي مصا فإن العب يورث وجع الكبد ونائي قوله: (ويتنفس ثلاثا) أي ويحمد بعد كل نفس كما يسمي أول كل شرب وقال السيد الشلي والاولى شربه لشفاء قلبه من الاخلاق الذميمة ولتحليته بالاخلاق العلية اه.\rثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ثلاثا ويسجد عليه كذلك ثم ينصرف كالمتحزن تلقاء وجهه مستدبر البيت ولا يمشي القهقرى ولا منحرفا ولا ملتفتا ونائي وعبارة النهاية ويسن أن ينصرف تلقاء وجهه مستدبر البيت كما صححه المصنف في مجموعه ويكثر الالتفات إلى أن يغيب عنه كالمتحزن المتأسف على فراقه ويقول عند خروجه من مكة الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اه.\rوكذا في المغني إلا أنه ضعف من الالتفات فقال وقيل يخرج وهو ينظر إليه إلى أن يغيب عنه مبالغة في تعظيمه وجرى على ذلك صاحب التنبيه وقيل يلتفت إليه بوجهه ما أمكنه كالمتحزن على فراقه وجرى على ذلك ابن المقري اه.\rقوله: (وأن يتضلع الخ) معطوف على شرب ماء زمزم.\rقوله: (ويسن الخ) أي لكل أحد حتى النساء اتفاقا ولو لغير حاج ومعتمر ونائي قوله: (ويسن تحري دخول الكعبة) أي ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره وأن يكون حافيا وأن لا يرفع بصره إلى سقفه ولا ينظر إلى أرضه تعظيما لله تعالى وحياء منه وأن يصلي فيه ولو ركعتين والافضل أن يقصد مصلى رسول الله (ص) بأن يمشي بعد دخوله الباب حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع نهاية ومغني.\rقوله: (وأن يكثر الخ) أي في داخل الكعبة.\rقوله: (وغض البصر) أي من النظر إلى سقفه أو أرضه قوله: (والمنازع الخ) وهو ابن تيمية ومن تبعه من الفرقة الضالة المشهورة في زمننا بالوهابية خذلهم الله تعالى.\rقوله: (وما أوهمته) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وإن كان في سنده مقال قوله: (إنها للحجيج آكد) وحكم المعتمر كالحاج في تأكدها له وتسن زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل (ص) ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره (ص) أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه (ص) ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلا\rويسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها سنة وأن يغتسل قبل دخوله كما مر ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر والمنبر وصلى تحية المسجد بجنب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة ثم يأتي القبر الشريف فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ويبعد عنه نحو أربعة أذرع ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والاجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ويسلم عليه (ص)","part":4,"page":144},{"id":1590,"text":"لخبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وأقل السلام عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ولا يرفع صوته تأدبا معه (ص) كما كان في حياته ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن رأسه عند منكب رسول الله (ص) ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يرجع إلى موقفه الاول قبالة وجهه (ص) ويتوسل به في حق نفسه وليستشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين وأن يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة ويسن زيارة البقيع وقباء ويأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ وكذلك بقية الآبار السبعة وقد نظمها بعضهم فقال: أريس وغرس رومة وبضاعة * كذا بصة قل بئر حاء مع العهن وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه فالصلاة فيه بألف صلاة وليحذر من الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ومسحه باليد وتقبيله بل الادب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته (ص) في حياته ويسن أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله (ص) المقيمين والغرباء بما أمكنه وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويأتي القبر الشريف ويعيد السلام الاول ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله (ص) ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلا وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرى ولا يجوز لاحد\rاستصحاب شئ من الاكر المعمولة من تراب الحرمين ولا من الاباريق والكيزان المعمولة من ذلك ومن البدع تقرب العوام بأكل التمر الصيحاني في الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلا رد الله علي روحي أي نطقي فلا يرد أن الانبياء أحياء في قبورهم وقوله م ر وتقبيله ظاهره وإن قصد به التعظيم لكن مر في الجنائز بعد نقل كراهة تقبيل التابوت ما نصه نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيحتمل مجئ ذلك هنا ويحتمل الفرق بأنهم حافظوا على التباعد عن التشبه بالنصارى هنا حيث بالغوا في تعظيم عيسى حتى ادعوا فيه ما ادعوا ومن ثم حذروا كل التحذير من الصلاة داخل الحجرة بقصد التعظيم اه.\rفصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به قوله: (في أركان النسكين) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني إلا قوله الصحيح كما بينه الائمة وقوله وإليه يميل إلى المتن قوله: (وبيان وجوه الخ) الانسب تقديم لفظة البيان على قوله أركان الخ قوله: (به) أي بما ذكر من الاركان والوجوه قول المتن (الاحرام).\rفرع: هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الاسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل سم على حج أقول الاقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد قول المصنف وشرط صحته الاسلام الخ ولو حصل أي العلم بالكيفية بعد الاحرام وقبل تعاطي الافعال كفى فليس شرط الانعقاد الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاده تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الاحرام وقبل تعاطي الافعال كفى صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الاحرام ولا بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته أنه يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ومال الونائي إلى ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه اه.\rوفي التحفة يكفي لانعقاده تصوره بوجه اه ولو نوى بالفرض التطوع لم يضر لان النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز الفروض","part":4,"page":145},{"id":1591,"text":"من السنن وإن اعتقد بفرض معين نفلا اه.\rقوله: (أي نية الدخول) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول لانه الملائم للركنية ع ش قوله: (أو مطلقا) عطف على قوله به قوله: (إجماعا الخ)\rأي ولخبر: إنما الاعمال بالنيات في الاول وخبر الحج عرفة في الثاني وقوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * في الثالث والمراد طواف الافاضة نهاية ومغني.\rقوله: (اسعوا فإن الله الخ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي فالدليل: خذوا عني مناسككم سم على المنهج ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث مبين لقوله تعالى * (إن الصفا) * الخ وبيان المراد من الآيات يجوز الاستدلال عليه بالاحاديث الضعيفة ع ش.\rقوله: (لتوقف التحلل عليه الخ) أي كالطواف نهاية ومغني قوله: (كما هو الخ) الاولى وهو الخ قوله: (مع أنه لا بدل له) أي مع عدم جبره بالدم فلا يرد الرمي عميرة وسم.\rقوله: (وله ركن سادس هو الترتيب الخ) أي للاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم نهاية ومغني قوله: (وما عدا الوقوف الخ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم سم ويغني عن زيادة هذا الاستثناء إرجاع قول الشارح الآتي إن لم يكن سعى الخ إلى هذا أيضا قوله: (وما عداها الخ) عبارة النهاية والمغني وأما واجباته فخمسة أيضا الاحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الاحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى أبعاضا وغيرها يسمى هيئة اه.\rقوله: (لذلك) أي لشمول الادلة السابقة لها وواجب العمرة شيئان الاحرام من الميقات واجتناب محرمات الاحرام نهاية ومغني قوله: (في كلها) محله في المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا بصري قوله: (على أيضا) أي لفظة أيضا قول المتن (النسكان) أي الحج والعمرة ع ش قوله: (على أوجه ثلاثة) أي فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الاحرام إن كان بالحج أولا فالافراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه الاوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية نهاية ومغني قوله: (والنسك من حيث هو الخ) ظاهر كلامه بل صريحه أن تأدية النسك من حيث هي منحصرة في الصورتين وهو محل تأمل فالاولى ما ذكره صاحبا المغني والنهاية من أنها تتحقق بالثلاثة الاول أيضا فيكون لها خمسة أوجه بصري عبارة سم كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد عبارة شرح م ر أي والخطيب أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت اه أي ولا يأتي بالآخر من عامه رشيدي قوله: (بالحج وحده الخ) أي يؤدي بالحج الخ ويحتمل أن المقدر صادق فيندفع به ما مر آنفا عن البصري وسم قوله: (وعنهما الخ) أي عن هاتين الصورتين قول المتن (الافراد)\rأي الافضل ويحصل (بأن يحج الخ) أما غير الافضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقه.\rقوله: (أو دونه) تركه م ر أي والخطيب وقوله: (وكذا لو أحرم الخ) تركه أيضا م ر أي والخطيب اه.\rسم أي حملا لكلام المصنف على الافراد الاكمل قوله: (ولو من أدنى الحل) الانسب ولو من مكة بصري أقول يمنع الا نسبية قول المصنف كإحرام المكي وأيضا يتكرر مع قول الشارح وكذا لو أحرم الخ قوله: (نعم) إلى","part":4,"page":146},{"id":1592,"text":"قوله وواضح في النهاية والمغني قوله: (أن تسمية الاول) أي الاتيان بالحج وحده سم قوله: (المراد به الخ) جملته خبر إن قوله: (إذ لا دخل له) أي للاول قوله: (وأما الثانية) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج سم.\rقوله: (قال جمع الخ) منهم القاضي حسين والامام مغني قوله: (ولا ينافيه) أي كون الثاني من صور الافراد الافضل قوله: (لان ذلك) أي التقييد وقوله: (أنه الخ) أي المقيد قوله: (إن الاول) يعني أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج وإنما سماه هنا بالاول على خلاف سابق كلامه نظرا إلى تقدمه في الذكر هنا على المقيد الذي ذكره بعد عن المجموع وغيره وقول الكردي قوله إن الاول أي الثاني الغير المقيد اه.\rفيه ما لا يخفى قوله: (على ذلك) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج.\rقوله: (لان المراد الخ) متعلق بقوله ولا ينافي ذلك الخ قوله: (لاستحالة اجتماع الخ) محل تأمل والاستحالة ممنوعة إذ حاصل ذلك أن للتمتع معنيين أحدهما يباين الافراد والآخر يجامعه في صورة ولا محذور فيه كالوتر والتهجد ولعله رحمه الله تعالى لمح أن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشئ على نفسه وواضح أنه ليس بلازم مما ذكر فتأمله بصري وكتب سم أيضا ما حاصله أن الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه لجواز أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فيتصادقان في بعض الافراد والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الافراد فلم يلزم توارد على شئ واحد اه.\rعبارة النهاية في شرح وأفضلها الافراد نصها وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفرادا إيضا وهو ما صرح به ابن الرفعة والسبكي وكان مرادهما أنه يسمى بذلك من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ذلك كما يصرح به كلام الشيخين بل صرح الرافعي بأن ذلك يسمى تمتعا اه.\rقوله: (أو دونه الخ) عبارة النهاية\rوالمغني وهو الاكمل وغير الاكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا اه.\rقوله: (فيه إشارة الخ) أي في إطلاق الميقات الشامل لميقات حج المكي قوله: (في المكي) أي ولو حكما قوله: (لا العمرة الخ) أي لا حكم العمرة قوله: (اندراجا) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله في الثانية وقوله ونقل إلى وقد يشمل قوله: (وهذه) أي الصورة المذكورة في المتن وقوله: (لذلك) أي لكونها الاصل كردي قول المتن (ولو أحرم الخ) وكان الاسبك أن يذكر الشارح قول هذه أصل صورة القران الخ بين الواو ومدخوله ثم يقدر فاء قبيل لو.\rقوله: (أو قبلها) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون قارنا وليس مرادا فإن الاصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح أي ويكون قارنا فكان ينبغي تأخير القيد فيقول ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارنا اه.\rوفي النهاية ما يوافقه قوله: (في الثانية) هي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الاشعار بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارنا ولك أن تقول كما أنها محتاجة إلى هذا القيد فكذا الاولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة حتى خرجت أشهر الحج فإن إحرامه حينئذ به لاغ كما هو ظاهر ثم رأيت المحشي سم قال قوله في الثانية هلا قال فيهما بصري قوله: (ولو بخطوة) أي","part":4,"page":147},{"id":1593,"text":"كأن انفتل بعد الاستلام ونائي قوله: (نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله سم.\rقوله: (ولو أفسد العمرة الخ) ونقل الماوردي عن الاصحاب أنه لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أي في الطواف أو بعده صح إحرامه لان الاصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه نهاية وونائي قال ع ش قوله م ر صح إحرامه أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة اه.\rقوله: (إذ لا يستفيد به الخ) أي بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت مغني ونهاية قوله: (باعتبار ما مر الخ) أي من أنها الاصل وإلا فمنه ما قدمه من الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج وإن كانت تسميته بالتمتع مجازية قول المتن (بأن يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج (من ميقات بلده) أي أو غيره وقوله: (من مكة) أي أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه وعلم مما تقرر أن قوله بلده ومن مكة مثال لا قيد نهاية ومغني وسم.\rقوله: (يعني طريقه) لا يخفى ما في هذا التفسير من البعد ولعل\rالاقرب تفسيرها بالمحل الذي أنشأ منه سفر الحج بصري عبارة سم قوله يعني طريقه أي المراد بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء كان ميقات بلده أم غيره اه.\rقول المتن قوله: (ثم ينشئ حجا الخ) أي وإن كان أجيرا فيهما لشخصين شرح بافضل وونائي قوله: (في أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الاحرام بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الاتيان بالنسكين اللهم إلا أن يكون هذا القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعا لمجموع ما قبله احترازا عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره فإنه إفراد عنده كما تقدم فليتأمل سم أي فكان حقه أن يقدم على قول المصنف من ميقات الخ كما فعله النهاية والمغني.\rقوله: (ضعيف) الاولى أن يؤول بأنه محمول على ما إذا نوى الاستيطان بذلك المحل ثم أحرم بالعمرة كما أشار إلى ذلك شيخ الاسلام وغيره بصري عبارة الونائي وقول الروضة كأصلها من جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن قبل إحرامه بالعمرة ولو بعد المجاوزة اه.\rقال محمد صالح الرئيس قوله استوطن قبل إحرامه الخ أي بمحل بينه وبين الحرم دون مرحلتين لانه من حاضري المسجد الحرام اه.\rقوله: (كما بعده) يتأمل ما المراد به سم أقول أراد به قوله في أشهره أي فلا دم فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج في أشهره قوله: (شرط للدم) أي فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي سم عبارة البصري قوله شرط للدم ولك أن تقول إن كان المراد بيان مطلق التمتع فلا وجه لقوله رحمه الله تعالى من مكة أو الموجب للدم فهو مع بعده من صنيعه يرد عليه أن اللائق حينئذ استيفاء الشروط ويجاب باختيار الاول وقوله من مكة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اه.\rقوله: (بل الخمسة) أي بزيادة صورة في الافراد وصورة في القران وعلى هذا فالمراد بالافراد هنا الافراد الافضل الذي اقتصر عليه المتن قول المتن (الافراد) أي إن اعتمر عامه فإن أخرها عنه كان الافراد مكروها إذ تأخيرها عنه مكروه والمراد بالعام ما بقي من ذي الحجة الذي هو شهر","part":4,"page":148},{"id":1594,"text":"حجه نهاية وكذا في المغني إلا أنه أبدل مكروها بمفضولا نظير ما يأتي في الشرح (لان رواته) إلى قوله ولمواظبة في النهاية والمغني إلا قوله وإن سبق إلى ولاجماعهم قوله: (لان رواته الخ) عبارة النهاية والمغني ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه (ص) لانه صح عن جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه (ص) أفرد الحج وعن أنس أنه قرن وعن ابن عمر أنه تمتع ورجح الاول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم\rأقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وأفعاله (ص) من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل اه.\rقوله: (ولان بقية الروايات الخ) عبارة النهاية والمغني قال في المجموع الصواب الذي نعتقده أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك للحاجة وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة رواة الافراد وهم الاكثر أول الاحرام ورواة القران آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك أنه (ص) لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته نفسه وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي وقسم بعمرة وفرغوا منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج من غير هدي معهم وأمرهم (ص) أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة أمرهم به (ص) لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيها من أفجر الفجور كما أنه (ص) أدخل العمرة على الحج لذلك ودليل الخصوص خبر أبي داود عن الحرث بن بلال عن أبيه قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم منهم ذلك وظن أن البقية مثلهم اه.\rقوله: (إلى بيان جوازها) أي جواز العمرة في أشهر الحج وقوله: (في هذا المجمع) متعلق بالبيان قوله: (بيانها) الاولى التذكير قوله: (بفسخه الخ) متعلق بأمر قوله: (خصوصية الخ) حال من الفسخ وقوله: (ليكون الخ) متعلق بإنما أمر الخ قوله: (ليكون المفضول الخ) هلا كان المفضول للفاضل والعكس ليحصل التعادل سم أقول وقد يقال إن ما قاله لا تعادل فيه بل الذي فيه تفضيل المفضول وتنقيص الفاضل ولو سلم فهو كالاستدراك على الشارع فينبغي التجنب عن مثله قوله: (أو عكسه) يعني أو عدم الهدي بمنع الحج بصري.\rقوله: (ولاجماعهم) عطف على قوله لان رواته أكثر وكذا قوله بعد ولعدم دم الخ ولمواظبة الخلفاء الخ سم وكردي قوله: (أي إلا عليا الخ) الظاهر أنه استدراك منه على الدارقطني ولك أن تقول لا حاجة إليه لان مقصود الدارقطني أن كلا منهم رضي الله تعالى عنهم حيث أتى بالنسكين بعده (ص) أفرد سواء أكان إتيانه به في زمن خلافته أو قبله بصري.\rقوله: (نعم) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني قوله:\r(عن ذي الحجة) أي الذي هو شهر حجه نهاية قوله: (لكراهة تأخيرها الخ) هل هو على إطلاقه فيكره لكل من حج أن لا يعتمر في بقية سنته أو هو محمول على فريضة الاسلام محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ويظهر أن الاقرب هو الاول وإنما المكروه هو التأخير لا ذات المؤخر كتأخير طواف الافاضة عن يوم النحر قوله: (وقد رددته الخ) عبارة النهاية ورد بأنه لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام في المفاضلة بين كيفيات النسكين المسقط لطلبهما لا بين أداء النسكين فقط وأدائهما مع زيادة نسك متطوع به ويرد أيضا بأنا لو سلمنا أن كلامهم فيما نحن فيه نقول الافراد أفضل حتى من القران مع العمرة المذكورة لان في فضيلة الاتباع ما يربو على زيادة في العمل كما لا يخفى من فروع ذكروها وبما تقرر يعلم أن من استناب واحدا للحج وآخر للعمرة لا تحصل له كيفية الافراد الفاضل لان كيفية الافراد لم تحصل له اه.\rواقتصر المغني على الرد الاول","part":4,"page":149},{"id":1595,"text":"قال ع ش.\rقوله م ر لان كيفية الافراد الخ هذا ظاهر إن وقعا معا أو تقدمت العمرة على الحج أما لو تأخرت العمرة عن الحج ففي عدم حصول الافراد الفاضل له نظر اه.\rقوله: (أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي سم وكردي.\rقوله: (ومع ذلك) إشارة إلى متمتع كردي.\rقوله: (ومع ذلك لا ينبغي الخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم أن من الافراد الافضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره شئ لا يخفى على المتأمل إلا أن يريد بقوله يريد الافراد الافضل الافراد الافضل على الاطلاق فتأمله سم وجزم بهذه الارادة الكردي قوله: (ترك الخ) فاعل لا ينبغي وقوله: (لئلا يفوته) متعلق بلا ينبغي.\rقوله: (تأخيرها الخ) خبر ليس على حذف مضاف أي طلب تأخيرها قوله: (بل الاكثار الخ) أي بل مرادهم بذلك الاكثار الخ قوله: (لان المتمتع) إلى قوله وفي نسخ في النهاية والمغني قوله: (لان بعده الخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم الاشكال لان الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الاخيرتان خارجتان عن أوجههما نعم لنا توجيه عدم الاشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة التمتع فتأمله سم قوله: (مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط والاولى أفضل من الثانية كردي.\rقوله: (من بعض تلك الاوجه) أي الثلاثة لاداء النسكين ولا يظهر لزيادة لفظة من فائدة قوله: (واختاره جمع الخ) ومال إليه السيد عمر وتبعه ابن الجمال اه.\rمحمد صالح قوله: (لربحه) إلى قوله وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبهذا إلى والدم قوله: (أنه لا يتكرر الخ) هو المعتمد ع ش قوله: (وحيث أطلق الخ)\rأي الاجزاء الصيد كما سيأتي مبسوطا نهاية ومغني أي فإن الواجب فيه مثل ما قتله من الصيد أي ودم الجماع المفسد فإنه بدنة ع ش قول المتن (بشرط أن لا يكون الخ) أي فحاضروه لا دم عليهم والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما لاهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم فإنه وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس عاما لاهله ولمن يمر به ولغريب مستوطن في الحرم أو فيما بينه وبينه دون مساقة القصر حكم البلد الذي هو فيه ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا الاستيطان بمكة ولو بعد العمرة لان الاستيطان لا يحصل بمجرد النية نهاية ومغني قوله: (استوطنوا) إلى قوله ولو تمتع في النهاية والمغني","part":4,"page":150},{"id":1596,"text":"إلا قوله من اضطراب إلى محلا قوله: (استوطنوا الخ) المتبادر أن المراد بالاستيطان المعنى المبين في باب الجمعة.\rوقوله: (حالة الاحرام) معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا سم عبارة الكردي علي بافضل قال في الايعاب والامداد مر ضابطه أي الاستيطان في الجمعة اه.\rوالذي ذكروه في الجمعة أن المتوطن هو الذي لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة فيؤخذ منه أنه لا بد من الاقامة بمكة أو قربها بحيث يمضي عليه شتاء وصيف ولم يخرج فيهما إلا لحاجة مع عدم قصد الخروج مما ذكر لغير حاجة فيما بقي من عمرة لانهم صرحوا أن مجرد النية لا يحصل بها الاستيطان بل لا بد من وجوده بالفعل وقبل مضي تلك المدة فليس متوطنا بالفعل بل بالنية وهي لا تكفي وكذا لو نوى الخروج لغير حاجة ولو بعد سنين متطاولة فإنه لا يكون متوطنا هذا ما ظهر لي من كلامهم انتهت وعبارة الشيخ محمد صالح الرئيس قوله استوطنوا بالفعل الخ أي بأن يمضي عليه بعد النية صيف وشتاء اه.\rقوله: (حالة الاحرام) أي بالعمرة.\rقوله: (غير مراد به حقيقته الخ) أي بل الحرم عند قوم ومكة عند آخرين نهاية ومغني قوله: (أقل تجوزا) قد يقال القلة والكثرة لا تعقل إلا مع التعدد ولا تعدد هنا بل التجوز على كل تقدير واحد وهو التعبير باسم الجزء عن الكل فلو عبر بنحو الاقرب لكان أعذب بصري ولك أن تقول المراد بالقلة الخفة وبالتجوز المعنى اللغوي وهو ارتكاب خلاف الظاهر فلا إشكال قول المتن.\r(قلت الاصح الخ) قال ابن الجمال إن أهل السلامة من حاضري المسجد الحرام قطعا اه.\rكردي علي بافضل قول المتن (من الحرم) هذا لا يشمل لفظا من بالحرم سم أي ويفهم منه بالاولى قوله: (لان الاغلب الخ) عبارة النهاية والمغني إذ كل موضع ذكر الله تعالى فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد\rالحرام) * فهو نفس الكعبة فإلحاق هذا بالاعم الاغلب أولى اه.\rقوله: (ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه الخ) حاصل ما ذكره صور الاولى وتحتها اثنان أن الاعتبار بكثرة الاقامة كخمسة بجدة وسبعة بمصر سواء كان له بكل أهل ومال أم لا الثانية وتحتها اثنان أيضا وهو ما إذا استوت إقامته بهما كستة وستة فالعبرة بما به أهله وماله دائما حيث كان أهله فقط في الآخر فإن لم يلازموه دائما فالاكثر كسبعة وخمسة الثالثة وتحتها اثنان أيضا وهو ما إذا استوت إقامته بهما لكن بأحدهما أهله وبالآخر ماله فالاعتبار بما به أهله دائما أو أكثر الرابعة وتحتها اثنان وهو ما إذا استوت إقامته وله بكل أهل ومال لكن ماله الاكثر بأحدهما دائما أو أكثر الخامسة وهي ما إذا استوت إقامته وأهله وماله فما عزم على الرجوع السادسة وهي ما إذا استوى جميع ما ذكر وهو الاقامة والاهل والمال والعزم على الرجوع فالاعتبار بما خرج منه السابعة وهي ما إذا استوت الاقامة والاهل والمال والعزم على الرجوع والخروج بأن خرج من كل منهما فما أحرم به منه هذا ما ذكر هنا وزاد في الايعاب وعن الفوراني ينظر إلى أيهما ينسبه الناس فهو منه وله وجه ظاهر وفي المجموع عن النص ويسن أن يريق دما بكل حال والظاهر أنه دم تمتع ويؤخذ من ذلك أن كل ما قيل بوجوبه يسن إخراج دم في تركه ويكون كدم التمتع محمد صالح الرئيس.\rقوله: (اعتبر ما مقامه به أكثر) أي فإن كان مقامه بالقريب أكثر فلا دم عليه أي وإن أحرم من البعيد وبالاولى لا دم إذا كان له مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد ذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي إذا ذهب إلى المدينة لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم التمتع فسقوط الدم عن الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه خروجه عن الحضور والاحرام من مكان بعيد فليتأمل اه.\rسم وكردي علي بافضل قوله: (اعتبر ما مقامه به أكثر) أي حيث لا أهل ولا مال أو له ذلك بكل مسكن وقوله: (ثم ما به أهله كذلك) أي دائما ثم أكثر حيث كان ماله في الآخر وقوله: (ثم ما خرج منه) أي حيث نوى الرجوع إليهما أو لم ينو أصلا.\rوقوله: (ثم ما أحرم منه) أي حيث استويا خروجا","part":4,"page":151},{"id":1597,"text":"وغيره ومن لوطنه طريقان أحدهما على دون مرحلتين فهو حاضر ونائي وقوله ومن لوطنه طريقان الخ أي كأهل الطائف قوله: (ومحاجيره) أطلق المحاجير هنا وعبارة الحاشية أي والنهاية والمغني والاولاد المحاجير وهي أحسن فتأمل بصري قوله: (دون نحو أب الخ) أي والاولاد الرشداء على ما أفهمه تعبيره بمحاجيره ع ش.\rقوله: (\rولو تمتع ثم قرن الخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه الخ سم قوله: (على المنقول الخ) أي من اعتبار الاستيطان وقوله: (خلافا لجمع) أي قائلين بعدم التعدد مع القول بالمعتمد من اعتبار الاستيطان معللين عدم التعدد بالتداخل للتجانس وهو ما أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى رده بمنع التجانس بصري قوله: (وعلى الضعيف) وهو الذي لا يعتبر الاستيطان بل يعتبر القرب حالة الاحرام كردي قوله: (أن الحاضر الخ) بدل من الضعيف وقوله: (حالة الاحرام بالعمرة) أي في التمتع.\rوقوله: (أو بهما) أي في القران بصري قوله: (فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع وقوله: (لانه حال القران الخ) أي فلا يلزمه دم القران سم قوله: (ملحق بالحاضرين) بل حاضر فلو عبر به كان أولى بصري قوله: (أي نية الاحرام) إلى قوله أو مرحلتين في النهاية والمغني إلا قوله ومر إلى وأن يكون وقوله إحراما جائزا إلى أو مثل مسافته قوله: (عن نحو غريب) أي كمكي خرج إلى نحو المدينة لحاجة قوله: (بعدم استدامته) متعلق بدفعا سم قوله: (بل يتحلل الخ) أي بجواز العمرة فيها بدم إن حج في عامها قوله: (ومن ثم الخ) تقريع على ما تقرر من أن المراد بالعمرة جميع أعمالها بصري قوله: (لم يلزمه دم الخ) أي لانه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد نهاية ومغني قوله: (مع أنه متمتع الخ) أي مجازا لا حقيقة على ما قدمه قوله: (على المشهور) أي من أنه متمتع بصري قوله: (ومر الخ) أي في شرح ويأتي بعملها وقول الكردي أي قبيل قول المصنف وبعده التمتع خلاف الواقع قوله: (وأن يكون الخ) عطف على قول المصنف أن لا يكون الخ قوله: (كما جاء عن الصحابة الخ) أي لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله (ص) يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا مغني قوله: (إحراما جائزا الخ) ولو أحرم بالعمرة يعد مجاوزة الميقات مريدا للنسك ثم عاد لاحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع سم وقوله إلى نفس الميقات أي أو إلى مثل مسافته ولو غير ميقات فيما يظهر من كلامهم.\rقوله: (إلا قبيل دخول الحرم) شامل لادنى الحل ولا إشكال لانه في هذه الحالة ميقات للآفاقي بخلاف صورة الالحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتا للآفاقي فليتأمل سم قوله: (قبيل دخول الحرم) أخرج به ما بعد دخوله لما مر أن من أراد العمرة وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا وإن لم يخطر له إلا حينئذ قوله: (به) أي بالمحرم عن الميقات المعنوي قوله: (ليس الخ) خبر وإلحاق الخ.\rقوله: (ميقات الآفاقي) أراد به فيما يظهر المواقيت المعينة شرعا وبما ألحق به الموضع الذي عرض له فيه الاحرام ومسكن من مسكنه\rبين مكة والميقات بصري وهذا أولى من قول الكردي قوله وما ألحق به هو ما مر في قوله كان لم يخطر له الخ اه.\rومعلوم مما قدمته آنفا أن ما ألحق بالميقات مقيد بكونه من الحل قوله: (أو مثل مسافة) أي مسافة ميقات عمرته","part":4,"page":152},{"id":1598,"text":"نهاية ومغني قوله: (أو ميقات آخر الخ) أي ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته نهاية ومغني أي كأن كان ميقاته الجفة فعاد إلى ذات عرق سم قوله: (أو مرحلتين) كذا في العباب وقوله: (من مكة) زاده في شرحه وليس في الروض ولا في شرحه شئ من ذلك سم عبارة الونائي أو من مرحلتين من مكة كما في التحفة أو من الحرم كما في الحاشية ويسقط الدمان بالعود فيما ذكر في متمتع قرن كما في الفتح اه.\rوفي بعض الهوامش المعتبرة أن الشارح مشى في غير هذا الكتاب على أن المرحلتين معتبرة من الحرم والاوجه ما هنا اه.\rقوله: (أقرب) أي من ميقات عمرته.\rقوله: (على مرجحه) أي المصنف كردي قوله: (أن المسافة الخ) بدل من مرحجه قوله: (فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير مراد فهو راجع لقوله المقتضى الخ لا لقوله وأما ما في الروضة الخ سم قوله: (لان هذا التعليل الخ) أي قوله لانه أحرم الخ قوله: (على طريقة الرافعي) أي من أن المسافة في الحاضر من مكة قوله: (من ضعفه) أي التعليل.\rقوله: (ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين وقوله: (هنا) أي في العود وقوله: (وثم) أي في الحاضر قوله: (ولو بعد دخول مكة) ما موقع هذه الغاية مع أن العود المسقط لدم التمتع مشروط بكونه بعد فراغ العمرة قوله: (قبل الوقوف) يقتضي نفع العود قبله ولو بعد طواف القدوم فيما لو أحرم بالحج خارج مكة ثم دخلها أو طواف الوداع عند الذهاب إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن العود حينئذ لا ينفع المتمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم النسك الذي يمنع التلبس به نفع العود بالمتمتع وأما القارن فيجزئه العود قبل الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى متن الروض وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في المتمتع وقيداه في القارن بالوقوف تبعا لظاهر متن الروض بصري وقوله وخص في الحاشية الخ جرى عليه الونائي.\rقوله: (لاقرب) أي لميقات أقرب من ميقاته ونائي قوله: (ثم أحرم بالحج الخ) ظاهر بل صريح في أن إحرامه بالحج بعد عوده إلى الميقات وحينئذ فلزوم دم القران واضح وأن العود لم يفده إلا إسقاط دم التمتع لان وجود العود قبل التلبس بالقران فأنى يفيد في إسقاط دمه فلو فرض أنه أحرم\rبالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات فمقتضى تصويره هنا سقوطهما وهو الظاهر ولك أن تقول في الصورة الاولى ينبغي أن لا يجب دم للقران لان الملاحظ فيه ربح الميقات فلم يربح ميقاتا فيها لقطعه المسافة مرتين ثم رأيت في الحاشية ما نصه قوله بعد دخول مكة يفهم أنه لو عاد قبل دخولها لم يسقط الدم وهو كذلك على الاوجه لوجوب قطع كل المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين وأنه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولو دخل مكة ثم رجع إليه قبل الطواف فأحرم بالحج لم يلزمه دم وإن كان قارنا وهو ظاهر واقتضاه كلام الدارمي وأقره السبكي انتهى فقوله وأنه الخ هو عين ما بحثته فلله الحمد ثم رأيت تلميذه في شرح المختصر قال ما نصه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولما دخل مكة عاد إليه وأحرم منه بالحج لا دم للقران لانه قطعها بكل منهما خلافا لشرح المنهاج بصري عبارة الونائي ولو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج ففي التحفة عليه دم القران لا التمتع وفي الحاشية عدم لزوم دم القران وهو ما جزم به شارح المختصر وأول بعض المشايخ كلام التحفة فقال قوله عليه دم القران أي الساقط بعوده إلى الميقات ويدل عليه قوله لا التمتع انتهى وهو ظاهر فإنه ذكر سقوط دم التمتع بعوده بعد الفراغ","part":4,"page":153},{"id":1599,"text":"إلى الميقات للاحرام بالحج منه ثم قال وخرج بقولي للتمتع ما لو عاد الخ اه.\rوهذا موافق لما مر عن البصري من عدم لزوم دم أصلا وقال الكردي علي بافضل ما نصه ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع قبل شروعه في الطواف إليه فأحرم بالحج لزمه دم للتمتع لا للقران على المعتمد كما بينته في الاصل خلافا لما في التحفة من أن عليه دم القران لا التمتع اه.\rوفيه بقطع النظر عن مخالفة التحفة والحاشية وشرح المختصر والبصري والونائي وقفة ظاهرة لان التصوير المذكور لا يصدق عليه حد التمتع أصلا وإنما هو من أفراد القران فليراجع ما بينه في الاصل قوله: (أحدهما كما تعتبر الخ) وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤه حيا وهو كذلك نهاية ومغني.\rقوله: (والاصح الخ) هذا صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق ما قدمه في شرح أحدها الافراد من أنه يسمى تمتعا لغويا أو شرعيا مجازا لا حقيقة فتأمله سم قوله: (ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع الخ) أي مع أم من الشروط ان لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم سم قوله: (كالمستثنى منه) أي من الشرط الثاني وإنما قال كالمستثنى لانه ليس بمستثنى حقيقة لانه هو المخرج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها\rكردي قوله: (على المتمتع) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو بما يتغابن إلى أو هو قول المتن (إحرامه بالحج) أي فلا يستقر قبله فلو مات قبل الاحرام بالحج فلا دم عليه ع ش.\rقوله: (ومع ذلك الخ) عبارة المغني وقد يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه وليس مرادا بل الاصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة وقيل يجوز إذا أحرم بها اه.\rقوله: (يجوز الخ) لانه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة عميرة قوله: (لا قبله) أي في الاصح محلي قوله: (غير الصوم) وهو ذبح الدم قوله: (لانه الاتباع) لعل المراد اتباع من كان معه (ص) من المتمتعين وإلا فقد مر أنه (ص) كان قارنا آخرا قوله: (ومن ثم الخ) عبارة المغني والنهاية وخروجا من خلاف الائمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يجوز في غيره ولم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله اه.\rقوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أنه المتبع قول المتن (فإن عجز عنه في موضعه الخ) أي سواء قدر عليه ببلده أم بغيره أم لا بخلاف كفارة اليمين لان الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة نهاية ومغني.\rقوله: (ولو بما يتغابن به الخ) وفاقا لصريح الزيادي وظاهر النهاية والمغني.\rقوله: (أو وهو محتاج إلى ثمنه) أي أو إلى نفسه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك نهاية ومغني.\rقوله: (أو العمر الغالب واعتبار وقت الاداء الخ) وهو الذي اعتمده هناك قوله: (واعتبار وقت الاداء الخ) فلو وجد الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط بل يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض أي ومغني اه.\rسم زاد الونائي ويخرج وقت الاداء بطلوع فجر يوم عرفة اه.\rقوله: (وقياس الخ) مبتدأ خبره قوله أن يلحق الخ كردي قوله: (أن من على الخ) بيان لما تقرر.\rوقوله: (أنه يجب الخ) بيان لما يأتي الخ قوله: (أن يلحق بموضعه هنا كل ما كان الخ) عبارة الونائي فإن عجز عن الدم كأن لم يكن عنده بمكة زيادة على ما يكفيه بقية العمر الغالب","part":4,"page":154},{"id":1600,"text":"من مال حلال أو كسب لائق ولو له مال دون مسافة القصر وكان في إحضاره مشقة لا تحتمل عادة كما في شرح العباب وقيد في التحفة بمسافة القصر أو وجد الدم بأكثر من ثمن المثل ولو بما يتغابن به أو بثمن المثل واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز أو لدينه ولو مؤجلا ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب أو لم يجد الهدي حالا لنحو عيب فيه وإن علم أنه يجده مجزئا قبل فراغ صومه صام عشرة أيام الخ اه.\rقوله: (تأتى هنا ما يأتي الخ) يقتضي\rوجوب الاقتراض لكن في فتح الجواد وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم ويظهر أن هذا أوجه مما في التحفة ويؤيده تصريحهم هنا بأنه يقدم الدين ولو مؤجلا على الدم بصري وتقدم عن الونائي آنفا ما يوافقه قوله: (وإن علم أنه الخ) عبارة المغني والنهاية قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم على الاظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم اه وقولهما مع انه ما عجز في موضعه قال سم أقول قد عجز عنه في موضعه في الحال اه.\rوقولهما ما تقدم في التيمم قال ع ش أي فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا فالتعجيل أفضل اه قوله: (ما مر في رمضان) أي من وجوب مد عن كل يوم فإن يعجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله والاولى تعيين الصوم كأن ينوي صوم التمتع إن تمتع والقران إن قرن وتكفيه نية الواجب بلا تعيين ونائي قوله: (في نحو التمتع الخ) الاولى ومثل التمتع في ذلك القران الخ قوله: (في نحو التمتع الخ) أي كالفوات والمشي والركوب المنذورين.\rوقوله: (بخلاف نحو الرمي الخ) أي كمبيت ليلة مزدلفة وليالي منى والوداع ونائي والحلق والتقصير المنذورين محمد صالح قوله: (عقب أيام التشريق) محله كما يؤخذ من الحاشية في غير طواف الوداع أما هو فيصوم فيه عند استقرار الدم بالوصول إلى مسافة القصر مطلقا أو إلى دونها وهو وطنه أو ليتوطنه كما سبق بصري وونائي قوله: (قبل فراغها أو عقبه) هلا تعين قبل فراغها كالحج سم عبارة الونائي أما ما يتعلق بالعمرة فصوم الثلاثة لمن جاوز ميقاتها أو خالف المشي أو الركوب المنذورين فيها قبل التحلل منها أو عقبه إلا إن كان بينه وبين مكة ثلاثة أيام فليس له تأخيرها إلى ما بعدها فإن أخرها كانت قضاء والتفريق بينها وبين السبعة بيوم لحاضر الحرم وبمدة السير للآفاقي اه.\rقوله: (ولو مسافرا) إلى قوله ولا يوطنه في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يسع إلى ولا يلزمه وقوله ويلزمه إلى المتن قوله: (ولو مسافرا) أي وليس السفر عذرا في تأخير صومها لان صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص بخلاف رمضان نهاية ومغني قوله: (للآية) أي لقوله تعالى * (فمن لم يجد) * أي الهدي * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * أي بعد الاحرام به نهاية ومغني قوله: (ولا يلزمه الخ) ويسن للموسر الاحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن الحجة للاتباع نهاية ومغني.\rقوله: (فلا يراد من الآية) قد يقال المحذور قصر المراد على الفرد النادر وأما كونه من جملته فلا محذور فيه والحاصل أن إطلاق الآية صادق بالصورة المذكورة فإن كان ثم تقيد من الخارج فهو العمدة في الجواب لا ما أفاده وإلا فالاشكال باق على حاله بصري وقد يجاب بأن قوله\rالمحذور قصر المراد الخ إنما ذكروه في العام وأما المطلق كما هنا فيكفي في تقييده نحو الندرة ولذا قالوا المطلق ينصرف إلى الكامل قوله: (ويلزمه الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه اه.\rقال ع ش قوله م ر لزمه قضاؤها أي ولو مسافرا اه.\rقوله: (في هذه) أي فيما إذا أحرم قبل الحج بزمن يسع الثلاثة ولم يصمها فيه قول المتن (تستحب قبل يوم عرفة) أي فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه نهاية ومغني قال الونائي بل ينبغي أن يحرم ليلة الخامس ليصومه وتالييه ليكون يوم الثامن مفطرا لانه يوم سفر وكذا التاسع اه.\rعبارة البصري قول المتن قبل يوم عرفة بل وقبل الثامن لاشتغاله فيه بحركة السفر","part":4,"page":155},{"id":1601,"text":"كذا أفاده تلميذ الشارح في شرح المختصر اه.\rقول المتن (وسبعة الخ) الوجه كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق واحد لدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر متوالية إذا رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستة متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م ر اه.\rسم قول المتن (إذا رجع الخ) ظاهره وإن أسرع الوصول إلى أهله على خلاف العادة قال في العباب متى شاء فلا تفوت قال في شرحه وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله فإن أخرها أساء وأجزأه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه.\rوفي حاشية الايضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي انتهت اه.\rسم قول المتن (إلى أهله) أي وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلا ع ش.\rقوله: (أي وطنه) الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان مطلقا ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله أي المحل الآخر وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة سم.\rقوله: (أو ما يريد توطنه الخ) قضيته أنه لا يكفي الاقامة وفي شرح العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا فإن مات قبل ذلك فأقرب الاحتمالين أن يطعم أو يصام عنه لانه كان متمكنا من التوطن والصوم لكن قضية شرح الروض حيث فسر قول الروض توطن بإقام الاكتفاء بالاقامة وليس بمسلم سم قوله: (للخبر الخ) أي لقوله (ص) فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نهاية ومغني قوله: (المراد\rبالرجوع الخ) أي فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه نهاية ومغني.\rقوله: (فعلى الاول) أي الاظهر قوله: (ولا بوطنه الخ) كان الاحسن أن يقيد الرجوع في كلام المصنف بكونه بعد الفراغ ليحسن تفريع ما ذكر على ما سبق بصري قوله: (جاز له الخ) جزم به تلميذه بصري وكذا جزم بذلك الونائي قول المتن (ويندب تتابع الثلاثة) أي أداء كانت أو قضاء مغني ونهاية قوله: (إذا أحرم) إلى قوله فيهما في النهاية والمغني إلا قوله أو","part":4,"page":156},{"id":1602,"text":"عقب أيام التشريق وقوله في الاولى قول المتن.\r(فالاظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها الخ) قال في الحاشية أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في تأخير القضاء وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى انتهى اه.\rسم قول المتن (أن يفرق في قضائها بينها الخ) أي فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ويلغو أربعة بعدها لانها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم لانه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل اه.\rوقال الونائي ولو قدم السبعة على الثلاثة لم تقع ثلاثة منها عن الثلاثة وهو متلاعب إن تعمد وإلا وقعت نفلا اه.\rوفيه وقفة فليراجع فإنه خلاف ما مر آنفا عن النهاية والمغني وسم.\rقوله: (وهو أربعة أيام الخ) أي فلو استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش زاد الونائي ولا يجب تعاطي المفطر أيام التفريق بل له أن يصوم عن نفل مثلا اه.\rقوله: (في الاولى) وهي فوات الثلاثة في الحج سم قوله: (ومدة سيره الخ) كذا أطلقوه وقد يقال لم لا يستثني منها ثلاثة أيام لانه لا يتعين عليه فعل الثلاثة عقب أيام التشريق بمكة قبل سفره بل له أن يفعلها في أول سفره كما هو ظاهر والقضاء لا يزيد على الاداء فليحرر بصري وأقر سم إطلاقهم عبارته قوله ومدة سيره الخ ظاهره اعتبار جميع مدة السير في المسألة الثانية أيضا وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب أيام التشريق وأنه لو كان صامها عقب أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب أيام التشريق مع الشروع في الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة السير بل لا بد من الصبر بعد الوصول ثلاثة أيام أيضا اه.\rوجزم الونائي\rبالاطلاق في المسألة الاولى عبارته أما إذا صام أي نحو المتمتع والقارن الثلاثة بمكة فإن مكث بعد الصوم أربعة أيام ثم سافر فله صوم السبعة عقب وصوله وإلا صامها عقب مضي أربعة أيام من وصوله فإن صام الثلاثة في الطريق صبر أربعة أيام بعد وصوله وقدر ما صامه من أيام الطريق فلو صامها آخر سفره بحيث وافق آخرها آخر يوم من سفره فرق بأربعة أيام ومدة السير اه.\rقوله: (مدة سيره) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما اعتيد من الاقامة الطويلة بمكة عقب أيام التشريق وهو واضح لانه لا ضرورة إليه بخلاف مدة السير بصري وفي ع ش خلافه عبارته قوله م ر ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة أقول ومن ذلك إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله لانه لا يمكنه التوجه إليهم بدون خروج الحجاج فهي ضرورية بالنسبة له كالاقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة أيام الدورة","part":4,"page":157},{"id":1603,"text":"المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر اه.\rوفي الكردي علي بافضل ما نصه قوله ومدة إمكان السير الخ قال ابن علان قال سم هو صريح في عدم اعتبار مدة الاقامة انتهى وقال القليوبي قوله على العادة الغالبة يفيد اعتبار إقامة مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة انتهى وما قاله سم أقرب إلى المنقول اه.\rأي والقوي مدركا ما قاله القليوبي وع ش قوله: (على العادة الغالبة الخ) يقتضي أنه لا عبرة بسيره بالفعل إذا خالف العادة أو الغالب حتى لو وصل ولي في لحظة من مكة إلى مصر فلا بد له من التفريق بمدة السير المعتاد وهو محل تأمل إذ لو فرض ذلك بعد أداء الثلاثة بمكة فواضح أن له فعل السبعة عقب وصوله فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بافضل قال ابن علان قوله على العادة الغالبة يفهم أنها لو خولفت لم يعتبر ما وقع بل العادة الغالبة اه.\rوبينت في الاصل أنه أقرب للمنقول وأن القوي مدركا خلافه اه.\rقوله: (أو ما ألحق به فيهما) أي الاولى وهي فوات الثلاثة في الحج والثانية وهي فواتها عقب التشريق سم قوله: (ولم يفوتا) يتأمل سم أي فإنهما قد فاتا أيضا قوله: (يلزمه في الاولى) أي ومنها ترك الاحرام من الميقات سم قوله: (حكايتهما) أي الحج والرجوع يعني أيام العيد والتشريق الاربعة في الاولى ومدة السير إلى نحو وطنه فيهما معا.\rقوله: (بخمسة أيام) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل والموجود في سائر كتبه بأربعة أيام وهو واضح ثم رأيت المحشى قال قوله بخمسة الظاهر بأربعة بصري عبارة الكردي علي بافضل ووقع في التحفة أنه قال بخمسة أيام والظاهر أنه سبق قلم\rإذ الذي أطبقوا عليه حتى الشارح أربعة أيام اه.\rقوله: (لما صح) إلى الباب في النهاية والمغني.\rقوله: (لما صح الخ) أي ولوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى نهاية ومغني.\rقوله: (في جميع ما مر فيه) أي جنسا وسنا وبدلا عند العجز نهاية ومغني.\rقوله: (قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الارشاد أنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب سم قوله: (وما زاده) عطف على أن لا يعود الخ.\rقوله: (إيضاحا) الاولى تقديمه على بقوله عبارة النهاية وذكر هذا الشرط إيضاح وإلا فتشبيهه بدم التمتع يغني عنه اه.\rزاد المغني وإن ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته اه.\rأي قوله أن لا يعود لما مر قبل الوقوف قول المتن (من حاضري المسجد الخ) ومر بيان حاضريه ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجير عن نفسه ثم حج عن المستأجر فإن كان قد تمتع بالاذن من المستأجرين أو أحدهما في الاولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والاجير نصف لدم إن أيسر أو إن أعسرا أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الاجير أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لاجل الاساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه الهدي إلا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه وإنما يستحب خروجا من الخلاف نهاية زاد المغني وإذا مات المتمتع أو القارن الواجب عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته أو صوم لكونه معسرا بذلك فكرمضان يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله ويصام أو يطعم عنه من تركته لكل يوم مدان تمكن اه.\rوفي سم عن الروض وشرحه مثله قوله: (فيهما) أي في الشرطين","part":4,"page":158},{"id":1604,"text":"المذكورين.\rباب محرمات الاحرام قوله: (وهو هنا الخ) فائدة: محصل ما في حاشية الايضاح للشارح أن كلا من إتلاف الحيوان المحترم والجماع في الحج كبيرة وأن بقية المحرمات صغيرة سم على حج وقوله: (والجماع ظاهره ولو بين التحللين) ولعله غير مراد وقوله في الحج (قد يخرج العمرة) ولعله غير مراد أيضا ع ش.\rقوله: (كما مر) أي في باب الاحرام من إطلاقه على هذين المعنيين أي والاول سبب بعيد والثاني قريب قوله: (أي ما حرم الخ) تفسير لمحرمات الاحرام في المتن قوله: (ولو مطلقا) أي ولو كان الاحرام مطلقا بصري قوله: (قيل الخ) قال في الرونق واللباب إن مجموع المحرمات\rعشرون شيئا وجرى على ذلك البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة أي والباقية متداخلة قال الاذرعي واعلم أن المصنف بالغ في اختصار أحكام الحج لا سيما هذا الباب وأتى فيه بصيغة تدل على حصر المحرمات فيما ذكره والمحرر سالم من ذلك فإنه قال يحرم في الاحرام أمور منها كذا وكذا اه.\rوالمصنف عدها سبعة مغني ونهاية.\rقوله: (ويجاب الخ) فيه بحث لان كلامه السابق علم منه أيضا حرمة اللبس والحلق والقلم والصيد والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه وإن فهم من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض وإن كان مقتضاها ذكر ذلك ما لم يفهم من محل آخر فكان ينبغي ترك ما ذكره من اللبس وما بعده لعلم حرمتها مما تقدم وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له إلا أن يمنع التحكم بأن بعضها أهم من بعض فاكتفى بالعلم بغير الاهم من محل آخر فليتأمل سم قوله: (بأن الاول الخ) بالتأمل فيه يعلم خلوه عن مقصود الجواب وكذا الثاني والثالث مع ما فيهما من مزيد التكلف والتعسف بصري.\rقوله: (أنه لا يحل) أي عقد النكاح.\rقوله: (الدال على أنه يلزم الخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على اللزوم المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات بالمعنى المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة سم قوله: (وحكمة تحريم ذلك) أي ما حرم ولذا ذكر اسم الاشارة والتأنيث في فيها نظر المعنى ما بصري قوله: (وأيضا الخ) عبارة المغني والنهاية قال بعض العلماء والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع المحرم منه أن يخرج الانسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها اه.\rقوله: (إلى الموقف) أي المحشر.\rقوله: (والحاصل الخ) يتأمل ما الباعث له وما حاصله فإن كان الغرض تحرير الحكمة فيهما فالاولى أن يقال القصد منهما كغيرهما من العبادات الجارية على الجوارح الظاهرة أو الباطنة تكميل الباطن أي الحقيقة الانسانية وتهيئتها للتوجه لحضرة الاحدية بصري.\rقوله: (بندب ابتداء هذا) وقد يقال بل المقصود بالابتداء الدوام قول المتن (ستر بعض رأس الرجل) أي فيجب كشف جميعه مع كشف جزء مما يحاذيه من الجوانب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس الاذن من الرأس خلافا لمن وهم فيه نهاية قوله: (وإن قل) إلى قوله لان ساتر في النهاية إلا قوله ويظهر ضبطهما إلى كحر وقوله أو الملزق أو المضفور وقوله ولا ربطهما إلى ولبس الخاتم وكذا في المغني إلا قوله وإن قل وقوله ورواية مسلم إلى أما ما لا يعد وقوله ويظهر في شعر إلى المتن.\rقوله: (ومنه) أي من الرأس قوله: (كثوب رقيق الخ) أي وزجاج نهاية قوله: (","part":4,"page":159},{"id":1605,"text":"ليتحقق كشف جميع الرأس) قال في شرح الروض أي والمغني لكن لا بد أن يبقى أي من غير الرأس شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي اه.\rاه.\rسم قوله: (كخيط رقيق) أي لم يكن عريضا نهاية.\rقوله: (أما ما لا يعد ساترا فلا يضر الخ) ظاهره وإن قصد به الستر ع ش قوله: (وتوسد نحو عمامة الخ) عبارة النهاية وتوسد وسادة أو عمامة وستره بما لا يلاقيه كأن رفعه بنحو عود بيده أو بيد غيره وإن قصد الستر فيما يظهر ولو شد خرقة على جرح برأسه لزمته الفدية بخلافه في البدن لان الرأس لا فرق فيه بين المحيط وغيره بخلاف البدن اه.\rقوله: (ووضع يد الخ) عبارته في شرح بافضل ووضع كفه وكف غيره اه.\rقال الكردي عليه قوله ووضع كفه الخ كذلك الايضاح وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة الصغير لشيخ الاسلام ومختصر الايضاح للبكري ومال إليه في المنح آخرا وإن قصد بها ستره وكذلك شيخ الاسلام في الغرر والجمال الرملي في شرحي الايضاح والبهجة واستوجهه عبد الرؤوف ولا فرق عندهم بين يده ويد غيره وجرى الشارح في الايعاب وفتح الجواد على الضرر بذلك عند قصد الستر وعبارة التحفة ووضع يد لم يقصد بها الستر بخلاف الخ اه.\rوعبارة الونائي وتوسد نحو عمامة ويد وإن قصد بها الستر كما في النهاية والحاشية وخالف في التحفة اه.\rقوله: (وانغماس بماء الخ) أي ولبن وعسل رقيق نهاية قوله: (وحمل نحو زنبيل) أي كعدل نهاية ومغني أي وحزمة حشيش ونائي قوله: (لم يقصد به ذلك أيضا) أي وإلا لزمته الفدية كما جزم به جمع ومقتضاه الحرمة ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن فيه شئ يحمل يحرم وتجب الفدية وإن لم يقصد ستره شرح م ر اه.\rسم قال ع ش قوله م ر وإلا لزمته الفدية أي بأن قصد الستر وحده أو مع الحمل اه.\rقول المتن (إلا لحاجة) ويجوز ستر رأسه ولبس بقية بدنه قبيل طرو العذر إذا غلب على ظنه طروه بدون ذلك ويجب النزع فورا إذا زال العذر وإلا فعليه الفدية سم وونائي وبصري قوله: (أنه لا شئ يستره) أي فلا يحرم ستره م ر اه.\rسم عبارة البصري أي لا على وجه الاحاطة وإلا فهو ككيس اللحية اه.\rقوله: (ويظهر ضبطها في هذا الباب الخ) أقره ع ش قوله: (كحر الخ) وببعض الهوامش الصحيحة عن سم ما نصه سألت بعض شيوخ الحجاز عن المحرم إذا لبس عمامته للعذر فهل يجوز له نزعها لاجل مسح كل الرأس وهل يكرر ذلك للسنة وهل تلزمه الفدية للنزع والتكرار أو للنزع فقط فأجاب بأنه يجوز له نزعها لذلك وله التكرير وتلزمه الفدية للنزع ولا تلزمه للتكرير في الوضوء\rالواحد انتهى رحمه الله تعالى وهو قريب ع ش عبارة الونائي ولو ستر رأسه لضرورة واحتاج لكشفه كله عن غسله من الجنابة أو بعضه للوضوء بأن لم يمكنه إدخال نحو يده للمسح فلا تعدد ويكمل في الوضوء على العمامة فيقتصر على قدر الواجب كما في الحاشية وشرح الايضاح وقال سم لو شرع عمامته لمسح رأسه وكرر التشريع والاعادة للتثليث ففدية واحدة انتهى اه.\rأي لاتحاد الزمان والمكان قوله: (وبرد) أي ومداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة نهاية ومغني قوله: (وذكر هذا) أي الاستثناء قوله: (كالقميص) أي وخف وقفاز وقباء وإن لم يخرج يديه من كمه وخريطة لخضاب لحيته وسراويل وتبان نهاية ومغني قال ع ش والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين مختار اه.\rقوله: (كالزرد) أي كدرع من زرد سواء كان الساتر خاصا بمحل ككيس اللحية أو لا كأن ستر ببعضه بعض البدن على وجه جائز","part":4,"page":160},{"id":1606,"text":"وببعضه الآخر بعضه على وجه ممتنع كإزارشقه نصفين ولف على ساق نصفه بعقد أو خيط وإن لم يلف النصف الآخر على الساق الآخر فيما يظهر نهاية قول المتن (أو المعقود) أي كجبة لبد سواء كان في ذلك المتخذ من قطن وكتان وغيرهما نهاية قوله: (أو الملزق) قال في الايعاب ظاهره أن اللزق مغاير للعقد وهو ما يميل إليه كلام الشيخين وأوهم كلام بعضهم أنه نوع منه وبين بتمثيله اللزق كالاسنوي بقوله كلبد أن سن مثل به للعقد فقد تجوز إلا إن ثبت أن اللبد نوعا نوع معقود ونوع ملزق انتهى اه.\rكردي علي بافضل وفي الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله أو الملزق أي الملصق بعضه ببعض والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزق (والمضفور) المفتول أو المنسوج بعضه على بعض (والبرنس) قلنسوة طويلة اه.\rقوله: (والظاهر الخ) أي من تعبيرات الفقهاء وتمثيلاتهم هنا وإلا فالمعروف أن اللبد هو الملزق وليس له نوع آخر قوله: (فيحل الارتداء الخ) أي بلا فدية نهاية قوله: (بأن يضع أسفله الخ) قضيته أنه لو جعل غشاءه على عاتقيه وبطانته إلى خارج كان ساترا فتجب فيه الفدية وهو قريب ع ش قوله: (أو يلتحف به الخ) عبارة النهاية أو يلقي قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر اه.\rقوله: (والاتزار بالسراويل) أي وإدخال رجليه في ساقي الخف ويلحق به لبس السراويل في إحدى رجليه شرح م ر اه.\rسم عبارة الونائي وله أن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وإحدى رجليه في\rسراويل كما في النهاية خلافا لشرحي الارشاد ورجله في ساق الخف وكذا قراره إن كان ملبوسا لغيره اه.\rقوله: (وعقد الازار) عطف على الارتداء وكذا قوله بعد ولبس الخاتم سم قوله: (وأن يجعله الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال له أو منه أو فيه لكان أولى ولعله من باب الحذف والايصال وإن كان فيه ضعف في السعة بصري قوله: (وأن يجعله مثل الحجزة الخ) لكنه يكره كما قاله المتولي نهاية قوله: (ويدخل فيها التكة الخ) والحاصل أن له عقد نفس الازار بأن يربط كلا من طرفيه بالآخر وله أن يربط عليه خيطا وأن يعقده وأن يجعل للازار مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ويعقدها وله أن يلف على طرف إزاره نحو عمامة ولكن لا يعقدها اه.\rكردي علي بافضل وونائي.\rقوله: (وشد أزراره الخ) وله أن يشد إزاره في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه من غير عقد لكنه يكره انتهى اه.\rسم.\rقوله: (ولا يتقيد الرداء بذلك) في هذه العبارة شئ والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقا وإن تباعدت سم عبارة النهاية وفارق الازار الرداء فيما ذكر بأن الازرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه غالبا بخلاف الازار اه.\rفقول الشارح ويتقيد الرداء على","part":4,"page":161},{"id":1607,"text":"حذف مضافين أي منع أزرار الرداء قوله: (لا عقد الرداء) أي عقد طرفيه بخيط أو دونه نهاية عبارة سم قال في حاشية الايضاح وأفهم إطلاق حرمته أن لا فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي من قوله يكره عقده أي الازار وشد طرفه بطرف الرداء انتهى جواز الثاني لان الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد جوز شده بطرف الازار فقياسه جواز عقده به انتهى ما في الحاشية وقد يفرق بين الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الاستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره انتهت.\rقوله: (ولا ربطهما) أي ربط طرفي الرداء بأنفسهما بدون توسط شئ آخر وقوله: (أو شدهما) أي بنحو خيط قوله: (ولبس الخاتم الخ) أي وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وأن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها مغني زاد النهاية وظاهر كلامهم جواز الاحتباء بحبوة أو غيرها اه.\rقال ع ش قوله م ر جواز الاحتباء الخ معتمد اه.\rقوله: (وتقلد المصحف) أي والسيف نهاية ومغني قوله: (وشد الهميان) اسم لكيس الدراهم ع ش قوله: (ككيس اللحية الخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من جواز إدخال رجليه في ساق الخف ولبس السراويل في إحدى رجليه فيكون\rمستثنى مما اقتضاه هذا سم.\rقوله: (والمنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط ويسميه الناس الحياصة والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره اه.\rكردي علي بافضل وونائي قوله: (خلافا لمن أنكر هذا) الظاهر لمن أنكر ذاك لان تعليله إنما يلائم إنكار الاول ويجاب بأن مراده أنكر وجود المعنى الثاني لغة وحينئذ يحسن تفريع اعتراض الشئ التابع له لانه بناء على أنه لا معنى للساتر إلا الباقي بصري.\rقوله: (فإن الرأس هنا قسيم له الخ) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع الانسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن فقد تقدم حكم شئ من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم باقيه فليتأمل فإنه في غاية الوضوح سم قوله: (ولو بنحو استعارة) أي كالاجارة قوله: (بخلاف الهبة) أي ولو من أصل أو فرع نهاية قوله: (فعلم الخ) عبارة النهاية والمغني مع المتن إلا إذا كان لبسه لحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية أو لم يجد غيره أي المخيط ونحوه فيجوز له من غير فدية لبس السراويل التي لا يتأتى الاتزار بها عند فقد الازار ولبس خف قطع أسفل كعبيه أو مكعب أي مداس وهو المسمى بالسرموزة أو زربول لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد النعلين والمراد بالنعل التاسومة ومثلها قبقاب لم يستر سيره جميع الاصابع أما المداس المعروف الآن فيجوز لبسه لانه غير محيط بالقدم وبحث بعضهم عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب لانه إضاعة مال وهو متجه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع وإن لم يحتج إليه وهو بعيد بل الاوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به اه.\rبحذف وقولهما وإن ستر ظهر القدمين قال الرشيدي أي ولو مع الاصابع اه.\rوقال ع ش ظاهره وإن ستر العقب اه.\rقوله: (أو نقص بفتقه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو مقتضى أن كلا منه ومما قبله وما بعده كاف في العدول إلى لبسها على هيئتها وليس كذلك بل لا بد من تحقق الاول مع أحد الاخيرين فحينئذ كان تعبيره","part":4,"page":162},{"id":1608,"text":"بالواو في أو نقص أولى ولعلها بمعناها بصري قوله: (أو لم يجد ساترا لعورته) ظاهره وإن كان خاليا ثم رأيت ما يأتي في المأخوذ منه سم قوله: (مما يأتي) أي آنفا بقوله فإن كان مع ذلك تبدو عورته الخ قوله: (وإلا الخ) أي بأن تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته أو لم ينقص بفتقه مع وجود ساتر لعورته في مدة الفتق قوله: (بشرطه) وهو عدم النقص بالفتق مع وجود ساتر العورة في مدته قوله: (وشراء إزار) أي بثمنه نهاية\rومغني قوله: (وأن له لبس الخ) عطف على قوله أن له لبس السراويل الخ قوله: (لكن بشرط قطعه الخ) ولو أمكنه أن يثني حتى يصير أسفل من الكعبين من غير قطع ففي جواز القطع نظر لعدم الاحتياج إليه مع أن فيه إضاعة مال فليتأمل وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المعكب اه.\rيؤيد المنع فليتأمل سم قوله: (وبه الخ) أي بقوله للامر الخ.\rقوله: (فارق عدم وجوب الخ) الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن قضية التعليل عدم الجواز سم قوله: (وكان وجه ذلك) أي حكمة وجوب قطع الخف دون السراويل قوله: (كالمداس المعروف الخ) وهو ما يكون استمساكه بسيور على الاصابع ع ش عبارة الونائي نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رؤوس الاصابع والعقب كالقبقاب اه.\rقال محمد صالح الرئيس قوله رؤوس الاصابع أي ولو بعض أصبع وقوله والعقب أي ولو بعضه اه.\rقوله: (بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) يفيد الحل إذا ستر بعض الاصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس الاصبع وقد يفرق بأن كيس الاصبع مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط للجميع فلا يعد سترا لها الستر الممتنع إلا إن ستر جميعها والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا يزيد شئ من الاصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية رؤوس الاصابع من قدام فليتأمل سم وقوله إمكان رؤية رؤوس الاصابع الخ أي ولو بعض رأس أصبع كما مر عن الرئيس آنفا قوله: (بخلاف نحو السرموزة) عبارة غيره السرموزة بالسين المهملة وفي الكردي علي بافضل وفي حواشي التنوير من كتب الحنفية للشيخ أبي الطيب السندي السرموزة هي المعروف بالبابوج اه.\rلكن قضية صنيع الشارح أن السرموزة له كعب ويصرح بذلك قول الونائي فإن فقد النعل حسا أو شرعا واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الحفاء غير لائق به فليلبس ما ستر الاصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه أي حتى ظهر العقب والمكعب وهو السرموزة والزربول الذي لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين الباقي في الثلاثة كما في التحفة وأطلق في النهاية قطع الخف أسفل من الكعبين قال ابن قاسم فيحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقب والاصابع وظهر القدم انتهى اه.\rوقوله وإن ستر العقب سبق عن ع ش مثله وقوله والاصابع الخ سبق عن الرشيدي مثله قوله: (والزربول) أي البابوج.\rقوله: (وظاهر إطلاق الخ) هذا ما اقتضاه كلام الشيخين في الروضة وأصلها فإنهما خيرا بين المداس وهو المعروف الآن بالكوش وبين الخف المقطوع أسفل من الكعبين ولا شبهة أن الكوش ساتر للعقب ورؤوس الاصابع واقتضاه الحديث\rأيضا فإن مقتضاه أن ما قطع أسفل من الكعبين حل مطلقا عند فقد النعلين وإن استتر العقب ثم رأيت في فتاوى العلامة ابن زياد ما ذكرته فراجعها ثم رأيت المحشي سم قال قوله فالحاصل الخ الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقبين والاصابع وظهر القدم وهل يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل لانه حينئذ بمنزلة النعل شرعا انتهى اه.\rبصري عبارة الكردي علي بافضل وأما الرجل للذكر فاعتمد الشارح في التحفة والايعاب أن ما ظهر منه العقب ورؤوس الاصابع يحل مطلقا وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين وكلامه في غيرهما ككلام غيره ثم يفيد أنه عند فقد","part":4,"page":163},{"id":1609,"text":"النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما وإن استتر رؤوس الاصابع والعقب ثم الذين جوزوا لبسه عند فقد النعلين ظاهر كلامهم أنه يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني قال لان اللبس في الجملة حاجة وقالا في الامداد والنهاية هو بعيد بل الاوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به انتهى اه.\rوتقدم عن المغني والونائي مثل ما في الامداد والنهاية قوله: (أنه لا يحرم) أي لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين.\rقوله: (مع وجود غيرها) أي مما يظهر منه بعض الاصابع والعقب كالقبقاب قوله: (ومع ذلك) أي مع كون ظاهر الاطلاق ما ذكر قوله: (وابن العماد الخ) عطف على المصنف قوله: (وصريحه وجوب الخ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل سم بل وليس ظاهرا في وجوب القطع بصري قوله: (أن ما ظهر منه العقب) أي ولو بعضه وقوله: (ورؤوس الاصابع) أي ولو بعض أصبع محمد صالح الرئيس قوله: (وما ستر الاصابع فقط أو العقب الخ) تقدم ما فيه عن سم والبصري قوله: (مع فقد الاولين) وهما الخف المقطوع الذي ظهر منه العقب ورؤوس الاصابع والنعلان قوله: (وإذا لبس) إلى قوله نعم في النهاية والمغني.\rقوله: (لكن الاثم على الولي) أي إذا أقر الصبي على ذلك نهاية ومغني قوله: (في جميع ما ذكر الخ) ولا فرق في ذلك بين طول زمن اللبس وقصره مغني ونهاية قوله: (والفدية في ماله الخ) محله في المميز أما غيره فلا شئ بفعله كما سبق بصري قوله: (ولو أمة) كذا في النهاية والمغني قوله: (فيما مر الخ) أي في حرمة الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية نهاية ومغني قوله: (أنها تستره غالبا) أي وليس بعورة في الصلاة وبه يندفع قول سم هي تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما اه.\rقوله: (نظير ما مر الخ) أي\rفي أول الباب.\rقوله: (لها الخ) خبر مقدم لقوله أن تستر منه أي من الوجه كردي قوله: (على ما بحث) اعتمده المغني والنهاية عبارتهما وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه ويؤخذ من التعليل أن الامة لا تستر ذلك لان رأسها ليس بعورة وهو ظاهر ولا ينافي ذلك قول المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والامة وهو المذهب لانه في مقابلة قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الامة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي كالامة أو كالحرة انتهى انتهت قال البصري بعد سردها وما ذكراه واضح اه.\rقوله: (لكن الذي في المجموع أنه لا فرق)","part":4,"page":164},{"id":1610,"text":"فيه بحث لانه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله لم يفرقوا فيه الخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب الخ وفي مقابلته فتأمله وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (أن تستر منه) أي ولو في الخلوة سم قوله: (ولها) إلى قوله ويسن في النهاية والمغني قوله: (ولها أن تسدل الخ) بل عليها فيما يظهر حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم بصري عبارة النهاية ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم اه.\rقال ع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز لانه جواز بعد منع فيصدق بالواجب اه.\rأقول ويعكر على دعوى الوجوب نهي المرأة عن الانتقاب مع ظهور أن تركه لا يخلو عن النظر المحرم نعم لو خصص الوجوب بحالة خوف نظر محرم مؤد إلى تعلق وهجوم بعض الفسقة لم يرد الاشكال قوله: (وإلا فإن تعمدته الخ) انظره مع أن المقسم بلا اختيارها سم أي فحق التعبير بأن تعمدته الخ بالباء قوله: (أو أدامته) أي مع القدرة على الرفع قوله: (وفدت) أي وجبت الفدية وتتعدد بتعدد ذلك ع ش قول المتن (ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف سم ونهاية ومغني قول المتن (إلا القفاز الخ) عبارة النهاية والمغني ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز اه قوله: (في اليدين) إلى قوله بل لو لفها في النهاية والمغني الا قوله لكن أعل إلى والقفاز.\rقوله: (لبسهما) أي القفازين (أو لبسه) أي القفاز ويحتمل أن الضمير الاول للكفين والثاني للكف عبارة النهاية والمغني فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به اه.\rوهي أحسن قول المتن (في الاظهر) والثاني يجوز لها لبسهما لما رواه الشافعي في الام عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الاحرام مغني\rقوله: (عنهما) أي عن لبس القفازين نهاية ومغني فكلام الشارح على حذف المضاف قوله: (بأنه) أي النهي عن لبس القفازين قوله: (وتلزمهما) أي الرجل والمرأة قوله: (ولها لف خرقة الخ) أي ستر يدها بغير القفاز ككم وخرقة لفتها عليها بشد أو غيره نهاية.\rقوله: (بل لو لفها الخ) عبارة النهاية والرجل مثلها في مجرد لف الخرقة اه.\rقال ع ش أي في لفها مع الشد اه.\rقوله: (أو غيره) يشمل العقد سم قوله: (أو يشدها) قال في حاشية الايضاح بعد كلام وقد يؤخذ منه أن الرجل مثلها في لف الخرقة إلى أن قال ثم رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا انتهى لكن مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده اه.\rوهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور وهو لشيخ الاسلام في شرحها سم وقوله وهو موافق الخ لك أن تمنعه بأن اقتصار صاحب","part":4,"page":165},{"id":1611,"text":"البهجة على العقد قد يفهم جواز الشد فيوافق ما مر عن المجموع.\rقوله: (وليس الخ) عبارة النهاية والمغني ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير حضرة الاجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما قال في المجموع ويسن أن لا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الاصحاب وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الاذرعي كالاسنوي وما قاله حسن انتهى ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه.\rقال ع ش قوله ولكنه مخالف لما مر عن المجموع أي والمعتمد ما في المجموع اه.\rقوله: (مع رأسه) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما وإن أثم فيهما انتهى وحاصله معاملته معاملة الانثى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وينبغي أن الاثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الاجانب فلا إثم سم وقوله وينبغي الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (في إحرام واحد) كذا في شرحي الارشاد والحاشية وخالف في شرح العباب فقال في إحرام واحد أولا اه.\rوظاهر النهاية والمغني موافقته حيث أطلقا ولم يقيدا بوحدة الاحرام ونائي قوله: (ويؤخذ من التعليل الخ) أقره ع ش وجزم بذلك الونائي.\rقوله: (والاقرب\rالثاني) أي عدم لزوم الفدية قوله: (بأن رجلا) أي وبالاولى إذا بان أنثى قوله: (بأنه شاك حال النية) قضيته أنه لو استتر كامرأة حال النية ثم كرجل فيما بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه لان الشك يؤثر في النية في جميع الصلاة سم قول المتن (استعمال الطيب الخ) أي وإن كان لا يدركه الطرف إذا ظهر له ريح نهاية ومغني.\rقوله: (للرجل) إلى قوله لان التبخر في النهاية والمغني إلا قوله لم يصمت وقوله حي إلى وعنبر وقوله ولينوفر وقوله لا بالنسبة إلى وأن يحتوي قوله: (نحو مسك) أي كورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي مغني ونهاية قوله: (فهو الخ) أي الطيب.\rقوله: (وقصد منه غالبا) أي ولو مع غيره نهاية ومغني عبارة الونائي فيحرم عليه التطيب بما تقصد رائحته أو بما فيه ذلك ان بقي طعمه أو ريحه ولو بالقوة كأن تظهر برش الماء عليه دون لونه والمراد بما تقصد رائحته أن يكون معظم المقصود منه ذلك وإن لم يسم طيبا أو يظهر فيه هذا الغرض اه.\rقوله: (كمسك الخ) أي والبعيثران والبان والسوسن والمنثور نهاية أي واللبان الجاوي أي البخور الجاوي كما نقله ابن الجمال عن الاكثرين ونائي.\rقوله: (ولينوفر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بتقديم اللام والذي في الحاشية نيلوفر بنون فتحتية ويسمى نينوفر بنونين بينهما تحتية انتهى وهذا هو الموافق لذكر الاطباء له في حرف النون بصري قوله: (وريحان) أطلقه النهاية وقيده المغني تبعا للروض بالفارسي وقال الاسنى وخرج بالفارسي العربي قوله: (وآس وبنفسج الخ) وشرط الرياحين كونها رطبة وفي المجموع عن النص أن الكاذي ولو يابسا طيب ولعله أنواع ويكون ذلك من نوع إذا رش عليه ماء ظهر ريحه","part":4,"page":166},{"id":1612,"text":"نهاية.\rقوله: (ودهن نحو اترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم أفصح وأشهر من ترنج ويقال له أترنج أسنى ومغني قوله: (نحو شيح الخ) أي مما ينبت بنفسه كالاذخر والخزامي مغني وأسني قوله: (وأترج الخ) أي وشقائق ونور نحو التفاح والاترنج والنارنج والكمثرى نهاية قوله: (وعصفر وحناء) أي وإن كان لهما رائحة طيبة لانه إنما يقصد منه لونه أسنى قوله: (وقرنفل الخ) أي وقرفا ودارصيني نهاية قوله: (وإصلاح الاطعمة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بالواو ولعل الانسب أو لا تحقق كل من المذكورين في كل واحد مما مر محل تأمل بصري قوله: (كالثوب) أي قياسا على الثوب نهاية ومغني قوله: (سواء الاخشم الخ) راجع للمعطوفين معا.\rقوله: (وظاهر البدن) عطف على الاخشم.\rفرع: وقع على بدنه طيب لو أزاله\rذهبت ماليته ينبغي جواز إبقائه مع الفدية م ر اه.\rسم وقد يتوقف فيه بمخالفته لظاهر إطلاقهم الازالة بصري أقول ويوافق ما نقله سم عن م ر قول الونائي ما نصه نعم إن لم يعص به أي التطيب وكان في غسله فورا ذهاب أو نقص ماليته لا بالتراخي فالاقرب اغتفار التراخي قال في الحاشية اه.\rوظاهره عدم لزوم الفدية بالتراخي أيضا.\rقوله: (وباطنه) وهو داخل الجوف ع ش قوله: (كأن أكل الخ) أي أو أدخل في الاحليل نهاية قوله: (أو ريحه) أي ولو خفيا يظهر برش الماء عليه مغني قوله: (هو أن يلصقه ببدنه الخ) ولا يضر وضعه بين يديه على هيئته المعتادة وشمه ولا شم ماء الورد إذ التطيب به وإن كان فيه نحو مسك إنما يكون بصبه على بدنه أو ثوبه ولا حمل العود وأكله نهاية.\rقوله: (أو نحو ثوبه الخ) والماء المبخر إن عبقت به العين حرم شربه وإلا فلا ونائي ونهاية قوله: (نحو الاحتقان) أي كالادخال في الاحليل وأكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به (وأن يحتوي على مجمرة الخ) وتجب الفدية أيضا بسبب نوم أو جلوس أو وقوف بفراش أو مكان مطيب بغير الرياحين وقد عبق ببدنه أو ملبوسه بعض عين الطيب وإلا بأن كان ثم حائل يمنع وإن رق فلا فدية لكنه يكره وتجب أيضا بسبب توان من قادر في دفع ما ألقي عليه من الطيب بريح أو غيره أو بتطييب غيره له بغير إذنه وقدرته على الدفع ولا كراهة في إزالته بنفسه وإن لزمته المماسة وطال زمنها وأمكنه الازالة من غير مماسة كما في الحاشية لان قصده الازالة ومن ثم جاز له نزع الثوب من رأسه ولم يلزمه شقه أما إذا لم يتمكن من الدفع كزمن لم يجد من يرضى بأجرة مثل أو يرضى بها ولم تفضل عما يعتبر في الفطرة فلا فدية ولو توقفت إزالته على الماء ولم يجد إلا ماء يكفيه لطهره فإن كان مستعمله يكفيه لازالته قدم الطهر ثم يجمع ماءه ويغسل به الطيب وإن لم يكف قدمها سواء عصى بالتطيب أم لا ويتيمم ونائي وفي النهاية ما يوافقه قوله: (لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الارشاد الصغير فعبق الريح وحده لا يضر بالاولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل دخانه أو بخاره ضر سواء أجعلها تحته أم بقربه وإن لم يعبق به عينه لم يضر وإن كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم وإلا فلا انتهت اه.\rسم وفي النهاية والمغني ما يوافقها قوله: (لا حمل) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو خفيت وقوله لا نحو الحلق إلى ويلزم وكذا في المغني إلا قوله والاولى إلى ولو جهل قوله: (كما مر) أي في باب الطهارة قوله: (لا حمل نحو مسك) عطف على قوله أن يلصقه أي استعماله المؤثر إلصاقه ببدنه الخ لا حمل مثل مسك الخ كردي عبارة الونائي ولا فدية بسبب\rحمل الطيب كمسك بخرقة كيس أو غيره شدت عليه أو بقارورة مصممة الرأس ولا بسبب حمل المسك في فأرة لم تشق عنه أو الورد في نحو منديل وإن شم الريح في الكل وقصد التطيب على الاوجه إلا إن رقت الخرقة ولا يضر أيضا شم نحو مسك من غير مس ولا مسه إلا إن لزق به شئ من عينه أو حمله بنحو يده لم يقصد به مجرد النقل كذا في الفتح وقال في الحاشية وشرح العباب والنهاية وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف تطيبا انتهى ولا يكره للمحرم تملك طيب ونحوه كملبوس ودهن اه.\rقوله: (أو قارورة الخ) أي حمل","part":4,"page":167},{"id":1613,"text":"قارورة لنحو مسك.\rقوله: (ويفرق بأن الشد صارف الخ) قد يؤخذ منه الحرمة لو كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور الرائحة وإنما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر اه.\rسم وتقدم عن الونائي الجزم بذلك قوله: (لعبق ريح الخ) لنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو عند متجمر نهاية قوله: (كالكاذي) عبارة الونائي وبشم الرياحين الرطبة إن ألصقها بأنفه وإلا فلا يضر كالرياحين اليابسة نعم الكاذي بالمعجمة ولو يابسا طيب لكن الذي بمكة لا طيب في يابسه البتة وإن رش عليه ماء كما في الفتح اه.\rقوله: (وشرط ابن كج الخ) عبارة المغني والتطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج والتطيب بمائه أن يمسه كالعادة بأن يصبه على بدنه أو ملبوسه فلا يكفي شمه اه.\rقوله: (والتحريم الخ) أي وإن جهل وجوب الفدية في كل أنواعه أو جهل الحرمة في بعضها بخلاف الجاهل بالتحريم أو بكونه طيبا فلا حرمة ولا فدية نهاية قوله: (أو التقصير) قال القاضي أبو الطيب ولو ادعى في زماننا الجهل بتحريم الطيب واللبس أي والدهن ففي قبوله وجهان انتهى والاوجه عدمه إن كان مخالطا للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك عادة وإلا قبل ولو لطخه غيره بطيب فالفدية على الملطخ أي وكذا عليه إن توانى في إزالته وتجب بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عيبه لا إن انتقل بواسطة نحو عرق أو حركة نهاية زاد الونائي وتجب أيضا بسبب لبس ثان لثوب طيب لاحرام وبقي الطيب بأن نزعه ثم لبسه اه.\rقال ع ش قوله م ر ولو لطخه غيره الخ أي بغير اختياره وللمحرم مطالبة المطيب بالفدية اه.\rقوله: (والتعمد الخ) أي فلا فدية على المطيب الناسي للاحرام ولا المكره ولا الجاهل بالتحريم أو بكون الملموس طيبا أو رطبا لعذره بخلاف الجاهل بوجوب الفدية دون التحريم فعليه الفدية لانه إذا علم التحريم كان من حقه الامتناع مغني قوله: (إلا نحو الحلق الخ) قضيته وجوب فديته مع الاكراه\rوسيأتي خلافه وسيأتي فيهما أيضا أنه لا فدية على مجنون ولا مغمى عليه ولا نائم ولا غير مميز سم أقول وإلى دفع نحو تلك القضية أشار الشارح بقوله كما يأتي قوله: (ناسيا تذكر الخ) أي ونحو مجنون زال نحو جنونه قوله: (ومكرها الخ) ومثله من ألقي عليه الطيب ولو بنحو ريح سم.\rقوله: (والاولى أمر غيره الخ) وفي الجواهر أنه لا يكره للمحرم شراء الطيب ومخيط وأمة انتهى وبما أطلقه في الامة أفتى البارزي لكن قال الجرجاني يكره له شراؤها وظاهره عدم الفرق بين من للخدمة والتسري ووجه بأنها بالقصد تتأهل للفراش نهاية قال ع ش قوله م ر لكن قال الجرجاني الخ هو المعتمد اه.\rقول المتن قوله: (ودهن شعر الرأس أو اللحية) أما خضبهما بحناء رقيق ونحوه فيجوز بلا فدية نهاية ومغني.\rقوله: (ويحرم) إلى قوله إلا شعر الخد في النهاية وإلى قوله فليتنبه في المغني قوله: (بفتح أوله) أي لانه مصدر بمعنى التدهين مغني ونهاية وقول المتن (أو اللحية) أي ولو من امرأة وتعبيره بأو يفيد التنصيص على تحريم كل واحد على انفراده مغني ونهاية عبارة سم قول المتن أو اللحية يشمل لحية المرأة لانها وإن كانت مثلة في حقها إلا أنها تتزين بدهنها م ر اه.\rقوله: (من نفسه) يأتي محترزه سم قوله: (ولو أصوله) أي ولو خرج عن حد الرأس والوجه ونائي قوله: (بأي دهن الخ) أي بخلاف اللبن","part":4,"page":168},{"id":1614,"text":"وإن كان يستخرج منه السمن شرح م ر اه.\rسم.\rقوله: (فإدراجه) أي الدهن (في قسمه) أي قسم الطيب ولم يجعله قسما مستقلا سم عبارة المغني تنبيه لا يحسن إدراج هذا في قسم الطيب فإنه لا فرق فيه بين المطيب وغيره كما مر وقد جعلاه في الروضة وأصلها قسما مستقلا لكن المحرر أدخله في نوع الطيب لتقاربهما في المعنى لانهما ترفه وليس فيهما إزالة عين اه.\rقوله: (لان فيه الخ) خبر فإدراجه.\rقوله: (بخلاف رأس أقرع) وهو من لم ينبت برأسه شعر من آفة (وأصلع) وهو من لم ينبت برأسه شعر خلقة أو لمرض باعشن قوله: (وذقن أمرد) أي وإن قارب الانبات قاله الونائي وهو ظاهر إطلاق الشارح كالنهاية والمغني وقال سم ينبغي إلا في أوان نباتها لانها حينئذ كرأس المحلوق اه.\rوفيه ما لا يخفى قوله: (فلا يحرم دهنها الخ) ولو كان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباقي نهاية وونائي.\rقوله: (إلا شعر الخد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والاسنى عبارة المغني وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة وقال في المهمات إنه القياس وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما\rعلى الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لان ذلك لا يتزين به اه.\rوعبارة النهاية بعد ذكر كلام المحب والمهمات نصها واعتمده جمع متأخرون وهو ظاهر خلافا لقول ابن النقيب لا يلحق بها الحاجب والهدب وما يلي الوجه انتهى قيل وما قاله في الاخير ظاهر ومثله شعر الخد إذ لا يقصد تنميتها بحال انتهت قال ع ش قوله وهو ظاهر معتمد اه.\rوقال الرشيدي قوله م ر ومثله شعر الخد من تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في إمداده اه.\rقوله: (إلا شعر الخد الخ) الاوجه ترك الاستثناء م ر اه.\rسم قوله: (إذ لا تقصد الخ) وفي الحاشية والشعر النابت على الانف أو فيه كشعر الخد بالاولى ونائي.\rقوله: (فليتنبه لما يغفل عنه الخ) في الحاشية والنهاية نحوه وقال في الحاشية إنه يحرم أكل لحم فيه دهن يعلم منه تلوث شاربه مثلا ما لم تشتد الحاجة إليه وإلا جاز ووجبت الفدية انتهى اه.\rونائي قوله: (كما علم مما تقرر) وهو قوله وكذا في الفدية كردي.\rقوله: (وظاهر قوله) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله فلا يرد على المتن وقوله أي ما لم يفحش إلى وليترفق قوله: (وظاهر قوله شعر أنه لا بد الخ) أي لانه اسم جمع وأقله ثلاث شعرات نهاية قوله: (ويتجه الاكتفاء الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه لا فرق بين كثير الشعر وقليله سم ونهاية قال الرشيدي ومراده بالقليل ما يشمل الشعرة وبعضها وذلك لان لفظ السؤال الذي أجاب عنه بما ذكر هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية كلامهم انتهى قوله: (بدونها) أي ولو واحدة مغني قال الونائي ومثل الشعرة بعضها ونقل الامام عبد الملك العصامي عن بعض مشايخه أن الخطيب كان في درس الشمس الرملي فقرر أنه يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضها دم كامل فقال الخطيب من قال ذلك فقال أنا قلته فقال الخطيب حرم درسك يا محمد منذ جاءت الانانية وقام انتهى لكن هذا القيام ليس للخطأ في الحكم بل لمقصد يخفى علينا وإلا فقال في المغني ودهن رأس أو شعرة منه وهو الظاهر من كلامهم انتهى اه.\rويحتمل أن من أسباب القيام جزم الشمس الرملي بقوله أو بعضها.\rقوله: (فلا يرد الخ) أي لان الكلام فيما يختص بالمحرم قوله: (ونحو سدر) أي كصابون لا طيب فيه قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (وليترفق الخ) ظاهره وجوبا قوله: (ويكره الاكتحال الخ) والكراهة في المرأة أشد وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر أو له إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما ولا دم عليه إن شك هل نتف المشط شيئا من شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه لان الاصل براءة الذمة نعم يكره حك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله وتسريحه","part":4,"page":169},{"id":1615,"text":"وتفليته مغني ونهاية.\rقوله: (من المحرمات) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغنى إلا قوله من نفسه وقوله حتى نحو شرب الخ إلى وذلك وقوله ولو أدنى إلى وقطع الخ وقوله كذلك قول المتن (أو الظفر) أي من يده أو رجله أو من محرم آخر قلما أو غيره نهاية زاد الونائي ولو من أصبع زائدة اه.\rقوله: (أو غيرهما) أي كحلق أو قص أو نورة نهاية قوله: (حتى نحو شرب دواء الخ) أي كحك رجل الراكب بنحو سرج ونائي قوله: (مع العلم الخ) أي بكونه مزيلا فيما يظهر قاله البصري والافيد أي بالاحرام والتحريم والكون مزيلا قوله: (وذلك) أي حرمة إزالة ما ذكر.\rقوله: (نعم له قلع الخ) أي بلا فدية نهاية ومغني قوله: (عينيه) الاولى الافراد كما في الونائي قوله: (وما انكسر من ظفره الخ) أي وله إزالته ولا دم قال ابن الجمال ولو توقف قطع أو قلع الشعر أو الظفر المتأذى به على قطع شئ من غيره فالظاهر عدم الاثم والاقرب وجوب الفدية ثم رأيت في المنح مال إليه وعبارة النهاية تفهمه أيضا انتهى اه.\rونائي قوله: (كذلك) أي ولو أدنى تأذ فيما يظهر قوله: (ولا فدية) راجع لكل من القلع والقطع قوله: (كما لو قطع أصبعه الخ) نعم تسن الفدية نهاية قوله: (أو كشط جلدة رأسه الخ) وقياس ما ذكر عدم التحلل به فليراجع ع ش قوله: (ومنه الخ) أي من التعليل قوله: (فإن كان حلالا) إلى قوله وهل الامر الخ في المغني إلا قوله لكن إن إلى أو محرما وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وهل الامر إلى ولو عذرا قوله: (فإن كان حلالا فلا شئ) وكذا إن كان محرما دخل وقت تحلله محمد صالح قوله: (بغير إذنه الخ) ينبغي أن يكون علمه برضاه كإذنه بالنسبة لعدم الاثم مطلقا ولعدم التعزير إن صادقه عليه وإلا فالقول قول بيمينه فيما يظهر في جميع ذلك بصري قوله: (لم يدخل وقت تحلله) أي فإن دخل وقت تحلله فهو كالحلال فيما سبق فيما يظهر ثم رأيته مصرحا به فالحمد لله على ذلك بصري وقوله فيما سبق يشمل الاثم والتعزير فليراجع قوله: (والفدية على المحلوق) وليس الحالق طريقا في الضمان وإن لم يأذن في الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه فيما عليه حفظه واستشكل بمسألة الغصب الآتية آنفا فإن القصاب فيها طريق وقد يجاب بأن ذلك محض حق آدمي فغلظ فيه أكثر مما هنا شرح العباب اه.\rسم عبارة ع ش قوله م ر لانه المترفه الخ ظاهره أن الحالق لا يطالب بشئ فليس طريقا في الضمان اه.\rقوله: (حيث لم يعد النفع الخ) بهذا فارق ما لو جرحه غيره مع تمكنه من دفعه حيث لا يسقط الضمان عن الجارح لانه ليس ثم منفعة تعود على المجروح وإنما يلحقه\rبه الضرر ع ش قوله: (لم يضمنها المأمور) أي ضمانا مستقرا وإلا فهو طريق فيه شرح م ر اه.\rسم قال ع ش قوله وإلا فهو أي القصاب طريق الخ ومحل عدم القرار على القصاب حيث جهل الغصب وإلا فالضمان عليه اه.\rقوله: (بل لو سكت مع قدرته الخ) ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته وأطاق الدفع لزمته الفدية وإلا فلا نهاية ومغني قوله: (فالحكم كذلك) أي فالفدية عليه قوله: (دفع بعضها) أي المتلفات قوله: (بخلاف ما لو كان نائما الخ) عبارة شرح العباب وألا يمكنه منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لاكراه أو نوم أو جنون أو إغماء وقد حلق بلا إذنه قبل دخول تحلله فهي ولو صوما على الحالق ولو حلالا إلى أن قال وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقا في الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الاصح باتفاقهم كما في المجموع","part":4,"page":170},{"id":1616,"text":"لانه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي انتهت اه.\rسم قوله: (أو غير مكلف) أي مجنونا أو مغمى عليه أو صبيا غير مميز مغني ونهاية قوله: (ولو أمر غيره الخ) عبارة النهاية واستثنى من إطلاق وجوب الفدية على الحالق ما لو أمر حلال حلالا بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وإلا فعلى الحالق ومثله ما لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه كما نبه عليه الاذرعي وصريح ما تقرر أنهما لو كانا معذورين فالفدية على الحالق وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر اه.\rقوله: (بحلق رأس محرم) أطلق المحرم والموجود في كلام غيره تقييده بنحو النائم فإنه لو تمكن من الدفع فهي عليه دونهما وكأنه استغنى عنه بما سبق بصري قوله: (أن عذر المأمور) أي بأن جهل الاحرام أو إكراه أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كذا في الاسنى بصري وفي سم بعد ذكر مثله بزيادة ما نصه فالحاصل أنه لو أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما فقط فالفدية على الآخر أو عذرا أو لم يعذرا فعلى المأمور اه.\rقوله: (في الاول) أي فيما لو عذر المأمور فقط قوله: (والاقرب لا) قد يشمل المأمور في الاول أيضا لكن التعليل ظاهر في التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور في الاول كذلك إلا أن يفرق فليراجع سم قوله: (لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج أعجميا يعتقد وجوب الطاعة سم قوله: (","part":4,"page":171},{"id":1617,"text":"ولو عذرا فهي على الحالق الخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الخالق أيضا وهو ظاهر شرح م ر اه.\rسم أي لانه المباشر ع ش قوله: (بالترفه) متعلق بالتعليل وقوله: (بأنهم الخ) متعلق بيشكل قوله: (جعلوه) أي الحلق قوله: (في إزالته) أي الشعر قوله: (إذ هو) أي المترفه به بصري قوله: (كونه ترفها) الانسب كونه مزريا قوله: (وتعهده) عطف تفسير على الشعر قوله: (ولكونه) أي الحلق قوله: (وجناية) عطف على ترفه قوله: (وبقائه) أي الشعر قوله: (وبقائه جمالا) الاول معطوف على اسم الكون والثاني على خبره فهو من العطف على معمولي عامل واحد نعم في الاول العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار وفيه ما فيه بصري قوله: (لم جعل ركنا الخ) أي الحلق مع أن ما فيه من الترفه أو الجناية ينافي كونه عبادة وركنا للنسك وسببا للتحلل عنه قوله: (الاول) الاولى تركه قوله: (المعلم بحصوله) الضمير عائد إلى السلام مع ملاحظة الاستخدام فالاول لفظي والثاني معنوي بصري قوله: (من الآفات) متعلق بضمير حصوله وقوله: (للمصلي) متعلق بحصوله قوله: (وإما بتعاطي ضدها) هذا نظرا للظاهر وإلا فقد مر أن التحلل عن الصوم يحصل بدخول وقت الافطار وهو غروب الشمس تعاطي المفطر أم لا قوله: (أو دخول وقته) أي المفطر سم قول المتن (في ثلاث شعرات) بفتح العين جمع شعرة بسكونها نهاية ومغني قوله: (أو بعض) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وكان إلى أما إذا قوله: (أو بعض من كل منها) أي من الثلاث شعرات أو الثلاثة أظفار فصورة المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة بعضه وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فإن اختلف الزمان أو المكان وجب ثلاثة أمداد وإن اتحدا فمد، م ر ولو أزال ظفرا في ثلاث مرات فالواجب ثلاثة أمداد إن اختلف الزمان أو المكان وإلا فهل الواجب مد واحد كما في الشعرة أو دم فيه نظر ويؤيد الاول إطلاق قوله الآتي وألحق بها الظفر سم أقول بل كلام الشارح الآتي قبيل قول المصنف والاظهر الخ صريح في الاول قوله: (محل الازالة) أي لا محل الشعر المزال فإنه لا يشترط أن يكون من الرأس وحده مثلا بل لو أزال شعرة من الرأس وشعرة من الابط وشعرة من بقية الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الازالة ومكانها قوله: (جميع شعر الرأس الخ) ظاهره أنه لا تتعدد الفدية في إزالة جميع الشعور مع جميع الاظفار وليس مرادا لتصريحهم بأن الحلق والقلم نوعان متغايران وبأن الفدية تتعدد بتعددهما وحينئذ فيحمل قوله فلا تتعدد الفدية على أنه بالنسبة إلى كل من القسمين على انفراده وهذا واضح لا غبار عليه وإنما نبهنا عليه لئلا يغفل\rعنه وتحمل عبارته على ما يتبادر منها بصري أي ولو قال أو أظفار اليدين الخ بأو بدل الواو لاتضح المراد قوله: (وإن كان المزال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة النهاية والمغني وحكم ما فوق الثلاث حكمها كما فهم بالاولى حتى لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه فدية واحدة اه.\rوهي أوضح وأسلم قوله: (فلا تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور للاظفار سم.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لا فرق هنا بين المعذور وغيره قوله: (لزمت هنا الخ) أي بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب","part":4,"page":172},{"id":1618,"text":"والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما نهاية ومغني قوله: (نحو ناس الخ) أي كمن سكت عن الدفع مع القدرة قوله: (وجاهل) أي بالحرمة نهاية قوله: (بخلاف نحو مجنون الخ) أي كالنائم نهاية ومغني وأسنى قوله: (كما في المجموع) عبارة الحاشية الاصح في المجموع أن المغمى عليه والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم انتهت اه.\rسم قوله: (بخلاف أولئك) عبارة النهاية والمغني بخلاف الجاهل والناسي فإنهما يعقلان فعلهما فنسبا إلى تقصير اه قوله: (انه لا فرق) أي بين نحو الناسي ونحو المجنون فتجب الفدية عليهم أيضا نهاية ومغني.\rقوله: (أما إذا اختلف محل الازالة) أي بحيث لم يسمع آخر أذانه من سمع أوله محمد صالح قول المتن (والاظهر أن في الشعرة الخ) ولو أضعف قوة الشعرة بأن شقها نصفين فلا شئ وإن حرم ونائي قوله: (أو الظفر) إلى قوله هذا في المغني وإلى قول المتن وللمعذور في النهاية قوله: (وغيره) أي كشجر الحرم قوله: (هذا الخ) أي وجوب مد أو مدين فيما ذكر عبارة المغني ومحل الخلاف المذكور إذا اختار الدم قوله: (إن اختار الدم الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا فرق في ذلك بين أن يختار دما أو لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للعمراني فقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد وتمسكوا بإطلاق الشيخين اه.\rقال الرشيدي قوله م ر خلافا للعمراني أي في تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوما الخ اه.\rقوله: (وهكذا) يعني أو بعض الاثنين من الشعر أو الظفر قوله: (قاله) أي قوله هذا إن اختار الدم فإن اختار الصوم الخ قوله: (ما أطلقه الشيخان كالاصحاب) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالاصحاب سم قوله: من أنه لا يجزئ غير المد الخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله سم وقد يجاب بأن\rالمراد لا يجب غير المد الخ قوله: (وما ألزم الخ) إشارة إلى اعتراض الآخرين على الاولين بأنه يلزم من قولكم التخيير بين الشئ وبعضه وهو ممتنع فرده بأنه جائز بل واقع لان له نظيرا كردي عبارة المغني قال بعضهم وكلام العمراني إن ظهر على قولنا الواجب ثلث دم أي وهو مرجوح لا يظهر على قولنا الواجب مد إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير بين المد والصاع والشخص لا يخير بين الشئ وبعضه وجوابه المنع فإن المسافر مخير بين القصر والاتمام وهو تخيير بين الشئ وبعضه اه.\rقوله: (بأن آذاه) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله إيذاء لا يحتمل عادة وقوله ولا ينافي إلى المتن وقوله وكذا له في المتن وقوله وكل محذور بالاحرام إلى المتن وقوله وهما واضحان وإلى قوله ويرد في المغني إلا ما ذكر وقوله قيل قوله: (إيذاء لا يحتمل عادة) أقره ع ش قوله: (أو مرض الخ) أو جراحة نهاية ومغني قوله: (ولا ينافي هذا) أي التقييد بقوله إيذاء الخ (ما مر الخ) أي من التعميم بقوله ولو أدنى تاذ قوله: (من شأنه) أي نحو المنكسر الخ قوله: (به) وقوله: (هناك) أي في نحو المنكسر الخ قوله: (أو يزيل الخ) الاولى إبدال أو بأي المفسرة قوله: (وكذا له قلم ظفر الخ) كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم قوله وما انكسر الخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان فليتنبه لتمييز إحداهما عن الاخرى","part":4,"page":173},{"id":1619,"text":"فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت مداواة ما تحته على إزالته مثلا سم قوله: (كما تقرر) أي في شرح الثالث إزالة الشعر أو الظفر قوله: (احتياطا لستر العورة ووقاية الرجل الخ) أي لانهما مأمور بهما فخفف فيهما نهاية ومغني قوله: (إلا عقد النكاح) أي وإلا ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك والاعانة على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة شرح بافضل ويأتي في الشرح مثله بزيادة الاستمناء بنحو يده وتقدم عن الونائي استثناء إضعاف قوة الشعر بشقها نصفين قوله: (على الذكر وغيره) أي أحرم إحراما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما نهاية قوله: (ولو في دبر بهيمة الخ) أي بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو بقدر الحشفة من فاقدها نهاية وونائي قال الرشيدي قوله م ر أو بمقطوع أي بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي اه.\rقوله: (ولو بحائل) أي كثيف ونائي قوله: (وعلى الزوج الحلال الخ) الاحصر الاعم حذف الزوج كما في النهاية والمغني قوله: (كقبلة الخ) أي ومعانقة بشهوة نهاية وونائي قوله: (ونظر) هل تتوقف الحرمة على تكرره الوجه أن يجري فيه ما في الصوم سم عبارة\rالونائي وجرى ابن سم على أن المرة لا تحرم وهو قياس الصوم وخلاف ظاهر المختصر اه.\rأي وخلاف إطلاق التحفة والنهاية قوله: (بشهوة) أي أما حيث لا شهوة أي في جميع ما تقدم فلا حرمة ولا فدية اتفاقا نهاية عبارة الونائي وخرج بالمباشرة النظر والقبلة بحائل وإن أنزل فلا دم فيهما ثم إن كانا بغير شهوة فلا إثم أو بها فالاثم وإن لم ينزل وقال في الفتح أما حيث لا شهوة أي في المقدمات فلا إثم ولا فدية انتهى وبشهوة المباشرة بغيرها كمن قبل زوجته لوداع قاصدا الاكرام أولا اه.\rقوله: (بشهوة) أي في الثلاثة حتى القبلة قال في النهاية وفي الانوار تجب في تقبيل لغلام بشهوة وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الاكرام أو أطلق فلا فدية أو الشهوة أثم وفدى بصري وقوله في تقبيل الغلام الخ أي ولو غير حسن ونائي.\rقوله: (لكن لا دم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر اه.\rسم قوله: (ويجب بها وإن لم ينزل) يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة العباب وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي المقدمات النسك وإن أنزل ويجب بتعمدها لدم أي وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء أي إذا أنزل لا بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل وفي شرحه ما نصه وفيه أي في المجموع أن الاصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة كالمرأة ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك انتهى اه.\rسم قوله: (بها) أي بالمباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة والمعانقة بصري قوله: (إن جامع بعدها) مفهومه أن المباشرة بعد الجماع لا يندرج دمها في بدنة الجماع والظاهر أنه غير مراد ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح به ع ش عبارة الونائي ويندرج دم المقدمات في جماع وقع بعدها وإن طال الفصل أو بين التحللين قال في الحاشية ومحله ما لم يسبق تكفير عنها وإلا فلا اندراج اه.\rوكذا أي يندرج دم المقدمات في جماع لو وقع قبلها وإن طال الفصل كما في شرح العباب وقال في مختصر الايضاح وشرحه ويندرج هذا","part":4,"page":174},{"id":1620,"text":"الواجب في ب دنة الجماع أو شاته وإن تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل كما يندرج الحدث الاصغر في الاكبر سواء تقدم موجبه على الجماع أو تأخر انتهى قوله: (وإن طال الفصل) كذا في النهاية أيضا وصريحه أن الحكم كذلك وإن فحش كعام مثلا وهو قياس قولهم كاندراج الاصغر في الاكبر ونقل عن بعض المتأخرين\rأن محل اعتبار الطول حيث نسب إليه عرفا وهو تقييد حسن انتهى السيد عمر البصري لكن المعتمد الاول كردي علي بافضل قوله: (والاستمناء الخ) عطف على المقدمات قول المتن (وتفسد به الخ) يفهم أنه لا ينعقد إحرامه مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه الاوجه لان النزع ليس بجماع نهاية ومغني أي حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذ قياسا على ما مر في الصوم ع ش وسم قوله: (أي الجماع الخ) ولو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا لانه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع فيه نظر ولا يبعد الثاني سم قوله: (وهما واضحان) أي أما الخنثى فإن لزمه الغسل فسد نسكه وإلا فلا ونائي قوله: (وكذا يفسد به الحج إذا وقع فيه الخ) أي سواء أكان قبل الوقوف وهو إجماع أو بعده خلافا لابي حنيفة وسواء أفاته الحج أم لا كما في الام ولو كان المجامع في النسك رقيقا أو صبيا مميزا إذا عمد الصبي عمد والرقيق مكلف وسواء أكان النسك متطوعا به أم مفروضا بنذر أو غيره كالاجير أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره والجاهل لقرب عهده بالاسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا يفسد بجماعهم نهاية قوله: (من عامد الخ) أي مميز أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره مغني قوله: (وإن كان قارنا الخ) غاية لما أفاده قوله بخلاف ما إذا تحلله أي ولا يفسد الحج بالجماع إذا وقع بعد تحلله الاول وإن كان الخ قوله: (ولم يأت بشئ الخ) في تصوره نظر فإن التحلل لا يخلو عن الطواف أو الحلق وكل منهما من أعمالها وقد يقال بتصور ذلك بمن دخل وقت التحلل وليس برأسه شعر لما تقدم أن ركن الحلق يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمي وحده بصري وسم عبارة الونائي وعمرة القارن تتبع حجه صحة وإن لم يأت بشئ كقارن وقف ثم تحلل ولم يكن برأسه شعر يزال بالرمي فقط ثم جامع وإن بقي من أعمالها الطواف والسعي وفسادا وإن أتى بأعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو لضرورة قبل الوقوف أو بعده ثم جامع قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف وكذا تتبع الحج فواتا بفوات الوقوف وإن لم تتأقت وأمكنه أن يأتي بأفعالها بعد فيلزمه دم للقران ودم للفوات ودم في القضاء وإن أفرده قاله في الفتح اه.\rقوله: (ويرد بأن العمرة الخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه سم قوله: (أي الجماع) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله والفور إلى المتن وقوله بسعر بمكة إلى فإن عجز وقوله لانه تمتع إلى ولم يبين قوله: (لقضاء جمع) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وعلى الشاة واعترض\rوقوله وأوجه منهما إلى فإن عجز وقوله لانه تمتع إلى ولم يبين (وهي بعير الخ) أي والبدنة حيث أطلقت في كتب","part":4,"page":175},{"id":1621,"text":"الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني قوله: (فطعام يجزئ الخ) ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر نهاية عبارة الونائي ولا يكفي التصدق بالقيمة فإن قدر على بعضه أخرجه وصام عما بقي ولو قدر على بعض الدم كأن قدر على شاة مثلا من السبع أخرجه وقوم ستة أسباع البدنة وأخرج بقيمتها طعاما ثم ما كان بدل دم الافساد يصرف لمساكين الحرم أو فقرائه الموجودين حال الاعطاء ثلاثة فأكثر إن قدر عليهم وإلا كفى اثنان أو واحد متساويا أو متفاوتا والافضل أن لا يزيد على مدين ولا ينقص عن مد فإن دفع لاثنين مع قدرته على الثالث ضمن له أقل ما يصدق عليه الاسم ولو غريبا والمتوطن أولى ما لم يكن الغريب أحوج ويجوز الدفع لصغير ومجنون وسفيه ويقبضه أولياؤهم لهم اه.\rقوله: (في غالب الاحوال الخ) اختاره النهاية وقال ع ش وهو المعتمد اه.\rقوله: (ومنه يؤخذ أن الاوجه الخ) ولا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ منه ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل سم عبارة الونائي وتتكرر الفدية بتكرر الجماع وإن اتحد المكان والزمان أو لم يكفر قبل الثاني لمزيد التغليظ فيه بخلاف سائر التمتعات فيشترط فيها اتحاد المكان والزمان وعدم تخلل التكفير اه.\rقوله: (تكررها) أي الشاة قوله: (بتكرر أحد هذين) أي الجماع بين التحللين والجماع الثاني سم قوله: (وهو الرجل خاصة الخ) قال في النهاية والوجوب في الجميع على الرجل دونها وإن فسد نسكها بأن كانت محرمة مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم فهي عنه فقط سواء كان الواطئ زوجا أم سيدا أم واطئا بشبهة أم زانيا وما ذكره في المجموع من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما مر انتهى وفي المغني ما يوافقه اه.\rبصري عبارة شرح الروض والكفارة عليه يعني على زوجها المحرم المجامع دونها كما في الصوم اه.\rوعبارة الكردي علي بافضل والذي يتلخص مما اعتمده الشارح في كتبه أن الجماع في الاحرام ينقسم على ستة أقسام أحدها ما لا يلزم به شئ لا على الواطئ ولا على الموطوءة ولا على غيرهما وذلك إذا كانا جاهلين معذورين بجهلهما أو مكرهين أو ناسيين للاحرام أو غير مميزين ثانيها ما تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط وذلك فيما إذا استجمع الشروط من\rكونه عاقلا بالغا عالما متعمدا مختارا وكان الوطئ قبل التحلل الاول والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا ثالثها ما تجب به البدنة على المرأة فقط وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن كان محرما رابعها ما تجب به البدنة على غير الواطئ وذلك في الصبي المميز إذا كان مستجمعا للشروط فالبدنة على وليه خامسها ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة وذلك إذا زنى المحرم بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعهما شروط الكفارة السابقة سادسها ما تجب فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وذلك فيما إذا جامع مستجمعا لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد أو جامع بين التحللين هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعا لشيخ الاسلام زكريا واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا فدية على المرأة مطلقا اه.\rقوله: (ومحله كما بسطته الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أنه لا شئ على المرأة مطلقا وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر اه.\rسم قول المتن (في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضي في فاسدها للخروج منها بالفساد إذ لا حرمة لها بعده نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان لحرمة زمانه كما مر مغني ونهاية قوله: (لافتاء) إلى قوله قبل في النهاية والمغني إلا قوله بناء إلى فالاولى قوله: (لافتاء جميع الخ)","part":4,"page":176},{"id":1622,"text":"أي ولاطلاق قوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة) * فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد أما ما فسد بالردة فلا يجب إتمامه وإن أسلم فورا لانها أحبطته بالكلية ولذلك لم تجب فيها كفارة نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي لفتوى الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية قوله: (فإن أفسده الخ) الاولى إبدال الفاء بالواو قوله: (إذ المقضي واحد) أي فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الاول وبدنة لكل واحد من العشرة نهاية ومغني.\rقوله: (لتضييق وقته الخ) أي ابتداء وانتهاء فإنه ينتهي بوقت الفوات فكان فعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء نهاية ومغني قوله: (لكنه) أي نظيره في الصلاة قوله: (ضعيف) أي إذ المعتمد أن من أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الاصلي خلافا للقاضي مغني قوله: (لكونه من صبي مميز) قال ابن الصلاح وإيجابه أي القضاء عليه أي الصبي ليس\rإيجاب تكليف بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر اه.\rسم قوله: (ويتأدي بالقضاء الخ) هذا في غير الاجير أما هو فينقلب له ويتمه ويكفر ويقضي عن نفسه وتنفسخ إجارة العين لا الذمة ويتخير المستأجر فإن أجاز فيحج مثلا عنه بعد سنة القضاء أو يستأجر من يحج فيها ونائي وشرح الروض عبارة فتح القدير للكردي ولا تنفسخ الاجارة الذمية بإفساد الاجير النسك ولا بتحلله بالاحصار ولا بفوات الحج ولا بنذر الاجير النسك قبل الوقوف أو الطواف في العمرة لكن حيث لزم من ذلك تأخير النسك تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه ويكون خياره على التراخي ويستقل به من غير رفع لقاض وإن استأجره ولي ميت بمال الميت فسخ أو ترك بالمصلحة فإن كانت في الفسخ ولم يفعله ضمن لتقصيره وحيث لم يحصل التأخير امتنعت الاقالة لان العقد يقع للميت فلم يملك أحد إبطاله إلا إن كان في الاقالة مصلحة كأن عجز الاجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته اه.\rقوله: (من فرض أو غيره) أي فإن كان الفاسد فرضا وقع القضاء فرضا أو تطوعا فتطوعا فلو أفسد التطوع ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك أسنى قوله: (ويلزمه أن يحرم مما أحرم الخ) علم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر أي والخطيب وشرح الروض اه.\rسم قوله: (أو قبله) أي من دويرة أهله أو غيرها نهاية ومغني قوله: (والمراد مثل مسافة ذلك) علم من ذلك أنه لا يتعين عليه سلوك طريق الاداء لكن يشترط أن يحرم من قدر مسافته أسنى ونهاية ومغني قوله: (ولا يلزمه رعاية زمن الاداء) أي بل له التأخير عنه والتقديم عليه في الوقت الذي يجوز الاحرام فيه وفارق المكان فإنه ينضبط بخلاف الزمان نهاية ومغني قوله: (يلزم الاجير) أي في قضاء ما أفسده سم قوله: (ورد) أي القيل المذكور (بأن هذا) أي قول القاضي المذكور قول المتن.\rقوله: (والاصح أنه على الفور) ولو خرجت المرأة لقضاء نسكها أي الذي أفسده الزوج بوطئه لزم الزوج زيادة نفقة السفر من زاد وراحلة ذهابا وإيابا لانها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة ولو عضبت أي أو ماتت لزمه الانابة عنها من ماله ومؤونة الموطوءة بزنا أو شبهة عليها وأما نفقة الحضر فلا تلزم الزوج إلا أن يكون معها ويسن افتراقهما من حين الاحرام إلى أن يفرغ التحللان وافتراقهما في مكان الجماع أي المفسد للحج الاول آكد للخلاف في وجوبه ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن جاز وكذا عكسه ولو أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج ولزمه دم للقران الذي أفسده لانه لزم بالشروع\rفلا يسقط بالافساد ولزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالافساد في القضاء ولو أفرده لانه متبرع بالافراد ولو فات","part":4,"page":177},{"id":1623,"text":"القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم للفوات ودم لاجل القران وفي القضاء دم ثالث نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله لانها غرامة الخ يؤخذ من هذا جواب ما توقف فيه سم مما حاصله أنها إن كانت مختارة فهي مقصرة فلا شئ على الزوج وإن كانت مكرهة لم يفسد حجها وحاصل الجواب أن نختار الاول ونقول هذه الغرامة لما نشأت من الجماع الذي هو فعله لزمته وهذا قريب من لزوم الزوج ماء غسلها عن الجنابة حيث حصلت بجماعه اه.\rقوله: (أي القضاء) أي قضاء الفاسد مغني قوله: (لتعديه الخ) أي ولقول جمع من الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية قوله: (وهو في العمرة) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (ظاهر) أي فيأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه نهاية قوله: (بأن يحصر الخ) أي وبأن يرتد بعده ثم يسلم أو يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل به ثم يشفى والوقت باق أي في الجميع بحيث يمكنه الاحرام بالحج وإدراك الوقوف فيشتغل بالقضاء نهاية ومغني وونائي قوله: (ثم يزول) أي الحصر سم قوله: (أجزأه القضاء الخ) ولا يلزم السيد الآذن في الاداء إذن في القضاء ونائي قوله: (وإن استأنس الخ) واستثنى في شرح العباب الخيل فإنها كانت وحشية فأنست على عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا يجب الجزاء بقتلها اعتبارا بالحال ونائي.\rقوله: (كما استفيد ذلك) أي متوحش جنسه سم قوله: (طيرا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بما ينقص قيمته وقوله بل يجب إلى ويحرم وقوله نعم إلى وبالبري وقوله أو نحو بيضه إلى زال قوله: (طيرا الخ) راجع للمتن قوله: (طيرا كان أو دابة الخ) أي كبقر وحش وجراد كذا أوز قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الاوز لا جزاء فيه لانه ليس بصيد نهاية قال ع ش قوله وكذا أوز معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره اه.\rعبارة الونائي وكالاوز ولو لم يطر فيشمل البط كما في الفتح اه.\rقوله: (صيد البر الخ) أي أخذه مغني قوله: (أي التعرض الخ) تفسير للاصطياد في المتن قوله: (ولجميع أجزائه) الاولى أو لشئ من أجزائه قوله: (كلبنه الخ) أي ويضمن بالقيمة نهاية وشرح بافضل قوله: (وريشه) أي المتصل كما يؤخذ من المنتقي للنشاي بصري عبارة الونائي ولا تختص الحرمة والجزاء ببدن الصيد بل يحرم التعرض لنحو لبنه وبيضه وكذا بيض الصيد بل غير المأكول لانه يحل أكله كذا في شرح الايضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره\rوريشه المتصل فيجوز التعرض للريش المنفصل وينبغي جريان ذلك في المسك وفأرته فيفصل فيه بين المتصل والمنفصل اه.\rبحذف قوله: (ممن) متعلق بيمتنع وقوله: (بوجه) متعلق بالتعرض شارح اه.\rسم قوله (لحلال) ليس بقيد إذ الكلام في الحرمة لا في الضمان قوله: (أو ينجس متاعه بما ينقص الخ) لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته كذا أفاده المحشى سم هنا وأفاد في حاشية شرح المنهج ما نصه قوله لوصال صيد الخ يلحق بذلك ما لو عشش طائر بمسكنه بمكة وتأذى بذرقه على فرشه وثيابه فله دفعه وتنفيره دفعا للصائل وهل يلحق بذلك ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفي عنه بشرطه إلا فيه نظر انتهى اه.\rبصري عبارة ع ش بعد ذكر قول سم على شرح المنهج وهل يلحق بذلك الخ نصها أقول الاقرب إنه كذلك ولو مع العفو لانه قد لا توجد شروطه وتقذير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه اه.\rوظاهره أي التعليل الثاني وجوب المنع على من يقدر عليه ولو وجد شروط العفو بل ولو قيل بطهارته كالمخاط قوله: (بما ينقص قيمته) يفهم أنه لو لم تنقص قيمته لم يجز تنفيره وإطلاق الشارح م ر يخالفه ع ش.\rقوله: (وشرط الاثم العلم الخ) ولا تشترط هذه في الضمان لانه من باب خطاب الوضع بل الشرط فيه كونه مميزا فيخرج مجنون ومغمى عليه ونائم وطفل لا يميز ومن انقلب على فرخ","part":4,"page":178},{"id":1624,"text":"وضعه الصيد على فراشه جاهلا به فأتلفه ونائي ونهاية ومغني قوله (إذ منه) أي من غير المأكول قوله: (كنمر الخ) أي والاسد والذئب والدب والعقاب والبرغوث والبق والزنبور نهاية قوله: (نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية الخ) ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه وهذا صريح في جواز رميه حيا ولم يكن في مسجد وكالقمل الصيبان وهو بيضه نهاية قال ع ش قوله م ر ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم الخ ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والابط وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن يفرق بأن هذا يندر انتتافه بمثل ذلك وقوله م ر صريح في جواز رميه حيا الخ أي وهو كذلك على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر في الصلاة اه.\rقوله: (ويسن فداء الواحدة الخ) أي في قتل قمل شعر اللحية والرأس.\rقوله: (كالخطاف) أي المسمى بعصفور الجنة ع ش قوله: (وكالفواسق الخمس) أي الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور نهاية قوله: (بل يجب الخ) وفي شرح الروض وغيره التصريح بسنيته سم على حج ويمكن حمل\rكلام حج على حالة الصيال فيوافق ما أفتى به م ر اه.\rع ش قوله: (فلا يندب قتله الخ) أي فيكون مباحا ع ش قوله: (كسرطان الخ) أي وخنافس وجعلان نهاية قوله: (كذلك) أي لا يظهر فيه نفع ولا ضر قوله: (تناقض) والمعتمد احترامه ونائي عبارة ع ش والمعتمد عند الشارح م ر حرمة قتله وعبارته في باب التيمم وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله ومثل غير العقور الهرة فيحرم قتلها انتهت اه.\rقوله: (إلا في البحر) وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء نهاية وونائي قوله: (بخلاف ما يعيش الخ) يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك على قوله في الاطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الايضاح حرم بالاشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف سم قوله: (وبالمتوحش الخ) والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله لا يحرم التعرض لشئ منه لكن يسن فداؤه نهاية وشرح بافضل قوله: (وإن توحش) أي كبعير ند ونائي.\rقوله: (وإذا أحرم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان الصيد مملوكا لزمه مع الضمان لحق الله تعالى الضمان للآدمي وإن أخذه منه برضاه كعارية لكن المغروم لحق الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة والمغروم لحق الآدمي القيمة مطلقا وخرج بما مر الصيد المملوك في الحرم بأن صاده في الحل فملكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح بخلاف المحرم لاحرامه ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم وهو بملكه بإحرامه فيلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه","part":4,"page":179},{"id":1625,"text":"ويصير مباحا فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما أي ولا في الحرم ملكه ولو مات في يده ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الاحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه قال الامام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه ليطلقه أي كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه اه.\rقال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمال اه.\rوالاوجه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته لانه المورط له في ذلك ومن مات عن صيد وله قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع لدخوله\rفي ملكه قهرا ويجب إرساله ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء وكما يمنع الاحرام دوام الملك يمنع ابتداءه اختيارا كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض نحو شراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان لان العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء اه.\rقال ع ش قوله م ر هل يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال الشارح في شرح العباب والذي يتجه ترجيحه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه لانه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الاحرام وتعبير الامام بلزوم الرفع يقتضي ذلك الخ انتهى اه.\rقوله: (لم يتعلق به حق لازم) أي كرهن أو إجارة إيعاب اه.\rكردي علي بافضل قوله: (أي مما يحرم) إلى قوله وحمار في النهاية والمغني قوله: (جميعها) يعني شئ منها قوله: (نظير ما مر) أي في شرح اصطياد كل مأكول بري قوله: (حال كون ذلك الخ) إشارة إلى أن في الحرم حال من ذلك كردي عبارة المغني.\rتنبيه: قول المصنف في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو متعلق بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل اه.\rقوله: (أو المصيد الخ) يخرج ما إذا","part":4,"page":180},{"id":1626,"text":"اعتمد على ما بالحل فقط سم قوله: (أو الآلة كالشبكة وحدها) أي بأن تكون في طرف الحرم فيدخل الصيد رأسه فقط فيتعقل بها ونائي قوله: (أي ما اعتمد الخ) تفسير لقوله الصائد وحده أو المصيد وحده وقوله: (القائم) صفة الصائد أو المصيد وقوله: (من الرجلين الخ) بيان لما اعتمد الخ وقوله: (في الحل) متعلق بقوله وإن اعتمد الخ وقوله: (أو مستقر الخ) عطف على قوله ما اعتمد الخ كردي قوله: (تغليبا الخ) قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الاربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في الحل سم.\rقوله: (أو مستقر الخ) عبارة النهاية والاسنى ولا أثر لكون غير قوائمه في الحرم كرأسه أي الذي لم يعتمد عليه وحده إن أصاب ما في الحل وإلا ضمنه كما ذكره الاذرعي والزركشي هذا في القائم فغيره العبرة بمستقره ولو كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة اه.\rقوله: (ما عداه) أي ما عدا ما اعتمد عليه المصيد القائم الخ أو مستقر غير القائم.\rقوله: (لكن الذي اعتمده الخ) اعتمده الاسني\rوالنهاية قال الونائي والتحفة اه.\rقوله: (مطلقا) أي سواء كان مستقره في الحرام أم لا كردي والاولى أخذا من سم عن الاسني سواء كان ما اعتمد عليه من القوائم أو المستقر في الحرم أم لا قوله: (للمستقر) أراد به هنا ما يشمل القوائم قول المتن (في الحرم) متعلق من حيث المزج بقول الشارح كون ذلك الاصطياد قوله: (ولو على الحلال) لا يخفى ما في هذه الغاية بل لا يظهر لها معنى إلا لو جعل على بمعنى من وصح لغة قوله: (ولو على الحلال) أي ولو كان كافرا ملتزما للاحكام أسنى ومغني ونهاية قوله: (إجماعا) إلى قوله ولو سعى في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (فغيره الخ) أي نحو الامساك والجرح نهاية قوله: (فعلم الخ) لعل من قوله الصادق بكون الصائد الخ وفيه تأمل.\rقوله: (أنه لو رمى من في الحل الخ) عبارة الروض وكذا أي يضمنه لو كانا في الحل ومر السهم لا الكلب في الحرم إن لم يتعين طريقا ولو دخل الصيد الحرم فقتله السهم فيه ضمنه لا الكلب إلا أن عدم الصيد مفرا غير الحرم انتهت اه.\rسم قوله: (بخلاف نحو الكلب الخ) عبارة النهاية ويضمن حلال أيضا بإرساله وهما في الحل أيضا كلبا معلما تعين الحرم عند الارسال لطريقه وإن لم تكن هي الطريق المألوفة لانه ألجأه إلى الدخول بخلاف ما إذا لم يتعين لان له اختيار أولا كذلك السهم ولو دخل صيد رمى إليه أو","part":4,"page":181},{"id":1627,"text":"إلى غيره وهو في الحل الحرم فقتله السهم فيه ضمنه وكذا لو أصاب صيدا فيه كان موجودا فيه قبل رميه إلى صيد في الحل ولا يضمن مرسل الكلب بذلك إلا أن عدم الصيد ملجا غير الحرم عند هربه ونقل الاذرعي أنه لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو نقل الكلب له في الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم اه.\rقوله: (طريقا) أي للكلب وقوله: (أو مفرا له) أي للصيد نهاية قوله: (ولو سعى الخ) أي الحلال أو الصيد وقوله: (فقتله) أي الصيد في الحل عبارة النهاية وإنما لم يضمن من سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكن سلك في أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل لان ابتداء الصيد الخ اه.\rوعبارة المغني ولو سعى الصيد من الحرم إلى الحل فقتله الحلال أو سعى من الحل إلى الحل ولكن سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعا قاله في المجموع اه.\rقوله: (في الاولى) أي في مسألة السعي قوله: (ولو أخرج) أي الحلال.\rقوله: (وأخذ منه الخ) الآخذ شيخ الاسلام سم عبارة الونائي عقب ذكر المسألتين الاصل ثم الفرع من غير تعرض للاخذ نصها كما في الامداد والنهاية وشرح العباب وذكر في التحفة\rأن في المسألة الثانية نظرا ظاهرا لقولهم لو نصبها محرما ثم حل ضمن انتهى اه.\rقوله: (من بالحرم) أي الحلال قوله: (أصلا) أي وهو مسألة المجموع والكفاية (وفرعا) وهو المأخوذ سم قوله: (لو نصبها) أي الشبكة بالحل قوله: (وبفرض إمكان الفرق بين هذين) لاخفاء في إمكان الفرق ثم الاشارة ترجع لقول الشارح ولو أخرج يده من الحرم الخ ولقوله أيضا لقول البغوي الخ شارح اه.\rسم وقوله لاخفاء الخ أي لانه يغتفر في الحلال ما لا يغتفر في المحرم.\rقوله: (وإذا أثر وجود بعض المعتمد الخ) أي كما تقرر في قولنا السابق أي ما اعتمد عليه الخ وقوله: (في الحرم) متعلق بوجود وقوله: (في صورتنا) أي المأخوذة مما ذكر سم قوله: (فيه) خبر إن والضمير للحرم قوله: (هي اليدان الخ) الاولى الموافق لسابق كلامه الافراد قوله: (لعل ذلك) خبره محذوف أي لعل ذلك ثابت كردي أي أو اسمه محذوف أي لعله أي البغوي ذلك أي لا يرى هذا الاعتماد الخ قوله: (ولو كان محرما) إلى قول أو ينفر صيدا في المغني إلا قوله ولو غير معلم وإلى قوله ومفهوم لم يضطر الخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويزلق إلى وفارق وقوله لم يضطر إلى ميتة قوله: (أو عكسه) أي بأن رماه قبل إحرامه أو دخوله في الحرم فأصابه بعده.\rقوله: (نظير ما مر) أي فيما لو اعتمد على رجليه معا وكانت إحداهما في الحرم فقط بصري قوله: (ومثله ما لو نصب شبكة الخ) هذه هي السابقة في قوله لقول البغوي نفسه الخ سم.\rقوله: (محرما) أي أو وهو في الحرم نهاية ومغني قوله: (للاصطياد الخ) أي لا لنحو إصلاحها ونائي عبارة المغني ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن اه.\rقوله: (ثم تحلل الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أنصبها في ملكه أم في غيره ووقع الصيد قبل التحلل أم بعده أم بعد موته اه.\rقوله: (لتعديه) أي في حال نصبها نهاية.\rقوله: (بخلاف عكسه) أي بخلاف ما لو نصبها بغير الحرم وهو حلال ثم أحرم فلا يضمن ما تلف بها نهاية ومغني قوله: (ولو أدخل الخ) أي الحلال وقوله: (تصرف فيه بما شاء) أي فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح ولو دل المحرم آخر على صيد ليس في يده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها أثم ولا ضمان أو في يده ضمن ولا يرجع","part":4,"page":182},{"id":1628,"text":"على القاتل إن كان حلالا وإلا رجع نهاية ومغني قوله: (في الحرم في الثالثة أو في الحل في الثانية كالاولى) الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل شارح اه.\rسم.\rقوله: (أو أزمن الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا لان الازمان كالاتلاف انتهت اه.\rسم قوله: (وإن كان جاهلا) أي\rوإن عذر بنحو قرب إسلام ونائي قوله: (جاهلا) أي بالتحريم (أو ناسيا) أي للاحرام مغني قوله: (أو مخطئا) أي كأن رمى إلى هدف ثم عرض الصيد بعد رميه إلى الهدف فأصابه السهم ونائي قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ودهن الخ وفي شرح وتكمل الفدية الخ قوله: (إذ لا فرق بين كافر الخ) أي ملتزم للاحكام أسنى ونهاية زاد المغني فلو دخل كافر الحرم وأتلف صيدا ضمنه وقيل لا لانه لم يلتزم حرمته وعلى الاول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في الصوم اه.\rقوله: (بالحرم) أي هو أو الصيد أو هما أخذا مما مر.\rقوله: (نعم إن قتله الخ) عبارة النهاية والامداد ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أو على غيره لاجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما يظهر لان الصيال ألحقه بالمؤذيات ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه وإن كان لا يمكن دفع راكبه إلا بقتله لان الاذى ليس منه نعم يرجع بما غرمه على الراكب اه.\rقوله: (دفعا لصياله الخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل فيه نظر ولا يبعد الحل لان مذبوحه إنما كان ميتة لاحترامه وامتناع التعرض له وقد أهدر وجاز التعرض له بصياله سم وع ش وأقره البصري قوله: (إلا بتنحيته) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون تنحيته امتنعت مع أن فيه شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف استعماله على تنحيته جوازها كذا أفاده المحشي سم وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به لكثرة حركته عند طيرانه وهديره المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز تنفيره من ملكه مطلقا لكان وجيها لان حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله منعه عن ملكه بصري وتقدم عن قريب عن ع ش أنه يجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفى عنه بشرطه.\rقوله: (للطريق الخ) أي ولو وجد طريقا غيره على ما هو الظاهر من هذه العبارة ع ش عبارة الونائي للطريق الذي احتاج لسلوكه بحيث تناله مشقة بعدمه بخلاف نحو التنزه اه.\rقوله: (ففسد بها) أي فسد البيض أو الفرخ بتنحيته عن نحو فرشه قوله: (أو كسر بيضة الخ) ويضمن حلال فرخا حبس أمه حتى تلف والفرخ في الحرم دون أمه لان حبسها جناية عليه ولا يضمنها لانه أخذها من الحل أو هي في الحرم دونه ضمنهما أما هو فكما لو رماه من الحرم إلى الحل وأما هي فلكونها في الحرم والفرخ مثال إذ كل صيد وولده كذلك إذا كان يتلف لانقطاع متعهده وخرج بالحلال المحرم فيضمن مطلقا نهاية أي سواء أخذ أمه من الحل أو الحرم كانت أمه في الحرم أم لا ع ش.\rقوله: (كما لو انقلب عليه الخ) أي جاهلا به فأتلفه نهاية زاد الونائي قال في شرح الايضاح نعم إن علم به قبل النوم ثم انقلب\rعليه بعده ضمنه إن سهل عليه تنحيته وإلا فهو معذور انتهى اه.\rقوله: (أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون أو صبي لا يميز أحرم عنه الولي ولا يضمن الولي أيضا كما في شرح الروض سم قوله: (كما مر) أي في شرح وتكمل الفدية الخ قوله: (وبما تقرر) أي مما ذكره في شرح ويحرم ذلك الخ ومن قول المصنف فإن أتلف الخ وما ذكره في شرحه.\rقوله: (لكنه يرجع على آمره) ظاهره وإن كان الآمر حلالا ع ش قوله: (وتسبب) عطف","part":4,"page":183},{"id":1629,"text":"على قوله مباشرة سم قوله: (وهو هنا الخ) عبارة النهاية وهو ما أثر في التلف ولم يحصله فيضمن ما تلف من الصيد بنحو صياحه أو وقوع حيوان أصابه سهم عليه ولو استرسل كلب أي بنفسه فزاد عدوه بإغراء محرم لم يضمنه لان حكم الاسترسال لا ينقطع بالاغراء ولو رمى صيدا فنفذ منه إلى صيد آخر ضمنهما اه.\rقوله: (ومن مثله) أي التسبب قوله: (أن ينصب) عبارة النهاية والونائي ويضمن ما تلف منه بحفر بئر حفرها وهو محرم بالحل أو الحرم وهو متعد بالحفر كأن حفر في ملك غيره من غير إذنه أو وهو حلال في الحرم وإن لم يكن متعديا به كان حفرها بملكه أو موات لان حرمة الحرم لا تختلف فصار كنصب شبكة فيه في ملكه بخلاف حرمة المحرم فلا يضمن ما تلف من ذلك بما حفره خارج الحرم بغير عدوان اه.\rوقولهما وهو متعد بالحفر الخ قيد للحل فقط كما يفيده آخر كلامهما ويصرح به ما يأتي آنفا عن المغني والاسنى وسم فكان حق المقام تقديم الحرم على الحل بقلب العطف قوله: (بالحرم) متعلق بيحفر سم أي وينصب على التنازع.\rقوله: (حيث كان) أي ولو بملكه في الحل سم قوله: (أو يحفر الخ) أي المحرم كردي عبارة المغني ولو حفر المحرم بئرا حيث كان أو حفرها الحلال في الحرم فأهلكت صيدا نظرت فإن حفرها عدوانا ضمن وإلا فالحافر في الحرم فقط عليه الضمان اه.\rوفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وهي تفيد أن حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن وإن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن اه.\rقوله: (ولو غيره معلم) وفاقا لظاهر إطلاق المغني وخلافا للنهاية والاسنى عبارتهما ولو أرسل محرم كلبا معلما علي صيد أو حل رباطه والصيد حاضر ثم أو غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك في الحرم وكذا يضمن لو انحل رباطه بتقصيره في الربط فقتل صيدا حاضرا أو غائبا ثم حضر ولو أرسل كلبا غير معلم على الصيد فقتله لم يضمنه كما جزم به الماوردي والجرجاني والقاضي أبو الطيب وعزاه إلى نصه في الاملاء وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط ثم قال وفيه نظر وينبغي أن\rيضمنه لانه سبب انتهى اه.\rوفي سم بعد سرد ما ذكر عن الاسنى ما نصه فعلم أن الشارح جزم ببحث المجموع اه.\rقوله: (أو ينفره) كقوله الآتي أو يزلق عطف على ينصب الخ قوله: (نحو شجرة) أي كجبل نهاية قوله: (حتى يسكن) قال في الروض لا إن هلك أي قبل سكونه بآفة سماوية أي فلا يضمنه انتهى اه.\rسم قوله: (وفارق المحرم) أي حيث أن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن وقوله: (من بالحرم) أي الحلال بالحرم حيث","part":4,"page":184},{"id":1630,"text":"ضمن وإن لم يتعد بالحفر قوله: (بين ضمانه) المحرم سم قوله: (مطلقا) أي سواء كان متعديا بأن نصبها في ملك غيره بغير إذنه أو لا بأن نصبها في ملك نفسه أو غيره بإذنه أو في موات قوله: (بالحفر المباح) أي في غير الحرم لما تبين فيما مر سم.\rقوله: (وبما تقرر الخ) لعله أراد بذلك قوله إن جهات ضمان الصيد الخ لكن لا يظهر منه وجه عدم الاشكال في عدم ضمان نحو النائم عبارة النهاية وشرط الضمان فيما مر بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة في خطاب الوضع كون الصائد مميزا ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل الذي لا يميز والسبب في خروج ذلك عن القاعدة المذكورة أنه حق لله تعالى ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقا لله تعالى أي أصالة وفي بعض حالاته إذ منها الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء اه.\rقوله: (نحو النائم) أراد بنحو النائم المجنون والمغمى عليه وغير المميز كما علم مما مر.\rوقوله: (هنا) إشارة إلى إتلاف المحرم وضمير غيره يرجع إلى هنا باعتبار المعنى كردي أي وأراد بالغير حق الآدمي فقوله إلى إتلاف المحرم كان ينبغي أن يقول إلى إتلاف الصيد قوله: (لان الاول) أراد به ضمان نحو النائم قوله: (والثاني) أراد به إلحاقهم الخ كردي قوله: (ويد) عطف على مباشرة سم وكردي قوله: (كان يضعها الخ) وكان تلف بنحو رفس مركوبه كما لو هلك به آدمي أو بهيمة ولا يضمن ما تلف بإتلاف بعيره وإن فرط أخذا مما في المجموع عن الماوردي وأقره أنه لو حمل ما يصاد به فانفلت بنفسه وقتل لم يضمن وإن فرط وفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع الاذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله ولو رماه بسهم فأخطأه أو أرسل عليه كلبا فلم يقتله أثم ولا جزاء نهاية وأسنى.\rقوله: (ومذبوح المحرم الخ) عبارة المغني ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وإن تحلل ويحرم أكله على غيره حلالا كان أو محرما لانه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي ولو كسر المحرم أو الحلال بيض صيد أو قتل جراد أضمنه ولم يحرم على غيره كما صححه في المجموع ويحرم عليه ذلك\rتغليظا عليه اه.\rوكذا في النهاية إلا أنه قال على الحلال بدل على غيره قال الرشيدي قوله م ر على الحلال أي في غير الحرم وكان الاولى أن يقول على غيره كما في الامداد اه.\rقوله: (مطلقا) أي ولو في الحل قوله: (لصيد) أي من صيد نهاية قوله: (ميتة الخ) خبر ومذبوح الخ كردي قوله: (وكذا محلوبه الخ) أي يحرم محلوب المحرم ومن بالحرم وبيض الخ قوله: (لكن الذي في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (الحل لغيره) جزم به في الروض أسنى والنهاية والمغني وهو تصريح بأن قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو ظاهر لان حله لا يتوقف على فعل سم.\rقوله: (لغيره) ظاهره ولو محرما وقياس ما ذكر أن ما جزه المحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال ع ش أي ومحرم آخر ولو في الحرم قوله: (ومفهوم الخ) ولو اضطر المحرم وأكل صيدا بعد ذبحه ضمن مغني وروض وسم قوله: (حل له الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية والمغني وفي سم ما حاصله قياس ما اعتمده الشارح من حل المذبوح للاضطرار الحل فيما لو أكره المحرم أو من بالحرم على قتل صيد أو دفع الصيد لصياله فأصاب مذبحه بحيث قطع حلقومه ومريئه بل الحل في صورة الصيال أولى كما هو ظاهر لان السبب نشأ من الصيد اه.\rقوله: (ويفرق بينه) أي بين المذبوح للاضطرار حيث يحل للذابح وغيره (وبين نحو اللبن) أي حيث يحرم عليه وعلى غيره على ما قاله جمع وقوله: (هنا) أي في نحو اللبن قوله: (فغلظ عليه بتحريمه عليه أيضا) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في المجموع سم أقول يلزم عليه استدراك قول الشارح وألحق به غيره الخ ولذا خلت النسخة المعتبرة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى غير مرة عن لفظة أيضا.\rقوله: (لم يصد له ولا دل الخ) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد وغيره فيما يظهر","part":4,"page":185},{"id":1631,"text":"ثم رأيت بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له أو دله عليه المحرم ما نصه أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر أنه يحرم على المحرم الدال وغيره انتهى اه.\rسم قوله: (وله أكل لحم صيد الخ) عبارة النهاية وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الاكل منه وأثم بالدلالة وبالاكل لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله مما صيد له اه.\rقوله: (أو أعان الخ) عطف على قوله دل وكان الاولى قلب العطف بأن يقول ولا أعان ولا دل عليه الخ قوله: (ثم الصيد) إلى قوله وعليه لا يحتاج في النهاية والمغني إلا قوله يعني الظبية وقوله وقد يصدق به المتن وقوله فلا اعتراض إلى\rوالوبر قوله: (ثم الصيد الخ) توطئة لقول المصنف ففي النعامة الخ كردي قوله: (من النعم) أي الابل والبقر والغنم ونائي قوله: (صورة الخ) أي لا قيمة نهاية قوله: (على التقريب) أي لا على التحقيق وإلا فأين النعامة من البدنة ونائي ومغني.\rقوله: (أو عدلان بعده) أي على التفصيل الآتي في قوله وما لا نقل فيه الخ وعبارة شرح الروض أي وفي المغني والنهاية ما يوافقه أما ما فيه نقل عن النبي (ص) أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين انتهت اه.\rسم.\rقوله: (بقسميه) يعني ما له مثل من النعم وما لا مثل له وفيه نقل وقوله: (أو بما نقل الخ) أو للتوزيع وكان الاولى أن يقول والاول يضمن بمثله والثاني بما نقل فيه ثم يقول فيما يأتي والثالث يضمن ببدله الخ قول المتن (ففي النعامة الخ) أي في إتلاف النعامة بفتح النون ذكرا كانت أو أنثى بدنة كذلك فلا يجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لان جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة مغني ونهاية قوله: (أي في الذكر ذكر وفي الانثى أنثى الخ) عبارة غيره ويجزئ الذكر عن الانثى وعكسه والذكر أفضل للخروج من الخلاف اه.\rقوله: (يعني الظبية) عبارة النهاية والاولى أن يقال وفي الظبي تيس إذ العنز إنما هي واجب الظبية أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق الاثر الآتي اه.\rقوله: (قد يصدق به المتن) أي بأن يحمل على الجنس قوله: (ففي أنثاه) أي الغزال (عناق) أي أو جفرة (وفي ذكره جدي أو جفر) أي على حسب ما يقتضيه جسم الصيد نهاية ومغني قوله: (لان الاصح جوازه) أي لكن الذكر أفضل كما يأتي.\rقوله: (وذلك الخ) راجع لجميع ما تقدم قوله: (بعد أربعة أشهر) لم يبينا إلى أي حد يستمر الاطلاق والظاهر أنه إلى سنة فإنه حينئذ عنز بصري قوله: (لكن يجب أن يكون المراد الخ) قد يقال على ظاهر ما تقرر ليس دون سن العناق سن حتى يراد بالجفرة بصري وإنما قيد بالظاهر لامكان حمل كلام الشارح على ما يندفع به الاشكال كما يأتي.\rقوله: (وخالفه في عدة من كتبه الخ) عبارة المغني وفي النهاية ما يوافقه نصها وهو أي العناق أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره في تحريره وغيره وفي أصل الروضة وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد الخ ويمكن حمله على الاول اه.\rوقوله إذا قويت أي بأن جاوزت أربعة أشهر ونائي قوله: (من كتبه) أي المجموع والتحرير وغيرهما نهاية.\rقوله: (وعليه لا يحتاج لقولهما الخ) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك لان العناق على هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في","part":4,"page":186},{"id":1632,"text":"سنها بل ودونه كما يصرح به قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الارنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل سم عبارة البصري قوله وعليه لا يحتاج الخ محل تأمل لان محصل هذا الثاني أن العناق من حين الولادة إلى استكمال سنة وأن الجفرة من أربعة أشهر إلى سنة على ما استظهرناه فكيف لا يحتاج إلى ما ذكر على أنا إن لم نقل بامتداد إطلاق الجفرة إلى سنة لا يتم قوله لا يحتاج الخ اه.\rقوله: (من اتحاد العناق والجفرة) قد يقال المعلوم من ذلك تمام المغايرة بامتداد العناق إلى أن ترعى ثم جفرة من حين ترعى هذا ما اقتضاه كلامهما لا ما أفاده رحمه الله بصري وقد يجاب بأن قولهما من حين تولد الخ أرادا به من تمام زمن مبدؤه وقت الولادة ومنتهاه وقت الشروع في الرعي كما تقدم الاشارة إليه من المغني.\rقوله: (والضبع الخ) وفي الثعلب شاة وفي الضب وأم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن جدي مغني ونهاية عبارة الونائي ففي الثعلب شاة والحديثان الدالان على تحريمه ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمور وسنجاب كما قاله السيد الشلي وفي الضب جدي أو خروف ومنه أم حبين اه.\rقوله: (أي والصيد) إلى قوله قال في المجموع في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى ولو حكم وقوله وقيل إلى أنه لا نظر وكذا في المغني إلا قوله أو وتاب إلى ولو حكم قوله: (ولا أحد من الصحابة) شامل للواحد ولعله غير مراد على الاطلاق سم عبارة المغني والنهاية قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين اه.\rقول المتن (عدلان) أي ولو ظاهرا أو بلا استبراء سنة فيما يظهر نهاية وفتح الجواد عبارة الونائي ولو كانت عدالتهما ظاهرة كما في النهاية وشرحي الارشاد وقال في الحاشية أي وشرح العباب العدالة الباطنة اه.\rقوله: (ويجب كونهما فطنين فقيهين الخ) وواضح أن الفقيه يدركه وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق شرح العباب اه.\rسم.\rقوله: (وإن لم يفسق الخ) والذي يظهر جواز اعتماد الفاسقين القاتلين معرفة انفسهما إذا وثق كل بمعرفة الآخر فظن صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضا معرفتهما إذا وثق بهما واعتقد صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب قبول خبرهما مطلقا لا لصحة معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ليس هذا حكما حقيقة بل هو من قبيل الاخبار حقيقة سم.\rقوله: (ويؤخذ من إطلاقهم الخ) عبارة الاسنى والمغني والنهاية وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ومنه يؤخذ","part":4,"page":187},{"id":1633,"text":"أنه لا يكتفي بالخنثى والمرأة والعبد اه.\rزاد الايعاب وهو متجه ثم رأيت جمعا اعتمدوه اه.\rقوله: (إن لم يفسق بقتله) أي بأن كان خطأ أو لاضطرار إليه لا تعديا نهاية ومغني قال ع ش قول م ر أو لاضطرار الخ قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح صيد الاضطرار وجبت عليه قيمته كما تجب على المضطر بدل ما أكله من طعام غيره وبه صرح في البهجة وشرحها وسيأتي أن مذبوحه لذلك لا يكون ميتة بل يحل له ولغيره اه.\rقوله: (إذ هو) أي تعمد قتل الصيد في الحرم قوله: (أو تاب) عطف على قوله قبل إن لم يفسق سم قوله: (إذ الظاهر أنه لا يشترط هنا استبراء الخ) أي فيحكمان به حالا ولا يتوقف على استبراء ع ش قوله: (كان مثليا) أي لان معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه.\rوقوله: (تخير) أي كما في اختلاف المفتيين نهاية ومغني أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن من غلب على ظنه صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض ع ش قوله: (ونحوه الخ) أي كالفواخت واليمام والقمري وكل ذي طوق نهاية ومغني.\rقوله: (عب) أي شرب الماء بلا مص (وهدر) أي رجع صوته وغرد مغني عبارة باعشن أي شرب الماء جرعا بلا مص ولا تنفس بخلاف غير الحمام فيشربه قطرة بعد قطرة جرعا بعد جرع وهدر أي رجع صوته وبعضهم اقتصر على العب وهو كاف اه.\r(قوله بالشاة) أي من ضأن أو معز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بالشاة الخ ظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها أجزاؤها في الاضحية أقول وقياس قولهم فيما له مثل من الصيد، أن في الكبير كبيرا وفي الصغير صغيرا أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة مجزئة في الاضحية اه.\rوعبارة الونائي وفي الحمام شاة وإن لم تجز في الاضحية ففي الفرخ الصغيرة وفي باقي الطيور القيمة سواء صغر كالزرزور والبلبل والصعوة والجراد والقنبرة أو كبر كالاوز والبط والكركي والحباري اه.\rويجئ عن سم ما يوافقه قوله: (لتوقيف بلغهم) أي من الشارع وإلا فالقياس إيجاب القيمة نهاية قوله: (إذ كل يألف البيوت الخ) قال في شرح الروض والمغني وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها اه.\rقوله: (يجب رعاية الاوصاف الخ) أي فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير صغير وفي الذكر ذكر وفي الانثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل كما في المجموع ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل ويجزئ فداء الذكر بالانثى وعكسه لكن الذكر أفضل للخروج من الخلاف أسنى ومغني ونهاية.\rقوله: (وهو\rأفضل) أي فداء الادنى بالاعلى قوله: (ولا يجزئ معيب عن معيب) أي عند اختلاف جنس العيب ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن ألقت جنينا ميتا وماتت، فكقتل الحامل وإن عاشت ضمن نقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا أو حيا وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها المذكور شرح الروض ونهاية ومغني قوله: (وسواء عور العين في الصيد أو المثل) لعل أو بمعنى الواو وأن المراد أنه لا يجزئ كثير العور عن قليله قوله: (ولا نظر الخ) عطف على قوله لا فرق الخ قوله: (ثم قال) أي في المجموع قوله: (الخلاف فيما الخ) مبتدأ وخبر قوله: (فإن كان) أي وجد قوله: (فهو) أي صاحب المجموع.\rوقوله: (منه) أي من كلام الامام وكذا ضمير لانه وقوله: (ويوجه) أي ما قدمه المصنف في المجموع من أن المعتمد أنه لا فرق الخ قوله: (مع ذلك) أي مع النقص في القيمة أو الطيب قوله: (أعرضوا) أي المحققون قوله: (والثاني الخ) معطوف على قوله فالاول بقسميه الخ قوله: (مما لا نقل) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو التلف إلى كما حكمت قوله: (والعصافير) أي وبقية الطيور غير","part":4,"page":188},{"id":1634,"text":"الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله نهاية ومغني قوله: (بمحل الاتلاف الخ) أي لا بمكة على المذهب مغني قوله: (أو التلف) لعل أو للتوزيع والاول عند المباشرة والثاني عند التسبب واليد.\rقوله: (كالحمام) الكاف استقصائية إن أريد بالحمام ما يشمل أنواعه عبارة النهاية والمغني وهو الحمام اه.\rقوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (أن يحل الخ) بدل من الضعيف فكان الاولى تقديمه على قوله كما بيناه أي ضعف حل أكله قوله: (ولم يبيناه الخ) أي البناء المذكور قوله: (وثم) عطف على هنا ش اه.\rسم أي في قوله مما هنا قوله: (وإلحاق) إلى المتن في المغني قوله: (وعلل الخ).\rفروع: لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوها وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص لان امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للمماثلة فإن برئ ولا نقص فيه فالارش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مراعيا في اجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء\rواحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا ولو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الارش لان الاصل براءة ذمته عما زاد مغني زاد الاسنى والنهاية ويلزم الجماعة المشتركين في قتل صيد والقارن القاتل للصيد جزاء واحد وإن كان الصيد حرميا لاتحاد المتلف وشريك الحلال في قتل صيد يلزمه النصف من الجزاء ولا شئ على الحلال ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء بقسطه على عدد الرؤوس اه.\rقال ع ش قوله م ر مقدار الوجع الخ أي فإن لم يكن له مقدار أصلا فلا شئ عليه في مقابلته اه.\rقوله: (ولو على الحلال) إلى قوله أي قبل مضي الخ في النهاية والمغني قوله: (ولو على الحلال) في هذه الغاية ما مر في مبحث اصطياد قول المتن (قطع نبات الحرم) أي الرطب نهاية ومغني قوله: (وإن نقل الخ) عبارة النهاية ولو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الحل ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه اه.\rقوله: (أو كان ما بالحل الخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ما بالحرم فتأمله تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه سم ويمكن أن يقال إن هذا العطف باعتبار المعنى فإنه في قوة أو كان أي كونه نابت الحرم باعتبار أصله قول المتن (الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفا شجرا كان أو غيره كذا في المغني والنهاية ومقتضاه أن ما هو كذلك لو استنبت فله حكم ما لا يستنبت ويؤخذ منه أن ما من شأنه أن يستنبت يجري عليه حكمه وإن نبت بنفسه وهذا مخالف لظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى في الصورتين بصري أقول بل الظاهر أن المراد بالاستنبات هنا نفيا وإثباتا ما شأنه ذلك كما في باعشن وعبارة الونائي وسواء في الشجر المستنبت والنابت بنفسه وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب وغيرها مما يأتي ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالاصل اه.\rقوله: (وإن كان بعض مغرسه الخ) أي أصله فيحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تغليبا للحرمة نهاية وونائي قوله: (أو حشيشا) قال في المجموع وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلا وعشب نهاية قوله: (رطبا) حال من قوله شجرا أو حشيشا أو من قول المصنف نبات الحرم وهو أحسن قوله: (ومثله) أي القطع سم قوله: (يضر بالشجر) من أضر فهو بضم الياء ع ش.\rقوله: (لكن قضية قول المجموع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في\rسنته فعليه الضمان فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبت ونقل في","part":4,"page":189},{"id":1635,"text":"المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف قال الاذرعي وهو الاقرب قال الشيخ لكنه مخالف لما مر انتهى والاوجه حمل ما هنا على ما هناك اه.\rوعبارة الكردي علي بافضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقا أو بشرط أن يخلف وعلى الجواز هل يجب الضمان إن لم يخلف ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه من الحشيش الاخضر والاذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع مثله وإلا ضمن وهو غصن الشجر ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الاخضر المقطوع لغير حاجة رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر الاخضر من أصله اه.\rقوله: (خلافه) وهو الفرق بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في التفصيل المذكور على ما هو ظاهر سياقه وعدم الفرق بينهما في جواز الاخذ بلا ضمان مطلقا كما مر عن النهاية والمغني وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن قول المجموع ونحوه المتبادر في غصن لطيف يخلف الاخلاف المذكور يفيد اشتراط ذلك الاخلاف فيه وفيما عطف هو عليه وهو السواك قوله: (بأن هذا) أي نحو عود السواك قوله: (ليست كذلك) أي لا يحتاج إليها على العموم قوله: (ولو قيل الخ) أقره الكردي والونائي.\rقوله: (أما اليابس الخ) أي شجرا كان أو حشيشا بصري عبارة المغني والنهاية وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا كذلك الشجر اه.\rقوله: (فساد منبته الخ) أي الحشيش اليابس قوله: (فسيأتي) أي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني قوله: (لندرته الخ) يمنعه المشاهدة كثرة وقوعه في أنواع من الشجر في سنى شدة الشتاء إلا أن يفرض كلامه في الحرم بخصوصه بقرينة المقام.\rقوله: (أي بقطع وقلع النبات) أي نبات الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله وبقطع أشجاره من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام نهاية ومغني قوله: (بدليل قوله إيضاحا الخ) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجرة لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ويقطع أشجاره على قوله به أي\rبقطعه مثلا من عطف الاخص سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني قوله: (بشرطه) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع قوله: (إن أخلف الخ) أي مثله وقوله: (وإلا) أي وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته نهاية قال ع ش قوله أو أخلف لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في سنته دونه ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف اه.\rقوله: (ويسقط) إلى قوله ما لم يقطعه الخ في النهاية والمغني.\rقوله: (إذا نبت) عبارة النهاية ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بين قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلعها من الحل استقر عليه ضمانها وفهم مما مر أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لاصله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك اه.\rأي لكونه في هواء الحرم قوله: (ما لم يقطعه فيخلف الخ) جزم به الونائي قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر اه.\rسم قوله: (وكان الفرق بينه) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن.\rقوله: (يضمن وإن أخلف الخ) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (أن الشجر يحتاط له أكثر الخ) كان ينبغي أن يزيد قوله وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره بخلاف الحشيش قوله: (وفي قلع) إلى قوله وفيه نظر","part":4,"page":190},{"id":1636,"text":"في النهاية إلا قوله وإن لم يتناه إلى المتن وقوله كما اقتضاه إلى وتجزئ قوله: (أو قطع الشجرة الخ) أي وإن أخلفت شرح الارشاد اه.\rسم ومر آنفا في الشرح مثله قوله: (تجزئ في الاضحية) وفاقا للاسني والنهاية ونقل في المغني كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي وأقره اه.\rبصري قوله: (وحيث أطلقنا الخ) مقول القول قوله: (وتجزئ البدنة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله مردود إلى والاصل قوله: (وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة سم.\rقوله: (بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الاضحية إلا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالاضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلى اه.\rوفي شرحه وعدل عن تعبير الاصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام أي فيشترط كونه كالاضحية في سنها وسلامتها اه.\rوطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء تنبيه وقع لشيخنا هنا\rفي شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الاصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلى ليخرج جزاء غير المثلى كالحمام انتهى وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة وقوله ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره انتهى وقال في شرح الاول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في الحمام كونها مجزئة في الاضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء وإن أقره شيخنا اه.\rوقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلى إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام لانه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي من الحمام تجب فيه شاة تجزئ في الاضحية والمنقول في المجموع عن الاصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبار الجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي انتهى اه.\rسم ومر عن الونائي ما يوافقه.\rقوله: (وزعم الاستقصاء الخ) أقره المغني عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الاضحية بل يكفي فيها التبيع وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الاضحية قال الاسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبيع في الثلاثين منها اه.\rقوله: (إجزاء التبيع) أي في الشجرة الكبيرة خلافا لما يوهمه","part":4,"page":191},{"id":1637,"text":"صنيعه قوله: (وتوجيهه) يعني توجيه الاسنوي ما زعمه الاستقصاء قوله: (ولم يعهد إيجاب شاة) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم.\rقوله: (في ذلك) أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة الخ قوله: (وبحث الزركشي الخ) نقل شيخ الاسلام في الغرر والاسني بحث الزركشي عنه وأقره وتبعه على ذلك صاحبا النهاية والمغني بل استوجهه الشارح رحمه الله تعالى في فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والاوجه أن ما جاوز سبعها ولم ينته إلى الكبيرة يجب فيه شاة أعظم من تلك اه.\rبصري واعتمده الونائي.\rقوله: (أعظم من الواجبة الخ) وينبغي أن تراعى في العظم النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها إن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم لان الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ع ش قوله: (على أنه لم يبين ما ضابط ذلك الخ) تقدم آنفا\rعن ع ش بيانه وأنه أي العظم من حيث القيمة.\rقوله: (وضبطهم الخ) وقوله: (وليس ما هنا الخ) كل منهما استئناف بياني قول المتن (والمستنبت) بفتح الموحدة وهو ما استنبته الآدميون من الشجر نهاية ومغني قول المصنف (والمستنبت كغيره) قضيته امتناع قطع جريد نخل الحرم حتى المملوكة خصوصا والجريد لا يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للانسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد أخذ من الحل وغرس في الحرم وأما السعف فيجوز للحاجة لانه ورقها انتهى اه.\rسم ويأتي عن ع ش جواز قطعها إذا أضرت بالنخل وعن البصري ما يوافقه.\rقوله: (من الشجر) إلى قوله ولنحو البيع في النهاية إلا قوله بأن يأخذ إلى المتن وإلى قول المتن وكذا الخ في المغني إلا ما ذكر قوله: (من الشجر الحرمي) ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم أصلها نهاية ومر في الشرح مثله وزاد الونائي وكذا كل ما تولد من حرميه ولو في الحل فله حكم الحرمية اه.\rقال ع ش قوله م ر ثبت لها الخ قياسه أنه لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها وقد يشمله قول حج أما ما استنبت في الحرم الخ اه قوله: (المعلوم) أي الغير قوله: (وهو) أي غير المستنبت وكان الاولى أنه قوله: (في الحرمة الخ) متعلق بكاف كغيره في المتن قوله: (ففيه الخ) أي في قطع أو قلع المستنبت.\rقوله: (غيره) أي من الزرع وكالزرع ما نبت بنفسه نهاية قال ع ش قوله ما نبت بنفسه لعل المراد ما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل أو هواء اه.\rقوله: (كالبقل الخ) عبارة غيره من الشروح وكذا ما ينبت بنفسه إن كان مما يتغذى به كالنقلة والرجلة لانه في معنى الزرع اه.\rقوله: (والرجلة) أي والخبيزة ع ش قول المتن قوله: (ويحل الاذخر) ظاهر إطلاق المصنف جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع التصرفات من بيع أو غيره وهو ما عبر عنه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه بقوله قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس: إلا الاذخر فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الاذخر مباح ثم عقبه بقوله ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شئ من شجر الحرم والنقيع كذا في النهاية فيكون المنع هو المستقر عليه رأي والده رحمه الله تعالى وهو خلاف ما نقله في المغني عبارته وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره وبه أفتى شيخي اه.\rثم رأيت ابن قاسم نقل كلام الفتاوى ثم قال ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع انتهى اه.\rبصري.\rقوله: (قطعا وقلعا) ذكر المحب في شرح التنبيه أنه يجوز قطع ما يتغذى به من نبات الحرم غير الاذخر كالبقلة المسماة عند أهل","part":4,"page":192},{"id":1638,"text":"مصر بالرجلة ونحوها لانه في معنى الزرع انتهى طبقات السبكي اه.\rبصري وتقدم في الشرح وعن النهاية وغيره ما يوافقه قوله: (ولو لنحو البيع) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (وكذا قطع) إلى المتن في النهاية قوله: (قطع وقلع المؤذي) يدخل في إطلاقه النابت بين الزرع مما يضر إبقاؤه بالزرع لانه مؤذ له بإتلاف ماله أو تعييبه بصري قوله: (وآذى المارة) مفهومه أن الاغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الاصلاح ع ش أقول بل هي داخلة في إطلاق المؤذي نظير ما مر آنفا عن السيد البصري قول المتن (كالعوسج) جمع عوسجة نوع من الشوك نهاية ومغني.\rقوله: (وإن لم يكن الخ) أي المؤذي قوله: (بأنه) أي النهي (مخصوص) أي بغير المؤذي قوله: (على أن الفرق الخ) خبر أن محذوف أي أن الفارق بين الشوك والفواسق الخمس ثابت فقوله أن لتلك الخ علة لثبوت الفرق ويحتمل أنه هو الخبر ولا حذف.\rقوله: (وزعم أن الشوك الخ) أجاب به شيخ الاسلام في عامة كتبه وقول الشارح رحمه الله تعالى يرده قولهم الخ محل تأمل إذ التعميم المفهوم مما ذكروه باعتبار المحل وهو لا ينافي التخصيص باعتبار النوع فحاصله أن المؤذي وهو ما من شأنه ذلك غالبا لا يحرم مطلقا ومقابله يحرم مطلقا ثم رأيت المحشي سم أشار إلى نحو ذلك بصري وقوله أجاب به شيخ الاسلام أي ووافقه النهاية فقال وما اعترضه أي الجواب المذكور السبكي بأنه لا يتناول غيره فكيف يجئ التخصيص يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص بغير ما في الطرقات لانه لا يؤذي اه.\rقال الرشيدي قوله يرد بأنه الخ هذا الرد لا يلاقي اعتراض السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي أما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق الخ اه وبه يرد الحاصل المار عن البصري قوله: (والخبر مخصوص بالمؤذي) فيه نظر بل الموافق للمعنى والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد أن الخبر مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه سم اه.\rقوله: (الصريح في أن المراد الخ) قد يمنع صراحته في ذلك لان ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافيه التخصيص بالمؤذي بالفعل لان ما ليس بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوة فليتأمل سم أقول في المنع المذكور نظر لا يخفى ولو سلم فلا محال أنه كالصريح في ذلك وهو كاف في الرد.\rقوله: (أي نابته الحشيش) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول الشارح لا الشجر كما نبه ع ش عليه قوله: (قلعا أو قطعا) اقتصر النهاية والمغني على القطع قوله: (التي عنده الخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا","part":4,"page":193},{"id":1639,"text":"للنهاية قوله: (ولو للمستقبل) هنا وفيما بعد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده قال الاسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو المعتمد وإن خالف فيه بعضهم اه.\rقوله: (ذلك كما يحل الخ) في هذا القياس بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى قوله: (كما يحل تسريحها الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الام بالبهائم اه.\rقول المتن (والدواء) أي كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة نهاية ومغني وأسنى.\rقوله: (لا قبله الخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا للنهاية قوله: (للحاجة إليه) ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني وأسني قوله: (وأخذ منه) أي مما ذكره الغزالي قوله: (وأفهم كلامه) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني قوله: (كلامه) أي المصنف قوله: (عدم حل أخذه لبيعه الخ) يؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص أو لا فيه نظر والاقرب الاول اه.\rقوله: (وينبغي الخ) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (ويحرم أيضا) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى أو ما عمل وما أنبه عليه قوله: (من تراب الحرم) أي دون مائه ع ش عبارة المغني بخلاف ماء زمزم كما مر اه.\rأي أنه يسن نقله تبركا للاتباع ونائي قوله: (الموجود فيه الخ) أقول يؤخذ منه أن نحو الشجر كذلك فكل شجرة وجدت في الحرم حرم التعرض لها بما مر ما لم يعلم أنها من الحل وهو واضح نظرا للغالب بصري قوله: (الآن) أي في زمن ابن حجر وأما في زماننا هذا وهو عام سبع وثلاثين ومائتين وألف فمن الحرم كما حررنا ذلك محمد صالح الرئيس قوله: (أو ما عمل منه) أي كأواني الخزف قال الشيخ عبد الرؤوف ما لم يضطر إليه بأن لم يجد غيرها حسا أو شرعا انتهى اه.\rونائي قوله: (أو ما عمل منه) لو أخره عن الاحجار كان أولى وكأنه نظر إلى الغالب من أن ترابه هو الذي يعمل منه لا غير بصري ويمكن أن يستغني عن ذاك بعطفه على منه.\rقوله: (فيلزمه رده الخ) أي فإن لم يفعل فلا ضمان لانه ليس بنام فأشبه الكلا اليابس نهاية قال ع ش قوله م ر فأشبه الكلا الخ أي في مجرد عدم الضمان وهل يحرم نقله إلى غير الحرم كترابه أم لا فيه نظر والاقرب الاول اه.\rقوله: (بالرد الخ) شامل لرد المنكسر سم قوله: (بخلاف عكسه الخ) وظاهر أن محله إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه نهاية أي فإن كان لذلك كان مباحا ع ش عبارة البصري أقول يدخل في قوله م ر ونحوه طين الممدرة بناء على ما نقله رحمه الله تعالى من أنها من الحل أي فلا يكون إدخاله مكروها ولا خلاف الاولى اه.\rقوله: (يكره الخ) أي كما في الروضة أو خلاف الاولى كما في المجموع وهو الظاهر مغني ونهاية وأسنى.\rقوله: (عكسه) وهو إدخال تراب الحل أو حجره إليه أي الموجود في الحل ما لم يعلم أنه من الحرم أخذا من نظيره السابق بصري.\rقوله: (وكان الفرق الخ) ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد التبرك بها مسحها بطيب نفسه ثم أخذه وأما سترتها فالامر فيها إلى الامام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا تتلف بالبلي وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو جنبا وحائضا مغني زاد النهاية وذلك إذا كساها الامام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما وإن وقف شئ على أن","part":4,"page":194},{"id":1640,"text":"تؤخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع وإلا فإن لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن وقفها فيأتي فيه ما مر وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشترط شيئا وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن وقال العلائي لا تردد في جواز بيعها والحالة هذه اه.\rقال ع ش قوله م ر وقال العلائي لا تردد الخ معتمد وقوله في جواز بيعها الخ أي ممن يأخذها وهم بنو شيبة اه.\rعبارة الونائي ولبني شيبة الآن بيع سترتها وأخذ ثمنها لانفسهم اه.\rقول المتن (وصيد المدينة حرام) ويصير حراما كمذبوح المحرم ع ش عبارة سم وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة لانه الاصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لاثم لا ينافي ذلك ثم رأيت الشارح قال في شرح العباب ما نصه فجميع ما مر أي في صيد الحرم المكي يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية انتهى اه.\rقوله: (ونباته) إلى قول المتن ويتخير في النهاية والمغني إلا قوله على التفصيل\rالسابق قوله: (ونباته) أي أخذ نابته الرطب شجرا كان أو حشيشا قطعا أو قلعا إلا ما استثنى من نبات حرم مكة قوله: (ونحو ترابه) أي الموجود في الحرم ما لم يعلم الخ أخذا مما سبق بصري قوله (بذلك) متعلق بالاخبار سم قوله: (وهما حرتان) أي واللابتان الحرتان بفتح الحاء المهملة تثنية لابة وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها مغني قوله: (وهو) أي ثور قوله: (ومع كون ذلك الخ) أي ما ذكر من صيد حرم المدينة ونباته قوله: (لانه يحل دخوله الخ) أي ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة نهاية ومغني.\rقوله: (واختير القديم الخ) عبارة النهاية والمغني أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجرة واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه (ص) كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا قيل أنه كسلب القتيل الكافر وقيل ثبابه فقط وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته والاصح أن السلب للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي (ص) لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شئ من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته لانه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف أنها لبيت المال اه.\rقال الونائي والنقيع من ديار بني مزينة على نحو عشرين ميلا من المدينة اه.\rقوله: (وجد الصائد) أي وقاطع الشجر بصري قوله: (بما عليه) متعلق بالضمان عبارة المحلي جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك وقيل ثيابه فقط انتهت اه.\rبصري قوله: (دم ترتيب) أي لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العجز ونائي قوله: (سماه) أي بدل الدم قوله: (في الحرم) شامل لصيد المحرم في غير الحرم سم قوله: (ما لم يكن الخ) راجع للمتن.\rقوله: (فلا يذبح مثله) أي لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل شرح الروض اه.\rبصري قوله: (بل يتصدق بقيمة المثل الخ) أي طعاما نهاية ومغني قوله: (وفي حكم المثل) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومراده ذي المثل فلو عبر بالمثلي لكان أولى بصري قوله: (ما فيه نقل الخ) الاولى ما لا مثل له وفيه نقل قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف ففي النعامة بدنة قوله: (أي المذبوح) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو قبل سلخه إلى متساويا وقوله لا الصيد إلى المتن قوله: (أي المذبوح جميعه) أي من لحم وجلد وشعر وغيره بصري قوله: (على ثلاثة) أي فأكثر باعشن قوله: (على ثلاثة) أي إن وجدوا اه.\rكردي علي بافضل قوله: (يفرقه عليهم الخ) أي مع النية حتما","part":4,"page":195},{"id":1641,"text":"نهاية ومغني قوله: (متساويا أو متفاوتا) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا سم قوله: (انحصروا الخ) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع وأنه لا يجب تعميمهم سم.\rقوله: (الموجودون الخ) وفي حاشية شرح الدماء لتلميذه ما نصه وأفهم كلامه أن الواجب صرفه إليهم وإن كانوا خارجه بأن كان كل من الصارف والمصروف إليه في الخارج وهو كذلك انتهى وقال الفاضل المحشي سم عبارة العباب يجب التفرقة على المساكين في الحرم قال شارحه قضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والاوجه خلافه كما مر اه.\rوخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه انتهى كلام المحشي اه.\rبصري واعتمد الونائي مقالة شرح العباب ويأتي نظيرها عن شرح الروض.\rقوله: (ما لم يكن غيره أحوج) أي وإلا فهم أولى اه.\rكردي علي بافضل قوله: (لا يجوز إخراج المثل حيا) أي ولا أكل شئ منه نهاية ومغني قول المتن (وبين أن يقوم المثل) أي بالنقد الغالب نهاية ومغني قوله: (وإن كان أحدهما) أي أو كلاهما أخذا مما مر في شرح يحكم بمثله عدلان قوله: (منصوب بنزع الخافض) أي بدراهم مغني قوله: (وذكرت) أي خص الدراهم بالذكر قوله: (بالنقد الغالب) انظر لو غلب نقدان وأحدهما أنفع سم أقول قضية قول الشارح الآتي وأنها لو اختلفت الخ جواز اعتبار غير الانفع فليراجع قوله: (عدل عنه) أي عن الذبح وكذا ضمير مكانه قوله: (ذلك الوقت) أي وقت الاخراج قوله: (وأنها لو اختلفت) أي القيمة (باختلاف بقاعه) أي الحرم قوله: (يعني) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله: (ما ذكرته) أي قوله ويظهر أن المراد الخ.\rقوله: (أي لاجلهم) أي إذ الشراء لا يقع لهم نهاية ومغني قوله: (بأن يتصدق الخ) أي بأن يفرقه عليهم أو يملكهم جملته نظير ما مر كما هو ظاهر بصري أي مع النية حتما نهاية ومغني قوله: (بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر اه.\rوسيأتي نظيره عن شرح العباب للشارح سم عبارة الونائي ويجزئ إعطاؤهم خارج الحرم كما في الامداد وشرح العباب خلافا للحاشية وم ر اه.\rقال محمد صالح الرئيس قوله ويجزئ إعطاؤهم الخ أي القاطنين دون غيرهم كما في حاشية الكردي اه.\rقوله: (في غير دم التخيير والتقدير) أي كما هنا عبارة الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه\rوالنقص منه وقيل يمتنعان ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة آصع انتهى اه.\rسم.\rقوله: (قلت نعم بأن يموت الخ) هذا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الاطعام لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين الخ سم.\rقوله: (وحينئذ يتعين عد التمتع الخ) يتأمل مع ما مر عن شرح الروض الصريح في جواز الزيادة والنقص في دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذلك","part":4,"page":196},{"id":1642,"text":"في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت سم وقوله ذاك في الطعام المقدم على الصوم أي على ما جرى عليه المنهاج كأصله وإلا فالمعتمد كما يأتي أن الواجب على المتمتع ونحوه إنما هو الدم ثم الصوم ولا إطعام قبله قوله: (بأن المد فيه) أي فيما عداهما وقوله: (أصل لا بدل) يتأمل سم.\rقوله: (مطلقا) أي سواء كان الزائد بعض مد أو مدا آخر قوله: (فإن أحرم الخ) تفريع على قول المصنف لهم قوله: (بعضهم) أي بعض الثلاثة مع القدرة عليهم نهاية ومغني قوله: (المسلم) إلى قوله لان ما يخير في النهاية والمغني إلا قوله لكنه الاولى لشرفه قوله: (المسلم) أي وأما الكافر فيخير بين شيئين فقط نهاية ومغني.\rقوله: (بموضع الاتلاف الخ) هو ظاهر إن أتلفه حالا فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ع ش قول المتن قوله: (طعاما) أي على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) أي عن كل مد يوما ويكمل المنكسر نهاية ومغني قوله: (كما ذكر) أي يتصدق بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة على ثلاثة فأكثر من مساكين وفقراء الحرم متساويا أو متفاوتا أو يصوم ولو في غير الحرم عن كل مد يوما ويكمل المنكسر.\rقوله: (أو سبع بدنة الخ) عبارة النهاية والمغني ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما اه.\rقوله: (كذلك) أي تجزئ في الاضحية قوله: (بالحرم) متعلق لكل من الذبح والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم قوله: (وقلبت هي) أي الهمزة الساكنة قوله: (بالحرم) راجع ما مر فيه عن سم والونائي قوله: (وإعطاء كل مسكين الخ) أي وجوبا فلا ينافي ما تقدم في الاطعام عن الميت عوضا عن صوم التمتع اللازم له كما ذكره رحمه الله تعالى آنفا بصري قوله: (هذه الكفارة) أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات اه.\rوقوله تعديل صوابه تقدير.\rقوله: (وقيس غير المعذور عليه الخ) عبارة\rالنهاية والمغني وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما اه.\rقوله: (وكون هذه) إلى قوله فظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله ومثله إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (وكون هذه الستة) كأنه عد مبيت مزدلفة أو منى واحدا بالنسبة لعد الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة سم عبارة البصري كونها ستة بالنظر لعد المبيتين واحدا فالاولى التعبير بالسبعة اه.\rقوله: (صام الخ) أي فإن عجز عن الصوم لهرم فمد عن كل يوم فإن عجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ونائي قوله: (كالثلاثة التي قبلها) فيه نظير ما مر فتذكر بصري.\rقوله: (صامها عقب تركها) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي سم أي إلى ما بعد أيام التشريق ونائي قوله: (هو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قوله: (وجرى المتن كأصله الخ) وهو ضعيف شرح منهج وع ش قوله: (فعليه) أي على خلاف المعتمد الذي جرى عليه المتن كأصله قول المتن (في ترك المأمور) أي الذي لا يفوت به الحج (كالاحرام من الميقات) أي أو مما يلزمه الاحرام منه إذا أحرم من غيره نهاية ومغني قوله: (وتعديل) أي كما يدل عليه قوله فإذا عجز سم قوله: (وغيره الخ) أي من الرمي والمبيت","part":4,"page":197},{"id":1643,"text":"بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع نهاية ومغني أي والركوب أو المشي المنذورين قوله: (عنه) أي الدم نهاية ومغني قوله: (نظير ما مر) أي في شرح ويشتري بها قول المتن (وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه نهاية ومغني.\rقوله: (فترك النسك الخ) عبارة النهاية والمغني والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه اه.\rقوله: (فالاول) أي وقت الجواز وقوله: (والثاني) أي وقت الوجوب قوله: (وكما يجب الخ) عطف على قوله الفتوى الخ قوله: (تقديمه) أي دم التمتع (قبله) أي الاحرام بالحج قوله: (ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة الخ) أي ويصوم السبعة إذا رجع منه نهاية ومغني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ولو نفس مكة ونائي قوله: (وأما الثاني) أي دم الترتيب والتعديل فهو دم الجماع أي المفسد مغني.\rقوله: (أو بتمتع الخ) عبارة النهاية أو غيرهما كدم الجبرانات اه.\rزاد المغني كدم التمتع والقران والحلق اه.\rقوله: (كما علم من كلامهم في باب الكفارات) أي من أنه إن عصى بالسبب وجب الفور وإلا فلا ع ش قول المتن قوله: (ويختص ذبحه بالحرم الخ) أي فلو ذبح خارجه لم يعتد به ولو فرقه فيه ع ش قوله: (لقوله تعالى الخ) ولان الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق نهاية ومغني قوله: (ههنا) وأشار إلى موضع النحر من منى نهاية\rقوله: (ومنى كلها منحر) عبارة النهاية وكل فجاج مكة منحر اه.\rوهذه الرواية ظاهرة في الاستدلال ومطابقة للمدعى دون ما في الشرح قول المتن.\r(ويجب صرف لحمه الخ) ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو يشتري لحما ويتصدق به لان الذبح قد وجد فإن قيل ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة أجيب بأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ولا يجوز النقل فإن قيل ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة أجيب بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ثم سرق أو غصب منه الخ أي ولو كان السارق والغاصب من فقراء الحرم أخذا من إطلاقه وبه صرح في شرح الروض وفيه بحثا أنه لا يجزئ سواء وجدت نية الدفع أم لا لان له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به انتهى اه.\rقوله: (وكذا صرف بدل الخ) البدل الطعام سم قول المتن (إلى مساكينه) عبارة العباب على المساكين في الحرم قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والاوجه خلافه كما مر اه.\rوخالفه م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا سم على حج وقضية قول المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم ولو في غير الحرم لكن قول الشارح م ر أي والخطيب الآتي قبيل الباب وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله سم عنه وصمم عليه ع ش ويصرح بالاختصاص أيضا قول الشارح لان القصد من الذبح الخ وتقدم في الشرح","part":4,"page":198},{"id":1644,"text":"وعن النهاية والمغني ما يصرح بالاختصاص أيضا وعن الامداد وشرح الروض ما يوافق مقالة شرح العباب من عدم الاختصاص وعن عبد الرؤوف تلميذ الشارح والونائي اعتمادها قوله: (لفقرائه الخ) أي القاطنين منهم والغرباء والصرف إلى الاول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من ذلك عدم جواز أكله شيئا منه وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصروا لآن الثلاثة أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول نهاية ومغني قوله: (نظير ما مر) أي في شرح على مساكين الحرم قوله: (أي ثلاثة) أي فأكثر.\rقوله: (وهو\rمكروه الخ) لعله إذا كان لغير حاجة وإلا ففيه حرج لا يخفى قوله: (بين المحصور وغيره) أي بين أن يكون فقراء الحرم محصورين فيجب استيعابهم أو غير محصورين فيكتفي بثلاثة كما هو قياس الزكاة بصري قوله: (كما مر) أي في شرح على مساكين الحرم قوله: (حرمة المحل) أي فاكتفى بثلاثة مطلقا وقوله: (وثم سد الخلة) أي فحيث أمكن الاستيعاب بأن كانوا محصورين تعين بصري قوله: (سد الخلة) بالفتح الخصلة وهي أيضا الحاجة والفقر انتهى مختار اه.\rع ش.\rقوله: (تقديمها) أي النية (عليها) أي التفرقة قوله: (وظاهر كلامهم) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه قوله: (أن الذبح لا تجب عنده) أي وتجزئ عنده أخذا من قوله ويجزئ كما بحثه الاذرعي قوله: (بالمقصود) وهو التفرقة) (دون وسيلته) وهي الذبح أي وإن أجزأ عندها كما مر آنفا قوله: (فزعم أن الاولى الخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الاولوية سم عبارة المغني والنهاية والاحسن في بقعه ضبطها بفتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم اه.\rقوله: (عمرة) إلى قوله ونازع الاسنوي في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (بقسميه) أي النذر والتطوع.\rقوله: (حيث لم يعين الخ) عبارة المغني إن لم يعين غير هذه الايام أي يوم النحر وأيام التشريق فإن عين لهدي التقرب غير وقت الاضحية لم يتعين له وقت إذ ليس في تعيين اليوم قربة نقله الاسنوي عن المتولي وغيره اه.\rزاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rوفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقوله لم يتعين له وقت الخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فخالف قول الشارح الآتي فيتعين اه.\rقول المتن (وقت الاضحية) الخ أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء في أيام التضحية أو امتنعوا من الاخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء فيه نظر ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف على التلف أو لا فيه نظر والاقرب الاول هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الاضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق هديا أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الاضحية كأن ساقه في رجب مثلا وهو قريب ثم رأيت قوله م ر وظاهر كلام المصنف اختصاص ما يسوقه المعتمر بوقت الاضحية وهو كذلك الخ وهو صريح في وجوب التأخير ع ش أي في صورة سوق المعتمر هديا وأما سوق الحلال الهدي فقد صرح الشارح بعدم اختصاصه بزمن\rكما يأتي قوله: (وإلا) أي بأن كان تطوعا نهاية ومغني.\rقوله: (ونازع الاسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني وإن نازع فيه الاسنوي اه.\rقوله: (ونازع الاسنوي الخ) يمكن أن يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية","part":4,"page":199},{"id":1645,"text":"واقعة حال فعلية احتملت أنه عليه الصلاة والسلام نذره وعين وقتا ومع تعيين الوقت لا يختص بوقت الاضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي سم قوله: (وفيه ما فيه) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الاسنوي في غاية المتانة والظهور والتخلص منه في غاية العسر سم.\rقوله: (كما مر) أي آنفا في المتن.\rقوله: فرع: إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (فيتعين) تقدم عن النهاية والمغني والاسنى خلافه.\rقوله: (يتأكد الخ) ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدنا سن إشعارها فيجرح صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله في البقر فيما يظهر بحديدة وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب وأن يقلدها نعلين وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ويقلد الغنم عري القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن إهداء النعم المجزئة أضحية للحرم ولو من مكة والافضل من محل خروجه ويجب بالنذر أو التعين كهذا هدي والافضل أن يشعر الابل والبقر الخ ثم يجللها ليتصدق بالجل ولو عطب الهدي في الطريق أي تعيب وخاف تلفه فإن كان تطوعا فعل به ما شاء من أكل وبيع وغيرهما ووجب ذبح الواجب المعين ابتداء بالنذر أو بالجعل وغمس ما قلده به في دمه وضرب بها سنامه ليعلم أنه هدي فيؤكل ولا يباع ولا يجوز لغير المساكين ولا له ولو كان فقيرا ولا لاحد من قافلته ولو كانوا فقراء الاكل منه قبل أن يبلغ محله فإن بلغه جاز للفقراء لا له وجاز لهم بعد أخذه نقله لنحو البيع فإن تركه بلا ذبح فمات ضمنه بذبح مثله وأما المعين عما في الذمة فيعود لملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى الاصل في ذمته اه.\rباب الاحصار والفوات أي وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحج والموانع ستة أولها الاحصار العام مغني قوله: (وهو لغة) إلى قوله ونزاع ابن الرفعة في النهاية والمغني قوله: (أو هما) يغني عنه جعل أو لمنع الخلو فقط قوله: (فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو منهما جميعا سم ونهاية ومغني قوله: (لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك سم قوله: (لانه متمكن منه الخ) أي بالنسبة للتحلل الاول وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع سم وجزم\rبذلك الونائي ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف إذ أحرم العبد ما يفيده قوله: (منه) أي من التحلل قوله: (ويجبر كل الخ) واستحسن ابن عبد الحق سقوط الدم وجزم به النور الزيادي ونائي أي دم المبيت دون الرمي كما في البصري قوله: (دم) كذا في الاسنى والنهاية والمغني قوله: (فيه) أي في جبر المبيت بدم بصري قوله: (بما مر الخ) أي في فصل مبيت ليالي أيام التشريق قوله: (بأدنى عذر) كضياع مريض وفوت مطلوبه كأبق قوله: (وقع تابعا) أي تبعية مع انتفاء دم الاحصار فلو اكتفى بالمشابهة لكان أشبه بصري.\rقوله: (لوجوبه في أصل الاحصار) انظره مع أن الحصر لا يوجب دما وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع كما تقدم سم قوله: (إلى كونه) أي الممنوع عن المبيت قوله: (ثم) أي فيما مر قوله: (والاحصار) يعني منع العدو من نحو المبيت وإن كان قضية قوله الآتي لان الخ أن المراد بالاحصار هنا الاصطلاحي أي المنع عن إتمام النسك ويأتي عن البصري ما فيه قوله: (يحصل بالمنع الخ) أي ففيه الخوف على المال قوله: (فما الفرق) أي بين المبيتين المتروكين أعني التابع للاحصار والمستقل كردي والاولى أعني المتروك للخوف على المال أي من ضياعه والمتروك للمنع منه إلا","part":4,"page":200},{"id":1646,"text":"ببذل المال.\rقوله: (قلت الفرق الخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين لا توجيه لزوم الدم هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق قد يظهر منه العكس والاقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك سم وقوله إحصارا أي مشابها به قوله: (ثم) إشارة إلى قوله أو المبيت لم يجز الخ كردي أقول بل إلى قوله من الاعذار المسقطة للمبيت ثم الخ قوله: (لان الفرض أنه أحصرهم الخ) محل تأمل إذ لا يظهر ارتباطه بسابقه ولاحقه فليتأمل سم قوله: (وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة الخ) أي من حيث المنع والتعرض له كردي قوله: (دون الاول) أي المبيت الذي لم يتعرض لذاته لم يوجد فيه المشابهة للاحصار لانه تابع له وداخل في حكمه كردي والصواب أي المبيت المتروك لعذر الخوف على المال مثلا.\rقوله: (أي للحج) إلى قوله وأيده بقول المجموع في النهاية إلا قوله إن رجا زوال الاحصار وقوله أي ما لم يغلب إلى ولا قضاء وقوله على تفصيل إلى واستنبط وإلى قوله كما بسطت في المغني إلا ما ذكر وقوله لئلا يدخل إلى واستعماله وقوله كذا قيل إلى وشمل.\rقوله: (أو معه) أي مع الرجوع وفائدة التحلل حينئذ دفع مشقة الاحرام كالحلق والقلم ونحوهما ع ش ومغني قوله: (وهم) أي المانعون (فرق مختلفة الخ) وسواء أكان المنع بقطع طريق أم بغيره نهاية ومغني قوله: (سواء\rكافر ومسلم الخ) أي سواء كان المانع كافرا أم مسلما وسواء أمكن المضي بقتال أو بذل مال أو لم يمكن نهاية ومغني قال سم وفي شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما يتعين مراجعته اه.\rقوله: (أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد الاحرام كما تقدم في شرح قوله الثالث أمن الطريق الخ سم عبارة النهاية والمغني ويكره بذل مال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة ولا يحرم كما لا تحرم الهبة لهم أما المسلمون فلا يكره بذله لهم والاولى قتال الكفار عند القدرة عليه ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الاسلام وإتمام النسك فإن عجزوا عن قتالهم أو كان المانعون مسلمين فالاولى لهم أن يتحللوا ويتجاوزوا عن القتال ويجوز لهم إن أرادوا القتال لبس الدرع ونحوه من آلات الحرب ويجب عليهم الفدية كما لو لبس المحرم المخيط لدفع حر وبرد اه.\rقوله: (أو بذل مال) أي وإن قل ع ش وونائي زاد المغني أي قلة بالنسبة إلى أداء النسك كما قاله بعض المتأخرين فنحو الدرهمين والثلاث لا يتحلل من أجلها اه.\rقوله: (ولم يجد الخ) عطف على منع الخ وسيذكر محترزه قال سم فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل م ر اه.\rقوله: (تحلل جوازا) أي بما سيأتي لا وجوبا مغني ونهاية قوله: (وحلق) عبارة النهاية والمغني فحلق بالفاء قوله: (أي وأردتم التحلل) عطف على أحصرتم قوله: (والاولى للمعتمر) أي مطلقا قوله:","part":4,"page":201},{"id":1647,"text":"(امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل سم.\rقوله: (أما إذا أمكنه) إلى وأما إذا خشي كان المناسب تقديمه على قوله والاولى للمعتمر الخ قوله: (أما إذا أمكنه الخ) عبارة النهاية أما إذا تمكنوا بغير قتال أو بذل مال كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة فيه لزمهم سلوكه سواء أطال الزمان أم قصر وإن تيقنوا الفوات فلو فاتهم الوقوف بطول الطريق المسلوك أو نحوه تحللوا بعمل عمرة ولا قضاء عليهم في الاظهر اه.\rقال ع ش قوله م ر ولا قضاء عليهم في الاظهر أي لانه فوات نشأ عن حصر فلا يشكل بما يأتي من وجوب القضاء على من فاته الحج لان ذاك فوات لم ينشأ عن حصر اه.\rقوله: (فيه) أي في سلوك الطريق الآخر قوله: (وإن علم الفوات) أي لان سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ثم إن حصل لنحو صعوبة تحلل بعمل عمرة ولا قضاء وإلا قضى ونائي قوله: (ويتحلل الخ) أي إن حصل الفوات سم قوله: (وأما إذا خشي الخ) محترز قوله اتسع وقت إحرامه.\rقوله: (فالاولى التحلل) أي بعد جواز الترك.\rوقوله: (لئلا يدخل الخ) أي لو فات\rسم قوله: (في ورطة لزوم القضاء) أي عند بعضهم نهاية قال ع ش قوله م ر لزوم القضاء الخ ضعيف اه.\rوبذلك يندفع استشكال سم بما نصه قوله في ورطة لزوم القضاء فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات لا يوجب قضاء التطوع وأما الفرض فهو باق كما كان فليتأمل مع ما هنا اه.\rودفعه الونائي بجواب آخر عبارته أما لو ضاق الوقت فالاولى تعجيل التحلل لئلا يدخل في ورطة لزوم القضاء إذا فاته فإنه ليس ناشئا عن الاحصار بل هو فوات محض لانه وإن لم يحصر لفاته اه.\rأي فلا يشكل بما يأتي فإنه في فوات نشأ عن الاحصار.\rقوله: (وحصر) أي استعماله قوله: (وشمل كلامه الحصر عن الوقوف الخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط كما في الايضاح أو عن السعي فقط كما في حاشيتي السيد والشارح عليه وهذا مع ما صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على المحصر الخ من أنه بالاحصار ثم التحلل يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه يعلم أن من أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من النسك وإذا أراده بعد ذلك عند تمكنه احتاج إلى استئنافه والاتيان بإحرام جديد ومن ذلك تحلل الحائض الآتي عن البلقيني فتحتاج بعده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام جديد سم.\rقوله: (وفي الثاني أن يقف الخ) ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الاسلام في وقت آخر رشيدي عبارة الونائي وإن وقف فأحصر فتحلل فزال الحصر وأراد أن يحرم ويبني امتنع وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه قوله: (ثم يتحلل) أي بالذبح ثم إزالة ثلاث شعرات ناويا التحلل فيهما وإن لم يجد الدم فإطعام مجزئ في الفطرة بقيمته فإن لم يقدر على الطعام","part":4,"page":202},{"id":1648,"text":"لزمه صوم بعدد أمداده لكل مد يوم ويكمل المنكسر ولا يتوقف التحلل على صوم فيكفي الاتيان به في أي زمن ومكان شاء ولو بعد التحلل ونائي ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني ما يوافقه وقضية ذلك أنه يسقط عنه الرمي والمبيت كما نبه عليه سم وأن له تحلل واحد فقط كما تصرح به الشروح الثلاثة خلافا لما نقله سم عن بحث شيخه البرلسي ثم أيده.\rقوله: (ولا قضاء فيهما على تفصيل) أطلق في الروض وشرح م ر أي والخطيب أنه لا قضاء فيهما سم عبارة الونائي ولا يقضي محصور حصرا عاما أو خاصا تحلل بل الامر كما كان الاحصار إلا في صور قليلة بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للاول ففاته الوقوف اه.\rويأتي في شرح قول المصنف ولا\rقضاء على المحصر الخ أن هذه الصور لا ترد عليه أي المتن لان القضاء في هذه كلها للفوات أي الغير الناشئ عن الحصر لا للحصر قوله: (فيه) أي في عدم القضاء وقوله: (وفي لزوم الخ) عطف على فيه.\rقوله: (واستنبط البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ولم يمكنها الاقامة الخ) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه سم قوله: (تحللت بالنية) ظاهره وإن انقطع الحيض سم قوله: (وأيده) الضمير المستتر للبلقيني والبارز لما استنبطه قوله: (وسبقه البارزي الخ) واستحسنه الولي العراقي مغني قوله: (وقد ينظر الخ) يمكن أن يجاب بالفرق لانه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت بالحيض سم عبارة الونائي وحمل في الحاشية قول الاصحاب أن عدم النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط على التحلل قبل الوقوف أما بعده فيجوز التحلل بسببه وإن لم يشرطه انتهى اه.\rقوله: (وتعذر عليه سلوك الطريق الخ) قد يقال تعذر الطريق الاخرى ليس إلا لفقد نفقتها فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد مع قوله بما يأتي الخ إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقا أخرى فتأمله سم وتقدم آنفا عن الونائي عن الحاشية جواب آخر قوله: (والاصح) إلى قول المتن ومن تحلل في النهاية والمغني إلا قوله الذي تلفظ به عقب الاحرام وقوله بأن وجدت إلى المتن وقوله ويظهر","part":4,"page":203},{"id":1649,"text":"أن المراد إلى ثم إن شرط وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (كأن حبس ظلما) صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضا سم.\rقوله: (ظلما) أما إذا حبس بحق كأن حبس بدين متمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في نسكه فلو تحلل لم يصح تحلله وإن فاته الحج في الحبس لم يتحلل إلا بعمل عمرة بعد إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار مغني وشرح الروض قوله: (ولو بدين الخ) عبارة النهاية أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به اه.\rقوله: (بخلاف المرض) أي فإنه لا يمنع الاتمام فالمريض متمكن من إتمام النسك معه مغني قول المتن (بالمرض) أي ونحوه من الاعذار كالخطأ في العدد أسنى ومغني ونهاية قوله: (ولا يزيله التحلل) الاولى حذفه قول المتن (فإن شرطه الخ) والاحتياط شرط ذلك أسنى ونهاية عبارة ابن عبد الحق فإن شرطه أي لفظا انتهت أي واللفظ هو المتبادر من الشرط ع ش.\rقوله: (بالمرض) أي ونحوه مغني قوله: (بأن وجدت) أي نية شرطه الخ (قبل تمامها) أي نية الاحرام قوله: (نظير ما يأتي الخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن توجد نية\rشرطه قبل الفراغ من نية الاحرام سم قول المتن (تحلل الخ) أي جوازا مغني قوله: (بسبب المرض) أي أو نحوه مغني قوله: (لقوله (ص) الخ) أي وكماله أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر نهاية ومغني.\rقوله: (وقولي الخ) عطف تفسير ع ش قوله: (اللهم محلي) بفتح الحاء أي موضع أحل وقوله: (حبستني) بفتح السين أي العلة والشكاية كذا قاله صاحب الوافي من الخادم للزركشي وقال في الكفاية محلي بكسر الحاء كذا قال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الرافعي اه.\rزيادي وفي المختار ما يوافق كلام الوافي ع ش وفي البصري بعد ذكر كلام الزيادي المذكور ما نصه ولفظ نسخ المشكاة الصحيحة بفتح التاء خطاب لله تعالى اه.\rقوله: (في ذلك) أي في جواز التحلل بالشرط قوله: (غيره الخ) وفي فتاوى الشارح إن من العذر المباح وجود من يستأجره للحج كما هو ظاهر انتهى بصري وونائي قوله: (ما تشق الخ) والاوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك نهاية وزيادي قوله: (أو بلا هدي الخ) والتحلل في هاتين الحالتين بالنية أو الحلق أو نحوه فقط مغني وونائي وفي سم عن شرح البهجة مثله وعبارة النهاية والاسنى فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط اه.\rقال ع ش قوله م ر يكون بالنية فقط عبارة ابن عبد الحق تبعا لشيخ الاسلام بالنية والحلق فقط انتهت وما قالاه ظاهر اه.\rأي فقول النهاية والاسنى فقط إنما هو احتراز عن الذبح لا عن الحلق أيضا قوله: (وله شرط انقلاب حجه عمرة الخ) وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى فله في ذلك إذا وجد العذر إن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الاسلام والاوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء نهاية وإيعاب وكذا في المغني إلا قوله ولا وجه الخ قوله: (عند نحو المرض) أي فعند وجود العذر انقلب حجه عمرة من غير نية نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وينبغي أن لا يلزمه الخروج لادنى الحل لان هذا ليس إحراما مبتدأ به اه.\rقوله: (وتجزئه عن عمرة الاسلام) أي بخلاف عمرة التحلل بالاحصار أي مثلا لا تجزئ عن عمرة الاسلام لانها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وقياس ذلك أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام اه.\rقوله: (بنفس المرض) أي أو نحوه مغني قوله: (به) أي بالمرض أي أو نحوه من الاعذار من غير نية مغني ونهاية قال الرشيدي ظاهره ولو بعد","part":4,"page":204},{"id":1650,"text":"الوقوف وفيه ما مر اه.\rقوله: (ويظهر ضبط المرض الخ) هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند الاطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره سم فلو شرطه لنحو صداع يسير لغا الشرط ونائي قوله: (بما يبيح ترك الجمعة) وضابطه كما مر أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر أو الوحل قوله: (أي أراد التحلل) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني إلا قوله أو نحوه وقوله أو مرض مثلا وقوله كما بينتهما في الحاشية وقوله ثم مساكين أقرب محل إليه قوله: (أي أراد التحلل الخ) أي لان الذبح يكون قبل التحلل كما سيأتي مغني قوله: (أو نحوه) أي من نحو المرض إذا شرط التحلل بذلك بهدي.\rقوله: (وهو حر أو مبعض الخ) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي في قوله وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله سم قوله: (ووقع) أي التحلل أي إرادته سم قوله: (اعتبر وقت ارتكاب المحظور) أي فإن كان في نوبته لزمه الدم أو في نوبة سيده فلا وجوب بل يكفر بالصوم رشيدي وع ش قوله: (أو سبع بدنة الخ) عبارة المغني والنهاية أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما اه.\rقوله: (ولو شرط الخ) للمبالغة سم قوله: (وفارق ما مر الخ) تحرير الفرق أن يقال ذاك واجب بالشرع فشرط إسقاطه لا يسقطه وهذا أي ما مر واجب بالشرط فيقيد به بصري قوله: (الشرط) أي شرط عدمه.\rقوله: (ويتعين الذبح لذلك الخ) أي التحلل بالاحصار أو نحوه قوله: (من دم) أي من دماء المحظورات قبل الاحصار نهاية ومغني قول المتن (حيث أحصر) يفهم أنه لو أحصر في الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر منه لم يجز وهو كذلك مغني ونهاية قال سم هل يشترط الذبح في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح في محل الاحصار أولا لان ما بعده من موضع الحصر أيضا اه.\rوالقلب إلى الثاني أميل والله أعلم.\rقوله: (وإن تمكن من طرف الحرم) أي فلا يلزمه البعث إليه سم قوله: (كما بينتهما) أي المنازعة وردها قوله: (لمكة) أي أو الحرم نهاية ومغني.\rقوله: (وذلك) أي تعين محل الحصر للذبح قوله: (ويفرقه الخ) عطف على ذبح شاة في المتن قوله: (ثم مساكين أقرب محل إليه) خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارة ع ش وقال ابن عبد الحق فلو فقد وأثم قال بعضهم فعلى مساكين أقرب محل إليه وهو متجه انتهى اه.\rقوله: (ثم مساكين أقرب الخ) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك المحل فرقه على مساكين أقرب محل إليه خالفه م ر فمنع نقله إلى أقرب محل وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على\rأن لنا أن نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا فقدوا بعد الذبح فلا","part":4,"page":205},{"id":1651,"text":"إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض الطلبة سم قوله: (أقرب محل الخ) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من الحل والآخر من الحرم سم أقول الاقرب أنه يتعين ما هو من الحرم خروجا من خلاف من منع النقل إلى الحل مطلقا.\rقوله: (لا يتعين الخ) أي وإن أفهمت عبارته خلافه نهاية ومغني قوله: (هنا) أي فيما إذا كان الحصر في الحل (النقل كما ذكر) أي إلى الحل بشرطه وإلى الحرم مطلقا قول المتن (إنما يحصل التحلل بالذبح) لقوله تعالى: * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * وبلوغه محله نحره نهاية ومغني قول المتن (بالذبح ونية التحلل الخ) ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت م ر اه.\rسم قول المتن (ونية التحلل) وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام مغني.\rقوله: (فاحتاج) أي الذبح قوله: (وفارقت الخ) أي نية التحلل حيث اشترطت هنا قوله: (بوقوعه) أي الخروج قوله: (فهي) أي الخروج والتأنيث باعتبار المضاف قوله: (بخلافه) أي التحلل (هنا) أي في الحصر قوله: (وهو) أي الذبح (يقبل الصرف) استئناف بياني اعترض بين المعطوف والمعطوف عليه قوله: (وهو المشهور) إلى قوله وبه فارق في النهاية والمغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن وقوله حيث عذر وقوله بالنقد إلى المتن قوله: (لانه ركن الخ) أي بخلاف المبيت والرمي فيسقطان وإن أمكنا.\rقوله: (وبعدم الخ) عطف على بأن جعل الخ قوله: (لما لم يكن) أي لم يوجد هنا (إلا بواحد) أي تحلل واحد فالاولى حذف الباء قول المتن (فإن فقد) بالبناء للفاعل أو المفعول مغني (قوله حسا) أي كأن لم يجد ثمنه مغني قوله: (أو شرعا) أي كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غاليا نهاية ومغني أي بزيادة لها وقع فيما يظهر قياسا على ما مر من شراء الزاد والراحلة بزيادة تافهة على ثمن المثل ع ش.\rقوله: (كغيره) أي من الدماء الواجبة على المحرم نهاية ومغني (قول: المتن وأنه طعام) ظاهره أنه يجب تقديم تفرقته على الحلق قوله: (مع الحلق الخ) الاولى حذفه قوله: (والنية) أي المقارنة للطعام والحلق قوله: (","part":4,"page":206},{"id":1652,"text":"حيث عذر مقابل قول الآتي حيث شاء سم قوله: (من الصوم) متعلق بأقرب قول المتن (بقيمة الشاة) أي\rما يقوم مقامها من سبع البدنة أو البقرة ابن عبد الحق وحاصله أنه يتخير عند العجز عن الدم بين تقويم الشاة وتقويم سبع البدنة أو البقرة ع ش قوله: (فإن لم يكن به ذلك) أي بثم النقد الغالب كذا ضبب اه.\rسم عبارة الونائي وإن لم يكن لها أي الشاة وللطعام قيمة بمكانه فأقرب بلد إليه اه.\rقوله: (بخلاف المحصر) أي فإن تحلله واحد فقط كما يفيده قول المصنف قلت إنما يحصل الخ وصرح بذلك الشارح في شرحه وفي النهاية والمغني ما يفيده وأما قول سم تقدم أول الباب في الحاشية عن الروض ما يفيد التحللين لبعض صور المحصر اه.\rفيجاب عنه بأن ما نقله عن الروض إنما هو فيما إذا صبر ولم يتحلل بالاحصار إلى أن انكشف والكلام هنا فيما إذا تحلل للاحصار قبل انكشافه قوله: (أي القن) إلى قوله ومن ثم قال الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا المكان وقوله لكن لا يقبل إلى المتن قوله: (أي القن) أي الشامل للامة قوله: (ولو مكاتبا) أي أو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا في غير نوبته مغني نهاية قول المتن (بلا إذن الخ) أما إذا أحرم بإذنه فليس له تحليله وإن أفسد نسكه ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ لبيع إن جهل إحرامه ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ففي المجاب وجهان أوجههما إجابة السيد حيث طلب الاقل نهاية ومغني أي بخلاف ما إذا طلب السيد الحج والعبد العمرة فإن العبد هو المجاب ع ش.\rقوله: (وكذا المكان) أي ومثله ما لو أذن له في الاحرام من مكان بعيد فأحرم قبله من أبعد منه نهاية.\rقوله: (لكن لا يقبل الخ) خلافا للمغني عبارته قال في العباب وفي تصديق السيد في تقدم رجوعه تردد انتهى والذي يظهر تصديقه اه.\rووفاقا للنهاية عبارته ويصدق السيد في عدم الاذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الاحرام تردد والاوجه منه تصديق العبد لان الاصل عدم ما يدعيه أي السيد ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة اه.\rقول المتن (فلسيده) ظاهره في المكاتب وإن لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني أيضا.\rقوله: (يعني مالك منفعته الخ) أي ولو بإجازة أو وصية وكذا يجوز لمشتريه تحليله ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الاولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه ويستثني ما لو أسلم عبد الحربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنماه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله مغني زاد النهاية والناذر لنسك في عام معين بإذن سيده ثم انتقل إلى غيره فأحرم به في وقته اه.\rقوله: (أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا يلزمه صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف أي تحلله على\rالصوم انتهى وقول العباب فإذا نوى وحلق حل وإن تأخر صيامه انتهى يفهم أنه يجب عليه الصوم وإن","part":4,"page":207},{"id":1653,"text":"لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه سم وصرح بوجوبه أيضا الونائي عبارته وتحليله بأن يأمره به أي التحلل فيحصل بالنية والحلق ثم يصوم وللسيد منعه من الصوم حالة الرق إن ضعف به عن الخدمة أو نال به ضرر أو كان أمة يحل وطؤها وإن أذن له في الاحرام لا إن وجب في تمتع أو قران أذن له فيه إلا إن ناله به ضرر كمرض فلو عتق القن قبل صومه وقدر على الدم لزمه والمكاتب يكفر بإذن سيده فله ذبح عنه في حياته اه.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل الصيانة لحق السيد قوله: (والاولى للسيد الخ) أي ولمن انتقل إليه العبد قوله: (ومن ثم) أي من أجل بقاء إحرامه قوله: (واستخدامه الخ) عطف على المنع قوله: (من أنه الخ) أي حليلها قوله: (أنه هنا الخ) خبر قياس ما مر الخ والضمير للسيد قوله: (فلا يجوز له) أي للسيد قوله: (فلم يؤمر الخ) أي السيد قوله: (وأن مذبوحه حلال الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من بقاء إحرامه سم.\rقوله: (وهو ظاهر) خالفه النهاية والمغني فقالا ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يحل وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر اه.\rقال ع ش قوله م ر لم يحل أي الصيد خلافا لحج وقد يوجه أي ما قاله حج بأنه حيث كان ميتة لم يبق لجواز أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره وسيلة إلى إضاعة المال وقتل الحيوان بلا سبب اه.\rقوله: (لانهم نزلوا امتناعه الخ) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطئ الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطئ الامة إذا أمرها سيدها فأبت كما صرحوا به سم قوله: (أن له التحلل مطلقا) اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (لوجوبه حينئذ) أي لوجوب التحلل حين أمر السيد به فيحلق وينوي التحلل فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه فعله ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الاذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لانه لم يأذن له في الافساد وما لزمه من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الاحرام لانه لم يأذن في موجبه بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له منعه لاذنه في موجبه ولو ذبح عنه السيد بعد موته جاز لحصول اليأس من تكفيره ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الاداء\rمغني ونهاية قوله: (وليس له) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (ولا لمن أذن له في حج الخ) وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الاذن قبل الاحرام بالعمرة وليس له تحليله عن شئ منهما بعد الشروع فيه ولو قرن بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الافراد لم يحلله مغني قوله: (بخلاف من أذن له في عمرة فحج) أي فله تحليله أي ولو لم يبق من الاعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل م ر اه.\rسم قول المتن (وللزوج) أي الحلال أو المحرم (تحليلها) أي كما له منعها ابتداء من حج الخ مغني ونهاية.\rقوله: (أي زوجته الخ) ولولي زوج","part":4,"page":208},{"id":1654,"text":"أو سيد المنع مطلقا وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما في الامداد ونائي قوله: (ولو أمة) إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله لان الاحرام إلى وليس له قوله: (ولو أمة الخ) فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد لان لكل منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع مغني قوله: (بذلك) أي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للامر به في خبر الصحيحين نهاية ومغني قوله: (بخلاف ما إذا أذن) أي لها في الاحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية.\rقوله: (والتحليل هنا الامر بالتحلل الخ) ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه نهاية قوله: (فإن أبت الخ) أي فإن امتنعت من تحللها مع تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها نهاية قوله: (فإن أبت الخ) يتجه أن من الاباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر اه.\rسم قوله: (والاثم عليها) أي لا عليه ويفسد بذلك حجها قال عميرة وعليها الكفارة وقياس ما تقدم عن سم نقلا عن م ر أنه لا كفارة عليها ع ش عبارة الونائي والاثم والكفارة عليها فقط كما في الفتح ولم يذكر الكفارة في النهاية بناء على ما رجحه من أنه لا كفارة عليها مطلقا وأسقطها في التحفة أيضا فيحمل على ما إذا وطئها مكرهة ويحمل ما في الفتح على المطاوعة اه.\rقوله: (بين هذا) أي جواز وطئ الممتنعة من التحلل.\rقوله: (وليس لها أن تتحلل حتى يأمرها به) وتفارق الرقيق كما مر لان إحرامه بغير إذن مولاه محرم كما مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا أي الفرق في الفرض دون النفل مغني عبارة الونائي ويسن لها استئذانه في الاحرام بالفرض أما النفل فيحرم على الزوجة الحرة إحرامها به بغير إذنه كما في التحفة والنهاية ويمتنع الفرض أيضا على\rأمة مزوجة إلا بإذن زوج وسيد اه.\rقوله: (مع صلاحيتها للمخاطبة الخ) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للامة التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد سم ولكن قضية إطلاقهم عدم الفرق بين الحرة والامة المأذونة من السيد فقط في توقف التحلل على أمر الزوج به.\rقوله: (حرمة ابتدائه) أي الاحرام بالنفل قوله: (وليس له تحليل رجعية) أي إلا إن راجعها نهاية وروض زاد المغني إن أحرمت بغير إذنه اه.\rقوله: (نعم له حبسها كالبائن) أي وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه نهاية وروض زاد المغني والاسنى هذا إن طلقت الزوجة قبل الاحرام لان لزومها أي العدة سبق الاحرام فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فإن طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الاحرام وإن لم تخف الفوات جاز الخروج إلى ذلك اه.\rقوله: (بشرطه) أي إذا أحرمت بلا إذن.\rوقوله: (ومنعها الخ) أي ابتداء مغني ونهاية قوله: (وإن طال الخ) خلافا للاسنى والنهاية والمغني وقوله: (أو كانت صغيرة) خلافا للاخيرين كما يأتي قوله: (على ما اقتضاه الخ) فيه نظر ويأتي قريبا خلافه سم قوله: (إذ يسن للحرة استئذانه) ولا يخالف هذا ما في الامة المزوجة من أنه يمتنع عليها الاحرام بغير إذن","part":4,"page":209},{"id":1655,"text":"زوجها وسيدها لان الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الاحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الامة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن نهاية وفي الاسنى والمغني مثله إلا قوله أي من شأنه إلى فتعارض وفي سم بعد ذكره عن الاسني ما نصه وفيه تصريح بجواز الاحرام بغير إذنه كما هو قضية من الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم تقتض حرمة ابتدائه الخ وقوله الآتي حيث حرم الابتداء الخ لانه في النفل اه.\rقوله: (لان حقه فوري والحج على التراخي) ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أنه يمتنع عليه تحليلها وهو كذلك كما قاله الاذرعي وكذا يمتنع عليه لو كانت صغيرة أي لا تطيق الجماع وأحرمت بإذن وليها أو كبيرة وسافرت معه وأحرمت حال إحرامه لانها لم تفوت عليه استمتاعا قال الزركشي وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى من كلام\rالمصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضيق وكذا لو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت والحابسة نفسها لتقبض المهر فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها انتهى اه.\rمغني وجزم في النهاية بجميع ما ذكره من غير عز ولا حد ولا إشارة لخلاف إلا مسألة الحابسة فلم يتعرض لها وزاد على ما ذكر ما لو حجت مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ما لو نذرت حجة الاسلام في هذا العام ثم نكحت فيه انتهى ومثله في الاخيرة ما لو نذرتها بعد النكاح بإذن الزوج أخذا مما سبق بصري ومسألتا العصب والحابسة ذكر الونائي أولاهما عن الايعاب وثانيتهما عن الامداد وذكر الثانية الاسنى أيضا ومسألة النذر في سنة معينة بصورتيه ذكرها الاسنى والمغني وستأتي في الشرح أيضا.\rقوله: (فلا نظر لتضيقه عليها) إلى وشمل تقدم عن النهاية والمغني خلافه قوله: (وشمل) إلى قوله والقضاء في النهاية والمغني قوله: (النذر) أي المعين أسنى ونهاية ومغني قوله: (والقضاء الذي لزمها الخ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه.\rقوله: (قضية كلامهم الخ) اعتمدها النهاية والمغني قوله: (قبله) أي الامر وقوله: (حتى تمتنع) لا يظهر له موقع هنا ولو قال قبل الامر والامتناع لكان ظاهرا قوله: (ومع ذلك) أي التوجيه المذكور قوله: (حيث حرم الاحرام) وهو في الامة مطلقا وفي الزوجة الحرة في النفل فقط قوله: (حتى يمنعه) الضمير المستتر لفعلها المراد به الاحرام بغير إذن والبارز للزوج أو السيد.\rقوله: (قبل ذلك) أي فعلها أعلم أن موانع إتمام النسك ستة الاول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله من أحصر الخ المانع الثالث الرق وقد ذكره بقوله وإذا أحرم العبد بلا إذن الخ المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله وللزوج تحليلها الخ المانع الخامس الابوة ويستحب","part":4,"page":210},{"id":1656,"text":"استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما إذا كانا مسلمين وإن علا ولو مع وجود الابوين في الاصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع وتحليله منه إذا أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا في السفر والاوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لابويها منعها من نسك التطوع وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة الاسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب\rعليه المنع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو يستنيب من يقضيه من مال حاضر وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي الاسنى والمغني نحوه وقوله م ر محله في الآفاقي عبارة الاسنى ويبعد كما قال الاذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر اه.\rوعبارة الونائي وأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم أي لاصوله منعه كما في النهاية خلافا لشرح العباب اه.\rقول المتن (ولا قضاء على المحصر المتطوع) واستثنى ابن الرفعة من إطلاقه ما لو أفسد النسك ثم أحصر ورد بأن القضاء هنا للافساد لا للاحصار نهاية ومغني.\rقوله: (بحصر خاص الخ) ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الاحرام أم لم يأت مغني ونهاية قوله: (وإن اقترن به فوات الحج) نعم إن صابر إحرامه غير متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع مغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (إذ لم يرد الامر به) أي في القرآن ولا في الخبر ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر نهاية قوله: (ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية الخ) ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء نهاية ومغني قوله: (من غير رجاء أمن) أي بخلاف ما إذا أخر مع رجاء الامن حتى فاته الحج تحلل بعمل عمرة ولم يقض نهاية قوله: (مساويا الخ) وبالاولى إذا كان أقرب بخلاف الابعد سم قوله: (للفوات) أي الغير الناشئ عن الحصر ع ش.\rقوله: (أو خاصا كما أطلقوه) قال الشارح في حاشية الايضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الامن للواحد من غير","part":4,"page":211},{"id":1657,"text":"رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لان الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شئ مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الاحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الاذرعي بنظير ذلك وقال صرح به الشافعي والاصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن\rاعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الاصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها انتهى وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه.\rسم وأقر المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها أي استحبابا كما مر وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن أذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت اه.\rقوله: (كحجة الاسلام بعد أولى الخ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قدر إلى قضاء وقوله ونذر إلى المتن وإلى قول المتن ومن فاته في النهاية إلا ما ذكره وقوله بحيث إلى إذا غلب.\rقوله: (وكنذر الخ) أي غير معين قوله: (ونذر معين الخ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الاسلام في أولى سني الامكان كما يفيده قول ع ش قوله م ر وكالنذر أي حي استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الامكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك وإلا فلا شئ عليه اه.\rلكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الاسنى مثله عبارته مع المتن فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته وكذا حجة الاسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه وإلا بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شئ عليه في التطوع أصلا ولا في حجة الاسلام أو النذر حتى يستطيع بعد اه.\rقوله: (ونذر معين في عام الحصر) أو غير معين قاله سم وفيه تأمل لكن بحث الاذرعي الخ جزم به النهاية تاركا لقيد بعيد الدار.\rقوله: (إذا غلب على ظنه الخ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان الخ اعتبار مثله هنا وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيبا وتعبيره بغلب على ظنه شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ع ش قوله: (بعذر) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله لانه إحرام إلى ثم إن لم يمكنه وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله\rلان إحرام إلى قال وقوله ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان.\rقوله: (بعذر) أي كضلال طريق ونائي.\rقوله: (بالجواز) أي جواز استدامة الاحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه مغني قوله: (ثم إن لم يمكنه الخ) وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم نهاية زاد الونائي وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه.\rقوله: (بما مر في المحصر) أي بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما قوله: (","part":4,"page":212},{"id":1658,"text":"وإن أمكنه) وجب أي التحلل بعمل عمرة أي مع نية التحلل كما يأتي قوله: (أولهما يحصل الخ) قوله: (وثانيهما) عبارة شرح الروض قال في المجموع وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الاول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل انتهت وعبارة الشارح في شرح الارشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من عمل العمرة والاول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر انتهت اه.\rسم وعبارة الونائي ثم لتحلل بعمل عمرة إن أمكنه والمراد عمل عمرة صورة لا حكما لان له حينئذ تحللين يحصل أولهما بواحد من الحلق إن كان برأسه شعر والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم وإن لم يكن برأسه شعر فبالطواف بقيده فلو جامع قبل التحلل الاول فسد حجه الفائت وثانيهما بالباقي من أعمال العمرة وهي الطواف والسعي إن لم يتقدم والحلق مع نية التحلل بالثلاثة وله تقديم أي واحد منهما كما في الحاشية خلافا للمختصر اه.\rوبما ذكر يعلم أن ما يوهمه صنيع الشارح من وجوب تكرر الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي غير مراد.\rقوله: (مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها أي الثلاثة إذ ليست عمرة حتى يكتفي لها بنية في أولها سم ولا يحتاج إلى نية العمرة نهاية قوله: (ويهدوا) بضم الياء من باب الافعال ع ش قوله: (فكان إجماعا) أي سكوتيا.\rقوله: (لا يلزمه مبيت بمنى الخ) أي وإن بقي وقتهما شرح روض ونهاية قوله: (ولا رمي) ويقال أيضا إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ويصير تحلله بالطواف أي المتبوع بالسعي إن لم يقدمه فقط مغني قول المتن (وعليه دم الخ) ولو كان عبدا كان واجبه الصوم سمقوله: (ومر الكلام الخ) أي مر قبيل باب الاحصار أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه.\rقوله: (إن لم ينشأ الفوات الخ) سيذكر محترزه قول المتن (والقضاء) أي بمعناه\rاللغوي وهو الاداء نهاية عبارة المغني فإن قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأنه لما أحرم بها تضيق وقتها كما تقدم ذلك في الافساد وتقدم ما فيه اه.\rقوله: (فورا) كذا في النهاية والمغني قوله: (ومن ثم لم يفرقوا في وجوب الفورية الخ) أي وإنما يفترقان في الاثم فقط مغني.\rقوله: (بخلاف الاحصار) هو مقابل لقوله ولانه لا يخلو عن تقصير ش اه.\rسم.\rقوله: (أما الفر ض الخ) هو مقابل قوله قبل للتطوع سم.\rقوله: (فهو باق في ذمته كما كان الخ) وفاقا للروض وخلافا لصريح شرح المنهج والمغني ولاطلاق النهاية","part":4,"page":213},{"id":1659,"text":"عبارة سم قوله كما كان من توسع الخ مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال وعليه العودة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في الافساد انتهى لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكره الشارح اه.\rقوله: (من مكان الاحرام الخ) أي أو مثل مسافته قوله: (والاقرب إلى كلامهم الخ) وهو قضية تعليل المغني والنهاية لفورية القضاء مطلقا هنا بالقياس على الافساد قوله: (الاول بإطلاقه) أي يلزم في الاعادة الاحرام من مكان الاحرام بالاداء أو مثل مسافته فلا يكفي من أقرب منه ونائي أي ولو كان الفوات بعذر كالخطأ في الطريق أو العدد.\rقوله: (ولا يسقط هذا) أي الدم الثالث قوله: (فأفهم ذلك) أي قول المجموع لانه توجه عليه الخ وفيه تأمل قوله: (وأما إذا نشأ) إلى الباب في النهاية والمغني إلى قوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها قوله: (وأما إذا نشأ الخ) محترز قوله إن لم ينشأ الفوات من الحصر قوله: (وقد ألجأه نحو العدو الخ) أي بأن لم يجد طريقا دونها فيما ذكر ويأمن معها الفوات فيما يظهر وإن تبادر من إلجاء العدو خلافه بصري.\rقوله: (ويأمن معها الفوات) تقدم في أول الباب ما يصرح بأنه ليس بشرط.\rقوله: (فتحلل بعمل عمرة) محله كما قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت وإلا تحلل تحلل المحصر انتهى أسنى المطالب اه.\rبصري وتقدم في الشرح والنهاية والمغني في أوائل باب الاحصار ما يوافقه قوله: (لم يقض) جواب أما فكان حقه أن يزاد معه الفاء قوله: (كالمحصر مطلقا) أي سواء كان الحصر عاما أو خاصا كالمريض والزوجة والولد والشرذمة ونائي.\rخاتمة: يسن أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما رواه البيهقي وأن يرسل إليهم إذ قرب إلى وطنه من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر وأن يقال له إن كان حاجا قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك وإن كان غازيا\rقيل له الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك والسنة أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم وتسن النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر وسيأتي في الوليمة بيانها إن شاء الله تعالى مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وإن كان غازيا قيل له الخ أي وإن لم يحصل فتح على يده لاعزاز الاسلام بنفس الغزو وخذلان الكفار بعوده وقوله م ر بأقرب مسجد أي إلى منزله وظاهر أن محل ذلك حيث كان له منزل غير المسجد فلو كان بيته بالمسجد أو كان من مجاوريه فعلهما فيه عند دخوله وقوله م ر وتسن النقيعة أي يسن للمسافر بعد حضوره أن يفعلها اه.\rقوله: (والله تعالى أعلم) عطف على مقدر أي هذا ما علمته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الاول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم الاربعاء المبارك ثامن الربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وتسعين بعد ألف ومائتين على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني ثم المكي غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه ولمن قرأ فيه أو نقل منه أو طالع فيه ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\rكتاب البيع قوله: (قيل) إلى قول المتن كاشتريت في النهاية إلا قوله للخلاف فيها وقوله وهو لك إلى المتن وقوله لكن نحو إلى ولك على وما أنبه عليه قوله: (وهو بيع الاعيان) وسيأتي في الاجارة بيع المنافع نهاية قوله: (إذ هو مصدر) رده سم بأن المعنى المصدري ليس مرادا هنا وإنما المراد اللفظ الذي ينعقد به البيع ويمكن الجواب عنه بأنه لما كان مصدرا في الاصل كان الاصل فيه الافراد اه.\rع ش قوله: (وإرادة ذلك الخ) عطف على إفراده","part":4,"page":214},{"id":1660,"text":"الخ وفيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الاعيان ويرد عليه المنافع المؤبدة رشيدي قوله: (تعلم من إفراده السلم الخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الاعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر فتأمل اه.\rسم عبارة البصري قوله السلم الخ ينبغي أن يزاد والاجارة حتى يسقط ما أورده الفاضل المحشي فإن البيع منحصر في بيع الاعيان والمنافع وما في الذمة اه.\rقوله: (وهو لغة مقابلة شئ بشئ) زاد بعضهم على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده وعيادة المريض فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعا لغة ع ش ومغني زاد شيخنا وقال بعضهم الاولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه لان الفقهاء\rلا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين وهو ظاهر إطلاق الشارح اه.\rقوله: (عقد يتضمن الخ) أي يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع اه.\rع ش عبارة الرشيدي فيه أمور الاول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول الثاني يخرج عنه المنفعة المؤبدة لانها لا تسمى مالا كما سيأتي في الايمان فهذا مع قوله أو منفعة مؤبدة كالمتنافي إلا أن يقال إن الايمان مبناها غالبا على العرف فالمنفعة هنا من الاموال فليراجع الثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل لها في التعاريف المقصود بها بيان الماهية الرابع أن قوله لاستفادة ملك الخ هو فائدة البيع فلا دخل له في أصل تعريفه وقد سلم من هذه الايرادات قول بعضهم عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد اه.\rقوله: (بشرطه الآتي) أي بشروطه الآتية لانه مفرد مضاف فيعم وقوله: (لاستفادة الخ) علة لقوله مقابلة الخ وقوله: (ملك عين) أي كالثياب وقوله: (أو منفعة الخ) وكذا يعتبر التأبيد في العين لاخراج القرض ولعله استغنى عنه بقوله بشرطه ولك أن تقول التأبيد حاصل في القرض لجواز انتفاع المقترض به لا إلى غاية ورجوع المقرض فيه فسخ له وهو إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله وقوله: (مؤبدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع اه.\rع ش.\rقوله: (وهو) إلى قوله وهو لك في المغني إلا قوله مما اشتهر إلى لقوله تعالى وقوله إذا لم يوجد إلا في الآخرة قوله: (وهو المراد الخ) أي العقد قوله: (وقد يطلق) أي مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور في الترجمة ففيه شبه استخدام اه.\rرشيدي والاولى حذف لفظة شبه قوله: (على قسيم الشراء الخ) وقد يطلق أيضا على الانعقاد أو الملك الناشئ عن العقد كما في قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه وإنما المراد فسخ ما ترتب عليه سم على المنهج اه.\rع ش قوله: (على وجه مخصوص) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا تبعا والجواب أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعا فهو لبيان الواقع لا للاحتراز أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض فيكون احترازا عن نحو الاجارة اه.\rع ش قوله: (والشراء) أي ويحد الشراء قوله: (بأنه قبوله) أي نقله اه.\rع ش.\rقوله: (على أن لفظ كل يقع على الآخر) أي تقول العرب بعت بمعنى شريت وبالعكس قال تعالى: * (وشروه بثمن بخس) * أي باعوه وقال تعالى * (ولبئس ما شروا به أنفسهم) * ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع ومشتر وشار اه.\rمغني قوله: (وأركانه عاقد الخ) أي أركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد وهو بائع ومشتر ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن وصيغة وهي إيجاب وقبول اه.\rمغني قوله: (ولقوة الخلاف الخ) عبارة المغني والنهاية وكان الاولى\rللمصنف أن يقدم الكلام على العاقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة لكنه بدأ بها كما قال الشارح لانها أهم للخلاف فيها وأولى من ذلك أن يقال لان العاقد والمعقود عليه لا يتحقق إلا بها اه.\rوعبارة سم قوله وإن تقدما الخ قد يقال هما من حيث وصف العاقدية والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل اه.\rقوله: (فيها الخ) يعني الصيغة اه.\rرشيدي قوله: (طبعا) الاولى زمانا قوله: (لوجود صورته الخ) أي لتحقق صورته الشرعية في الخارج.\rقوله: (ولو في بيع ماله الخ) عبارة النهاية والمغني ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه مال","part":4,"page":215},{"id":1661,"text":"أحد محجوريه للآخر اه.\rقال ع ش قوله لولده محجوره الخ دخل فيه الطفل والسفيه والمجنون وهذا في الاب والجد ويتجه أن الام إذا كانت وصية كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر وقد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضي إباه أو جده وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما وأذن لهما في التصرف وهو محتمل سم على حج لكن هذه الثانية قد يخرجها قول الشارح م ر محجوره لانه محجور القاضي اه.\rع ش عبارة المغني وكالطفل المجنون وكذا السفيه إن بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الاب الطرفين فلو وكله الحاكم في هذه الصورة لم يتول الطرفين لانه نائب عن الحاكم فلا يزيد عليه اه.\rوعبارة عميرة قضية إطلاق المصنف اشتراط الايجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل تكفي النية قال الاسنوي وهو قوي لان اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا اه.\rقوله: (وكذا في البيع الضمني الخ) ببعض الهوامش إلحاق التدبير بالعتق وفيه وقفة فإن التدبير تعليق عتق بالموت والتوكيل في التعليق لا يصح لانه ملحق باليمين اه.\rع ش قوله: (كأعتق عبدك عني الخ) بقي ما لو قال بعينه واعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا فيه نظر والاقر ب الثاني لعدم مطابقة القبول للايجاب وهل يعتق في هذه الحالة على المالك ويلغو قوله عنك أم لا فيه نظر والاقرب الثاني اه.\rع ش قوله: (فإنه يعتق به الخ) وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع إن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني أكثر اه.\rنهاية قال ع ش قوله م ر وميل كلامهم إلى الثاني الخ معتمد وسيأتي له م ر في الظهار أنه لو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من الحنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الاصح ولا يختص بالمجلس والكسوة كالطعام قاله الخوارزمي انتهى وقد\rيقال إن ذلك ليس من البيع الضمني لعدم اشتراط لفظ يدل على التمليك من مالك الطعام والكسوة سم على حج ولعدم اشتراط رؤية ما أمره بالتصدق به بل هذا مثل ما لو أمر الاسير غيره باستنقاذه أو بعمارة داره وشرط له الرجوع بما صرف وهو قرض حكمي ومع ذلك فيه شئ اه.\rع ش.\rقوله: (فلا يرد) أي البيع الضمني على المصنف لقوله وكذا في البيع الضمني الخ فلا إيراد ولا استثناء كما فعل بعضهم اه.\rع ش قول المتن (الايجاب) من أوجب بمعنى أوقع اه.\rع ش قوله: (ولو هزلا) هل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق لان في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالاقرار سم على حج اه.\rع ش قوله: (وهو) أي الايجاب (صريحا) أي حال كونه صريحا اه.\rع ش قوله: (ما دل على التمليك) أي بعوض نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعوض لم يذكره حج ولعله لان ذكر العوض شرط للاعتداد بالصيغة لا لصراحتها وقوله بعتك دال على التمليك دلالة ظاهرة اه.\rقوله: (مما اشتهر) أي مأخذ الصراحة اه.\rع ش.\rقوله: (لقوله تعالى الخ) علة لاشتراط الايجاب بل الصيغة ووجه الدلالة فيه أنه اقتصر فيها على مجرد التراضي والمراد ما يدل عليه فيشمل الهزل وغيره اه.\rع ش قوله: (فأنيط بظاهر الخ) يظهر أن أولى ما يوجه به اعتبار الصيغة أن دلالة الالفاظ منضبطة لان لها قوانين مدونة بخلاف دلالة غيرها اه.\rبصري قوله: (فلا ينعقد بالمعاطاة الخ) إذ الفعل لا يدل بوضعه فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف وقال الغزالي للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه","part":4,"page":216},{"id":1662,"text":"إن ساوى قيمة ما دفعه لانه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض اه.\rمغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض إلا مقالة الغزالي ما نصه فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد عليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم يرى الرد.\rفرع: لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف اه.\rوتقدم عن ع ش في مبحث قطع نبات الحرم جواز أخذ العوض على نقل اليد عما لا يجوز بيعه من نبات الحرم قوله: (وهو أن يتراضيا الخ) عبارة المغني قال في الذخائر وصورة\rالمعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما اه.\rقوله: (واختار المصنف الخ) أي من حيث الدليل اه.\rع ش قوله: (انعقاده بها الخ) أي لانه لم يثبت اشتراط اللفظ فيرجع للعرف كسائر الالفاظ المطلقة اه مغني زاد شيخنا وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم فإنه مما ابتلى به كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية اه.\rقوله: (بها) أي بالمعاطاة قوله: (في كل ما) أي عقد.\rوقوله: (بها) أي بتلك الالفاظ كما يدل عليه قول الشيخ في شرح قول الروض في كل ما، أي بكل ما انتهى ووجه الدلالة أنه جعل في بمعنى الباء المفيدة لكون مجردها هو سبب الانعقاد وعليه فالاقوال الثلاثة متباينة ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ الغير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية اه.\rع ش أقول إنما يظهر تفسير ما بعقد إذا خلا الكلام عن لفظة بها كما في المغني فيوافق قول الروضة ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا اه.\rوأما معها فيظهر أن في بمعناه الحقيقي وما واقعة على متاع وضمير يعده على حذف مضاف وضمير بها للمعاطاة أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة بيعا فيوافق قول المحلي وقيل ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل وقيل في كل ما تعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره المصنف في الروضة وغيرها اه.\rقوله: (اتفاقا) أي من الشافعية.\rفرع: وقع السؤال عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لاعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الاقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ذلك إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج قال ما نصه فرع باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لان الشافعي معين على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر اه.\rقوله: (إلا إن قدر الثمن الخ) أي أو كان قدره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها اه.\rع ش قوله: (على أن الغزالي سامح فيه الخ) أي في الاستجرار اه.\rع ش عبارة المغني قال الاذرعي وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما\rرآه والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال إنه باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة وقوله لانه ليس ببيع لفظي الخ فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الاخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا انتهى انتهت قوله: (لا مطالبة بها) أي بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة قال حج في الزواجر وعقد المعاطاة من الكبائر وفي كلام بعضهم أنه صغيرة وأنه المعتمد خلافا لما في الزواجر ع ش ورشيدي قوله: (بخلاف تعاطي العقد الفاسد) أي في المعاطاة اه.\rع ش.","part":4,"page":217},{"id":1663,"text":"قوله: (في الآخرة) أي أما في الدنيا فيجب على كل أي من العاقدين بالمعاطاة رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف اه.\rنهاية وتقدم عن الاسنى والمغني مثله قال ع ش قوله م ر وبدله إن تلف وهو المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم اه.\rقوله: (للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك سم على حج لكن قضية قوله وللخلاف الخ أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة اه.\rع ش قوله: (في سائر العقود المالية) أي من الاجارة والرهن والهبة ونحوها انتهى مغني قوله: (وما اشتق منه) أي كهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه الاسنوي وغيره قياسا على الطلاق اه.\rمغني زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقوله: (وهو المعتمد) خلافا للمغني حيث قال عطفا على المتن وكهذا لك بكذا كما نص عليه في الام اه.\rقوله: (وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول من مالي فيكون وصية اه.\rسم قول المتن (وملكتك) عبارة المحرر كبعتك أو ملكتك وهي أولى لانها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف عبارة المصنف اه.\rمغني عبارة النهاية الواو في كلام المصنف بمعنى أو اه.\rقوله: (وكونهما الخ) أي ملكتك ووهبتك اه.\rع ش قوله: (وفارق الخ) أي كونهما صريحين في الهبة عند عدم ذكر الثمن وقال ع ش أي ما ذكر من ملكتك لانه المحتاج للفرق دون وهبتك اه.\rقوله: (باحتماله الخ) متعلق بفارق قوله: (الملك الحسي) عبارة عميرة الادخال في مكان مملوك له اه.\rوعبارة النهاية الادخال الحسي اه.\rقوله: (وشريت) إلى المتن في المغني.\rقوله: (وشريت الخ) عطف على كلام المصنف فهو من الصريح اه.\rع ش عبارة عميرة ومن الصريح\rشريتك وعوضتك اه.\rقوله: (ونحو نعم الخ) أي كجير وأجل اه.\rنهاية قوله: (وكذا بعني) لا يخفى أن هذا من جانب المشتري فكان الاولى تأخيره إلى مسائل القبول اه.\rرشيدي قوله: (ورضيت) ظاهره الاكتفاء بذلك ولو مع تقدم لفظ البائع وفيه خفاء بخلاف ما لو تأخر عن لفظ المشتري وعليه فيمكن تصويره بنحو رضيت بيع هذا منك بكذا اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله م ر ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع اه.\rقوله: (جوابا الخ) راجع لقوله ونحو نعم الخ قوله: (بعت) بتاء الخطاب.\rقوله: (نحو بعت) كرضيت وفعلت عبارة سم على منهج نعم ينبغي أن يعتبر ما يربطها بالمشتري فلو قال بعتني هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت صح فلو قال بعت هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت قد يتجه عدم الصحة وفاقا لم ر لعدم ربط بعت للمشتري فليتأمل جدا أي بخلاف بعتني المتقدم فإن فيه ربطا بالمشتري حيث أوقع البيع على ضميره بخلافه في هذه اه.\rع ش قوله: (تقدم الخ) أي القبول قوله: (بخلاف بعني) أي فلا يتوقف على قبول المشتري.\rقوله: (ولك علي) راجع لقوله بعني في قوله وكذا بعني وقوله: (وبعتك الخ) عطف على هذه الصيغة قوله: (ولي عليك الخ) عبارة شرح الارشاد ولو قال بعني هذا ولك علي كذا فإن نوى به ثمنا صح وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك انتهت اه.\rسم.\rقوله: (ومسألة المتوسط) وهي أن يقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو بعت ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت فينعقد البيع لوجود الصيغة ولو كان الخطاب من أحدهما للآخر فظاهر كلام الحاوي الصحة وجرى على ذلك شيخنا في شرح البهجة والمعتمد كما قال شيخي عدم الصحة لان المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد مغني ونهاية زاد الاول نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه.\rقال ع ش قوله م ر ولو كان الخطاب من","part":4,"page":218},{"id":1664,"text":"أحدهما للآخر أي كأن قال بعتني هذا بكذا فقال نعم اه.\rقوله: (من كاف الخطاب الخ) وعلم من كاف التشبيه أي التمثيل عدم انحصار الصيغ فيما ذكره فمنها صارفتك في بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الاول ووليتك وأشركتك نهاية ومغني قوله: (الآتية) أي في شرح ويجوز تقدم لفظ المشتري قوله: (منه) أي من الخطاب عبارة المغني وعميرة من إسناد البيع إلى المخاطب ولو كان نائبا عن غيره حتى لو لم يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الاوقات أن يقول المشتري\rللبائع بعت هذا بعشرة مثلا فيقول بعت فيقبله المشتري لم يصح وكذا لو أسنده إلى غير المخاطب كبعت موكلك بخلاف النكاح فإنه لا يصح إلا بذلك لان الوكيل ثم سفير محض اه.\rقوله: (كرضيت لك الخ) ويقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت فلانا الفلاني بحيث يتعين م ر اه.\rسم عبارة شيخنا وعلم من ذلك أنه لا بد من اشتماله على الخطاب أو ما يقوم مقامه كاسم الاشارة اه.\rقوله: (ومن إسناده) أي البيع نهاية ومغني والجار والمجرور عطف على قوله منه (ولا بعت نحو يدك الخ) أي ما لم يرد بالجزء الكل سم على حج اه.\rع ش قوله: (والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح) أي حيث قالوا إن تكفل بجزء لا يعيش بدونه كالرأس صح وإلا فلا وذلك لان إحضار ما لا يعيش بدونه متعذر بدون باقيه حيا ولعله أراد بمثل الكفالة ضمان إحضار الرقيق ونحوه من سائر أعيان الحيوانات اه.\rع ش قوله: (لم يتأت هنا خطاب) أي بخلاف غيره فلا يتعين فيه الخطاب ولا عدمه اه ع ش.\rقوله: (وقبلته له).\rفرع: قال بعت مالي لولدي وله أولاد ونوى واحدا ينبغي أن يصح ويرجع إليه في تعيينه م ر سم على المنهج اه.\rع ش قول المتن (والقبول) قال في الانوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق يمينه سم على حج ومنهج اه.\rع ش.\rقوله: (على التملك) أي بعوض اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في تفسير صريح الايجاب بقوله مما اشتهر وتكرر الخ قوله: (ويغتفر نحو فتح التاء الخ) أي يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب لانه لا يفرق بينهما ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحوه سم على المنهج اه.\rع ش قوله: (من العامي) قد يقال القياس اغتفار ذلك الابدال ممن لسانه كذلك ولو غير عامي سم وع ش قول المتن (وقبلت) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر العوض تنزيلا على ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال فيقول اشتريته به انتهى فليتأمل وسيأتي للشارح م ر أنه يجب ذكر الثمن من المبتدئ وسكت عن المبيع فقضيته أنه لا بد من ذكره منهما ولعل ما هنا أقرب للعلة المذكورة اه.\rع ش قوله: (وابتعت) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلافها إلى ورضيت قوله: (واخترت) أي وأخذت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ في جواب قررتك وتعوضت في جواب عوضتك وقد فعلت في جواب اشتر مني بكذا وفي جواب بعتك نهاية ومغني.\rقوله: (لانها) أي نعم وفعلت ونحوهما قوله: (بخلافها بعد اشتريت الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطراد وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه\rلا التماس فلا جواب اه.\rزاد الثاني نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه.\rعبارة سم قوله بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد اه.\rقوله: (ورضيت) عطف على ما في المتن قوله: (ومع صراحتها) أي جميع صيغ القبول المذكورة اه.\rرشيدي.\rقوله: (لم أقصد بها جوابا) أي بل قصدت غيره نعم الاوجه اشتراط أن لا يقصد عدم","part":4,"page":219},{"id":1665,"text":"قبوله سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بلفظ الماضي كما أشعر به التصوير فلو قال أقبل أو اشتري أو ابتاع فالاوجه أنه كناية ومثله في ذلك الايجاب اه.\rنهاية قوله: (بقيده الخ) أي عند طروء صارف الصيغة عن معناه الحقيقي قال ع ش قوله م ر بل قصدت غيره أي فلو قال أطلقت حمل على القبول وقوله م ر نعم الاوجه الخ هذا صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل الصرف اه.\rقوله: (وبحث شارح الخ) جزم به النهاية والمغني فقالا ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى اه.\rقوله: (وأجراه الخ) اعتمده النهاية قوله: (هنا) أي في عقد البيع قوله: (من صروف أسبابها) الاولى تذكير الضمير قوله: (الاول) اعتمده النهاية عبارته والذي يتجه أنها أي صحة البيع تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها اه.\rقوله: (وأجروا الخلاف) أي جنس الخلاف المذكور قوله: (في السبب الفعلي) أي كالرضاع اه.\rع ش قوله: (لفظ) أي مركب من حروف قوله: (لذكره الخ) علة للتقييد بغالبا.\rقوله: (تخالفه) أي إطلاق أن المؤثر هو المجموع قوله: (ما في هذه) يعني في غير الموضع الاول قوله: (إذ من مثلها) بضم الميم والثاء قوله: (فلا يجب الحد الخ) أي لا مدخل لما قبل الاخير في وجوب الحد عندهم.\rقوله: (لان هذا الخ) لا يخفى ما في هذه التعليل قوله: (ومثلهما) لعله بالنصب عطفا على كلامه قوله: (ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلا عن ظهوره وذلك لان كلام الزركشي الاول في وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الاخير وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله اه.\rسم قول المتن (ويجوز تقدم لفظ المشتري) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم الخ الضرر في المقارنة وهو ظاهر اه.\rع ش قوله: (ولو بقبلت) إلى\rقول المتن وينعقد في النهاية والمغني قوله: (ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية.\rقوله: (لصحة معناها) أي صيغة المشتري (حينئذ) أي حين التقدم قوله: (ونحو نعم) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم وهو كذلك اه.\rسم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الاشارة إليه اه.\rقوله: (إلا في مسألة المتوسط) أي السمسار كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم أو جير أو أجل أو اي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم الخ.\rقوله: (في مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها أن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع لانه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك وقد تقدم قبول المشتري وهو نعم على إيجاب البائع وهو بعتك وأما قوله اشتريت ذا الخ فهو التماس لا إيجاب اه.\rسم ويجاب بأن ما ذكره خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في النهاية والمغني إنما هو فيما إذا اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول قوله: (للاكتفاء بها) أي بفعلت ونعم ونحوها (فيها) أي في مسألة المتوسط (منهما) أي صادرة فعلت ونعم ونحوها من","part":4,"page":220},{"id":1666,"text":"البائع والمشتري.\rقوله: (لا يشترط فيه أهلية البيع) أي لان العقد لا يتعلق بالمتوسط نهاية ومغني قوله: (أهلية البيع) كصبي ومجنون لهما نوع تمييز سم على حج عن م ر اه.\rع ش قوله: (واحتماله لاستبانة الرغبة الخ) رد لمقابل الاظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت لانه قد يقول بعني لاستبانة الرغبة قوله: (بخلاف بعتني الخ) عبارة المغني فلو لم يأت بلفظ الامر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الاسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة الامر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الامر ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك اه.\rقوله: (بخلاف بعتني وتبيعني الخ) أي فلا يصح بشئ منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله م ر هذا إن أتى بلفظ الماضي الخ اه.\rع ش قوله: (ونحو اشتريت الخ) مبتدأ وقوله: (لا خلاف الخ) خبره عبارة المغني ولو قال اشتريت هذا منك بكذا فقال بعتك انعقد البيع إجماعا اه.\rقوله: (من غير السكران\rالخ) ضعيف اه.\rع ش قوله: (لانه ليس من أهل النية) فيه بحث لان له قصد أو قد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك اه.\rسم قوله: (على كلام يأتي فيه في الطلاق) والاوجه صحته منه فيهما أي البيع والطلاق إذ قوله نويت إقرار منه بها وهو مؤاخذ بالاقرار نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر إذ نويت إقرار منه أي فهو إنما أخذناه من جهة الاقرار وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر اه.\rقوله: (مقترنة الخ) عبارة النهاية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير ما يأتي في الطلاق كل محتمل والثاني ظاهر إطلاقهم وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب أحوط اه.\rقال ع ش قوله م ر إذا اقترنت بكل اللفظ جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته وقوله م ر أو بنظير ما يأتي الخ وهو الاكتفاء بمقارنة جزء من الصيغة على الراجح وقوله م ر والثاني ظاهر إطلاقهم في نسخة وهو الاقرب ونقل سم على المنهج عنه م ر أنه مال لما في هذه النسخة وجزم به حج اه.\rقوله: (والفرق بينهما الخ) أي بين البيع والطلاق بأن هذا الباب أحوط لانه معاوضة محضة اه.\rع ش قوله: (ولا يغني عنها) أي النية قوله: (وهي) أي الكناية قوله: (أو خذه) إلى قوله وكذا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى أو تسلمه وإلى قوله وإنما كان في النهاية إلا ما ذكر وقوله في جواب بعنيه قوله: (ما لم يقل الخ) يظهر أنه راجع للمتن أيضا قوله: (وإلا كان صريح قرض) ظاهره وإن نوى البيع به وهل مثله ملكتك هذا بمثله اه.\rسم قوله: (ما لم يقل بمثله) قضية التقييد به أنه لو قال خذ هذا الدينار بدينار ونوى به البيع كان بيعا وإن كان الدينار مثل ما بذله اه.\rع ش وفيه توقف قوله: (وإن لم يقل مني) أي في الصورتين اه.\rع ش.\rقوله: (أو باعك الله) أي بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك الله فإنه صريح وضابط ذلك أن ما يستقل به الشخص وحده كان صريحا وما لا فكناية مغني ونهاية قوله: (في جواب بعنيه) قد يتجه عدم هذا القيد اه.\rسم عبارة النهاية وإن لم يكن في جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد اه.\rقوله: (وليس منها) أي الكناية أبحتكه الخ أي فهو لغو اه.\rع ش قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) وهو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم مغني ونهاية قوله: (لانه صريح في الاباحة الخ) أي فلا يكون كناية في غيرها مغني قوله: (وبين صراحة وهبتك) أي مع ذكر الثمن وقوله: (هنا) أي في البيع.\rقوله: (وإنما كان لفظ الرقبى","part":4,"page":221},{"id":1667,"text":"والعمرى كناية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا ينعقد البيع بالالفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك\rوأرقيتك كما جزم به في التعليقة تبعا لابي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج حيث جعلهما كنايتين بل نقل عن بعضهم صراحتهما اه.\rقوله: (لا يشترط ذكره الخ) المعتمد اشتراطه اه.\rسم عبارة المغني وسكت المصنف عن صيغة الثمن في الصريح لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره اه.\rوعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به مما هنا ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقال ع ش قوله ولا تكفي نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية وقوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج اه.\rقوله: (وإنما انعقد بها مع النية في الاصح) ففي الاصح راجع إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال وينعقد بالكناية في الاصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن اه.\rمغني قوله: (مع احتمالها) أي لغير البيع اه.\rع ش.\rقوله: (قياسا على نحو الاجارة الخ) أي كالكتابة اه.\rنهاية قوله: (وذكر الثمن الخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (منه) متعلق بقوله وذكر الثمن الخ والضمير للعاقد قوله: (ولا ينعقد) إلى التنبيه: في النهاية والمغني قوله: (ولا ينعقد بها) أي بالكناية اه.\rع ش قوله: (بع الخ) أي أو اشتر اه.\rرشيدي قوله: (بخلاف بع الخ) فإنه لا يلزم فيه الاشهاد وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فينبغي قبوله انتهى وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا اه.\rع ش.\rقوله: (بخلاف بع الخ) أي أو اشتر اه.\rرشيدي قوله: (ما لم تتوفر الخ) استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل الخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش قوله: (القرائن الخ) أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة اه.\rع ش قوله: (وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه.\rع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود وإن لم يقبل التعليق والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد لا ينعقدان بها لان الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه في أصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه صاحب الانوار من عدم الصحة اه.\rقوله: (والكتابة الخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الازمنة فالعقد به كناية فيما يظهر قوله: (والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الاخرس اه.\rسم قوله: (لا على مائع أو هواء) أي أما عليهما فلغو اه.\rع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية لانها لا تثبت اه.\rقوله: (فينعقد بها مع النية الخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني قوله: (عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى باختصار اه.\rسم قوله: (ويمتد خيارهما الخ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة","part":4,"page":222},{"id":1668,"text":"الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج وهو ظاهر اه.\rع ش عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالايجاب بقدر الامكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي وهو المعتمد اه.\rقوله: (بعدم حله) يأتي عن سم أن المراد به مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد قوله: (لنحو حياء) هذا ظاهر وقوله: (أو رغبة الخ) محل تأمل ودعوى انتفاء الرضا حينئذ لا وجه لها فلو قيل أو رهبة من المشتري من غير أن يصل إلى الاكراه لكان صحيحا وقوله: (أو مصادرة) محل تأمل أيضا لتصريحهم بكراهة بيع التلجئة وفسروه ببيع المصادرة فليتأمل وليراجع اه.\rبصري قوله: (أو مصادرة) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لعدم الانعقاد اه.\rسم عبارة النهاية هنا والشارح فيما يأتي ويصح بيع المصادرة مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا اه.\rقال ع ش قوله م ر مطلقا أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أم لا قال حج ويحرم الشراء منه وأقره سم وقد يتوقف في الحرمة لان غرض البائع الآن تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاج لنفقة عياله وقد قال فيها بالجواز بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من العقوبة لم يبعد اه.\rوالمصادرة التضييق في مطالبة مال من جهة ظالم قوله: (مطلقا) أي سواء كان لنحو حياء الخ أو لضرورة نحو فقر الخ.\rقول المتن (ويشترط الخ) ولا بد أن يتأخر القبول\rعن تمام الايجاب ومصالحه فلو قال بعتك هذا الثوب بألف درهم مؤجلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث فقبل قبل أن يفرغ البائع منه بطل كما لو قال زوجتك ابنتي على ألف درهم مؤجلة إلى شهر فقبل قبل الفراغ منه اه.\rمغني قوله: (أن لا يتخلل) إلى قول المتن فلو قال في النهاية إلا قوله إلا في الكناية على ما مر وقوله ويفرق إلى ولا يعلق وقوله والاوجه إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله نحو قد وقوله والعبرة إلى بسكوت وقوله ويظهر إلى المتن وقوله إلا إن نوى به الشراء وقوله ويظهر إلى وبالملك.\rقوله: (أن لا يتخلل لفظ الخ) شامل للحرف المفهم وهو متجه ولغير المفهم وهو محل نظر وهل المقارنة للمتأخر من الايجاب والقبول كالتخلل فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا أو إكراها وينبغي أن إشارة الاخرس كاللفظ اه.\rسم بحذف عبارة النهاية وشمل قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه اه.\rقال ع ش قوله م ر الحرف الواحد معتمد وقوله م ر إن عذر المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يخفى عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء اه.\rقوله: (لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن الخ) ومنه إجابة النبي (ص) فيما يظهر وما لو رأى أعمى يقع في بئر فأرشده اه.\rع ش قوله: (ولا من مستحباته) فلو قال المشتري بعد تقدم الايجاب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والصلاة على رسول الله والظاهر أنه لو زاد قوله (ص) لم يضر ثم رأيت الزيادي ناقلا له عن الانوار ويتجه ضرر الاستعاذة وقوله م ر","part":4,"page":223},{"id":1669,"text":"صح ومثله في الصحة ما لو قال والله قبلت فيصح فيما يظهر اه.\rقوله: (من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الاوجه وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم أي والنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للاول وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي اه.\rوأفاده الشارح أيضا بقوله الآتي أو كلام من انقضى لفظه قال الرشيدي قوله م ر وغيره يعني خصوص البادي بالعقد اه.\rوقال ع ش قوله م ر وغيره أي من المتعاقدين كما هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط لانه ليس بعاقد وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين اليسير وغيره سواء كان ممن يريد أن يتم العقد أو ممن انقضى لفظه لكن نقل سم عن المنهج عن شرح الارشاد أن الكثير يضر ممن فرغ كلامه بخلاف اليسير فليتأمل وقوله م ر\rوهو كذلك ووجهه أن التخلل إنما ضر لاشعاره بالاعراض والاعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والاعراض سم على حج اه.\rقوله: (إلا نحو قد) أي ولو لم يقصد بها التحقيق لان الالفاظ إذا أطلقت حملت على معانيها وهذا ظاهر فيما لو أتى بها الثاني بعد تمام الصيغة من الاول وبقي ما لو قال بعتك بعشرة والظاهر أنه يضر كما يؤخذ من قول الشارح م ر لانها للتحقيق وببعض الهوامش أنه لا يضر لانه بمعنى فقط فكأنه قال بعتك بكذا دون غيره وهو قريب اه.\rع ش بحذف قوله: (وأن لا يطول الخ) عطف على أن لا يتخلل الخ قوله: (عقب علمه الخ) أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب وكذا لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه سم على المنهج عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ولعله غير مراد وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما خوطب به اه.\rع ش قوله: (بسكوت الخ) متعلق بالفصل في كلام المصنف اه.\rرشيدي.\rقوله: (أو كلام من انقضى الخ) كان وجه تقييده بمن انقضى لفظه أن كلام الآخر إما أجنبي وقد تقدم أنه يضر وإن لم يطل وإما غيره فلا يضر فليتأمل اه.\rسم قوله: (بحيث الخ) وقوله: (وإن كان الخ) راجعان لكل من المعطوفين فقوله (بالاعراض) أي عن القبول أو عن الايجاب أي الرجوع عنه قوله: (ولشائبة التعليق الخ) الانسب ذكره في التخلل عبارة المغني ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرا بين الايجاب والقبول وإن لم يتفرقا عن المجلس بخلاف اليسير في الخلع وفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع اه.\rقوله: (مطلقا) أي عمدا أو سهوا اه.\rع ش.\rقوله: (ويظهر أنه يضر هنا الخ) معتمد وقوله: (ويحتمل الفرق) أي بأن القراءة عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها أي فلا يضر هنا ولو مع قصد القطع وجرى عليه الزيادي اه.\rع ش قوله: (وأن يذكر الثمن المبتدى) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد فقال المشتري اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري بعني هذا العبد فقال البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت العقد البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كان قال البائع أتشتري مني هذا بكذا فقال اشتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل بل ينبغي الصحة أيضا فيما لو قال المشتري","part":4,"page":224},{"id":1670,"text":"بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدى اه.\rسم قوله: (إلا في الكناية) خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (على ما مر) أي في شرح بكذا قوله: (وأن تبقى أهليتهما) أي لتمام العقد اه.\rنهاية قال ع ش قوله وإن تبقى الخ احترز به عما لو جن أو أغمي عليه وخرج به ما لو عمى بينهما وكان مذ عمي ذاكرا فلا يضر ومعلوم من ذلك أنها موجودة ابتداء وقوله م ر لتمام العقد أي فيضر زوالها مع التمام اه.\rقوله: (مما تلفظ به) أي كشرط أجل أو خيار قوله: (إلى تمام الشق الخ) أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار وهو كذلك كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه اه.\rسم قوله: (إلى تمام الشق الآخر) تنازع فيه الفعلان ولذا قال المغني عقبه فلو أوجب بمؤجل أو شرط الخيار ثم أسقط الاجل أو الخيار أو جن أو أغمي عليه مثلا لم يصح العقد اه.\rقوله: (بحيث يسمعه من بقربه عادة الخ) وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه وقبل اتفاقا أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا اه.\rوقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر اه.\rع ش وقوله وعبارة سم الخ تقدم أن سم ذكره عن الايعاب على طريق الاحتمال فقط والظاهر عدم الصحة فيه والفرق بينه وبين بيع مال الاب المذكور واضح قوله: (وإن لم يسمعه الآخر) ظاهره وإن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه ويؤيده أن الايجاب حينئذ لا ينقص عن الايجاب للغائب اه.\rسم.\rقوله: (وإلا لم يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح وإن سمعه صاحبه بالفعل لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة اه.\rسم قوله: (على الاوجه الخ) عبارة النهاية فيما يظهر كالنكاح كما يأتي اه.\rقوله: (ولا يعلق إلا بالمشيئة الخ) ويستثنى من امتناع التعليق البيع الضمني قال في الروض في باب الكفارة فرع إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال المالك اعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل انتهى وقوله ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التفريق عن الشافعي أنه ينعقد العتق عنه ويثبت\rالمسمى عليه اه.\rوقوله وقبل قال في شرحه في الحال اه.\rسم قوله: (لا شئت) أي لان لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك اه.\rمغني قوله: (إلا إن نوى به الشراء) أي فيكون كناية اه.\rع ش.\rقوله: (والاوجه صحة إن شئت بعتك) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قوله والاوجه صحة الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان","part":4,"page":225},{"id":1671,"text":"وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه اه.\rسم.\rقوله: (بخلاف بعتكما الخ) أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره اه.\rرشيدي قوله: (وبعتك إن شئت الخ) عطف على بعتكما الخ وإن قبل بعده الخ قوله: عبارة المغني ولو قال اشتريت منك بكذا فقال بعتك إن شئت لم يصح كما قاله الامام لاقتضاء التعليق وجود شئ بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لم يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل اه.\rقوله: (تعليق محض) أي فلا يصح اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي قابلا أو موجبا اه.\rع ش.\rقوله: (وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ر اه.\rسم قوله: (ونحوه) مبتدأ وخبره قوله إن كنت الخ عبارة النهاية ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها الخ.\rقوله: (وصدق المخبر) قضيته أنه لا يعتبر فيما لو قال إن كان ملكي الخ ظن ملكه له حين التعليق ويؤيده ما يأتي فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا وعليه فيشكل الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان وكيلي اشتراه لي الخ لان حاصله يرجع إلى إن كان ملكي اه.\rع ش قوله: (في المعنى) إلى قوله لا إن أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن أراد إلى صح.\rقوله: (وأن يقبل الخ) تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخره عن الايجاب وإلا فحكم الايجاب المتأخر أو الاستيجاب كحكم القبول اه.\rع ش قوله: (في المعنى) أي كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والاحل نهاية ومغني قوله: (في المعنى) أي لا في اللفظ حتى لو قال وهبتك فقال اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول بذاك وإلا لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الايجاب اه.\rع ش.\rقوله: (يتجه إن أراد الخ) قضية كلام المغني وشرح المنهج\rالصحة مطلقا قوله: (صح) أي بخلاف عكسه وهو قوله بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الاجمال لا الاجمال بعد التفصيل زيادي اه.\rبجيرمي ونقل ع ش عن الانوار خلافه وهو الصحة وأقره.\rقوله: (لا إن أطلق) وبالاولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الاطلاق م ر اه.\rسم عبارة النهاية وإلا فلا اه.\rقال ع ش هذا يشمل ما لو أطلق لكن في حاشية سم نقلا عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه اه.\rوفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فالشارح م ر موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله أو أطلق اه.\rقوله: (والذي يتجه الصحة الخ) والاوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الايجاب للقبول اه.\rنهاية ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح انتهى مع أنه تعددت الصفقة فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع اه.\rقال ع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن ثم لم يتأثر","part":4,"page":226},{"id":1672,"text":"بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح اه.\rقول المتن (وإشارة الاخرس الخ) أي وكتابته نهاية ومغني.\rقوله: (المالي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإذا كانت إلى وزاد قوله: (وغيره) أي كالنكاح قوله: (وغيرها) أي كالدعاوى والاقارير ونحو ذلك اه.\rمغني قوله: (إلا ما يأتي) أي آنفا عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق اه.\rقال ع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالاشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه اه.\rقوله: (أو الفطن وحده فكناية الخ) وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى اه.\rنهاية.\rقوله: (لا يفيد) أي لا يغني عن النية وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الاشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر وإمكان الحكم به عليه ظاهرا اه.\rسم قوله: (اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله: (لما سيذكره) علة لنفي المبالاة وقوله: (ثم) أي في الطلاق وقوله: (احترازا الخ) علة للزيادة قوله: (من وقوعها) أي الاشارة قوله: (وبعد الحلف) أي منه أو من غيره قوله: (نحو بيعه) أي الاخرس (بها) أي الاشارة وقوله: (في صلاته) متعلق بنحو بيعه وقوله: (ولم تبطل) عطف على قوله صح الخ والضمير للصلاة\rقول المتن (وشرط العاقد الخ) خرج به المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شئ مما ذكر بل الشرط فيه التميز فقط اه.\rع ش قوله: (البائع) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله استمر إلى بذر وقوله نعم لو ادعى إلى ومن حجر وقوله وقصد إلى ومجنون وقوله وليس منه إلى بخلافه قوله: (البائع والمشتري) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر في سائر العقود وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع أو غيره اه.\rع ش قوله: (والرشد) وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله اه.\rمغني.\rقوله: (يعني عدم الحجر) أي أو ما في معناه كمن زال عقله بغير مؤثم فإنه في معنى المحجور عليه كما يأتي وكتب عليه سم على حج يمكن أن يقال المراد الرشد حقيقة أو حكما اه.\rأقول وهو يرجع في المعنى لما ذكره الشارح بقوله يعني عدم الحجر اه.\rع ش قوله: (من بلغ مصلحا لدينه) أي ويتحقق ذلك بمضي زمان يحكم عليه فيه بأنه مصلح عرفا فما اقتضاه كلامه من أن العبرة بوقت البلوغ خاصة حتى لو بلغ قبل الزوال مثلا ولم يتعاط مفسقا في ذلك الوقت ثم تعاطى ما يفسق به بعد صح تصرفه غير مراد اه.\rع ش.\rقوله: (استمر) الاولى حذفه لان دخوله في المتن لا يحتاج إلى التأويل المذكور.\rقوله: (أو فسق) ومعلوم أنه لا يحجر عليه بالفسق اه.\rع ش قوله: (ومن جهل رشده) وجه الشمول له أن المراد بالمحجور من علم الحجر عليه ولم يعلم انفكاكه وهذا لم يعلم بعد بلوغه حجر عليه لانه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ولم يعلم حجر يخلفه ومفهومه أنه لو عهد عليه ذلك لا تجوز معاملته إلا إذا علمنا رشده بعد ذلك وهو ظاهر اه.\rع ش.\rقوله: (صدق بيمينه الخ) أي الوالد وقضية كلام الشارح م ر عدم تصديقه اه.\rع ش قوله: (ومن حجر عليه بفلس الخ) هذا لا يحتاج في شموله إلى التأويل الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة اه.\rرشيدي عبارة ع ش قوله إذا عقد في الذمة هو بهذا القيد لا يحتاج في دخوله إلى التأويل المذكور نعم يحتاج للتأويل لاخراج المفلس إذا تصرف في أعيان ماله اه.\rقوله: (بخلاف صبي) إلى قوله مع كونه غير مكلف في المغني قوله: (بخلاف صبي الخ) بيان لمحترزات الرشد.\rقوله: (واختيار الخ) مبتدأ وخبره قوله لا يعول عليه قوله: (مطلقا) أي ولو بما في الذمة أو بإذن وليه قوله: (ومجنون) عمومه شامل لما لو حصلت له حالة تمييز بحيث يعرف الاوقات والعقود ونحوها لا أنه تعرض له حالة إذا حصلت ممن لم يسبق له جنون حملت على حدة الخلق وهو ظاهر فيما لو أفاق من جنونه وهو بتلك الحالة استصحابا لحكم الجنون بخلاف ما لو حصلت له تلك الحالة ابتداء استصحابا لما كان عليه قبل كما صرحوا به في باب الحجر","part":4,"page":227},{"id":1673,"text":"اه.\rع ش.\rقوله: (إنما صح بيع العبد الخ) أي ولو سفيها كما هو ظاهر إطلاقه لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد وهو ظاهر ونقل بالدرس عن حج في معاملة الرقيق ما يصرح به اه.\rع ش وقوله لكن كونه عقد عتاقة الخ دعوى الاقتضاء محل تأمل.\rقوله: (لان مقصوده العتق) هذا التعليل لا يتأتى فيما لو وكل شخص العبد في أن يشتري نفسه من سيده لموكله مع أن بعضهم ذكر الصحة فيها ويوجه بأن منع تصرفه إنما هو لحق السيد وقد زال بعقده معه فأشبه ما لو باع الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت حق المرتهن اه.\rع ش قوله: (ولوروده) أي السكران اه.\rع ش قوله: (كالسفيه الخ) أي كورود السفيه على منطوق قول أصله التكليف قوله: (بالمعنى الذي قررته) أي في قوله يعني عدم الحجر اه.\rع ش قوله: (ولا يرد عليه) أي على منطوق قول المصنف الرشد قوله: (فإنه ملحق بالمحجور عليه).\rفروع: ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاعه أو اقترضه من رشيد وأقبضه له لم يضمن ظاهرا أو كذا باطنا وإن نقل عن نص الام خلافه واعتمده بعض المتأخرين إذ المقبض مضيع لماله أو من صبي مثله ولم يأذن الوليان ضمن كل منهما ما قبض من الآخر فإن كان بإذنهما فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده للصبي ولو بإذن الولي وهو مالك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده بإذنه وله في ذلك مصلحة متعلقة ببدنه كمأكول ومشروب ونحوهما برئ كما قاله الزركشي ولو قال ما لك وديعة سلم وديعتي للصبي أو ألقها في البحر ففعل برئ لامتثال أمره بخلاف ما لو كان دينا إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولو أعطى صبي دينارا لمن ينقده أو متاعا لمن يقومه ضمن الآخذ إن لم يرده لوليه إن كان ملك الصبي أو لمالكه إن كان لغيره ولو أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هي من زيد مثلا أو أخبر بالاذن بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أو الظن من قرينة وكالصبي في ذلك الفاسق اه.\rنهاية وكذا في المغني إلا أنه جرى على ما اعتمده بعض المتأخرين فقال أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ اه.\rقال ع ش قوله م ر أو اقترضه ومثلهما ما يقتضي التمليك من العقود وقوله م ر بعض المتأخرين منهم شيخ الاسلام في باب الحجر وقوله م ر ولم يأذن الوليان ظاهره وإن علم الولي بذلك وأقره ولو قيل بالضمان في هذه الحالة لم يكن بعيدا وقوله م ر ضمن كل الخ أي لعدم إذن الولي والمراد أنه يثبت البدل في ذمة الصبي ويؤدي الولي من مال الصبي وقوله م ر فالضمان عليهما أي الوليين أو\rبإذن أحدهما فالضمان عليه فيما أذن فيه لموليه وقوله م ر وهو ملك الصبي أي أما إذا كان ملك الولي فإنه يبرأ لان الولي هو المضيع لماله وقوله م ر نعم إن رده أي البائع بإذنه أي الولي وقوله م ر وله أي الصبي وقوله برئ أي البائع وقوله م ر سلم وديعتي للصبي أي سواء عينه أو أطلق وقوله م ر ففعله برئ أي وإن أثم فلو أنكر صاحب الوديعة الاذن صدق بيمينه لان الاصل عدمه وقوله م ر بخلاف ما لو كان دينا أي فلا يبرأ منه وكالدين خبز الوظائف ودراهم الجامكية إذا دفعهما من هما تحت يده للصبي وقوله م ر عمل بخبره أي فإن تبين كذبه وجب عليه رده إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا وقوله م ر وكالصبي في ذلك أي في إيصال الهدية والاخبار بالدخول وقوله م ر والفاسق ومثله الكافر اه.\rع ش قول المتن.\r(وعدم الاكراه بغير حق) ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الاصح ولا لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة وكذا القتل ونحوه في الاصح وكل هذا يأتي في الطلاق إن شاء الله تعالى ويرد على الاول ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه أو بيع ماله أو عتق عبده وما أشبه ذلك فإنه ينفذ وعلى الثاني ما لو أكرهه على إتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة فإنه يضمن الجميع وما لو أكره مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحه عنه يحل وما لو أكره على غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فإنه يصح وما لو أكره على وطئ زوجته وأمته فأحبلهما فإنه يصح ويستقر للزوجة به المهر وللامة أمية الولد وحلت الزوجة للمطلق ثلاثا وما لو حضر المحرم عرفة مكرها فإنه يصح وقوفه اه.\rمغني.\rقوله: (فلا يصح) إلى قول المتن ولا يصح في المغني إلا قوله وليس منه إلى بخلافه قوله: (فلا يصح عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله","part":4,"page":228},{"id":1674,"text":"إن لم يقصد إيقاع البيع والاصح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده انتهى اه.\rسم على حج اه.\rع ش قوله: (في ماله الخ) وكذا في مال غيره حيث كان المكره له غير مالكه كما يفهم من قوله ومن أكره غيره الخ ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو أكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها وأما لو عين له هنا أحدهما وأكرهه عليه فلا يصح ثم قوله: (في ماله) أشار به إلى أنه كان ينبغي التقييد بهذا القيد في كلام المصنف لان عمومه شامل لما لو أكره غيره على بيع مال نفسه فيبطل به البيع\rوليس مرادا فإن عقده صحيح اه.\rع ش.\rقوله: (وليس منه) أي من الاكراه (خلافا لمن زعمه الخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لانها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظر لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أولا سم على حج أقول قد يقال الاقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما لو هددها بإتلاف مالها بل أولى اه.\rع ش ومثل الجهل العجز عن رفع الامر إلى الحاكم أو عدم تزويجه إلا بمال له وقع كما هو ظاهر قوله: (بخلافه بحق الخ) ومن الاكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على حاجته الناجزة ومنه أيضا ما لو طالبه المستحق ببيع ماله ووفاء دينه فحلف بالطلاق أنه لا يبيع فأكرهه الحاكم على البيع فباع صح ولم يحنث وهو مقتضى كلام حج في باب الطلاق لكن مقتضى كلام الشارح م ر ثم الحنث اه.\rع ش.\rقوله: (كأن أكره قنه عليه) أي على بيع عين ماله أو الشراء بعين المال ومثل رقيقه من يستحق منفعته كموصى له بها ومؤجر اه.\rع ش.\rقوله: (فأجبره الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر لانه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو غيره ممن له قدرة أو بتعاطيه البيع بنفسه كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه لان المقصود إيصال الحق لمستحقه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس حقه لانه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا أن بعض الملتزمين بالبلاد يأخذ غلال الفلاحين ونحوها لامتناعهم من أداء المال أو هربهم فيصح بيع الملتزم له ويحل الاخذ منه حيث وجدت شروط الظفر اه.\rع ش قوله: (ولو بباطل) أي بأن كان غير مالك لمنفعته اه.\rع ش.\rقوله: (بيع مال نفسه) مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله غير مراد وأن المراد بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة ومحله في الولي حيث جاز له التوكيل كان عجز عن المباشرة اه.\rع ش.\rقوله: (ويصح بيع المصادر) بفتح الدال من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الاذى الذي ناله لانه لا إكراه فيه إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان اه.\rمغني قوله: (مطلقا) أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أو لا اه.\rع ش.\rقوله: (يعني تملك) إلى قوله ويتجه إلحاق الخ في النهاية إلا قوله أو على نحو ثوب إلى ومثله وقوله وبحث إلى ويكره وقوله ويرده إلى ولا تملك الحربي وكذا في المغني إلا قوله وكذا بها إلى ولا تملك الحربي وقوله فإن امتنع قول المتن (الكافر) أي يقينا فلو\rكان مشكوكا في كفره فينبغي أن يقال إن كان في دار الاسلام صح وإن كان في دار الكفر لم يصح ثم رأيت في سم على بهجة ما يوافقه اه.\rع ش.\rقوله: (لنفسه) أي أو لمثله نهاية ومغني قوله: (لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل الخ اه.\rسم قول المتن (المصحف) خرج جلده المنفصل عنه فإنه وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به شيخنا الرملي.\rفرع: اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على","part":4,"page":229},{"id":1675,"text":"حج اه.\rع ش قوله: (ما فيه قرآن) شامل للتميمة وهو متجه وقوله: (وإن قل) هل يشمل حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والانجيل فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما سم على حج اه.\rع ش قوله: (أو جدار) يخالفه قول النهاية ويلحق بها أي بالنقود التي عليها شئ من القرآن فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شئ من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا اه.\rقال ع ش قوله م ر للمسامحة وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب عليه القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب أن يقصد به التبرك للابس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف ولا فرق في القرآن بين كونه منسوخ التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره اه.\rوقوله ولا فرق الخ في سم مثله.\rقوله: (بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الارشاد عن فتوى بعضهم ثم خالفه اه.\rسم قوله: (ولو ضعيفا) وذلك لانا لم نقطع بنفي نسبته عنه (ص) وخرج بالضعيف الموضوع اه.\rع ش عبارة سم وأما الاحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثار السلف أو ما في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر وإلا فلا اه.\rقوله: (لانهما) أي الحديث الضعيف وغيره وكان الاولى الافراد كما في النهاية.\rقوله: (التي بها آثار السلف) ولا يبعد أن غير السلف من مشاهير علماء الامة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف الخ اه سم.\rقوله: (آثار السلف) أي كالحكايات المأثورة عن الصالحين زيادي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء الانبياء سيما نبينا كالآثار اه.\rونقل عن العلامة شيخنا سليمان البابلي تخصيص ذلك بمن لا يعتقد تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى اه.\rأقول وفيه وفقة وينبغي الاخذ بإطلاقهم وينبغي أن مثل ذلك أسماء\rصلحاء المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة ويؤخذ من هذا بالاولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال والجواب لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيرا الخطأ فيه اه.\rع ش قوله: (لتعريضها للامتهان) يؤخذ منه أنه يحرم تمليك ما فيه آثار الصحابة أو الائمة الاربعة أو غيرهم من الفقهاء والصوفيين لمن يبغضهم من المبتدعين كالروافض والوهابيين بل أولى لان إهانتهم أشد من إهانة الكفار.\rقوله: (وبحث الخ) المعتمد خلافه م ر اه.\rسم عبارة النهاية بخلاف ما إذا خلت كتب العلم عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم اه.\rقال الرشيدي قوله م ر ككتب نحو الخ أي وفقه كما في شرح الروض اه.\rوقال ع ش قوله م ر ككتب نحو الخ أي إذا خلت عن بسم الله كما","part":4,"page":230},{"id":1676,"text":"هو ظاهر وقوله م ر خلافا لبعضهم تبعه حج اه.\rوعبارة المغني قال السبكي والاحسن أن يقال وكتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي انتهى وهذا لا بأس به وقال ابنه وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم غير شرعية وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة قال شيخنا وفيما قاله نظر أي بل الظاهر الجواز وهو كذلك ولو نسخ الكافر مصحفا أي أو شيئا مما ذكر من كتب حديث أمر بإزالة الملك عنه اه.\rقوله: (كذلك) ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لتجليده ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر في الكافر وهو ظاهر لان غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقة أو تلفه ولم ينظروا له في غير هذه الصورة وقوله بخلاف تمكينه الخ أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك من حاله أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ع ش قوله: (لغير حاجة) أي فلا كراهة فيه لحاجة اه.\rسم قوله: (بيع المصحف) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره بيعه اه.\rع ش.\rقوله: (دون شرائه) أي فلا كراهة فيه مطلقا اه.\rسم قوله: (ولو بنحو تبعية) حذف النهاية لفظة النحو وانظر ما أدخله الشارح بها قول المتن (والمسلم) أي المنفصل فيصح بيع الامة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الامة لانتفاء الاذلال عنه وإن قلنا الحمل يعلم مادام الحمل ثم بعد انفصاله يحال بينه وبينه بجعله تحت يد مسلم ثم\rرأيته في سم على حج ويفهم منه بالاولى أن سيدها لا يكلف بيعها إزالة للملك عن المسلم اه.\rع ش.\rقوله: (أو المرتد) خرج به المنتقل من دين إلى آخر فإنه لا يمتنع بيعه للكافر زيادي اه.\rع ش قوله: (أو بعض أحدهما) أي المسلم والمرتد اه.\rع ش قوله: (إزالة لها) أي علقة الاسلام واحتمال عوده إلى الاسلام بتقوية بالكافر مع بعده عنا قوله: (ظاهرا) أسقطه النهاية وعبارة المغني إلا أن يعتق عليه وذلك في ثلاث صور الاولى إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري الثانية إذا قال أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره وأجابه الثالثة إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله الاسنوي لكن الصحيح في هذه الثلاثة أنه افتداء من جهة المشتري لا شراء اه.\rوعلم من هذا أنه كان المناسب أن يذكره بعد قوله بدخوله في ملكه قوله: (أو شهد بحريته) أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الاقرار اه.\rسم قوله: (ومن قال الخ) أي الكافر اه.\rع ش قوله: (بالرفع) أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية.\rقوله: (لفساد معنى النصب) عبارة المغني والنهاية وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا إذ لو كان منصوبا لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشئ من نقيضه أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد اه.\rأي إذا التقدير حينئذ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح شراؤه رشيدي زاد سم أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله اه.\rوعبارة البصري ورأيت في بعض التعاليق نقلا عن العلامة الطندنائي أن النصب يقتضي الصحة عقب العتق وهو فاسد بل الامر بالعكس اه.\rقوله: (شراؤه) فاعل فيصح قوله: (وكذا بها الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (فالمتجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا لاطلاق المعنى قوله: (أنه) أي تملك ذمي بدارنا السلاح (مثله) أي كتملك الحربي الحديد فيحرم مع الصحة قوله: (ولو مستأمنا) أي أو معاهدا وظاهره ولو بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان المفهوم على الذمي بدارنا الآتي في قوله بخلاف الذمي في دارنا.\rفرع: لو باع العبد الكافر من حربي فالظاهر امتناعه بقياس الاولى على آلة الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة والخيل القتال ولا كذلك العبد وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا يتعين جعله عدة حرب وقد جزم شيخنا في شرح الارشاد","part":4,"page":231},{"id":1677,"text":"بنقل الصحة سم على المنهج اه.\rع ش.\rقول المتن (سلاحا) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أولا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الاول كالخيل مع عدم تعينها للقتال سم على حج اه ع ش قوله: (وفرسا) أي وإن لم تصلح\rللركوب حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام اه.\rبجيرمي قوله: (بخلافه في صلاة الخوف) أي فإن المراد بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع اه.\rع ش قوله: (أو بعضه) أي بعض السلاح شائعا اه.\rع ش قوله: (لانه يستعين الخ) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما سم على حج والمراد أنه إذا حملت الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة للبيع اه.\rع ش قوله: (فيه) الاولى منه قوله: (بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم يظن بقرينة إرساله إلى دار الحرب سم ونهاية قوله: (والباغي الخ) وقوله: (وأصل السلاح) كل منهما عطف على الذمي اه.\rع ش.\rقوله: (لاحتمال الخ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من المسلمين وجاؤوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الاسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا أولئك الاسرى وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا وحاصل الجواب أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما طلبوا من القمح ونحوه لانه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب فداء الاسرى بمال استحباب هذا اه.\rع ش قوله: (حرم الخ) أي بيعه قوله: (وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته للحرب بهيئته بخلاف ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب بتلك الهيئة اه.\rع ش.\rقوله: (صرح به أو نواه) مفهومه البطلان حيث لم يصرح بالوكالة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه وهو ظاهر اه.\rع ش قوله: (ارتهان الخ) أي ارتهان الكافر ذلك من مسلم اه.\rع ش قوله: (ونحو المصحف) أي بأن رجى إسلامه واستعاره ليدفعه لمسلم يلقنه منه اه.\rع ش قوله: (وبكراهة إيجار عينه الخ) أي ما ذكر من المسلم ونحو المصحف وخرج بإيجار عينه استئجارها لكن عبارة م ر وكذا شيخ الاسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره انتهى اه.\rسم عبارة ع ش قوله م ر فإن استأجر عينه كره أي ولو لخدمة مسجد للمسلمين لان فيه إذلاله اه.\rوعبارة المغني ومحل جواز استئجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الاعمال الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا اه.\rقوله: (لكن يؤمر الخ) عبارة المغني قال ابن المقري وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل وقضيته أنه يتسلمهما أولا وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يتسلم أولا العدل قال الاذرعي ويحتمل أن يقال يسلم إليه الرقيق ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث فلا يسلم إليه وهذا كما قال شيخنا متجه وينبغي أن يكون غير المصحف مما\rألحق به كالعبد أخذا من العلة اه.\rقوله: (وبإيجار المؤجر الخ) أي ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما في المجموع بخلاف إجارة الذمة لان الاجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره اه.\rمغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الاسنى ولا يأتي هذا في المصحف اه.\rعبارة النهاية وبإيجار المسلم المسلم اه.\rقوله: (لمسلم) مفهومه أنه لا يكفي أن","part":4,"page":232},{"id":1678,"text":"يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره وهكذا وهو متجه سم على حج ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلم وإبقاؤه في سلطنة الكفار وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو يتعين أن يستنيب مسلما في حفظه ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسلم أبا للكافر أو فرعا له فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت في سم على البهجة ما يؤخذ منه ترجيح الاول فليتأمل اه.\rع ش أقول وهو أي الاول قضية تخصيص الشارح والنهاية والمغني الامر برفع اليد بالمرهون والمؤجر دون المعار والمود قوله: (كما يؤمر بإزالة ملكه الخ) ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لانها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية قوله: (أو بكتابة القن) أي وإن لم يزل بها الملك لافادتها الاستقلال نهاية ومغني قوله: (ولو بنحو وقف) أي بيع أو هبة أو عتق أو وقف على غير كافر أو نحو ذلك دفعا للاهانة والاذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله اه.\rمغني.\rقوله: (عمن أسلم في يده الخ) وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق أي بأن يشتري من يعتق عليه وهو ضابط مهم اه.\rنهاية وكذا في المغني إلا أنه قال يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين ثم سردها ثم ذكر الضابط المذكور قوله: (باعه الحاكم الخ) وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا وإن كان المالك مخيرا بينه وبين الكتابة اه.\rنهاية.\rقوله: (باعه الحاكم) أي وجوبا وقوله: (عند ثقة) ولو امتنع الثقة من ذلك إلا بأجرة جاز له الاخذ من سيده فيما يظهر فيجبر على دفعها له اه.\rع ش قوله: (وكذا مستولدته الخ) أي استكسبت له عند ثقة قال سم ظاهره وإن تأخر الاستيلاد عن الاسلام اه.\rأقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة أيضا بتأويل\rمن ذكر وقد يفيده قول ع ش قوله م ر وكذا مستولدته أي الكافر إذا أسلمت اه.\rقوله: (ويتجه إلحاق الخ) المعتمد خلافه م ر اه.\rسم عبارة النهاية ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الاصح حذرا من تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الاقرب اه.\rقال ع ش قوله م ر فهو كالقن الخ أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ألحقه بالمستولدة والاقرب ما قاله حج لانه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي طرأ إسلامه اه.\rقوله: (والاوجه إجباره الخ) المعتمد عدم الاجبار بل امتناع هذا الفداء لانه بيع وبيعها ممتنع م ر اه.\rسم عبارة النهاية والاوجه عدم إجباره على بيعها أي المستولدة من نفسها بثمن المثل خلافا للزركشي لما في من الاجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة فإن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم يجبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها وهو غير صحيح اه.\rقال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج وقوله م ر إذ هو بيع لها الخ قد يتوقف في دعواه أن افتداءها بيع ويقال","part":4,"page":233},{"id":1679,"text":"إن ما يدفعه له في مقابلة تنجيزه العتق وهو تبرع من الدافع اه.\rوقال الرشيدي قوله م ر إذ هو بيع الخ توقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء بيعا أي لانهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء لكن قال الشهاب سم في حواشيه قوله حج فداء الاجنبي الخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو بعيد جدا أولا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان كذلك لم يجز لان العقد عليها مع غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع انتهى فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها وحصل الجواب عن توقف الشيخ ع ش اه.\rوقوله وحصل الجواب الخ فيه وقفة ظاهرة لان مآل كلام النهاية وسم واحد وهو أن الافتداء هنا لا يكون إلا بيعا فمنع ع ش كلام النهاية هنا مستندا بأن ما دفعه الغير هنا من قبيل التبرع المحض لا المعاوضة يرد على كلام سم أيضا كما هو ظاهر قوله: (يعني) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله نحو جلد الاضحية وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله وأراد إلى المتن قوله: (خمسة) وزاد البارزي الرؤية قال الولي العراقي والتحقيق أن اشتراط\rالرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية ولو وصف ففوق الوصف أمور تضيق عنها العبارة اه.\rمغني.\rقوله: (ويزيد الربوي الخ) أي لا يرد الربوي على المتن لان كلامه في غيره فإن له بابا يخصه اه.\rمغني قوله: (بما يأتي فيه) أي من اشتراط الحلول والتقابض والمماثلة على ما يأتي فيه اه.\rع ش قوله: (ولا يرد الخ) أي على ما فهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح بيعه اه.\rع ش عبارة الرشيدي أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر مع عدم صحة بيعهما فيهما وأرادان على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك مستوفيا للشروط اه.\rقوله: (جلد الاضحية) أي بالنسبة للمضحي وورثته لا الفقير كما يأتي في باب الاضحية قوله: (وحريم الملك الخ) أي إذا لم يمكن إحداث حريم آخر له وإلا فالوجه الصحة اه.\rمغني قوله: (قيل الخ) أقره المغني عبارته قال السبكي والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا شرط له غيرهما وأما اشتراط الطهارة فيستفاد من الملك لان النجس غير مملوك وأما القدرة على التسليم والعلم به فشرط في العاقد وكذا كون الملك لمن له العقد اه.\rقوله: (مع الاشارة الخ) أي لان فيه تنبيها على أن النجس لا يملك بالبيع وكفى بهذا أيضا فائدة اه.\rسم قوله: (شرعا وإن غلبت الخ) يعني أن الشرط أن يكون مما حكم الشرع بطهارته وإن كانت النجاسة غالبة في مثله اه.\rرشيدي قوله: (بالفعل أو الامكان) أقول يرد عليه المتنجس الآتي لانه طاهر العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول وأراد بطهارة العين طهارتها حقيقة أو حكما فخرج المتنجس المذكور لانه في حكم نجس العين لانه لا يمكن تطهيره فليس بطاهر العين حكما فليتأمل اه.\rسم قول المتن (بيع الكلب).\rفرع: عدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل هو وإن جاز اقتناؤه أو وجب كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسة قال م ر وظاهر ما ورد أنها لا تدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض","part":4,"page":234},{"id":1680,"text":"عدم الدخول هنا سم على المنهج اه.\rع ش.\rقول المتن (والخمر) أي ولو محترمة اه.\rمغني قوله: (يعني المسكر) ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت اه.\rشيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه وينبغي أن يزيد في الصيغة نحو لك قوله: (وسائر الخ) بالجر عطفا على الكلب قوله: (ونحوه) أي نحو نجس العين قوله: (كمشتبهين) أي من الماء والمائع سم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (لم تظهر طهارة أحدهما الخ) أي فإن ظهرت ولو بنحو اجتهاد صح اه\rنهاية قال ع ش قوله م ر ولو بنحو اجتهاد صح أي لكن يعلم المشتري بالحال سم على المنهج أي ومع ذلك فهل يجوز له استعماله اعتمادا على اجتهاد البائع أولا فيه نظر والاقرب الثاني لان المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر وعبارة سم على حج قوله بنحو اجتهاد قضيته صحة بيع ما ظهرت طهارته باجتهاد وإن امتنع على المشتري التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شئ لانه لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال الوجه نعم إن لم يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر اه.\rوقول سم لكن يعلم الخ أي فلو لم يعلمه ثبت له الخيار عند العلم لان ذلك عيب في المبيع ينقص الرغبة فيه اه.\rقوله: (لصحة النهي الخ) أي والنهي عن ثمنه بدل على فساد بيعه اه.\rع ش قوله: (وأن الله حرم الخ) عطف على النهي عبارة النهاية والمغني لانه (ص) نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم الخ وقيس بها ما في معناها اه.\rقال ع ش وقيس بها أي بالمذكورات في الحديثين اه.\rقوله: (بأنه مبني) أي عدم حل شربه وقوله: (إنه نجس) أي لبن الرجل اه.\rع ش.\rقوله: (لتعذر تطهيره) صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح بيعه وليس معناه لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلى واعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن عليه وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة الجمهور وحاصل ما في المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالاصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا واحدا وخالف الامام والغزالي فبنياه على الاصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغطلهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا يمكن تطهيره انتهى قال الاذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الامام والغزالي انتهى لان فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال أخرجه عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسألة البيع ومن ثم زادها عليه في الشرح بعد وأما الشارح م ر هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك لان قولهما لتعذر تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الامام والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد وأعاده ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره الخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام الشهاب حج الموافق له ما في الشارح م ر هنا لكن بمجرد الفهم اه.\rرشيدي والمغني وافق\rالجلال المحلي فقال ما نصه وكذا الدهن كالزيت لا يمكن تطهيره في الاصح لانه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن وهذه المسألة مكررة في كلام المصنف فإنه ذكرها في باب النجاسات وظاهر كلامه صحة البيع إذا قلنا إنه","part":4,"page":235},{"id":1681,"text":"يطهر بالغسل وهو وجه والاصح المنع ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به على إرادة نقل اليد جاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين والكلب ونحوهما اه.\rعبارة ع ش قوله وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله وأعاده الخ مسامحة اه.\rقوله: (الخلاف في صحته بناء الخ) أطال سم في استشكاله.\rقوله: (بناء الخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين الخ اه.\rسم قوله: (وكماء تنجس) إلى المتن في المغني قوله: (وكماء الخ) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهنا وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل اه.\rوهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شئ ثم غسل ذلك الشئ طهر بالغسل وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية اه.\rسم قوله: (وإمكان طهر الخ) مبتدأ خبره قوله كإمكان طهر الخمر الخ أي إذ طهر ذلك من باب الاحالة لا من باب التطهير اه.\rنهاية قوله: (عجن بزبل) أي بخلاف الآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لامكان طهره اه.\rمغني قوله: (وكآجر الخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر سم على حج أقول وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس جوازه لانه طاهر حكما.\rفائدة: وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لانه طاهر منتفع به لتسخين الماء ونحو كالتظليل به اه.\rع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان.\rقوله: (لا دار بنيت به) أي فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالازيار والقلل والمواجير وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن اه.\rشيخنا عبارة ع ش فرع مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات","part":4,"page":236},{"id":1682,"text":"النجسة وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على الطاهر منها والنجس تابعا سم على المنهج ويؤخذ من قوله ويكون العقد واردا الخ أن الكلام في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت الارض محتكرة وجميع البناء نجسا لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل اه.\rأي خلافا لما سبق نقله عن الرملي.\rقوله: (لانه فيها تابع الخ) أي للطاهر منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك لانه من مصالحها وفيه نظر كما قاله بعض المتأخرين والاولى أن يقال صح بيعها للحاجة ويطرد ذلك في الارض المسمدة بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد والطاهر منها غير مرئي قال الاذرعي والاجماع الفعلي على صحة بيعها اه.\rمغني قوله: (وإن وجبت إزالته) أي بأن تعدى بفعله بعد بلوغه اه.\rع ش قوله: (بما لا يستر شيئا منه) أي أو بما يستره لكن سبقت رؤيته على تنجسه ولم يمض زمن يغلب تغيره فيه اه.\rع ش قوله: (وما يطهره الغسل) أي ولو مع تراب اه.\rنهاية قال ع ش ظاهره ولو احتاج في تطهيره إلى مؤنة لها وقع اه.\rقوله: (ويصح بيع القز الخ) ويباع جزافا ووزنا كما صرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوي التمر وظاهره أنه لا فرق في صحته بالوزن بين أن يكون في الذمة أولا وهو كذلك وإن خالف في الكفاية أي وشرح الروض ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن مع الكراهة ويصح بيع فأرة المسك بناء على طهارتها وهو الاصح ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية كزرع ودواب وتربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لكن مع الكراهة ينبغي أن محلها إن صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة وليس من صلاحه زيادته في النمو على أمثاله وقوله ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك الخ يؤخذ منه أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز إبقاؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه لان ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده في مدة عدم احتياجه له اه.\rع ش.\rقوله: (النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع\rما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع اه.\rرشيدي وقوله لعدم قيام دليل الخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره اه.\rقوله: (شرعا) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله نحو يربوع إلى نحل وقوله وهرة إلى ونحو عندليب وقوله أما الهر إلى المتن وقوله ونحو عشرين إلى لانتفاء النفع وقوله وكفر مستحله وقوله من غير كبير إلى بيادق وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله أما الهر إلى المتن قوله: (كجحش صغير) إلى","part":4,"page":237},{"id":1683,"text":"ماتت أمه كما في الانوار نهاية أي أو استغنى عنها ع ش قوله: (في غيره) أي فيما لا نفع فيه اه.\rنهاية.\rقوله: (وأخذه الخ) أي أخذ المال في مقابلته اه.\rمغني قوله: (كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لانه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الام وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه.\rع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه.\rمغني (كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني قوله: (ونحو يربوع) أي من كل ما فيه منفعة وقوله: (مما يؤكل) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس اه.\rع ش قوله: (تعلمه) أي النمر قوله: (بخلاف نحو فهد الخ) أي فإنه يصح بيعه قال في المصباح الفهد سبع معروف والانثى فهدة والجمع فهو كفلس وفلوس اه.\rوفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر\rالهاء اه.\rوقوله: (ولو بأن يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل اه.\rع ش.\rقوله: (لدفع نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجى تعلمها وهو ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لانه لا يرجى فيها غالبا التعليم اه.\rع ش قوله: (ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لان أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف الانس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه اه.\rع ش قوله: (فلا يصح بيعه الخ) وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لان الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب اه.\rع ش قوله: (إلا إن كان الخ) ويصح بيع رقيق زمن لانه يتقرب به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني.\rقوله: (وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف.\rقوله: (وإن حرم غصبه الخ) وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير، محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا والافيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويحرم الخ أي ولا يصح بيع السم إن قتل الخ وكذا إن ضر كثيره وقليله وقوله م ر إن نفع قليله الخ هل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والاقرب الثاني وقوله وقتل كثيره أي أو أضر اه.\rع ش قوله: (وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا\rكفر اه.\rسم قوله: (وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله لا أثر له.\rقوله: (مالا) أي متمولا اه.","part":4,"page":238},{"id":1684,"text":"رشيدي قوله: (كشبابة) وهي المسماة الآن بالغابة اه.\rع ش قال الكردي والتمثيل بها إنما هو على رأي المصنف اه.\rأي لا الرافعي قوله: (وطنبور) أي وصنج ومزمار ورباب وعود اه.\rمغني قوله: (وصنم الخ) معطوف على آلة اللهو اه.\rرشيدي قوله: (وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهي من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقا بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام انتهى وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا فعلها اه.\rويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وعمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل اه.\rع ش قوله: (وكتب علم الخ) أي ولا بيع كتب الخ اه.\rع ش.\rقوله: (وكتب علم محرم) أي ككتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة كما جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها اه.\rمغني ولا يبعد أن يلحق بذلك كتب المبتدعة بل قد يشملها قولهم وكتب علم محرم والله أعلم.\rقوله: (نعم يصح بيع نحو نرد صلح الخ) أي مع الكراهة كبيع الشطرنج ويصح بيع الاطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان اه.\rمغني قوله: (وكبش نطاح) أي وديك الهراش أسنى ومغني قول المتن (وقيل يصح) أي البيع نهاية ومغني وهذا التقدير أحسن من صنيع الشارح قول المتن (في الآلة) أي وما ذكر معها وقوله: (رضاضها) بضم الراء أي مكسرها نهاية ومغني قوله: (وبه فارقت صحة بيع إناء النقد الخ) أي فإنه يباح استعماله للحاجة بخلاف تلك اه.\rمغني زاد ع ش ويرد على هذا أن آلة اللهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا يزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة المحرمة ويمكن أن يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لا ينظر إليها لانها نادرة ولانها تشبه صغار دواب الارض إذ ذكر لها منافع في الخواص حيث لا يصح بيعها مع ذلك بخلاف الآنية فإن الاحتياج إليها أكثر والانتفاع بها قد لا يتوقف على إخبار طبيب كما لو اضطر إلى الشرب ولم\rيجد معه إلا هي اه.\rقوله: (صحة بيع إناء نقد الخ) في فتاوى الجلال السيوطي مسألة قالوا، لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة الجواب لا إشكال لان مرادهم صحة الشراء لا إباحته وقد يصح الشئ مع تحريمه وفرق بين الامرين اه.\rوأقول لباحث أن يمنع قوله لا إباحته لان المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ليس اتخاذا ولا يستلزمه وقد يقصد الشراء لصوغه حليا مباحا أو نقدا فيتجه إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد اتخاذ حرم أعني الاتخاذ اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي ولو لم يكن على صورة حيوان ويحتمل أن المراد بالاطلاق الاتفاق قوله: (ببقائها) أي آلة اللهو.\rقوله: (إلحاق الصليب به) أي بالنقد الذي عليه الصور ع ش وكردي ويجوز إرجاع الضمير إلى إناء النقد كما في المغني عبارته والصليب من النقد قال الاسنوي هل يلحق بالاواني أو بالصنم ونحوه فيه نظر انتهى والاوجه أنه ملحق بالصنم كما جرى عليه بعض المتأخرين اه.\rقوله: (ما هو معروف) وهو جعله على نحو فم الدلو عبارة النهاية عطفا على آلة اللهو وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد اه.\rقول المتن (ويصح بيع الماء على الشط) أي والحجر عند الجبل اه.\rنهاية زاد المغني والشط جانب الوادي والنهر كما في الصحاح اه.\rقوله: (ممن حازهما) إلى الفرع في النهاية والمغني.\rقوله: (ولو اختصا بوصف الخ) أي كتبريد الماء اه.\rنهاية أي وتصفية التراب من نحو الحجر قوله: (منع رجوع الوالد) أي فيما وهبه لولده وقوله: (أو بائع المفلس) أي","part":4,"page":239},{"id":1685,"text":"في عين ماله عند فلس المشتري اه.\rمغني قوله: (تملكه الخ) فاعل جاز والضمير لحق المرور قوله: (إذ لا تملك الخ) علة لقوله إنه محص منفعة والضمير المجرور لتملك حق الممر وقوله: (للحاجة الخ) علة لقوله وجاز الخ قوله: (ولذا الخ) أي للحاجة إليه الخ قوله: (أيضا) أي كلفظ البيع.\rقوله: (ولا يصح) إلى قوله وإذا بيع عقار في المغني إلا قوله أو أرض وقوله ويفرق إلى وفارق وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قوله: (بيع بيت) أي مسكن نهاية ومغني قوله: (بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع) أي ولم يتأت المرور إليه من ذلك الملك كما نبه عليه سم فيما يأتي وينبغي أن يقيد بذلك قوله الآتي أو بملك المشتري الخ حتى يظهر التعليل بقوله لعدم الانتفاع به حالا قوله: (أو كان له ممر الخ) كذا في أصله رحمه الله وقد يقال اللائق تأخيره عن قوله أو بملك المشتري فليتأمل اه.\rبصري وقد يقال نفي البائع الممر إنما يؤثر فيما إذا كان في ملكه فقط دون ملك غيره كما هو ظاهر والتأخير\rيوهم خلاف ذلك.\rقوله: (وإن أمكن الخ) غاية لقوله ولا يصح الخ عبارة النهاية والمغني سواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الاكثرون وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك اه.\rقال ع ش وطريقه في هذه أخذا مما يأتي فيمن أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو في شارع بالتراضي منهما ثم يشتري منه بعد ذلك اه.\rقوله: (وبين ما مر في الجحش الصغير) أي من أنه يصح بيعه مع عدم النفع به حالا قوله: (بأن هذا) أي بيع بيت بلا ممر وقوله: (بالامكان) أي إمكان اتخاذ الممر وإحداثه وقوله: (بخلاف ذلك) أي الجحش الصغير وفي هذا الفرق ما لا يخفى على المتأمل.\rقوله: (وفارق ما ذكر أولا) وهو قوله ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر وقوله: (ما لو باع الخ) مفعول فارق قوله: (فإن له الممر الخ) عبارة النهاية والمغني ونفي الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا لانه يغتفر في الدوام وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء اه.\rقوله: (إن لم يتصل البيت الخ) أي فإن اتصل بأحدهما فلا مرور له وهل يكتفي في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط النفوذ بالفعل محل تأمل اه.\rبصري أقول الظاهر الثاني كما يأتي عن سم وع ش والرشيدي ما يفيده.\rقوله: (فإن نفاه صح إن أمكن الخ) أي فإن نفاه في صورة ثبوت المرور له وهي حالة عدم الاتصال بملكه أو شارع ويظهر أن الموات كالشارع وذلك بأن يتصل بملك الغير أو وقف خاص أو عام كمسجد ورباط وحينئذ فالمراد بالامكان الامكان المقترن بالفعل بأن يحتف بملك ويرضى صاحب الملك ببيع حق الممر أو يكتفي بمطلق الامكان وهل يكتفي بإمكان الاستئجار لتعذر البيع كالوقف أولا ينبغي أن يراجع جميع ذلك ويحرر اه.\rبصري أقول وبحمل إمكان اتخاذ الممر على إحداث منفذ إلى ملكه أو نحو شارع يندفع التوقف والتردد ولو سلم تصويره المذكور فالاقرب الاكتفاء بمطلق الامكان الشامل للاستئجار.\rقوله: (وإذا بيع عقار الخ) عبارة العباب كغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرطا له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به اه.\rرشيدي قوله: (بجانب) أي مثلا قوله: (اشترط الخ) جواب إذا قوله: (فلو احتف بملكه الخ) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع اه.\rسم قوله: (من جانب) أي أو جانبين مثلا قوله: (بطل) أي البيع قوله: (في الاخيرة) أي قوله أو أطلق اه.\rع ش قوله: (محله إن لم يلاصق الخ) قال\rالشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب مسامحة اه.\rويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملك وإن لم يستغرق الجانب اه.\rرشيدي ولا يخفى بعده.\rقوله: (إن لم يلاصق الشارع الخ) أي وله إليه ممر بالفعل وإلا","part":4,"page":240},{"id":1686,"text":"فقد مر أنه لا يصح بيع مسكن بلا ممر اه.\rرشيدي قوله: (وملك المشتري) أي أو الموات.\rقوله: (وإلا مر منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك المشتري إذ لا أثر لامكان الاتخاذ أخذا من قوله السابق أو بملك المشتري إلى قوله وإن أمكن اه.\rسم عبارة ع ش قوله وإلا مر منه الخ هذا قد يشكل على قوله قبل لا يصح بيع مسكن بلا ممر وإن أمكنه الخ إلا أن يفرق بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملكه أو شارع وما مر فيما لو احتاج إلى إحداث ممر اه.\rقوله: (وظاهر قولهم فإن له الممر) أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها رشيدي وكردي عبارة ع ش هذا متصل بقوله السابق وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا الخ وحاصله أنه إذا باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران تخير البائع أو المشتري على ما ذكره من الخلاف اه قوله: (وله اتجاه) أي وجه والمعتمد الاول.\rقوله: (أن محله) أي محل تخير البائع في مسألة الاستثناء السابقة قوله: (ما لا ضرر فيه) أي على المشتري اه.\rع ش قوله: (من هذا) أي قوله وإلا تعين ما لا ضرر فيه قوله: (لو أراد غيره نقله الخ) أي أو شراءه منه اه.\rع ش قوله: (غيره) أي مالك ذلك المحل قوله: (وإن استوى الممران الخ) أي وكان الثاني أحسن قوله: (أفتى بذلك) أي بأنه لا يجوز إلا برضا المستحق اه.\rكردي قوله: (إفتاء الشيخ تاج الدين) الانسب أن يقال إن الشيخ تاج الدين أفتى الخ ليلائم ونظر فيه أو يقال ونظر فيه أو يقال وتنظيره فيه ليلائم الافتاء اه.\rبصري وأجاب بعضهم بما نصه أقول الواو في قوله ونظر للحال أي والحال أن الشيخ تاج الدين نظر فيه فلا إيهام فيه وكأنه توهم أن الواو عاطفة وليس كذلك اه.\rولا يخفى أنه لا يمنع أولوية ما قاله السيد البصري.\rقوله: (قال الخ) جواب لما والضمير المستتر للغزي وقوله: (كما قال الخ) أي الشيخ تاج الدين وقوله: (ثم استدل) أي الغزي قوله: (ولو اتسع الممر الخ) عطف على قوله ويؤخذ الخ أو قوله وإذا بيع عقار الخ قوله: (لانه لا ضرر حالا الخ) وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه ولغيره المرور في ذلك لنحو صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن\rوبهذا يندفع التوقف الآتي قريبا أو أن الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق المرور فيه لغيره وأراد بعد البيع البناء لما يضيق به الممر اه.\rع ش وقوله التوقف الآتي الخ لم يظهر لي المراد به وقوله ثم باع حق المرور الخ أي أو باع بيتا في ذلك الدرب ينفتح بابه إليه بحقوقه وله صور أخرى.\rقوله: (والذي يظهر الجواز إن علم الخ) وقد يقال بل الاوجه المنع لانه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا بين المشتري والبائع وقضية ذلك امتناع تضييقه بغير رضا منه اه.\rع ش وقوله تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا الخ أي من حيث حق المرور وإلا فرقبة جميع الممر باقية في ملك البائع ثم القول باشتراك جميع الممر مطلقا ولو كان بغاية السعة كمائة ذراع ومنع مالكه عن التصرف فيه بالبناء ونحوه من غير ضرر على المار أصلا في غاية البعد قول المتن (مكان تسليمه) الامكان يطلق تارة في مقابلة التعذر وتارة في مقابلة التعسر وهو المراد هنا اه.\rنهاية قوله: (يعني) إلى قول المتن فإن باعه في النهاية والمغني قوله: (من غير كبير كلفة) أي وإلا لم يصح كما قاله في المطلب اه.\rنهاية قوله: (من غير كبير كلفة) قضيته وإن احتاج إلى مؤنة فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (واقتصر عليه) أي التسليم اه.\rرشيدي قوله: (وسيذكره) أي وقد جرت عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر أولا محل الاتفاق ثم يذكر المختلف فيه فبإمكان تسليمه يصح بالاتفاق وإمكان تسلمه يصح على الصحيح اه.\rمغني.\rقوله: (وذلك) أي اشتراط إمكان ما ذكر قوله: (ولا ترد صحته) أي البيع اه.\rع ش قوله: (في نحو نقد الخ) أي بنحو الخ اه.\rع ش قوله: (لصحة الاستبدال عنه) أي عن الثمن بخلاف المبيع لا يصح الاستبدال عنه لانه بيع له","part":4,"page":241},{"id":1687,"text":"قبل قبضه وهو لا يجوز اه.\rسم قوله: (أو بيعا الخ) عطف على ممن يعتق عليه قول المتن (فلا يصح بيع الضال وفي المصباح أن الانسان يقال فيه ضال وغيره من الحيوانات ذكر أو أنثى يقال فيه ضالة ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم قال وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد الانسان فاللفظ صحيح وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال ضالة انتهى وعليه ففي كلام المصنف تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما باستعماله في مفهوم كلي يعمهما وهو المسمى عند الحنفية بعموم المجاز اه.\rع ش ويأتي عن المغني في الضال خلاف ما ذكره عن المصباح على أن ظاهر صنيع الشارح كالنهاية حمل الضال هنا على غير الآدمي من الحيوانات.\rقوله: (كبعير ند الخ) أي شرد ونفر قوله: (وطير سائب) أي وإن اعتاد العود إلى محله نهاية\rومغني وأسني قوله: (ونحل ليست أمه في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في الكوارة أو حال خروجه منها أو دخوله إليها وأنه لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع تخفيفها في الاولى الخلية وحكى أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو اه.\rفرع: قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شئ من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه انتهى أي وإن جاز استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في الحرم فلو باع شيئا من أحجاره أو من الآنية المتخذة من ذلك خارجه أو فيه وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي أن يجوز له استعماله من حيث أن له استعماله وإن أثم بنقله وعدم رده لان مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع اه.\rسم قال المغني وأمه يعسوبه وهو أميره والخلية بيت يعمل للنحل من عيدان كما قاله في المحكم اه.\rقوله: (يتوقف أخذه منها على كبير كلفة الخ) أي فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته اه.\rنهاية زاد المغني وبرج الطائر كالبركة للسمك اه.\rقال ع ش قوله م ر رؤيته ويكفي في الرؤية الرؤية العرفية فلا يشترط رؤية ظاهره وباطنه اه.\rقوله: (وإن عرف محله) أي والصورة أنه غير قادر على رده اه.\rرشيدي.\rقوله: (ويختص بالآدمي) لكنه مخصوص في اللغة على ما في المصباح بمن هرب من غير خوف ولا كد تعب أما من هرب منهما فيقال له هارب لا آبق اه.\rع ش عبارة المغني الضال لا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره وأما الآبق فقال الثعالبي لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل وإلا فهو هارب قال الاذرعي لكن الفقهاء يطلقونه عليهما اه.\rقول المتن (والمغصوب) أي من غير غاصبه اه.\rمغني قوله: (ولو لمنفعة العتق) راجع إلى الآبق والمغصوب اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله ولو لمنفعة العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك اه.\rقوله: (لوجود حائل الخ) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم اه.\rوقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب وإن لم يكن له منفعة سوى العتق بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه اه.\rسم عبارة المغني والنهاية وقضيته أي الفرق بين نحو المغصوب والزمن أنه إذا لم يكن لهم أي الضال والآبق والمغصوب منفعة سوى العتق يصح بيعهم والظاهر أنه لا يصح مطلقا وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لانه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا\rإلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه ممنوع وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا اه.\rقال ع ش قوله ممنوع أي فلا فرق بين العبد والحمار في عدم الصحة إلا لمن قدر على رده وقوله م ر كما يصح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب في النكاح اه.\rوقال الرشيدي قوله م ر كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر","part":4,"page":242},{"id":1688,"text":"مضاف لمفعوله وهذا هو الانسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من حيث أن الجميع من فعل السيد وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن المصدر مضاف إلى فاعله ولا يخفى ما فيه اه.\rقوله: (فلا ترد صحة شراء الزمن) أي إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها اه.\rنهاية قول المتن (فإن باعه لقادر على انتزاعه) قال الشارح في شرح العباب واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه وإن قدر عليه البائع أيضا وأنه لا يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه أن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالما به فلا نظر لقدرة البائع حينئذ انتهى اه.\rسم بحذف قوله: (فيشمل الخ) متفرع على الجواب الثاني اه.\rرشيدي قوله: (حيث لا مؤنة الخ) أي ولا مشقة كما بحثه الشهاب سم من مسألة السمك في البركة اه.\rرشيدي وفي المغني ما يوافق بحث سم قوله: (لها وقع) أي بالنسبة للمشتري اه.\rع ش.\rقوله: (واحتاج الخ) الاولى حذف الواو قوله: (واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة العلم اه.\rسم عبارة النهاية ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب وإلا أي بأن احتاج إلى مؤنة فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقال الرشيدي يعني شيخ الاسلام وتبعه حج اه.\rقوله: (أو طرأ الخ) عطف على جهل الخ وقوله: (تخير) جواب لو قال سم التخيير ثابت في الاولى وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم كما في العباب تبعا للامام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما في العباب تبعا للامام أيضا والفرق بينها لائح اه.\rقوله: (فإن اختلفا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حقيرين وقوله وكخشبة إلى وجزء.\rقوله: (في العجز) الظاهر شموله للطارئ والاصلي معا قوله: (حلف الخ) أي مع أنه يدعي الفساد وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد اه.\rسم أقول بل كلام الشارح شامل له كما مر ويفيده أيضا قول ع ش قوله حلف أي\rأنه لم يكن قادرا على الانتزاع إذ لا يعلم إلا منه اه.\rقوله: (وبأن عدم انعقاد البيع) وعلى هذا استثنى هذه من قاعدة مدعي الصحة اه.\rع ش.\rقوله: (ما يعجز) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو حقيرين وقوله أو أسطوان وقوله وكخشبة إلى وذلك.\rقوله: (أو تسلمه) الاولى حذف الالف اه.\rع ش قول المتن (من الاناء) يتجه أن يستثنى","part":4,"page":243},{"id":1689,"text":"إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فلا يضر م ر سم على حج ويؤخذ من قوله لحرمة اقتنائه الخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة أما إناء احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه اه.\rع ش قوله: (يحتفل الخ) أي يهتم قال في المصباح حفلت بفلان قمت بأمره ولا تحتفل بأمره أي لا تبال ولا تهتم به واحتفلت به اهتممت به اه.\rع ش قوله: (أو أسطوان) أي عمود اه.\rع ش.\rقوله: (فوقه الخ) أي فوق الجدار والاسطوان وكذا ضمير قوله أوكله قطعة الخ قال المغني والاسنى لانه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الاولى وهدم شئ منه في الثانية اه.\rقوله: (أو صفوف الخ) عطف على قوله قطعة الخ عبارة المغني والاسنى وكذا إذا كان الجدار من لبن أو آجر ولا شئ فوقه وجعلت النهاية نصف سمك اللبن أو الآجر فإن جعلت النهاية صفا من صفوفهما صح فإن قيل هذا مشكل لان موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره ولان رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الاول بأن الغالب أن نحو الطين الذي بين اللبنات لا قيمة له وعن الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط وهو لا يؤثر بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار اه.\rقوله: (حينئذ) أي حين جعل النهاية صفا واحدا اه.\rكردي قوله: (كأحد زوجي خف) أي وأحد مصراعي باب اه.\rمغني قوله: (لامكان استدراكه) أي بشراء البائع ما باعه أو بشراء المشتري ما بقي اه.\rمغني قوله: (وكخشبة الخ) عطف على كثوب الخ قوله: (وذلك) أي عدم صحة ما ذكر قوله: (لتوقفه) أي التسليم قوله: (على ما) أي كسر أو قطع (ينقص ماليته) أي مالية المبيع أو الباقي نقصا لا يمكن تداركه قوله: (وقد نهينا عن إضاعة المال) أي فهي حرام اه.\rمغني.\rقوله: (وفارق) أي بيع ما ذكر حيث لا يصح قوله: (تدارك نقصهما) أي نقص الخف والارض قوله: (إن فرض الخ) عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد تتضيق مرافق الارض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي\rإلحاقها بالثوب أجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلاف الثوب اه.\rقوله: (بالعلامة) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك اه.\rرشيدي.\rقوله: تنبيه: إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه قوله: (وإن خالف سعره) أي محل العقد وكذا ضمير بقية أمثاله قوله: (لا غلب محالها) أي بلدة العقد قوله: (في الاولى) أي في مسألة ضبط الاحتفال بالاول أي بما يأتي في نحو الوكالة الخ وقوله: (وفي الثانية) أي في مسألة محل النقص بالثاني أي باعتبار أغلب محال بلد العقد قوله: (البيع للبعض) إلى قول المتن الرابع في النهاية والمغني إلا قوله وكأرض إلى ونحو المرهون قوله: (كغليظ الكرباس) أي القطن اه.\rع ش أي الثوب من القطن كما في القاموس لكن المراد هنا أعم برماوي قوله: (وفي النفيس بطريقة الخ) نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري اه.\rبجيرمي.\rقوله: (هي) أي الطريقة اه.\rع ش قوله: (مواطأتهما الخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض الخ وأولى من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه لان بيع الجزء جائز مطلقا ويصير الجميع مشتركا اه.\rمغني وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما يفيده قوله: (واغتفر له القطع الخ) عبارة المغني وظاهره أنه لا يحرم القطع ووجهه أنه حل لطريق البيع فاحتمل للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع اه.\rقوله: (واحتمال الخ) عطف على كونه الخ.\rقوله: (إليه) أي القطع.\rقوله: (وبينهما فرق) أي ثم إن كان المشتري عالما غير مريد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريدا له ثم عرض له عدم الشراء بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شئ عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك لانه لا يعلم إلا منه اه.\rع ش قول المتن (ولا يصح بيع المرهون الخ) ولا بيع ثلج وجمدوهما يسيلان قبل وزنهما هذا إذا لم يكن لهما","part":4,"page":244},{"id":1690,"text":"قيمة عند السيلان وإلا فينبغي كما قال شيخنا إن العقد لا ينفسخ وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه والجمد بسكون الميم هو الماء الجامد من شدة البرد مغني ونهاية قال ع ش قوله إن العقد لا ينفسخ لا تظهر مقابلة هذا لما قبله فإن مقابل عدم الصحة هو الصحة دون عدم الانفساخ بل حق المقابلة يصح ولا ينفسخ وقوله ففرخ قبل قبضه أي فإنه لا ينفسخ بيعه اه.\rقوله: (كماء تعين للطهر) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به\rغيره اه.\rع ش.\rقوله: (لقبض أجرة قصره مثلا الخ) عبارة المغني كما لو قصر الثوب أو صبغه وقلنا القصارة عين فإن له الحبس إلى قبض الاجرة ولو استأجر قصارا على قصر ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره جزما به في باب بيع المبيع قبل قبضه اه.\rقوله: (أو إتمام الخ) عطف على قبض الخ قوله: (وكأرض الخ) عطف على كثوب الخ قوله: (زبرها) أي قوتها اه.\rكردي قوله: (في عمله) شامل للحرث وسيأتي في العارية أن معير الارض لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه اه.\rسم وقد يقال إن الكلام هنا في مجموع الامور الثلاثة وفيما يأتي في الحرث وحده فلا منافاة قوله: (وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله وهو لا يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع اه.\rسم.\rقوله: (وذلك) المشار إليه قوله لا يصح بيع المالك لها الخ قوله: (ونحو المرهون الخ) عطف على قوله كثوب الخ قوله: (جعلا) أي بأن يرهنه مالكه عند رب الدين اه.\rع ش.\rقوله: (بعد القبض الخ) أي إما قبل قبضه أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع اه.\rمغني قوله: (أو شرعا) أي بأن مات من عليه الحق وتعلق الحق بتركته اه.\rع ش قوله: (من غير مرتهنه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلامه قال ع ش أي لان في قبول المرتهن للشراء إذنا وزيادة اه.\rقول المتن (ولا الجاني المتعلق برقبته مال) وخرج ببيعه عتقه فيصح من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما يؤدى منه بخلاف المعسر لما فيه من إبطال الحق بالكلية إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد الامة الجانية هذا التفصيل ولا يتعلق الارش بولدها إذ لا جناية منه اه.\rمغني زاد الاسنى أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفى على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الاقيس وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره اه.\rوأقره سم.\rقوله: (لغير المجني عليه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني المذكور لغير المجني عليه بغير إذنه قوله: (كما أرشد إليه) أي إلى التقييد بغير إذن المجني عليه وقوله: (ما قبله) أي تقييد المصنف عدم الصحة في مسألة المرهون بغير إذن المرتهن اه.\rرشيدي قوله: (لتعلق حقهما) أي المرتهن والمجني عليه قوله: (ومحل الثاني) أي محل عدم صحة بيع الثاني وهو الجاني اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي بأن بيع لغرض الجناية أو فداه السيد بالفعل أو اختاره وهو موسر.\rقوله: (في الاخيرة) أي في اختيار السيد الموسر الفداء قوله: (وإن جاز له\rالرجوع الخ) مفهومه أنه بعد البيع يمتنع رجوعه وهو قضية قوله الآتي في الجناية ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه وفي شرح العباب هنا فعلم أن محل رجوعه عن الفداء ما لم يعنت بنحو هرب أو يفوته بنحو بيع انتهى لكن لو تعذر الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ولا ينفسخ","part":4,"page":245},{"id":1691,"text":"بنفسه لانتقال الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل اه.\rسم قوله: (أو صبره على الحبس) أي أو موته أسنى ومغني قوله: (فسخ البيع) أي فسخه المجني عليه إن شاء شرح العباب اه.\rسم.\rقوله: (فسخ البيع الخ) نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الارشى نبه على ذلك الزركشي نهاية ومغني قوله: (وبيع في الجناية) أي ويكون البائع له الحاكم اه.\rع ش قوله: (كأن اشترى الخ) أي أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه سيده ولا بينة اه.\rمغني قوله: (أو كسبه) عطف على ذمته في المتن قوله: (كمؤنة زوجته) أي التي بأذن سيده نهاية ومغني قوله: (وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته الخ) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشئ اه.\rوقوله إن كان جاهلا واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهو معنى قوله أو بعده سم على حج اه.\rع ش قول المتن (في الاظهر) فلو عفى أي المجني عليه بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني نهاية ومغني زاد سم وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو فليتأمل اه.\rقوله: (كرجاء عصمة الحربي الخ) عبارة المغني فيصح بيعه قياسا على المريض والمرتد اه.\rقوله: (كان كذلك) أي صح بيعه كالمرتد كما في الروضة اه.\rمغني عبارة ع ش.\rقوله: (كذلك) أي كالمتعلق برقبته قصاص اه.\rقوله: (في المعقود عليه) إلى قوله وخرج في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وهو قوي من جهة الدليل قوله: (التام) أخذه بحمل كلام المصنف عليه لان الشئ إذا أطلق انصرف لفرد الكامل وقوله: (فخرج) أي بقوله التام وقوله: (نحو المبيع الخ) أي كصداق المرأة وعوض الخلع المعينين وغيرهما من كل ما ضمن بعقد أي كما لو كان المال متعلقا برقبته وقت البيع اه.\rع ش قوله: (أو موليه) أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارع له ولاية عليه وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه\rالشارح بعد اه.\rرشيدي عبارة ع ش قوله أو موليه وجه الدخول أنه أراد بالولي من أذن له الشارع في التصرف في المال المعقود عليه وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المالك اه.\rقوله: (والمراد أنه الخ) أي المبيع أي لان الكلام إنما هو في شروطه لا في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف اه.\rرشيدي عبارة ع ش إنما قال ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في المعقود عليه اه.\rقوله: (لا بد أن يكون) أي المعقود عليه اه.\rع ش قوله: (لاحد الثلاثة) أي العاقد وموكله وموليه قوله: (وسائر عقوده الخ) عبارة المغني وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو آجر داره أو وقفها أو وهبها أو اشترى له بعين ماله فلو عبر المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها اه.\rعبارة ع ش قوله م ر وسائر عقوده لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق أو أعتق زيادي اللهم إلا أن يقال لما عبر بالعاقد فيما مر ليشمل البائع وغيره ناسب التعبير هنا بقوله وسائر","part":4,"page":246},{"id":1692,"text":"الخ أو أن الخلاف بالاصالة إنما هو في العقود اه.\rقوله: (وهو) أي الفضولي قوله: (من ليس الخ) أي البائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية اه.\rمغني قوله: (ولا ولي الخ) يدخل فيه الظافر والملتقط فإن كلا منهما ليس بوكيل ولا ولي ويجاب بما قدمنا من أن المراد بولي المالك من أذن له الشرع في التصرف في ماله وعليه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن المالك بإذن الشرع له في التصر ف اه.\rع ش وقوله وكيل عن المالك الاولى ولي المالك بإذن الخ قوله: (أي الواقع) أي من يقع له العقد (كما علم) أي هذا المعنى أعني تقدير الواقع (مما تقرر) وهو قوله يقع له العقد والضمير المستتر في أفاد يرجع إلى المعدول إليه وكذا ضمير فيه أي لكن يدخل في المعدول إليه الفضولي على المرجوح اه.\rكردي.\rقوله: (ومراده الخ) أي والحال أن مراد المصنف إخراجه ولذا فرع بطلان بيع الفضولي عليه بالفاء اه.\rمغني قوله: (فإن العقد الخ) تعليل لقوله يدخل فيه الخ فكان الانسب تقديمه على قوله ومراده الخ قوله: (بصحته) أي بيع الفضولي قوله: (فلا يرد) أي الفضولي قوله: (بمعنى أنه إن إجاز مالكه الخ) والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن (إن أجاز مالكه الخ) وينبغي على هذا أن تكون الاجازة فورية اه.\rع ش قوله: (أو وليه) أي أو وكيله فيما يظهر\rولعله لم يذكره لان فيه تفصيلا وهو أنه إذا وكله في جميع التصرفات أو خصوص ما ذكر صح تنفيذه وإلا فلا اه.\rع ش المتن (نفذ) بفتح الفاء والمعجمة أي مضى اه.\rمغني زاد ع ش ومضارعه مضموم العين بخلاف نفد المهمل فمضارعه مفتوح العين ومعناه الفراغ اه.\rقول المتن (وإلا فلا) أي بأن رد صريحا أو سكت اه.\rع ش ظاهره ولو مع الرضا قوله: (لان حديث عروة الخ) عبارة المغني ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلا وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله (ص) دينارا لاشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي (ص) بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه.\rقوله: (وإن أجابوا عنه) أي بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا عن رسول الله (ص) بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك نهاية ومغني وسم.\rقوله: (أن الموقوف الصحة) معتمد اه.\rع ش قوله: (وجرى عليه الخ) أي على القديم اه.\rمغني قوله: (وخرج) إلى قوله وفي الانوار في ع ش ما يوافقه بلا عزو إلا قوله بخلاف إلى أما إذا لم يسمعه قوله: (أو في ذمته) أي ذمة نفسه قوله: (لغيره الخ) راجع للمعطوفين معا قوله: (وأذن له وسماه الخ) أي أذن الغير للمشتري وسمى المشتري الغير اه.\rكردي وسيذكر محترز هذين القيدين قوله: (ويكون الثمن) أي في الصورتين قوله: (فلا تناقض بين المسألتين الخ) أي مسألتي البيع والسلم لان القبض التقديري يمكن في كل منهما إلا أنه في أحدهما كاف دون الآخر اه كردي قوله: (فيقع للآذن الخ) اعلم أن الذي في الروض ما نصه وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا انتهى واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا من","part":4,"page":247},{"id":1693,"text":"تصرفه وأن الذي في الاصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضا وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد للآذن الذي سماه الفضولي اه.\rوبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الاذن اه.\rسم.\rقوله: (فيقع للمباشر) أي وتلغو التسمية اه.\rع ش قوله: (وإن نوى غيره) كذا في شرح الروض أي فلو اقتصر على النية وقع له لا للآذن\rوهذا يؤيد ما رجحه الانوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير انتهى وبقي ما اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته اه.\rسم وقوله وبقي ما اشترى الخ لا موقع لهذا التردد فإن قول شرح الروض بخلاف ما لو اشترى الخ صريح في أن العقد في هذه الصورة يقع للصغير قوله: (ورد وإن جرى عليه) أي ما في الانوار وكذا ضمير بأنه قوله: (وهو جواز اتحاد القابض الخ) أي ولانه يلزم عليه أن يكون الانسان وكيلا عن غير في إزالة ملك نفسه اه.\rع ش قوله: (وإنما اغتفر) أي الاتحاد المذكور قوله: (تضعيفه) أي ما في الانوار الذي جرى عليه جمع متقدمون قوله: (قوله الخ) أي الانوار قوله: (بشرطه) وهو اتحاد الجنس اه.\rع ش.\rقوله: (فلا وجه لرده) قد يتوقف فيه بأنه إنما أذن ليشتري بماله عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في الشراء بما أذن له فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل اه.\rع ش وقد يقال مخالفة خصوص الاذن لا تقتضي مخالفة عمومه وأيضا لما وقع التقاص فكأنه وقع الشراء بمال الآذن ولم يوجد المخالفة قوله: (تنبيه يرد) إلى المتن زاد النهاية عقبه ما نصه وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه اه.\rقوله: (يرد على المتن) أي حيث قال والرابع الملك ممن له العقد وولد المعاهد غير مملوك لابيه اه.\rع ش قوله: (شراء ولد المعاهد منه) أي من الاب مع أنه ليس ملكا له اه.\rكردي قوله: (ويملكه) أي يملك المشتري الولد قوله: (لاسبيه الخ) عطف على شراء ولد الخ.\rقوله: (ويجاب الخ) ليس في هذا اعتماد من الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه.\rرشيدي أي من أن الجواب عما يرد على المتن يستلزم تسليم الحكم فيكون الشارح قائلا بصحة ما قاله الماوردي اه.\rأقول لا توقف في أن كلام الشارح كالنهاية ظاهر في اعتماده قوله: (وفيه نظر الخ) أي وفي كون المتبوع يملك قطع أمان التابع اه.\rع ش قوله: (بانقطاعها الخ) أي وبتسليم انقطاع التبعية بقطع المتبوع إياها قوله: (بل الاستيلاء) أي بل يملكه لاستيلاء وحينئذ فقد يشكل قوله أو تخميس فدائه إن اختاره الامام لانه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الامام الفداء اه.\rسم وأجاب الرشيدي بما نصه قوله بل بالاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء وإنما يصير مستوليا عليه فهو غنيمة يختار فيها الامام إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم فقد يشكل قوله الخ اه.\rقوله: (فيلزمه تخميسه الخ) أي كل\rمن ولد المعاهد والحربي اه.\rع ش قوله: (إن اختاره الامام) صريح في أن من أسر حربيا لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار الامام الفداء أو غيره وعبارة حج في السير تصرح بذلك حيث قال في فصل نساء الكفار وصبيانهم الخ فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الامام فيه وعبارة الشارح م ر أيضا في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره أي فإن له سلبه نصها نعم لا حق له أي للآسر في رقبته وفدائه لان اسم السلب لا يقع عليهما اه.\rولا","part":4,"page":248},{"id":1694,"text":"يخفى أنه لا دلالة لما نقله عن حج وم ر لما ادعاه فإنه في الذكر البالغ وما هنا في الصبي التابع قوله: (نحو أخيه) أي أخي البائع اه.\rع ش أي الحربي أو المعاهد قوله: (بذلك) أي بدخوله في ملكه اه.\rع ش قوله: (منه) أي الحربي أو المعاهد والباء متعلق بالشراء قوله: (ومستولدته) معطوف على نحو أخيه.\rقوله: (إذا قصد) أي الحربي أو المعاهد قول المتن (ولو باع مال مورثه) أي أو أبرأ منه أو باع عبد نفسه ظانا إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه أو فسخ كتابته اه.\rمغني قوله: (أو غيره) إلى قوله والمراد في النهاية قوله: (أو زوج أمته) إلى قوله وهو ما احتمل في المغني إلا قوله وعدم إذن الغير له قوله: (أو زوج أمته) يحتمل أن الامة مثال فمثلها بنت مورثه التي هي أخته بأن أذنت له سم على المنهج اه.\rع ش.\rقوله: (أو زوج أمته) قال الشارح في شرح العباب تنبيهان محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي قد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح وكالتزويج فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الامام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والاصح كما اعتمده الاسنوي وغيره ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الاذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ففيه خلاف حاصله إن قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلى آخر ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه اه.\rسم وفي المغني ما يوافق التنبيه الاول.\rقوله: (صح البيع وغيره) أي وإن حرم عليه الاقدام كما هو ظاهر سم وع ش قول المتن (في الاظهر) وكذا يصح لو باع أمانة بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد توافقا قبله على أن يبيعه له ليرده إذا أمن وهذا كما يسمى بيع الامانة يسمى بيع التلجئة اه.\rمغني قوله: (لان العبرة في العقود الخ) وأما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الامر وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء وبظنه\rفقط بالنسبة للاتصاف بالصحة فمن ظن أنه متطهر ثم بان حدثه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما في شرح جمع الجوامع اه.\rع ش قوله: (وبفرضه) أي التلاعب قوله: (لصحة بيع نحو الهازل) أدخل بالنحو ما مر آنفا عن المغني من بيع الامانة قوله: (والوقف هنا وقف تبين) ويترتب على ذلك الزوائد فهي للمشتري من وقت العقد اه.\rع ش قوله: (وإنما لم يصح الخ) وعلم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به اه.\rنهاية قال ع ش قوله وعلم مما تقرر أي من صحة بيع مال مورثه الخ فإن الحاصل فيها عند العقد ظن عدم الملك اه.\rوقال الرشيدي قوله عدم الاختصاص بظن الملك الخ يعني عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الملك بل يجري في ظن فقد سائر الشروط اه.\rقوله: (تزوج الخنثى) عبارة النهاية تزويج الخنثى اه.\rقال ع ش أي بأن يكون زوجا أو زوجة بخلاف ما لو زوج أخته مثلا","part":4,"page":249},{"id":1695,"text":"بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية العاقد اه.\rأقول ينافي تفسيره المذكور قول الشارح والنهاية لولاية العاقد قوله: (وهو) أي المعقود عليه قوله: (يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد) أي وإن اشتركا في الركنية اه.\rنهاية قول المتن (العلم) أي للمتعاقدين اه.\rمغني قوله: (أي المعقود عليه) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الايجاب والوجه لا سم على حج وينبغي الاكتفاء بالمقارنة اه ع ش قوله: (وهو) أي الغرر اه.\rع ش.\rقوله: (أغلبهما أخوفهما) أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الاغلب عدم العود اه.\rنهاية أي كأن كان الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه لمؤنة رشيدي قوله: (وقد لا يشترط ذلك للضرورة) أي فيغتفر الجهل اه.\rنهاية قوله: (كما سيذكره الخ) أي في باب الصيد والذبائح من أنه لو اختلط حمام البرجين وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الاصح اه.\rمغني قوله: (في اختلاط حمام البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين اه.\rسم قوله: (وكما في بيع الفقاع الخ) أي فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة كما لا يخفى اه.\rرشيدي قوله: (الفقاع) هو الشربة التي تعمل من نحو زبيب كالمشمش وغيره اه.\rكردي عبارة ع ش قال في القاموس الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد\rانتهى وهو ما يتخذ من الزبيب اه.\rقوله: (وكل ما المقصود لبه) أي كالخشكنان اه.\rمغني عبارة الكردي كالجوز ونحوه اه.\rقوله: (ومن أخذه بلا عوض الخ) قال ابن العماد في سياق النقل عن المتولي وإن أطلق فالاطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به انتهى فلينظر اه.\rسم وأقر الرشيدي كلام المتولي ثم قال ولا يخفى أن المراد بالبدل أي في صورتي الاخذ بعوض والاطلاق البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجري فيها حرفا بحرف هذا كله إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده ووجهه ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كمعيره وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح م ر في القسم الاول إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالاجارة الفاسدة اه.\rعبارة ع ش ويأتي مثل هذا التفصيل في فنجان القهوة ونحوه فإن أخذه بلا عوض من المالك ولو بمأذونه ضمن الظرف دون ما فيه أو بعوض ضمن ما فيه دونه ومن المأخوذ بعوض ما جرت به العادة الآن من أمر بعض الحاضرين لساقي القهوة بدفعه لشخص آخر بلا عوض فهو غير مضمون على الآخذ لان مالكه إنما أباح الشرب منه بعوض فكان كما لو سلمه له بالعوض وبقي ما لو اختلف الدافع والآخذ في العوض وعدمه هل يصدق الاول أو الثاني فيه نظر والاقرب تصديق الآخذ لان ما ذكره موافق للغالب ولان الاصل عدم ضمان الظرف وينبغي أن محل ذلك حيث لم توجد قرينة تصدق الدافع ككون الآخذ من الفقراء الذين جرت عادتهم بأنهم لا يدفعون ثمنا اه.\rقوله: (والمراد بالعلم ما يشمل الظن الخ) قد يقال بل المراد بالعلم في المعين مجرد مشاهدته وإن لم يعلم أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع الزجاجة المشاهدة وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس فليتأمل اه.\rسم قوله: (من ذلك) أي العلم قوله: (وهما جاهلان) أي أو أحدهما كما هو ظاهر اه.\rبصري قوله: (أن ما هنا معاوضة) قد يقال والقراض معاوضة اه.\rبصري وقد يجاب بأن مراد الشارح","part":4,"page":250},{"id":1696,"text":"معاوضة حالا.\rقوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (وقول البغوي الخ) عطف على قوله ما يأتي الخ لكن لا يظهر وجه التأييد به إلا أن يجعل الواو بمعنى مع قوله: (وقول البغوي فيمن باع نصيبه الخ) ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني وقد يدل له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صحت في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الاجناد انتهى إمداد ونهاية فتأمل الجمع بين ما في التحفة وما في الامداد والنهاية في النقل عن البغوي فلعل كلامه اختلف أو يدعي الفرق بين الصورتين وأنه لا تخالف بين الكلامين فإن ما نقله عنه في التحفة صورته كما هو ظاهر أن يقول بعت نصيبي أو ما يخصني أو نحو ذلك فقد أورد العقد على مجهول مطلق بخلاف مسألة القفال فلا تنافي بين الكلامين على تقدير ثبوتهما عنه اه بصري عبارة الرشيدي قوله م ر ر صرح به البغوي الصواب إسقاطه لان البغوي ممن يقول بالبطلان كما في التحفة وغيرها وقوله م ر أو يفرق بأنه هنا الخ قضيته أنه لو تيقن ذلك بأن علم أن ما باعه يزيد على حصته أنه يصح وقضيته أيضا أنه لو علم أن ما باعه أقل من حصته أنه لا يصح لانه صدق عليه أنه لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد يقال إنه لا أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل وقوله م ر وفي البحر يصح بيع غلته الخ أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكان قد رأى الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها اه عبارة ع ش قوله صح في حصته معتمدا وقوله م ر بأنه هنا لم يتيقن الخ يؤخذ منه أنه لو تيقن بيع الكل كان علم أن له دون النصف باع النصف كان كبيع الجميع وقوله إذا عرفها أي بإفرازها له أو بعلمه بقدرها بالجزئية بعد رؤية الجميع للعاقدين اه.\rقوله: (ويدل له) أي لما قطع به القفال وجرى عليه صاحب البحر قوله: (أن يعلم البائع) أي حال البيع قوله: (والذي يتجه الخ) تقدم عن النهاية ما قد يخالفه قوله: (وما ذكره) أي صاحب البحر وهو الروياني قوله: (في ظنه) أي لانه ظان استحقاقه لجميعه اه بصري قوله: (نسبته الخ) أي المقدار الذي نسبته إلى المبيع كنسبة المائة إلى الالف الثمن قوله: (إذا وزعت عليه) أي على الثمن وقوله: (الثمرة) أي مثلا والمراد المبيع اه بصري قوله: (للعلم به) أي بالمبيع قوله:\r(ذلك) أي قوله الاقدر ما يخص الخ وقوله: (للعشر) أي عشر المبيع قوله: (من تعليلهم الخ) وهو قوله لان المنسوب الخ قوله: (ومسألتنا) وهي سدس عشر تسع ألف اه بصري قوله: (وهو) أي الفرق قوله: (أن الثمن الخ) هنا قوله: (والاستثناء منه) أي من المبيع قوله: (فبيع اثنين) إلى قوله وفي البحر في النهاية.\rقوله: (من غير تخصيص الخ) أي إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن كذا قيد به في التنبيه ومشى عليه البلقيني في تدريبه ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل كلامهم شرح العباب سم على البهجة أقول وقياس ما ذكره من الاكتفاء بالعلم بالتوافق قبل العقد أنه لو توافق معه على خمسمائة درهم وخمسمائة دينار مثلا ثم قال بعتك بألف درهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه وكذا نظائره من كل ما يشترط العلم به وذكره في العقد إذا توافقا عليه قبل وهذا يجري في أمور كثيرة يقال فيها بالبطلان عند عدم ذكرها في العقد فتنبه له فإنه دقيق جدا ويؤيد ذلك قول الشارح م ر الآتي نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا الخ اه ع ش قوله: (من غير تخصيص كل) أي من العبدين أو المالكين.\rوقوله: (منه) أي من الثمن اه رشيدي قوله: (وإن استوت قيمتهما) أو قال ولك الخيار في التعيين","part":4,"page":251},{"id":1697,"text":"أو نويا واحدا بعينه وفارق نظيره في النكاح والخلع بما يأتي قريبا شرح العباب فعلم أنه لا يكفي التعيين بالنية وسيأتي نظيره في الثمن وقد يكون منه قوله الآتي حيث لم يريد إصاعا معينا منها اه سم قوله: (كذلك) أي وإن استوت قيمتهما قوله: (وقد تغني الاضافة والاشارة عن التعيين الخ) مقتضى صنيعه أن نحو هذه الدار لا تعيين فيه وهو محل تأمل اه بصري قوله: (وإن غلط في حدودها) أي إما بتغييرها كجعل الشرقي غربيا وعكسه أو في مقدار ما ينتهي إليه الحد الشرقي مثلا لتقصير الغالط من كل منهما في تحرير ما حدد به قبل لان الرؤية للمبيع قبل العقد شرط فلو رآها وظن أن حدودها تنتهي إلى محلة كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث لم يمعن النظر فيما ينتهي إليه الحد فأشبه ما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة فإنه لا خيار له وإن غره البائع وبقي ما لو أشار إليها وشرط أن مقدارها كذا من الاذرع كأن قال بعتك أو آجرتك هذه الدار أو الارض على أنها عشرون ذراعا وسيأتي ما يؤخذ منه صحة العقد وثبوت الخيار للمشتري إن نقصت والبائع إن زادت في قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ اه ع ش قوله: (ذلك) أي خمسة عشر.\rقوله: (فيطابق الجملة) وهو قوله حقي\rمن هذه الدار (التفصيل) وهو قوله وهو عشرة أسهم الخ قوله: (ومن ثم) أي من أجل كفاية إمكان تطبيق الجملة للتفصيل.\rقوله: (إن تقدمت) أي الجملة في الكتابة (عمل بها) أي تجب هي عليه بالاقرار بما في الصك اه كردي عبارة البصري قوله إن تقدمت الخ قد يقال قياس ذلك أن يقال في مسألة البحر صح في الجميع لتقدم الجملة وهو قوله حقي على التفصيل وهو قوله وهو عشرة أسهم فتأمل اه أقول قد يمنع كون الجملة زائدة على التفصيل في مسألة البحر بل هي كلية شاملة للقليل والكثير كما أفاده تعليل الشارح بقوله لانه يصدق الخ.\rقوله: (لانه المتيقن) أي لسبق الاقرار به مع احتمال أن الجملة من الخطأ في الحساب المؤيد بتفريعها عليه قوله: (وإن لم يقل ذلك) أي فمجموع ذلك كذا أي كان يقول والمجموع كذا قوله: (أو من جانب) إلى قوله فالذي يتجه في النهاية إلا قوله أو لاحدهما وقوله ويظهر إلى وذلك قوله: (وهي الخ) أي الصبرة لغة قوله: (كل متماثل الاجزاء) يشمل الدراهم ونحوها اه.\rع ش قوله: (بخلاف نحو ارض الخ) أي فلا يسمى صبرة لكن حكمه إذا كان معلوم الذرع كحكم صبرة معلومة الصيعان كما يأتي عن سم قول المتن (تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين فليتنبه.\rتنبيه: قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ربعا مشاعا صحيح انتهى وظاهره أنه لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبر بين المعلومة الصيعان والمجهولتها وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها أو جزأ معلوما منها وإن كانت مجهولة ومن طريق الاولى إذا باع جميعها وهي مجهولة اه والفرق بين إلا ربعا وإلا صاعا قريب اه سم وقوله وإن فرق بينهما الخ أقول لكن قول المختصر أو جزءا معلوما الخ ينافي اشتراط العلم في بعتك الصبرة إلا صاعا وقوله والفرق الخ ولعله ضعف الحزر والتخمين في الثاني بالنسبة للاول.\rقوله: (للمتعاقدين) إلى قوله ومحل الصحة في المغني إلا قوله وإن صب إلى وذلك قوله: (فإذا تلف بعضها) أي أو بعض الجانب المعين اه سم قوله: (أو لاحدهما) قد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته","part":4,"page":252},{"id":1698,"text":"محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده اسقاط الشارح م ر له اه ع ش وفي المغني وشرحي المنهج والروض مثل ما في الشرح ولك منع قول\rالمحشي إن العالم منهما الخ بأن الحمل على الاشاعة مخصوص بما إذا كانا عالمين معا ولا أثر لقصدهما في صورتي العلم والجهل لشئ من الاشاعة والايهام.\rقوله: (وإن صب الخ) هل تجري في معلومة الصيعان مع الاشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم سم على حج وبقي ما لو كان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن الباقي شركة على الاشاعة وحصر التألف فيما يخص البائع فيه نظر والاقرب أنه كذلك لان الاصل عدم انفساخ العقد اه ع ش وقوله وحصر التألف الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما قدمه عن سم قوله: (وذلك) إشارة إلى قوله وينزل على صاع الخ اه كردي قوله: (من أسفلها) أي الصبرة ومن أوسطها اه مغني.\rقوله: (وفارق بيع ذراع الخ) أي فإنه لا يصح اه ع ش قوله: (من نحو أرض مجهولة الخ) احترز عن معلومة الذرع فيصح وينزل على الاشاعة لامكانها اه سم قوله: (وشاة من قطيع الخ) ظاهرة وإن علم عدد القطيع وصيعان الصبرة قوله: (منها) أي الصبرة قوله: (بتفاوت أجزاء نحو الارض الخ) أي كتفاوت الشياه وأجزاء الثوب قوله: (قوله هنا) أي في بيع صاع من صبرة وظاهره سواء كانت معلومة الصيعان أو، لا قوله: (صاعا معينا) أي أو مبهما ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلى مثلا بشرح المنهج مثلا اه ع ش.\rقوله: (أو لم يقل) أي البائع قوله: (أو إلا صاعا الخ) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعا منها ففي إدخال هذه في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر اه سمقوله: (وأحدهما الخ) أي والحال اه ع ش قوله: (وحيث علم الخ) عطف على حيث لم يريدا الخ اه ع ش وتقدم أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن قوله: (صرح به الماوردي الخ) معتمد وقوله: (وفيه نظر الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (متى بان) أي المبيع قوله: (أكثر منها) أي الصبرة قوله: (إذا بانا) أي الصبرة والمبيع قوله: (لانه الخ) أي التساوي قوله: (وفي بيعها) إلى قوله قال البغوي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كسمن إلى لعدم الخ قوله: (وفي بيعها) عطف على قوله هنا قوله: (مطلقا) أي كلا أو بعضا شائعا كربع الصبرة قوله: (فإن علم الخ) أي بالاخبار دون المشاهدة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع اه ع ش ويفيده قول الشارح الآتي لم يره الخ قوله: (أحدهما) أي المتعاقدين اه مغني.\rقوله: (وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء لكن كلام شرح الروض وشرح الارشاد قد يقتضي البطلان عند التردد المذكور وقد يوجه بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين وهذا هو المفهوم من قول\rالشارح هنا فإن ظن الخ اه سم قوله: (كسمن بظرف الخ) عبارة المغنى ولو علم أحد المتعاقدين أن تحتها أي الصبرة المبيعة المجهولة القدر دكة أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل الوضع فيه صح البيع لحصول التخمين وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والامضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب فالخيار في مسألة الدكة للمشتري وفي","part":4,"page":253},{"id":1699,"text":"الحفرة للبائع وقبل أن ما في الحفرة للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في التهذيب اه.\rقوله: (أو الظرف الخ) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف الاجزاء جهل اختلافه وهكذا في الروض وغيره اه سم.\rقوله: (قال البغوي وغيره ولو كان الخ) لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما أي الحفرة والدكة لكن الخيار في هذه أي الحفرة للبائع وفي تلك أي موضع فيه ارتفاع للمشتري وهذا هو المعتمد اه نهاية وتقدم عن المغني ويأتي عن الايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله وهذا هو المعتمد أي خلافا للتحفة اه قوله: (صح البيع) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي ثم قال ومن ثم جزم الغزالي وغيره بأن الحفرة والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة انتهى وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد اه سم.\rقوله: (والفرق الخ) ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما لو قال الا صاعا منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله بخلاف إلى ولو قال وقوله م ر ولو قال كل صاع من نصفها بدرهم الخ قال الرشيدي لعل الصورة أنه اشترى جميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع اه وهو المتبادر وقال ع ش أي بأن يتميز كل في نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر والاقرب الاول لتعدد العقد بتفصيل الثمن اه قول المتن (ولو باع بمل ء الخ) كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن والذي\rفي الروضة وأصلها مل ء منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع وهو أحسن اه مغني.\rقوله: (وأحدهما) إلى قوله بل لو اطرد في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله وكما قدر إلى وخرج وقوله أي بلد البيع إلى المتن وقوله نعم إلى وذكر النقد قول المتن (أو بألف دراهم ودنانير) أي أو صحاح ومكسرة اه مغني قول المتن (لم يصح) قال في شرح العباب إلا أن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا وقيمة وأطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن الآتي الخ انتهى اه سم أقول ولو قيل باكتفاء تعيين أو غلبة صنف من كل من النوعين مع إطراد العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما وإن لم يتفقا قيمة لم يبعد إذ لا جهل ولا غرر وفي كلامهم ما يؤيده قوله: (وأحدهما الخ) عبارة المغنى ولم يعلما","part":4,"page":254},{"id":1700,"text":"أو أحدهما قبل العقد المقدار اه قوله: (نحو والربح بيننا) أي في القراض وقوله: (وهذ لزيد وعمرو) أي في الاقرار قوله: (ومن ثم لو علما الخ) راجع للتعليل الذي علل به المتن اه رشيدي.\rقوله: (لو علما الخ) وتقدم عن ع ش بعد كلام عن الايعاب وقياسه أنه لو توافق البائع مع المشتري على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير ثم قال بعتك هذا بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه اه قوله: (قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد وقبل النطق بنحو بمل ء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به اه سم قوله: (أو محمول عليه) أي على المثل عبارة الكردي أي على أن المثل مقدر اه قوله: (البائع العالم) يشترط علم المشتري أيضا اه سم قوله: (العالم بأنه عنده) أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين اه رشيدي.\rقوله: (لم تبعد صحته) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فيتعين الخ) أي ولو قصدا مثله لانه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه بالنية م ر سم على المنهج أقول قوله والصريح الخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو أتى بصريح البيع وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم اه ع ش ويؤيد التوقف المذكور قول المغني فإن الاطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع اه قوله: (ولا يجوز إبداله) أي فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على العلم بأصله فينبغي التحالف كما لو سميا واختلفا في مقداره بعد ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم اه ع ش قوله: (وخرج بحنطة الخ) أي منكرا اه نهاية قوله: (المعين) فاعل خرج قوله: (أن ذلك) أي ما في المتن من عدم الصحة قوله: (مل ء أو بمل ء ذا الكوز من هذه الحنطة الخ) قد يشعر أنه لو كان الكوز أو\rالبيت أو البر غائبا عنهما لم يصح وليس مرادا لان المدار على التعيين حاضرا كان أو غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك مل ء الكوز الفلاني من البر الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو حنطة الخ فإنه جعل فيه مجرد التعيين كافيا لكن يرد عليه أنه يحتم تلف الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون الغرر فيما في الذمة اه ع ش.\rقوله: (وإن جهل قدره لاحاطة الخ) أي فيصح وإن جهل قدره الخ قول المتن (ولو باع بنقد الخ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال بعتك دينارا في ذمتي بهذا الدرهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الاطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع لانه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ولا يبعد الاول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر انتهى سم قد يقال بفرض اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال بنظير ذلك في السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في الذمة ظاهر كلامهم في السلم أنه لا بد من استيفاء الاوصاف وإن فرض أن ثم نوعا غالبا وعلى الجملة إن تم ما أفاده كان في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث أرادوا السلم لعسر استيفاء شروطه عليهم اه بصري عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله ولو باع بنقد مثلا الخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض كالبر فمثلا راجع لكل من باع وبنقد اه قوله: (اتبع) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره وإن ساواه في القيمة قال في الروض وشرحه فرع وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطى صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله لان الفرض لا يختلف بذلك انتهى اه سم.\rقوله: (وإن عز) أي فإنه مع العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي اه ع ش قوله: (أو معدوما) عطف على موجودا قوله: (أصلا) أي في البلد وغيره وقوله: (أو في البلد) عطف على أصلا اه كردي.\rقوله: (إلى أجل لا يمكن نقله إليه) أي نقل النقد في ذلك الاجل إلى البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدل عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد وكذا يستبدل بموجود عزيز فلم يجده اه","part":4,"page":255},{"id":1701,"text":"مغني قوله: (للبيع) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح اه نهاية ويستثني منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ش.\rقوله: (وإن أطلق) قسيم قوله وعين شيئا اتبع اه ع ش قوله: (أم لا)\rانظر هذا مع قوله الآتي لان الظاهر الخ وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الاطلاق اه سم وقد يجاب بأن المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها وإنما يعلمان وصفها وقيمتها وهذا يكفي في العقد في الذمة قوله: (من ذلك) أي الدراهم أو الدنانير قول المتن (تعين) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا والنصف من هذا سم على المنهج اه ع ش قوله: (تعين الغالب) عبارة الروض وشرحه وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق وإن كان فلوسا وسماها وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته انتهت وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت لان الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شئ اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته اه وقوله ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب وإن كانوا أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه الخ فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الاخذ به اه سم قوله: (لان الظاهر الخ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أولا وقوله: (إرادتهما له) أي ولا خيار لواحد منهما اه ع ش وقوله هذه العلة الخ مر مثله عن سم والجواب عنه.\rقوله: (نعم إن تفاوتت الخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج وقد يمنع أنه يفيد ذلك لان قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج اه سم قوله: (وحنطة) أي كأن يبيع ثوبا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منها اه مغني قوله: (تعين الخ) ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد وإن كانت في الذمة اه مغني قوله: (وإن","part":4,"page":256},{"id":1702,"text":"جهل وزنه) أي وزن الفلوس اه كردي والاولى وزن العرض.\rقوله: (وقاله غير واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الاطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة انتهى وقوله بل لا بد الخ يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما والا انصرف الاطلاق\rإليه اه سم واعتمد ع ش ذلك الاحتمال.\rقوله: (عن عدد الخ) متعلق بالتعبير اه كردي قوله: (على الاوجه الخ) الاوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر وظاهره م ر أنهما اختلفا رادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا بعينه وقضيته الاكتفاء بالارادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه فيلراجع اه سم قوله: (كما اقتضاه تعليلهم الخ) وقد يقال قضية تعليلهم انه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة اه سم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لو أطرد عرفهم الخ.\rقوله: (بحث الاذرعي الخ) أقره النهاية والمغنى قوله: (وقول ابن الصباغ) مبتدأ وخبره قوله يحمل الخ قوله: (بأنه الخ) أي قول ابن الصباغ قوله: (وإنما لم يصح) إلى المتن في النهاية قوله: (وإنما لم يصح الخ) راجع إلى قول المتن وفي البلد نقد غالب تعين اه ع ش وقال الرشيدي راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا مطلق العوض الخ اه والاول هو الظاهر قوله: (للجهل بنوع الدراهم الخ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم اه سم.\rقوله: (قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم قوله: (التي قيمة عشرين الخ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة اه سم قوله: (ولا ينافي ذلك) أي اقتضاء الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور قوله:","part":4,"page":257},{"id":1703,"text":"(وإن جهلاه) انظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الاشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر الديون الخ فالاولى الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لامكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه وهو لا يعلم قدر حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد اه ع ش.\rقوله: (فاعتبرت فيه الخ) ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الانوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل البطلان مع التعريف\rأولى لان ال فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الابهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة اه نهاية قال ع ش قوله م ر من فضة بيان لما باع به والمعنى أنه باعه بفضة وزنها عشرة دراهم وقوله م ر احتمل القول بالصحة معتمد اه قول المتن قوله: (أو نقدان) أي أو في البلد نقدان فأكثر ولو صحاحا ومكسرة اه مغني قوله: (أو عرضان آخران) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك اه أي فأكثر ع ش قوله: (وتفاوتا) إلى قوله وإلا اعتبرت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى وإذا جازت قول المتن (اشترط التعيين) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من التعيين.\rفرع: لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد لانه يطلق على الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند الاطلاق اه ع ش.\rقوله: (ولا يكفي نية وإن اتفقا الخ) هذا شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم في شرح ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه نعم لو توافقا قبل العقد وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الاسنوي الخ وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف بنيته اه ع ش بحذف وقوله وقياسه الخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما الخ اعتماده على أن ما هنا وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضا لا نفسه قوله: (يشكل عليه) أي على عدم الاكتفاء بالنية.\rوقوله: (كما يأتي) أي في أركان النكاح من أنه لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها فإنه يصح مغني وع ش قوله: (بأن المعقود عليه الخ) عبارة المغني بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره اه قوله: (لم يشترط تعيين) ظاهره وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر اه سم قوله: (لم يشترط تعيين) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه اه ع ش قوله: (فيسلم المشتري الخ) أي حيث لم يعين البائع أحدهما وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر اه ع ش قوله: (ما وجب بعقد الخ) أي سواء كان العقد بمعين وهو ظاهر أو في الذمة اه ع ش قوله: (بعقد نحو بيع) النحو يغني عن العقد.\rقوله: (مثلا) أي أو أتلفه أو أسلم فيه قوله: (وله مثل الخ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنوعا وأبطل نوع منها اه رشيدي قوله: (اعتبرت قيمته\rوقت المطالبة) أي إذا أمكن تقويمه فيه وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث لاق به عاده إن لم يكن ثم من يعرفه لانه غارم اه ع ش قوله: (وإن جهل قدرها) الظاهر قدره والموجود في الاصل قدرها اه بصري عبارة النهاية قدر غشها اه قوله: (أو الرائجة الخ) عطف على المعلوم الخ قوله: (سواء كانت له الخ) أي للغش اه ع ش قوله: (ولو في الذمة) أي ولو كانت المغشوشة المعامل بها في الذمة","part":4,"page":258},{"id":1704,"text":"قوله: (لانه لا رواج الخ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور قوله: (حتى يخلف) أي الرواج.\rقوله: (نعم بحث الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (وفي عدم الخ) عطف على في عدم صحة الخ قوله: (وفي عدم صحة السلم الخ) انظر البيع في الذمة اه سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها معينة حيث قيد البيع بالتعيين قوله: (بها) أي بالمغشوشة اه ع ش قوله: (حمل المطلق الخ) أي كما مر وإنما أعاد تمهيدا لما بعده قوله: (وهي مثلية) أي المغشوشة قوله: (فتضمن بمثلها) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها وأما البيع بالمعين فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الابيض الآتي اه ع ش قوله: (وحينئذ) أي حين فقد المثل.\rقوله: (فالمعتبر فيها) أي في القيمة (يوم المطالبة) أي إذا أمكن تقويمها فيه وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما كما مر عن ع ش قوله: (قوله سببها) أي المطالبة (الموجب لها) أي للقيمة قوله: (أخذت قيمة الدراهم ذهبا) أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية وهي باطلة وقوله: (وعكسه) أي قيمة الذهب دراهم اه ع ش أنظر لو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا بشئ من الآخر كما هو الغالب في الدنانير فما طريق التحذر عن الربا فهل يغتفر الاخذ المذكور للضرورة أو يتعين أخذ البدل من العروض قوله: (من أي نوع) إلى قوله على القطع في النهاية والمغني قوله: (من أي نوع) أي وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا القطيع والارض والثوب فما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد من أي نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من الطعام\rاه رشيدي أي وتقدم في الشرح أن المراد من الصبرة هنا كل متماثل الاجزاء قول المتن.\rقوله: (المجهولة الصيعان) أي للمتعاقدين نهاية ومغني أي أو أحدهما قوله: (والقطيع الخ) عطف على الصبرة قوله: (بالنصب) ويجوز الجر أيضا ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده وإلا لم يصح لان بيع استوفى مفعوله بإضافته إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية لان المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه على نية الطرح لانا نقول هذا فاسد لان كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى المقصود كما في قوله تعالى * (وجعلوا لله شركاء الجن) * ويمكن أن يكون النصب على الحال كما في بعه مدا بكذا ولعل الاول أولى لانه أدل على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله اه سم عبارة المغني والنهاية قال الشارح بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه بدل من الصبرة وإنما صح هذا البيع لان المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن في حال العقد وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال لان ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك اه قال ع ش قوله م ر المجهولة القدر أي للعاقدين أو أحدهما اه.\rقوله: (على القطع) أي عن البدلية وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن المنعوت والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا النعت المقطوع كما في الرضى والعامل في نصبه الذكر المقدر الآتي في قوله مع ذكره أي ذكر","part":4,"page":259},{"id":1705,"text":"البائع كل صاع الخ اه قوله: (عنه) الاولى فيه أي في التركيب المشتمل عليه كما يفيده قوله الآتي وأما بدل الكل الخ.\rقوله: (أما بدل الاشتمال) أي امتناع بدل الاشتمال.\rقوله: (بل شرطه عدم اختلال الكلام الخ) أي وهنا يختل الكلام بحذفه كما يأتي: قوله: (وهنا لا يصح) أي حذف واحد منهما قوله: (ويصح الخ) خبر فالتقدير الخ قوله: (مع ذكره كل صاع الخ) لعله حل معنى وإلا فالظاهر أن التقدير ذاكرا كل الخ.\rقوله: (ووجه التقييد بهذه المعية الخ) لا يخفى ما فيه قوله: (رد ما يتوهم الخ) ووجه الرد أن الثمن معلوم بالتفصيل وقوله: (كما يفيده) أي الرد اه كردي قوله: (بما قررت به الخ) محل تأمل قوله: (لبيع) أي المضاف إلى الصبرة قوله: (استلزامه) أي النصب على المفعولية.\rوقوله: (لا يصلح له) أي لان يكون مفعولا ثانيا قوله:\r(أنه لا بد الخ) بيان لما تقرر وقوله: (أنه لو اقتصر الخ) فاعل يترتب قوله: (ويؤيده) أي عدم الصحة وقوله: (هنا) أي في مسألة المتن قوله: (لانه الخ) تعليل لقوله غير صحيح قوله: (لان إضافة البيع الخ) لعل الاولى أن يقول لان التبعيض الذي أفادته من في التفصيل مقصود حتى في مسألة المتن قوله: (ويؤيده) أي الصحة أو عدم المضرة قوله: (أن محل الخ) بيان لما أفاده الخ قوله: (بخلاف ما لو أراد بها البيان) قد يقال يلزم عليه حذف المبين وتقديره وينبغي أن يراجع في فنه اه بصري أقول جوزه الرضى لكن بشرط ذكر بدله مع الجار والمجرور وكذا يلزم على البيان أيضا أن الاشارة السابقة لا تتقاعد عنه في إفادة التعيين.\rقوله: (فلا غرر الخ) ولو قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو المعلوم أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح لانه شرط عقد في عقد نهاية ومغني قوله: (كالبيع لجزاف مشاهد الخ) عبارة النهاية كما إذا باع بثمن معين جزافا اه.\rقوله: (ويتجه الخ) وفاقا للنهاية قوله: (ويتجه الخ) أي في صورة المتن رشيدي وع ش قوله: (فيما إذا خرج الخ) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أولا لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه سم على حج أقول ولا يبعد الصحة لان المقصود تقدير ما يقابل قدر الصاع اه ع ش أقول بل المتبادر من كلام الشارح التصوير الثاني في كلام سم كما جرى عليه الكردي عبارته قوله إذا خرج أي الصبرة والتذكير باعتبار المبيع اه كردي قوله: (بأنه يتسامح في التوزيع الخ) قضيته البطلان فيما لو كان المبيع أرضا أو ثوبا كل ذراع بدرهم فخرج بعض ذراع اللهم إلا أن يقال إنما بطل في مسألة الشاة لما فيه من ضرر الشركة الحاصلة فيها اه ع ش.\rقوله: (كل اثنين مثلا بدرهم بطل الخ) قد يقال قضيته أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل وهو في غاية البعد لاتحاد لمالك والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به","part":4,"page":260},{"id":1706,"text":"شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينار أخذا من قضية عروة البارقي وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الاول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف بين الشياه ولا كذلك في الثاني\rلتعين الشاتين فيه.\rفرع: في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تحير انتهى ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا اه سم.\rقوله: (وخرج بيع الصبرة الخ) يغني عنه قوله المار وعدمها في بعتك من هذه كل صاع الخ قوله: (بيع بعضها) أي المبهم بخلاف بيع نحو ربعها أو بيعها إلا ربعها مشاعا فقد تقدم عن سم أنه صحيح وإن كانت الصبرة مجهولة الصيعان قوله: (كما لو باع الخ) الكاف للتشبيه اه كردي قول المتن (ولو باعها الخ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله كأن باعها أي الصبرة أو الارض أو الثوب بمائة درهم الخ مغني ونهاية قوله: (ومثلها ما ذكرناه) أي القطيع والارض والثوب اه كردي.\rقوله: (بأن الاكثرين على الصحة الخ) نشر على غير ترتيب اللف قوله: (بل أقل أو أكثر) أطلقوا الزيادة والنقص هنا وفيما يأتي من نظائره فهل هو على إطلاقه أو محمول على ما لا يقع من التفاوت بين الكيلين غالبا وأما ما يقع بين الكيلين فمغتفر كما ذكروه في مواضع ينبغي أن يحرر اه بصري ولعل الاقرب الثاني كما يومئ إليه كلامه قوله: (ويؤيده) إلى قوله والمشتري فقط في المغني إلا قوله ويفرق إلى ويتخير وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومر صحة إلى ولا يصح قوله: (ويؤيده) أي مقابل الصحيح الذي قال به الاكثرون.\rقوله: (مكايلة) أي صاعا بصاع اه مغني قوله: (ثم إن توافقا الخ) أي المتبايعان بأن سمح رب الزائدة بها أو رضي رب الناقصة بأخذ قدرها من الاخرى أقر البيع وإن تشاحنا فسخ ع ش ومغني قوله: (بأن الثمن هنا) أي في كلام المصنف وقوله: (بخلافه ثم) أي فإن الثمن لم تعين كميته بل قوبلت إحدى الصبرتين مجملة بالاخرى فأشبه ما لو قال بعتك هذه الصبرة بشرط تساويهما فكان كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتبا فلم يكن كذلك فإن البيع صحيح ويثبت الخيار إذا أخلف الشرط اه ع ش قوله: (وهذا لا تنافيه الصحة) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلا في مقابلة كيل اه سم.\rقوله: (يلغي قوله بمائة الخ) قد يقال وزيادة إحداهما ثم يلغي قوله بعتك هذه","part":4,"page":261},{"id":1707,"text":"الصبرة بتلك الصبرة مكايلة لانه صريح في ورود البيع على جميع كل واحدة وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الاخرى اه سم قوله: (يلغي قوله بمائة أو كل صاع) يعني كل من الزيادة والنقص يقتضي إلغاء واحد من هذين القولين ويحتمل أنه نشر على غير ترتيب اللف وهو الاقرب.\rقوله: (فأبطل) أي عدم خروج الصبرة مائة.\rقوله: (ويتخير البائع الخ) ظاهر فيما لو كان المبيع ثوبا وأرضا أما لو كان أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص وعبارة سم على البهجة قال في الكفاية لو قال بعتك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشر أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم وإن خرجت أحد عشر قال الماوردي بطل في الكل قطعا بخلاف الارض والثوب إذا باعه مذارعة لان الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا في جميعها وما زاد في الارض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها اه وقال في العباب ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص اه فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا يظهر الفرق به ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذلك الثوب الواحد مثلا اه ع ش ولا يخفى أن هذا الفرق لا يدفع الاشكال بالقطيع.\rقوله: (ويتخير البائع في الزيادة الخ) فإن قال المشتري للبائع لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط أو أنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا جاز فبالمسمى فقط اه مغني قوله: (أيضا) أي كتخير المشتري على مقابل الصحيح الذي قال به الاكثرون اه رشيدي وقال الكردي أي كما في صورة المكايلة اه.\rقوله: (والمشتري فقط) أي في النقص كما هو ظاهر اه سم قوله: (إن زاد الخ) أي زاد البائع على قوله بعتك هذا على أن قدره الخ قوله فإن نقص الخ فيتخير المشتري في صورة النقص بين الفسخ والاجازة بكل الثمن ويلغي قول البائع فإن نقص فعلي وكان وجهه أنه صيغة وعد وأما الزيادة فليس دخولها بقوله وإن زاد فلك وإنما دخولها لشمول قوله بعتك هذه لها اه بصري.\rقوله: (كما دل عليه كلامه) أي قوله إن زاد فلك اه سم ولعل ما مر آنفا عن البصري أحسن من هذا.\rقوله: (ويؤيده ما مر) أي قبيل وإن يقبل على وفق الايجاب وسيذكره آنفا لقوله ومر صحة الخ اه سم قوله: (طرح بشئ) لعل المراد ما يشمل النقص والزيادة أخذا مما يأتي عن ع ش آنفا وإن كان المتبادر الاول قوله: (من الثمن) أي كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا اه ع ش.\rقوله: (لم يعمل بتلك العادة) ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الانواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن وهل يكون حكمه\rحكم الامانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والاقرب الثاني ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك وطريق الصحة في ذلك إن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا اه ع ش قال البجيرمي قوله والاقرب الثاني الظاهر أنه محمول على الجاهل وقوله وطريق الصحة الخ قد يقال أن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ذلك وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر اه وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم الطرح ولو بالحياء.\rقوله: (ولا يصح بيعه ثلاثة أذرع الخ) لعل الصورة أن الثلاثة أذرع في الطول والعرض والسمك وإلا جاء البطلان من جهة الجهل أيضا وسيأتي في كلام الشارح م ر تعليل البطلان هنا أيضا بأن تراب الارض مختلف فلا تكفي رؤية ظاهره عن باطنه اه رشيدي.\rقوله: (الثمن) إلى قوله أو سمعه في المغني وإلى قول المتن دون ما يتغير في النهاية إلا قوله ليلا وقوله وعبارته إلى قلت وقوله وكذا البائع إلى المتن قوله: (أي","part":4,"page":262},{"id":1708,"text":"مشاهدا) عبارة النهاية قال الشارح أي مشاهدا لان المعين صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالاول من التعيين والثاني من المعاينة أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله كفت معاينته وعلم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق اه.\rقوله: (قدره) أي أو جنسه أو صفته ولعل اقتصار الشارح كالمحلى على القدر لان الغالب أن من رأى شيئا عرف جنسه وصفته فلو عاينه وشك أشعير هو أو أرز مثلا فالوجه الصحة كما في سم على المنهج اه ع ش قوله: (لان من شأنه أن يحيط الخ) أي فلو خرج ما ظنه المشتري فضة نحاسا صح البيع ولا خيار له كما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة وهذا محله حيث لم يقل اشتريت بهذه الدراهم فإن قال ذلك حملت على الفضة فلو بان فلوسا بطل العقد لخروجه من غير الجنس وأما لو بان من الفضة المغشوشة بحيث يقال فيها نحاس صح العقد ويثبت الخيار لان الجنس لم ينتف بالكلية أخذا مما ذكره الشهاب الرملي فيما لو باع ثوبا سماه حريرا فبان مشتملا على غزل وحرير، والحرير أكثر فإنه يصح لما ذكر اه ع ش وقوله حملت على الفضة الخ محله أخذا مما مر عن قريب لو لم يطرد العرف بإطلاق الدراهم على الفلوس وقوله نحاس الاولى فضة وقوله والحرير أكثر أي أو أطرد العرف بإطلاق الحرير عليه وإن قل بل وإن لم يكن فيه حرير أصلا أخذا مما مر أيضا.\rقوله: (نعم يكره الخ) عبارة الروض وبيع الصبرة والشراء بها جزافا\rمكروه قال في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والارض مجهولي الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين انتهت اه سم قوله: (نحو الكيل) أي كالوزن والعدد سيد عمر وحلبي قوله: (لا المذروع) عطف على نحو الكيل فكان الاولى لا الذرع قوله: (لانه لا تراكم فيه) إذ لا بد فيه من رؤية جميعه لاجل صحة البيع فلا غرر بخلاف الصبرة فإنه يكفي رؤية أعلاها اه نهاية قوله: (في غير نحو الفقاع) أي كحمام البرجين وماء السقا اه ع ش.\rقوله: (كما مر) أي في شرح الخامس العلم به قول المتن (بيع الغائب) أي والبيع به وقول الشارح الثمن أو المثمن حمل منه للبيع على ما يشمل الشراء قوله: (بأن لم يره) أي الرؤية المعتبرة شرعا اه ع ش.\rقوله: (أو سمعه) عطف على قوله بالغا فكان المناسب التثنية قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه الآتي اه سم قوله: (أو رآه ليلا الخ) عبارة النهاية أو رآه في ضوء اه قال ع ش قوله في ضوء أي نور ناشئ من نحو النار أو الشمس بحيث لا يتمكن الرائي معه من معرفة حقيقة ما رآه وعبارة حج أو رآه ليلا الخ فلعل إسقاط الشارح م ر ليلا إشارة إلى أن المدار على كون الضوء يستر لونه ليلا كان أو نهارا اه.\rقوله: (صرح ابن الصلاح بأن الرؤية الخ) هل ينافي هذا ما يأتي في شرح والاصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي قوله: (وهذا) أي قوله أو رآه ليلا الخ اه ع ش قوله: (منها) أي الرؤية العرفية قوله: (قال الخ) على حذف العاطف أو حال من فاعل طلب قوله: (فله الرد) محله كما يأتي في عيب يمكن عدم الاطلاع عليه مع الرؤية العرفية أما إذا بعد ذلك كأن كان مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه ع ش قوله: (ليس العرف الخ) أي منه قوله: (ذلك) أي الرؤية في الضوء اه ع ش قوله: (أن كلامه) أي ابن الصلاح قوله: (ظاهرا بحيث يراه الخ) أي أما إذا كان كذلك كأن كان مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه ع ش قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان كلام ابن الصلاح مقيدا بذلك.\rقوله: (ما يظهر) أي انكشاف ومعرفة يحصل قوله: (ورؤية نحو الورق الخ) الاولى التفريع قوله: (ليست كذلك) أي رؤية عرفية قوله: (أو من وراء الخ) عطف على قوله ليلا قوله: (إلا الارض والسمك) أي","part":4,"page":263},{"id":1709,"text":"إلا إذا كان المرئي من وراء الماء الصافي أرضا أو سمكا وقوله: (لان به الخ) أي فتكفي هذه الرؤية لان بالماء صلاح الارض والسمك وانظر هل استثناء الارض على إطلاقها ولو لم تصلح للزراعة.\rقوله: (ولو كدرا) أي\rفتكفي الرؤية من ورائه في الاجارة دون البيع اه ع ش قوله: (لانها أوسع) أي مع كون الماء من مصالحها كما تقدمت الاشارة إليه اه ع ش قوله: (وذلك) أي عدم صحة بيع الغائب اه ع ش قوله: (كما يأتي) أي في شرح والاصح أن وصفه الخ قول المتن (والثاني الخ) لعل وجه حكاية الثاني من المصنف قوة الخلاف ومن ثم قال به الائمة الثلاثة اه ع ش قوله: (إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه وعليه فالواو في كلام المحلى أي والمغني بمعنى أو اه ع ش وفيه وقفة.\rقوله: (وبه قال الائمة الثلاثة) أي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة اه عميرة قول المتن (ويثبت الخيار) وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية نهاية ومغني قوله: (لحديث فيه الخ) وهو من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه محلي ومغني قوله: (ونحوها) ولعل من النحو عوض الخلع والصداق وقوله: (بخلاف نحو الوقف) فإنه يصح ومن نحو الوقف العتق كما جزم به سم على حج اه ع ش عبارة المغني ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه قال في المجموع ويجري القولان في الوقف أيضا ولكن الاصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته وأنه لا خيار عند الرؤية اه قوله: (وعلى الاظهر) إلى قوله وقول المجموع في المغني.\rقوله: (وعلى الاظهر) أي من اشتراط الرؤية اه مغني قوله: (فيما لا يظن الخ) صادق بما لو شك في أنه مما يتغير أو مما لا يتغير ويؤيده ما سيأتي في توجيهه عبارة الانوار من قوله لان الاصل عدم المانع فليراجع انتهى اه سيد عمر قوله: (يظن أنه) لعل هذا التقدير إشارة إلى جواب آخر عن الاعتراض الآتي وإلا فالقيد عليه راجع إلى المنفي وإنما المناسب لرجوعه إلى النفي تقديره قبل لا يتغير قول المتن (قبل العقد) ولو لمن عمى وقته نهاية ومغني أي فالابصار وقت العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه فحيث علمه قبل واستمر علمه لا يشترط إبصاره وعليه فلو أوجب ثم عمي وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد ولا ينافي هذا ما تقدم في كلام الشارح من اشتراط بقاء الاهلية إلى تمام العقد لان هذا أهليته باقية لان المراد بها ما يتمكن معه من التصرف وهذا موجود فيه ع ش.\rقوله: (اشترى الخ) أي أو باع أو آجر أو رهن أو وهب ونحوها قوله: (كما قاله الماوردي الخ) وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه المجموع اه مغنى قوله: (أي نفلا) خبر وقول المجموع الخ اه ع ش قوله: (على أن غيره) أي\rغير الماوردي (صرح به) أي بأنه لا بد أن يكون ذاكرا الخ قوله: (لا مدركا) بضم الميم من أدرك كما يؤخذ من المصباح اه ع ش وجوزوا فتحها من الثلاثي قوله: (فلا ينافي) أي قول المجموع (تصحيح غيره) أي غير صاحب المجموع اه رشيدي قوله: (وجعله) وقوله: (لتضعيفه) ضمائرها لما قاله الماوردي قوله: (بجعلهم) أي الاصحاب والباء متعلق بانتصر قوله: (وبأنه الخ) عطف على بجعلهم الخ.\rقوله: (ويرد) أي الانتصار المذكور قوله: (وبطلان الصوم الخ) عطف على العزل قوله: (ذلك) أي ما ذكر مما يشعر بعدم الرضا الخ وما ينافي الصوم والحج قوله: (ومدار البيع الخ) عطف على مدار العزل الخ قوله: (يقع) أي الغرر (فيه) أي في البيع","part":4,"page":264},{"id":1710,"text":"قوله: (وما ذكر الخ) عطف على المدار قوله: (في الفرع الاخير) هو ما لو رأى المبيع ثم التفت عنه الخ اه ع ش قوله: (أن المنقول فيه) أي في الفرع الاخير.\rقوله: (ما ذكر) أي الصحة قوله: (بعده) أي بعد بدو الصلاح قوله: (ولم يرها) أي والحال أنه لم ير الثمرة بعد بدو الصلاح قوله: (لم يصح) معتمد اه ع ش قوله: (لانه الخ) أي الثمرة والتذكير باعتبار المبيع عبارة النهاية لانها تتغير بنحو اللون فكانت الخ اه قوله: (أولى) أي بالبطلان قوله: (فإنه الخ) أي بيع ما يغلب الخ على حذف المضاف قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه الاول قوله: (وإذا صح) أي بأن كان مما لا يتغير غالبا وقوله: (تخير) أي فورا فيما لا يظهر لانه خيار عيب حقيقة أو حكما ع ش وقليوبي.\rقوله: (لاتفاقهما على وجوده الخ) هذه العلة موجودة فيما لو اختلفا في تغيره اللهم إلا أن يقال إن الاولى مصورة بما قبل القبض فلا تنافي هذه لكن عموم كلامهم يخالفه والاقر ب أن يصور ما هنا بأنهما اتفقا على أن هذه الصفة كانت موجودة عند العقد واختلفا في مجرد علم المشتري بها فصدق المشتري عملا بالاصل كما اقتضاه قوله لان البائع يدعي عليه أنه رآه الخ اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لاتفاقهما الخ أي بخلاف مسألتنا فإنهما لم يتفقا على تغيره بل المشتري يدعيه والبائع ينكر وجوده من أصله فافترقا كما أشار إليه الشارح فاندفع ما في حاشية الشيخ اه قوله: (لطول المدة) إلى التنبيه الاول في النهاية.\rقوله: (فسادها) ينبغي أن المراد به ما يشمل تلفها اه سم قوله: (مفهوم أوله) هو قوله فيما لا يتغير غالبا الخ وقوله: (وآخره) أي ومفهوم قوله دون ما يتغير غالبا قوله: (والاصح فيه) أي والحال أن الاصح فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء اه ع ش قوله: (بشرطه) وهو أن يكون حال العقد ذاكرا لاوصافه اه ع ش قوله: (بل هو) أي ما يحتمل التغير وعدمه على السواء\rقوله: (لان القيد) أي غالبا (هنا) أي في أول كلام المصنف قوله: (وجعل الحيوان مثالا) أي لما استوى فيه الامران اه ع ش.\rقوله: (من أنه) أي الحيوان (قسيم له) أي لمحتمل الامرين على السواء قوله: (وحكمهما واحد) أي وهو الصحة قوله: (فيه نظر) أي لانه جعل قسيم الشئ قسما له اه رشيدي قوله: (توجيهه) أي ما في الانوار اه ع ش قوله: (لان الاصل عدم المانع) أي من أنه من الاستواء فجعل بهذا الاعتبار من المستوى اه كردي.\rقوله: (وجعل الخ) عطف على قوله الحق الخ.\rقوله: (لا بوقوعه الخ) أي التغير أو عدمه قوله: (لهذه) أي لوقوع أحدهما بالفعل قوله: (أو عدمه فتغير الخ) هذا صريح قولهم السابق وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه تخير إذا التخيير فرع الصحة اه سم قوله: (أو لم يتغير) الاولى حذفه.\rقوله: (في الاول) هو قوله حتى لو","part":4,"page":265},{"id":1711,"text":"غلب التغير الخ وقوله: (في الآخرين) هما قوله أو عدمه فتغير وقوله أو استوى فيه الامران فتغير الخ اه ع ش.\rقوله: (استنبطتها الخ) من العجب دعوى الاستنباط في مسألة مصرح بها مشهورة في كلامهم اه سم وقد يوجه كلام الشارح بأن مقصوده الاشارة إلى أن من المحققين من صرح بها واستنبطها كالشيخ عبد القاهر ومنهم من لم يصرح بها لكنها تؤخذ من كلامه بطريق الاستنباط فقوله كالشيخ عبد القاهر متعلق باستنبطتها أي اقتديت بالشيح عبد القاهر أي في التصريح بها واستنباطها من كلام من لم يصرح بها من المحققين فحاصله أني لم آخذها عن المصرحين بها كالشيح المذكور على سبيل التقليد الصرف بل على سبيل التنبه لمأخذها من كلام المحققين وهذا على سبيل التحدث بنعمة الله تعالى عليه غمرنا الله تعالى وإياهم بإحسانه وبره وأسبل علينا وعليهم ذيل ستره اه سيد عمر وقد يرد عليه أن الشيخ إمام في الفن يستنبط من كلام الله وكلام البلغاء لا من كلام المحققين.\rقوله: (وإن اعتبرت اشتمال الكلام الخ) أي من غير ملاحظة سبق أحدهما على الآخر قوله: (هنا أيضا) أي في الاعتبار الثاني كالاول قوله: (وعليهما) أي الاعتبارين قوله: (ما ذكرته) هو قوله أن القيد هنا للمنفي لا للنفي أي ما لا يغلب تغيره الخ قوله: (أي انتفاء التغير غالب) الاوفق لما مر في مقابله أي يغلب انتفاء تغيره قوله: (فلا تعرض فيه الخ) ظاهر صنيعه تسليم الاعتراض على فرض أن القيد للنفي مع أن آخر كلام المصنف مصرح بحكم غلبة التغير ومفهم لحكم الاستواء سواء كان القيد في أول كلامه للنفي أو المنفي إلا أن يقال إنه سكت عن رده على المرجوح أيضا لظهوره قوله:\r(ولا لعدمها) أي للاستواء.\rقوله: (بوجه) أي لا منطوقا ولا مفهوما قوله: (وهو الفعل) أي وشبهه قوله: (في المفعول له) أي في نحو ما ضربته تحقيرا قوله: (فتقدير ذلك) أي قول المتن لا يتغير غالبا قوله: (بما انتفاء تغيره الخ) متعلق بضمير منه الراجع لتقدير ذلك وقد مر ما فيه قوله: (ومعنى الخ) عطف على قوله لفظا الخ قوله: (فيكون) أي القيد قوله: (وإلا) أي بأن توجه النفي أو الاثبات إلى القيد قوله: (عن غرض ذكر الخ) الاضافة للبيان وكان الاولى عن غرض التقييد أو التعبير بمن بدل اللام قوله: (من أثبته) أي القيد.\rقوله: (كما في الآية) أي الآتية آنفا قوله: (أن تقييد النفي) صوابه المنفى بالميم قوله: (هذا كله) أي قوله إن اعتبرت إلى هنا.\rقوله: (ما تقرر) فاعل فلا ينافي وقوله: (ما قيل) مفعوله والمراد بما تقرر أرجحية الاول لفظا ومعنى وقال الكردي هو قوله لان القيد هنا للمنفي الخ اه.\rقوله: (كثيرا ما الخ) بدل مما قيل قوله: (نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته) يعني نفي المقيد بنفي قيده اه كردي قوله: (كما دل عليه) أي على القصد المذكور وكأن الاولى الاخصر بدليل السياق قوله: (أو دليل الخ) عطف على السياق قوله: (على لاحب) أي هو على لاحب واللاحب الطريق وقوله: (لا يهتدي الخ) صفة لاحب اه كردي.\rقوله: (نفي الحقيقة","part":4,"page":266},{"id":1712,"text":"الخ) أي كلا رجل في الدار قوله: (من نفيها مقيدة) أي كلا رجلا كاملا في الدار قوله: (سلبها الخ) أي عدم وجودها بالكلية قوله: (لا يستلزمه مع قيد آخر) أي انتفاء الحقيقة في ضمن فرد آخر قول المتن (على باقيه) أي على أن الباقي مثله قوله: (من نحو الحب) إلى قوله ولا يصح بيع الخ في النهاية والمغني قوله: (والادقة) جمع دقيق اه ع ش قوله: (والمسك) معطوف على الصبرة اه رشيدي ولعل هذا مبني على اختصاص الصبرة لغة بالطعام وقد تقدم أن الفقهاء يستعملونه في غيره أيضا فهو معطوف على الحب.\rقوله: (والتمر العجوة الخ) أي المنسولة ويحتمل العموم للتي فيها النوى أخذا من إطلاق الشارح م ر ويثبت له الخيار إذا اختلف الظاهر والباطن ولعله الاقرب اه ع ش قوله: (أو الكبيس الخ) قال في العباب إن عرف عمق ذلك وسعته قال في شرحه وهذا الشرط لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه سم حج ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بالمعاينة في المعين عن معرفة القدر حيث أمكن معرفة القدر مع تلك الرؤية\rوإلا فلا تكفي اه ع ش.\rقوله: (في نحو قوصرة الخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور وإلا فلا انتهى ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة اه سم قوله: (والقطن) أي المجرد عن جوزه اه مغني.\rقوله: (فإن تخالفا) أي الظاهر والباطن قوله: (ولا يصح بيع نحو مسك الخ) أي مطلقا جزافا أو موازنة ومن النحو السمن والعسل في ظرفهما قوله: (إلا إن فرغها الخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا قوله: (ورأهما) الاولى فيه وفي نظائره الآتية تثنية الفعل قوله: (نحو سمن الخ) من النحو المسك في فأرته والعسل في ظرفه.\rقوله: (إن علما زنة كل) مفهومه بطلان البيع مع الجهل ويشكل ذلك بالصحة فيما لو باع صبرة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم اكتفاء بتفصيل الثمن وأشار للجواب عن مثله سم على منهج حيث قال وأقول لعل وجهه أن المقصود هو السمن والمسك والجهل بوزنهما يورث الجهل بالمبيع كاللبن بالماء تأمل انتهى اه ع ش قوله: (لا بيع شئ موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل بكذا فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه انتهى وفي شرحه عقب هذا وصوب فيه أيضا وكأن ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح وإن كان الموزون جامدا لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزن الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف وقدر قسطه وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير وزن لم يصح قال في المجموع وهذا من المحرمات التي فرع: ذكر الرافعي في الاجارة أن من اشترى سمنا وقبضه","part":4,"page":267},{"id":1713,"text":"تقع في كثير من الاسواق في إناء البائع ضمن الاناء لانه أخذه لمنفعة نفسه ولا ضرورة لقبض المبيع فيه اه سم فقوله ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا إلى قوله قال في المجموع هو المراد بقوله هنا لا بيع شئ موازنة بشرط حط قدر معين الخ اه سم قوله: (في مقابلة الظرف) أي من غير وزن اه سم قوله: (كما مر) أي في فرع قبيل قول المتن ومتى كان العوض معينا.\rقوله: (وخرج) إلى قوله وكذا في المغني والى المتن\rفي النهاية قوله: (بدل) أي إلى آخره قوله: (نحو رمان الخ) أي كسفرجل اه نهاية اه سم قال ع ش ومن النحو العنب كما قاله الشيخان ونوزعا فيه اه عبارة المغني ولا يكتفي في العنب والخوخ ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف في ذلك اه قوله: (فلا بد من رؤية جميع كل واحدة) فإن رأى أحد جانبي نحو بطيخة كان كبيع الغائب كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه نهاية ومغني قال ع ش قوله فلا بد من رؤية جميع الخ أي الرؤية العرفية فلا يشترط قلبها ورؤية وجهيها إلا إذا غلب اختلاف أحد وجهيها على ما يأتي وقوله كالثوب الصفيق قضية هذا التشبيه أن عدم الاكتفاء برؤية أحد الجانبين مفروض فيما اختلفت جوانبها اه.\rقوله: (طولا وعمقا) ينبغي وعرضا اه سيد عمر قول المتن (وأنموذج المتماثل) قدر المحلي أي والمغني المتن هكذا ومثل أنموذج المتماثل وقصد بذكر مثل بيان الكاف في قوله كظاهر الصبرة وأن أنموذج معطوف على ظاهر الصبرة وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج لان الكاف حرف لا يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا من متن وشرح بخلاف مثل لانه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدر في الكلام كما قد يتوهم فليتأمل اه سم.\rقوله: (بضم الهمزة) إلى قوله وفيه وقفة في النهاية إلا قوله وقشر القصب إلى وتقييده وكذا في المغنى إلا قوله وطلع النخل وقوله وقد يجاب إلى وتردد وقوله وكذا الورق البياض قوله: (والميم الخ) أي وسكون النون وهذا هو الشائع لكن قال صاحب القاموس إنه لحن وإنما هو بفتح النون وضم الميم المشددة وفتح المعجمة اه نهاية قال ع ش قوله م ر إنه لحن قال النواجي هذه دعوى لا تقوم عليها حجة فما زالت العلماء قديما وحديثا يستعملون هذا اللفظ من غير نكير حتى إن الزمخشري وهو من أئمة اللغة سمى كتابه في النحو الانموذج وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني وهو إمام المغرب في اللغة سمى به كتابه في صناعة الادب وقال النووي في المنهاج وأنموذج المتماثل ولم يتعقبه أحد من الشراح اه وقوله م ر وإنما هو بفتح النون أي من غير همزة اه قوله: (بالعينة) بكسر العين وسكون التحتية وفتح النون اه حمل.\rقوله: (ثم إن أدخلها الخ) أي كأن قال بعتك حنطة هذا البيت مع الانموذج اه مغني قوله: (كظاهر الصبرة) أي كرؤية ظاهر الصبرة وقد تقدم أنها كافية اه ع ش قوله: (في دلالة كل الخ) والاولى في الدلالة على الباقي بإسقاط لفظة كل لما في جعل دلالة الكل جامعا ما لا يخفى إلا أن يراد بالكل ظاهر الصبرة وأعلى المائع قوله: (أحدهما) ثم قوله ليسا الاولى فيهما التأنيث قوله: (ومن ثم لو رأى الخ) ليتأمل وجه\rهذا البناء اه سيد عمر قوله: (ثم اشترى الخ) أي ولا يعلم أيهما المسروق نهاية ومغني.\rقوله: (صح) أي إن كان ذاكرا لاوصافه كما مر قوله: (وإن لم يدخلها الخ) أي كأن قال بعتك من هذا النوع كذا مغني ونهاية قوله: (","part":4,"page":268},{"id":1714,"text":"أو كان صوانا الخ) عبارة النهاية والمغني أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا ثم قالا فقوله أو كان قسيم قوله إن دل اه قوله: (وطلع النخل) عطف على قصب السكر قوله: (لكن بعد تفتحه) لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من القسم الاول لا من الثاني اه رشيدي.\rقوله: (إن لم تنعقد) أي السفلى سم ورشيدي قوله: (وقشر القصب الاسفل الخ) فيه أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صوانا لما فيه وقشر القصب الاعلى ليس كذلك على أن هذه العلة موجودة في الباقلاء ولا يصح بيعها في قشرها الاعلى فالاولى أن يعلل بأن قشره الاعلى لا يستر جميعه ورؤية بعضه تدل على رؤية باقيه فهو من القسم الاول اه حلبي قال شيخنا وهذا بخلاف اللوبية الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها اه قوله: (وكذا الورق) أي فلا بد من رؤية جميع طاقاته مغني وع ش.\rقوله: (البياض) أي ذو البياض والمراد به الذي لم يكتب فيه فيشمل الاصفر وغيره قوله: (على طرده) أي مع الخلقي قوله: (في جوزه) أي قبل تفتحه سم ورشيدي زاد السيد عمر بقرينة ما تقدم اه قوله: (والمسك في فأرته) أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتفي برؤية أعلاها كما مر اه نهاية قوله: (الخشكنان) هو فطيرة رقيقة يوضع فيها شئ من السكر ونحو اللوز وتسوى بالنار فتكفي رؤية الفطيرة التي هي القشرة عن رؤية ما فيها لانها صوان له وهو فارسي بمعنى الخبز اليابس والجزء الاول من هذا بمعنى الثاني من ذاك وبالعكس قوله: (في كوزه) أي المسدود الفم شرح المنهج.\rقوله: (والجبة المحشوة بالقطن) وينبغي أن مثله الصوف أي فإنه تكفي رؤية ظاهرها ولا يشترط رؤية شئ مما في الباطن اه ع ش قوله: (بيع الاول) بضم الهمزة جمع أول أي القطن والدر والمسك في ظروفها وقوله: (دون الآخر) جمع الاخير أي الخشكنان وما عطف عليه ويجوز إفرادهما كما جرى عليه ع ش فقال قوله الاول أي القسم الاول وهو القطن وما عطف عليه وقوله دون الآخر أي القسم الآخر وهو الخشكنان وما عطف عليه اه قوله: (فأريد به ما هو) أي كون البقاء فيه من المصلحة (الغالب فيه) أي فليس المراد عموم الصوان\rالخلقي بل نوع منه وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الاولى حذف قوله ومن شأنه لانه يوهم أنه يكتفي برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح لان من شأنه أن البقاء فيه من المصالح ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس اه رشيدي أقول وما الموصولة في قوله ما هو الغالب واقعة على مطلق الصوان خلقيا أولا وحينئذ فالدفع ظاهر.\rقوله: (ورجح غيره عدمه) وهو المعتمد اه ع ش عبارة المغني والظاهر كما قاله ابن شهبة عدم الالحاق اه قوله: (عدمه) أي عدم الالحاق فيشترط لصحة البيع رؤية باطنه ويكفي فيها البعض اه ع ش قوله: (لان القطن الخ) ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لان تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فيؤدي لنقص غير المبيع نهاية ومغني أي ولان المبيع حينئذ غير مرئي أصلا اه رشيدي وقال ع ش قوله م ر لنقص غير المبيع هو القشر وذلك لان القشر واللب فيه يرغب حفظا للب فتزيد قيمته وبعد الكسر إنما يراد لمجرد الوقود وقيمته بهذا الاعتبار تافهة اه قول المتن قوله: (وتعتبر رؤية كل شئ الخ) وإن اختلفا في الرؤية فالقول قول مدعيها بيمينه لان الاقدام على العقد اعتراف بصحته وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها مغني ونهاية قوله: (عرفا) إلى المتن في النهاية قوله: (فيرى) إلى المتن في المغني إلا قوله قال إلى ويشترط قوله: (والطريق) أي التي يتوصل منها إليها والسقوف والسطوح والجدران والمستحم نهاية ومغني.\rقوله: (ومجرى ماء يدور الخ) أي إذا اشتمل ما اشتراه على رحا يدور بالماء قال النهاية وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحا اه.\rقوله: (وفي السفينة جميعها الخ) أي ولو كبيرة جدا كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد","part":4,"page":269},{"id":1715,"text":"البائع ذلك لاراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعد تغيرها ثبت له الخيار اه ع ش قوله: (حتى ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيته في الماء ولو صافيا اه ع ش.\rقوله: (جميع أجزائها) حتى شعرها فيجب رفع الجل والسرج والاكاف اه مغني قوله: (لا لسان حيوان) لا هنا بمنزلة إلا اه ع ش قوله: (وإجراء نحو فرس) عبارة المغني ولا يشترط إجراؤها أي الدابة ليعرف سيرها اه قوله: (للازرق) بلا\rياء وفي بعض نسخ النهاية للازرقي بالياء قوله: (نشره) ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع اه مغني.\rقوله: (ككرباس) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كان أقمشة رفيعة اه بجيرمي وفي النهاية والمغني ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شئ ورؤي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولان تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع الاكارع والرؤوس قبل الابانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الاذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح جزما اه قال ع ش قوله م ر والرؤوس قبل الابانة أي ولو من المذبوح لاستتار بعض أجزائه قبل القطع وقوله لجهالته أي جهالة المقصود منه فإن الجلد يختلف ثخنا ورقة وكذلك أجزاء الحيوان وقوله فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره وإن كان كبيرا وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله لقلة ما في الخ لان المراد أن من شأنه القلة وقوله على منسج كمذهب ومجلس وبابه ضرب انتهى مختار وقوله على أن ينسج البائع أو غيره اه ع ش وقال الرشيدي قوله قبل السلخ أي لما يسلخ وقوله أو السمط أي لما يسمط اه.\rقوله: (أي المعين) إلى قوله وروى في المغني وإلى قوله لكن الذي الخ في النهاية إلا قوله وروى إلى بقولي وقوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله قيل قوله: (ليس المعاين كالمخبر) الاول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول وفي بعض النسخ كالخبر بلا ميم وعليه فالاول بفتح الياء مصدر ميمي فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان والمفعول ويتعين المراد بالقرائن اه ع ش.\rقوله: (في ثوبا صفته الخ) بالنصب على الحكاية وفي النهاية في ثوب اه بالجر.\rقوله: (قال الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إلا شراء من يعتق عليه) أي ولو شراء غير ضمني وقوله من يعتق عليه أي يحكم بعتقه عليه فيدخل فيه من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه ع ش قوله: (لاقتضائه أن البصير الخ) ظاهر النهاية اعتماده قوله: (إن البصير مثله في ذلك) معتمد اه ع ش.\rقوله: (مسلما) إلى قوله قيل في المغني قوله: (مسلما كان أو مسلما إليه) قيل فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الاعمى فاعلا في محل رفع ومفعولا في محل نصب ونظر فيه بأن مثل هذا لا يجوز عربية لان اللفظ الواحد لا يكون في محل\rواحد لامرين متباينين فمراد الشارح أنه يحتمل أنه في محل رفع وأنه في محل نصب لكن قال بعضهم إنه نظير قوله تعالى * (وكنا لحكمهم شاهدين) * من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا اه ع ش قوله: (ومحله) أي صحة سلم الاعمى وله: (وحينئذ) أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة.\rوقوله: (وإلا) أي بأن كان معينا اه رشيدي عبارة المغني ومحل هذا إذا كان العوض موصوفا في الذمة ثم عين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه فإن كان العوض معينا لم يصح كبيعه عينا اه وهي واضحة.\rقوله: (قيل ولا تصح إقالته الخ) اعتمده النهاية عبارتها ولا تصح المقايلة مع الاعمى فقد نص في الام على أنه لا بد في","part":4,"page":270},{"id":1716,"text":"الاقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله اه قال ع ش قوله م ر على أنها فسخ لعلة إنما نص على ذلك لئلا يتوهم أن عدم صحة الاقالة من الاعمى مبني على أنها بيع وقوله م ر وقد أفتى بذلك الخ أي بعدم الصحة وقياس بطلان الاقالة بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الاقالة إلا أن يفرق بأن الاقالة تستدعي التوافق عليها من المتقايلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من ثبت له ما يجوز اه ع ش وفيه رد لقول الشارح وبه يعلم الخ قوله: (بين الاشياء) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (فلا يصح سلمه) أي لانتفاء معرفته بالاشياء وأجاب الاول بأنه يعرفه بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه كأهل خراسان في الرطب وأهل بغداد في الموز اه مغني.\rقوله: (شراء نفسه) أي وإن لم يقبل الكتابة على نفسه وله أن يكاتب عبده على الاصح تغليبا للعتق وأن يزوج ابنته ونحوها اه مغني قوله: (وله شراء نفسه) أي ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة فلا يحتاج إلى ذكره اه ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وتكفي الرؤية قبل العقد الخ قوله: (أن يرى) ببناء الفاعل من الاراءة والضمير المستتر للبائع قوله: (ثم يريد) عطف على قوله يرى له الخ قوله: (ولو حدين) بل ولو حدا فيما يظهر فإنه قد يميزها اه سم أقول بل ولو نحو حارتها وزقاقها بشرطه.\rقوله: (وللشيخين الخ) عبارة النهاية والمغني ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع نصيب من الماء الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ولان الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشتري القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء وإن اشترى\rالقرار مع الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة.\rاه قوله: (في أبواب متعددة) الاسبك تقديمه على قوله ما يوهم الخ قوله: (من نحو نهر أو بئر) خرج به ما ذكره في الروضة بقوله أما المحرز في إناء أو حوض بيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق الحوض معلوما انتهى اه سم.\rقوله: (قوله مطلقا) أي جاريا أو راكدا ويستثنى منه ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء البئر والقناة لا يصح بيعه لانه يزيد ويختلط اه مما نصه نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح صرح به القاضي واقتضاه التعليل انتهى والظاهر أن ذلك في الراكد اه سم.\rقوله: (صح ودخل الماء الخ) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن","part":4,"page":271},{"id":1717,"text":"يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي وعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط المآن انتهى اه سم قوله: (ما يصل إليه) أي المحل الذي يصل الماء إليه وهو القرار.\rباب الربا قوله: (بكسر الراء) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبفتحها والمد وقوله ومن ثم إلى وهو وقوله ثم العوضان إلى المتن قوله: (ويكتب بهما) أي بالواو والالف كما نقله علماء الرسم اه ع ش قوله: (وبالياء) أي لان الالف تمال نحو الياء ثم هذا في غير القرآن لان رسمه سنة متبعة ومقتضى هذا أن لا يجوز كتابته بالالف وحدها لكن العرف على كتابته بها وحدها نظرا للفظه حفني اه بجيرمي قوله: (وهو لغة الزيادة) قال تعالى: * (اهتزت وربت) * أي زادت ونمت مغني ونهاية.\rقوله: (غير معلوم التماثل) يصدق بمعلوم عدم التماثل وال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض مخصوص على الانواع المخصوصة التي هي محل الربا وقوله أو مع تأخير يمكن عطفه على قوله على عوض وتحمل أل في البدلين على المعهود شرعا أي وهو الانواع المخصوصة التي هي محل الربا كما حمل على ذلك قوله على عوض مخصوص وإن كان أعم منه ويشمل هذا القسم ما كان الجنس فيه متحدا وما كان مختلفا وما كان من ذلك معلوم التماثل وما كان مجهوله سم على المنهج اه ع ش قوله: (وأنه من أكبر الكبائر)\rعطف على التحريم وظاهر الاخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنى والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى بخلافه نهاية وسم قال ع ش قوله من الزنى ومنه اللواط وقوله والسرقة أي وإن قلت اه قوله: (ولم يؤذن الله) أي لم يعلم اه الله وقوله: (كإيذائه أولياء الله) أي ولو أمواتا وقوله: (فإنه صح فيها) أي في إيذائه أولياء الله.\rقوله: (وما أبدى له) أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه اه ع ش قوله: (إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا سم على حج أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى وقد يجاب عن الشارح بأنهم قد يطلقون التعبد على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر له حكمة اه ع ش قوله: (بأن يزيد أحد العوضين) أي مع اتحاد الجنس شيخنا الزيادي اه ع شقوله: (ومنه ربا القرض) وإنما جعل منه مع أنه ليس من هذا الباب لانه لما شرط نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما اه ع ش.\rقوله: (بأن يشرط فيه","part":4,"page":272},{"id":1718,"text":"الخ) ومنه مالو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا اه ع ش وهل مثله ما شاع في زمننا أن يقرضه بمصر وأذن لوكيله بمكة مثلا في دفع مثله له وهل يخلص من الربا أن يقرضه بمصر ويأذن لوكيله بمكة مثلا أن يقرضه مثله ثم يتقاصا بشرطه ويظهر فيهما نعم والله أعلم قوله: (نحو الرهن) من النحو الكفالة والشهادة اه ع ش قوله: (أو ربا نساء) بالفتح والمد اه ع ش قوله: (مجمع عليها) أي على بطلانها قوله: (ما مر) أي من كونه طاهرا منتفعا به الخ قوله: (ثم العوضان) أي الثمن والمثمن قوله: (وهي) أي العلة.\rقوله: (والنقدية) الواو للتقسيم وقال ع ش بمعنى أو اه قوله: (أو حيوان بحيوان) أي مطلقا وإن جاز بلعه كصغار السمك نهاية ومغني قال ع ش قوله مطلقا أي مأكولا أو غيره من جنسه أو من غير جنسه ومعلوم أن الكلام في الحي وقوله كصغار السمك أي والجراد اه قوله: (أو النقد) إلى قول المتن وجنسين في النهاية إلا قوله وهو فاسد وقوله نعم إلى المتن وقوله وهما فيه وقوله لقدرتهما إلى ولو قبضا قوله: (أي الثمن) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وهو فاسد قوله: (وهو فاسد) وفي جزمه بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام من الجانبين أي إن كان الطعام من الجانبين جنسا أو للمذكور نظر ظاهر اه سم أي أو المعقود عليه من الطعامين قوله: (اشتراكا معنويا) معناه أن يوضع اسم لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح أما اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ لكل\rمن المعاني بخصوصه فيتعدد الوضع بتعدد معانيه كالاعلام الشخصية وكالقرء فإنه وضع لكل من الطهر والحيض اه ع ش.\rقوله: (كتمر الخ) تأمل انطباق الضابط على ذلك سم على حج أقول أي لان هذا الاسم حدث لهما بعد دخولهما في باب الربا لثبوت الربا فيهما بسر أو نحوه ويمكن الجواب بأنه من وقت دخولهما في باب الربا جمعهما اسم خاص كالطلع ثم الخلال وإن اختلف باختلاف الاحوال اه ع ش قوله: (كتمر معقلي) بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله تعالى عنه والبرني هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية وهو أجود التمر فهما جنس واحد اه مغني عبارة البجيرمي البرني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة نسبة لشخص يقال له رأس البرنية نسب له لانه أول من غرس ذلك الشجر اه.\rقوله: (وبما بعده) هو قوله من أول الخ قوله: (هذا الاسم) أي الدقيق قوله: (وبالاخير) هو قوله واشتركا فيه اشتراكا معنويا وقوله: (البطيخ الهندي) أي الاخضر قوله: (فإنهما جنسان) علة للاخراج وسيعلل الخروج بقوله قوله: (فإن إطلاق الاسم) أي البطيخ والتمر والجوز (عليهما) أي على الاثنين من الستة المذكورة على التوزيع الخ قوله: (أي ليس الخ) أي الاسم تفسير لقوله فإن إطلاق الاسم الخ.\rقوله: (بل لحقيقتين الخ) أي لكل منهما اه ع ش بوضع مستقل قوله: (وهذا الضابط) أي كل طعامين جمعهما اسم خاص الخ قوله: (أولى ما قيل) أي في ضبط اتحاد جنس الطعامين قوله: (منتقض الخ) ويمكن أن يقال حقيقة كل من الالبان واللحوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنويا ثم رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد الاخير انتهى أي بقوله اشتركا فيه الخ اه ع ش.\rقوله: (لاشتراط المقابضة) هو مستند الاجماع اه ع ش قوله: (ومن لازمها) أي المقابضة الحلول وفي سم على حج قد يقال لا يلزم إرادة اللازم اه ويمكن أن يجاب بأن ألفاظ الشارع إذا وردت منه تحمل على الغالب فيه والامور النادرة لا تحمل عليها اه ع ش قوله: (والمماثلة مع العلم بها) أي حال العقد كما يؤخذ من قول المصنف الآتي ولو باع جزافا الخ ع ش قول المتن (والتقابض) ولو اشترى من","part":4,"page":273},{"id":1719,"text":"غيره نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع له ليقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان له عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن\rالزائد المعطى لانه قبضه لنفسه فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها ولو اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لان التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وهي مبطلة فكأنهما تفرقا قبل التقابض نهاية ومغني.\rقوله: (حتى لو كان الخ) غاية مرتبة على التقابض المفسر بما مر من قوله يعني القبض الحقيقي الخ اه ع ش قوله: (نحو حوالة) من النحو الابراء والضمان لكنه يبطل العقد بالحوالة والابراء لتضمنهما الاجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا بطل بالتفرق اه ع ش وقوله وهي قبل التقابض الخ أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله: (من غير تقدير) أي تقدير المقبوض بالكيل أو الوزن فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان لا ما يفيد التصرف أيضا لما يأتي أن قبض ما بيع مقدرا لا يكون إلا بالتقدير كذا في شرح الروض وقوله: (ومع استحقاق البائع للحبس) أي حبس المبيع إلى أداء الثمن اه كردي قول المتن قوله: (قبل التفرق) شامل للتفرق سهوا أو جهلا اه سم قوله: (قبض وارثيهما) أي ثم إن اتحد الوارث فظاهر وإن تعدد اعتبر مفارقة آخرهم ولا يضر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض أعضاء المورث لمجلسه ولا بد من حصول الاقباض من الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم فلو أقبض البعض دون البعض فينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو أقبض المورث بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي اه ع ش.\rقوله: (وهما فيه) أي يشترط وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والاوجه وفاقا لما أفاده كلام الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند الموت في مجلس المورثين خلافا للزركشي لان الموت بمنزلة الاكراه على التفرق وهو لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة إكراهه على مفارقة المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال الاكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض وكيله بأن يوكل من يقبضه له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله م ر والاكتفاء بقبض وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا وكيلين وبقبض المأذونين ظاهرا إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان لهما في التوكيل أو ساغ لهما شرعا اه سم وما ذكره عن م ر في","part":4,"page":274},{"id":1720,"text":"النهاية ما يوافقه واعتمده ع ش.\rقوله: (ومأذونيهما) يفيد أن الوكيل لو أذن لموكله في القبض وأن العبد المأذون له لو أذن لسيده في القبض صح وكتب عليه سم ما نصه حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل مفارقة الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين فما الفرق فليتأمل انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب من القبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن وقوله: (ولو سيدا) أي بغير إذن من العبد المأذون له على ما أفهمه كلامه السابق ولو كان حاضرا مجلس العقد اه ع ش قوله: (وموكلا) أي بغير إذن الوكيل اه ع ش عبارة الرشيدي وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان لهما التوكيل اه.\rقوله: (لانه) أي كلا من السيد والموكل يقبض عن نفسه أي لا عن العاقد ثم إن حصل القبض من الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد اه ع ش قوله: (قبل تفرقهما) أي العاقدين الآذنين راجع لقوله ومأذونيهما قوله: (من الجانبين) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (كما تقرر) أي في قوله يعني القبض الحقيقي الخ قوله: (سواء الخ) يجوز أن يكون تأكيدا ويجوز أن يكون إشارة إلى أن المساواة في المقدار حقيقية لان المماثلة تصدق بها في الجملة وبحسب الحزر سم على منهج اه ع ش قوله: (أي مقابضة الخ) من كلام الشارح.\rقوله: (وما اقتضاه) أي الخبر المذكور اه ع ش قوله: (أو كون أحد العوضين غير ربوي) في اقتضائه هذا نظر لان جميع الاجناس المشار إليها بهذه الاجناس ربوية سم وع ش ورشيدي قوله: (ولو مع اختلاف العلة) كذهب وبر اه سم.\rقوله: (غير مراد) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد لا يقدح في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين سم على حج اه ع ش وفي إطلاقه تأمل قوله: (والاولان) أي الحلول والمماثلة وقوله: (ثبت فيه) أي عقد الربا اه ع ش قوله: (مع الاكراه مبطل) قال في شرح العباب وكالاكراه النسيان كما في الام والجهل كما قاله الماوردي انتهى اه سم قوله: (مبطل) خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (لضيق باب الربا) البطلان في ذلك هو ما نقله السبكي والمعتمد أنه لا أثر له مع الاكراه م ر اه سم عبارة النهاية والمغني ومحل البطلان بالتفرق إذا وقع بالاختيار فلا أثر له مع الاكراه على الاصح لان تفرقهما حينئذ كالعدم خلافا لما نقله السبكي عن الصيمري اه قال ع ش قوله م ر فلا أثر له مع الاكراه قضيته أنه يضر مع\rالنسيان والجهل وبه جزم سم وقوله لان تفرقهما الخ أي ثم إذا زال الاكراه اعتبر موضعه سم على حج اه ع ش قوله: (بخلاف الاجازة الخ) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وسم أن الاجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق.\rقوله: (إثم تعاطي عقد الربا) ينبغي أن محله بالنسبة للمشتري ما لم يضطر إليه فإن اضطر إليه كان الاثم على البائع فقط ولا يلزم المشتري الزيادة اه ع ش قوله: (إن تفرقا عن تراض) أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا سهوا أو جهلا فلا إثم وإن بطل العقد أيضا وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضا اه سم قال ع ش وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ","part":4,"page":275},{"id":1721,"text":"حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال إن تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد بخلاف ما لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك اه قوله: (الذي هو) إلى قوله غالبا في النهاية والمغني إلا قوله إذ الطعام بمعنى المطعوم.\rقوله: (إذ الطعام الخ) دفع به ما يقال الطعام اسم عين فلا يكون مشتقا قوله: (بكسر العين) قال عميرة أي فالطعم بالضم الاكل وأما بالفتح فهو ما يدرك بالذوق سم على المنهج اه ع ش قوله: (بأن يكون أظهر مقاصده الخ) وفهم منه بالاولى كما في المغني ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه أن مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي.\rقوله: (وإن لم يأكله) أي الآدمي إلا نادرا بل أو لم يأكله أصلا لكن يبقى الكلام في العلم بكون أظهر مقاصده الطعم حيث لم يتناوله الآدمي إلا نادرا أو لم يتناوله أصلا من إن يؤخذ إلا أن يقال إنه يؤخذ من حيث المنافع التي اشتمل عليها ككونه قوتا فيعلم أن الاقتيات منه هو المقصود فلا يضر في كونه مقصودا للآدمي اختصاص البهائم به أو غلبة تناولها له اه ع ش قوله: (كالبلوط) أي كثمره على وزان تنور شجر له ثمر يشبه البلح في الصورة بأرض الشام كانوا يقتاتون ثمره قديما وهو المعروف الآن بثمر الفؤاد اه بجيرمي عبارة ع ش وهو أي البلوط المعروف الآن بثمر الفؤاد وهو يشبه البلح في الصورة اه.\rقوله: (أو شاركه فيه البهائم غالبا) قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب تناول البهائم له على الاوجه إلا أن يقال ما هنا فيما إذا قصد لتناول الآدمي فقط وما يأتي فيما إذا قصد للنوعين اه سم وسيأتي عن المغني خلافه قوله: (لتوقف الخ) هذا لا يكفي في الدور بل لا بد من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره من عدم كفاية ذلك إنما هو في الدور التقدمي\rوكلام الشارح في الدور المعي بدليل قوله مع رجوعهما لمعنى واحد وكما يبطل التعريف بالاول كتعريف العلم بعدم الجهل كذلك يبطل بالثاني كتعريف الاب بما يشتمل على الابن إذ يشترط في التعريف أن يكون معلوما قبل المعرف كما تقرر في محله.\rقوله: (وقد يحل الخ) يحله أيضا الحمل على التعريف اللفظي وهل يرد على جوابه أن الاعيان الربوية أعم مما قصد لطعم الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور اه سم وقد يجاب بجواز التعريف بالاخص في الرسم الناقص فيما يحصل به الغرض وبأن يكون المعتبر فيها معنى ليست بنقد لا معنى المطعومية قوله: (كبر) إلى قول المتن وأدقة الاصول في النهاية إلا قوله بلد العقد وقوله أو مختوم إلى ودهن الخ قوله: (إلا به) أي بالماء قوله: (بعرف بلد العقد) والمراد ببلد العقد محلته بلدا كان أو غيرها وفي سم على حج قوله بلد العقد أي وإن لزم أن الشئ قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في آخر ولا يخلو عن غرابة ونظر اه أي فالاولى ما قله م ر من أن المراد بالعرف العرف العام كأن يقال العذب ما يساغ عادة من غير نظر إلى محلة دون أخرى اه ع ش.\rقوله: (والبقولات) عطف على سائر الفواكه قوله: (كملح) مائيا أو جبليا اه ع ش قوله: (من الابازير) منها الحلبة اليابسة دون الخضراء كذا بهامش وعليه فمثلها الكبر في التفصيل فيما يظهر اه ع ش قوله: (والبهارت) والبهار وزان سلام الطيب مصباح اه ع ش عبارة الكردي البهار نبت طيب الرائحة والطين الارمني نسبة إلى إرمنية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم والطين المختوم نوع من الطين يؤكل للتداوي كالارمني اه.\rقوله: (خروع) على وزان مقود.\rوقوله: (وورد ولبان الخ) عطف على خروع اه ع ش قوله: (فإنه نص الخ) عبارة النهاية والمغني فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالارز","part":4,"page":276},{"id":1722,"text":"والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب وعلى الملح فالحق به ما في معناه كالمصطكي والسقمونيا اه قوله: (وورد ومائه الخ) ولم ينبه على حكم بقية المياه والظاهر أنها ربوية لانها تقصد للتداوي ا ه ع ش.\rقوله: (ما لم يقصد للاكل غالبا) يقتضي أنه لو كان بمحل يقصد للاكل غالبا كان ربويا أي في ذلك المحل اه سيد عمر أي وهو مشكل كما مر عن سم ويأتي عن ع ش قوله: (وقضبان عنب) أي أطرافها ومثلها ورقه ومثلها أيضا أطراف قضبان العصفر اه ع ش.\rقوله: (مما\rيؤكل) بيان لنحو خروع الخ قوله: (ومطعوم جن) وقوله و (مطعوم بهائم) معطوفان على قوله نحو خروع قوله: (كعلف رطب) أي كالبرسيم اه ع ش قوله: (كقولنا السابق الخ) لكن قد يقال قوله السابق المذكور يقتضى الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضا حيث كان بالنسبة للآدمي أظهر مقاصده الاكل بل صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه فيه البهائم غالبا فكيف مع ذلك قوله هنا إلا إن غلب الخ فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما تقدم فيما إذا قصد للآدمي أي فقط فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت وما هنا فيما إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت اه سم قال المغني ولا ربا فيما غلب تناول البهائم له وإن قصد للآدميين كما قاله الماوردي وجرى عليه الشارح وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أما إذا كان على حد سواء فالاصح ثبوت الربا فيه اه وقوله كما قاله الماوردي اعتمده الشوبري والحفني وقوله بعض المتأخرين شامل للشرح والنهاية.\rقوله: (أن الفول ربوي الخ) وما ذكره بعضهم من المشاحة في كون الفول مما غلب تناول البهائم له محمول على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الاصحاب اه نهاية وقولها من المشاحة في كون الخ أي من المنازعة في ربوية الفول لسبب كون الخ قال ع ش قوله م ر محمول الخ يؤدي إلى أن الشئ يكون ربويا في بلد دون أخرى وهو مشكل وقد مر عن سم أنه لا يخلو عن غرابة ونظر اه وقد يحمل كلامه على أن هذا في مقابلة ما ذكره بعضهم من المشاحة على معنى أن غلبة تناول البهائم للفول ممنوعة ولئن سلم ذلك فما استندت إليه من الغلبة إنما هو في بعض البلاد ولا اعتبار لذلك وحينئذ فالفول ربوي دائما اه وفي البجيرمي عن البرماوي والبن ربوي لانه إما للتفكه أو للتداوي وكل منهما داخل في المطعوم اه قوله: (لانها فروع) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وإلى قول المتن ولو باع في النهاية إلا قوله كلوز إلى ولبن وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (فيهما ماء) أي عذب رشيدي وع ش عبارة السيد عمر أي عذب فلو اختلف الجنس فلا مانع فيما يظهر حيث كان الماء غير عذب اه.\rقوله: (مطلقا) أي اتحد جنسهما أولا اه ع ش قوله: (مد عجوة) أي ودرهم قوله: (في أحدهما ماء) يظهر أخذا من التعليل الآتي بقوله لمنع الماء الخ ربويا كان الماء أو لا خلافا لما في ع ش من تخصيصه بالربوي ثم رأيت عبارة المغني تدل على ما قلت وهي واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي وهو الاصح كما مر لم يجز وإلا جاز وإن كان في أحدهما\rوهما جنسان كخل العنب بخل التمر جاز لان الماء في أحد الظرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة اه قوله: (والبنفسج) كسفرجل قوله: (فكلها جنس واحد الخ) ومع كونها جنسا واحدا لا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما أي سمسم ربي","part":4,"page":277},{"id":1723,"text":"بالطيب من ورد وبنفسج ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج منه ثم طرحت فيه أوراق الطيب فلا يباع بمثله لان اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي بالطيب سمسمه أي سمسم الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر فيباع بمثله انتهى اه سم.\rقوله: (الشيرج) وهو بفتح الشين على وزان جعفر معرب شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الابيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه مصباح اه ع ش قوله: (دهنين) أي كشيرج وزيت أقول والمعروف المسموع من جلاب دهن الورد أن القسم العالي يخرج من نفس الورد من غير طرحه في شئ أو طرح شئ فيه من نحو السمسم أو شيرجه وعليه فقول الشارح المذكور ظاهر لكن يرد عليه أنه حينئذ ليس ربويا.\rقوله: (فيجوز بيع لحم أو لبن البقر الخ) وليس من البقر البقر الوحشي لان الوحشي والانسي من سائر الحيوانات جنسان اه نهاية زاد المغني والسموك المعروفة جنس وبقر الماء وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس أما الطيور فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس والبطوط جنس وكذا أنواع الحمام على الاصح اه قوله: (أو الضأن الخ) عطف على الجواميس الخ قوله: (جنس) خبر قوله ولحم الخ وفي النهاية والمغني والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والاكارع أجناس أي ولو من حيوان واحد أيضا والجراد ليس بلحم أي ما دام حيا فيباع بعضها ببعض متفاضلا والبطيخ الاصفر والاخضر والخيار والقثاء أجناس اه بزيادة من ع ش.\rقوله: (كلوز في قشره الخ) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور كما يأتي في السلم م ر اه سم قوله: (ولبن) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (كالبر الصلب بالرخو) أي بأن جف ولم يتناه نضجه وقوله: (لا جامد) أي أما هو فالمعتبر فيه الوزن كما يأتي اه ع ش قوله: (جامد) راجع لكل من العسل والدهن اه ع ش.\rقوله: (ومن ثم كفى الوزن الخ) عبارة المغني ويكفي الوزن بالقبان والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر\rما في كفة وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع شئ في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه وإن قال البلقيني أنه أولى من القصعة اه قول المتن (غالب عادة الحجاز) والحجاز مكة والمدينة واليمامة مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف وقراها أي الثلاث كالطائف وجدة وخيبر والينبع انتهى متن المنهاج وشرحه للشارح م ر في باب الجزية اه ع ش قوله: (فيه) أي في عهده (ص) قوله: (أو علم وجوده) أي في عهد (ص) (بغيره) أي بغير الحجاز فقط قوله: (فموزون جزما) ومنه الليمون فالعبرة فيه بالوزن اه ع ش قوله: (فالذي يظهر الخ) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوما به في العباب ومنقول غيره اه سم قوله: (يحكم فيه العرف) ظاهر في أن اللغة مؤخرة عن العرف وهو كذلك اه ع ش","part":4,"page":278},{"id":1724,"text":"قوله: (بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الايجاب أو القبول أو يجب التعيين سم على حج والاقرب وجوب التعيين ع ش وسيد عمر قوله: (لان المراد) أي مراد الشيخ قوله: (تبعه) أي الشيخ قوله: (فيما ورد) أي فيه النص اه نهاية.\rقوله: (للتساوي) أي لتعادل وجهيهما اه محلى قوله: (أصله) إلى قول المتن ولو باع في المغني قول المتن (والنقد بالنقد) والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخاير التضمن البيع الثاني إجازة الاول بخلافه مع الاجنبي أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا الفاضل لصاحبه وهذا جائز إذا لم يشرط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كره قصده مغني وروض.\rقوله: (جوهرية الثمن) أي عزته وشرفه اه ع ش وفي عبارة بعضهم كونه ثمنا بأصل خلقته اه قوله: (وإن راجت) أي فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا اه ع ش قوله: (وهذا يسمى الخ) أي بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره قال في التنبيه وإن اصطرف رجلان وتقابضا فوجد أحدهما بما أخذ عيبا فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويأخذ بدله ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده فإذا رده انفسخ البيع انتهى وقوله أحدهما أنه\rيرد ويأخذ بدله هذا هو الاصح لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه اه سم قوله: (فيه وفيما مر) أي في بيع النقد بالنقد وفي بيع الطعام بالطعام قوله: (معينين) كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذا الدينار أو بهذه الدراهم.\rوقوله: (أو في الذمة) كبعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بدينار أو بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك اه مغني.\rقوله: (غالب الخ) أي أو نقد واحد فقط قوله: (ولا نظر الخ) حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة اه مغني قوله: (لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص والابراهيمي لو استويا وزنا جاز بيع أحدهما بالآخر اه سم قوله: (طعاما) إلى قول المتن وقد يعتبر في النهاية إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم قوله: (بتثليث الجيم) والكسر أفصح.\rقوله: (بالاجتهاد) أي بخلاف ما إذا غلب على ظنه بالاخبار فيصح كما يأتي قوله: (للجهل) إلى قول المتن وقد يعتبر في المغني إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم قوله: (للجهل بالمماثلة الخ) وهذا معنى قول الاصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نهاية ومغني قوله: (إن تساويا) قيد لقوله أو صبرة بأخرى مكايلة الخ.\rقوله: (ويكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تفرقا في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقبل الكيل أو الوزن صح لحصول القبض في المجلس وما فضل من","part":4,"page":279},{"id":1725,"text":"الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير اه قال ع ش قوله م ر في هذه هي قوله أو صبرة دراهم الخ وقوله م ر والتي قبلها هي قوله ما لو باع صبرة بر الخ اه.\rقوله: (مما مر) أي قبيل قول المتن قبل التفرق قوله: (وما لو علما الخ) أي حقيقة فلا يكفي ظن لم يستند إلى اخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان اه ع ش وفيه إشارة إلى أن الظن المستند إلى الاخبار يقوم هنا مقام اليقين كما نبه عليه الحلبي قوله: (وقد صدقه) أي والحال أنه قد صدق في كل من الصورتين المخبر بفتح الباء المخبر بكسرها قوله: (تماثلهما) مفعول قوله علما وقوله: (قبل البيع) ظرف له.\rقوله: (وقضية قولهم قبل البيع) أي المار آنفا قوله: (أنه لا بد الخ) خبر وقضية الخ قوله: (أو يتهيأ لاكثر الخ) أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالنشاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض وقوله: (في نحو حب) وينبغي أن من النحو البصل إذا وصل إلى الحالة التي\rيخزن فيها عادة.\rوقوله: (وثمر) هو بالمثلثة كما يفهمه قوله إلا وقت الجفاف إذ لو قرئ بالمثناة لم يكن لقوله إلا وقت الجفاف معنى بالنسبة للتمر اه ع ش قوله: (ليصير كاملا) وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وتنقيتها الخ جواب عما يقال لا بد بعد الجفاف من التنقية أيضا لصحة بيع أحد الجافين بمثله اه قوله: (ويشترط مع ذلك) أي الجفاف لحصول المماثلة واستمرار الكمال اه ع ش.\rقوله: (عدم نزع نوى الثمر) وكذا الزبيب كما في العباب اه سم قال ع ش هل منه أي من الثمر المنزوع النوى العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا لانها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد فيه نظر والاقرب الاول ومثلها بالاولى التي بنواها لان النوى فيها غير كامن اه.\rقوله: (فلا عيرة الخ) أي فلا يباع بعضه ببعضه وقوله: (إلا على ما يأتي في نحو الخ) أي فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآتي اه ع ش قوله: (وفي اللحم الخ) أي ويشترط في اللحم الخ فهو عطف على قوله عدم نزع نوى التمر بحسب المعنى لانه في قوة في التمر عدم نزع نواه قوله: (انتفاء عظم) أي مطلقا كثر أو قل لان قليله يؤثر في الوزن ككثيره ومن العظم ما يؤكل منه مع اللحم كأطرافه الرقاق اه ع ش قوله: (يؤثر) قيد في الملح لانه يقصد للاصلاح فاغتفر قليله دون كثيره اه ع ش.\rقوله: (وتناهي الخ) عطف على انتفاء عظم قوله: (وقليل الرطوبة يؤثر فيه) يأخذ منه أنها لو كانت قليلة جدا كانت كالملح فلا تضر اه ع ش قوله: (بخلاف نحو التمر) أي مما معياره الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه اه ع ش قوله: (بيع جديده) أي نحو التمر قوله: (فليس فيه رطوبة الخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر في الكيل وعبارة الشيخين إلا أن تبقى في الجديد نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها في التصحيح اه سم قوله: (هذا مما اختلف الشراح) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل غلط بعضهم بعضا فيها قوله: (مطلقا) أي في كل الربويات قوله: (العرايا) نائب فاعل يستثني قوله: (الآتية) أي في بيع الاصول والثمار.\rوقوله: (أو نحو عصير الخ) من النحو خلهما وعصير الرمان والتفاح وسائر الثمار.\rقوله: (فيها) الظاهر التأنيث قوله: (الاول) أي استثناء العرايا قوله: (لان كمال الاخيرين الخ) ولان المتبادر من العبارة أن معنى أولا قبل الجفاف وهذا إنما يأتي فيما له جفاف وما ذكر من اللبن والعصير ليس كذلك اه سم قوله: (بخلاف العرايا) أي فإنها لم تعلم منه هنا بل في باب بيع الاصول والثمار قوله: (لهذا) أي لكونها رخصة خارجة عن القواعد عبارة الكردي أي لعدم الكمال اه قول المتن","part":4,"page":280},{"id":1726,"text":"(فلا يباع رطب برطب الخ) وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديد من جنسه ويباع قد يده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن نهاية ومغني.\rقوله: (بفتح الراءين) هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به الخصوص وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الارادة اه رشيدي قوله: (بفتح الراءين) إلى قول المتن وفي حبوب الدهن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المتناهي إلى المتن قوله: (وضمهما) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض اه ع ش قوله: (السياق) أي قوله ولا بتمر الخ قوله: (ولا بسر الخ) وكالبسر فيما ذكر فيه الخلال والبلح اه ع ش قوله: (ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه أصحها جوازه في طلع الذكور دون الاناث اه وينبغي أن يعلم امتناع طلع الذكور بمثله فتأمل اه سم قوله: (بأحدها) أي الثلاثة وهي البسر والرطب والتمر اه ع ش.\rقوله: (فالنقص أوضح الخ) أي فلكون النقص معلوما لكل أحد مستغن من أن يسأل عنه قوله: (بكسر أوله) أي وبضمه اه ع ش قول المتن (والعنب الذي لا يتزبب) أي والرطب الذي لا يتتمر اه مغني قوله: (وإن نزوع فيهما) أي بأن الاول يجف في الروم والثاني في مصر.\rقوله: (نعم الزيتون يباع الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (لا يستثنى الخ) جزم به النهاية بإسقاط صيغة التبري والتمريض ثم قال ولو كان فيه مائية لجف اه قال ع ش قوله لجف قال الزيادي وفيه نظر اه أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد اه قوله: (لان رطوبته زيته الخ) قد يمنع هذا الحصر ونفى المائية عنه وبتسليمه قد يقال الجفاف عبارة عن انتفاء الرطوبة أو قلتها أعم من أن تكون مائية أو دهنية ولعل هذا وجه حكايته رحمه الله له بقيل والله أعلم اه سيد عمر قوله: (من نحو القثاء) أي كالباذنجان وحبوب الرمان قوله: (ويوجه) أي يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد اه ع ش قوله: (لكن اعتبره) أي ما يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما بخلاف القرع فإنه بعد جفافه لا يصلح للاكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها اه ع ش.\rقوله: (ورجحه السبكي) معتمد عميرة اه ع ش قول المتن (مماثلته) أي ما لا جفاف له قوله: (بوضوح الفرق) وهو أن ما فيه من الرطوبة تمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن اه ع ش قوله: (فعليه يباع الخ) تفريع على القول المخرج فكان الاولى تقديمه على الجواب عن قوله: (وهو دقيق الشعير) أي أو الحنطة عبارة المصباح والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير معروف اه وفي قوله يعمل إشعار بأنه ليس عبارة عن الدقيق بمجرده اه ع ش والمعروف\rأنه دقيق المقلي من الشعير أو الحنطة كما قاله السيد عمر قوله: (والنشا) بالقصر عطف على الدقيق.\rقوله: (نعومة الدقيق) أي ونحوه قوله: (نار الخبز) أي ونحوه قوله: (بخلافه) أي الدقيق اه كردي ويجوز كون مرجع الضمير قوله شئ منها كما في شرح المنهج أو الحب كما في النهاية والمغني عبارتهما ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه شئ مما يتخذ منها وبجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسو س إذا لم يبق فيه لب أصلا لانهما غير ربويين اه قال ع ش قوله م ر مما يتخذ منها ظاهره وإن قل جدا وعليه فما جرت به العادة من خلط اللبن أو العسل بالنشا ليعمل على الوجه المخصوص المسمى بالحلوى أو الهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه ثم رأيت سم على منهج قال ما نصه ولا يصح بيع الحب بشئ مما يتخذ منه كالدقيق بما يتخذ منه كالحلوى المعمولة بالنشا والعسل انتهى اه.\rقوله: (بنخالته) أي التي لم يبق فيه شئ من الدقيق اه سيد عمر أي كما يفيده قول الشارح كمسوس الخ قوله: (كمسوس) بكسر الواو لان فعله لازم قوله: (المتناهي جفافها) قد يشكل اعتبار التناهي هنا بقوله قبيل وقد يعتبر الكمال الخ بخلاف نحو التمر أي فإنه لا يشترط فيه تناهي الجفاف لانه مكيل","part":4,"page":281},{"id":1727,"text":"وقد يجاب بأن مراده بنحو التمر المشمش ونحوه مما لا يتناهى جفافه عادة بخلاف نحو البر لكن يشكل على هذا الجواب ما مر له أيضا من أنه لا يضر التفاوت وزنا بعد الاستواء في الكيل كالبر الصلب بالرخو وقد يقال أيضا المراد بتناهي الجفاف في الحب وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة هذا وعبارة المنهج ولا يعتبر في التمر والحب تناهي جفافهما انتهى وهي ظاهرة في المخالفة لما ذكره الشارح وكتب سم عليه ما نصه ينبغي أن ضابط جفافهما أن لا يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال انتهى وهو صريح فيما قلناه اه ع ش أي في قوله وقد يقال أيضا الخ.\rقوله: (وزوان) كذا في النهاية والتي في أصل الشارح زاون بتقديم الالف فليحرر وما في النهاية هو ما في الروضة وغيرها وضبطه السيد السمهودي بضم الزاي والهمز اه بصري عبارة شيخنا قوله وزوان ككتاب وغراب وسحاب بالواو وبالهمزة ويسمى الشينم عند الشوام وهو حب يشبه الدحريج أو الكمون إذا طحن مع البر يجعله مرا اه قوله: (لتحققها) أي المماثلة وقوله: (حينئذ) أي حين الجفاف والنقاء قوله: (بكسر سينيه) إلى قوله قال الخ في النهاية والمغني قوله: (أو كسبا) بضم\rفسكون قوله: (فله) أي للسمسم.\rقوله: (وكسب به دهن) خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشيرج دون السمسم والطحينة لاشتمال كل منهما عليه ففي شرح العباب وفي الجواهر لا يباع طحين أو سمسم بطحين أو كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز أي إن كان فيه خليط وإلا جاز قياسا على كسب السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب نحو السمسم بخلاف كسب نحو القرطم فإنه غير ربوي وفي الروض والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل اه سم عبارة المغني أما كسب غير السمسم واللوز الذي لا يأكله إلا البهائم ككسب القرطم أو أكل البهائم له أكثر فليس بربوي اه قوله: (به دهن) أي يمكن فصله اه ع ش قول المتن (وكذا العصير) فيجوز بيع العصير بمثله وكذا بيع عصيره أي نحو العنب والرطب بخله متماثلا على الاصح مغني وأسنى وهو مخالف لما سيذكره الشارح عن الشيخين.\rقوله: (إلا نحو خل) الخ استثناء منقطع اه بصري قوله: (إلا نحو خل التمر الخ) وحاصل مسألة الخلول أن يقال إن كان فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا أي سواء كان من جنسه أم لا وإن كان في أحدهما فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب بمثله وخل رطب بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ويمتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل رطب وخل زبيب بخل تمر وخل تمر بمثله وخل زبيب بمثله زيادي اه ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وأدقة الاصول الخ.\rقوله: (وهو) خبره عجيب وقوله: (فتجويز الخ) خبره (يرده) اه سم قوله: (كالمتخذ من الآخر) قال سم لا يخفى ما في هذا من التكلف والاستناد إليه في التعجب مما قاله السبكي من أنه لم يره مما يتعجب منه ثم قال بعد أن أطال في بيان التكلف ما نصه على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد ما قاله السبكي عجيب بل لعله","part":4,"page":282},{"id":1728,"text":"غفلة عن رد السبكي تجويز الشيخين المذكور كما في شرح الروض قال إنهما تبعا ما رجحه الامام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو الاصح اه فكيف يرد على السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ولا يخفى أن تجويز الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب وبخله خلافا للروياني بل قد يقال قياسه أيضا تجويز بيع التمر بخله والزبيب بخله فليراجع اه.\rقوله: (كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب بخله مع أنه أبعد عن خله\rمن عصيره عن خله اه سم قوله: (أي في ماهية) إلى قول المتن وإذا جمعت في النهاية إلا قوله على أن كمون إلى ثم جعل قوله: (أي في ماهية هذا الخ) إنما فسر به ليناسب قوله بعد لبنا أو سمنا الخ قول المتن (لبنا) هو وما بعده حالان بتأويل الاول باقيا على حاله والثاني بصائرا سمنا أو مخيضا قوله: (من الماء مثلا) عبارة المغني لبنا خالصا غير مشوب بماء أو أنفحة أو ملح وغير مغلي بالنار أو سمنا خالصا مصفى بشمس أو نار فإنه لا يتأثر بالنار تأثير انعقاد ونقصان أو مخيضا صافيا أي خالصا عن الماء والمخيض ما نزع زبده اه.\rقوله: (الذي لم يغل بالنار) أي فيباع اللبن الذي لم ينزع زبده بمثله ولا يباع بالسمن ولا بالزبد ولا بالمخيض لانه حينئذ من قاعدة مد عجوة لان اللبن يشتمل على المخيض والسمن والقياس أنه لا يباع الزبد بالمخيض لاشتمال الزبد على سمن ومخيض لكن نقل سم على منهج عن الخادم عن الامام جوازه وتوقف فيه وجزم الزيادي بما قاله الامام اه ع ش وسيأتي عن سم توجيه عدم بيع المخيض بالزبد.\rقوله: (وإن كان الخاثر أثقل) هو بالمثلثة ما بين الحليب والرائب ولا يضر في ذلك تفاوت الحموضة في أحدهما وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في الخاثر إذا كان ذلك بعدم انضمام شئ إليه بأن ضر بنفسه وإلا لم يصح بيع بعضه ببعض أخذا مما يأتي في قوله لمخالطة الانفحة الخ حيث جعل ذلك علة للبطلان اه ع ش وقوله وينبغي الخ قد مر عن المغني ما يوافقه قوله: (أما ما فيه ماء) أي مثلا فيدخل فيه ما لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط به لا بمثله ولا بدراهم على ما مر له بعد قول المصنف أو نقدان.\rفائدة: وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل يصح أم لا لاشتماله على النخالة ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة لان النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن المخلوط بالماء فإن ما في اللبن من الماء لا يقصد الانتفاع به وحده البتة لتعذر تمييزه اه ع ش.\rقوله: (بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع أن اللبن المشوب بالماء يمتنع بيعه فراجعه اه سم عبارة الرشيدي وع ش قوله فلا يباع بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه اه قوله: (على يسير لا يؤثر الخ) أي أو على شئ قصد به حموضته لانه من مصالحه على ما مر عن العراقي اه ع ش قوله: (قال) أي السبكي قوله: (فيه زبد) أي متميز لا كامن فاندفع قول الشارح الآتي على أن كمون الخ فليتأمل اه سم ويأتي عن البصري مثله وعن ع ش جواب آخر.\rقوله: (ولا بزبد ولا بسمن لانه الخ) مفهومه أن المخيض إذا لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزبد وبالسمن وهو ظاهر في الثاني وقد صرح في الروض\rبأن السمن والمخيض جنسان دون الاول لان الزبد لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن علل امتناع بيع الزبد بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لان الزبد لا يخلو","part":4,"page":283},{"id":1729,"text":"عن قليل مخيض وهو يمنع العلم بالمماثلة قال وبه يعلم ضعف قول الامام يجوز اتفاقا بيع الزبد بالمخيض متفاضلا انتهى نعم إن نزع ما في المخيض من الزبد جاز بيعه بسمن ولو متفاضلا لان أحدهما ليس أصلا للآخر ولا مشتملا على بعضه بخلاف بيعه بالزبد لاشتمال الزبد على بعض المخيض هذا هو الذي يتجه فراجعه اه سم عبارة ع ش نصها ولعله إنما لم يصح بيع المخيض بمثله الخ حيث لم يخل من الزبد لان مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما بقي من الزبد في المخيض وصير الزبد الكامن فيه كالمنفصل فأثر اه وبه يندفع قول الشارح الآتي على أن كمون الخ.\rقوله: (وفيه نظر إذ المخيض الخ) لك أن تقول المخيض ما مخض حتى يتميز زبده من بقية أجزائه ثم قد ينزع الزبد عنه ويفصل بالفعل وقد لا وبفرض اعتبار النزع في مفهوم المخيض فقد تبقى من الزبد أجزاء يسيرة إذا لم يبالغ في تصفيته بنحو خرقة فيكون ذلك محمل كلام السبكي نعم ينبغي أن ينظر فيما لو قلت تلك الاجزاء الباقية جدا فهل يغتفر كيسير الماء أو يفرق محل تأمل والاول أقرب ويؤيده ما يأتي في التحفة في بيع بر بشعير وبكل منهما حبات من الآخر يسيرة وما يأتي في الحاشية عن شرح العباب في بيع خبز البر بخبز الشعير اه سيد عمر.\rقوله: (لما ذكره) أي لان ما فيه زبد لا يسمى مخيضا وعليه فالمنازعة في مجرد ذكره لا في الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يجوز وقد يقال ذكره لئلا يتوهم أن المراد معظم الزبد بحيث يسمى المشتمل على القليل منه مخيضا اه ع ش قوله: (على أن كمون الزبد الخ) محل تأمل لانه حالة كمون الزبد فيه وعدم تميزه عن بقية الاجزاء رائب لا مخيض وأما بعد مخضه فقد تميز الزبد وخرج عن الكمون فصار كشيرج مختلط بكسب لم يفصل عنه لا كشيرج كامن في سمسم فتأمل اه سيد عمر قوله: (جعل المتن) أي المخيض كردي وع ش قوله: (صار كأنه قسيم) وأيضا فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله وبالمقسم الاعم اه سم وهو أحسن من جواب الشارح.\rقوله: (هذا) محله قبيل ما يأتي قوله كالدبس (ومخيض) فاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما في شرح العباب ويباع مخيضه بمخيضه ومخيضه بحليبه ورائبه وحامضه إن لم يغل أحدهما بالنار ولم يختلط بأحدهما في الاولى وبالمخيض في الثانية ماء انتهى إلا أن يحمل ما هنا على\rمخيض نزع زبده وذاك على ما زبده كامن فيه اه سم قول المتن (كالجبن) بإسكان الباء مع تخفيف النون وبضمها مع تشديد النون وبدونه نهاية ومغني (والمصل) إلى قول المتن وإذا جمعت في المغني قوله: (والمصل) المصل والمصالة ما سال من الاقط إذا طبخ ثم عصر زيادي اه ع ش زاد الكردي والخاثر اللبن","part":4,"page":284},{"id":1730,"text":"الغليظ والمخيض اللبن الذي أخذ زبده اه.\rقوله: (لمخالطة الانفحة الخ) نشر على ترتيب اللف والانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء ويقال منفحة بكسر الميم مع فتح الفاء شئ يؤخذ من كرش الجدي مثلا أصفر ما دام يرضع فيوضع على اللبن فيجمد قوله: (أو الدقيق) كان مراده به فتات لطيف يحصل من اللبن عند جعله في الحصير وإرادة جعله جبنا وقال شيخنا العزيزي المراد دقيق البر لان الاقط لبن يضاف إليه دقيق فيجمد فإذا وضع على الحصير التي يعصر عليها سال منه المصل مخلوطا بالدقيق اه بجيرمي.\rقوله: (ولا بخالص) أي بلبن خالص وقوله: (ولا بيع زبد بسمن) أي ولا بيع سمن بجبن اه ع ش قال البجيرمي واعتمد البابلي صحة بيع الزبد بالدراهم تبعا لشيخه بعد إفتائه بالمنع اه قوله: (كالدبس) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس وفي المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله اه ع ش.\rقوله: (والفانيد) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل اه مغني قوله: (والسكر) وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم المطبوخ وفي شرحه فلا يباع شئ منها بمثله ولا أصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لانه متخذ من أصله وهو القصب لكن يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين باختلاف قصبهما لان الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل اه سم.\rقوله: (في هذه الاربعة) أي الدبس الخ اه ع ش قوله: (للطافة الخ) علة للصحة قوله: (لانه أوسع) علة الصحة لطافة اه سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني على العلة الثانية عطفها النهاية على الاولى وكل منهما أظهر وأحسن مما سلكه الشارح قوله: (الغلي في الماء الخ) عبارة\rالنهاية والمغني ما أثرت أي النار فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع اه قول المتن (كالعسل الخ) أي والذهب والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية ومغني قوله: (لو عقدت النار) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر اه سيد عمر قوله: (أي عقد البيع) إلى قوله وإنما لم تجر في بيع فرس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله ومن زعم إلى ومثل ذلك.\rقوله: (أي عقد البيع) عبارة المغني أي البيعة سمي بذلك لان أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب اه قوله: (يصفق) بابه ضرب مختار اه ع ش قوله: (هذا) أي بجمع الصفقة المفيد لوحدة العقد قوله: (تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال","part":4,"page":285},{"id":1731,"text":"يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لانا نقول هذا الاخذ مم بل كلتا الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لان العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لان العقد جمع جنسا واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شئ آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل اه سم وأقر النهاية بطلان الصورة الاولى كما يأتي.\rقوله: (كبعتك هذا بهذا الخ) عبارة المغني بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد اه قوله: (فلا تجري فيه الخ) أي فيصح العقد نهاية ومغني قوله: (أن نية التفصيل الخ) أي فيصح العقد مع النية اه ع ش قوله: (على ذلك) أي على عدم الصحة مع النية قوله: (ولو ضمنيا) أي في أحد الجانبين فقط اه رشيدي قوله: (فيه) أي السمسم وكذا الضمير في قوله بخلافه بمثله قوله: (فإنه) أي الكامن وقوله: (فيهما) أي في الجانبين.\rقوله: (ومر أن الماء ربوي) قال سم على حج حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح\rجواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ملح وماء لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة اه أقول قد تشكل عليه مسألة الخلول حيث قالوا فيها متى كان فيها ما أن امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غيره اللهم إلا أن يقال إن الماء في الخبز لا وجود له البتة والمقصود منه إنما هو جمع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤها اه ع ش قوله: (فلم تجر فيه) أي في بيع الدار المذكور قوله: (لذلك) أي التبعية قوله: (كما ذكروه الخ) تعليل لكون الماء مقصودا في نفسه.\rوقوله: (أنه الخ) بيان لما عبارة المغني ولا ينافي كونه تابعا بالاضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل والحاصل أنه من حيث أنه تابع بالاضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه اه قوله: (لدخوله) أي الماء الموجود قوله: (للبائع) نعت للموجود وقوله: (للمشتري) نعت للحادث قوله: (أن كلامهم ثم) أي في باب بيع الاصول والثمار قوله: (وحدها) أي بدون الدار قوله: (بما ذكرناه) وهو قوله أنه يشترط التعرض الخ قوله: (أن التابع هنا) أي في دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها.\rقوله: (معناه) الاولى إسقاطه.\rقوله: (وهو) أي التابع ثم و","part":4,"page":286},{"id":1732,"text":"قوله: (جزأ) أي كالسقف وقوله: (أو منزلا منزلته) أي كمفتاح الغلق بخلاف الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه اه رشيدي قوله: (ومثل ذلك) أي في الصحة اه ع ش قوله: (وفي كل الخ) أي أو في أحدهما حبات الخ نهاية ومغني قوله: (بحيث لا يقصد الخ) عبارة النهاية بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين اه قوله: (به) أي المعدن قوله: (كبيع ذات لبن الخ) لعل محله بعد تميز اللبن عن محله واستقراره في الضرع ولو بالنسبة لاحدهما بخلاف ما لو خلا ضرع كل منهما عن اللبن حالة العقد لان كمون اللبن حينئذ في معدنه الاصلي ككمون الشيرج في السمسم في بيع سمسم بمثله ثم رأيت قول المغني والنهاية الآتي آخر الباب في بيع لبن شاة بشاة فيها لبن اه سيد عمر أقول وكذا تعليلهما الآتي ذكره آنفا يفيد ما ترجاه.\rقوله: (لانه يقصد منها الخ) عبارة النهاية والمغني لان الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الاناء بخلاف المعدن ولان ذات اللبن المقصود منها اللبن والارض ليس المقصود منها المعدن اه قال ع ش قوله م ر المقصود منها الخ أي فأثر سواء علماه أو جهلاه اه قوله: (وإنما لم تجر في بيع فرس الخ) عموم كلام الشارح\rم ر أي والمغني يخالفه اه ع ش قوله: (أي جنس المبيع) إلى قول المتن كصحاح في النهاية الا قوله وقدر إلى المتن وقوله بشرط إلى أم صفة وكذا في المغني إلا قوله فإن كان الثمن إلى المتن قوله: (أي جنس المبيع) أي المعقود عليه.\rقوله: (وقدر) لعله محرف عن قيد بالياء والدال قول المتن قوله: (كمد عجوة) قال الجوهري هو تمر من أجود تمر المدينة قال الازهري والصيحاني منه سم على المنهج اه ع ش قوله: (عجوة) بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب إبقاء لتنوين المتن اه رشيدي قوله: (وما يقابله الخ) يعني ماء عين بالتراضي منهما باعتبار القيمة بعد العقد اه ع ش قوله: (وبقولنا الخ) متعلق باندفع وقوله: (بالتنكير) أي لربوي اه كردي.\rقوله: (من بيع ذهب الخ) أي من صحة هذا البيع قوله: (فإنه الخ) توجيه للاندفاع المذكور قوله: (يعني غير الجنس) أخذه من المقابلة ومن المثال قوله: (وبشرط تمييزهما) قيد غير صحيح في الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في الحبوب اه رشيدي قوله: (بشرط أن تقل حبات الآخر) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع اه قال ع ش قوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله بخلاف النوع قد يمنع بأن اختلاف النوع في أحد الطرفين يوجب توزيع ما في الآخر عليه وهو مانع من العلم بالمماثلة اه.\rقوله: (بشرط أن تقل الخ) كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ الاسلام أيضا لكن مقتضى كلام الشيخين أنه يصح مطلقا وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره أنه الصحيح اه سم قوله: (أم صفة الخ) عطف على قوله نوعا حقيقيا أقول والحاصل أن الاختلاف حيث كان بتعدد الجنس أو النوع أو","part":4,"page":287},{"id":1733,"text":"الصفة إما في الطرفين أو أحدهما كان الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما والمد المعتبر في أحد الطرفين إما أن تزيد قيمته على الدرهم أو تنقص أو تساوي فتلك ثلاث صور تضرب في التسع المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع صحاحا ومكسرة بمثلهما أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط وقيمة المكسر كقيمة الصحيح فإن العقد صحيح\rاه ع ش.\rقوله: (أي بصحاح) إلى قوله وجعل الطبري في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله ومن قال إلى لان شرط وقوله كما يأتي إلى التنبيه وقوله نعم إلى المتن قوله: (أو مكسرة) المراد بالمكسرة هنا القراضة وهي القطع التي تقرض من الدينار والدرهم للمعاملة في الحوائج اليسيرة اه كردي عبارة البجيرمي ونقل سم عن شيخه أن المراد بالكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة اه ونقله ع ش أيضا وما عدا ذلك وإن كان نصف شريفي أو ربع ريال يقال له صحيح شيخنا الحفني اه.\rقوله: (دون قيمة الصحاح في الكل) أي أما لو باع رديئا وجيدا بمثلهما أو بأحدهما فلا يصح مطلقا سواء كانت قيمة الردئ دون قيمة الجيد أم لا وعبارة سم على منهج قوله وقيمة الردئ الخ قال الشيخ عميرة هذا الشرط لم أره للاصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة فكان الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة مجرد صفة انتهى وأقول لا يخلو هذا الالحاق عن شئ والفرق ممكن اه والمعتمد التسوية بين الجيد والردئ والصحيح والمكسر فحيث تساويا في القيمة صح وإلا فلا اه ع ش قوله: (أو عكسه) وهو أن تكون قيمة الصحاح دون قيمة المكسرة قوله: (من ذلك) أي من قاعدة مد عجوة ودرهم اه ع ش قوله: (بل هو عيب في العوض) أي فلا يمنع من الصحة.\rقوله: (وظاهر أن مراد الطبري الخ) مراده به دفع الاعتراض على الطبري وجعله ذلك من القاعدة فلا يصح قال سم على حج دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها اه أقول قد يقال قوله من ذلك يعين أن مراده ما ذكر ضرورة أنه لا بد في القاعدة المذكورة من عينين في كل من الطرفين أو أحدهما اه ع ش قوله: (بنحو نحاس) أي فلا يصح أيضا اه ع ش عبارة سم عن شرح العباب بعد كلام طويل نصه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة إلا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر في الوزن سواء كان الغش فضة أم نحاسا حصل منه بالتمييز شئ أم لا ولا مدخل للرواج في هذا الباب ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته حيث قال العش اليسير الذي لا يأخذ حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع انتهت قوله: (وذلك لما في الحديث الخ) تعليل لما في المتن قوله: (حتى يميز","part":4,"page":288},{"id":1734,"text":"بينهما) ظاهره أنه فصل كلا منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الصحة على ذلك بل يكفي التفصيل في العقد كما مر ويمكن شمول الحديث لذلك بأن يحمل قوله لا حتى يميز على الاعم من التفصيل في العقد وفي\rالخارج اه ع ش.\rقوله: (ولان الخ) عطف على قوله لما في الحديث قوله: (يؤدي الخ) خبر قوله والتوزيع قوله: (وكذا يقال في بيع صحيح الخ) أي وفي بيع جيد وردئ بهما أو بأحدهما اه ع ش قوله: (في بيع صحيح ومكسر بهما الخ) أي والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة الصحيح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما فلا بطلان فالحاصل أنه حيث تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت قيمة المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة وإنما لم يحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت فيمة الصحاح وقيمة المكسرة ويقال للجهل بالمماثلة لان التقويم تخمين لان الدراهم والدنانير قيم الاشياء فهي أضبط من غيرها اه سم ومر عن ع ش مثله.\rقوله: (والكلام في المعين الخ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة اه رشيدي قوله: (لصحة الصلح الخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع بالمجموع بل الالف درهم وقعت استيفاء عن الالف درهم والالف الاخرى عوض عن الخمسين دينارا في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما يعلم منه الخ فليتأمل اه سم قوله: (كما يأتي بسطه الخ) رجع إليه في النسخة الاخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره أو وفاه به من غير تعويض مع الجهل بالمماثلة فلا يصح الخ وتبعه م ر في هذه واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه انتهى سم قال ع ش قوله م ر لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك اه وظاهر المغني موافق للنهاية دون الشارح.\rقوله: (وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر الخ) ويؤخذ منه بالاولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة ولهذا قال بعضهم لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم أي والحال أنه خالص عن النحاس فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لانه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم بنصف فضة ونصف فلوس لا يجوز لانه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة اه نهاية وقوله بخلاف ما لو قال اصرف لي الخ مر عن قريب عن سم رده فراجعه قوله: (بيع دينار مثلا) أي أو بيع درهم فيه فضة","part":4,"page":289},{"id":1735,"text":"ونحاس بمثله أو بدرهم خالص أو بدينار مغشوش بفضة قوله: (لانه يؤثر في الوزن) ولا يشكل عليه ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش لانه يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلاف ماهنا اه ع ش قوله: (ولم يظهر به تفاوت الخ) مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح وهو مشكل على ما مر من أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن وفي سم على منهج.\rتتمة: لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي اه فلم يفصل في القليل بين ماله قيمة وبين غيره اه ع ش أقول ويمكن الجمع بأن عدم التأثير في الوزن وعدم التفاوت في القيمة متلازمان.\rقوله: (صح) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلف قشرهما كما سيأتي في السلم ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وبيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا وجزافا اه نهاية.\rقوله: (لمن حصر الكراهة الخ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة جواز الحيل حديث خيبر المشهور وهو بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا وإنما أمرهم بذلك لانهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك فعلمهم النبي (ص) الحيلة المانعة من الربا ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلا عن حرمتها لان القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لانه توصل بغير طريق محرم فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا أن تحرم طريقه فيحرم اه قوله: (ولو لحم) إلى الباب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن.\rقوله: (ولو لحم سمك) أخذه غاية للاشارة إلى أن السمك لا يعد لحما كما يأتي اه ع ش قوله: (نحو ألية) بفتح الهمزة ومن النحو الكلية بضم الكاف.\rقوله: (ولو سمكا) أي حيا لانه لا يعد لحما ومن ثم جاز بيع بعضه ببعض حيا على المعتمد اه ع ش.\rقوله: (نعم بحث جمع الخ) قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك الميت من قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلا وأن مدرك النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان مذبوح اه سم قول المتن (من جنسه) كبيع لحم ضان بضأن.\rوقوله: (من مأكول) كبيع لحم بقر بضأن ولحم السمك بالشاة والشاة بالبعير وقوله: (وغيره) أي غير\rمأكول كبيع لحم ضأن بحمار اه مغني.\rقوله: (وإرساله مجبور الخ) قال البجيرمي عن البرماوي قال الماوردي المرسل عند الامام الشافعي مقبول إن اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول الصحابي أو فعله أو قول الاكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند اه.\rقوله: (عليه) أي منع بيع اللحم بالحيوان قوله: (أنه لا فرق) لعل المراد بين مرسله ومرسل غيره اه سم قوله: (وبأن أبا بكر قال) مقوله لا يصلح هذا.\rوقوله: (وقد نحرت الخ) جملة معترضة اه كردي.\rقوله: (ويصح بيع نحو بيض الخ) عبارة المغني والنهاية ويجوز بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن يقصد حلبه لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لان اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيها ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة فإن كان في الدجاجة بيض","part":4,"page":290},{"id":1736,"text":"والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح والاصح وبيض دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها اه قال ع ش قوله بغير ذات لبن أي ولو من جنس واحد وقوله م ر فيها ببيض أي يقصد أكله مستقلا بأن تصلب اه ع ش قوله: (نحو بيض الخ) أي كالعسل.\rباب في البيوع المنهي عنها قوله: (بالتنوين) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيد الغزالي إلى وقد يجوز قوله: (وما يتبعها) منه تلقي الركبان والنجش اه ع ش قوله: (ثم النهي) أي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا الباب اه ع ش قوله: (لان تعاطي العقد) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والاولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لازمه أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه اه ع ش وقوله ويحرم من حيث الخ والاولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه قوله: (أو مع التقصير الخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل\rالبعد تأثيمه اه سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر أو مع التقصير الخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الاثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير اه قوله: (بحيث يبعد جهله بذلك) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله، لان هذا يخفى فيعذر فيه اه ع ش قوله: (حرام الخ) خبر قوله لان الخ.\rقوله: (والاجتهاد) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية قوله: (وقيد ذلك) أي كون العقد الفاسد حراما وقوله: (من غير تحقيق معناه) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي اه ع ش قوله: (فإنه الخ) أي إجراء اللفظ الخ وقوله: (ثم الخ) أي بعد أن كان باطلا اه كردي قوله: (محمل) أي عرفا اه ع ش قوله: (إذ لا محمل له الخ) هو واضح عند الاطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة اه ع ش قوله: (وقد يجوز الخ) صادق بما إذا أدت الضرورة إلى الربا كامتناع موسر من إقراض مضطر فليحرر اه بصري ومر عن ع ش الجزم بذلك وكذا عبارة المغني وهي وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إلا في مسألة المضطر المعروفة وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام الخ اه صريحة في الشمول قوله: (تعاطيه) أي العقد الفاسد.\rقوله: (كأن امتنع ذو طعام) أي: أو، ذو دابة من أيجارها اه ع ش قوله: (فله الاحتيال) أي فلو لم يفعل ذلك بل اشتراه بما سماه البائع لزمه المسمى واضطراره لا يجعله مكرها على العقد بما ذكر اه ع ش قوله: (أو القيمة) قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه أقصى القيم وقد يوجه بأن جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القيم ولكن الاول هو الظاهر ولا فرق في ذلك بين أن يتلف حالا أو بعد مدة لاذن الشارع له في ذلك ع ش ورشيدي قوله: (أو لخارج الخ) عطف على قوله لذات العقد اه كردي قوله: (أو لخارج عنه) أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما تقدم اه سم أي كالبيع وقت النداء قوله: (فمن الاول أشياء) عبارة المغني ثم شرع في","part":4,"page":291},{"id":1737,"text":"القسم الاول أي البيع الفاسد لاختلال ركن أو شرط وهو ثمانية اه قوله: (بفتح) إلى قوله وتسمية ما في الاول في النهاية والمغني إلا قوله بل لو قيل يندب لم يبعد وقوله أو مضمان إلى المتن.\rقوله: (فسكون الخ) أي وبالباء\rالموحدة نهاية ومغني قول المتن (ضرابه) في المصباح ضرب الفحل الناقة ضرابا بالكسر نزى عليها انتهى اه ع ش قوله: (لا يتعلق به نهي) أي لانه ليس من أفعال المكلفين اه نهاية قوله: (أي عن إعطاء الخ) أي والعقد اقتضى لذلك أيضا سم وع ش قوله: (والفرق الخ) الاحسن أن يقال الفرق أنه يحتاج على التفسير الاول إلى تقدير الاجرة ليصح المعنى وعلى هذا لا يحتاج لانها هي محمل اللفظ اه سيد عمر عبارة النهاية والفرق بين هذا والاول أن الاجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الاولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الاولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد اه قال ع ش قوله مع عمومه أي المقدر بمعنى احتماله لغير الاجرة وقوله وهذه أي الحكمة المشار إليه بقوله والفرق الخ اه عبارة سم قوله والفرق الخ أي باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لا اشتباه فيه حتى يحتاج لبيان إذ تباين الضراب والاجرة في غاية الظهور اه قول المتن (فيحرم ثمن مائه) أي إعطاؤه وأخذه اه سم.\rقوله: (ولا متقوم) أي لا قيمة له شرعا وليس المراد به ما قابل المثلي اه ع ش قول المتن (وكذا أجرته) أي ايجاره وهل يستحق أجرة المثل كما في الاجارات الفاسدة سم على حج أي: أولا لان طروقه للانثى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر والاول أقرب وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه للانتفاع المذكور ومحل حرمة الاستئجار حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن يستعمله في الانزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة بخلاف ما لو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الانزاء لانه إنما أذن له في استعماله فيما سماه له من حرث أو غيره اه ع ش وقوله والاول أقرب فيه وقفة بل تعليل الشارح ظاهر في الثاني.\rقوله: (وفارق الايجار الخ) عبارة شرح العباب وعلم مما تقرر أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قاله القاضي لان فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين في العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف أي أو تعذر إنزاؤه بطلت الاجارة اه وقد يستشكل هذا مع تفسير الضراب بالطروق ويقال لم تظهر مغايرته للانزاء المذكور ولا إشكال لان الطروق فعل الفحل بخلاف الانزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل سم على حج لكن قد يرد عليه أن الانزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بأن الاجارة على فعل المكلف الذي هو الانزاء والمراد منه محاولة صعود\rالفحل على الانثى على ما جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه فيستحق الاجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه اه ع ش.\rقوله: (لو قيل يندب الخ) قد يتوقف فيه بما نقله في العزيز عن الامام أحمد من منع الاهداء اه سيد عمر عبارة ع ش عبارة سم على","part":4,"page":292},{"id":1738,"text":"منهج قال م ر ويستحب هذا الاعطاء انتهت وظاهره سواء كان ذلك قبل إعطاء الفحل أو بعده اه قوله: (وتسن إعارته للضراب) ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا وجبت مجانا وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك وينبغي وجوب اتخاذ الفحل على أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل دوابهم على الكفاية حيث لم يتيسر لهم استعارته مما يقرب من بلدتهم عرفا اه ع ش قوله: (وغلط من سكنها) ظاهره فيهما اه ع ش.\rقوله: (جمع حابل) أي الحبلة قوله: (وهاؤه للمبالغة) وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالهاء اه ع ش قوله: (مختص الخ) أي حقيقة اه سم عبارة المغني مختص بالآدميات بالاتفاق حتى قيل إنه لا يقال لغيرهن إلا في الحديث وإنما يقال للبهائم الحمل بالميم اه قوله: (المحبول) أي المحبول به اه مغني قوله: (ثم) أي في بيع نتاج النتاج اه ع ش قوله: (انعدام شروط البيع) أي من الملك وغيره اه مغني قوله: (هنا) أي في البيع بثمن إلى نتاج النتاج اه ع ش قوله: (جمع مضمون) أي كمجنون ومجانين.\rوقوله: (أو مضمان) أي كمفتاح ومفاتيح سم ومغني قوله: (أي متضمن) اسم مفعول قال البجيرمي سميت بالمضامين لان الله أودعها في ظهورها فكأنها ضمنتها قاله الازهري عميرة وقال شيخنا الحفني سميت بذلك لانها في ضمن الفحول اه والاخير موافق لما في الشرح قوله: (من الماء) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في العسب فلم ذكره معه ؟ قلت: لورود النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة المذكورة مع أن لاحداهما معنى آخر به تباين الاخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي ضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق لان له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا سم على حج أي ما تحمله الانثى من ضرابه في عام أو عامين اه ع ش قوله: (رواه مالك) أي عن سعيد بن المسيب اه مغني قوله: (مرسلا) قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط اه قوله: (عليه) أي: امتناع بيع ما في البطون وما في الاصلاب قوله: (خلافا للجوهري) أي: والمنهج والمغني عبارتهما\rوهو أي: الملقوح لغة: جنين الناقة خاصة وشرعا: أعم من ذلك اه قوله: (بضم الميم الخ) أي وبفتحها في الماضي اه نهاية قال ع ش والرشيدي نقل الاسنوي في باب الاحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح اه قول المتن (ثم يشتريه) أي بإيجاب وقبول اه حلبي.\rقوله: (أو على أنه يكتفي الخ) عبارة المغني اكتفاء بلمسه عن رؤيته اه قوله: (عن رؤيته) فيبطل هذا قطعا وإن قلنا بصحة بيع الغائب لوجود الشرط الفاسد واللمس لا يقوم مقام النظر شرعا ولا عادة قليوبي وزيادي اه بجيرمي قول المتن (أو يقول الخ) عطف على قوله يلمس الخ قول المتن (إذا لمسته) قال عميرة يصح قراءته بضم التاء وفتحها وكذا في كل مواضعها أي التاء اه وعلل الامام بطلانه بالتعليق ونبه الاسنوي على أنه إن جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل بيعا فلفقد الصيغة انتهى اه بجيرمي عن الشوبري.\rقوله: (أو على أنه متى الخ) عطف على قوله اكتفاء بلمسه الخ عبارة شرح المنهج أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه الخ قوله: (أو يقول الخ) عطف على قول المتن يجعلا الخ قوله: (إذا نبذته) قال عميرة تصح قراءته بضم التاء وبفتحها وكذا في كل صورها أي التاء أي لا فرق بين رمي البائع والمشتري اه ع ش قوله: (أو متى نبذته الخ) عبارة شرح المنهج بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته الخ قوله: (وبطلانه) أي البيع في صور الملامسة والمنابذة قوله: (لعدم الرؤية) أي في الصورتين الاوليتين للملامسة وفي الصورة الاخيرة للمنابذة وقوله: (أو الصيغة) أي في الصورة الثالثة للملامسة وفي الصورتين الاوليتين للمنابذة.\rقوله: (أو الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان","part":4,"page":293},{"id":1739,"text":"الوجه أن يقال أن البطلان في هذه للتعليق لا لعدم الصيغة وأجاب عميرة بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد بعتكه إخبار لا إنشاء انتهى أو أنه جعل الصيغة مفقود لانتفاء شرطها وهو عدم التعليق اه ع ش قوله: (أو للشرط الفاسد) أي في الصورة الاخيرة للملامسة وفي الصورة الثالثة للمنابذة قول المتن (أو يجعلا الرمي بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة اه محلى.\rقوله: (معطوف على بعتك) وقد يجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي: أو يقول بعتك وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله أو يجعلا الخ المعطوف على يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من تأخير اه سم وقوله وقد يجوز الخ جرى عليه المحلى وقال عميرة في هامشه\rقوله أو يقول الخ قيل: كان الصواب التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الاول أو كان يقدمه على الثاني اه قوله: (شبه اعتراض) إنما جعله شبه اعتراض ولم يجعله اعتراضا لانه معطوف على يقول والعامل فيه أن فهو من قبيل المفرد في الحقيقة والاعتراض شرطه أن يكون بجملة لا محل لها من الاعراب اه ع ش.\rقوله: (لنحو ما مر الخ) عبارة المغني ووجه البطلان في الاول جهالة المبيع وفي الثاني فقدان الصيغة وفي الثالث الجهل بمدة الخيار اه قول المتن (وعن بيعتين) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري وقوله: (في بيعة) بفتح الباء لا غير اه ع ش قوله: (بخلاف بألف الخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية قوله: (وألفين) لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لان قوله فخذ الخ مبطل لايجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اه ع ش قوله: (فلانا) عبارة النهاية فلان وفي ع ش عليها لعل الشارح أشار إلى أن مثل شرط بيع المشتري شرط بيع غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره اه.\rقوله: (ما في الاول) أي قول المتن بعتك بألف الخ وكان الاوفق لقوله الآتي والثاني إسقاط الموصول والجار قوله: (والثاني كذلك الخ) أي وتسمية الثاني بيعتين لا بيعا وشرطا مبني الخ اه سيد عمر عبارة سم الظاهر إن معناه وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا بيعا وشرطا قوله: (مبني) خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن البيع","part":4,"page":294},{"id":1740,"text":"والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين اه.\rقوله: (بلفظه) أي بلفظ هو لفظ شرط اه سم قوله: (ولو جعله) أي الثاني قوله: (لكان أفود) أي لدلالته على أنه لا فرق بين التعبير بلفظ الشرط والتعبير بما بمعناه قوله: (قوله وأحسن) أي لخلوه عن تجوز تسمية المثال الثاني بيعتين قوله: (كما مر) أي بالمثال الثاني في المتن نظرا للواقع وقطع النظر عن المراد المار قوله: (بشرط قرض) أي: مثلا كما يأتي قوله: (ووجه بطلانه) إلى قوله وما وقع في النهاية والمغني قوله: (جعل الالف الخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره اه سم قوله: (واشتراطه فاسد الخ) عبارة المغني والاسنى واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه.\rقوله: (وإلا) أي: بأن جهلاه أو أحدهما اه مغني قوله: (مع ظن صحة شرطه) أي: الرهن قوله: (بان فساده) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر\rوقوله: (ضعيف) خبر ما وقع ولم يضعفه في الروض بل فرق اه سم وقوله: (عدم فساده) أي البيع أو القرض (بمجرد الشرط) أي شرط الرهن معه قوله: (إذ لا جهالة الخ) يتأمل هذا الفرق اه سم قوله: (وإنما بطل الخ) كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى الخ اه سم قوله: (وهو الآخر) الانسب لقابله إسقاط الواو قوله: (للجهالة بما يخص الخ) قضيته أنه لو عينه بأن قال على الاول كذا والآخر كذا صح رهن الاول.\rقوله: (بضم الصاد الخ) عبارة المغني أن يحصده البائع بضم الصاد وكسرها أو يحصده البائع أي من الاحصاد أو ثوبا بشرط أن يخيطه البائع أو يخيطه البائع وما أشبه ذلك فالاصح الخ اه قول المتن (أو ثوبا الخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا بشرط حصده وخياطته له بدرهم وقيل: لم يصح فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقيل: صح البيع وحده لانه استأجره قبل الملك وإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة انتهى وقوله أولا لم يصح قال في شرحه سواء شرط العمل على البائع أم على الاجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير الاصل بالبائع انتهى وقوله فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل الاجارة انتهى اه سم قوله: (أن ذكر الواو وغير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق بوجودها من المشتري وعدمه اه سم قوله: (أو بشرط) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله تنبيه قدرت إلى المتن قوله: (أو بشرط أن يخيطه) عطف على قول المتن ويخيطه.\rقوله: (وبه صرح الخ) فقال وسواء قال بعتك بألف على أن نحصده أو وتحصده اه مغني وفي سم عن شرح العباب قوله أي المجموع ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لان الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو نحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله اه قوله: (ليبين الخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره بعتك أو اشتريت منك بشرط","part":4,"page":295},{"id":1741,"text":"كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو ويفعل كذا بالاخبار انتهى اه سم قوله: (لا الشرط) ومثله الاطلاق فيما يظهر اه ع ش.\rقوله: (ويفرق بين خطه وتخيطه) أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الاول كما هو حاصل كلامه اه رشيدي وقوله وإن صرف عنها أي بأن يراد به الاستئناف كما في ع ش.\rقوله: (أن خطه) إن صور ببعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل فلعل صورته بعني بكذا\rخطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في شرح العباب مضارع المتكلم اه سم أقول بل هو صريح صنيع شرح العباب.\rقوله: (أو في معناه) يعني الحال قوله: (قدرت ما مر) أي المبتدأ ليصير كلام المصنف جملة إسمية.\rوقوله: (ردا لما يقال الخ) لا يخفى أنه ما قدره إنما هو تأويل لكلام المصنف وصارف له عن ظاهره فهو في الحقيقة اعتراف بما يقال وإنما كان يصير رادا له لو حذف قوله ظاهر كلامه قوله: (لاشتماله الخ) عبارة المغني لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن لانه لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط اه قوله: (فيما لم يملكه الخ) أي لانه إنما يملكه بعدم تمام الصيغة اه ع ش قوله: (حائطه) أي المشتري قوله: (في بيع العهدة) وصورتها أن يقول المدين لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت إلي داري قوله: (ببيع الناس) ويقال له عندهم أيضا بيع عدة وأمانة.\rقوله: (والحاصل) إلى قوله ويقلع في النهاية قوله: (ان كل شرط الخ) ولو اشترى حطبا مثلا على دابة أي مثلا بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لانه بيع بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف أيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه نهاية ومغني قوله: (وحيث صح الخ) أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق لها بشرح المتن وقوله: (لم يجبر) أي العاقد اه ع ش قوله: (كالمغصوب) أي إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لان الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لاتلافها بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والاصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لان مجلس العقد كالعقد اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولو مع علمه بالفساد أي إذا كان على وجه يقول بالملك معه بعض الائمة على ما يفيده قوله إلا أن يعلمه والثمن الخ وقوله كالعقد","part":4,"page":296},{"id":1742,"text":"أي غالبا اه.\rقوله: (مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله الآتي لعذره يقتضي أنه في الجاهل اه سم قوله: (بالاولى) قد يتوقف فيه بأن التغرير محقق من الغاصب ولا كذلك هنا لجواز أن يكون الفساد نشأ من تقصير\rالمشتري اه ع ش قوله: (وتطيين الدار) أي المقبوضة بشراء فاسد وقوله: (فيرجع الخ) أي المشتري قوله: (ويستثنى من النهي الخ) أي من البطلان اللازم للنهي المذكور ولو قال ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور الخ لكان أوضح اه ع ش.\rقوله: (في غير الربوي) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله لا فيه قوله: (في غير الربوي) أفاد تقييده بذلك في الاجل دون الرهن والكفيل أنه لا فرق في العوض الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربويا وغيره وهو كذلك اه ع ش عبارة المغني وبشرط الاجل في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات اه قوله: (لاول آية الدين) وهو قوله تعالى * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) * أي معين.\rقوله: (وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الاجل اه ع ش قوله: (بمعلوم لهما) أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقه لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما وقياسه أن يقال بمثله هنا لانه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما اه ع ش قوله: (ولا إلى نحو الحصاد) أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه ومثل ذلك التأجيل بنزول سيدنا عيسى لانه مجهول اه ع ش.\rقوله: (بسقوط بعضه) أي الاجل وقوله: (شاذ) أي لما قدمه من أن شرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا الخ اه ع ش.\rقوله: (انتقل بموت البائع) أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا وقوله: (وحل بموت المشتري) أي أو البائع اه رشيدي قوله: (ولا يضر السقوط) أي سقوط الاجل وقوله: (بموته) أي المشتري اه ع ش أي أو البائع قوله: (لانه أمر الخ) هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذا لاشبهة إذا كان التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا سم على حج أقول وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة هنا ناشئ من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من الادلة فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين اه ع ش وفيه وقفة.\rقوله: (لمن يعلم الخ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع الخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح البيع الخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله لانه أمر غير متيقن من الضرر في المتيقن سم على حج اه ع ش قوله: (عادة) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه مثلا بإخبار معصوم لم يصح العقد ولعله غير مراد اعتبارا بما هو الغالب في أحوال المتعاقدين اه ع ش.\rقوله: (بخلافه) أي وهو الصحة اه ع ش قوله: (للحاجة) إلى قول المتن والاشهاد في المغني إلا قوله وغلب إلى وشرط كل وقوله ولو قال إلى ويصح وإلى ولو باع عبدا في النهاية إلا قوله\rعلى أن ما جمع إلى وشرط كل منها قوله: (وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الرهن قوله: (أو الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين بالوصف فقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن المسلم فيه معقود عليه فضويق فيه ما لم يضايق في الرهن وبأنه لو لم يمكن إثبات الصفات عند التنازع هنا لم يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء الحق اه ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي أجزاء الوصف عن المشاهدة قوله: (أنها الخ) بيان لما مر اه ع ش أي صفات السلم أي الوصف بها.\rقوله: (كذلك) أي في موصوف في الذمة قوله: (وكونه)","part":4,"page":297},{"id":1743,"text":"أي المرهون اه ع ش قوله: (بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وأن الاجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه شامل للرهن من البائع فالمعتمد المنع من البائع مطلقا اه سم عبارة النهاية فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح اه وكذا في المغني إلا قوله مفسد قال ع ش قوله م ر فلو رهنه أي المبيع بعد قبضه ظاهره ولو في المجلس وهو ظاهر لان تصرف أحد العاقدين مع الآخر في مجلس العقد إجازة.\rوقوله: (بلا شرط الخ) أي في الرهن المأتي به كأن يرهنه بشرط أن تحدث زوائده مرهونة اه وقال الرشيدي قوله م ر بلا شرط الخ أي بلا شرطه في عقد البيع فهو مفهوم قوله فلو شرط رهنه إياه الخ خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه يعني قول ع ش أي في الرهن المأتي الخ قوله: (لاتعلم) من الاعلام قوله: (لان ترك البحث الخ) ولان الظاهر عنوان الباطن اه نهاية أي غالبا ع ش قوله: (أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول اه سم وقياس ما مر عن ع ش أنه يكفي هنا علم عدلين غيرهما.\rقوله: (لان الاحرار لا يمكن التزامهم الخ) لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا بإذن سيده نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وهذا جرى على الغالب أي فلا فرق في الضامن بين كونه حرا أو رقيقا بإذن والاشارة راجعة إلى قوله لان الاحرار الخ اه.\rقوله: (وعدالة) فإن قلت إذا اتفقوا في العدالة واليسار فما معنى اختلافهم في الوفاء مع وجوبه على المدين بمجرد الطلب قلت: يمكن أن اختلافهم ليس على وجه محرم ومن ذلك أن بعض المدينين قد يوفي ما عليه بلا طلب من صاحب الحق والآخر لا يوفي إلا بعد الطلب ولا ينافي ذلك عدالته لعدم وجوب الوفاء عليه بلا طلب ومنه أيضا أن بعض\rالمدينين إذا طولب يسعى في الوفاء ولو ببيع بعض ماله إذا لم يكن الدين بماله وتحصيل جنس الدين مع المساهلة في البيع والشراء والسعي في تحصيل جنس الدين ولو بمشقة وبعضهم بخلاف ذلك اه ع ش قوله: (بهذين) أي بموسر ثقة اه ع ش.\rقوله: (إذ الاكثر في الرهن الخ) أي فلا يرد أنه قد يكون عبدا وهو عاقل اه ع ش قوله: (قد يكون مفرده مذكرا) أي لما صرح به النحاة من أن وصف المذكر الغير العاقل مما يجمع بالالف والتاء كالصافنات جمع صافن والعين هنا وصف لمذكر غير عاقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلا في جمعه بالالف والتاء ولا حاجة إلى التأويل المار في توجيه التأنيث اه سم قول المتن (في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في مسألة شرط الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لان الاصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا الثمن للعين اه سم.\rقوله: (صحة ضمان العين المبيعة) وهو المسمى بضمان الدرك الآتي اه ع ش قوله: (ولا يرد ذلك) أي صحة ضمان العين المبيعة الخ قوله: (عليه) أي على قول المصنف بثمن في الذمة وقال ع ش الضمير راجع لقوله لان تلك الخ اه.\rقوله: (ولا يصح بيع سلعة الخ) عبارة المغني ويستثني من","part":4,"page":298},{"id":1744,"text":"إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة الخ اه قوله: (لانه شرط على كل ضمان غيره) أي وهو خارج عن مصلحة عقده اه نهاية عبارة المغني، لانه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه اه.\rقوله: (في حقه) أي الضامن اه ع ش.\rقوله: (ومقتضى قاعدة الخ) قضية هذه القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد وهو خلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه زيد الخ اه سم أقول والاقرب قضية هذه القاعدة اه ع ش قوله: (ترجيحه) خبر قوله ومقتضى وخالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل لانه لا ملازمة بين الاصيل والضامن في الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط الاجل في حق الضامن اشتراطه في حق الاصيل وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد البيع ضمانا مستقلا إلى شهر انتهى اه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (الثلاثة) أي الاجل والرهن والكفيل اه سم قول المتن (والاشهاد) أي على الثمن أو المثمن سواء المعين وما في الذمة مغني وسم على منهج قوله: (للامر) إلى قوله ويتخير في المغني وإلى قوله قيل في النهاية قوله: (لم يتعينوا) قال في شرح الروض أي والمغني فيجوز ابدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات اه وقد يقال قياس قوله ولا نظر الخ جواز إبدالهم بدونهم سم على حج اه ع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل قوله: (ولو امتنعوا) أي الشهود المعينون\rعن التحمل قوله: (ونحوها) كالاشتهار بالصلاح اه ع ش.\rقوله: (قصده) أي نحو الوجاهة وقال ع ش أي التفاوت اه قوله: (إذ الاعيان لا تقبل الابدال) أي فلا يجبر على قبول بدل ما شرط رهنه ولو أعلى قيمة أما لو تراضيا بالابدال وأسقط البائع الخيار فيصح ويكون رهن تبرع ومن فوائده أنه لو امتنع من إقباضه أو بان معيبا لم يثبت الخيار للبائع اه ع ش قوله: (أو لم يشهد) أي من شرط عليه الاشهاد كأن مات قبله.\rنهاية ومغني قال ع ش وكذا لو امتنع من الاعتراف بالحق عند الشهود وظاهره أنه لا يقوم وارثه مقامه وفيه نظر إذ المقصود من الشهود ثبوت الحق وإقرار الوارث بشراء مورثه وإشهاده عليه كإشهاد المورث في إثبات الحق فالقياس الصحة ووقع السؤال عما لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطئ هل يصح البيع أم لا ؟ والجواب عنه أنه إن شرط عدم الوطئ مطلقا لم يصح أو ما دام المانع قائما بها صح أخذا مما لو باعه ثوب حرير بشرط أن لا يلبسه إلى آخر ما يأتي اه قول المتن (أو لم يتكفل المعين) بأن امتنع أو مات قبله نهاية ومغني قال ع ش أي أو أعسر على ما قال الاسنوي إنه القياس سم على منهج وسيأتي في كلام الشارح اه قول المصنف (فللبائع الخيار) أي إن شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائع ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ نهاية ومغني وأسنى قوله: (وهو) أي الخيار.\rوقوله: (كتخمره) أي فلو تخلل قبل فسخ البائع فينبغي أن يقال إن لم تنقص قيمته خلا عن قيمته عصيرا لم يتخير وإلا تخير اه ع ش قوله: (أو تعلق) الخ أي قبل القبض كما هو ظاهر سم على حج وهو مستفاد من كلام الشارح لان قوله وغيره عطف على هلاكه وقوله: (كتخمره أو تعلق) أمثلة له وقوله: (لهلاكه) متعلق بيقبضه اه ع ش والاظهر أن قوله أو تعلق كقوله أو ظهر عطف على قوله لم يقبضه فيحتاج إلى ما قدره سم ثم قوله بيقبضه صوابه بلم يقبضه قوله: (برقبته)","part":4,"page":299},{"id":1745,"text":"ظاهره وإن قل جدا ويوجه بأن تعلق الجناية به قد يورث نقصا في قيمته من حيث الجناية اه ع ش.\rقوله: (كولد المشروط رهنها) أي لانه ربما يحتاج إلى البيع ويتعذر لحرمة التفريق بينها وبين ولدها اه ع ش قوله: (لا إن مات) أي بعد القبض فلا خيار سم وع ش قوله: (بمرض سابق) أي بخلاف غير المرض قال في العباب كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك اه سم قوله: (فماتت) أي التي تسلمها.\rقوله: (وامتنع الراهن الخ) أي فلا خيار لانا لو أثبتناه لقلنا له فسخ البيع ورد المرهون وهو غير مقدور على رده\rبموته اه ع ش عبارة سم عن العباب لتعذر رده أي الذي تسلمه بحاله اه وهذا التعليل لشموله لصورتي الموت والتعيب معا أولى من تعليل ع ش.\rقوله: (من تسليم الاخرى) وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله أو تبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كما قاله الاسنوي أي فيثبت به الخيار اه نهاية زاد المغني ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له لان الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد المرهون كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي اه قوله: (أي قنا) إلى قوله قيل في المغني.\rقوله: (أي قنا) فسر بذلك بناء على أن القن هو الرقيق وعبارة المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره وربما جمع على أقنان وأقنة اه ع ش قوله: (عن المشتري) لا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ووافقه المشتري أو عكسه على المعتمد سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع اه ع ش أقول ويأتي في التنبيه ما يصرح بذلك.\rقوله: (أو أطلق) أي سكت عن ذكر المعتق عنه قول المتن (فالمشهور الخ) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ذكرت في الهبة وفي شرط العتق في الاجارة بأن استأجر منه عبدا بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لان الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر انتهى اه سم واستقرب ع ش عدم الصحة في القرض والهبة ثم وجهه بما لا يظهر فليراجع قوله: (شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضه) نشر على ترتيب اللف قوله: (ومحله) أي محل قوله أو بعضه يعني بطلان بيع القن بشرط إعتاق بعضه.\rقوله: (قال بعضهم الخ) أي قيد بعضهم ذلك القول فقال إن بطلان شراء كل القن بشرط إعتاق بعضه إذا أبهم ذلك البعض بخلاف ما إذا عينه فيصح (وفيه نظر) أي في كل من القولين قوله: (بل الذي يتجه الخ) قال بعض الناس أن شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لان إعتاق أي بعض وإن دق جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان","part":4,"page":300},{"id":1746,"text":"والله أعلم اه سم قوله: (والمبهم) خلافا للنهاية والمغني والاسنى قوله: (وكون الاول) أي شرط إعتاق الكل\rوقوله: (أن الثاني) أي شرط إعتاق البعض معينا كان أو مبهما قوله: (مالك قن).\rفرع: باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لانه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاقه كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع سم على حج ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالاقرب الصحة والاصل عدم سقوط العضو اه.\rع ش.\rقوله: (سلمنا ذلك) أي اقتضاء السراية تأخرا ما وكذا ضمير إليه قوله: (الآتي) أي آنفا بعد سطر اه.\rكردي قوله: (بعضه) أي المعين كثلثه قوله: (وهو موسر) أخرج المعسر اه.\rسم قوله: (لكن إن كان الخ) قضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك سم على حج ويؤيده أن الشارع متشوف إلى العتق فلا فرق بين كون المشروط عتقه يؤدي إلى تخليص الرقبة من الرق وبين كونه قاصرا على ما اشتراه وقياس ما قدمه الشارح م ر وفيما لو اشترى كله بشرط إعتاق بعض معين من الصحة أنه لو اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح اه.\rع ش.\rقوله: (من تخليص الرقبة الخ) بيان للمقصود قوله: (مع كون المشروط الخ) معتق بيحصل قوله: (فالحاصل) أي حاصل قوله بل الذي يتجه إلى هنا اه.\rكردي قوله: (لجميع المبيع) أي لتعلق جميعه قوله: (نصا) أي كمسألة المتن قوله: (أو استلزاما) أي كما قدمه الشارح بقوله بل الذي يتجه الخ قوله: (وبما بعده) أي وخرج بقوله عن المشتري أو أطلق قوله: (شرط إعتاقه عن البائع الخ) فلا يصح البيع معه لانه ليس في معنى ما ورد به الخبر نهاية ومغني قوله: (فيصح الخ) خلافا للنهاية والمغنى قوله: (وعلى هذا) أي قصد الانشاء قوله: (يحمل الخ) والمنقول البطلان مطلقا سم على حج وهو أي البطلان مطلقا قصد به إنشاء عتق أو لا مقتضى إطلاق الشارح م ر أي والمغني اه.\rع ش.\rقوله: (الشرط المؤثر) أي المقتضي لبطلان العقد أو للزوم الوفاء بذلك الشرط قوله: (هنا) أي في البيع قوله: (ما ذكروه في جواب الخ) راجع فصل بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد قوله: (بالواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له اه.\rسم قوله: (بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف عليه اه.\rسم","part":4,"page":301},{"id":1747,"text":"قوله: (فإن لم يوافقه الخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى تزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى تنقض الثمن وقول البائع لا أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله انتهى اه.\rسم.\rقوله: (بقي العقد) أي على حالته\rالاصلية ويلغو الشرط المذكور قوله: (ما ذكر) أي قوله ويلحق إلى هنا قوله: (كالوارث) أي والولي إذا نقص العاقد في زمن الخيار والمولى إذا كمل فيه قول المتن (مطالبة المشتري) أي أو نحو وارثه قوله: (على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة البائع كشرطه فليتأمل سم وع ش وكلام الشارح في التنبيه المار آنفا صريح فيه.\rقوله: (وأما قول الاذرعي الخ) عبارة النهاية وأما قول الاذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم اه.\rقال ع ش قوله: م ر يرده ما سيأتي الخ خلافا لابن حجر اه.\rأي والمغني.\rقوله: (والثاني) أي قوله أولا.\rقوله: (هل يصغي إليها الخ) يأتي أنه الاقرب.\rقوله: (ثانيهما) أي الشيئين.\rقوله: (أن هذا) أي الشراء بشرط العتق هل هو من الحسبة ؟ أي: مما يقبل فيه شهادة الحسبة ويأتي أنه الاقرب قوله: (باثباته الخ) والاولى الموافق لما بعده أن يقول به إثبات الملك قوله: (أو قهرا) أي بإخبار الحاكم عليه عند امتناعه وإعتاقه عليه عند إصراره كما يأتي آنفا قوله: (والاقرب سماع دعوى الخ) أي أن الاقرب هو الشق الاول من كل من الترددين قوله: (وحينئذ) أي حين كون الاقرب السماع والالحاق.\rقوله: (أي غير حسبة في مكلف) أي على التقييد بهذين القيدين وقد أسلفنا اعتماد النهاية أنه ليس للآحاد المطالبة مطلقا قوله: (في مكلف) أي عبد مكلف اه.\rكردي قوله: (بخلافه حسبة) أي بخلاف مطالبة الآحاد حسبة في مكلف وغيره قوله: (بجريانها) أي المطالبة حسبة قوله: (في نحو شهادة القريب الخ) أي كشهادة الرجل بطلاق أبيه ضرة أمه قوله: (وبه) أي بما سيأتي.\rقوله: (ولا يلزمه) إلى المتن في المغني والنهاية قوله: (ولا يلزمه عتقه فورا) والقياس اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط اه.\rع ش.\rقوله: (وله قبل عتقه وطؤها) أي وإن حبلت ويجبر على إعتاقها كما يأتي اه.\rع ش وفي سم عن الروض ولا يجزئ استيلادها عن العتق انتهى فإن مات السيد عتقت عن الاستيلاد وأجزأ عن العتق م ر اه.\rوفي النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وكسبه) قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر","part":4,"page":302},{"id":1748,"text":"عتقه عن الموت حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث سم على حج وقد يفرق بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد الموت رفعها بالاختيار والبيع بشرط العتق يمكن رفعه\rبالاختيار بالتقايل وفسخه بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل اه ع ش.\rقوله: (ولا يلزمه صرفها) أي لان مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الاضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت سم على حج اه.\rع ش قوله: (ولد الحامل) قال سم على حج عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم عتقها ففي عتق الولد وجهان انتهى قال في شرحه: والاصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة انتهى واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه: والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل.\rانتهى وهذا يشكل على ما هنا فليتأمل الفرق وقد يقال: إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة لفرق وفيه نظر انتهى اه ع ش.\rقوله: (لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لان أخذ العوض خلاف قضية شرط العتق انتهى سم على حج وذكر أيضا أن مثل بيعه من نفسه ما لو وهبه لمن يعتق عليه أو بشرط إعتاقه اه.\rع ش واستظهر سم أن هبته من نفسه كبيعه من نفسه قوله: (أن لوارث المشتري حكمه الخ) وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالاوجه عتقها بموته لان الحق في ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته أولى من أن نأمر الوارث بإعتاقها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فالاوجه عتقها أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الايلاد فيعتقون بموته اه.\rقوله: (في جميع ما ذكر) أي في المتن والشرح قول المتن (الولاء له) قال سم على حج قوله: الولاء الخ قال في شرح العباب: إن هذا في غير البيع الضمني أما البيع الضمني كاعتق عبدك على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح: العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه.\rوأقول لعل في قوله فيصح العقد الخ مسامحة والمراد به أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع لانه لو صح لزم الثمن لا القيمة وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق لكنهما يفترقان في أن غير الضمني لا يعتق فيه المبيع بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لاتيانه فيه بصيغة العتق ثم رأيت في حواشي الروض للشهاب الرملي عين ما قلناه اه.\rع ش قول المتن (أو كتابته) أي أو تعليق عتقه بصفة نهاية ومغني.\rقوله: (لمخالفة الاول الخ) وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم","part":4,"page":303},{"id":1749,"text":"بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: * (فإن أسأتم فلها) * اه.\rنهاية قوله: (أو لحظة) إلى قول المتن ولو شرط وصفا في النهاية قوله: (أو وقفه الخ) ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الاعتاق لم يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لان ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع نهاية ومغني قوله: (مما مر) أي بقوله وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه قوله: (مطلقا) أي ولو حالا قوله: (بل يتعين ذلك) أي رجوع ضمير صح إلى العقد المذكور اه.\rع ش.\rقوله: (فهو الخ) أي صح المسند إلى ضمير العقد المذكور (بمعنى لم يضر) أي المسند إلى ضمير الشرط المذكور قوله: (الخلف لفظي) بالضم بمعنى المخالفة أي المخالفة بين لم يضر لفظي اه كردي قوله: (لا فساد) أي: ولا يتخير إن قلنا بفساده قوله: (يتجه أنه) أي الشرط اه.\rع ش قوله: (فيهما) أي شرط مقتضى العقد وشرط ما لا غرض فيه الآتي فقوله (في الثاني) أي: في شرط ما لا غرض فيه وقوله: (الاول) أي: شرطه مقتضى العقد سم وسيد عمر وع ش.\rقوله: (فلا خيار الخ) وطريقه أن يرفع الامر للحاكم ليلزمه بالاقباض اه.\rع ش قوله: (كما يأتي) أي في قوله: ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته اه.\rسم قوله: (أو لا يلبس) إلى قول المتن لو شرط في المغني قوله: (إن جاز) أي إن كان كل من المأكول والملبوس مما جاز أكله ولبسه وإلا كان شرط أن يأكل الحرام أو يلبس الحرير فينبغي أن لا يصح اه.\rكردي عبارة سم قوله: إن جاز لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله بعد بخلاف بيع ثوب حرير الخ اه قوله: (فيفسد به العقد) أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الاغراض والفساد كما يعلم مما سيأتي اه.\rرشيدي.\rقوله: (أنه لا فرق) أي بين التحتية والفوقية اه.\rع ش قوله: (إذ لا غرض للبائع الخ) في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول إذ ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر اه.\rرشيدي قوله: (مع أنه) أي تعيين الغذاء (يحصل الواجب) أي الواجب في الجملة وإنما قلنا ذلك لان الواجب إنما هو الاطعام ففي الطعام المعين ذلك مع زيادة هي التعيين وهذه العلاوة إشارة إلى رد بحث الرافعي أنه من القسم الذي أوجب ما لم يجب عليه اه.\rكردي.\rقوله: (ومن ثم الخ) غرضه منه رد ما اعترض به الاسنوي على الرافعي من أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد\rبحال بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة اه.\rع ش قوله: (بين أدمين) أي نوعين من الاطعمة قوله: (من غير زيادة الخ) أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد سم وع ش قوله: (لجوازه).\rفرع: ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما، أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق، أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع، ويقاس به ما في معناه.\rنهاية ومغني.\rقوله: (هنا) أي: فيما لو","part":4,"page":304},{"id":1750,"text":"شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا قول المتن (ولو شرط وصفا الخ) ولو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم صح لان حبسه من مقتضيات العقد بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لان البداءة حينئذ بالتسليم بالبائع نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ولم يخف الخ أي فلا يصح وقد يقال ما المانع من الصحة لانه من مصالح العقد ولانه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون له غرض في تعجيل القبض اه.\rقوله: (الآدمي الخ) عبارة النهاية والمغني أو الامة ثم قال المغني: قال بعض شراح الكتاب ولو أبدل المصنف لفظ الدابة بالحيوان لكان أحسن ليشمل الامة فإن حكمها كذلك ولذلك قدرتها في المتن ولعل هذا حمل الدابة على العرف فإن حملت على اللغة فهو كالتعبير بالحيوان اه.\rقول المتن (ككون العبد كاتبا) ولو شرط كون المبيع عالما هل يكفي ما ينطلق عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني وهل يشترط تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا ؟ فيه نظر أيضا والظاهر الثاني وبقي ما لو شرط كونه قارئا وينبغي أن يكتفي بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن القراءة ولو في المصحف ما لم يشرط حفظه عن ظهر الغيب اه.\rع ش قوله: (أي ذات لبن) إلى قوله: فلو تعذر في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله فورا وقوله وبهذا إلى وسيعلم.\rقوله: (أي ذات لبن) كأنه أشار به إلى أنه لو شرط كثرة لبنها لم يصح.\rسم على حج أقول: قد يقال بصحة الشرط ويحمل على الكثرة عرفا كما لو شرط كونه كاتبا كتابة حسنة فيصح ويحمل على الحسن العرفي بل قد يشمله قول الشارح الآتي: إلا أن الحسن الخ قال حج في شرح الارشاد: لو شرط كونه كاتبا لا يبعد الاكتفاء بالاطلاق وبكونه يحسن الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الاغراض في محل العقد مختلفة باختلاف الاقلام فيجب التعيين اه.\rع ش قوله: (صح الشرط) عبارة النهاية، والمغني صح العقد مع الشرط اه.\rقوله: (لما فيه من المصلحة)\rأي: مصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الاغراض نهاية ومغني قوله: (لا يتوقف الخ) في النهاية والمغني ولا يتوقف بالواو وهو أحسن قوله: (الذي الخ) صفة الانشاء قوله: (فلم يشمله الخ) أي شرط وصف يقصد قول المتن (وله الخيار الخ) لو شرط كونها حاملا فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا يبعد السقوط.\rسم على حج وقد يقال: بل الاقرب عدم سقوط الخيار لان تأخير الحمل قد ينقص الرغبة في الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشتري ولا كذلك المصراة، وقياس ما في المصراة أن العبد لو تعلم الكتابة بعد العقد الصحة للعلة المذكورة اه.\rع ش قوله: (فورا) كما قاله الرافعي اه مغني.\rقوله: (إن أحلف الشرط) ومنه ما لو شرط كون العبد نصرانيا فتبين إسلامه فله الخيار اه.\rع ش قوله: (لفوات شرطه) عبارة النهاية لتضرره بذلك لو لم نخبره اه.\rقوله: (عنده) أي المشتري قوله: (قبل اختباره) ولا طريق إلى إمكان معرفته بعده اه.\rع ش.\rقوله: (وبهذا يرد الخ) خلافا للنهاية عبارتها ولا ينافي ما أفتى به الوالد - رحمه الله - في أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لان الاصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب مع احتمال ذلك لان ما مر في موت الرقيق قبل اختباره وما هنا في شئ يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة اه.\rقوله: (إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي والافتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته","part":4,"page":305},{"id":1751,"text":"بعد بنحو قول أهل الخبرة ولان الاصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد.\rفرع: في فتاوي الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملا فهل له الرد الجواب نعم لان المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا لحمل انتهى وقد يقال لا كلام في الرد لان الحمل في الآدمية عيب فله الرد به ولو بدون هذا الشرط اه.\rسم.\rقوله: (عنده) أي البيع قوله: (مطلقا) أي وطئت بعد البيع أولا اه.\rع ش قوله: (لقول أهل الخبرة) أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل من أن الاصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن المراد بفقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون مسافة العدوى لان من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه\rمنه اه.\rع ش.\rقوله: (فكذا هنا الخ) ويكتفي برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة اه.\rنهاية قال ع ش قوله: م ر أو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الامة أما البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لانه مما تطلع عليه الرجال غالبا اه.\rقوله: (أما ما لا يقصد) إلى قوله وإن علم في المغني قوله: (لانه) أي شرط نحو السرقة مما لا يقصد قوله: (كأن شرط ثيوبتها الخ) أو كونه مسلما فبان كافرا فلا خيار له بخلاف عكسه لرغبة الفريقين أي المسلمين والكفار في الكافر من جهة جواز بيعه للمسلم والكافر كما في القليوبي على الجلال أي بخلاف المسلم فلا يجوز بيعه للكافر ففيه تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان كافرا اه بجيرمي قوله: (لنحو ضعف آلته) قد يقال: ما الحكم لو صرح بهذا الغرض عند العقد فقال: اشتريت بشرط كونها ثيبا لكوني عاجزا عن البكر أو دلت القرائن الحالية على إرادته اه.\rسيد عمر وميل القلب إلى عدم سقوطه مع التصريح كما يؤيده ما مر عن البجيرمي عن شرح الروض.\rقوله: (شارح) هو البدر بن شهبة اه.\rنهاية قوله: (ما ينطلق عليه الاسم) وقضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جدا بالنسبة لامثالها من جنسها اكتفى بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيبا وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد بالشراء عرفا فيما يظهر انتهى اه.\rع ش قوله: (حسنا عرفا) ينبغي أن يكون شرط الكثرة كذلك ويكون المرجع فيها العرف كالحسن خلافا لما بحثه الفاضل المحشى من البطلان اه.\rسيد عمر ومر عن ع ش ما يوافقه قوله: (بطل) وكذا يبطل لو شرط وضع الحمل لشهر مثلا اه.\rمغني قوله: (بين العمل والزمن) أي من أنه لو قطع بإمكان فعله عادة صح وإن كان المعتمد ثم خلافه اه.\rع ش.\rقوله: (إذا شرط فيها الخ) عبارة المغني بصورتيها بالشرط لا بالخلف لانه شرط معها شيئا مجهولا فأشبه ما لو قال: بعتكها وحملها اه.\rقوله: (ما ذكر) أي كونها حاملا أو لبونا قوله: (بنحوه) أي الجواب العلوي عبارة النهاية على أنه تابع إذ القصد الوصف الخ اه.\rقوله: (لانه داخل) أي نحو الحمل (فيه) أي في الحيوان المبيع قوله: (بدونه) أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهرا اه ع ش قوله: (وليس كما لو اشترى الخ) جواب اعتراض بهذا على قوله: ولا نظر الخ فمرجع ضمير وليس الخ قوله عدم إنباته الخ قوله: (لانه ثم لم يتلف الخ) قضيته أنه لو تلف منه شئ في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة وامتص","part":4,"page":306},{"id":1752,"text":"الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل ذلك لحقارته جدا اه.\rسم قوله: (وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا الرملي تصديق البائع اه.\rسم.\rقوله: (كما لو اشترى بقرة) قد يقال: البقرة تقصد لامور أخر غير اللبن كنحو حرثها ولحمها فلم تفت ماليتها بالكلية بفوات الشرط فإن كان البذر المذكور نحو بر مما يقصد منه غير الانبات فواضح ما أفاده وإن لم يكن فيه غير منفعة الانبات تبين أنه غير متقوم وأن البيع من أصله غير منعقد اه.\rسيد عمر قوله: (فله الارش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لانه لو باع ثوبا على أنه قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لانه إذا أورق غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع وسئل شيخنا الرملي عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع ؟ كما في مسألة الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد اه.\rسم قوله: (وإن أورق الخ) هذا محل التأييد يعني ومثله ما لو لم ينبت شيئا قول المتن (بعتها الخ) أي الدابة ومثلها الامة أو بعتكها ولبن ضرعها، وبيض الطير كالحمل اه.\rمغني.\rقوله: (أو بحملها) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن كان للمشتري إلى ومثله لبون قوله: (بأنه داخل في مسماه لفظا الخ) قضيته أن المراد بالاس طرفه الثابت في الارض وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الارض لم يصح والاقرب الصحة لان كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ويغتفر عدم رؤية الاس لتعذر رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو غير مقصود بالذات بالنسبة لجملة المبيع فليراجع اه.\rع ش قوله: (وحشوها) أي أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا يشترط رؤية شئ من الحشو وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية البعض من الباطن كما رجحه ابن قاضي شهبة وهو المعتمد ومثله أي الجدار وأسه المجوزة وحشوها فيصح اه.\rع ش.\rقوله: (لتعذر استثنائه) عبارة المغني لانه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كعضو الحيوان اه.\rقوله: (وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة قوله: (ما يظهر فساده) هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الام فباعها دفعة فإنه لا يصح لانه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه انتهى وحاصل الايراد أن مفهوم قوله وحده وقوله دونه أنه لا يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله: ولو قال بعتكها وحملها بطل البيع في الاصح سم على حج اه ع ش وسيد\rعمر قوله: (أو الحامل الخ) عطف على الحامل بحر.\rقوله: (أو الحامل بغير متقوم الخ) أي لانه لا يقابل بمال فهو","part":4,"page":307},{"id":1753,"text":"كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه كذا بهامش صحيح أقول: وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح م ر أي والمغني في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الام وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح م ر تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة ؟ من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا اه.\rع ش قوله: (من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة انتهى ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسته في الباطن أنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه نجس اه.\rسم وميل القلب إلى ما مر عن الشهاب الرملي من صحة البيع.\rقوله: (غير هذا) أي الحمل من مغلظ قوله: (وذلك) أي عدم صحة بيع الحامل بحر الخ قوله: (ومثله) أي الحامل بحر فلا يصح قوله: (فصح استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه انتهت.\rوقضية التقييد بشرعا امتناع استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة فليراجع اه.\rسم عبارة المغني فإن قيل يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو برقيق لغير مالك الام صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها أجيب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز افرادها بالعقد بخلافه وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي (ص) واستثنى ظهره إلى المدينة فيبقى ما سواها على الاصل اه.\rوقضية جوابه الثاني جواز الاستثناء لفظا فليراجع.\rقوله: (ثم باعها) أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الام وولدها حتى يميزا وباعهما معا اه.\rقوله: (للمشتري) معتمد اه.\rع ش.\rقوله: (للبائع) عبارة النهاية والمغني إنه للبائع اه.\rقوله: (فأعطى كل حكمه) فعلم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ومن استثناها فقد وهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر غير مستثناة أي لدخوله في بيعها عند الاطلاق اه.\rفصل في القسم الثاني من المنهيات قوله: (في القسم الثاني) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية قوله: (التي\rلا يقتضي النهي الخ) الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة لما يقتضي النهي فساده ولغيره سم على حج ويمكن الجواب بأن يجعل من بيانية أو قوله التي الخ صفة للقسم الثاني والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات اه ع ش عبارة المغني فيما ينهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وفيه أيضا ما يقتضي البطلان وغير ذلك اه وهي ظاهرة.\rقوله: (أي بيعه) أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع غيره إذ هذا النوع لا تصح إضافة بيع إليه كما لا يخفى اه.\rرشيدي وسيأتي عن الحفني ما يندفع به التسمح بتكلف قوله: (عليه) أي على تقدير بيع قوله: (واقعة على بيع) يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمله بخلاف قوله: وتلقى الركبان فتأمل اه.\rسم عبارة البجيرمي عن الحفني وإن","part":4,"page":308},{"id":1754,"text":"كانت ما واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا لان بيع الحاضر متاعا للبادي ليس منهيا عنه والمنهي عنه سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على السوم والشراء على الشراء ليسا بيعا فيتعين الاول ويكون المعنى من المنهي عنه نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض افراده ويكون التمثيل بقوله كبيع الخ مع تقدير المضاف صحيحا لان النوع شامل للبيع وغيره اه.\rأقول يرد عليه أولا إهمال حكم الصنف الثاني لهذا النوع الثاني.\rوثانيا أن بيع حاضر لباد مثلا ليس من جزئيات نوع لا يبطل البيع منه بل هو من جزئيات ما لا يبطل ذاته.\rوثالثا أنه لا يظهر حينئذ عطف تلقي الركبان ونحوه على بيع حاضر.\rقوله: (فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع الفاعل مذكور اه.\rسم عبارة الرشيدي فيه حذف صنف مضاف أي فمرجع الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل بالمعنى اللغوي اه.\rوقوله: أو أن مراده الخ فيه نظر قوله: (وبضم ثم كسر) قدم المحلي أي والمغني هذا وقال عميرة إن هذا الوجه الاول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الابطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل اه.\rع ش قوله: (أي يبطله) أي نفسه أو بيعه فتدبر قوله: (لفهمه) أي مرجع الضمير قوله: (وهو بعيد) وهو وإن كان بعيدا لكنه مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء لانه حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم\rالمفعول مقامه وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الاصل بلا مقتض له اه.\rع ش قوله: (بعد نداء الجمعة) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه لعله لانه أراد بالمنهيات التي ورد فيها صيغة نهي بخصوصها والمراد بالنداء ما بين يدي الخطيب لانه الذي كان في عهده (ص) فينصرف الآية إليه اه.\rع ش.\rقوله: (فإنه الخ) أي النهي عن البيع بعد النداء قوله: (ولا لازمها) الاولى للازمها بزيادة لام الجر قوله: (بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية التفويت لازمه له غاية الامر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت: لو سلم لم يضر لان المراد باللازم المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع كما بينا في الآيات البينات أنه الذي دل عليه كلام الاصوليين بما لا مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا يقال فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكن لازم أعم إلى آخر ما تقدم اه.\rسم قوله: (كبيع حاضر) أي كسبب بيع حاضر وهو قوله أتركه الخ لان المنهي عنه القول المذكور وأما البيع فجائز ع ش قال ابن قاضي شهبة في نكته: قد يقال المنهي عنه في بيع الحاضر للبادي والنجس والسوم ليس بيعا فكيف يعد من البيوع المنهي عنها ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الامور بالبيع أطلق عليها ذلك شوبري اه بجيرمي عبارة ع ش قوله: م ر كبيع حاضر الخ في تسمية ما ذكر بيعا تجوز فإن المنهي عنه الارشاد لا البيع لكنه سماه بيعا لكونه سببا له فهو مجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب اه.\rقوله: (ذكرهما للغالب) يفيد ما سيذكره بقوله ويظهر الخ قوله: (وهو) أي الريف قوله: (وخصب) بكسر الخاء عبارة المصباح الخصب وزان حمل النماء والبركة وهو خلاف الجدب انتهت اه.\rع ش قوله: (ما عدا ذلك) أي المذكور من المدن والقرى والريف اه.\rع ش.\rقوله: (ويظهر الخ) وقد يفيد ذلك مفهوم قول الشارح م ر قال بعضهم وقد يكون الخ لكن كتب شيخنا العلامة الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا م ر عدم الحرمة لان النفوس لها تشوف لما يقدم به بخلاف الحاضر اه.\rع ش قوله: (من يفوضه) الاولى شخص أن يفوضه قول المتن (تعم الحاجة) أي تكثر وقد يشمل النقد خلافا لقول حج أن النقد مما لا تعم الحاجة إليه انتهى حلبي وينبغي","part":4,"page":309},{"id":1755,"text":"أن يلحق بذلك الاختصاصات فيما يظهر لوجود العلة المذكورة فيها وأن مثل البيع الاجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الاجارة لوقت كذا كزمن النيل مثلا حرم ذلك لما فيه من إيذاء\rالمستأجر اه.\rع ش قول المتن (تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد مثلا بأن يكون من شأنه ذلك وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو عموم وجوده ورخص السعر أو كبر البلد اه.\rنهاية قال ع ش قوله: م ر مثلا نبه به على أن البلد ليس بقيد وأن جميع أهل البلد ليس بقيد أيضا وسواء احتاجوه لانفسهم أو دوابهم حالا أو مآلا ثم لا فرق في ذلك بين كون الطائفة المحتاجة إليه من المسلمين أو غيرهم اه.\rقوله: (ويحتمل التقييد الخ) والاقرب الاول لظهور العلة فيه اه.\rع ش قوله: (بما دل عليه الخ) أي لما دل الخ.\rوقوله: (أن يريد الخ) بدل مما دل عليه الخ قوله: (مثال أيضا) أي أو عندك أو عند زيد اه.\rسم قوله: (فيما يظهر الخ) والتعبير بمعي أو نظري جرى على الغالب حتى لو قال: أتركه ليبيعه فلان فقط كان الحكم كذلك انتهى ع ش قول المتن (بأغلى) قد يقال قضية العلة أن هذا أيضا تصوير لان التضييق بتأخير بيعه إلا أن يقال: مع الغلو اه.\rسم عبارة ع ش لم يتعرض حج ولا شيخ الاسلام إلى كونه قيدا معتبرا أم لا والظاهر الاول اه.\rقوله: (لا يبع حاضر) يصح عربية قراءته بالرفع والجزم لكن قال بعضهم إن الرواية بالجزم ويوافقه الرسم اه ع ش قوله: (يرزق) هو بالرفع على الاستئناف ويمنع الكسر فساد المعنى لان التقدير عليه أن تدعوا برزق الله الخ ومفهومه إن لم تدعوا لا يرزق وهو غير صحيح لان رزق الله الناس غير متوقف على أمر وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وأما إذا عملت فتتعين ويكون معناها على الجزم أن تدعوهم يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز إن يرزقهم الله من تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها اه.\rع ش.\rقوله: (ووقع لشارح الخ) أقره المغني عبارته وقال ابن شهبة زاد مسلم دعوا الناس في غفلاتهم الخ قوله: (وأفاد) إلى قوله: وإن أمكن في النهاية إلا قوله لحديث إلى وبحث وكذا في المغني إلا قوله واختار إلى وبحث قوله: (آخره) أي دعوا الناس يرزق الخ قوله: (وهو) أي التحريم اه.\rكردي قوله: (للمالك) أي أو نائبه قوله: (ذلك) أي أتركه الخ اه.\rكردي قوله: (ولا يقال هو) أي المالك عبارة المغني والنهاية فإن قيل الاصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطئ لانه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله أجيب بأن المعصية إنما هي في الارشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت لا الارشاد مع البيع الذي هو الايجاب الصادر منه وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشر المشير إليه باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطئ فإن المعصية بنفس الوطئ اه.\rقوله: (لان الخ) علة للا يقال الخ.\rقوله: (شرطه) أي الاعانة على المعصية قوله: (من لا تلزمه\rالجمعة) أي كالمسافر والمعذور قوله: (ما فيه من التضييق) خبر أن علة تحريمه اه.\rسم قوله: (إلا نادرا) أي وبالاولى إذا لم يحتج إليه أصلا وانظر ما معنى الندرة هل هو باعتبار أفراد الناس أو باعتبار الاوقات كان تعم الحاجة إليه في وقت دون وقت أو غير ذلك ولعل الاقرب الثاني فإنه لو كان في البلد طائفة يحتاجون إليه في أكثر الاوقات وأكثر أهلها في غنية عنه كان مما تعم الحاجة إليه اه.\rع ش.\rقوله: (بسعر يومه) أي ولو على التدريج قوله: (أو استشاره الخ) عبارة النهاية والمغني ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار أو البيع وجهان أوجههما يجب إرشاده اه.\rوهي أحسن مما سلكه الشارح من عطفه على المحترزات قوله: (لوجوبه) أي الارشاد معتمد اه.\rع ش عبارة سم هلا قال لوجوبها أي","part":4,"page":310},{"id":1756,"text":"الاشارة بالاصلح عليه وأما إرادة الوجوب الاصلح عليه فلا يصح إلا بتأويل اه.\rقوله: (من يشتري له) شامل للبدوي عبارة المغني والنهاية حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار اه.\rوتعبير الشارح أوفق لقولهم السابق إن البلدي مثال قوله: (ففي إثمه تردد الخ) عبارة المغني تردد فيه في المطلب وقال ابن يونس في شرح الوجيز هو حرام وينبغي كما قال الاذرعي الجزم به.\rقوله: (واختار الخ) عبارة النهاية واختار البخاري المنع أي التحريم كما فسره به الراوي وتفسيره يرجع إليه اه.\rقوله: (عند أبي داود) ليس بيانا لمأخذ البخاري لانه مقدم على أبي داود بل تأييد وتقوية لمستند اختياره من الحديث قوله: (وله وجه كالبيع) يعني وللجزم المذكور وجه وهو القياس على البيع عبارة النهاية وبحث الاذرعي الجزم بالاثم كالبيع وهو المعتمد ويظهر تقييده اخذا مما مرر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه اه.\rقال ع ش قوله م ر وبحث الاذرعي الخ هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخاري وقوله وهو المعتمد أي فإن التمس القادم من ذلك أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج م ر سم على منهج اه.\rقوله: (ومال إليه) أي الفرق وعدم الاثم في الشراء قوله: (بحمل الاول الخ) هل يشترط على الاول أن يريد الشراء بسعر يومه ؟ فيقول له: أنا أشتري لك على التدريج بأرخص اه.\rسم أقول: قضية كلام الشارح والنهاية والمغني اشتراط الرخص دون التدريج قوله: (بحمل الاول) وهو الاثم وقوله: (والثاني) وهو عدم الاثم قوله: (جمع راكب) إلى قول المتن إذا عرفوا في النهاية إلا قوله نظرا إلى المتن وقوله وشمل إلى المتن وقوله وقيل إلى وأفهم\rقوله: (للشراء منهم) متعلق بتلقي الركبان قوله: (بأن يخرج الخ) في صدق التلقي للشراء كما هو مفهوم ما قبله على ذلك نظر، إلا أن يدعي أن هذا معنى إصطلاحي للتلقي اه.\rسم وقوله إن هذا أي التلقي للشراء منهم معنى إصطلاحي أي لا شرعي للتلقي أي تلقي الركبان.\rقوله: (نظرا لما لا يخصصها الخ) أي ففيه شبهه استخدام حيث أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها بالمعنى الاخص الغير الشامل للواحد وبه يندفع قول الشهاب ابن قاسم قوله نظرا لما لا يخصصها الخ فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل انتهى اه.\rرشيدي عبارة الكردي قوله نظرا إلى ما يخصصها أي أورد الواحد نظرا إلى تقييد الطائفة بيحملون متوهما أنها مختصة بالجمع مع أن التقييد به لا يخصصها بالجمع لانه الخ وضمير وهو راجع إلى ما اه.\rوقضية هذه وما مر عن الرشيدي أن في بعض نسخ الشرح لما يخصصها بدون لفظة لا.\rقوله: (يحملون) علامة الجمع فيه وفيما بعده يصرح بأن المراد من طائفة الجمع لا الواحد وقد يقال أعاد الضمير على بعض مدلول الطائفة هذا ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شئ من الغلة فيمنعهم حكام مصر من الدخول والشراء خوفا من التضييق على الناس وارتفاع الاسعار فهل يجوز الخروج إليهم والبيع وهل يجوز لهم أيضا الشراء من المارين عليهم قبل قدومهم إلى مصر لانهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة فيهم أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء العلة فيهم إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وأن العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من البيع عليهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه اه.\rع ش وقوله: لا يعرفون الخ صوابه الموافق لكلامه بعد إسقاط لفظة لا، وقوله إذ الغالب على من","part":4,"page":311},{"id":1757,"text":"يقدمه الخ قابل للمنع وقوله حرم الخ فيه وقفة إلا أن يريد ظاهر الخوف شق العصا فليراجع ثم رأيت الشارح ذكر في مسألة الاحتكار الآتية قبيل قول المتن ويحرم التفريق بين الام والولد ما هو كالصريح فيما قلت وكذا قوله وليس ذلك الخ فيه وقفة بل الصورة الثانية في كلامه من الاول من قسمي التلقي المارين في تصويره قول المتن (قبل قدومهم) صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال\rجوازهم وهو أحد احتمالين اعتمده م ر قال وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إليها ركبا قاصدين البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم سم على منهج اه.\rع ش وأقول: الحرمة في كل منهما يفيدها قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني بأن يخرج الخ مع قوله يعني إلى المحل الخ قوله: (بل يشمل شراء بعض الجالبين الخ) أقول ولو قيل بعدم الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيدا سيما إذا كان المشتري أو البائع محتاجا إلى ذلك اه.\rع ش قول المتن (ومعرفتهم بالسعر) المراد بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصودة اه.\rع ش.\rقوله: (للنهي الصحيح الخ) فيعصي بالشراء ويصح نهاية، ومغني قال ع ش قوله فيعصي بالشراء أفهم أنهم لو لم يجيبوه للبيع لا يعصي وهو ظاهر اه.\rقوله: (إذا أتو السوق) كذا في أصله - رحمه الله - أتو بلا ألف فليتأمل ولعله من تصرف الناسخ اه.\rسيد عمر قوله: (والمعنى فيه الخ) التعليل به يقتضي حرمة الشراء وإن كان بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح خلافه اه.\rع ش قوله: (وأفهم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا مسألة الاثم قوله: (قبل الدخول في السوق) لكن بعد تمكنهم من معرفة السعر اه.\rع ش قوله: (والثاني) وهو عدم الخيار وقوله: (الاول) وهو عدم الاثم سيد عمر وع ش قوله: (وقياسه الاول) جزم به في شرح الروض.\rوقوله: (ويوجه الخ) قد يكون التلقي قبل التمكن عادة من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل اه.\rسم قوله: (ويوجه) أي القياس اه.\rكردي قوله: (بأنهم المقصرون) قضيته أنه لو اشترى منهم قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد الشارح في حواشي شرح الروض كما لو اشترى قبل قدومهم لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار اه.\rوالاقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخول البلد اه.\rع ش.\rقوله: (منهم ابن المنذر) يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله اه.\rنهاية قوله: (ولا فيما الخ) عطف على بتلقيهم أي ولا إثم ولا خيار فيما الخ اه.\rكردي قوله: (وفيما إذا لم يعرفوا الخ) متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ قوله: (فهو الاوجه) وفاقا للنهاية قوله: (فورا) كذا في النهاية والمغني قول المتن (إذا عرفوا الغبن) أي ولو قبل قدومهم نهاية ومغني قوله: (وثبت ذلك) أي الخيار وكان الاولى يثبت بصيغة المضارع.\rقوله: (إلى ما أخبر الخ) أي المتلقي قوله: (وإن عاد الثمن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار\rوجهان في البحر أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه.\rقال ع ش قوله عدمه أي عدم ثبوته وقوله وإن قيل الخ ممن قال به شيخ الاسلام اه.\rقوله: (للخبر) يعني قوله: للنهي الصحيح الخ قوله: (ومن ثم) أي لعذرهم قوله: (كما مر) أي في قوله: ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم الخ قوله","part":4,"page":312},{"id":1758,"text":"(لان فوتهم الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من إستدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار إرتفاع السعر فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار اه.\rسم قوله: (وبعد زوال العيب) عطف على قوله باستمرار اللبن.\rقوله: (وظاهر صنيع المتن الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إن ثبوته لهم) أي ثبوت الخيار للركبان قوله: (وصنيع أصله الخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر اه.\rسم قوله: (وهو ظاهر الخبر) حيث ذكر فيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار اه.\rع ش قوله: (جاز الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما واللفظ للاول وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي وهو المعتمد نظرا للمعنى وإن رجح الاذرعي مقابله اه.\rزاد الثاني ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ اه.\rقال ع ش قوله م ر كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل سم على منهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة مثلا تعد بلد للقادمين فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه ومحل الحرمة في ذلك كما علم مما مر حيث لم يطلب القادم الشراء من أصحاب البضاعة اه.\rقوله: (ومحله الخ) الاولى أن يقال ومحله إن باعهم بسعر البلد فأقل وإن لم يعرفوه أو بأكثر وقد عرفوه اه.\rبصري عبارة سم قوله وقد عرفوه قياس ما تقدم في الشراء عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد فليتأمل اه.\rأي إذ المعرفة هناك شرط لجواز الشراء بأزيد فقط فتكون هنا شرطا لجواز البيع بأزيد فقط قول المتن (والسوم) بالجر عطفا على قوله بيع حاضر الخ وسماه بيعا لكونه وسيلة له اه.\rع ش وتقدم ما فيه قوله: (ولو ذميا) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا\rبعده إلى المتن قوله: (ولو ذميا) مثله المعاهد والمؤمن وخرج به الحربي والمرتد فلا يحرم ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الامام ويحتمل أن يقال بالحرمة لان لهما احتراما في الجملة اه.\rع ش قوله: (ولما فيه الخ) من عطف الحكمة على العلة.\rقوله: (لاشتريه منك بأكثر) مثله كل ما يحمل على الاسترداد كنقد آخر كما هو ظاهر سم على منهج أقول وشمل ما لو أشار بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا يقال في جميع ما يأتي وعليه فالاشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ قال المحلي ولو باع أو اشترى صح انتهى وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الايذاء اه.\rع ش قوله: (أو يعرض الخ) كان الانسب تقديمه على قوله أو يقول الخ وإنما أخره لطول ذيله قوله: (أو غيره) أي غير مريد الشراء قوله: (بمثل الثمن) أي أو بأقل.\rقوله: (ويظهر الخ) يشمل ما لو علم أن غرض المشتري لا يتعلق بعين مخصوصة وإنما غرضه مطلق التجارة وما يحصل به الربح فيمتنع أن يعرض كل شئ يكون محصلا لفرضه وإن باين العين التي سبق عليها السوم اه سيد عمر قوله: (أن محل هذا الخ) أي وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة اه.\rنهاية قوله: (أن محل هذا) أي تحريم العرض اه.\rع ش أي للاجود قوله: (لها) أي العين المبيعة.\rقوله: (المطلوبتين الخ) صفة جارية على غير من هي له أي الغرض الذي طلبت السلعة المبيعة والعين المعروضة لاجل ذلك الغرض ولو عبر بصيغة الافراد كان أولى قول المتن (بعد استقرار الثمن) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول له استقر متاعك على كذا فيأذن له في البيع بذلك القدر.\rهل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا ؟ فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لانه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا يبعد","part":4,"page":313},{"id":1759,"text":"عدم التحريم وإن عينه لان مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري اه.\rع ش وقوله: بل لا يبعد الخ أقول قول الشارح كالنهاية والمغني أو كان يطاف الخ كالصريح فيه.\rقوله: (ما لو انتفى ذلك) أي الاستقرار اه.\rع ش عبارة المغني فإن لم يصرح له المالك بالاجابة بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه لطلب الزيادة لم يحرم ذلك اه قوله: (فتجوز الزيادة الخ) لكن يكره فيما لو عرض له بالاجابة نهاية ومغني قوله: (فتجوز الزيادة) أي والحال\rأنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لانها من النجش الآتي بل يحرم على من لا يريد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لان صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لانه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا اه.\rع ش.\rقوله: (لا بقصد اضرار أحد) قضيته أنه لو زاد على نية أخذها لا لغرض بل لاضرار غيره حرم فليتأمل ومع ذلك لا يحرم على المالك بيع الطالب بتلك الزيادة اه.\rع ش قول المتن (والبيع على بيع غيره) ومثل البيع غيره من بقية العقود كالاجارة والعارية ومن أنعم عليه بكتاب ليطالع فيه حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه لما فيه من الايذاء برماوي وقوله أن يسأل صاحبه فيه أي أن يطلبه من صاحبه ليطالع فيه هو أيضا اه.\rبجيرمي قول المتن (قبل لزومه) أي أما بعد لزومه فلا معنى له اه.\rنهاية قال ع ش قوله م ر أما بعد لزومه الخ ومثل ذلك الاجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو قبله لانه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع بعد العقد ولا على الامتناع منها قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه نعم لو جرت العادة بأن المستعير الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة اه.\rوالاقرب ما مر آنفا عن البرماوي من حرمة طلب العارية بعد عقدها مطلقا والله أعلم.\rقوله (بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشر غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني وهو أو أقل لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم انتهى سم على حج أي لاقتضائه أنه إذا قال له: افسخ لا بيع مثله بمثل الثمن يحرم ولا وجه له ولا نظر إلا أنه قد يكون له غرض كتخلصه من يمين أو الرفق به لكونه صديقه مثلا لان مثل هذا ليس مما يترتب على الزيادة في الثمن وعدمه ومفهومه أنه لو قال بأكثر لا يحرم ولعله غير مراد بل المدار على ما يحمل على الرد اه.\rع ش وقوله ولا نظر الخ مع عدم إنتاج دليله الآتي له يرده ما مر منه عند قول الشارح لاشتريه منك بأكثر وقوله هنا ولعله غير مراد بل المدار الخ قوله: (أو يعرضه عليه الخ) مثله ما لو أخرج متاعا من جنس ما يريد شراءه وقلبهث على وجه يفهم منه المشتري أن هذا خير مما يريد شراءه اه ع ش.\rقوله: (بل قال الماوردي الخ) الانسب ذكره بعد قول المتن والشراء على الشراء الخ كما فعل المغني عبارته والحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح الخ قال السيد عمر قد يقال ما الحكم فيما لو طلب شخص من البائع في زمن الخيار شيئا من جنس\rالسلعة المبيعة بأكثر من الثمن الذي باع به لا سيما إن طلب منه مقدارا لا يكمل إلا بانضمام ما بيع منها وقياس كلام الماوردي التحريم لانه يؤدي إلى الفسخ أو الندم فليتأمل اه.\rومر عن ع ش ما يفيده قوله: (أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الاداء إلى أحد الامرين وذلك لا يتأتى بعد اللزوم اه.\rسم.\rقوله: (قبل اللزوم) أي وكذا بعده وقد اطلع إلى آخر ما مر قوله: (للنهي الصحيح عنهما) أي البيع على البيع والشراء على الشراء وفيه تسامح عبارة النهاية والمغني لعموم خبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء والمعنى فيهما الايذاء اه.\rقوله: (والكلام","part":4,"page":314},{"id":1760,"text":"حيث الخ) عبارة المغني ثم محل التحريم عند عدم الاذن فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم لان الحق لهما وقد أسقطاه ولمفهوم الخبر السابق هذا كما قال الاذرعي إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا ووكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الايذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب في إشتراطه اه.\rوقوله هذا كما قال إلى قوله ولا يشترط في سم عن شرح الروض مثله وقوله: ولا يشترط الخ زاد النهاية عليه وموضع الجواز مع الاذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا قاله الاذرعي اه.\rقوله: (ويظهر أن محله الخ) محل تأمل فقد صرحوا بأنه إذا علم بالمبيع عيبا وجب إعلام المشتري به وهو صادق بما إذا كان البائع جاهلا به مع أنه لا تقصير منه حينئذ ولا فرق بينه وبين الغبن إذ الملحظ حصول الضرر فليتأمل وليراجع اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله م ر لا محذور فيه الخ بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع فالاقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم اعتبار كون الغبن نشأ عن نحو غش اه.\rقوله: (والضرر الخ) قد يقال ليس ما ذكر منه بل من إرتكاب أخف المفسدتين فإن ضرر المغبون خسر محقق وضرر الغابن فوت ربح نعم يؤخذ من قولهم يكره غبن المسترسل أن تعريف المغبون لا يتجاوز الندب إلى الوجوب وإن اقتضاه تعليلهم بأنه من النصيحة الواجبة والمسترسل من لا يعرف القيمة ولو وجب نصحه لحرم غبنه اه سيد عمر أقول: في كل من الاخذ المذكور والملازمة بين وجوب النصح وحرمة الغبن نظر ظاهر وإنما كان يظهر ذلك\rلو اتحد الناصح والغابن وليس كذلك قول المتن (والنجش) فعله نجش كنصر وضرب وفي شرح مسلم للنووي وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة اه ع ش.\rقوله: (يثير الرغبات فيها) أي السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لانه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها إبتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثني ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لانه لمصلحة بيع السلعة لان بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اه.\rسم عبارة ع ش.\rفرع: هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والاقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اه.\rقول المتن (لا الرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل ليخدع الخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اه.\rنهاية قال ع ش قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اه قوله: (أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية قوله: (مثلا) أي لنفع المرتهن أو المجني عليه قوله: (وإن نقصت القيمة) أي وإن لم تبلغ السلعة قيمتها ويحتمل أن القيمة فاعل نقصت مرادا بها الثمن وبضميرها الآتي معناها الحقيقي على الاستخدام.\rقوله: (أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته أن قصد نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير التقدير ولو في مال اليتيم لان الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه اه.\rسم قوله: (ولا يشترط الخ) خلافا للمغني عبارته وشرط التحريم في جميع المناهي علم النهي به حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لبحث الرافعي اه.\rوللنهاية عبارتها المعتمد اختصاص الاثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء كان ذلك بعموم أم خصوص","part":4,"page":315},{"id":1761,"text":"ويعلم مما قررناه أنه لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش وغيره اه.\rقوله: (فإن علم تحريمها) أي المناهي التي مر ذكرها قوله: (على الخبر) أي الوارد فيها اه.\rكردي قوله: (أو المخبر به) وهو التحريم قوله: (كالخديعة) أي في المعلومية لكل أحد اه.\rكردي قوله: (هنا) أي في النجش وقوله: (ثم) أي في البيع على البيع مثلا قوله: (فإن شبهة الربح) أي مثلا.\rقوله: (والحاصل أنه لا بد الخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمل اه.\rسم أي إذ قضية الحاصل أن النجش كبقية المناهي كما اختاره النهاية قوله:\r(خصوصا) أي كالنهي المتعلق لشئ بعينه (أو عموما) أي كالايذاء اه.\rع ش قوله: (إلا في حق جاهل مقصر الخ) قد يقال يأثم المقصر بترك العلم بعد علمه بوجوب التعلم بخلاف من هو جاهل بأصل وجوب التعلم كما عذر من لم تبلغه الدعوة في أصل التوحيد وأما الحكم على المقصر بالتعلم بأنه آثم بالنسبة إلى جميع متعلقات الفروع التي خوطب بتعلمها ففي النفس منه شئ إلا أن يثبت فيه نص عن الشارع اه.\rسيد عمر قوله: (بترك التعلم) أي بأن نشأ بين أظهر المسلمين اه.\rكردي.\rقوله: (كما مر) أي في أول الباب.\rقوله: (وفيما لو قال البائع) إلى قول المتن وبيع الرطب في النهاية إلا قوله: ولا يرد إلى ولو لم يواطئ وفي المغني إلا قوله وفارق إلى ما ذكر قوله: (وفيما لو قال البائع الخ) ومثله الاخبار بما اشترى به كاذبا حيث لم يبع مرابحة أما إذا باعه مرابحة وثبت كذبه فإنه يثبت للمشتري الخيار اه.\rع ش قوله: (عارف) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف اه.\rسم.\rقوله: (فبان خلافه) وصورة المسألة أن يقول: بعتك هذا مقتصرا عليه أما لو قال: بعتك هذا العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد لانه حيث سمى جنسا فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ويثبت الخيار اه.\rع ش ومر عن سم قبيل الفصل ما يوافقه قوله: (في ذات المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة اه.\rسم قوله: (نحو الرطب) أي كتمر وزبيب اه.\rمغني قول المتن (لعاصر الخمر) أي ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه أي عدم اظهاره وهل يحرم بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا ؟ كما هو قضية إطلاق العبارة أولا لانه يعتقد حل النبيذ بشرطه أي عدم الاسكار فيه نظر ويتجه الاول نظرا لاعتقاد البائع سم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (أي لمن يظن) إلى قول المتن ويحرم التفريق في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وعلى القاضي وإلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله كما دل إلى ومثل ذلك قوله: (كما دل عليه) أي على اعتبار الظن اه.\rكردي قوله: (ربط الحرمة الخ) أي لان ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لان تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا يعصره خمرا سم على حج اه.\rع ش قوله: (لان عصره الخ) أي العاصر اه.\rسم أي إقدامه على عصر العنب لاتخاذه خمرا قرينة الخ اه.\rع ش قوله: (على عصره للنبيذ) أي فكأنه قال لعاصر الخمر والنبيذ.\rقوله: (فذكره) أي العاصر سم ورشيدي وعلى هذا فضمير فيه للرطب ويحتمل أن الضمير الاول للرطب والثاني لكلام المصنف قوله: (\rللقرينة) آل للعهد الذكرى قوله: (لا لانه) أي النبيذ قوله: (الحديث) ولفظه على ما في عميرة لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها انتهى اه.\rع ش","part":4,"page":316},{"id":1762,"text":"قوله: (الدال) صفة للعنه الخ وقوله: (وإعانة الخ) عطف على معصية اه.\rكردي الصواب على تسبب الخ.\rقوله: (إذا شك في عصره له) أي أو توهمه اه.\rمغني قوله: (ومثل ذلك الخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لان كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بين ما ذكر وأذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك بيع الورق المشتمل على نحو اسم الله تعالى أن يتخذه كاغدا للدراهم أو يجعله في الاقباع ونحو ذلك مما فيه امتهان م ر والحرمة ثابتة وإن كان المبيع لنحو صبي ولم يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ المذكور م ر سم على المنهج اه وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ومثل ذلك النزول عن وظيفة لغير أهلها حيث علم أنه يقرر فيها والفراغ عن نظارة لمن علم أنه يستبدل بعض الوقف من غير استيفاء شروط الابدال اه قوله: (كبيع مخدر الخ) أي وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق اه.\rنهاية قال ع ش ومنه بيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها اه.\rقوله: (مخدر) أي ساتر للعقل كالبنج ونحوه اه.\rكردي قوله: (لرجل يلبسه) أي بلا نحو ضرورة اه.\rنهاية قوله: (هو هنا) أي البائع في بيع نحو الرطب الخ قوله: (ممنوع) أي العجز عن التسليم شرعا قوله: (بل في البائع) يتأمل فإنه قد يقال منع الشرع له من تسليمه له يصيره عاجزا وهو معنى انتفاء قدرة التسليم شرعا فلا يظهر وجه قوله بل في البائع الخ اه ع ش وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن مورد المنع العجز وقد يقال إن مورده اقتضاء العجز الفساد كما هو قضية التعليل والفرق الآتي وبه يندفع أيضا ما في سم مما نصه قوله خارج عما يتعلق الخ بتأمل العجز عن تسليم المغصوب وقوله في ذات المبيع يتأمل اه.\rقوله: (يشكل عليه) أي التعليل أو الفرق قوله: (بأن وصف الحرابة الخ) فيه بحث لانه إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال\rالبيع انتهى سم على حج أقول قد يمنع قوله فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق فإن الحرابة حكم شرعي يستدام في صاحبه حتى يلتزم الجزية أو يسلم بخلاف قطع الطريق فإنه لم ينشأ عنه وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله وصلبه ونحوهما إنما هو على ما صدر منه أولا اه.\rع ش وأحسن منه جواب السيد عمر بما نصه إنما يتجه التسوية بين الحربي وقاطع الطريق إذا اعترف قاطع الطريق حال البيع بأنه باق على قصد قطع الطريق وإلا فالقطع عليه به لما سبق منه إساءة ظن بمسلم وأما الحربي فالحرابة وصف لازم له حتى يحدث ما يزيلها اه.\rقوله: (فيمن الخ) أي في امرأة اه.\rكردي.\rقوله: (تباع عليها) والبائع هو الحاكم اه.\rع ش قوله: (ومن المنهي عنه أيضا) أي نهي تحريم مغني وع ش قوله: (احتكار القوت) عبارة العباب وهو أي الاحتكار إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الاقوات ولو تمرا أو زبيبا ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة","part":4,"page":317},{"id":1763,"text":"لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والاولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جانحة في زرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه.\rوقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه: فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه.\rوقوله والاولى بيع الخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالاولى أن الارجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه.\rوقوله نعم إن اشتدت ضرورة الناس الخ قال في شرحه وسيلعم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه.\rوقوله فإن أبى أجبر قال في شرحه قال الاذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم وممن نقل الاجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلى آخر ما تقدم اه.\rتنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم لان سعر البلد الآخر الاغلى غلوة متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب:\rبخلاف ما لا إمساك فيه كان يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه.\rوهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اه.\rسم وقوله: ينبغي أن لا يكون من الاحتكار الخ ولعله أخذا مما قدمه عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الاقوات عند تحققه وقوله: وهل يختلف القوت الخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك.\rقوله: (ليبيعه بأكثر) أي ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر وعلم مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالاقوات ولو تمرا أو زبيبا فلا يعم جميع الاطعمة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد ذلك أي بعذر من يعد عرفا أنه مدخر وقوله: بالاقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالادم والفواكه عباب انتهى سم وخرج بالاقوات الامتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة اه.\rقوله: (ومتى اختل","part":4,"page":318},{"id":1764,"text":"شرط من ذلك) أي بأن أمسك ما اشتراه وقت الرخص أو غلة ضيعته أو بأن اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه أو أقل مغني وكردي قوله (وتسعير الامام) عطف على قوله احتكار القوت عباة المغني ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة بأن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم اه.\rقوله: (ومع ذلك) أي مع حرمة التسعير (يعزر الخ) ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويصح أي ويجوز اه.\rقوله: (من شق العصا) أي إختلال النظام قوله: (وعلى القاضي الخ) متعلق بقوله جبر الخ اه.\rكردي قوله: (في زمن الضرورة الخ) أي ويجب على القاضي الخ في زمن الضرورة جبر الخ قوله: (على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الاضرار وإلا لم تبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب سم على حج وأنظر ما مقدار المدة التي يترك له ما يكفيه فيها اه.\rع ش ولا يبعد ضبطها بما لا يرجى تيسر حصول الكفاية فيه.\rقوله: (على من ملك) إلى قوله وعلى مقابله في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن (والولد) أي ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما شمله كلامهم اه نهاية قال ع ش قوله م ر حدث الخ ظاهره وإن ركبت الديون السيد قال: سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذرا في التفريق\rاه.\rوالاقرب الحرمة ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس في حواشي شرح الروض ما يصرح بما قاله اه.\rقول المتن (التفريق) يكون كبيرة انتهى حج في الزواجر اه.\rع ش.\rقوله: (أو كانت كافرة) يستثنى منه ما يأتي للضرورة اه.\rسيد عمر قوله: (أو مجنونة) أي لها شعور تتضرر معه بالتفريق اه.\rنهاية.\rقوله: (على الاوجه) أي في الآبقة قوله: (نعم إن أيس من عودها الخ) ينبغي بفرض اعتماده تبين البطلان إذا عادت وقوله: (أو إفاقتها) ينبغي إذا أفاقت أن يأتي فيه نظير ما تقرر ثم رأيت في الايعاب وبحث الاذرعي أنه لو فرق بنحو بيع فأفاقت على خلاف ما ظنناه بان بطلان البيع ونحوه ويؤيده ما يأتي عن ابن الرفعة ومن تبعه في الوصية لكن سيأتي رد ذلك وهذا مثله إلا أن يفرق اه.\rسيد عمر.\rقوله: (احتمل حل الخ) اعتمده ع ش قوله: (بنحو بيع الخ) أي ولو من نفسه لطفله مثلا كما شمله كلامه اه.\rنهاية قوله: (أو قسمة) أي ولو افراز بسائر أنواعها اه.\rع ش ورده الرشيدي بما نصه ومعلوم أنها أي القسمة لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه.\rقوله: (وصح خبر الخ) فهو مستند الاجماع اه.\rرشيدي قوله: (أو بنحو عتق الخ) عطف على قوله إن اختلف الخ اه.\rكردي عبارة المغني وخرج بما ذكر ما لو كان لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه وما إذا كان أحدهما حرا فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو وقف أو وصية لان المعتق محسن وكذا الواقف والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها اه.\rقوله: (ومنه) أي العتق المجوز للتفريق قوله: (بيعه لمن يحكم بعتقه عليه) وينبغي أن هبته لمن يعتق عليه كذلك اه.\rسم قوله: (لمن يحكم بعتقه الخ) يشمل ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه.\rع ش قوله: (لانه غير محقق) أي العتق قوله: (ووصية وقوله وبيع جزئه) عطفان على نحو عتق وقال الكردي على أن اختلف اه.\rقوله: (فلعل الموت الخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه اه.\rنهاية وسم قال ع ش قوله م ر تبين بطلانها أي ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصي له تأخير القبول إلى تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والاقرب القضية اه.\rواعتمد المغني عدم البطلان حيث قال بعد كلام ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل التمييز لم تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول حينئذ اه.\rوتقدم عن","part":4,"page":319},{"id":1765,"text":"السيد عمر عن الايعاب ما يوافقه قوله: (إن اتحد) أي الجزء قوله: (إذ لا تفريق الخ) أي بالمهاياة كما هو ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (لا بفسخ) أي لا يجوز التفريق بفسخ اه.\rسم قوله: (على ما نقلاه الخ) اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (بحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني حيث قالا والمتجه كما قاله الاذرعي: منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الاصل الواهب لان الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشئ اه.\rقال ع ش قوله م ر دون الاصل أي فله الرجوع في الام وصورة المسألة أنه وهبه الام حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ويدل على التصوير بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن م ر وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق كرجوع الواهب جاز لانه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيئا انتهى وحيث حمل على ما ذكر لا يرد قول سم على حج ما حاصله أنه لا ضرورة للرجوع في أحدهما دون الآخر لتمكنه من الرجوع فيهما اه.\rلان ذاك إنما يتم إذا وهبهما معا ثم أراد الرجوع في أحدهما وأما على ما ذكر من التصوير فليس الرجوع فيه إلا في الام اه.\rع ش.\rقوله: (بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز اه.\rسم.\rقوله: (في الرجوع) أي بالرجوع قوله: (وكالام) إلى المتن في المغني إلا قوله والاوجه إلى وإذا اجتمع وإلى قول المتن وفي قول في النهاية قوله: (الاب) قال في شرح الروض: وإن علاو قوله: (والجدة) قال فيه وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالاب فيمتنع التفريق بينه وبين الاب ولو مع الجد انتهى سم على حج وقوله: وبين أحدهما هذا هو الظاهر لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما اه.\rع ش قوله: (وبينه) أي الاب.\rقوله: (وجدة) أي ولو من الام اه.\rنهاية.\rقوله: (بأنه لا ضرورة الخ) أي فالاصحاب لم يفرقوا في الام بين المسلمة والكافرة سم ونهاية قوله: (لاستغنائه حينئذ) أي حين إذ ميز وإن لم يبلغ السبع اه.\rع ش قوله: (لخبر) إلى قوله ويحرم في النهاية إلا قوله خروجا من خلاف أحمد قوله: (ليس لذلك) أي لنقص تمييزه بل لعدم صحة تصرفه فاحتاج لمن يقوم بأمره اه.\rع ش قوله: (مما يأتي) أي في باب الالتقاط اه.\rنهاية قوله: (ويكره) أي التفريق قوله: (خروجا من خلاف أحمد) عبارة النهاية والمغني لما فيه من التشويش والعقد صحيح اه.\rأي فيما لو ميز أو بلغ ع ش قوله: (ما بعده) أي قوله حتى يبلغ اه.\rع ش قوله: (إذ لا مانع من ذكر شيئين الخ) وهما هنا الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال: حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي قول في الصبي حتى يبلغ اه.\rرشيدي.\rقوله: (أيضا بالسفر الخ) حق العبارة بالسفر أيضا بينهما وبين زوجة الخ قوله: (بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله وبين زوجة حرة الخ أي بالسفر أيضا فممنوع سم على حج اه.\rع ش.\rقوله:","part":4,"page":320},{"id":1766,"text":"(لا مطلقة الخ) اعتمده المغني قوله: (كذا أطلقه الخ) عبارة النهاية وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الامة بظاهر اه.\rقال الرشيدي قوله م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع إلى تفرقة الغزالي بين الحرة والامة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لاصل الطرد إعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والامة يخالفه ما في شرح الروض عبارته وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهت فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والامة سواء لكن عبارة كل من الشهاب بن حجر والاذرعي توافق ما نقله الشارح اه.\rوقال ع ش قوله وأفتى الغزالي معتمد وقوله بالمسافرة أي ولو لغير النقلة وقوله وطرده ذلك الخ وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ويدفعه لمرضعة أخرى سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما أو لاحدهما اه.\rع ش قوله: (وإلا الخ) أي بأن لم يزل التفريق حق الحضانة.\rقوله: (وأفهم) إلى قوله كبيعه لغرض في النهاية والمغني قوله: (ولم يصح البيع) أي التصرف اه.\rنهاية.\rقوله: (كبيعه لغرض الذبح) خلافا للنهاية وسم عبارتهما واللفظ للاول ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لانه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الام كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح وهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل اه.\rقال ع ش قوله م ر وشرط الذبح الخ هذا محله كما قال بعضهم ما لم يعترف المشتري أن البائع نذر ذبحه وإلا فيصح ويكون ذلك إفتداء ويجب على المشتري ذبحه فإن امتنع ذبحه القاضي وفرقه الذابح على الفقراء اه.\rقوله: (وبيع مستغن الخ) هذا غير قوله السابق: ويكره حينئذ لان هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني اه.\rسم.\rقوله: (إلا لغرض الخ) فيه ما مر آنفا.\rقوله: (ومنه) أي\rمما يمتنع التفريق به قوله: (على الاوجه) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته والاوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من الحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالاعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه.\rقال الرشيدي قوله م ر بالاعتاق أي للذي آجره وقوله ولا نظر لما يحصل الخ قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر اه.\rقول المتن (بطلا) أي البيع والهبة أي وغيرهما مما مر قوله: (لعدم القدرة) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وإن كان ضعيفا إلى وفي زمن الخ.\rقوله: (وثنى الضمير الخ) عبارة المغني قوله: بطلا قال الاسنوي: كان الاحسن إسقاط الالف منه فإن الافصح في الضمير الواقع بعد أو أن يؤتى به مفردا تقول إذا لقيت زيدا أو عمر فأكرمه وقال الولي العراقي: والصواب حذف الالف انتهى والاولى ما قاله الزكشي من أنه إنما ثنى الضمير لان أو للتنويع فهو نظير قوله تعالى: * (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) * اه.\rأي وما تقدم من أفصحية الافراد","part":4,"page":321},{"id":1767,"text":"إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لاحد الامرين لا التي للتنويع كما هنا لانها بمنزلة الواو فالاصح فيها المطابقة وقد يفرد على خلاف الاصل سم.\rقوله: (بفتح أوليه الخ) وبإبدال العين همزة مع الثلاث ففيه ست لغات اه.\rمغني قوله: (وأصله الخ) أي في اللغة اه.\rمغني قوله: (فيما تعرب) ببناء المضي للمفعول من التعرب عبارة النهاية يقرب اه.\rمن القرب قوله: (كما أفاده) أي الاستعمال المذكور قول المتن (دراهم) أي مثلا نهاية ومغني أي أو عرضا وظاهر أن قوله: يشتري مثال أيضا قوله: (وقد وقع الشرط) أي الآتي آنفا قوله: (قياس ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والاصح أن للبائع الخ.\rقوله: (على أنه الخ) متعلق بقول المتن ويعطيه دراهم قول المتن (السلعة) السلعة بالكسر على وزن سدرة مشتركة بين الخراج والبضاعة وبالفتح على وزن سجدة مختصة بالشجة مصباح اه.\rع ش قوله: (النصب) أي فتكون هبة وقوله: (ويجوز الرفع) أي فهي هبة اه.\rسم قوله: (رد المبيع) عبارة النهاية البيع اه.\rبلا ميم قال ع ش أي العقد اه.\rقوله: (أن لا رضى) أي أن لا يرضى نهاية ومغني.\rقوله: (قيل الخ) وممن قال به المحلي والمغني قوله: (ويجاب الخ) فيه ما فيه اه.\rسم قوله: (مغاير) أي أمر مغاير.\rقوله: (في الفصلين) أي فصل ما يبطل وفصل ما لا يبطل قوله: (فأخرا) أي التفريق وبيع العربون اه.\rنهاية قوله: (الذي الخ) عبارة النهاية ولو قدمهما لغات ذلك اه.\rقوله: (قد يجب الخ) عبارة المغني.\rفائدة: البيع ينقسم إلى الاحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح فالواجب كبيع الولي مال اليتيم إذا تعين بيعه وبيع القاضي مال المفلس بشروطه الخ اه.\rقوله: (لمال المولى) متعلق بضمير البيع في تعين وقد مر ما فيه قوله: (أو لاضطرار الخ) عطف على لمال المولى قوله: (والمال المحجور) جملة حالية قوله: (وإلا) أي بأن كان المال لمطلق التصرف قوله: (مطلق التمليك) في صدقة بالاباحة الكافية كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر اه سم.\rقوله: (كالبيع بمحاباة) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا اه.\rع ش قوله: (وعليه يحمل) أي على عدم العلم بالمحاباة قوله: (هنا) أي في تقسيم البيع إلى الاحكام الخمسة قوله: (وذاك) أي قولهم المذكور قوله: (قصد محمود) تركيب وصفي.\rقوله: (الباعة) جمع بائع مفعول ماكسوا بصيغة الامر قوله: (وفي زمن نحو الغلاء) عطف على بمحاباة في قوله: كالبيع بمحاباة.\rقوله:","part":4,"page":322},{"id":1768,"text":"(كبيع العينة) وفي حواشي الجامع للعلقمي ما نصه العينة بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقد ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الاول أو لا انتهى اه.\rع ش قوله: (والمصحف) قيل ثمنه يقابل الدفتين لان كلام الله لا يباع وقيل إنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري اه.\rمغني قوله: (ممن أكثر ماله الخ) أي الظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالشعير أو الرمل أو الحصى اه.\rكردي.\rقوله: (ممن أكثر ماله حرام) أي أو فيه حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من الحرام وإلا فحرام اه.\rمغني.\rقوله: (ومخالفة الغزالي فيه الخ) أي حيث قال بحرمته.\rقوله: (والحرام مر الخ) الانسب وقد يحرم كأكثر ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي قبله وقد يباح وهو ما بقي.\rفصل: في تفريق الصفقة قوله: (في تفريق الصفقة) إلى قوله ويجري في النهاية والمغني إلا قوله: بخلاف عكسه إلى ويشترط قوله: (أو في الاحكام) أي في اختلاف الاحكام مغني ونهاية قوله: (كذلك) أي على هذا الترتيب قوله: (وضابط الاول) أي التفريق في الابتداء قول المتن (أو مشتركا) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني سم على حج وظاهره سواء باع الكل أو البعض وهو بعمومه\rمناف لما سبق في شرح م ر قول المتن الخامس العلم من استقراب عدم الصحة في بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما سبق من الصحة في بيع الكل دون البعض فلا منافاة بينهما وفي سم في أثناء كلام بعد نقله عبارة الروياني التي أحال عليها ما نصه والحاصل أن ما يصح فيه البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل انتهى اه.\rع ش ويأتي في آخر السوادة ما يصرح بأنه لا يضر الجهل بحصته عند العقد قول المتن (في ملكه) أي الخل والشاة وعبده وحصته من المشترك اه.\rمغني.\rقوله: (بخلاف عكسه) واعتمد النهاية والمغني وسم وفاقا للشهاب الرملي عدم الفرق بين تقدم ما يصح بيعه وتأخره كبعتك هذا الحر وهذا العبد قوله: (لان العطف) أي المعطوف قوله: (ومن ثم لو قال الخ) وليس هذا كما قال شيخنا الشهاب الرملي قياسه وإنما قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف نحو بعتك الحر والعبد فإنه يصح في العبد لان العامل في الاول عامل في الثاني وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة نهاية","part":4,"page":323},{"id":1769,"text":"ومغني وسم قوله: (أيضا) أي كإشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه.\rقوله: (من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه ع ش قوله: (والحلول) أي كأن طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط قوله: (وغيرهما الخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لاجل الجمع كنكاح الاختين فلا يجري فيهما إتفاقا نهاية وسم قوله: (كالشهادة) أي كأن شهد لاجنبي وبعضه","part":4,"page":324},{"id":1770,"text":"فتقبل للاجنبي فقط.\rقوله: (ويجري) إلى قوله: وإنما بطل في الزائد في النهاية إلا قوله بشرط تقدم الحل هنا أيضا وقوله ويؤخذ إلى وفيما إذا فاضل وكذا في المغني إلا قوله أو الناظر إلى أو واستعار قوله: (بشرط تقدم الحل الخ) مر ما فيه قوله: (فيما إذا آجر الراهن) أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا آجره لغير المرتهن بغير إذنه فإن آجره له أو لغيره بإذنه صح اه.\rع ش قوله: (لغير ضرورة) وإنما تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزه كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة تزيد على ما شرطه الواقف أما إجارته مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من\rالاجرة فلا يجوز لانتفاء الضرورة حال العقد والامور المستقبلة لا يعول عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في عمارته إلى إيجاره مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة اه.\rع ش قوله: (أو استعار الخ) عطف على قوله آجر.\rقوله: (ويؤخذ من العلة الخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر اه سم وع ش قوله: (وفيما إذا فاضل الخ) عطف على فيما إذا آجر الخ قوله: (لما يأتي) أي من أنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس يبطل في الكل اه.\rمغني قوله: (أو في العرايا الخ) عطف على قوله في خيار الشرط قوله: (على القدر الجائز) وهو دون خمسة أوسق اه.\rع ش.\rقوله: (لوقوعه الخ) راجع للصور الثلاث المذكورة بقوله وفيما إذا فاضل الخ أو للاخير فقط وهو الاقر ب اه ع ش قوله: (لوقوعه في العقد الخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق سم على حج وقد يقال: مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم بالمماثلة عند إرادة التوزيع اه.\rع ش قوله: (وإنما بطل الخ) أي مع جريان العلة المذكورة فيها قوله: (وفيما لو كان الخ) عطف على قوله فيما إذا آجر الخ ثم هو إلى قوله ومر الخ في النهاية قوله: (مناصفة) مثال قوله: (محفوفة بجميعها) أي القطعة بأن كانت من وسط الارض وكذا ضمير منها.\rقوله: (كما نقله الزركشي الخ) ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالاوجه خلافه لتمكنه من دفع ذلك بالشراء أو الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الاضرار اه.\rنهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر ويظهر حمله الخ لا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان نحو الشراء عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه اه.\rقوله: (في نصيبه) أي البائع (منها) أي من تلك القطعة قوله: (في حصته) أي الشريك.\rقوله: (في استثناء الاولى) وهي صورة إجارة الراهن ومثلها الثانية أي إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم قوله: (والثالثة) أي صورة الاستعارة قوله: (والمنفعة المعقود عليها الخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها اه.\rسم قوله: (بما لم يأذن فيه) أي على وجه لم يأذن فيه اه.\rمغني وهو الزيادة على الدين المستعار للرهن به قوله: (ويرد الخ) أي النزاع المذكور.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (فيصح جزما) هذا ظاهر إن عرف قدر حصته وأما إذا جهلها فهل يبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع","part":4,"page":325},{"id":1771,"text":"عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن أو يصح لان العقد واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع اه.\rسم أقول وظاهر إطلاقهم الثاني قوله: (عوده) أي قول المتن بغير إذن شريكه قوله: (لعبده وعبد غيره) أي أيضا أي كعوده لمشتركا قوله: (بإذن الآخر) والاولى بإذن الغير.\rقوله: (وحينئذ قد تعدد العقد) أي فليس مما نحن فيه لان الكلام في الصفقة الواحدة قوله: (وذلك) أي تعدد العقد حينئذ اه كردي قوله: (لا يضر الخ) فإنه يصدق أنه إذا أذن كان الحكم بخلاف ذلك قوله: (على ما ذكر الخ) أي من الصحة في عبده والبطلان في عبد غيره قوله: (قولهم الخ) فاعل يشكل.\rقوله: (وهذا بعينه) أي الجهل المذكور قوله: (ما يقابله مجهول الخ) الجملة خبر نحو عبده.\rقوله: (عند اختلاف المالك) أي تعدده قوله: (لما يأتي) أي آنفا قوله: (كما في تلك) أي في مسألة بيعهما عبديهما بثمن واحد قوله: (وذلك) أي الجهل المذكور قوله: (ذلك) أي كون إبطال أحدهما ترجيحا بلا مرجح فقوله: والمرجح الخ تفسير لما قبله ع ش المشار إليه دوام النزاع اه.\rقوله: (على أنا لو نظرنا الخ) هذه العلاوة مما يقضي منه العجب بالنسبة للاشكال الثاني المذكور بقوله بل وعلى ما يأتي الخ لان حاصل هذا الاشكال لم يصح مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لانا لو نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي في القسم الاول وغيره قوله: (وهو) أي الحصة والقسم قوله: (على ذلك) أي الفرق المذكور.\rقوله: (في بعتك هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع اه.\rسم.\rقوله: (التعليل) فاعل يشكل وقوله: (المار الخ) أي عقب كل صاع بدرهم اه كردي قوله: (فتعذر التوزيع) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (فيتخير المشتري الخ) أي وإن كان الحرام غير مقصود للحوق الضرر للمشتري م ر وهو الاوجه خلافا لما قاله شيخ الاسلام في شرح البهجة من أن محل الخيار إن كان الحرام مقصود فإن كان غير مقصود كدم فالظاهر أنه لا خيار له لانه غير مقابل بشئ من الثمن انتهى اه.\rسم وع ش قوله: (فورا) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قوله: (فورا) إلى قول المتن ولو جمع في النهاية إلا قوله بينته إلى ثم رأيت قوله (إن جهل ذلك) أي فلو كان عالما فلا خيار له لتقصيره نهاية ومغني.\rقوله: (فإن أجاز العقد) أي أو قصر بعد علمه وقوله: (عنده) أي عند العقد ويصدق المشتري في دعواه ذلك أي الجهل لانه لا يعلم إلا منه ولان الاصل عدم","part":4,"page":326},{"id":1772,"text":"الاقدام على ما فيه الفساد اه.\rع ش قول المتن (فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) إلى آخر تقرير الشارح لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد لانه لا يشترط العلم بها حال العقد اه.\rسم.\rقوله: (في مثليين) أي متفقي القيمة اه.\rنهاية قوله: (وفي المشترك السابق) أي في قول المصنف أو مشتركا اه.\rكردي قوله: (هنا) أي في المثليين والمشترك السابق قوله: (وعلى الرأسين الخ) متعلق بالتوزيع المفهوم من قوله بحصة الخ اه.\rكردي قوله: (المتقومين الخ) وكذا المثليات المختلفة القيمة بإختلاف صفتها أخذا من قوله م ر أي متفقي القيمة اه.\rع ش قوله: (المتقومين) وكان ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما اه.\rسم قوله: (باعتبار قيمتهما) وينبغي أن لا يكتفي في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة لان التقويم كالولاية وهي لا نكتفي فيها بالنساء اه.\rع ش.\rقوله: (أو لم تكن الخ) الاولى أن يقول وإن لم تكن لاحدهما كالخمر والحر والخنزير فتعتبر بعد التقدير الآتي.\rقوله: (بعد التقدير) راجع للمعطوف فقط قوله الآتي أي بقوله ويقدر الحر قنا الخ قوله: (وذلك) أي التقسيط قوله (فلم يجب) أي لم يثبت قوله: (ثلث الثمن) كالخمسين فيما إذا كان الثمن مائة وخمسين قوله: (ومحله) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله: لعدم إمكان عوده إليه قوله: (ومحله) أي التقسيط.\rقوله: (على الاوجه) معتمد والاوجه أيضا ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا اه.\rم ر اه.\rع ش قوله: (وفي ذلك) أي في تقدير الخمر خلا هنا وتقويمه عند من يرى له قيمة في الصداق.\rقوله: (في شرح الارشاد) عبارته ولا ينافيه ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت قضيته أن العاقدن هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده اه.\rفرع: سئل العلامة حج عما لو وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في عقد واحد هل يصح: فأجاب بقوله: يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لانه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وأن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر اه.\rأقول القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره بإذنه مع عبده وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في السؤال المذكور اه.\rع ش وقوله: القياس ما في البيان من البطلان كما\rلو باع عبده الخ أي من غير تفصيل الثمن.\rقوله: (تمحل الخ) أي تمحلا موافقا لما في شرح الارشاد.\rقوله: (ورجع إليه) أي التقويم اه.\rع ش قوله: (فلم يحتج إليها) يعني القيمة المفهومة من التقويم اه.\rرشيدي وكذا ضمير قوله الآتي فهي تابعة قول المتن (بجميعه).\rتنبيه: لو جمع بين ما يحل وغيره فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن صح فيما يحل قولا واحدا وقيل على الخلاف كنز اه.\rسم.\rقوله: (لان العقد الخ) أي فكان","part":4,"page":327},{"id":1773,"text":"الآخر كالمعدوم نهاية ومغني قوله: (وإن جهل) أي كون بعض المبيع غير مملوك له قوله: (لما لا يملك) أي لا يملكه بحذف عائد الموصول.\rقوله: (وضابط القسم الثاني) أي التفريق في الدوام قوله: (ومن ذلك) أي القسم الثاني قوله: (أو تخمر بعض العصير) أي ولم يتخلل أما إذا تخلل فلا انفساخ ويثبت للمشتري الخيار اه.\rع ش قوله: (في المثليين) أي المتفقي القيمة كما مر وكذا قوله الآتي في مثلي قوله: (كما لا يضر سقوط بعضه الخ) أي بعض الثمن فيما إذا وجد في المبيع عيب قديم وتعذر الرد اه.\rع ش قوله: (بخلاف الاول) وهو تلف ما يفرد بالعقد.\rقوله: (لنظير الخ) عبارة النهاية كنظير الخ بالكاف وعبارة المغني من المسمى باعتبار قيمتهما لان الثمن قد توزع عليهما في الابتداء وانقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما اه.\rقوله: (على ما هنا) لا حاجة إليه عبارة النهاية والمغني كما في المحرر قوله: (ولعله) أي ما في الروضة وأصلها (الاقرب) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء اه قوله: (ولا خيار للبائع) عبارة النهاية والمغني وقضية كلامه أنه لا خيار فيه وهو كذلك كما في المجموع اه.\rقوله: (غير منظور إليه أصالة) يتأمل معنى عدم الاصالة في الثمن سيما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده بالاصالة ما هو الغالب من أن الثمن نقد والمثمن عرض والمقصود غالبا تحصيل العروض بالثمن للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء الحوائج به وقد يقصد لذاته كأن يريد تحصيله لاتخاذه حليا وإناء للتداوي للشرب فيه أو ميلا للاكتحال به إذا تعين طريقا لجلاء غشاوة اه.\rع ش قول المتن (ولو جمع الخ) شروع في القسم الثالث أي التفريق في الاحكام.\rقوله: (العاقد) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى قوله والتقييد قوله:\r(العاقد) هو الاولى للمغايرة بين الفاعل ومحل الجمع بخلاف العقد فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي الخ فيتحذ الفاعل للجمع ومحله ثم رأيت حج صرح بذلك وأطال فيه اه.\rع ش قول المتن (كإجارة الخ) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح انتهى اه.\rسم أي بحذف الواو والاقتصار على أو والمراد بالاجارة التي مع البيع مطلق الاجارة وردت على العين أو الذمة وبالتي مع السلم إجارة العين فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم كذا في النهاية والمغني أي فليس إجارة الذمة والسلم مختلفي الحكم.\rقوله: (اشتراط التأقيت فيها) أي غالبا اه.\rنهاية أي وقد لا يشترط كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل ع ش قوله: (اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به) لا يناسب قوله الآتي: فعلم أنه ليس المراد الخ اه.\rرشيدي قوله: (وانفساخها) عطف على اشتراط الخ فهو توجيه ثان للاختلاف اه.\rع ش قوله: (أو إجارة) أي عين اه.\rنهاية قوله: (كآجرتك هذه) أي داري شهرا اه.\rنهاية.\rقوله: (بخلافها) أي الاجارة اه.\rع ش قول المتن (ويوزع المسمى على قيمتهما) أي إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للاجارة أو البيع أو السلم بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الاجل وبقيت الاجارة على الصحة فيحتاج إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة والمسمى إثني عشر فحصة المبيع منه ثمانية والعين المؤجرة أربعة.\rقوله: (ووجه صحتهما الخ) هذا","part":4,"page":328},{"id":1774,"text":"موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء اه.\rرشيدي قوله: (ولا أثر الخ) رد لدليل مقابل الاظهر القائل بالبطلان فيهما قوله: (لما قد يعرض الخ) ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام وقوله: (لاختلاف حكمها) تعليل لقوله: يعرض اه.\rرشيدي قوله: (للجهل عند العقد) قد يقال الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هو وإن كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط الآخر أما إذا بقيا فالمقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل سلطان وسم قوله: (لانه الخ) علة لقوله: ولا أثر الخ قوله: (غير ضار الخ) أي لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكورة اه.\rع ش.\rقوله: (فعلم) أي من قوله: ولا أثر الخ سم وع ش قوله: (مع عدم دخولهما) أي العينين اللذين اختلفت أحكامهما اه.\rع ش قوله: (ولا يختلفان) فخرجت بجهتين\rاه.\rسم قوله: (في ذلك) أي فيما يرجع للفسخ والانفساخ قوله: (أو رد عليه) أي على ما في الضابط من قوله: مع عدم دخولهما تحت عقد واحد اه.\rرشيدي ويجوز ارجاع الضمير لقول المصنف ولو جمع في صفقة الخ قوله: (على الابهام) أي وأما إذا كان معينا فيصح العقد فيهما قطعا ع ش ورشيدي قوله: (من القاعدة) أي التي جرى في صحة البيع فيها القولان السابقان اه.\rع ش.\rقوله: (ومع شمول كلامه الخ) عطف تفسير.\rقوله: (لاغناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن يكون قوله: كإجارة وبيع الخ لمحض التمثيل بل قيدا كأن يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال غيره في شرح الارشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال: وقضية كلامه يعني الارشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الاحكام فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك انتهى ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح الارشاد ما نصه ولا يرد على تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق الصفقة في الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا أن الاختلاف هنا في الاثر التابع دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل اه.\rسم عبارة النهاية والمغني وشمل كلام المصنف أي في الصحة ما لو اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر وثوب","part":4,"page":329},{"id":1775,"text":"بصاع شعير اه.\rقوله: (لرجوعهما) أي العقدين.\rقوله: (بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا) انظر هذا محترز أي شئ في المتن عبارة المغني ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعا كما ذكر الرافعي في المسابقة أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا لان العقود الجائزة بابها واسع اه.\rفاحترز عنها بالمثال وعبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائز الخ.\rقوله: (كالبيع) أي الذي يشترط فيه قبض العوضين اه.\rنهاية أي بأن كان المعقود عليه ربويا كما ذكره بعد بقوله م ر ومن جهة الصرف ع ش قوله: (لتعذر الجمع بينهما)\rأي إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الاحكام لان العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة اه.\rنهاية قال ع ش قوله: وتنافي اللوازم وهي فيما نحن فيه لزوم قبض العوض في أحدهما وعدم إستحقاقه في الآخر وقوله تنافي الملزومات أي من الجواز واللزوم أي فيحكم ببطلان العقدين لتنافيهما اه.\rقول المتن (أو بيع ونكاح) أي ومستحق الثمن والمهر واحد أما إذا اختلف المستحق كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا لم يصح البيع ولا الصداق ويصح النكاح بمهر المثل ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع والمسمى القولان نهاية ومغني.\rقوله: (كزوجتك بنتي الخ) أي وهي في ولايته أو زوجتك أمتي وبعتك ثوبي نهاية ومغني قول المتن (القولان) أي السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل نهاية ومغني قوله: (فيصبح البيع الخ) أي على الاظهر نهاية ومغني قوله: (بقيده) عبارة النهاية والمغني وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا اه.\rأي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل ع ش عبارة سم قال في شرح الروض: وظاهره أن شرط التوزيع أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر المسمى فليتأمل اه.\rقوله: (كان التقدير الخ) أي فيتحد فاعل الجمع ومحل الجمع قوله: (على ذلك) أي على الالفاظ المذكورة قوله: (عليه) أي الاطلاق المذكور قوله: (بتقدير أنه) أي العقد (المراد) أي بضمير جمع قوله: (كافية في صحة الحمل الخ) أي فتكفي في مغايرة فاعل الفعل ومحله.\rقوله: (كانا أبو النجم) أي وشعري شعري أي شعري الآن كشعري فيما مضى أو شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة قوله: (من المبتدئ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى المتن قوله: (من المبتدئ الخ) أي بائعا أو مشتريا قوله: (وإن قبل المشتري) إلى قوله: فعلم في المغني إلا قوله: وبه فارق إلى المتن وقوله: واقتصر إلى المتن وكان الاولى أن يقول وإن لم يفصل المشتري في القبول.\rقوله: (وبه فارق ما قدمته الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما فلو قال: بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل","part":4,"page":330},{"id":1776,"text":"أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري اه.\rقوله: (وكذا تتعدد بتعدد المشتري) ظاهره سواء تقدم الايجاب من البائع أو القبول من المشتري ويؤيده شمول قوله الآتي فجاز أن لا ينظر بعضهم الخ للصورتين معا اه.\rع ش أقول: وصنيع الشارح مصرح بذلك قوله: (واقتصر) إلى المتن كان الاولى أن يؤخره عنه كما في النهاية ويذكره قبيل التنبيه.\rقوله: (واقتصر عليهما) أي البائع والمشتري اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتري اه.\rسم قوله: (فإن قبل أحدهما الخ) عبارة المغني ولو قبل أحدهما نصفه بنصف الثمن لم يصح إن قلنا بالاتحاد وكذا إن قلنا بالتعدد على الاصح وإن صحح السبكي الصحة كما مر اه.\rوعبارة النهاية والروض لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه.\rقوله: (فعلم) أي من تعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري قوله: (كل حصة) الاولى حصة بعضهم.\rقوله: (بأن المبيع الخ) أي وقد مر بيانه قوله: (فنظروا الخ) أي الاصحاب.\rقوله: (لكنهم عكسوا) إلى قوله وسر ذلك في المغني قوله: (حصة أحدهما) أي المشتريين (لم يضره) أي ذلك الاخذ قوله: (إحدى حصتي البائعين) الاولى حصة أحد البائعين قوله: (رخصة للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه اه.\rسم قول المتن (فالاصح اعتبار الوكيل) وسكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه اه.\rنهاية عبارة سم وأقرها ع ش ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الاول فليتأمل اه.\rقوله: (لان الاحكام الخ) عبارة المغني لانه العاقد وأحكام العقد من الخيار وغيره تتعلق به اه.\rقوله: (وما اشتراه وكيل إثنين الخ) قال في الروض: فلو اشترى لرجلين لم يكن لاحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن إبنين لم يكن لاحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب أحدهما أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل الارش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي لظهور تعذر الرد انتهى اه.\rسم قوله: (لان المدار الخ) ولانه ليس عقد عهده أي معاوضة حتى ينظر فيه إلى المباشرة اه.\rنهاية.\rقوله: (وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه.\rسم عبارة النهاية والمغني ومثله أي الرهن الشفعة إذ مدارها إتحاد الملك وعدمه اه.\rقال ع ش قوله: ومثله الشفعة فلو وكل واحد اثنين في","part":4,"page":331},{"id":1777,"text":"شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل شيخنا الزيادي اه.\rع ش.\rباب الخيار قوله: (هو اسم) إلى المتن في النهاية قوله: (هو اسم) أي اسم مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر اه.\rع ش أي لان فعله إن كان اختار ممصدره اختيار وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير اه.\rبجيرمي قوله: (هو طلب الخ) أي شرعا وقوله: (خير الامرين) أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له أو يقال أي غالبا اه.\rع ش قوله: (وهما) أي النقل والحل قوله: (رخصة) خبر لقوله: وهو لكون الخ قوله: (وله سببان) أي للمتعلق بمجرد التشهي قوله: (لقوة ثبوته الخ) من إضافة المعلول إلى علته اه.\rرشيدي عبارة ع ش كان الاولى أن يقول لقوته بثبوته شرعا والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعا الخ أن العقد إذا وقع ثبت به خيار المجلس من جهة الشارع حتى لو نفاه في العقد لم يصح بخلاف خيار الشرط فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين لا يقال كما أن خيار المجلس ثبت بحديث البيعان بالخيار كذلك خيار الشرط ثبت بقوله: من بايعت فقل لا خلابه لانا نقول الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الخيار والكلام هنا في نفس الخيار حيث ثبت بلا شرط بخلاف خيار الشرطة فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين وإن كان دليله قوله: من بايعت الخ اه.\rقوله: (في بيانهما) يعني خيار المجلس وخيار الشرط.\rقوله: (وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على بقية أركانه اه.\rسم فيقال قدم إما لقوة ثبوته الخ وإما للاهتمام به قوله: (كل معاوضة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ولم يبال إلى وزعم النسخ قوله: (نحو أنواع البيع الخ) قيل صوابه إسقاط نحو وقال ع ش إنما قال نحو لتدخل الاجارة لانها ليست بيعا فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها اه.\rوقال الرشيدي: حاول الشيخ ع ش في الحاشية أن الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام المصنف بادخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن النحو حينئذ الاجارة ولا يخفى ما فيه اه.\rقوله: (كبيع الجمد الخ) أي وإن أسرع إليه الفساد وأدى ذلك إلى تلفه وسيأتي عن سم ما يفيده مع الفرق بينه وبين خيار الشرط اه.\rع ش قوله: (في شدة الحر) أي بحيث ينماع بها اه.\rمغني قوله: (طفله) الاولى موليه قوله: (وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لان تصرف الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار\rفصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الاصل فيه فينبغي أن يمتنع على الاصل الزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لانه يلزمه أن يراعي مصلحته ولو انعكس الامر فكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والاصل في خلافه فينبغي أن يجوز للاصل الفسخ بخيار نفسه لانه فائدة","part":4,"page":332},{"id":1778,"text":"تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا الزام من جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له، ولو باع الاصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الاجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الاجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لان فيه رجوعا لما كان قبل التصرف فيه نظر فليتأمل سم على حج أقول: ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لان رعاية الآخر في الاجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الاجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع فكذلك هنا اه.\rع ش ويؤيده ما يأتي من أنه لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ.\rقوله: (البيعان) أي المتبايعان اه.\rع ش أي البائع والمشتري قوله: (ما لم يتفرقا) أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما قوله: (بأو) أي مع أو فلا ينافي أن الناصب أن المقدرة بدليل قوله: بتقدير إلا أن الخ ثم رأيت في منهوات المغني ما نصه فيه تجوز والناصب على الصحيح أن لا أو اه.\rقوله: (لا بالعطف) عطف على قوله بنصب يقول الخ قوله: (لا مغايرته له) أي لا مغايرة القول للتفرق","part":4,"page":333},{"id":1779,"text":"المستلزمة لمغايرة نقيضيهما وقال الكردي إن ضمير له لعدم التفرق اه.\rوقال سم كأن مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الامرين المتغايرين من غير قصد استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن منطوق الحديث على تقدير العطف إثبات الخيار عند تحقق أحد الانتفاءين انتفاء التفرق وانتفاء القول وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع عدم التفرق وبوجود التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما يثبت عند تحقق الانتفاءين جميعا وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار حيث لم يتحقق واحد من الانتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا صحيح لكن\rلا يتقيد الحكم له فقول الشارح الصادقة الخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد عليه أنه لا محذور في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول الخ مع عدم التفرق وأن يزيد العكس فتأمله اه.\rوقوله: والصواب الخ أي الاصوب لما يأتي آنفا.\rقوله: (مع التفرق) كذا في أصله وكتب عليه سم ينبغي مع عدم التفرق كما علم فليتأمل اه.\rوبه أي بعدم التفرق عبر في النهاية والحاصل أن العطف يقتضي توقيت الخيار بتحقق أحد النفيين وهو صادق بوجود الثبوت في الطرف الآخر معه وأنه إنما يرتفع الخيار بارتفاع النفيين ثم رأيت الفاضل المحشي نقل نحو هذا الحاصل عن شيخه البرلسي ثم عقبه بقوله: ويرد على ذلك ما قرره الرضي وغيره من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لكل من المتعاطفات لا لاحدهما ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أنه لاحدها كما اعترف به الرضي وحينئذ فما قاله النووي لا إشكال فيه لا بحسب أصل الوضع ولا بحسب استعمالها فليتأمل اه.\rوعدم الاشكال بالنظر إلى الاستعمال محل تأمل فلعل صواب العبارة لا إشكال فيه بحسب أصل اللغة بل بحسب الاستعمال فليحرر اه.\rسيد عمر أقول: ما قاله النووي هو ما ذكره الشارح بقوله بنصب يقول إلى وهو الخ وحينئذ فحاصل ما في سم أن النصب خال عن الاشكال مطلقا وأن الجزم وإن خلا عنه بحسب الاستعمال لكنه لا يخلو عنه بحسب اللغة وهذا واضح لا غبار عليه.\rقوله: (وخالف فيه) أي في الخبر بثبوت خيار المجلس قوله: (قاله ابن عبد البر) أي أن أكثر ذلك تشغيب لا أصل له قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل صحة الخبر بثبوت خيار المجلس قوله: (إلى نقض الحكم بنفيه) أي خيار المجلس عبارة الحلبي قوله: يثبت خيار مجلس خلافا للامام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لانه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة اه.\rقوله: (وزعم النسخ) أي للحديث المذكور وكذا ضمير قوله بخلافه قوله: (يعمل به) أي بالحديث المذكور قول المتن (كالصرف) هو بيع النقد بالنقد مضروبا أو غير مضروب اه.\rع ش وكان الاولى للشارح أن يقول وكالصرف عطفا على ما زاده سابقا من قوله كبيع الجمد الخ قول المتن (والطعام) أي وبيعه قوله: (وبما قدمته) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية قوله: (هنا) أي في خيار المجلس قوله: (كيف يثبت) أي خيار المجلس في الربوي قوله: (شرط) أي عند إتحاد الجنس لانه هو الذي يتوجه عليه السؤال اه ع ش قوله: (مر فيها) أي المماثلة قوله: (أن أحدهما) أي أحد الربويين.\rوقوله: (أفضل) أي إذ العبرة فيها بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة اه.\rع ش قوله: (على الاوجه) وفاقا\rللنهاية والمغني قوله: (ومثله) أي بيع العبد من نفسه ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي بيع لانها رخصة فلا يناسبها ثبوت الخيار اه.\rمنهج بالمعنى وعبارة المحلي ولا خيار في الحوالة على الاصح اه.\rع ش وعبارة المغني","part":4,"page":334},{"id":1780,"text":"منها أي من الصور المستثنيات التي لا خيار فيها الحوالة فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات وربما يقال إن كلام المصنف في بيع الاعيان فلا تستثنى هذه الصورة لانها بيع دين بدين اه.\rقوله: (وكقسمة الرد) عطف على قول المتن كالصرف.\rقوله: (بخلاف غيرها) أي قسمتي الافراز والتعديل سواء جريا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنها في حالة التراضي بيع اه.\rمغني قوله: (لان الممتنع منه يجبر عليه) أي والاجبار ينافي الخيار اه.\rسم عبارة ع ش يعني أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر عليها في الافراز والتعديل فلا ينافي إمتناع الخيار فيما لو وقعت بالتراضي اه.\rقول المتن (وصلح معاوضة) كأن يصالحه على دار بعبد اه.\rع ش قوله: (بخلاف صلح الحطيطة) هي الصلح من الشئ على بعضه دينا كان أو عينا اه.\rع ش.\rقوله: (فيها) أي الاجارة قوله: (وعلى دم العمد الخ) عطف على قوله على المنفعة وخرج الصلح عن دم الخطأ وشبه العمد فيثبت فيه الخيار وصورة الصلح عليه أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها على أي تركتك الدار في نظير الدية أي سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما اه.\rبجيرمي عن الرشيدي قوله: (لانه معاوضة غير محضة) أي لانه في المعنى عفو عن القود قوله: (وقد علم من سياقه) أي حيث عبر بأنواع البيع.\rوقوله: (فيها) أي في المعاوضة الغير المحضة اه.\rع ش قول المتن (ولو اشترى من يعتق عليه) فرع لو قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه فقال: اشتريت فهل يثبت للمشتري خيار المجلس أو لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لان في ثبوته له تفويتا للشرط الذي شرطه.\rفرع: لو قال: إن بعتك فأنت حر ثم باعه صح وعتق عليه فورا لانه يقدر دخوله في ملك المشتري في زمن لطيف نظير ما قدمه الشارح في البيع الضمني بخلاف ما لو قال: إن إشتريتك فأنت حر فإنه لا يعتق على القائل بالشراء لانه لا يملك التعليق حين الاتيان بالصيغة اه.\rع ش عبارة المغني وأقرها ع ش إذا قال لعبده مثلا إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع لانه ينافي مقتضاه بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لان عتق البائع في زمن\rالخيار نافذا اه.\rقول المتن (للبائع) وهو مرجوح اه.\rنهاية ومغني قوله: (إذ لا مانع) أي لوجود المقتضي بلا مانع نهاية ومغني قال: ع ش وهو مجلس العقد أي بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته يثبت الخيار للبائع ولا يثبت للمشتري لانه من جهته افتداء سم على منهج ومثله من شهد بحريته وردت شهادته اه.\rقوله: (فلما تعذر الثاني) هو قوله: وأن يترتب عليه العتق فورا وقوله: (بقي الاول) أي عدم التمكن من الفسخ اه.\rع ش.\rقوله: (وباللزوم يتبين عتقه) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء اه.\rولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لانه إنما ينتقل الملك عنه من حين الاجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل سم على المنهج وقد يجاب عنه بأن ملك البائع لما كان مزلزلا وآيلا للزوم بنفسه مع تشوف الشارع للعتق نزلناه منزلة العدم ونقل عن شيخنا الحلبي ما يوافقه ثم رأيت في كلام الشارح م ر بعد قول المصنف الآتي والاصح أن العرض على البيع الخ ما يصرح به حيث قال: لان العتق الخ لكن يرد على هذا الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينافي كون ملكه مزلزلا إلا أن يقال لما كان الشارع ناظرا للعتق ما أمكن راعوه ولا يضر تبعيض الاحكام حينئذ فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم وبالنسبة لملك الزوائد يستصحب الملك السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوي ووقع لهم تبعيض الاحكام في مسائل متعددة منها ما لو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولا تنقض وضؤه اه.\rع ش قوله: (يتبين عتقه الخ) أي من حين العقد اه.\rع ش.\rقوله: (وإن كان للبائع حق الحبس)","part":4,"page":335},{"id":1781,"text":"أي فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل اه.\rع ش قوله: (كوقف) أي وعتق وطلاق اه.\rنهاية.\rقوله: (نعم إن شرط الخ) عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها لانها ليست بيعا ولان الجائز في حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع الخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له الخيار فلا يتمكن من الفسخ اه.\rرشيدي.\rقوله: (وضمان) يتأمل ما معنى\rالجواز فيه إلا أن يكون الجواز من جهة المضمون له بمعنى أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن سم على حج وهذا بناء على أن الضمان وما بعده عطف على الرهن ولك أن تجعله عطفا على العقد بل هو الظاهر وعليه فلا إشكال اه.\rع ش وقوله بل هو الظاهر ظاهر المنع عبارة المغني مع المتن ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب وهي التي صرح بنفي الثواب عنها أو أطلق وقلنا لا تقتضيه وهو الراجح لان اسم البيع لا يصدق على شئ من هذه الثلاثة ولا خيار أيضا في الوقف والعتق والطلاق وكذا العقود الجائزة من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة أو من أحدهما كالكتابة والرهن اه.\rوهي أخصر وأسبك وأسلم قوله: (إذ لا يحتاج له) أي للخيار قوله: (فيه) كذا في ع ش لكن في تطبيق التعليل بالنسبة للوقف والضمان وقفة وظاهرة قوله: (والمعتمد الخ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية والمغني.\rقوله: (أما المشتري الخ) عبارة النهاية والمغني لان الخيار فيما يثبت ملكه بالاختيار فلا معنى لاثباته فيما ملك بالقهر والاجبار اه.\rقوله: (بسائر أنواعها) إلى المتن في النهاية قوله (بسائر أنواعها) أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو محل عمل وبهذا يتضح التعبير بالانواع فلا يقال إن الاجازة نوعان فقط الذمة والعين اه.\rع ش قوله: (لانها لا تسمى بيعا) هذا التعليل يتأتى في سائر أنواعها وقوله: (لفوات المنفعة) لا يتأتى في المقدرة بمحل العمل وقوله: (ولانها الخ) مثل الاول في جريانه في سائر أنواعها فبعض التعاليل عام وبعضها خاص اه.\rع ش قوله: (وجوده في الخارج) هذا لا يتأتى في السلم في المنافع مع ثبوت الخيار فيه فلعل المراد أن الغالب في المسلم فيه كونه عينا لا تفوت بفوات الزمن اه ع ش قوله: (كحق الممر) أي أو إجراء الماء أو وضع الجذوع على الجدار اه.\rع ش.\rقوله: (والمساقاة كالاجارة) أي حكما وتعليلا اه.\rمغني قوله: (ليس بمقصود بالذات) بل تابع للنكاح قوله: (ومثله عوض الخلع) أي حكما وتعليلا وكذا خلافا كما يأتي قول المتن (في المسائل الخمس) ومقتضى قوله ومثله عوض الخلع أن الخلاف جار فيه أيضا وهو كذلك لكن بالنسبة للزوج فقط عبارة عميرة قوله على الاصح الخ مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض اه.\rع ش قوله: (ومرت الاشارة) أي بترجيح الاصح اه.\rسم عبارة الرشيدي قوله في المسائل الخمس أي على ما مر في الهبة وقوله ومرت الاشارة الخ أي بناء على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم تعقبه في الهبة ذات الثواب اه.\rقوله (إلى رد المقابل في كل منها) أي في غير الاول فإنه صحح فيه المقابل قول المتن (وينقطع بالتخاير) إلى أن قال\rوبالتفرق قال الشارح في شرح العباب: وأفهم حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة","part":4,"page":336},{"id":1782,"text":"لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الاول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه سم على حج اه.\rع ش قوله: (كتخايرنا الخ) أي اختيارا لا كرها اه.\rبجيرمي قوله: (بأن يتبايعا العوضين) قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كان أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله: العوضين مجرد تصوير وينبغي أن يكون من كناياته أحببت العقد أو كرهته اه.\rع ش.\rقوله: (العوضين) أي ولو ربويين اه.\rمغني قوله: (في المجلس) تنازع فيه قوله بأن يتبايعا وقوله قبضهما قوله: (فإن ذلك) أي التبايع اه.\rع ش قوله: (على مفهوم المتن) وهو قوله: بالتخاير وبالتفرق اه.\rع ش قول المتن: (فلو اختار) أي طوعا اه.\rبجيرمي قوله: (كخيار الشرط) أي كإنفراد أحدهما في خيار الشرط قوله: (وقول أحدهما اختر الخ) في التوسط لو قال: أجزت وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال جزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالاول على الاقرب من الاحتمالان ولم أر فيها نقلا اه.\rمن شرح العباب سم على حج وبقي ما لو قال: أجزت في النصف أو قال: فسخت في النصف وسكت عن النصف الآخر والذي يظهر في الثانية أنه ينفسخ في الكل وأما في الاولى فيحتمل أن يراجع فإن قال: أردت الاجازة في النصف والفسخ في الباقي انفسخ في الكل وإن قال: أردت الاجازة في النصف الاول وفي الثاني أيضا نفذت الاجازة وإن لم يعلم له حال بأن تعذرت مراجعته لغا ما قاله لتعارض الامرين في حقه وبقي الخيار عملا بالاصل اه.\rع ش بحذف قوله: (أو فسخه) عطف على قوله لزومه وقال الكردي عطف على اختار اه.\rقوله: (ولو بعد الاجازة) أي من الآخر اه.\rسم قوله: (وفارق الفسخ الاجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر اه.\rسم قوله: (ومن ثم الخ) الاولى إسقاطه فتدبر.\rقوله: (وفسخ الآخر) أي ولو في البعض اه.\rسم.\rقوله: (وينقطع أيضا بمفارقة الخ) دفع لما يتوهم من أن خياره إنما ينقطع بالقول لان مفارقة محله كمفارقة العاقدين من المجلس وهو لا يقطع الخيار وإن تماشيا منازل كما يأتي\rوكان الاولى تأخيره عن قول المصنف وبالتفرق الخ اه.\rع ش عبارة المغني لو تبايع شخصان ملتصقان دام خيارهما ما لم يختارا أو أحدهما بخلاف الاب إذا باع لابنه أو اشترى منه وفارق المجلس انقطع الخيار لانه شخص واحد لكنه أقيم مقام اثنين بخلاف الملتصقين فإنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس اه.\rقول المتن (وبالتفرق ببدنهما).\rفرع: كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوي الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروضة خلافا لظاهر الروضة","part":4,"page":337},{"id":1783,"text":"انتهى سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يقتضي خلافه من إمتداد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه اه.\rع ش.\rقوله: (أي العاقدين) إلى قوله: ويبطل البيع في النهاية.\rقوله: (مكرها) أي بغير حق ولو لم يسد فمه اه.\rمغني زاد النهاية ولو كان المبيع ربويا اه.\rقوله: (وصح عن ابن عمر الخ) دفع لما يوهمه الحديث من إشتراط التفرق منهما معا قال السيد عمر: كان وجه فعله له من أن الورع اللائق به تركه بيان الحكم الشرعي بالفعل فإنه أبلغ منه بالقول اه.\rقوله: (هنيهة) أي قليلا اه.\rع ش قوله: (محمول الحل فيه الخ) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار إلى أنه على وجه الندب نقل الاجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه اه.\rسم قوله: (الاباحة المستوية الخ) أي فتكون المفارقة بقصد ذلك مكروها ولا يلزم منه أن فعل ابن عمر كان مكروها لجواز أن لا تكون مفارقته لذلك بل لغرض جواز التصرف فيه اه.\rع ش.\rقوله: (فلو حمل أحدهما الخ) وكذا لا ينقطع خياره إذا أكره على الخروج ولو لم يسد فمه روض ومغني قوله: (بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروض إلى أن يزول الاكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر اه.\rسم عبارة ع ش فلو زال الاكراه كان موضع زوال الاكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا له انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال الاكراه في محل يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن المكث فيه عادة كلجة ماء لم ينقطع خياره بمفارقته لانه في حكم المكره على الانتقال منه لعدم صلاحية محله للجلوس وعليه فلو كان أحد الشاطئين للبحر أقرب من الآخر فهل يلزم قصده حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو بعد فيه نظر وقياس\rما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث الاظهر فيه عدم الترخص انقطاع خياره هنا فليراجع فليتأمل اه.\rع ش قوله: (لا خيار الآخر) أي فلا يبقى اه.\rع ش قوله: (إن لم يتبعه) لو لم يتبعه كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما اه.\rسم.\rقوله: (إلا إذا منع) أي من الخروج معه وانظر ما لو زال اكراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الاكراه ليتبع صاحبه أو لا ؟ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيه نظر والاقرب الاول وينبغي أن محل الانقطاع بعدم الخروج إذا عرف محله الذي ذهب إليه وإلا فينبغي أن لا ينقطع خياره إلا بعد انقطاع خيار الهارب اه.\rع ش قوله: (وإن هرب) أي أحدهما مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه من القسم الاول وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص المفارقة سم على منهج وينبغي أن مثل ذلك إجابة النبي (ص) فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها اه ع ش عبارة المغني والنهاية ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كخيار الهارب ولو لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولان الهارب فارق مختارا بخلاف المكره اه.\rقوله: (بطل خيارهما) أي مطلقا نهاية أي سواء منع الآخر من اتباعه أم لا اه.\rرشيدي.\rقوله: (أن غير الهارب الخ) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائما وفارق","part":4,"page":338},{"id":1784,"text":"الآخر مختارا اه.\rسم قوله: (نائما مثلا) أي كأن كان مغمى عليه لا مكرها لتمكنه من الفسخ بالقول اه.\rرشيدي قوله: (لم يبطل خياره) معتمد اه.\rع ش قوله: (وعند لحوقه الخ) تقييد لمفهوم قيد ولم يتبعه المصرح به في مسألة الاكراه والمعتبر في مسألة الهارب كما مر.\rقوله: (وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ) زاد النهاية عقبه ما نصه كما في البسيط ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين اه.\rوقوله م ر من ضبطه أي المسافة التي يحصل بمثلها المفارقة عادة وقوله: م ر بفوق ما بين الصفين قال ع ش وهو ثلاثة أذرع اه..قوله: (ويبطل البيع الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم المعتمد عدم البطلان م ر اه.\rقوله: (على ما في البحر) لم يتعقبه هنا لكن يؤخذ من قوله بعد إن الحق ينتقل بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموكل عدم اعتماده وعليه فتستثني هذه من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه وينتقل الخيار بذلك للموكل كما يأتي اه.\rع ش قوله: (كإنعزاله الخ) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه\rفي المجلس كهو قبل تمام الصيغة وكان يلزمه بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي اه.\rسم قوله: (في ذلك) أي في عزل الموكل وكيله اه.\rع ش قوله: (ولو فوق ثلاثة أيام) أي أو أعرضا عما يتعلق بالبيع نهاية ومغني.\rقوله: (لعدم تفرق بدنهما) أي وعدم اختيار لزوم العقد اه.\rع ش.\rقوله: (ففي دار الخ) أي أو مسجد صغير نهاية ومغني قوله: (صغيرة) راجع لكل من المتعاطفين قوله: (أو رقي علوها) أي أو شئ مرتفع فيها كنخلة مثلا ومثل ذلك ما لو كان فيها بئر فنزل فيها فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (وكبيرة) أي أو مسجد كبير ويمكن إدراجه في قوله الآتي: وبمتسع قوله: (بالخروج من محل الخ) ظاهره ولو كان البائع قريبا من الباب وهو ما في الانوار عن الامام والغزالي سم على المنهج ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخرجها اه.\rع ش.\rقوله: (كمن بيت الخ) والنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية اه.\rنهاية قوله: (وبمتسع الخ) عطف على قوله في دار قوله: (كسوق الخ) أي وصحراء وبيت متفاحش السعة نهاية ومغني قوله: (بتولية الظهر الخ) وكذا لو مشى القهقرى أو إلى جهة صاحبه كما يأتي اه.\rع ش قال سم ظاهر اعتبار التولية والمشي اه.\rقوله: (قليلا) قال في الانوار: والمشي القليل ما يكون بين الصفين إلى ثلاثة أذرع اه.\rنهاية قوله: (إلا إن كان بفعلهما الخ) المعتمد خلافه سم ونهاية ومغني قوله: (لا خيار الآخر) فيه نظر.\rوقوله: (إلا أن قدر الخ) قضيته عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه مع التلفظ به لا يبقى خياره اه.\rسم أي ولو مع القدرة فكان ينبغي أن يقول أو تلفظ بالفسخ قوله: (وفي متبايعين من بعد الخ) عطف على قوله في دار الخ قوله: (لا إلى جهة الآخر الخ) ظاهر كلام المحلى اعتماده اه.\rع ش قوله: (بأن القياس الخ) اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (ومر أول البيع) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله: (بمفارقته لمجلس قبوله) ظاهره وإن فارق الكاتب مجلسه بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب إليه وعليه فلا يعتبر للكاتب مجلس أصلا ولكن قال سم على منهج نقلا عن الشارح م ر بإنقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلسا علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب إليه اه.\rويوافق الظاهر ما جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته من قوله: كما في الكتابة لغائب لا ينقطع خيار","part":4,"page":339},{"id":1785,"text":"الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه فكذا هنا على المعتمد خلافا لوالد الروياني اه.\rع ش قول المتن (أو جن)\rقال في شرح الروض: فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره اه.\rوقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه.\rسم وقوله: وفي الروض الخ زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه كما لو جن وإن كانت الاجازة ممكنة منه بالتفرق أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره اه.\rقوله: (وأغمى عليه) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا انتظر حلبي وع ش قول المتن (فالاصح انتقاله الخ) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود سم على حج ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين وانتقال الخيار اه.\rع ش قول المتن (إلى الوارث) أي في المسألة الاولى قوله: (ولو عاما) كبيت المال اه.\rع ش قول المتن (والولي) أي في المسألة الثانية والثالثة من حاكم أو غيره كالاب والجد كذا في النهاية والمغني قال ع ش وعليه فلو كان العاقد وليا ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط سم على حج وأراد به ما نقلناه عنه من قوله ظاهره الخ اه.\rعبارة سم ينبغي أن يجري فيه أي الولي التفصيل الآتي في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه اه.\rوينبغي جريانه في السيد والموكل أيضا.\rقوله: (في المكاتب والمأذون) أي عند موتهما اه.\rمغني أي أو جنونهما أو إغمائهما وفي النهاية والمغني وشرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع اه.\rقال ع ش قوله م ر وعجز المكاتب أي بأن فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حلول النجم وقوله م ر كموته أي فينتقل الخيار لسيده اه.\rقوله: (والموكل) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه ولا يبعد أن ينتقل إليه فيما لو انعزل وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر اه.\rع ش ومثل الجنون الاغماء قوله: (كخيار الشرط) أي في انتقال الخيار فيما ذكر إلى من ذكر قال النهاية: بل أولى لثبوته بالعقد اه.\rقوله: (نصب الحاكم الخ) ينبغي أن محله حيث لم يثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الاب عن طفل مع وجود الجد أو عن وصي أقامه الاب أو الجد قبل موتهما اه.\rع ش.\rقوله: (بمفارقة بعض الورثة) بل يمتد إلى مفارقة جميعهم نهاية ومغني قوله: (أو غائبا) عطف على قوله بمجلس العقد قوله: (إلى مفارقته) أي المتحد قوله: (أو مفارقة المتأخر الخ) أي وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة نهاية ومغني وسم قوله: (وبإنقطاع خيارهم) أي بالمفارقة (ينقطع خيار الحي) قال في الروض\rثبت أي الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه.\rقال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي","part":4,"page":340},{"id":1786,"text":"والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد اه.\rوقوله: نعم إن فارق الخ أي بعد بلوغ الخبر إلى الوارث فلا أثر لمفارقة أحدهما قبله كما قال شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم قوله: (وإن لم يفارق مجلسه) قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي عن مجلسه فلا يعتبر له مجلس أصلا وهو خلاف ما مر آنفا عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني ما يوافقه أي ما مر عنهما قوله: (بفسخ بعضهم) أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض.\rقوله: (والاوجه بقاؤه له) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم ر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا يعود إليه ولا يبقى للولي اه.\rع ش وجميع ذلك يجري في المغمى عليه أيضا قوله: (ولو جاءا معا) كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر جاء ولعله من تصرف الناسخ اه.\rسيد عمر قوله: (صدق النافي للتفرقة) أي فالخيار باق له اه.\rع ش قال المغني: اتفقا على عدم التفرق وأدعى أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ اه.\rوفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي مجئ تفصيل الرجعة تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح فرق بينهما في شرح العباب فراجعه اه.\rفصل في خيار الشرط قوله: (في خيار الشرط) إلى قول المتن إلا أن يشترط في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله وعليه يكفي إلى وأن قوله قوله: (وتوابعه) كبيان من له الملك في زمن الخيار وحل الوطئ اه.\rع ش قول المتن (لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره أنواع البيع أي ثابت وجائز اه.\rسم قوله: (على التعيين لا الابهام) لا موقع له هنا على ما اختاره من أن قول المتن لهما ولاحدهما بيان للشارط لا للمشروط له خلافا للمنكت كما يأتي بل موقعه عقب قولة الآتي: ولاحدهما كما في بعض نسخ النهاية قال ع ش قوله على التعيين الخ أي من المبتدي قضيته البطلان فيما لو قال بعتك هذا بشرط الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو مبهم وفي سم أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن البائع إذا قال: بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري: قبلت اختص\rالخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما وأطال في بيان ذلك ثم قال: لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما لاجنبي مطلقا ما يخالف ذلك فليحرر اه.\rأي وهو عدم الصحة وهو موافق لما قلناه اه.\rثم فرق بين شرطه من المالك وشرطه من الوكيل راجعه إن شئت قوله: (من غير تلفظ) أي بأن يسكت وقال ع ش أي من غير اشتراط تلفظ به فيشمل السكوت والتلفظ اه.\rقوله: (وحينئذ) أي حين إذ فسر قوله","part":4,"page":341},{"id":1787,"text":"لاحدهما بذلك قوله: (بل ولا يستغني عنه) هذا ممنوع اه.\rسم أي لامكان أن يراد من قوله لهما ما يشمل القسم الثاني.\rقوله: (ومر الخ) أي في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه اه.\rكردي.\rقوله: (لهما الخ) بيان للمشروط له اه.\rع ش قوله: (ولاحدهما) الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو قوله: (اتحد المشروط له الخ) ويجوز التفاضل في الخيار كأن شرط لاحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة نهاية ومغني.\rقوله: (يوقعه) أي اثر الخيار من الفسخ أو الاجازة اه.\rرشيدي.\rقوله: (لا رشده) هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه أما لو تصرف عن غيره كأن كان وليا ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن الوكيل في شرطه لاجنبي ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيل كونه رشيد وإن كان الاجنبي المشروط له الخيار لا تجب عليه رعاية الاحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه أن لا يأذن إلا لرشيد اه.\rع ش وما جرى عليه الشارح هنا من عدم اشتراط الرشد وافقه النهاية والمغني قال سم وخالفه نفسه في شرح العباب ووجه فيه اشتراط رشده اه.\rقوله: (وأنه لا يلزمه الخ) قال في الروض: ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ الموكل بخلاف الاجنبي انتهى اه.\rع ش وسم قوله: (تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب اه.\rسم.\rقوله: (وعليه) أي على كون شرطه للاجنبي تمليكا له (يكفي عدم الرد فيما يظهر) مفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع التمليك فإنه لا بد فيها من القبول حقيقة أو حكما اه.\rع ش قوله: (فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن الجواهر اه.\rسم قوله: (حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل اه.\rسم قوله: (وأن قوله) أي أحد العاقدين قول المتن (في أنواع البيع) علم من تقييده بالبيع أنه لا يشرع في غيره كالفسوخ والعتق والابراء والنكاح والاجارة وهو كذلك نهاية ومغني.\rقوله: (إجماعا الخ) تعليل لما في المتن قوله: (والده) بدل\rمن منقذ أو عطف بيان عليه سم على حج اه.\rع ش قوله: (كان يخدع) أي كل منهما اه.\rع ش والصواب أي بعض الانصار.\rقوله: (ويخدع) ببناء المجهول قوله: (ومعناها) أي في الاصل اه.\rع ش قوله: (ولا خديعة) عطف تفسير اه.\rع ش قوله: (ثبت ثلاثا) أي بالنسبة لقائلها فقط فليتأمل اه.\rسيد عمر ويأتي آنفا عن العباب ما قد يخالفه قوله: (وإلا فلا) قضيته صحة البيع وسقوط الخيار والمتجه عدم صحة البيع سم على منهج ووجهه إشتماله على إشتراط أمر مجهول وفي سم على حج بعد كلام ما نصه لكن عبر في العباب بقوله: فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل انتهى أي بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال: كما لو شرط خيارا مجهولا انتهى اه.\rع ش قوله: (فأوهم) أي ففيه إجمال من جهة احتمال أنهما يشترطانه لهما لا لاحدهما مثلا وأو لا لاجنبي اه.\rع ش قوله: (وهو عجيب) فيه نظر فإن في الاحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفي في إثباتها بمثل ذلك سم وأيضا","part":4,"page":342},{"id":1788,"text":"أن المقرر في المعاني أن إفادة العموم من جملة ما يقصد بالحذف لا أن الحذف يخلو عنها.\rقوله: (بل وصحة ما ذهب الخ) مما يؤيد الصحة صحة توكل الكافر عن مسلم في شراء مسلم اه.\rسم قوله: (في نحو مسلم الخ) اندرج في النحو السلاح اه.\rع ش قوله: (بأن المجرور) أي الجار والمجرور أعني قوله لهما ولاحدهما اه.\rكردي قوله: (المضاف للمبتدأ) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولاحدهما جائز في أنواع البيع اه.\rسم عبارة النهاية بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ولاحدهما متعلق بالخيار اه.\rقوله: (من التكلف) أي بمخالفة الظاهر اه.\rسم أي وتقديم معمول المضاف إليه على المضاف قوله: (والقصور) أي لعدم شموله غير العاقدين اه.\rسم.\rقوله: (لشارطه له) أي لمن ملك خياره للاجنبي قوله: (إن مات الاجنبي) أي أو جن أو أغمى عليه اه.\rع ش قوله: (ولو مات العاقد) أي أو جن أو أغمى عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا مات أو جن أو أغمى عليه من له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم قال والموكل الخ ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم وينبغي عوده لهما إذا أفاقا قبل مدة الخيار اه.\rع ش قوله: (انتقل لوارثه) ولو كان الوارث غائبا حينئذ بمحل لا يصل الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر\rله للضرورة فيه نظر والاقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد لانه لم يعهد زيادة المدة على ثلاثة أيام اه.\rع ش.\rقوله: (فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الاب العاقد مع وجود الجد سم على حج أقول: وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام الاب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ع ش وسيد عمر وهو الظاهر قوله: (أو وكيلا الخ) وقضية ما مر في خيار المجلس أن يزيد هنا أو مكاتبا أو مأذونا له وإلا فلسيده قوله: (فلموكله) بقي ما لو عزله الموكل بعد العقد وشرط له الخيار هل يثبت الخيار للموكل أم لا ؟ فيه نظر ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثبت للموكل ويفرق بينه وبين الاجنبي بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولم يثبت للموكل لعدم شرطه له بخلاف الاجنبي وهو ظاهر اه.\rع ش أقول: في الفرق المذكور نظر بل قياس ما قدمه في خيار المجلس ثبوته للموكل فليراجع.\rقوله: (وليس لوكيل) وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشترط لغير نفسه وموليه اه.\rسم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون الولي كذلك ويحتمل الفرق ولعله أقرب اه.\rوفي ع ش بعد ذكره ما مر عن سم أي أما لهما فيجوز وصورته في موليه أن يكون سفيها على ما مر من أنه لا يشترط في الاجنبي المشروط له الخيار رشد اه.\rوفيه نظر يعلم مما قدمناه عنه عند قول الشارح: لا رشده قال النهاية والمغني: ولو أذن له فيه موكله وأطلق بأن لم يقل لي ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل اه.\rقوله: (أن سكوته) أي الوكيل قوله: (كشرطه)","part":4,"page":343},{"id":1789,"text":"فإن شرطه المبتدي للوكيل أو الموكل صح أو لاجنبي فإن كان بأذن الموكل صح أو بدونه فلا اه.\rع ش قوله: (وذلك) أي أن سكوته على شرط المبتدي كشرطه قوله: (يشرطه) أي الوكيل المبتدي قوله: (وسكوته) أي سكوت الوكيل على شرط المبتدي.\rقوله: (وقد يثبت ذاك) أي خيار المجلس (لا هذا) أي خيار الشرط قول المتن (إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في السلم اه.\rسم.\rقوله: (كإجارة ذمة) جواب عما قيل إن مقتضى قول المصنف كربوي وسلم بالكاف أن لنا غيرهما يشترط فيه القبض في المجلس وليس لنا ذلك وقال النهاية الكاف فيه استقصائية اه.\rقال ع ش معناها أنه لم يبق فرد آخر غير ما دخلت عليه وأجيب أيضا بأنه أتى بالكاف لادخال إجارة الذمة بناء على أن فيها خيار المجلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه وكذا لادخال المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح م ر خلافه اه.\rقوله:\r(لامتناع التأجيل) إلى المتن في النهاية قوله: (لمنعه الملك) أي ملك المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما وقوله: (أو لزومه) أي إن الخيار للمشتري اه.\rع ش قوله: (لاستلزامه) أي الاشراط للمشتري وحده اه.\rع ش.\rقوله: (المستلزم) أي كون الملك للمشتري فهو بالنصب نعت لقوله الملك له وقوله: (المانع الخ) بالجر نعت لعتقه قوله: (لوقفه) أي الملك قوله: (ولا في البيع الضمني) ذكره مع ما قبله في المستثنيات يقتضي أنه يثبت فيه خيار المجلس وليس كذلك فكان الاولى عدم ذكره اه.\rع ش قوله: (ولا فيما يتسارع إليه الفساد الخ) يفهم جواز شرط مدة لا يحصل فيها الفساد سم على منهج وكتب سم على حج ما نصه قوله: ولا فيما يتسارع الخ قضية الكلام ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا انتهى أقول: وما ترجاه من أن قضية ذلك قد يفيده تمثيل الشارح لما يثبت فيه خيار المجلس ثم ببيع الجمد في شدة الحر اه ع ش قوله: (ولا ثلاثا للبائع الخ) أي ولا يجوز شرطه للبائع ثلاثة أيام منهما أو من أحدهما مع موافقة آخر اه ع ش.\rقوله: (وطرد الاذرعي له) أي لامتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام اه.\rع ش قوله: (يرد الخ) خبر وطرد الخ قوله: (لا داعي هنا) أي في بيع حلوب غير مصراة اه ع ش قوله: (فإن ترويجه الخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده اه.\rسم وفيه نظر ظاهر إذ لا حامل له على ترك الحلب قوله: (أن شرطه فيها) أي المصراة وقوله: (كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع اه.\rع ش قوله: (أن شرطه فيها) أي الخيار في المصراة.\rوقوله: (كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع قوله: (على ما إذا ظن التصرية الخ) أي ظنا مساويا أحد طرفيه الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا لانه كاليقين كما قاله الشارح فيما لو ظن المبيع زانيا الخ اه.\rع ش وإطلاق الظن على ما ذكره خلاف العرف واللغة قوله: (أو أن بظهور الخ) قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله: (وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة) أي من حيث ترتبهما على","part":4,"page":344},{"id":1790,"text":"الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى للاجازة اه.\rرشيدي قوله: (وفسخه) عطف على قوله: بيع كافر قوله: (ألزمه الحاكم الخ) أي أو باع عليه ويظهر أن مثل ذلك ما لو توجه على شخص بيع ما له بوفاء دينه ففعل ما ذكر اه.\rع ش قوله: (لهما كإلى طلوع الشمس) إلى المتن في النهاية قوله: (الاشراق) أي الاضاءة.\rقوله:\r(وإلا فعلى لحظة) يندرج ما لو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لانهما قصدا مدة مجهولة لهما سم على حج وانظر ما مقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد بمضيها وفي سم على منهج وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار مجهول فيضر انتهى أقول: والظاهر أنه كذلك لان اللحظة لا حد لها حتى تحمل عليه اه.\rع ش أي فكان ينبغي أن يقول وإلا فيبطل العقد رشيدي قوله: (ويحمل على يوم العقد) أي إن وقع مقارنا للفجر وقوله: (فإلى مثله) وينبغي أن مثل ذلك ما لو قال مقدار يوم فيصح.\rفرع: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع أو بعده فإن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فالاصح بقاء الخيار فإن تم لزم الثمن وإلا فالقيمة والمصدق فيها المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والخيار بحاله فان تم البيع فهي للمشتري والا فللبائع وان أتلفه المشتري استقر سم على المنهج اه.\rع ش.\rقوله: (وتدخل الليلة للضرورة) قاله المتولي فإن أخرجها بطل العقد اه نهاية قوله: (وإنما لم يحمل اليوم في الاجارة) قضيته أن عقد الاجارة لو وقع الظهر لبيت مثلا امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شمول الاجارة له وفيه نظر ظاهر ثم رأيت سم كتب عليه ما نصه نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال وليس كما قال بل ما في الاجارة نظير ما هنا وبتقدير ما قاله يظهر الفرق الذي ذكره الشارح اه.\rع ش قوله: (أو نصف الليل الخ) قياس ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة سم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (انقضى بغروب شمس الخ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الخيار ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الاخيرة ويلزم بغروب شمس اليوم الثالث وسيأتي في كلامه اه.\rع ش أي كلام م ر ويأتي في الشرح خلافه قوله: (من دخول بقية الليل) يعني من التنصيص عليه كما عبر به النهاية ويدل عليه الجواب الآتي قوله: (بأنه وقع الخ) أي الباقي من الليل قوله: (وكما دخلت الخ) لعله معطوف على مدخول الباء في قوله بأنه وقع الخ فهو جواب آخر ولو حذف الواو لكان أظهر وأوضح قوله: (فيما مر) أي فيما إذا عقد نصف النهار.\rقوله: (لان التلفيق) يعني إخراج الليلة قوله: (فكذا الخ) الفاء زائدة قوله: (هنا) أي فيما إذا عقد نصف الليل قوله: (لذلك) أي لان التلفيق الخ قوله: (على الليل) فيه وفي قوله الآتي بالليلة تغليبقوله: (بعدم وجوبه) أي التنصيص قوله: (قولهم) فاعل لزم قوله: (بعدمه)\rأي الوجوب قوله: (لا يؤثر) أي لان سبب دخول الليلة التبعية وهي موجودة هنا أيضا اه.\rع ش قوله: (أما شرطه الخ) أي الخيار وهذا محترز معلومة في المتن قوله: (كمن التفرق) مثال المجهولة ابتداء وقوله: (أو إلى الحصاد الخ) مثال المجهولة إنتهاء قوله: (أو العطاء) أي توفية الناس ما عليها من الديون لادراك الغلة مثلا اه.\rع ش.\rقوله: (وإنما يجوز الخ) أي شرط الخيار قوله: (وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها","part":4,"page":345},{"id":1791,"text":"فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار المجلس سم على حج أقول وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بقي الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس بأن اختارا لزومه اه.\rع ش.\rقوله: (متوالية) فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يوم أو يومان بعده بطل وكذا للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما إذا شرط اليوم الاول لهما والثاني والثالث لاحدهما معينا فإنه يصح والحاصل أنه متى اشتمل على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ومنه ما لو شرط اليوم الاول للبائع مثلا والثاني والثالث لاجنبي عنه فيصح على الراجح من وجهين لان الاجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الاول لم يؤد ذلك لجواز العقد بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع اه.\rع ش قول المتن (لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شئ آخر كما هو ظاهر لان خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم رأيت ما في الحاشية الاخرى عن الروياني سم على حج أي وهو مؤيد لما ذكر اه.\rع ش عبارة المغني ولو انقضت المدة المشروطة وهما في المجلس بقي خياره فقط وإن تفارقا والمدة باقية فبالعكس ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا الاسقاط سقطا ولاحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن الحاكم ويسن كما قال الخوارزمي أن يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع قوله: (لان الاصل) إلى قوله: وآثر في النهاية والمغني إلا قوله: فإن قلت إلى وإنما بطل وقوله: سواء إلى المتن.\rقوله: (بقيودها المذكورة) من العلم والاتصال والتوالي اه.\rع ش قوله: (وإنما بطل الخ) عبارة المغني فلو زاد عليها فسد العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لان الشرط يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت تحدث الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد فيفسد البيع فلهذا لم يصح الشرط في الثلاث ويبطل ما زاد عليها اه.\rقوله: (سواء السابق\rمنها) أي كما إذا عقد وقت غروب الشمس.\rوقوله: (والمتأخر) أي كما إذا عقد وقت طلوع الفجر وفاقا لشرح العباب وخلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال في شرح العباب: وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الاسنوي لان الايام الثلاثة المشروطة لم تشمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياسا على ما قالوه في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك اه.\rواقتصر الرملي في شرحه على نقل ما قاله الاسنوي ولعله الاوجه لان شرطه لم يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف فالشارع نص على الليالي أيضا اه.\rومثل شرح م ر المغني وقال ع ش أقول: وقياس ذلك أي ما قاله الاسنوي أنه لو وافق العقد غروب الشمس وشرط الخيار ثلاث ليال لم","part":4,"page":346},{"id":1792,"text":"يدخل اليوم الثالث وكأنه شرط الخيار يومين وثلاث ليال اه.\rقوله: (فمن الشرط) قال في شرح العباب: كذا أطلقوه وقضية اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لان الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط الخ سم على حج اه.\rع ش قوله: (وآثر ذكر العقد) أي على ذكر الشرط مع إنه أحسن لشموله للصورة المذكورة أيضا قوله: (وردوه الخ) عبارة النهاية والمغني وعورض بما مر من أدائه إلى الجهالة.\rاه.\rقوله: (ويجري) إلى قوله وجزمه بحل الوطئ في النهاية إلا قوله وتبعتهم في المبيع قبل قبضه قوله: (وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الاجنبي والموكل والوارث سم على حج اه.\rع ش قوله: (وبإنقضاء الخ) عطف على قوله باختيار الخ قوله: (ومن تصديق الخ) عطف على قوله من اللزوم قوله: (ولا يجب تسليم الخ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه.\rوقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر اه.\rسم قوله: (أي لهما) ينبغي أو للبائع وحده م ر سم على حج اه.\rع ش قوله: (ولا ينتهي به) أي الخيار بالتسليم اه.\rع ش قوله: (ما لم يلزم) أي بالاختيار أو الانقضاء.\rقوله: (ولا يحبس الخ) عبارة النهاية وليس لاحدهما حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا اه.\rقوله: (كذا في المجموع) معتمد اه.\rع ش قوله: (لكن الذي في الروضة الخ) مشى الشارح م ر أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد\rقول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم اه.\rع ش قول المتن (والاظهر إن كان الخيار الخ) والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالايجاب والقبول والثالث للبائع مطلقا نهاية ومغني.\rقوله: (أو لاجنبي عنه) أي عن البائع بأن كان نائبا عنه قوله: (غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بغلة بستان مثلا ثم مات الموصي وقبل الموصى له الوصية اه.\rع ش قوله: (أو لاجنبي عنه) أي المشتري بأن كان نائبا عنه اه.\rع ش قوله: (وكونه) أي الخيار مبتدأ خبره قوله بأن يختار الخ قوله: (لاحدهما) أي البائع والمشتري قول المتن (وإن كان لهما الخ) ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لاحدهما فهل يغلب الاول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الاحد الظاهر كما أفاده الشيخ الاول لان خيار المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لانه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالاجماع بعيد اه.\rنهاية زاد المغني ومثل ذلك ما لو كان خيار المجلس لواحد بأن ألزم البيع الآخر وخيار الشرط للآخر اه.\rقوله: (أو لاجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لاجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر","part":4,"page":347},{"id":1793,"text":"أنهما لو شرطاه لاجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الاحد انتهت اه.\rسم قوله: (وملك البائع للثمن) عبارة النهاية وملك الثمن للبائع اه.\rوهي الظاهرة قوله: (وكان كلا) إلى قوله: وينبغي كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني قوله: (وينبني على ذلك) أي الحكم بالملك لاحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما اه.\rرشيدي قوله: (كاللبن) أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد اه.\rع ش عبارة المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالام فيقابله قسط من الثمن لا كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من الزوائد اه.\rقوله: (ونفوذ العتق) عطف على الاكساب وكذا قوله وحل الوطئ وقوله ووجوب النفقة قوله: (ما ذكر) أي من الاكساب وما عطف عليه تنازع فيه الافعال الثلاثة كان ونفذ وحل قوله: (وإن فسخ الخ) غاية اه.\rع ش.\rقوله: (ومن لم يخير الخ) عطف على قوله: فكل من حكمنا الخقوله: (لا ينفذ الخ) الاوفق لما قبله لم يكن له ولا عليه ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر قوله: (ما لم يأذن الخ) متعلق بقوله: مهر وطئ اه.\rع ش قوله: (ما لم يأذن الخ) أفهم أنه لا مهر إذا أذن ولعل وجه عدم المهر عند الاذن الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالاذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر\rاه.\rسم عبارة الرشيدي وع ش أي فإن أذن له فلا مهر وبكون الوطئ مع الاذن إجازة اه.\rأي ممن خير قوله (فيما خير فيه الخ) أي من المبيع أو الثمن قوله: (وعليه) أي على من لم يخير قوله: (لاحد) عطف على قوله: مهر وطئ قوله: (ومن ثم) أي لاجل الشبهة.\rقوله: (والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل حل وطئ المشتري متوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الاصح أجيب بأن المراد الخ اه.\rقوله: (في زمن الخيار) أي للمشتري وحده قوله: (وإن حرم من حيث الخ) ولا حد عليه لذلك لانه ليس زنا اه.\rع ش قوله: (وهذا) أي الجواب المذكور قوله: (أولى) أي أولوية عموم.\rقوله: (لذلك) أي لحل الوطئ للمشتري قوله: (من قصر الزركشي الخ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطئ الزوجة إذا كان الخيار له أي للزوج وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الاوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الاولى خلافا لشيخ الاسلام اه.\rسم قوله: (كان الخيار له) أي الزوج اه.\rع ش قوله: (لانه لا يدري أيضا بالملك الخ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف احتياطا للبضع اه.\rمغني قوله: (وجزمه الخ) أي الزركشي قوله: (في الاولى) وهي ما إذا كان الخيار له اه.\rع ش قوله: (يخالفه الخ) عبارة النهاية هو الاوجه وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب الخ.\rقوله: (ومر ما يعلم الخ) في أي محل مر ذلك اه.\rسم أقول: ولعله أراد بذلك قوله للشبهة فيمن له الملك قوله: (وفي حالة الوقف) إلى الفصل في النهاية قوله: (وفي حالة الوقف) عطف على قوله فكل من حكمنا الخ قوله: (يطالبان) أي البائع والمشتري قوله: (ثم يرجع من بان","part":4,"page":348},{"id":1794,"text":"الخ) أي على الآخر قوله: (وفيه نظر الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (كاف) أي فلا يشترط إذن الحاكم قوله: عليها) أي النفقة وقوله: (وفقد القاضي) أي في مسافة العدوى اه.\rع ش قوله: (لواحد منهما) أي البائع والمشتري قوله: (حينئذ) أي في حالة الوقف اه.\rع ش قوله: (ونحوه) أي من مقدمات الوطئ قوله: (أنه يحل له) أي للمشتري قوله: (والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الاذن إنما يكون إجازة إذا انضم إليه الوطئ اه.\rع ش قول المتن (ويحصل الفسخ الخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها اه.\rسم.\rقوله: (أما الصريح الخ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الاجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول: هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كنايات الاجازة الثناء عليه بنحو هو حسن اه.\rع ش وتقدم عنه أن من كناية الاول كرهت العقد ومن كناية الثاني أحببته اه.\rوكذا قول الشارح الآتي وقول من خير\rلا أبيع الخ تمثيل للكناية في الفسخ قوله: (جميعه) أي جميع العقد أي من جهتي الفاسخ والآخر معا قوله: (لا بإجازته) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى الخ اه.\rع ش قوله: (وقول من خير الخ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع البائع اه.\rمغني قوله: (لا أبيع الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا: ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي فراجعه اه.\rقوله: (إلا بنحو زيادة) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط اه.\rع ش قوله: (مع عدم موافقة الآخر) ظاهره الانفساخ فيما لو كان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر صريحا بأن قال: لا أرضى أو نحو ذلك وإنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما توافقا عليه وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا اه.\rع ش ولكن تقدم في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه الخ ما هو صريح في أنه إذا سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو الشرط قول المتن (ووطئ البائع) قال في شرح الروض أي الامة المبيعة في قبلها انتهى اه.\rسم وع ش عبارة النهاية ووطئ البائع ولو محرما كأن كان الخيار لهما اه.\rوفي الحلبي أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطئ فالوطئ لا يحل ويحصل به الفسخ اه.\rقوله: (لواضح) أي مبيع واضح بالانوثة وقوله: (بنحو تمجس) أي كالمحرمية اه.\rع ش.\rقوله: (كما لو لاط الخ) أي في عدم الفسخ قوله: (وكذا الخنثى) أي مثل الواضح في كون الوطئ فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى الوطئ له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الانوثة بعد الوطئ تعلق الحكم بالوطئ السابق ذكره في المجموع وقياسه أنه لو اختار الواطئ في الاولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطئ السابق اه.\rوفي بعض النسخ وكذا لخنثى بلام الجر ويوافقه قول ع ش وعبارة حج وكذا أي يحصل الفسخ بوطئ البائع الواضح لخنثى إن اتضح بعد بالانوثة اه.\rقوله: (لا لخنثى أو منه الخ) أي ليس وطئ البائع الواضح لخنثى لم يتضح بأنوثة ولا الوطئ من بائع","part":4,"page":349},{"id":1795,"text":"خنثى لم يتضح بذكورة لواضحة فسخا.\rقوله: (وخرج به) أي بالوطئ قوله: (ولو معلقا) انظر هل المراد حصول\rالفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة اه رشيدي والاقرب المتبادر الاول قوله: (وإيلاده) لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطئ مغن عنه اه.\rرشيدي قوله: (حيث تخيرا الخ) قيد في أصل مسألة المتن اه.\rرشيدي أي لا في خصوص مسألة الايلاد بل راجع إليهما وإلى كل من مسألتي الوطئ والاعتاق قوله: (نحو اعتاقه) أي البائع وأدرج بالنحو الاستيلاد.\rقوله: (قبله) أي نحو الاعتاق قوله: (ولا ينفذ من المشتري الخ) قال في شرح الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا اه.\rسم قوله: (بعد) أي بعد نحو الاعتاق قوله: (إن كان للمشتري) أي الثاني وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو لهما فلا يكون البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار الثابت له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة أن شرطه للمشتري منه وحده بخلاف ما إذا شرطه لنفسه أولهما سم ونهاية قول المتن (وتزويجه) أي المعقود عليه عبدا أو أمة قال الرشيدي هل المراد من التزويج ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه ؟ اه.\rأقول المتبادر عدم الشمول.\rقوله: (بهما) أي الرهن والهبة اه.\rع ش قوله: (أو هو) أي البائع قوله: (البيع وما بعده) عبارة المحلي أي والمغني الوطئ وما بعده وهي أولى لان ما ذكره الشارح يخرج الوطئ والعتق عن كونهما إجازة وقد يقال إنه أشار إلى أن ما قطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من المشتري وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من البائع جرى في مثله الخلاف إذا وقع من المشتري اه.\rع ش.\rقوله: (إلا إن تخير) أي وحد فتصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع وكان التصرف معه سم ومغني.\rقوله: (إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه) أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع وأن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا اه.\rسم قوله: (أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله وأذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطئ مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده وعليه فلم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا اه.\rسم أقول شرح المنهج كالصريح وكلام المغني صريح في تلك القضية.\rقوله: (أو كانت معه) أي أو كانت التصرفات واقعة مع البائع رشيدي وع ش قوله: (ما مر) هو قوله هي منه صحيحة الخ اه.\rكردي عبارة ع ش قوله وفارق أي تصرف المشتري ما مر في البائع أي حيث نفذ والخيار لهما","part":4,"page":350},{"id":1796,"text":"وإن لم يأذن المشتري اه.\rقوله: (بتزلزل ملكه) أي المشتري قوله: (لفسخه) أي البائع اه.\rع ش قوله: (وهو ممتنع) أي إسقاط الفسخ اه.\rكردي قول المتن (والتوكيل فيه) أي والهبة والرهن إذا لم يتصل بهما قبض اه.\rمغني قوله: (إذ لم يوجد) أي في حياة الموصي.\rفصل في خيار النقيصة قوله: (ومر ما يتعلق بالاول) هو قوله التزام شرطي أي في قوله: ولو شرط وصفا يقصد الخ اه.\rع ش عبارة السيد عمر في النهي عن بيع وشرط اه.\rقوله: (ويأتي الخ) أي في فصل التصرية حرام اه.\rع ش قوله: (وبدأ بالثالث) هو قوله: أو قضاء عرفي أي قدمه على الثاني قوله: (لطول الكلام عليه) أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيرها أولا اه.\rسم قوله: (فيه وكذا) إلى قوله: ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله: ولا نظر إلى ولو كان قوله: (فيه) أي المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور اه.\rع ش.\rقوله: (وآثروا الاول) أي اقتصروا على ثبوت الخيار للمشتري اه.\rمغني.\rقوله: (في الثمن) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان في الذمة لكن إن كان معينا ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الاول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الاول اه.\rع ش قوله: (أو حدث قبل القبض) أي بغير فعل المشتري على ما يأتي اه.\rع ش قوله: (إجماعا) علة لقول المتن للمشتري الخ وقوله: (في الثاني) هو قوله: أو حدث فيه قبل القبض اه.\rع ش قوله: (وإن قدر الخ) راجع للمتن وما زاده الشارح عقبه قوله: (من خير) أي من البائع والمشتري اه.\rكردي قوله: (وإن قدر من خير الخ) أي بمشقة أخذا من قوله الآتي لانه لا مشقة فيه الخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة ؟ فيه نظر والاقرب الثاني اه.\rع ش.\rقوله: (بغير إذن سيده) متعلق بمحرما أي فلو مات السيد مثلا ولم يعلم الحال فالاقرب الحمل على أنه أحرم بإذنه إذ الاصل عدم مبيح التحليل وهذا حيث لا وارث فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فالاقرب ثبوت الخيار للمشتري لان الوارث قائم مقام\rمورثه وقوله: (لقدرته على تحليله) أي بأن يأمره بفعل ما يحرم على المحرم اه.\rع ش قوله: (لا مشقة فيه) أي التحليل قوله: (وهذا ليس منه) أي والمهابة ليست من السبب القوي قوله: (بخلافه في نحو التمتع الخ) يعني بخلاف مهابة إبطال صوم المرأة فإنها ينظر إليها في حرمة صومها نفلا والزوج حاضر فإن الصوم لا يؤدي إلى تفويت مال على الغير قوله: (ولو كان حدوث العيب بفعله الخ) أي المشتري وهذا تقييد لكلام المتن عبارة المغني ويستثنى من طرده مسائل منها ما إذا حدث العيب قبل القبض بفعل المشتري كما سيأتي الخ اه.\rقوله: (أو كانت الغبطة) أي أو لم يحدث كذلك كأن حدث بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض ولكن كانت الخ حاصله أنه إن لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح وفي الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت","part":4,"page":351},{"id":1797,"text":"الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م ر اه.\rع ش.\rقوله: (في الامساك) أي للمعيب اه.\rع ش قوله: (أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الابقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الامام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالارش لان الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الامام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر ؟ اه.\rسم على حج قلت: القياس عدم الصحة لانه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما ذكرناه عن المؤلف أي م ر في قوله قبيل هذه صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية اه.\rع ش وقوله: قلت: القياس الخ وقوله: وينبغي الخ في كل منهما وقفة ظاهرة.\rقوله: (ورضيه موكله) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا وجه لامتناع الرد وأنه لو كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ولعله غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اه ع ش وفي المغني والبصري ما يوافقه وعبارة سم قوله أو وكيل ورضيه موكله قد يقال إذا رضيه الموكل\rلم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الامساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل فليتأمل اه.\rسم قوله: (فلا خيار) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولي الخ اه.\rع ش قوله: (بين هذا) أي حدوث العيب بفعل المشتري وقوله: (وما يأتي) أي في الاجارة والنكاح.\rوقوله: (أن المستأجر الخ) هو ما في الاجارة قوله: (وأنها الخ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه.\rكردي قوله: (بأن فعله الخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة اه.\rسم قوله: (وما مر الخ) عطف على قوله وما يأتي اه.\rكردي قوله: (وكالعيب) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني وإلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب قوله: (وكالعيب فوات وصف) مبتدأ وخبر قوله: (قبل قبضه) متعلق بالفوات وقوله: (به) أي بالوصف قوله: (فيخير المشتري) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الاولى لان الفضيلة لا تجبر النقيصة اه.\rع ش.\rقوله: (وإن لم يكن فواته) الاولى عدمه قول المتن (كخصاء رقيق) بالاضافة وهو سل الانثيين سواء أقطع الوعاء والذكر معهما أم لا اه.\rمغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن الزيادي ما نصه وهو بيان للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي اه.\rقوله: (وجب رقيق) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه.\rع ش قوله: (لان الفحل الخ) تعليل لاصل المتن اه.\rرشيدي.\rقوله:","part":4,"page":352},{"id":1798,"text":"(وبحث الاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (أنه ليس بعيب الخ) وقد يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي فلا يثبت فيها خيار اه.\rمغني قوله: (والبراذين) جمع برذون وهو الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر عجمي اه.\rكردي.\rقوله: (والبغال) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه.\rع ش وفي القياس المذكور تأمل قوله: (لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الازمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان اه.\rسم.\rقوله:\r(الآتي) أي في المتن قوله: (وقطع الشفرين عيب) مبتدأ وخبر قوله: (وقطع الشفرين) بضم الشين اه.\rع ش قوله: (في جنس الرقيق) لكن قضية ما مر في البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين نحو البراذين والاماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الامة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد اه.\rع ش قول المتن (وزناه) أي إذا وجد عند البائع فقط أو عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به.\rتنبيه: يثبت زنى الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لانه ليس في معرض التعبير حتى تشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنى لان فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه.\rفرع: لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب سم على منهج أقول: ولا يبعد أن مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف لان صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا اه.\rع ش.\rقوله: (ولو مرة من صغير الخ) راجع لقوله: وزناه الخ ع ش وكردي قوله: (ويظهر أن وطئ البهيمة كذلك) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه اه.\rع ش قوله: (لانه لم يتحقق الخ) ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لايهام كثرة اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لانه من الظن المرجوح أو المساوي لعدم إطراد الحلب في كل بهيمة اه.\rع ش قوله: (وأفتى البغوي الخ) ينبغي حمله على التردد باستواء لان الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد إلا الظن م ر اه سم عبارة النهاية نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لانه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بعيبه إذ لا يفيد سوى الظن ولو اشترى شيئا فقال: إنه لا عيب به ثم وجد به عيبا فله رد به ولا يمنع منه قوله المذكور لانه بناه على ظاهر الحال اه.\rقال ع ش قوله م ر على ظن مساو طرفه الخ قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كان مرجوحا كان وهما فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن بما لم يقوى دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه وقوله بعيبه أي فإنه لا رد به وإن وجده كذلك وقوله: فقال أي المشتري لمن سأله عنه أو في مقام مدحه اه.\rوقال الرشيدي قوله م ر نعم يتجه حمله الخ أي فالمراد بالظن هنا ما يشمل الاطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء","part":4,"page":353},{"id":1799,"text":"بخلاف عرف الاصوليين اه.\rقول المتن (وسرقته) أي وإن وجدت عند المشتري بعد وجودها في يد البائع اه.\rع ش.\rقوله: (أيضا) أي كالسرقة قوله: (كالزنى) تعليل للمتن.\rقوله: (في أحواله المذكورة) أي بقوله السابق ولو مرة من صغير الخ قوله: (في علته) وهي قوله: لانه قد يألفه الخ قوله: (إلا في دار الحرب الخ) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (كما صرح به الخ) وما تقرر من أن السرقة والاباق مع التوبة عيب هو المعتمد مغني ونهاية قوله: (إلا إذا جاء الينا) إلى قوله ويلحق به في النهاية والمغني قوله: (ما لو أبق إلى الحاكم) ينبغي أن يلحق به غيره ممن يتوسم فيه الرقيق أن له قدرة على تخليصه مما ذكر ولو بإعانة عند نحو حاكم ولو فرض عدم قدرته بحسب الواقع لان المدار على ما يغلب معه الظن على انتفاء ما يعد عيبا في العرف اه.\rسيد عمر قوله: (إلى الحاكم الخ) أي أو إلى من يتعلم منه الاحكام الشرعية حيث لم يغن عنه السيد اه.\rع ش قوله: (وما لو حمله الخ) عطف على ما لو أبق الخ.\rقوله: (ومحل الرد) إلى المتن في النهاية والمغني عبارة الثاني وحيث قيل له الرد بالاباق فمحله في حال عوده أما حال إباقته فلا رد قطعا ولا أرش في الاصح اه.\rقوله: (إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده لانه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أولا هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر اه.\rسم على حج اه ع ش قوله: (وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن اه.\rسم.\rقوله: (ولا أرش) أي لاحتمال عوده اه.\rع ش قوله: (وبلغ سبع سنين) أي تقريبا نهاية ومغني أي كشهرين ع ش قوله: (ومحله) إلى قوله وهل لعوده في النهاية والمغني قوله: (بخلاف ما قبله) أي من الزنا وما عطف عليه قوله: (وهل لعوده هذا) أي عود العيب الذي زال اه.\rكردي قوله: (يقدر) أي العود (بها) أي بهذه المدة قوله: (ولو لم يعلم) إلى المتن في المغني.\rقوله: (به) أي ببوله في الفراش قوله: (فلا رد به) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة سم الاصح أن له الرد لانه من آثار ما كان في يد البائع م ر اه.\rقوله: (المستحكم) إلى قوله: وزعم في النهاية إلا قوله أو أبيض إلى أو شتاما وقوله وعبروا إلى أو آكلا وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن قوله: (المستحكم) بكسر الكاف لانه من استحكم وهو لازم قال في المختار وأحكم فاستحكم أي صار محكما وبه يعلم أن ما اشتهر على الالسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ اه ع ش قول المتن (وصنان) بضم الصاد اه.\rع ش قوله: (تراكم وسخ الخ) قد يتوقف فيه باعتبار أن الغالب\rفي الارقاء المجلوبين ذلك لعدم اعتياد السواك فليتأمل اه.\rالسيد عمر ولك منع تلك الغلبة.\rقوله: (لذلك أي التعذر) قوله: (إلا نحو صداع يسير الخ) قد يتوقف فيه والفرق بينه وبين المقيس عليه واضح لان الملحظ في المرض ثم ما يشق معه الحضور فيخرج ما ذكر وهنا نقص القيمة وقد يتحقق معه نعم إن فرض فيما إذا كان","part":4,"page":354},{"id":1800,"text":"يعرض أحيانا بحيث لا يخل بالعمل بوجه ولا يؤدي إلى نقص القيمة فمحتمل اه.\rسيد عمر قوله: (ولو ظن مرضه عارضا) أي فاشتراه بناء على ظن سرعة زواله.\rفرع: وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب قديم هل له الرد أم لا والظاهر أن يقال: إن تولد من الختان نقص منع من الرد وإلا فلا ووقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا فوجده يغط في نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والظاهر أن يقال إن كانا زائدين على عادة غالب الناس ثبت له الخيار وإلا فلا لان الاول ينقص القيمة والثاني يدل على أنه ناشئ عن ضعف في البدن.\rفرع: ليس من العيوب فيما يظهر ما لو وجد أنف الرقيق أو أذنه مثقوبا لانه للزينة اه.\rع ش.\rقوله: (ومن عيوب الرقيق) إلى قوله وزعم في المغني إلا قوله وعبروا إلى وآكلا وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن قوله: (كونه نماما) أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الانوار وهو المعتمد أو مكثر الجناية الخطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير ما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قاله الماوردي وتبعه الاذرعي خلافا لبعض المتأخرين سم ونهاية.\rقوله: (أو تمتاما) وهو من يرد الكلام إلى التاء والميم اه.\rقاموس قوله: (أو قاذفا) أي لغير المحصنات م ر اه.\rسم أي خلافا للمغني حيث قيده بالمحصنات قال النهاية أو مقامرا أو كافرا ببلاد الاسلام اه.\rزاد المغني أو ساحرا اه.\rقوله: (أو تاركا للصلاة) وفي إطلاق كون الترك عيبا نظر لا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذا الغالب عليهم الترك خصوصا الاماء بل هو الغالب في قديمات الاسلام وقضية الضابط أن يكون الاصح منع الرد نهاية ومغني أي منع الرد بترك الصلاة على المعتمد ع ش أي خلافا للتحفة قوله: (أو أصم) ولو في أحد أذنيه اه.\rنهاية قوله: (أو أقرع) وهو من ذهب شعر رأسه بآفة (أو أبله) أي يغلب عليه التغفل وعدم المعرفة أو مخبلا بالموحدة وهو من في عقله خبل أي فساد أو مزوجا أو منقلب القدمين شمالا ويمينا أو متغير الاسنان بسواد أو خضرة أو زرقة أو حمرة أو كلف الوجه\rمتغيرا بشرته أو فيه آثار الشجاج والقروح والكي الشانية (أو أرت) أي لا يفهم كلامه غيره أو ألثغ أي يبدل حرفا بحرف آخر أو مجنونا وإن تقطع جنونه أو أشل أو أجهر أي لا يبصر في الشمس أو أعشى أي يبصر في النهار دون الليل وفي الصحو دون الغيم أو أخشم أي فاقد الشم أو أخرس أو فاقد الذوق أو أخفش أي صغير العين وضعيف البصر خلقة وقيل هو من يبصر بالليل دون النهار وكلاهما عيب كما في الروض مغني ونهاية قوله: (مهدرا) قضيته أنه لا بد من أمر الامام له بها وظاهر النهاية حيث اقتصرت على قولها يقتل به عدم اعتبار الرفع إلى الامام إلا أن يقال معنى قول حج مهدرا أنه ضار معرضا للاهدار اه.\rع ش قوله: (أو مخدر) أي كالبنج والحشيش اه.\rنهاية أي وإن لم يسكر به فيما يظهر ع ش قوله: (لمسكر) كالخمر ونحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه اه.\rنهاية قال ع ش أي وإن لم يتكرر منه ذلك وظاهره وإن اعتقد حله كحنفي اعتاد شرب النبيذ الذي لا يسكر وهو ظاهر لانه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه اه.\rقوله: (ما لم يتب) هل يشترط لصحة توبة من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الاستبراء وهو سنة أو لا فيه نظر والاقرب الثاني اه ع ش قوله: (أو قرناء الخ) أو مستحاضة أو يتطاول طهرها فوق العادة أو نخراء تغير ريح فرجها اه.\rنهاية قوله","part":4,"page":355},{"id":1801,"text":"(أو حاملا) لانه يخاف من هلاكها بالوضع لا في البهائم فإن الغالب فيها السلامة أو معتدة ولو محرمة عليه بنحو نسب مغني ونهاية قوله: (أو لا تحيض الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة المغني أو لا تحيض وهي في سن الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة قاله القاضي لان ذلك إنما يكون لعلة اه.\rوهي ظاهرة قوله: (أو أحد ثدييها الخ) أو فيه خيلان كثيرة بكسر الخاء جمع خال وهو الشامة اه.\rنهاية زاد المغني أو كونه أيسر وفصل ابن الصلاح فقال: إن كان أخبط وهو الذي يعمل بيديه معا فليس بعيب لان ذلك زيادة في القوة وإلا فهو عيب اه.\rقوله: (أو مصطك الركبتين) أي مضطربهما قوله: (أو خنثى الخ) أو مخنثا وهو بفتح النون وكسرها الذي يشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا اه.\rمغني قوله: (إلا إذا كان ذكرا الخ) نقل هذا في شرح العباب عن أبي الفتوح وضعفه وبسط رده اه.\rسم قوله: (مثلا) أي أو ذي أصبوع زائد قوله: (زائدة) هي التي يخالف منبتها بقية الاسنان اه.\rمغني عبارة ع ش قوله: أو سن شاغية أي زائدة وليست على سمت الاسنان بحيث تنقص الرغبة فيه اه.\rقوله: (أو فاقد نحو شعر) أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو جرب أو عمش أو سعال اه.\rنهاية قال ع ش قوله: أو ثآليل\rبالثاء المثلثة جمع ثؤلول وهو حب يعلو ظاهر الجسد كالحصة فما دونها وقوله: أو جرب أي ولو قليلا وقوله: أو سعال أي وإن قل حيث صار مزمنا اه.\rوقوله: أو عمش يقال عمشت عينه إذا سال دمعها في أكثر الاوقات مع ضعف البصر اه.\rترجمة القاموس قوله: (ولو عانة) وإنما أخذ العانة غاية لان من الناس من يتسبب في عدم انباتها بالدواء فربما يتوهم لاجل ذلك أن عدم انباتها ليس عيبا اه.\rع ش قوله: (لانه يشعر) أي فقد نحو الشعر أو الظفر قوله: (ضر التداوي له) أي لعدم الحيض قوله: (لا لذاك الخ) أي لفقد نحو الشعر والظفر قوله: (وإنما يتجه الخ) وفاقا للنهاية عبارة سم قوله: وإنما يتجه الخ اعتمده م ر اه.\rقوله: (ولم يحصل به شين عرفا) قد يقال لعل محل هذا التفصيل الذي أفاده الشارح في نحو ديار العرب لانه قد يعد عندهم من الزينة بالنسبة لبعض الاعضاء وأما كثير من البلدان كديار العجم التي منها صاحب الانوار فيعدونه مطلقا شينا عظيما ولعل هذا هو الحامل له على إطلاق كونه عيبا بل هو عندهم أقبح وأنقص للقيمة من كثير العيوب المنصوص عليها اه.\rسيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن محل كون الوشم عيبا إذا كان في نوع لا يكثر وجوده فيه على ما مر اه.\rقوله: (أن هيام الخ) بضم الهاء قوله: (فيعطشها) من باب الافعال أو التفعيل قوله: (الغلة) بالضم فالتشديد قوله: (وجب أرشه الخ) هلا جاز الرد على هذا ولم يمنع منه الذبح لانه لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال إن الذبح إتلاف والعلم بعد الاتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر وقال م ر لا يبعد جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لانه لا يعرف القديم إلا به اه.\rسم قوله: (ومثله) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (هربها الخ) هو المسمى في العرف بالجفل اه.\rسم قوله: (وشربها الخ) أي وإن لم يكن مأكولا اه.\rقول المتن (وعضها) أي وكونها رموحا نهاية ومغني أي كثيرة الرمح ع ش قوله: (وخشونة مشيها) إلى قوله أو أخبر عدل بها في النهاية قوله: (وقلة أكلها) بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لانه لا يورث ضعفا ومن العيوب كون الشاة مقطوعة الاذن بقدر ما يمنع التضحية م ر اه.\rسم.\rقوله: (وكون الدار منزل الجند) كان المراد أنه جرت عادتهم بالنزول فيها عند مرورهم بذلك المحل وينبغي أن يكون جوارها كذلك لانه قد يتأذى بمجاورتهم أشد من التأذي بمجاورة القصارين اه.\rسيد عمر قوله: (منزل الجند) أو ظهر بقربها دخان من نحو","part":4,"page":356},{"id":1802,"text":"حمام أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته\rكمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة وكون الارض في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو ولا رد لكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت اه.\rنهاية قال ع ش قوله: ميت أي صغير أو كبير ما لم يندرس جميع أجزائه فيما يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ والتصرف فيه اه.\rوقوله: ما لم يندرس الخ فيه وقفة وميل القلب إلى الاطلاق قوله: (نحو قصارين) من النحو الطاحونة اه.\rع ش أي ومهراس نحو الحناء قوله: (أو القردة الخ) عطف على الجن قوله: (مثلا) أي والخنازير.\rقوله: (والارض ثقيلة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى الاولى التعبير بأو كما في النهاية وغيرها اه.\rسيد عمر وفي النهاية والروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد اه قال ع ش أي في عدم ثبوت الخيار فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير اه قوله: (لم يعلم كذبه) عبارة النهاية إلا أن يعلم أنها مزورة اه.\rأي مكذوبة وكان قادرا على دفع التزوير قوله: (استيفاء العيوب) أي عيوب المبيع حيوانا أو غيره قوله: (بالتخفيف) إلى قوله: ولا نظر في النهاية قوله: (وقد يشدد) أي مع ضم الياء من التفعيل قوله: (وهو متعد فيهما) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد اه.\rرشيدي قوله: (قيد) أي قول المصنف نقصا يفوت الخ قوله: (وبنوا عليه الاعتراض الخ) أقره المغني قوله: (ذكره عقبه) أما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين اه.\rمغني قوله: (احترازا الخ) راجع لقوله: ويصح جعله قيدا الخ.\rقوله: (لا في محل البيع وحده الخ) قد يقال بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند اطلاق المتعاقدين ويوافقه ما مر في البغال ونحوها عن الاذرعي وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الاذرعي أيضا اه.\rع ش وسيجئ مثله عن السيد عمر.\rقوله: (والكلام فيما لم ينصوا الخ) لك أن تقول الحكمة في مشروعية الرد بالعيب دفع الضرر عن المشتري وقد يكون الشئ عيبا منقصا للقيمة في محل دون آخر ومن نص من الائمة على كون الشئ عيبا أو غير عيب إنما هو لكونه عرف محله وناحيته والمعول عليه الضابط الذي قرروه وإذا كان نصوص الكتاب والسنة تقبل التخصيص ويدور حكمها مع العلة وجودا وعدما فما بالك بغيرها والادب مع الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه اطلاقات الائمة والله أعلم اه.\rسيد عمر ثم أطال وبسط في سرد تقييد المتأخرين لاطلاقات المتقدمين في هذا الباب وغيره راجعه قوله: (قيد) أي إذا غلب الخ قوله: (لهما)\rأي العين والقيمة اه.\rع ش قوله: (في الكبير) أي بخلافهما في الصغير نهاية ومغني قوله: (عن ثيوبة الكبيرة) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل فيه الوطئ ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك اه.\rع ش.\rقوله: (ولا نظر لغلبة الخ) خلافا للنهاية والمغني ووافقهما سم كما يأتي آنفا قوله: (فيما لم ينصوا) أخذ شيخنا الشهاب الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الازمان اه.\rوقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه الازمان في الرقيق لغلبته وقياس ذلك ما قاله الزركشي: أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار م ر اه.\rسم قوله: (ككونها عقيما) مثال لغير عيب وهو إلى قوله: بخلاف سيئ","part":4,"page":357},{"id":1803,"text":"الخلق في النهاية والمغني قوله: (أو كونه) عطف على كونها عقيما الخ ومرجع الضمير الرقيق الشامل للذكر والانثى.\rقوله: (والفرق بينهما واضح) ولعله أن سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه.\rع ش قوله: (أو ثقيل النفس) عطف على قوله: يعتق على المشتري قوله: (أو ولد زنا الخ) وكذا لا رد بكون الرقيق زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أصلع أو أغم ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا لا يكون سببه عيبا كما قيد به السبكي اه.\rنهاية.\rقوله: (لخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض: وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها يحرم الوطئ أي كوثنية أو مجوسية انتهى اه.\rسم قوله: (ومر أنه الخ) لا يخفى ما في هذا التقدير عبارة النهاية والمغني سواء في ثبوت الخيار قارن الخ وهي أحسن قوله: (رضي به) أي بهذا السبب قوله: (كما لو اشترى الخ) مثال لما حدث بعد العقد وقبل القبض بسبب متقدم على العقد قوله: (فلا يتخير) أي ولا أرش م ر اه.\rسم قوله: (كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية والمغني وسم قوله: (لانه فيما حدث الخ) أي وفيما لم يرض به المشتري اه.\rسم قوله: (فتعجب الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي وهم وقوله: (لم نر في هذه نقلا) مقول القول والاشارة لمسألة شراء البكر المزوجة عالما وقوله: (بأنها الخ) متعلق بالتعجب قوله: (وهم الخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لانه إذ نشأ الرد بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور دخوله فيه باعتبار مفهومه الاولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله اه.\rسم قوله: (وأن بينهما فرقا واضحا) فيه أن مجرد النظر لما\rقبل القبض وما بعده لا يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما تقرر فليتأمل اه.\rسم.\rقوله: (وقال ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه الخ اه.\rبصري قوله: (الارجح) إلى الفرع في النهاية قوله: (بناؤه) أي الخيار (على انفساخه) أي العقد (بتلفه) أي المبيع (حينئذ) أي في زمن الخيار قوله: (إن كان الملك للبائع) أي بأن كان الخيار له اه.\rكردي قوله: (انفسخ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم اه.\rع ش قوله: (وإلا الخ) أي بأن كان الملك للمشتري أو موقوفا اه.\rع ش قوله: (فإن قلنا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للبائع اه.\rع ش قوله: (تخير بحدوثه) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني.\rقوله: (أو لا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفا اه.\rع ش قوله: (فلا أثر لحدوثه) فيمتنع الرد اه.\rع ش قوله: (أن له حكم ما قبل القبض) فيثبت به الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض اه.\rع ش (قول المتن كقطعه) أي المبيع العبد أو الامة اه.\rمغني قوله: (أو سرقة) بالجر عطفا على جناية قوله: (وزوال بكارته) بالجر عطفا على قطعه ومثل القطع أيضا استيفاء الحد بالجلد اه.\rمغني.\rقوله: (فإن علمه الخ) محترز قوله:","part":4,"page":358},{"id":1804,"text":"وقد جهله قوله: (نعم لو اشترى حاملا) أي جاهلا بحملها إلى الوضع بدليل قوله: بأنه كموته الخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه من قوله: إلا أن يستند الخ المصور بالجهل إذا تقرر ذلك ظهر لك مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي: ولو باعها حاملا الخ اه.\rسم عبارة السيد عمر قوله: نعم لو اشترى الخ يأتي في شرح قول المصنف ولو باعها حاملا فانفصل الخ ما يناقضه اه.\rقوله: (ونقصت الخ) مفهومه أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر اه.\rع ش وفيه وقفة فإن عيب الحمل قد زال بدون أن يتسبب عنه عيب آخر.\rقوله: (فلا رد) أي وله الارش اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح بأنه كموته الخ قوله: (بأنه كموته الخ) سيأتي أن وجه ما ذكر في المرض أنه يتزايد الخ فهل الحمل كذلك ينبغي أن يراجع أهل الخبرة فإن ذكروا أنه كلما طالت مدة الحمل تجدد خطر وتزايد احتمل ما قاله اه.\rسيد عمر قول المتن (بمرض الخ) والجراحة السارية كالمرض وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق اه.\rمغني قوله: (على ما ذكر) أي من العقد أو القبض قوله: (جهله) فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شئ له جزما اه.\rمغني.\rقوله: (للمشتري أرش المرض من الثمن) أي فيكون جزأ منه\rنسبته إليه كنسبة المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله: وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة اه.\rع ش قوله: (بأن لم يؤثر) هذا التفسير حسن بالنسبة لما سيرتبه عليه من قوله: فلا أرش ولكن إطلاقهم الغير المخوف صادق بما هو أعم منه اه.\rسيد عمر عبارة المغني أما غير المخوف كالحمى اليسيرة إذا لم يعلم بها المشتري فإن زادت في يده ومات لا يرجع بشئ قطعا لموته مما حدث في يده اه.\rقوله: (ثم بان أن الاول خنازير الخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الاوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد عنده كما في المرض وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل يتبين أنهما كانا موجودين إبتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه سم وسيد عمر قوله: (رآه) أي المشتري قوله: (مغايرا للاول الخ) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله: ثم بان أن الاول خنازير الخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا سم وسيد عمر قوله: (بذلك) أي بما لو رضي بعيب ثم قال: إنما رضيت الخ قوله: (فيصدق بيمينه) أي وله الرد.\rقوله: (قال في الروض وهذا نظير الخ) لك أن تقول المرض في مسألة الاذرعي هو عين ما علمه","part":4,"page":359},{"id":1805,"text":"حال البيع وإن تفاوت بالزيادة وإنما وجب الارش لتغرير البائع له بأنه ناشئ عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته فإن الانحدار ليس عين الخنازير والرمد ليس عين البياض وإن سلم تولده منه فهو في غاية الندور اه.\rسيد عمر قوله: (صار كأنه) أي المشتري قوله: (أولى) لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة.\rقوله: (مثال) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فرع إلى المتن وقوله: بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله: ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ولو قتل بردة سابقة الخ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الاصح وكذا المتحتم بأن قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الامام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الاذرعي والمعتمد الاول مع أن الحكم لا ينحصر فيهما بل يجزئ في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم\rاسترق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم اه.\rمغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب الرملي ثم قالا: فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالاتلاف لا يضمن بالتلف فلو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه اه.\rزاد النهاية وسيأتي ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه اه.\rقوله: (أو حرابة) أي قطع طريق اه.\rع ش قوله: (بشرطه) وهو الاخراج عن وقت الضرورة فقط اه.\rكردي أي بعد أمر الامام له بها قوله: (لما مر) أي من قوله إحالة على السبب اه.\rع ش قوله: (لا يضر) في كون الموجب سابقا وقوله: (هو الترك) أي فقط وقوله: (للاستيفاء) أي استيفاء الامام الحد اه.\rكردي قوله: (ونحو الردة) أي كالحرابة وترك الصلاة قوله: (وعلى البائع في الثانية) أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه اه.\rنهاية قال ع ش وسم أو يحمل على ما لو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل منه اه.\rقوله: (إلا إن أقام بينة بذلك) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع دار ثم أدعى وقفيتها اه.\rرشيدي وقد يفرق بتشوف الشارع بالعتق قوله: (أو صدقه المشتري) أي فيبطل البيع ويرجع بالثمن اه.\rع ش قوله: (حيوانا أو غيره) مع قوله: صح العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط سم على حج اه.\rع ش قول المتن (ولو باع الخ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده اطلا وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لانه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخداقه مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة","part":4,"page":360},{"id":1806,"text":"من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له اه.\rع ش قوله: (في المبيع) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع اه.\rرشيدي.\rقوله: (في المبيع) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر اه.\rع ش أي في أول الفصل قوله: (أو أن لا يرد بها) ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لان ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما تمكن لا تغني تسميته.\rقوله: (أو أن لا يرد الخ) عطف على براءته وقوله: (أو على البراءة) عطف على بشرط الخ وقوله: (أو أن لا يرد الخ) على قوله: البراءة والضمير المستتر\rفيه وفي نظيره السابق راجع إلى المشتري قوله: (مطلقا) أي صح الشرط أم لا اه.\rحلبي عبارة الكردي ظاهرا كان العيب أو باطنا علمه أو لم يعلمه اه.\rقوله: (ويوافق ظاهر الحال) يتأمل هذا مع التصوير اه.\rسم على حج ولعل وجه الامر بالتأمل أنه يرد في غير العيب الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطن ومراده بالتصوير قوله: حيوانا أو غيره اه.\rع ش قول المتن (يبرأ عن عيب) اقتصر المختار على تعدية برأ بمن وعليه فقوله المذكور على تضمن معنى نحو التباعد اه.\rع ش قوله: (موجود حال العقد) مستفاد من قول المصنف وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث الخ اه.\rع ش قوله: (المشتهر الخ) قيل إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الاجماع اه.\rعميرة اه.\rع ش قوله: (وفارق الحيوان غيره) أي حيث برئ فيه البائع من العيب الباطن المذكور اه.\rع ش.\rقوله: (غيره) كالثياب والعقار ولا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره اه.\rمغني قوله: (أنه يأكل في حالتي صحته وسقمه) أي فلا أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها عبارة ع ش يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه فلا نهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الاكل حال المرض لكان بينا اه.\rعميرة اه.\rقوله: (فيما يعذر فيه) أي فيما لا يعلمه من الخفي اه.\rمغني قوله: (عن عيب غيره) أي غير الحيوان (مطلقا) أي ظاهرا أو باطنا علمه أو جهله عميرة وكردي قوله: (ولا عن عيبه الخ) أي الحيوان وقوله: (مطلقا) أي علمه البائع أو لا اه.\rنهاية قوله: (وهو) أي الظاهر ومنه الكفر والجنون وإن تقطع فيثبت بهما الرد اه.\rع ش قوله: (داخل البدن) قال سم نقلا عن الشارح م ر المراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا وعليه فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل من حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل المذكور اه.\rع ش قوله: (نتن لحم المأكولة) أي ولو حيا اه.\rنهاية قوله: (لسهولة الاطلاع الخ) أي ولو مع الحياة اه.\rنهاية أي بنحو ريح عرقها ع ش قوله: (أو الباطن) عطف على قوله الظاهر ومن الباطن الزنى والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق اه.\rع ش.\rقوله: (علمه) أي البائع قوله: (إذا صح) كإنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا عبارة ع ش قوله إذا صح يشعر بأن فيه خلافا وقضية كلامه فيما تقدم حيث جعل جواب لو محذوفا وقول المتن فالاظهر الخ جوابا لمقدر عدم جريان خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الاظهر من أنه لا يبرأ عن\rعيب أصلا فإن حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط وأولى منه ما في كلام المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الاولى جعل قوله فالاظهر هو الجواب وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولان قول المصنف إنه يبرأ الخ في البراءة دون صحة العقد اه.\rع ش.\rقوله: (ويأتي الخ) عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق اه.\rقوله: (وحده) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله: مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف قوله: (لانه إسقاط الخ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه عبارته","part":4,"page":361},{"id":1807,"text":"وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك اه.\rع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قال الشيخ: لا يبعد تخصيص عدم الصحة بما يحدث اه.\rوفي حاشية أبي الحسن البكري على المحلي البطلان فيهما قال لان ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل اه.\rقوله: (فلا يبرأ من ذلك) كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني قوله: (بشرط البراءه العامة) أي المذكورة في قول المتن ولو باع بشرط براءته من العيوب.\rقوله: (فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ اه.\rسم أي ويفيده قوله الآتي: فلم يؤثر الرضا به الخ قوله: (باختلاف عينه) راجع إلى المبهم وقوله: وقدره ومحله إلى المعين اه.\rع ش قوله: (ولا يقبل قول المشتري الخ) أي فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهرا اه.\rع ش قوله: (لا يخفى عند الرؤية غالبا) هذا قد يشكل عليه قولهم فيما مر إن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها المشتري بياض الشعر وقلع الاسنان اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لا يتغير فيه غالبا اه.\rع ش.\rقوله: (بخلاف ما لا يعاين) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه ما لو باعه بطيخة وقال للمشتري إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لان في ذكره إعلاما به فيبرأ منه ع ش وبرماي قوله: (كزنى أو سرقة) ومن ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصى في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة اه.\rع ش والشموس الحيوان الذي يمنع الركوب على ظهره.\rقوله: (لرضاه به) أي فلا خيار له اه.\rع ش.\rقوله: (من هذا) أي من قوله لا يعاين\rاه.\rع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله ويعاين الخ ويحتمل أنه قوله أو معين يعاين كبرص لم يره محله الخ بل هو الاقرب معنى قوله: (فيمن) أي في بائع وقوله: (فإنه لا رد به) من تتمة كلام البعض اه.\rع ش قوله: (أن الزيف لا يعرف الخ) لك أن تقول إن الزيف على قسمين قسم يعلم حاله بمجرد مشاهدته لغلبة ما خالطة من نحو نحاس وقسم لا يعلمه إلا الخبراء به من نحو الصيارفة لقلة مخالطه مما ذكر فليكن محمل ما أفتى به بعضهم الاول ومحمل ما أفاده الثاني اه.\rبصري.\rقوله: (فلم يؤثر الرضا به) أي فله الرد وإن قل الزيف ويظهر أن منه ما لو اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع: هي نحاس إذ الظاهر أن المراد من مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس وينبغي أن مثل ذلك ما لو باعه شاشا مثلا وقال: إنه خام فإن أراه محل الحمو منه صح وبرئ منه وإلا فله الرد ما لم يزد عما كان في يد البائع لان الزيادة عيب حادث يمنع الرد قهرا اه.\rع ش قوله: (بآفة) إلى قول المتن: وهو في النهاية إلا قوله: أو أبق قال ع ش ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ولا أرش ما دام آبقا لاحتمال عوده اه.\rقوله: (بآفة الخ) أي كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام اه.\rنهاية.\rقوله: (أو جناية) ولو من البائع اه.\rع ش قوله: (أو أبق) عطف على هلك المبيع قوله: (أي بعد قبضه له) إنما قال ذلك لانه لا يلزم من كونه عند المشتري أن يكون قبضه لجواز أن يكون للبائع حق الحبس واستقل المشتري بقبضه بلا إذن فقبضه فاسد وهو في يد البائع حكما فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن اه.\rع ش قوله: (وإن شرط عليه عتقه) كذا فيما اطلعنا من النسخ وهو يوهم اعتبار الاعتاق مع شرط العتق عبارة النهاية ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه الخ اه.\rوكتب عليه ع ش ما نصه قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه رده ولا أرش وفيه نظر لانه التزم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه أو شرط عليه عتقه اه.\rولم يذكر واعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الارش وإن لم يعتقه اه.\rولعل نسخ الشارح هنا مختلفة وإلا فما بأيدينا منها وإن شرط الخ بصيغة الغاية قوله: (أو كان ممن يعتق الخ) عطف على عتقه عبارة ع ش قوله أو كان ممن يعتق الخ أي ولم يشرط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه.\rقوله: (أو زوجها) عبارة النهاية ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم","part":4,"page":362},{"id":1808,"text":"يرضه مزوجا للمشتري الارش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الارش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش اه.\rقال ع ش قوله م ر وقد زوجه الخ مفهومه أنه لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والانثى وقوله ولم يرضه أي البائع وقوله إن له أي المشتري وقوله الرد أي رد المبيع مع الارش الذي أخذه من البائع لئلا يأخذه لا في مقابلة شئ وقوله ولا أرش أي حيث لا مانع من الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد إنقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا اه.\rقوله: (وثبت ذلك) أي ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع وقوله: (إخبار المشتري به) أي بالموجب للارش من الهلاك ونحوه اه.\rع ش قوله: (وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالارش سم وع ش.\rقوله: (بخلاف الخصاء) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء فلا أرش له لعدم نقص القيمة اه.\rأسني قول المتن (رجع بالارش) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الاكثرون يصرفه في الاضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الاقلون انتهى اه.\rسم وقوله: فالذي الخ في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (لليأس من الرد) أنظره في الاباق سم على حج ومر وجهه اه.\rع ش.\rقوله: (لنقص الثمن) أي لانه لو أخذ الارش ينقص الثمن لانه جزء منه اه.\rكردي قوله: (بل يفسخ العقد) أي فورا اه.\rع ش قوله: (ويسترد الثمن ويغرم الخ) هذا إن ورد على العين فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد اه.\rمغني.\rقوله: (فرضه في معتق الخ) بأن يقول: وكذا لو كان المعتق والعتيق كافرين لارش قوله: (في معتق كافر) بالاضافة مع فتح التاء قوله: (أي الارش) إلى قول المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن قوله: (فيستحقه) أي الجزء وقوله: (من عينه) أي الثمن وكذا ضمير عين وخرج وعاد قوله: (من عينه) أي مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم قوله: (وإن عين الخ) أي في المجلس أو غيره اه.\rأسني قوله: (أي الجزء) إلى قوله وأفهم في المغني.\rقوله: (أي مثل نسبة) بالنصب على أنه مفعول مطلق والاصل نسبته إليه مثل نسبة الخ اه.\rع ش أقول بل هو بالرفع على حذف المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف إليه النعت مقام المنعوت قول المتن (لو كان سليما) متعلق بالقيمة أي من\rالقيمة باعتبار حال سلامة المبيع قوله: (إليها) أي القيمة متعلق بنسبة مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر هذه","part":4,"page":363},{"id":1809,"text":"اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان أولى لان النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه ولكنه تركها للعلم بها اه.\rأي من ذكر المنسوب إليه في الثمن قوله: (في بعض الصور كما ذكر) أي في هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه.\rسم.\rقوله: (بعد طلبه) قال في شرح الروض: ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالاخذ بالشفعة لكن ذكر الامام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي اه.\rسم أقول لا يتعين له الفور الخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لانه جعل الاول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح أي م ر على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على الفور اه.\rع ش.\rقوله: (أما عكسه) بأن وجب الارش للبائع على المشتري قوله: (قبله) أي الفسخ قوله: (أو وجد عيبا قديما الخ) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشترى لان غاية الامر أن يزيد الثمن للبائع اه سم قوله: (فإن الارش) أي الواجب للبائع وقوله: (ينسب للقيمة) معتمد أي بأن يكون الارش قدر التفاوت بين قيمته سليما وقيمته معيبا بالحادث ولو زاد على الثمن اه.\rع ش قوله: (لا الثمن) هذا الاثبات والنفي ظاهر في الاولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الارش للقيمة أن معناه أن يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي انتهى سم ويمكن أن يقال إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل في أرش المبيع اه.\rع ش وفيه من التكلف ما لا يخفى ولعل الاولى أن يجاب بأن قول الشارح لا الثمن سالبة والسالبة لا تقتضي وجود الموضوع.\rقوله: (كما يأتي الخ) كلامه هناك لا يشمل قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن اه.\rسم قول المتن (والاصح اعتبار الخ) أي لان الفرض إضرار البائع كما سيأتي عن الامام واعتبار الاقل يوجب زيادة الارش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك في الامثلة على ما سيأتي اه قوله: (أي المبيع المتقوم) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا فليراجع اه.\rرشيدي ويظهر أن التقييد المذكور إنما هو لاجل أن المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو كان مثليا إذ الكلام في نقص الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته.\rقوله: (فالزيادة في المبيع حدثت الخ) هذا لا يأتي إن كان\rالخيار للبائع وحده لان ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الاجازة أو انقطاع الخيار وقوله وفي الثمن حدثت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لان ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري سم","part":4,"page":364},{"id":1810,"text":"على حج أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع إلى وقت القبض اه.\rع ش قوله: (فإما أن تتحد الخ) هو القسم الاول قوله: (قيمتاه) أي قيمته وقت العقد وقيمته وقت القبض قوله: (أو يتحدا سليما ويختلفا الخ) تحته قسمان أشار إليهما بقوله أقل أو أكثر وكان الظاهر تأنيث الفعلين وقوله: (أو تتحدا معيبا الخ) تحته قسمان أيضا.\rقوله: (أو يختلفا سليما ومعيبا الخ) تحته أربعة أقسام أشار إلى اثنين منها بقوله: سليما ومعيبا الخ والى الباقيين بقوله: أو سليما أقل الخ فهي تسعة أقسام سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع رشيدي ومغني قوله: (اشترى قنا الخ) خبر قوله أمثلتها باعتبار الربط بعد العطف قوله: (فله عشر الثمن) أي مائة.\rقوله: (أو عكسه) راجع لقوله وقيمته معيبا الخ قوله: (خمس الثمن) وهو مائتان قوله: (أو عكسه) راجع لقوله وسليما وقت العقد الخ قوله: (فله تسع الثمن) أي فله مائة وأحد عشرة وتسع.\rقوله: (من التعليل) أي بقوله لان قيمتها الخ سم وع ش (فالقياس الخ) أي في قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون الخ وقوله: (بين الثمانين والمائة) أي لا بين الثمانين والتسعين اه.\rع ش.\rقوله: (قلت الخ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمر أن أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون اعتبار الاقل لا لانه أضر بالبائع بل لان النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الاول الذي هو مبني الجواب اللهم إلا أن يقال كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر سم على حج اه.\rع ش قوله: (وهي الخ) أي ما نقصه الخ والتأنيث لرعاية المعنى.\rقوله: (أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون الخ) مثال القسم السادس وقوله: (أو بالعكس) أي عكس قوله: أو قيمته الخ مثال السابع قوله: (أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا الخ) مثال الثامن وقوله: (أو بالعكس) أي عكس القول المذكور مثال التاسع قوله: (فيما إذا اتحدتا الخ) وهو القسم الثاني قوله: (ذلك) أي اختلاف قيمتيه معيبا وهي وقت القبض أكثر قوله: (لا لنقص بعض الخ) عبارة النهاية والمغني لا لنقص العيب اه.\rقوله: (لان زوال العيب الخ) أي قبل القبض قوله: (مطلقا)\rأي ردا كان أو أرشا.\rقوله: (وإن سلم ما ذكره) أي قوله وهي وقت القبض أكثر الخ اه.\rع ش قول المتن (ولو تلف الثمن) أي المقبوض اه.\rمغني قوله: (حسا) إلى قوله: أو أجنبي في النهاية قوله: (أو شرعا) كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد الامة أو خرج عن ملكه إلى غيره اه.\rمغني قوله: (نظير ما مر) أي في هلاك المبيع اه.\rكردي قوله: (واطلع) أي المشتري.\rوقوله: (به) أي بالمبيع قول المتن (رده) أي المشتري","part":4,"page":365},{"id":1811,"text":"المبيع ولو صالحه البائع بالارش أو غيره عن الرد لم يصح لانه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لانه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الارش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الارش اه.\rمغني قوله: (لان ذلك) أي مثل الثمن أو قيمته (بدله) أي الثمن التالف المثلي أو المتقوم قوله: (ومر اعتبار الاقل) أي فيقال بمثله هنا اه.\rع ش قوله: (فيما بين وقت العقد الخ) الاولى كما في المغني والاسني من وقت البيع ثم هذا صادق بما إذا كان الثمن المتقوم في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه وفي سم بعد كلام عن شرح الروض ما نصه وقضية هذا أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض اه.\rقوله: (أما لو بقي) أي الثمن كلا أو بعضا بقرينة قوله الآتي: ببعضه أو كله وقوله: (فله) أي للمشتري (الرجوع في عينه) أي وله العدول بالتراضي إلى بدله على ما يفيده التعبير بله الخ اه.\rع ش قوله: (رجع) أي المشتري قوله: (ببعضه أو كله) أي الثمن قوله: (إن وجده ناقص الخ) قال في شرح العباب: وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع انتهى وقوله: فيضمن الصفة نقص قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه سم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (كأن حدث به) أي بالثمن قوله: (كما أنه يأخذه) أي المشتري الثمن.\rقوله: (نقصه) أي وصف الثمن قوله: (بجناية أجنبي) أي غير البائع والمشتري قوله: (أي يضمن) احتراز عن نحو الحربي قوله: (استحق الارش) أي على البائع وهو له الرجوع على الاجنبي اه.\rع ش قوله: (ثم فسخ) أي فسخ المشتري العقد قوله: (رجع عليه ببدله) أي رجع المشتري على البائع ببدل\rالثمن والفرق بينه وبين الابراء أن البائع دخل في يده شئ من جهة المشتري ثم وهبه له بخلافه في الابراء فإن البائع لم يدخل في يده شئ من جهة المشتري حتى يرده أو بدله له اه.\rع ش قوله: (بخلاف ما لو أبرأه منه) أي فلا يرجع بشئ ولو أبرأه من بعضه فالمتجه أنه لا يرجع بقسط ما أبرأ منه ويرجع بقسط الباقي اه.\rسم قوله: (ولو أداه) أي الثمن وكذا ضمير رجع.\rقوله: (للمؤدي) خلافا للنهاية عبارة سم الذي في الروض هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه.\rقوله: (في المبيع) إلى قول المتن: فليبادر في النهاية قوله: (ملكه عنه) أي أو عن بعضه اه.\rنهاية قوله: (أو بعد نحو رهنه) أي عند غير البائع اه.\rنهاية وقال ع ش مفهومه أن له الارش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن اه.\rعبارة الرشيدي التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كإنفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول: محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله: أو إجارته ولم يرض البائع فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الارش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لانه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع بالمؤجر مسلوب","part":4,"page":366},{"id":1812,"text":"المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل اه.\rقوله: (أو إباقه الخ) أو كتابته صحيحة أو غصبه اه.\rنهاية.\rقوله: (والعيب الاباق) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الارش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله: فله أرش العيب القديم بقوله: لانه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الاباق بيده اه.\rسم عبارة السيد عمر قوله: والعيب الاباق أي ولو مع غيره بخلاف ما لو كان العيب غير الاباق فقط فأن الاباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم فيه جميع التفصيل الآتي الذي من جملته الرد بعد العود اه.\rقوله: (أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي انتهى اه.\rسم.\rقوله: (ولم يرض البائع الخ) قال في العباب وشرحه: فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الاجارة ولكنه ظن أن الاجرة له وفسخ ثم علم خلافه أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الانوار قال: كما لو رضي بالفسخ بالعيب ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالاقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الاقالة انتهى وعليه فيفرق بين الاقالة وما هنا بأنه\rفسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به ثم قال: أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره الخ سم على حج اه.\rع ش قول المتن (في الاصح) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق رجع بأرش المشتري الثاني على الاول والاول على بائعه وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه اه.\rمغني وقوله: وله الرجوع عليه الخ خلافا للنهاية عبارته وليس للمشتري الثاني رده على البائع الاول لانه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه أي من البائع الثاني خير البائع الاول بين استرجاعه أي بعيبه الحادث وتسليم الارش له أي أرش العيب القديم للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالارش أي أرش القديم رجع على بائعه أي الاول لكن بعد التسليم أي للارش كما في أصل الروضة اه.\rقوله: (وغبن الخ) عبارة المغني وغبن غيره كما غبن هو اه.\rقوله: (وكل من العلتين) أي التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة والغبن قوله: (له فيه) أي للمشتري في المبيع قول المتن (فله الرد) أي ولو طالت المدة جدا ما لم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة اه.\rع ش قوله: (لزوال كل من العلتين) أي عدم اليأس من الرد واستدراك الظلامة اه.\rرشيدي قول المتن (والرد على الفور).\rفرع: لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه.\rفرع: لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا اه.\rسم على منهج ولعله احترز باللفظ عن الاشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كناية ومر أن الفسخ كما يكون بالصريح يكون بالكناية اه.\rع ش.\rقوله: (إجماعا) إلى المتن في المغني قوله: (في المبيع المعين) أي في رد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين اه.\rرشيدي قوله: (المعين) أي في العقد عبد الحق اه.\rع ش قوله: (فإن قبض شيئا عما في الذمة الخ) قال في شرح العباب: ويتجه أن محل ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه","part":4,"page":367},{"id":1813,"text":"أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم رضي به انتهى اه.\rسم قوله: (بنحو بيع الخ) أي كصلح وصداق وخلع قوله: (أنه لا يملكه إلا بالرضا الخ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه.\rع ش.\rقوله: (أيضا) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما في الذمة اه.\rع ش قوله: (وعذر) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للافتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الاخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة اه.\rع ش.\rقوله: (بخلاف من يخالطنا) أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه.\rع ش.\rقوله: (إن كان عاميا الخ) أي ولو كان مخالطا لاهل العلم لان هذا مما يخفى على كثير من الناس ويدل عليه ترك التقييد هنا اه.\rبجيرمي عن شيخه قوله: (أو جهل الخ) عطف على قوله: يخفى الخ اه.\rع ش ويحتمل أنه عطف على قوله: عذر قال النهاية: قال الاذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشئ بالبادية اه.\rقال ع ش قوله: فاشترى الخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه.\rقوله: (حاضر) أي في البلد.\rقوله: (فانتظره) أي مدة يغلب على ظنه بلوغه الخبر فيها اه.\rع ش.\rقوله: (آبق) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية عبارته ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه.\rقال ع ش قوله في مبيع آبق أي وعيبه الاباق اه.\rوإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه اه.\rقوله: (باسقاطه) أي الرد وقضيته م ر إذا أسقط الرد في غير هذين أي الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير وقوله: (ومر أنه لا أرش له) أي لاحتمال عوده وقوله: (ولا إن قال الخ) أي لا يجب فوران الخ ع ش قوله: (في مدة لا تقابل الخ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى رضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه.\rع ش قوله: (فله التأخير الخ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه اه.\rنهاية.\rقوله: (إلى انقضاء مدة الاجارة) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب في يد المستأجر اه.\rع ش قوله: (فله) أي الرد بعيب آخر اه.\rنهاية قال ع ش هذا شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن اثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه.\rقول المتن (فليبادر على العادة) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة\rغيره لان المدار على ما يشعر بالاعراض أولا وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره م ر سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ننظر إلى ما قصده قبل الاطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لا يضر أيضا لان ما فعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لا يكفي هنا في العادة مرة واحدة بل لا بد من التكرر بحيث صار عادة له اه.\rع ش قوله: (ولا يؤمر) إلى قول المتن: ولو تركه في النهاية إلا قوله: الشروع فيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو تفكها فيما يظهر وقوله: ولا التأخير إلى المتن","part":4,"page":368},{"id":1814,"text":"وقوله كما أفاده إلى المتن قوله: (ولا يؤمر بعدو) أي في المشي (ولا ركض) أي في الركوب اه.\rنهاية قوله: (أو قبل ذلك) عطف على قول المتن وهو يصلي.\rقوله: (وقد دخل وقته) أي بالفعل وقياس ما في الجماعة أن قرب حضوره كحضوره اه.\rع ش قوله: (فله الشروع فيه الخ) أي في نحو الصلاة عقب العلم بالعيب اه.\rكردي ويمكن إرجاع الضمير للرد واسم الاشارة لنحو الصلاة وكان الاولى تأخير مسألة العلم قبل نحو الصلاة إلى قوله: ولا يضر سلامه الخ كما فعله المغني قوله: (وإلا) أي بأن لم يشرع في نحو الصلاة عقب علم العيب أو في الرد عقب الفراغ من نحو الصلاة قوله: (كما أفهمه الخ) فيه وقفة نعم لو قالوا فاشتغل بالفاء بدل الواو كان الافهام ظاهرا (واشتغل بها) أي فلا بأس حتى يفرغ منها اه.\rسم قوله: (على وجهه الكامل) ومنه انتظار الامام الراتب فله التأخير للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أو تكبيرة الاحرام والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا اه.\rع ش وقوله: والتسبيحات الخ عطف على انتظار الامام قوله: (ما يتجمل به) ظاهره وإن لم يكن معتادا له لكن ينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لان اشتغاله به حينئذ عبث يتوجه عليه الذم بسببه فإن أخل بها كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الاشتغال بلبسها اه.\rع ش قوله: (بنحو مطر الخ) أي كالوحل الشديد اه.\rنهاية.\rقوله: (أنه يكفي) أي في نحو المطر اه.\rع ش قول المتن (فحتى يصبح) أي ويدخل الوقت الذي جرت العادة بانتشار الناس فيه إلى مصالحهم عادة اه.\rع ش قوله: (من غير كلفة) أي بالنظر لحالة نفسه اه.\rع ش قوله: (ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر) كأن كان الوكيل غائبا عن المجلس فانتظر حضوره قال في شرح العباب: وإلا بطل حقه وإن اشترى من ولي فكمل المولى عليه فيرد عليه لا على وليه على الاوجه ثم رأيت قال الاذرعي والرد عليه ظاهر\rلانه المالك سم على حج وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه اه.\rع ش.\rقوله: (ولولي المشتري) أي بأن اشترى عاقل ثم جن اه.\rع ش عبارة الرشيدي أي إذا خرج عن الاهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع اه.\rقوله: (كما هو ظاهر) أي لانتقال الحق لهما اه.\rع ش قوله: (على موكله) أي البائع.\rوقوله: (أو وليه) أي أو الحاكم ويمكن شمول الولي له ولو كان وليه الحاكم بحيث لو رده عليه خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له الرد عليه كما صرحوا به في نظائره وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الاطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم اه.\rع ش قوله: (بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الاول وأن يستغني عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله المتعلق بقوله رده المفيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف اه.\rسم وقوله: وأن يستغني الخ فيه أن المقرر في الاصول أن المعطوف لا يشارك المعطوف عليه في القيد المتوسط.\rقوله: (أي المشتري أو وكيله) تفسير للضمير المرفوع المستتر.\rوقوله: (من ذكر الخ) تفسير للضمير المنصوب اه.\rع ش قوله: (ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله اه.\rسم قول المتن (ورفع الامر إلى الحاكم) أي الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه اه.\rسم قوله: (لانه ربما الخ) أي لان الخصم ربما أحوجه في آخر","part":4,"page":369},{"id":1815,"text":"الامر إلى المرافعة إليه فيكون الاتيان إليه أولا فاصلا للامر جزما نهاية ومغني قوله: (ومحل التخيير الخ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولا جاز تركهما والعدول إلى الحاكم اه.\rسم قوله: (وإلا تعين الخ) وانظر لو لقي البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل يضر أو لا وظاهر كلامهم أنه يضر وينبغي أن مثله في الضرر ما لو لقي الموكل وعدل عنه إلى الوكيل بخلاف ما لو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد منهما فإنه لا يضر حيث استوت المسافتان اه.\rع ش قوله: (نعم) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله: واستثنى إلى المتن وقوله: ويلزمه إلى وإنما يلزمه قوله: (ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أولا لانه ربما أحوجه إلى المرافعة فالاتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الامر لكن حيث أمكن الاشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم اه.\rسم.\rقوله: (جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد اه.\rسم\rقوله: (لان أحدهما قد يجحده) قياس هذا التعليل لانه لو لقي البائع أو وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح العباب فتفطن اه.\rسم قوله: (ولا يدعي) إلى قوله: وإنما حملت في المغني إلا قوله: ويلزمه إلى المتن قوله: (ثم يطلب غريمه) أي ليرده عليه اه.\rمغني قوله: (من لا يرى القضاء بالعلم) أي بأن لم يكن مجتهدا اه.\rع ش وهذا التصوير مبني على مختار النهاية خلافا للشارح كما يأتي قوله: (لانه يصير شاهدا له) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له اه.\rع ش.\rقوله: (على أن محله لا يخلو غالبا عن شهود) فقد قال في الانوار: ولو اطلع عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الاسعاد: وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والاشهاد خارجه على الفسخ م ر اه.\rسم أي ويوجه بما مر من أنه يصير شاهدا له الخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك إذا كان القاضي لا يأخذ شيئا من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقط للرد اه.\rع ش قول المتن (وإن كان غائبا) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة اه.\rمغني وفي ع ش ما نصه الحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها انتهى شرح الروض اه.\rقول المتن (رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا","part":4,"page":370},{"id":1816,"text":"أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم على حج اه.\rع ش قوله: (ولا يؤخر لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه اه.\rسم.\rقوله: (ويقيم البينة) وقوله: (ويحلفه) أي وجوبا فيهما اه.\rع ش قوله: (ثم يفسخ) أي المشتري هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر سم على حج اه.\rع ش قوله: (عليه أن قبضه) أي البائع اه.\rع ش قوله: (ويأخذ المبيع) أي الحاكم.\rقوله: (عند عدل) أي ولو المشتري اه.\rبجيرمي قوله: (وإلا باعه) عبارة شرح الروض وإنما لم يقض من المبيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المحافظة على بقائه لاحتمال أنه له حجة يبديها إذا حضر اه ع ش قوله: (فيما يأتي) أي في باب المبيع قبل قبضه الخ في شرح وكذا عارية ومأخوذ بسوم قوله:\r(واستثنى السبكي الخ) اعتمده المغني.\rقوله: (وخالفهما الاذرعي الخ) اعتمده النهاية.\rقوله: (حينئذ) أي حين قرب المسافة.\rقوله: (لا للقضاء) أما القضاء وفصل الامر فيتوقف على شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعزز أو توار اه.\rنهاية قوله: (مثلا) أي أو للغيبة أو خوف العدو الآتيين قوله: (ويكفي واحد ليحلف الخ) قد يؤخذ منه أن محله حيث كان ثم قا ض يحكم بشاهد ويمين ثم رأيت نقلا عن تلميذه عبد الرؤوف أن الشارح بحث ما أشرت إليه في موضع وإن هذا الاطلاق محمول عليه انتهى اه.\rسيد عمر وكلام المغني كالصريح في كفاية الواحد مطلقا عبارته أو عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرفعة وهو الظاهر وإن قال الروياني لم يجز لان من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين اه.\rقال النهاية: ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالاوجه الاكتفاء به على الاصح اه.\rقال ع ش قوله: م ر فالاوجه الاكتفاء به أي فلا يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيان في ثبوت الفسخ ومثل ذلك ما لو بانا كافرين أو رقيقين اه.\rوهذا يؤيد أيضا كفاية الواحد مطلقا قول المتن (على الفسخ) قال في شرح العباب بقوله: رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الاذرعي وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة رد العيب أن يقول: رددته بالعيب على فلان فلو قدم الاخبار عن الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله سم على حج وقوله الفراوي بضم الفاء نسبة إلى فراوة بليدة بطرف خراسان اه.\rع ش قوله: (إلى أحدهما) أي المشتري والحاكم قوله: (لا يستفيد به) أي بالاشهاد على الطلب.\rقوله: (يغني عنه) أي عن الاشهاد قوله: (حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ويوجه أي كلام الشارح بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الاشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الاشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه.\rسم قوله: (حال توكيله الخ) أي في الرد إن وجد العدلين أو العدل وليس المراد أنه يجب عليه تحري إشهاد من ذكر والحالة هذه بل إن وجد من ذكر أشهد وإلا فلا اه.\rحلبي.\rقوله: (أو عذره لنحو مرض) أنظره مع قوله السابق: لمرض مثلا اه.\rسم أي وهو مكرر معه قوله: (وقد عجز عن التوكيل) ما فائدة التقييد به مع ما تقدم من إشتراط الاشهاد ولزومه حال التوكيل سواء كان لعذر أم لا انتهى سيد عمر وأشار سم إلى دفعه بما نصه قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الاشهاد حال","part":4,"page":371},{"id":1817,"text":"التوكيل ولا إشكال لان الاشهاد حال التوكيل قد تقدم اه.\rقوله: (وعن المضي إلى المردود عليه) ما موقعه مع تصريحه آنفا بأنه مع المضي إلى أحدهما يجب الاشهاد إذا أمكنه اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن ما مر المراد به الاشهاد بالفعل وما هنا المراد به تحريه عبارة شرح المنهج وعليه أي المشتري إشهاد لعدلين أو عدل بفسخ في طريقه إلى المردود إليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة اه.\rقال البجيرمي قوله: وعليه إشهاد الخ إن صادف الشهود في الاوليين إذ لا يجب عليه فيها تحريه وأما بالنسبة للثالثة فالمراد أن عليه تحري الاشهاد إذ يجب عليه فيها التفتيش على الشهود شيخنا فالاشهاد في كلامه أراد به الاعم من الاتيان به وتحريه وقوله: وقد عجز الخ إشار به إلى تقييد العذر بذلك وإلا تكرر مع ما قبله لان التوكيل يجب الاشهاد فيه ولو كان لعذر تأمل شوبري اه.\rقوله: (وعن المضي الخ) المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الاشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه اه.\rسم قوله: (في الثلاث) هي المرض والغيبة والخوف اه.\rبجيرمي قوله: (في تلك الصور) أي في الانهاء إلى المردود عليه أو الحاكم وفي حال عجزه عنه وعن التوكيل وفي حال التوكيل قول المتن (إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه لم يكلف التعريج إليهم لانه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما لو لقي الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الانهاء إلى من مر سم على حج اه.\rع ش ولا يخفى أن هذا التفسير عند عدم العذر وأما عند العذر فالمراد بإمكان الاشهاد إمكان تحصيله ولو بالذهاب إليه فيجب الاشغال بطلب الشهود بلا مشقة لا تحتمل عبارة الحلبي فعلم أنه متى قدر على الرد بنفسه أو بوكيله وصادف عدلا في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو التوكيل فيه ومتى عجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلا يشهده على الفسخ كذا أفاده شيخنا كابن حجر وإذ أشهد على الفسخ سقط عنه الانهاء لنحو البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة اه.\rوقوله: أو التوكيل فيه في عزوه إلى النهاية والتحفة نظر فليراجع إليهما.\rقوله: (وحينئذ يسقط) أي حين إذ أشهد على الفسخ اه.\rع ش قوله: (إلى أن يستمر) أي في الذهاب اه.\rمغني قوله: (وحينئذ لا يبطل الخ) أي حين إذ سقط الفورية\rأو أشهد على الفسخ قوله: (يصير به متعديا) أي فيضمنه ضمان المغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحا وعليه فلو ركب حرم ولزمته الاجرة وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الاجرة اه ع ش.\rقوله: (على ما قررته) أراد به قوله: حينئذ يسقط الخ اه.\rكردي قوله: (لانه الخ) تعليل للحمل المذكور قوله: (صحح الخ) أي المصنف بقوله سابقا والاصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ولم يقل على طلب الفسخ قوله: (عند تعذر الخصم) أي بنحو الغيبة قوله: (يسقط الانهاء) من السقوط.\rقوله: (ويجب الخ) عطف على يسقط قوله: (وعند عدمه) أي عدم العذر قوله: (هو مخير بينه الخ) الاوضح أن يقول إنه حينئذ مخير بين تحري الاشهاد وتحرى الانهاء وأما وجوب إشهاد من صادفه إن أمكن فهو وجوب مستصحب مستمر ليس من محل التخيير وبالاشهاد يسقط الانهاء إلا لفصل الخصومة سواء كان الاشهاد عن تحر أم لا اه.\rسيد عمر قوله: (هو مخير بينه الخ) يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الانهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه الخ اه.\rرشيدي وقوله: عن الانهاء والذهاب ابتداء الخ والاولى عكسه فتأمل قوله:","part":4,"page":372},{"id":1818,"text":"(وحيئنذ يسقط الاشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه اه.\rسم أقول: يندفع النظر بقولهما بعد أي تحريه الخ قوله: (هذا الخ) إشارة إلى قوله: فمعنى إيجاب الخ اه.\rكردي.\rقوله: (من غير سامع) أي أو بسامع لا يعتد به نهاية ومغني قوله: (فإن المبيع الخ) علة للضرر اه.\rع ش قوله: (ينتقل به لملك البائع) أي وقد يتعذر عليه ثبوت العيب نهاية ومغني قوله: (فيتضرر الخ) وبتقدير ذلك يكون كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوفي منه قدر الثمن فإن فضل شئ دفعه للبائع وإن بقي شئ في ذمة البائع فيأخذ مثله من ماله إن ظفر به اه.\rع ش.\rقوله: (أيضا) إلى التنبيه في النهاية قوله: (من المشتري) خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطا للرد اه.\rع ش قول المتن (فلو استخدم العبد) أي من لا يعذر بجهل ذلك كما يأتي عن سم اه.\rع ش.\rقوله: (أن يخدمه) بضم الدال انتهى مختار اه.\rع ش قوله: (كقوله اسقني) إلى قوله ونقل الروياني في المغني قوله: (كقوله اسقني الخ) والظاهر بل المتعين أن الاشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها في الاذن في دخول الدار وفي الافتاء وأما الكتابة فينبغي أنه إن نوى بها طلب العمل من العبد امتنع الرد لانها كناية وإلا فلا اه.\rع ش قوله: (كأن أعطاه) أي اعطى الرقيق المشتري قوله: (أخذه منه) أي اخذ المشتري\rالكوز من الرقيق قوله: (وضعه بيده) أي وضع الرقيق الكوز بيد المشتري قوله: (من لا يعذر الخ) لم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا سم على حج وعليه فهو مخالف لقول حج تنبيه مقتضى كلام المتن والروضة الخ اه.\rع ش وقد يدعى إن قول الشارح من لا يعذر الخ راجع لكل من استخدم وترك على التنازع قوله: (أو اللذين له الخ) أي المشتري.\rقوله: (أو في يده) أي ولو ملكا للبائع نهاية ومغني قوله: (أو في المدة التي اغتفر له الخ) أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور اه.\rرشيدي قوله: (ما تحت البرذعة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة اه.\rع ش قوله: (لاضرار نزعه) أي كإن عرقت وخشي من النزع تعييبها اه.\rنهاية قال ع ش أي ولو بمجرد التوهم لان المدار على ما لا يشعر بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذكور مانع من إرادته الانتفاع ولو اختلف البائع والمشتري في ذلك فينبغي تصديق المشتري لان البائع يدعي عليه مسقط الرد والاصل عدمه على أن ذلك لا يعلم إلا منه اه.\rقوله: (مما يأتي) أي في شرح ويعذر في ركوب جموح الخ.\rقوله: (ونقل الروياني) أي ما نقله الروياني الخ قال سم أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطئ الامة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه.\rثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه اه.\rسم قوله: (حل الانتفاع) لا يخفى إن المراد بحل الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ لانه انتفاع بملكه غاية الامر سقوط الرد اه.\rسم.\rقوله: (غير خفي) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك للمشتري فليس فيه ما يشعر بالرضا ببقاء العين ولا كذلك الوطئ ونحوه اه.\rع ش قوله: (العذار واللجام) من عطف الخاص على العام عبارة المغني العذار ما على خد الدابة من اللجام أو المقود اه.\rقوله: (فلا يضر تركهما) قال في شرح العباب أي والمغني ولا تعليقهما اه سم عبارة ع ش أي ولا وضعهما في الدابة لان الغرض حفظها اه.\rقوله: (وظاهر قول الروضة) عطف على قوله مقتضى الخ وقوله: (كما أن تأخير الرد الخ) مقول","part":4,"page":373},{"id":1819,"text":"قول الروضة وقوله: (إنه لو علم الخ) خبره قوله مقتضى صنيع المتن.\rقوله: (قلت ما ذكرت الخ) أقول هو الظاهر مدركا ونقلا وما ذكره من مقتضى صنيع المتن وغيره غايته أنه إطلاق وهو قابل للتقييد ولعلهم اكتفوا عن التنبيه على اغتفار الجهل في كل فرع من فروع الباب بتصريحهم به في بعضها كمسألة الجهل بالفورية\rوالحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيرا من فروع هذا الباب مما يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلا عن العامة ولهذا وقع الاختلاف والتنازع في فهم بعضها بين فحول الائمة فضلا عن غيرهم فإلزام العامة بقضية بعض الاطلاقات لا سيما مع غلبة الجهل واندراس معالم العلم في زماننا بعيد من محاسن الشريعة الغراء والله أعلم ثم رأيت في حاشية النور لزيادي ما نصه قول شرح المنهج وأغلق الباب أي وإن لم يمتثل أمره إلا إن جهل الحكم وكان ممن يخفى عليه ذلك فيعذر انتهى ورأيت غيره نقل عن الاذرعي أنه ينبغي أن يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعا فالله الحمد اه.\rسيد عمر وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه بل ما سبق في الشرح والنهاية من قولهما من لا يعذر الخ راجع للاستخدام أيضا وقال النهاية في محترزه: أما لو كان ممن يعذر في مثله لجهله لم يبطل به حقه كما قاله الاذرعي اه.\rوقال ع ش قوله: م ر ممن يعذر الخ أي بأن كان عاميا لم يخالط الفقهاء مخالطة تقضي العادة في مثلها بعدم خفاء ذلك عليه اه.\rقوله: (للحاجة) يؤخذ منه أنه لو خا ف عليها من إغارة ونهب فركبها للهرب لم يمنعه من ردها اه نهاية.\rقال ع ش قوله م ر من ردها هذا كله قبل الفسخ فلو عرض شئ من ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا وإن حرم عليه ذلك ووجبت الاجرة اه.\rقوله: (ولعل اللزوم أقرب الخ) وعليه فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره اه.\rقوله: (بخلاف ركوب) إلى قوله: ويلحق به في المغني وإلى قوله: ولو تبايعا في النهاية إلا قوله: ويظهر إلى الفرع وقوله: كأن صولح إلى المتن وإلا أنه لم يرتض بمقالة الاسنوي كما يأتي وقيد بطلان الرد بالايقاف للحلب بما يأتي قوله: (واستدامته) الواو بمعنى أو قوله: (بخلاف ما لو علم الخ) هو في مقابلة قوله: بخلاف ركوب الخ والمراد أنه لا يعذر في ركوب غير الجموح واستدامته بخلاف ما لو علم عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه اه.\rع ش قوله: (لا يلزمه نزعه) ظاهره وإن لم يكن في نزعه مشقة ولا أخل بمروءته اه.\rع ش.\rقوله: (لانه غير معهود) كذا ذكراه أي الشيخان فرقا بين استدامة الركوب واستدامة اللبس وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولان استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعييبها وكلامهما فيهما أي الدابة والثوب أي فرقهما بينهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع فما ذكره الاسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا\rلهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب اه.\rنهاية قال ع ش قوله محله إذا لم يحصل الخ صريح هذا أنه لا يكلف نزع الثوب مطلقا بخلاف الدابة فإنه يفصل فيها بين مشقة النزول عنها وعدمها وهو مخالف لما نقله سم عنه في حواشي حج وحواشي المنهج وعبارته على المنهج المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من غير تفرقة بين ذوي الهيآت وغيرهم م ر انتهى اه.\rقوله: (ومثله النزول عن الدابة الخ) فالحاصل أن حكم الركوب وليس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه.\rسم والحاصل المذكور صرح به المغني وهو ظاهر الشارح حيث أقر كلام الاسنوي خلافا للنهاية.\rقوله: (ويلحق به) أي بجموح يعسر سوقها الخ قوله: (لعجزه عن المشي) ولا يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على الرضا اه.\rع ش قوله: (ولو نحو حلب لبنها الخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز","part":4,"page":374},{"id":1820,"text":"الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الاجرة كما تقدم وقوله: فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي: والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف اه.\rالفرق بين الصوف واللبن اه.\rع ش أقول: يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرد ثم يجز اه.\rقوله: (فإن أوقفها) الافصح حذف الالف اه.\rع ش قوله: (بدونه) أي الانعال اه.\rع ش أي أو النعل المفهوم من الانعال قوله: (بطل رده) كذا جزم به السبكي والاوجه كما قاله الاذرعي أنه لا يضر أي الوقف للحلب إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها اه.\rنهاية قال ع ش قوله م ر إذا لم يتمكن منه أي من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع اه.\rوقوله: فله الاولى فعليه.\rقوله: (أو غيره) كالخيار اه.\rع ش قوله: (بل كل يد ضامنة الخ) ومنها يد البائع على الثمن فمؤنة رده عليه اه.\rع ش.\rقوله: (يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الاخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم\rعلى حج أقول: قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالاقرب أنه يرفع الامر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك اه.\rع ش قوله: (كأن صولح عنه الخ) حاصله ما في شرح الروض أي والمغني من أنه لو صالحه البائع بالارش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد لم يصح لانه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لانه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره اه.\rكردي قول المتن (ولو حدث عنده عيب الخ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الانوار اه.\rسم قال النهاية والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري: بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الارش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الاقل لانه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه اه.\rقوله: (أو والخيار) الاولى اسقاط الواو قوله: (لا بسبب) إلى قوله: ولو تبايعا في المغني قوله: (فيما مر غالبا) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا اه.\rع ش قوله: (فمن غيره) أي غير الغالب قوله: (بخلافها ثم في أوانها) أي قانها ليست عيبا وقوله: (ابنه) أي ابن البائع اه.\rع ش قوله: (ليس بحادث) أي فله الرد كما إن وجد أن المشتري الامة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس","part":4,"page":375},{"id":1821,"text":"عيبا قديما ع ش وسم.\rقوله: (وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله: أما إذا كان الخيار للمشتري الخ اه.\rسم قوله: (ثم بدا) أي بعد القبض بدليل البحث الآتي آنفا قوله: (لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله: ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي قوله: (وإن رجع) أي المال قوله: (وبه يتجه الخ) أي بقوله: إذ للساعي الخ قوله: (وبعد اللزوم) أي بأن لم يكن خيارا وانقضى قوله: (حال الخ) عبارة النهاية صفة للرد أي معنى لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا اه.\rتراضيا أو لا ع ش.\rقوله: (أو تمييز له الخ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوط قهريا أو ذا قهر وسقوطا قهريا أو ذا قهر وإلا فالمعرف باللام\rوالفعل نفسه لا يميزان بالتمييز الصناعي كذا في سم قوله: (وذلك) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أما إذا كان إلى ولو أقاله وقوله: وإن كان الصبغ إلى وجهه قوله: (وذلك) أي امتناع الرد القهري اه.\rنهاية قوله: (والضرر الخ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث قوله: (ومن ثم) أي من أجل العلتين.\rقوله: (لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الاذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله: والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي الخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك اه.\rسم أقول عبارة المغني: ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث اه.\rصريحة في استمرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفا: ثم علم عيبا حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما يجب فيه الفور والجواز على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع قوله: (وكذا لو كان الخ).\rفرع: قال في العباب: ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه.\rفرع: في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه.\rسم.\rقوله: (فقال قبل الدخول الخ) راجع لقوله: أو من غيره فقط كما قدمنا عن سم عن شرح العباب عند قول الشارح: أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح وقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لانه","part":4,"page":376},{"id":1822,"text":"تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه.\rقوله: (فله الرد) أي للمشتري.\rقوله: (لزوال المانع) قال في شرح الروض: ولم تخلفه عدة سم على حج وقوله: (ولم تخلفه) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل الدخول اه.\rقوله: (به) أي\rبالرد اه.\rع ش قوله: (لمقارنته) أي العيب للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول الخ اه.\rع ش قوله: (فاندفع) أي بقوله: ولا أثر مع ذلك الخ قوله: (فيه) أي في قوله: وكذا لو كان الحادث هو التزويج الخ.\rقوله: (والجواب الخ) عطف على التوقف.\rقوله: (أما إذا كان الخيار الخ) محترز قوله السابق: حيث لا خيار الخ قوله: (من حيث الخيار) أي خيار الشرط اه.\rع ش أي والمجلس قوله: (ولو أقاله) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما كقول البائع: أقلتك فيقول المشتري: قبلت اه.\rع ش قوله: (بعد حدوث عيب) ظاهره سواء علم به البائع قبل الاقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الاقالة اه.\rع ش وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه الخ الفرق بين الفسخ والاقالة راجعه.\rقوله: (بيده) أي المشتري.\rقوله: (فكذا بعد تلف بعضه الخ) سيأتي أن الارش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل اه.\rرشيدي عبارة ع ش قوله: ببعض الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الارش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن اه.\rقوله: (من صحتها) أي الاقالة قوله: (بعد بيع المشتري) ويرد البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على المبيع اه.\rع ش قوله: (تغلب فيها) أي الاقالة اه.\rع ش قوله: (فيسلم الخ) أي للبائع قوله: (مثل المثلي الخ) أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم.\rقوله: (من ذلك) أي من قولهم: تغلب فيها الخ قوله: (وعليه للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الاقالة سم وع ش قوله: (بلا أرش عن الحادث) إلى قوله: ويظهر في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى نعم وقوله: وحيث إلى المتن قوله: (لعدم الضرر) أي على البائع (حينئذ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني لان المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه.\rويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا وهو الافيد قول المتن (فإن اتفقا على أحدهما فذاك)","part":4,"page":377},{"id":1823,"text":"فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الارش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فليضم المشتري الخ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم وإنما سكت\rعنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا قوله: (فعل الاحظ) أنظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الاحظ اه.\rسم أقول: والاقرب إدخاله في قول المصنف الآتي وإلا الخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا.\rقوله: (لو اطلع) أي المشتري قوله: (يتعين فيه الفسخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه.\rفهلا قال: أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة اه.\rسم.\rقوله: (لانه) أي الارش قوله: (لما نقص) اللام للتعليل اه.\rع ش أي والجار والمجرور خبران قوله: (فلا يؤدي) أي الفسخ مع أرش الحادث قوله: (بخلاف إمساكه الخ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة قوله: (ومر ما لو تعذر رده) أي في شرح ولو هلك المبيع الخ اه.\rسم وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن اه.\rع ش قوله: (لتلفه) أي المبيع حسا أو شرعا.\rقوله: (رده) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شئ له في مقابلة الدواء اه.\rع ش قوله: (بخلاف مجرد التراضي) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني وع ش قول المتن (فالاصح إجابة طلب الامساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصحلة في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصحلة في الرد وطلب الولي الامساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصحلة وإن طلبه غير الولي كالبائع لولي الطفل أجيب لان البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد اه.\rع ش.\rقوله: (نعم لو صبغ الخ) أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم اه.\rرشيدي قوله: (لو صبغ الخ) أي المشتري وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه.\rع ش قوله: (بما زاد في قيمته) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي: لم يغرم شيئا اه.\rسم قوله: (فطلب الخ) أي المشتري أرش العيب القديم.\rقوله: (بل رده) بصيغة الامر قوله: (وأغرم لك قيمة الصبغ الخ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته اه.\rسيد عمر قوله: (إن لم يمكن فصله جميعه) أي بغير نقص","part":4,"page":378},{"id":1824,"text":"في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه.\rمغني زاد النهاية كما اقتضاه تعليلهم وصرح به\rالخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه.\rقوله: (أجيب البائع) والقول قوله: في قدر قيمة الصبغ لانه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا بل المراد الاول لانه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الارش اه.\rع ش وقوله: لانه هو الذي الخ فيه وقفة ظاهره قوله: (من العيوب) خبر وإن كان قوله: (كما صرح به) أي بأن الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب اه.\rمغني قوله: (وثم) أي في مسألة المتن اه.\rكردي قوله: (لو ألزمناه) أي المشتري (الرد) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للامساك والرجوع بأرش القديم.\rقوله: (وبه رد قول السكاكي) وحاصل الرد أن مسألة الصبغ استثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الامساك لما ذكره السبكي قوله: (هذا) أي إجابة البائع في مسألة الصبغ قوله: (عن القواعد) أي قاعدة إجابة طالب الامساك إذا المجا ب في مسألة الصبغ طالب الرد قوله: (فإنا ننسبه إلى الثمن) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد اه.\rع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن والاصح اعتبار أقل قيمه.\rقوله: (مع القديم) إلى قوله: ويظهر في المغني قوله: (شيئا مما مر) أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه واعطاء أرش القديم اه.\rمغني قوله: (لا يعرفه إلا الخواص) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعدما عرفه اه.\rع ش قوله: (على مضي نحو ثلاثة أيام) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلا لم يكن له الرد ويجب الارش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الاجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الاجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه اه.\rع ش.\rقوله: (أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك) فيه أمور الاول أن معنى اختيارا برضا البائع لانه مقابل قوله: قهرا الثاني أن وجه قوله: فينافي الخ أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لان الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الاثبات ومحل النفي\rفكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل اه.\rسم أي بقوله: والذي يتجه الخ قوله: (والذي يتجه الخ) خلاصة الجواب أن المنفي الرد مع الارش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز.\rقوله: (فلا رد له به) أي بالقديم قوله: (بعد ثم) أي لفظة ثم قوله: (التي من جملتها الخ) نعت للكيفية.\rقوله: (أخذ الارش) أي أخذ المشتري أرش القديم المذكور بقول المتن أو يغرم البائع أرش القديم الخ قوله: (هذا) أي قوله: فلا رد الخ قوله: (من غير أرش)","part":4,"page":379},{"id":1825,"text":"قد يستشكل امتناع أخذ الارش برضا البائع ولا إشكال لانه أخذ بغير حق لانه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الاخذ بالتراضي اه.\rسم قوله: (لامكانها) أي الاقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على الرد من غير أرش (بخلافها فيما نحن فيه) يعني من الرد بالارش اه.\rبصري عبارة سم كان مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الارش إقالة اه.\rقوله: (لانها) أي الاقالة اه.\rبصري عبارة الكردي قوله: لامكانها متعلق بفلا ينافي والضمير يرجع إلى الاقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي وقوله: فيما نحن فيه أراد به قوله: فلا رد له به وقوله: هنا بخلافه إشارة إلى قوله: فيما نحن فيه اه.\rقوله: (وهنا بخلافه) أي لزيادة الارش على المعقود عليه الاول قوله: (مورد العقد) أي الاول قول المتن (لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج أقول: قول الشهاب: فله الرد أي ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر لان الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا بالذبح اه.\rع ش قوله: (لنحو نعام) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن فوافق وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن وقوله والتدويد إلى ولو اشترى.\rقوله: (لنحو نعام) أي مما قشره متقوم وقوله: (لان قشره الخ) علة لقوله لنحو نعام قوله: (بكسر النون) وبفتحها اه.\rعميرة قوله: (وذكر ثقب) عطف على قوله: عدم عطفه قوله: (قبله) أي قبل رانج قوله: (بالكسر) أي فقط ليطابق المتن قوله: (غير صحيح) ولو سلم كان من باب علفتها تبنا وماء باردا اه.\rسم قوله: (فيحمل) أي كلام المتن (على الاول) أي ما يمكن معرفته بالكسر فقط قوله: (بكسر الباء) ويقال فيه\rأيضا طبيخ بتقديم الطاء اه.\rمغني.\rقوله: (بكسر الواو) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختار اه.\rع ش قوله: (أما بيض نحو دجاج الخ) محترز قوله: لنحو نعام قوله: (فإنه يوجب) أي تبين كون ما ذكر مذرا أو مدودا عبارة المغني أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم اه.\rوهي واضحة قوله: (وإلا لزمه) أي المشتري قوله: (إلى محل العقد) قضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر اه.\rقوله: (أي بالنظر للواقع الخ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لاهل الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد اه.\rع ش قوله: (أو لا) أي أم لم يعذر اه.\rع ش قوله: (فيمتنع رده) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج اه.\rع ش قوله: (لعدم الحاجة إليه) أي إلى ما أحدثه قوله: (كتقوير البطيخ) أي أخذ شئ من وسطه على الاستدارة قوله: (على عيبه) بغرز شئ فيه أي ما ذكر من البطيخ والرانج قوله: (وكتقوير كبير) ومثله كسر القثاء والعجور المرين لانه يمكن معرفة مرارتهما بدون كسر اه.\rبجيرمي قوله: (ولو شرطت) إلى قوله لانها مقصودة في المغني قوله: (وعند الاطلاق) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه قوله: (فكسر واحدة) أي ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة.\rمسألة:","part":4,"page":380},{"id":1826,"text":"سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال الشافعي: اتركه حتى يدعي قال: يقول: لا أدري قال: أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون انتهى.\rولا يجتهد لان فيه إلزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الاموال ومثله ما لو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا قال الزركشي: ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في المسألة الاولى يهجم ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه إنها ليست مبيعة منه فإن حلف فله عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر التوقف وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا انكل أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطلب الناكل بالثمن أما لو كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة لانه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها\rما قاله الزركشي لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لانه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه.\rفرع: لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجرة كان عيبا له الرد به وإن كان بعد خزينه أي المشتري مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد به اه.\rع ش وقوله: فإن حلف فله عرضها الخ محل تأمل فليراجع وقوله: لانه باجتهاده الخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده إلى أن النحاس من الآخر فله عرضه عليه.\rقوله: (فإن كسر الثانية فلا رد له) أي ولو بإذن البائع اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أولا اه.\rع ش وقال البجيرمي أي سواء وجدها سليمة أو غير سليمة اه.\rقوله: (بالاول) أي بكسر الاولى قوله: (كان الحكم كذلك) أي فلا رد.\rقوله: (ويظهر أنه الخ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد والارش لقطعه الخيار بتعيبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لان تركها إعراض لا تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يجبر على قبوله كما قاله القاضي لان زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها ولا ينافي ما ذكرناه ما مر من أن الانعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم ضار لان ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر يجر على قبوله قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أولا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله: لان زيادته تشبه زيادة السمن ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة في المسامحة لانه في مقام رد العيب والتخلص منه لكن يشكل على هذا ما تقدم أي ويأتي من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشتري من أخذه بخلاف ما هنا اه.\rقوله: (لم تتصل الخ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما الكاملة على الآخر عادة اه.\rع ش.\rقوله: (أو اتصلت الخ) اقتصر النهاية والمغني على الاول أعني عدم الاتصال ثم قالا بعد قول المتن: في الاظهر ومحل الخلاف فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر أما ما يتصل كذلك كمصراعي باب\rوزوجي خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا اه.\rقول المتن (ردهما) أي جاز له الرد إن شاء فلو اطلع على عيب أحدهما فرضي به ثم اطلع فيه على عيب الآخر ردهما إن شاء وكذا لو اشتري عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضي به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد ولا يمنع من ذلك رضاه بالاول ويدل لذلك قول الشيخ عميرة في أول التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب رد الصاع أيضا انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما ردها وبدل اللبن معها سم على حج","part":4,"page":381},{"id":1827,"text":"اه.\rع ش قوله: (يجوز رد المعيب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا يرد بعض المبيع في صفقة بالعيب قهرا وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان المبيع مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض اه.\rقوله: (تأويله) أي النص.\rقوله: (والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لان كون الكلام فيما فيه خلاف للاصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لاحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة اه.\rسم قوله: (كلامه فيه) أي كلام السبكي في البيع من البائع قوله: (لانتفاء التفريق الخ) تعليل للاستثناء قوله: (وخالفه) أي القاضي صاحباه الخ وقالا بامتناع الرد في البيع من البائع وما في معناه أيضا لانه وقت الرد لم يرد كما تملك وهو المعتمد نهاية ومغني وأسني وفي سم قال في الروض وشرحه: وإن ورثه ابنا المشتري مثلا فليس لاحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة اه.\rولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الارش على التركة لليأس من الرد اه.\rقول المتن (ولو اشترى الخ) وكذا لو اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد أحدهما اه.\rمغني.\rقوله: (منهما) إلى قوله: وقيل في النهاية والمغني قوله: (كما مر) أي في تفريق الصفقة من أن العبرة بالوكيل دون الموكل قوله: (أو من اثنين) عطف على من واحد اه.\rكردي قوله: (فله) أي لاحد المشتريين رد الربع وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم على حج أي لا أن لاحد المشتريين رد الربع على البائعين معا اه.\rع ش قال النهاية والمغني: ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود اه.\rقوله: (فإنه لا يبرأ الخ) بل إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان اه.\rرشيدي.\rقوله: (هذا) أي حدوث العيب بين العقد والقبض قوله: (صدق البائع) اعتمده النهاية والمغني.\rقوله: (على الاول) ويكفيه الحلف على نفي العلم حفني اه.\rبجيرمي قوله: (والمشتري على الثاني) كان حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي سبقه العقد والمشتري يدعي تأخره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الاقالة كان عند المشتري وقال المشتري: كان عندك قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لان الاصل براءة الذمة من غرم أرش","part":4,"page":382},{"id":1828,"text":"العيب انتهى اه.\rسم.\rقوله: (لاحتمال صدق) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله: فإن قلت إلى ولو نكل وقوله: لاحتمال الجواب إلى ولا يكفيه وكذا في المغني إلا قوله: ولا ترد إلى ولو نكل وقوله: ولا ترد إلى ثم تصديق البائع وقوله: وقضية كلامهم إلى ولا يكفيه وقوله: وفي أنه ظن إلى المتن قوله: (وكجرح) يعني جراحة بنحو سيف أو عصا لا قرحة نار اه.\rسيد عمر.\rقوله: (لثبوت الرد) فيه خفاء اه.\rسم يعني أن دعوى البائع حدوث الآخر عند المشتري يمنع الثبوت وقد يجاب بأن مراده كما يأتي ثبوت مقتضى الرد من حيث هو بقطع النظر عن الدعوى المذكورة.\rقوله: (ولا ترد) أي صورة تصديق المشتري فيما ذكر قوله: (وكلامه) أي المتن.\rقوله: (فإن قلت هما الخ) قد يقال يكفي في الايراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور سم على حج وقد يقال مراد المجيب أن قول المتن صدق البائع روعي فيه قيد الحيثية يعني صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب بخلاف ما لو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين وفي سم على حج أيضا ما نصه مسألة في فتاوي الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الاقالة فقال: بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال: نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل يصح هذه الاقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الاقالة بل تواطأ عليه قبلها ثم حصلت\rالاقالة فالاقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الاقالة فسدت الاقالة انتهى وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ انتهى وفرضه الكلام في الحمار لكونه المسؤول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره اه ع ش.\rقوله: (ولو نكل المشتري) أي فيما لو ادعى قدم العيبين فاعترف البائع بقدم أحدهما كما صرح به في شرح الروض اه.\rع ش قوله: (سقط رده الخ) وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبغي عدم السقوط اه.\rع ش قوله: (وحينئذ) أي حين سقوط رده القهري بالنكول قوله: (في قوله) أي المتن قوله: (ولو اشترى ما كان رآه) عبارة المغني ولو اشترى شيئا غائبا وكان قد رآه وأبرأ من عيب به ثم أتاه به فقال المشتري: قد زاد العيب الخ اه.\rقوله: (ثم أتاه به) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع اه.\rرشيدي قوله: (صدق المشتري) أي بيمينه اه.\rنهاية ولو نكل عن اليمين هل يسقط رده ولا ترد على البائع نظير ما مر أم لا فليراجع.\rقوله: (لان البائع الخ) ولو باعه عصير أو سلمه له فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع: عندك صار خمرا وقال المشتري: بل عندك كان خمرا وأمكن كل من الامرين صدق البائع بيمينه لموافقته للاصل","part":4,"page":383},{"id":1829,"text":"من استمرار العقد اه.\rمغني ويأتي في الشرح مثله وزاد النهاية ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الاقالة كان عند المشتري أي فهو حادث وعليه ضمانه وقال المشتري: كان عندك أي فهو قديم والرد في محله ولا شئ لك علي قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه أي فلو نكل عن اليمين ردت على البائع فيحلف ويأخذ الارش اه.\rبزيادة من ع ش قوله: (ولا ترد عليه) أي المتن (هذه) أي الصورة المذكورة بقوله: ولو اشترى ما كان رآه الخ قوله: (لانهما) أي البائع والمشتري قوله: (المستلزمة له) أي للقدم وقوله: (وهو) أي المصنف اه.\rع ش قوله: (نصا) هو من متعلقات قوله الاختلاف لا من متعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بان نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه اه.\rرشيدي قوله: (ثم تصديق البائع الخ) مرتب على قول المصنف ولو اختلفا الخ.\rوقوله: (لا لتغريمه) أي المشتري وقوله: (لو عاد للبائع بفسخ) أي كما لو تحالفا في صفة العقد أو تقايلا اه.\rع ش قوله: (وطلبه) أي البائع الارش قوله: (ثبت بيمينه) خبر إن وقوله: (لان يمينه الخ) علة لقوله: لا لتغريمه اه.\rع ش قوله: (فلا تصلح لاثبات شئ الخ) قضيته أنها لا تثبت له الارش وإن لم يحلف\rالمشتري أنه ليس بحادث فأنظره مع قوله: فللمشتري الآن أن يحلف الخ اه.\rرشيدي ويأتي آنفا عن ع ش ما يندفع به الاشكال قوله: (في التخالف) بالخاء المعجمة اه.\rع ش.\rقوله: (الآن أن يحلف الخ) فلو نكل عن اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة فيه نظر والاقرب الاول لان يمينه الاولى لدفع الرد وهذه لطلب الارش فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الاخرى اه.\rع ش قول المتن (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثل جوابه نهاية ومغني قال ع ش هذا بيان للمراد من الحسب بالفتح وفي المختار ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده انتهى اه.\rقوله: (ولو ذكره) أي ذكر علمه أو رضاه اه.\rع ش قوله: (أو ما بعته) عطف على قوله: لا يلزمني الخ اه.\rكردي قوله: (أو ما أقبضته الخ) ظاهره أن الاقتصار على ما قبله يكفي في الجواب والحلف والظاهر خلافه فكان الاولى الاقتصار على قوله: أو ما أقبضته كما في المغني أو التعبير بالواو بدل أو.\rقوله: (وهو محتمل) وليس كذلك اه.\rنهاية أي لانه غلظ على نفسه ع ش عبارة سم أقول: هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى فلانه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الانكار في جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شئ إليه ثم أراد الحلف على نفي السبب جاز والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في الدعاوى وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل اه.\rقوله: (ولا يكفيه) عبارة المغني ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي اه.\rزاد ع ش وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أو لا فيه نظر والاقرب أن يقال إن كان جاهلا بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه وإن كان عالما سقط رده اه.\rقوله: (إلا بشهادة عدلي شهادة الخ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الارش وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر وقوله: (فإن فقدا) أي في محل العقد فما فوقه إلى مسافة العدوى لان الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ذلك اه.\rع ش.\rقوله: (ولا يثبت العيب الخ) عبارة","part":4,"page":384},{"id":1830,"text":"المغني والاسنى ولو اختلفا في وجود العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق البائع بيمينه لان الاصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما فإن عرف من غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما\rجزم به القاضي وغيره وتبعهم ابن المقري وقيل يكفي كما قاله البغوي واحد اه.\rقوله: (صدق البائع) أي بيمينه نهاية ومغني قال ع ش قوله: صدق البائع الخ أي ظاهرا فلا رد وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أو لا وهل له إذا لم يفسخ أخذ الارش أيضا أم لا، فيه نظر والاقرب فيهما الاول، أما الفسخ فلوجود مسوغه باطنا وأما الارش فلانه لما تعذر رده على البائع بخلفه نزل منزلة عيب حادث يمنع من الرد القهري ويحتمل في الثانية منع أخذ الارش لانه حيث تمكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه لا يجوز أخذ الارش من البائع ولو بالرضا بل إن تصالح من البائع على أخذ الارش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح اه.\rوقوله: (ويحتمل الخ) لعله هو الاقرب.\rقوله: (وإلا كقطع أنف صدق البائع) هل بلا يمين اه.\rسم وتقدم في الشرح قبيل قول المصنف ولو هلك المبيع ما يفيد عدم اليمين وعن ع ش التصريح بذلك قوله: (وكبر الشجرة) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها اه.\rع ش قوله: (ولو بمعلم بأجرة) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من حيث إنه لا شئ في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الامساك وطلب الارش كذا قاله شيخنا فتأمله قليوبي على الجلال اه.\rقوله: (الفرق الآتي) أي بعد قول المصنف في الاظهر (بينهما) أي بين ما هنا وما في المفلس اه كردي.\rقوله: (لتعذر إفرادها) ولان الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للاصل كالعقد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد اه.\rقوله: (فالنابت الخ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي: إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف اه.\rع ش قوله: (بخلاف تلك) أي النابت من ذلك الاصول فكان الاولى التذكير وكذا ضمير قوله منها الآتي قوله: (وجرى جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي قوله: (مطلقا) أي جز أو لا قوله: (يصدق ذو اليد) أي في القدر الذي طال وقوله: (وإن ذلك) أي التنازع اه كردي قوله: (وعلى هذا) أي قوله: لا رد ما داما متنازعين.\rقوله: (مقدار ما لكل الخ) أي من الصوف\rاه.\rكردي قوله: (عينا) إلى قول المتن ولو باعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيجب الارش إلى المتن قول المتن (كالولد والاجرة) أي وكسب الرقيق وركاز وجده أي الرقيق وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة وجمع المصنف بين الولد والاجرة ليعرفك أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالاجرة خلافا لابي حنيفة وإنما مثل للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ليعرفك أنها تبقى له وإن كانت من جنس الاصل خلافا لمالك مغني ونهاية قوله: (ولد الامة الذي لم يميز الخ) ومثله ولد البهيمة الذي لم يستغن عن اللبن اه.\rع ش.\rقوله: (لان تعذر الرد الخ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستحق الارش لامكان عوده إليه مع امتناع رده فقياسه هنا أنه لا يستحق الارش لامكان رد المبيع بعد تمييز الولد اه.\rع ش قوله: (بامتناعه) أي الرد اه.\rع ش والاولى أي التفريق وكذا الضمير المنصوب","part":4,"page":385},{"id":1831,"text":"في صيره والمجرور في منه وقوله: (مع الرضا) أي رضا البائع قول المتن (وهي للمشتري) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لانها فرع ملكه انتهى اه.\rسم قول المتن (إن رد) أي المبيع في الاولى والثمن في الثانية نهاية ومغني قول المتن (بعد القبض) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده نهاية ومغني قوله: (للحديث الصحيح الخ) أي وقيس على المبيع الثمن اه.\rمغني قوله: (يخرج) أي يحصل قوله: (ما ذكر) أي ضمان ما ملكه بالاشتراء اه.\rع ش قوله: (فخرج البائع الخ) أي خرج بالمراد المذكور البائع قبل القبض والغاصب أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب لو وقع التلف تحت يده فالضمان عليه وليس له الخراج والفوائد قوله: (فلا يملك الخ) أي كل من البائع المذكور والغاصب.\rقوله: (لانه الخ) تعليل للخروج قوله: (لانه لوضع الخ) يعني أن وجوب الضمان فيما ذكر ليس لكون المبيع والمغصوب ملكا لمن ذكر بل لوضع يده على ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منه قوله: (بطريق مضمن) وهو الشراء اه.\rع ش أي والغصب قول المتن (وكذا قبله في الاصح) قال الزركشي: لانها حدثت في ملكه كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث انتهى اه.\rسم قوله: (أي البهيمة) إلى قوله: ويوجه في المغني وكذا في النهاية إلا ما يأتي في جهل الحمل قول المتن (حاملا) أي وهي معيبة مثلا نهاية ومغني أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض اه.\rع ش\rوقال الرشيدي: أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لانه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا تمنع الرد اه.\rقول المتن (فانفصل الخ) ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه اه.\rمغني قوله: (أو كان جاهلا الخ) ضعيف والمعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد مطلقا علم الحمل أو جهله اه.\rع ش عبارة سم فيه بحثان أحدهما يرد على هذا أن الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه لا رد مطلقا والثاني ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المنصف السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم الخ اه.\rوقوله والثاني الخ في البصري مثله.\rقوله: (وإن نقصت بها لما مر الخ) نبه عليه الاسنوي وغيره واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق أي في عدم الرد بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة والقطع بالجناية السابقة الخ اه.\rنهاية قال الرشيدي: قوله م ر واعترض بأن الصواب الخ أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن إذا لم تنقص بالولادة أصلا اه.\rوقال ع ش قوله م ر من عدم الفرق الخ معتمد خلافا لحج اه.\rأي والمغني.\rقوله: (لان الحمل الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (وعلم بالحمل) قد مر أنه ليس بقيد اه ع ش قوله: (ولو قبل القبض) ظاهره ولو في زمن خيار المشتري بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه اه.\rع ش قوله: (فإن الولد للمشتري).\rوقوله الآتي: (قال الماوردي وغيره الخ) ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لانه ملكه وقد يستشكل في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك المشتري لذلك قهريا","part":4,"page":386},{"id":1832,"text":"لا اختياريا وبأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة وفي الروض وشرحه ما حاصله أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق وتعين الارش على الاصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الامة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالتراضي فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الامة وإلا امتنع التفريق أخذا مما\rتقدم اه.\rسم.\rقوله: (بخلاف نظيره في الفلس) أي فيما لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها وقد حملت في يده فإذا رجع البائع فيها تبعها الحمل اه ع ش قوله: (قال الماوردي الخ) ولا يحرم التفريق بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لانه لم يحصل بالرد وإنما هو طارئ عليه وهذا كالصريح في أنه له ذلك أي حبس الام بعد الفسخ ومعلوم أن مؤنتها على البائع اه.\rع ش قوله: (وللمشتري حبس الام حتى تضعه) والمؤنة على البائع وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الامة قبل التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الارش عبارة الحلبي قوله: يأخذه إذا انفصل أي ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من التفريق المحرم لان الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الام وفرعها لا بينها وبين حملها انتهت اه بجيرمي.\rقوله: (إن نقصت به) لم يقيد به في الامة لان من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الام ولانه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالامراض المخوفة اه.\rع ش.\rقوله: (كالحمل) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله اه.\rع ش أي وبالاولى هنا ارد بعد انفصاله قوله: (ما لو كانت بعد الخ) أي وقت الرد كالشراء اه.\rع ش قوله: (يردها) أي مع حملها قوله: (في يده) أي المشتري وقوله: (كان الطلع للمشتري) أي وإن لم يتأبر اه.\rع ش قوله: (على الاوجه) معتمد اه.\rع ش قول المتن (ووطئ الثيب) أي ولو في الدبر ومثل وطئ الثيب وطئ البكر في دبرها فلا يمنع الرد شرح العباب لحج اه.\rع ش قال النهاية والمغني: ووطئ الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب اه.\rأي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة أنه أجنبي ع ش قوله: (كالاستخدام) أي قياسا عليه.\rقوله: (منع) أي من الرد قول المتن (وافتضاض البكر) مبتدأ خبره قوله: نقص اه.\rنهاية قوله: (ولو بوثبة) أي ونحوها اه.\rنهاية ومنه الحيض ع ش.\rقوله: (لسبب متقدم الخ) كالزواج ومنه أيضا ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال","part":4,"page":387},{"id":1833,"text":"بكارة جارية عمرو عند المشتري اه.\rع ش قوله: (قدر ما نقص الخ) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد سم على حج اه.\rع ش قوله: (وأجاز هو البيع فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم\rفله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص إجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول الشارح م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي العيب القديم إلا بعد إجازته اه.\rإن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه.\rع ش ولعل الاقرب عدم السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح.\rقوله: (فهدر) أي على المشتري حيث أجاز اه.\rع ش عبارة البجيرمي ومعنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع به من غير شئ وان فسخ أخذ ثمنه كله وقوله لزمه الارش ويكون لمن استقر ملكه على المبيع فان أجاز المشتري فله وإلا فللبائع اه.\rقوله: (إن لم يطأ) كأن أزالها بنحو عود وقوله: (وإلا لزمه) أي الاجنبي اه.\rع ش قوله: (هو للمشتري) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما عدا الارش مطلقا وكذا قدر الارش أيضا إن فسخ لان ذلك القدر بدل بعض المبيع وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه.\rبجيرمي.\rقوله: (استحق البائع منه الخ) أي من المهر قدر الارش إن كان المهر أكثر من الارش فإن تساويا أخذه البائع ولا شئ للمشتري وإن زاد الارش على المهر وجبت الزيادة على المشتري لان العين من ضمانه اه.\rع ش وقوله: وإن زاد الارش على المهر الخ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري قوله: (في الغصب) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنى منها وقوله: (والديات) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطئ مكرهة اه.\rبجيرمي.\rقوله: (بأن ملك المالك هنا ضعيف) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض سم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (بخلافه ثم) أي في الغصب والديات اه.\rكردي أي والبيع الفاسد.\rقوله: (ولهذا) أي لقوة الملك (لم يفرقوا ثم) أي في الغصب والديات أي في مجموعهما وإلا فالغصب في الامة والديات في الحرة تأمل قوله: (بين الحرة) المراد بالملك القوي في الحرة ملكها المنفعة نفسها وإلا فالحرة لا تملك.\rقوله: (كما في النكاح الفاسد) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح الفاسد كما هنا ع ش وعناني ومغني.\rقوله: (وبأن البيع الفاسد الخ) والحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة والضعف وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه اه.\rزيادي ويظهر بل آخر كلام الشارح\rكالصريح فيه أن الفرق بين ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك وضعفه أيضا وأما قول الشارح وبأن البيع الفاسد الخ فلبيان الفرق بين البيع الفاسد وبين الغصب والديات فقط قوله: (بخلافه) أي الافتضاض (فيما مر) أي في الغصب والديات والبيع الفاسد.\rقوله: (ويوجه) أي الفرق بين نحو الغصب وبين البيع الفاسد وبهذا يندفع قول سم قوله ويوجه وقوله بسبب جريان الخلاف يتأمل كل منهما اه.\rفإنه مبني على ما هو ظاهر السباق من أن مرجع ضمير يوجه الفرق بين ما هنا وبين البيع الفاسد.\rقوله: (بأن الجهة المضمنة هنا) أي في البيع الفاسد قوله: (بسبب جريان الخلاف في الملك) لان أبا حنيفة يرى حصول الملك","part":4,"page":388},{"id":1834,"text":"بالبيع الفاسد فإن تلف البيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده اه.\rبجيرمي قوله: (إيجاب مقابل للبكارة الخ) أي من جهة واحدة بل من جهتين اه.\rكردي قوله: (وطئ الشبهة) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنى من جهتها فإن مجرد ذلك موجب للمهر وقوله: (مهر بكر) أي مع أرش البكارة اه.\rسم.\rفصل في التصرية قوله: (أو غيرها) أي كحبس القناة إلى آخر ما يأتي قوله: (وليس في محله) أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الاخيرة ألفا كراهة اجتماع الامثال اه.\rع ش قوله: (ألفا) الاولى ياء قول المتن (حرام) قال سم على المنهج وينبغي أن يكون كبيرة لقوله (ص): من غشنا فليس منا انتهى قال حج في الزواجر: الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال: وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اه.\rع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا لانه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اه.\rقال السيد عمر: يتردد النظر فيما لو صراها أجنبي\rعند إرادة المالك البيع من غير مواطأة بينهما فهل يحرم عليه لانه إضرار بالمشتري وتدليس ؟ الاقرب نعم اه.\rقوله: (للنهي) إلى قوله: ويتعين في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل من التفرق وقوله: أو غيره إلى المتن قوله: (غزارة لبنها) أي كثرته قوله: (بين مريد البيع وغيره) حاصله أنه عند إرادة البيع يحرم وإن لم يصل إلى حد الاضرار لوجود التدليس وعند انتفائها لا بد في التحريم من الضرر اه.\rسيد عمر قوله: (ومن قيد بالاول) كهو فيما مر له في تعريفها اه.\rرشيدي قوله: (للمشتري) أي حيث كان جاهلا بحالها ثم علم بها بعد ذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله حيث كان جاهلا خرج به العالم فلا خيار له وعليه فلو ظنها مصراة فبانت كذلك ثبت له الخيار على ما مر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت كذلك وقوله: بحالها أي وكانت لا تظهر لغالب الناس أنها متروكة الحلب قصدا فإن كانت كذلك فلا خيار أخذا مما يأتي له في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط الخيار ما اعتيد من الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذا مما تقدم في شرح وسرقة وإباق من أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد اه.\rع ش.\rقوله: (وإن إستمر لبنها) أي دام مدة يغلب بها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به اه.\rع ش قوله: (والذي يتجه الخ) جزم به في الروض اه.\rسم قوله: (وهو) أي خلافه قوله: (هنا) أي عند الاستمرار قوله: (أو تصرت بنفسها الخ) عطف على قوله: إستمر لبنها ففي كلام المنصف استخدام قوله: (أو بنسيان الخ) أي أو شغل اه.\rنهاية قوله: (كما صرح به) أي بامتداده ثلاثة أيام قوله: (الحديث) هو","part":4,"page":389},{"id":1835,"text":"حديث مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء انتهى محلي اه.\rع ش قول المتن (بعد تلف اللبن) قال النهاية بعد كلام وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لان ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا وإن لم يحمض لذهاب طراوته اه.\rزاد الاسني والمغني فإن علم بها قبل الحلب ردها ولا شئ عليه اه.\rقوله: (به عنه) أي بالتلف عن الحلب.\rقوله: (ما لم يتفقا الخ) في شرح الروض قال الزركشي: والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شئ جاز انتهى اه.\rسم عبارة المغني والنهاية وإن تراضيا على غير صاع تمر من مثلى أو متقوم أو على الرد من غير شئ كان جائزا اه.\rقوله: (بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر اه.\rسم قوله: (واقتصرا) أي\rالشيخان وكذا ضمير قوله: واعترضا ببناء المفعول قوله: (بأنه) أي الماوردي وكذا ضمير قوله وإنما حكى قوله: (ويرد) أي الاعتراض قوله: (توجيهه) أي ما نقله الشيخان عن الماوردي وارتضيا به قوله: (فتعين) أي اعتبار قيمته بالمدينة وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعليهما) أي على ما اقتضاه النص الخ وما اقتصر الخ قوله: (بقيمة يوم الرد) ويعلم ذلك باستصحاب ما علم قبل للبائع أو غيره فإذا فارق البائع أو غيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب أن يرد مع الشاة درهما حتى يعلم خلافه أو يظن اه.\rع ش.\rقوله: (لرواية صحيحة) إلى قوله: ومن ثم في النهاية قوله: (فإن تعدد) تفريع على قول المصنف وقيل الخ وقوله: (جنسه) أي القوت اه.\rع ش قوله: (تخير) أو يتعين الغالب وكلام المصنف يقتضي الاول وهو وجه والاصح الثاني اه.\rمغني قوله: (امتنعت) أي السمراء قوله: (والطعام) أي رواية الطعام قوله: (لما ذكر) أي من الرد برواية مسلم اه.\rع ش قوله: (ولم يجز) من الاجزاء قوله: (سد الخلة) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار اه.\rع ش قوله: (في قدر اللبن) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن حدث اللبن المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي م ر بأنه لا يلزمه لان اللبن حدث في ملكه والله أعلم اه.\rع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش.\rفرع: يتعدد الصاع بتعدد البائع أو المشتري وكذا بتعدد المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جدا م ر أي أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر.\rفرع: ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى","part":4,"page":390},{"id":1836,"text":"جزأ من مصراة سم على حج وظاهره وجوب ذلك وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولا اه.\rوقال السيد عمر تردد بعض المتأخرين فيما لو اتحدت المصراة وتعدد العقد بتعدد البائع أو المشتري واستظهر التعدد وهو محل تأمل والظاهر خلافه وإن نقل المحشي عن م ر التعدد لانه مناف لظاهر الحديث اه.\rوقول ع ش أي أو خرج اللبن الخ قد يخالف قول الشارح أي حلبه الخ وقول السيد عمر والظاهر خلافه إليه ميل القلب.\rقوله: (وقلته) إلى قوله تخير في النهاية إلا قوله فذكر شاة إلى والتعبد وقوله وكالاتان إلى المتن قوله: (وقلته) أي حيث كان متمولا كما يأتي قوله: (لما تقرر) أي من أن القصد قطع النزاع\rالخ عبارة المغني لظاهر الخبر وقطعا للخصومة بينهما اه.\rقوله: (الغرة في الجنين) حيث لا تختلف باختلافه ذكورة وأنوثة.\rوقوله: (مع اختلافها) أي الموضحة صغرا وكبرا اه.\rنهاية قول المتن (بالنعم) وهي الابل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) أي من الحيوان اه.\rنهاية أي ويجب فيه الصاع بشرطه وهو أن يكون متمولا ع ش قوله: (وكون نحو الارنب الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول قال السبكي: وهو الصحيح المشهور واستبعده الاذرعي في الارنب والثعلب والضبع ونحوها قوله: (لو أثبتوه) أي الصاع في لبن نحو الارنب.\rقوله: (له) أي للارنب اه.\rع ش قوله: (من ذكر بعض الخ) أي وقد تقرر في الاصول أنه لا يخصصه قوله: (ومن ثم) أي لاجل غلبة التعبد هنا قوله: (معنى يخصصه الخ) أي ككثرة اللبن أو كونه يعتاض عنه غالبا ويرد عليه أن لبن الجارية لا شئ فيه وعللوه بأنه لا يقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال إنه لما لم يعتد تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلا ولو نادرا اعتبر اه.\rع ش قوله: (وبهذا) أي بقوله: والتعبد هنا غالب الخ قوله: (لان لبن الامة) إلى قوله ومن ثم في النهاية.\rقوله: (لا يعتاض عنه) أي لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في الارنب إلا أن يقال إن لبن الامة لم يعتد الاعتياض عنه مع إستعماله والاحتياج إليه بخلاف الارنب إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه اه.\rسم وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا يرد مع لبن الارنب بالاولى قول المتن (وفي الجارية وجه) ظاهره أن هذا الوجه لا يجري في الاتان وطرده الاصطخري فيها لانه عنده طاهر مشروب اه.\rمغني قوله: (وماء الرحى) أي الذي يديرها للطحن اه.\rمغني.\rقوله: (عند البيع أو الاجارة) ومثلهما جميع المعاوضات اه.\rنهاية ومنها الصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع وللدية في الصلح عن الدم اه.\rع ش قول المتن (وتحمير الوجه) أي وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها اه.\rنهاية عبارة المغني وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن اه.\rقال ع ش لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر والاقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعتد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الاحوال العارضة لها\rاه.\rع ش وقوله: والاقرب الخ بخلاف قول الشارح وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه.\rقوله: (على الاوجه) راجع للعبد قال النهاية: ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر اه.\rعبارة سم قال في شرح الروض: وكذا الخنثى","part":4,"page":391},{"id":1837,"text":"فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لوسبطه فبان جعدا فلا خيار لان الجعودة أحسن اه.\rقوله: (حرام) وفاقا للنهاية والمغني وهو خبر وحبس الخ قوله: (بجامع التدليس أو الضرر) أي قياسا على المصراة بجامع الخ أشار بهذا إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالاول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا اه.\rرشيدي قوله: (ومن ثم) أي لاجل هذين الجامعين قوله: (إلا تجعد الخ) خلافا للمغني ومال إليه السيد البصري عبارة المغني.\rتنبيه: قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو بمواطأته وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير اه.\rقال ع ش قال سم قرر م ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى وقوله: بنفسه أي أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج اه.\rقوله: (فلم ينسب البائع فيه لتقصير) ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض اه.\rع ش قوله: (نظير شراء زجاجة الخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ على الاصل بخلاف الزجاجة اه.\rسم.\rقوله: (لا كمفلفل السودان) أي فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن اه.\rع ش.\rقوله: (لتقصير المشتري الخ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شئ فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لان ذلك نادر فلا نظر إليه اه.\rع ش قوله: (والنظر واضح الخ) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (كما لو اشترى الخ) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (يظنها جوهرة) بخلاف ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم اه.\rع ش.\rقوله: (لانه المقصر) ومعلوم أن محل ذلك أي صحة\rبيع الزجاجة حيث كان لها قيمة أي ولو أقل متمول وإلا فلا يصح بيعها اه.\rنهاية.\rقوله: (وإن استشكله الخ) أي بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه اه.\rرشيدي قوله: (لا تعتبر مع التقصير) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيها اه.\rع ش قوله: (على ما ذكرناه) أي قوله: لا تعتبر مع التقصير الخ اه.\rع ش.\rخاتمة: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الفسخ بالاقالة وهو جائز ويسن إقالة النادم لخبر من أقال نادما أقال الله عثرته رواه أبو داود وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت وما أشبه ذلك وهي فسخ في أظهر القولين والفسخ من الآن وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم وفي المبيع قبل القبض وللورثة الاقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفي بعض المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا وإذا اختلفا في الثمن بعد الاقالة صدق البائع على الاصح وإن اختلفا في وجود الاقالة صدق منكرها وبقية أحكامها في شرح التنبيه ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة والثاني وهو الظاهر نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم ابن المقري ثم ولو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع أخذه ناقصا ولا شئ له بسبب النقص وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال الشيخان سبعة خيار المجلس والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب والاقالة كما مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض","part":4,"page":392},{"id":1838,"text":"محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث اه.\rمغني.\rباب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه قوله: (في حكم المبيع) إلى قول المتن فإن تلف في النهاية إلا قوله: ومنه إلى وبحث قوله: (ونحوه) كالثمن المعين اه.\rع ش أي والصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه والاجرة المعينة قوله: (وبيان القبض والتنازع)\rأي بيان أحكامهما قوله: (وما يتعلق بذلك) أي كبيان ما يفعل إذا غاب الثمن اه.\rع ش قوله: (دون زوائده الخ) فإنها أمانة في يده كما يأتي اه.\rع ش قوله: (الواقع عن البيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع وديعة الآتي قريبا أي في قوله ومن عكسه قبض المشتري له وديعة الخ فهو مما أريد بقبل القبض أيضا سم على حج أي أو يقال يخرج به قبضه له بغير إذن بائعه أو بإذنه ولم يقبضه القبض الناقل للضمان على ما يأتي فإنه ينفسخ العقد بتلفه في يد المشتري وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو القيمة اه.\rع ش قول المتن (من ضمان البائع) أي المالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله اه.\rع ش قوله: (بتلفه) أي بآفة وقوله: (والتخير بتعيبه) أي بآفة وقوله: (سلطنته) أي البائع اه.\rع شقوله: (وإن قال للبائع الخ) غاية للمتن قوله: (أودعتك إياه) أي وأقبضه له اه.\rع ش قوله: (مفروض في ضمان اليد) وهو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة كالمغصوب والمسام والمعار وضمان العقد هو ما يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والاجرة المعينة وغير ذلك اه.\rع ش قوله: (أو عرضه) عطف على قوله: قال للبائع قوله: (ما لم يضعه الخ) ظرف لقوله: أو عرضه الخ وانظر هل يشترط أن يكون الوضع بقصد الاقباض اه.\rرشيدي والظاهر نعم اه.\rكردي قوله: (ما لم يضعه الخ) أي البائع (بين يديه) أي المشتري اه.\rع ش عبارة المغني نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه برئ في الاصح اه.\rوعبارة سم هذا الوضع يحصل به القبض وإن لم يمتنع من قبوله م ر وظاهره حصول القبض بهذا الوضع وإن لم يكن ضعيفا يتناول باليد وقد يخالف ما يأتي أن قبض المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال: وضع البائع له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري ويؤيد الاطلاق هنا أن قبض الخفيف الذي بتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين يديه كما صرح به هذا الكلام اه.\rقوله: (ومنه) أي من المانع أن يكون أي الوضع اه.\rكردي قوله: (ولو وضعه) أي البائع المبيع اه.\rنهاية قوله: (على يمينه) أي يمين نفسه اه.\rرشيدي قوله: (وهو) أي المشتري اه.\rنهاية قوله: (تلفا الخ) أي مثلا فيما يظهر اه.\rسيد عمر قوله: (وما ذكره أولا) أي قوله: لا بد من قربه الخ وقوله: (وآخرا) أي قوله: ولو وضعه على يمينه الخ اه.\rع ش قوله: (أنه متى قرب الخ) نعم إن كان ثقيلا لا تعد اليد حوالة فإن كان محله للمشتري كفى وإلا فلا بد من نقله انتهى خط مؤلف م ر أقول وقد يقال في الاكتفاء بكون المحل للمشتري نظر لما يأتي أن المنقول إذا كان ثقيلا لا بد من نقله إلى محل لا يختص بالبائع فلا فرق في\rالثقيل بين كونه في ملك المشتري أو غيره وقد يقال: لا منافاة بين ما هنا وما يأتي لان ما يأتي مفروض فيما لو كان في محل يختص بالبائع ومفهومه أنه إذا كان بمحل للمشتري لا يجب نقله منه فالمسألتان مستويتان اه.\rع ش قوله: (كما ذكر) أي بحيث تناله يده اه.\rع ش قوله: (والذي يتجه الخ) هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحق مطالبة المشتري الاول قال الامام: وإنما يكون الوضع بين يدي المشتري قبضا في الصحيح دون الفاسد وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون غيره نهاية ومغني قال الرشيدي: قوله بالنسبة لحصول القبض الخ أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة لغير مسألة الاستحقاق الآتية أي لان الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على","part":4,"page":393},{"id":1839,"text":"الاطلاق وقوله: ولم يقبضه يعني لم يتناوله وقوله: وكذا لو باعه أي المشتري إذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر اه.\rوقال ع ش قوله ولم يقبضه أي بأن لم يتناوله سواء بقي في محله أو أخذه البائع وقوله: مطالبته أي المشتري وقوله: وكذا لو باعه أي البائع والمشتري اه.\rقوله: (أما زوائده الخ) أي المنفصلة كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز وموهوب وموصى به نهاية ومغني قال ع ش قوله: وركاز أي وجده العبد المبيع أما ما ظهر من الركاز وهو في يد البائع فليس مما ذكر لانه ليس للمشتري بل للبائع إذا ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى أن ينتهي الامر إلى المحي فهو له وإن لم يدعه اه.\rقوله: (ولا وجد منه الخ) عبارة المغني ولم تحتو يده عليها لتملكها كالمستام ولا للانتفاع بها كالمستعير ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن وسبب ضمان اليد عندهم أحد هذه الثلاثة اه.\rقوله: (بآفة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ويصدق إلى أو وقعت وقوله للبائع: وكذا في المغني إلا أنه خالف في مسألة انقلاب العصير خمرا لما يأتي قوله: (ويصدق فيه) أي التلف اه.\rع ش قوله: (لانه كالوديع الخ) لا حاجة إليه بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضا وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف مطلقا اه.\rسيد عمر قوله: (أو وقعت الدرة) أي ونحوها اه.\rمغني قوله: (أو اختلطا نحو ثوب) أي ولو بأجود وقوله: (للبائع) مفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لاجنبي لا يعد تلفا وهو كذلك لكن يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع الاجنبي على شئ فذاك وإلا صدق ذو اليد اه.\rع ش قوله: (ولم يمكن\rالتمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد سم على حج أقول الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه.\rع ش قوله: (بخلاف نحو تمر بمثله) الظاهر من التمثيل أن المراد اختلاط مثلي بمثله من جنسه ونوعه وصفته وعليه فقوله لان المثلية الخ المراد بها المثلية الخاصة أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملك إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد بعضه من الزيت وبعضه من الشيرج فيكون آخذا غير حقه بلا تعويض ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصفة أو لا، كما لو اشترى صبرة بر جزافا اه.\rع ش قوله: (وإنقلب عصير خمرا الخ) الاصح أن تخمر العصير كالتلف وإن عاد خلا أسنى ومغني قوله: (ولم يعد خلا) أي فمتى عاد خلا عاد حكمه وهو عدم الانفساخ وينبغي أن مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد على خلاف العادة كأن وقع في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ولا خيار للمشتري فيهما لانهما لم يتغير صفتهما بخلاف إنقلاب العصير خلا لاختلاف الاغراض بذلك اه.\rع ش قوله: (لكن يتخير المشتري) أي فيما لو عاد خلا سم ورشيدي زاد ع ش وظاهره وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير ويوجه بإختلاف الاغراض والخيار فيما ذكر فوري لانه خيار عيب اه.\rع ش قوله: (إنحساره) أي إنكشافه اه.\rكردي.\rقوله: (لا يمكن رفعهما) أي عادة اه.\rع ش قوله: (كما جزما به) أي بكون ما ذكر من غرق الارض ووقوع الصخر أو ركوب الرمل عليها تلفا لا تعييبا قوله: (لكن رجحا هنا الخ) معتمد ع ش ومغني قال سم ما نصه يحمل أي ما هنا على ما إذا رجي زوال ذلك ولو بعسر ولو لم يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والاجارة ولا حاجة للفرق المذكور م ر اه.\rقوله: (أنه) أي ما طرأ على الارض من نحو الغرق (تعيب) أي فيتخير المشتري قوله: (ولك رده) أي الفرق المذكور اه.\rع ش قوله: (في هذه) أي وقوع الدرة وما بعده اه.\rع ش قوله: (لم يعلم","part":4,"page":394},{"id":1840,"text":"بقاؤها) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه ورؤية الصيد من وراء جبل مثلا لا ينفسخ والظاهر أنه غير مراد اه.\rع ش قوله: (أي قدر انفساخه) إلى قوله: ويؤيده تعليلهم في النهاية إلا قوله: على أنه إلى ومن عكسه قوله: (لتقدير الخ) الاولى حذف لفظة التقدير قوله: (قبيل التلف) متعلق بالانفساخ والانتقال على التنازع قوله: (فتكون زوائده) أي الحادثة قبل الانفساخ اه.\rع ش قوله: (حيث لا خيار أو تخير وحده) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما هذا وقد يقال لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري اه.\rع ش وفيه أن قول الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه أيضا قوله: (ويلزم البائع الخ) عطف على قوله: تكون زوائده الخ قوله: (تجهيزه) قال في شرح العباب وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتى: أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال: ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ذكره الاذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه.\rوالكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات لان فيه أبلغ إيذاء للمارين اه.\rما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه وإن كان مذكي للايذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر سم على حج وأيضا خروج الخارج ضروري وربما يضر عدم خروجه فجوزوه له وقوله: في غير المنعطفات أي أما قارعة الطريق فيحرم رمي القمامات فيها وإن قلت فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (ووجب رده الخ) وإن كان دينا على البائع عاد عليه كما كان اه.\rمغني قوله: (لفوات التسليم) تعليل لقول المتن انفسخ البيع وسقط الثمن قوله: (فبطل) أي العقد قوله: (في عقد الصرف) أي الربوي قوله: (من طرده) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع الخ اه.\rع ش قوله: (وضعه بين الخ) أي فإذا تلف المبيع بعد الوضع كان من ضمان المشتري قوله: (وإحبال أبي المشتري الخ) أي لو تلف المبيع بعد الاحبال وما عطف عليه كان من ضمان المشتري قوله: (وتعجيز مكاتب) كان وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الارث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر لانه لم يقبضه عن جهة البيع وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري وأن\rالبائع للمكاتب يرجع في عين مبيعة لافلاس المكاتب ثم رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا","part":4,"page":395},{"id":1841,"text":"يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الارث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الاخيرتين الخ وحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الاخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لانه قضية استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح الارشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبه ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (وتعجيز مكاتب) أي كتابة صحيحة اه.\rع ش قوله: (وموت مورثه الخ) أي المستغرق لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها اه.\rع ش قوله: (يأتي في الاخيرتين) أي في شرح ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه اه.\rسيد عمر قوله: (ومن عكسه) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لا ينفسخ البيع بل يكون من ضمان المشتري اه.\rع ش قوله: (بأن كان له) أي للبائع (حق الحبس) مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضا اه.\rع ش قوله: (في هذه) أي في مسألة القبض وديعة قوله: (ما ذكر الخ) وهو قوله: فتلفه في يده الخ قوله: (لا أثر لهذا القبض) أي لانه لم يقع عن البيع وقد مر أن المعتبر القبض الواقع عن البيع قوله: (بعده) أي بعد قبض المشتري له وديعة قوله: (وما لو قبضه الخ) عطف على قوله: قبض المشتري الخ قوله: (في زمن خيار البائع وحده) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض وإن كان الخيار للمشتري وحده اه.\rقوله: (وله) أي للمشتري قوله: (المعنى الذي الخ) وهو تمكن المشتري من التصرف فيه اه.\rع ش قوله: (في البيع) أي بيع المشتري وتصرفه قوله: (بعد الخيار) أي بعد انقضاء خيار البائع قوله: (ويؤيده تعليلهم) إلى الفرع ليس في أصله الذي عليه خطه اه.\rسيد عمر قوله: (ويؤيده) أي الرد قوله: (هنا) وقوله: (في هذه) أي في مسألة القبض في زمن خيار البائع وحده.\rقوله: (وخرج بوحده) أي في قوله: وما لو قبضه المشتري الخ قوله: (فالبدل) عبارة الروض وإن فسخ فالقيمة أي أو المثل والقول في قدرها قوله\rانتهى اه.\rسم قوله: (باع عصيرا الخ) مثله ما لو اشترى مائعا ووجد فيه نحو فأرة فقال البائع: حدث في يد المشتري وقال المشتري: بل كان فيه عند البائع فالمصدق البائع اه.\rع ش قوله: (قال بعضهم الخ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ومحترزاتها اه.\rسيد عمر ولعل فائدة قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها وفائدة كون الاقباض بإناء موكوء عليه أي مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه بلا يمين وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن الخ تصديق المشتري عند عدمه بلا يمين فليراجع قوله: (صدق البائع) وفاقا للنهاية والمغني قال السيد عمر وجهه أن ذات العصير شئ واحد تجددت له صفة اختلف في وقت حدوثها والاصل في كل حادث أن يقدر","part":4,"page":396},{"id":1842,"text":"بأقرب زمن اه.\rقوله: (في إنائه الخ) أي المشتري قوله: (ثبت حكم القبض) أنظره مع قول الروض فرع وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لامره لم يكن مقبضا انتهى اه.\rسم ولعل قول الشارح وقوله: أو معه ضعيف الخ ليس في نسخة سم من نسخ الشارح وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض قوله: (لم يضمنه) أي المشتري المبيع قول المتن (عن الضمان) أي عن مقتضاه وهو غرم الثمن اه.\rبجيرمي قوله: (لانه إبراء) إلى قول المتن والمذهب في المغني والنهاية قول المتن (لم يبرأ في الاظهر) ظاهره وإن اعتقد البائع صحة البراءة وهو ظاهر لان علة الضمان كونه في يده وهي باقية اه.\rع ش قوله: (وإن وجد سببه) وهو العقد اه.\rع ش قوله: (وفائدة هذا) أي قوله ولم يتغير قوله: (مع ما قبله) أي قوله لم يبرأ قوله: (نفي توهم الخ) في توهم ذلك بعد لما مر من أن المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضمان بالتلف بالانفساخ بتوهم عدمه نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله ولا المنع من التصرف ومن ثم اقتصر ع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف اه.\rع ش قوله: (وأن الابراء) الوجه عطفه على نفي لا على توهم أو عدم فتأمله اه.\rسم قول المتن (وإتلاف المشتري) هذا إن كان الخيار له أو لهما أي أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق: وما لو قبضه المشتري الخ سم على حج وقوله: وإلا انفسخ أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل اه.\rع ش قوله: (الاهل) سيذكر محترزه بقوله: أما غير الاهل الخ وقوله: (للمبيع) متعلق بإتلاف المشتري قوله: (لا وكيله) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون\rإتلافهم قبضا اه.\rع ش قوله: (وإن باشر) أي وكيله العقد قوله: (وإن أذن له) أي الوكيل قوله: (وإتلاف قنه الخ) عطف على إتلاف المشترى قوله: (ولم يكن لعارض) أي كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص اه.\rع ش قوله: (لردته) واستشكل بأنه غير مضمون وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم انتهى سم على منهج يعني فحيث كان المشتري غير الامام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري اه.\rع ش قوله: (بأن زنى الخ) دفع به ما يقال إنه لا يتصور إباحة قتل الرقيق للزنا لان شرطها الاحصان المشروط بالحرية.\rقوله: (ذميا الخ) حال من فاعل زنى قوله: (وهو إمام الخ) قيد في قتله للردة وما بعده اه.\rع ش عبارة المغني والمشتري الامام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع اه.\rقوله: (وإلا) أي إن لم يكن المشتري إماما ولا نائبا قوله: (لصياله) عطف على قوله: قتله لردته والاولى أو لصياله قوله: (بشرطه) أي المذكور بدفع المار ويحتمل أنه راجع للصيال أيضا قوله: (فهو) أي إتلاف","part":4,"page":397},{"id":1843,"text":"المشتري قوله: (أو جهل) لا ينسجم مع المتن قوله: (عن ذلك الحق) انظر لو صرفه عن ذلك الحق اه.\rسم عبارة المغني والمشتري الامام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن فتاوي البغوي اه.\rأي وعلى قياسه القتل للصيال وما بعده فيصير قابضا بعدم قصد ذلك الحق وبالاولى عند صرفه عنه ثم رأيت في ع ش ما نصه لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا أو لا فيه نظر والاقرب الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما ليس أهلا وفعل المكره كلا فعل اه.\rقوله: (أو سيد الخ) عطف على الضمير المستتر في لو اشترى أمة قوله: (أو وارث) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه من مورثه ومات أي مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان أي مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه سم على حج ووجهه كما قال على المنهج أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه اه.\rع ش.\rقوله: (أما غير الاهل) أي: أما المشتري الغير الاهل بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوز اه.\rع ش قوله: (كغير مكلف) وأنظر ما فائدة الكاف عبارة النهاية فلو كان صبيا أو مجنونا الخ قوله: (وكان بغير حق) زاده لئلا ينافي قوله سابقا ولم يكن لعارض الخ قول المتن\r(ضيفا) ليس بقيد فمثله ما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد وأكله بنفسه نهاية ومغني قوله: (وعلى البائع رد ثمنه) وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده اه.\rنهاية قوله: (وهو فاسد الخ) أي أو عن جهة الوديعة كما مر قوله: (لمن تعذر إسترداده منه) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب وبأن وضع المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة اتلافه فليتأمل اه.\rع ش قوله: (بآفة) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية قوله: (عليه) أي البائع قوله: (فإذا أتلفه الخ) متفرع على قوله: لانه مضمون الخ.\rقوله: (ولو استوفى منافعه) أي كأن استعمله البائع قبل القبض قوله: (لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب: بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الاجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الاسلام في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا اه.\rسم أي وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا قوله: (وكونه الخ) أي المبيع قبل القبض وهو عطف على قوله","part":4,"page":398},{"id":1844,"text":"لضعف الخ اه.\rرشيدي قوله: (التي لو أتلفها الخ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الاجرة لانها أمانة في يده فليست مثل البيع اه.\rع ش.\rفرع: لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر لان إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايتة وإتلاف الاعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الاجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الاسنوي أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الاجنبي بلا أمر نهاية ومغني قال ع ش قوله فكإتلاف الاجنبي الخ أي فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع أو الاجنبي ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري اه.\rوقوله: فيكون إتلافه قبضا الخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني وإن إذن له البائع أو المشتري فيه الخ.\rقوله: (فيه) أي الاتلاف قوله: (ملكه) أي أحد المتبايعين قوله: (والفرق الخ)\rأي حيث لم يقيد عبد البائع بغير الاذن حتى إذا كان بالاذن كان كإتلافه فينفسخ اه.\rسم عبارة الرشيدي يعني والفرق بين ما أفهمه قوله: لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالاجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه اه.\rقوله: (وإنما انفسخت الاجارة الخ) أي ويرجع المستأجر على المؤجر بالاجرة إن كان قبضها وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره وإن كان الغصب على المستأجر نفسه وحيث قلنا بانفساخ الاجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص إنفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله لان قبض العين ليس قبضا حقيقيا اه.\rع ش قوله: (لان الواجب) أي على الاجنبي (ثم) أي في غصبه العين المؤجرة قوله: (من غير جنس المعقود عليه) وهو المنفعة قوله: (بخلافه هنا) أي فإن المعقود عليه هنا المال وهو أيضا الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني قوله: (على التراخي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي قوله: (والاوجه منه نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل اه.\rسم قوله: (يستعملها) أي لفظة أو قوله: (يقدر ملك البائع الخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا اه.\rسم قوله: (نظير ما مر) أي بقوله فخرج قتله لردته الخ وقوله: (في المشتري) أي في إتلافه قوله: (لا يقوم مقامه) أي المبيع (فيه) أي التقابض قوله: (البدل) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها ومحل ذلك أي محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا وقال الاذرعي إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولو كانت مع الغير فالاتلاف منسوب إليه اه.\rقوله: (فكالآفة) أي فينفسخ العقد وسقط الثمن قوله: (وغير مميز) عطف على الاعجمي أي ولو بهيمة اه.\rع ش قوله: (كإتلاف آمره الخ) قضيته أن إتلاف غير المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع قوله: (من بائع ومشتر وأجنبي) أي فينفسخ في الاول ويحصل القبض في الثاني ويتخير في الثالث اه.\rع ش قوله: (لا يضمن إتلافها) أي بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها فيه قوله: (أو يضمنه) عطف على لا يضمن إتلافها قوله: (أو قصر في حفظها) أي بأن كان الاتلاف في زمن جرت العادة بحفظ","part":4,"page":399},{"id":1845,"text":"الدواب فيه ليلا كان أو نهارا اه.\rع ش قوله: (أو دابة البائع) عطف على قوله: دابة مشتر قوله: (مطلقا) أي يضمن إتلافها أو لا قوله: (فرضيه المشتري) أي بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري اه.\rقوله: (كما لو قارن) إلى قول المتن: ولا يصح في المغني إلا قوله: إن لم يصر غاصبا إلى المتن وفي النهاية إلا قوله على التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور قوله: (ويتخير أيضا) وهو على التراخي كما في شرح الروض وع ش وسم قوله: (وجحد البائع للمبيع) أي بأن يقول قبل القبض ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه.\rكردي عبارة البجيرمي قوله: وجحد البائع بأن قال: لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه اه.\rقوله: (وهو ما بين الخ) أي نسبة ما بين الخ ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه اه.\rع ش قوله: (وفارق) أي تعييب المشترى حيث لم يتخير بذلك قوله: (تعييب المستأجر الخ) أي حيث تخيرا اه.\rع ش.\rقوله: (بأن هذا) أي تعييب المشتري قوله: (لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشترى والخيار للبائع وحده فسخ اه.\rسم قوله: (لا يتخيل فيهما ذلك) أي أن ما ذكر من التعييب والجب قبض لان المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري اه.\rمغني قوله: (وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شئ من هذين القيدين لان تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الارش عند الاجازة اه.\rسم قوله: (على التراخي) بل هو على الفور هنا وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه.\rسم قوله: (لكونه مضمونا الخ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد التراخي قوله: (قاله الماوردي) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لاخذه ما قد يتبين أنه ليس له اه.\rع ش.\rقوله: (واعترض) أي ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قال ع ش قوله م ر وما اعترض به الزركشي الخ أي من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة وقوله: (فيه نظر) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل القبض إحتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد وهذا منتف في تعييب الاجنبي وغصبه اه.\rقوله: (بما فيه نظر) أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب اه.\rسم قوله:","part":4,"page":400},{"id":1846,"text":"(وهذا متفق عليه) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به اه.\rسم قوله: (وكل منهما يثبت الخيار) أي الاول قطعا والثاني على الاظهر.\rقوله: (فقوله المذهب الخ) فكان الاولى في التعبير أن يقول ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الارش لتعذر الرد اه.\rمغني قوله: (لما مر) أي لقدرته على الفسخ قول المتن (ولا يصح بيع المبيع الخ) قال في شرح الروض أي والمغني وإن أذن البائع وقبض الثمن انتهى اه.\rسم قول المتن (قبل قبضه) أي تقديرا اه.\rنهاية قال ع ش أي ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن يشتري طعاما مقدرا بالكيل فقبضه جزافا لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه اه وقال الرشيدي قوله ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال لا يصح بيعه قبل قبضه الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله أنه غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع ولو مقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول ولو غير مقدر إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى اه.\rقوله: (إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى وخرج قوله: (يا ابن أخي) ذكره تعطفا به اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (إذا كان الخيار للبائع الخ) أي إلا إذا أذن البائع أو كان التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا اه.\rسم قوله: (أو كان الخ) أي بشرطه الآتي بعد قول المتن والاصح أن بيعه للبائع كغيره قوله: (ورود الاحبال الخ) فاعل لا يصح وكان وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك الاب بالايلاد أن المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها اه.\rرشيدي قوله: (لامته) أي المشتري قوله: (ولا نفوذ الخ) عطف على الاحبال وكذا قوله ولا بيع العبد الخ وقوله: ولا قسمته عطف عليه اه.\rكردي قوله: (أو مورثه) عطف على قوله: مكاتبه قوله: (قبل القبض) تنازع فيه قوله فعجز وقوله فمات قوله: (فلم يملكه بالشراء) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل وفي معنى إتلافه أي المشتري كما مر لو اشترى أمة فأحبلها أبوه ما ذكر وأراد بما مر قوله قبل ولا إحبال أبي المشتري الامة إلى أن قال: لان قبض المشتري موجود في الثلاثة حكما اه.\rع ش وقوله: ويصرح الخ\rإنما يرد على النهاية دون الشارح فإنه أشار هناك إلى رجحان ما ذكر هنا قوله: (ولا بيع العبد من نفسه) أي قبل قبضه اه.\rسم قوله: (إلا قسمته) أي المبيع أي إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من قوله: لان الرضا فيها غير معتبر ع ش عبارة الرشيدي أي تعديلا إذ الافراز ليس بيعا فلا وجه لوروده والرد لا بد فيه من الرضا اه.\rعبارة سم قوله: لان الرضا فيها غير معتبر هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل","part":4,"page":401},{"id":1847,"text":"ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الافراز دون غيرها قال في الروض: وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه قال في شرحه: بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار إليه فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه انتهى اه.\rسم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله: (لعموم النهي) إلى قول المتن وان الاعتاق في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا ما اقتضاه كلام الروضة كما يأتي قوله: (السابق) أي آنفا قوله: (وللعلة الاولى) أي ضعف الملك.\rقوله: (أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته اه.\rسم قوله: (أو كان في الذمة) صورة ذلك أن يشتري عبدا مثلا بدينار مثلا في ذمته ثم يبيعه قبل قبضه للبائع بدينار في ذمته أو أقبض البائع دينارا كما في ذمته له ثم يبيعه قبل قبضه له بدينار في ذمته أو معين غير ما دفعه له ولو مع وجوده وعلى كل من الصورتين يقال إنه باعه بمثل ما في الذمة شيخنا اه.\rبجيرمي.\rقوله: (بل تارة يراعون هذا) أي اللفظ وهو الاكثر كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح (وتارة يراعون هذا) أي المعنى كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب باختلاف المدرك كالابراء في أنه إسقاط أو تمليك وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى كما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما اه.\rمغني عبارة ع ش أي والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع في عبارة غير واحد أن العبرة في العقود بالالفاظ اه.\rقوله: (للمبيع) يغني عنه قوله الآتي له قوله: (على المعنى الاول) أي ضعف الملك قوله: (بين رهنه من البائع الخ) أي وبين أن يكون له حق الحبس أو لا نهاية ومغني قوله: (أيضا) حقه أن يقدم ويذكر عقب وغيره قوله: (وهو ما اقتضاه كلام الروضة الخ) معتمد ع ش ومغني قوله: (لكن الذي نقله الخ) عبارة النهاية وإن نقل السبكي الخ فهي صريحة في موافقة الشيخين ومخالفة السبكي اه بصري قوله: (إن كان بالثمن الخ) ضعيف اه ع ش\rقوله: (حيث له حق الحبس) عبارة المغني وكان له حق الحبس اه.\rقوله: (وقضية قولهم الخ) قد يناقش فيه بجعل قولهم إن كان بالثمن قيدا لقولهم منعه من البائع وقولهم حيث له الخ خبر أن وإرجاع قولهم: وإلا جاز للخبر فقط نعم تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة قوله: (وقضية العلة) وهي قوله: لانه محبوس الخ كردي وع ش قوله: (وقضية العلة الخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك اه.\rسم قوله: (فإنها صحيحة) أي ولو بأكثر من الاجرة الاولى وبغير جنسها أو صفتها اه.\rع ش قوله: (فلم يؤثر فيها عدم قبضها) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما من كل ما ملك بعقد من الاعيان وهو ظاهر اه.\rع ش وقوله: (عدم قبضها) أي العين المؤجرة قوله: (قضية العلة) وهي قوله: لان المعقود، عليه فيها الخ قوله: (ما ذكر الخ) أي بقولهم وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين قوله: (المراد به الخ) جملته خبر ما ذكر قوله: (ولقوة جانب المؤجر) متعلق بقوله: لم يشترط فيه الخ وعلة مقدمة عليه قوله: (بخلاف غيره) أي غير المؤجر قوله: (فيصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف وإن توقف على القبول كما يأتي قوله: (والقسمة) أي قسمة غير الرد سم وع ش أي قسمتي إفراز وتعديل سلطان وحلبي قوله: (والوقف) أي والوصية اه.\rمغني عبارة ع ش زاد في المنهج الوصية أيضا","part":4,"page":402},{"id":1848,"text":"فتكون الصور ثمانية اه.\rقوله: (ما لم نقل بتوقفه الخ) الاوجه أن الوقف صحيح وإن شرطنا القبول اه.\rسم عبارة النهاية والمغني والوقف سواء احتاج إلى قبول أي بأن كان على معين أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا فكالاعتاق مع أن الاصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله تعالى كالعتق اه.\rقوله: (للفقراء) ليس بقيد اه.\rبجيرمي قوله: (جزافا) أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل أو غيره فلا بد لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى قوله: (ولا العتق على مال) أي من غير العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من نفسه ولقوا هنا لانه بيع اه.\rع ش عبارة السيد عمر أي من أجنبي كأن قال له: أعتقه عني على كذا بخلافه من العبد كما تقدم اه.\rقوله: (ولا عن كفارة الغير) أي بل ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه\rاه.\rع ش قوله: (ويكون قابضا الخ) أي وإن كان للبائع حق الحبس اه.\rمغني قوله: (بنحو العتق) وهو الاستيلاد اه.\rع ش قوله: (والاثنين بعده) وهما التزويج والقسمة قوله: (قبل قبضهم له) فإن قبضوه كان قابضا اه.\rنهاية قول المتن (والثمن المعين) أي نقدا كان أو غيره مغني ونهاية قول المتن العين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه وهو الاستبدال الآتي اه.\rسم قوله: (في جميع ما مر) إلى قول المتن وله في النهاية قوله: (في جميع ما مر) أي من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله: ومثله في جميع ما يأتي الثمن اه.\rوحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل القبض اه.\rرشيدي قوله: (إلا في نظير الخ) عبارة المغني ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع اه.\rزاد النهاية فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة اه.\rأي فإنه إقالة قوله: (من بيع المبيع) من بمعنى في أو لبيان ما مر قوله: (لعموم النهي) أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه فشمل الشئ المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الامانة غير مراد اه.\rرشيدي قوله: (كذلك) خبر قوله وكل عين الخ أي لا يتصرف فيه قبل قبضه قوله: (من العلتين) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين اه.\rع ش قول المتن (وله بيع ماله) بالاضافة لانه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه اه.\rع ش قال المغني: وأولى منه وله لتصرف في ماله اه.\rقول المتن (أمانة) شملت الامانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره اه.\rنهاية أي دار الغير ع ش.\rقوله: (والحق) إلى قوله ومحله في الاخيرة في النهاية إلا قوله أو حمل إلى ولو استأجره وكذا في المغني إلا قوله كذا قالاه إلى ولو استأجره قوله: (أو تمليكا) أي لا إرفاقا اه.\rع ش قوله: (بعد رؤيته) قيد اه.\rع ش قول المتن (وقراض) أي بيد العامل سواء كان قبل الفسخ أم بعده ظهر الربح أم لا خلافا للقاضي والامام اه.\rنهاية عبارة سم قال في شرح الروض قال القاضي بعد الفسخ والامام قبل أن يربح فيهما نظر اه.\rوالوجه م ر هو مقتضى النظر وفاقا لاطلاق المصنف لانه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح وإن تحقق بأن فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل فليتأمل اه.\rقوله: (مطلقا) أي إذن المرتهن أم لا اه.\rع ش قوله: (للمورث التصرف فيه) أي بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه اه.\rنهاية قوله: (ومثله) أي المورث ع ش وقال الرشيدي أي مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم الخ أي وموهوب رجع فيه\rالاصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لان الاخذ بها معاوضة نهاية ومغني زاد الاول ولو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع اه.\rوزاد الثاني وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذه وكذا سائر غلات وقف حصلت لجماعة وعرف كل قدر حصته كما نقله","part":4,"page":403},{"id":1849,"text":"في المجموع عن المتولي وأقره اه.\rعبارة البجيرمي ومثله غلة وقف وغنيمة فلاحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها وإكتفى بعض مشايخنا بالافراز فقط ولو مع غيره قليوبي اه.\rقوله: (مشاعا) أي إذا كان قدرا معلوما بالجزئية كما في شرح الروض اه.\rرشيدي قوله: (لتمام الملك) تعليل لقول المتن وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة الخ قوله: (لا مستأجر) بفتح الجيم عطف على قول المتن كوديعة قوله: (أو قصارته) يؤخذ مما يأتي أن محله في قصارة تحتاج إلى عين اه.\rسيد عمر ويأتي عن سم والمغني ما يفيد الاطلاق قوله: (مثلا) عبارة المغني ومثل ذلك أي الصبغ والقصارة صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة اه.\rقوله: (وحمل) أي قول الشيخين وقد تسلمه الاجير اه.\rرشيدي قوله: (قبل العمل) أي لتعلق حق الاجير به لان الاجارة لازمة من الطرفين اه.\rبجيرمي قوله: (مطلقا) أي تسلمه الاجير أم لا قوله: (أو بعده) أي العمل عبارة النهاية والمغني وكذا بعده اه.\rوهي أحسن قوله: (وقبل تسليم الاجرة) قال في العباب: بالنسبة لصورة الصبغ أو بعده أي بعد تسليم الاجرة والصبغ من الصباغ لانه بيع اه.\rأي وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز اه.\rسم قوله: (أنه له إبدال المستوفى به) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الاذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه.\rبجيرمي قوله: (اما لتعين الخ) هذا لا يلائم جعل التسليم مجرد تصوير لا قيد سيد عمر وسم أي وإنما يلائم ما في النهاية والمغني من جعل التسليم قيدا عبارتهما نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله وكذا بعده إن لم يكن سلم الاجرة لان له الحبس للعمل ثم لاستيفاء الاجرة كذا قالاه وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا ولا ينافيه إطلاقهم اه.\rزاد الاول\rجواز إبدال المستوفي به لامكان حمل ذلك بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الاجير اه.\rقال ع ش قوله م ر وسلمه له الخ أفهم أنه يجوز له بيعه قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده وبيعه يفوت على الاجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أو قبله ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله لامكان حمل ذلك بقرينة الخ وقوله: وهو تصوير أي قوله: قبل العمل اه.\rقوله: (مثلا) أي أو ليحفظ متاعه المعين شهرا اه.\rنهاية قوله: (جاز له بيعها) أي قبل انقضاء الشهر قوله: (ليس عينا) هذا أشار إليه في شرح الروض اه.\rسيد عمر وسرد النهاية وسم عبارته راجعهما قوله: (لان المستأجر له الخ) أنظر هذا التعليل فيما قبل العمل اه.\rسم قوله: (بخلاف نحو الصبغ) أي وبخلاف القصارة أيضا لانها كالعين عندهم ومثلها الرياضة اه.\rسم قوله: (فإنه عين) أنظر هذا إذا كان الصبغ من المالك اه.\rسم قول المتن (وكذا الخ) فإن قيل ما فائدة عطفه بكذا أجيب بأن فائدته التنبيه على أنه قسيم الامانة لانه مضمون","part":4,"page":404},{"id":1850,"text":"ضمان يد فلا ينحصر في الامانة اه.\rمغني زاد النهاية وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماوردي اه.\rقال ع ش قوله: وهو كذلك أي ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة وتبقيته بالاجرة اه.\rواعتمد المغني ما قاله الماوردي من أنه إن أمكن رد المعار كالدار والدابة صح بيعه وإن لم يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في الاصح اه.\rقوله: (مريد الشراء) وبقي ما لو أخذه مريد الاجارة أو القراض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه أو يستأجره أو يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه.\rع ش قوله: (يقدر) أي البائع أو المشتري اه.\rع ش قوله: (وما رجع إليه الخ) ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه ورأس مال سلم لانقطاع المسلم فيه أو غيره وما أشبه ذلك اه.\rمغني قوله: (بفسخ عقد) بعيب أو غيره نهاية ومغني قوله: (في الاخيرة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في قوله: ولو بإفلاس الخ لانه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالافلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالاطلاق اه.\rسم قوله: (إن أعطى) أي البائع عبارة النهاية\rوالمغني بعد رد الثمن اه.\rقال ع ش قوله: بعد رد الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد الثمن وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته اه.\rومر عنه أن المعتمد هو الاول.\rقوله: (لان للمشتري حبسه الخ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ثم قال وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالاقالة لما يأتي اه.\rوهذا الذي قاله هنا موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل لهما ولاحدهما ذكر ما تقدم عن المجموع ثم قال: لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أنه له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا انتهى اه.\rسم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيد اعتماده أيضا قوله: (وما أفهمه) إلى قول المتن والجديد في النهاية قوله: (مضمون كله) وفيما يضمن به خلاف والراجح منه أنه قيمة يوم التلف اه.\rع ش.\rقوله: (لم يضمن إلا نصفه الخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الاقل قيمة والاصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب سم على حج اه.\rع ش قول المتن (ولا يصح بيع المسلم فيه الخ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض","part":4,"page":405},{"id":1851,"text":"وغيره رشيدي وسم قول المتن (ولا الاعتياض عنه) أي ولا الحوالة به أو عليه اه.\rإيعاب قوله: (للانفساخ) أي على القول الضعيف قوله له أو الفسخ هو المعتمد حلبي وزيادي اه.\rبجيرمي قوله: (والحيلة الخ) أي لانه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان اه.\rرشيدي قوله: (في ذلك) أي الاعتياض عن نحو المسلم فيه قوله: (ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال اه.\rسم عبارة النهاية ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن من جنس المسلم فيه اه.\rقوله: (بشرطه) عبارة النهاية ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين ثم قال وفي المغني وسم ما يوافقه وعلم مما تقرر أي في قوله نحو المسلم فيه الخ أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض عنه على الاصح من تناقض لهما اه.\rقوله: (الآتي) أي في قول المتن فإن استبدل الخ قوله: (في غير ربوي) إلى قول المتن فإن استبدل في النهاية والمغني إلا قوله: فعلم إلى والثمن قوله: (\rبمثله) أي بربوي اه سم قوله: (من جنسه) وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب سم عن الايعاب للشهاب بن حجر اه.\rرشيدي قوله: (لتفويته الخ) أي أما الربوي فلا يجوز الاستبدال عنه لتفويته الخ فهو علة لمقدر اه.\rع ش قوله: (ولهذا) أي للتفويت المذكور قوله: (الابراء منه) أي الربوي وقوله: (من جوازه فيه) أي جواز الابراء في الربوي اه.\rع ش قوله: (الثابت في الذمة) أي أما المعين فلا يصح الاستبدال عنه كما قدمه في شرح والثمن المعين كالمبيع اه.\rرشيدي قوله: (لا قبله) أنظر ما وجه إمتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة قد يقال إنه مستثنى اه.\rع ش قوله: (للحديث الصحيح) أي لخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الابل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي (ص) فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ اه.\rنهاية زاد المغني فقوله وليس بينكما شئ أي من عقد الاستبدال لا من العقد الاول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك اه.\rقوله: (كل دين مضمون بعقد) شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه اه.\rرشيدي قوله: (كأجرة الخ) أي ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه اه.\rنهاية عبارة سم عبارة الروض تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الاصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين الضمان أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا اه.\rقوله: (وفارقت) أي أنحاء الثمن قوله: (ونحو الثمن يقصد ماليته) هذا ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب اه ع ش.\rقوله: (ولا يصح الخ) أي لعدم لحوق الاجل اه.\rمغني قوله: (وفيما يأتي) أي الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف قوله: (فعلم) أي من قوله: ويصح عكسه قوله: (الآن) أي وقت الاستبدال قوله: (لا بدين ثابت الخ) كونه معلوما مما ذكره محل توقف إلا أن يعمم قوله مؤجل بما كان باعتبار الاصل وإن حل في حال الاستبدال قوله: (لفظ يدل الخ) عبارة البجيرمي أن يكون بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي: وهو ظاهر وبحث الاذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه.\rقوله: (في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع","part":4,"page":406},{"id":1852,"text":"دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لان الدينار لكونه نقد هو الثمن والفلوس هو\rالمثمن الذي في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف سم على حج اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي بأن كانا نقدين أو عرضين نهاية ومغني قول المتن (في علة الربا الخ) أي أو في جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة اه.\rنهاية قال ع ش قوله: الشروط المتقدمة منها التقابض فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ما هو جنسها اشترط الحلول والمماثلة وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لانه كإنه قبضه منه ورده إليه ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجز التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي اه.\rع ش واعلم أن ذلك غير مخالف لما تقدم آنفا في الشرح كالنهاية من عدم جواز الاستبدال في ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به لانه فيما إذا كان العقد المتقدم على الاستبدال ربويا وما هنا فيما إذا كان عقد الاستبدال ربويا قول المتن (اشترط قبض البدل في المجلس) والظاهر أنه يشترط الحلول أيضا وكأنه تركه لانه لازم للتقابض في الغالب كما مر اه.\rرشيدي قول المتن (للبدل) أي شخصه اه.\rمغني قوله: (لجواز الصرف عما في الذمة) كأن قال بعت الدراهم التي في ذمتك بدينار في ذمتك ثم يعينه ويقبضه في المجلس.\rقوله: (لكن يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وليس بسديد الخ) هو كما قال بل هذا الاعتراض ساقط لا ورود له نعم قول الشارح وكأنه غفل الخ لم يظهر وجه مناسبته لما نحن فيه فليتأمل فإن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل اللهم إلا أن يقال مقصوده إنها إذا صدقت مع نفي الموضوع بصدقها فيما نحن فيها بالاولى اه.\rسيد عمر قوله: (أو دينه لا نفسه) عبارة النهاية والمغني نفسه أو عن دينه وإن حمله بعضهم على الثاني اه.\rقال ع ش قوله: نفسه بأن كان باقيا في يد المقترض وقوله: أو دينه بأن تصرف فيه فلزمه بدله وقوله: وإن حمله بعضهم هو ابن حج اه ولا يخفى أن الاختلاف إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد حلهما قوله: (وإن جاز الخ) أي فيما إذا كان القرص باقيا في يد المقترض قوله: (كذلك) لا حاجة إليه قوله: (يعني) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية قوله: (وبدل غيرهما الخ) بالجر عطفا على قيمة المتلف عبارة المغني وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا بمثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين اه.\rقوله: (بأنه الخ) تصوير للتبرع قوله: (وذلك لاستقراره) علة لقول المصنف جاز اه.\rع ش قوله: (ولو بإخبار المالك) أي للبدل أي فلو تبين\rخلافه تبين بطلانه فيما يظهر اه.\rع ش وكتب سم أيضا ما حاصله تقدم في شرح قول المصنف في باب الربا ولو باع جزافا تخمينا الخ ما هو صريح في أن العلم بالاخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا","part":4,"page":407},{"id":1853,"text":"لا حقيقة المعاوضة اه.\rقوله: (الآتية) أي آنفا في التنبيه قوله: (وكونه) أي العوض اه.\rع ش.\rقوله: (تنبيه أقرضه الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض لانه من قاعدة مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا وهو ظاهر فليتأمل سم ونهاية قوله: (جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إن كان بغير لفظ البيع كلفظ الاخذ والصلح وإلا ففيه نظر لان لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة اه.\rسم قوله: (إذ لا ضرورة الخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو ظاهر وكذا يقال في مسألة الصلح الآتية اه.\rسم قوله: (لتقدير المعاوضة فيه) أي في عقد الاستبدال المذكور قوله: (في تقدير المعاوضة فيه) أي في عقد الصلح اه.\rع ش قوله: (لاحد الالفين) الاولى الالف الدراهم قوله: (بخلاف ما إذا كان الالف والخمسون الخ) إلى قوله: كما مر زاد النهاية عقبه ما نصه كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة اه.\rأي لان لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلم يتمحض عقده للتعويض وإن جرى على معين ع ش قوله: (فيما لو أعطاه كيس دراهم) عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا ان علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو مثلها وللكيس قيمة أو لا قيمة له ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل وفي غيره في الاخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل وإلا فلا يضمنه أخذا مما يأتي وبه صرح المتولي انتهى اه.\rسم قوله: (لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله: خذه بدراهمك ولذا قال بحكم الشراء الفاسد اه.\rسم قوله: (فإن قلت الخ) راجع لاول التنبيه اه.\rسم قوله: (دون ربا الفضل) أي وإلا لابطلوه لانه حينئذ من قاعدة مد عجوة اه.\rسم قوله: (عن المقابلة) أي المعاوضة وقوله: (ومر) أي في التنبيه اه.\rكردي قوله: (لها) أي\rللمقابلة وتقديرها قوله: (وهذا) أي التمكن ثم الترك قوله: (لا يقتضي الخ) الانسب يقتضي عدم إسقاطه","part":4,"page":408},{"id":1854,"text":"أي ربا اليد قوله: (والمعتمد ما في الروضة الخ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قوله: (من جوازه) أي بيع الدين غير المثمن اه.\rشرح المنهج عبارة المغني تنبيه القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه اه.\rقوله: (بشرطه) أي بيع الدين وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط الاستبدال وهو قول المصنف فإن استبدل الخ لانهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله الآتي: وهو الاستبدال السابق اه.\rكردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله الآتي: ثم إن اتفقا الخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين السابق في شرح والجديد جواز الاستبدال الخ بقوله فعلم جواز الاستبدال بدين حال الخ قوله: (مؤول) أي مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني بعين أو دين وقوله: (لذلك) إشارة إلى جوازه بعين أو دين وضمير استقراره راجع إلى الدين اه.\rكردي قوله: (قولهم الخ) أي في تعليل الجواز قوله: (لاستقراره) إلى قوله: ثم إن اتفقا في النهاية والمغني قوله: (كبيعه ممن هو عليه) من جملة المقول أي قياسا على بيعه الخ قوله: (وهو) أي بيعه ممن هو عليه.\rقوله: (ومحله) أي ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه.\rع ش قوله: (إن كان الدين الخ) أي المبيع خبر لقوله: ومحله قوله: (مستقرا) أي مأمونا من سقوطه خرج به الاجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ونحو نجوم الكتابة اه.\rبجيرمي قوله: (مليا) أي موسرا من الملاءة وهي السعة قوله: (وإلا كفى الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين أي وإن لم يكونا ربويين وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مقتضى كلام الاكثرين يخالفه ولا يصح أن يحمل الاول على الربوي والثاني على غيره كما قاله: بعض المتأخرين لان مثالهم يأبى ذلك لان الشيخين مثلا ذلك بعبد اه.\rقوله: (حملوه على الاول) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له لان غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والاول يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص أو تقييد وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل اه.\rسم قوله: (وإلا لم يوافق تمثيله) أي لان الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا اه.\rسم قوله: (أو كان له) إلى قول المتن وقبض في النهاية قوله: (أو كان له الخ) كأن كان لزيد على بكر عشرة\rدراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل أحدهما عن دينه دين الآخر اه.\rبجيرمي وفيه نظر تصويرا وحكما فإنه هو الاستبدال السابق ويأتي آنفا عن ع ش ما يفيد أن المراد بدينا آخر دين المدين على غير دائنه وفيه أنه هو الذي مر آنفا في المتن فليحرر تصويره والمغني تركه قوله: (فاستبدل عنه دينا آخر) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة وإلا كان قال: جعلت مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة لانها حوالة اه.\rع ش قوله: (والنهي عن ذلك الخ) عبارة المغني لنهيه (ص) عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم وفسر بيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي اه.\rقوله: (صححه الخ) خبر قوله: والنهي الخ قوله: (والحوالة جائزة الخ) أي فهي مستثناة اه.\rع ش قول المتن (وقبض العقار) دخل فيه النهاية والمغني بقولهما: ثم شرع في بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالاحياء والحرز في السرقة فقال: وقبض الخ قوله: (ونحوه) إلى قوله أما أمتعة المشتري في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا إلى ومثلها وقوله بلفظ إلى المتن قوله: (ونحوه) أي فما يعد تابعا له اه.\rع ش قوله: (كالارض وما فيها الخ) مثال للعقار اه.\rع ش عبارة المغني وهو الارض والنخل والضياع كما قاله الجوهري وأراد بالضياع","part":4,"page":409},{"id":1855,"text":"الابنية اه.\rوعبارة الرشيدي قوله كالارض الخ هذا هو حقيقة العقار كما في الصحاح وغيره فادخال الكاف عليه إما للاشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية اه.\rقوله: (ونخلا) أي رطبا أو جافا وإن كان الجاف لا بقاء له وخرج بذلك الاشجار المقلوعة فلا بد فيها من النقل وإن كانت حية وأريد عودها كما كانت وكان الاولى وشجر كما عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للاقتصار عليه في كلام الجوهري في تفسير العقار فقول الشيخ والشجر بيان للمراد من العقار في كلامهم اه.\rع ش قوله: (وثمرة) مثال لنحوه اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي بأن تلفت أوان الجداد قوله: (فهي منقولة الخ) وفاقا للمغني والايعاب وخلافا للنهاية حيث قال: وهو أي قول الشيخين قبل أوان الجداد مثال لا قيد كما أفاده الجلال البلقيني وشمل ذلك أي كون القبض بالتخلية ما لو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقال الرشيدي قوله م ر بعد بدو صلاحها وكذا قبله المفهوم بالاولى وإنما قيد بالبعدية لانها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده اه.\rقوله: (ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جداده وغيره كالثمرة وهو ما اعتمده في الايعاب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من إعتبار التخلية فيه هو ما في الجواهر وغيرها اه.\rسم قوله: (حيث جاز بيعه) أي بأن كان المقصود منه ظاهرا اه.\rع ش قوله: (أي إقباض ذلك) أول به ليصح حمل قوله تخليته عليه إذ كل من الاقباض والتخلية فعل البائع بخلاف القبض فإنه فعل المشتري ولا يحمل عليه التخلية إلا على وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول القبض اه.\rسم وقوله ليصح حمل قوله الخ أي وإلا فخصوص الاقباض ليس شرطا إلا إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل لا غير اه.\rرشيدي قول المتن (تخليته للمشتري) أي تركه له اه.\rمغني قوله: (بلفظ يدل الخ) كخليت بينك وبينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والاشارة ومحل اشتراط ذلك كما هو ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل المشتري بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ اه.\rبجيرمي عن الشوبري عن الطندتائي وقوله ومحل اشتراط الخ في سم ما يوافقه قول المتن (وتمكينه من التصرف) وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله نهاية ومغني عبارة الايعاب وهي أي التخلية كما علم مما تقرر تمكين البائع أو وكيله المشتري أو وكيله من التصرف في المبيع بإزالة المانع الحسي والشرعي اه.\rقوله: (بتسليم مفتاح الدار) أي إن كان مفتاح غلق مثبت بخلاف مفتاح القفل اه.\rع ش قوله: (إن وجد) نعم إن قال له البائع: تسلمه واصنع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح سم على منهج أي ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد البائع وإن كانت","part":4,"page":410},{"id":1856,"text":"قيمة المفتاح تافهة اه.\rع ش قوله: (ودخل في المبيع) ينبغي أنه احتراز عما لو صرحوا بإخراجه فقط وإلا فالظاهر دخوله عند الاطلاق وإن كان منقولا اه.\rسم قوله: (مع عدم الخ) متعلق بالتخلية قوله: (مانع حسي) أي ككونها في يد غاصب وقوله: (أو شرعي) أي كشغل الدار بأمتعة غير المشتري اه.\rع ش قوله: (لان القبض الخ) تعليل لحصول القبض بما ذكر في المتن والشرح قوله: (فحكم) من التحكيم ببناء المفعول قوله: (وهو راض بهذا وما يأتي) أي والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا وفيما بعده اه.\rمغني قوله: (لهم) أي للاصحاب وقوله ذلك أي قضاء العرف بهذا وبما يأتي قوله: (جريان الخلاف) أي المشار إليه بقول المتن في الاصح قوله: (فيه) أي فيما يأتي قوله: (لانه مبني على الاختلاف الخ) حاصله ومتى وقع الخلاف في شئ أهو قبض\rأو لا كان ناشئا عن الخلاف في العرف فيه فمن عده قبضا ينسبه للعرف ومن نفى القبض فيه يقول العرف لا يعده قبضا اه.\rع ش قوله: (كما اعتمده الخ) راجع لقوله والمستأجر الخ قوله: (عملا بالعرف) علة لاشتراط الفراغ مما ذكر قوله: (لتأتي التفريغ الخ) علة للعمل بالعرف اه.\rع ش إي لاقتضاء العرف ذلك عبارة المغني عقب المتن لان التسليم في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الامكان ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كبيرة اه.\rقوله: (هنا) أي في نحو الدار قوله: (حالا) أي من شأن الامتعة ذلك بخلاف الزرع وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن التفريغ منه حالا لا يمنع وجوده من القبض ولو كثرت الامتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت القبض اه.\rع ش قوله: (ببعضها) عبارة النهاية والمغني في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبينها حصل الخ قوله: (حصل قبض ما عداه) ظاهره وإن كانت الامتعة في جانب من البيت وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبغي حصول القبض فيما عدا الموضع الحاوي للامتعة عرفا اه.\rع ش.\rقوله: (أما أمتعة المشتري) محترز قوله: غير المشتري قوله: (ومن نحو وكيله) فبقاء أمتعة الوكيل والولي مانع من صحة القبض لانه تمنع من دخول البيع في يد من وقع له الشراء اه.\rع ش قوله: (كحقير متاع) أي كحصير ومنارة وخرج غير الحقير ومنه فص صغير الجرم كبير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في الدار وإحرازه بها والمنع عنها لاجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا كذلك الحقير فليتأمل سم وع ش قوله: (لغيره) ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير فيما يظهر اه.\rع ش قول المتن (فإن لم يحضر العاقدان) شمل ذلك ما لو لم يحضر واحد منهما أو حضر أحدهما دون الآخر كما لو كتب أحدهما بالبيع أو الشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فيما لو غابا معا أو المشتري أما لو كان المشتري حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن لحضوره عنده ولكن قضية إطلاقهم اعتبار مضي زمن إمكان حضور البائع فيجب العمل به حتى يوجد صارف عنه اه.\rع ش قوله: (العقار) إلى قوله: أما عقار في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (الذي بيد المشتري) نعت للمبيع قوله: (عن محل العقد) أي مجلسه وإن كان بالبلد اه.\rع ش قوله: (يسع نقله) أي في المنقول قوله: (أو تفريغه) أي في غير المنقول بل مطلقا قوله: (أو تفريغه مما فيه الخ) هذا سيما مع مقابلته لقوله الآتي: أما عقار أو منقول الخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع غير المشتري","part":4,"page":411},{"id":1857,"text":"الموجود فيه بالفعل وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآتي ولا أمتعة فيه لغير المشتري خلافه اه.\rسم أقول وهذا أي اعتبار التفريغ بالفعل صريح العباب وظاهر النهاية وعليه حمل الحواشي عبارة شرح المنهج عبار العباب فإن لم يكن المبيع حاضرا في مجلس العقد كفت التخلية ولو منقولا مع مضي إمكان قبضه اه.\rقوله: (إنما إغتفر) أي اغتفر عدمه وتركه قوله: (غائب) قيد في كل من العقار والمنقول اه.\rع ش قوله: (فلا يكفي الخ) خلافا للمغني قوله: (وهو بيده) أي حكما أما لو كان بيده حقيقة لم يشترط مضي زمن بل إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا انتهى منه م ر مثله في حاشية سم على منهج عنه م ر ثم نقل عنه م ر أنه م ر قال بعد ذلك إنه لا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن فيه تناوله ورفعه انتهى أقول: وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن فيه الوصول والنقل فيما كان غائبا وهو بيد المشتري فتأمله اه.\rع ش ويأتي في الشرح وعن المغني وسم والرشيدي اعتماد الاول قوله: (أو التخلية) ليس المراد بها التخلية حقيقة بل تحمل على إمكان التفريغ منه وعبارة سم على حج لعل المراد الاستيلاء وإلا فلا وجه لذكرها لان العقار الخالي من أمتعة غير المشتري قبضه بالاستيلاء عليه مع الاذن إن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر فيه تفريغ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في قبضه وراء أذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء انتهى اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل اه.\rوعبارة المغني ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه اه.\rقوله: (فممنوع الخ) وفاقا للمغني والنهاية عبارتها والمعتمد خلافه وهو أن يد الاجنبي كيد البائع اه.\rقوله: (وفي الحاضر الخ) عط ف على قوله: من إلحاق الاجنبي.\rقوله: (واعتمده الاذرعي الخ) وكذا اعتمده النهاية قوله: (أن هذا المنقول) أي عن المتولي من أنه يصير مقبوضا بنفس العقد وإن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر مضي زمن يمكن فيه التخلية والنقل قوله: (هو الاحق الخ) اعتمده المغني إلا قوله: وإن كان الخ قوله: (كما بينته) في شرح العباب عبارته لانه إن كان أمانة فقد رضي بدوام يده أو مضمونا سقط ضمان القيمة وتقرر ضمان الثمن اه.\rقوله: (أن رجوع شيخنا الخ) عبارة شرح الروض\rوخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين وخلافا للمتولي هكذا افهم ولا تغتر بما يخالفه اه.\rنعم إن كان البيع مما يتناول باليد وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان مقبوضا بنفس العقد م ر اه.\rسم قول المتن (وقبض المنقول) أي حيوانا أو غيره نهاية ومغني قوله: (المتناول) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله لا الدابة إلى المشحونة وقوله وكذا ركوبه إلى ويشترط وقوله ويتعين إلى ومر إلى قول المتن فإن جرى في النهاية إلا ما ذكر وقوله تناوله بها وقوله وفيه نظر إلى ولو باع قول المتن (تحويله) أي ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل سم على حج وقضيته أنه لو اشترى","part":4,"page":412},{"id":1858,"text":"سفينة وما فيها من الامتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة وهو ظاهر.\rفرع: حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أو لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني لانه لا يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر سم على المنهج اه.\rع ش أقول هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده أيضا ما يأتي في شرح فيكون معيرا للبقعة وما يأتي هناك عن السيد عمر فقوله لانه لا يعد الخ ظاهر المنع والله أعلم.\rقوله: (تناوله بها) ظاهره وإن لم يضعه في محل ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش قوله: (كسفينة) ولو كانت كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه.\rعميرة وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا بأن كانت تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول سواء كانت في بر أو بحر ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضا أن تتجر بجره مع الخلق الكثير وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها سم على منهج وهو واضح اه.\rع ش قوله: (وإن اشترى مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ولو قبل فراغه منه ويوجه بأنه متاع المشتري وهو لا يشترط الفراغ منه م ر اه.\rسم قوله: (على الاوجه الخ) عبارة المغني ولو اشترى الامتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار ولو اشترى صبرة\rثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله اه.\rقوله: (مع تفريغ السفينة) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفا في العادة لا بد من تفريغه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر مما يعد ظرفا منه الصندوق فيشترط الصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع ما فيه كفى في قبضهما تحويل الصندوق وقوله في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما لو باع الشجرة دون الثمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة لانه وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظرف لان وجود الثمرة على الشجرة مانع من التصرف فيها اه.\rقوله: (من محله الخ) متعلقان بالتحويل قوله: (لا الدابة الخ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة اه.\rع ش قوله: (المشحونة الخ) نعت للسفينة قوله: (وتقدير الخ) عطف على تفريغ السفينة قوله: (كما يأتي) أي في المتن عن قريب قوله: (أمره له بالتحول) أي حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما لو أمر به ولم يتحول فلا يكون قبضا ومثله ما لو تحول لجهة غير الجهة التي أمره بها اه.\rع ش قوله: (وكذا ركوبه عليه الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد كذلك أي واقفا ولا وطئ الجارية اه.\rقوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (مرئيا للقابض الخ) أي وقت القبض أيضا كوقت الشراء اه.\rع ش قوله: (ويتعين حمله الخ) فيه نظر اه.\rسم قوله: (دون الغائب) فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه وإن لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الابصار لعدم اشتراط رؤية ما يقبضه هذا ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد التعميم اه.\rع ش أي تعميم شرط الرؤية للغائب والحاضر وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة النهاية وظاهره أي النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب اه.\rقال ع ش قوله م ر وظاهره عدم الفرق معتمد وقوله بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة للغائب أن يكون","part":4,"page":413},{"id":1859,"text":"مستحضرا لاوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد أو غيره كأن وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ذلك ولا يكتفي برؤية الوكيل وقوله: وحمله بعضهم هو حج اه.\rع ش قوله: (ومر أن إتلاف المشتري الخ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في الارض بالتخلية فيستثنى\rذلك من كلامه نهاية ومغني.\rقوله: (قال ابن الرفعة الخ) أقره النهاية وجزم المغني به أي باستثناء القسمة من غير عزو لاحد قوله: (والقسمة) أي قسمة الافراز اه.\rع ش قوله: (وفيه نظر) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة افراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع أي بأن كانت قسمة تعديل أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل قبضه اه.\rوقوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج اه.\rع ش عبارة الرشيدي فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج نظر فيه قوله: (وباع حصته) إلى المتن في النهاية قوله: (من مشترك) أي عقارا كان أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه أي م ر ما يخالفه وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ضياعه بخلاف غيره اه.\rع ش قوله: (لم يجز له الاذن) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر اه.\rسم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل يكفي إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري لان اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم أر بحثا انتهى أقول وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن من الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي بأن تعذر استئذانه أو امتنع من الاذن قوله: (فإن أقبضه البائع الخ) بقي ما لو أذن له في قبضه ويظهر أنه لا أثر لمجرد الاذن فلا يصير البائع ضامنا بذلك وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك اه.\rسيد عمر قول المتن (فإن جرى البيع) أي في أي مكان كان نهاية ومغني قوله: (ثم أريد) إلى قوله: أو والمبيع في النهاية قوله: (والمبيع) أصلح الشارح به المتن لان ظاهره أن الموضع ظرف للبيع عبارة المغني تنبيه كان الاولى للمصنف أن يزيد والبيع بالميم فإن جريان المبيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما قدرته في كلامه لكنه تبع المحرر في ذلك ولعله من غير تأمل اه.\rقوله: (معنى لا يتوقف الخ) عبارة المغني بأن اختص بالمشتري بتملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كالتحجر أو لم يختص بأحد كموات وشارع ومسجد وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الاسنوي فيه نظر اه.\rقوله: (لكن إن ظن رضاه) كذا شرح م ر وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم يظنه وسيأتي وقد نظر الاسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب\rللقبض لكن جزم الشارح في شرح الارشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب وهو حاصل ما في شرح العباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه.\rسم وقوله وأفتى شيخنا الشهاب الرملي الخ مر عن المغني ما يوافقه في الاول دون الثاني وعبارة الرشيدي قوله م ر وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح اه.\rوعبارة ع ش قوله: مر وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع","part":4,"page":414},{"id":1860,"text":"والمشتري اه.\rقوله: (قيد في المنقول إليه) لا منه إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله: والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اه.\rسم قوله: (ودخول الباء الخ) أشار به إلى رد ما قاله الولي العراقي قول المصنف لا يختص بالبائع مقلوب وصوابه لا يختص البائع به لان الباء تدخل على المقصور اه.\rقوله: (وإن جرى البيع) أي في أي مكان كان اه.\rمغني قوله: (في محل له الانتفاع به) شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر رشيدي وسم عبارة ع ش قوله له الانتفاع به أي دون المشتري فلا يرد الموات ونحوه اه.\rوعبارة المغني أي في موضع يستحق منفعته أو الانتفاع به بملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر اه.\rقوله: (على هذا) أي قوله وعارية قوله: (قولهم إن المستعير لا يعير) كان الاولى أن يؤخره قوله: (للقبض) سيذكر محترزه بقوله: أما أذنه في مجرد النقل الخ قوله: (وما هنا من هذا) محل تأمل اه.\rسيد عمر قوله: (باعتبار الصورة) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ذكر من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير اه.\rع ش قول المتن (لم يكف ذلك) محله بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه نهاية ومغني وإلى ذلك أشار الشارح بقوله المفيد للتصرف قوله: (أعاده) مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك وإن لم يعده اه.\rع ش قوله: (لا يتوقف على نقل الخ) أي فلا يشترط نقله عن محل البائع اه.\rرشيدي قوله: (أو والمبيع الخ) عطف على قوله: والمبيع في دار البائع قوله: (في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا) الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن لم يأذن لانه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي\rيكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي لان يده عليه وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض اه.\rسم.\rقوله: (اشترط إذنه) المعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب اه.\rنهاية وقدمنا عن المغني ما يوافقه قوله: (وغيره) أي ولو المشتري اه.\rنهاية قوله: (اشترط إذنهما) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته فلا بد من إذنه اه.\rقال ع ش أي ولا يتوقف على إذن شريكه اه.\rعبارة سم قد يقال قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب وفرق وهو موافق لما مر عنه في الاجنبي اه.\rقوله: (في مجرد النقل) بأن قال: أذنت لك في نقله أو في نقله لا للقبض اه.\rع ش قوله: (أي والحال أن له حق الحبس) لا يخفى اتجاه هذا لانه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لاذنه في القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذنه اه.\rسم وهو واضح خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وكذا أي لا يكفي لو أذن له في مجرد التحويل اه.\rزاد الاول وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه.\rيعني ابن حجر قال ع ش قوله فيما يظهر نقل سم على منهج التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض ووجهه اه.\rقوله: (وبه صرح الخ) أي بالتقييد بما إذا كان له","part":4,"page":415},{"id":1861,"text":"حق الحبس قوله: (وإن حصل به ضمان اليد) فإن تلف انفسخ العقد وسقط الثمن اه.\rع ش وفي البجيرمي عبارة الشيخ سلطان قوله وإن حصل ضمان اليد الخ فلو خرج مستحقا بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على البائع ولا يستقر عليه الثمن لو تلف وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع لان يد البائع عليه إلى الآن انتهت وهي تدل على أنه ضمان يد فقط اه.\rأي لا ضمان يد وعقد معا عبارة سم قوله: وإن حصل الخ وينبغي أن الامر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا اه.\rمع حصول القبض به معير الهواء بقعة المتاع.\rقوله: (قال القاضي الخ) أقول قضية كلام شرح المنهج خلافه سيما وقد قال ويمكن دخوله أي المتاع في قولي ما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع وهو من حيث المعنى ظاهر لانه إذا إذن في وضع المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن قوله وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار اه.\rع ش وقوله: كأن وضع المتاع فيه كان الاولى وضع المبيع على المتاع في الحقيقة الخ قوله: (وكنقله بإذنه نقله الخ) أي إذنه في النقل إلى متاع الخ للقبض فيكون قوله: (ومحله إن وضع ذلك الخ) قد يتوقف في هذا التقييد لانه بإذنه له في نقله مع أن هواء ذلك\rالظرف المنقول إليه حيز للبائع فقد إذن له في نقله من حيز له إلى آخر له وإن كان شغل بقعة المتاع به ممتنعا فليتأمل فإن كلام القاضي إن كان مفروضا فيما إذا إذن له في نقله إلى المتاع فلا حاجة إلى هذا التقييد وإن كان مفروضا مع عدم الاذن فقد يتوقف فيه حتى مع تقييد الشارح المذكور لان الاذن في وضع المتاع الاول لا يستلزم جواز غيره ففيه شغل الفراغ المستحق للبائع بغير إذنه اه.\rبصري قوله: (ووضع البائع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بغير أمره وقوله: وهذا إلى وقبض الجزء قوله: (بين يدي المشتري) ليس قيدا وكذا عن يمينه أو يساره أو خلفه حيث سهل تناوله فالمدار على أن يكون في مكان يلاحظه اه.\rبجيرمي قوله: (بقيده السابق) وهو كونه بحيث يمكن تناوله باليد وعلم به ولا مانع اه.\rع ش قوله: (قبض) ظاهره وإن كان مما لا يتناول باليد وتقدم ما فيه اه.\rسم قوله: (قبض) أي إقباض اه.\rبجيرمي قوله: (بغير أمره) مفهومه أنه أي الوضع لو كان بأمره فخرج مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ر اه.\rسم وع ش قوله: (لم يضمنه) أي ضمان يد أما ضمان العقد فيضمن بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ العقد ويستقر عليه الثمن اه.\rبجيرمي قوله: (وقبض الجزء الشائع) خرج به المعين فلا يصح قبضه إلا بقطعه سواء كانت تنقص قيمته بقطعه أم لا لكن في سم على منهج ما حاصله أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه اه.\rع ش قوله: (والزائد أمانة) أي إن كان للبائع أو لغيره وإذن له في القبض اه.\rبجيرمي عبارة ع ش قوله: والزائد أمانة أي إذا اقبضها لنقل يد البائع عنها فقط أما إن قبضها لينتفع بها بإذن من الشريك وجعل علفها في مقابلة الانتفاع بها فإجارة فاسدة فإن تلفت بلا تقصير لم تضمن وإن إذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شئ فعارية وإن وضع يده عليها بلا إذن فغاصب كما ذكره ابن أبي شريف اه.\rقوله: (من غير إذن البائع) إلى قوله: ويستقر عليه في النهاية والمغني قوله: (من غير إذن البائع) ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لاخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لانه بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب للمبيع اه.\rع ش قوله: (إلا إن تعددت الصفقة الخ) فلو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن\rسلم إليه البائع نصفه من المبيع لانه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري نهاية ومغني","part":4,"page":416},{"id":1862,"text":"قال ع ش قوله م ر إن الاعتبار بالعاقد معتمد وقوله م ر ولكل منهما الخ أي والحال أن لكل الخ وقوله م ر أن الصفقة الخ معتمد اه.\rقوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وكالثمن عوضه) عبارة النهاية ويقوم مقام تسليمه عوضه اه.\rأي تسليمه رشيدي وع ش قوله: (وكذا لو صالح منه الخ) فلو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبس لاستيفاء العوض اه.\rمغني أي ولو سلم المشتري العوض فله الاستقلال بالقبض قوله: (لمستحقه) صلة سلمه اه.\rسم زاد الرشيدي وإنما قال المستحقة ولم يقل للبائع ليشمل الموكل والمولي بعد نحو رشده ونحو ذلك اه.\rقوله: (ولو بإحالته) غاية لقوله سلمه لمستحقه والضمير له أي للمستحق قوله: (بشرطه) مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة اه.\rع ش قوله: (وإن لم يقبضه) أي في مسألة الحوالة اه.\rنهاية قوله: (إذ لا حق الخ) كالمكرر مع قوله السابق لم يكن له حق الحبس الخ ولعل لهذا اقتصر النهاية والمغني على ما هنا قوله: (بأن كان حالا الخ) أي كلا أو بعضا قوله: (ولم يسلمه) أي الحال قوله: (رده) أي لزمه رده مغني ويعصى بذلك أي الاستقلال نهاية قوله: (فيطالب به إن استحق) عقبه شرح م ر بقوله وقول بعضهم هنا: أنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد اه.\rوقضية قوله م ر والراجح الخ أنه له الرد على البائع إذا تعيب وأنه ينفسخ العقد إذا تلف اه.\rسم قوله: (في ضمانه) أي ضمان يد وضمان عقد كما أشار إليه بقوله فيطالب به إن استحق أي وتلف ويستقر عليه ثمنه إن تلف أي ولم يستحق فهذا يدل على أنه ضمان عقد وما قبله على أنه ضمان يد زيادي وسلطان والمعتمد عند م ر أنه يضمن ضمان يد فقول الشارح أي شيخ الاسلام ومثله ابن حجر ويستقر عليه ثمنه ضعيف اه.\rبجيرمي.\rقوله: (ويستقر عليه ثمنه الخ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يد ينفسخ م ر اه.\rعبارة ع ش قوله م ر نعم يدخل في ضمانه ضمان يد فإذا تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي اه.\rقوله: (أن ما فيها) أي الجواهر قوله: (وجه غلطه) أي غلط الزاعم قوله: (ووجهه) أي ما في الجواهر قوله: (وإنه الخ) عطف على أن المتولي الخ قوله: (من حيث إن المشتري الخ) أنظر وجه كون هذه الحيثية يقتضي أنه كغير المقبوض اه.\rسم قوله: (وهو لا يرتفع) أي ضمان العقد قوله: (بالقبض الصحيح) أي كإقباض المشتري بعد الاقالة قوله: (\rوكالمقبوض) أي وجعله كالمقبوض قوله: (لا ينافيه) أي جعله كالمقبوض الخ قوله: (ولو أتلفه الخ) أي المبيع الذي استقل بقبضه المشتري اه.\rع ش قوله: (حينئذ) أي حين الاتلاف قوله: (ففي قول) أي مرجوح (يضمنه) أي البائع قوله: (العمراني) بالكسر والسكون نسبة إلى العمرانية ناحية بالموصل اه.\rع ش قوله: (هو مسترد) أي البائع.\rقوله: (ورجحه في الروض) أي في أوائل الباب اه.\rسم قوله: (انفساخ العقد) هو الاوجه اه.\rنهاية أي ويسقط الضمان عن المشتري ع ش قوله: (تخيير) بحذف العاطف معطوف على قوله: إنفساخ العقد قوله: (وبهذا) أي التوجيه المذكور قوله: (يتضح رد قول السبكي الخ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره وهو المعتمد وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع اه.\rسم قوله: (والذي يجئ على الصحيح الخ)","part":4,"page":417},{"id":1863,"text":"هذا هو المعتمد وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا أو يفرق القياس الاول خلافا لم لكن ما قاله أي م ر هو الموافق لقوله السابق أي الشارح ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع اه.\rسم وقد مر عنه وعن ع ش الجزم بالاول.\rقوله: (حيث لم توجد صورة القبض) قد يقال لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا اه.\rسم قوله: (ووجه) أي الزركشي قول المتن (اشترط مع النقل ذرعه الخ) فإن قبض ما بيع مقدرا بواحد مما ذكر جزافا ولو مع تصديق البائع في قدره الذي أخبره به أو مقدار بغير المعيار المشروط كأن ذكر الكيل فقبضه بالوزن فهو ضامن لا قابض ولو تلف في يده قبل وقوع نحو اكتيال صحيح ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع لتمام القبض وحصوله في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره وهو المعتمد نهاية وعباب وفي سم بعد نقله عن الروض وشرحه وعن الشهاب الرملي على شرح الروض مثله وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده اه قول المتن (اشترط) أي في قبضه (مع النقل) أي في المنقول اه.\rمغني قوله: (في الاول) أي المذروع وقوله: (في الثاني) أي المكيل وقوله: (في الثالث) أي الموزون وقوله: (في الرابع) أي المعدود قوله: (البقية) أي الذرع والوزن والعد عبارة ع ش أي من كل ما بيع مقدرا اه.\rقوله: (ويشترط وقوعها) إلى قوله: وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله فيما بيع جزافا قوله: (أن يكتال الخ) أي مثلا قوله: (عنه) أي نيابة عن البائع قوله: (ويمكن تأويله) أي كأن يقال إذن له في\rتعيين من يكتال للمشتري عن البائع كما يؤخذ من قوله م ر الآتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو يقال: إن البائع إذن للمشتري في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما بالمقدار فكيل المشتري ليس قبضا ولا إقباضا وإنما المقصود منه معرفة مقدار المبيع اه.\rع ش قوله: (إليها) أي إلى محلة العقد لا إلى خصوص موضع العقد اه.\rع ش قوله: (فيما بيع جزافا) لا وجه للتقييد به فإن النقل معتبر في المقدر مع التقدير فليتأمل وعبارة العزيز قال في المطلب وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به المتولي وفي المغني أي والنهاية والايعاب نحوه فلم يقيدا بما بيع جزافا اه.\rسيد عمر واعتذر ع ش عن الشارح بما نصه ولعله إنما قيد بالجزاف لانه الذي يحتاج إلى التحويل دائما وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه.\rولا يخفى بعده قوله: (على المستوفي) وهو المشتري في المبيع والبائع في الثمن اه.\rنهاية قوله: (ومؤنة النقد على المستوفي) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقاه م ر اه.\rسم عبارة المغني والنهاية ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الاجارة بما إذا كان الثمن معينا اه.","part":4,"page":418},{"id":1864,"text":"قوله: (ولم يضمنه) مقتضى سياقه وإن تعمد وهو مخالف لقوله الآتي: كما لو تعمده وإن لم يأخذها ولما في ع ش مما نصه والمجتهد غير مقصر مفهومه إذا قصر في الاجتهاد أو تعمد الاخبار بخلاف الواقع ضمن وصرح به حج اه.\rعبارة الايعاب وخرج بخطأ تعمده فيضمن لتقصيره اه.\rقوله: (من عدم الرجوع) أي ولو بأجرة وعبارة شرح الروض ولو أخطأ النقاد وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي الخ وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا اعتمد النهاية والمغني إطلاقه قوله: (أي بما لا يؤلف) عبارة النهاية أي غلطا فاحشا خارجا عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتي في الاجارة اه.\rقال الجمل: أي تعدى بالتحريف فلا يستحق الاجرة وإن لم يكن فاحشا اه.\rقوله: (فلا أجرة له) أي فيما غلط فيه فقط دون البقية اه.\rع ش قوله: (لانه إنما يكون الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لا يقال قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا لانا نقول هو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا مجتهد\rوالمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الاجرة ليس بشئ اه.\rوقولهما والقول الخ يعنيان به قول الشارح المذكور تبعا للزركشي قوله: (وإن لم يتعمده) لعل الصواب ترك واو وإن الخ حتى لا ينافي ما بعده اه.\rسيد عمر وهذا مبني على كون واو وإن لم يأخذها استئنافية وأما إذا كانت وصلية كما هو المتبادر الموافق لكلامه في الايعاب فوجود واو وإن لم يتعمده هو الصواب قوله: (ونظر) إلى الفرع في النهاية قوله: (وإلا) أي بأن يتنازعا فيمن يكيل (نصب الحاكم الخ) ويقاس بالكيل غيره نهاية ومغني قوله: (أمينا) أي كيالا أو وزانا أو عدادا فلو أخطأ الكيال وما بعده فإنه يكون ضامنا لتقصيرهم بخلاف خطأ النقاد ولو بأجرة م ر أي خلافا لحج وعدم ضمانه لانه مجتهد بخلاف الكيال وما بعده وأما القباني فيضمن لانه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوازن والعداد ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد بيمينه ولو أخطأ القباني في الوزن ضمن كما لو أخطأ في النقش الذي على القبان ولو أخطأ نقاش القبان كأن نقش مائة فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لانه ليس مجتهدا بخلاف النقاد كذا قاله الشيخ عبد البر الاجهوري على منهج وهو ضعيف واعتمده ع ش على م ر عدم ضمان النقاش لانه غير مباشر ونصه أقول في تضمين النقاش نظر لان غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد تغرير وهو لا يقتضي الضمان وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في الضمان ما لو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع اه.\rبحروفه اه.\rبجيرمي قول المتن (عليه) أي بكر قول المتن (فليكتل) أي بكر قوله: (أي يطلب منه أن يكيل له) لا أنه يكيل بنفسه لانه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن إذن له زيد اه.\rبجيرمي قوله: (لان الاقباض هنا متعدد) أي من عليه الحق متعدد اه.\rع ش قوله: (لان الكيلين الخ) فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقص عليه أو بما لا يقع بين الكيلين أي بأن كانت الزيادة أو النقص كثيرا فالكيل الاول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب قوله: (نعم الاستدامة الخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى مل ء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان اه.\rع ش قوله: (في نحو المكيال) أي كالذراع قوله: (فتكفي) عبارة المغني ولو قبضه في المكيال","part":4,"page":419},{"id":1865,"text":"وسلمه لغريمه فيه صح لان استدامة المكيال كابتدائه وقد يقال في الذرع كذلك اه.\rقوله: (اقبض) من باب ضرب قوله: (ولا يلزمه رده) أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لان قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمر وفلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه اه.\rع ش وقوله ذمة عمرو صوابه ذمة زيد قوله: (ويصح قبضه له) أي قبض عمرو لنفسه ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو قال لغيره وكل من يشتري لي منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائع رجلا في الاقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ولو قال لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الاول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الاول وللاب وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع اه.\rنهاية زاد المغني والعباب مع شرحه أو قال له: اشتر لي واقبضه لك ففعل فسد القبض لان حق الانسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لاذنه في القبض منه أو قال له: اشتر به ذلك لنفسك فسد التوكيل لانه لا يمكن أن يشتري بمال الغير لنفسه والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء أو في ذمته صح الشراء له والثمن عليه اه.\rوزاد شرح العباب عطفا على في ذمته أو أطلق على الاوجه اه قول المتن: (قال البائع) أي مال نفسه مغني ونهاية وأفاده الشارح بذكر محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن وقول الشارح هنا لمعين بثمن حال الخ أربعة قيود فالمجموع ستة قوله: (لمعين) أي لمبيع معين ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد اه.\rرشيدي قوله: (في الذمة) أخذه مما يأتي وقوله: (بعد لزوم العقد) احتراز عما قبل اللزوم إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن (أجبر البائع) أي وجوبا على الابتداء بالتسليم اه.\rسم قوله: (لرضاه بذمته الخ) ولان حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع\rغيره من الديون اه.\rمغني قوله: (ولان ملكه) أي ملك البائع للثمن (مستقر) بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م ر اه.\rع ش قوله: (لا منه) أي البائع وكذا ضمير قوله تصرفه قوله: (من هلاكه) أي الثمن وكذا ضمير قوله فيه قوله: (وقضية العلة الاولى) وهي قوله: لرضاه بذمته وكذا قضية ما قدمنا من تعليل المغني قوله: (أنه لو كان الثمن الخ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين أجبرا أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء كانا عرضين أو نقدين أم مختلفين انتهى اه.\rسم.\rقوله: (والاول أقرب) معتمد اه.\rع ش قوله: (أما المؤجل الخ) محترز قوله بثمن حال قوله: (فيجبر البائع الخ) أي وإن حل اه.\rع ش قوله: (فيجبر البائع الخ) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن ولا ضامن وإن كان غريبا وخاف الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد اه.\rبجيرمي قوله: (ليتساويا) أي في تعين الحق قوله: (وعليه) أي على هذا القول قوله: (وحينئذ) أي","part":4,"page":420},{"id":1866,"text":"حين عدم الاجبار أو حين المنع من التخاصم قوله: (ثم يسلم) بالرفع أي الحاكم أو العدل وكذا ضمير قوله إليه.\rقوله: (ويظهر أن يلحق بذلك الخ) أي فيكون الاظهر إجبارهما لكن هذه الصورة والصورة التي قبلها يعني كون الثمن معينا والمبيع في الذمة إنما تأتيان على ما اعتمده الشارح م ر من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد إليه بلفظ البيع كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس أما على ما جرى عليه الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى والاحكام تابعة للمعنى فلا يتأتى إجبار فيه لان الاجبار إنما يكون بعد اللزوم وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس المال في المجلس ثم إن حصل قبضه في المجلس استمرت الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض وإن لم يتفرقا ولم يقبض لم يتأت الاجبار لعدم اللزوم ويصرح بما ذكر قوله م ر وما قيل من إختلاف المسلم الخ اه.\rع ش قوله: (من الاقوال الاربعة) قال النهاية من الاقوال الثلاثة الاخيرة قال ع ش ما نصه عبارة حج من الاقوال الاربعة وعليها فمقابل الاظهر قوله وفي قول لا إجبار وعلى كلام الشارح م ر مقابل الاظهر قوله: أجبر البائع وعبارة الشيخ عميرة قوله: وأجبر في الاظهر أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الاظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج اه.\rقوله: (سواء الثمن) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يعلم من كلامه في الوكالة قوله: (نعم البائع نيابة الخ) محترز ما قدمنا عن النهاية والمغني في أول الفرع من قيد مال نفسه ومثل البائع فيما ذكر المشتري قوله:\r(وعامل قراض) أي والحاكم في بيع أموال المفلس اه.\rمغني قوله: (لا يجبر على التسليم) أي على جميع الاقوال اه.\rكردي قوله: (فلا يتأتى هنا الخ) أي لا يتأتى في البائع عن غيره إلا الرابع والثاني دون الاول والثالث قوله: (إلا إجبارهما) معتمد وقوله: (أو إجبار المشتري) ضعيف أو محمول على ما إذا باع بثمن معين لشئ في الذمة اه.\rع ش وفي الايعاب من اعترف بوكالة إنسان يطلب منه إثباتها ولا يلزم المشتري التسليم إليه قبل ذلك اه.\rقوله: (لم يتأت إلا إجبارهما) قال في العباب: مطلقا انتهى سم أي سواء كان المبيع والثمن معينين أو غير معينين أو مختلفين قوله: (بإجبار أو تبرع) كذا في المغني وشرح المنهج وكتب عليه البجيرمي ما نصه ضعيف بالنسبة للفسخ لانه إذا سلم متبرعا لم يجز له الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة بإجبار الحاكم وقد يقال: هو بالنسبة للاجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف شوبري والذي بعده قوله: وإلا فإن كان معسرا الخ اه.\rوسيأتي عن سم ما يوافق الجواب المذكور وفي الشرح كالنهاية والمغني ما يفيده قوله: (أو عينه) إلى قوله: ويؤخذ في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على ما قاله الاذرعي قوله: (إن تعين) كأن عين في الفقد اه.\rع ش عبارة الرشيدي أي ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه حضوره في المجلس من غير تعيين أصلا اه.\rقوله: (ولاجباره عليه) أي المشتري على التسليم قوله: (لم يتخير البائع) أي في الفسخ اه.\rمغني قوله: (وإن أصر) أي المشتري قوله: (إليه) أي البائع قوله: (ويؤخذ منه) أي من عدم التخيير اه ع ش قوله: (في الثانية) أي في مسألة عدم تعين الثمن المذكورة بقوله وإلا فنوعه اه.\rكردي قوله: (محجورا عليه فيه) أي في النوع الحاضر مجلس العقد قوله: (تصرفه فيه) أي في شئ منه وقوله: (بما يفوت الخ) أي كالبيع مثلا اه.\rرشيدي قوله: (وإلا) أي وإن لم يصر محجورا عليه الخ.\rقوله: (فورا) معمول للاحضار قوله: (ويوجه إطلاقهم الخ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع في موقع العقد اه.\rرشيدي قوله: (فطلب الخ) أي طلب المشتري قوله: (عنه) أي عن وقت حضور النوع قوله: (فيه) أي في طلب التأخير اه.\rع ش قوله: (أو عناد) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه ع ش عبارة","part":4,"page":421},{"id":1867,"text":"الايعاب والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الاداء من الحاضر الموافق لصفة الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف أو عناد وإلا بأن طلب تأخيرا يسيرا يحتمل عرفا لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه إذ لا حاجة إليه اه.\rقوله: (لانه\rالاصل) أي وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر أنه لا يطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ولا العاقد ولو انتقل إلى بلدة أخرى اه.\rع ش وفي سم والرشيدي ما يوافقه قوله: (وألا يكن) أي الثمن قوله: (يكن حاضرا) إلى بالباب في النهاية إلا قوله بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فإن كان) أي المشتري قوله: (بأن لم يكن الخ) عبارة الايعاب والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أم أقل أم أكثر أو له غيره وزادت الديون عليه اه.\rقوله: (ساوى) أي المبيع قول المتن (فللبائع الفسخ) فإن صبر بأن لم يفسخ بقي الحجر على المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه.\rعباب مع شرحه.\rقوله: (وأخذ المبيع) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعي إنه لا يفتقر اه.\rمغني.\rقوله: (وحينئذ) أي جواز الفسخ وقوله: (يشترط فيه) أي في جواز الفسخ اه.\rع ش قوله: (حجر القاضي) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (حجر القاضي) هذا مع قوله: أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط الحجر الفلس اه.\rسم عبارة البجيرمي قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف إذا الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض فيهما أنه موسر اه.\rوهو الظاهر قوله: (هذا إن سلم الخ) معتمد والاشارة راجعة إلى قوله: فللبائع الفسخ الخ اه.\rع ش قوله: (وإلا لم يجز له استرداد الخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه لانه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه.\rسم ومر عن البجيرمي مثله.\rقوله: (إن لم يكن محجورا عليه) فيه أمران الاول أن الحجر بالفلس ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر بالفلس ابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طروء يساره بعد الحجر بموت مورثه أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس لان الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن الاصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه.\rوبينا هناك أن","part":4,"page":422},{"id":1868,"text":"الصحيح في حالة الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك أن تقول\rينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده الشارح بقوله إن لم يكون محجورا عليه بفلس فيندفع الامر الثاني أيضا اه.\rسم زيادة إيضاح من ع ش قوله: (في أمواله كلها) عبارة العباب والمغني في المبيع وفي باقي أمواله وإن وفت بدينه اه.\rقوله: (به) أي بهذا الحجر.\rقوله: (ولا يحتاج لفك قاض) أي بل ينفك بمجرد التسليم اه.\rسم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن هذا الحجر لا يعتبر فيه ضيق المال الخ قوله: (بعد الحجر عليه) أي في أمواله كلها قوله: (بعد الحجر الخ) المعتمد هنا عدم الاحتياج إلى الحجر سم ونهاية ومغني قوله: (لما ذكر) أي لتضرره بتأخير حقه عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج لتعذر تحصيل الثمن كالافلاس به اه.\rقوله: (منها) أي من بلدة البيع اه.\rع ش قوله: (إلى بلد آخر) أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد اه.\rرشيدي ولك أن تزيد أو بينه وبين المال مسافة القصر وبين محل العقد وبين المال دونها فيكون راجعا لصورتي الايسار جميعا قوله: (ببلد البائع) أي الذي انتقل إليه وقوله: (مطلقا) أي سواء انتقل البائع منه أم لا اه.\rع ش قوله: (عنه) أي عن الثمن قوله: (للفيصولة) أي لا للحيلولة فلا يسترد بحال بخلاف ما للحيلولة فإنه قد يسترد اه.\rكردى قوله: (بخلاف السلم) فإذا أخذ رأس ماله فهو للحيلولة فإنه لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قول المتن (فإن صبر فالحجر) فيه إشعار بعدم الحجر في قوله: والاصح أن له الفسخ اه.\rسم قوله: (على المشتري) أي يضرب على المشتري نهاية ومغني قوله: (كما ذكرنا قريبا) أي في المبيع وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن اه.\rمغني.\rقوله: (كذلك) أي أصالة اه.\rع ش قوله: (له) أي للحاكم قوله: (ثم يسلم) أي الحاكم أو العدل قوله: (ماله) أي ما وجب له قول المتن (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذا المشتري فوت المبيع واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني.\rباب التولية قوله: (أصلها) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني إلا قوله: وبقائه إلى المتن قوله: (تقليد العمل) أي إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس اه.\rبجيرمي عبارة الكردي أي تفويضه إلى الغير اه.\rقوله: (ثم استعملت) أي في لسان أهل الشرع اه.\rع ش قوله: (فيما يأتي) عبارة الشوبري والتولية إصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثل الثمن مثلا المثلي أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه والاشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن\rبلفظ أشركتك أو ما اشتق منه اه.\rقوله: (ولم يذكرها) أي المحاطة اه.\rع ش أي في الترجمة قوله: (لانها في الحقيقة) أي في نفس الامر اه.\rع ش قوله: (أو اكتفى عنها الخ) وهذا أولى لما يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم أو يقال ترجم لشئ وزاد عليه وهو غير معيب ولم يذكر الشارح معناهما لغة وشرعا ويجوز أن يقال هما مصدران لرابح وحاط فيكون في اللغة معنى المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا ومعنى المحاطة نقص","part":4,"page":423},{"id":1869,"text":"كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما يأتي وهو أن المرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على أجزائه والمحاطة بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه اه.\rع ش قوله: (ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار إذ ليس له أي المشتري التصرف مع غيره أي البائع بما يبطل خياره أي البائع لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر اه.\rسم زاد البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما وإذن له البائع اه.\rقوله: (وعلمه الخ) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه.\rع ش أي والواو بمعنى مع قوله: (وبقائه) أي الثمن قوله: (أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي اه.\rسم قوله: (مما يأتي) أي في قوله وإلا بطلت لانها حينئذ بيع بلا ثمن اه.\rكردي قوله: (وصفة) أراد بالصفة ما يشمل الجنس وخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل عدم الاكتفاء بذلك ما لم ينتقل المعين للمولي أو يعلم قدره وهو في يد البائع اه.\rع ش عبارة الحلبي ومنها أي الصفة كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا اه.\rقوله: (وإن طرأ علمه) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الايجاب كما علم من قوله قبل وعلمه بالثمن ويظهر أنه لو تقدم القبول من المشتري وهو عالم بالثمن دون البائع كان قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك وهو كذا أو لم يقل ذلك ولكن أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياسا على ما لو علم به المشتري بعد الايجاب اه.\rع ش قوله: (بعد الايجاب) أي للتولية وقوله: (وقبل القبول) لا بعده ولو في مجلس العقد وهذا مستثنى من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه اه.\rع ش قوله: (بإعلامه) أي البائع اه.\rع ش قوله: (هنا) أي في علم المولى والمتولي بالثمن قوله: (الظن) الاولى ما يشمل الظن اه.\rسم قوله: (أو وليتكه) أي العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول هذا العقد وليتكه والاولى رجوع الضمير للبيع اه.\rقوله: (وإن لم يقل) إلى قوله: ويرده في\rالنهاية إلا قوله: وإن لم يذكر إلى وهذا قوله: (وإن لم يذكر العقد) خالفه النهاية والمغني فقالا ما حاصله أنه لا بد في الاشراك من ذكر البيع أو العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك وإلا فتكون كناية اه.\rواعتمده ع ش والرشيدي وقال سم ويؤيده أي ما قاله الشارح إن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها اه.\rوأشار ع ش إلى رده بقوله: ومثل العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه.\rقوله: (وهذا) أي وليتك هذا العقد أو وليتكه اه.\rع ش قوله: (وما اشتق منه) أي مصدره على حذف المضاف لان الصحيح أن الاصل في الاشتقاق هو المصدر والافعال والصفات مشتقة منه قوله: (بنحوه قبلته الخ) أي أو اشتريته وقياس ما مر في البيع الاكتفاء بقبلت من غير ضمير اه ع ش قوله: (من حين التولية) متعلق بقوله مؤجلا والمعني يقع مؤجلا من حين التولية بقدر الاجل المشروط في البيع الاول اه.\rرشيدي قوله: (على ما رجحه ابن الرفعة) وهو الاوجه نهاية وزيادي.\rقوله: (ويرده الخ) فيه نظر إذ معنى بناء ثمنها على العقد الاول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الاول وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة ولا يرده فتأمل اه سم قوله: (من حينه) أي من حين العقد الاول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب اه.\rسم قوله: (أما المتقوم) إلى قوله: إن علم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (لتقع) أي التولية (عليه) أي عين المتقوم عبارة المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره وبه أي بعين الثمن مطلقا أي مثليا أو متقوما بأن انتقل إليه اه.\rع ش قوله:","part":4,"page":424},{"id":1870,"text":"(بالعرض) صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم وغير السلم وغير المنضبط من المتقومات اه.\rع ش قوله: (وذكر القيمة مع العرض أي كأن قال: قام علي بعرض أو كتاب قيمته كذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو وليتك العقد بما قام علي وهو عرض أو كتاب قيمته كذا قوله: (لو ولت امرأة الخ) بأن قالت: وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته أي الصداق بمهر المثل قوله: (أو الرجل في عوض الخلع) بأن قال الزوج: وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باع عوضه بمهر المثل اه.\rبجيرمي وانظر هذا التصوير مع قول الشارح الآتي لوجوب ذكره قوله: (في عوض الخ) أي أو في الصلح عن الدم ويكون الواجب الدية سم على منهج اه.\rع ش قوله: (في الصورتين) أي قوله: لو ولت امرأة الخ وقوله: أو الرجل الخ قوله: (لوجوب ذكره) أي مهر المثل قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها اه.\rسم.\rقوله: (وقولهم مع العرض) أي مع ذكره اه.\rرشيدي قوله: (للسلامة من الاثم) ينبغي أن محل الاثم إذا حصلت مظنة التفاوت وإلا كان قطع بأن العرض لا تنقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا اثم سم على حج أي وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد اه.\rع ش قوله: (في الاجارة) أي سواء إجارة العين والذمة وإن فرق سم على المنهج بينهما عبارته ولك أن تفرق بين الاجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اه.\rكلام الناشري انتهى اه.\rع ش قوله: (بشروطها) أي التولية من كونهما عالمين بالاجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدره بها وقوله: (وإلا) أي بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة قوله (بقسطه من الاجرة) أي من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي منه بعد رعاية أجرة المثل لما بقي ولما مضى وقال سم على حج وينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا اه.\rوقياس ما تقدم في تفريق الصفقة أنه لا يشترط العلم بالقسط بل توزيع الاجرة على أجزاء المدة كاف اه.\rع ش قوله: (أو وليتك ما بقي الخ) ينبغي أن يكون التولية في البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه.\rسيد عمر قول المتن (وهو بيع في شرطه) أي لان حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله: لان حد البيع هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص اه.\rقوله: (أي شروطه) إلى قوله: وبه يعلم في النهاية قوله: (وتجدد الشفعة الخ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لانه ملك جديد نهاية ومغني قول المتن (لكن لا يحتاج إلى ذكر الخ) في العباب والروض وأصله وكذب المولي في الثمن قدرا أو جنسا أو صفة كهو أي ككذبة في المرابحة وسيأتي اه.\rأي سيأتي حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان وبقي أيضا الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر اه.\rسم قوله: (لظهور أنها بالثمن) أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج اه.\rع ش قوله: (من البائع الخ) متعلق بحط رشيدي قوله: (أو وارثه الخ) أي أو السيد بعد تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع اه.\rنهاية قال ع ش قوله بعد تعجيز المكاتب أي إن كان البائع مكاتبا ومثله سيد العبد المأذون له في التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه.\rقوله: (أو وكيله) أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ع ش ورشيدي قوله: (بحط موصى له الخ) أي بأن أوصى البائع","part":4,"page":425},{"id":1871,"text":"بالثمن لواحد أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري وقوله: (ومحتال) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف اه.\rكردي قوله: (بكل تقدير) أي تقدير كون حطهما عاما أو خاصا اه.\rكردي ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب أو للتقييد قوله: (ارثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي وما أوصى له به اه ع ش قوله: (كالحط) أي كالتعبير به قوله: (حط ذينك) أي الموصى له بالثمن والمحتال به قوله: (فإنه) أي الثمن الذي أسقطه الموصى له به أو المحتال به قوله: (فكل من التعبيرين مدخول) فيه نظر واضح لان التعبير بالسقوط جامع وإن لم يكن مانعا والتعبير بالحط ليس بجامع ولا مانع سم وسيد عمر وكردي قوله: (بعد التولية) إلى قوله: إذ لا معاملة في النهاية والمغني الا قوله: لان الاصل عدم الحط قوله: (بعد التولية أو قبلها الخ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها الخ فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (بعد اللزوم أو قبله) أي لكل من البيع والتولية أو لاحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الاخذ بالشفعة لانه قهري اه.\rسم قوله: (إذ خاصة التولية) أي فائدتها قوله: (أو جميعه) عطف على قول المتن بعض الثمن قوله: (إن حط أيضا) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولى بعد الحط على المولي بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا لانه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع الثمن من المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شئ لان الهبة لا دخل لعقد البيع الاول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي بأن حط الجميع قبل لزوم التولية ولو بعد لزوم البيع قوله: (لانها حينئذ بيع الخ) قال الدميري: حادثة وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه.\rوما قاله هو الموافق لكلام الشيخين اه.\rمغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك وهو ما نصه ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الاصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه.\rسيد عمر قوله: (ومن ثم) أي من أجل كونها حينئذ بيعا بلا ثمن اه.\rع ش قوله: (لو تقايلا) أي العاقدان في التولية كردي وع ش قوله: (بعد حطه) أي الجميع قوله: (بعد اللزوم)\rأي لزوم التولية قوله: (لم يرجع المشتري) أي المتولي (على البائع) أي المولي بالكسر اه.\rكردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الاول والاول هو الظاهر المتعين قوله: (ليس للبائع) أي الاول اه.\rع ش.\rقوله: (وسيأتي في الاجارة الخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله نظرا واضحا ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط أي الابراء لا يلحق المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الاجارة الخ فأمرت أصحابنا لارادتي غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي م ر فضرب على جميع ذلك ووافق على أن الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للارشاد وبما تقرر تعلم أن الاوجه أن الابراء كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري","part":4,"page":426},{"id":1872,"text":"ليس كالحط ضعيف انتهى اه.\rسم وأقره ع ش قوله: (وحينئذ فلا يلحق ذلك الخ) قد يقتضي صحة التولية ولو بعد الحط ولعله غير مراد اه.\rسم قوله: (فلا يلحق ذلك) أي صحة الابراء عن جميع الاجرة اه.\rكردي.\rقوله: (أي المبيع) إلى قوله: نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: وقضية كلام الشيخين في النهاية قوله: (في الاحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الاشراك وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد الاشراك ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع اه.\rسم باختصار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والاحكام لان الاشراك تولية في بعض المبيع اه.\rقوله: (وإدخال ال الخ) عبارة المغني واعترض المصنف في إدخاله الالف واللام على بعض وحكى منعه عن الجمهور اه.\rقوله: (نعم لو قال الخ) بقي ما لو قال: أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا فيه نظر والذي يظهر الصحة ويكون شريكا بالربع والباء فيه بمعنى في ونقل عن بعض أهل العصر خلافه اه.\rع ش قوله: (لاحتماله) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد وقوله: وإن نزل أي كل من المقيس والمقيس عليه قوله: (على خلافه) أي خلاف المراد قوله: (فرق بينهما) أي بين ما لو قال بربع الثمن وبين قوله أشركتك في نصفه الخ اه.\rع ش قوله: (أنه لا يشترط الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (يشترط كفى بيع هذا الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فعليه) أي فإذا بنينا على ما قاله الجمع اه.\rع ش قوله: (من غير كراهة) إلى قوله: في أحد عينين في النهاية إلا قوله: ولا نيته قوله:\r(بيع المساومة) هي أن يقول: اشتر بما شئت اه.\rع ش عبارة الكردي أي المبايعة العادية بأن يطلب كل الاسترباح من الآخر مع قطع النظر عن العقد الاول اه.\rقوله: (فإنه مجمع على حله الخ) يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ويصرح به قوله انه ربا ولعل عدم الكراهة مع القول بالحرمة لشدة ضعف القول بالحرمة وليس القول بالحرمة مطلقا مقتضيا للكراهة بل يشترط قوة القول بها اه.\rع ش (وذاك) أي بيع المرابحة قوله: (قال فيه ابنا عمر وعباس الخ) عبارة المغني وما روي ابن عباس أنه كان ينهى عن ذلك وعن عكرمة أنه حرام وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن اه.\rقوله: (بها) أي بالمائة أي الاشتراء بها قول المتن (بما اشتريت) أي أو برأس المال أو بمائتين أو بما قام علي أو نحو ذلك ولو ضم إلى","part":4,"page":427},{"id":1873,"text":"الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز نهاية ومغني قوله: (أي بمثله) أي في المثلي أي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والاشراك اه.\rحلبي قول المتن (وربح درهم) بالجر على العطف والنصب على أنه مفعول معه والرفع بعيد اه.\rبجيرمي قوله: (هي بمعنى ما قبله) أي صيغة ربح ده يازده بمعنى وربح درهم لكل عشر كذا يفهم من سم والمغني وهو الظاهر وقضية كلام ع ش على م ر رجوع هي إلى لفظ ده عبارته قوله بمعنى ما قبلها أي عشرة لا يقال قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الاصل والربح واحدا وعشرين لانا نقول لا يلزم تخريج الالفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر وسيأتي الاشارة إليه في المحاطة بقول الشارح م ر المراد من هذا التركيب الخ اه.\rقوله: (فكأنه قال الخ) تفريع على قوله: هي بمعنى ما قبله قوله: (وآثروها) أي ده يازده اه.\rع ش عبارة سم قوله: لوقوعها بين الصحابة الخ عبارة شرح العباب وما روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا ينهيا عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولان إنه ربا معارض انتهى ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق فقوله: وآثروها الخ لا ينافي قوله السابق في مطلق المرابحة وذاك قال فيه الخ اه.\rوقال\rالكردي قوله: وآثروها أي آثروا المرابحة دون المساومة اه.\rقوله: (واختلافهم) أي الصحابة اه.\rسم قوله: (كما علمت) أي في قوله: وذاك قال فيه الخ فإنه يشعر بذلك وفيه أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الاجمال لا خصوص ده يازده إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم في اختلافهم في المطلق وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه الايثار اه.\rسم باختصار ولعل لهذا رجع الكردي ضمير وآثروها إلى المرابحة كما مر.\rقوله: (ولا يصح ذلك) أي لا يصح بيع المرابحة إن كان الثمن دراهم معينة الخ لان المعاينة هنا لا تكفي وإن كفت في باب البيع والاجارة كما يأتي قبيل قول المتن وليصدق البائع وبل للترقي أي بل لا يصح في أحد الخ لانه كاذب بخلاف ما لو قال قام علي بكذا فإنه يصح اه.\rكردي وقوله: وبل للترقي الخ يأتي آنفا عن سم عن شرح العباب ما يخالفه قوله: (غير موزونة) عبارته فيما يأتي غير معلومة الوزن اه.\rسم عبارة المغني والنهاية فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة اه.\rقوله: (كما يأتي) أي في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح اه.\rسم قوله: (ولا يقول الخ) أي في بيع عينين الخ مرابحة قوله: (ولا يقول اشتريت الخ) أي بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض وهذا أي أحد عينين الخ بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه","part":4,"page":428},{"id":1874,"text":"بلفظ الشراء ولا القيام إلا أن يبين الحال وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى العينين وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها وانه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة لان أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي ولا بغيرها اه.\rوقد استثنى في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه والله أعلم سم بحذف قوله: (إلا أن بين الحال) معناه أن يقول: اشتريته مع غيره وقسطت الثمن على قيمتهما وكان قسطه كذا اه.\rكردي قوله: (ودراهم الربح) إلى قوله وهذا في النهاية قوله: (حيث أطلقت)\rفإن عينت من غيره جاز اه.\rسم.\rقوله: (لو قال الخ) أي كاذبا وقوله: (لم يكن عقد مرابحة) بل عقد مساومة وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه.\rع ش قوله: (حتى لو كذب الخ) تفريع على قوله: لم يكن عقد مرابحة قوله: (فلا خيار الخ) أي للمشتري وهذا يقع في مصرنا كثيرا اه.\rع ش قوله: (كما يأتي) أي في شرح والاصح سماع بينته قوله: (وهذا) أي ما نقله عن القاضي هنا قوله: (غير ما يأتي) أي في شرح ولا خيار للمشتري وقوله: (عنه) أي عن القاضي اه.\rكردي قوله: (لان ذاك) أي ما يأتي قوله: (بذلك) أي بالمغايرة قول المتن (والمحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك اه.\rمغني قول المتن (وحط) بالنصب أي مع حط وهو متعين هنا ولا يصح الجر اه.\rحمل على النهاية قوله: (وحط درهم) إلى قوله: أما الحط في النهاية إلا قوله: أو بثمنه وإلى قوله: بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد ذلك قوله: (لان الربح الخ) أي في مرابحة الاحد عشر نهاية ومغني قوله: (على الاول) أي الراجح قوله: (لتسعين الخ) أي فيما إذا كان الثمن مائة وقوله: (أو لمائة) أي إذا كان الثمن مائة وعشرة قوله: (وعلى الثاني) أي المرجوح قوله: (ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني) أي يحط من كل عشرة واحد لان من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام وفي وعلى والاوجه في نظيره من المرابحة أي وهي قوله: وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من الغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم سم ونهاية ومغني قوله: (أو بثمنه) أي ثمن المبيع قوله: (ما استقر عليه العقد) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر اه.\rع ش قوله: (ما لحقه) أي الثمن قوله: (قبله) أي قبل اللزوم عبارة المغني في زمن الخيار اه.","part":4,"page":429},{"id":1875,"text":"قوله: (ونقص) قال المحلي: في زمن خيار المجلس أو الشرط اه.\rع ش قوله: (ذلك) أي ما لحقه الخ قوله: (لان العقد الخ) أي الاول وهو تعليل للمتن قوله: (إلا بذلك) إشارة إلى الثمن اه.\rكردي قوله: (أما الحط الخ) حاصله أن حط البعض إذا كان بعد لزوم العقد الاول فإن كان العقد الثاني بلفظ الشراء ينعقد المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد عقد المرابحة إلا إذا أسقط المحطوط وأضر\rبالباقي اه.\rكردي عبارة المغني ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع الحط بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام علي ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط وعبارة ع ش والحاصل أن الحط أي للبعض لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ القيام وأخبر بالباقي اه.\rقوله: (بل مع الشراء) أي بل يصح البيع مرابحة بلفظ الشراء بعد حط الكل الكائن بعد اللزوم أي ولا يلحق الحط أخذا مما تقدم في نظيره مع حط البعض وكأنه لم يتعرض له لفهمه منه إذ لا فارق اه.\rسيد عمر قوله: (ولا يلحق حط) أي لا يلحق المشتري حط البعض ولا الكل قوله: (بعد عقد المرابحة) أي وإن لم يلزم اه.\rرشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر اه.\rقوله: (بخلاف ما مر) أي التولية والاشراك سم وكردي قوله: (لان ابتناءهما) أي التولية والاشراك اه.\rسم قوله: (أو ثبت الخ) أو حصل أو بما هو علي اه.\rنهاية قوله: (أو بما وزنته) كذا في النهاية أي أعطيته اه.\rكردي قول المتن (دخل مع ثمنه أجرة الكيال الخ) ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه.\rنهاية عبارة الايعاب قال أي الاذرعي: ثم ما ذكرناه من دخول أجرة الكيال وغيره ظاهر إذا التزمها وأداها أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه بشئ لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق ولعل المراد التمثيل لا التقييد بما أدى انتهى أي فالالتزام كاف وإن لم يغرمه لان ذمته مشغولة به اه.\rقوله: (أجرة حمال الخ) ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود اه.\rنهاية قوله: (حمال) إلى قوله: ولو وزن في النهاية إلا قوله: بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه وقوله وللزركشي هنا ما لا يصح فليحذر قوله: (حمال وختان) أي للمبيع قوله: (إن اشتراه مريضا) قضيته أنه لو طرأ المرض بعد الشراء وقبل القبض أنها لا تدخل وقضية محترزه الآتي لمرض حدث عنده أنها تدخل والاقرب الدخول فليراجع قوله: (وعبرت بالثمن الخ) أي صورت الكيال والدلال في المتن بكونهما للثمن قوله: (أجرة ذلك) أي المذكور من الكيال والدلال اه.\rكردي قوله: (ونحوه) أي كالوزان قوله: (على الموفي الخ).\rفرع: الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله: بعتك بعشرة سالما فيقول: اشتريت لان معنى قوله: سالما أن الدلالة عليه فيكون العقد\rفاسدا كذا تحرر وأقره م ر واعتمده وجزم به ابن قاسم على شرح المنهج اه.\rع ش زاد البصري وسيأتي ذكر المسألة في آخر الضمان نقلا عن المغني والنهاية بتفصيل واختلاف بين السبكي والاذرعي فليراجع ثم بما يعلم لك منه أن الاولى بالاعتماد قول السبكي من الصحة عند العلم بقدرها والفساد عند الجهل اه.\rقوله: (وصور الخ) أي قول المصنف أجرة الكيال الخ (في المبيع) أي كما صور في الثمن يعني قد تجب أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري بأن يلزم المشتري من الالزام (بذلك) أي المذكور من أجرة الكيال والدلال (فيه) أي في المبيع (من يراه) أي الحاكم الذي يرى أن أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري قوله: (أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة) عبارة النهاية أو يلزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة اه وعبارة","part":4,"page":430},{"id":1876,"text":"الايعاب وبما إذا قال اشتريت بكذا ودرهم أجرة الكيال وهو مراد المتولي بقوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه قال ع ش أي كأن يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة كما قاله حج اه وقال الرشيدي وصورة التزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته بكذا ودرهم كيالة كما قاله الاذرعي وقوله أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الاذرعي هنا ك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة أو مجهولة اه كلام الرشيدي وقد قدمنا عن السيد عمر أن الاولى بالاعتماد قول السبكي من التفصيل خلافا لقول الزركشي من البطلان مطلقا وعبارته قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في صحة البيع بهذه الصيغة فليتأمل فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا محذور لان الثمن هو كذا فقط وجملة ودرهم دلالة ذكرت لافادة ما تحمله حتى يدخله فيما قام عليه به ثم رأيت آخر الضمان بهامش التحفة ما يقتضي صحة ما ذكر بالاولى فليراجع اه قوله: (مثلا) أي كدرهم كيل قوله: (أو جدد الخ) عبارة النهاية والمغني أو يتردد أي المشتري في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص اه قوله: (أو ليخرج) وقوله: (للقسمة) معطوفان على قوله ليرجع اه كردي قوله: (أو ليخرج) يتأمل اه سم لعل وجه التأمل أن هذا متعلق بالعقد الثاني والكلام هنا فيما يتعلق بالعقد الاول عبارة النهاية أو يشتريه جزافا ثم يكيله ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وعبارة المغني وصوره ابن الاستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره\rقال الاذرعي وفيه توقف وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وقال السيد البصري قوله أو ليخرج عن كراهة بيعه الخ ظاهره أن الكيل حينئذ قبل مباشرة العقد حتى يخرج عن الكراهة فهذه غير صورة ابن الاستاذ المنقولة في المغني اه وفيه توقف قوله: (ولو وزن) أي أدى (أحدهما) أي البائع والمشتري اه كردي قوله: (ما لم يظن وجوبها عليه الخ) ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد تزويج ابنته مثلا شيئا من الزوج غير المهر ويسمونه بالميكلة وسيأتي للشارح م ر في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الاذرعي ثم قال وهو كما قال اه ع ش قوله: (ما تحمله الخ) أي تحمله المشتري عن بائعه بأن وجبت على البائع نحو أجرة الكيال وتحمله عنه المشتري اه كردي قوله: (إلا ان ذكره) أي بأن يقول اشتريت بكذا وتحملت عنه كذا ثم يقول بعتك بما قام علي اه كردي قوله: (وكذا الخ) أي مثل ما تحمله المشتري عن بائعه في عدم الدخول إلا إذا ذكره ما تبرع به المشتري وقال السيد عمر قوله وكذا ما تبرع به ينبغي إلا ان ذكره نظير ما تقرر فيما قبله لان ما تحمله عن بائعه تبرع على البائع اه قوله: (من غير استئجاره) أي ولا مجاعلته قوله: (الآتي) أي في الاجارة.\rقوله: (قاله الاذرعي) أي قوله وكذا ما تبرع به الخ أقره الشارح في الايعاب ونقل البجيرمي عن شيخه اعتماده قوله: (بأن هذا) أي الاعطاء المذكور (معتاد) أي فالمشتري موطن نفسه عليه قوله: (فلا خديعة فيه) أي لا خديعة من المشتري في الاعطاء أي في سكوته عن ذكره وبيانه قوله: (ويؤيده) أي الاعتراض قوله: (دخول المكس) يفرق بين المكس حيث يدخل وبين ما استرجع به المغضوب سيأتي أنه لا يدخل بأن المكس معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه كالبائع اه سم قوله: (الرفاء) يقال رفأ الثوب إذ ألام خرقه وضم بعضه إلى بعض قوله: (من الاربعة) أولها الحارس اه ع ش قوله: (وكذا الادوية) إلى قوله وربح كذا في النهاية قوله: (ونحوهما) أي كالصابون في القصارة اه مغني قوله: (كالعلف لتسمين) أي وإن لم يحصل لها السمن إيعاب وع ش قوله: (وعلف) أي أجرته ومثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ما تحتاج إليه كسقي وكنس زبل وغيرهما والمراد أجرة العلف والخدمة المعتادين لاصلاح الذوات أما الزيادة على ذلك التي تفعل لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف","part":4,"page":431},{"id":1877,"text":"لتسمينها اه ع ش قوله: (لغير تسمين) راجع للثلاثة جميعا قوله: (حدث عنده) أي بعد قبضه له على ما مر\rقوله: (وأجرة طبيب الخ) عطف على نفقة وكذا قوله وفداء جناية أي حادثة عنده وقوله وما استرجع به معطوفان عليه ويحتمل أنهما معطوفان على قوله ما قصد الخ قوله: (إن غصب أو أبق) أي عنده اه ع ش قوله: (لوقوعه) أي ما قصد به البقاء قوله: (ما استوفاه الخ) أي ما استحق استيفاءه إن حدث وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شئ اه ع ش قوله: (أنه يضمه للثمن الخ) أي وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الاشياء مع الجهل بها اه نهاية قوله: (ومر الاكتفاء) أي في شرح قال لعالم بالثمن قوله: (فإن قلت) إلى قوله هذا إن لم ينص في النهاية قوله: (هذا) أي حط الزيادة وربحها فيما لو أخبر الخ قوله: (وما أنفقته) عطف على ما قام علي.\rقوله: (وربح ده يا زده) أي أو حط ده يا زده قوله: (صح) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (بمائتين وعشرين) هذا في المرابحة أي وبمائة وواحد وثمانين درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم في المحاطة قول المتن (ولو قصر بنفسه الخ) وعمل غلامه كعمله اه مغني قوله: (أو طين) إلى قول المتن وليصدق في النهاية والمغني قوله: (أو صبغ) واضح أخذا من صنيع المتن أن محله في الاجرة لا في عين الطين والصبغ اه سيد عمر عبارة المغني ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لانه عين ومثله ثمن الصابون في القصارة اه قوله: (بمحل يستحق منفعته) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع وفيما لا يدخل وبيته أي ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له أو المعار أو المستأجر اه فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له اه سم أقول نعم عبارة ع ش قوله يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ر أولا أي فيما يدخل كأجرة المكان لان ذاك فيما إذا اكتراه لاجله ليضعه فيه وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه اه ويظهر عدم الدخول أيضا فيما إذا استحق منفعته بعد الشراء بنحو الاجارة لا لغرض وضعه فيه ثم وضعه فيه فليراجع قوله: (لم يقم) أي ما ذكر (عليه) أي المشتري وإنما قام عليه ما بذله اه نهاية ومغني قوله: (وطريقه) أي طريق إدخال أجرة ما ذكر من عمله ومحله وما تطوع به غيره قوله: (أن يقول لي الخ) عبارة النهاية والمغني أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا اه قوله: (ويضمه) أي الاجرة قوله: (أي المتبايعان) أي تولية أو إشراكا أو محاطة أو مرابحة حلبي اه بجيرمي قوله: (فلا تكفي هنا) أي في المرابحة وكذا في التولية والاشراك والمحاطة قوله: (لعدم تأتي البيع الخ) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبطه بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا إذا\rالاصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار وهو كونه درهما واحدا فالجهل بقدر الاصل هنا غير مانع من العلم بالربح وتقدم أن درهم الربح عند الاطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه سم قوله: (مثلا) أي أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة نهاية ومغني قوله: (مرابحة) ويظهر أو محاطة قول المتن (وليصدق الخ) المراد أنه يجب الاخبار بالامور المذكورة وأن يصدق في ذلك الاخبار عبارة الارشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية والاشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي بما اشترى به أو بما قام المبيع عليه صدقا وجوبا","part":4,"page":432},{"id":1878,"text":"ويخبر صدقا بعيب قديم إلى أن قال وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب أو ترك الاخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والامضاء ولم يحط شئ من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة البصري قوله وليصدق البائع الخ ينبغي أن يقول وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة أو محاطة أو بدونهما إذ لا يظهر وجه اشتراطهما في الصيغة المذكورة ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا أو حط كذا اه وقوله بما قام عليه أي أو بما اشتريت وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن وجوب الاخبار بالامور المذكورة إنما هو إذا لم يكن المشتري عالما بها وإلا فلا حاجة إلى الاخبار بها اه ويفيده كلام المصنف مع لشرح أيضا قوله: (وجوبا) أي صدقا واجبا قوله: (لان كتمه) أي كتم ما يختلف به الغرض قوله: (حينئذ) أي حين إذ باع مرابحة أو محاطة قوله: (استقر عليه العقد) أي عند لزومه قوله: (أو قام الخ) ظاهره العطف على قوله استقر الخ وفيه ما لا يخفى وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما قام الخ عطفا على الثمن ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به علمه بالقيمة في جواز الاخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقا وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد اه وسيذكر عن الايعاب ما يوافقه أي شرح الروض قوله: (عند الاخبار) أي بالثمن أو بما قام به المبيع عليه والظرف متعلق بقول المتن وليصدق فكان الاولى تقديمه على قوله في كل ما يختلف الخ.\rقوله: (وصفته) عطف على قدر الثمن أي صفة الثمن عبارة العباب وشرحه للشارح ويجب أن يصدق في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر\rوخلوص وغش وسائر الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي وإلا لم يجب ذلك لما مر أن الربح من نقد البلد الغالب والاصل من جنس الثمن اه قوله: (ظاهره) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه سم قوله: (والثاني) أي وجوب ذكر أصل الاجل قوله: (والاول) أي وجوب ذكر قدر الاجل قوله: (أطلق اشتراطه الاذرعي) اعتمده النهاية والمغني فقالا أي أصله أو قدره مطلقا إذ الاجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله م ر أو قدره هي بمعنى الواو ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف وإلا اكتفى بأصل الاجل ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى وقد خالفه الشارح م ر بقوله مطلقا الخ إن أريد بالاطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولا ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر وإن ذهب الزركشي الخ أن معنى الاطلاق عدم الفرق بين كون الاجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته وهو لا ينافي الصحة إذا","part":4,"page":433},{"id":1879,"text":"كان ثم عرف يحمل عليه الاجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الاصل وقضية قول حج الثاني واضح خلافه اه أقول وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الاجل مطلقا وهو كذلك لان الاجل يقابله قسط من الثمن اه خلافه ولكن قول الشارح الآتي وترك اخبار الخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الاخبار بشئ من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار وقول المغني ولو لم يبين الاجل والعيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد قوله: (وذلك) أي وجوب صدق البائع مرابحة أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به قوله: (لان بيع المرابحة) أي والمحاطة قوله: (مبني على الامانة الخ) أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الاخبار به وهو كذلك وكذا كل ما يجب الاخبار به قليوبي وحلبي اه بجيرمي قوله: (فاشترى) أي صاحبه (منه) أي من المواطئ وقوله: (ما اشتراه) مفعول فاشترى وقوله: (ثم أعاده بعشرين) أي ثم اشترى المشتري الاول من صاحبه بعشرين قوله: (ليخبر بها) أي بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني وقولهما في بيع المرابحة أي والمحاطة قوله: (كره) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (قوى المصنف تخيره) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال: فلو بان الكثير أي من الثمن عن مواطأة فله الخيار اه أي وقد باعه مرابحة\rكما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار له وقضية التخيير السابق أن لاحط اه.\rقوله: (واعترض الخ) أقره المغني قوله: (ولو اشترى) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بخمسين الخ) عبارة النهاية واشتراه ثانيا بأقل من الاول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالاخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه اه قوله: (فيقول) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية والمغني قوله: (قيمة كذا) ولا يكتفي فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة وإلا كفى عدل على الاشبه انتهى واعتمده السبكي والاول أحوط والثاني أوجه نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا اه إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله قوله: (وإن نازع فيه الاسنوي) وقال إنه غلط وأن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني قوله: (ولو اختلفت قيمته) أي العرض في زمن الخيار قوله: (اعتبرت يوم الاستقرار الخ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي ولا بانخفاضها رشيدي وع ش قوله: (وإن لم يقدره) أي وإن لم يخبر بقيمته اه كردي عبارة سم قوله وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي وعبارة النهاية والاسنى وإن لم يخبر بقيمته اه وعبارة السيد عمر قوله وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح أو ظاهر فهو مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة اه.\rقوله: (وقال المتولي لا فرق) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل المثلي أيضا وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي رادا على ع ش أنها تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح قوله: (الغبن) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (والشراء من محجوره الخ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الارش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش اه نهاية قال ع ش قوله ولو أخذ أرش عيب أي أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الانوار قاله سم على منهج وأقره الشارح م ر اه وفي المغني ما يوافقه قوله: (موجود حالة العقد) أي بخلاف الحادث بعده قال في","part":4,"page":434},{"id":1880,"text":"الروض وشرحه لا أي لا يخبر بوطئ الثيب وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى اه سم وفي العباب مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد وقال الشارح في\rشرحه بأن اشتراها حائلا فحملت وولدت في يده ثم زال نقص الولادة وانتفى محذور التفريق فحينئذ لا يجب الاخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ولوجوب الاخبار في الاول ومحل ما ذكر في وطئ الثيب حيث لم يكن زنا منها بأن مكنته مع ظنه أجنبيا وإلا لزمه الاخبار به لانه حينئذ ينقص القيمة ثم رأيت الزركشي قال ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الاخبار به كما في العيب الحاصل عنده ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده وكان ذلك منقصا لقيمتها كالعبد بكبر ونحوه انتهى اه قوله: (مطلقا) فلو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب بيانه أيضا مغني ونهاية قوله: (الحادث عنده) أي بآفة أو جناية ينقص القيمة أو العين نهاية ومغني قوله: (وترك الاخبار) إلى قوله وإن قال في النهاية والمغني قوله: (حرام الخ) أي إذا لم يكن المشتري عالما به كما مر قوله: (يثبت) أي حيث باع مرابحة (الخيار) أي فورا لانه خيار عيب اه ع ش قوله: (وباعه) أي مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه وإن كذب في الثمن عمدا أو غلطا وبين لغلطه وجها محتملا أو لا كقوله اشتريته بمائة ثم ولاه وأشركه أو باعه مرابحة أو محاطة فبان تسعين بإقراره أو بينة فالبيع صحيح ويسقط عشرة وربحها في المرابحة اه قوله: (بحجة) إلى قوله قال جمع في النهاية والمغني قوله: (كبينة الخ) الكاف استقصائية عبارة النهاية والمغني ببينة أو إقرار اه قوله: (لكذبه) تعليل للاظهر قوله: (أو يتبين الخ) تفسير لقول المتن يحط الخ قوله: (بما عداهما) أي ما عدا الزيادة وربحها قوله: (ولا للبائع) أي لتدليسه أو تقصيره اه ايعاب.\rقوله: (ومحل هذا الخ) أي قول المصنف والاظهر أنه يحط الزيادة وربحها قوله: (لا في اشتريته الخ) أي فلا حط هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والاذرعي اه سم.\rقوله: (لكنه عاص) استدراك على قوله لا في اشتريته الخ والضمير للبائع قوله: (وفيه نظر) أي فيما قاله الجمع المذكورون سم وكردي قوله: (بل الاوجه الخ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني قوله: (ولو توقف الناس) أي معاملتهم قوله: (أن ذلك) أي ما وقع الشراء به قوله: (أتى بلفظ يشمل ثمنه الخ) أي شمول الكلي لجزئيه فشمول رأس المال للتسعين من هذا الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول الكل لجزئه قوله: (لو كان هذا هو المراد الخ) لك أن تقول أي دليل يستدعي اتحاد التصوير فيما نحن فيه وفي المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه بما أفاده القاضي وفي الآتية بخلافه ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن كلام القاضي وجيه جدا من حيث المدرك اه سيد عمر قوله: (لو كان هذا) أي\rالفرق المذكور (هو المراد) أي للقاضي قوله: (في الصحة الآتية) أي في المتن آنفا قوله: (أي الثمن) إلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله رجاء ما تقرر قوله: (مرابحة) كان ينبغي أن يسقطه أو يزيد قبيله المبيع وباعه إذ الكلام في ثمن العقد الاول عبارة المغني ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي الثمن الذي اشترى به مائة وعشرة ا ه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اشترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى قوله مرابحة اه يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والاشراك والمحاطة أيضا كما صرح به العباب وشرحه أي في الجملة","part":4,"page":435},{"id":1881,"text":"لا بجميع ما ذكر من التفصيل قوله: (وأنه غلط) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا بين التعمد والغلط وهو قياس ما مر في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على الغلط قال شيخنا ولعلهم تركوا التعمد لان جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى وقد ذكر في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال: اشترى ثوبا بمائة ثم أخبر في المرابحة عمدا أنه اشتراه بتسعين فهل هو كاذب وجهان ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري هو كاذب لان التسعين بعض المائة فيتخير المشتري في الفسخ قال في التوسط ويجب الجزم بأنه إذا لم يساو التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين اه ايعاب قول المتن (الاصح الصحة) أي بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح بقوله يرده عدم ثبوت الزيادة الخ قوله: (كما لو غلط بالزيادة) وهو الصورة المتقدمة بقول المتن فلو قال بمائة فبان بتسعين الخ.\rقوله: (وتعليل الاول) أي تعليل الرافعي بتعذر قبول العقد الزيادة قوله: (لكن يتخير البائع) كذا في المغني والنهاية قوله: (وإنما روعي هنا) أي فيما لو زعم أنه مائة وعشرة قاله ع ش وهو لا يناسب قول الشارح العقد الاول لا الثاني الخ وقال الرشيدي يعني في مسألة الغلط بالزيادة اه وهو لا يناسب قول الشارح حتى يثبت النقص لانه ثم الخ عبارة الايعاب وسيأتي مثلها عن المغني راعى هنا المسمى وثم العقد الاول اه وهي ظاهرة لا غبار عليها ولعل الصواب أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد الثاني لا الاول حتى تثبت الزيادة بخلاف ما مر لانه الخ قوله: (حتى يثبت النقص) أي الذي ادعاه البائع فيزاد في الثمن اه ع ش وهذا مبني على ما تقدم منه مع ما فيه عبارة المغني فإن قيل طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد يعني الاول أجيب بأن البائع هناك نقص\rحقه فنزل الثمن على العقد الاول ولا ضرر على المشتري وهنا يزيد فلا يلتفت إليه اه قوله: (ثم) أي في مسألة الغلط بالزيادة قوله: (جبرناه) أي البائع بالخيار قال الشيخ عميرة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف فإنه رضي به في ضمن رضاه بالاكثر اه ع ش قوله: (والمشتري) أي وجبرنا المشتري قوله: (بفتح الميم) أي أما بكسرها فهو الواقعة نفسها ايعاب وع ش وبذلك يعلم ما في حاشية السيد عمر مما نصه قول المتن وجها محتملا يقع كثيرا في أبحاث المتأخرين أنهم يقولون وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح أنه إن ضبط بالفتح أشعر بالترجيح لانه بمعنى قريب أو بالكسر فلا لانه حينئذ بمعنى ذو احتمال اه بل الامر بعكس ما قاله كما صرح به ع ش في محل آخر قوله: (أي قريبا) أي ممكنا يقبله الشرع وبكسرها نفس الواقعة اه بجيرمي قوله: (بين هذا) أي ما لو ادعى البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري ولم يبين البائع وجها محتملا حيث لا يقبل قوله ولا بينته قوله: (وقف) بصيغة المصدر أي كانت وقفا عليه قوله: (إذا لم يكن صرح الخ) فإن صرح بذلك لم يقبل دعواه ولا بينته ومحله إذا لم يذكر تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت أو اشتبه المبيع علي بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح في باب الحوالة بعد قول المصنف ولو باع عبدا ثم اتفق المتبايعان الخ اه ع ش وسيجئ عن سم قبل الباب ما يوافقه قوله: (وكذا إذا الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والايعاب كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع الخ قال الرشيدي قوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله إن كذب نفسه اه قوله: (ثم ورثها) أي أو قبل الوصية أو النذر بها فيما يظهر قوله: (وتصرف له) أي للبائع قوله: (إن كذب نفسه الخ) أي وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لاقرب الناس إلى الواقف اه إيعاب قوله: (بأن العذر) صلة قوله ويفرق قوله: (هناك) أي فيما لو باع درا الخ.\rقوله: (وأما هنا) أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص قوله: (فالتناقض نشأ الخ) قد يقال والتناقض هناك نشأ من قوله أيضا وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن يقال لما كان الوقف والموت ليسا من فعله وقد يخفى كل منهما عليه","part":4,"page":436},{"id":1882,"text":"لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش قوله: (فذاك) أي أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة ولا تثبت الزيادة ولا الخيار لواحد منهما قوله: (وإلا ردت على البائع الخ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة\rاه مغني قوله: (بما حلف) أي البائع قوله: (أن اليمين المردودة الخ) بدل من الاظهر قوله: (أن يأتي الخ) خبر أن قوله: (فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله: (كتزوير كتاب الخ) عبارة المغني والنهاية كقوله جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه اه قوله: (جريدته) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه بجيرمي قوله: (ونقله) أي صاحب الانوار اه رشيدي.\rقوله: (وقد يوجه الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الانوار ا ه رشيدي قوله: (كما ذكر) أي على عدم معرفة ذلك قوله: (يحرك ظن صدقه) أي يقويه قول المتن (والاصح سماع بينته) أي وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع ولا يثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري اه قوله: (أن هذا كله) أي ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص قوله: (إنما هو في بيع المرابحة) الحصر إضافي لاخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والاشراك أي في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر قوله: (فلو وقع ذلك) أي الغلط بالزيادة أو النقص.\rقوله: (في غيرها) أي غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (لها) أي للمرابحة قوله: (لم يكن فيه) أي في وقوع ذلك في الغير قوله: (سوى الاثم الخ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص قوله: (والفرق) أي بين المرابحة وغيرها قوله: (ما مر) أي في شرح قول المتن والاجل اه كردي قوله: (مقرا له) أي المبيع البالغ لبائعه قوله: (ثم ادعى) أي البالغ قوله: (بأنها) أي بينة البالغ صلة للافتاء قوله: (وإن لم يذكر لاقراره) أي البالغ وبهذا يخالف الافتاء ما هنا اه سم قوله: (كما اقتضاه) أي التعميم المذكور بقوله أي وإن لم يذكر الخ وقوله: (إطلاقه) أي ابن عبد السلام أو إفتائه.\rقوله: (لان العتيق الخ) تعليل لسماع بينة البالغ ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته الخ أي قضية التعليل المذكور قوله: (حمله) أي حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الاصل اه سيد عمر قوله: (بعد تسليمه) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبدا أو أحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توقفه هنا المشار إليه بقوله بعد\rتسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك اه سم باختصار وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل وليس كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق.\rخاتمة: لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة أو أتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لان ذلك كذب وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو يذكر أجرة المثل في الاجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ولا يقول: اشتريت ولا رأس المال كذا لانه كذب مغني ونهاية.","part":4,"page":437},{"id":1883,"text":"باب بيع الاصول والثمار قوله: (وهي الارض) إلى قوله وخرج في النهاية إلا قوله وحذفها إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن قوله: (جمع ثمر الخ) ويجمع ثمار على ثمر وثمر على أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن الثمر جمع وقد اختلف في مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم جمع لا جمع وعليه فكان القياس أن يقول الشارح وهي جمع ثمرة وفي المصباح أن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل كالابل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء إذا صغر اه ومفهوم قوله لا واحد له الخ أنه إذا كان له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث اه ع ش قوله: (غيرهما) أي غير بيع الاصول وبيع الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الاخضر والعرايا انتهى بكري اه ع ش قوله: (بطريق التبعية) قد يكون بطريق الاصالة وإن لم يترجم له اه.\rسم على حج وهو جواب ثان اه ع ش أي فقد يترجم لشئ ويزاد عليه وهو ليس بمعيب قول المتن (قال بعتك) أي شخص ولو وكيلا مأذونا له في بيع الارض من غير نص على ما فيها أخذا من كلام سم الآتي وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى لانه نائب عن المولى عليه شرعا ففعله كفعله اه ع ش قول المتن (أو الساحة) وهي أي لغة الفضاء بين الابنية نهاية ومغني قوله: (أو البقعة) وهي أي لغة التي خالفت غيرها انخفاضا أو ارتفاعا مختار اه بجيرمي قوله: (أو العرصة) قال في القاموس: والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء سم على حج ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الالفاظ الاربعة عرفا بمعنى وهو القطعة من الارض لا بقيد كونها بين الدور اه ع ش وقال السيد عمر بعد\rنقله كلام القاموس المار فيؤخذ منه أن العرصة لغة اخص من البقعة ا ه قوله: (مفهومها) أي معنى العرصة لغة قوله: (إلا بشرطه) أي بشرط دخول الماء في المبيع اه كردي عبارة ع ش وهو النص عليه اه قوله: (وإلا) أي وإن لم يشرط دخول الماء في العقد قوله: (لاختلط الخ) من إقامة العلة مقام المدعي والاصل لفسد العقد أي في الجميع لما يلزم عليه من الاختلاط وطول النزاع قوله: (وبهذا) أي بقوله وإلا لاختلط الخ قوله: (بين ما بمحل) أي بين بئر بمحل قوله: (ومن شأنه) أي الاختلاط قوله: (ثابت الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما المقلوع واليابس الخ قوله: (ثابت) أي ثابت اه نهاية قوله: (ولو شجر موز) إنما أخذه غاية لانه لما جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت الاصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل أو كالشتل الذي ينقل عادة اه ع ش قوله: (في حدها) أي طرفها قوله: (وعلى الثاني) أي عدم دخول الحد.\rقوله: (شجر) أي مملوك للبائع وقوله: (فإن ملكه) أي المجرى اه كردي قوله: (أي ما ذكر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله","part":4,"page":438},{"id":1884,"text":"والحق إلى ولو قال والى الفرع في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل.\rقوله: (بالبيع الخ) انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لان فيه نقلا وإن لم يكن في الحال وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل اه ع ش قوله: (كهبة) بقي ما لو وكله في هبة الارض بما فيها فوهب الارض فقط أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والاقرب الصحة لانه إذن له في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر وهو لا يضر اه ع ش قوله: (ووصية) وعليه فلو أوصى له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الارض بخلاف ما لو حدثا أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الارض فنبت فمات الموصي وهو موجود في الارض فلا يدخلان لانهما حادثان بعد الوصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث اه ع ش قوله: (وصلح) أي وأجرة اه نهاية أي بأن جعل الارض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش قوله: (كإقرار) لانه إخبار عن حق سابق اه سم قوله: (وألحق بكل الخ) جرى عليه م ر ا ه سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (وفيه نظر) أي في الالحاق نظر قوله: (والفرق المذكور) أي بين البيع والرهن بقوة الاول وضعف الثاني وقوله: (لا استتباع فيه) أي في التوكيل اه كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الارض لا يدخل فيه ما فيها من نحو بناء وشجر اه قوله: (ولو قال) أي قال بعتك أو نحوه ليتأتى قوله حتى في نحو الرهن اه ع ش قوله: (دخل ذلك كله) أي سواء\rكان عالما بذلك أو جاهلا اه ع ش وفيه وقفة لان رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع قوله: (أو دون حقوقها الخ) أي لو قال بعتك أو نحوه دون حقوقها الخ قوله: (أما المقلوع الخ) محترز قوله السابق ثابت رطب المفروض في الاطلاق قوله: (فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه نظر سم على حج أقول الاقرب الدخول لانها لا تزيد على أمتعة الدار وهي لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اه ع ش قوله: (دعامة لنحو جدار) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الاخشاب اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع اه قال ع ش قوله م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه نظر والالحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه وقوله محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الالحاق وهو الظاهر قوله: (قيل الخ) أقره المغني قوله: (عربية) أي موافقة لقواعد النحو قوله: (لانه تقدمه الخ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط إلا في مواضع مخصوصة وليس ماهنا منها نعم أن قوله: (كما قدرته) أي الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال وفي سم ما نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط اه يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب والسببية فتكون بمعنى الواو وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة قوله: (صرح به) أي باغتفار الجهالة.\rقوله: (وينافيه) أي الافتاء المذكور (قول الشيخين الخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع اه سم عبارة ع ش قضية كلام سم على حج أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء المباح يثبت للمشتري منه بلا شرط وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه قوله: (لا تدخل) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (مسايل الماء) جمع مسيل مثل رغيف قال في المصباح والمسيل مجرى السيل اه ع ش قوله: (ولا شربها) بكسر الشين المعجمة أي نصيبها مغني وع ش.\rقوله: (أن يشترط) أي بالنص على دخول المسايل والشرب قوله: (أو يقول بحقوقها) عبارة النهاية والمغني كان يقول الخ قوله: (في الخارج عنها) أي عن حدود الارض المبيعة وإلا فهو داخل بلا اشتراط ا ه سيد عمر عبارة النهاية والمغني والايعاب والمراد الخارج من ذلك أي المسيل والشرب عن الارض أما الداخل فيها","part":4,"page":439},{"id":1885,"text":"فلا ريب في دخوله نبه عليه السبكي وغيره ويفارق ما لو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك أي المسيل والشرب مطلقا أي شرط دخوله أو أطلق بأن المنفعة لا تحصل بدونه اه.\rقوله: (ومر في البيع) أي قبيل باب الربا قوله: (وحده) أي بدون الملك قوله: (ومثله بيع شرب الماء وحده) أي بدون الارض والكلام كما في سم عن الايعاب في الخارج عن الارض قوله: (وبعضهم) أي وأفتى بعضهم قوله: (ولاحدهم) أي الشركاء.\rقوله: (أو حصته فيه أكثر منها فيها) عطف على جملة ولاحدهم فيها نخل الخ أي وكان ينبغي أن يزيد الواو أي أو وحصة أحدهم في النخل أكثر من حصته في الارض قوله: (بأنه) متعلق بأفتى المقدر بالعطف كما أشرنا إليه قوله: (في الاولى) أي في صورة اختصاص النخل بالبائع قوله: (في الثانية) أي في صورة أكثرية حصة البائع في النخل.\rقوله: (بأن الظاهر الخ) إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الارض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة اه ع ش قوله: (في الزائد) أي فيما زاد من النخل على قدر حصته من الارض في مسألتي الاختصاص والاشتراك اه سيد عمر قوله: (حصته في الارض) في بمعنى من قوله: (دون ما زاد الخ) ينبغي أن يبقى أي ما زاد الخ بلا أجرة اه ع ش أي إن كان بائعه كذلك كما مر قول المتن (وأصول البقل) عبارة شيخنا الزيادي هو أي البقل خضروات الارض وفي الصحاح كل نبات أخضرت به الارض فهو بقل اه ع ش قوله: (هو) أي التقييد بسنتين للغالب إلى قوله ثم استثناء الخ في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية قوله: (فالعبرة بما يؤخذ) أي ببقل يؤخذ الخ قوله: (أو ثمرته) أي أو أغصانه قليوبي اه بجيرمي قوله: (وان لم يبق) أي ما يؤخذ أي أصله على حذف المضاف ولك الاستغناء عنه بإيقاع الموصول على الاصل وتقدير مضاف قبيل هو أي يؤخذ جزته قوله: (بقاف فوقية) أي مفتوحة وتاء مثناة مشددة قوله: (ويسمى القضب) ويسمى أيضا القرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملة نهاية ومغني قوله: (والسلق) بكسر السين وسكون اللام اه ع ش قوله: (ومنه) أي السلق (نوع لا يجز الخ) أي فلا يدخل في البيع اه ع ش قول المتن (كالشجر) لان هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل وأما غيرها أي غير أصول البقل المذكورة من أصول ما يؤخذ دفعة واحدة فكالجزة أي فلا تدخل كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني قوله: (على ما مر) أي على\rالخلاف المتقدم اه مغني قوله: (جزته) بكسر الجيم أي جزة البقل المذكور قوله: (الظاهرتان) بخلاف الثمرة الكامنة لكونها كالجزء من الشجر والجزة الغير الموجودة فتدخلان في الارض اه مغني قوله: (فيجب شرط الخ) تفريع على قوله نعم جزته الخ.\rقوله: (لكن إن غلب الخ) أي بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك نهاية ومغني قوله: (لئلا يزيد الخ) أي ما ظهر من الجزة والثمرة قوله: (فيشتبه","part":4,"page":440},{"id":1886,"text":"المبيع الخ) فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلف في ذلك فإن اتفقا على شئ فذاك وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اه ع ش قوله: (كذا ذكراه) عبارة النهاية والمغني وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه قوله: (أي الفارسي) وهو البوص المعروف ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله اه بجيرمي قوله: (فلا يكلف قطعه) أي مع اشتراط قطعه نهاية وسم قوله: (حتى يبلغ قدرا الخ) أي ولا أجرة عليه في مدة بقائه اه ع ش قوله: (ومثله) أي القصب (فيما ذكر) أي في الاستثناء وعدم تكليف القطع الخ عبارة النهاية وشجر الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه قال ع ش قوله م ر وشجر الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام وهو المسمى الآن بالبان وقوله ونحوه لعل مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيرا وقوله فكالثمار أي فيدخل اه وقال الرشيدي قوله م ر ونحوه بالرفع عطف على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هي بمعنى بمثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم مما يأتي في كلامه كغيره اه قوله: (وقول جمع الخ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه قوله: (إلا أن يؤول) أي بحمله على ما لا يغلب اختلاطه اه كردي وقال ع ش أي بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه اه وفيه ما لا يخفى قوله: (في الكل) أي في كل من نحو القصب وغيره.\rقوله: (ورجح هذا) أي رجح السبكي عدم اعتبار الانتفاع في الكل فيكلف البائع قطع كل من القصب وغيره قوله: (وفرق) أي السبكي (بينه) أي بين بيع ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار الانتفاع في الكل اه رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن المقطوع منتفعا به قوله: (وبين بيع الثمر الخ) أي حيث يشترط كونها منتفعا بها اه سم عبارة الايعاب إنما يجوز أي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا\rبه اه قوله: (بأنها) أي الثمرة (مبيعة) فاشترط فيها المنفعة اه إيعاب قوله: (بخلاف ما هنا) أي الجزة الظاهرة في كل من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب اه.\rقوله: (واعترضه) أي اعترض فرق السبكي اه ع ش قوله: (يصير كبيع بعض الخ) أي وهو باطل كما تقدم اه ع ش قوله: (وفرق شيخنا) أي بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد على الاذرعي ودفع اعتراضه ع ش ورشيدي قوله: (وثم) أي في مسألة الثوب اه كردي قوله: (وثم متوقف) هذا يدل على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل سم على حج أقول والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في يد المشتري إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع لصحة القبض اه ع ش قوله: (من الوجه الخ) وهو الاكل اه ع ش قوله: (من الوجه الذي يراد الخ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل اه رشيدي ويندفع هذا بما في الايعاب مما نصه والحاصل أي حاصل جواب شيخ الاسلام أن ما عدا القصب وشجر الخلاف يمكن الانتفاع به من الوجه الذي يراد للانتفاع أياما كان ولو بوجه فوجب الوفاء فيه بالشرط بخلافهما فإنه لا يتأتى الانتفاع فيهما كذلك إلا أن يبلغا قدرا معروفا عند الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط واغتفر التأخير عنه لبلوغهما ذلك للضرورة وحينئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله السبكي فتأمله اه قوله: (ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه حالا قوله: (ولا بعد الخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه قوله: (لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري","part":4,"page":441},{"id":1887,"text":"واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح بها فليتأمل سم على حج وحاصله أن ما أفهمه قوله ولا بعد في تأخير الخ من عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه قوله لمسامحة المشتري الخ من عدم اشتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي حج لان مراده بما ذكر رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع مخالفته للشرط اه ع ش.\rقوله: (والذي يتجه الخ) استبعده النهاية قال ع ش ولعل وجه البعد أنه لو كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام صاحب التتمة خلافه وهو\rأنه لا بد من شرط القطع وإن لم يكلفه اه واعتمد النهاية والمغني وفاقا لشيخ الاسلام والايعاب وجوب اشتراط قطع ما استثنى من القصب وشجر الخلاف مع عدم التكليف بقطعه قوله: (بالقصب) أي وشجر الخلاف كما مر ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام الشيخين قوله: (بالقصب) أي دون غيره من الثمرة والجزة الظاهرتين اه ع ش قوله: (فلم يحتج للشرط) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله: (في مطلق بيع الارض) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية قوله: (كما بأصله) أي والروضة وأصلها اه مغني قوله: (وإن قال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره اه وهي ظاهرة قوله: (بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الارض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآتي ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شئ في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشئ نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي ولو باع أرضا الخ دليلا على هذا التفصيل اه ع ش.\rقوله: (وفتحه) قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة انتهت اه ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة قوله: (كجزر الخ) أي وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني.\rقوله: (هذا الزرع) إلى قول المتن وللمشتري في المغني قوله: (هذا الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني وهو مفعول مطلق نوعي لقول المتن المزروعة قوله: (دونه) حال من الارض أي دون هذا الزرع قوله: (وإن لم يسترها الخ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني وهو راجع لقول المتن ويصح الخ.\rقوله: (اما مزروعة ما يدخل) بالاضافة قوله: (مما مر) أي في الرد بالعيب اه كردي قوله: (أي الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني قوله: (لظنه أنه الخ) أي ظن المشتري أن الزرع اه كردي وحاصل هذا التصوير أن المراد بالجهل هنا ما يشمل جهل الصفة وبه يندفع قول سم قوله لظنه الخ فيه شئ مع أنه جهله اه قوله: (وبه يندفع) أي بقوله لظنه الخ قوله: (مع أن الغرض الخ) ظرف لقوله يصح الخ أي كيف تتصور الرؤية مع الجهل قوله: (صوره) أي الجهل قوله: (أنه حصد) أي لنحو إخبار كاذب بذلك اه سم قوله:\r(وذلك) أي ثبوت الخيار للمشتري إن جهل الزرع قوله فإن علم إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على","part":4,"page":442},{"id":1888,"text":"ما بحثه ابن الرفعة وقوله كيوم الخ قوله: (فإن علم الخ) ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا بان الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الاغراض باختلاف الاشخاص والاحوال اه ع ش قوله: (ولم يظهر الخ) أي فإن ظهر ثبت له الخيار اه ع ش قوله: (على ما بحثه) عبارة النهاية كما بحثه اه قوله: (وتركه) أي الزرع (مالكه له) أي للمشتري ولو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه سم على حج وينبغي أن محل سقوط خياره بتركه ما لم يتضرر المشتري بالزرع بأن كان يفوت عليه منفعة الارض المرادة من الاستئجار له بأن كان مراده زرع شئ فيها لا يتأتى زرعه حالا مع وجود الزرع الذي بها اه ع ش وقوله الاستئجار لعله محرف من الاشتراء عبارة الايعاب ان تركه له ولم يضر بقاؤه الارض اه قوله: (وتركه مالكه الخ) ولا يملكه إلا بتمليك نهاية ومغني.\rقوله: (لوجود تسليم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (تفريغه حالا) أي بالتخلية في يوم اه سم قوله: (وبه فارقت الخ) أو بعدم تأتي تفريغه حالا قوله: (وزاد) أي المصنف قوله: (من دخوله في يده) أي عن جهة البيع كما هو المراد بقول المصنف دخول الارض في يد المشتري فرده على الاسنوي غير ظاهر لانها متى دخلت في يد المشتري عن جهة البيع دخلت في ضمانه اه سم عبارة ع ش والرشيدي رد كلام الاسنوي واضح بالنظر لقوله في يد المشتري أما مع النظر للسياق من أن المراد تدخل في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر لانها متى دخلت في يده عن جهة البيع دخلت في ضمانه ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به اه قوله: (أن نحو ايداع البائع الخ) أي ككونها في يد المشتري بنحو إجارة اه نهاية قوله: (إياه له) أي المبيع للمشتري اه سم قوله: (لا تلازم) أي بين الدخول في يد المشتري والدخول في ضمانه ومر عن سم وع ش جوابه قوله: (فيما ذكر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية قوله: (من الخيار) أي وصحة قبضها مشغولة به اه مغني قوله: (وفروعه) أي فروع الخيار من قوله فإن علم الخ قوله: (ومنها) أي من فروعه لا بقيد المرور قول المتن (مدة بقاء الزرع) أي والبذر ومدة تفريغ الارض من الزرع المذكور خلافا لما في شرح الروض سم ونهاية قوله: (ولو بعد القبض) غاية لقول المتن لا أجرة الخ قوله: (إلى أول أزمنة الخ) لكن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلا في مكانها لم يمكن إلا\rبالرضا سم على منهج أقول لو أخر بعد أوانه هل تلزمة الاجرة وإن لم يطالب أم لا تلزم إلا بعد الطلب فيه نظر والاقرب الثاني لان الظاهر أنه لا يلزم بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشتري وفرق بينه وبين ما لو شرط القطع حيث لزمته فيه الاجرة مطلقا بوجود المخالفة للشرط في تلك صريحا ولا كذلك هنا ويؤيد هذا الفرق ما قيل فيما لو استأجر مدة لحفظ متاع وفرغت المدة ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الامتعة من أنه لا تلزمه الاجرة لما مضى بعد فراغ المدة اه ع ش قوله: (إمكان قلعه) أي أو قطعه.\rقوله: (أما العالم الخ) فتقييد","part":4,"page":443},{"id":1889,"text":"الشارح بالجهل لاجل محل الخلاف نهاية ومغني قوله: (إن شرط القطع) أي أو القلع قوله: (فأخر) أي القطع قوله: (لزمته الخ) أي غير ما استثنى من القصب وشجر الخلاف على ما مر من النهاية والمغني وشيخ الاسلام من وجوب اشتراط قطعه مع عدم التكليف به خلافا للشارح قوله: (لزمته الاجرة) اعتمده ع ش قوله: (وينافيه) أي عدم الفرق قوله: (بالقطع) أي أو القلع قوله: (أنها) أي الاجرة بيان لما يأتي قوله: (بالمشروط) وهو القطع قوله: (وإن طلب) ببناء المفعول (منه) أي البائع (قبضه) أي إقباضه قوله: (وعند قلعه) إلى المتن في النهاية قوله: (ما ضر بها) كان الاولى ما ضرها أو ما أضر بها لان الثلاثي المجرد من هذه المادة يتعدى بنفسه والمزيد فيه الهمزة يتعدى بحرف الجر اه ع ش قوله: (أفرد) إلى قول المتن ويدخل في النهاية والمغني الا قوله بناء إلى أما ما يفرد وقوله بناء إلى والكلام قوله: (لان العطف بأو) فيه أن أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي كما هنا فإنها بمنزلة الواو سم على حج فلا يتم توجيه الافراد بما ذكر اه ع ش قوله: (كبذر) أي والبذر الذي لا يفرد كبذر الخ وقوله: (وكفجل الخ) أي والزرع الذي لا يفرد الخ كفجل الخ قوله: (للجهل الخ) أي أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم يتغير اه رشيدي قوله: (لتعذر التوزيع الخ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه وإلا فرقت الصفقة لامكان التوزيع والتقسيط تأمل اه سم قوله: (أن الاجازة بالقسط) أي ولا إمكان للتقسيط هنا قوله: (كقسيط) اسم للزرع الصغير وهو بالقاف اه ع ش.\rقوله: (وقدر على أخذه) أي ولو بعسر اه ع ش قوله: (على الضعيف ثم) أي في تفريق الصفقة.\rقوله: (والاصح البيع فيهما) أي في الارض والبذر وإن لم ير البذر قبل كما صرح بذلك شرح المنهج اه سم زاد ع ش ومقتضى ما ذكره الشارح من عدم اشتراط رؤية\rالبذر لكونه تابعا أنه لو كان بالارض بناء أو شجر ولم يره المشتري يغتفر عدم رؤيته ولا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه تابعا ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء اه قوله: (وكان ذكره) أي ذكر البذر في العقد.\rقوله: (لانها) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله فقط وقوله ولم يزل بالقلع وإلى قوله قال في المغني إلا وقوله فقط قوله: (والمثبتة) أي بالبناء أو نحوه كان يحفر فيها مواضع ويثبت فيها الحجارة ثبات الاوتاد اه ع ش قوله: (أو غرس) أي أو بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الاس اه ع ش قوله: (فهي عيب) أي مثبت للخيار نهاية ومغني.\rقوله: (","part":4,"page":444},{"id":1890,"text":"نعم الخ) استدراك على صورة العلم قوله: (ضرر قلعها) أي دون ضرر تركها اه نهاية قوله: (أو ضرر تركها الخ) فيه بحث لسم إن شئت راجعه قوله: (في الاولى) أي في صورة الجهل بضرر القلع وقوله: (في الثانية) أي في صورة الجهل بضرر الترك المقيد بقوله ولم يزل بالقلع الخ قوله: (وهو) أي التخير اه كردي والاولى أي ما قاله المتولي قوله: (وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل اه سم عبارة الكردي قوله وبه يقيد الخ حاصله أن كلام الشيخين إن جهل ضرر قلعها تخير يقتضي أنه لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من كلام المتولي يقيد ذلك المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع اه وعبارة الرشيدي اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الاسلام في شرح الروض اه ثم بعد سرد عبارته استشكل عبارة النهاية ثم سرد عبارة الشارح تأييدا لما ذكره من الحاصل المار وقوله واقتضى كلام غيرهما الخ هو مراد الشارح بقوله الآتي وقول جمع الخ قوله: (أنه لو جهل الخ) بيان لما اقتضاه كلام الشيخين قوله: (قد يطمع في أن البائع الخ) فليكن له الخيار أن جهل ضرر تركها مطلقا قوله: (أو اختار القلع) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه أي بأن رضي بها مع كونها مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع اه قول المتن (النقل) عبارة المغني وشرح المنهج القلع\rوالنقل قوله: (وتسوية الارض) إلى قول المتن وفي بيع البستان في النهاية والمغني إلا قوله بقيديهما الآتيين وقوله على العادة إلى وذلك وأسقطه المغني وهو الاولى لانه مندرج في قول المتن الآتي فإن أجاز الخ ولان ذكره يوهم أن قول الشارح الآتي فلا أجرة الخ راجع له أيضا مع أن رجوعه له مخالف لتصريحهم بلزوم أجرة مدة النقل الواقع بعد القبض حيث خير المشتري كما أفاده قوله الآتي إذا خير المشتري قوله: (بقيديهما الخ) لعله أراد بقيد الاول أي النقل قوله الآتي على العادة وبقيد الثاني أي التسوية ما أفاده قوله الآتي وهي هنا وفيما مر الخ من كون التسوية بالتراب المزال لا بتراب آخر من الارض المبيعة أو من خارجها قوله: (وللمشتري إجباره) هذا معلوم من المتن وإنما ذكره تمهيدا لما بعده قوله: (وإن وهبها) أي الحجارة","part":4,"page":445},{"id":1891,"text":"يفيد أنه لا يلزمه القبول سم وع ش قوله: (تفريغا لملكه) تعليل للمتن والشرح معا وكذا قوله بخلاف الزرع راجع للمتن كما هو صريح المغني وللاجبار كما في ع ش قوله: (ولا أجرة الخ) أي حيث لم يتخير اه مغني عبارة سم قوله ولا أجرة له أي لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش أيضا اه قوله: (وللبائع النقل) أي وإن لم يرض به المشتري قوله: (التسوية) أي والنقل ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر اه مغني قوله: (زمنه) أي النقل قول المتن (فله الخيار) ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الاجرة والارش للمنة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا يسقط خياره أي فله الفسخ ولا يجبر على موافقة البائع اه قوله: (ولا ضرر فيه) أفهم أنه إذا كان فيه ضرر لا يسقط خياره وهو ظاهر ع ش ورشيدي قوله: (وهو إعراض الخ) قال في شرح الارشاد الصغير يظهر في ترك الزرع أنه تمليك لانه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة لا باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما انتهى وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه سم على حج أقول بل ظاهر قولهم التمليك أنه لا بد من اللفظ اه ع ش وأقول قول الشارح كالنهاية حيث لم يوجد فيه شروط الهبة اه كالصريح في اشتراط الايجاب والقبول والقبض وعبارة المغني نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها وإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لانه إذا بطل الخصوص بقي العموم اه صريحة في الاشتراط قوله: (إعراض الخ) أي فيتصرف فيه كالضيف فينتفع به بوجوه الانتفاعات كأكله الطعام وإطعامه لاهل\rبيته ونحوهم وبنائه بالحجارة ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا نحوهما ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح اه ع ش قول المتن (النقل) أي والقلع اه مغني قوله: (أن يعيد الخ) فلو تلف فعليه الاتيان بمثله م ر انتهى سم على منهج والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لانه ليس مالا اه ع ش قوله: (أن يسويها) أي الحفر.\rقوله: (بتراب منها) أي بتراب آخر من الارض المبيعة قوله: (إذا خير المشتري) كذا في المنهج والنهاية والمغني والايعاب وقال ع ش قوله م ر إذا خير المشتري مفهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له والقياس وجوبها مطلقا لان تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره اه وفيه أن الشارح والنهاية والمغني والاسنى صرحوا بالمفهوم المذكور في شرح قول المتن ويلزم البائع النقل المفروض في صورة العلم كما مر عن سم وقوله والقياس الخ ظاهر المنع لرضا المشتري حين العقد بتلف المنفعة تلك المدة قول المتن (إن نقل بعد القبض) أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها كالامتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة اه رشيدي وفي تقريب دليله نظر قوله: (لان جنايته) أي البائع (قبله) أي قبل القبض.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن جنايته الخ قوله: (لو باعها) أي الحجارة وقوله: (لزمه) أي الاجنبي وقوله: (لان جنايته) أي الاجنبي وقوله: (مطلقا) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش قوله: (وكلزوم الاجرة الخ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده اه ع ش وفيه أن ما تقدم عن سم عن شرح الروض في صورة العلم التي لا خيار للمشتري معه وما هنا في صورة الجهل التي معها الخيار والكلام في مقامين فلا","part":4,"page":446},{"id":1892,"text":"منافاة قول المتن: (ويدخل الخ) أي عند الاطلاق مغني ورشيدي قول المتن (في بيع البستان) لو كان فيه ساقية دخل متصلها وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل اه سم قول المتن (في بيع البستان) قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن الحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة سم على منهج اه ع ش وفي النهاية والمغني البستان فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ اه قوله: (والعرش) أي التي أعدت لوضع قضبان العنب عليها\rاه نهاية قال ع ش قوله أعدت أي وإن لم توضع عليها بالفعل اه قوله: (وما له أصل) إلى قوله وليس من البناء في النهاية إلا قوله وغصن خلاف وقوله والابنية المتصلة إلى المتن.\rقوله: (وما له أصل الخ) قال ع ش ما حاصله أن مراده به دخول الاصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر لا دخول نفس الزرع المذكور حتى ينافي ما مر من عدم دخول الجزة الظاهرة منها اه قوله: (لدخولها في مسماه) بل لا يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي مغني ونهاية قال ع ش وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليها نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماه اه قوله: (وكذا الجدار الخ) ولا تدخل المزارع التي حول البستان اه مغني قول المتن (وكذا البناء) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيها ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أثبتت وثبتت اه ع ش قول المتن (وفي بيع القرية الخ) أي عند الاطلاق نهاية ومغني قوله: (لتبعها لها) في التعليل به مسامحة فإن القرية هي الابنية المجتمعة فالبناء من مسماها اه ع ش قوله: (والابنية المتصلة به) بعني تدخل الابنية الخارجة عن السور المتصلة به وخالفه فيه النهاية والمغني وكذا سم ثم قال وفي شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي السور لا يدخل حتى الابنية المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين وإن بحث الاذرعي الدخول انتهى وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله اه قوله: (في وسطها) أي وسط الابنية اه كردي قول المتن (لا المزارع) أي والاشجار الخارجة عن السور فلا تدخل ولو قال بحقوقها نهاية ومغني قوله: (والمتصل به) عطف على السور وضمير به له قوله: (والمتصل به) أي الخارجة عن الابنية المتصلة بالسور اه كردي قوله: (ما اختلط الخ) أي من مساكن وأبنية نهاية ومغني وأسنى قوله: (قياسا على حريم الدار) عبارة المغني في شرح وفي بيع الدار الارض الخ ويدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها اه قوله: (ولكون الملحظ هنا يشمله الاسم) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الابل والمحتطب من الحريم فليراجع سم على حج اه ع ش قوله: (افترقا) وما ذكره من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية وفيه كلام في باب القصر وحاصله أنه لا يشترط مجاوزة حريم القرية خلافا للاذرعي أي فيحتاج للفرق بينهما اه ع ش قوله: (بكسر أوله)","part":4,"page":447},{"id":1893,"text":"وفي المختار والمصباح بفتح السين اه ع ش.\rقوله: (واستعمل) أي استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله اه قوله: (ويجاب الخ) قد يقال إن قامت قرينة على أن البسط للتخفيف فواضح وإلا فالاصل في البسط أن يكون للاستعمال قوله: (يحتمل أنه لتجفيفه الخ) قد يقال البسط الذي للتجفيف متميز عن بسط الاستعمال اه سيد عمر قوله: (باستعماله) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الارض اه ع ش قوله: (إجماعا) إلى المتن في المغني قوله: (إن ملكها) أي الارض قوله: (كمحتكرة) أي مستأجرة اه كردي عبارة ع ش وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة اه قوله: (لكن يتخير الخ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال: إنه الاقرب وعبارته في أثناء كلام وقال شيخنا في شرح الارشاد إن الاقرب حمل الاطلاق على الابنية بجميع الثمن ومال إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا اه ع ش قوله: (من نحو سعف) والسعف جريد النخل اليابس اه كردي قوله: (وشجر رطب) عطف على بناء اه ع ش قوله: (قصد دوامه) أي بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الاوتاد بأن يراد هو للقلع والاوتاد للاثبات عن الايعاب قوله: (لدخوله) أي ما ذكر من الارض وما عطف عليه قوله: (دخول بيوت فيها) أي الدار أي في بيعها قوله: (وإن كان لها) أي للبيوت وكذا ضمير قوله الآتي إليها قوله: (بابها) أي باب الدار قوله: (إلا منها) أي من تلك الابواب قوله: (والاجنحة الخ) أي والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الارض نهاية ومغني قوله: (من الطرفين على حائطها) أي لا أحدهما فقط اه نهاية أي فلا يدخل في البيع بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة لان نسبته إلى أحد الدارين ليس بأولى من نسبته للاخرى اه ع ش قوله: (وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية الاوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني اه قال ع ش قوله والاوجه الثاني وتظهر فائدته فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا\rيكلف إعادته وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الاول فقط من غير زيادة عليه لانه يضمنه اه.\rقوله: (فصل بعضهم الخ) الظاهر أن والد الشارح م ر لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله أن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالاصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق الغرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فليتأمل اه رشيدي قوله: (لانه لا يمكنه) أي البائع سم وسيد عمر قوله: (فقويت التبعية) أي للعلو قوله: (المثبت) إلى قوله ويصح جعله في المغني وإلى قوله واعترض في النهاية قوله: (وقدرت الخبر) هو قوله يدخل في بيعها قوله: (لان الاحسن الخ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله انتهى سم قوله: (لان عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو الخ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى","part":4,"page":448},{"id":1894,"text":"مات الناس حتى الانبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف لان شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما اه سم بحذف قوله: (لا يسمى بناء) تأمله مع قوله السابق وكل بناء ولو من نحو سقف اه سيد عمر قول المتن (لا المنقول) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الاحجار المدفونة أنه يخير سم على حج اه ع ش قوله: (وسكونها) وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني قوله: (والدرج) أي السلم اه كردي قوله: (التي لم تسمر) راجع للسرير وما بعده وقد يقال للدلو وما بعده جميعا قوله: (لخروجها) أي الامثلة المذكورة قوله: (عن اسمها) أي الدار والاضافة للبيان فكان الاولى عن مسماها قول المتن (وتدخل الابواب المنصوبة) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل اه ع ش قوله: (في الثلاثة) أي الاجانات والرف السلم.\rقوله: (وأجيب الخ) هذا الجواب حاصله\rالاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (بأنه) أي المصنف (فهم اختصاصه) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقييد أي بالمثبت وحكاية الخلاف لما ولياه فقط اه قوله: (بما ذكره) أي بالاسفل من حجري الرحى قوله: (على فائدة الخ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته اه سم وبصري قوله: (لانهما تابعان) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الدميري إلى وخرج وقوله وصندوق الطاحون وهو ما يملا فيه الحبوب فوق الحجر اه كردي قوله: (والبئر) أي وصندوق البئر لعله هو ما يجمع فيه الماء قوله: (ودراريب الدكان) أي ألواحه منصوبة أولا اه مغني قوله: (بقية حق) أي كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع.\rقوله: (ثم رده) هو المعتمد اه ع ش قوله: (أنه لا يلزم البائع تسليمه) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له اه ع ش قوله: (عند الدرك) أي المطالبة اه كردي.","part":4,"page":449},{"id":1895,"text":"قوله: (ومن ثم الخ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي كل من العاقدين بالعرض والعمق سم على حج اه ع ش عبارة المغني فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء، ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث فلا يصح بيعها وحدها ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت فحكم الظاهرة كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها اه قوله: (أولا وأطلق) أي ثم باع الدهليز وكذا يقال في قوله الآتي أو الدهليز أولا أي أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلا وظاهر أن بيع الدهليز في الاولى والشرقي في الثانية ثانيا ليس بقيد وإنما قيدهما بالاولية ليظهر قوله الآتي أو هما معا أي في وقت واحد قوله: (أو هما) أي المخزن الشرقي والدهليز وكان الاولى أو اياهما قوله: (ما أوجب) ببناء المفعول وقوله: (لكل) متعلق معنى لكل من الوقوع وأوجب قوله: (وفيما ذكره آخرا) وهو قوله أو هما معا الخ قوله: (لم يتوافقا) أي الايجاب والقبول (فيه) أي\rتفريق الصفقة (وصح) أي العقد في تفريق الصفقة (بقسطه) أي من الثمن.\rقوله: (صحته) خبر الموصول قول المتن (وفي بيع الدابة نعلها) أي المسمر كما قال السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال بخلاف غيرها كالبقر أو لا، فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قول الشارح لاتصالهما الخ اه ع ش قوله: (وبرتها) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى الفرع قوله: (وبرتها) أي الحلقة التي في أنفها وكذا لا يدخل في بيعها مقودها ولجامها وسرجها وعذارها وقتها نهاية ومغني قوله: (لاتصالهما بها) أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد اه ع ش قوله: (لعدم المسامحة بهما) يؤخذ من هذا التعليل أنهما لو كانا من جوهر نفيس كان الحكم كذلك اه سيد عمر قوله: (ولو ساتر عورته) استقرب سم أنه لا يلزم البائع إبقاؤه إلى أن يأتي له المشتري بساتر واستقرب ع ش لزوم الابقاء بأجرة على المشتري قوله: (نعله) أي مداسه اه مغني.\rقوله: (وحلقته) أي القرط الذي في أذنه اه نهاية قوله: (ونازع السبكي الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (بأنه كالثوب) أي فيكون من محل الخلاف اه رشيدي.\rقوله: (من النقد) عبارة سم على منهج لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع وهل صح إذا كان الثمن ذهبا فيه نظر ولا يبعد الصحة والدخول وإن كان الثمن ذهبا كما مال إليه م ر ولانها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر منه وبهذا فارقت عدم الصحة في بيع دار تصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ومما يوضح الصحة هنا أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صحائف الباب انتهت اه ع ش قوله: (رطبة) سيذكر محترزها بقوله أما الجافة ثم هو إلى قول المتن وورقها في النهاية والمغني قوله: (أو تبعا) كأن باع الارض وأطلق اه ع ش قوله: (كما مر) أي في أول الباب قول المتن (دخل عروقها) أي إن لم يشرط قطعها أي الشجرة نهاية ومغني وسينبه عليه الشارح في شرح أو القطع.\rقوله: (وجاوزت العادة) وإن خرجت بذلك الامتداد عن أرض البائع كان لصاحب الارض","part":4,"page":450},{"id":1896,"text":"تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه اه ع ش قول المتن (وورقها) أي إذا كان رطبا ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وغيرها نهاية ومغني وع ش قوله: (وهو متجه) وفاقا للنهاية\rوالمغني قوله: (وأوعية نحو طلع) عطف على قول المتن عروقها عبارة للنهاية والمغني والروض مع شرحه ويدخل أيضا الكمام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا اه قوله: (وقياسها العرجون) معتمد اه ع ش قوله: (تبعا لها) أي للاوعية.\rقوله: (وشيخنا) عطف على الزركشي قوله: (فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لمن قال الخ) يعني البلقيني اه.\rنهاية قوله: (من أن قطعها) أي الشماريخ قوله: (بخلاف العرجون) قضيته مخالفة شيخه اه.\rسم واعتمد المغني والنهاية ما قاله الشيخ كما مر قوله: (في أن ذلك) أي ما ذكر من العرجون والشماريخ في بحث ذلك قوله: (في المساقاة) الاولى تقديمه على في أن ذلك قوله: (للعامل) أي مع المالك (أو المالك) أي خاصة وبه يندفع ما يأتي عن سم قوله أو المالك لفظة أو أصلحت في أصله بدون فليراجع وليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ما يستأنس الخ) فاعل يأتي قوله: (فينبغي أن ما صرحوا الخ) سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ذكره اه.\rسم أي هنا من اختصاص المشتري بها قوله: (الابيض) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني قال ع ش في إضافة الورق إلى التوت تصريح بأن التوت اسم للشجر وفي تقييده بالابيض تنبيه على أن التوت شامل للاحمر لكن في المختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الاحمر اه.\rقوله: (الابيض) لم يظهر وجه التقييد به فإن الاحمر يقصد ورقه لتربية الدود أيضا بل هو الغالب في بلادنا قوله: (في الربيع) متعلق بالمبيعة قوله: (وقد خرج) أي بزر الورق.\rفرع: اشترى شجرة فرصاد ولا ورق عليها فأورقت في يده ثم فسخ كان الورق له كذا أجاب به م ر في درسه ثم أجاب بخلافه فالمسألة فيها وجهان سم على المنهج أقول وجه الاول ظاهر كالصوف واللبن الحادثين في يد المشتري اه.\rع ش قوله: (للشجرة) أي كشجر التوت قوله: (كان تابعا) أي الورق قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه حيث كان للشجرة الخ وكذا الاشارة في قوله ويؤيد ذلك قوله: (في ورق الحناء ونحوه) واعتمد المغني والنهاية وفاقا لافتاء والده ونقله سم عن الروض دخول الاوراق مطلقا وأنه لا فرق فيه بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وأن يكون من غير ذلك قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور.\rقوله: (ولا يدخل الخ) والظاهر أنه مما علم بالتعليل المار فكان الاوفق الافيد ان يقول وإن ما لا ثمر له كالنيلة لا يدخل ورقه قوله: (وغيره) أي نقل غير الحريري قوله: (إنه) أي الفرصاد قوله: (عنه به) أي عن الفرصاد بالتوت قوله: (لانه) أي التوت قوله: (لا يوافق) أي قول السبكي (شيئا من ذلك) أما عدم موافقته لما نقله\rالحريري فظاهر لانه جعلهما مترادفين وما نقله الحريري يفيد المباينة وأما عدم موافقته لما نقله غير الحريري فلان ما نقله الغير يفيد أن الفرصاد أخص من التوت قوله: (إلا أن يثبت الخ) استثناء من عدم صحة قول السبكي المفهوم من قوله لا يوافق شيئا من ذلك فتأمل قوله: (أنه) أي التوت (مشترك) أي بين الثلاثة قوله: (بما يوافق هذا) أي الاشتراك قوله: (مشترك بين الثلاثة) محل تأمل إذ لا يلزم من تفسير لفظ بلفظ مشترك أن يكون","part":4,"page":451},{"id":1897,"text":"المفسر مشتركا بين جميع تلك المعاني بل الظاهر أن مقصوده من قوله التوت الفرصاد أي باعتبار أحد معانيه الآتية والتعريف بالاعم سيما في التعاريف اللفظية سائع شائع فمحصله أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم له أو لمطلق التمر أو لاحمره اه سيد عمر قوله: (منها) أي الاغصان قوله: (وعوده للثلاثة الخ) اعتمده م ر اه.\rسم أي حيث قال في النهاية نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الاصح لم يدخلها اليابس مطلقا اه.\rأي لا من العروق ولا الاغصان ولا الورق ع ش ووافق المغني الشارح في اختصاص الاستثناء بالاغصان وفي دخول اليابس من العروق دون الاخيرين قوله: (بتخفيف اللام) أي مع كسر الخاء اه.\rقوله: (وذلك لاعتياد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل صفصاف وقوله وكلام الروضة مشير لذلك قوله: (ورجح ابن الاستاذ الخ) معتمد ع ش ورشيدي قوله: (أن منه) أي الخلاف قوله: (فهو كالثمرة) أي فلا يدخل الظاهر منه في البيع اه.\rع ش وقال السيد عمر وعليه فهل يشترط شرط القطع لانه يتزايد فكان كالجزة أو لا كالثمرة الظاهر الاول اه.\rقوله: (لذلك) أي لما رجحه ابن الاستاذ أو لترجيح قول القاضي.\rقوله: (ويتبع الشرط) إلى قوله كذا أفتى في النهاية قوله: (في الاول) أي في شرط القلع قوله: (للمشتري) أي فيأخذها وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع لانه كأنه رضي بذلك ولا تقصير من المشتري لانه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه اه.\rع ش قوله: (باقية للبائع) وتقطع الشجرة من وجه الارض نهاية ومغني أي على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الارض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش قوله: (ونحو ورقها الخ) أي كأوعية نحو طلع قوله: (ورقها وأغصانها) أئ غير اليابستين في الرطبة اه.\rسم أي عند الجمال الرملي خلافا للشارح قوله: (أحد هذين) أي القلع والقطع وقوله: (فامتنع) أي فتلزمه الاجرة من حين الامتناع اه.\rع ش قوله: (شجر البائع) ليس بقيد قوله: (وعدمه) صادق بالاطلاق وشرط الابقاء فليراجع\rاه.\rرشيدي.\rقوله: (إن علم) أي ويظهر ذلك بالقرينة اه.\rع ش قوله: (بعضهم) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت قوله: (وفيه نظر ظاهر الخ) رده النهاية بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى الوالد به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه وإن خرب شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه اه.\rقال ع ش قوله من عدم استحضاره المنقول لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع","part":4,"page":452},{"id":1898,"text":"ولا فرق فيه بين العالم وغيره اه.\rوأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف وما نقله عن الشيخين في ملكه قوله: (مطلقا) أي علم أو لا ع ش قوله: (بخلاف غاصب الخ) أي غاصب أرض غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح قوله: (هنا) أي في مسألة الغصب (بيد المالك) أي للشجر اه.\rسم فيمكن قبضه من الاجارة قوله: (فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الارض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه واستبعد الفرق المذكور اه.\rسم عبارة السيد عمر بعد كلام نصها والقلب إلى جوابه أي البلقيني القائل بالصحة أميل اه.\rقوله: (لان القصد الخ) قد يقال إن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من الشجر قوله: (إن كانت رطبة) إلى قول المتن والاصح في النهاية إلا قوله بناء على دخوله كما يأتي وقوله لانه يغتفر إلى هذا كله وقوله وإذا دخلت إلى ثم قال قوله: (كما يفهمه) فيه شئ اه.\rسم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ما ذكر لان ما يأتي مفروض عند الاطلاق ولزوم القطع فيه لا يستلزم البطلان عند شرط الابقاء اه.\rقوله: (لنحو وضع الخ) الاولى كنحو الخ بالكاف كما في المغني قول المتن (والاطلاق) أي بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء اه.\rمغني قوله: (ذلك) أي قوله الآتي الخ قوله: (وفيما تفرخ منها) عطف على قوله في الرطبة وقوله: (كما يأتي) أي في قوله والذي يتجه الدخول الخ اه.\rكردي قوله: (ولعله الاقرب) أي الثاني قوله: (ما يأتي) أي في قوله ويرد بأن البائع الخ قوله: (هذا كله) أي اقتضاء الاطلاق الابقاء في الرطبة وما تفرخ منها ولو\rشجرة أخرى أو أزيل المتبوع قوله: (ثم باعه) أي الغراس.\rوقوله: (وأطلق) أي بخلاف ما لو شرط الابقاء فالظاهر بطلان البيع لاشتماله على شرط فاسد صريحا اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله وأطلق خرج به ما إذا شرط الابقاء وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع اه.\rقوله: (الموجود) أي وقت البيع قوله: (التي بالارض) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك لكن لصاحب الارض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية اه.\rع ش قوله: (استحق إبقاءها الخ) هل هذا غير قوله السابق وفيما تفرخ منها فإن لم يكن فما حكمة الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا اه.\rسم وفي ع ش ما نصه بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها هل يجب عليه قطع الجدور أو، له إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة أو يفصل بين أن تموت، الجذور تجف فيجب قلعها كما لو جفت الشجرة لانها حينئذ لا تزيد عليها أو لا تموت وتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها فيه نظر ولو قطعها وأبقى جدورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها لا يبعد نعم فليحرر سم على منهج أقول قوله أو يفصل الخ هو الاقرب اه.\rع ش وأقول قوله نعم الخ هو داخل في قول الشارح كالنهاية سواء أنبتت من جذعها أو عروقها قوله: (كالاصل) قال سم على","part":4,"page":453},{"id":1899,"text":"منهج في أثناء كلام بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو تقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك اه.\rأقول قوله إذا قلعت أي ولو بفعل المشترى حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض وقوله ولم يعرض أي ويرجع في ذلك إليه اه.\rع ش أقول قد يقال إن قول سم ولم يعرض ليس بقيد.\rقوله: (ثم قال) أي الاذرعي اه.\rنهاية قوله: (وفي لزوم هذا) أي الابقاء اه.\rع ش قوله: (ويرد بأن البائع الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (فيما إذا استحق) إلى قول المتن وثمرة النخل في النهاية إلا قوله لكن بأجرة المثل إلى وأفهم قوله: (فيما إذا استحق الخ) أي بشرطه أو بالاطلاق والشجرة رطبة فيهما قول المتن (أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا نهاية ومغني قال ع ش قوله ويجري الخلاف الخ والاصح منه أنه لا يبقى المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو شئ من أجزاء الميت غير عجب الذنب ثم إن كان المشتري\rعالما بالميت فلا خيار له وإلا فله الخيار اه.\rقوله: (لان اسمها الخ) يعني مسمى الشجرة ومفهومها قول المتن (لكن يستحق الخ) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله تمكينه أي من الانتفاع به على العادة بالاشجار وليس له الرقود تحتها لما فيه من الضرر بالبائع وقوله لم يجز الخ أي بغير رضا مالك الشجرة أما معه فيحتمل جوازه لانه بذل لغرض صحيح وهو تفريغ ملكه اه.\rأقول والجواز بالرضا هو الظاهر.\rقوله: (وما تمتد إليه عروقها) عبارة المغني قال الاسنوي ولقائل أن يقول: هل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الارض دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع فإن كان الثاني فيلزم أن يتحدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه.\rوالاوجه ما قاله غيره وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجر حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضرها اه.\rقوله: (فيمتنع عليه الخ) أي البائع وكذا يمتنع عليه التصرف في ظاهر الارض بما بتولد منه ضرر للشجرة لكن لو امتد العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لدفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري فيه نظر والاقرب الاول لان البائع حيث لم يشرط القطع راض بما يتولد من الضرر اه.\rع ش قوله: (ولا يضر تجدد الخ) جواب سؤال نشأ من شمول المغرس لما تمتد إليه العروق قول المتن (ما بقيت الشجرة) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لم ر فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا لم ر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا انتهى سم على منهج.\rفرع: آجر البائع الارض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الاجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع اه.\rع ش.\rقوله: (حية) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها انتهى شيخنا الزيادي اه.\rع ش وقد مر عنه عن سم ما يوافقه قوله: (هذا) أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بلكن يستحق","part":4,"page":454},{"id":1900,"text":"منفعته الخ اه.\rرشيدي وقال ع ش أي الاصح ومقابله اه.\rقوله: (ما مر) أي في قوله هذا كله إن استحق\rالخ اه.\rسم قوله: (بناء الخ) أي أو شجر نهاية وسم قوله: (معه) أي البائع بأن كان البائع مستأجرا لها سيد عمر وع ش وكذا ضمير له وعليه الآتيين قوله: (بقية المدة) مفهومه أنه لو استأجر مدة تلي مدته لا يستحق إبقاءها وعليه فينبغي أن يأتي فيه ما بالهامش من التخيير بين القلع الخ اه.\rع ش أي وغرامة الارش أو التبقية بالاجرة أو التملك بالقيمة قوله: (لكن بأجرة المثل الخ) الاوجه أنه لا أجرة في الاول أيضا سم ونهاية.\rقوله: (غرس بدلها الخ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه كما يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج اه.\rع ش عبارة الكردي قوله غرس بدلها أي غرس غيرها بدلها أما هي فيجوز غرسها أن كانت منفعة بها بعد الغرس اه.\rقوله: (بخلافها) أي بخلاف غرس الشجرة المقلوعة (إن بقيت) أي وكانت تصلح للثبات اه.\rبصري قوله: (لبطلان البيع الخ) لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الابقاء لكان واضحا اه.\rرشيدي قوله: (كما مر) أي في شرح وبشرط الابقاء قوله: (الشجرة المبيعة) أي مع الاطلاق مغني ونهاية قوله: (ولم تدخل) يتأمل اه.\rسم يعني أن الكلام هنا في بيع الشجرة وحدها لا في بيعها تبعا لبيع نحو الارض حتى يتصور دخول اليابسة فيصح نفيه فكان ينبغي أن يقول ولم يكن غرض صحيح في بقائها ككونها نحو دعامة.\rقوله: (وذكر) أي وخص النخل بالذكر قوله: (مورد النص) يعني حديث الشيخين الآتي وألحق بالنخل سائر الثمار اه.\rنهاية قوله: (في أبوابه) أي الغير قوله: (تأبرت أم لا) ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي نهاية ومغني قال ع ش قوله غير المؤبرة أي الثمرة التي لم يتأبر منها شئ أصلا أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيدا لانه لو لم يتعرض لها كانت كلها للبائع اه.\rقوله: (وغيره) أي وشرط غير الظاهر قوله: (وقد انعقد) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط سم على حج أقول ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها كالمعدومة اه.\rع ش قوله: (للبائع) متعلق بشرط المقدر بالعطف قوله: (وإنما بطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وغيره وقد انعقد للبائع قوله: (وفاء بالشرط) تعليل للمتن والشرح معا قوله: (لخلو المبيع الخ) ليتأمل فإن الخلو مدة لو كان يؤدي إلى الخلو المانع من صحة البيع لبطل بيع الدار المستأجرة وليس كذلك اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله وهو مبطل وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا سم على حج وفيه أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة ولو استثنى\rالبائع لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم يجز وإن قلت اه.\rقوله: (وإن كان طلع ذكر) والاولى أن يذكره بعد قوله الآتي بأن تأبر بضعها كما صنعه النهاية قوله: (بأن تأبر) إلى المتن في النهاية قوله: (وإن قل) ولو وجد التأبير بين الايجاب والقبول كما استقر به سم قال ع ش بل ولو مع آخر القبول لحصوله قبل انتقاله عن ملكه أي البائع اه.\rقوله: (ولو في غير وقته) ظاهره ولو بفعل فاعل.\rفرع قال في الايعاب ويصدق البائع أي في أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون الثمرة له سم على حج ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الاصح عند الشارح م ر كما ذكره في باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج اه.\rع ش قوله: (جميعها) إلى المتن في النهاية إلا قوله حتى الطلع الحادث بعد خلافا لابن أبي هريرة","part":4,"page":455},{"id":1901,"text":"وقوله كما علم مما تقرر وقوله ولم يعكس إلى والتأبير وكذا في المغني إلا قوله منطوقه إلى مفهومه.\rقوله: (وافترقا) أي المؤبر وغيره اه.\rع ش.\rقوله: (ما يتكرر) أي القطن الذي يتكرر قوله: (وضع طلع الذكر الخ) عبارة النهاية والمغني تشقق طلع الاناث وذر طلع الذكور فيه اه.\rقوله: (بتأبر) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية بيتأبر وهي أقعد اه.\rسيد عمر قوله: (عبارة أصله) أي بالتأبير قوله: (وقد لا يؤبر) أي بفعل فاعل.\rقوله: (ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل سم على حج أقول ولعله مجرد تصوير لا للاحتراز لما تقدم في قوله وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر إذ التأبر لا يتوقف على فعل اه.\rع ش قوله: (أي زهر) بفتحتين كما في المختار اه.\rع ش قول المتن (وعنب) وفستق بفتح التاء ويجوز ضمها وجوز اه.\rمغني.\rفرع: وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمس أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين ولم يتناثر نور المشمس فالاول فقط للبائع سم على حج وهذا يفيده ما يأتي من اشتراط التبعية باتحاد الجنس لان هذين جنسان وإن كانا في شجرة واحدة اه.\rع ش قول المتن (إن برز ثمره) ولا يعتبر تشقق القشر الاعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا نهاية ومغني أي وإن لم يتشقق قوله: (ولو ظهر بعض التين الخ) وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لانها بطون نهاية ومغني وكذا في سم عن الروض وشرحه قوله: (من حمل الاول) خبر فكل ما ظهر وكان الاولى من حمله الاول قوله: (والتين) عطف على اسم إن وقوله: (يتكرر) أي حمله عطف على خبره قوله: (وإلحاق العنب بالتين في ذلك) أي في أن ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر\rللمشتري جرى عليه النهاية والمغني قال ع ش وهو المعتمد قوله: (عن التهذيب) هو للبغوي والمهذب لابي إسحاق الشيرازي اه.\rع ش قوله: (ثم توقفا فيه) أي في إلحاق العنب بالتين في التفصيل المار قوله: (حمله) خبر وإلحاق العنب قوله: (على ما) أي على نوع وقوله: (منه) أي من جنس العنب قوله: (وإلا) وكان الاولى فما لا يتكرر قوله: (فهو كالنخل) أي فيتبع غير الظاهر منه للظاهر منه قوله: (وفيه نظر) أي في الحمل المذكور قوله: (فليكن) أي العنب (مثله) أي النخل فيتبع غير الظاهر منه للظاهر مطلقا أي سواء كان من النوع الذي يتكرر حمله أو من غيره إلحاقا للنادر بالاعم الاغلب أي وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والمغني قوله: (منه) أي من العنب قوله: (ما يورد) أي يكون له ورد أي زهر اه.\rسيد عمر قوله: (أي كان من شأنه) إلى قوله ويستثنى الورد في النهاية قوله: (سالم من ذلك) يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله أي كان من شأنه ذلك اه.\rرشيدي عبارة الكردي أي من التأويل بالشأن لدفع ما يقال أن قوله خرج وقوله ثم سقط منافيان لقوله إن لم تنعقد الثمرة وقوله ولم يتناثر النور اه.\rقوله: (عنه) أي عن تعبير الاصل قوله: (اتحاد هذا) أي ما يخرج في نور الخ (مع ما قبله) أي ما يخرج ثمره الخ قوله: (خشية إيهام الخ) في هذه الخشية بعد وبتقديره فمجرد التعبير يخرج لا يدفع هذا الايهام اه.\rع ش.\rقوله: (بكسر ميميه) وحكى فتحهما نهاية ومغني وقال ع ش وضمهما أيضا لكن الضم قليل كما في عباب اللغة اه.\rقول المتن (وتفاح) ورمان ولوز نهاية ومغني قول المتن (إن لم تنعقد الثمرة) أي لانها كالمعدومة نهاية ومغني قوله: (إلحاقا لها)","part":4,"page":456},{"id":1902,"text":"أي للثمرة بصورتيه لكن قضية تعليل النهاية والمغني الصورة الاولى بما مر آنفا عنهما رجوع الضمير للصورة الثانية فقط أي الثمرة التي لم يتناثر نورها قول المتن (وبعد التناثر) أي بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان تناثره كان كما لو لم يتناثر وفارق النخل بأن تأبيره لا يؤدي إلى فساد مطلقا بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه.\rم ر وفيه نظر سم على المنهج اه.\rع ش قوله: (ولو للبعض الخ) فما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه نهاية ومغني قوله: (نخلة من بستان) هذا مكرر مع قول المتن سابقا وإلا فللبائع عبارة الرشيدي قوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي اه.\rولعل لهذا أسقطه المغني قوله: (من حيث طلعه) كما قاله الشارح مبينا به ما في كلام المصنف من التسامح إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر إنما هو\rطلعها اه.\rنهاية قوله: (من حيث طلعه) خرج به اختلاف النوع واختلاف الجنس فإن الاول يتبع على الاصح والثاني لا يتبع جزما اه.\rمغني قوله: (بمعنى متأبر) أي بنفسه أو بفعل فاعل اه.\rع ش قوله: (مما قدمته) وهو قوله واصطلاحا تشقق الطلع ولو بنفسه قوله: (كما مر) أي في قوله وألحق غير المؤبر به الخ قوله: (لما مر) يعني قوله ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري الخ قوله: (إلا بعد وجود الطلع) أي لغير المؤبر اه.\rسم وع ش عبارة الرشيدي يعني لا يتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد اه.\rقوله: (والاصح أنه يتبع الخ) ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به قالا: لانه من ثمرة العام قال: شيخنا: قلت: وإلحاقا للنادر بالاعم الاغلب مغني ونهاية قال سم وأقره ع ش وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر لان العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له اه.\rقوله: (مما قدمه) أي في قوله وإلا فللبائع ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر اه.\rسم أقول قد يرد على جواب الشارح أن قوله المتقدم وثمرة النخل المراد منه كما هو ظاهر الثمرة الموجودة حالة البيع فيمنع به قوله وذاك لم يتعرض الخ وعلى جواب سم أن مراد القيل الاحسن حذف ما قبل قوله فإن أفرد الخ وذكر قوله المذكور عقب ما قدمه.\rقوله: (ويرد الخ) أي ما قيل من أحسنية الحذف قوله: (المؤبرة بواحد الخ) أي الثمرة المؤبرة في أحد البستانين وغيرها في البستان الآخر قوله: (وإن تقاربا) عبارة المغني سواء أتباعدا أم تلاصقا اه.\rوفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه فلو كان بينهما حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم الواحد أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه.\rوقوله فأزاله الخ أي قبل العقد كما هو ظاهر فلا تأثير لما يفعل بعده قوله: (أو الحمل) أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه","part":4,"page":457},{"id":1903,"text":"السياق لئلا ينافي ما مر رشيدي وسم عبارة السيد عمر قوله وحمل أي بما يتكرر حمله في العام كالتين لا فيما لا يتكرر عادة كالنخل وإن تكرر على الندرة اه.\rقوله: (وجنس) أي لا نوع اه مغني قوله: (زاد شارح ومالك) وكذا زاده المغني وفي البجيرمي عن الشوبري قال الناشري في نكته وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل اه.\rلكن يرد عليه أيضا ما أورده الشارح\rتأمل قوله: (من اختلافه) أي المالك قوله: (ذكرها) أي ذكر ذلك الشارح تلك الصورة.\rقوله: (ويستثنى الخ) كتب سم أولا على قول الشارح السابق ولو ظهر بعض التين الخ ما نصه كالتين في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح اه.\rثم كتب هنا بعد سرد عبارة شرح الروض الموافقة لما في الشرح هنا ما نصه والذي في التنبيه وأقره النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع وعبارة التنبيه فإن كان له أي للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وإن لم يظهر منه شئ فهو للمشتري انتهت وقوله فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه.\rفعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور اه.\rواعتمد النهاية والمغني ما في التنبيه قوله: (الظاهر) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده الروض اه.\rسم قوله: (فيما ذكر) أي في الحاصل قوله: (ومر الخ) أي في شرح كتين وعنب وقوله: (على ما مر فيه) أي في العنب قوله: (مثله) أي الورد (في ذلك) أي في أنه لا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر قوله: (مثله في ذلك) هذا يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل الخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل اه.\rسم قوله: (أي ونحوه) مر عن سم بيانه قوله: (بشرط) إلى قول المتن ولكل في النهاية والمغني إلا قوله أي فالقياس إلى المتن قوله: (وإنما يظهر هذا) أي لزوم القطع اه.\rع ش والاولى أي صحة هذا الشرط.\rقوله: (فالقياس الخ) رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج ما نصه لزمه قطعه وإن لم يبلغ قدرا ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادي ونقله عن حج في شرح العباب انتهى وهو قياس ما تقدم للشارح م ر في الجزة الظاهرة من غير القصب الفارسي اه.\rع ش قوله: (وهو أي الجداد) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين كما في الصحاح وحكى إعجامهما مغني ونهاية قوله: (أي زمنه المعتاد) تفسير للمراد من الجداد اه.\rرشيدي قوله: (أخذها دفعة واحدة) ظاهره وإن كانت العادة أخذها على التدريج فليراجع سم على منهج ومعلوم أنه لو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه كذلك اه.\rع ش عبارة المغني ثم إذا جاء أوان الجذاذ ليس له الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي نضجها بل المعتبر في ذلك العادة اه.\rوظاهرها رجوع قوله بل المعتبر","part":4,"page":458},{"id":1904,"text":"الخ إلى المعطوف والمعطوف عليه معا فيفيد جواز أخذه بالتدريج وإن حصل نضجه دفعة واحدة إذا كان العادة كذلك.\rقوله: (وقد لا تبقى الخ) أي لا تلزم التبقية اه.\rنهاية قوله: (وعظم) عطف على قوله تعذر السقي قوله: (وكان اعتيد الخ) كاللوز الاخضر في بلاد لا يتجفف فيها إيعاب ونهاية ومغني قول المتن (ولكل منهما الخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يؤتمن شرح الارشاد لشيخنا سم على منهج اه.\rع ش قوله: (إذا بقيت) أي الثمرة للبائع قول المتن (الشجر والثمر) أو أحدهما نهاية ومغني قوله: (يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لانه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض لبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه.\rوما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ اه.\rقال الرشيدي قوله م ر عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ما صدقات المسألة وهو ما إذا كان الساقي البائع وكان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ اه.\rقوله: (لان المنع) إلى قوله نعم في النهاية.\rقوله: (وقضيته) أي قضية كلام المصنف اه.\rرشيدي قوله: (تمكينه) أي استحقاق البائع على المشتري تمكينه الخ قوله: (بما اعتيد) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه بالهمزة وقوله الآتي كبئر على حذف مضاف أي ماء بئر.\rقوله: (وليس فيه) أي في تمكين البائع من السقي الخ قوله: (أنه يصير) أي البائع قوله: (إلا حيث نفعه) ومحل سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي به شجرا آخر مملوكا هو وثمرته له وإلا قدم المشتري فإن احتاج البائع إلى السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه الخ قد يخالفه اه.\rع ش قوله: (إلا عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه وإن نفعه اه.\rسم قوله: (كان الكل) إلى قوله لان الجواب في النهاية قوله: (السقي لهما) نظر فيه سم إن رمت راجعه قوله: (ويبقى ذلك) أي سقي أحدهما برضا\rالآخر كتصرفه الخ أي وهو ممتنع على الوجه المذكور لانه إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل أن الحرمة ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت الرشيدي قال قوله ويبقى ذلك معناه إن رضي الآخر بالاضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والاخروية وبقي حق الله فتصرفه فيه كتصرفه في خالص ماله اه.\rقوله: (وأجاب الخ)","part":4,"page":459},{"id":1905,"text":"وأجاب النهاية والمغني بأن الافساد غير محقق قول المتن (فسخ لعقد).\rفرع: لو هجم من ينفعه السقي وسقي قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا فيه نظر والاقرب الاول لحصوله بفعل هو ممنوع منه اه.\rع ش.\rقوله: (أي فسخه الحاكم) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي اه.\rقوله: (لتعذر إمضائه الخ) تعليل للمتن قوله: (وهو مختص) أي دفع التخاصم قوله: (يرد عليه) أي على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم قوله: (فقياسه هنا كذلك) أي فيفسخ المتضرر م ر اه.\rسم أقول والمناسب فيفسخ كل من المتبايعين كالحاكم.\rقوله: (متيقن) قد يمنع التيقن اه سم.\rقوله: (مجئ ذلك) أي ما مر من الاشكال والجواب اه.\rكردي قوله: (وواضح الخ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل المتقدم والمانع بنى كلامه على الاطلاق الذي هو الظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (فيما مر) أراد به المصنف إلا برضاهما وقوله: (ذلك) أي الاحسان والمسامحة وقوله: (أيضا) أي كما هنا لانه وإن كان يضر من وجه لكن ينفع من وجه ومن ذلك الوجه حصلت المسامحة وقوله: (ما قدمته) أراد به قوله وهو أوجه اه.\rكردي قول المتن (لطالب السقي) وهو المشتري في الصورة الاولى والبائع في الثانية قوله (بالضرر) أي بضرر الآخر قوله: (لدخوله الخ) أي المتضرر قوله: (عليه) أي على الضرر أي قبوله عبارة المغني ولا يبالي بضرر الآخر لانه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا اه.\rقول المتن (ولو كان الثمر يمتص الخ) أي والسقي ممكن بالماء المعد له فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع اه.\rمغني قوله: (ولو كان السقي) إلى قوله كما أفهمه في النهاية قال الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر الخ اه.\rفعلم بهذا أنه كان الاولى تقديمه على قول المتن إلا أن يسامح\rوإدراجه في قوله وإن ضر أحدهما الخ كما فعله شرح الروض قوله: (يمنع زيادة الآخر) أي وتنازعا اه.\rسم.\rفصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما أي وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود اه.\rع ش قوله: (أي من غير شرط) إلى قوله وبقوله الثمر في النهاية إلا قوله في الكل في موضعين وقوله وورق التوت إلى وخرج قوله: (وهنا) أي في الاطلاق وينبغي أنه لو قال المشتري في هذا قبلت بشرط الابقاء الصحة لتوافق الايجاب والقبول معنى اه.\rع ش قول المتن (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) سواء كانت الاصول لاحدهما أم لغيره نهاية ومغني قال ع ش قوله لاحدهما الخ ومنه كون الشجر للمشتري اه.\rع ش قال سم وفي شرح العباب للشارح.\rتنبيه: قال في الجواهر ثم إذا صح البيع أي بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على المشتري لانه التزم له تفريع أشجاره اه.\rواستظهره","part":4,"page":460},{"id":1906,"text":"الاذرعي قال كبيع الزرع الاخضر في الارض بشرط قطعه ثم ذكر أن الاذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه اه.\rوسيأتي في الشرح كالنهاية والمغني في شرح قول المتن ويتصرف مشتريه بعدها ما هو صريح في موافقة الجواهر قوله: (المتفق عليه) أي من البخاري ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه ونحوه اه.\rع ش قوله: (لامن العاهة) أي لامن مريدي البيع الآفة لغلظ الثمرة وكبر نواها قوله: (في الكل) أي في المجموع بأن لم يبد الصلاح لحبة من ذلك المجموع اه.\rكردي عبارة سم قوله في الكل قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شئ فينبغي تعلق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه.\rأي كأنه قال وحين انتفاء بدو الصلاح انتفاء كليا فيكون بهذا التأويل من عموم السلب لا من سلب العموم.\rقوله: (ثابتة) أي ورطبة أخذا مما يأتي اه.\rع ش قول المتن (لا يجوز) أي لا يصح ويحرم نهاية ومغني قوله: (لان العاهة الخ) بيان للحكمة ويشعر بها قوله (ص): أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه نهاية ومغني وأما دليله فقوله الآتي للخبر المذكور الخ قوله: (حالا) هو بمعنى قول ابن المقري منجزا\rنهاية ومغني زاد سم وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه.\rقوله: (حالا) متعلق بالقطع أي سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل على الحال اه.\rع ش قوله: (بالاجماع) أي إجماع الائمة اه.\rع ش قوله: (وللبائع الخ) أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان للغير اه.\rرشيدي قوله: (وللبائع إجباره عليه) ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني قوله: (فلا أجرة له) أي ولا إثم على المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه الخ اه.\rع ش.\rقوله: (أما بيع ثمرة الخ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة قوله: (فنزل ذلك الخ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع والاقرب أن الامر كذلك لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع لان شراء الثمرة وهي مقلوعة ينزل منزلة شرط القطع وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم حلتها الحياة فالاقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله لانه بناه على ظن موتها فتبين خطؤه اه.\rع ش قوله: (ما لو وهب الخ) ووجهه أنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة لا يفوت على المتهب شئ في مقابلة الثمرة وكذا المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن من غير مقابل كما مر اه.\rع ش قوله: (وبقوله الخ) أي وخرج بقوله الخ قوله: (بيع بعضه الخ) عبارة المغني وسم ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز وهو الاصح لامكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا أنها بيع لم يصح لان شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا","part":4,"page":461},{"id":1907,"text":"باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا اه.\rزاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه اه.\rقال ع ش قوله م ر بشرط القطع صح أي إن كان المبيع رطبا أو عنبا لامكان قسمته بالخرص بخلاف غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي أن يلحق بهما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا لان القسمة تعتمد الرؤية ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا لان بيع الرطب\rبالتمر يحوج إلى تقديره تمرا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لا غير وقوله إن قلنا القسمة أي قسمة الثمر المذكور وقوله فإن قلنا أنها بيع ضعيف وقوله ما تقرر أي من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا اه.\rع ش قوله: (بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور وقوله: (إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز وهو الاصح لم يبطل البيع لامكان قطع البعض بعدها اه.\rسم قوله: (أو مع قطع الباقي الخ) عط ف على مقدر وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا الخ أو مع قطع الباقي الخ قوله: (ويشترط) الاولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن (وأن يكون المقطوع الخ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا كان شرط القطع بعد يوم لان التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به ككمثري نهاية ومغني قوله: (كالحصرم) إلى قول المتن قلت في النهاية قوله: (كالحصرم) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس اه.\rع ش قول المتن (ككمثري) أي قبل بدو صلاحه اه.\rع ش وفي المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحد كمثراة ذكره الجوهري اه.\rقوله: (ذكر هذا) أي قول المصنف وأن يكون الخ قوله: (إنما لم تكف) أي المنفعة المترقبة قوله: (اشترطت) أي المنفعة.\rقوله: (والحاصل) أي حاصل الجواب اه.\rرشيدي قوله: (إن الشرط هنا الخ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقا إما حالا فظاهر وإما مآلا فلانه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودها مآلا اه سم بحذف قوله: (للاستحالة الخ) حقه أن يقدم على قوله فغير مؤثر قوله: (ذكرناها) أي في قوله لعدم ترقبها الخ اه.\rع ش قوله: (والثمر للبائع) إلى قوله والمعنى في المغني قوله: (كأن وهبه الخ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لانسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها لانسان فباعها لمالك الشجرة اه.\rقوله: (بشرط","part":4,"page":462},{"id":1908,"text":"القطع) قيد للبيع فقط اه.\rع ش قوله: (ثم اشتراه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج اه.\rع ش قوله: (وصححه الشيخان الخ) وهو الاوجه اه.\rبصري.\rقوله: (ما هنا) أي من عدم الصحة بدون شرط القطع اه.\rع ش قول المتن (وشرط القطع)\rأي وقلنا باشتراط القطع كما هو الاصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله لم يجب الوفاء به اه.\rع ش وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الاصح قوله: (الشجر دون الثمر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أفهمه إلى وسيأتي قوله: (دون الثمر) أي غير المؤبر نهاية ومغني أي أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش قوله: (بثمن واحد) سيذكر محترزه بقوله ومن ثم لو فصل الخ قوله: (مملوكة له الخ) أي للبائع فله الابقاء إلى أوان الجذاذ ولو صرح بشرط الابقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني.\rقوله: (وجب شرط القطع) أي ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره اه.\rع ش قوله: (فلا يجب شرط القطع منه الخ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي إن قوي وصلح للاثمار اه.\rسم وقوله بدون شرط القطع أي إذا أمن الاختلاط في الاول وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي قوله: (إن بيع مع أصله) بخلاف ما لو بيع مع الارض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية اه.\rع ش أي وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والارض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش قوله: (وفارق بيعها) أي الثمرة قوله: (فاغتفر الغرر) وهو بيعها من غير شرط القطع (كأس الجدار) فإنه يتبع الجدار في البيع وإن لم ير مع أن فيه غررا قول المتن (بيع الزرع) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي.\rقوله: (ولو بقلا) أي وكان البقل يجز مرارا مغني وروض قوله: (لم يبد صلاحه) وإنما قيد به لانه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي اه.\rرشيدي قول المتن (إلا بشرط قطعه) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري.\rفرع المتجه جواز بيع نحو القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر في الارض منه إلا الجذور التي لا تقصد للاكل منه م ر ا ه.\rسم على حج وقوله فإن ما أخلفه للمشتري أي وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والاخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن الكل في الاول مقصود بخلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو\rالثمر لا الاصول وقوله إلا بشرط قطعه أي فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به اه.\rع ش.\rقوله: (أو بيع وحده بقل) فليس التقدير أو بيع الزرع الاخضر كما يتبادر من التركيب اه.\rسم قول المتن (جاز بلا شرط) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الاطلاق فلو زاد أو قطع وأخلف فالزيادة وما أخلفه للمشتري ومنه ما اعتيد بمصرنا","part":4,"page":463},{"id":1909,"text":"من بيع البرسيم الاخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول البقل الخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع في الرعي وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الارض أو يعيرها له اه.\rع ش وقوله أن يبيعه بشرط القطع الخ صوابه بشرط القلع قوله: (وما أفهمه المتن) أي حيث قال جاز بلا شرط اه.\rسم.\rقوله: (مطلقا) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا، لا أن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج اه.\rع ش قول المتن (ظهور المقصود) أي من الحب والثمر اه.\rمغني فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر اه.\rسم عبارة النهاية والمغني ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الارض ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول اه.\rقول المتن (وشعير) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه نوعان بارز وغيره ويسمى عند العامة شعير الني فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه نوعان لان الغالب فيه رؤية حبه وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه.\rع ش قوله: (ونوع من الذرة) إلى قول المتن ولا بأس في النهاية إلا قوله بل القياس إلى المتن.\rقوله: (قال بعضهم الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره بالبصل وعليه فلا\rتوقف فيه اه.\rبصري قوله: (بعض حباته) أي الدخن اه.\rرشيدي قوله: (بل القياس فيهما الخ) أي البصل والدخن اه.\rع ش قوله: (تفريق الصفقة الخ) وقد يقال: القياس البطلان في الجميع لان شرط تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع ثم رأيت م ر قال الاوجه البطلان فيهما انتهى اه.\rعبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والاوجه فيه عدم الصحة في الجميع اه.\rقال ع ش قوله والاوجه فيه أي في المقيس عليه وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة","part":4,"page":464},{"id":1910,"text":"لا يختلف حبها فرؤية بعض الحب تدل على باقيه ورؤية الظاهر من البصل لا تدل على باقيه اه.\rقوله: (إن عرف بقسطه) أي إن أمكن التقسيط وإلا بطل في الجميع وهو ظاهر اه.\rسم قوله: (هنا) أي في البصل والدخن قوله: (والعدس) أي والسمسم نهاية ومغني قوله: (والنهي الخ) رد لدليل القديم قوله: (مع الشجر) أي بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل وفي الروض وشرحه ولا يعتبر تشقق القشر إلا على من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقا الخ اه.\rسم.\rقوله: (وقياس امتناع الخ) تقدم له م ر الجزم به بعد قول المصنف وبعد التناثر للبائع الخ اه.\rع ش قوله: (وقياسه الخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا بخلاف نحو الطلع وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي قطن يبقى سنين أي سنتين فأكثر كتأبر النخل فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أولا أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود وإلا بطل لاستتار قطنه انتهى باختصار وقوله أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري وإلا فهو للبائع وتشقق بعضه وإن قل كتشقق كله انتهى فعلم أن غير المشقق تارة يصح وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الاصل فيصح وإن لم يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل اه.\rسم قول المتن (ولا بأس) أي لا يضر قوله: (وهو بكسر) إلى قوله وأيضا في النهاية قوله: (وعاء نحو الطلع) أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا اه.\rرشيدي قوله: (كرمان) إلى المتن في المغني قوله: (الارز\rكالشعير) أي في أن له كماما واحدا قوله: (إنما هو) أبدله النهاية بلعله قوله: (وإنما لم يصح الخ) فعلم جواز البيع","part":4,"page":465},{"id":1911,"text":"للارز في قشريه والسلم فيه في قشره الاسفل دون الاعلى اه.\rسم قوله: (لما يأتي) أي لان البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولان عقد السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الاصح جواز السلم في الارز محمول على المقشور نهاية ومغني قوله: (استعمالا له) أي للفظ الكمام وكذا ضمير إذ هو جمع قوله: (فقياس مثناه) أي مثنى كمامة أو كم قول المتن (والباقلا) بتشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالالف وقد يقصر اه.\rنهاية قوله: (صحة بيع القصب) ينبغي ولو مزروعا لان ما يستتر منه في الارض غير مقصود غالبا كما مر وفي فتاوى السيوطي وشراء القلقاس وهو مدفون في الارض باطل سم على حج اه.\rع ش قوله: (وإلا جاز) خلافا للنهاية والمغني قوله: (لحفظه) إلى المتن في النهاية قوله: (والاجماع الفعلي عليه) مبتدأ وخبر قوله: (قيل ومثله اللوبيا) أي الرطب اعتمده المغني قوله: (قبل انعقاد الاسفل) أي اشتداده قول المتن (وبدو الصلاح) قسمه الماوردي ثمانية أقسام أحدها اللون كصفرة المشمس وحمرة العناب وسواد الاجاص وبياض التفاح ونحو ذلك ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت انتهى خطيب وعبارة حج وتناهي ورق التوت وهي أولى اه.\rع ش.\rقوله: (بأن يتموه) إلى قول المتن ويتصرف في النهاية إلا قوله والحمل قوله: (بأن يتموه الخ) تفسير لظهور مبادي النضج الخ وقوله أي يصفو الخ تفسير لقوله يتموه الخ قوله: (متعلق ببدو وظهور) أي على التنازع قوله: (بدو صلاحه) موقعه ما بين الواو وفي المتن قوله: (أن المدار الخ) بدل من قوله ما قرروه قوله: (أن نحو الليمون الخ) نائب فاعل يؤخذ قوله: (المقصود منه) نعت تموهه وقوله: (قبل صفرته) ظرف يوجد قوله: (وكبر القثاء) عطف على الاشتداد اه.\rرشيدي.\rقوله: (والضابط الخ) أي ضابط بدو صلاح الثمر وغيره ويرد على هذا الضابط نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط\rالقطع كما مر مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها غالبا اه.\rع ش.\rقوله: (وأصل ذلك) أي الضابط قوله:","part":4,"page":466},{"id":1912,"text":"(وإن اختلفت) غاية وقوله: (أنواعه) أي كبرني ومعقلي اه.\rع ش قوله: (كحبة الخ) أي من عنب أو بسر أو نحوه اه.\rنهاية قوله: (ما لم يبد ما بدا) في البستان أو كل من البستانين اه.\rنهاية قوله: (وإن اختلف النوع) أي على الاصح كما مر اه.\rع ش.\rقوله: (والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الاول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الاول أو بعضه كفى عن صلاح الثاني اه.\rسم قوله: (من غير شرط قطعه الخ) أي بأن باع مطلقا أو بشرط إبقائه اه.\rع ش قوله: (والاصل الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما الخ قوله: (إلى أوان الجذاذ) صلة سقيه قوله: (قدر ما ينميه) فلا يكفي ما يدفع عنه التلف والتعيب بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله اه.\rع ش قوله: (ويقيه) عطف مغاير اه.\rع ش قوله: (فشرطه على المشتري الخ) أي سواء شرط على المشتري سقيه من الماء المعد له أو من غيره اه.\rع ش قوله: (أما مع شرط الخ) محترز قوله من غير شرط قطعه الخ قوله: (فلا يجب الخ) أي بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله إلا إذا لم يتأت الخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل اه.\rسم عبارة ع ش قوله م ر لم يجب بعد التخلية مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لان المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر ما يوافق هذا فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح م ر ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان عنه اه.\rقوله: (إلا إذا لم يتأت الخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل التخلية وما بعدها اه.\rسم قوله: (وأما إذا لم يملك الاصل الخ) من صور عدم ملك الاصل أيضا بيع الثمرة الثالث والظاهر أنه لا يجب أيضا هنا على البائع اه.\rسم قوله: (لانقطاع الخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة\rوالشجرة معا سم على حج بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أم لا فيه نظر والاقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجرة لغيره لا يسقط عنه ما التزمه وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج وإن كان مالكا للشجرة لان المشتري الثاني لم يتلق من البائع الاول فلا علقة بينهما ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع اه.\rع ش وإلى هذا ميل القلب قوله: (أي التخلية) إلى قوله مع بيان في النهاية قوله: (كما مر) أي في المبيع قبل قبضه اه.\rنهاية وقال الكردي أي عند قول المتن وقبض العقار اه.\rقوله: (على نقلها) تقدم ما فيه اه.\rسم وسيأتي مثله عن ع ش آنفا قوله: (أو معيبا) إلى قول المتن فإن سمح في النهاية قوله: (لما تقرر من حصول القبض بها) أي وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجذاذ كما تقدم في المبيع","part":4,"page":467},{"id":1913,"text":"قبل قبضه اه.\rع ش أي خلافا للتحفة قوله: (ولم يسقط الخ) فلو كانت من ضمان البائع لاسقط (ص) الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة اه.\rكردي قوله: (من ثمنها) أي الثمر فكان الاولى التذكير قوله: (فخبره) أي مسلم قوله: (بوضع الجوائح) أي عن المشتري جمع جائحة وهي العاهة والآفة كالريح والشمس والاغربة أي بوضع ثمن متلف الجوائح اه.\rبجيرمي قوله: (بين الدليلين) أي خبري مسلم المارين آنفا.\rقوله: (أما إذا الخ) محترز قوله من غير ترك سقي واجب أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في المتن اه.\rرشيدي قوله: (الواجب عليه) أي بعد التخلية كما هو صريح الكلام اه.\rسم أي وتقدم ما فيه قوله: (فهو من ضمانه) أي فينفسخ العقد اه.\rسم أي كما سيأتي في قوله حتى تلف بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي اه.\rرشيدي قوله: (ضمنه جزما) أي المشتري وهو واضح مما مر من عدم وجوب السقي على البائع وقياسه أن مثل ذلك ما لو باعها لغير مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقي عليه اه.\rع ش قوله: (كما لو كان الخ) أي وقد تلف بعد التخلية والمراد أن كونه من ضمان المشتري لا خلاف فيه حينئذ اه.\rع ش قوله: (أو بعد أوان الخ) عطف على نحو سرقة قوله: (بزمن الخ) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا انشأ المهلك من ترك السقي أما إذا لم يكن كذلك فلا حاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري اه.\rع ش قوله: (أما ما قبلها الخ) محترز قول المتن بعدها أي أما المهلك الذي عرض قبل التخلية فمن الخ قوله: (فمن ضمان البائع) أي فينفسخ\rالعقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف الخ ولعله سقط من النساخ اه.\rرشيدي وقد يقال إن في صنيع الشارح احتباكا قوله: (فمن ضمان البائع) ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك السقي لما شرط قطعه اه.\rع ش قوله: (انفسخ فيه فقط) أي ويتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير المشتري في الباقي إن كان التلف قبل القبض اه.\rع ش ويأتي في الشرح وعن شرحي العباب والمنهج ما يصرح بأن قوله قبل القبض ليس بقيد قوله: (فلو تعيب الثمر الخ) الظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما يشمل عدم نموه نمو نوعه لما مر أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من التلف اه.\rع ش قوله: (فلو تعيب الثمر الخ) قال في الروض فإن آل أي التعيب إلى التلف وهو أي المشتري عالم أي به ولم يفسخ فهل يغرم له البائع أي البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان قال في شرحه الاوجه الثاني وبسط الاستدلال له اه.\rسم وقوله الاوجه الخ اعتمده النهاية والمغني وقال السيد عمر ولعل محل الخلاف في غير مقدار الارش أما مقداره فيستحقه المشتري قطعا فليتأمل الله إلا أن يقال المشتري مقصر بترك الفسخ والحال ما ذكر فلا أرش له أيضا اه.\rقوله: (منفردا الخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر أو من مالك الشجر أي لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع اه.\rسم قوله: (ما يسقي الخ) الموصول واقعة على الماء عبارة النهاية والمغني والايعاب هذا كله ما لم يتعذر السقي فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر كما هو قضية نص الام وكلام الجويني في السلسلة اه.\rقال ع ش قوله تكليف ماء آخر ظاهره وإن قرب جدا اه.\rقول المتن (فله الخيار) أي فورا اه.\rع ش قوله: (كالسابق على القبض) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية اه.\rسم عبارة العباب مع شرحه للشارح وفي شرح المنهج نحوها وإن تلفت الثمرة بعطش انفسخ البيع مطلقا أي قبل التخلية وبعدها لاستناد التلف","part":4,"page":468},{"id":1914,"text":"إلى ترك السقي المستحق وإن تعيبت به أي العطش ولو بعد القبض مع إمكان السقي تخير المشتري وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد العيب إلى ترك السقي المستحق اه.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المستند إلى السابق على القبض كالسابق عليه قوله: (لو تلف) أي كلا أو بعضا وقوله: (انفسخ العقد) أي في الكل أو البعض قوله: (لو تلف به) أي بترك البائع السقي اه.\rرشيدي قوله: (كما تقرر) أي بقوله أما إذا عرض الخ\rقول المتن (ولو بيع) أي نحو ثمر وقوله: (حتى هلك) أي بجائح نهاية قال سم أي بعد التخلية اه.\rوقال ع ش أي ولا فرق بين كونه قبل التخلية أو بعدها اه.\rأي كما يفيده التعليل الآتي قوله: (وقطع بعض الخ) كذا في النهاية وقال الرشيدي هو م ر تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت الاذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به انتهى اه.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) خبر قوله وقطع بعض الخ وضمير له راجع إليه قوله: (بعد بدو الصلاح) أي وأما قبله فقد مر أنه لا يصح إلا بشرط القطع مطلقا قوله: (يندر اختلاطه) أي الغالب فيه عدم الاختلاط قول المتن: (يغلب تلاحقه) أي يقينا أخذا من قوله قبل أو يجهل الخ اه.\rع ش وفي هذا الاخذ نظر ظاهر بل المأخوذ منه الظن لا اليقين قوله: (كتين وقثاء وبطيخ) هذه أمثلة للثمرة ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لانه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق شرائه للرعي أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الارض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري، أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع والابقاء حتى يستوفيه بالرعي أو نحوه اه.\rع ش قول المتن (لم يصح) أي لانتفاء القدرة على التسليم نهاية وشرح المنهج قوله: (عند خوف الخ) متعلق بالقطع قوله: (فإن لم يتفق قطع) أي قطع ما يغلب تلاحقه أو اختلاطه بالتراضي أو دونه قوله: (فكما في قوله الخ) أي فحكمه كالحكم المذكور في قوله الخ قول المتن (ولو حصل الاختلاط) أي قبل التخلية أو بعدها لكن يتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير بالاباق قبلها لا بعدها لانتهاء الامر بها اه.\rإبعاب قوله: (بالطريق الآتي) أي آنفا في السوادة قوله: (في بعض كتبه) وهو شرح الوسيط اه.\rسيد عمر قوله: (ومنه) أي من التعليل قوله: (السابق) أي في باب العيوب اه.\rكردي قوله: (ويتوقف الخ) عطف على التراخي قوله: (بفتح الميم) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ورجحه السبكي ويجزئ قوله: (بهبة) واغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين ع ش وسيد عمر وبجيرمي قوله: (ويملك به) أي يملك المشتري بسبب الاعراض ما أعرض عنه المشتري اه.\rكردي زاد الحلبي من غير صيغة فليس له الرجوع فيه اه.\rقوله: (أيضا) أي كالهبة قوله: (هنا) أي في مسألة الاختلاط زاد النهاية كما في الاعراض عن السنابل اه.\rقوله: (بخلافه عن النعل) أي لو أعرض البائع عن النعل التي لا تدخل في البيع\rلم يملكها المشتري اهه.\rكردي قوله: (لتوقع عودها الخ) حاصله أن الاختلاط هنا لما كان مانعا من توقع عوده حسا إلى يد البائع ضعف معه الملك فزال بالاعراض وأن النعل لما توقع عودها حسا إلى يد البائع لم يزل الملك عنه بمجرد الاعراض اه.\rسيد عمر قوله: (للبائع) عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج للبائع وتصور بما إذا بيعت الدابة منعولة بنعل ذهب أو فضة وما في الشارح م ر بما إذا نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه.\rقوله: (وإن طالت المدة) أي مدة الاعراض عن النعل اه.\rكردي قول المتن (سقط خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الاصحاب أنه يخير البائع أولا اه.\rع ش قوله: (للمنة) أي من جهة البائع على المشتري اه.\rع ش قوله:","part":4,"page":469},{"id":1915,"text":"(تخيير المشتري أولا الخ) وهو الاصح اه.\rنهاية.\rقوله: (على أن الخيار للبائع أولا) أي فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ اه.\rنهاية قوله: (الاستغناء عنه) أي الخيار وكذا ضمير إليه قوله: (ووجبت الخ) عطف على لم يصر إليه قوله: (ويجري ما ذكر) أي القولان اه.\rنهاية أي وأصحهما عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد أن كان بعدها اه.\rع ش قوله: (في شراء زرع) أي كجزة من القت اه.\rنهاية ومنه البرسيم الاخضر ع ش قوله: (حتى طال) وتعذر التمييز اه.\rنهاية قوله: (ونحو طعام) عطف على زرع عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الاجزاء حيث يختلط بحنطة البائع الخ اه.\rوالمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط بحنطة الاجنبي قبل القبض أو بعد وينبغي أن حكمه أنه يتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الاجنبي وأن اليد لهما اه.\rسم قوله: (بما لا يتميز عنه) بدل من قوله بمثله أو مفعول مطلق لاختلط أي اختلاطا بحيث لا يتميز عنه قوله: (قبل القبض) ظرف لاختلط أي أما بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح اه.\rع ش قوله: (بمثله) أي اختلط بمثله قبل القبض اه.\rع ش.\rقوله: (أما لو وقع الخ) محترز قوله السابق إذا وقع الاختلاط قبل التخلية وقوله: (بعد التخلية) وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شئ فذاك وإن تنازعا صدق ذو اليد وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن م ر اه.\rع ش وفي سم والسيد عمر بعد مثل ذلك ما نصه ثم\rرأيت الروض وشرحه صرحا بذلك اه.\rقوله: (عند خوف أو وقوع الخ) صوابه عند خوف الاختلاط وفي وقوع الاختلاط قوله: (ما مر) أي من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه ومن أنه لو وقع الاختلاط قبل التخلية تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بما حدث أو بعدها فلا خيار الخ قوله: (فسخ العقد) كذا في الروض وفي شرح م ر الاوجه أنه يجري هنا ما تقدم اه.\rوظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا أن يسمح البائع بثمرته اه.\rسم وقضية قول الشارح الآتي فيتعين الخ أن مراده بالفسخ هنا الانفساخ ويحتمل أن","part":4,"page":470},{"id":1916,"text":"مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم وهو الاقرب فليراجع قوله: (بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث اه.\rسم قوله: (فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده الشهاب الرملي اه.\rسم واعتمده النهاية أيضا قوله: (وهذا هو المختار) أي ما صرح به كلام الامام وغيره قال في شرح الارشاد وعلى الاول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه.\rسم قوله: (من التبن) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله قوله: (سميت) أي المحاقلة بمعنى العقد وكذا ضمير لتعلقها وقوله: (محاقلة) أي بهذا اللفظ ففيه شبه استخدام وكذا الامر في نظير الآتي قوله: (وذلك) أي عدم صحة المحاقلة والمزابنة.\rقوله: (رواه) أي النهي أي داله قوله: (فسادهما) أي المحاقلة والمزابنة قوله: (من الربا) أي لعدم العلم بالمماثلة فيهما اه.\rمغني قوله: (في الاولى) أي المحاقلة قوله: (زرعا غير ربوي) أي قبل ظهور الحب اه.\rنهاية وأسنى قال سم قوله قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد بالزرع ما حبه ربوي وبكونه غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه اه.\rومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض نسخ الشرح أيضا قوله: (غير ربوي) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا اه.\rع ش.\rقوله: (وتقابضا) راجع للمعطوف فقط قوله: (إذ لا ربا) أي في الصورتين وهو في الاولى ظاهر وفي الثانية لوجود التقابض اه.\rع ش قوله: (إذ لا ربا) يؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي اه.\rنهاية قوله: (لتسميتهما) أي لافادة التسمية\rقوله: (وتوطئة) عطف على قوله لتسميتهما لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة قوله: (وهي ما يفرد الخ) لعل المراد لغة وقوله في المتن وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي وذلك لان قوله جمع عرية","part":4,"page":471},{"id":1917,"text":"يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للاكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه.\rع ش قوله: (أي بيعها) أي بيع ثمرها اه.\rسم.\rقوله: (وألحق به الماوردي الخ) جزم بالالحاق النهاية قوله: (فيهما) أي بدو الصلاح وتناهي كبره اه.\rع ش قوله: (بأن الصواب عنه) أي النقل الصواب عن الماوردي قول المتن (في الشجر) أي على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا اه.\rع ش قوله: (أي بالمثلثة) الاخصر الاوضح بالمثلثة أي الرطب وقوله: (أي بالفتح الخ) الاولى بالفتح ويجوز الكسر أي مخروصها قوله: (أن فيه) أي في العنب قوله: (وذكر الارض للغالب) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن ذكر الارض للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل هو كذلك أو هو قيد فيه ولا مجال لمخالفته هنا إذ لا معنى للرخصة حينئذ بصري وقليوبي قوله: (وأخذ شارح بمفهومه الخ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنهما لو كانا معا على الشجر أو على الارض أنه لا يصح وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها اه.\rقال سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في الرخص اه.\rزاد ع ش فالظاهر من حيث المعنى ما جرى عليه البعض المذكور اه.\rيعني الشارح وشيخ الاسلام قوله: (كيلا) أي مقدرا بكيل أي وقت التسليم قوله: (أو التمر) أو بمعنى الواو قوله: (وإنما يجوز بيع) إلى قوله وإن لم يكن النخل في النهاية قوله: (خرص عليه) أي المالك قوله: (وفيما دون خمسة الخ) عطف على في تمر الخ (بخرصها السابق) يعني قوله أن تباع بخرصها قوله: (بمثله الخ) أي بيع ما دونها بمثله تمرا قوله: (مكيلا يقينا) راجع للمتن فكان الاولى تقديمه على بمثله قوله: (لخبرهما) أي الصحيحين قوله: (رخص) ببناء الفاعل قوله: (ودونها الخ) مستأنف استدلالا على الاخذ بالدون اه.\rع ش قوله: (فأخذنا به) ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ومتى زاد على ما دونها بطل في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه اه.\rنهاية أي من أنه مستثنى من القاعدة ع ش قوله: (لانها) أي أو رشيدي وع ش قوله: (والاصح أنه الخ) والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر فإن تلف الرطب أو العنب\rفذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر اه.\rنهاية قوله: (كمد) مثال لما يقع به التفاوت الخ رشيدي وع ش قوله: (وظهر فيه التفاوت) أي بين ما تنمر وبين ما خرص اه.\rسيد عمر قوله: (بإن بطلان العقد) أي في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر عن النهاية.\rقوله: (ومحل البطلان) إلى قوله وتتعدد الخ فيه تطويل قوله: (المذكور) نعت للدون قوله: (عليه) أي على الدون المذكور.\rقوله: (بما مر) أي قبيل باب الخيار اه.\rكردي عبارة ع ش أي من تعدد البائع أو المشتري أو تفصيل الثمن اه.\rقوله: (ويحصل) أي التقابض قوله:","part":4,"page":472},{"id":1918,"text":"(وإن لم يكن النخل) أي أو الكرم قوله: (هذا) أي قوله وإن لم يكن النخل الخ المقتضي عدم اشتراط حضورهما عند النخل قوله: (لا بد فيه) أي عقد الربوي قوله: (ممنوع) أي التنافي قوله: (بل هذا) أي التخلية مع مضي الزمن المذكور اه.\rسم قوله: (وذلك) أي حصول القبض بالتخلية في النخل والكرم قوله: (كيله) أي المتوقف على قطع الكل قوله: (أي البيع المماثل لما ذكر) أي بيع العرايا وإنما أول الضمير به وإن كان راجعا إلى العرايا لان خصوص العرايا لا يجري في غير الرطب والعنب اه.\rكردي قوله: (وبأن الخ) الاولى ومع أن وقوله: (ذلك) أي السبب الخاص قوله: (ثم) بضم المثلثة عبارة الكردي قوله ثم أي بعد أن ثبت المشروعية بسبب خاص قد يعم الحكم اه.\rقوله: (وهم هنا) أي الفقراء في العرايا قوله: (من لا نقد بيده) أي وإن ملك أموالا كثيرة غيره اه.\rبجيرمي عن الشيخ سلطان.\rباب اختلاف المتبايعين أي فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا ع ش اه.\rبجيرمي وفي ع ش على م ر أي وما يذكر مع ذلك كما لو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب الخ اه.\rقوله: (ذكرا) ببناء المفعول أي خصهما المصنف بالذكر قوله: (ذكرا) إلى قوله ويأتي في النهاية إلا قوله أي يترك إلى وصح قوله: (في البيع) خبران قوله: (الاغلب) نعت للبيع عبارة النهاية والاختلاف فيه أغلب من غيره اه.\rوهي أوضح قوله: (ولو غير محضة) كالصداق والخلع وصلح الدم اه.\rع ش قوله: (كذلك) أي كالاختلاف في كيفية البيع قوله: (وأصل الباب الخ) أي الدليل على أصل الاختلاف وإن كان ما أورده لا يثبت المقصود من التحالف ثم\rما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شئ يتخير المشتري بين الرضا به والفسخ وهو لا يوافقه ما هو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضى به على الآخر اه.\rع ش وسيأتي عنه في تفسير الحديث الثاني ما يعلم منه الجواب قوله: (فهو ما يقول رب السلعة) أي فالقول قول البائع اه.\rكردي قوله: (وأو هنا بمعنى إلا) أي بمعنى إلا أن فيكون يتتاركا منصوبا اه.\rكردي قوله: (وأو هنا الخ) يمكن على هذا أن يكون محمل قوله في الحديث فهو ما يقول رب السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا بما قاله وقوله: (فيه أو يتتاركا) على ما إذا حلفا ولم يرضيا بما يقوله أحدهما اه.\rسم أي ففسخا قوله: (وتقدير لام الجزم) أي ليكون يتتاركا مجزوما قوله: (أمر البائع أن يحلف) أي كما يحلف المشتري اه.\rع ش قوله: (ثم يتخير المبتاع) أي بين الفسخ والاجازة قوله: (إن شاء أخذ) أي بأن يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله صاحبه وقوله: (وإن شاء ترك) أي بعد الحلف والفسخ اه.\rع ش وقوله: (بأن يمتنع الخ) والاولى بأن يرضى بما قاله صاحبه بعد التحالف قوله: (المأخوذ منه التحالف) أي إذ كل مدعي عليه اه.\rسم قوله: (أي العاقدان) إلى قول المتن أو الاجل في النهاية إلا قوله ومثلهما أيضا موكلاهما قوله: (أن وارثهما مثلهما) أي العاقدين","part":4,"page":473},{"id":1919,"text":"قال في الايعاب وإطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت المال فيمن لا وارث له غيره فهل يحلف الامام كما شمله كلامهم أو لا فيه نظر اه.\rع ش واستوجه الاطفيحي عدم حلفه بجيرمي قوله: (موكلاهما) أي وسيدهما في العبدين المأذونين اه.\rسيد عمر قوله: (باليمين) عبارة النهاية بطريق أخرى اه.\rقوله: (كبعتك بألف الخ) عبارة الروض وشرحه في فرع تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف فقال بزق خمر أو بحر أو بألف وزق خمر أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الاصل صدق مدعي الصحة لما مر وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا لبقاء التنازع في قدر الثمن اه.\rوالظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في الصورة الاولى لا تثبت الالف بقول البائع بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو بجنسه فإن بين شيئا صحيحا ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا اه.\rسم باختصار قوله: (فإذا حلف البائع الخ) تصوير لثبوت الصحة باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت\rالالف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (بل غير الولي والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة لان المراد هناك مهر المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر أو لا فرق اكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيت في شرح الارشاد قال: ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى اه.\rسم قوله: (مدعي المشتري) بصيغة اسم المفعول في المضاف واسم الفاعل في المضاف إليه قوله: (فلا فائدة للتحالف) هذا واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد في الجنس والصفة أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتك بألف درهم والمشتري بمائة دينار وكانت الالف الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم اه.\rسيد عمر والاقرب الثاني أخذا مما يأتي آنفا عن ع ش في المكسر قوله: (كذهب الخ) مثال للجنس وقوله: (وكذهب كذا الخ) مثال للنوع وقوله: (وكصحيح الخ) مثال للصفة قوله: (كصحيح أو مكسر) يتكرر في كلامهم ذكرهما ويظهر أن المراد بهما المضروب وغيره فإن المكسر المعروف الآن لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند إرادته ثم رأيت في المهمات في بيع الاصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته والكسرة قطعة من الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما القراضة انتهت اه.\rسيد عمر قوله: (أو مكسر) أي وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة لان الاغراض تختلف بذلك اه.\rع ش قوله: (ومنه) أي من الاختلاف الموجب للتحالف اه.\rع ش.\rقوله: (وقد يشمل الخ) محل تأمل بالنسبة لمسألة الكتابة إلا أن يفرض فيما إذا كان العبد ثمنا فكان الاولى تأخيرها كقوله نعم الخ إلى شرح قول المصنف أو قدر المبيع اه.\rسيد عمر قوله: (أو الولادة) أي كأن يقع الاختلاف","part":4,"page":474},{"id":1920,"text":"بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء والتميز أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة التفريق اه.\rرشيدي قوله: (لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد عليه بل تبعيته وهذا يخالف في\rالثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله وفيه نظر والاحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل لانه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر اه.\rسم.\rقوله: (ومن ثم) أي أجل ترجيح جانب البائع هنا بالاصالة قوله: (لو زعم) أي ادعى اه.\rع ش قوله: (أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل) ينبغي أن صورة المسألة أن يقول البائع البيع بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد ويقول المشتري بل هو قبل الاطلاع والحمل أما لو كانت حاملا أو الثمرة غير مؤبرة واختلفا في مجرد كون الثمرة والحمل قبل البيع أو بعده فلا معنى للاختلاف فإن البيع إن كان قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا في ملك المشتري وإن كان قبل البيع فقد دخلا في المبيع تبعا نعم يظهر أثر ذلك فيما لو رد المبيع بعيب وزعم المشتري أن الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والبائع أنهما كانا قبل البيع فهما من المبيع اه.\rع ش وقوله وانفصال الولد أي واستغنائه عن اللبن في غير الآدمي وتمييزه في الآدمي كما مر عن الرشيدي وقوله أما لو كانت الخ أي حين الاختلاف قوله: (قبل الاطلاع أو الحمل) أي فيكون الثمرة أو الحمل له اه.\rع ش قوله: (صدق على الاوجه) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والاصح تصديق البائع اه.\rسم قوله: (كأن ادعاه) إلى قوله ولو اشترى في النهاية قوله: (عمل به) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع حالة الاطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها اه.\rسم أقول ما سيذكره عن الجلال صريح في الشمول قوله: (مما مر) أي في الشرط الخامس من شروط المبيع قوله: (لما مر) أي في أوائل كتاب البيع في شرح قول المصنف أو نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين اه.\rكردي قوله: (هنا) أي في الاستواء في الغلبة.\rقوله: (وإن اتفقا) غاية قوله: (عليها) أي على نية أحدهما بخصوصه قوله: (في شرط ذلك) أي أحد الذراعين بخصوصه.\rقوله: (بحثا) أي لا نقلا قوله: (ما يوافق الخ) مفعول ذكر قوله: (الغالب فيه الخ) نعت بلد وقوله: (ينزل الخ) خبر إطلاق الذراع قوله: (وجب التعيين) أي باللفظ قوله: (انتهى) أي حاصل ما قاله الجلال قوله: (لم يكن اختلافا في قدر المبيع لانه معين) لك أن تقول يؤخذ من قوله لانه معين أن العقد ورد على معين مرئي وحينئذ فالجهالة بمقدار ذرعه لا تقتضي البطلان فالاختلاف ليس إلا في شرط خارج والجهالة فيه لا في عين المبيع ولا تؤدي جهالته إلى جهالة عين المبيع مع رؤيته فليتأمل حق التأمل وبه يعلم ما في قول الشارح\rالسابق بطل العقد مع فرضه أن المشتري ثوب المتبادر منه التعيين اه.\rسيد عمر قوله: (المقصود منه) أي","part":4,"page":475},{"id":1921,"text":"من قول الجلال في موضع آخر وكذا ضمير بينه قوله: (وما نظر به) أي جعله نظيرا وهو قوله كما إذا باع أرضا الخ قوله: (فبطل العقد) أي حيث لم يغلب أحدهما وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله اه.\rسم قوله: (ما ذكرته وذكره) أي من جواز شرط غير ذراع الحديد قوله: (فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع وهو ممنوع اه.\rسم أقول لا يظهر وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره أي أنه ذراع الاربع بالحديد مثلا قوله: (كما أفهمه التعليل) وهو قوله لانه مختلف قوله: (في مختلف) خبر فمحله أي محل ما قالاه في ذراع مختلف قوله: (بأن عين) كذراع زيد قول المتن (ولا بينة) الواو للحال قوله: (لاحدهما) إلى قوله وإلا جعل في النهاية إلا قوله في عين المبيع أو الثمن فقط تحالفا وقوله ويظهر إلى تحالفا قوله: (وقد لزم الخ) عطف على قول المتن ولا بينة.\rقوله: (وقد بقي إلى حالة التنازع) سيأتي المحترزات في كلامه اه.\rسم قوله: (وبقي الخ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية على أن بقاء العقد قيد دون لزوم العقد قوله: (وكل منهما مدع ومدعى عليه) لا يخفي أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الاثبات اه.\rرشيدي قوله: (السابقان) أي في قوله وأصل الباب الخ.\rقوله: (إلا أن يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة الظاهر الحديث أو صريحه أما أولا فلاقتصاره (ص) في الاول على قوله فهو ما يقول الخ وفي الثاني على تحليف البائع وأما ثانيا فلترتيبه على اليمين تخيير المشتري لا الفسخ الآتي بتفصيله اه.\rسيد عمر قوله: (هي) أي الزيادة وكذا ضمير بها قوله: (وخرج باتفقا الخ) علم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها نهاية ومغني قال ع ش قوله مما مر أي في قوله أو ثبتت الخ اه.\rقوله: (وبقوله الخ) كقوله ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا الخ قوله: (لا فرق) أي بين الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده فيتحالفان في الاول كالثاني اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشارح قوله: (وفي القراض) بأن قال المقرض قارضتك دنانير وقال العامل بل دراهم أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه.\rع ش قوله: (والجعالة) وجعلا أي القراض والجعالة من المعاوضة لان العامل فيهما لم يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في الربح والجعل اه.\rع ش قوله: (\rأو التلف الذي ينفسخ به العقد) بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن اه.\rع ش عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع اه.\rقوله: (وأورد) إلى قوله وما في الانوار في المغني إلا قوله أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا وقوله وله التصرف إلى وإلا جعل قوله: (على الضابط) أي قول المصنف إذا اتفقا الخ أي على منعه قوله: (إذ لم يتواردا) أي الادعان قوله: (مع أنهما اتفقا الخ) أي فيشمله الضابط وليس من افراده قوله: (فيحلف كل الخ) تفريع على قوله فلا تحالف قوله: (ادعى عليه) ببناء المفعول قوله: (على الاصل) أي أصالة النفي قوله: (ولا فسخ) يعني لم يبق عقد حتى ينفسخ لانه بحلف كل ارتفع مدعى الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله ولا فسخ أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شئ له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال","part":4,"page":476},{"id":1922,"text":"على ما في نفس الامر نظير ما يأتي في قوله وله التصرف فيه ظاهرا الخ اه.\rقوله: (ولو اختلفا في عين المبيع أو الثمن فقط) أي واتفقا على الثمن في الاولى وعلى المبيع في الثانية وهما معينان فيهما.\rقوله: (والثمن الخ) أي والحال أن الثمن اه.\rع ش قوله: (في أحدهما) أي الصفة أو القدر قوله: (والمبيع الخ) الواو للحال قوله: (تحالفا) جواب لقوله أو في عين المبيع والثمن الخ قوله: (لا تحالف) أي لان الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد اه.\rسم قوله: (فإن أقام البائع الخ) هذا تفريع على عدم التحالف اه.\rسم قوله: (ويقر العبد بيده) أي المشتري ويلزمه الثمنان لعدم التعارض في البينتين اه.\rع ش قوله: (وله التصرف فيه) وعليه نفقته نهاية أي العبد ع ش قوله: (لو كان) أي ما ادعاه البائع وأقام به البينة قوله: (احتياطا) عبارة النهاية لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه.\rقوله: (وإلا جعل الخ) أي وإن لم يكن قبضه المشتري جعل الخ قوله: (وينفق) أي القاضي قوله: (من كسبه) متعلق بينفق قوله: (باعه وحفظ الخ) عبارة النهاية باعه إن رآه وحفظ ثمنه اه.\rقوله: (إن رآه) يغني عنه قوله وإلا قوله: (وما في الانوار الخ) هو الاصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع شرح م ر اه.\rسم أي وعليه نفقته ع ش قوله: (بشراء الغير الخ) خبر أن قوله: (لملكه بمال) الجاران متعلقان بالشراء قوله: (يلزمه له) أي يلزم المال الغير للبائع قوله: (فهو) أي إقرار البائع هنا.\rقوله: (أما على التحالف) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (أما على التحالف الخ) أي ما ذكر من قوله فإن أقام البائع بينة إلى هنا مفرع على عدم التحالف الذي قال به الاسنوي أما على التحالف الذي هو المنقول المعتمد فمحله الخ كردي قوله: (على التحالف) أي فيما إذا اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه.\rع ش قوله: (فمحله) أي التحالف وقوله: (حيث الخ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ وفيه نظر لان كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه.\rسم قوله: (حيث لم يختلف الخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري حينئذ هنا ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري ومن تخريج الانوار المذكور سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (وإلا قضى بمقدمة التاريخ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في قضيتين مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على حج أقول إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد اه.\rع ش قوله: (بما مر) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا قوله غريمه قوله: (لما مر) أي بعيد قول المصنف تحالفا قوله: (غريمه) أسقطه المغني والنهاية وقال الرشيدي قوله م ر فينفي ما ينكره ويثبت الخ لا يخفى أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب بن حجر فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو اه.\rأي فقوله ينكره صوابه يدعيه أو إسقاط قوله غريمه قوله: (ومعلوم أن الوارث الخ) سكت عن الموكل الذي قال فيما سبق أنه كالوارث وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين سم على حج أي الاثبات والنفي لان فعل عبده فعله ع ش قول المتن قوله: (ويبدأ بالبائع) أي استحبابا والزوج في الصداق","part":4,"page":477},{"id":1923,"text":"كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع له ولان أثر التحالف يظهر في الصداق وهو باذله فكان كبائعه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر استحبابا كما يستحب تقديم المسلم إليه في السلم والمؤجر في الاجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة انتهى أنوار أقول ويتوقف في المسلم\rإليه وينبغي تقديم المسلم مطلقا سواء كان رأس المال معينا في العقد أم لا لانه وإن لم يكن معينا في العقد يصير بتعيينه في المجلس وقبض المسلم إليه له كالمعين في العقد والثمن إذا كان معينا والمبيع في الذمة يبدأ بالمشتري والمسلم هنا هو المشتري في الحقيقة اه.\rوفي سم ما يوافقه قوله: (لان ملكه قد تم الخ) بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف المبيع اه.\rرشيدي أقول بل لا يتصور تلفه.\rقوله: (وتخير الخ) عطف على قوله بدأ الخ قوله: (وعليه) أي على القول بالتساوي اه.\rع ش قوله: (فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه.\rع ش قوله: (والخلاف الخ) أي المذكور بقوله ويبدأ بالبائع وفي قول الخ قوله: (ومنفي كل في ضمن مثبته) أي نفي منفي كل منهما في ضمن إثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى أو المعنى المنفي من حيث نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس المنفي في حلف المشتري في ضمن مثبته اه.\rبجيرمي قوله: (لما يوهمه المتن) حيث عبر بالصحيح المشعر بفساد مقابله.\rقوله: (ومن ثم اعترض الخ) هذا التفريع محل تأمل اه.\rسيد عمر ولم يظهر لي وجهه قوله: (وإشعار كلام المتن) كون المتن مشعرا بذلك محل نظر اه.\rسيد عمر ولم يظهر لي وجه النظر فإن مقابل الصحيح لا يجوز تقليده قوله: (بخلاف العكس) أي تقديم الاثبات على النفي لانه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا البابلي اه.\rعبد البر اه.\rبجيرمي قوله: (وحذفه) أي إنما وظاهره أن كلا منهما مذكور في المحرر وهو غير مراد بل المراد أن المذكور في المحرر إنما دون ولقد وعبارة المحلي وعدل إليها أي إلى ولقد بعت بكذا عن قول المحرر كالشارح وإنما بعت بكذا لانه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي انتهى اه.\rع ش قوله: (عن النفي فقط الخ) عبارة النهاية عن النفي والاثبات أو عن أحدهما اه.\rولعل سكوت الشارح عن الاول أي النكول عنهما معا لكون حكمه معلوما عن الثاني بالاولى قوله: (قضى للحالف) ظاهره أن النكول لو كان من الثاني قضى للاول بيمينه بمجرد نكول الثاني وهو مشكل لان اليمين كانت قبل النكول وهي قبله لا يعتد بها اه.\rع ش وقد يقال إنه مستثنى قوله: (وإن نكلا معا) ولو عن النفي فقط اه.\rنهاية.\rقوله: (عند الحاكم) إلى قوله ويشكل في المغني قوله: (فخرج تحالفهما بأنفسهما الخ) ومثله فيما ذكر جميع الايمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم اه.\rع ش قوله (بنفس التحالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال القاضي إلى المتن وقوله\rمن غير سبب إلى فصح قوله: (للخبر الثاني) أي من الخبرين السابقين أول الباب قوله: (فإن تخييره فيه) أي تخيير المشتري في الخبر الثاني قوله: (بعد الحلف) قد يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد التحالف اه.\rسم وقد يجاب بأن الحلف أقوى من التحالف فيقاس الثاني على الاول بالاولى قوله: (ولو أقام كل الخ) من تتمة قوله ولان البينة أقوى الخ قالوا وفيه للحال رشيدي قوله: (فالتحالف الخ) عبارة النهاية والمغني فبالتحالف","part":4,"page":478},{"id":1924,"text":"بالباء الخ قوله: (ولا أعرضا عن الخصومة) عبارة النهاية والمغني واستمر النزاع قوله: (أقر العقد) جواب وإن تراضيا قوله: (ولو رضي أحدهما الخ) أي وبقي الآخر على النزاع اه.\rبجيرمي قوله: (أجبر الآخر) فإن قلت كيف يجبر عليه مع أنه مدعاه ومطلوبه أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد فليس له الفسخ حينئذ اه.\rبجيرمي قال ع ش هذا يشعر بأنه لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف لم ينفسخ وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط وظاهره أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ اه.\rوقوله وفي كلام حج الخ يعني به ما يأتي في التنبيه قوله: (فسخ القاضي والصادق منهما الخ) أي وفسخهما معا اه.\rمغني قوله: (وغيره) يعني فسخ غير الصادق منهما قوله: (ينفذ ظاهرا فقط) أي لا باطنا لترتبه على أصل كاذب وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه فإن أنشأه أيضا فذاك وإلا فقد ظفر بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه وإلا فيبيعه ويستوفي حقه من ثمنه وللمشتري وطئ الجارية حال النزاع وقبل التحالف على الاصح لبقاء ملكه وفي جوازه فيما بعده وجهان أوجههما كما قال شيخنا جوازه اه.\rمغني وقوله وللمشتري الخ في النهاية مثله وظاهر أن جواز الوطئ إنما هو إذا لم يتعمد الكذب واعتقد أنها المشتراة قوله: (أنه لا يجب هنا فور) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله: (للاختلاف في وجود المقتضى) أي مقتضى الفسخ فإن الاختلاف فيه يكون سببا للتأخير اه.\rكردي.\rقوله: (ونازع الاسنوي الخ) عبارة النهاية ومنازعة الاسنوي في قياس ما تقرر على الاقالة الذي الخ مردودة بأن الخ قال ع ش قوله م ر ما تقرر أي من أن لكل الفسخ بعد التحالف اه.\rقال الرشيدي حاصل منازعته أن القياس الاقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا اه.\rقوله: (في القياس على الاقالة) أي بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه اه.\rرشيدي قوله: (لم ينفسخ) أي والحال أنه لا خيار ولا عيب اه.\rسم.\rقوله: (بإيجاب) أي خاص بالاقالة اه.\rكردي قوله: (جوابا\rمتصلا) أي بالايجاب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وسكوت طويل على ما مر اه.\rع ش قوله: (بأن تمكين كل) أي هنا ع ش قوله: (من الفسخ) متعلق بالتمكين قوله: (كتراضيهما) زاد النهاية أي بلفظ الاقالة اه.\rقال الرشيدي قوله أي بلفظ الاقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب بن حجر تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب اه.\rقوله: (وقد مر أنه) أي تراضيهما بالفسخ من غير سبب قوله: (لم ينفذ الخ) هذا ظاهر النهاية والمغني كما مر قوله: (إصرارهما) مفعول الاشتراط وقوله: (على تنازعهما) متعلق بالاصرار قوله: (ويؤيده) أي النفوذ وكذا قوله وهو متجه وقوله وعليه وقوله لا ينافي هذا قوله: (ولكل الابتداء به) وفاقا للنهاية قوله: (وكأنه أخذ نزاعه الخ) إن كان النزاع في الندب اتجه أن يكون مأخذه ما مر لما مر أن الخلاف ثم في الندب اه.\rسيد عمر قوله: (ويفرق) أي بين الابتداء بالحلف والابتداء بالفسخ قوله: (فاختلف الغرض الخ) محل تأمل قوله: (فسخه) أي الحاكم قوله: (فالحصر) أي بإنما وقوله: (فيه) أي الحصر خبر مقدم لقوله تجوز قوله: (وكأنهم اقتصروا في الكتابة الخ) لكن صريح كلام الشارح م ر في باب الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهما ع ش وحلبي قوله: (ثم بعد الفسخ) إلى قوله إذ الفسخ في النهاية وقول الماوردي إلى ولو تلف قوله: (ثم بعد الفسخ الخ) لو تقارا بعد","part":4,"page":479},{"id":1925,"text":"الفسخ بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح م ر في القراض في أول فصل لكل فسخه الخ صرح بذلك فراجعه اه.\rقوله: (وعلى البائع) إلى قوله وقول الماوردي في المغني إلا قوله وإن نفذ إلى ويؤخذ قوله: (بزوائده) أي كل من المبيع والثمن قوله: (المتصلة) بدل من زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة الخ على النعتية وهي أحسن قوله: (دون المنفصلة) قبل الفسخ ولو قبل القبض لان الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله نهاية ومغني قوله: (إن قبضه) أي قبض المشتري المبيع والبائع الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معا وكذا قوله وبقي بحاله ولم يتعلق به الخ قوله: (ظاهرا فقط) أي بأن فسخه الكاذب منهما اه.\rع ش قوله: (فإن كان قد تلف الخ) محترز قوله وبقي بحاله قول المتن (أو باعه) أو تعلق به حق لازم\rكأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول المتن (لزمه قيمته الخ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالبا ويجاب فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئذ بفرض كونه سليما اه.\rسيد عمر قوله: (هذا) أي ما في المتن من لزوم القيمة قوله: (إن كان) أي المبيع وكذا الثمن قوله: (وإلا) أي بأن كان البيع مثليا قوله: (أطال الخ) خبر وقول الماوردي.\rقوله: (ويرد قيمة الآبق الخ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة اه.\rكردي قوله: (أي وقت التلف) وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه اه.\rنهاية قوله: (ولا حين العقد) عبارة النهاية والمغني والثاني قيمة يوم القبض لانه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف اه.\rوبه يعلم ما في كلام الشارح المشعر بأن أحد الاقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ثلاثة قوله: (إذ الفسخ الخ) تقريبه ليس بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت فوات المبدل أقرب من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض قوله: (وهو) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف من المستام والمستعار لانهما غير مملوكين حلبي وهذا كان مملوكا للمشتري قبل الفسخ ولان الضمان متأصل فيهما وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا أولى شوبري اه.\rبجيرمي قوله: (من المستعار) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ونقل عن والد الشارح م ر وفي فتاويه م ر هو أيضا ما يوافقه اه.\rع ش قوله: (بين هذا) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه.\rقوله: (فإنه يضمنه) أي البائع الثمن قوله: (وكالرد بالعيب) خبر مقدم لقوله مطلق الفسخ وقوله: (ثم) أي فيما إذا تلف الثمن المتقوم بيد البائع قوله: (فكالثمن) خبر مقدم لقوله المبيع وقوله: (ثم) أي في الرد بعيب وقوله: (لو تلف الخ) أي المبيع حاصله أنه لو اشترى بعين فردت عليه بعيب وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري فالبيع حينئذ كالثمن فيما لو باع عينا فردت الخ وقوله: (ففيهما) أي الثمن والمبيع في الصورتين المشبهتين قوله: (هنا) أي في التحالف قوله: (وثم) أي في نحو الرد بالعيب قوله: (أغفل هذا الفرق) أي لم يذكر الفرق بين ما في المتن وبين نحو الرد بالعيب وقد تلف الثمن أو المبيع قوله: (وهو الفرق الخ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أقل القيم في الارش الآتي اه.\rسم قوله: (هنا) أي في مسألة المتن (بما ذكر) أي بوقت التلف (بالاقل) أي من وقت العقد إلى القبض (فيما مر) يعني في الرد","part":4,"page":480},{"id":1926,"text":"بالعيب قوله: (بالنسبة للارش) أي أرش الثمن وقد تعيب عند البائع لا بالنسبة لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالاقل فيما مر بأن النظر متعلق بالفرق إليها أي قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم أي في الرد بالعيب.\rقوله: (وهو ما نقص) إلى قوله وإن علم في النهاية إلا مسألة الكتابة وكذا في المغني إلا قوله أو دبره إلى المتن قوله: (وهو ما نقص الخ) أي فالارش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه.\rرشيدي عبارة البجيرمي قوله وهو ما نقص من قيمته يوم التعيب كيوم التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالارش هنا غيره فيما مر في باب الخيار سم اه.\rقوله: (لان كل ما ضمن الخ) ووطئ الثيب ليس بعيب فلا أرش له نهاية ومغني قوله: (على ما فيها) أي في الخمس وكذا ضمير منها قوله: (منها الزكاة المعجلة) فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله المشتري مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه اه.\rنهاية قوله: (ولو رهنه) أي المشتري المبيع وكذا قوله أو آجره وقوله أو دبره المعطوفان عليه قوله: (أو كاتبه الخ) تقدم عن النهاية والمغني مثله قوله: (ما مر في الاباق) أي قبيل قول المتن وهي قيمة يوم الخ قوله: (لانه الخ) أي الاباق.\rقوله: (وانتظار الخ) عطف على أخذ قيمته قوله: (وانتظار فكاكه) خالفه في شرح الارشاد في الكتابة فقال وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما اقتضاه كلام المتن وصرح به الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره اه.\rوما في شرح الارشاد هو الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة لكن قول شرح الروض بعد ذلك إن لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه اه.\rوقوله للروض الخ أي والنهاية والمغني كما مر قوله: (وإنما لم يخير الزوج الخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد ذكروا في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطئ وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري اه.\rقوله: (فله أخذه) عبارة النهاية والمغني رجع فيه مؤجرا قال ع ش قوله رجع الخ أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته بناء على جواز بيع المؤجر وللمشتري المسمى في الاجارة وعليه للبائع أجرة المثل\rللمدة الباقية اه.\rوهو موافق لظاهر كلام الشارح م ر من وجوب التبقية بالاجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة الخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه الخ معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة اه.\rقوله: (وله) أي للبائع على المشتري اه.\rكردي قوله: (لم يمنع) أي التدبير وكذا ضمير أنه لا يمنع اه.\rع ش قول المتن (واختلاف ورثتهما كهما) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ويحلف الوارث في الاثبات على البت وعلى نفي العلم في النفي ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه مغني ونهاية قوله: (كما مر) أي في أول الباب قول المتن (وهبتنيه) أي أو رهنتنيه نهاية ومغني قوله: (وإن علم مما قدمه) أي من قوله ثم اختلفا في كيفية","part":4,"page":481},{"id":1927,"text":"الخ لان هذا اختلاف في أصله لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم قول المتن (بزوائده) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا لانه يعتقد أنه ملك الآخر ولعل الاقرب عدم الحل اه.\rسيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل يجري ذلك في الاصل أيضا فإن أراد الحل باطنا فيفسخ البيع الذي اعترف به كما يأتي قبيل قول المتن ولو ادعى الخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين قول المتن (مدعي الهبة) أي أو الرهن نهاية ومغني قوله: (المتصلة) إلى المتن في النهاية قوله: (غرمها) أي الزوائد ويرجع في مقدار بدلها للغارم اه.\rع ش قوله: (لا ملك له) أي المشتري قوله: (واستشكلت المنفصلة) أي ردها في مسألة المتن اه.\rرشيدي أي أو تعليله بأنه لا ملك له قوله: (باتفاقهما الخ) أي بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على الاقرار له بشئ وخالفه في الجهة اه.\rمغني قوله: (لتأتي ذلك) أي ما في المتن.\rقوله: (الجواب بأنه الخ) عبارة المغني بأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الاقرار لا على لازمه اه.\rقوله: (نعم في الانوار الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله: (لا أجرة له) أي للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي مع أن قضية رد الزوائد وتعليله بما مر ثبوت الاجرة له قوله: (أي عملا الخ) قياس ما يأتي من شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل اه.\rسم قوله: (أنه إنما استعمل ملكه)\rالضمائر للمشتري بقي ما لو كان جارية ووطئها المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والاقرب الثاني وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لاقرار البائع بأنها ملك المشتري ولا حد عليه أيضا للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه مؤاخذة له بقوله الاول وهذا كله في الظاهر اه.\rع ش وهذا يؤيد ما مر من السيد عمر قوله: (وكان الفرق) أي بين الزوائد المنفصلة والاجرة حيث يستحق الاولى دون الثانية قوله: (ويجري ذلك) أي عدم استحقاق الاجرة قوله: (فأنكر وحلف) أي على عدم الشراء فلو قال استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه.\rع ش قوله: (لاعترافه) أي مدعي البيع وقوله: (بأنها ملكه) أي المنكر وقوله: (فقال) أي المشتري وقوله: (فله أخذه منه) أي للبائع أخذ الثمن من المشتري وقوله: (ثم لها) أي الزوجة اه.\rع ش قوله: (منه) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري قوله (منه مصدق له) الضميران المجروران إن للبائع قوله: (ولو قال) أي البائع وكذا ضمير إليه قوله: (لان بشرائه) أي المشتري (منه) أي البائع قوله: (بصحة قبضه) أي قبض البائع الثمن من المشتري قوله: (على إثبات وكالته) أي في القبض كما هو ظاهر إذ إقدامه على الشراء منه إنما يشعر بتصديقه على الوكالة في مباشرة البيع وقد يكون وكيلا فيه فقط اه.\rسيد عمر قوله: (قبل القبض الخ) عبارة النهاية على القبض اه.\rفيحتمل أن قبل في كلام الشارح بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجهة أي من جهة القبض من المشتري وعلى هذا فلا حاجة لما مر آنفا من السيد عمر من تقدير في القبض قوله: (حلف عليه) أي على عدم الشراء قوله: (ولا يغرمه الخ) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لانه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها وقد رفعها المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له سم على حج اه.\rع ش أي كما أفاده الشارح بقوله لانه يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه الخ قوله: (لانه يزعم) أي البائع قوله: (إن استغل ملكه) أي المنكر قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله من غير أن يوجد الخ قوله: (يدعي الخ) أي البائع على المنكر قوله: (بحلف المشتري) أي في زعم مدعي البيع وإلا فهو منكر","part":4,"page":482},{"id":1928,"text":"للشراء قوله: (فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا اه.\rسم أقول نعم أخذا مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ومما يأتي في الشرح قبيل قول المتن ولو ادعى صحة البيع قوله: (أو\rغيره الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (باختلال) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (على المعتمد) راجع إلى قوله أو شرط قوله: (كأن ادعى أحدهما رؤيته الخ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لانه أعلم بها أي كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب وهو الموافق للقواعد اه.\rع ش.\rقوله: (لانه لم يعتد فيها الخ) أي لم يصر عادة في الرؤية ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام بينه بما أقر به فهل له تحليفه أم لا وهو أي الجواب أن يقال يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوي جانبه فله تحليف البائع ويحتمل أن يقال ليس له تحليفه والاقرب الاول وقد قالوا لو أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض اه.\rع ش قوله: (تأخرها) أي الرؤية المشروطة للبيع قوله: (بخلافه) أي الاقرار (بنحو القبض) أي كالاجازة والفسخ قوله: (ومن غير الغالب) إلى قوله أي مع قوة في النهاية والمغني قوله: (معلومة الذرع) أي هما يعلمان ذرعانها كردي ومغني قال سم وأقره ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على ما جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه.\rقوله: (ذراع معين) أي غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان اه.\rرشيدي عبارة ع ش والشهاب البرلسي قوله إرادة ذراع معين أي مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه اه.\rويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما اه.\rوفي سم قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى المراد بالمعين المبهم لا المشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك لان إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع اه.\rويمكن أن يقال قصده المعين بالشخص دون المشتري يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك اه.\rقوله: (وادعى المشتري شيوعه) أي ليصح البيع","part":4,"page":483},{"id":1929,"text":"ويكون المبيع العشر على تقدير أن يكون ذرعها عشرة قوله: (لان ذلك) أي إرادته المعين قوله: (على إنكار) أي ليفسد الصلح اه.\rع ش قوله: (لانه) أي وقوع الصلح على الانكار قوله: (فيه) أي في الصلح على الانكار أي في صحته قوله: (وبه يندفع) أي بقوله مع قوة الخلاف الخ اه.\rكردي وقوله المدعي بصيغة اسم المفعول نعت للمفسد قوله: (ومع ذلك) أي مع غلبة وقوع الفساد في هذه الصور قوله: (وما لو زعم أنه عقد الخ) إلى قوله وما لو ادعت في النهاية إلا قوله فيما عدا النكاح قوله: (فيما عدا النكاح) أي فلو وقع ذلك في النكاح فالمصدق الزوج اه.\rع ش قوله: (كذا قيل) وجرى صاحب الانوار كالشيخين على خلافه اه.\rنهاية قال الرشيدي قوله م ر على خلافه أي من عدم تصديقه فتستقر صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح اه.\rقوله: (كذا قيل) المشار إليه قوله وإن سبق الخ اه.\rكردي قوله: (بقول البيان الخ) ويمكن حمل الاول على ما إذا أقر بالبلوغ ولم يذكر سببه فتقبل دعواه الصبا بعد لاحتمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغا كنتوء طرف الحلقوم وافتراق الارنبة وغير ذلك فلا تكون دعواه الصبا مناقضة صريحا لاقراره بالبلوغ بخلاف إقراره بالاحتلام اه.\rع ش بأدنى تصرف.\rقوله: (ويؤخذ من ذلك) أي من اشتراط تعرف الجنون أو الحجر في تصديق مدعيهما قوله: (كسكر تعدى) أي فتصح هبته مع غيبة عقله اه.\rع ش قوله: (فيصدق بيمينه الخ) وفاقا للمغني قوله: (فيصدق بيمينها) والراجح أن القول قول الزوج بيمينه نهاية ومغني عبارة سم المعتمد تصديق الزوج بيمينه وما نقل عن النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر اه.\rقوله: (إنكار لاصل العقد) إن توافقا على صورة الايجاب والقبول فما معنى كونه إنكار الاصل العقد لكن وإن لم يتفقا على ذلك واضح أنه حينئذ إنكار لاصل العقد يبعد حينئذ وقوع المخالفة فيه بين الاصحاب فليحرر محل النزاع اه.\rسيد عمر قوله: (ولو أتى المشتري) إلى قوله ويجري في النهاية.\rقوله: (ولو فرغه في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع فالقول قول المشتري اه.\rع ش عبارة السيد عمر تقدم هذا الفرع في أول باب المبيع قبل قبضه بنحو ما هنا مع مزيد بسط ثم تعقبه بأن وضع البائع المبيع في ظرف المشتري لا يحصل به القبض أي فحصل التنجيس على تقدير كون الفأرة في ظرف المشتري قبل القبض وهو تلف وتلف المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن كان ما هنا مصورا بنحو","part":4,"page":484},{"id":1930,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 5\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 5","part":5,"page":0},{"id":1931,"text":"* (الجزء الخامس) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":5,"page":1},{"id":1932,"text":"كتاب السلم أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه ع ش، قوله: (ويقال له الخ) أي لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه ع ش، وعبارة المغني: السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي هذا العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه وقوله سمي الخ في النهاية مثله قال\rع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط التسليم لصحة العقد وقوله: لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالبا ومن غير الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في مجلس العقد اه.\rقوله: (ويقال له) إلى قوله: وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إلا إلى آية الدين قوله: (إلا ما شذ به الخ) انظر الذي شذ به هل هو عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما عليه الائمة فيه نظر، والظاهر الاول فليراجع اه ع ش.\rأقول: بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول: إلا من شذ ابن المسيب قوله: (آية الدين) أي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الاية (قوله والخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من أسلم في شئ فليسلم في كيل الخ، وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر الصحيحين من أسلف في شئ فليسلف في كيل الخ، فلعل الرواية متعددة.\rقوله: (ووزن معلوم) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه ع ش قوله: (إلى أجل معلوم) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والاجل اه نهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: لا أنه حصره الخ وذلك لانه يلزم على ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه.\rقول المتن: (هو بيع) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر، وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الاخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه ع ش.\rقوله: (شئ موصوف) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي، وإنما فعل كذلك لانه لو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف","part":5,"page":2},{"id":1933,"text":"مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه اه ع ش.\rقوله: (من كلامه) أي قوله: ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا الخ، وقوله: فلا اعتراض عليه إذ هو حذف لدليل وهو جائز اه سم، وقوله: (فلا اعتراض) المعترض هو الدميري حيث قال: يرد عليه ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم، فإنه ينعقد بيعا لا سلما اه.\rقوله: (بأن هذا تعريف له بخاصته) يجوز أن يكون مراد الشارح بالخاصة الخاصة الاضافية لا الحقيقية ويكون الغرض من التعريف التمييز عن بعض الاغيار كبيع الاعيان لا عن سائر الاغيار، والله أعلم.\rثم رأيت المحشي سم أشار إلى جميع ما ذكر ووجه صحة التعريف بما أشرنا إليه ونقل عن السيد قدس سره أنه قد يكون الغرض من التعريف تمييزه عن بعض ما عداه اه سيد عمر.\rقوله: (وهو البيع في الذمة) أي بلفظ البيع قوله:\r(ويجاب بمنع ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشئ اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره، فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم تدبر اه سم.\rقوله: (وبيانه) أي المنع قوله: (وضع لفظ البيع لمطلق المقابلة الخ) لا يخفى أن البيع شرعا وإن كان ما أفاده لكن تحته فرد أن بيع الاعيان وبيع الذمة ولا شك أن بيع الذمة مغاير للسلم بالماهية، وأن المعنى المذكور متحقق فيه فلم يثبت كونه خاصة حقيقة فتعين التعويل على ما أشرنا إليه اه سيد عمر.\rقوله: (لفظ السلم) أي والسلف قوله: (لمقابلة) بالتنوين وفي أكثر النسخ فيما اطلعنا لمقابلته بالاضافة إلى الضمير ولعله من الناسخ، قوله: (بقيد الثاني) أي الوصف في الذمة اه كردي قوله: (نظير علم الجنس) يشعر بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات، وإنما يختلف بالاعتبار، لان التعين والمعهود بة أي الذهني معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرر في محله اه سم.\rقوله: (أعقد) الهمزة للاستفهام قوله: (بلفظ سلم) أي أو سلف قوله: (لفظ السلم) أي أو السلف قوله: (لان الغالب الخ) قد يمنع اه سم قوله: (ذلك) أي التعريف بالمتفق عليه قوله: (قيل ليس الخ) عبارة المغني، قال الزركشي: وليس الخ.\rقوله: (قيل الخ) أي قال بعضهم: وليس الغرض تضعيفه اه ع ش قوله: (مع كونهما ثنتين هنا) وهما السلم والسلف (وثم) وهما النكاح والتزويج اه كردي.\rقوله: (ويعلم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني ثم قالا: ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في باب المبيع اه.\rقوله: (إسلام الكافر) من إضافة المصدر إلى فاعله قوله: (في نحو مسلم) أي من كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلاح في إسلام الحربي اه ع ش، قوله: (والعبد المسلم","part":5,"page":3},{"id":1934,"text":"فيه) أي المسلم اه بصري قوله: (لانه إن نظر لعزة تحصيله الخ) هل التعليل منحصر في ذلك ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر عبارة سم قوله: فلا فرق قد يفرق اه وأشار ع ش إلى الجواب بما نصه: قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا، أي سواء كان حاصلا عند الكافر أو لا أقول: وذلك لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر، فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم، لان ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود اه.\rقوله: (أما بلفظ البيع الخ) محترز قوله: سابقا بلفظ السلف أو السلم قوله: (كما مر) أي في المبيع قبل القبض اه كردي.\rقوله: (ويأتي) أي في فصل لا يصح\rأن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمة قوله: (ويأتي) انظره مع قوله الآتي فعلى الاول إلى قوله: ويجوز الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس المال، وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس المال اه سم.\rقوله: (البيع في الذمة) وأقول: لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية أيضا لانها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم والسلم بيع ما في الذمم فتأمله اه سم.\rقوله: (ويؤيده) في التأييد نظر واضح لان تقديم صحة سلم الاعمى غاية ما يدل عليه عدم اشتراط الرؤية.\rوأما دلالته على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه مع إرادة الاعيان مع استثناء الرؤية، فتأمل اه سم.\rقوله: (اختص بها) فيه أن بعض السبعة شرط للبيع أيضا كالقدرة على التسليم والعلم وأما ما فيه من التفصيل بعينه يجري في البيع الذمي كما لا يخفى اه رشيدي، وقد يجاب بأن المراد بالسلم هنا ما يشمل البيع الذمي.\rقول المتن: (أحدها تسليم الخ) أفهم كلام المصنف أنه لو قال: أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح السلم وهو كذلك اه نهاية، زاد المغني وشرح الروض: ولو صالح عن رأس المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في المجلس اه.\rقوله: (لانه) أي القبض وكذا ضمير قوله فيه قوله: (كذلك) أي مما لا يتم العقد إلا به، قوله: (بأن القبض) أي في المجلس قوله: (بأنه) أي الشأن قوله: (فهنا أولى) عبارة ع ش المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لان باب الربا أضيق من هذا، وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى رملي انتهى زيادي اه.\rقوله: (بين البابين) أي بابي السلم والربا قوله: (في ذلك) أي في القبض قوله: (قبل التفرق) بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر اه ع ش، قوله: (وإن قبض فيه المسلم فيه) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما: ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال لان تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات اه.\rقوله: (ولو بعد التخاير) خلافا للنهاية والمغني قوله:","part":5,"page":4},{"id":1935,"text":"(نظير ما مر الخ) يؤخذ منه أن من يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق يجعله هنا بمنزلته كذلك اه سم.\rقوله: (واشترط حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق اه سم.\rقوله: (فإن فارقه) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (فإن فارقه\rأحدهما) زاد النهاية والمغني: أو ألزماه اه، وع ش: أو ألزم أحدهما اه.\rقوله: (بطل فيما الخ) عبارة النهاية والمغني: بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه اه.\rقال ع ش: قوله م ر: بطل العقد أي سواء حصل القبض بعد ذلك في المجلس، أم لا اه.\rقوله: (ويثبت الخيار) عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى، ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم تقصير المسلم إليه اه سم، عبارة ع ش قوله: ويثبت الخيار ظاهره أنه لكل من المسلم والمسلم إليه وهو خيار عيب فيكون فوريا لكن في سم على حج ما نصه: أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع اه.\rأقول: قول سم قريب وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه صدق، لانه الغارم وإن أجاز وتنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصدق المسلم إليه لان الاصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه اه بجيرمي.\rقوله: (في ذمتي) الظاهر أنه محض تصوير اه سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل يكفي: أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما في الذمة اه.\rقول المتن: (وسلم في المجلس) أي قبل التخاير اه نهاية، زاد المغني: فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد اه، أي خلافا للتحفة في التخاير.\rقوله: (أي حل العقد وصح) غرضه به تبعا للمحلي التورك على المصنف في تعبيره بالجواز لان الكلام في الصحة وعدمها لا في الجواز وعدمه اه ع ش.\rقوله: (من نقد البلد الذي مر الخ) وهو النقد الغالب في البلد اه كردي.\rقوله: (فلا يحتاج لبيان نحو عدده) قد يوهم أنه لا يحتاج لبيان العدد وليس كذلك كما هو ظاهر، فلو قال غير عدده لكان أولى ثم رأيت المحشي سم قال قوله: فلا يحتاج لبيان عدده يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره في غاية الاشكال، انتهى.\rوكأن لفظة نحو ساقطة من نسخته وإلا فهي في أصل الشارح بخطه اه سيد عمر عبارة ع ش بعد ذكر ما مر عن سم: ثم رأيت كلام الشارح م ر الآتي: ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد الخ، وهو صريح في أنه لا بد من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معلومة اه.\rقول المتن: (به) أي برأس المال اه ع ش.\rقوله: (المسلم إليه) مفعول أحال.\rقوله: (فالحوالة باطلة بكل تقدير) كذا في النهاية والاسنى والمغني زاد الاخيران لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم، اه، وزاد الاخير: ولان صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي اه.\rقوله: (وفي الصورة الاولى) هي قوله لو أحال المسلم به الخ وسيأتي\rبيان الصورة الثانية قبيل قول المتن: ويجوز.\rقوله: (وفي الصورة الاولى) إلى قوله: وفي الصورة الثانية في النهاية، وإلى قول المتن: ويجوز في المغني قوله: (في الصورة الاولى) الاولى أن يقدره بعد قبضه قوله: (ذكر) أي قول المصنف وقبضه المحال اه مغني قوله: (كذلك) أي مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز قوله: (بإذنه) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته الحوالة سم على منهج اه ع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه","part":5,"page":5},{"id":1936,"text":"قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الاذن الذي تضمنته الحوالة وكان وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل اه.\rقوله: (وسلمه له) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه قوله: (أمره) أي المحال عليه بعد الحوالة اه ع ش قوله: (لان الانسان) وهو هنا المحال عليه، وقوله: لغيره وهو هنا المسلم قوله: (فيأخذه منه) أي يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه قوله: (كما تقرر) أي بقوله: أو من المحتال الخ قوله: (ولا يصح قبضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي قبض المسلم إليه ما تسلم من مدين المسلم بأمره قوله: (نعم لو أسلم وديعة الخ) يؤخذ منه تأييد ما رجحه من عدم اعتبار التسليم اه سيد عمر قوله: (وديعة) ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل والمغصوب لمن يقدر على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه في المجلس لم يصح، لان ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا اه ع ش.\rقوله: (لانها كانت الخ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال: أسلمت إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض، لان ما في الذمة لا يملك إلا بذلك، وقوله: (قبل السلم) أي وهي لكونها في يد المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها اه ع ش.\rقوله: (بخلاف ما ذكر) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره.\rقول المتن: (وأودعه) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الاول، لانه فاعل في المعنى.\rقول المتن: (جاز) أي كل من عقد السلم والايداع وقوله: (لان تصرف الخ) تعليل للجواز بالنسبة للايداع والرد إليه قرضا أو عن دين، قوله: (لا يستدعي الخ) أي لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الاجنبي اه بجيرمي.\rقوله: (ولو أعتقه) أي رأس المال، وقوله: (فإن قبضه) أي رأس المال وهو\rالعبد اه ع ش، قوله: (بانت صحته الخ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل الاعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالاعتاق، لانه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي اه ع ش.\rقوله: (وفي الصورة الثانية) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال على المسلم وكان الاولى ذكره قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ اه كردي.\rعبارة السيد عمر: يظهر أن محله قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ لانه تتمة مسألة الحوالة السابقة اه.\rقوله: (بطل) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه اه مغني.\rقوله: (لا يكفي فيه) أي في القبض عن السلم اه كردي.\rقوله: (كان) أي المحتال قوله: (عنه) أي عن المسلم إليه قوله: (فيصح) أي العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم اه كردي قوله: (كأسلمت) إلى قوله: ويتجه في المغني والنهاية قوله: (أو منفعة نفسي) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة اه ع ش.\rقوله: (وغيره) كأجرة وصداق اه مغني.\rقول المتن: (بقبض العين الخ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي فليحرر سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (للغائبة) وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ظاهر فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد اه رشيدي.\rقوله: (وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية بالفعل والظاهر","part":5,"page":6},{"id":1937,"text":"أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه وإن عطف على مضى لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل سم على حج، والمراد تخليتها من أمتعة غير المسلم إليه اه ع ش عبارة الرشيدي قوله: وتخليتها معطوف على مضى وشمل كلامه المنقول وغيره اه.\rوعبارة المغني: ولو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح، لان القبض فيه بذلك وهو كذلك اه، وهي كما ترى صريحة في العطف على المضي المعبر عنه في الشرح والنهاية بالوصول.\rقول المتن: (في المجلس) متعلق بكل من مضى، وتخليتها كما نبه عليه الشهاب الرملي سم اه رشيدي، وهذا إنما يظهر إذا عطف قوله: وتخليتها على المضي.\rوأما إن عطف على الوصول فلا يصح تعلقه بتخليتها بل لا يظهر تعلقه بالتخلية مطلقا، فإنه يلزم عليه اشتراط تفريغ العين الغائبة الغير المنقولة عن أمتعة غير المشتري بالفعل في المجلس وهو محال، فتعين أنه متعلق بالقبض والمضي فقط.\rقوله: (لانه) أي ما ذكر من قبض العين الخ ومضى زمن الخ قوله: (في قبضها فيه) أي\rقبض المنفعة في المجلس قوله: (بطل) أي عقد السلم قوله: (بأنه لا غرر الخ) ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه ع ش قوله: (هنا) أي في رأس المال وكذا ضمير أقبضه قوله: (صح) أي عقد السلم قوله: (ثم) أي في المسلم فيه قوله: (بسبب) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني قوله: (حق ثالث) كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليه، فإن عاد إليه بعد ذلك رده، لانه كأنه لم يزل ملكه عنه اه ع ش.\rقول المتن: (استرده) أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين، فإن كان كذلك رده مع الارش كما صرح به الشارح م ر في باب الخيار اه ع ش، وصرح به الشارح أيضا هناك.\rقول المتن: (بعينه) أي ولو حجر على المسلم إليه اه ع ش.\rقول المتن: (بعينه) وليس للمسلم إليه إبداله اه مغني.\rقال ع ش: ظاهر قول الشارح مر في باب الخيار فله أي للمشتري فيما إذا فسخ عقد البيع وبقي الثمن بحاله في يد البائع الرجوع في عينه الخ أنه يخير بين ذلك وبين العدول إلى بدله، وظاهر قول المصنف هنا استرده بعينه أنه يجبر على ذلك، فإن كان المراد ما ذكر من أنه يتخير ثم ويجبر هنا أمكن ترجيحه بأنه ثم لم يتسبب في رجوعه له، لانه فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفا أدى إلى فسخ البيع وما هنا مفروض فيما لو فسخ هو العقد لسبب يقتضيه اه.\rأقول: ما قدمنا عن المغني بل قول المتن: وقيل للمسلم إليه الخ قد يشير إلى أنه لا فرق فيتخير هنا كما ثم، فليراجع.\rقوله: (لم يتناوله) أي العقد عين رأس المال.\rقوله: (أما إذا تلف الخ) محترز قول المصنف ورأس المال باق قوله: (فيرجع بمثل الخ) ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد، فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته نهاية ومغني.\rقوله: (جميع ما مر الخ) ومنه يعلم أن المعتبر في قيمة المتقوم قيمته يوم التلف اه ع ش.\rقوله: (في سلم حال) إلى قوله: وبهذا يتبين في المغني وإلى قول المتن الثالث في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن.\rقوله: (جزما في المتقوم الخ) كان الاولى تأخيره عن بيان المثلي كما فعل النهاية والمغني لان الخلاف فيه على الطريق الثاني ليس في كفاية الرؤية عن معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلامه بل في كفايتها عن معرفة القيمة.\rقوله: (الذي انضبطت الخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا يتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه","part":5,"page":7},{"id":1938,"text":"هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس\rطريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم يبين محترز قوله: الذي انضبطت الخ، ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل: بل هو البطلان لعدم رؤية معتبرة، قلت: ممنوع لان الرؤية المعتبرة في الصحة لا يكون معها انضباط اه سم.\rوقوله: ولعله الخ أقره ع ش.\rقوله: (ويفرق) أي بينه وبين المثلي (على الاول) أي على الطريق الجازم بالكفاية.\rقوله: (أقل منه الخ) يؤخذ وجهه من قوله الآتي: ولا أثر الخ اه سم.\rقوله: (ولا أثر الخ) رد لشبهة مقابل الاظهر قوله: (لو تلف) أي رأس المال قوله: (له ثم) أي لاحتمال الجهل في الثمن قوله: (لان ذا اليد) وهو المسلم إليه هنا اه مغني قوله: (ولو علماه) أي علم المسلم والمسلم إليه القدر أو القيمة على الطريق الثاني اه مغني.\rقوله: (القول بالبطلان) وهو مقابل الاظهر قوله: (هنا) أي فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره قوله: (للعلم به) أي برأس المال علة للنفي قوله: (بل فيما بعده) أي العقد عطف على قوله في العقد قوله: (وهو) أي الخلل الذي بعد العقد قوله: (وبهذا) أي بما ذكر من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في العقد الخ قوله: (أن استشكاله) أي الجزم بالصحة فيما لو علما القدر قبل التفرق قوله: (كبعتك بما باع الخ) أي فإنه باطل قوله: (غير ملاق) خبر قوله: أن استشكاله قوله: (لما نحن فيه) أي الجزم المذكور قوله: (هنا) أي فيما لو قال: بعتك بما باع الخ قوله: (جهلهما به) أي بالثمن قوله: (عنده) أي العقد.\rقوله: (كما علم من حده السابق الخ) عبارة المغني لان لفظ السلم موضوع له فإن قيل: الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا، أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشئ، قوله: (من حده) أي السلم قوله: (الشامل الخ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن المشروط وكان الاولى: فيشمل الخ كما في النهاية.\rقوله: (هذه) أي الدار قوله: (نفسه الخ) أي المسلم إليه، وقوله: (بخلاف غيره) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة، فأي فرق بينه وبين العقار، اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر لانه بفرض كونه رقيقا يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته اه ع ش.\rقول المتن: (ولا ينعقد بيعا) وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لانه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ اه ع ش.\rقوله: (ولفظ السلم يقتضي الدينية) أي والدينية مع التعيين يتناقضان اه مغني.\rقوله: (وقد يرجحون\rالمعنى الخ) أي وليس المعنى هنا قويا حتى يرجح على اللفظ اه كردي.\rقوله: (ذات ثواب) حال من الهبة لانه بمعنى صاحبة اه رشيدي.\rقوله: (كما اقتضته) أي على طريق المفهوم المخالف قوله: (قاعدة ما كان صريحا في بابه) تتمتها ووجد نفاذا في موضوعه لا يصير كناية في غيره قوله: (لان هذا الخ) علة للاقتضاء قوله: (أولا) أي أولا يكون لفظ السلم كناية في البيع قوله: (لان موضوعه ينافي التعيين) هذا مسلم في الموضوع الشرعي، وأما موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية بالنظر إلى ملاحظته اه، سيد عمر.\rوقد يقال إن مقتضى إطلاقهم أن المنظور إليه إنما هو المعنى الشرعي.\rقول المتن: (انعقد بيعا) هل ينعقد البيع في الذمة من الاعمى","part":5,"page":8},{"id":1939,"text":"الظاهر نعم قياسا على السلم اه سيد عمر.\rقوله: (تعيين رأس المال) الاولى تعيين الثمن قوله: (لا قبضه) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط قوله: (ويثبت فيه) أي في رأس المال عطف كقوله: ويجوز الخ على قوله: يجب الخ قوله: (ويجوز الاعتياض عنه) أي عن رأس المال الذي في الذمة.\rأما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه اه ع ش عبارة سم، وأقره الرشيدي قوله: ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمة، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه، أي: والكلام هنا في الثمن أيضا.\rقوله: (وعلى الثاني) أي انعقاده سلما قوله: (ينعكس ذلك) الاشارة إلى الثلاثة الاخيرة فقط دون الاول أي يجب قبض رأس المال في المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه كردي.\rقوله: (وإلا) أي كأن قال: بعتك سلما مغني أو اشتريت منك الخ سلما كردي عبارة ع ش قوله: وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة اه.\rقوله: (بيان الخ) دفع به ما يرد على المتن من عدم صحة الحمل إذ الشرط الثالث بيان محل التسليم لا المذهب الخ.\rقوله: (فيه) أي محل التسليم قوله: (حاصله) أي التفصيل قوله: (سلما حالا) إلى قوله: بلا أجرة في المغني إلا قوله: أي عرفا كما هو واضح وإلى قول المتن: ويشترط في النهاية إلا ما ذكر.\rقول المتن: (لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية بين الخراب والخوف اه سم.\rقوله: (مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا، وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر\rاه سم.\rوقوله: مطلقا أي حالا كان السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور يجب فيها البيان، وكذا تحت قوله: وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلا وللحمل مؤنة دون الثلاث الباقية كون السلم حالا للحمل مؤنة أو لا وكونه مؤجلا ولا مؤنة للحمل.\rقوله: (من الامكنة) بيان لما قوله: (في ذلك) أي في محل التسليم، وفي بمعنى اللام متعلق بيراد قوله: (حال) أي مطلقا اه سم.\rقوله: (فإن عينا غيره تعين) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد، حلبي.\rوفي القليوبي على الجلال: ومتى عينا غير صالح بطل العقد اه بجيرمي.\rقوله: (فإن عينا غيره الخ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه والثمن المعين كالمبيع المعين، وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة، أي: غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد مغني وشرح الروض وأقره سم.\rقوله: (بخلاف المبيع المعين) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدم من أنه لو اشترى حطبا أو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه ع ش.\rقوله: (عن الصلاحية) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص اه سم عن الايعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما اه.\rقوله: (تعين أقرب محل","part":5,"page":9},{"id":1940,"text":"الخ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه نظر، والاقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غير ترجيح لغيره عليه اه ع ش.\rقوله: (بلا أجرة) أي يأخذها المسلم في الابعد أو المسلم إليه في الانقص، والمراد أجرة الزيادة في الابعد والنقص في الاقرب سم على حج اه ع ش قوله المسلم إليه في الانقص لعل الظاهر العكس.\rقوله: (ورد رأس المال) عطف على الفسخ وقوله (فسخ) عبارة النهاية فله الفسخ اه أي يجوز لولي الرضيع فسخ الاجارة، قال ع ش: أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام وعليه فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شئ وقضيته أيضا أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه.\rقوله: (ومؤنة) عطف على قوله: ما يليق اه رشيدي قوله: (استواء المحلة) أي الناحية اه ع ش قوله: (فيهما) أي ما يليق الخ والمؤن قوله: (تسلمه) بصيغة المضارع من التسليم قوله: (كبغداد) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الاطلاق بل لا بد من تعيين المحلة اه سيد عمر.\rقوله: (في أولها) أي غير الكبيرة قوله: (لم يتسع) عبارة المغني، ولو قال: في أي\rالبلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان، أصحهما كما قال الشاشي الاول قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان، اه.\rقوله: (وثم) أي والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع قوله: (ومن ثم لو عينا الخ) قضيته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق، ويمكن الفرق بأن الخوف على الابدان أقوى من الخوف على الاموال كما يدركه الانسان بالوجدان اه سم.\rقول المتن: (ويصح حالا) خلافا للائمة الثلاثة برماوي اه بجيرمي قوله: (السلم مع التصريح) إلى قوله: وكإلى أول الخ في المغني إلا قوله: على أن العرف إلى المتن.\rقوله: (وإلا تعين المؤجل) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا بطل رشيدي وع ش.\rقوله: (إجماعا) أي بإجماع الائمة اه ع ش قوله: (فيه) أي في المؤجل قوله: (لانه) أي الحال قوله: (لعدم قدرة الخ) أي والحلول ينافي ذلك اه مغني.\rقوله: (وكون البيع يغني عنه) أي عن السلم الحال إشارة إلى جواب من قال: يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن هذا لا يقتضي منعه لانهما عقدان صحيحان فيتخير بينهما، وقوله: (على أن العرف) علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته للبيع لكونه حالا، أي: أن العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا أو مؤجلا بخلاف البيع، فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه اه كردي قوله: (سيما إن كان في الذمة) أي البيع بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه سم.\rقوله: (فإن أطلق العقد الخ) أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا لم يصح اه مغني.\rقول المتن: (انعقد حالا) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو صرحا بالاجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا مغني وسلطان.\rقوله: (فيه) أي في السلم قوله: (بمنع ذلك) أي قوله: فالسكوت الخ قوله: (كما هو واضح) الكاف","part":5,"page":10},{"id":1941,"text":"فيه وفي نظائره كقوله: كما هو ظاهر وكما لا يخفى بمعنى اللام أي لما هو واضح من الدليل اه ع ش.\rقوله: (أو طلوع الشمس) أي ظهور ضوئها ووجه عدم الصحة فيه أن الضوء قد يستره الغيم أو غيره اه ع ش قوله: (لوقوعه الخ) تعليل لعدم صحة إلى أول رمضان أو إلى آخر رمضان على النشر المرتب، أي لوقوع القول الاول على كل جزء من النصف الاول ووقوع الثاني على كل جزء من النصف الآخر قوله: (هذا)\rأي عدم الصحة في الصورتين الاخيرتين (ما نقلاه الخ) المعتمد الجواز ويحمل قوله إلى أول رمضان على الجزء الاول من النصف الاول، وقوله: إلى آخر رمضان على الجزء الاخير من النصف الثاني نهاية وسم وع ش.\rقوله: (أو في رمضان) إلى قوله: كذا قاله في النهاية إلا قوله: لا من حيث الوضع إلى ومن ثم قوله: (لانه) أي ما ذكر من اليوم ورمضان وكذا ضمير من أجزائه قوله: (كله) بالرفع على الابتداء أو بالنصب على التأكيد قوله: (وإنما جاز ذلك) أي قوله في رمضان مثلا في الطلاق بأن قال لها: أنت طالق في رمضان قوله: (لانه لما قبل) أي الطلاق قوله: (قبله بالعام) جواب لما أي قبل الطلاق التعليق بالعام، قوله: (ثم تعلق بأوله) أي ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأول رمضان قوله: (لتعينه) أي الاول لما يأتي الخ وهو قوله بل لزمن مبهم منها قوله: (منه) أي مما يأتي قوله: (تعلقه بأوله يقتضي الخ) الجملة مقول القول قوله: (ولا من حيث العرف) كقوله الآتي: بل من حيث الخ عطف على قوله: لا من حيث الوضع أي أن تعين الجزء الاول لوقوعه الطلاق فيه ليس من جهة الوضع ولا من جهة العرف بل هو أي التعين بسبب صدق لفظ رمضان بالجزء الاول اه كردي قوله: (أنه حيث الخ) بيان للقاعدة وتذكير الضمير بتأويل الضابط وحيث للشرط بمعنى متى قوله: (صدق) أي تحقق قوله: (اسم الخ) أي مفهومه قوله: (لو علق طلاقها قبل موته) بأن قال لها: أنت طالق قبل موتي وكان الاولى بقبل موته قوله: (حالا) أي عقب التعليق قوله: (أو بتكليمها الخ) عطف على قوله: قبل موته قوله: (لذلك) أي لصدق الاسم قوله: (ولم يتقيد) أي التكليم (بأوله) أي يوم الجمعة حتى لا يقع بالتكليم في الاثناء قوله: (بنحو العيد) كجمادى وربيع ونفر الحج قوله: (على أزمنته) أي على أجزاء مدلوله قوله: (بل لزمن مبهم منها) فيه نظر يعلم مما يأتي عن سم آنفا.\rقوله: (وقضيته) أي قول ابن الرفعة: بل لزمن مبهم منها قوله: (على الخلاف فيهما) أي على القول بالفرق بينهما بأن الاول موضوع للماهية مع قيد الوحدة الشائعة والثاني موضوع لها بلا قيد وهو المختار وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما موضوعان للماهية مع قيد الوحدة الشائعة، قوله: (ما مر من قبله بالعام الخ) أي قبل الطلاق التعليق بالعام (ولم يقبله به) أي لم يقبل السلم التأجيل بالعام اه كردي قوله: (الذي الخ) نعت لما مر قوله: (أنه الخ) أي دلالة الظرف على أزمنته (لوضعه) أي الظرف (لكل فرد فرد) أي جزء جزء قوله: (من ذلك) أي من مقتضى تعبير ابن الرفعة أن دلالة الظرف من دلالة النكرة ومقتضى ما مر أنه من دلالة العام قوله: (كما علم\rالخ) ولان العام ما استغرق الصالح له من الافراد لا من الاجزاء فوضعه بالعموم تجوز وكان علاقته أنه شبه الاجزاء بالجزئيات وأطلق عليها اسمها اه ع ش قوله: (ولو كان عاما الخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل اه، وقوله: لا لكل جزء الخ أي كما يقتضيه ما مر، أي ولا لجزء مبهم منه كما يقتضيه","part":5,"page":11},{"id":1942,"text":"كلام ابن الرفعة قوله: (قول ابن العماد عما تقرر الخ) أي عن جهته تحقيرا له قوله: (من الفرق) أي بين الطلاق والسلم قوله: (أنه ليس بشئ) مقول القول قوله: (زعم) أي ابن العماد قوله: (بين الحل والعقد) أي الطلاق والسلم قوله: (هذا بهذا) أي السلم بالطلاق قوله: (لانها معلومة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وإن اطرد، إلى: لانه.\rقوله: (وكذا النيروز والمهرجان) النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني بعد أسطر أولها أي أول السنة الشمسية الحمل ثم قال: وربما جعل النيروز، انتهى.\rوهذا هو المشهور وما أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه سيد عمر عبارة الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان اه وعبارة ع ش قال في المصباح: وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول الميزان اه وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها برج الحمل اه.\rقوله: (وفصح النصارى) بكسر الفاء عيدهم قوله: (على الهلالي) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني قوله: (هذا) أي حمل المطلق على الهلالي قوله: (إن عقدا) أي العاقدان قوله: (والتأجيل بالشهور) جملة حالية قوله: (ولا يلغى المنكسر) أي الشهر الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيته من المدة.\rقوله: (نعم الخ) استدراك على قوله: ولا يلغى المنكسر اه بجيرمي قوله: (لو عقدا في يوم الخ) حاصله أن العقد إذا وقع في اليوم أو الليلة الاخيرين يعتبر ما عدا الشهر الاخير هلاليا وكذا الاخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الاجل عن العقد وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الاشهر، لان كونه ناقصا لا يعلم إلا بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه\rوأيضا يلزم من اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الاشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف المقرر في نظائر هذا المحل، ومن اعتبار قدره من أول الشهر الداخل بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في الاجل على الاشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على الاشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر اه بصري.\rقوله: (لانها مضت الخ) فلو عقدا في اليوم الاخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى الاولى حل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشئ من جمادى الاخرى اه كردي.\rقوله: (هذا إن نقص الخ) أي الاكتفاء بالاهلة بعد يوم العقد اه ع ش.\rقوله: (وإلا لم يشترط انسلاخه) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الاخير اه كردي وع ش.\rقوله: (منه) أي من الشهر الاخير قوله: (لتعذر الخ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الاخير حين إذ كان كاملا يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ابتداء الاجل عن العقد، فإن قلت: إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان الشهر ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ثلاثين يوما.\rأقول: قد مر جوابه عن البصري.\rقوله: (حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون البقية اه سم.\rقوله: (والنفر) أي نفر الحج قوله: (بعد الاول) لعل المراد بالبعدية في الربيعين وجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الاول أو جمادى الاولى، وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الاول، فليتأمل اه ع ش، وهو ظاهر.\rفصل في بقية الشروط قوله: (في بقية الشروط) إلى قوله: وأما إذا وجده في النهاية إلا قوله: وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: في كله إلى المتن.\rقوله: (وحلول رأس المال) ومر هو بعد قول المصنف أحدها تسليم رأس المال في المجلس كردي وع ش قوله: (على تسليمه) أي المسلم فيه فقوله: فحينئذ الخ من تفريع الشئ على","part":5,"page":12},{"id":1943,"text":"نفسه.\rقول المتن: (مقدورا على تسليمه الخ) ولو بأن يكون موجودا عند المسلم إليه فقط إذا كان السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله: ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه اه سم.\rقول المتن: (على تسليمه) ويأتي\rفي تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اه نهاية ويفيده أيضا قول الشارح: وصرح بهذا مع دخوله الخ قال ع ش: قوله ما مر الخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شئ بعينه اكتفى بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حجر أن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الاجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل، انتهى.\rاه ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق.\rقوله: (من غير مشقة كبيرة) أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اه ع ش، وفي البجيرمي عن الشوبري: والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه.\rقوله: (وكذا لو ظن الخ) أي فإنه لا يصح وعليه فلو تبين أنه كثير في نفس الامر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في الانفس أو لا ؟ نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم: العبرة في شروط البيع بما في نفس الامر الاول اه ع ش.\rأقول: وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني، فليراجع.\rقوله: (من الباكورة) هي أول الفاكهة اه مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد، أي: الانتهاء راجع الانوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منها اه.\rقوله: (وصرح بهذا) أي بالشرط الخامس قوله: (في قوله: مع شروط الخ) أي المذكور أول الباب قوله: (ليرتب الخ) هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لا ينفع في قول الشارح م ر فيما سبق سبعة، وقوله: وليبين الخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرت الاشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع اه رشيدي قوله: (المفترقين) أي البيع والسلم كردي ع ش قوله: (فيها) أي في القدرة اه كردي ولعل الاولى أي في محل القدرة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (فإن بيع المعين الخ) فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول، فاستوى السلم والبيع في الجملة وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اه سم.\rقوله: (تعتبر) أي القدرة، وقوله: (مطلقا) لمجرد التأكيد إذ بيع المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح حالا ومؤجلا وليس كذلك فلعل مراده أنه ليس له إلا هذه الحالة وهي كونه حالا أو أن المراد سواء كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن السياق، فلو أسقط مطلقا لكان أولى اه ع ش.\rقوله: (وهنا) أي في السلم قوله: (هذا) أي العقد يعني اقتران القدرة به، وقوله: (الحلول)\rأي وجود القدرة عنده قوله: (إلى محل التسليم) خرج به ما عداه ولو دون مسافة القصر منه وكان الفرق بينه وبين ما يأتي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه بصري.\rقول المتن: (للبيع) أي ونحوه من المعاملات","part":5,"page":13},{"id":1944,"text":"اه مغني.\rقوله: (من زيادة كثيرا) أي بعد قوله: إن اعتيد نقله اه ع ش.\rقوله: (بأن الاعتياد الخ) قد يمنع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه اه سم، وأقره ع ش والسيد عمر.\rقول المتن: (وإلا فلا) أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم قوله الآتي: أو كان ذلك البلد على مسافة القصر، لان ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع من محل التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع م ر اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه.\rقوله: (لنحو هدية) أي ما لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصح أيضا فيه نظر والاقرب عدم الصحة لانه لا يتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد الذي يعز وجوده لمن عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد وعما لو أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لا يصح ولو كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال: لما اعتيد نقله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم اه ع ش.\rوهذا الاخير أي الصحة هو الاقرب لما ذكره.\rقول المتن: (فانقطع) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه نهاية وسم ويأتي عن المغني مثله بزيادة قال ع ش: قوله م ر: وتعذر الوصول أي بأن لم يكن له مال في البلد أو كان وشق الوصول إليه بأن لم يكن ثم قاض أو كان وامتنع من البيع عليه إما مطلقا أو امتنع إلا برشوة، وإن قلت اه قوله: (من لا يبيعه) أي مطلقا اه سم عبارة الكردي بخلاف ما لو كان يبيعه بثمن غال فيجب تحصيله اه، وهذا على مختار الشارح الآتي والاول على مختار النهاية والمغني كما يأتي قوله: (على مسافة القصر) يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة القصر فلا خيار اه سم.\rقوله: (وكذا بعده) قد يشمله ما قبله اه سم أي إذ الظاهر أن المراد بمحله ما بعد تمام الاجل قوله: (لمطله) أي مدافعة المسلم إليه المسلم اه كردي.\rقول المتن: (في الاظهر) ويجري الخلاف إذا قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع أو حل الاجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد العاقدين ثم حضر بعد انقطاعه اه مغني وفي ع ش عن العميرة مثله.\rقوله: (وإن قال\rله المسلم إليه الخ) أي فلا يجبر على قبول رأس المال بل هو على خياره بين الصبر والفسخ اه ع ش قوله: (لا بعضه المنقطع) أي قهرا، أما إذا تراضيا على ذلك فيجوز أخذا مما تقدم فيما لو باع عبدين وظهر عيب أحدهما اه ع ش.\rقوله: (بدله) أي بدل ما أتلفه من المثل أو القيمة.\rقول المتن: (حتى يوجد) أي ولو في العام القابل مثلا اه ع ش قوله: (بنفسه) أي الانقطاع اه ع ش قوله: (فيهما) أي في عدم الخيار وعدم الانفساخ اه مغني.\rقوله: (أما إذا وجد عند من لا يبيعه) قال في الايعاب كالروض وغيره فيما دون مرحلتين، قال في شرحه: وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه التحصيل منه لما فيه من المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن خياره على الفور انتهى، وقضية كلامه هنا خلافه اه سم.\rقوله: (فيلزمه تحصيله) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولو وجده يباع بثمن غال أي ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله وهذا هو","part":5,"page":14},{"id":1945,"text":"مراد الروضة بقولها: وجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله، لان الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة، وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على الاصح فهنا أولى وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي اه.\rقال ع ش.\rقوله ولم يزد على ثمن مثله ظاهره وإن قلت الزيادة وينبغي خلافه فيما لو كان قدرايتغابن به، وقوله: كما في الرقبة أي الواجبة في الكفارة وقوله: وفرق بعضهم مراده حج اه.\rقوله: (وفارق) أي المسلم إليه قوله: (وقبض البدل) أي رأس المال قوله: (التقدير) إلى قول المتن: ويشترط في النهاية إلا قوله: فإن فرض فهو يسير قوله: (فيه) أي في المسلم فيه.\rقول المتن: (معلوم القدر) أي للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الاعمى الاوصاف بالسماع ولعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لان الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين اه ع ش.\rقوله: (كبسط) بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتب وكتاب اه بجيرمي.\rقوله: (ما ليس فيه) وهو الذرع والعد (بما فيه) وهو الكيل والوزن والباء بمعنى على قوله: (كجوز وما جرمه الخ) وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر الثمر فأقل فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه (ص) بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه عليه الصلاة والسلام على ما مر بخلاف السلم اه ع ش.\rقوله: (وفارق الخ)\rجواب سؤال عبارة المغني فإن قيل: لم لا يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في باب الربا ؟ أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده (ص) اه.\rقوله: (بنحو الماء) أي حيث علم مقدار ما يغوص فيه من الظروف المشتملة على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء الادهان المائعة كالزيت اه ع ش.\rقوله: (أما ما لا يعد) إلى قوله: فإن فرض في المغني قوله: (أما ما لا يعد ضابطا الخ) من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لانها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له اه رشيدي.\rقوله: (كفتات) بضم الفاء كما في المصباح اه ع ش قوله: (عند العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد اه سم.\rقوله: (من وزنه حينئذ) أي حين الاستيفاء قوله: (يحمل الخ) زاد النهاية: بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا اه.\rقال ع ش: قوله منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو النقدان فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لا تعين الوزن اه.\rوعبارة المغني واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا بالوزن وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في التفاوت بين الكيل والوزن كما قاله ابن يونس اه.\rقوله: (ثوب) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا ووزنه كذا وذرعه كذا اه، وهي أحسن.\rقول المتن: (أو صاع حنطة) أي مثلا مغني وع ش.\rقوله: (قيل الخ) أقره المغني قوله: (الصاع اسم للوزن) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل اه كردي.\rقوله: (كيلا) أي على أن كيلها كذا اه كردي.\rقوله: (كما دل عليه كلامهم) حيث قالوا الصاع قدحان بالمصري قوله: (ضبطا عاما) أي جاريا في جميع الاقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري مثلا.\rقول المتن: (في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (والقثاء) بالمثلثة والمد نهاية ومغني.","part":5,"page":15},{"id":1946,"text":"قال ع ش: قوله م ر: بكسر الباء أي وبفتحها أيضا، وقوله: بالمثلثة الخ قال في المصباح: والقثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة، انتهى اه.\rقوله: (أو لغير ذلك) عطف على قوله: لكونه أكبر الخ قوله: (ولا عد لكثرة) إلى قوله: ولا ينافيه في النهاية قوله: (لكل\rواحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لانه غير مثلي لانه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لانه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظر، والمتجه ما تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي، لانه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لان الاصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي، انتهى سم وع ش.\rقوله: (لعزة وجوده الخ) وقول السبكي: لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما قال شيخنا الشهاب الرملي لانه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود نهاية ومغني أي فلا يصح فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر ع ش.\rقوله: (في نحو بطيخة الخ) أي كسفرجلة واحدة اه مغني.\rقوله: (لاحتياجه) أي السلم في نحو بطيخة الخ قوله: (في الصورتين) هما ذكر العد والوزن لكل واحدة والسلم في الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار مثلا من البطيخ تقريبا حجم كل واحدة كذا اه ع ش، أي أو في بطيخة حجمها كذا ووزنها كذا تقريبا.\rقوله: (وكذا يقال فيما لو جمع الخ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي أو أطلقه وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلا فلا اه ع ش.\rقوله: (بخلاف نحو خشب الخ) أي فيصح السلم فيه إذا جمع بين ذرعه ووزنه وكذا بين عده ووزنه نهاية ومغني ويمكن إرجاع كلام الشارح إليه أيضا قوله: (نحت ما زاد) أي على القدر المشروط قوله: (أقماع الباذنجان) القمع بالفتح والكسر كعنب ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما اه قاموس.\rقوله: (رجح الزركشي) سبقه إلى ذلك الاذرعي اه سم.\rقوله: (لانه) أي عدم القطع قوله: (لا يقبل أعلاه) ليس فيه تصريح باشتراط القطع انتهى سم على حج.\rأقول: بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله: لا يقبل ظاهر في أن العقد صحيح بدون اشتراطه ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول اه ع ش.\rقوله: (فسومح الخ).\rفرع:","part":5,"page":16},{"id":1947,"text":"في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم\rيتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه، انتهى.\rوكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه، ولقائل أن يقول في القسم الاول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رؤوسه لزوال الاختلاف، فليتأمل اه سم على حج.\rوقوله: ولقائل الخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رؤوس الخس والفجل لا على بزرهما لكن سيأتي في الشارح م ر بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر التصريح بجوازه في الفجل ونحوه وزنا وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في القسم الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين وسائر الازهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها اه ع ش.\rوقوله: يفيد أنه حمل الخ محل تأمل.\rقوله: (وألحق بعضهم) إلى قول المتن: ولو أسلم في النهاية إلا قوله: وهو واضح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وشرطه إلى المتن، وقوله: أو يعتاد إلى المتن.\rقوله: (وألحق به بعضهم الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (البن) هو القهوة اه كردي قوله: (لا يسرع إليه الفساد الخ) بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصح السلم في لبهما وحده، لانه إذا نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد والمراد بلب البن ما هو الموجود غالبا من القلب الذي نزع قشره اه ع ش.\rوفي إسراع الفساد بلب اللوز وقفة ظاهرة.\rقوله: (إلا قبل انعقاده) أي فيصح السلم فيه وظاهره عود الاستثناء للجوز وما معه ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشره الاعلى لا ينتفع به ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره الاعلى قبل انعقاده على اللوز اه ع ش.\rويؤيد إشكاله اقتصار المغني هنا على استثناء اللوز أيضا عبارته: وإنما يجوز السلم في هذه الاشياء في القشر الاسفل فقط، نعم لو أسلم في اللوز الاخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز، لانه مأكول كله كالخيار، قاله الاذرعي.\rوتقدم ذلك في البيع ويجوز في نحو المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا اه.\rوقوله: ويجوز الخ في النهاية مثله.\rقال ع ش: قوله في نحو المشمش كالخوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الجوز فإن زاد على ذلك تعين الوزن اه.\rقوله: (خلافا للرافعي) أي حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل اختلاف قشوره اه ع ش.\rقوله: (في غير شرح الوسيط) وقدموا ما في شرح الوسيط لانه متتبع فيه كلام الاصحاب لا مختصر اه نهاية زاد المغني: وهذا هو المعتمد اه.\rقوله: (فهذا أولى) إذ باب الربا أضيق من السلم مغني ونهاية.\rقوله: (وكذا يصح السلم فيه) أي فيما ذكر من الجوز وما عطف عليه قوله: (لذلك) أي لسهولة الامر فيه عبارة النهاية والمغني قياسا على الحبوب والتمر اه.\rقوله: (غير المحرق) نعت للطوب\rقوله: (ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود سم على حج اه ع ش.\rقوله: (وفي خزف الخ) أي ويصح السلم في خزف والمراد أواني الخزف وسيأتي له م ر نقله عن الاشموني اه ع ش.\rقوله: (أو صنجة) في المصباح، قال الازهري قال الفراء: هي بالسين لا بالصاد، وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال: سنجة الميزان بالصاد لا بالسين وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أغرب وأفصح فهما لغتان.\rوأما كون السين أفصح فلان الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية اه ع ش.\rوفي البجيرمي الصنجة شئ يوزن به مجهول القدر، كأن قال: أسلمت إليك في قدر هذا الحجر من الثمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلم فيه في الكفة الاخرى وبذلك حصلت المغايرة","part":5,"page":17},{"id":1948,"text":"بين الميزان والصنجة اه.\rقوله: (بذراع يده الخ) أي أو بكوز لا يعرف قدر ما يسع نهاية ومغني قوله: (صح بعتك الخ) فلو تلف قبل القبض تخير المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز، لانه الغارم وقضية قوله من هذه أنه لو قال له من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح، ولعلة غير مراد وأنه جري على الغالب وأن المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله: لانه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة اه ع ش.\rقوله: (كما مر) أي في البيع عند ذكر الصبرة اه كردي.\rقوله: (أما تعيين نوع الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الاطلاق اه.\rقال ع ش: قوله: اشترط بيان نوع الخ قضيته أنه لا يكفي إرادتهما لواحد منها وهو قياس ما لو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها انتهى حج فيما تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا اه.\rقوله: (بذلك) أي بقدر ما يسعه المكيال أي الغالب أو المعتاد اه ع ش.\rومثل المكيال الميزان والذراع والصنجة قوله: (قدر معين) إلى قوله: واعترضه في المغني إلا قوله: قيل.\rوقوله: ويرد إلى المتن وقوله: للعاقدين إلى فخرج وإلى قول المتن: والاصح في النهاية إلا قوله: ويعلم إلى المتن.\rقوله: (من ثمر قرية الخ) الثمرة مثال فغيرها مثلها اه مغني.\rقول المتن: (لم يصح) وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني قوله: (انقطاعه) أي القدر فيه كما هو ظاهر اه سيد عمر.\rقوله: (لا على كبرها الخ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جري على الغالب اه نهاية.\rقول المتن: (أو عظيمة صح) وهل يتعين ذلك الثمر أو يكفي الاتيان بمثله احتمالان للامام، والمفهوم من كلامهم\rالاول أي التعين اه مغني، زاد النهاية: وعليه لو أتى بالاجود من غير تلك القرية أجبر، أي المسلم على قبوله فيما يظهر اه.\rقال ع ش: قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر القرية المعينة من كل وجه.\rقال في شرح العباب: محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم كنضجه أو نحوه، وإلا أجبر على القبول لان امتناعه منه محض تعنت اه وعليه فقد يقال: لم يظهر حينئذ فرق بين المثل والاجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره وذلك لا ينافي الاجبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية اه.\rقوله: (أما السلم في كله) أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول: أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية لانه يصير مسلما في معين اه ع ش.\rويظهر أن المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقا لتعذر معرفة قدره ولانه لا يؤمن انقطاع بعضه بنحو جائحة قوله: (قيل الخ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقره قوله: (هذه) أي مسألة المتن المذكورة بقوله: ولو أسلم في ثمر قرية الخ اه ع ش.\rقوله: (إنما تناسب شرط القدرة) أي على التسليم لانه يوجب عسرا اه مغني قوله: (شرط القدرة الخ) ويمكن أن يوجه بأن ذكر هاهنا لمناسبته مسألة تعيين المكيال المذكورة بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الامن من التلف المذكور، فليتأمل اه سم.\rقوله: (معرفة القدر) أي الذي الكلام فيه اه سم.\rقوله: (ويرد) يتأمل اه سم.\rقوله: (بين الشرطين) أي شرط القدرة على التسليم وشرط معرفة القدر اه ع ش.\rقوله: (قولهما) أي المتعاقدين عبارة النهاية: ولو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح اه.\rقال ع ش: قوله لم يصح أي لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود","part":5,"page":18},{"id":1949,"text":"عليه حتى يرجع فيها للعدلين اه.\rقوله: (والفرق) أي بين قولهما مثل هذا وقولهما بتلك الصفة قوله: (وهي) أي الاشارة إلى العين قوله: (إذ لا يخرج عن الجهل به) أي المسلم فيه (إلا بذلك) أي بذكر الاوصاف التي يختلف بها الغرض اه ع ش.\rقوله: (بخلاف ما يتسامح الخ) محترز القيد الثاني الذي في المتن وسيأتي محترز القيد الاول الذي في الشرح.\rقوله: (كالكحل والسمن) ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به اه ع ش قوله: (وما الاصل الخ) أي وبخلاف ما الخ وهو محترز القيد الثالث الذي في الشرح.\rقوله: (واعترضه) أي قوله: وما الاصل عدمه اه رشيدي.\rقوله: (صارت بمنزلة ما الاصل وجوده) أي وما الاصل وجوده لا بد من\rذكره في العقد إذا اختلف به الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض، فلا بد من ذكره فإذا شرط البكارة لا يجب قبول الثيب، وإن شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها وقياس ما مر من وجوب قبول الاجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته لان المدار على ما هو الاجود عرفا اه ع ش.\rوينبغي كما مر عن السيد عمر استثناء ما لو صرح بغرضه المتعلق بالثيب، فلا يجب حينئذ قبول البكر.\rقوله: (ويصح) إلى قوله: وبه يعلم في المغني قوله: (ويصح شرط كونه زانيا أو سارقا الخ) أي فلو أتى له بغير سارق ولا زان وجب قبوله لانه خير مما شرطه اه ع ش.\rقوله: (أو قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه: ووقع في الروضة القوادة وصوابه كما قال الاسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها، انتهى.\rاه سم.\rقوله: (والفرق أن هذه مع خطرها الخ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض عبارته وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور.\rقال الرافعي: وهذا فرق يقبله ذهنك، وقال الزركشي: بل هذا الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور، وما أدى إلى المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب لانها أوصاف نقص ترجع إلى الذات، فالعيب مضبوط فصح.\rقال: ويفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنى ونحوه، انتهى.\rوعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الاول، وصرح الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا، انتهى ما في شرح الروض اه رشيدي وفي المغني مثل ما نقله عن شرح الروض.\rقوله: (مع خطرها) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو بالعكس اه سيد عمر.\rأقول: ما مر عن الرشيدي صريح في الثاني.\rقوله: (حينئذ) أي حين العقد قوله: (فلا يكفي الخ) عبارة النهاية فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد، نعم لو توافقا قبل العقد، وقال: أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الاسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه.\rقال ع ش: قوله صح على ما قاله الاسنوي هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الاسنوي عميرة ولم يتعقبه سم اه.\rأقول: وأيضا جزم المغني بالصحة وفاقا للاسنوي.\rقوله: (إن هذا) أي قوله: على وجه لا يؤدي الخ\rقوله: (بمعناه الخ) أي الشرط المذكور قوله: (السابق) أي في أول الفصل.\rقول المتن: (فلا يصح فيما لا ينضبط) محترز القيد الاول الذي في الشرح عبارة الرشيدي تفريع على اشتراط معرفة الاوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه اه.\rقوله: (الذي لا ينضبط) عبارة النهاية والمغني التي لا تنضبط اه قوله: (مع عدم منعه الخ) هل يشكل بقوله الآتي: لكنه يمنع العلم بالمقصود اه سم وسيد عمر عبارة الرشيدي قضيته","part":5,"page":19},{"id":1950,"text":"أي قول حج مع عدم الخ أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الاذرعي في قوته.\rفرع: لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضا كان أو غيره، انتهى.\rوما ذكره هو قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض، فتأمل اه.\rقوله: (وإنما سبب الخ) هذا التوجيه يقتضي بطلانه في مطلق المخيض وتصوير الشارح المذكور بالمختلط بالماء، وقوله: وفرقوا الخ يقتضي البطلان في المختلط بالماء فقط فليحرر اه سيد عمر عبارة المغني والنهاية في شرح وخل تمر أو زبيب ولا يصح في حامض اللبن لان حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة لانها مقصودة واللبن المطلق يحمل على الحلو وإن جف اه.\rقوله: (بأن ذاك) أي الخل، وقوله: (عنه) أي الماء قوله: (ومثله المصل) هل هو في مطلقه أو المختلط منه بالماء ينبغي أن يأتي فيه ما يتحرر في المخيض أخذا من التشبيه اه سيد عمر عبارة الكردي أي مثل المخيض المصل وهو ما حصل من اختلاط اللبن بالدقيق اه.\rقوله: (قيل يرد الخ) أي على مفهوم المتن رشيدي قوله: (لا يصح بيعه) أي ولو بالدراهم اه ع ش.\rقوله: (من دهن الخ) أي دهن بان اه ع ش.\rقوله: (أو عود الخ) عطف على مسك وعنبر قوله: (بالصنعة) إلى قوله: لكن قيل في النهاية إلا قوله: وعليه إلى المتن.\rقوله: (من قطن وحرير) أي وهو مركب من قطن الخ نهاية ومغني قوله: (مفرد) مقابل المركب أي متخذ من شئ واحد من غير جلد أما المتخذ من الجلد فلا يصح فيه لمنع سلم الجلد اه كردي.\rقوله: (من غير جلد) أما منه فلا يصح لاختلاف أجزائه رقة وضدها اه ع ش.\rوفي سم ما يوافقه.\rقول المتن: (وترياق) قال القاضي أبو الطيب وغيره: الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الاتان ونص عليه في الام.\rقال الاذرعي: فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر اه رشيدي.\rقوله: (ويجوز\rالخ) أي في اللغات الثلاث كسر أوله وضمه فهذه ست لغات ذكرها المصنف في دقائقه، ويقال أيضا: دراق وطراق اه مغني أي بكسر أوله والتشديد ع ش.\rقوله: (بخلاف النبات أو الحجر) عبارة شرح الروض فإن كان نباتا أو حجرا جاز السلم اه سم.\rوعبارة النهاية والمغني: واحترز بالمخلوط عما هو نبات واحد أو حجر فيجوز السلم فيه ولا يصح السلم في حنطة مختلطة بشعير ولا في أدهان مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن خلطها بشئ من ذلك.\rأما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فلا يضر اه.\rقال ع ش: قوله مختلطة بشعير أي وإن قل حيث اشترط خلطها بالشعير، فإن اقتصر على ذكر البر ثم أحضره له مختلطا بشعير وجب قبولها إن قل الشعير بحيث لا يظهر به تفاوت بين الكيلين وبقي ما لو شرط عليه خلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح السلم أم يبطل ؟ لانه يؤدي إلى عزة الوجود قياسا على لحم الصيد بموضع العزة فيه نظر، والاقرب الثاني للعلة المذكورة، إلا أن يقال إن هذا مما لا يعز وجوده وإن كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير خالصا خصوصا إذا كان قدرا يسيرا، فلعل الصحة هي الاقرب اه ع ش، وهي أي الصحة الظاهر.\rقوله: (نعل) إلى قوله: لكن قيل في المغني إلا قوله: عليه إلى المتن قوله: (علم العاقدين) أي وعدلين فيما يظهر اه ع ش.\rقوله: (بالظن) أي للعاقدين اه ع ش.\rقوله: (فمن الثاني) أي المختلط بغير مقصود الخ قوله: (نحو جبن) والسمك المملح كالجبن نهاية ومغني وأسنى.\rقول المتن: (وأقط).\rفرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها بالنطرون، لانه من مصالحها اه.\rفهل يصح في المختلطة بدقيق الارز فيه نظر، ويحتمل الصحة م ر اه سم على حج، ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون والدقيق اه ع ش.\rقوله: (والانفحة)","part":5,"page":20},{"id":1951,"text":"وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور كرش الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن فإذا أكل فكرش وجمعها أنافح، ويجوز في الجبن السكون والضم مع تخفيف النون وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع وأشهر هذه اللغات إسكان الباء وتخفيف النون اه مغني.\rقوله: (لمنعه) أي السلم أي لكونه ممنوعا قوله: (في القديم أو العتيق) أو هنا وفيما يأتي لمجرد التخيير في التعبير قوله: (كما نص عليه) أي على منع السلم في الجبن القديم قوله: (فكذا هنا) اعتمده النهاية والمغني، فقال: ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من\rمرعى أو علف معين بنوعه ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ويذكر طراوة الزبد وضدها ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لانها لا تؤثر في الميزان، ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تغير فيه.\rأما ما فيه تغير، فلا يصح فيه لانه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم والسمن يوزن ويكال وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ أما غير المجفف فكاللبن، وما نص عليه في الام من أنه يصح السلم في الزبد كيلا ووزنا يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال اه.\rقال ع ش: قوله كالزبد واللبأ وفي المصباح، اللبأ مهموز وزان عنب أول اللبن عند الولادة.\rقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في النتاج انتهى اه.\rقوله: (من حمل النص الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر قوله: (ومن الاول) إلى قوله: وإن أريد في النهاية والمغني قوله: (ومن الاول) أي المختلط خلقة قوله: (أيضا) أي كالجبن والاقط قوله: (بل على المختلط كما تقرر) قد يقال الذي تقرر أنه معطوف على وصف المختلط، فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط، وظاهر أنه ليس كذلك اه رشيدي.\rوقد يقال المراد على المختلط المعهود أي المقيد بكونه بالصنعة ومقصود الاركان، فلا إشكال.\rقوله: (لاختلاف الخ) ولان ملحه يقل ويكثر والاشبه كما قاله الاشموني إلحاق النيدة بالخبز نهاية ومغني.\rقوله: (ولو بان لم يعتد الخ) في هذه الغاية شئ قوله: (إذ لا وثوق بتسلمه) نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء اه مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى اه.\rقال ع ش: قوله م ر: وفيه نظر معتمد، قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء: هذا والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء، انتهى اه.\rوفي الايعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصه: وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود، انتهى.\rقوله: (الذي لا بد منه) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: ولعله إلى المتن قوله: (لما ذكر) أي لعدم الوثوق بتسليمه اه.\rقول المتن: (كاللؤلؤ الكبار الخ) إطلاقهم لنحو اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل، لان فيه أي نحو اليواقيت صغارا تطلب للدواء فقط فينبغي أن يصح اه سيد عمر.\rقوله: (وقد تخفف) ظاهره استواؤهما مفهوما وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط قيل كبار بالضم مخففا ومثله طوال\rبالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما اه ع ش.\rقول المتن: (واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة نهاية ومغني.\rقوله: (وضبطه) أي الصغير وقوله: بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة اه ع ش.\rقوله: (بسدس دينار) أي تقريبا كما قاله فإنه يصح فيه كما مر ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف","part":5,"page":21},{"id":1952,"text":"البلور فإنه لا يختلف ومعياره الوزن اه مغني.\rقوله: (فلا يصح السلم فيه) أي في الصغير المضبوط بما مر خلافا للمغني كما مر آنفا.\rقوله: (لعزته) أي بالصفات قوله: (صفاتها) أي الجارية قوله: (كزنجية) بفتح التي تطلب للزينة اه سم الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال لما قلت صفاته وذلك لان لون الزنج لا يختلف فالصفات المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون اه ع ش.\rقول المتن: (وأختها الخ) راجع لما زاده الشارح بقوله: وبهيمة الخ أيضا.\rقول المتن: (وأختها) أي ولو كان ذلك في محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله م ر: لندرة اجتماعهما الخ وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج قال في الايعاب بعد كلام قرره: واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك، انتهى اه ع ش.\rقوله: (مثلا) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها نهاية ومغني قوله: (لا العقيق) أي فلا يصح السلم فيه اه ع ش.\rقوله: (لاختلاف أحجاره) أي العقيق.\rفرع قوله: (غير الحامل) أسقطه النهاية وقال ع ش: قوله في الحيوان أي كلا أو بعضا قال حج: غير الحامل اه، ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل اه.\rعبارة المغني لا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها، لانه لا يمكن وصف ما في البطن اه.\rقوله: (لثبوته) إلى قوله: ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما في كثير من النسخ الخ أيضا.\rقوله: (نصا الخ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه (ص) اقترض بكرا وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان اه ع ش.\rقوله: (أمر عمرو الخ) كذا في المغني وعبارة النهاية: أمر عبد الله بن عمرو الخ قال ع ش بعد ذكر عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط في القلم لفظة ابن فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله (ص) أمره أن يجهز جيشا فنفدت الابل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي من إبل الصدقة،\rانتهى اه.\rفالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أي يأخذ من إبل الصدقة بعيرا ويرد بعيرين مما سيغنمه.\rقوله: (وهذا سلم) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أما لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم، ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه سلم إما حقيقة أو حكما ويشعر به قوله: لا قرض الخ، فإنه جعل علة كونه لا قرضا ما فيه من الاجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع اه ع ش.\rقوله: (أو خطائي) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من التركي اه بجيرمي، وقال السيد عمر: قوله كرومي أو خطائي كأنه باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل الرومي صنفا مقابلا للتركي ومثل الاذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي اه.\rقوله: (أي النوع) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اه سم.\rقول المتن: (ويصف بياضه) قال في العباب: وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان اه.\rأقول: وينبغي أن يكون الارجح الجواز ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه بل ما ذكر مستفاد من قول المصنف ويصف بياضه بسمرة، لان المراد منها الحمرة اه ع ش.\rقوله: (أو الصنف) عطف على النوع قوله: (كالزنج) مثال للصنف، قال البجيرمي: بفتح الزاي وحكي كسرها ع ش.\rوفي المصباح: الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة، قال بعضهم: وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر، الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة، انتهى.\rقول المتن: (وذكورته وأنوثته) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى نهاية ومغني.\rقال ع ش: أي وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى اتضح أنوثتها لم يجب قبوله، لان اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث","part":5,"page":22},{"id":1953,"text":"نقصا في خلقته اه.\rقوله: (وثيابته وبكارته) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى وينبغي تقييده بالانثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الامة ذكر الثيابة والبكارة أي إحداهما اه ع ش.\rقوله: (ونحوه) بالجر عطفا على هذا قوله: (إن تقدم) أي الاحتلام بالفعل قوله: (وإلا) أي وإن لم يتقدم الاحتلام على الخمسة عشر، وقوله: (فهي) أي الخمسة عشر، أي فيحمل إطلاق محتلم عليها وفي المغني وشرح الروض ما نصه: قال الاذرعي: والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته، وإلا فابن عشرين سنة محتلم اه.\rوعبارة\rالنهاية: أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه.\rقوله: (وإن لم يرضيا) غاية قوله: (فلا يقبل الخ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وإن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح م ر كالاذرعي، وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا، فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته، ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالاذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه بالفعل، أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر كالاذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الامرين اه رشيدي.\rقوله: (ما زاد الخ) الاولى هنا وفي قوله: ما نقص الخ التعبير بمن قوله: (ولم يحتلم) جملة حالية عما نقص قوله: (أو بلوغ خمسة عشر) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع اه سم.\rقوله: (فلم يعدل لغيرها) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل.\rقوله: (وفي ذينك) أي الضرب والاحتجاب قوله: (أي قامته) إلى قوله: ويقبل في النهاية والمغني.\rقوله: (بخلاف نحو الذكورة) عبارة المغني إلا في النوع والذكورة والانوثة فلا يقال فيها على التقريب اه.\rقوله: (تحديد) أي بلا زيادة ولا نقص قوله: (العدل) عبارة النهاية ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم اه، وكذا في المغني إلا قوله: البالغ العاقل المسلم.\rقال ع ش: وقضية قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل خبره، وفي كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم إلا أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلما عدلا، انتهى بالمعنى وهو ظاهر اه عبارة الايعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه نصها: وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم، لانه لا يعرف إلا منه اه.\rوأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله: أي العدل في دينه اه، وهو حسن.\rقوله: (وإلا فقول سيده) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ، ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقرير الشارح م ر بما حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد، وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة\rتقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال: سني كذا ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالاول، أي تقديم خبر العبد عند التعارض اه ع ش.\rقول المتن: (ولا يشترط ذكر الكحل الخ) لكن لو ذكر شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس اه ع ش.\rقوله: (يعلو جفن العين) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني.\rقول المتن: (ونحوهما) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الاسنان وما معه الآتي بالاول ا ه ع ش.\rقوله: (وتكلثم الخ) أي وثقل الارداف نهاية ومغني.\rقوله: (ورقة خصر) وهو وسط الانسان اه كردي.\rقوله: (وملاحة) هي تناسب الاعضاء، وقيل: صفة يلزمها تناسب الاعضاء اه ع ش.\rقوله:","part":5,"page":23},{"id":1954,"text":"(بإهمالها) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب اه ع ش.\rقوله: (لا يجب التعرض هنا) أي في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا من قوله: لان الخصي الخ اه سم.\rقوله: (كما مر) أي في البيع قوله: (اشتراط ذكره) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا قوله: (في اللحم) أي في السلم فيه قوله: (إلا الابلق) وفاقا للمغني، وقال النهاية: قال الاذرعي: والاشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات، انتهى.\rويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه.\rقال ع ش: قوله: اسم أبلق في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم، يقال: فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالابلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالابلق في كلامهم ما اشتمل على لونين، فلا يختص بما فيه سواد وبياض، وقوله: والاشبه الصحة معتمد وفي سم قوله: إلا الابلق، قال في شرح الروض بخلاف الاعفر وهو الذي بين البياض والسواد اه ع ش.\rقوله: (كبخاتي الخ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية اه.\rقوله: (وكعربي الخ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني.\rقوله: (في البقية) أي في البغال والحمير والبقر والغنم، قال المغني: وكذا الغنم فيقول تركي أو كردي اه.\rقوله: (ويجوز الخ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم الخ اه كردي.\rقوله: (ويجوز من نعم الخ) يؤخذ مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن انقطاعه فيصح أو لا، فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر المسلم فيه اه بصري، وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه.\rقوله: (مما العادة كثرتهم) أي لئلا\rيعز وجود المسلم فيه.\rقوله: (ولا يجب هنا) أي في الماشية (ذكر القد) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام الاذرعي وغيره ما نصه: فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد اه.\rقوله: (في نحو خيل) عبارة المغني في غير الابل اه.\rقوله: (أي أحدهما) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني قوله: (سنه) أي الطير مطلقا قوله: (إن عرف) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق اه مغني، زاد سم عن شرح الروض: والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة، كما في الغنم اه.\rقوله: (نهريا) أي من البحر الحلو، وقوله: (أو بحريا) أي من البحر الملح اه ع ش.\rقوله: (طريا أو مالحا) قال البجيرمي: ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح اه.\rوفي النهاية والمغني: ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الاذرعي، لانه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن اه.\rقال ع ش: وأما النخل بالخاء، فالظاهر صحة السلم فيه لامكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول: أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكر، ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا اه.\rقول المتن: (وفي اللحم) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالاصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر في الفصل الآتي اه ع ش.\rقوله: (من غير صيد) إلى قول المتن: وفي الثياب في النهاية إلا قوله: والفرق إلى ويجب.\rقوله: (من غير صيد الخ)","part":5,"page":24},{"id":1955,"text":"قال في الروض وشرحه: ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه، وذكر في الروض وشرحه أولا ما نصه: ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي، انتهى اه سم.\rقول المتن: (أو ضأن) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو أسود كما في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اه ع ش باختصار.\rقوله: (لا أعجف) صفة هزيل أي هزيل غير أعجف اه كردي.\rقوله: (لان العجف الخ) يقال: عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت اه قاموس.\rقول المتن: (معلوف) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم اه، ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق، انتهى اه سم بحذف، وقوله: يشترط الخ في النهاية\rوالمغني مثله من غير عزو.\rوقوله: (فمنه الجذع) والاقرب الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه، لان عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة، وإن أجذعت قبل تمام السنة فيجزئ قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا اه ع ش.\rوأقول: يؤيده ما مر في المحتلم.\rقوله: (سمين) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض.\rقوله: (وذلك لاختلاف الغرض بذلك الخ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك، وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني.\rقوله: (من علف يؤثر الخ) عبارة المغني: ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الامام وأقراه اه.\rقوله: (نعم إن لم يختلف الخ) عبارة شرح الروض: فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف.\rقال الماوردي: لم يلزم ذكره انتهى اه سم.\rقوله: (بلد) أي غرض أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمهما عندهم اه ع ش عبارة السيد عمر قوله: بلد أي ماشية بلد فيكفي أن يقول: من ماشية بلد كذا، وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي اه.\rقوله: (ذكر أحدهما) إن كانت هذه عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الاوصاف ويحتمل أن عبارته أحدها، ويكون مرجع الضمير الاوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى استدراك ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد عمر.\rقوله: (وكذا في لحم الصيد) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الاوصاف اه رشيدي عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من الصفات المذكورة اه وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف والذكورة والانوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض، انتهى اه.\rقوله: (ويشترط فيه) يعني في لحم الصيد قوله: (ما صيد به) أي من أحبولة أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب اه سم.\rقوله: (نزعه) أي العظم وكذا ضمير قبوله قوله: (لا شرط نزع الخ) أي لا يجوز شرطه قوله: (على الاوجه) خلافا للمغني قوله: (لا لحم عليه) راجع للذنب والرأس.\rأما الرجل فلا يجب قبولها مطلقا عليها لحم أو لا اه ع ش.\rقوله: (كقطن) إلى قول","part":5,"page":25},{"id":1956,"text":"المتن: وفي التمر في النهاية، إلا قوله: وإطلاقهم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وإلا إلى ويجوز السلم، وقوله: ويجوز\rفي الحبرة إلى المتن.\rقوله: (عن غيره) أي عن البلد والجنس اه مغني.\rقوله: (قد يستعمل) أي مجازا ثم هذا التعبير صريح في أن التفرقة هي الاصل وفي ع ما نصه: قول المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه ع ش.\rقوله: (الدقيق موضع الرقيق الخ) أي والغليظ موضع الصفيق وعكسه.\rقول المتن: (والنعومة والخشونة) وهما مخصوصان بغير الابريسم، لانه لا يكون إلا ناعما اه كردي، أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن.\rقوله: (وكذا اللون الخ) خلافا للمغني كما يأتي قوله: (في نحو حرير) كالقز.\rقوله: (وإطلاقهم) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون (محمول الخ) وليتأمل ما ذكره في القطن حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف، اللهم إلا أن يقال إنه نوعان اه ع ش.\rأقول: وهو المشاهد عبارة المغني.\rتنبيه: سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب.\rقال الاذرعي: وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الاغراض والقيم بذلك، انتهى.\rوجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه.\rأي من تسامح الناس بإهماله.\rقوله: (على ما لا يختلف) أي لونا.\rقول المتن: (ومطلقه) أي الثوب.\rقوله: (إن لم يختلف الخ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله اه سم عبارة ع ش، أي لعامة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه.\rقوله: (لانضباطه) ومن انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط، بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر اه ع ش.\rقوله: (إن أحاط بهما الوصف) بأن ضبطهما طولا وعرضا وسعة أو ضيقا اه مغني.\rقوله: (وعليه) أي على هذا التفصيل قوله: (في ذلك) أي فيما ذكر من القميص والسراويل قوله: (بعد دقه) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ورقته، أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني.\rقال ع ش: وفي سم ما يوافقه قوله: أي ونفضه، أي من الساس ولعله لانه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز بيعه، لان البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم اه.\rقوله: (الصبغ ونوعه وزمنه) عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف اه.\rقول المتن: (وإلا قيس) أي الاوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه ع ش.\rقوله: (لان الصبغ الخ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ، ولا مانع منه اه ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي ويؤخذ منه\rأن ما لا ينسد بصبغه شئ من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم فيه.\rقوله: (ويجوز في الحبرة) والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل هي برود مخططة اهرشيدي.\rقوله: (غلط فيه) غلطه في القوت اه سم.\rقوله: (حمله) أي قول الشارح.\rقول المتن: (لونه) كأبيض أو أحمر اه مغني.\rقول المتن: (وبلده) أي كبصري أو مدني.\rقول المتن: (وصغر الحبات وكبرها) أي أحدهما لان صغير الحب أقوى وأشد نهاية ومغني.\rقول المتن: (وعتقه) بكسر العين كما قاله الاسنوي ويضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه مغني.\rقال ع ش: قال الاسنوي: بكسر العين مصدر عتق بضم التاء وفي شرح المنهج بضم العين، انتهى.\rعبرة وفي المصباح بفتح العين وكسرها اه، وكلام القاموس يفيد أنه بالفتح والضم ولم يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله مصدر عتق بالضم اه.\rقوله: (وكون جفافه) إلى قوله: ومثله في النهاية إلا قوله: وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني","part":5,"page":26},{"id":1957,"text":"إلا قوله: وإلا في بلد يختلف بها.\rقوله: (بأمه أو على الارض) أي على النخل أو بعد الجداد فإن الاول أبقى والثاني أصفى اه مغني.\rقوله: (لا مدة جفافه) ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك، فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتق اه مغني، زاد الايعاب: وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما يسمى عتيقا اه.\rقوله: (في التمر المكنوز الخ) وهو المعروف بالعجوة نهاية ومغني.\rقوله: (غير الاخيرين) أي غير العتق والحداثة اه ع ش، عبارة المغني: والرطب كالتمر فيما ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه اه.\rقوله: (لتعذر استقصاء صفاته) هذا قد يفهم صحة السلم في العجوة المنسولة، أي: المنزوع نواها وصرح بذلك شيخنا العلامة الشوبري اه ع ش، وتقدم في الشارح خلافه، وعن المغني وفاقه.\rقوله: (فيما ذكر الخ) أي في شروطه المذكورة فيبين نوعها كالشامي والمصري والصعيدي والبحري ولونه، فيقول: أبيض أو أحمر أو أسود، قال السبكي: وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والاصحاب، فينبغي أن ينبه عليها اه مغني.\rقوله: (حتى مدة الجفاف) ويصح السلم في الادقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر أيضا أنه يطحن برحا الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن ونعومته ويصح في النخالة، كما قاله ابن الصباغ إن انضبط\rبالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده، ويصح في التبن.\rقال الروياني: وفي جوازه في السويق والنشا وجهان، المذهب الجواز كالدقيق ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن، أي في قشره الاسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه، كما قاله الشافعي.\rوقال المزني: وقطع مجامع عروقه من أسفله ولا يصح السلم في العقار، لانه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول كالكراث والبصل والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وصغرها وكبرها وبلدها ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق، لان ورقها غير مقصود ويصح في الاشعار والاصواف والاوبار، فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لان صوف الاناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن والخشونة وبلده واللون والوقت هل هو خريفي أو ربيعي والطول والقصر والوزن، ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك، ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه دود حيا أو ميتا، لانه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز ويصح في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها.\rفيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع نهاية ومغني.\rقوله: (بتفصيلها) أراد به قوله المار إلا في بلد يختلف بها قوله: (لا يصح خلافا الخ) حاصل المعتمد جواز بيع الارز في قشرته العليا دون السلم اه سم.\rقوله: (في قشرته) أي العليا نهاية قوله: (وكبرها) أي الحب وتأنيث الضمير لكون الحب اسم جنس جمعيا قوله: (وإنما صح بيعه) أي في قشرته العليا.\rقوله: (وبحت صحته في النخالة) هذا ظاهر إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده نهاية ومغني.\rقوله: (في النخالة والتبن ومثله قشر البن) ويجوز في الثلاثة كيلا ووزنا ويعتبر في الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ما تسع ويعتبر في كيله ما جرت به العادة في التحامل عليه بحيث ينكبس بعضه على بعض، ولو اختلفا في صفة كيله من تحامل أو عدمه يرجع لاهل الخبرة أو في صفة ما يكال به تحالفا، لان اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه اه ع ش.\rقوله: (فيذكر في كل","part":5,"page":27},{"id":1958,"text":"الخ) عبارة النهاية ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله أو وزنه اه.\rقوله: (بما رعاه الخ) ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء اه سيد عمر عبارة المغني.\rقال الماوردي: فإن النحل يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء ويقع على أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء.\rاه.\rقوله: (أو دواء) قال الاذرعي: وكان\rهذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط، وإلا فلا اه.\rقوله: (أي ذكر) إلى قول المتن: والاظهر في النهاية قوله: (بل كل شئ الخ) أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شئ وترك المطروح فيه بحاله لا يتغير اه ع ش.\rقول المتن: (والمشوي) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني قال الاذرعي: والظاهر جوازه في المسموط لان النار لا تعمل فيه عملا له تأثير اه سم.\rقول المتن: (والمشوي) أي الناضج بالنار اه مغني.\rقوله: (لو انضبطت ناره) أي نار ما أثرت فيه قوله: (أو لطفت) سيأتي له م ر أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه عليه للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو، لانها المستعملة في عطف التفسير اه ع ش.\rقوله: (صح فيه) وفاقا للمغني قوله: (على المعتمد) أي الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه اه سم.\rقوله: (بضيقه) أي الربا قوله: (وذلك) أي ما انضبطت ناره اه ع ش.\rقوله: (وفانيد وقند) هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه، والفانيد نوع من العسل اه رشيدي عبارة ع ش: قوله: وقند نوع من السكر اه، وعبارة الجمل الفانيد قيل عصد القصب، وقيل شئ يتخذ من الدقيق وعسل القصب اه.\rقوله: (وقند) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب اه سم.\rقوله: (نازع فيه) أي في القند قوله: (أنه متقدم) في فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الاصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي اه سم.\rقوله: (ودبس) بالكسر وبكسرتين عسل التمر اه قاموس، ويظهر أن المراد به هنا ما يشمل عسل العنب.\rقوله: (ولبأ) بالهمز كعنب أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا.\rوأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه، وفي شرح الروض فيذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها، وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمس كذا نقله السبكي عن الاصحاب اه سم.\rوقوله: وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده اه ع ش.\rقوله: (وجص ونورة) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه اه رشيدي.\rقوله:","part":5,"page":28},{"id":1959,"text":"(وماء ورد) أي خالص بخلاف المغشوش ومثله أي ماء الورد غيره من بقية المياه المستخرجة اه ع ش.\rقوله:\r(وآجر) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما يشترط في اللبن كما مر، وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا، قال السبكي: وهو ظاهر لاختلافه اه ع ش.\rقوله: (انضبطت الخ) وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ نهاية ومغني.\rقوله: (في تمييز نحو عسل الخ) ويصح السلم في الشمع نهاية ومغني.\rقال ع ش: المتبادر منه أنه شمع العسل لانه المعروف وينبغي أن مثله ما يتخذ من الدهن فيصح السلم فيه وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف العادة لم يجب قبوله اه.\rقوله: (أي السلم) إلى قوله: وفي نقد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أي محفورة بالآلة، وقوله: قيل.\rقول المتن: (كبرمة) وهي القدر اه مغني.\rقوله: (بها) أي بالمعمولة قوله: (وهذا) أي قوله معمولة.\rقول المتن: (وجلد) أي على هيئته اه مغني.\rقوله: (ورق) وهو جلد رقيق يكتب فيه فعطفه على الجلد من عطف الخاص على العام، قوله: (وهو الدست) لا يظهر هذا التفسير هنا، وفي ترجمة القاموس الطنجير فارسي معرب معناه القدر الصغير اه، وهو المناسب هنا.\rقوله: (لمن جعل الخ) كالحريري اه نهاية.\rقوله: (وحب) بضم الحاء المهملة والباء الزير اه ع ش.\rقوله: (ونشاب) وهو سهم عجمي اه كردي.\rقوله: (لعدم انضباطها) أي المذكورات في المتن والشرح، وفي ع ش في النشاب ما نصه: أي باشتماله على الريش والنصل والخشب اه.\rقوله: (باختلاف أجزائها) قال الاشموني: والمذهب جواز السلم في الاواني المتخذة من الفخار ولعله محمول على غير ما مر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله على غير ما مر أي من المعمولة اه.\rولعل الاصوب أي غير مختلف الاجزاء.\rقوله: (أو قصاصة) جمع قصة وهي القطعة اه كردي، أي فأو لمجرد التخيير في التعبير أو للتفسير بمعنى الواو.\rقوله: (وزنا) راجع لقوله: صح في قطع الخ قوله: (والمدورة) قد يغني عنه قوله مثلا.\rقوله: (ومحله) أي الصحة في الاسطال قوله: (لا إن خالطه غيره) أي كالمصنوع من النحاس والرصاص اه مغني.\rقول المتن: (وفيما صب منها) ينبغي بالشرط المتقدم بقوله ومحله إن اتحد الخ قوله: (أو من أصلها) أي المذكورات إشارة إلى حذف المضاف قوله: (وذلك) أي الصحة فيما صب منها قوله: (بانضباط قوالبها) بكسر اللام لان ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها، كعالم بالفتح وعوالم بالكسر اه ع ش.\rقوله: (وفي نقد) وقوله الآتي: وفي دقيق الخ عطفان على في الاسطال أي ويصح في نقد بأن يجعل مسلما فيه، قوله: (لا مثله الخ) أي لا إن كان مثله أي نقدا قوله: (ولا السلم الخ) لا يخفى ما في كلامه من الركة\rوالتعقيد بل كان حقه حذف ولا السلم عبارة المغني ويصح في الذهب والفضة ولو غير مضروبين بغيرهما لا إسلام أحدهما في الآخر ولو حالا وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف، لان السلم يقتضي استحقاق أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه، ويؤخذ من ذلك أن سائر المطعومات كذلك هذا إن لم ينويا بالسلم عقد الصرف والاصح إذا كان حالا وتقابضا في المجلس، لان ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره اه، وهي حسن.\rقوله: (حيث الخ) راجع لقوله: لا مثله اه سم.\rقوله: (حيث لم ينويا به الصرف) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارتها: فلو لم يصح","part":5,"page":29},{"id":1960,"text":"سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا، وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقوله: (ولو غير جنسه) كإسلام البر في الارز قوله: (وقطن) فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته ورقة الغزل وغلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على إلحاف وعلى ما فيه الحب ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه اه مغني.\rقوله: (وورق) ويبين فيه العدد والنوع والطول والعرض واللون والدقة أو الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ومغني.\rقوله: (ومعدن) كالحديد والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد أو أنوثته، قال الماوردي وغيره: والذكر الفولاذ والانثى اللين الذي يتخذ منه الاواني ونحوها اه مغني.\rقوله: (وبهار) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لازهار البادية بهار، قال ابن فارس: والبهار بالضم شئ يوزن به انتهى مصباح اه ع ش.\rقوله: (للعرف) إلى قوله: نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: قيل إلى هذا تفصيل.\rقوله: (شرط أحدهما) أي الجودة والرداءة قوله: (إلا ردئ العيب) أي بخلاف الارد أو بخلاف ردئ النوع سم ونهاية ومغني.\rقوله: (في معيب الخ) قال في شرح الروض: فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح، كما قاله السبكي وغيره، انتهى.\rاه سم.\rقوله: (في معيب الخ) أي لا يعز وجوده قوله: (الاجودية) بخلاف الجودة اه سم.\rقوله: (واستشكل شارح هذا) أي حمل المطلق على الجيد اه كردي عبارة الرشيدي وجه الاشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الاعمى قبل التميز مع عدم معرفته الاجود من غيره اه.\rقوله: (بصحة سلم الاعمى الخ) أي\rكونه مسلما ومسلما إليه.\rقوله: (الاجود) الاولى الجيد.\rقوله: (يتصورها كذلك) أي بوجه اه ع ش.\rقوله: (والمراد الخ) أي من قوله: وكذا غيرهما قوله: (إن تعرف في نفسها) أي بأن لا تكون مجهولة اه رشيدي.\rقوله: (تفصيل الخ) أو ذكر توطئة لقوله: وكذا غيرها الخ، فإن المتبادر من المعرفة السابقة معرفة العاقدين اه سيد عمر.\rفصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه قوله: (في بيان) إلى التنبيه في النهاية قوله: (ووقت أدائه الخ) أي وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لانه لم يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسليم فيه، ولا المكان بل علما مما مر اه ع ش.\rقال البجيرمي: ذكر الأول بقوله: ولو أحضره الخ والثاني بقوله: ولو وجد الخ اه.\rقول المتن: (لا يصح) أي ولا يجوز لان عدم الجواز لازم لعدم الصحة اه ع ش.\rقوله: (بالرفع) نيابة عن الفاعل اه نهاية.\rقال ع ش: ويجوز نصبه ببناء الفعل للفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على المسلم اه.\rقوله: (ومسقي بمطر الخ) جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة لا يخلو من غرابة، فلو استثني من اختلاف الصفة كان أقعد اه سيد عمر.\rقوله: (على ما نقله الريمي) نسبة إلى ريمة بالفتح مخلاف باليمن وحصن باليمن قاموس اه ع ش.\rقوله: (أو من مطر الخ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج قوله: (اللهم إلا أن","part":5,"page":30},{"id":1961,"text":"يعلم الخ) أي فلا يتوجه النظر وإن فرض الاختلاف، فلعله لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف ما نزل من السماء على الزرع بلا مخالطة لشئ اه ع ش.\rقوله: (اختلاف ما ينبت منه) أي من المذكور من ماء الوادي وماء السماء، قوله: (وكذا فيما زعمه بعضهم الخ) هذا الزعم معتمد اه ع ش.\rقوله: (إن اختلاف المكانين الخ) أي فلا يكفي أحدهما عن الآخر فهو ظاهر حيث علم اختلاف ما ينبت في المكانين اختلافا ظاهرا اه ع ش.\rقوله: (وذلك لانه الخ) تعليل للمتن اه رشيدي.\rقوله: (وذلك) أي عدم الصحة قال شيخنا الزيادي: فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوز، أو لا ؟ تردد والمعتمد الجواز، لانه دين ضمان لا دين سلم والثابت في الذمة نظيره لا عينه ع ش وعزيزي.\rقوله: (لانه الخ) أي الاستبدال المذكور قوله: (والحيلة فيه) أي في الاستبدال ع ش ومغني.\rقوله: (بأن يتقايلا)\rأي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح م ر خلافا للشهاب ابن حجر فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح م ر اه رشيدي.\rقوله: (ثم يعتاض عن رأس المال) فيه أن هذه الحيلة لم تفد الاستبدال عن المسلم فيه الذي فيه الكلام بل عن رأس المال إلا أن يجاب باتحاد الفائدة فيهما، قوله: (ثم يعتاض الخ) أي ولو كان أكثر من رأس المال بكثير ولو مع بقاء رأس المال الاصلي اه ع ش.\rقوله: (ومن ذلك) أي الاعتياض الممتنع اه ع ش قوله: (واستويا) أي الدرهمان قوله: (لانه كالاعتياض عن المسلم فيه) أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ذمة الآخر له اه رشيدي قوله: (كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر اه سم.\rقوله: (كاتفاقه) حتى اشترطت المماثلة اه سم.\r: (كما لو اتحد) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني.\rقوله: (كما لو اتحد الخ) عبارة النهاية والمغني لان الجنس بجمعهما فكان كما لو الخ وهذه الزيادة ليظهر قوله الآتي: ولو اعتبرنا جمع الخ لا بد منها.\rقوله: (بقرب الاتحاد هنا) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف اه ع ش، وقوله: في الصفة أي الاختلاف في الصفة عبارة الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى الاتحاد في النوع اه.\rقوله: (ولو اعتبرنا الخ) تقوية لقوله: ويرد الخ اه ع ش.\rقوله: (لاعتبرنا الخ) أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب فجوزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح اه ع ش.\rقال سم: قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه.\rقوله: (وعلى الجواز) أي المرجوح.\rقول المتن: (أجود) كجديد عن عتيق اه سم.\rقوله: (لعموم خبر الخ) ينبغي أن يقرأ بالنصب على الحكاية لما يأتي له م ر أن لفظ الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء، اللهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن اه ع ش.\rقوله: (والظاهر أنه) أي المسلم إليه (لم يجد غيره) أي غير الاجود عبارة المغني ولاشعار بذله بأنه لم يجد شيئا إلى براءة ذمته بغيره، وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها الثاني اه.\rقوله: (نعم إن أضره الخ) هذا استدراك على إحضار الاجود وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع اه ع ش، وفيه وقفة عبارة الرشيدي قوله م ر: نعم لو أضره الخ هذا لا يختص بالاجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه\rمطلقا كما هو واضح اه، وعبارة الايعاب صريحة في الاطلاق وعدم الاختصاص بالاجود.\rقوله: (زوجه)","part":5,"page":31},{"id":1962,"text":"عبارة المغني زوجته أو زوجها اه.\rقوله: (والذي يتجه الخ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني والايعاب منع وجوب القبول، فقالوا: وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع، لان من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه.\rقال ع ش: وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر اه.\rقوله: (وأنه لا يلزمه الخ) وفاقا للنهاية قوله: (من شهد) أي بحريته فردا ولم تكمل البينة اه نهاية.\r(والذي يتجه الاول) خالفه النهاية والايعاب وسم فقالوا: أصحهما الثاني اه، أي: ويعتق عليه رشيدي.\rقوله: (لان كونه بعضه الخ) رد ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لانه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم وإيعاب وع ش.\rقوله: (ويجب تسليم) إلى قوله: ويقبل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: ما لم يتناه إلى والرطب، قوله: (من تبن الخ) عبارة المغني من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك اه.\rقوله: (وزوان) قال في المختار: الزوان بالضم يخالط البر، وقال الكرخي: هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو، انتهى.\rكذا بهامش وقول المختار: بضم الزاي أي والهمز وعبارة المصباح: الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة، وأهل الشام يسمونه الشيلم اه ع ش.\rقوله: (وقد أسلم كيلا جاز) ومع احتماله في الكيل إن كان لاخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره اه ومغني، وفي سم عن شرح الروض مثله.\rقوله: (أو وزنا فلا) ظاهره وإن قل جدا لان أدنى شئ يظهر في الوزن اه ع ش، عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه اه.\rقوله: (وعكسه) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعا فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل مغني ونهاية.\rقال ع ش: قال في شرح الروض: فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع انتهى سم على حج وقوله: لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل، وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام\rاه ع ش.\rقوله: (ما لم يتناه جفافه) حتى لم تبق فيه نداوة مغني وسم.\rقوله: (والرطب غير مشدخ) عطف على قوله: التمر جافا والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول، فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه، لان الاصل عدم التشديخ اه بجيرمي عبارة الكردي: والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى يلين اه.\rقوله:","part":5,"page":32},{"id":1963,"text":"(ويقبل قول المسلم الخ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته أخذا من قولهم: لو وجدت شاة مذبوحة، فقال ذمي: ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فظاهرة لانه يغلب على الظن أنه ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة نهاية وسم.\rقال ع ش: قوله: ما لم يقل الخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه، فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه، لانه ميتة في ظنه فيه نظر، والظاهر الثاني.\rوقوله: مطلقا أي سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاسقا أم لا اه.\rوقال الرشيدي: قوله م ر: يقتضي تصديق الخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله اه.\rقول المتن: (ولو أحضره الخ) أي في مكان التسليم أو لا اه حلبي.\rقوله: (أي المسلم فيه) إلى قوله: وقضية إطلاقهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أو أجنبي عن ميت وقوله: أو كان يترقب إلى المتن.\rقوله: (بمعنى كان) ويكثر في كلام الشيخين الاتيان بأن بدل كان اه نهاية.\rزاد المغني: ولكنه خلاف المصطلح عليه اه.\rقول المتن: (بأن كان) أي المسلم فيه.\rقوله: (أو غيره) أي أو كان المسلم فيه غير الحيوان قوله: (أو كان يترقب الخ) يتأمل هذا فإن قضية التعبير بأوانه لو كان غير حيوان، ولم يحتج في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعره عند المحل لم يجب القبول وقد يتوقف فيه بحيث لا ضرر عليه يجبر على القبول ويدخره لوقت الحلول إن شاء فلا يفوت مقصوده، فلعل أو بمعنى الواو أو يصور ذلك بما إذا لحقه ضرر غير ما ذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقت الذي يترقبه مع كونه لم يحتج في ادخاره إلى محل يحفظه فيه ولا مؤنة له اه ع ش.\rوهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول الشارح: أو كان الخ عطف على قوله: احتاج الخ، ويحتمل أنه عطف على قول المصنف كان حيوانا وقول الكردي أنه عطف على امتنع اه لا يظهر له وجه.\rقول المتن: (أو وقت غارة) تقديره أو الوقت وقت غارة ولا يصح عطفه\rعلى خبر كان اه مغني، أي: لان فيه الاخبار عن الذات وهو المسلم فيه باسم الزمان.\rقوله: (وإن وقع الخ) جزم به شرح الروض اه سم.\rقوله: (أو يريد الخ) أي أو كان يريد اه نهاية وعبارة المغني: أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا اه، وكان ينبغي للشارح أن يزيد ما مر عن المغني أو يقدمه على قول المتن أو وقت غارة ليعطف على قوله: يترقب.\rقوله: (للضرر) تعليل للمتن فلو قدمه على الغاية كما فعله المغني لكان أحسن، قوله: (يكن له) أي للمسلم.\rقول المتن: (أجبر) أي ويكفي الوضع بين يديه اه ع ش.\rقوله: (تعنت) أي عناد قوله: (أصلا) في تصور انتفاء الغرض للمسلم إليه نظر إذ أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم له، اللهم إلا أن يقال المراد أنه لم يقصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم، ولا يلزم من كون الشئ حاصلا كونه مقصودا اه ع ش.\rقوله: (وأفهم اعتباره الخ) حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدي أو نحو ذلك اه رشيدي.\rأقول: لا غبار على تعبير الشارح بل التعبيران متلازمان سم.\rقوله: (أخذه الحاكم الخ) ولو كان المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض أي الحاكم له في حال غيبته، كما قال الزركشي شرح م ر اه سم.\rقوله: (ولو أحضر الخ) ببناء المفعول أي أحضره المسلم إليه أو وارثه الخ قوله: (الحال) أي أصالة أو بعد حلول الاجل سم وع ش.\rقوله: (أجبر المسلم على قبول الخ) قد يوهم أنه لا يقبل منه إلا القبول ولا ينفذ إبراؤه ولعله ليس بمراد وإنما المراد به أنه","part":5,"page":33},{"id":1964,"text":"يقتصر هنا في لفظ الاجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظا بين القبول والابراء، ويترك فيهما بأحدهما، فليراجع.\rقوله: (على ما ذكر) أي من القبول فقط أو من القبول والابراء.\rقوله: (والحال المحضر في غير محل التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب: ولا يلزمه، أي: قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه، فإن قبله لم تلزمه المؤنة اه.\rوخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي اه سم عبارة المغني وشرح المنهج: أو لغرضها أجبر على القبول أو الابراء وقد يقال بالتخيير بالاجبار على القبول أو الابراء في المؤجل أي مطلقا، والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا، وعلى ذلك جرى صاحب الانوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الاوجه الاجبار فيهما على القبول فقط اه، ويأتي في الشرح ما يوافقه.\rقوله: (وقضية إطلاقهم) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وسكت عليه قوله: (وقضية إطلاقهم) أي إجبار المسلم فيه، قوله: (هنا) أي في الحال المحضر في محل التسليم اه سم.\rقوله: (في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض اه سم.\rقوله: (فيه) أي في وقت الخوف قوله: (ويفرق بأن الخ) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم، وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الاتلاف كذلك اه سم.\rقوله: (وإحسان) عطف تفسير لمعروف قوله: (فلم يلزم) ببناء المفعول قوله: (وما هنا) أي دين السلم قوله: (المستحق) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها قوله: (أولا) الاولى وعدمه قوله: (القبض فيه غير مستحق الخ) الجملة خبران قوله: (أو في غير محل التسليم) أو لمنع الخلو قوله: (بكسر الحاء) إلى قوله: بخلافه عن ميت في المغني إلا قوله: ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر قوله: (أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله: إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد، فقوله: أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد، والمراد بها ههنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر، ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد، فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح، فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أو لا اه سم على حج اه ع ش، ولك أن تجيب بمنع قول المحشي بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد، قوله: (عليه) يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا لما يوهمه صنيع سم المار آنفا من تعلقه بالعقد، وكان الاولى إسقاطه كما فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح المنهج.\rقوله: (أو يوكل) بالنصب عطفا على السفر معه قوله: (ولا يحبس) ببناء المفعول عطف على جملة له الدعوى الخ قوله: (ولا نظر لكونه في ذلك المحل الخ) هذا ممنوع كما يعلم مما يأتي","part":5,"page":34},{"id":1965,"text":"في القرض نهاية وعميرة.\rقال ع ش: قوله م ر: وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا هو المعتمد اه عبارة سم: قوله ولا نظر الخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح قول المصنف ولو ظفر به الخ من رد كلام ابن الصباغ أما عن اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل اه.\rقوله: (ولو للحيلولة) والاولى إسقاط الغاية لان القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب\rبها قطعا لانها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة لانها تشبه الوثيقة اه ع ش.\rقوله: (له الفسخ) بأن يتقايلا عقد السلم سلطان اه بجيرمي هذا على مختار النهاية، وأما عند الشارح فلا يشترط الاقالة بل يجوز الفسخ بلا سبب كما مر.\rقوله: (وإلا) أي وإن تلف رأس ماله.\rقوله: (ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لانه اعتياض اه نهاية، قال ع ش: قوله وتحمله الزيادة أي بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له اه، وفي الحلبي قوله: ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم، لانه اعتياض أي شبه اعتياض لانه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن المسلم فيه اه بزيادة قوله: (لم تجب له مؤنة الخ) بل لو بذلها له لم يجز له قبولها لانه كالاعتياض نهاية ومغني.\rقوله: (كأن لم يكن الخ) عبارة النهاية والمغني بأن الخ بالباء بدل الكاف قوله: (حيث لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض اه سم.\rقوله: (وقد أحضره الخ) حال من الدائن قوله: (لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به من عداه مع أن الوارث كالاجنبي في مسألة الحي سم على حج، وقد يقال: يفهم أن الوارث في الحي كالاجنبي لانه الآن لا يسمى وارثا وإنما يسماه بعد موت المورث اه ع ش.\rقوله: (لا تركة له) هل مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضية التعليل، نعم قوله: (ذمته) أي الميت قوله: (أن الدين يجب بالطلب) ومثله القرينة الدالة عليه دلالة قوية اه ع ش.\rقوله: (ما لم يخف الخ) ظرف لقوله: يمهل الخ.\rفصل في القرض قوله: (في القرض) إلى قوله: وبينت في النهاية قوله: (في القرض) إنما عبر به دون الاقراض لان المذكور في الفصل لا يختص بالاقراض بل أغلب أحكامه الآتية في الشئ المقرض، فلو عبر بالاقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي، يعني من قول ع ش ولعله آثره على ما في المتن لاشتهار التعبير به، وليفيد أن له استعمالين اه.\rقوله: (بمعنى الاقراض) أي مجازا والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدرا كان بمعنى القطع وهو غير معنى الاقراض فإنه تمليك الشئ على أن يرد بدله لكنه سمي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض اه ع ش.\rقوله:","part":5,"page":35},{"id":1966,"text":"(الآتي) أي بقول المتن: ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه كردي.\rقوله: (إذ كل منهما) قد يقال هذا\rمن الاشتراك اللفظي اه سيد عمر، زاد ع ش: اللهم إلا أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع لان كلا منهما ثابت في الذمة اه.\rقوله: (الذي هو الخ) أي شرعا اه ع ش.\rقوله: (برد بدله) أي على أن يرد بدله اه مغني.\rقول المتن: (مندوب) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره وهو كذلك، فإن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب والتعبير بالاخ في الحديث ليس للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اه ع ش.\rقوله: (ولشهرة هذا) أي تعدي مندوب بإلى اه كردي عبارة ع ش أي قوله: إليه اه.\rقوله: (ولشهرة هذا) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم اه سم.\rقوله: (أو تضمينه) عطف على الشهرة قوله: (حذفه) أي إليه فعلى الاول من الحذف والايصال دون الثاني، قوله: (فهو من السنن الخ) الاولى وهو بالواو كما في النهاية قوله: (للآيات الكثيرة) أي المفيدة للثناء على القرض كآية من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا اه ع ش.\rقوله: (من ضعفه الخ) وهو خالد بن زيد الشامي اه مغني.\rقوله: (بثمانية عشر) ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان، فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو أي لتضعيف الباقي فقط، لان المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الاصل والمضاعفة اه نهاية.\rقوله: (علل له ذلك) أي بعد سؤاله (ص) عن سبب التفاضل بينهما اه ع ش، عبارة المغني في تمام الحديث فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال: لان السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة اه.\rقوله: (في يد محتاج) أي في الغالب اه ع ش.\rقوله: (لان الاول المصرح) في دعوى الصراحة نظر اه سيد عمر وهذا مبني على حمل الاول على الحقيقي، وأما إذا حمل على الاضافي أعني خبر من أقرض لله الخ كما هو صريح المغني، ويدل عليه قول الشارح صحيح، فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصه: مراده بالاول الاول من الاخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله الخ، وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض اه.\rقوله: (لما فيه من صون) عبارة النهاية لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه.\rقوله: (عنه) أي عن السؤال قوله: (أفضل) خبر إن وكذا إعراب نظيره الآتي.\rقوله: (ومحل ندبه) إلى المتن في\rالنهاية إلا قوله: فورا إلى ما لم يعلم وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى وأركانه.\rقوله: (ومحل ندبه الخ) ويظهر أن محله أيضا حيث لم يعلم أو يظن أنه إنما يوفيه من حرام أو شبهة ومال المقرض خلى عنها أو الشبهة فيه أخف منها في مال المقترض، وإلا فواضح أنه لا يندب حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال بالحرمة إذا علم أنه إنما يوفيه بالحرام، وأن نفسه لا تسامح بالترك قياسا على مسألة الانفاق في معصية وبالكراهة في مسألة الشبهة وإنها تختلف في الشدة باختلاف الشبهة اه سيد عمر.\rقوله: (وإلا وجب) أي على المقرض قوله: (وإن لم يعلم الخ) الاسبك إسقاط إن قوله: (عليهما) أي المقرض والمقترض قوله: (أو في مكروه) ولم يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا، لانه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض اه ع ش، عبارة السيد عمر هل يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشعر به الاحاديث حتى لو اقترض تاجر لا لحاجة بل لان يزيده في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه لم يكن مندوبا بل مباحا أو لا يعتبر ما ذكر محل تأمل لكن قضية إطلاقهم استحباب الصدقة على الغني أنه لا فرق اه، وهو الاقرب.\rوالله أعلم.\rقوله: (وإلا كره)","part":5,"page":36},{"id":1967,"text":"أي لهما أيضا اه ع ش.\rقوله: (على غير مضطر الخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج.\rوقوله: وإن كان المقرض وليا أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه ع ش.\rقوله: (من جهة ظاهرة) أي قريبة الحصول كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه ع ش.\rقوله: (ما لم يعلم المقرض بحاله) أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه نظر، ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة اه ع ش.\rوأما مع الحاجة فلا يبعد الندب.\rقوله: (وعلى من أخفى غناه الخ) ينبغي ما لم يعلم المقرض حاله سم اه ع ش، أي: فإن علم ففيه ما مر آنفا.\rقوله: (وأظهر فاقته الخ) ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: حرم أيضا ويملكه، انتهى سم اه.\rأقول: ويمكن إدراجه في قول الشارح: ومن ثم لو علم الخ.\rقوله: (كما هو ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع، أو يملكه هنا مطلقا ويفرق\rبأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر، والثاني أقرب سم على حج، ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور اه ع ش.\rقوله: (غير القرض الحكمي) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري، فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول.\rقوله: (وقد ينظر فيه) أي في أسلفتك اه ع ش قوله: (مشترك بين القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل السلم اه سم، وفيه تأمل قوله: (وذكر المتعلق) نحو قوله: أسلفتك كذا في كذا اه ع ش عبارة الكردي وهو قوله: في كذا كما يقال أسلفتك كذا في عبد صفته كذا اه.\rقوله: (أو ببدله) أسقطه النهاية والمغني قوله: (لان ذكر المثل) إلى قوله: وبحث في النهاية إلا قوله: أو البدل.\rقوله: (فيه) أي في خذه بمثله أو ببدله.\rقوله: (إذا وضعه الخ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله: أو البدل قوله: (صورة) الاولى ولو صورة قوله: (وبه فارق) أي بقوله: لان ذكر المثل أو البدل الخ ش.\rقوله: (واندفع الخ) كقوله: واتضح الخ عطف على فارق قوله: (أنه صريح) أي خذه بمثله أو بدله صريح في القرض قوله: (لا كناية) أي في القرض قوله: (خلافا لجمع) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه اه ع ش.\rقوله: (ويرده الخ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه سم.\rقوله: (للكناية ثم) أي في البيع قوله: (بحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (أن خذه بكذا كناية) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ اه ع ش.\rقوله: (هذا المثال) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال في المثال للجنس وإلا فما ذكر مثالان، وقوله: (هنا) أي في القرض قوله: (محتمل) لعله بكسر الميم قوله: (وإن اختلف المراد بها فيهما) فإن المراد بالمثلية في القرض مماثلة الشئ المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان قوله: (فلذا الخ) الاشارة","part":5,"page":37},{"id":1968,"text":"إلى قوله: إذ المثلية الخ قوله: (وحينئذ) أي حين صلاحيته للصرف والقرض قوله: (وهو صراحته الخ) تفسير لهذا في وقد يستشكل هذا قوله: (صراحته في بابين الخ) في لزوم ذلك مما مر نظر بل مقتضاه أنه صريح في أحدهما وهو ما يتبادر منه كناية في الآخر وهو ما يحتاج إلى النية فيه فليتأمل، نعم يشكل بقولهم ما كان\rصريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وحينئذ يجاب بنحو ما أفاده الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وهو صراحته الخ يتأمل، انتهى.\rوهو إشارة إلى ما ذكر اه سيد عمر، ويمكن دفع النظر بأن مراد الشارح بالصراحة في بابين الخ الصلاحية لهما بقرينة سابق كلامه.\rقوله: (اقتضاء النظر) أي الفكر والدليل قوله: (فإن حذف ورد بدله) أي من اصرفه في حوائجك الخ قوله: (أي إن سبقه) أي إنما يكون خذه كناية أن سبقه الخ فمثله قوله: اصرفه في حوائجك، وقوله: (وإلا فهو الخ) أي وإن يسبقه أقرضني اه ع ش.\rقوله: (كناية قرض أو بيع) صورته في البيع أن يتقدم ذكر الثمن في لفظ المشتري كبعنيه بعشرة، فقال البائع: خذه اه سيد عمر عبارة ع ش: قوله: أو بيع مشكل بأن البيع لا بد فيه من ذكر الثمن ولا تكفي نيته لا مع الصريح ولا مع الكناية على ما اعتمده م ر وعبارة حج في البيع بكذا لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الارشاد اه.\rقوله: (أو اقتصر الخ) عطف على قوله: حذف الخ قوله: (وإلا فكناية) أي وإن نوى البدل فكناية قرض سم على حج اه ع ش.\rقوله: (ولو اختلفا) إلى قوله: أو في نيته في النهاية قوله: (في ذكر البدل) أي مع قوله: ملكتكه بأن يقول أحدهما ذكر معه ويقول الآخر لا اه كردي، وقوله مع قوله: ملكتكه أي أو قوله: خذه أو قوله: اصرفه في حوائجك.\rقوله: (صدق الآخذ) أي بيمينه لان الاصل عدم ذكره مغني ونهاية، قال ع ش: ظاهره وإن كان باقيا، قال سم على منهج قال م ر: محله أي تصديق الآخذ إذا كان باقيا وإلا فالقول قول الدافع انتهى، فليحرر.\rأقول: والاقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر وحيث صدق في عدم ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه، لان خذه مجردة عن ذكر له البدل كناية ولم توجد نية من الدافع فيجب رده لمالكه وليس للمالك مطالبته بالبدل اه ع ش.\rوقوله: وإن كان باقيا حق المقام وإن لم يكن باقيا، وقوله: وحيث صدق الخ إنما يتأتى في قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك دون قوله: ملكتكه لما مر آنفا أنه عند عدم النية هبة.\rقوله: (أو في نيته) أي نية البدل في قوله: ملكتكه اه سم عبارة الكردي عطف على ذكر البدل، أي أو اختلفا في نية البدل اه، ويظهر أن مثل قوله: ملكتكه هنا قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك.\rقوله: (ويفرق بينه) أي بين الاقتصار على ملكتكه وبين ما ذكر وهو قوله: بع هذا وأنفقه على نفسك سم وكردي.\rقوله: (بأن هنا) أي في الهبة المطلقة قوله: (فلم يقبل الرفع) كأن المراد بالرفع إلزام البدل اه سم.\rقوله: (وثم) أي في قوله: بع هذا الخ قوله: (وبهذا يعلم) أي بالفرق المذكور قوله: (في نيته به) أي نية\rالبدل باللفظ الكنائي قوله: (أو صريحا في التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق الآخذ في نفي النية لانها وإن ثبتت لم تؤثر كما أفاده كلامه اه سم، عبارة الكردي قوله: أو صريحا في التمليك كملكتكه هنا اه وهو الظاهر.\rقوله: (وفي قواعد الزركشي الخ) تأييد لقوله: أنه حيث كان اللفظ الخ قوله: (هنا) أي في القرض (اختلفا) أي لو اختلفا قوله: (وفي الهبة) أي وقالوا في الهبة، وقوله: (قال الخ) أي لو قال الخ قوله: (صدق المتهب) أي بيمينه قوله: (فقالا) أي العبد والزوجة قوله: (في الكل) أي في كل من الصور الاربع قوله: (عليه) أي اللفظ المملك أي على وجوده، قوله: (والاصل عدمه) أي الزائد الملزم قوله: (وبراءة الذمة)","part":5,"page":38},{"id":1969,"text":"عطف على عدمه قوله: (ومر) أي في باب اختلاف المتبايعين اه كردي.\rقوله: (هنا) أي فيما لو قال: بعتك الخ قوله: (ذمة الآخر) أي مدعي الهبة قوله: (أو في أن المأخوذ) عطف على قوله في ذكر العوض اه كردي، والظاهر بل المتعين أنه عطف على قوله في ذكر البدل كما هو صريح صنيع النهاية، ولان قوله في ذكر العوض مما حكاه الزركشي وما هنا من كلام الشارح نفسه بلا حكاية، قوله: (فورا أو لا) أي أو بلا فور، قوله: (لم أقبض) مقول قال عبارة النهاية ولو أقر بالقرض، وقال: لم أقبض صدق بيمينه، كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ المقرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض، وقال ابن الصباغ: إن قاله فورا اه، فظاهر صنيع النهاية اعتماد مقالة الماوردي بإطلاقها، أي سواء أقاله فورا أو لا اه بصري.\rقوله: (لم يقبل) خلافا للنهاية قوله: (يصدق المقترض بيمينه) معتمد اه ع ش.\rقوله: (وابن الصباغ الخ) ضعيف اه ع ش.\rقوله: (من استعمال الخ) بيان لما اشتهر قوله: (هنا) أي في القرض قوله: (وفي غيره) عطف على قوله فيما لا تصح الخ قوله: (ووجد نفاذا الخ) قد يقال تقدم أنه يلزم ما ذكر في المسألة المنقولة عن شرح الاسنوي ومع ذلك تقدم ما فيها للشارح، فيحتمل أن يجعل هنا لفظ العارية كناية مطلقا ويكون ذلك مستثنى أيضا للمدرك وهو الشيوع فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (صراحتها) الاولى صراحته أي لفظ العارية قوله: (هنا) أي في القرض قوله: (لا يعتد به إلا فيما الخ) أي فلا يتأتى فيه التفصيل المار فتكون العارية الشائعة في القرض صريحا فيه، قوله: (بتسليمه) أي الحصر قوله: (هو) أي الشيوع قوله: (فيها) أي الصراحة قوله: (الشيوع الخ) خبر أن.\rقول المتن: (قبوله في الاصح) فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض\rلم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي من أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه اه ع ش.\rقوله: (كالبيع) إلى قوله: ومن الاول في النهاية إلا قوله: أو فداء أسير قوله: (كالبيع الخ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الايجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع اه مغني.\rقوله: (في العاقدين الخ) ظرف للسابقة قوله: (والصيغة) بالجر عطفا على العاقدين اه ع ش.\rقوله: (حتى موافقة القبول الخ) بالرفع عطفا على شروط البيع قوله: (واعترض) أي اشتراط موافقة القبول للايجاب في القرض قوله: (ووضع القرض) أي الذي وضع له لفظ القرض قوله: (فيه شائبة الخ) خبر الكون من حيث كونه ناقصا، وأما من حيث كونه مبتدأ فخبره قوله: لا ينافي ذلك.\rقوله: (لا ينافي ذلك) أي أنه مساو للبيع اه ع ش.\rقوله: (قال جمع الخ) دفع به ما يوهمه المتن من أن الايجاب لا خلاف فيه، قوله: (منه) أي من المقرض والاولى فيه كما في النهاية والمغني أي في الاقراض، قوله: (أيضا) أي كالقبول على مقابل الاصح اه ع ش.\rقوله: (واختاره الاذرعي الخ) أي ما قاله الجمع عبارة المغني، قال القاضي والمتولي الايجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال: أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض، قال الاذرعي: والاجماع الفعلي عليه وهو الاقوى والمختار ومن اختار صحة البيع بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه.\rقوله: (وقال قياس جواز المعاطاة في البيع الخ) قضيته جوازها أيضا في رفع اليد عن الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة، فليراجع.\rقوله: (واعتراض الغزي الخ) أقره المغني قوله: (له) أي لقول الاذرعي قياس جواز الخ قوله: (هنا) أي في القرض قوله: (هو","part":5,"page":39},{"id":1970,"text":"السهو) خبر واعتراض الغزي الخ.\rقوله: (خلاف المعاطاة) أي الخلاف في صحة البيع بها، قوله: (في الرهن وغيره) ومنه القرض اه ع ش، وفيه تأمل.\rقوله: (مما ليس فيه ذلك) أي بذل العوض أو التزامه اه ع ش، وكذا الموصول في قوله: فما ذكره الخ.\rقوله: (أما القرض الحكمي) محترز قوله: في غير القرض الحكمي قبيل قول المتن: وصيغته اه ع ش.\rقوله: (فلا يشترط فيه صيغة) أي أصلا اه ع ش.\rقوله: (كإطعام جائع الخ) تمثيل القرض الحكمي فكان الاولى أن يقدم ويذكر عقبه، قوله: (كإطعام جائع الخ) محل عدم اشتراط\rالصيغة في المضطر وصوله إلى حالة لا يقتدر معها على صيغة، وإلا فتشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضا، إلا أن يكون المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب السير أن كفاية الفقراء واجبة على الاغنياء، وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع، لان الاصل عدم لزوم ذمته شئ اه ع ش.\rقوله: (ومنه) أي القرض الحكمي اه ع ش.\rقوله: (بإعطاء ماله غرض فيه) يعني بإعطاء شئ للآمر غرض في إعطاء ذلك الشئ قوله: (وعمر داري الخ) أي وبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها اه نهاية، أي النية ع ش عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج إلى شرط كما هو واضح اه.\rقوله: (واشتر هذا بثوبك الخ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد مثل الثوب صورة ويدل عليه قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض اه سم، أي خلافا للنهاية حيث قال: فيرجع بقيمته.\rقوله: (لا بد في جميع ذلك الخ) أي من صور القرض الحكمي ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم لان الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالاعطاء وكلاهما منزل منزلة اللازم وكذا في عمر داري لان العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب، وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق ولو صحبه آلة محرمة، لان الغرض منه كفاية شره لا إعانته على المعصية اه ع ش.\rقوله: (من شرط الرجوع) محله في الاسير إذا لم يقل فادني بدليل الآتي آنفا وصرح به شرح العباب اه سم.\rقوله: (بخلاف ما لزمه الخ) حال من قوله: ماله غرض فيه عبارة الكردي، أي بخلاف أمر غيره بأداء ما لزمه الخ، فإنه لا يشترط للرجوع فيه شرطه اه.\rقوله: (كقول الاسير الخ) خرج بذلك ما إذا لم يقل له فادني أي أو نحوه فلا رجوع، واعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الاسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه رد على من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالاسير حتى لا يحتاج في الرجوع عليه إلى شرط الرجوع اه رشيدي، أقول: إنما يظهر هذا الرد لو أريد بالوجوب التنزيلي هنا الوجوب على المعطي وليس كذلك وإنما المراد بذلك الوجوب على الآمر وحينئذ فالالحاق ظاهر.\rقوله: (ومن الاول) يريد به قوله: ماله غرض فيه اه كردي والاحسن قوله أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه.\rقال البجيرمي: ومن ذلك أيضا دفع بعض الناس الدراهم عن بعض في القهوة والحمامات ومجئ بعض الجيران بقهوة وكعك\rمثلا كما في ع ش ومنه أيضا كسوة الحاج بما جرت العادة بأنه يرد كما في القليوبي اه.\rقوله: (لمن ادعى) ببناء الماضي المبني للفاعل، قوله: (أي قبل ثبوته) أي وإلا فهو من جملة ما لزمه قوله: (وإلا) أي وإن كان الامر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة قوله: (وإذا رجع) إلى قوله: وحصل لي في النهاية قوله: (كان في المقدر الخ) أي كان المرجوع به في المقدر، أي ولو حكما كأن أذن له في فدائه من الاسر بما يراه اه ع ش.\rقوله: (والمعين) انظر ما حكم غير المقدر المعين، والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمته لانه الاصل والرجوع بالمثل الصوري على غير قياس، فإذا انتفى ثبت الاصل فليراجع اه رشيدي، وعبارة ع ش قوله: والمعين مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لا يرجع والظاهر خلافه وأنه يرجع بما صرفه حيث كان","part":5,"page":40},{"id":1971,"text":"لائقا ويصدق في قدره فيرد مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوما اه، وهو الاوفق في الباب، والله أعلم.\rقوله: (ولو قال) إلى المتن في المغني إلا قوله: نعم إلى أو أقبض قوله: (وهو لك) مبتدأ وخبر، وقوله: (قرضا الخ) حال من الضمير المستتر في الخبر قوله: (لا قوله وهو الخ) أي فلا بد من قرض جديد اه مغني أي ومن صيغة بيع جديدة، قوله: (تقاضيه) يعني تحصيله من المدين قوله: (أو اقبض الخ) أي أو قال: اقبض الخ قوله: (صح) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة اه ع ش.\rقوله: (وحصل الخ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله: جعالة قوله: (لا إن أقرضه) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه اه كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة اه.\rقوله: (وقرض الاعمى الخ) كذا في النهاية قوله: (كبيعه) أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ومغني.\rقوله: (المطلق) إلى قوله: وسيعلم في النهاية والمغني قوله: (لانه المراد) أي التبرع المطلق (حيث أطلق) أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد المصنف التبرع المطلق أن الالف واللام أي في التبرع أفادت العموم نهاية ومغني.\rقوله: (واختياره) فلا يصح إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره بحق وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح اه ع ش.\rقوله: (فيما يقرضه) متعلق بأهلية التبرع قوله: (فلا يرد عليه) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال إن تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا.\rقوله: (صحة وصيته الخ) فاعل فلا يرد قوله: (الخفيفة) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له م ر اه\rع ش.\rقوله: (وذلك) أي اشتراط أهلية التبرع قوله: (تأجيله) أي القرض اه ع ش.\rقوله: (ولم يجب الخ) عطف على امتنع قوله: (وإن كان ربويا) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس اه ع ش.\rقوله: (من محجور عليه) ولا من مكاتب اه كردي.\rقوله: (إذ له ذلك مطلقا) أي للقاضي قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة اه نهاية.\rقوله: (نعم لا بد الخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الاولياء كذلك اه سم، وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الاقراض لغير ضرورة مطلقا.\rقوله: (لا بد من يسار المقترض منه الخ) أي من القاضي، قال سم على منهج: وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولي عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولي عليه على الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة، فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه، انتهى.\rفلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا اه ع ش.\rقوله: (إن سلم منها مال المولي) أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيد عمر، قوله: (إن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني إن رأى ذلك اه.\rقال الرشيدي: سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا اه.\rوقال ع ش: عبارته في أول كتاب الرهن والاوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الآخذ اه.\rوما هنا لا ينافيه لامكان حمل قوله: إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لا ينافي كون الرهن والاشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج: إن رأى القاضي أخذه اه، وهي لا تقبل هذا التأويل، وقوله: الاوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره اه.\rقوله: (إذا رضي الغرماء) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم اه ع ش.\rقوله: (بتأخير القسمة) إلى أن يجتمع المال كله كما نقله عن النص نهاية ومغني.\rقوله: (الرشد والاختيار) عبارة النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط اه.\rقال ع ش: أي دون أهلية التبرع اه.\rقوله: (وكذا السكران) أي المتعدي قوله: (أي في نوعه) إلى قوله: ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه قوله: (وجواز قرضه) أي المعين عطف على امتناع السلم قوله: (جاز إن","part":5,"page":41},{"id":1972,"text":"قرب الخ) لان الظاهر أنه دفع الالف عن القرض اه.\rقوله: (وإلا فلا) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال: لانه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال: أقرضتك هذه الالف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل اه مغني.\rوقوله: أما لو الخ في النهاية مثله.\rقوله: (ليتبين قدرها) أي على شرط أن يتبين كما سيأتي عن الانوار بخلاف ما إذا أطلق فإنه لا يصح اه سيد عمر عبارة ع ش: أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد لم يصح قال سم على حج عبارة شرح الروض أي والمغني: فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله صح ذكره في الانوار، انتهى.\rويمكن تنزيل كلام الشارح م ر عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين على معنى على اه.\rقوله: (ولا أثر للجهل بها الخ) أي ويصدق في قدرها لانه الغارم حيث ادعى قدرا لائقا وإلا فيطالب بتعيين قدر لائق أو يحبس إلى البيان اه ع ش.\rقوله: (خلافا للروياني) في منعه مطلقا نهاية ومغني قوله: (ما هنا) أي حل إقراض النقد المغشوش قوله: (مردود) إن كان رده من حيث النقل فمسلم وأما المعنى فيشهد له إذ حصول براءة الذمة عند الوفاء مع الجهل بقدر الغش متعذر اه سيد عمر.\rقوله: (من نوعه) أي المغشوش اه كردي ومثل المغشوش في ذلك الخالص بل مطلق الربوي، فالاولى إرجاع الضمير لمطلق القرض، قوله: (وجب قبوله) شامل للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول الفصل السابق فليراجع اه سم وأقره السيد عمر، قوله: (وإلا جاز) المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله، ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع اه سم.\rقوله: (ولا نظر الخ) راجع لقوله وجب قبوله قوله: (والمسامحة الخ) عطف على ضيقه قوله: (كما مر في الاستبدال) عبارته هناك ولو استبدل عن القرض جاز حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شئ ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط قبضه تارة وتعيينه أخرى في المجلس ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه اه بحذف قوله: (جوازهما) أي القرض والسلم وقوله: (محل معين) أي عقار بخلافه من القن ونحوه لما مر من صحة السلم في ذلك اه ع ش عبارة الرشيدي قوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار كما نبه عليه الشهاب ابن حجر، ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب ابن قاسم حتى كتب عليه ما نصه قوله: وجمع الاسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي، وأقول في هذا الجمع نظر، لان قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة\rالمعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح البهجة بعد نقله عنه جمع الاسنوي المذكور ما نصه: والاقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها، ولانه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره، انتهى ما في حواشي الشهاب ابن قاسم، وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز قراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حينئذ وإلا فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح م ر آنفا، وقد علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل اه وقوله كما نبه عليه الشهاب الخ فيه نظر يظهر بالتأمل في عبارة التحفة، قوله: (وهي) أي والحال أن المنفعة التي في الذمة.\rقول المتن: (التي تحل للمقترض) أي","part":5,"page":42},{"id":1973,"text":"ولو كان صغيرا جدا لانه ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها فيه اه ع ش.\rقوله: (ولو غير مشتهاة) إلى قوله: وليس في محله في النهاية، قوله: (قرضها له) أي قرض الجارية أن تحل هي له قوله: (وإن جاز السلم فيها) عبارة النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه، لان العقد لازم من الجانبين اه.\rوقولهما: جاز له أن يردها الخ ظاهر إطلاقهما ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه.\rقوله: (قد يطؤها) أي أو يتمتع بها فدخل الممسوح لامكان تمتعه بها اه ع ش.\rقوله: (ويردها) لانه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد اه مغني.\rقوله: (وهو الخ) أي ذلك الاعارة قوله: (رد) خبر وما نقل الخ قوله: (وليس في محله فقد الخ) أي ليس الرد صحيحا لانه قد نقل الجواز عن عطاء الخ قوله: (بأنه) أي ما نقل عن عطاء وكذا ضمير أكاد وبه قوله: (ولا ينافيه) إلى قوله: ويتجه في النهاية والمغني.\rقوله: (ولا ينافيه) أي منع قرض الجارية لمن تحل هي له، قوله: (جواز هبتها) أي الجارية ع ش قوله: (بخلاف الهبة) أي والسلم اه ع ش.\rقوله: (ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو لمجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطئ فيشبه إعارتها للوطئ فيه نظر سم على حج.\rأقول: الاقرب الاول لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لايمنع من حصول الملك ابتداء واحتمال أن يردها لا نظر إليه مع ثبوت الملك ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح خلافه اه ع ش عبارة الرشيدي، وأفاد والد الشارح م ر في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو\rالمجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطئ اه.\rقوله: (لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي سم على حج ويوجه باحتمال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها اه ع ش.\rقوله: (خلافا لجمع الخ) ظاهر المغني موافقة هذا الجمع عبارته وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها اه.\rزاد النهاية: وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه.\rقال ع ش: قوله: وبحث الخ معتمد الزيادي وصرح به حج في التحفة وكتب عليه سم م ر اه.\rقوله: (بخلاف إسلام نحو المجوسية) يتردد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية أو الوثنية أو تحللت المطلقة ثلاثا على القول بحل قرضها وقضية كلامهم بقاؤها على ملك المقترض عليه، فلعل الفرق أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولانه إذا لم تحلل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لاعارة الجواري للوطئ أو ضعفت جدا فلم تصح للابطال اه سيد عمر، وميل كلامه إلى جواز الوطئ أيضا.\rقوله: (ورتقاء) إلى قوله: ويجوز تملك في النهاية قوله: (ورتقاء الخ) عطف على نحو أخت الخ.\rقوله: (ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل) اعتمده المغني أيضا.\rقوله: (لان العبرة الخ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز الوطئ هنا عدم جوازه على ما مر بأن المانع تبين وجوده هنا حال القرض بخلاف اقتراض المجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ع ش.\rقوله: (وقرض الخنثى الخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا","part":5,"page":43},{"id":1974,"text":"بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء لانه يعز وجوده م ر اه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (للرجل) أي أو المرأة أخذا من العلة اه ع ش أي ومما مر عن سم عن م ر.\rقول المتن: (وما لا يسلم فيه) كالجارية وولدها والجواهر ونحوهما اه مغني عبارة ع ش ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من البر والشعير خالصا وإن اختلفا في قدره صدق الآخذ اه.\rقوله: (لان ما لا ينضبط) إلى قوله: ولو قال في النهاية والمغني قوله: (لان ما لا ينضبط الخ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة مطلقا وازنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول\rقول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة اه ع ش.\rقوله: (قوله: قرض الخبز) أي بسائر أنواعه اه ع ش قوله: (ويرده الخ) أي الخبز اه كردي أي والعجين مغني.\rقوله: (قال في الكافي الخ) قد يؤيده أن الخبز متقوم والواجب فيه رد المثل الصوري كما يأتي اه سيد عمر عبارة المغني وقيل: يجوز عددا أيضا ورجحه الخوارزمي في الكافي اه.\rقوله: (وفهم اشتراطه) أي صاحب الكافي قوله: (وجزء شائع) عطف على الخبز قوله: (لم يزد على النصف) يتردد النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في الزائد فقط تفريقا للصفقة محل تأمل اه سيد عمر.\rأقول: قياس السلم الاول.\rقوله: (لئلا يرد ما مر) أي في شرح ويجوز إقراض الخ قوله: (وعكسه) أي إن لم ينجاف في المكيال نهاية ومغني.\rقوله: (تحت يده) أي يد الفلان قوله: (وإلا) أي بأن كانت له في ذمته اه سم.\rقوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن: وأهلية التبرع قوله: (وجوبا) إلى قوله: فيرد في المغني وإلى قوله: ويأتي في النهاية إلا قوله أي وهو ما دخل في السابعة قوله: (حيث لا استبدال) أما مع استبدال كان عوض عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لما مرمن جواز الاعتياض عن غير المثمن اه ع ش.\rقوله: (ولو نقدا أبطله السلطان) فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا اه نهاية.\rقوله: (بكرا) بفتح الباء اه ع ش.\rقوله: (الثني من الابل) وهو ماله خمس سنين ودخل في السادس زيادي اه ع ش.\rقوله: (رباعيا) بتخفيف الياء اه ع ش.\rقوله: (من المعاني التي تزيد بها القيمة) كحرفة الرقيق وفراهية الدابة نهاية ومغني.\rقال ع ش: قال في المختار: الفاره من الناس الحاذق المليح ومن الدواب الجيد السير اه.\rقوله: (فيرد ما يجمع تلك كلها) فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة اه مغني قوله: (النقوط الخ) عبارة الايعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الافراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لاكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لاجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والازرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الائمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه، فقال: لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اه شرح العباب.\rقوله: (المعتاد في\rالافراح) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه.\rأما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الاذن سكوته على الآخذولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالارض وأخذه النقوط وهو ساكت، لانه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الاذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له اه ع ش عبارة الرشيدي، واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه،","part":5,"page":44},{"id":1975,"text":"فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله: أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء اه عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الافراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني اه.\rوقوله: إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الاولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا.\rقوله: (لاضطرابه) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي: ثم رأيت بعضهم إلى قوله: وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الاجارة من عدم لزوم الاجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن لا يعمل إلا بأجرة، نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم حينئذ اه سيد عمر.\rقوله: (ما لم يقل الخ) ظاهره أنه ظرف لقوله: لا أثر للعرف فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ظرفا لما يفهمه قوله: أنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل الخ.\rقوله: (في نية ذلك) أي القرض قوله: (وعلى\rهذا) أي على أن يقول خذه من نية القرض قوله: (قول هؤلاء) أي قول جمع أنه قرض قوله: (لاختلافه) أي الاعتياد قوله: (تعين ما ذكرته) أي من أنه هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع، وقال نحو خذه ونوى القرض فيكون قرضا.\rقوله: (ويأتي قبيل اللقطة الخ) عبارته هناك محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الافراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الاعطاء إنما هو لاجله اه ع ش.\rقوله: (ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اه سم.\rقوله: (واجبة عليه) أي الاخ قوله: (إنها الخ) أي مسألتنا اه كردي.\rقوله: (وعجيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ظاهر، لانه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الحكم من حينه كما تقرر في محلهما، وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله: أنه ملكه كأن بان آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب، فليحرر سم على حج اه ع ش.\rقوله: (وقيل: يرد القيمة) قد يتجه ترجيحه حيث تعذر المثلي كدار أقرض نصفها ثم وقف جميعها، فتأمل اه سيد عمر قوله: (وأداء المقرض)","part":5,"page":45},{"id":1976,"text":"إلى قوله: استوت في النهاية والمغني قوله: (وزمنا) قضية تشبيهه بالسلم في الزمان أنه إن أحضره في محله لزمه القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل، لان القرض لا يدخله أجل بل إذا ذكر الاجل إما يلغو أو يفسد العقد، وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في الزمان ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا يجب عليه قبوله كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول وإن أحضره في زمن الامن وجب قبوله، فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا يجب، ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه اه ع ش.\rقوله: (ومحلا) ومعلوم أنه لا يكون إلا حالا اه مغني.\rقول المتن: (مؤنة) أي أجرة.\rقول المتن: (بقيمة بلد الاقراض) لانه محل التملك (يوم المطالبة) لانه وقت استحقاقها اه مغني.\rقوله: (لا بالمثل) عطف على بقيمة بلد الاقراض قوله: (استوت قيمة الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع\rمن طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الاقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين الشيخين وغيرهما، لان من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الاولى لان المدار حصول الضرر وهو موجود في الحالين اه.\rقال ع ش: وتعرف قيمته بها أي بلد الاقراض مع كونهما في غيرها إما ببلوغ الاخبار أو باستصحاب ما علموه قبل مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر اه.\rوقال الرشيدي قوله: فعلم أنه لا يطالبه الخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الروضة أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله وقوله: ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر اه.\rقوله: (أو استوت) إلى قوله: للضرر كان الاولى ذكره عقب قوله الآتي: فيطالبه به.\rقوله: (للضرر) أي على المقترض وهو علة لقوله: لا بالمثل قوله: (وهي) إلى قوله: وقوله في النهاية والمغني قوله: (وهي) أي القيمة أي أخذها قوله: (لم يترادا) أي ليس للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ومغني قوله: (يعسر نقله) أي لخوف الطريق مثلا ع ش ورشيدي.\rقوله: (أو تفاوت قيمته الخ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اه رشيدي.\rقوله: (وإنما يتأتى الخ) رده النهاية بما نصه: وما اعترض به قوله أي الامام أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتي على ما مر عن ابن الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من العلتين وقد مر رده اه، أي: علتي منع مطالبة المثل من مؤنة النقد وارتفاع قيمة بلد المطالبة، قوله: (قرض نقد) إلى قوله: ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن: ولو","part":5,"page":46},{"id":1977,"text":"شرط أجلا في النهاية إلا قوله: وكذا كل مدين قوله: (كرده ببلد آخر) ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة اه ع ش أي أو أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلا.\rقوله: (أو رهنه بدين آخر) أي رهن المقترض الشئ المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه قوله: (فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني.\rقال ع ش: ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اه.\rقوله: (كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه\rما يجر إلى المقرض منفعة وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اه نهاية، أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اه سم.\rقوله: (ومنه) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اه.\rقوله: (مثلا) أو يشتري ملك بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك، قوله: (من قيمته) الاولى من أجرة مثله قوله: (إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اه ع ش.\rقوله: (إذ هو) أي القرض لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد قوله: (وإلا) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه، قوله: (من ماله) الاولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدى من ماله اه سيد عمر.\rقوله: (كقبول هديته) أي بغير شرط نعم الاولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل نهاية ومغني.\rقوله: (للخبر السابق) أي في شرح وفي المتقوم المثل صورة قوله: (وفيه) الاولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما قبله قوله: (ولو عرف الخ) قال في الروضة قلت: قال في التتمة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان، والله أعلم، انتهى.\rوفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرفه فليتأمل سيد عمر وسم عبارة النهاية.\rولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين اه.\rقوله: (وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا) قد يقال محل ذلك إن دفع الزيادة عالما بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها بظن عدم الزيادة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض: ظننت أن حقك كذا فبان أنه دونه أو دفعه بغير عدو، قال: ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر اه سيد عمر.\rقوله: (ملك الزائد تبعا) أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية، لان الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ.\rأما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية، فإنه يصدق الدافع حينئذ اه ع ش.\rقوله: (فهو) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول اه نهاية.\rقوله: (فيمتنع الرجوع فيه) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع اه ع ش.\rقول المتن: (أو أن يقرضه) أي أن يقرض المقرض المقترض\rشيئا آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لانه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح فتأمل اه بجيرمي.\rقول المتن: (والاصح لا يفسد العقد) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح إذ ليس فيه الخ أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الاجل، فليراجع اه رشيدي.\rأقول: كلام شرح المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر اه.\rقوله: (للمقرض) بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق نهاية ومغني.\rقوله: (أوله) أي كزمن نهب اه سم","part":5,"page":47},{"id":1978,"text":"قوله: (أوله) إلى قول المتن: وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما فيه مما يأتي في بابه، قوله: (لامتناع الخ) عبارة المغني: لانه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الاجل كالصرف اه.\rقوله: (لجرها له) أي للمقرض (في الاخيرة) أي في قوله: أوله والمقترض غير ملئ.\rقوله: (وفارق الرهن) أي حيث لو شرط فيه شرط يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح أي ومن شرط الاجل يجر نفعا للمقترض وقد قلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط اه ع ش.\rعبارة الكردي أي فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل هذا الشرط في الرهن بطل الشرط والرهن جميعا وهنا يلغو الشرط دون العقد اه.\rقوله: (فإنه سنة) أي بخلاف الرهن اه مغني.\rقوله: (ولا يتأجل الحال الخ) عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار الخ اه قال ع ش: أي ولو قصر الزمن جدا اه.\rقوله: (إلا بالوصية) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد مدة فيلزم إنفاذ وصيته، وقوله: (والنذر) أي كأن نذر أن لا يطالبه أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك اه ع ش.\rقوله: (للمقرض غرض) أي في الاجل وهو إلى قوله: وكذا في الابراء في النهاية إلا قوله: وحده وكذا في المغني إلا قوله: عينا قوله: (ملئ) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر اه نهاية.\rقوله: (عينا الخ) عبارته في البيع وشرطه أي الرهن العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وشرطه، أي: الكفيل العلم به بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة اه.\rقوله: (وإقرار به) كقوله: وإشهاد عليه عطف على رهن قوله: (وحده) يعني لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تقر بالقرض وبدين آخر\rفإنه يفسد اه كردي.\rقوله: (لانه) أي ما ذكر من الرهن وما عطف عليه، قوله: (مجرد توثقة) أي للعقد لا منفعة زائدة قوله: (إذا اختل الشرط) أن بأن لم يف المقترض به اه كردي.\rقوله: (لان الحياء الخ) قال في شرح العباب فاندفع قول الاسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه انتهى اه سم.\rقوله: (يمنعانه منه) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشئ من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم، قال ابن العماد: ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط، وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض هنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك اه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: لا يحل له التصرف الخ أي ولا ينفذ تصرف اه.\rوقال سم: قال في شرح العباب: واعترض ما قاله ابن العماد في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح اه.\rولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى، وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف لانها لازمة لبطلانه حينئذ أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذ منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالاشهاد في البيع، انتهى كلام شرح العباب.\rاه سم.\rقوله: (السابق في المبيع) يعني على الوجه الذي سبق في قبض المبيع قوله: (وإلا) أي وإن لم يملك بالقبض قوله: (وكالهبة) عطف على وإلا الخ عبارة المغني عقب المتن كالموهوب وأولى لانه لا للعوض مدخل فيه، ولانه لو لم يملك به لامتنع عليه التصرف فيه اه.\rقوله: (في النفقة ونحوها) أي فبمجرد قبضه يعتق عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان على الاول لا الثاني","part":5,"page":48},{"id":1979,"text":"نهاية.\rقول المتن: (وله) أي يجوز للمقرض قوله: (الرجوع الخ).\rفرع: في شرح الروض أي والمغني ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لان الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا، انتهى.\rوالظاهر أن معنى قوله: لا بما دفع\rخصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذ من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شئ على الوكيل في دفعه له فليتأمل سم على حج، ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال: ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه، لان الاصل عدم القبض اه ع ش.\rقوله: (في ملك المقترض) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني.\rقوله: (بأن لم يتعلق الخ) سيأتي محترزه قوله: (وإن دبره الخ) أي أو علق عتقه بصفة نهاية ومغني قوله: (لان له الخ) تعليل للمتن قوله: (وللمقترض الخ) عطف على قول المتن: وله الرجوع الخ قوله: (رده الخ) أي قطعا اه مغني.\rقوله: (قهرا) أي إذا لم يكن للمقرض غرض صحيح في الامتناع كما مر قوله: (فلا يرجع فيه) أي لا يصح اه ع ش.\rقوله: (رجع) أي المقرض، وقوله: (إن اتصلت) أي الزيادة وقوله: (أخذه بها) ظاهره وإن طلب المقترض رد البدل وهو محتمل إن لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة فلو أقرضه عجلة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب اه ع ش.\rقوله: (وإلا فبدونها) ومن ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا وولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها المنفصل، أما إقراض الدابة الحامل فلا يصح لان القرض كالسلم والحامل لا يصح السلم فيها اه ع ش.\rقوله: (أو نقص) شمل ما لو كان النقص نقص صفة أو عين وقياس ما تقدم أنه إذا وجد الثمن ناقصا نقص صفة أخذه بلا أرش أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه ع ش، أي: ويفرق بأن المقرض محسن.\rقوله: (تملكت) ببناء المفعول قوله: (الآتية) أي آنفا بقوله: على الاصل في الضمان قوله: (ثم) أي في اللقطة قوله: (فإن التملك) أي تملك الملتقط للقطة قوله: (قهر عليه) أي على مالك اللقطة أي لا مدخل له فيه قوله: (فأجرى به) أي الرد إلى الملتقط ويحتمل أن المراد أجرى الملتقط في الرد، قوله: (أنه) أي الضامن قوله: (حتى في المغصوب منه) أي في الناقص المغصوب من المالك، قوله: (فهذا) أي الملتقط (أولى) أي من الغاصب وكان الاولى إبدال الفاء بالواو، قوله: (ويصدق) إلى الكتاب في النهاية والضمير المستتر للمقترض.\rقوله: (في أنه قبضه بهذا النقص) ومنه مالو أقرضه فضة ثم ادعى المقترض أنها مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد المقترض مثلها، وينبغي أن يعتبر ذلك بالوزن الذي يذكره المقترض لان القص يتفاوت فيصدق في ذلك وإن لم تجر العادة فيما بينهم بوزنها وطريقه في تقدير الوزن الذي يرد به أما اختبارها قبل التصرف فيها أو تخمينها بما يغلب على ظنه\rأنه زنتها، وما ذكر من تصديق المقترض لا يستلزم صحة إقراضها لان القرض صحيحا كان أو فاسدا يقتضي","part":5,"page":49},{"id":1980,"text":"الضمان والاقرب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عدا اه ع ش، وجزم بعدم الصحة فيما مر.\rقوله: (وهذان) أي قوله: أن الاصل السلامة وقوله: أن الاصل في كل حادث الخ اه ع ش.\rقوله: (خاصان) محل تأمل.\rقوله: (على الاول الخ) أي أصل براءة الذمة قوله: (صرحوا الخ) وانظر ما المصرح به ولعله كان الاصل أخذا من كلام النهاية صرحوا في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب الخ ثم أسقطه الناسخ، قوله: (في ترجيح الاول) وهو الافتاء المار، قوله: (بل أولى) أي المقترض بالتصديق من الغاصب قوله: (فإن شاء صبر الخ) ظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة وعليه فيتخير بين الصبر إلى فراغ المدة وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل أي وينتفع به المستأجر إلى فراغ المدة اه ع ش عبارة المغني: ولا أرش له فيما إذا وجده مؤجرا بل يأخذه مسلوب المنفعة اه.\rقوله: (نعم) لا يظهر وجه الاستدراك قوله: (فيما اشتراه) أي ثم حجر عليه بالفلس قوله: (آخر التفليس) الاولى أن يقدمه على قوله فيما اشتراه.\rكتاب الرهن قوله: (هو لغة) إلى قوله: قولان في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله: أو لم يخلف إلى والكلام وقوله: وآثره إلى على ثلاثين قوله: (الثبوت) أي والدوام اه مغني.\rقوله: (الراهنة) أي الثابتة الموجودة الآن، وقوله: (أو الحبس) الاولى والحبس بالواو، لان المقصود أنه يطلق على كل منهما لغة لا أنه يطلق على أحدهما لا بعينه اه ع ش، وعبر المغني بالاحتباس بدل الحبس.\rقوله: (بدينه) سواء كان لآدمي أو لله تعالى اه ع ش.\rقوله: (أي محبوسة الخ) عبارة المغني أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الارواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معقولة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه اه.\rقوله: (ولو في البرزخ) وهو المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل البرزخ اه ع ش.\rقوله: (إن عصى الخ) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب بعد ذلك وقياس ما يأتي في قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطي من الزكاة أن هذا كمن لم يعص اه ع ش قوله: (قولان) يعني هما قولان الاول يحسب إن عصى بالدين سواء خلف وفاء أو لا والثاني يحبس إن عصى بالدين إن لم\rيخلف وفاء هذا ما ظهر لي في حل عبارته، والله أعلم.\rقوله: (لكن المنقول الخ) ظاهره ترجيح القول الاول لكن في ع ش ما نصه: وفي حج ما يفيد أن الراجح عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره وظاهر إطلاقه كالشارح م ر أنه لا فرق بين موته فجأة وبين كونه بمرض ولعل وجه حبس روحه حيث خلف ما يفي بالدين أنه كان يمكنه التوفية قبل وفاته فهو منسوب إلى التقصير في الجملة، فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا والمؤجل إنما يجب وفاؤه بعد الحلول اه.\rوقوله: وبين من عصى بالدين وغيره لعله أخذه من قول الشارح، قيل: والتفصيل الخ وفيه أن الشارح ذكره بصيغة التمريض، وقوله: ولعل وجه حبس الخ عبارة المغني والخبر محمول على غير الانبياء تنزيها لهم وعلى من لم يخلف وفاء، أي: وقصر أما من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا تحبس نفسه اه.\rومفهومه كما في البجيرمي عن العناني أن من خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض لان التقصير حينئذ من الورثة فالاثم عليهم لتعلق الدين بالتركة، فإذا تصرفوا فيها تعلق الدين بذمتهم وأما من مات ولم يخلف وفاء ولم يتمكن من أدائه فلا يكون نفسه مرهونة لانه معذور اه.\rقوله: (والتفصيل) إشارة إلى هذين القولين يعني هما رأي الماوردي لا قولان اه كردي.\rقوله: (والكلام) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وآثره إلى على ثلاثين قوله: (في غير الانبياء الخ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب إتلافهم ع ش وحلبي، قوله: (وشرعا)","part":5,"page":50},{"id":1981,"text":"عطف على قوله لغة قوله: (أي فارهنوا الخ) عبارة شرح الروض، قال القاضي: معناه فارهنوا واقبضوا لانه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الامر، كقوله فتحرير رقبة فضرب الرقاب انتهى اه سم وقوله فتحرير رقبة أي فان المراد منه فليحرر رقبة وقوله فضرب الرقاب أي فاضربوا ضرب الرقاب اه ع ش.\rقوله: (أبى الشحم) سمي به لكونه سمينا اه بجيرمي.\rقوله: (وآثره ليسلم الخ) التوجيه بالمنة لا يخلو من أنه وبالتكلف لا يخلو عن تعسف، لان المقطوع به بالنسبة إليهم رضي الله عنهم أنهم يرون المنة له (ص) في تأهيلهم لذلك وأنهم بريئون من التكلف بالنسبة لما يعملونه من أعمال البر مطلقا سيما بالنسبة إلى رسول الله (ص)، فالاولى ما أشار إليه بعض العارفين من أن إيثاره لما فيه من مزيد التواضع اه سيد عمر عبارة المغني فإن قيل: هلا اقترض (ص) من المسلمين ؟ أجيب بأنه (ص) فعل ذلك بيانا لجواز معاملة أهل الكتاب، وقيل: لانه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة من المسلمين طعام فاضل عن حاجته اه.\rقوله:\r(أو تكلف الخ) عطف على منة.\rوقوله: (أو عدم الخ) عطف على إبرائه، قوله: (على ثلاثين الخ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها منه، ونقل بالدرس عن فتح الباري الجزم بالاول فراجعه اه ع ش.\rقوله: (والصحيح أنه مات ولم يفكه) كذا في النهاية والمغني، وقال البجيرمي والصحيح أنه أفتكه قبل موته، كما قاله القليوبي والبرماوي وخالف ع ش فقال: الاصح أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف، والمعول عليه ما قاله القليوبي عبارته: والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن الماوردي وغيره من الائمة وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبي (ص) لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة لاخذه بعد فكه وما في شرح شيخنا م ر غير مستقيم، انتهى.\rقوله: (وأركانه الخ) والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة ورهن وضمان، فالاول لخوف الجحد والآخران لخوف الافلاس نهاية ومغني.\rقوله: (ومرهون) إنما لم يقل بدل مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل في البيع ونحوه، لان الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله: وشرط الرهن كونه عينا اه ع ش.\rقوله: (أو استيجاب) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن.\rقوله: (أو استيجاب الخ) هلا زاد أيضا واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكما اه سم عبارة المغني والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الايجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه.\rقوله: (لانه عقد مالي مثله) يفيد أنه لو قال: رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض، وقد يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للايجاب كالهبة، وقد يؤيد الفرق ما تقدم للشارح م ر فيما لو أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة أشبه اه ع ش.\rقوله: (لانه عقد مالي مثله) أي فافتقر إليهما مثله نهاية ومغني.\rقوله: (خلاف المعاطاة) وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له أقرضني عشرة لاعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب اه مغني.\rقوله: (من هذا) أي التعليل المذكور.\rقوله: (وبحث صحة الخ) أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية: وما بحثه بعضهم من صحة الخ بعيد يرده ظاهر كلامهم، وقد أفتى بخلافه الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقوله: (لا بد من خطاب الوكيل) أي وإسناده إلى جملة المخاطب، فلو قال: رهنت رأسك مثلا لم يصح لان القاعدة أن كل ما صح تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده إلى الجزء وما لا يصح تعليقه كالبيع والرهن لا يصح إسناده إلى الجزء إلا\rالكفالة فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا، ولا يصح تعليقها اه ع ش.\rقوله: (والفرق) بالجر عطفا على الصحة قوله: (فيه نظر الخ) خبر وبحث صحة الخ قوله: (كان رهنا) أي ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله: رهنت اه ع ش ورشيدي.\rقول المتن: (فإن شرط فيه مقتضاه) المقتضى والمصلحة متباينان وذلك","part":5,"page":51},{"id":1982,"text":"لان المقتضى عبارة عما يلزم العقد، ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه.\rوأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالاشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه وبما تقرر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبا كان أو مباحا اه ع ش.\rقول المتن: (فيه) أي في عقد الرهن قوله: (بالمرهون به) عبارة الروض وشرحه والعباب وشرحه أي والنهاية والمغني كالاشهاد به أي بالعقد كما هو صريح سياقهم سم وع ش.\rقوله: (وحده) أي لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تشهد به وبرهن آخر عندك، فإنه يفسد اه كردي.\rقوله: (نظير ما مر) وهو قوله: وإقرار به وحده في القرض في شرح وله شرط رهن وكفيل.\rقوله: (كأن لا يأكل الخ) قد يقال: هذا الشرط مما لا غرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع فإنه لما خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضر به اه ع ش.\rقوله: (الشرط الاخير) وهو قوله: وما لا غرض فيه ع ش.\rقوله: (وينفع الراهن) قيد به لكونه الغالب لا للاحتراز اه ع ش.\rعبارة المغني: وإن لم ينتفع به الراهن اه.\rقوله: (من غير تقييد) سيذكر محترزه بقوله: أما لو قيدها بسنة الخ.\rقول المتن: (وكذا الرهن في الاظهر) حكي الخلاف فيه دون ما قبله لان الشرط فيما قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية، فاقتضى البطلان قطعا وما هنا لا يفوت مقصود الرهن بحال فأمكن معه جريان الخلاف اه ع ش.\rقوله: (وكونه تبرعا) أي الرهن مبتدأ خبره قوله: لا نظر إليه.\rقوله: (لما مر آنفا) أي في القرض في شرح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح كردي.\rقوله: (من الفرق بينهما) أي بقوله: وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض اه ع ش.\rقوله: (أما لو قيدها بسنة الخ) أقول: ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة، فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة، فلو عرض ما يوجب انفساخ الاجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل سم على حج، وقوله: انفسخ البيع أي ولا خيار\rللمشتري لان الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة وكان الاولى له التعبير بالعقد، لان البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الاجارة اه ع ش.\rقوله: (وكان الرهن مشروطا في بيع) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع سم على حج.\rأقول: وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل اه ع ش.\rوقوله: على شرط ما ليس الخ أي وفيه غرض ونفع للراهن أو للمرتهن.\rقوله: (لما مر) أي بقوله: لمنافاته الخ وقوله: لما فيه الخ، وقال ع ش: أي من قوله لعدمها الخ.\rقوله: (قد يقال: لا حاجة لهذه الجملة الخ) محل تأمل إذ المقصود من قوله: وإنه الخ بيان الاظهر من قولين مبنيين على الاظهر من فساد الشرط في مسألة الزوائد لا بيان قاعدة كلية بلزوم فساد العقد لفساد الشرط، ولذا قال الشارح المحقق المحلي أي والمغني: متى فسد الشرط المذكور اه ليبين أن الكلام ليس في مطلق الشرط حتى يرد عليه أن الملازمة","part":5,"page":52},{"id":1983,"text":"غير صحيحة، ولو قال: فالاظهر فساد الشرط والعقد لاقتضى أن القول بفساد العقد على القول بفساد الشرط، وأن القول بصحته على القول بصحة الشرط من أن المقرر أن في صحة العقد على فساد الشرط قولين وبالجملة فبمراجعة أصل الروضة مع التأمل الصادق والتحلي بحلية الانصاف يعلم ما في التنبيه فتأمله إن كنت من أهله اه سيد عمر بأدنى تغيير.\rقوله: (شروط معينة) خبر أن الخ قوله: (وهنا) عطف على قوله: قبل قوله: (كونه مخالفا لمقتضى العقد) أي أو لمصلحته قوله: (فتأمله) لعله إشارة إلى بعد الجواب قوله: (ولكون الولي الخ) علة مقدمة لقوله: كان المراد الخ قوله: وليس الخ) أي الولي قوله: (فيه) أي في مال موليه قوله: (بمطلقه) أي مطلق التصرف قوله: (فيه) الاولى إسقاطه، قوله: (تفريعه) أي المصنف (عليه) أي على كون العاقد مطلق التصرف قوله: (بقوله: فلا يرهن الخ) مفعول تفريعه قوله: (بسائر أقسامه) أي أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينا شرح المنهج وع ش.\rقوله: (بسائر) إلى قول المتن: وشرط الرهن في النهاية إلا قوله: خلافا لجمع وقوله: والمرهون عنده إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: لان المرهون إلى وفي هذه الصور قوله: (كالسفيه الخ) الكاف استقصائية قوله: (إلا لضرورة) وقوله: (أو غبطة ظاهرة) فيهما إشارة إلى أن قول المصنف: إلا لضرورة الخ\rراجع إلى المعطوف والمعطوف عليه معا قوله: (ممونه أو ضياعه) أي المولي قوله: (غلتها) أي غلة الضياع قوله: (أو نفاق) بفتح النون أي رواج كردي وع ش.\rقوله: (كأن يشتري ما يساوي مائتين) أي حالتين ع ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولي له شوكة اه ع ش.\rقوله: (له) نعت لما يساوي الخ أو حال منه والضمير للمولي، قوله: (ما يزيد على المائة) ظاهره ولو كانت الزيادة قدرا يتغابن به وهو بعيد جدا اه ع ش.\rقوله: (وفي هذه الصورة) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح الروض وعبارة العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى سم على حج ولعل النسخة التي كتب عليها هذه الصورة وإلا فعبارة حج كالشارح م ر هذه الصورة والمراد بها جميع ما تقدم فهي مساوية لشرح الروض اه ع ش.\rقوله: (يجوز إيداعه) أي بأن يكون عدل رواية قوله: (زمن أمن) نعت ثان لامين قوله: (أو للسفيه) الواو بمعنى أو قوله: (لانه) أي الولي قوله: (في حال الاختيار) أي وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتي قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا اه رشيدي.\rقوله: (مقبوض) أي قبل التسليم فلا ارتهان، قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ويجوز إقراض ما يسلم فيه.\rقول المتن: (إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا، وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف، ويشترط كون المرهون وافيا بالثمن، فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع، وإن باع له نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا، انتهى باختصار.\rوقوله: ارتهن جوازا الخ كذا قاله بعضهم والاوجه الوجوب مطلقا م ر اه سم.\rوقول شرح الروض: وإنما يجوز بيع ماله الخ زاد النهاية والمغني عليه ما نصه: فإن خاف تلف المرهون، فالاولى أن لا يرتهن لانه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون وعلم من جواز الرهن والارتهان للولي جواز معاملة الاب والجد لفرعهما بأنفسهما ويتوليا","part":5,"page":53},{"id":1984,"text":"الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك اه.\rقوله: (لضرورة) راجع للبيع والقرض جميعا قوله: (والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح اه سم.\rأي: والجملة الاسمية حال تنازع فيها أقرض وباع.\rقوله: (أو تعذر الخ) وقوله: (أو كان الخ) عطفان على قوله: أقرض قوله: (فيلزمه الارتهان الخ) ظاهره\rولو كان الولي قاضيا وعبارة الاسني والمغني: ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا اه زاد النهاية: كذا قاله بعضهم والاوجه الوجوب مطلقا أي: قاضيا أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب اه.\rقال ع ش: قوله: لا ينافي الوجوب أي لانه جواز بعد منع فيصدق به، وأن المراد بالجائز ما ليس بحرام وهو صادق بالوجوب اه.\rقوله: (كالولي) هذا هو الاصح اه سم.\rقوله: (ومثله المأذون الخ) أي مثل الولي عبارة المغني وشرح الروض وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا فإن اتجر بجاهه بأن قال له سيده اتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح، فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا.\rقال الزركشي: وحيث منعنا المكاتب أي بأن لم توجد الشروط المتقدمة في الولي فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الاخير لافضائه إلى العتق اه.\rوقوله: قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله.\rقوله: (إن أعطي مالا أو ربح) أي وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا اه.\rسم قول المتن (كونه عينا) من ذلك رهن ما اشتد حبه من الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح، انتهى متن روض هذا.\rونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها الارض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهنها، انتهى.\rوقول متن الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف: وإن لم يعلم هل يفسد الخ اه ع ش.\rعبارة البجيرمي قوله: عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية اه.\rوهو الظاهر فليراجع.\rقوله: (يصح بيعها) إلى قول المتن: ورهن الجاني في النهاية إلا قوله: قسمة إلى فخرج وقوله: أي من غير إلى المتن.\rقوله: (ولو موصوفة الخ) ظاهره أنه لا يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر","part":5,"page":54},{"id":1985,"text":"في القرض في الذمة، وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى التوثق والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اه ع ش.\rقوله: (فلا يصح) إلى قوله: فعلم صحة الخ في المغني قوله: (فلا يصح رهن المنفعة) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس كذلك فكان الاصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على\rطريق القطع من غير تفريع على الاصح اه رشيدي أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن سكنى داره مدة اه.\rقوله: (رهن المنفعة) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اه ع ش.\rقوله: (لانها تتلف شيئا الخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة سم على حج.\rأقول: فيه نظر، لان المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين وقد تقدم أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع اه ع ش.\rأقول: فيه نظر من وجوه أولها الظاهر أن تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكم، وثانيها أن قوله: وقد تقدم الخ صوابه يأتي.\rوثالثها: أن قوله وسيأتي الخ أي في الاجارة قد يمنع قياس الرهن عليها.\rورابعها: أن قوله قبل وقت المبيع فما المبيع هنا.\rقوله: (لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه اه سم.\rقوله: (في ذمة الجاني) حال من ضمير عليه الراجع على البدل.\rقوله: (ومن مات الخ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية الخ لمشاركتهما في الاستثناء عما في المتن.\rقوله: (وله منفعة أو دين) يغني عنه قوله الآتي: ومنها دينه ومنفعته قوله: (ومنها) أي من تركته قوله: (تعلق رهن) مفعول مطلق لقوله: تعلق الدين بتركته قوله: (ولا رهن وقف الخ) عطف على قوله: رهن المنفعة قوله: (على الوجه الذي الخ) أي فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول نهاية ومغني قوله: (إلا في المنقول) أي لحل التصرف أما صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي الروض وظاهر كلام الشارح م ركحج أن الاذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض اه ع ش، وما ذكره من حواشي الروض من الصحة مع الحرمة هو الموافق لكلامهم في المبيع.\rقوله: (إلا في المنقول) أي فلا يحتاج إلى إذن الشريكين القبض في العقار وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له اه ع ش.\rقوله: (بيده) أي الشريك اه ع ش.\rقوله: (جاز وناب) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة اه ع ش.\rقوله: (عنه) أي عن المرتهن قوله: (في يده لهما) ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله:\rويؤجره أي العدل بإذن الحاكم قال في الايعاب: وإن أبيا الاجارة لانه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لانهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما انتهى اه ع ش.\rقوله: (فعلم) أي من قول المصنف: ويصح رهن الخ اه ع ش.\rقوله: (من بيت الخ) وقوله: (من دار الخ) من فيهما للتبعيض قوله: (كما يجوز بيعه) أي الجزء المعين اه ع ش أي بالاشاعة","part":5,"page":55},{"id":1986,"text":"قوله: (فخرج) أي بالقسمة (المرهون) يعني البيت الذي رهن نصيبه منه قوله: (لزمه) أي الراهن (قيمته) يعني قيمة نصيبه من البيت اه رشيدي.\rقوله: (رهنا) أي وتكون رهنا اه ع ش.\rقوله: (فمن ثم) أي من أجل عدم تعيين بدله قوله: (نظروا إليه) أي البدل وكذا ضمير ولم يجعلوه وضمير تعيينه قوله: (لعدم تعيينه) يغني عنه قوله السابق فمن ثم قوله: (القنة) قيد بذلك لان جميع الاحكام المذكورة لا تجري في الام وولدها من البهائم.\rفرع: في الروض فصل الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها، وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الام للمرتهن، أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث اه.\rوصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أوان الجز كما صرح به في شرحه اه سم.\rقوله: (القنة) إلى قوله: وفائدة هذا في المغني إلا قوله: فيما إذا قارن وجود الولد لزوم الرهن قوله: (القن) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له اه رشيدي.\rقوله: (لبقاء الملك الخ) وهو في الام عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ولد نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله: وهو في الام أي كون المرهون أحدهما دون الآخر، وقوله: يفسخ به البيع أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرده ينفسخ به البيع كما يفيد قوله: يفسخ دون ينفسخ اه.\rقوله: (إذا ملكهما الراهن) قال في القوت: فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعا اه ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه، لان بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال اه.\rلكن الوجه أنه يكلف أحد الامرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا اه سم.\rقوله: (والولد الخ) والحال أن الولد الخ قوله: (لزوم الرهن) ظاهره وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله: لانها رهنت كذلك اه سم.\rأي: فالاولى حذف لفظة لزوم كما يأتي آنفا عن\rع ش.\rقوله: (ذات ولد) خبر للكون، وقوله: (حاضنة له) خبر ثان له أو بدل من ذات ولد، قوله: (حاضنة) أي حيث كان الولد موجودا وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أخذا من قوله م ر: لانها رهنت كذلك اه ع ش.\rقوله: (فإذا ساوت حينئذ مائة) انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين اه رشيدي، ولا يخفى أن هذا لا يصحح عطف ثم تقوم الخ على ما قبله فالاولى أن يقدر له جواب أخذا من المغني عبارته فإذا ساوت حينئذ مائة حفظ ثم الخ.\rقوله: (انعكس الحكم) ولو رهنت الام عند واحد والولد عند آخر واختلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، فالاقرب أنهما يباعان ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله اه ع ش.\rقوله: (فيقوم وحده الخ) لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى اه رشيدي، وقوله على المتن: وهو فالزائد قيمته بضمير الذكر في غير التحفة، وأما على ما فيها من ضمير المؤنث فالدخول ظاهر وإن كانت هذه النسخة خلاف سباق المنهاج.\rقوله: (من ألحق بها) وهو الاب والجد والجدة على ما مر فيه فليراجع اه ع ش.\rقوله: (فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرف الراهن في غير المرهون شرح م ر اه سم.\rقوله: (السابق الخ) لا يخفى ما فيه من التعقيد الشديد، ولو قال السابق أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد اه.\rقوله: (في الاول) أي في الجاني قوله: (فيصح) إلى قوله: ويفرق في المغني إلا قوله: مطلقا وكذا في النهاية إلا","part":5,"page":56},{"id":1987,"text":"قوله: كقاطع إلى وإذا قوله: (مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع فلعل المراد به شئ آخر اه سم، ولعل المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها.\rقوله: (ويفرق الخ) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لانه إن أراد بالاسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر، فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قبلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف فليتأمل، ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله: ولا يرد الخ فكان الوجه أن يجريه هنا أيضا اه سم، ولك أن تختار الاول وتمنع قوله: فهذا نظير الخ بأن من تتمة الفرق إمكان التدارك هنا لاثم، قوله: (بين هذين) أي المرتد والجاني المتعلق برقبته\rقود قوله: (ثم) أي في مسرع الفساد، قوله: (لا هنا) أي في المرتد والجاني قوله: (بأن المانع الخ) متعلق بقوله: ويفرق قوله: (على ما يأتي) أي على التفصيل الآتي في قول المتن: وإلا فإن رهنه الخ قوله: (بالاسلام) أي في المرتد وقوله: (أو العفو) أي في الجاني بل والمرتد أيضا كما في الامصار والاعصار التي أهملت فيها الحدود كعصرنا قوله: (ولا يرد) أي على الفرق المذكور قوله: (نظرا الخ) مفعول له لانتفاء الورود قوله: (باطل) أي على المذهب اه مغني.\rقوله: (يعني) إلى قول المتن: ولو رهن في النهاية قوله: (حلوله قبلها) أي بزمن يسع بيعه على العادة أخذا مما يأتي عن المغني آنفا، وفي الشرح في مسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه، قوله: (بأن علم حلوله بعدها أو معها) أي أو قبلها بزمن لا يسع بيعه على العادة كما مر وهاتان مأخوذتان من رجوع النفي للقيد وهو قوله قبلها: والاحتمالات الاربعة الآتية مأخوذة من رجوعه للمقيد وهو علم الحلول، قوله: (أو احتمل الامران فقط) أي القبلية والبعدية والقبلية والمعية والبعدية والمعية، قوله: (بعتقه المحتمل قبل الحلول) أي في الصورة الثالثة والخامسة والسادسة، أي وبعتقه المعلوم قبله أو معه في الصورتين الاوليين والمحتمل معه في الصورة الرابعة، قوله: (ولو تيقن الخ) محترز قوله يعني لم يعلم حلوله قبلها اه ع ش وفيه ما لا يخفى وقال سم هذا تفصيل لما سبق وبيان لخروج هذه عن محل الخلاف اه.\rوهو الظاهر.\rقوله: (ما لم يشرط بيعه الخ) أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق قوله: (في جميع هذه الصور) شمل ذلك صور الاحتمال، وقد يقال لا يتأتى بيعه قبل وجود الصفة لعدم العلم بوجودها إلا أن يقال هي وإن كانت محتملة قد يغلب على الظن أو يتحقق زمان قبل احتمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط اه ع ش.\rقوله: (وأفهم المتن صحة رهن الثاني إذا علم الخ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه، وقوله: وكذا إذا كان الدين حالا والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في المنطوق باطلة وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة هي محترز القيد المقدر صحيحة، قوله: (إذا علم الحلول قبلها) أي بزمن يسع البيع ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا أيضا وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك فسقط ما قيل إن التدبير تعليق عتق بصفة على الاصح، فكان ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة، كما قاله البلقيني أو يمنع فيهما كما قاله السبكي، اه مغني.\rقوله: وفارق) أي فارق المعلق عتقه بصفة فيما إذا كان الدين حالا، قوله: (بأن العتق فيه آكد الخ) مر آنفا عن المغني فرق آخر قوله: (دون المعلق عتقه الخ) وإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري\rبناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله حتى","part":5,"page":57},{"id":1988,"text":"وجدت أي وإن حل الدين قبل وجودها أو كان حالا، وقوله: بحال التعليق معتمد وقوله: لا بحال وجود الصفة قضيته نفوذ العتق وإن كان معسرا وسيأتي له عند قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالاعتاق ما ينافيه، والجواب أن ما يأتي صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصور بما إذا كان التعليق قبله اه.\rقوله: (تمر وزبيب) أي جيدان اه ع ش.\rقوله: (على أمهما) أي شجرهما اه كردي.\rقوله: (على تفصيل الخ) سيأتي بيانه عن المغني والنهاية في هامش قول الشارح الرهن المطلق قوله: (وفارق هذا) أي رهنه قبل بدو الصلاح قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم يبد الصلاح قوله: (يبطل الخ) خبر أن اه سم.\rقوله: (دون سبب الرهن وهو الدين) فيه وقفة إذ سبب الرهن التوثق بالدين لا نفسة، قوله: (وكلحم) عطف على كرطب عبارة النهاية والمغني أو لحم طري يتقدد اه.\rقوله: (صح الرهن) جواب فإن أمكن الخ اه سم.\rقوله: (مطلقا) أي حالا أو مؤجلا يحل قبل فساده أو بعده أو معه شرط البيع وجعل الثمن رهنا أو لا، قوله: (ثم إن رهن) إلى قول المتن: فإن شرط في النهاية قوله: (بمؤجل) سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي: أما إذا كان يحل قبل فساده الخ اه سم.\rقوله: (فإن امتنع) أي المالك اه ع ش، وكذا ضمير منه.\rقوله: (باع الحاكم) بقي ما لو كان المرهون عند الحاكم وتعذر عليه أخذ شئ من المالك للتجفيف هل يتولاه بنفسه يغتفر ذلك أم لا ؟ فيه نظر، وينبغي أن يقال يرفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءا منه ويجففه به، كما لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له به بعض خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه فلو لم يجد نائبا ولا حاكما استناب من يحكم له فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لامكان الاستنابة اه ع ش.\rقوله: (ولا يتولاه) أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه بأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه اه ع ش.\rقوله: (راجع الحاكم) أي فلو لم يجد الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا رجوع له لان فقد الشهود نادر وينبغي أن محل هذا في الظاهر، وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع لانه فعل أمرا واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد راع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما\rممن له ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه، وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن ذكر للضرورة اه ع ش.\rقوله: (أما إذا كان يحل الخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالا ابتداء اه سم.\rقوله: (فإنه يباع) أي والبائع له الراهن على ما يأتي في كلام المصنف اه ع ش، قوله: (وإلا يمكن تجفيفه) أي كالثمرة التي لا تجفف واللحم الذي لا يتقدد والبقول اه مغني.\rقول المتن: (يحل قبل فساده) أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم هل يفسد قبل الاجل صح في الاظهر اه ع ش.\rقوله: (بيعه على العادة) ولا بد من هذا القيد في الحال أيضا كما هو واضح وصرح به في المغني في معلق العتق بصفة اه سيد عمر.\rقوله: (في هذه الصورة) هي قوله: أو شرط بشقيه وهما قوله: يحل بعد الخ وقوله: أو معه الخ اه ع ش عبارة المغني في هاتين الصورتين اه.\rقوله: (أي إشرافه على الفساد) وينبغي أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم، فإذا كان","part":5,"page":58},{"id":1989,"text":"من أريد الاخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض إباق العبد مثلا جاز له البيع في هذه الحالة وجعل الثمن مكانه ويؤيده مسألة الحنطة المبللة الآتية اه ع ش.\rقوله: (فوجب) أي الاشتراط اه ع ش.\rقوله: (في الاخيرة) أي فيما بعد أو الثانية بنقيه قوله: (وبه) أي بقوله: مع شدة الخ قوله: (ليبيعه) أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه اه رشيدي.\rقوله: (فإن أخره) أي المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم يرفع سم وع ش.\rقوله: (ويجعل ثمنه الخ) أي ويجب أن يجعل وعبارة سم على حج لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ لانه غير مرهون، وجوابه: الظاهر لا، لانه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر اه.\rأقول: والمالك برهنه له أو لا التزم توفية الدين منه وبيعه الآن يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الاعتاق مع كونه مملوكا له اه ع ش.\rقوله: (بإنشاد العقد) خالفه المغني فقال: ويكون ثمنه رهنا مكانه في الصور كلها بلا إنشاء عقد اه.\rقول المتن: (فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله الآتي: وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط\rفي هذه الصورة فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها اه سم.\rقوله: (قبل الفساد) إلى قول المتن: ويجوز في النهاية والمغني.\rقوله: (فلم يشرط بيعا الخ) ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الاشراف على الفساد ولا الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الاشراف على الفساد أو لا، لاحتماله لبيعه الآن فيه نظر والاقرب الاول لان الاصل أن عبارة المكلف تصان عن الالغاء اه ع ش.\rقوله: (لفساده قبله الخ) عبارة النهاية والمغني لان البيع قبل المحل لم يأذن فيه وليس من مقتضى الرهن اه.\rقوله: (ومن ثم اعتمده الاسنوي وغيره) لكن المعتمد الاول نهاية ومغني ومنهج وسم.\rقوله: (الرهن المطلق) أي بلا شرط بيع ولا عدمه ولو رهن الثمرة مع الشجر صح مطلقا أي حالا كان الدين أو مؤجلا إلا إذا كان الثمر مما لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح في الشجر مطلقا، أي سواء كان ثمره مما يتجفف أو لا ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة وإن رهن الثمرة منفردة فإن كانت لا تجفف فهي كما يتسارع فساده وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لان حكم المرتهن لا يبطل باجتياحها بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل ولو رهنها بمؤجل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا عدمه لم يصح، لان العادة في الثمار الابقاء إلى الجداد فأشبه ما لو رهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن على إصلاحها من سقي وجداد وتجفيف ونحوها، فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز، لان الحق لهما لا يعدوهما ولهما مطلق التصرف وليس لاحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد أما قبله فلكل منهما المنع إن لم يدع إليه ضرورة ولو رهن ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل اختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صح إذ لا مانع وإن أطلق الراهن صح على الاصح، فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد","part":5,"page":59},{"id":1990,"text":"نفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا بل إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا فذاك، وإلا فالقول قول الراهن ما في قدره بيمينه ورهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه فإن رهنه مع الارض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر اه مغني، وأكثرها في النهاية.\rقال ع ش: قوله عند فساده في الثمرة أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل بعد فسادها أو معه ولم يشرط بيعها عند الاشراف على الفساد، وقوله: وإلا جاز أي بأن كانت تجفف باجتياحها أي نزول الجائحة بها، وقوله: ورهن ما اشتد أي فيصح\rإن ظهرت حباته كالشعير وإلا فلا اه ع ش.\rقوله: (وإن طرأ) غاية، وقوله: (قبل قبضه) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن انتهى عباب، وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لان الرهن غير لازم حينئذ انتهى إيعاب اه ع ش.\rقوله: (لانه يغتفر في الدوام الخ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني قوله: (فيباع فيهما) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الاولى، قوله: وإن لم يعلم الخ، والثانية قوله: وإن رهن اه سيد عمر، والاقرب أن مرجع الضمير طرو ما ذكر في المتن قبل القبض وطروه بعده، قوله: (إن امتنع) أي الراهن من البيع اه مغني.\rقوله: (قبض المرهون) عطف على قوله: امتنع أما إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للاجبار اه سيد عمر عبارة ع ش، أما قبل قبضه فلا إجبار لان الرهن جائز من جهته فله فسخه اه، وقال الرشيدي: الواو فيه للحال اه، وهو أحسن.\rقوله: (ويجعل ثمنه الخ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج هذا إلى إنشاء عقد اه سيد عمر.\rقوله: (إجماعا) إلى قوله: نعم إن رهن في النهاية قوله: (بعد الرهن) أي بعد لزومه أخذا مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن الخ من قوله: لانه مستعير الآن اتفاقا ومن قوله: ولانه مستعير وهو ضامنه ما دام لم يقبضه الخ.\rقوله: (أي باق على حكمها الخ) عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشئ، وإن كان يباع فيه كما سيأتي، انتهت.\rفلعل قول الشارح م ر: وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له، فليراجع اه رشيدي.\rأقول: عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع نصها سواء بيع بقيمته أم بأكثر إلى أن قال: هذا على قول الضمان وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الاكثرين اه، وبه يظهر وجه بقاء حكم العارية بعد البيع، قوله: (وإن أبيع) كذا في النسخ حتى نسخة الشارح والظاهر بيع اه سيد عمر.\rقوله: (لان الانتفاع) أي انتفاع المستعير (هنا) أي فيما إذا استعار شيئا ليرهنه قوله: (فهو) أي الانتفاع المذكور، ولعل الاولى وهو بواو الحال.\rقوله: (ومن ثم) أي أجل المنافاة قوله: (صح) أي عقد العارية (هنا) أي فيما إذا كانت الاستعارة لغرض الراهن قوله: (كالنقد) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور اه سم، عبارة المغني: وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك وهو المتجه كما قاله الاسنوي اه، زاد النهاية: والحق بذلك ما لو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب\rعلى صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك اه.\rقال ع ش: قوله وهو المتجه الخ أي ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس دين المرتهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك وقوله: وصرح أي المعير، وقوله: على صورتهما أي أو للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوما وتكونان كالصنجة التي تعار للوزن بها، وقوله: في غير ذلك أي كإعارتها للنفقة اه.\rقوله: (ولان الاعيان كالذمم الخ) عطف على قوله: لان الانتفاع الخ عبارة المغني والنهاية لانه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام عين مالكه لان كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الاداء اه قوله: (بدين) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته وقوله: (أو بعين) أي ماله أي بإلزام دين غيره بعين ماله.\rقول المتن: (جنس الدين) أي كذهب وفضة وقدره كعشرة أو مائة نهاية ومغني.\rقوله: (في الجواهر) هو للقمولي.\rقوله: (ويؤيده ما يأتي الخ) هذا التأييد إنما يظهر","part":5,"page":60},{"id":1991,"text":"على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فليتأمل اه رشيدي.\rقوله: (بما شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فيتأمل سم على حج، وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير اه ع ش.\rقوله: (التنظير فيه) أي فيما في الجواهر من صحة رهنه بأكثر من قيمته.\rقول المتن: (وكذا المرهون عنده) ولا يشترط شئ مما ذكر على قول العارية اه مغني.\rقوله: (وكونه واحدا الخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله اه سم، ولعل لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ش في منع التضمن بما فيه نظر.\rقوله: (زيدا الخ) أو فاسقا فيرهن من عدل لم يصح الرهن اه ع ش.\rقوله: (على ما بحثه الخ) وهو الاوجه سم ونهاية.\rقوله: (أو يعين له ولي محجور) قد يقال: وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به جنون متقطع أقيم عليه ولي يتصرف عنه في أوقات جنونه ويتصرف هو بنفسه في أوقات إفاقته اه سيد عمر، أي: وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي يتصرف عنه.\rقوله: (بطل) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف الخ رشيدي.\rقوله: (كما لو عين له قدرا فزاد) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني قوله: (في يد الراهن) أي ولو بعد انفكاكه\rسم وع ش.\rقوله: (أو في يد المرتهن الخ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا، وقوله: ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد اه.\rقوله: (عليهما الخ) عبارة المغني على المرتهن بحال لانه أمين ولا على الراهن على قول الضمان لانه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية اه.\rقوله: (إذ المرتهن الخ) علة لعدم تضمين المرتهن، وقوله: (ولم يسقط الخ) من السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه ع ش، وهو الظاهر الموافق لما مر عن المغني خلافا لما في الرشيدي من أن قوله: ولم يسقط الخ معطوف على قول المتن فلا ضمان اه.\rقوله: (إن رهن) أي المعير (فاسدا) أي رهنا فاسدا قوله: (لم يأذن له فيه) أي في الرهن الفاسد قوله: (ولم يوجد) أي الاقباض عن رهن صحيح قوله: (لترتب يده) أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي: ويرد الخ اه سم.\rقوله: (ويرجع عليه) أي المرتهن على الرهن قوله: (وكونها الخ) عطف على الفساد والضمير للعين المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الامرين المذكورين وإلا فلا يظهر وجه عدم الرجوع بمجرد العلم بالامر الثاني فقط.\rقوله: (بعدم ضمانه) أي عدم ضمان الرهن الفاسد اه كردي أي لا الراهن ولا المرتهن.\rقوله: (لانه لم يتعد) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه اه سم.\rقوله: (وفي مستأجر الخ) عطف على في وكيل الخ، وقوله: (بأن الثاني) على بعدم ضمانه بحرف واحد مع تقدم المجرور كما في قولهم: في الدار زيد والحجرة عمرو، قوله: (فاسدا) أي استئجارا فاسدا قوله: (آجره) أي المستأجر المذكور قوله: (بالفساد) أي فساد الاجارة الاولى قوله: (بأن الثاني) أي المستأجر الثاني، قوله: (وتردد الخ) من كلام البعض والضمير للجلال اه كردي.\rقوله: (ويرد الخ) أي إفتاء البعض اه كردي قوله: (بأنه لم يأذن الخ) ملاقاته للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمل","part":5,"page":61},{"id":1992,"text":"قول: (وإلا لغت) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: أو غيرهما إلى وإن لم يأذن وإلى الفصل في النهاية قوله: (بخلافه قبل قبضه) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجلا وقبض المرتهن المعار فليس للمالك إجبار الراهن على فكه اه مغني.\rقوله: (لانه قد يفدي الخ) ولان المالك لو رهن\rعن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى اه مغني.\rقوله: (لم يقض) بضم أوله أو فتحه قوله: (من ذلك) أي مما يتغابن به وإن قضاه المالك انفك الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الاذن فشهد به المرتهن للمعير قبل لعدم التهمة ويصدق الراهن في عدم الاذن لان الاصل عدمه ولو رهن شخص شيئا من ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه إن بيع بما بيع به أو بغير إذنه صح ولم يرجع عليه بشئ كنظيره في الضامن فيهما اه نهاية، زاد المغني وإن قضي من جهة الراهن انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله اه.\rقوله: (ألغز شارح) وهو العلامة الدميري اه نهاية.\rقوله: (بشروطه) أي عقد العارية للرهن أو عقد رهن المعار له، قوله: (وهذا الخ) أي الصحة قوله: (احتمال الخ) خبر وهذا الخ.\rقوله: (ورجح هذا) أي عدم الصحة اه كردي.\rقوله: (إن الجرجاني) لعل المراد به أبو العباس أحمد بن محمد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافي مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة، قاله ابن الصلاح في طبقاته وابن سعد، انتهى من طبقات الاسنوي وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة وصفهم بالتبحر في العلم اه ع ش.\rقوله: (بالاول) أي الصحة، وقوله: (إنه الاوجه) أي الاول اه كردي.\rقوله: (استعاده) بالدال أي أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن اه.\rقوله: (بها) أي بالقسمة متعلق بقوله: فحكم، وقول ع ش: أي الاستعادة لا يظهر له وجه.\rقوله: (من مذهبه) أي من مسائل مذهبه ويحتمل أن من بمعنى في ولو حذفه لكان أولى، قوله: (بطلانه) أي بطلان الرهن بقبض الراهن واستمراره بيده إلى أن أفلس أو مات، وقوله: (بعد صحته) أي صحة الرهن سيد عمر وكردي، قوله: (لان هذه) أي القسمة تعليل لقوله: نفذ الخ اه ع ش قوله: (لاتفاقهما الخ) أي الشافعي ومخالفه وفي تقريبه نظر، ولعل المناسب تقديم هذه العلة على الاولى وإبدال لان فيها بواو الحال، قوله: (وإنما يتجه) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي أي عدم التناول اه.\rقوله: (إن حكم) أي الشافعي وكذا قوله: إذا حكم اه كردي، قوله: (بموجبه) اسم مفعول أي ما يوجبه الرهن اه كردي عبارة ع ش أي آثار الرهن المترتبة عليه اه.\rقوله: (فيتناول ذلك) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم المخالف بها عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ اه.\rقوله: (لانه) أي موجبه اه ع ش.\rقوله: (فيعم الآثار الموجودة الخ) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية، قوله: (والتابعة) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء.\rفصل في شروط المرهون به قوله: (في شروط المرهون به) إلى قول المتن: فلا يصح في النهاية قوله: (ولزوم الرهن) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالايداع عنده وبيان ما يحصل به الرجوع اه ع ش.\rقوله: (ليصح الرهن) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما اه","part":5,"page":62},{"id":1993,"text":"ع ش.\rقول المتن: (كونه دينا) أي في نفس الامر لما يأتي من قوله: وثم دين الخ اه ع ش.\rقوله: (ولو زكاة) أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها بها اه نهاية، قال ع ش: بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة لتكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الامام أو يمتنع هنا ؟ سم على حج.\rأقول: الظاهر أنه يجوز من كل ثلاثة ومن الامام أيضا لان كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين، وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه، فافهم قوله: لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك وقوله: على عدم تعلقها أي بأن كان النصاب باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة اه ع ش، عبارة المغني والاسنى: والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة لان الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية، لان له أن يعطي من غيره من غير رضا المستحقين قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها اه.\rوقولهما: وبتقدير بقائه الخ مخالف لما في الشرح والنهاية.\rقوله: (أو منفعة) إلى قوله: قدره في المغني إلا قوله: معينا.\rقوله: (لتعذر استيفائه) أي العمل في إجارة العين قوله: (وإن بيع المرهون) غاية لتعذر الاستيفاء قوله: (معينا معلوما) خبر بعد خبر لقول المتن: كونه.\rقوله: (فلو جهله) أي الدين قوله: (أو رهن) أي المدين قوله: (بأحد الدينين) أي من غير تعيين.\rقوله: (وقد يغني العلم الخ) أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة، فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي، عبارة المغني: ثانيها أي الشروط كونه معلوما للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح اه.\rقوله: (ينافيه) أي العلم قوله: (لغا الخ) أي لتبين عدم الدين في نفس الامر قوله: (أو ظن صحة شرط الخ) أي ففي العلم بفساد\rالشرط بالاولى وهذه المسألة بسطها في الروض سم على حج اه ع ش.\rقوله: (رهن فاسد) قال في شرح الارشاد: كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته، فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لانه صادف محلا سم على حج اه ع ش، عبارة الرشيدي: صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ر: أو ظن صحة شرط رهن فاسد مسامحة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد، ويجوز أن يكون قوله: فاسد وصفا لشرط اه.\rأقول: يرد على كل من التصويرين أن الشئ المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن فما معنى صحة رهنه بدينه ؟ قوله: (لوجود مقتضيه) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين، قوله: (بخلاف الضمان) فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة اه ع ش.\rقوله: (إذ المؤثر هنا) أي في فساد الرهن قوله: (إذ هذه العبارة الخ) إن كانت العبارة مما على الخ بالميم أو بما على بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما إذا كانت بما على بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره محل تأمل، وإن كان معنى من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله: من درهم الخ بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر اه سيد عمر، ويظهر أن كلا من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن ما على صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أو أكثر، قوله: (ولا يغني عنه لفظ الدين الخ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق","part":5,"page":63},{"id":1994,"text":"بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما سيقرضه وهذا مراد من قال إن لفظه يغني عن الثبوت، فقول الشارح: لا يلزم من التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبر بالثبوت لان الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية تحقق المعنى في نفس الامر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى الذي هو العدم في نفس الامر عند إطلاق اللفظ اه سيد عمر.\rقوله: (معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على حج اه ع ش.\rقوله: (لازما في نفسه) أي من طرفي الدائن والمدين ع ش.\rقوله: (بعد الخيار) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا سم ورشيدي.\rقوله: (وصفان للدين) كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال اه\rكردي.\rقوله: (وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم) محل تأمل لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه حقيقة في حال التلبس، وأما إطلاقه قبل فمن مجاز الاول اه سيد عمر.\rقول المتن: (بالعين) أي بسبب العين الخ اه ع ش.\rقوله: (المضمونة) إلى قوله: وذلك في النهاية، قوله: (وألحق بها) أي العين المضمونة، قوله: (رده فورا) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الاعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها لانها صارت كالوديعة اه ع ش.\rقوله: (وذلك) أي استحالة الاستيفاء، قوله: (ضمانها) أي العين قوله: (لترد) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين، قوله: (هو عليه) أي الضامن على الرد، قوله: (أما الامانة) أي الجعلية بقرينة ما مر اه رشيدي، قوله: (أما الامانة) إلى قول المتن: ولا يصح في النهاية قوله: (وبه علم) أي بقوله: أما الامانة الخ.\rقوله: (من مستعير كتاب الخ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعير اه ع ش، قوله: (وبه) أي بالبطلان (صرح الماوردي) معتمد اه ع ش.\rقوله: (بلزوم شرط الواقف ذلك) أي بصحة شرط الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن، وقوله: (والعمل به) أي وجوب العمل بذلك الشرط قوله: (مردود) خبر وإفتاء القفال الخ قوله: (وهو) أي الراهن، وقوله: (كذلك) أي مستحقا اه ع ش والرشيدي.\rقوله: (وقال السبكي الخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي.\rنعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه، لان الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك سم على حج اه ع ش، ورشيدي عبارة النهاية والمغني: واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اه.\rقال ع ش: قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن وعليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لان حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.\rأما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكا، وقوله في محل آخر أي ولو بعيدا على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل وقد يشهد له ما لو انهدم مسجد وتعطل","part":5,"page":64},{"id":1995,"text":"الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا: تصرف غلته لاقرب مسجد إليه ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى\rما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه حتى لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة لانه أسهل من إخراج جملته الذي هو سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره، ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فيها، لانه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اه ع ش وقوله: (بتقدير كونه الخ) لا حاجة إليه، قوله: (إن عنى) أي قصد الواقف بشرط الرهن، قوله: (للشرط) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الاخراج، قوله: (أو لفساد الاستثناء) أي قول الواقف: إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير، قوله: (وشرط هذا) أي عدم الاخراج مطلقا، قوله: (واحتمل الخ) عطف على احتمل بطلان الخ قوله: (ما رجحه) أي من أن الاقرب صحته وحمله على اللغوي اه مغني عبارة ع ش أي صحة الشرط اه.\rيعني: فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده قوله: (حبسه) أي المرهون قوله: (فلا فائدة لها) أي للصحة.\rقوله: (وأجيب عنه الخ) أي فيكون الشرط صحيحا معمل به لكن قال سم: ما تقدم اه ع ش، واعتمد شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية، قوله: (مع ذلك) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده اه ع ش.\rقوله: (وتذكره به حتى لا ينساه) كان الاولى تقديمه على قوله: تبعثه على إعادته قوله: (مع ذلك) أي كونه ثقة قوله: (وتبعث الخ) عطف على تبعثه قوله: (مراعاتها) أي العين المرهونة قوله: (وإذا قلنا بهذا) أي بالعمل بشرطه قوله: (على ذلك) أي الاعادة قوله: (كرهنه على ما سيقرضه) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخر، ولو قال المصنف: سيقترضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه، وهي حسن.\rقوله: (سيشتريه) لعل المراد بثمن ما سيشتريه سم على حج اه ع ش، عبارة السيد عمر: الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب الحذف والايصال.\rقوله: (وقد يغتفر الخ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن اه ع ش.\rقوله: (أحد شقي الرهن الخ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك فليتأمل اه سم على حج، ويأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح اه ع ش.\rقوله: (لجواز شرط) إلى المتن في المغني إلا قوله:\rوفارق إلى قال القاضي، قوله: (في ذلك) أي القرض والبيع قوله: (لا يفي الخ) أي المشتري أو المقترض المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الايجاب والقبول، قوله: (بخلاف البيع والكتابة) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع اه ع ش، ولعل الاولى العكس.\rقوله: (قال القاضي: ويقدر في البيع الخ) عبارة شرح الروض: قال القاضي في صورة البيع: ويقدر الخ اه رشيدي قوله: (عقبه) أي البيع قوله: (في البيع الضمني) كما لو قال أعتق عبدك عني","part":5,"page":65},{"id":1996,"text":"بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه كردي.\rقوله: (والذي يتجه الخ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل اه سم.\rقوله: (لذلك) أي لتقدير دخوله في ملكه، وقوله: (كما تقرر) أي في قوله: وقد يغتفر الخ اه ع ش، قوله: (الرهن) إلى قول المتن: ولا يلزم في النهاية، قوله: (لانتهاء الامر الخ) أي لان الامر فيه يصير إلى اللزوم اه ع ش، قوله: (إذ لهما) انظره وقوله: فسخها ولهما في مدة الخيار فسخ البيع اه سم، أقول: قوله ولهما الخ مقيد بقول الشارح الآتي: ومحله الخ عبارة المغني: ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لان لهما نسخها متى شاءا، فإن قيل: الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل اه، وهي سالمة عن الاشكال.\rقوله: (لانه يؤول) إلى المتن في المغني قوله: (يؤول إلى اللزوم) أي يصير بعد مدة الخيار لازما بالفعل اه ع ش.\rقوله: (كما تقرر) أي في قوله: لان المقصود منه الدوام اه ع ش.\rقوله: (لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب: وخرج بخيار المشتري خيارهما لانه موقوف وخيار البائع لانه باق على ملك المشتري كما مر، ثم ولذلك قال: المتولي: لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له البائع اه سم.\rقوله: (وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان لهما وتم اه سم.\rقوله: (ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وتوافقا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل الاذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ثم بعد البيع يعجله له كما يؤخذ من قول المصنف الآتي آخر الفصل: ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح اه ع ش.\rقوله: (تركيبه) أي ترهيب المصنف في قوله: وبالدين رهن بعد رهن اه\rرشيدي.\rقوله: (بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الاسنوي بأنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا، وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا وإلا جاز مطلقا، ثم قال: وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه، ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الاول اه سم، وقوله: ينحل بأن والفعل أي فعليه فاعتراض الاسنوي متوجه على المتن، لان ما هنا منه، وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا رشيدي وع ش.\rقوله: (هو جائز) أي التركيب وكان الاولى تقديم لفظة هو على قوله: بتقدير الخ بل الاخصر الاسبك إذ تعلق بالدين برهن جائز لانه الخ قوله: (مفعول ثان) إلى قوله: ومكره في المغني إلا قوله: مع إذنه الخ لقوله:","part":5,"page":66},{"id":1997,"text":"وقوله والاذن.\rقول المتن: (بدين آخر) مع بقاء رهنه الاول نهاية ومغني وأسنى، زاد سم: قال الشارح في شرح العباب: ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الاول أنه قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي، ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ للاول، انتهى.\rقلت: بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي اه.\rوبه يظهر عدم صحة ما استظهره ع ش مما نصه: أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الاول وينشئ رهنه بهما اه.\rقوله: (وإن وفى الخ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان قادرا، وفي شرح الروض: وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني، ثم قال: وفيه نظر إذا قدر المالك على الانفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والاوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه، وقد يمنع قولنا: ظاهره الخ بناء على حمل قوله: لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب اه سم، وقال ع ش: قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين، وقال فيه سم على حج: ظاهره ولو كان قادرا ثم قال: والاوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه.\rأقول: والاقرب الاول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر اه، ويوافقه قول المغني ما نصه: نعم لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء جاز لانه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه، ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز\rالراهن عن النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقة، وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي اه.\rقوله: (أو الحاكم) لعله راجع لقوله: أو أنفق الخ فقط، قوله: (أو عجزه) أي الراهن عن النفقة قوله: (أيضا) أي كالدين كردي قوله: (لان فيه) أي فيما ذكر من الفداء والانفاق، قوله: (من جهة الراهن) إلى قوله: كما قالاه في النهاية إلا قوله: وكعكسه وقوله: من وقت الاذن، قوله: (من جهة الراهن) أي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال نهاية ومغني، أي: أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ع ش.\rقول المتن: (إلا بقبضه) أي فللراهن الرجوع فيه قبل القبض نهاية ومغني، قوله: (أو بقبضه).\rفرع: لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح، قال م ر: والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه المالك وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لانه لا يعرف إلا منه اه ع ش.\rقوله: (مع إذنه الخ) يغني عنه قول المصنف الآتي: والاظهر الخ قوله: (إن كان المقبض غيره) قد يقتضي أنه لا بد من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في القبض مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر بأنه عند إذن الراهن للمرتهن في القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمل اه سيد عمر، وهذا مبني على أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وإن قول الشارح: إن كان الخ احتراز عما إذا كان الراهن أصل المرتهن كما يأتي في شرح والاظهر الخ، قوله: (عقد إرفاق الخ) أي عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض اه مغني، قوله: (لم يجبر عليه) أي الاقباض ع ش قوله: (ممن يصح عقده أي الرهن) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه، واعلم أنه قد","part":5,"page":67},{"id":1998,"text":"يقال: إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها، قوله: ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها، قوله: ولا من مرتهن الخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه الخ اه سم، بحذف: ولك أن تقول إن من واقعة على مطلق الشخص كما يدل عليه قول الشارح: وإنما يصح القبض الخ وعبارة الرشيدي قوله: أي الرهن فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي، أي والخطيب اه.\rقوله: (جن الخ) أي الراهن قوله: (أو أقبضه الخ) فيه\rتأمل قوله: (فطرأ له) أي الراهن قوله: (وأورد عليه) أي على المتن جمعا قوله: (غير المأذون) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سم، قوله: (من قوله: ولا عبده) كان المراد أن قوله: ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره اه سم.\rقوله: (كعكسه) لان الراهن لو قال للمرتهن: وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح فإن قيل: أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى، أجيب: بأن إذنه إقباض منه لا توكيل اه مغني.\rقوله: (ذكر الاول) هو قوله: غير المأذون الخ، وقوله: (والثاني) هو قوله: وكذا سفيه الخ اه ع ش.\rقوله: (وقد لا يلزم) أي الرهن اه كردي، قوله: (فله الخ) أي الراهن.\rقول المتن: (راهنا) ظاهره وإن وكل في الاقباض وهو ظاهر لان يد وكيله كيده فكان قابضا ومقبضا اه سم، قوله: (ولي) فاعل عقد والرهن مفعوله، قوله: (فرشد المولي) أي أو عزل هو أي الولي اه نهاية، قوله: (لانعزاله) أي الولي.\rقول المتن: (ولا عبده) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم، قوله: (كتابة صحيحة) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها اه سم، قوله: (ومبعضا الخ) عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه.\rقول المتن: (ولو رهن الخ) أي رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة الخ نهاية ومغني، قوله: (أو مستعارا عند مستعير) أي أو مؤجرا عند مستأجر أو مقبوضا بسوم عند مستام اه مغني، زاد النهاية: أو مأخوذا ببيع فاسد عند آخذه اه.\rقوله: (أو رهن أصل من فرعه) أي تولى الطرفين باشترائه شيئا من فرعه لنفسه ثم ارتهن شيئا من ماله لفرعه، وقوله: (أو ارتهن له) الضمير المجرور يرجع إلى الاصل، أي ارتهن الاصل من الفرع لنفسه وإن باعه شيئا وارتهن من ماله شيئا لنفسه اه كردي، قوله: (من فرعه) أي المحجور اه سم.\rقول المتن: (إمكان قبضه) أي ذهابه إليه اه كردي، قوله: (من وقت الاذن) عبارة المغني وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الاذن فيه أي القبض لا العقد أي عقد الرهن اه.\rقوله: (مع النقل أو التخلية) أي مع زمن النقل أو زمن التخلية اه كردي، قوله: (مع النقل والتخلية) إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية، وإن","part":5,"page":68},{"id":1999,"text":"أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر هنا لان العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن\rاه سم، عبارة النهاية عقب قول المتن: زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع، لانه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن، فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله، وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الاذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه.\rقوله: (ولا يشترط ذهابه إليه) وهو الاصح نهاية ومغني، قوله: (في غير الولي الخ) عبارة النهاية والمغني: ولو رهن الاب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الاب قبضا إذا كان مرتهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالاذن فيه اه، قال الرشيدي: قوله م ر: وقصد الاب الخ، قضيته أنه لا يشترط قصده الاقباض في الاولى ولا القبض في الثانية، والظاهر أنه كذلك فليراجع اه.\rقال سيد عمر: ينبغي أن يكتفي بالقصد أيضا فيما إذا وهب ماله لطفله وهذه تقع كثيرا في النوازل فليتنبه لها اه.\rقوله: (أي الراهن) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وتزوجه إياها.\rقول المتن: (في قبضه) أي المرهون، قوله: (عنه) أي عن جهة الرهن فكان الاولى التأنيث.\rقول المتن: (ولا يبرئه) أي الشخص الذي بيده شئ مضمون ضمان يد من المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما عدا هذه الاربعة يضمن بالمقابل حفني اه بجيرمي.\rقول المتن: (ولا يبرئه ارتهانه) الضميران راجعان إلى الغاضب، وقول الشارح: (وتوكيله) أي توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو غيرهما، وقوله: (وقراضه عليه) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه كردي، قوله: (ونحو إجارته) أي كعقده عليه الشركة اه نهاية، قوله: (وتوكيله وقراضه) وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ لانه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده نهاية ومغني وأسنى، قوله: (عن ضمانه) أي ضمان نحو المغصوب وهو باق لان الاعيان لا يبرأ منها إذ الابراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لانه إبراء عما لم يثبت نهاية ومغني.\rقوله: (قبل رده لمالكه) كذا في غالب النسخ وفي بعضها: بدله وهو بيده خلافا لما وهم شارح وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله: وهو بيده الخ كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه اه.\rأقول: وهو الموافق لما في النهاية والمغني.\rقوله: (كالعارية) عبارة النهاية: وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي\rارتهنه لبقاء الاعارة فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه، ولو قال له القاضي: أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه، قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق: برئ وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن اه، وكذا في المغني إلا قوله: فإن لم يقبل إلى وليس الخ، قال ع ش: قوله: قال صاحب التهذيب الخ معتمد اه.\rقوله: (لان نحو الرهن الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو، قوله: (لم يرتفع) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلان لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني، قوله: (ويد الوديع) عطف على اسم أن وقوله: الضمان طارئ عليها الجملة","part":5,"page":69},{"id":2000,"text":"عطف على خبر أن، قوله: (واجتماع القراض) جواب عما يقال إن قضية التمثيل لضمان اليد بالعارية مع قوله السابق: وقراضه عليه أنهما قد يجتمعان وكيف يجتمعان والحال أن العارية إنما تكون فيما ينتفع به مع بقاء العين والقراض إنما يكون في النقد اه كردي، أي فكان ينبغي تقديمه على التنبيه.\rقوله: (للتزيين) أي أو لرهنه أو للضرب على صورته أو للوزن به كما مر عن النهاية وع ش.\rقول المتن: (مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم.\rقول المتن: (وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني، ويكون رجوعا عن الاول أو لا يصح إلا بعد فسخ الاول، فيه نظر، وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره، وقال م ر: ينبغي الصحة اه سم، عبارة ع ش.\rقوله: وبرهن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون المرهون عنده الثاني الاول بأن رهنه عنده أولا على دين القرض ثم رهنه عنده ثانيا على دين آخر أو غيره وهو ظاهر، ويفرق بينه وبين ما لو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث تتوقف صحته على فسخه العقد الاول ثم ينشئ عقدا آخر إن أراده بأنه لزم من جهة الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله برهنه ثانيا بخلاف ما قبل القبض، فإنه متمكن من فسخه متى شاء وكان الرهن الثاني فسخا للاول اه.\rقوله: (على المعتمد) تقدم عن النهاية والمغني وسم خلافه.\rقوله: (وإنما استويا) أي المقبوض وغيره من الهبة والرهن، قوله: (وكذا فاسدة) وفاقا للنهاية والمغني، قال ع ش: ولعل الفرق\rبين هذا وبين ما تقدم في استنابة المكاتب من اشتراط صحة الكتابة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع وثم على الاستقلال وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة اه.\rقوله: (وتدبيره) أي وكذا تعليق العتق بصفة مغني وع ش، قوله: (لمنافاة ذلك الخ) أي التدبير وكذا ضمير عنه عبارة النهاية والمغني لان مقصوده العتق وهو مناف للرهن والثاني لا، لان الرجوع عن التدبير ممكن اه.\rوقال الكردي: أي المذكور من الكتابة والتدبير اه.\rقول المتن: (وبإحبالها) منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي اه، زاد النهاية: وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض اه، قال ع ش: قوله منه الخ أي ولو كان أي الاحبال بإدخال المني ولو في الدبر، وأطلق الاحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر في متعلقه فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه، وقوله: إلا الرهن والهبة مثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية الموجبة للمال على ما يأتي اه ع ش، وقوله: ولو في الدبر الصواب إسقاطه، وقوله: على ما يأتي فيه أن الذي يأتي في الجناية خلاف ما قاله هنا فيها.\rقول المتن: (لا الوطئ) أي ولو أنزل اه ع ش.\rقول المتن: (والتزويج) ولا الاجارة ولو حل الدين قبل انقضائها نهاية ومغني وأسنى.\rقوله: (بمورد العقد) وهو الرقبة ع ش، قوله: (ابتداء رهن الخ) بالاضافة، قوله: (رهن المزوجة) أي والمزوج نهاية ومغني، قوله: (الراهن أو المرتهن) أي أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما اه نهاية، قوله: (أو خرس الخ) عبارة النهاية: ولو خرس الراهن قبل الاذن في القبض وأذن بالاشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الاذن وقبل القبض ولم يبطل إذنه اه.\rقول المتن: (أو تخمر العصير) أي ولو بنقله من شمس إلى ظل كما يصرح به قوله الآتي: ونحو نقله الخ اه ع ش.\rقول المتن: (أو أبق) ظاهره وإن أيس من عوده وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لانه في هذه الحالة يعد كالتالف اه ع ش،","part":5,"page":70},{"id":2001,"text":"قوله: (أو جني) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر اه ع ش.\rقوله: (أما غير الاخيرين) في إخراجهما نظر اه سم، قوله: (أن مصير كل) أي من الرهن والبيع، قوله: (الوارث) ولو عاما اه سم، أي كناظر بيت المال اه ع ش.\rقوله: (والاقباض) اعتمده النهاية والمغني أيضا، قوله: (وفي غيره) أي غير الموت عطف على قوله في الموت، قوله: (من ينظر الخ) لم يتعرض لخصوص المفلس وقد يقال قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس\rالاقباض بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر، ففي إقباضه تخصيص وقياس منع بحثه ورده أن لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ اه، فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني اه سم على حج، ولعل الفرق أن المفلس لما كان التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل الحجر بخلاف مسألة البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله، وكان تصرف الوارث إمضاء لما فعله الراهن في حياته، وقريب منه جعلهم إجازة الوارث الوصية تنفيذ الاعطية مبتدأة اه ع ش قوله: (فيعمل فيه بالمصلحة) هو ظاهر في غير المحجور عليه بالفلس، أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الاقباض إن قلنا به ويتولى القبض، لانه لا ضرر على الغرماء فيه اه ع ش.\rقوله: (وهو) أي الوارث قوله: (منه) أي التخصيص قوله: (مردود) خبر وبحث الخ، قوله: (لسبق التعلق الخ) عبارة النهاية بأن المخصص في الحقيقة عقد المورث اه، قوله: (وأما فيهما) أي الاخيرين أي في المتن بدليل قوله: كالجناية اه سم، قوله: (فعاد بالانقلاب الخ) عبارة المغني والنهاية: وإذا تخلل عاد رهنا كما عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء أتخلل أم لا، إن كان قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الاول وفوات المالية في الثاني، أما بعد القبض فلا خيار له لانه تخمر في يده اه.\rقال ع ش: قوله لنقصان الخل الخ يؤخذ منه أنه لا خيار له لو لم تنقص قيمته بالتخلل اه، قوله: (ويمتنع) إلى المتن في النهاية والمغني، قوله: (حال التخمر) فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الاول بخروج العصير عن المالية لا العقد","part":5,"page":71},{"id":2002,"text":"لوقوعه حال المالية اه مغني.\rقوله: (جلد مرهون) بالاضافة عبارة المغني: ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه.\rقوله: (بالمعالجة) أي من شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اه ع ش.\rقوله: (مع غير المرتهن بغير إذنه) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ومغني، قوله: (لانه حجر الخ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت الوثيقة اه، قوله: (نعم) إلى كذا في النهاية، قوله: (والوقف) ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه، قال المناوي: وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه اه ع ش.\rقوله: (لنحو ردة) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الامام اه ع ش.\rقول المتن: (لكن في إعتاقه الخ) أي الراهن المالك،\rوقوله: (وإعتاق مالك الخ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الاولى أن يقول ومثله سيد جان تعلق برقبته المال، قوله: (أو غيره) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتي اه ع ش.\rقوله: (ويجوز) إلى قوله: لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله: في المؤجل، وقوله في الحال.\rقوله: (ويجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه سم، قوله: (بالقيمة) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في الفطرة أو بما في الفلس، أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر، والاقرب الاول اه ع ش، عبارة البجيرمي: قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه.\rقوله: (وبأقل الامرين) إلى قوله: في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق، فإن اعتبار الاقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه سم.\rقوله: (كما قاله البلقيني) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه، ففي موضع قال: إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الامرين، وفي آخر قال: المعتبر أقل الامرين مطلقا اه، والاطلاق معتمد اه ع ش.\rقال الرشيدي: وهو أي الاطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه.\rقوله: (تشبيها الخ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني لانه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك اه، قوله: (لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق الخ) أسقطه النهاية والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله: أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهح وله موقع هناك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه فجمع الايلاد مع الاعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الايلاد","part":5,"page":72},{"id":2003,"text":"، وفي البجيرمي على شرح المنهج: قوله لقوة العقد حالا أي بالنسبة للاعتاق، وقوله: أو مآلا بالنسبة للايلاد شوبري، وهو علة للمعلل مع علته أو علة لقوله: تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله: مع بقاء حق الوثيقة اه، ووجه الكردي كلام الشارح بما نصه: قوله حالا أو مآلا الاول أن يعتق الراهن نفس المرهون كما في المتن، والثاني: أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه الآخر الاصح أنه يعتق ويسري إلى النصف المرهون لكن بشرط اليسار على الاصح اه، ولا يخفى أنه مع بعده عن المقام يرده أن العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل،\rوالله أعلم.\rقوله: (في المؤجل مطلقا الخ) تقدم ما فيه.\rقوله: (وعليه يحمل قوله الخ) لعل المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال، فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل، فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود اه سم.\rقوله: (وتصير الخ) عبارة المغني وتصير رهنا أي مر هونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين أو تصرف في قضاء دينه إن حل اه وعبارة النهاية والاسنى: وتصير دينا أي مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا أي كون القيمة تصير رهنا إن لم يحل الدين وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها أي لتكون رهنا وبين صرفها في قضاء الدين اه، قال ع ش: وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير جنس القيمة اه.\rقوله: (فكأنه بلا عقد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: قال السبكي ومن تبعه، وقوله: على ما يأتي آخر الضمان بما فيه، وقوله: وعتقه إلى ولو مات، قوله: (في ذمة المعتق) وفائدة ذلك تقديم المرتهن بقدر قيمة الرقيق على الغرماء إذا مات الراهن أو حجر عليه بفلس اه ع ش، زاد الحلبي: وتقديمه بذلك على مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه.\rقوله: (كالارش الخ) كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش اليد وهو نصف قيمته يكون رهنا في ذمة الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك كالفائدة في المقيس السابق اه بجيرمي، قال ع ش: ومن فوائده أيضا أنه لا يصح إبراء الراهن منه نظر الحق المرتهن اه، قوله: (ويشترط الخ) أي لتعينها للرهينة اه رشيدي، قوله: (فلو قال قصدت الايداع الخ) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند الاطلاق وعليه فقوله: يشترط قصد دفعها المراد منه أن لا يصرفه عن جهة الغرم اه ع ش.\rقوله: (فيما أيسر به) أي في الجزء الذي أيسر به ع ش.\rقوله: (أما عتقه الخ) محترز قوله سابقا عن نفسه قوله: (عن كفارة غير المرتهن) أي بسؤاله ومعلوم أن الاعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه نهاية ومغني، قال الرشيدي: قوله بسؤاله إنما قيد به لانه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا فهو الذي يتوهم فيه الصحة وأيضا ليتأتى تعليله بقوله: لانه بيع الخ.\rأما الاعتاق عن الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير مرهون اه، قوله: (لانه بيع) أي إن وقع بعوض (أو هبة)","part":5,"page":73},{"id":2004,"text":"أي إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما نهاية ومغني.\rقوله: (لذلك) أي لانه بيع أو هبة وفي هذا التعليل نظر، لان إعتاقه عن الغير تبرعا إن كان بدون سؤاله لا يكون بيعا ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه، لانه من\rالهبة وقد تقدمت اه ع ش.\rقوله: (عنه) أي عن الراهن قوله: (فلا يرد) أي صحة إعتاق الوارث على قولهم: وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل، قوله: (لانه خليفته) ففعله كفعله في ذلك، ولان الكلام في إعتاق الراهن بنفسه نهاية ومغني، قوله: (وكذا في الرهن الشرعي الخ) أي فيصح فلا يرد لما ذكر، أي ولان الكلام في الرهن الجعلي نهاية ومغني، قوله: (ثم أعتق باقيه الخ) عبارة النهاية والمغني: ثم أعتق نصفه فإن أعتقه نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر، ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه، فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الاجنبي اه.\rقوله: (غير صحيح) أي لاتحادهما في التفصيل بين الموسر والمعسر قوله: (أو غيره) كالابراء والارث، قوله: (لانه ألغى) عبارة النهاية والمغني: لانه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر اه.\rقوله: (فلم يعد لضعفه) وبه فارق الايلاد الآتي، قوله: (لم يعتق) أي كما فهم من المتن بطريق الاولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالاوجه من ثلاثة احتمالات أنه إذا كان موسرا عتق وإلا فلا، نهاية ومغني.\rقوله: (عليه) أي على المتن، أي على حكايته الخلاف قوله: (ما تقرر) أي من اليسار بالقيمة في المؤجل وبأقل الامرين في الحال وتقدم ما فيه، قوله: (أو معه) ويمكن أن يدرج فيه ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه بفكاك الرهن وانفك عتق اه، قوله: (لانه بمجرده) أي التعليق بدون وجود الصفة، قوله: (ومر امتناعه الخ) أي في قول المتن: ولا يجوز أن يرهنه الخ، أي فقوله: لغيره ليس بقيد قوله: (ولا التزويج للعبد) لم لم يقل هنا: لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى اه سم، عبارة النهاية: ولا التزويج من غيره لانه يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والامة والخلية عند الرهن والمزوجة، فإن زوج فالنكاح باطل لانه ممنوع منه قياسا على البيع اه، زاد المغني: زوج الامة لزوجها الاول أم لغيره اه.\rقال ع ش: قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه.\rقوله: (لكن لغير المرتهن) أي بغير إذنه أما تزويجه بإذنه فأولى بالجواز من رهنه بإذنه اه سيد عمر.\rقوله: (نعم تجوز الرجعة) كذا في النهاية والمغني، قال الرشيدي: وتصور بأن استعار زوجته الامة ورهنها وطلقها وراجعها اه.\rقول المتن: (ولا الاجارة) لا يخفى أنه حيث جازت الاجارة جازت الاعارة بالاولى، لكن هل يجوز مطلقا لامكان الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الاجارة سم على حج.\rأقول: ينبغي الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله: لانها تنقص القيمة اه ع ش، عبارة المغني\rوالنهاية: ولا الاجارة من غيره أما الاجارة منه فتصح ويستمر الرهن وخرج بذلك الاعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة اه.\rقوله: (فتبطل) أي الاجارة، وقوله: كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج، قوله: (إلا من المرتهن) راجع للاجارة دون قوله: كسابقيها أيضا بدليل قوله السابق: ومر امتناعه له أيضا اه سم، قوله: (ولا يأتي) إلى قوله: وتصير في النهاية، قوله: (فيها) أي الاجارة قوله: (تفريق الصفقة) أي ببطلان الاجارة فيما جاوز المحل فقط اه نهاية، قوله: (لما مر فيه) أي في تفريق الصفقة من التعليل بخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض، قوله: (ولو احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد م ر، وإن نظر فيه الاسنوي اه سم، عبارة النهاية والمغني: فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد اه،","part":5,"page":74},{"id":2005,"text":"قوله: (فيجوز) أي عقد الاجارة وكان الاولى التأنيث، قوله: (ولم تمتد مدة تفريغه الخ) قضية ذلك أن الاجارة إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين بزمن لا يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو كانت تنقضي معه ويتوقف تفريغ الامتعة منها على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما بعد حلول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع، ولا كذلك ما إذا انقضت الاجارة مع حلول الدين اه ع ش.\rقوله: (بغيره) أي غير الثقة والتذكير بتأويل العدل، قوله: (صبر لانقضائها الخ) ويضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون فإن فضل منه شئ فللغرماء اه نهاية، قوله: (رجح) وجزم به في شرح الروض اه سم.\rقول المتن: (ولا الوطئ) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا لانها لا تزيد على من لا تحبل مع أنه يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه الشيخان، وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر اه سم.\rقوله: (أو الاستمتاع) إلى قوله: وتصير في المغني.\rقوله: (إن جر الخ) أي إن خاف الجر إلى الوطئ، قوله: (وذلك) أي عدم جواز الوطئ وما معه، قوله: (حسما) أي سدا.\rقوله: (نعم بحث الخ) واعتمده النهاية والمغني أيضا، قوله: (جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ ه سم على حج، وقد يمنع لان مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطئ ولا يلزم منه تفويت حق\rالمرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا كما لو وطئ بلا إذن اه ع ش، وهو الظاهر.\rقوله: (فلا حد الخ) أي ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني، قوله: (يقضيه من الدين الخ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم يتعرضوا فيه للتخيير بين الامرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه إذ لا مانع من تعجيل المؤجل، وقوله هنا: أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له أن أرش نقصها بالولادة يصير رهنا من غير إنشاء رهن ولم يتعرض ثم لنظير قوله هنا: يقتضيه من الدين وإن لم يحل فليتأمل اه سيد عمر.\rوقوله: فيه إشعار بأنه لا بد الخ، قد يقال: المراد بقرينة السابق واللاحق من جعله رهنا هنا صيرورته رهنا بلا عقد، وقوله: ولم يتعرض ثم الخ، أقول: قد ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هنالك لعلمه مما هنا.\rقوله: (وتصير قيمته الخ) أي حيث لم يقض بها الدين الحال اه سم، قوله: (بقيدها السابق) وهو قوله في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت أقل من الدين، قوله: (وقت الاحبال) كان الاولى تقديمه على قوله: بقيدها الخ، قوله: (أي وإن كانت الخ) هذا مع كون الاصوب إسقاط الواو مكرر مع قوله: بقيدها السابق عبارة سم، قوله: أي وإن كانت الخ قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال اه، قوله: (رهنا الخ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الايلاد بخلاف غيرها من الاعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شئ من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها لانها حامل بحر، وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها، فإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة في الاولى وللضرورة في الثانية، وليس للراهن أن يهبها أي المستولدة للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع، لان البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة، نهاية ومغني.\rقوله: (لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه حلبي.\rقوله: (فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها أي بعد بيعها في الدين فهل يسري لباقيها الاوجه نعم كمن","part":5,"page":75},{"id":2006,"text":"ملك بعض من يعتق عليه اه مغني، زاد النهاية: ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت، وإن لم يتفق ذلك فالاقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث، فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه.\rقوله: (في الاولى)\rأي في الانفكاك بلا بيع، وقوله: (هذه) أي صورة الانفكاك بالبيع، قوله: (من ذلك) أي من المذهب والاظهر والقطع قوله: (وبعبارتهما الخ) وهي أما إذا انفك الخ، قوله: (في شرحه) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار متعلق بقوله المطلق، وقوله: (فيما لو ملكها الخ) متعلق به بعد تقييده بالظرف الاول، وقوله: (فيه طريقان الخ) مقول القول، قوله: (أو نقصت) إلى قول المتن: ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله: فالظرف إلى ولا قيمة، وقوله: نظير ما مر إلى وحكم الخ وكذا في المغني إلا قوله: وحكم إلى المتن.\rقول المتن: (غرم قيمتها) أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع.\rقوله: (يكون) أي ما غرمه من القيمة أو الارش وكان الاولى ويكون بالعطف، قوله: (رهنا مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة أو الارش في قضاء دينه نهاية ومغني، قوله: (فالظرف) أي قوله في الاصح قوله: (لانه الاصل) أي في العمل لكونه فعلا، قوله: (فلا اعتراض عليه) بأن كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها، قوله: (لمزني بها الخ) أي لامة مزني بها ولو بإكراه، لانها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الامة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لان صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه نهاية.\rقال ع ش: قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه.\rقوله: (ولا دية لحرة الخ) لان الوطئ سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الامة لان الوطئ سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شئ عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق نهاية ومغني.\rقوله: (بشبهة) وبالاولى بزنى اه سيد عمر، قوله: (بالايلاد) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطئ فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطئمرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطئ والوارث في ذلك فالمصدق الواطئ لان الاصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه ع ش.\rقوله: (أي الراهن) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اه ع ش.\rقول المتن: (لا ينقصه) والافصح تخفيف القاف، قال تعالى: * (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ويجوز تشديدها نهاية ومغنى قول المتن: (كالركوب) أي والاستخدام ولو للامة اه نهاية.\rقال ع ش: قوله: ولو للامة معتمد اه.\rقوله: (لامتناع السفر به) تعليل للتقييد بقوله في البلد، قوله: (إلا لضرورة الخ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا\rوكيله ولا أمين ولا حاكم، نعم قال الاذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه.\rقوله: (أو جدب) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده","part":5,"page":76},{"id":2007,"text":"من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني ا ه مغني، زاد النهاية: فلو ادعى أي الراهن رده على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره اه، قال ع ش: قوله: م ر لم يضمنه أي بشئ بدله يكون رهنا مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه.\rقوله: (ولبس خفيف) بالوصف.\rقول المتن: (لا البناء والغراس) أي في الارض المرهونة والاولى الغرس لانه المصدر لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس ثم رأيته في نسخة كذلك اه ع ش.\rقوله: (لنقصهما الخ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الارض مع النقص بقدر الدين، ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن لم يكن بعيدا اه ع ش، قوله: (إلا إذا كان الدين مؤجلا الخ) أي فله حينئذ ذلك أي البناء والغرس مغني ونهاية، أي قهرا ع ش.\rقوله: (وأقلع عند الحلول) أي التزمه اه مغني.\rقوله: (ومحله) أي الاستثناء المذكور قوله: (نظير ما مر) أي في شرح ولا الاجارة الخ قوله: (ومع ذلك) أي قوله: ومحله الخ هو مشكل أي الاستثناء المذكور، قوله: (لانه) أي المالك (لو تعدى به) أي البناء أو الغرس، قوله: (أيضا) أي كما إذا قال: أفعل وأقلع الخ قوله: (مع أنه) أي قوله: وأقلع الخ قوله: (ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر، قوله: (نص عليه) أي في الام اه مغني.\rقوله: (أي زمنا له أجرة) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين، أي معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الارض إذ لا ضرر على المرتهن اه مغني، زاد النهاية: وبحث الاذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الارض باللبن كمظلة الناطور لانه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اه، قال ع ش: أي فلا يتوقف أي البناء المذكور على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل اه.\rقوله: (كما يأتي) أي في قوله: وبعده يقلع اه سم، قوله: (وحكم هذين) أي البناء والغراس اه نهاية، قوله: (كالذي قبله) أي قوله: وله كل انتفاع الخ قوله: (مما مر) أي من قول المتن: (ولا رهنه) إلى قوله: ولو وطئ اه كردي، أي لان هذين من جملة ما ينقص المرهون كنحو التزويج، وأما جواز الانتفاع بنحو الركوب فعلم من مفهوم القول المذكور، قوله: (أعادهما) أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال: أعيد ليبني عليه ما يأتي اه، وقال البجيرمي: قوله\rليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبني على حكم البناء والغراس، قوله: فإن فعل الخ وعلى حكم ما قبله قوله: ثم إن أمكن، فلهذا قال: ما يأتي الخ ولم يقل قوله الخ اه، وهو بعيد.\rقوله: (ذلك) أي البناء والغراس قوله: (أو وفاء الخ) عطف على أداء الدين، قوله: (بل يباع معها) أي في الاخيرتين (ويحسب النقص عليه) أي في الاخيرة نهاية ومغني، قال الرشيدي: أي والثالثة كما في كلام الشيخين اه.\rقوله: (الذي يريده) إلى قول المتن: إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله: كل مرة، فقال بدله: في أول مرة قوله: (وإن كان له الخ) غاية لقول المصنف الآتي: فيسترد، قوله: (وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا اه نهاية ومغني، قوله: (منه) أي من العمل قوله: (وإنما ترد الخ) عبارة المغني: نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن الخ، قوله: (إليه) أي الراهن قوله: (مانع خلوة) من زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه كردي، قوله: (شاهدين) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم، قوله: (ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر قوله: (كل مرة) في العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الاولى مع الاشهاد في رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الاقرب اه ع ش.\rقوله: (قهرا عليه) ويؤخذ من وجوب الاشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب شريكه الاشهاد لزمه إجابته اه نهاية، قوله: (قهرا عليه) أي على الراهن بالاشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه","part":5,"page":77},{"id":2008,"text":"الراهن به فيصح قوله الآتي: فلا يلزمه إشهاد أصلا اه كردي، قوله: (بخلاف غير المتهم) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر: لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه، وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لانه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم.\rقوله: (فلا يلزمه) أي الراهن عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الاشهاد اه، قوله: (أصلا) أي لا كل مرة ولا أول مرة، قوله: (وبخلاف المشهور) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني لكن ذكره البجيرمي عن القليوبي عن م ر كما يأتي، قوله: (لا يسلم إليه) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدل، قاله شيخنا م ر اه قليوبي اه بجيرمي.\rقوله: (وإن رده) إلى قوله: كالرهن في النهاية، قوله: (وإن رده الخ) أي وإن رد الراهن أذن المرتهن اه ع ش عبارة الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به\rكما إذا أباح واحد شيئا لواحد وقال: المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الاباحة فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح له اه.\rقوله: (لان المنع الخ) عبارة المغني: لان المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطئ فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن، قال في الذخائر: فلو أذن له في الوطئ فوطئ ثم أراد العود إلى الوطئ منع، لان الاذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لان الرهن قد بطل اه.\rوظاهر كلامهم أن له الوطئ فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن اه، زاد النهاية: عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرة اه، ويأتي في الشرح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قرينة التكرار.\rقوله: (بما يزيل الخ) أي بتصرف مأذون فيه يزيل الخ، قوله: (كالرهن) مثال للنحو، وقوله: (صحته منه) أي صحة الرهن من المرتهن اه كردي، قوله: (لغيره) أي غير المرتهن.\rقوله: (وقضيته) أي قضية إطلاق المتن قوله: (صحته منه الخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الاول فلا يكفي الاطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للاول وإن لم يتقدم فسخ اه سم.\rقوله: (لتضمنه) أي الرهن الثاني، قوله: (وهو) أي الصحة أو القضية قوله: (إن جعلاه) أي العاقدان الرهن الثاني قوله: (وله أي المرتهن) إلى قول المتن: وكذا في النهاية والمغني.\rقوله: (لازما) أي باعتبار وضعه اه سم، قوله: (وقبل القبض) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لانه إنما يلزم بالقبض اه، قوله: (بشرط الخيار) أي للبائع اه ع ش، قوله: (لان وضع البيع اللزوم) والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لاجنبي، فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الاذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه، لان الاصل عدم الاذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الايلاد حلف العتيق أو المستولدة لانهما يثبتان الحق لانفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء لانهم يثبتون الحق للمفلس اه نهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وأفهم إلى ومتى قال ع ش: قوله حلف العتيق الخ أي على البت، قوله: (كما مر) أي في أول باب الخيار اه كردي.\rقول المتن: (فإن تصرف الخ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو","part":5,"page":78},{"id":2009,"text":"موسر، وأما تصرفه بالاعتاق والاحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات، فإنه يضمن، لان المأذون فيه ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه نهاية، زاد المغني: كما لو أدب الزوج زوجته أو الامام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المتلفات اه، قال ع ش: قوله م ر ولو أذن المرتهن الخ ومثل ذلك عكسه بالطريق الاولى اه.\rقول المتن: (ولو أذن في بيعه) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شئ له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الاعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الاعتاق بأن شرط ذلك لم يصح الخ نهاية ومغني، قوله: (أو ذكر ذلك الخ) يعني قوله: لتعجل الخ عبارة النهاية والمغني: ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به، وإنما النظر في حالة الاطلاق هل نقول ظاهره الشرط أو لا ؟ والاقرب المنع اه، أي منع كونه كالشرط فيصح ع ش.\rقوله: (وإلا) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر الخ أي فيصح البيع، قوله: (لفساد الشرط الخ) مقتضى هذه العلة الصحة عند تعين الثمن، والظاهر عدم الفرق اه نهاية، قوله: (فيصح جزما) وفاقا للمغني، وقال النهاية: ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا اه، أي: بلا جعل ع ش.\rقوله: (الانشاء) مفعول لم يرد، قوله: (إذ الاذن في الحال الخ) صورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه نهاية، قوله: (على الوفاء) أي أو عدمه فيما إذا قدره اه سم، وفيه تأمل.\rفصل في الامور المترتبة على لزوم الرهن قوله: (في الامور الخ) أي وما يتبعها من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها اه ع ش.\rقوله: (أي المرهون) أي ففي الضمير استخدام اه سم، قوله: (غالبا) سيذكر محترزه، قوله: (وقد لا تكون الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله: ويستنيب الكافر مسلما في القبض، وقوله: ولا يشكل إلى فيوضع، وقوله: وشرط خلاف ذلك مفسد وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الاكتفاء بالواحدة الثقة، قوله: (نحو مسلم) أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن يراد به المسلم ولو في الاصل، قوله: (من كافر) تقدم في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا\rسم على حج والاقرب الاول لكن في حج ما نصه: ويستنيب الكافر مسلما في القبض، انتهى.\rوظاهره أنه لا يمكن من قبضه حتى في السلاح ووجهه أن في قبضه إذلالا للمسلمين وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغي الاعتداد به لان المنع لامر خارج اه ع ش، وفي الحلبي بعد نقله قول حج: ويستنيب الخ وتقدم أن في المصحف يتعين التوكيل دون السلاح وكذلك العبد يسلم له ثم ينزع منه انتهى قوله: (فيوضع) أي كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح، قوله: (عدل) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اه سم، وقال البجيرمي: عبر بذلك دون مسلم ليشمل جواز وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا اه، قوله: (أو أمة) عطف على مسلم، قوله: (محرما) أي لها نهاية ومغني، قوله: (كذلك) أي ثقة، قوله: (حليلة) أي له ولو فاسقة لانها تغار عليه اه ع ش، عبارة السيد عمر: ولم يعتبروا في محرمه العدالة كأنه لانه من شأنه الحمية والغيرة ولا في حليلته كأنه لانه من شأنها الغيرة على حليلها، ومن شأنه أنه يهابها كيف كانت اه، قوله: (أو محرم) أي له ولو فاسقة على ما يفيده إطلاقه وتقييد ما بعده اه ع ش، ويجري ذلك في قول الشارح محرما، قوله: (أو امرأتان ثقتان) بل تكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة ح م ر اه سم،","part":5,"page":79},{"id":2010,"text":"قوله: (لان المدة هنا الخ) قد يقال: ما أفاده جار في الحليلة والمحرم ولم يعتبروا فيها التعدد وبه يتجه ما رجحه في النهاية من الاكتفاء بالواحدة الثقة اه سيد عمر، وقال ع ش: والاقرب ما قاله حج اه.\rقوله: (فتوضع) أي الامة قوله: (عند محرم الخ) تذكر ما مر فيه، قوله: (ثقة راجع لامرأة أيضا، قوله: (فعنده) أي فتوضع الامة عند المرتهن فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما فلو تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه، ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت اه ع ش، قوله: (وشرط خلاف ذلك مفسد) قضيته أنه مفسد للعقد وهو ظاهر لانه شرط خلاف مقتضاه وقد صرح ببطلان الرهن أيضا الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض اه ع ش، قوله: (لا يوضع عند أنثى الخ) أي ولا رجل أجنبي كما نقله الاذرعي عن البيان وإنما يوضع عند محرم اه رشيدي، قوله: (مطلقا) إلى قول المتن: أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله: فإن أراد إلى ولو اتفقا، قوله: (مطلقا) أي تصرفا لانفسهما أو لغيرهما ككونهما وليين اه كردي قوله: (وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم عدل تفصيل، وقوله: (لانفسهما) أخرج نحو الولي، وقوله: (التام) احتراز عن المكاتب اه سم، قوله: (فيتولى) أي من شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن\rأراد الخ، قوله: (فيه) أي في الوديع، قوله: (نظير ما مر) أي قبيل قول المتن: والسكنى، قوله: (ولو اتفقا الخ) ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالاذن الاول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون، قال الاذرعي: والظاهر أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله، قال: وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ، انتهى.\rوهو محمول في الشق الاخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه، وإلا فلا ضمان اه نهاية.\rقال ع ش: قوله في الشق الاخير هو قوله أو دفعا لصيال وكذا في الشق الاول على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء اه عبارة المغني، وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر، فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم، فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض اه.\rقوله: (على وضعه) أي بعد اللزوم نهاية ومغني، قوله: (جاز الخ) عبارة النهاية: صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطا كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز اه.\rقوله: (أما نحو ولي الخ) أي كالقيم وهو محترز قوله: وهما يتصرفان الخ، قوله: (جاز لهم الرهن الخ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة اه ع ش، قوله: (جاز لهم الخ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا، وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما اه سم.\rقول المتن: (أو عند اثنين) أي مثلا نهاية ومغني، قوله: (فيجعلانه) إلى المتن في النهاية والمغني، قوله: (في حرزهما) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي اه ع ش، قوله: (وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي، وقولهم: جميع النصف أي النصف الذي سلم للآخر، وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه لانه أمين بالنسبة له اه بجيرمي.\rقوله: (في ضمان النصف) ولو","part":5,"page":80},{"id":2011,"text":"غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برئ بخلاف من\rغصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لان المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردها إليه برئ كما جزم به في الانوار اه، نهاية.\rقال ع ش: قوله لم يبرأ أي وطريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم، وقوله: لم يأتمنه أي الملتقط وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبرأ، لان المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم، وقوله: من ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه ع ش.\rقوله: (ولو اتفقا) إلى قوله: وإن كان بعده في النهاية، إلا قوله: ندبناهما إلى المتن، وقوله: فيه إلى المتن، قوله: (أو غيره) أي من عدل أو فاسق بشرطه، قوله: (مطلقا) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني، قوله: (وقد تغير الخ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن اه ع ش.\rقول المتن: (أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل، قال الدارمي: صدق النافي بلا يمين، قال الاذرعي: وينبغي أن يحلف على نفي علمه اه وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق، قال ابن الرفعة: وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه لانه نائبه فينعزل بالفسق، انتهى.\rقلت: أو يكون الراهن نحو ولي اه سم، وقوله: وظاهر كلامهم إلى قوله: انتهى في النهاية مثله.\rقال ع ش: قوله وظاهر كلامهم الخ معتمد، وقوله: قلت الخ أي فينعزل بالفسق اه ع ش.\rقوله: (فسقه) أي الفاسق نهاية ومغني، قوله: (أو خرج عن أهلية الحفظ الخ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل، وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الاذن الاول، أم لا ؟ فيه نظر، وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الاذن اهع ش.\rقوله: (ندبناهما) أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني، وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه الخ قوله: (عند من يتفقان عليه) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني، قوله: (وإن أبيا الخ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي اه ع ش.\rقوله: (فيه) أي فيمن يوضع عنده، قوله: (أو مات المرتهن) عطف على أبيا الخ قوله: (لانه العدل) أي الانصاف اه ع ش، عبارة الكردي: أي لان الوضع عند العدل هو الامر المعتدل القاطع للنزاع اه.\rقوله: (وإن لم يشرط) أي الرهن (في بيع الخ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل اه ع ش.\rقوله: (أما لو تشاحا ابتداء) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد الاتفاق اه، وهذا عديل قول المتن: وإن تشاحا الخ المفروض فيما بعد الوضع.\rقوله: (بحال) أي بشئ من الاقباض أو الرجوع، قوله: (وإن شرط) غاية ع ش قوله: (حينئذ) أي قبل القبض، قوله: (فلا يطالبه)\rأي المرتهن الراهن قوله: (بإقباضه) أي المرهون، وقوله: (ولا بالرجوع عنه) أي عن عقد الرهن ففي كلامه استخدام، قوله: (يرد) خبر وزعم الخ، قوله: (بأحدهما) أي الاقباض والرجوع اه ع ش، قوله: (وإن كان بعده الخ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من إفراد التشاح ابتداء كما هو","part":5,"page":81},{"id":2012,"text":"صريح صنيعه اه سم، أي حيث عطفه على جواب أما.\rقوله: (وقد وضع الخ) أي والحال قد الخ قوله: (بلا شرط) أي من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلا، قوله: (عليه) على العدل أو المرتهن، قوله: (بمسوغ) أي كتغير الحال بما مر، قوله: (أو فاسق) عطف على قوله عدل، قوله: (لم يجب على ما قاله جمع الخ) ظاهر النهاية وصريح المغني اعتماده، قوله: (لانه) الاحد.\rقوله: (فإن رآه) أي رأى الحاكم الفاسق.\rقول المتن: (ويستحق) ببناء المفعول.\rقول المتن: (عند الحاجة) وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء تقدم أحدهما أو لا، فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه، فلا يتعين طلب البيع اه نهاية.\rقوله: (بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الانوار وغيره: إذا حل الدين، فقال الراهن للمرتهن: رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري، فإن امتنعا فإلى الحاكم، وإن قال له: أحضر الرهن لابيعه وأسلم الثمن إليك أو أبيعه منك لم يلزمه الاجابة، فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل من يشتريه له إذا عرض للبيع ولو لم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن ولم يثق بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخير اه، ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما إلا بإذن الآخر، فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله: فيما مر برضا الراهن أي إذا كان له حق الحبس كما هو واضح، ثم قوله: برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر م ر، وقوله: لم تلزمه الاجابة لعل هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله: ولو لم يتأت الخ اه سم.\rقوله: (وقضية هذا) أي المتن قوله: (وإن طلبه) وقوله: (وقدر عليه) أي التوفية من غير الرهن اه نهاية.\rقال ع ش: قال ع وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية اه، قوله: (وبه) أي بعدم اللزوم (صرح الامام) اعتمده النهاية، قوله: (بأنه حينئذ) أي حين إذ طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن، قوله: (فكيف ساغ له التأخير) أي إلى تيسير البيع، قوله: (أو يقال\rالخ) اقتصر عليه النهاية، قوله: (كان رضا منه بتأخير حقه الخ) ظاهره وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان للراهن غرض صحيح في التأخير كما يأتي اه ع ش، أي في النهاية.\rقوله: (كان) أي رضا المرتهن بتعلق الخ، وقوله: (رضا منه الخ) خبر كان والجملة جواب لما اه كردي، قوله: (رأيت السبكي الخ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح شرح م ر اه سم.\rقال ع ش: قوله من غير","part":5,"page":82},{"id":2013,"text":"غرض الخ أي للراهن في التأخير اه، قوله: (وأنه) أي الوفاء عطف على وجوب الخ، قوله: (وهو متجه) وفاقا للمغني، قوله: (ولا ينافيه) أي لا ينافي اختيار السبكي ما يأتي عن المصنف أن المرتهن الخ اه كردي، عبارة سم: إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لان السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع خلاف قوله: فلا ينافي اه، وقال السيد قوله: ولا ينافيه أن المرتهن الخ أي لا ينافي ما تقرر ما في المتن من استحقاق بيع المرهون الخ اه.\rأقول: صنيع النهاية حيث قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نصه: ولا ينافي ذلك ما يأتي من إجباره على الاداء أو البيع لانه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختاره لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الاداء من غير الرهن اه، أن مرجع الضمير ما تقدم عن الامام.\rقوله: (فيلزم) ببناء المفعول من الالزام، قوله: (فلا ينافي الخ) أي لما كان المراد من التخيير الآتي في المتن ذلك الاحتمال فكما لا ينافي ذلك اختيار السبكي لا ينافي ما قدمناه أيضا من انحصار حق المرتهن في المرهون إذا تيسر بيعه لاحتمال أنه لا يبقى الرهن لنفسه فيلزمه حينئذ البيع اه كردي، قوله: (كما قدمناه) يعني قوله: وقضية هذا أنه لا يلزم الخ فإن مفاده الانحصار اه كردي، أقول: بل الظاهر أنه أراد بذلك قوله: أو يقال لما رضي المرتهن الخ.\rقول المتن: (ويقدم المرتهن الخ) أي إن لم يتعلق برقبته جناية كما يأتي نهاية.\rقول المتن: (بإذن المرتهن) أي ولا ينزع من يده كما تقدم اه ع ش.\rقوله: (أو وكيله) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولا عذر إلى المتن، وقوله: أو أذن إلى ولو عجز، وقوله: وهو مشكل إلى المتن.\rقوله: (لان الحق له) عبارة النهاية والمغني: لان له فيه حقا اه، وهي أحسن.\rقوله: (ولا عذر له في ذلك) سيأتي عن النهاية والمغني عند قول الشارح: نعم وإن وفى دون ثمن المثل الخ ما يتبين منه المراد بالعذر، قوله: (ألزمك الخ) عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن: تبرئ هو بمعنى الامر أي ائذن أو أبرئ اه.\rقول المتن: (تبرئه) كذا في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلي والنهاية أي والمغني: تبرئ اه سيد عمر.\rقوله: (فإن أصر\rالخ) أشار به إلى أن ما يأتي في المتن راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين، قوله: (باعه) أي أو غيره فيعمل بالمصلحة كما يأتي، قوله: (أو أذن) إلى قوله: ولو عجز أقره سم وع ش.\rقوله: (ومنعه) عطف على قوله: أذن للراهن قوله: (إذا أبى) أي المرتهن، وقوله: (منه) أي الثمن وكذا ضمير فيه، قوله: (فيطلق) أي يرخص الحاكم قوله: (تصحيح الصحة) قال الزركشي: والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه شرح م ر اه سم.\rقوله: (ويحجر) ببناء المفعول (عليه) أي الراهن، وقوله: (إليه) أي الوفاء وقياس ما تقدم إلا إذا أبى من أخذ دينه منه، فليراجع.\rقوله: (فيه) أي البيع (حينئذ) أي حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه، قوله: (ليوفي) من الايفاء أو التوفية (منه) أي من المرهون وثمنه، قوله: (بما يراه) متعلق بألزمه القاضي الخ.\rقول المتن: (باعه الحاكم) وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد ما يوفي به الدين من غير ذلك نهاية ومغني عبارة سم قول المصنف (باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى أي مصلحة في ذلك أخذا مما يأتي عن السبكي اه، قوله: (إلا بعد الاصرار الخ) أي إصرار الراهن والمرتهن، قوله: (ولو غاب) إلى قوله: بخلاف ما الخ في النهاية والمغني، قوله: (ولو غاب المرتهن) هو شامل لمسافة القصر وما دونها، قال سم على منهج ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه، ثم قال: إنه عرضه على م ر فقال: لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء","part":5,"page":83},{"id":2014,"text":"بمسافة العدوى فيكون هنا كذلك اه ع ش، قوله: (الامر الخ) أي الرهن والدين اه مغني، أي والحلول.\rقوله: (ليبيعه) أي الحاكم المرهون، قوله: (كما بحثه السبكي) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لان له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر، وكان بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون غيره اه.\rقال ع ش: قوله ولاية على الغائب أي وله القضاء من مال الممتنع بغير اختياره أي فيجري فيه ما ذكر في مال الغائب، وقوله: باعه أي فلو باع غير الاروج هل يصح حيث كان بثمن مثله أو لا ؟ لان الشرع إنما أذن له في بيع الاروج فيه نظر، ولا يبعد الاول لانه لا ضرر فيه على الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الاقرب الثاني للعلة اه.\rوقوله: ولكن الاقرب الثاني أي\rوفاقا للمغني.\rقوله: (إليه) أي الحاكم قوله: (الدين المرهون به) مفعول أحضر قوله: (فإن عجز الخ) أي المرتهن عن الاثبات كردي ونهاية، قوله: (لفقد البينة) أي التي تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه لا بد من ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا اه ع ش، وقوله: بأنه ملك الراهن الخ مخالف لما يأتي من قول الشارح: إلا أن يقال الخ.\rقوله: (أو لفقد الحاكم) أي أو لتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت اه ع ش.\rقوله: (تولاه بنفسه) ويصدق في قدر ما باعه به، لانه أمين فيه ولا يقال هو مقصر بعدم الاشهاد على ما باع به، لانا نقول: قد لا يتيسر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا اه ع ش.\rقوله: (إذا قدر عليها) أي وعلى الحاكم أخذا مما تقدم، ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه عليهما اه سيد عمر، وقد يقال: سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده اقتصاره على البينة في المواضع الآتية فلا تحريف، قوله: (بينه) أي المرتهن اه ع ش، قوله: (الظافر) أي الذي ليس بمرتهن، قوله: (على البينة) أي وعلى الحاكم كما مر عن السيد عمر، قوله: (بأن هذا) أي المرتهن قوله: (وثيقة) وهي الرهن، قوله: (بخلاف ذاك) أي الظافر الغير المرتهن، قوله: (للبينة) أي والحاكم قوله: (عليها) أي وعلى الحاكم.\rقوله: (وقياس ما يأتي الخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في الفلس الاكتفاء باليد اه سم، قوله: (والدين حال) إلى قول المتن: ولو تلف في النهاية والمغني إلا قوله: أما لو قال إلى ويأتي، وقوله: ويؤخذ إلى ويصح.\rقول المتن: (وإلا فلا) قال الزركشي: لو كان ثمر المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره، فالظاهر أنه يحرص على أوفى الاثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي اه نهاية، قال ع ش: قوله فتضعف التهمة معتمد، وقوله: أو تنتفي أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن اه.\rقوله: (في الاستعجال) أي بالاستعجال وترك الاحتياط اه مغني.\rقوله: (مطلقا) أي في حضرته وغيبته.\rقوله: (ما لم يأذن الخ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط، وظاهر النهاية والمغني أنه قيد فيما قبله أيضا، قوله: (ما للراهن فقط) أي فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا، وإن استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا اه كردي، قوله: (ما ذكر) أي في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل، قوله: (في إذن وارث للغريم في بيع التركة الخ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا، ويأتي فيه ما مر عن الزركشي اه ع ش، أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر له الثمن، قوله: (بضم أوله) ضبط به\rلانه لا يحتاج معه إلى قيد لانه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو بنى للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال: شرطه أحدهما ووافقه الآخر اه ع ش.\rقوله: (ممن هو تحت يده) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد، فليراجع اه رشيدي، عبارة ع ش: هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا ؟ فيه نظر، والظاهر الثاني، لان الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه.\rقوله: (عند المحل) متعلق بأن","part":5,"page":84},{"id":2015,"text":"يبيعه، قوله: (بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا، كما نقله الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد، نهاية ومغني.\rقوله: (ويؤخذ منه الخ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا اه نهاية، أي سواء كان أذن قبل أم لا، وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش.\rقوله: (لولا التعليل الاول) أي فهو كاف في إفادة الاشتراط، قوله: (ويصح عزل الخ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته لانه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن، لانه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن اه، قال ع ش: قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل بأنه وكيله اه.\rقوله: (للمشروط له ذلك) أي من العدل أو غيره، قوله: (لانه وكيله) أي في البيع قوله: (في الصحة) أي صحة البيع قوله: (لبقائه بملكه الخ) عبارة النهاية والمغني: لانه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه الخ وهذا أحسن من صنيع الشارح.\rقوله: (صدق في تلفه) أي إذا لم يبين السبب وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية.\rقوله: (وإن كان أذن له الخ) عبارة المغني: ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو ولم يأمره بالاشهاد لتقصيره بترك الاشهاد، فإن قال له: أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن، قال له: ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الاوليين ولاذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة اه، وكذا في النهاية إلا مسألة الاداء بحضرة الراهن.\rقوله: (لم يثبت) لعله من الاثبات أي لم يشهد وقصر بتركه، قوله: (محله) إلى قوله: واختار السبكي في المغني إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، قوله: (وإلا لم يكن طريقا) حيث لا تقصير اه مغني، قوله: (لاذنه له) أي الحاكم للعدل، قوله: (لنحو غيبته) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه، أي كامتناعه من البيع، قوله: (لان يده كيد الحاكم) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو اه مغني.\rقوله: (لانه\rالموكل) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، وقوله: فيما إذا أذن إلى كأن شرط الخ، قوله: (لانه الموكل) عبارة النهاية والمغني لالجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله اه.\rقوله: (ما لم يقصر الخ) أي وإلا فالقرار عليه اه ع ش.\rقوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني، قوله: (أو غيره) أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه رشيدي.\rقوله: (أو دونه الخ) أي حيث لا راغب بأزيد اه نهاية، قوله: (بقدر يتغابن به الخ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشئ اليسير اه ع ش.\rقوله: (وإلا) أي بأن أخل بشئ منها اه مغني.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل بقوله: كالوكيل قوله: (لغير موكله) أي وغير نفسه اه ع ش.\rقوله: (ولا يبيع المرتهن الخ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالاصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا، فليتأمل اه رشيدي.\rقوله: (ولا يبيع المرتهن) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله: أو غيره المرتهن خصوصا وقد صرح بشموله قبيله اه سم، ومر آنفا عن الرشيدي منع الشمول.\rقوله: (أيضا) أي كالعدل قوله: (لتعلق حق الغير) أي المرتهن (به) أي بالمرهون قوله: (نعم إن وفى دون ثمن المثل الخ) لا يخفى ما في جعل دون فاعلا لانه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في بيع الراهن، كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك، ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدرهم، وقال له المرتهن: لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما","part":5,"page":85},{"id":2016,"text":"لاختلافهما في الاذن كذا أطلقه الشيخان، ومحله كما قال الزركشي: إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم، وقال الراهن: بعه بالدراهم، وقال المرتهن: بعه بالدنانير، فلا يراعي خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما، وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه\rالحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين، وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك اه.\rقال ع ش: قوله قال الزركشي الخ هو المعتمد وقوله: ونقد البلد دراهم ليس بقيد اه.\rقوله: (لانتفاء الضرر حينئذ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج اه ع ش، وقوله: وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه قوله: قضيته الخ، قوله: (ولو رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون المالك مثله في ذلك لانه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه سيد عمر، وهو صريح فيما قلت آنفا.\rقوله: (بجنس الدين) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه نهاية، قوله: (ولا يصح البيع الخ) وينبغي استثناء الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الاكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا.\rقول المتن: (فإن زاد الخ) ولو ارتفعت الاسواق في زمن الخيار، فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه نهاية، قال ع ش: قوله فينبغي الخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه، وقال الرشيدي: قوله بل أولى لان الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد اه.\rقوله: (بعد اللزوم) أي من جانب البائع كما يأتي، قوله: (لم ينظر إليه) ولكن يستحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني.\rقول المتن: (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو لهما اه حلبي.\rقول المتن: (فليفسخ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده، قاله سم على حج اه ع ش وقد مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي.\rقول المتن: (وليبعه) أي للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني.\rقوله: (أو يبعه) بالجزم عطفا على مدخول لام الامر في فليفسخ، قوله: (ويكون بيعه) أي إيجابه قوله: (ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه سم، قوله: (لانه ثم) أي الفسخ في زمن الخيار، قوله: (أدنى مشعر) أي كمجرد الايجاب (بخلافه) أي البيع الاول قوله: (لسبب) وهو البيع قوله: (فسخا للاول) خبر قوله: ويكون، وقوله: (وهو الاحوط) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه كردي، قوله: (من ذلك) أي من البيع الثاني بزائد، قوله: (ولو رجع الراغب) أي عن الزيادة قوله: (لتجديد عقده) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني، وفي سم: بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الاشكال الآتي: بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه.\rأقول: وقد صرح بهذا الجواب النهاية\rوالمغني وكذا الشارح بقوله الآتي: أي أو كان الخ.\rقوله: (واختار السبكي الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (لو لم يعلم) أي المأذون العدل أو غيره، قوله: (من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اه ع ش.\rقوله: (واستشكل بيعه الخ) أي السابق في المتن وبقول الشارح: احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الاولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة الكردي: أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه.\rقوله: (في زمن الخيار) أي للمشتري وحده كما يأتي، قوله: (لم يملك الخ) أي الوكيل بالاذن السابق، قوله: (بفرض ذلك) أي بيع المرهون ثانيا قوله: (إذا أذن له الخ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الاول، قوله: (له) أي للبائع المأذون له، قوله: (أو لهما) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالاذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو","part":5,"page":86},{"id":2017,"text":"للمشتري مناف لقوله السابق: ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله، ويمكن أن يجاب بحمل قوله: إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لانه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمل اه ع ش، عبارة الرشيدي قوله: لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه.\rقوله: (لان ملك الموكل هنا) أراد به العدل اه كردي صوابه موكل العدل وهو الراهن، قوله: (فكان هو) أي بيع المرهون ثانيا (نظير الرد الخ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه مغني، قوله: (خيار المشتري) أي وحده اه ع ش، قوله: (هنا) أي في بيع الرهن، قوله: (على المتصرف الخ) أي على ما إذا كان البائع متصرفا لنفسه لا لغيره.\rقوله: (بها) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها.\rقوله: (ويأتي ذلك) أي ما تقدم في المتن والشرح، قوله: (في كل بائع الخ) عبارة النهاية: ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والاولياء والاوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره اه، قوله: (التي تبقى) إلى قوله: ولا تنقص في النهاية إلا قوله: أو الحسن إلى المتن: وقوله لا من حيث إلى المتن.\rقوله: (أجرة حفظه) ونفقة رقيق وكسوته وعلف دابة نهاية ومغني، قوله: (إجماعا) تعليل للمتن، قوله: (إلا ما شذ به) أي في جميع الاقوال إلا في القول الذي شذ به الخ من أنها على المرتهن، قوله: (الحسن البصري) اقتصر عليه النهاية والمغني، قوله: (ومر خبر الخ) عطف على إجماعا فكأنه\rقال وللخبر المار.\rقول المتن: (ويجبر الخ) أي حفظا للوثيقة نهاية ومغني، قوله: (وعمارة الخ) أي تركها قوله: (بذي الروح) أي والمرهون أعم منه قوله: (والاختصاص الخ) عبارة المغني: قال الاسنوي: قوله: ويجبر عليها الخ حشو ولا حاجة إليه بل هو يوهم أن الايجاب متفق عليه وأن الخلاف إنما هو في الاجبار وليس كذلك ولو حذفه لكان أصوب، نعم لو حذف الواو من قوله: ويجبر زال الايهام خاصة اه، وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في أن الخلاف في الاجبار وعدمه فقط، وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري اه، زاد النهاية: ولاختصاص الخلاف بهذا أي الاجبار لم يفرعه على ما قبله أي على قوله: ومؤنة المرهون ولم يغن الخ اه.\rقوله: (لم يفرعه) أي فلو قال: فيجبر الخ لافهم أن في إيجاب المؤنة خلافا أيضا وليس كذلك (ولم يغن) أي ما قبله (عنه) أي عن قوله: ويجبر الخ، قوله: (لما قررته) علة لقوله: ولا من حيث الحكم قوله: (أن رعاية الخ) أي وحينئذ فثبوت الواو متعين اه نهاية، قوله: (بخلافهما الخ) أي الفصد والحجامة لغير مصلحة عبارة النهاية: فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة، قال الماوردي والروياني لخبر روي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه اه، قال ع ش: قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض، وقوله م ر: والحجامة خير منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررها، وقد يدل عليه قوله: فلو لم تكن حاجة الخ اه.\rقوله: (حفظا لملكه) تعليل للمتن، قوله: (لا يجبر عليه) أي الراهن على ما ذكر من الفصد والحجامة لمصلحة، قوله: (كما أفاده) أي عدم الاجبار، قوله: (لان البرء الخ) تعليل لقوله: لا يجبر عليه الخ قوله: (وبه) أي بعدم تيقن البرء بالدواء، قوله: (فارق) أي الدواء، قوله: (وكمعالجة) إلى قوله: أو لا تنقص في النهاية والمغني، قوله: (وكمعالجة الخ) عطف على كفصد، قوله: (إن غلبت السلامة في القطع) فإن غلب التلف أو استوى الامر إن أوشك امتنع عليه ذلك وله أي الراهن نقل المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع وقطع البعض منها لاصلاح الاكثر، والمقطوع منها مرهون بحاله وما يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون، وكذا ما كان ظاهرا منها عند العقد","part":5,"page":87},{"id":2018,"text":"كالصوف بظهر الغنم وله رعي الماشية في الامن نهارا، ويردها إلى المرتهن أو العدل ليلا وله أن ينتجع بها إلى الكلا ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم اه نهاية، زاد المغني والاسنى: ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من بيت غير محرز إلى محرز، فإن\rانتجعا إلى مكان واحد فذا أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن ويتفقان على عدل تبيت عنده أو ينصبه الحاكم اه، قال ع ش: قوله ويردها ليلا أي حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى، فلو اعتيد المبيت بها في المرعى لم يكلف ردها ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ما جرت به العادة اه.\rقوله: (وختان) عطف على معالجة، قوله: (فلا يضمنه) فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن نهاية ومغني، قوله: (إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما في الروض اه سم، عبارة النهاية: واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضمونا تبعا للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا بأن تعدى فيه أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ببيع فاسد تحت يد المشتري له منه، أو رهن مقبوض بسوم من المستام، أو رهن ما بيده بإقالة، أو فسخ قبل قبضه منه، أو خالع على شئ ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه، انتهى بزيادة من ع ش.\rقال الرشيدي: قوله أو خالع الخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى اه.\rقوله: (فوجب الخ) أي لعدم مرجح لاحد المعنيين، قوله: (الرهن من راهنه) تتمته له غنمه وعليه غرمه اه نهاية، قوله: (ولو غفل الخ) الاولى فلو الخ تفريعا على قوله: إلا بالتعدي الخ، قوله: (مظنتها) أي الارضة قوله: (ومر الخ) أي في قول المتن: ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وشرحه وهو في قوة الاستثناء فكأنه قال عطفا على قوله بالتعدي وفيما إذا كان اليد ضامنة، قوله: (للحديث) أي وكموت الكفيل بجامع التوثق.\rتنبيه: قوله: ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والروضة وأصلها لانها تدل على ثبوت حكم الامانة مطلقا ويتسبب عدم السقوط عنها ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن أو تعدى فيه، أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة أما بعد سقوطه، وقبل المطالبة فهو باق على أمانته، مغني ونهاية.\rقوله: (إذا صدر) إلى قوله: فلا يرد كون صحيح البيع في النهاية والمغني إلا قوله: فلا يرد كون الولي إلى ولا في القدر، قوله: (وعدمه) أي الضمان قوله: (لان صحيحه) أي العقد قوله: (والقرض) أي والاعارة نهاية ومغني، قال ع ش: قضيته أنه لا فرق في العارية في عدم ضمان المنفعة بين الصحيحة والفاسدة لان غاية أمرها أنها إتلاف للمنفعة بإذن المالك ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للاذن لم يضمن اه.\rقوله: (كالمرهون الخ) كان الاولى أن يعبر بمصادرها، قوله: (والمستأجر) عبارة النهاية والمغني: والعين المستأجرة اه، قوله: (والموهوب) أي بلا ثواب نهاية ومغني، قوله: (كذلك) أي لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان، قال سم: على منهج ولم يقل أولى لان الفاسد ليس أولى\rبعدم الضمان بل بالضمان، انتهى.\rووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقه أن يكون أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب اه ع ش.\rقوله: (بإذن المالك) خبر لان الخ، قوله: (والمراد) أي بقول المتن في الضمان، قوله: (لا الضامن) الاول ليظهر عطف قوله الآتي: ولا في القدر أن يقول لا في الضامن، قوله: (مضمونا) أي المبيع فيه اه سم، قوله: (فيه)","part":5,"page":88},{"id":2019,"text":"أي في التعبير بلفظ مضمونا، قوله: (بالثمن) متعلق بمضمونا قوله: (وفاسده بالبدل) من العطف بحرف على معمول عاملين مختلفين مع تقدم المجرور، أي وكون فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله: والقرض بمثل المتقوم، وقوله: وفاسده بالقيمة وقوله: ونحو القراض الخ.\rقوله: (وفاسده بالقيمة) أي في المتقوم وهي أقصى القيم كالمقبوض بالشراء الفاسد اه ع ش.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: وإن علم في المغني وإلى قوله: ونظر في النهاية إلا قوله: إن علم إلى كذا.\rقوله: (ما صدر من غيره الخ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لان عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد.\rأقول: هذا الاعتراض ليس بشئ لان الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لاحكام مخصوصة، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه، فتأمل سم ونهاية، قال ع ش: قوله: إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من الحج والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه، والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها العتق بخلاف الباطل منها، فلا يترتب عليه شئ منها اه.\rقوله: (من طرد هذه القاعدة) وهو كل عقد يقتضي صحيحه الضمان ففاسده يقتضيه كذلك، قوله: (من طرد الخ) قد يقال: إن أريد الضمان وعدمه بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شئ من الطرد ولا العكس، لان الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب، فليتأمل اه سم.\rعبارة النهاية بعد ذكر المستثنيات نصها: وإلى هذه المسائل أشار الاصحاب بالاصل في قولهم: الاصل أن فاسد كل عقد إلى، وفي الحقيقة لا يصح استثناء شئ من القاعدة لا طردا ولا عكسا، لان المراد بالضمان المقابل للامانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لاجرة ولا غيرها، فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والاجارة مثله والبيع والعارية\rصحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شئ اه.\rقال الرشيدي: قوله المقابل للامانة بالرفع خبر أن بحذف الموصوف، أي المراد بالضمان الضمان المقابل للامانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والاجرة، ويرد على هذا المراد مسألتا الرهن والاجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه، وقال ع ش: قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله: بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا: أي التي وضعت الخ مسألة الغاصب اه.\rقوله: (على أن الربح) أي كله لي نهاية ومغني، قوله: (فهو فاسد) أي كل من القراض والمساقاة، قوله: (ولا أجرة له) أي وإن جهل الفساد على الراجح خلافا لحج اه ع ش.\rقوله: (على غرس ودي) أي وتعهده قوله: (وتعهده) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده اه، قال ع ش: والودي اسم لصغار النخل اه.\rقوله: (مدة الخ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه، قوله: (ونظر الخ) أقره المغني قوله: (ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض) أي والمالك هنا لم يقبض عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه مغني وقوله: والعامل رضي الخ جواب عن قول الشارح: ويرد الخ.\rقوله: (بأن المنافع الخ) أي منافع العامل التي أتلفها لاجل المالك سيد عمر وسم، قوله: (وما لو عقد الخ) عطف كقوله الآتي: وما لو امتنع الخ على قوله: ما لو قال الخ قوله: (ولا جزية) أي على","part":5,"page":89},{"id":2020,"text":"الذمي سواء علم أم لا ؟ اه ع ش.\rقوله: (حسما) أي قطعا قوله: (عن الاعتداد به) متعلق بحسما.\rقوله: (ونوزع في استثناء هذه الخ) نقله المغني عن السبكي وأقره، قوله: (لغوا) مفعول يجعل قوله: (فلم يلزمه شئ) عبارة المغني: فلم يلزمه عوض المنفعة كما لو دخل دارنا وأقام فيها مدة ولم يعلم به الامام اه.\rقوله: (في أبواب أربعة) مر بيانها عن ع ش، وقال الكردي: يأتيها تفصيلها في الوكالة اه.\rقوله: (ومن عكسها) أي ويستثنى من عكس هذه القاعدة وهو كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان ففاسده يقتضيه كذلك، قوله: (فإن عمل الشريكين الخ) عبارة المغني: فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها فإذا خلطا ألفا بألفين وعملا فصاحب الالفين يرجع على صاحب الالف بثلث أجرة مثله وصاحب الالف يرجع بثلثي أجرته على صاحب الالفين اه.\rقوله: (إلا مع فسادها) أي فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر ان اتفقا عليه فلو اختلفا وادعى\rأحدهما العمل صدق المنكر لان الاصل عدم العمل ولو اختلفا في قدر الاجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا اه ع ش قوله: (مر أولا) أي في استثناء القراض والمساقاة عن الطرد، قوله: (وما لو رهن الخ) عطف على الشركة، قوله: (نحو غاصب) عبارة النهاية والمغني: متعد كغاصب اه، قوله: (وأن القرار على الراهن الخ) أي إذا كان المرتهن والمستأجر جاهلين وأما إذا كانا عالمين فالقرار عليهما ع ش وسم.\rقوله: (ومن فروع القاعدة ما لو شرط الخ) ومنها ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية نهاية ومغني، زاد الاسنى: وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر فهي أمانة قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع، فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجانا أو بعده لم يقلع في الاولى ولا في هذه مجانا إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره اه.\rقوله: (من طردها) أي من فروعه وكذا قوله: من عكسها أي من فروعه، قوله: (لكونهما الخ) علة لقوله: ومن فروع القاعدة الخ، ولا يخفى ما في مزجه من تغيير المتن بإخراج لو عن الشرطية إلى المصدرية وإخراج فسدا عن الجوابية إلى الخبرية للكون المقدر والاسلم قول النهاية والمغني: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله: ولو الخ اه.\rقوله: (البيع) أي فسد البيع قوله: (ارتفاعه) أي الرهن قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أن فساد الرهن لتأقيته، قوله: (دون الرهن) اعتمده المغني عبارته: وأما الرهن فالظاهر كما قال السبكي صحته وكلام الروياني يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا وأقبضه، ثم قال له إذا حل الاجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله اه.\rوخالفه النهاية عبارته قال السبكي: ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لانه الخ، والاوجه فساده أيضا اه.\rقوله: (لانه لم يشرط فيه شئ) لك أن تقول: كيف يقال لم يشرط فيه شئ ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الراهن لانا نقول: ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه، ويكون قول السبكي: فيما يظهر لا معنى له اه سم.\rقوله: (أي الحلول) أي وقت الحلول نهاية ومغني قوله: (لانه رهن) إلى قوله: وفيه تأمل في المغني وإلى المتن في النهاية، قوله: (لان القبض يقدر الخ) قد يقال: بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول","part":5,"page":90},{"id":2021,"text":"يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض اه، وقال ع ش: قد يصور كلام الزركشي\rبما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك، لان القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد الحلول أخذا مما يأتي في قوله م ر لان القبض وقع عن الجهتين اه عبارة البجيرمي قال سلطان: اعتمد شيخنا كلام الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض الاول وقع عنهما اه.\rقوله: (وجعل منه) أي من التفريط وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لانه قد يكون صادقا في نفس الامر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه اه ع ش.\rقوله: (على التفصيل) إلى قول المتن: ولو وطئ في النهاية والمغني قوله: (على التفصيل الخ) عبارة النهاية والمغنى ان لم يذكر سببا له والا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة اه (قوله صدق فيه) أي في دعوى التلف قوله: (لضمان القيمة) متعلق لقوله: يصدق فيه أي لاجل الانتقال من العين إلى ضمان القيمة، قوله: (بخلاف الوديع الخ) وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن نهاية ومغني، قال ع ش: قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لانهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة.\rفائدة: قال السبكي: كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك، انتهى اه.\rقول المتن: (ولو وطئ المرتهن المرهونة) أي من غير إذن المالك نهاية ومغني أي وإلا فيقبل دعواه الجهل كما يأتي آنفا، قوله: (كان زانيا الخ) أي جملة فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء، قوله: (أو إجراء لها) أي للفظة لو (مجرى أن) أي مجردة عن الزمان فلا يرد أن لو شرط للمضي وإن شرط للاستقبال فهي ضدها فلا يصح إجراؤها مجراها، قوله: (أي فهو زان) أي لان جواب أن لا يكون إلا جملة نهاية ومغني وسم، قوله: (إن لم تطاوعه) أي بأن أكرهها أو كانت نائمة أو نحوها أو لم تعلم أنه أجنبي، قوله: (وعذرت فيه) أي كأعجمية لا تعقل، قوله: (أي الزنا الخ) اقتصر النهاية والمغني على التفسير بالوطئ ثم قالا: وظاهر كلامهم أن المراد جهل وطئ المرهونة، كأن قال: ظننت أن الارتهان يبيح الوطئ وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنى اه.\rقال ع ش: قوله وإلا فكدعوى جهل الخ قضيته الفرق بين ما لوادعى جهل تحريم الزنا وما لو ادعى جهل تحريم وطئ المرهونة، وقد سوى حج بينهما في الحكم وهو أنه إن قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء قبل وإلا فلا والاقرب ما قاله حج سيما إن كان من أهل البوادي الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال\rفإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحثهم عن الحلال والحرام حتى فيما بينهم وإن كان الزنا لم يبح في ملة من الملل اه.\rقول المتن: (إلا أن يقرب إسلامه الخ) قال في شرح الروض: قال الاذرعي: وينبغي أن يزاد عليهما أو كانت المرهونة لابيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه الشافعي في الام والاصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه سم على حج ومن الغير ما لو وطئ أمة زوجته وادعى ظن جوازه فيحد لانه لا شبهة له في مال زوجته، وقوله: وينبغي أن يزاد عليهما أي في سقوط الحد، وقوله: أو كانت المرهونة الخ إنما قيد بالمرهونة لكون الكلام فيه، وإلا فالاقرب أنه لا فرق بين المرهونة وغيرها اه ع ش.\rوقول سم: وينبغي إلى قوله والاصحاب في المغني مثله.\rقوله: (بذلك) أي بالتحريم يعني أن الاعتبار بالعلماء هنا من يعلم تحريم وطئ المرهونة اه كردي.\rقوله: (إن عذرت) أي بنحو الاكراه، قوله: (كما لو وطئها الخ) راجع للمعطوف والكاف للقياس عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله: بلا شبهة عما إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر اه.\rقول المتن: (قبل دعواه جهل التحريم) أي للوطئ مطلقا نهاية ومغني أي قرب عهده بالاسلام أم بعد ونشأ بعيدا عن","part":5,"page":91},{"id":2022,"text":"العلماء بالتحريم أم لا ؟ ع ش.\rقوله: (إن أمكن) إلى المتن في النهاية، قوله: (إن أمكن الخ) أي بأن لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا تنافي بينه وبين قوله م ر: مطلقا السابق اه ع ش.\rقوله: (لان هذا قد يخفى) أي التحريم مع الاذن عبارة المغني لان التحريم بعد الاذن لما خفي على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام اه.\rقوله: (فكالعدم) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن مستعير أو ولي فإن ظنه مالكا قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي على مثله ع ش وسم.\rقول المتن: (فلا حد) أفهم كلامه أنه لو لم يدع الجهل يحد وهو كذلك مغني ونهاية.\rقوله: (بما نقل عن عطاء) أي من إباحة الجواري للوطئ اه ع ش.\rقوله: (لما مر) أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه كردي.\rقول المتن: (ويجب المهر) قال شيخنا الزيادي: ويجب في بكر مهر وبكر ويتجه وجوب أرش البكارة مع عدم الاذن لا مع وجوده، لان سبب وجوبه الاتلاف وإنما يسقط أثره بالاذن وهذا هو المعتمد، انتهى.\rوفي سم على حج ما يوافقه اه ع ش.\rقوله: (أو جهل) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله: أو جهل يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة\rآمر اه.\rقوله: (لانه الخ) أي وجوب المهر.\rقوله: (أما إذا طاوعته الخ) محترز إن أكرهها الخ قوله: (في جميع ما مر) أي من قرب الاسلام ونشئه بعيدا عن العلماء وإذن الراهن عبارة النهاية والمغني هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين اه.\rقوله: (للشبهة) عبارة النهاية والمغني: لان الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية اه.\rقول المتن: (وعليه قيمته للراهن) وإذا ملك المرتهن هذه الامة لم تصر أم ولد لانها علقت به في غير ملكه، نعم لو كان أي الواطئ أبا للراهن صارت أم ولد بالايلاد كما هو معلوم في النكاح، ولو ادعى بعد الوطئ أنه كان ملكها فأنكر الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم ولد له والولد حر لاقراره كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم ملكه مغني ونهاية.\rقال ع ش: قوله ولو ادعى الخ أي ولا حد عليه لاحتمال ما يدعيه والحد يسقط بالشبهة اه.\rقول المتن: (وعليه قيمته) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم.\rقوله: (أو لم يقبض) إلى قوله: دون بدل الخ في النهاية والمغني.\rقوله: (أو لم يقبض) كما في زيادة الروضة فما ذكره المصنف مثال لا قيد اه نهاية، زاد سم: فلا يصح الابراء منه بغير إذن المرتهن اه.\rقوله: (من كان الاصل بيده) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا اه ع ش.\rقوله: (مثله به) أي مثل الموقوف المتلف ببدله، قوله: (بخلاف رهنه) أي راهن عين القيمة اه كردي، قوله: (بدله) أي الموقوف قوله: (لانشاء وقف) أي من الحاكم لما اشتراه ببدله اه ع ش.\rقوله: (ويحتاج فيه) أي في الوقف.\rقوله: (كذلك) أي كإتلاف المرهون فيصير بدله رهنا مكانه من غير إنشاء عقد، قوله: (لم تنقص الخ) أي بإتلاف البعض، قوله: (مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الانثيين، قوله: (أو نقصت وزاد الارش) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع مع كون الارش نصف القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها قوله: (فاز المالك بالزائد) عبارة شرح الروض فاز المالك بالارش كله في الاولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية انتهت، والمعتمد عدم فوز المالك بشئ وأن الجميع رهن م ر اه سم عبارة النهاية: والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يزد الارش، فلو","part":5,"page":92},{"id":2023,"text":"لم ينقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الارش زائدا على ما نقص منها فاز المالك بالارش كله في الاولى، وبالزائد على ما ذكر في الثانية ممنوع لتعلق حق المرتهن بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه اه.\rقوله: (كان ما وجب عليه رهنا له) والاوجه أنه لا يكون رهنا لانه لا يكون ما وجب عليه رهنا\rله، وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقديمه بذلك القدر على الغرماء اه نهاية.\rقال ع ش: قوله والاوجه الخ خلافا لابن حجر، وقوله: وقد يقال جزم بهذا شيخنا الزيادي في حاشيته اه.\rقوله: (قبل قبضه) أي إقباض الراهن البدل لمن كان الاصل بيده، قوله: (بل لا بد من قصد رفعه الخ) أي من غير حاجة إلى إنشاء عقد الرهن، قوله: (نظير ما مر) أي في الفصل الذي قبل هذا، قوله: (أصحهما في الروضة الاول) أي يكون رهنا قبل القبض وهو محل المناقضة.\rقوله: (ثم قال) أي الزركشي قوله: (استصحب) أي حكم الاصل أي فتصير القيمة رهنا قبل تعيينها بالقبض، قوله: (وكذا هنا) أي في قيمة التلف قوله: (وفرق) أي بين الراهن وغيره اه كردي، قوله: (للحكم عليه) أي على بدل المتلف (في ذمته) أي حال كون ذلك البدل في ذمة الراهن، قوله: (على ما مر عن السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق اه سم.\rقوله: (مر عن السبكي) أي في شرح قول المصنف ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا، قوله: (وهذا هو) إلى المتن في النهاية، قوله: (وهذا هو الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وجوب الخ) مفعول اقتضى، وقوله: (وجوده) أي وجوده الرهن في حالة التلف في ذمة الراهن المتلف، وقوله: (لوجود بدله) متعلق باقتضى واللام للتعليل، قوله: (وفرقه الخ) أي فرق الشيخ في شرح الروض، قوله: (في ذمة الراهن) حال من ضمير عليه الراجع إلى بدل المرهون، قوله: (هنا) أي في بدل المتلف، وقوله: (ثم) أي في قيمة العتيق.\rقوله: (قام ما خلفه الخ) فيه نظر، لان ما في الذمة ليس منحصرا فيما خلفه حتى يتعلق الحق به، نعم بموته تعلقت الديون بتركته ومن جملتها ما هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدم به على غيره من الغرماء إلا أن يقال إنه لما حكم برهنيته وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به سواه، قلنا: بانحصار ما في الذمة فيما خلفه فيقدر تعلقه به قبيل موته اه ع ش.\rوقوله: إلا أن يقال الخ هو الظاهر.\rقوله: (وكان الشيخ) أي في شرح الروض اه ع ش.\rقوله: (الجاني) مفعول الابراء المضاف إلى فاعله، قوله: (ما قررته) أي في قوله: فإن حكمنا بأن الخ قاله","part":5,"page":93},{"id":2024,"text":"ع ش، والظاهر أي في قوله: وهذا هو الاوجه.\rقوله: (إن كان مالكا) إلى قول المتن: فلو وجب في النهاية إلا قوله: ثم رأيت إلى ومما يصرح قوله: (أو وليه) أو وصيه أو ونحوهما اه نهاية، أي الوكيل ع ش.\rقوله: (وإلا) أي بأن كان الراهن مستعيرا (فالمالك) أي المعير اه نهاية، قوله: (ومع كونه) أي الراهن وكذا المعير، قوله: (لا يقبضه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده، فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط\rالوضع عنده اه سم، ويأتي عن النهاية آنفا ما يوافقه، قوله: (المرتهن الخ) عبارة النهاية من كان الاصل بيده اه.\rقوله: (وإن منعا الخ) غاية قول المتن: (فإن لم يخاصم الخ) ويجري الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية ومغني، قوله: (وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذ كان المراد بها ما ذكر، فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شئ مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل اه سم، عبارة ع ش: ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر اه.\rقوله: (والثاني) أي مقابل الاصح، قوله: (كما لو كان الخصم هو الراهن) أي بأن كان هو المتلف للمرهون، قوله: (وهو صريح الخ) أي حيث جعله مقيسا عليه، قوله: (محل ذلك) أي الخلاف.\rقوله: (أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي: على أن بيعه يكذب الخ فكأن المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه اه سم، قوله: (العين المرهونة) أي من غير إذن المرتهن اه ع ش، وهذا التقييد ينافيه قول الشارح: فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراد بذلك زاعما لاذن المرتهن في البيع.\rقوله: (عدم تمكنه) أي الراهن قوله: (هنا) أي فيما لو باع المالك الخ قوله: (يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك اه سم.\rقوله: (يكذب دعواه) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الاقرار بإذنه، قوله: (هنا) أي فيما لو باع الخ اه نهاية، قوله: (لو غاب الخ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين الخ وما أتلفه الراهن قوله: (جاز للقاضي الخ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب اه سم.\rقوله: (لان له) أي للقاضي قوله: (بحفظ ماله) بكسر اللام بقرينة المقام قوله: (في نفس المرهون الخ) أي لاجلها بأن جنى رقيق","part":5,"page":94},{"id":2025,"text":"عمدا على الرقيق المرهون المكافئ له بغير حق فأتلفه، قوله: (المالك) إلى قول المتن: ولا يسري في النهاية والمغني.\rقوله: (أما إذا وجب) أي القصاص قوله: (في طرفه) أي أو نحوه نهاية ومغني قوله: (فهو) أي الراهن قوله: (وله العفو مجانا) قد يغني عنه قوله سابقا وعفي بلا مال، قوله: (ولا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن\rعن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما اه.\rقوله: (أو بجناية الخ) أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام اه ع ش.\rقول المتن: (لم يصح عفوه عنه) قال الروض: ولا التصرف إلا بإذن المرتهن قال في شرحه: فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا، انتهى اه سم.\rقول المتن: (لم يصح عفوه الخ) أي وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر نهاية ومغني، قوله: (أسقطه منها) أي حقه من الوثيقة قوله: (وبيض) أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال في الروض وشرحه: وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهرا حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون، وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب لا وهو الاوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم، انتهى اه.\rقوله: (بخلاف المتصلة) وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه هنا ورجحه طائفة من الاصحاب وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر اه.\rقال ع ش: قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله: ثم استأذن الخ لعل التقييد به لانه صورة الواقعة التي وقع الافتاء فيها أي فليس بقيد، وقوله: حتى تعليلية وقوله: مرهونا فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب اه.\rقوله: (أو مست الخ) عطف على حل الاجل قوله: (كذلك) وكما تباع حاملا في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر نهاية ومغني.\rقوله: (أما معلوم) وهو الاصح نهاية ومغني قوله: (لما ذكر) عبارة النهاية والمغني: بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن اه.\rقول المتن: (عند البيع) أي عند إرادته ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن لان الاصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اه ع ش.\rقوله: (ولا تباع الخ) أي على الاظهر إذا تعلق به حق ثالث بنحو وصية كما يأتي، قوله: (والتوزيع) عطف على الاستثناء، قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله: ولا تباع الخ.\rقوله: (ولو سأل الخ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي اه ع ش.\rقوله: (وتسليم الثمن) أي للوفاء لا ليكون رهنا مكانه ولو أراده لم يكف مجرد التراضي بل لا بد من عقد فيما يظهر اه سم.\rقوله: (ومن هذا) أي النص.\rقوله: (من التعذر) يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله: لتعذر","part":5,"page":95},{"id":2026,"text":"استثنائه الخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا بدفع هذا التعذر، فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مر: ولا تباع حتى تضعه الخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمله اه سم.\rأي فتوافق حينئذ عبارته لما في المغني والنهاية والاسنى وعلى الاول أي الاظهر يتعذر بيعها حتى تضع قال ابن المقري تبعا للاسنوي: إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها، وذلك لان استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الام والحمل كذلك لان الحمل لا تعرف قيمته أما إذا لم يتعلق به أو بها شئ من ذلك، فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين، فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرها، ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك، وإن فضل من الثمن شئ أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها، ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه.\rقال ع ش: قوله يلزم بالبيع أي لها حاملا ويوفى الدين من ثمنها، وقوله: ثم أطلعت أي بعد الرهن، ولو قبل القبض، وقوله: استثني أي جاز للراهن أن يستثني إن لم يتعلق به حق ثالث وإلا وجب الاستثناء اه.\rوقوله: أي جاز الخ زاد سم: ويعلم من قول الاسنى ثم الخ أن المراد البيع ليوفي منه الثمن لا ليرهنه مكان الاصل كما توهم اه.\rقوله: (حق ثالث) فإن لم يتعلق به ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منها باعها الحاكم أو غيرها من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر اه سم.\rفصل في جناية الرهن قوله: (في جناية الرهن) من إضافة المصدر إلى فاعله أي وما يتبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون اه ع ش.\rقوله: (إذا جنى المرهون) أي كلا أو بعضا كما لو كان المرهون نصفه فقط اه ع ش.\rقوله: (على أجنبي) أي غير السيد وعبده المرهون أخذا مما يأتي في المتن وإن جنى على سيده الخ اه ع ش.\rقوله: (ولا ينافيه) أي قوله: أو طرف بصري وكردي أي ما يوجب القود في طرف، قوله: (الموجب للشارح إيثار الاول) أي الحامل هذا القول للجلال المحلي على الاقتصار على ما يوجب القود في النفس، قوله: (لما يأتي) تعليل لعدم المنافاة، قوله: (في معناه) أي قوله بطل، قوله: (بل ظاهر قوله الخ) مبتدأ خبره الثاني ومراده بالثاني الحمل على موجب القود في الطرف، فليتأمل كون ذلك هو ظاهر ما ذكر اه سيد عمر عبارة سم: قوله بل ظاهر هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك لان تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور\rوجوده مع الجناية عليه إلا إن كانت في طرف هذا، وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن، وأن معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص: اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك اه.\rقوله: (ولم يكن الخ) عطف على جني المرهون أي ولم يكن جناية المرهون بأمر غيره بها والحال أنه يعتقد وجوب طاعة الآمر، قوله: (أو تحت يده) أي الغير عطف على قوله: بأمر غيره، قوله: (وإلا) أي","part":5,"page":96},{"id":2027,"text":"بأن كان جنايته بأمر الغير أو كان المرهون تحت يد الغير تعديا اه كردي، قوله: (فالجاني الخ) أشار به إلى أن التقييد بقوله: ولم يكن الخ بالنظر لبطلان الرهن فقط فيقدم المجني عليه مطلقا اه سم.\rقوله: (الغير) أي ولو الراهن، قال في الروض: ولو أمره سيده بالجناية وهو مميز فلا أثر لاذنه في شئ إلا في الاثم أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده في كل ما يأمر به فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول السيد أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه، لانه يتضمن قطع حقه عن الرقبة بل يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون مكانه لاقراره بأمره بالجناية انتهى اه سم، زاد النهاية والمغني: وأمر غير السيد العبد بالجناية كالسيد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه.\rقال ع ش: قوله إلا في الاثم فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيده، فيتعلق به القصاص أو المال، وقوله: أو غير مميز الخ، ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد الامر أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة، وأمكن ذلك إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زوال العجمة أو حصول حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد، لان الاصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط، وقوله: ولا يقبل قول السيد أي أو الاجنبي أخذا من قوله الآتي: وأمر غير السيد.\rوقوله: بل يباع العبد، أي ويكون ثمنه للمجني عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية، فينبغي مطالبة السيد ببقية الارش مؤاخذة له بإقراره اه ع ش.\rقوله: (لتعلق حقه الخ) ولان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق أي المرتهن وقضية التوجيه الاول أي قوله: لتعلق الخ أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لانه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة\rأيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر اه سم.\rقال ع ش: قوله ويرد الخ التعويل على ما ذكر لا يصلح ردا على المعترض بل إنما يتم الرد عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر، فالاولى أن يقال هو وإن كان قضيته ذلك لكن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما اه.\rقول المتن: (فإن اقتص) بأن أوجبت الجناية قصاصا نهاية ومغني، قوله: (مستحق القود) إلى قوله: ولا يلزم في النهاية قوله: (مستحق القود) أي في النفس أو غيرها نهاية ومغني أي بنفسه أو نائبه ع ش.\rقوله: (يأتي) أي في شرح فاقتص قوله: (أي ما يفي) إلى قول المتن: فاقتص في المغني قوله: (لحقه) أي المجني عليه قوله: (فيما فات الخ) أي من كله أو بعضه قوله: (نحو غاصب) أي كالمستعير والمستام والمشتري ببيع فاسد، قوله: (فلو عاد الخ) هو تفريع على البطلان أي لو عاد المبيع بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع كأن عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها، فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة يتبين بقاء حق المجني عليه اه ع ش.\rقوله: (لم يعد الرهن) وعلم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ومغني، قوله: (فضمها الخ) أي كما فعله الشارح نهاية، قوله: (فزعم تعين الفتح الخ) رد على الاسنوي عبارة المغني: قال الاسنوي في فاقتص بفتح التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له، ولا يصح ضمها لانه لا يتعدى إلا بمن، وقال الشارح: بضم التاء وقدر منه والاولى أولى لسلامته من التقدير، ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا اه.\rقوله: (ولا يلزم عليهما الخ) يتأمل حاصله لان التقدير حذف نعم إن ادعى","part":5,"page":97},{"id":2028,"text":"المعترض انتفاء القرينة اتضح رده بأن القرينة دلالة السياق اه سيد عمر.\rقوله: (لانه يكفي الخ) في ملاقاته للايراد نظر، والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر له ح اه سم.\rقوله: (ولا على الفتح) عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو المتبادر إذ لا قرينة تحمل على حمله على المجاز أيضا وهو اقتصاص الوكيل اتضح أن الفتح يقتضي الاقتصار على المباشرة بالنفس اه سيد عمر.\rقوله: (تعين الاقتصاص الخ) لكنه المتبادر حينئذ اه سم.\rقوله: (فيما وقع فيه القود) أي نفسا كان أو ظرفا كما صرح به المحرر مغني ونهاية.\rقوله: (بضم أوله) إلى قوله: أو قتل المورث في النهاية إلا قوله: لكن الخلاف في وارثه قولان.\rقول المتن: (فيبقى رهنا) والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل\rالخلاف في غير أمة أي مرهونة استولدها سيدها المعسر أي بعد الرهن فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع في الجناية على السيد جزما لان المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية، أي فتكون رهنا قطعا ع ش.\rقوله: (ما لو جنى) أي الرقيق المرهون، وقوله: (مورثه) أي مورث السيد اه ع ش، وكذا ضمير مكاتبه.\rقوله: (له عليه) أي للسيد على العبد اه ع ش.\rقوله: (فيبيعه فيه) لان مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته، والظاهر أن فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا، فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل اه سم.\rعبارة ع ش: بعد تصوير نصها وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن اه.\rقوله: (ولا يسقط) أي المال عطف على يثبت الخ قوله: (أو قتل الخ) عطف على قوله: جني الخ قوله: (أو المكاتب) أي للسيد اه بصري.\rقوله: (وعفا السيد) أي بعد أن انتقل المال إليه في قتل قن مورثه، قوله: (فكذلك) أي يثبت المال للسيد على العبد فيبيعه فيه إن كان مرهونا.\rقول المتن: (فاقتصر الخ) وإن عفا على غير مال صح كما مر نهاية ومغني.\rقوله: (ابتداء) أي بجناية خطأ أو نحوه نهاية ومغني.\rقوله: (وإن لم يطلبه) أي المال المرتهن أسقطه النهاية والمغني.\rقوله: (برقبة القاتل وحينئذ يتعلق) الاولى حذفه، قوله: (فالوجوب) أي وجوب المال على العبد قوله: (وجوب شئ الخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط اه سم.\rأقول: والاقرب أخذا مما مر عن النهاية والمغني عند قول الشارح: فلو عاد الخ السقوط بل مر عن سم نفسه على قول الشارح: فيبيعه فيه الخ صريح فيه.\rقوله: (وساوى الخ) عطف على طلب الخ قوله: (الواجب) أي بالقتل فاعل ساوى، وقوله: (قيمته) مفعوله قوله: (إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب وإن لم تزد القيمة على الواجب اه سم، أي بزيادة الراغب قوله: (وإلا) أي بأن زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع البعض اه ع ش.\rأي أو بزيادة الراغب كما يأتي في الشرح وتقدم ويأتي عن سم.\rقوله: (نظير ما مر) أي في شرح صار رهنا قوله: (لان حق","part":5,"page":98},{"id":2029,"text":"الخ) تعليل لقول المصنف فيباع وثمنه رهن أي لا نفسه، قوله: (فيتوثق بها) أي بالزيادة المفهومة من يزيد اه سيد عمر.\rقوله: (نفسه) أي نفس العبد، قوله: (واعترض) أي ما اقتضاه سياقه، قوله: (فينقل الخ) تفريع على\rالمتن.\rقول المتن: (إذ لا فائدة في البيع) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها نهاية ومغني، قال الرشيدي: وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الاذرعي عن جمع فليراجع اه.\rقوله: (ويرد) أي التعليل بعدم الفائدة، قوله: (التعليل الثاني) أي قوله: ولانه قد يزيد الخ.\rقوله: (أما إذا نقص) إلى قوله: وعلى الاول في المغني وإلى المتن في النهاية.\rقوله: (أما إذا نقص الخ) محترز قوله السابق: وساوى الواجب الخ قوله: (إلا قدره) المراد بقدر الواجب الذي يباع منه هو نسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان الواجب قدر قيمة نصفه لا جزء منه ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على الواجب اه سم، أي وقد تقدم عقب قول المتن: وثمنه أنه قد يزيد عليه، قوله: (وإلا) أي وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به، قوله: (والزائد) أي من العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الاول ويبقى الباقي رهنا، فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل اه.\rقوله: (على النقل) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص الواجب عن قيمته ولبعضه فيما إذا نقص عنها كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق، فالنقل هنا على ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل الوثيقة غرض نقلت، فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح اه سم.\rقوله: (نقل) فيه إشعار حيث عبر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه سيد عمر، قوله: (لم يجب) أي مرتهن القاتل، قوله: (لم يثبت له) أي لمرتهن القاتلقوله: (يراعى) أي حقه قوله: (عدم ذلك) أي عدم الزيادة.\rقوله: (بخلاف مرتهن القتيل) فإنه يجاب لان حقه ثابت، قوله: (فيما مر) أي في شرح فيباع قوله: (ما يأتي فيما لو طلب الوارث الخ) أي من أنه المجاب دون الغريم، قوله: (وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص اه سم، أي: ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة نهاية ومغني.\rقوله: (عند شخص واحد) أقول: أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الاكثر فتأمل اه سم.\rقوله: (ووجب مال الخ) أقول: ينبغي وإن لم يجب لامكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة اه سم.\rقوله: (به) أي بدين القاتل قوله: (أي فائدة) إلى قوله: كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله: قدرا إلى جنسا.\rقوله: (بأن يباع الخ) تصوير لمعنى النقل اه سم.\rقوله: (فيصير ثمنه الخ) كذا في شرح المنهج والمغني، قال سم: ظاهره صيرورته بمجرد البيع من غير لفظ فليراجع اه.\rوخالفهم النهاية، فقال: ويجعل ثمنه رهنا الخ قال ع ش: أي بإنشاء عقد، قاله شيخنا الزيادي اه.\rوقال الرشيدي هنا: أي يصير ثمنه رهنا من غير جعل اه.\rوفي قولة\rأخرى قبيل هذه ما نصه: والراجح أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه.\rوفي البجيرمي مثلها، فلعل في نسخة ع ش تحريفا.\rقوله: (وقدرا) أي ووثيقة وكان ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله الآتي: وما إذا كان","part":5,"page":99},{"id":2030,"text":"بأحدهما ضامن الخ قوله: (واتفقت قيمتا العبدين) أي أو كانت قيمة القتيل أكثر كما يأتي قوله: (فلا نقل) ينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن البجيرمي وغيره بما إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه، قوله: (تحصيل الوثيقة بالمؤجل) والفائدة حينئذ أمن الافلاس عند الحلول، قوله: (والمطالبة الخ) عطف على التحصيل قوله: (بالحال) أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون.\rقوله: (وما إذا اختلفا الخ) وقوله: (وما إذا اختلفت الخ) وقوله: (وما إذا كان الخ) عطف على قوله: ما إذا حل الخ قوله: (أو بالاقل) أي أو كان القتيل مرهونا بالاقل قوله: (فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما اه سم، وقوله: قدر الدينين الخ أي أو أكثر من دين القتيل، قوله: (فلا فائدة في النقل) كذا في شرح المنهج والنهاية والمغني وشرح الروض، وقال البجيرمي: وفيه نظر، لانه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل منهما وهذه فائدة، أي فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة: ينبغي أن يحمل كلامهم أي في المسائل التي قالوا فيها بعدم النقل على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي وشوبري أي فيقيد كلام الشارح بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه اه، وفي ع ش وسم ما يوافقه.\rقوله: (أو جنسا) عطف على قوله قدرا قوله: (وإلا الخ) أي بأن استويا في القيمة عبارة النهاية والمغني: ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر اه، أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش قوله: (وإلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر اه سم أي وينبغي تقييده بما إذا لم تكن قيمة القاتل أكثر من دينه، قوله: (فإن كان الاكثر القاتل الخ) وفي سم هنا عن الروضة وشرحه ما ينبغي مراجعته قوله: (نقل منه الخ) أي إذا كان قيمة القاتل أكثر من دينه شرح الروض اه سم.\rقوله: (فلا نقل) أي إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه كما مر، قوله: (بأحدهما) يعني بدين القاتل، قوله: (ليحصل له التوثق فيهما) أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون بثمن مبيع\rلا ضامن به، فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى","part":5,"page":100},{"id":2031,"text":"ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش.\rقوله: (فتؤخذ رقبته) أي ويبطل الرهن نهاية ومغني قوله: (على أحد وجهين يتجه ترجيحه) ينبغي أن يكون محله حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلت بأن عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه بصري.\rقوله: (ولو تلف المرهون) إلى قوله: وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وأن المرهون إلى المتن، قوله: (وكضرب راهن الخ) في الروض قال المرتهن للراهن: اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله: أدبه وفي شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه، انتهى اه سم، وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه.\rقوله: (ومر الخ) أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن.\rقوله: (المغصوب) أي والمضمون بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم اه ع ش.\rقول المتن: (وينفك الخ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني اه نهاية.\rقوله: (وإن أبى الراهن) أي من الفسخ.\rقوله: (نعم الخ) استدراك عن مطلق الرهن استطرادا لان الكلام هنا في الرهن الجعلي اه ع ش.\rقوله: (بأي وجه كانت) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه نهاية، أي: كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل المرأة مالها من الدين على الزوج عوض خلع اه ع ش.\rقوله: (ولو اعتاض) أي المرتهن عينا عن الدين قوله: (ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده، قوله: (قبل قبضه الخ) قيد في مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش.\rقوله: (ثم انفسخ) بتلف المبيع قبل القبض كما صور المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه سم.\rقول المتن: (فإن بقي شئ) أي: ولو قل نهاية ومغني قوله: (لانه كله الخ) وكان الاولى العطف كما في المغني والنهاية، قوله: (على كل جزء الخ) أي لكل جزء الخ قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل أن كله الخ قوله: (بطل شرط الخ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي نهاية ومغني قوله: (ومن مثل ذلك) بضم الميم والثاء والمشار إليه المستثنيات الاربعة بتأويل المذكور والمثل الآتية على غير ترتيب اللف.\rقول المتن: (ونصفه بآخر) أي في صفقة أخرى نهاية ومغني، قال ع ش: ومن تعدد الصفقة ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا، فقال المرتهن: قبلت فلا يشترط إفراد كل من النصفين\rبعقد لان تفصيل المرهون به بعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر: في صفقة خلافه اه.\rقوله: (أو أعاراه عبدهما ليرهنه الخ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير الجميع","part":5,"page":101},{"id":2032,"text":"بجميع الدين أو قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي المسألة بالاول، وقوله في الثاني: إنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لان كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين اه سم ونهاية.\rقوله: (أحدهما) أي المعيرين (ما يقابل الخ) أي الدين الذي يقابل نصيبه من الرهن، ولو قال: نصف الدين لكان أخصر وأوضح وأنسب بما بعده، قوله: (وقصد) أي المستعير (فكاك نصف العبد الخ) أي بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله مغني ونهاية.\rقول المتن: (انفك نصيبه) أي النصف المنسوب لاحد الشريكين الذي قصده اه ع ش.\rقوله: (لتعدد الصفقة بتعدد العاقد) أي الراهن وكأن قضية ما زاده قبل من مسألة العارية أن يزيد هنا قوله: ولتعدد المالك ثم رأيت قال سم: قوله بتعدد العاقد انظره في صورة الاعارة اه.\rقوله: (بأداء أو إبراء) أو غيرهما ثم كان الاولى ليظهر الاشكال والجواب الآتيين إسقاط قوله هذا وقوله: اتحدت جهة الدينين أولا أو تأخيرهما عن الاشكال والجواب قوله: (لذلك) أي لتعدد الصفقة بتعدد العاقد أي المرتهن، قوله: (اتحدت جهة الدينين) أي كأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما شيئا اه كردي، قوله: (وهذا) أي انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن قوله: (حصته) أي الآخذ.\rقوله: (ويجاب الخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الارشاد بما رددته ثم وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الارث ودين الكتابة كما يأتي في الشرح م ر سم على حج.\rوقوله: بخلاف الارث الخ أي فإنه لا يختص القابض بما قبضه فيهما، وقوله: ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في سم على منهج اه ع ش.\rأقول: وهذا الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم تتحد جهة دينيهما اه.\rقوله: (في صورة الاخذ) أي البراءة بالاخذ قوله: (معناه) أي معنى نصيبه في قولهم المذكور قوله: (معناه ما يقابل الخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه الحاصل: أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي بالنسبة لجملة الرهن والمرتهن المستقل لا ينفك شئ من الرهن منه بأداء بعض دينه، فليتأمل.\rقوله: (وانفك) أي ما يقابل الخ ولكن يلزم على ذلك أن ينفك ما يقابل ما يخص الآخر فينفك ربع الرهن المقابل لما خص به الآخذ وربعه الآخر المقابل لما خص به\rشريكه وهذا يشكل بقولهم: لا ينفك شئ من الرهن ما بقي درهم اللهم إلا أن يجاب بما ذكره الشارح بقوله: رعاية لصورة التعدد اه كردي.\rقوله: (حينئذ) أي حين إذ كانت البراءة بالاخذ والجهة متحدة، قوله: (على قياس ما مر) أي في المتن في تعدد الراهن، قوله: (ولو تعدد) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (انفك الخ) عبارة المغني والنهاية ولو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا بجميع المال كما لو سلمهما وتلف أحدهما، ولو مات الراهن عن ورثه ففدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث، ولان الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك، لان تعلق الدين بالتركة أما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الارش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه كما في المورث اه.\rقوله: (ما لم يكن المورث) أي فيما لو مات المورث وعليه دين مرسل","part":5,"page":102},{"id":2033,"text":"في الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته اه ع ش قوله: (والعبرة هنا) أي في اتحاد الدين وعدمه (بتعدد الموكل) أي بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن نهاية ومغني.\rقوله: (فأقر) أي المرتهن (به) أي بالدين قوله: (حمل ذلك) أي إقراره بأن الدين لغيره قوله: (إذ لا طريق) أي للانتقال قوله: (وهو منقول) أي الانفكاك قوله: (فالحق الثاني) أي ما قاله التاج من الانفكاك قوله: (بل له) أي للانتقال قوله: (فيه) أي في الدين قوله: (وإن كانت الخ) أي صيغته قوله: (فالحق الاول) أي ما أفتى به المصنف من عدم الانفكاك.\rفصل في الاختلاف في الرهن قوله: (في الاختلاف) إلى قوله: ولا ترد في النهاية والمغني، إلا قوله: وإن لم يبين إلى المتن، وقوله: أو يزعم إلى المتن.\rقوله: (وما يتبعه) أي ما يناسبه ومنه ما لو أذن المرتهن في بيع مرهون فبيع الخ، وما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن الخ اه ع ش.\rقول المتن: (أو قدره) في شرح م ر: ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على مائة، فقال لراهن: رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد، والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك، انتهى\rاه سم.\rقال ع ش: قوله ويقبضه الراهن ولا يمنع من ذلك تمكن الراهن من الفسخ قبل القبض لكن يرد عليه أن اليمين فرع الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة وقبل القبض لا إلزام فيها لتمكنه من الفسخ هكذا رأيته بهامش عن ابن أبي شريف وهو وجيه اه ع ش عبارة الرشيدي.\rقوله: (ويقبضه الخ) أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الاقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع اه.\rقوله: (أي المرهون) أي ففي كلامه استخدام قوله: (كهذا العبد، فقال: بل الثوب) في شرح العباب: ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا لانكار الراهن ولا الثوب نظرا لانكار المرتهن ذكره في المهذب وغيره اه سم، زاد ع ش بعد ذكر مثله من غير عزو ما حاصله: أنه يجوز للمالك التصرف في الثوب ببيع أو غيره بلا توقف على إذن المرتهن، لانه بإنكاره لم يبق له حق كمن أقر بشئ لم ينكره حيث قيل يبطل الاقرار وينصرف المقر بما شاء ولا يعود للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد اه.\rقوله: (أو قدر المرهون به) أو صفة المرهون به كرهنتني بالالف الحال، فقال الراهن: بالمؤجل أو في جنسه، كما لو قال: رهنته بالدنانير، فقال: بل بالدراهم اه نهاية.\rقوله: (وإن كان الخ) غاية للرد على القول الضعيف القائل بتصديق المرتهن حينئذ كما في الدميري اه بجيرمي.\rقول المتن: (الراهن) أي المالك نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله أي المالك أي حيث لم يقم به مانع من الحلف كصبا أو جنون أو سفه، وقد رهن الولي فإنه الذي يحلف دونه إذا لم يزل الحجر عنهم ثم قضية تصديق المالك أنه لو وافق المستعير المرتهن على ما ادعاه وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعير فيحلف ويسقط قول المستعير والمرتهن اه.\rقوله: (وتسميته) أي المدين قوله: (في الاولى) أي في صورة الاختلاف في أصل الرهن اه كردي، قوله: (زعم المدعي) وهو الدائن قوله: (لان الاصل عدم ما يدعيه المرتهن) هو تعليل لما في المتن خاصة اه رشيدي.\rقوله: (هذا) أي تصديق الراهن.\rقول المتن: (وإن شرط في بيع تحالفا) هذه المسألة علم حكمها من قوله في اختلاف المتبايعين اتفقا على صحة البيع واختلفا في كيفيته، فلا يحتاج إلى ذكرها هنا اه مغني.\rوعبارة النهاية: وإنما","part":5,"page":103},{"id":2034,"text":"تعرض للتحالف هنا استدراكا على الاطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابها اه.\rقوله: (غير الاولى) وستأتي الاولى في قوله: ولو اختلفا في الوفاء الخ اه سم، وفيه ما مر عن ابن أبي شريف إلا أن يحمل الاولى على الاختلاف في الرهن والاقباض معا، قوله: (أو بزعم المرتهن) عطف على قوله: باتفاقهما اه كردي.\rقوله: (وخالفه الآخر)\rفرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الاولى اه سم.\rقوله: (ولو اختلفا في الوفاء الخ) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه اه سم، عبارة النهاية والمغني: كأن قال المرتهن رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لانهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن اه.\rقوله: (ولا ترد هذه الخ) أي مسألة الاختلاف في الوفاء حيث لا تحالف فيها رد لما قاله الدميري وأقره المغني.\rقوله: (يفيد أنه) أي التحالف قوله: (إلا فيما يرجع الخ) أي في اختلاف يرجع الخ قوله: (وهذه ليست كذلك) إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر اه سم.\rقوله: (ولو ادعى كل من اثنين) أي على ثالث ولو ادعى كل من اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فإن اتحد تاريخهما أو أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ ما لم يكن في يد أحدهما وإلا قدمت بينته، وإن تأخر تأريخها لاعتضاضها باليد اه ع ش.\rقوله: (أنه رهنه) أي أن الثالث رهن كلا من الاثنين قوله: (فصدق الخ) أي الثالث الراهن قوله: (أنه يحلف) ببناء المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث بأنه ما رهن الآخر كذا، قوله: (أنه يحلف الخ) مشى عليه في الروض ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه سم.\rقوله: (عنده) أي الآخر قوله: (الاول) أي عدم التحليف.\rقوله: (وفرق بأنه الخ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما موقع قوله: وفرق الخ وكأن هنا شبه سقط عبارة الروضة: وفي تحليفه للمكذب قولان أظهرهما لا، وفي العزيز بعد هذه العبارة: كذا قال في التهذيب وهما مبنيان على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان وكذا لو قال رهنت هذا من زيد وأقبضته ثم قال: لا بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم قيمته للثاني لتكون رهنا عنده اه، فلعل إشارة ابن العماد بهذين إلى الفرعين المبني عليهما الخلاف في العزيز فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله في هذين يتأمل معنى هذه التثنية انتهى اه سيد عمر.\rأقول: قد يمنع ما ترجاه بقوله: فلعل الخ قول الشارح بخلاف ما هنا فمعنى قوله في هذين كما في الكردي في الاقرار والدعاوى يعني في الذي ذكراه فيهما من تحليف المقر بمال لاثنين مرتبا ومعنى قوله ما هنا أي ترك تحليف المصدق لاحد المدعيين في مسألة أصل الروضة، قوله: (لان له) أي للآخر قوله: (وأقبضاه) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة اه سم، أي في الحاشية قبيل\rهذا الفصل قوله: (ينكر أصل الرهن) أي والاصل عدمه.\rقول المتن: (عليه) أي المكذب.\rقوله: (إذ لا تهمة) لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني، ثم قوله المذكور إلى قوله: وهو ظاهر في النهاية.\rقوله: (ولو زعم) أي ذكر وقوله: (قبلا) أي الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ادعاه اه ع ش.\rقوله: (بل شريكه) أي أو","part":5,"page":104},{"id":2035,"text":"سكت عن شريكه نهاية ومغني، قوله: (لا تفسق) أي لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شئ ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في التخاصم مغني ونهاية.\rقوله: (ولا نظر الخ) رد للاسنوي، وقوله: (لتضمنها) أي الكذبة قوله: (جحد حق واجب) وهو توثق المرتهن بنصيبه قوله: (أو دعوى لما لم يجب) أسقطه النهاية والمغني وهو حري بذلك ومراده بما لم يجب توثق المرتهن بنصيب شريكه، قوله: (إن تعمده) أي تعمد الجحد قوله: (أن محل ذلك) أي قبول شهادتهما قوله: (بظلمهما بالانكار بلا تأويل) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التعمد لشبهة عرضت اه سم.\rقوله: (ظهر منه) من ذلك التصريح قوله: (وهو ظاهر) أي بحث البلقيني عبارة النهاية: وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر إذ الكلام في ظلم هو كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة لانها صغيرة على تفصيل ما يأتي فيها فالوجه ما قاله البلقيني اه.\rقوله: (مراده) أي البلقيني قوله: (أنه صرح) أي المدعي قوله: (بهذا الانكار) متعلق بالظلم قوله: (فاندفع ما قيل الخ) في اندفاعه بما ذكر بحث لان مراد هذا القائل وهو شيخ الاسلام في شرح الروض أي والمغني بما قاله منع كون الظلم بهذا الانكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالانكار في الجملة مفسقا، وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الانكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا، لان كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع هذا الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح اه سم.\rأقول: أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ودليله بقوله ومحل كون الكذبة لا تفسق الخ كما يوضحه ما قدمناه عن النهاية.\rقوله: (ومحل كون الكذبة الخ) عطف على اسم إن وخبره، قوله: (لان الاصل) إلى قول المتن: ولو أقر في النهاية قوله: (وعدم الاذن الخ) وعليه فلو تلف في\rهذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمته وأجرته، أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني، لان يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن، ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره وعلى ذلك فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه غصبه، فإن لم تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن اه ع ش.\rقوله: (بيد المرتهن) وخرج به ما لو كان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتي اه ع ش.\rقوله: (لم تقبضه عنه) أي عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو غيرها أو سكت عن جهة القبض كما يأتي.\rقوله: (أو رجعت الخ) أي قبل القبض قوله: (فيحلف المرتهن) وجهه في الاولى كما في ع ش أنه أدرى بصفة قبضه وبه فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا قال أقبضته عن جهة أخرى لانه أدرى بصفة إقباضه، وفي الثانية أن الاصل عدم الرجوع، قوله: (ويؤخذ من ذلك) أي من قوله: بخلاف ما لو كان بيد المرتهن الخ أو من قوله: أن الاصل عدم اللزوم، قوله: (بيده) أي في حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أو لا، وقضية ذلك أنه لو لم تكن العين المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك وقضية قوله: ولانه مدع لصحة البيع الخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه بعد قول المصنف: والاظهر تصديق الخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد لانه الذي يؤخذ مما ذكر اه ع ش.\rقوله: (مرهونة عنده) أي قبل البيع حتى لا يصح البيع الخ اه رشيدي.\rقوله: (عنده) أي الآخر قوله: (إلا إن شهدت بالقبض) أي قبض المرهون أي فيبطل البيع قوله: (بقاء يده) الظاهر يد المشتري ويحتمل يد البائع أخذا من المقام، قوله: (ولانه الخ) أي المشتري قوله: (عدم ما ادعاه المرتهن) أي عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو اتفقا على الاذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن، فالمصدق من المرهون","part":5,"page":105},{"id":2036,"text":"بيده نهاية ومغني.\rقوله: (ويكفي الخ) أي فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله: غصبته أو أقبضته عن الخ اه ع ش.\rقوله: (أي المرتهن) إلى قوله: قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله: وجعل إلى المتن قوله: (ثم زعم الخ) وافقه المغني عبارته: وكان ينبغي أن يقول المصنف ولو أقر بإقباضه لان به يلزم الرهن اه.\rقول المتن: (فله تحليفه) في شرح م ر: فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه أي الرهن لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه إذ لا يعتاد ذلك انتهى اه سم.\rقال ع ش: قوله م ر: من قامت الخ أي الراهن وقوله: لم يكن له التحليف أي جزما بل يبقى المرهون\rتحت يد المرتهن بلا يمين، وقوله: ثم قال الخ أي فيحلف المالك أن إقراره بالاتلاف عن حقيقة، وقوله: عليه أي على الاتلاف وقوله: إذ لا يعتاد أي فليس له التحليف وقد يفهم من قوله: إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لاقراره سببا محتملا عادة كأن قال: رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الاصابة حصل بها إتلاف المال الذي أقررت به ثم تبين خلافه أن له تحليف المقر له في هذه الصورة ونحوها من كل ما يذكر لاقراره وجها محتملا اه.\rوقوله: أي فيحلف المالك الخ الصواب إسقاطه، وقوله: إلى صيد الاولى إلى شبح.\rقوله: (وإن كان إقرار الخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الرملي اه سم، زاد البجيرمي: هذا إن علم استناده لمجرد الاقرار، فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يحلفه سلطان اه.\rقوله: (ولم يذكر الخ) عطف على قوله: كان إقراره الخ قوله: (لانا نعلم الخ) تعليل لقول المتن: فله تحليفه مع ملاحظة الغايتين، قال البجيرمي: وفائدة التحليف رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت عدم القبض اه.\rقوله: (لانا نعلم الخ) أي فأي حاجة إلى تلفظه بذلك نهاية ومغني أي بالتأويل قوله: (قبل تحقيق الخ) الاولى قبل تحقق الخ كما في النهاية والمغني، قال البجيرمي: أي قبل حصول ما كتب فيها في الخارج فعادة كتبة الوثائق أنهم يكتبون أقر فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في الخارج اه.\rقوله: (ويأتي ذلك) يعني ما مر في المتن اه رشيدي، عبارة ع ش: أي الخلاف المذكور في المتن اه.\rقوله: (الحق) أي المقر به اه مغني عبارة الكردي: قوله يكتب فيها الحق أي يكتب فيها أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان.\rوقوله: أو التوثق أي الارتهان بأن يكتب فيها أن فلانا رهن ذا فلانا اه، وكان الاولى أي وأقبضه إياه له، ولا يخفى أن قوله: الحق وقوله: أعطي نظرا لقوله: ويأتي ذلك في سائر العقود الخ وإلا فلا موقع لهما نظرا للمتن.\rقوله: (لكي الخ) متعلق لمقدر عبارة المغني: أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي الخ اه.\rقوله: (لكي أعطي أو أقبض) بصيغة المتكلم وحده من باب الافعال المبنية للمفعول في الاول وللفاعل في الثاني وبضبط الاول ببناء المفعول يوافق تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافا لما في ع ش، قال الكردي: الاول راجع إلى الحق والثاني إلى التوثق اه.\rقوله: (وكقوله الخ) عطف على كقوله في المتن قوله: (في ذلك) أي في الاقرار بالقبض، قوله: (كتاب وكيلي) أي كتابا ألقي على لسان وكيلي أنه أقبض اه مغني.\rقوله: (بالقول) أي بقولي: أقبضتك قوله: (لانه الخ) تعليل لقول المتن: وقيل الخ وقد مر جوابه بقوله: لانا","part":5,"page":106},{"id":2037,"text":"نعلم الخ فكان الاولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني.\rقوله: (ومحل ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالاقباض عند إمكانه اه.\rقوله: (وهذا) أي النص المذكور قوله: (ولهذا) أي لعدم الحكم بما ذكر قوله: (وهو) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره، قوله: (مكنه) من التمكين أي مكن الله تعالى الولي، وقوله: (منه) أي من الامر الموافق للشرع قوله: (وفعله) أي الولي الامر قوله: (فلا نظر الخ) أي لانه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف والكشف ليس من الادلة الشرعية، قوله: (كرامة) أي على وجه الكرامة قوله: (مطلقا) أي سواء كان موافقا للشرع أو لا ؟ اه كردي، ويحتمل أن المراد سواء ثبتت الولاية أو لا.\rقوله: (من غير قصد إقباضه عن الرهن) أي بأن أطلق اه ع ش.\rقوله: (والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية عبارة سم، قوله: وجهان الخ في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة اه.\rقوله: (سبق له) أي للاقباض وكذا ضمير لم يجب قوله: (فقط) أي دون اشتراط قصد الاقباض عن الرهن قوله: ولو رهن الخ) أي رهن المشتري غير البائع اهكردي.\rقوله: (سمعت دعواه) أي مطلقا سواء قال هو ملكي أو لا، أخذا مما بعده.\rقوله: (للتحليف) أي تحليف المرتهن وقد مر فائدة تحليفه، قوله: (أو المرتهن) هو في النهاية والمغني بالواو وكلاهما صحيح فأو بناء على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير للمضاف إليه.\rقول المتن: (ولو قال أحدهما) أي بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة تعبيره بالمرهون، وقوله: غرم الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع قبل القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية اه سم.\rقوله: (بعد القبض) وانظر ما فائدة هذه الدعوى إذا كان المدعي المرتهن، قوله: (أو قال المرتهن الخ) وسيأتي قول الراهن: جنى قبل القبض اه سم، قوله: (قبل القبض) ظرف لقوله جني وأما قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم قوله: قبل القبض شامل لما قبل العقد وما بعده، قوله: (على نفي العلم بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي والنهاية والمغني فيما إذا ادعى الراهن أنه جني قبل القبض، وأما إذا ادعى أنه جني بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت، وصرح في العباب وأقره الشارح في شرحه بأنه على البت اه سم، أي لانه بقبضه صار كالمالك وجرى على ما في العباب الشوبري والحلبي.\rقوله: (فعلى البت) أي لان فعل مملوكه كفعله قوله: (لان الاصل الخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله: ولو نكل في النهاية والمغني قوله: (وإذا بيع للدين)\rانظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن سم وبصري.\rقوله: (للمقر له) وهو المجني عليه أي بل كل الثمن للمرتهن اه ع ش، أي إذا لم يزد على الدين قوله: (فلا شئ الخ) أي إلا أن يزيد ثمنه على الدين، فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر اه سم.\rقوله: (ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن) لكن يتوقف صحة بيعه على استئذانه لانه محكوم ببقاء رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن كما قرره م ر، ومال إليه ويوجه أيضا بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن","part":5,"page":107},{"id":2038,"text":"للمرتهن سم على حج اه ع ش.\rقوله: (إلى المرتهن) أي ولا إلى المجني عليه لانكاره الجناية وتصديقه في إنكاره اه سم، والذي يظهر أن الراهن يتصرف فيه لانه ملكه لان علقة الجناية لم تثبت حيث صدقناه وعلقة الرهن سقط النظر إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله التصرف فيه كيف شاء اه سيد عمر.\rوقول سم: لانكاره الجناية الخ حق المقام لعدم ثبوت الجناية قوله: (ثم يباع العبد الخ) أي على التفصيل الآتي.\rقول المتن: (ولو قال الراهن) أي بعد قبض المرتهن للرهن كما صرح به في شرح العباب اه سم، أي وفي النهاية والمغني.\rقوله: (على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه، فإن لم يعينه فالرهن بحاله اه.\rقوله: (وادعى زيد ذلك) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية والمغني ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية اه، أي فلا يصدق.\rقوله: (ذلك) أي جناية المرهون عليه، قوله: (صيانة لحقه الخ) لان الراهن قد يواطئ مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني، قوله: (لانه حال الخ) قضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية اه سم، قوله: (برهنه) أسقطه النهاية والمغني، وقال سم: قوله برهنه لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه اه.\rقول المتن: (ردت اليمين على المجني عليه) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفا أو كيف الحال فيه نظر، والاقرب الثاني في مسألة الطفل لان كماله مرجو لا في مسألة الوقف لان المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من\rجواز تصرفه فيه اه ع ش.\rقوله: (المردود عليه) وهو المجني عليه على الاصح، قوله: (لثبوتها باليمين المردودة) الاولى تأخيره وذكره عقب قوله: رهنا كما في النهاية والمغني مع إبدال قوله: لان بالواو قوله: (ولا يكون الباقي الخ) ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني قوله: (فلا يصح الخ) فيه بحث لان الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول الراهن جني قبل القبض كما مر لا تبطل العقد كما صرحوا به إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل اه سم.\rوقد يقال: إن المرتهن قد فوت حقه بنكوله كما مر عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ظاهره.\rقول المتن: (ورجع) أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله: وقال رجعت بعد البيع اه ع ش.\rقول المتن: (فالاصح تصديق المرتهن) أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به اه ع ش.\rقوله: (أن لا بيع الخ) هذا مرجح لجانب المرتهن، وقوله: (وأن لا رجوع الخ) لجانب الراهن.\rقوله: (وبهذا) أي بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث فقوله: ما يأتي في دعوى الموكل الخ وقوله: وفي الرجعة الخ نشر على ترتيب اللف قوله: (بين هذا) أي تصديق المرتهن قوله: (وما يأتي في دعوى الموكل الخ) أي من تصديق الوكيل الذي بمنزلة الراهن هنا قوله: (من غير معارض) هلا عارضه أن الاصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأمل اه سم، وقد يقال الاتفاق على","part":5,"page":108},{"id":2039,"text":"العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله، فليتأمل.\rقوله: (وفي الرجعة) أي وما يأتي في الرجعة قوله: (إن العبرة بالسابق) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى، فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه: وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة اه.\rقوله: (لانه ليس هنالك الخ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق اه سم.\rقوله: (إن الراهن صدق) أي المرتهن قوله: (أو كفيل مثلا) أي أو هو ثمن مبيع محبوس نهاية ومغني.\rقول المتن: (عن ألف الرهن) أي أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني.\rقوله: (بيمينه سواء) إلى قوله: كذا قالوه في المغني وإلى\rالمتن في النهاية إلا قوله: كذا قالوه.\rقوله: (سواء اختلفا في لفظه أو نيته) أي الاداء قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العبرة في جهة الاداء بقصد المؤدي، قوله: (وقع عنه) أي عن الدين وكان الاولى ليظهر قوله الآتي: أنه لا يدخل في ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية.\rقوله: (وقضيته) أي قضية إطلاق قولهم المذكور قوله: (بحيث يجبر الخ) أي بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع، وقوله: (وأن لا) أي بعكس ما ذكرناه اه ع ش.\rقوله: (في الثانية) هي قوله: وأن لا اه ع ش.\rقوله: (أنه لا يدخل الخ) معتمد أي ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف اه ع ش.\rقوله: (أن مثل ذلك) أي ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه، قوله: (وقد يشمله كلام السبكي) لان معنى قوله: وأن لا صادق بما إذا كان عدم الاجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه ع ش.\rقوله: (عما شاء منهما) إلى الفصل في المغني والنهاية قوله: (فإن تعذر ذلك) أي بيان الوارث قوله: (من وقت اللفظ) أي المفيد للاداء كقوله: خذ هذا عن دينك وكان الاولى أن يقول من وقت الدفع ع ش، وبصري عبارة سم: قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع اه.\rقوله: (يشبه الخ) عبارة النهاية الاوجه الاول اه، وعبارة الحلبي: وبالتعيين يتبين أنه برئ منه من حين الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم اه.\rقوله: (وقيل يقسط بينهما) أي بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني.\rقوله: (ولو نوى الخ) وهو ثالث أقسام الدفع التعيين والاطلاق وقد مر، أو التشريك وهو المراد هنا.\rقوله: (يجعل بينهما بالسوية) أي تساوي الدينان أولا قوله: (فله) أي للسيد نهاية ومغني قوله: (من إقباضه الخ) أي من أداء المكاتب عن دين الكتابة قوله: (غيرها) أي غير النجوم من ديون المعاملة (وتفارق) أي صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني، (فإن أعطاه) أي أعطى المكاتب سيده قوله: (ساكتا) أي السيد اه كردي، وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب.\rقوله: (لتقصير","part":5,"page":109},{"id":2040,"text":"السيد الخ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم اه ع ش، قوله: (في الابتداء) متعلق بالسكوت.\rفصل في تعلق الدين بالتركة قوله: (في تعلق الدين بالتركة) أي وما يتبع ذلك كقوله: ولو تصرف الوارث ثم طرأ الدين الخ وقوله: ولا خلاف أن للوارث الخ قوله: (غير الوارث) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف: ولو تصرف الوارث الخ قوله: (فيلزم) أي لو تعلقت بالتركة، قوله: (لا إلى غاية) قد يغني عنه الدوام، قوله: (وألحق بها) أي باللقطة، وقوله: (لذلك) أي للزوم دوام الحجر اه كردي، قوله: (ولا يلزم فيه) أي في تعلق دين انقطع خبر صاحبه بالتركة، قوله: (ذلك) أي دوام الحجر اه كردي، قوله: (رفع أمره للقاضي) كذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ: دفعه للقاضي وهي الانسب قوله: (قبوله) أي الدين (لا يلزمه) أي القاضي اه كردي.\rقوله: (فلو امتنع منه) أي القاضي من قبول الدين قوله: (فلو امتنع منه ألم يكن الخ) الاولى قلب العطف قوله: (اتجه ذلك) أي الالحاق قوله: (رأيت الاسنوي) إلى قوله: وبما تقرر في النهاية قوله: (من أيس) لفظة من هذه ملحقة بأصل الشارح والاولى إسقاطها فليتأمل اه سيد عمر، لانه يغني عنه قوله: صاحبه قوله: (وفيه نظر الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (وحينئذ) أي حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال قوله: (فللوارث الخ) الاولى فعلى الوارث الخ لان هذا واجب اه ع ش.\rقوله: (عليه دين الخ) أي أو بيده عين كذلك قوله: (كذلك) أي أيس من معرفة صاحبه اه ع ش.\rقوله: (رفع الامر الخ) عبارة النهاية دفعه لمتولي بيت المال الخ قوله: (ليأذن في البيع الخ) أي ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن لمتولي بيت المال العادل إن لم يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلا فذاك، وقوله: (وإلا) أي وإن لم يوجد المتولي العادل اه كردي، قوله: (فلقاض الخ) خبر مقدم لقوله: (أخذه) أي أخذ ما أيس من معرفة صاحبه قوله: (في مصارفه) أي بيت المال قوله: (أو يتولى الوارث) أي ومن عليه الدين وكذا من بيده العين كما مر (ذلك) أي الصرف، وقال الكردي: أي الاخذ من نفسه ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير في ذلك الاخذ قابضا ومقبضا للمأخوذ ولكن يغتفر هنا اه، وينبغي أن مراده بالاخذ مجرد القصد، وقال ع ش: وليس له الاخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح م ر فيما لو أمره بدفع ما عليه للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له الدافع في الاخذ منه وعين له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلمه ملكه اه، وفيه أن ما نقله عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوزة لاتحاد القابض والمقبض بخلاف ما هنا ثم رأيت في الجمل على النهاية ما نصه: وليس للوارث أخذ شئ منه قياسا على ما لو دفع شيئا لشخص وقال: تصدق به\rعلى الفقراء، والمعتمد أن له أخذ شئ منه إذا كان مستحقا بخلاف المأذون في صرفه للفقراء فإنه وكيل وما هنا من الدين لبيت المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه.\rقوله: (إن عرفه) أي الصرف المفهوم من ليصرفه اه بصري.\rقوله: (وبما تقرر) أي من قوله: وقد يفرق إلى هنا قوله: (نائبه) أي الغائب وكذا ضمير من حقوقه قوله: (حتى تحق الضرورة) بضم الحاء وكسرها أي تثبت قوله: (على مال نحو يتيم الخ) أي على إحدى المسألتين","part":5,"page":110},{"id":2041,"text":"فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه سيد عمر.\rقوله: (من العام عليه) أي من الولي العام على المال قوله: (من يأتي) أي في الحجر اه كردي.\rقوله: (فيه) أي في النكاح وكذا ضمير تميزه قوله: (وكالدين) إلى المتن في النهاية إلا قوله: كذا قيل إلى وللموصى له، قوله: (منها) أي من تلك العين.\rقوله: (والقياس امتناع الخ) ويصرح به قول المصنف الآتي: فعلى الاول الاظهر الخ اه ع ش، وفيه تأمل.\rقوله: (حتى يرد الخ) أي الوصية قوله: (وللموصى له الخ) فائدة مستقلة اه ع ش.\rقوله: (فداء الموصى به) أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر اه رشيدي.\rقوله: (التي الخ) نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين آخر، وقوله: (لكن الخ) استدراك على هذا المفهوم، قوله: (غير المرهون) أي دين غير الدين المرهون به ففيه حذف وإيصال، وقوله: (به) متعلق بقوله: تعلق وضميره راجع لما رهن في الحياة، ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه نائب فاعله وضميره راجع لال الموصولة فمتعلق قوله: تعلق محذوف بقرينة المقام، ولو قال غير دين المرهون به بذلك لكان أوضح.\rقوله: (أنه لا يزاحمه) أي أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون به، قوله: (لا انتفاء الخ) أي ليس معناه انتفاء أصل التعلق لو زادت قيمة المرهون في الحياة أو أبرأ مستحقه، قوله: (فإن رهن) إلى قوله: لانه ربما في النهاية إلا قوله: على الاوجه خلافا لجمع قوله: (فإن رهن الخ) تفريع على قوله: لكن معنى الخ قوله: (بعضها) أي التركة، وقوله (تعلق الدين) أي دين المرهون به البعض اه كردي، قوله: (بباقيها) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به اه سم، قوله: (أيضا) أي كتعلقه بذلك البعض المرهون، وقوله: (في تعلق شئ واحد) كالدين المرهون به هنا اه كردي.\rقوله: (وإن وفى به الرهن) غاية لقوله: تعلق الدين بباقيها أي بأن كان الرهن مساويا لدينه أو أزيد منه، أي فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء بما بقي له، قاله العراقي في النكت شوبري اه بجيرمي.\rقوله: (لانه ربما تلف الخ) تعليل للغاية قوله: (وهو وجيه) أفتى به شيخنا الرملي اه سم.\rقوله:\r(التصرف فيه) أي في باقي التركة قوله: (لذلك) أي ما قاله البلقيني وكذا ضمير اعتمده قوله: (ومن ثم اعتمده جمع متأخرون) وعليه فلو تلف الرهن قبل الوفاء وبعد تصرف الوارث فيما عداه فما الحكم فيه ؟ هل يقال فيه بنظير ما يأتي فيما لو تصرف ولا دين ظاهر فظهر الخ ينبغي أن يحرر فإنه سيأتي ثم أنه إذا كان ثم دين خفي وتصرف الوارث يتبين بطلان تصرفه، وإن كان إقدامه على التصرف سائغا بحسب الظاهر بل الاقدام على التصرف ثم متفق على جوازه أو مجمع عليه بخلاف ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرف، فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (أوصى له) أي للميت كردي قوله: (بها) أي المنفعة قوله: (فممكن) أي التقدير قوله: (بما قبله) أي بما قبله الوارث مما أوصى لمورثه.\rقول المتن: (بالمرهون) أي الجعلي الذي تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين انفك قدره من التركة كما يأتي اه ع ش.\rقوله: (وإن ملكها) أي التركة إلى قوله: وشمل في النهاية والمغني قوله: (أو أذن له الدائن الخ) أي فلا ينفذ ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم أن التشبيه في أصل التعلق قوله: (وذلك) أي التعلق المذكور قوله: (على ما بعده) أي من إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع نهاية ومغني قوله: (هنا) أي في رهن التركة قوله: (جهالة المرهون به) أي بالدين","part":5,"page":111},{"id":2042,"text":"وهو التركة ليوافق كلام غيره وكان الاولى حذف قوله به اه رشيدي.\rقوله: (حتى يتم) ببناء الفاعل من التمام أو المفعول من الاتمام قوله: (وبذلك أفتى بعضهم) اعتمده السنباطي اه بجيرمي عن القليوبي قوله: (وفيه نظر الخ) ظاهره اعتماد الاول ولو قيل باعتماد الثاني لم يكن بعيدا اه ع ش.\rقوله: (ولو باع) أي الوارث التركة قوله: (لقضاء الدين) محترز قوله السابق لنفسه قوله: (بثمن المثل) وانظر هل يقيد هنا نظير ما مر في الجعلي بكونه حالا وليس هناك راغب بزائد أم لا ؟ وقضيته التشبيه نعم لا سيما إذا كان الدين أكثر من التركة، ثم رأيت في النهاية والمغني التقييد بالثاني ولعل الاول مثله، فليراجع.\rقوله: (بإذن الغريم) متعلق بالنفوذ، وقوله: (بما إذا كان الخ) أي البيع والجار متعلق بالتقييد، قوله: (صحته بإذنه) أي صحة البيع بإذن الغريم، قوله: (ولتلك الرعاية) أي رعاية براءة ذمة الميت قوله: (بمنع القسمة) انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الاجابة اه سم وسيأتي عن السيد عمر ما يعلم منه جوازها بل وجوبها حينئذ، قوله: (قال) أي البعض قوله: (ذلك) أي منع القسمة قوله: (ما ذكره الشيخان) أي من جواز قسمة الرهن الجعلي عن غيره اه كردي.\rقوله: (وقيده غيره)\rأي قيد منع القسمة غير ذلك البعض اه كردي قوله: (بما إذا كانت القسمة بيعا) لعل الاولى بما إذا لم تكن قسمة إجبار فإنها إذا كانت قسمة إجبار ودعي إليه الشريك فما وجه الامتناع منها ؟ اه سيد عمر قوله: (بها) أي بالقسمة قوله: (فحينئذ) أي حين إذ كانت القسمة غير بيع وحصل بها الرغبة في الشراء قوله: (ويوجه بأن فيه ضررا الخ) أقول: هذا ظاهر إن كانت الاجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مؤجلة إلى آخر المدة أما لو آجره بأجرة حالة وقبضها ودفعها لرب الدين ففيه نظر، لان الاجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمة الميت لا يقال يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ الاجارة فيما بقي من المدة لانا نقول الاصل عدمه والامور المستقبلة لا ينظر إليها في أداء الحقوق اه ع ش.\rقوله: (لان كلا منهما) أي من التعلقين قوله: (بغير رضا المالك) أي بغير اختياره قوله: (وما علمه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولو بالرهن قوله: (فلا يصح) أي ولا ينفذ نهاية ومغني قوله: (تصرف الوارث) أي لنفسه ولو بإذن رب الدين بخلافه لقضاء الدين بإذنه كما مر اه ع ش.\rقوله: (في شئ منها) أي غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون نهاية ومغني وشرح المنهج ويأتي في الشرح مثله، قوله: (في شئ منها) ظاهره ولو مع الغرماء فليتأمل فإنه مؤكد لموضعها الشرعي ولعل الاقرب التخصيص بمن عداهم اه بصري.\rأقول: سيأتي في الشرح في أواخر السوادة التصريح بالعموم.\rقوله: (ولو بالرهن) أي بأن يرهن شيئا منها بدين قوله: (مراعاة لبراءة ذمة الخ) تعليل لما في المتن والشرح، وقوله: ولان ما تعلق الخ تعليل للثاني فقط.\rقوله: (إلا بقدرها) فقوله: يستوي الدين المستغرق وغيره أي الذي قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الامر أنها مرهونة بقدرها منه فقط اه سم.\rوقوله: وكذا أكثر الخ إدراجه الاكثر في ضمن الغير وتفسيره محل تأمل.\rقوله: (فإذا وفى الوارث) أي بعض الورثة قوله: (ما خصه) أي من الدين، وقوله: (انفك) أي قدر ما خصه على حذف المضاف ويجوز تقدير المضاف في الاول أي قسط ما خصه من التركة قوله: (بينها) أي التركة التي هي رهن شرعي، قوله: (بذلك) أي بأنه إذا وفى الوارث ما خصه انفك الخ قوله: (يأتي على مقابله) بل حكي في المطلب الخلاف عليه.\rقال الاسنوي: فالصواب أن يقول فعلى القولين نهاية ومغني قوله: (تعلق الجناية) أي القول بأنه كتعلق الجناية قوله: (ورد الخ) عبارة النهاية وأجاب الشارح","part":5,"page":112},{"id":2043,"text":"عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق الارش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق\rبقدرها منه، وقيل بجميعه فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الرهن، فقوله: فعلى الاظهر الخ صحيح اه.\rومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب فهمه، وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما نص على الاظهر لان الخلاف عليه أقوى اه.\rوفي المغني مثلها قال الرشيدي: قوله م ر: ومعلوم الخ أي فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى نظير ذلك الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لانه حق الآدمي، فقول الشارح الجلال: فيأتي ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكور، لكن الشهاب ابن حجر جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط اه عبارة السيد عمر، قوله: ورد بأنه وإن تأتى عليه الخ حاصله أن معنى قول المصنف فعلى الاظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الاصح الاستواء في المتعلق وهو جميع التركة لا قدرها منه في غير المستغرق الذي هو مقابل الاصح لا الاستواء في أصل التعلق في المستغرق وغيره فإنه جار على القولين، ولانه لو حمل على هذا لاوهم أن يجري فيه الخلاف، وليس بواضح ولكن محل هذا كله إن ساعد عليه النقل وإن كان بحثا من الشارح المحلي كما أفاده صنيع المغني والنهاية، فمحل تأمل لامكان ما أشار إليه من الفرق اه.\rقوله: (أما دين الوارث الخ) محترز قوله: غير الوارث المار في أول الفصل.\rقوله: (قدر ما يلزمه أداؤه منه الخ) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظير من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم، وقد يفضي الامر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين نهاية ومغني وشرح الروض.\rقال الرشيدي: قوله م ر: وهو نسبة إرثه الخ، صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها، وقوله: ومما يلزم الورثة أي ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابنا وزوجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الاربعين وهو خمسة لانها التي يلزمها أداؤها لو كان الدين لاجنبي، وقوله: ويرجع على بقية الورثة الخ محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الاداء من بقية الورثة فيما عدا حصتها اه.\rقوله: (ولو كان لاجنبي) أي والباقي يتعلق بجميع التركه كدين الاجنبي فيما تقرر وكأنه تركه لوضوحه اه بصري.\rقول المتن: (ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ولا حاجة لزيادة ولا خفي، ويكون\rمعنى فظهر فوجد اه سم، وحمل النهاية والمغني الظاهر على المعلوم والخفي على المجهول كما يأتي.\rقوله: (ولا خفي) إلى قول المتن: ولا خلاف في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: وباطنا إلى أما إذا كان، وقوله: ويظهر أن الفاسخ هنا الحاكم.\rقوله: (أو بترد الخ) عطف على برد الخ قوله: (حفرها الخ) أي وليس له عاقلة مغني ونهاية.\rقول المتن: (فالاصح أنه الخ) ومحل الخلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: وإلا لم ينفذ الخ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان معسرا اه عبارة الرشيدي قوله م ر: وإلا لم ينفذ البيع جزما انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الاعم بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه كلام القوت اه.\rقول المتن: (لا يتبين فساد الخ) فالزوائد","part":5,"page":113},{"id":2044,"text":"قبل طرو الدين للمشتري، لان الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه بجيرمي.\rقوله: (وباطنا) يدل عليه قوله الآتي: فسخ اه سم.\rقوله: (أما إذا كان الخ) محترز قول المتن: ولا دين قوله: (ظاهر أو خفي) أي علم به أو جهله نهاية ومغني قوله: (ولم يسقط الخ) أي ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار تفي بما طرأ من الدين وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه بجيرمي.\rقوله: (أن الفاسخ هنا الخ) جزم به النهاية قوله: (بينه) أي الفاسخ هنا قوله: (وبين ما مر الخ) أي من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم قوله: (بأن العاقد الخ) يتأمل اه سم، لعل وجه التأمل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود في الرد أيضا وإن لم يوجد في التردي.\rقوله: (عبد التركة) أي رقيق التركة قوله: (وهو موسر) أفهم أن للحاكم فسخ الاعتاق والايلاد إذا كانا من معسر فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا ؟ وإذا لم يكن في يده مال، أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها، وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر، والاقرب الثاني اه ع ش.\rوفي تعبيره بالفسخ لا سيما بالنسبة للايلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ، وقوله: والاقرب الثاني لعله راجع لقوله: وإذا لم يكن الخ.\rوأما ما قبله فالاقرب منه الاول فليراجع.\rقوله: (نفذ) لم يتعرض لحكم الجواز وعدمه اكتفاء بما مر في الرهن الجعلي اه بصري.\rقوله: (قيمته) عبارة المغني الاقل من الدين وقيمة الرقيق اه.\rقوله: (وهو) أي الذي يلزمه أداؤه لا بوصف كونه دينا ليصح الحمل.\rقوله: (الاقل من القيمة والدين) يعني أقل الامرين من قيمة التركة والدين، فأل في قوله:\rالاقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما هو ظاهر وكذا معنى قوله الآتي: الاقل منهما.\rقوله: (مما مر عن السبكي الخ) أي في شرح فعلى الاظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الاصح.\rقوله: (فإيراد الخ) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على القرينة الخفية، فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الايراد تحامل ليس في محله، كذا أفاده الفاضل المحشي وفيه تسليم للورود على المتن.\rوفي حاشية الزيادي على المنهج ما نصه: لكن لك أن تمنع ورودها لان كلامه أي المنهاج في إمساكها وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص القيمة في إمساكها وقضاء بعض الدين انتهى اه بصري.\rوفي البجيرمي بعد ذكر جواب الزيادي ما نصه وفيه نظر لا يخفى حلبي.\rوأجيب عنه بأن كلامه أي المنهاج في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول الزيادي اه.\rقوله: (أن له إمساكها الخ) أي ومقتضى المتن أنه ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين والمورد شيخ الاسلام قوله: (عليه) أي على المتن قوله: (له ذلك) أي كان له الخ نهاية ومغني قوله: (نعم الخ) استدراك على المتن قوله: (ولو أوصى) إلى قوله: وكذا في النهاية والمغني إلا قوله: أو أوصى ببيع عين من ماله لفلان، قوله: (إليه) أي الدائن ع ش.\rقوله: (عوضا عن دينه) ثم إن كانت تلك العين قدر الدين فظاهر، وإن زادت قيمتها عليه فينبغي أن قدر الدين من رأس المال وما زاد وصية يحسب من الثلث إلى آخر ما في الوصية ووقع السؤال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف في مؤن تجهيزه وهي تزيد على قدر المؤن المعتادة هل تصح الوصية في الزائد، أم لا ؟ والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن تصرف عليهم المؤن عادة، فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على من تصرف إليهم عادة بحسب رأيه، وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين يصلون على النبي (ص) أمام الجنازة وغيرهم أو لا ؟ ولا يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد ذلك بعدد بل يفعل ما جرت به العادة لامثال الميت وبقي ما لو تبرع بمؤن تجهيزه غير الورثة هل يبقى الموصى به للورثة كبقية التركة أو يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم فيه نظر، والظاهر الاول اه ع ش.\rويظهر تقييده أخذا من أول كلامه بما إذا لم يزاد الموصى به على المؤن المعتادة، وإلا فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه، والله أعلم.\rقوله: (أو على أن تباع الخ) عطف على عوضا الخ أو على بدفع عين الخ وعلى بمعنى الباء ولو حذفها عطفا على الدفع لكان","part":5,"page":114},{"id":2045,"text":"أخصر وأوضح، قوله: (عمل بوصيته الخ) واضح إلا في صورة ما إذا أوصى أن تباع ويوفي دينه من ثمنها ولم يعين مشتريا فإنه ينبغي تقييد هذه بما إذا ظهر مشتر يكون ماله أطيب من مال الوارث وإلا لم يظهر وجه تخصيص البيع، فليتأمل اه سيد عمر.\rوقد يقال إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد صرف أطيب أمواله في جهة قضاء دينه كاف في التخصيص.\rقوله: (والقضاء من غيرها) أي فلو خالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين شيخنا الزيادي اه ع ش.\rوينبغي تقييده بالنسبة للصورة الاولى أخذا مما مر عنه بما إذا لم تزد قيمة العين على الدين.\rقوله: (لانها قد تكون الخ) راجع للاوليين، وأما الثالثة فيظهر وجهها من قوله الآتي: وأما الاخيرة الخ.\rقوله: (لو اشتملت) أي التركة (على جنس الدين) ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا اه سم، عبارة ع ش: أي فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها لان لصاحب الدين أن يستقل بالاخذ شيخنا الزيادي.\rأقول: يتأمل وجه ذلك فإن مجرد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها، فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة، وإنما تعلق بها تعلق رهن، والراهن لا يجب عليه توفية الدين من الرهن ثم رأيته في حج اه.\rقوله: (ذكره الرافعي) أي قوله: نعم إلى هنا.\rقوله: (وسبقه) أي الرافعي (إليه) أي المذكور قوله: (في الاولى) أي في الوصية بالدفع، وقوله: (في الثانية) أي في الوصية ببيع عين والتوفية من ثمنها.\rقوله: (وأما الاخيرة) وهي الوصية ببيع عين من ماله لفلان، قوله: (وافقه) أي الرافعي في الاخيرة قوله: (إن قال) أي الموصي في الاخيرة قوله: (مما يظهر فيه) أي منه قوله: (أن للتخصيص معنى الخ) الاخصر الاوضح أن في التخصيص نفعا يعود على المشتري قوله: (ومنه) أي من ذلك المعنى قوله: (غرض) أي للمشتري وكذا نظيره الآتي، قوله: (وقوله) أي الرافعي قوله: (حيث لم يكن الخ) خبرأن والجملة خبر المراد الخ وجملته خبر، وقوله: كذا الخ قوله: (وإلا فإن الخ) أي وإن كان الدين من جنس التركة فينظر فإن أراد الخ، ودعوى دلالة السياق على هذا التفصيل في غاية البعد وإن كان التفصيل في نفسه قريبا كما مر عن ع ش.\rقوله: (ما هو من جنس الخ) مفعول ثان للاعطاء والجار والمجرور حال منه، قوله: (ولان امتناعه الخ) عطف على كما في نظيره الخ قوله: (حينئذ) أي حين إذ أراد ما ذكر قوله: (وتعلق حقه) أي الدائن (بعين التركة الخ) جواب معارضة تقديرية، قوله: (لا يمنع الخ) خبر قوله: وتعلق الخ قوله: (لما نحن فيه) أي\rمن رهن التركة شرعا قوله: (فأولى هذا) أي بوجوب إجابة الوارث قوله: (فقياسه) أي ذلك المقرر قوله: (ذلك الاختلاف) أي تأثيره في الاجابة، قوله: (حقه) أي حق المستحق قوله: (لا بد من الاجازة) أي إجازة الورثة قوله: (لها) أي للعين الاولى ولعل الاولى له أي لحقه قوله: (وإن أراد الخ) عطف على قوله: إن أراد إعطاءه من غير التركة الخ قوله: (فله الاخذ) أي للدائن أخذ الجنس استقلالا اه كردي.\rقوله: (لتعديه) أي الوارث قوله: (وغيره) أي وفي غير ما فيه جنس الدين قوله: (وبهذا الذي ذكرته) أي بقوله: وإن أراد إعطاءه من غير الجنس إلى هنا قوله: (هنا) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين.\rقوله: (ثم استشكله) أي جواز الاستقلال قوله: (لا يتعاطى البيع الخ) أي بيع مال الغير واستيفاء ثمنه لنفسه، قوله: (والوالد الخ) أي","part":5,"page":115},{"id":2046,"text":"ومسألة الوالد الخ قوله: (وقلنا الخ) أي والحال قد قلنا الخ قوله: (أن للغاصب الخ) أي وليس لمالك المغصوب الاستقلال بالاخذ من المخلوط قوله: (أن يعطيه) أي المالك قوله: (مع كونه) أي المخلوط قوله: (ولعل الفرق) أي بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط قوله: (إلى ذمته) أي الغاصب قوله: (هنا) أي في مسألة الغصب، وقوله: (ثم) أي في مسألة موت المدين قوله: (ووجه رده) أي الزاعم قوله: (أنه ليس هنا) أي في استقلال المستحق بالاخذ وهذا رد للاشكال الاول، قوله: (في مجرد أخذ من التركة) أي أخذ الدين من جنسه الذي اشتمل عليه التركة، قوله: (وأنه توهم الخ) أي الزاعم عطف على قوله: أنه ليس الخ قوله: (لا يأتي هنا) أي في مسألة التركة قوله: (في بعض الصور) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين من غير جنسه أو مع تأخير بغير ضرورة، قوله: (والفرق الخ) عطف على الاستشكال، قوله: (وبيانه) أي بيان السهو أو الصواب، قوله: (للبدل) أي من المخلوط أو غيره، قوله: (فهذا) أي المخلوط قوله: (كالتركة) خبر فهذا قوله: (هنا) أي في مسألة الموت قوله: (ملك للوارث الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث الخ وكان الاخصر الواضح أن يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة الخ كما أن التركة الخ قوله: (فإذا أراد الخ) بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط، قوله: (إعطاءه) أي البدل قوله: (فإن كان البدل الواجب له) لعل الانسب الاخصر فإن كان المعطي قوله: (في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ) لا يخفى ما في هذا التعبير وكان الاولى مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمة، أي ذمة الميت المنزل الخ\rفي الاول وذمة الغاصب في الثاني.\rقوله: (المنزل الخ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله: وارثه قوله: (وإن قولهم الخ) عطف على أن له الخ قوله: (دون الالزام) مصدر المبني للمفعول قوله: (استنتجه) أي عدم الفرق قوله: (من تكلفه) أي الزاعم قوله: (حمله) أي الزاعم مفعول التكلف (الاعطاء) أي جواز الاعطاء (من الغير) أي غير التركة والمخلوط (فيهما) أي مسألتي الموت والغصب.\rقوله: (على ما الخ) متعلق بالحمل قوله: (إذا حصل تأخير) أي في الاعطاء من التركة والمخلوط قوله: (كما زعم) من الحمل المذكور قوله: (ما ذكرته) أي من الاجبار على القبول إذا كان الغير المعطي من الجنس وفورا أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الاعطاء من التركة والمخلوط فورا، قوله: (عليها) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة.\rقوله: (حينئذ) أي حين وجود الوارث الحائز قوله: (إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي اه سم.\rقوله: (فهو) أي القضاء قوله: (وبهذا) أي بالغرض المذكور قوله: (الاهل) أي الجامع لشروط القضاء قوله: (لان ولاية الخ) تعليل للحصر، وقوله: (لانه ولي الميت) تعليل لهذه العلة.\rقوله: (والحاصل) أي حاصل ما يتعلق بالمقام عبارة سم: أي في هذا وما تقدم اه.\rقوله: (بما مر) أي بالقضاء والقبض، قوله: (على ما ذكرناه) أي من الغرض المذكور قوله: (كونه مستغرقا) أي كون الوارث حائزا اه كردي قوله: (له فيه) أي للوارث في البيع للوفاء قوله: (فلو باعه له) تفريع على تقييد الاذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم أخذا من التعليل، قوله: (لان إيجابه) أي الوارث (وقع باطلا) أي لعدم الاذن الصريح قوله: (قبوله له) أي","part":5,"page":116},{"id":2047,"text":"قبول الغريم للايجاب قوله: (ولا ينافيه) أي عدم صحة ذلك البيع قوله: (اغتفار ذلك) أي البيع للغريم بلا إذن قوله: (إذ لو أذن الخ) تعليل لاكثرية الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرق بينهما في هذه الصورة، لان المدرك اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه، فليتأمل اه بصري.\rوقوله: لان المدرك أي رعاية براءة ذمة الميت قوله: (كما مر) أي في شرح تعلق المرهون قوله: (ولا شبهة في ماله) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف أو مساوية لها في التركة ومال الغريم، وينبغي أن ينظر أيضا لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله أطيب من مال الوارث اه سيد عمر.\rقوله: (وقال الغريم الخ) عطف على قوله: طلب الوارث الخ قوله: (أجيب الوارث الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (فإن الظاهر والاصل الخ) فإن طلب بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح\rبه ابن المقري نهاية ومغني قوله: (يؤيده) أي ما اختاره الاذرعي من إجابة الغريم قوله: (سقوط الدين) أي جميع الدين الزائد على التركة قوله: (قد يحصل ذلك) أي النفع بظهور راغب بزائد قوله: (ونقل الزركشي الخ) أقره النهاية والمغني عبارتهما قال الزركشي: ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره، كما في الكفاية عن البحر اه.\rقال الرشيدي قوله: إذا لم يتعلق الحق الخ أي تعلق ملك بدليل المثال اه.\rوقال ع ش: قوله أخذ نصيبه منه من غيره ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال فيصير شريكا للوارث اه.\rقوله: (لو تعلق الدين) قضيته ومر عن النهاية والمغني آنفا أن كلام البحر فيما تعلق بعين التركة تعلق ملك فخرج ما تعلق بها تعلق توثق وبه يندفع النظر الآتي.\rقوله: (وإلا لورث الخ) عبارة النهاية لانه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين اه.\rقوله: (قبل ذلك) أي القضاء قوله: (تعلق الرهن) أي بالمرهون الجعلي (أو الارش) أي بالجاني قوله: (وقوله تعالى الخ) رد لدليل مقابل الصحيح قوله: (للمقادير) أي الانصباء من النصف والثلث والثمن، وقوله: (لا المقدر) وهو الارث اه كردي قوله: (بعد الفاضل من ذينك) عبارة النهاية والمغني من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان اه.\rقوله: (كونها ملكه) أي كون التركة ملك الوارث، قوله: (ما ثبت منه) أي من الدين اه كردي عبارة ع ش: أي ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه للمستحق اه.\rقوله: (فإن امتنع) أي الوارث من وضع اليد قوله: (في ذلك) أي في أنه يجبر الوارث على وضع اليد وينوب الحاكم عن الممتنع.\rقول المتن: (ولا يتعلق الخ) كذا في نسخ الشارح بالواو، وهو في النهاية والمغني بالفاء عبارتهما: وإذا كان الدين غير مانع للارث فلا يتعلق الخ.\rقول المتن: (فلا يتعلق بزوائد التركة) ظاهره ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة، فما زاد عن قيمتها مهزولة اختص به الورثة، ولا ينافي هذا قوله: كالكسب لانه مثال ويؤيد هذا ما يأتي في قوله م ر: وفصل الحكم الخ لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة، انتهى.\rومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد بعد موت المدين ما يقتضي أن الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونها كما سبق فليراجع فإنه مهم اه ع ش.\rقوله: (وظاهره) أي ظاهر تعبيرهم بالحادثة بعد الموت، قوله: (أن المراد به) أي بالموت قوله: (لما مر) أي في أول الجنائز اه كردي.\rقوله: (أو كان العلوق الخ) عطف على قوله: كان الموجب قوله:\r(واقعا) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه والافراد نظر الظاهر العطف بأو، قوله: (ويلحق بذلك)","part":5,"page":117},{"id":2048,"text":"أي بما ذكر من الزوائد المنفصلة قوله: (طول السنبلة منه ذراع الخ) لا يخفى ما في هذا التمثيل قوله: (فهذا الذراع للوارث) وفاقا للنهاية قوله: (بعد ذلك) أي الموت قوله: (لها اعتبار جملته) خبر أن، وقوله: (قول المتولي الخ) فاعل يدل لكن في دلالته تأمل قوله: (إن بيعت الخ)، وقوله: (فهي) أي الاصول قوله: (كأصلها) أي كعروق الاصول إذ الاصل المراد به هنا العرق مفرد مضاف، فيعم ولذا أنث ضميره في قوله الآتي: فهي للبائع.\rقوله: (ولو مات الخ) كذا في النسخ عطفا على قوله: ما لو مات عن زرع الخ ويناقض مفاد هذا العطف من الالحاق قوله الآتي: فالثمرة والحمل تركة الخ، ولعل أصله: وأما لو مات الخ عطفا على وأما الحب الخ، وسقطت الالف من القلم.\rقوله: (أو علقت الخ) عطف على مات عن نحو نخل، قوله: (وجد تأبر أم لا ؟) كان الاولى تقديمه على قوله: أو علقت الخ قوله: (فالثمرة الخ) لكن ينبغي أن ما يقابل نموها للوارث أخذا مما في مسألة الزرع، قال سم على منهج: ولو بذر أرضا ومات والبذر مستتر بالارض لم يبرز منه شئ وبرز بعد الموت قال م ر: يكون جميع ما برز بتمامه للوارث لان التركة هي البذر وهو باستتاره في الارض كالتالف وما برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشئ منه كما قاله، وأظن أن ذلك بحث منه لا نقل فيه فليتأمل وليراجع انتهى.\rأي فإنه قد يقال إن البذر حال استتاره كالحمل وهو للوارث مطلقا اه ع ش.\rوقوله: للوارث مطلقا صوابه كما يقتضيه سياقه تركة مطلقا.\rقوله: (فيتعلق به) أي بكل من الثمرة والحمل.\rقوله: (وإذا ثبت هذا) أي الكون تركة ومتعلقا للدين قوله: (بالاولى) أي لظهور نحو الطلع المذكور دون الحمل.\rقوله: (ومثله) أي مثل الحمل المار قوله: (إسبال الزرع) بكسر الهمزة، وفي القاموس: أسبل الزرع خرجت سبولته اه.\rقوله: (ثم ما حكم الخ) أي من الحمل والحب قوله: (وكالثمر) يعني الحادث قبل الموت أو معه ثم زاد نموه بعده كما مر عن ع ش، وإلا فالثمر الحادث بعده كله للوارث.\rقوله: (يقومان) أي السنابل والثمر، قوله: (الاقرب الثاني) أقره النهاية أيضا، وقال ع ش: أي فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ما كان موجودا من الساق وقت الموت اه.\r(قال) أي الاذرعي وكذا ضمير توقفه وضمير كلامه أنه الخ قوله: (للوارث) خبر بعضها والجملة خبر أن قوله: (وما قبله تركة) عطف على قوله: بعضها الخ قوله: (فالحب للوارث) وفاقا للنهاية قوله: (وهو إنما برز) أي الحب قوله: (أولى منه) أي\rبأن يكون مرهونا قوله: (من نخيل الخ) متعلق بحدث قوله: (هنا) أي في الرهن الشرعي، وقوله: (ثم) أي في الرهن الجعلي.\rقوله: (من نحو سعف الخ) بيان لما حدث قوله: (غير مرهون) خبر ما حدث الخ قوله: (اعتيد الخ) أي سواء اعتيد الخ قوله: (قطع ذلك) أي ما حدث الخ أو نحو سعف الخ (قياس ما هنا الخ) أي المذكور بقوله: سابقا أي والموت هنا كالعقد قوله: (أن الذي عليه الخ) مفعول ينافي وفاعله قياس الخ ويجوز العكس، قوله: (ثم) أي في الرهن الجعلي قوله: (أن المقارن الخ) خبر أن الذي الخ قوله: (مما ذكر) أي من نحو السعف الخ قوله: (أيضا) أي كالحادث بعد العقد قوله: (وقد ذكرتم الخ) الواو حالية قوله: (هنا الخ) أي في الرهن الشرعي قوله: (أنه) أي أن نظيره وهو المقارن للموت والحادث معه قوله: (ليس ذلك) أي ما جرى عليه الجمع قوله: (أنها","part":5,"page":118},{"id":2049,"text":"الخ) بيان للنظير والضمير (أنها) السعف ووعاء طلع وليف الخ المقارنة للعقد والحادثة معه، قوله: (أن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني والاسنى قوله: (الاول) أي أن المقارن للعقد غير مرهون قوله: (آنفا) أي في شرح ولا يتعلق بزوائد التركة قوله: (والاصل هنا الخ) أي في الرهن الجعلي قضية صنيعه أنه عطف على قوله: الاصل بقاء الخ فهو من جملة ما أشار إليه آنفا وليس كذلك، فكان الاولى أن يقول يفرق بأن الاصل ثم كما أشرت إليه آنفا ببقاء ملك الخ قوله: (إلا فيما وجد بعد الخ) الانسب إلا بعد تمام العقد لا معه، قوله: (وذكروا الخ) ابتداء كلام إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره كما صرح به اه كردي، ويظهر أنه عطف على قوله الاذرعي: قال الخ أي ثم رأيت ذكروا الخ، قوله: (إذا كان غير مرهون) كأن حدث بعد العقد قوله: (وتباع الخ) كقوله: وفيما إذا أراد الخ عطف على قوله: أن الحمل الخ قوله: (دخل طلعها في البيع) أي بيع النخلة المطلق بأن لم يؤبر طلعها، وقوله: (أم لا) أي بأن يؤبر طلعها، قوله: (أراد بيع ما حدث طلعها) أي وحده بدون طلعها.\rقوله: (وإن صح بيعها) أي مع طلعها قوله: (كما تقرر) أي بقوله: دخل طلعها في البيع أم لا ؟ قوله: (انتهى) أي ما ذكروه ثم قوله: (بعض ما ذكرته الخ) يعني قوله: ثم ما حكم بأنه للوارث الخ اه كردي.\rقوله: (وفي زيادة المبيع) خبر مقدم لقوله: تفصيل الخ قوله: (ومنه) أي من التفصيل قوله: (بعد عقد الشراء الخ) أي والموت هنا كالعقد ثم، قوله: (حينئذ) أي حين إذ تحقق وجود العقد وكان الاوضح بعده، قوله: (والنابت الخ) كقوله الآتي: والبيض كالحمل عطف على قوله: وطلع وثمرة الخ قوله: (من أصول الخ) متعلق بالنابت قوله: (ما لا يدخل\rالخ) أي مما لا يؤخذ دفعة واحدة، قوله: (في البيع) أي بيع الارض المطلق قوله: (والبيض كالحمل) أي ففيه التفصيل السابق قوله: (ما ذكرته هنا) يعني قوله: ويلحق بذلك إلى قوله: هذا ما يظهر الخ قوله: (فإنه الخ) أي كلامهم الذي استنبطت الخ ويحتمل أن مرجع الضمير قوله: ما ذكرته هنا.\rقوله: (فرع) أي قوله: ويأتي في النهاية.\rكتاب التفليس قوله: (هو لغة) إلى المتن في المغني إلا أنه عبر بالمفلس بدل المدين الآتي وكذا في النهاية، إلا قوله: والمفلس الخ قوله: (الآتي) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك مما صدقاته لغة اه سم.\rولعل لذلك النظر عدل النهاية والمغني إلى ما مر عنهما.\rقوله: (التي هي أخس الاموال) أي بالنسبة لذاتها، فإن النحاس بالنسبة للذهب والفضة خسيس، وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار اه ع ش.\rقوله: (وقسمه) أي ثمن ماله قوله: (أي الآن) والقرينة عليه بقية الحديث وهي: ثم بعثه إلى اليمن وقال له لعل الله يجبرك ويؤدي دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي (ص) اه ع ش.\rقوله: (أو دين) عبارة النهاية والمغني: والديون في كلامه مثال إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف وكذا لفظ الغرماء اه.\rقول المتن: (ديون) أي ولو كانت منافع اه سم على منهج عن م ر، وصورة ذلك أن يلزم ذمته حمل جماعة إلى مكة مثلا اه ع ش.\rقوله: (لازمة) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وبهذه إلى المتن.\rوقوله: بدين الله إلى بدين غير لازم.\rقوله: (إن كان فوريا) أطلق الاسنوي أنه لا حجر بدين الله واعتمده صاحب الروض، نعم لو لزمت الزكاة","part":5,"page":119},{"id":2050,"text":"وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج، ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه ع ش.\rعبارة النهاية والمغني: فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا، كما قاله الاسنوي خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقول المتن: (زائدة) أي وإن قلت الزيادة اه ع ش.\rقوله: (على ملئ مقر) لا بد من تقييد بكونه حاضرا كما قاله م ر اه سم.\rقال ع ش: وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين من ماله الحاضر في غيبته اه.\rقوله: (بخلاف نحو منفعة) وإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني\rقال ع ش قوله: من تحصيل أجرتها أي حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الاجرة إلى حدلا يتغابن به الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة والموقوفة، وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسر تحصيل أجرتها حالا الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود، فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا اه ع ش.\rقوله: (ومغصوب) إلا إذا اقتدر على انتزاعه م ر اه سم.\rقوله: (وغائب) أطلقوه، وقوله: (ودين) دخل فيه المؤجل اه سم، وفي البجيرمي: ويظهر أنه أي الغائب مالا يتيسر الاداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة القصر اه.\rقوله: (عليها) أي المنفعة وما عطف عليه كردي قوله: (فيما عساه يحدث) أي بنحو اتهاب واصطياد قوله: (تبعا) أي للموجود اه نهاية قوله: (لا استقلالا) عبارة النهاية والمغني: وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه.\rقوله: (على ماله الخ) عبارة النهاية والمغني: على من ماله مرهون اه.\rقوله: (بإذن المرتهن) أو فكه الرهن اه نهاية.\rقوله: (وبهذه الخ) أي بالفائدة الثانية دون الاولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله: تعلقه بالمرهون اه سم.\rقوله: (ما مر في التركة الخ) أي من عدم تعلق الدين بها قوله: (من الحاكم) أي دون غيره نهاية ومغني، قال ع ش: قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه اه.\rقوله: (أو ولي المحجور الخ) الاولى الواو عبارة النهاية والمغني: ولو بنوابهم كأوليائهم اه.\rقوله: (للخبر المذكور) فيه أنه ليس في الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة النهاية والمغني: لان الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه.\rقوله: (ولئلا يخص الخ) ولئلا يتصرف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني قوله: (غير فوري) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني قوله:","part":5,"page":120},{"id":2051,"text":"(كمال كتابة) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم، وإن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما، فلا حجر به لانتفاء الدين اه ع ش.\rقوله: (مطلقا) راجع لما في الشرح، وقوله: (أو حالا) راجع لما في المتن.\rقول المتن: (لم يحل المؤجل الخ) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شئ للمؤجل، فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه نهاية.\rقوله: (وبه) أي ببقاء الذمة (فارق الموت) فإن المؤجل يحل به، قوله: (ومثله) أي الموت كردي قوله: (الاسترقاق) أي للحربي اه نهاية قوله: (إلا إن اتصلت الخ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج.\rأقول: وهو كذلك وتظهر فائدته فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء، فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة، فلا تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره اه ع ش.\rقوله: (في الحلول به) أي في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف قوله: (حلت بالموت كما أفتى به الخ) أقره ع ش وسلطان، قوله: (وبقول البلقيني الخ) وقوله: (وبقول الزركشي الخ) وقوله: (وبأنه قد يحل الخ) عطف على قوله: بما تقرر.\rقوله: (وفي فتاوى البلقيني) خبر مقدم لقوله: ما يصرح الخ قوله: (بذلك) أي بحلول الاجرة بالموت اه كردي قوله: (قد يحل) أي الدين بالموت وقوله: (في مسائل الخ) متعلق بحيل اه كردي قوله: (لعدم الحاجة) إلى قوله السابق في النهاية والمغني: إلا قوله ويكرر إلى المتن قوله: (بالضرب) قال في شرح الروض: وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا، عبارته: فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد انتهى اه سم على حج.\rأقول: وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لانه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد اه ع ش.\rقوله: (ويكرر ضربه) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه اه ع ش.\rقوله: (لما أطال به السبكي الخ) أي مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت اه سم.\rقوله: (لو طلبه الغرماء) أي طلبوا الحجر في الدين المساوي الخ اه كردي.\rقوله: (فإن التمس الخ) أي عند الامتناع من البيع اه ع ش.\rقوله: (انتهى) أي قول الاسنوي وكذا ضمير اعترضه، وقوله: (ثم) أي في الكلام على","part":5,"page":121},{"id":2052,"text":"الحبس اه كردي.\rقوله: (ثم قال) أي المنكت (فليحمل) أي إطلاقهما وينافي ذلك الحمل قوله: وإن زاد ماله الخ إلا أن يكون هذا من تصرف الاسنوي لا من كلامهما اه سم.\rقوله: (انتهى) أي كلام المنكت.\rقوله: (بحمل الاول) أي جواز الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الاسنوي، وقال ع ش: ظاهره م ر: أي ما مر عن الاسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والاتلاف اه.\rقوله: (والثاني) أي قول المنكت بعدم الجواز ع ش.\rقوله: (نحو إتلاف) أي دينه على حذف المضاف.\rقوله: (من الغرماء) إلى قوله: ويؤخذ في\rالنهاية وكذا في المغني إلا قوله: إن كان أمينا الخ قوله: (من الغرماء) أي ولو بنوابهم مغني ونهاية قوله: (أصحاب نظر) أي رشد كردي قوله: (ولي محجور) ينبغي أو لم يكن له ولي اه سم.\rقوله: (نعم الخ) عبارة النهاية: فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال، لانه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر اه.\rوقوله م ر: ومثله الخ في سم مثله قال ع ش: قوله م ر: ولم يسأل وليه الخ أي وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر، وقوله: ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس، فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه.\rقوله: (لدين غائب) بالاضافة، قوله: (إن كان) أي المدين اه سم.\rقوله: (ملئ) نعت لثقة قوله: (وعرضه على الحاكم) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اه ع ش.\rقوله: (لزمه) أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين، ثم قال: والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو نحوه، وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين.\rقال الزركشي: وقد أطلق الاصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله، ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى اه سم.\rقوله: (إن كان أمينا) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني، قال: أي في المهمات وكلام الشافعي في الام يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه أي بالقيد المذكور بأن يكون أمينا اه سم.\rقوله: (أنه يحجر عليه) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه سيد عمر.\rأقول: قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي فيكون من الحجر الغريب، والله أعلم.\rقوله: (على غريم مفلس) بالاضافة سم أي مدينه كردي.\rقوله: (محجور عليه ميت) كل منهما نعت لمفلس قوله: (من غير التماس) أي من غرمائه اه كردي أي أو ورثته قوله: (أوحى الخ) عطف على ميت قوله: (التمس غرماؤه) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه سم.\rقوله: (وعليه)","part":5,"page":122},{"id":2053,"text":"أي على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو قوله: (غريم مفلس) أي دائنه كردي\rقوله: (نكل) نعت لمفلس قوله: (وميت) عطف على مفلس قوله: (ولا يدعي ابتداء) عطف على قوله: لا يحلف الخ قوله: (لان ما نحن فيه) أي من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه، قوله: (أمر تابع) أي لحجر المفلس قوله: (من الحلف الخ) بيان للمقصود كردي.\rقوله: (الحجر) إلى قول المتن: فإذا حجر في النهاية والمغني إلا قوله: على ما وقع في المتن قوله: (لوجود شرطه) أي الحجر.\rقول المصنف: (وإلا فلا) هذا هو المعتمد نهاية وسم قوله: (وإلا يحجر به) أي بأن لم يزد دين على ماله نهاية ومغني قوله: (وجوبا) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وقضية ذلك) أي قوله: ولو بعلم القاضي قوله: (توقف ثبوته الخ) أي الدين ولعل الاولى توقف الحجر على ثبوته الخ.\rقوله: (قال: صورة المسألة الخ) أي مسألة الحجر بسؤاله اه ع ش.\rقوله: (مثلا) أي أو الاقرار أو علم القاضي نهاية ومغني قوله: (بدون ذلك) أي ثبوت الدين بما ذكر قوله: (فلا يكفي) أي في جواز الحجر قوله: (وهو) أي ما قاله السبكي قوله: (فيما ذكرته) أي في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم الخ قوله: (بطلب) إلى قوله: نعم في النهاية والمغني قوله: (أو دونه) كأن كان المال المحجور عليه ولم يطلب وليه، أو لمسجد ولم يطلب ناظره.\rقوله: (عينا) أي ولو مغصوبة اه ع ش.\rقوله: (ولو مؤجلا) أي أو على معسر اه ع ش.\rقوله: (إبراؤه منه) أي إبراء المفلس من الدين قوله: (ومنفعة) أي وإن قلت اه ع ش، والواو فيه وفيما قبله بمعنى أو قوله: (ليحصل الخ) تعليل للمتن قوله: (عليهم) أي الغرماء قوله: (ما تسلمه) الضمير المستتر للمستأجر والبارز لما قوله: (ولعاقد) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية والمغني.\rقوله: (ولعاقد الخ) قال البلقيني: وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الاصح نهاية ومغني وأسنى.\rقوله: (لعاقد) يشمل البائع والمشتري، وقوله: (زمن الخيار) يشمل خياره وحده وخيارهما فليراجع اه.\rوجزم بذلك ع ش، وكذا الحلبي عبارته قوله: يتعلق حق الغرماء بماله أي ما لم يكن مبيعا في زمن الخيار له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والاجازة على خلاف المصلحة اه.\rقوله: (وخرج) إلى المتن: إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نصه: كما جزم به في الروضة وأصلها في الايمان ولم يقيد بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر فيقدم حق الآدمي اه.\rوقوله: ما مر يعني به قوله: فلا حجر بدين الله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الاسنوي اه.\rقوله: (غير الفوري) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضا اه سم.\rأقول: والظاهر بل المتعين الاول.\rقوله: (أن يأمر بالنداء عليه) وأجرة المنادي من مال المفلس إن احتيج إليها، وإن لم يكن له شئ ففي بيت المال اه ع ش، زاد البجيرمي عن القليوبي:\rيقدم بها على جميع الغرماء اه.\rقوله: (أن الحاكم حجر عليه) أي بأن الحاكم حجر على فلان ابن فلان، قوله: (في المعاملة) في بمعنى عن قوله: (وبالحجر يمتنع الخ) دخول في المتن عبارة النهاية والمغني: ولو تصرف تصرفا ماليا مفوتا في الحياة بالانشاء مبتدأ كأن باع اه.\rقول المتن: (لو باع) أي أو اشترى بالعين نهاية ومغني.\rقوله: (أي بان نفوذه) أي بان أنه كان نافذا قوله: (أي بان إلغاؤه) أي بان أنه كان لاغيا قوله: (بطلانه حالا) أي حال","part":5,"page":123},{"id":2054,"text":"التصرف قوله: (لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه) كالمرهون ولانه محجورا عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني.\rقوله: (نعم) إلى قوله: وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيما إلى فيما.\rقوله: (بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو متجه، وينبغي أن يجري هذا التقييد في نحو ثياب بدنه أيضا اه سم.\rعبارة ع ش: قضية الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة أنه لو صرفه في غير ذلك لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرفه في ذلك اه وعبارة البجيرمي عن القليوبي، قال الاذرعي: وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني مثله اه.\rقوله: (وتدبيره الخ) عطف على قوله: تصرفه قوله: (وكذا إيلاده) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد عدم نفوذ إيلاده اه.\rقال ع ش: ومع ذلك أي عدم النفوذ يحرم الوطئ عليه خوفا من الحبل المؤدي إلى الهلاك، وظاهر أن محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نسيب اه.\rقوله: (غيره) أي غير السبكي قوله: (مدين مفلس) بالاضافة قوله: (أقبضه) أي أقبض المدين المفلس قوله: (مذهبه) أي الحاكم (ذلك) أي جواز إقباض دين المفلس له، قوله: (كله) إلى قوله: وحذفه في النهاية والمغني.\rقول المتن: (لغرمائه) ولو باعه لاجنبي بإذن الغرماء لم يصح نهاية ومغني.\rقول المتن: (بدينهم) أو بعين نهاية ومغني قوله: (بدينه) أي أو بعضه قوله: (بالاولى) محل تأمل قوله: (لبقاء الحجر عليه) عبارة النهاية والمغني لان الحجر يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر اه.\rقوله: (أما بإذنه) إلى قول المتن: ولو أقر في المغني إلا قوله: ويصح أن يكون وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا لم ينفذ إلى المتن قوله: (أما بإذنه الخ) محترز قوله: إن لم يأذن فيه الحاكم اه ع ش.\rقوله: (فيصح الخ) قال في شرح العباب: وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي اه سم.\rقوله: (فلو تصرف في ذمته الخ) محترز قوله السابق: في أمواله الخ.\rقول المتن: (ويصح نكاحه) أي لكن إن كان\rالمهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر المثل اه ع ش.\rقوله: (وإلا لم ينفذ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو أجنبيا اه سم.\rقوله: (من الزوجة والاجنبي) أي المفلس اه مغني.\rقوله: (بالعين) أي بعين مال الزوجة أو الاجنبي.\rوأما في الذمة ففيه الخلاف في السلم اه مغني.\rقوله: (أي طلبه الخ) عبارة النهاية والمغني أي استيفائه القصاص، وإذا طلبه أجيب اه، وهي أحسن.\rقال ع ش: قوله أي استيفائه الخ إشارة إلى أن مراد المصنف بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه وطلب من الحاكم اه.\rقوله: (وإسقاطه القصاص) أي فهو من إضافة المصدر لفاعله اه سم، أي ومفعوله محذوف.\rقوله: (من إضافة المصدر لمفعوله) اقتصر عليه النهاية والمغني ووجهه ع ش بإيهام الاضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم المقتضي لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد اه.\rقوله: (ولو مجانا) وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء إذ لم يجب لهم شئ، وقياس ما يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على مال لانه كالكسب الواجب عليه، لكن لو عفا مجانا احتمال الصحة مع الاثم كما اقتضاه إطلاقهم اه ع ش.\rقوله: (عينا) أي أصالة وأما الدية فبدل منه، قوله: (واستلحاقه الخ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي اه سم.\rقوله: (ونفيه ولعانه) عبارة النهاية والمغني: ونفيه باللعان اه.\rقوله: (وإجازة وصية) أي لمورثه أي لانها تنفيذ على الاصح،","part":5,"page":124},{"id":2055,"text":"كما مر.\rقوله: (مطلقا) أشار به إلى ما صرح به غيره أن قول المتن وجب قبل الحجر صفة للدين فقط.\rقوله: (مطلقا) أي ولو كانت العين وجبت أي ثبتت للمقر له عند المفلس بعد الحجر كان غصبها بعده اه بجيرمي.\rقول المتن: (وجب) أي ثبت اه سم.\rقوله: (ذلك الدين) إلى قوله: لكن اختير في النهاية والمغني.\rقوله: (أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو حفر بئر بتعد مثلا قوله: (سبقت) الاولى وجدت قوله: (بنحو معاملة) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني قوله: (وإن لم يلزم الخ) كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار نهاية ومغني.\rقول المتن: (فالاظهر قبوله) والفرق بين الانشاء والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والاقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره نهاية ومغني.\rقوله: (العين) أي فيتقدم بها، وقوله: (ويزاحم في الدين) أي فلا يتقدم به اه سم.\rقوله: (لان الضرر) تعليل للمتن.\rقوله: (ولكن اختير المقابل الخ) عبارة المغني.\rقال الروياني في الحلية: والاختيار في زماننا الفتوى به لانا نرى المفلسين يقرون بزماننا للظلمة حتى يمنعوا\rأصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمانه فما بالك بزماننا اه.\rقوله: (فيجابون لتحليفه) منعه م ر اه سم، واستقرب ع ش كلام الشارح.\rقوله: (لتحليفه) أي المقر له أن المقر صادق في إقراره ع ش.\rقوله: (زاحمهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله: (إسنادا مقيدا) إلى قول المتن: وإن قال في النهاية والمغني إلا قوله: ويصح إلى أو أقر.\rقوله: (لتقصير معامله) أي في صورة التقييد وقوله: (ولان الاطلاق الخ) أي في صورة الاطلاق قوله: (أن يريد) أي المصنف بقوله: أو مطلقا قوله: (وهو إسناد ما الخ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين جناية قبل، وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة نهاية ومغني.\rقوله: (ومحله) أي التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي قوله: (إن تعذرت مراجعته) كأن مات أو جن أو خرس اه بجيرمي.\rقوله: (في مسألة المتن) أي في الاطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها.\rقول المتن: (قبل) أي فيزاحمهم المجني عليه قوله: (ومثله) أي مثل دين الجناية قوله: (لم يقبل) أي في حق الغرماء.\rقوله: (وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الاعسار بطلان الحجر أو انفكاكه، فإنه لا وجه لذلك لان إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده، ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به، كما أنه لا يقتضي انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الاعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لان يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الاعسار ولهم حبسه وملازمته إلى وفائه، وإن كان الحجر باقيا لانه لا ينفك إلا بفك القاضي اه سم، ووافقه ع ش والحلبي.\rقوله: (بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحبسه عليها، ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه رشيدي.\rقوله: (لحق المقر) أي فيطالب بقدر ما أقر به اه ع ش.\rقوله: (لا لحق الغرماء) أي فلا يفوت","part":5,"page":125},{"id":2056,"text":"عليهم شئ اه ع ش.\rعبارة سم: قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر له للغرماء لكن قوله: لان قدرته الخ، قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه.\rقوله: (لان قدرته على وفائه شرعا الخ) فيه نظر، لان عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية، ويجوز أن يريد القدرة الحسية، فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو\rبالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه، فليتأمل سم على حج.\rوبه يعلم أنه لو قال المقر: أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه ع ش، أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه.\rقوله: (بقية الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه سم.\rقول المتن: (وله أن يرد بالعيب) أي أو الاقالة ولو منع من الرد عيب حادث لزم الارش، ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله.\rقوله: (قبل الحجر) أي أو بعده كما يأتي اه ع ش.\rقوله: (أو استوى الامران) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض قوله: (لانه) إلى قوله: وأيضا في النهاية والمغني إلا قوله: كما يأتي إلى وإنما قوله: (مع أنه أحظ له الخ) لعل هذا في صورة المتن اه سم.\rقوله: (ولم يجب الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (كما يأتي بقيده الخ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لانه يكلف الكسب حينئذ، وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على الغيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا ؟ لتعلق الحق بغيره فيه نظر، ولا يبعد الاول لان الحاصل منه عدم الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه ع ش.\rقوله: (وإنما لزم الخ) جواب سؤال نشأ من قوله: ولم يجب قوله: (ما اشتراه الخ) مفعول الامساك المضاف إلى فاعله، أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال أن الغبطة الخ، وقوله: (تفويتا) مفعول عد قوله: (من الثلث) متعلق بيحسب قوله: (لا جابر فيه) أي في الامساك قوله: (هنا) أي في ترك الرد قوله: (قد ينجبر بالكسب) أي بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه نهاية.\rقوله: (فحجر المرض الخ) أي فأثر فيما نقصه العيب، وجعل ما يقابله من الثلث فالحق بالتبرعات المحضة اه ع ش.\rقوله: (أقوى) بدليل أن إذن الورثة أي قبل الموت لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يقيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم اه نهاية.\rقوله: (فإن كانت الغبطة الخ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية: أما إذا كانت الغبطة في الابقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض، وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد، ولا في الابقاء وهو كذلك لتعلق حقهم به، فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه.\rقال ع ش: قوله ولا في الابقاء الخ أي فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر، والاقرب عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك الامر هل له الرد ويعذر في التأخير أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول اه.\rوقوله: والاقرب الاول مخالف لما مر منه آنفا، ولعل ما مر هو الظاهر.\rقوله: (وفارق) أي امتناع الرد المذكور قوله: (ما مر آنفا) أي في شرح فإذا حجر تعلق حق الغرماء\rبماله قوله: (مع عدم الغبطة) بل مع خلافها قوله: (تعلقهم به) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار","part":5,"page":126},{"id":2057,"text":"قوله: (هنا) أي فيما إذا تبين غيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر.\rقوله: (مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الغبطة في الرد أو الامساك أو استوى الامران، فليراجع.\rقوله: (وأفهم الخ) وقال المغني: إن كلام المصنف شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر، وما اشتراه في الذمة بعده اه.\rقوله: (اعتمد الاسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض قوله: (بنفسه) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وله إلى المتن قوله: (بنفسه) أي فلا يتوقف ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه اه ع ش.\rقوله: (وغيره الخ) أي كالاتهاب نهاية ومغني قوله: (وإن زاد المال) أي بالحادث اه أسنى.\rقوله: (في الذمة) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي عينها له القاضي إذا لم تصرف في مؤنته اه ع ش.\rقول المتن: (إن صححناه) أي الشراء قوله: (وهو) أي التصحيح الراجح قوله: (كما مر) أي قبيل: ويصح نكاحه قوله: (وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله) عبارة النهاية والمغني: ومقتضى إطلاقه تبعا لغيره أنه لا فرق على الاول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا ؟ وهو كذلك، لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وإن نظر فيه الاسنوي اه، ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله: كما اقتضاه الخ موقعه عقب قوله المار: وإن زاد المال على الديون.\rقوله: (وذلك) أي التعدي إلى ما حدث بعد الحجر قوله: (ولو وهب الخ) أي أو أصدقت المحجورة بالفلس أباها اه أسنى، زاد النهاية: أو ورثته اه أي فيعتق عليها ع ش.\rقوله: (أو أوصى) ينبغي أو اشتراه في ذمته اه سم.\rقوله: (لزوال ملكه الخ) عبارة المغني لان ملكه لم يستقر عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه، وإنما الشرع قضى بحصول العتق اه.\rقوله: (وله أن يزاحمهم الخ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته: قوله وله أن يزاحمهم الخ كذا في المنهج، فقال: ولبائع جهل أن يزاحم اه.\rوفي العباب خلافه فقال: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه.\rوقول المنهاج: إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الاول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر اه.\rوعبارة النهاية في شرح: وأنه إذا لم يمكن الخ وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره: فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان، أصحهما لا اه.\rوعبارة العباب: ولبائع الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه.\rفثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين\rإن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه.\rقال ع ش: قوله م ر: فإن علم أو أجاز أي بعد العقد والعلم بإفلاس المشتري اه.\rقوله: (أما ما وجب الخ) عبارة المغني والنهاية: أما الاتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الاصل لانه لم يقصر فلا يكلف الانتظار، ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة، أم لا ؟ اه.\rقوله: (قيل الخ) عبارة النهاية والمغني: قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص اه.\rقوله: (في يمكن الخ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامة بمعنى يوجد اه ع ش.\rفصل في بيع مال المفلس قوله: (وتوابعهما) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده وكيفية أداء الشهادة عليه.\rقول المتن: (يبادر القاضي) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر: فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه، لان الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء، فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم اه ع ش.\rقوله: (ندبا) أي ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع، وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالاولى من","part":5,"page":127},{"id":2058,"text":"وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اه ع ش.\rقول المتن: (القاضي) أي أو نائبه اه نهاية.\rقوله: (أي قاضي) إلى قوله: ويجب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: أو بتمليكه إلى التضرر الخ.\rقول المتن: (يبيع ماله) ومثله النزول عن الوظائف بدراهم قليوبي اه بجيرمي.\rقوله: (بقدر الحاجة) هذا صريح في أنه لا يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء أو يحدث له مال بعد بإرث ونحوه ع ش اه بجيرمي.\rقوله: (أو بتمليكه الخ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماء إن استوت الديون في الصفة، وإلا بطل لانه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل وفي ع فيما تقدم ما يقتضي ذلك اه ع ش.\rقوله: (كذلك) أي بنسبة ديونهم قوله: (لتضرر المفلس الخ) تعليل للمتن قوله: (لا يفرط الخ) أي لا يبالغ في الاستعجال، أي لا يجوز له ذلك اه ع ش.\rقوله: (من بخس الثمن) أي نقصه اه كردي.\rقوله: (أو فواته) أي بنحو الغصب قوله: (ولا يتولى) أي القاضي قوله: (أو مأذونه) يشمل\rالمفلس ويأتي ما يصرح به اه سم، ولعله أراد بذلك ما يأتي في شرح وليبع بحضرة المفلس وغرمائه من قول الشارح وليستغني عن بينة بملكه على ما مر اه، ولا يخفى أنه ليس ظاهرا في الشمول فضلا عن الصراحة بل هو كالصريح في عدم الشمول، ويأتي آنفا عن المغني ما قد يصرح بعدم الشمول، ويحتمل أن لا ساقطة من قلم الناسخين، والاصل: لا يشمل المفلس الخ.\rقوله: (حتى يثبت عنده الخ) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا ؟ اه ع.\rأقول: الاقرب الثاني، لان المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك اه ع ش.\rأقول: قضية كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف: ثم إن كان الدين الخ الاول.\rقوله: (كما اعتمده ابن الرفعة) وهو أظهر اه مغني.\rقوله: (منه) أي من القاضي قوله: (ولا تكفي اليد الخ) عطف على قوله: ولا يتولى الخ قوله: (لان تصرفه حكم) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه نهاية عبارة البجيرمي: وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما، وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه.\rقوله: (حمل هذا) أي القول بعدم كفاية اليد.\rقوله: (وترجيح السبكي) أي وحمل ترجيحه، وقوله: (الاكتفاء) مفعول الترجيح قوله: (على ما إذا الخ) عبارة النهاية: ورجح السبكي تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن العبادي، وذكر الاذرعي أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه والاجماع الفعلي عليه وهو المعتمد اه.\rقال ع ش: قوله الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه لكن قال حج: الاكتفاء باليد محمول على ما إذا الخ، والاقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر، لان الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شئ مما بيده مشعر بأن ما في يده ملكه اه.\rقوله: (بيد المرتهن أو الوارث) قضية التعليل الآتي أنهما مجرد مثال فمثلهما نحو الوديع والغاصب، فليراجع.\rقوله: (من ثبوت الملك والحيازة) تأمل ما وجه زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف اه سيد عمر.\rقوله: (بشرطها المذكور) أي بقوله: إذا انضم إليها تصرف الخ.\rقوله: (في غير هذا المحل) أي في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء باليد، قال ابن الرفعة: فيتجه أن يتعين الحبس إلى أن يتولى الممتنع من الوفاء البيع بنفسه اه مغني، عبارة النهاية: وما ثبت للمفلس مع بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه، فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته اه.\rقال ع ش: قوله في ممتنع أي ولو مرة واحدة، وقوله: إن كان أي المال بمحل ولايته قضيته أنه لا يبيعه إذا كان في غير","part":5,"page":128},{"id":2059,"text":"محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه، وقضية قوله السابق: ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال اه.\rقوله: (ومر الخ) أي في الرهن اه كردي.\rقوله: (أن غير المفلس) إلى قوله: وألحق بهما في النهاية والمغني قوله: (بل له الخ) أي للحاكم اه كردي قوله: (وإجباره عليه) أي إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا اه نهاية، أي سواء زاد على الدين أم لا ؟ رشيدي.\rقوله: (أحدهما) أي بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني، قوله: (مكاتب حجر عليه) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد، فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه ع ش.\rقوله: (وجناية) عطف على المعاملة، وقوله: (ونجوم) على الدين قوله: (ومرتهن ومجني عليه ومستحق حق فوري) عطف على مكاتب اه كردي، قوله: (لنحو قصارة وخياطة) يعني أن للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض أجرته فيقدم بأجرته من ذلك الثوب على الغرماء اه كردي.\rقوله: (ومستحق حق الخ) هل هذا على إطلاقه أو مبني على مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقا، وقد مر فيه خلاف للنهاية والمغني وتفصيل لسم.\rقوله: (وعليه دين معاملة) لعل مراده لغير السيد أخذا من التعليل الآتي.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله: كما بعد الموت قوله: (ما يسرع الخ) عبارة النهاية: ويقدم حتما ما يخاف فساده ويقدم عليه ما يسرع له الفساد ولو لم يكن مرهونا لئلا يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق مستحقهما اه.\rقال ع ش: قوله والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه م ر بعد وفي بعض الهوامش لابن حج تقديم الجاني على المرهون وهو الموافق لما في الطلب اه.\rقوله: (كهريسة وفاكهة) الاول مثال للاول، والثاني للثاني.\rقوله: (ثم ما تعلق بعينه الخ) إلى قول المتن: وليبع في النهاية إلا قوله: ندبا وكذا في المغني إلا قوله: بفتح عينه ويجوز ضمها.\rقوله: (إلا المدبر) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة اه ع ش.\rقوله: (ندبا) وفي البجيرمي عن الحلبي وجوبا اه وهو ظاهر النهاية والمغني قوله: (عن الكل) شامل للعقار اه ع ش قوله: (وذلك) أي تقديم الحيوان على ما بعده.\rقوله: (ضياعه) أي بسرقة ونحوها ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه، قاله الماوردي مغني ونهاية.\rقوله: (في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان) أي وغير ما بينهما مما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه حق، كما صرح\rبه المغني.\rقوله: (وفيهما) أي وفيما بينهما كما مر قوله: (من ظالم) أو نحوه فالاحسن تفويض الامر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الاصلح نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله فيحمل كلامهم أي في الترتيب المذكور في كلام المصنف اه.\rقوله: (ندبا) إلى قول المتن: بثمن مثله في النهاية والمغني قوله: (بتثليث الحاء) والفتح أفصح نهاية ومغني قوله: (لانه أنفى للتهمة) راجع لكل من حضور المفلس وحضور الغرماء، قوله: (من مرغب) أي من صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة، وقوله: (ومنفر) أي من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني.\rقوله: (وهم قد يزيدون) الاولى كما في النهاية والمغني ولان الغرماء قد يزيدون الخ قوله: (توليه)","part":5,"page":129},{"id":2060,"text":"أي المفلس قوله: (عن بينة بملكه) أي لو باعه الحاكم، وقوله: (على ما مر) إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة اه سم.\rقوله: (على ما مر) أي في أول الفصل بقوله: ولا يتولى الخ قوله: (وندبا أيضا) أي وليبع ندبا الخ ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون اه مغني.\rقوله: (كما لو استدعى الخ) قضية صنيعه جواز الاستدعاء حينئذ، وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني، ولو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأى استدعاء أهله أو ظن الزيادة في غير سوقه فعل، أي وجوبا كما هو ظاهر اه.\rوفي الاول مثلها إلا قوله م ر: أي وجوبا الخ.\rقوله: (نعم لو تعلق بالسوق غرض الخ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظنه الزيادة على ما يدفع فيه في غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين فيه اه بصري.\rقوله: (غرض ظاهر) أي للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع به فيه اه ع ش.\rقول المتن: (بثمن مثله) أي فأكثر نهاية ومغني قوله: (لانه) أي البيع بما ذكره قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة قوله: (لو رآها) أي المصلحة إلى قوله: وما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله: ومثلهما الغبن الفاحش.\rقوله: (على ما قاله المتولي) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم.\rقوله: (ومثلهما الغبن الفاحش) أي كما قاله ابن الملقن: وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم اه سم.\rعبارة ع ش: سئل م ر عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه.\rوعبارة شيخنا الزيادي: قوله نعم الخ وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله انتهى، والاقرب الاول.\rوقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على حج ما يوافقه اعتراضا على\rحج، وعليه أي قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع، أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول اه.\rقوله: (ونظر فيه) أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني قوله: (لاحتمال غريم آخر) أي بطلب دينه في الحال اه نهاية.\rقوله: (وما يأتي الخ) عطف على قوله: إن الاصل الخ قوله: (في عدم احتياجهم) أي في تعليله، وقوله: (بأن الخ) متعلق ببينة قوله: (لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لانفسهم من غير مراجعته ثانيا، وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل، وإن كان بإذن منه فقد وافقهم، ثم رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اه ع ش، عبارة سم: قوله لا يجوز للحاكم الخ امتناع موافقته أعم من منعه اه.\rقوله: (أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل الخ) قال في شرح العباب: ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لاأنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال: فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى اه سم.\rقوله: (ولو ظهر) إلى قوله: ويردفي النهاية والمغني إلا قوله: أي إلى بالثمن وقوله: وهذا الخلاف إلى وأجيب قوله: (هنا) أي في بيع مال المفلس قوله: (زمن الخيار) أي خيار المجلس أو الشرط قوله: (فكما مر في عدل الرهن) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي نهاية ومغني، قال","part":5,"page":130},{"id":2061,"text":"ع ش: وهو المعتمد.\rقوله: (بذينك) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني.\rقوله: (وجب الصبر) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه، لانا نقول الغالب عدم الطول لان الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اه ع ش.\rقوله: (واعترض) أي إفتاء المصنف قوله: (وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف) معتمد اه ع ش.\rقوله: (بناء على أن القيمة وصف الخ) إنما بناه على هذا لانه هو الذي يستغرب الحكم عليه، أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر، كما أشار إليه بقوله م ر: فإن قلنا الخ اه رشيدي.\rقوله: (وهذا الخلاف) أي الخلاف في تفسير القيمة، قوله: (انتهى) أي قول ابن أبي الدم.\rقوله: (وأجيب بأن الراهن الخ) أقره النهاية والمغني قال ع ش والرشيدي فرقه م ر: بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي من وجوب الصبر في الرهن\rالشرعي دون الجعلي، فليراجع.\rواعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الاقرب اه.\rوقوله: في وجوب الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شئ أو دفع فيه شئ بعد النداء والاشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء، وإن كان دون ثمن مثله في غالب الاوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن المثل.\rقوله: (وحمل الخ) عطف على الاستواء، وقوله: (وكلام ابن أبي الدم) عطف على الافتاء قوله: (أن القيمة الخ) بيان للاظهر، وقوله: (أن المعتبر الخ) خبر إذ الظاهر، قوله: (ويجري ذلك) أي جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته، قوله: (عليه) أي على من ذكر من الممتنع عن الاداء واليتيم والغائب قوله: (في قن كافر) بالاضافة، قوله: (أسلم) أي القن قوله: (لاندفاع الضرر) أي حقارة الاسلام قوله: (بالحيلولة الخ) أي بتسليم العبد لمسلم قوله: (وأفتى السبكي الخ) عطف على قوله: ويجري ذلك الخ وتأييد له قوله: (من استوائهما) أي المرهون ولو شرعا ومال المفلس قوله: (اعتماد الفرق) أي السابق بقوله: وأجيب الخ قوله: (فيه) أي في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى قوله: (وفي بيع الخ) عطف على قوله: فيه قوله: (وإن كان دون ثمن مثله الخ) انظره مع قوله السابق: لان هذا هو ثمن مثله اه سم، وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الاوقات عبارة ع ش.\rقوله: وإن كان الخ، وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله: للضرر الخ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه، لان الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه، وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر.\rقوله: (ويشترط في ذلك)","part":5,"page":131},{"id":2062,"text":"أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر، قوله: (تعين) أي ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه.\rقوله: (ومر) أي في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف على قوله: ويشترط الخ قوله: (فمن ثم) أي من أجل عدم المنع وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى، قوله: (أو أوليائهم) أي أو وكلائهم قوله: (وتخييرهم) عطف على عرضه قوله: (وعرضه) عطف على الاشهار قوله: (بين الوفاء الخ) متعلق بتخييرهم قوله: (تصور ثبوت القيمة) أي اللازم للتخيير المذكور قوله: (بها) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة قوله: (لانه) أي ثبوت القيمة قوله: (ولا إلزام فيها) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة قوله: (بأنها) أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب، قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن\rمغصوبة قوله: (شخص) أي من الورثة أو غيرهم قوله: (قيمة هذه) أي العين المرهونة ونحوها قوله: (فيدعي) أي المنذور له المعين قوله: (بحكم أنه نذر عشر قيمتها) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم، وقوله: (فينكر) أي النذر أو كون القيمة العشرة قوله: (الذي بيع به) إلى قوله: وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله: بل إلى المتن قوله: (في نحو السلم الخ) انظر ما أدخله بالنحو قوله: (في الذمة) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة اه.\rقوله: (كما مر) أي في البيع والسلم اه كردي.\rقوله: (وفي جواز الاعتياض الخ) عبارة المغني والنهاية: وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة، فليس للسيد الاعتياض عنها على الاصح ولا يرد كما قال الولي العراقي، لان النجوم لا يحجر لاجلها فليست مرادة هنا اه.\rقول المصنف: (ولا يسلم مبيعا الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل قبل أوان القسمة لان البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه سم.\rقوله: (الحاكم) إلى قوله: ويرد في المغني إلا قوله: وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله: وعلى أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر.\rقوله: (أو نائبه) يشمل المفلس اه سم وع ش وبجيرمي.\rقول المتن: (قبل قبض ثمنه) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا اه ع ش.\rقوله: (وإلا الخ) أي وإن سلمه قبل ذلك قوله: (إثم الخ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه ع ش.\rقوله: (وضمن) أي بقيمة المبيع لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية، وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش.\rقوله: (وقيده) أي الاثم والضمان قوله: (وعليه) أي على التقييد قوله: (وذلك لانه الخ) تعليل للمتن قوله: (فيجبران) أي البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي.\rأما لو كان البائع هو القاضي، فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري بالاحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه ع ش.\rقوله: (واستثنى الاذرعي) أي من إطلاق المصنف اه مغني.\rقوله: (ونازعه الزركشي الخ) أقره المغني قوله: (إن كان) أي الثمن (من جنس دينه تقاصا) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه، وقوله: (وإلا ورضي الخ) فيه نظر ما مر من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاه، وأنه لا يحتاج إلى الايجاب والقبول وهو محل تأمل، وبالجملة فكلام الاذرعي بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب، قوله: ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما\rيترتب عليه من المحذور المذكور، انتهى اه بصري.\rقوله (وإلا) أي وإن لم يكن من جنسه قوله: (ورضي)","part":5,"page":132},{"id":2063,"text":"أي بغير جنسه قوله: (ويرد) أي نزاع الزركشي قوله: (وإن لم يحصل الخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب سم على حج اه بصري وع ش.\rقوله: (وهم) ويمكن التأويل بجعل تنوين قبض عوضا عن المضاف إليه وجعل المبيع معمولا للتسليم، قوله: (لما تقرر) أي في المتن قوله: (قبل قبض الثمن) مرادا به لفظه خبر والموافق.\rقوله: (لغريم مفلس) أي لدائنه قوله: (على مدينه) أي مدين من ذكر من المفلس والميت.\rقول المتن: (قسمه) أي على التدريج نهاية ومغني.\rقول المتن: (ليجتمع) أي ما تسهل قسمته نهاية ومغني قوله: (وإن أبى الغرماء وفاقا لهما الخ) عبارة المغني والنهاية: قال الشيخان: فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والاوجه كما قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير، وما في النهاية على خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا، لان إعطاه للمستحق أولى من إقراضه وإيداعه، وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء وهو بالنسبة لصحة التصرف.\rأما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن تجب التسوية اه.\rقال ع ش: قوله م ر: وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع، وقوله: م روحقهم أي والحال، وقوله م ر: أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين ماله اه.\rقوله: (ويقرضه) وكان الاولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في النهاية، قوله: (ويقرضه) إلى قوله: وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني: إلا قوله: ولا يجب إلى وإلا.\rقوله: (لان الحظ للمقترض) عبارة النهاية لانه لا حاجة به أي بالموسر المذكور إليه أي القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره، أي الرهن في التصرف في مال نحو الطفل اه.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى، فإن تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه مغني.\rوقوله: ولو اختلف الخ في النهاية مثله قال ع ش: قوله من العدول أي ولو من الغرماء اه.\rقوله: (من المتن) أي قوله: ولا يسلم مبيعا الخ اه سم.\rقوله: (أيضا)\rأي مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعا الخ قوله: (الاثبات) أي ولو بعلم حاكم نهاية ومغني، قال ع ش: وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالاعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان، ومن ثم صرح الخطيب في شرحه بأن التعبير بالاثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه.\rقوله: (لان الحجر) إلى قوله: وألحق في النهاية والمغني قوله: (لانهم أضبط من الغرماء الخ) أي وهذه شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في الاضبط اعتبارها في غيره نهاية ومغني.\rقوله: (ولتيقن الخ) عبارة المغني والنهاية قال في الروضة: ولان الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة ولا تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه في جميع ذلك اه.\rقول المتن: (فظهر غريم) يجب إدخاله في القسمة أي انكشف أمره نهاية ومغني، قال ع ش: قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية، وقوله: إدخاله أي بأن سبق دينه الحجر اه.\rقوله: (ولا تنقض القسمة) كان الاولى تقديمه على التعليل كما في النهاية والمغني قوله: (فظهر غريم الخ) ولو ظهر الثالث وحصل","part":5,"page":133},{"id":2064,"text":"للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الاولان والفاضل يقسم على الثلاثة، نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية.\rوقوله: لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الاصح.\rقوله: (وكان ما أخذه الخ) بتشديد النون عبارة النهاية والمغني: وكان ما أخذه كأنه كل المال اه.\rقوله: (فيأخذ الخ) أي مما مع الموسرين قوله: (يرجع) ببناء المفعول، وقوله: (عليه) أي المعسر نائب فاعله، قوله: (قال) أي أبو زرعة قوله: (في البابين) أي في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة قوله: (وواضح أنها) أي التركة قوله: (فكما هنا) أي في مال المفلس، وقوله: (أيضا) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة قوله: (ولو قبض الخ) عبارة المغني والنهاية: ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف، فإن أمكنت مراجعته وجب الارسال إليه، وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس، فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة، ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه.\rقوله: (على بقية الغرماء) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه ع ش.\rقوله: (وبه فارق الخ) أي بكون\rالحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ، وقوله: (حقه) أي حق بيت المال اه ع ش.\rقوله: (عاصب) بالعين المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض، كما يأتي.\rقوله: (فيحسب) أي ما وصل لبيت المال اه كردي.\rقوله: (عدم ولاية الناظر) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب اه سيد عمر.\rقوله: (من أقبضه) أي أقبض ناظر بيت المال حقه، وقوله: (إلا أن يكون الخ) أي من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه كردي.\rقوله: (وهو) أي حقه، أي وصوله قوله: (وخرج) إلى التنبيه في المغني والنهاية قوله: (كما لو انهدم ما آجره الخ) أي والاجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة قوله: (أي مثله) أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الاولى أن قوله: فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف، فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور: أي مثله الخ، أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة، فأشار إلى الجواب عنه بقوله: من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما للجلال المحلي اه رشيدي.\rقوله: (فيقاسم المشتري الغرماء) أي في الاصل لا في الزوائد المنفصلة أما هي فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه ع ش، وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبين أن الاصل لم يزل عن ملكه، قوله: (بلا نقض) أي على الراجح قوله: (وذلك) أي قول المصنف فكدين ظهر.\rقوله: (ما تقرر في حله) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر اه سم.\rقوله: (تنبيه الخ) كان الاولى أن يقدمه على قول المصنف: ولو خرج الخ قوله: (على الثاني) أي المحكي في المتن بقيل قوله: (أيضا) أي كالثاني قوله: (أو هو في هذا كالاول) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول الاول فيها من أنه يرفع العقد من حينه، لان الاول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر، فقوله الآتي: كل محتمل أي على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل، وقوله: (وعلى الاول الاقرب) مراده بالاول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه الاقرب على الضعيف اه سيد عمر.\rأقول: ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ملاحظة قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني.\rقوله: (يجب) أي الاسترداد قوله:","part":5,"page":134},{"id":2065,"text":"(أعيان التركة) كان الاولى أعيان مال المفلس عبارة البصري، قوله: كان ملكهم أعيان التركة فيه أن أموال المفلس تسمى تركة اه.\rقوله: (إن رآه) أي لان رأي القاضي تمليكهم إياها قوله: (منه زوائد) أي من الحيوان المقبوض زوائد منفصلة قوله: (أنها ترد الخ) أي الحيوان وزوائده عن الغرماء أي إن وجدت وإلا فبدلها قول المتن: (باعه الحاكم) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر، فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر نهاية وسم، أي كما مر آنفا في المتن.\rقوله: (أو نائبه) إلى قول المتن: وينفق في النهاية والمغني إلا أنهما جزما بالاختصاص الآتي، قوله: (على الغرماء) أي على باقي الغرماء نهاية ومغني قوله: (عن شراء ماله) أي المفلس، فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية.\rقوله: (بما باعه بعد الحجر) كأنه لاخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه اه سيد عمر، وقوله: لامتناعه والاولى لانه كدين ظهر قوله: (ولا يكون الحاكم الخ) عبارة العباب وشرحه: وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس، لانه نائب الشرع اه سم.\rقوله: (الحاكم وجوبا) إلى قول المتن: إلا أن يستغني في النهاية والمغني إلا قوله: أي بالنسبة إلى نعم قوله: وبهذا إلى وعلى ولد سفيه.\rقوله: (بعد طلبه) أي القريب فلو أنفق من غير طلب فهل يضمن أم لا ؟ فيه نظر والاقرب عدم الضمان، وأنه لا رجوع عليهم أيضا لانهم إنما أخذوا حقهم في نفس الامر اه ع ش.\rقوله: (كما اشترطوه الخ) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الارسال كزمن أنفق عليه بلا طلب حيث لا ولي له خاص يطلب له، وقياسه أن يكون القريب هنا كذلك اه نهاية.\rقال ع ش: قوله لا ولي له خاص أي أو له ولي ولم يطلب فيما يظهر اه.\rأقول: ويفيده كلام النهاية بإرجاع النفي إلى القيد والمقيد معا.\rقوله: (ومن زوجاته) عطف على من نفسه قوله: (ولا يلزم منه) أي من إنفاق زوجاته كنفقة المعسر قوله: (لان الاعسار الخ) عبارة المغني: وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المعتمد خلافا للروياني من أنه ينفق نفقة الموسرين وعلل بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب ورد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب، لان الموسر في نفقته من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف القريب فلا يلزم من انتفاء الاول انتفاء الثاني اه، وكذا في النهاية إلا قوله: لان الموسر إلى ولان.\rقوله: (ومماليكه) عطف على زوجاته قوله: (أي يمونهم الخ) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المؤنة اهسم.\rوفي المغني ما يقتضي أن ذلك الاطلاق لا على\rسبيل الحقيقة.\rقوله: (وتجهيزا الخ) وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم يمنعه الغرماء ا ه نهاية.\rقال ع ش: قوله إن لم يمنعه الخ يفيد أنهم لو سكتوا بحيث لم يأذنوا ولامنعوا أنه يفعل للميت، فليراجع من الجنائز اه.\rقوله: (لمن مات الخ) أي قبل القسمة اه مغني.\rقوله: (ولا يعطيه) أي المفلس لنفسه وممونه قوله: (منه) أي من مال المفلس قوله: (مطلقا) أي حدث قبل الحجر أو بعده قوله: (لانه لا اختيار له فيه) أي والوطئ وإن كان لكن لا يلزم منه الاحبال اه ع ش.\rقوله: (وإن كان إنما الخ) عبارة النهاية ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لانه واجب عليه، فلا اختيار له فيه أيضا اه.\rقوله: (وبهذا) أي بوجوب الاستلحاق (فارق) أي الاستلحاق قوله: (عرفا) لعل الانسب شرعا قوله: (وعلى ولد سفيه) بالاضافة عطف على ولده، وقوله: (استلحقه) نعت للسفيه، وقوله: (من بيت المال) متعلق بأنفق المقدر بالعطف قوله: (لالغاء إقراره) أي ولم يكن السفيه كالمفلس حتى ينفق على ولده الذي استلحقه من ماله لا من بيت المال لالغاء الخ قوله: (بالمال) أي وبما يقتضيه نهاية ومغني قوله: (بخلاف المفلس) فإنه يقبل إقراره على الصحيح وغايته هنا أن يكون قد أقر بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه، فبالاولى وجوب الانفاق لانه وقع تبعا كثبوت النسب تبعا لثبوت","part":5,"page":135},{"id":2066,"text":"الولادة بشهادة النسوة اه مغني.\rقوله: (كما مر) أي قبيل هذا الفصل بقول المصنف: ولو أقر بعين أو دين الخ قوله: (وألحقت بهم) أي بالمماليك الحادثة بعد الحجر قوله: (بناء على نفوذ إيلاده) أي وقد مر أنه ينفذ خلافا للنهاية والمغني قوله: (بأن حصل) إلى قوله: كذا في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (لهؤلاء) أي لنفسه وممونه قوله: (الغير المزري) أي اللائق، أما غير اللائق فكالعدم كما صرحوا به في قسم الصدقات ولو رضي بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه، قال الاذرعي: وكفانا مؤنته اه مغني وأقره ع ش.\rقوله: (بعد الفوات) أي فوات الكسب قوله: (وحمله) أي المتن قوله: (بالتحصيل) أي بتحصيل ما ليس بحاصل قوله: (وبه يرد) أي بالقاعدة والتذكير بتأويل الضابط قوله: (بحمل الاول) أي ما اختاره السبكي قوله: (ذلك) أي للمفلس الامتناع من الكسب قوله: (والثاني) أي ما اختاره الاسنوي قال الرشيدي: هذا لعله بالنسبة إلى ما في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب إذ هو لا يجب عليه لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك، وإنما يجب عليه النفقة والكسوة ونحوهما اه.\rقوله: (لضيق) إلى المتن\rفي النهاية والمغني قوله: (فإن فقدها) أي بأن لا تتيسر له من كسبه ولا من بيت المال اه ع ش.\rقوله: (فعلى مياسير المسلمين) ويقوم عليهم بيت المال كما ذكره في شرح العباب اه سم، ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه.\rقوله: (إنه يلزم المياسير الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (أجرة الخادم والمركوب) وينبغي أن يكون ذلك قرضا على بيت المال اه ع ش.\rقوله: (إلا أن يقال إن أبهة المنصب الخ) صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل هو كذلك اه رشيدي.\rوفي القاموس: الابهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة اه قوله: (بهما) أي بالخادم والمركوب قوله: (أي لمن عليه الخ) كذا في النهاية والمغني.\rقول المتن: (ويباع مسكنه الخ) وتباع أيضا البسط والفرش نهاية ومغني.\rقول المتن: (لزمانته) هي كل داء يزمن الانسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين، انتهى.\rشيخنا الزيادي اه ع ش.\rقوله: (لها) أي للكسوة قوله: (فتشتري الخ) أي الكسوة جرى عليها النهاية والمغني قوله: (حال الفلس) كما قاله الامام نهاية ومغني عبارة سم، قال: أي شيخ الاسلام في شرح البهجة ما نصه: قال الامام: والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره، قال في الروضة: كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه، وبما أفهمه كلامهم صريح سليم والعمراني وما قاله الامام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الاقرب إلى فقه الباب، ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه اه.\rفقول الشارح: ما لم يعتد دونه أي لا على وجه التقتير، وقوله: حال الفلس إنما يوافق ما قاله الامام اه سم.\rوقوله: (ولو كان يلبس الخ) في النهاية والمغني مثله، وقوله: أي لا على وجه الخ صوابه إسقاط لفظة لا، قال الرشيدي: قوله م ر: فوق ما يليق بمثله أي في حال الافلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر اه، وفي البجيرمي عن الشوبري أن التقتير ليس بقيد اه.\rقوله: (ودراعة) اسم للملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص وهي بضم المهملة كما في شرح الروض اه ع ش.\rوفي ترجمة القاموس: الدراعة كرمانة ثوب لا يكون إلا من صوف، قوله: (ودراعة) إلى قوله: وادعاء في النهاية والمغني.\rقول المتن: (وسروال) أي وتكة نهاية","part":5,"page":136},{"id":2067,"text":"ومغني.\rقوله: (وما تحتها) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس اه مغني.\rقوله: (وخف) عطف على قميص قوله: (يتعين) خبر ليس، وقوله: (إذ الواجب الخ) ظاهرهما التعين والوجوب شرعا فليتأمل، فإن المعتمد أنه إنما يحرم تعاطي خارم مروءة على متحمل الشهادة، وقد يقال المراد بالوجوب والتعين تعين ما يترك له لا بيان أنه واجب\rعليه استعماله، فإن ذلك مقيد بتحمل الشهادة وعلى كل تقدير فظاهر أن محله في غير وقت المهنة، ثم قوله: يتعين إلا لمن تختل الخ، يتعين أن يكون صواب العبارة يتعين إلا لمن لا تختل الخ، أو يتعين لمن يختل الخ، وهذا أقعد فليراجع، نعم يمكن أن ليس فعل ناقص وعليه فلا إشكال اه بصري.\rقول المتن: (ويزاد في الشتاء) أي إن وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر سم على منهج اه ع ش وشوبري.\rقوله: (جبة محشوة) أو ما في معناها كفروة، لانه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر غالبا اه مغني.\rقوله: (وفي حق المرأة) عطف على قوله في حق الرجل.\rقوله: (من ذلك) أي مما في المتن والشرح.\rقوله: (مع نحو مقنعة) قال في مختار الصحاح: المقنع والمقنعة بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطيها به كالفوطة والمدورة والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية، انتهى اه بجيرمي.\rقوله: (وإزار) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان عوضا عن السراويل إذا كان عرفا لمحلها، ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حينئذ فما وجه تخصيصه بالمرأة فتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (ويسامح) إلى قوله: وكل ما قيل في المغني، إلا قوله: ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: كما رجحه إلى وقول ابن سريج قوله: (بلبد وحصيرتا تافهي القيمة) أي وكساء خليع اه نهاية.\rقوله: (ويترك للعالم كتبه) أن ما لم يسغن بغيرها من كتب وقف كما يأتي اه ع ش.\rقوله: (وكذا خيل وسلاح جندي الخ) أي المحتاج إليهما نهاية ومغني.\rقوله: (لا متطوع) يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعين عليه الجهاد حتى يتأدى الاستثناء اه رشيدي.\rقوله: (لا آلة الحرفة) أي لا يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة النهاية: وتباع آلات حرفته إن كان محترفا اه.\rقال ع ش: وهو المعتمد اه.\rقوله: (وظاهر كلام البغوي خلافه) وهو القياس كذا كان في أصله بخطه رحمه الله تعالى ثم ضرب عليه اه سيد عمر.\rقوله: (وإن قل) أي بخلاف التافه كما يأتي.\rقوله: (على تافه) أي أما الكثير فلا، إلا برضاهم اه مغني.\rقوله: (نص البويطي) أنه يعطى بضاعة اه نهاية.\rقوله: (اشترى له) خبر قوله: وكل ما الخ.\rقوله: (وظاهره) أي ظاهر إطلاقهم قوله: (بحث) ببناء المفعول قوله: (ذلك) أي ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه، قوله: (أنها لا تبقى) أي الكتب قوله: (يحمل على ذلك) خبر وقول القاضي قوله: (مما مر) أي في الحج قوله: (ويباع) إلى قوله: ومنه في المغني إلا قوله: مطلقا قوله: (مطلقا) أي استغني عنه بوقف أولا اه ع ش.\rقوله: (ومن الثياب والورق) أي وجملة من الثياب الخ، وقوله: (وصدر البيت) عطف على الدست، وقوله: (معربات) أي الدست بمعنى الصحراء والدست بمعنى جملة الثياب والدست بمعنى جملة الورق،\rوالدست بمعنى صدر البيت معربات من الفارسي.\rقوله: (بأن هذا) أي استثناء الايمان، قوله: (فلا مدخل للقياس فيه) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس إذ يبعد صدور مثل هذا ممن ينسب إلى العلم ويدل عليه حديث البطاقة وما وجه به من أن الايمان لا يقابله إلا الشرك والمؤمن مطهر منه اه سيد عمر.\rقول المتن:","part":5,"page":137},{"id":2068,"text":"(قوت الخ) أي وسكناه نهاية ومغني، قوله: (ومؤن) قد يشمل الكسوة، فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره، ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه، ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا اه سم.\rأقول: قول المصنف: ويترك له دست ثوب الخ بعد قوله: ويباع مسكنه الخ، وقول الشارح هناك: فتشتري له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل.\rقوله: (أو ليلة) إلى قول المتن: وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة إلحاق النهار بليلة القسمة، قوله: (ونهاره) الاولى تأنيث الضمير، قوله: (من نفسه الخ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على الغرماء اه مغني.\rقوله: (لم ينفق عليه) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والاسكان والاخدام والتجهيز قوله لانه تعالى امر الخ) أو بقوله الكريم وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (قوله وإنما وجب) إلى قوله: ويوافقه في النهاية، إلا قوله: إنه لا يعتبر إلى أن الايجاب الخ، وإلى قوله: ونظر بعضهم في المغني إلا ما ذكر.\rقوله: (إحياء بعضه) المراد به هنا الاصل لا ما يشمل الفرع، لان الاصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه ع ش.\rقوله: (بسبب عصى به) وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه نهاية.\rقوله: (كما اعتمده ابن الصلاح) عبارة المغني والنهاية، كما نقله الاسنوي عن ابن الصلاح ثم قال: وهو الاصح اه.\rقوله: (ومنه يعلم الخ) أي من التعليل قوله: (وأن الايجاب الخ) عطف على قوله: أنه لا يعتبر الخ قوله: (ليس للايفاء الخ) أي وهو حينئذ غير خاص بالمفلس اه رشيدي.\rقوله: (ويوافقه الخ) أي ما اعتمده ابن الصلاح قوله: (فإن عجز سأل الخ) أي مع أن السؤال يزري به إن كان من ذوي المروءات اه ع ش.\rقوله: (كمأذون) أي كعبد مأذون له في التجارة، قوله: (وإنما يصح الخ) أي قول ابن الرفعة قوله: (إن أريد الوجوب الخ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور قوله: (وإلا فالقن الخ) أي وإن لم يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد به كما هو الظاهر، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمأذون، لان القن مطلقا يلزمه الخ.\rقول المتن: (والاصح وجوب الخ) قال الشيخان: وقضية هذا إدامة الحجر إلى\rالبراءة وهو كالمستبعد اه، والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي.\rفرع: في شرح م ر: ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر، فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر، انتهى اه سم.\rقال ع ش: والرشيدي: قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه.\rقول المتن: (وجوب إجارة أم ولده) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه رشيدي، زاد البجيرمي: لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه، فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه.\rقوله: (نحو أم ولده) قضية زيادة النحو هنا، وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له منفعتها، واقتصر النهاية على النحو الاول ثم قال: إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه.\rقوله: (ونحو الارض الخ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف، وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا","part":5,"page":138},{"id":2069,"text":"اعتيد النزول عنها بدراهم اه ع ش.\rقوله (حيث) إلى قوله: وبه علم في النهاية والمغني.\rقوله: (لم يخالف شرط الواقف) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني.\rقوله: (مرة بعد أخرى) أي ويؤجران مرة الخ.\rقوله: (إلى قضاء الدين) يعني البراءة قوله: (على إجارة الوقف) أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية ومغني.\rقوله: (مدة تفاوت) فاعل ظهر قوله: (لحد) متعلق بالتفاوت، قوله: (ضابط زمن كل مرة) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه نهاية.\rقوله: (وبحث الزركشي) إلى قوله: فقياسه في النهاية وإلى قوله: لان الاجارة في المغني قوله: (قدم بها) أي بالغلة قوله: (لانها الخ) أي المؤنة قوله: (الخاص) أي الحاضر اه نهاية قوله: (بأنها الخ) أي المؤنة قوله: (منها) أي الغلة قوله: (ما لم تؤجر) أي أم الولد والارض المذكورة ونحوها، قوله: (والظاهر الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (ملكه) أي المفلس قوله: (لا ينفك) إلى قوله: ما لم يتبين في النهاية قوله: (برفع القاضي لا غيره) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الابراء منها اه رشيدي.\rقوله: (فيتبين بقاؤه) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي قوله: (وله) أي للقاضي قوله: (غير المأجور) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته، قوله: (فيما\rعداهما) متعلق بقوله: فكه.\rقول المتن: (أو قسم) عطف على ادعى قوله: (أو أن ماله المعروف تلف) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله: أنه معسر، وحينئد فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره، وهو خلاف ما يأتي في التعليل، لانه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما، والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعي أنه لا يملك غيره فقط وحينئد فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول: أو تلف ماله المعروف اه رشيدي، بأدنى تصرف.\rقول المتن: (وزعم) أي قال اه ع ش.\rقول المتن: (وأنكروا) أي ما زعمه اه مغني.\rقوله: (وادعى تلفه) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح.\rقوله: (في الصورتين) أي اللتين في المتن، أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني: فعليه البينة بإعساره في الصورة الاولى، وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه، وهي أحسن.\rقوله: (لان الاصل) إلى قوله: ويوافقه في النهاية والمغني، إلا قوله: ولو قال إلى وله، وقوله: عند المعاملة.\rقوله: (من القسم الخ) خبرأن قوله: (الآتي) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ قوله: (ولو قال) أي المدين وكذا ضمير أمهل قوله: (بذلك) أي بالتلف أو الاعسار، قوله: (أيضا) لعل معناه فيقبل استمهاله لاحضار البينة كما يقبل طلب خصمه حبسه قوله: (وله) أي للمدين قوله: (عليه) أي على خصمه قوله: (ذهاب ماله) أي أو إعساره اه نهاية.\rقوله: (أنه) أي الدائن قوله: (ويحلفه) عطف على يدعي قوله: (بالملاءة) أي الغنى قوله: (عند المعاملة) أو بعدها اه ع ش.\rقوله: (إلا البينة) هلا قبل قوله: للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة، وينبغي أن الامر كذلك اه سم.\rقوله: (ما مر آنفا عن ابن الصلاح) يشير إلى ما مر له في شرح قول المصنف: وإن قال عن جناية قبل في الاصح فراجعه في إقرار المحجور عليه اه سيد عمر.\rقوله: (بأنه سبق منه) أي من المودع قوله: (بما في يده)","part":5,"page":139},{"id":2070,"text":"أي في زعم معامله، وإلا فالمناسب الاخصر به.\rقوله: (الثانية) أي التي في المتن وهي قوله: وزعم الخ اه كردي، قوله: (الموجود) أي المقسوم بين الغرماء، قوله: (ولك رده الخ) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة، فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة اه سم.\rقوله: (ويثبت الخ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدعي على\rالغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وتقبل دعواه أيضا ثانيا وثالثا، وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الايذاء، ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها، فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الايذاء وإذا شهد على المفلس بالغنى، فلا بد من بيان سببه اه.\rقوله: (وألا يلزمه الخ) عبارة المغني وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة مال سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف اه.\rقوله: (كذلك) أي يغلب بقاؤه.\rقول المتن: (فيصدق بيمينه) يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت، ولم يدفع له شيئا وادعى العجز أي لاجل عدم الحنث وحلف عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ، كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني.\rقول المصنف: (فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الاولى شرح م ر اه سم.\rقوله: (إذ الاصل) إلى قول المتن: وشرط الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا حبس الخ.\rقوله: (فيمن لم يعرف له مال الخ) أي يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس، وهو ما زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب والخادم والمسكن وأثاث البيت على ما مر اه ع ش.\rقول المتن: (وتقبل بينة الاعسار الخ) قال في شرح العباب: ولا يجوز للقاضي تأخير سماعها حتى يحبس إلا إن أمره به موليه ويؤخذ منه أنه إذا أمره موليه بعدم سماع الدعوى بعد طول المدة كما اشتهر عن قضاة العصر أنهم ممنوعون من قبل السلطان بعدم سماعها بعد خمس عشرة سنة، إلا في ما يتيم أو وقف أنه يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر، لانه لا يتصرف إلا بحسب ما تقتضيه التولية اه سيد عمر.\rقوله: (وهي رجلان) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين نهاية ومغني.\rقوله: (إلا بطلب الخصم) ولو كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة لم يتوقف التحليف على الطلب، وإنما يحلف بعد إقامة البينة مغني ونهاية، وسيأتي في الشرح قبيل التنبيه مثله.\rقوله: (طلبه لها) أي لليمين، وقوله: (مع بينته) أي التلف قوله: (لان فيه) أي في التحليف.\rقول المتن: (في الحال) أي وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات اه نهاية.\rقوله: (لنحو طول جوار الخ) أشار به إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة أو المرافقة في السفر ونحوه كما وقع ذلك لامير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لمن زكى الشاهدين: بما تعرفهما، قال بالدين والصلاح، فقال له: هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما، قال: لا، قال: فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء","part":5,"page":140},{"id":2071,"text":"أي الذهب والفضة، قال: لا، قال: فهل رافقتهما في السفر الذي يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال، قال: لا، قال: فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في الجامع يصليان قليوبي.\rثم قال لهما: ائتياني بمن يعرفكما اه بجيرمي.\rقوله: (ومخالطة الخ) عطف على جوار والواو بمعنى أو، قوله: (لان غيرهم) أي غير المحارم قوله: (لا يطلعون) أي الغير والجمع باعتبار معنى الغير، كما أن الافراد في عنده، وفي يكاد يقطع باعتبار لفظه.\rقوله: (نحو الزوج الخ) أي من أقاربها أو أقارب زوجها بل من الاجانب لمصاحب لها سفرا أو إقامة مع محرمها مثلا.\rقوله: (ويعتمد قول الشاهد أنه الخ) وفاقا للمنهج والنهاية وخلافا للمغني عبارته، فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد، قوله: إنه بها كذا نقلاه عن الامام وهو صرح بذلك عن الائمة وذكر الشيخان في الكلام على التزكية أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكى من أهل الخبرة أو أن يعرف من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد وجودها، قال الاسنوي: وينبغي أن يكون هذا مثله، انتهى وهو ظاهر اه.\rقوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (شاهد الاعسار) وهو اثنان كما مر نهاية ومغني قوله: (مع ما يأتي) أي من نحو قوله: لا يملك إلا ما يبقى له الخ.\rقوله: (وينبغي أن لا يكتفى منه بالاجمال الخ) وفاقا للنهاية والمنهج خلافا للمغني عبارته بل يجمع بين نفي وإثبات، فيقول كما قال الشيخان وهو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه، قال البلقيني: وهذا غير صحيح، لانه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر، ولان قوت يومه قد يستغني عنه بالكسب وثيابه بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك، فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شئ من هذا الدين، أو ما في معنى ذلك، انتهى وهو حسن اه.\rقوله: (ولو ادعى) إلى قوله: ونحو محجور الخ مكرر مع قوله السابق: ولا يحلف معها الخ، فلو كان قدم قوله: ونحو محجور إلى وأفتى الخ إلى هناك كما في النهاية والمغني لاستغنى عن قوله المذكور وسلم عن التكرار.\rقوله: (ولو ادعى) إلى قوله: وتبعه زاد النهاية والمغني عقبة ما نصه: ولو وجد في يد المعسر مال فأقر به لشخص وصدقه أخذه منه ولا حق فيه للغرماء ولا يحلف المعسر أنه ما واطأ المقر له على الاقرار، لانه لو رجع عن إقراره لم يقبل إن كذبه المقر له أخذه الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره به لآخر لظهور كذبه في صرفه عنه، وإن أقر به لغائب انتظر قدومه فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء ولو أقر لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الروياني وغيره والظاهر، كما قال الاذرعي: أن الصبي\rونحوه كالغائب نعم إن صدقه الولي، فلا انتظار اه.\rقوله: (ولو تعارضت الخ) عبراة النهاية والمغنى ولو تعارضت بينتا إعسار وملاءة بأن كانت كلما شهدت إحداهما جاءت الاخرى فشهدت أنه في الحال على خلاف ما شهدت به، فقد أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما، وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بينة الاعسار تخلو عن ريبة إذا تكررت اه.\rقال ع ش: قوله يعمل بالمتأخرة وهي بينة اليسار على ما يفيده، قوله: ولا تكاد الخ وإن كان قوله يعمل بالمتأخرة منهما صادقا ببينة اليسار والاعسار وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار، وإن عرف قدمت بينة الاعسار اه.\rقوله: (نص) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه.\rقوله: (نص في الشاهد) إلى قوله: انتهى زاد النهاية عقبه ما نصه: قال الزركشي فليكن أي تمحيض النفي هنا مثله اه عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لانه كذب أي ومع ذلك لو محض النفي كفي وثبت الاعسار إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا اعتمده م ر اه.\rقوله: (بأن الخ) متعلق بالشاهد، وقوله: (على أنه الخ) أي الشاهد متعلق بقوله: نص قوله: (أخطأ المعنى) أي في أدائه قوله: (ولم ترد شهادته) أي يستفسر عن معنى النفي الذي ذكره اه ع ش.\rقوله: (تهورا) تهور الرجل وقع في الامر بقلة مبالاة اه قاموس.","part":5,"page":141},{"id":2072,"text":"قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (وإن علم أنه الخ) أي التمحيض قوله: (وادعاه) أي الشاهد أو المفلس اه سيد عمر.\rقوله: (أن المفلس) الاولى بالمدين قوله: (لان من هذا الخ) تعليل للغاية قول المتن: (وإذا ثبت إعساره) أي عند القاضي (لم يجز حبسه الخ) أي بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته مغني ونهاية.\rقوله: (نعم له) أي للدائن عبارة المغني والنهاية ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا أن يظهر منهم أي للحاكم قصد الايذاء اه.\rقوله: (منه) أي من الدائن قوله: (وعلم من كلامه الخ) أي حيث رتب عدم جواز الحبس على ثبوت الاعسار، قوله: (بغير المال) يعني الصيام قوله: (في كفارة الخ) خبر مقدم لقوله الحبس قوله: (لا في زكاة الخ) والاولى وفي زكاة تقبل الخ عدمه قوله: (وأن المراد الخ) أي والذي يتجه أن المراد الخ ولعل الاولى إسقاط لفظ أن عطفا على جملة، قاله شريح.\rقوله: (أو الخراج) عطف على قوله: ما يشرط الخ قوله: (إلى ثبوت الخ) متعلق بقوله: حبس المدين قوله: (لا يحبس) إلى قوله: ما لم يختبر في المغني إلا قوله: ولو قيل إلى ولا مريض، وقوله: لا ممرض له، وكذا في النهاية إلا قوله: حتى إلى ولا كاتب.\rقوله: (مطلقا) عبارة المغني: نعم الاصل\rذكرا كان أو غيره، وإن علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو صغيرا أو زمنا، لانه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها اه.\rزاد النهاية: وما جرى عليه الحاوي الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا يمتنع عن الاداء، فيعجز الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء، لانه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه، وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده الزركشي، ونقله عن القاضي لكن قولهم: ولا يعاقب الوالد بالولد يأباه اه.\rقوله: (بل يقدم حق المستأجر على غيره) قال السبكي: وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجرت عينه، وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر، ولا يعترض باتفاق الاصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها، وإن كانت مزوجة لان للاجارة أمد ينتظر، ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة، وإلا فكالزوجة مغني ونهاية.\rقوله: (ويستوثق القاضي) كذا في المغني وعبارة النهاية: ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل، فإن خاف هربه فعل ما يراه اه، فهنا مرتبتان وقضية عبارة الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة.\rقوله: (ليترددوا) انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه رشيدي.\rولك أن تقول أن لكل منهما ترددا بحسبه، قوله: (وإلا حبس) أي وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل حبس عبارة المغني: وتحبس الامناء في دين وجب بمعاملتهم اه.\rوعبارة النهاية: ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم اه.\rقال ع ش: أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيم والوكيل اه، أي: والاب.\rقوله: (وأجرة الحبس الخ) عبارة النهاية: وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله، أي إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين، فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الاول، وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا على الحبس وجهان، أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه.\rقال ع ش: قوله حتى يبرأ من الاول أي فإن خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه.\rقوله: (ولو لم يفد) أي الحبس (فيه) أي المدين قوله: (كذا قيل) راجع إلى قوله: ولو لم يفد فيه الخ قوله: (فرضه) أي هذا القول قوله: (كما مر) أي في أوائل الباب قوله: (بغير إذنه) أي الغريم قوله: (أو جوابها) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله: (وللحاكم) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله: ولا","part":5,"page":142},{"id":2073,"text":"يلزم إلى قوله: وكترفهه وقوله وكغلق الباب قوله: (كتمتعه بحليلته) أي إلا من دخولها لحاجة نهاية.\rقال ع ش: أي الزوجة ومثلها الاصدقاء اه.\rقوله: (وكترفهه بشم ريحان) أي بخلاف شمه لمرض ونحوه اه نهاية.\rقوله: (وكغلق الباب الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله، قوله: (وكمنعه من الجمعة) عبارة النهاية: ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه.\rقال الرشيدي: قوله ولا يأثم المحبوس الخ لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه.\rوقال ع ش: قوله والجماعة أي وإن توقف ظهور الشعار على حضوره اه.\rقوله: (بخلاف عمل الصنعة) ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته، وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من الحبس مطلقا، والمريض إن فقد ممرضا والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس، فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض، لانه بالنسبة للابتداء اه نهاية، وكذا في المغني إلا قوله: ولا تمنع من إرضاع ولدها.\rقال ع ش: قوله: ولو حبست الخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام في باب القسم والنشوز فليراجع قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر: وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا م ر انتهى اه.\rقوله: (حكم له الخ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه، نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه، أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الاجل قريبا ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا، لان صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم، لان فيه إضرارا به اه مغني.\rقوله: (بدين) أي حال قوله: (وعلى الاول) أي قبول إقرارها ومنعها من السفر، قوله: (بذلك) أي بالقصد المذكور قوله: (وعليه) أي على الاول قوله: (على أن باطن الامر الخ) أي أن عليها دينا له في الواقع قوله: (أجيب فيه) أي أجيب الزوج في طلبه حلف المقر له، وقوله: (لا فيها) أي لا في طلبه حلف الزوجة قوله: (لا يجوز الخ) من التجويز خبر لان الخ قوله: (شروط التقاص) أي من الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا.\rقوله: (بشرطه) أي كعدم ثبوت الاعسار وعدم نحو مرض.\rقوله: (لكن ظاهر كلام الروضة الخ) وهو كذلك اه مغني، زاد النهاية: وأجرة الموكل به في بيت المال، فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر، فإن لم يرض أحد\rبذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا، نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال، وأن يسخر من يستوفي القود، فقياسه أن له هنا حينئذ أن يقترض أي أجرة الباحث على بيت المال، وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه، وقد علم أن الباحث اثنان اه.\rفصل في رجوع نحو بائع المفلس قوله: (في رجوع نحو بائع المفلس الخ) أي وفيما يتبع ذلك من حكم ما لو غرس الخ واندرج في النحو المسلم والمقرض والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة.\rقوله: (بثمن في الذمة) سيذكر محترزه بقوله: أو اشترى شيئا بعين الخ قوله: (أي شيئا منه) يدل عليه قوله الآتي: فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد الخ، وإن كان في صورة خاصة اه سم، أي في التلف فليس بقيد بل يجري مع البقاء كما يأتي.\rقوله: (حتى مات المشتري الخ) يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر، وإن لم يحجر عليه","part":5,"page":143},{"id":2074,"text":"قبل الموت اه سيد عمر.\rقوله: (مفلسا) قال في شرح العباب: ويؤخذ من فرضه هذا في المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن وأكثر والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في السلعة، وهو أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا، لكن قد علمت أن كلامهم صريح في ترجيح هذا الذي ذكرته، ومن ثم يعلم أيضا أن الاوجه من وجهين فيما لو لم يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله، أنه لا رجوع، لانه غير مفلس الآن وبه جزم الغزالي الخ.\rوقوله: لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي ما لم يقع حجر كما يعلم من مباحث الحجر الغريب السابق اه سم.\rقوله: (بشروطه الخ) أي الحجر قوله: (من غير حاكم الخ) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخ بنفسه على الاصح، ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف، وإن قال الاصطخري بنقضه مغني ونهاية.\rقوله: (بنحو فسخته) أي البيع أي أو أبطلته أو رجعت في المبيع كما رجحه ابن أبي الدم أو استرجعته، كما بحثه الزركشي اه نهاية.\rقوله: (أو رددت الثمن الخ) عبارة المغني: وكذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الاصح اه.\rقوله: (لا بفعل) أي كوطئ الامة.\rقوله: (وقد يجب) إلى التنبيه في النهاية والمغني، إلا قوله: لان النص إلى المتن.\rقوله: (عن موليه) أو موكله قال سم على حج: قد يستشكل تصور ذلك، لان الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع، إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر\rعلى المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي، ثم التصرف في المبيع للمولي، ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه اه.\rأقول: ويمكن أن يصور أيضا بما إذا باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على ولي البائع الفسخ اه ع ش.\rقوله: (أو يكون مكاتبا) أي بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتري بالفلس، فيجب على المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد، لانه قن ما بقي عليه درهم اه ع ش.\rقوله: (أو بعضه) عبارة النهاية: وكماله استرداد المبيع له استرداد بعضه، لانه مصلحة للغرماء اه، زاد المغني: وقيد الاذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء.\rوقال السبكي: لا يلتفت لذلك واقتصر عليه شيخنا في شرح الروض، وهو المعتمد اه.\rقوله: (واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله: فسخ البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع، لان فسخ العقد يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لاطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع، ولما قال في العباب: ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله: لانه أنفع للغرماء من الفسخ في كله اه.\rفلعل مراده هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو بعضه اه سم.\rقوله: (لهما) أي للصحيحين، وقوله: (وفي أخرى) أي لهما أيضا قوله: (أو اشترى شيئا) عطف على قوله أفلس قوله: (ولم يتسلمها البائع) أي ثم حجر على المشتري قوله: (","part":5,"page":144},{"id":2075,"text":"إلا في المبيع الخ) أي وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لافلاس المشتري، ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك، ففي هذا التعليل خفاء، ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه سم.\rقوله: (وما ألحق به) أي مما سيعبر عنه بقوله: وسائر المعاوضات كالبيع اه ع ش.\rقوله: (أي البائع أو الفسخ) كذا في النهاية، واقتصر المغني على الفسخ.\rقوله: (بين علمه الخ) أي بالفورية عبارة النهاية والمغني: ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد بالعيب، بل أولى لان هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه.\rقال ع ش: قوله بالفورية وكذا لو ادعى الجهل بالخيار بالاولى اه.\rوفي النهاية: ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه.\rقال ع ش: قوله لاإن جهل أي لان مثله مما يخفى اه.\rقول المتن: (بالوطئ) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا ؟ الظاهر الاول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس، ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا اه ع ش.\rقول المتن: (ونحوها) كالهبة والاجارة والاقراض قوله: (وتلغو الخ) ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ.\rوقلنا: هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر، وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ومغني.\rقال الرشيدي: قوله ومحل الخلاف أي في الوطئ بقرينة ما بعده.\rأما الاعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا اه.\rقوله: (كالواهب) أي لفرعه قوله: (إذ هي التي كالبيع الخ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية، وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع اه ع ش.\rقوله: (نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه سم.\rقوله: (نحو السلم الخ) فإذا آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه، فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع أو سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم أو مؤجل فحل، ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية، فله الرجوع فيها بالفسخ اه مغني.\rقوله: (والقرض) أي وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع، وإن لم يحجر على المقترض اه سلطان ومثله في المحلي اه بجيرمي.\rقوله: (لعموم الخبر المذكور) وهو قوله (ص): أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه اه ع ش، ولك إرجاعه إلى الرواية الثانية أيضا.\rقوله: (وخرج نحو الهبة) أي بقيد المعاوضة وقوله: (ونحو الخلع الخ) أي بقيد المحضة ودخل في النحو الاول الاباحة والهدية والصدقة، وانظر ما أدخل بالنحو الثاني.\rقوله: (كالنكاح) صورته أن يتزوجها بمهر في ذمته، ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها، وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم يحجر عليه بالفلس، فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني، فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش، لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة الشوبري قوله: كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله: لتعذر استيفائه كما توهم، لان المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع اه، أي: ليس فيه شئ تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض.\rوفي الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول، وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته: وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول وبعده والتعليل في النكاح للاغلب انتهى اه بجيرمي.\rقوله: (ليس من هذا الخ) عبارة المغني والنهاية: وأما فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر اه.\rوقوله: بالمهد أي قبل الدخول، وقوله: أو النفقة، أي مطلقا.\rقال ع ش: وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال باقيا، إذ لا يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظر، والاقرب الثاني، إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة\rبعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الاسعار، وأما الفسخ بالنفقة فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام","part":5,"page":145},{"id":2076,"text":"بعد ذلك، كما يأتي في النفقات اه.\rقوله: (أي الرجوع) أي بالفسخ قوله: (وما ألحق به) أي من المعاوضة المحضة قوله: (والعوض في غيره) أي كالمسلم فيه والدراهم المقروضة والاجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور، قوله: (دينا) أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه.\rرشيدي وتقدم في الشارح مثله.\rقوله: (قبله) أي الرجوع قوله: (ولو استمر الخ) غاية للغاية قوله: (لان المؤجل الخ) علة لمقدر أي فلا يصح رجوع حال وجود الاجل لان الخ قوله: (فيصرف المبيع) أي وما ألحق به قوله: (أجرة كل شهر) أي مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه سيد عمر قوله: (عند انقضائه) أخرج به ما لو قال عند أوله: فله الفسخ اه ع ش.\rقوله: (فلا يتصور فسخ) أي للاجارة مطلقا إلا الخ قوله: (فسخ) أي المؤجر المذكور أي له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة، فإن أثبتنا خيار المجلس فيها أي على المرجوح استغنى به وإلا فله الفسخ كإجارة العين، وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل أي في ذمته والاجرة في يده فللمستأجر الفسخ، فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا نسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد، ولو نقل لنصف الطريق لبقي ضائعا فسخ وضارب بالاجرة المبذولة، فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي منها قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه نهاية.\rقول المتن: (وأن يتعذر حصوله) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء مع المال القديم، قال الغزالي: لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص انتهى ع، ومثل الاصطياد ارتفاع الاسعار أو الابراء من بعض الدين اه ع ش.\rوتقدم ما يوافقه عن سم عن شرح العباب.\rقوله: (أي العوض) أي الثمن ونحو المسلم فيه، قوله: (فلو لم يتعذر به) كان الاولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته بقوله الآتي: أو تعذر بغيره الخ، ثم هو إلى التنبيه في النهاية والمغني.\rقوله: (يفي) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بقي له نهاية ومغني.\rقوله: (بالاذن) أي إذن المفلس قوله: (وهو مقر الخ) فلو كان جاحدا ولا بينة أو معسرا رجع لتعذر الثمن بالافلاس، نهاية ومغني.\rقوله: (والمنة فيه) أي في الضمان بغير الاذن قوله: (أو تعذر الخ) في عطفه على لم يتعذر به\rما لا يخفى.\rقوله: (مثلا) أي أو نحو المسلم إليه.\rقول المتن: (أو هرب) أي أو مات مليا وامتنع الوارث من التسليم نهاية ومغني.\rقوله: (مع يساره) ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الاول اه سم.\rقوله: (عن المنقطع) أي بخلاف المسلم فيه في صورته، إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ اه سم.\rعبارة النهاية: ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ماله، فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصه إن لم يوجد في المال لامتناع الاعتياض عنه، فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى، وإذا فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه، فإن ساوى عشرين والديون ضعف المال أفرز له عشرة، فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا فبعضه، وإن كان متقوما فإن فضل شئ فللغرماء، ولو ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له، ولو تلف بعض رأس المال، وكان مما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم فيه اه.\rقوله: (من نحو الممتنع) أي كالهارب، قوله: (بالسلطان) أي الحاكم نهاية ومغني.\rقوله: (عجز) أي السلطان قوله: (في الامتناع) أي وما عطف عليه من الهرب قوله: (على ما قبله) أي التعذر بالافلاس قوله: (ذلك) أي الاشكال قوله: (الشارح) أي الجلال المحلي وتبعه النهاية والمغني قوله: (لان هذا الخ) تعليل لعدم الدفع قوله: (فرض هذا) أي الافلاس قوله: (فلا يتأتى ذلك) أي تفريع الامتناع على ما قبله.\rقال البجيرمي: إلا أن يقال لا يضر كون الاقسام أعم من المقسم كما قرره","part":5,"page":146},{"id":2077,"text":"شيخنا العزيزي اه.\rقول المتن: (ولو قال الغرماء) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني.\rقوله: (من مال المفلس) إلى قول المتن: وكون المبيع في النهاية والمغني قوله: (لما فيه الخ) أي في التقديم مطلقا أي من مال المفلس أو مال الغرماء، وأما قوله: وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس.\rقوله: (وبه يفرق الخ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر: ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي، وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لانه في العين وحق المرتهن في بدلها، انتهى.\rوأقول: إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم على حج، لكن الظاهر عدم مزاحمته لان حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار اه ع ش.\rقوله: (لا تفسخ) أي عقد الاجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل\rالمستأجر عليه، وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة، ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه ع ش.\rقوله: (فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال الفلس أو من مالنا، وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه سم.\rأقول: وكذا كلام المغني صريح في ذلك.\rقوله: (ولو مات المشتري) أي مثلا.\rقوله: (وقال الورثة) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع قوله: (أجيب) أي نحو البائع للفسخ إن أراده قوله: (أجيبوا) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ قوله: (مع أنه الخ) أي الوارث قوله: (خليفة مورثه) فله تخليص المبيع نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في الاخذ من مال الوارث أي بخلاف الغرماء قوله: (وإذا أجاب) أي نحو البائع قوله: (لم يرجع) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة، وأما إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه سم.\rقوله: (لتقصيره) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له، ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك اه نهاية، أي: ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش.\rقوله: (ولم يزاحمه الخ) عبارة المغني والنهاية: ولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه، فإن أجاب المتبرع ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه.\rأما لو أجاب غير المتبرع، فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه، لانه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم يزاحمه اه.\rقوله: (المتبرع) أي من الوارث أو الغرماء أو الاجنبي اه ع ش.\rقوله: (من ماله)","part":5,"page":147},{"id":2078,"text":"أي لا من التركة اه ع ش.\rقوله: (لانه) أي ما أعطاه الخ.\rقول المتن: (وكون المبيع) أي أو نحوه، وقوله: (في ملك المشتري) أي المفلس وهو ظاهر فيما لو اتفقا على بقائه، فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق المشتري أو البائع فيه نظر، والاقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالاطعمة وإلا كلف بينة على عدم بقائه، فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اه ع ش.\rقوله: (فلو باعه) أي المشتري عينا قوله: (أو أقرضه) أي وأقبضه ثم حجر عليه، وقوله: (أو وهبه الخ) أي وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني، زاد سم: إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه.\rأي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة الاول.\rقوله: (جاز له الرجوع) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع، قوله: (جاز له) أي لبائع المفلس\rكما هو ظاهر، وعبارة شرح الروض: في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه سم، وما نقله عن شرح الروض نقله النهاية والمغني عن الماوردي.\rقوله: (أو زال ملكه) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح إزالته اه سم، ثم قوله المذكور إلى قوله: وفارق في المغني والنهاية.\rقوله: (ثم عاد) ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه اه نهاية.\rقوله: (الرد بالعيب) أي حيث زال المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه ثم علم العيب القديم، فله الرد به قوله: (ورجوع الصداق) أي فيما إذا أصدقها شيئا ثم زال ملكها عنه ثم عاد إليها ثم طلقها قبل الدخول، فله الرجوع إلى ذلك الشئ.\rقوله: (في الاولين) أي في الافلاس والهبة للولد، قوله: (في الاخيرين) أي في المعيب والصداق، قوله: (وبدلها) انظره في صورة الرد بالعيب، ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع بالارش اه سم.\rقوله: (وعلى الرجوع) أي على القول المرجوح من جواز الرجوع اه ع ش، أي: في الزائل العائد.\rقوله: (وعلى الرجوع) إلى قول المتن: ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله: واستثنى إلى المتن.\rقوله: (بمعاوضة الخ) أي ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني.\rقوله: (من هذا الشرط) أي شرط البقاء في ملك المشتري.\rقوله: (أو فات) عطف على قوله: باعه قوله: (بنحو عتق أو وقف) أي كالبيع والهبة نهاية ومغني قوله: (مثلا) أي أو الامة قوله: (ولم يعد للرق) أي فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني.\rقوله: (أو استولد الخ) أي قبل الحجر إذ لا تنفذ هذه الامور يعده على ما تقدم سم، وع ش: وقوله على ما تقدم لعله إشارة إلى نفوذه بعده عند الشارح دون النهاية والمغني، تبعا للشهاب الرملي كما مر.\rقوله: (كما قاله المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة وأصلها، وما وقع في فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله عنه، فإنه قال في التصحيح أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد اه.\rقال ع ش: قوله لعله غلط، أي أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر اه.\rقوله: (الاخيرين) أي الاستيلاد والكتابة، قوله: (ولا كذلك هنا) أي وحق الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري لانه إنما ثبت بالافلاس والحجر نهاية ومغني.\rقوله: (ونحو التدبير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: استفيد إلى قوله: الاجارة قوله: (ونحو التدبير) أي وتعليق العتق نهاية ومغني والكتابة الفاسدة ع ش.\rقوله: (لانه) أي ما ذكر من التزويج ونحو التدبير، قوله: (واستفيد منه) أي من المتن","part":5,"page":148},{"id":2079,"text":"وكذا ضمير عنه وبعده، قوله: (إذ التزوج الخ) من كلام الزاعم وعلة للاستغناء، قوله: (إن نحو الاجارة) نائب\rفاعل استفيد وأدخل بالنحو نحو التدبير، فكان الاولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النحو الاول، قوله: (فيأخذه) أي نحو البائع نحو المبيع المؤجر، قوله: (مسلوب المنفعة) أي ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني.\rقوله: (أو يضارب) أي يشارك للغرماء ع ش.\rقوله: (وكون المبيع الخ) عطف على قول المتن كون الثمن حالا.\rتنبيه: قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة أولها كونه في معاوضة محضة كالبيع، ثانيها: رجوعه عقب علمه بالحجر، ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مر، رابعها: كون عوضه غير مقبوض، فلو كان قبض منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباقي.\rخامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الافلاس، سادسها: كون العوض دينا، فلو كان عينا قدم بها على الغرماء.\rسابعها: حلول الدين.\rثامنها: بقاؤه في ملك المفلس.\rتاسعها: عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية ومغني، وكان ينبغي زيادة وخلو البائع مانع التملك به.\rقوله: (كجناية) أي توجب مالا معلقا بالرقبة نهاية ومغني.\rقوله: (أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا، وجهان قال الاذرعي: ويجب طردهما في المجني عليه.\rوقياس المذهب ترجيح المنع شرح م رأي والخطيب.\rأقول: ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك لان في دفع البائع منه قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدم منه أيضا اهسم.\rوقوله: وذلك لان الخ محل نظر.\rقوله: (أو شفعة) ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء كلهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني.\rقوله: (فإن زال) أي التعلق قوله: (ومن مانع الخ) عطف على من تعلق الخ قوله: (له) أي للمبيع قوله: (كإحرامه الخ) أي وكحربيته والمبيع سلاح قوله: (فإذا حل) أي ولم يبع لحق الغرماء اه نهاية قال ع ش: قوله م ر: ولم يبع الواو للحال وهو يفيد أنه لو باعه القاضي في زمن إحرام البائع نفد بيعه والاصل فيما ينفذ من القاضي جوازه ولو أراد البائع فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله السابق: وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع الخ ولو قيل بجواز فسخ البائع في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد لانه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع فسخه للاحرام وقد زال فأشبه ما لو منع الشفيع من الاخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الشريك الحادث وهو له حينئذ أخذ الشقص اه.\rأقول: وهذا ظاهر الشارح والمغني حيث أطلقا ولم يقيدا بعدم البيع، قوله: (وفارق) أي ما لو أحرم البائع والمبيع صيد قوله: (أسلم) أي العبد\rالمبيع قوله: (والبائع كافر) الواو للحال قوله: (باختياره) أي كما في فسخ البيع بعد إسلام المبيع اه سم قوله: (فيهما) أي في التملك باختياره وعدم الزوال بنفسه قوله: (ولو تعيب المبيع) أي بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد نهاية ومغني قوله: (المبيع) إلى قوله: لان جنايته في النهاية والمغني قوله: (كأن تعيب بآفة) أي سماوية سواء كان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة نهاية ومغني قوله: (كما لو تعيب الخ) وكالاب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص وهذا أي قول المصنف أخذه ناقصا الخ مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها أي المالك تالفة يضمنها أي الفقير أو ناقصة يأخذها بلا أرش وعللوه بأنه حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس، وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه، فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه مغني ونهاية.\rقوله: (أو تعيب بجناية أجنبي تضمن الخ)","part":5,"page":149},{"id":2080,"text":"ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الاجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه سم.\rقول المتن: (بنسبة نقص القيمة) أي وإن كان للجناية أرش مقدر اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (الذي استحقه المشتري) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالارش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة، وقد يؤدي الحال إلى التقاص، ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم اه رشيدي عبارة ع ش قوله: الذي استحقه المفلس أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه.\rقوله: (فإذا ساوى) أي الرقيق قوله: (اشتراه) أي المفلس قوله: (أخذه الخ) أي أخذه البائع الرقيق قوله: (أو مع تمام ثمنه) لعله للتنويه في التعبير قوله: (حينئذ) أي بعد القبض قوله: (لانه وقع الخ) أي تعييب المشتري قوله: (وهو) أي خلاف المراد قوله: (بعد ثبوت الرجوع) أي والجناية غير التزويج إذ لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه حينئذ اه سيد عمر، والمراد بثبوت الرجوع ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما بعده قوله: (ضمنه) جواب لو قوله: (مطلقا) أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده قوله: (مثلا) يغني عنه قوله: ومثلهما الخ قوله: (ومثلهما) إلى قوله: وتعتبر في النهاية والمغني قوله: (كل عينين) أي كثوبين قوله: (يفرد كل الخ) أي يصح إفراده قوله: (أو تلف بعد الحجر) أي فقوله: ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني قوله: (ولم يقبض الخ) أخذه من قول المتن الآتي: فلو كان قبض الخ.\rقول المتن: (أخذ الباقي)\rأي جوازا اه سم.\rقوله: (لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الارض اه سم قوله: (بمثله) جمع مثال قوله: (كالفرقة الخ) عبارة النهاية والمغني: لان الافلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى اه.\rقال ع ش: قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله: وبعضه الخ أي فيما لو طلق اه.\rقوله: (وخبر وإن كان الخ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن اه نهاية قوله: (بالتلف) أي وبتعدد المبيع قوله: (بل يجريان) إلى قوله: وإن حصل في النهاية إلا قوله: لان فيه ضررا عليهم وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر قوله: (مع بقائهما) أي ومع وحدة المبيع قوله: (مع بقائهما) هل يعتبر هنا","part":5,"page":150},{"id":2081,"text":"أكثر القيمتين اه سم قوله: (لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله: وإن تساوت الخ والفرق واضح اه سم.\rقوله: (لان فيه ضررا عليهم) يتأمل فيه فقد يقال: إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص اه سم قوله: (والتلف الخ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله: فلو بقي جميع المبيع الخ.\rقوله: (ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه سم أي فهو مكرر معه قوله: (فلو بقي جميع المبيع الخ) أي تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا.\rقول المتن: (فإن تساوت قيمتهما الخ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الامرين من وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا اه ع ش.\rقوله: (بباقي الثمن الخ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني قوله: (ويفرق) أي بين ما هنا على الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح اه كردي قوله: (في صور الخ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني قوله: (فيأخذه ولا شئ الخ) وكذا الزيادة في جميع الابواب إلا الصداق، فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة، كما سيأتي ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت، قال الاسنوي: فالاصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه مغني زاد النهاية: قال الاسنوي: ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه.\rقال ع ش: قوله إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا أو يبقى بأجرة مثل الارض بقية المدة فيه نظر، والاقرب الاول لانه وضع بحق ثم إن كانت الارض للمشتري فظاهر، وإلا دفع أجرتها من\rماله.\rوقوله: أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه.\rوقال الرشيدي: قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عله كان شريكا بنسبة الزيادة اه.\rوعبارة سم: قال في الروض: ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب اه.\rقال في شرحه: لانها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه.\rوقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب، فإنها للمفلس كما قال في المهمات، حيث قال: والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع لان سبب الرجوع نشأ من المفلس اه سم.\rقوله: (كما يأتي الخ) خبر أن قوله: (أشارا له) أي للتفصيل المذكور قوله: (هنا بالتعلم) أي مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعليم أي مصدر علمه غيره اه نهاية.\rقول المتن: (كالثمرة) أي المؤبرة نهاية ومغني قوله: (لانها لا تتبع الملك الخ) ولان الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع، وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لانه حينئد لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في","part":5,"page":151},{"id":2082,"text":"أحد التوأمين لان الانفصال ثم حسي كالاتصال فأدير الامر عليهما ولم ينظر إلى أن التوأمين كحمل واحد، ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجيع البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر أي ما لم تكن حاملا عند البيع وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني.\rقوله: (أنه يستقل بأخذه من غير بيع) والاوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغرس والبناء في الارض المعارة، وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم نهاية ومغني.\rقوله: (من غير بيع) في شرح الارشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه ولا يكفي أنه أوجه اه سم.\rقوله: (يبذلها) من باب نصر.\rقول المتن: (فيباعان) أي بعد رجوعه أخذا من قول الشارح الآتي لما فيه الخ اه سم.\rقوله: (معا) إلى قوله: فاندفع في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله: (فلو ساوى الخ)\rعبارة النهاية والمغني وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الام ذات ولد لانها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما اه.\rومال ع ش إلى ما قاله الشارح قوله: (ومعه) أي مع الولد بصفة كونه محضونا اه ع ش.\rقوله: (بالنصب) أي عطفا على حاملا الخ قال ع ش: أي أو بالرفع أي أو حصل عكسه اه.\rقوله: (أما في الثانية) هي صورة العكس ع ش.\rقوله: (فلان الحمل يعلم) فكأنه باع عينين نهاية ومغني قوله: (والثمر الآتي) بالرفع عطفا على هذا، وقوله: (نظيرهما الخ) بالنصب مفعول فارق قوله: (وفي الرد) عطف على قوله: في الرهن كردي قوله: (من المأخوذ منه) أي المفلس قوله: (بخلافه الخ) أي بخلاف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ينشأ من جهة المشتري والفرع.\rقول المتن: (بكمامه) بكسر الكاف قوله: (تشققه) أي الطلع قال ع ش: وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير التشقيق كما تقدم اه.\rقوله: (فإن وجدت) إلى قوله: كما أشار في النهاية والمغني.\rقوله: (واعترضت بالثانية الخ) وهذه المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعا به الاعتراض نهاية ومغني، قال الرشيدي قوله م ر: لا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله: وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول اه.\rقوله: (بأن الثانية) أي المذكورة بقوله: ولو حدثت الخ قوله: (ووجهه) أي وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع قوله: (هنا) أي في الثانية قوله: (فإذا لم يرجع الخ) يعني على الضعيف المقابل للاصح اه كردي قوله: (غير الاولى)","part":5,"page":152},{"id":2083,"text":"أراد بالاولى قوله: فإن وجدت عند البيع الخ اه كردي.\rقوله: (واجتماعهما في كل إنما يتصور الخ) يرد على هذا الكلام أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من استتار الجنين، وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا أعم من اجتماعهما ويؤيد الاعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله: فإن كانت حاملا عند البيع الخ اه سم.\rقوله: (وكالتأبير الخ) عبارة النهاية والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة، وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الاحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز أن ظهر مؤبرة وإلا فلا، فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ومتى رجع البائع في الاصل من الشجر أو الارض وبقيت الثمرة أو الزرع\rفللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجداد من غير أجرة اه نهاية.\rوقوله: ومتى رجع الخ في المغني مثله قال الرشيدي قوله م ر: فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مر له م ر في بيع الاصول والثمار ترجيح دخول الاربعة في بيع الشجر اه.\rقوله: (ثم حجر عليه) أي قبل أداء الثمن اه مغني عبارة ع ش: هذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف الارض، فالاقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الارض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عاما في الارض، فلو كان في أحد جانبي الارض وقسمت الارض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الارض ما فيه البناء أو الغراس بيع كله، وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الارض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك إلى آخر ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الاجرة بالفسخ اه ع ش.\rقوله: (أو فعل ذلك بعد الحجر) بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى ثم علم البائع بالحجر ففسخ العقد اه ع ش.\rقول المتن: (فعلوا) أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ولا نظر لاحتمال غريم آخر لان الاصل عدمه اه ع ش.\rقوله: (لان الحق) إلى قول المتن: وإن امتنعوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الاذرعي الخ اه.\rقوله: (أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم اه سم، ولا يبعد الفرق بأن ما هنا شبيه بالاتلاف الممنوع بل منه وما تقدم من التسامح في البيع المطلق، ثم رأيت قال ع ش: قوله: وينبغي الخ أي يستحب اه سم، وظاهر قول الشارح ومن ثم لو كانت المصلحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه.\rقوله: (فقد يوافقهم) أي يوافق البائع الغرماء والمفلس في القلع والرجوع.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء قوله: (لو كانت المصلحة الخ) أي في القلع ينبغي أو يستوي الامران اه سم.\rقوله: (وأخذها البائع) أي برجوعه نهاية ومغني قوله: (لانها عين ماله) أي ولم يتعلق بها حق لغيره نهاية ومغني.\rقوله: (اتفق) أي إلى آخره قوله: (الآتي) أي بقول المتن: وإن امتنعوا الخ قوله: (أخذ قيمة الغرس الخ) مفعول ثان للالزام\rقوله: (ليتملكها) الخ أي البائع الارض والغراس والبناء قوله: (تسوية الحفر) أي بإعادة ترابطها فقط إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الارش اه ع ش.\rقوله:","part":5,"page":153},{"id":2084,"text":"(مقدما) أي البائع نهاية ومغني قوله: (به) أي بالارش قوله: (وفاقا لجمع الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الاكثرون وجزم به في الكفاية اه قوله: (لتخليص ماله) أي المفلس اه ع ش قوله: (وجده ناقصا) أي نقص صفة بأن نقص شيئا لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد اه ع ش عبارة سم قوله وجده ناقصا أي بآفة مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بآفة الخ وفي قوله كما مر اشارة إلى ذلك اه وعبارة الرشيدي قوله ناقصا أي بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب بن قاسم أي بآفة اه قوله: (بعد الرجوع) قضيته عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع باب نقل قبل الرجوع اه سم قلت وقضيته أيضا أنه لوعيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر اه رشيدي وعبارة ع ش قوله: لان النقص هنا الخ قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي لكن قال عميرة: قوله وجب الارش أي سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه أي وهو ضعيف قول المتن: (بل له الخ) أي للبائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع الخ نهاية ومغني قوله: (ذكره زيادة ايضاح) قال سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق أي في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه اه ع ش أي لانه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق عما هنا قوله: (وحيئذ يلزمه أن يتملك) أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الامرين بل الثلاثة كما يأتي اه رشيدي أي من المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالارش قول المتن (ويتملك) فيه اشعار باعتبار الايجاب والقبول ويظهر أن اعتباره هنا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في الحمل وظاهر كلامهم الخ لان البناء والغراس متميز عن الارض ومرئي ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج قال تملكه أي بعقد كما اعتمده الطبلاوي اه سيد عمر وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله كلام سم على المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك بإذنه منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء\rهنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ويغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل الامر في مال المفلس اه قوله: (غير مستحق القلع) خلافا للشيخ سلطان اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما يؤيده وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله: (لانا لو قومناه هنا مستحق القلع الخ) لان قيمته مستحق القلع كقيمته إذا رجع في الارض دونه لعدم مقر له حينئذ والحاصل أن الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجوز الرجوع هنا لاثم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله: لئلا يتحد الخ أي في المغني وحصول الضرر اه سم.\rقوله: (كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي إنما امتنع لان نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع فيه بالفعل اه سم.\rقوله: (وذلك الخ) أي لزوم التملك وكان الاولى تأخيره عن قول المتن: وله أن يقلع الخ ليكون المشار إليه لزوم أحد الامرين قوله: (بين المصلحتين) أي مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء قوله: (من تردد للاسنوي) قال الاسنوي: وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط فهي مساوية لعبارة المحرر وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الاتيان بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يكفي الاتفاق عليه وعلى الامرين إذا لم يفعل بعد الشرط، أو الاتفاق عليه فهل يجبر على التملك أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر انتهى","part":5,"page":154},{"id":2085,"text":"اه كردي زاد ع ش: والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي إتيان شرط التملك مع الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض الرجوع اه.\rقوله: (لهذا القسم) أي الرجوع والتملك قوله: (وإن لم يشرط عليه الخ) أي وإن لم يأت البائع بشرط التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله قوله: (نعم إن تركه الخ) أي ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله الخ فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الارش وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه سم.\rقوله: (أيضا) أي كصحة اختيار التملك بدون شرطه قوله: (وجاز له أن يقلع الخ) أي فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالارش اه نهاية قوله: (قائما) هل غير مستحق القلع مجانا اه سم.\rأقول: قياس ما مر عن الشارح في التملك نعم لكن في البجيرمي عن الحلبي أي مستحق القلع اه.\rقوله: (من هذين) أي التملك والقلع كردي قوله: (بخلاف ما لو زرعها) محترز قوله: ولو غرس الخ اه ع ش.\rقوله: (وجاز) إلى قول المتن: ولو كان المبيع في النهاية وكذا\rفي المغني إلا قوله: وأشار إلى وإنما قوله: (من ذلك) أي من تملك الزرع بالقيمة اه مغني أي أو القلع بالارش قوله: (إذ للزرع أمد ينتظر) أي وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه م ر.\rوقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اه ع ش.\rولعل الظاهر ما في البجيرمي عبارته يؤخذ منه أي التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن يكون حكمه حكم الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا العزيزي اه.\rقوله: (فسهل احتماله) أي ولا أجرة له مدة بقائه لانه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر المشتري في التأخير فالاقرب لزوم الاجرة للبائع لان عروض ذلك نادر والمشتري في الثانية مقصر فلزمته الاجرة اه ع ش.\rقوله: (فإن اختلفوا الخ) محترز قول المصنف فإن اتفق اه ع ش.\rقوله: (فإن اختلفوا الخ) أي الغرماء والمفلس بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه مغني عبارة الحلبي والكردي: أي المفلس والغرماء كأن طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه.\rقوله: (بالمصلحة) أي مصلحة المفلس اه بجيرمي قوله: (فيضارب الخ) تفريع على الاظهر، وقوله: (إلى التخيير السابق) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص وفي سم بعد كلام ما نصه: فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم بالاعتداد به اه.\rقوله: (من ذلك) أي التملك والقلع، وقوله: (ثم عاد إليه) أي إلى أحدهما.\rقوله: (واستشكاله) أي كلام المصنف قوله: (نوع ترو) أي تفكر، وقوله: (ما يتعلق به) أي بالتروي اه كردي.\rقوله: (وإنما رجع الخ) رد لدليل مقابل الاظهر ببيان الفرق قوله: (فيه) أي في الثوب والجار متعلق برجع قوله: (ويكون الخ) أي يكون المفلس شريكا مع البائع بالصبغ نهاية ومغني قوله: (كالصفة التابعة) أي للثوب بخلاف الغراس والبناء كما هو ظاهر اه كردي، أي فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره.\rقوله: (المشتري) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه بجيرمي، ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله: ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله.\rقوله: (ومن ثم جازت قسمته) قال في الروض: وله إجبار على قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه سم.\rقوله: (لو طلب الخ) عبارة النهاية:\rولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن اه أي مشتريا كان أو بائعا ع ش.\rقوله: (أجنبي) أي يضمن اه مغني","part":5,"page":155},{"id":2086,"text":"قوله: (أجنبي) أي أو البائع لانه حيث خلطه تعدى به أي فيغرم أرش النقص للغرماء حالا ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشتري اه ع ش.\rقوله: (كما في العيب) أي بأجنبي يضمن فإن للبائع حينئذ المضاربة بالثمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة قوله: (أو خلطها) أي المشتري ومثله ما لو خلطها أجنبي ولو كان البائع واختلطت بنفسها اه ع ش قوله: (بل يضارب) إلى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لان الخ قوله: (ومساويه) عطف على حقه وقوله: (قيمته) تمييز عن النسبة قوله: (من غير النوع) خبر ان ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة قوله: (وهو) أي الاخذ من غير النوع قوله: (لا بد فيه من لفظ الاستبدال) قضيته أنه لا بد منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة والا فما الفرق بينهما فليحرر اه سيد عمر قوله: (والاجبار الخ) رد لمقابل الاظهر قوله: (إذ لا ضرورة الخ) وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع قوله: (نعم) إلى قول المتن ولو اشترى في المغني الا قوله أو خاطه بخيط منه وقوله أو تأخر إلى المتن وقوله أوجههما إلى وخرج وكذا في النهاية الا قوله أو بارتفاع السوق لا بسببهما قوله: (فواجد عين ماله) أي فله الرجوع وقوله: (ففاقد الخ) أي فيضارب بالثمن فقط قوله: (ضارب به) أي فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل نهاية ومغنى قوله: (بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة اه سم ومقتضاه أن ضمير منه للبائع المعلوم من المقام والمتبادر أنه للمبيع قوله: (اشتراها معها) أي الآلات مع العرصة قوله: (ونحو ذلك الخ) كتعليم الرقيق القرآن أو حرفة نهاية ومغني قوله: (فخرج الخ) أي بقوله: ويظهر به الخ (نحو حفظ دابة الخ) فإنه وإن صح الاستئجار عليه لا تثبت به الشركة لانه لا يظهر بسببه أثر على الدابة نهاية ومغني قوله: (قدمته آنفا) أي في شرح فخلطها بمثلها الخ ويحتمل في شرح ولو غرس الارض أو بنى وقد قدمت هناك عن ع ش تصوير التأخير.\rقول المتن: (فإن لم تزد القيمة) بأن تساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في المبيع وكذا ضمير لوجوده بعينه قوله: (ولا شئ الخ) أي وإن كثر النقص اه ع ش.\rقوله: (لانه\rلا تقصير الخ) في شئ في صورة التأخير اه سم، وقد يجاب بحمل التأخير على ما قدمته عن ع ش في تصوير تأخر الغرس أو البناء عن الحجر.\rقول المتن: (وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدر، وإن انتفى نحو القصر وإن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا شئ للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي: ويأتي ذلك الخ اه سم.\rقوله: (إن الزيادة عين) أي ملحقة بالعين نهاية ومغني قوله: (فيشارك المفلس الخ) ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة هي أن إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم المقدار ثم خلط بعضه بسكر آخر ثم طبخ المخلوط فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا ثم توفي والثمن باق في ذمته وهو أن ما بقي من السكر المبيع بعينه يأخذه البائع وما خلط منه بغيره يصير مشتركا بين البائع وورثة المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شئ لواحد منهما على الآخر، وإن زادت فوارث المشتري","part":5,"page":156},{"id":2087,"text":"شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لانها حصلت بفعل محترم اه ع ش.\rقوله: (ودفع حصة الزيادة الخ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بد من العقد قوله: (للمفلس) ويجبر هو غرماؤه على القبول، ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول اه نهاية.\rقوله: (ولنسبة ذلك) أي نحو الطحن والقصارة أي الاثر المترتب عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل الاظهر قوله: (ومن ثم) من أنهما محض صنع الله تعالى قوله: (عليهما) أي على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن والقصارة نهاية ومغني.\rقول المتن: (ولو صبغه الخ) أي ثم حجر عليه نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك عن الحجر على ما مر في الشرح.\rقول المتن: (بصبغه) بكسر الصاد ما يصبغ به.\rوأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر قوله: (فيباع الثوب) والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اه ع ش.\rقوله: (أو يأخذه الخ) عبارة المغني والنهاية: وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغرس ولا ينافي هذا قولهم أنه شريك لان أموال المفلس تباع للبائع أو لغيره اه.\rوقوله: وللبائع إمساك الخ قال ع ش: أي حيث لم يريدوا أي الغرماء والمفلس قلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع اه وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل\rذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه.\rقوله: (أوجههما أنها فيهما جميعا) أي شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه لان الشركة فيه شركة جوار لا شيوع، وقولة: فالزيادة لمن ارتفع الخ كما نبه عليه سم لانه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي: أي شركة جوار على الاول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أو لهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه وعبارة المغني والنهاية: وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري.\rوقال السبكي: نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الارض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع الخ اه.\rقال ع ش قوله أما إذا زادت الخ مبني على قوله: إن كل الثوب للبائع الخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه.\rقوله: (لا بسببهما الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتها على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لاحدهما اه وقد يرد عليه ان الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده.\rقول المتن: (أو أقل) أي وسعر الثوب بحاله نهاية ومغني، وهذا القيد معتبر في جميع الاقسام الآتية فتنبه له.\rقوله: (لتفرق الخ) تعليل للمتن، وقوله: (أجزائه الخ)","part":5,"page":157},{"id":2088,"text":"أي الصبغ قوله: (فإن ساوى الخ) محترز قول المتن: فإن زادت الخ قوله: (فإن ساوى أربعة) أي بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص، وقوله: (أو ثلاثة) أي بأن نقصت وقوله: (فالمفلس الخ) أي في صورة الاربعة، وقوله: (ولا شئ الخ) أي في صورة الثلاثة قوله: (لما مر) أي في شرح ولا شئ للمفلس قوله: (أو زادت القيمة أكثر) أي وسعر الثوب بحاله قوله: (كأن ساوى ثمانية) أي في المثال السابق اه سم.\rقول المتن: (منه) أي من شخص واحد اه مغني.\rقوله: (ثم حجر عليه) أي قبل الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني.\rقوله: (أي في الثوب بصبغه) لانهما عين ماله نهاية ومغني، وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في الثوب والصبغ لصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب قوله: (فيرجع) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا\rقوله: أو عكسه وما أنبه عليه قوله: (فيرجع) أي البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك اه ع ش.\rقوله: (بخلاف ما إذا زادت) وهو الباقي بعد الاستثناء نهاية ومغني قوله: (فإنه يرجع) أي جوازا (فيهما) أي في الثوب بصبغه قوله: (أكثر من قيمة الصبغ الخ) أي وإن كانت مساوية لها فلا شئ للمفلس قوله: (فالمفلس شريك بها) أي وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالاظهر الخ ما مر قوله: (شريك بها) أي بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة اهسم قوله: (بثمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر اه سم بحذف.\rأقول: ويفيده أيضا اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه اه أي الصبغ ع ش.\rقوله: (أو عكسه) أي أو حصل عكسه بأن تأخر الصبغ عن الحجر نظير ما مر.\rقول المتن: (فإن لم تزد الخ) أي بأن ساوت أو نقصت مغني ونهاية قوله: (فيرجع) أي جوازا قوله: (في الرجوع فيهما الخ) أي في الثوب والصبغ عبارة النهاية في الرجوع والثوب وعبارة المحرر: فلهما الرجوع ويشتركان فيه اه زاد المغني: وهي أولى من عبارة المصنف اه أي لان الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع ع ش.\rقوله: (كما مر) أي في شرح والمفلس شريك بالصبغ.\rقوله: (فالنقص عليه) أي الصبغ وكذا ضمير به وبثمنه قوله: (وصاحب الثوب الخ) عطف على النقص عليه الخ قوله: (ولا شئ له الخ) لا موقع له هنا فإن الموضوع زيادة قيمة المجموع على قيمة الثوب ونقصان تلك الزيادة عن قيمة الصبغ كأن صارت خمسة ولذا أسقطه النهاية والمغني قوله: (وإن نقصت) أي قيمة الثوب مصبوغا، وقوله: (عن قيمة الصبغ) كان الاولى عن قيمته قبل الصبغ، وقوله: (فكما مر) أي قبيل قول المتن: وإن زادت على قيمتها الخ ولا يخفى أن هذا عين ما مر هناك وداخل في قول المصنف فإن لم تزد قيمته الخ كما نبه عليه النهاية والمغني، فكان الاولى إسقاطه كما فعلاه.\rقوله: (ولو كان المشتري) اسم مفعول قوله: (فهو شريك) أي بائع الصبغ فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالاصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع.\rتنبيه: للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا عليه ويغرمون نقص الثوب.\rقوله: (بأن ساوتها الخ) أي بأن صارت قيمة المجموع أربعة أو ثلاثة اه شرح المنهج، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ قاله المتولي ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه مغني ونهاية وشرح الروض.\rقوله: (فهو فاقد له) أي فيضارب\rبثمنه قوله: (بوقت اعتبار الخ) أي ببيانه وتعيينه قوله: (أو الصبغ) أي أو نحوه كالطحن والقصارة قوله:","part":5,"page":158},{"id":2089,"text":"(عليهما) أي قيمة الثوب أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا إلى أن أو للتنويع قوله: (في كل ما ذكر) متعلق بلم أر، أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان المناسب في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور.\rقوله: (حينئذ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي.\rقوله: (خلية عن نحو الصبغ) كان الاولى خليا بإسقاط التاء أو عن قيمة نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة قوله: (بها) أي في نفسها خلية عن قيمة الثوب، ويحتمل أن المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن الثوب قوله: (ما مر الخ) أي في شرح ولو تلف أحد العبدين الخ قوله: (أن العبرة الخ) بيان لما مر قوله: (لان ذاك فيه الخ) يتأمل هذا الكلام اه سم، ولعل وجهه أن هنا قد ينقص الثوب وقد يزيل بل صورة وحدة بائع الثوب والصبغ هنامن إفراد ما مر من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد.\rقوله: (على البائع) متعلق بفوات الخ قوله: (ومنه) أي من حكمه قوله: (لم يكن لبائعه إلا هو الخ) أي فيرجع به ناقصا أو يضارب بثمنه قوله: (بقيمته) الاولى بثمنه تنبيه: يجوز لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره على المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه، أو خاطه أو حب فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته وقيده أي جواز الحبس القفال بالاجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بنحو القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس أي بنفسه لم تزد القيمة، فإن كان أي المستأجر محجورا عليه بالفلس ضارب الاجير بأجرته وإلا طالبه بها وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه لا صحيحا ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه بآفة أو فعل الاجير قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له ويتردد النظر في إتلاف أجنبي يضمن، والاوجه أن القيمة التي يضمنها الاجنبي إذا زادت بسبب فعل الاجير لم تسقط أجرته أي الاجير وإلا سقطت اه نهاية قال ع ش: قوله ونحوهما الخ أي بخلاف نحو نقاد وشيال من كل فعل ما لا يظهر أثره على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه بالاجرة كسائر الديون.\rقوله: (بوضعه عند عدل) أي يتفقان عليه أو بتسليمه للحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل لان الحق لهم لا يعدوهم اه ع ش.\rخاتمة: ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه\rفحجر عليه ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينتقض تصرفه اه مغني.\rباب الحجر قول المتن: (الحجر) بفتح الحاء نهاية أي وكسرها ع ش.\rقوله: (المنع) أي مطلقا ع ش.\rقوله: (من تصرف خاص) أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو إذن الصبي في دخول الدار ع ش.\rقول المتن: (حجر المفلس) أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه، وقوله: (والراهن الخ) أي في العين المرهونة نهاية ومغني قوله: (أو لوارث) أي لتبرع وارث اه سم، ظاهره أنه على حذف المضاف عطف على التبرع الخ، ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف على زاد.\rوقال الكردي: عطف على مقدر أي لاجنبي فيما زاد ولوارث مطلقا في الزائد وغيره اه.\rقوله: (وللغرماء) عطف على المتن أي لحق الورثة في تبرع زاد الخ ولحق الغرماء مطلقا اه كردي، والاقرب أنه عطف على لوارث المراد منه بعض الورثة وقوله: مطلقا راجع لكل منهما.\rقوله: (ولا ينافيه) أي لا ينافي الحجر للغرماء","part":5,"page":159},{"id":2090,"text":"مطلقا أي في مطلق التبرع زاد على الثلث أو لا عبارة المغني والنهاية: والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين.\rقال الزركشي تبعا للاذرعي: وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق والذي في الشرح والروضة في الوصايا عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته فكلام الزركشي إنما يأتي على هذا اه.\rقال ع ش: قوله إنما يأتي على هذا قد يقال لا يتعين تفريعه على هذا ويصور كلامه بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين مستغرقا وجاز في قدر الثلث مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكون كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسألتين ثم رأيت في سم على المنهج عين ما قلناه هذا.\rوأجاب حج بأن تقديم بعض الغرماء مجرد تخصيص لا تبرع فلا يرد على كلامهم انتهى اه.\rقول المتن: (للمسلمين) أي لحقهم قوله: (مر بعضها) وهو الحجر على المفلس\rوالراهن والعبد في معاملة الرقيق اه بجيرمي.\rقوله: (وقد أوصلها الاسنوي الخ) عبارة المغني وأشار المصنف بقول منه إلى أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك فقد ذكر الاسنوي أنواع الحجر لحق الغير ثلاثين نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك من المهمات اه.\rوعبارة النهاية: فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الاذرعي: هذا باب واسع جدا لا تنحصر إفراد مسائله اه.\rقال ع ش: منه أيضا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة قبل وفاء الدين إلا أن هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع الثمن وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين الحجر، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض وعلى العبد المأذون له لحق الغرماء وعلى السيد في نفقة الامة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدة بالاقراء أو الحمل وعلى المشتري في العبد المشتري بشرط الاعتاق وعلى السيد أم الولد وعلى المؤجر في الدين الذي استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو قصارة انتهى سم على منهج، ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ المشتري فإنه بالفسخ خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع وليس المبيع مرهونا به فما وجه الحجر عليه فيه وكذا في مسألة السبي فإن مجرد سبي الحربي لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه اه.\rوقوله: ودار المعتدة الخ لعل فيه سقطة أصله وعلى الزوج في دار الخ.\rقوله: (لمصلحة النفس) أي نفس المحجور عليه قوله: (وذلك) أي الحجر لمصلحة النفس.\rقول المتن: (حجر الصبي والمجنون) عبارة النهاية والمغني حجر المجنون والصبي (والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده اه، أي فإن المجنون لا يعتد بشئ من تصرفاته أصلا والصبي يعتد ببعض تصرفاته كالاذن في دخول الدار وإيصال الهدية والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لارقائه ع ش، ولا يخفى أن ذلك نظرا للغالب لما سيأتي أن المجنون الذي له أدنى تمييز كالصبي المميز.\rقوله: (وأما لهما الخ) عبارة النهاية والمغني: وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للامرين يعني مصلحة نفسه وغيره اه، وفيهما قبل هذا عطفا على والعبد لسيده ما نصه: والمكاتب لسيده ولله تعالى اه.\rقال ع ش هنا ما نصه: المراد بقوله ثم ولله العتق ومصلحته تعود على المكاتب فلا تنافي بين قوله، م ر.\rثم لسيده ولله وقوله هنا مصلحة نفسه وغيره.\rقوله: (والاول) وهو ما لمصلحة الغير قوله: (ونقلا عن التتمة الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (أن من له الخ)\rأي المجنون الذي له الخ نهاية ومغني قوله: (كصبي مميز) أي فيما يأتي اه نهاية قال ع ش: قوله فيما يأتي من صحة العبادات وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي لكن مقتضى قول شرح","part":5,"page":160},{"id":2091,"text":"الروض أي والمغني أي في الحجر عليه في التصرفات المالية اه أنه فيما عدا المال كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا قتل بشرطه، ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الاحكام.\rوفي سم على حج ما يوافق ما في شرح الروض وعبارته قوله: كصبي مميز قضيته أنه يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه عن التتمة عليه اه وصريح قول الشارح م ر كالصبي المميز ورده الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف اه، وهذا القصر هو الظاهر وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه.\rقوله: (وقولهم) أي السبكي وغيره (فيصح الخ غير صحيح الخ) عبارة النهاية ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا بالمجنون لانه مخالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز اه قوله: (على أن اعتراضهم من أصله غير وارد) هو كما قال إذ الذي يظهر من كلام التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون كالصبي الذي لا يميز ومنه من له نوع تمييز فيكون كالصبي المميز ويمكن أن يكون من فوائد قولهم فيكون كالصبي المميز أن يأتي فيه الخلاف في صحة إسلامه ونحوه وأنه يقبل خبره فيما يقبل فيه قول الصبي المميز كإيصال هدية وإذن في دخول الدار فليتأمل اه سيد عمر قوله: (فحصرهم المذكور) أي قولهم وإلا فهو قوله: (أن مثله) أي الجنون قوله: (بذلك) أي بإلحاق الاخرس المذكور بالمجنون قوله: (وليه) أي الاخرس.\rقوله: (وجرى عليه الخ) أي الجعل المذكور قوله: (زاد شارح) أي على ما جرى عليه الاذرعي الخ.\rقوله: (قال بعضهم الخ) المتبادر أنه من كلام الشارح قوله: (ويجمع الخ) لا ينبغي العدول عنه اه سم عبارة السيد عمر: يؤيد هذا الجمع أنه يبعد القول بأن وليه الحاكم في حال الاستصحاب ثم رأيت بحث الجوجري الجزم حينئذ وأن محل التردد في الطارئ وهو كلام متين اه.\rويخالفه ظاهر المغني والنهاية عبارتهما تردد الاسنوي فيمن يكون وليه وبحث الجوجري أن محل التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه أما من لم\rيبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهذا ليس كذلك انتهى.\rوقوله: فالظاهر الخ محتمل والذي يظهر من التردد أن وليه ولي المجنون اه.\rقال ع ش: قوله والذي يظهر من التردد أي تردد الاسنوي أن وليه الخ لعل المراد منه أن الحكم المذكور لا يتقيد بمن خرسه أصلي وإلا فهو عين قول الجوجري فالظاهر الخ والحاصل أن النائم لا ولي له مطلقا وأن الاخرس الذي لا إشارة له وليه ولي المجنون سواء كان خرسه أصليا أو طارئا فوليه الاب ثم الجد ثم الوصي ثم القاضي اه.\rقوله: (بحمل الاول) أي قول الرافعي ومن وافقه بأن وليه الحاكم قوله: (والثاني) أي قول بعضهم بأن وليه وليه في الصغر قوله: (ولا يلحق بهما) أي بالجنون والخرس (النوم) وفاقا للمغني والنهاية عبارة الثاني وألحق القاضي بالمجنون النائم ونظر فيه الاذرعي بأنه لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه وليه ويرد بأن النائم يشبه المجنون في سلب اعتبار الاقوال وكثير من الافعال فإلحاقه به من حيث ذلك فقط لانه أي النائم لا ولي له مطلقا وإن قال بعض المتأخرين لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى","part":5,"page":161},{"id":2092,"text":"النظر في أمره وكان الايقاظ يضره مثلا اه.\rقال ع ش: قوله: لا ولي له معتمد وقوله: مطلقا أي طال نومه أم قصر اه.\rقوله: (لانه يزول عن قرب) لعل مراده ليوافق ما مر آنفا عن النهاية أن شأن النوم ذلك فلا فرق بين طوله وقصره قوله: (ومثله) أي النوم قوله: (حفظه) أي مال المغمى عليه قوله: (ألحقاه) أي المغمى عليه قوله: (وجزم به) أي بالالحاق قوله: (والغزالي قال) مبتدأ وخبر أو عطف على مفعولي رأيت وهو الاقرب قوله: (عليه) أي المغمى عليه قوله: (غيره) أي غير الغزالي قوله: (وهو الحق) أي ما قاله الغزالي قوله: (انتهى) أي مقول الغير، وقوله: (كما قال) أي الغير قوله: (حمل الاول) أي الالحاق الذي جزم به صاحب الانوار قوله: (الثانية) إلى قوله: وزعم الاسنوي في النهاية والمغني إلا قوله: وثبوت النسب وقوله: ودعاء إلى المتن.\rقوله: (كإيصاء) بأن يكون وصيا على غيره والاولى أن يقال المراد به أنه لا تصح الوصية منه على أطفاله اه ع ش.\rقوله: (وآثر السلب) عبارة النهاية والمغني وعبر بالانسلاب دون الامتناع الخ اه.\rقوله: (كالاسلام) أي فعلا وتركا قال ع ش: أي فلا يصح إسلامه لكن لا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي: أخذا من النص هذا كله بالنسبة للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به إذا أضمره كما أظهره اه باختصار.\rقوله: (نحو\rإحباله) كالتقاطه واحتطابه واصطياده نهاية ومغني قوله: (إلا الصيد إلخ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من له أدنى تمييز فينبغي أن يلحق بالصبي المميز بناء على كلام التتمة السابق اه سيد عمر قوله: (وهو محرم) سواء أحرم ثم جن أو بالعكس بأن أحرمه وليه بعد الجنون اه ع ش قوله: (وثبوت النسب) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب بزناه اه سم قال البجيرمي كأن وطئ امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شو بري فهو وطئ شبهة لان زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم تكن مطاوعة ويحرم عليه أمها وبنتها وحرمت علي أبيه وابنه اه قوله: (في ذلك) أي ما يمكن منه في حقه ا ه سم.\rقوله: (وكذا مميز) ومعلوم أنه لا يتأتى من الصبي الاحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح اه رشيدي.\rقوله: (كالبالغ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره وإلا فالصبي يثاب على فعله الفريضة أقل من ثواب نافلة البالغ ولعل وجهه عدم خطابه به وكأن القياس أن لا ثواب له لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اه ع ش.\rقوله: (ونحو دخول دار) أي إذن في الدخول نهاية ومغني.\rقول المتن: (بالافاقة) أي الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حده في الخلق كما صرح به في النكاح اه ع ش.\rقوله: (من غير فك) ولا اقتران بشئ آخر كإيناس رشد اه نهاية.\rقوله: (نحو القضاء) أي والامامة والخطابة ونحوها نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والاب والجد فتعود إليهم الولاية بنفس الافاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الام إذا كانت وصية اه ع ش عبارة سم: قوله نحو القضاء يشمل نظر الوقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه.\rقوله: (ومطلقا) عطف على من حيث الخ قوله: (أي أبصرتم) عبارة النهاية والمغني: والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الايناس الابصار اه.\rقول المتن: (ببلوغه رشيدا) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي","part":5,"page":162},{"id":2093,"text":"كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولان الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله: ولان الاصل كما قاله الاذرعي يعضد قوله أي الولي بل الظاهر أيضا إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشد نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الاصل في الناس الرشد أو ضده، فأجاب بأن الاصل فيمن علم الحجر عليه أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار.\rوأما\rمن جهل حاله فعقوده صحيحة شرح م ر أي والخطيب.\rفروع: الاصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع للاصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه لان معها زيادة علم ما لم تقل بينة الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر اه سم.\rقوله: (لا يستقيم) أي لانه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد اه سم.\rقوله: (بعيد) لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون اه سم.\rقوله: (مردود) خبر وزعم الاسنوي الخ قوله: (وبأنه لا بعد فيه) من تعليل الشئ بنفسه قوله: (اندفع اعتراضها) في اندفاع الاولوية بما ذكر نظر اه سم ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الاولوية مع علتها الآتية وأقراهما قوله: (لان الصبي سبب) ينبغي أن يقول لان الصبا ولعله من تحريف النساخ في الصورة الخطية اه سيد عمر.\rقوله: (إذ من بلغ الخ) تعليل للمغايرة قوله: (حكم تصرف السفيه) منه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم تزويج وليه أياه بدون إذن منه بخلاف الصبي اه ع ش.\rقوله: (لم يجز لوليه النظر الخ) المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا م ر اه سم.\rقوله: (وهو الخ) أي الشرط قوله: (إن بان غير رشيد الخ) هل يكتفى بمجرد عوده إلينا غير متصف بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيدا ثم طرأ له ما يخرجه عن الرشد أو لا بد من ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر.\rأقول: قضية قول الشارح السابق للشك الخ الثاني وقضية كلام سم هناك الاول وقد يؤيده إطلاق قول الشارح ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وما مر عن النهاية والمغني قوله: (وإن) أي بأن بان رشيدا أو لم يتبين حاله قوله: (وقد ينافيه) أي قوله وإلا فلا قوله: (له) أي خطابه لموليه قوله: (أضمني) أي صيرني ضامنا اه كردي هذا على أنه من الافعال ويحتمل من الثلاثي أي صر ضامنا عني.\rقوله: (به) أي بواحد من القولين قوله: (ويسمى) ظاهره رجوع الضمير إلى الاحد ولا يخفى ما فيه وفي حمل المتن على قوله: أحدهما قوله: (قمرية) إلى قوله وقصة الخ في النهاية والمغني إلا قوله: بشهادة إلى قال قوله: (تحديدية) حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلغه اه نهاية قوله: (رد النبي الخ) أي عن الجهاد (وهم أبناء الخ) أي عرضوا عليه (ص) وهم الخ كردي قوله: (وعرضوا) أي في السنة القابلة قوله: (فأجازهم) أي في الجهاد.\rقول المتن: (أو خروج المني) أي لوقت إمكانه نهاية ومغني.\rقوله: (من ذكر) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني قوله: (وهو لغة) أي الاحتلام قوله:\r(ما يراه النائم الخ) أي من إنزال المني شوبري.\rوقيل: مطلقا اه بجيرمي وفي المغني وقيل: لا يكون في النساء لانه","part":5,"page":163},{"id":2094,"text":"نادر فيهن اه.\rقوله: (ويشترط الخ) عبارة النهاية والمغني وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو الخ قوله: (للامكان) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطئ اه رشيدي قوله: (ولم يحكم ببلوغه) وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد وهو كذلك نهاية ومغني أي ويثبت نسبه لامكانه ع ش.\rقوله: (فلا يحكم ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل اه سم عبارة ع ش: ولو أحس بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لان المدار في الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الانزال قاله م ر انتهى سم على منهج اه.\rقوله: (على أنه لا يتصور العلم الخ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها لان العلامة التي يعرف بها المني بعد خروجه ويثبت بها له أحكامه وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه، وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية ولو سلم عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ لانه إذا حس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط، فتأمل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق اه سم بحذف.\rقوله: (تقريبا الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض لان الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني اه قال ع ش: قوله بعض المتأخرين مراده ابن حج اه.\rقوله: (الخشن) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (وظاهره الخ) محل تأمل بل ظاهره العكس لانه إن أريد بالعانة النابت فإسناد النبات إليه حقيقي من إسناد المصدر إلى فاعله وإن أريد بها المحل فإسناد النبات إليه مجازي لانه مكان النابت فليتأمل سيد عمر وسم.\rقوله: (الاشهر) أي عند أهل اللغة ع ش.\rقوله: (ووقته وقت الخ) مبتدأ وخبر فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه اه ع ش.\rقوله: (بالسن) إلى المتن في المغني إلا قوله: لا من عدم إلى للخبر وقوله فإن البغوي إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا قوله: وإن كان إلى والخنثى.\rقوله: (يقتضي الحكم أنه إمارة الخ) وهو الاصح نهاية ومغني.\rقوله: (للخبر الصحيح","part":5,"page":164},{"id":2095,"text":"الخ) تعليل للمتن قوله: (فليس بلوغا الخ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده عبارتهما وخرج بها شعر اللحية والابط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الارنبة ونحو ذلك اه لكن أولها ع ش: وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه قوله م ر: فليس دليلا للبلوغ أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالاولى من نبات العانة ويدل عليه قوله: لندورهما دون خمس عشرة سنة اه.\rقوله: (عليها) أي العانة قوله: (أمر تعبدي) أي والاصل عدمه قوله: (بأحدهما) وهو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي ما لم يثبت عدم احتلامه اه سم وع ش قوله: (إن ثبت) أي بشهادة عدلين نهاية ومغني قوله: (احتياطا) عبارة النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالاصل، وإنما العلامة وهي الانبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه.\rقال ع ش: قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع اه.\rقوله: (استعجلته بدواء) مقول القول قوله: (إن كان الخ) راجع لقوله ويقبل الخ قوله: (لا ذمي الخ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم.\rقوله: (ويحل النظر) أي إلى من احتجنا لمعرفة بلوغه نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله لان معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب أنه ينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه الخ ثم رده بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج في إزالته إلى حلق وإن كان ناعما لا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه.\rقوله: (لسهولة) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله: أو ضرب الرق إلى وما مر قوله: (باستعجاله) أي النبات قوله: (لانه يفضي به إلى القتل أو الجزية) وهذا جري على الاصل والغالب إذ الانثى والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر، ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني\rونهاية وشرح المنهج.\rقوله: (أو ضرب الرق الخ) انظر ما معناه مع كون الانثى ترق بالاسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الاسلام أي والنهاية والمغني ذلك اه سم.\rقوله: (وما مر) دخول في المتن.\rقوله: (عليه) أي على ما مر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه مغني.\rقوله: (إجماعا) أي يتحقق البلوغ بالحيض","part":5,"page":165},{"id":2096,"text":"إجماعا قوله: (لكنه) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (قبل الطلاق بلحظة) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر، أما لو لم يوجد بعده ذلك فتحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه سم عبارة ع ش: قبل الطلاق الخ أي وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه.\rقوله: (وأمنى بذكره) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه رشيدي.\rقوله: (فإن وجد أحدهما) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الامام: ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالايضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي: وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الاول اه.\rقوله: (فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم.\rقوله: (وهذا) أي الانسداد (غير موجود هنا) أي لانه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه سم.\rقوله: (وخالفهم) أي الجمهور الامام استدل الامام بالقياس على الايضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه سم.\rقوله: (ما لم يظهر خلافه الخ) كان مراده أي الامام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري، وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني.\rقوله: (وقال المتولي الخ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الاسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الامام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الامام موافق لكلام المتولي اه.\rقوله: (حسن) أي من حيث المعنى (غريب) أي من حيث النقل اه ع ش، أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه رشيدي.\rقوله: (معا) إلى قوله: قالوا في المغني والنهاية قوله: (مع أنه نكرة مثبتة) أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط اه مغني، أي وفاقا للائمة الثلاثة بجيرمي.\rقوله: (وقوعه الخ) خبر ووجه\rالعموم وهنا إشكال لسم أجاب عنه ع ش راجعه.\rقوله: (قالوا الخ) فيه لاتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان منقولا وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الامر اتسع وإلا لادى إلى بطلان معظم معاملات العامة، وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختباره أن الرشد صلاح المال فقط اه سيد عمر.\rقوله: (ولا يضر) أي في اعتبار صلاح الدين في الرشد قوله: (لان الغالب الخ) علة عدم المضرة قوله: (فيرتفع الحجر بها) أي بالتوبة قوله: (ثم لا يعود) أي الحجر قوله: (ويعتبر الخ) أي كما نقله في","part":5,"page":166},{"id":2097,"text":"زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية.\rقول المتن: (فلا يفعل محرما الخ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن: أنه لو فسق الخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ، وحينئذ فالبلوغ على السفه أي بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مراد أم لا ؟ اه رشيدي.\rويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا الخ عن ع ش ما يفيد خلافه.\rقوله: (بارتكاب) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإن حرم إلى المتن قوله: (بارتكاب الخ) عبارة النهاية والمغني من ارتكاب الخ بمن وهي أحسن وفي سم فرع المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله: وامتنع الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل إلى إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه.\rقوله: (مطلقا) أي غلبت الطاعات أولا اه ع ش.\rقوله: (أو صغيرة الخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وشرح المنهج: أو إصرار على صغيرة الخ اه.\rقوله: (فلا يؤثر في الرشد) لان الاخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور نهاية ومغني، أي ما لم يكن متحملا للشهادة ومن الاخلال المحافظة على ترك الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليس محرمة ع ش.\rقال النهاية والمغني: ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير اه.\rقال ع ش: قوله ففي التحرير للجرجاني والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حله كالحنفي، وقوله: أو تحريمه كالشافعي اه.\rقوله: (أي جنسه) أي وإن لم يكن متمولا اه ع ش.\rقوله: (وسيأتي في الوكالة) أي أنه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغني قوله: (في المعاملة) أي ونحوها نهاية ومغني قوله: (كبيع الخ) مثال الغبن\rاليسير قوله: (عشرة بتسعة) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير لا يحتمل ذلك فيها اه ع ش.\rقوله: (لانه يدل على قلة عقله الخ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم.\rقوله: (كما رجحه القمولي) جزم به النهاية والمغني.\rقول المتن: (أو رميه) عطف على الاحتمال قوله: (ولو فلسا) إلى المتن في النهاية قوله: (ويحتمل خلافه) وهو المعتمد، أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه ع ش.\rقول المتن: (في بحر) أو نار أو نحوهما نهاية ومغني قوله: (ولو في صغيرة) الاولى إسقاط في كما في النهاية والمغني، أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اه بجيرمي.\rقوله: (عن خسر الخ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية والمغني: ومراد المصنف بالانفاق الاضاعة لانه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اه وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد بها ما يشمل المباح اه.\rقول المتن: (إن صرفه) أي المال وإن كثر نهاية ومغني.\rقول المتن: (ووجوه الخير كالعتق)","part":5,"page":167},{"id":2098,"text":"نهاية ومغني قوله: (فيه) أي في الصرف المذكور.\rقوله: (وفرق الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل اه سم.\rقوله: (ما هنا) أي من أن الصرف في المطاعم الخ ليس بتبذير عبارة المغني والنهاية.\rتنبيه: قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس تبذيرا أنه ليس بحرام، وهو كذلك فإن قيل: قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في المهمات تناقضا أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا في الانفاق من خالص ماله فلا يحرم، والمذكور هناك في الاقتراض من الناس الخ اه.\rقال ع ش: قوله قضية الخ وهل يكره نعم قاله المؤلف م ر وهو ظاهر اه.\rقوله: (لانه) أي العبد قوله: (لذلك) أي للتبسط والاسراف في المطاعم والملابس التي لا تليق به.\rقول المتن: (ويختبر) أي وجوبا اه ع ش.\rقوله: (من جهة الولي) إلى قوله: ومن زاد في النهاية والمغني.\rقوله: (وابتلوا الخ) أي اختبروهم نهاية ومغني قوله: (في فعل الطاعات الخ) أي ومخالطة أهل الخير نهاية ومغني قوله: (وقد جوزوا للشاهد الخ) انظر فائدة ذلك مع قوله السابق قال ابن الصلاح الخ اه سم وقد يقال إنما المقصود به الاستدلال على قوله أما في الدين فبمشاهدة حاله\rالخ قوله: (وأما في المال الخ) عطف على قوله أما في الدين الخ قوله: (والسوقي) إلى قول المتن بما يتعلق بالغزل في النهاية إلا قوله والفقيه إلى المتن إلى قول المتن (ولد التاجر) لعل المراد به التاجر عرفا كالبزاز لا من يبيع ويشتري أخذا من قوله والسوقي اه ع ش قوله: (فعطفه الخ) تفريع على تقديره المضاف أي المقدمات قوله: (من عطف الرديف) أي بناء على أن المراد بالمماكسة جميع مقدمات البيع والشراء، وقوله: (أو الاخص) يعني بناء على أن المراد بها خصوص ما سيذكره الشارح اه ع ش.\rقوله: (وذلك) أي تقدير المضاف قوله: (بأن يطلب أنقص الخ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة النهاية والمغني وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري اه.\rقوله: (أنقص الخ) على حذف الخافض أي بأنقص الخ وبأزيد الخ قوله: (ويكفي اختياره في نوع الخ) ثم إن ظهر خلافه في غير ذلك النوع تبين عدم رشده اه ع ش.\rقوله: (أي إعطاؤهم الاجرة) أي التي عينها وليه للدفع للعمال كما لو أمره بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج إلى شراء ما ينفقه عليهم أو استئجار بعضهم على عمل يعمله اشترط أن يكون العقد من وليه اه سم على منهج بالمعنى، وستأتي الاشارة إليه في قوله م ر: وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه الخ اه ع ش.\rقوله: (وولد نحو الامير الخ) عبارة النهاية والمغني: وولد الامير ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما في الكفاية تبعا لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك أي دفع النفقة الخ مفرعا على القول بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي ويختبر من لا حرفة لابيه أي ولا له بالنفقة على العيال إذ لا يخلو من له ولد عن ذلك أي العيال غالبا اه.\rقوله: (على أتباع أبيه) أي أجناده يعني إعطاءهم وظائفه بقدر مراتبهم اه كردي.\rقوله: (للمضاف إليه) وهو المحترف قوله: (واختبر الخ) الاسبك فيختبر حينئذ الخ قوله: (ولا ينافيه الخ) أي كون اختبار المرأة من جهة الولي قوله: (ينيبهم في ذلك) أي ينيب الولي النساء والمحارم في الاختبار وفي بعض نسخ النهاية يتهم في ذلك قال ع ش: أي لارادة دوام الحجر اه.\rقوله: (وعليه) أي على النص قوله:","part":5,"page":168},{"id":2099,"text":"(أحدهما) أي أحد الصنفين النساء والمحارم.\rقوله: (لكن خالفه التاج الخ) قال ع ش: قوله خلافه وهو قبول شهادة الاجانب اه.\rقوله: (دون الزيادة) أي دون الزيادة على الطريق الغالب اه سيد عمر.\rقوله:\r(ويؤيده) أي الاكتفاء بشهادة الاجانب اه ع ش.\rقوله: (أي بفعله) إلى قوله: قال في النهاية والمغني.\rقوله: (يطلق على المصدر والمغزول) أي والمراد هنا كل منهما قوله: (حفظا) أي إن كانت مخدرة، وقوله: (وبيعا) أي إن كانت برزة، وقوله: (كما تقرر) أي في الغزل من التوزيع قوله: (فإن لم يليقا بها) كبنات الملوك.\rونحوهم قول المتن: (عن الهرة) وهي الانثى والذكر هر وتجمع الانثى على هرر كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة اه مغني.\rقوله: (وعدم الانخداع) أي عدم تأثرها بالحيلة قوله: (قوام الرشيد) أي ما يتحقق به الرشد قوله: (أو الاطعمة) عطف على قوله الهرة قوله: (وإذا ثبت) إلى قوله: لا ينافي ذلك في النهاية والمغني إلا قوله: استدل إلى قول مالك قوله: (حملوه على الندب) ينبغي على مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرف في ماله بغير إذنه ولا علم رضاه اه سيد عمر.\rقوله: (على الندب) ندب الاستئذان قوله: (واستدل له) أي للحمل كردي قوله: (ولم تعلمه) أي لم تستأذن منه (ص).\rقوله: (فلم يعبه) أي (ص) الاعتاق عليها أي فلو كان الاستئذان واجبا لانكر عليها الاعتاق بلا إذن منه (ص) قوله: (وفيه الخ) أي في الاستدلال قوله: (إذ قول مالك الخ) يريد أنه لا حاجة إلى ذلك الحمل لاجل خلاف مالك لان قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقا لانه يجوز التصرف في الجملة اه كردي.\rقوله: (وحينئذ) أي حين إذ تزوجت قوله: (لا تتصرف الخ) أي لا ينفذ تبرعها بما زاد الخ اه نهاية زاد المغني: فقال له الشافعي: أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصدق الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له اه.\rقوله: (لا ينافي ذلك) أي عدم عيبه عليها، ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم زيادة العتق على الثلث وتقدم عن الكردي في الاشارة وتوجيه عدم المنافاة غير ما ذكر.\rقوله: (النوعان) قال في شرح العباب: ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس الآخر اه سم.\rقوله: (حتى يغلب) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية والمغني قوله: (الولي) عبارة النهاية والمغني: كل ولي اه.\rقول المتن: (وقيل بعده) رد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل نهاية ومغني.\rقول المتن: (بل يمتحن) والاوجه أنه يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد لانه مكلف نهاية ومغني وسم.\rقوله: (وعلى الوجهين) أي على الاول المعتمد ومقابله قوله: (كذا أطلقوه الخ) يظهر أن الوجه الاخذ بإطلاقهم لانه وإن أدى لاتلافه مغتفر نظرا لما فيه من المصلحة اه سيد عمر.\rوفيه أن ما استقر به الشارح\rفيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه: وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد الخ، فإنه ظاهر في أن الولي يكون عنده وقت المماكسة وبه يعلم أنه إن لم يراقبه","part":5,"page":169},{"id":2100,"text":"ضمن اه.\rقوله: (لا يحلف ولي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر.\rقوله: (أنكر الرشد) أي أنكر رشد الصبي بعد بلوغه اه كردي.\rقوله: (به) أي الرشد قوله: (وإن لم يثبت) أي ولم يظهر قوله: (على بينة برشده) أي وقت التصرف وظاهره ولو كانت شهادة البينة بذلك بعد التصرف قوله: (لفقد صلاح) إلى قول المتن: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: ذكر غاية إلى الاحتراز، وقوله: أو نحو الاب إلى لانه محل الخ وقوله: أثم قوله: (إذ حجر الخ) أي لا حجر الصبا إذا الخ قوله: (يرتفع بالبلوغ الخ) أي ويخلفه حجر السفه نهاية ومغني قوله: (فيليه الخ) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية: فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه اه.\rقول المتن: (وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد نهاية ومغني ونقله سم عن العباب وشرح الروض وقال ع ش: والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا اه.\rقوله: (وقيل: الاحتراز الخ) اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال سم: يجوز كونها مجموع الامرين أعني هذا وما قبله اه.\rقوله: (ما تقرر) أي بقوله: لانه حجر ثبت الخ قوله: (أثم) أي إذا تصرف ولعله إذا علم أنه مبذر وأن تصرف المبذر حرام وإن خالط العلماء قوله: (ولم يحجر عليه الخ) هذا غير محتاج إليه لانه محجور عليه شرعا فلا يحتاج إلى حجر الولي إذ لا فائدة فيه اه بجيرمي.\rقوله: (غالبا) وفي النهاية والمغني على المشهور اه.\rقوله: (فيه) أي في الجنون قوله: (بخلاف التبذير) ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لان الحق له والقائل بالحجر به لم يرد به حقيقته بدليل تعبيره بأنه لا يمنع من التصرف، ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه لان هذا أشد من التبذير نهاية ومغني.\rقال الرشيدي وع ش: قوله إلا أن يخاف الخ من تتمة الضعيف اه.\rقوله: (وإذا رشد) أي السفيه قوله: (يسن له الخ) ولو رأى النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل نهاية ومغني أي ندبا ع ش.\rقول المتن: (وليه في الصغر) وهو الاب ثم الجد نهاية ومغني وسم.\rقوله: (وفارق الخ) عبارة النهاية والمغني: والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم\rبخلاف الجنون اه.\rقوله: (بما مر) أي في شرح فوليه القاضي.\rقول المتن: (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء الخ) لان تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر نهاية ومغني.\rقوله: (لغير طعام) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني قوله: (حسا) أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا، وقوله: (أو شرعا) أي بأن","part":5,"page":170},{"id":2101,"text":"بلغ سفيها سم وع ش.\rقوله: (ولو بغبطة الخ) وإن أذن الولي اه نهاية قوله: (وله مثله) أي المحجور عليه لسفه.\rقوله: (فلاضرورة للصحة الخ) قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه القيمة الاكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإن انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل اه سم.\rقوله: (هنا) أي في الشراء لاضطرار (فيهما) أي في السفيه والصبي قوله: (ولا إجارة نفسه) عطف على ولا شراء ثم هو إلى قوله: وفيه نظر في النهاية قوله: (لاستغنائه) أي بماله اه نهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: لاستغنائه بماله يفيد أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه للنفقة بأن كان فقيرا وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا لكن المتبادر من المقصود ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه.\rقوله: (ملحظه) أي النظر كردي قوله: (قولهم للولي الخ) عبارة العباب: وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب اه، وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي اه ع ش.\rقوله: (ما يفوت على الولي الخ) قد يقال هي وإن فوتت الاجبار لم تفوت مقصوده اه سم، قضيته أنا إن قلنا بصحتها فليس له قبض الاجرة والتصرف فيه اه سيد عمر قوله: (ادعياها) أي الماوردي والروياني كردي قوله: (ولو بعوض) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني.\rقوله: (ولو بعوض) أي كالكتابة نهاية ومغني.\rقوله: (لصحة الخ) تعليل للتقييد بحال الحياة قوله: (ووصيته) أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الاعتاق اه رشيدي.\rقوله: (ويصوم الخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه سم.\rوهذا اعتمده النهاية وفقا للجمع المذكور لكن لم يرتض به الرشيدي وع ش.\rقوله: (لا قتل) عمدا أو غيره اه ع ش.\rقوله: (إن كفارة الظهار كالقتل) خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (وككفارة القتل كفارة الجماع) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشيخ الاسلام قال سم: يؤيده أن سببها فعل أيضا اه.\rوقال: وهو الاقرب لعصيانه به أي بالجماع\rفاستحق التغليظ عليه بوجوب الاعتاق اه.\rقوله: (الآتي) أي في آخر الفصل قوله: (أنه يكفر بالصوم الخ) خبر وقضية قول المصنف الخ قوله: (فيها إثم) عبارة المغني قال السبكي: وكلما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال لان سببه فعل أيضا، وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الاوجه كما قاله شيخنا اه.\rوظاهرها أن الاثم ليس بقيد عبارة ع ش وفي حاشية الزبادي ويكفر في مخيرة بالصوم فقط انتهى ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالاعتاق اه.\rقوله: (وبهذا) أي بأن المرتبة التي لا إثم فيها لا يكفر فيها بالاعتاق والتي فيها إثم يكفر فيها بالاعتاق.\rقوله: (في ذلك) أي في الكفارة المرتبة قوله: (إذ لا فرق بين كفارة الظهار الخ) أي في التكفير بالاعتاق مع أن سبب الاول ليس بفعل وقد مر خلافه عن المغني في الاول وعن النهاية في الاولين.\rقوله: (ملحق بغيره) انظر المراد بالالحاق مع أن كفارة قتل الخطأ","part":5,"page":171},{"id":2102,"text":"منصوصة اه سم.\rوقد يقال المراد الالحاق في التعليل وبيان الحكمة.\rقوله: (ولا هبة لشئ من ماله) بخلاف الهبة له لانه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل نهاية ومغني.\rقوله: (بخلاف قبوله لما أوصى له به الخ) أي فيصح كما صرح به الخ.\rقوله: (لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح) لانه تصرف مالي وهو المعتمد نهاية ومغني.\rقوله: (وكان الفرق بينه) أي بين عدم صحة قبوله الوصية على ما اقتضاه كلامهما.\rقوله: (أن قبوله الهبة الخ) وأيضا قبول الهبة يشترط فيه الفور، وربما يكون الولي غائبا أو متوانيا فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني وسم.\rقوله: (وهو لا يعتد به) أي القبض قوله: (إقباضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله الاول قوله: (بحضرة من ينتزعها الخ) أي بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز.\rوقال ع ش: قال في شرح الروض: وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم اه.\rوقضيته ككلام الشارح أن إقباضه الموهوب مع نزعه منه من ذكر يفيد الملك وإن لم يأذن له وليه في القبض.\rقوله: (ولا يضمن واهب الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (سلم إليه) أي لا بحضرة من ذكر اه سم.\rقوله: (بخلاف من سلم إليه الوصية) فيضمن اه سم زاد المغني والنهاية: إذا صححنا قبول ذلك اه.\rقال ع ش: وهو الراجح في الهبة دون الوصية اه.\rقوله: (لانه ملكها بالقبول) أي منه على القول به أو من وليه اه سم عبارة ع ش قوله بالقبول أي بقبوله أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك الا بقبول وليه اه أي عند\rالنهاية والمغني والا فظاهره كلام الشارح صحة قبوله الوصية وفاقا للاكثرين فيتملكها بالقبول قول المتن (ونكاح بغير إذن وليه) لانه إتلاف للمال أو وظنه إتلاف نهاية ومغني قال ع ش قوله لانه إتلاف إلخ أي بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة وقوله أو مظنة الخ أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة اه وقوله يزوج لعل صوابه يتزوج قوله: (قيد في الكل) قاله الشارح وقال غيره ويعود إلى النكاح فقط وانما قال الشارح ذلك لاجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب أما قبول النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الايجاب فلا يصح مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فيصح الخ أي إذا كان بإذن وليه اه سم على منهج وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة والمغني أنه لا فرق بين إذن الولي وعدمه ويأتي في الوكالة ما يوافقه اه قوله: (من رشيد) إلى قوله: وذكر في المغني إلا قوله: في غير أمانة وكذا في النهاية إلا قوله: لكن رد إلى أما لو قبضه.\rقول المتن: (وتلف المأخوذ في يده) أي قبل المطالبة له برده أما لو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه نهاية ومغني.\rقوله: (في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها لان المودع لم يسلطه على الاتلاف اه سم.\rقول المتن: (فلا ضمان) لكنه يأثم به لانه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي فإنه لا يأثم ع ش قوله: (بقيده) أي رشيدة مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه ع ش.\rقوله: (فاسدا) عبارة المغني بلا إذن اه.\rقوله: (لانه مقصر الخ) عبارة النهاية والمغني: لان من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته اه.\rقوله: (على ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية قوله: (وضعفا) أي الغزالي وإمامه قوله: (فهو المعتمد) وفاقا للمغني قوله: (فتلفت الخ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم: وبالاولى إذا أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم.\rقوله: (أما لو قبضه الخ) هو محترز قوله: من رشيد الخ قوله: (أو طالبه بها المالك) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الاداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض اه ع ش.\rقوله: (ثم تلفت) وبالاولى إذا","part":5,"page":172},{"id":2103,"text":"أتلفها كما لا يخفى.\rوأما قوله الآتي: وذكر شارح الخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده، ويحتمل أن في النسخة سقما اه سم، وأقره السيد عمر.\rقوله: (وليس كما زعم) يتأمل اه سم.\rقوله: (ولو زعم) إلى المتن في النهاية قوله: (لغة) قال النهاية: لغة صحيحة اه.\rوقال المغني: قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم حاله أم جهله بزيادة\rالهمزة مع علم وبأم موضع أو اه.\rقوله: (فلا يصح) إلى قوله: نعم في النهاية والمغني قوله: (وإن عين الخ) عبارة المغني والنهاية: ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع، فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما.\rقوله: (ما صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني: ثم قوله المذكور خبر قوله قضيته الخ قوله: (وما علق الخ) عطف على ما صرح الخ اه كردي ولا يخفى ما في هذا العطف من الركة والظاهر أنه مبتدأ وقوله: لا بد في الوقوع الخ خبره والجملة عطف على جملة قضية كلامهما الخ.\rقوله: (بإعطائه) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه اه كردي.\rقوله: (كأن أعطيتني كذا) شامل للعين اه سم.\rقوله: (وتضمن الخ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب عليها ضمانه لانها المضيعة له اه كردي.\rقوله: (لاضطرارها الخ) أي لانه لا يقع الطلاق إلا بأخذه اه سم.\rقوله: (نزعه) أي ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق قوله: (بعد إمكانه) أي النزع (ضمنه) أي الولي قوله: (وكذا لو خالعها الخ) أي فيلزم الولي نزع العين فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها قوله: (على عين) وأما المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق: نعم قضيته الخ اه سم.\rقوله: (ضمنتها) لان الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو اه سم.\rقوله: (ويجري ذلك) أي تفصيل الضمان وعدمه قوله: (في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمنه الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها، وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه سم على حج.\rوقضية قوله: إن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه، فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح اه ع ش.\rوقوله: ورده الخ كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ما أخذه من السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض وفيه وقفة، فليراجع.\rقوله: (أما نحو هبة الخ) محترز قوله: الذي فيه معاوضة اه سم.\rقوله: (مطلقا) أي ولو بإذن الولي.\rقوله: (ويستثنى) إلى قوله: ودلالته في النهاية والمغني قوله: (لا بقيد الاذن) أي فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الارض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي\rوالخطيب اه سم.\rقال ع ش: قوله بلدا الخ أي من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء اه.\rقوله: (ولو بأكثر من الدية) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية اه سم.\rقوله: (وعقده للجزية الخ) وعقد الهدنة كالجزية اه مغني","part":5,"page":173},{"id":2104,"text":"قوله: (لا أكثر) إذ يلزم الامام قبول الدينار سم ومغني.\rقوله: (عن القود) إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال اه سم.\rقوله: (لطعام) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث قال في المطاعم ونحوها اه ع ش.\rقوله: (اضطر إليه) أي كما تقدم اه سم.\rقوله: (ورده لآبق سمع من يقول الخ) عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب التعجيز في الصبي انتهى.\rوقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر لانه إذا اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اه ع ش.\rقوله: (في حال الحجر) إلى قول المتن: وإذا أحرم في المغني إلا قوله: وتكفيره إلى أما المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله: لكن إلى قوله: أما إذا.\rقول المتن: (بإتلاف المال) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ع ش.\rقوله: (أما باطنا الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر، وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه اه قال ع ش قوله أو مضمنا أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر اه.\rقوله: (فيلزمه إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق لان الاتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله: أما إذا أقر بعد رشده الخ اه سم.\rقوله: (أتلف في سفهه) أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الاتلاف اه رشيدي عبارة ع ش: قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو سئل بعد رشده هل أتلفت أولا وجب عليه الاقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الاقرار لكن لا يلزمه ما أقر به والحاصل أن ما باشر إتلافه بعد الحجر، ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا\rوإن لم يضمنه بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا اه أي على ما جرى عليه النهاية وأما ما اعتمده الشارح والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الاقرب فيما يظهر قول المتن (بالحد والقصاص) أي بموجبهما اه ع ش.\rقوله: (وسائر العقوبات كذلك) مبتدأ وخبر والاشارة للحد والقصاص ولو أبدل الكاف باللام كان أولى قوله: (فإن عفا) أي مستحق القصاص (عنه) أي القصاص اه نهاية قوله: (باختيار غيره) أي لا بإقراره سم ومغني.\rقول المتن: (وطلاقه الخ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني: ويصح طلاقه ورجعته الخ اه.\rقوله: (وإيلاؤه الخ) عطف على طلاقه قوله: (في الامة) أي في ولد الامة قوله: (أو بلعان) أي في ولد الزوجة قوله: (وإن لم ينفذ) أي لم يقبل الاقرار لتفويته المال على نفسه اه ع ش.\rقوله: (إن كانت الخ) عبارة النهاية والمغني: إن ثبت أن الموطوءة فراش له الخ أي ببينة بأن شوهد وهو يطؤها","part":5,"page":174},{"id":2105,"text":"ع ش.\rقوله: (وصارت مستولدة) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد قاله السبكي: لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره اه.\rقوله: (وينفق الخ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط الاقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الانفاق عليه من بيت المال فيرجع إليه لانه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه، لانه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالانفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد اه ع ش.\rقوله: (من بيت المال) أي لان إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب لانه بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغى فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال، وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق اه ع ش.\rقوله: (وذلك) أي صحة الطلاق وما عطف عليه قوله: (لانه لا مال الخ) عبارة المغني والنهاية: لان هذه الامور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لاجله، وأما الخلع فلانه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى اه.\rقوله: (لا يسلم) أي المال في الخلع اه ع ش.\rقوله: (إليه) بل على وليه أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالاذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها كما مر سم وع ش.\rقوله: (الواجبة) أي بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه رشيدي عبارة المغني: الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية كصدقة فليس هو فيها كالرشيد اه.\rقوله:\r(إلا في الذمة) والمراد بصحة نذره فيما ذكره ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر نهاية ومغني.\rقال ع ش: فلا يجوز لوليه صرفه من ماله قبل فك الحجر، وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أو لا ؟ فيه نظر، والاقرب الاول لثبوته في ذمته وعليه أي المراد المذكور فما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه من يراقبه يصرف عليه من ماله إلى رجوعه ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه، اللهم إلا أن يقال الحج المغلب فيه الاعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه.\rقوله: (على ما مر) أي في شرح ولا إعتاق من التفصيل.\rقوله: (أما المسنونة الخ) أشار به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة تفصيلا اه رشيدي.\rقوله: (كصدقة التطوع) أي ولو من مؤنته اه ع ش، عبارة السيد عمر ظاهره ولو مع إذن الولي وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث كانت من مال الولي وباشرها نيابة وأي فرق بينها وبين إيصال الهدية اه.\rقوله: (كنذر) أي قبل الحجر اه ع ش.\rقوله: (أنه يفرقها الخ) ومثلها في ذلك النذر كما أشعر به سياقه اه سم، عبارة المغني والنهاية وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها اه.\rقال ع ش: قوله م ر ونحوها كدماء الحج والاضحية المنذورة قبل الحج اه.\rقوله: (بإذن وليه) كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للاجنبي توكيله فيه نهاية ومغني.\rقوله: (أن يوكله أجنبي) أي مع المراقبة الآتية اه ع ش.\rقوله: (ذلك) أي جواز توكيل الاجنبي له قوله: (بحضرة الولي) أو نائبه نهاية ومغني، فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور، لانه واجب للمصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (لئلا يتلفه) أي أو يدعي صرفه كاذبا نهاية ومغني.\rقوله: (أو سافر) إلى قوله: فيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فإن قصر السفر إلى المتن.\rوقوله: بعمل عمرة قوله: (ولو نذر بعد الحجر) إذا سلكنا به أي النذر مسلك واجب الشرع وهو الاصح نهاية ومغني، أي بالنظر لاكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك جائز الشرع في بعضها ع ش.\rقوله: (ولو لما أفسده في حال سفهه) هو شامل لما أفسده من التطوع حال سفهه اه ع ش.\rعبارة النهاية والمغني: ويعطيه الولي نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه ومقتضى إطلاقهم كما قاله الاسنوي أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه حكم ما تقدم اه قال ع ش: ويعطيه الولي نفقة القضاء أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله اه.\rقوله: (أو عمرته) أي الفرض قوله: (إن لم يخرج معه الخ) وينبغي أنه يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو","part":5,"page":175},{"id":2106,"text":"احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها اه ع ش.\rقوله: (للتقوية) يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقدم معموله عليه أو كونه فرعا في العمل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذلك، فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله اه ع ش قوله: (جاز) أي فإن أتلفه أبدل ولا ضمان على الولي لجواز الدفع له ومثله بالاولى ما لو سرق أو تلف بلا تقصير اه ع ش.\rقول المتن: (بتطوع) أي من حج أو عمرة نهاية ومغني.\rقول المتن: (فللولي منعه) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه وينبغي وجوبه عليه أخذا من قول الشارح م ر صيانة لماله اه ع ش.\rقوله: (ويرد الخ) قضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزه في نواحي البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه اه ع ش.\rقوله: (باستقلاله) أي باستقلال السفيه بالتصرفات الغير المالية بل والمالية التي فيها تحصيل كقبول الهبة اه ع ش.\rقوله: (بعمل عمرة) الصواب حذفه اه رشيدي.\rقوله: (كما هو الاصح) عبارة النهاية والمغني: وهو الاظهر كما في الحج فإن قلنا لا بدل له بقي في ذمة المحصر.\rقال في المطلب: ويظهر بقاؤه في ذمة السفيه أيضا اه.\rقوله: (وقول الغزي الخ) أقول: وجه تعجب الغزي أنه إذا كان الفرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عملا مقصودا بالاجرة لان الكسب ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر، وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل سم على حج اه ع ش.\rقوله: (هذا) أي القول بتفويت العمل المقصود، وقوله: (منهما) أي من ابن الرفعة والاذرعي قوله: (في طريقه فقط) احترز عما لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر اه سم.\rقوله: (لان ما قالاه) أي ابن الرفعة والاذرعي، وقوله: (متوجه الخ) مر ما فيه، وقوله: (مع ما مر) أي قبيل قول المتن والاعتاق قوله: (مطلقا) أي قصد عمله بالاجرة أولا اه كردي.\rقوله: (أو على تفصيل) قد يقال: لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره حينئذ إلا أن يقال لما كان ممنوعا من زيادة نفقة السفر بالنسبة لما له لم يكن مستغنيا بماله، فلا يجوز إيجاره لنفسه إلا أن هذا يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا فليتأمل اه سم.\rقوله: (لاذنه) أي بسبب إذنه اه سم.\rفصل فيمن يلي الصبي قوله: (مع بيان كيفية الخ) أي وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة اه ع ش.\rقوله: (المراد به الخ) وقال ابن حزم: إن الصبي يشمل الصبية كما قال إن العبد يشمل الامة اه مغني.\rقوله: (قيل\rالخ) وافقه المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح، قوله: (مترادفان) أي مختصان بالذكر قوله: (صريحا)","part":5,"page":176},{"id":2107,"text":"أي بل بطريق المفهوم.\rقوله: (فإن كلامه السابق) أي قوله: ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر اه سم قوله: (ومر) أي قبيل قول المصنف: ووقت إمكانه قوله: (أنه قد يكون) أي الصبي قوله: (ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه اه سم.\rقوله: (أبو الأب) إلى قوله: وقضيته في النهاية إلا قوله: أو العدل وكذا في المغني إلا قوله: عند فقد الولي الخاص.\rقوله: (بقية الاقارب) أي العصبات كالاخ والعم قوله: (فيه هنا) أي في النكاح لا في المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفؤ فيجتهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا كذلك المال اه ع ش.\rقوله: (للعصبة الخ) ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة تصديق فعليهم البينة فيما ادعوه اه ع ش.\rقوله: (عند فقد الولي الخاص) عبارة النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر اه.\rقوله: (ومثله الخ) أي مثل الصبي في أن للعصبة الانفاق عليه عند غيبة الولي اه ع ش.\rعبارة المغني والنهاية: قال شيخنا: ومثله المجنون والسفيه انتهى.\rأما السفيه، فواضح وأما المجنون ففيه نظر.\rنعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهر، ولعله مراده اه.\rأي ليتأتى الانفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش.\rقوله: (وقضيته) أي ما في المجموع قوله: (أن له ذلك) إلى قوله: ولو بأجرة في النهاية والمغني قوله: (أن له ذلك) أي للعصبة الانفاق المذكور قوله: (منه عليه) أي من القاضي على مال المحجور قوله: (في هذه الحالة) أي حالة الخوف قوله: (بالغبطة) لعل الاولى بالمصلحة قوله: (بأن يتفقوا الخ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي كما لو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة، وقد يؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائز لانه كان وليا شرعا، ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم وهو متجه اه نهاية.\rقال ع ش: قوله ولا ينقض الخ أي ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي.\rوقوله: كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اه.\rوقال الشوبري: قوله بأنه يجوز له الخ أي إذا كان عدلا أمينا كما هو ظاهر اه.\rواشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل.\rقوله: (لذي شوكة) أي\rمن المسلمين وكذا في نظائره.\rقوله: (لولاية فاسق) أي على نحو صبي قوله: (قال) أي أبو شكيل.\rقوله: (لانه ليس بولي الخ) فيه وقفة قوله: (وشرطهما) أي الاب والجد قوله: (ولو في كافر) خلافا للنهاية عبارته: ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والاوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني اه.\rقال ع ش: قوله والاوجه الخ قال سم على منهج: قال الاذرعي: استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرف لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الافتاء وملت إلى عدم التعرض لوجوه انتهى اه.\rقوله: (وحمل على ما الخ) أقره المغني قوله: (وخالفهما) أي الماوردي والروياني (الامام ومن تبعه) اعتمده النهاية كما مر قوله: (وأيد) أي قول الامام ومن تبعه قوله: (وعدالة) عطف على قول حرية ثم هو إلى قوله: وتعود في المغني وإلى قوله وفي التأييد في النهاية قوله: (ولو ظاهرة) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الايصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة وإلا فلا، وعبارته م ر: ثم وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي","part":5,"page":177},{"id":2108,"text":"ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا والام إذا كانت وصية اه ع ش.\rقوله: (وينعزل الخ) أي الاب وإن علا وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان قال السبكي: وينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الاولياء مغني ونهاية قوله: (وتعود الخ) ظاهره أنه لا يتوقف على مدة الاستبراء اه سيد عمر ومر عن ع ش ما يصرح بذلك.\rقوله: (وأخذ الخ) اعتمده النهاية.\rقوله: (عدم العداوة) أي الظاهرة قوله: (في ولاية الاجبار) أي في النكاح قوله: (عدمها هنا) أي عدم العداوة الظاهرة في ولاية المال قوله: (في الوصي عدم العداوة) أي ولو باطنة على المعتمد اه ع ش قوله: (ويسجل الخ) في شرح الارشاد الصغير ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الاوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهرة جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم اه سم قوله إلى (ولا حاجة إلخ) بالجر عطفا على عدالة قوله: (ونوزع الخ) وافقه المغني وشرح الروض والنهاية عبارتهم ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لانهما غير متهمين في حق ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة\rبالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الاصح بخلاف الوصي والامين فانه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما اه قال ع ش قوله ويحكم القاضي الخ في صورة شرائهما من أنفسهما اه وقال الرشيدي والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الاب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة، ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره اه ومر آنفا عن شرح الارشاد الصغير اعتماده أيضا.\rقوله: (على التصرف) متعلق بقوله: يقر قوله: (انتهى) أي ما نوزع به قوله: (فتوقف) أي القسمة بصيغة المضارع حذف إحدى التاءين للتخفيف كما في تنزل الملائكة.\rقوله: (وقد يجاب الخ) هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة، فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما اه سيد عمر، وتقدم آنفا عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن لم يثبتا وقوعه بالمصلحة.\rقوله: (بخلاف التسجيل الخ) تقدم عن المغني والاسنى والنهاية خلافه قول المتن (ثم وصيهما) ولو أما بل هي الاولى اه ع ش قوله: (وستأتي الخ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي الوصي العدالة كما سيأتي في الوصية اه أي الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن (ثم القاضي) أي العدل الامين اه نهاية قوله: (والعبرة بقاضي الخ) قضيته أنه لو سافر أي المولي من بلده إلى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة لائقة كأن أشرف على التلف اه ع ش قوله: (بقصد الرجوع إليه) تأمل هل هو في سفيه لم يثبت رشده بعد بلوغه حتى يعتد بقصده أو على إطلاقه فيعتد به ولو من صبي مميز وهل إذا سافر به وليه بقصد الرجوع أو لا بقصد الرجوع ثم مات الولي ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الاول ما سافر منه وفي الثاني ما يسافر إليه يتأمل ويحرر اه سيد عمر ولا يبعد أن يقال إن العبرة في الصبي مطلقا بقصد متبوعه في السفر من وليه ثم عصبته التي ليست بصفة الولاية كأبيه الفاسق وأخيه ثم أمه.\rقوله: (ونحو بيعه وإجارته الخ) ومنه يعلم أن المراد بالتلف الاعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان العين باقية فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي آجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي لانه إنما يتصرف في محل ولايته وليس بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك اه ع ش.\rقوله: (وبقاضي بلد ماله) ولقاضي بلده العدل الامين أن يطلب من بلد قاضي ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه\rأو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه.\rوحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي","part":5,"page":178},{"id":2109,"text":"في ترتيب الاولياء نهاية ومغني.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: أي بالنسبة في المغني والنهاية قوله: (فلا ولاية الخ) قال في شرح العباب: لعدم تيقن حياتهم أي الاجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية، وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة، فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى.\rوقوله: وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله: ومثله البقية يشكل عليه صحة الايصاء على الحمل، فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله: ولا ينافيه الخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله: ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه اه وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي اه سم.\rقوله: (لهؤلاء) في نسخة له أي للقاضي ولا يناسبها قوله: ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الايصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي اه سم.\rقوله: (لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك اه سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به.\rقوله: (ولا ينافيه) أي قوله: فلا ولاية لهؤلاء الخ قوله: (كما في النكاح) إلى قوله: وأخذ في النهاية قوله: (كما في النكاح) أي قياسا عليه قوله: (كالقاضي) أي كتصرفه قوله: (ومر) أي آنفا قوله: (إذا فقد الخ) أي حسا أو شرعا قوله: (أو وجد حاكم جائر الخ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه الامام عالما بجوره قوله: (وأخذ منه) أي من قول الجرجاني قوله: (على مال غائب) بالاضافة قوله: (جاز) أي ووجب بدليل ما بعده ولانه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب قوله: (ومنه) أي من الحفظ.\rقول المتن: (ويتصرف الولي) أي أبا أو غيره (بالمصلحة) أي وجوبا نهاية ومغني.\rقوله: (لقوله تعالى) إلى قوله: وقال في النهاية والمغني قوله: (واستنماؤه الخ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا ؟ فيه نظر، وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان، وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة اه ع ش.\rولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان اه.\rقوله: (إن أمكنه) قال القليوبي: ويتصرف الولي وجوبا\rولو بالزراعة حيث رآها ولاب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثلة من مال المحجور عليه أو رفع الامر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الامرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الاب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الاخذ","part":5,"page":179},{"id":2110,"text":"مطلقا اه بجيرمي.\rوقال ع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الاخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الاخذ لانه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لامكان مراجعة موكله في تقدير شئ له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه.\rقوله: (لا المبالغة فيه) أي في الاستنماء قوله: (إن الاستنماء كذلك) أي بالمبالغة قاله الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله: قدر النفقة الخ فليراجع.\rقوله: (ولا يلزمه أن يقدمه الخ) قال في شرح الروض: وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه كردي.\rقوله: (وله السفر) عبارة المغني والنهاية: وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت الامن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب، لان المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة لانه مظنة عدمها اه.\rقال ع ش: قوله وإن غلبت الخ ظاهره ولو تعين طريقا وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به اه.\rقوله: (من يقترض) أي وهو أمين موسر أخذا مما يأتي قوله: (وهو الاولى) فهو مخير على خلاف قوله: فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح اه سم.\rقوله: (فإن تعذرا) أي الاقراض والايداع قوله: (وللقاضي) إلى قوله: لا ما أخر إجارته في النهاية وإلى قوله: نعم في المغني قوله: (مطلقا) أي عند الخوف وعدمه قوله: (منه) أي من الولي (ماله) أي الصبي قوله: (وعقار الخ) عطف على ما احتاجه قوله: (بل شراء عقار الخ) كما قاله الماوردي ومحله عند الامن عليه من جور سلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني.\rقوله: (لتوقع زيادة) أي توقعا قريبا اه ع ش.\rقوله: (ما مر) أي من لزوم الفسخ والانفساخ بنفسه عند عدمه قوله: (ويضمن ورق الخ) أي حيث جرت العادة بأنه يجني وينتفع\rبه اه ع ش.\rقوله: (لا ما أخر إجارته الخ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية ووافقه سم عبارته قوله: إجارته وعمارته الوجه الضمان فيهما لانه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه.\rوقال ع ش: قوله م ر: حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الاجرة التي فوتها بعدم الايجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف اه.\rقوله: (فهو كترك تلقيح النخل الخ) وفي سم بعد نقل ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه: وأقول بل الاوجه الضمان فيهما أي في ترك الاجارة وترك العمارة بل ويتجه في ترك التلقيح مع الامكان اه عبارة ع ش: أما لو غلب على الظن فساده عند عدم التلقيح اتجه الضمان اه.\rقوله: (أن يضمن) فاعل ينبغي قوله: (اليد) أي المتعدية قوله: (لا يضمن من الثلاثي) ببناء الفاعل فالضمير للولي أو ببناء المفعول فالضمير للموصول، وقوله: (بترك سقيه) متعلق بيضمن والضمير المجرور للموصول، وقوله: (الشجر) مفعول عد قوله: (واعترض الخ) الاعتراض أوجه اه سم.\rقوله: (بأنها) أي الاشجار قوله: (وله بل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى قال قوله: (بذل شئ الخ) أي وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من الظالم قليلا اه ع ش.\rقوله: (كما أفتى به الخ) معتمد اه ع ش قوله: (أرض الخ) عبارة النهاية والمغني: بياض أرض","part":5,"page":180},{"id":2111,"text":"بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الارض وقيمة الثمر الخ اه قوله م ر: وقيمة الثمر أي وقت طلوعها وبيعها على ما جرت به العادة الغالبة فيه اه ع ش.\rقوله: (ثم يساقيه على شجره) أي يساقي الولي المستأجر على شجر البستان اه كردي.\rقوله: (ما يخالف فساده) عبارة النهاية والمعنى ما يسرع فساده اه.\rقال ع ش: ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده، وينبغي خلافه حيث غلب على ظنه بيعه قبل ذلك بحسب العادة وعليه فلو أخلف فلا ضمان لان فعله صدر بناء على المصلحة الظاهرة وهو كاف اه.\rوقوله: وينبغي إلى قوله: وعليه في السيد عمر ما يوافقه.\rقوله: (والبهائم) أي التي لغير الصبي اه ع ش.\rقوله: (وردوه الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا عبارتهما قال الاسنوي: ولا يركب الصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله وفرق غيره بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت السلامة كما يجوز إركاب نفسه والفرق أظهر والصواب كما قاله الاذرعي: عدم تحريم إركاب البهائم\rوالارقاء والحامل عند غلبة السلامة خلافا للاسنوي في الجميع اه.\rقوله: (في ذلك) أي في إركاب ماله البحر قوله: (ولم يروا) أي لم ينظر الاصحاب.\rقوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق بين نفس الصبي وماله قوله: (نظيره الخ) مفعول لم يشترطوا.\rقول المتن: (دوره) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني.\rقوله: (مثلا) أي ومساكنه قوله: (لقلة) إلى قوله: ويظهر في النهاية والمغني قوله: (نقضه) بضم النون أي ما انتقض من البنيان.\rقول المتن: (والآجر) هذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من الآجر لانها أكثر بقاء وأقل مؤنة.\rنهاية ومغني قوله: (فالواو) تفريع على ما يفيده لتعليل قوله: (هذا) أي ما ذكره من اشتراط كون البناء بالطين والآجر ب قوله: (ما عليه النص والجمهور) وهو المعتمد اه نهاية قوله: (عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة انتهى م ر انتهى سم على حج ومثله على منهج ويمكن حمل كلام الشارح م ر على ما إذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا تنافي بين كلامه هنا وما نقله عنه سم اه ع ش قوله: (وهو الاوجه الخ) عبارة المغني واختار كثير من الاصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختاره الروياني واستحسنه الشاشي والقلب إليه أميل اه أقول ولي به أسوة في ذلك بل يكاد أن يقطع به في بلد لا يتيسر فيها غير اللبن أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال المولي فلو لم يرخص باعتبار العادة لادى إلى تلف العقار وتعطله وهذا مما تأباه محاسن الشريعة وقواعد المذهب اه سيد عمر قوله: (دوره) أي التي تهدم بعض جدرانها اه ع ش قوله: (ليس كذلك) عبارة المغني وليس مرادا وعبارة النهاية وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له اه أو يشتري له أرضا خالية من البناء ثم يحدثه فيها اه ع ش قوله: (لكن إن ساوى الخ) الوجه جواز البناء إذا كانت المصلحة فيه وان لم يساو مصرفه اه سم قوله: (والشراء الخ) أي والحال أن الشراء الخ قوله: (واشتراط مساواته الخ) أي فلا يشترط ذلك اه ع ش عبارة البجيرمي فالمعتمد أنه ليس بشرط زيادي اه قول المتن (إلا لحاجة) وكبيع العقار إيجار ما يستحق منفعته مدة طويلة على خلاف العادة في إيجار مثله والمراد بما يستحق منفعته ما أوصى له به أو كان مستحقا له بإجارة أما الموقوف عليه فينبغي الرجوع فيه لشرط الواقف اه ع ش قوله: (كخوف ظالم) إلى قوله: ويظهر في المغني وإلى قول المتن: ظاهره في النهاية إلا قوله: ويظهر إلى المتن.\rقوله: (أو خرابه) أي خوف خرابه قوله: (أو عمارة الخ) عطف على الخوف قوله: (أو لنفقته) وقوله الآتي: أو لكونه الخ معطوفان على لحاجة وكان\rالاولى حذف اللام عطفا على الخوف قوله: (غيره) أي غير العقار قوله: (أو رأى المصلحة) عطف على لم يجد","part":5,"page":181},{"id":2112,"text":"مقرضا.\rقوله: (ويظهر ضبط هذه الكثرة إلخ) لا يخفى ما في هذا الضبط من المبالغة وقد يقال اعتبار الضبط المذكور إنما هو ليصح جعله من قسم الحاجة حتى لو تيسر بيعه واستبدال عقار ببلده يكون مغله أكثر من مغل ذاك بعد المؤن صح وكان من قسم الغبطة الآتي لا الحاجة ثم لا يظهر جعل هذا من مثل الحاجة وما يأتي من ثقل الحراج مع قلة الريع من مثل الغبطة اه سيد عمر.\rقوله: (لكثرة مؤنة) عبارة المغني والنهاية إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيع ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله اه.\rقال ع ش: أي مؤنة لها وقع بالنسبة لما يحصله من الغلة اه.\rقوله: (بأن تستغرق) أي المؤنة.\rقوله: (أو قريبا الخ) أي أو تكون المؤنة قريبا من الاجرة قوله: (مع قلة ريعه) أي غلته قوله: (أو رغبة الخ) عطف على ثقل إلخ قوله: (نحو جار إلخ) أي كشريك.\rقوله: (ولو بثمن المثل) بل بأقل كما يأتي آنفا عن الاذرعي.\rقوله: (أن لوليه الخ) بل القياس الوجوب لوجوب مراعاة المصلحة اه سم.\rقوله: (لانه المصلحة) ومثله ما عمت به البلوى في مصرنا من أن ما خرب من الاوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الاجرة التي يأخذها وطالت مدة الاجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه الموقوف عليها اه ع ش.\rقوله: (وأخذ منه) أي من الفتوى قوله: (وألحق بذلك) أي بما خيف هلاكه في جواز البيع بدون ثمن له في وجوبه على مقتضى ما مر عن سم آنفا.\rقوله: (والذي فسراها) أي فسر الشيخان الغبطة به ما مر وهو قوله: كثقل خراجه الخ اه كردي.\rقوله: (وضابط) إلى قوله: بل بحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنها لم ترض ببحث التوشيح قوله: (تلك الزيادة) أي السابقة في تفسير الغبطة الظاهرة اه رشيدي أي بقوله م ر: كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله عبارة الكردي أي الزيادة المفهومة من قوله بأكثر من ثمن مثله اه وعبارة سم: عبارة كنز الاستاذ عقب قول المصنف أو غبطة ظاهرة بأن يرغب بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين العقلاء الخ اه ومآل هذه العبارات الثلاث واحد.\rقوله: (وألحق به الخ) أي بالعقار في أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة قوله: (من صفر) اسم للنحاس اه ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالصفر اسم نوع من النحاس يكون لونه أصفر\rقوله: (وبقية أمواله) أي ما عدا العقار وأواني القنية نهاية ومغني وفي سم قال في شرح المنهج أي ما عدا مال التجارة انتهى.\rوقضيته مخالفة بحث البالسي الآتي اه.\rقوله: (لا بد فيها الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (أيضا) أي كالعقار والاواني قوله: (حاجة يسيرة الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (وربح قليل) لائق بخلافهما أي العقار والاواني وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز الخ اه نهاية قال ع ش: قوله في التوشيح لابن السبكي صاحب جمع الجوامع اه.\rأقول: ما في التوشيح هو الاقرب.\rقوله: (بل بحث إلخ) عبارة المغني: وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشئ بل لو رأى البيع الخ كما قاله بعض المتأخرين وعبارة النهاية وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري الخ اه.\rقوله: (وجزء منه) عبارة النهاية: أو جزء إلخ بأو بدل الواو: (وصبغ الخ) وقوله: (وتقطيعها) أي الثياب وقوله: (وكل إلخ) أي فعل كل الخ عطف على صوغ حلي قوله: (أو بقائه) أي بقاء النكاح إذا كانت متزوجة قوله: (سواء في ذلك) أي في الصوغ وما عطف عليه قوله: (فيقع) أي الشراء قوله: (فيه) أي في الشراء.\rقوله: (ويكون الخ) عطف على تكون.\rقوله: (أحل) أي أو أخف شبهة قوله: (منه) أي من الطعام المخلوط ويسن","part":5,"page":182},{"id":2113,"text":"للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع اه نهاية.\rقول المتن: (وله) أي للولي مطلقا أصلا أو غيره قوله: (كربح الخ) نشر على ترتيب اللف عبارة المغني والنهاية: كأن يكون في الاول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة اه.\rقوله: (اشترط) إلى قوله: ولا يحتاج إليه في النهاية والمغني إلا قوله: إلا إذا ترك إلى ولو باع قوله: (اشترط الخ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكان وجهه أنه لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن اه سم.\rقوله: (يسار المشتري) هل يشترط اليسار عنه العقد أو يكفي عند حلول الاجل بأن كان له جهة ظاهرة محل تأمل، ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر.\rقوله: (ومن لازمها الخ) إنما يظهر إن كانت أي المماطلة كبيرة فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (وافيا) أي بالثمن قوله: (ولا يغني الخ) أي الارتهان وفي النهاية والمغني ولا يجزئ الكفيل عن الارتهان اه.\rقوله: (لانه) أي المرهون قوله: (احتياطا) تعليل لاشتراط ما تقدم قوله: (مما ذكر) أي من شروط البيع نسيئة له إلا إذا ترك الخ أي فلا يبطل البيع قوله: (والمشتري الخ) جملة حالية قوله: (على ما الخ) أي هذا الاستثناء مبني على ما الخ، وقوله: (واقتضاه) أي\rالاستثناء المذكور.\rقوله: (وقال السبكي: لا استثناء) أي فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان المشتري موسرا اعتمده النهاية والمغني أيضا.\rقوله: (وضمنه) أي الولي وهو عطف على قوله: بطل البيع قوله: (وضمن) سكت عن انعزاله اه سم، أي والظاهر عدمه إلا إذا أصر على نحوه قوله: (نعم) إلى قوله: ولو باع أقره ع ش.\rقوله: (من معين) يظهر أنه ليس بقيد قوله: (على ما مر) أي في شرح أو غبطة.\rقوله: (ولو باع الخ) ولا يبيع الوصي مال نحو الطفل لنفسه ولا مال لنفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا ولا يعفو عن قصاص نعم له أي الاب العفو عن الارش في حق المجنون الفقير بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه بصفة ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة والاوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قال ابن الصباغ نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: ولا يشتري له إلا من ثقة أي خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل.\rوقوله م ر: لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك اه.\rقوله: (لم يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للاشهاد اه سم.\rقوله: (بخلافه هنا) أي في البيع نسيئة قوله: (والاولى) إلى قوله: ويؤيده أقره ع ش.\rقوله: (أن لا يرتهن الخ) خبر والاولى قوله: (استخلاص ديون المولي) أي الحادثة في ولايته كما يفيده ما بعده.\rقوله: (على أمين الحاكم) خبر مقدم لقوله مطالبة من الخ قوله: (الولي) نائب فاعل يطالب قوله: (فإن سمى الخ) هذه الجملة الشرطية جواب فإن تلف الخ قوله: (المولي) مفعول سمى المسند إلى ضمير الولي.\rقوله: (فهو في ذمته) أي الثمن في ذمة المولي قوله: (فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولي اه سم.\rأقول: قضية ما تقدم في شرح غبطة ظاهرة من قبول قول القيم في شراء الجهاز لموليه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع.\rقوله: (ولو عامل له فاسدا الخ) أي لو عقد الولي لموليه عقدا فاسدا فوجبت بسبب هذا العقد أجرة مثل للمعقود عليه اه كردي.\rقوله: (لانه) إلى المتن في النهاية","part":5,"page":183},{"id":2114,"text":"وكذا في المغني إلا قوله: قطعا.\rوقوله: وإنما إلى وما فعله قوله: (وإنما اختلفوا الخ) أي وهم قطعوا في الشفعة بوجوب الاخذ إذا تعينت فيه المصلحة قوله: (لان الاهمال هنا) أي في الشفعة، وقوله: (ثم) أي في الشراء قوله:\r(منهما) أي من الاخذ والترك قوله: (لا ينقضه المولي الخ) فإن ترك الولي الاخذ بالشفعة مع وجود الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الاخذ لان ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الاخذ بتركه ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم كمل المحجور وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي المحجور بيمينه في أن الولي ترك الاخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة إلا أبا أو جدا فإنه يصدق بيمينه اه مغني.\rزاد النهاية: ولو كانت الشفعة للولي بأن باع لاجنبي شقصا للمحجور وهو أي الولي شريكه فيه فليس له الاخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به.\rأما لو اشترى له شقصا هو أي الولي شريكه فيه فله الاخذ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير الاب والجد أما هما فلهما الاخذ مطلقا اه.\rقوله: (ثبوتها) أي المصلحة أي إثباتها بالبينة.\rقول المتن: (ويزكي ماله) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني.\rقوله: (مذهبه ذلك) أي مذهب الولي وجوب الزكاة.\rقوله: (مذهب المولي) كيف يتصور في الصبي أن يكون له مذهب فليتأمل إلا أن يقال بالتمييز يصح التقليد، وإن لم يصح الاسلام وأحسن منه أن يقال محله في غير الصبي ممن بلغ سفيها ولم يثبت له رشد وفيمن جن فإن الظاهر أن الجنون لا يبطل التقليد.\rوقول الشارح الآتي حتى يبلغ يشعر بأن للصبي مذهبا اه سيد عمر، ولا يبعد أن لا يقال أن مذهب الصبي مذهب والده بالتبعية كإسلامه.\rقوله: (لانه إلخ) تعليل للمتن.\rقوله: (فالاحتياط الخ) يفهم جواز الاخراج ولعله إذا كان أي الوجوب مذهب المولي اه سم، وهو بعيد لانه إذا لم يكن مذهبه أي الولي الوجوب فما وجه الاحتياط فليتأمل اه سيد عمر، عبارة ع ش: قضية التعبير بالاحتياط جواز الاخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى أي الولي وجوبه عليه أي على المولي، فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولي عليه اه.\rأقول: وينافي المراد المذكور قول الشارح أو يرفع الخ، ولعل الاولى في التخلص عن الاعتراض صرف عبارة الشارح عن ظاهرها بجعل الضمير في قوله: مذهبه للمولي وفرض أن مذهب الولي الوجوب وإن كان الاحتياط المذكور على هذا الجعل والفرض قد ينافى مفاد أول كلامه على ما قدمنا من أن ضمير مذهبه الاول للولي ولو جعل هو كضمير مذهبه الثاني للمولي كما جرى عليه السيد عمر، فلا إشكال أصلا ولكن كان ينبغي للشارح حينئذ أن يقول وافق مذهب الولي الخ بحذف الميم كما يؤيده التعليل بقوله: لانه قائم الخ ويحتمل أن الميم من الكتبة.\rقوله: (أو يرفع الخ) عطف على يحسب.\rقوله: (القاضي يرى الخ) كالشافعي قوله: (فيلزمه به) أي يلزم القاضي الولي بالاخراج.\rقوله: (حتى لا يرفع بعد) أي لا يرفع الصبي بعد البلوغ قوله: (أنه لا يرفع الخ) أي لا يجوز له الرفع قوله: (إذا رأى) أي الولي قوله: (لما فيه من الخطر) أي في الاخراج من خطر التضمين بالرفع بعد البلوغ لحنفي.\rقوله: (فيها) أي في الحالة الاولى (مخير الخ) عبارة البجيرمي والاولى للولي مطلقا أي سواء كانا شافعيين أو أحدهما شافعيا فقط رفع الامر لحاكم يلزمه بالاخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله قليوبي اه.\rقوله: (وما لزمه) عطف على أجرة إلخ قوله: (وإن لم يطلب) أي الارش منه ولا ينافيه ما مر في المفلس من أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الارش دين لان ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله لان ذلك ثبت بالاختيار الخ يؤخذ من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع بدل ما أتلفه وأجرة ما استعمله ونحو ذلك وإن لم يطلبه صاحبه اه.\rقوله: (وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ) يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد جواز إقدام الولي على ذلك للضرورة لا صحة الصلح المذكور في نفس الامر فإنها مسكوت عنها وحينئذ فلا فرق بين الاقرار وعدمه ولا يرد قول الشارح وفيه نظر إلخ وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال المانع وتيسر","part":5,"page":184},{"id":2115,"text":"استيفاء الحق منه كما في المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة باقيه، فإن يجوز للولي الاقدام عليه لا أنه عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو ضامن له مطلقا على ما تقرر والله أعلم اه سيد عمر.\rوهذا فهم دقيق لا معدل عنه.\rقوله: (إذ لا بد في صحة الصلح من الاقرار) فمتى أقر المدين فلا حاجة إلى الصلح على البعض بل الانتظار إلى كمال المحجور أولى لامكان أخذ جميع دينه حينئذ اه كردي.\rقوله: (ويتعين الخ) بالنصب بأن المضمرة عطفا على خشية الخ قوله: (ضياع البعض) لعل حق المقام هنا ضياع الكل وفي قوله الآتي: لتخليص الباقي لتخليص البعض قوله: (أي يمونهم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني قوله: (مما لا بد منه الخ) أي باعتبار ما جرت به العادة لمثله وإن زاد على الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ومنه ما يقع من التوسعة في شهر رمضان والاعياد ونحوها من مطعم وملبس اه ع ش.\rقوله: (مما يليق الخ) فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم نهاية ومغني.\rقوله: (قال شارح يرجع في صفة الخ) يجوز أن يكون مراد الشارح المشار إليه بالصفة الهيئة لا الارتفاع والحسن فيلبس ولد الفقيه ما يناسبه وكذا ولد الجندي وإن اختلف فرد الهيئة المناسبة باليسار والاعسار من حيث النفاسة وضدها وحمله على هذا\rأولى من استشكاله المؤدي إلى تضعيفه اه سيد عمر.\rقول المتن: (فإن ادعى الخ) الظاهر أن الواو هنا أولى لان هذا التفصيل لا يعلم مما قدمه اه ع ش، أي إن ادعى الصبي بعد بلوغه رشده أو المجنون بعد إفاقته ورشده أو المبذر بعد زوال تبذيره قوله: (أو أخذ الخ) عطف على بيعا قوله: (ولا بينة الخ) فلو أقام من لم يقبل قوله: من الولي والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر نهاية ومغني.\rقوله: (لانهما لا يتهمان) إلى قوله: وظاهر المتن في النهاية والمغني.\rقول المتن: (على الوصي والامين) ومثلهما القاضي اه سم عبارة النهاية والدعوى على القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على الوصي والامين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا للسبكي اه.\rقال اه: قوله وهو والمعتمد عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله بيمينه وإن كان باقيا على ولايته لا إن كان معزولا ولا م ر انتهى وقوله: خلافا للسبكي أي حيث قال آخرا يقبل قوله: بلا تحليف ولو بعد عزله اه.\rقول المتن: (والامين) أي منصوب القاضي نهاية ومغني.\rقول المتن: (صدق هو بيمينه) ومحل عدم قبول قول الوصي والامين في غير أموال التجارة أما ما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الاشهاد عليهما فيها نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله لعسر الاشهاد الخ قال سم على منهج ومال م ر إلى التفصيل بين ما يعسر الاشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من غير إشهاد لعسره وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الاشهاد انتهى اه.\rقوله: (ومن ثم) أي ومن أجل أن المدار على التهمة عدما ووجودا.\rقوله: (كالاولين) أي الاب والجد قوله: (آباؤها) أي وأمهاتها عبارة النهاية وكذا من في معناها كآبائها اه.\rقوله: (والمشتري الخ) عبارة المغني والنهاية ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله أي المولى عليه إن اشترى من غير الاب والجد لا إن اشترى منهما اه وعبارة البجيرمي: ومثل المشتري من الولي المشترى منه وهكذا من كل من وضع يده كما في الحلبي اه.\rقوله: (وظاهر المتن أن القاضي الخ) ويحتمل أن مراد المصنف بالامين ما يشمل القاضي فحكمه حكم أمينه كما اعتمده النهاية وسم وفاقا للتاج قوله: (وهو ما اعتمده السبكي، فقال بعد تردد الخ) وهذا هو الظاهر اه مغني.\rقوله: (أن محله) أي محل ما قاله السبكي آخرا من قبول قول القاضي بلا يمين ولو بعد عزله قوله: (مثل الاصل) أي فيصدق بيمينه قوله: (وإلا كان كالوصي) أي وإن لم يكن القاضي ثقة فيصدق المولي بيمينه قوله: (فإذا ثبت) أي بالبينة (أنه) أي البائع (جاز البيع) أي بكونه نحو وصي قوله: (قبل قوله الخ) أي بيمينه قوله: (فاحتاج) أي نحو الوصي (لثبوتها) أي ثبوت المصلحة بالبينة ومر","part":5,"page":185},{"id":2116,"text":"عن النهاية والمغني استثناء أموال التجارة قوله: (ليس للولي) إلى قوله: واعترض في النهاية والمغني إلا قوله: أخذ إلى يأخذ الاقل قوله: (مطلقا) أي انقطع بسبب مال موليه عن الكسب أو لا.\rقوله: (قدر نفقته) أي مؤنته نهاية ومغني وفي سم عن العباب مثله.\rقوله: (ورجح المصنف) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (أن يأخذ الخ) أي من غير مراجعة الحاكم نهاية ومغني.\rقوله: (وإذا أيسر) أي الولي قوله: (هذا في وصي الخ) هل هذا على إطلاقه، أي وإن لم يكونا مقتدرين على الكسب أو مقيد بما مر من الانقطاع بسبب الاشتغال بمال المولي عن الكسب والظاهر الاول كما مر عن القليوبي.\rقوله: (أما أب أو جد) أي أو أم إذا كانت وصية وأما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه وإن تضجر الاب وإن علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة من مال محجوره وله أن ينصب غيره بها بنفسه نهاية ومغني.\rقوله: (الصحيح) أي المقتدر على الكسب قوله: (واعترض) أي التعميم قوله: (بأنه) أي الاصل قوله: (ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اه سم.\rأي مقدارا لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا.\rقوله: (فغاية الاصل) أي من الاب أو الجد أو الام بشرطها.\rقوله: (البعض الخ) بدل من قوله كفايته قوله: (أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه سيد عمر.\rأقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد قوله: (كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه سيد عمر.\rقوله: (أقل الامرين) أي النفقة وأجرة المثل قوله: (وللاب الخ) هل مثلهما الام الوصية ؟ قوله: (فيما لا يقابل بأجرة) قضيته أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الاجرة اللازمة له برئت ذمته، لان محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الاجرة له صار له مال وينبغي أن محل تلك القضية ما لم يرد تربيته وتدريبه على الامور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من قوله: ولخدمته الخ.\rأما الاخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الاجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم بالانفاق عليهم لانهم ليس لهم ولاية التملك، ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره لان الاصل عدمه وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الامر إلى الحاكم ويستأجر أخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الاجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الاخ مثلا ما لو كان لاخوته جامكية مثلا وأخذ ما\rيتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ما تقدم اه ع ش.\rقوله: (وإعارته) عطف على استخدام الخ قوله: (لذلك) أي لما لا يقابل بأجرة قوله: (وأن للولي إيجاره الخ) ظاهره بل صريحه أن له ذلك مع عدم تقديرها بمقدار معلوم وإلا فلو آجره بمقدار معلوم فهي مسألة منصوصة لا مبحوثة اه سيد عمر.\rقوله: (لكون نفقته أكثر) ينبغي أو مثلها لكن تتوفر عليه مؤن التهيئة من طحن ونحوه بل وأقل منها إذا تعينت بأن لم يجد راغبا فيه غير باذلها فإن إيجاره بها وإن قلت أولى من تركه ولا ينبغي أن يقاس هذا ببيع ماله بدون ثمن المثل لان المال لا يفوت بخلاف المنافع فإنها تفوت بلا مقابل ومن ثم لو خيف على المال الفوات بيع ولو بأقل من ثمن المثل كما تقدم فلو قال الشارح: ككون نفقته الخ لكان حسنا اه سيد عمر.\rقوله: (لانه ليس الخ) أي ابن البنت قوله: (في غير الجد للام) يشمل الاب والجد للاب اه سم ومر عن ع ش طريق براءة الذمة فراجعه قوله: (غائب) لعله ليس بقيد كما يفيده التعليل الآتي قوله: (حتى الحاكم) أي والام الوصية أخذا من التعليل السابق قوله: (بأن الاب الخ) سكت عن غير الاب وقضية تعليل البلقيني الآتي أنه مثله اه سم.\rقوله: (فمات الخ) أي مات الاب ونقص من مال الابن شئ ولم يعلم أنه أنفقه أو أتلفه فصار","part":5,"page":186},{"id":2117,"text":"ضامنا اه كردي.\rقوله: (من ماله) أي الطفل قوله: (احتياطا الخ) أي لانه لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه تبرعا صار الناقص من مال الابن مضمونا على الاب فيتضرر غير الابن من الروثة قوله: (فذلك الخ) أي التضمن، وقوله: (حيث الخ) خبر فذلك والجملة جواب إذا والجملة الشرطية خبر والامين.\rقوله: (ما يسقط الخ) أي واحتمال الانفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق قوله: (لذي المال) أي للابن صاحب المال قوله: (إنفاقه) أي بدل الدين قوله: (بأنه يصدق هو الخ) أي الاب قوله: (والبلقيني) أي وأفتى البلقيني قوله: (لا يحتفل به) أي لا يبالى به لقلة النقص به قوله: (لقاصر) أي محجور والجار متعلق لشركة قوله: (وفيه) أي في نحو العين والنهر خبر مقدم له قوله: (ولفظ الخ) عطف على الشرب قوله: (لا كسرة له) أي للقاصر عطف على سنابل الخ قوله: (في الثانية) وهي لقط السنابل قوله: (بما قيد به) وهو قوله على وجه لا يحتفل به قوله: (ثم اشتراها منه) أي الضيعة من المولي قوله: (على البائع) أي القيم.\rقوله: (لانه صدقه) أي بالشراء منه وقوله واستشكله أي كلا من المقيس والمقيس عليه قوله: (في تلك) أي في صورة بيع المالك ظاهرا قوله: (في تينك)\rفي صورتي بيع القيم والوكيل قوله: (قبيل الوديعة) ظرف جزمت.\rباب الصلح قول المتن: (باب الصلح) لو عبر بكتاب كان أوضح لانه لا يندرج تحت ما قبله وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة وهو رخصة على المعتمد لان الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل العذر مع قيام السبب للحكم الاصلي، ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل، بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الاصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه اه ع ش.\rقوله: (والتزاحم) إلى قوله: وقضية قوله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وعنه قوله: (لغة) أي وعرفا اه عميرة.\rقوله: (وشرعا الخ) أي فهو من نقل اسم المسبب إلى سببه على خلاف الغالب من النقل من الاعم إلى الاخص قوله: (يحصل ذلك) من التحصيل أي يحصل به قطع النزاع قوله: (أحل حراما) كالصلح على نحو الخمر، وقوله: (أو حرم حلالا) كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال، ولم يحلل الحرام بل الامر على ما كان عليه من الحل والحرمة أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الاقدام على ذلك في الظاهر لو صححناه اه بجيرمي.\rقوله: (وخصوا) أي المسلمون بالذكر في الحديث قوله: (لانقيادهم) أي إلى الاحكام غالبا نهاية ومغني.\rقوله: (أو بين الامام) أي حقيقة أو حكما بأن وقع من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله: أو بين إلخ بالواو وهو أنسب بقولهم أنواع وعقدوا للاول باب الهدنة وللثاني باب البغاة وللثالث باب القسم والنشوز، قوله: (أو دين) بفتح الدال سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح المعاملة وهو مقصود الباب اه.\rقوله: (وهو) أي صلح المعاوضة قوله: (أو حجة أخرى) عبر بها دون البينة لتشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي ع ش واليمين المردودة بجيرمي.\rقول المتن: (على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها","part":5,"page":187},{"id":2118,"text":"بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن يريد المعنى الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله: أحكامه أحكام السلم ولا يضر الاجمال في الاحكام ورد أحكام كل من القسمين آنية موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في كلامه اه سم، ويأتي في الشرح جواب آخر.\rقول المتن: (فهو بيع الخ) ويسمى صلح المعاوضة نهاية ومغني.\rقوله: (في المصالح عليه وعنه) كان الاولى بالنسبة للمدعي والثاني\rبالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكور من المتداعيين اه سم.\rقول المتن: (قبل قبضه) وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي الزمن كما تقدم بيانه اه سم، أي بعد الاذن في القبض قوله: (والقطع وقوله والسلامة) عطف على التساوي، وقوله: (وجريان التحالف) عطف على اشتراط الخ في الشرح أو على الشفعة في المتن.\rقوله: (عكسه) أي ليس سلما بل بيع اه كردي.\rقوله: (لان الاول محمول الخ) كان وجهه أن الاصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكان يمكن كون هذا الاول بيعا اه سم.\rقوله: (غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقدا اه سم.\rأقول: أخذا من قول الشارح الآتي كالعين المدعاة أن العين المدعاة هنا نقد.\rقوله: (غير نقد) ينبغي أو نقدا وكانت العين المدعاة غير نقد اه سم.\rأي كما يفهمه قول الشارح لجواز بيع الخ (فلا ترد عليه الخ) عبارة النهاية: أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم وسكت الشيخان عن ذلك أي الدين لظهوره قال الشارح: جوابا عما اعترض به على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين ووجه الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل ومعنى.\rقول الشارح: فهو سلم أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة اه.\rقوله: (لان فيه تفصيلا) أي قد يكون الصلح عليه أي الدين بيعا وقد لا بخلاف العين.\rقال سم: هذا التفصيل ممكن في العين أيضا اه.\rقوله: (وقال) أي الشارح المحلي قوله: (عنه) أي عن قوله على دين اه ع ش.\rقوله: (وشيخنا الخ) عطف على الشارح قوله: (أنه الخ) خبر فالذي الخ قوله: (يأتي الخ) أي يأتي لفظ الصلح بمعنى السلم قوله: (ونقله) أي الاتيان بمعناه قوله: (بكونه) أي ابن جرير قوله: (كما اعترف به) أي بالاقتضاء قوله: (وقول الشارح) عطف على عبارة الروضة ويحتمل على الاسنوي.\rقوله: (سكتا) أي الشيخان قوله: (به) أي بالصلح على الدين قوله: (في المثالين المذكورين) أي في أول التنبيه قوله: (بيع الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (ويؤيده) أي أن الصلح فيهما بيع قوله: (في بعتك الخ) بدل بعض من قوله في السلم قوله: (فالشيخان الخ) تفصيل لما مر في السلم قوله: (على أنه) أي جريا","part":5,"page":188},{"id":2119,"text":"على أن لفظ بعتك ثوبا الخ قوله: (وللاولين) بفتح النون أي الاسنوي ومن تبعه اه كردي.\rقوله: (لاختلاف أحكامهما) في هذا التعليل نظر اه سم.\rقوله: (فإذا نافى لفظه معناه الخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي\rالوصف بصفات السلم، وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاه لم ينعقد فليتأمل اه سم.\rقوله: (لعقود الخ) أي لمعنى مشترك بينها قوله: (اتضح الاول) أي إتيان الصلح بمعنى السلم قوله: (أو جرى) أي الصلح (من العين الخ) قد يشكل لفظة من هنا مع قوله لها: لانها غير داخلة على المتروك أي للمدعى عليه كما هو المراد هنا ولا على المأخوذ، اللهم إلا أن تجعل العين متروكة في الجملة، أي من حيث منفعتها اه سم.\rقوله: (لها) نعت لمنفعة والضمير للعين أي على منفعة كائنة للعين المدعاة في مدة معلومة فمدة منصوب على أنه مفعول فيه لجرى اه كردي، ولك أن تجعل مدة ظرفا للنعت قوله: (بثبوت) متعلق بضمير الصلح المستتر تحت جرى، وقوله: (لغريمه) أي غريم المدعي نعت لثوب أي كأن يقول المدعي لغريمه المقر صالحتك عن منفعة هذا الذي أقررت لي به سنة بثوبك هذا أو آجرتك هذا الذي الخ ويقبل الغريم المقر قوله: (أو لغيرها) عطف على قوله لها، وقوله: (كذلك) أي معلومة، وقوله: (أو بمنفعتها) عطف على قوله بها أي كأن يقول المدعى عليه المقر صالحتك عن هذا الذي أقررت به لك أو عن منفعته سنة بسكنى داري هذه سنة أو أجرتك هذه الدار سنة بهذا الذي أقررت به لك أو بمنفعته سنة.\rقوله: (أو جرى منها الخ) فيه ما مر آنفا عن سم.\rقوله: (على أن ينتفع) أي الغريم اه سم.\rقوله: (فإعارة الخ) تثبت أحكامها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة نهاية ومغني.\rقال ع ش: ومن أحكامها جواز الرجوع فيها متى شاء انتهى سم على منهج اه.\rقوله: (أو جرى منها) عطف على قوله: جرى من العين الخ والضمير للعين المدعاة قوله: (أن يحمل عليه) أي صلح الاعارة قوله: (أو على أن يطلقها) عطف على قوله: على أن ينتفع قوله: (فخلع) كأن تقول الزوجة المقر لها صالحتك من هذا الذي أقررت لي به على أن تطلقني طلقة فيقبل الزوج بقوله صالحتك لانه قائم مقام طلقتك ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلع خلافا لما وقع في كلام بعض أهل العصر اه ع ش.\rقوله: (عبده) أي عبد المقر له.\rقول المتن: (فهبة الخ) كأن صورته أن يقول وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي قال الشيخ عميرة: قال السبكي: لو قال وهبتك نصفها على أن تعطيني النصف الآخر فسد كنظيره من الابراء انتهى سم على منهج اه ع ش.\rقول المتن: (لصاحب اليد) أي مثلا ع ش.\rقوله: (فيثبت فيه) أي في البعض الباقي فتصح الهبة فيه بلفظ الهبة والتمليك وشبههما نهاية ومغني، أي كالرقبى والعمرى ع ش.\rقوله: (من إذن في قبض) أي وجواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم يوجد قبض اه ع ش.\rقوله: (ومضى إمكانه) أي مضى زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد المدعى عليه قوله: (بعد\rتقدم صيغة هبة لما ترك) أي أو صيغة صلح أو تمليك كما يأتي قال سم: فإن قلت ذلك أي تعبيره بصيغة الهبة مشكل مخالف لظاهر كلام المصنف.\rقلت: الظاهر أنه لم يذكر لك لاعتباره بل توطئة لقوله: أي المصنف ولا يصح بلفظ البيع الخ اه.\rعبارة ع ش: قوله بلفظ الهبة والتمليك قضيته أنه لو اقتصر على قوله صالحتك من هذه الدار على نصفها لا يكون هبة لباقيها وهو غير مراد فإن الصيغة تقتضي أنه رضي منها ببعضها وترك باقيها ويصرح به قول","part":5,"page":189},{"id":2120,"text":"الشارح م ر الآتي: كصالحتك عن الدار على ربعها اه.\rقول المتن: (ولا يصح) أي فيما إذا جرى على بعض العين المدعاة اه ع ش.\rقول المتن: (بلفظ البيع) بأن قيل بعتك نصفها وصالحتك على نصفها اه ع ش.\rقوله: (والشئ) أي وباع الشئ.\rقول المتن: (صحته) أي الصلح ببعض العين المدعاة قوله: (كصالحتك) إلى قوله: كما هو ظاهر في النهاية والمغني.\rقوله: (وتكون الخ) أي صيغة صالحتك منها على نصفها مثلا قوله: (تنزيلا له) أي للفظ الصلح.\rقول المتن: (صالحني عن دارك الخ) خرج به ما لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك علي بأن قاله استيجابا لطلب البراءة فأبرأه جاز عباب انتهى سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (ولو عند غير قاض) أي ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال الاجنبي للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي فإنه صحيح على ما يأتي اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين ثم قوله المذكور: يشعر بأنه لا بد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله غير مراد فمتى سبق بينهما نزاع ثم جرى الصلح بلفظه صح لانه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله: ولو عند غير قاض لذلك اه ع ش.\rوقوله: لفلان الصواب إسقاطه أو يقول ويدعيها عليك فلان قوله: (صرح به) أي بالتعميم المذكور قوله: (وكأنه) أي الاسنوي قوله: (منه) أي من قول المصنف: المتداعيين قوله: (لانهم الخ) تعليل لعدم النظر قوله: (ولو عند غير قاض) الاولى حذف ولو قوله: (هنا) أي في صحة الصلح قوله: (وذلك) أي وجود مسمى الصلح عرفا قوله: (نعم الخ) استدراك على المتن قوله: (إن نويا به) أي بلفظ صالحني عن دارك بكذا وكذا ضمير قوله: لانه وقوله: لا ينافي وقوله: به وقوله: فارق.\rقوله: (البيع) أي أو غيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الاجارة وغيرها فيما يظهر، ولعله إنما اقتصر عليه لانه الذي صرح به الشيخان ولانه الظاهر من قول المصنف صالحني عن دارك بكذا اه ع ش.\rقوله: (لانه حينئذ كناية) من غير شك كما قالاه وإن رده في المطلب نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله كناية معتمد اه.\rقوله: (وإنما لم يصح) أي البيع قوله: (شرطه المذكور) أي سبق الخصومة قوله: (وبه) أي بقوله: إذ لا ينافي البيع قوله: (أن النظر الخ) بيان للضعيف، وقوله: (للفظ) أي لفظ وهبتك بعشرة وعلى الاصح الناظر لمعناه فهو صحيح في البيع كما يأتي في الهبة اه كردي.\rقوله: (لان لفظ الهبة الخ) تعليل لقوله: وبه فارق قوله: (لا كمثمن) كأنه المبيع في الذمة بلفظ البيع حتى يحسن عطف قوله: ودين الخ اللهم إلا أن يكون عطف تفسير اه سيد عمر، عبارة النهاية والمغني: أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح اه.\rقال ع ش: قوله كدين السلم أي وكالمبيع في الذمة حيث عقد عليه بلفظ البيع وكنجوم الكتابة اه.\rقوله: (على عين) عبارة النهاية والمغني على غيره عين أو دين ولو منفعة كما قاله الاسنوي صح لعموم الادلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الاجارة وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف اه.\rقال ع ش: قوله مما تقرر هو قوله على غيره اه.\rقوله: (الشامل) أي ما يقابل المنفعة قوله: (بدليل الخ) متعلق بقوله: أراد الخ قوله: (تقسيمه الخ) أي بقوله الآتي: فإن كان العوض عينا الخ قوله: (إلى معين) الاولى عين.\rقوله: (وزعم الخ) عطف تفسير لتغليطه قوله: (وأن الصواب على غيره) أي ليشمل الدين قوله: (هو الغلط) خبر فتغليطه قوله: (أنه استعمل) أي المصنف (في الامرين) أي العين والدين أي فيما يشملهما (تارة) أي هنا وقوله (أخرى) أي في التقسيم الآتي.\rقوله: (وإن ذلك) عطف على قوله أنه استعمل الخ والمشار إليه استعمال العين في الامرين.\rقوله: (مجاز الخ) أي بذكر الخاص وإرادة العام.\rقوله: (دل عليه ما ذكره بعده) أي فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه اه سم.\rقوله: (مع الصحة فيها أيضا) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع الصلح على غير المنفعة اه سم.\rقوله: (مما مر) أي في شرح أو على منفعة بقوله أو لغيرها بها وقال الكردي قوله","part":5,"page":190},{"id":2121,"text":"مما مر إشارة إلى قول المصنف أو على منفعة وقوله الآتي: كما مر إشارة إلى هذه الصحة اه.\rقوله: (قلت لانه لا يتأتى الخ) لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح إذ العين الواحدة منحصرة في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا يجتمعان فيها أو في جنس العين فلا مانع من إدخال المنفعة، فإنه يثبت فيها أحد القسمين فتأمله فإنه ظاهر اه سم.\rقول المتن: (فإن توافقا) أي الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه قوله: (حذرا) إلى قول المتن: النوع الثاني في النهاية والمغني إلا قوله حسا أو\rحكما وقوله: ثبت إلى المتن.\rقول المتن: (قبض العوض) أي عينا أو دينا اه سم.\rقوله: (أو حكما) لعل صورته أن يلزما العقد قبل القبض اه سم، أي يلزماه في المجلس، وتقدم في الشرح أنه يبطل عقد الربوي خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (وألا يتوافقا) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه مغني ونهاية.\rقوله: (فيه) أي في علة الربا والتذكير بتأويل السبب قوله: (كهو عن ذهب الخ) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر اه سم.\rقول المتن: (عينا) أي ليس دينا اه سم.\rقوله: (ثبت) صفة دينا اه سم، أي حدث بسبب الصلح قوله: (أصحهما الخ) وإن كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن نهاية ومغني.\rقوله: (وهذا) أي قوله: فإن توافقا إلى قوله: وإن صالح قوله: (كما مر) أي في السؤال السابق اه سم، أي بقوله: مع الصحة فيها قوله: (وتقبض هي بقبض محلها) قال الاسنوي: ويتجه تخريج اشتراطه أي القبض في المجلس على الخلاف فيما لو صالح على عين نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله فيما لو صالح الخ والراجح فيه أنه لا يشترط فكذا هنا اه عبارة سم.\rقوله: على منفعة يمكن أن يقال إن كانت أي المنفعة المصالح عليها منفعة عين معينة لم يشترط القبض في المجلس أو منفعة عين في الذمة اشترط التعيين دون القبض اه.\rقوله: (فيغلب فيه) أي في الصلح المذكور قوله: (أنه الخ) أي الابراء قوله: (حتى لا يشترط القبول) أي في الصلح من دين على بعضه أي إذا كان بغير لفظ الصلح كما يأتي قوله:","part":5,"page":191},{"id":2122,"text":"(ولا يؤثر في ذلك) أي في صحة الابراء والصلح عبارة النهاية والمغني: وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أو لا، وجهان أصحهما عدم العود اه.\rقال ع ش: قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا اه.\rقول المتن: (ويصح) أي الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح.\rقوله: (كالاسقاط الخ) أي والهبة والترك والاحلال والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب نهاية ومغني.\rقوله: (وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي اه سم.\rقوله: (وحده) احتراز عن اجتماع لفظه مع لفظ الابراء مثلا كما مر قوله: (هنا) في حالة الاقتصار على لفظ الصلح كالمثال المذكور قوله: (ولا يصح الخ) يؤخذ من قوله كغيره نظير ما مر الخ أنه لو نواه به أي الابراء بلفظ البيع صح بناء على ما مر والله أعلم اه سيد عمر.\rقوله: (وهذا الخ) عبارة النهاية والمغني: وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد\rكصالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء، كقوله لحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الاسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال اه.\rقال ع ش: والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا اه.\rقوله: (وخرج بقوله على بعضه الخ) إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اه ع ش قوله: (فإنه في الحقيقة) أي الصلح من الالف على بعضه (استيفاء للبعض الخ) أي فلا فرق بين المعين وغيره نهاية.\rومغني قوله: (كذلك) أي جنسا وقدرا وصفة قوله: (لغى الصلح) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني قوله: (لانهما) أي إلحاق الاجل وإسقاطه قوله: (وعد من الدائن الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (وسقط الاجل) لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني قوله: (بخلاف ما إذا جهل الخ) أي فساد الصلح وأدى على ظن صحته وجوب التعجيل فلا يسقط الاجل واسترد ما عجله مغني ونهاية قوله: (فيسترد الخ) وفي سم على منهج قال م ر: وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى.\rولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه.\rأقول: والظاهر الاول لانه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه ع ش.\rقوله: (لانه) أي الصلح المذكور قوله: (فيما ذكر) أي من قول المصنف: ولو صالح من حال إلى هنا.\rقوله: (وقضية ما تقرر) أي من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة الخ، وقوله: (فيه) أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه اه ع ش.\rأقول: الاقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لالغاء بقوله: لانه إنما ترك الخ وأن مرجع ضمير فيه الالغاء قوله: (وهو يدل) إلى قوله: الظاهر مقوله قول الجواهر قوله: (فرض ذلك) أي قولهم: ولو عكس لغا قوله: (عروض) أي غير ربوية قوله: (إذا قبض في المجلس) انظر وجهه اه سم، أي فإنه","part":5,"page":192},{"id":2123,"text":"مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان.\rقوله: (الظاهر أنه ضعيف) خبر فقول الجواهر قوله: أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله: أي بصورة العقد في المغني.\rقول المتن: (فيبطل الخ) وإن صالح على\rالانكار فإن كان المدعي محقا فيحل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في صلح الحطيطة وأما إذا صالح على غير المدعى ففيه ما يأتي في مسألة الظفر مغني ونهاية وشرح الروض.\rقوله: (للخبر السابق الخ) وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شئ نهاية ومغني.\rقوله: (فيه نظر) أي في قوله: فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي: ما ذكر اه كردي.\rقوله: (بل هو) أي كل من الحلال والحرام قوله: (إلزام) أي لا بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر اه كردي.\rقوله: (وهو ظاهر) أي الالزام قوله: (عليها) أي الصحة قوله: (كذلك) أي يحلل الحرام أو يحرم الحلال.\rقوله: (أما لو كانت له حجة كبينة الخ) صورة المسألة أن البينة أقيمت قبل الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح، فإن الصلح صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح صحيحا والشاهدة بالاقرار قبله فيكون صحيحا م ر اه سم على حج اه ع ش.\rوفي المغني: ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح اه.\rقوله: (كبينة) أي واليمين المردودة اه نهاية.\rقوله: (وإن لم يحكم) ببناء المفعول أو الفاعل قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (ولا نظر الخ) عبارة النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك بأن له سبيلا إلى الطعن يرد بأن العدول إلى الصالحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن ولو ادعى عليه عينا، فقال: رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول قوله فيكون صلحا على الانكار، وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح لاقراره بالضمان اه.\rوقوله: ولو ادعى عليه عينا الخ في المغني مثله قال ع ش: قوله م ر: أمانة أي بغير رهن وإجارة على ما يفيده التعليل اه.\rقوله: (إلى الطعن) أي جرح الشاهد قوله: (هي بمعنى) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني.\rقوله: (لما مر) أي أول الباب.\rقول المتن: (نفس المدعى) بفتح العين أي المدعى به وفي الروضة: وأصلها على غير المدعى كأن يصالحه على الدار بثوب أو دين.\rقال الشارح وكان نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح فهما مسألتان حكمهما واحد انتهى، ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال: الصواب التعبير بالغير، وقال الدميري: عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس مغني ونهاية.\rقوله: (ثم تصالحا على نحو قن) أي يأخذه المدعي من المدعى عليه قوله: (كونها) أي لفظه على قوله: (والتقدير الخ) ينبغي","part":5,"page":193},{"id":2124,"text":"استثناء ما لو كان هذا الغير مدعي آخر مقرا به فيصح الصلح حينئذ فتأمله اه سم.\rقوله: (عن غيره) لعل صورته أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معا فيصالحه على أحدهما من الآخر قوله: (ودل عليه) أي على تقدير عن غيره قوله: (ذكر المأخوذ) وهو نفس المدعى قوله: (ويصح الخ) سلك النهاية والمغني في حل المتن على هذا فقالا عقبه: كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف وهو باطل فيهما اه.\rقوله: (مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين نهاية ومغني وسم، أي فعلى على بابها بالاعتبار الاول.\rقوله: (أن البطلان فيه) أي في الصلح في ذلك نهاية ومغني.\rقوله: (وعدم العوضية فيه) عبارة النهاية والمغني وفساد الصيغة باتحاد العوضين اه.\rقوله: (من بعض المدعى) الاولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني: وكذا يبطل الصلح إن جرى على بعضه أي المدعى كما لو كان على غير المدعى اه.\rقوله: (أما لو صالح) إلى قوله: لانه بيع في النهاية والمغني يعني أن كلام المصنف في العين وأما لو صالح الخ قوله: (على بعضه الخ) أي في الذمة بخلاف ما إذا صالحه عن ألف على خمسمائة معينة فإنه لم يصح في الاصح اه مغني.\rقوله: (ممتنع) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة صحيح ع ش وسم.\rقوله: (ومات قبل الاختيار) أي ووقف الميراث بينهن قوله: (أنه يجوز الخ) تعليل لكونها مستثنى أي لانه يجوز إلخ عبارة النهاية والمغني: فاصطلحن اه وهي أخصر وأسلك.\rقوله: (قبل البيان) أي أو التعيين نهاية ومغني.\rقوله: (لا أعلم لايكما الخ) أي هي لواحد منكما ولا أعلم الخ قوله: (وأقام كل بينة) قضية ذلك أنهما لو تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد تقدم في الجواب عن أنه (ص) قسم بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في يدهما، فيقال بمثله هنا اه ع ش.\rقوله: (وفي هذه الخ) أي المسائل الاربع المستثنيات قوله: (لانه) أي الصلح على غير المدعى به قوله: (آخر نكاح الخ) أي في آخره.\rقول المتن: (ليس إقرارا في الاصح) وعليه يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني.\rقوله: (لاحتمال الخ) تعليل للمتن والشرح قوله: (ولانه في الثانية) أي التي في الشرح قال سم: انظر مفهومه اه، أي مع أن التعليل المذكور جار في الاولى أيضا ولك مع الجريان بأنه رد لمقابل الاصح أن الثانية كالاولى بالكل بالتسليم والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال المذكور، لكن الثانية إقرار بالبعض فقط.\rقوله: (بأقسامها) أي الثلاثة قوله: (بأن ذلك) أي الالف المدعى به\rقوله: (وقد يصالح الخ) الواو حالية قوله: (أي بل هو) أي الصلح على الانكار قوله: (أما قوله) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني إلا قوله: أبرأتني قوله: (أما قوله ذلك) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا قوله: (قطعا) الجزم هنا لا يخالف قول المصنف السابق: ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالاصح بطلانه لان ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة الاقرار وبطلانه اه ع ش.\rقوله: (هذه) أي العين التي تدعيها نهاية ومغني، وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا.\rقوله: (إقرار الخ) لانه صريح في الالتماس اه مغني.\rقوله: (لا العين) إذ الانسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره نهاية ومغني.\rقوله: (فإقرار أيضا) فعلم الفرق بين التماس الابراء من البعض ومن الكل اه سم.\rقوله: (وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية","part":5,"page":194},{"id":2125,"text":"والمغني أيضا.\rقوله: (فرع: صالح الخ) أي المدعي، وقوله: (قبل قوله) أي فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه سم.\rقوله: (فعل ذلك) أي الهبة أو الابراء قوله: (أو ثم أقر المنكر) إلى قوله: وقد يشكل في النهاية والمغني قوله: (ثم أقر المنكر الخ) أي بأن المدعى به كان ملكا للمصالح حال الصلح قوله: (شرط صحته الخ) وهو سبق الاقرار أو نحوه قوله: (ومن ثم لم ينظر الخ) رد لقول الاسنوي: أخذا من كلام السبكي أنه ينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما وفي نفس الامر.\rقوله: (وقد يشكل) أي بطلان الاقرار قوله: (لاثنين) إنما يظهر فائدته عند رفع الامر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه.\rزاد النهاية قال في الخادم: ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه.\rقال ع ش: قوله حرام أي بل هو كبيرة وقوله م ر: لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الاخذ وأنه يأتي في الابراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا، وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له فإنه يقع كثيرا.\rقوله: (لكلامه) أي قوله: أريد أن أقر بما لم يلزمني قوله: (منزل على السؤال) أي مرتبط به ومترتب عليه قوله: (تقييده به) أي الاقرار بقوله المذكور قال سم.\rأقول: لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الاقرار إذ التقدير حينئذ لك على كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الاقرار\rبما يرفعه اه.\rوأيضا كلمة لم لا تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما قرروه في الفرق بينها وبين لما.\rقوله: (بلا بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه سم، ينبغي أن يقال أو الصدقة أو الاباحة والحاصل أن المقابلة بين المسألتين أو التفرقة بينهما مشكلة لانه إن روعي في الترك أي بلا بدل المعتبرات الشرعية فما المانع منه اه سيد عمر، وقوله: بين المسألتين أي الترك بلا بدل والترك ببدل قوله: (صح بشرطه) أي إن كان إرثه ناجزا وعلم مقداره اه ع ش.\rقوله: (عن العين التي) إلى قوله: أما الدين في النهاية والمغني إلا قوله: أو وهي لك قوله: (أو بهذه العين) أي التي للمدعى عليه قوله: (أو باطنا) عبارة النهاية والمغني أو فيما بيني وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له اه.\rقوله: (أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) أنظر لم كان الصلح مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام إقراره اه سم، وقوله: مع ذلك أي مع قول المذكور وليس فيه تعرض للاقرار قوله: (عنه) كان الاولى التأنيث.\rقول المتن: (صح) محله كما قال الامام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الانكار بعد دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه نهاية ومغني.\rوقال ع ش: قوله م ر: فإن أعاده إلخ أي لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الانكار اه.\rقوله: (شراء فضولي) أي وقد مر أنه باطل في الجديد اه ع ش.\rقوله: (أما الدين الخ) يعني أن كلام المصنف مفروض في العين وأما الدين فلا يصح الصلح أي صلح الاجنبي بدين ثابت على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ويصح بغيره أي بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الاجنبي أو موكله اه كردي.\rقوله: (أما الدين) إلى المتن في شرح المنهج قوله: (بدين ثابت الخ) أي للمدعى عليه على الاجنبي الوكيل أو على شخص آخر بأن يقول الاجنبي الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان.\rقوله: (ويصح بغيره) أي بغير دين ثابت قبل الصلح بأن يصالح على عين من ماله أي الوكيل أو الموكل أو على دين يثبت","part":5,"page":195},{"id":2126,"text":"بسبب الصلح في ذمته اه بجيرمي.\rقوله: (ولو بلا إذن) أي للاجنبي في الصلح أي وإن قال لم يأذن لي اه حلبي.\rقوله: (إن قال الاجنبي) أي في صورتي الاذن وعدمه، وقوله: (ما ذكر) أي وهو مقر لك بها الخ وليس المراد به وكلني المدعى عليه في الصلح إلخ لقوله: ولو بلا إذن لانه ينافيه وقوله: أو قال الخ الحاصل أنه إن أذن له في\rالصلح صح إن قال وهو مقر لك أو نحوه وإن لم يأذن له فيه صح إن قال ذلك أو قال هو مبطل، وهذا ظاهر وقد وقع في بعض الاوهام فهم هذا المقام على غير ذلك كذا في البجيرمي عن الحلبي والشوبري.\rقوله: (عند عدم الاذن الخ) مفهومه أن ذلك لا يكفي عند الاذن والحال هو نظير ما يأتي في العين بقوله: وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر، وقد يقال إنما قيد بعدم الاذن لانه لا حاجة لذلك عند الاذن، لان الاذن يتضمن الاقرار اه سم.\rوقوله: والحال هو نظير ما يأتي الخ فيه أن كلام الشارح هناك صريح في عدم كفاية ذلك في العين مع الاذن كما هنا فما معنى التوقف وطلب التحرير، وقوله: لان الاذن يتضمن الاقرار يمنعه قول الشارح الآتي وكذا لو لم يقل الخ المراد به الاقتصار على الاذن كما صرح به النهاية والمغني، فالاشكال على حاله إلا أن يفرق بين صلح الاجنبي على الانكار عن الدين وصلحه عن العين عبارة المغني: ويرد على إطلاق اعتبار الاقرار ما لو قال الاجنبي: وكلني في المصالحة لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح في الاصح عند الماوردي وجزم به في التنبيه وأقره في التصحيح ولو قال: هو منكر غير أنه مبطل فصالحني له على عبدي لينقطع الخصومة بينكما وكان المدعى دينا فإن المذهب صحة الصلح، وإن كان المدعى عينا لم يصح على الاصح والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه ويمكن قضاء دينه ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين من مال نفسه أي الوكيل أو على دين في ذمته بإذنه صح العقد، ووقع للآذن ويرجع المأذون عليه بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم لان المدفوع قرض لا هبة اه.\rوفي النهاية ونحوها وقوله: ولو قال إلى قوله: ولو صالح صريح في الفرق المذكور على هذا ففي كلام الشارح احتباك حيث اقتصر في تعليل عدم الصحة في العين فيما إذا لم يقل وكلني الخ، على تعذر التمليك وفيما إذا لم يقل وهي لك الخ على الانكار مع أن كلا منهما موجودة في الصورتين.\rقوله: (بكذا) أي من مال الوكيل قوله: (وأما لو لم يقل الخ).\rتنبيه: يرد على اعتبار المصنف التوكيل ما لو قال الاجنبي: صالحني عن الالف الذي لك على فلان على خمسمائة فإنه يصح سواء كان بإذنه، أم لا، لان قضاء دين غيره بغير إذنه جائز قاله في زيادة الروضة اه مغني.\rوعلم به مع ما مر عنه آنفا أن صلح الاجنبي عن الدين لا يعتبر فيه الاقرار ولا التوكيل.\rقوله: (في العين) أي وقد تقدم تفصيل في الدين آنفا بقوله: وأما الدين الخ عبارة المغني والنهاية وخرج بقول المصنف: وكلني الخ ما لو تركه وهو شراء فضولي فلا يصح كما مر، وبقوله: وهو مقر لك ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك فلا يصح ولو كان المدعى دينا فقال الاجنبي: وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو ثوبه فصالحه صح كما لو كان المدعى\rعينا أو على ثوبي هذا لم يصح لانه بيع شئ بدين غيره وهذا هو المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعا للمصنف خلافا للزركشي ومن تبعه من التسوية بين الدين والعين اه.\rقوله: (ولو كان المدعى به عينا) إلى قوله: أيضا في النهاية والمغني.\rقوله: (أو هي لك) أي أو وأنا أعلم أنها لك قوله: (معه) أي مع الاجنبي.\rقول المتن: (وكأنه اشتراه) أي بلفظ الشراء نهاية ومغني.\rقوله: (مساو) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو الخ قوله: (كما لو اشتراه) أي من المدعي اه سم.\rقوله: (في كل منهما) أي قول المصنف وقول الروضة: وغيرها قوله: (من ذلك) أي من قول المصنف: وكأنه اشتراه قوله: (بنحو وديعة الخ) عبارة النهاية والمغني: بوديعة أو عارية أو نحو ذلك مما","part":5,"page":196},{"id":2127,"text":"يجوز بيعه معه فلو كان مبيعا قبل القبض لم يصح اه.\rقوله: (أما لو كان بيعا الخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ اه سم.\rقول المتن: (وإن كان) أي المدعى عليه نهاية ومغنى وسم.\rقوله: (والمدعى عين الخ) وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار اه نهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: ففيه الخلاف المار قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد بيع الدين لغير من هو عليه لكن يشكل حينئذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرا وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا قول المشتري أنه مبطل منزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد اه.\rقوله: (أيضا) أي كما في الصورة السابقة آنفا.\rقوله: (مثلا) كان الاولى تقديمه على في ذمتي قوله: (ويكفي فيها قوله) أي يكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه نهاية ومغني.\rقوله: (ما لم يكذبه الخ) ظرف ويكفي الخ.\rقول المتن: (وإن لم يقل هو مبطل) أي مع قوله هو منكر وصالح لنفسه أو للمدعى عليه نهاية ومغني.\rقوله: (بأن قال) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني.\rقوله: (فيما ذكر) أي في صورتي صلح الاجنبي لنفسه.\rقوله: (أو وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين اه سم، وفي البجيرمي الوجه الاستواء سم اه.\rتنبيه: ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ولو صالح متلف العين مالكهافإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح لان الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا، وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله بوقفه أي ويحكم بصحة الوقف ظاهرا وأما في نفس الامر، فالمدار\rعلى الصدق وعدمه اه.\rفصل في التزاحم على الحقوق قوله: (في التزاحم) إلى قوله: وفي بنيات في المغني إلا قوله: قيل وقوله: كما يصير إلى بأن يقفه إلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قوله: (في التزاحم الخ) أي وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء الغسالة الخ اه ع ش.\rوفي البجيرمي أي في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه.\rقوله: (وهو) أي الطريق النافذ قوله: (وقيل هو) أي الشارع (أخص الخ) أي من مطلق الطريق قال السيد عمر: يتأمل مقابلته لما قبله وإن كان صحيحا في حد ذاته اه.\rوقال سم: فيه حزازة لان ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وضمير وقيل هو الشارع، وقوله: أخص أي من المقيد بدون قيده وأيضا لا وجه حينئذ لحكاية هذا القيد بصيغة التمريض اه.\rقوله: (في البنيان) الاولى وفي البنيان بالعطف قوله: (ويذكر ويؤنث) أي باعتبار عود الضمير وإسناد العامل إليه قوله: (أولا) أي حين الاحياء قوله: (موضعا من الموات) مفعول أول للاتخاذ","part":5,"page":197},{"id":2128,"text":"ومفعوله الثاني قوله: جادة للاستطراق قوله: (فيها) أي الموات قوله: (لذلك) أي للاستطراق قوله: (هنا) أي في الوقف قوله: (وفي بنيات) خبر مقدم لقوله: تردد قوله: (بموحدة) أي وضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة اه ع ش أي المشددة.\rقوله: (المراد هنا) صفة المعنى قوله: (يسلكها الخ) نعت بنيات عبارة النهاية وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه.\rقوله: (أنها لا تصير الخ) وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسبله من ملكه، والافضل توسيعه وعند الاحياء إلى ما اتفق عليه المحيون فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عليه ولا يغير أي الطريق ما هو عليه، ولو زاد على السبعة أو قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شئ منه، وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر المارة اه نهاية وفي المغني مثلها إلا أنه زاد قبيل ولا يغير إلخ وهذا ظاهر اه، أي الاعتراض المذكور.\rقوله: (ما لا يصبر عليه مما لم يعتد الخ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج.\rأقول: والظاهر أنه غير مراد فيضر لان عدم الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قوية اه ع ش.\rقوله: (أي روشن) وهو نحو الخشب المركب في الجدار الخارج إلى\rهواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل اه ع ش.\rقوله: (بين حائطين) أي والطريق بينهما نهاية ومغني.\rقوله: (كل منهما) أي من الجناح والساباط دفع به ما يقال كان الاولى للمصنف أن يقول يضرانهم اه ع ش.\rقال سم: ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح الارشاد أي والنهاية: ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه الزركشي اه.\rقال ع ش: قوله برفعه أي بحيث لم يضر بالمارة.\rوقوله على ما بحثه الزركشي قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لا يضرهم ثم ارتفعت الارض تحته بحيث صار مضرا بهم أنه يلزمه رفعه أو حفر الارض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم قال: فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الاصل بحق، وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو لم يكن ممر الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه لان الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه.\rقوله: (كذلك) أي ضررا لا يصبر عليه الخ اه سيد عمر.\rقوله: (ومن ذلك) أي من التصرف في الشارع ثم هو إلى قوله: على ما رجحه في المغني قوله: (ما لو اكتنف) أي أحاط، وقوله: (الشارع) مفعول اكتنف وفاعله داراه عبارة المغني: ولو كان له داران في جانبي الشارع فحفر الخ اه.\rوظاهر أن هذا مجرد تصوير فمثله ما لو كان داره في جانب الشارع فحفر سردابا من باطنها إلى باطن نصفه مثلا.\rقوله: (من إحداهما) أي الدارين قوله: (فإن ضر) أي المارين بأن يخاف من الانهيار قوله: (وإلا ألح) أي وإن لم يضرهم بأن","part":5,"page":198},{"id":2129,"text":"أحكم أزجه بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه مغني.\rقوله: (لما أضر) الاولى ضر لضبطه الفعل في المتن بفتح أوله اه سيد عمر.\rقوله: (هو الحاكم) اعتمده النهاية والمغني فقالا: والمزيل له هو الحاكم لا كل أحد لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته لانه من إزالة المنكر اه.\rقال ع ش: قوله لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر لانه مستحق الازالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن اه.\rقوله: (على ما رجحه ابن الرفعة) هو المعتمد اه ع ش.\rقوله: (لهما) أي للشيخين قوله: (في نحو شجرة) أي لشخص، وقوله: (لهوائه) أي لهواء ملك شخص آخر، قوله: (أن له) أي لمالك الهواء قوله: (هنا) أي في إخراج نحو الجناح المضر، وقوله: (كذلك) أي يجوز استقلال كل أحد بالازالة قوله: (ويحتمل الفرق)\rولعل الفرق أقرب اه سيد عمر.\rقوله: (أما جناح) إلى قوله: ولا يجوز في المغني إلا قوله: وبخلاف فتح بابه إلى شارعنا وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر بئر حشه.\rقوله: (فيجوز لكن لمسلم) أي وإن لم يأذن له الامام اه نهاية.\rقوله: (لا لذمي الخ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لانه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك اه نهاية.\rقال ع ش: قوله أو أبلغ بقي ما لو بناه المسلم في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لانه قد لا يسكنه الذمي أم لا ؟ فيه نظر والاقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة وقوله بمنعه أي الذمي وان لم يضر ما يمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك، وإن لم يكن ممرا للسفن أصلا ومفهومه جوازه للمسلم حيث لم يضر بالسفن التي تمر تحته ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقا على النهر فلا يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك اه.\rقوله: (وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب: أي فيمتنع في دورهم التي بين دورنا فقط اه، أي لا في التي في شوارعهم المختصة بهم سم على حج قضية ذلك امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد منه شئ إليه فانظر ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفوا في خالص ملكهم على وجه لا يضر المسلمين ولو قيل بأن امتناع ذلك محله حيث امتد أسفل الحش إلى الشارع أو تولد منه ما يضر بالشارع لم يبعد اه ع ش.\rقوله: (بخلاف ذلك) أي الاشراع والحفر بلا ضرر قوله: (ولو في دارنا) أي في دار الاسلام نهاية ومغني.\rقوله: (أو لما بذل له الخ) عطف على تبعا لنا قوله: (فيه) أي في الفتح إلى شارعنا قوله: (ولا يجوز إخراج جناح الخ) أي لاحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه، ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتقاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به، ولا كذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالاملاك وهي لا يجوز الاشراع فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الاشراع اه ع ش.\rقوله: (نحو الرباط) أي وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل\rموقوف على جهة عامة كبئر أما ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده اه ع ش.","part":5,"page":199},{"id":2130,"text":"قوله: (وتردد في الاشراع الخ) يتردد النظر في الاشراع في هواء المسعى، ولعل الاحوط المنع ومثله في ذلك هواء عرفة ومنى والمزدلفة اه سيد عمر.\rقوله: (والذي يتجه الخ) عبارة النهاية: والاقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الاشراع في هوائها بخلاف غيرها اه.\rوظاهره: وإن لم يضر وهو ظاهر فيمتنع مطلقا ع ش.\rقوله: (لجواز فعله) أي فعل كل من الجناح والساباط قوله: (ينتفي) إلى قوله: لان الخ في النهاية والمغني.\rقوله: (ينتفي إظلام الموضع به) انظر هل يشمل هذا الاظلام الزائد في الليل بنحو الساباط أم لا، والقلب إلى الاول أميل.\rقوله: (إظلام الموضع الخ) أي إظلاما يشق معه المرور اه سم عبارة النهاية والمغني: نعم لا اعتبار بإظلام خفيف اه.\rقوله: (وبحيث يمر تحته الخ) فلو لم يكن ممر الفرسان والقوافل وأخرج الروشن ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أو لا، فيه نظر والاقرب الاول قياسا على ما لو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا اه ع ش.\rأقول: قول الشارح الآتي ولا يتقيد الامر بذلك الخ كالصريح فيما استقر به قول المتن: (منتصبا) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه نهاية ومغني.\rقوله: (الحمولة الخ) أي الاحمال عبارة المختار الحمولة بالضم الاحمال.\rوأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الابل التي عليها الهوادج سواء كان فيها نساء أو لم تكن اه ع ش.\rقوله: (العالية) قال في شرح العباب: أي التي ينتهي سمك ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه.\rأقول: فيه نظر لانه يخرج الحد الكثير من الحمولات الغير الغالب وخروجه بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن لا يخرج إلا الحد النادر بل ينبغي اعتبار الحد للنادر أيضا لانه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي: لان ذلك قد يتفق وإن نذر اه، ولا وجه للفرق بينهما فليتأمل اه سم، وفي البجيرمي: استحسن الشوبري اعتبار العادة الغالبة وقال الزيادي العبرة بالمرتفعة ولو نادرة اه.\rقوله: (من ذلك) أي من انتفاء الاظلام وإمكان مرور الماشي منتصبا وعلى رأسه حمولة غالية قوله: (إن كان الخ) خبر مبتدأ محذوف أي هذا أي اشتراط ما ذكر إن كان ممر المشاة الخ قوله: (في الاول) أي في ممر الفرسان قوله: (ويكلف الخ) أي الراكب عبارة النهاية والمغني: ولو أحوج الاشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر اه.\rقال ع ش: بقي ما لو أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه\rمسجدا هل يبقى أم لا ؟ فيه نظر، والاقرب الثاني فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضر، وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان له دار، ثم قال: وقفت الارض دون البناء مسجدا فيكلف إزالة البناء وبقي ما لو وقف الاعلى دون الاسفل فهل يحرم الاشراع إلى الاعلى دون الاسفل أم لا ؟ فيه نظر، والاقرب الاول اه.\rقوله: (أي ولا يتقيد) الاولى إسقاط أي قوله: (بها) أي بأخشاب المظلة وكذا ضمير منها قوله: (ثم) أي في ممر القوافل قوله: (أكبر) أي أرفع قوله: (وأفهم) إلى قوله: وأيضا في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله: لتعلقه إلى فاستحقاق قوله: (ولو فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له اه سم، عبارة المغني والنهاية: يجوز إخراج جناح تحت جناح صاحبه إذ لا ضرر بالمار وفوقه إن لم يضر بالمار على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به اه.\rقوله: (بالمار عليه)","part":5,"page":200},{"id":2131,"text":"أي على جناح الجار مغني ورشيدي.\rقوله: (وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في خالص ملكه وبأن الضرر هنا خالص اه سم.\rوقوله في خالص ملكه محل نظر.\rقوله: (وعطل هواءه) قد يشعر بأن تعطيل الهواء مانع من الساباط كالاظلام فليراجع.\rقوله: (لم يبطل انتفاعه) أي أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة وانظر صورة منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك، فليتأمل اه ع ش.\rأقول من الضرر اللاحق بذلك الاظلام وتعطيل الهواء لكن تقدم في الشرح أنهما لا يؤثران هنا وعن سم تأييده في الاظلام خلافا لما يقتضيه قوله أي ع ش أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة فليراجع.\rقوله: (بل وفي محله إلخ) عطف على قوله: فوق جناح جاره عبارة النهاية ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز، وإن تعذر معه إعادة الاول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة، فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله اه.\rقال ع ش: قوله م ر: ولو انهدم أي ولو بهدم جاره اه.\rقوله: (إذا انهدم الخ) عبارة المغني: إذا انهدم أو هدمه وإن كان على عزم إعادته كما لو قعد لاستراحة ونحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن قيل قياس اعتبار الاعراض في القعود فيه أي في الطريق الواسع للمعاملة بقاء حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي.\rأجيب إلخ اه.\rقوله: (ما لم يسبقه بالاحياء) عبارة المغني والنهاية: نعم يستثنى من ذلك ما لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا تحاذيها واستمر الشارع، فإن حق الاول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا\rبإذنه لسبق حقه بالاحياء اه.\rقال ع ش: قوله نعم الخ شمل المستثنى منه ما لو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة الآن جناحا ثم انهدم فلمقابله إخراج جناحه إلى الشارع، وإن منع الاول من إعادة جناحه لانا لا نعلم سبق إحياء الاول بل يجوز أن الثاني هو السابق بالاحياء أو أنهما أحييا معا اه.\rقوله: (وفارق) أي محل الجناح قوله: (مقاعد الخ) أي للمعاملة، وقوله: (حقه) أي حق القاعد فيها قوله: (فاستحقاق هذا) أي محل الجناح قوله: (تبع لاستحقاق الخ) أي واستحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحق به اه مغني.\rقوله: (تلك) أي المقاعد قوله: (فله نصبه الخ) عبارة المغني: ومن سبق إلى أكثر الهواء بأن أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه اه.\rقوله: (قيل الفرق الخ) جواب فإن قيل الخ قوله: (انتهى) أي قول الغزي قوله: (وما ذكره) أي الغزي في الجناح أو من جوازه أخذه أكثر هواء السكة، وقوله: (في الميزاب) أي من عدم جوازه زيادة تطويله على نصف السكة قوله: (وذلك) أي التعليل المذكور قوله: (بما ذكر الخ) أي بعدم التجاوز عن نصف السكة قوله: (وقوله الخ) أي الغزي قوله: (فإنه لا يلزم من مجاوزته الخ) أي ولا من عدمها عدم الابطال قوله: (لمال الجار) كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه اه سم.\rقوله: (أو الساباط) إلى قوله: وكما في النهاية والمغني إلا قوله: ولو في دار الغير.\rقوله: (لان الهواء الخ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير، فإنه يصح وهو ظاهر لان جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه اه سم.\rقوله: (إذا لم يضر الخ) أي وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني.\rقوله: (فيمتنع الخ) عبارة النهاية والمغني","part":5,"page":201},{"id":2132,"text":"استحقه مخرجه وما يستحقه الانسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور اه (فيه) أي في الشارع قوله: (بالمار) أي أو بالجار.\rقول المتن: (وأن يبني في الطريق دكة) أي وإن أذن الامام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الامام لان إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الاكثرين أن للامام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الارشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه\rوكذا شرح م ر اه سم.\rقال ع ش: قوله ويتملكه صريح في أن الامام أقطعه للتمليك لا للارفاق وعبارة سم على منهج قال السبكي: ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شئ من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لانا لا نعلم هل أصله وقف أو موات أحيي فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى انتهت اه.\rوقوله: وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه وهو الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده اه ع ش.\rقوله: (وإن اتسع) أي وأذن الامام وانتفى الضرر نهاية ومغني.\rقول المتن: (دكة) ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه اه ع ش.\rقال السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو خشب فمقتضى التعليل الاول امتناعه لا الثاني ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في وضع السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في معنى السرير بلا شك اه.\rوينبغي حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في نحو كل يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الاول مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهد، والله أعلم.\rقوله: (ولو بفناء داره) وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش: أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده، فإنه لا يغير عما هو عليه لاحتمال أنه وضع في الاصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقه بذلك اه.\rقوله: (كما صرح به البندنيجي) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم.\rقوله: (قال بعضهم ومثلها ما يجعل الخ) أقول: هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا لانه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل ببناء المخرج إذ هو حينئذ من أفراد الجناح اه ع ش.\rقوله: (أو يغرس فيه) أي في الطريق النافذ وإن اتسع وأذن الامام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد قوله: (لذلك) أي لان المارة الخ قوله: (فيه في الجنايات) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالاول بالمطلق والثاني بالمقيد قوله:","part":5,"page":202},{"id":2133,"text":"(على ما بحث) اعتمده المغني قوله: (وقياسه) أي ما بحث قوله: (وفيه) أي البحث قوله: (أو قصد المسلمين) من إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الامام قوله: (بأن البئر الخ) أي وبشدة الحاجة إلى الماء اه سم.\rقوله: (فلم\rيجز مطلقا) أي أذن الامام أو قصد عموم المسلمين أم لا، وهو الاقرب لكلامهم سم ونهاية.\rقوله: (بينها هنا) أي بين الشجرة في الطريق قوله: (بشرطه) وهو عدم الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين قوله: (بجواز بنائه فيه) أي بناء المسجد في الطريق قوله: (وقضيته) أي التصريح المذكور قوله: (لان شرطه) أي المسجد قوله: (أو ملكه) أي باني المسجد قوله: (ومنه) أي من التصريح المذكور.\rقوله: (من التعليل) أي تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق قوله: (ويرده الخ).\rتنبيه: ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء فهذا لا يجوز ويجب على ولي الامر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره ولو باعه صح مع الكراهة اه مغني.\rزاد النهاية: ولا يضر الرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الارض والرش المفرط، فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة اه.\rوفي سم عن شرح الارشاد مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكري، قال الرشيدي: قوله م ر: إرسال الماء أي ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة اه.\rقوله: (الذي ليس به الخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما به مسجد الخ.\rقول المتن: (يحرم الاشراع الخ) أي بجناح أو غيره اه نهاية.\rقوله: (بغير رضاهم كما أفاده الخ) فيه بحث ظاهر لان المحتاج إليه هنا ليس استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز برضاهم الذي هو مفاد قوله الآتي: إلا الخ وهذا لا يفيده هنا بالاولى ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله: فلا اعتراض الخ فيه نظر، لان صورة الاعتراض كما في الاسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة اه سم.\rبتصرف.\rقوله: (تغليبا) أي بأن يراد بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء للمسألتين قوله: (أو بقياس الاولى) عطف على مقدر والاصل بمنطوقه تغليبا أو بقياس الاولى.\rوقوله: (لان الشريك الخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالاولى أي وهو ليس بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا لا بالاولى ولا المساواة الذي هو المقصود من الاعتراض فتأمله اه سم.\rقول المتن: (إلا برضا الباقين) لو قال المصنف: إلا برضا المستحقين لكان أولى ليعود الاستثناء للاولى أيضا وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح فيها بالباقين ولئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه والاصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى","part":5,"page":203},{"id":2134,"text":"بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي مغني ونهاية قال ع ش: قوله إلا برضا الباقين من أهله وهم من بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب شيخنا زيادي ولو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لاهلها ولو انهدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الاول بانهدامها، وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها، ويحتمل الفرق فيمنع الاعادة ولو بآلته القديمة اه.\rوقوله: وينبغي إلخ محل توقف وقوله: أخذا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بينهما، نعم ينبغي أن محل ذلك إذا لم يعلم يسبق المشرع بالاحياء وإلا فيبعد مطلقا أخذا مما مر في الطريق النافذ قوله: (وأجملهم) إلى قوله: ويظهر في النهاية إلا قوله: لان فيه إزالة ملكه عن ملكه وقوله: فاندفع إلى ولا إبقاؤه قوله: (من بابه بعده) أي إلى جهة آخره السكة قوله: (ومر) إلى قوله: أخذا في المغني إلا ما ذكر آنفا قوله: (ومر الخ) أي في شرح ويحرم الصلح قوله: (أنه) أي الاشراع قوله: (مطلقا) أي ولو كان الاشراع في دار الغير وكان الآخذ إماما قوله: (موصى له بالمنفعة الخ) ونحوهما كالموقوف عليهم اه ع ش.\rقوله: (تضررا) أي والمكري وإن لم يتضرر شوبري اه بجيرمي.\rقوله: (وليس لهم الخ) أي ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليه الرجوع نهاية ومغني.\rقوله: (بعد الاخراج) أي إخراج بعض أهله قوله: (وطلب قلعه إلخ) عطف على الرجوع قوله: (ولا مع غرم إلخ) عطف على مجانا قوله: (لانه شريك إلخ) قضية ذلك أن الاخراج لو كان فيما لاحق للمخرج فيه بأن كان بين باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص، وهو ظاهر نهاية ومغني.\rويمكن إدخاله في قول الشارح الآتي: ويظهر في غير الشريك الخ.\rقوله: (لان فيه إزالة ملكه) أي في التكليف المذكور تكليف إزالة الخ قوله: (ولا إبقاؤه الخ) عطف على طلب قلعه قوله: (في غير الشريك) وكذا في الشريك إذا كان الاخراج فيما لا حق له فيه بأن كان بين بابه وصدر السكة أي آخر م ر اه سم.\rقوله: (وعليه أرش النقص الخ) المراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع الجناح بإزالة ما هو من الجناح بهواء الشارع لا ما بني منه على جدار المالك فلا يقال في تكليفهم الباني برفع الجناح إزالة لملكه وهو ما بني على الجدار عن ملكه\rوهو الجدار نفسه ع ش.\rقوله: (أما ما به مسجد) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أو حادث وقوله أي يقينا كما هو ظاهر وقوله لكن تسويتهما إلى وكالمسجد وقوله أما ما وقف إلى ولو كان وكذا في المغني إلا قوله والجلوس إلى ويجوز المرور قوله: (أما ما به الخ) أي أما غير النافذ الذي به الخ عبارة النهاية والمغني ولو وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم الخ اه.\rقوله: (فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا اه سم.\rقوله: (عند الاضرار) راجع لكل من الاخراج والفتح قوله: (ولا الصلح الخ) عطف على إخراج جناح قوله: (مطلقا) أي ولو لم يضر قوله: (ذلك) أي منع الاخراج والفتح والصلح قوله: (رأس الدرب) أي أوله الذي فيه البوابة اه بجيرمي قوله: (إلى نحو المسجد الخ) ولعل زيادة النحو للاشارة إلى عموم بحث ابن الرفعة وإلا فالاولى ليناسب ما قبلها ولا يتكرر مع ما بعدها إسقاطها قوله: (أي يقينا) مفهومه أنه إذا شك في كونه قبل الاحياء أو بعده كان كالقديم في التفصيل المار آنفا خلافا لما في ع ش حيث جعله كالحادث فليراجع.\rقوله: (بقاء حقهم) مفعول وبحث قوله: (وبحث أيضا الخ) جزم به في النهاية والمغني عبارتهما أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أي بإحداث المسجد أهلها أي أهل السكة فكذلك أي فلاهله الاشراع الذي لا يضر وإلا فلهم المنع","part":5,"page":204},{"id":2135,"text":"الخ قال ع ش: قوله م ر: وإلا فلهم الخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لانسان والعلو لآخر فوقف صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف نقض علوه لانه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب السفل في جعله مسجدا وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن لم يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لانه لم يوجد منه ما يقتضي إسقاط حقه اه.\rوظاهره وإن كان صاحب العلو الآذن جاهلا بما يترتب على إذنه وهو بعيد جدا.\rقوله: (وهو متجه) اعتمده م ر أي والمغني وعليه فيتحصل أنه إذا كان المسجد مثلا قديما أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز الاشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمر أن عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر.\rأقول: فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر سم على حج اه ع ش.\rقوله: (لكن تسويتهما) أي الشيخين قوله: (تخالف ذلك) أي البحث الثاني لابن الرفعة.\rقال سم بعد ذكر عبارة الروضة ما نصه: ولا يخفى أن قولهما عند الاضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار لكن بشرط رضا أهل\rالسكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة المذكور، وأن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار، وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته اه.\rقوله: (لكن يتجدد المنع الخ) ظاهره أن لمن استحق ذلك بعده الرجوع من غير أرش نقص وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو أذنوا ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالاذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا كذلك البطن الثاني، فإنهم لم يأذنوا وأذن من قبلهم لم يسر عليهم والاقرب أنه ليس له قلعه مجانا إن كان الانتفاع برؤوس الجدران أو نحوها مما لا يكون بمحض هواء الشارع لكونه وضع بحث فيتعين تبقيته بالاجرة ولا يجوز قلعه وغرامة الارش إن كان من غلة الوقف اه ع ش.\rقوله: (لمن استحق) أي الموقوف قوله: (بها) أي في الطريق الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد قوله: (توقف الاشراع على كماله الخ) أي إذا كان فيما يستحقه اه سم.\rقوله: (بخلاف الدخول) أي دخول غيرهم بلا إذن نهاية ومغني.\rقوله: (لسكة) أي غير نافذة قوله: (كالشرب من نهره) أي المختص بهم اه ع ش.\rقوله: (والجلوس فيه) أي جلوس غير أهل غير النافذ فيه قوله: (ولهم الاذن فيه بمال) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على عدد ملاكها بقدر حصصهم، ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه على مصالح الموقوف عليه ع ش وقليوبي اه بجيرمي.\rقوله: (كما لا يجوز لهم بيعه) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لان فيه إتلافا لاملاكهم بعدم ممر لها وحينئذ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها من جهة أخرى والاجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر اه نهاية.\rقوله: (معنى كونه الخ) مقول الماوردي قوله: (ويجوز المرور الخ) ويكره إكثاره بلا حاجة اه نهاية.\rقوله: (بملك الغير الخ) كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته أو نحوها ولم يضر بصاحب الملك ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الارض المضروب عليها الخراج فلو دعت الحاجة إلى المرور في محله من تلك الارض فلو ترتب على المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له ولاية","part":5,"page":205},{"id":2136,"text":"ذلك اه ع ش.\rقوله: (ولم يصر بذلك طريقا) وقد قيل أن السلطان محمود لما قدم مر واستقبله أهل البلد وفيهم القفال الكبير والقاضي أبو عاصم العامري أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره وازدحموا فتعدى فرس القفال عن الطريق إلى أرض مملوكة لانسان فقال السلطان للعامري: هل يجوز أن يتطرق في\rأرض الغير بغير إذنه، فقال له سل الشيخ فإنه إمام لا يقع فيما لا يحل في الشرع فسمع القفال ذلك، فقال: يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ بذلك طريقا ولاعاد ضرره على المالك بوجه آخر كالنظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره اه مغني.\rقوله: (يعني ملكه) إلى قول المتن: أم يختص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فزعم إلى المتن.\rقوله: (لان ذلك هو العرف) عبارة المغني: لان أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم اه.\rقول المتن: (في كلها) وقد أتى المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا هذه اللفظة مغني ونهاية.\rقوله: (أي الطريق) أي الغير النافذ قوله: (نظيره) أي في تعديل هل بأم.\rقول المتن: (وباب داره) يخرج ما بعده بابه إلى جهة صدر السكة وإن وازى جداره اه سم.\rقول المتن: (أصحهما الثاني) ولاهل الدرب المذكور قسمة صحنه كسائر المشتركات القابلة للقسمة، ولو أراد الاسفلون لا الاعلون سد ما يليهم أو قسمته جاز لانهم يتصرفون في ملكهم بخلاف الاعلين ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين نعم إن سد بآلة نفسه خاصته، فله فتحه بغير رضاهم ولو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: سد ما يليهم أي حيث أمكنهم الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر أما لو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غير ذلك الطريق على بعضهم امتنع.\rوقوله م ر: لم يمنعوا منه أي حيث أمكن لكل الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر اه.\rقوله: (لان هذا) إلى قوله: واعترضه الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله: سواء إلى ولهم الرجوع.\rقوله: (بغير إذنهم) لتضررهم فإن أذنوا جاز نهاية ومغني.\rقوله: (سواء هنا الخ) أي في احتياج الغير إلى الاذن قوله: (المتأخر) أي من أهلها لانه أي الغير لا يستحق طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه اه سم.\rقوله: (عن المفتوح) أي الذي فتحه الغير أو أراد فتحه اه سم.\rقوله: (والمتقدم) أي منهم اه سم.\rقوله: (لانه) تعليل لقوله سواء الخ.\rقوله: (نعم يفرق الخ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إذا كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا فيتحصل من هذا مع ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الارش اه سم.\rقوله: (لا يتوقف على إذن الخ) قد يقال أنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في الغالب يتسبب عن إذنهم في الاستطراق بعد الفتح.\rقول المتن: (وله) أي\rللغير قوله: (بتشديد الميم) إلى قوله: وهو متجه في المغني إلا قوله مطلقا وإلى قوله: وقد اختلف في النهاية إلا ما ذكر قوله: (كما في البيان) فلو حذف لفظة إذا سمره لكان أخصر وأشمل اه مغني.\rقوله: (مطلقا) شامل لما لو جعل على المفتوح للاستضاءة نحو شباك، وفي المغني والنهاية ما يخالفه عبارتهما وما صححه تبعا للمحرر هو ما صححه في تصحيح التنبيه وهو المعتمد، وإن قال في زيادة الروضة إن الافقه المنع، فقد قال في المهمات: إن الفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعي نعم لو ركب على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز جزما كما نقله الاسنوي","part":5,"page":206},{"id":2137,"text":"وغيره عن جمع اه.\rقول المتن: (باب) أو ميزاب نهاية ومغني.\rقول المتن: (فلشركائه) أي لكل منهم نهاية ومغني.\rقوله: (بخلاف من بابه الخ) أي لانه لم يحدث استطراقا في ملكهم لانه كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب، فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا بحق ملك اه سم.\rقوله: (وهذا) أي المفتوح القديم لا الجديد اه سم.\rقوله: (مراد الروضة) أي بالمفتوح في أوله أو مقابل للمفتوح اه ع ش.\rقوله: (المحققون) عبارة النهاية كما فهمه السبكي والاسنوي والاذرعي اه.\rقوله: (إجراء الخ) مفعول فهم ولعل الاولى وأجرى البلقيني عبارتها على الخ قوله: (في هذه) أي في عبارة الروضة، وقال السيد عمر: أي في مسألة المقابل المشار إليه بقوله أو مقابله اه.\rقوله: (بأنه) أي المقابل للمفتوح الحادث قوله: (وهو متجه الخ) أي فإنه لو أريد هذا لكان المنع متفقا عليه حينئذ اه نهاية.\rقوله: (في فهم عبارتها أولا وآخرا) أي أول عبارة الروضة وآخرها وهي كما في النهاية والمغني بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح اه.\rقوله: (كما تقرر) أي أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة الروضة على فهم المحققين الباب القديم وفي أولها القديم.\rقوله: (ووجه اتجاهه الخ) أي اعتراض البلقيني على تقدير حمل المفتوح على الحادث قوله: (أن كلا منهم الخ) أي فيكون المقابل للجديد مستحقا للقدر المفتوح فيه ومشاركا فيه قوله: (مما يلي الخ) بيان للجانب قوله: (آخرها الخ) أي السكة قوله: (لانه أحدث استطراقا الخ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه جواز دخول الاجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للاجنبي فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الاجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر، وقد يقال: لا حاجة لذلك لان لهم منع الاجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه سم.\rأي منع الشريك أي فيما لا يستحقه\rقوله: (وإن سد) إلى المتن في النهاية قوله: (للضرورة الحاقة) عبارة النهاية: لان التوقف على الاذن هنا يؤدي لتعطيل الاملاك بخلافه ثم اه أي في العرصة المشتركة قوله: (بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة أي آخرها فيشمل مقابلة القديم اه سم.\rقوله: (الآن) أي الجديد قوله: (بإزائه) والحاصل أنه يعتبر في المسألة السابقة إذن الابعد من القديم ولا يعتبر مقابله وهنا إذن الابعد من الجديد ومن يقابله اه بجيرمي.\rقوله: (على ما مر) لعل في توجيه اعتراض البلقيني قوله: (الموجب للتميز الخ) يؤخذ منه أنه يمتنع عليه هدم داره وجعلها دورا متعددة لكن إطلاق ما في الاسنى والمغني والنهاية عن البغوي من أن من له في سكة أي غير نافذة قطعة أرض له جعلها دورا لكل واحدة باب قد ينازع في ذلك، اللهم إلا أن يكون كلام البغوي مقيدا بما إذا لم يعلم أصلها أما إذا علم أن أصلها متحد المنفذ أو متعدده عمل بقضيته على ما بحثناه ومع ذلك ففي النفس منه شئ ثم رأيت في الامداد بعد نقل كلام البغوي ما نصه: وواضح أن الكلام في قطعة أرض لم تكن دارا قبل ذلك وإلا وجب إعادتها على حكمها الاول إن عرف فإن جهل فهو محل نظر، ويقرب أن صاحبها مخير في فتح بابها من أي محل شاء لان الاصل في التصرف في الملك الحل حتى يعلم مانعه انتهى اه سيد عمر.\rوقوله: من أي محل","part":5,"page":207},{"id":2138,"text":"شاء ظاهره وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدد.\rقوله: (فاندفع الخ) عبارة النهاية والمغني: لان انضمام الثاني إلى الاول يوجب زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به، وقيل: يجوز واختاره الاذرعي وضعف التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدواب في السكة وطرح الاثقال تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادرا في باب آخر للدار اه.\rويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ذكر اه.\rقوله: (من هذا) أي من جواز جعل داره ما ذكر قوله: (ضعف الاول) أي ضعف ما في المتن من المنع.\rقول المتن: (وإن سده) أي ترك التطرق منه.\rقول المتن: (فلا منع) قال الاسنوي: ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة لانه وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق نهاية ومغني.\rقوله: (لانه ترك بعض حقه) أي ولا يسقط حقه من القديم بما فعله، فلو أراد الرجوع للاستطراق من القديم وسد الحادث لم يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من القديم مع\rسد الحادث اه ع ش.\rقوله: (ومر الخ) أي في شرح وأصحهما الثاني اه كردي.\rقوله: (تقديمه) أي تقديم بابه فيما يختص به وجعل ما بين الدار وآخر الدرب دهليزا نهاية ومغني.\rقوله: (حتى على ما مر عن الروضة) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدم في فتح الباب إذا سمره لان الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن، فإن الذي مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما اه سم.\rأقول: المتبادر أنه أراد به ظاهر عبارة الروضة في مسألة فتح باب أبعد من رأس الدرب، فلا إشكال.\rقوله: (إلى آخرها) أي إلى جهة آخر السكة قوله: (اختص) أي ذلك الاحد (بملك الآخر) أي آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه.\rقوله: (بفتح الفوقية أوله) كذا في المغني ولكن المعنى على الضم من الثلاثي إلا أن يكون من التفعل بحذف إحدى التاءين قوله: (مملوكين) وقوله: (مملوك) علم به أن مراد المصنف بالمسدود المملوك وإلا فالسد لا يلزم منه الملك بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مر نهاية ومغني.\rقوله: (مع بقاء بابيهما) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على حالهما أو يسد أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب أحدهما، وفتح الباب لغرض الاستطراق مغني ونهاية.\rقوله: (لانه يتصرف الخ) عبارة النهاية والمغني: لانه يستحق المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه اه قوله: (وفي الروضة الخ) راجع للمتن عبارة النهاية والمغني وما ذكر المصنف تبعا للرافعي والبغوي هو المعتمد والثاني المنع ونقله في الروضة عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقري اه.\rقول المتن: (وحيث منع فتح الباب) أي بأن أراد الاستطراق اه رشيدي.\rقول المتن: (فصالحه أهل الدرب) أي على فتحه ليستطرق قال سم على منهج.\rفرع: الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح بمال لان صاحبه ينتفع بالقرار","part":5,"page":208},{"id":2139,"text":"انتهى اه ع ش.\rقوله: (بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال الاذرعي: لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه.\rقال وأما الاجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يفي على الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد سم قال الشارح في شرح الارشاد: وكأنه أي الاذرعي يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الاجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا، انتهى اه.\rقول المتن: (بمال صح) أي ويوزع المال على عدد الدور يوزع ما خص كل دار على عدد رؤوس ملاكها فيما يظهر ثم رأيت بهامش\rنسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ما يصرح به بما قلناه بل ساقه مساق المنقول: ولو كان في الدرب من يستحق المنفعة بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا شئ له من المال المأخوذ فيما يظهر ولو كان في الدرب دار موقوفة، فالاقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا بد في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر لها إن كان اه ع ش.\rقوله: (لانه انتفاع) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (لانه انتفاع بالارض) أي بخلاف إشراع الجناح لان الهواء لا يباع منفردا لانه تابع، فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا نهاية ومغني.\rقوله: (وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء الخ) أي كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكا لمكان النهر بخلاف ما لو صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه، فإنه وإن صح لا يملك شيئا من الدار والسطح لان السكة لا تراد إلا للاستطراق فإنباته فيها يكون نقلا للملك وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء نهاية ومغني.\rقوله: (لمالك الجدار) أي في الدرب النافذ وغيره سواء كان من أهل الدرب أم من غيرهم وللاستضاءة أم لا، وأذنوا أم لا مغني ونهاية.\rقوله: (بفتح الكاف) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (علت الخ) والاوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي اه نهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: منعت أي حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك لاضرر لاهل الدرب لان الهواء مشترك والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الاذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ذلك من غير معارض اه.\rوقوله: أي ع ش: وإن لم يحصل بذلك ضرر الخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه التعليل بالدرب غير النافذ وقول النهاية: خلافا للسبكي عبارة المغني تنبيه غالب ما تفتح الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شئ فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح.\rقال السبكي: فلينتبه لهذا فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق، فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح وله فتحه إذا سمره الخ قوله: (الكائن) بين به أن قول المصنف بين الخ متعلق بمحذوف صفة للجدار اه ع ش، أي ودفع به توهم أن الجدار مشترك بينهما فينافي قوله: قد يختص به الخ قوله: (لدارين) أي مثلا اه ع ش.\rقوله: (أي بملكه) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك قوله: (بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه اه سم.\rقوله: (مطلقا) أي ولو على بعد قوله:\r(ووضع جذع واحد) قد يحمل ال في المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة اه سم.\rقوله: (للخبر الحسن الخ) قدمه لعمومه اه ع ش.\rقوله: (للخبر الحسن) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك قوله: (وللخبر الصحيح) وقياسا على سائر أمواله نهاية ومغني.\rقوله: (لاحد) وفي النهاية والمغني: لامرئ قوله: (من مال أخيه) هو جري على الغالب وإلا فالذمي كذلك اه ع ش.\rقوله: (مسلم) ليس بقيد كما مر قوله: (وبذلك يعلم الخ) فيه نظر","part":5,"page":209},{"id":2140,"text":"اه سم.\rقوله: (إن الضمير) أي ضمير جدار اه سم.\rقوله: (أن يضع خشبه) روي بالافراد منونا والاكثر بالجمع مضافا انتهى محلي اه ع ش.\rقوله: (ولانه الخ) عطف على قوله بذلك يعلم الخ بحسب المعنى قوله: (لا يمنعه) أي الجار الثاني في الحديث كذا ضمير أن يضع الخ قوله: (وإن تضرر) أي الجار الاول قوله: (فإن جعل الخ) أي كما هو المتبادر وجرى عليه راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قوله: (للاول) أي للجار الاول في الحديث قوله: (ذينك الخبرين) أي الحسن والصحيح وأما قوله وفي رواية الخ فداخل في الصحيح قوله: (لانه صريح) أي في القديم قوله: (عدم صحة هذا) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى قوله: (فذاك الخ) أي الخبر المتفق عليه قوله: (ما يلزمه) أي القديم أي حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير للجار الاول فيه قوله: (تخصيص) أي للاحاديث الثلاثة الاول بغير الجدار بين المالكين اه كردي.\rقوله: (مجاز) أي بحمل الخبر المتفق عليه على التنزيه سم وكردي.\rقوله: (قلت الخ) في هذا الجواب نظر لان قضية ما تقرر في الاصول تقديم الخاص وإن كثرت العمومات جدا وتأخرت قطعا اه سم.\rقوله: (إنما يظهر ذلك) أي كون الخبر المتفق عليه ظاهرا في القديم، قاله الكردي ويظهر أن الاشارة إلى قولهم: والتخصيص خير من المجاز قوله: (مرجح) أي للجديد اه كردي، ويظهر أن المراد للمجاز.\rقوله: (المانعة) ممنوع اه سم.\rقوله: (من ذلك) أي من الحديث الوارد في القديم اه كردي، ويظهر أن المشار إليه هو التخصيص قوله: (بها) أي يوم حجة الوداع قوله: (وذلك) أي الكون في يوم حجة الوداع (في تأخره) أي ذلك الواحد قوله: (عن ذلك الخصوص) أي خصوص الجدار يعني الحديث الوارد فيه اه كردي، ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص أي الخبر المتفق عليه الخاص بالجدار.\rقوله: (ويؤيده) أي التأخر، وقوله: (ذلك الخصوص) أراد به الوضع على الجدار اه كردي، أي استثناء الشارع وضع الجذوع على الجدار قوله: (حينئذ) لا يظهر له موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ذلك\rالخصوص أو حين إذ كان الجدار بين المالكين قوله: (ولولا ذلك) أي التأخر، وقوله: (مخالفة ذلك الخصوص) أي الوضع على الجدار بغير رضا صاحبه اه كردي.\rقوله: (وخرج) إلى قوله: ثم رأيت الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: أو الاجارة المؤبدة وقوله: أو المستأجر في موضعين، وقوله: يضمن قوله: (أراد وضع الخ) أي أراد أن يبنيه على شارع أو درب غير نافذ وأن يضع طرف الجذوع على جدار الخ نهاية ومغني.\rقوله: (فلا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني: فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولي وغيره اه قوله: (وضعها) أي أو البناء عليه قوله: (لو سقطت الخ) عبارة النهاية: حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا اه.\rقوله: (ولو لم يعلم أصل وضعه) عبارة النهاية: ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن فلو ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم الخ اه.\rقوله: (لانا تيقنا وضعه) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه أي والمغني، فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ، والمتبادر من هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه اه سم.\rقوله: (وليس الخ) عبارة المغني والنهاية: ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما وإلا فلا كما في زيادة الروضة اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه اه.\rقوله: (هنا) أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه قوله: (إلا إن تهدم) بصيغة الماضي.\rقول المتن: (بأجرة)","part":5,"page":210},{"id":2141,"text":"فلو اختار الابقاء بأجرة هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرمة الارش أم لا ؟ فيه نظر، والاقرب الثاني، لان موافقته على الاجرة بمنزلة ابتداء عقد الاجارة، ومعلوم أنه إذا عقد بشئ ابتداء ليس له الرجوع عنه، ويجوز في الاجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أن تجعل أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو أن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتي عن بر من أنه يجوز أن تجعل الاجرة كل شهر كذا كما في الخراج اه ع ش.\rقول المتن: (وفائدة الرجوع) أي فيما بعده، وقوله: أو يقلعه الخ قال في شرح الروض أي والنهاية ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الارش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه، لان المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو ملك غيره يعني المعير بجملته وإزالة الظرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة من الارض فنظيره ما هناك إعارة الجدار المشترك اه، أي ففي إعارة الجدار\rالمشترك لا يتمكن مع القلع من الارش اه سم.\rقال ع ش: قوله م ر: ما ذكر هنا أي من قول المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه.\rوقوله م ر: وإزالة الطرف أي طرف الجذوع اه.\rقوله: (وهو ما بين قيمته قائما) أي مستحق القلع كما ذكر في باب العارية اه ع ش.\rقوله: (يضر المستعير) لان الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستمسك على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر نهاية ومغني.\rقول المتن: (ولو رضي الخ) وحكم البناء على الارض أو السقف أو الجدار بلا جذوع كذلك اه مغني.\rقوله: (للبناء عليه) أي الجدار أو على الجذوع أو لوضعها فقط.\rقوله: (بيان المدة) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ويغتفر الغرر في الاجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب قاله شيخنا البرماوي سم على منهج: ومن ذلك الاحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر الغرر فيها اه ع ش.\rقوله: (فتتأبد) أي إذا لم يبين المدة كما يأتي في الشرح عبارة سم عن الروض وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الاجارة صح وتأبد إن لم يوقت بوقت وإلا أي وإن وقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الاجارة اه.\rوفي البجيرمي: أما إذا قال له آجرتك مائة سنة بكذا مثلا فإجارة حقيقة ويترتب عليها أنه إذا انهدم انفسخت بخلاف ما إذا لم توقت فإنها لا تنفسخ حلبي وم ر اه.\rقوله: (للحاجة) تعليل للصحة على التأبيد قال سم: والرشيدي أي وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله: لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه اه.\rقوله: (لو كانت) أي الدار اه نهاية.\rقوله: (وقفا عليه) أي مثلا نهاية أي أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش.\rقوله: (وجب بيانها) أي وبعد انقضاء المدة يخير الآذن بين تبقيتها بالاجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه أما إذا كان ما يدفعه من غلة الوقف فلا يجوز بل يتعين التبقية بالاجرة، وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن يتعين التبقية بالاجرة اه ع ش.\rقوله: (أو صالحتك) أي بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضي","part":5,"page":211},{"id":2142,"text":"اه ع ش.\rقوله: (أما إذا الخ) محترز قوله: ولم يقدرا مدة قوله: (فهو إجارة الخ) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض: وإلا أي وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الاجارة اه سم ورشيدي.\rوقال ع ش: ولا ينافيه أي كونه إجارة محضة قوله: بعتك لانه لما عقبه بقوله: لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به حقيقة البيع اه.\rولعله لم يطلع على ما مر عن شرح الروض المذكور نقل المذهب.\rقوله: (وأما إذا باعه الخ) محترز\rقول المتن: للبناء الخ.\rقوله: (أو بشرط الخ) عطف على لم يتعرض للبناء قوله: (به) يعني بشئ آخر (وهو المراد هنا) يقتضي منع صحة بقائه على أصله وليتأمل توجيهه اه بصري.\rقوله: (للبائع) أي أو المؤجر قوله: (بعد البيع) أي بقوله: بعته للبناء أو بعت حق البناء عليه نهاية ومغني.\rقوله: (المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الاجارة للبناء أو الغراس اه سم عبارة البصري: الاولى ترك قيد التأبيد هنا لايهامه أن لمالك الجدار نقضه بعد بناء المستأجر مع أنه ليس كذلك وإنما يحتاج إلى هذا القيد عند قوله: ولو انهدم الخ فإنه في المؤقتة تنفسخ به الاجارة اه.\rقوله: (شراء حق البناء) ينبغي واستئجاره اه سم.\rقال ع ش: ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر اه.\rقوله: (وإن استشكله الاذرعي) لم يبين ما استشكل به اه ع ش.\rقوله: (وحينئذ) أي حين إذا وجد الشراء قوله: (يمكن) من التمكين قوله: (من الخصلتين) وهما التبقية بالاجرة والقلع وغرامة أرش النقص اه ع ش.\rقوله: (السابقتين) أي في قول المتن: وفائدة الرجوع الخ اه سم.\rقول المتن: (ولو انهدم الخ) فهم منه عدم الانفساخ بالانهدام وقضية تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا آجر إجارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة نهاية ومغني وسم.\rقال ع ش: أي والراجح منه أنه يوجب الانفساخ فكذلك هنا وخرج ما لو لم يقدرا مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الاجارة نظرا لشوب البيع اه عبارة الرشيدي: قوله م ر: إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها من النحو في قوله م ر بلفظ البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ذكرته اه.\rقوله: (طالبه الخ) جواب ولو انهدم الخ قوله: (للحيلولة) أي ويجوز له التصرف فيها حالا فإن أعيد الجدار رد بدلها ع ش وكردي.\rقوله: (وبأرش نقص الخ) ويغرم الاجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه اه مغني.\rقوله: (إن كان) أي النقص وهو ما بين قيمته أي البناء قائما وقيمته مهدوما فإن أعيد الجدار استعيدت القيمة لزوال الحيلولة ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة.\rقال الاسنوي: وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الاجارة على مدة والمتجه عدم الوجوب نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: قائما أي مستحق الابقاء.\rوقوله: أجرة البناء أي لا يغرم أجرة ما مضى قبل إعادته اه.\rقوله: (لا بإعادة الخ) عطف على قوله: بقيمة الخ قوله: (فيه) أي في إجبار المالك على الاعادة قوله: (وهو ظاهر) أي ما حكاه الدارمي قوله: (فهو) أي كلام الزركشي قوله: (فيه)\rأي في الشريك، وقوله: (هنا) أي في المالك قوله: (وقد استهدم) قيد للمالك فقط قوله: (للمشتري الفسخ)","part":5,"page":212},{"id":2143,"text":"ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيب لا التلف اه سم، وعبارة ع ش: قوله لفسخ لعل المراد به الانفساخ والكلام مفروض فيما إذا جرى بلفظ البيع أي ونحوه لانه الذي ينفسخ بالانهدام قبل القبض.\rأما إذا وقع بلفظ الاجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى أنه يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والاجارة اه.\rوقوله: للمشتري أي أو المستأجر.\rقوله: (لا يجب على المالك إعادته الخ) هو الاصح نهاية ومغني وهو المعتمد ع ش.\rقوله: (مطلقا) أي سواء كان الهادم المالك أو غيره اه ع ش.\rقوله: (ثم إن كان) إلى قوله: أفهم في النهاية والمغني إلا قوله: أو بإجبار قاض يراه قوله: (قبل بناء المستحق) أي المشتري أو المستأجر على التأبيد بخلافه على التوقيت كما مر قوله: (أو بعد ذلك) عطف على قوله: قبل بناء المستحق قوله: (باختياره) ولا يلزمه ذلك في الجديد مطلقا سواء أهدمه المالك عدوانا أم أجنبي اه نهاية.\rقوله: (قاض يراه) ليس بقيد قوله: (صاحب الجذوع) أي أو البناء قوله: (أو المستأجر) أي على التأبيد.\rقوله: (مكن) أي ويكون الجدار ملكا له فله نقضه متى شاء كما يأتي في الجدار المشترك إذا أعاده أحدهما بآلة نفسه وله بيعه أيضا لمالك الاس ولغيره اه ع ش.\rقوله: (وقول الانوار الخ) قد تقدم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد اه سم.\rقوله: (منعه) أي منع إعادة المستعير بلا إذن قوله: (هناك) أي في باب العارية قوله: (أن هذا لغة) أي إسقاط الهمزة قبل كان الذي بعده سواء وإتيان أو بدل أم قوله: (بعد تعيينه) إلى قوله: وفي التعبير في المغني قوله: (بعد تعيينه) أي الموضع، وقوله: (من زاوية) أي للبيت، وقوله: (إذا أخذ) أي الجدار من أسفل أي من الارض، وقوله: (نازلا) أي إلى الارض وقول المتن: (وكيفيتها) أي الجدران اه مغني.\rقوله: (عن وصفها) أي في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا كانت خشبا تغني عن وصفه بكونه أزجا أو غيره اه ع ش.\rقوله: (فيها) أي في الاجارة والاعارة والبيع أي بالنسبة إليها قوله: (إذ كل منها الخ) بيان لعلاقة المجاز في الاذن قوله: (له) أي الاذن وفي كلامه استخدام قوله: (بالاول) أي الاذن قوله: (وبالثاني إضافتها الخ) والاولى والاضافة في الثاني باعتبار الخ قوله: (وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الارض فيخرج عن ملك الآذن فإضافتها إليه\rباعتبار ما كان، ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والاجارة إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بطريق البيع حين الاذن إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الاذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شئ آخر، ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا: باع فلان أرضه أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع وإن كان معناه أنه لا فرق في الارض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالاجارة ففيه أنها في الاصل مضافة إليه فيما كان وحال الاذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا بعد الاذن إذا أذن بالاجارة أو الاعارة، وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الاعارة اه سم.\rقول المتن: (بيان قدر محل البناء) أي بعد تعيينه قوله: (من طول) إلى قوله: قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (ولا يجب ذكر سمك وصفة البناء والسقف) ولو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد، ويجب العمل بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه نظر، ولعل الاقرب الثاني لانه شرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد بيع الارض أن يتصرف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله، ويحتمل أن يقال بالاول وهو مقتضى قول المحلي وحج ولا يجب ذكر سمكه إذ المتبادر من نفي الوجوب جوازه ولا معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا نسلم أن ما ذكر بيع جزء من الارض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأياما كان فليس المعقود عليه الارض من حيث هي بل الارض لبناء صفته كذا وكذا، وكان مقتضاه أنه","part":5,"page":213},{"id":2144,"text":"لا بد من ذكر السمك كما قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع ذلك فالظاهر الاول اه ع ش.\rأقول: وميل القلب إلى الثاني أي الاحتمال المذكور كما يؤيده البحث آنفا.\rقوله: (لان الارض تحمل الخ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء نهاية ومغني.\rقوله: (نعم بحث السبكي الخ) عبارة النهاية قال الاذرعي وغيره الخ وعبارة المغني: وينبغي كما قال الاذرعي بيان الخ قوله: (قالوا) أي السبكي وغيره قوله: (أن لا يصح ذلك) أي إيجار الارض للبناء عليها أو بيع حق البناء فيها، وقوله: (بعد حفره) أي الاساس اه نهاية.\rقوله: (أو يبيعه) أي أو يبيع حقوقه، اللهم إلا أن يكون وجه الارض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الاخير أي قوله قالوا الخ محله إذا آجره ليبني على الاساس لا فيما إذا آجره الارض ليبني عليها وبين له موضع الاساس وطوله\rوعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل شرح م ر اه سم.\rقول المتن: (فليس لاحدهما وضع جذوعه) أي ولا هدمه فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ولا يلزمه إعادته وليس له أيضا البناء عليه بالاولى لانه أكثر ضررا من الجذور، وقوله: (بغير إذن) أي فلو خالف وفعل هدم مجانا وإن كان ما بنى عليه مشتركا لتعديه.\rفائدة: لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه إلا بالبينة وإن لم يقمها هدم ما بناه مجانا وللوارث حكم مورثه إن علم وضعه في زمن المورث، وإلا فالاصل أنه وضع بحق فلا يهدم اه ع ش.\rقوله: (يجوز) ثم إن كان بعوض فلا رجوع له وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقا وكذا بعده لكن لاخذ الاجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص لانه شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه اه ع ش.\rقوله: (لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد آجره حصته منه للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء نظير ما سبق في جدار الاجنبي اه سم.\rقوله: (بكسر التاء فيهما) وفتحها في الثاني اه مغني.\rقوله: (أو يترب) إلى قوله: وقد يعارض في النهاية والمغني إلا قوله: كما إلى ولا يجوز.\rقوله: (كتابا) أي لتجفيف خبره اه كردي.\rقوله: (في الاخير) أي في التتريب قوله: (إلا بإذن) أي لانه تصرف في ملك الغير اه نهاية.\rقوله: (وقد يعارض الخ) ويعارضه أيضا ما تقدم من جواز الشرب من الانهار إلا أن يقال: اطردت العادة ثم بالمسامحة فيه من غير نكير بخلاف ما هنا وفيه ما فيه اه سيد عمر.\rقوله: (أنه مثله) أي أخذ الخلال مثل التتريب.\rقول المتن: (لا يضر) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد منها لا يضر وجملتها تضر، فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم لانه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا يقال في الاستناد إلى أثقال","part":5,"page":214},{"id":2145,"text":"الغير اه ع ش قوله: (وإن منعه الخ) كذا في النهاية والمغني.\rقال ع ش: والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك لان هذا مما يتسامح به عادة، فالمنع منه محض عناد اه.\rوقال سم: قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي: امتنع الجلوس فيه بعد المنع إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الارض، ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر، وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا.\rوأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي\rجوازه وانظر الاحمال الثقيلة الملقاة بالارض هل هي كالجدار في الاستناد والاسناد فيه نظر ولا يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا اه.\rعبارة ع ش: وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام اه.\rقوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هذا التعميم جار في الشريك والاجنبي قوله: (حكى) أي الامام (فيه) أي في جواز الاستناد والاسناد بلا ضرورة ولو منع المالك منه.\rقوله: (إسناد خشبة) أي بغير إذن قوله: (إليه) إلى جدار الغير أو المشترك قوله: (الاول) أي بحث امتناع إسناد الخشبة قوله: (فهي داخلة الخ) أي فتجوز ولو منعها المالك قوله: (والثاني) أي بحث امتناع الجلوس قوله: (مما نحن فيه) أي من الاستناد والاسناد ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر.\rقوله: (مطلقا) أي أضر أو لا قوله: (كذلك) أي من الحريم المذكور قوله: (لنحو جدار) إلى قوله: ونازع في المغني إلا قوله: وقد مر إلى وكما لا يجبر.\rقوله: (لنحو جدار أو بيت) مع قول المتن: فإن أراد الشريك الخ وعدم استثناء البيت منه فيه إشعار بأن للبيت حكم الجدار ونقل عن الشيخ الخطيب التصريح بذلك وهو قضية مسألة العلو والسفل المصرح بها في كلام الشيخين اه بصري، ويأتي عن ع ش والرشيدي خلافه قوله: (لنحو جدار) كنهر وقناة واتحاد سترة بين سطحيهما وإصلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة نهاية ومغني، وقوله: (وإن تعدى الخ) فلو هدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة البناء لان الجدار ليس مثليا وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم الاعادة اه مغني.\rقوله: (ولا على سقي زرع الخ) يؤخذ مما يأتي في إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي هنا من ماء مشترك معد لسقي ذلك النبات منه منع ومما مر في الاصول والثمار انه لو أراد أحد الشريكين السقي بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع فليراجع اه ع ش.\rوقوله: مما مر الخ أي ومما يأتي من قول المصنف فإن أراد الخ قوله: (لان في ذلك) أي في تكليف الممتنع العمارة نهاية ومغني.\rقوله: (إضرارا له) أي للشريك الممتنع قوله: (وقد مر خبر لا يحل الخ) في الاستدلال بهذا الخبر هنا تأمل.\rقوله: (قال الرافعي الخ) أي عطفا على لان في ذلك الخ قوله: (هنا) أي في زرع الارض المشتركة قوله: (بإجبار الشريك الخ) أي على الصحيح مغني ونهاية.\rقوله: (قال) أي الاسنوي (إلا أن يفرع) أي القياس المذكور قوله: (على اختيار الغزالي) أي\rالضعيف (أنه لا يجبر) أي على الاجارة قوله: (وظاهر كلام الاسنوي) ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر قوله: (على الاجارة) متعلق بالاختصاص، وقوله: (بالزرع) متعلق بالاجارة والباء بمعنى اللام قوله: (أن يلحق به) أي بالزرع (ما في معناه الخ) هذا قضية إطلاق المغني والنهاية عبارتها وفي غير ذلك أي غير الارض الموقوفة يجبر الممتنع على إجارة الارض المشتركة وبها يندفع الضرر اه.\rقوله: (مثله) أي مثل الزرع قوله: (نعم الشريك الخ)","part":5,"page":215},{"id":2146,"text":"إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما فالاجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة من ماله أو أريد بشريك الوقف مالك بعض ما وقف باقيه فالاجبار ليس بظاهر بل هو ممنوع، وينبغي في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن يجب عليه بشرطه اه سم، عبارة النهاية: ولا يخفى أن محلهما أي القولين في غير الوقف أما هو فتجب على الشريك فيه العمارة، فلو قال أحد الموقوف عليهم: لا أعمر وقال الآخر: أنا أعمر أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: فتجب على الشريك أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده أي والصورة أن له نظرا كما لا يخفى اه.\rوقال ع ش: قوله أجبر أي والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان في النظر أيضا لان غير الناظر لا تطلب منه العمارة ولا يتأتى منه فعلها بغير إذن من الناظر.\rأما إذا كان لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الاجابة بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا المؤلف م ر كذا بهامش وفهم من قوله: وطلب من الناظر الخ أن غير الناظر من أرباب الوقف ولو مستأجر ألا يجب عليه العمارة وإن أدى عدم عمارته إلى خراب الوقف اه.\rقوله: (وبحث) إلى قوله: ولا يحتاج في النهاية قوله: (تقييد القولين) أي الجديد والقديم قوله: (فلو كان) أي الاشتراك قوله: (وجب على وليه الخ) أي أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه موافقته وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل.\rوأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إجارة الارض وبها يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه وقف وتعارضت عليه مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه فيه نظر، بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف اه ع ش.\rقول المتن: (فإن أراد الخ) قال الشارح في شرح العباب: قال ابن المقري: أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة\rلكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت لانه لا يصل بالبناء إلى حقه إذ لكل منهما منع الآخرين دخوله اه.\rويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حق إنما هو بالنظر للاغلب لا غير فليس قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه، لكن ظاهر كلامه في شرح الارشاد اعتماد ما قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله: وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها اه سم.\rقول المتن: (منهدم) أي جدار بخلاف الدار المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير إذن الآخر م ر اه سم عبارة الرشيدي.\rقول المصنف: فلو أراد إعادة منهدم يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه الزيادي اه، وعبارة ع ش: هذا مفروض في الجدار فلو اشترك اثنان في دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور في شرح الارشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج نقلا عن م ر: وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز اه.\rقول المتن: (لم يمنع) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من الشريك كما سيأتي في كلامه م ر في قوله","part":5,"page":216},{"id":2147,"text":"وأفهم كلامه الخ لكن قيده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الاعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه ع ش.\rقول المتن: (لم يمنع) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به وشمل كلامه ما لو كان الاس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزي لان له غرضا في وصوله إلى حقه ولتقصير الممتنع في الجملة، ولان للباني حقا في الحمل عليه فكان له الاعادة لاجل ذلك سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع أم لا، نهاية ومغني.\rقوله: (يستبد) أي يستقل قوله: (بها) أي بالعرصة قوله: (فرض جمع ذلك الخ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي المسألة بما إذا كان الاس للباني وحده وجرى عليه البارزي وصاحب الانوار والمنقول ما في المتن اه.\rقوله: (بأن ذلك) أي الفرض المذكور قوله: (عن ذلك) أي عن الاشكال المذكور قوله: (عليه حملا) أي من بناء أو جذوع اه كردي.\rقوله: (وقد يقال الخ) عبارة المغني وقضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الاطلاق وهو المعتمد، وإن كان مشكلا اه.\rقوله: (له ذلك) أي للشريك الاعادة بآلة نفسه، وقوله: (فجوزوه) بصيغة الامر\rوضمير النصب للاعادة قوله: (إطلاقهم) أي إطلاق جواز الاعادة وإن لم يختص المعيد بالارض ولم يكن له عليه حمل اه كردي.\rقوله: (والقسمة) عطف على العمارة، قوله: (وإلا) أي وإن أعاده بدون سبق امتناعه قوله: (تملك قدر الخ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه ع ش.\rقوله: (أخذا من قولهم الخ) يؤخذ منه أيضا أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الاعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الاعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه، فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره ويؤخذ منه أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الاسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه إلا أن يريد الشارح بجواز الاعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل، فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها اه سم، ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض.\rقوله: (لا يجبر أحدهما) أي صاحب العلو قوله: (ولذي العلو بناء السفل الخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم الخ إلا أن يكون الاخذ لتملك قدر الحصة فقد دون توقف جواز الاعادة على الامتناع ويختص قوله: فامتناع غير الباني الخ بغير قولهم المذكور اه سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ذكر قولهم المذكور ما نصه: ويؤخذ من","part":5,"page":217},{"id":2148,"text":"هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الاسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه.\rقوله: (وهدمه) عطف على السكن قوله: (الاعلى) أي صاحب العلو، قوله: (له) أي للاسفل.\rقوله: (مطلقا) أي بنى الاعلى علوه أم لا قوله: (وعدمه) أي عدم امتناعه قوله: (لها) أي للاعادة، وقوله: (لهما) أي للهدم والتملك.\rقول المتن: (وينقضه إذا شاء) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الاس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الاس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اه ع ش.\rوفي سم قال الاسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالاعادة والانتفاع قهرا على الشريك من جملته قوله: فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الاجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه\rولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه، وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل اه.\rقوله: (لانه) إلى قوله: خلافا في المغني قوله: (خير الباني) كذا في الروض أي والمغني اه سم قوله: (لشارح الخ) تبعه م ر اه سم عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمل اه.\rقوله: (وقد يستشكل) أي التخيير المذكور قوله: (على ذلك) أي على نقضه ليعيداه قوله: (فيضره) أي الباني قوله: (وحينئذ) أي حين إذا امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا.\rقول المتن: (لم يلزمه إجابته) ولو عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: لم يمنع شريكه الخ أي وللباني نقض البناء لانه ملكه إلى آخر ما مر في الجدار اه.\rقول المتن: (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الاقدام عليه عند عدم المنع.\rقال في المطلب: إنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله م ر: وأفهم كلامه أي قوله: وإن أراد إعادته الخ وقوله م ر: جواز الاقدام الخ خلافا لابن حج اه.\rقوله: (وإنه الخ) عطف على الانتصار قوله: (على الاول) أي على ما في المتن قوله: (بين هذا) أي عدم جواز الاعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها قوله: (معه) يعني بالنقض المشترك قوله: (يجوز) من التجويز (له) أي للشريك (البناء) أي بآلة نفسه (في العرصة) أي المشتركة قوله: (بأن تلك) أي الاعادة وفيما مر، وقوله: (فيها تفويت الخ) خبر أن قوله: (وهنا الخ) أي الاعادة هنا فيها تفويت الخ اه كردي.\rقوله: (وهنا تفويت عين) قد يتوقف في كون البناء بالآلة المشتركة تفويتا لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه بصري، وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره.\rقوله: (بحسب الخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا قوله: (ولا يصح) إلى قوله: ولو قال في النهاية والمغني إلا قوله: وفي هذا إلى وحينئذ قوله: (بنقضه) أي المشترك نهاية ومغني قوله: (فإذا كان) أي الجدار اه سم قوله: (وشرط له) أي شرط الآخر للمعيد قوله: (من حصته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان الاولى تقديمه عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا قوله: (أو العرصة الخ) عطف على النقض قوله: (كان له) أي للمعيد قوله: (ثلثا ذلك) أي النقض في الصورة الاولى والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة قوله:","part":5,"page":218},{"id":2149,"text":"(فيما أعيد الخ) أي في الآلة التي أعيد بها الجدار قوله: (زيادة) أي من العرصة قوله: (كان له الخ) أي للمعيد ثلثا الآية والعرصة قوله: (بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة اه سم.\rقوله: (ومر) أي في باب البيع قوله: (وحينئذ) أي حين إذ جمع بين البيع والاجارة قوله: (فيشترط الخ) أي فيما لو أعاده بآلة لنفسه الخ اه ع ش.\rقوله: (ولو قال لاجنبي الخ) بقي ما لو يكن ثم آلة معينة لاحدهما واقتصر على قوله عمر داري لترجع علي والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على ذمة المالك اه سيد عمر.\rقوله: (لترجع علي) أي بثمن الآلات اه ع ش.\rقوله: (لم يرجع) أي لان آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الارض انتهى اه سم.\rقوله: (لتعذر البيع) استشكل سم على حج تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه شرط له الآخر ثلثي الجدار حيث صح ولك آلة المعيد، ويمكن الجواب بأنه في مسألة الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي مسألة الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو عملت الآلآت، كقوله عمر داري بآلتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسألتان سواء هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر داري لترجع علي قرض حكمي لما صرفه على العمارة فيرجع به لان ما ذكر الآلة فيه لمالك الدار والذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك اه ع ش.\rقوله: (رجع به) هذا مع قوله الآتي: وينبغي الخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الاجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الاجراء لكن قد يمنع قوله لانه عمل طامعا بأنه لا طمع مع عدم ذكر شئ في مقابلة عمله اه سم عبارة السيد عمر، قوله: وينبغي أن له الخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة على إرادة ذلك ككون المخاطب بانيا أو نحوه أو مشهورا بمباشرة العمارة للناس بأجرة بخلاف رجل وجيه لا عادة له بمثل ذلك فإن المتبادر من قوله لترجع علي الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمل اه.\rقوله: (على إجراء الماء) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك غيره اه ع ش.\rقوله: (أي ماء المطر) إلى قوله: ثم في النهاية والمغني وقوله: غير سطح الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل على ذلك قوله: (أو ماء النهر الخ) عطف على ماء المطر قوله: (من أرضه) أي الجار (إلى أرضه) أي المصالح.\rقوله: (ثم إن ملك المجرى الخ) قال في الروض وشرحه: وإن صالحه غيره بمال ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر\rبخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا لشئ من السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الاولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الاخيرتين ثم قال: ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة، قال في شرحه في تعبيره: بالنهر تجوز لان إجراء مائه لا يأتي في السقف، ولو قال فيها: أي في الارض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الاجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك لان قوله هنا: ثم إن ملك المجرى الخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الارض كما هو ظاهر وقوله الآتي: فيكون في معنى الاجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا","part":5,"page":219},{"id":2150,"text":"بدليل قوله: ويشترط بيان السطوح الخ كما أنه راجع لقوله: وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض: فرع المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه.\rلكن في شرحه عقب ذلك ما نصه: القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها اه، وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه اه سم قوله: (على سبيل العموم) هل الاطلاق هنا محمول على العموم كما يؤيده قوله: بخلاف ما إذا قيد الخ والظاهر نعم.\rقول المتن: (في ملكه) أي المصالح معه اه معني.\rقوله: (فيصح) أي الصلح على إجراء الماء وإلقاء الثلج (بلفظها) أي الاجارة أي كما يصح بلفظ الصلح وكذا بلفظ البيع كما يأتي قوله: (بقدر ذلك) أي الماء والثلج.\rقوله: (ويشترط) إلى الفرع في المغني إلا قوله: والمجرى بعين وقوله: وماء نحو إلى للجهل قوله: (الذي الخ) قضيته أن السطوح مفرد كالسطح اه بصري.\rقوله: (يجري عليه) أي منه أي أو يلقي منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الاول اه كردي عبارة المغني ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة اه.\rقوله: (والمجرى الخ) لعل المراد به نحو الميزاب لانه إذا عظم ارتفاعه مثلا ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الاسفل قوله: (بصغره) أي السطوح قوله: (والذي يجري الخ) أي وبيان السطوح الذي الخ قوله: (ماء الغسالة) أي للثياب أو الاواني قوله: (فلا يجوز الصلح الخ) وفاقا للمنهج قوله: (بمال) أي وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للارض التي يصل\rإليها الماء وسيأتى في كلامه اه ع ش قوله: (على إجرائها) الاولى وإجرائه أي ماء الغسالة قوله: (وماء نحو النهر الخ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز الصلح على إجرائه لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر قوله: (من سطح إلى سطح) قضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض اه ع ش.\rقوله: (مع عدم مس الحاجة الخ) أي وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه اه رشيدي.\rقوله: (وإن أطال البلقيني الخ) وفي النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام الشيخين على ما إذا لم يبين قدر ما يصب فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وموضع الجريان إذا كان على الارض اه قليوبي عبارة الرشيدي: قوله م ر واعترضه البلقيني الخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب اه.\rقوله: (في ذلك) أي في ماء الغسالة الخ مغني ونهاية قوله: (فلا يجوز الخ) أي الصلح عليه بمال وفاقا للنهاية والمنهج قوله: (وفيما إذا الخ) الظاهر أنه متعلق بقوله: وجب الخ فيرد عليه أن فيه تقديم معمول الجواب على أداة الشرط فلو حذف قوله: إن كان أو أبدل أداة الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم إن عقد على الاول أي إجراء الماء بصيغة الاجارة فلا بد من بيان موضع الاجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة إن كانت الاجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها اه وهي واضحة.\rقوله: (إن كان الخ) أي كان الاذن ملابسا (بصيغة الخ) ملابسة الكلي بجزئيه قوله: (وجب بيان الخ) ولا حاجة في العارية إلى بيان لانه يرجع","part":5,"page":220},{"id":2151,"text":"متى شاء والارض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الارض من غير إذن مالكها إلا لتنقية النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغا لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره اه معني.\rزاد النهاية: قال العبادي: ولو أذن صاحب الدار لانسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري أن يرجع كالبائع.\rقال الاذرعي: وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت فيثبت للمشتري ما يثبت للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشتري والمستأجر لا المستعير ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب\rالماء اه.\rقوله: (وكذا قدر المدة الخ) التقييد بقوله: إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الغرض أن الاذن بصيغة عقد الاجارة وهو كذلك.\rقال في الروض: وإن استأجرها أي الارض لاجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى أن قال: وقدر المدة.\rقال في شرحه: إن كانت الاجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع حق البناء، انتهى.\rوقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الاجارة، انتهى.\rوحاصله أنه مع لفظ الاجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الاجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الاجارة اه سم، ومر آنفا عن المغني مثل ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الاجارة وخطأه م ر الرشيد وأوله ع ش بتأويل بعيد.\rقوله: (وكون الساقية الخ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر الخ متعلق بقوله وجب الخ قوله: (أو عقد بيع) عطف على عقد إجارة الخ قوله: (فيما مر) أي بقول المصنف وإن قال بعته للبناء أو بعت حق البناء الخ قوله: (كلام الاصحاب) عبارة المغني كلام الكفاية اه.\rقوله: (لا عمقه) لانه ملك القرار اه مغني.\rقوله: (ولو صالحه) ولو صالحه على قضاء الحاجة من بول أو غائط أو طرح قمامة ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف غيره اه مغني.\rزاد النهاية: ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت اه.\rقال ع ش: وقوله م ر: وطرح قمامة ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى إخراج ماء الغسالة.\rوقوله م ر: لا المبيت لعل وجه ذلك شدة اختلاف أحوال الناس فقد لا يرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشتري منه بحسب ما يعتقد صاحب الملك اه.\rقوله: (على أن يسقي زرعه الخ) أي على مال بقرينة ما بعده قوله: (ألحق به) إلى الفرع جزم به المغني من غير عزو وكذا النهاية إلا أنه عزاه لسليم في التقريب.\rقوله: (الوقف الخ) عبارة النهاية: الارض الموقوفة قال ع ش: أي أو السطح أخذا مما يأتي اه.\rقوله: (لكن الخ) راجع للوقف أيضا قوله: (بشرط التأقيت) لان الارض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومغني.\rقوله: (والمؤجر) أي الارض المستأجرة نهاية ومغني","part":5,"page":221},{"id":2152,"text":"قوله: (فيها) أي في الارض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية.\rقوله: (لانه) أي المصالح قوله: (لا يملك إحداث\rحفر الخ) كأنه احترز به عما إذا أذن المالك في ذلك أي أو كان ما استؤجر له الارض يتوقف على الحفر فليراجع اه رشيدي.\rقوله: (باع دارا الخ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع العرصة قوله: (فللمشتري) أي للعرصة قوله: (منعه) أي منع مشتري الدار قوله: (منه) أي من الصب وكذا ضمير مستنده وكان وإشارة ذلك قوله: (بخلاف ما إذا كان سابقا الخ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره ؟ نعم فليراجع.\rقوله: (لانه) أي السبق قوله: (المشتري) نائب فاعل فيمنع قوله: (يمرون إلى أملاكهم) أي على سبيل الاستحقاق اه سيد عمر.\rقوله: (عليه به) أي على الاقرار بحقهم قوله: (المشاركة) بدل من ضمير النصب قوله: (طلبه منه دائنه) نعت إشهاد قوله: (به) أي بعدم اللزوم قوله: (في ملك الغير) خبر أن، وقوله: (يؤدي الخ) خبر ثان لها ومن ذكر المسبب بعد السبب.\rويحتمل أن الاول نعت للطروق أو بدل من هنا قوله: (لان الطروق الخ) هذا الفرق على فرض تسليمه إنما يظهر بالنسبة إلى قوله: وله أن يمتنع الخ لا بالنسبة لما قبله قوله: (ولو خرجت) إلى قوله: خلافا في المغني إلا قوله: أو ما يستحق إلى أجبره وفي النهاية إلا قوله: بناء إلى أجبره قوله: (أو مال جداره الخ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم اه ع ش.\rقوله: (إلى هواء مشترك) بالاضافة وتركها عبارة المغني والنهاية إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك اه.\rقوله: (إلى هواء مشترك بينه الخ) يؤخذ منه حكم المختص بالاولى وينبغي أن ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية الاغصان في الهواء المختص أو المشترك حتى انتشرت ثم أراد الرجوع فهل يأتي فيه نظير ما يأتي في العارية من التخيير حتى يمتنع القطع في صورة الشريك الظاهر، نعم ما لم يظهر نقل بخلافه نعم لا يأتي هنا التبقية بالاجرة لامتناعها في الهواء المجرد فيبقى في الشريك التملك بالقيمة فقط إن لم يمنع منه مانع شرعي وفي الجار هو أو القطع وغرم الارش فليحرر اه سيد عمر.\rقوله: (أو ما يستحق الخ) عطف على مشترك الخ خلافا لما يوهمه عبارة السيد عمر الآتية من الوصفية وإلا فكان المناسب إسقاطه من قوله: أو ما يستحق الخ قوله: (منفعته) أي فقط قوله: (بناء على أنه الخ) الظاهر كما في النهاية أنه كذلك وإن قلنا إنه لا يخاصم لان هذا من حيث شغل الهواء الذي استحق منفعته كما لو دخل شخص الدار المؤجرة، فإن الظاهر أن للمستأجر منعه مطلقا وإن أدى إلى دفعه بما يدفع الصائل اه سيد عمر، عبارة النهاية وقول الاذرعي: أن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنيا على\rأن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح على إبقاء الاغصان بمال لانه اعتياض عن مجرد","part":5,"page":222},{"id":2153,"text":"الهواء ولا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالاغصان فيما تقرر وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الارض التي هي فيها اه.\rقوله: (على أنه) أي مستحق المنفعة فقط قوله: (وإن رضي مالك العين) أي فقط غاية لقوله: أجبره بالنسبة إلى قوله: أو ما يستحق الخ قوله: (أجبره) جواب لو قوله: (ولو بلا إذن حاكم) معتمد اه ع ش.\rقوله: (ولو أوقد) إلى قوله: ولو اختلفا في النهاية.\rقوله: (ويتعين حمله الخ) معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر حتى بالنسبة لمستحق القطع لان القطع يبقى معه انتفاع مالكها بالاغصان المقطوعة بخلاف الاحراق اه.\rقوله: (حمله الاذرعي الخ) وهو الظاهر خلافا لاطلاق الشارح م ر أي والمغني تصديق المالك تبعا للبغوي اه ع ش.\rقوله: (هذا المالك) أي أو مورثه كما مر عن ع ش.\rقوله: (بأن دخل) إلى قوله قال في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (بعض لبن الخ) عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لامكان الخ اه.\rقوله: (بنزع لبنة) أي ونحوها اه نهاية.\rقوله: (في زواياه لا أطرافه) ظاهره يقتضي أنه لا اعتداد به فيها ولو كان في جميعها وفيه شئ يعلم بمراجعة الروضة اه سيد عمر، وقد يمنع دعوى الاقتضاء بأن الغالب في الجمع المعرف إرادة الجنس لا الاستغراق.\rعبارة القليوبي: بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر اه.\rقوله: (أو كان عليه) أي على الجدار المتنازع فيه قوله: (أميل) بصيغة المضي قوله: (وسمكه الخ) إن كان بيانا للتربيع فواضح وإن كان المراد بالتربيع أمرا آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصه: ولو كان الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه اه.\rوهو يدل للاحتمال الاول اه بصري.\rقوله: (وكذا) إلى قوله: ومثل الخ مقول قال قوله: (ومثل ذلك) أي المتصل المذكور في المتن قوله: (ما لو كان الخ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفا على قوله دخل الخ أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شئ في ملك الآخر اه.\rقول المتن: (فله اليد)\rمن ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة بابها من داخل مسجد يعلوها بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ناظر المسجد أن هذا بأعلى الخلوة من المسجد، فكون باب الخلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ما قالوه من صحة الاعتكاف بها وحيث قضي بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون ما يعلوها الاصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم اه ع ش.\rعبارة المغني: فله اليد عليه وعلى الخشبة المذكورة اه.\rقوله: (لظهور) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني قوله: (كأن اتصل الخ) عبارة المغني بأن كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا لا يمكن إحداثه ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه أو أميل الازج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكيهما اه.\rقوله: (سواء) أي في إمكان الاحداث وعدمه قوله: (أي لكل منهما اليد) أشار بذكر اليد إلى أنه لا يحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم يدله كما يدل عليه قوله: فإن أقام الخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك اه ع ش.\rقال المغني: أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها كأن يبني بلبنات مقطعة ويجعل الاطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط وهو","part":5,"page":223},{"id":2154,"text":"حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الاشياء لان كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق اه.\rزاد النهاية عطفا على النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي الجدار اه.\rقال ع ش: ومنها أي الطاقات ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من له فيه شركة اه.\rقوله: (قضي له به) أي بالجدار لان البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا نهاية ومغني قال الرشيدي: الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الارض وهو الاس اه.\rقوله: (على النصف الذي الخ) عبارة المغني: أي حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه اه.\rزاد النهاية: ولا بد أن يضمن يمينه النفي والاثبات كما فسرنا به كلام المصنف اه.\rوظاهر\rكلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعدما يوافقهما.\rقوله: (بظاهر اليد) فيه ما قدمنا اه ع ش.\rقوله: (ونكل الآخر) سواء أنكل عن يمين الاثبات أم النفي أم عنهما اه نهاية.\rقوله: (بالجميع) إلى قوله: وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: بأن يحلف إلى وبحث قوله: (فيكفيه يمين تجمعهما الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (فيه نحو نقش) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله.\rقول المتن: (لم يرجح) أي لم يرجح صاحب الجذوع بمجرد وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها وضعت بحق اه ع ش.\rقوله: (لانها أسباب الخ) ولان الجذوع تشبه الامتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولاحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها وضعت بحث مغني ونهاية.\rقوله: (فإن ثبت لاحدهما لم ينزع) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع الارش سواء قضي بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالارش سواء كانت لاجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالارش والابقاء بالاجرة إن كان مالكها أجنبيا، فإن كان شريكا امتنع القلع بالارش سم على حج اه رشيدي.\rقوله: (وإن وجدنا الخ) مقول","part":5,"page":224},{"id":2155,"text":"لقولهم قوله: (فلا ينقض) أي لا ينزع الجذع قوله: (ويقضى له) أي لصاحب الجذع قوله: (باستحقاقه) أي الوضع قوله: (أعيدت) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد اه سيد عمر، أي وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة الجمع قوله: (وليس لمالكه نقضه) أي الجدار قوله: (فقول الفوراني الخ) اعتمده المغني قوله: (ضعيف) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والاوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه.\rقال ع ش: قوله م ر: ولا أجرة أي وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد اه.\rقوله: (لمخالفته) أي قول الفوراني قوله: (بينهما) أي بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه قوله: (وعلى الاول) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة قوله: (الوجه أنه الخ) أي الاستحقاق الدائمي قوله: (وعليه)\rأي على عدم التنزيل على خصوص الاجارة وعلى الاول قوله: (أو لا) أي أو لا يجعل مقتضيا له.\rقوله: (كبيع حق البناء) الاولى كملك حق البناء قوله: (على أحد معنيي الحق اللازم) أي أحد احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين.\rقوله: (وهو) أي ذلك الاحد أو عدم الملك قوله: (بقيده السابق) أي في شرح بنيا معا عبارة المغني والنهاية كالازج الذي لا يمكن عقده على وسط لجدار بعد امتداده في العلو اه.\rقول المتن: (فلصاحب السفل) ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده اه نهاية.\rقوله: (أفتى ابن الصلاح الخ) ولو تنازعا أرضا ولاحدهما فيه بناء وغراس، فالاوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين اه نهاية.\rقوله: (بأنه يصدق) أي الغير قوله: (في دعوى ملكه) أي الغراس قوله: (فإن اليد فيه للاول) يأتي عن المغني والنهاية خلافه قوله: (على المعتمد) خلافا للمغني والاسنى والنهاية عبارتهما ولو كان السفل لاحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما لان لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الامتعة وغيرهما والباقي للاسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول، فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة فلصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل وان كان المرقا مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لانه المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شئ فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أو موضع أجرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الاسفل اه.\rزاد الاول: ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لانها في يده اه.\rقوله: (بانقضاء الاجارة الخ) تصوير للغير أي غير الاستحقاق الدائمي قوله: (أحد هذين) أي الاجارة والاعارة قوله: (حكمه) أي من التملك بقيمة أو الابقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص قوله: (ومر آنفا) أي في شرح لم يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا الخ قوله: (ما يصرح بذلك) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله اه سيد عمر.\rأقول: ما مر آنفا صريح في أن له الاعادة.","part":5,"page":225},{"id":2156,"text":"باب الحوالة قوله: (هي بفتح الحاء) إلى قوله: وأركانها في النهاية إلا قوله بتشديد التاء أو سكونها، وقوله: أن المطل إلى صراحة\rما في الحديث.\rقوله: (والانتقال) عطف تفسير اه ع ش.\rقوله: (على هذا الانتقال الخ) أي الذي هو أثر العقد المذكور وهذا المعنى الثاني هو الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ اه ع ش.\rقوله: (اتبع) ببناء المفعول من باب الافعال قوله: (ويفسره) أي خبر الشيخين أي الجملة الثانية منه قوله: (ويؤخذ منه) أي من الخبر قوله: (لانه جعله ظلما) لك أن تقول الظلم مطلق التعدي وليس كل ظلم مفسقا كما يقضي به جعلهم كثيرا من مظالم العباد من الصغائر والغصب ظلم خاص فليس التفسيق فيه لعموم كونه ظلما بل لخصوص كونه غصبا أي نظرا لما ورد فيه بخصوصه من الوعيد الشديد فليتأمل ومن حيث المعنى فإن انتهاك الحرمة فيما لم يأذن مالكه بوجه أبلغ منها فيما يوجد فيه إذن المالك غالبا في أصل وضع اليد اه سيد عمر.\rقوله: (في اشتراط تكرره) لقائل أن يقول اشتراط تكرره يفيد أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرر من قبيل الاصرار على صغيرة فيتوقف كونه في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات فليتأمل سم.\rأقول: وهو كما قال وكأن الشيخ ابن حج لم ينبه عليه اكتفاء بما هو معلوم من الشهادات اه سيد عمر.\rولك أن تمنع جميع ما ذكره هنا وفيما يأتي آنفا بأن مرجع ضمير تكرره فيما حكاه الشارح عن المصنف كمرجع ضمير منه فيما حكاه عن السبكي المطل بمعنى مطلق المدافعة مجازا، وإنما شرط المصنف تكرره ليتحقق حقيقة المطل الكبيرة حقيقة وبه يظهر التأييد الآتي أيضا.\rقوله: (نقلا) حال من ضمير اشتراطه قوله: (وأيده غيره) يتأمل وجه التأييد فإن مراد النووي تكرر مرات المطل وهذا قدر زائد على كون المرة من المطل يعتبر فيها تكرر المدافعة فليتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش، ومنه أي من تفسير الازهري يستفاد أن المحكوم عليه في الحديث بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع مرة أو مرتين وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك انتهى سم على منهج وعبارة الزيادي: فأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل في الحديث حتى يستدل به على أنها فسق وإن كانت معصية اه.\rوينبغي أن مثل تكرر المطالبة بالفعل ما لو دلت قرينة على تكرر الطلب من الدائن وهذا كله في دين المعاملة أما دين الاتلاف فيجب دفعه فورا من غير طلب وقوله فلا يفسق بذلك مفهومه إنه إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ومحله إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه لان مجرد الامتناع صغيرة اه.\rوقوله: ومحله الخ مر ما فيه.\rقوله: (ويخدشه) أي تفسير الازهري اه كردي.\rقوله: (هل يفسق الخ) أي في جوابه قوله: (فاقتضى) أي اختلاف المالكية قوله: (في تسميته) أي المدافعة والامتناع.\rقوله: (وقد يؤيد هذا) أي عدم اشتراط التكرر في التسمية وقد يمنع التأييد بحمل\rالتسويف في كلام القاموس على المبالغة في أصل الفعل كما هو الغالب في التفعيل قوله: (وبه يتأيد الخ) أي أي بتفسير القاموس وقد علمت ما فيه قوله: (وصراحة الخ) عطف على قوله: إن المطل الخ وقد يقال أن هذا إنما هو مأخوذ من تفسير الخبر برواية البيهقي لا من نفس الخبر قوله: (وصراحة الخ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا مانع أن يتكلم الشارع بالكناية أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ الاتباع اه سم، وقد يقال إن كلا من الاحتمالين خلاف الاصل والظاهر قوله: (ما في الحديث) وهو الاتباع كأن يقول العارف بمدلول اللفظ أتبعك على فلان بما لك علي من الدين اه ع ش.\rقوله: (والاصح) إلى قوله: وقضيته في المغني قوله: (جوز للحاجة) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين مغني وع ش.\rقوله: (أي الغالب عليها ذلك)","part":5,"page":226},{"id":2157,"text":"أي البيع وإلا فالاستيفاء ملحوظ فيها أيضا كما في الروضة عن الامام عن شيخه اه سيد عمر عبارة الرشيدي: أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على الاستيفاء أيضا.\rقال الاذرعي: وقد اختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع دين بدين رخصة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختاره القاضي حسين والامام ووالده والغزالي القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما الغالب انتهى اه.\rقوله: (بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد اه سم.\rقوله: (لجملة المخاطب) يعني لا بد من كاف الخطاب ومن الاستناد إلى جملته لا إلى نحو يده اه كردي.\rقوله: (لبنتك) أي لاجلها اه كردي.\rقوله: (في ذمته) أي الولي والظاهر أن حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه، وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض الخلع فتأمل اه رشيدي عبارة ع ش: أي في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فيما لو أراد ولي نحو الصبية اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليها فالطريق أن يختلعها على قدر مالها على الزوج في ذمته فيصير ذلك واجبا للزوج على الاب ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد التخلص منه فعل ما ذكر فتكون المرأة محتالة بمالها على الزوج على أبيها اه.\rقوله: (كبعت موكلك) أي كما لا يجوز بعت موكلك اه كردي.\rقوله: (وشرط في صحة الحوالة الخ) وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيئ عشرتها وتوقف خلاصها منه على البراءة فجعل الولي ذلك طريقا لاسقاط دينها على الزوج.\rفرع: يقع\rالآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويحكم الحاكم بذلك وحكمه أنه عند الاطلاق يحمل على الحوالة، فإن أريد خلاف ذلك أو علم إرادة خلاف ذلك لم يصح م ر سم على منهج.\rوقوله: يحمل على الحوالة أي فإن كان ثم دين باطنا صحت الحوالة وإلا فلا اه ع ش.\rقوله: (أنه يصرف عليها الخ) قد يقال مجرد ذلك لا مصلحة فيه فليراجع اه سم.\rقوله: (وأركانها) إلى قوله: وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله بالدين الذي لك علي، وقوله: وكذا إلى المتن وقوله: لانه إلى وإنما يعرف، وقوله: وشرطهما إلى وعبروا وكذا في النهاية إلا قوله: بل قيل للاباحة.\rقوله: (محيل ومحتال) دخل فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح م ر سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (وبعتك كناية) مبتدأ وخبر، قوله على الاوجه خلافا للنهاية والمغني وسم: حيث قالوا ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها اه.\rقوله: (فإن لم يقل بالدين في الاولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكره ولا نواه م ر اه سم.\rقوله: (بالدين) أي الخ قوله: (فكناية) قال البلقيني: كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك لوكالة صدق بيمينه والاوجه أنه صريح لكن يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ونهاية.\rقوله: (فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها رجوع قوله: بحقك، لقوله: أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أيضا اه سم.\rوظاهره النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد للصيغة الاخيرة فقط.\rقول المتن: (رضا المحيل والمحتال) أي مالك الاحالة والاحتيال فيشمل الولي فيما إذ كان حظ المولي فيهما عبارة الرشيدي قوله: رضا المحيل والمحتال.\rقال والد الشارح م ر نقلا عن المرعشي: قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لاحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر، فإنه يجوز ثم قال: ومحله إذا كان","part":5,"page":227},{"id":2158,"text":"الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز انتهى اه.\rقوله: (مرسل في ذمته) أي ثابت في ذمته غير متعلق بشئ بخصوصه.\rقوله: (والخبر المذكور) أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال: فليتبع بلام الامر ومقتضى الامر الوجوب.\rقوله: (للندب) ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الاذرعي أن تكون على ملئ وفي وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة نهاية ومغني.\rأي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل\rع ش.\rقوله: (لانه وارد الخ) أي والوارد بعده للاباحة كما في جمع الجوامع وغيره وقد يجاب بأن هذه القاعدة أغلبية على أنه نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر التقدم الحظر وأن الامر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق الكلام في كتابنا الآيات البينات اه سم باختصار عبارة النهاية والمغني: وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات اه.\rقوله: (بعد الحظر) وهو نهيه (ص) عن بيع الدين بالدين اه كردي.\rقوله: (أي للاجماع) يؤخذ منه حجية الاجماع في زمنه (ص) فليحرر اه سيد عمر، أي وهو خلاف صريح كلامهم إلا أن يريد بالاجماع الخ مستنده.\rقوله: (وشرطهما الخ) أي المحيل والمحتال وكان الاولى تقديمه على قوله: وإنما يعرف الخ عبارة المغني وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الايجاب والقبول على ما مر في البيع وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال القبول الخ.\rقوله: (وعبروا) إلى قوله: أو عكسه في النهاية إلا قوله الدال إلى وتوطئة قوله: (لولا ما مر) أي التعليل بقوله: لان حقه الخ قوله: (وتوطئة) عطف على قوله إشارة الخ قوله: (وشرطهما الخ) عبارة النهاية ومر اعتبار وجود الخ اه.\rقوله: (لا تصح ممن لا دين عليه) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا، اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم على منهج اه ع ش، أي إلا إن نويا من الحوالة الوكالة أخذا من التعليل.\rقول المتن: (وقيل تصح الخ) وعلى الاول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز اه مغني.\rقوله: (وأراد باللازم الخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله خيار فتأمله سم وع ش.\rقوله: (لئلا يشمل الخ) قد يقال لا محذور في شموله العكس اه سم.\rقوله: (لا يحتاج الخ) خبر قوله: ودعوى الخ.\rقوله: (وزعم الخ) رد لمن قال بعدم صحة الدعوى المذكورة وقد جرى عليه النهاية قوله: (ولا بد) إلى قوله: أو تعذر في النهاية والمغني قوله: (وهو) أي الدين اللازم قوله: (من كونه الخ) متعلق بقوله لا بد قوله: (بدين سلم) أي مسلما فيه أو رأس مال اه بجيرمي قوله: (أو نحو جعالة) تمثيل لغير اللازم اه رشيدي قوله: (أو نحو جعاله) أي قبل الفراغ سم وشرح المنهج قوله: (ما لا يتطرق الخ) عطف على قوله ما يجوز الخ قوله: (لصحتها الخ) تعليل لقوله: لا ما لا يتطرق الخ قوله: (أو الموت) أو بمعنى الواو كما عبر المغني بها قوله: (ونقل) إلى قول المتن","part":5,"page":228},{"id":2159,"text":"والاصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: خلافا إلى وأما الزكاة قوله: (بدين الزكاة) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه من الاخراج اه ع ش، زاد سم: قال في شرح العباب: لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر انتهى اه عبارة الرشيدي: أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك اه.\rقوله: (لامتناع الاعتياض الخ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك اه سم على حج، وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الاولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما اه ع ش.\rقوله: (لامتناع الاعتياض عنها) أي والاخذ من غير المالك عما له على الغير في الاولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض اه سم.\rقوله: (في الجملة) في غالب الصور كما في الايعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش: قوله في الجملة كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين الماء بناء على الاصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة.\rقوله: (وأما الزكاة) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا سم وع ش ورشيدي.\rقوله: (متجه أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين اه سم.\rقوله: (تتعلق بالذمة) أي فقد وجد الشرط من الدينية اه سم.\rقوله: (لذلك) أي لقوله: والمستحق ملك جزءا منها الخ اه ع ش.\rقوله: (وقيل الخ) فيه اعتراض خفي على المصنف.\rقوله: (ولزومه) عطف مباين اه ع ش قوله: (بنفسه) أي بخلاف نحو الجعل اه سم قوله: (إذ هو) أي اللزوم اه ع ش قوله: (وتصح) أي الحوالة اه سم.\rقوله: (فيما ذكر) أي في مدة الخيار بالثمن وعليه قوله: (وإن لم ينتقل) أي الثمن (عن ملك المشتري) أي فليس للبائع على المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه ع ش.\rقوله: (أو البائع) عطف على الضمير المتصل فكان الاولى التأكيد بمنفصل قوله: (لان الحوالة متضمنة الخ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية ومغني.\rحاصله: أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش.\rقال سم: هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى تتضمن إجازته، ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار\rللمشتري وحده فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع اه، أي كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي: وفي الثانية يبقى الخ.\rقوله: (هنا) أي في الحوالة قوله: (فلا يشكل) أي صحة الحوالة في مدة الخيار، قال السيد عمر: قد يفرق أيضا كما سيجئ بأنهم غلبوا النظر لشائبة الاستيفاء فلا يشكل الخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه.\rقوله: (بإبطالهم بيع البائع الخ) أي والحوالة بيع اه سم.\rقوله: (وفي الثانية الخ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري","part":5,"page":229},{"id":2160,"text":"إن كانا في المجلس أو كان خيار الشرط لهما أو للمشتري فقط اه سيد عمر، عبارة النهاية والمغني: وعلى الاول أي الاصح يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد، ثم قال: فإن فسخ المشتري البيع بطلت انتهى اه.\rقوله: (وعليه) أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري قوله: (فلو فسخ) أي لو لم يرض المشتري بالحوالة وفسخ البيع اه ع ش.\rقوله: (ويعارضه) أي البطلان بالفسخ هنا قوله: (بالفسخ) أي وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره قوله: (وله) أي لابن المقري قوله: (استثناء هذا) أي الفسخ بالخيار نهاية ومغني.\rقوله: (هنا) أي في مدة الخيار قوله: (فلم تقو هنا) أي الحوالة في زمن الخيار قوله: (لان الدين) إلى قوله: وبه يسقط في النهاية والمغني قوله: (من جهة المحتال) أي السيد، وقوله: (والمحال عليه) أي مدين المكاتب قوله: (لان له) أي للمكاتب قوله: (حوالة السيد به وعليه) من إضافة المصدر إلى مفعوله: بالنسبة إلى به وإلى فاعله بالنسبة إلى عليه، واقتصر النهاية والمغني على الثاني لانه هو محل الخلاف.\rقال السيد عمر: فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة، فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد العتق لتعلقه بذمته اه.\rقوله: (وبه يسقط الخ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر اه سم.\rعبارة المغني ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز لان دين المعاملة لازم في الجملة وسقوطه إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة اه.\rقول المتن: (ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد والظن سم على حج، والظاهر أنه كذلك لما يأتي من أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بان بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك اه ع ش، ويدل له أيضا قول الشارح الآتي: وظن المحيل والمحتال قوله: (من كل منهما) أي المحيل والمحتال اه مغني.\rقوله: (وجنسا) إلى قول المتن: ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا قوله: بناء على الاصح الخ قوله: (كما يفهم الخ) عبارة المغني\rوسكت عن الجنس لانه يستغنى عنه بالصفة لتناولها له لغة اه.\rقوله: (كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع سم على حج اه رشيدي، عبارة الجمل: التمثيل بالرهن مشكل لما يأتي أنه إذا أحال بدين عليه وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة اه.\rقوله: (كرهن وحلول وصحة الخ) أمثلة للصفة اه رشيدي قوله: (لا يصح بيعه) أي والحوالة بيع قوله: (فلا تصح بإبل الدية) كأن قطع زيد يد عمرو وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على بكر بنصف الدية اه بجيرمي، وفي المغني عن المصنف نحوه.\rقوله: (وظن المحيل) إلى المتن سكت عنه المغني: ولعله لاغناء قول المتن: ويشترط العلم الخ عنه وفي البجيرمي: هل يغني عن اشتراط التساوي اشتراط العلم بالدينين قدرا الخ المراد به ما يشمل غلبة الظن كما في ع ش.\rوالظاهر لا يغني عنه لانه لا يلزم من العلم بهما قدرا وصفة تساويهما لان العلم بذلك يوجد مع اختلاف قدرهما كأن يكون لاحدهما عشرة والآخر خمسة اه، وفيه نظر، لان الاشكال كما في الجمل بالاغناء عن التساوي في ظن العاقدين والجواب إنما يدفع الاغناء عن التساوي في نفس الامر.\rقوله: (وكان وجه اعتبار الخ) هل يلائم قوله آنفا ولتوسعهم هنا الخ محل تأمل، ولو وجه الشارح ما تقدم من صحة حوالة البائع على الثمن الذي في الذمة بأنهم غلبوا فيها شائبة الاستيفاء فلا يشكل بامتناع بيعه الثمن المعين لسلم من هذه المنافاة ثم رأيت كلام العزيز مشيرا إلى","part":5,"page":230},{"id":2161,"text":"ما ذكرته اه سيد عمر.\rقوله: (دون نحو البيع) أي فلا يشترط فيه العلم بالقدر ولا ظنه اه جمل.\rقوله: (كالقرض) عبارة المغني لان الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض اه.\rقوله: (لذلك) أي لانها معاوضة الخ قوله: (أن يحيل) أي المحيل، وقوله: (من له عليه خمسة) أي الشخص الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ضمير المحيل المعلوم من المقام، وقوله: (بخمسة) أي على خمسة فالباء بمعنى على.\rقول المتن: (وكذا حلولا الخ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني، أي حل الدين المحال به بموت الخ وإلا فالحوالة لا تتصف بحلول ولا","part":5,"page":231},{"id":2162,"text":"تأجيل ع ش.\rقول المتن: (وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه فليراجع اه سم.\rقوله: (وجودة ورداءة الخ) لا يقال\rهذا علم من قوله: أولا كرهن وحلول الخ لانا نقول ذاك بيان لما قصد شمول الصفة له وهذا تفصيل له وتصريح بأنه لا بد من تعلق العلم بكل واحدة منها على الاصح اه ع ش، وفيه تأمل.\rقوله: (فلو كان الخ) عبارة المغني: ولو أقرض شخص اثنين مائة مثلا على كل واحد منهما خمسون وتضامنا فأحال بها شخصا على أن يأخذ من أيهما شاء جاز في أصح الوجهين، وقيل: لا يجوز لانه لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة ووجه الاول أنه لا زيادة في القدر ولا في الصفة، قال الاسنوي: ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل ينصرف إلى الاصلية أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر، وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما أي بخمسين انتهى والقياس كما قال شيخنا الرجوع إلى إرادته اه.\rقوله: (متضامنين) أي كل منهما ضامن عن الآخر كردي وجمل.\rقوله: (واختاره السبكي الخ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد وإن اختار السبكي تبعا للقاضي أبي الطيب خلافه اه، فليراجع.\rقوله: (فيصح ويبرأ الخ) أي بلا خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها بالطريق الاولى اه ع ش.\rقوله: (ولا يؤثر) إلى قوله: ويؤخذ في المغني قوله: (ولا يؤثر الخ) عطف على لو كان له ألف الخ قوله: (ينتقل إليه) أي المحتال.\rقوله: (في حقوقه) أي كالدين (وتوابعها) أي كالرهن والضمان قوله: (ما صرح به بعضهم الخ) على هذا هلا صح شرط الابقاء الآتي اه سم.\rقوله: (أيضا) أي كنصه على الاصيل قوله: (وإلا لم يبرأ) أي وإن نص على الضامن لم يبرأ الضامن، وقوله: (فإذا أحال الخ) تصوير لكيفية تنصيص المحيل على الضامن بقوله: وإلا الخ اه ع ش.\rقوله: (على المدين وضامنه) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح الحوالة هنا اه سم.\rقوله: (على ذلك) أي مطالبة من شاء اه ع ش.\rقوله: (إن أطلق) أي المحيل قوله: (لتعلق حقه) أي المحيل، وقوله: (أن يصح) أي الحوالة عبارة النهاية أن تصح اه بالتأنيث وهي أحسن، وقوله: (وجها واحدا) أي قطعا اه ع ش قوله: (له به) أي للمحيل بحقه قوله: (عليه به) أي على المحال عليه بحقه الذي به ضامن، ولو اقتصر على عليه أي حقه لكان أوضح قوله: (فك الرهن) أي والضامن قوله: (فإن شرط) أي المحيل اه ع ش، الاولى المحتال قوله: (بقاء الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر اه سم قوله: (رهنا الخ) أي على المحيل ليكون تحت يد المحتال أو ضامنا لما أحيل به من الدين اه ع ش.\rقوله: (لم يصح) مشى في الروض على الجواز وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور اه سم، قوله: (كما رجحه الاذرعي وغيره) أي كالانوار لكن جزم ابن المقري في روضه بالجواز وحمله الوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد،\rوالاول على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه حائزا فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما أو لا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد اه نهاية.\rقال ع ش: قوله ليس عليه أي المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته، وقوله: فلا يفسد العقد أي ومع ذلك فلا يلزم المحال عليه الوفاء به فلو فعل فينبغي أن يقال إن علم أنه لا يلزم صح الرهن وإن ظن لزومه له لم يصح اه ع ش.","part":5,"page":232},{"id":2163,"text":"وقوله م ر: فسقط القول الخ ارتضى بهذا القول المغني وفاقا للشارح فقال بعد أن ساق كلام الشهاب الرملي المذكور ما نصه: وهو بعيد إذ المحال عليه لا مدخل له في العقد فالمعتمد كلام صاحب الانوار ولا يثبت في عقدها خيار شرط، لانه لم يبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الاصح وإن قلنا أنها معاوضة لانها على خلاف القياس وقيل يثبت بناء على أنها استيفاء اه.\rقوله: (بناء على الاصح الخ) يراجع وجه البناء اه سم.\rأقول: قد يظهر وجهه مما مر آنفا عن المغني قوله: (بالاجماع) راجع إلى قول المتن: ويبرأ الخ قوله: (وأفهم ذكره الخ) فيه بحث لان غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل اه سم.\rقوله: (وهو) أي النظير قوله: (فلا اعتراض على المتن) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهرا كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الدين الاول باق بعينه ولكن تغير محله اه سم.\rقوله: (وأفهم) إلى قوله ثم المتجه في النهاية قوله: (هذا) أي قول المصنف: ويتحول الخ قوله: (لانها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمله سم على حج وكان وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل اه رشيدي.\rقوله: (ولو أحال) إلى قوله كما قاله في المغني إلا قوله: وإن لم يكن إلى وقولهم: وقوله: ولا يشكل إلى أو على تركة قوله: (ولو أحال من له دين الخ) يصح جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال\rوالفاعل ضمير أحال ويصح جعل من فاعلا فعلى ميت وصف لدين لكن الاول أولى لقلة التقدير اه رشيدي.\rأقول: والاول جعل من فاعلا وجعل على ميت متعلقا بكل من أحال ومتعلق له أي ثبت على التنازع كما يدل عليه عطف قوله: أو على تركة الخ على قوله: على ميت قوله: (صحت) ويتعلق الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت وإلا فهو باق بذمته فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته، وإلا فلا.\rفرع: لو نذر المحتال عدم طلب المحال عليه صحت الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن يوكل في ذلك وبقي ما لو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه شخص بدين له على المحيل هل له مطالبته لان هذا دين جديد غير الذي كان موجودا عند الحلف والنذر أم لا ؟ فيه نظر، والاقرب الاول للعلة المذكورة فإن القرينة ظاهرة في أنه لا يطالب بالدين الموجود، وفي سم على منهج قال الطبلاوي: وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه، ووافقه على ذلك م ر لان شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر","part":5,"page":233},{"id":2164,"text":"ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه، قال: ولو أحال على مال الوقف لم يصح، كما لو أحال على التركة لان شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله، انتهى.\rأقول: قوله بل إذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه.\rوقوله: والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم اه ع ش.\rوأقول: لو قيل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم يبعد.\rقوله: وإن لم تكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اه ع ش.\rقوله: (أي بالنسبة الخ) خبر وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه.\rقوله: (لا للالزام) أي لا لان يلزمها الشارع قوله: (ولا يشكل) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الاشكال اه رشيدي، عبارة ع ش: أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله: ولو لم تكن له تركة اه.\rقوله: (بدين) أي أو عليه اه سم.\rأقول: كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر عليه لانه هو منشأ الاشكال.\rقوله: (به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه سم.\rقوله: (لان\rذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة قوله: (هنا) أي في الشرع قوله: (لمصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي قوله: (لا تنفيه) أي لا تنفي التعلق اه ع ش.\rقوله: (أوجههما عدم الصحة) وذلك لانه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه سم.\rقوله: (نعم الخ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة قوله: (إن تصرف الخ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا اه رشيدي، ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدي أو لا.\rقوله: (عليه) أي الوارث قوله: (فتصح الحوالة عليه) أي الوارث لانه تسوغ مطالبته لانه خليفة المورث اه سم، أي والحوالة واقعة حينئذ على دين قوله: (إثبات الدين) أي حيث أنكره الوارث اه ع ش.\rقوله: (ما أفتى به بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: (أن المحيل لو مات بلا وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه رشيدي.\rأقول: يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين الخ لان الاثبات شامل للحلف أيضا، فالظاهر أن قوله: بلا وارث لا مفهوم له.\rقوله: (ومعه) أي المحتال أو وارثه قوله: (المحتال) أي أو وارثه اه سم.\rقوله: (أن دين محيله) أي أو محيل مورثه قوله: (في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه اه سم، أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك قوله: (إن محيلي) أي أو محيل مورثي قوله: (أن يحيلني) أي أو يحيل مورثي قوله: (انتقل) أي بحوالة مثلا اه ع ش.\rقوله: (إن لم يقم الخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه سم.\rقوله: (في وجه المحتال) أي حضوره قوله:","part":5,"page":234},{"id":2165,"text":"(فقال: أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع اه سم أقول: الظاهر نعم إذا كان الاقرار قبل الحوالة قوله: (سمعت الخ) الظاهر أنه يرجع على المحيل لتبين أن لا دين في الواقع اه رشيدي.\rقوله: (ثم المتجه الخ) لم يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته فيما سيأتي عن إفتاء بعضهم أنه لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل الخ اه سيد عمر، ويأتي عن سم مثله.\rقوله: (إلا إذا استمر الخ) أي ولم تقم عليه بينة بالابراء قوله: (وفارق) أي الرجوع بإقامة البينة على الابراء قوله: (هنا) أي في نحو الفلس قوله: (بخلافه) أي الدين (في الاول) أي في الابراء قوله: (قبل الحوالة) مقول القول.\rقوله: (منه) أي المحال\rعليه قوله: (بأنه) أي الابراء قوله: (لو أقام) أي المحتال قوله: (وليس هذا) أي إقامة كل من المحتال والمحال عليه البينة قوله: (به) أي بالابراء المطلق قوله: (فاسدان) الاولى التأنيث قوله: (أخذ المحتال) إلى قوله: وبهذا يتبين في النهاية قوله: (طرأ بعد الحوالة) قيد به لان حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم.\rقول المتن: (أو جحد) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض، وقوله: (وحلف) أي على ذلك اه سم قوله: (كموت) أي وامتناعه لشوكته اه مغني.\rقوله: (لان الحوالة بمنزلة القبض) عبارة النهاية كما لا رجوع فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده اه.\rقوله: (وقبولها) أي ولان قبول الحوالة اه نهاية قوله: (فلا أثر لتبين أن لا دين) قد يشمل ما إذا كان التبين بإقرار كلهم بعدمه وفي عدم الرجوع حينئذ نظر ظاهر قوله: (نعم له) أي للمحتال، وقوله: (براءة المحال عليه) أي قبل الحوالة بدليل ما مر، قوله: (فلو نكل) أي المحيل اه ع ش.\rقوله: (وبان بطلان الحوالة الخ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق بأن الحلف في الاول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين اه سم.\rقوله: (لانه) أي النكول قوله: (كرد المقر له الاقرار) هل الاقرار المردود هنا ما تضمنه القبول اه سم.\rقوله: (رد ما أفتى به بعضهم الخ) خلافا للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم رده اه.\rقال الرشيدي قوله: كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع اه.\rقوله: (رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد لا رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح، وأي فرق بين قيامها بالابراء وقيامها بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله: إذ فرق الخ اه.\rقوله: (وفي المحيل) أي قبل","part":5,"page":235},{"id":2166,"text":"الحوالة بأن صرح بذلك م ر اه سم وع ش.\rقوله: (بذلك) أي الفلس وما ذكر معه سم وع ش قوله: (والذي يتجه) إلى قوله: ثم الخ في النهاية والمغني قوله: (هنا) أي في شرط الرجوع بما ذكر قوله: (جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الاسلام في شرح المنهج اه سم.\rقوله: (ويؤيده) أي البطلان قوله:\r(بشرط أنه) أي المحيل قوله: (للحوالة) أي للدين المحال عليه قوله: (أن يعطيه) أي المحتال قوله: (رهنا أو كفيلا لم يصح) أي على ما تقدم اه سم، أي قبيل قول المتن: ويبرأ بالحوالة الخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده للشارح، وقد قدمنا موافقة المغني للشارح.\rقول المتن: (فلو كان مفلسا الخ) ولو بان المحال عليه عبد الغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده في ذمته دين قبل ملكه له مغني ونهاية، زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه: ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لان ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لان الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه.\rقوله: (لانه مقصر بترك البحث) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية ومغني قوله: (ورد) إلى قول المتن: ولو باع في النهاية قوله: (وعليه) أي ما أفهمه المتن من الصحة قوله: (بينه) أي شرط اليسار قوله: (ما مر آنفا) أي في قوله: ولو شرط الرجوع بذلك الخ قوله: (فبطل) أي الشرط قوله: (أو إقالة أو تحالف) أي أو خيار بالاولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الاحالة في الشق الثاني بقوله بشئ مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف اه رشيدي.\rقوله: (بعد القبض) كذا في النهاية هنا ثم قال في شرح في الاظهر وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر: بعد القبض الخ الاصوب حذفه لانه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله: وسواء الخ اه.\rوقال ع ش: قوله بعد القبض الخ أنه مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله: وسواء في الخلاف الخ اه.\rوهذا الاشكال يرد على الشارح أيضا بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية آخرا من التعميم إلا أن يجاب بأن قول الشارح الآتي: فإن لم يقبضه الخ يفيده أيضا عبارة السيد عمر قوله: أو تحالف بعد القبض عبارة شرح الروض أي والمغني سواء كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه سم.\rأقول: التعميم الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح في التقييد اه.\rقوله: (لارتفاع) إلى قول المتن: وإن كذبهما في المغني إلا قوله: فإن لم يقبضه إلى المتن.\rقوله: (ثم انفسخ النكاح) أي ورجع عليها الزوج بالكل أو بنصفه إن طلق قبل الدخول روض انتهى سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (ولو زاد) أي الصداق قوله: (فيرد البائع الخ) وإبراء البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل","part":5,"page":236},{"id":2167,"text":"المحال به نهاية ومغني وأسنى.\rقوله: (للمشتري الخ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري لان الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه مغني.\rقوله: (بشئ مما ذكر) أي من العيب والتحالف والاقالة.\rأما الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم.\rقول المتن: (لم تبطل الخ) سواء أقبض المحتال المال أم لا اه مغني.\rقوله: (لتعلق الحق هنا الخ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة الاولى أي فيما لو أحال المشتري البائع الخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الاوجه نهاية ومغني وسم.\rقوله: (بعيب) أي أو نحوه مما مر قوله: (إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه كقبضه أو لا لانه لم يغرم شيئا، ولم يفت عليه شئ بخلاف نظيره السابق اه سم، واستظهر ع ش الثاني أي عدم الرجوع مع الابراء وفي كلام المغني ما يدل عليه قوله: (أي قنا) إلى قول المتن: وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي كتب عليه الرشيدي.\rوقال ع ش: أن ما فيه هو المعتمد اه.\rقوله: (حينئذ) أي حين البيع قوله: (شهدت) إلى قول المتن: وإن كذبهما في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (أو أقامها العبد) قال في شرح العباب قال الجلال البلقيني: لم يذكروا إقرار العبد بالرق، والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لان إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها اه، ونقل عن الاسنوي ما يوافقه وعن السبكي والاذرعي ما يخالفه ويؤيد كلام الجلال والاسنوي امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالملك اه سم بحذف.\rقوله: (وقد تصادق المتبايعان) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع لآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر اه سم.\rقوله: (ما إذا كان الخ) خبر ومحل إقامتها الخ عبارة المغني ومحل إقامة العبد البينة إذا تصادق المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صورها القاضي أبو الطيب إذ لا يتصور إقامته لها قبل بيعه، لانه محكوم بحريته بتصادقهما وإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته نبه عليه ابن الرفعة وغيره ومثله شهادة الحسبة لانها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع اه.\rقوله: (قد بيع الخ) أي مثلا قوله: (أو أحد الثلاثة الخ) عطف على قوله العبد عبارة المغني: ولا يتصور أن يقيم البينة بالحرية المتبايعان لانهما كذباها بالمبايعة كذا قالاه هنا وقالا في آخر كتاب الدعوى: إنه لو باع شيئا ثم ادعى أنه كان وقفا عليه أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه إن قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك سمعت كما نص عليه في الام.\rقال العراقيون: وغلط الروياني من قال بخلافه، انتهى.\rويمكن حمل ما هنا على ما هناك اه\rوفي بعض نسخ النهاية ما يوافقه.\rقوله: (ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا، ولو فرض رجوعه لاحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله سم ورشيدي.\rقوله: (قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا","part":5,"page":237},{"id":2168,"text":"كما في نظائره سم ورشيدي، عبارة المغني: ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلا فإن ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال لا شئ لي على زيد ثم ادعى عليه دينا اه.\rزاد النهاية: وادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه.\rقوله: (على الاصح) وفاقا للمنهج عبارته أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة الخ وهذا الحمل هو المعتمد اه ع ش.\rقوله: (أي لكل منهما تحليفه) أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن، وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه نهاية.\rقوله: (فللآخر تحليفه الخ) خلافا للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن نقل سم عن شرح الروض ما يوافقه الشارح قوله: (لبقاء الحوالة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وقال إلى أما إذا قوله: (ثم بعد أخذ المال الخ) قضيته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من المشتري وعليه فلو أبرأ المحتال المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اه ع ش.\rقوله: (أنه الحق) أي الرجوع ع ش.\rقوله: (لانه) أي البائع قوله: (وإن لم يأذن) عبارة النهاية: وإن أذن ولعل المراد بالاول الاذن الصريح وبالثاني الاذن الضمني قوله: (لكنه) أي المشتري قوله: (تعليله) أي قوله: لانه وإن لم يأذن الخ قوله: (لم يحلف) أي المحتال قوله: (فيحلف المشتري) قال في شرح الروض: وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والاوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية انتهى اه سم.\rقوله: (كالاقرار) أما إذا جعلناها كالبينة فلا إذ لا فائدة في التحليف كما قاله ابن الرفعة اه مغني، وفيه تأمل.\rقوله: (ولو أذن مدين) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: وظاهر كلامه إلى أما إذا.\rقوله: (أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول الباب بأنه هنا كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره، فإن لم يقل بالدين في الاولى فكناية وحينئذ فقوله: وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لان هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى\rالتكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه هنا كناية لكن هذا لا ينفع الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فتأمل اه سم.\rوقد قدمنا عن النهاية والمغني اعتماد النزاع وأنه من الصريح","part":5,"page":238},{"id":2169,"text":"فتكلف النهاية في الخروج في محله، وقد يجاب عن الشارح بأن كلامه تسليمي لا حقيقي.\rقوله: (ما كان صريحا الخ) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه كناية في الوكالة اه سم.\rقوله: (كما يأتي) أي في قوله: أما إذا قال الخ اه ع ش.\rقوله: (لان الاصل) إلى المتن في المغني: إلا قوله أو التقاص وقوله: وقال إلى قوله: أما إذا.\rقوله: (شروط الظفر أو التقاص) يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون في دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة وما هنا دين للمحتال على المحيل، وما قبضه المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكة للمحيل والعين والدين لا تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا ولا بينة له وما هنا وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل لكن المحيل ليس منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر، ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على ما لو تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ دين المحتال من المحيل بأن لا يكون به بينة فينكر أصل الدين، فيجوز للمحتال أخذه بطريق الظفر اه ع ش.\rعبارة المغني: ووجب تسليمه للحالف إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا وحقه عليه باق، فإن خشي امتناع الحالف من تسليم حقه له كان له في الباطن أخذ المال وجحد الحالف لانه ظفر بجنس حقه من مال الحالف وهو ظالمه اه.\rقوله: (بلا تقصير الخ) أي وإن تلف معه بتفريط طالبه لانه صار ضامنا وبطل حقه لزعمه استيفاءه اه مغنى.\rقوله: (فكان هذا وجه قول الروض الخ) في حمل كلام الروض على هذا نظر لان هذا يقتضي ضمانه أبدا لان سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط، فلا يضمن والتلف بتفريط فيضمن فتأمله اه عبارة السيد عمر قوله: فكان هذا الخ.\rأقول: جرى عليه شارحه وجرى عليه المتأخرون من تلاميذه وهو مشكل فإن الذي صححه الشيخان، ونقل الرافعي تصحيحه عن جماعة في مسألة ما إذا كان باقيا أنه يلزمه تسليم ما قبضه وأن حقه باق كما جزم به في التحفة فليتأمل وليراجع كلام أصل الروضة، فلعل قول التحفة: وكان الخ إشارة وتنبيه على التوقف فيه لانه إنما يظهر تخريجه على مقالة البغوي التي تقرر أنها هنا\rمرجوحة اه.\rقوله: (قول الروض الخ) تقدم عن المغني مثله.\rقوله: (أما إذا قال الخ) عبارة المغني بعد قول المتن وفي الصورة الثانية وجه ومحل الخلاف إذا قال أحلتك بمائة على زيد ونحو ذلك أما إذا قال الخ قوله: (وصورة المسألة الخ) يعني مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الاولى منهما قطعا وفي الثانية على خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين.\rأما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ فكان الاصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف، وفي الصورة الثانية وجه ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا اه رشيدي.\rقوله: (اختلفا في أصل اللف الخ) ثم قوله: (أو في المراد الخ) كان الانسب ذكرهما في حل ولو قال المستحق عليه الخ.\rقول المتن: (صدق الثاني بيمينه) في الاولى جزما وفي الثانية في الاصح اه مغني.\rقوله: (لان الاصل) إلى الفرع في المغني قوله: (ويؤخذ حقه الخ) فإن كان قد قبضه فله تملكه بحقه لانه من جنس حقه، وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لانه وكيل وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا اه مغني، وفي سم عن الروض مثله.\rقوله: (ويرجع هذا) هل شرط الرجوع تقدم أخذ","part":5,"page":239},{"id":2170,"text":"المستحق منه اه سم، والظاهر لا لظهور الفرق بين ماهنا وما سبق، فليراجع.\rقوله: (عند إفلاس المحال عليه) أي ونحوه قوله: (بأنه) وقوله: (لانه) أي المدين قوله: (فالدين) أي دين المقر المذكور قوله: (أحال بينه) أي أحال المدين بين المحتال قوله: (وذلك) أي الاحالة قوله: (ما ثبت الخ) وهو ما في ذمة المحال عليه والانسب لما يأتي ما يثبت قوله: (له) أي المحتال قوله: (بأخ) أي بأخوة ثالث قوله: (لا يثبت الارث) أي ظاهرا لعدم ثبوت نسبه لعدم كون المقر حائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه فيها بثلثها إن كان المقر صادقا كما يأتي.\rقوله: (كما لو قال الخ) لم يظهر لي وجه التشبيه فليتأمل.\rقوله: (وإن كان الخ) غاية قوله (فله تغريمه) أي للمحيل تغريم المحال عليه قوله: (أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه اه سم.\rقوله: (ولا رجوع له) أي للمحال عليه قوله: (وإن فرض أنه بان الخ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم الحوالة وفي عدم الرجوع حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في الافتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها، فليراجع.\rقوله: (ولانكاره) عطف على قوله: لاقرار المحال عليه قوله: (فلم تقع الاحالة) رد لقول البعض السابق: وإن كذب فقد أحال الخ قوله: (وحده) أي بل ومن المحال عليه أيضا قوله: (لا شاهد فيه كما هو ظاهر) محل\rتأمل بناء على ما تقرر أن المرجح في الحوالة أنها بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة التي لي عليك اشتريت منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك، والحكم بتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه سيد عمر.\rأقول: هذا وسببه يؤيده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من قوله: وحقه عليه باق، والله أعلم.\rخاتمة: قال في النهاية: للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الاجرة أي على المستأجر ثم مات تبين بطلان الاجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله، وتصح الاجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه، ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته، فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن سريج، لكن الاوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر، لانه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له، فلا حاجة إلى إقامة البينة اه.\rقال ع ش: قوله م ر: إقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له في مقابلة خدمته مثلا.\rأما من انكسر له شئ من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له فهو إجارة للارض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الاجرة استمرت الحوالة بحالها.\rوقوله ر م ر: ببعض الاجرة أو بكلها، وقوله: من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل اه.\rباب الضمان قوله: (الشامل للكفالة) إلى التنبيه في النهاية قوله: (هو لغة) أي قوله: والاختيار في المغني إلا قوله: وأنه صلى الله إلى وأركان قوله: (على التزام الدين الخ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الايجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الايجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي، عبارة ع ش: قوله وعلى العقد المحصل الخ أي فالضمان يطلق على كل من الضمان والاثر وهو الحاصل بالمصدر اه.\rأقول: يرجح هذا تعبيرهم هنا بالمحصل دون المشتمل وموافقة هذا لما مر آنفا في الحوالة قوله: (الدين) ولو منفعة اه ع ش، أي كالعمل الملتزم في الذمة بالاجارة أو المساقاة قليوبي\rقوله: (والبدن الخ) الواو بمعنى أو اه ع ش.\rقوله: (الآتي الخ) أي بعد قوله: ولا معرفته في الاصح اه","part":5,"page":240},{"id":2171,"text":"كردي قوله: (وكفيلا الخ) وكافلا وقبيلا اه مغني.\rقوله: (بالمال) أي عينا كان أو دينا اه ع ش.\rقوله: (بالمال العظيم) ظاهره وإن كان دية اه ع ش.\rقوله: (والصبير يعم الكل) الانسب وعمم الصبير للكل قال النهاية: ومثل القبيل اه.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي خبر التحمل قوله: (في قادر عليه) مفهومه أنه إذا فقد أحد الشرطين لا يسن وهل هو مباح حينئذ أو مكروه فيه نظر والاقرب الاول ع ش وقليوبي.\rقوله: (غائلته) ومنها أن لا يكون مال المضمون عنه إذا ضمن بإذنه فيه شبهة سلم منها مال الضامن اه ع ش.\rعبارة الرشيدي: قوله يأمن غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا إذا غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة، فليراجع اه.\rقوله: (ضمان الذمة) لم أخرج العين اه سم، عبارة المغني: ضمان المال اه.\rعبارة ع ش: إنما قيد م ر بالذمة لقوله: بعد ويشترط في المضمون كونه ثابتا الخ وإلا فكونها خمسة لا يتقيد بذلك بل يجري في ضمان العين أيضا لكن هذا ظاهر على ما سلكه المحلي من أن قوله ثابتا الآتي صفة لدينا المحذوف.\rأما على ما سلكه الشارح م ر، أي والتحفة على أنه حذف دينا ليعم الثابت العين والدين، فلا يظهر هذا الجواب إلا أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمة ما يشمل ضمان العين تغليبا اه.\rقوله: (وصيغة) وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن، فقال: شرط الضامن الخ نهاية ومغني.\rقوله: (ليصح ضمانه) إنما قيد به لان الضامن اسم ذات والشروط لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بالاحكام وحيث روعيت الحيثية كان المعنى: ويشترط لصحة الضمان الرشد اه ع ش.\rقول المتن: (الرشد) أي ولو حكما اه ع ش.\rقوله: (بالمعنى السابق الخ) وهو صلاح الدين والمال اه مغني عبارة ع ش: وهو عدم الحجر اه.\rقوله: (لا الصوم) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي اه ع ش.\rقوله: (والاختيار) عطف على الرشد قوله: (كما يعلم) أي اشتراط الاختيار قوله: (مع صحة ضمان السكران) أي المتعدي قوله: (فلا يصح ضمان محجور عليه الخ) تفريع على اشتراط الرشد، وقوله: (ومكره) تفريع على اشتراط الاختيار قوله: (بصبا أو جنون الخ) في شرح م ر: ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته، أي مثلا فإنه يصدق الزوج إذ الانكحة يحتاط فيها غالبا ما لا يحتاط في العقود، فالظاهر وقوعها بشروطها وسكتوا عما لو ادعى أنه كان\rمحجورا عليه بالسفه وقت الضمان، والاوجه إلحاقه بدعوى الصبا انتهى اه سم.\rوقوله م ر: ولو ادعى إلى قوله: وسكتوا في المغني مثله قال ع ش: قوله م ر: فإنه يصدق الزوج أي وإن أمكن الصبا وعهد الجنون، وقوله م ر: يحتاط الخ أي حال الاقدام عليها.\rوقوله م ر: والاوجه إلحاقه بدعوى الصبا الاولى أن يقول: إلحاقه بدعوى الجنون، لان محل تصديق السفيه في دعواه أن يعهد له سفه، ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف الصبا اه.\rقوله: (ومر أول الحجر الخ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن اه سم.\rقوله: (لا يفهم) بضم الياء وكسر الهاء أي لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة بخلاف من له إشارة مفهمة ثم إن فهم إشارته كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمها الفطن، فكناية ومنها الكتابة فإن احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على ما اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه حج بالمعنى اه ع ش.\rقوله: (والمغمى الخ) عطف على أخرس قوله: (وإن من بذر الخ) عطف على ما يعلم الخ قوله: (ومن فسق الخ) عطف على من بذر الخ قوله: (في حكم الرشيد) خبر أن قوله: (وسيذكر الخ) أي في عموم قوله: وضمان عبد اه ع ش.\rقوله: (لمن أورد ذلك الخ) أقره المغني عبارته.\rتنبيه: يرد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده والاخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة والنائم، فإنهم رشداء ولا يصح ضمانهم وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره ومن سفه بعد","part":5,"page":241},{"id":2172,"text":"رشده ولم يحجر عليه، والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء، فلو عبر بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك اه.\rقوله: (أن يزيدوا لاختيار) أي ليخرج المكره (وأهلية التبرع) أي ليخرج السفيه والمكاتب، و (صحة العبارة) أي ليخرج نحو النائم والصغير والمجنون اه سم.\rقوله: (ما يقتضي أن كتابة الاخرس الخ) عبر الروض بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الاسلام، فقال في شرحه: وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كتابة وكتابة الاخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر انتهى اه سم.\rقوله: (وإن كان له إشارة مفهمة) وقد يوجه ذلك بأن حاله حال ضرورة فلا يقاس حكمه بغيره، وبأن الكتابة منه والحال ما ذكر أقوى في الدلالة من الاشارة المحكوم بصراحتها بل يكاد أن تكون عند التأمل الصادق من جملة الاشارة ولا ينافيه إطلاقهم أن كتابه كناية لانه يقبل التقييد ولان هذا هو الاصل فيها فذكروه كغيره، ولا قولهم: الكناية لا تنقلب الخ لما تقرر أن حالته حال ضرورة، فلا يقاس بما ذكر في غيره فليتأمل حق التأمل اه سيد عمر.\rقوله: (ويقيد بهذا) أي\rبما اقتضاه كلامهما هنا قوله: (ثم) أي في الطلاق قوله: (للنظر فيه مجال) والثاني أقرب وإن قال الشارح: أنه بعيد من كلامهم إذ لا يظهر توجيه ما ذكره من البعد إلا بعدم ذكرهم له في غير الضمان، وقد يكون الحامل عليه أنهم إنما نبهوا له في هذا الباب بخصوصه لوقوع نازلة فيه أوجبت التخصيص بذكره، ومثل هذا يقع كثيرا في صنيعهم للمتتبع ثم رأيت في أصل الروضة بعد ذكر حكم ضمان الاخرس ما نصه: ولو ضمن بالكتابة فوجهان سواء أحسن الاشارة أم لا أصحهما الصحة، وذلك عند القرينة المشعرة ويجري الوجهان في الناطق في سائر التصرفات، انتهى.\rفأفهم قوله: في سائر الخ أن ما ذكره في كتابة الاخرس ليس خاصا بضمانه اه سيد عمر.\rقوله: (بثمن) إلى قوله: بخلافه في النهاية إلا قوله: وإطلاق إلى ولو أقر، وقوله: وإن تأخر عنه.\rقوله: (فيصح) أي ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر اه مغني.\rقوله: (كضمان مريض) أي مرض الموت اه سم، فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله: نعم إن استغرق الخ اه ع ش.\rقوله: (إن استغرق الدين) أي الذي على المريض.\rقوله: (وقضي) أي الدين (به) أي بمال المريض بأن دفع لارباب الديون اه ع ش.\rقوله: (لو حدث الخ) أي بعد قضاء الدين جميعه أو قبله، وزاد الحادث كلا أو بعضا عن دينه، قوله: (وإطلاق من الخ) مبتدأ، وقوله: (يتعين الخ) خبره قوله: (ولو أقر) أي المريض، وقوله: (قدم) أي الدين المقر به، وقوله: (وإن تأخر عنه) أي تأخر الاقرار به عن الضمان، وهذا شامل لما تأخر سبب لزومه عن الضمان كما لو ضمن في أول المحرم ثم أقر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفر، ولم يؤد ثمنها وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لانه حين ضمن وقع ضمانه صحيحا مستوفيا للشروط اه ع ش.\rقوله: (وضمانه) أي المريض، وقوله: (إلا عن معسر) أي استمر إعساره إلى ما بعد الموت.\rأما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه، فيتبين أن ضمانه من رأس المال اه ع ش.\rقوله: (لا رجوع) بأن ضمن بغير إذن اه ع ش.\rقوله: (قد تضطر إليه) أي الخلع ولا ضرورة إلى الضمان اه مغني.\rقوله: (لنحو سوء عشرته) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار اه ع ش.\rقوله: (ضمان مكاتب لسيده) بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيده، لانه يؤدي من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه مغني ونهاية.\rقال سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه: وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده لاجنبي وهو داخل في قوله: وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا الخ، وسيأتي","part":5,"page":242},{"id":2173,"text":"عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيده.\rقوله: (في نوبته بغير إذن) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الاذن كان في نوبة السيد، فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا وأمكن سم على حج اه ع ش.\rقوله: (بغير إذن) راجع للمكاتب أيضا قوله: (في نوبة السيد) أي أو إذا لم يكن بينهما مهايأة ثم إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقا فيه نظر، والاقرب الاول اه ع ش، وقلبي إلى الثاني أميل ويأتي عن السيد عمر آنفا ما هو ظاهر فيه.\rقوله: (بينه) أي ضمان المبعض في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح قوله: (حينئذ) أي حين إذا كان الشراء في نوبة السيد بغير إذن قوله: (على وجه التبرع) أي والشراء وليس كذلك قوله: (صحة هبته حينئذ) أي هبة المبعض شيئا من ماله في نوبة السيد بغير إذنه اه ع ش.\rقوله: (قلت يفرق) أي بين الهبة والضمان اه ع ش.\rقوله: (قلت: يفرق الخ) ويمكن أن يفرق بين الضمان والهبة بأن الضمان يتوجه إلى كسبه بعد الضمان وكسبه بعد الضمان حق للسيد، فاعتبر إذنه والهبة تصرف في خالص ملكه فلا مانع ويتفرع على الفرق المذكور أنه لو ضمن في عين من أعيان ماله في نوبة سيده بغير إذنه صح وهو واضح بناء على ما سيأتي في قول الشارح: تنبيه: يعلم الخ اه سيد عمر.\rقوله: (بأن التزام الذمة الخ) أي بخلاف الهبة، فإنها ليست فيها الالتزام قوله: (بأنه) أي المبعض قوله: (يدخل) من الادخال قوله: (جابرا) أي جابرا لما فاته في مقابلته اه كردي.\rقوله: (بخلافه في الضمان) أي بخلاف المبعض إذا ضمن قوله: (وهو) أي فرق ابن الرفعة قوله: (ما ذكرت الخ) وهو التزام الذمة.\rقوله: (وبحث ابن الرفعة) إلى قوله: وبحث في المغني عبارته: والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة، فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لانه سلط الخ، اه فليراجع.\rقوله: (وبحث غيره) اعتمده النهاية قوله: (بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له النظر، ولم يأذن الناظر فليتأمل اه سم.\rقوله: (ويوجه الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن على أن لا يؤدى من كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لانه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه، وقد منع من الاداء من كسبه اه سم.\rقوله: (من صحته من الموصى بمنفعته الخ) عبارة النهاية والمغني وسم: والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب لكن الاوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح، وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق\rبالمعتاد اه.\rقال ع ش: قوله والموصى بمنفعته الخ، ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرها، وينبغي تقييده بغير المؤقتة، وأما هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق بالاكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة بالاكساب مطلقا بعد فراغ المدة، وإن ضمن بإذن مالك المنفعة بالوصية أدى من المعتادة بقية المدة دون ما بعدها فلا يؤدي من المعتادة ولا غيرها، وقوله: اعتبار إذنهما أي ليتعلق الضمان بالكسب مطلقا معتادا أو نادرا كما يعلم مما","part":5,"page":243},{"id":2174,"text":"يأتي اه.\rقوله: (وعليه) أي بحث الغير قوله: (بطل الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الاقرب شرح م ر اه سم، قال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل عدم البطلان الخ، وفي نسخة ما نصه: وعليه فالاوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره انتهى اه.\rوقال ع ش: قوله وهو الاقرب، وقد يشكل بما تقدم في الحوالة فيما لو آجر الجندي إقطاعه، وأحال بعض الاجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على ما زاد على ما استقر في حياته وبما يأتي في الوقف من أن البطن الاول إذا آجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الاجارة بموته، ومن ثم جزم حج بالبطلان إلا أن يجاب الخ، وعلى ما قاله الشارح م ر: فينبغي أن لا يدفع شيئا من ذلك إلا بإذن من انتقل إليه لان الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الاذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرع أحد عن الضامن بما لزمه أو يسمح من انتقل إليه الوقف بالاذن بعد ذلك اه.\rقوله: (بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك، ولا يبعد اعتباره اه سم، عبارة ع ش: قوله م ر: ولا بد من علم السيد الخ أي والعبد اه حج أي وسواء عين للسيد للاداء جهة من ماله خاصة أو لا اه، ولعله رجع ضمير علمه إلى كل من السيد والقن.\rأقول: ويأتي في الشرح اشتراط كون المضمون معلوما للضامن وهو شامل للعبد أيضا.\rقوله: (الآتي اشتراطها) نعت سببي للمعرفة، وقوله: (معتبرة الخ) خبرها، وقوله: (اشتراطها منهما) خبر والذي الخ قوله: (ولو ما على سيده) غاية للمتن قوله: (إذ لا محذور) أي بخلاف ضمانه لسيده فلا يصح لما تقدم من المحذور، نعم يصح ضمان المكاتب لسيده كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي.\rقوله: (ولا يلزمه) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (وإذا أدى بعد الخ) أي والمضمون عنه غير سيده اه ع ش.\rقوله: (فالرجوع الخ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الاجنبي بالاذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده، أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه الخ، فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع\rقوله: ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه اه سم.\rقوله: (له) أي للعبد ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر اه نهاية.\rقال ع ش: قوله م ر: بمعاملة خرج به ديون الاتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها، وقوله: (لعبده) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره اه.\rوقوله م ر: ما لم يكن مكاتبا قال سم: والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لانه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لاجله امتنع ضمان كامل الرق له اه.\rقوله: (بخلافه قبله) أي بخلاف أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد اه ع ش.\rقوله: (في إذنه في الضمان) عبارة شرح الروض: وكلام الاصل يدل على أن تعيين جهة الاداء إنما تؤثر إذا اتصل بالاذن وهو ظاهر كذا قاله الاسنوي، انتهى اه سم عبارة ع ش: قال حج: في إذنه في الضمان لا بعده الخ، وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الاذن","part":5,"page":244},{"id":2175,"text":"وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده اه.\rقوله: (كمال التجارة) وغيره من أموال السيد نهاية ومغني.\rقوله: (عملا) إلى قول المتن: والاصح في النهاية قوله: (نعم إلى الخ) عبارة المغني وفي سم: عن الكنز نحوها، نعم إن قال له أضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد مما في يده، لان تعلق حق الغرماء سابق أما إذا لم يحجر عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين اه.\rقوله: (إن لم يف مال التجارة) أي فيما إذا عينه للاداء اه سم.\rقوله: (مال التجارة) عبارة النهاية ما عينه له اه، أي من غير الكسب وسواء ما عينه من أموال التجارة أو غيرها ع ش.\rقوله: (لتقدمه على الضمان) أي أما لو لزمته الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لان ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد اه ع ش.\rقوله: (ما لم يحجر عليه القاضي) أي مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان اه ع ش.\rوقوله: أو بعده ينبغي تقييده أخذا مما مر منه آنفا بلزوم الدين قبل الضمان قوله: (وإلا لم يتعلق به الضمان) أي وإن حجر عليه القاضي فلا يتعلق بما عينه السيد دين الضمان مطلقا اه ع ش، وينبغي تقييده بما مر منه بسبق لزوم الدين عقد الضمان قوله: (اتبع القن الخ) جواب إن لم يف الخ قوله: (لان التعيين) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين سائر أموال السيد\rاه ع ش.\rقوله: (الذي اعتمده) أي التعلق بالكسب قوله: (وإلا يعين الخ) أي بأن قال: أضمن ولم يزد على ذلك، أو قال: أضمن وأد ولم يعين جهة للاداء وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال: أد إما من كسبك أو من مال التجارة، والاقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد، فالاقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد، لان إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب اه ع ش.\rقوله: (غرم الضمان) إلى قوله: فاندفع في المغني قوله: (ربحا) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد بالحادث سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (إلا بما يكسبه الخ) أي سواء كان أي الاكتساب معتادا أم نادرا اه نهاية.\rقال ع ش: فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا، فيه نظر وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك اه ع ش.\rقوله: (كمؤن النكاح) عبارة المغني كما في المهر اه وعبارة البجيرمي على المنهج عبر بها أن بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما اه.\rقوله: (في الصورتين) أي فيما قبل إلا وما بعدها قوله: (بعد النكاح) أي وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى اه ع ش.\rقوله: (فيتعلق بها الخ) أي بالرقبة أو العين فلو فاتت الرقبة أو العين فات الضمان اه ع ش.\rقوله: (فلا يكفي ذلك) أي مجرد نسبه أي معرفته وظاهره وإن اشتهر بذلك شهرة تامة كسادتنا الوفائية ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لان من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما يدرك منه بمجرد المشاهدة اه ع ش.\rقوله: (لتفاوت الناس الخ) تعليل ما في المتن قوله: (ولا معرفة وكيله الخ) خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (كما أفتى به الخ) أي بعدم كفاية معرفة وكيله قوله: (لانه الخ) لعل الاولى العطف.\rقوله: (فإفتاء ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني، قال سم: أفتى به أيضا شيخنا الشهاب الرملي واعتمده في العباب، فقال: ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه: أو لوليه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون، ومن ثم قال السبكي: لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت انتهى اه.\rقوله: (وبه يعلم أنه لا يؤثر رده) عبارة سم على منهج لكنه يرتد برده اه، والاقرب","part":5,"page":245},{"id":2176,"text":"ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برئ وبقي حقه على من عليه الدين فرده منزل منزلة إبرائه، فلا يلزم من\rعدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا يرد بالرد اه ع ش.\rقوله: (والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر) إذ الضمان من التبرع والتوكيل شبيه بالاستخدام قوله: (لجواز أداء) إلى قوله: قال الاسنوي في النهاية قوله: (أو ميتا) أي وإن لم يخلف وفاء اه مغني.\rقوله: (معروف) أي إحسان قوله: (وهو) أي والمعروف قوله: (أشار) إلى قوله: قال الاسنوي في المغني قوله: (وذكره) أي وبذكر لفظ دينا فهو بالجر عطفا على حذفه ويحتمل أنه جملة حالية بتقدير قد، قوله: (إلى شموله) أي: قول المصنف ثابتا قوله: (للعين المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت اللزوم اه سم.\rقوله: (ومنها الزكاة) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب أما دينها فداخل في جملة الدين اه رشيدي، قوله: (والعمل) بالجر عطفا على العين رشيدي وكردي عبارة المغني: تنبيه قوله ثابتا صفة لموصوف محذوف، أي حقا ثابتا فيشمل الاعيان المضمونة والدين سواء كان مالا أم عملا في الذمة بالاجارة اه.\rقول المتن: (ثابتا) قال في التنبيه: ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم اه، وفي شرح العباب عن الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون الحوالة انتهى اه سم.\rقوله: (ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به) أي فيطالب به ولا رجوع له إذا غرم اه ع ش.\rقوله: (وإن لم يثبت الخ) عبارة المغني: لا ثبوته على المضمون عنه فلو قال شخص لزيد على عمرو مائة وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الاصح ذكره الرافعي في كتبه والمصنف في الروضة اه.\rقوله: (نظير ما مر في قبض الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره في الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل الدين وحلف عليه، فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحال م ر اه سم، وقوله: إنه أدى الدين الخ أي أو انتقل لغيري أو أبرأني المضمون له منه قبل الضمان.\rقوله: (رابعا) أي للثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي اه رشيدي عبارة ع ش، قوله: وإنما أهملا رابعا: أي من شروط المضمون عنه واقتصر على كونه ثابتا لازما معلوما، ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح اه.\rقوله: (لفساده) متعلق لقوله: أهملا قوله: (على طرده) أي الرابع قوله: (حق القسم للمظلومة) كان التقييد به ليكون ثابتا وإلا فصحة التبرع لا تتوقف عليه على أن في إيراده نظرا لان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويمكن دفع ما أورد على عكسه بأن المراد جواز التبرع به في الجملة والزكاة\rيتصور التبرع بها بعد قبض المستحق لها ودين المعسر يقبل التبرع به عند زوال مانع الاعسار.\rوأما حق القود والقصاص فلا يقبل التبرع به بوجه لكن من الواضح أن مراد الغزالي قبوله للتبرع بالنسبة لغير مستحقه اه سيد عمر، قوله: (كالزكاة) أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها لغيره مستحق كغني اه رشيدي عبارة ع ش: الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا اه، وعبارة سم في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه وعبارة الروض.\rفرع: لو ضمن عنه زكاة","part":5,"page":246},{"id":2177,"text":"صح ويعتبر الاذن عند الاداء انتهى اه.\rقوله: (ودين مريض) أي له على غيره اه ع ش.\rقوله: (ودين مريض معسر) الاولى تقديم معسر على مريض أو تأخيره عن ميت ليفيد اعتباره في دين الميت أيضا اه سيد عمر.\rقوله: (مع عدم صحة التبرع) أي من المريض اه ع ش.\rقوله: (وإن لم يجر) إلى قوله: نظير الخ في النهاية إلا أنه أبدل على الاوجه بعلى القديم قوله: (لا الديون) عطف على البر الخ قوله: (ضمنها على الاوجه) عبارة العباب: فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألفا وعلي ضمانه اه، ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف وعبارة شرح م ر: ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضا اه سم، قال ع ش: قوله م ر: أيضا أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضا ثم سرد عبارة سم المارة آنفا وأقرها وكذا يوافقها قول المغني: ويشترط في المضمون كونه ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب سواء أحرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها أم لا، كضمان ما سيقرضه لفلان وصحح القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه اه.\rوعبارة السيد عمر: قوله ضمنها على الاوجه صرح في الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو ظاهر اه.\rقوله: (ويسمى) إلى قول المتن: وهو الخ في النهاية والمغني قوله: (ويسمى الخ) أي ما يأتي من التصويرين عبارة المغني: ويسمى أيضا ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ورده والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن، لانه مكتوب في العهدة مجازا تسمية للحال باسم المحل اه.\rقوله: (وإن لم يكن) أي الحق اه مغني.\rقوله: (لو خرج عما شرط) أي بأن وجد ما يقتضي الرد اه ع ش.\rقوله: (مطلقا) أي ظاهرا وباطنا قوله: (التبعة) أي المطالبة كما قاله الجوهري، ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو\rالمبيع لا نفس التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري أو البائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به انتهى سم على أبي شجاع اه بجيرمي.\rقول المتن: (بعد قبض الخ) المراد بالقبض هنا القبض الحقيقي فلا يكفي الحوالة به كما في سلطان اه بجيرمي.\rقوله: (الآتي) أي في المتن قوله: (والمبيع) عطف على الثمن قوله: (فيما يذكره) كذا في نسخ القلم بصيغة الغيبة وحق المقام صيغة التكلم كما في نسخ الطبع قوله: (لانه الخ) أي الثمن أو المبيع قوله: (وقبل القبض) متعلق بقوله الآتي: لم يتحقق قوله: (معه) أي مع القبض قوله: (فخرج) أي بقوله: بعد قبض الثمن.\rقوله: (لو باع الحاكم الخ) قال الاذرعي: وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح، قال: وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين انتهى اه رشيدي.\rقوله: (للمدعي بدينه) كل من الجارين متعلق بقوله باع والضمير المجرور للمدعي عبارة المغني وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه، وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان، قاله البغوي الخ.\rقوله: (فلا يصح أن يضمن له دركه) أي لا يصح ضمان العقار للمشتري اه رشيدي، وهذا هو الظاهر المطابق لما مر عن المغني.\rوقال ع ش: قوله م ر: أن يضمن له دركه أي الثمن وهو الدين الذي في ذمة الغائب وقضية العلة أن مثل بيع القاضي ما لو باع المدين عقارا أو غيره لرب الدين بماله عليه من الدين اه.\rقوله: (لعدم القبض) أي قبض الثمن اه رشيدي قوله: (ونحوه إفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبر رشيدي وع ش، أي ونحو المبيع المذكور في عدم صحة ضمان دركه ما تضمنه إفتاء ابن الصلاح بأنه الخ.\rقوله: (لو آجر المدين)","part":5,"page":247},{"id":2178,"text":"أي لدائنه قوله: (بدينه) أي بدين عليه للمستأجر قوله: (فبان بطلان الاجارة) أي لمخالفتها شرط الواقف اه مغني.\rقال سم: وكذا إن لم يبن أخذامن اشتراط القبض اه، عبارة السيد عمر: إنما ذكره لكونه مفروضا في الحادثة المسؤول عنها، وإلا فالضمان غير صحيح مطلقا اه.\rعبارة ع ش: قوله لبقاء الدين الخ، قضية التعليل أن مثل الوقف غيره وأنه متى كان العوض دينا في ذمة المؤجر أو البائع لا يلزم الضامن شئ لبقاء حق المضمون له في ذمة خصمه، ولعله إنما اقتصر على الوقف لكونه صورة الواقعة التي سئل عنها ابن الصلاح اه.\rقوله: (فلم\rيفوت) أي بطلان الاجارة (عليه) أي المضمون له المستأجر قوله: (وقد علم) إلى قوله: والسين في المغني، قوله: ورد أيضا وإلى قوله: وصورة ذلك في النهاية، إلا قوله: ورد أيضا، وقوله: والسين إلى وفي نسخة، وقوله: بين إلى وأل وقوله: ابتداء أو عما في الذمة قوله: (وقد علم) أي الضامن (قدره) فإن جهله لم يصح الضمان اه مغني.\rقوله: (وتسلمه الخ) عطف على جملة علم الخ قوله: (المبيع المعين) أي ابتداء أو عما في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا الخ اه سم.\rقوله: (أو مأخوذ بشفعة) صورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها الآخر ويقبض منه الثمن فيضمن شخص للمشتري الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة اه ع ش.\rقوله: (كنقص الصنجة) لا يخفى ما في هذا الحل والاخصر الاسبك لنقص ما قدر به كالصنجة قوله: (ورد الخ) عطف على خرج المبيع المقدر بالعطف قوله: (والسين أفصح منها) وفي المختار: صنجة الميزان معرب ولا تقل سنجة اه ع ش، عبارة المغني: وهي بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج ويقال: سنجة بالسين خلافا لابن السكيت اه.\rقوله: (جعل اللام كافا) عبارة النهاية بدل اللام كاف اه.\rقوله: (أو من نوع الخ) الاولى ليظهر العطف أو كونه من نوع الخ قوله: (وبين بمستحقا الخ) كأن المراد: ولو بطريق الاشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله منطوق كلامه فليتأمل اه سم.\rقوله: (أو غيره) عطف على استحقاق قوله: (ونحو رداءة جنس) عطف على فساد قوله: (أو عيب الخ) وقوله الآتي أو نقصه عطف على رداءة جنس قوله: (قبل قبض الخ) أي سواء كان تلف قبل قبض المشتري له أو بعده.\rوقوله: (وقد انفسخ الخ) حال من التلف باعتبار تقييده بقوله: أو بعده قوله: (بنحو تقايل) أي من خيار الشرط أو المجلس كردي قوله: (وأل) إلى قوله: ويصح أيضا في المغني إلا قوله: وحينئذ إلى ولو أطلق، وقوله: ابتداء إلى مستحقا، وقوله: ومن ثم إلى وللمستأجر وقوله: أو الاجير قوله: (وما لو ضمن الخ) لعل الاولى الاقتصار على وبعضه المعين ثم في الشمول وقفة لان اسم الجنس إنما يصدق على أفراد الجنس لا على أجزائها وبعض الثمن من الثاني لا الاول.\rقوله: (بعضه المعين) أي كربعه مثلا أي بخلاف المبهم كضمنت بعضه فلا يصح اه سيد عمر.\rقوله: (وتصوير الخ) عطف على الاعتراض قوله: (له) أي لكلام المصنف قوله: (وهو) أي ما الكلام فيه قوله: (بتأمله) أي تصوير الغير قوله: (ولو أطلق الخ) عبارة المغني: ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول: ضمنت لك عهدة أو أدرك الثمن\rأو المبيع من غير استحقاق أو غيره مما ذكر ولو خص ضمان الدرك بنوع كخروج المبيع مستحقا لم يطالب بجهة أخرى لو خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق اه.\rقوله: (لا ما خرج فاسدا) أي أو تلف أو خرج معيبا أو ناقصا لنحو رداءة.\rقوله: (وصورة ذلك) أي ضمان الدرك أو العهدة للمشتري أو البائع، قوله: (منه) أي من الثمن أو المبيع اه كردي.\rقوله: (خلاص المبيع) أي ضمنت لك خلاص المبيع","part":5,"page":248},{"id":2179,"text":"الخ.\rقوله: (أو شرط كفيل الخ) أي ولا يكفي شرط كفيل الخ، عبارة المغني: فإن قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لانه لا يستقل بتخليصه إذا استحق فإن شرط في المبيع كفيلا بخلاص البيع بطل البيع لفساد الشرط، وإن ضمن درك الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقا للصفقة اه.\rقوله: (حلف البائع الخ) أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادعى نقص المبيع ثم قضية التعليل بقوله: لان ذمة المشتري الخ أنه لو كان الثمن أو المبيع معينا وشرط كون وزنه أو ذرعه كذا، ثم اختلف البائع والمشتري في كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادعى المشتري نقص المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشئ، فليراجع ثم وذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع، أو الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا اه ع ش.\rقوله: (أو ثبت بحجة الخ) عبارة المغني: أو قامت بينة اه.\rقوله: (لانه لكونه في الذمة الخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين عما في الذمة اه سم.\rأقول: قضية التعليل المذكور الصحة ثم رأيت في الكردي ما نصه: قوله إن استحق المسلم فيه أي الذي في الذمة قوله: (بخلاف المقبوض) معناه يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم فيه اه.\rقوله: (ولو اشترى أرضا الخ) قال في شرح الروض: ولو ضمن في عقد واحد عهدة ثمن الارض وأرش نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة يصح ضمان الارش لعدم وجوبه عند ضمانه العهدة وفي ضمان الثمن قولا تفريق الصفقة والاصح الصحة، ولو من الارش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم قدره، انتهى اه كردي.\rقوله: (وللمستأجر الخ) عطف على قوله: للبائع أي ولصحته للمستأجر اه كردي.\rأقول: بل هو عطف على قوله: للمسلم إليه الخ قوله: (أو الاجير) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نصه: قوله\rوللمستأجر أي بأن يضمن له درك الاجرة إن استحقت المنفعة، وقوله: أو الاجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الاجرة مستحقة مثلا، وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة، فليراجع انتهى.\rوقد يقال: يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة اه ع ش.\rقوله: (ويصح أيضا ضمان درك الخ) لعله إنما أعاده مع علمه بما سبق لكونه من كلام الماوردي وتفرع قول أي الماوردي: فإذا الخ قوله: (قبض) نعت دين قوله: (أبدل الزيف) أي أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه (من المؤدي) بكسر الدال (وطالب الخ) أي المضمون له (بالنقص أي نقص الصنجة قوله: (الضامن) فاعل طلب قوله: (في الاولى) أي في مسألة ضمان نحو الزيف قوله: (أن يعطيه) أي يعطي المضمون له الضامن المؤدى بفتح الدال (ليبدله) أي الضامن المؤدى (له) أي للمضمون له قوله: (لم يعطه، قاله الماوردي) أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الانوار: ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر، وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ، فليتأمل اه سم.\rوقوله: ويؤخذ الخ عبارة النهاية.\rقيل: ويؤخذ من ذلك ضعف قول الانوار الخ، وفيه نظر لامكان حمل كلامه أي الانوار على عدم مطالبته قبل وجود الرد المقتضي للمطالبة بالاصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما ضمنه اه.\rقال ع ش: قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة الانوار فسخ العقد.\rقوله: (وتخييره الخ) أي الماوردي بقوله: أبدل الزيف من المؤدي أو الضامن قوله: (رد) أي المضمون له إلى المضمون عنه قوله: (لانه)","part":5,"page":249},{"id":2180,"text":"أي التقييد بالرد قوله: (وفسخ) أي القاضي البيع قوله: (والثاني أقرب الخ) خلافا للنهاية عبارة الانوار فسخ العقد اه.\rقوله: (أو بعض المبيع) عطف على المبيع.\rقوله: (قالا الخ) أي الشيخان نبه به على أن ضمان درك نحو الثمن كغيره في مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه، وأن ضمانه متضمن لضمان أجزائه وأن مطالبة الضامن معه فيما لو بان الاستحقاق ليس مقيدا بالفسخ بخلاف ضمان نحو الزيف.\rقوله: (التحقيق) إلى قوله: فعلم زاد النهاية عقبه ما نصه: والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا لم يتلف وضمان ذمة فيما عدا ذلك اه.\rقوله: (عين الثمن أو المبيع إن بقي) أي حيث كان معينا أخذا مما يأتي في قوله م ر: والحاصل الخ وعليه فلو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شئ لان العين إذا تعذر\rإحضارها لم يجب على ملتزمها شئنعم ضمان ما ذكر وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف يطالب ببدله، والعين إذا تلفت لا يطالب بشئ اه ع ش.\rوقال الرشيدي: أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي اه، ويأتي عن سم ما قد يوافقه لكن إطلاقهم يوافق الاول ويؤيده قول الشارح المار: خرج الثمن المعين ابتداء أو عما في الذمة الخ، وقوله الآتي ليس على قاعدة ضمان الاعيان الخ.\rقوله: (وبدله كقوله: ومثل المثلي الخ) عطف على قوله: عين الثمن الخ قوله: (وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة الخ) قضية ما يأتي من قوله: فعلم إلى قوله: ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي، فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله: فعلم الخ، والحوالة في قوله كما تقرر: والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفها، فلا يلزمه قيمتها.\rقال: وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق بيد البائع ضمان العين، فإن ضمن قيمته بعد تلفه، أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمة، انتهى.\rوبه يظهر إشكال تقرير الشارح لان ما ذكره قبل قوله: فعلم يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع إذا تلف، وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله: فعلم الخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك، فليتأمل اه سم.\rأقول: يمكن التوفيق بحمل التعذر الذي قبل فعلم الخ على التلف وحمل التعذر الذي بعده على الاستحقاق.\rوأما قوله: وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام الروض وشرحه مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف، كما هو الظاهر وما ذكره الشارح قبل فعلم الخ، فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة.\rوأما قوله: فانظر بعد هذا الخ، فسيأتي جوابه.\rقوله: (ليس على قاعدة ضمان الاعيان) إشارة إلى أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده كمغصوب ومبيع ومستعار لكن يبرأ الضامن بردها للمضمون له وكذا بتلفها، فلا يلزمه قيمتها بخلاف ضمان الدرك كردي ومغني.\rقوله: (وفي المطلب الخ) كالتأييد بما قبله اه ع ش.\rقوله: (هنا) أي في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير اه رشيدي.\rأقول: قضية سابق كلام الشارح ولاحقه أن المراد بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعما في الذمة عبارة المغني.\rقال في المطلب: والمضمون في هذا الفصل هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند التلف بل المضمون قيمته عند تعذر رده اه.\rقوله: (أي وحدها) هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب اه رشيدي، ولعله أراد به","part":5,"page":250},{"id":2181,"text":"قوله: بل المضمون المالية.\rأقول: وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله: عند تعذر الرد.\rقوله: (عند تعذر الرد) لعل المراد بالتعذر هنا ما يشمل التلف، قوله: (حتى لو بان الاستحقاق) تفريع على قوله: عند تعذر الرد، والمراد بالاستحقاق استحقاق المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذر لبقاء الثمن في يد البائع.\rقوله: (فعلم) انظر من أين اه سم، وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان الاستحقاق إلى قول الشارح: فعلم قوله: (أن ضمان الثمن المعين) أي في العقد بدليل قوله المتعينة في العقد، وقوله: فيبطل العقد بخروجه مستحقا اه سم.\rقوله: (الباقي بيد البائع) أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه اه سم.\rقوله: (بخروجه) أي الثمن قوله: (لان الرد هنا لم يتوجه الخ) أي فلا يمكن استدراك المالية ليستقر العقد اه سم.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل توجه الرد للعين المتعينة بالعقد قوله: (لو تعذر الخ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير قوله: (كما تقرر) أي بقول المطلب: لو بان الاستحقاق الخ، وقال الكردي: هو إشارة إلى قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة الخ، وقوله: (كما تقرر أيضا) إشارة إلى قوله: بل المضمون المالية اه.\rقوله: (وأن ضمان الثمن الخ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي الخ، ولعله علم من قول الشارح: وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة كما مر عن سم.\rقوله: (وإن ضمان الثمن الخ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع، فيشكل قوله: فلا بطلان الخ اه سم، ويمكن دفع الاشكال بأن التفريع بقوله المذكور: باعتبار بعض ما تضمنه قوله: وإن ضمان الخ قوله: (مع توقف صحة ضمانه) أي غير المعين في العقد قوله: (ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن) في شرحه للارشاد: وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الاجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شئ لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله، ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن، فإذا بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شئ اه سم.\rقوله: (لانه لا ضمان فيه) أي ولان العلة وهي فوات الحق منتفية فيه اه ع ش.\rقوله: (وإن لم يستقر) إلى قوله: وكذا الخ في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (لم يقبض) أي المبيع كما أظهره المنهج، وقال البجيرمي: إنما أظهر في محل الاضمار لئلا يتوهم\rعود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم، لانه إذا قبض المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل بغير المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في الذمة فهو غير مقبوض قطعا اه.\rقوله: (وكمهر الخ) أي ودين السلم نهاية ومغني.\rقوله: (قبل وطئ) أي وموت قوله: (للتوثق به) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه، أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير فيه للنجوم بتأويل المذكور.\rقوله: (باقتضائه الخ) أي من حيث تعبيره بالنجوم قوله: (والاصح) إلى قوله: إذ لا مانع في المغني قوله: (وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض وشرحه: فصل لا يصح ضمان غير اللازم كنجوم المكاتب ويصح عنه غيرها لا للسيد انتهى اه سم.\rقوله:","part":5,"page":251},{"id":2182,"text":"(بخلاف ضمانها) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب قوله: (عليها) أي نجوم الكتابة وكذا ضمير قوله فيها قوله: (بها وعليها) أي ديون السيد على المكاتب من نحو معاملة ثم الاولى إسقاط لفظة بها تأمل قوله: (فهلا جرى ذلك) أي الصحة الموجهة بما مر عبارة المغني فإن قيل: قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه فهلا كان هنا كذلك، أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لانها بيع دين بدين جوز للحاجة اه.\rقوله: (لانه إن قبض من المكاتب الخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لان المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الاجنبي أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع اه سم.\rقوله: (وإلا أخذ من السيد) قد يمنع اه سم.\rقوله: (لقدرة المحال عليه) أي المكاتب (على ذلك) أي الاسقاط قوله: (والمراد) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وبالاجازة إلى وقول الشيخين قوله: (ولو باعتبار وضعه) دفع به ما يقال لا حاجة للجميع بين قوله: لازما وقوله: ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا، وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك، فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل القبض مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر اه ع ش.\rقوله: (للمشتري) أي وحده اه نهاية.\rقوله: (فلا ثمن عليه) أي المشتري حتى يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين سم نهاية ومغني.\rقوله: (مبتدأ لا تبينا) هذا إنما هو في الثانية اه سم.\rقوله: (هنا) أي فيما إذا كان الخيار لهما اه ع ش.\rوقال الكردي: قوله هنا إشارة إلى كون الخيار للبائع، وضمير أنه يرجع إلى الثمن اه.\rأقول: وظاهر السياق رجوعه إليهما معا\rقوله: (مع ذلك) أي في زمن الخيار اه نهاية.\rقوله: (فيما إذا تخير) جزم في شرح الروض: أخذا من كلام الامام بعدم الصحة هنا أيضا اه سم، وكذا جزم بذلك النهاية والمغني كما مر.\rقوله: (فيصح) إلى التنبيه في النهاية والمغنى قوله: (وبيانه) أي بيان ما يوهم الخ مبتدأ وخبره، قوله: إنهم صرحوا الخ قوله: (وعكسه) أي اللغوي لا المنطقي قوله: (واستثنوا) أي من العكس قوله: (ضمانها لا رهنها) الاضافة بمعنى في قوله: (كالدرك) أي درك عين الثمن أو المبيع مثلا قوله: (ورد الاعيان المضمونة) كالمغصوبة والمستعارة عبارة المغني.\rتنبيه: يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده في مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض ويبرأ الضامن بردها له، ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها ولو ضمن قيمة العين إن تلف لم يصح لعدم ثبوت القيمة ومحل صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرا على انتزاعها منه.\rأما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها، لان الواجب فيها التخلية دون الرد اه.\rقوله: (وكذا من درهم الخ) أي ومثل الصور المذكورة قوله: من درهم الخ في صحة الضمان دون الرهن.\rقوله: (ممن نقلها) أي المقالة وكذا ضمير صحتها وضمير فيها قوله: (لاستواء الجميع) أي الرهن والحوالة والضمان قوله: (به) أي بالدين قوله: (فإن نافاه هذا) أي نافى العلم قوله: من درهم الخ قوله: (في الكل)","part":5,"page":252},{"id":2183,"text":"ولا ولي فيه الكل قوله: (أولا فلا) أي وهو الراجح كما يأتي قوله: (ثم كلامهم الخ) عطف على قوله: أنهم صرحوا الخ كذا قوله: وخالفوا الخ وقوله: وفرقوا الخ قوله: (في تلك الكلية) أل للجنس فتشمل كلية الاصل والعكس قوله: (في هذين) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما قوله: (ولا صحة الخ) عطف على استقرار الدين قوله: (فيصح الخ) تفريع على عدم اشتراط صحة الاعتياض قوله: (بتفصيلهما) أي الرهن والضمان قوله: (وخالفوا هذا) أي عدم اشتراط صحة الاعتياض اه كردي.\rقوله: (ولا عليها) أي الثلاث المذكورة قوله: (إلى أنها) أي الحوالة قوله: (معاوضة) أي على الراجح (أو استيفاء) أي على المرجوح قوله: (بخلاف ذينك) أي الرهن والضمان قوله: (بمجرد اللزوم) أي لزوم سببه كدين السلم من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه.\rقوله: (عند لزوم سببه) أي سبب التوثق لانه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق فانتفت خشية الفوات اه كردي.\rقوله: (وأما قول ابن العماد الخ) أي المقتضي لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان من غير\rعكس.\rقوله: (لصريح كلامهم) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة قوله: (على اعتبار بعيد) أي كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة عليها دون الضمان عنها والثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع يصح الحوالة عليها دون الضمان عنه قوله: (عنه) أي عن الاعتبار المذكور قوله: (أيضا) أي كالفرق باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي قوله: أيضا يرجع إلى وخالفوا الخ اه.\rقوله: (تفصيلا مخالفا لما فصلوه الخ) أي حيث جوزوا الحوالة بالنجوم لا عليها وجوزوا الحوالة على دين المعاملة وبه للسيد وغيره بخلاف ضمانه للسيد، وبه علم أن الاولى إسقاط قوله: نجوم الكتابة قوله: (ما قدمته) مفعول لمحوا قوله: (آنفا) إشارة إلى قوله: قلت يفرق الخ قبل قول المتن: ويصح ضمان الثمن اه كردي.\rقوله: (للضامن) إلى قوله: وفارق في النهاية إلا قوله: خلافا إلى المتن، وفي البجيرمي: قوله للضامن أي ولسيده إن كان الضامن عبدا اه بجيرمي.\rقوله: (جنسا) إلى قوله: خلافا في المغني قوله: (وصفة) ومنها الحلول والتأجيل ومقدار الاجل اه بجيرمي.\rقوله: (وعينا) فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما كما نبه عليه في شرح الروض سم ورشيدي عبارة المغني: وكونه أي المضمون معلوما جنسا وقدرا وصفة وعينا (في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين اه، وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش: قوله وعينا أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب اه، وأيضا يخالفه التعليل الآتي للجديد.\rقوله: (جاهل بالقدر) مفهومه أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ظاهر، وقوله: وكذا لو أبرأه الخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك اه ع ش.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل شذوذ ذلك القول قوله: (وفارق أجرتك الشهور) أي حيث لم يصح عقد الاجارة حملا للشهور على ثلاثة قوله: (قد يكون الخ) أي في مسألة ضمان الجاهل بالقدر قوله: (يؤاخذ الضامن الخ) أي فيما إذا لم ينكره المقر له، وقوله: (وأيضا فمن الخ) أي فيما إذا أنكره المضمون له، وقال: إن مالي على الاصيل أقل من ثلاثة قوله: (المؤقت) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: في واحد مما ذكر، وقوله: يأتي في الخلع تعلق بذلك وقوله: وكذا أحلك كما هو ظاهر، وقوله: ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه سيد عمر.\rقوله: (والابراء المؤقت) لعل المراد به كأن يقول: أبرأتك مما لي عليك سنة اه ع ش.\rقوله: (كان وصية) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه","part":5,"page":253},{"id":2184,"text":"إن خرج المبرأ منه من الثلث برئ وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد اه ع ش.\rقوله: (والذي الخ) عطف على\rالمؤقت قوله: (لم يذكر) وقوله: ولا نوى ببناء المفعول قوله: (ومن المجهول في واحد الخ) عطف على المؤقت عبارة المغني: والابراء من العين باطل جزما وكذا من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة اه.\rقوله: (في واحد مما ذكر) أي آنفا بقوله: جنسا وقدرا الخ سيد عمر وكردي.\rقوله: (لا وكيله) أي لا يشترط علم وكيل الدائن في الابراء.\rوقوله: (أو للمدين) عطف على للدائن، وقوله: (لكن فيما فيه معاوضة) معناه علم الدائن والمدين شرط في الابراء الذي فيه معاوضة اه كردي، والاولى إسقاط الدائن فإن علمه شرط مطلقا قوله: (كأن أبرأتني الخ) قضية كلام المغني أن الكاف استقصائية، حيث قال بعد قول المصنف في الجديد: ومأخذ القولين أنه تمليك أو إسقاط فعلى الاول يشترط العلم بالمبرأ منه وعلى الثاني لا، والتحقيق فيه كما أفاده شيخي أنه إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة لانه يؤول إلى معاوضة وإلا فهو تمليك من المبرئ إسقاط عن المبرأ عنه، فيشترط علم الاول دون الثاني اه، ثم رأيت ما سيأتي عن السيد البصري عند قول الشارح: قال المتولي الخ المفيد أنها ليست استقصائية.\rقوله: (معرفته) أي الجهل أي متعلقة قول المتن: (في الجديد) محل الخلاف في الدين.\rأما الابراء من العين فباطل جزما نهاية ومغني.\rقال ع ش: قوله من العين أي كأن غصب منه كتابا مثلا اه.\rقوله: (بدراهم) أي معلومة اه كردي قوله: (ما يقابلهما من القيمة) أي ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة قوله: (علم قدر التركة) ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين، فليراجع اه رشيدي، عبارة ع ش: قوله علم قدر التركة كأن يعلم أن قدرها ألف، وقوله: (وإن جهل قدر حصته) بأن لم يعلم قدر ما يخصه أهو الربع أو غيره اه.\rقوله: (ولان الابراء الخ) عطف على قوله: لان البراءة الخ قوله: (الغالب عليه ذلك) أي وقد يغلبون الاسقاط ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضا اه ع ش.\rقوله: (دون الاسقاط) وليس الغالب عليه الاسقاط، وقوله: (ومن ثم) إشارة إلى كون الابراء ونحوه تمليكا اه كردي قوله: (لمدينيه) في أصله لاحد مدينيه والحكم صحيح على كلتا النسختين اه سيد عمر.\rقوله: (بخلاف ما الخ) محترز قول المصنف: ومن المجهول باطل اه ع ش.\rقوله: (لو علمه) أي الدين اه ع ش قوله: (وجهل من هو عليه) أي بأن كان الدين واحدا ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام اه رشيدي.\rوقوله: وإنما لم يشترط جواب عما يقال لو كان الابراء تمليكا لشرط فيه القبول اه كردي قوله: (ولم يرتد برده) هو الاصح في الروضة اه سم.\rقوله: (في علمه) أي الدائن اه ع ش.\rوقال الرشيدي: قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير\rفي قبوله اه.\rوالظاهر أن ضمير قبوله للمدين.\rقوله: (أدون) أي من العلم اه كردي، أي وبه يندفع تنظير سم بما نصه قوله: ألا ترى الخ في إثباته الادونية نظر لان المعاطاة تكون في القبول بدون إيجاب كعكسه اه قوله: (بل باطنا) أي يقبل باطنا.\rقوله: (لكن في الانوار الخ) عبارة النهاية وهو محمول على ما في الانوار أنه الخ ا ه.\rقوله: (إن باشر سبب الدين) أي أو روجع فيه كمهر الثيب سم على منهج ا ه.\rع ش قوله: (لم يقبل) أي ظاهرا ا ه.\rسم قوله: (كدين ورثه الخ) أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع ا ه.\rرشيدي قوله: (وفي الجواهر نحوه) أي ما في الانوار قوله: (فليخص به) أي بما في الانوار والجواهر قوله: (وفيها) أي الجواهر قوله: (وكذا الكبيرة المجبرة) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر في الاذن ولا روجعت فيه ا ه.\rع ش قوله: (على جهلها) كأنه حيث لم يعلم استئذانها ا ه.\rسيد عمر قوله: (وهذا) أي ما في الجواهر عن الزبيلي وما قاله الغزي قوله: (ويجوز بذل العوض) أي كأن يعطيه ثوبا مثلا في مقابلة الابراء مما عليه من الدين أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شئ بل ما قبضه بعض حقه","part":5,"page":254},{"id":2185,"text":"والباقي ما عداه ا ه.\rع ش قوله: (انتهى) أي ما قاله المتولي.\rقوله: (وعليه فيملك الدائن) وفي ع ش بعد كلام ما نصه أقول: يمكن أن يصور ما هنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر لي على أن لك علي كذا فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع ا ه.\rعبارة السيد عمر قوله ويبرأ المدين وعليه فهل هو بيع فيجري فيه أحكامه أو ما حقيقته وهل يكفي التزام العوض في الذمة أو لا لانه بيع دين بدين ينبغي أن يحرر ثم رأيت ابن زياد قال يصح الابراء في مقابلة مال معين أو موصوف في الذمة وعبارة العباب لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك على كذا فأبرأه جاز صرح بذلك في الانوار وجرى عليه الزركشي في قواعده ا ه.\rانتهت وبذلك علم عدم تعين ما صوره ع ش وأنه يصح الابراء فيما لو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا قوله: (وطريق الابراء) إلى قوله وإذا في المغني قوله: (من المجهول الخ) ذكر حج في غير التحفة أن عدم صحة الابراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح لان المبرأ راض بذلك اه.\rهكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر ا ه.\rع ش قوله:\r(والاستغفار له) أي للمغتاب كأن يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل ذلك التفصيل وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد البلوغ لان براءته قبل البلوغ غير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار له حالا مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر والاقرب الاول وقال سم على حج قوله والاستغفار له أي ولو بلغته بعد ذلك وقوله إلا بعد تعيينها بالشخص أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم تبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنى أو غيره لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الاربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان: أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الاخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الاول أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لان التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال: إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنى ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل ماله فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والاظهار فإنه يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه ا ه.\rباختصار ا ه.\rأقول الاقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنى لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما لو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل والاقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة فهل يخبر أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أم لا ويكفي الندم فيه نظر ولا يبعد الاول ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الاخبار بما وقع لان في ذلك إضرار للمرأة ولاهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة ا ه.\rع ش\rقوله: (إلا بعد تعيينها الخ) خلافا للمغني حيث قال ولو استحل منه من غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل","part":5,"page":255},{"id":2186,"text":"يبرأ منها أو لا ؟.\rجهان أحدهما: نعم والثاني: لا وبهذا جزم المصنف في أذكاره وزعم الاذرعي أن الاصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى.\rوتقدم عن ع ش عن حج في غير التحفة ما يؤيده قوله: (وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الابراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر ا ه.\rسم على حج ا ه.\rع ش قوله: (وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند الغيبة ا ه.\rكردي قوله: (من معين) أي في الواقع ا ه.\rع ش قوله: (هنا) أي الابراء قوله: (وإلا لتعذر الخ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله قول المتن (في الاصح) وعليه يرجع ضامنها بالاذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الاذن عند الاداء إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الاداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما: ولو ضمن الخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب قوله: (وكذا أحلتك الخ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لانه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين ا ه.\rع ش أقول: قد أشار إليه الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلا قوله: (وناذرا لها) أي ومحيلا بها قوله: (للغايتين) أي للطرفين ففيه تغليب قوله: (هذين) أي الضمان لتسعة والضمان لثمانية وقوله: (الاول) أي الضمان لعشرة قوله: (في غير ما نحن فيه) تأمل فيه ا ه.\rسم قوله: (لانه في الامور الاعتبارية الخ) نازع الشهاب بن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها ا ه.\rرشيدي قوله: (الاعتبارية) كغسل اليدين ا ه.\rع ش قوله: (ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في الاقرار) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشرة قوله: (ويأتي ثم) أي في باب الاقرار قوله: (ولو لقن الخ) ببناء المفعول قوله: (نحو إبراء) أي كالاقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد.\rقوله: (فرع مات مدين الخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه","part":5,"page":256},{"id":2187,"text":"فيه م ر في شرحه ا ه.\rسم قوله: (لان الضمان بشرط براءة الاصيل الخ) يؤخذ من تعليله أن الكلام مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه تقييد\rالضمان بالبراءة فليتأمل ا ه.\rسيد عمر أقول: في كل من الاخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام الشارح كما يظهر بأدنى تأمل قوله: (وقولهم لو أتى المكاتب الخ) ثم قوله: وقولهم لو أتى بالبيع الخ عطف على قول الام قوله: (فأنت حر) ظاهره وإن قصد به الانشاء فراجعه ا ه.\rسم أقول: التعليل الآتي وما بعده كالصريح في ذلك قوله: (بطل) أي البيع المشروط قوله: (أو مع علمه الخ) عطف على قوله على ظن الخ قوله: (بفساده) أي الشرط قوله: (ولا ينافيه) أي قولهم لو أتى بالبيع المشروط الخ وكذا الاشارة في قوله ذلك وقوله وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك قوله: (لما مر الخ) أي من قوله م ر لوجود مقتضيه ا ه.\rوالمراد بمقتضيه وجود الدين ا ه.\rع ش قوله: (قال وهذا الخ) جواب لما قوله: (مخالفا الخ) حال من ما اعتقده قوله: (ويؤخذ منه الخ) معتمد ا ه.\rع ش وقال السيد عمر قد يفرق بأنه إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في الآخرة لانه إنما يطالب فيها بما استحقه في الدنيا وهذا معنى قولهم لان أحكام الخ بخلاف العكس فإن معناه أسقطت منك المطالبة في الآخرة إن مت من غير وفاء وأما في الدنيا فلا أسقط المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن التعليل والاقتصار في التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله بعين الانصاف متجنبا للاعتساف ا ه.\rقوله: (لكن مر الخ) أي في شرح والابراء الخ قوله: (فيمكن أن يقال الخ) وهو الظاهر كما مر عن السيد عمر خلافا لما مر عن ع ش قوله: (برئ منهما) أي فلو قال: أردت الابراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهرا ما لم تدل قرينة على ذلك ا ه.\rع ش.\rفصل في كفالة البدن قوله: (في قسم الضمان الخ) أي وما يترتب عليه ككونه يغرم أو لا اه.\rع ش ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن الخ في النهاية قوله: (الثاني) نعت للمضاف قوله: (وهو كفالة البدن) ويسمى أيضا كفالة الوجه اه.\rمغني قوله: (أصله) أي الخلاف وكذا ضمير منه اه.\rع ش قوله: (قول الشافعي) خبر أصله وقوله: (إنها) أي كفالة البدن (ضعيفة) مقول القول قوله: (أو ما لا بقاء الخ) عطف على المكفول ولو حذف لفظة ما عطفا على شائع لكان أولى قوله: (كروحه الخ) أي حيث كان المتكفل بجزئه حيا نهاية قوله: (أو قلبه) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض اه.\rسم قوله: (لاطباق الناس الخ) تعليل للمتن قوله: (ومعنى ذلك الخ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور اه.\rرشيدي قوله: (قيل أئمة اللغة الخ) عبارة المختار والكفيل الضامن وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال\rلغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ومنه قوله تعالى * (وكفلها زكريا) * اه.\rع ش قوله: (لم يستعملوه)","part":5,"page":257},{"id":2188,"text":"أي كفل بمعنى ضمن اه.\rع ش.\rقوله: (انتهى) أي كلام القيل قوله: (ولعله لكونه الخ) أي ما فعله أئمة اللغة قوله: (أما كفل الخ) عديله ما تضمنه قوله لانه بمعنى ضمن الخ قوله: (وما ورد في حديث الغامدية الخ) الوارد في حديثها كما سيأتي تكفل لا كفل اه.\rسيد عمر قوله: (أو عنده مال) عبارة المغني قوله كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا بل تصح وإن كان المال أمانة كوديعة لان الحضور مستحق عليه فيشمله الضابط الآتي ثم قال: تنبيه الضابط لصحة الكفالة وقوعها بإذن المكفول مع معرفة الكفيل له ببدن من لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إليه عند الاستعداء للحق كالكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لان الحضور مستحق عليها أو ببدن رجل تدعي امرأة زوجيته أو ببدن امرأة لمن ثبتت زوجيته وكذا عكسه كما بحثه شيخنا وكأن يكون الزوج موليا اه.\rقوله: (ولو أمانة) قد يخالف هذا ما يأتي في قوله ويشترط كونه مما يصح ضمانه إذ الامانة لا يصح ضمانها ويجاب بأنه فيما يأتي لم يقتصر على ما ذكر بل ذكر بعده صحة كفالة من عليه عقوبة لآدمي وألحق به من عليه حق لآدمي يستحق بسببه حضوره في مجلس الحكم إذا طلب له ومنه الوديع والاجير ونحوهما فإنهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور لكن قد يتوقف في الوديع فإن اللازم له التخلية فلا يجب عليه الحضور لمجلس الحكم إلا أن يقال قد يطرأ عليه ما يوجب حضوره مجلس الحكم كما لو ادعى ضياع العين فطلب مالكها حضوره اه.\rع ش عبارة سم قوله ولو أمانة به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الامانة لا يصح ضمانها ويصح التكفل ببيان من هي عنده اه.\rقوله: (أنه لا يغرمه) أي لا يطالب بالغرم فلا ينافي ما سيأتي للشارح م ر أنه لو امتنع حبس ما لم يؤد المال لان التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ما غرمه اه.\rع ش قول المتن (ويشترط كونه الخ) عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه انتهى قال الشارح في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا يشترط فيه كونه يصح ضمانه بل\rالظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره انتهى اه.\rسم قوله: (أي ما على المكفول) عبارة النهاية أي المال المكفول بسببه اه.\rقال ع ش قوله م ر أي المال أي الذي عليه بصفة كونه دينا أو عنده وهو عين اه.\rوعبارة الرشيدي قوله م ر أي المال الخ عبارة","part":5,"page":258},{"id":2189,"text":"التحفة أي ما على المكفول انتهت فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون مما يصح ضمانه اه.\rقوله: (بالنجوم) أخرج ديون المعاملة لما تقدم من صحة ضمانها لغير السيد فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن استحق إحضاره مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع اه.\rسم قوله: (وغيرها) أي غير النجوم كديون المعاملة لكن للسيد بخلاف غيره كما أشار إليه بقوله على الاصح السابق الخ قوله: (نحو زكاة الخ) قال في الروض: تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه: أو كان زكاة اه.\rوقد تقدم في الشرح أي والنهاية والمغني صحة ضمان الزكاة وما تتعلق به اه.\rسم قوله: (بخلاف ما إذا كانت في الذمة الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (أو تعلقت بالعين وتمكن منها) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ غاية الامر أنها في يده أمانة أو ما في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع اه.\rسم أقول: قد يفرق بجواز طلب نحو الامانة دون الزكاة قبل التمكن قوله: (وضمان رد الثانية) عطف على ضمان الاولى أي ولصحة ضمان رد الثانية إلى الساعي قوله: (كل من استحق) إلى قوله وبحث الاذرعي في النهاية قوله: (كل من استحق حضوره الخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الاداء مع عدم فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم اه.\rسم وقوله في نجوم الكتابة أي وغيرها للسيد قوله: (وأجير الخ) صريح في أن الاجير والقن ممن استحق حضوره مجلس الحكم وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى أن قال وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط اه.\rرشيدي أقول: لعل ما صنعه الروض لمجرد دفع توهم عدم اندراجهما في الضابط وإلا فالضابط شامل لهما كما هو ظاهر قوله: (وقن آبق الخ) أي بإذن الآبق سم وع ش قوله: (وكذا عكسه) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته\rأو لطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابتا اه.\rع ش قوله: (ومن عليه الخ) عطف على ككفيل اه.\rع ش والاولى على كفيل قوله: (يدخله المال) أي حيث عفى عن القصاص على المال اه.\rع ش قول المتن (ومنعها) أي وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل على الاقدام على المعصية وعدم المبالاة اه.\rع ش قول المتن (في حدود الله تعالى) أي وإن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني اه.\rسم.\rقوله: (ومعنى تكفل الخ) مبتدأ وقوله أنه قام الخ خبره قوله: (بالغامدية) وقوله بعد الخ وقوله: (إلى أن الخ) متعلقة بتكفل الخ قوله: (على حد) أي على معنى اه.\rكردي والاولى أي على طبق قوله: (وبه الخ) أي بالمعنى المذكور اه.\rكردي عبارة السيد عمر أي بما أشار إليه حديث الغامدية من أن استيفاء الحدود وإن كان فوريا قد يمنع منه مانع كالحمل اه.\rعبارة النهاية فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فورا اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع الكفالة في حدوده تعالى وقوله","part":5,"page":259},{"id":2190,"text":"مع وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين اه.\rأي جهة الكفالة في حد الله تعالى وجهة تأخيره قوله: (وبحث الاذرعي الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني خلاف هذا البحث كما مر اه.\rسم قوله: (من هو) أي الحد المتحتم قوله: (وينافيه) أي ما بحثه الاذرعي من صحة التكفل المذكور قوله: (إن لم يرد الخ) أي الاذرعي بالحد المتحتم حد قاطع الطريق الخ واعتمد المغني والنهاية عدم استثناء حد قاطع الطريق عبارتهما واللفظ للثاني وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقال ع ش قوله م ر إذا تحتم استيفاء العقوبة كقاطع الطريق اه.\rقوله: (جوابهم الخ) أي بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها اه.\rكردي قوله: (لانه قد يستحق) إلى قول المتن ثم إن عين في النهاية إلا قوله سواء إلى لاجل إذنه قوله: (عليهما) أي على صورتهما إذا تحمل الشهادة كذلك اه.\rمغني قوله: (فيطالب الخ) أي يطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة اه.\rمعنى قوله: (ما بقي حجره) أي حجر الولي عليهما قال سم قوله ما بقي حجره يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر اه.\rوقال ع ش شمل قوله م ر ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي غير رشيد وقضية ما يأتي في السفيه أن الطلب متعلق به دون\rالولي وقد يقال لما سبق إذن الولي استصحب وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك وخرج بقوله ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي رشيدا أو أفاق المجنون فيتوجه الطلب عليهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن وليهما اه.\rقوله: (وبحث الاذرعي اشتراط إذن ولي السفيه) وهو الاظهر اه.\rمغني قوله: (وهو الذي يظهر ترجيحه) معتمد اه.\rع ش وقال سم ينبغي إلا أن يلزم فوات كسب مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة اه.\rويأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله: (لصحة إذنه) لك أن تقول سلمنا ذلك لكنه قد يحتاج إلى المال بناء على ما سيأتي من تعميم وجوب الحضور ويأتي نظير ذلك في العبد أيضا فتدبره والحاصل أنه لو فصل في العبد والسفيه بين احتياجهما إلى المؤنة في حضور محل التسليم وبين عدمها لكان وجها وجيها وينبغي أن مثل الاحتياج إلى المؤنة بالنسبة للعبد تفويت المنفعة اه.\rسيد عمر قوله: (غيره) أي غير الاذرعي قوله: (انتهى) أي كلام الغير قوله: (وإنما يظهر) أي اعتبار إذن القن لا سيده قوله: (ومحبوس بإذنه الخ) عبارة المغني وببدن محبوس وغائب بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ لان حصول المقصود متوقع وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر في الحال ولا فرق بين أن يكون في موضع يلزمه الحضور منه إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم انتقل إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق مسافة العدوى فوقعت بعد ذلك صحت ووجب عليه الحضور معه لاجل إذنه في ذلك اه.\rقوله: (كذلك) أي بإذنه لتوقع حضوره قوله: (المال) مفعول الضمان عبارة النهاية لذلك اه.\rقال ع ش أي لتوقع خلاصه أي من الغيبة بأن يحضر اه.\rقوله: (أكان الخ) الاولى أكان ببلده حاكم حال الكفالة أو بعدها أم لا قوله: (لاجل الخ) متعلق بقوله فيلزمه الحضور الخ قول المتن (ميت) أي ولو كان عالما ووليا ونبيا ولا نظر لما يترتب على ذلك من المشقة في حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين اه.\rع ش قوله: (لعدم العلم الخ) عبارة المغني إذا تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه اه.\rقوله: (ومحله) أي محل صحة كفالة الميت اه.\rع ش قوله: (لا بعده) يحتمل وإن لم يوار بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئذ اه.\rسم عبارة ع ش المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وينبغي أن مثل الوضع إدلاؤه في القبر ثم رأيته في سم على حج في العارية وعبارته بل يتجه امتناع الرجوع أي في العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر","part":5,"page":260},{"id":2191,"text":"لان في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل اه.\rقوله: (وعدم النقل) انظر علام عطف اه.\rسم عبارة النهاية ومع عدم النقل المحرم وعبارة المغني ومعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره ولا نقل من بلد إلى آخر فإن حصل شئ من ذلك لم تصح الكفالة اه.\rوكل منهما ظاهر ويمكن أن يقال إن الواو فيه بمعنى مع أو أنه بصيغة المضي والواو حالية قوله: (ذكره الاذرعي) أي قوله وإذن الولي الخ قوله: (في هذه الاحوال) أي المشار إليها بقوله قبل الدفن الخ.\rقوله: (وبحث) إلى قوله ووافقه في المغني قوله: (وبحث في المطلب الخ) الاوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر اه.\rسم قال ع ش قوله من ورثته التقييد به يقتضي تخصيص الولي بالاب والجد دون الوصي والقيم إن كانا غير وارثين وعبارة الزيادي وحاصله أنه إن كان للميت ولي قبل موته اعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولي قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة إن كانوا أهلا للاذن وإلا فإذن أوليائهم وهي تفيد أنه لا فرق في الولي بين الوصي وغيره اه.\rقوله: (إذن الوارث) في شرحه للارشاد ودخل في الوارث بيت المال فيقوم الامام مقامه ثم استثنى الذمي الذي مات بلا وارث موافقا لما هنا وقوله فيقوم الامام مقامه القياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير حائز أيضا اه.\rسم قوله: (إن تأهل الخ) أي بأن كان رشيدا أما غيره ولو سفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه اه.\rع ش قوله: (كناظر بيت المال) أي فيمن لا ولي له خاص اه.\rرشيدي فهو مثال للوارث عبارة المغني ودخل في الوارث بيت المال اه.\rقوله: (ثم بحث الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم اه.\rسم عبارة ع ش أي حيث لم يأذن في حياته لما يأتي من الحمل اه.\rقوله: (وتعقبه) أي بحث المطلب قوله: (بحمل الاول) أي بحث المطلب قوله: (بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت اه.\rسم أقول: في اقتصار المغني على بحث المطلب كما مر إشارة إليه قوله: (كذمي الخ) عبارة المغني وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الامام وهذا هو الظاهر اه.\rقوله: (فظاهر الخ) تردد في شرح الروض اه.\rسم عبارة السيد عمر قوله لا تصح كفالته محل تأمل لان الامام له الولاية العامة وإن انتفى الارث وولايته عليه لا تقصر من ولاية ولي غير وارث على صبي اه.\rواعتمد النهاية والمغني وشرح الارشاد ما في الشرح كما مر قوله: (إن صلح) ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين اه.\rسم عبارة الرشيدي انظر لو كان\rأي المعين غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الاول فليراجع اه.\rقوله: (سواء أكان ثم) أي في المكان المعين أي في حضور المكفول به.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) اعتمده سم والسيد عمر وفاقا للنهاية عبارتها ويشترط أن يأذن فيه أي في المكان المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الاذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الاذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه.\rقال ع ش قوله م ر ويشترط الخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك الخ معتمد وقوله وقد يتوقف الخ أي بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الاماكن فيه ويرد بأن الاماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا اه.\rع ش عبارة السيد عمر بحث الاذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ثم رأيت المحشي سم","part":5,"page":261},{"id":2192,"text":"قال ما نصه: أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه.\rقول المتن (فمكانها) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه اه.\rع ش قوله: (يتعين) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله وفي كلا فرقيه إلى أما إذا وما أنبه عليه قوله: (إن صلح أيضا) وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لامكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما اه.\rنهاية عبارة سم: قوله يتعين إن صلح فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م ر اه.\rقوله: (فيحتمل التسوية) تقدم عن النهاية عبارة سم يتجه أنه إن كان الاحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال وإلا فكالمؤجل اه.\rقوله: (ويحتمل الفرق) بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام وهذا هو الظاهر ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم اه.\rمغني قوله: (وتبعته الخ) وكذا تبعه المغني كما مر آنفا قوله: (فكل منهما الخ) الانسب فلان كلا منهما قوله: (عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لانه محض التزام اه.\rسم قوله: (وقد يفرق) أي بين السلم والضمان قوله: (بأنه يحتاط الخ) وقد يقال إن هذا هو المراد بالفرق الثاني قوله: (من جواز ركاب البحر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله ولا يخفى ما فيه اه.\rسيد عمر أي وحق العبارة إركاب بدن المولي لا ماله بالبحر.\rقوله: (بشرطه) أي إذا لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول قوله: (أذن صاحبه) الجملة نعت لبدن قوله: (لمؤنة المحضر) بكسر الضاد أي محضر القاضي قوله: (بخلاف المؤنة ثم)\rأي في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه.\rقوله: (أما إذا لم يصلح الخ) أي المكان المعين أو مكان الكفالة فهو راجع لما قبل إلا وما بعدها قوله: (فأقرب محل) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من تعيين محل وإلا فسدت قوله: (أو بنفسه الخ) أي بتسليم الكفيل بنفسه الخ وهذا تفسير مراد فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الاول قوله: (أو عين هنا) وفيما يأتي في شرح فإن غاب استطرادي قوله: (بما ذكر) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلا أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده قوله: (وإن لم يطالبه به) أي المكفول له الكفيل بتسليم المكفول قوله: (وإن كانا متضامنين) أي وإن كان كل منهما ضامنا عن الآخر اه.\rكردي قوله: (وهو ظاهر) ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال: سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برئ محضره من الكفالة الاولى والثانية وبرئ الآخر من الثانية لان كفيله مسلم ولم يبرأ من الاولى لانه لم يسلم هوولا أحد من جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه برئ وكذا لو قال: لا حق لي على الاصيل أو قبله في أحد وجهين قال الاذرعي: إنه الاقرب كما يبرأ الاصيل بإقراره المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن قال الخ ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك اه.\rقوله: (بينه وبين المكفول له) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (ولو محبوسا بحق) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن المعنى ولو كان المكفول له محبوسا الخ خلافا لقول الكردي أي ولو كان المكفول محبوسا بحق اه.\rعبارة النهاية ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لامكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه اه.\rقال ع ش: قوله م ر ويبرأ بتسليمه الخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له","part":5,"page":262},{"id":2193,"text":"وهو محبوس برئ إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا اه.\rوهو أيضا صريح فيما قلت قوله: (إن قبل الخ) أي إن قبل المكفول له تسلم المكفول مع الحائل مختارا لهذا القبول برئ الكفيل اه.\rسيد عمر قوله: (تسلمه الخ) أي الحاكم\rالمكفول عن جهة المكفول له قوله: (فإن فقد الحاكم) أي فقد الكفيل الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة العدوى أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه.\rع ش قوله: (وبرئ) عطف على أشهد قوله: (كذا اعتمده شارح الخ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو الاوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان الخ اه.\rقوله: (بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان) فيه وفي قوله الآتي كما هو المتبادر وقفة ظاهرة قوله: (وتعليقه مبطل له الخ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا في لا ولي ولا فيما بعدها قوله: (فهو الاوجه) أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر الخ فإنه من حيث الحكم عنده قوله: (الاولى) أي المرة الاولى اه.\rكردي قوله: (بالمقتضي) بكسر الضاد وهو الطلب قوله: (عليهما) أي على جعل كلما قيدا للاحضار وجعله قيدا لضمنت أو على تعليق الضمان وتعليق الاحضار إذ الاول يقتضي البطلان والثاني التكرار قوله: (من ذلك) أي مما ذكر من التعليقين قوله: (البالغ) إلى التنبيه في النهاية قوله: (فيصح) أي الضمان قوله: (ويتكرر الخ) أي الاحضار ولزومه قوله: (البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله: أما الصبي الخ قوله: (بمحل التسليم) أي وزمنه أخذا مما سيذكره قوله: (فيشهد) أي المكفول قوله: (ولا وجه) إلى التنبيه في المغني قوله: (فلا عبرة بقولهما) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا: أرسلني وليي إليك لاسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا مما قالوه في الاذن في دخول الدار وإيصال الهدية اه.\rع ش قوله: (على الاوجه) عبارة النهاية كما بحثه الاذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه اه.\rقال ع ش قوله م ر كما بحثه الاذرعي معتمد اه.\rوقال الرشيدي: قوله م ر كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه اه.\rقوله: (هنا) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل وقوله: (لا فيما قبله) أي في تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقوله المصنف ولا يكفي الخ نص في الاول قوله: (فاشترط لفظ الخ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن لم يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب اه.\rسيد عمر أقول: وقول الشارح لا قرينة الخ فيه إشارة إلى ما استقر به قوله: (كما مر) أي في البيع (إن أحضره) أي الكفيل المكفول قوله: (بغير محل التسليم) هل أو بغير زمانه اه.\rسم أقول: نعم كما جزم به السيد عمر (فلا بد من لفظ الخ) فيه نظير ما مر فلا تغفل اه.\rسيد عمر قوله: (على\rقبوله له) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل اه.\rسيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن المدار إلى لفظ المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته عن الكفالة قوله: (بلا قوله) إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الاول حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه.\rقال الرشيدي: قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة ما يأتي في السوادة اه.\rقوله: (لانه) أي الكفيل وكذا ضمير من جهته قوله: (ولا أحد الخ) أي بأن كان وكيلا","part":5,"page":263},{"id":2194,"text":"وهو عطف على الضمير المستتر في قوله لم يسلمه قول المتن (إن جهل مكانه) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به اه.\rع ش قوله: (لعذره) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويظهر إلى إحضاره وقوله من دار الحرب قوله: (أنه لا يكتفي الخ) الظاهر خلافه لانه قد يختص به خوف الطريق لنحو عذر خاص وكذا بقية الموانع قد تختص به ويعسر عليه إقامة البينة اه.\rسيد عمر قوله: (في هذين) كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل اه.\rسم قوله: (إحضاره) فاعل قول المصنف فيلزمه قوله: (وإن حبس) أي المكفول قوله: (فيلزمه) أي الكفيل قوله: (قضاء ما عليه) أي المكفول ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن المدين المكفول بإذن رجع وإلا فلا لانه متبرع بذلك ولا يلزمه من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الاداء اه.\rع ش قوله: (أنه) أي الكفيل وكذا الضمير المستتر في قوله يلزم وقوله يحبس الآتيين قوله: (مع حبسه) أي المكفول وكذا الضمير في قوله الآتي بإحضاره قوله: (ومؤنة السفر) أي سفر الكفيل لاحضار الغائب سيد عمر وكردي زاد ع ش وأما مؤنة المكفول فسيأتي في قوله ولو كان المكفول ببدنه الخ اه.\rقوله: (في مال الكفيل) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور واحتيج في إحضاره إلى رسول من الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر اه.\rسم قوله: (ما مر في الدين) كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان اه.\rسم عبارة الكردي قوله ما مر الخ وهو قوله فيلزمه قضاء ما عليه من دين مع قوله يلزم بإحضاره ويحبس الخ يعني يلزم الكفيل بإحضاره ولو ببدل مال اه.\rوعبارة ع ش أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ثم إن كان صرفه على\rالمكفول ما يحتاج إليه بإذنه رجع ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الصرف على المكفول ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضا لان المكفول بإذنه في الكفالة التزم الحضور مع الكفيل للقاضي ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه اه.\rقوله: (المحبوس عليه) أي الدين الذي حبس المكفول لاجله قوله: (منه بذلك) أي من الكفيل بالاحضار قوله: (فإن تعذر) أي كفيل الكفيل قوله: (حتى يزن المال قرضا أو ييأس الخ) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو يؤيد ما ذكرته اه.\rسم.\rقوله: (وبحث الاسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (أي في السفر الطويل) إن كان تقييد كلام الاسنوي بالطويل بالنسبة للثلاثة الايام فواضح وإلا فمحل تأمل فينبغي في القصير اعتبار مدة الاستراحة على العادة فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (والاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (إمهاله) أي عند الذهاب والعود نهاية ومغني قوله: (وانقطاع نحو مطر الخ) عطف على رفقة وينبغي أن مثل ما ذكر من الاعذار ما لو غرب المكفول لزنى ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب اه.\rع ش قوله: (مؤذ) أي لا يسلك عادة ولا يحبس مع هذه الاعذار نهاية ومغني قوله: (لاذنه) أي لاجل إذن المكفول للكفيل في الكفالة فإنه حينئذ تلزمه الاجابة إلى القاضي اه.\rكردي قوله: (أو لقول المكفول له الخ) لا يخفى أنه يوهم صحة الكفالة مع عدم إذن المكفول وحبس الكفيل معه وليس كذلك فكان المناسب ذكره بعد قول المتن وإنها لا تصح بغير رضا المكفول كما فعل النهاية والمغني حيث قالا تفريعا عليه واللفظ للثاني فلو كفل به بلا إذن منه لم تلزمه إجابة الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما في ضمان المال بغير إذن إلا أن سأله المكفول له إحضاره كأن قال له: أحضره إلى القاضي فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضي وجبت عليه لكنه ليس بسبب الكفالة بل لانه وكيل صاحب","part":5,"page":264},{"id":2195,"text":"الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوي وإنما اعتبر استدعاء القاضي لان صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه وإلا فلا شئ عليه وإذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول في هاتين الصورتين فلا حبس عليه أما في الاولى وهي فيما إذا لم تلزمه الاجابة فإنه حبس على ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى القاضي فلانه وكيل اه.\rقوله: (ويقول له الخ) بالنصب عطفا\rعلى القول قوله: (لانه حينئذ) أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول قوله: (إليه) أي المكفول قوله: (ولم يكف) أي في لزوم الاجابة قوله: (ذي الحق) هو هنا المكفول قوله: (لا تلزمه) أي الخصم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه حينئذ رسول القاضي إليه (يقيد) أي لزوم الاجابة حينئذ قوله: (إن لم يؤد) إلى قوله والكلام في النهاية والمغني قوله: (إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ر اه.\rسم قوله: (لامتناعه الخ) علة للحبس اه.\rع ش.\rقوله: (وبحث الاسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني والاوجه أن له استرداده الخ اه.\rقوله: (إذا حضر المكفول الخ) ويتجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن يلحق بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به نهاية ومغني وسم قال الرشيدي: قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه.\rقوله: (عنه) أي المكفول قوله: (على المؤدى إليه) أي المكفول له قوله: (لانها بمنزلة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (في جميع ما ذكر) من قوله فإن غاب إلى هنا قوله: (لا تصح ببدن غائب الخ) خلافا للنهاية قال ع ش وقد يوجه كلام حج بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك اه.\rقوله: (جهل مكانه) الذي في العباب عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه.\rسم قوله: (هنا) أي في شرح وإلا فيلزمه قوله: (بقوله الخ) أي مزجا متلبسا بقوله الخ قوله: (لا يقال) أي في تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه قوله: (هي) أي المسافة (وإن بعدت) أي عن مرحلتين (تسمى الخ) أي مراد الشارح بقوله من مسافة القصر من مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى النهاية على ذلك التفسير قوله: (لو لم يقل الخ) أي لو ترك لشارح لفظ فما دونها قوله: (فليس مراده الخ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة القصر بالمعنى الشامل لاقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل لم يصدر عن تأمل سم وسيد عمر قوله: (بأن له الخ) أي للمزج اه.\rكردي قوله: (أن يفصل بين مسافة العدوي وغيرها) أي والتي فوقها إلى مسافة القصر باللزوم فيها دون الاولى.\rقوله: (يعتد به) احترز به عمن أشار إلى أنه ينبغي أن يفصل الخ قوله: (بل فيها) أي بل الخلاف المعتد به في مسافة القصر قوله: (الاصل المتفق عليه) وهو ما دون مسافة القصر قوله: (وإنه الخ) عطف على الاصل قوله: (فأشار) أي من شذ قوله","part":5,"page":265},{"id":2196,"text":": (إلى تفصيل فيه) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوي وغيرها كما مر آنفا قوله: (ولم يبال) أي الشارح قوله: (أو هرب) إلى قول المتن وإنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال قوله: (فالعقوبة) أي من حد أو غيره اه.\rع ش قوله: (أولى) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما اه.\rقوله: (لانه لم يلتزمه الخ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال الاسنوي تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه.\rنهاية قال ع ش: قوله وظاهر إطلاق المصنف الخ معتمد اه.\rقوله: (كما هو واضح) أي قوله لا لانه الخ قوله: (وإنما صح قرض) أي مع مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع اه.\rسم قوله: (وضمان الخ) عطف على قرض قوله: (هنا) أي في الكفالة قوله: (وغيره) أي غير الغرم مبتدأ خبره قوله صفة الخ قوله: (فألغيت وحدها) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الابراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شئ يزيد على مقتضى العقد اه.\rع ش قوله: (ولا أثر لارادة الشرط هنا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت الكفالة أيضا اه.\rقوله: (المنفصل عن كفلت) فيه بحث لانه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيد له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامن وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه.\rسم قوله: (فلم يؤثر فيه وإن أراده) فيه أنه مر في البيع أن إلحاق الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار مجلس فالحق الواقع فيه بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على الاتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية قبل الفراغ من كفلت الخ فإن قال ذلك ضر قطعا فليتأمل اه.\rسيد عمر أي فيصدق بيمينه لانه أعلم بنية قول المتن: (بغير رضا المكفول) ظاهره أنها بدون الاذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه وقياس صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها الصحة هنا أيضا إلا أن يفرق بأن العين الخ اه.\rع ش قوله: (بغير رضا المكفول) أي الذي يعتبر إذنه (أو نحو وليه) أي حيث لا يعتبر\rوأدخل بالنحو سيد العبد فيما يتوقف عليه كدين المعاملة قوله: (أو نحو وليه) إلى التنبيه في المغني والنهاية قال سم: قول المتن بغير رضا المكفول أي ولا بغير رضا معرفته ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه اه.\rعبارة النهاية والمغني وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له الكفيل كما في ضمان المال اه.\rقال ع ش: قوله م ر عدم اشتراط رضا المكفول له وهل يرتد برده أو لا فيه ما قدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج اه.\rقوله: (بالمعنى السابق) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة اه.\rسم أي في شرح وإلا فيلزمه.\rتتمة: لو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شئ للمكفول له في تركته ولو مات المكفول له لم تبطل ويبقى الحق لورثته كما في ضمان المال فلو خلف ورثة وغرماء ووصايا لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع","part":5,"page":266},{"id":2197,"text":"ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الموصي في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين أي إذا كان الموصى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما قاله الاذرعي اه.\rمغني زاد النهاية هذا إن كانت الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده.\rفصل في صيغتي الضمان والكفالة قوله: (في صيغتي الضمان) إلى قول المتن دينك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فهو واضح إلى المتن قوله: (وتوابع لذلك) كمقدار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان اه.\rع ش قول المتن (لفظ) صريح أو كتابة اه.\rمغني قوله: (إذ مثله الخ) تعليل للتقييد بغالبا قوله: (إذ مثله الخط) ظاهره أنه لا فرق بين كونه من الاخرس أو غيره ونقل سم على منهج عن الشارح م ر أن هذا هو المعتمد اه.\rع ش قول المتن (يشعر بالالتزام) معنى يشعر يعلم ودعوى إلا وضحية بالنسبة للدلالة فيه خفاء فتأمله اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله ودخل في يشعر الكناية بالنون صريح في أن الاشعار أمر خفي وقد يخالفه قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى لا يشعرون لا يحسون بذلك والشعور الاحساس ومشاعر الانسان حواسه انتهى اه.\rقوله: (كذا ذكراه) أي بضم لك إلى ضمنت قوله: (كما قاله الاذرعي الخ) أقره المغني والنهاية أيضا قوله: (اعتمد الاول) أي الضم أي اشتراطه قوله: (أنه ليس بشرط) أي الضم خبر قوله والظاهر قول المتن (دينك عليه) هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه فلو كان عليه دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه رب الدين فقال الكفيل: ضمنت دينك عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئا خاصا كدين القرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر وينبغي\rتصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على جميع الذين لان الدين مفرد إلى معرفة فيعم اه.\rع ش قوله: (هو فلان) أي مثلا قوله: (وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته) الاقرب عدم الاحتياج لذكر ذلك كما يقتضيه كلامهم اكتفاء بلام العهد الخارجي كما سيشير إليه صنيع الشارح المحقق وقول التحفة: لا أثر للقرينة في الصراحة محله بالنسبة لاصل الصيغة لا لتوابعها كالمعقود عليه كما يؤخذ من كلامهم في مواضع عديدة اه.\rسيد عمر قوله: (ذلك) أي ما في المتن قوله: (بعد ذكرهما) أي ذكر وصف المال ووصف الشخص اللذين في الشرح قوله: (بل وإن الخ) عطف بحسب المعنى على قوله يحمل على الخ والمعنى بل يمكن تصحيحه وإن الخ قوله: (على العهد الذهني) ينبغي الخارجي اه.\rسيد عمر وقد يجاب أراد اصطلاح النحاة لا المعانيين قوله: (هذا الحمل) أل للجنس فيشمل العهد الذكري والذهني قوله: (المعهود) مقول القول قوله: (بل الذي يتجه أنه فيهما كناية) أعلم أن قوله السابق ودخل في يشعر الكناية الخ صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذ فقوله بل يتجه أنه فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا الحمل ويناقضه فتأمله فإنه واضح اه.\rسم وقد يجاب بأن كلام الشارح مبني على المتبادر من أن ما في المتن أمثلة للصريح كما جرى عليه الشارح كالنهاية والمغني وإن كان الممثل له شاملا وللكناية قوله: (أنه) أي العقد (فيهما) أي في العهد الذكري والعهد الذهني قوله: (لما مر الخ) قد مر ما فيه قوله: (أي لفلان الخ) قياسه اعتبار نحوه في علي ما على فلان اه.\rسم قوله: (لذلك) أي للوضوح قوله: (وعلي ما على) إلى قوله وخل عنه في النهاية والمغني قوله: (وعلي ما على فلان) أي إذا ضم إليه لك بأن قال مالك على الخ فيما يظهر اه.\rع ش ومر عن سم آنفا ما يوافقه قوله: (لاخل عنه وأراد أبدا) الاولى لا إن أراد خل عنه أبدا قوله: (أيضا) أي كإرادة","part":5,"page":267},{"id":2198,"text":"الابد قوله: (لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه لا تطالبه أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبدا اه.\rسم قوله: (غير بعيد الخ) نعت ثان لمحمل قوله: (من ظاهر لفظه) أي المكلف متعلق ببعيد قوله: (صريح الخ) خبر إن والتذكير باعتبار الضابط قوله: (يؤيد إطلاقهم الخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لان الامر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه\rلان شرط التخلية أي عدم المطالبة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل اه.\rسم قوله: (صراحته) مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال على وقوله: (الشامل الخ) نعت للاطلاق قوله: (لم حمل الخ) أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق اه.\rسم قوله: (قلت يفرق الخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه لا يصلح للفارقية فأما أن يكتفي بالاشارة فيهما أو لا يكتفي بها فيهما فتأمله ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال: قوله يفرق الخ قد يقال على هذا الفرق إن صراحة على ووقوعه خبرا عن المال هنا يقابله صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه وتعلق بالمال به هناك انتهى اه.\rسيد عمر قوله: (وفي حمله الخ) عطف على قوله في دفع الايهام قوله: (أمر محتمل الخ) في إطلاقه تأمل قوله: (إن أراد الخ) أي الشيخ خبرإن قوله: (به) أي بذلك القول أي بقوله الذي لك عليه قوله: (إن ذكر ذلك) أي الوصف المذكور قوله: (إن الاخبار عنه) أي عن المال قوله: (لك علي) صوابه عليه بالهاء بدل الياء قوله: (والكناية) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو معي إلى ولو الخ وقوله كخل إلى كما قوله: (أو نحوه) أي نحو إلى قوله: (مما ذكر) أي من عندي أو معي وهو بيان للنحو قوله: (فأبرأه) أي الكفيل (المستحق) أي المكفول له أو وارثه قوله: (ثم وجده) أي الكفيل المستحق قوله: (لخصمه) أي المكفول قوله: (صار كفيلا) أي فيكون صريحا اه.\rع ش قوله: (ينبغي أن يكون كناية) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا وقال عميرة ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لانه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه.\rع ش قوله: (كما يدل عليه) أي على كون خل عن مطالبة الخ كناية قوله: (بالالتزام) إلى قوله وهو أنه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأيده الخ قوله: (إن خفت به الخ) عبارة المغني إن صحبته قرينة اه.\rوضمير به كضمير تصرفه وضمير به في الموضعين راجع إلى ما في المتن قوله: (انعقد) أي الضمان أو الكفالة.\rقوله: (وأيده) أي بحث ابن الرفعة قوله: (وهو) أي كلامهم إنه لو قال إن سلم الخ من السلامة وفي دلالة هذا الكلام على اعتبار القرينة وقفة ولعل لهذا استوجه الشارح بحث الاذرعي الآتي قوله: (وهو أوجه) أي بحث الاذرعي وكذا ضمير ويؤيده قوله: (لكنه يشترط الخ) أي ابن الرفعة قوله: (والاذرعي الخ) عطف على ضمير لكنه قوله: (ويحتمل في غيره الخ) أي سكت الاذرعي عن حكم غير العامي وسكوته عنه صيرنا مترددا في","part":5,"page":268},{"id":2199,"text":"حكمه عنده اه.\rرشيدي قوله: (أن يوافق ابن الرفعة) أي فيشترط فيه النية مع القرينة اه.\rرشيدي قوله: (وأن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو) لا يخفى أن الاذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لانه لا نظير له فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (وقول الشيخين) إلى المتن في النهاية قوله: (عن البوشنجي) إمام عظيم منسوب إلى بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش النهاية قوله: (لان مطلقه) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه بالحال أو الاستقبال قوله: (الاستقبال) لعل المراد أنه يحمل عليه نظرا إلى أن الاصل بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالاتيان بلفظ محتمل لا أن مطلق المضارع بحسب الوضع يحمل على الاستقبال لانه مشكل على كلا المذهبين في وضع المضارع اه.\rسيد عمر أي ولا عبرة بالمذهب الثالث لغاية ضعفه قوله: (به) أي بأطلق قوله: (وقع الخ) أي الطلاق.\rقوله: (قال الاسنوي الخ) جملة معترضة بين المبتدأ أو الخبر قوله: (ظاهر في أنه الخ) خبر وقول الشيخين الخ قوله: (في أنه) أي أطلق قوله: (مع النية وحدها) لك أن تقول إنما أثرت النية وحدها في أطلق مريدة به الحال لانه أحد معنييه على القول بأنه مشترك ومعناه الاصلي على القول بأنه حقيقة في الحال بخلاف أؤدي أو أحضر ؟ في معنى أضمن فإنهما لا زمان للمعنى المراد نعم قياس أطلق أضمن ويجاب بأن المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة المأخوذ منه من كل وجه بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما يحتمله اللفظ ولو مجازا اه.\rسيد عمر قوله: (وحدها) أي بلا قرينة فقوله الآتي ووجدت الخ مجرد تأكيد قوله: (سواء العامي وغيره) معتمد اه.\rع ش قوله: (وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد اه.\rسم قوله: (ولا يجوز شرط الخيار) أي فإن شرطه فسد العقد اه.\rع ش قوله: (للضامن الخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه.\rسم أقول: قد أفاد الشارح والنهاية جوازه للمضمون له في شرح والاصح أنه لو شرط في الكفالة الخ وأفاد المغني هنا جوازه لهما بما نصه ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه للمستحق فيصح لان الخيرة في الابراء والطلب إليه أبدا وشرطه للاجنبي كشرطه للضامن اه.\rوكذا أفاده ع ش هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد لان كلا منهما له الخيار وإن لم يشرط اه.\rقوله: (وإن لم يقل الخ) قضية ضم النهاية والمغني القول المذكور لما\rقبله أنه قيد قوله: (كما لا يجوز) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني وفيهما أيضا ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أوقال الضامن أو الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق بيمينه فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لي عليك أي المكفول له كذا أو إن أحضرته فذاك وإلا فبعمر وأو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم يصح اه.\rقال ع ش قوله م ر بشرط خيار مفسد أي بأن شرطه لنفسه أو لاجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له وقوله وأنا كفيل المكفول معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ اه.\rقوله: (أفردها) أي","part":5,"page":269},{"id":2200,"text":"الكفالة قوله: (كضمنت الخ) عبارة النهاية كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر اه.\rوعبارة المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر اه.\rقوله: (فواضح أنه يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه بضمنت قبل كما هو ظاهر لاحتمال عبارته اه.\rسم قوله: (وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة الخ) وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا فالاصل هنا براءة ذمة الضامن ولان الاصل في العمل الفعل والاحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل هنا يوجب الفساد فكان هو الاصل اه.\rع ش قوله: (لانه التزام) إلى قول المتن وأنه يصح في النهاية والمغني إلا قوله وإلا فهو ضعيف قوله: (هذه الصورة) أي شرط تأخير الاحضار قوله: (فلا يصح التأجيل) أي ما لم يريدا وقته ويكون معلوما لهما فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا وبقي ما لو تنازعا في إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لان الاصل براءة ذمة الضامن وأن الارادة لا تعلم إلا منه اه.\rع ش قوله: (فيثبت الاجل الخ) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي سم ومغني قوله: (في حق الضامن) أي دون الاصل اه.\rع ش قوله: (على الاصح) فلا يطالب الضامن إلا كما التزم اه.\rمغني قوله: (وفهم منه بالاولى الخ) لو أخر هذا من قوله وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى اه.\rع ش أي ليظهر قوله ونقصه أيضا بل هو مكرر مع قوله الآتي نعم الخ قوله: (جواز زيادة الاجل) لعله يثبت الاجل هنا مقصودا\rلا تبعا كمسألة المتن اه.\rسم قوله: (ونقصه) أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض اه.\rرشيدي قوله: (وقدر الاجل) أي ومعرفته قوله: (لتبرعه) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو حق وارثه قوله: (كأصل الضمان) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به اه.\rرشيدي عبارة البجيرمي عن ع ش الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف بينهما إنما هو في مجرد التسمية اه.\rقوله: (واستشكل ذلك) أي تصحيح ضمان الحال مؤجلا وعكسه قوله: (ويفرق الخ) عبارة المغني أجيب بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر بالمرتهن أو بالعكس لم يصح وهنا الضرر حاصل للراهن إما بحبس المرهون حتى يحل الدين وإما ببيعه في الحال قبل حلوله اه.\rقوله: (وهي لا تقبل تأجيلا) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التعجيل والحلول للعين بل للتوثق بها اه.\rسم قوله: (في حقه) أي الضامن قوله: (أو حق وارثه) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو ممنوع إلا بنقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلوله بموت الاصيل فليراجع اه.\rسم عبارة السيد عمر قوله فيثبت الاجل في حقه أي ما دام حيا بمعنى أنه لا يطالب إلا بعد الحلول أو حق وارثه أي عند موت المورث بمعنى أنه لا يطالب الوارث إذا أخذ منه الاصيل إلا بعد حلول الاجل","part":5,"page":270},{"id":2201,"text":"فثبوته في حقهما مختلف بالمعنيين المذكورين ولكن المعنى الثاني سيصرح به ففي كلامه نوع تكرار ولا يضر كذا نقل عن تلميذه عبد الرؤوف وهذا التوجيه يدفع ما أشار إليه الفاضل المحشي ويمكن أن يدفع ما أشار إليه الموجه من التكرار بأن ما سيأتي في المؤجل أصالة وهذا في المؤجل تبعا وهذا القدر كاف في دفع التكرار اه.\rقوله: (تبعا) أي لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه اه.\rنهاية قال المغني وتظهر فائدتهما فيما لو مات الاصيل والحالة هذه فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون والراجح الثاني اه.\rأي خلافا للتحفة والنهاية قوله: (فلو مات الخ) تفريع على قوله تبعا اه.\rع ش قوله: (حل عليه أيضا) أي على الضامن كالاصيل ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته أي نفسه مطلقا اه.\rنهاية أي سواء قلنا يثبت تبعا أو مقصودا ع ش قوله: (لا يحل بموت الاصيل الخ) لانه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان المؤجل حالا وللشهر الاول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الاجل مقصودا في الشهر الاول وتبعا في الثاني فإن مات الاصيل\rفي الشهر الاول لم يحل على الضامن أو في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال: إلابعد مضي الاقصر سم وع ش قوله: (الشامل) إلى قوله فهو كفرض الخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن قوله: (مع أنه لا يطالبه) أي أن المحتال لا يطالب الضامن قوله: (لبراءة ذمته الخ) أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا من الاصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك اه.\rع ش وفي السيد عمر نحوه قوله: (كما مر) أي في باب الحوالة.\rقوله: (ويرد الخ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا الرد فتأمل اه.\rسم أقول: ويحمل المستحق على المستحق في باب الضمان كما هو المتبادر يندفع الاشكال قوله: (لبقاء الدين الخ) عبارة المغني أما الضامن فلحديث الزعيم غارم وأما الاصيل فإن الدين باق عليه اه.\rقوله: (معا كلا) بالنصب لعله باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله البعيد لانه مفعول ولو قال في تغريم كل الدين كان أخصر وأوضح اه.\rسيد عمر قوله: (يتعلق) أي فرض الكفاية بالكل أي بكل واحد من المكلفين قوله: (فالتعدد فيه) أي في الدين قوله: (ومن ثم حل الخ) قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى اه.\rرشيدي قوله: (ولو أفلس) إلى قوله قال البدر في المغني قوله: (ولو أفلس الاصيل الخ) عبارة المغني وشرح الروض قال الماوردي: ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أبدأ ببيع مال أيكما شئت قال الشافعي: إن كان الضمان بالاذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له وإذا رهن رهنا وأقام ضامنا خير المستحق بين بيع الرهن ومطالبة الضامن على الصحيح اه.\rقوله: (أولا) أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقي شئ غرمته وليس المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء اه.\rع ش قوله: (على فلان) كان الاولى أن يزيد قوله وهو ألف كما في النهاية والمغني ليناسب قوله الآتي بنصف الالف قوله: (نصف كل) عبارة النهاية والمغني حصة كل منهما اه.\rقال ع ش م ر فإن حصة كل منهما رهن الخ ضعيف اه.\rقوله: (وقال جمع متقدمون الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فقط فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف اه.\rسم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية","part":5,"page":271},{"id":2202,"text":"والمغني كما يأتي قوله: (ومال إليه الاذرعي الخ) وأنا أقول كما قال الاذرعي اه.\rمغني عبارة النهاية وقال الاذرعي\rوالقلب إليه أميل وبه أفتى الوالد رحمه الله لانه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك أفتى البدر بن شهبة وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للاصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط وقد قال ابن أبي الدم لا وجه للاول اه.\rأي مطالبة كل بجميع الالف قوله: (لبطل ما ذكروه في الرهن) قد مر عن الشهاب الرملي والنهاية اعتماد بطلانه قوله: (وإنما تقسط الخ) جواب نشأ عن ترجيحه كلام الاولين من عدم التنصيف قوله: (وأبا زرعة اعتمده) أي عدم التنصيف عطف على قوله شيخنا اعتمد ما الخ قوله: (ومثله الكفالة) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قوله وشمل في النهاية قول المتن (بشرط براءة الاصيل) وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله أو كفل بشرط براءة كفيل قبله اه.\rمغني عبارة ع ش قوله بشرط براءة الخ هو في الضمان ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ اه.\rقول المتن (ولو أبرأ الاصيل) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامنا له اه.\rع ش قوله: (وإنما آثر أبرأ) أي لفظة أبرأ من باب الافعال وهو جواب سؤال قوله: (بإبراء) سيذكر محترزه قوله: (لم يبرأ الاصيل ولا من قبله الخ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر بالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ الاصيل برؤا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله انتهت اه.\rسم ورشيدي أي فضمير قبله وبعده للضامن كما في ع ش لا للاصيل خلافا للكردي عبارته قوله ولا من قبله أي قبل الاصيل يعني أصيل الاصيل لان كل ضامن بالنسبة إلى من بعده أصيل اه.\rفإنه لا يتأتى في قوله بخلاف من بعده فتدبر قوله: (وذلك) أي عدم العكس قوله: (بخلاف ما لو برئ بنحو أداء) أي فيبرأ الكل قوله: (وشمل كلامهم الخ) بل كلامهم مصرح بذلك اه.\rسم قوله: (فيكون كإبرائه الخ) فلا يبرأ الاصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه اه.\rنهاية أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده ع ش قوله: (بذلك) أي بإبراء الضامن من الدين قوله: (إن ذاك) أي الضامن وقوله: (وهذا) أي الاصيل قوله: (من تعدده الاعتباري) بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لان معنى أبرأتك من الدين أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعلقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء الاصيل لان تعلقه به تابع لتعلقه بالاصيل فإذا سقط الاصل سقط تابعه اه.\rسم قوله: (تنبيه) إلى قول\rالمتن ولو أدى مكسرا في النهاية إلا قوله وذكر العارية إلى المتن قوله: (أقال) أي لو قال اه.\rنهاية قوله: (إبرائه) أي من الضمان أو الدين قوله: (وإن لم يقصد ذلك) أي بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق قوله: (في المجلس)","part":5,"page":272},{"id":2203,"text":"أي مجلس الايجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما اه.\rع ش قوله: (في أن الضامن الخ) أي في أنه أي المضمون له لم يقصد الابراء قوله: (لم يقبل) أي الاقالة قوله: (وعند موت الاصيل) إلى المتن في المغني إلا قوله وقضيته إلى وعند موت الضامن قوله: (أو يبرئه) أي الضامن.\rقوله: (وقضيته الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (ما مر) أي قبيل الفرع.\rقوله: (فيهما) أي في مسألتي موت الاصيل وإفلاسه اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان الضمان بالاذن أو بدونه قوله: (وعند موت الضامن الخ) عطف على قوله وعند موت الاصيل الخ قوله: (ثم مات) أي المعبر قوله: (لتعلقه بها) أي الدين بالعين قوله: (إنه) أي إعارة العين لرهنها قوله: (دون الذمة) أي ذمة المعير قوله: (أو وليه) قال في المطلب ولو كان الاصيل محجورا عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد ذلك اه.\rمغني وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن (إن ضمن بإذنه) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لانه لم يسلطه عليه نهاية ومغني قوله: (لانه الذي ورطه) أي أوقعه في مشقة المطالبة وأصل التوريط الايقاع في الهلاك اه.\rع ش قوله: (ليس له حبسه الخ) قال في العباب بعد هذا قال في الانوار: وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا اه.\rسم وفي ع ش بعد ذكر كلام الانوار ما نصه أي ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير وعليه فقول الشارح م ر ليس له حبسه أي ليس له الالزام بحسبه اه.\rقوله: (ففائدتها) أي المطالبة اه.\rع ش قول المتن (والاصح أنه لا يطالبه الخ) وعليه ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة لاصيل بالمال حيث كان ضامنا بالاذن ما لم يسلمه فلو دفع له الاصيل ذلك من غير مطالبة أي من رب الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا والمال في يده أمانة ولو أبرأ الضامن الاصيل أو صالح عما سيغرم فيهما أي الضمان والكفالة أو رهنه الاصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت للضامن حق بمجرد الضمان ولو شرط الضامن حال الضمان\rإن برهنه الاصيل شيئا أو يقيم له به ضامنا فسد أي الضمان لفساد الشرط نهاية ومغني وقوله وعليه ليس له أي للضامن وكذا ضمائر بأن يطالبه الخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن يرهنه ويقيم له قوله: (بعد أدائه الخ) أي ولم يقصد الاداء عن غير جهة الضمان اه.\rنهاية أي بأن قصد الاداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش وينبغي في صورة الاطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي قوله: (لصرفه) إلى المتن في المغني قوله: (لغرض الغير) أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض اه.\rرشيد قوله: (أما لو أدى الخ) أي الضامن محترز قوله السابق من ماله عبارة المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم","part":5,"page":273},{"id":2204,"text":"الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي اه.\rقوله: (لو ضمن من سيده) أي بإذنه لاجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم سبب الضمان كأنه من مال السيد اه.\rع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون أي الاصل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الاعفاف بإذنه ثم أدى اه.\rقال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ر فلا رجوع أي لان ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو نزوج الاصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الاصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الاعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين اه.\rقوله: (أو نذر ضامن) أي بالاذن (الاداء) قد يستشكل انعقاد نذر الاداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الاداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه.\rسم عبارة ع ش فإن نذر الاداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني: لان الاداء صار واجبا فيقع الاداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لان الاداء واجب لا يصح نذره انتهى اه.\rأقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الاداء على الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض\rالكفاية ينعقد نذره قول المتن (وإن انتفى فيهما فلا) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الاذن اه.\rنهاية قال الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الاذن أو أطلق لكن الشهاب بن قاسم نقل عنه في حواشى المنهج أنه لا رجوع في صورة الاطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه.\rوقال ع ش قوله م ر لا عن جهة الاذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه.\rقوله: (ولم ينهه عنه) أي عن الاداء اه.\rع ش قوله: (بعد الضمان) حق العبارة فإن كان بعد الضمان الخ اه.\rرشيدي قوله: (فلا يؤثر) أي النهي فيرجع بما أدى اه.\rع ش قوله: (فإن انفصل عن الاذن) بأن طال الزمن بينهما اه.\rع ش قوله: (فهو) أي النهي (رجوع عنه) أي الاذن وهو صحيح اه.\rع ش قوله: (وإلا أفسده) أي وإن كان النهي مقارنا للاذن أفسد النهي الاذن فلا رجوع في الصورتين قوله: (وقد لا يرجع) إلى قول المتن ولو أدى","part":5,"page":274},{"id":2205,"text":"في المغني قوله: (وهو الخ) أي ظالمه قوله: (نعم إن أذن له في الاداء بشرط الرجوع الخ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الاذن فإن قصد الاداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الاداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الاذن ويوجه بأن وقوعه بعد الاذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الاذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الاداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل اه.\rسم قول المتن (إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض الخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه.\rع ش قوله: (لانه الذي بذل) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها قوله: (قال شارح التعجيز) هو ابن يونس اه.\rع ش قوله: (وفيه نظر ظاهر) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الاداء من غير صلح ورضي به\rالمستحق من الضامن فبراءة الاصيل من التفاوت محل تأمل لان حاصله أنه استوفى منه البعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي وحمل كلام شارح التعجيز على هذه الصورة إن كان يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل اه.\rسيد عمر أقول قوله لان حاصله الخ ظاهر المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين قوله: (صلحه عن مكسر الخ) كان الانسب أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك التعبير إلى أن مراد المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح قوله: (فلا يرجع إلا بالاصل) وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة اه.\rع ش قوله: (والصلح) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح وقوله وإن قلنا إلى لتعلقها قوله: (وبالصلح الخ) عطف على بما ذكره الخ قوله: (ما لو باعه) أي الضامن المستحق قوله: (فيرجع بالمائة) أي وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة اه.\rع ش قوله: (هذا) أي ما بعد كذا قوله: (بما مر في الصلح) أي عن مائة بثوب قيمته خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه.\rع ش قوله: (ويفرق الخ) مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله اه سم قوله: (أيضا) أي كمادة المبيع المذكورة قوله: (وأبرئ) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برئ قوله: (وكذا الاصيل) أي يبرأ قوله: (لكن في صورة الصلح) أي دون صورة الابراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة الخ قوله: (إنما تقع عن الوثيقة الخ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان قوله: (لم يصح) لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الاصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه شرح الروض اه.\rسم ورشيدي.\rفرع: لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع","part":5,"page":275},{"id":2206,"text":"خلافا للجلال البلقيني لانه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه.\rزاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه.\rقال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الاصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لان المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه.\rقوله: (لتعلقها) أي المصالحة اه.\rع ش قوله: (وليس أبا) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى إلى المتن قول المتن (بلا ضمان ولا إذن) ليس هذا مكررا مع قوله السابق وإن انتفى فيهما الخ لان ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا أذن فيه وفي الاداء وما هنا فيما\rلم يوجد فيه الضمان ووجد الاداء بلا إذن فيه اه.\rع ش قوله: (بخلاف ما لو أوجر الخ) عبارة المغني وفارق ما لو أوجر طعامه مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لانه ليس متبرعا بل يجب عليه خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه.\rقوله: (ما لو أوجر مضطرا) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه فيها اه.\rع ش قوله: (بنية الرجوع) راجع لكل من الاداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لان النية لا تعلم إلا منه اه.\rع ش قوله: (فإنه يرجع) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الاداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الارشاد قوله: (بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد الخ وإن يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الارشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الاداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الاصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الاصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لانه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان والاشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الاذرعي انتهى ولكن الشارح في شرح الارشاد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والاداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه.\rوهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الارشاد وهو ظاهر في أنه عند الاطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الاذرعي من الاشبه المذكور اه.\rسم بحذف وقد قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الاطلاق على ذلك بما إذا لم يكن عليه دين آخر للمضمون له ثم قضية صنيع النهاية والمغني حيث حذفا قوله بقيده الآتي أن مراده به ما يأتي آنفا في كلامه قول المتن (وكذا إن أذن الخ) وفي معنى الاذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة اه.\rمغني قول المتن (وكذا إن أذن الخ) أي بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ينافي هذا قوله السابق ولا عكس الخ قوله: (فأدى لا بقصد التبرع) عبارة المغني إذا أدى بقصد الرجوع اه.\rقضيتها عدم الرجوع عند الاطلاق خلافا لما مر عن النهاية وشرح","part":5,"page":276},{"id":2207,"text":"الارشاد قوله: (متى أدى المدين) أي شيئا لدائنه (لم يكن) أي المؤدي (شيئا) أي لا تبرعا ولا محسوبا من الدين قوله: (وهذا) أي ما قاله السبكي (ينافي ما ذكر) أي فإن اشتراط قصد المدين الاداء عن جهة دينه مفهم لاشتراط قصد المؤدي لدين غيره ذلك بالاولى قوله: (إن الشرط الخ) بيان لما ذكر قوله: (قلت لا ينافيه الخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الاداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه النية وهذا في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك القصد وليس مراد الامام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته والالم لم يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل أنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الاداء فإن أراد نية المدين قبل أداء المؤدي ففيه أنه كيف يصح نية الاداء من غير المؤدي سيما ولم يقترن بعزل ولا أداء أو عند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصبح النية من غير الفاعل في غير ما استثنى وإن أراد نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ أذن المدين لا يستلزم نية المؤدي عند الاداء فليتأمل اه.\rسم قوله: (لان إذن المدين الخ) أي في مسألة المتن قوله: (كما لو قال اعلف) إلى قوله وقياس الخ في النهاية إلا قوله على خلاف إلى لانهم اعتنوا قوله: (وإن لم يشرط الخ) أي فإنه يرجع فيهما وإن الخ وقوله: (وأطعمني رغيفا) أي فإنه لا يرجع بذلك وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته بيع الخبز اه.\rع ش والاقرب ما مال إليه السيد عمر بما نصه قوله بجريان المسامحة في مثله هل يلحق به اعلف دابتي إذا اطرد عرف بالمسامحة به فلا رجوع نظرا إلى أنه عند اطراد العرف بذلك لا يخطر ببال الآذن التزام العوض ولا ببال الدافع الطمع وكذا يقال إذا اطرد عرف بعدم المسامحة بالرغيف من باذله ودلت القرينة على التزام العوض من الآذن يجب العوض كقول من ظاهره الغني وعدم الحاجة لسوقي من سوقة المدن المطرد عرفهم في المشاحة في أقل متمول أطعمني رغيفا أو يقال بما اقتضاه إطلاقهم في كلا الطرفين القلب إلى الاول أميل أخذا من فرقهم بجريان المسامحة الخ ولان المعول عليه في حل مال الغير طيبة النفس كما صرح به الحديث الصحيح اه.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجودا وعدما قوله: (في نحو اغسل ثوبي) أي وإن كان عادته الغسل بالاجرة اه.\rع ش وفيه ما مر عن السيد\rعمر قوله: (وقول القاضي) مبتدأ خبره قوله ضعيف الخ قوله: (إذ لا يلزمه) أي الشخص قوله: (ضعيف بالنسبة الخ) أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه وصورة ذلك أن الآلة لمالك لدار بخلاف ما لو","part":5,"page":277},{"id":2208,"text":"قال: عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه.\rع ش.\rقوله: (لشقة الاول) هو قوله عمر داري أو أد دين فلان الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض الخ وقوله: (وفارق) أي قوله عمر داري الخ وقوله: (وألحق بهما) أي بأد ديني واعلف دابتي اه.\rع ش قوله: (لانهم الخ) علة للالحاق قوله: (على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الاداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الاول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالاذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الاذن فيه تابع للاذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الاول اه.\rسم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه.\rع ش قوله: (على أنه مر) أي آنفا قوله: (ولا يلزمه إلا اليوم الاول) يشكل صحة الضمان ولو في اليوم الاول فقط لان فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لان الزوج هو الضامن والمضمون عنه لانه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لانه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه.\rسم قوله: (لهذا) أي لزيد مثلا قوله: (لم يلزمه الالف الخ) تقدم فيما لو قال: أقرضه كذا وعلى ضمانه ما يخالفه فليراجع اه.\rع ش.\rقوله: (وقياس ما يأتي الخ) المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه.\rسيد عمر قوله: (أنه لو ارتفع الخ) خبر وقياس ما الخ قوله: (به الدين) يعني الدين الحادث بذلك لعقد قوله: (رجع) أي المؤدي بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع قوله: (رجع للمؤدي الخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق أما بالاذن فيرجع أي الضامن على الاصيل بما أداه ويرجع الاصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالاذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الاصيل والاصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع\rلان الاداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الاصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى اه.\rسم.\rفرعان: لو ضمن شخص الضامن بإذن الاصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم الضامن الثاني وهو شامل لما لو لم يأذن الاصيل للضامن الاول ع ش ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الاصيل ثم يرجع الاول أي المأذون على الاصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الاول لعدم إذنه ولا الاول على الاصيل لانه لم يغرم شيئا مغني.\rقوله: (ما ذكره المتن) وهو قوله وإن أذن بشرط","part":5,"page":278},{"id":2209,"text":"الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا قوله: (إن لم يضمن الخ) خبر محل الخ أي إن لم يضمن بعد الاذن في الاداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الاذن في الاداء فقوله بلا إذن متعلق بيضمن قوله: (وإلا) أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الاذن في الاداء قوله: (أبطل الاذن) أي في الاداء قوله: (لان الآذن) إلى قوله ويظهر في النهاية قوله: (فيرجع بالاقل) من الدين المضمون وقيمة المؤدي فلو صالح بالاذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه.\rمغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام هنا في الاذن في الاداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر الخ قوله: (كما مر) أي في شرح ولو أدى مكسر الخ قوله: (هنا) أي فيما لو أدى بالاذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه قوله: (ما مر ثم الخ) أي فيما لو ضمن بالاذن وصالح عن الدين بغير جنسه اه.\rع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب الخ قوله: (عن حق لزمه) أي بسبب الضمان قوله: (وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة الضامن قوله: (قبض) أي فيرجع على الاصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه.\rع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك قوله: (رجع به الخ) عبارة المغني فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه.\rقوله: (مطلقا) أي سواء ضمن بالاذن أم بدونه لانه صار له وهو باق في ذمة الاصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لانهم نزلوا انتقال الدين له بالارث منزلة الاداء ما صرحوا به اه.\rرشيدي عبارة سم قوله رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الاداء\rفلو ورثه بعد الاداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لانه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شئ فلان لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالارث بالاولى اه.\rوبجميع ذلك يعلم ما في تفسير ع ش الاطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا اه.\rقول المتن (والمؤدي) أي بالاذن بلا ضمان اه.\rمغني قوله: (بشرطهما السابق) أي الاذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفا في النهاية قوله: (من لم يعلم الخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ لا يفضي إلى المقصود اه.\rمغني قوله: (سواء أكان) أي من لم يعلم الخ قوله: (ولو مستورين) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه إلى وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن قوله: (وإن بان الخ) الاولى كما في المغني فبان الخ قوله: (وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الاصيل اه.\rسم وينبغي تقييده بما إذا صدق الاصيل الضامن في الاشهاد والاداء قوله: (وإن كان الخ) أي حين الدفع والاشهاد اه.\rمغني.\rقوله: (كذلك) أي حاكمه حنفي قوله: (فينبغي هنا الخ) عبارة النهاية فالاوجه عدم الاكتفاء به اه.\rقوله: (به) أي برجل قوله: (على الاوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده الزركشي اه.\rقوله: (إن لم يقصده) أي الحلف حين الاشهاد قوله: (يحمل الخ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن","part":5,"page":279},{"id":2210,"text":"(فإن لم يشهد) أي الضامن بالاداء نهاية ومغني قوله: (أو قال أشهدت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت بالاداء شهودا أو ماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم وكذبه الاصيل في الاشهاد قبل قول الاصيل بيمينه ولا رجوع وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما رجحه الامام اه.\rقوله: (ولم يصدقه الخ) أي في الاشهاد نهاية ومغني.\rقوله: (وأنكر الخ) راجع لكل من قول المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح أو قال أشهدت الخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه.\rقوله: (ولو أذن) إلى قوله نعم في المغني وإلى الكتاب في النهاية قوله: (إن صدقه) أي الاصيل الضامن قوله: (ولو لم يشهد الخ) لو أدى الضامن الدين مرتين وأشهد في الثانية دون الاولى قوله: (رجع بأقلهما) هذا هو المعتمد اه.\rع ش قوله: (بأقلهما) فإن كان أي الاقل الاول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان الثاني فهو المبرئ لكونه أشهد به والاصل براءة ذمة الاصيل من الزائد نهاية ومغني قوله: (على الاوجه الخ) عبارة النهاية أو وارثه الخاص لا العام وقد كذبه الاصيل ولا بينة على\rما بحثه بعضهم والاوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولي ويمكن حمل الاول عليه اه.\rقال ع ش قوله م ر والاوجه خلافه أي فتصديق العام كتصديق الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله بقبضه أي بأن اعترف الوارث العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما لو صدق الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الاقرار المذكورة وقوله ويمكن حمل الاول وهو قوله ولا بينة على ما بحثه الخ وقوله عليه أي على قوله أما إقرار العام الخ اه.\rوقال الرشيدي: قوله م ر ويمكن حمل الاول أي قوله لا العام خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه.\rوهو الظاهر وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف كتصديقه وهل تصديق الامام حيث يكون الارث لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الاذرعي: لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل اه.\rوالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الالحاق لان المال لغيره اه.\rوظاهره كظاهر الشارح مخالف لما مر عن النهاية فليتأمل قوله: (لم يحتط لنفسه الخ) أي بتركه الاشهاد قوله: (فيما ذكر) أي من قول المصنف فإن لم يشهد الخ عبارة ع ش في عميرة هذا التفصيل بين الاشهاد وتركه وكون بحضرة الاصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الاداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لافلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شئ لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شئ عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه.\rسم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الاداء لمن لا دين له عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين اه.\rقوله: (نعم بحث بعضهم تصديقه) عبارة النهاية نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه الخ وقال الرشيدي قوله م ر تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الاصيل اه.\rأقول بل هذا استدراك على ما يفيده قول الشارح وكالضامن فيما ذكر المؤدي من نظير ما ذكره المحشي قوله: (وفي قدره) أي حيث كان محتملا اه.\rنهاية قوله: (لرضاه) أي الآمر بالاطعام أو الانفاق (بأمانته) أي المطعم أو المنفق قوله: (ومن ثم) أي من أجل قياس نحو الاطعام على نحو التعمير قوله: (تقيد) بصيغة الماضي المبني للمفعول من باب التفعل قوله: (قبول قوله) أي المطعم أو المنفق قوله: (شهادة الاصيل) أي من عليه الدين وقوله: (لآخر) أي لمن ادعى رب الدين أنه ضامن\rاه.\rع ش قوله: (بأنه لم يضمن الخ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل به الشهادة فإن حمل على نفي محصور كوقت معين كان صحيحا اه.\rنهاية عبارة سم قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لانها شهادة على نفي غير محصور م ر اه.\rقوله: (ما لم يأذن له الخ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه اه.\rسم قوله: (وللضامن الخ) خبر مقدم لقوله أن يشهد الخ قوله: (باطنا) أي إذا لم يقل إنه ضامن أو موف للحق","part":5,"page":280},{"id":2211,"text":"قوله: (فأنكر وطالب) أي المستحق قوله: (أن يشهد أنه) أي يشهد الضامن أن المستحق قوله: (علينا) هذا اللفظ أو ما بمعناه قوله: (بغير إذنه) أي الابن وقوله: (فلها أن تغرم الاب) فإن امتنع أجبر أي ولها أن تأخذ من عين التركة وقوله: (لانه لا رجوع له) أي للاب لعدم الاذن في الضمان اه.\rع ش قوله: (الامتناع) أي للاب قوله: (لان الدين) أي الذي على الابن قوله: (متعلق العين الخ) من إضافة الاعم إلى الاخص.\rفرع: في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال: ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزأ من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الاذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال اه.\rقال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما كان أو لا وقوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه.\rبحذف والله أعلم.\rكتاب الشركة قوله: (بكسر) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله مشتركة بينها وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب وأسقط قوله ولو قهرا وكذا في المغني إلا قوله وعقد الخ قوله: (وحكي الخ) يشعر بأن الاول هو الافصح اه.\rع ش قوله: (وقد تحذف الخ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى وما لهم فيهما من شرك أي نصيب اه.\rقوله: (وقد تحذف تاؤها الخ) أي على الاول وظاهر الشارح م ر أنه على الجميع اه.\rع ش قوله: (بينها) أي الشركة بمعنى الاختلاط قوله: (لغة الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ اه.\rقوله: (الاختلاط) أي\rشيوعا أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى الشرعي فردا من أفراده اه.\rبجيرمي قوله: (ولو قهرا) أي كالارث اه.\rع ش قوله: (شائعا الخ) عبارة المغني في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع اه.\rقوله: (وعقد الخ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالاذن أو نفسه في بعض الصور كما سيأتي فتسميتها عقدا فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول اه.\rبجيرمي قوله: (ذلك) أي ثبوت الحق الخ لكن لا يفيد ولو قهرا قوله: (كالشراء) فيسمى شراء أو شركة اه.\rسم عبارة الكردي قوله كالشراء مثال للعقد بشرط أن يكون شائعا كما هو ظاهر اه.\rقوله: (وهذا) أي العقد الذي يقتضي ذلك وقال الكردي إشارة إلى الشراء اه.\rقوله: (بلا عوض) لم يظهر لي محترزه عبارة النهاية والمغني ومقصود للباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي اه.\rقوله: (هو المترجم له) فيه تأمل اه.\rسم.\rقوله: (لابتغاء ذلك) أي الربح بلا عوض قوله: (لان هذا) متعلق بقوله لم نقل الخ أي بالنفي قوله: (المحصور فيهما الخ) فيه نظر اه.\rسم ولعل وجهه أن قول المتن الآتي فإن ملكا الخ صريح في إطلاق الشركة شرعا على الاذن المذكور قوله: (عقد نحو الخ) الاضافة للبيان قوله: (وأصلها) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله حال قوله: (القدسي) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة وسميت أي الاحاديث القدسية بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن القرآن أنزل للاعجاز بصورة منه والاحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه.\rع ش قوله: (ما لم يخن) أي ولو بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار بأن","part":5,"page":281},{"id":2212,"text":"ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه.\rع ش.\rقوله: (أي بنزع البركة) عبارة النهاية والمغني: والمعنى أنا معهما بالحفظ والاعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والاعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى خرجت من بينهما اه.\rقوله: (هي بالمعنى اللغوي الخ) عبارة النهاية والمغني هي أي الشركة من حيث هي اه.\rقال ع ش بعد نقل عبارة التحفة المذكورة وهي أولى مما ذكره الشارح م ر وإن كان مرادا له فإن قوله م ر من حيث هي المراد به لا بقيد كونها شركة عنان أو لا\rبقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة اه.\rقوله: (هي بالمعنى اللغوي أنواع) قد يقال ما المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط وما لا اه.\rسم قول المتن (وسائر المحترفة) أي كالخياطين والنجارين والدلالين اه.\rمغني قول المتن (كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما سم وع ش قوله: (بحرفتهما) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا وعلينا ما يغرم وتنفرد شركة الابدان فيما إذا لم يقولا ذلك وتنفرد شركة المفاوضة فيما إذا اشتركا بمالهما ثم إن اتفقوا في العمل قسم بينهم على عدد الرؤوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الامر إلى الصلح اه.\rع ش قول المتن (مع اتفاق الصنعة) أي كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه.\rمغني قوله: (وهي باطلة) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل اه.\rع ش قوله: (لما فيها من الغرر الخ) عبارة المغني لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لاولان كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وقياسا على الاصطياد والاحتطاب اه.\rقوله: (من تفاوضا) أي مأخوذا الخ وقوله: (من قوم فوضى) أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى اه.\rع ش قوله: (فوضى) بفتح الفاء اه.\rمغني قوله: (مستوين) الاولى كما في النهاية والمغني متسوون بالرفع قول المتن (ما يعرض) بكسر الراء اه مغني قوله: (وهي باطلة) فيه ما تقدم اه.\rع ش قول المتن (ليبتاع كل منهما الخ) أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر في أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة اه.\rرشيدي ومغني قوله: (ويكون) بالنصب عطف على يبتاع اه.\rع ش عن عميرة قوله: (وأن يبتاع الخ) عطف على يشترك قوله: (والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل سم على حج وقد يقال إن ما ذكره الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم من أنه جعالة لان المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله اه.\rع ش قوله: (أو يشترك الخ) عطف على قوله يبتاع وجيه\rالخ، قوله: (والكل) أي كل من التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه قوله: (فكل من اشترى شيئا الخ) أي في التصوير الاول والثاني اه.\rمغني.\rقوله: (والثالث) أي التصوير الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه الخ اه.\rع ش قوله: (قراض فاسد) قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو","part":5,"page":282},{"id":2213,"text":"رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شئإذ هو كله للمالك وجب له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي: ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة انتهى وهو ظاهر معلوم من باب الاجارة سم على حج اه.\rع ش قوله: (لاستبداد المالك) أي استقلاله وقوله: (باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ظاهر سم على حج اه.\rع ش قوله: (ولو نويا هنا الخ) إلى المتن إلا قوله وفيما مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث قوله: (ولو نويا هنا) أي في شركة الوجوه (وفيما مر) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول م ر نعم لو نويا هنا شركة العنان الخ يعني فيما إذا قالا: تفاوضنا والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصبح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا: تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء عل صحة العقود بالكنايات انتهت وقد علم مما قدمته أنهما لم يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا اندفع ما أطال به الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح م ر راجع إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا إلى لفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام اه.\rوما نقله عن الروض وشرحه في المغني مثله إلا أنه عبر بأو اشتركنا بدل أي وكذا ذكره سم بلفظة أو عن عبارة شرح الروض ثم عقبه بقوله وقد يستشكل قوله أو اشتركنا شركة عنان من وجهين أحدهما أنه مثل به لارادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في احتياجه للنية مع قوله شركة عنان ويجاب عن الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الاذن في التصرف كما سنبين فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للاذن في التصرف فلا بد من نيته اه.\rولا يخفى أن كلا من الاشكالين إنما\rيرد على ما نقله بلفظ أو بخلاف ما مر عن الرشيدي بلفظ أي فلا يردان عليه فليراجع النسخ الصحيحة لشرح الروض والمغني قوله: (وثم مال الخ) أي وخلطاه اه.\rع ش قول المتن (وهذه الانواع باطلة) أي ومع ذلك إن كان فيها مال وسلم لاحد الشريكين فهو أمانة في يده لان فاسد كل عقد كصحيحه اه.\rع ش قوله: (وتركه) أي التنبيه أنها من تلك الانواع قوله: (في مال) أي مثلي أو متقوم على ما يأتي اه.\rع ش قوله: (ولسلامتها الخ) عطف على إجماعا قوله: (من عنان الدابة الخ) أي والعنان في شركة العنان مأخوذة من عنان الخ قوله: (لظهورها بالاجماع عليها) أي شركة العنان قوله: (أي ما ظهر منها) تفسير لعنان السماء وتأنيث الضمير باعتبار أن المراد من السماء السحابة اه.\rكردي عبارة المغني وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابة","part":5,"page":283},{"id":2214,"text":"لانها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها اه.\rقوله: (وعليه) أي الاخير وهو قوله من عنان السماء قوله: (خمسة) عبارة المغني ثلاثة صيغة وعاقدان ومال وزاد بعضهم رابعا وهو العمل وبدأ المصنف منها بالصيغة معبرا عنها بالشرط كما تقدم مثل ذلك في البيع فقال ويشترط اه.\rقوله: (وعمل) استشكل عد العمل من الاركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد فيكون بعده ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع والشراء والذي اعتبر ركنا هو تصوير العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ما يتعلق به العقد اه.\rع ش قول المتن (فيها) أي شركة العنان اه.\rمغني قوله: (صريح) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقولي إلى وكاللفظ وقوله نعم إلى ولو كان وقوله وعلى الاول إلى والمضروب قوله: (للمتصرف) أي لمن يتصرف اه.\rمغني قوله: (الذي الخ) نعت التصرف بالبيع الخ قوله: (أو كناية) عطف على صريح قوله: (بذلك) أي بالاذن الخ قوله: (لما مر) تعليل لزيادته قوله: (أو كناية الخ) وعدم جعله المتن شاملا.\rقوله: (آنفا) أي في شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان اه.\rسم زاد ع ش ما نصه لكن قوله إلا بتجوز ظاهر في أنه إذا استعمل على وجه الكناية لا يكون حقيقة وقد ينافيه قوله ثم لانها أي الكناية ليست دالة أي دلالة ظاهرة انتهى فإن المتبادر من قوله أي دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة خفية وتكون حقيقة وقد يقال مراده ثم إن دلالتها حيث كانت خفية مجاز فيحمل ما هناك على ما هنا اه.\rوفيه أن كلام الشارح هنا ليس في كون كناية الشركة قسما منها وإنما كلامه في شمول كلام المصنف لها وحاصله\rإن أريد بالدلالة فيه حقيقتها وهي الظاهرة فلا يشملها كلام المصنف فيحتاج إلى زيادة أو يشعر بذلك وإن أريد بها مطلق الدلالة مجازا فيشملها وعلى كل فالكناية قسم من الشركة قوله: (أنها الخ) أي الكناية قوله: (لا دالة الخ) في نفي الدلالة نظر واضح اه.\rسم قوله: (فعليه) أي على القول المذكور للروضة وأصلها قوله: (لو عبر) أي عاقد الشركة قوله: (وبه) أي بالاذن الخ قوله: (من ذلك) أي الاذن في التصرف قوله: (وكاللفظ) إلى المتن في المغني قوله: (في نصيب فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر مثلا تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض اه.\rوما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن القاضي الطبري والبندنجي والروياني وقوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي لانه ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا قراض أي لانه ليس فيه شرط بيان قدر الريح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الامام إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال وهي يشترط انفراده في هذه كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراط كما هو شأن القراض اه.\rفليتأمل ما قاله الامام مع انتفاء العرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث أوجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو وحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه اه.\rسم أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله وإن لم يوجد الخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في التصرف لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ شركة اه.\rوسيأتي آنفا عن سم أن المدار على الاذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه قوله: (أن لا يتصرف) أي أحدهما اه.\rمغني قوله: (بطلت) أي للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن في","part":5,"page":284},{"id":2215,"text":"نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الاذن وإن بطل خصوص الشركة اه.\rع ش قوله: (فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الاذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الاذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لانه عقد متعلق\rبمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا لم ر سم على حج اه.\rع ش قوله: (لم يكف عن الاذن في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الاذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الاذن في التصرف لم تحصل الشركة التي يثبت لها الاحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الاذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الاذن فالمدار على الاذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض الخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض عرض الآخر مع الاذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة اه.\rسم قوله: (لو نوياه) أي الاذن في التصرف بالبيع والشراء به أي باشتركنا قوله: (كفى) كما جزم به السبكي نهاية ومغني قوله: (في المال) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو كان قوله: (فيه) أي المأذون له في التصرف قوله: (كون الثاني) أي الآذن الغير المتصرف قوله: (أعمى) انظر كيف يصح عقد الاعمى على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه سم على حج اه.\rع ش قوله: (وقضية كلامهم الخ) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكا اه.\rع ش وفيه نظر لان الشريك هنا في الحقيقة هو المولي المالك لا الولي فكان الاولى أن يقول حيث أطلقوا جواز تصرف الولي في مال المحجور بالمصلحة ولم يقيدوها بالناجزة قوله: (مشاركة الولي) من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف اه.\rسيد عمر قوله: (بأن فيه الخ) أي في عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير فيه الآتي قوله: (خلطا قبل العقد) أي لما يأتي من اشتراطه قوله: (قد يورث) أي الخلط قوله: (عليها) أي المصلحة قوله: (شرط الشريك) أي شريك المحجور عليه قوله: (أمينا يجوز الخ) فلو ظنه أمينا أو عدلا فبان خلافه يتبين بطلان الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال له أم لا فيه نظر والاقرب الاول لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل تسليم المال له اه.\rع ش قوله: (ما مر) أي في الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه.\rكردي قوله: (إن سلم مال المولي عنها) أي أو كان مال المولي أخف شبهة فلا يشارك به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه.\rسيد عمر وفي النهاية والمغني ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الشبهة اه.\rقال ع ش قوله م ر ومن","part":5,"page":285},{"id":2216,"text":"لا يحترز عن الشبهة ينبغي أن محل ذلك حيث سلم مال المشارك من الشبهة أو كانت فيه أقل وإلا فلا كراهة اه.\rقوله: (ولو كان الخ) عبارة النهاية والمغني ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا اه.\rأي آذنا أو مأذونا له ع ش قوله: (أذن سيده) أي في الشركة المذكورة اه.\rع ش قوله: (إجماعا) إلى قول المتن هذا في المغني إلا قوله فما وقع إلى المتن وقوله وعلى الاول إلى المتن قوله: (في النقد) أي الخالص نهاية ومغني قال الرشيدي: قوله م ر في النقد الخالص يوهم قصر المثلي على النقد وعبارة الجلال نقد وغيره كالحنطة انتهى اه.\rعبارة المغني وسم وأما غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الاظهر ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيه فما أطلقه الاكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة وسوى بينه وبين الحليي والسبايك في ذلك اه.\rوعبارة ع ش قوله في المغشوش وكالمغشوش في الخلاف سائر المثليات ولم ينبه الشارح م ر على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل بختص بالنقد اه.\rقوله: (الرائج) أي في بلد التصرف ولو أطلق الاذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لانها الاصل اه.\rع ش قوله: (لانه باختلاطه الخ) علة للمتن اه.\rرشيدي أقول قول الشارح كالنهاية والمغني كالنقد صريح في أنه علة للصحة في المغشوش قوله: (يرتفع) أي يزول قوله: (ومنه) أي من المثلي قوله: (فيه) أي التبر قوله: (حمله) أي كلام الشارح قوله: (لتمايز أعيانه) عبارة النهاية والمغني لتعذر الخلط في المقومات لانها أعيان متمايزة اه.\rقوله: (كالقراض) قضيته أن القراض على المغشوش غير صحيح اه.\rع ش قوله: (بأن الغرض من القراض الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الكتاب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض الخ اه.\rسم قوله: (إذ النقد الخ) عبارة النهاية إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو أحد الاصطلاحين اه.\rأي للفقهاء أحدهما أنه اسم للنقد مطلقا وجروا عليه في باب الزكاة والثاني أنه اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه هنا وفي القراض ع ش قوله: (قبل العقد) بقي ما لو وقع أي الخلط مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أنه كالبعدية فلا يكفي وفيه وقفة ويقال ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي لان العقد إنما تم حالة عدم التمييز وهو كاف اه.\rع ش أقول قد يفيد كفاية المقارن عبارة المغني فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الاصح أو بعد مفارقته لم يكف جزما إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك اه.\rقوله: (وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا فقيرا بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث اه.\rسم\rعبارة النهاية قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك اه.\rزاد المغني فلو خلطا قفيرا مقوما بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي","part":5,"page":286},{"id":2217,"text":"الاجزاء في القيمة وإلا فليس هذا القفير مثلا لذلك القفير وإن كان مثليا في نفسه اه.\rقال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب القيمة نقله الرافعي عن العراقيين سم على منهج أي فلو اختلفا في القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح اه.\rقول المتن (ولا يكفي الخ) الاولى التفريع قول المتن (اختلاف جنس) أي يحصل معه التميز كما أشار إليه بقوله كدراهم الخ بخلاف ما لو خلط أحد الجنسين بآخر بحيث لا يحصل معه تمييز فإنه يكفي كخلط زيت بشيرج اه.\rع ش عبارة السيد عمر قوله لامكان التمييز يؤخذ من العلة أنه حيث تعذر التمييز لا يضر اختلاف الجنس كجنسين من سمن أو نحوه اه.\rويفيده أيضا قول المغني ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف الجنس كدراهم ودنانير اه.\rقوله: (أوجهها عدم الصحة) ومثله عكسه بالاولى اه.\rع ش أي بأن تميزا عند عامة الناس دون العاقدين قوله: (بينهما) إلى التنبيه في النهاية قوله: (وهو مثلي إذ الكلام الخ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا الخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا كان موضوع الكلام واحد أو من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه اه.\rسم قوله: (غيره) أي غير المثلي قوله: (ويصح التعميم) أي تعميم قوله مشتركا للمثلي والمتقوم جرى عليه المغني فقال فإن خلطا مشتركا مما يصح فيه الشركة أولا كالعروض كما هو ظاهر وإطلاق المصنف قوله: (حاصله بينهما) أي بعضهما بعينه لاحدهما والبعض الآخر بعينه للآخر قوله: (لان الاشتراك الخ) قد يمنع اقتضاء ذلك التجوز والحق أن السموات في خلق الله السماوات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل وكان ينبغي على زعمه أن يريد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم كما في المفعول المطلق سم وسيد عمر أي ولذا جعل من شرط في المفعول به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام جعل السموات في خلق الله السموات مفعولا مطلقا قوله: (نظير ما مر) أي في شرح ويشترط فيها لفظ الخ قول المتن (والحيلة الخ) وكان الاولى أن يقول ومن الحيلة لان منها أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا وأن يقول في باقي العروض أو في المتقومات لان الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض إذ\rالعرض ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الاذن عن البيع ليقع الاذن بعد الملك والقدرة على التصرف وأن يحذف لفظة كل ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه.\rمغني قوله: (منها أي يرثاها الخ) قد يقال لا مدخل للعبد في الارث وقضية التعبير بالحيلة أن يكون له مدخل في الشركة قول المتن (أين يبيع كل واحد بعض عرضه الخ) وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لاجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على هذه النسبة أيضا اه.\rمغني قوله: (تجانسا) إلى قوله قال الامام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والبغوي والرافعي قوله: (تجانسا) أي سواء أتجانس العرضان أم اختلفا نهاية ومغني قوله: (وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والاصح أنه لا يشترط الخ كذا أفاده المحشي وهو محل تأمل اه.\rسيد عمر ويؤيد ما أشار إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ع ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح.\rقوله: (قال الامام الخ) عبارة المغني وهذا كما قال الامام أبلغ الخ قوله: (وهذا) أي نحو الارث قوله: (لان ما الخ) عبارة المغني (لانه) ما الخ بضمير الشأن قوله: (منهما) أي المالين قوله: (وهناك وإن وجد الخلط الخ) الظاهر أن مرادهم أن الاول لا تميز فيه في نفس الامر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم عليه شرعا بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به الشارح اه.\rسيد عمر وهو وجيه قوله: (فالمصرح به فيه) أي في الخلط مع عدم التميز قوله: (بالسوية) أي","part":5,"page":287},{"id":2218,"text":"فيه نظير ما مر عن المغني آنفا.\rقوله: (لتوقف الملك) أي ملكها للكل مشاعا قوله: (على عدم التميز) أي بعد إمكانه أي التميز قوله: (هنا) أي في الخلط المذكور قوله: (بين القليل والكثير) أي بأنه إن أكل القليل من المخلوط مثل عشر حبات لا يحنث وإن أكل الكثير منه مثل الكف يحنث اه.\rكردي قوله: (وأراد بكل) إلى قوله وعدل في النهاية قوله: (الكل البدلي) يتأمل اه.\rمحشي كان وجهه أن الكل البدلي فيه عموم أيضا فلا يلائم قوله إذ يكفي الخ أو يقال لا يظهر في هذا المقام تفاوت بين العمومين لانه إن حمل على البدلي فكل منهما بائع ومشتر كما لمحه الشارح أو على الشمولي فليس المراد منه وجود عقدين بل تحقق وصف البائعية في كل وهي محققة مع اتحاد وحينئذ اتضح أنه لا فرق بين إرادة العمومين اه.\rسيد عمر أقول في كل من هذين الوجهين تأمل يظهر وجهه بالتأمل فيما إذا قيل في رغيف يشبع شخصا واحدا فقط هذا الرغيف يشبع كل أحدا\rأولا يشبع كل أحد حيث يتعين في الاول البدلي وفي الثاني الشمولي قوله: (فتكون كل) أي لفظة كل (على ظاهرها) أي من الشمول لهما اه.\rع ش قوله: (على أن كل) أي لفظة كل قوله: (لا بد منه الخ) فيه نظر وإن كان ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما أي كما هو صريح صنيع المغني هنا فإن قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي وبتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضا مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر سم على حج وقد يقال يكفي في أن كلا لا بد منه موافقته للظاهر والغالب من أن كلا من الشريكين يأذن لصاحبه وكون ذلك هو الغالب لا ينافي الاكتفاء بإذن أحدهما اه.\rع ش قوله: (بعد التقابض) متعلق بيأذن ثم هو إلى قوله ومنها في المغني.\rقوله: (ومحله) أي محل صحة الطريق الثاني وهو أن يبيع كل واحد الخ قوله: (إن لم يشرط الشركة) أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه.\rرشيدي عبارة سم وأقرها ع ش قوله الشركة لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه.\rقوله: (ومنها) أي من طرق الحيلة قوله: (أظهر في عبارة الاصل) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري بالتثنية سم وسيد عمر وع ش قوله: (إذ المضاف الخ) دليل للظهور في عبارة المصنف والتقدير تساوي قدري المالين اه.\rكردي قوله: (إذا المضاف إلى متعدد الخ) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام واحد اه.\rسم وقد يجاب عن الشارح بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع من إرادته كالقدر بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة فلا محذور في التزام التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (بل تثبت الخ) عطف على قول المصنف ولا يشترط الخ وبل انتقالية لا إبطالية.\rقوله: (أي النسبتين) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني قوله: (في المختلط) أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل قوله: (إذا أمكن) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه ثوباهما لم يكف الشركة كما في الروضة لان ثوب كل منهما مميز عن الآخر اه.\rقال ع ش قوله م ر لم يكف الخ أي الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط","part":5,"page":288},{"id":2219,"text":"فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك مع الجهل للضرورة كما\rفي اختلاط حمام البرجين اه.\rقوله: (بأن الخ) لعل الباء بمعنى الكاف قوله: (بأن وضع كل دراهمه بكفة) عبارة النهاية والمغني بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها اه.\rقوله: (بكفة) بكسر الكاف وفتحها مختار اه.\rع ش قوله: (حتى تساويا) أي أو يختلفا اختلافا معلوم النسبة قوله: (صح جزما) ظاهره أنه لا فرق في الدراهم بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت قيمتهما ويوجه بأن الشركة ليس وضعها على أن يرد مثل ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط ما يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط القص فالقياس فيه عدم الصحة اه.\rع ش قوله: (إذا أذن) إلى قوله وقياس ما يأتي في النهاية إلا قوله واكتفى إلى المتن قوله: (بها) أي بالغبطة قوله: (من منع الخ) بيان لما قوله: (إذ هي) أي الغبطة قوله: (لانه) أي تصرف الشريك قوله: (فلا يبيع بثمن المثل الخ) أي بغير إذن الآخر كما يأتي قوله: (وثم راغب) أي بأزيد قوله: (وإلا انفسخ) أي بنفسه اه.\rع ش قول المتن (ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز أي البيع بالعرض ولا بنقد غير نقد البلد م ر اه.\rسم على حج ظاهره وإن راج كل منهما اه.\rع ش أي وسيأتي خلافه قوله: (هذا) أي عدم جواز البيع بغير نقد البلد وكذا الاشارة في قوله الآتي له ذلك.\rقوله: (وقياس ما يأتي الخ) بين في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راجا وفي باب الوكالة عن الاذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب اه.\rسم عبارة النهاية ولا ينافيه أي قول المتن ولا بغير نقد البلد أنه يجوز للعامل أي في القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد وهو الربح لان العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بعد نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى على أن المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون إلى أن قال والاوجه الاخذ بالاطلاق هنا أي في العرض فلا يبيع بعرض راج اه.\rقال ع ش قوله م ر والاوجه الاخذ بالاطلاق عبارة سم على منهج ومحل منع نقد غير البلد إذا لم يرج في البلد وإلا جاز انتهى.\rوهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه سم على حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن\rراج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كما صرح به سم فيما تقدم اه.\rوكتب عليه أيضا الرشيدي ما نصه سكت م ر عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا اه.\rوفي البجيرمي","part":5,"page":289},{"id":2220,"text":"قوله ولا بغير قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد أي وإن راج كل منهما م ر ع ش وهو مخالف لما صرح به م ر في النهاية اه.\rقول المتن (ولا بغبن الخ) أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع له اه.\rرشيدي ويأتي مثله عن المغني.\rقوله: (وسيأتي) إلى قول المتن ولكل فسخه في النهاية إلا قوله الملح قوله: (فإن فعل) إلى المتن في المغني قوله: (فتنفسخ الشركة فيه الخ) عبارة المغني فتنفسخ الشركة في المشتري به أو في المبيع ويصير مشتركا بين البائع أن المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله اه.\rقوله: (ويصير مشتركا) أي على جهة الشيوع ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر اه.\rع ش قوله: (والشريك) أي غير البائع اه.\rع ش قوله: (حيث لم يعطه) إلى قوله وقوله بما شئت في المغني إلا لفظة ولو في ولو تبرعا وقوله الملح قوله: (في السفر) عبارة المغني نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده لان القرينة قاضية بذلك اه.\rقوله: (أو خوف) أي من عدو قوله: (ولا كانا من أهل النجعة) وينبغي أن مثل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق متعددة ببلاد مختلفة كبعض بائعي الاقمشة فيجوز له السفر بالمال على العادة ولو في البحر حيث غلبت السلامة وينبغي الاكتفاء بالاذن له في السفر على وجه التعميم أو يطلق الاذن فيحمل على العموم اه.\rع ش قوله: (وإن أعطاه الخ) غاية لما قييله قوله: (فإن فعل) عبارة المغني فإن سافر وباع صح البيع وإن كان ضامنا اه.\rقوله: (ولو تبرعا) واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الابضاع اه.\rنهاية أي وإلا فلا فرق في الضمان بين ذلك ودفعه لمن يعمل فيه بأجرة ع ش قوله: (فإن فعل ضمن أيضا) ظاهره صحة التصرف وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل أحد الشريكين وهو المعتمد وإلا فلا اه.\rع ش قوله: (قيد في الكل) أي وأما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل يحمل عليه كان كانت النسيئة معتادة إلى أجل معلوم فيما بينهم وإلا فينبغي اشتراط بيان قدر النسيئة ويحتمل الصحة ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به اه.\rع ش أي نظير ما مر في إطلاق الاذن في السفر وهو الاقرب قوله: (لا يتناول ركوب البحر الملح الخ) أقول ولا الانهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم\rيتعين البحر طريقا بأن لم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر وينبغي أن يلحق به ما لو كان للبلد طريق آخر لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم في البحر اه.\rع ش قوله: (في الوكالة) عبارة المغني وسيأتي في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز بالنسيئة ولو قال كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد فيأتي مثل ذلك هنا اه.\rقوله: (إذن في المحاباة) بلا همز كما يؤخذ من المختار حيث ذكره في المعتل ومع ذلك فينبغي أن لا يبالغ في المحاباة بل يفعل ما يغلب على الظن الرضا بالمسامحة به اه.\rع ش قول المتن (ولكل فسخه الخ) بين به أن عقد الشركة جائز من الطرفين نهاية ومغني قوله م ر أي فسخ كل منهما كذا في المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ر كالشهاب بن حجر جرى على ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع اه.\rوفي البجيرمي على منهج قوله أدعم وأولى وجه الاولوية أن عبارة الاصل توهم أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي اه.\rقول المتن (فإن قال أحدهما) أي فإن لم يفسخا ولا أحدهما ولكن قال الخ اه.\rمغني وهذا يفيد ما مر عن الرشيدي في الصحيح الخ قول المتن (لم ينعزل العازل) أي انعزل المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني قوله: (بخلاف المخاطب) فإن أراد المخاطب عزله فليعزله اه.\rمغني أي العازل قول المتن (بموت أحدهما وبجنونه الخ) ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لانه لا يولي عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف","part":5,"page":290},{"id":2221,"text":"الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا على ولي الوارث غير الرشيد في الاولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء لان المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لانه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجى زواله عن قرب فإن أيس من إقامته أو زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر\rتكفي المصلحة اه.\rقول المتن (وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لانه حينئذ بمنزلة النوم م ر اه.\rسم وفي البجيرمي عن القليوبي ومن الاغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو في غيره وكالاغماء السكر بلا تعد اه.\rقوله: (وبطرو رهن) إلى قوله وغير ذلك في النهاية والمغني قال ع ش قوله م ر والرهن أي للمال المشترك وصورته إن يرهن أحد الشريكين حصته منه فيكون فسخا للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت في نسخة والرهن المقبوض اه.\rقوله: (أورق أو حجر سفه) معطوف على رهن قوله: (بالنسبة الخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته سم على حج ولم يذكر محترزه بالنسبة لحجر السفه اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله م ر أو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما نصها عبارة التحفة بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه أي المفلس لان السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا في الوصية والتدبير وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرف في نصيب المفلس من الاعيان المشتركة فليراجع اه.\rقوله: (نعم الاغماء الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب اه.\rسم قال ع ش قوله م ر لكن ظاهر كلامهم يخالفه أي فيضر الاغماء وإن قل على المعتمد اه.\rقوله: (وقت فرض صلاة) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه الاغماء أو يعتبر ما وقع فيه الاغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم على حج أقول الاقرب الاول لان المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة بين شخص وشخص اه.\rع ش قوله: (لم يؤثر) وفاقا لشرح المنهج حيث نقله عن ابن الرفعة عن البحر وأقره وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن (والخسران) ومنه ما يدفع للرصدي والمكاس ولرد المسروق المحتاج فيه إلى المال على الاقرب وليس منه ما يقع كثيرا أن أحد الشريكين يغرم من مال نفسه على عود الدابة المشتركة إذا سرقت فلا يرجع به على شريكه لانه متبرع بما دفعه ولو استأذن القاضي في ذلك لم يجز له الاذن لان أخذ المال على ذلك ظلم والحاكم لا يأمر به إذ ليس المقصود من شركة الدواب غرم ولا هو معتاد فيها بخلاف الشركة التي الكلام فيها فإنه جرت العادة فيها يصرف منها ما يحتاج إليه.\rفرع: وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحو أو لا فيه نظر\rوالجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل","part":5,"page":291},{"id":2222,"text":"الاذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الاذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اه.\rع ش وقوله فلا رجوع له الخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن بنية أنه يصرف لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان العادة بذلك وفيه وقفة لا سيما إذا اعتقد الرجوع مع الاذن المذكور فليراجع.\rقوله: (وإن لم يشترطا ذلك) أي كون الربح والخسران على قدر المالين وكذا المراد بقوله الآتي ما ذكر قوله: (لانه) أي الربح قوله: (ثمرتهما) أي المالين وكذا نظائره الآتية قوله: (أي ما ذكر) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية والمغني قوله: (كان شرطا الخ) عبارة المغني بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين اه.\rولا يخفى أن التفاضل في عبارته وعبارة الشارح ليس على بابه قول المتن (فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة الاكثر عملا اه.\rسم قال ع ش ومع ذلك أي الفساد المال أمانة في يده اه.\rقول المتن (فيرجع كل الخ) وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر اه.\rمغني قول المتن (بأجرة عمله) ظاهره وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم على حج ما يصرح به اه.\rع ش قوله: (كالقراض الخ) صنيع التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا شئ له هنا وهذا ضعيف والمعتمد استحقاق الاجرة أي هنا وفي القراض الفاسد وإن علم بالفساد زيادي اه.\rبجيرمي عبارة السيد عمر قول المتن (بأجرة عملة الخ) حيث لم يعلم بالفساد وأنه لا أجرة له نظير ما يأتي في القراض كذا في فتح الجواد وفي حاشية الزيادي تضعيفه بناء على ما يأتي عن الرملي في مسألة القراض اه.\rقوله: (كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله الخ اه.\rسم قوله: (في فاسده) أي عقد الشركة إن علم الفساد وأنه لا أجرة له وقول ع ش قوله في فاسده أي في القراض وفي نسخة فاسدة وما في الاصل أولى لان الثانية تقتضي تشبيه الشئ بنفسه اه.\rيرد بأن المشبه عملهما في فاسد الشركة والمشبه به عمل أحدهما فقط في فاسدها قوله: (والربح بينهما) لعل تخصيصه بالذكر لكونه محل التوهم وإلا فالظاهر أن الخسران كذلك بينهما فليراجع ثم رأيت في سم\rما نصه قول المصنف والربح أي والخسر كما تصرح به عبارة المنهج اه.\rقوله: (في هذا أيضا) أي الفاسد كالصحيح قول المتن (ويد الشريك يد أمانة).\rفرع: تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالاجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير تقصير ولو اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه ولو دفعها وديعة كأن قال له احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك سم على حج وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين يدفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولا يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علف وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لانه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لانه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا فمراجعة الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لان هذا شبيه بالاجارة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلف تحت يده اه.\rابن أبي شريف وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن جرت العادة باستعماله تلك المدة.\rفرع: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن","part":5,"page":292},{"id":2223,"text":"مقبوضة هي وولدها بالاجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخد للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الاعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن اه.\rع ش.\rقوله: (لا لنصيبه هو إليه) أي لا للنصيب الراد إلى شريكه قوله: (وحاصلها) أي الاقسام الباقية قوله: (إن عرف) أي السبب قوله: (أو ادعاه) أي التلف قوله: (به) أي بالمال جميعه قوله: (ونصفه) أي نصف المال عطف على ضمير به بلا إعادة الخافض كما جوزه ابن مالك وفاقا للكوفيين عبارة المغني بدل قوله الموافق الخ وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الاولى ونصفه في الثانية اه.\rوهي أحسن قول المتن (وصار لي الخ) عبارة المغني وصار ما في يدي إلي وقال الآخر\rلا بل هو مشترك اه.\rقول المتن (صدق المنكر) ولو ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا وإلا فللحالف نهاية ومغني قول المتن (صدق المشتري) سواء ادعى أنه صرح بذلك أم نواه اه.\rنهاية زاد المغني والغالب أن الاول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح اه.\rوقوله في الرد أي لنصيب الشريك إليه وقوله: (فيه) أي الرد قوله: (بيمينه) إلى قوله وظاهر الخ في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويأتي لذلك تتمة قبيل الاضحية قوله: (أفتى المصنف الخ) ولو اشترك مالك أرض ومالك بذر ومالك آلة حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين ولا إجارة لعدم تقدير المدة والاجرة ولا قراضا إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه فيتعين حينئذ أن يكون الزرع لمالك البذر ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شئ وإلا فلا أجرة لهم مغني ونهاية قوله: (ويحل له التصرف الخ) أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لاربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من المعصية اه.\rع ش قوله: (ولو باعا الخ) عبارة الانوار ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعاه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه الآخر فيه انتهى اه.\rرشيدي قوله: (أو وكل أحدهما الخ) قضية الفرق الآتي أن الامر كذلك لو وكلا ثالثا فباعه فليراجع قوله: (ينافي ذلك) أي قوله لم يشاركه الخ قوله: (قلت الخ) عبارة سم عن الروض وشرحه يجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك أي المشترك من إرث ودين كتابة بخلاف هذه أي صورة الاشتراك بالشراء اه.\rقوله: (وترتب الملك) أي ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن على عقده ولو عبر هنا وفيما يأتي بترتيب من باب التفعيل لكان أوفق بقوله الآتي دفعة واحدة قوله: (فيه) أي في نصيبه من المشترك بنحو الشراء قوله: (ولان حقه الخ) أي كل من الشريكين عطف بحسب المعنى على قوله ويفرق الخ لكن لا يظهر منه ثبوت المطلوب الذي هو إثبات الغرض ودفع التنافي إلا أن يكون المراد منه أن حق كل من الشريكين في المشترك بنحو الشراء يمكن وجوده بدون حق الآخر بأن باع مثلا أحدهما دون الآخر بخلاف حقه في المشترك بنحو الارث فلا يمكن فيه ثبوت حق أحدهما دون الآخر لاتحاد سبب ملكهما وعدم إمكان تعدده وهو الموت قوله: (لما كان الاصل فيها) احتراز عما إذا كان المكاتب مشتركا بين","part":5,"page":293},{"id":2224,"text":"اثنتين مثلا قوله: (ما ذكر) أي عدم المشاركة قوله: (شاركه الآخر فيه) أي شارك أحد المدعين المقر له المدعي الآخر في النصف المقر به قوله: (هنا) أي في المشترك بنحو الشراء قوله: (ولو آجر) إلى المتن ي النهاية قوله: (لم يشارك) ببناء المفعول قوله: (مما آجر به) أي من الاجرة كلا أو بعضا.\rكتاب الوكالة قوله: (هي بفتح الواو) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية إلا قوله إذا التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافا لمن زعمه قوله: (والحفظ) عطف لازم على ملزوم اه.\rع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة فإن الحفظ من فعل الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل اللهم إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو يقدر في الكلام مضاف أي طلب الحفظ اه.\rوهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة أيضا قوله: (واصطلاحا) عبر شرح المنهج أي والمغني بقوله وشرعا أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج أي والمغني وشرعا وإن كان متلقى من كلام الشارع أشكل قول الشارح م ر وحج واصطلاحا ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع انتهى اه.\rع ش قوله: (تفويض شخص الخ) عبارة المغني تفويض شخص ماله فعلمه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته اه.\rقوله: (في حياته) خرج به الايصاء قوله: (إذ التقدير حينئذ مما ليس بعباده ونحوه) موقعه بعد قوله فلا دور لانه تعليل لتفرعه على قوله أي شرعا قوله: (حينئذ) أي حين إذ قيد قبول النيابة بشرعا قوله: (فلا دور) الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة اه.\rع ش قوله: (الآتي) أي في باب القسم اه.\rسم قوله: (أنه) أي الحكم قوله: (وتوكيله الخ) عطف على قوله قوله تعالى الخ (الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر اه.\rلب اه.\rع ش قوله: (والحاجة الخ) يريد القياس فحيئذ هي ثابتة بالكتاب والاجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه.\rعميرة ع ش قوله: (ومن ثم ندب قبولها) أي الاصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على\rمكروه وتجب أن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه وقد تتصور فيها الاباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه.\rع ش قوله: (وإيجابها)","part":5,"page":294},{"id":2225,"text":"عطف على قبولها ش اه.\rسم قوله: (لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب اه.\rسم قوله: (ولقوله تعالى الخ) عطف على قوله ومن ثم الخ فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول دون الايجاب فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط كما هو صريح المغني فكان الاولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها قول المتن (ما وكل فيه) وهو التصرف المأذون فيه اه.\rمغني قوله: (بفتح الواو) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره في مال وقوله المتعلق بالصحة بالمباشرة قوله: (لكونه أبا) أي وإن علا (في نكاح) انظر الحصر في الاب مع أن غيره من أولياء النكاح كالاخ والعم كذلك ولذا استثنى غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الاذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في الاب في غير المجبرة سم ورشيدي أي فكان المناسب إبدال اللام بالكاف قوله: (أو غيره) عطف على أبا قوله: (ولا مغمى عليه) ولا نائم في التصرفات ولا فاسق في نكاح ابنته اه.\rمغني قوله: (ولا سفيه) أي ولا محجور عليه بسفه نهاية ومغني قوله: (وبالمباشرة) قد يقال التعلق بها يغني عن التعلق بالصحة قوله: (الوكيل) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل ونحوه ويدخل في قول المصنف يملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي أمانة في يده اه.\rع ش قوله: (وصحة توكيله الخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لان المقصود ضبطه لا بيان ما كان على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الامر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله سم على حج اه.\rع ش قوله: (والقن الخ) عطف على الوكيل قوله: (وهنا) أي في المنهاج قوله: (لغيرها) إلى قول المتن ويستثنى في النهاية إلا قوله ولكنه رجح إلى وذلك وفي المغني إلا قوله أو أطلق وقوله أي أو هذه إلى أو وكل وقوله على ما قاله إلى وذلك قوله: (أي أو هذه وأطلق) ظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه نظر وعبارة م ر هذه الخمرة اه.\rسم قول المتن (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل\rخلافا لما توهم اه.\rسم قوله: (أو المجنون الخ) أي أو المعتوه ونحوهم ولو حذف الطفل لكان أولى ليشمل هؤلاء","part":5,"page":295},{"id":2226,"text":"اه.\rمغني قوله: (في تزويج الخ) متعلق بتوكيل الولي الاصيل قوله: (في تزويج أو مال) أي مطلقا م ر اه.\rسم قوله: (إن عجز عنه الخ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولي نظر ثم ينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك سم على حج وعبارته ثم قوله وبه فارق كون الوكيل لا يوكل الخ هذا صريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه.\rفالحاصل أن التوكيل من الاب والجد أي والقاضي يصح مطلقا ومن الوصي والقيم إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل اه.\rع ش قوله: (إنه لا فرق) أي فيجوز توكيل الوصي والقيم كالاصل مطلقا عجزا أو لا لاقت بهما المباشرة أم لا قوله: (هنا) وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه أي الوصي لا يوكل ولا يصح توكيله أي فيما يتولى مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذلك لكن الظاهر كما قال شيخنا الاطلاق اه.\rمغني أي خلافا للنهاية قوله: (وكذا عن المولي) وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عنهما معا أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن الولي سم على حج وفي الزيادي أنه يكون وكيلا عن المولى عليه والاقرب ما قاله سم وقوله م ر عن الطفل أي ولو مع الولي كما في حواشي شرح الروض وقوله م ر عن الولي أي وحده اه.\rقوله: (وذلك) راجع لقول المصنف ويصح الخ قوله: (توكيل سفيه الخ) المصدر مضاف إلى فاعله لان الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه.\rرشيدي قوله: (يستبد) أي يستقل اه.\rع ش قوله: (إلا بإذن ولي الخ) وسيأتي أنه يصح توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالاذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط أما من حيث الصحة مطلقا فلا فرق اه.\rع ش ومر آنفا عن الرشيدي ما فيه قوله: (من عكس الضابط) أي من مفهومه وهو إلى قوله واعترضا في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى التوكيل في الاقرار قوله: (وهو) أي العكس ش اه.\rسم قوله: (مما يتوقف على الرؤية) كالاجارة والاخذ بالشفعة نهاية ومغني.\rقوله: (ونازع الزركشي الخ) صححه المغني قوله: (لنفسه) الاولى إسقاط اللام قوله: (إذ الشرط الخ) الاولى فالشرط الخ قوله: (ومن ثم) أي\rمن أجل أن الشرط صحة المباشرة في الجملة قوله: (رده) أي نزاع الزركشي قوله: (بأن الكلام الخ) فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الاعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكره في الاعمى لكن هذا لا يناسبه قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية سم على حج اه.\rع ش قوله: (وفي الشراء الحقيقي) عطف على قوله في بيع الاعيان قوله: (منه) أي الاعمى وكذا ضمير شراؤه قوله: (ومسألة البصير) عطف على الكلام الخ قوله: (ملحقة الخ) أي فهي مستثناة أيضا اه.\rع ش قوله: (لكن يأتي الخ) الآتي هو قوله أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة الخ اه.\rع ش قوله: (في الوكيل) أي في شروطه قوله: (ما ذكره الزركشي) أي من أنه لا استثناء لان توكيل الاعمى فيما ذكر داخل في طرد الضابط ومنطوقه قوله: (وبه يسقط الخ) أي بما ذكره الزركشي قوله: (الآتية) أي آنفا قوله: (ويضم) إلى قوله ويستثنى في المغني","part":5,"page":296},{"id":2227,"text":"قوله: (في الصور الثلاثة الخ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه الخ اه.\rع ش قوله: (وتوكيل المشتري الخ) أي وعكسه عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه.\rوقوله: (والمستحق الخ) قوله: (والوكيل الخ) وقوله: (ومالكه أمة الخ) عطف على قوله المشتري الخ قوله: (منه عنه) أي من البائع عن جهة المشتري ولاجله قوله: (في نحو قود الخ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف اه.\rقوله: (والوكيل في التوكيل) عبارة المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اه.\rقوله: (ويستثنى) إلى قوله ورجحا في المغني إلا قوله وإن عجز إلى وتوكيل مسلم وقوله ومثله إلى والتوكيل قوله: (من طرده الخ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت ذلك شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الاصولية أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أي كل شرط لكل موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمرا\rقوله: (وهو) أي الطرد اه.\rسم قوله: (ولي غير مجبر) بالتوصيف نائب فاعل يستثنى قوله: (نهته عنه) أي أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل اه.\rمغني قوله: (وظافر الخ) وقوله والتوكيل في الاقرار وقوله وتوكيل وكيل وقوله وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين الخ وقوله وتوكيل مسلم الخ عطف على قوله ولي الخ قوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) عبارة النهاية والمغني كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه اه.\rأقول وهو متجه والله أعلم ثم رأيت ابن عبد الحق في حاشية المحلي قال وهو متجه انتهى اه.\rسيد عمر قوله: (بناء على شمول الولاية للوكالة) أي وإلا فلا حاجة إلى استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح توكيل صبي الخ أنه ليس بمالك ولا ولي اه.\rسيد عمر قوله: (شمول الولاية للوكالة) أي بأن يراد بالولاية في المتن التسليط من جهة الشارع قوله: (وسفيه الخ) عطف على وكيل قوله: (والتوكيل في تعيين الخ) والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين عبد السلام اه.\rمغني قوله: (ورجحا","part":5,"page":297},{"id":2228,"text":"الخ) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان وأما توكل المرتد في التصرف عن غيره فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي اه.\rسم عبارة النهاية وذكرا في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف وجزم ابن المقري ببطلانه واستوجهه الشيخ رحمه الله في فتاويه اه.\rقال ع ش: قوله م ر واستوجهه أي البطلان معتمد ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة اه.\rقوله: (الوقف) مفعول رجحا أي رجحا موقوفية توكيل المرتد كموقوفية ملكه اه.\rكردي.\rقوله: (إن لم يملكها) أي الزكاة قوله: (لانحصاره) أي المستحق تعليل ليملكها ش اه.\rسم قوله: (وإلا) أي وإن ملكها لانحصاره قوله: (فمطلقا) أي فيجوز توكيله دام في البلد أولا قوله: (في قبض زكاة له) متعلق بتوكيل مستحق.\rقوله: (وقيده) أي الجواز قوله: (فإذا صرفه عنها) أي صرف التملك عن نفسه قوله: (وإن قصده) أي قصد الوكيل (ولم يقصد الوكيل شيئا) أي أو قصد نفسه كما هو واضح ولعله تركه لوضوحه اه.\rسيد عمر قوله: (أو قصد) أي الوكيل قوله: (لم يملكه الخ) سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحد أو الوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الاولى ملك الموكل سم وسيد عمر قوله: (لم يملكه واحد منهما) محل تأمل لان العبرة في أداء الدين بقصد الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن\rحقوق الآدميين مبنية على المضايقة اه.\rسيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين صرف الآخذ عن نفسه بالكلية وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع قوله: (ولان الموكل الخ) الاولى إسقاط اللام قوله: (صرف المالك الدفع) فعل ففاعل فمفعول (عنه) أي الموكل (بقصده) أي المالك قوله: (لفظ أحدهما) أي الدافع والوكيل وبقي ما لو وجد لفظ أو تعيين فقط من أحدهما ولم يوجد من الآخر شئ من الثلاثة ولعل الملك فيه نظير ما تقرر في وجود قصد من أحدهما دون الآخر فليراجع قوله: (أو تعيينه) لعل المراد التعيين بغير اللفظ كالاشارة اه.\rسيد عمر قوله: (تعيينه) إلى قوله وفيه نظر في المغني والنهاية إلا قوله أي لان إلى فيبطل قوله: (أو وإلا فيما الخ) أو بمعنى الواو قوله: (كما يأتي) أي في شرح ويشترط من الموكل لفظ الخ قوله: (صح على ما بحثه شيخنا) اعتمده م ر اه.\rسم وكذا اعتمده المغني والنهاية قوله: (فيبطل الخ) عبارة المغني فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري أن يبيعها لم يصح اه.\rقوله: (أن عليه العمل) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه الخ قوله: (للفرق الظاهر الخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الاعظم الاتيان بالمأذون فيه سم ونهاية قوله: (وصحة مباشرته الخ) عطف على قوله تعيينه قول المتن (صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع اه.\rسم عبارة المغني ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه.\rقوله: (واستثنى) إلى المتن في النهاية قوله: (منع توكل فاسق الخ) ظاهره وإن وكله في بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك حيث لم يسلم المال له لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول","part":5,"page":298},{"id":2229,"text":"المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل الخ ما يؤخد منه ذلك اه.\rع ش قوله: (في بيع مال محجوره) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء قوله: (ومنع توكل المرأة الخ) كقوله ومع توكل كافر الخ عطف على قوله منع توكل فاسق الخ.\rقوله: (كالاجارة) أي قياسا عليها قوله: (والذي يتجه الصحة مطلقا) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن اه.\rع ش قوله: (لان هذا) أي المنع قوله: (والاجارة) أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج اه.\rع ش قوله: (وهو أولى) أي حق الزوج أولى من\rحق الاجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الاجارة وقال الكردي: أي حق الاجارة أولى من حق الزوج فلذا أبطله اه.\rقوله: (وهذه) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم الخ (مردوده) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم قوله: (بأن الوكيل) أي في هذه الصورة (لا يستوفيه الخ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه.\rسم قوله: (ولا يلزم من وجود الشرط الخ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته اه.\rسم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده الخ قوله: (والاول الخ) هو قوله بأن الوكيل الخ (والثاني) هو قوله وبأن المصنف الخ اه.\rع ش قوله: (ليس في محله الخ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الاول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر قوله: (لا توكل صبي) كان الاولى التفريع كما أشار إليه المغني بقوله فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي الخ قوله: (لا توكل صبي الخ) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارق توكل المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود أهلية المحرم غاية الامر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي بالتصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه.\rسم عبارة ع ش.\rفرع: قال الخطيب الشربيني: يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه كتوكيل المحرم ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه وفاقا لم ر عدم الصحة لان المحرم فيه الاهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا أهلية لهما وفي الروضة ما يفهم منه عدم الصحة سم على منهج ومثله على حج اه..قوله: (ومغمى عليه) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ومغمى عليه) أي ونائم ومعتوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لان العته نوع من الجنون اه.\rقوله: (نعم يصح توكل صبي الخ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه.\rقوله: (وما يأتي) أي في قول المتن لكن الصحيح الخ قوله: (أو الخنثى) إلى قول المتن والاصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللمميز الخ قول المتن (والمحرم في النكاح) أي ليعقده في إحرامه اه.\rسم قوله: (والمرأة الخ) عطف على مدخول كذا قوله: (وإن عينت الخ) ببناء المفعول غاية لقوله أو اختيار الخ قوله: (ولو قنا) يغني عنه قوله الآتي","part":5,"page":299},{"id":2230,"text":"ولو أمة قوله: (مميزا) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة النهاية إذا كان مميزا اه.\rقوله: (لم يجرب عليه كذب) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي اه.\rع ش قوله: (وكافر) أي ولو بالغا اه.\rع ش قوله: (كذلك) أي لم يجرب عليهما كذب اه.\rع ش قوله: (فيهما) أي الفاسق والكافر أي في اعتماد قولهما اه.\rرشيدي قوله: (فيجوز وطؤها) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسه لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطئ المهدى إليه وطئ شبهة ولا يجب عليه المهر لان السيد بدعواه ذلك يدعي زناها ولا الحد أيضا للشبهة وينبغي أنه لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وإن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطئ الشبهة فيجب المهر اه.\rع ش قوله: (وطلب صاحب وليمة) عطف على الاذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة قوله: (لتسامح السلف الخ) وليس في معنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الاذن ولم يجرب عليهم الكذب لانهم ليسوا من أهل الاذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة اه.\rع ش قوله: (لا يعتمد قطعا) ظاهره وإن مضى عليه سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على أن يغلب على الظن صدقه اه.\rع ش قوله: (وما حفته قرينة) أي مفيدة للعلم اه.\rمغني قوله: (بالعلم) وعلى هذا فينبغي أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لان التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل حال الصبي والاقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لان الاصل عدم قبول خبره اه.\rع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه الخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع قوله: (بشرطه الآتي) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته اه.\rع ش قوله: (مصدر مضاف) إلى قول ويجوز توكل العبد في النهاية قوله: (وهو أوضح) أي لان الكلام في الوكيل اه.\rسم قوله: (ولو بلا إذن) إلى المتن في المغني إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار قوله: (وأشار الخ) وجه الاشارة أن الكلام في شروط الوكيل قوله: (هذين) أي توكل الصبي في نحو الاذن في الدخول توكل العبد في قبول النكاح قال السيد عمر: في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لانه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم يصح الاستثناء بالنسبة\rلحالة عدم إذن سيده اه.\rقوله: (أيضا) أي كاستثناء توكل الاعمى عن عكس ضابط الموكل قوله: (وهو) أي العكس قوله: (في قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن الروض وشرحه مثل عبارة الشارح والنهاية والمغني السابقة قبيل قول المصنف ويستثنى توكيل الاعمى الخ قوله: (وهذه) أي مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق مسلمة مردودة أي من حيث الاستثناء لا الحاكم قوله: (إذ لو أسلمت الخ) فهو ممن يصح مباشرته التصرف لنفسه اه.\rسم قوله: (أسلمت زوجته) أي المدخول بها لان غيرها ينفسخ نكاحها بالاسلام اه.\rسيد عمر قوله: (ثم أسلم الخ) لانه إذا لم يسلم إلى انقضائها يتبين الانفساخ بالاسلام فلا طلاق اه.\rسيد عمر قوله: (ذلك) أي استثناء توكل المرتد قوله: (إن لم يشرط الخ) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم","part":5,"page":300},{"id":2231,"text":"عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا اه.\rسم وقد يدفع الاشكال بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب قوله: (وسيأتي ما فيه الخ) والمعتمد منه أنه لا يشترط فيكون مستثنى اه.\rع ش قوله: (نكاح أخت زوجته مثلا) أي أو نكاح محرمه كأخته اه.\rمغني قوله: (وأشار المصنف) يعني في الروضة اه.\rكردي قوله: (أكثر ما مر) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لانه يصح شراؤه له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه اه.\rع ش قول المتن (ومنعه الخ) أي ولو بإذن سيده اه.\rمغني قوله: (أي توكل الخ) الانسب توكيل العبد بزيادة الياء.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) اعتمده النهاية قوله: (إذا قلنا إنه يزوج الخ) وهو المعتمد اه.\rع ش قوله: (وبجعل مطلقا) كذا في ش م ر يعني بمطلقا بإذن أولا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه.\rع ش أقول قد رده الشارح بقوله وصوابه الخ قوله: (بل فيما لا يلزمها الخ) هذا واضح في نحو قبول النكاح مما لا يقابل بأجرة فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط وإلا فهو مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة فيتوقف على الاذن كالاول وبين أن لا فلا يتوقف على الاذن اه.\rسيد عمر قوله: (قال الماوردي الخ) اعتمده النهاية قوله: (مطلقا) أي أذن السيد أولا قوله: (لانها الخ) أي الوكالة على ذلك قوله: (والمراد ملك التصرف فيه\rالخ) هذا يدل على أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لانه أقل تصرفا من هذا تأمل اه.\rسم قوله: (ولا ينافيه) أي المراد المذكور قوله: (الآتي) أي بقوله فلو وكله الخ قوله: (أيضا) أي كملك العين قوله: (فنحو الولي) عبارة المغني فالولي والحاكم اه.\rقوله: (لا يملكه) أي ما يريد أن يوكل فيه اه.\rع ش قوله: (غير صحيح) خبر فقول الاذرعي الخ قوله: (إن ملك التصرف الخ) بيان لما قوله: (ورد بعضهم الخ) ارتضى بهذا الرد المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي: وهو عجيب لان المراد التصرف قال بعض المتأخرين: بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب اه.\rأقول الحاق ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا غبار عليه قاله السيد عمر ثم أطال في رد قولهما وأما الكلام على التصرف الموكل فيه الخ قوله: (أو إعتاق) إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله موصوف إلى ولم يكن قوله: (لكن هذا) أي قوله أم لا وأما الاوان وهما ما كان موصوفا أو معينا ففيهما الخلاف اه.\rع ش قوله: (لم يكن تابعا الخ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه.\rسم قوله: (كما يأتي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن (وطلاق من سينكحها) وقضاء دين سيلزمه اه.\rمغني قوله: (وكذا الخ) أي يبطل","part":5,"page":301},{"id":2232,"text":"قوله: (على ما قالاه الخ) ضعيف اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله م ر على ما قالاه تبع م ر في هذا التبري كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخه م ر كما قاله هنا اه قوله: (واعتمده الاسنوي) وكذا اعتمده المغني ونقله النهاية عن إفتاء والده ثم أيده عبارته لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقله في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الاولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية وإن باب الاذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ لابضاع يحتاط لها فوق غيرها اه.\rقال ع ش قوله م ر وما جمع به بعضهم الخ أي حج حيث قال ولو علق ذلك الخ اه.\rقوله: (وكذا الخ) أي يبطل قوله: (ولو علق) أي الولي (ذلك) أي وكالة من\rيزوج موليته قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضا ما سيأتي في النكاح بحث في الوكيل وقوله فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي قوله: (ونفذ التزويج الخ) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض الاحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضا اه.\rسم.\rقوله: (وأفتى ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (دخل فيه ما يتجدد) معتمد اه.\rع ش عبارة سم قوله: دخل فيه الخ ينبغي على هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لان إظهار لام الاضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر اه.\rسم قوله: (ما يتجدد) أي من هذه الحقوق اه.\rمغني قوله: (وخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له الخ اه.\rعبارة السيد عمر قوله وخالفه الجوري مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه.\rقوله: (الجوري) قال في اللب: الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد بفارس ومحله بنيسابور وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال: وبالضم والفتح والراء إلى جور قرية باصبهان اه.\rع ش قوله: (صحة ما لو وكله الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لان الثمرة معدومة غير مأذون في متبوعها اه.\rسم وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا قوله: (قيل وكونه الخ) يأتي في الشرح رده وعن سم منع الرد قوله:","part":5,"page":302},{"id":2233,"text":"(والثاني) عطف على الاول ش اه.\rسم قوله: (لا ينفذ تصرفه الخ) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا الشهاب أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر اه.\rسم عبارة السيد عمر لك أن تقول بفرق بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن الصلاح بأن النفوس مجبولة على الحرص على استيفاء الحقوق غالبا من غير تمييز بين حق وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث الموجود تبعا نظرا لشمول اللفظتين من غير مانع يمنع منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف في الاملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها الغبطة أو رغبة فحمل ذلك على قصر لفظ الموكل على الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري وابن الصلاح فليتأمل اه.\rقوله: (قاله الغزي) أي تأييد إفتاء التاج قول الجوري.\rقوله: (وفرق الخ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج قوله: (ثم) أي في مسألة ابن الصلاح قوله: (بخلاف حدوث الملك) أي في مسألة التاج قوله: (وإنما يتم هذا) أي فرق الشيخ قوله:\r(لمساواته) أي ما في عبارة ابن الصلاح وكذا ضمير ليبطل قوله: (مثله) أي ما في عبارة التاج قوله: (بينهما) أي بين ما في عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج قوله: (أنه مالك الخ) خبر والفرق الخ قوله: (ذلك) أي ملك الاصل وعدمه قوله: (ليس في محله) ممنوع اه.\rسم قوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق بينهما وبين الخ اه.\rكردي قوله: (قول الشيخ الخ) أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا اه.\rسم قوله: (فيما ملكه الخ) أي في بيعه اه.\rمغني قوله: (ويصح) إلى قوله أو يملك أصله في النهاية قوله: (ويصح الخ) أي التوكيل عبارة النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء اه.\rقوله: (وإذن المقارض الخ) أي ويصح إذن المقارض قوله: (في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للاذن اه.\rسم قوله: (أو يملك أصله) أشار به إلى ما مر في بيع الثمرة قبل اطلاعها ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على مرجوح كما نبه عليه الزركشي اه.\rنهاية قوله: (لان التوكيل) إلى قوله وليس بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وسواء إلى ونحو عتق قوله: (وإن لم تحتج الخ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة أو لم تحتج إليها كالاذان قوله: (امتحان عين المكلف أي اختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل اه.\rمغني قوله: (وليس منها) أي من العبادة قوله: (إلا الحج والعمرة) أي عند العجز نهاية ومغني قوله: (توابعهما) أي المتقدمة والمتأخرة اه.\rع ش قوله: (كركعتي الطواف) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح اه.\rمغني قوله: (وكفارة) أي وصدقة نهاية ومغني قوله: (وعقيقة) أي وجبران وشاة وليمة اه.\rمغني قوله: (أم وكل فيها مسلما الخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح كافرا اه.\rسم قوله: (فيها) أي في النية قوله: (ونحو عتق الخ) عطف على الحج قوله: (عن مباشرة) أي ولو عبدا اه.\rقوله: (لا في نحو غسل ميت) أي وحمله ودفنه اه.\rأسني قوله: (وقضيته صحة توكيل","part":5,"page":303},{"id":2234,"text":"الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (رجح جواز التوكيل الخ) اعتمده النهاية والمغني والاسنى وقال ع ش قوله م ر جواز التوكيل الخ قال م ر: المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لانه يقع عن الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على منهج وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه.\rقوله: (ووقوعه الخ) عطف على إلغاء الخ قوله: (لان\rقوله) أي المباشر قوله: (على إذنه) أي الآذن قوله: (فيتعين انصرافه الخ) لعل محلة ما إذا لم يقصد إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن المباشر لان فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثنى ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه اه.\rسيد عمر قوله: (واليقين) يتأمل اه.\rسم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي قوله: (والشهادة الخ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك قوله: (المتحمل عنه) بفتح الميم قوله: (أدى الخ) ببناء المفعول نعت لحاكم قوله: (ومثلها) أي الايمان قوله: (والتدبير) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي قوله: (والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا اه.\rنهاية قوله: (وتقييدهم بما ذكر الخ) عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه اه.\rأي فالتوكيل بسائر التعليق باطل ع ش قوله: (معنى محتمل) أراد به ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها الخ اه.\rكردي.\rقوله: (ويوجه اختصاص الخ) خلافا للنهاية وشرح الروض كما مر قوله: (بتلك الثلاثة) أراد بها التدبير وتعليق العتق وتعليق الطلاق اه.\rكردي قوله: (للعبادة) إلا سبك تأخيره عن قوله شبها بينا قوله: (لبعدها) الاولى للبعد وقوله: (منها) الاولى إسقاطه قوله: (كالآخرين) أي التدبير وتعليق العتق قوله: (وبحث السبكي الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الاوجه خلافا للسبكي اه.\rقوله: (صحتها) أي الوكالة قوله: (كان يقول) إلى قوله ومخالفة الخ في النهاية قوله: (لانه معصية) عبارة المغني لان المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لان حكمها يختص بمرتكبها لان كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لان التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد اه.\rقوله: (وكونه يترتب الخ) جواب عن دليل المخالف اه.\rسم قوله: (أحكام الخ) أي كالكفارة وتحريم الوطئ اه.\rمغني قوله: (لا تمنع) الاولى التذكير قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل قوله: (الثاني) أي الذي بين يدي الخطيب قوله: (للنص) إلى قول المتن والدعوى في النهاية إلا قوله وقياسا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ما لم تصل وقوله نعم إلى وكذا قوله: (كما مر) أي في صدر الباب قوله: (نعم الخ) فالحاصل أن ما كان مباحا في الاصل وحرم لعارض صح التوكل فيه ويمتنع فيما كان محرما","part":5,"page":304},{"id":2235,"text":"بأصل الشرح اه.\rنهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل في البيع وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صح ع ش قوله: (في طلاق الخ) في تقدير في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه.\rسم قوله: (منجز) لمعينة فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الاصح كما في البحر اه.\rنهاية قال ع ش.\rفرع: وكله في طلاق زوجته ثم طلقها هو كان للوكيل التطليق إذا كان طلاق الموكل رجعيا بخلاف حكم الزوج في الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ذلك لان الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج بخلافه هنا م ر اه.\rسم على منهج وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج ولا ولو قيل بالحرمة في هذه لم يكن بعيدا ولا سيما إذا ترتب عليه أذى للزوج وقول سم رجعيا أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل اه.\rقول المتن (وسائر العقود) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة نهاية ومغني قوله: (جعلت موكلي الخ) ينبغي أن ما ذكره مجرد تصوير فيصح الضمان بقول الوكيل ضمنت مالك على زيد عن موكلي أو بطريق الوكالة عنه والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه والحوالة بنحو جعلت موكلي محيلا لك بما عليه من الدين على زيد اه.\rع ش وعبارة الرشيدي قوله: جعلت موكلي الخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الاذرعي عن العجلي أن يقول الموكل: اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان اه.\rولا يخفى أن ما ذكره الشارح م ر من التصوير أي تبعا لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ ع ش في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله اه.\rقوله: (ومر) أي في المستثنيات (ويأتي) أي في النكاح اه.\rكردي قوله: (امتناعه) أي التوكيل قوله: (في فسخ الخ) أي حيث لم يعين له المختارة للفراق كما مر اه.\rع ش قول المتن (وقبض الديون) إطلاقه الديون يشمل المؤجل قال الزركشي: وقد يتوقف في صحة التوكيل فيه لان الموكل لا يتمكن من المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله تابعا للحال انتهى مغني أقول يؤخذ من صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله في المطالبة به ولعل الاقرب حينئذ عدم الصحة ما لم يجعله تابعا أما إذا وكله في القبض فليس للتردد في الصحة وجه خلافا لما يوهمه صنيع التحفة اه.\rسيد عمر وقوله ولعل الاقرب الخ لعله فيما إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره الصحة\rقوله: (ويصح) أي التوكيل في الابراء منه) أي الدين قوله: (لا بد من الفور) معتمد اه.\rع ش قوله: (قيل وكذا وكلتك الخ) اعتمده م ر اه.\rسم أي في النهاية قوله: (قياس الطلاق) أي فيما لو قال: وكلتك في أن تطلقي نفسك فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه.\rع ش.\rقوله: (وخرج بالديون الخ) عبارة المغني أما الاعيان فتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة لانه ليس له دفعها لغير مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها قال الاسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد اه.\rقوله: (الاعيان الخ) حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضا وأما في العين فيصح التوكيل فيها قبضا مضمونة أولا لا إقباضا مضمونة أولا لان إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ليست ملكا للمرسل وإلا فالضامن المرسل لانه المتعدي هو مع عذر الرسول كما قاله ع ش هنا اه.\rبجيرمي قوله: (فلا يصح التوكيل) إلى قوله وكذا له الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم تصل.\rقوله: (ومن ثم ضمن) أي في صورة الامانة اه.\rرشيدي عبارة السيد عمر أو فيما إذا قدر على الرد أما إذا لم يقدر فينبغي أن لا يضمن لان إذن الشرع في التوكيل كإذن الموكل وكما لو وكل الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما هو ظاهر اه.\rقوله: (وبه) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه.\rع ش قوله: (فيما قدر على رده) أما إذا لم يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن الحمل فإنه ليس له أن يوكل وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون","part":5,"page":305},{"id":2236,"text":"معه كما سيأتي في قوله وكذا له الاستعانة الخ اه.\rسيد عمر قوله: (وكذا وكيله) في المضمون له مطلقا وفي الامانة أن علم أنها ليست ملك الدافع اه.\rع قوله: (والقرار عليه) أي الوكيل وينبغي أن يقال إن هذا إنما هو حيث علم أنها ليست ملك الموكل وإلا فالقرار على الموكل لان يد الوكيل يد أمانة والامين لا يضمن مع انتفاء العلم كما يأتي في الغصب ع ش اه.\rبجيرمي قوله: (إن كان معه) أي إن كان ملاحظا له لان يده لم تزل عنها اه.\rع ش قوله: (بنحو) إلى قوله كالاغتنام في النهاية إلا قوله لابرائه إلى وينعزل قوله: (بنحو مال الخ) عبارة المغني وفي الدعوى والجواب للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض به الخصم لانه محض حقه وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالى كما سيأتي اه.\rقوله: (بإقراره) أي الوكيل اه.\rع ش قوله: (أقر بالمدعى به) أي بأنه\rملك للمدعي قوله: (ولا يقبل تعديله الخ) لانه كالاقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الاذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي فيما وكل فيه وفي غيره قوله: (وله) أي وتقبل لموكله ش اه.\rسم قوله: (إن انعزل) أي وكيل الخصم قيد للمعطوف فقط قوله: (ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم الخ) يتأمل مع هذا قول الكنز.\rفرع: لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه.\rولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق اه.\rسم وفي الكردي عن شرح الروض تثبت الوكالة باعتراف الخصم وكذا بالبينة بل أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته كالمديون حيث يعترف للوكيل أي المدعي الوكالة بأنه وكيل ولا بينة فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينة بوكالته لاحتمال تكذيب رب الدين بوكالته قال البلقيني: وفائدة المخاصمة مع جواز الامتناع منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل اه.\rقوله: (عليها) أي الوكالة قوله: (بالتسلم) متعلق بضمير مثبتها الراجع للوكالة قوله: (إن قصده) أي الملك (الوكيل له) أي للموكل واستمر قصده فلو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ما أحياه من حينئذ اه.\rع ش وقوله واستمر الخ أي إلى تسليمه للموكل فقوله فلو عن الخ أي قبل التسليم بخلاف قصد نفسه بعده فلا يؤثر فيما يظهر فليراجع قوله: (وإلا) بأن قصد نفسه أو أطلق أو قصد واحد إلا بعينه لان قصد واحد لا بعينه غير صحيح فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الاطلاق فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيما يظهر اه.\rع ش زاد البجيرمي ومحله ما لم يكن بإجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصده نفسه وقعت له وعمل الاجارة باق في ذمته فيحتطب غيرها أطفيحي اه.\rقوله: (لا في الالتقاط)","part":5,"page":306},{"id":2237,"text":"استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر اه.\rسم أي في النهاية.\rقوله: (ورجح في الروضة أنه يكون الخ)\rاعتمده النهاية والمغني قوله: (مقر بالتوكل) أي مقرا بكذا بسبب التوكيل.\rقوله: (إذ المدار في الاقرار الخ) يتأمل تقريبه قوله: (نعم الخ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه: والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني يكون إقرارا قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الاصح كما يؤخذ من كلام الحلبي وعلى كلام القليوبي وع ش والزيادي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلى اه.\rوقوله وعلى كلام القليوبي الخ أي والتحفة والمغني فما نقله عن الحلبي ضعيف قوله: (على الاوجه) اعتمده أيضا م ر اه.\rسم أي في النهاية واعتمد المغني عدم الصحة قوله: (بل يتعين) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ويصح في استيفاء عقوبة لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر اه.\rسم قوله: (في إثباتها) أي عقوبة لله تعالى قوله: (مطلقا) أي من الامام أو السيد وغيرهما قوله: (في ثبوت زنى المقذوف) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه.\rمغني وفي سم عن شرح الروض مثله قوله: (عنه) أي القاذف قوله: (دعواه) أي الوكيل قوله: (في استيفائها) أي عقوبة الآدمي قول المتن (بحضرة الموكل) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه.\rسم قوله: (لاحتمال) عفوه إلى قول المتن وإن كان وكله في النهاية قوله: (إذا ثبت) أي العقوبة والتذكير لان المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث قوله: (مع الاستيفاء الخ) أي مع جوازه قوله: (أوفي حقوقي) أي أوفي كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الاطلاق سم","part":5,"page":307},{"id":2238,"text":"وع ش قوله: (ببعضه) لا حاجة إلى زيادة لفظة بعض قوله: (بأمواله) أي بجميع ماله مغني.\rقوله: (وظاهر كلامهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه سم قوله: (وهو ظاهر) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (من التابع) أخرج المتبوع اه سم قوله: (بذلك) أي بكونه تابعا لمعين قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن وان يكون قابلا للنيابة قوله: (وقضاء ديوني الخ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه مغني قوله: (ونحو ذلك) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما اه ع ش قوله: (وان لم يعلما ما ذكر) أي الاموال والارقاء والديون ومن هي عليه اه مغنى قوله: (ولو قال) إلى المتن في المغني الا قوله بخلاف إلى قوله بخلاف قوله: (ولو قال في بعض أموالي الخ) ولو قال:\rبع أوهب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو اعتق أو بع من عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع لان من للتبعيض مغني وشرح الروضة قوله: (في بعض الخ) أي في بيعه قوله: (بخلاف أحد الخ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما لو قال: وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه ع ش وقد يجاب عن الاول بأنه يحتاط للعاقد لانه الاصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن الثاني بأنه يحتاط للابضاع ما لا يحتاط لغيرها قوله: (لتناوله كلا منهم الخ) يكفي في الفرق أن الابهام في الاول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض أيضا اه سم قوله: (بخلاف ما قبله) أي بعض أموالي الخ قوله: (عن شئ الخ) أو عن الجميع فابرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة الوكالة بالابراء علم الموكل بقدر الدين وان جهله الوكيل والمديون اه مغني قوله: (من مالي) أي من ديني اه نهاية قوله: (وحمل على أقل شئ) أي بشرط أن يكون متمولا أخذا من العلة إذا العقود لا ترد على غير متمول اه ع ش قوله: (أو عما شئت منه الخ) وكذا لو أسقط منه يلزمه ابقاء شئ على الاقرب احتياطا م ش اه سم.\rفرع: لو قال: وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر اه سم قوله: (ابقاء شئ) أي متمول فيما يظهر قوله: (للقنية) إلى قوله فالمراد في المغني والى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقا إلى ولو اشترى قوله: (للقنية) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ويشترط.\rقوله: (ويشترط أيضا الخ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة أو الانوثة تقليلا للغرر ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر اه.\rمغني قوله: (بل النسبة لمن يشتري الخ) أي بل يختلف بهما الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه.\rسيد عمر قوله: (من هذا النفي) أي قولهم لا يشترط استقصاء الخ قوله: (ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم اه.\rسيد عمر قوله: (صح عتق الخ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه.\rع ش قوله: (بخلاف","part":5,"page":308},{"id":2239,"text":"القراض) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لان صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض اه.\rع ش قوله: (ولو وكله) إلى قوله المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم قوله: (ولو وكله في\rتزوج الخ) ولو قالت لوليها: زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كفؤ وإن قالت له: زوجني ممن شئت زوجه ولو من غير كفؤ اه.\rع ش وقوله فقياس ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع قوله: (نعم إن أتى له بلفظ الخ) هل هذا الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزوج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من تسامحهم في الاموال بالنسبة للابضاع.\rقوله: (صح) أي للعموم وجعل الامر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف الاول فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن (بيان المحلة) بفتح الحاء وكسرها مختار اه.\rع ش قوله: (وقد يغني تعيين الخ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد في سككها اه.\rسيد عمر قوله: (من غير نظر الخ) قال في التهذيب يكون إذنا في أعلا ما يكون منه اه.\rمغني قوله: (ولو بأكثر الخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه سم قوله: (وفيه نظر) أي فيما بحثه السبكي قوله: (وهذا) أي اشتر كذا بما شئت الخ قوله: (إلا في بما عز وهان) لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك قوله: (فإنه) أي الشأن (ثم) أي في بع بما عز وهان قوله: (لانها) أي النسيئة أي الشراء بها قوله: (بينهما) أي بين البيع والشراء (في هذا) أي في الكون بنسيئة قوله: (ولو قال ذلك) أي اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر الخ قوله: (له) أي لمال المحجور قوله: (أما إذا قصد التجارة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية قول المتن (أو فوضت) وفي النهاية والمغني أو فوضته اه.\rبالضمير قوله: (فيه) راجع للمعطوفين معا قوله: (ومثله) أي اللفظ.\rقوله: (مفهمة) أي لكل أحد فتكون صريحة أو لا فتكون كناية قوله: (كسائر العقود) أي كما يشترط الايجاب في سائر العقود لان الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه مغني ونهاية قوله: (بكاف الخطاب) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الامثلة لكان واضحا اه.\rرشيدي قوله: (صحة ذلك) أي التعميم قوله: (كوكلت كل من أراد في إعتاق الخ) قال ابن النقيب ومثله ما لو قال: وكلت من أراد في وقف داري هذه مثلا اه.\rوهو ظاهر حيث عين الموقوف عليه وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة: وكلت كل عاقد في تزويجي حيث اشترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الاخذ بظاهره ويصح مطلقا ويعتبر\rتعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكان الموكل أراد تحصيل وقف صحيح على أي حالة كان اه.\rع ش قوله: (أو تزويج أمتي هذه) ينبغي أن يقيد أخذا من كلام الاذرعي الآتي بما إذا عين الزوج وإلا فهي مشكلة فليتأمل سيد عمر وع ش.\rقوله: (ويؤخذ من هذا صحة الخ) قال سم على منهج واعتمد م ر عدم الصحة إلا","part":5,"page":309},{"id":2240,"text":"تبعا لغيره فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور انتهى اه.\rع ش قوله: (لاولي لها) أي خاص اه.\rسيد عمر قوله: (لكل عاقد) أي قاض أو عدل عند عدمه حقيقة أو حكما سيد عمر وع ش.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) عبارته في القوت وما ذكره يعني السبكي في تزويج الامة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا صيغة العقد ثم قال: وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب: إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا مثل إن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم وإن لم يوجد شئ من هذا القبيل فذكرها لعاقد محمول على معنى العاقد على الاطلاق وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه في هذا انتهى.\rوبه يعلم ما في الشارح م ر كالشهاب بن حج اه.\rرشيدي قوله: (إن عينت) صوابه عين كما علم مما قدمناه اه.\rرشيدي قوله: (إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض) محل تأمل اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد واحدا من وكلاء القاضي مثلا وكانوا معروفين بالامانة بذل الجهد لمن يتوكلون فيه فلا بعد حينئذ اه.\rسيد عمر قوله: (وعليه) أي على التعميم قوله: (كتابة الشهود) من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله قوله ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به أي كتابة شهود بيت القاضي في مسوداتهم فيكتبون صورة الدعوى والتوكيل فيها ثم يشهدون بها عند القاضي قوله: (ووكلا) أي المدعيان اه.\rع ش قوله: (في ثبوته) أي الحق قوله: (لغو) خبر لكن الخ قوله: (لانه ليس فيه) أي ووكلا في ثبوته الخ قوله: (ولو قالوا) أي في كتابتهم أو عند القاضي اه.\rع ش قوله: (فلانا وكل مسلم) أي لو قالوا ذلك بدل وكلاء القاضي قوله: (جاز) اعتمده م ر اه.\rسم في النهاية قوله: (على ما مر) أي في شرح وشرط الوكيل قوله: (فهو قائم) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله إن كان الايجاب بصيغة العقد لا الامر قوله: (بل وأبلغ) الاولى إسقاط الواو قوله: (بل أن لا يرد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله لفظا عن القبول مغنى فإنه إن كان بمعنى الرضا فلا يشترط أيضا على الصحيح لانه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته\rأو نحو ذلك صح كما قاله الرافعي في الطلاق أو بمعنى عدم الرد فيشترط جزما فلو قال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت فإن ندم بعد ذلك جددت له ومر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه.\rقوله: (ولا يشترط هنا فور ولا مجلس) هذا مفهوم من المتن بالاولى قوله: (لان التوكيل الخ) تعليل للمتن والشرح قوله: (ومن ثم لو تصرف الخ) كذا في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة اه.\rوعبارة الروضة قال في الحاوي: لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمر أوكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما إن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه انتهت اه.\rسم قوله: (صح) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (كإباحة الطعام) في الروض ولو ردها أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الاباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت اه.\rوذكر في شرحه نزاعا في مسألة رد الاباحة اه.\rسم قوله: (والقبول من الآخر) أي بالفعل اه.\rسيد عمر عبارة ع ش","part":5,"page":310},{"id":2241,"text":"أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه.\rوعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا اه.\rقوله: (لانها) أي الوديعة قوله: (وقد يشترط) إلى المتن في المغني قوله: (وأذن له) أي أذن الواهب للآخر قوله: (فوكل) أي الآخر اه.\rع ش قوله: (فوكل من الخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه.\rسم قوله: (لا بد من قبوله) أي قبول من هي بيده قوله: (مطلقا) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه.\rع ش قوله: (قياسا عليها) أي على العقود قوله: (لفظا) أي وفورا اه.\rع ش قوله: (إن كان الايجاب بصيغة العقد لا الامر) أسقطه لنهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الامر وغيره وهو ظاهر وفي حج أما التي جعل الخ اه.\rلكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح قوله: (وكان عمل الوكيل مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه.\rكردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لانه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه.\rقوله: (من صفة أو وقت) كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي وفيه اه.\rقوله: (والامارة) عطف على الوصية أي وخلا الامارة لقوله (ص) في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة اه.\rكردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا أو\rإن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والامارة في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالامارة والايصاء اه.\rومنه تستفيد أن ما يجعل في مواضع الاحباس من جعل النظر له ولاولاده بعده لا يصح في حق الاولاد بر اه.\rسم على منهج اه.\rولك منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من الحديث المار آنفا ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه الخ على ما إذا لم يكن التعليق تابعا لموجود قوله: (فلو تصرف الخ) عبارة النهاية والمغني والاسنى وعلى الاول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الاذن وينفذ أيضا تصرف صادف الاذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الاذن فاسدا كما لو قال: وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه.\rقوله: (أو بتزويج بنته الخ) قد مر ترجج النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ في هذه الصورة قوله: (وتمثيلي) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به قوله: (في الاولى) أي مسألة الطلاق اه.\rكردي قوله: (وقال الجلال البلقيني) أي في الصور المذكورة بقوله كأن وكله الخ اه.\rسيد عمر قوله: (كالوكالة المعلقة) أي تعليقا صريحا اه.\rكردي قوله: (ولم يذكروه) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال قوله: (فإنه) أي الموكل المعلق قوله: (عندها) أي حالة الوكالة قوله: (وعلى هذا) أي احتمال البطلان قوله: (بين الفاسدة الخ) أي الوكالة الفاسدة قوله: (وهو) أي الفرق المذكور وقال الكردي: الضمير يرجع إلى قوله وإن يبطل اه قوله: (بأنهما) أي الباطل والفاسد.\rقوله: (وقضية رده) أي الجلال وكذا ضمير اعتماده قوله: (للثاني) أي احتمال البطلان وقوله: (بما ذكر) أي بقوله وهو خلاف تصريح الخ وقوله: (للاول) أي احتمال الصحة قوله: (وليست المعلقة الخ) رد لقول الجلال بخلاف المعلقة الخ وقد يجاب بأن التعليق في الصورة الاخيرة ضمني لا صريح فإن لمتبادران إذا طلقت الخ متعلق بالتزويج لا بالتوكيل قوله: (إذا الصورة الاخيرة فيها تعليق الخ) أي بخلاف الاوليين فإنهما لا تعليق فيهما اه.\rكردي قوله:","part":5,"page":311},{"id":2242,"text":"(ما يدل على التعليق) أي ولو ضمنا اه.\rكردي قوله: (فليس ذلك) أي البطلان في الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق وقوله: (من حيث الفرق الخ) أي بل حيث إن ذلك لغو قوله: (ويأتي في الجزية الخ) رد لقول الجلال وهو خلاف تصريحهم الخ قوله: (بين الفاسد الخ) أي من الجزية وغيرها والرهن\rقوله: (أيضا) أي كالحج وما معه قوله: (عدم الصحة) أي عدم صحة الوكالة مع صحة التصرف قوله: (بهما) أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق وإطلاق الشرط بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه اه.\rسيد عمر عبارة الكردي قوله وفائدة عدم الصحة بها الخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالاذن اه.\rوقضيته إفراد الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن السيد عمر في تفسير ضمير التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال البلقيني وقول الشارح في المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة قوله: (سقوط المسمى) أي الجعل المسمى اه.\rمغني قوله: (إن كان) أي المسمى بأن عينت أجرة الوكيل في الوكالة المعلقة التي بجعل قوله: (وحرمة التصرف) عطف على سقوط المسمى.\rقوله: (لكن استبعده آخرون الخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما والاقدام على التصرف بالوكالة لفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لانه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه.\rقوله: (الحل) أي حل التصرف.\rقوله: (ويصح توقيتها الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (فينعزل) في أصله بخطه لينعزل باللام اه.\rسيد عمر قوله: (اتفاقا) إلى قوله وبذلك في النهاية قوله: (وبذلك يعلم الخ) في العلم بحث لامكان الفرق بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ذلك عنه أي الشارح حج معبرا بقال بعضهم ثم قال والاقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك عن نفسه حال التوكيل انتهى اه.\rسم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جدا كما نبه عليه الشارح قوله: (صح) مر عن النهاية خلافه آنفا قوله: (وإنما قيدها) أي الفطرة يعني إخراجها قوله: (بخلاف إذا جاء رمضان الخ) أي فلا يصح وفاقا للنهاية قوله: (وظاهر صحة إخراجه الخ) اعتمده م ر اه.\rسم أي في النهاية قوله: (صحة إخراجه فيه) أي عند إخراج الوكيل الفطرة عن الموكل في رمضان وكان الاولى تأنيث ضمير إخراجه كما في النهاية قوله: (حتى على الثاني) أي قوله إذا جاء رمضان الخ قوله: (أو مهما) أي أو إذا قوله: (لانه نجزها) إلى قول المتن ويجريان في النهاية قوله: (لانه علقها) إلى قوله لتقاوم الخ في المغني إلا قوله أو متى إلى لانه قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (فطريقه) عبارة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يكرر","part":5,"page":312},{"id":2243,"text":"عزله عزلتك فيقول: عزلتك اه.\rقوله: (أنه يقول الخ) الاولى حذف الضمير قوله: (عزلتك عزلتك) فإنه ينعزل بالاولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه.\rكردي قوله: (أو متى أو مهما عدت الخ) أي والطريق الثانية أن يقول متى أو مهما عدت الخ قوله: (لانه ليس الخ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين المذكورتين قوله: (هنا) أي في الصيغ المذكورة قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن عدم العود وعدم النفوذ لاجل عدم مقتضى التكرار قوله: (عاد مطلقا) أي عن التقييد بمدة عبارة المغني تكرار العود بتكرر العزل اه.\rقوله: (لاقتضائها) أي لفظة كلما قوله: (فطريقه الخ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل عبارة المغني وينفذ تصرفه على الاول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يوكل غيره في عزله لان المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد قال: عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول: كلما عدت وكيلي فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه.\rقوله: (أو يقول الخ) أي والطريق الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك الخ وكلما وكلتك الخ قوله: (فإن قال الخ) أي بدل قوله كلما عزلتك قوله: (وكلما انعزلت) أي فأنت وكيلي قوله: (فطريقه الخ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد العزل قوله: (وكلما عدت) أي فأنت معزول قوله: (لتقاوم التعليقين) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة قوله: (وليس هذا) أي تعليق العزل عبارة المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لانه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله: إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي طالق وهو باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه.\rقول المتن (ويجريان) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه.\rمغني قوله: (فينفذ التصرف) خالفه النهاية والمغني والاسنى فقالوا وعلى الاصح وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف يتفذ في الوكالة لفسادة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الاذن اه قوله: (في استشكاله) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه الخ على ظاهره وقوله\rوتخلص الخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الاشكال نظير ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم الانعزال فقوله بأنه كيف الخ يعني الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ الخ وحينئذ فقوله وتخلص الخ على ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل قوله: (عنه) أي الاشكال قوله: (ولا رفع الوكالة) هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلا قوله: (بقضية ذلك) أي الاشكال اه.\rكردي.\rقوله: (وقد يجاب) أي عن الاشكال قوله: (بأنا لا نسلم الخ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الاذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه.\rسم قوله: (مفيد) أي لعدم نفوذ التصرف اه.\rكردي والاولى لمنع التصرف قوله: (الصيغة) أي تعليق العزل وقوله: (ونحن قد قررنا) إشارة إلى قوله والاصح عدم صحته وقوله: (بطلان هذه المعلقة) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة كما عبر عنه بها آنفا اه.\rكردي ولك أن","part":5,"page":313},{"id":2244,"text":"تقول: إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق قوله: (بشرطه) احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه قوله: (وكأنه) أي الموكل (تجوز) أي أراد على سبيل المجاز قوله: (ذلك) أي قوله وكأنه الخ قوله: (لئلا يلزم الخ) قد يمنع لزوم ما ذكر لامكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه.\rسم وقد يجاب بأن التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة قوله: (هذا) مقول فقال وقوله: (حر) مقول وقال وقوله: (عتق) جواب ولو الخ قوله: (المصطلحين) أي من الوكيلين المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام قوله: (بل اتكل على نطق الآخر الخ) أي ترك النطق بالكلمة الاخرى اكتفاء بنطق صاحبه بها قوله: (وبه يعلم) أي بقوله وبأن كلا الخ قوله: (مشروط له) الاولى به قوله: (هذا ما أشار الخ) لعل الاشارة إلى قوله ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن الاشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا.\rقوله: (أن كلام كل) أي منطوق كل أي مثله قوله: (فهما الخ) أي منطوقاهما قوله: (فلا يتفرع ذلك) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الاول فقوله على اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد قوله: (وحينئذ) أي حين النظر إلى أن كلام كل الخ قوله: (فالعتق إنما وقع بالثاني الخ) يتأمل اه.\rسم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ قوله: (وهو إيقاع النسبة الخ) قد\rيقال كون الاسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الانشاء كما في مسألتنا اه.\rسم قوله: (وذلك الايقاع لا يتصور تجزيه) قد يقال: لا حاجة إلى ذلك لانه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك اه.\rسم قوله: (وبهذا يعلم الخ) أي بقوله لان مقدار الكلام قوله: (لكن قضية قولهم لو قال طالق الخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما: أنت والآخر: طالق وقد يلتزم هنا الوقوع اه.\rسم قوله: (في ذلك) أي ترجيح الاول قوله: (ولا كذلك) أي ليس مثل لفظ أنت قوله: (حر الخ) الاصوب هذا قوله: (لفظ سبقه) وهو كلام الاول.\rفصل في بعض أحكام الوكالة قوله: (في بعض) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله: (وهي) أي بعض أحكام الوكالة قوله: (ما للوكيل وعليه) أي الاحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها قوله: (عند الاطلاق) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله: (وتعيين الاجل) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الاطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه الخ","part":5,"page":314},{"id":2245,"text":"ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه.\rع ش قوله: (وتوكيله لغيره) أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه اه.\rع ش قوله: (على غيره) أي التوكيل في البيع اه.\rع ش قول المتن (ليس له البيع بغير نقد البلد) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر اتجه امتناع البيع بالجديد لانه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيد إذ الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل اه.\rع ش قوله: (الذي وقع) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله والمراد إلى لدلالة القرينة قوله: (بنقد البلد المأذون فيها) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد بلد حقه أن يبيع فيها اه.\rوظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحا وإلا كبادية فهل يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (أو عرضا) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لان المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد بة رشيدي وع ش قوله: (لدلالة القرينة الخ)\rتعليل للمتن قوله: (لزمه بالاغلب) أي ولو كان غيره أنفع للموكل اه.\rع ش قوله: (فبالانفع) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الانفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح الثاني ولو قيل بالاول لم يكن بعيدا لان الانفع حينئذ كالمعدوم اه.\rع ش وهو الظاهر.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية ومحل الامتناع الخ كما بحثه الزركشي وغيره اه.\rقوله: (جاز به) أي وبنقد غير نقد البلد بالاولى قوله: (وبما قررته في معنى مطلقا) وهو عدم التقييد بشئ قوله: (اندفع ما قيل الخ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله سم على حج اه.\rع ش قوله: (صورته) أي مطلق البيع قوله: (لتقييد البيع الخ) أي في البيع المطلق قوله: (وإنما المراد الخ) أي والحال أن المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد قوله: (لما وقع منه) أي للفظ صدر من الموكل قوله: (كبع هذا أو كبعه بألف) نشر على ترتيب اللف قوله: (في هذا) أي في بعه بألف قوله: (الاطلاق في صفاته) خبر فمعنى الخ قوله: (فاندفع قوله الخ) كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه.\rسيد عمر قوله: (وكذا ما رتبه عليه) أي من قوله كان ينبغي الخ ووجه ترتيبه عليه أنه جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه.\rع ش أقول اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالانبغاء الوجوب بخلاف ما إذا أريد به الاولوية كما عبر بها المغني قوله: (في الاولى) أي فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلا كبع هذا قوله: (ولو بثمن المثل) عبارة النهاية والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل اه.\rقوله: (جاز له البيع نسيئة) وينبغي أيضا جواز البيع بالغين الفاحش وبغير نقد البلد تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل اه.\rسم أي ولو لم يعلم الوكيل أن الموكل يعلم النهب قوله: (لمن يأتي) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه قوله: (إذا حفظ به الخ) هل هو على إطلاقه أو محمول على ما إذا تعين طريقا في الحفظ أي أو كان أقرب الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه اه.\rسيد عمر أقول: وظاهر ما قدمنا آنفا عن سم الحمل المذكور فقول","part":5,"page":315},{"id":2246,"text":"الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب قوله: (وأهله الخ) الواو حالية قوله: (فله البيع نسيئة) لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط الجواز الاقدام فلو تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالما بذلك فيصح ثم رأيت المحشي سم قال: قد يقال وإن لم يعلم\rإذا تبين انتهى اه.\rسيد عمر.\rقوله: (لكن سيأتي فيه كلام الخ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني نصها فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وإنه يشترط أيضا فيمن يعتادونه أي الاجل أن يعتادوا أجلا معينا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه اه.\rوقوله اتباع أقلهن فيه هو الاقرب لاتفاق الكل عليه إذ الاقل في ضمن الاكثر اه.\rع ش قوله: (في المعاملة) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (بخلاف اليسير) وهو ما يحتمل غالبا اه.\rمغني عبارة ع ش قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر وإلا فلا يصح أخذا مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغبا وقد يفرق سم على منهج أقول: وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالغبن اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة اه.\rأقول وفي سم هنا ميل إلى عدم الفرق أيضا قوله: (أنه يختلف) أي العبن اليسير قوله: (فربع العشر الخ) كان وجهه أن الاثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا فإن تفاوتت كان يسيرا بخلاف الجواهر والرقيق فإن الاثمان فيهما تتفاوت تفاوتا كليا وقول الشارح فالاوجه الخ فيه تأييد لما كتبناه في هامش خيار البيع فراجعه اه.\rسيد عرم قوله: (ونصفه الخ) أي نصف العشر قوله: (فيه نظر) أي بالنظر للتمثيل خاصة اه.\rرشيدي قوله: (وهناك راغب) أي ولو بما لا يتغابن به أخذا من إطلاقه ع ش وسم أي خلافا لما في شرح الروض والمغني قوله: (أو حدث) أي الراغب (في زمن الخيار) أي وكان الخيار للبائع أولهما فإن كان للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي اه.\rع ش وفي سم ما يوافق الزيادي قوله: (جميع ما مر) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لانه مأمور بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالاصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل الرهن ومحله كما قال الاذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله ولا كسبه حرام اه.\rقوله: (أو هي) أي لفظة على (بمعنى مع) أي فلا يحتاج إلى تضمين مشتملا قوله: (للحيلولة) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله فيضمن إلى وبما قررته قوله: (للحيلولة) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لانه يملكه كملك القرض ثم إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر المشتري بدله وكان مساويا للقيمة التي غرمها للموكل جنسا وقدرا وصفة فهل يجوز له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا ؟ فيه نظر\rوالاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (وحينئذ) أي إذ استرده قوله: (له بيعه بالاذن السابق) كما في بيع عدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ العيب المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالاذن السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الاول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل اه.\rمغني قوله: (وقبض الثمن) أي وله قبض الثمن إذا وكل بالبيع بحال قوله: (ويده الخ) عطف على","part":5,"page":316},{"id":2247,"text":"له بيعه قوله: (عليه) أي الثمن قوله: (فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح لما يضمنه هذا أي الوكيل أهو القيمة مطلقا والقيمة في المتقوم والمثل في المثلي وفي شرح الروض أي والمغني الافصاح بالثاني حيث قال: فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري اه.\rوهو متجه وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم الوكيل القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك بل ليس فيه مخالفة لما في شرح الروض اه.\rسم قوله: (فيضمن المثلي الخ) أي الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لانه يغرمها للحيلولة وأما المشتري فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان تالفا لان عليه قرار الضمان فإن كان باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ولو مثليا للحيلولة اه.\rقوله: (وبما قررته) أي بقوله وأفهم قوله ليس له الخ اه.\rع ش قوله: (اندفع ما قيل الخ) ارتضى المغني بما قيل وقد يقال إن كان المراد من الانبغاء الوجوب فالاندفاع ظاهر وإلا فلا إذ ما قرره لا يدفع الاولية ثم رأيت في سم ما نصه قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لان هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده اه.\rقوله: (لم يصح ويضمن) مقول القول قوله: (ففي بع بما شئت) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله وصرح إلى أو بعه قوله: (له غير نقد البلد الخ) عبارة المغني صح بيعه بالعروض ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة اه.\rقوله: (وصرح جمع الخ) عبارة النهاية خلافا لجمع منهم السبكي في تجويزه بالغبن اه.\rقوله: (لانه العرف الخ) تعليل للجمع المذكور قوله: (بنسيئة فقط) أي لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد مغني وع ش قوله: (للحال) أي الصفة اه.\rسم قوله: (جاز بالغبن) وينبغي أن\rلا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم راغب بالزيادة اه.\rع ش قوله: (فقط) أي لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد مغني وع ش قوله: (للجنس) أي فشمل النقد والعروض اه.\rمغني قوله: (فقرنها الخ) الاولى فلما قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفا الخ قوله: (لان لها) أي لما تقدم من بما شئت الخ قوله: (ثم لا يفرق) أي في أن دخلت بفتح الهمزة قوله: (لو ادعى الجهل) أي الموكل قوله: (في التوكيل) أي في توكيل الوكيل غيره قوله: (لاحتمال ما شئت من التوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال كل من القولين المذكورين الاذن في التوكيل والاذن في التصرف المطلق في الموكل فيه قوله: (وعليه) أي على ما قالوه قوله: (منه) أي من قوله افعل فيه ما شئت الخ قوله: (أو لا) أي أو لا يؤخذ منه ذلك قوله:","part":5,"page":317},{"id":2248,"text":"(فلا يجوز الخ) تفريع على قوله أو لا قوله: (من ذلك) أي البيع بعرض الخ قوله: (من احتمال لفظه) بيان لما تقرر أي من احتمال قول الموكل لوكيله في شئ افعل فيه إلى آخر الامرين السابقين قوله: (ولما فيه) عطف على لما تقرر أي ولما في التوكيل المذكور من الغرر قوله: (قوله ما شئت) أي قوله افعل فيه ما شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع فيه جائز قوله: (والثاني) أي قوله أو لا يجوز الخ قوله: (إنهما مثل بما شئت) فيصح بيعه بغير نقد البلد لا بنسيئة ولا بغبن قوله: (وإن وكله الخ) عطف على قوله فإن لم يطلق الخ قوله المتن (ليبيع مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض اه.\rسم الاولى أن يقال ينبغي أن يأتي فيه جميع ما يأتي في مسألة النقص عن الاجل المعين ويأتي في شرح قول المصنف وإن الوكيل بالبيع له قبض الثمن قول التحفة وإن باعه بحال وصححناه انتهى.\rففيه إشارة إلى أنه إذا باع بحال وقد أمر بالتأجيل صح في حال دون حال أي على نحو التفصيل الذي أشرنا إليه ثم رأيت في الروضة في الصورة الخامسة من صور الباب الثاني صرح بحكم هذه المسألة بأزيد مما أشير إليه فليراجع اه.\rسيد عمر عبارة المغني فإن نقص عنه أي الاجل المقدر أو باع حالا صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من الاغراض نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الاسنوي المنع لظهور قصد المحاياة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن اه.\rقوله: (أي بيعه) إلى قول المتن والاصح في النهاية إلا قوله ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسرا قوله: (لحفظه) أي الثمن قوله: (قبل حلوله) أي حلول الاجل المقدر\rقوله: (في الاصح أيضا) في إشارة إلى أنه كان الاولى أن يؤخر قوله في الاصح إلى ما بعد قوله وحمل على المتعارف في مثله ليفيد الخلاف في المسألة الثانية أيضا قوله: (نظير ما مر) أي في شرح ليس له البيع بغير نقد البلد اه.\rكردي قوله: (ويلزمه الاشهاد) عبارة شرح المنهج والمغني والنهاية ويشترط الاشهاد اه.\rقال ع ش: قوله م ر ويشترط الاشهاد سكت عن الرهن سم على حج أقول: والظاهر أنه لا يشترط لان ذلك قد يؤدي لامتناع البيع إذ الغالب عدم رضا المشتري به وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين بيع الولي مال المولى عليه حيث اشترط فيه الرهن الاحتياط لمال المولى عليه وأفهم قوله ويشترط الخ أنه لو لم يشهد لم يصح البيع فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد فيما بعد وعبارة حج ويلزمه الاشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن اه.\rوهو محتمل للاثم بترك الاشهاد مع صحة العقد ولضمان ومن ثم كتب عليه سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الاشهاد انتهى.\rوسيأتي ما فيه ثم قوله م ر ويشترط الاشهاد ينبغي رجوع هذا وقوله وبيان المشتري الخ لما لو باع بمؤجل سواء قدر الموكل الاجل أو أطلق اه.\rعبارة الرشيدي قوله م ر ويشترط الاشهاد ومر في البيع أنه لو شرط عليه الاشهاد كان شرطا للصحة اه.\rقوله: (وبيان المشتري) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه له كأن يقول بعته لرجل لا أعرفه ضمن اه.\rع ش وهل يرتفع الضمان بالبيان بعد والاقرب نعم فليراجع قوله: (والاضمن) أي القيمة لا البدل فيما يظهر لانها تغرم للحيلولة وكتب سم قوله والاضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الاشهاد اه.\rأقول: والذي ينبغي أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة لان الاشهاد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس اعتماد أنه شرط للصحة وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان انتهى فليحرر اه.\rع ش وتقدم آنفا عن الرشيدي ما يفيد أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة وهو الظاهر قوله: (وإن نسي) أي الوكيل قوله: (لان علة منع الاتحاد) أي فيما","part":5,"page":318},{"id":2249,"text":"ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولى الطرفين اه.\rع ش قوله: (فبقي من عداه) شمل الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي الطرفين اه.\rع ش قوله: (ولو مع ما مر) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من الغايات قوله: (لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لان الاب إنما يتولى الطرفين في معاملته\rلنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لان المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو يطلق فلا ينافي قوله الآتي نعم لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيد الآن الثمن له مرد شرعي يرجع إليه وهو كونه حالا من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه.\rع ش وقوله وينبغي الخ تقدم عنه في أوائل الباب ترجيح خلافه وقول سم نعم لو وكل الخ أي وإن لم يأذن الموكل في التوكيل قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة تولي الطرفين اه.\rع ش قوله: (أو إعتاق) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين ومن ذلك ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف اه.\rع ش قوله: (من ذكر) أي من نفسه أو ولده الخ سيد عمر وع ش قوله: (إذ لا تولي) أي لعدم اشتراط القبول في الابراء والاعتاق قوله: (ولانه حريص الخ) عطف على لئلا يلزم الخ قوله: (في ولاية غيره) أي لفسق أبيه مثلا اه.\rع ش قوله: (وقدر الموكل له الثمن الخ) أفهم أنه لو لم يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولى الطرفين وهو منتف هنا كما ذكره بقوله إذ لاتولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لابيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الاب والابن الكبير الكامل لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الاب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور اه.\rع ش وقوله بأن العلة الخ فيه أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم الخ أي والاقرب الجواز مطلقا كما مر عبارة السيد عمر قوله ونهاه الخ هلا اكتفى بالتقدير وقضية قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع لولي الطفل مطلقا اه.\rقوله: (جاز البيع له) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا أذن له في التوكيل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل لو قبل بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني\rفوكل عنه ثم رأيت المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لان الاب الخ اه.\rسيد عمر وقوله إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الاذن في التوكيل كما مر عن سم قوله: (جاز البيع الخ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية قوله: (لانتفاء ما ذكر) أي من تولي الطرفين والتهمة اه.\rع ش قوله: (وإنما لم يجز الخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (أن يولي القضاء) نائب فاعل فوض وقوله: (تولية أصله) فاعل لم يجز قوله: (هنا) أي في البيع قوله: (مراد ينفي التهمة) قضية ذلك أنه لا يشترط","part":5,"page":319},{"id":2250,"text":"تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة اه.\rسيد عمر وقد تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير قوله: (ولا كذلك ثم) أي لانه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الامر في أحدهما أمكن تولية السلطان له اه.\rع ش قوله: (ويجري ذلك) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه الخ قوله: (فلا يشتري من نفسه ومحجوره) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع اه.\rع ش أقول وقوله ولا بنسيئة تقدم في شرح لا قدر الثمن في الاصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي على قول المتن لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى فيه مصلحة أم لا فيه نظر والاقرب الاول إذ لا ضرر فيه على الموكل اه.\rوقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل قوله: (من نفسه) أي مطلقا وقوله: (ومحجوره) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر آنفا عن سم والسيد عمر قوله: (وفي الوصي الخ) عطف على قوله في وكيل الشراء قوله: (على غيره) أي عن غيره قوله: (فلا يبيع الخ) أي ولا يشتري عن نفسه ومحجوره (قوله لنفسه) أي مطلقا وقوله ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم والسيد عمر.\rقوله: (وقياس تجويزهم الخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله: (ما هنا) شامل للبيع أو الايجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الايجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما حقيقة فممنوع وأما اعتبارا فمحل\rتأمل لانه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (هو الناظر) حق العبارة القلب أو حذف هو قوله: (بدليل أنه) أي الملك هنا قوله: (بخلاف ملكه الحقيقي) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل اه.\rسم قوله: (وعلى الاول) أي الجواز قوله: (تبطل الاجارة) كان وجهه أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لان الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته اه.\rسيد عمر قوله: (بحال) إلى قوله فاندفع في النهاية قوله: (القبض والاقباض) أي لان القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه.\rع ش قوله: (في نحو الصرف الخ) أي كالمطعومات ورأس مال السلم اه.\rع ش قوله: (والقبض) أي قطعا اه.\rع ش قوله: (لا في البيع بمؤجل) عطف على بالبيع بحال ش اه.\rسم قوله: (إلا بإذن جديد) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا اه.\rع ش قوله: (وهنا) أي في البيع بمؤجل اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه قوله: (من غير قبض) أي وإن حل الاجل اه.\rع ش قوله: (وظاهر إطلاقهم الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (جريان ذلك) أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن قوله: (وإن باعه) أي ما وكل ببيعه مؤجلا قوله: (وصححناه) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول اه.\rع ش قوله: (ويوجه) أي الجريان قوله: (ذلك) أي العزل عن القبض والاذن في الاقباض وكذا قوله بذلك قوله: (بما أتى به) أي بالبيع","part":5,"page":320},{"id":2251,"text":"حالا قوله: (أو بحال الخ) عطف على بمؤجل اه.\rسم قوله: (في هبة) أي عقدها قوله: (تسليم) أي للموهوب إلى الموهوب له بأن يقبضه اه.\rع ش قوله: (أي المبيع) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله أي أو متغلب إلى على التسليم قول المتن (حتى يقبض الثمن) في العباب ولو بايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا سم على منهج أي سواء كان الثمن معينا أم في الذمة اه.\rع ش قوله: (يوم التسليم) متعلق بقوله قيمة المبيع الخ قوله: (فإذا قبضه) أي الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة المغني فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم اه.\rقوله: (أما لو أجبره حاكم الخ) عبارة النهاية والمغني أما لو أجبره حاكم\rعلى التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الاشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قاله الاذرعي وهو الاوجه اه.\rقال ع ش بعد ذكره كلام التحفة هنا ما نصه وأما على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته اه.\rوقوله إلا أن يقال المتغلب الخ هو الاقرب قوله: (للمكره) بفتح الراء قوله: (هنا) أي في تسليم المبيع قبل القبض وقوله: (وثم) أي في الوديعة قوله: (وإلا) أي بأن سلمه باختياره قبل قبض المبيع قوله: (وإلا ضمن) أي القيمة للحيلولة قياسا على ما مر له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه.\rع ش قوله: (ولو لمعين) إلى قول المتن وليس في النهاية إلا قوله ولم ينظروا إلى ولعيب طرأ قوله: (عيبه) بياء فباء قوله: (ضعيف) عبارة النهاية غير صحيح اه.\rقوله: (أي لا ينبغي له) أي لا يحسن له اه.\rع ش وعبارة المغني أي يمتنع عليه ذلك اه.\rقوله: (في أكثر الاقسام) احترز بقوله في أكثر الاقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا انتهى زيادي اه.\rع ش قوله: (وذلك) أي عدم اشتراء المعيب قوله: (واشتراه الخ) جواب سؤال فكان الاولى زيادة إنما عبارة النهاية وإنما جاز لعامل القراض شراؤه الخ قال الرشيدي قوله وإنما جاز الخ أي جاز له ذلك دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة اه.\rقوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (لو كان القصد) اسم كان مستتر عائد على الربح والقصد خبرها اه.\rسم قوله: (جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه جزم الاذرعي وغيره اه.\rسم قوله: (ولم ينص له على السليم) أما لو نص له على السليم لم يقع للموكل كما قال الاسنوي أنه الوجه لانه غير مأذون فيه نهاية ومغني قوله: (إذ لا مخالفة) أي لاطلاق الموكل الشراء قوله: (ولا تقصير) أي لجهل الوكيل العيب قوله: (لامكان رده) أي رد كل من الوكيل والموكل المعيب قوله: (بهذه الشروط) هي عدم النص على السليم ومساواته لما اشتراه به وجهل الوكيل العيب اه.\rع ش قوله: (رده) أي الآتي اه.\rسم قوله: (فالتقييد) أي بقوله في الذمة قوله: (عن هذا) أي قوله إلا أنه ليس الخ اه.\rع ش عبارة المغني ففائدة التقييد أولا بالذمة إخراج المذكور آخرا وهو رد الوكيل فلو قيد الاخير فقط فقال للموكل الرد وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة لكان أولى اه.\rقول المتن (وإن علمه فلا) أي وإن كان الموكل عينه قال في شرح الروض نعم إن علم عيب ما عينه وقع له اه.\rوظاهر أنه ليس لواحد منهما الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط\rجاهلا فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل به فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد الرد فليراجع اه.\rسم قول","part":5,"page":321},{"id":2252,"text":"المتن (وإن لم يساوه) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه.\rع ش قوله: (إذ قد يتعذر الخ) يتأمل تقريبه عبارة المغني وقد يهرب البائع فلا يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه.\rوهي ظاهرة قول المتن (وإذا وقع الخ) في الارشاد ولكل رد لا لراض ولا لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل اه.\rثم قال في شرح الارشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل اه.\rوفي الروض وشرحه مثله اه.\rسم وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الارشاد وشرحه ما نصه.\rفرع: لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره ولو ادعى البائع عن الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم رد وإن نكل وحلف البائع لم يرد لتقصيره بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة الاولى وصدق البائع في دعواه فله استرداده المبيع منه أو في الثانية وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي نبه عليه في أصل الروضة أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه.\rقوله: (لما مر) أي قبيل قول المتن وإن علمه الخ ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة قوله: (شرط رده) أي الموكل قوله: (وإلا رده الخ) عبارة المغني وإلا وقع الشراء للوكيل لانه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه اه.\rمغني قوله: (ولو رضي به) أي الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما مر عن سم والمغني قوله: (امتنع على الوكيل رده) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم على حج اه.\rع ش ومر عن المغني ما يوافقه قوله: (بخلاف عكسه) عبارة سم عن شرح الارشاد كما مر آنفا بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الخ اه.\rقوله: (فلانه لو منع لربما لا يرضى به الموكل الخ) قد يقال عدم رضا الموكل به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل اللهم الا أن يقال إن المراد بعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد أو نيته فليتأمل اه.\rع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة تضرر الوكيل قوله:\r(لان منعه) تعليل لعدم النظر قوله: (ولا إلى أنه الخ) عطف على قوله إلى أنه لو مع الخ قوله: (لانه إنما استقل الخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ اه.\rسم وفيه أن المراد بالرد هنا الرد من حيث هو بقطع النظر عن منعه وجوازه قوله: (لذلك) أي المشاورة قوله: (ولعيب طرأ الخ) خبر مقدم لقوله حكم المقارن قوله: (في الرد) أي وعدمه اه.\rنهاية قال ع ش قوله م ر في الرد وعدمه أي لا في عدم وقوعه للموكل لانه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد تقدم أنه إن كان الشراء بالمعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد اه.\rقوله: فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر","part":5,"page":322},{"id":2253,"text":"واستيفاء ما غرمه من ثمنه سم على حج اه.\rع ش قوله: (وإلا وقع للوكيل) والكلام في العيب المقارن أما الطاري فيقع فيه للموكل مطلقا سواء اشتراه بالعين أو في الذمة اه.\rع ش.\rقوله: (وعند الاطلاق) أي إطلاق الموكل التوكيل قوله: (شراء من يعتق الخ) أي وإن علم بكونه يعتق عليه ولا نظر إلى ضرر الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من الموكل وعبارته م ر كحج فيما مر بعد قول المصنف فإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف القراض لمنافاته موضوعه اه.\rع ش قوله: (لان الموكل لم يرض بغيره) زاد النهاية والمغني ولا ضرورة كالمودع لا يودع اه.\rقوله: (وأرسله) أي الوكيل المقبوض قوله: (من عياله) أي الوكيل قوله: (لم يضمن كما قاله الجوري) الاوجه خلافه م ر اه.\rسم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله فيضمن أن فعله خلافا للجوري اه.\rقوله: (وممالكيه) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم يكن مملوكا اه.\rسيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها اه.\rقوله: (اعتياد استنابتهم الخ) خبر وكان وقوله: (والذي الخ) جملة معترضة قوله: (ومثله) أي إرسال ما قبضه من دين وكل في قبضه قوله: (مع أحدهم) أي عياله.\rقوله: (ويؤخذ) إلى المتن في النهاية قوله: (بما ذكر) أي بقوله لان الموكل الخ والجار متعلق بالتعليل قوله: (ففي الاول) وهو وكلتك في بيعه قوله: (مطلقا) أي أحسن الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه أولا\rقوله: (دون الثاني) وهو وكلتك في أن تبيعه ووجهه أن الثاني مشتمل على نسبة البيع للوكيل صريحا ولا كذلك الاول اه.\rع ش قوله: (فيه نظر) خبر وفرق السبكي الخ وقوله: (هنا) يعني في صيغة الوكيل قوله: (للعرف) أي لعدم الفرق بينهما في العرف قوله: (وإن كان صحيحا في نفسه) أي بحسب اللغة لانه فرق واضح بين المصدر الصريح والمؤول به اه.\rكردي وتقدم عن ع ش ما هو أحسن من هذا قول المتن (لكونه لا يحسنه) أي أصلا أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه أحذق منه لم يجز التوكيل لان الموكل لم يرض بيد غيره اه.\rع ش قوله: (أو يشق عليه) إلى الفصل في النهاية قوله: (إنما يقصد به الاستنابة) قضيته أنه يتعين ذلك في حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه اه.\rع ش وسيأتي ما فيه قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العلة ما ذكر قوله: (امتنع توكيله) أي ولو فعله لم يصح وإذا سلم ضمن اه.\rع ش قوله: (واستظهره الاسنوي) عبارة المغني وهو كما قال الاسنوي ظاهر اه.\rقوله: (ويأتي مثله) أي مثل قوله لو جهل الموكل الخ اه.\rع ش قوله: (عن موكله الخ) عبارة المغني وحيث وكله في هذه الاقسام فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه فالاصح في زيادة الروضة المنع اه.\rقوله: (فقط) فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل اه.\rنهاية قال الرشيدي قوله أو أطلق الخ لا يخفى جريانه في المسألة الاولى وكان ينبغي ذكره هناك اه.\rقوله: (لانه المضطر إليه) إلى المتن في المغني قوله: (ثم رأيت مجليا زيف الخ) أي في الذخائر اه.\rمغني قوله: (القريب الخ) نعت لمقابله قوله: (ولو طرأ العجز لطرو مرض الخ) فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل نهاية ومغني وشرح الروض قوله: (لم يجز له أن يوكل) أي وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية قوله م ر ثم ولا ضرورة كالمودع الخ أنه لو دعت الضرروة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه لو لم يبع ولم يتيسر الرفع إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه وهو ظاهر وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كحج","part":5,"page":323},{"id":2254,"text":"لان التفويض لمثله الخ لكن عبارة شرح المنهج لان التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه اه.\rومقتضاها أنه قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره اه.\rع ش وفي البجيرمي عن القليوبي قوله بل عن موكله أي فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله\rالمباشرة بنفسه مع علمه بعجزه أي بتكلف المشقة ولو قدر العاجز فله المباشرة بالاولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته اه.\rوهذا هو الاقرب لا سيما في الصورتين الاخيرتين مما مر في الشرح قوله: (وللموكل عزله) أي وكيل الوكيل (أيضا) أي كما أن للوكيل عزله كما أفهمه أي أن للموكل عزله قوله ذلك أي أن للموكل عزله قوله: (أيضا) أي كعبارة المصنف قوله: (على الاصح السابق) ظاهره أن الاصح السابق ترتيب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالاول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ليصح بأن يقال معنى قوله على الاصح السابق أي بناء عليه فالاصح مبني على الاصح ومقابله على مقابله اه.\rرشيدي قوله: (أو عزل الموكل له) أي للاول وقوله: (لانه نائبه) أي الثاني نائب الاول اه.\rع ش قوله: (إنه ينعزل) أي الثاني قوله: (بغير ذلك) كجنونه وإغمائه اه.\rع ش قوله: (وعين الوكيل الخ) الاولى حذف الواو قوله: (لان توكيله) أي الوكيل قوله: (أن يقع عنه) أي عن الموكل اه.\rع ش قوله: (وفارق نظيره الخ) رد لدليل مقابل الاصح عبارة النهاية والمغني والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل الامر عليه كما لو قال الامام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق الاول بأن الوكيل ناظر في حق موكله فحمل الخ اه.\rقال ع ش قوله فإنه نائب عنه أي عن النائب وقوله لا عن منيبه أي الامام أو القاضي اه.\rقوله: (فهو) أي نائب القاضي وكذا ضمير حكمه الخ قوله: (معاونته) أي القاضي وكذا ضمير له وقوله: (وهو) أي نائبه وكان الاولى التفريع قول المتن (أن يوكل أمينا) شمل ما لو كان الامين رقيقا وأذن له سيده في التوكل المذكور وهو واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي فيما لو وكل الولي ففسق لكن قال حج ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق أن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه وإلا فلا وجه امنعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه المال اه.\rع ش قوله: (وإن عين الخ) ببناء المفعول وقوله: (الثمن والمشتري) بفتح الراء نائب فاعله فالاول في وكالة البيع ووكالة الشراء والثاني في وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء فالثاني في وكالة البيع فقط قوله:\r(أي الامين) إلى قوله وحاصله في المغني قوله: (لم يوكله على الاوجه) اعتمده م ر وكذا قوله وفرق الاذرعي الخ اه.\rسم قوله: (أو عين الخ) عطف على قوله علم الخ قوله: (أنه لا يوكل غير الامين وإن قال الخ) وهو كذلك نهاية ومغني.\rقوله: (وقال السبكي الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا للسبكي وفارق ما لو قالت لوليها","part":5,"page":324},{"id":2255,"text":"زوجني ممن شئت الخ بأن المقصود الخ قوله: (وفرق الاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (هنا) أي في التوكيل في المال قوله: (وثم) أي في التوكيل في التزويج قوله: (وقد يتسامح بتركها) أي لحاجة القوت أو غيره اه.\rمغني قوله: (وحاصله) أي حاصل ما هنا قوله: (هنا) أي في التوكيل في المال وقوله: (وثم) أي في التوكيل في النكاح قوله: (بالاولى) أي لانه ثم لا خيار لها وهنا يستدرك اه.\rمغني قوله: (إن تركت) أي المرأة الموكلة قوله: (في كل أفراده) أي أفراد لزوج قوله: (منه) أي الوكيل قوله: (مما تقرر أولا) هو قوله وقد يتسامح بتركها الخ قوله: (في شئ من الصور السابقة) أي حيث وقع التوكيل عن الموكل اه.\rرشيدي قوله: (من الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصورة بصيغة الجمع لان الكلام في صور التوكيل بالاذن بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور لاذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع اه.\rسم أي ولو عبر بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الاشكال وتكلف الجواب فصل في بقية من أحكام الوكالة قوله: (في بقية من أحكام الوكالة) إلى قوله ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالاذن إلى أنه لو ظهر وقوله وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه قوله: (بغير الاجل) أي وأما التقييد بالاجل فقد مر حكمه قوله: (ومخالفته) عطف على قوله ما يجب الخ بتقدير مضاف والاصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لان المخالفة ليست من الاحكام اه.\rع ش أقول وكذا قوله وكون يده الخ وقوله وتعلق الخ عطفان على قوله ما يجب الخ قول المتن (قال بع) ومثل البيع غيره من العقود كالنكاح والطلاق اه.\rع ش قوله: (بل من فلان) أي بل يقول من فلان أي مثلا كمن هذا ومن\rفقيه صالح فيما يظهر قوله: (تعين) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لاحد فز أي شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق واضح لانه هنا إذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه وإلا فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الامر أن هذا منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الاهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الامن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين اه.\rع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل بغيره فعند وجود أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل قوله: (لانه قد يكون الخ) ولو امتنع","part":5,"page":325},{"id":2256,"text":"المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره اه.\rع ش.\rقوله: (ولا يصح بيعه لوكيله) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد اه.\rوفي البجيرمي عن الشوبري ومحله كما قال الاذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف اه.\rوفي سم ما يوافقه قوله: (لوكيله) أي أو عبده وفاقا لم ر سم على منهج اه.\rع ش.\rقوله: (وقيده الخ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الايجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة اه.\rقوله: (تقدم الايجاب) أي مطلقا اه.\rسيد عمر قوله: (ولم يصرح بالسفارة) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح\rبالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح وإن تقدم الايجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا لان الايجاب فاسد اه.\rكردي وفي السيد عمر وع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله م ر خلافا لابن الرفعة أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الايجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده اه.\rقوله: (أي لزيد) أي دون نفس الوكيل اه.\rع ش قوله: (بطل أيضا) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه الخ قوله: (وإنما يتجه الخ) ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والاوجه أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه.\rنهاية قال ع ش قوله ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الايتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة لانه إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر اه.\rقوله: (أو أرفق) الاولى إسقاط الالف قوله: (وبه فارق) أي بقوله فالاذن في البيع الخ قوله: (ما مر بعد بل) أي في قوله بل وإن لم يكن له غرض اه.\rسيد عمر قوله: (والاذرعي الخ) أي وبحث الاذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي الخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه الخ اه.\rقوله: (لم يتعين) اعتمده المغني وسم وع ش قوله: (لا غيره) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله لم يتعين فليتأمل اه.\rسم قوله: (في البحث) أي بحث الاذرعي قوله: (من أصله) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن","part":5,"page":326},{"id":2257,"text":"إلى قوله واعترض اه.\rع ش قوله: (لانه إنما يأتي على الوجه الآتي الخ) فيه بحث لان حاصل بحث الاذرعي أن القرنية لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جملة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لانه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله لولا أن ذلك المعين قد يزيد الخ لان المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع\rمن غيره أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله لم يتعين وقوله فاتضح الخ وذلك لان الاذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه فلا مانع من التزام إلغائه فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله واعترض الخ أيضا اه.\rسم قوله: (كيوم) إلى قوله كما لو قال في المغني إلا قوله والفرق إلى ولو قال قوله: (ولو في الطلاق) كالعتق اه.\rسم عبارة ع ش قوله ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه.\rوعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد اه.\rقوله: (ممنوع) خبر والفرق الخ قوله: (أول جمعة الخ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو","part":5,"page":327},{"id":2258,"text":"على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والاقرب الثاني لان عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم اه.\rع ش قوله: (أو عيد يلقاه) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر والاضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه اه.\rع ش وقوله الشراء صوابه التوكيل قوله: (في الصيف) متعلق باشتر لي المقدر وقوله جمدا مفعوله ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي اه.\rقال ع ش قوله جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر لي جمرا في الصيف فيحمل على صيف يليه أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه أو يكفي وقوع الوكالة في الصيف وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة فيه نظر ولا يبعد الثاني اه.\rوقوله ع ش فيحتمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في الشتاء وقوله أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا\rالحمل بشقيه مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله أو يكفي الخ مبني على أنه متعلق بوكله وقوله الثاني أي قوله ويكفي الخ قوله: (وأفهم قولهم) أي المار في قوله ولو قال يوم الجمعة الخ اه.\rسم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة الخ اه.\r(قوله بخلافه) أي فلا يتقيد بالجمعة التي تليه اه.\rع ش قوله: (فيتعين الاول) أي أول جمعة أو عيد يلقاه قوله: (وليلة اليوم مثله) مبتدأ وخبر قوله: (ومن ثم) أي من أجل التقيد بالاستواء.\rقوله: (إخفاءه) أي المبيع أو البيع عبارة المغني قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه اه.\rوهي أحسن قوله: (نعم لو قدر الثمن الخ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا تأملت ما تقدم من قوله سم والحاصل الخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة اه.\rع ش قوله: (صح البيع الخ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض اه.\rسم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور وقد يفوت معه الاخفاء اه.\rع ش قوله: (قال القاضي اتفاقا) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لان الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقف عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج اه.\rع ش قوله: (مردود بأن المانع الخ) قد ينافيه قوله الآتي ويرده بمنع الخ قوله: (إن علم ذلك الخ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين الشخص والزمن اه.\rسيد عمر قوله: (فالقرائن مختلفة) أي فيعمل بالقوية دون الضعيفة قوله: (وبهذا) أي بقوله إن علم ذلك الخ قوله: (الثاني) أي قوله أو بقرينة حاله الخ قوله: (وهو) أي ما يصرح بأن الخ قوله: (فلم يتأت فيه ما نظر الخ) قد قدمنا عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن الخ ومنعه ترجيح أنه لا فرق","part":5,"page":328},{"id":2259,"text":"بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين قوله: (ومع جواز النقل) إلى المتن في النهاية قوله: (ومع جواز النقل) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الاسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على الاول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الارشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه ع ش إذ الظاهر أن\rالضمان.\rفرع: جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني وإن عين للبيع بلدا وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن اه.\rوهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره قوله: (يضمن الخ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي اه.\rسيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه قوله: (ويفرق الخ) أي على هذا الوجه أيضا اه.\rع ش أي وعلى الاول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم قوله: (من كل وجه) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الاسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل اه.\rع ش قوله: (ويكون له غرض الخ) الاولى حذف يكون قوله: (ولو بتافه) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر قوله: (وبه فارق الخ) أي وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند الاطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الاول قوله: (لانه) أي الغبن اليسير قوله: (كونه) أي البيع قوله: (بل عليه إذا وجد راغب الخ) عبارة المغني قوله له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا فإن الاصح في زيادة الروضة المنع لانه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر اه.\rقوله: (بل عليه الخ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لانه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول: وقد يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش اه.\rكردي قوله: (ولو من غير جنسها) كمائة وثوب أو دينار مغني ونهاية قوله: (كمكسرة بصحاح الخ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع اه.\rع ش.\rقوله: (قال الغزالي الخ) اعتمده م ر اه.\rسم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي اه.\rويأتي عن المغني ما يوافقه قوله: (وإنما جاز لوكيله في خلع الخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة اه.\rسم فلا محاباة الخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة\rعلى دعم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الاولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة","part":5,"page":329},{"id":2260,"text":"حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر اه.\rقوله: (وألحق به الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (وفيه نظر) أي الالحاق قوله: (يبطلها الخ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف أو عدم الرضا بالزيادة اه.\rع ش قوله: (والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة لانه حصل غرضه وزاد خيرا ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لاتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه اه.\rنهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشتري ولم ينهه عن الزيادة وقوله م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا اه.\rقوله: (نعم) إلى المتن في المغني قوله: (مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الفرض اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي إن لم يبين كذلك قوله: (ثم) أي في شراء العبد قوله: (كان شرطا) أي الوصف الزائد قوله: (حتى يبطل الخ) تفريع على المنفي قول المتن (بالصفة) أي المشروطة اه.\rمغني أي كل واحدة منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي قوله: (وقع للوكيل) أي ولغت التسمية اه.\rع ش قول المتن (وإن ساوته) أي أو زادت عليه اه.\rمغني قوله: (لحصول) إلى قول المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله لنفسك إلى المتن وقوله وحلف إلى المتن وقوله ويأتي إلى وقد يجب وقوله وبقولي إلى وكأن تضمن قوله: (وإن لم توجد الصفة الخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن اه.\rسيد عمر قوله: (وإن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الاوجه) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الاوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب اه.\rسم قوله: (وإن ساوته إحداهما اعتمده المغني أيضا قوله: (فكذلك) أي فالاظهر الصحة اه.\rع ش قوله: (ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها\rقوله: (فيها) أي في مساواة إحداهما فقط.\rقوله: (ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والاوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه.\rقال ع ش قوله م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله م ر فتقع المساوية الخ أي تقدمت أو تأخرت وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الاخرى فإن ساوته كل منهما وقعت الاولى للموكل دون الثانية ثم رأيت يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان","part":5,"page":330},{"id":2261,"text":"اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمه من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار الضمان عليه والحال ما ذكر اه.\rعبارة سم قوله أو تكون المساوية الخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة أو لا وفيه نظر لان الاذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الاولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ولو اشترى الشاتين صفقتين والاولى تساوي دينارا كان للموكل الاولى فقط قاله الزركشي اه.\rوظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي للموكل اه.\rوعبارة الرشيدي بعد حكايته كلام الشارح نصها الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك أي أولا بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل اه.\rقوله: (أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة فلا اعتراض اه.\rسم قوله: (كاشتر بعين هذا) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين فلو اشترى في الذمة لم يقع للموكل بخلاف ما لو حذف لفظة عين كأن قال بهذا الدينار\rأو اشتر لي بدينار أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار المدفوع إليه والشراء في الذمة وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر وإن نقده من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة المجلس أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في العقد ؟ فيه نظر والاقرب الاول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم إن الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد اه.\rع ش وقوله ولا رجوع للوكيل الخ سيجئ له عن سم عن الروض عند قول المتن ويكون الوكيل كضامن ما يخالف إطلاقه قوله: (لانه خالفه) إلى قول المتن وإن سماه في المغني إلا قوله فلا نظر لكونه لم يلزم ذمته بشئ قوله: (وإن صرح الخ) غاية اه.\rع ش قوله: (بأن قال) إلى قوله فإنه الخ كان الاولى ذكره عقب عكسه كما فعله المغني قوله: (لانه أمره الخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش اه.\rسم قوله: (فلا نظر الخ) إشارة إلى رد دليل المقابل قوله: (ولو لم يقل بعينه الخ) قد مر عن ع ش آنفا ما يتعلق به قوله: (أي بعينه) كذا في أصله والاولى بعين اه.\rسيد عمر قوله: (أو بشراء في الذمة الخ) عطف على بشراء ثوب الخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الاصح لاختلاف الغرض لان المقصود هنا بيان بطلان التصرف وفي السابق عدم وقوعه للموكل اه.\rسم ولا يخفى أنه إنما يدفع التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة لما في الشرح قوله: (وكذا لو أضاف لذمة الموكل) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن اه.\rرشيدي قوله: (مخالفا له) أي بأن قال له اشتر بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو قال اشتر في الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل اه.\rع ش قوله: (أو بالشراء بعين هذا الخ) لا يقال","part":5,"page":331},{"id":2262,"text":"هذا مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين الخ إذ ليس في ذاك تصريح بالوقوع للوكيل اه.\rسم ولا يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح قول المتن (ولم يسم الموكل الخ) أي وقال بعد العقد اشتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي اه.\rسم قول المتن (وإنما سماه الخ) المتبادر من سابق المتن ولا حقه ويصرح به صنيع أصل الروضة أن هذه المسألة من فروع المخالفة أي مخالفة الوكيل للموكل وليست مسوقة لبيان الاختلاف\rبين الوكيل والموكل أو بينه وبين البائع وحينئذ فليتأمل قول التحفة لنفسك أو زاد الخ وقولها وحلف البائع الخ فإن هذا البيان جميعه إنما يلائم فروع الاختلاف الآتية في مسألة الجارية لا فروع المخالفة اه.\rسيد عمر قوله: (لنفسك أو زاد وتسميتك الخ) ينبغي وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر قوله أو زاد وتسميتك الخ مع تأخر التسمية عنه اه.\rسم وقد يجاب ببعد بتصويره فيما إذا تقدم لفظ المشتري قوله: (وحلف البائع الخ) بخلاف ما إذا صدقه فيبطل اه.\rسم قوله: (فكذا يقع للوكيل) أي سواء كذبه البائع أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما يأتي من مسائل الجارية فراجعه تعرفه اه.\rسم قوله لان التسمية غير مشروطة الخ قد يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه ويضيفها لبعض المستحقين وتكون الاجارة لضرورة العمارة بأن يقول آجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة العمارة فتصح الاجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الاجارة شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (في تصديقه) أي تصديق البائع الوكيل (هنا) أي في مسألة المتن (ما يأتي) أي من بطلان الشراء وقوله: (ثم) أي في مسألة الجارية قوله: (في قبول نحو هبة الخ) قال الزركشي وقياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والاعارة والرهن والوديعة وغيرها مما لا عوض فيه اه.\rمغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك أو أوصيت لك فقال قبلت لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع قوله وقفت عليك أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على زيد أو أوصيت له فقال وكيله قبلت له وقع العقد للموكل لحصول القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح به في القبول لا يصح هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك اه.\rوقوله وهو بعيد إذ كيف الخ قال ع ش عقب ذكره عنه وقياس ما يأتي في قولنا شمل ذلك ما لو نوى الخ صحة الوقف والوصية على الوكيل اه.\rقوله: (كأن يوكله في قبول نحو هبة) أي ولم يصرح الواهب بكونها للوكيل بل قال وهبتك وأطلق أو وهبتك لموكلك أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون الهبة للوكيل دون غيره فقال الوكيل قبلت للموكل فينبغي بطلان الهبة لان الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الشارح م ر اعتماد ما جنحنا إليه اه.\rع ش قوله: (وإلا) إلى المتن في المغني إلا قوله وبقولي إلى وكأن تضمن قوله: (وإلا وقع للوكيل)","part":5,"page":332},{"id":2263,"text":"شمل ذلك ما لو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغو نية الوكيل الموكل ويقع العقد للوكيل وعليه فيفرق بين نية الوكيل الموكل وتسميته إياه بأن التسمية أقوى من النية اه.\rع ش أقول: وشمل أيضا ما لو نوى الواهب الموكل والوكيل نفسه أو أطلق وفي وقوعه حينئذ للوكيل بعد لا يخفى فليراجع ثم رأيت قال المحشي سم ما نصه قوله ما لم ينويا الموكل الخ أخرج نية أحدهما فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ثم رأيته أشار لذلك بقوله وبقولي الخ اه.\rقوله: (وما مر في شرح الخ) أي من جواز توكيل المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له أي للموكل إن نواه الوكيل والدافع أو الوكيل ولم ينو الدافع شيئا اه.\rسم أقول: وفي سكوته عن نظير ما استبعدته آنفا تأييد لما قلته من البعد.\rقوله: (وحاصله) أي الفرق قوله: (متوقف) أي كل من التمليك والاباحة (على العقد) قد يقال نظير العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك ثم اه.\rسم قوله: (إليه) أي العقد قوله: (ولم ينصرف) أي العقد قوله: (عن مدلوله في المخاطب به) أي من وقوع التمليك والاباحة للمخاطب بالعقد أي الايجاب قوله: (تسمية الموكل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (وكأن تضمن الخ) عطف على قوله كأن يوكله الخ قوله: (كأن وكل قنا الخ) فيجب أن يقول اشتريت نفسي منك لموكلي لان قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد النية اه.\rمغني قوله: (أو عكسه) أي بأن وكل القن أجنبيا أن يشتري له نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه بإضافته إلى القن فلو أطلق ونوى وقع للوكيل لان المالك قد لا يرضى الخ اه.\rمغني قوله: (لان صرف العقد الخ) تعليل لقوله كأن وكل قنا الخ وقوله: (ولان المالك الخ) تعليل لقوله أو عكسه اه.\rسم أي فكان الاولى ذكر علة كل عقبه كما قدمناه عن المغني قوله: (وكذا لو حذف له) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لان الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال اه.\rنهاية قوله: (وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد ش اه.\rسم قوله: (فإن قال بعتك لموكلك الخ) ينبغي الصحة أيضا إذا قال بعتك ولم يزد لموكلك لكنه أراد البيع له أو أطلق فقال الوكيل قبلت لموكلي فيقع للموكل فإن أراد بقوله بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي م ر البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر خلافا لما في شرح الروض م ر اه.\rسم\rقول المتن (فإن تعدى) كان ركب الدابة أو لبس الثوب اه.\rمحلي أي ومغني ومن ذلك ما يقع كثيرا من لبس الدلالين للامتعة التي تدفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك أو لم تجر به العادة ويعلم الدافع بجريانها بذلك وإلا فلا يكون تعديا لسكن يكون عارية فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به العادة كما مر فلا ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف اه.\rع ش قول المتن (ضمن) أي ضمان المغصوب اه.\rع ش قوله: (ومن التعدي) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله إذ الذي يتجه في النهاية قوله: (ومن التعدي الخ) وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما عدمه اه.\rمغني زاد النهاية إن لم يكن يسرع فساده وأخره مع علمه بالحال من غير عذر اه.\rقال ع ش","part":5,"page":333},{"id":2264,"text":"قوله م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق أو تلف لا ضمان عليه وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الاذن له في البيع في يوم معين وفات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالاذن السابق اه.\rقوله: (من ارتفاعه) أي حكم الامانة قوله: (بخلاف الوديعة الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا لان ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه.\rقوله: (من التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف الحالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره قوله: (لان الفسق الخ) تعليل للرد قوله: (ويزول ضمانه) إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله لم يبع وغيره إلى المتن وقوله على المعتمد إلى فيطالب قوله: (ولا يضمن ثمنه الخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه مشغولا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه اه.\rقوله: (جاز له إيداعها الخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الاقرب الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل الخ قوله: (ولا تعزير الخ) محل تأمل لا سيما إذا كان الايداع المذكور لغير عذر قوله: (وليس له الخ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا اه.\rع ش قوله: (رد الثمن) أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند\rمن ذكر اه.\rرشيدي قوله: (حيث لا قرينة تدل الخ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم اه.\rع ش قوله: (لان المالك لم يأذن الخ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه.\rوقضيته أنه لا فرق في ذلك بين أن يتيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع","part":5,"page":334},{"id":2265,"text":"المانع لان العرف قاض في مثله بالعود به للموكل اه.\rع ش قول المتن (حيث يشترط) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الاذرعي صرح بذلك اه.\rع ش قوله: (بخيار المجلس الخ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل اه.\rقوله: (وله مطالبة الموكل) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض اه.\rسم على حج اه.\rع ش قوله: (فلا يطالبه الخ) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج اه.\rع ش قول المتن (إن كان الثمن معينا) ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر سم على حج اه.\rع ش ورشيدي قول المتن (إن أنكر) أي البائع اه.\rع ش قوله: (وإن لم يضع يده) أي الوكيل (عليه) أي الثمن قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن الخ قوله: (رجع عليه الوكيل الخ) قال في شرح الروض فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الاداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الاذن اه.\rوحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لان الوكالة تتضمن الاذن وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الآداء على المعتمد الذي جزم به الروض سم على حج.\rفرع: لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه.\rعب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها\rعسلا فملاها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان اه.\rوفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن الرسول لا يكون طريقا أيضا ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا كوكيل السوم وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه اه.\rقوله: (ولو أرسل) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب قوله: (فيطالب الخ) تفريع على قوله فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول قوله: (من الرجوع على الوكيل) أي مطالبته اه.\rسم قوله: (وحاصله) أي حاصل ما ذكره القاضي الخ قوله: (في الاولى) أي في العبارة الاولى قوله: (وإلى وكيل فلان) الاولى ووكيلي بحذف إلى قوله: (لفلان) متعلق بدفع قوله: (فدفع إليه) تتمة لكل من العبارتين قوله: (انتهى) أي الحاصل قوله: (في الجواب) أي عن الاشكال المذكور قوله:","part":5,"page":335},{"id":2266,"text":"(الفرق) أي بين مسألة الارسال ومسألة الامر بالاعطاء قوله: (على ما ذكر الخ) أي المرجوح فالمبني عليه كذلك مرجوح قوله: (لما هنا) أي في مسألة إرسال من يقترض له قوله: (وكله) أي الرسول قوله: (ولما هناك) أي في مسألة الامر بالدفع قوله: (ثم) أي في تعاطي عقد القرض وقوله: (وهنا) أي في مجرد الاخذ اه.\rكردي قوله: (في البابين) أي باب الوكالة وباب القرض قوله: (ومن ثم) أي من أجل أقربيتها (أشار إليها) أي إلى هذه الطريق وقوله: (كما ذكرته) أي إشارة الجلال إليها قوله: (حيث جوزناه) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله لكن ينقده إلى فإن ذكره قوله: (حيث جوزناه) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم اه.\rع ش قوله: (أو بعد خروجه عنها) يعني أو في يد الموكل عبارة المغني ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الاذرعي مطالبته اه.\rقول المتن (وإن اعترف) أي المشتري قوله: (ومحله) أي الرجوع على الوكيل قوله: (إن لم يكن) أي الوكيل ش اه.\rسم قوله: (وهو الخ) أي الحاكم اه مغني.\rقوله: (ويأتي ما تقرر) أي في وكيل البائع (في وكيل مشتر الخ)\rقال في الروض ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل اه وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا لانه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل انتهى وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الاقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل اه.\rسم وقوله وقال في الروض الخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك الخ ينبغي تقييده بما إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع قوله: (في يده) أي أو يد الموكل اه.\rأسنى قوله: (وخرج بالوكيل الخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق اه.\rسم قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن للمولي مال قوله: (فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل اه.\rسم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده","part":5,"page":336},{"id":2267,"text":"من مال نفسه وإنما ينقد من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته اه.\rقوله: (والفرق أنه غير نائب عنه الخ) عبارة النهاية والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل اه.\rزاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل اه.\rوهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية وجعل الفرق للمسألة الاولى للثانية قوله: (ويصير الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (كأنه وهبه الثمن) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه اه.\rع ش قوله: (وهو الاوفق) أي ما قاله القفال قوله: (لو أمهر عنه) أي أعطى الاب المهر عن ابنه الصغير قوله: (فيرجع) أي المهر قوله: (كلام القاضي) خبر بل الاوفق قوله: (بينه) أي بين اشتراء الاب لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه قوله: (وبين ما مر) أي في القرض اه.\rكردي قوله: (بمال نفسه) أي الوكيل قوله: (يقع له) أي للموكل.\rفصل في بيان جواز الوكالة قوله: (في بيان) إلى قول المتن رفعت الوكالة في النهاية قوله: (وما يتعلق بذلك)\rأي كالتلطف اه.\rع ش قوله: (ولو بجعل) إلى قوله وقياسه في المغني قوله: (ولو بجعل) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فان وقع بلفظ الاجارة فلازم سم على منهج وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ الخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشترط فقول سم على حج قوله ولو بجعل الخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا لانها وكالة لا إجارة اه.\rمخالف له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ الخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الاجارة ومنها عدم اشتراط القبول اه.\rع ش وقوله لكن ظاهر قول الشارح الخ محل تأمل قوله: (بشروطها) أي الاجارة قوله: (نعم لو علم الوكيل الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه وعلى أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ اه.\rع ش قوله: (حرم عليه الخ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ينعزل وإن كان الموكل حاضرا فيما يظهر اه.\rحج ولعل وجهه أنه من باب دفع الصائل وهو المعتمد اه.\rزيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه.\rع ش قوله: (أنه لا ينفذ) أي العزل ش اه.\rسم قول المتن (في حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب اه.\rعميرة اه.\rع ش قول المتن (أو أبطلتها) أي أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها نهاية ومغني قوله: (ظاهره) إلى المتن أقره ع ش قوله: (بمجرد هذا اللفظ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها قوله: (وإن لم ينوه الخ) أي الوكيل قوله: (وإن الغائب الخ) عطف على قوله انعزال الخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضا وهذا ظاهر المنع ولو حذف أن عطفا على قوله ظاهره الخ لسلم عن المنع قوله: (ولم ينو أحدهم) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك لانه لا يعلم إلا منه قوله: (وعليه) أي الظاهر قوله: (ليس له) أي للموكل","part":5,"page":337},{"id":2268,"text":"قوله: (وتكون ال للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي بالاصطلاح المعاني اه.\rقوله: (وأنه الخ) عطف على قوله في حاضر الخ ولو أخر قوله أنه عن قوله ولا نية لكان أسبك فليراجع\rقوله: (لانه لم يحتج) إلى قوله فإن جاءا معا في النهاية قوله: (لانه لم يحتج) أي العزل عبارة المغني والاسنى لانه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب اه.\rقوله: (فيه) أي العزل وقوله: (بعد تصرف الخ) متعلق بلا يقبل قوله: (وإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل وقوله: (بالنسبة) متعلق بلا يقبل وقوله: (من الوكيل) متعلق بالمشتري ش اه.\rسم قوله: (بالنسبة للمشتري مثلا) وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أولا اه.\rرشيدي أقول والظاهر نعم يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده وأن للموكل المطالبة مطلقا وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد العقد قوله: (أما في غير ذلك) أي أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري قوله: (فإذا اتفقا الخ) بيان للتفصيل.\rقوله: (وقال) أي الوكيل وقوله: (حلف الموكل) أي فيصدق اه.\rع ش قوله: (عدمه) أي التصرف (إلى ما بعده) أي بعد العزل قوله: (حلف الوكيل الخ) أي فيصدق اه.\rع ش قوله: (وإن لم يتفقا الخ) عبارة النهاية فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق الخ اه.\rقوله: (على وقت) أي لا للعزل ولا للتصرف قوله: (من سبق بالدعوى) أي جاءا معا أم لا اه.\rع ش قوله: (إن مدعاه الخ) عبارة النهاية لان مدعاه الخ قوله: (لاستقرار الحكم الخ) تعليل لما تضمنه قوله حلف أي صدق فقوله بقوله أي بحلفه قوله: (فإن جاءا معا الخ) عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معا صدق لتوكل انتهى اه.\rسم وعليه فالمراد من قوله جاءا معا أنهما ادعيا معا ويدل عليه قوله قبل من سبعه بالدعوى دون أن يقول من جاء إلى القاضي أولا قوله: (فإن جاء) كذا في أصله والظاهر جاءا فليتأمل اه.\rسيد عمر أي بالتثنية قوله: (من أصل بقائه) أي بقاء جواز التصرف الناشئ عن الاذن اه.\rع ش قوله: (لان بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك اه.\rسم قوله: (لو كان الخ) بدل من ما في الروضة قوله: (انتهى) أي ما في الروضة قوله: (أو صدق المتهب الخ) عطف على ثبت إقرار الخ يعني أو اعتراف الابن بأن أباه لم يهبه غير هذه العين قوله: (لو فسر الموكل الخ) ينبغي أن يتأمل لان قوله غير مقبول على المشتري في أصل العزل فكذا في بيان المبهم منه بخلاف الاب فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع فكذا في تعيينه اه.\rسيد عمر قوله: (أو لم يوكله الخ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير أو قال أي الموكل لم يوكله الخ قوله: (أو صدقه الخ) يعني أو اعترف المشتري بأن الموكل لم يوكله الخ قوله: (فيما رجع) الظاهر وهب سم\rوسيد عمر قوله: (لانه خفي محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف وفي الدليل تأمل اه.\rسم أي فإن الاصل فيه وفي المعرف باللام أو الاضافة عند عدم قرينة العهد الخاوجي الحمل على","part":5,"page":338},{"id":2269,"text":"الاستغراق قوله: (ممن تقبل) إلى التنبيه الاول في النهاية إلا قوله ولهما أن يجيبا إلى ولا يضمن قوله: (وفرق الاول) أي بين الوكيل والقاضي اه.\rع ش قوله: (وأخذ منه) عبارة النهاية قال الاسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة كالوكيل قال البدر بن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام الخ اه.\rومثلها في المغني إلا أنه أقر كلامهما قال ع ش قوله إن الحاكم عبارة حج أن المحكم الخ أي الذي حكمه القاضي فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج اه.\rقوله: (والذي يتجه خلافهما) اعتمده م ر وكذا قوله ولا ينعزل الخ وقوله على الاوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا اه.\rسم قوله: (خلافهما) أي فينعزل الوكيل العام بالعزل ولو لم يبلغه الخبر ولا ينعزل القاضي في أمر خاص إلا بعد بلوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه في كل منهما ولكن لا شك أن ما قالاه أي الاسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله خلافهما لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها عدم صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام اه.\rوقوله التي من جملتها عدم صحة تولية الخ يمكن دفعه بما مر في مبحث توكيل الوكيل بالاذن من أن نائب الامام نائب عن الامام لا عن منيبه فلا ينعزل بعزله أو انعزاله قوله: (ولا ينعزل وديع ومستعير الخ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي المستعير أنه لا أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن اه.\rقوله: (بأن القصد) أي قصد الموكل بالعزل قوله: (منعه) أي الوكيل اه.\rع ش قوله: (وهذا الخ) أي التصرف أي صحته عبارة النهاية فأثر فيه العزل اه.\rبالفاء وهو الانسب قوله: (بخلافهما) أي الوديع والمستعير اه.\rع ش قوله: (وضمن ما سلمه) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شئ للموكل كبناء وزراعة وثبت عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف\rفيه ولا رجوع له بما غرمه وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه ولو منعه الموكل وتركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص وما ذكر من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إن نقص اه.\rع ش قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (لا يؤثر في الضمان) أي وإنما يؤثر في الحرمة قوله: (غرم الدية والكفارة الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (غرم) أي الوكيل (الدية) أي دية عمد ولا قصاص اه.\rع ش قوله: (على موكله) أي وإن تمكن من إعلامه بالعزل ولم يعلمه لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك فيه نظر ولا يبعد الاثم فيعزر اه.\rع ش قوله: (وإن غره) أي بالتوكيل ثم العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك قوله: (وبهذا) أي بقوله ولا يرجع على المعتمد الآتي الخ قوله: (فغرم) أي الوكيل قوله: (رجع به الخ) هو محط الاعتراض قوله: (ولهما أن يجيبا الخ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الاوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب.\rفرع: لو باع الوكيل جاهلا","part":5,"page":339},{"id":2270,"text":"بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الاولى منعه انتهى اه.\rسم.\rقوله: (فيما ذكر) أي في عدم الضمان ولو بعد العزل اه.\rع ش وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا الخ قوله: (الوكيل الذي ليس قنا الخ) أمالو وكل السيد قنه في تصرف مالي فلا ينعزل بعزل نفسه لانه من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في تصرف مالي هو للغالب ولم يحترز به عن شئ وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير المالي كطلاق زوجته انعزاله اه.\rوقولهما مالي شامل لمال مولي السيد وكذا قول ع ش عن شئ شامل لتربية مولي السيد وتأديبه قوله: مثلا) أي كفسختها اه.\rمغني قوله: (حالا) إلى قوله وردة الموكل في المغني قوله: (وإن غاب) غاية اه.\rع ش قوله: (لما مر) أي عقب قول المتن انعزل في الحال قوله: (إبطال لاصل إذن الموكل الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الاذن أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الاذن فلو قلنا له التصرف لم يفد\rالعزل شيئا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الاذن اه.\rقول المتن (بموت أو جنون).\rفرع: لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم انتهى قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون انتهى وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الاخذ بحاله كما لا يخفى اه.\rسم عبارة ع ش.\rفرع: لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لان المتعدي حكمه حكم الصاحي وقال م ر بحثا بالاول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الاهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون اه.\rولعل هذا هو الظاهر.\rقوله: (قيل الخ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه انتهى وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق اه.\rقوله: (منظر فيه) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته اه.\rع ش قوله: (بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم الاغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر اه.\rوعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة اه.\rقال ع ش قوله م ر إلحاقا بالجنون الخ قضيته أنه لا فرق بين طول الاغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على منهج ما نصه.\rفرع: دخل في كلامه الاغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما لا يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر اه.\rقوله: (لا ينعزل بإغماء الموكل) كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف اه.\rمغني قوله: (لهذه الثلاثة) أي الموت والجنون والاغماء اه.\rع ش قوله: (طرو نحو فسقه الخ) عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه أو فسق فيما العدالة شرط فيه اه.\rقوله:","part":5,"page":340},{"id":2271,"text":"(أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح اه.\rسم قوله: (فيما شرطه السلامة من ذلك) على ما مر اه.\rنهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم تصرفه ع ش قوله: (على أقوال ملكه)\rوالراجح الوقف فقوله والذي جزم به الخ ضعيف اه.\rع ش قوله: (الانعزال بردة الموكل الخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل انتهى سم على حج وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط اه.\rقوله: (نحو وكيل) أي كشريك اه.\rع ش قوله: (كما مر) يعني في الوكيل خاصة اه.\rرشيدي أي قبيل قول المصنف ولو قال عزلت الخ قوله: (وبخروج الوكيل الخ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له في الحقيقة ليس توكيلا بلا استخدام اه.\rع ش قوله: (عن ملك الموكل) يغني عنه عطف ما بعده على الوكيل قوله: (كإن أعتق الخ) أي أو آجر كما سيأتي اه.\rرشيدي قوله: (ما وكل في بيعه) أي أو في الشراء به اه.\rأسني قوله: (أو آجر ما أذن في إيجاره) أي أو بيعه كما يأتي اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله أو آجر الخ هذا من صور خروج محل لتصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى اه.\rقوله: (ولو وكله) إلى التنبيه في المغني قوله: (ولو وكله في بيع) إلى قوله انعزل هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البقليني إنه الاقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج اه.\rسم قوله: (ثم زوج) أي سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة اه.\rع ش قوله: (أو آجر) مثال خروج المنفعة قوله: (وأقبض) أي الرهن اه.\rمغني قوله: (انعزل) أي الوكيل قوله: (على التصرف) أي البيع اه.\rمغني قوله: (إن ما كان فيه إبطال للاسم) كطحن الحنطة نهاية ومغني قال ع ش قوله كطحن الحنطة ظاهره أنه لا فرق بين أن يقول في توكيله وكلتك في بيع هذه الحنطة أو في بيع هذه قال في شرح الروض ما حاصله أن محل بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل الوصية بطحنها فيأتي مثل ذلك قال لكن الاوجه خلافه اه ع ش أي ينعزل بطحن الحنطة وإن لم يذكر اسمها واعتمد المغني عدم الانعزال إذا لم يذكر اسمها قوله: (التمثيل الخ) لا وجود له في الموجود من نسخ شرح المنهج وإنما الذي فيها قوله وإيجار ما وكل الخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروبا عليه فهي من المرجوع من اه.\rسيد عمر.\rقوله: (في الاول) أي في الموضع الاول من شرح المنهج قوله: (فيه) أي في الموضع الثاني من شرح المنهج.\rقوله: (وقيده) أي التزويج (في شرح الروض بالامة وأخرج بها الخ) كان الاولى كما يعلم بمراجعة\rالروض أن يقول في الروض بالامة وأخرج في شرحه بها العبد قوله: (التقييد الاول) أي تقييد الاجارة بالامة قوله: (والاطلاق الخ) عطف على التقييد قوله: (منهم) أي الشراح قوله: (وهذا) أي الاطلاق في الاجارة والزواج قوله: (هو الذي يتجه) اعتمده شيخي وهو ظاهر اه.\rمغني قوله: (الاول) أي العزل بالاجارة قوله: (والثاني) أي العزل بالزواج قوله: (المذكور) أي قبيل التنبيه قوله: (وهذان) أي الاشعار بالندم والغالب","part":5,"page":341},{"id":2272,"text":"لمذكور قوله: (خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد اه.\rولم يزد على ذلك هذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة اه.\rسم وفيه ما لا يخفى قوله: (لادائه) أي تزويجها اه.\rسم قوله: (الدال الخ) أي الاداء المذكور قوله: (ولو وكل قنا بإذن سيده الخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل لان إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل اه.\rسم قوله: (ثم باعه أو أعتقه) أي سيده فيهما ش اه.\rسم قوله: (لم ينعزل) لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه لان منافعه صارت مستحقة له نهاية ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وإن نفذ تصرفه اه.\rسم وقال ع ش قوله لكن يعصي الخ لعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به سم على حج اه.\rقوله: (ولو وكل اثنين معا أو مرتبا الخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للاول وظاهر أنه ينفذ تصرف الاول قبل توكيل الثاني اه.\rسم عبارة المغني ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع اه.\rوفيهما كالنهاية ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فيه اه.\rقوله: (في تصرف) بالتنوين متعلق بوكل قوله: (لمن فرق) أي بين الخصومة وغيرها قوله: (وقبلا) أي لم يرد واحد منهما وأما إذا قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه فيه نظر ومقتضى قوله الآتي ما لم يصرح بالاستقلال عدم النفوذ فليراجع قوله: (بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا) كان الاولى أن يذكره قبيل يوجبا الخ قوله: (لمن يتصرف الخ) متعلق بيأذنا ش اه.\rسم قوله: (حيث جاز الخ) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا اه.\rسم أقول الظاهر عدم الرجوع قوله: (ما لم يصرح الخ) ظرف\rوجب اجتماعهما الخ قوله: (لوليهما) بصيغة التثنية قوله: (بأن اشتراط الخ) هذا إنما يصلح للفرق بالنسبة لقوله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله وإذن المجبر لاثنين نعم قول بعضهم الآتي المقصود الخ يصلح للفرق فيهما ثم رأيت المحشي قال قوله بأن الخ انظره في إذن المجبر انتهى اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن نحو القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والامانة كما أنه شامل لنحو القاضي قوله: (ثم) أي في ولي النكاح قوله: (للاولياء) المراد به ما يشمل الوكلاء قوله: (فيه) أي العقد قوله: (تنبيه الخ) عبارة ع ش.\rتنبيه: لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني مبطل للاول لان مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه انتهى حج بالمعنى.\rقوله: (وقياسه) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج قوله: (كفعله) أي التزويج أو البيع قوله: (فلا يقاس توكيله في التزويج الخ) أي المشار إليه بقوله السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من","part":5,"page":342},{"id":2273,"text":"عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله ولا يوكل في البيع بالاولى قوله: (وقوعهما معا) أي التوكيلين وقوله: (فهل يبطلان) أي البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين قوله: (لاجتماع المقتضي) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الامة وأما المانع فبينة بقوله لان صحة كل الخ قوله: (لان التعارض الخ) يتأمل اه.\rسم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا أو مرتبين قوله: (منه لها) إلى قول المتن بل في عشرة في النهاية والمغني إلا قوله وخصت إلى المتن قول المتن (أو لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج اه.\rع ش قوله: (في إنكار الموكل لها) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار الوكيل الخ ع ش قوله: (للاول) أي لقوله نسيئة وقوله: (للثاني) أي لقوله بعشرين قوله) عبارة المغني لان الاصل عدم الاذن فيما ذكره الوكيل ولان الموكل أعرف بحال الاذن الصادر منه اه.\rقوله: (وصورة الاولى) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها اه.\rع ش قوله: (فتعمد إنكار الوكالة الخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها قوله: (وتسميته فيها) أي\rفي الاولى اه.\rع ش قول المتن (ولو اشترى الخ) من فروع تصديق الموكل وكان الاولى أن يقول فلو اشترى الخ ولعله إنما عبر بالواو لانه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق اه.\rع ش قوله: (وهي تساويها الخ) أما إذا لم تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقوع للوكيل ولا تخالف ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع اه.\rع ش قوله: (أو أكثر) الاولى فأكثر قول المتن وزعم: أي قال اه.\rع ش قوله: (إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها لان الامر يستلزم الاذن أو لان الامر بمعنى الاذن ومعنى أمره بها إذنه بها اه.\rسم قوله: (صدق الموكل بيمينه) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة اه.\rع ش قوله: (حيث لا بينة) أي لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه.\rمغني قوله: (إن وكيله خالفه الخ) أي وإنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا قوله: (أولا) أي لا يكفي بل لا بد من نفي الاذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والاثبات كما في التحالف اه.\rكردي قوله: (والجامع) أي بين ما هنا وما مر قوله: (دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل اه.\rسم قوله: (وهو) أي الاختلاف هنا قوله: (المستلزم) أي الاختلاف ثم قوله: (وذلك) أي كون كل مدع ومدعى عليه (يستلزمهما) أي النفي والاثبات أي ذكرهما قوله: (وهذا) أي الفرق المذكور (هو الاقرب الخ) أي فيكون الاقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة اه.\rع ش قوله: (بأن قال اشتريتها) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله في الاولى إلى المتن وقوله ومحله إلى وخرج وقوله لا على","part":5,"page":343},{"id":2274,"text":"البت إلى وإنما وقوله ولا تكرار إلى المتن قوله: (بأن قال اشتريتها لفلان بهذا الخ) أي سواء صدقه البائع أو كذبه أو سكت اه.\rبجيرمي قوله: (والمال له) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك أو قال والمال لي أخذا من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه لانه فضولي اه.\rع ش قوله: (أي الموكل فيه) عبارة المغني أي المذكور والاولى اشتريتها أي الجارية اه.\rقول المتن (وصدقه البائع) أي فيما لو اشترى بعين المال\rوسماه بعد العقد شوبري اه.\rبجيرمي قوله: (فيما ذكره) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله في الاولى إلى المتن قوله: (فيما ذكره) لعله راجع أيضا للاولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد اه.\rسم قوله: (في الاولى الخ) أسقطه المغني والنهاية قال ع ش قوله م ر أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه اه.\rقوله: (لانه ثبت بالتسمية الخ) عبارة المغني لانه ثبت بتسمية الوكيل في الاولى وتصديق البائع أو البنية في الثانية أن المال الخ اه.\rوفي النهاية نحوها قوله: (وثبت بيمين ذي المال الخ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه الخ.\rقوله: (ومحله) أي محل البطلان فيما ذكر اه.\rمغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه الخ قوله: (إن لم يصدقه) أي الوكيل قوله: (باعترافه) أي البائع قوله: (فيأتي في الخ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا فلا حاجة إلى التلطف قوله: (التلطف الآتي) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك اه.\rسم قوله: (وخرج بقوله) أي المصنف قوله: (تفصيل يأتي) أي في كلامه اه.\rسم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة الخ قوله: (في الثانية) هي قول المصنف أو قال بعده الخ قوله: (ما لو اقتصر) أي الوكيل قوله: (إذ من اشترى لغيره بمال نفسه الخ) فيه شئ مع فرض أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه اه.\rسم قوله: (ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال اشتريتها لفلان لانا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه اه.\rع ش عبارة الرشيدي أي لان الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعد إلا أنه اشتراه له بماله اه.\rقوله: (يصح الشراء الخ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر اه.\rع ش قول المتن (وإن كذبه حلف الخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل اه.\rيقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه\rعدم حلف الوكيل إذا نكل البائع وإنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي اه.\rسم بحذف قوله: (وإن كذبه البائع) أي في الصورة الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه البائع في","part":5,"page":344},{"id":2275,"text":"الصورة الاولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة قوله: (أنت تعلم أني وكيل) أو قال الوكيل أنا وكيل أو نحوه وإن لم يقل أنت تعلم أني وكيل اه.\rع ش قوله: (ولا بينة) حال من البائع في قوله وإن كذبه البائع فهو راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي قوله: (بين الصورتين) وهما قوله بأن قال له إنما الخ وقوله أو بأن قال لست وكيلا الخ اه.\rع ش قوله: (في دعوى الوكيل الخ) أي وجواب البائع بما مر قوله: (بما ذكر) أي أنت تعلم أني وكيل اه.\rكردي قوله: (فتوقف الحلف الخ) فإن الحلف على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت اه.\rقوله: (على نفي العلم) متعلق بالحلف وقوله: (على ذكر الخ) متعلق بتوقف الخ أي وعلى جواب البائع بما مر قوله: (ذلك) أي ما ذكر قوله: (وهذا لا يمكن الحلف عليه) أي بتا اه.\rرشيدي قوله: (وبهذا التفصيل) أي قوله وإنما فرقت الخ قوله: (الذي الخ) نعت للحلف قوله: (أطلقوه) أي في الصورتين المذكورتين اه.\rع ش قوله: (ظاهرا) إلى قوله وزعم الخ في المغني.\rقوله: (فيسلم الثمن المعين الخ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة أو اعتراف البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل لان فرض المسألة أن العقد بعين الثمن قوله: (بعده) أي الشراء قوله: (فيحلف) أي البائع قوله: (كما مر) أي على نفي العلم بالوكالة قوله: (فإن صدقه الخ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي اه.\rقال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى الموكل اه.\rقوله: (بطل) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه اه.\rمغني.\rقوله: (وزعم شارح) عبارة النهاية وقول ابن الملقن اه.\rقوله: (صدقه البائع) هذا هو محط الرد قوله: (بأنه غير سديد) وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل اه.\rع ش قوله: (وحلف) عطف على كذبه البائع قوله: (كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم في قوله وإنما فرقت الخ ما يقتضي خلافه اه.\rع ش وهذا مبني على جعل ذكر ببناء الفاعل وأما إذا جعل ببناء\rالمفعول فلا مخالفة قوله: (وتلغو) في أصله بغير خطه ألف بعد يلغو اه.\rسيد عمر قوله: (قدمه) أي في الفصل","part":5,"page":345},{"id":2276,"text":"الذي قبيل هذا الفصل اه.\rكردي.\rقوله: (أما التغاير التصوير الخ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الامرين لان ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل اه.\rسم قوله: (لاقسام المسألة) أي مسألة الجارية قوله: (أو قامت بها حجة) هذا خاص بما إذا سماه في العقد كما يدل عليه قوله السابق أو قامت حجة في الاولى بأنه سماه الخ لا فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا وأما تصديق البائع فنافع في الصورتين اه.\rسيد عمر أقول خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك قوله: (لاتفاقهما الخ) أي ولو حكما ليشمل قيام الحجة بالوكالة قوله: (وثبوت كونه الخ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الامر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس اه.\rسم أي ففي الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما هو الظاهر قوله: (هذا) أي بطلان الشراء هنا قوله: (مع ما مر) أي قبل هذا الفصل وقول المصنف وإن سماه فقال البائع بعتك الخ قوله: (وقد يجاب الخ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة العراقي في مختصر المهمات اه.\rسيد عمر قوله: (على ما إذا لم يصدقه البائع) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر آنفا قول المتن (وحيث حكم بالشراء للوكيل) أي مع قوله إنه للموكل نهاية ومغني قوله: (ففيما إذا اشترى) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل في النهاية إلا قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب قوله: (بالعين) أي بعين مال الموكل قوله: (إن صدق) أي الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين قوله: (أن يرفق الحاكم) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي قوله: (ليقول له) أي للوكيل قوله: (والموكل) عطف على البائع اه.\rع ش أي وليقول الموكل قوله: (وفيما إذا الخ) عطف على قوله وفيما إذا اشترى بالعين قوله: (وكذبه البائع) الاولى أن يؤخره عن قوله أو لم يسمه ليرجع له أيضا قوله: (إن صدق الوكيل الخ) راجع للمعطوفين جميعا قوله: (فحينئذ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل قوله: (ومثله المحكم الخ) فتقييد الاصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الامر بالمعروف المطلوب من كل أحد وإن لم يظن الامتثال فليتأمل اه.\rسيد عمر قول المتن (ليقول للوكيل الخ) مال إلى أن أحكام\rالبيع تثبت في هذا البيع بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أولا لان قبض وكيله كقبضه الوجه م ر الثاني اه.\rسم قوله: (واغتفر التعليق الخ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذا اه.\rمغني قوله: (بتقدير صدق الوكيل) راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع اه.\rسم أي فقوله واغتفر الخ راجع لقول المصنف يستحب الخ ولقول الشارح قبيله فيستحب الخ قوله: (ولو نجز البيع صح) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين","part":5,"page":346},{"id":2277,"text":"أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل اه.\rسم قوله: (وليس إقرارا) أي بيعه بتعليق أو تنجيز اه.\rسم قوله: (هنا) أي في عدم ليكون إقرارا (أيضا) أي كما الحق في الاستحباب المار قوله: (ممن مر) أي المحكم وغيره ممن قدر على ذلك قوله: (لان القرينة) أي قرينة سلب الاقرار قوله: (فيه) أي فيما إذا كان الآمر قاضيا وقوله: (في غيره) أي فيما إذا كان الآخر غيره.\rقوله: (بذلك) أي بكون الاتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط قوله: (وهو متجه) اعتمده ع ش قوله: (من ذلك) أي البيع قوله: (لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر اه.\rسم قوله: (فإن صدق الوكيل) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل قوله: (فعليه للوكيل الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص قوله: (بشئ) أي من الوطئ ونحو البيع اه.\rمغني قوله: (صدق الموكل بيمينه).\rفرع: قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري بل يثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري لان مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل ودونها أو ثمن ودونه اه.\rعميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والاصل عدمها فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام ع قال وقوله صدق الموكل الخ نقله الاسنوي وقال م ر هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد اه.\rوفي\rحواشي الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالاصح تصديق كل منهما انتهى أي من الوكيل والمشتري اه.\rع ش.\rقوله: (فلا يستحق الوكيل الخ) أي ويحكم ببطلان التصرف الذي ادعاه وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش وسم قوله: (لانه أمينه) إلى قوله وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم لو كانت في النهاية إلا قوله وكذا الوكيل بعد الحجة وقوله وفارق إلى وأفتى قوله: (ومن ثم) أي للتعليل الثاني قوله: (وهذا الخ) أي عدم الضمان قوله: (غاية القبول) أي فائدته قوله: (فنحو الغاصب الخ) أي ممن يده ضامنة اه.\rمغني قوله: (وكذا الوكيل الخ) أي مثل الغاصب في قبول قوله في التلف مع ضمان البدل قوله: (صار أمينا) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (فيأتي في تفصيله الخ) أي فقول المصنف بيمينه للغالب قول المتن (في الرد) خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له مع وكيل عن نفسه في الدفع فلا يقبل لان الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن للوكيل في الدفع إليه فطريقه في براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل في الارسال له مع من تيسر إرسال معه ولو غير معين اه.\rع ش وتقدم استثناء الشارح عياله خلافا للنهاية قوله: (للعوض) إلى قوله لكن بحث السبكي في المغني قوله: (حيث لم تبطل الخ)","part":5,"page":347},{"id":2278,"text":"سيذكر محترزه قوله: (إن كان) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل قوله: (لا بها الخ) عطف على للعمل فيهما عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها اه.\rقوله: (وقضية إطلاق الخ) اعتمده م ر اه.\rسم وكذا اعتمده المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكي اه.\rقوله: (في ذلك) يشمل التلف والرد اه.\rسم قوله: (وتأييده) أي عدم القبول بعد العزل اه.\rع ش قوله: (فيه نظر الخ) خبر وتأييد قوله: (لان هذا) أي قول القيم قوله: (أخذ العين لمصلحة نفسه) أي فأشبه المرتهن والمستأجر قوله: (ما مر) أي في شرح وكذا في الرد قوله: (وفارق الخ) رد لدليل القيل قوله: (لتعلق حقه) أي المرتهن (ببدله الخ) أي المرهون قوله: (والمستأجر) عطف على المرتهن قوله: (بذلك) أي بأن تعلقه الخ أي بنظيره قوله: (وأفتى البلقيني الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (وإن ضمن) أي ضمانا جعليا لقرينة ما بعده اه.\rرشيدي قوله: (فوكله) أي المضمون له الضامن قوله: (فقبضه ببينة الخ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لان الاصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل\rأنه إن أنكر الموكل القبض بيمينه وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم اه.\rسم قوله: (وادعى) أي الضامن الوكيل وقوله: (رده له) أي للمضمون له الموكل وقوله: (وليس هو) أي الضامن اه.\rع ش قوله: (مسقطا) أي بما ادعاه من الرد قوله: (ثابت) أي ببينة أو اعتراف الموكل قوله: (وبه) أي بالقبض المذكور قوله: (يبرآن) أي الضامن الوكيل والمضمون عنه اه.\rع ش قوله: (على ذلك) أي المال الموكل في قبضه قوله: (وكالوكيل) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (وكالوكيل فيما مر جاب الخ) اعتمده م ر أي والخطيب اه.\rسم قوله: (تسليم ما جباه) أي أو تلفه بلا تقصير وقياس ما يأتي من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر الجابي من أصله صدق ما لم يقم بينة هو أو من جبى معه وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من جبى منهم في الدفع إليه ما لو شهد بعضهم على الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لان كلا من الشهادتين مستقلة لا تجاب نفعا ولا تدفع ضررا اه.\rع ش قوله: (على من استأجره) أخرج غير من استأجره اه.\rسم عبارة ع ش وفي الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله على من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو غيره كالناظر إذا وكل من يجبي له الاجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لان الناظر لم يأتمنه اه.\rقوله: (كان جحد الخ) عبارة النهاية والمغني فلو طالبه الموكل فقال لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ضمنه اه.\rقوله: (في الاول) أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة قوله: (بيمينه لانه لم يأتمنه) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه نهاية ومغني قوله: (لزمه) أي الوكيل الاشهاد عليه أي على الرسول قوله: (لانه يدعي) إلى قوله ولا نظر في النهاية والمغني قوله: (على غيره) عبارة النهاية والمغني على غير من ائتمنه اه.\rقوله: (فليثبته عليه) أي فليقم","part":5,"page":348},{"id":2279,"text":"البينة عليه اه.\rمغني قوله: (فإن صدقه الخ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره إلى المتن حتى لو ترك الاشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل اه.\rسم والاقرب نعم قوله: (برئ على الاوجه) عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الاذرعي إنه الاصح ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لان الاصل عدم القبض اه.\rقال ع ش قوله م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى\rالرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الاصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لان الموكل ائتمنه وقوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لانه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالاخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه اه.\rوقوله وقد يقال الخ وجيه وقال الرشيدي قوله م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الاذرعي اه.\rقوله: (الوكيل بالبيع) إلى قول المتن ولو وكله في النهاية والمغني إلا قوله وهو ظاهر وما سأنبه عليه قوله: (حيث له قبضه) بأن وكل في البيع مطلقا أو مع قبض الثمن اه.\rمغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم قول المتن (وتلف) في يدي أو دفعته إليك اه.\rمغني قوله: (هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني قوله: (فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الموكل اه.\rسم قوله: (وحلف) أي الوكيل على ما دعاه من القبض والتلف قوله: (وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني.\rقوله: (وقال البغوي الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (لا يبرأ) وهو الاوجه نهاية ومغني وذلك لان تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ع ش قوله: (عليه) أي على نقل مقالة البغوي نهاية ومغني قوله: (قبضت الثمن) فادفعه إلى اه.\rمغني قوله: (نعم الخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه الخ اه.\rقوله: (لاعترافه بالتعدي الخ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لان حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه.\rسم قوله: (ولو عطاه)","part":5,"page":349},{"id":2280,"text":"إلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله فقط وإلى الفرع في النهاية قوله: (ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذا المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ وإن صدقه في الاداء لتقصيره بترك الاشهاد زيادي اه.\rبجيرمي وسيذكره الشارح بقوله وما لو أدى في غيبة الموكل الخ قوله: (أو حجة أخرى) عبارة المغني أو بشاهد ويحلف معه اه.\rقوله: (ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد الخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله أي الوكيل في الاشهاد انتهى اه.\rسم قوله: (من أنه لا رجوع الخ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق اه.\rع ش قوله: (ولا عبرة بإنكار وكيل\rالخ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لانكاره القبض اه.\rوعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر اه.\rرشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه اه.\rقوله: (بقبض الخ) متعلق بكل من الانكار والوكيل قوله: (له) أي للموكل.\rقوله: (فرع في الانوار لو قال لمدينه الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الانوار وموافقة ما في الاشراف ويجري إفتاؤه فيما يوفق ما في الانوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الاشراف بتلك الفروع م ر اه.\rسم قوله: (وإن تلف) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه قوله: (وهو) أي ما في الانوار قوله: (أنه لا يقع للموكل) أي إذا فعل وقع الشراء لمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله اه.\rع ش عبارة سم عدم الوقوع للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال اه.\rأقول: الظاهر نعم يصح ويكون قرضا عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع.\rقوله: (ثم) أي في الفرع الآتي قوله: (في تلك الفروع الخ) بدل من ثم قوله: (إن القابض الخ) أي بائع العبد وهو بيان لما يأتي قوله: (يصير كأنه الخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (بأنه مبني الخ) معلق بتضعيفهم قوله: (على شذوذه) أي القفال قوله: (قلت لا) أي لا يؤيد قوله: (لان قوله) أي قول الآمر قوله: (منع الخ) أي لعدم قابض للقرض الصريح قوله: (ولذا) أي ولكون قوله أقرضني منع الخ (صح اشتر لي الخ) أي بدون أقرضني أو ويصير القابض أي البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما مر في باب الضمان ويأتي في الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته قوله: (لا مانع الخ) أي لان القابض يصير كأنه الخ فلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض قوله: (منه) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به قوله: (لا بالهبة الخ) أي لعدم وجود القابض عن جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضا يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة","part":5,"page":350},{"id":2281,"text":"دون القرض قوله: (من جهة القاضي) إلى قوله ووجه في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية قوله: (إذ هو\rلا أب له ولا جد) مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الاصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد اه.\rع ش قوله: (ما مر) أي قوله من جهة القاضي قوله: (ومثله) أي القيم قوله: (ولي المجنون الخ) أي من جهة القاضي اه.\rسيد عمر قوله: (لانه) أي اليتيم قوله: (وقبل) أي قول القيم قوله: (لعسر الخ) متعلق بقبل قوله: (والمشهور الخ) اعتمده م ر اه.\rسم أي والمغني قوله: (وهو متجه) معتمد اه.\rع ش (قوله وبه صرح الخ) أي بالقبول عبارة النهاية والمغنى تبعا لتصريح لماوردي اه (قوله وألحق بهما الخ) معتمد اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وألحق بهما أي بالاب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والاوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به اه.\rقوله: (ووجه جزمه) أي في المتن اه.\rرشيدي قوله: (وحكايته) عطف على جزمه قوله: (فكان أقوى من الوصي) هذا مردود بأن الوصي نائب الاب أو الجد وهو أعلى مرتبة من القاضي اه.\rمغني قوله: (ولا سائر) إلى المتن في المغني قوله: (ولا سائر من يقبل قوله الخ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير اه.\rسيد عمر قوله: (كشريك الخ) أي وجاب قوله: (لا حاجة الخ) أي لنحو الوكيل قوله: (وخشية وقوعه الخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (عاجلا الخ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له اه.\rع ش قوله: (للضرورة) لانه ربما طولب القابض به ثانيا اه.\rمغني قوله: (وإن كان الخروج الخ) هذا خاص بالغاصب اه.\rكردي قوله: (هذا) أي ما في المتن من الجزم بجواز الامساك وقوله: (وإلا فنقلا الخ) أي وإن لم تكن عليه بينة بالاخذ ففي الامساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي الخ قوله: (وإلا فنقلا عن البغوي الخ) اعتمده م ر اه.\rسم وكذا اعتمده المغني قوله: (واقتضى كلام الشرح الصغير الخ) وهو المعتمد اه.\rع ش قوله: (لمالكي يرى الخ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب أو لا اه.\rقوله: (لتمكنه الخ) قد مر رده آنفا بقوله لانه ربما يرفعه الخ قول المتن (رجل) أي مثلا قوله: (لآخر) متعلق بقال اه.\rسم قول المتن (بقبض ماله) بكسر اللام قوله: (تغليبا) أي للعين على الدين قوله: (بل وحده) أي من غير تغليب اه.\rع ش قوله: (لانه محق) إلى المتن في المغني إلا قوله حتى لا ينافي إلى وإذا دفع وقوله وحلف أنه لم يوكل وقوله قال المتولي قوله: (لانه الخ) أي الرجل وقوله: (بزعمه) أي الآخر قوله:\r(على ما إذا ظن الخ) قد يقال هذا قد يستغني عنه بقوله وصدقه لان معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع","part":5,"page":351},{"id":2282,"text":"الصدق في قلبه يلزم أن يكون بقرينة قوية اه.\rسم قوله: (حتى لا ينافي) أي ما ذكر في العين قوله: (وحينئذ) أي حين الحمل المذكور قوله: (وإذا دفع الخ) راجع إلى المتن قوله: (فأنكر المستحق) أي وكالة الرجل القابض اه.\rرشيدي قوله: (استردها) أي المستحق اه.\rسم عبارة المغني وشرح الروض أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه اه.\rقوله: (من شاء منهما) أي الرجل والآخر سم وع ش قوله: (ولا رجوع للغارم الخ) عبارة المغني ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه اه.\rقوله: (فإن غرمه) أي المستحق القابض قوله: (أو الدافع) عطف على ضمير النصب في غرمه قوله: (رجع) وكذا يرجع عليه كما في الانوار إن شرط الضمان عليه أي القابض إن أنكر المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض قوله: (والمستحق ظلمه) أي الدافع (وماله) أي والحال أن مال المستحق الخ قوله: (فيستوفيه) أي يجوز للدافع أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر قوله: (بحقه) أي بدل حقه ظفرا قوله: (أو دينا) عطف على عينا قوله: (طالب) أي المستحق قوله: (فضولي بزعمه) أي المستحق فالمقبوض ليس حقه قوله: (استرده ظفرا) عبارة المغني فله استرداده من القابض لانه مال من ظلمه وقد ظفر به اه.\rقوله: (فإن فرط فيه الخ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط قال المغني والاسنى وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا اه.\rقوله: (الدفع إليه) إلى الفرع في النهاية قوله: (فإن لم تكن بينة) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة اه.\rرشيدي قوله: (لم يكن له) أي لمدعي الوكالة وقوله: (لان النكول) أي نكول الآخر عن الحلف.\rقوله: (وقد تقرر) أي آنفا في المتن قول المتن (وصدقه) أي صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والاسنى وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق الظاهري خلافا لما في السيد عمر من أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه الخ وقوله لانه اعترف الخ نعم يظهر أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني وإن أشعر قوله هناك لانه اعترف الخ بإرادة الظاهري والفرق عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين\rحياة المستحق فليراجع قوله: (لما يأتي في الوارث) عبارة المغني لانه اعترف بانتقال الحق إليه اه.\rقوله: (وهنا) أي فيما لو كذبه (له) أي لمدعي الحوالة (تحليفه) أي من عليه الدين قوله: (وإذا دفع) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله كما في الشامل إلى أو وصية قوله: (ولا يرجع المؤدي الخ) وانظر هل يقال هنا إلا أن شرط الدفع الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة والاقرب نعم كما يشعر به كلام المغني وكلام سم عن شرح الروض هنا قوله: (المستغرق) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر","part":5,"page":352},{"id":2283,"text":"اه.\rرشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا لان كل جزء مدفوع يكون مشتركا اه.\rقوله: (لان ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر اه.\rسم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة لوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر لانه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني قوله: (وأيس من التكذيب) أي لان الميت لا يتصور تكذيبه اه.\rسم قوله: (وبه) أي باليأس من التكذيب قوله: (صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر اه.\rسم قوله: (والجمال) عطف على عامل الخ قوله: (ومما لو اختلع الخ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الاجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر اه.\rسم قوله: (وغيره) أي غير الاذرعي قوله: (ويوافقه الخ) أي ما نقله الاذرعي الخ قوله: (وصار كأنه الخ) أي الدائن الآمر قوله: (فهو) أي الطحان قوله: (من جهتها) الاسبك تأخيره عن كالوكيل قوله: (ولا ينافي ذلك) أي قول القاضي لو أمر مدينه الخ قوله: (لانهم ضيقوا الخ) تعليل لعدم المنافاة قوله: (هذا كله) أي قوله ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله ولا ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض قوله: (ويؤيد ذلك) أي عدم الدلالة قوله: (عن الآخر) أي المؤجر.\rقوله: (وقول القاضي) وقوله: (وقوله) أي القاضي عطف على قول ابن الرفعة قوله: (في مسألة اليتيم) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا\rأو مجنونا قوله: (القابض) أي من البناء والعمال قوله: (صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه وفي أنه وفي قال يرجع إليه سم قوله: (أن المدين لا يبرأ الخ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالانفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع قوله: (إلا بقبض صحيح) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح قوله: (الازرق) عطف على القمولي قوله: (بحث القمولي) مفعول يؤيد وقوله قول الانوار فاعله وقوله الاوجه صفة بحث القمولي وقوله لان الدافع الخ علة لا وجهية بحث القمولي من بحث","part":5,"page":353},{"id":2284,"text":"الازرق وتفريع القاضي قوله: (لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمر واه.\rسم قوله: (فكان) أي الدافع (به) أي بسبب الاستحفاظ قوله: (القرار عليه) أي لى عمر وظاهره وإن لم يقصر في الحفظ قوله: (كون الواضع) الظاهر الدافع اه.\rسيد عمر.\rكتاب الاقرار قوله: (هو لغة) إلى قوله ولو أقر بشئ في المغني إلا قوله خاص وقوله كالامام إلى ولو بجناية وإلى قوله كما رجحه الاذرعي في النهاية إلا قوله أو السفيه إلى وسيعلم وقوله قيل إلى المتن وقوله ولا خلاف فيه إلى وهي قوله: (وشرعا إخبار خاص الخ) يرد عليه إقرار الامام أو نائبه أو ولي المحجور عليه والجواب أن الامام نائب عن المسلمين وولي المحجور عليه نائب عنه فكأن الاقرار صدر ممن عليه الحق وقوله: (على المخبر) أي لغيره اه.\rع ش قوله: (فإن كان) أي الاخبار الخاص عن حق سابق قوله: (أو لغيره على غيره) أي بشرطه اه.\rرشيدي قوله: (أما العام) بأن اقتضى أمرا غير مختص بواحد قوله: (عن محسوس) أي أمر مسموع اه.\rكردي قوله: (وعن حكم شرعي) أي عن أمر مشروع اه.\rع ش قوله: (فهو الفتوى) عبارة النهاية فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى اه.\rقال الرشيدي قوله م ر فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا إذ الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود اه.\rقوله: (أغد يا أنيس) هو أنيس بن الضحاك الاسلمي معدود في الشاميين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرتد فإنه غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب في ذلك لانس بن مالك لكونه صغيرا حينئذ انتهى من مختصر شرح مسلم للنووي للطيب ابن عفيف الدين الشهير ببامخرمة اليمني اه.\rع ش\rقوله: (أي المكلف الرشيد) المراد غير المحجور عليه فلا يرد السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه اه.\rع ش قوله: (كالامام) أي والولي بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه اه.\rنهاية قال ع ش قوله م ر بالنسبة لما يمكنه الخ كأن أقر بثمن شئ اشتراه له وثمنه باق للبائع أو أنه باع هذا من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ما لو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثله فلا يصح إقراره بذلك ولمن أتلف الصبي ماله أن يدعي على الصبي ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر أو يحلف مع الولي ولو لم يتيسر له ذلك جاز للولي الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الامر ولو بعد بلوغه رجع عليه به ثم قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره على الصبي بعد بلوغه ورشده بنحو بيع شئ من أمواله قبل بلوغه ورشده اه.\rقوله: (أو السفيه) عطف على الرشيد قوله: (الملحق به) أي بالرشيد ش اه.\rسم وهو السفيه المهمل الذي مر في الحجر اه.\rكردي قوله: (ولو بجناية الخ) غاية راجعته إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أقر الرشيد بإتلافه مالا في صغره قبل كما لو قامت به بينة ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخد به اه.\rقوله: (منه) أي من مطلق التصرف قوله: (أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو أقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله: (ولا الشرع) احتراز عن نحو داري أو ملكي لزيد اه.\rسم قوله: (ومما يأتي","part":5,"page":354},{"id":2285,"text":"قريبا) أي وسيعلم مما يأتي الخ يعني قول المصنف ولا يصح إقرار مكره قوله: (وأنه الخ) أي وبأنه مختار في ذلك الاقرار قال ع ش أي وذكر أنه الخ اه.\rوقوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا يصح إقرار مكره قوله: (ومر) أي في باب الصلح وقوله: (والعارية الخ) عطف على البيع اه.\rع ش قوله: (تعيينها) أي تعيين المنفعة المقر بها بطلب العارية أو الاجارة ولعل المراد تعيين جهة المنفعة وقدرها قوله: (والمغمى عليه) إلى المتن في المغني قوله: (بما يعذر به) كشرب دواء وإكراه على شرب خمر اه.\rمغني قوله: (إذ لا حصر الخ) أي دال حصر كإنما قال سم على حج هذا لا يمنع الاولوية ومفهوم المجرور وإن ضعف يعتد به اه.\rوالمراد بالمجرور قول المصنف مطلق التصرف اه.\rع ش قوله: (فإن ادعى الصبي الخ) أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله اه.\rع ش قوله: (الصبي) إلى قول المتن وإن ادعاه في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وقوله احتياطا إلى وإذا قول المتن (مع الامكان صدق) ويظهر أنه لا بد من المصادقة في سن الامكان أو ثبوته بالبينة اه.\rسيد\rعمر قوله: (بأن بلغ الخ) عبارة النهاية والمغني بأن كان في سن يحتمل البلوغ وقد مر بيان زمن الامكان في الحيض والحجر اه.\rقال ع ش وهو تسع سنين تحديدية في خروج المني وتقريبية في الحيض ولا بد في ثبوت ذلك من بينة عليه اه.\rأو مصادقة كما مر آنفا عن السيد عمر قوله: (لانه) أي إثبات الحيض بالبينة (مع ذلك الخ) أي إمكانه وفي تقريب هذا الدليل نظر قوله: (إن خوصم الخ) عبارة المغني وإن فرض ذلك في خصومة وادعى خصمه صباه ليفسد معاملته لانه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا فائدة فيها لان يمين الصبي غير منعقدة اه.\rقوله: (عليها) أي اليمين قوله: (إعطاء غاز) من المصدر المضاف إلى مفعوله قوله: (ادعى) أي بعد القطع بلوغه كما يأتي قوله: (قبل انقضاء الخ) متعلق بالاحتلام قوله: (لانه لا يلزم الخ) أي لان الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغا حينئذ كما صرح بذلك في شرح الروض سم على حج اه.\rع ش قوله: (وإثبات اسم الخ) عطف على إعطاء غاز اه.\rع ش قوله: (لا خصم هنا) أي في دعوى ولد المرتزق الاحتلام ويحتمل أنه راجع إلى الغازي أيضا قوله: (وإذا لم يحلف) أي مدعي البلوغ بما ذكر قوله: (لانتهاء الخصومة بقبول قوله أولا) أي وقت الخصومة بلا يمين ويؤخذ منه أنه لو وقعت الخصومة في زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع في الصبا حلف وهو كذلك اه.\rع ش.\rقوله: (ويشترط فيه) أي في إقامتها اه.\rسم قوله: (إذا تعرضت الخ) قد يفهم أنه لا يشترط هنا تعرض البينة للسن وليس بمراد عبارة النهاية والمغني ولا بد في بينة السن بيان قدره اه.\rقوله: (أن نبينه) أي البينة قدر السن قوله: (للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر ذلك إذا كان ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الامر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر لانا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر اه.\rسم وفي تقريب هذا","part":5,"page":355},{"id":2286,"text":"الجواب تأمل قوله: (نعم لا يبعد الاطلاق) أي بأن شهد بأنه بالغ السن وسكت عن بيان قدره قوله: (موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي أو حنفي والحاكم شافعي لان السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب سم على حج اه.\rع ش قوله: (لان هذا) أي سن البلوغ قوله: (وبه يفرق) أي بالتعليل قوله:\r(وهي) أي البينة قوله: (تبعا) للولادة قوله: (ما لو ادعاه) أي البلوغ قوله: (كما رجحه الاذرعي) ويمكن حمله على الندب إذ الاوجه القبول مطلقا اه.\rنهاية أي فسره أم لا ع ش عبارة سم والاوجه حمل ما رجحه على الندب فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الانوار المذكورة م ر اه.\rوقوله فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه اعتمده المغني أيضا قوله: (اتجه العمل بأصل الصبا) تقدم آنفا عن النهاية والمغني وسم خلافه قوله: (ما رجحه) أي الاذرعي قوله: (قول الانوار الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إلا أن يفرق) أي بين الدعوى المطلقة والشهادة المطلقة قوله: (بأن عدالتهما الخ) هذا الفرق ليس بشئ اه.\rنهاية قال ع ش لم يبين م ر وجه الرد للفرق مع أنه قد يقال إن الفرق ظاهر قوي في نفسه اه.\rقوله: (أحد نوعيه) أي من السن والاحتلام اه.\rع ش قوله: (وإنما يتجه) أي قول الانوار قوله: (ومع ذلك) أي الاتجاه المذكور قوله: (بين هذا) أي بينة مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها قوله: (وما قدمته الخ) أي بقوله نعم لا يبعد الاطلاق الخ قوله: (هنا) أي في البلوغ المطلق قوله: (بكسر الجيم) إلى قول المتن وإن أقر في النهاية والمغني قوله: (بالنسبة للقطع) أي وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان أو باقيا كما يأتي اه.\rع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته لانه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الاخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال اه.\rوقد يقال إن محل الاشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق السرقة وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره قوله: (وإن كذبه السيد).\rفائدة: لا يصح الاقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل","part":5,"page":356},{"id":2287,"text":"إقراره به وإلا فعلى سيده لان الرقبة المتعلق بها المال حقه اه.\rمغني.\rقوله: (لانه وقع) أي المال قوله: (كجنابة خطأ الخ) مثله ما لا توجب عقوبة قوله: (أو غصب الخ) عطف على جناية الخقوله: (أو أوجبتها) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق\rأيضا قال الاسنوي: واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم اه.\rقوله: (وإن زعم الخ) إنما أخذه غاية لانه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين يثبت في الذمة اه.\rع ش قوله: (أما إذا صدقه) أي السيد وقوله: (وليس) أي الرقيق وقوله: (ولا جانيا) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو أنفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية أو الدين ثم عاد الملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه اه.\rع ش قوله: (فيتعلق برقبته الخ).\rفرع: في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وإنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الاقل من قيمته والارش اه.\rفانظر هل محل الاول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الاعتاق لزم فداؤه بالاقل أو معسر تبين أنه لا إعتاق وأن الارش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الاعتاق وإلا فر عتق والارش متعلق برقبته متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في الاول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالاقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه.\rوقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر انتهى اه.\rسم.\rقوله: (وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقراره المريض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن قوله: (وإنما صح إقرار المفلس الخ) دفع به ما يرد على الشق الاول وهو عدم الاقرار من غير المأذون اه.\rع ش قوله: (لهم) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله: لفلان علي كذا قبل الحجر اه.\rع ش قوله: (لو قبل) أي إقراره وقوله: (فلا يقبل منه) أي من العبد على السيد اه.\rع ش قوله: (أو للتجارة بأذن سيده الخ) هو محط الاستشكال قوله: (ويرد بأن السيد الخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم اه.\rرشيدي وعبارة ع ش مفهومة أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله: والقرض ليس الخ خلافه اه.\rأقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله: والقرض ليس الخ أي فيما إذا أنكر الاذن فيه وإن اعترف بنفس الاقتراض فلا مخالفة قوله: (والقرض","part":5,"page":357},{"id":2288,"text":"ليس من لوازم التجارة الخ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته لان\rالقرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا له في التجارة واضطر لنحو جوع أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد والاقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهده على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة اه.\rع ش قوله: (أي إلا إن استفسر الخ) اعتمده م ر اه.\rسم وكذا اعتمده المغني قوله: (لا يؤخر للعتق) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده وسم قوله: (فيما مر) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله اه.\rع ش قوله: (بعين) إلى قوله: وفي الجواهر في النهاية إلا قوله: فلها طلبها بعد ذلك قوله: (بعين) أي غيره معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الاقرار بها على حالة المرض اه.\rع ش قوله: (على ما قيل) عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي اه.\rقوله: (نعم للوارث الخ) خلافا للمغني قوله: (تحليفه) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الاقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه لله اه.\rنهاية قوله: (خلافا للقفال) أي ووفاقا للاذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعا للاذرعي اه.\rسم قوله: (لزمته) أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه وإذا أنكره تتوجه عليه اليمين قوله: (وما يأتي) أي في قوله: لان انتهى الخ قال ع ش والصواب أي ولبقية الورثة الخ قوله: (فيه) أي في الوارث أي في الاقرار له قوله: (لا ينافي الخ) لان التهمة الموجودة في الاجنبي كافية في توجهها قوله: (ومنه) أي من الاقرار لو أرث الخ ثم هو إلى قوله: فإن لم يقل في المغني إلا قوله: وإقرار إلى ولو أقر قوله: (وإقرار الخ) أي في المرض أو غيره اه.\rع ش وهذا في الاقرار بالدين على إطلاقه وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن لا تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الاطلاق هنا أيضا في هذه الاعصار وهو الظاهر قوله: (في الصحة) مراد اللفظ مقول لم يقبل قوله: (ولو أقر له) أي المريض مرض الموت للوارث قوله: (أو قال) أي المريض مرض الموت في عين الخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه.\rع ش قوله: (نزل على حالة المرض) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورثة وخرج\rبما ذكره في الاقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه.\rع ش قوله: (وإن كذبه الخ) أي المريض غاية لقوله وكذا يصح إقراره لوارث بمال على المذهب قوله: (لانه انتهى) إلى قوله: ولا تسقط في المغني قوله: (عدم قبوله) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث قوله: (قد تقطع القرائن بكذبه) هذا أول كلام الاذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الاذرعي عليه قال الاذرعي: عقب ما نقله الشارح عنه: نعم لو أقر لمن لا يستغرق الارث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الاعصار لفساد بيت المال اه.\rرشيدي وقوله: نعم الخ نقله المغني أيضا عن الاذرعي وأقره قوله: (لمن يخشى الله أن يقضي الخ) أي ولو لم يكن في البلد غيره اه.\rع ش قوله: (أن يقضي الخ) هلا زاد أو يشهد بذلك قوله: (ولا شك فيه) أي فيما قاله الاذرعي","part":5,"page":358},{"id":2289,"text":"اه.\rع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه اه.\rقوله: (إذا علم بالقرائن) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب قوله: (بالحرمة) أي حرمة الاقرار قوله: (حينئذ) أي حين قصد الحرمان قوله: (وأنه لا يحل) عطف على الحرمة قوله: (وأنه لا يحل للمقر له الخ) أي لكن يقبل ظاهرا ولو حكم به القاضي حكمه اه.\rع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الاخذ وعدمه منوط بما في نفس الامر اه.\rقوله: (تحليفه) أي الوارث المقر لهقوله: (أنه) أي على أن المورث المقر قوله: (يلزمه الخ) عبارة المغني كان يلزمه الخ قوله: (وإن أفضى الخ) أي بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء اه.\rمغني.\rقوله: (وفي الجواهر الخ) خبر مقدم لقوله الآتي: ما هو مبني الخ قوله: (ضمن به) أي ضمنه به وقوله: (فأقر بقبضه) أي المريض اه.\rع ش قوله: (وعكسه) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الاجنبي اه.\rسم قوله: (مبني على ضعيف) عبارة النهاية ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ وفي الاجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الاجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الاقرار له بدين اه.\rقوله: (وكما لو ضمن الخ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا بئرا تعدى به وعليه دين آخر فهما متساويان اه.\rكردي قوله: (بدين لشخص) أي أو ثبت ببينة اه.\rمغني قوله: (لانه خليفة) إلى قوله: قال في المغني وإلى\rقوله: فقال في النهاية: قوله: (ولو أقر الخ) ولو أقر الوارث لمشاركه في الارث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله: البلقيني ولو ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجمه غيره أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لان الاقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر لانه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالاقرار فالحكم كذلك لانه لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن فلا خصوصية للاقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو مبني على أن الاقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الاثر كما لا يخفى اه.\rقوله: (سلمت لعمرو) أي كعكسه لان الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني قوله: (بغير حق) أما بحق كان أقر بشئ مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على بيانه فيصح اه.\rع ش قوله: (على الاقرار) متعلق بقول المتن مكره ش اه.\rسم قوله: (كإن ضرب ليصدق الخ) وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر اه.\rع ش وظاهره وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في هذه الاعصار الفاسدة وقفة ظاهرة قوله: (فيصح حال الضرب) وبعده ويلزمه ما أقر به لانه غير مكره إذا المكره من أكره على شئ واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في الاقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الاذرعي: الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الاقرار بما أدعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا اه.\rوهذا متعين مغني ونهاية قال ع ش قوله: م ر أم بعده أي وسواء كان الضارب له حاكم الشرع أو السياسة أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله: م ر وهذا ما ذكره الاذرعي متعين وهو المعتمد اه.\rقوله: (ذلك) المشار إليه قوله: فيصح الخ قوله: (في رده)","part":5,"page":359},{"id":2290,"text":"أي التوجيه المذكور قوله: (والشهادة به) أي بالاكراه قوله: (مفصلة) أي كل من الدعوى والشهادة قوله: (وإذا فصلا) أي مدعي الاكراه وشاهده قوله: (لا على نحو دين) عطف على بدار ظالم وقوله: (وكتقييد الخ) عطف على كحبس الخ قوله: (أن لا يشهد) أي بالاقرار اه.\rسم قوله: (كتب) أي بين وفصل الشاهد هذا إذا كان قوله: شهد على ظاهره وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله: كتب على ظاهره قوله: (لينتفع المكره) بفتح الراء قوله: (وأخذ السبكي الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (على مقيد الخ) أي على الاقرار من مقيد أو محبوس حال إقراره اه.\rع ش قوله: (تعيينه) إلى قوله: فأن كان في النهاية قوله: (بحيث يمكن مطالبته) أي ولو يوليه اه.\rسم قوله: (كعلي مال) مثال للتعيين ع ش وسم قوله: (فيما يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم لانه لا يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل سم على حج اه.\rع ش قوله: (واحد منهم) أي العشرة ش اه.\rسم قوله: (صدق المقر بيمينه) أي أنه لم يرده بالاقرار اه.\rع ش قوله: (لاحدهم) أي العشرة قوله: (فهل ينحصر الالف في العاشر فيأخذه بلا يمين) رجحه الرشيد وفاقا للشارح.\rقوله: (وأشكل) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في ولو قال فيما إذا قال إن كان هذا الخ وأشكل لظهر العطف قوله: (ولو انكر الخ) مقول قالوا قوله: (كقوله حنثت في يمين النسوة) أي فيصرن طوالق قوله: (وعكسه) أي فيعتق العبد قوله: (وهذا) أي قولهم المذكور قوله: (في ترجيح الاول) وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين اه.\rع ش قوله: (ولو أقر بعين) إلى قوله: ولو كان في النهاية قوله: (بعين المجهول) خرج بالعين الدين فالاقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله اه.\rرشيدي أي بقوله بخلاف لواحد من البلد الخ قوله: (لا أعرف مالكه لواحد الخ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض أي والمغني اه.\rرشيدي قوله: (أي نزعه منه ناظر الخ) الذي نقله شيخ الاسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه اه.\rسم قوله: (وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره اه.\rع ش قوله: (إن محله) أي محل النزع قوله: (ما لم يدع الخ) فإن أدعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم يبرع منه اه.\rع ش قوله: (في عين) لعل الاولى إسقاط في قوله: (وآخر) أي بيد آخر قوله: (نصفين) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسم على حسب","part":5,"page":360},{"id":2291,"text":"ملكيهما اه.\rسم قوله: (تحليفه) أي المقر قوله: (حسا) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى وأما الثاني قوله: (حسا أو شرعا) أي بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع اه.\rع ش عبارة سم قوله حسا أو شرعا فعلم أن شرط الاقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالاقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله اه.\rقوله: (له على الخ) يتأمل مناسبته لما فرع عليه اه.\rسيد عمر أي فإن المنتفي فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه قوله: (له علي الالف الخ) مثال لتكذيب الحس وقوله: أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع اه.\rع ش قوله: (وأطلق) أي لو أضافه إلى ممكن كالاقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى قوله: (أما الاول) أي المثال الاول أي وجه الغائه قوله: (فواضح) أي لاستحالة مملوكية المعدوم قوله: (فكان قوله في هذا ولا شئ فيه الخ) يوهم أن ولا شئ فيه من كلام المقر وأنه قيد وليس كذلك كما هو ظاهر.\rقوله: (ومن ثم) المشار إليه قوله: فإنه غير مستعمل الخ قوله: (هنا) أي في المثال الاول قوله: (ذكر الذي) أي إلى آخره قوله: (هذا) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله: ثم هذا قوله: (أوضح منه) أي من الفرق الذي نقله الشيخ قوله: (فيه) أي في العامي الصرف قوله: (فإن تعذر) أي الاستفسار قوله: (لم يعمل به) أي بالمثال الاول من العامي الصرف قوله: (لاحتماله) أي المثال الاول من العامي الصرف الممكن والمستحيل قوله: (واستحقاقها) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لانتفاء أهلية إستحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي اه.\rقوله: (ومن ثم الخ) عبارة النهاية والمغني والاسنى ومحل البطلان كما قاله: الاذرعي في المملوكة أما الاقرار الخيل مسبلة فالاشبه الصحة كالاقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيها اه.\rقال ع ش قوله م ر فالاشبه الصحة معتمد اه.\rقوله: (لو كانت مسبلة الخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الاقرار أخذا مما يأتي في الاقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الاقرار أو لا فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلافه مع الاتصال لان الكلام بآخره م ر اه.\rسم قوله: (لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله: أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع\rذلك فيمكن فتوجيهه بأن قوله: لمالكها بدل من لهذه الدابة اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله: على لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف اه.\rعلى أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والاعراب اه.\rقوله: (لامكانه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فإن مات إلى وليس قوله: (وسببيتها الاتلاف الخ) مبتدأ وخبر قوله: (أو استيفاء منفعتها) بإجازة أو غصب نهاية ومغني قوله: (فإن أراد غيره) أي كإن قال أردت من انتقلت منه إلي هي تحت يده الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده اه.\rع ش قوله: (فإن أراد غيره قبل) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له قوله: (ولو لم يقل لمالكها) بل قال علي بسبب هذه الدابة اه.\rع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها","part":5,"page":361},{"id":2292,"text":"واقتصر على قوله: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر اه.\rقوله: (فيما يظهر) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (بخلاف ما مر الخ) أي في شرح ويشترط في المقر له قوله: (لانها وإن عينت الخ) أي لانه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهذا إذا كان المدين المقر مسلما فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم على حج اه.\rع ش قول المتن (أو وصية) أي مقبولة اه.\rنهاية عبارة المغني أو وصية من فلان أو بغيرها مما يمكن في حقه اه.\rقوله: (لامكانه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: نظير إلى المتن قوله: (نعم إن انفصل الخ) عبارة المغني ثم إن انفصل ميتا فلا حق له في الارث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا دون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الاسنوي استحق وكذا الستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو وارث من الاب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا أنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فأقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى\rبينهما في الثلث وإن أطلق الارث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة: فينبغي القطع بالتسوية قال الاسنوي وهو متجه اه.\rوقوله: ثم إن استحق الخ في النهاية مثله قال الرشيدي قوله م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقا لا وارث غيره اه.\rزاد ع ش وقوله م ر وهو متجه معتمد اه.\rقوله: (من حين الاستحقاق) أي سببه كالارث والوصية قوله: (مطلقا) أي سواء كانت فراشا أو لا اه.\rع ش قوله: (فلغو ذلك الاسناد لاستحالة دون الاقرار) وفاقا للمغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته فلغو أي الاقرار للقطع بكذبه بذلك كذا في الروضة وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة والثاني على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه والمعتمد الاول ويوجه بأن قرينة حال المقر له ملغية للاقرار له إلى آخر ما سيأتي في الشرح إلى فإن قلت قال ع ش قوله م ر والمعتمد الاول هو قوله: أي الاقرار للقطع بكذبه اه.\rقوله: (كله علي ألف من ثمن خمر) أي قياسا عليه قوله: (باعني) أي الحمل.\rقوله: (وبهذا التفصيل) أي يحمل بطلان الاقرار على تقديم المنافي وحمل بطلان الاسناد فقط على تأخيره قوله: (وهو صريح كلام الروضة والمتن) وفي التعبير بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره فلا منافاة بينه وبين ما مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الاسناد فقط اه.\rسم قوله: (وآخرين) أي وإطلاق جمع آخرين قوله: (وتقديره) عبارة النهاية وتقريره بالراء بدل الدال قال ع ش أي إثبات ما قاله المقر اه.\rقوله: (فعمل به) أي بالاقرار قوله: (وأسقط منه المبطل) أي قوله: من ثمن خمر قوله:","part":5,"page":362},{"id":2293,"text":"(في الفرق) أي بين مسألة المتن المقيس وبين له علي ألف من ثمن الخمر المقيس عليه قوله: (فتغليط المصنف الخ) وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل في ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الاقرار ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالاقرار لغو لا الاسناد فقط فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم اه.\rقوله: (ومن المستحيل شرعا الخ) فعلم أن شرط الاقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع كالحس اه.\rسم قوله: (أن محله) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعا قوله: (قبل) أي قبل الاسترقاق قوله: (لما مر) أي قبيل قول المتن وإن قال لحمل هند قوله: (ذلك) أي حرابته وملكه الخ قوله: (هنا) أي في صورة\rاحتمال حرابته وملكه قبل قوله: (قام مانع الخ) لعله عدم ثبوت أهلية الاستحقاق له لا في الحال ولا فيما مضى قوله: (وثم) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل قوله: (وأن يثبت الخ) عطف على أن الخ ثم هو إلى قوله: ومن ذلك في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه) خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يؤخذه بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الاقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الاقرار لاستحالة أن خصوص ما يخصه بالارث للغير إذا الصورة أنه لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب بن قاسم في الفرق بينهما اه.\rرشيدي.\rقوله: (ويحمل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: ويفرق إلى أما إذا قوله: (وإلا ستفسر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو انفصل الحمل ميتا فلا شئ له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الاقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لان المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الاقرار انتهى والاوجه الاول اه.\rقال ع ش قوله م ر فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله: لمستحقه وهو ورثة أبي الحمل إن قال: استحقه بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية اه.\rقوله: (إن انفصل حيا) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله: نعم الخ اه.\rمغني قوله: (بطل الاقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال: ينبغي أن يسأل وارثه","part":5,"page":363},{"id":2294,"text":"ويعمل بتفسيره كما في نظائره اه.\rسم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه الخ قوله: (ما قدمته) أي في شرح قوله: وجب اه.\rكردي عبارة سم كأنه قوله السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله الخ اه.\rقوله: (بعد الاقرار) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية اه.\rسم قوله: (كما لو أقر لطفل وأطلق) أي فيصح جزما رشيدي ومغني قوله: (لنحو مسجد) كرباط وقنطرة نهاية ومغني قوله: (كهو لحمل) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه.\rع ش.\rقوله: (ووارثه) ظاهره وإن كان المورث مديونا اه.\rسم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الاقرار فكذبه الوارث لم يصح اه.\rفالواو في كلام الشارح بمعنى أو قوله: (في أصل\rالاقرار) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الاصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالاصح لزومه انتهى اه.\rسم قوله: (ولكن في حقه فقط) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها مغني وأسنى وأقره سم قوله: (في صورة العين) إلى قول المتن فإن رجع في النهاية والمغني قوله: (ويرد بأن التعارض الخ) والظاهر كما قال شيخنا إنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا اه.\rمغني قوله: (ما ذكره) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته بعده قوله: (مصدر مضاف الخ) والفاعل المقر له المحذوف اه.\rسم قوله: (بناء على الاصح السابق أن إقراره بطل) قد يقال فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر بالتكذيب بطل الاقرار انتهى اه.\rسم قوله: (أما رجوع المقر له) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (أو إقامة الخ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية قوله: (به) أي بأن المقر ملك للمقر له قوله: (فلا يقبل منه الخ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره إن تسمع دعواه وبينته أن بين ذلك اه.\rع ش قوله: (حتى يصدقه) أي المقر المقر له (ثانيا لان نفيه الخ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد لان نفيه عن نفسه بالمطابقة الخ وقول الشارح كشرح الروض لان نفيه الخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله: هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه.\rسم قوله: (لان نفيه) أي المقر له قوله: (ونفي المقر) أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم إقراره به للغير ليس له اه.\rرشيدي قوله: (فكان أضعف) أي فلهذا قبلنا رجوعه اه.\rرشيدي.\rفرع: لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وإنما احتيج لهذا","part":5,"page":364},{"id":2295,"text":"الاستثناء لانه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره ولو أقر لآخر بقصاص أو حدقذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة وفي المال ما مر من كونه يترك في يده ولو أقر له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه لانه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار\rمكذبا فيما عينه له مغني ونهاية.\rفصل في الصيغة قوله: (في الصيغة) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية قال ع ش لعل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له عليها بالذات وتقديمها في المنهج أنه لا يتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهي متأخرة في الوجود متقدمة في الاعتبار اه.\rقوله: (وشرطها لفط الخ) أي كونها لفظا وإلا فاللفظ هو ذات الصيغة والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريحا وكناية اه.\rع ش أقول وكذا المراد بالاشارة أعم من أن تكون صريحة أو كناية قوله: (تشعر الخ) أي المذكورات من اللفظ اه.\rع ش قوله: (لغو) أي لعدم إشعارهما بالالتزام اه.\rع ش أقول قضية ما يأتي في شرح ولو قال لي عليك الخ أنهما يصحان لو زاد بعدهما ظنا غالبا فليراجع قوله: (لم يجب ما بعد لكن) لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه لو قال ليس له علي شئ إلا خمسة لزمه خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كليهما لرفع توهم يتولد من الكلام السابق نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكنا لانه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شئ لانه بمنزلة ليس لك علي خمسة ويحتمل الفرق أي بين ليس لك علي عشرة إلا خمسة وبين ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ولعله أقرب سم على حج اه.\rع ش ولعل وجهه أي أقربية الفرق أن آحاد العشرة تستثنى منها عرفا في الاستعمال ويقال له علي عشرة إلا واحدا مثلا والالف تستثنى من الالفين فما فوقهما بل يقال له: على ألف وله على ألفان بدون استثناء اه (قوله لها) الظاهر التذكير (قوله في تلك) أي في صيغة ليس لك علي شئ ولكن لك علي ألف درهم قوله: (لان اللام) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: لانه إلي ولهذا وإلي قوله: واعترضا في النهاية قوله: (أو غيره) أي غير معين عطف على معينا ش اه.\rسم قوله: (لانه مجرد الخ) علة لما يفهمه قوله: اشترط أن ينضم الخ من عدم الاقرار عند عدم الانضمام اه قوله: (ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به) يرد عليه أن الالتزام معتبر في مفهوم الاقرار كما مر فصيغة الاقرار متضمنة للزوم قوله: (كله علي كذا بعد موتي الخ) وفي الروض وكذا أي يلغو قوله له علي ألف إن مت أو قدم زيد اه.\rقال في شرحه: سيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل انتهى اه.\rسم قوله: (والثانية) أي له علي كذا إن فعل كذا قوله: (هي الخ) أي الواو عبارة المغني تنبيه لو عبر المصنف بأو هنا فقال: أو في ذمتي كما عبر به في الروضة وفيما سيأتي فقال ومعي أو عندي لكان أولى لئلا يتوهم أن المراد الهيئة الاجتماعية قوله:","part":5,"page":365},{"id":2296,"text":"(كل على انفرادها) أي من علي وفي ذمتي وهو مستفاد من قوله أو لا هي بمعنى أو اه.\rع ش قوله: (قبل في علي فقط) أي بخلاف ما لو قال في ذمتي فلا يقبل منه إن ذكره منفصلا لا فيما لو ذكره متصلا على الاوجه اه.\rع ش قول المتن (ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه لانه غلظ على نفسه وينبغي الحل على ما في الذمة أيضا مع قرينة صريحة في ذلك فليتأمل اه.\rسم قوله: (لذلك) أي لانها المتبادرة منه قوله: (ويحمل) إلى وقوله: واعترضا في المغني قوله: (على أدنى المراتب الخ) عبارة النهاية والمغني فيحمل كل منهما عند الاطلاق على عين له بيد لو أدعى أنه وديعة وأنها تلفت وإنه ردها صدق يمينه اه.\rقوله: (في الرد والتلف) أي إذا أدعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو الرد كما هو واضح رشيدي وع ش وسيد عمر قوله: (بكسر أوله) أي وفتح ثانية قوله: (صالح لهما) أي للدين والعين قوله: (كما رجحاه) وهو المعتمد اه.\rنهاية عبارة المغني كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما رجحه الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين اه.\rوفيهما أيضا ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر يدل على الدين كإن قال له: علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين اه.\rقال الرشيدي قوله: فالقياس أنه يرجع إليه الخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند الاطلاق تكون إقرار بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا فوضع الاول للدين والثاني للعين فلا يحتاج في انصرافه إليها إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر قبيله أنه يقبل في تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر أنه لو فسر معي وعندي بما في الذمة قبل لانه غلظ على نفسه انتهى اه.\rقال ع ش قوله م ر بالعين أي فيقبل دعواه التلف أو الرد للعين التي فسر بها اه.\rأي بشرطه السابق آنفا قوله: (أو أقض الالف) إلى المتن في النهاية قوله: (وهو) أي ما المطلوب الخ قوله: (وبهذا) اسم الاشارة راجع إلى قوله: لانه الاقرار لا يثبت بالمفهوم الخ قوله: (مضعفا له) أي حال كون انتاج مضعفا لكونه لم يكن مقرا قوله: (وهذا الخ) مقول قول الشارح والمشار إليه كونه لم يكن مقرا قوله: (إن المفهوم الخ) بيان للاصح الخ قوله: (ولا يستعمل الغلبة) قال أبو علي: أي ما غلب على ظن الناس اه.\rمغني قوله: (لما قررته الخ) تعليل لقوله: إن يتأتى الخ قوله: (عن ذلك) أي الاصح المذكور قوله: (أي في الاقرار) قوله: (مراده) أي الشافعي قوله: (ما ذكرته) أي أنه ليس إقرارا اه.\rع ش\rويجوز تفسيره بقول الشارح إن الاقرار وخرج الخ.\rقوله: (قولهم لو قال الخ) قد يجري التاج ما قاله هنا أيضا اه.\rسم قوله: (لا يوجب الخ) أي بالمنطوق قوله: (ولو قال الخ) عطف على لو قال لي الخ قوله: (لم يكن إقرارا) أي لانه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم يكن من جنس ما يقربه كالعلم والشجاعة اه.\rع ش قوله: (فإنه إقرار لزيد) أي ويقبل تفسيره بما قل أي وإن لم يتمول أخذا مما سيأتي في شرح قوله: ولو أقر بمال أو مال عظيم سم وع ش قوله: (ما قاله التاج) وهو قوله: وهذا يقوله الخ اه.\rع ش.\rقوله: (إلا هو) الظاهر إلا إياه اه.\rسم قوله: (ومفهوم هذه الصيغة) وهو ما افترضت إلا هو المشتمل على النفي والاثبات صريحا وقوله: (وهو الخ) أي مفهومها قوله: (قولهم) أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره اه.\rرشيدي قوله: (لان المفهوم من هذه الخ) لقائل أن يقول المفهوم من قولهم هذا ليس هو المفهوم الاصولي الذي كلام التاج","part":5,"page":366},{"id":2297,"text":"فيه بل المراد من كونه مفهوما من هذه الالفاظ أنه معناها عرفا فليتأمل اه.\rسم قوله: (لانه في ألفاظ اطرد العرف الخ) فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الاطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله: وكلامنا في مفهوم لفظ الخ قد لا يوافق ذلك فليحرر اه.\rرشيدي قوله: (ولو قال له) أي خطابا لزيد قوله: (تينك الصيغتين) أي قول المصنف لي عليك ألف وقول الشارح أقض الالف الذي لي عليك اه.\rع ش قوله: (مع مائة) إلى قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله: وكذا مهما قلت عندي وقوله: أو أبرئني منه وقوله: أي وثبت ذلك كما هو ظاهر وقوله لكن رجح إلى ولان دعوى وقوله: بخلاف ما لو أقتصر على فهما عدلان قوله: (أو أبرئني منه) بصيغة الامر قوله: (أو قضيت) أي بدون ضمير المفعول قول المتن (فهو إقرار).\rفرع: في شرح البهجة ولو أدعى بمائة فقال: منها خمسين لم يكن إقرارا بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه.\rوينبغي أن يكون مقرا م ر بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله بالمائة أنه يكون مقرا بخمسين اه.\rسم.\rقوله: (وثبت ذلك) أي وحلف إنه لم يرد الاقرار بل الاستهزاء م ر اه.\rسم قوله: (لم يكن به مقرا) اعتمده النهاية أيضا ومال المغني إلى ما رجحه الاسنوي من اللزوم وعدم الفرق قوله: (ولان دعوى الخ) ثم قوله: ولان الضمير الخ عطفا على لان الستة الخ قوله: (دعوى الابراء) أي وطلبه\rقوله: (اعتراف بالاصل) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى الاسقاط والاصل عدمه اه.\rقوله: (ولو اقتصر على قوله: أبرأتني فليس بإقرار وكذا قوله: للحاكم وقد أقر أنه أبرأني وأبرأته أو قد استوفى مني الالف قاله: القفال في فتاويه وهو حيلة الخ ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه الدعوى فلا يكون مقرا بالحق اه.\rقوله: (لدعوى البراءة) أي أو الاستفتاء وقوله: (وألحق به) أي بأقرانه الخ قوله: (يعود للالف المدعى به) فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك اه.\rأسنى زاد المغني كما لا يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذا الجواب منزل على السؤال اه.\rقوله: (ولو سأل القاضي الخ) مفهومه إن قوله: عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا اه.\rسم وفيه تأمل قوله: (ولو قال إن شهدا) إلى قوله: ولو أدعى في المغني قوله: (أو قالا ذلك) أي إن لك علي كذا قوله: (فهما صادقان) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم أر أن الحكم كذلك وإن كان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق بين إن شهدا علي بكذا صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في قوله: فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت شهادتهما لانهما صادقان ومتى كانا صادقين كان","part":5,"page":367},{"id":2298,"text":"ذلك إقرارا منه بإعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا على نسبتهما للصدق وذلك لا يلزم منه الدلالة على صدقهما اه.\rع ش أقول قد يرد على الفرق المذكور وقوله: إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب فيه اسمية أيضا قوله: (لانهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن اه.\rسم قوله: (فيلزمه) أي وإن لم يشهدا اه.\rنهاية قوله: (لانه بمعناه) فيه تأمل اه.\rسم قوله: (ولو ادعى عليه الخ) ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته قاله ابن العماد ولو قال في جواب دعوى عين بيده اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا اه.\rمغني زاد النهاية ولو طالبه بأداء شئ فقال بسم الله لم يكن إقرارا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقال ع ش قوله م ر فقال بسم الله الخ ومثله ما لو قال على الرأس والعين بالاولى اه.\rقوله: (وفارق كان لك الخ) عبارة المغني ولو قال كان لك علي ألف أو كانت لك عندي دار فليس بإقرار لانه لم يعترف في الحال بشئ والاصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى\rمن أنه لو قال كان في ملكك أمس كان مؤاخذا به لانه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بحلافه فطلب فيه اليقين ولو قال: أسكنتك هذه الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد لانه اعترف بثبوتها من قبل وأدعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الاقرار من أنه لو قال: كان في يدك أمس لم يؤاخذ به لانه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله: أسكنتك بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده كانت من غصب أو سوم أو نحوه اه.\rقوله: (ولم يقل به) إلى قوله: لا على دقائق في المغني وإلى قوله: ولو تعارضت في النهاية قوله: (ولاحتمال الثاني للوعد الخ) ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار مع احتمال الوعد لان العموم إلى النفي أسرع منه إلى الاثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الاثبات نهاية ومغني قول المتن (أليس الخ) أو هل كما في المطلب نهاية ومغني قول المتن (فقال بلى الخ) لو وقع نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك الخ قال: الاسنوي فيتجه أن يكون إقرارا في بلى دون نعم كذا في حاشية سم على المنهج عن شيخه عميرة وأقره اه.\rسيد عمر قوله: (أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا واضح عند الاطلاق فلو أدعى النحو أنه أراد المعنى اللغوي وهو تصديق النفي فلا يبعد قبول قوله: بيمينه اه.\rسم قوله: (لمن فرق) عبارة النهاية للغزالي ومن تبعه اه.\rقوله: (بينهما) أي النحوي وغيره قوله: (وقد يفرق) أي بين نعم فيما ذكر وأن دخلت بفتح الهمزة قوله (هنا) أي في الجواب بنعم قوله: (لخفائه الخ) لا حجة لدعوى الخفاء المذكور بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق اه.\rسم قوله: (بخلافه ثم) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق إن دخلت قوله: (ولعدم الفرق هنا نظر الزركشي في قول","part":5,"page":368},{"id":2299,"text":"الخ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي الخ أن هذا اللفظ يفهمه الخ اه.\rقوله: (ويرد) أي تنظير الزركشي قوله: (لهذا اللفظ) أي نعم قوله: (الذي لا عرف الخ) عبارة النهاية الذي يخفى على مثله معناه اه.\rقوله: (وإلا فلا شئ) كان وجهه تساقطهما والرجوع لاصل براءة الذمة اه.\rسم قوله: (أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف) لا حاجة إلى ذكره لسبق الاول في شرح ولو قال بلى وسبق ذكر الثاني في قول المتن ولو قال: أليس الخ قوله: (وإن لم يقل) الاولى إسقاط إن قوله: (مما مر) أي في شرح فهو إقرار قوله: (ويشكل عليه) أي على عدم اشتراط ما ذكر قوله: (اشتراطه في أبرأتني وأبرئني) أي منه وقوله: (وأنا مقر) أي به.\rقوله: (قال الاسنوي الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض\rغدا ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الاسنوي أو أمهلني في ذلك اه.\rقال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كقوله: اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه.\rقوله: (عن ذلك) أي عن ورود الاشكال المذكور قوله: (بخلافه) أي المفهوم قوله: (لانه) أي المجيب بأبرأتني قوله: (أو أبرئني) عطف على أبرأئتني وكذا قوله أنا مقرش اه.\rسم قوله: (لنحو مريد الخ) أي كالمريض قوله: (لم يكن إقرارا) اعتمده النهاية قوله: (ويوافقه) أي قول الزبيلي قوله: (وأنا بكذا) أي بألف لزيد علي قوله: (أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا) اعتمده المغني قوله: (أي مثلا) أي أو بالملفوظ في الصورة الاولى قوله: (قالوا) أي الجمع المذكور قوله: (بخلاف أشهدكم) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقرارا قوله: (انتهى) أي قول الجمع قوله: (إقرار أيضا) اعتمده النهاية أيضا عبارتها ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقرارا كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في فتاويه آخرا اه.\rقوله: (وعبارة فتاويه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: وبحث إلى وأفتى قوله: (وذكر) عطف على قال قوله: (شيئا منها) أي من الاملاك قوله: (ولا سكوته) أي الواقف (عنها) أي الحدود قوله: (في الصحة) أي صحة الاقرار قوله: (ووافقه) أي الغزالي (على ذلك) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصب في قوله: ولا يعارضه قوله: (في هذا) أي المكتوب مثلا اه.\rع ش قوله: (وكان الخ) عطف على قال الخ قوله: (عليها) أي المواضع المذكورة قوله: (أي بحدودها) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لان المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده م ر لانهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا اه.\rع ش وقال","part":5,"page":369},{"id":2300,"text":"الرشيدي قوله م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش اه.\rقوله: (وأما تلفظه) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه بالاقرار اه.\rقوله: (بالشهادة) لا موقع له وقوله: فالشهادة إظهار في موضع الاضمار قوله: (قوله) أي البغوي قوله: (وبحث ابن الصلاح) تأييد ثان لعدم الفرق قوله: (لو وجد) أي صدر قوله: (ممن عرف) متعلق بوجد قوله: (استعماله) مفعول عرف أي استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقرارا قوله: (ويوقف الخ) أي عن العمل بذلك فيما علم حدوثه\rبعد الاقرار وقوله: (أو شك فيه) أي في حدوثه قوله: (وهو ظاهر) أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لان معنى ما نزل أي الذي منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد اه.\rع ش قوله: (والذي بعده) أي الجمع السابق قوله: (أقر الخ) بصيغة الامر قوله: (بما ذكر) أي بالاقرار المذكور قوله: (وقد علمت) أي من قولهم المار آنفا.\rقوله: (تابعا) أي نعتا لقوله: ألف قوله: (فهو) أي قوله: أقر له عني الخ ولعل الاولى وهو بالواو قوله: (بما ذكر عنه) أي عن الامر وهو منشأ الفرق قوله: (ثم القطع به) أي باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقرارا قوله: (في تلك المسألة) أي فيما لو قال: أقر له عني الخ قوله: (على أولئك) أي الزبيلي والجمع الذين بعده قوله: (ولو قال) إلى الفصل في النهاية.\rفصل يشترط في المقر به قوله: (فيما يتعلق) إلى قوله وقول: الانوار في النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى أما إذا قوله: (مما تجوز المطالبة به) احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن (أن لا يكون ملكا للمقر) لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة الاقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الامر لا إطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الامر حتى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الاقرار أو داري التي ملكتها لزيد وكانت له في الواقع فهو إقرار صحيح ويجب تأويل الاضافة اه.\rع ش قوله: (وإنما هو أخبار الخ) أي فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر اه.\rمغني قوله: (ولم يرد الخ) راجع لكل من الامثلة الثلاثة وسيذكر محترزه وكان الاولى تأخيره عن وقوله: أو ديني الذي على زيد لعمر وكما فعل النهاية والمغني (قول المتن فهو لغو) أي بخلاف ما لو قال له علي في داري أو مالي ألف فلا يكون لغوا بل إقرارا كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل الآتي بعد قول المصنف ولو قال له في ميراثي من أبي ألف الخ اه.\rع ش قوله: (لان ذكر هذا الوصف قرينة الخ) قد يمنع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه اه.\rسم عبارة ع ش الاقرب عدم الصحة لان ما ذكره لا يصلح لدفع ما دلت عليه الاضافة والكلام عند الاطلاق فلو أراد به الاقرار عمل به اه.\rوهو الظاهر قوله: (أما إذا أراد الخ) محترز قوله: ولم يرد الاقرار وقوله: (بما ذكر) أي من أمثلة المتن والشرح قوله: (فيصح) لانه أراد بالاضافة إضافة سكنى مغني ونهاية قوله: (كما قاله البغوي) معتمد اه.\rع س قوله: (بقوله الخ) أي الانوار قوله: (ويوجه ذلك) أي عدم الفرق وكون كل منهما إقرارا قوله: (إن مراده الشراء الخ) أي أو\rأراد أنه اشتراها أي ورثها سابقا وخرجت عن ملكه بناقل اه.\rرشيدي عبارة السيد عمر قوله: الشراء والارث في الظاهر الخ إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال الاقرار بالارث والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل","part":5,"page":370},{"id":2301,"text":"وإلا فالشراء والارث الماضيان لا ينافيان حالا اه.\rقوله: (أو فيه) أي الانوار قوله: (ولو قال) إلى المتن في النهاية قوله: (ولو قال الدين الخ) قال المصنف في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن لان صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله وهذا التفصيل هو الظاهر مغني ونهاية قوله: (إذ لا منافاة الخ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمر وزيد فأنكر فإن شاء عمر وأقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة عليه بالمقر به وإن شاء أقام بينة عليه بالمقر به ثم بينة بالاقرار اه.\rمغني قوله: (أيضا) أي مثل مسكني أو ملبوسي لزيد قوله: (إلا أن قال الخ) ظاهره ولو منفصلا فليراجع قوله: (وكذا إن أراد الاقرار) أي فيصح وقياسه الصحة فيما لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الاقرار لكن في سم على منهج عن شرح الروض انه لا يصح الاقرار في هذه وعن ع ان ظاهر شرح المنهج عدم قبول إرادة الاقرار انتهى ولو قيل بقبول إرادته وحمله على ارادة المجاز باعتبار ما كان أوفى ظاهر الحال لم يبعد اه ع ش وقوله أن ظاهر شرح المنهج الخ وكذا ظاهر التحفة فيما يأتي عن قريب وصريح المغني عدم القبول ومع ذلك فما استقر به ع ش وجيه قوله: (مما مر) أي آنفا قوله: (ومر) أي قبل فصل الصيغة قبل قول المتن وإن أطلق صح قوله: (لا يصح الاقرار بها الخ) ظاهره وإن أراد وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: دين المهر الخ إن عين ما ذكره كان أمهرا أو متع عينا يصح الاقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله: الآتي فلو أقر ولم يكن بيده ثم صار عمل بمقتضى الاقرار فليتأمل سم على حج وقوله: عمل بمقتضى الاقرار أي لجواز أن تكون العين مغصوبة فلم تدخل في ملكها اه.\rع ش قول المتن (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه اه فينبغي أن يجرى نظير ذلك هنا بل ينبغي فيما ذا قال داري لزيد أراد الاقرار\rفقامت بينه بأنها ملكه إلى حين الاقرار لا يصح الاقرار لانه كذب والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن أشراف الهروي ما يوافق ذلك اه.\rسم وقوله: ما لم تقم بينة الخ وقوله: فقامت بينة الخ فيهما وقفة فإن إقامة البينة على ذلك مشكل وفي قوة البينة على النفي الغير المحصور ثم رأيت كتب عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه قوله: م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الالف بسبب آخر فهي شاهدة","part":5,"page":371},{"id":2302,"text":"بنفي غير محصور اه.\rقوله: (فيطرح) إلى المتن في المغني إلا قوله: أو أن هذا إلى لان وقوله: أو عكسه وفي النهاية إلا قوله: ولم يصح إلى وإنما قوله: (لاستقلاله) عبارة النهاية والمغني ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين مستقلتين اه.\rقوله: (ومن ثم) أي لاجل الاستقلال قوله: (صح أيضا هذا الخ) أي فيكون إقرارا ع ش قوله: (لانه) أي ما ذكر في المتن والشرح وقوله: (إقرارا الخ) أي في صورتي الشرح وقوله: (أو عكسه) أي في صورة المتن وهذا على ما هو الظاهر من عطفه على قوله: إقرارا الخ وقول الكردي أي عكس ما ذكر بأن يقول هذا لفلان هذا ملكي وهذا ملك زيد وكان لي إلى أن أقررت به وحاصل ذلك أنه إذا أتى بجملتين مستقلتين إحداهما تضره والاخرى تنفعه نعمل بما يضره ونلغي ما ينفعه اه.\rمبني على أنه معطوف على هذا ملكي الخ ثم رأيت في ع ش ما يوافق ما قدمته عبارته قوله أو عكسه أي وكل منهما صحيح والمراد بعكسه الانكار بعد الاقرار اه.\rقوله: (ولم يصح الخ) عطف على صح الخ وظاهره عدم الصحة وإن أراد به الاقرار وتقدم ما فيه قوله: (كأن حكى ما ذكر) بأن قال: إن زيد أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به شرح الروض وظاهره أنه لا فرق في عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا عن كلام المقر وقال سم على حج إنه أي ما في شرح الروض محمول على ما لو جعله من نفسه لا حكاية لكلام المقر ثم قال لكن كلام الشارح ظاهر في خلافه فليراجع ومع ذلك فالاوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لو قال قال زيد هذا ملك عمر وكان ملكي إلى أن أقررت به كان إقرارا لان هذا نقل لخصوص ما قاله المقر فلا فرق بين كونه صادرا منه أو من الشاهد اخبارا عنه اه ع ش أقول ويؤيده أي الاوجه المذكور وقول المغني وفارقت أي البينة المقر بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه اه قوله المتن (وليكن المقر به الخ) محل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر\rوقف وولي محجور لم يصح إقراره نهاية ومغني قوله: (من الاعيان) إلى قول المتن فلو أقر ولم يكن في النهاية والمغني قوله: (من الاعيان) خرج بتقديره الدين فلا يأتي فيه ما ذكر نهاية ومغني قال ع ش قوله فلا يأتي فيه ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ما لمورثه على زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للمقر عمل بمقتضى إقراره فليس له مطالبة المدين أخذا من قول المصنف فلو أقر ولم يكن الخ اه.\rقول المتن (في يد المقر) أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب اه.\rرشيدي قوله: (أو حكما) أي كالمعار والمؤجر تحت يد غيره اه.\rع ش قوله: (مدع الخ) عبارة المغني لانه إذا لم يكن في يده كان كلامه أما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها فلا يقبل اه.\rقوله: (وأفهم المتن الخ) عبارة النهاية والمغني واشتراط كونه بيده بالنسبة لاعمال الاقرار وهو التسليم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي اه.\rقوله: (ويستثنى) أي مما مر في المتن قوله: (لو باع القاضي الخ) أي بسبب اقتضاء نهاية ومغني وسم قوله: (فيقبل) أي فيقبل إقراره لمن نسب صدور التصرف معه مع أن العين المقر بها في يد المشتري لا في يد المقر اه.\rسيد عمر عبارة","part":5,"page":372},{"id":2303,"text":"ع ش قوله: فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين اه.\rقوله: (بشرط الخيار) أي له أولهما ومغني وسم قوله: (وينفسخ البيع) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه فلا يصح بيعه له أو أن المراد وينفسخ الاثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ اه.\rع ش وقوله: وبقاء ملك البائع عليه الخ لعل المناسب ملك المدعي الخ.\rقوله: (لكن بناه الاذرعي الخ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال الاذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والاصح خلافه اه.\rقال ع ش قوله والاصح خلافه أي فيكون قوله: لغوا وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه اه.\rقوله: (أو مجرى الخ) عطف على ممر قوله: (كذلك) أي مستطيل قوله: (لا يقبل) أي كل من الممر والمجرى اه.\rع ش قوله: (من صحة الاقرار الخ) بيان لقوله: ما أجبت به قوله: (لان يد الشركاء حائلة الخ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع الشريكين بها مهايأة أو قسمتها أو إيجارها من القاضي عليها بخلاف ما ذكر من الممر والمجرى اه.\rع ش أقول لا يظهر\rهذا الفرق لا سيما إذا كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه قوله: (للحيلولة) تعليل للمنفي قوله: (أن تكون) أي الحيلولة ش اه سم قوله: (والمرور الخ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له من الشركاء قوله: (معين) إلى قول المتن ويصح في النهاية قوله: (لنفسه) إلى قوله: وتسمية الحر في المغني قوله: (لنفسه) سيذكر محترزه قوله: (بوجه اخر) كالارث والوصية اه.\rمغني قوله: (أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه اه.\rسم قوله: (رفعت الاولى) فرفعت بالفاء قوله: (لانه الذي الخ) عبارة المغني لاجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه اه.\rقوله: (وتسمية الحر الخ) عبارة المغني ولو عبر بحرية شخص بدل عند لكان أولى لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق ع ه.\rقوله: (أو باعتبار ما كان) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء اه.\rرشيدي قوله: (أو باعتبار مدلوله العام) وهو الانسان اه.\rع ش قوله: (أما لو اشتراه بطريق الوكالة) وينبغي أن مثل الوكالة لولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهرا أما بحسب نفس الامر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه اه.\rع ش قوله: (في إقراره) إلى قوله: ولا يرد في المغني إلا قوله: كان إلى صرح قوله: (أفنداء من جهة المشتري) فلا يثبت له أحكام الشراء نهاية ومعنى قوله: (من جعله بيعا) الاولى شراء قوله: (بالثانية) أي بالصورة الآتية في المتن قوله: (ولا يرد) أي إتيان الخلاف هنا اه.\rع ش قوله: (على المتن) يمكن جعل قوله الآتي: وبيع من جهة البائع على المذهب","part":5,"page":373},{"id":2304,"text":"وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذا أيضا وإن كان خلاف المتبادر سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (لانه قد لا يرتضيه) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا اه.\rع ش قوله: (قد لا يرتضيه) وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت المال وليس للمشتري أخذ شئ منه لانه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه كاعترافه بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته أقل الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الاول والبائع الثاني ووجهه أن الاقل إن كان هو الذي وقع به البيع الاول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان\rالاقل هو الثاني فلان المقر بالحرية لم يغرم الا هو فلا يأخذ زيادة عليه.\rفرع: قال الشافعي لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها اه.\rحواشي شرح الروض أقول وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشئ حيث لم يصدقه البائع على الوقفية اه.\rوقوله: على الوقفية لعله من تحريف الناسخ والاصل على ملكية الثالث قول المتن (فافتداء) أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني.\rقوله: (لذلك) اسم الاشارة راجع إلى قوله لان اعترافه الخ اه.\rع ش قوله: (فيهما الخ) أي في المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه اختلف في قوله على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع والمشتري وقال الاسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن وقال ابن النقيب الاول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس الامر اه.\rقوله: (أو في البائع) أي أو على المذهب في البائع اه.\rع ش قوله: (بناء على اعتقاده) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع اه.\rرشيدي قوله: (أي المجلس) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (وكذا خيار عيب الثمن) أي فإن تعذر رده فله الارش اه.\rع ش قوله: (دون المشتري الخ) وهنا في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها قوله: (لا يرده) أي المشتري قوله: (لو رد) أي البائع قوله: (جاز الخ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه يرد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا اه.\rع ش قوله: (استرداد العبد) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله: استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله وإن مات فحكمه الفئ كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى انتهى اه.\rع ش قوله: (بخلاف رده) أي الثمن المعين قوله: (بعد عتق المشتري) بفتح الراء قوله: (لاتفاقهما) أي البائع والمشتري قوله: (ولو أقل) إلى المتن في المغني قوله: (صح شراؤه منه) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الاوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة\rفإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والاعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الاوقاف وفي حواشي الروض ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك انتهى اه.\rع ش بحذف قوله: (لانه قد يقصد استنقاذه) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الامام لانه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الاجرة أو نكحها لزمه المهز وليس له في الاولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في صحة النكاح أحلت له الامة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره","part":5,"page":374},{"id":2305,"text":"ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الامة لاسترقاق أولادها كأمهم وهو الاوجه ويؤيده ما أفتى به شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الامة نهاية ومغني قول المتن (ويصح الاقرار الخ) ابتداء كان أو جوابا لدعوى نهاية ومغني قول المتن بالمجهول (بالمجهول) أي لاي شخص كان اه.\rع ش قوله: (إجماعا) إلى قول المتن ولو أقر بمال في النهاية إلا قوله: ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف قوله: (لان الاخبار الخ) الاولى العطف قوله: (يقع مجملا الخ) عبارة المغني لان الاقرار إخبار عن سابق والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى أما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية ونحوها أو لغير ذلك اه قوله: (وأراد) إلى المتن في المغني قوله: (به) أي المجهول قوله: (عينه الخ) أي صح وإن لم يذكر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل لانه فوض أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه وقد يجاب بأن ما ذكره إقرار منه حالا لكن المقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الاقرار على تعيين المقر له رجع لتعيين الوارث اه.\rع قوله: (كفلس) إلى قول المتن قبل في الاصح في المغني قوله: (فسيأتي قريبا) أي في الفصل الآتي بقول المصنف ومتى أقر بمبهم الخ اه.\rوقوله: ويقع وفي النهاية والمغني أو يقع الخ بأوبدل الواو.\rقوله: (نظر فيه) أي الضبط المذكور.\rقوله: (ويرد) أي الاذرعي قوله: (بالاول) هو قوله: م ر ما يسد الخ والثاني هو قوله: م ر أو يقع الخ لكن في حج التعبير بالواو وعليها فهو عطف تفسير وإن المراد بالاول ما يحصل به جلب نفع اه.\rع ش وقولهم في البيع الخ عبارة المغني ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها تعد مالا لعدم تمولها لا لنفي\rكونها مالا كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا اه.\rوعبارة ع ش قوله: أي متمولا يمكن أن لا يحتاج لذلك وإنما يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم لا يعد مالا نفي لاعداده أي تسميته في العرف مالا وعدم التسمية في العرف لا ينافي أنه مال في نفس الامر وإن لم يسم به لحقارته اه.\rقوله: (كحبة بر) أي وقمع باذنجانة وقشرة أو جوزة مغني ونهاية قول المتن (لا يتمول) أي لا يتخذ مالا نهاية ومغني قوله: (أو قابل الخ) عطف على معلم قوله: (وميتة الخ) عطف على كلب قوله: (وحق شفعة الخ) عطف على ما يحل اقتناؤه اه.\rقول المتن (وسرجين) وكذا بكل نجس يقتني كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة نهاية ومغني قوله: (ووديعة) عبارة المغني ورد وديعة قوله: (لانه الخ) أي كلا مما ذكر عبارة المغني لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما يحرم أخذه ويجب رده والاصل براءة ذمته من غيره اه.\rقوله: (في ذمتي) فاعل خرج قوله: (فلا يقبل فيه الخ) أي لا يقبل تفسير الشئ في الاقرار بعنوان في ذمتي فقوله بنحو حبة الخ متعلق بضمير المستتر في يقبل وقد مر ما فيه قوله: (لانه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الاعيان لهما ثم أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر فلا اعتبار به سم على حج اه.\rع ش قوله: (قال له) أي لو قال شخص لزيد هذه الخ قوله: (جميع ما فيها) أي معها كما هو ظاهر قوله: (صدق المقر) أي بيمينه حيث لا بينة اه.\rع ش قوله: (أو ينسب الخ) وتقدم له عن الانوار أنه لو قال جميع ما عرف لي لفلان صح اه.\rع ش قوله: (وقضيته) أي قول الروضة قوله: (والمقر له) عطف على المضاف قوله: (فيها) أي في الدار قوله: (ونحو ذلك) عطف على نفي العلم الخ أي كعدم استحقاقه لذلك الشئ قوله: (ولا يقنع منه الخ) أي لان قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه اه.\rرشيدي قوله: (أنه لا يستحق) أي المقر له قوله: (فيها) أي في الدار اه.\rرشيدي قوله: (فيها شيئا) لعل المناسب شيئا فيها قوله: (وبه) أي بأن المصدق المقر (أفتى الخ) عبارة ع ش قوله: م ر وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن الصباغ وفي نسخة منه ابن الصلاح اه.\rقوله: (وهو أوجه من قول القاضي","part":5,"page":375},{"id":2306,"text":"الخ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة اه.\rسم عبارة الروض قال ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد ثم قال: لم يكن هذه العين في يدي صدق\rالمقر بيمنيه وعبارة شرحه ومثله وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الامتعة وقال الوارث: لم يكن هذا في الدار يوم الاقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لانه أقر له بها وبما فيها ووجد المتاع فيها فالظاهر وجوده فيه يوم الاقرار قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا المقر اه.\rرشيدي قوله: (زوجة) أي مثلا قوله: (ولو كان للمقر زوجة الخ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا اه.\rرشيدي قوله: (زوجة ساكنة معه) أي فلو كان الساكن معه أكثر من زوجة جعل في أيدهم بعدد الرؤوس اه.\rع ش قوله: (في نصف الاعيان) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه فإنها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أولا حيث علم أنها كانت تتصرف فيه وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة على شئ من ذلك فهو له ومن لم يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف سواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما وكذلك أحدهما ما ووارث الآخر وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة أو للزوجة كالحلي والغزل أو لهما كالدراهم والدنانير أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج المملوك وهما عاميان وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج أو لها فلها والذي يصلح لهما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة والمرأة متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما بأن يكون لكل ما يصلح له وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون انتهى وينبغي أن مما يقتضي الحكم لاحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما اه.\rع ش قوله: (أو لكليهما) أي أو لم يصلح لواحد منهما سم وع ش قول المتن (بما لا يقتنى) أي بشئ لا يحل اقتناؤه أ ه.\rمغني قوله: (بوجه) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى واستشكل قوله: (وخمر غير محترمة) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها اه.\rمغني قوله: (لا حق الخ) أي ليس حقا ولا اختصاصا نهاية ومغني قوله: (وخمر) أي وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية ع ش ومغني.\rقوله: (قال) أي السبكي قوله: (واعترض) أي بحث السبكي قوله: (لذمي) ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر قوله: (لانه يقر عليهما) يؤخذ إنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه وهو ظاهر اه.\rقوله: (والاوجه ما بحثه الخ) اعتمده م ر أي والمغني اه.\rسم قوله: (وفي عندي شئ الخ) أي في له عندي الخ اه.\rنهاية قوله: (إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق) إذا الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الاخذ قهرا بخلاف قوله: على نهاية ومغني قوله: (ومن ثم الخ) لا يظهر هذا التفريع والاولى ولا يقبل الخ قوله: (الاستيلاء الآتي) أي الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني قوله: (وهذا) أي ما لا يقتني وكذا قوله: ذلك الآتي قوله: (وقد يجاب الخ) حاصل هذا الجواب إن الاشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا اه.\rرشيدي قوله: (لبعده) إلى قوله قال:","part":5,"page":376},{"id":2307,"text":"السبكي في المغني قوله: (في معرض) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية الشيخ الاسلام إنها بكسر الميم وفتح الراء اه.\rع ش قوله: (ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له على شئ مما تقدم اه.\rسم قوله: (عرفا وشرعا) معمول لشاع استعماله الخ.\rقوله: (والشئ الاعم الخ) جواب سؤال يظهر مما بعده قوله: (لانه صار خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق اه.\rسم قوله: (قاله السبكي الخ) فيه نظر اه.\rسم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا قوله: (رد استشكال الرافعي الخ) نقل في الخادم عن القاضي حسين والدرامي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشئ وهذا موافق لاستشكال الشيخين اه.\rسيد عمر قوله: (واعترض الفرق) أي بين الحق والشئ وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشئ المطلق والشئ المقيد بالاقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي اه.\rوقوله: كما يعلم للنظر فيه مجال قوله: (بل قال) أي الشافعي قوله: (الغلبة) أي ما غلب على ظن الناس اه.\rمغني قوله: (وهذا الخ) قول الشافعي المذكور قوله: (انتهى) أي كلام المعترض قوله: (وليس الخ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لا يستعمل الخ رد بمنع كونه صريحا الخ قوله: (في ذلك)\rأي في أنه لا يقدم الحقيقة الخ قوله: (وعموم هذا النفي) أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الالفاظ اه.\rرشيدي قوله: (هنا) أي في كلام الشافعي قوله: (الاحتمالات العشرة) منها عدم احتمال المجاز والاضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي اه ع ش وكان الاولى إسقاط لفظة عدم قوله: (ومن سبر) أي تتبع قوله: (إن مراده باليقين الظن القوي) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الاقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك اه.\rقوله: (وبقوله) عطف على باليقين اه سم قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان مراد الشافعي ما ذكر قوله: (اتجه فرق السبكي) أي السابق في قوله والشئ الاعم من الحق هو الشئ المطلق لا الشئ المقر به اه.\rع ش.\rفرع: في النهاية والمغني ولو قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لانه غلظ على نفسه وإن قال: غصبتك شيئا ثم قال: أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما اه.\rقول المتن.\rقوله: (أو كبير) بموحدة (أو كثير) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر نهاية ومغني قوله: (أو نفيس) إلى قوله: كان مبهما في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية الا قوله: بناء على الاصح السابق في على شئ وقوله: حيئنذ يتجه ما قالاه إلى المتن قوله: (من مال زيد الخ) أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله: (أي المال) إلى قوله: ولو قال: له علي في المغني إلا قوله: وقع إلى لان الاصل ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله مال حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى اه.\rقوله: (بناء على الاصح السابق الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر في قوله شئ","part":5,"page":377},{"id":2308,"text":"ويجزم بالقبول في مال ومال عظيم ونحوه بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب بأنه لم يذكر الخلاف هنا لانه لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على الاصح السابق اه.\rقوله: (وقمع باذنجانة) أي بيتها اه.\rكردي قوله (أي صالح للاكل) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لانه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به بالمرة اه.\rع ش قوله: (لان الاصل الخ) تعليل للمتن عبارة\rالمغني أما عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والاصل براءة الذمة من الزيادة وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح أو باعتبار كفر مستحلها الخ وأما كونه أكثر من مال فلان فلاحتمال أنه من حيث إنه أحل منه أو إنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له اه.\rقوله: (فيما الخ) أي مما فوقه قوله: (أو مثل الخ) عطف على مثل الخ أي أوله على مثل ما على لزيد اه.\rع ش قوله: (فلا يقبل بأقل من ذلك عددا) أي ويقبل بغير جنسه ونوعه اه.\rع ش قوله: (ما مر) أي الاقل اه.\rرشيدي قوله: (لتبادر الاستواء الخ) في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى اه.\rرشيدي وقد يجاب بأن المراد احتمال له نوع قوة لا مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق باليقين قوله: (منها) أي من المثلية قوله: (لصحة إيجارها) إلى قوله: وصحح السبكي في المغني إلا قوله: عندي قوله: (إذا أتلفت) أي أتلفها أجنبي قوله: (وبه فارقت الموقوف) أي حيث لا يقبل تفسير المال به قوله: (وغيره) عطف على المبهم عبارة النهاية عن المبهم وغيره من العدد اه.\rوعبارة المغني عن العدد وغيره اه.\rثم قالا دخولا في المتن ويجوز استعمالها في النوعين أي المبهم وغيره مفردة ومركبة أي مكررة من غير عطف ومعطوفة اه.\rقول المتن (شئ شئ أو كذا كذا) وإن زاد على مرتين من غير عطف نهاية ومغني قوله: (ما لم يرد الاستئناف) فإن قال أردت الاستئناف عمل به لانه غلظ على نفسه اه.\rمغني قوله: (لانه ظاهر) أي ما بعد الاول قوله: (ما يأتي) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث أراد بها العطف وإلا فلا تعدد لما يأتي فيها اه.\rع ش قوله: (شيئان متفقان أو مختلفان) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شئ نهاية ومغني قول المتن (أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شئ واحد والثاني شيئان لانه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا بل زيد إذا عنى الاول وإنما يصح إذا عنى غيره اه.\rوقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الاول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم فدرهم اه.\rقال في شرحه لانه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الاول اه.\rوبه يندفع قول الشارح ويلزمه الخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف أي بالواو إذ لا يقصد به الاستدارك فليتأمل اه.\rسم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول المصنف الآتي ولو حذف الواو فدرهم في الاحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عز وكما يأتي.\rقوله: (ويلزمه)\rأي السبكي اه.\rع ش قوله: (وهو بعيد) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما صححه السبكي قوله: (أو الاضرابية) أي الابطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة الرشيدي قوله: الانتقالية أو الاضرابية يوهم أنهما قسمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من الاضرابية","part":5,"page":378},{"id":2309,"text":"لان بل للاضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية اه.\rقوله: (وإنما المقتضى الخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله: م ر وإنما المقتضى للاتحاد نفس بل الخ تبع في هذا الشهاب بن حجر لكن ذاك جار على طريقة أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا واحد وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين هذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اخاره وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الاول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لارادة غير ما أريد به الاول اه.\rقوله: (لما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه درهمان قوله: (فقوله) أي السبكي قوله: (موهم الخ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الاول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم يذكر درهما بالاولى سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (له عندي) أي أو على نهاية ومغني قوله: (بدلا) إلى قوله: وكأنه بناه في المغني قوله: (كما قاله الاسنوي) أي أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره نهاية ومغني قوله: (فقال) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه قوله: (من لسانهم) أي العرب قوله: (وكأنه بناه الخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا النباء اه.\rسم قوله: (السابق) أي في قوله: ثم نقل عن تلك وصار يكنى به الخ اه.\rع ش قوله: (وحينئذ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على عدم النقل اه.\rقوله: (ما قالاه) أي ابن مالك والسبكي قوله: (فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله: لم يسمع الخ وعلى هذا فلا وجه إلا له قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل اه سم قوله: (بل هو) أي لفظ كذا قوله: (ظرف له) أي للخبر قوله: (لحنا) إلى قول المتن والمذهب في المغني قوله: (عند البصريين) أي لانهم لا يجرون التمييز هنا اه.\rسم قوله: (ولا نظر للحن) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر في الاقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون\rكالجر كما قاله الرافعي اه.\rقوله: (ورد بأنه يلزم الخ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (بلزم عليه) أي على تعليله (مائة في الجر الخ) أي وجوب مائة الخ قوله: (إذا التقدير كذا من درهم) كان من على هذا للتبعيض اه.\rسم قوله: (بأن كذا) متعلق بقوله مردود اه.\rع ش قوله: (إنما تقع الخ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شئ وهو كما يشمل الآحاد يشمل الابعاض إلا أن يكون المراد أنها تقع على الآحاد في الاستعمال أو يثبت أنها نقلت للآحاد دون غيرها ع ش قوله: (أو ثم كذا الخ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك اه قوله: (وأراد العطف بالفاء) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الارادة اه.\rع ش قوله: (لما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح فإن قال: ودرهم الخ من أنها كثيرا ما تستعمل للتفريغ وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه فتعين القصد فيها كما هو شأن المشتركات اه.\rعبارة ع ش أي من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف اه.\rقوله: (لانه عقب) إلى قوله: كما يأتي في المغني قوله: (ولان التمييز الخ) عطف على لانه عقب الخ قوله: (ولو زاد في التكرير) أي كأن يقول له علي كذا وكذا وكذا قوله: (فكما في نظيره الآتي) أي في قول المصنف ولو حذف الواو فدرهم في الخ قال ع ش وفيه تأمل إذا المتبادر والتكرير مع العطف كما أشرنا وأيضا لو أريد التكرير بلا عطف كان مندرجا في الآتي لا نظير له فلعل الصواب أي في الفصل الآتي بقول المصنف ولو قال درهم ودرهم","part":5,"page":379},{"id":2310,"text":"ودرهم لزمه الخ.\rقوله: (أما الرفع) إلى قوله كذا في المغني وإلى قوله والخبر في النهاية إلا قوله كذا إلى فالوجه قوله: (إذ يلزمه) أي الرفع مطلقا (عدم المطابقة) أي بين المبتدأ وخبر قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان العطف بثم أو الفاء قوله: (وكذا يلزم هذا) أي وجوب درهمين وقوله: (خبرا صناعة) أي نحويا على ما جرى صاحب القيل قوله: (فالوجه أنه بدل الخ) فيه بحث أما أو لا فلا تسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله: أي هما درهم وأما ثانيا فلانه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما وبدل الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا من مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحيئنذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه: أولى اه.\rسم قوله: (أنه بدل الخ) أي وكذا الاول\rمبتدأ والثاني معطوف عليه قوله: (نظير ما مر آنفا) أي في شرح أو رفع الدرهم قوله: (وأما الجر) إلى قوله: وأما السكون في المغني وإلى قوله: وقضية التعليل في النهاية قوله: (فحمل على الضم) أي الرفع لا على النصب لان الحمل على الرفع هو الاقل المتيقن اه.\rكردي.\rقوله: (وأما السكون فواضح) أي لامكان أن التقدير هما درهم اه.\rع ش والاولى أي لامكان حمله على أنه بدل أو بيان لهما قوله: (كلها) أي رفعا ونصبا وجرا وسكونا ويتحصل مما تقرر اثنا عشر مسألة لان كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم أما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شئ إذ لا يسوغ رأيت زيدا إذا عنى الاول فإن عنى غيره صح نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غيره موضع اه.\rعبارة ع ش هذا مخالف لما يأتي في قوله على أن الاوجه في بل إعتبار الخ إلا أن يحمل ما هنا على قصد الاستئناف اه.\rقول المتن (قبل تفسير الالف بغير الدراهم) بخلاف الف وأربعة دنانير أو ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم اه.\rسم قوله: (من المال) إلى قوله: وقضية التعليل في المغني إلا قوله: كألف وثوب وقوله: ما لم يجرها إلى ولو قال ألف وقفيز وقوله ولو قال ألف درهما إلى وإن رقعهما قوله: (من المال) كألف فلس اه.\rمغني قوله: (اتحد جنسه الخ) أي سواء فسره بجنس واحد أم أجناس اه.\rمغني قوله: (ألف ودرهم فضة) ينصب على أنه تمييز لهما اه.\rكردي قوله: (وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن يجب كون الالف دراهم سم ورشيدي قوله: (لم يعد) أي لفظ حنطة قوله: (ولو قال ألف درهما) إلى المتن قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم اه.\rقال في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الالف منونا ونصل الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الالف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الالف وأتى بالدرهم بالاحوال المذكورة احتمل الامرين وهو إلى الاول أقرب انتهى اه.\rسم بحذف وما ذكره من الروض ومن شرحه إلى وإنه الخ في المغني مثله قوله: (فواضح) أي لزوم","part":5,"page":380},{"id":2311,"text":"الالف من الدراهم في كل منهما اه.\rع ش عبارة سم قوله: فواضح ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته\rدرهم في الصورة الاولى وألف درهم في الثانية فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الاولى إن صورت برفع الالف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الالف بلا تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالاضافة للصورتين لان ترك تنوين الالف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته اه.\rقوله: (أو نون الاول فقط) أي رفع الالف منونا ورفع الدرهم بلا تنوين قال ع ش أي وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين اه.\rقوله: (أو ألف ومائة الخ) أو ألف ونصف درهم والظاهر كما أفاده الشيخ أي في شرح الروض أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الاخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في الف ودرهم منونين مرفوعين نهاية ومغني قوله: (كما مر) أي آنفا في شرح وجب درهمان قوله: (يجب الكل دراهم الخ) لانهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم تفسير له اه.\rمغني.\rقوله: (وقضية التعليل) أي الثاني وهو أن التمييز كالوصف الخ (إنه لو رفع الدرهم أو جره لم يكن كذلك) أي لم يكن الكل دراهم لانه حينئذ لا يكون وصفا فلا يعود للكل وأما التعليل الاول فقضيته عدم الفرق بين النصب وغيره بل هو غير كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم وجوب عدد زائد بدرهما وتمحضه لتفسير الكل اه.\rمصطفى الحموي أقول: ولهذا اقتصر النهاية والمغني على التعليل الثاني قوله: (نعم بحث الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إنه) أي حكم ما لو رفع الدرهم أو جره (كما ذكر الخ) أي كالحكم الذي ذكر الخ قوله: (وعن ابن الوردي) إلى قوله: أو اثني عشر سدسا في النهاية إلا قوله: أي ولا نية له قوله: (لانهما) أي الدرهم والسدس قوله: (لكل من الاثني عشر) الوجه حذف لفظ من اه.\rرشيدي قوله: (فيكون كل) أي من الدرهم والسدس قوله: (دراهم ستة) الاول بالنصب حال من النصف المضاف والثاني خبر للنصف قوله: (وأسداسا درهم) عطف على دراهم ستة قوله: (أو درهما وربعا فسبعة الخ) عطف على قوله: درهما وسدسا سبعة دراهم فكان حقه حذف الفاء قوله: (أو وثلثا الخ) عطف على وربعا الخ وكذا قوله أو ونصفا الخ عطف عليه قوله: (لنظير ما تقرر) أي بقوله: لانهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميز النصف الاثني عشر الخ قوله: (إن جملة ذلك الخ) عبارة النهاية فإن قال: أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحتمال له وكذا الباقي قال الوالد رحمه الله تعالى وما حكى عنه أي ابن الوردي غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن الاصح أن الكسر في هذه المسائل","part":5,"page":381},{"id":2312,"text":"ونحوها من الدرهم فيلزمه في الاولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله: اثنا عشر درهما وسدسا لاحن وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالجر فلا نزاع في لزوم اثني عشر درهما وزيادة سدس اه.\rوفي سم بعد أن نقل قوله م ر قال الوالد: إلى ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه تنبيه قال: له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالاصح كذلك ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثني عشر سدسا ثم حكى ما قاله: ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكي عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله: فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب اه.\rوقوله: ثم حكي عن المتولي الخ فتأمل وجهه قوله: (يساوي درهما الخ) أي على أن درهما وسدسا خبر عن ضمير اثني عشر أو بدل أو بيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع إلى النصب قوله: (أو اثني عشر سدسا) أي أو قال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في قولي درهما اه.\rكردي قوله: (كذا قيل) راجع إلى قوله: أو اثني عشر سدسا الخ قوله: (مما تقرر) أي من التعليل بقوله: لانهما تمييزان لكل من الاثني عشر الخ.\rقوله: (ويؤخذ من تعليله الخ) يتأمل وجه هذا الاخذ وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس درهم اه.\rقوله: (جميعه) تأكيد لاسم إن وقوله دراهم حال منه وقوله: كذا خبرإن وقوله وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا قول المتن (دراهم المتن) أي أو","part":5,"page":382},{"id":2313,"text":"القرية اه.\rنهاية قوله: (بأن كان كل) إلى قوله وبه يعلم أن الاشرفي في النهاية إلا قوله: إلا نقص منه إلا أن وصله وكذا في المغني إلا قوله: ولو تعذرت إلى ولو فسر الدراهم.\rقوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف المتقدم بقول المصنف فالصحيح قبوله الخ قوله: (على درهم الاسلام) ووزنه بالحب خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وبالدوانق\rست وكل دانق ثمان حبات وخمسا حبة اه.\rع ش قوله: (فإذا قال أردته) أي درهم الاسلام وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند الاطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الاسلام اه.\rسم وفي النهاية والمغني هنا مثل ما في الشرح لكنهما قالا: حين الدخول في قول المصنف السابق ولو قال الدراهم التي الخ ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الاسلام وإن كان دراهم البلد أكثر وزنا منها ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره فعلى هذا لو قال الخ اه.\rفكتب الرشيدي على الاول ما نصه قوله: م ر ويجري ذلك على الاوجه الخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الاقرار على دراهم الاسلام ما لم يفسره بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الاطلاق يحمل على درهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع التناقض في مواضع اه.\rقوله: (وبحث جمع الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الازمان فالاوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلا اه.\rع ش قوله: م ر كالديار المصرية الخ أي في زمنه إذ ذاك وأما في زماننا فلا يقبل منه التفسير بها لانها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات اه.\rقوله: (ولو تعذرت مراجعته الخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته اه.\rسم قوله: (حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الاذرعي كما في المعاملات ولانه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الاول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الاسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه.\rوقضية كلام الشارح أنها عند الاطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ خلافه اه.\rسم قوله: (ويجري ذلك الخ) يعني الحمل على الغالب عند الاطلاق اه.\rرشيدي قوله: (فلو أقر له الخ) كأنه ليس تفصيل لما قبله فتأمله اه.\rسم قوله: (إلا نقص منه إلا إن وصله) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك ولو قال: أردت غيرها اه.\rقوله: (وفي العقود بحمل) أي يحمل إطلاق نحو الاردب في العقود قوله: (يحمل على الغالب المختص الخ) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح العقد اه.\rسم قوله: (كالنقد) كحمل إطلاق النقد في العقود على الغالب قوله: (في قدر كيل) أي وقيمته أيضا اه.\rع ش قوله: (الدراهم) أي التي أقر بها قوله: (أو بجنس ردئ)\rظاهره ولو أنقص قيمة اه.\rسم قوله: (قبل مطلقا) أي فصله أو وصله كانت دراهم البلد كذلك أو لا اه.\rع ش عبارة المغني ولو فسرها بجنس من الفضة ردئ أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا","part":5,"page":383},{"id":2314,"text":"كما قال له على ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه اه.\rقوله: (بأن فيه) أي في التفسير بالناقص قوله: (هنا) أي في التفسير بغير سكة البلد أو بجنس ردئ قوله: (وإنما انعقد البيع بنقد البلد) عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد لان الخ اه.\rقوله: (والاقرار إخبار بحق سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (إن الاشرفي الخ) عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا لانه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الشارح لانه أي الشهاب الرملي بمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملا فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقا اه.\rأقول وفي وجوب القبول فيما إذا فقد إطلاقه على الفضة في محل الاقرار وزمنه بالكلية كزماننا نظر ظاهر قوله: (هنا) أي في الاقرار وقوله: (ثم) أي في المعاملة قوله: (لما تقرر) أي للتعليل المذكور قوله: (وفارق بعتك من هذا الجدار الخ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر لان القصد التحديد اه.\rوقوله: فكذلك الخ هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر أي والخطيب اه.\rسم قال الرشيدي قوله من هذا الدرهم الخ أي بأن كان معينا بدليل الارشاد والتنظير فليراجع اه.\rقوله: (أيضا) أي كالمنتهى قوله: (بأن هذا) أي المبدأ في مسألة الجدار قوله: (من غير الجنس) أي جنس المقربة الذي هو الساحة قوله: (بخلاف الاول) أي المبدأ في مسألة الدرهم.\rقوله: (وقضيته) أي الفرق قوله: (في الارض) أي في الاقرار بها قوله: (ويفرق بأن هذا من المساحات الخ) أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الارض فإن دخول جميع ما بقي من الارض بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت المحشي نظر في فرق الشارح فقال: قوله: ويفرق الخ يتأمل فيه انتهى اه.\rسيد عمر قوله: (بأن\rهذا) أي المقر به في مسألة الارض.\rقوله: (فإنه ليس كذلك الخ) أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه بل هو محتاج إليه لانه مبدأ الالتزام فقوله: وما بعده الخ من عطف السبب قوله: (ولو قال ما بين درهم) إلى المتن","part":5,"page":384},{"id":2315,"text":"في المغني قوله: (أو إلى عشرة) أي أو قال ما بين درهم إلى عشرة قوله: (والحكم) أي حكم من درهم إلى عشرة اه.\rمغني قوله: (هنا) أي في الاقرار قوله: (والوصية) أي والابراء اه.\rمغني قوله: (واحد) وهو دخول الطرف الاول دون الاخير اه.\rمغني قوله: (من واحدة الخ) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر اه.\rسم قوله: (أو درهم في دينار) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: فمع نيته إلى فلم يجب وقوله في الاول وقوله: في الثاني قول المتن (فإن أراد المعية) أي بأن قال أردت مع عشرة دراهم له اه.\rمغني ويأتي عن السبكي ما يوافقه وإن لم يرتض به الشارح قوله: (أو الدرهم والدينار) راجع إلى قوله أو درهم في دينار.\rقوله: (واستشكله) أي ما في المتن من لزوم احد عشر درهما فيما ذكر قوله: (فمع نيته) أي نية مع قوله: (فرض ما ذكر) أي ما في المتن قوله: (أطلق) أي لم يرد المعية قوله: (فالمسألتان على حد سواء) أي فعند الاطلاق يلزم فيهما المرفوع فقط وعند إرادة المعية يلزم فيهما المجرور أيضا قوله: (وفيه تكلف) أي في جواب البلقيني قوله: (إنه يلزمه الخ) بيان الظاهر كلامهم.\rقوله: (وأجاب غيره) أي غير البلقيني قوله: (بأن نية المعية الخ) عبارة المغني بأن قصد المعية في قوله: درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمر وبقولهم مع عمر وبخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم بدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف بالواو اه.\rقوله: (وليست الواو الخ) أي في جاء زيد وعمر وقوله: (وقد يجاب) أي عن أصل الاشكال قوله: (بأن مع درهم صريح الخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له وحينئذ يندفع هذا الاشكال والاشكال الآتي ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد اه.\rسم قوله: (له) أي المقر قوله: (ولغيره) أي وبدرهم لغير المقر له قوله: (فنية مع بها) أي نية المعية بقي عشرة قوله: (قرينة ظاهرة الخ) لا نسلم كونها قرينة فضلا عن كونها ظاهرة لان في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى مع وكيف يقال لانه يرادفها وهي\rأعم منه لما تبين فقد ظهر بهذا منع الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا الخ وذلك لان استعمال في معنى مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في اللزوم لان معنى لا يقتضي ذلك وقوله تفيد معنى زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف اه.\rسم أقول وقوله لا نسلم الخ لا مجال لعدم تسليم ذلك بعد تسليم ما قبله المفرع عليه ذلك وقوله لان في تحتمل معاني الخ ظاهره على سبيل المساواة وهو ظاهر المنع وقوله وكيف يقال لانه يرادفها جوابه أن مراد الشارح بقوله ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الاصولي وقوله ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح الخ ظاهر المنع كما هو صريح المغني عبارته وأيضا فقوله درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرفية فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا","part":5,"page":385},{"id":2316,"text":"بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر لان فيه تكثير المجاز وهو ممتنع وأيضا امتنع ذلك لان المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجاز الاضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه.\rقوله: (لانه) أي ما يراد بمع درهم وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره وقوله: (يرادفها) أي الظرفية قوله: (بل ضم العشرة) أي بل أراد ضم الخ اه.\rع ش قوله: (ثانيهما) أي ثاني الشيئين قوله: (مغايرة الالف للدرهم) في أصله للدراهم اه.\rسيد عمر قوله: (بخلافه) أي الامر.\rقوله: (عطفت تقديرا) أي لما تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة قوله: (لاجتماع أمرين الخ) وهما الظرفية والمعية قوله: (مدلول لفظه) أي لفظ المعطوف عليه اه.\rكردي قوله: (رأيت السبكي الخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (أجاب بأن المراد الخ) تقدم عن المغني ما يوافقه قوله: (بذلك) أي بفي عشرة قوله: (أو صريحه) ممنوع قطعا اه.\rسم قوله: (إلا مجرد معنى مع عشرة) وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره قوله: (في الاول الخ) الوجه إسقاط في الاول وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله اه.\rسم عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق\rأو أراد الظرف فدرهم لانه المتيقن اه ومعلوم ان مراد الشارح بالاول قول المصنف فإن أراد المعية وبالثاني قوله أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف وإلا راجع للمعطوفين جميعا.\rفصل في بيان أنواع من الاقرار قوله: (في بيان) إلى قوله ومع سرجها في النهاية قوله: (في بيان أنواع من الاقرار) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير اه.\rع ش قول المتن (سيف في غمد) ينبغي أو فص في خاتم اه.\rسم قول المتن (في صندوق) بضم الصاد اه.\rمغنيقوله: (لانه مغاير) إلى قوله ومع سرجها في المغنيقوله: (لا يدخل الخ) جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الاقرار بأحدهما إقرارا بالآخر اه.\rقوله: (أو خاتم فيه فص) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليه سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم اه.\rقوله: (أو أمة في بطنها) لم يذكر عكس هذا في القسم الاول مع تصور ملك الحمل دون الام بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض فقال: وحمل في بطن جارية اه.\rسم وقوله في شرح الروض الخ أي والنهاية المغني قوله: (أو شجرة عليها ثمرة)","part":5,"page":386},{"id":2317,"text":"ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه.\rسم قول المتن (لزمه الظرف وحده) بقي ما لو قال عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا ؟ فيه نظر والاقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير فتحمل عليه اه.\rع ش قوله: (لما ذكر) أي بقوله: لانه مغاير الخ قول المتن (عمامة) بكسر العين وضمها نهاية ومغني قوله: (لان الالتزام) أي الملتزم قوله: (لم يتناولها) الاولى التثنية قوله: (ثم عين الخ) أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه فص اه.\rسيد عمر قوله: (لانه يتناوله) أي الخاتم يتناول الفص قوله: (وفارق ما مر) يعني قوله أو خاتم فيه فص حيث لم يتناول الخاتم فيه الفص قوله: (أو أمة الخ) عطف على قوله: خاتم ثم الخ قوله: (وقال لم أرد الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله الآتي: ومن ثم الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله: ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا الحمل انتهى.\rفرع: قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف\rبعتكها إلا حملها انتهى اه.\rسم.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الامة لا تتناول الحمل قوله: (إلا الثمرة الخ) استثناء من المعطوف عليه قوله: (والجدار) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدارن لانها من مسماها اه.\rع ش قوله: (فيدخل) أي كل من الثمرة غير المؤبرة الخ قوله: (ثم) أي في المبيع.\rوقوله: (لا هنا) أي في الاقرار قول المتن (أو دابة بسرجها) أو عبد بعمامته نهاية ومغني وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم ما يوافقه قوله: (إن عليه طراز) أي ثوب عليه طراز (كذلك) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع قوله: (وخالفه غيره) أي ابن الملقن نهاية ومغني قوله: (كعليه ثوب) وخاتم عليه فص اه.\rمغني قوله: (ومع سرجها كبسرجها) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله: عبد معمم اه.\rسم قوله: (كبسرجها الخ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة اه.\rع ش عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لان الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب وم ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به انتهى اه.\rقوله: (ويفرق الخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه.\rسم قوله: (وهو) الاول التأنيث قوله: (اضافته) أي الثاني (إليها) أي الدابة ولو قال إلى الاول لكان أنسب قوله: (ابن مثلا) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية قوله: (دونه) أي الابن اه.\rع ش قوله: (وهذا ظاهر) أي الاضافة المذكورة قوله: (في تعلق المال) أي الالف قوله: (يمنعه) أي الابن اه.\rع ش قوله: (فيها) أي التركة أي في شئ منها قوله: (إنما تتعلق بالثلث) يتأمل الحصر اه.\rسم أي فإن الوصية بنحو الثلث مانع","part":5,"page":387},{"id":2318,"text":"أيضا من التصرف في شئ من التركة قبل تنفيذها قوله: (عن دين الغير) أي دين غير الاب على الاب قوله: (اندفاع هذا) أي احتمال نحو الرهن قوله: (من حيث الوضع) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الاب العبد المرهون فقط اه.\rع ش قوله: (فارق هذا) أي ما في المتن قوله: (قوله) أي قول الوارث أو المقر اه.\rع ش قوله: (بنحو جناية) أي جناية العبد على المقر له أو على ماله جناية أرشها ألف اه.\rكردي\rقوله: (أو رهن) أي كون العبد رهنا بألف على الاب أو المقر قوله: (لزيادة ما ذكر) أي لالف (عليها) أي التركة كما في صورة الرهن عن دين الغير قوله: (أو نقصه الخ) كما في صورة الوصية اه.\rكردي ومثل الزيادة في الاولى والنقص في الثانية المساواة قوله: (عنه) الاولى عنها كما في النهاية قوله: (فإنه) أي نحو الجناية الخ وكذا ضمير بقدره اه.\rكردي قوله: (إنما يتعلق الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه.\rع ش قوله: (منه) أي من الموجود اه.\rكردي قوله: (هنا) أي في ميراث أبي الخ قوله: (بما يهم الميراث) يعني بنحو جناية أو رهن يعم الخ وقوله: (ثم) أي في نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه.\rسم عبارة المغني وشرح الروض فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك أجيب بأن قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الالف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشئ مما ذكر لان العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الاول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن الاقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل اه.\rقوله: (كله في هؤلاء الخ) مثال للتفسير ثم بما يخص البعض قوله: (وفسر الخ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف قوله: (ألف) إلى قوله: ويظهر في النهاية والمغني قوله: (أو نصفه) أي نصف ميراثي قوله: (بنحو على) أي بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض قوله: (دين به) أي بالميراث قوله: (ومالها) أي لنفسه ع ش اه سم قوله: (فجعل جزء له) أي لغيره (منه) أي الميراث اه.\rع ش قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر اه.\rسم عبارة النهاية والمغني ومحله كما بحثه ابن الرفعة الخ اه.\rقوله: (أن محل هذا) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالاولى أن يقدم هذا على بحث الهبة اه.\rكردي عبارة ع ش والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي الخ وعد هبة كما يعلم من حج اه.\rوهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم المشار إليه ما ذكر في المسألتين اه.\rأي مسألتي المتن وهو الافيد قوله: (دراهم) لعل المراد بها ما يشمل الدنانير فقوله (وإلا) أي بأن كانت عروضه قوله: (فيعمل بتفسيره) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة\rويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه.\rع ش قوله: (فيغرم) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح فيتعلق اه.\rقوله: (في الاولى) أي في مسألة له في ميراث أبي الخ عبارة سم قوله: فيتعلق في الاولى الخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله: فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه.\rقوله: (في الثانية) أي في مسألة له في ميراث الخ قوله: (فهو إقرار بكل حال) فيلزمه ما أقر به كالالف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص","part":5,"page":388},{"id":2319,"text":"عنه كما في الروض اه.\rسم عبارة الكردي قوله: بكل حال أي سواء كان حائزا أو غيره اه.\rقوله: (ولو أقر في الاولى الخ) محترز قول المتن ألف قوله: (بجزء شائع) أي كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني وسم قوله: (وحمل على وصية) أي صدرت من أبيه وقوله: (قبلها) أي الموصى له وقوله: (وأجيزت الخ) هذا الحمل يقتضي أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي عين له لان الظاهر من قوله: له إنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا حيث لم يشاركه غيره فيه اه.\rع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة الوارث بهذا الاقرار مطلقا مع نفوذ غير هذه الوصية من الوصايا بالثلث أو أقل الثابتة بالبينة فليراجع قوله: (واحد) إلى قول المتن ومتى أقر في النهاية قوله: (في مجالس) الاولى وفي مجالس بالعطف قوله: (من هذا) أي من التعليل قوله: (من تقييد الخ) بيان لما يأتي ع ش قوله: (لمكان الواو) أي لوجودها فهو مصدر من الكون بمعنى الوجود اه.\rسيد عمر عبارة النهاية والمغني لان العطف يقتضي المغايرة اه.\rقوله: (ومثلها) إلى قوله: ويفرق في المغني قوله: (فيفرع الخ) بيان لمعنى التفريع وقوله: (وإن أردت الخ) بيان لمعنى الجزاء اه.\rرشيدي قوله: (فتعين القصد الخ) أي توقف اللزوم في الفاء على قصد العطف بها قوله: (في نظير ذلك) أي نحو أنت طالق فطالق سم وع ش.\rقوله: (ويظهر) أي المتن في المغني قوله: (في بل الخ) في المغني والاسنى والنهاية هنا زيادة بسط متعلقة ببل ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها قوله: (أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف) أي فلا يتكرر الدرهم عند الاطلاق أو أرادة العطف اه.\rع ش قوله: (لا يلحقها بالفاء) أي بحيث يتكرر الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد اه.\rع ش قول المتن (ودرهم ودرهم) أي أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو\rأطلق تعدد اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في شرح لزمه درهمان قوله: (بعاطفه) قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجردا من عاطفه وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد الاول بالثاني اه ع ش.\rعبارة سم قول المتن وكذا إن نوى تأكيد الاول ينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطفه اه.\rقوله: (لمنع الفصل) أي بالثاني وعاطفة قول المتن (أو أطلق) أي لم ينو به شيئا قوله: (لان العطف الخ) عبارة المغني لان تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف مرة لزمه بعدد ما كرر اه.\rقوله: (وفي درهم) إلى المتن في المغني قوله: (لتعذر التأكيد الخ) لاختلاف حرف العطف ولا بد من اتفاقه في المؤكد والمؤكد به اه.\rمغني قوله: (وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم قوله: (وهذا) أي قوله المذكور قوله:","part":5,"page":389},{"id":2320,"text":"(وقد يقال) أي في دفع المنافاة بين قوليه.\rقوله: (وقاعدتهم الخ) أي ومقتضاها أن الاشرفي إذا أطلق هنا ينصرف للذهب كما مر قوله: (أنه لا يقبل) أي تفسير الاشرفي بالفضة قوله: (به) أي الاقرار قوله: (الغالب الآن الخ) أي في زمن الشارح بخلاف زمننا فإن الامر فيه بعكسه قوله: (عند الاطلاق) أي عند ذكر الاشرفي في مطلقا غير مفسر بشئ قوله: (هذا الاستعمال) أي استعماله في مقدار معلوم من الفضة قوله: (وكذا الدينار الخ) أي فينبغي عند إطلاقه في محل اطرد فيه استعماله في مقدار معلوم من الفضة حمله عليه قوله: (ما مر في الفلوس) أي في شرح والتفسير بالمغشوشة الخ قوله: (لما أبهمه) إلى قول المتن ولو أقر بألف في النهاية قوله: (ولم يمكن) إلى قوله: وسمعت في المغني قوله: (ولم يمكن معرفته من غيره) كان الاولى تقديمه على المتن كما في المغني قول المتن (إنه يحبس) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره وقد يقال وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم اه ع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه قوله: (طولب وارثه) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا عمله بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدر أو يدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي له بما ادعاه ثم رأيت في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له شيئا لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة\rفيه نظر والاقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شئ لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها اه.\rع ش قوله: (ووقف) ببناء المفعول قوله: (في نحو شئ) أي في الاقرار بنحو شئ قوله: (تفسيره) أي نحو شئ قوله: (بغير المال) أي بالسرجين ونحوه قوله: (كما مر) أي من قبيل هذا الفصل قوله: (الا بسماعها) الاولى التثنية قوله: (من غيره) أي المقر اه.\rع ش قوله: (من كذا) أي من الذهب مثلا وقوله: (أو ما باع به الخ) أي من الذهب مثلا اه.\rرشيدي قوله: (أو ذكر ما يمكن إستخراجه بالحساب الخ) راجع المغني والاسنى قوله: (لم يسمعا) الاولى التأنيث قوله: (ولم يحبس) هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا فيه نظر والاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (تبيينا صحيحا) أي بأن فسر بما يقبل منه اه.\rع ش قوله: (إن شاء) راجع إلى المعطوف عليه أيضا قوله: (ثم إن ادعى الخ) ظاهر صنيعه أن هذا زائد على ما في المتن وليس كذلك بل هو تفصيل لقوله: ولو بين وكذبه الخ أي فتارة يكون البيان من جنس المدعى به وتارة لا وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي اه.\rبجيرمي قوله: (من جنسه) نعت لزائد الخ قوله: (فإن صدقه على إرادة المائة) كأن قال له نعم: أردت لكنك أخطأت في الاقتصار عليها وإنما الذي لي عليك مائتان قوله: (وإن قال بل الخ) أي وإن كذبه وقال بل أردت الخ قوله: (أنه حلف أنه لم يردهما الخ) أي حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الارادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى اه.\rمغني وفي ع ش عن الزيادي مثله قوله: (فإن نكل) أي المقر (حلف) أي المقر له اه.\rع ش","part":5,"page":390},{"id":2321,"text":"قوله: (لان الاقرار الخ) عبارة المغني لانه لا اطلاع له عليها اه.\rقوله: (وبه) أي بكونه اخبارا عن حق سابق اه.\rع ش قوله: (حلف الزوجة) أي إذا نكل زوجها اه.\rسم.\rقوله: (أو من غير جنسه) عطف على من جنسه قوله: (كأن بين) أي المقر وقوله: (فادعى) أي المقر له قوله: (فإن صدقه على إرادة الدراهم) أي وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر اه.\rسم قوله: (فإن وافقه) أي المقر له المقر في صورتي التصديق والتكذيب لكن هل المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الاول شوبري اه.\rبجيرمي قوله: (على أن الدراهم عليه) أي زيادة على الدنانير قوله: (وإلا) أي وإن لم يوافقه على ثبوت الدراهم عليه في صورتي التصديق والتكذيب قوله: (بطل الاقرار بها) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشئ\rاه.\rحلبي قوله: (وكان مدعيا) أي في الصور الاربع اه.\rشرج منهج أي الحاصلة من ضرب صورتي الموافقة وعدمها في صورتي التصديق والتكذيب قوله: (للدنانير) أي المائة في صورتي التصديق والمائتين في صورة التكذيب قوله: (فيحلف المقر) أي في الصور الاربع اه.\rشرح منهج قوله: (وكذا على الخ) أي ويحلف المقر على نفي ارادة الدنانير المائتين أيضا في صورتي التكذيب أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب بدونها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الدنانير ونفي إرادتها ويقتصر في صورتي التصديق على نفي الدنانير فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم في صورتي الموافقة دون صورتي عدمها شيخنا اه.\rبجيرمي قول المتن (ولو أقر بألف) بدون له كذا في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي والنهاية بزيادة له في قول المتن اه.\rسيد عمر قول المتن (في يوم آخر لزمه) بقي ما لو اتحد الزمن وتعدد المكان مع بعد المكانين كأن أقر في اليوم الاول من صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول المحرم ألفا والاقرب أنه لا يلزمه إلا ألف واحد لانه يتعذر الاقراض بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الاضافة إليهما اه.\rع ش قوله: (وإن كتب) إلى قوله وأفتى البلقيني في النهاية إلا قوله: ومر إلى ولو قال وقوله فإن امتنعا إلى المتن قوله: (وإن كتب) غاية وقوله: (محكوم بها) أي فيها بالاقرار بالالف اه.\rع ش قوله: (بأن هذا الخ) أي الضابط المذكور قوله: (كما هو) أي عدم الاطراد أو كون العينية كثيرا لا كليا قوله: (ومنه) أي من الكثير قوله: (لذلك) أي لعدم اطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الاخذ باليقين مع الاعتضاد بالاصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد اه.\rنهاية قوله: (ما أقر به) أي في أحدهما اه.\rمغني قوله: (تأكيد) أي قوله: مختلفين تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف قوله: (كمائة صحاح الخ) أي كأن أقر بمائة الخ وكذا أمر قوله: كثمن مبيع ببيع الخ قوله: (أي القدرات) إلى قوله: نعم في المغني قوله: (لو أطلق) ومنه ما لو أقر بأنه نذر له ألفا ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل المطلق على المقيد سواء سبق إقراره بالقيد أو المطلق اه.\rع ش قول المتن (من ثمن خمر أو كلب الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لان الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه.\rوهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي فتأمله اه.\rسم قوله: (ولو جاهلا) عبارة النهاية ولو كافرا جاهلا اه.\rع ش قوله م ر ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر\rله كافرين لعلمنا بالتعامل بالخمر فيما بينهم وباعتقادهم حله وقضيته عدم لزوم الالف قياسا على ما لو نكحها بخمر في الكفر وأقبضه لها ثم أسلما ولا ينافيه ما يأتي من أن العبرة بعقيدة الحاكم لانا نقول القرينة مخصصة","part":5,"page":391},{"id":2322,"text":"ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الاقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح بذلك التوقف عن سم في قوله: قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم الخ وقوله م ر جاهلا سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه بدويا جلفا فما هنا محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الاقرار اه.\rوقوله سيأتي أي في مبحث الاقرار ببيع أو هبة ثم دعوى فساده قوله: (نعم إن قال كان الخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شئ شرح م ر اه.\rسم قال الرشيدي قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الالف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه.\rوهذا الاشكال ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح قوله: (من نحو خمر) أي من ثمن نحو خمر قوله: (على نفيه) أي على نفي كونه من نحو خمر قوله: (لو رفع) أي غير الشافعي من المالكي أو الحنفي.\rقوله: (وقد أقر الخ) أي والحال قد أقر كذلك بأن يقول المالكي له علي ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ قوله: (لا يلزمه) وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين اه.\rرشيدي قوله: (لانه لم يقصد الخ) حاصله إننا إنما ألزمنا الشافعي لانه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه الغاه الحاكم لانه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا اه.\rسم قوله: (حكم رفع الخ) الاولى رفع حكم الاقرار كما في النهاية قوله: (وفيه نظر ظاهر لقولهم الخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه سم على حج اه.\rع ش قوله: (ولم ينفعه ذلك الاشهاد) خرج بالاشهاد ما لو صدقه المقر له حين الاقرار الاول على أنه لا يستحق عنده شيئا ثم أقر له بشئ فينبغي أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ما أقر به بذمة المقر لزمه لعدم منافاته تصديق المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شئ اه.\rع ش قوله: (فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه لو قال: كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا بشئ ويفرق بينه وبين كان له علي ألف\rوقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الاولى فإنه لا إشعار فيه بلزوم شئ حالا أصلا فكان لغوا انتهى فليتأمل فيه في نفسه ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر قضيته والفرق عليه ظاهر اه.\rع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي قضيته في اللزوم ما لو قال كان له علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغوا اه.\rوهذا صريح بعدم","part":5,"page":392},{"id":2323,"text":"الفرق بين وجود الواو وعدمه قوله: (ومر الخ) أي في فصل الصيغة قوله: (ولا يجاب) كان هذا خاص بمسألة الشهادة لان فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الاطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك اه.\rسم وقوله فيما يأتي الخ أي في شرح وجعل ثمنا قوله: (لم يؤثر الخ) وقد يقال بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم اه.\rع ش أي لا سيما عند وجود قرينة دالة عليه قوله: (لزمه الالف) أي ولا شئ على فلان اه.\rع ش قوله: (بما يرفعه) أي يرفع بعضه.\rقوله: (وخالفه زيد) أي فأدعي أنه غصبه وحده مثلا قوله: (صدق الغاصب) أي فيلزمه عشر الالف اه.\rع ش قوله: (ذكر نون الجمع الخ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا اه.\rسم قوله: (الدالة على وصله به) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا كان كالغاصب فيلزمه النصف اه.\rع ش قوله: (أو من ثمن ببيع فاسد) أي ثمن مبيع بيع فاسد اه.\rع ش قوله: (وصله) أي فسر نون الجمع قوله: (أو من ثمن عبد) أي أو هذا العبد مثلا اه.\rمغني قوله: (قبل إقراره) عبارة شرح المنهج قبل قوله لم قبضه اه.\rقوله: (كما ذكر) أي بكون الالف من ثمن عبد لم يقبضه قوله: (ليترتب عليه أحكامه) حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد اه.\rمغني قوله: (لا يرفع حكم الاول) بل يخصصه بحالة دون أخرى قوله: (من إتصال قوله الخ) أي بقوله له علي ألف قوله: (ويلحق به) أي بقوله من ثمن عبد في اشتراط الاتصال قوله: (كاتصال الاستثناء) متعلق بقوله: اتصال من قوله: ولا بد من اتصال الخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء وقوله: (ويلحق به الخ) معترض بين المتعلق والمتعلق اه.\rرشيدي قوله: (وإلا) أي وإن لم نقل باشتراط الاتصال قوله: (الاحتجاج بالاقرار) أي فائدة الاقرار قوله: (بخلاف لم أقبضه) أي فيقبل سواء قاله متصلا به أو منفصلا\rعنه سم ومغني وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الالف إذا لم يذكر متصلا لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله: لم أقبضه فلم يخصصه بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقا اه.\rقوله: (وقوله: الخ) مبتدأ وقوله: (إيضاح الخ) خبره قوله: (وكذا جعل ثمنا من قبل الخ) أي فقوله: جعل ثمنا إيضاح لحكم قوله: قبل قوله: (قبل لتحليف المقر له) بخلاف ما لو قال أقرضني ألفا ثم أدعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا وقد صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل شرح م ر وقوله: م ر فإنه يقبل أي لان القرض يستلزم القبض لانه متحقق قبل القبض كما يعلم من بابه اه.\rسم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده المغني عبارته وظاهره أي قول الماوردي إنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا لكن في الشامل إن قاله منفصلا لا يقبل وهذا أوجه اه.\rقوله: (وأفتى البلقيني الخ) والقلب إلى هذا أميل قوله: (لغا) أي الاقرار بالالف فلا تلزمه لا الاقرار ببقاء كساويها بذمته أخذا مما بعده قوله: (ولا يتخيل الخ) أي حتى يكون مثل له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه قوله: (لان ذلك) أي الالف علي فرض البيع قوله: (ليس عوض الكسوة الخ) فيه تأمل قوله: (وقع لغوا) أي لم يقبل التعقيب به ولم يحمل الالف عليه قوله: (ولو أدعى) إلى قوله ويظهر في النهاية","part":5,"page":393},{"id":2324,"text":"إلا قوله: وسيأتي إلى المتن قوله: (شئ) أي تسليمه قوله: (ولم يرد الخ) راجع لما يليه فقط قوله: (ولم يرد التأجيل) فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض اه.\rسم وقوله: في شرح الروض أي والمغني ثم قالا ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت لاجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحا كقوله إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا أي فيلزمه حالا قول المتن (لم يلزمه شئ) سواء أقدم الالف على المشيئة أم لا اه.\rمغني قوله: (اشترط هنا) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله: بما هو باطل إلى المتن وقوله وكذا إلى قوله: قوله: (قصد التعليق) ينبغي أن المراد قصد الاتيان بالصيغة أعم من الاتيان بها بقصد التعليق أو مع الاطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل سم على حج اه.\rع ش عبارة المغني تنبيه: يشترط قصد الاستثناء قبل فراغ الاقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك اه.\rقوله: (وفارق) أي قوله: إن شاء الله الخ اه.\rع ش قوله: (دخول الشرط) أي أداته قوله: (على الجملة) أي كشاء الله\rقوله: (من جملة الشرط) أي من الجملة الشرطية كما عبر بها النهاية والمغني وشرح الروض أي كله علي ألف إن شاء الله قوله: (بما هو باطل شرعا) انظره في نحو أو ألف قضيته اه.\rسم أي فإنه لا يتأتى فيه فالاولى إسقاطه والاقتصار على ما قبله كما فعله شرح الروض والمغني قوله: (لانه غير ملتزم) أي فلا يبطل به الاقرار وكذا لو قال له علي ألف إلا اه.\rمغني قوله: (وهو الذي أردته بإقرارك) أقيد اه.\rسم أقول: قضية اتفاق الروض وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما ذكره هنا وذكر نفي الارادة في يمين المقر أن ذلك قيد قوله: (لان عليه الخ) ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الاتيان فيها بعلي اه.\rمغني زاد النهاية وقد تستعمل علي بمعني عندي كما في ولهم علي ذنب اه.\rقوله: (لفظة) أي قول المقر علي بها أي بالوديعة قوله: (بيمينه) أي أن له عليه ألفا آخرى قوله: (لان العين) أي الالف التي جاء بها وقال الخ قوله: (لو وصله) أي التفسير بالوديعة قوله: (وكذا هنا) أي في قوله: كأن قال الخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلا لا منفصلا على الاوجه اه.\rوقضية قوله: أي الشارح ومثله شرح م ر وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله قلت الخ اه.\rسم وخالفهما المغني فقال: تبعا لشرح الروض ما نصه ولوصل دعواه الوديعة بالاقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه.\rقوله:","part":5,"page":394},{"id":2325,"text":"(بعد تفسير الاقرار) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الاقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح م ر ويمكن جعل الاضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس الاقرار اه.\rع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفى شوبري أي لانه يقبل دعواه التلف أو الرد بعد الاقرار ولو قبل التفسير المذكور اه.\rويوافق إسقاط المغني لفظ التفسير هنا وفي قوله الآتي: الواقعين الخ قوله: (كما تقرر) أي بقوله: الواقع قوله: (أو ذكرت) أي تذكرت قوله: (فلا يقبل) قد يتوقف في عدم القبول في قوله: بأن لي الخ لانه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه.\rع ش قوله: (إذ لا إشعار لعندي ومعي الخ) بل هما مشعران بالامانة اه.\rمغني قول المتن (لم يقبل) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلامهما صحيح كما يأتي اه.\rع ش قوله: (حلف) أي غير ملازم لمكان اه.\rكردي قوله: (فينبغي قبوله) اعتمده م ر وكذا قوله: وهو متجه اه.\rسم\rقوله: (وخرج) إلى قوله: وقد يؤخذ في المغني قوله: (وإن قال الخ) غاية قوله: (خرجت الخ) أي سلمتها له وخلصت منها اه.\rكردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة اه.\rقوله: (ما لم تكن الخ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه.\rنهاية زاد المغني ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي فالقول قوله: لان الاصل عدم الرضا نص عليه والاقرار بالقبض هنا كالاقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب وإن لم يذكر لاقراره تأويلا اه.\rقال ع ش قوله: فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه.\rقوله: (منه) أي من التعليل قوله: (يكون) أي قوله: خرجت الخ اه.\rع ش قوله: (إنه) أي المقر بالهبة.\rقوله: (ملكها الخ) أي وهبته له وملكها الخ قوله: (معنى ذلك) وهو الاقباض قوله: (إنه ليس) إلى قول المتن والاظهر في المغني إلا قوله: وإن كان إلى يصح وقوله: ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح وقضيته في النهاية إلا قوله: أو البر وقوله: إن كانت إلى المتن قوله: (بينته) أي المقر قوله: (وحكم به) أي بالفساد اه.\rع ش.\rقوله: (ويرد بأنه الخ) وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأن قوله: وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه.\rنهاية زاد سم بعد ذكره جواب الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا بأن قوله: وبرئ أي من تبعة ذلك أو عهدته اه.\rأقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة البراءة من تبعته قوله: (كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه اه.\rسم وقد يجاب بأن المراد بالثمن قيمة التالف قوله: (الذي بأصله) أي في","part":5,"page":395},{"id":2326,"text":"المحرر والموصول نعت بطل قوله: (ذلك) أي بل لعمر وقول المتن (يغرم قيمتها الخ) والاقرب أنه يلزمه مع القيمة أجرة مثل مدة وضع الاول يده عليها اه.\rع ش زاد سم ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له بدل ريعها وفوائدها لانه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد فليراجع اه.\rقوله: (ومثله إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه.\rوهو ظاهر ورجع إليه م ر اه.\rسم عبارة ع ش قوله م ر ولو كانت مثلية وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية وقال سم: إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة اه.\rوعبارة البجيرمي على\rشرح منهج قوله وغرم المقر بدله أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي قاله والد شيخنا م ر في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا وهو الراجح أي لان الغرم للحيلولة شوبري فلو رجع المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه له وله حبسه تحت يده حتى يرد ما غرمه له اه.\rع ش اه.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (لا غير) أي في كل من المثلي والمتقوم.\rقوله: (وقد يجاب الخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق وقوله: (بوجه مملك) أي لان الحيلولة إقراره الاول والمقر له الاول قد ملك بهذا الاقرار بخلاف مسألة الاباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه اه.\rسم قوله: (هنا) أي في مسألة الاقرار وقوله: (من تلك) أي من الحيلولة في مسألة الاباق قوله: (حكمه) أي تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (ويجري) إلى قوله: ولو قال في المغني والى المتن في النهاية قوله: (في غصبتها من زيد الخ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو اه.\rع ش.\rقوله: (منه) أي من زيد قوله: (هنا ككل) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله: إخراج إلى من الثني وقوله ويظهر إلى ويشترط قوله: (وهو اخراج) إلى المتن في المغني قوله: (من الثني) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله: وهو قوله: (لانه) أي سمى الاخراج المذكور بالاستثناء لانه الخ قوله: (لفظه) أي لفظ المستثنى بكسر النون قول المتن (إن اتصل الخ) أي وسمعه من بقربه اه.\rع ش قوله: (وما حكي عن ابن عباس) أي من عدم اشتراط الاتصال اه.\rع ش قوله: (يسير سكوت بقدر سكتة الخ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت اه.\rقوله: (وعي) بكسر","part":5,"page":396},{"id":2327,"text":"العين التعب من القول قوله: (ولا لتذكر الخ) هل يقبل اه.\rسم عبارة الشوبري انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أو لا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر اه.\rأقول قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر التنفس مغتفر مطلقا سواء وجد واحدا مما ذكر من الاعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي قوله: (لتذكر) أي تذكر قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه.\rبجيرمي قوله: (وانقطاع صوت) وانظر ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الاول فليتأمل شوبري اه.\rبجيرمي أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني قوله: (ويضر يسير كلام الخ) وسكوت طويل نهاية ومغني قوله: (الحمد\rلله) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي (ص) اه.\rع ش قوله: (على ما أشار إليه الخ) يعني في أستغفر الله ويا فلان رشيدي وع ش قوله: (فإنه) أي صاحب الروضة قوله: (مع ذلك) أي أستغفر الله ويا فلان قوله: (لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم واعتمده المغني والزيادي قوله: (لاستدراك الخ) فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة اه.\rكردي قوله: (مطلقا) أي أجنبيا أو لا قوله: (من غير المستثنى) بكسر النون أي المقر قوله: (كغير المطلوب الخ) أي كما لا يضر من غير الخ قوله: (بل أولى) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك اه.\rسم قوله: (قبل فراغ الاقرار) أي ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن عزبت النية قبل فراغ الصيغة ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بأن شاء الله في قوله: ينبغي الخ أن يكتفي هنا بقصد الاتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق اه.\rع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك قوله: (ولا بعد الخ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الانشاءات والاخبارات اه.\rرشيدي قول المتن (ولم يستغرق) أي ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله: ويصح من غير الجنس الخ.\rقوله: (ومحل ذلك) أي البطلان (إن اقتصر الخ) ومحله أيضا في غير الوصية أما فيها كوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه.\rسم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو قوله: (أو لان الخ) عطف على لانه استثنى الخ قول المتن (وجب) في نسخ النهاية والمغني لزمه قوله: (فتضم للواحد الخ) أي فيكون الواجب تسعة قوله: (وطريق ذلك) أي معرفة ما يجب في ذلك قوله: (هذا من ذاك) أي المنفي من المثبت قوله: (أسقطها) بصيغة الامر قوله: (ولو زاد عليها الخ) أي فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد قوله: (هذا كله الخ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما يليه إذا ذكر المستثنيات بلا عطف وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للاول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط قوله: (وفي ليس له على شئ) هذا عام وقوله: إلا خمسة خاص وقوله: (ليس له على عشرة) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل الاستثناء كالمثال الاول وإن كان خاصا الغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شئ بجعل النفي متوجها لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه.\rبجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن","part":5,"page":397},{"id":2328,"text":"القاعدة ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية قوله: (يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله اه.\rسم قوله: (إلى المستثنى منه) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن اشكال اه.\rسيد عمر قوله: (وإن خرج عن قاعدة الاستثناء الخ) وقد ينازع في خروجه عن القاعدة المذكورة لان مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدي لفظ الاستثناء عند تعين انصباب النفي على المستثنى منه لانه حينئذ يصح التعبير بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى والنفي داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله متوجها الخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكور على ظاهرها هو الذي أوقعه في قوله: وإن خرج الخ فليس ما ذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي بل من الاثبات ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا الاحتمال وإن لم يكن متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الاقرار على اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا الخ اه.\rسيد عمر قوله: (ولا أقل منها) أي لان دلالة المفهوم ضعيفة لا يعمل بها في الاقارير اه.\rع ش قوله: (ولا يجمع الخ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما أن ما حصل بجمعه استغراق أو عدمه لان واو العطف وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه إذ جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الاخير فقط اه.\rوقوله: وهذا مخصص الخ ذكره سم عن شرح الروض وأقره قوله: (ولا فيهما) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم أر درهما ودرهما ودرهما فيلزمه ثلاثة لانه إذ ا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو اه.\rقوله: (لاستغراق الخ) لفظ المنهج في استغراق بقي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام هنا بمعنى الوقت فالمعنى حينئذ إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لدفع ذلك الاستغراق كالمثال الاول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع تحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لاجل تحصيله كالمثال الثاني والثالث أو لاجل دفعه كالمثال الاول عبارة البجيرمي قوله في استغراق أي لاجل استغراق ففي اللام كما عبر\rبها م ر أي لاجل دفعه إذا كان الجمع في المستثنى منه أو لاجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو فيهما اه.\rقوله: (فعلى درهم الخ) وكذا على درهمان ودرهم إلا درهما قوله: (فعلي درهم الخ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل عليه تعليله وثلاثة لمنطوق أولها لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في المستثنى وذكر له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا كالاول منهما أو يكون جمع جائز مع جمع جائز كالثاني منهما لان الاولين فيه يجوز جمعهما ولا يجوز جمع الثالث معهما أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مجموعا كالمثال الاول اه.\rبجيرمي قوله: (فيلزمه ثلاثة) لان المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو اه.\rمغني قوله: (وثلاثة الخ) أي وعلى ثلاثة الخ قوله: (فلغى درهما) أي في الصورتين قوله: (لان به الاستغراق) أي لان الاستغراق إنما حصل به فنلغيه فيبقى استثناء اثنين من ثلاثة فيكون الواجب واحد قوله: (لجواز الجمع هنا) أي جمع المستثنى قول المتن (ويصح من غير الجنس) أي جنس المستثنى منه خلافا للامام أحمد في بطلانه مطلقا وللامام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون قيلوبي اه.\rبجيرمي قوله: (من غير الجنس)","part":5,"page":398},{"id":2329,"text":"وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه.\rع ش قول المتن (ويبين الخ) أي إن بينه الخ اه.\rمنهج قوله: (تلفظ به) أي بالالف قوله: (ولزمه الالف) عطف على جملة بطل الاستثناء وكان الاولى التفريع قوله: (وفي شئ إلا شيئا الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال له علي شئ إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوهما فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الاول صح الاستثناء وإلا لغا ولو قال له علي ألف إلا شيئا أو عكس فالالف والشئ مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به الاستغراق ولو قال له علي ألف إلا درهما فالالف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ولو فسره ما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التفسير ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح اه.\rقوله: (وكهذا الثوب) إلى قوله: فإنه في النهاية قول المتن (لا هذا البيت الخ) ومثله كما هو ظاهر إلا ثلثها مثلا قوله: (إلاكمه) أي وإن كان الكم بصفة بقية الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه.\rع ش قوله: (فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه.\rسم قول المتن (قبل) أي استثناؤه قوله: (ولا أثر) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (إلا شيئا) أي له علي\rعشرة دراهم إلا شيئا قول المتن (صدق بيمينه) أي إذا كذبه المقر له اه.\rمغني قوله: (ولو قتلوا قتلا الخ) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى اه.\rسم قوله: (قبل) أي تفسيره قوله: (لبقاء أثر الاقرار) وهو القيمة ويؤخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لان أثر الاقرار باق وهو الضمان نهاية ومغني.\rقوله: (أفتى ابن الصلاح الخ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شئ نعم إن أرختا وتأخرتا وتأخر تاريخ الاقرار عمل به انتهى م ر اه.\rسم وهذا فيه تأييد لقول الشارح الآتي وهو ظاهر قوله: (حكم بالاولى) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (بها) أي بالبينة الاولى قوله: (وخالفه) أي ابن الصلاح قوله: (كما مر) أي قبيل فصل الصيغة اه.\rكردي قوله: (للتحليف) أي لتحليف المقر له أنه لم يؤده إليه قوله: (مما مر في الرهن) أي في قول المصنف ولو أقر بألفين ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة اه.\rكردي قوله: (قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده م ر اه.\rسم قوله: (وفيه نظر) أي في القياس المذكور قوله: (ثم محل قبول إدعاء النسيان) أي في نحو مسألتنا لتحليف المقر له قوله: (كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه.\rقوله: (فيه) أي في ادعاء النسيان قوله: (بأن يذكر) بيان للمنفي اه.\rكردي قوله: (ولا نسيانا) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الاقرار ولا أستحق عليه شيئا ولا نسيانا أي ولست ناسيا في هذا الاقرار ولا أستحق عليه بدعوى النسيان قوله: (لان الخ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل دعواه النسيان وإن الخ قوله: (حينئذ) أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام قوله: (ونظير ذلك) أي عدم القبول مع الالتزام وكذلك ضمير وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما قاله إلى بعضهم وما لهما واحد قوله: (وقد ينافيه الخ) المنافاة ممنوعة لانه إذا ذكر ولا نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم","part":5,"page":399},{"id":2330,"text":"المذكور فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه المذكورة اه.\rسم أقول قد يؤيد المنافاة والفرق الآتي ويدفع المنع هنا وفيما يأتي قول الشارح الآتي والراجح منه الخ قوله: (ويفرق بينه) أي الاقرار المقارن للالتزام المذكور قوله: (فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لان قوله ولا ناسيا حاصله الاخبار بأنه عالم بجميع جهات تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشئ منها\rفيأخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل اه.\rسم قوله: (التزام أمر مستقبل) والامر المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان اه.\rكردي قوله: (ولو قال لاحق الخ) أي ثم أقام بينة اه.\rسم قوله: (في روضة شريح) نعت لخلاف قوله: (منه) أي من الخلاف قوله: (في قاعدة الحصر والاشاعة) أي حصر الاقرار في حصة المقر من المشترك في بعض المواضع وإشاعته في جميعه في آخر قوله: (الاول) أي الحصر وقوله: (والثاني) أي الاشاعة وقوله: (كذلك) أي قد يغلبونه قطعا أو على الاصح قوله: (مثله) جمع مثال أي أمثلة كل قوله: (فمن فروعها) أي قاعدة الحصر والاشاعة قوله: (هنا) أي في الاقرار قوله: (إقرار بعض الورثة الخ) ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحد لم يدخل لان المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وهذا عند الاطلاق كما قاله السرخسي فإن نص على نفسه دخل مغني ونهاية قوله: (فيشيع) من الشيوع أي يشيع المقر به في جميع التركة قوله: (فتقيد) ببناء المفعول والضمير المستتر لاقرار بعض الورثة قوله: (خلافته) أي البعض قوله: (عنه) أي عن مورثه قوله: (حصته) أي قدر حصته قوله: (وكما في إقرار الخ) عطف على لانه الخ أي وقياسا على ذلك قوله: (من ذلك) أي من إقرار بعض الورثة الخ قوله: (في حصته) أي البعض قوله: (وإقرار أحد شريكين الخ) عطف على إقرار بعض الورثة الخ قوله بنصف مشترك بالاضافة قوله: (تعين) الاولى فيتعين قوله: (في نصيبه) وهو النصف عبارة النهاية والمغني ولو أقر أحد شريكين بنصف الالف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر به في نصيبه اه.\rقال ع ش قوله م ر في نصيبه أي الخمسمائة فيستحقه المقر له اه.\r(وفارق) أي أحد الشريكين المقر الثالث الخ قوله: (هنا) أي في إقرار أحد الشريكين وقوله: (ثم) أي في إقرار بعض الورثة قوله: (بهذا) أي بإقرار أحد الشريكين قوله: (نحو البيع الخ) أي بيع أحد الشريكين بأن قال لثالث بعتك نصفه وكذا البقية اه.\rكردي قوله: (هنا) أي في باب الاقرار وقوله: (في العتق) أي في باب العتق قوله: (مقدم) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر مقدم أو يقدم اه.\rسيد عمر قوله: (جزم ابن المقري الخ) وكذا جزم به النهاية والمغني قوله: (على التفصيل) أي في بعض المواضع حصر وفي بعضها إشاعة اه.\rكردي قوله: (وهو الحق) أي كون الفتوى على الاشاعة قوله: (أي له) أي للاسنوي.\rفصل في الاقرار بالنسب قوله: (في الاقرار الخ) أي وما يتبعه من ثبوت الاستيلاء وإرث المستلحق اه.\rع ش قوله: (في الاقرار) إلى قوله لا أمي في النهاية قوله: (بالنسب) أي القرابة قوله: (حرام) بل من الكبائر اه\rع ش قوله: (كالكذب في نفيه) الاولى كنفيه مع الكذب أي كالاقرار بنفي النسب مع الكذب قوله: (أنه","part":5,"page":400},{"id":2331,"text":"كفر) أي كل منهما اه.\rسم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الخبر اه.\rوهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو على كفر النعمة كالصريح فيه قوله: (أو على كفر النعمة) أي فإن حصول الولد له نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق ونحوه اه.\rع ش قوله: (أو سكران) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لانه عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما هو من باب ربط الاحكام بالاسباب تغليظ عليه قول المتن قوله: (أن الحقه الخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا حائزا اه.\rسم قوله: (كهذا ابني) أو أنا أبوه وإن كان الاول أولى لكون الاضافة فيه إلى المقر اه.\rمغنى قوله: (لا أمي الخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والاصح خلافه اه.\rأي فيصح الحاق نسب الام به ع ش قوله: (بخلاف نحو رأسه الخ) خلافا للنهاية عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اه أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش وأطال سم في رده وانتصار الشارح قوله: (فإن كذبه) إلى قوله وإن هذا الولد في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن قوله: (معروف النسب) أي مشهوره كما عبر به غيره اه.\rرشيدي قوله: (لم يصح الخ) جزاء فإن كذبه قوله: (المستلحق) بفتح الحاء قوله: (أن المنفي بلعان الخ) ومثله ولد الامة ولو غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لانه لو نازعه قبل النفي الخ بل وكذا لو لم يكن منفيا لانه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد اه.\rع ش قوله: (لم يجز الخ) أي ولم يصح اه.\rنهاية قوله: (وإن هذا الولد) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح قوله: (بل لا ينتفي) أي حكم الفراش أو الولد اه.\rع ش قوله: (من هذا) لعل المشار إليه قوله أن هذا الولد الخ قوله: (بأنه يلحق الخ) متعلق بالافتاء.\rقوله: (وسمعت الخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (وإن كان) أي ابن الاخ (إثباتا) أي مثبتا (للغير) أي لفلان قوله: (الابن) أي ابن المريض المقر قوله: (في قوله) أي المريض المقر قوله: (وتقبل بينته) أي الابن قوله: (بإقرار هذا) أي المريض المقر قوله: (أو على فراش الخ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه سم قوله: (أو نكاح فاسد) عطف خاص على\rعام إذ الوطئ بنكاح فاسد من الوطئ بشبهة اه ع ش قوله: (قوله لانه) أي الغير (لو نازعه) أي الواطئ بشبهة قوله: (سمعت دعواه) أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه.","part":5,"page":401},{"id":2332,"text":"رشيدي قوله: (مطلقا) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أو لا وكان المستلحق الواطئ أم لا اه ع ش قوله: (وهو المكلف) إلى قوله أي وكذا في النهاية إلا قوله أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي قوله: (أو السكران) أي المتعدي اه.\rقوله: (وهو أعرف به الخ) أي لان العادة جارية بأن الشخص يبحث عن نسبه اه.\rع ش قوله: (فلا يثبت النسب) كذا في المغني قوله: (قبل التمكن) ينبغي أو بعده سم على حج ويصور ذاك بما إذا استمر المستلحق على دعوى منه وينزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت اه.\rع ش قوله: (كلامهما) أي في ذلك الموضع اه.\rسم قوله: (وأن لا يكون) إلى قوله أي وكذا في المغني قوله: (لا إن كان بالغا الخ) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي اتجه عدم الصحة في العتيق لانه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولي ولم أر في ذلك شيئا اه.\rومفهوم قوله في العتق الصحة في الرقيق وكذا مفهوم تعليله وينظر في التعليل بقول الشارح أي وكذا ولاؤه الخ والحاصل أن استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ العاقل وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت اه.\rسم بحذف قوله: (في الاولى) أي في صورة كون المستلحق قنا وقوله: (في الثانية) أي صورة كونه عتيقا قوله: (أو وباطنا) الاولى حذف فقط والواو قوله: (أو لا ولا) أي لا تحرم لا ظاهرا ولا باطنا قوله: (وإن حاصل الخ) عطف على فساد قوله: (لو فرض الخ) الظاهر الاخصر وجهل نسبها قوله: (فإنه الخ) تفصيل لقوله إلا إن قصد الخ قوله: (وإن يتعين) عطف على قوله فساد هذه الخ قوله: (فيهما) أي في الظاهر والباطن قوله: (والحرمة) أي وإطلاق الحرمة قوله: (والحرمة فيهما على ما الخ) إن أراد أن الحرمة ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا واضحا لان المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن أراد انها نابتة للحمل على قصد الاستلحاق لانه الظاهر من إطلاق الاقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا اه.\rسم قوله: (والحل الخ) أي وإطلاق الحل وهلا زاد والحل ظاهرا فقط على ما إذا قصد أخوة الاسلام أو أطلق وهو يعتقد أخوة النسب قوله: (أو سكت) إلى قوله ولو استلحق في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لابن أبي هريرة قوله: (وأصر) الاولى تأخيره عن قوله أو قال","part":5,"page":402},{"id":2333,"text":"الخ كما في النهاية قوله: (إلا ببينة يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوهاسم وع ش قوله: (أو مجنونا) أي لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله م ر الآتي والوجهان جاريان الخ والاقرب أن المغمى عليه لا يصح استلحاقه بل ينتظر إفاقته نعم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم المجنون اه.\rع ش قوله: (لعسر إقامة البينة) عبارة المغني لان إقامة البينة على النسب عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالامكان فكذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق اه.\rقوله: (لم يثبت نسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي اه.\rوعبارة سم الاوجه م ر ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق اه.\rقوله: (ولو بعد) إلى قول المتن وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله صدقهما قوله: (وإن نفاه).\rفرع: الذمي إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثها إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته الكفار انتهى م ر وخطيب والاقرب أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه ما لم يتهرأ لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين وإن كان غسل يصلى عليه في القبر ولا ينبش لدفنه في مقابر المسلمين حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش اه.\rع ش قول المتن (وكذا كبير) في نسخ المحلي من المتن كثيرا بالنصب اه.\rسيد عمر.\rقوله: (لم يسبق منه إنكار الخ) صرح به الارشاد اه.\rسم قول المتن (في الاصح) والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لانه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق نهاية ومغني قوله: (أي المستلحق) تفسير للضمير المستتر وقوله: (الميت الخ) للبارز قول المتن (لمن صدقه) بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالاول أو بالثاني فيه نظر والاقرب الثاني اه.\rع ش قوله: (أو لم يصدق واحدا منهما الخ) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة اه.\rسم عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق واحدا منهما هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت كما في م ر وعبارته فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض الخ اه وعبارة ع ش قوله بان سكت بقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه\rلا يعرض على القائف وهو ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه.\rقوله: (واستلحاق المرأة الخ) من إضافة المصدر إلى فاعله قول المتن (يأتي في اللقيط) سرد سم هنا عبارته التي هناك قوله: (فرع) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله لان المتن قوله: (طفل مسلم) بالاضافة وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز فيهما التوصيف قوله: (مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد اه.\rسم قوله:","part":5,"page":403},{"id":2334,"text":"(في تجهيزهما) أي أم في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر اه.\rع ش قوله: (أو بعده) أي بعد الامتناع اه.\rقول المتن (لولد أمته) أي في حقه وشأنه اه.\rسم قول المتن (لولد أمته) أي غير المزوجة والمستفرشة له اه.\rمغني قوله: (سواء) إلى قول المتن فإن كانت الامة في النهاية إلا قوله فإن إلى لندرة وكذا في المغني إلا قوله وإنما إلى المتن وقوله قطعا قوله: (وذكره) أي لفظ منها قوله: (كالتنبيه) هو لابي إسحق الشيرازي قوله: (لمحل الخلاف) أي الآتي في المتن آنفا قوله: (كما يأتي) أي آنفا في المتن قوله: (لاحتمال أنه الخ) قضية أن الولد غير حر الاصل حيث لا شبهة تقضي الحرية لكنه يعتق بملكه اه.\rسم قوله: (مستفرشة رجل) بنكاح صحيح أو فاسد اه.\rع ش قوله: (لان هنا) أي في مسألة المستفرشة وقوله: (في مسألتنا) أي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاء اه.\rع ش.\rقوله: (فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه اه.\rسم قوله: (لما ذكر) أي من قوله لاحتمال الخ اه.\rع ش قوله: (وهي في ملكي الخ) هو قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنة فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهي حامل اه.\rع ش قوله: (لاحتمال الخ) متعلق بالنظر المنفي وقوله: (لندرة ذلك) متعلق بنفي النظر قوله: (مر الارجح الخ) وهو النفوذ اه.\rع ش قوله: (لندرة ذلك) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه اه.\rسم وقد يجاب بأن الاحتمال البعيد في الغاية لا ينافي القطع قوله: (إقراره) مفعول سبقت وقوله: (الواقع) نعت لاقراره وقوله: (أن ينتفي الخ) خبر وشرط الخ قوله: (أن ينتفي احتمال حملها الخ) أي بأن يكون لاكثر من أربع سنين من وقت الاعتاق فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الاعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الاعتاق على ما أفهمه قوله أن ينتفي احتمال الخ اه.\rع ش قوله: (فيها) الاولى فيه قوله: (بأن أقر) إلى قوله وهل في المغني قوله: (بأن أقر الخ) أو يثبت ببينة ع ش وقليوبي اه.\rبجيرمي قوله: (بأن أقر بوطئها)\rقضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس مرادا اه.\rع ش قوله: (ممن يتعدى النسب منه الخ) لا يخفى أن صريح الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الاب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الاب إلى المقر الذي هو ابنه وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر اه.\rسم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن كان هو المتبادر من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى يصح بأن تجعل ممن بيان للشخص المفهوم من السياق لان المعنى إذا ألحق نسب شخص بغيره فقوله ممن بيان لهذا الشخص المستلحق يفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير اه.\rسيد عمر زاد الرشيدي والجواب الثاني وهو الاظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا بيتعدى حتى يلزم الاشكال المذكور بل هو تفصيل لوجوه الالحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى","part":5,"page":404},{"id":2335,"text":"النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الالحاق بواسطة واحدة وهي الاب الخ اه.\rقوله: (أو بثلاثة) ظهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه اه.\rسم قوله: (ذلك) أي بيان أنه من أبويه مثلا قوله: (أو يفرق) أي بين المقر والبينة اه.\rع ش قوله: (بأن المقر الخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكره فتأمله اه.\rسم قوله: (لم يقبل تفسيره الخ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش وسم قوله: (يشهد للثاني) أي عدم اشتراط البيان وهو الاوجه اه.\rنهاية لكن الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان وإليه ميل كلام المغني قوله: (لانه الخ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الاول الخ من ترجيحه الاول لكن الاوضح الاخصر أن يقول لان النظر في المقر الخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به قوله: (أهو وارث الملحق به الخ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول هذا أخي الخ أي في قوله هذا ابن أخي الخ اه.\rسيد عمر وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث الخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع قوله: (فيصح) أي إلحاقه قوله: (وفي الملحق به) أي وينظر في الملحق به الخ قوله: (أنثى فلا فيه) ما ستعلمه سم ونهاية قوله: (وسواء أقال فلان الخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الاقرار م ر اه.\rسم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري.\rقوله: (وفي فتاوى ابن الصلاح) إلى قوله لكن الخ أقره المغني قوله: (وزوجتي) أي هذه اه.\rمغنيقوله: (قبل) أي\rيثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الارث كذلك يعتمد في حصره اه.\rمغني قوله: (لكن نازعه الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (قوله) أي إقراره المذكور (في الحصر) أي في ثبوته والظرف متعلق بيكفي قوله: (فيه) أي الحصر وثبوته.\rقوله: (ويكفي) إلى المتن في النهاية قوله: (وإن لم يسموا) أي الشاهدان فالمراد بالجمع ما فوق الواحد عبارة النهاية وإن لم تسم الخ وهي ظاهرة قوله: (بينه) أي المستلحق بفتح الحاء قوله: (فيجب) أي على القاضي قوله: (استفصالهما) أي عن أسماء الوسائط اه.\rسم قوله: (وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره اه.\rسم قوله: (في هذه المسألة) هي قوله ويكفي في","part":5,"page":405},{"id":2336,"text":"البينة أن يقول ابن عم لاب الخ اه.\rع ش قوله: (وإن لم يفصل) أي الفقيه والموافق الخ قوله: (ثم قيده الخ) وقوله: (قال) أي الغزي اه.\rع ش قوله: (أجمله) أي القاضي.\rقوله: (وهي الخ) أي قول الغزي ويقاس الخ والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (فوارثها أولى) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا بعد بسط واللفظ للاول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمة الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين استلحاقهما بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه.\rقوله: (فيما إذا) إلى قوله ومن إشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيصح إلى المتن قوله: (هنا) أي في الالحاق بالغير اه.\rع ش قوله: (على ذلك) أي على الشروط السابقة في الالحاق بنفسه قوله: (لانه) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره اه.\rوهي شاملة للمجنون وغيره قوله: (فلو الحق به) أي بالحي اه.\rع ش قوله: (ثبت) أي نسب قوله: (وفيما إذا كان واسطتان الخ) أي والغرض أن الالحاق بالحي اه.\rسم قوله: (أيضا) أي كتصديق الجد قوله: (لانه) أي الاب وكذا ضمير به وضمير فرعه قوله: (غير وارث) كان المراد للمستلحق بفتح الحاء لوجود أبيه وهو الجد والاخ لا يرث مع وجود الاب اه.\rأقول بل المراد أن الاب ليس بوارث للملحق به وهو الجد لكونه حيا قوله: (وليس الالحاق به) وقوله: (وفرعه لم يقع الخ) معطوفان على خبران أو حالان من فاعل غير بمعنى المغاير وقوله: (حتى نقول الخ) مفرع على الثاني قوله: (ببعد إلحاق الفرع) يعني إثبات نسب الاصل وهو الاب بقول فرعه قوله: (بل السبب الخ) لعل الانسب لما قبله بل الالحاق بالجد والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر اه.\rقوله:\r(استشكال ذلك) راجع المغني والاشارة إلى عدم اشتراط تصديق الاب قول المتن (وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن (حائزا) أي ولوما لا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالاقرار الاول رشيدي ومغنى قوله: (وإن تعدد) فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني قوله: (فلو أقر بعم الخ) عبارة المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل الروضة اه.\rقوله: (ومنه)","part":5,"page":406},{"id":2337,"text":"أي من الوارث الحائز قوله: (لانه الخ) تعليل للمتن قوله: (فيعتبر) إلى قوله ولو قاله حكما في المغني وإلى قوله ولابن الرفعة في النهاية قوله: (فيعتبر) أي إقرار مجموع الورثة قوله: (أحد الزوجين) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الانثى بها اه.\rسم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة وهو يرد على ابن اللبان وغيره م ر إطفيحي وحلبي اه.\rبجيرمي وقوله وغيره أي كالشارح فيما قدمه آنفا في شرح فثبت نسبه من الملحق به قوله: (لانه) أي الامام قوله: (وهو) أي الوارث قوله: (ولو قاله حكما) أي بأن حكم بثبوت نسبه منه اه.\rع ش قوله: (لان له القضاء بعلمه) أي بشرط كونه مجتهدا اه.\rع ش أي خلافا للتحفة قوله: (وكونه أيضا الخ) عطف على قول المتن كون المقر وارثا الخ قوله: (لم يقبل لاضراره بمن له الولاء) وبه يندفع الضرر كما قدمه في الالحاق بنفسه لكن الفرق ممكن اه.\rسم ولعل بإن ضرر عدم إرث عصبة النسب هنا عائد لغير المقر وهناك للمقر قوله: (وهو أي أصل الولاء للملك) أي كونه مملوكا كالسيد.\rقوله: (وقضية قولهم حين الاقرار) أي كما مر تقييد المتن به قوله: (أنه) أي الآخر ابنه أي ابن العم (لم يبطل إقراره) أي المقر بابن لعمه اه.\rع ش.\rقوله: (أنه) أي المقر بابن لعمه قوله: (غير حائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن اه.\rسم قوله: (ولابن الرفعة الخ) أقره المغني ثم قال ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر اه.\rقوله: (هنا) أي في اشتراط كون المقر حائزا حين الاقرار قوله: (أجبت عنه الخ) وأجاب النهاية عنه أيضا راجعه قوله: (فيما إذا أقر) إلى قوله ولو ادعى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بزوجة للميت قوله: (أو بزوجة الخ)\rانظر ما صورته اه.\rع ش كان مراده ما فائدة عطفه مع أن الثالث شامل للزوجة قول المتن (لا يرث) وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها أنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش قوله م ر وفي عتق حصة المقر الخ أي ظاهرا وباطنا وقوله م ر أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان المقر موسر لعدم اعترافه بمباشرة العتق اه.\rقوله: (وبفرض المتن الخ) عبارة المغني والاصح أن المستلحق لا يرث كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي قال الشيخ برهان الدين وهو يقتضي أنه كون المقر حائزا إن استلحق لا يرث وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل والظاهر أن هنا سقطة هي إما من أصل المصنف وإما من ناسخ وصوابه أن يقول وإن لم يكن حائزا فالاصح الخ كما يؤخذ من بعض النسخ انتهى ويوجد في بعضها فلو أقر أحد الحائزين دون الآخر فالاصح الخ وهو كلام صحيح ولعله هو المراد من النسخة الاولى ويدل لذلك كما قال الولي العراقي قوله ولا يشارك المقر في حصته فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الارث له اه.\r(قوله في هذا) أي فيما إذا أقر أحد الحائزين الخ (قوله السياق) أي كقوله المقر بحصته اه سم قوله: (قوله ظاهرا بل باطنا) أي بل يشاركه فيها باطنا وظاهر أنه لو مات المستلحق ولا وارث غيرهما كان للصادق باطنا تناوله ما يخصه في إرثه إن تمكن منه اه.\rسيد عمر قوله: (يلزمه الخ) أي المقر وكذلك يجب على غير المقر أن يشرك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن كان في الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد وإنما خص المقر","part":5,"page":407},{"id":2338,"text":"بالذكر لانه ربما يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في الظاهر اه.\rبجيرمي قوله: (فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له اه.\rسم وفي تصويره وقفة لانه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين مشتركة بينه وبين المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلا فكيف يتصور إخراج القسمة النصف الآخر في حصته قوله: (ولا شئ له) أي للمصدق قوله: (لم يلزمه) أي المكذب قوله: (بل ينتظر) إلى قوله وإنما طولب في النهاية والمغني قوله:\r(كمال الآخرين الخ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الاول وأفاق الثاني فوافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئد ولا بد من موافقة الغائب أيضا ويعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور اه.\rمغني قوله: (وورثه) أي ورث المقر فقط غير الكامل قوله: (كما تقرر) أي في شرح ولا يشارك المقر في حصته قوله: (العمرو) أي عن عمر وقوله: (أن لا يطلبه) أي الاصيل قوله: (والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته اه.\rسم قوله: (بالقرابة) احتراز عن الولاء قوله: (كما يأتي) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث الخ قوله: (ونظيره) أي العكس أو ما ذكر من النسب والارث قوله: (بالخلع) يعني بالطلاق البائن قوله: (فإنه يثبت البينونة الخ) أي بالاقرار والخلع قوله: (لوجودها الخ) تعليل لثبوت البينونة بدون مال وقوله: (قبل الدخول) أي بالطلاق قبله وقوله: (وعند استيفاء الخ) عطف على قبل بالدخول وقوله: (من غير مال) متعلق بالوجود قوله: (بخلاف وجوبه) أي المال قوله: (بالاقرار الاول) إلى قول المتن ويثبت في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم غلط المقابل وقوله وبهذا إلى المتن قوله: (لو ورثه) أي ورث المنكر أو الساكت اه.\rسم قوله: (وصدقه) أي صدق وارث غير المقر المقر قوله: (لا ولاء عليه) أي ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثا حائزا قوله: (ولو أقرا) أي الحائز والمجهول اه.\rسم قوله: (فأنكر الخ) ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الاقرار من الحائز وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لان المقر بأحد التوأمين مقربا لا آخر ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحلفهما فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لانه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة نهاية ومغني قوله: (لان الحائز) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله: (للابن الخ) ولو أقر به أي","part":5,"page":408},{"id":2339,"text":"بابن للميت الاخ والزوجة لم يرث معهما لذلك أي للدور الحكمي ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن به سلم للاخت نصيبها لانه لو ورث لحجبها مغني وأسنى قوله: (ولو ادعى الخ) أي لو ادعى مجهول على أخ الميت أنه ابن الميت فأنكر الاخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة قوله: (ما لو أقرت بنت الخ) لعله تصوير وإلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به الناشري عن الاذرعي اه.\rسم.\rكتاب العارية قوله: (بتشديد الياء) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث إلى قال وقوله مع أنها فاسدة وكذا في المغني إلا قوله المتضمن إلى من عار وقوله ومصحف إلى وكإعارة وقوله مع إنها فاسدة قوله: (وقد تخفف) وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة نهاية ومغني قوله: (اسم لما الخ) أي شرعا اه.\rع ش وقال الحلبي قوله اسم الخ أي لغة وشرعا أو لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعا للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان إطلاقها على كل من العقد وما يعار لغوي اه.\rقوله: (وللعقد) أي فهي مشتركة بينهما وقد تطلق على الاثر المترتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع اه.\rع ش قوله: (وللعقد المتضمن لاباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ارتدت على هذا دون الاول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الارشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر انتهى اه.\rسم قوله: (أو من التعاور) عبارة المغني وقيل من التعاور اه.\rقوله: (لا من العار) لا يقال يرده استعارته صلى الله عليه وسلم لانا نقول استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه اه.\rسم قوله: (لانه) أي العار قوله: (يائي) بدليل عيرته بكذا اه.\rمغني قوله: (وهي واوية) فإن أصلها عورية اه.\rمغني قال ع ش هذا بمجرده لا يمنع لانهم قد يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي اللهم إلا أن يقال أنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليها اه.\rقوله: (واستعارته الخ) عطف على قوله ويمنعون الخ قوله: (متفق الخ) أي هذا الخبر متفق الخ قوله: (وأدرعا) كذا في أصله","part":5,"page":409},{"id":2340,"text":"والذي في المغني والنهاية درعا بالافراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله م ر ودرعا الخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من صفوان مائة درع اه.\rقوله: (وقد تجب الخ) لم يذكر أنها قد تباح اه.\rسم أقول وقد تصور الاباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه.\rع ش قوله: (كإعارة نحو ثوب الخ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا بل له طلب الاجرة ثم إن عقد بالاجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة معنى ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا\rللاعارة ع ش اه.\rبجيرمي أو يأتي آنفا ما يتعلق بذلك قوله: (مؤذ الخ) ظاهره وإن قل الاذى وينبغي تقييده بأذى لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الاذرعي في قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه.\rع ش قوله: (ومصحف أو ثوب الخ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة الخ حتى لو لم يكن بالبلد الا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد يلزمه التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه.\rوحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة اه.\rع ش وما نقله عن شرح م ر نقل سم عن شرح الروض مثله قوله: (عليه) أي على المصحف أو الثوب اه.\rرشيدي قوله: (لا أجرة لمثله) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالاجارة اه.\rرشيدي قوله: (وكذا إعارة سكين الخ) لا ينافي وجوب الاعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لانها بالترك هنا وهو غير ممتنع لان عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز لمالك الاعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة سم على حج اه.\rع ش قوله: (وكإعارة ما كتب الخ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية لا تجب عينا بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة اه.\rقوله: (ما كتب الخ) ما واقعة على نحو الكتاب قوله: (فيه) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب الخ وكذا ضمير منه وقوله: (أو روايته) أي الغير يعني سند شيخه قوله: (لينسخه) أي غيره اه.\rع ش قوله: (وتحرم) ثم قوله (يكره) كل منهما معطوف على تجب اه.\rسم قوله: (كما يأتي) أي كإعارة الصيد من المحرم والامة من الاجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط اه.\rمغني قوله: (مع أنها فاسدة) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة فالاولى التمثيل له بإعارة خيل","part":5,"page":410},{"id":2341,"text":"وسلاح لحربي على ما يأتي اه.\rع ش قوله: (الاختبار) إلى قوله إلا في نظير الخ في المغني إلا قوله كما يعلم مما يأتي في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى المتن وإلى قوله ولو أرسل في النهاية إلا قوله وإلا كالاكراه إلى المتن وقوله لضرورة إلى حيث وقوله ولو بالقرينة إلى لم يكن قوله: (فلا عارية) مقتضاه أن شرط تحقق العارية\rكونها بيد المستعير ويؤيده قولهم في التعريف ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح قول المصنف والثالث يضمن المنمحق فليتأمل اه.\rسيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه حرا بخلاف الدابة التي حمل عليها صاحبها متاع غيره بسؤاله فكأنها في يد الغير اه.\rوأشار الرشيدي إلى رد هذا الجواب بما نصه قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره أغسل ثوبي كان استعارة لبدنه اه.\rقوله: (وإلا المفلس) قد يناقش بأن قضيته أنه أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لان عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لان المحجور بفلس رشيد فليتأمل اه.\rسم أي فكان الاولى اعتبار كون التبرع ناجزا بدل الرشد قوله: (لعين الخ) ولبدن نفسه مطلقا كما هو ظاهر اه.\rسيد عمة قوله: (إلا في نظير ما ذكر الخ) أي في قوله زمنا لا يقابل بإجرة اه.\rع ش قوله: (ويشترط) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله إلى لضرورة إلى حيث قوله: (ذلك) أي صحة التبرع عليه اه.\rمغني أي ولاختيار قوله: (ولو سفيها) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أما المفلس فتصح استعارته لانه لا ضرر لها على الغرماء لانها لو تلفت تلفا مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ع ش وسم قوله: (ولا استعارة وليه له) أي إيقاع عقد العارية له بطريق الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه ثم استنابه في استيفاء المنفعة فواضح أنه لا محذور فيه لان الضمان حينئذ متعلق بالمستعير وهو الولي اه.\rسيد عمر قوله: (تعينه) أي المستعير وكونه مختارا اه.\rنهاية قوله: (بل مجرد إباحة) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (إذ الاعارة ممن علم الخ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما العالم بعدم الصحة فمسلط كما هو واضح اه.\rسيد عمر قوله: (فليحمل ذلك الخ) أي ما في الجواهر من عدم الضمان أقول فيه نظر أيضا لان الاعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الاتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الامر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل سم على حج ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقبض التسليط بالاتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة فأشبهت البيع وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه اه.\rع ش قوله: (وإن لم يملك الرقبة) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (وأخذ الاذرعي منه امتناع إعارة صوفي الخ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو اسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشرح م ر عن الاذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق\rفلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الاذرعي فلم يتوارد معه الشارح م ر على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من المسكن المذكور ويعيره لغيره أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا الانزاع في جوازه اه.\rرشيدي قوله: (امتناع إعارة صوفي الخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز اه.\rسم وعبارة المغني بعد ذكر كلام الروض والمعتمد أنه أي ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الاذرعي وغيره اه.\rقوله:","part":5,"page":411},{"id":2342,"text":"(أو عادة الخ) الانسب وعادة بالواو اه.\rسيد عمر أي كما في النهاية.\rقوله: (يمنع ذلك) أي يمنع النص أو العادة إعارة المسكن اه.\rكردي قوله: (وكملكه لها) إلى قوله ورد في المغني إلا قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال الاسنوي قوله: (هدي أو أضحية الخ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر اه.\rسم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ومراده أن كلا طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه.\rع ش قوله: (مع خروجه) أي المنذور من الهدي أو الاضحية قوله: (ومثله) أي مثل ما ذكر من إعارة هدي أو أضحية نذره قوله: (وإعارة الاب لابنه) أي وأن يعير الاب ابنه للغير اه.\rرشيدي قوله: (ولا يضر به) أي بالابن اه.\rمغني قوله: (لان له استخدامه في ذلك) قضيته أنه ليس للاب استخدام ولده فيما يقابل بإجرة أو كأن يضره وهو ظاهر في الثاني وينبغي خلافه في الاول بل هو أولى من المعلم الآتي وبتسليم الاول فينبغي للاب إذا استخدم من ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة استخدامه ثم يملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة وكسوة ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية أو كبير الاخوة أو عم لهم مثلا ويستخدمونهم في رعي دواب إما لهم أو لغيرهم والقياس وجوب الاجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبيا أو قريبا ولا يسقط الضمان بقبض الام أو كبير الاخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ولا ولاية من القاضي اه.\rع ش قوله: (حل إعارته) أي ولده الصغير وقوله: (لخدمة الخ) ظاهره سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا لان فيه مصلحة له ومن ذلك بالاولى الفقيه ومعلوم أن ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض اخر هل يجوز له ذلك لان فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا ؟\rفيه نظر والاقرب الاول وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الاب هو المعلم اه.\rع ش قوله: (مثل هذه المذكورات الخ) أي إعارة الهدي والاضحية المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الاب لابنه قوله: (فيه نوع تجوز) عبارة المغني ليست حقيقية بل شبيهة بها اه.\rقوله: (فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة اه.\rسم قوله: (وإعارة الامام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ.\rقوله: (ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الامام لمال بيت المال وقد صرحت الائمة به ولك أن تقول نختار الشق الاول ونمنع المحذور المترتب عليه لان الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الامام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الافراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالاصالة اه.\rسيد عمر قوله: (وهو) أي لولي وقوله: (منه) أي من مال موليه قوله: (مطلقا) أي سواء كان ما أعاره يقابل بإجرة أم لا اه.\rع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الامام كالولي قوله: (كان المعتمد الخ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه الخ اه.\rقوله: (من نفسه) أي نفس القن اه.\rع ش قوله: (وهو ليس الخ) أي الامام في مال بيت المال قوله: (ولو بعوض كالكتابة) غاية لقوله ليس من أهل الخ قوله: (لانه بيع) أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل العقد أو لرعاية الخبر قوله: (بملكه) أي بيت المال (آلسابه) أي قن بيت المال قوله: (يمتنع عليه) أي على الامام اه.\rع ش.\rقوله: (وهذا) أي عتقه بعوض وكذا قوله في ذلك قوله: (ومن هذا) أي من المعتمد المذكور مع علته المذكورة قوله: (إن أوقاف الاتراك لا تجب الخ) والاوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا","part":5,"page":412},{"id":2343,"text":"ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الامام بالولي إعطاؤه إحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر اه.\rسم قال الرشيدي قوله م ر وفعلوا ذلك على وجه الخ هذا يعرفك أن وجوب إتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفة مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا يجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة\rأن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالاتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه اه.\rولعل ما ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الاسلامبول وغالب أتباعهم مطلقا وملوك مصر وغالب أتباعهم في زمننا أحرارا فلا بدمن مراعاة شروط أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال وإلا فبالشرط المتقدم آنفا عن النهاية قوله: (شروطهم فيها) أي شروط الاتراك في أوقافهم قوله: (لبقائها) أي أوقاف الاتراك قوله: (لانهم أرقاء له) أي الاتراك الواقفين من السلاطين وأتباعهم وفي هذا التعليل نظر ظاهر لان السلاطين العثمانية أحرار وليس فيهم شبهة الرقية وكذا أكثر أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر وأما أتباعهم من نحو الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء لبيت المال لاحتمال أن السلاطين اشتروهم لانفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم كما هو الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم إياهم والله أعلم قوله: (إجارة صحيحة) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف عليه وقوله على ما مر قوله: (حلت) أي أوقاف الاتراك قوله: (مطلقا) أي راعي شروطهم أو لا قوله: (إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الاعارة وإن قيد بمدة حياته م ر اه.\rسم على حج وقوله وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته وينبغي أن مثل الاعارة الاجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل ثم إن مات المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي اه.\rع ش قوله: (على ما مر) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الاذرعي ورد عليه أن كلام الاذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل اه.\rسم عبارة الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع إعارة صوفي الخ اه.\rوالاولى قوله فإن أراد حرمته فممنوع الخ قوله: (أي بإذن الناظر الخ) راجع إلى قوله وموقوف عليه قوله: (وعليه) أي على اشتراط إذن الناظر إن كان غير الموقوف عليه قوله: (أن مراده) أي ابن الرفعة قوله: (إلا عن رأيه) أي الناظر ش اه.\rسم قوله: (ليشمل) أي كلام ابن الرفعة (كونه) أي الناظر قوله: (وذلك لملكهم) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه قوله: (لانه لا يملكها) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله قال في الطلب وإلى قول المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي.\rقوله: (إلا أن عين الخ) ظاهره البطلان بمجرد الاذن والمتجه توقفه على الاعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله اه.\rسم أي\rإذ المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره بالفعل عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت عاريته وانتفى الضمان عنه اه.\rوفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد الاذن لانه خرج بالاذن عن كونه مستعير أو صار وكيلا وعن شيخه أن الاول يبرأ به عن الضمان اه.\rقوله: (كان يركب الخ)","part":5,"page":413},{"id":2344,"text":"أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في الاستنابة ضرر زائد على استعمال المستعير اه.\rع ش قوله: (من هو مثله الخ) ما لم عدوا للمعير فيما يظهر م ر اه.\rسم على حج اه.\rع ش قوله: (لحاجته) متعلق بقوله يركب الخ قوله: (قال في المطلب وكذا زوجته الخ) الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنى قوله لان الانتفاع الخ أن انتفاع من ذكر يعد في العرف انتفاعا له وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه نفع بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار وإن لم يكن واجبا عليه فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد ثم رأيت قول المحشي قوله وحينئذ يكون أي ما في المطلب شمله قولهم لحاجته الخ قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما اه.\rوهونحو ما كتبناه كما يظهر بتأمله اه.\rسيد عمر وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه أي كما هو ظاهر النهاية والمغني قوله: (ومنه) أي مما في المطلب قوله: (حينئذ) أي حين إذ أخذ منه ما ذكر (يكون) أي ما في المطلب وكذا ضمير إليه وضمير فائدته قوله: (مطلقا) أي سواء كان أجنبيا أو نحو زوجته ومر عن سم والسيد عمر آنفا منع وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو زوجته قوله: (محرم المعير) كبنته وأخته قوله: (حالا) أسقطه النهاية والمغني ثم قالا أماما يتوقع نفعه كجحش صغير فالاوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعا به وتفارق الاجارة بوجود العوض فيها دون العارية اه.\rوزاد النهاية ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت الخ لقبوله التخصيص بما ذكرناه اه.\rأي مما يتوقع نفعه رشيدي قوله: (واستثنى) أي الروياني قوله: (ليس هذا) أي الجحش الصغير قوله: (الاخراج) أي الانفاق قوله: (وآله) إلى قوله قالا في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا قوله: (أو صرح بإعارته للتزيين الخ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن\rضعفت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما اه قوله: (أو الضرب على طبعه) كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها أي الدراهم والدنانير جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه.\rسم.\rقوله: (بإذنه) أي الغير وقوله: (لا لمنفعة) أي من قبض قوله: (وكان معنى تعليل الضعيف) أي المار آنفا وقوله: (بمن قبض) متعلق بالتعليل قوله: للمنفعة) أي منفعة القابض قوله: (ضمنت) ببناء المفعول أي كانت مضمونة قوله: (لان للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت تغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لان ذلك حكم صحيحها وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه الخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث الخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالاجرة في الفاسدة اه.\rسم قوله: (على طبعه) أي صورته اه.\rع ش.\rقوله:","part":5,"page":414},{"id":2345,"text":"(ويؤخذ) إلى قوله: وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لان اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله: وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج اه.\rع ش ورشيدي وقول سم وفيه نظر والوجه الضمان الخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة الخ وقوله: إلى هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي الخ قوله: (من ذلك) أي قول الشيخين وحيث الخ قوله: (قبل استعمالها) مفهومه إنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه اه.\rسم قوله: (والمستعير أهل للتبرع) أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ولو بعد الاستعمال فليحرر اه.\rسم وفي المغني ما يؤيده عبارة ع ش قوله: والمستعير الخ والاولى والمعير اه.\rقوله: (وهي الخ) أي العارية الباطلة قوله: (لا يضمن أجرة الخ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح الخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان اه.\rسم قوله: (وفي الباطلة) عطف على في التي الخ ش اه.\rسم زاد الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها أذن أم لا اه.\rقوله: (ويفرق) أي بين الباطلة والفاسدة وقوله: (في تلك) أي في الفاسدة وقوله: (هذه) أي الباطلة اه.\rكردي قوله: (وألحق بصحيحه) قضية الالحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن\rقضية الروضة وجوب الاجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر اه.\rسم قوله: (من غير أهل التبرع) أي كصبي اه.\rسم قوله: (مضمون بالقيمة الاجرة) هذا متعين اه.\rسم قوله: (ومن الفاسدة أعرتكه الخ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن من الفاسدة الاعارة بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الاصح من صحة ضمان الدرك فيها اه.\rقوله: (هنا) أي فيما ذكره الماوردي اه.\rنهاية قوله: (وفيه نظر) كذا م ر اه.\rسم (قول المتن مع بقاء عينه) قال الاسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لان حكم العواري جواز استردادها والشئ إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده اه.\rمغني قوله: (فلا تصح) إلى قوله: وكإباحة في النهاية وإلى قوله: وقد يستشكل في المغني إلا قوله: كإعارة إلى كإباحة قوله: (كإعارة شاة الخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون واراد والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه","part":5,"page":415},{"id":2346,"text":"الاعضاء لانه بمنزلة الاجزاء الذاهبة بلبس الثوب اه.\rع ش ولا يخفى ما فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا أن يريد إعارة الابريق الذي فيه ماء قوله: (وذلك) أي صحة الاعارة فيما ذكر قوله: (فعلم) إلى قوله ولو أعاره في النهاية قوله: (فعلم أن شرط العارية الخ) والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الاباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالاصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله: وكإباحة أحد هذه الخ فكان الاولى تأخيره عن قوله: فعلم الخ ثم ذكره مستقلا بعنوان التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير قوله: (لا هما) أي الدر والنسل وكان الاولى لا إياهما قوله: (لانهما) أي أخذهما قوله: (ولا يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ولا يشترط تعيين المستعار الخ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والاقرب الاول ع ش اه.\rبجيرمي قوله: (إعارتها) أي الاخيرة من المسلمة والعفيفة\r(لها) أي للاولى من الكافرة والفاسقة عبارة المغني قال الاذرعي: وفي جواز إعارة الامة المسلمة للكافرة الاجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر وقال الزركشي لاوجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه اه.\rوعبارة النهاية وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة اه.\rقال ع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة اه.\rوفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة اه.\rقوله: (أو ذكر) عطف على امرأة وما يأتي من قوله: أو مالك وقوله: أو زوج معطوف على محرم قول المتن (أو محرم) وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح نهاية ومغني وينبغي تقييده بعدم بقاء الشهوة فيه قوله: (أو مالك) إلى قوله: إن كانت في المغني وإلى قوله: نعم في النهاية لا قوله: فهو نوع إلى أو زوج وقوله: ولو عجوزا شوهاء وقوله: فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن قوله: (وكذا) أي مثل المستأجر قوله: (لحل وطئه) أي المالك قوله: (كذا قاله شارح) إلى قوله: أو زوج الخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا الالحاق اه.\rسم قوله: (يكون الولد حرا) أي فيكون منافعه له قوله: (بل لخوف الهلاك الخ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند أذن الموصى له بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه اه.\rع ش قوله: (أو زوج) هل تسقط نفقتها عنه أم لا ؟ فيه نظر والاقرب الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالاقرب الاول لانها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن الزيادي من أنها لا نفقة لها لانه إنما تسلمها عن العارية اه.\rع ش قوله: (وذلك) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور قوله: (غير صغيرة) أي وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية قوله:","part":5,"page":416},{"id":2347,"text":"(ولو عجوزا شوهاء الخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الاجنبي الذي يؤمن منه عليها فليحمل على غير ما ذكره الشارح اه.\rسم وقوله على غير ذكره الخ الاول ما ذكره الشارح على غيره أي من لا يؤمن\rمنه عليها قوله: (ولو شيخا هما) مراهقا أو مراهقة أو خصيا اه.\rنهاية وقولهما ولو شيخا هما خلافا للمغني.\rقوله: (وقد تضمن) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى التائين قوله: (فلا تصح على المعتمد) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (واستنابته) عطف على استيفائه اه.\rسم قوله: (فالمنع ذاتي) يتأمل اه.\rسم قوله: (بخلاف ما لا يتضمن الخ) كاستعارة الاجنبي أياها لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز شيخنا اه.\rشوبري اه.\rبجيرمي قوله: (لامرأة خدمة مريض منقطع) ومثله عكسه بإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الاجنبية وعكسه اه.\rع ش قوله: (لامرأة) إلى قوله: وعلم في المغني إلا قوله: خلافا لما يوهمه كلام بعضهم وقوله أي أصالة إلى والاوجه قوله: (ولو كان) إلى قوله: وعلم في النهاية قوله: (ولو كان المستعير) أي للجارية وقوله: (أو المستعار) أي والمستعير أجنبي اه.\rسم قوله: (أي أصالة الخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره الخ اه.\rسم قوله: (أنه كعكسه فيما ذكر) قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو نظرا محرما ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت اه.\rسم قوله: (وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لان صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لان المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح م وقضية كلام الروضة وجوب الاجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الاجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الاصح خلافا للاسنوي في الثانية اه.\rوقوله: م ر ويجوز إعارة صغيرة الخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الاجنبي وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الامن المذكور اه.\rسم قال الرشيدي قوله: م ر وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة للاجنبي وإن تضمنة هنا الاطلاق وتقييد المنع فيما مر بما إذا تضمنت نظرا أو خلوة محرمة أن تجوز إعارة القبيحة للاجنبي وإن تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في التقييد وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله فليراجع اه.\rعبارة البجيرمي اه.\rواعتمد الزيادي وسلطان تبعا لابن حجر قول الاسنوي اه.\rقول المتن (وتكره) أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة عبد مسلم الخ) أي وإجارته نهاية ومغني قال ع ش هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لان المتبادر من الاعارة أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده\rعنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الاذلال في الاجارة أقوى منه في العارية للزومها لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الاعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة","part":5,"page":417},{"id":2348,"text":"خدمته اه.\rع ش قوله: (لانه ليس فيها الخ) يرد عليه إن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التملك المذكور اه.\rسم.\rقوله: (وتكره) إلى المتن في النهاية قوله: (استعارة وإعارة فرع أصله) أي الرقيق وتصور الاعارة بأن يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر الشخص أصله وقوله الآتي وإعارة أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفي المغني أن استئجار الاصل كاستعارته فيما قبل إلا وبعدها اه.\rقوله: (إلا إن قصد) أي في استعارته اه.\rسم قوله: (فتندب) أي الاستعارة قوله: (واستعارة فرعه الخ) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع الخ إذ صورة هذه إنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا اه.\rسم قوله: (ليست حقيقة عارية) خبر قوله: وإعارة أصله الخ قوله: (فلا كراهة الخ) للسيد عمر هنا إشكال وجواب راجعه قوله: (فلا كراهة فيهما) خالف الاسنى والمغني في الثاني فقالا ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه وإن علا للخدمة صيانة لهما عن الاذلال نعم إن قصد باستعارته أو استأجره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليسا مكروهين وإن كان فيهما إعانة على مكروه اه.\rقوله: (لنحو حربي) كقطاع الطريق قوله: (وإن صحت) لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن قتاله لنا تحرم الاعارة مع الصحة وهو مشكل إذ لا وجه للحرمة حينئذ ومن ثم قال الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت الاعارة ولم تصح وإلا صحت ولا حرمة اه.\rع ش قوله: (يشعر) إلى قوله: ولو قيل في النهاية قوله: (أو بطلبه) أي الاذن بالانتفاع عطف على بالاذن وقوله: (أو نحوه) عطف على لفظ قوله: (ككتابة) أي مع نية اه.\rنهاية قول المتن (كأعرتك) أي هذا أو أعرتك منفعته نهاية ومغني قوله: (لان الانتفاع الخ) تعليل للمتن قوله: (كان صريحا) وعليه فيمكن\rأن يقال تتميز العارية بمعنى الاباحة عنها بمعنى القرض بالقرينة المعينة لواحد منهما فإن لم توجد فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على القرض بما اشتهر فيها بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا اه.\rع ش عبارة الرشيدي قوله: م ر كان صريحا فيها ظاهره ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع قاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره اه.\rأقول ويزيل التوقف آخر كلام ع ش المار آنفا قوله: (بأنه يحتاط للابضاع) أي فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لانه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط اه.\rرشيدي قوله: (ولو قيل الخ) أقره ع ش قوله: (إن نحو خذه) أي لتنتفع به قوله: (وإن تأخر) إلى قوله: وقد تحصل في النهاية قوله: (وإن تأخر أحدهما عن الآخر) ظاهره وإن طال الزمن جدا ويوجه بأنه حيث حصلت الصيغة لا يضر التأخير إن لم يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل على الرد اه.\rع ش عبارة البجيرمي ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن العقد يرتد بالرد وكون العارية من الاباحة من حيث جواز الانتفاع ولذلك صحت بلفظ الاباحة قليوبي اه.\rقوله: (لمن فرق الخ) ولا يشترط اللفظ من جانب المعير","part":5,"page":418},{"id":2349,"text":"بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لفرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فأكتفي فيها بلفظ المستعير.\rفرع: لو أضاف شخصا وفرش له لينام وقال قم ونم فيه أو فرش بساط في بيت وقال لا آخر أسكن فيه تمت العارية ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف معار في الاصح وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز أن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالاكل منه فلا يضمنه بحكم الاجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب قال الاذرعي ولا خفاء في جواز إعارة الاخرس المفهوم الاشارة واستعارته بها وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شبهة جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأولى وبالمراسلة اه.\rمغني وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف الهدية ذات العوض حيث جعل الاول من قسم العارية والثاني من قسم الاجارة الفاسدة حيث جرت العادة بالاكل منه فليتأمل فإن الهدية من جملة الهبة وقد صرحوا بأن الهبة ذات الثواب بيع في المعنى اه.\rسيد عمر.\rقوله: (قيل والاوجه\rأنه إباحة الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ويؤيد الاول ما يأتي الخ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل سم ونهاية قوله: (وفي أنه لا يشترط الخ) معطوف على قوله: فيمن أركب الخ وعليه فلم يظهر وجه التأييد مما يأتي فليراجع وليتأمل اه.\rسيد عمر أقول وصرح النهاية رادا على الشارح بأنه لا دليل للاول فيما يأتي قوله: (وخرج) إلى قوله وكذا في النهاية قوله: (وكأن أذن له الخ) وقوله: (وكأن سلمه الخ) وقوله: (وكأن أكل الخ) معطوفة على قوله كان فرش الخ قوله: (وكأن أذن له الخ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها وفيه نظر لان اللفظ بالاذن اه.\rسم قوله: (وكأن سلمه) إلى قوله كما في المغني إلا قوله: وقبل أكلها هو أمانة قوله: (وكذا الخ) عطف على وقبل الخ اه.\rسم يعني كما أن الظرف أمانة قبل أكلها منه بحكم العارية كذلك أنه أمانة إن كانت الهدية ذات عوض لكن بحكم الاجارة الفاسدة كما في قوله الخ قوله: (إن كانت عوضا) وفي سم بعد كلام فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه.\rويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلا فيتلف منه وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لانه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لانه عارية فتنبه له ولم يتعرض لحكم الظرف بعد أكل الهدية منه ولا لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده ولا لحكم ظرف المبيع بعد أخذ المشتري المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء العارية أنه هنا كذلك اه.\rع ش وقوله: وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه الخ الذي يظهر عدم الضمان فيه فإن الزيات وكيله في قبض ما شراه فاسدا ويد الوكيل يد أمانة قوله: (عوضا) أي ذات عوض اه.\rمغني قوله: (أي فرسي) إلى قوله بناء في","part":5,"page":419},{"id":2350,"text":"النهاية إلا قوله: وشذ إلى أما لو عين قوله: (لجهل المدة والعوض) أي في كل من الصور الثلاث وجهل العوض في الثالثة بناء على أن الاضافة في فرسك ليست للعهد قوله: (مع التعليق في الثانية) ما وجه تخصيصها بالتعليق اه.\rسيد عمر.\rفرع: يجوز تعليق الاعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا وأذن له في غراسها بعد شهر عارية غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع اه.\rمغني قوله: (إذا مضى) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله: صحت العارية إلى وشذ القاضي.\rقوله: (وكلامهم هذا) أي قول المصنف\rولو قال: أعرتكه لتعلفه الخ قوله: (ليست على المستعير) بل على المعير اه نهاية قوله: (وهو كذلك) لانها من حقوق الملك مغني وع ش قوله: (فإن أنفق) أي المستعير وقوله: (عند فقده) أي أو أخذه دراهم وإن قلت اه.\rع ش قوله: (فعليه) أي قول القاضي قوله: (أما لو عين) أي المعير اه.\rع ش قوله: (من الآن) ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه.\rبجيرمي قوله: (ورجح) أي كون العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له.\rقوله: (ولو أعاره ليضمنه الخ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره سم.\rفرع: لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال الاذرعي فيه وقفة اه.\rقوله: (ولا يبرأ) إلى المتن في النهاية إلا قوله: أو أطلق والشغل للآمر وقوله: أو أطلق وهو صادق وما أنبه عليه (وهو طريق) أي والمستعير طريق في الضمان قوله: (لما أخذها) قوله: (أي لموضع أخذها منه كالاصطبل والبيت قوله: (فتركها فيه) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه فلا يشترط منه قصد لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من أخذها منه اه.\rع ش قوله: (لم يضمن إلا نصفها) أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له اه.\rع ش قوله: (فهو المستعير) أي الآمر قوله: (أو أطلق) أي والشغل للراكب أخذا مما قبله قوله: (وهو صادق) أي والآمر صادق في قوله: في شغله قوله: (فالراكب) أي هو المستعير اه.\rسم قوله: (إن وكله) أي وكل الراكب الآمر في الاخذ له قوله: (وليس الخ) أي الآمر قوله: (وإن كذب) أي الآمر في قوله: في شغله فهو الخ فهو الخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه.\rأي وإن لم يوكله فهو الخ ع ش قوله: (للعارية) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر كلامهم إلى ويجب وقوله: وموته وقوله فإن أخر إلى نعم قوله: (أو نحو مستأجر) أي كموصى له بالمنفعة اه.\rسم قوله: (رد) أي المستعير (عليه) أي على نحو المستأجر اه.\rسم قوله: (أما إذا رد) أي المستعير من نحو المستأجر قوله: (فالمؤنة عليه) أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا اه.\rع ش وقوله: وظاهره الخ فيه وقفة ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر بانقضاء مدة الاجارة ولله الحمد قوله: (كما لو رد عليه الخ) أي على المالك ش اه.\rسم قوله: (معيره) أي وهو نحو المستأجر اه.\rسم قوله: (بين بعد دار هذا الخ) أي المستعير من نحو المستأجر بالنسبة إلى دار المالك وكذا الضمائر في قوله: بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير قوله: (فيرد الخ) راجع للاخرين فقط قوله: (ضمن مع الاجرة الخ) كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية","part":5,"page":420},{"id":2351,"text":"الضمان توطئة لقوله: مع الاجرة ولان الضمان هنا غير الضمان قبل الطالب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شئ مما ذكر اه.\rرشيدي قوله: (بل يتعين للحاكم) أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لامين يحفظه اه.\rع ش قوله: (ومنها) أي من العارية اه.\rع ش عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه.\rقوله: (منقطعا) أي عاجزا متحيرا في الطريق قوله: (نحوا كاف الدابة) أي المستعارة قوله: (دون ولدها) عبارة المغني والنهاية ولو استعار حمارة معها جحش فهل لم يضمنه لانه إنما أخذه لتعذر حبسه عن أمه وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا اثبات فهو أمانة قاله القاضي اه.\rقال ع ش قوله: م ر ولم يتعرض المالك له الخ أي وقد علم تبعيته لامه فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه اه.\rقوله: (وإلا ضمن الخ) محل ذلك حيث لم يعلم به المالك كما يدل عليه تشبيهه بالامانة الشرعية اه.\rع ش قوله: (لم يأخذه) عبارة النهاية والمغني لم يأخذها قوله: (نحو ثياب العبد) أي المستعار قوله: (ليستعملها) أي الثياب بخلاف نحو إلا كاف نهاية ومغني قوله: (مأذون فيه) إلى المتن في النهاية قوله: (كأن خطت) مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه وإنما كان هذا من التلف بالغير لانه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به ومنه لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لانه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به اه.\rع ش.\rقوله: (وقياسه) أي سقوطها في البئر وقوله: (كذلك) أي مضمن اه.\rع ش قوله: (وظاهره) أي ما قاله الغزي قوله: (لا فرق الخ) أي في الضمان قوله: (ويظهر تقييده) أي الضمان اه.\rع ش قوله: (مما أذن المالك في حمله عليها) أي فهو من ضروريات الاستعمال فالتلف به تلف بالاستعمال ولعل هذا أنسب من قول الشارح أي فلا تقصير لان ضمان العارية لا يتقيد بالتقصير كما سيصرح به المتن فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (اعترضوه) أي القياس ع ش وكردي قوله: (ومحله) أي الاعتراض اه.\rكردي قوله: (إن لم يتولد) أي التعثر اه.\rع ش قوله: (فقتلا) أي فيضمنهما المستعير اه.\rع ش قوله: (من جزم الانوار) اعتمد م ر ما في الانوار اه.\rسم قوله: (وبحث الاسنوي إن هذا الشرط الخ) وإليه يومئ تعبيرهما أي الشيخين بأن الشرط لغو اه.\rمغني قوله: (لا يفسدها الخ) والاوجه فسادها اه.\rنهاية أي فيضمن الاجرة لمثلها ويأثم باستعمالها ع ش قول المتن (ما ينمحق) أي بتلف بالكلية (أو ينسحق) أي ينقص كما في المحرر ومغني ونهاية قوله: (مأذون فيه) إلى قوله ولو استعار عبدا في المغني وإلى الفرع في النهاية قوله: (السابق) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قوله: (مطلقا) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما الانمحاق والانسحاق اه.\rع ش قوله: (وموت الدابة) أي بركوب أو حمل معتادين اه.\rمغني عبارة سم وع ش أي بالاستعمال اه.\rزاد","part":5,"page":421},{"id":2352,"text":"الرشيدي ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالاذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت من مثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال اه.\rقوله: (وكسر سيف الخ) أي انكساره في القتال قوله: (ومر) أي في شرح وملكه المنفعة قوله: (إعارة المنذور) أي من الهدي والاضحية قوله: (لكن يضمن الخ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعيرة ولا على المستعير لان يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد اه.\rمغني قوله: (كل من المعير والمستعير الخ) أي كل منهما طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه ع ش قوله: (ضمنه) أي لانه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به وقوله: (بخلاف ما إذا استأجره) أي لان العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه.\rسم قوله: (بل وإن الخ) أي بل يضمن وإن الخ اه.\rنهاية قوله: (وإن كانت بيد المالك) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذ ليس لنا شئ تضمن فيه العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد إن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن سم على حج اه.\rع ش وقوله لكن استعملها المالك الخ ينبغي بطلب المستعير قوله: (وفي الروضة الخ) تأييد لما قبله قوله: (كان) أي الغير ش اه.\rسم قوله: (شئ) أي لغير الغير قوله: (ذلك) أي ما في الروضة قوله: (بأن هذا) أي ما نقلاه عن الشيخ الخ) قوله: (وهي الخ) أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (صدق المعير الخ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة ولان الاصل براءة ذمته اه نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر إقامة البينة ولان الاصل براءة ذمته كما\rقاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي اه.\rقوله: (والمستعير من مستأجر أو موصى له الخ) قال البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه اه.\rمغني قوله: (أو موصى له) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله: لان معيره ضامن وقوله: لانه فعل ما ليس له قوله: (بقيده السابق) وهو قوله: إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم وع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه.\rقال الرشيدي وقيد الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها اه.\rقوله: (أو مستحق منفعة بنحو صداق الخ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فأنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لم يضمن على الاصح مغني ونهاية قوله: (ضمن) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه.\rقال الرشيدي قوله: م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه.\rقوله: (لان معيره ضامن) أي من حيث تعديه بالعارية لان الاذن لم يتناولها اه.\rبجيرمي قوله: (فعل ما ليس له) فلذلك صار طريقا في","part":5,"page":422},{"id":2353,"text":"الضمان حلبي اه.\rبجيرمي وما واقعة على الاعارة قوله: (في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان الخ) هنا إيجاز مخل عبارة المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب بأن الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الاذن لا بما اقتضاه حكمها اه قال الرشيدي قوله م ر بل في سقوط الضمان بما تناوله الخ أي والاذن إنما تناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد وقوله: لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها نبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه.\rقوله: (بهؤلاء الثلاثة) أي العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو رأس مال سلم قوله: (ولا يضمنه مستعيره) وهذا بخلاف الاضحية نفسها فإنها مضمونة على كل من المعير والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الاضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه.\rع ش قوله: (على يد غير الخ) باضافة اليد إلى الغير قوله: (تلف في يد مرتهن) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه من يد المرتهن ليرده على المالك\rفيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م ر اه.\rع ش قوله: (وكتاب موقوف الخ) ولو استعار كتابا موقوفا على المسلمين شرط واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لانه مستحق تلف في يده بلا تفريط وإن سمى عارية عرفا قال الماوردي: ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها ذلك بطلت اه.\rمغني وقوله: بطلت قد مر خلافه في التحفة والنهاية قوله: (أي يعلمها) إلى قوله: ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله: ولو بأذن المالك وإلى الفرع في النهاية الا قوله المذكور قوله: (في غيرها) أي مما يتعلق بالحرفة اه.\rع ش قوله: (ولو بإذن المالك) ينبغي أخذا مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ثم رأيت قال سم قوله ولو بإذن المالك أي لانه حينئذ عارية اه.\rولله الحمد قول المتن (وله) أي المستعير (الانتفاع) أي بالمعار نهاية ومغني قوله: (جاز له الركوب الخ) أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد أن تعددت الطرق ولو اختلفت لان سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها اه.\rع ش قوله: (أن الرد لازم للمستعير الخ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهى الاستعمال المأذون فيه فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها وقوله: (لا رد عليه) ظاهره إن اطرت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ولو قيل بجواز الركوب في العود اعتمادا على ما جرت به العادة لم يبعد اه.\rع ش قوله: (ومنه) أي من الفرق.\rقوله: (يؤخذ أن المستعير الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (الذي لا يلزمه الرد) أنظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج أقول هو المستعير من المستأجر ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على المالك فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره اه.\rع ش عبارة السيد عمر ولعله المستعير من المستأجر إذا انقضت مدة الاجارة اه.\rقوله: (لزمه أجرة مثل الذهاب الخ) وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج اه.\rع ش قوله: (وله الرجوع منه الخ) أي من المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه اه.\rع ش قوله: (بناء على أن العارية لا تبطل الخ) كما لا ينعزل الوكيل بتعديه بجامع أن كلا منهما عقد جائز ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ذلك ما لو سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه قضى الزائد لبقية نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه ثوبا مثلا ثم أذن له في لبسه فإن لبسها صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة ولو استعار صندوقا فوجد فيه","part":5,"page":423},{"id":2354,"text":"دراهم أو غيرها فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوبا في داره فإن أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره ضمنها اه.\rمغني قوله: (وقيده) أي الافتاء أو عدم جواز الرد قوله: (وغيره بما الخ) عطف على قوله الريمي بغلط الخ أي قيد غير الريمي قوله وإلا رده بما إذا الخ اه.\rكردي قوله: (تحقق ذلك) أي تغيير الحكم قوله: (ورد) أي تقييد الغير بما ذكر قوله: (مطلقا) أي تيقن الخطأ أو لا كان خطه مستصلحا أو لا قوله: (وأنه يجب الخ) وقوله: (وأن الوقف الخ) وقوله: (وإنه متى الخ) كل من هذه عطف على قوله إن المملوك الخ قوله: (يجب اصلاح المصحف) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج وقوله: (إن لم ينقصه خطه الخ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله وقوله: (وكان خطه مستصلحا) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة اه.\rع ش وقوله: فلا تجوز الخ أي إلا إذا ظن رضا مالكه قوله: (سواء المصحف الخ).\rفرع: استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك في فرس يتوجه به إلى عدو ويقاتله وتلف الفرس هل يضمنه بذلك أم لا والجواب أنه إن جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لان الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الاولى فإنها المعتاد عندهم في الانتفاع.\rفرع آخر: إن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركونه لها يرسلها مع تابعه فيركبها في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والاقرب أن الضمان على المستعير لان التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه.\rع ش.\rقوله: (وما اعتيد الخ) عطف على قوله: متى تردد الخ أو قوله: المملوك الخ ولو أعاد إن لكان حسنا قوله: (في ملك الكاتب) وينبغي أو عند ظن الرضا اه.\rسيد عمر قوله: (في الضرر) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية وكذا في المغني إلا أنه اعتمد ما رجحه الاسنوي من منع الانتقال عند الاشارة إلى معين قوله: (بالاولى) أي المفهوم بالاولى وهو راجع للديون قوله: (كالشعير والفول) تمثيل للدون ش اه.\rسم قال ع ش والاقرب إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه اه.\rقوله: (والادون) في أصله أو الادون اه.\rسيد عمر قوله: (وعلم منه) أي من قول المنصف إن لم ينهه.\rقوله: (لهذين) أي الحنطة في المسألة الاولى والشعير في الثانية قوله: (لزراعة الحنطة الخ)\rأي مثلا قوله: (وترجيح الاسنوي أنه الخ) وهو المتجه اه.\rمغني قوله: (منهما) أي الحنطة والشعير قوله: (بما لا يجوز الخ) أي بقوله: لم يزرع فوقه وقوله: (عكس الحنطة) أي بقوله: ومثلها اه.\rمغني قوله: (نوع من أنواع الخ) وهو الاحتباك اه.\rع ش قوله: (فللمالك قلعه مجانا الخ) وللمستعير حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له اه.\rحلبي قوله: (على المعتمد) وقيل يلزم بين زراعة البر مثلا وزراعة الذرة اه.\rمغني قوله: (إذا كانت) الاولى التذكير كما في غيره قوله: (لو صرح به) كأن يقال: أعرتك هذه الارض لتزرع فيها أقل الانواع","part":5,"page":424},{"id":2355,"text":"ضررا اه.\rبجيرمي قوله: (وقال الاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم قوله: (ولو قال لتزرع ما شئت) هذا عام لا مطلق وقوله: (زرع ما شاء جزما) يتقيد أيضا بالمعهود كالاجارة بل أولى م ر وحاصل ماهنا أنه إن أتى بإطلاق صح على الاصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الاجارة بل أولى اه.\rسم وقوله بالمعتاد أي ولو نادرا قول المتن (فله الزرع) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن (ولا عكس) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه.\rمغني قول المتن (وكذا العكس) أي لا يبني مستعير لغراس اه.\rمغني قوله: (لاختلاف الضرر) إلى قوله: قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله: (وما يغرس للنقل الخ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل الحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل اه.\rمغني قوله: (ويسمى الشتل) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه.\rوظاهر أن الفسيل ليس بقيد قوله: (كالزرع) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله: م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه كما في نظيره الخ اه.\rع ش قوله: (ففعله) أي الواحد وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته قوله: (أو قلعه) أراد به ما يشمل الهدم قوله: (لم يجز الخ) أي في الاعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف المؤقتة كما يأتي قوله: (فعل نظير) راجع لكل من صورتي الموت والقلع وقوله: (ولا إعادته) راجع لصورة القلع فقط.\rقوله: (كما في الاجارة) ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن\rالمقري اه.\rنهاية وقوله ومقتضى التشبيه تقييده الخ هو المعتمد مغني وعش قوله: (وقيل بما هو العادة ثم) اعتمده م ر أي والمغني اه.\rسم قوله: (كالدابة) تصلح للركوب والحمل اه.\rمغني أي والحراسة قوله: (إلى بيان الانتفاع) أي بيان جهته قوله: (ويستعمل في ذلك الخ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن اه.\rع ش قوله: (وكذا) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع (لو كان) أي المعار وقوله: (لكن إحداها الخ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر.\rفصل في بيان جواز العارية قوله: (في بيان جواز) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية إلا قوله: على أنه يصح إلى ولو استعمل قوله: (بعد الرد) أي انتهاء العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة وإن كانت في يد المستعير اه.\rع ش قوله: (وحكم الاختلاف) أي وما يتبع كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضي اه.\rع ش قوله: (وارتفاق من المستعير) أي شأنها ذلك فلا ينافي أنه قد يستعير من هو غني عن الارتقاق به لوجود غيره في ملكه اه.\rع ش قوله: (فمعنى رده قطعه) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإن أراد بقطعه ابطاله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الابطال واسترداد العارية ليس ابطالا لها وإن أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالاجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله: وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن","part":5,"page":425},{"id":2356,"text":"نفي التجوز المذكور فتأمله اه.\rسم قوله: (بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الاجرة لانه بعد جنونه ليس أهلا للاباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم الاعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته فتلزمه الاجرة مطلقا لبطلان الاذن بالاغماء والموت اه.\rع ش قوله: (فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج وقد يقال الاقرب الفرق فإن الاستعمال في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الاذن أصلا وجهله إنما يفيد عدم الاثم كما لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه ماله وينبغي أن مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الاجرة ثم ما تقرر من أن\rالمنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في الثمن المعين ففسخ ولم يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوفاه من المنافع بخلاف الاعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه وكذا يقال في المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الثمن المعين واستوفى منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ومؤنة الرد اه.\rكردي قوله: (إذا لم يسلطه الخ) خبر ومحل قولهم الخ قوله: (ولم يقصر) أي المالك وقوله: (إعلامه) أي المستعير اه.\rع ش قوله: (فرجع) أي المعير اه.\rع ش وكذا ضمير لزمه قوله: (نقل متاعه الخ) فلو لم يفعل فتلف هل يضمن ؟ محل نظر والاقرب لا قياسا على ما صرحوا به فيما لو مات رفيقه أثناء الطريق فترك متاعه ولم يحمله وإن أمكن الفرق فليتأمل فإن تغريمهم مؤنة الحفر الآتي في مسألة القبر يؤيد الفرق اه.\rسيد عمر أقول والفرق ظاهر فالاقرب الصمان وسيأتي عن ع ش ما يفيده قوله: (إن مثله) أي المتاع وقوله: (نفسه) أي المستعير قوله: (إذا عجز عن المشي الخ) ويقبل قوله في ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه اه.\rع ش ولعل الاقرب أن يقال إن لم تكذبه القرينة قوله: (من نحو موت الخ) عبارة النهاية انفساخها بموت أحد العاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه الشيخ اه.\rقال ع ش قوله: م ر أو الحجر عليه بسفه أي على أحدهما وقوله: وكذا بحجر فلس لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا لا يقابل بأجرة وعليه فينبغي أنه إذا كان الباقي من المدة مثلا كذلك أنها لا تنفسخ اه.\rع ش قوله: (وعلى وارث المستعير الخ) عبارة النهاية وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا كما مر ولم يطلب المعير فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت في التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع الاجرة ومؤنة الرد في هذا عليهم وفيما قبلها على التركة فإن لم تكن لم يلزمهم سوى التخلية وكالورثة في ذلك وليه أي المستعير لو جن أو حجر عليه بسفه اه.\rقوله: (مع مؤنة الرد) أي دون الاجرة نهاية أي للعين المعارة في مدة التأخير ع ش قوله","part":5,"page":426},{"id":2357,"text":": (ضمنها الوارث الخ) أي في ماله كما هو ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (ضمنها الوارث الخ) لعل محله إذا وضع يده عليها ولا يتوقف عليه وصولها إلى مستحقيها ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه سم على حج وأفهم قوله ولا توقف الخ أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها كما لو تلفت قبل\rوضع اليد عليها وهو ظاهر اه.\rع ش أقول ما نقله عن سم وما زاده عليه كل منهما محل تأمل فإن موضوع المسألة تأخير الوارث رد العارية مع تمكنه عليه وهذا التأخير موجب للضمان سواء وضع يده عليها أم لا وتوقف الرد على الوضع أم لا قوله: (ومر الخ) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قول المتن (إلا إذا أعار الخ) عبارة النهاية والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا فقد يعرض لها اللزوم من الجانبين أو أحدهما كما أشار إليه بقوله إلا إذا أعار الخ اه.\rقوله: (ودفن) إلى قول المتن وإذا أعار في النهاية إلا قوله: خلافا للانوار وقوله: وإلا إذا أعاره دابة إلى وإذا أعار ثوبا وقوله: أما إذا إلى نعم وقوله: في الجملة وكذا في المغني إلا قوله: ويؤخذ منه إلى وإذا أعار كفنا وقوله: ويظهر إلى قوله: وإلا إذا أعار ثوبا وقوله: إلا إذا أعاره جذعا إلى وكذا قوله: (ودفن فيه محترم) عبارة المغني لميت محترم وفعله المستعير اه.\rقوله: (محترم) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذمي اه.\rع ش قول المتن (فلا يرجع) أي المعير في موضعه لذي دفن فيه ويمتنع على المستعير ردها فهي لازمة من جهتها اه.\rمغني قول المتن (حتى يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد م ر اه.\rسم ويعلم الاندراس بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه فيها ع ش قوله: (بأن يكون أذن الخ) تصوير لصورة الرجوع اه.\rع ش.\rقوله: (فالعارية) أي المطلقة (انتهت) أي بدفن ميت قوله: (وذلك لانه الخ) تعليل للمتن.\rقوله: (ولا يرد عليه) أي على المصنف قوله: (عجب الذنب) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له عجم أيضا بالميم عوضا عن الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصعص وهو مكان رأس من ذوات الاربع وفي الحديث أنه مثل حبة الخردل وكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب اه.\rبجيرمي قوله: (فإن وإن لم يندرس الخ) الاخصر الاوضح فإنه لا يندرس لان الكلام الخ قوله: (في الاجزاء التي تحس الخ) قضيته أن كل ما لا يحس من الاجزاء كعجب الذنب سم على حج اه.\rع ش قوله: (بأن العرف غير قاض به) عبارة النهاية وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع ولا أجرة لذلك محافظة على حرمة الميت ولقضاء العرف بعدم الاجرة والميت لا مال له اه.\rقوله: (منه) أي من القبر المعار قوله: (نحو سبع) كالسيل قوله: (ولم يوجد الخ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمنا من إعادته اه.\rسم أي خلافا فالظاهر النهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني أن السيل إن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير مع إعادته اه.\rقال:\rع ش قوله: م ر من غير تأخير أي عن مدة إرجاعه للاول بأن كان مساويا أو أقرب اه.\rقوله: (وللمالك سقي) عبارة النهاية وللمعير سقي شجرة المقبرة إن أمن ظهور شئ من الميت وضرره اه.\rأي وإن حدثت","part":5,"page":427},{"id":2358,"text":"الشجرة بعد الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الارض بما لا يضر الميت ع ش قوله: (بما في الشرح الصغير) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح الصغير اه.\rسم وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله: (بمجرد وضعه في القبر) بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لان في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله بمجرد إدلائه أي أو إدلاء بعضه بما يظهر بقي ما لو وضع في القبر بالفعل ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا ؟ فيه نظر والاقرب أن يأتي فيه ما قيل فيما لو أظهره سيل أو سبع اه.\rع ش قوله: (لولي الميت) أي وارثه اه.\rع ش قوله: (لامكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من لازمه التكريب أي الحرث ورجع بعد غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه.\rنهاية قوله: (في الجملة) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحرث وإن لم يمكن الزرع بدون الحرث في خصوص تلك الارض المعارة لنحو عارض بها لكره هذا الجواب لشيخ الاسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه.\rسم أقول اللزوم في هذه الصورة قياس ما مر آنفا عن النهاية في الغراس والبناء قوله: (لانه لا غرر فيه الخ) قد يمنع بأن مجرد الاذن غرر اه.\rسم قوله: (وإن من الخ) عطف على قوله: أنها الخ قوله: (يلزمه مؤنة الحفر الخ) والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر اه.\rع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه قوله: (ولا يرجع فيه الخ) وينبغي امتناع لرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لان في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد م ر سم على حج وقوله م ر وإن لم يلف الخ أي بخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع اه.\rع ش وقد يقال أن فيه إزراء بالميت نظير ما مر في الرجوع بعد الادلاء قوله: (وخرجت) أي الدار أي منفعتها شهرا قوله: (لو نذر المعير مدة) أي أن يعيره مدة معلومة كسنة قوله: (وإلا إذا رجع معير سفينة) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه.\rسم\rقوله: (وبحث ابن الرفعة أن له الاجرة في هذه الخ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الاجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الاجرة صارت العين أمانة لانها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة سم على حج.\rفائدة: كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الاجرة إذا رجع إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعتماد م ر فيه اه.\rع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لاجمالها.\rقوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده النهاية","part":5,"page":428},{"id":2359,"text":"والمغني قوله: (أن له الاجرة) أي يستحق الاجرة من حين الرجوع مغني ونهاية أي في السفينة فقط ع ش عبارة الحلبي أي من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل إلى الشط اه.\rقوله: (دابة أو سلاحا) أو نحو ذلك اه.\rمغني قوله: (ويظهر أن يأتي) مر آنفا عن ع ش خلافه قوله: (وإلا إذا أعار ثوبا للستر الخ) لم يطرد هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمن عادة م ر اه.\rسم.\rقوله: (لكن يرد ذلك الخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح بأن الاعارة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم عبارة النهاية والمغني واللفظ للثاني والاولى كما قال شيخي أنه إن استعاره ليصلي فيه الفرض فهي لازمة من جهتها أو لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض وجائزة من جهتها إن أحرم بنفل ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل اه.\rقوله: (وقياسه) أي الستر (ذلك) أي النزع وما عطف عليه قوله: (وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة الخ) وكذا لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة فهي لازمة من جهة المستعير فقط نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر في الخلوة أي ومثلها غيرها بالاولى اه.\rقوله: (كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الاجرة فيها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الاجرة فليراجع اه.\rسم قوله: (وكذا لو أعاره ما يدفع الخ) وقياس ما مر ثبوت الاجرة أيضا اه.\rشرح م ر اه.\rسم أقول ويفيده أيضا قول الشارح وكذا لو أعار الخ أي وكذا لا يرجع مع استحقاق الاجرة لو أعار\rالخ قوله: (ما يدفع به الخ) كآلة لسقي محترم نهاية وسلاح ونحوه كما هو مبين في كتاب الصيال مغني قوله: (نحو","part":5,"page":429},{"id":2360,"text":"برد) كالحر قوله: (غريقا) أو حريقا يقاس بذلك ما في معناه اه.\rمغني قوله: (بعد أن بنى أو غرس) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الارض اه.\rولا يبعد أن تلزمه الاجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهى سم على حج اه.\rع ش أي وأما عند الجهل بالرجوع فقد مر أول الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه فهل يقلع مجانا حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني أنه يقلع مجانا قول المتن (إن كان الخ) الاولى فإن الخ بالفاء كما في المنهج قوله: (بقرينة ذكره) أي القلع (بعدهما) أي البناء والغراس قول المتن (مجانا) أي أو سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش كما أفهمه قوله: م ر واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص اه.\rع ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا اه.\rقوله: (أي بلا بدل) أي بلا أرش لنقص محلي ومغني قوله: (عملا) إلى قوله: وصوب في النهاية والمغني قوله: (فللمعير القلع) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بأن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ع ش اه.\rبجيرمي قوله: (إن شرطها) مع قول المتن قلت الخ يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم يشرط القلع واختاره المستعير اه.\rسم.\rقوله: (وإلا فلا) دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لانه لم يفعله اختيارا اه.\rع ش.\rقوله: (وصوب السبكي الخ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي بمجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الارش فإنه يلزمه اه.\rقوله: (بل للقلع بلا أرش) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني قوله: (ولو اختلفا) إلى قوله: وقال غيره في النهاية والمغني قوله: (مجانا) أي أو يبدل نهاية ومغني قوله: (صدق المعير) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ما مر الخ) أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر قوله: (بلا أرش) إلى قول المتن وإن لم يختر في المغني إلا قوله: وهو المراد إلى وبحث وإلى قوله: وقضيته في النهاية قوله: (ردها إلى ما كانت عليه) أي بأن يعيد الاجزاء التي انفصلت منها فقط اه.\rع ش قوله: (وهو) أي الرد المذكور قوله: (فلا يكلف الخ) بل للمالك منعه منه ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لانه بالاستعمال المأذون فيه قوله: (الحفر\rترابها) بنصب الاول ورفع الثاني قوله: (وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (أن محله) أي ما صححه المصنف قوله: (بخلاف الحاصلة في مدة العارية الخ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين اه.\rمغني قوله: (لحدوثها الخ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها الخ قوله: (لزمه ضم الزائد) أي وأرش نقصه إن نقص اه.\rع ش قول المتن (بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه الاجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار كما أفتى به الشارح مع","part":5,"page":430},{"id":2361,"text":"بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل سم على حج لكن قول الشارح لانه بذلك التقدير ملك منفعة الارض الخ قد يخالفه اه.\rع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد كما يأتي وقولها كالشارح لانه بذلك التقدير الخ كالصريح فيه قوله: (ما مر في بيع حق البناء) أي في الصلح قوله: (فينظر لما شغل الخ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ذلك بالنسبة للارض الموقوفة ابتداء أو بعد الاعارة اه.\rسيد عمر أقول ويؤخذ حكمه من قول الشارح الآتي ولو وقف الارض تخير أيضا لكن لا يفعل الاول إلا إذا كان الخ قوله: (كم يساوي) الاولى بكم الخ قوله: (وعليه يتجه الخ) أي على قول الاسنوي وأقرب الخ ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في باب الصلح أن من طرق التبقية بالاجرة إن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الارض وعليه فلو وقلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته اه.\rع ش قوله: (أن له إبدال ما قلع الخ) أي ولو من غير الجنس حيث لم يزد ضرره على الاول اه.\rع ش وكذا له إجارة ما بين المغروس إن كانت الاجارة لجميع الارض فإن كانت بمحل المغروس فقط فلا اه.\rقوله: (وإن وقف مسجد) وينبغي أن يبنى بأنقاضه مسجد آخر إن أمكن على ما يأتي في نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت إعادته اه.\rع ش قوله: (لانه بذلك التقدير ملك منفعة الارض الخ) لان المالك لما رضى بالاجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة اه.\rنهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه أجره الخ صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية اه.\rقوله: (وهو قدر ما بين الخ) فلو كانت قيمته مستحق الابقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد فإذا تملكه لزمه تسعة اه.\rبجيرمي قوله: (ولا بد من\rالخ) راجع لقوله: قائما قوله: (مستحق الاخذ) أي القلع اه.\rع ش قوله: (أنها على المستعير كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر اه.\rسم عبارة النهاية والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالاجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض فالاوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه.\rقوله: (نقل النقض) أي نقل المغروس اه.\rبجيرمي قوله: (بعقد) إلى قوله: وينبغي في النهاية والمغني قول المتن (أو يتملكه الخ) ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا أو على الوضع تحت يد عدل قيلوني اه.\rبجيرمي قوله: (وهو الاصح) أي جواز تملكه بقيمته قوله: (وما في المتن) أي من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع قوله: (فيتخير بين الثلاثة) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الامور الثلاثة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك اه.\rوفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشتري شراء فاسدا إذا بنى أو غرس على المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لانه يضمن ضمانه لانا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل الشوبري اه وقوله ولا يقال الخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي ثم قال وقد تقدم في الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا اه.\rقوله: (الاول) أي التبقية بأجرة المثل قوله شريك الخ: أي في الارض فإن لم يرض الشريك بالاجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية قوله: (أو الثاني) أي القلع وغرامة الارش قوله: (فيه نقص) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص قوله:","part":5,"page":431},{"id":2362,"text":"(أو أحد الاولين) وهما التبقية بالاجرة لقلع مع غرامة الارش قوله: (تخير) أي بين الثلاثة مغني ونهاية قوله: (لكن لا يفعل الاول الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالارش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالاجرة اه.\rقوله: (وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد الخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الاول وهو الابقاء بالاجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الاخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا اه.\rسم قوله: (بإجارة) متعلق بالبناء قوله: (فطروه) أي الوقف قوله: (حكمها) أي الاجارة قوله: (ولو كان على الشجر) إلى المتن في النهاية قوله: (كما في الزرع) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل\rيلزمه تبقيته إلى أوان الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا لزراعة فرجع الخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة اه.\rع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير وإن كان المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن قوله: (لكن المنقول في نظيره من الاجارة هو التخيير) أي في الحال سم على حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه.\rع ش عبارة البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ كما في نظيره من الاجارة شوبري اه.\rقوله: (تملك الثمرة أيضا) أي ملكها تبعا اه.\rسم قوله: (أبقاها الخ) وينبغي وجوب الاجرة كما في الزرع ع ش وسم قوله: (وإن أراد القلع الخ).\rفرع: لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالاجرة أو بقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه.\rمغني.\rقوله: (وإذا اختار الخ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن (إن بذل) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزم ذلك وليس المرد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش قوله: (ثم عليه) يعني على الاصح وكان الاولى الاظهار اه.\rرشيدي قوله: (على الكيفية السابقة الخ) سيأتي ما فيه قول المتن (والاصح أنه يعرض عنهما الخ) والاوجه كما في البحر عدم لزوم الاجرة مدة التوقف لان الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا","part":5,"page":432},{"id":2363,"text":"للامام نهاية ومغني قوله: (وقوله يختارا) إلى المتن في النهاية قوله: (وعن أصله) أي عن المحرر قوله: (ينافيه الخ) خبر قوله يختارا قوله: (ورجح الاذرعي إثباتها الخ) وهذا أوجه اه.\rمغني قوله: (ما لا يجبر عليه الخ) أي شيئا غير الثلاث المارة قوله: (أما الاول) أي الاسقاط أي صحته قوله: (إذا عاد) أي بعد التوقف قوله: (شيئا من غير الثلاث) أي كالقلع ومجانا قوله: (الشامل) أي شمولا بدليا لا عموميا.\rقوله: (وأما الثاني) أي الاثبات أي صحته قوله: (لا يتم الامر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا وقد يقال وكذا من الثلاث لانه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الارض فلم يتم الامر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه.\rسم قوله: (وفي حالة الاعراض الخ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه.\rبجيرمي قوله: (لانها\rملكه) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: قيل وقوله: أما صلاح البناء إلى المتن قوله: (لانه ملكه الخ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه.\rسم وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني قوله: (وتخيل فرق الخ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الاجنبي اه.\rمغني قوله: (التافهة) أي الحقيرة قوله: (كالاجنبي) أي قياسا عليه.\rقوله: (وهي مولدة) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه.\rع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التفصي من الهم اه.\rقوله: (لعلها من انفراج الهم الخ) كما قاله المصنف في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه.\rمغني قول المتن (للسقي) للغراس والاصلاح له أ وللبناء اه.\rمغني قوله: (بغير آلة أجنبية) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن اعادته بدونه كالجديد من الخشب والاجرة أما نحو الطين مما لا بد منه لاصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه.\rع ش قوله: (ونحوهما) عطف على السقي قوله: (لزمته) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض.\rقوله: (بخلاف إصلاحه بآلته كما أن الخ) أي فيجوز كما أن الخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لانه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الاصلاح بالآلة الاجنبية فكان الاولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه.\rقوله: (ويثبت للمشتري الخ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع وإن باع المستعير كان المعير على خيرته اه.\rوفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه.\rقوله: (نعم له) أي للمشتري من كل منهما.\rقوله: (وقيل الخ) فيه اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس مرادا قوله: (للضرورة) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن","part":5,"page":433},{"id":2364,"text":"مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع اه.\rبجيرمي قوله: (ووزع كما مر) أي عقب قول المصنف ويقسم بينهما عبارة النهاية فيوزع الثمن على قيمة الارض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة ما فيها وحده أي مستحق القلع فحصة الارض للمعير وحصة ما فيها للمستعير كذا جزم ابن المقري وجزم به صاحب الانوار والحجازي وقدم المصنف\rفي الروضة كلام المتولي القائل بالتوزيع كما في الرهن أ ه.\rوفي المغني نحوها قال ع ش قوله: كما جزم به ابن المقري معتمد اه.\rوفي البجيرمي وهذا أي ما جزم به ابن المقري ومن معه هو المعتمد زيادي فلو باع الجميع بثلاثين وقيمة الارض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق القلع خمسة كان للمعير عشرون وللمستعير عشرة اه.\rقول المتن (والعارية المؤقتة) لبناء وغراس أو غيرهما نهاية ومغني قوله: (رجع قبل انقضائها) أي سواء رجع الخ عبارة النهاية والمغني إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها اه..قوله: (وقيل الخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث إفهامه الاتفاق في المسألة قوله: (أو بعده) أي الانقضاء عطف على قبل انقضائها قوله: (ويأتي معنى الرجوع الخ) إشارة إلى قوله الآتي أي انتهت بانتهاء المدة سم وكردي قوله: (حينئذ) أي حين إذا نقضت المدة قوله: (وذكر المدة) إلى التنبيه في النهاية قوله: (كما يجوز أن يكون للقلع يجوز الخ) أي فلا يمنع التخيير اه.\rسم قوله: (إذا أعير لهما) إلى قوله: أو فيهما في المغني قوله: (ولم يذكر) ببناء المفعول قوله: (فله فعلهما) أي للمستعير فعل البناء والغرس قوله: (لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض اه.\rسم فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح بالتجديد مرة بعد أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع اه.\rمغني قوله: (وغيرهما الخ) أي البناء والغراس قوله: (وإن قيد الخ) هذا محط الاشكال قوله: (كرر المرة بعد الاخرى الخ) أي وغير الغراس والبناء في معناهما اه.\rمغني قوله: (ما لم تنقض الخ) فإن فعله عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع مجانا وكلف تسوية الارض كالغاصب في حالة العلم وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل اه.\rمغني (أو فيهما الخ) عطف على قوله: في البناء والغراس فقط قوله: (ولزوم الاجرة) عطف على منع الخ قوله: (فيه) أي في الانتفاع قوله: (بخلافه) أي الانتفاع جاهلا بالرجوع.\rقوله: (أي المؤقتة) إلى قوله: أي إعلامه في المغني وإلى قول المتن والاصح في النهاية قوله: (بعد المدة) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا لانه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير في قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه اه.\rسم قوله: (وجوابه) أي جواب تعليل ذلك القول قوله: (ما مر قبيله) أي في قوله: وذكر المدة يجوز أن يكون لمنع الاحداث الخ اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي بلا تعيين مدة قوله: (بخلاف ما إذا لم ينقص) أي بالقلع فإنه يكلف قلعه وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني قوله: (هذا) أي قول\rالمصنف فالصحيح الخ قوله: (إن لم يحصد الخ) أي إن لم يعتد قلعه قصيلا قوله: (كما مر) أي في أول الفصل قوله:","part":5,"page":434},{"id":2365,"text":"(أو بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير الخ ع ش اه سم أي وقوله كأن كان الخ مثال له عبارة المغني وشرح المنهج وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان الخ اه.\rقوله: (أو زرع الخ) عطف على قوله: كان على الارض الخ قول المتن (قلع مجانا) أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اه.\rع ش قوله: (من تقصيره) أي بتأخير الزرع في الصورة الاولى وبأصل الزرع في الثانية ويزرع غير المعين في الثالثة قوله: (لنحو برد) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود ثم نبت من أصله ثانيا ع ش ومغني قوله: (أم لقصر المدة الخ) وإنما لم تبطل العارية في هذه لامكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي اه.\rبجيرمي قوله: (أم لقصر المدة المعينة) ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد اه.\rرشيدي قوله: (أو نحو الهواء) كذا في أصله اه.\rسيد عمر أي كالطير قوله: (أي ما سيصير مبذورا) ففيه تجوز من وجهين اه.\rمغني أي إطلاق المصدر على المفعول وتسمية الشئ بما سيصير إليه اه.\rزيادي قوله: (ولو نواة أو حبة) عبارة المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الاصح كما في زيادة الروضة اه.\rقوله: (فيجب على ذي الارض الخ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لانه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع اه.\rعبارة سم قوله فيجب الخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه.\rفليتأمل ما ذكره الشارح اه.\rقوله: (أما ما أعرض) إلى قوله: إن قلنا في المعنى إلا قوله: لا كسفيه قوله: (بمجرد الاعراض) وهو الراجح اه.\rع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من ذلك الجواز قوله: (وحينئذ فالشرط الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (أن لا يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الاعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الاعراض سم على حج اه.\rع ش وقد يمنع دعوى الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله: ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن (والاصح أنه يجبر الخ) ظاهر إطلاقه وإن كان البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك الاعراض عنه فليراجع قوله: (لان المالك) إلى قوله: وقضية ذلك في النهاية قوله: (ولا أجرة) إلى قوله وقضية ذلك في المغني قوله: (لمدته) أي بقاء البذر\rاه.\rع ش قوله: (قبل القلع) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القالع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الاجرة اه.\rع ش أقول وقول سم مفهومة الوجوب فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي كالصريح في عدم الوجوب فليراجع قوله: (ومن ثم) أي من أجل التعليل بذلك قوله: (تسوية الحفر الخ) أي برد الاجزاء المنفصلة منها فقط اه.\rع ش قوله: (لانه) الاولى التأنيث.\rقوله: (وقضية ذلك) أي التعليل قوله: (من فعله) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في الاصل تعد ثم رأيت الاذرعي صرح بالمفهوم المذكور اه.\rع ش قول المتن (ولو ركب الخ) عبارة المنهج ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها: آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق اه.\rقول المتن (فقال أجرتكها) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الاجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن","part":5,"page":435},{"id":2366,"text":"فالمصدق واضع اليد لان الاصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شئ سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالاجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهي للمالك وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد أولا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال اه.\rبجيرمي قوله: (مدة كذا) إلى المتن في النهاية قوله: (إطلاق الاجرة) يعني الاقتصار على آجرتكها قوله: (الآتي الخ) أي في قوله: ويستحق أجرة المثل قوله: (أن الواجب أجرة المثل) وقيل المسمى وقيل الاقل منها اه.\rمغني قوله: (لان الغالب الخ) عبارة النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل اه.\rقوله: (فيحلف الخ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لانهما يدعيان الاعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان قوله: (لكل) أي من المدعيين في مسألتي الدابة والارض اه.\rرشيدي قوله: (ما أعاره) أي المذكور من الدابة والارض قوله: (إن وقع الاختلاف) قيد لقول المصنف فالمصدق المالك اه.\rكردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف الخ\rويستحق الخ قوله: (مع بقائها) أي الدابة مغني وقال ع ش أي العين اه.\rوهو أحسن قوله: (بيمينه) أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الاجارة فتثبت اه.\rسلطان أي لانها عقد لازم اه.\rبجيرمي قوله: (أو بعد تلفها) عطف على قوله: قبل مضي الخ قوله: (أو بعد تلفها) أي بغير الاستعمال المأذون فيه اه.\rشرح منهج وسيذكره الشارح في مسألة الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا قوله: (ومضي مدة الخ) فإن لم تمض مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده اه.\rمغني أي فتبقى في يده إلى أن يعترف المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره له بها قياسا على ما لو أقر شخص بشئ للآخر فأنكره اطفيحي اه.\rبجيرمي قوله: (فإن كانت القيمة الخ) عبارة المغني فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي الاجرة فيعطي قدر الاجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة اه.\rقوله: (لاتفاقهما على وجوب قدرها) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق اه.\rسم وتقدم عن شرح المنهج التصريح بذلك قوله: (في الاولى) أي صورة الدون فيقول والله ما أعرتك بل أجرتك لاجل ثبوت الزائد وأما قدر القيمة فقد اتفقا عليه كما مر قوله: (يصدق المالك) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى قوله: الاصح في النهاية قوله: (تلفا تضمن به الخ) أي بأن كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه اه.\rع ش قوله: (لمن زعم أنه الخ) وافقه المغني عبارته وقول المصنف لكن الخ مسألة مستقلة وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك اه.\rقوله: (بأن قوله الخ) متعلق بقوله يوجه الخ قوله: (يقتضي مساواة الخ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به اه.\rسم قوله: (وما قبله) أي وأن ما قيل قوله: اتفقا الخ قوله: (من ذكر الاختلاف) أي بين المالك والركب والزارع في الاعارة والغصب قوله: (تخالفها) أي الضمانين وكذا ضمير قوله الآتي: اتحادهما قوله: (وأنه الخ) أي ويقتضي أن تخالفهما قوله: (المخالف الخ) نعت لقوله: ما تضمن به الخ قوله: (وما فيها) أي في العارية أي فيما تضمن عطف على قوله ما تضمن به الخ قوله: (على المعتمد) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله: إذ المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح وكذا المستلم يضمن بقيمته وقت تلفه ولو مثليا","part":5,"page":436},{"id":2367,"text":"على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو\rالمثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري اه.\rقوله: (والمغصوب الخ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الاصح أن العارية الخ قوله: (أن هذا) أي الغاصب قوله: (وقت ضمانها) أي العارية قول المتن (حلف للزيادة) أي يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش وينبغي أن يحلف للاجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه اه.\rعبارة شرح المنهج ويحلف للاجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة اه.\rقال البجيرمي قوله: ويحلف للاجرة مطلقا أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الاطلاق في مقابل قوله: فإن كان ما يدعيه الخ اه.\rقوله: (أنه يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله: وممن تكلم إلى ولانه وقوله: وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك قوله: (نظير ما مر) أي في شرح على المذهب قوله: (لو قال) إلى قوله: ومحله في المغني ثم قال ولو قال المالك غصبتني والراكب أجرتني صدق المالك بيمينه لان الاصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لان الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الاجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليه أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالاجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها ذو اليدلمنكرها وإن مضت مدة لها أجرة فالاجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها.\rخاتمة: لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لان الاصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه اه.\rقوله: (ومحله) أي تصديق المالك بيمينه قوله: (وإلا صدق المالك بلا يمين) أي لانها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه.\rع ش قوله: (هذا) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة قوله: (إلى) أي المقر قوله: (ثم) أي فيما مرقوله: (وممن تكلم الخ) خبر مقدم لقوله التاج الخ قوله: (ولانه الخ) الاولى وبأنه الخ بالباء قوله: (هنا) أي فيما مر فكان الاولى هناك بالكاف قوله: (اقتضى الخ) خبرأن وقوله: ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين قوله: (فدعوا الخ) جواب\rفإن كان ما يدعيه الخ اه.\rقوله: (أنه يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله: وممن تكلم إلى ولانه وقوله: وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك قوله: (نظير ما مر) أي في شرح على المذهب قوله: (لو قال) إلى قوله: ومحله في المغني ثم قال ولو قال المالك غصبتني والراكب أجرتني صدق المالك بيمينه لان الاصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لان الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الاجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليه أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالاجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها ذو اليدلمنكرها وإن مضت مدة لها أجرة فالاجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها.\rخاتمة: لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لان الاصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه اه.\rقوله: (ومحله) أي تصديق المالك بيمينه قوله: (وإلا صدق المالك بلا يمين) أي لانها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه.\rع ش قوله: (هذا) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة قوله: (إلى) أي المقر قوله: (ثم) أي فيما مرقوله: (وممن تكلم الخ) خبر مقدم لقوله التاج الخ قوله: (ولانه الخ) الاولى وبأنه الخ بالباء قوله: (هنا) أي فيما مر فكان الاولى هناك بالكاف قوله: (اقتضى الخ) خبرأن وقوله: ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين قوله: (فدعوا الخ) جواب لما قوله: (فادعى الدافع القرض الخ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به المام لكونه خادمه مثلا أم لا اه.\rع ش قوله: (وقال الآخر بل وكالة الخ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم اه ع ش تعالى: * (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) * (البقرة: 282) الآية.\rقوله: (والخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من","part":5,"page":437},{"id":2368,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 6\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 6","part":6,"page":0},{"id":2369,"text":"* (الجزء السادس) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":6,"page":1},{"id":2370,"text":"كتاب الغصب (قوله لغة) إلى قول المتن فلو ركب دابة في النهاية قوله: (ظلما) ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا فإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة بر ماوي اه.\rبجيرمي قوله: (وقيل الخ) أي زيادة على ما ذكره قول المتن (الاستيلاء) ولو حكما بدليل ما يأتي قريبا وكإقامة\rمن قعد الخ قال شيخنا وهذا المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين لان الاستيلاء أعم من الاخذ لشموله المنافع فهذا على غير الغالب من أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي اه بجيرمي قوله (فيه) أي الاستيلاء وكذا ضمير منه قوله: (منع المالك الخ) أي أو غيره منعا خاصا كمنع المالك وأتباعه مثلا أما المنع العام كأن منع جميع الناس من سقيه فيضمن بذلك اه ع ش قوله: (من سقي ماشيته الخ) أي كأن حبسه مثلا فيترتب عليه عدم السقي فلا ينافي قوله بعد وإن قصد منعه عنه اه ع ش.\rقوله: (وفارق هذا) أي تلف ذلك بما ذكر قوله: (بأنه) أي المتسبب في التلف (ثم) أي في الشاة قوله: (ما يأتي عن ابن الصلاح الخ) وهو ضمان شريك غور ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقي بها من الشجر ونحوه اه ووجه التأييد أن لبن الشاة من حيث نسبته إليها متعين لولدها وكذلك العين التي أعدت بخصوصها لسقي زرع فإنها معدة بحسب القصد ممن هيأها لذلك الزرع وعليه فيتعين فرض ما ذكره من عدم الضمان هنا في مسألة الزرع فيما إذا لم يكن الماء معدا له كماء الامطار والسيول ونحوهما اه ع ش قوله: (قبيل قول المتن الخ) أي في باب إحياء الموات سيد عمر ورشيدي.\rقوله: (فيمن عطل الخ) أي في شأنه وحقه قوله: (أو كلبا الخ) خرج به العقور وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر كالفواسق الخمس فلا يد عليها ولا يجب ردها برماوي اه سم على منهج وهو ظاهر اه ع ش.\rقوله: (وسائر الحقوق الخ) عطف على قوله خمرا الخ فكأنه قال شمل أي الحق الخمر والكلب المحترمين وسائر الحقوق الخ قوله: (وكإقامة من الخ) لعله عطف على قوله كحق متحجر يتوهم أنه قال كإبطال حق متحجر عبارة النهاية","part":6,"page":2},{"id":2371,"text":"وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع الخ وهي ظاهرة قوله: (لا يزعج منه) وصف لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق اه رشيدي قوله: (والجلوس محله) أسقطه النهاية وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد الخ وإن لم يستول على محله شيخنا اه قوله: (وجعله) أي المصنف وقوله: (حبة البر غير مال) مفعولا الجعل وقوله: (مراده الخ) الجملة خبر الجعل قوله: (وعبر أصله الخ) أي بدل حق الغير قوله: (غير متمول) بفتح الواو فإن كلام المصباح صريح في أن ماكان صفة للمال اسم مفعول وما كان صفة للمالك اسم فاعل اه ع ش.\rقوله: (كما تقرر) أي بقوله ولو خمرا الخ قوله: (عن غير المال) أي غير المتمول كما مر آنفا قوله: (والظلم) عطف تفسير قوله: (نحو عارية الخ) كمأخوذ بإباحة قوله إلى حجره الخ) أي بخلاف\rما طيرته إلى محل قريب منه وليس له عليه يد كالمسجد اه ع ش قوله: (ولا يرد عليه) أي جمع التعريف.\rقوله لان الثابت الخ) علة لعدم الورود.\rقوله: (قال الرافعي الخ) عبارة شرح المنهج وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا اه وعلى هذه يتم التقريب بخلاف ما في الشرح قال النهاية والمغني نقلا عن الشهاب الرملي والذي يتحصل من كلام الاصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا اه.\rقال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما ذكر وحقيقته لا ضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له اه.\rقوله وعبارة الروضة الخ) أي بدل عدوانا قوله: (بغير حق) خبر وعبارة الخ قوله: (لانها تشمل الخ) يمكن حمل العدوان على ما يشمل العدوان في الواقع فيشملها أيضا اه سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب اه قوله: (إذ القصد الخ) علة لعلية قوله لانها تشمل الخ للاستحسان قوله: (وغيره) أي واستحسن غير الرافعي قوله: (وردا) أي الرافعي وغيره قوله: (بأن الثلاثة خارجة الخ) يتأمل اه سم قوله: (لانبائه عن القهر والغلبة) هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله اه سم قوله: (في هذا) أي في إخراج السرقة ونحوها اه ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور اه قوله: (وآخذ مال) إلى قوله قالا في المغني قوله له حكم الغاصب) أي وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم اه رشيدي.\rقوله: (في الملا) ليس بقيد وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا قوله: (وهو كبيرة) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لان المنفعة به أكثر والايذاء الحاصل بذلك أشد اه ع ش عبارة المغني والغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة اه قوله: (نصابا) أي نصاب سرقة وهو ربع دينار قوله: (ويوافقه) أي ما نقله ابن عبد السلام قوله: (ومع عدمه) أي عدم الاستحلال قوله: (وكان هذا التفصيل الخ) أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي الخ وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه للماوردي اه ع ش قوله: (وإن فعله) أي وعلم حرمته اه ع ش وفيه نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن\rقول المتن (فلو ركب دابة) ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن","part":6,"page":3},{"id":2372,"text":"لا يكون غاصبا لانه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان سم على حج أقول ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح م رأى والتحفة في العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لانها في يد صاحبها اه ش وأقول وسيصرح به الشارح أيضا قبل قول المتن ولو دخل داره قوله: (لغيره) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله أي وإن اعتمد إلى المتن وقوله أي جمع إلى المتن قوله: (وإن كان هو) أي مالكها قوله: (بحضوره) انظر مفهومه اه سم قوله: (فسيرها) أي أو ساقها وأشار إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته اه ع ش قوله: (فإنه يضمن) أي المالك ش اه سم وقال الرشيدي لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ يبعدان مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع اه أقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال الخ قوله: (مالكه) أي المتاع قول المتن (أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الاول بانتقاله عنه لان الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال إن لف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو النصف فيه نظر ويظهر الاول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم انتقل الخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت وقوله فعلى كل القرار لعل المراد به أن من غرم به منهما لا يرجع على الآخر أي بشئ لا أن المالك يأخذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله ويظهر الاول وقد يقال الاقرب الثاني لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد واحد منهما اه ع ش وقوله وقد يقال الخ إليه ميل القلب وفي البجيرمي عن البرماوي وانظر لو كان الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط والذي يظهر الثاني فيها اه.\rقول المتن (أو جلس الخ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا اه بجيرمي قوله: (أو تحامل برجله) ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الازهر من الفراوي والثياب\rونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك اه ع ش قوله: (على الرجل الاخرى) أي الخارجة عن الفراش قول المتن (على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق سم على حج أي بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعد ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح م ر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل اه ع ش.\rقوله: (كفرش مصاطب البزازين) أي لمن له عندهم حاجة اه","part":6,"page":4},{"id":2373,"text":"نهاية قوله: (أي جمع الخ) الاولى إسقاط أي قوله: (لحصول غاية الاستيلاء) إلى قوله كما في الروضة في المغني قوله: (ولو لم يقصد الاستيلاء) كذا في شرح المنهج وهو عط ف على قول المصنف وإن لم ينقله قوله: (كما في الروضة) معتمد اه ع ش قوله: (وصوب الخ) عطف على نظر الخ قوله: (في منقول الخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الاصحاب شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر الامانات وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه اه قوله: (غير ذينك) أي الدابة والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية وجه واه اه ع ش قوله: (وهو كذلك) خلافا للمغني عبارته وكلام المصنف قد يفهم أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما واستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج اه.\rقوله: (خلافا لقول جمع) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر لان عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن النقل كاف وإن عري عن القصد اه سيد عمر قوله: (على أن ما يأتي الخ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج لان الاخذ والرفع استيلاء الخ اه قوله: (إلا أن يفرق بأن الخ) فرقوا بهذا وسيذكره اه سم قوله: (لو أخذ بيد قن الخ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا اه ع ش\rقوله: (لم يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء اه سم.\rقوله: (قال بعضهم الخ) اعتمده المغني كما مر وكذا النهاية عبارتها وقول البغوي أنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الانوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه اه قوله: (وعبارة غير","part":6,"page":5},{"id":2374,"text":"واحد الخ) عبارة النهاية وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن الخ اه قوله: (أو ضرب ظالم الخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه استعمال اه سم.\rقوله: (ضمنه) ويوجه بأنه لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر اه ع ش قوله: (مثلا) أي أو في السوق ونحوه قوله: (ضمنه) أي الزالق المتاع قوله: (إلا إن وضعه) أي صاحب المتاع وكذا الضمير في قوله ووجد قوله: (له) أي المتاع ش اه سم قوله: (ووجد الخ) صوابه وإن جد له وقوله: (فيهدر المتاع الخ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل اه ع ش وقوله صوابه وإن وجد له الخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها وإن لم يجد له الخ.\rقوله: (وأفهم المتن) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الاذرعي قوله: (وأفهم المتن أيضا الخ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه اه كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن الخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح اه سم بحذف قوله: (لا فرق فيهما) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما قوله: (إن هذا) أي غصبهما قوله: (وإلا) أي وإن كان حاضرا قوله: (أن يزعجه) أي\rالراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس.\rقوله: (أو يمنعه) أي الراكب أو الجالس المالك قوله: (فيه) أي في الدابة أو الفراش قوله: (وحينئذ إذا الخ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الاجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر اه سم قوله: (إلا النصف الخ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للاذرعي م ر اه سم أي في النهاية قوله: (وإن ضعف المالك الخ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا الخ من أنه لا يكون غاصبا الشئ منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية اه ع ش والاقرب عدم الفرق قوله: (على ما يأتي الخ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا الخ قوله: (انفصال المرفوع) أي بجميع أجزائه فقوله وإلا أي بأن انفصل كله عن الارض.\rقوله: (من نحو غاصب الخ) عبارة شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك وإلا ضمن وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا الخ قضيته أنه لو وجد","part":6,"page":6},{"id":2375,"text":"متاعا مثلا مع سارق أو منتهب.\rوعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والاقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه لان النية لا تعرف إلا منه والاصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه اه أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه لان لارتفاق بالشارع مشروط\rبسلامة العاقبة وفي العباب فرع من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله انتهى وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى اه كلام ع ش وقوله من أخذ إنسانا ظنه الخ يأتي في الشرح مثله قوله: (لم يضمنه) مر آنفا عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب قوله: (للاول) أي عدم الضمان وقوله: (بالثاني) أي الضمان.\rقوله: (وألحق الغزي) إلى قوله ولو سخر إلخ كان الاولى ذكره قبيل قوله وأطلق الماوردي قوله: (من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة اه سم قوله: (مطلقا) أي صديقا كان الآخذ أو لا قوله: (بيده) صفة دابة أي كائنة في يده اه سم قوله: (إلا إن ساقها إلخ) ظاهره وإن جهلها اه سم قول المتن (داره) أي دار غيره نهاية ومعنى قوله: (أي أخرجه) إلى قوله وقيداه في النهاية والمغني قوله: (لم يقصد استيلاء) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه.\rقوله: (وقيدا بأن يدخل بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه سم عبارة النهاية وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد اه وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيدا دون دخوله بأهله قوله: (وبه يخرج دخولها هجما لاخراجه) يتجه فيما هجم لاخراجه من غير قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا لان هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي اه سم قوله: (هجما لاخراجه) أي لا ليقيم اه مغني قوله: (وتصريح الروضة إلخ) عطف على المتن هنا) أي واقتضاه تصريح الروضة إلخ.\rوقوله: (بحصوله) أي الغصب وقوله: (المفهوم منه) أي من الحصول وقوله: (أي في الدخول هجما) وقوله: (في قولهما) متعلق بقوله بحصوله قوله: (أي أخرجه) إلى قوله وما أفهمه في النهاية قوله: (وهذا لازم للازعاج إلخ) فيه نظر مع تفسير الازعاج بمجرد الاخراج عنها اه سم قوله: (وإن لم يقصد الاستيلاء","part":6,"page":7},{"id":2376,"text":"إلخ) خلافا للمغني قوله: (ولو منعه إلخ) اعتمده المغني أيضا قوله: (فقال الاقرب إلخ) وفاقا للنهاية قوله: (ولا من يخلفه) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا قوله: (من أهل ومستأجر\rومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيدي قوله: (لان قوته إلخ) تعليل للغاية قوله: (ادعى) ببناء المفعول قوله: (بأنها إلخ) متعلق بقوله أفتى إلخ.\rقوله: (أما إذا لم يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ما إذا لم يقصد شيئا سم وسيد عمر وحلبي وزيادي قوله: (كأن دخل لتفرج) عبارة المغني بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو ليبني مثلها أو نحو ذلك اه قوله: (لتفرج) أي أو لسرقة شئ من أجزاء الدار وقوله: (لم يكن غاصبا) أي وإن منع وأمر بالخروج اه ع ش قوله: (لذلك) أي للتفرج قوله: (فتوقفت) أي اليد على العقار أي تأثيرها قوله: (كما مر) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل بقوله إلا أن يفرق إلخ قوله: (وقد دخل بقصد الاستيلاء) أي على جميع الدار كما هو واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض فقط فظاهر أنه يكون شريكا في النصف ما لم يمنع المالك منها وإلا فيكون غاصبا لجميعها اه سيد عمر قوله: (وبه يعلم إلخ) اعتمده م ر وقال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لاهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة من أهله انتهى اه سم قوله: (كان غاصبا) أي الداخل المذكور اه ع ش قوله: (وعكسه) أي بأن تعدد الداخل.\rقوله: (فلا يكون) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله إلا أن يكون إلى ولو استولى وكذا في المغني إلا قوله ورد إلى وحيث قوله: (لتعذر إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ لا عبرة بقصد ما إلخ اه قوله: (وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده الاذرعي وتبعه الوالد بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ مردودة بوضوح الفرق إلخ اه قوله: (واعترضه الذرعي إلخ) عبارة المغني قال الاذرعي وفيه نظر لان يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لالغائها بمجرد قوة الداخل انتهى وهذا كما قال شيخي أوجه اه قوله: (قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف إلخ) أي وليس المالك فيها أي يلزم أن يكون المغصوب فيه النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا سم وكردي.\rقوله: (ثم) أي في الداخل الضعيف.\rوقوله: (هنا) أي فيما لو ضعف المالك ش اه سم قوله: (فتخبأ) أي تستر اه كردي قوله: (وهو ظاهر) أي قول الاذرعي اه سم لانه صدق عليه أنه","part":6,"page":8},{"id":2377,"text":"استمر في دار غيره بغير إذنه اه مغني قوله: (ولو استولى إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو غصب حيوانا فتبعه ولده\rالذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الاصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع يده عليه حقيقة اه قوله: (على أم) بلا تنوين على نية الاضافة إلى الغنم قوله: (أو هادي الغنم) وهو الذي يمشي أمام القطيع اه كردي قوله: (الرمكة) وفي القاموس الرمكة محركة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل اه قوله: (لذلك) أي للاطراد قوله: (ضمن إتلافه إلخ) أي ما تلفه الولد اه كردي.\rقوله: (يده عليه) أي على الولد قوله: (بنية إلخ) الباء بمعنى مع قوله: (وتمكين المالك) عطف على الخروج قوله: (فورا) إلى قوله وفي مستعير في النهاية إلا قوله وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ويكفي وقوله وكذا إلى وفي داره وكذا في المغني إلا قوله الذي إلى وإن عظمت قوله: (فورا إلخ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح مقتضيا للرجوع للرد فقط قوله: (الذي ببلد الغصب إلخ) أي سواء كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلا عنه قال النها وسواء كان مثليا أم متقوما اه قوله: (ولو بنفسه إلخ) أي ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي وقوله: (وإن عظمت المؤنة) أي في رده.\rوقوله: (ولو نحو حبة إلخ) أي ولو كان المنقول نحو حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن وقوله: (وإن لم يطلبه) الافيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد قوله: (إنما يدل على وجوب الضمان) أي لا على وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج اه ع ش قوله: (وكلوا ذلك) أي وجوب الرد ودليله قوله: (بحيث يعلم) أي أنها المغصوب منه قوله: (وكذا بدلها) خلافا للنهاية.\rقوله: (وجزم به في الانوار) وكذا جزم به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا اه ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده قوله: (وفي داره) عطف على قوله بين يدي المالك ع ش اه سم قوله: (إن علم إلخ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده ولا تمكن من الوصول إليها ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها اه ع ش أقول تقدم في رد العارية ما يؤيد إطلاق الشارح قوله: (نحو وديع إلخ) من\rنحو الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الامناء اه ع ش قوله: (لا ملتقط) لانه غير مأذون له من جهة","part":6,"page":9},{"id":2378,"text":"المالك اه مغني.\rقوله: (أوجههما أنهما كالملتقط) بل أوجههما أنهما كالاول فيبرآن لانهما مأذون لهما من جهة المالك ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برئ وكذا لو أخذ الآلة من الاجير وردها إليه لان المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به اه قوله: (وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة) قضية ذلك أن مالك الامة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الامة في يده لان تعذر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه اه ع ش.\rقوله: (كما لو غصب أمة إلخ) انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع اه رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالاولى (فحملت بحر) أي بشبهة منه أو من غيره اه ع ش قوله: (وقد لا يجب) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (كأن غصب حربي إلخ) لعل الكاف استقصائية اه بجيرمي عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة اه قوله: (أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ) عبارة المغني الرابعة أي من المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية كما في الحنطة تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك اه قوله: (كما يأتي) أي في مسألة الهريسة.\rقوله: (وخيف من نزعه هلاك محترم) أي في السفينة ولو للغاصب على الاصح اه مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة اه قول المتن (عنده) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان واستثنى من ذلك ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه اه مغني قوله: (المغصوب) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن ولو فتح في النهاية إلا قوله ولو غصب إلى واستطردا قوله: (وهو إلخ) أي ما تلف عنده من المغصوب أو بعضه قوله: (أو تلف) الاولى أو آفة قوله: (مال محترم) أي مال مسلم أو ذمي اه مغني قوله: (ثم عصم) أي الحربي بأن أسلم أو عقد له ذمة اه مغني قوله: (غصب شيئا وأتلفه) أي فإنه لا يضمن اه ع ش قوله: (حال القتال) قيد لكل من الغصب والاتلاف اه رشيدي قوله: (بسببه) لعله راجع لمسألتي الاتلاف والتلف اه سم أي أخذا مما يأتي\rفي باب البغاة.\rقوله: (وإن غرم إلخ) أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة اه رشيدي عبارة المغني ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب اه قوله: (وجب قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره اه سم قوله: (بنحو ردة) أي أو حرابة أو ترك الصلاة بشرطه اه مغني قوله: (واستطردا) أي الشيخان عبارة النهاية والمغني واستطرد المصنف اه وهي أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالافراد والاستطراد ذكر الشئ في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما قوله: (بمباشرة إلخ) أي بل بمباشرة قوله: (لمناسبتها له) أي في الضمان قوله: (محترما) أي في حد ذاته وإلا فما يأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي اه رشيدي قوله: (كأن كسر بابا إلخ) أو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شئ على الغاصب لان المالك أخذ بدله قاله في البحر اه مغني.\rقوله: (أو من دفع إلخ) عطف على من إراقة إلخ قوله: (وما يتلفه إلخ) وقوله الآتي ومهدر عطف على أن كسر بابا إلخ قوله: (وحربي إلخ) وقوله: (وقن إلخ) عطف على قوله باغ إلخ قوله: (أتلف)","part":6,"page":10},{"id":2379,"text":"ببناء المفعول نعت لمهدر اه رشيدي قوله: (ما لو سخر دابة إلخ) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما عبر به فيما سبق اه سم قوله: (كما مر) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل قوله فلا يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها اه ع ش قوله: (إن كان السبب منه) أي من غير الملك اه ع ش قوله: (عنه) أي البغوي قوله: (ما تلف بها) أي أو بما على ظهرها.\rوقوله: (بأن الاول) هو قوله وأفتى البغوي وقوله: (والثاني) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ اه ع ش قوله: (ويغتفر فيه إلخ) أي السبب وقوله: (في الاولى إلخ) أي المباشرة وفي سم عن فتاوى السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شئ لان هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه قول المتن (زق) بكسر الزاي وهو السقاء نهاية ومغني قوله: (وتلف) إلى قوله ويتردد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثلهما إلى المتن وقوله ودعوى إلى المتن قوله: (وتلف) أي نفس الزق وقوله: (ضمن) جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرط الضمن الآتي في كلام المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا اه رشيدي\rأقول تفسيره ضمير وتلف بالزق نفسه قد يأبى عنه السياق والسباق واعترضه صنيع الشارح وتقديره ضمن جوابا للو ظاهر بل كان ينبغي للشارح أن يحذف هذه السوادة بتمامها من هنا ثم يذكر قوله أما إذا كان ما فيه إلخ قبيل قول المصنف وإن سقطت إلخ.\rقوله: (بريح هابة حال الفتح) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين كون الريح سببا لسقوط الزق مثلا أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله فسقط لكن في سم على منهج عن الروض وشرحه أن التفصيل في الريح المسقطة للزق أما السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه بين كون الريح هابة وقت الفتح وكونها عارضة وفرق سم بأن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان لا يخلو الجو عنه وإن خفيت لخفتها بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل اه ع ش وما ذكره عن سم عن الروض وشرحه جزم به المغني قوله: (مطلقا) أي موجودة حال الفتح أولا اه ع ش.\rقوله: (ومثلهما) أي الريح والشمس وفي هذا التشبيه نظر فإن مقتضى التشبيه بالريح اشتراط حضور غير العاقل وقت الفتح ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراطه اللهم إلا أن يريد التشبيه في أن فعل غير العاقل لا يقطع فعل المباشر ويمكن دفع الايراد من أصله بجعل الضمير للريح الهابة والشمس اه ع ش قوله: (غير العاقل) لعل المراد غير العاقل باعتبار الجنس حتى لا يشمل الصبي الذي لا يميز والمجنون وهل يشترط وجود غير العاقل حال الفتح كالريح ولا كالشمس ولعل الاول أقرب اه سم قوله: (أو لتقاطر ما فيه إلخ) ولو كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف ضمن اه مغني قوله: (بذلك) أي السقوط.\rوقوله: (وتلف إلخ) راجع لكل من مسألتي المطروح والمنصوب قوله: (لتسببه إلخ) عباالمغني لانه باشر الاتلاف في الاولين والاتلاف ناشئ عن فعله في الباقي اه يعني بالباقي الخروج بريح هابة عند الفتح وبحرارة شمس أو ريح مطلقا قوله: (وإن حضر الخ) غاية لضمن قوله: (كما لو رآه يقتل قنه إلخ) أي أو يحرق ثوبه وأمكنه الدفع فلم يمنعه اه مغني قول المتن (وإن سقط) أي الزق بعد فتحه له (بعارض ريح) أي أو جهل الحال فلم يعلم سبب سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره اه مغني ويأتي في الشرح آنفا ما يوافقه وكذا في النهاية ما","part":6,"page":11},{"id":2380,"text":"يوافقه وقال ع ش وقد يقال بالضمان عند الشك لان فتح رأس الزق سبب ظاهر في ترتيب خروج ما فيه على الفتح والاصل عدم عروض الحادث اه.\rقوله: (أو زلزلة) عطف على ريح وقوله: (طرأ) أي العارض اه سم\rقوله: (هبوبها) أي وطرو الزلزلة ووقع الطير قوله: (فلم يبعد قصد الفاتح له) وأفهم كلامه أي المصنف أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض فيما لو أوقد نارا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ضمنه دون الفاتح ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد ما يعيشان به نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في أرضه أي ما يستحق الانتفاع بها ومفهومه أنه لو أوقد في أرض غيره ضمن ما تولد منه مطلقا مقارنا أو عارضا لتعديه ومن ذلك الايقاد في الارض المستأجرة للزراعة فإن استئجارها لا يبيح إيقاد النار بها نعم لو جرت العادة بإيقادها لتسوية طعام ودفع برد عن نفسه ونحو ذلك وعلم المالك بها جاز ولا ضمان بسبب الايقاد المذكور اه.\rقوله: (ويتردد النظر) إلى قوله ويؤيده ذكره ع ش عنه وأقره قوله: (أو عدم إذابتها) عطف على الغيم والضمير للشمس قوله: (لمثل هذا) أي ما في الزق قوله: (فيها) أي الشمس قوله: (بذلك) أي للغيم أو عدم الاذابة قوله: (ويؤيده عدمه إلخ) في التأييد به نظر لظهور الفرق اه سم قوله: (كفتح الزق) قال في الروضة فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث فوجهان قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو الاقرب للشك في الموجب والثاني يضمن لان الماء أحد المتلفات انتهى فالشارح اعتمد ترجيح الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان اه سم وقوله فالشارح إلخ أي والمغني وقوله وشيخنا الرملي إلخ أي والنهاية قول المتن (فطار إلخ) ولو طار فصدمه جدار فمات أو كسر في خروجه قارورة القفص ضمن مغني وروض قوله: (إجماعا) إلى قوله كذا أطلقاه في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية قوله: (حتى طار) كما قاله القاضي قال أو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمن مغني ونهاية قوله: (فقتلته) وإن لم تدخل القفص ولم يعهد ذلك كما بحثه شيخنا اه مغني.\rقوله: (وقيده السبكي إلخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما قال السبكي بما إذا علم إلخ اه قوله: (بما إذا علم إلخ) ظاهر كلام شرح الروض الاكتفاء بحضورها وإن لم يعلم به اه سم قوله: (وإلا إلخ) شامل لحضورها اه سم قوله: (بأن الاتلاف قد يقصد من هرة إلخ) يعني قد يقصد الفاتح بالفتح مع عدم حضور هرة إتلافا ناشئا من هرة تمر بعد على القفص وهو مفتوح قوله: (ويتجه أن علمه إلخ) أقره سم وع ش قوله: (كحضورها) أي وعلمه به.\rقوله: (أو أطلق إلخ) عطف على فتح قفصا إلخ وجرى النهاية والمغني","part":6,"page":12},{"id":2381,"text":"وشرح الروض على عكسه ما في الشرح عبارتهم واللفظ للاول ولو حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة ضمن ولا ينافيه تصريح الماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا لان انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل في المتلف عكس ما هنا اه قال ع ش قوله م ر رباط بهيمة أي لغيره ولعل عدم الضمان هنا مع ضمان صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت العادة بحفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد له عليها ولا استيلاء حتى يضمن ما تولد من فعلها بخلاف المالك فإن عليه حفظ ما في يده فإرساله لها تقصير اه قوله لاشعاره إلى قول المتن والا يدى في النهاية والمغنى (قوله لاشعاره إلخ) أي الطيران في الحال.\rقوله: (ومحل قولهم إلخ) رد لدليل المرجوح عبارة المغني والثاني يضمن مطلقا لانه لو لم يفتح لم يطر والثالث لا يضمن مطلقا لان له قصدا واختيارا والفاتح متسبب والطائر مباشر والمباشرة مقدمة على السبب اه قوله: (ويجري ذلك) أي تفصيل فتح القفص أي نظيره قوله: (في حل رباط بهيمة إلخ) أي خرجت وضاعت ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقرئ وإن جزم في الانوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه لان له منعه من جداره وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسيبه بالفتح في الاولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه دون الآخذ ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه لانه لم يستول عليه نهاية ومغني قال ع ش قوله لان له منعه من جداره فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو نحو ذلك وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على الجدار لان من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه منع صاحب الجدار منه لو أراد الانتفاع به قوله ولو بنى دار إلخ البناء ليس بقيد وقوله لم يضمنه أي حيث لم يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن اه كلام ع ش قوله: (ومثلها قن إلخ) أي في حل القيد وفتح الباب ولو اختلف المالك والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح لان الاصل عدم الضمان اه ع ش.\rقوله: (لا عاقل) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو كان آبقا لانه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه اه قوله: (فأمره إنسان بإطلاقه) أي فأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض\rعن الماوردي والروياني اه سم قوله: (بغير تزوج) إلى قوله لكن رجح في النهاية قوله: (الضامن) أخرج به ما لو كان غاصبا لاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي اه رشيدي أقول وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله وكذا من انتزعه إلخ قوله: (وإن كانت) أي الايدي وقوله: (أمانة) أي أيدي أمانة اه مغني قوله: (بأن وكله في الرد) ظاهره وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر اه سم قول المتن (وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على","part":6,"page":13},{"id":2382,"text":"الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى الريف من أمر الشاد مثلا لاتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل طريقا في الضمان والقرار على الشاد وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار بعض الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الاول ولان تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضا اه ع ش قوله: (لانه وضع) إلى قوله لكن رجح في المغني.\rقوله: (نعم الحاكم وأمينه) وهل مثلهما أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر وعبارة الاذرعي في القوت الحكام وأمثالهم إلخ وهل تشمل هي ما ذكرت في مشايخ البلدان إلخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم اه ع ش وفيه ميل إلى الشمول وهو الظاهر فليراجع قوله: (لا يضمنان) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للاخذ وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من الغاصب لكن قضية قول شارح الروض ويستثني الحاكم ونائبه لانهما نائبان عن المالك اه أقول وهكذا قضية نيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ مطلقا اه ع ش أيضا قوله: (للمصلحة) كحفظه لمالكه الغائب قوله: (من يد غير ضامنة إلخ) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده اه سم قوله: (قنه) أي المالك قوله: (دون غيرهما مطلقا إلخ) عبارة المغني والنهاية لا غيرهما وإن كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما إذا كان معرضا للضياع اه\rقوله: (والغاصب بحيث إلخ) أي وكان الغاصب إلخ.\rقوله: (واستثني) إلى المتن في النهاية قوله: (فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وتعلق إلخ) فيه نظر اه نهاية أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر لما لو جهل القن إلخ ووجه النظر أن العبد وإن كان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في الضمان والقرار على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقا ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار اه ع ش قوله: (بغير الولادة إلخ) وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الاصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني قوله: (فلا يضمنها) أي لا يضمن عينها إذا تلفت لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها للشبهة اه ع ش قوله: (لان الزوجة من حيث هي زوجة إلخ) وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعا رشيدي وع ش قوله: (الثاني الغصب) إلى قوله ولو كان المغصوب في النهاية والمغني.\rقوله: (ويطالب بكل ما يطالب إلخ) ولا يرجع على الاول إن غرم ويرجع عليه الاول إن غرم اه مغني قوله: (كالضامن) أي عن الثاني قوله: (بإبراء المالك) متعلق بقوله ويبرأ إلخ اه رشيدي قوله: (ولا عكس) أي لان الثاني كالاصيل وهو لا يبرأ ببراءة الضامن اه ع ش قوله: (والبيع إلخ) أي والسوم نهاية ومغني قوله: (لانه دخل إلخ) تعليل لما قبل وكذا وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما بعده قول المتن (كوديعة) أي وقراض نهاية ومغني ووكالة سم قوله: (ومثله ما لو صال إلخ) قضيته ضمان الشخص المذكور وإن كان القرار على الغاصب وفيه","part":6,"page":14},{"id":2383,"text":"نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد اه سم عبارة الحلبي ومقتضى التشبيه أنه أي المصول عليه يكون طريقا في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش قوله ومثله أي في عدم ضمان المصول عليه اه فالضمير لاخذ المغصوب الجاهل الذي يده أمينة بتقدير مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان عليه وإن كان هذا لا يطالب اه.\rقوله: (فأتلفه) أي أتلف الشخص المصول عليه المغصوب الصائل اه ع ش وفي المغني فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب اه قوله: (كما مر آنفا) لعله أراد به ما ذكره في شرح ولو أتلف مالا في يد إلخ من قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف إلخ وفيه تأمل إذ ما ذكر إنما هو في إتلافه في يد المالك لا في يد الغاصب كما هنا ولعل لهذا نظر فيه الرشيدي بقوله انظر أين مر اه قوله: (ويد الالتقاط إلخ)\rعبارة المغني ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بحاله فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فهو أمانة وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملك فإن تملكه صارت يده يد ضمان اه قوله: (قبله) أي التملك اه ع ش قوله: (كيد الامانة) خبر ويد الالتقاط قول المتن (فالقرار عليه) أي الآخذ قوله: (يد ضمان أو أمانة) أي وإن جهله اه سم قوله: (بأن حمله عليه إلخ) أي حمل الغاصب الآخذ على الاتلاف قوله: (فإن كان) أي الاتلاف قوله: (لغرضه) أي الغاصب اه ع ش.\rقوله: (فالقرار عليه) أي الغاصب قوله: (فعلى المتلف) لانه حرام اه مغني قوله: (لغرض نفسه) أي المتلف قوله: (فكذا القرار عليه) أي الآكل قوله: (هذا إن لم يقل إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الاول لو قدمه لآخر وقال هو ملكي فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه إلخ ثم قالا وتقديمه أي الطعام المغصوب لرقيق ولو بإذن مالكه أي الرقيق جناية يد منه أي الرقيق يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فلو غرم الغاصب رجع على قيمة الرقيق بخلاف ما لو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع اه قال ع ش قوله م ر فإنه لا يرجع على المالك أي وليس لمالك العلف مطالبة صاحب البهيمة فليس طريقا في الضمان اه قول المتن (وعلى هذا لو قدمه إلخ) ويبرأ الغاصب أيضا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بكونه له باشر أخذ ماله باختياره لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له إذ التسليط فيها غير تام بخلاف ما لو كان عالما وشمل التزويج الذكر والانثى ومحله في الانثى فيما إذا لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برئ الغاصب اه مغني وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل قول الشارح أي وتسلمها وإن لم يتسلمها اه عبارة سم بعد ذكر مثل ما مر عن المغني عن الروض وشرحه قوله أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك وإن لم يتسلمها م ر اه قوله: (انتقل الحق لقيمته) أي ومع ذلك لا يجوز له التصرف فيه إلا بعد دفع بدله للمالك ولا لغيره ممن علم أن أصله مغصوب تناول شئ منه اه ع ش أي إلا بعد دفع الغاصب بدله للمالك وينبغي أن مثل الدفع بالفعل رضا المالك بتأخيره فليراجع.\rقوله","part":6,"page":15},{"id":2384,"text":"وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ) ولو مع العلم بذلك اه مغني قوله: (وبرئ الغاصب) قال في شرح الروض قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالاعتاق الوقف ونحوه انتهى اه سم على جح وقوله ونحوه أي كأن أمره بهبته لمسجد أو\rنحوه من الجهات العامة أو قال له أنذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك اه ع ش قوله: (قال الشيخان إلخ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الاوجه معنى كما قال شيخنا أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا اه قال ع ش قوله م ر لكن الاوجه معنى أي لا نقلا وهذا يشعر باعتماد الاول لانه الاوجه نقلا عنده لكن اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب اه قوله: (فعتقه عنه) أي عن الغاصب وكذا ضمير ذكر.\rقوله: (قوله كالمبتدأ) بفتح التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب الغاصب قوله: (في أمر ترتب إلخ) وهو وقوع العتق عن المالك أو الغاصب قوله: (وقد تقرر أنه واقع إلخ) هذا محل النزاع اه سم قوله: (عنه) أي المالك قوله: (استوفى الشروط إلخ) هذا كذلك ومجرد الغصب غير مانع في نفس الامر اه سم.\rفصل في بيان حكم الغصب قوله: (في بيان) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن وقوله أنثييه إلى وفي يديه قوله: (وانقسام المغصوب إلخ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها اه ع ش والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان نفس الرقيق وضمان أبعاضه قوله: (وما يضمن به المغصوب) أي وبيان ما يضمن إلخ قوله: (وغيره) بالرفع عطفا على المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر عطفا على الغصب أي وحكم غيره اه بحيرمي والاولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن (نفس الرقيق) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقية منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي اه ع ش قوله: (ومنه مستولدة) إلى قول المتن نصف قيمته في المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله لانهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى لان الساقط قوله: (ومكاتب) أي ومدبر اه مغني قوله: (بالغة ما بلغت) أي ولو زادت على دية الحر اه مغني قول المتن.\r(تلف أو أتلف إلخ) كذا في النهاية بتقديم الثلاثي على الرباعي والاولى العكس كما في المغني والمحلي قول المتن (أتلف) أي بالقتل محلي ومغني قوله: (كسائر الاموال) أي المتقومة وإلا فالمثلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والاموال على عمومها اه ع ش قوله: (وآثرها) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد قوله: (بالقيمة\rفي المغصوب) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الاصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد اه ع ش قوله: (وفي غيره إلخ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال عادة اه ع ش قوله: (على نحو ظهر) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر اه سم قوله: (تضمن إلخ)","part":6,"page":16},{"id":2385,"text":"خبر وأبعاضه.\rقوله: (فإن لم ينقص لم يلزمه شئ) قياس ما يأتي في الجناية أنه يعتبر هنا حالة قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لاقبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك اه ع ش قوله: (أما الجناية إلخ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لان المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شئ فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه انتهى اه ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن اه قوله: (منه بنظيره) الاولى حذفه.\rقوله: (أن لا يساوي إلخ) يعني أن لا يبلغ ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة قوله: (فإن ساواه) أي أو زاد عليه كما هو مفهوم بالاولى قوله: (نقص) أي وجوبا (منه) أي المساوي اه ع ش قوله: (في غير الغاصب) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب له قوله: (أما هو) أي الغاصب وقوله: (فيضمن بما نقص) معتمد وقوله: (مطلقا) أي ساوى المقدر أم زاد عليه اه ع ش قوله: (مطلقا) لعله إذا كان التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أخذا مما يأتي آنفا قوله: (قطع يده) أي الرقيق.\rفرع: لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب اه شوبري اه بجيرمي.\rقوله: (أو قود أو حد) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لان المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه اه ع ش قوله: (كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج أي أما بالجناية فتضمن اه ع ش أي كما يأتي قول المتن (والقيمة فيه كالدية إلخ) مبتدأ وخبر قوله: (ففي أنثييه إلخ) أي في قطعهما قوله: (وإن زادت قيمته) أي الرقيق بالقطع قوله: (وهو بيد البائع) عرضه مجرد إفادة الحكم\rوإلا فالكلام في المغصوب نعم بالنظر لما فسر به لشارح اليد العادية يكون استدراكا اه ع ش قوله: (لم يكن)","part":6,"page":17},{"id":2386,"text":"أي المشتري اه ع ش.\rقوله: (فلا يلزمه إلا ما نقص) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ اه والاول أحسن قوله: (وإلا) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي قوله: (مع كونه إلخ) أي ولا قائل به اه ع ش قول المتن (نصف قيمته) أي بعد الاندمال اه ع ش قوله: (أيضا) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا تلف بآفة قوله: (قد برئ) أي فرض برؤه قوله: (ظاهر في ذلك) أي في الاخذ بعد الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده قوله: (هذا إن كان) إلى التنبيه في النهاية والمغني والاشارة إلى ما في المتن قوله: (إذا كان الجاني غير غاصب) أي وإن كان في يد الغاصب اه مغني.\rقوله: (أما هو) أي الغاصب ذو اليد ا ه مغني قوله: (فيلزمه أكثر الامرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه الحر وشبه المال سم على حج اه ع ش عبارة بجيرمي أي شبه الآدمي من حيث أنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه شوبري اه قوله: (على القولين) أي القديم والجديد قوله: (لزمه النصف الخ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصف إلخ قوله: (لزمه) أي الغير قوله: (والغاصب الزائد إلخ) ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لان الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار اه سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن اه ويوافقه قول النهاية والمغني ولو قطع الغاصب من الرقيق إصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الامرين من ربع القيمة ونصف الارش اه وهو أي نصف الارش نصف ما نقص من قيمته","part":6,"page":18},{"id":2387,"text":"ع ش.\rقوله: (فقط) أي باعتبار القرار وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد اه سم قوله: (أو المالك) أي\rإن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط اه نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعديا وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الاقرب أنه يضمن أكثر الامرين لان جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده اه قول المتن (وسائر الحيوان) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه اه سم (قول المتن بالقيمة) أي سواء تلف أو أتلف اه مغني قوله: (أي أقصاها) أي إن كان غاصبا اه ع ش عبارة الرشيدي هذا لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم اه قوله: (وأجزاؤه بما نقص إلخ) عطف على قوله نفسه بالقيمة قوله: (وأجزاؤه إلخ) أي تلفت أو أتلفت اه مغني قوله: (على ما ذكر) أي شموله لنفس الحيوان وأجزائه ا ه ع ش قوله: (إن أجزاءه كنفسه) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص اه سم قوله: (بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه اه سم قوله: (فحمل المتن على هذا التعميم) قد يقال أنه لم يحمله على التعميم لانه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الاجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الاسنوي لا تعميم اه رشيدي قوله: (ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى سم على حج لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الاجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا لان الاسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم وإذا حمل كلام المصنف على الاجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الابعاض اه ع ش قوله: (التقويم بعد الاندمال) مبتدأ وخبر قوله: (لا غير مسموم إلخ) أي لا إن أطعمها غير مسموم فماتت قوله: (ما لم يستول عليها) ينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها سم وع ش قوله: (إلا إن غاب إلخ) أي المستأجر.\rقوله: (وبهذا) أي بقوله إلا إن غاب إلخ قوله: (أي الحيوان) إلى قول المتن كما في النهاية إلا قوله ويرد إلى وبر اختلط وكذا في المغني إلا قوله أي أمكن إلى المتن قوله: (وقيل بفتحها) فيه ما لا يخفى سم على حج ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر اه رشيدي زاد ع ش إلا بالصلة وليس المعنى هنا على تقديرها اه وقد يجاب بأن باب التفعل قد يكون متعديا عبارة المقصود وأبواب الخماسي كلها لوازم إلا ثلاثة أبواب نحو افتعل وتفعل وتفاعل فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي اه قوله: (فما حصره عد إلخ)\rمحترز كيل أو وزن وقوله: (كحيوان إلخ) نشر على ترتيب اللف وقوله: (متقوم) خبر الموصول.\rوقوله: (وإن جاز إلخ) غاية وقوله: (والجواهر إلخ) محترز وجاز السلم إلخ وقوله: (متقوم) خبر والجواهر إلخ وإفراده بتأويل المذكور وقوله: (لان المانع إلخ) تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوما قوله: (عليه خل التمر) أي على الحد منعا خل التمر وكذا إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى جمعه قوله: (فإنه متقوم) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغني وسم قوله: (بأحدهما) أي الكيل والوزن قوله: (بذلك) أي بأحدهما قوله: (وبر اختلط) إلى المتن في النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وبر اختلط إلخ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن","part":6,"page":19},{"id":2388,"text":"مقتضى السياق أنه عطف على خل التمر كما جزم به ع ش فكان ينبغي أن يقول فإنه مثلي كما في النهاية قوله: (فيجب إخراج القدر المحقق إلخ) أي ويصدق الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه لانه الغارم ويحتمل وهو الظاهر أن يقال يوقف الامر إلى الصلح لان محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شئ واختلفا في الزائد وما هنا ليس كذلك اه ع ش.\rقوله: (وقد يمنع رد مثله) الوجه أنه لو علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط اه سم قوله: (وهذا إلخ) أي ما قاله الزركشي وكذا ضمير فعليه قوله: (لا إيراد) مبالغة في عدم الورود قوله: (على أن إيجاب إلخ) يتأمل اه سيد عمر ولعل وجهه أن عدم الاستلزام في القرض لا يقتضي عدمه في الغصب مع أن قول المصنف كالصريح في الاستلزام في الغصب قوله: (ومعيب إلخ) مبتدأ خبره قوله تجب إلخ وكان الاولى عطفه على قوله خل التمر إلخ ثم يقول فإنه تجب إلخ قوله: (وقد يمنع إلخ) عبارة المغني وشرح الروض وشمل التعريف الردئ نوعا أما الردئ عيبا فليس بمثلي لانه لا يجوز السلم فيه اه قوله: (أما المسخن بها فمتقوم إلخ) والمعتمد أنه مثلي وكذا الادهان المسخنة سم ونهاية ومغني.\rقوله: (لكن خالفه) أي ابن الرفعة ما في المطلب قوله: (بيع بعضه) أي الماء المسخن نهاية ومغني قوله: (والاول أوجه) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني الاول اه سم قوله: (وقيده) أي كون الماء مثليا قوله: (ويظهر إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (ولو ألقي) إلى قوله ويأتي في النهاية قوله: (برد) وينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل فاعل وفي المختار برد الشئ من باب سهل وبرده من باب نصره فهو مبرود وبرده أيضا تبريدا اه ع ش قوله\r: (فأوجه إلخ) عبارة النهاية ففيه أوجه أوجهها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه وهو ما بين قيمته إلخ اه.\rقوله: (وحارا حينئذ) أي فلو رجع بعد صيرورته حارا إلى البرودة لم يسقط الارش كما في مسائل السمن ونحوه سم على منهج أقول وقد يقال قياس ما ذكروه في زوال العيب من أنه لا يعد معه نقصانا أن لا ضمان هنا وفرق بينه وبين السمن اه ع ش قوله: (ورمل) إلى قوله وبيض في المغني إلا قوله قال إلى المتن وما أنبه عليه في الفواكه الرطبة وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله لا ماء فيه قوله: (ذهب المعدن الخالص إلخ) أي قبل أن يصنع وبعضهم أطلقه على الفضة أيضا وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس اه مغني قوله: (أن نحو الاناء من نحو النحاس إلخ).\rفرع: قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والاسطال المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة انتهى ونقل في تجريده هذا الاخير عن المهمات سم على منهج وقوله وتضمن بالقيمة قياس ما سيأتي في الحلي أنه يضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد اه ع ش.\rقوله: (ولو مغشوشة إلخ) عبارة النهاية والمغني خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة اه قول المتن (ومسك إلخ وعنبر وثلج وجمد نهاية ومغني قول المتن (وقطن) أي وصوف نهاية ومغني قوله: (ولم يره) عبارة النهاية والمغني ولم يستحضره اه.\rقوله: (وسائر الفواكه الرطبة) دخل فيه الزيتون وفي التجريد ما يخالفه والظاهر الدخول أخذا من قولهم في باب الربا","part":6,"page":20},{"id":2389,"text":"بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أو لى من بيع بعضه ببعض اه ع ش قوله: (على ما جريا إلخ) عبارة النهاية والمغني كما صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد وإن صححا في الزكاة إلخ اه قوله: (على أن ذلك) أي العنب وسائر الفواكه اه كردي.\rقوله: (أيضا) أي كالعنب قوله: (وحبوب) أي ولو حب برسيم وغاسول اه ع ش قوله: (وخل لا ماء فيه) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر اه سم عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها لان الماء من ضرورياتها اه قوله: (وبيض) الجمع فيه معتبر لان البيضة الواحدة متقومة اه رشيدي.\rقوله: (مع عدم انضباطها) أي الاجزاء اه ع ش قوله: (ما لم يتراضيا) إلى التنبيه في المغني قوله: (ما لم يتراضيا إلخ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الاول أن يكون لقيمة في محل المطالبة والثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير\rمتقوما أو مثليا آخر أكثر قيمة منه والخامس وجود المثلي اه وهذه الشروط كلها مأخوذة من الشرح والمتن قوله: (لانه) أي المثل.\rقوله: (ولو تافهة) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله وإلا وجبت قيمته اه ع ش قوله: (ومحله) أي فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين أن يبقي له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر اه سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الاسعار وهو غير مراد ومن ثم صرح في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الاسعار والمؤنة عبارة مستقلة وعبارة شيخنا الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الاسعار بسبب النقل انتهى اه ع ش.\rقوله: (كجعل الدقيق إلخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص اه سم قوله: (ضمن المثل) هو ظاهر في الاولى والثالثة بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي وليس أحدهما معهودا حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها وعبارة سم على حج عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثلث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين انتهى وهو صريح فيما قلناه اه","part":6,"page":21},{"id":2390,"text":"ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الاولين وهذا محل الاستثناء اه قوله: (ويتخير المالك إلخ) ذكره المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ قوله: (وأكله) ليس بقيد اه رشيدي أي وإنما المدار على مطلق التلف.\rقوله: (كإناء نحاس إلخ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالاسطال المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة اه سم وقوله ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي وع ش وسلطان قوله: (صنع منه حلي) أي ثم تلف اه سم قوله: (وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر اه سم.\rقوله: (وقال الجمهور إلخ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرئ وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد إلخ اه زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالاناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر اه قوله: (وإن كان إلخ) هذه المبالغة راجعة للاول أيضا بل لم يذكرها في\rشرح الروض أي والمغني إلا عليه اه سم قوله: (من غير جنسه) الاولى من جنسه كما في النهاية والمغني قوله: (لانه مختص بالعقود) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد اه ع ش قوله: (المغصوب إلخ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الاحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك اه قوله: (إلا بأكثر إلخ) أي وإن قل اه ع ش.\rقول المتن (فالقيمة) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لاحدهما ردها وطلبه في الاصح وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغني وروض قول المتن (والاصح أن المعتبر إلخ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض اه سم قوله: (موجودا) أي حسا وشرعا وقوله: (حتى فقده) أي في أحدهما قوله: (حتى فقده) أي حسا أو شرعا اه سم قول المتن (أقصى قيمة) أي المغصوب عند الشارح ومثل المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي قوله: (لان وجود المثل إلخ) تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل قوله: (برده) أي المثل قوله: (فإذا إلخ) وقوله: (لانه إلخ) لا يخفى ما فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب لا المثل قوله: (بردها) أي العين اه ع ش أقول لو أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا المغصوب ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب","part":6,"page":22},{"id":2391,"text":"الدليل.\rقوله: (أما إذا كان إلخ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ قوله: (عند التلف إلخ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمة من رجب إلى شوال اه بجيرمي قوله: (قيمة المثل) أي أقصى قيم المثل قوله: (رجح السبكي وغيره الاول) أي المثل وهو ظاهر كلام الاصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني أي لابن حج ع ش قوله: (عليهما) أي الوجهين قوله: (كما علمت) أي من قوله فيما إذا كان إلخ مع محترزه المار قوله: (في حالة) أي فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف وقوله: (في أخرى) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده قوله: (وهذا) أي ما صرحوا به أن الواجب الاقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ وكذا قوله وهو إلخ.\rقوله: (ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لان فيه اعتبار قيمته بعد تلفه اه سم\rقوله: (أو انتقل) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر نقله إلى المتن وقوله وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن قوله: (أو انتقل بنفسه) أي كما لو نقله سيل أو ريح اه ع ش قوله: (كالذي قبله) يعني الانتقال بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله الانتقال قوله: (فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث لان المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم التفريع على كل ما يناسبه اه سم قوله: (بشرط أن يتعذر إحضاره حالا) أي بحسب العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا اه ع ش قوله: (وإن قرب محل المغصوب) خلافا للمغني وشرح المنهج عبارتهما أن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الاذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين اه قال البجيرمي قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه أم لا م ر اه ع ش اه قول المتن (في الحال) متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال الاسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها لانه باق على ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب قوله: (لانه لا بد إلخ) علة لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم وعليه التعليل ظاهر قوله: (ويملكها إلخ) أي فيجوز له التصرف فيها ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة اه بجيرمي قوله: (ملك القرض) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها والاوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه","part":6,"page":23},{"id":2392,"text":"والملك لا يستلزم حل الوطئ بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض اه نهاية قال ع ش قوله م ر والاوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه الوطئ ومع ذلك لو خالف ووطئ لا حد عليه ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته تتوقف على عدم حل الوطئ فحيث جاز التملك للقيمة جاز أخذ الامة وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض اه قوله: (ولا يبرأ بدفعها) أي القيمة عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى القيمة للحيلولة وكذا حكم زوائده\rوأرش جنايته اه زاد النهاية وإن أبق اه.\rقوله: (أو عتق) ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة اه سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين واستثني من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة أم الولد للحيلولة ومات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المغصوب اه وعبارة النهاية أو خرج عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الايلاد وكالاعتاق إخراجه عن ملكه يوقف أو نحوه اه قال ع ش قوله م ر أو موت في الايلاد أي فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها فهل ترد القيمة لان الاصل الحياة فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة سم وقوله فيرد الوارث أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا يبعد عدم الرد لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما اه قول المتن (ردها) أي بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيوانا فينتج أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني اه مغني وفي ع ش عن العباب مثله قوله: (ثم وجد) أي المثل وكذا ضمير قوله لانه إلخ قوله: (على تركه) أي رد المغصوب (في مقابلتها) أي القيمة اه ع ش قوله: (بشروطه) ومنها قدرة المشتري على تسلمه وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده اه ع ش قوله: (حبسه) أي المغصوب اه ع ش قوله: (وهو ما رجحه الرافعي) عبارة المغني وهو كذلك وإن حكى القاضي الحسين عن النص أن له ذلك اه قوله: (فإنها أخذت) أي القيمة (منه) أي الغاصب قوله: (فهو) أي الاخذ منه قهرا قوله: (مطلقا) أي أخذ بحق أولا اه ع ش.\rقوله: (وليس إلخ) أي الحبس للاسترداد عبارة النهاية وله الحبس للاشهاد إلخ اه قوله: (المغصوب المثلي) إلى قوله وقضيته في المغني قوله: (وأخذ منه الاسنوي إلخ) معتمد ع ش ومغني قول المتن (فإن فقد المثلي) حسا بأن لم يوجد أو شرعا بأن منع من الوصول إليه مانع أو وجد بزيادة على ثمن مثله اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض وشرحه وقوله أو وجد بزيادة أي وإن قلت وامتنع الغاصب من بذلها اه قول المتن (قيمة) والعبرة في التقويم بالنقد الغالب في ذلك المحل كما يأتي في قوله هذا كله إن لم ينقله إلخ اه ع ش قوله: (لذلك) أي لان رد العين إلخ قول المتن (بالغاصب) أي المتلف بغير غصب اه مغني قوله: (وقضيته)","part":6,"page":24},{"id":2393,"text":"أي التعليل قوله: (وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي اه سم.\rقوله: (ولا ينافيه) أي قوله أن ماله مؤنة وتحملها المالك إلخ قوله: (لو تراضيا) أي فيما إذا كان للنقل مؤنة قوله: (له) أي للمالك (تكليفه) أي الغاصب.\rقوله: (ودفع مؤنة حمله) منه يعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ اه سم قوله: (ويؤيد ذلك) أي القضية المذكورة قوله: (هنا) أي في مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة قوله: (وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع اه سم.\rقوله: (للتقييد بما إذا لم يرد) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف اه سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده وعن المغني آنفا ما يوافقه قول المتن (وإلا فلا مطالبة إلخ) ولو ظفر بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف اه مغني قوله: (بأن كان) إلى قول المتن واما في النهاية الا قوله ولم يتحملها إلى أو خاف (قوله بان كان لنقله مؤنه) وزيادة قيمته هناك مانع من المطالبة سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (أو خاف الطريق) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود الضرر على الغاصب أيضا لانه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على حج وقد يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم اه ع ش قوله: (ولا للغاصب أيضا تكليفه قبوله) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكره اه ع ش قوله: (سواء) إلى قوله والقيمة هنا في المغني قوله: (هذا) أي اعتبار قيمة بلد التلف قوله: (كالحيوان) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله قال القاضي قوله: (وإبعاضه) محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر اه رشيدي وتقدم هناك أنه في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقا قول المتن (بأقصى قيمة إلخ) ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر وتغير المغصوب في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف اه مغني وقوله لانه إلى الفرع في المغني إلا قوله على أنه إلى فتجب.\rقوله: (يتوقع زيادتها) أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة اه ع ش أي فلم تفت بالكلية قوله: (من غالب نقد إلخ) فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب البيع اه مغني قوله: (ومحله) أي اعتبار غالب نقد بلد التلف قوله: (وهو)\rأي محل القيمة (أكثر المحال إلخ) أي قيمة قوله: (وقد يضمن المتقوم إلخ) غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي بعد التمكن مضمون على المالك اه ع ش قوله: (لانه لو أخرج) أي المالك.\rقوله","part":6,"page":25},{"id":2394,"text":"فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين اه سم قوله: (ثم تلف) أي الخبز قوله: (من صور إلخ) أي فإن الخبز الذي صار إليه متقوم اه سم قوله: (المرجح فيه إلخ) نعت لما إذا إلخ قوله: (مثله) أي المثلي قوله: (قيمته) أي المتقوم قوله: (والثلاثون إلخ) جواب عما يقال المتقوم هنا الخبز وقيمته خمسون لا ثمانون وحاصل الجواب أن قيمة الخبز مع ملاحظة بدل الجزء التالف ثمانون اه كردي قوله: (وبهذا) أي بالضم المذكور.\rقوله: (لانه حيث لا أغبط) أي كما هنا لاستواء قيمة البر المثلي والخبز المتقوم إذ كل خمسون اه سم قوله: (يجب المثل) أي وهو البر هنا قوله: (وأما الثلاثون إلخ) من جملة ما يقال قوله: (فقد استقرت) أي وجوب الثلاثين على حذف المضاف قوله: (هذا) أي ما قاله القاضي وأقره الجمع المتأخرون قوله: (على ما قاله القاضي) أي مرة أخرى قبل قوله السابق اه كردي قوله: (ولا يطالب بالمثل إلخ) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة صيرورة المثلي متقوما من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة فلهذا قال وهو ضعيف اه سم قوله: (وهو) أي القول الثاني للقاضي ضعيف أي والمبني على الضعيف ضعيف اه كردي قوله: (بين هذا وصورته الاولى) جعلهما صورتين باعتبار فرض النقص بالطحن ثم الزيادة بالخبز في الاولى دون هذا اه سم عبارة الكردي قوله بين هذا أي القول الثاني وقوله وصورته الاولى أراد بها قوله غصب برا قيمته خمسون إلخ اه.\rقوله: (فضمت) أي الارش وهو الثلاثون فالتأنيث لرعاية المعنى قوله: (فوجوب القيمة هنا) أي قيمة الكل في الصورة الاولى وقوله: (وفيما انفرد به إلخ) أي في وجوب القيمة في الصورة الاخرى من صورتي القاضي التي انفرد هو بها اه كردي قوله: (على ذلك) أي ما تقرر قوله: (ما إذا لم يكن إلخ) خبر إن محل إلخ اه كردي قوله: (فيجب الاغبط إلخ) متفرع على اللازم المذكور قوله: (ما مر إلخ) أي في الصورة الاولى قوله: (لان هذا) أي ما قيل إلخ قوله: (رده إلخ) أي سواء رد المثلي أو تلف قوله: (وإن زاد إلخ) تعميم ثان لقوله فيضمنه قوله: (كما مر) أي في الصورة الاولى وفي أول الفصل قول المتن (وفي الاتلاف) أي للمتقوم اه مغني قوله: (لمضمون) إلى قول المتن ولا تضمن في\rالنهاية.\rقوله: (لمضمون بلا غصب) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف اه ع ش قول المتن (يوم التلف) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالاقصى إلى فقد المثل كما بيناه عند قول المتن السابق والاصح أن المعتبر إلخ سم على حج اه ع ش قوله: (إن صلح) أي محل التلف للتقويم وكذا ضمير قوله إليه الآتي قوله: (وذلك) أي اعتبار يوم التلف قوله: (عبدا مغنيا إلخ) ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح اه نهاية قوله: (لانه لحرمة إلخ) عبارة النهاية قال في الروضة لانه محرم كما","part":6,"page":26},{"id":2395,"text":"في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها وكالامة في ذلك العبد اه قوله: (عند خوف الفتنة) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي اه بجيرمي قوله: (إلا على وجه محرم إلخ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في الشهادات اه سيد عمر قوله: (ولو استوى إلخ) من متعلقات ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك اه رشيدي قوله: (تخير الغاصب) أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا اه كردي قوله: (عليه) أي المتقوم اه مغني قوله: (على ما قاله ابن النقيب) اعتمده النهاية والمغني لكن عبارتهما كما قاله الاسنوي اه قوله: (وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع متشوف لاتلاف المنكرات فلا ضمان شرح م ر اه سم وقال ع ش أقول وهو أي ما في التحفة من الضمان الاقرب ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها اه.\rقوله: (ولو محترمة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى لانهم يقرون وقوله وآلة اللهو وإلى قول المتن وتضمن في النهاية إلا قوله والخنزير وقوله ويأتي في اليراع إلى المتن قوله: (ولو محترمة لذمي) هذا يفهم أن الخمرة في يد الذمي قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هي محترمة وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للاظهار لا لعدم احترامها اه ع ش قوله: (والمراد بها إلخ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الاكثرون من تغايرهما فالخمر هي المعتصر من العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في تهذيب الاسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الاثر أنها اسم لكل مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصنف.\rقوله: (نعم لا تنبغي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولكن\rلا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال والمقلد الذي يرى إراقته كالمجتهد في ذلك اه قال ع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن مراده أن الاولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع بغير أمره لان مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم على منهج اه قوله: (قبل استحكام غير حنفي) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان الذي عبر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله اه سم ومر عن النهاية والمغني ما يفيد أن المراد بالاستحكام الامر قوله: (ولا نظر إلخ) راجع لقوله نعم إلخ قوله: (هنا) أي في التوقي عن الغرم بالاستحكام وقوله: (يعتقد حله) أي حتى يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام وقوله: (أو حرمته) أي حتى يكون النبيذ حينئذ كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى الاستحكام اه مغني قوله: (لان ذلك إلخ) عبارة المغني لان توقي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي الاذرعي اه قول المتن (ولا تراق على ذمي) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا تنبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه يراق عليه اه سم وهو محل تأمل فإن ظهر فيها صريح نقل وإلا فهو أولى من الذمي بعدم الاراقة لانه يتخذه باجتهاده مبني على شريعة الاسلام وإن ضعف مدركه فليتأمل فإن كلام التحفة السابق إنما هو في الضمان","part":6,"page":27},{"id":2396,"text":"على تقدير الاراقة لا في جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب الانكار إلخ ظاهر في أنه لا يراق عليه اه سيد عمر أي مطلقا وهو وجيه وكلام المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في الضمان على تقدير الاراقة لا في جوازها قول المتن (إلا أن يظهر إلخ) ومن الاظهار ما يقع في مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرور بها في الشوارع اه ع ش قوله: (ولو من مثله) أي ولو كان الاظهار بشئ من ذلك لمثله قوله: (بأن يطلع إلخ) تصوير للاظهار قوله: (وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم اه نهاية قوله: (مثلها) أي الخمرة اه ع ش قوله: (وإن انفردوا إلخ) غاية قوله: (وهو لم يظهرها) أي والحال اه ع ش.\rقوله: (أولا بقصد شئ إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر اه سم قال\rالرشيدي قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للارث والوصية كما يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة اه عبارة ع ش قوله ممن جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للارث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية اه قوله: (على المعتمد) راجع للمعطوف فقط قوله: (أما غير المحترمة) وهي ما عصر بقصد الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر رشيدي قوله: (ومن أظهر خمرا) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من بيده اه ع ش قوله: (وزعم) أي قال وقوله: (إلا أن يعلم ورعه إلخ) أي أو يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية اه ع ش قوله: (مخائل) أي علامات اه ع ش.\rقوله: (ويأتي في اليراع إلخ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الاسنوي أن ما جاز من الآلات كالدف واليراع يجب الارش على كاسره اه قول المتن (والاصح أنها لا تكسر الخ) نعم للامام ذلك زجروا تأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح الروض ما نصه أقول ومثل الامام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم اه قوله: (بإحراق إلخ) الاولى كما في النهاية ولو بإحراق.\rقوله: (لان رضاضها متمول إلخ) أي وقد أتلفه بالاحراق قوله: (بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي","part":6,"page":28},{"id":2397,"text":"من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده اه رشيدي قوله: (وهو) أي قول الغزالي وللولاة إلخ قوله: (مطلقا) أي توقفت إراقة الخمر عليه أولا اه ع ش قوله: (على ما بحثه الزركشي إلخ) أقره المغني قوله: (والاوجه تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر اه سم وكذا اعتمده الزيادي قوله: (ويختص إلخ) إلى قوله لان مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته قوله: (وفاسقا) نعم قال الاسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الاحياء ومن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما لان ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لاصل الدين وعدو له اه مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما منعناه منه لان فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين اه قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر\rاستهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي لانكار المنكر مراتب منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنى حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنى لارمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الاربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الاوليين فقط ثم ذكر كلام الاسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث أنه نهي عن الزنى بل من حيث أنه إذلال للمسلم بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع انتهى اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك لانهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الازالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل اه قوله: (كما يثاب عليه البالغ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي يثاب عليه ثواب النافلة والبالغ ثواب الفرض اه ع ش قوله: (من كل ماله) إلى قوله وحينئذ يصرف الامام في النهاية قوله: (من كل ما له منفعة يستأجر عليه) كالكتاب والدابة والمسك وقوله: (بالاستعمال) كأن يطالع في الكتاب ويركب الدابة ويشم المسك اه مغني قوله: (كما يأتي) أي في المتن آخر الفصل قوله: (عما قبله إلخ) متعلق بالانفصال قوله: (استواءهما) أي الاجرة والقيمة قوله: (أما ما لا منفعة له إلخ) محترز قوله من كل ما له منفعة إلخ","part":6,"page":29},{"id":2398,"text":"على ترتيب اللف اه ع ش قوله: (كحب) أي لحقارته هو مثال الاول وقوله: (وكلب) أي لكونه غير مال وقوله: (وآلة لهو) أي لكونه محرما هما مثال الثاني قوله: (به) أي الكلب وقوله: (فهو) أي الصيد قوله: (لانه إلخ) لعل الاولى ولانه إلخ بالواو عطفا على قوله كما لو غصب إلخ قوله: (فإنه يضمن صيده) ولو كان أي القن غير مميز كما صرح به الروياني اه مغني قوله: (إن وضع يده عليه) أي الغاصب على الصيد قوله: (لانه) أي الصيد (على ملك مالكه) أي القن قوله: (وأجرته) أي ويضمن أجرة القن قوله: (ولد حلوب) أي ولد دابة تحلب اه نهاية بضم اللام ع ش قوله: (مع قيمته) أي الولد اه ع ش قوله: (وهو الفرج) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني قوله: (بالوطئ) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني اه ع ش قوله: (لا بفوات إلخ) أي لا تضمن\rبفوات اه مغني قوله: (لان اليد لا تثبت عليه) بل اليد على منفعته للمرأة اه مغني قوله: (مطلقا) أي قدر على انتزاعها أولا اه ع ش قول المتن (وكذا منفعة بدن الحر).\rفرع: من نقل حرا قهرا إلى مكان لزمته مؤنة رده إلى مكانه الاول إن كان له غرض في الرجوع إليه وإلا فلا انتهى عباب اه ع ش.\rقوله: (دون الفوات) شمل ما لو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية وتوقف فيه الاذرعي اه رشيدي عبارة البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ما لم يكن مستحق المنفعة للغير كأن آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه قبل تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور أيضا بحر آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر اه قوله: (كأن حبسه إلخ) هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهنا إلخ اه رشيدي قوله: (إذ لو حمله إلخ) لعله من تحريف الكتبة عبارة النهاية ولانه لو إلخ قوله: (أو وقفه) عطف على زوال ش اه سم قوله: (ومنفعة المسجد إلخ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى وكذا الشوارع قوله: (كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله اه سم أي كما صرح به النهاية والمغني قوله: (فإذا وضع فيه إلخ أي في نحو المسجد قوله: (وإن أبيح إلخ) غاية اه ع ش.\rقوله: (وإن أبيح وضعه) انظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه اه سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة قوله: (وكذا الشوارع إلخ) أي حكمها ما تقدم في المسجد اه ع ش قوله: (بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ) أفهم إن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الاجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الازهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الاجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة اه ع ش قوله: (ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه قوله: (وفي نحو عرفة إلخ) عطف على في نحو المسجد إلخ قوله: (في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه","part":6,"page":30},{"id":2399,"text":"في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه سم قوله: (من غرسها) أي في نحو المسجد.\rقوله: (وذكر الرافعي) إلى قوله ويؤخذ أقره سم وع ش والزيادي قوله: (ولما يضطرون إلخ) يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لاجارتها ولو لمن يحتاج إليها وإن وقع ذلك لا يستحق الاجرة على الساكن لانها موضوعة بغير\rحق اه ع ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائما من الخزائن على المجاورين ثم خصص أحد بخزانة منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والاقرب الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاورا فإن ترك المجاورة بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا كانت ملكا له ووضعها أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له إجارتها حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم لا قياسا على الموقوفة يحرر إطفيحي اه أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها إلخ فيه نظر بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من المسجد وقوله وهل له إجارتها إلى قوله أم لا إلخ الاقرب فيه الثاني أيضا والله أعلم.\rقوله: (لا أجرة عليهم) أي المجاورين قوله: (ويؤخذ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى وقس وقوله فإن ذلك مهم قوله: (من ذلك) أي مما ذكر عن الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر عنه قوله: (أو شئ) إلى وخالف في النهاية قوله: (من زوائده) أي وإن حدثت في يده ثم نقصت اه نهاية قوله: (كعمي حيوان) إلى قوله وخالف في المغني قوله: (مطلقا) أي قبل حدوث العيب وبعده (قوله أو نقص) أي عمل المغصوب (فتجب الاجرة) أي في تعذر العمل (أو ما نقص إلخ) أي أجرة ما نقص من العمل وقوله: (من الرد إلخ) متعلق بتجب إلخ قول المتن (بلي الثوب) من الباب الرابع أي خلق قوله: (ولو خصي) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل قوله: (بخلاف ما لو سقطا بآفة إلخ) أي فلا يجب شئ لانه إلخ قوله: (به) أي بسقوطهما بآفة فصل في اختلاف المالك والغاصب قوله: (في اختلاف المالك والغاصب إلخ) أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي قوله: (وجنايته) عطف على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب قوله: (وتوابعهما) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما قوله: (الغاصب) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله قوله: (وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ اه قوله: (أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه صار كالتالف ش اه سم قوله: (لما بعد زمن التلف) والاقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف لان الاصل براءة","part":6,"page":31},{"id":2400,"text":"ذمته من الاجرة اه ع ش قوله: (وله إجباره على قبول البدل إلخ) أي أو على الابراء اه ع ش.\rقول المتن (فلو اختلفا في قيمته) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء واقتصر في الانوار على الثاني أي كلام ابن أبي هريرة انتهى اه سم على حج وقوله لا مدخل للنساء إلخ كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص عنه انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن قواعدهم في جميع الابواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولعل وجه خروجه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من المال اه ع ش قوله: (بعد اتفاقهما) إلى قوله ولو اختلفا ي النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في الثانية وقوله فيصدق الولي أنها لموليه قوله: (أو حلف الغاصب إلخ) عطف على اتفاقهما ش اه سم قوله: (عليه) أي التلف اه ع ش قوله: (فادعاها إلخ) كأن قال المالك هي لي وقال الغاصب بل هي لي اه مغني قول المتن (أو في عيب خلقي) به بعد تلفه اه محلي ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبله رده أولا خلافا لتقييد الجلال المحلي ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته اه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني قول المتن (خلقي) أي بحسب دعوى الغاصب وإلا فالمالك يدعي حدوثه ويحتمل أن المراد بالخلقي ما من شأنه أن يكون خلقيا بل هو الاقرب قوله: (وتسمع بينته إلخ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره فإنها لا بد أن تكون بقدر معين سم على منهج أقول وعليه فتصور المسألة هنا بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن قيمته تزيد على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شئ اه ع ش قوله: (بأنها) أي القيمة قوله: (وإن لم تقدر) أي البينة اه سم قوله: (لا تقطع البينة إلخ) أي بأن تجوز الزيادة وعدمها اه ع ش.\rقوله: (لافادة إلخ) تعليل لتفسير نفي السماع بنفي القبول سم ورشيدي قوله: (ما يأتي) أي قوله لكن يستفيد إلخ اه سم قوله: (بالصفات) متعلق بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني وإن أقامها أي المالك البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم يستفيد المالك إلخ اه قوله: (لاختلاف القيمة إلخ) تعليل لقوله ولا تسمع بالصفات قوله: (مع استوائها) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لايدخل\rتحت الوصف قاله في شرح الروض اه سم (بإقامتها) أي إقامة البينة على الصفات قوله: (بها) أي بتلك الصفات.\rقوله: (فيؤمر بالزيادة إلخ) أي كما يؤمر بها لو أقر بالصفات وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني (إلى حد يمكن إلخ) عبارة النهاية والمغني إلى الحد اللائق اه فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش قوله: (وعلى ذلك) أي القبول بالنسبة لابطال دعوى الغاصب بقيمة غير لائقة وأمره بالزيادة إلى الحد اللائق قوله: (سمعت) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك الصفة انتهى اه سم.\rقوله: (وأما في الثانية) أي في صورة","part":6,"page":32},{"id":2401,"text":"الاختلاف في الثياب قوله: (فيصدق الولي أنها لموليه) أي بلا يمين فتبقى تحت يده من غير استعمال وفي سم عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ والافاقة من الحلف ردت اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين على الغاصب فيقضى له بها أو يوقف الامر فيه نظر اه ع ش.\rقوله: (في الثالثة) أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي قوله: (العدم) أي عدم السلامة من الخلقي اه محلي قوله: (صدق الغاصب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض قوله: (وبطل حق المالك إلخ) فهو أي الغاصب مقر بشئ لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه اه نهاية قوله: (كسرقة) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في النهاية قوله: (ادعاه الغاصب) أي ادعى الغاصب حدوثه عند المالك قوله: (والغالب) عطف تفسير اه ع ش.\rقوله: (ومحله إن تلف إلخ) هذا يجري في الخلقي بالاولى اه سم قوله: (معيبا).\rفرع: لو حم العبد عنده فرده محموما فمات بيد المالك غرم جميع قيمته بخلاف المستعير إذا حم العبد في يده فرده كذلك فمات بيد المالك فإنه يغرم ما نقص فقط ر م اه سم على منهج أقول ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه إنما يضمن بقيمة يوم التلف اه ع ش قوله: (صدق الغاصب إلخ) فإن قيل لا يتقيد ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية أجيب بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم قول المتن (ناقص القيمة) يتردد النظر فيما لو رده معدوم القيمة كقربة ماء غصبت بمفازة وردت بجانب الشط وقوله: (لم يلزمه شئ) أي من حيث نقص القيمة كما هو ظاهر فلا ينافي وجوب الاجرة المعلوم مما تقدم اه سيد عمر أقول قضية التعليل الآتي عدم\rلزوم شئ في رد المغصوب معدوم القيمة ويؤيده ما يأتي قبيل قول المصنف ولو غصب أرضا إلخ قول المتن (فصارت بالرخص إلخ) ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لانه الغارم نهاية ومغني قول المتن (ثم لبسه إلخ) خرج به ما لو لبسه قبل","part":6,"page":33},{"id":2402,"text":"الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمة وهو العشرة اه ع ش قول المتن (فصارت نصف درهم) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لانها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمة اه ع ش لان التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الاقصى وهو العشرة قوله: (نصف القيمة) الاصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب قوله: (وتجب مع الخمسة أجرة اللبس) وظاهر أن الاجرة لا تتوقف على اللبس حلبي اه بجيرمي قوله: (أي فردتي خف) إذ كل واحدة تسمى خفا نهاية ومغني.\rقوله: (وطائر إلخ) عبارة النهاية والمغني وأجراه الدارمي في زوجي الطائر اه قوله: (معها) الاولى مع الآخر قول المتن (أو أتلف أحدهما غصبا) يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا على الحال أي أو حال كون أحدهما في يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية اه ع ش وتقدير الشارح قوله له يناسب الاول فقط.\rقوله: (عطف إلخ) أي قوله أتلف عطف على قوله غصب أي لا على قوله تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج اه ع ش قول المتن (غصبا) إن غصب أحدهما فأتلفه أو تلف اه سم قول المتن (في يد مالكه) احترز به عما لو أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إلا درهمان مغني ونهاية أي والباقي على الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كونه غصبهما معا وهو ظاهر في الاولى لان التفريق حصل بفعل الغاصب وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والاتلاف كلاهما من فعل المتلف ع ش عبارة البجيرمي قوله إلا درهمان أي وهما قيمته وحده أي إذا كان الغاصب أتلف الاولى قبل وإلا فيلزم المتلف ثمانية لان التلف\rوالتفريق حصلا بفعله سلطان اه قول المتن (لزمه ثمانية) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ما لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت وذلك أن تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم تقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط لان فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه اه ع ش وهذه الحادثة تقع في الطواف كثيرا قوله: (في الثانية) أي في قول المتن أو أتلف أحدهما وقوله: (بقسميها) أي قوله عصبا وقوله أي في يد مالكه قوله: (عنده) لعل المراد عند التلف اه رشيدي ويحتمل عند المتلف أي بسببه قوله: (وإنما لم يعتبروا إلخ) أي في القطع وإلا فقد اعتبروها في الضمان كما صرح به النهاية والمغني وكذا سم عبارته لكن ينبغي اعتبار ذلك بالنسبة للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع أرش التفريق لان سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه اه قول المتن (يسري إلى التلف) هذا يخرج نحو جعل قصب العسل سكرا لانه لا يسري إلى التلف م ر اه سم على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش إن نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما اه ع ش قول المتن (بأن جعل الحنطة إلخ)","part":6,"page":34},{"id":2403,"text":"مثلوا بالمثلي إذ لا يأتي ذلك في المتقوم كما صرح به في الخادم فإذا جرح العبد بحيث يسري إلى موته يملكه اه بجيرمي أقول وقد ينافيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وشرح المنهج.\rقول المتن (بأن جعل الحنطة إلخ) أي أو صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فتعفنت عفنا غير متناه اه نهاية قول المتن (فكالتالف) ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان الغاصب مفلسا ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في شرح قوله فالمذهب أنه كالتالف في الفصل الآتي ما حاصله موافقة الاحتمال المذكور اه سم قوله: (نظير ما يأتي إلخ) أي في الفصل الآتي في خلط المغصوب بغيره قوله: (فكأنه هلك) فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة نهاية ومغني وشرح منها قوله: (بل قال) أي السبكي وكذا ضمير اختار قوله: (أنه للمالك) بيان للوجه الثاني قوله: (واقف) أي غير سار قوله: (ووجه الاول إلخ) وهو كونها كالتالف فيملكها الغاصب قوله: (مقامها) أي الحنطة قوله: (أنه يحجر عليه إلخ) إطلاقه صادق بما إذا تعذر عليه أداء البدل حالا وأشرف نحو الهريسة على التلف ولعل وجهه أن ثم التغليظ عليه لتعديه وزجر غيره عن الاقدام على الغصب اه سيد\rعمر ويأتي عن ع ش ما قد يخالفه.\rقوله: (إلى أداء بدله) عبارة النهاية ومغني ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة اه أي أو المثل رشيدي قال البجيرمي ولو بأكل وإن خاف تلفه بالكلية خلافا لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الاكل من الكوارع المطبوخة أي المأخوذة في المكوس الآن وإن جهلت أعيان ملاكها لانهم معلومون فهي من الاموال المشتركة وما نقل عنه م ر من أنها من الاموال الضائعة وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه بل هو باطل وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطحن الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشد إنكار ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه قليوبي على الجلال وقرره الحفني اه وقال ع ش قوله م ر قبل غرم القيمة فلو عجز عن القيمة وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع الامر إلى القاضي ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه فإن فضل شئ فللغاصب لانه يقدر دخوله في ملكه فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك وبقي ما يقع في بلاد الارياف من الطعام المسمى بالوحشة ومن الولائم التي تفعل بمصرنا من مال الايتام القاصرين ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه يصير كالتالف وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ وعلى الاول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة أو يبلعه وتثبت القيمة في ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص والاقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة أرش النقص اه قوله: (أداء بدله) أي من المثل أو القيمة قوله: (وإنما كان إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الاول أي كونه كالتالف بملك الغاصب ذلك وقيل يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية اه قال الرشيدي قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه للبدل كما هو صريح السياق وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول رده مع أرش النقص اه قوله: (وبزيت نجسه إلخ) عبارة المغني ومثل الشاة ما لو نجس الزيت مثلا فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته اه قوله: (لانهما صارا كالتالف) لعل الاولى إسقاطه لانه موجود في مسألة الهريسة أيضا والمقصود من هذا الكلام الفرق بينهما كما مر آنفا قوله: (وخرج) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني.\rقوله: (ما لو حدث\rالنقص في يده إلخ) فيه إشعار بأن المراد بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من انبنت يده على","part":6,"page":35},{"id":2404,"text":"يد الغاصب ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب اه ع ش أقول كون المراد ما ذكره مسلم ودعوى الاشعار فيها وقفة قوله: (فيتعين أخذه إلخ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لان النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الارش انتهى اه سم قوله: (بجنسه) أي بشيرج كما يأتي اه سم.\rقوله: (مما خلطه إلخ) متعلق بالاعطاء فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع مثله إلخ قوله: (وكذا الحكم إلخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه قوله: (فيما لو غصبه) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب المخلوط من اثنين قوله: (فيهما) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم بمثلها قوله: (ابتداء) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وإلى قول المتن ولو غصب أرضا في النهاية قوله: (أو للعفو عنه) أي لاجل العفو على المال قول المتن (لزم الغاصب إلخ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن (تخليصه) فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الاقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني ردا للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اه ع ش ولعل الفرق أقرب قوله: (وهو مضمون عليه) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن (وللمبني عليه تغريمه) أي الاقل من الارش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم على حج اه ع ش قول المتن (ثم يرجع المالك إلخ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته اه بجيرمي قوله: (لاحتمال أنه) أي المجني عليه قوله: (يبرأ الغاصب) أي وذلك يمنعه من الرجوع اه مغني قوله: (نعم له) أي للمالك قول المتن (ولو رد العبد إلخ) ولو جنى الرقيق في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه اه مغني قوله: (إذا أخذ) أي المجني عليه قوله (مثلا) أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه قوله: (ولم يوجد ذلك) أي التلف قوله: (فهو) أي الرد المذكور.\rقوله: (للفرق الواضح) أو وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان بسبب سابق\rلكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه ع ش قوله: (بكشط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن قوله: (أو حفرها) أسقطه المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك اه قوله: (إن بقي) إلى قوله ولا يرد المثل في المغني إلا قوله ولو فرض أنه لا قيمة له.\rقوله: (عليه) أي الرد","part":6,"page":36},{"id":2405,"text":"قوله: (أنه إلخ) أي التراب المنقول قول المتن (أو رد مثله) فإن تعذر رد مثله غرم الارش وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لانها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو كذلك كما صرح به الاسنوي نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة الارض بأخذها أي القمامات وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو معلوم من نظائره اه.\rقوله: (ولا يرد المثل إلا بإذن المالك) يأتي عن المغني خلافه قوله: (إلا بإذن المالك أي وبعد إذنه يرد مثله عند الاطلاق فإن عين له شيئا تعين اه ع ش قوله: (حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا سم على حج قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة قبضه اه ع ش قوله: (فإن تعذر) أي كونها كما كانت قبل (بعد ذلك) أي بعد الرد و (قوله لزمه) أي التراب الآخر.\rقوله: (لكن إن أذن له المالك) فيه أن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه اه سم أقول وأصل الطلب مستفاد من قول المتن وإعادة الارض إلخ والاحتياج إلى الاذن إنما هو لاحتمال نهيه عن الزيادة قوله: (للتراب) إلى قوله واستشكل في المغني (إن لم يتيسر نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الارض به إلخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ سم وع ش قوله: (كأن نقله لملكه أو غيره) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي منه ضمانا أو حصل في الارض نقص إلخ اه قوله: (ليتسع أو ليزول إلخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (أو نقصت الارض إلخ) ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير مراد كما صرح به الشهاب ابن قاسم أخذا من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ اه رشيدي قوله: (رفؤ ثوب) بالهمز أي إصلاحه قوله: (لانه لا يعود إلخ) أي ولانه تصرف في ملك غيره اه ع ش.\rقوله: (وكذا في غير طريقه) عطف على في\rطريقه اه سم قوله: (وللمالك منعه من بسطه إلخ) ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في الاذرعي خلافه في الاولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع اه رشيدي وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في مسألة الطم وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك قول ع ش أي ما لم تنقص القيمة للارض بعدم بسطه اه قوله: (به) متعلق بطم إلخ والضمير للتراب وقوله: (حفرها) الجملة صفة حفر قوله: (إلا إذا أبراه من ضمانها) أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن قوله هذا كاف في البراءة من الضمان قوله: (لموات) أي أو من أحد طرفيها إلى الآخر اه مغني.\rقوله: (ولم تنقص) أي الارض قوله: (فإن فعل) أي رده الغاصب بلا إذن وقوله: (كلفه) أي المالك الغاصب اه ع ش قول المتن (بما ذكرنا) أي من نقل التراب بالكشط اه مغني قوله: (وقال له المالك رضيت إلخ) وإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الاصحاب اه مغني عبارة شرح المنهج فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان يتعثر بالحفيرة أو بنقص الارض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبراه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان اه","part":6,"page":37},{"id":2406,"text":"أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها ع ش اه بجيرمي.\rقوله: (لاندفاع الضمان عنه إلخ) أي وعن المالك عبارة ع ش أي وتصير البئر برضا المالك كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها بعد رضا المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها تلف فطلب من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر فأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لان الاصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولا فرق في ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال الغصب وعدمه اه أي ولا بين تصديق المالك للغاصب وعدمه قوله: (فليحمل إلخ) وقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الاشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن الاشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على حج اه ع ش عبارة المغني بعد ذكر الاشكال المذكور عن الاسنوي نصها ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة اه قوله: (وله) إلى الفرع في المغني.\rقوله: (ما طوى به) أي بنى به قوله: (عليه) أي النقل قوله: (وإن سمح له به) أي\rالغاصب للمالك (بما طوى به) أي لما فيه من المنة اه ع ش قوله: (والحفر إلخ) عبارة المغني لمدة الاعادة من الرد والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها اه قوله (مدتهما) أي الاعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم آنفا عن المغني خلافه وهو الظاهر قوله: (وإن كان آتيا بواجب) أي في الاول اه سم قوله: (قيمته درهم) أي أو أكثر كما يأتي قوله: (فإنه يضمن قيمته) أي يضمن جميع قيمته لان الانثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي اه بجيرمي قوله: (وإن زادت إلخ) أي قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله اه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا اه ع ش قوله: (ولو غصب عصيرا فأغلاه) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغني ونهاية وشرح الروض قوله: (لانه مائية إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الاوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة أنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع اه عبارة ع ش قوله م ر أنه يضمن مثل الذاهب أي مما ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء متقومة فإن كان مائية فلا.\rفرع: وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل يضمنهما لانهما فاتا بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجاني فقط والجواب عنه أن الظاهر الاول للعلة المذكورة اه.\rقوله: (ملاحظا أجرة الكتابة) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالاجرة وقوله: (لا أنها تجب مع ذلك) أي","part":6,"page":38},{"id":2407,"text":"لا أن الاجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا اه كردي قوله منشؤها إلخ المناسب من منشئها إلخ بزيادة من التبعيضية وقوله مكتوبا ينبغي إسقاطه فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوبا مع أجرة الكتابة وهي أقل من قيمة الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح لا أنها تجب إلخ عبارة ع ش فرع\rعصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة وثوبا مطرزا لزمه قيمته مطرزا والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الاجرة لاجحفنا بالمالك ولا كذلك الطراز لانه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حجج اه قوله: (كما حملوا عليه) أي وجوب الاجرة مع قيمة الكاغد مكتوبة قوله: (لا يجابها) أي الاجرة اه كردي أي مع قيمة الكاغد أبيض قوله: (وإن محاه) أي الوثيقة أي خطها على حذف المضاف والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب قوله: (وإفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبره قوله ضعيف قوله: (بأنه يلزمه) أي متلف الوثيقة قوله: (وأجرة الوراق) أي الكاتب قوله: (أجرة الشهود) أي أجرة إحضارها قوله: (كما قال) أي الاسنوي وكذا ضمير عليه قوله: (وأفتى) أي ابن الصلاح قوله: (عين ملك) بإضافة العين إلى الملك اه كردي أقول ويجوز القطع أيضا على الوصفية أي هي ملك إلخ قوله: (ما كان يسقي إلخ) فاعل يبس والضمير في الفعلين لما وقوله من الشجر بيان له قوله: (وبنحوه) أي إفتاء ابن الصلاح والجار متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ.\rقوله: (ونظر فيه) أي في إفتاء ابن الصلاح قوله: (لكن مر أول الباب إلخ) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه لانه أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف أمه أي وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين اه سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر أول الباب ما مر برده أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والاصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقي بها لانه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل اه قوله: (الطارئ) إلى قوله خلافا لما أطال في النهاية والمغني إلا قوله بالبناء للمفعول لا غير.\rقوله: (سمينة) أي جارية سمينة مثلا قوله: (بالبناء للمفعول) عبارة القاموس هزل كعني هزالا وهزل كنصر هزلا وهزالا وقد تضم الزاي اه فتلخص أن فيه لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن حج لكونه الاكثر اه ع ش.\rقوله: (ثم سمنت) في المصباح سمن يسمن من باب تعب يتعب وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه قليوبي اه بجيرمي قوله: (لا قيمة له) أي لا يقابل بشئ للغاصب ليلائم ما رتبه عليه اه رشيدي قوله: (هذا) أي السمن الثاني وقوله أيضا أي كالسمن الاول قوله: (هذا) أي ما صححه المتن قوله: (إن رجعت قيمتها) أي بالسمن الطارئ في يد الغاصب وقوله إلى ما كانت إلخ أي إلى قيمتها قبل الهزال قوله\r: (وإلا غرم أرش النقص إلخ) لو نقصت بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الاصح فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (معتدلة) فاعل سمنت وقوله: (سمنا مفرطا) مفعول مطلق نوعي له قوله","part":6,"page":39},{"id":2408,"text":"وفيه نظر إلخ) عبارة المغني وقال الاسنوي نعم أي يغرم أرش النقص وهو الاوجه لان الاول مخالف إلخ اه قول المتن (وإن تذكر صنعه نسيها يجبر النسيان إلخ) ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان لانه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير مقتومة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو سقوط سنه ينجبر إلخ أي ولو مثغورا اه قوله: (بتعليم) أي ولو لم يغرم في تعلمه شيئا كأن علمه بنفسه أو بمتبرع لانه وإن كان كذلك منسوب للمالك وقد تحقق نقصه حين رجوعه ليده اه ع ش.\rقوله: (كعود السمن) أي فلا يجبر النقص قوله: (وكذا) أي كعود السمن عبارة المغني ويجري الخلاف أي الذي في السمن الطارئ فيما لو كسر الحلي أو الاناء ثم أعاده بتلك الصنعة اه قوله: (لانه عين ماله) وإنما انتقل من صفة إلى صفة نهاية ومغني قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف والتصحيح قوله: (فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته سم على حج اه ع ش قوله: (أو حبا إلخ) أو بزر قز فصار قزا نهاية ومغني قال ع ش فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه اه قوله: (إن الخمر إلخ) خبر قوله وقياس إلخ.\rقوله: (ترد للمالك إلخ) وفاقا للنهاية قوله: (مطلقا) أي محترمة أو لا قوله: (وقد تقرر) أي آنفا بقوله وقياس إلخ قوله: (ومتى تخللت إلخ) والظاهر أن الحكم كذلك لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه فيسترد العصير وعليه أرش النقص إن كان اه سم قوله: (وليس قضيته) أي التعليل اه رشيدي قوله: (لان ملكه هو العصير) هذا التعليل لا يأتي فيمن لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض مستحقها عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي قوله م ر لانهما فرعا ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق\rله ملك العصير كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره لانهما فرعا اختصاصه اه قوله: (سوى المتولي إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا.\rقوله: (فإن تلفا) إلى الفصل في النهاية والمغني ثم قالا ولو أتلف شخص جلدا غير","part":6,"page":40},{"id":2409,"text":"مدبوغ وادعى المالك أنه مذكى والمتلف أنه ميتة صدق المتلف بيمينه لان الاصل عدم التذكية اه قوله: (لو أعرض) أي مستحق الخمر أو الجلد قوله: (فيملكه) الاولى فيملكهما وأولى منه وليس للمالك استردادهما كما عبر به النهاية والمغني.\rفصل فيما يطرأ على المغصوب قوله: (فيما يطرأ) إلى قول المتن ولو صبغ في النهاية إلا قوله وهو حسن إلى وللغاصب وقوله ولا يلزمه إلى المتن قوله: (من زيادة) المراد بها الامر الطارئ على المغصوب وإن حصل به نقص قيمته اه بجيرمي قوله: (وتوابعها) كقوله ولو خلط المغصوب إلخ قول المتن (كقصارة) بفتح القاف مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها والمعروف أن الذي بالكسر اسم للصناعة انتهى برماوي والمراد بالقصارة وما بعدها كونه مقصورا ومطحونا ومخيطا حتى يصلح جعلها مثالا للاثر وإلا فالقصارة والطحن والخياطة أفعال لا تصلح مثالا للاثر فالمراد بها ما ينشأ عنها اه بجيرمي قوله: (لثوب) إلى قوله إلحاقا في المغني.\rقوله: (بخيط للمالك) أما لو كان الخيط من الغاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم يمكن فصله كما يأتي في الصبغ اه ع ش قوله: (وضرب سبيكة إلخ) أي وضرب الطين لبنا وذبح الشاة وشيها اه مغني قوله: (لتعديه) أي بحسب نفس الامر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شئ اه ع ش قوله: (وبه) أي بالتعدي قوله: (لانه) أي المفلس قوله: (وشرط إلخ) مبتدأ وقوله: (أن يكون له) أي للمالك مفعوله وقوله: (خالفه إلخ) خبره قوله: (يوافقه) أي الامام قوله: (فهو) أي ما قاله الامام (أوجه) اعتمده المغني وكذا اعتمد قوله الآتي وقيداه إلخ قوله: (إن الاول) أي ما قاله المتولي قوله: (فإن لم يمكن إلخ) محترز المتن.\rقوله: (وقد يقتضي المتن إلخ) لعل وجه الاقتضاء جعل الرد مرتبا على تكليف المالك اه ع ش قوله: (بغير إذن السلطان) أي أو على غير عياره منهج ومغني قوله: (فله إعارته) أي للغاصب قوله: (من التعزير) أي من أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره اه سم قوله: (لقيمته) أي المغصوب وهو إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (بها) أي الزيادة اه ع ش وكذا ضمير إزالتها كما في الكردي قوله: (لا لما زاد إلخ) عطف على لقيمته\rش اه سم عبارة الرشيدي أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله اه أي كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة مائة وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الازالة إلى مائة فلا يلزم الغاصب الخمسون الزائدة قوله: (لان فواته) أي ما زاد ع ش وكردي.\rقوله: (لو رده) أي أزاله الغاصب (بغير أمره) أي المالك قوله: (ولا غرض له) أي للغاصب بخلاف ما إذا كان له غرض اه قوله: (غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي والحاصل أن رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه أرش النقص عما كان قبل الزيادة لا عما كان بعدها فإن كان بغير طلب المالك وبلا غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد الزيادة كما أفاده البرماوي اه قوله: (ومنعه المالك إلخ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة وينبغي فيما لو اختلفا في البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك لان الاصل عدم الابراء وبقاء شغل ذمة الغاصب اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الابراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا يكفي المنع من غير إبراء","part":6,"page":41},{"id":2410,"text":"بخلاف ما مر في الحفر اه.\rقوله: (وابرأه) أي من الارش اه ع ش قوله: (امتنع عليه) نعم لو ضرب الشريك الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان مغني وشرح الروض وأقره سم قوله: (وأرش النقص) إن كان وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة مغني ونهاية ومنهج قوله: (لعرق ظالم) بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة اه ع ش قوله: (وفيهما التنوين إلخ) قال الطيبي إن أضيف فالمراد بالظالم الغارس سماه ظالما لانه تصرف في ملك الغير بغير الاذن وقال غيره المراد بعرقه عرق زرعه وشجره وإن وصف فالمراد به المغروس على الاسناد المجازي لان الظلم حصل به اه كردي قوله: (وتنوين الاول وإضافة الثاني) يتأمل فلعل في العبارة قلبا من النساخ إن لم تكن بخط الشارح اه سيد عمر عبارة ع ش فيه تأمل وعبارة شرح المشكاة وإضافة الاول وتنوين الثاني وهي الصواب لان حق بمعنى احترام اسم ليس فلا يكون مضافا إليه اه.\rقوله: (وللغاصب) إلى قوله وبه فارق في المغني وشرح الروض قوله: (قلعه) أي الزائد من البناء والغراس فالمراد بالقلع ما يشمل الهدم قوله: (إذ لا أرش على المالك في القلع) ولو بادر لذلك أي القلع أجنبي غرم الارش أي للغاصب لان عدم\rاحترامه بالنسبة للمالك فقط ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الارض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الارض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شئ عليه أي الغاصب وإن طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه أما نماء المغصوب كما لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له فلو غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ولو غصب أرضا وبذرا من شخص وبذره في الارض كلفه المالك أي للارض والبذر إخراج البذر منها وأرش النقص وإن رضي المالك ببقاء البذر في الارض امتنع على الغاصب إخراجه ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه شئ بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس للمالك إجباره عليه كما في الروضة خلافا للزركشي كالثوب إذا قصره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلزام الغاصب إلخ أي فإن لم يفعل جاز لكل منهما فعله بنفسه وينبغي أن مؤنة القلع إن تبرع بها صاحب الارض أو البناء والغراس فذاك وإلا رفع الامر إلى قاض يلزم الغاصب بصرفها فإن فقد القاضي صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد وقوله امتنع أي فإن فعل لزمه الارش إن نقصت وقوله بطل أي والزيادة للبائع فإن جهل كان ذلك من الاموال الضائعة وأمرها لبيت المال اه كلام ع ش.\rقوله: (وبه فارق ما مر في العارية) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالاجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالاجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به عبارته قوله وبه فارق إلخ فيه نظر وانما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهر الابقاء بالاجرة والتملك هناك لا هنا فليراجع انتهى اه ع ش قوله: (ولا يلزمه) أي المالك (قبوله) أي الزائد (لو وهب له) أي الغاصب الزائد للمالك قول المتن (بصبغه) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في الاول وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده لانه فعل الغاصب وهو هدر قليوبي اه بجيرمي قول المتن (وأمكن فصله) كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي اه بجيرمي قوله: (بأن لم يتعقد) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن وإن لم يكن في النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن (أجبر عليه) ولو امتنع عن الفصل فيجري فيه نظير ما مر عن","part":6,"page":42},{"id":2411,"text":"ع ش قوله: (نظير ما مر آنفا) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ قوله: (ومحل ذلك) أي قول المتن أجبر عليه مع قول الشارح وله الفصل قهرا إلخ.\rقوله: (ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به الغاصب على ما أفهمه هذا القيد اه سم أقول وهو قياس ما مر في رد التراب ورد اللبن طينا قوله: (فلا يستقل الغاصب إلخ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض لان معناه لا يتحصل منه شئ وهذا لا ينافي إمكان الفصل اه سم قوله: (وله) أي المالك قوله: (وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك قوله: (تكليفه فصلا إلخ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الارض السابقة سم على حج اه ع ش.\rقوله: (فصله) إلى قول المتن ولو خلط في النهاية والمغني قوله: (لا لانخفاض سوق إلخ) بل لاجل الصبغ اه مغني عبارة الكردي أي بل لانخفاض سعر الصبغ أو بسبب الصنعة كما سيشير إليه ا ه قوله: (وإن نقصت قيمته) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثوب قوله بسبب الصبغ أو الصنعة) اقتصر المغني على الصبغ وقال الرشيدي قوله أو الصنعة لا حاجة إليه لان العمل لا دخل له كما لا يخفى اه أي لما تقدم في شرح والاصح أن السمن لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له قول المتن (اشتركا فيه) ولبذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ولا أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لانه متعد بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه ولو طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخفا نصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الارش وإن حصل نقص إذ لا تعدي نهاية ومغني وفي سم عن شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع اه وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغا ليصبغ له قميصا بخمسة فوقع بنفسه في دن قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره فيه نظر والاقر ب الثاني وأما لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه فينبغي أن لا شئ في مقابلة الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الامر وهذا كله في الصبغ تمويها وأما لو حصل به عين وزادت بها القيمة فهو شريك بها اه قوله: (أثلاثا) ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب قوله: (وإن كان الصبغ إلخ) غاية قوله\r: (عليه) أي الصبغ.\rقوله: (أو بسبب ارتفاع إلخ) عطف على قوله بسبب الصبغ إلخ قوله: (قيمتهما) فاعل نقص قوله: (فإن كان النقص إلخ) جواب ولو نقص إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا لانخفاض سوق إلخ قوله: (أو سبب الصنعة إلخ) ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت بينهما وبين النقص بسببها حيث","part":6,"page":43},{"id":2412,"text":"جعل على الغاصب وحده أن للثوب دخلا في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل اه حلبي عبارة المغني وإن حصل ذلك أي النقص والزيادة بسبب اجتماع الثوب والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ لان صاحبه هو الذي عمل والزيادة بينهما لان الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الاثر المحض تحسب للمغصوب منه وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما اه قول المتن (ولو خلط المغصوب إلخ) شمل ما لو وكله في بيع مال أو في شراء شئ أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييز إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لانه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أن شخصا وكل آخر في شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اه ع ش قوله: (أو اختلط) إلى قوله وشمل قوله في النهاية.\rقوله: (أو اختلط عنده) هذا إنما يأتي في الشق الاول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق الثاني فهو حينئذ يكون مشتركا كما نقله الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر اه رشيدي ويأتي ما فيه قوله: (عنده) أي لغاصب قوله: (كبر أبيض إلخ) الذي ينبغي ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لان هذه أمثلته والكلام في مطلق الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالامثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالامثلة الآتية في قوله كخلط زيت بمثله إلخ اه رشيدي وقد يجاب بأنه أشار بذكره هنا إلى ما صرح به المغني هنا من أنه لا فرق بين الخلط بجنسه كالمثال الاول والخلط بغير جنسه كالمثال الثاني قوله: (سدى) نعت غزل قوله: (لنفسه) انظر ما الداعي له مع الاضافة في لحمته اه رشيدي.\rقول المتن (وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف) مع قوله السابق (أو اختلط عنده) هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه أو اختلاطه وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا كما أن شرط كونه كالتالف إذا حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م ر اه سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية قبيل المتن الآتي كظاهر\rصنيعهما هنا أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلط الغاصب في كونه كالتالف وأن الاشتراك بالاختلاط إنما هو عند عدم الغصب وقد يقيده أيضا قول المغني ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكهما فمشترك لعدم التعدي ثم قال في اختلاف الجنس ولو لم يكن غصب كأن انصب أحدهما على الآخر فمشترك لما مر اه وسيأتي ما يتعلق به قوله: (ودراهم بمثلها) أي بدراهم مثلها للغاصب فإن غصبهما من اثنين وخلطهما اشتركا فيهما اه ع ش أي على ما يأتي عن البلقيني قوله: (خلطه إلخ) أي سواء أخلطه إلخ قوله: (كتراب أرض موقوفة إلخ) أفهم أن تراب المملوكة إذا خلطه يملكه الغاصب بخلطه وإن جعله آجرا فلا يرده لمالكه وإنما يرد مثل التراب اه ع ش قوله: (غرم مثله) أي التراب.\rقوله: (لانه اضمحل بالنار) بقي ما لو كان لبنا سم على حج وينبغي أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد بله لزمه وإلا رده للناظر كالاجر وغرم مثل التراب اه ع ش قوله: (يحجر عليه فيه) أي في قدر المغصوب الذي حكمنا بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكره عن فتاوي المصنف اه سم قوله: (مثله) الاولى بدله قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني قوله: (ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ) ولو تلف ما أفرزه للمغصوب منه قبل التصرف في الباقي أو بعده فالاقرب في الاول أنه يتبين عدم الاعتداد بالافراز حتى لا يجوز له التصرف فيما بقي إلا بعد إفراز قدر التالف وفي الثاني أنه يتبين بطلان تصرفه في قدر المغصوب اه ع ش","part":6,"page":44},{"id":2413,"text":"قوله: (ويتصرف في الباقي إلخ) قضيته أن الحجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل سم على حج أقول لا مانع من ذلك اه ع ش.\rقوله: (كما يأتي) أي في الصيد والذبائح اه كردي قوله: (وبهذا) أي بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله وقوله: (مما يأتي) أي في شرح المتن الآني اه رشيدي قوله: (ما أطال به السبكي إلخ) عبارة المغني قال السبكي والذي أقول وأعتقده وينشرح صدري له أن القول بالهلاك باطل لان فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه بمجرد تعديه بالخلط وأطال الكلام في ذلك اه قوله: (والتشنيع على القول بملكه) بما حاصله أن ما قاله الاصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه وحاصل الدفع أنه ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه اه رشيدي قوله: (لئلا يحتاج) أي البائع من المفلس قوله: (وهنا) أي في الغصب قوله: (ومن ثم) أي من أجل\rأنه لا إضرار هنا قوله: (أيضا) أي كالمشتري وقوله: (جعل إلخ) مفعول ما لم يسم فاعله للم يبعد اه كردي والصواب فاعل لم يبعد قوله: (فكذلك) أي فهو كما لو غصب زيتا وخلطه بزيته فيصير المجموع كالتالف فيملكه الغاصب ويغرم بدله قوله: (أيضا) أي مثل هذا الكتاب وأصله قوله: (وغيرهما) عطف على الشيخين وكذا الضمير راجع إليهما قوله: (قال البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وأفتى به الشهاب الرملي ولعله هو المراد بقول الشارح الآتي واعتمده بعضهم إلخ.\rقوله: (لما أفتى به المصنف) أي السابق في قوله ويكفي كما في فتاوي المصنف أن يعزل إلخ قاله ع ش وقال الرشيدي أي الآتي على الاثر في قوله وفي فتاوي المصنف غصب من جمع إلخ اه وهذا هو الظاهر الموافق لصريح صنيع المغني قوله: (وفرق) أي البلقيني بين ما خلطه بماله وما خلطه بمال آخر مغصوب اه كردي وظاهر السياق أن الضمير للبعض كما يؤيده قول الرشيدي أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه الشارح م ر كلام المتن من كون الغير للغاصب اه قوله: (وفي فتاوى المصنف) إلى قوله هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية قوله: (فإن خص) أي الغاصب قوله: (أخذ قدر حصته) أي والتصرف فيه قوله: (لزمه) أي الاحد.\rقوله: (هذا كله) أي ما ذكر في خلط الغاصب نحو الزيت بمثله من ماله أو مال غيره بل ما ذكر في باب الغصب من رد المغصوب أو بدله ونحوه قوله: (إذا عرف المالك) أي في خلط المغصوب بماله وقوله: (أو الملاك) أي في خلط مغصوب بمغصوب آخر قوله: (إعطاؤها) أي الاموال المغصوبة أو إبدالها قوله: (وإن أيس منها) أي المعرفة وليس من هذا ما يقبض بالشراء الفاسد من جماعة بل يتصرف فيه من باب الظفر لانه دفع في مقابلته الثمن وتعذر عليه استرجاعه مع أنه لا مطالبة به في الآخرة لاخذه برضا مالكيه اه ع ش قوله: (ولغيره أخذها) ومن الغير الغاصب فله الاخذ من ذلك ورده للمغصوب منه أو لوارثه اه ع ش وفيه أن الكلام هنا فيما إذا لم يعرف المالك فكان المناسب أن يقول وصرفه للمستحق وكذا لمصارف نفسه إن كان من المستحقين قوله: (هذا إلخ) مقول ابن عبد السلام قوله: (وإلا) أي وإن لم يتوقع معرفة أهله (فهو) أي جميع ما في ذلك القطر وإن كان بأيد موضوعة عليه اه ع ش قوله: (واختلط إلخ) عبارته فيما سبق أو اختلط إلخ قوله: (الاختلاط إلخ) عبارة النهاية ولو خلط مغصوبا مثليا بمثله مغصوب برضا مالكيه أو لا أو أنصب كذلك بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال البلقيني إلى أن قالت","part":6,"page":45},{"id":2414,"text":"وخرج بخلط إلى آخر ما في الشرح قال ع ش قوله م ر أو انصب قد يخالفه قوله قبل أو اختلط عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا ويجاب بأن ما مر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره فلا تناقض هذا والاولى أن يقال ما سبق من قوله أو اختلط عنده مصور بما إذا أمكن تمييز المخلوط لما يأتي في قوله م ر وخرج بخلط اه ولا يخفى أن جوابه الاول صريح فيما قدمنا عند قول الشارح أو اختلط عنده من أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلطه في كونه كالتالف وقال الرشيدي قوله م ر لانتفاء التعدي قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسألتين كرر إحد اهما في قوله الآتي وخرج بخلط أو اختلط عنده من غير تعد إلخ اه وهذا بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل الشارح كالنهاية الاختلاط عند الغاصب مقابلا للاختلاط بلا تعد في كل منهما دلالة عى ما قدمناه أيضا قوله: (فيشترك) إلى قوله للربا في المغني إلا قوله نظير إلى ولا تجوز قوله: (مالكهما بحسبهما إلخ) فلو تنازعا في قدر السائل أو قيمته صدق صاحب البر الذي سأل إليه غيره لان اليد له فلو اختلطا ولم تعلم يد لاحدهما كأن سال كل منهما إلى الآخر وقف الامر إلى الصلح.\rفرع: سئل سم عمن بذر في أرض بذرا وبذر بعده آخر على بذره فأجاب بأن الثاني إن عد مستوليا على الارض ببذره أي كأن كان أقوى من الاول أو كان بذره أكثر من بذره ملك بذر الاول ولزمه له أي للاول بدل بذره لانه إذا استولى على الارض كان غاصبا لها ولما فيها وإن لم يعد الثاني مستوليا على الارض ببذره لم يملك بذر الاول وكان الزرع بينهما بحسب بذرهما وعبارة العباب فرع من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الارض انقطع حق الاول وغرم له الثاني مثله وأما لو اختلف الجنس كأن بذر الاول حنطة مثلا والآخر باقلاء فلا يكون بذر الاول كالتالف انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي في هذه بأن النابت من بذرهما لهما وعليهما الاجرة وهذا بخلاف ما لو غصب بذرا وزرعه في أرضه فإنه يكون لمالكه وعلى الغاصب أرش النقص انتهى اه كلام سم اه ع ش بحذف قوله: (وإن اختلفا قيمة إلخ) عبارة المغني فإن كان أحدهما أردأ أجبر صاحبه على قبول المختلط لان بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الاجود لا يجبر على ذلك فإن أخذ منه قدر حقه فلا شئ له لعدم التعدي وإلا بيع المختلط وقسم الثمن\rإلخ اه.\rقوله: (أن يفرز إلخ) أي من المخلوط بغير الاردأ قوله: (كما مر) أي آنفا في شرح فالمذهب أنه كالتالف إلخ قوله: (وإن أبى) إلى قول المتن ولو غصب في النهاية إلا قوله ومنع تصرف إلى بخلاف ما قوله: (لان الحق) إلى التنبيه في المغني قوله: (صار كالهالك) أي فيرد مثله لانه مثلي اه ع ش قوله: (مطلقا) أي رضي المالك أم لا اه ع ش قوله: (أو بأردأ) لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال من المصدق اه سم أقول في ع ش عن الزيادي أن القول قول الغاصب في القدر اه وقياسه تصديق الغاصب هنا أي في الصفة فليراجع قوله: (إن رضي) فله أخذه ولا أرش له وكان مسامحا ببعض حقه مغني ومنهج قوله: (بسبب إلخ) وهو الخلط بلا إمكان التمييز.\rقوله: (يقتضي إلخ) يمكن منع ذلك اه سم قوله: (مع تمكين إلخ) متعلق بتعذر قوله: (جعل إلخ) جواب لما قوله: (وذلك) في السبب المذكور قوله: (فلو ملك الكل لم يلزمه رد شئ) في هذه الملازمة كالآتية خفاء اه سم أقول لا خفاء إذ الذي شغل ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح م ر كالشهاب بن حجر والتعدي مفقود في المالك فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لان العين صارت مملوكة له وذمته غير","part":6,"page":46},{"id":2415,"text":"مشغولة له بشئ فاتضحت الملازمة أي هنا وفيما يأتي اه رشيدي وقال ع ش لعل وجه الخفاء إنا لو قلنا بملكه الكل ألزمناه برد بدل مال الغاصب اه قوله: (ففيه حيف إلخ) أي في ملك المالك كل المختلط حيف عظيم بالغاصب قوله: (وقد يوجد الملك إلخ) دفع به ما قد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من المالك اه ع ش قوله: (كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل ملكه بمجرد الاخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال سم على حج القياس الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا بملك الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد لانه إنما جاز له أخذه لضرورة وحيث لم يبلغه بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به اه ع ش قوله: (لانه صار إلخ) أي حق كل من المالك والغاصب قوله: (ففيه) أي قول الشركة وقوله: (تملك كل حق إلا آخر إلخ) إن كان كل مضافا لحق فتوجه منع تملكه مجانا أو ببدله ثابت على قول الهلاك أيضا وإن كان مجرورا منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك\rكل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل اه سم وأجاب الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لان فيه ما في القول بالهلاك وزيادة إما كونه فيه ما في القول بالهلاك لان حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا يملك حق الآخر بالاشاعة بغير إذنه وهو المحذور الموجود في القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزمه عليه منع المالك من التصرف قبل البيع والقسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما أطال به الشهاب سم مما هو مبني على فهم أن مراد التحفة أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ وقوله ومنع تصرف إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل اه وقوله وذلك غير موجود إلخ ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضا وإنما الزائد فيه ما أفاده الشارح بقوله بل فوات حقه قوله: (أيضا) أي كالقول بتملك الغصب اه كردي عبارة الرشيدي أي كما أن القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ما في ذمة الغاصب قهرا اه.\rقوله: (ومنع إلخ) عطف على تملك إلخ ش اه سم أي وفيه منع إلخ قوله: (قبل البيع) أي إن اختلفا قيمة (أو القسمة) أي إن استويا قيمة قوله: (هنا) أي في القول بالشركة وقوله: (أيضا) أي كالقول بتملك الغاصب قوله: (بسبب التعدي) متعلق بمنع أي بسبب أنه لو تصرف في المختلط قبل ذلك يصير متعديا اه كردي قوله: (إذ قد يتأخر إلخ) فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول اه سم عبارة الرشيدي فيما حكاه عن الشارح إذ قد يتلف إلخ اه فلا إشكال على هذه النسخة وقد كان يجاب عنه على النسخة الاولى بأن المراد بحقه جواز تصرفه فيه حالا قوله: (ذلك) أي البيع والقسمة ع ش اه سم.\rقوله: (فإنه يتصرف إلخ) أي المالك قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن في قول الشركة محذور قول الهلاك مع زيادة (قوله حتى يعطى البدل) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما","part":6,"page":47},{"id":2416,"text":"قدمه عن فتاوى المصنف سم على حج فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع الامر لحاكم يقبضه عن الغاصب أو تعذر رد البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل منعه من التصرف لتقصيره وإن تلف ويحتمل أن يرفع الامر للحاكم ليبيعه ويحصل بثمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل يبقى دينا في ذمة الغاصب اه ع ش.\rقوله: (لو\rملكه له) من التمليك أي ملك المالك المغصوب للغاصب وقوله: (بعوض) أي معين أو مطلقا في العقد وقوله: (لم يتصرف) أي يمتنع تصرف الغاصب فيه شرعا بقي ما لو رضي المالك بذمة الغاصب وتأخيره البدل والظاهر حينئذ جواز تصرفه ونفوذه في المخلوط قبل إقباضه البدل قوله: (فكيف بغير رضاه) أي فكيف يجوز تصرف الغاصب فيما ملكه بغير رضا مالكه بدون إعطائه بدله قوله: (القول بالملك) أي للغاصب اه ع ش قول المتن (وبنى عليها) في ملكه أو غيره كمنارة مسجد اه مغني قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى اه سم قوله: (ولم يخف) إلى قوله وثني مغصومين في النهاية قوله: (نحو نفس أو مال) أي كالعضو والاختصاص كما يأتي قوله: (أو مال معصوم) أي ولو للغاصب أي غير البناء الموضوع فوقها فإنه مهدر اه حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (وكلامه الآتي) أي قوله إلا أن يخاف إلخ قوله: (شموله) أي رجوعه (لهذه) أي لمسألة البناء (أيضا) أي كمسألة السفينة قوله: (وإن تلف) إلى قوله فتجب قيمتها في المغني قوله: (هذا) أي لزوم الاخراج.\rقوله: (وإلا فهي هالكة) وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك لانها غير متقومة وهي أثر ملكه سم على حج أقول ومنه يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف ما بنى عليها وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال يعني غير ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان تلفه بإخراجها بنحو غرق وبه يندفع ما يقال قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ مناف لما يأتي من قوله ولو للغاصب اه ع ش أقول وفي كل من الاخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثاني مخالف لما كتبه على قول الشارح الآتي ما لم تصر لا قيمة لها قوله: (فتجب قيمتها) عبارة النهاية فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها اه وعبارة سم قوله فتجب قيمتها هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد بالقيمة البدل اه قوله: (ويرجع المشتري) أي من الغاصب ع ش أي بأن اشترى شخص تلك الخشبة وبنى عليها دارا مع الجهل فإن أخرجت الخشبة فنقضت داره رجع على الغاصب الذي باعه تلك الخشبة كردي قوله: (إن جهل إلخ) ويصدق في ذلك ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش.\rقوله: (مع الخوف) إنما قيد به لانه مظنة لعدم رجوع المستأجر على الغاصب لكونه قصر بالسفر به في زمن الخوف لكنه لما كان بإذن من الغاصب نسب التغرير له فرجع المستأجر عليه أما زمن الامن فالرجوع فيه لانه أمين ظاهر فلا يحتاج للتنبيه عليه اه ع ش قوله: (وغرمه) أي الآخر المكتري اه ع ش قوله: (بأنه إلخ) متعلق بقوله أفتى قوله: (ما\rلم تصر لا قيمة لها) أي فلا تخرج لانها كالهالكة ولا ينافي هذا ما قدمناه عن سم من أنها للمالك إذ هي أثر ملكه لان المراد أنها إذا أخرجت بعد ذلك كانت للمالك اه ع ش قول المتن (معصومين) يمكن إعرابه حالا لمجيئها قليلا من النكرة بلا تخصيص اه سم قوله: (للشط) أي أو نحوه كرقراق اه مغني أي السفينة","part":6,"page":48},{"id":2417,"text":"العظيمة قوله: (والمراد أقرب شط) أي ولو ما سار منه سم على حج اه ع ش قوله: (مما صرحوا إلخ) عبارة المغني من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به لانه أحال بينه وبين مالكه ولو خاط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه أي الآدمي ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما مغصوبا فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا اه وقوله ولو شد إلخ في النهاية مثله قوله: (إلا الشين) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو مناف لما قيد به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول اه ع ش وفي سم أن الروض أي والمغني لم يقيد بغير المأكول اه قوله: (ثم) أي في مسألة الخيط.\rوقوله: (ببقاء الشين) أي في الحيوان الغير المأكول اه ع ش قوله: (ذميا) حال من فاعل زنى قوله: (بشرطه) وهو إخراجها عن وقت الضرورة كردي أي بعد أمر الامام بها نهاية قوله: (ومال غير معصوم) أي واختصاص غير معصوم وقوله: (كمال الحربي) أي واختصاصه قوله: (فلا تبقى) أي الخشبة قوله: (لاجلهما) أي النفس والمال الغير المعصومين قوله: (وثني معصومين) أي مع أن العطف بأو قوله: (شبه تناقض) أي والافراد يشعر بعدمه قوله: (وإن صدق أحدهما إلخ) أي في الجملة اه سم قوله: (الغاصب) إلى قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن (عالما بالتحريم) أي ومختارا منهج ومغني قوله: (وإن جهلت) أي بالتحريم قول المتن (وإن جهل) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه اه مغني.\rقوله: (مطلقا) أي بالمغصوبة وغيرها قوله: (وأمكن اشتباه ذلك عليه) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا وطئ جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وإن ملك زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا اه ع ش قوله: (وإن أذن له المالك) عبارة المغني\rوالاسنى والنهاية.\rفرع: لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطئ الامة المغصوبة ووطئ وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القظان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره اه قوله: (مما يأتي) أي بقول المصنف إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم قوله: (يتحد) أي المهر قوله: (حالة الجهل) متعلق بقوله يتحد قوله: (بخلافه)","part":6,"page":49},{"id":2418,"text":"أي المهر قوله: (كما يفهمه) أي التقييد بالعلم قوله: (الآتي إن علمت) يتأمل اه سم أقول وجه الافهام ما في المغني عقب القول الآتي وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته اهقوله: (فلا يجب مهر) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في شرح الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (وإنما أثر رضاها إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يجب لانه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وأجاب الاول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه قوله: (لانه إنما ينشأ) أي المهر قوله: (وإرضاعها) أي إرضاع الامة للزوج إرضاعا مفسدا للنكاح اه كردي قوله: (ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ) وقد يفرق بين الرد وما ذكر بأن العيب في المبيع ما نقص القيمة والزنى منها على الوجه المذكور ينقص قيمتها ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على الزنى ولم يوجد منها زنى حقيقة اه ع ش قوله: (إن علم تبا لتحريم إلخ) أي وطاوعت اه مغني قوله: (بالتحريم) إلى قوله أو بغيرها في النهاية قوله: (وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر سم وع ش قوله: (وأرش البكارة) إلى المتن في المغني قوله: (نعم يقبل) عبارة المغني فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك اه قوله: (مطلقا) قرب عهده بالاسلام أم لا نشأ بعيدا عن العلماء أم لا اه ع ش قوله: (وكذا أرش البكارة) فلا يرجع به على الاظهر لانه بدل جزء منها أتلفه اه مغني قول المتن (وإن أحبل إلخ) قال في الروض وشرحه ويضمن المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله ضمن القيمة كالمهر والاجرة انتهى اه سم.\rقوله: (فإن انفصل حيا) أي حياة مستقرة عباب أي ومات روض اه سم على حج أي فإن بقي حيا فهو رقيق للسيد اه ع ش قوله: (أو بغيرها ضمنه كل منهما) وفاقا للمغني وشرحي الروض والمنهج وللمحلى أولا وخلافا للنهاية وللمحلى ثانيا عبارة المغني أو\rبغيرها ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه تبعا للام والثاني لا لان حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا اه وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه لان حياته إلخ اه قال ع ش قوله م ر كما قال أبو إسحاق إلخ معتمد اه ونقل البجيرمي اعتماده أي الثاني أيضا عن القليوبي والحلبي والزيادي ثم قال والحاصل أنه إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة يوم الولادة وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شئ فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو بجناية فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك وإن كان حرا فعلى الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لانه هو الذي فات على المالك بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي انتهى برماوي اه قوله: (إنهما) أي الشيخين قوله: (فإن هذا) أي ترجيحهما الضمان وقوله: (وذاك) أي ترجيحهما عدم الضمان وحاصل الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي الاسنوي من مسألة إلى أخرى.\rقوله: (وسيأتي إلخ) أي في شرح وعليه قيمته","part":6,"page":50},{"id":2419,"text":"قول المتن (وإن جهل) أي المحبل من الغاصب أو المشتري قوله: (من أصله) إلى قوله وفارق في النهاية وإلى قوله وتردد الاذرعي في المغني قوله: (لا أنه انعقد قنا إلخ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح اه ع ش قوله: (دية الاب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه.\rوقوله: (وعليه) أي الاب اه سم قوله: (عشر قيمة أمه) أي سواء كان حرا أو رقيقا لانا نقدر الحر رقيقا في حق الغاصب والمشتري لان ضمانهما لتفويت الرق على السيد اه ع ش قوله: (في حقه) أي الاب أي والقن يضمن بذلك اه سم زاد المغني والروض وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الام كاملا اه قوله: (قال المتولي إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (والغرة مؤجلة) عبارة المغني والنهاية وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ اه قوله: (فلا يغرم الواطئ) أي للمالك العشر المذكور وقوله: (حتى يأخذها) أي الغرة من الجاني اه ع ش قوله: (وفارق ما مر) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابلة فيستويان كما هو ظاهر اه سم قوله: (ورجح غيره إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (أنه كالحي) أي فيجب ضمانه لانا تيقنا حياته مغني ونهاية قال ع ش\rهل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو نزل ميتا بالجناية فيه نظر ولا يبعد أن المراد الاول لانه الذي يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أولا اه قوله: (لتعذر التقويم) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله ومثله إلى المتن وإلى قوله لانه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حرا قوله: (أي بقيمة الولد) قال في الروض المنعقد حرا اه سم قوله: (ومثله) الاولى التأنيث قوله: (ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطئ اهسم.\rقوله: (ورجح البلقيني إلخ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على الغاصب وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين اه قال ع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الام ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد تغريره من البائع بأخذ الثمن","part":6,"page":51},{"id":2420,"text":"فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة اه قوله: (وإن جهله لان) إلى قوله وإن جهل الحال في النهاية إلا قوله ولدفع هذا إلى المتن قول المتن (وكذا لو تعيب إلخ) أي لا يرجع بغرم أرش عيب طرأ عنده بآفة بخلاف ما غرمه بنقصانها بالولادة فيرجع به كما مر.\rقوله: (كلبس) أي وركوب وسكنى قوله: (لما مر إلخ) أي من أنه الذي انتفع به وباشر الاتلاف.\rقوله: (وما) أي في قول المتن ما تلف إلخ قوله: (أيضا) أي كالمنفعة قوله: (لكنه غير مراد إلخ) أو فهي أي لفظة ما من العام المراد به الخصوص قوله: (والفوائد) أي كثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد اه مغني قوله: (هذا الايهام) أي إيهام الشمول قوله: (للمنفعة) أي المرادة بما قوله: (فلم يرض) أي الغير قوله: (حتى نقض إلخ) قضية سياقه أنه ببناء الفاعل وقضية سياق النهاية والمغني وكتابة بناؤه في الشارح بالواو أنه ببناء المفعول قوله: (فيهما) أي في قوله ويرجع بغرم ما تلف إلخ وقوله وبأرش نقص بنائه إلخ قوله: (فلما مر) أي بقوله لانه لم يتلفها إلخ قوله (وإن جهل الحال) أي البائع (أيضا) أي كالمشتري (لانه إلخ) أي البائع وقوله: (في ذلك) أي في بيعه.\rوقوله: (فرجع إلخ) أي المشتري هذا ما تيسر لي في الحل ولو حذف هذه الغاية وعلتها لكان أولى لان تلك العلة إنما هي ظاهرة في مقابل الاصح فليتأمل قوله: (قال في الروضة إلخ) اعتمده المغني ثم قال ولو زوج الغاصب الامة المغصوبة ووطئها\rالزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الاجرة لم يرجع لانه استوفى مقابلهما بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها اه قوله: (على العبد) أي والدابة أخذا من التعليل قوله: (يضمنها) أي مؤنة الرقيق والارض قول المتن (وكل ما).\rفائدة: تكتب ما موصولة بكل إذا كانت ظرفا فإن لم تكن ظرفا تكتب مفصولة كما هنا مغني وزيادي وفي البجيرمي كل مبتدأ وما موصولة أو موصوفة ولو شرطية بمعنى أن والجملة الاولى من الشرط والجزاء صلة أو صفة والجملة الثانية خبر وقوله وما لا فيرجع مقتضى صنيعه أنه حذف المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر وانظر هل هو جائز عربية اه أقول لا مانع من الجواز مع القرينة الظاهرة على أنه يمكن أن ما في قوله وما لا إلخ موصولة استغراقية وقول الشارح أي وكل ما إلخ حل معنى فليس فيه حذف المبتدأ قوله: (على الغاصب) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (هذا) أي قول المتن وما لا فيرجع قوله: (للمشتري) أي عنده ولو حذفه كما في النهاية والمغني لكان أولى قوله: (بالملك) أي للغاصب قوله: (كما مر نظيره) أي في شرح والايدي المترتبة إلخ قوله: (فهو مقر) أي الغاصب وكذا ضمير له.\rقوله: (ولو زادت القيمة إلخ) كما إذا كانت قيمته وقت الغصب مائة وباعه بخمسين وهو يساويها وبلغت قيمته عند المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب بالثلاثين اه بجيرمي أي وإن لم تزد عنده على خمسين فلا يرجع الغاصب بالخمسين الناقصة عنده قول المتن (فكالمشتري) أي إلا فيما مر في قول الشارح م ر واقتصاره على المشتري إلخ اه رشيدي أي خلافا لما مر في التحفة والمغني وشرح الروض الموافق لاطلاق المتن هنا قوله: (ومر أوائل الباب إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الاسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والايدي المترتبة","part":6,"page":52},{"id":2421,"text":"على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه قال ع ش قوله وقيد به ما أطلقه هنا أي بأن يقال وكل من انبنت يده وهي ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب في كونه طريقا في الضمان وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبنت يده على يد الغاصب متهبا فقرار الضمان عليه كالمشتري اه وقوله ما لم يكن من انبنت يده إلخ أي على مختار النهاية خلافا للتحفة والمغني والاسنى قوله: (وأقام بينة إلخ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي فالمصدق مدعي الغصب اه ع ش.\rكتاب الشفعة قوله: (بإسكان الفاء) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة أو نصيبه قوله: (بإسكان الفاء) أي وضم الشين اه مغني قوله: (من الشفع) عبارة المغني والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الاشهر من شفعت الشئ ضممته سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة اه أي فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه كما هو الاصل في النقل قوله: (إليه) أي نفسه أو نصيبه قوله: (أو من الشفاعة) عطف كقوله الآتي أو من الزيادة إلخ على قوله من الشفع قوله: (كان بها) أي بالشفاعة قوله: (أو من الزيادة والتقوية) المناسب أو التقوية لانهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما اه رشيدي أقول قد علم مما مر عن المغني أن المستعمل فيهما لفظ الشفع قوله: (والتقوية) عطف مغاير اه ع ش قوله: (ويرجعان لما قبلهما) أي يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع لان الشفاعة في اللغة مدلولها أيضا الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة قاله الكردي وقوله لان الشفاعة إلخ أي والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة والتقوية لما قبلهما أي من قوله أو من الشفاعة وذلك لان أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر اه أقول قوله وذلك لان إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل للشفيع فمقتضى تعليله الموافق لما مر عن المغني أن يفسر ما قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن الشفع والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف قوله: (وشرعا) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى والعفو قوله: (وشرعا) عطف على لغة قوله: (حق تملك) أي استحقاق التملك وإن لم يوجد التملك قوله: (قهري) بالرفع أو الجر صفة للمضاف أو المضاف إليه قوله: (واستحداث إلخ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة اه بجيرمي ويجوز العطف على القسمة أيضا (قوله وغيرها) انظر ما المراد بغير المرافق وقد اسقطه النهايه والمغنى وشرح المنهج قوله: (الصائرة إليه) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري اه بجيرمي قوله: (وقيل ضرر سوء المشاركة) وينبني على القولين أنا إن قلنا بالاول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الاصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما\rرشيدي وع ش وقد يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معا وهذا لا يوجد في نحو الحمام الصغير.\rقوله: (ولكونها) أي الحصة المأخوذة بالشفعة قوله: (إشارة إلى استثنائها منه) في الاستثناء شئ لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الاشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه اه سم عبارة المغني وذكرت عقب الغصب لانها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير","part":6,"page":53},{"id":2422,"text":"قهرا اه قوله: (الاجماع إلخ) عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الاجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح عنه اه قوله: (في كل ما لم يقسم) أي مشترك لم يقسم لان عدم القسمة يستلزم الشركة ولرواية مسلم في كل شركة لم تقسم اه ع ش قوله: (فإذا وقعت الحدود) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل منهما جارا للآخر بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش اه بجيرمي.\rقوله: (وصرفت إلخ) هو بالتشديد أي ميزت وبينت اه ع ش وفي البجيرمي قال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق اه قوله: (لان الاصل في النفي إلخ) ولان مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك اه سم قوله: (بخلافه بلا) فيكون في الممكن وغيره اه ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم فالاصل في المنفي بلا الامتناع فليراجع.\rقوله: (تجوز) أي مجاز إن وجدت قرينة ظاهرة على المراد كما في قوله تعالى * (لم يلد ولم يولد) * (الاخلاص: 3) وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص المراد كان اللفظ باقيا على إجماله لم تتضح دلالته ع ش اه بجيرمي وقوله وإذا لم تكن قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الامكان في لم وعن الامتناع في لا فإذا لم تنصب قرينة أصلا فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الامكان في الاولى والامتناع في الثانية فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال قوله: (والعفو عنها أفضل) ظاهره وإن اشتد إليها حاجة الشريك القديم فيكون ذلك من باب الايثار وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية وإلا كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الاخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم اه\rع ش.\rقوله: (أو مغبونا) عطف سبب على مسبب أي فيكون الاخذ أفضل اه ع ش قوله: (والصيغة إنما تجب إلخ) أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح اه ع ش قول المتن (في منقول) أي كالحيوان والثياب قوله: (ابتداء) راجع للنفي أي لا تثبت ابتداء اه كردي أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء ليخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول وكذا قول الشارح الآتي لان التبعية إلخ مع ما يأتي عن سم هناك صريح فيه قوله: (للخبر المذكور) فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات اه مغني قوله: (فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر سم على حج ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر القسمة بل ذكر التعليلين معا فقوله هنا للخبر إلخ ناظر للتعليل الاول وقوله ولانه لا يدوم إلخ ناظر للتعليل الثاني اه ع ش أي ولم يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر.\rقوله: (ولا يصح) أي الاخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش قوله: (هنا) أي في مسألة تهدم الدار قوله: (لا في ثبوت) أي لان النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا منقولا اه سم قوله: (وما يتبعه) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما مر في البيع وقوله وخرج إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في النهاية إلا قوله ولم يشرط دخوله فيه ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وأما حادث إلى وإنما تؤخذ قوله: (من باب) أي منصوب أو منفصل بعد البيع كما يأتي قوله: (وأصل يجز) أي ما ينبت منه اه ع ش قوله: (تبعا للارض) قال الحلبي هل وإن نص عليه","part":6,"page":54},{"id":2423,"text":"مع الارض أولا لانه إذا نص عليه صار مستقلا انظر اه وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وإن التنصيص عليه لا يخرجه عن التبعية عند الاطلاق اه بجيرمي قوله: (أي تأنيث ربع) الاولى حذف أي قوله: (وهو الدار إلخ) عبارة ع ش الربع مفرد وقيل اسم جمع قال النووي في شرح مسلم والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الارض وأصله المنزل الذي يربعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة اه انتهت قوله: (أو حائط) من الحديث وعطف عى ربعة قوله: (لا يحل له إلخ) الذي في النهاية ولا يحل إلخ بالواو قوله: (حتى يؤذن) أي يعلم قوله: (الحديث) آخره كما في المغني وشرح الروض فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه\rولم يؤذنه فهو أحق به ثم قال شرح الروض ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة له قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الاخبار اه قوله: (أي لا يحل إلخ) عبارة شرح الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فأضربوا بمذهبي عرض الحائط انتهى وقد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الاولى والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوي الطرفين اه قوله: (إذ لا إثم إلخ) هذا بمجرده لا يصلح صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر ما يدل على عدم الاثم اه ع ش قوله: (في أرض محتكرة) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الارض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الارض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة اه ع ش قوله: (لانه) أي ما ذكر من البناء والشجر قوله: (أن يباعا) أي البناء والشجر قوله: (وأسه) أي أرضه الحاملة له اه سم زاد ع ش لكن المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن السبكي أن المراد حفيرته اه قوله: (لا غير) أي بلا ضم شئ إلى الاس من الارض التي في حواليه قوله: (من أشجار إلخ) عطف على من جدار إلخ وكان الاولى أو أشجار إليه عطفا على شقصا.\rقوله: (تابعة) أي من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت الارض تبعا لما يأتي عن السبكي اه ع ش قوله: (وصرح السبكي) عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الاساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الاصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح وإن لم ير الاساس قلت المراد بذلك الاساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الاساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الاطلاق على الاصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع انتهى وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح من الاجمال والايهام سم على حج ويؤخذ من كلام الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الارض لم يصح البيع أو ما هو مستور بالارض صح لانه الذي يدخل في اسم الجدار عند الاطلاق اه ع ش قوله: (لا بد هنا) أي لا بد في صحة بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الاشجار مع مغارسها فقط.\rقوله: (من رؤية الاس) أي الارض الحاملة للبناء","part":6,"page":55},{"id":2424,"text":"وقوله: (والمغرس) أي الارض الحاملة للشجر اه سم قوله: (وفرق) أي السبكي قوله: (ببينة) أي بيع الجدار مع أسه فقط إلخ قوله: (وأساسه) أي ما غاب منه في الارض اه سم قوله: (بأنه) أي الاساس وقوله: (ثم) أي فيما مر قوله: (بخلافه هنا فإنه إلخ) يعلم منه أن المراد بالاساس هناك بعض الجدار وهنا الارض الحاملة للجدار وصرح به الاذرعي هنا اه رشيدي ومر عن سم وع ش ما يوافقه قوله: (وبحث) أي السبكي (أيضا أنه إلخ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك اه قوله: (حينئذ) أي عند البيع.\rقوله: (ولم يشرط دخوله فيه) أسقطه النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج قال ع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي وإن شرط دخوله لانه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته عبارته قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفي إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى اه كلام ع ش أقول وكذا عبارة النهاية والمغني وتعليل الشارح الآتي بقوله لانه يتبع الاصل إلخ تشعر بخلافه قوله: (وإن تأبر) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال الماوردي وقوله وما شرط دخوله فيه قوله: (لتأخره) أي الاخذ ش اه سم قوله: (وزيادته كزيادة الشجر) مبتدأ وخبر وجواب سؤال قوله: (قال الماوردي إلخ) هذا هو المعتمد اه ع ش قوله: (يأخذه وإن قطع) وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الابواب بعد البيع مغني وسلطان قوله: (وما شرط دخوله إلخ) كأن وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لان هذا الشرط مؤكد لا مستقل اه سم قوله: (كشجر غير رطب إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لانها لم تدخل بالبيع بل بالشرط اه قال ع ش قوله م ر لانها لم تدخل قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لانه لو سكت عنه دخل عند الاطلاق اه.\rقوله: (فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الاخذ) وفاقا للمغني وأطلق النهاية أخذ الحادث بعد البيع وقال ع ش بعد ذكره عن سم على منهج والزيادي ما يوافق كلام التحفة ما نصه وعليه فيقيد قول\rالشارح م ر بما لم يؤبر وقت الاخذ اه قوله: (وإنما تؤخذ إلخ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث إلخ دونه لانه غير مقابل بشئ من الثمن حتى يقال بحصتهما اه سم قوله: (بحصتهما) أي فتقوم الارض والنخيل مع الثمر المؤبر ثم بدونه ويقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا اه ع ش قوله: (لكونه لثالث) إلى قوله انتهى في المغني قوله: (بهذا فقط) أي نصيبه من السفل ش اه سم.\rقوله: (ويجري ذلك في أرض إلخ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الارض فالشفعة في الارض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الاجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لان صاحبه كان يستحق الابقاء فيه مجانا فتنتقل الارض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش","part":6,"page":56},{"id":2425,"text":"النقص لانه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكا ن القديمان الارض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالاقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع لانه لا حق لمالك الشجر الآن في الارض اه قوله: (بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ لان نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالاقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله لان العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما تقدم اه بجيرمي أقول عبارة الروض وشرحه وهي لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين المنافع كحمام لا ينقسم حمامين اه كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم.\rقوله: (لان علة إلخ) أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعي وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود\rمنه بالقسمة لان التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط اه بجيرمي قوله: (في المنقسم) أي في الذي يقبل القسمة متعلق بثبوتها قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (دفع ضرر إلخ) خبر إن قوله: (والحاجة) عطف على مؤنة والمراد بالحاجة الاحتياج قوله: (وهذا الضرر إلخ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه اه.\rقوله: (ومن حق الراغب إلخ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الاخذ بالشفعة وليس مراد أو ما ذكره حكمة لا يلزم اطرادها اه ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر قوله: (فيه) أي في البيع وقوله: (منه) أي من الضرر ش اه سم قوله: (على أخذه) أي الشقص المبيع (منه) أي من الغير قوله: (فعلم) أي من التعليل قوله: (كما لك عشر دار إلخ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة اه ع ش ولم يظهر لي وجه الاخذ قوله: (بخلاف عكسه) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته غني وكردي أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لان المشتري حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش وسم قوله: (لان الاول) أي مالك العشر.\rوقوله: (دون الثاني) أي شريكه مالك التسعة أعشار ش اه سم قوله: (قيل إلخ) أقره المغني قوله: (وليس بسديد) بل هو سديد فتأمله اه سم قوله: (لان هذا إن سلم إلخ) قد يقال هذا ليمنع أولوية تعبير المحرر لانه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا ومالا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (في العقار) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه.\rقوله: (في العقار المأخوذ) أي في رقبته اه رشيدي قوله: (ولو ذميا إلخ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما اه قوله: (له شقص) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته اه مغنى قوله: (يشفع له ناظره) أي إن","part":6,"page":57},{"id":2426,"text":"رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباغ شريكه كان للامام الاخذ بالشفعة إن رآه مصلحة اه مغني.\rقوله: (حصته) أي الميت قوله: (لان الدين لا يمنع الارث) أي فكان الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزا كابنه مثلا بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الارث اه ع ش قوله: (حمله) أي الجار الواقع فيها وقوله: (فتعين) أي الحمل قوله: (ولا ينقض إلخ) أي ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان قضاؤه بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهاد ية اه مغني قوله: (بل يحل له) أي للجار الشافعي ع ش اه سم.\rقوله: (وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر لان قوله منعتك من الاخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة اه ع ش قوله: (ولا لموقوف عليه إلخ) عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه قوله: (بناء على إطلاق امتناع إلخ) وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والنهاية اه سم قوله: (وسيأتي آخر القسمة إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الاول الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز اه قال سم وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لان جهة الوقف لعدم استحقاقها الاخذ بمنزلة العدم اه وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لانه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ما لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع لانه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له اه قوله: (وموصي له) عطف على قوله موقوف عليه أي ولا لموصي له.\rقوله: (وسيأتي ما في ذلك إلخ) الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف اه رشيدي عبارة البجيرمي فرع قال شيخنا كابن حجر أراضي مصر كلها وقف لانها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الاعصار قليوبي وقرره شيخنا اه قوله: (كولي غير أصل) أفهم أن الاصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم اه ع ش قوله: (فإنه يشفع إلخ) أي الشريك ش اه سم أي الوكيل في البيع قوله\r: (غير الشريك) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي قوله: (الآخر) أي الشريك الآخر باعتبار اليد (قوله لآخر) أي غير الثلاثة قوله: (وهذا) أي لزوم رده للمشهود له اه سم قوله: (مع زعمه بطلان البيع) أي","part":6,"page":58},{"id":2427,"text":"بدليل شهادته اه سم قوله: (فقط كدرب) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله ولو شرط في النهاية قوله: (فقط) أي لا فيها أيضا اه سم قوله: (كدرب غير نافذ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا اهمغني قول المتن (والصحيح ثبوتها في الممر) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الاسنوي ما نصه ولا يخفى أن حكاية الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها قع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف اه وفي النهاية والمغني وسم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شئ يمر فيه يثبت الشفعة في الباقي قطعا اه وزاد الاخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف اه.\rقوله: (ومجرى النهر إلخ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر اه قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الارض أي البستان وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر انتهى اه سم قوله: (ولو اشترى إلخ) عبارة المغني قبيل هذه المسألة ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلاهله الشفعة لانهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الاخذ بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع اه.\rقوله: (نصيبا في ممر) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (ثبتت) أي في النصيب قوله: (مطلقا) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أولا مغني وع ش وشرح الروض قوله: (ثم) أي في مسألة المتن قول المتن (فيما ملك إلخ) أي فيما ملكه الشريك الحادث قوله: (وغيرها) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما","part":6,"page":59},{"id":2428,"text":"عبر به النهاية والمغني.\rقوله: (وغيرها) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن\rصرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض اه ع ش قوله: (سببه) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن قوله: (سببه) إنما قدره الشارح ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن (ومهر) أي وشقص جعل مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي اه بجيرمي قوله: (وعوض صلح عن نجوم إلخ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لان عوضها لا يكون إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة اه مغني قوله: (في قتل عمد) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الابل والمصالحة عنها باطلة على الاصح لجهالة صفاتها اه مغني قوله: (ومن المملوك بمحضة إلخ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم وليس مراد الآن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه لانه وصية اه قوله: (وصلح عن مال إلخ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لاخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث أنه معاوضة غير محضة اه.\rقوله: (ويصح عطف نجوم إلخ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الاخذ بالشفعة اه ع ش قوله: (وما قيل يتعين إلخ) وافقه المغني قوله: (يتعين فيه) أي عطف نجوم قوله: (ممنوع) انظر ما وجه المنع اه رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي لان الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه اه عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مما يأتي للشارح في الاجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة إن شرط عوضها كونه دينا اه أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع.\rقوله: (يمكن عطفه على خلعه) أي فلم يتعين التقدير الاول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل اه سم\rعبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم اه وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض اه.\rقوله: (ثم ما ذكر إلخ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع قوله: (لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (أو ثبت) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار","part":6,"page":60},{"id":2429,"text":"نفسه فلو عبر بثبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع اه قول المتن (في البيع) وفي عميرة ما نصه قول المصنف في المبيع قال الاسنوي هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع لانه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الاخذ مطلقا انتهى اه ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لئلا يبطل خياره نبه عليه الاسنوي اه قوله: (أو لاجنبي عنهما) أي عن جانبي البائع والمشتري قوله: (عنه) أي عن جانب البائع قول المتن (لم يؤخذ إلخ) أي أخذا مستقرا بل يوقف فإن تم العقد تبين صحته كما في العباب عن الاسنوي بحثا اه ع ش قوله: (لان المشتري) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو لاجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله وقيل إلخ قوله: (فيهما) أي في صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي الاجنبي التأنيث قوله: (في الاولى) أي في صورة الخيار لهما أو لاجنبي عنهما وقوله: (وفي الثانية) أي في الخيار للبائع وحده أو لاجنبي عنه قوله: (وهذا) أي عدم الاخذ فيما ذكره المصنف وكذا الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ قوله: (عما جرى) أي عن شقص جرى (سبب ملكه) أي مملوكيته قوله: (وعلى الضعيف) متعلق بقوله الآتي محترز إلخ وقوله: (أن المشتري ملك) بيان للضعيف قال الرشيدي قوله م ر وعلى الضعيف أن المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه اه قوله: (ولا يرد هذا) أي الاظهر المذكور.\rقوله: (مع إفادته الملك إلخ) احتراز عن الخيار لهما أو للبائع اه سم قوله: (فاندفع إلخ) في كنز الاستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت فيما ذكر أي في قوله ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ويمنع بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من\rحين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة انتهى اه سم قوله: (ما قيل إلخ) وافقه المغني وشرح المنهج عبارتيهما وتقييد الملك باللزوم ومضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما إنما هو لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم اه قال البجيرمي قوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر وقوله وعدم ثبوتها إلخ جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنها لا تثبت لعدم اللزوم وقوله لعدم الملك الطارئ خبر وعدم ثبوتها وقوله لا لعدم اللزوم إلخ أي فهو غير محتاج إليه فأو للتنويع اه قوله: (ولا يقال إلخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله لانه لكونه يؤول إلخ.\rقوله: (ذكر المتفق عليه إلخ) أي بقوله ولو شرط إلخ وقوله: (ثم المختلف فيه) أي بقوله وإن شرط إلخ.\rقوله: (وفيه نظر) عبارة النهاية والاوجه خلافه اه أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ع ش قوله: (ظاهر) أي لان الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع اه ع ش قوله: (لبقاء ملك البائع إلخ) نشر على ترتيب اللف قول المتن (ولو وجد المشتري إلخ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ولذا عبر في الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه انتهى والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب الشقص إذا رضي به انتهى ففي الاول يرجع البائع على المشتري بالارش سم وع ش وفي المغني ما يوافقه قول المتن (بالشقص) بكسر المعجمة اسم للقطعة من الشئ اه مغني قوله: (لسبق حقه) إلى قوله وقيل في المغني قوله (حقه) وهو تملكه بالشفعة قوله: (على حق المشتري) أي على حقه في الرد رشيدي ومغني قوله: (بالاطلاع) أي على العيب قوله: (ولو رده المشتري إلخ) عبارة المغني وعلى الاول لو رد المشتري","part":6,"page":61},{"id":2430,"text":"قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الاصح وهل يفسخ الرد أو يتبين أنه كان باطلا وجهان صحح السبكي الاول وفائدتهما كما قال في المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الاخذ ولو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها وكذا العائد للزوج لثبوت حق الشفيع بالعقد والزوج يثبت حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الاخذ اه.\rقوله: (فله رد الرد) عبارة العباب فله الاخذ ويفسخ الرد من حينئذ انتهى اه سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع الفسخ قال في الروض لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى قال\rفي الشرح والتصريح بالترجيح من زيادته والاوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ أن الانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله انتهى أي فعلى هذا الاوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن سم على حج وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع اه قوله (بطلانه) أي الرد سم وع ش.\rقوله: (كما صححه) أي فسخ الرد وعدم تبين البطلان قوله: (فالزوائد إلخ) مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه اه رشيدي عبارة ع ش أي وعلى القولين بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الاول أي القول بالفسخ فالزوائد للبائع اه قوله: (حاصله) أي قوله متأخر أو كذا ضمير في حله قوله: (بشرط الخيار له) أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له اه رشيدي قوله: (فالشفعة للمشتري الاول) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن اه رشيدي قوله: (إن لم يشفع بائعه) أي الشريك القديم قوله: (بشرط الخيار لهما) أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين اه رشيدي قوله: (دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل اه سم زاد الرشيدي أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر اه قوله: (سواء أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع اه سم.\rقوله: (بكسر الشين) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط المصنف أي نصيب وقوله في الارض مثال لا حاجة إليه اه قوله: (ولا نقول أن المشتري إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لان الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه وأجاب الاول بأنا لا نقول أن المشتري إلخ اه قوله: (فلو ترك المشتري إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو قال المشتري أترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الاجابة ولم يسقط حق المشتري من الشفعة اه قوله: (في استحقاق التملك) إلى قوله لان أخذه إلخ في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى والمعتمد قوله: (لثبوته) أي الاستحقاق قوله: (وبتقدير الاستحقاق) أي في قوله في استحقاق التملك اه سم قوله: (أنه لا بد إلخ) بيان لما بعده قوله: (من أحد هذه الامور) أي الثلاثة المنفية في المتن قوله: (أن ما هنا في ثبوت","part":6,"page":62},{"id":2431,"text":"التملك إلخ) عبارة المغني أن المراد هنا الاخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة وهو لا يشترط فيه شئ من\rذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي قوله: (واستحقاقه) عطف تفسير للتملك قوله: (وتقرره) عطف تفسير لحصول الملك قوله: (من الجواب) أي من جواب الاسنوي اه مغني.\rقوله: (بنحو ذلك) أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك كردي وع ش وإنما زاد النحو لما سيأتي من الاعتراض على الفتى قوله: (أي بطلبها فورا) من كلام الشارح اه ع ش أي وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتى كما في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة وقوله: (فهذا هو التملك) من كلام الشارح والمشار إليه مجموع الطلب فورا ثم السعي إلخ أو الاخير فقط قوله: (خلاف ما يقتضيه كلامه) أي من أنه الطلب اه ع ش قوله: (ما يصرح بذلك) أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي قوله: (وهو) أي ما يصرح بذلك قوله: (عن قول الشيخين إلخ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها قوله: (فهو بناء إلخ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لان المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اه رشيدي قوله: (انتهى) أي قول بعض التلامذة قوله: (وقول جمع إلخ) عطف على قول بعض التلامذة قوله: (فعلمنا إلخ) أي من كلام بعض تلامذة الفتى وكلام الجمع (تغايرهما) أي الطلب والتملك قوله: (لكن قولهم) أي الجمع قوله: (أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الامور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الابدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه لانه بدفع المستحق شرح في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى الابدال والدفع اه سم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة لانه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه اه.\rقوله: (عقب الفور في الاخذ أي في سببه) مفهومه أنه قبل الاخذ في السبب أي قبل الشروع في سبب الاخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور اه سم عبارة الرشيدي قوله أي في سببه تفسير لقوله في التملك فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة اه وبه قد يندفع إشكال سم بقوله وانظر\rأي حاجة إلخ المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيرا للاخذ فتأمل قوله: (نعم في الروضة إلخ) قال سم قضية كون هذا استدراكا على ما قبله أن هذا استثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بقوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع بينه وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ولا يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق الاول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين","part":6,"page":63},{"id":2432,"text":"الاخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته وبدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا غاب ماله ثم يفسخه القاضي اه عبارة الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لان محل الامهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ذكره فيما يأتي قريبا بلفظه وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة التملك الحقيقي كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل اه أقول يدل على ما قاله وعلى أن ما ذكره الشارح والنهاية هنا عين ما ذكراه فيما يأتي اقتصار المغني على ما يأتي.\rقوله: (زعم بنائه) أي ما في الروضة وأصلها قوله: (على ضعيف) لعله أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك بدون وجود واحد من الثلاثة الآتية في المتن قوله: (لان أخذه إلخ) خالفه النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري اه قال الرشيدي قوله م ر ويقوم قبضه إلخ أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب بن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لان أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط الشفعة إلخ ووجه الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح م ر مثل ما قاله الشهاب بن حجر فالظاهر أن الشارح م ر رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر اه عبارة سم قوله لان أخذه من يد البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الاخذ من البائع وفي الروض خلافه اه قوله: (في حصول الملك) إلى قوله والقمولي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن سلم الثمن إلى\rالمتن وقوله سواء الثمن المعين والذي في الذمة قول المتن (لفظ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع اه مغني قوله: (ورؤية شفيع) وقوله: (وأحد الثلاثة) معطوفان على كون إلخ ش اه سم قوله: (ورؤية شفيع) تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك قال الاسنوي وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الاخذ من الوارث مغني واسنى أي بان يموت المشترى","part":6,"page":64},{"id":2433,"text":"للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ منه الشريك القديم ع ش قوله: (يذكره الآن) أي في هذا الفصل بقوله لا يتملك شقصا لم يره الشفيع قول المتن (أما تسليم العوض إلخ) أي أو التخلية بينه وبينه إذا امتنع من التسليم اه مغني قوله: (وصل إلى حقه) أي في الحالة الاولى (أو مقصر) أي فيما بعدها اه مغني قوله: (ومن ثم) أي لاجل أنه مقصر لكن في هذا التفريع خفاء قوله: (وقبض الحاكم إلخ) أي إذا امتنع من التسلم اه مغني.\rقوله: (بحيث يتمكن إلخ) ولو أنكر المشتري وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري في بقاء الثمن في جهة الشفيع ويصدق الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة لانها ثبتت بالبيع والمشتري يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع اه ع ش قوله: (كاف) أي في ملك الشفيع الشقص قوله: (كأن باع دارا إلخ) أي وأما لو باع دارا فيها ذهب أو فضة بجنسه فلا يصح لانه من قاعدة مدعجوة اه ع ش قوله: (لا بالملك) يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل عن الشارح م ر اه رشيدي أقول ويفيده قول الشارح في مقابله وقال صاحب الكافي إلخ وقوله لتأكد إلخ قوله: (كما قاله ابن الرفعة) الاولى تقديمه على قوله لا بالملك كما فعله المغني قوله: (وهو) أي قوله أي بثبوتها قوله: (لانها إلخ) أي الشفعة قوله: (فيها) أي الشفعة واختيار التملك اه مغني قوله: (فيها وطلبه) إلى الفرع في النهاية والمغني قول المتن (به) أي القضاء اه مغني قوله: (مقامه) أي القضاء قوله: (كما أفهمه المتن إلخ) عبارة المغني تنبيه اشتراط المصنف أحد هذه الامور يفهم أنه لا يكفي التملك عند الشهود وهو كذلك كما هو أظهر الوجهين ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم وإن قال ابن الرفعة لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الاشهاد مقام القضاء لان الضرر هناك أشد منه هنا اه قوله: (وبحث ابن الرفعة إلخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في شرح\rالبهجة وجرى عليه ابن المقرئ اه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ظاهر كلامهم خلافه أي وهو المعتمد فلا يقوم الاشهاد مقام الحاكم عند فقده ويعذر في التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشتري من قبض الثمن ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه اه قوله: (أن محله) أي عدم القيام قوله: (وإلاقام) أي وإن لم يوجد الحاكم قام الاشهاد مقام حكمه قوله: (وإنما يتجه إلخ) عبارة النهاية وبفرض اعتماد ما قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غاب إلخ اه.\rقوله: (أو امتنع إلخ) أي ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه كما مر قوله: (وإذا ملك الشقص إلخ) عبارة المغني وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الاول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزم المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك وقيل يبطل بلا فسخ وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه اه قوله: (ثلاثة أيام) أي غير يوم العقد اه ع ش أي التملك قوله: (فسخ الحاكم إلخ) ظاهر كلامهم وإن رضي المشتري بزيادة المهلة وفيه وقفة بل قولهم وأما رضا المشتري إلخ صريح في عدم إرادته.\rقوله: (تنازعه) أي الشفيع ش اه سم قوله: (الفعلان) أي يتملك ويرى اه ع ش قال المغني والروض فرع لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم","part":6,"page":65},{"id":2434,"text":"الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه أي المشتري فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله اه قوله: (فيه) أي الاعتماد قوله: (غافلا عما قاله) أي الغزي قوله: (كذا قاله) المشار إليه قوله غافلا إلخ أي نسبة الغفلة إلى الغزي اه كردي قوله: (موهما) أي البعض (التناقض) أي بين قولي الغزي قوله: (وليس كذلك) أي ولا تناقض بين قوليه قوله: (بل الاول) أي ما نقله الغزي عن الانوار واعتمده وقوله: (والثاني) أي ما قاله عن ابن الصلاح قوله: (لتحديدها) أي لبيان قدرها قوله: (في بعض الصور) أي كما مر في قول المتن ولو كان للمشتري شرك إلخ قوله: (هذا) الاشارة إلى المشتري وقوله: (وهو) أي ما اشتراه هذا وقوله: (هكذا من إلخ) تحديد للشقص وقوله: (بثمن كذا إلخ) كقوله (من فلان) متعلق بقوله اشتراه.\rقوله: (قبضه منه) أي حاجة إليه مع جواز الاخذ من البائع كما تقدم عن الروض اه سم أقول وذكره مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم جوازه خلافا للروض والنهاية\rقوله: (للشفعة فيه) أي فيما اشتراه إلخ قوله: (فأثبته) أي الشراء وقوله: (وثمنه) عطف على ضمير أثبته وقوله: (الشفيع) فاعله قوله: (ولم يثبت إلخ) من الثبوت وكان الاولى كما يعلم مما يأتي عن سم وثبت جهله قوله: (ولو ببينة) يعني أقامها المشتري على جهله الثمن أخذا مما يأتي عن سم خلافا لما يوهمه صنيعه (وتنظير الغزي إلخ) عبارة الغزي وإن اعترف أي المشتري بالشراء والملك للمدعي لكن قال كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته فإن أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام أو جوهرة مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر لانه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول انتهى اه سم قوله: (بأنه) أي المشتري قوله: (بمنزلة الداخلة) أي من جهة اليد فلم يؤمر بالبينة حتى يقيم الخارج أي الشفيع بينة اه كردي قوله: (وهنا) أي وإقامة المشتري البينة فيما إذا ادعى جهل الثمن فصل في بيان بدل الشقص قوله: (في بيان) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حينئذ قوله: (الذي يؤخذ به) أي البدل الذي يؤخذ الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على غير ما هي له ولم يبرز لا من اللبس كما هو مذهب الكوفيين قوله: (أو تعدد الشقص) مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه اه رشيدي ومقتضاه أن العطف هنا بالواو ولكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية والتحفة بأو فيتعين أنه جملة فعلية معطوفة على جملة تعددوا قوله: (وغير ذلك) أي كظهور الثمن مستحقا ودفع الشفيع مستحقا وتصرف المشتري في الشقص قول المتن (إن اشترى) أي شخص شقصا من عقار اه مغني قول المتن (بمثلي) أي كبر ونقد نهاية ومغني أي ولو مغشوشا حيث راج ع ش قول المتن (أخذه الشفيع بمثله) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دار بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع تسليم الشق الاول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الارشاد بل هو صريح فيه اه ع ش قول المتن (بمثله) أي إن تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م ر اه سم على منهج اه ع ش قوله: (لانه) إلى","part":6,"page":66},{"id":2435,"text":"قوله ولو كان دنانير في المغني.\rقوله: (فإن قدر بالوزن إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة إلخ اه قوله: (فإن انقطع المثل) أي بأن فقد حسا فيما دون مرحلتين أو شرعا كأن وجد بأكثر من ثمن مثله والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت برماوي اه بجيرمي قوله: (بقيمته) أي قيمة المثل لا الشقص اه سم قوله: (حينئذ) أي وقت الاخذ وأسقط النهاية لفظة حينئذ كما نبهنا وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بقيمته أي المثل يوم البيع مثلا أخذا مما يأتي في المتقوم اه وفي البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه قوله: (فإن تراضيا) أي المشتري والشفيع (عنها) أي عن الدنانير التي اشترى الشقص بها قوله: (مستجدا) بفتح الجيم من استجده إذا أحدثه وبكسرها من استجد لازما بمعنى حدث كما يؤخذ من المصباح اه ع ش قوله: (تبطل به الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ أي الشفيع بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر انتهى سم على حج اه ع ش قوله: (وهي) أي ما في الحاوي والتأنيث باعتبار المسألة قوله: (هنا) أي في مسألة التراضي.\rقوله: (ما مر من التفصيل إلخ) أي من أن محل البطلان إن علم وإلا فلا ع ش ورشيدي قوله: (فهو) أي التراضي قوله: (فوجب الفرق بين علمه وجهله) أي بالبطلان مع العلم دون الجهل قول المتن (فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح الارشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة سم على حج اه ع ش قوله: (يأخذه) إلى قوله بناء على الاصح في النهاية قوله: (تعين الاخذ به) لان العدول عنه إنما كان لتعذره نهاية ومغني قوله: (ولو مثليا) عبارة النهاية والمغني لا سيما المتقوم اه.\rقوله: (واعتمده الاذرعي","part":6,"page":67},{"id":2436,"text":"إلخ) وكذا اعتمده المغني قوله: (قبل اللزوم) أي لزوم الشراء وقوله: (إذ لا بيع) أي لبطلانه بالابراء بالثمن قبل اللزوم لانه يصير بيعا بلا ثمن اه ع ش قوله: (ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء سم على حج اه ع ش قوله: (غيرها السابق إلخ) أي غير القيمة التي سبقت في الغصب وهي أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه كردي\rويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفا قد يقال لا حاجة إلخ قوله: (فيأخذه بقيمتها) أي الدية من غالب إبل البلد فلا يأخذه بنفس الابل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الابل مجهولة فلا يتأتى التقويم بها مع الجهل بصفتها اه ع ش قوله: (يوم الجناية) خلافا لبعضهم اه نهاية يعني شيخ الاسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح اه سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الاسلام عبارته ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح أو أجرة المثل لمدة الاجارة أو متعة حال الامتاع وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته اه قوله: (وتعتبر إلخ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ اه قوله: (في غير هذا) أي في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض نحو صلح الدم قوله: (في قدرها) أي إذا تلف الثمن اه ع ش.\rقوله: (ولما كان) إلى قول المتن ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل قوله: (ما سبق) أي قوله إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قوله: (إن المراد) أي من الدين السابق ضمنا قوله: (بقوله إلخ) أي بالمقابلة لما سبق قول المتن (فالاظهر أنه مخير إلخ) ولو اختار على الاول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب والذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا قال الاذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع اه نهاية زاد المغني ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه اه قوله: (وإن حل إلخ) غاية قوله: (لما يأتي) أي في شرح ويتخير فيما فيه شفعة إلخ قوله: (أي حلول الكل في المنجم) عبارة المغني أي الحلول والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ اه قول المتن (ويأخذ) أي بعد ذلك اه مغني.\rقوله: (نعم إلخ) استدراك على المتن قوله: (بذمة الشفيع) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني قوله: (وإلا سقط إلخ) أي وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ومغني قوله: (سقط حقه) ينبغي أن محله حيث علم بذلك وإلا فلا اه ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل بأن الفور","part":6,"page":68},{"id":2437,"text":"إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم اه قوله: (وإذا خير إلخ) أي المشتري وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك قول المتن (لو بيع شقص وغيره) أي صفقة\rواحدة اه مغني قوله: (مما لا شفعة) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (كسيف) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها لشفيع اه مغني قوله: (دون غيره) حال من مفعول أخذه.\rقوله: (لان قضيته أن الجاهل يخير) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية قوله: (خلاف إطلاقهم إلخ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اه ع ش قول المتن (بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن اه سم أي بقدرها من الثمن قول المتن (ويؤخذ الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض وأن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الاولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى اه سم قوله: (يوم النكا) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني قوله: (سواء إلخ) راجع إلى ما قبل وكذا أيضا قوله: (شقصا مجهولا) أي بأن لم تره اه ع ش قوله: (ويجب في المتعة إلخ) ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك اه مغني.\rقوله: (أو بقيمتها) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض اه ع ش قوله: (بناء على ما مر) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه اه نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز الاعتياض إلخ وهو المرجوح اه قول المتن (بجزاف) بتثليث جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل اهمغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشئ وشراؤه بلا كيل ولا وزن اه أي ولا ذرع ولا عدقول المتن (وتلف) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر وسم قوله: (أو غاب) أي قبل العلم بقدره قوله: (وتعذر إحضار) أي والعلم بقدره في الغيبة اه شرح الروض قوله: (أو بمتقوم) عطف على بجزاف.\rقوله: (وهذا من الحيل إلخ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الاخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الاخذ به سم على حج وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك اه ع ش.\rقوله: (من الحيل المسقطة إلخ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن\rالثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة مغني وشرح الروض ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الاجارة لا تتفسخ بالشراء على الاصح كردي","part":6,"page":69},{"id":2438,"text":"قوله: (مكروهة) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني قوله: (كذا أطلقاه) أي في غير شفعة الجوار اه نهاية قوله: (وقيده) أي ما ذكر من الكراهة اه ع ش قوله: (وقيده بعضهم إلخ) أقره النهاية وسلطان قوله: (قال أما بعده إلخ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الابهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن اه سم قوله: (لا فرق) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه.\rقوله: (فإنهما ذكرا إلخ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أردا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع لانه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه اه سم قوله: (أما إذا بقي) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه.\rقوله: (نعم لا يلزم البائع إحضاره) أي فيتعذر الاخذ بالشفعة وطريقة أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم اه ع ش قوله: (ولا الاخبار به) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته اه قوله: (وفارق ما مر) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص اه سم قوله: (بأنه) أي الشفيع قوله: (حلف) أي المشتري فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي قوله: (كما يأتي) أي بقول المصنف ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ قوله: (بتا) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية قوله: (وألزم الشفيع الاخذ) أي إن أراده اه ع ش قوله: (وإن قال) أي المشتري\r(لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الاخذ م ر اه سم وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ.\rقوله: (وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال سم على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الامر وقضية تضعيف الشارح م ر ما نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا وحلف الشفيع اه ع ش قوله: (وجرى عليه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما صرح به في نكت التنبيه وقيل إن الشفعة موقوفة إلخ اه قوله: (ونص عليه) عطف تفسير لقوله","part":6,"page":70},{"id":2439,"text":"جرى عليه إلخ قوله: (وقال القاضي إلخ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن النص أنها توقف الخ اه (قوله وليس له) أي للمشتري.\rفرع: لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب فليراجع اه سم عبارة النهاية والمغني ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون المائة يقينا فقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الاخذ كما في فتاوى الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة اه قال ع ش قوله لا يحل إلخ أي لانه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو قيمته ولو بالتراضي على أنه هنا لا تراضي لان الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من الاخذ اه قوله: (بعد الشراء) أي وقبل الحلف اه ع ش قوله: (وله أن إلخ) عبارة النهاية والمغني وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا إلخ ولا يكون قوله أي المشتري نسيت قدر الثمن عذرا بل يطلب منه جواب كاف اه قوله: (وهكذا حتى ينكل إلخ) أي ولو في أيام مختلفة وإن أدى ذلك لاضرار المشتري بإحضاره مجلس الحكم تلك المرات لان الظاهر من حاله حيث اشترى بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك اه ع ش قوله: (على أنه) أي ما وقف عنده اه ع ش قول المتن (معينا) أي في العقد أو في مجلسه كما يؤخذ من ع ش اه بجيرمي قوله: (بطلا فيه فقط) أي بطل البيع والشفعة فيما يقابل البعض من الشقص دون الباقي تفريقا للصفقة اه مغني قوله: (وخروج النقد نحاسا) ظاهره وإن كان متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول سم على حج وينبغي أخذا من مسألة شراء زجاجة ظنها جوهرة تصوير المسألة بما لو قال اشتريت بهذه الفضة مثلا فبان الثمن\rنحاسا وقد يدل لما ذكرناه قول سم قوله كخروجه مستحقا ينبغي أن يستثني المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع انتهى اه ع ش قوله: (فإن خرج رديئا) أي وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال سم وع ش ورشيدي وقد يمنع الظهور بل الشمول للمعين قول الشارح الآتي إلا أن يفرق ثم رأيت ما يأتي عن سم قوله: (تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ) هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والامضاء لا رد المعين وطلب بدله ع ش ورشيدي زاد سم لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الردئ والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا الكلام في هذا الشق ما لا يخفى اه أقول ولذا أخر المغني والمنهج هذا الكلام بتمامه وذكراه في شرح وإلا أبدل وبقيا.\rقوله: (الجيد) عبارة المغني ما اقتضاه العقد اه قوله: (ورده) أي قول البغوي وكذا ضمير بأنه إلخ قوله: (ثمن إلخ) نعت عبد قوله: (وقد غلطه) أي البغوي (فيه) أي في قوله في عبد ثمن إلخ قوله: (قال وإنما إلخ) أي قال الامام قوله: (أولى) ووجه الاولوية أن العيب في المتقوم يمكن زواله بخلاف الرداءة في المثلي شيخنا الحفني اه بجيرمي قوله: (والصواب إلخ) أي قال البلقيني مغني وع ش قوله: (في كلتا المسألتين) أي مسألة الردئ ومسألة المعيب قوله: (اعتبار ما ظهر) أي بعد العقد وهو مثل الردئ وقيمة المعيب اه ع ش","part":6,"page":71},{"id":2440,"text":"عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه جزم إلخ اه.\rقوله: (وبه جزم ابن المقري في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة اه وحزم ابن المقري في الردئ بخلاف ما جزم بفي المعيب حيث قال ولا يلزم المشتري قبول الردئ من الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه انتهى اه سم ووافقه أي ابن المقري النهاية عبارته والاوجه الفرق بين المعيب والردئ إذ ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته اه قال ع ش والرشيدي قوله م ر والاوجه الفرق إلخ أي فلا يجب على المشتري قبول الردئ ويجب قبول قيمة المعيب واعتمد الفرق المذكور شيخنا الزيادي اه وقال سم والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد\rبالعين وفي صورة الردئ في الذمة وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة اه قوله: (موجودة فيهما) أي في الحط وقبول الردئ أو المعيب قوله: (بخلاف الثمن) أي إذا حط بعضه قوله: (فسرى ما وقع فيه إلخ) بخلاف الردئ أو المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لان ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالاولى وهذا الفرق موافق لما مر عن البغوي اه رشيدي قوله: (بأن كان في الذمة) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذا من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد اه قول المتن (أبدل وبقيا) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع اه قول المتن (إن جهل) أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله اه مغني قول المتن (وكذا إن علم إلخ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الاخذ وجب الفور في التملك وجه الاشكال أن دفع المستحق مع العلم بما له تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا سم على حج اه ع ش قوله: (وكذا لو إلخ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما وعليه إبداله وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل اه قوله: (وإذا بقي حقه) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا بصورتيه قوله: (واستظهر) أي الثاني قوله: (تعين","part":6,"page":72},{"id":2441,"text":"الاول) وعليه لا بد من الفور اه رشيدي قول المتن (صحيح) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول اه ع ش قوله: (وإن لم يلزم) أي ملكه لامكان أخذ الشفيع منه اه ع ش قوله: (فكان كتصرف الولد إلخ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الاب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والاخذ اه ع ش قوله: (ابتداء) معمول للنقض ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر ش\rاه سم على حج اه ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء اه ومقتضاه أن ابتداء هنا معمول للاشفعة إلخ وهو الظاهر.\rقوله: (والهبة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله قال إلى المتن وقوله وأو هنا إلى المتن وإلى قوله ورددته في النهاية قوله: (وإذا أمضى إلخ) أي الشفيع بأن طلب الاخذ بالشفعة الان وأخر التملك إلى انقضاء مدة الاجارة ثم أخذ فالاجرة للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الاخذ لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن لا الاجارة فإن فسخها فذاك وإن قررها فالاجرة للمشتري انتهى وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الاخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الاخذ حالا وإلا سقط حقه سم على حج اه ع ش أقول الاولى في دفع الاشكال حمل الاخذ في قول العباب فإن أخر الاخذ إلخ على الطلب كما هو الظاهر لا على التملك قوله: (والمراد بالنقض الاخذ) بأن يقول أخذت بالشفعة اه ع ش فرع: لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري أجيب بأن ذلك يتصور بصور منها أن يظهر المشتري بأن هبة ثم يتبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل أو يظن الشفيع عند القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه أي من التخيير بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالاجرة إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الارض إذا اختار القلع لانه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الارض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وللشفيع تأخير الاخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد لانه لا ينتفع به قبله وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أوجههما لا والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع ولو ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري مغني ونهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا قولهما أوجههما لا إلخ قال ع ش قوله م ر لعدوان المشتري أي لان كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القديم وقد فعل بلا إذن منه وقوله لا تستحق أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت قبل الاخذ كما تقدم وقوله لا أي لا يجوز\rالتأخير قوله: (صدق المشتري) أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه اه قول المتن (في قدر الثمن) أي أو في قيمته إن تلف اه مغني قوله: (أو أقاما بينتين إلخ) ولو أقام أحدهما بينة قضى بها وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري وإن ثبت ما ادعاه","part":6,"page":73},{"id":2442,"text":"البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري لانه متهم في تقليل الثمن ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الاخذ بالشفعة أقر الاخذ بالشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع ولو تحالفا قبل الاخذ أخذ بما حلف عليه البائع لان البائع اعترف باستحقاق الشفيع الاخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني وروض مع شرحه قوله: (وبحث الزركشي إلخ) اعتمده المغني وقال رشيدي استوجه الشهاب بن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع اه وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك الشقص واطردت العادة بأن أحدا لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة لان الغبن فيها إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى اه وقال ع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق اه أي المشتري وفيه وقفة قوله: (مأخذه) أي النظر (ما مر) أي قبيل باب المبيع قبل القبض قوله: (وبه يعلم أن الحس إلخ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه ع ش قوله: (في زعم الشفيع) متعلق بالمشتري اه ع ش قول المتن (الشراء) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته أو أنهبته أم لا اه مغني قوله: (الشريك القديم) وهو البائع قوله: (في يده) أي البائع قوله: (وقال) أي المشتري قوله: (فلا يصدق البائع عليه) أي حيث لا بينة اه ع ش قوله: (على ذيها) الاولى الاظهار قول المتن (ويسلم الثمن للبائع) فلو امتنع من قبضه من\rالشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه شيخنا وهو الظاهر لان ماله قد يكون أبعد عن الشبهة فإن حلف المشتري فلا شئ عليه فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كان له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه البائع أو المشتري اه.\rقوله: (لانه) أي الشفيع وكذا ضمير كأنه وقوله منه أي البائع وقوله المشتري بكسر الراء قوله: (إن كان معينا) بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن من المشتري فنترك العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديد أي من البائع وفارق ما مر في الاقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها بخلافه هناك اه سم.\rقوله: (فالاعتراض إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع كان الاولى","part":6,"page":74},{"id":2443,"text":"في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله أم بعد هل وإلا فالاصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل ولو ادعى المشتري شراء الشقص وهو في يد البائع غائب فللشفيع أخذه على الاصح كما في الروضة وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن وكذا إن كان غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ كذا في الروض مع شرحه قول المتن (سبق إلخ) وسبق أيضا في الاقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك شرح م ر اه سم.\rقوله: (في أوائل الاقرار إلخ) في قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الاصح فصرح هناك بالاصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه كلها سبقت في الاقرار اه مغني وقوله أيضا أي كالاصح لكن بدون التصحيح قوله: (المقابل) وهو قوله يأخذه القاضي قوله: (دون التصحيح) أي لم يقل هنا والاصح منه الاول قوله: (واغتفر إلخ) وفي الاسنوي أن حاصل هذا الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق\rما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الامور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام اه فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ اه سم.\rقوله: (وما مر) أي قبيل الفصل من قول المصنف ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قول المتن (أخذوها) الذي في النهاية والمغني أخذوا بها اه قول المتن (على قدر الحصص) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الاول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما اه مغني قوله: (فيها) أي في أصل الشركة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (أن الواحد) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحدا قوله: (إن عليه الاكثرين) أي على الاول وهو معتمد اه ع ش قوله: (ورددته إلخ) فرع: لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والاخ لا للاخ فقط لا تشاركهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لان الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر مثاله بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الاول والثاني لما مر وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه قول المتن (لرجل) أي مثلا قوله: (قبل أخذ الشريك) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الارشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولانه خيار وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولانه خيار قوله: (قبل أخذ الشريك إلخ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه مغني قول المتن (والاصح أنه إن عفا إلخ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه لان الاصل بقاء","part":6,"page":75},{"id":2444,"text":"حقه اه روض مع شرحه وع ش.\rقوله: (بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه اه سم قوله: (فشاركه) أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني قوله: (أما لو عفا عنه إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما اه قول المتن (لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر\rتأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أو لا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته سم على حج اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له إلخ كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو.\rقول المتن (ويخير الآخر إلخ) فلو مات الآخر قبل الاخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الارث ولا يضره العفو السابق لان أخذه الآن بغير الطريق الاول الذي أسقطه العفو م ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (كالمنفرد) أي في أنه أما يأخذ الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة منه جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور اه ع ش قول المتن (وليس له الاقتصار على حصته) أي وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الامر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر اه سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن (وإن الواحد إلخ) في الروض وشرحه وجزم به الانوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لان الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (لا البعض إلخ) عبارة النهاية والمغني لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشترى لو لم ياخذ الغائب إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الاخذ اه قوله: (فإن قال لا آخذ إلخ) أي وأراد الآن أخذ قدر حصته فقط اه سم قوله: (بطل حقه) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله ذلك لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب ليأخذ كل قدر حصته فقط م ر اه سم قوله: (مطلقا) صادق بالعالم والجاهل ولو معذورا فليراجع اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بطل حقه مطلقا إلخ وينبغي تقييده بما إذا كان عالما بذلك فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك اه قوله: (لم يجز كما اعتمده إلخ)","part":6,"page":76},{"id":2445,"text":"عبارة النهاية والمغني فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو أراد إلخ والاصح منعه اه قوله: (والفوائد إلخ) أي وما استوفاه الحاضر قبل تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع لا يشارك المشتري فيه نهاية ومغني قوله: (فإذا كانوا إلخ) أي الشفعاء عبارة المغني والنهاية ولو استحق الشفعة\rثلاثة كأن كانت دار لاربعة بالسواء فباع أحدهم نصيبه واستحقها الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك أو أخر لحضورهما فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث ما في يده لانه قدر حصته ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين فقط ثم بسطا وأبلغا الصور إلى اثنتين وسبعين راجع قوله: (ولا يشارك الغائب إلخ) يغني عنه قوله المار آنفا والفوائد له إلخ قوله: (لظهور غرضه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان الآخذ بالشفعة على الفور لعذره لان له غرضا ظاهرا في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولانه قد لا يقدر الآن إلا على أخذ البعض اه زاد الثاني فيؤخذ لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ معهما أو لا اه قوله: (على ما مر) أي في شرح أو بمؤجل فالاظهر أنه مخير إلخ اه ع ش قوله: (أو وكيلهما) عطف على اثنين قوله: (المتحد) فالمتعدد بالاولى اه سم قوله: (إذ العبرة إلخ) قاعدة: العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل اه ع ش قوله: (هنا) أي في الشفعة قوله: (بالمعقود له لا الفاقد) فقول الروض ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه لان الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف اه سم وفي المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه قوله: (وبهذا فارق ما مر في البيع) إذ لا تفريق بالرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق تأمله اه سم","part":6,"page":77},{"id":2446,"text":"قوله: (وتتعدد هنا إلخ) ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع ولو كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالاخذ بالشفعة بحق النصف الباقي له لان الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصا وثوبا بمائة مغني وروض مع شرحه قوله: (لخبر ضعيف) عبارة عميرة لحديث الشفعة كحل العقال أي تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه انتهت اه ع ش قوله: (وقد لا يجب) أي الفور ش اه سم قوله: (في صور) عبارة المغني في عشر صور اه قوله: (أكثرها) فيه أن ما علم من كلامه خمسة فقط الثلاثة الاول والخامسة والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد بالعيب قوله: (من\rكلامه) أي سابقا ولاحقا قوله: (أو واحد إلخ) أي أو والحال أن أحد إلخ قوله: (لانتظار إدراك زرع) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة اه ع ش قوله: (أو ليخلص إلخ) والاوجه أن محله أي كون الغصب عذرا إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة اه نهاية قوله: (أو ليخلص نصيبه المغصوب) ما الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها وإن دام الغصب في نصيبه اه ع ش وقد يقال أن مصلحة الشفيع قد تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع حصته إلى يده ليس بمتيقن قوله: (كما نص عليه في البويطي) فقال وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه نقله البلقيني اه مغني قوله: (وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة في الاخذ فللولي الاخذ بعد تأخيره وللمولي الاخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع من ذلك تأخير الولي وإن لم يعذر في التأخير لان الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أو إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الاخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة ولو ترك الولي الاخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في الترك امتنع على المولي الاخذ بعد كماله م ر اه سم على حج وقوله امتنع أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ اه ع ش.\rقوله: (فإنه لا يسقط حق المولي) قال الاستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال سم على حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الاخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة فله الاخذ بعد ذلك وإن سبق العفو منه إذ لا حق له فيه ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الاخذ ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الاخذ بعد ذلك لسقوطها بانتفاء المصلحة وقت البيع اه ع ش قوله: (عقب علمه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وضابط إلى وذكر إلخ وإلى الكتابة في النهاية إلا قوله لان تسلط إلى لان الاشهاد وقوله في غير العدل عنده وقوله أي أصالة إلى ولان له غرضا قوله: (كما مر إلخ) وخبر وضابط إلخ قوله: (وذكر) أي المصنف قوله: (بعض ذلك) أي ما لا يعد العرف تركه إلخ قوله: (كما تقرر) أي بقوله وضابط إلخ قوله: (لما يأتي) أي في شرح بطل حقه في الاظهر من قوله","part":6,"page":78},{"id":2447,"text":"بخلاف ما مر في نظيره إلخ قوله: (الجهل به) أي بعتقها قوله: (معه) أي مع سيدها قوله: (فيظهر) عبارة النهاية\rفالاوجه أن يقال إلخ قوله: (أو محبوسا) إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ولو قال إلى المتن قوله: (أو إفراط حر أو برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره اه ع ش قول المتن (فليشهد) قال في الروضة وشرحه ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والاخذ مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفا إلخ اه قوله: (فليشهد رجلين إلخ) ينبغي أن محله إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه الاشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الاصح في الرد بالعيب اه قوله: (بل أو واحدا يحلف معه) قال الحلبي ظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي لان بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق لنفسه اه بجيرمي قوله: (على ما مر في البيع) عبارة النهاية والمغني قياسا على ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي أنه الاقرب وبه جزم ابن كج في التجريد خلافا للروياني اه.\rقوله: (لم يسقط حقه) أي لاحتمال نسيان الشهود اه ع ش قوله: (نعم الغائب إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه رشيدي قوله: (قال) أي السبكي قوله: (وكذا إذا حضر الشفيع إلخ) أي يخير بين التوكيل والرفع للحاكم قوله: (أيضا) أي كالعاجز قوله: (لم يلزمه الاشهاد إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف الاشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضي اه وفيه تصريح بأن الاشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الاشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب اه سم قوله: (وليس لذاك) أي المشتري وقوله: (ذلك) انظر المشار إليه ماذا اه سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالاخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما أفاده الحلبي وسلطان اه وبها علم المشار إليه قول المتن (في صلاة) أي ولو نفلا كما يأتي اه ع ش (قول المتن أو طعام) أو قضاء حاجة نهاية ومغني قول المتن (أو طعام) أي حال أكل اه سم عبارة ع ش أي في وقت حضور طعام أو تناوله اه قوله: (ولا يلزمه الاقتصار إلخ) أي في نحو الصلاة قوله: (ويؤخذ منه) أي من\rالمتن حيث أطلق الصلاة قوله: (ذلك) أي إتيان الاكمل وقوله: (بهذا القيد) أي قيد الحيثية ولو نوى نفلا مطلقا فالاوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يرد على العادة في ذلك اه نهاية أي فلو لم تكن له عادة اقتصر على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي النفل المطلق إلى حد لا يعد به مقصرا حلبي وقليوبي اه قوله: (وكذا إن دخل الوقت إلخ) عبارة المغني ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة اه قوله: (في الذهاب إليه ليلا)","part":6,"page":79},{"id":2448,"text":"أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه سم قوله: (صدق) أي الشفيع لان الظاهر صحة الاخذ ولو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لانها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور شوبري اه بجيرمي قوله: (أو رجل) إلى قوله ولو كانا في المغني قوله: (ولو كانا عدلين إلخ) ولو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته لان قوله محتمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في نفس الامر اه قوله: (لا عند الحاكم) أي لمخالفته مذهب الشفيع مثلا وينبغي أن مثل ذلك عكسه لعدم الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم لانا نقول الرفع إلى الحاكم فرع عن ظن البيع أو تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده اه ع ش قوله: (على ما قاله السبكي) وهو الاوجه اه نهاية قوله: (كما بحثه شارح) عبارة النهاية وسم قاله ابن الملقن بحثا والاوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ينافي الاول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم اه قال ع ش قوله على ما إذا لم يقع إلخ أو رد عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الاخبار بخلاف الواقع غلطا أو نحوه وبفرض تعمد الاخبار بخلاف الواقع فذلك مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب فسقا فلا تنافي العدالة وقوله إذ ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك فيما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره اه أي عند الحاكم سم قوله: (لانه إخبار) أي وخبر الثقة مقبول نهاية ومغني قول المتن (من لا يقبل خبره) كصبي وفاسق نهاية ومغني قوله: (بخلاف من يقبل إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حد التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو كفارا بطل حقه اه.\rقوله: (في غير العدل عنده)\rالاولى إسقاطه كما في النهاية قوله: (وكذبه) الواو بمعنى أو قوله: (أو جنس) إلى قوله وكذا لو باع في المغني إلا قوله أي أصالة إلى ولان له (قول المتن وإن بان بأكثر إلخ) وكذا لو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه باع بعضه بألف اه مغني قوله: (وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه اه سم قول المتن (ولو لقي المشتري إلخ) ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الاخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الاخذ عن الحضور عند الشقص نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فسلم عليه) أي أو سأله عن الثمن","part":6,"page":80},{"id":2449,"text":"وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض قوله: (هي بمعنى الواو إلخ) عبارة البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في صفقته وسأله عن الثمن كما صرح به في حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر اه.\rقوله: (أو شفعته) أو هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر النهاية والمغني على حقه.\rقوله: (لان السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام م ر اه سم على حج وهو واضح اه ع ش عبارة البجيرمي قوله فسلم عليه أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي اه وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان عالما بالحكم فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك قول المتن (ولو باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية وروض قول المتن (جاهلا بالشفعة) أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة اه مغني قوله: (لزوال سببها) وهو الشركة قوله: (بخلاف بيع البعض) أي جاهلا فلا كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع وعليه دين قبل الاخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء تخيل العفو منه مغني وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث الشفيع أخذ الجميع بالشفعة اه.\rقوله: (كما لو عفا إلخ) في هذا القياس وقفة قوله: (وكذا إلخ) خلافا لاطلاق المغني قوله: (وكذا لو باع) أي حصته (بشرط الخيار) أي ولو جاهلا ببيع الشريك لما علل به الشارح اه ع ش قوله: (حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط الخيار للمشتري منه فقط سم وع ش خاتمة\r: لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لان الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الانوار وللمفلس الاخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله أي المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل لانه لا يتيقن وجوده وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الاخذ قبل الانفصال لذلك ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الاصح مغني ونهاية وفي الاول والروض مع شرحه ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها لانهم إذا ملكوها كان البيع جزأ من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه فالمراد أن كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه اه وفي الاول أيضا زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه كتاب القراض قوله: (من القرض) أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية قوله: (لان المالك إلخ) أي وإنما سمى المعنى الشرعي بذلك لان إلخ قوله: (قطع له) أي للعامل قوله: (ومن الربح) أي وقطعة منه قوله: (والاصل فيه) أي في جوازه قوله: (قبل أن يتزوجها إلخ) وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الاصح وهي بنت خمس وستين سنة برماوي اه بجيرمي قوله: (وأنفذت) أي أرسلت وقد يرد عليه","part":6,"page":81},{"id":2450,"text":"ما في السير أنها استأجرته بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة اه ع ش قوله: (ميسرة) بفتح السين وضمها قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة وقال بعضهم لم أر له ذكرا في الصحابة والظاهر أنه مات قبل البعثة وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له ويتحمل عنه المشاق برماوي اه بجيرمي وقوله وقال بعضهم هو البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ع ش قوله: (وجه الدليل) أي الدلالة (فيه) أي الحديث قوله: (أنه (ص) حكاه إلخ) وقد يقال أيضا أنه لم يثبت أنه (ص)\rرد عليها ما أخذه منها في مقابل ذلك اه رشيدي وقد يرد على كل من التوجيهين أنه لا حكم قبل الشرع قوله: (مقررا له) أي مبينا له وقوله: (وهو) أي القراض اه ع ش عبارة المغني والاصل فيه الاجماع والقياس على لمساقاة لانها إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض اه قوله: (قضية ذلك) أي كونه مقيسا على المساقاة اه ع ش قوله: (لانه أكثر إلخ) أو لانها كالدليل له وهو يذكر بعد المدلول اه سم قوله أيضا) أي كالاستدلال السابق قوله: (فهي) أي المساقاة وقوله: (أيضا) أي كشبهها للقراض في جهالة العوض والعمل اه ع ش قوله: (وهو) أي القراض (رخصة) فإن قلت الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي ولم يتغير القراض من المنع إلى الجواز بل هو جائز من أول الامر قلت المراد بالتغير في التعريف ما يشمل الخروج عما تقتضيه قواعد الشرع كما هنا وقد أشار إليه بقوله لخروجه اه ع ش قوله: (كما أنها) أي المساقاة (كذلك) أي رخصة عبارة المغني كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا عن بيع المزابنة اه قول المتن (والمضاربة) أي والمقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح محلي وأسنى ونهاية أي في أصله وإن تفاوتا في مقداره ع ش قوله: (لان كلا) أي سمي المعنى الشرعي بالمضاربة لان كلا من المالك والعامل قوله: (يضرب بسهم) أي يحاسب بهم اه ع ش قوله: (أي موضوعهما) أي وموضوع المقارضة قوله: (العقد المشتمل إلخ)) وفي التعبير بالعقد إلخ دون التعبير بالتوكيل إشارة إلى أنه ليس توكيلا محضا إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التوكيل اه ع ش قوله: (المشتمل على توكيل المالك) أي المقتضي لكل من التوكيل والدفع اه ع ش قوله: (مقارضته على دين إلخ) أو على منفعة كسكنى دار نهاية ومغني كأن قال قارضتك على منفعة هذه الدار تسكن فيها الغير وما حصل بيننا رشيدي وقوله تسكن إلخ عبارة البجيرمي عن شيخه تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة المثل بيننا اه وهي أحسن قوله: (على دين عليه) أي على العمل أي إلا أن يعين في المجلس لقوله الآتي نعم لو قارضه على ألف إلخ فيراد بالدفع في المتن الدفع ولو بعد العقد ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي في شرح ومسلما إلخ من قوله وليس المراد إلخ اه سم عبارة ع ش قوله م ر أو على دين عليه أي على العامل ظاهره ولو عينه العامل في المجلس وفي حج ما يخالفه اه قوله: (وقوله بع إلخ) عطف على مقارضته إلخ قوله: (واشتر إلخ)\rأي وقوله واشتر إلخ اه ع ش قوله: (وله أجرة المثل إلخ) أي له أجرة مثل البيع فقط إن لم يعمل وأجرة مثل البيع والقراض إن عمل قوله: (التي لم يملكها) أي بأن اشتراها بعين مال المالك أو بذمة نفسه وقصد المالك وقول ع ش أي بأن اشتراها في ذمته بقصد نفسه وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد اه تفسير للمنفي قوله: (وبذكر الربح) أي وخرج به قوله: (وعمل وربح) المراد من كونهما ركنين أنه لا بد من ذكرهما ليوجد ماهية القراض فاندفع ما قيل أن العمل والربح إنما يوجدان بعد العقد بل قد يقارض ولا يوجد عمل أو ربح اه ع ش قوله: (لا جمع) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير اه ع ش قوله: (خالصة)","part":6,"page":82},{"id":2451,"text":"لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلي من الشرح اه سيد عمر قوله: (والوثوق إلخ) عطف على انضباط ش اه سم قوله: (وهو) أي ما يروج غالبا قوله: (ثمن الاشياء) أي الثمن الذي تشتري به الاشياء غالبا اه ع ش.\rقوله: (ويجوز عليه) أي عقد القراض على النقد المضروب قوله: (وإن أبطله السلطان) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها اه شرح البهجة قوله: (ونظر فيه الاذرعي إلخ) استظهره المغني قوله: (عند المعاملة) عبارة النهاية والمغني عند المفاصلة اه قوله: (تيسر الاستبدال به) أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا اه ع ش قوله: (وهو ذهب) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ولو قارضه على ألف في النهاية إلا قوله أو استهلك وقوله ولا على ألف قوله: (وهو ذهب أو فضة) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا قوله: (تغليب) أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب بن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب اه فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي أي من قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق اه قوله: (وقيل يجوز عليه إلخ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني اه وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شئ بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شئ بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا عن\rالفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لانه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي العين اه قوله: (وقيل إن راج إلخ) هذا مقابل قوله وإن راج فهو قول في أصل المغشوش وإن لم يستهلك رشيدي وع ش قول المتن (وعروض) أي ولو فلوسا اه مغني قوله: (لما مر) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ قوله: (قدره) أي وزنه اه أنوار قوله (فلا يجوز إلخ) ويفارق رأس مال السلم بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم غرر ونهاية ومغني وبه يفارق الشركة أيضا ع ش قوله: (على نقد مجهول القدر) ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها لان صفة القص وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثله عند التعامل حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة لانه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة اه ع ش وقوله فالظاهر عدم الصحة فيه وقفة وقوله لانه إلخ ظاهر المنع قوله: (مجهول القدر) حق التفريع على ما قبله أما إسقاط لفظة القدر كما في النهاية أو زيادة قوله أو الجنس أو الصفة كما في المغني قوله: (ولو علم جنسه إلخ) كذا في شرح المنهج لكن في شرح البهجة عقب ذكر مسألة الشرح الصغير ما نصه ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس انتهى اه سم قوله: (أو قدره) قد يقال لا موقع للمبالغة في هذا مع التعبير بألف لان من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا اه سم وعبارة النهاية سالمة عن الاشكال فإنها","part":6,"page":83},{"id":2452,"text":"أسقطت قول الشارح ولا على ألف كما مر قوله: (ولو قارضه) إلى المتن من متعلقات شرط التعيين فكان المناسب أن يؤخره ويذكره في شرح معينا كما في النهاية والمغني قوله: (أنه لا يحتاج إلخ) خبر قوله ظاهر قولهم إلخ أقول ظاهر اقتصار النهاية والمغني والانوار وشروح المنهج والروض والبهجة على ما صححه الشرح الصغير عدم الاحتياج لقوله من نقد كذا قوله: (على ما رجحه السبكي إلخ) أقره المغني وشرحا الروض والبهجة قوله: (يضعفه) أي إطلاق الماوردي قوله: (جعل ذلك) أي المنع في الغائب قوله: (كما يأتي) أي في قوله نعم إلخ اه سم قوله: (فيمتنع) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية إلا قوله وقبضها المالك قال\rع ش قوله م ر في ذمته أي المالك مفهومه أنها إذا كانت في ذمة غير المالك لا يجوز سواء عين في المجلس وقبضه المالك أو لا وفي كلام حج أنه إذا قارضه على دين في ذمة العامل وعينه في المجلس وقبضه المالك صح اه عبارة الرشيدي قوله م ر في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه وهو مخالف في هذا للشهاب بن حج فليراجع وليحرر اه أقول إطلاق النهاية عدم الصحة على ما في ذمة غير المالك موافق لما في الروض وشرحه وشرح المنهج والغرر والانوار والمغني عبارة الغرر والانوار والمغني ولا أي لا يصح على دين ولو في ذمة العامل لان الدين إنما يتعين بالقبض بل لو قال لغريمه اعزل قدر حقي من مالك فعزله أي ولم يقبضه ثم قال قارضتك عليه لم يصح لانه لم يملكه أي ما عزله بغير قبض اه بل عبارة المغني في شرح تعريف القراض ولا يصح على دين سواء كان على العامل أم غيره ثم في شرح معينا فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره كما في المحرر وغيره ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين اه صريحة في مخالفة الشارح وعدم الصحة بما في ذمة العامل مطلقا والله أعلم قوله: (وقبضها المالك) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل عليه أيضا قوله السابق آنفا على العامل كما يأتي وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك فيفيدها قوله السابق ولو قارضه على ألف من نقد إلخ اه سم أقول صريح صنيع النهاية والمغني وغيرهما أن مسألة المقارضة المذكورة سابقا عين المسألة التي ذكره هنا بقوله نعم لو قارضه إلخ وقوله وقبضها المالك زاده الشارح بناء على ما فهمه من رجوع ضمير ذمته في عبارة الشرح الصغير إلى العامل وإن غير الشارح رجعه إلى المالك كما مر لكن قضية مسألة المقارضة السابقة المنقولة عن الشرح الصغير الذي اعتمدها الجماعة وقضية قول الشارح الآتي نعم إن عين إلخ وقد اعتمده النهاية والغرر وشرح المنهج وكذا ابن المقري في غير روضة صحة المقارضة هنا لوجود التعيين والقبض في المجلس هنا أيضا وقد تقدم عن الغرر أن قول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس ذ اه والله أعلم قوله: (جاز) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد اه ع ش قوله: (مطلقا) أي وإن عينه في المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض المالك له اه ع ش قوله: (لانه غير قادر) أي العامل (عليه) أي على تحصيل ما في ذمة الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه اه ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير قوله: (قول شيخنا إلخ) عبارة الاسنى والمغني ويصح قراضه على الوديعة مع المودع وكذا المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه\rإنما يتعين بالقبض ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب لانه أقبضه له بإذن مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من الاعواض يكون أمانة بيده لانه لم يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل","part":6,"page":84},{"id":2453,"text":"صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر اه قوله: (مع غير الوديع والغاصب) أي على الوديع والمغصوب اه سم قوله بشرطه) وهو قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب لان القدرة إلخ تعليل لعدم المنافاة بإبداء الفرق قوله: (ولو خلط ألفين) إلى قوله ولو قارضه في المغني وإلى قوله قيل في النهاية قوله: (ثم قال له) أي صاحب الالفين لصاحب الالف قوله: (جاز وإن لم يتعين إلخ) لان الاشاعة لا تمنع صحة التصرف اه شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر قارضتك على نصيبي منها صح اه قوله: (وينفرد العامل إلخ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل اه ع ش قوله: (على ألفين) أي متميزين وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما اه سم قوله: (على أن له) أي للعامل قوله: (إن عين كلا إلخ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من الالفين اه ع ش قوله: (قيل هنا) أي في باب القراض قوله: (وتساويا) أي ما فيهما من النقدين قوله: (في أيهما فيتعين) وقوله (أحدهما) الاولى فيهما التأنيث قوله: (نعم إن عين إلخ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد وإن لم يكن هذا العقد مما يدخله خيار المجلس اه سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه قوله: (صح) خلافا للمغني قوله: (بشرط علم إلخ) أنظر ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صور المسألة اه رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه اه وعبارة النهاية علم ما فيها اه بإسقاط لفظة عين وقال ع ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ اه وهي ترجح إشكاله أي سم قوله: (وما مر في العلم إلخ) أي أنه لا يكفي اه سم قوله: (لتعيين الصرتين) أي عند المتعاقدين قوله: (بين إحدى الالفين) الاولى أحد\rالالفين قوله: (وضبط) أي المصنف قوله: (بحيث) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية قوله: (بل أن لا يشترط إلخ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه اه قول المتن (فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني قوله: (ويشترط أيضا إلخ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية كلامه كالمحرر أن هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل وليس مرادا بل هو شرط آخر وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الاولى أن يقول وأن يستقل بالتصرف فلا يجوز شرط عمله اه وإنما","part":6,"page":85},{"id":2454,"text":"قال الاولى دون الواجب لامكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال بالتصرف قول المتن (ويجوز شرط عمل غلام المالك) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليها وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده لانه مالك لمنفعته وقد ذكر الاذرعي مثله في المساقاة ولو شرط لعبده جزءا من الربح صح وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شئ من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح اه قوله: (أو المملوكة منفعته) أي ولو بهيمة اه ع ش قوله: (المعلوم) أي غلام المالك قنا أولا قوله: (ولم يجعل إلخ) أي والحال لم يجعل الشارط لغلام المالك قنا أو لا قوله: (لانه من جملة ماله) أي عينا أو منفعة ليشمل أجيره الحر والموصي له بمنفعته اه ع ش عبارة سم قوله لانها أي المنفعة ش اه قوله: (استتباع بقية إلخ) أي كون عمل غلام المالك تابعا لبقية ماله قوله: (ومن ثم إلخ) أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له إلخ وهو الاقرب وجزم به ع ش قوله: (الحجر للغلام إلخ) أي بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل بدونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح اه قوله: (شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر لان نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور اه سم عبارة ع ش أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لان نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا اه قوله: (ولا يشترط\rتقديرها) والاوجه اشتراط تقديرها وكان العامل استأجره بها اه نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير النفقة زيادي وفي القليوبى على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى اه قوله: (اكتفاء بالعرف إلخ).\rفرع: قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الاكثرون على الفساد لان النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ اه ع ش قوله: (كالطحن إلخ) أي والزرع قول المتن (ووظيفة العامل).\rفائدة: الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الانسان في يوم ونحوه اه مغني قوله: (وهي) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا قوله: (وفي الجواهر إلخ) خبر مقدم لقوله أنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه ما نصه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الاول دون الثاني الذي استظهره الشارح اه ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه أيضا قوله: (البيع) الاولى الابتياع قول المتن (وتوابعها) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن استأجر على فعل ذلك كانت الاجرة عليه كما يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش قوله: (وذرعها) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وفي الحاوي قول المتن (فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ) ولو اشترى العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها ثم إذا طحن بغير الاذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الاجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما نقص بالطحن فإن باعه","part":6,"page":86},{"id":2455,"text":"لم يكن الثمن مضمونا عليه لانه لم يتعد فيه وإن ربح بالربح بينهما عملا بالشرط نهاية ومغني قوله: (منهما) أي الخبز والثوب قوله: (ونازع فيه الاذرعي إلخ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الاذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحو وهذا هو الظاهر بل ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح اه وفي سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الامر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر\rاه قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الاذرعي اه قوله: (لم يصح) وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي قول المتن (شراء) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن (أو معاملة شخص) ولو قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لان المقصود أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما اه نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما الاول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني اه قول المتن (أو معاملة شخص) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الاشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الاشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه اه ع ش قوله: (لان في ذلك تضييقا إلخ) ولو نهاه عن هذه الامور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد مغني ونهاية قوله: (وفي الحاوي يضر إلخ) عبارة المغني وفي الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق لان السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين اه قوله: (ولا يضر تعيين إلخ) محترز قول المتن أو نوع يندر وجوده قوله: (بيان نوع هنا إلخ) وعليه الامتثال لما عينه أن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالاذن فالاذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الاكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (كسنة) بأن قال قارضتك سنة اه رشيدي قوله: (وإن ذكرها لا على جهة إلخ) مقابل قوله على جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ومنعه الشراء بعدها وليس مرادا بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء منع المالك العامل من التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه اه وعبارة سم في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة","part":6,"page":87},{"id":2456,"text":"الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك انتهى أقول ظاهر الانوار يوافق ما قاله عميرة وجمع النهاية بما نصه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها بخلاف ما لو قال قارضتك\rسنة وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض اه قال الرشيدي قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام بما فوق سكتة التنفس والعي وقوله بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج فلا مخالفة اه أقول صريح الشارح وظاهر المتن وغيره يوافق ما في شرح المنهج قوله: (لانه قد لا يجد إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالبيع من التصرف اه سم قوله: (لا كساعة) ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين نهاية ومغني قوله: (أما إذا سكت إلخ) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه اه سم قوله: (لكن اختار في المطلب الصحة إلخ) اعتمده النهاية والغرر ويوافقه إطلاق المنهج ونقل سم اعتماده عن عميرة وأقره كما مر قوله: (والذي يتجه الاول إلخ) وفاقا لظاهر المغني والانوار قوله: (لان تعيين المدة يقتضي إلخ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ذكرها لا على وجه التأقيت كما صور به اه سم قوله: (لا يجوز تعليقه إلخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو قال قارضتك ما شئت جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر لم يصح اه زاد الاولان ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ولا يجوز له التصرف بعد موته لانه تعليق ولان القراض يبطل بالموت لو صح اه قوله: (فيمتنع) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قال ع ش فرع سئلت عما يقع كثيرا من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل والجواب أن الظاهر الصحة وكان المالك شرط لنفسه جزأين وللعامل جزءا وهو صحيح اه قوله: (لانه يلزم) الضمير أن البارز والمستتر يرجعان لاسم الاشارة ش اه سم قوله: (بمنع اللزوم) أي القطعي إذ منع الظني مكابرة اه سم قوله: (واستأثر) أي استقل اه ع ش قوله: (وأن لا شئ له) مفهومه أنه إن علم الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر وكذا يقال في قوله الآتي وأنه لا أجرة له فيما يظهر اه سم قوله: (لم يستحق شيئا) وفاقا لشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية ولاطلاق المغني والانوار عبارة النهاية وله أجرة المثل لانه عمل طامعا وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا لانه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الاجرة خلافا لبعض المتأخرين اه قال الرشيدي قوله م ر أكان عالما بالفساد أي وإن ظن أن لا أجرة له\rكما يعلم مما سيأتي اه وقال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين أي ابن حج تبعا للشيخ في شرح منهجه اه","part":6,"page":88},{"id":2457,"text":"قوله: (وقيل هو قراض إلخ) في المتون المجردة والمغني والمحلي قرض بغير ألف وهو ظاهر اه سيد عمر قوله: (لما ذكر) أي من أنه خلاف مقتضى العقد قوله: (أي وأنه لا أجرة له إلخ) خلافا للنهاية ولاطلاق المغني والانوار عبارة النهاية ولا أجرة له وإن ظن وجوبها اه عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن له الاجرة إذا ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه قول المتن (إبضاع) أي توكيل بلا جعل ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع ولو قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا ولو دفع إليه دراهم وقال اتجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ولو قال خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الاسنوي أخذا من كلام الرافعي وعليه لو قال رب المال إن النصف لي فيكون فاسدا أو ادعى العامل العكس صدق العامل لان الظاهر معه اه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا قرضا إلخ حمل على قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن (وكونه) أي بشرط كون الاشراك في الربح وقوله: (بالجزئية) أي كالنصف أو الثلث وقوله: (إن لك) أي أولى اه مغني قول المتن (شركة أو نصيبا) أي أو جزءا أو شيئا من الربح أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الالفين مثلا ولو كانا مخلوطين أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قال ع ش ومثل ذلك ما لو قال مشاطرة فلا يصح اه قوله: (كما لو قال) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإسناد كل إلى المتن قوله: (كما لو قال إلخ) ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما في الانوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان أو قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط صح وإلا فلا ولو قال قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته نهاية ومغني قوله: (فصار كله مختصا بالمالك) يحتمل ن تجب الاجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن المالك سم على حج اه ع ش قوله: (وهو مفسد) ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض لانه\rخلاف وضعه اه مغني فصل في بيان الصيغة قوله: (في بيان الصيغة) إلى قول المتن ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شئ له إلى المتن قوله: (لصحة القراض) إلى قول المتن ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن قوله: (أيضا) أي كالشروط المارة.\rقوله: (على أن الربح بيننا) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي قوله: (فإن اقتصر إلخ) أي ترك قوله على أن الربح بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل الاجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه اه رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها الاجرة أيضا أي كما يفيده التعليل بأنه لم يذكر له إلخ قوله: (فسد) ولو دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه قوله: (فسد) لعل المراد إذا أريد القراض","part":6,"page":89},{"id":2458,"text":"حتى لو أطلق كان توكيلا صحيحا سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه شيئا اه ع ش قوله: (لانه لم يذكر له مطمعا) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك ودفعه له وقال اتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شئ للعامل في هذه الصورة اه ع ش قوله: (وأراد بالشرط إلخ) أي لا المعنى الاصطلاحي لان إلخ قوله: (في صيغة الامر) يعني بخلاف صيغة العقد كقارضتك فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف اه كردي قوله: (فلا يشبه إلخ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها فلا يشكل بقوله الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل اه سم قوله: (ذينك) أي لان الوكالة مجرد إذن لا معاوضة فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي فله كذا اه ع ش قوله: (محجورا) أي سفيها أو صبيا أو مجنونا اه مغني قوله: (أو عبدا أذن إلخ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني وسم والاولى أو رقيقا كما في المغني قوله: (أو المالك مفلسا) عطف على قوله أحدهما إلخ عبارة النهاية والمغني أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لان المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شئ يتوقع حصوله وإذا حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من الثلث لان الثمار فيها من عين المال بخلافه اه قوله: (أو العامل أعمى) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين كما\rيمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب إلا أن يقال إن ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا اه ع ش.\rقوله: (ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ) سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه نعم إن تضمن العقد الاذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر بنفسه مغني ونهاية قول المتن (بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح التصرف لان ولايتهما لا يستفاد بها الاذن في الفاسد اه سم وسيفيده الشارح كالنهاية والمغني في شرح وإذا فسد القراض نفذ إلخ قوله: (لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الاول فيأتي بحاله كما هو ظاهر م ر اه سم قوله: (الخارج) نعت القراض قوله: (إن أحدهما إلخ) بيان للموضوع قوله: (لان ذاك) أي كون العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له قوله: (بل مع خروجه إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ش اه سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ قوله: (لتمحض فعله إلخ) أي مقارضه بالآخر عن جهة كونه وكيلا لا عن جهة كونه عاملا اه كردي.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين قوله: (احترزوا) إلى قوله وإن لم يفعل في النهاية والمغني قوله: (بيشاركه) عبارة المغني بقوله ليشاركه اه قوله: (لينسلخ) أي يخرج قوله: (بشرط أن يكون المال نقد إلخ) فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا نهاية ومغني قوله: (وإذن المالك إلخ) عبارة المغني والاشبه","part":6,"page":90},{"id":2459,"text":"في المطلب أنه ينعزل بمجرد الاذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه اه زاد النهاية قال الاذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد إذنه مع ابتدائه فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل اه وفي سم عن الناشري مثل ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر لا إن أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل إلا بمقارضة غيره اه وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أم لا حلبي وم ر اه وقوله وم ر لعله في غير النهاية ثم ليراجع ما وجه اعتماد ما قاله مع مخالفته للتحفة والنهاية والمغني.\rقول المتن (فاسد) مطلقا سواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد الوصي\rأن ينزل وصيا منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الامام قال السبكي ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش قوله ناظر وقف شرط له إلخ ومنه الارشد في الوقف الاهلي المشروط فيه النظر لارشد كل طبقة عليه فلا يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق وقوله وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع وخرج بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك للقاضي يقرر فيه من شاء كبقية الوظائف وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الاخذ في مقابلة الاسقاط كما ذكروه في القسم والنشوز والجعالة اه كلام ع ش قوله: (إفادة الاول) أي لم يجز وقوله: (والثاني الثاني) أي إفادة فاسد الفساد.\rقوله: (لما هو مشهور أن إلخ) أي فالثاني أيضا يفيد الحكمين والاولى أن يجاب بأن إفادة الاول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه قوله: (ولا تميز الفساد إلخ) عطف على قوله إفادة الاول إلخ قوله: (فاستويا) أي التعبيران قوله: (في المسألة الاولى) أي في مقارضة العامل آخر بإذن المالك قوله: (مطلقا) أي سواء اشترى في الذمة لا يقصد نفسه أو اشترى بعين مال القراض قوله: (ولا شئ له في الربح إلخ) عبارة النهاية ومحل المنع بالنسبة للثاني أما الاول فالقراض باق في حقه فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك ولا شئ للعامل الاول حيث لم يعمل شيئا اه قوله: (بل إن طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا يحتمل هذا التفصيل اه سم أي ولهذا أطلق النهاية لزوم الاجرة قوله: (ولا شئ له) أي للثاني (على العامل) أي الاول قوله: (أيضا) أي كما لا شئ له على المالك قوله: (أو في المسألة الثانية) أي في المقارضة بغير إذن المالك وهو عطف على قوله في المسألة الاولى قول المتن (فتصرف غاصب) أي فتصرفه تصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه نهاية ومغني وشرح منهج وفي البجيرمي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل يضمن بوضع اليد عليه وإن لم يتصرف اه قوله: (لان الاذن) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (الظاهر) أي الجديد إلخ قوله: (أدنى إلمام به) أي مباشرة بالمذهب اه كردي قوله: (وهو) أي الجديد قوله: (فيضمن ما سلمه) أي الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم بالحال أم لا كما صرح به سليم الرازي اه مغني قوله: (وبما قررته) هو قوله المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام به قوله: (اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر سم على حج\rولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا من له كثرة إحاطة فلا ينبغي الاحالة عليه اه ع ش عبارة السيد عمر وكان وجه النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا يدفع نفي الحسن اه قوله: (ما قيل إلخ) ارتضى به المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا يحسن الاحالة عليه وقد صرح في المحرر هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ذكره له هنا","part":6,"page":91},{"id":2460,"text":"لتقدم ذكره له في البيع والغصب اه قوله: (واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي اه قوله: (أما لو اشترى في الذمة لنفسه) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه والعامل الاول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شئ بعينه أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشئ بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركا بينهما اه ع ش قوله: (فيقع لنفسه) أي لا للقراض فيكون الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب اه ع ش قوله: (فيقع لنفسه) هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه وإن جهل فعلى العامل الاول مغني وأسنى وأنوار قول المتن (متفاضلا ومتساويا) كأن يشترط لاحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية اه شرح منهج.\rقوله: (ويجب تعيين أكثرهما) المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي اه رشيدي قوله: (لم يضر) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض قوله: (ولا قولهم إلخ) عطف على ما مر قول المتن (واحدا) أي عاملا واحدا قوله: (شرط له) أي للعامل قوله: (من عليه إلخ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الاكثر لان التعبير بعليه يوهم ثبوت الاكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الاكثر من جهته اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل منهما اه قول المتن (بحسب المال) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج قوله: (وإلا فسد) أي\rوإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ اه سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد اه أي كان شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الاقل من المالين الاكثر من الربح ع ش قوله: (لمن ليس بمالك إلخ) لان صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل قوله: (والمقارض مالك) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد قوله: (فلا ينفذ تصرفه) أي ويضمنه ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه اه ع ش (وإن لم يحصل ربح) بل وإن حصل خسران اه ع ش.\rقوله: (نعم إن علم الفساد إلخ) وفاقا لشروح الروض والبهجة والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ولظاهر الانوار قوله: (وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل اه سم قوله: (نظير ما مر) وهو قوله وإلا فلا في شرح فإن تصرف الثاني اه كردي وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد اه ولا مانع من إرادتهما معا قوله: (وكذا إذا اشترى إلخ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شئ له لان ما ذكره توكيل لا قراض اه ع ش أي كما مر في أول الفصل قوله: (ونوى نفسه) أي أو أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة قوله: (نعم إن جهل ذلك إلخ) خلافا لاطلاق النهاية والمغني والانوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن","part":6,"page":92},{"id":2461,"text":"لا منشأ له من الصيغة م ر اه قوله: (فاحش) إلى قوله والمراد بالاشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويجب الاشهاد وقوله والمحكم قوله: (فاحش) ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة اه ع ش قوله: (للغرر إلخ) عبارة المغني لانه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا اه قوله: (لانه قد يتلف إلخ) لعل هذا في الشراء فقط اه سم وقد يصرح به قول شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ اه وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله لانه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء اه لكن\rقضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع أيضا وهو الظاهر قول المتن (بلا إذن) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني وع ش قوله: (بخلاف ما إذا أذن إلخ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه كالوكيل قوله: (في البيع) أي نسيئة قوله: (ما مر) أي في الوكالة أي من أنه إن عين له قدرا اتبع وإلا فإن كان ثم عرف في الاجل حمل عليه وإلا راعى المصلحة اه ع ش قوله: (منع الماوردي) أي عند الاذن في النسيئة مغني وشرح الروض وسم قوله: (أو البيع سلما لم يجز) في شرح الروض وقد يقال الاوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين انتهى اه سم عبارة المغني والاوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ اه قوله: (وفيه نظر) كذا شرح م ر اه سم ولعله في محل آخر من النهاية قوله: (وفيه نظر ظاهر) أي فالقياس الجواز مطلقا لان الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز لانه راض بالضرر والعامل هو المباشر اه ع ش.\rقوله: (ويجب الاشهاد) أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج وع ش وفي شرح الروض والمغني، قال الاذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة ملئ كما مر في بيع مال المحجور وقال الماوردي ولو شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد اه قوله: (وإلا ضمن) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن اه ع ش قوله: (لم يجب إشهاد) لعدم جريان العادة بالاشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الاشهاد ولا مانع منه اه قوله: (على إقراره) أي المشتري قوله: (قال الاسنوي إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (أو واحدا ثقة) عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الاسنوي اه قال السيد عمر كان وجه الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الاثبات به مع اليمين وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك اه قول المتن (وله البيع بعرض) وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه قوله: (لان الغرض) إلى المتن في المغني قوله: (وقضيته) أي التعليل بأن الغرض إلخ قوله: (وبه جزما إلخ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه ع ش قوله: (وفرق السبكي بأن نقد إلخ) ويؤخذ\rمنه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض","part":6,"page":93},{"id":2462,"text":"اه سم قوله: (لا يروج فيها) أي في البلد اه سم قول المتن (وله الرد إلخ) أي العامل عند الجهل اه مغني قوله: (على مذهب سيبويه) أي من صحة مجئ الحال من المبتدأ اه ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد لانها معرفة والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا من الرد لانه مبتدأ ولا يجئ الحال منه عند الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد في الجار والمجرور الواقع خبرا لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) * وإما بجعل الجملة صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجئ الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الاخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجئ الحال منه اه قوله: (وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعليه اه سم وحاصله جواز الرد للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد وجوبه عليه إن لم يرض المالك بذلك.\rقوله: (فلا يرده) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ منه اه ع ش قوله: (فإن استويا جاز له إلخ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الامران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل لان ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الامرين اه ع ش قوله: (حيث يجوز للعامل) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الابقاء اه ع ش قوله: (رده على البائع إلخ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي فيكون الرد من هة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر اه ع ش قوله: (ونقض البيع) أي فسخه اه ع ش قوله: (صرفه) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك قوله: (التفصيل السابق إلخ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له اه ع ش قوله: (عنده) أي الحاكم أو المحكم قوله: (فإن استوى إلخ) أي عند الحاكم قول المتن (ولا يعامل إلخ) أي لا يجوز ولا ينفذ قوله: (المالك) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك اه ع ش قوله: (لانه يؤدي إلخ) صريحة\rامتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وخرج بمال المالك غيره كأن كان أي المالك وكيلا عن غيره فتجوز معاملته قليوبي اه بجيرمي قوله: (بمال القراض) إلى قوله وقضية المتن في النهاية قوله: (أي لا يبيعه إياه) أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الاولى حذف هذا التفسير لايهامه اه رشيدي عبارة الانوار ولا يعامل المالك ولا يستأجر منه دكانا للقراض اه قوله: (بخلاف شرائه) أي شراء العامل مال القراض وقوله له: (منه بعين إلخ) أي لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته سم وع ش قوله: (بطل) أي الشراء اه سم قوله: (مطلقا) أي شرط البقاء أو لا قوله: (وجهان) أي اعلم أنه إن","part":6,"page":94},{"id":2463,"text":"كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري منه للقراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف لان فيه مقابلة مال المالك بماله هذا كله إذا كان المال واحدا وكل منهما عامل فيه على الاستقلال بلا مراجعة الآخر كما هو ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من العاملين بمال كما صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري من صاحبه لنفسه فالوجه بل القطع جواز ذلك لانه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري لقراضه فالوجه امتناعه لان فيه مقابلة مال المالك بماله فليحرر سم على حج اه ع ش وقوله كما صور به بعضهم جرى عليه المغني عبارته ولو كان له عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لاحدهما الشراء من الآخر فيه وجهان في العدة والبيان أصحهما لا اه قوله: (وقضية المتن الجواز) اعتمده م ر اه سم ولعله في غير شرحه أو في محل آخر منه وإلا فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع.\rقوله: (ووجهه ظاهر) وهو ما مر من أنه يؤدي إلخ قوله: (بغير جنس) إلى التنبيه في النهاية قوله: (بغير جنس رأس ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من قوله باع الذهب بدرهم إلخ فرع هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم ولا يعارض ذلك أنه يلزم أن يملك من المصحف بقدر حصته من الربح لان حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم على حج اه ع ش قوله: (بقائه) أي القراض.\rقوله: (ولا بأكثر من رأس المال والربح) فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض اه شرح المنهج زاد المغني والروض مع شرحه فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدا\rبمائة ثم اشترى آخر بعين المائة فالثاني باطل سواء اشترى الاول بالعين أم في الذمة لانه إن اشتراه بالعين فقد صارت ملكا للبائع بالعقد الاول وإن اشترى في الذمة فقد صارت مستحقة الصرف للعقد الاول وإن اشترى الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف اه قوله: (والربح) إلى قول المتن لم يقع للمالك في المغني إلا قوله فإن فعل فسيأتي وقوله ولا ربح قوله: (إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلخ) وهو صريح شرح المنهج","part":6,"page":95},{"id":2464,"text":"قوله: (لم يرض به) عبارة شرحي الروض والمنهج لم يأذن في تملك الزائد اه.\rقوله: (لكونه بعضه إلخ) مفهومة أنه يشتري ذوي الارحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال دفعه إليه فيعود عليه الضرر اه ع ش قوله: (بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش اه سم.\rقوله: (وما بقي هو رأس المال) أي إن بقي شئ وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل أجرة مثله اه قوله: (ويغرم نصيب العامل) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي في يده من المال فلو لم يبق بيد العامل شئ بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل اه ع ش.\rقوله: (ولو أعتق المالك إلخ) وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبدا لقراض فإن كاتباه صح فالنجوم قراض فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح فإن لم يكن ثم ربح فالولاء للمالك مغني وروض مع شرحه قوله: (الذكر أو الانثى) بدل من الزوج قوله: (أما لو اشترى العامل إلخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق عليه اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح سم على حج اه ع ش ويفيده أيضا قول شرح المنهج فله أي للعامل شراؤهما أي زوجه ومن يعتق عليه للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله اه وكذا يفيده صنيع المغني حيث حذف قيد ولا ربح.\rقوله: (ولم ينفسخ النكاح) ويتجه أن له الوطئ لبقاء الزوجية لعدم ملكية شئ منها واستحقاقه الوطئ قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطئ أمة القراض لان ذاك في الوطئ من حيث القراض والوطئ هنا بزوجية ثابتة سم على حج اه ع ش.\rقوله: (من نحو الشراء إلخ) أي كالشراء بغير جنس رأس المال والشراء لمن أقر المالك بحريته قول\rالمتن (ويقع للعامل إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة اه سم ويؤيده قولهم هنا لما مر في الوكالة وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل إلخ قوله: (أما إذا اشترى بالعين إلخ) وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الثمن من مال القراض قاله الروياني اه مغني وفيه تأييد لما مر آنفا قوله: (فيبطل التصرف إلخ) ظاهره البطلان في الكل في الشراء بأكثر من رأس المال لا في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح الروض اه سم وع ش أقول ومثلها عبارة المغني وشرح المنهج كما مر فينبغي حمل كلام الشارح والنهاية على ذلك أو على اتحاد العقد عبارة البجيرمي قوله ولا يصح الشراء في الزائد أي والصورة أن العقد تعدد وإلا فلا يصح في الجميع اه قول المتن (ولا يسافر بالمال بلا إذن) نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للاقامة كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الاذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل","part":6,"page":96},{"id":2465,"text":"إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض.\rقوله: (وإن قرب) إلى التنبيه في المغني إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن.\rقوله: (وإن قرب السفر إلخ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا جاز لان هذا بحسب عرفهم بعد من أسواق البلد اه ع ش.\r(فيضمن إلخ) أي فإن سافر بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض مع شرحه فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر اه قوله: (ولم ينعزل) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض اه ع ش عبارة الانوار فلو خلط ألفا بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط اه.\rقوله: (ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه بنقد بلد القراض بل يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا مما تقدم ثم ظاهر كلامه صحة البيع فيه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاه عن السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ اه ع ش قوله: (صح البيع للقراض) واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد بالثمن من السفر لان سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع\rشرحه قوله: (ويجوز) وإن سافر بالمال بالاذن فوجده يباع رخيصا مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحا فيما يعتاض أو كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص اه روض مع شرحه قوله: (نعم لا يستفيد إلخ) عبارة الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن وإن عاد من السفر اه قوله: (ركوب البحر) أي الملح سم ورشيدي.\rقوله: (إلا بالنص عليه) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر اه سم قوله: (أو الاذن في بلد إلخ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر اه مغني قوله: (ثم إن عين) راجع إلى قوله أما بالاذن فيجوز قول المتن (ولا ينفق إلخ) ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لان العقد لم يتناوله روض ومغني قوله: (ولا ينفق إلخ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال اه ع ش قوله: (فإن شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض انتهى اه سم وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح وكذا سفر في الاظهر بل يفيده صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول المتن وكذا سفر إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا قوله: (فعل التاجر إلخ) نائب فاعل يعتاد ش اه سم قوله: (فرفعه متعين) أي عطفا على فعل ما يعتاد قوله: (لقضاء العرف به) يشكل مع قوله وإن لم يعتد اه سم ورشيدي قوله: (بالرفع) أي عطفا على الامتعة أي على المضاف المحذوف منه والاصل لا وزن الامتعة الثقيلة ولا نحوه قوله: (ما بعد لا) وهو الامتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ اه ع ش قوله: (وإلا أوهم عطفه على الامتعة إلخ) أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الامتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الايهام متحقق على تقدير رفع الامتعة أيضا لانه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم إمكان","part":6,"page":97},{"id":2466,"text":"الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم على حج اه رشيدي قوله: (وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ) ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه وجهين والظاهر منهما عدم الصحة مغني ونهاية.\rقوله: (فلا أجرة له) سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الاجرة كما لو قال اقض ديني وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن\rمحل عدم استحقاقه هنا الاجرة حيث فعله بلا إذن من المالك فليحرر اه ع ش.\rقوله: (وما يأخذه الرصدي إلخ) أي والخفير اه مغني قوله: (يحسب من مال القراض) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالاذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت اه ع ش.\rقوله: (المعلوم منه) أي من البيان قوله: (وهذا) أي أنه لا أجرة إلخ.\rقوله: (من ذاك) أي اللزوم قوله: (وإن تعين) غاية قوله: (وإن كليهما) أي المعتاد وغيره قوله: (عليه) خبر إن والضمير للعامل قول المتن.\r(من الربح) أي الحاصل بعمله اه مغني قول المتن (لا بالظهور) أي للربح قوله: (إذ لو ملك) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ولو العامل وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن قوله: (عليهما) أي على رأس المال والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين قوله: (وبه) أي بقوله وليس كذلك بل الربح إلخ قوله: (وعلى الاول) أي الاظهر وقوله: (له) أي للعامل قبل القسمة وقوله: (فيه) أي نصيبه من الربح قوله: (على الغرماء) أي وعلى مؤن تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض اه سم وع ش قوله: (إعراضه) أي العامل قوله: (بإتلافه) أي إتلاف المالك مال القراض بإعتاق أو إيلاد أو غيرهما ولو قبل القسمة اه شرح البهجة والروض قوله: (أو استرداده) أي المالك مال القراض من العامل قوله: (لا يستقر ملكه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقر بتنضيض المال وفسخ العقد معها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال وكالاخذ الفسخ اه قوله: (نصيبه) أي العامل أي ملك نصيبه قوله: (من غير قسمة) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة اه سم وتقدم آنفا أن الاخذ كالفسخ في بعض الصور قوله: (في مجرد الملك إلخ) أي لا في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ للمعترض أن يقول إن مجرد الملك يحصل بالنضوض وارتفاع العقد بلا قسمة أيضا قوله: (في حصوله بماذا) الاولى في أنه بماذا يحصل قوله: (ومر إلخ) والراجح منه أنها من الربح إن\rأخذت قبل القسمة اه ع ش قول المتن.\r(والنتاج) أي من أمة أو بهيمة (وكسب الرقيق) أي من صيد واحتطاب وقبول وصية اه نهاية زاد المغني وهبة اه قوله: (بشبهة منها) أو زنى مكرهة أو مطاوعة وهي","part":6,"page":98},{"id":2467,"text":"ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض قوله: (ولو العامل) عبارة والنهاية والمغني والاسنى والغرر ويحرم على كل من المالك والعامل وطئ جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث وليس وطئ المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حد واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطئ العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم الشبهة وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان اه زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر اه قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض م ر انتهى حواشي شرح الروض اه عبارة البجيرمي عن القليوبي قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال إنها للمالك ومال شيخنا للاول وهو ظاهر اه وفي الغرر والروض ولو استولد العامل جارية القراض لم تصر أم ولد لانه لا يملك بالظهور اه قوله: (العينية) بخلاف غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض اه شرحا الروض والبهجة قول المتن (الحاصلة) أي كل منها (من مال القراض) المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من الامور المذكورة اه مغني قوله: (لانها ليست من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل اه مغني فرع لو استعمل العامل دواب القروض وجب عليه الاجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شئ فيه سوى الاثم سم على منهج ويشكل كون الاجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض اللهم إلا أن يقال ما ذكره مبني على أن مهر الامة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم لمال القراض كالمهر وهو الاقرب اه ع ش قوله: (وخرج بالحاصلة إلخ) عبارة المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الاسنوي تخريجه على نظيره من الفلس والرد بالعيب وغيرهما اه قوله: (لو اشترى حيوانا حاملا إلخ) ولو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم\rحملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما لاختصاص الملك بالحمل فأشبه ذلك الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر وإلا قرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإلا استقر للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل اه ع ش قوله: (ولا يؤيده) أي القيل قوله: (أو بعيب إلخ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين اه وهي الموافق قول الشارح الآتي فأشبه نقص العيب والمرض قوله: (بآفة سماوية) كحرق وغرق نهاية ومغني قوله: (أخذ بدله) عبارة النهاية والمغني أخذه أو أخذ بدله اه قول المتن (بعد تصرف العامل) أي بالبيع والشراء قوله: (وله المخاصمة) أي للعامل اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل المالك إن لم يكن في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح قوله: (ثم يرده) أي بلا استئناف القراض اه قوله: (كما بحثاه) معتمد اه ع ش وفي البيرمي عن الزيادي اعتماده أيضا ويأتي عن الاسنى والمغني خلافه قوله: (وسبقهما إليه المتولي إلخ) واختاره السبكي لكن القاضي قال بما قال به الامام وهو المعتمد مغني وروض مع شرحه قوله: (يرتفع) أي القراض بإتلاف العامل (مطلقا) أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا اه ع ش","part":6,"page":99},{"id":2468,"text":"أي وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض قوله: (وعليه) أي ما قاله الامام قوله: (ينفسخ مطلقا) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع إنما يصير قراضا بعقد جديد اه ع ش قول المتن (وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ظاهره ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع فرع قال في الروض وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض وجهان اه والمعتمد الاول وإن قال في شرحه أن الاوجه الثاني م ر اه سم فرع في المغني والروض مع شرحه ولو قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح فالقصاص بينهما فليس لاحدهما الانفراد به فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجبت القيمة كما لو عفا المالك ويستمر القراض في بدله ولو لم يكن في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا وإن تلف مال قراض اشترى بعينه شيئا قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض وإن اشتراه في الذمة وتلف مال القراض قبل الشراء انقلب الشراء للعامل فيرتفع القراض وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة أخرى اه\rقوله: (ولا يجبر به) أي بالربح فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين قوله في بيان إلى قوله وكان الفرق في النهاية إلا قوله لانه إلى ويحصل وقوله أي حيث إلى وباسترجاعه قول المتن (لكل فسخه) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه مغني ونهاية قال ع ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال وضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل اه قوله: (متى شاء) إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه قوله: (لانه وكالة ابتداء وشركة إلخ) أي وكلها عقود جائزة اه مغني قوله: (وشركة) أي بعد ظهور الربح (أو جعالة) أي قبل قوله: (ويحصل) أي الفسخ قو له: (بقول المالك) الاولى بقوله فسخته وقول المالك لا تتصرف إلخ قوله: (فسخته) أو رفعته أو أبطلته أو نحو ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا تبع ولا تشتر ع ش قوله: (أو لا تتصرف) أي بعد هذا اه نهاية قوله: (أي حيث إلخ) راجع للصورتين جميعا اه ع ش قوله: (وباسترجاعه إلخ) وبإعتاقه واستيلاده له ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل فيه نهاية ومغني قوله: (ففيما استرجعه) أي وبقي في الباقي اه مغني قوله: (حيث لا غرض إلخ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كانكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الانكار ابتداء أو بعد سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض أي والمغني اه سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي الانعزال بإنكار القراض بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض أو لا بأن الفقه ما قاله النووي لان صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو انعكس انعكس الحكم اه قوله: (نظير ما مر في الشركة) أي عبارة غيره كالوكالة قال ع ش مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الاذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف اه حواشي الروض وقياس ما مر للشارح م ر من أن الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام اه","part":6,"page":100},{"id":2469,"text":"قوله: (بعد موت المالك) وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال القراض واستيفاء ديونه بغير إذن الولي مغني وروض مع شرحه قوله: (وليسا) أي البيع والاستيفاء قوله: (إلا بإذن المالك) فإن امتنع المالك من الاذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لان ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح على العرض فإن نص المال ولو من غير جنس رأس المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن يقول ورثة المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظا أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والاغماء فيقرر المالك بعد الافاقة منهما وولي المجنون مثله قبل الافاقة ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بيع مال القراض بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ لعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها مائتان مقسوم بينهما ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح لانه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الانكاح مغني وروض مع شرحه وقولهما ولا يقرر ورثة المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارثه وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله ولو قال البائع إلخ ذكره لمناسبته للتقرير في القراض اه قوله: (إذا رجي) كذا في أصله بخطه بالياء اه سيد عمر قوله: (مما يأتي) أي في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ قول المتن (ويلزم العامل الاستيفاء) ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز نهاية ومغني أي الحوالة الصورية رشيدي عبارة ع ش فيه مسامحة لان الدين للقراض ملك المالك فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء الدين في ذمة من هو عليه اه واستيفاء المالك إياه بنفسه مثلا قوله: (لكن اعتمد ابن الرفعة ما اقتضاه المتن إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج عبارة السيد عمر وما اعتمده ابن الرفعة حقيق بالاعتماد اه قوله: (أنه يلزم) إلى قول المتن مثله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو برضاه إلى المتن قوله: (والتنضيض) أي حيث لم يلزمه تنضيض ما زاد على رأس المال قوله: (والمالية فيه محققة) أي\rبخلاف الدين قوله: (لان الدين ناقص) أي لانه قد يجئ وقد لا اه ع ش قوله: (ما بيده إلخ) أي حسا أو حكما ليشمل ما في الذمم اه رشيدي.\rقوله: (أو نقدا غير صفة رأس المال) أي كالصحاح والمكسرة اه مغني قوله: (وإلا باع) أي وأن لا يوافق نقد البلد رأس المال سم ورشيدي.\rقوله: (فإن باع بغير جنسه) أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط أخذا مما قبله اه رشيدي قوله: (حصل به جنسه) ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لان الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم أنه لا يعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك اه نهاية قال ع ش قوله جعل مع يده يد وينبغي أن أجرة ذلك على المالك اه وقال الرشيدي قوله وظاهر كلامهم إلخ أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل اه قوله: (إن طلبه المالك) أي كلا من الاستيفاء والتنضيض وكذا قوله في ذلك قال ع ش فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر عدمه فينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص من طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال اه قوله: (ما لم يقل) أي المالك (له) أي للعامل قوله: (بتقويم عدلين) قضيته أنه لا يكتفي بتقويم رجل وامرأتين ويوافقه ما مر في الغصب عن العباب ثم هذا ظاهر في الاعيان وأما إذا كانت ديونا فما طريق قسمة ذلك ويحتمل أن يقال إن تراضي العامل والمالك على تعيين بعضها للعامل وبعضها للمالك فذاك وإلا رفعا الامر إلى الحاكم فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى التراضي يكون ذلك كالحوالة فإن تعذر على أحدهما استيفاء ما عين له من الديوان لم يرجع على صاحبه أو يقسم كل واحد من","part":6,"page":101},{"id":2470,"text":"الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلا وربحا اه ع ش قوله: (ولم يزد راغب) كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ومغني.\rقوله: (فلا يكلف أحدهما إلخ) أي بل يقتسمانه إن شاآ أو يبيعانه معا اه ع ش قوله: (عليه) أي بيع مال القراض كله قوله: (وجب بيع الكل) معتمد اه ع ش قوله: (مطلقا) أي حصل فائدة أو لا قوله: (فلا ينفذ تصرف المالك فيه) أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الاشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله في المسترد يعني في قدر نصيب\rالعامل منه وقوله في شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح أو برضاه إلى المتن ثم قال في شرح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ما نصه أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الاخذ من الاصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الاشاعة فإن أطلقا حمل على الاشاعة وحينئذ الاشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل قرضا نقله عنه الاسنوي وأقره ثم قال وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور اه وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي الشارح بما يوافق ما في المغني وشرح الروض قول المتن (سدسه) بالرفع مبتدأ وقوله: (من الربح) خبره والجملة خبر يكون سيد عمر وع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر قول المتن.\r(وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث اه مغني قوله: (فلو عاد) إلى قوله وقد يجاب في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج قوله: (فلو عاد) أي بنحو انخفاض السوق (ما في يده) أي العامل وهو ثلاثة وثمانون وثلث.\rقوله: (وثلثين) بضم أوليه قوله: (ويرد الباقي) وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم اه مغني.\rقوله: (فيه) أي المسترد قوله: (به) أي بنصيبه من المسترد قوله: (ما لو استرده برضاه إلخ) فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده من أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ سم على حج اه رشيدي أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني قوله: (فإن قصد) أي المالك وكذا الضمير في قوله الآتي فإن لم يقصد إلخ قوله: (اختص به) أي المأخوذ برأس المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد المالك الاخذ من رأس المال والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري اه قوله: (وحينئذ)","part":6,"page":102},{"id":2471,"text":"أي حين إذ اختص المأخوذ بالربح قوله: (إن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الاشاعة ش وكذا إذا قصد الاشاعة كما هو ظاهر اه سم قوله: (قرض للمالك) هذا يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الاطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه اه ع ش قول المتن (فلا يلزم جبر حصة المسترد) وهي في المثال الآتي خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي\rاه بجيرمي قول المتن (فربع العشرين) أي التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) فكأنه استرد خمسة وعشرين (ويعود رأس المال إلخ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران اه مغني قول المتن (إلى خمسة وسبعين) أي بضم العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين لانه يخص كل عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين لانه لما كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي ستين اه بجيرمي قوله: (لان الخسران) إلى قوله وعليه فتسمع في النهاية والمغني.\rقوله: (فلو ربح إلخ) أي فلو بلغ المال ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة قوله: (ويقبل قوله بعد) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت ولو مع قوله غلطت أو كذبت اه قوله: (خسرت) أي أو تلف المال اه روض.\rقوله: (إن احتمل إلخ) فإن لم يحتمل لم يقبل مغني وغرر قول المتن (للقراض) وإن كان خاسرا (أولى) وإن كان رابحا نهاية ومغني قوله: (والعقد في الذمة) قيد للثاني فقط اه مغني قوله: (لانه أعلم إلخ) ولانه في الثانية في يده مغني وأسنى قوله: (فإنه يقع للقراض) أي حيث اتفقا على ذلك وقوله: (ورجح جمع متقدمون إلخ) أي حيث اختلفا فيما حصل به الشراء فلا تخالف بينهما وهذا حاصل ما ذكره المؤلف م ر في المحلين اه ع ش وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفا عن سم ما يوافقه قوله: (وإن نوى نفسه) اعتمده م ر أي والمغني اه سم.\rقوله: (كما قاله الامام إلخ) قد يقال مسألة الامام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين م ر اه سم قوله: (وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه اه سم قوله: (وهو أحد إلخ) أي سماع بينة المالك قوله: (ورجح جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الامام والمطلب كما لا يخفى اه سم عبارة النهاية والمغني والاوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لانه قد يشتري إلخ اه قوله: (مقابلة) أي مقابل أحد وجهي الرافعي وهو أي مقابله عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه إلخ قوله: (فلا يصح البيع) أي كما جزم به الروض اه سم قول المتن: (أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك لم آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك نهاية وغرر وسم قوله: (ثم ادعى النهي مطلقا) إدراجه في المتن في غاية البعد قوله: (وتصويره بالثاني","part":6,"page":103},{"id":2472,"text":"إلخ) أي كما في شرح الروض والبهجة.\rقوله: (ويشهد له) أي لظاهر كلامهم المذكور قوله: (في جنس) إلى قوله كما مر في المغني وإلى قوله ولو ادعى المالك في النهاية والمراد بالجنس ما يشمل الصفة قوله: (أو قدر رأس المال وإن كان إلخ) فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لانها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه وثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف ولو أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الالف الزائد على ما أقر به لانه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض وبهجة مع شرحهما وكذا في المغني إلا قولهم ولو أحضرا إلخ قال ع ش قوله م ر والباقي يأخذه إلخ أي ولا شئ للمقر اه قوله المتن (ودعوى التلف) شامل لما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه اه نهاية قوله: (على التفصيل الآتي إلخ) عبارة المنهج هناك وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه واتهم فكذلك وإن لم يتهم صدق بلا يمين وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به اه قوله: (الآتي في الوديعة) ومنه أنه إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا صدق بيمينه لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن غلب حصول العلم به لاهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعل موته عادة كدجاجة قبل قوله لانه من الخفي اه ع ش قوله: (كأن خلط إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قارضه على ما لين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الاول ضم الثاني إلى الاول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط لان الاول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الامام عن الاصحاب اه وعبارة الانوار ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الاول فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد القراض في الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط اه قوله: (لا يتميز به) أي بسبب الخلط اه ع ش\rقوله: (كما مر) أي في شرح ولا يسافر بالمال.\rقوله: (ما لا يمكن القيام إلخ) أي بنفسه اه مغني.\rقوله: (فتلف بعضه) انظر مفهومه اه سم ولعل مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته قوله: (فتلف بعضه) أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي اه رشيدي قوله: (ضمنه) ظاهره وإن علم المالك عجزه كما صرح به في شرح الارشاد وفيه شئ لتفريط المالك بتسليمه مع علمه اه سم عبارة البجيرمي عن شرح المناوي على متن عماد الرضاء في آداب القضاء لشيخ الاسلام وقيده الاذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على جميعه أو جهل حاله أما إذا علم حاله فلا ضمان اه قوله: (وطرد إلخ) عبارة النهاية وينبغي طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الامناء كما قاله الزركشي كالاذرعي وبحث أي الاذرعي أيضا أنه لو كان القراض لغير الدفع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه اه قوله: (أنه قرض) أي فيلزمه مثله وقوله: (والعامل أنه إلخ) أي فلا يلزمه شئ قوله: (حلف العامل إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية عبارته صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للبغوي وابن الصلاح وقال في الخادم أنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لزيادة علمها اه قال سم بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل","part":6,"page":104},{"id":2473,"text":"القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الاجرة كذا قرره م ر اه قوله: (فرجح تصديق المالك إلخ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده اه سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد اه قوله: (أما قبل التلف إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده اه سم قوله: (قبل التلف) أي وبعد التصرف وظهور الربح أخذا من التعليل قوله: (وحصته من الربح) لعل هذا هو محط التعليل وإلا فالاذن في التصرف موجود في القرض أيضا قوله: (ما هنا) أي من تصديق العامل قوله: (في الاجارة) أي في دعواها قوله: (في العارية) أي في دعواها قوله: (ولو أقاما إلخ) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره اه سم أي كالنهاية قوله: (رجحه أبو زرعة إلخ) أي وشرح الروض قوله: (أي فيأتي ما مر إلخ) أي من تصديق العامل أو المالك اه سم قوله: (ولو قال المالك إلخ)\rعبارة النهاية أما لو كان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من الربح وقال الآخذ لاخذته قرضا صدق الآخذ بيمينه والربح له أي جميعه وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (صدق الآخذ كما جزم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده وكذا أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه ويوافق ذلك قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة الزركشي فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو أقاما بينتين أي فيما لو كان المال باقيا اتجه تقديم بينة الآخذ لان معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره اه سم قوله: (فقال) أي الغير (لو اختلفا في القرض والقراض) المتبادر مما قبله بأن يدعي المالك القراض والعامل القرض قوله: (ولو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة إلخ) لعله بعد التلف قوله: (وخالفه في الانوار إلخ) اعتمد هذا م ر اه سم ويأتي عن المغني والروض اعتماده أيضا قوله: (فيما لو أبدل إلخ) أي فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ","part":6,"page":105},{"id":2474,"text":"الوكالة قوله: (والوكالة والوديعة إلخ) دليل لمخالفة الانوار قوله: (والاوجه ما قاله البغوي) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي اه سم قوله: (بحثه) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ وكذا ضمير عليه قوله: (وكأنه إلخ) أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل قوله: (له عليه) الضمير الاول لمن والثاني للباعث قوله: (هنا) أي فيما نحن فيه وقوله: (ثم) أي في مسألة المضطر قوله: (كالوكيل) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله يجعل وقوله ولو ادعى إلى المتن قوله: (وانتفاعه) أي العامل بالربح (هو ليس) أي الانتفاع (بها) أي بالعين قول المتن (لو اختلفا إلخ) وإن قال العامل قارضتني فقال المالك وكلتك صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لان معها زيادة علم اه قول المتن (تحالفا) ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الاجرة فلا تحالف كنظيره في الصداق نهاية ومغني وشرح روض قوله: (فأشبها) الظاهر فأشبه أي بالافراد لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف اه سيد عمر أي والاصل أشبه اختلافهما.\rقوله: (ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف) بل\rيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف وصرح به الروياني مغني وع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده خاتمة: لو اشترى العامل ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لانه عمل زائد على التجارة ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الالفين لتفريطه بعدم الافراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا وجهان أصحهما نعم اه نهاية وكذا في المغني والروض مع شرحه إلا مسألة موت العامل وقوله أصحهما نعم فقالا أرجحهما لا فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض ما لو أبق فإن نفقة رده على المالك وإن كان في المال ربح اه كتاب المساقاة قوله: (هي معاملة) إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها وإلى قوله وليس كما زعم في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله وأشار إليه إلى المتن قوله: (معاملة) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها اه بجيرمي.\rقوله: (على تعهد شجر) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره قوله: (من السقي) خبر ثان لقوله هي عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف اه وفي ع ش عن سم على منهج وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهو صغار النخل اه قوله: (الذي هو إلخ) هذا في معنى العلة لاخذها من السقي دون غيره والمراد أن عمل العامل وإن لم يكن قاصرا على السقي لكنه لما كان أكثر أعمالها نفعا ومؤنة أخذت منه قوله: (قبل الاجماع) هذا صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه لشدة ضعفه كما أشار إليه بقوله الآتي وبالغ ابن المنذر إلخ قوله: (والحاجة ماسة إليها إلخ) لان مالك الاشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ","part":6,"page":106},{"id":2475,"text":"قد لا يملك الاشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل مغني وشرح منهج قوله: (والاجارة إلخ) جواب عما يقال إن الحاجة تندفع بالاجارة قوله: (قد لا يطلع إلخ) أي قد لا يحصل له شئ من الثمار مغني وشرح المنهج\rقوله: (في رد مخالفة أبي حنيفة إلخ) والرد مضاف إلى مفعوله والمخالفة إلى فاعله قوله: (ومن ثم) أي من أجل اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة قوله: (وزعم إلخ) رد لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة إلخ قوله: (مردود بأن أهل خيبر إلخ) أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين رشيدي وع ش قوله: (وعامل إلخ) ولو كان العامل صبيا لم تصح وله أجرة المثل ويضمن بالاتلاف لانه لم يسلطه على الاتلاف لا بالتلف ولو بتقصير م ر اه سم على حج وقوله لم تصح أي إذا عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته فينبغي الصحة كإيجاره للرعي مثلا وقد يشمله قول المصنف ولصبي بأن يراد في ماله أو ذاته ليكون عاملا اه ع ش قوله: (دون غيره) أي جائز التصرف قوله: (تصح) استغنى المحلى والمغني عن تقديره وتقدير قوله من وليهم بتقدير لنفسه عقب جائز التصرف والمعنى حينئذ كما في الرشيدي تصح من جائز التصرف وصحتها منه لا فرق فيها بين كونها لنفسه بالاصالة وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية قوله: (ولبيت المال إلخ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي الامام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه وكذا في المغني والنهاية لكن بلفظ كما قاله الزركشي قوله: (من الامام) أي أو نائبه ولو تبين المالك بعد ذلك هل يصح التصرف أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان الامام نائب المالك ثم إن كانت الثمرة باقية أخذها وإلا رجع على بيت المال اه ع ش قوله: (أرض موليه) أي أرض بستانه قوله: (وقيمة الثمر) عطف على منفعة إلخ وقوله: (ثم مساقاة إلخ) عطف على إيجار إلخ قوله: (بسبب إلخ) متعلق بقوله أن لا يعد أي بعدم العد قوله: (ورده البلقيني إلخ) عبارة النهاية ورد البلقيني إلخ مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل إلخ اه قوله: (انتصر له) أي لابن الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم يضم أحد العقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ذلك قوله لتعيين المصلحة إلخ سم على حج اه ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ولم يخف التعطل ولعل الاقرب حينئذ عدم الجواز لعدم المصلحة فليحرر قوله: (ويحكمون به) أي فصار كالمجمع عليه اه ع ش قول المتن (وموردها) أي ما يرد صيغة عقد المساقاة عليه أصله اه مغني قوله: (وتجوز صاحب الخصال إلخ) وفاقا للنهاية عبارته وموردها النخل ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه بأنه ليس إلخ اه قال ع ش\rقوله الخفاف هو صاحب الخصال اه عبارة الحلبي قوله كونه نخلا ولو ذكورا م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه قول المتن (في سائر الاشجار المثمرة) احترز بالاشجار عما لا ساق له كالبطيخ وقصب السكر","part":6,"page":107},{"id":2476,"text":"وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليهما على القولين اه مغني قوله: (لقوله) إلى قوله وشرط في المغني قوله: (في الخبر السابق من ثمر وزرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي وع ش قوله: (واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه قوله: (لانها رخصة) في رده لدليل القديم نظر لانه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس قوله: (فيختص بموردها) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الاشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لابي حنيفة سم على حج اه رشيدي قوله: (وعليه) أي الجديد اه ع ش قوله: (في المقل) أي الدوم اه ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه قوله: (والعنب) الواو بمعنى أو.\rوقوله: (بينهما) أي بين النخل أو العنب اه ع ش قوله: (وشرط بعضهم إلخ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر إلخ اه وعبارة الغرر فإن ساق عليها تبعا لنخل أو عنب فالاصح في الروضة الصحة كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة وكلام الماوردي يفهمه اه وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الافراد قوله: (وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي إلخ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الاشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع اه سم أقول وقد يفيده قول المغني والروض مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الاول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض بالنصف فيهما كفى بل حكى فيه الامام الاتفاق اه حيث صرح بلفظ النخل والبياض قوله: (على غير مرئي إلخ) ولا على غير مغروس كما يأتي قول المتن (ولا تصح المخابرة إلخ) ولا المشاطرة\rالمسماة أيضا بالمناصبة بموحدة بعد صاد مهملة التي تفعل بالاشم وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر بينهما وفي فتاوي القفال أن الحاصل في هذه الصورة للعامل ولمالك الارض أجرة مثلها عليه اه مغني قوله: (وعبر به) أي بلفظ المعاملة قوله: (وأشار) أي المصنف (إليه) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة (هنا) أي في المنهاج قوله: (إلخ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفا قوله: (واختار جمع) عبارة الغرر والمغني وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا ولو منفردين لصحة أخبارهما وحملوا أخبار النهي على ما إذا إلخ اه قوله: (لواحد) أي من المالك والعامل وقوله: (زرع قطعة) أي ما يخرج منها وقوله: (أخرى) أي قطعة أخرى أي زرعها قوله: (بأنها) أي أعمال عمر وأهل المدينة","part":6,"page":108},{"id":2477,"text":"(وقائع إلخ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه رشيدي قوله: (فعطل بعضها) أي لم يزرعه قوله: (لزمه أجرته إلخ) أي إذا صحت المعاملة أخذا مما يأتي عن السبكي اه كردي قوله: (لكن غلطه فيه التاج الفزاري) وقال بعدم اللزوم وهو الاوجه مغني ونهاية قال ع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه صرح ابن حج اه قوله: (لكن في المخابرة) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الارض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الاجير على عمل فلا يلزمه شئ إذا عطل لانه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم سم على حج اه ع ش قوله: (كما زعم) أي التاج وقوله: (كلامه) أي المصنف اه كردي قوله: (عليه) أي عقد المخابرة قوله: (لو ترك السقي) في الروض مع شرحه ترك سقيها أي الارض عمدا اه فقيد بالعمد اه سم قوله: (مع صحة المعاملة) أي بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالاذن اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت تابعة للمساقاة أو قلنا بالمختار من صحتها مطلقا اه قوله: (حتى فسد الزرع) أي أو الثمرة اه ع ش قوله: (ضمنه) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري لان الاجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده غاية الامر أنه ترك العمل الواجب عليه وهو لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لان فرط في العين التي عليه حفظها بترك سقيها سم على حج اه ع ش قوله: (أو العنب) إلى قوله لان الزراعة في المغني إلا قوله خلافا لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله بل يشترط إلى لان الخبر وقوله واعترض إلى المتن وقوله وبهذا علم إلى المتن\rقول المتن (بياض) ولو كان فيه زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز فيما لم يبد صلاحه فحينئذ لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه مغني وشرح الروض وسيذكره الشارح قبيل وأنه لا يجوز أن يخابر قوله: (وعليه) أي ما في المتن قوله: (وإن تعدد) فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح اه مغني قوله: (على بابه) أي حقيقته وليس المراد به التعذر قوله: (بخلاف تعسر أحدهما) كأن أمكن إفراد الارض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي اه ع ش قول المتن (أن لا يفصل) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان نهاية ومغني وقد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل سم وع ش قوله: (على النصف) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه رشيدي قوله: (بأن يأتي بها عقبها) ولو فعل","part":6,"page":109},{"id":2478,"text":"الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان اه سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا يقدم المزارعة إيجابا وقبولا وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله قبلتهما بعد قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة لان الضمير حكاية للظاهر قبله وفي سم أيضا ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح لان المقارنة تنافي التبعية انتهى اه ع ش قوله: (لانه شريك) أي المالك قوله: (لان الزراعة) أي المزارعة قوله: (ويفرق بين هذا وإزالته لها) أي التفاضل للتبعية اه ع ش قوله: (في بعتك إلخ) قد يقال المزيل لها ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد سم ورشيدي قوله: (لمتبوع قوي) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمرة بثمن اه ع ش قوله: (لما مر) أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح قوله: (وقضية كلامهما إلخ) عبارة الروض وتصح المزارعة ولو على زرع موجود تبعا للمساقاة اه سم قوله: (فيما مر) أي في الصحة تبعا بشروطها اه ع ش.\rقوله: (بل يشرط إلخ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني قوله: (لان الخبر إلخ) لا يخفى ما في تقريب هذا التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب الاول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه قوله: (منهم) أي من أهل خيبر (فتكون هي) أي المعاملة معهم قول المتن (أرض) أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو\rالعنب اه مغني قوله: (إن كانت له) إلى الفرع في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن قوله: (وسلم الزرع) أي من التلف قوله: (في نظيره) أي عقد المزارعة الفاسد وقوله: (في الشركة إلخ) بيان للنظير وقوله: (فيما إذا إلخ) بدل من في نظيره وقوله: (أنه لا شئ إلخ) بيان لكلام المتولي قوله: (ورد) أي الاخذ قوله: (بأن قياسه على القراض إلخ) جزم به الاسنى اه سم قوله: (لاتحاد المساقاة إلخ) الاولى المزارعة قوله: (فالعامل هنا) أي في المساقاة (أشبه به إلخ) أي بالعامل قوله: (أو أفردت إلخ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ والافراد ليس بقيد عبارة الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الاجرة وله حكم المستعير في القلع اه قوله: (وعليه لمالك الارض إلخ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالاذن فخصوص المخابرة وإن بطل لكن بقي عموم الاذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى قوله: (ولكل على الآخر إلخ) أي حيث سلم الزرع على ما مر عن المتولي لان هذه شركة فاسدة اه ع ش قوله: (ما أصرف) كذا في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه سيد عمر قوله","part":6,"page":110},{"id":2479,"text":": (وتفارق الاولى) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ (هذه) أي صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الارض إلخ وقوله: (ثم) أي في الاولى وقوله: (وهنا) أي في الثانية قوله: (وثم يتمكن إلخ) الاولى ليظهر العطف وبأنه أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت إلخ قوله: (ويأخذ الاجرة) أي المسماة فيما يظهر قوله: (وهنا لا يتمكن) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الارض للمالك فليراجع قوله: (ولو فسد المنبت) أي بغير الزراعة سم وع ش ورشيدي قوله: (أيضا) أي كالطريقين المذكورين في المتن وقوله: (أن يقرض إلخ) أو أن يعيره نصف الارض والبذر منهما ثم يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج قوله: (فإن كان البذر إلخ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني وشرح المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ اه ع ش قوله: (بنصف البذر إلخ) أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج.\rقوله: (وجود جميع شروطها إلخ) أي من الرؤية وتقدير المدة وغيرها اه مغني قوله: (ولانها صارت مرهونة) هذا يدل على أن هناك معاملة\rاه سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع اه رشيدي والظاهر أن المراد أن الاذن في زرع الارض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الاجارة قوله: (لرهنها) الاولى التذكير كما في النهاية قوله: (حبسه حتى إلخ) وإن كان الاصح خلافه اه نهاية أي في الغاصب فقط ع ش قوله: (على ما مر) أي في الغصب من الخلاف فصل في بيان الاركان الثلاثة قوله: (في بيان) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد قوله: (الثلاثة الاخيرة) أي العمل والثمر والصيغة وأما الثلاثة الاول أي العاقدان والمورد فقد مرت اه ع ش قوله: (وهرب العامل) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة العامل وخروج الثمر مستحقا قول المتن (يشترط) أي لصحة المساقاة قوله: (فكما مر إلخ) عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد اه قال ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما اه قوله: (بينهما) أي المساقاة والقراض قوله: (في ذلك) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه وقوله: (على أن فرقه) أي ما فرق به قوله: (ويرده ما مر) أي في البيع بعد قول المتن وقبض المنقول تحويله اه كردي قوله: (إن الباء إلخ) بيان لما مر ويأتي قوله: (تدخل على المقصور والمقصور عليه) أي وإن غلب الاول قول المتن (واشتراكهما فيه) فلو ساقاه بدر اهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الاعمال وكانت معلومة مغني وشرح الروض قوله: (بالجزئية) أي وإن قل كجزء من ألف جزء ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الاقل قد يكون أكثر وإن ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الاول للشرط الفاسد وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الاول فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى قوله: (في الثانية) أي وله الاجرة في الاولى وإن علم الفساد لانه دخل طامعا اه ع ش أي على مسلك النهاية","part":6,"page":111},{"id":2480,"text":"والمغني وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الاولى أيضا بين العلم بالفساد فلا شئ له وبين الجهل بذلك فله الاجرة قوله: (إن علم الفساد إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد اه قوله: (نظير ما مر) أي في\rالقراض قوله: (إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ) لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم قوله: (الثمر) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة قوله: (ولهذا) أي لقوله واشتراكهما فيه وقوله: (مما قبله) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ وقوله: (منه) أي مما قبله وقوله: (أيضا) أي كفهم الاشتراك قوله: (ولما بعده) أي لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني عنه قوله: (لانه) أي الثمر قوله: (ساقى غيره) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني للزائد أجرة المثل اه مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الاذرعي اه وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد قوله: (أو عينه) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه قوله: (ومضت المدة انفسخ العقد) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا بمجرد العقد اه سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه قوله: (مطلقا) أي علم الفساد أو لا قوله: (إن علم فساد العقد) أي وأنه لا شئ له قوله: (نظير ما مر إلخ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الاجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه ع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافا للتحفة قوله: (ومنها) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف قوله: (ومنها) أي من الجزئية بيننا اه ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه قوله: (واعترض) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه نهاية عبارة الروض لم يضر اه وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه قوله: (الجريد إلخ) فاعل خرج قوله: (وأصله) أي الجريد قوله: (وكذا العرجون إلخ) اعتمده الغرر قوله: (إن أريد إلخ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي قوله: (والليف) أي الكرناف وهو عطف على الجريد اه قوله: (أوجههما فسادها) اعتمده م ر وقوله: (أو شرط للعامل بطل قطعا) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه سم أي في اشتراط الشركة قوله: (فيختص به) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه قوله: (فوجهان إلخ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين اه أي شيخ\rالاسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني قوله: (ومر) أي في القراض (أن العامل) أي في المساقاة قوله: (فيه) أي الثمر قبل بدو الصلاح قوله: (بل قبل بدو الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه مغني قوله: (ولو في البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشرط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه","part":6,"page":112},{"id":2481,"text":"في صحة بيعه مطلقا وبشرط الابقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه ع ش قول المتن (ولو ساقاه على ودي إلخ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي عليه أن يكون مغروسا كما مر وعلى هذا لو ساقاه إلخ اه قول المتن (لم يجز) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الارض أيضا إن كانت له ولو كان الغرس للعامل والارض للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الارض مغني وروض مع شرحه وأقره سم قوله: (لانها رخصة) أي المساقاة قوله: (منعها) أي المساقاة على ودي إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها قوله: (على ذلك) أي المنع قوله: (والشجر لمالكه) أي على المنع اه سم قوله: (وعليه لذي الارض إلخ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك الارض وقوله: (كما أن على ذي الارض إلخ) أي فيما إذا كانا لغير العامل اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعليه لذي الارض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر للعامل والارض للمالك ولكن المتبادر من المتن أن الشجر والارض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الارض إلخ اه قوله: (هنا) أي فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الارض قوله: (ما مر آخر العارية) أي من تخيير مالك الارض بين تبقية الشجر بالاجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن (فإن قدر) أي في عقد المساقاة جزءا من آلة على جزء من الثمر وقوله: (غالبا) أي كخمس سنين نهاية ومغني قوله: (وإن كان أكثرها إلخ) أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه مغني قوله: (فيه) أي في\rالاكثر وقوله: (لانها) أي سني المدة المقدرة اه أسنى قوله: (فإن لم يثمر إلخ) عبارة المغني فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه قوله: (فلا شئ له) وكذا لا شئ في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض مع شرحه ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبل العاشرة فلا شئ في الثمر للعامل لانه لم يطمع في شئ منه انتهى اه سم وع ش قوله: (في هذه الحالة) أي فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به في آخر الباب اه ع ش قوله: (وإلا يثمر فيها غالبا إلخ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة الاثمار فيها بأن أمكن فيها الاثمار نادرا أو علم عدمه أو استويا أو جهل الحال قوله: (في الاخيرتين) أي صورتي الاستواء والجهل قوله: (لانه طامع) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شئ له إذا اتفق عدم الاثمار وإن كان عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل","part":6,"page":113},{"id":2482,"text":"ذلك اه سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا قول المتن (وله مساقاة شريكه إلخ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لاحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون لانه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه قوله: (قدر حصته) أي أو دونه اه مغني قوله: (واستشكل هذا) أي مسألة الكتاب اه مغني قوله: (قال) أي السبكي قوله: (أنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه نهاية خلافا للمغني في المسألة الاولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ولو بغير إذن\rشريكه الآخر اه قوله: (وعليه) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ قوله: (بأنه يغتفر في المساقاة إلخ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الاجارة في شرح ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله: (لصحة المساقاة) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله فيأتي هنا إلى المتن قوله: (لمن زعمه أي الاعتراض) والزاعم هو الدميري ووافقه المغني قوله: (كونه) أي المصنف وقوله: (ما عليه) أي العامل وقوله: (ثم ذكر حكم) عطف على جملة قدم.\rوقوله: (ما لو شرط إلخ) ما مصدرية ولو زائدة وقوله: (وعكس هنا) أي في المساقاة عطف على قوله في القراض قدم إلخ وقوله: (بأن الاعمال) متعلق بقوله ويوجه وقوله: (فقدمت) الانسب فقدمها.\rوقوله: (ثم ذكر إلخ) عطف على جملة فقدمت.\rوقوله: (وهنا بالعكس) عطف على قوله ثم قليلة إلخ.\rوقوله: (ثم أخرت) الاولى ثم ذكرها.\rقوله: (فإذا شرط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ونص البويطي إلى المتن.\rوقوله نظير ما مر إلى المتن قوله: (نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو شرط عمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه بلا شرط يد ولا مشاركة في تدبير فإنه يصح ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف ونفقته على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز وكان تأكيدا ولو شرطت في الثمرة بغير تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح أيضا","part":6,"page":114},{"id":2483,"text":"فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون بجزء من الثمرة أو من غيرها من مال المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت الاجرة من مال العامل فإنه يصح اه.\rقوله: (مثلا) أدخل به أجيره الحر والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حرا اه شرح الروض.\rقوله: (ولا مؤبدة) أي ولا مؤقتة بمدة لا يثمر فيها عادة اه ع ش أي كما مر.\rقوله: (وهذا) أي اشتراط معرفة العمل إلخ.\rقوله: (ولو أدركت الثمرة) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها اه ع ش وقد مر عن المغني والروض مع شرحه وسم مثله.\rقوله: (وعلى المالك التبقية والتعهد) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما اه نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الادراك لانه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد اه.\rقوله: (التبقية) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل الشارح\rبخطه أقرب إلى التبقية اه سيد عمر قوله: (ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة والاشارة بقوله هذا وقوله الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح قوله: (غير مقصودة منه) أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير في الكلام قوله: (ولا حق للعامل إلخ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شئ للعامل اه زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض كبرد ولولاه لاطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والرياني الصحيح أن العامل شريك اه قال الرشيدي قوله م ر لا بسبب إلخ أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول الماوردي والروياني إلخ عبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمر بينهما لان ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت اه وقال ع ش قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو العامل فيه نظر وقضية إطلاقهم أنها على الاول ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه اه أقول ما مر آنفا عن الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي الشارح في مسألة انقضاء المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على المالك صريح فيه.\rفرع في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فإن أثمرت مرتين معا قبل انقضاء المدة استحق العامل حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد انقضائها فالاوجه أن يفوز بها المالك ولا حق للعامل فيها اه وينبغي تقييده أخذا مما مر عنه بما إذا كان التأخير لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالاولى قوله: (أي جذاذه) إلى قوله لكن الذي في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (كما قاله) أي أن المراد بالادراك الجذاذ قول المتن (بكذا) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الاجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر اه سم وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق اه قال ع ش قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد على","part":6,"page":115},{"id":2484,"text":"قياس ما مر له غير مرة هنا وفي القراض اه.\rقوله: (لانه) أي لفظ ساقيتك على هذا إلخ.\rقوله: (لها) أي للمساقاة\rقوله: (ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو الظاهر مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش وهو المعتمد اه.\rقوله: (ولو بغير إلخ) أي ولو كان العقد بغير إلخ.\rقوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني.\rقوله: (لانه محكم) إلى التشبيه في المغني قول المتن (على العرف الغالب) أي فيها في العمل مغني ونهاية.\rقوله: (هذا إن إلخ) تقييد للمتن والمشار إليه كفاية الاطلاق وحمله على العرف الغالب في محل العقد قول المتن (وعلى العامل) أي عند الاطلاق اه مغني.\rقوله: (عمل ما يحتاج إلخ) قدر الشارح عمل كما ترى ولك أن تقول يغني عنه تفسير ما بعمل اه سم.\rقوله: (يحيل حقيقته) أي إذ المتبادر بالسقي جميع ما يتوقف عليه وصول الماء.\rقوله: (أي مجرى الماء) إلى قوله فإن لم يحتفظ في المغني وإلى قوله وهو ما دل في النهاية قول المتن (نهر) أي وبئر اه مغني.\rقوله: (من طين إلخ) متعلق بتنقية إلخ قول المتن.\r(يثبت) أي يجتمع قول المتن (وتلقيح) وقد يستغني عنه لكون الاناث تحت ريح الذكور فتحمل الهواء ريح الذكور إليها نهاية ومغني قول المتن (وتنحية إلخ) أي إزالته قول المتن (وقضبان) بضم القاف وكسرها جمع قضيب وهو الغصن.\rقوله: (وقيدنا إلخ) انظر هلا أخر هذا عن جميع ما على العامل اه رشيدي.\rقوله: (وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ) يغني عن زيادته تفسير ما بعمل كما مر اه سم قول المتن.\r(وتعريش إلخ) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها شرح منهج ومغني قوله: (ووضع حشيش إلخ) بالجر عطفا على سقي ولو أخره وأدخله في تفسير حفظ الثمر كما فعل المغني لكان أنسب.\rقوله: (من نحو سارق إلخ) أي كالزنابير اه مغني قوله: (فالمؤنة عليه) أي العامل معتمد.\rوقوله: (لكن قال الاذرعي إلخ) هو ضعيف اه ع ش قوله: (معونته) أي العامل (عليه) أي على الكراء.\rقوله: (أي قطعه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني.\rقوله: (بهما) عبارة النهاية والمغني لانها من مصالحه اه بإرجاع الضمير إلى الثلاثة المذكورة بعد وكذا قوله لكنه معترض إلخ ويمكن دفع الاعتراض بحمل معتاد التجفيف في كلام الروضة وأصلها على ما يجف غير ردئ أي بخلاف ما لا يجف أصلا أو يجف رديئا فلا يجب تجفيفه.\rقوله: (وإذا وجب) أي التجفيف قوله: (وما عليه) مبتدأ أي وكل عمل وجب","part":6,"page":116},{"id":2485,"text":"على العامل وقوله: (يصح إلخ) خبره قوله: (ولو فعل ما على المالك) الانسب وما على المالك لو فعله قوله: (بإذنه) أي من غير تعرض لاجرة سم على حج اه ع ش أي وإلا فيستحقها قطعا قوله: (استحق عليه الاجرة إلخ) قياسه\rأن ما وجب على العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الاجرة على العامل للعلة المذكورة اه ع ش قوله: (تنزيلا له منزلة اقض ديني) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب عليه فعله لحق العامل اه رشيدي قوله: (وبه فارق) أي بالتنزيل قوله: (له) أي لآخر.\rقوله: (وهو ظاهر بناء إلخ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية لى العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه سم قوله: (فبحث) عبارة النهاية فقول الشيخ في شرح منهجه اه قوله: (ذكروه على العامل) الاولى ذكروا أنه على إلخ.\rقوله: (غير صحيح) خبر قوله فبحث إلخ.\rقوله: (ولو ترك العامل إلخ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الاشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الاعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع الاعمال سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (حفظ الاصل) أي أصل الثمر وهو الشجر قوله: (ونصب) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية قوله: (وفاس إلخ) عطف على بناء الحيطان قوله: (ومعول ومنجل) كمنبر والاول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع قوله: (واستشكل باتباع العرف إلخ) موضع هذا الاشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه كردي عبارة السيد عمر ما وجه ارتباطه بسابقه مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل وطلع الذكور الذي يذر في طلع الاناث وضرب عليه فلعل الضرب وقع لغير الشارح من غير تأمل فليتأمل اه وفي الرشيدي ما يوافقها قوله: (ويبطله) أي الفرق قوله: (ثم) أي في الاجارة قوله: (والذي يتجه) أي في دفع الاشكال قوله: (هنا) أي في الطلع اه كردي قوله: (وثم) أي في الخيط قوله: (فعمل به) أي بالعرف.\rوقوله: (في الاول) أي فيما إذا انضبط وقوله: (في الثاني) أي فيما إذا لم ينضبط اه رشيدي.\rقول المتن (وحفر نهر جديد) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج قول المتن (فعلى المالك) وعليه أيضا خراج الارض الخراجية مغني وروض قوله: (لانه) إلى قوله وبحث في\rالمغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شئ له منها والاول","part":6,"page":117},{"id":2486,"text":"ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور اه.\rقوله: (وبحث غير واحد إلخ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل ولو كان بين النخل بياض اه سم.\rقوله: (وأبو زرعة إلخ) عطف على غير واحد.\rقوله: (فإن بقي إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته على الصحيح أن العامل شريك بل الموافق له استحقاق العامل حصته وإن ترك العمل والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر اه سم.\rقوله: (صدق المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته بقدره كما سبق قريبا اه سم.\rقوله: (ولا أمكن تداركه) الاخصر الانسب يمكن تداركه قوله: (لتضمن دعوى المالك إلخ) يدل على أن ترك الاعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا اه سم أي في حاشية ولو ترك العامل إلخ.\rقوله: (من الجانبين) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن (دون القراض) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة اه مغني قوله: (كما يلزم إلخ) تعليل للغاية قول المتن (ولو هرب العامل) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك اه رشيدي أي وبقوله ولو امتنع إلخ قوله: (أو مرض إلخ) أي أو عجز بغير ذلك اه مغني قول المتن (وأتمه المالك) والاتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك اه نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه وأشار الشارح إلى الاول بقوله ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ.\rقوله: (كما لو تبرع أجنبي بذلك) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الاجنبي نعم لا يلزمه أي المالك إجابة الاجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولانه لا ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه قوله: (بذلك) أي بالاتمام وكذا بالجميع كما مر.\rقوله: (والتبرع) أي تبرع المالك أو الاجنبي (عنه) أي العامل وقوله: (كذلك) أي كالتبرع بعد هربه قوله: (إنه إلخ) أي المالك قوله: (لا تبرعا عنه) يشمل الاطلاق.\rقوله: (وهو ظاهر) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ولسم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة لانه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا\rالاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الاعمال جميعها استحق اه قوله: (لجواز تلك) أي الجعالة (ولزوم هذه) أي المساقاة قوله: (يمكن الفرق) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الاجنبي عن المالك قوله: (عليه) أي العامل.\rقوله: (عنه) أي عن العامل بماله.\rقوله: (وغيره) عطف على استئجار إلخ.\rقوله: (فالعمل في حصته) يعني عمل الاجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة.\rقوله: (لان قصده إلخ) أي الاجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه قوله: (وصرف له إلخ) أي للعمل خبر أن.\rقوله: (عليه) أي الدائن.\rقوله: (يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي.\rقوله: (والهرب) عطف على المساقاة وقوله: (وتعذر إلخ) عطف على ثبوت إلخ.\rقوله: (لانه وجب) أي الاتمام (عليه)","part":6,"page":118},{"id":2487,"text":"أي العامل (فناب) أي الحاكم (عنه فيه) أي عن العامل في الاتمام قوله: (ولو امتنع) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه.\rقوله: (فكذلك) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل.\rقوله: (من ماله إلخ) أي ولو عقارا اه مغني قوله: (ولو من نصيبه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجه من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الانفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اه قوله: (إذا كان) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم قوله: (أو من يرضى بأجرة إلخ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ قوله: (ذلك) أي الاستئجار.\rقوله: (اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه سم وع ش قوله: (أو من غيره) أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى قوله: (فإن تعذر اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ قوله: (عمل المالك بنفسه) أي ورجع بالاجرة\rاه ع ش قوله: (فعل ما ذكر) أي الاستئجار سم ورشيدي قوله: (بإذن الحاكم) والاولى رجوعه لكل من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح فليشهد على الانفاق إن أراد الرجوع قوله: (على ما رجحه ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه قال ع ش قوله وقيده السبكي إلخ معتمد اه لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة في ترجيح الاطلاق فليراجع.\rقوله: (هذا كله) أي الاستئجار على العامل بصورة.\rقوله: (ليس له) أي للعامل المساقي على عينه قوله: (أن يستنيب) أي يساقي كما عبر به شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه أي فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على العين كالذمة قوله: (إنه لا يستأجر إلخ) خبرة قوله فقضية إلخ قوله: (مطلقا) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا وقال ع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه قوله: (وقال السبكي إلخ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه زاد المغني وهذا هو الظاهر اه قوله: (والنشائي) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه بجيرمي قوله: (بين الفسخ والصبر) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه كردي وفيه نظر لان ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير هنا قوله: (بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل لان قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي قوله: (بأن كان) إلى قوله فإن عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن قوله: (بأن كان فوق مسافة العدوى إلخ) أو عجز عن الاثبات اه شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن","part":6,"page":119},{"id":2488,"text":"إثبات هرب العامل اه.\rقوله: (يعطيه له) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه ع ش قول المتن (فليشهد على الانفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع اه ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان\rهناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين قوله: (وأنه إلخ) عطف على الانفاق قوله: (أو على العمل) عطف على قول المتن على الانفاق.\rوقوله: (وإنه إنما إلخ) عطف على العمل.\rقوله: (تنزيلا) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا قوله: (للاشهاد حينئذ) أي إذا لم يقدر على الحاكم قوله: (ويصدق إلخ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في مسألة هربه قوله: (حينئذ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه قوله: (لان المالك مقصر إلخ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا قوله: (فإن تعذر الاشهاد لم يرجع) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لاثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الامر اه ع ش وهو وجيه قوله: (فإن عجز إلخ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه سم زاد ع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم قوله: (فلا فسخ) قال في الروض لاجل الشركة اه سم.\rقوله: (قبل العمل) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن (تركة) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه مغني زاد ع ش وقد أفاده الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه اه قوله: (وإلا انفسخت بموته) أي ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لانه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والاقرب الثاني اه ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه.\rقوله: (انفسخت بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا القياس سم على حج اه ع ش وسيأتي عن المغني والاسنى ما يوافق القياس المذكور قوله: (ولا تنفسخ بموت المالك إلخ) إلا لو ساقى البطن الاول البطن الثاني ثم مات الاول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لانه لا يكون عاملا لنفسه واستثني مع ذلك الوارث أي الحائز إذا\rساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثني ما لو أوصى الانسان بثمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الاولى انقطاع تعلق حق البطن الاول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة لانها ليست من التركة والوارث إنما","part":6,"page":120},{"id":2489,"text":"استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة اه قوله: (مطلقا) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه ع ش قوله: (فتعين) أي هذا الطريق.\rقوله: (لريبة فقط) أي بأن لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه.\rقوله: (عن الخيانة) أي الثابتة بما مر قوله: (مر آنفا) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن (ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الاجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (أما العامل فلا شئ له إلخ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لاحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وان لم يثمر الشجر والا فلا أجرة له فإن كان لاحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح الاقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ولو شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الاشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الاعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئا لانه شريك كما قاله الماوردي وغيره اه وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من نظائره السابقة خلافا لع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الاقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف كتاب الاجارة قوله: (بتثليث الهمزة) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة وقوله كالحج بالرزق وقوله ولك إلى وأحاديث قوله: (ثم اشتهرت إلخ) أي لغة على وجه المجاز بدليل قوله وشرعا إلخ اه ع ش قوله: (علم عوضها)\rيعني عوض الاجارة الشامل للمنفعة والاجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير عوضها للمنفعة أيضا إذ لو كان للاجارة فلا ترد المساقاة أصلا لان أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا اه رشيدي قوله: (وقبولها) عطف على علم إلخ قوله: (للبذل) بالذال المعجمة أي الاعطاء قوله: (والاباحة) عطف تفسير على البذل اه ع ش.\rقوله: (بالاخير) أي بشرط قبولها إلخ قوله: (نحو منفعة البضع) فلا تصح إجارة الجواري للوطئ اه ع ش قوله: (على أن الزوج إلخ) أي فخرج عقد نكاح بتمليك منفعة قوله: (أن ينتفع بها) الاولى به أي البضع قوله: (وبالعلم) أي خرج بشرط علم العوض قوله: (كالحج بالرزق) مثال الجعالة قوله: (فإنه لا يشترط فيهما علم إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط اشتراط العدم فإشكال الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم على حاله لا يندفع بذلك عبارة ع ش حاصل الجواب أن العلم بالعمل والعوض شرط في الاجارة وليس ذلك شرطا في المساقاة والجعالة وإن اتفق وجوده واعترض سم على حج على هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض لانه متى دخل في التعريف فرد من غيره لم يكن مانعا انتهى اه قوله: (وإن كان) أي العوض اه ع ش قوله: (وهو يستلزم إلخ) فيه بحث","part":6,"page":121},{"id":2490,"text":"لانه إن أراد أن وقوع الارضاع للآباء مطلقا يستلزم الاذن المذكور فغير صحيح لامكان وقوعه لهم بالاذن بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق الاجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول المسألة أيضا اه سم قوله: (وإلا) أي وإن يوجد الاذن بعوض (كان تبرعا) أي الارضاع.\rقوله: (هو الاستئجار إلخ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر قوله: (ويدل له) أي لعقد الاجارة ومشروعيته قوله: (مع الايجاب إلخ) أي والشروط وقوله: (على القبول إلخ) أي والشروط قوله: (إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ) وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الاجر على الارضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الايتاء بالعقد لان الاجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرره اه سم قوله: (على الصيغة في البيع) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع قوله: (يأتي هنا) خبر للكون من حيث مصدريته.\rوقوله: (لانها نوع منه) متعلق بيأتي وقوله: (لا يمنع إلخ) خبر للكون من حيث ابتداؤه قوله: (والصديق) مفعول معه ويصح أن يكون معطوفا على الضمير فهو بالجر اه ع ش أي بلا إعادة الخافض على مذهب الكوفيين وابن مالك قوله: (دليلا في الهجرة) أي ليدلهم على\rطريق المدينة عبارة النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الاريقط اه قال ع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا اه.\rقوله: (وأمره إلخ) عبارة المغني والاسنى وخبر مسلم أنه (ص) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة اه قوله: (بالمؤاجرة) بالهمز ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه ع ش قوله: (إليها) أي الاجارة.\rقوله: (أي المؤجر) إلى قوله لان بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن (كبائع ومشتر) أي كشرطهما وعلم من قوله كبائع أن الاعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الاعمى لانها سلم اه زاد ع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا اه.\rقوله: (نعم يصح استئجار إلخ) استثناء من طرد المتن وقوله: (الآتي ويصح بيع السيد إلخ) من عكسه قوله: (لكنها مكروهة إلخ) أي إجارة العين سم وع ش قوله: (ومن ثم أجبر","part":6,"page":122},{"id":2491,"text":"إلخ) مجرد الكراهة لا يستلزم الاجبار فكان الاولى أن يقول ومع ذلك يجبر على إيجاره اه ع ش.\rقوله: (على إيجاره إلخ) ولو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الاجير المسماة اه ع ش قوله: (وإيجار سفيه إلخ) عطف على استئجار إلخ قوله: (لما لا يقصد إلخ) بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على مؤنته أو مؤنة ممونه اه ع ش قوله: (فآجر أحدهما الآخر أرضا) حاصله أن أحدهما استأجرها لنفسه من الآخر قوله: (وفرق بينه) أي بين عدم الصحة المذكور بقوله وإلا فلا قوله: (لاحدهما إلخ) استئناف بياني ولو قال حيث صح لاحدهما إلخ لكان أوضح.\rقوله: (لمحجوره) الاولى تثنية الضمير أو إبدال أل منه قوله: (للآخر) نعت عينا قوله: (بوجود الفرض) بالفاء والجار متعلق بفرق قوله: (للغير) وهو المحجور قوله: (لتوقف الايجاب إلخ) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه اه سم قول المتن (والصيغة) مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره وهو قوله آجرتك إلخ اه مغني هذا في المتن وأما في الشرح فخبره قوله لا بد منها هنا وقول المتن (آجرتك إلخ) مبتدأ مؤخر وقوله: (فمن الصريح) خبره قوله: (لا بد منها) إلى قوله وقول الشيخين في النهاية إلا قوله عندهما وإن نوزعا فيه قول المتن (هذا) أي الثوب مثلا اه مغني قول المتن (أو ملكتك إلخ) أو عاوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك اه نهاية قوله: (ليس ظرفا) إلى قول المتن والاصح في المغني إلا قوله وأفهم إلى ولا\rيشترط وقوله عندهما وإن نوزعا فيه وقوله لكن نظر في أكثرها وقوله الذي لم ينظر فيه قوله: (بل لمقدر إلخ) عبارة المغني بل المعنى آجرتك واستمر أنت على ذلك سنة كما قيل بذلك في قوله تعالى * (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين) * (البقرة: 259) والمعنى فأماته الله واستمر على ذلك مائة عام وإلا فزمن الاماتة يسير اه.\rقوله: (على القول به) قضيته أن ثم أي في الآية من لا يقدر محذوفا فلا تكون مما نحن فيه اه ع ش وأشار إلى القولين البيضاوي بقوله فألبثه الله ميتا مائة عام أو أماته فلبث ميتا مائة عام اه قوله: (على القول به في الآية) الاسبك الاخصر أن يؤخره فيقول عقب الآية على القول به فيه.\rقوله: (أمر موهوم) أي معدوم غير محقق في الخارج.\rقوله: (والظرفية تقتضي إلخ) أطال سم في منعه وأقره ع ش.\rقوله: (خلاف ذلك) أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا اه ع ش.\rقوله: (أولى) أي إن جعل ظرفا لمنافعه وقوله: (متعينا) أي إن جعل ظرفا لآجر وما بعده اه ع ش قوله: (وتختص إجارة الذمة بنحو إلخ) أي تنفرد إجارة الذمة عن إجارة العين بنحو إلخ فالباء داخل على المقصور.\rقوله: (بنحو ألزمت ذمتك) أي كذا وكان الاولى أن يذكره وخرج به ما لو قال ألزمتك فإنه إجارة عين كما نقل سم على منهج عن الدميري أنه أقرب احتمالين اه ع ش قوله: (أو أسلمت إلخ) يعني ينعقد إجارة الذمة بلفظ السلم لانها نوع منه اه كردي قوله: (باستيجاب) كأجرني.\rقوله: (وأفهم كلامه إلخ) أي حيث اشتمل على ذكر سنة وذكر بكذا فقوله لانتفاء الجهالة إلخ علة لمقدر لا للافهام أي وهو كذلك لانتفاء إلخ قوله: (أن يقول إلخ) نائب فاعل يشترط.\rقوله: (لا العين) عطف على المنافع.\rقوله: (عند الجمهور) متعلق بمعنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ في قوله ومورد إجارة إلخ المنافع فكان الانسب ذكره عقب ذلك قوله: (لكل منهما) أي المنفعة والعين قوله: (نازعوهما إلخ) عبارة المغني نازع في ذلك ابن الرفعة بأن في البحر وجها","part":6,"page":123},{"id":2492,"text":"أن حلي المذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين وقد صار خلافا محققا ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه قوله: (لكن نظر في أكثرها) أي الفوائد قوله: (ومن جملتها) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله إلخ اه سم ويجوز أن يكون من جملتها خبرا لقوله قوله ويكون الذي نعتا لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء فتذكر وتؤنث كالمعرفة والنكرة قوله: (منها) أي الاجارة قوله: (وادعاء أن إلخ) رد لمقابل الاصح قوله: (مضافا للعين) أي مرتبطا\rبها وإن كان المقصود المنفعة قوله: (وقوله والاصح منعها إلخ) عطف على قوله قوله والاصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد العين أو المنفعة الصحة على قول العين والمنع على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا لان بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ذمتك كذا عن لفظ الاجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه ويأتي عن النهاية ما يوافقه خلافا لشيخ الاسلام والشارح قوله: (كما لا ينعقد) أي البيع قوله: (المقابل) أي مقابل الاصح من الانعقاد بلفظ البيع قوله: (ومن ثم) أي من أجل ذلك الاعتبار قوله: (كان الاوجه إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة اه قوله: (هذا كله) أي الخلاف في المسألتين.\rقوله: (كآجرتك أو بعتك إلخ) أي والاصح انعقاد الاجارة بالاولى دون الثانية قول المتن (على عين) أي منفعة مرتبطة بعين.\rقوله: (لم يقيده) إلى قوله وزعم فرق في النهاية قوله: (لم يقيده) أي العقار (بما بعده) أي بقيد ما بعده على حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص قوله: (ليفيد) تعليل للنفي ش اه سم أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ قوله: (لانه إلخ) تعليل لانتفاء التصور والضمير للعقار قوله: (فيها) أي الذمة قوله: (ولكونه إلخ) ويمكن جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام إن أو في قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه سم عبارة المغني ولو قال معين بالافراد وافق المعروف لغة من أن العطف بأو يقتضي الافراد ولهذا أجيب عن قوله تعالى إن يكن غنيا إلخ بأن المراد التنويع وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الابواب اه قوله: (ضد الدابة) أي العرفية التي ذات الاربع اه رشيدي قوله: (اتضحت التثنية) أي ولا يقدح فيها كون العطف بأو لان محل تعين الافراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع اه رشيدي قوله: (في قوله إلخ) متعلق بقوله التثنية (قوله","part":6,"page":124},{"id":2493,"text":"وبحث الجلال إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما بحثه الجلال البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد رحمه\rالله تعالى بخلافه وهو أنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه وأقر سم الافتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده قوله: (والمراد إلخ) عبارة المغني تنبيه تقسيم الاجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لان المراد إلخ اه (وهو) أي مقابل الذمة قوله: (السابقة آنفا) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه ع ش قوله: (وهو) أي مقابل المنفعة.\r(محلها) أي المنفعة قوله: (تستوفي إلخ) صلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس على مذهب الكوفيين قوله: (بأجرة إلخ) مفهومه استحقاق الاول الاجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للاجرة فبالاولى مع التعرض بعدمها فليراجع قوله: (للاول) أي الاجير الاول وقوله: (مطلقا) أي علم الفساد أم لا قوله: (ولا للثاني إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق سم على حج وقد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وهنا بغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة كما مر ولا شئ للعامل الثاني على الاول إن علم الفساد اه ع ش.\rقوله: (إن علم الفساد) أي وأنه لا شئ له.\rقوله: (أي على الاول) أي لا على المالك اه ع ش أي ولا رجوع له على المالك أخذا مما مر في القراض والمساقاة.\rقوله: (ويتصور) أي عقد إجارة الذمة قول المتن (ذمته) أي الشخص قوله: (ومنه) أي إلزام الذمة قوله: (أن يلزمه حمله إلخ) أي بأن يقول ألزمتك جملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك جملي إلى كذا فلا يكون مخالفا له اه ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال الاول وصنيع المغني ظاهر في الثاني (أو يسلم إلخ) عطف على يلزمه قوله: (في أحدهما) أي الخياطة والبناء اه ع ش قوله: (بكذا) راجع لما في المتن والشرح معا.\rقوله: (أو لعمل كذا) أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري اه ع ش.\rقوله: (بين هذه الصيغ) يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه ع ش أي وترك لفظ العمل بالكلية قوله: (هنا) أي في الاجارة.\rقوله: (معين) اسم فاعل قوله: (بذينك) أي بالتعبير بالفعل والتعبير بالمصدر وقال الكردي أي بالجملة الاسمية والفعلية اه وفيه تأمل قوله: (ثم) أي في الوصية قوله: (لان الخطاب) إلى قوله وإنما اشترطوا في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول المتن ويشترط في\rالنهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقا كما يأتي.\rقوله: (بلفظ إجارة) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ وكان الاوضح أن يقول سواء كان بلفظ الاجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد رشيدي وع ش.\rقوله: (فيمتنع إلخ) الاولى أن يعبر بالواو إذ امتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الاجرة في المجلس نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم اه ع ش عبارة المغني تنبيه لا يعلم من كلامه وجوب كون الاجرة حالة وهو لا بد منه لانه لا يلزم من القبض في المجلس الحلول اه قوله: (والاستبدال إلخ) وقوله: (والحوالة إلخ) وقوله: (والابراء إلخ) عطف على قوله تأجيل الاجرة قوله: (ذلك) أي تسليم الاجرة في المجلس قوله: (أيضا)","part":6,"page":125},{"id":2494,"text":"أي كالعقد بلفظ الاجارة قوله: (على معدوم) أي دائما وإلا فالمبيع في الذمة قد يكون معدوما حالة العقد بالنسبة للبائع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال العقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ضرورة أن ما في الذمة غير موجود نعم يفترقان من جهة أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الاجارة فليتأمل اه قوله (وتعذر استيفائها) أي المنفعة قوله: (باشتراط قبض الاجرة إلخ) أي وبامتناع الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم قوله: (أي قبض الاجرة) إلى قوله وقضية في المغني إلا قوله مطلقا كما يأتي وقوله ولان المؤجر إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة العين قوله: (كثمن المبيع) لا حاجة إليه مع ما قدمه عقب قول المتن وإجارة العين قوله: (نعم يتعين إلخ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع العقد اه عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره اه قوله: (على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم اه ع ش قوله: (للاجرة) لا حاجة إليه مع قوله في الاجرة السابق عقب قول المصنف ويجوز اه رشيدي قوله: (والاستبدال عنها إلخ) عطف على التعجيل قوله: (مطلقا) أي لو في المجلس اه ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الاطلاق بالابراء مع أنه جاز فيما قبله أيضا كما هو ظاهر اه قوله: (كما يأتي) أي في شرح ملكت في الحال قوله: (وإذا أطلقت الاجرة) أي التي في الذمة في إجارة العين أو الذمة اه ع ش قوله: (ولان المؤجر إلخ) في هذا التعليل نظر يظهر من التعميم الذي يذكره في شرح ملكت في الحال قوله: (فكما مر في البيع) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت\rالاجرة في الذمة وإلا فيجبران اه ع ش.\rقوله: (أو مطلقة) عطف على قول المتن معينة اه سم أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن ربطها بعين أو بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان أو أطلقها أو قال في ذمتي رشيدي قوله: (أو في الذمة) أي بأن صرح بكونها في الذمة وإلا فالمطلقة محمولة على الذمة ثم رأيته في سم على حج اه ع ش قوله: (وإن كانت مؤجلة) أي الاجرة قوله: (به) أي بالعقد قوله: (في إجارة العين) ينظر وجه هذا التقييد اه سم ويؤيد النظر إسقاط المغني وشرح الروض هذا القيد قوله: (لكنه ملك إلخ) راجع إلى المتن والاحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ملكا مراعى كلما مضى إلخ وعبارة المغني ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزءا من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكمن الاجرة على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب اه.\rقوله: (إنها لا تستقر) أي الاجرة جميعها قوله: (لا خيار فيها) أي الاجارة قوله: (بعد لزومه) أي عقد البيع (بخلافه) أي الابراء (قبله) أي اللزوم.\rفرع: قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سنين وقبض الاجرة جاز له دفع جميعها لاهل البطن الاول وإن علم موتهم قبل مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال لان الموقوف عليه ملكها في الحال ظاهرا وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه ويرجع المستحق بحصته من الاجرة المسماة في تركة القابض اه واقتصر الاسنى والمغني على مقالة القفال فقالا ولو آجر الناظر الوقف سنين وأخذ الاجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الاول وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه","part":6,"page":126},{"id":2495,"text":"فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الاجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لانه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه ولعل ما قاله القفال لا سيما عند ظهور انقراض البطن الاول قبل مضي المدة هو الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما قاله القفال وسم هناك ذكر عن الاستاذ البكري ما يوافقه وأقره قوله: (لصحة الاجارة) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية قوله: (جنسا) إلى قوله وجواز الحج في المغني قوله\r: (وإلا) أي بأن كانت معينة قوله: (معاينتها) أي مشاهدتها قوله: (نظير ما مر في الثمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ العبرة في الاجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الاذرعي والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا اه نهاية قال الرشيدي وع ش قوله ولو في الجعالة الاولى كالجعالة اه قوله: (إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج نهاية ومغني قول المتن (بالعمارة) بأن آجرها بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن تعمرها بها اه شرح الروض وإلى هذين التصويرين أشار الشارح بقوله كآجرتكها إلخ قوله: (بصرف أو بفعل العلف) إضافة الصرف من إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة الفعل من إضافة الاعم إلى الاخص المعروفة بالاضافة للبيان قوله: (بفتح اللام إلخ) نشر على ترتيب اللف (للجهل بهما) أي بالعمارة والعلف قوله: (كآجرتكها بعمارتها) أي إذا لم تعين العمارة لما يأتي من قوله فإن عينت إلخ سم وع ش قوله: (أو علفها) عطفه على عمارتها الاول أولى من عطفه على الثاني ولو قال أو بعلفها أو بدينار على أن تصرفه في علفها لكان واضحا قوله: (للجهل بالصرف إلخ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما في المغني لكان حسنا عبارته لان العمل بعض الاجرة وهو مجهول فتصير الاجرة مجهولة اه قوله: (بالصرف) أي العمل وقوله فتصير الاجرة مجهولة أي لانها مجموع الدينا ر والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا اه رشيدي قوله: (فإن صرف وقصد إلخ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون الآذن مالكا أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن المستأجر يرجع بما صرفه جاهلا بالفساد على الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة المحجور والوقف مطلقا لانه لا ينبغي لهما الاذن في الفاسد اه ع ش قوله: (رجع) أي بالمصروف وبأجرة عمله اه رشيدي قوله: (وإلا) أي إن لم يقصد الرجوع قوله: (كذلك) أي عدم الصحة قوله: (وإن علم إلخ) غاية قوله: (كبيع زرع إلخ) أي قياسا عليه فإنه باطل اه ع ش قوله: (هناك شرط) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها بدينار على أن تصرفه إلخ اه ع ش (مطلقا) أي سواء علم الصرف أو جهله فعلة البطلان الشرط لا الجهل اه كردي قوله: (وإلا) أي إن لم يكن شرط في العقد قوله: (بعمارتها) أي أو بعلفها قوله: (فإن عينت) أي العمارة كآجرتكها بعمارة هذا المحل على كيفية كذا اه\rع ش قوله: (أما إذا) إلى قوله على أنه في المغني قوله: (في صرفها) أي الاجرة وقوله: (بعد العقد) متعلق بقوله","part":6,"page":127},{"id":2496,"text":"أذن وقوله: (فيه) أي في صلب العقد قوله: (وتبرع به) أي بالصرف أي العمل اه رشيدي وع ش قوله: (فيجوز) أي سواء كان ذلك في الملك أو الوقف اه ع ش قوله: (واغتفر اتحاد إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا اه.\rقوله: (اتحاد القابض والمقبض) لان المستأجر مقبض عن نفسه وقابض عن المؤجر عبارة الرشدي لانه أي المستأجر كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف اه قوله: (للحاجة) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر من ذلك أي من الاكتفاء بالاذن للمستأجر في الصرف اه قوله: (للقابض من المستأجر إلخ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور لانه مقبض عن جهة المؤجر فيقبض لنفسه من نفسه اه سم عبارة ع ش فيه أن تنزيله منزلة الوكيل يصحح قبضه عن الناظر فيكون في يده أمانة للناظر ودخوله في ملكه يستلزم كونه قابضا عن الناظر مقبضا لنفسه فلم ينتف الاتحاد المذكور اه وقد يقال أيضا إن هذا التنزيل لا يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت الاجرة علفا معينا للمستأجر قوله: (ويصدق إلخ) إلى قوله نظير إلخ في المغني وشرحي الروض والبهجة قوله: (ويصدق المستأجر إلخ) هو ظاهر حيث كانت الاجارة من المالك أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما صرفه نظر فليراجع لان تصديقه ليس في مملوك له بل تصديق على صرف مال الوقف وقد لا يكون المستأجر فيه صادقا اه ع ش قوله: (على أنه إلخ) عبارة النهاية ولا ينافيه قولهم لو قال إلخ اه قوله: (ثم لا خارج إلخ) عبارة النهاية ليس هناك شئ في الخارج يحال عليه قول الوكيل والاصل إلخ اه قوله: (وهنا الخارج إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل سم على حج أقول وهو ظاهر اه ع ش قوله: (بين البابين) أي المسألتين قوله: (شهادة الصناع إلخ) إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا للقابض إلخ ينافي قوله لانهم وكلاؤه مع قوله السابق المذكور وإن إريد بهم غيره فليحرر اه سم عبارة السيد عمر قوله لانهم وكلاؤه تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا\rللقابض إلخ اه قوله: (على أيديهم كذا) المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لانهم وكلاؤه أي فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله الزيادي اه رشيدي عبارة ع ش قوله على أيديهم أي لانفسهم أما لو شهدوا بأنه اشترى الآلة التي بنى بها بكذا وكانوا عدولا أو شهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع أو شهدوا بأنه صرف على عمارة المحل ولم يضيفوا ذلك لانفسهم فيقبل القاضي شهادتهم ما لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم اه قوله: (يعلم عادة إلخ) قضيته أنه لو لم يعلم ثم طرأ ما يوجب تعطلها لم تنفسخ وهو كذلك اه ع ش قوله: (تعطلها) لعل التأنيث بتأويل العين اه سيد عمر قوله: (من الاجارة) انظر ما مفهوم هذا الشرط عبارة العباب لو آجر حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الاجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطلت في تلك المدة","part":6,"page":128},{"id":2497,"text":"وما بعده وصح فيما اتصل بالعقد انتهت اه رشيدي قوله: (وإلا ففيها) أي وإن لم يكن الامر كما ذكر بأن لم تشترط أو شرطت وعلمت اه سيد عمر قوله: (ففيها) أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد العقد فيما بقي من المدة بأجرة معلومة اه ع ش قوله: (مذبوحة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل قوله: (الخارج منه) أي كل من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط والتذكير لرعاية لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق وقوله: (كثلثه) على كلا الاحتمالين مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو بالنخالة منه اه وهي حسن قوله: (ولعدم القدرة عليها إلخ) عبارة شرحي الروض والبهجة ولان الاجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها اه قوله: (وصورة المسألة إلخ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية كما يأتي قوله: (أو يطلق) أي ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط أخذا مما يأتي فليتأمل اه سيد عمر قوله: (بقفيز من هذا) أي الحب فالاجرة من الحب لا من الدقيق اه سم قوله: (لتطحن ما عداه) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر امرأة لارضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقية\rأو كله اه ع ش قوله: (الجابي) أي الجامع للخراج ونحوه اه كردي قوله: (أيضا) أي لو حذف لفظة نظير قوله: (ويتجه صحته جعالة) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي والمغني والغرر والاوجه فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى اه سم قال ع ش قوله م ر والاوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل اه قوله: (أي امرأة) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم اه قوله: (مثلا) أي أو ذكرا أو صغيرة سم على منهج اه ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر اه قوله: (له) نعت لرقيقا وقوله: (أي حصته منه) أي حصة المستأجر من الرقيق تفسير لرقيقا له وقوله: (الباقية له) نعت لحصته وقوله: (بعدما جعله) ظرف للباقية وما واقعة على الجزء وقوله: (المذور) نعت لها قوله: (للمقابل) أي القائل بعدم الصحة قوله: (من التفصيل) أراد به قوله أي حصته إلخ.\rقوله: (ومن ثم قال السبكي إلخ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المسافاة وكذا في استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك وإن نوزع فيه م ر اه سم على حج اه قوله: (قال السبكي التحقيق إلخ) اعتمده المغني وشروح الروض والبهجة والمنهج قوله: (أو على حصته) عطف على قوله على الكل قوله: (إذ ذاك) أي وقت الفطام اه ع ش قوله: (قال البلقيني أو سخلة إلخ) وإنما صح إيجار","part":6,"page":129},{"id":2498,"text":"الهرة لصيد الفأر لانها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للارضاع سم على حج ومن طرق استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملك بالاصطياد اه ع ش قوله: (بخلاف المرأة لارضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني اه سم قوله: (ويشترط إلخ) أشار به إلى أن هذا الشرط معطوف على قول المتن كون الاجرة معلومة قوله: (معلومة) إلى قوله ومن ثم اختص في النهاية إلا قوله وإن نفى إلى وكونها تستوفي قوله: (معلومة إلخ) عبارة المغني وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن بالبدل وتباح بالاباحة اه قوله: (كما يأتي) أي في أول الفصل الآتي قوله: (أي لها قيمة) عبارة المغني لم\rيرد بالمتقومة هنا مقابل المثلية بل ما لها قيمة إلخ اه قوله: (محرمة) في التنبيه كالغناء اه قال الاسنوي في تصحيحه الاصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة ويباح الغناء بلا آلة وسماعه انتهى وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي أنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الانوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد انتهى اه سم قوله: (كأن بذل المال إلخ) جواب وإلا قوله: (وكونها واقعة للمكتري) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه رشيدي قوله: (كاستئجار بستان لثمره) أي فإنه باطل ع ش ومر في أول المساقاة حيلة جوازه كردي قوله: (لان اللبن تابع لما تناوله العقد) عبارة الغرر واستئجار المرأة للارضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والاصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الارضاع بل لا بد من النص عليها اه قوله: (قناة) وهي الجدول المحفور اه شرح الروض قوله: (وكونها تستوفي إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ قوله: (وكونها مباحة) قد يقال يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه رشيدي قوله: (بخلاف تفاح كثير إلخ) اعتمده الاسنى والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر التفاح صحت الاجارة لان منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين اه زاد الاولان وكون المقصود منه الاكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه وزاد الثالث كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه قوله: (تضمن بالبدل) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ قوله: (وتباح إلخ) عطف على تضمن قوله: (ومعلم) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الاحياء قوله: (ومعلم على حروف إلخ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى ثم نظر كما صرحوا به في الصداق وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الاذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت اه قول المتن (وإن روجت السلعة) أي وكانت إيجابا وقبولا اه مغني قوله: (اختص هذا إلخ) خلافا للنهاية كما يأتي قوله: (بخلاف نحو عبد إلخ)\rيحمل على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة النهاية وشمل كلام","part":6,"page":130},{"id":2499,"text":"المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه قال ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال محل عدم صحة الاجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة انتهى شيخنا الزيادي اه قوله: (فصح استئجاره عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ومكان التردد اه ع ش قوله: (فله أجرة مثل) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل اه سيد عمر قوله: (ورد بأنه لا يتم عادة إلخ) قد يقال هذا لا يرد بحث الاذرعي لان فرض المسألة أن الاجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب اه رشيدي قوله: (فإن لم تكن الصورة ذلك) لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة المثل قوله: (لعدم المشقة) يؤخذ منه صحة الاجارة على إبطال السحر لان فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الاقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والاجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الاجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار لانه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش قوله: (يتعب) أي صاحب هذه الصناعات قوله: (وخالفه) أي الغزالي (البغوي إلخ) لعل الاولى إسناد المخالفة للغزالي لتقدم البغوي في الطبقة اه سيد عمر وقد يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه الرجحان بالتقدم الزماني عبارة المغني وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجاره أي الماهر له وهذا هو الظاهر وإن قال الاذرعي المختار ما قاله الغزالي اه قوله: (في هذه) أي في ضربة السيف اه ع ش قوله: (ورجح الاذرعي الاول) وهو الارجح اه نهاية قوله: (الاول) أي الصحة ضربة السيف اه ع ش قول المتن (وكذا دراهم ودنانير) خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى بمثله إلخ أي لان المعقود عليه في الاجارة المنفعة فلا ربا في ذلك لانه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه قوله: (أو\rالوزن) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى وقوله وإن جاز إلى لكن خالفه وقوله والزوجة ملكت ملكا تاما وقوله وبه يعلم إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ومر في الزكاة إلى المتن قوله: (ومر في الزكاة إلخ) عبارة النهاية ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة للتزيين بها اه قوله: (فعلم التحريم إلخ) أي وعلى الحل يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه سم قول المتن (وكلب إلخ) خرج به الخنزير فلا يصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم نهاية ومغني قوله: (أو الحراسة إلخ) أي لماشية أو زرع أو درب اه مغني قوله: (ولا لمنفعته) الاولى فلا بالفاء كما في المغني قوله: (وقطع المتولي بالجواز) اعتمده النهاية والمغني والروض مع شرحه عبارتهم ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائر للانس بصورته كالعندليب أو لونه كالطاووس صح لان المنافع المذكورة مقصودة متقومة ويصح استئجارها لدفع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لان منافعها متقومة اه قوله: (أو المستأجر الخ) أي عطف على المؤجر إلخ وقوله: (كذلك) أي حسا وشرعا قوله: (أخذا إلخ) علة لزيادته أو المستأجر إلخ وقوله: (ليتمكن إلخ) علة لما في المتن والشرح معا قوله: (منها) أي المنفعة قوله: (ومن القادر على","part":6,"page":131},{"id":2500,"text":"إلخ) عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الاصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله ايجار ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الامام كما أفتى به المصنف اه قوله: (المقطع) وهو ما أقطعه الامام من أرض بيت المال لواحد من المستحقين اه كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده لكن المناسب لما قبله وهو من أقطع له الامام قطعة من أراضي بيت المال من المستحقين قوله: (فإن أقطع) ببناء الفاعل وفاعله ضمير الامام المعلوم من المقام أو ببناء المفعول ونائب فاعله قوله رقبتها قوله: (أو منفعتها) عطف على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الارض التي أقطعها الامام على ما مر عن الكردي أو لتلك الارض المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ قوله: (وإن جاز للسلطان إلخ) أي حيث أقطع إرفاقا فأما إقطاع التمليك فيمتنع على الامام الرجوع فيه اه ع ش.\rقوله: (خالفه) أي المصنف قوله: (قال الزركشي إلخ) عبارة المغني والاولى كما قال الزركشي إلخ اه قوله: (والحق أن الامام إذا أذن إلخ) أي مدخل للاذن أو إطراد العادة مع عدم ملك المنفعة اه سم وقد يجاب بأن الاذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة قوله: (وبه)\rأي بقول الزركشي (يعلم أنه) أي خلاف العلماء للمصنف هو المعتمد اه كردي وهذا مبني على أن قول الشارح معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي معتمد لما قاله العلماء من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع قوله: (ويوجه صحة إيجاره) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الاجارة أو تبقى لولد المؤجر الجواب الارض الاقطاعية في إجارتها كلام للعلماء لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول أنها كالارض المملوكة حتى أنه إذا مات المؤجر تبقى الاجارة بل نقول بانفساخ الاجارة بموته كما إذا مات البطن الاول وقد أجر الوقف انتهى اه سم والكلام كما مر عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ويقتضيه المقام في إقطاع الارفاق قوله: (مع ذلك) أي عدم ملكه المنفعة قوله: (في الاخيرة) أي في صورة جريان العرف العام بالاجارة قوله: (وحينئذ فقد يجمع) الاولى وقد يجمع قوله: (فقد يجمع بما قاله إلخ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا والكلام في إقطاع الارفاق أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا اه رشيدي قوله: (بين الكلامين) أي كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان قوله: (ولا من نذر) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن قوله: (ولا من نذر عتقه إلخ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه مغني قال الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الاجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شئ كقدوم غائب","part":6,"page":132},{"id":2501,"text":"والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه قوله: (أو شرط) أي عتقه ش اه سم قوله: (هو بيده) الاولى هما كما في المغني قوله: (ولا يقدر هو) أي الغير قوله: (لها أجرة) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة اه قوله: (وذلك كبيعهما) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه ع ش قوله: (بذلك) أي المذكور من الآبق والمغصوب قوله: (وأنهم يؤذون الساكن إلخ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر اه ع ش قوله: (وهو ظاهر) أي الالحاق قوله: (إن تعذر دفعهم) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الاجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو\rنحوها كتلاوة قسم فالاجرة على المستأجر حيث أجاز الاجارة اه ع ش قوله: (كطرو الغصب إلخ) أي فلا تنفسخ به الاجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي اه ع ش قوله: (إجارة عين) أي فيهما اه سم قوله: (لاستحالته) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين قوله: (بخلاف الحفظ إلخ) عبارة المغني أما لو استأجر واحدا عنهما لحفظ شئ بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا لانها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان اه قوله: (مطلقا) أي للحفظ والتعليم وغيرهما قوله: (أو مطلقا) يتأمل صورة الاطلاق اه سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الارض إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي فيها الاطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن (دائم) أي مستمر يجئ عند الاحتياج إليه قوله: (أو نحوه) إلى قوله أي إن كان في المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا أحفر قوله: (ولو قبل إلخ) أي ولو كان القول قبل إلخ قوله: (إذ لا ضرر عليه) أي المستأجر وكذا ضمير قوله له وقوله تخير قوله: (لانه إن لم يف إلخ) تعليل لعدم الضرر قوله: (أنا أحفر لك إلخ) مقول قال مكر قوله: (أي إن كان) أي أمكن الحفر أو السوق وقوله: (قبل مضي مدة إلخ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي قوله: (أو لغير الزراعة إلخ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه قوله: (فيصح) أي ويفعل ما جرت العادة به في تلك الارض اه ع ش قوله: (وكذا لها وشرط) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط مد صوب على أنه مفعول معه اه كردي قوله: (وبحث السبكي إلخ) أي في مسألة المتن قوله: (فليقيد قوله بكلفة إلخ) يؤخذ منه تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري اه سم قوله: (إيجارها) أي الارض للزراعة اه مغني قوله: (من نحو عين) إلى قوله كخمسة عشر ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لان اللفظ إلى المتن قوله: (ثم إن شرط أو اعتيد إلخ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد","part":6,"page":133},{"id":2502,"text":"شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الاول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح\rمع الاضطراب والاستثناء اه وفي سم بعد ذكر مثله عن الاسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفي أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الايجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الاسنى من التفصيل كما ترى اه قوله: (في شربها) والشرب بكسر الشين هو النصيب من الماء اه كردي قوله: (دخول إلخ) أي دخول الشرب أو خروجه في الارض المؤجرة قوله: (لا يملك المستأجر الماء) أي فلو فضل منه شئ عن السقي كان للمؤجر لبقائه على ملكه اه ع ش.\rقوله: (أن استئجار الحمام إلخ) أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح وإلا فلا اه ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة الاجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء الشرب قول المتن (والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الارض للزراعة قبل الري اه سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر قوله: (للزراعة) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الاجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والانوار وإن تأخر الادراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي كرؤوسه فنبت ثانيا بقي بالاجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الادراك عن وقته المعتاد فلا يكلف الاجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول الروض بقي بالاجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه ع ش قوله: (السنة) يعني بقية سنة الانحسار فيما يظهر قوله: (بعد انحسار الماء) متعلق بالاستئجار قوله: (وقبل انحساره) وإن سترها عن الرؤية لان الماء من مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الارشاد ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الاسلام لذلك دون بحث الاذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة وقوله إن رجى إلخ ظاهر في عدم الاشتراط وقد يشعر بالاشتراط نظير قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع له أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد\rشرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له انتهى وقضية الجواب الاول عدم التقييد وقضية الثاني التقييد اه أقول الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الاول ويؤيد عدم التقييد بل يصرح به جواز الايجار قبل الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية والمغني ولذا قال ع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد اه قوله: (إن رجي وقتها عادة) أي رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله وقتها متعلق بضمير","part":6,"page":134},{"id":2503,"text":"الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قال ع ش فإن تأخر الانحسار عن الوقت المعتاد ثبت له الخيار اه قوله: (وقبل أن يعلوها إلخ) عبارة النهاية وقوله أي الري إن كان ريها من الزيادة الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن اه وإطلاقهم جواز الايجار قبل الري شامل لما قبله بمدة لها أجرة كما هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول قوله: (إن وثق به) أي بعلو الماء وإن كانت الارض على شط بحر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم يصح استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله ولم يظهر جاز لان الاصل والغالب السلامة مغني وروض مع شرحه قوله: (كالمد بالبصرة) المد ارتفاع النهر اه كردي عبارة القاموس المد كثرة الماء اه قوله: (وكالتي) عطف على المد وقوله: (تروي) ببناء الفاعل وقوله: (من زيادة النيل إلخ) بيان للموصول وقوله: (كخمسة عشر إلخ) مثال الزيادة الغالبة قوله: (بها) أي بالخمسة عشر ذراعا قوله: (تطرق الاحتمال) أي احتمال عدم الحصول (للاولى) أي للستة عشر وقوله: (للثانية) أي للسبعة عشر قوله: (ويظهر إلخ) عبارة المغني بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر اه قوله: (كذلك) أي كخمسة عشر ذراعا في الصحة قوله: (ولو أجرها) إلى قوله وتنفسخ قوله: (لم يصح إلخ) ويتجه تقيده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الارض على المنافع شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه سم قال ع ش قوله م ر بما إذا قصد إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي أن حالة الاطلاق محمولة على توزيع الاجرة على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى آجرتك هذه الارض لتنتفع بما شئت\rوإنما ذكر المنافع الثلاث لمجرد بيان أنها مما شملته منفعة الارض لا لتقييدها بهذه الثلاث اه قوله: (عين ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لانهما كالشئ الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه سم قوله: (ومن ثم) أي لاجل اشتراط التعيين قوله: (قال القفال إلخ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولانه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج أقول والاقرب عدم الفرق اه ع ش قوله: (أو قطع) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى وتتفسخ قول المتن (كالحسي) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط ولو أراد به الاعم كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا قوله: (من نحو سن صحيحة إلخ) فلو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الاذن الشرعي نعم لو جهل الاجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الاجرة ولو اختلفا فالاقرب تصديق الاجير لانه الظاهر إذ الغالب أن الاجارة لا تقع إلا على الوجعة اه ع ش قوله: (بخلافه لنحو قود) أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح الاستئجار له لان الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي البيان أن الاجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الامام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني","part":6,"page":135},{"id":2504,"text":"قوله: (أو علة صعب) أي قوي واليد المتأكلة كالسن الوجعة اه مغني قوله: (وقالوا) أي الخبراء قوله: (جاز) أي القلع قوله: (واستشكل) أي الاذرعي (صحتها) أي الاجارة قوله: (وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه جوز للحاجة اه.\rقوله: (وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير الماهر أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه سيد عمر قوله: (وتنفسخ الاجارة إلخ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا للنهاية ووافقه سم والرشيدي وع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفى به والقول بانفساخها مبني على مقابله اه وعبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والاصح الجواز وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الاجرة فقول الروض ويستحق\rالاجير الاجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الاجير الاجرة إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به اه وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الاجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الاجرة اه وسيأتي آنفا ما يتعلق به قوله: (ولا يجبر) إلى قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية قوله: (ولا يجبر عليه مستأجر إلخ) عبارة المغني والغرر والروض مع شرحه ولو استأجره لقلع سن وجعه فبرئت انفسخت الاجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه اه قوله: (لكن عليه للاجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الاجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ر رد الاجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة استقرت الاجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام قلع السن المذكورة فليحرر اه وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي ما يوافق ما مر عن سم والرشيدي وع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا الاستقرار ولعله","part":6,"page":136},{"id":2505,"text":"هو المعتمد قوله: (إجارة عين) وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والانجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للاراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض على شئ من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه اه نهاية زاد المغني في الاول ولا لتثقيب الاذن ولو لانثى وفي الآخر والجائر ليحكم بالحق فلا يحرم الاعطاء عليها اه قال ع ش قوله فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الاجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأ جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الاجرة وذلك لعدم حصول المقصود لانه إذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه غير محرم بصرفه عن حكم\rالقراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده.\rفرع: سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب لانه استماع للقرآن ولا ينافي ذلك الحرمة على القارئ م ر اه سم اه وقوله: (فينبغي أن تستحق إلخ) سيأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله: (بخلاف الذمية) محترز مسلمة عبارة المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالاشبه الصحة كما قاله الاذرعي بناء على ترجيح الاصح من تمكن الكافر الجنب من المكث بالمسجد لانها لا تعتقد حرمته اه قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد لان في صحة الاجارة تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها منا بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اه وهو وجيه والله أعلم قوله: (على ما مر) أي في باب الحدث اه رشيدي قوله: (وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد) أي في العينية وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله سم على حج اه ع ش قوله: (ينفسخ العقد) فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث نهاية ومغني قوله: (منكوحة) أي لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعا مغني ونهاية قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (لعمل) أي تعمله في بيتها اه ع ش قوله: (ينقضي قبل قدومه) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر اه سم وع ش ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة على خلاف العادة قوله: (مردود) معتمد اه ع ش قوله: (أما الامة فلسيدها إلخ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله الاذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي نهاية ومغني قوله: (أما مع إذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذن الزوج اه سيد عمر قوله","part":6,"page":137},{"id":2506,"text":"أما مع إذنه) أي الزوج ولو اختلفا في الاذن وعدمه صدق الزوج لان الاصل عدم الاذن اه ع ش قوله: (فيصح) أي قطعا اه مغني قوله: (خوف الحبل) أي أما الوطئ المضر بالطفل حالا فيمتنع كما يأتي له م ر بعد قول المصنف وتصح لحضانة وإرضاع اه ع ش قوله: (كما هو ظاهر) لان الاذن لا يستلزم العقد الموجب\rلاستحقاق المنفعة بخلاف نفس الرهن مع الاقباض فإنه مستلزم للحجر عليه في المرهون بحق المرتهن اه ع ش قوله: (العكامين) العكام من العكم أي الشد فإطلاقه على أجير الحجاج لانه يشد الرحل قوله: (لا مزاحمة إلخ) أي لا منافاة إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الاول اه كردي قوله: (لانه) أي العكم وقوله: (الازمنة) أي أزمنة العكام أو أزمنة أعمال الحج قوله: (لانها) أي المنفعة في إجارة الذمة وقوله: (إذ هي) أي إجارة الذمة وقوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الاجرة وقوله: (ما مر ثم) أي في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني قوله: (مستهلة) أي غرته قوله: (به) أي بأول الشهر قوله: (باطل) على ما نقلاه عن الاصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الامام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الاول وعليه فكلامه هنا على إطلاقه اه نهاية قوله: (بذلك) أي الاستقبال قوله: (كإجارة هذه) إلى قوله وللمؤجر حينئذ في النهاية قوله: (وكذا إن قال إلخ) استطرادي وبه يندفع اعترض السيد عمر بما نصه قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما نحن فيه اه قوله: (وكإجارة أرض إلخ) مثال الاقتضاء كما أن قوله كإجارة هذه إلخ مثال التصريح قوله: (وذلك) أي عدم الجواز الذي في المتن قوله: (بخلاف إجارة الذمة) محترزا إجارة العين قوله: (كما مر) أي في المتن آنفا قوله: (آخر النهار) أي في آخر جزء منه قوله: (أولها) أي المدة قوله: (تاريخه) أي العقد قوله: (أو في التعبير إلخ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والاخصر الاوضح أو بعضه قوله: (ولو قالا بقسطين متساويين إلخ) المراد من هذه العبارة أن القسط الاول ستة أشهر متوالية من أول السنة والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الاولى اه ع ش قوله: (فإن أراد النصف في أول إلخ) أي متفقين في أول إلخ فالجار متعلق بقوله أرادا باعتبار تضمنه معنى الاتفاق كما يدل عليه قوله الآتي وإن اختلفا إلخ وأول النصف الاول وقت العقد كما هو ظاهر وآخره تمام ستة أشهر وهو أي الآخر أول النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه كردي قوله: (في أول أو آخر نصفها الاول) المراد به أول جزء من النصف الاول أو آخر جزء منه وبما بعده أول جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فلو بإسكان الواو والمراد الاول أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه ع ش قوله: (ولو اختلفا) أي في إرادة القسطين أو الاول أو الآخر قوله: (للجهل به) أي بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد لازالته من إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه كردي قوله: (وأطلق) أي ولم يذكر في العقد أن\rالعمل في النهار مفهومه أنه لو ذكره لم يصح كما يفيده كلام المغني قوله: (وإجارة عين الشخص إلخ) عطف على ما لو آجره ليلا إلخ قوله: (وفي أشهره إلخ) عطف على عند خروج إلخ) قوله: (وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الاجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من","part":6,"page":138},{"id":2507,"text":"زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الاجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الاول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ونقل ذلك يعني الاول عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لان المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الاجارة فاسدة اه ما في حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوي الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو آجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الاجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذ فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الاجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الاجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوي الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه رشيدي قول المتن (فلو آجر السنة الثانية إلخ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والاذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لان المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الاول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الاقالة ولا تنفسخ الاجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق أي الارض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوك وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز وقوله لان المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر\rيؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة اه وقوله م ر ولا تنفسخ الاجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الاول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر على الثاني ما سماه في إجارته سم وع ش ورشيدي وفي المغني وشرح الروض عقب مسألة الاقالة المارة آنفا ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الاجارة اه وفي سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا أي مخالفة الاجارة للبيع على أحد رأيين وإلا فالاصح صحة الاقالة في مسألة البيع أيضا اه عبارة ع ش وكالاجارة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني سم على حج اه قوله: (أو مستحقها) إلى قوله كما صرح به في المغني قوله: (بنحو وصية إلخ) أي كالنذر قوله: (لاتصال المدتين) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد نهاية ومغني قوله: (عدمه) أي عدم الاتصال قوله: (الاولى) عبارة النهاية والمغني العقد الاول اه وهو المناسب لقوله الآتي في الثاني قوله: (لان الاصل عدمه) أي طرو مقتضى الانفساخ أو الانفسا والمال واحد قوله: (ذلك) أي الانفساخ وقوله: (لم يقدح) أي لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقوله: (في الثاني) أي في صحة العقد الثاني اه ع ش قوله: (حينئذ) أي حين إذ انفسخت الاجارة الاولى اه كردي قوله: (لانه إلخ) حقه أن يقدم على قوله وللمؤجر إلخ قوله: (وقضية المتن) أي قوله قبل انقضائها نهاية ومغني قوله: (ومن ثم) أي لاجل انتفاء المعاقدة قوله: (صحت إجارة الثانية له) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية لمستأجر السنة الاولى بأن آجر زيد من","part":6,"page":139},{"id":2508,"text":"عمرو سنة وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لامن بكر قوله: (لما بينهما) أي بين المالك ومستأجر السنة الاولى منه وقوله: (لا للمستأجر منه) أي من مستأجر الاولى وهو بكر في مثالنا اه كردي قوله: (دون من خرجت إلخ) أي مستأجري الاولى قوله: (مائلا إليه) أي ما قاله القاضي والبغوي قوله: (أعوص) أي أدق قوله: (والثاني هو المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية وشرح الروض عبارتهم وإن استؤجرت الدار من المستأجر الاول فللمالك أن يؤجرها السنة الاخرى من الثاني لانه المستحق الآن المنفعة لا من الاول كما حزم به صاحب الانوار لانه الآن غير مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به القفال ويجوز لمشتري العين المستأجرة\rأن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة الثانية قبل فراغ الاولى لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقري وكذا لو آجر الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا تصح الثانية قطعا اه قوله: (وقضية المتن) إلى قوله ولو استأجرها في النهاية إلا قوله وفي توجيه النص إلى ويؤخذ قوله: (ومنها) أي من المستثنيات قوله: (جمع عقبة) بضم العين اه مغني قوله: (من مشي إلخ) أي قاصدا إراحتها وقوله: (وفسروها) أي العقبة اه ع ش قوله: (وخرج بإجارة العين إلخ) كان الاولى تأخيره عن تمام المسألة اه رشيدي قوله: (وخرج) إلى قوله وفي توجيه النص في المغني قوله: (لما مر) أي في المتن عن قريب قوله: (ويمشي بعضها إلخ) والاولى وتمشي بحالها بعضها أو يركبها المالك فيه قوله: (أو يركبه) فيه حذف وإيصال والاصل أو يركب فيه أي بعضها الآخر قوله: (لتركبها نصف الطريق) أي ثم إن كان ثم مراحل معلومة حمل عليها وإلا اشترط بيان ما يمشيه وما يركبه اه ع ش قوله: (وإلا حمل) أي وإن كان هناك عادة مضبوطة كفى الاطلاق","part":6,"page":140},{"id":2509,"text":"ويحمل عليها قول المتن (يقتسمان) أي المكتري والمكري في الاولى والمكتريان في الثانية اه مغني قوله: (بالتراضي) على الوجه المبين أو المعتاد اه مغني قوله: (نعم شرط الاولى إلخ) عبارة المغني والاسنى عقب قول المتن ليركبها بعض الطريق نصها والمؤجر البعض الآخر تناوبا مع عدم شرط البداءة بالمؤجر سواء شرطا للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا أما إذا اشترط أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة العين اه وأقره سم قوله: (نعم شرط الاولى) وهو قول المتن أن يؤجر دابة رجلا وقوله: (أن يتقدم ركوب المستأجر) أي يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك اه كردي قوله: (أن يتقدم ركوب المستأجر إلخ) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا أو اقتسما بعد العقد وجعل نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي أقول بل المدار كما مر عن المغني والاسنى آنفا على أن لا يشترط في العقد ركوب المؤجر أولا قوله: (ذلك) أي كراء العقب قوله: (لاطاقتهما) لعل صوابه لعدم إطاقتهما عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو آجره حانوتا أو نحوه لينتفع به الايام دون الليال أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة فيصح لانهما عند الاطلاق للاجارة يرفهان في الليل أو غيره على العادة لعدم\rإطاقتهما العمل دائما اه قوله: (وإن خالف إلخ) غاية قوله: (أو ما اتفقا عليه إلخ) عطف على العادة قوله: (وهو) أي الجواز الذي اقتضاه قوله: (أياما كذلك) أي ظاهر قوله: (وعليه) أي الضرر (يحمل كلام الروضة إلخ) أي بعدم الجواز قوله: (أو بالماشي) عطف على قوله بالبهيمة قوله: (وفي توجيه النص) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله: (المنع) مفعوله قوله: (للثلاث) الاولى للثلاثة بالتاء قوله: (فإنه قال) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله: (لان ذلك) أي الركوب ثلاثة أيام والمشي ثلاثة أيام قوله: (ويؤخذ منه) أي من التوجيه (أنه لا بد إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله: (أخذ الخ) انظر ما متعلقه ولعل الاولى أن يقول ويفيده أيضا قولهم إلخ قوله: (وأنه لو مات المحمول إلخ) انظر لو مرض سم على حج والظاهر أن المرض مثل الموت كما يؤخذ من توجيه النص السابق آنفا اه ع ش ولك أن تقول إن اقتصارهم على الموت يفهم أن المرض بخلافه والفرق ظاهر قوله: (على ما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو اكترى جمالا قوله: (ولو استأجراها) إلى الفصل في المغني والروض مع شرحه فصل في بقية شروط المنفعة قوله: (في بقية شروط) إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو بإشارة إلى ولا يجب وقوله لانه صريح إلى ولا لتسكنها قوله: (في بقية شروط المنفعة) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ قال المغني ولم يقل وكون المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا الشرط اه قوله: (كون المعقود عليه) أي كالدار مثلا قوله: (بالتقدير الآتي) أي في المتن والشرح قوله: (كالبيع في الكل) أي في أنه إذا ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الاول تغني عن تقديره اه رشيدي قوله: (لكن مشاهدة محل","part":6,"page":141},{"id":2510,"text":"المنفعة) أي كالدابة مثلا قوله: (فعلم أنه يشترط إلخ) أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الارض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفته مشاهدته كما يعلم مما قدمه اه رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن إجارة العقار لا تكون إلا عينية والاجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الارض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك اه قوله: (تحديد جهات\rالعقار) أي حيث لم يشتهر بدونه اه نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (لا تصح إجارة أحد عبديه) إلى قوله لكن الاجرة في المغني قوله: (وغائب) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرائي كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (ومدة مجهولة) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه مغني قوله: (أو عمل كذلك) أي مجهول ع ش قوله: (وفيما له منفعة واحدة إلخ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا اه ع ش قوله: (وغيره إلخ) أي وما له منافع كالارض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه مغني قوله: (مع الجهل بقدر المكث إلخ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه ع ش قوله: (وغيره) كالماء قوله: (لكن الاجرة إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والاصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والازار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب اه قوله: (في مقابلة الآلات) ظاهر الاطلاق عدم وجوب تعيين الآلات اه سم قوله: (لا الماء) أي فهو مقبوض بالاباحة اه ع ش قوله: (ما لم يستحفظه عليها) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه اه رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الاجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الاجرة مع صيغة الاستحفاظ اه ولا بعد في ذلك قوله: (من سكانها) أي والامتعة الموضوعة فيها قوله: (ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن يشترط وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح\rم ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه رشيدي أقول ولقوة الاشكال ترك المغني العبارة المذكورة قوله: (حينئذ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط قوله: (علمه) أي الزمان قوله: (أو تطيين إلخ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا","part":6,"page":142},{"id":2511,"text":"يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه سم قوله: (أو اكتحال) الاولى أو تكحيل قوله: (أو مداواة هذا) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الاجارة في الباقي اه مغني قوله: (وكدار وأرض إلخ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف قوله: (وآنية) إلى قوله لانه صريح في المغني قوله: (ويقول) إلى المتن الاولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم قوله: (ما قبله) أي قوله لتسكنها قوله: (إذ ينتظم معه إن شئت) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه سيد عمر قوله: (قال بعض الاصحاب إلخ) اعتمده النهاية والمغني والاسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال استأجرتها لاسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطئ لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه قوله: (ولا لتسكنها وحدك) والاقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكني أكثر من واحد عادة لانه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لاكثر من واحد وكان غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجرة فالاقرب أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر اه سيد عمر قوله: (ولا لتسكنها إلخ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه سم قوله: (فإن لم يعلم) أي الزمان قوله: (كآجرتكها كل شهر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ لانه المعهود المتعارف وإن وان قال ابن الرفعة لابد ان يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للابهام فإن لم يبق منها غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجر تك كل شهر منها بدرهم لا أن قال آجرتك\rهذه السنة كل شهر بدرهم فيصح لانه أضاف الاجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الاول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الاجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا اه أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم قوله: (لم يصح) أي حتى في الشهر الاول للجهل بمقدار المدة اه ع ش قوله: (للاذان) ومثله الخطبة اه زيادي أي والتدريس قوله: (بخلافه من بيت المال) فإنه يصح وإن لم يقدر المدة لانه رزق لا أجرة اه ع ش قوله: (وكل شهر بدينار إلخ) عبارة المغني والاسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح إلخ اه قوله: (كل محتمل) والثاني أقرب والله أعلم لاطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل اه سيد عمر قوله: (ليحسن إلخ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ قوله: (أي بمحله) إلى قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي","part":6,"page":143},{"id":2512,"text":"إلى المتن قوله: (أي بمحله) كالمسافة إلى مكة اه سم قوله: (أو بزمن) عطف على بعمل فقد جعل القسم الاول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الامرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل سم ورشيدي قوله: (أو ليركبها شهرا بشرط إلخ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل على ترتيب اللف قوله: (ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش اه سم قوله: (جواز الابدال) أي للناحية ومحل التسليم بمثلهما اه كردي قوله: (لان ذلك) أي الابدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن (ذا الثوب) والمراد بالثوب نحو المقطع اه بجيرمي قوله: (أو ثوب) إلى قوله وقيده في المغني قوله: (لتميز هذه المنافع إلخ) تعليل لكفاية التقدير بالعمل من غير مدة في الامثلة المتقدمة لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ عن هذا التعليل كما فعل المغني لانه من صور التقدير بالزمن قوله: (في هذه) أي في الاجارة للخياطة شهرا بل في التقدير بالزمن قوله: (بيان ما يخيطه) انظر ما المراد به وإن أراد تعيين نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي فيرجع إلى المثال المتقدم قوله: (أو غيره) أي كقباء أو سراويل اه سم قوله: (وطوله) أي وبيان طول الثوب قوله: (أهي رومية إلخ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة اه مغني قال البجيرمي واعلم\rأن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة فاسدة لانها عمل مستقبل لتوقف الخياطة على القطع بخلاف الاجارة للقطع والخياطة معا م ر وسم وقليوبي اه قوله: (هذا إن إلخ) أي اشتراط بيان نوع الخياط بل بيان كونه قميصا إلخ كما في شرح الروض قوله: (وبما تقرر) أي من تصوير التقدير بالعمل بكل من إجارة العين والذمة وتصوير التقدير بالزمن بإجارة العين فقط قوله: (وسبقه إليه القفال) أي عبارة النهاية لعدم اطلاعه على كلام القفال اه يعني فوافق بحثه ما قاله القفال ع ش قوله: (صفته أو محله) عبارة شرح الروض أي وشرح البهجة تقتضي اعتبار الامرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة انتهت اه سم وكذا تقتضيه عبارة النهاية وهي وإلا بان بين محله وصفته صح ولا فرق كما قاله القفال بين الاشارة إلى الثوب أو وصفه اه قوله: (بين الاشارة إلى الثوب) أي مثلا اه سم قوله: (أو وصفه) أو بمعنى الواو قوله: (وتارة تقدر إلخ) عطف على قوله تارة تقدر المنفعة بزمان فقط قوله: (فقط) أي لا بزمن أيضا اه سم قوله: (يوما معينا) يغني عنه بياض النهار المعين قوله: (أو يبني هذه) الاولى هذا بالتذكير قول المتن (بياض النهار) الاضافة للبيان اه سم قوله: (صح إلخ) وقوله: (قال السبكي إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج فيهما وخلافا للمغني فيهما وللنهاية في الثاني قوله: (إلا أن يجاب بأنه) أي العائق (خلاف الاصل إلخ) فإن قيل لا يصح هذا الجواب لان علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الاصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه لان حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما لا يكون خلاف الاصل والغالب لقوته حينئذ وقربه","part":6,"page":144},{"id":2513,"text":"بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الاصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عقياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم اه سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد قوله: (عرض ذلك) أي العائق على خلاف الغالب قوله: (فعل المكتوبة) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى الزمنا في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة اه ع ش قوله: (في عمله) أي في فساده قوله: (وطهارتها إلخ) عطف على المكتوبة وقوله: (وزمن الاكل) عطف على فعل إلخ قوله: (فيهما) أي الاكل وقضاء الحاجة قوله: (كذلك) أي مستثنى قوله: (وإلا اغتفر إلخ) أي وإن لم يمكن\rواحد من الاعداد والانابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه قوله: (ذلك) أي تفصيل شراء ما يحتاجه لاكله قوله: (دون نحو الذهاب إلخ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثني نحو الذهاب للمسجد ولو للجمعة بقيدها قوله: (إن قرب جدا إلخ) ولعل المراد به ما مر آنفا عن ع ش قوله: (وأمامه إلخ) الواو حالية قوله: (ويلزمه) أي الامام.\rقوله: (نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر اه سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة من الاجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه اه وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ بقي ما لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الاجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر والاقرب الاول للعلة المذكورة اه ع ش قوله: (باستثناء زمن ذلك) أي زمن فعل المكتوبة إلخ وزمن الاكل إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لاكله بقيده قوله: (من تفرده) أي حال كون القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي قوله: (استثناء إلخ) أي حال كون الزركشي مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة إلخ قوله: (ووجه) أي ما في القواعد قوله: (انتهى) أي التوجيه قوله: (ثم قال إلخ) الاولى قال بعده لو قيل إلخ قول المتن (ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو آخره أو وسطه لان الغرض يختلف جدا بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر اه سم قوله: (كشهر) أي قوله قيل وفيه نظر في النهاية والمغني قوله: (هذا) أي جواز تقدير تعليم القرآن بمدة قوله: (فإن أرادا جميعه) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة اه ع ش أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح في مسألة الثوب","part":6,"page":145},{"id":2514,"text":"الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع قوله: (كان من الجمع إلخ) أي وهو مبطل كما مر اه ع ش قوله: (وكذا إن أطلقا) أي فيبطل أيضا اه ع ش قوله: (لا يطلق إلا على الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية وسم قوله: (وفي دخول الجمع) أي أيامها وقوله: (في المدة) أي مدة\rالتعليم وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اه ع ش وقوله وظاهره وإن اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم وإن كان الكلام فيه قوله: (هل يلزم المكتري ذلك) أي والراجح اللزوم لانه غير مأذون فيه اه ع ش قوله: (والذي رجحه إلخ) عبارة النهاية والاوجه كما رجحه البلقيني إلخ اه قوله: (عدم الدخول) قيامه بالاولى عدم دخول عيدي الفطر والاضحى بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه سم وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا بطالة شئ قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالايام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا اه ع ش قوله: (كالاحد للنصارى) وفي شرح الروض قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي تدوم أيام والاقرب المنع انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله: (بخلاف عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه البلقيني من عدم الدخول إلخ بالنسبة للمستأجر لتعليم القرآن لان العرف مطرد فيه في سائر الاقطار بتعطيل التعليم يوم الجمعة وأما غيره فينبغي أن يعلق الامر فيه باطراد العرف في محل الايجار اه قوله: (أو آيات) إلى قوله فإن أقرأه غيره في النهاية إلا قوله بل الذي إلى على أن التحقيق قوله: (من أول سورة كذا) أو آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه فإن لم يعلماه وكل من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدرا منه قوله: (للتفاوت) صعوبة وسهولة قوله: (وشرط القاضي).\rفرع: لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لان الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لانه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ اه ع ش قوله: (والذي يتجه أن المدار على الكلفة) أي ولو حرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له اه ع ش قوله: (كإقرائها)","part":6,"page":146},{"id":2515,"text":"أي الفاتحة قوله: (ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) قضيته أنه يعلمه ما شاء من القراءات لكن قال\rالماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه الاغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه مغني عبارة ع ش أي فلو أطلقا صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا فيما يعلمه أجيب المعلم اه قوله: (فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ) واعتمد النهاية والمغني وسم عدم استحقاقه الاجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الاجارة بمضي المدة م ر اه وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الاول وإن كان المتبادر من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده اه قوله: (التعليل المذكور) أي بقوله لان الامر إلخ قوله: (نسي قبل إلخ) أي سواء نسي إلخ ويحتمل أن المراد إذا نسي إلخ قوله: (وجوب البيان) أي للزوم الاعادة أو عدمه مطلقا أو الاعادة في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعده أو قبل تمام الآية لا بعده قوله: (ينسى بعده) أي التعليم قوله: (فيما ذكر) أي من الوجوه والاحتمالات والترجيح قوله: (فيما إذا علمه آية إلخ) أي ثم نسيها قوله: (ثم رأيت شيخنا إلخ) مقابل قوله السابق فالذي يظهر إلخ قوله: (قال فإن لم يكن عرف إلخ) اعتمده المغني قوله: (وفيه نظر) أي فيما في البيان قوله: (على الاصح) قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه الدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الاكثرين إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم الاوجه مدركا أو الاقوى أو المختار أي من حيث الدليل اه سيد عمر قوله: (كما مر آنفا) أي بقوله بل الذي يتجه خلافه إلخ قوله: (وبه) أي بتوجيه النظر بقوله لانا إلخ وقوله: (ما ذكرته) أي قوله فإن لم يكن غالب فالذي يظهر إلخ قوله","part":6,"page":147},{"id":2516,"text":": (ويشترط) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية قوله: (ويشترط تعيين المتعلم) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليل لا رؤيته اه سم وقال الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي اه قوله: (بينه) أي بين جواز الاجارة لتعليم من يرجى إسلامه قوله: (فيه) أي البيع اه ع ش قوله: (على\rالتعليم) أي على خلف الرجاء فيه قوله: (لا رؤيته إلخ) أي كما قال الغزالي م ر اه سم وكذا لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه اه مغني قوله: (إن وجده فيه) أي وجد المعلم المتعلم في الحفظ قوله: (وعلمهما إلخ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا راجع لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر وقوله: (بما عقد عليه) شامل لكل القرآن وبعضه اه قوله: (وكلا) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل الاجير في إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التي يريد العقد عليها ع ش قوله: (بأنه) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره قوله: (ويسهل إلخ) عطف على توثقه إلخ قوله: (بينه) أي العرف قوله: (فيها) أي الخدمة قوله: (انتهى) أي قول الهروي قوله: (أنه لا تجب) أي على الموصي بمنفعته كتابة وبناء أي وقياس ذلك أنهما لا يدخلان في الخدمة قول المتن (وفي البناء يبين إلخ) ويبين في النساخة عدد الاوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع أي كونه في نصف الفرخ أو كامله مثلا والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة قال الاذرعي ولا يبعد اشتراط رؤية خط الاجير وهو كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والاوجه اعتباره إن اختلف فيه غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله قال إلى قوله ويبين قال ع ش قوله اكتفى بالعرف أي إذا كان في محل العقد عرف مطرد وإلا فلا بد من بيان عدد اه قوله: (استئجار شخص) إلى قوله وأفتى في النهاية قوله: (أو نحو سقف) كجدار اه ع ش قول المتن (وما يبني به) نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج قوله: (أهو منضد إلخ) المنضد ما جعل بعضه فوق بعض والمجوف ما فيه تجويف والمسنم المملوء اه كردي عبارة البجيرمي عن الحفني قوله منضد أي محشوا وقوله أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنام البعير اه قوله: (أو بالزمن إلخ) عبارة شرح المنهج والغرر والمغني وإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة اه يعني غير ما يبني به وكيفية البناء قوله: (كما صرح به) إلى قوله وفارق إلخ متعلق بالزمن الذي زاده اه رشيدي قوله: (العمراني) كذا في النهاية والمغني وعبارة شرح الروض الفارقي وغيره قال الرشيدي قوله م ر العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في\rشرح الروض الذي نقل الشارح م ر عبارته مع المتن بالحرف اه ويدفع باحتمال أن شرح الروض أدخل العمراني في الغير قوله: (وفارق ما ذكر تقدير الحفر إلخ) عبارة الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني أو تضرب اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر والبئر والقبر وعرضها وعمقها وليعرف أي الاجير الارض أي بالرؤية اه وعبارة شرحه وقضية كلامه","part":6,"page":148},{"id":2517,"text":"كأصله عدم اشتراط هذه الامور في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط في الاجارة للخياطة شهرا بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه وعبارة النهاية والمغني ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا بدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره اه قوله: (وهو نحو سقف) كجدار سم وع ش قوله: (للبناء عليه) متعلق باستئجار إلخ وقوله: (وبجوازه) متعلق بقوله وأفتى قوله: (عليه) أي العلو قوله: (إعادته) أي البناء القديم وقوله: (ولم يضر) أي البناء المحدث قوله: (وإن لم يوجد ذلك إلخ) شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الاجرة فليتأمل في ذلك اه ع سم أي والظاهر عدم جوازه حينئذ رعاية لشرط الواقف قوله: (بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت الاعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الاعادة اه سم قوله: (ليبني إلخ) والمراد به ما يشمل الغراس قوله: (غير ما كانت عليه) الاولى كان عليها قول المتن (وإذا صلحت إلخ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الاراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش قوله: (بفتح اللام) إلى قوله وفيما إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو قيل في النهاية قوله: (نوع المنفعة) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك اه ع ش قول المتن (ويكفي تعيين الزراعة) واقعة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون ؟ أجاب شيخنا بأنه للملك لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي ومعلوم أن الاجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما أجاب به أن ما يطلع في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الارض اه ع ش وفي كل من المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى خلافه فليراجع قوله: (فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب\rوالارز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الارض وإن عمم فقال تزرع ما شئت م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في الزيادي في كلامه م ر الآتي اه أي فطريق زرع ما لم يجر العادة بزرعه في تلك الارض أن ينص عليه قوله: (وأجريا ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (فيغرس أو يبني إلخ) أي ولو بغرس البعض وبناء البعض اه ع ش وفيه وقفة فليراجع قوله: (أو يبني ما شاء) أي من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض اه رشيد ي أقول وقياس ما مر آنفا عن سم وع ش في إطلاق الزراعة أن يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الارض ثم رأيت سم قد","part":6,"page":149},{"id":2518,"text":"صرح به عند قول الشارح الآتي ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ قوله: (لذلك) أي للثلاثة أو لاثنين منها قوله: (ما لو لم تصلح إلا لاحدهما) أي بحسب العادة وإلا فغالب الاراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش قوله: (يلزم غاصبها إلخ) لعله للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اه ع ش وقد يخالفه ما سيأتي من قول الشارح كالنهاية لانا لا نعتبر إلخ قوله: (وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله اه سم قوله: (فليس في محله إلخ) عبارة النهاية ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام الموسم لانا لا نعتبر إلخ قال الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ذكر قول الشارح على أنه لو قيل إلخ فأقره قوله: (مطلقا) أي في أيام الموسم وغيرها قوله: (منافع أرضها) أي أرض منى قوله: (لكن شرط إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد أي في تلك الارض كما مر نظيره في العارية وأفتى به الوالد رحمه الله وعدم الاضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن أتعاب الدابة المضر إلخ اه لان العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك بمخالفتها اه وأقره سم قوله: (وظاهر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية قوله: (أن الآدمي إلخ) أي حرا كان أو رقيقا ولو قيل بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار مثله لكان له وجه اه ع ش قوله: (لينتفع به المؤجر) كذا في نسخ الشارح م ر وحينئذ فتتعين قراءته بفتح الجيم فيكون من باب\rالحذف أو الايصال أي المؤجر له اه رشيدي قوله: (ويتخير) إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني قوله: (فيصنع ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لانه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لانه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ويحتمل م ر المنع لانه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الارض كما في البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه سم على حج اه ع ش أي الاحتمال الثاني قوله: (لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في","part":6,"page":150},{"id":2519,"text":"شرحه للابهام لانه جعل له أحدهما لا يعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه وقضية هذا أي ما نقل عن التقريب الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء اه سم وما ذكره عن الروض وشرحه في المغني مثله وقوله على معنى أنه إلخ هذا يجري في لتزرع وتغرس وفي ازرعها واغرسها بالواو كما مر عن النهاية قبيل قول المصنف والامتناع الشرعي كالحسي ما يصرح به قوله: (بل قال القفال) أي كما مر اه سم أي قبيل قول المتن والامتناع الشرعي إلخ قوله: (حتى يبين جانب كل) وإذا بين جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لانه أخف اه سم قوله: (عينا) إلى قوله إن ذكر في النهاية إلا قوله وأطالوا إلى المتن قوله: (جمعهما) أي الوصف والوزن قوله: (كالمعاينة) وفي رواية كالعيان اه ع ش قوله: (معه) إلى قوله لكن في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن قوله: (من زاملة) وهي ثياب تجمع ويضم بعضها إلى بعض اه كردي أي وتوضع على ظهر الدابة بدل نحو السرج ويركب عليها قوله: (يفيده) أي لدخوله في قوله وغيره اه مغني قول المتن (من محمل بفتح) الميم الاولى وكسر الثانية اه مغني قوله: (تفاوته) أي ما يركب عليه وكذا الاشارة بقوله ذلك قوله: (يشترط إلخ) راجع لقوله وكذا الحكم فيما معه إلخ أو فيما يركب إلخ وبيان لفائدة التشبيه وكان الانسب التفريع ولذا قال النهاية والمغني فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام اه وقوله: (إن ذكر) أي ما مر مما معه وما يركب عليه قوله: (لكن المعتمد إلخ) وفاقا للروض والبهجة وشيخ الاسلام قوله: (لا بد هنا) أي في نحو المحمل قوله: (مع الامتحان باليد) أي\rفلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافا لقضية التشبيه اه سم وظاهر صنيع النهاية والمغني هنا اعتماد قضية التشبيه من كفاية الرؤية أو الوصف التام حيث حملا المتن على ظاهره وأسقطا قول الشارح لكن إلى أما لو اطرد قوله: (إن أمكن) مفهومه كما يأتي عن المغني أنه إن لم يمكن الامتحان باليد كفت الرؤية قوله: (وألحقوا) أي في اشتراط الرؤية مع الامتحان قوله: (الاكتفاء) فاعل الآتي وقوله: (فيه) أي المحمول قوله: (بأحد هذين) أي الرؤية والامتحان اه سم وقال الكردي أي المشاهدة والوصف التام اه قوله: (لان الغرض إلخ) تعليل للالحاق قوله: (فلا يحيط به) أي بنحو المحمل قوله: (ثم) أي في نحو المحمل قوله: (وبه يرد إلخ) أي بالتعليل المذكور وقوله: (في ذلك) أي في الالحاق قوله: (أو من الوصف إلخ) عطف على قوله من الرؤية إلخ أي وصف ما يركب عليه بضيقه أو سعته اه شرحا الروض والبهجة قوله: (أما لو اطرد) إلى قوله كما لو استأجر دابة في المغني إلا قوله وصحن وإبريق وإداوة وقوله قال إلى المتن وقوله وزعم إلى المتن وقوله وقد يغني عن الجنس وإلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله وقد يغني عن الجنس قوله: (لمعرفته)","part":6,"page":151},{"id":2520,"text":"عبارة النهاية والمغني إلى ذكره اه ع ش.\rقوله: (على ما يليق بالدابة) من سرج وإكاف أو زاملة أو غيرها اه شرح الروض قوله: (يليق بالدابة) ظاهره وإن لم يلق بالراكب ويوجه بأن عدم تعيينه ما يركب عليه رضا منه بما يصلح للدابة وإن لم يلق به وقد يقال لا بد من لياقته بكل من الراكب والدابة اه قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قوله: (وإن أحضر إلخ) غاية قوله: (ولا بد في نحو المحمل إلخ) أي سواء شرط في العقد أم لا اه شرح الروض ويفيده أيضا إطلاق الشارح كالنهاية والمغني هنا وتقييدهم في الغطاء قوله: (من وطاء) بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه اه شرح الروض قوله: (وكذا غطاء إلخ) بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر فإن كان للمحمل ظرف من لبد أو أديم فكالغطاء فيما ذكر شرح الروض ومغني.\rقوله: (ويعرف أحدهما) أي يشترط معرفة أحدهما أي الوطاء والغطاء قوله: (بأحد ذينك) أي بالرؤية أو الوصف مغني وكردي وع ش وفي سم بعد سرد عبارة الروض مع شرحه الموافقة لهذا ما نصه ولم يتعرض للامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول الشارح بأحذ ذينك قد يفيد اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه الآتي اه أي في تفسير مطلقا قوله: (بضم الميم) أي واللام\rاه ع ش قوله: (معلاق) أي بكسر الميم قوله: (كسفره إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو ما يعلق على البعير كسفرة إلخ اه قوله: (قال الماوردي إلخ) أي عطفا على السفرة قوله: (ولا يشترط تقدير ما يأكله إلخ) أي من الطعام المحمول ليؤكل في الطريق وإنما ذكر هذه المسألة هنا لمناسبتها لما أفهمه المتن من اشتراط معرفة المعاليق المشروط حملها التي منها الطعام كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أو فيها نحو ماء أو زاد قوله: (تقدير ما يأكله) أي فيأكل على العادة لمثله فلو اتفق له عدم الاكل لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أنه لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله في تلك المدة لان ذلك يقع كثيرا نعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من السوق ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع السعر كلف نقص ما كان يأكله في تلك المدة فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله اه ع ش.\rقول المتن (لم يستحق) بالبناء للمفعول نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أنه ليس بمتعين اه عبارة ع ش ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه اه وقوله: (المؤجر) صوابه المستأجر قوله: (وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله لا يمنع إلخ وقوله بتسليمه متعلق بالثاني قوله: (لا يمنع التصريح به) مع أن فيه توطئة لما بعده اه سم قوله: (للركوب) لا للحمل بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها اه سم قول المتن (ذكر الجنس) كالابل والخيل اه مغني قوله: (كبعير بختي ذكر) نشر على ترتيب اللف قوله: (ووجهه) أي الاختلاف (في الاخيرة) أي الذكورة والانوثة قوله: (بحرا أو قطوفا) أي أو مهملجا والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطئ السير والمهملج بكسر اللام حسن السير في سرعة اه مغني عبارة البجيرمي المهملجة هي بضم الميم وفتح الهاء وإسكان الميم وكسر اللام ذات السير السريع زيادي والقطوف بطيئة والبحر ما بينهما اه قوله: (ويجوز مجاوزة إلخ) عبارة","part":6,"page":152},{"id":2521,"text":"المغني فإن زاد في يوم على المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب اه زاد الاسنى قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى اه وفي سم بعد سرد عبارة الاسنى ما نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام\rاه قال ع ش ومع ذلك أي الجواز يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر الزائد ولا شئ له في مقابلة ما نقص من المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه قول المتن (بالطريق إلخ) أي وفي السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر أو صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط وإن خالف العرف وإن لم يكن شرط فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء وفي سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها اه وأقرها سم قوله: (فإن لم ينضبط) المناسب التأنيث قوله: (هذا كله) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا قوله: (تقدير السير فيه) عبارة النهاية التقدير بالسير به اه قال الرشيدي وانظر ما مر جمع لضمير في العبارتين أي النهاية والتحفة وعبارة القوت وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه اه فمرجع الضمير فيها الطريق اه أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون قوله: (لانه إلخ) أي السير قوله: (وقال الاذرعي إلخ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده الاذرعي إلخ اه قال ع ش قوله كما أفا الاذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف بالاجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه قوله: (صحة التقدير إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (إجارة عين) إلى الفصل في النهاية قوله: (وأمكن) أي الامتحان وقوله: (تخمينا إلخ) تعليل للامتحان ش اه سم عبارة المغني فإن لم يمكن امتحانه باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين.\rتنبيه: قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالاحجار والاخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى اه قوله: (أو حضر) أسقطه النهاية والمغني وفي الكردي قوله أو حضر أي حضورا غير ما ذكر بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد اه وهذا خلاف ظاهر ما مر في الشرح وخلاف ما مر آنفا عن المغني من كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان باليد ويظهر أن الشارح أفاد بهذه الزيادة أن التقدير بكيل أو وزن يكفي في الحاضر كما يكفي فيه ما مر قوله: (إن كان مكيلا) إلى قوله إنما لم يشترطوا في المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي مائة قدح قوله: (أو المحمول المكيل) أي الغائب مغني وغرر قوله: (فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في المحمل أنه لا يكفي ذكر وزنه عن ذكر وصفه","part":6,"page":153},{"id":2522,"text":"والفرق ممكن اه سم قوله: (وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه سم قوله: (أو كيله) عطف على وزن إلخ أي أو قدر يكيل المحمول كمائة قفيز حنطة قوله: (فيشترط رؤيته كحباله إلخ) لعل هذا وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه سم قوله: (أو وصفهما) عبارة الغرر فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه وهي الانسب للمتن قوله: (بغرائر) أي وحبال قوله: (ويأتي ذلك) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت بل وبدون مما شئت صح العقد والتقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها اه وهي صريحة كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة الظرف عند عدم دخوله وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال مائة رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا خلافا لما يفيده قول الشارح كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم بعد نقل عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظر مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر الجنس وفي عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأمل اه وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمل الفرق بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من جملة الموزونات فليتأمل تصوير هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه قوله: (لا بد أن يكون) أي الظرف (مما لا يختلف إلخ) أي وإلا لا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر قوله: (أما لو قال مائة رطل) أي بدون نحو حنطة قوله: (فالظرف منها) أي فلا يشترط معرفته قول المتن (إجارة ذمة) أما إجارة عين","part":6,"page":154},{"id":2523,"text":"دابة لحمل فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب اه مغني وفي سم عن كنز الاستاذ مثله ومر آنفا في شرح ويشترط في إجارة العين ما يصرح بذلك قوله: (لان الغرض إلخ) يؤخذ منه أنه لو استأجر لنقل أحمال في البحر من السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة لكن ينبغي أن يحملها في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك اه ع ش قوله: (مطلقا) أي إجارة عين أو ذمة قوله: (لان المنازل إلخ) هذا واضح عند الامن عليها بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف اه سيد عمر ويمكن أن يقال بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل قوله: (عيب) أي يتخير به بين الفسخ والاجارة اه ع ش قوله: (وجوب تعيينها) لعل المراد جنسا وصفة فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها قوله: (في منافع) إلى قوله كما بينتها في النهاية قوله: (وما يعتبر فيها) أي في المنافع الثانية قول المتن (لا تصح) أي من إمام وغيره أسنى ومغني قول المتن (إجارة) شامل للعين والذمة وقوله: (مسلم) ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للامام فلو استأجره الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي لانه فرعه سم على حج اه ع ش قول المتن (مسلم) أي ولو عبدا اه مغني زاد النهاية وصبيا اه قول المتن (لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني سم ونهاية قوله: (وصرف عائدته للاسلام إلخ) أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ اه رشيدي عبارة شرح الروض قال الزركشي وغيره هذا أي عدم الصحة إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته أي فائدته إلى الاسلام فوجهان إلخ اه قوله: (يتعين عليه) أي حقيقة بأن كان مكلفا أو حكما بأن كان غير مكلف فإنه يلزم على وليه منعه من الخروج عن الصف اه ع ش قوله: (وبه فارق إلخ) أي بالوقوع عن نفسه قوله: (على نحو تعليم تعين عليه) أي بالنسبة للاثر المترتب عليه وهو التعلم الحاصل للمتعلم فتكون الاجرة المبذولة في مقابله ولا كذلك في الجهاد فإنه ليس فيه أثر يحصل للغير وأما نصرة الدين ونحوه فلا يختص به أحد سيد عمر وسم قوله: (من الامام فقط) ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا سم على حج قال شيخنا وهو ظاهر لان القاضي لا يجوز إلا فعل ما فوضه له الامام انتهى اه ع ش قوله: (أي فيها) إنما فسر به ليشمل ما إذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد اه رشيدي قوله: (أو لمتعلقها)\rأي كالامامة سم ورشيدي فإن متعلقها الصلاة ع ش قوله: (بحيث إلخ) متعلق بتجب قوله: (حصولها عليها) أي حصول العبادة على النية قوله: (لان القصد إلخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ودخل في المغني قوله: (لا بد منه) أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه اه رشيدي قوله: (بها) أي العبادة والجار متعلق بالمكلف وقوله: (بكسر إلخ) متعلق بالامتحان وقوله: (بالامتثال) متعلق بالكسر قوله: (وغيره) أي غير المكلف","part":6,"page":155},{"id":2524,"text":"قوله: (لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا فالاجارة الفاسدة تجب فيها الاجرة سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب الاجرة اه ع ش (قوله وإن عمل طامعا) ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالامراء أنهم لم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لان هذه إجارة فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة أصلا لا شئ فيه للاجير وإن عمل طامعا فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه اه ع ش قوله: (وألحقوا بتلك الامامة) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الاجارة وإنما هو من باب الارزاق والاحسان والمسامحة بخلاف الاجارة فإنها من باب المعاوضة اه نهاية قال ع ش قوله م ر من باب الارزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ما جعله له وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه والاصيل باقي المعلوم المشروط اه عبارة البجيرمي وأما من شرط له شئ في مقابلة الامامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح لان نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه حلبي وهو غير نائب عنه في الامامة حينئذ بل في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا الحفني اه قوله: (بتلك) أي العبادة التي تجب لها نية وقوله: (الامامة) وكالامامة الخطابة م ر اه ع ش ويأتي آنفا عنه ما يخالفه ولعله أي ما يأتي هو الراجح قوله: (ولو في نفل) كالتراويح اه حفني قوله: (كالاذان إلخ) ومثله الخطبة وينبغي أن يدخل في مسمى الاذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الاذان في غير المغرب لانهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اه ع ش وأقره الرشيدي عبارة الغرر ويدخل في الاجارة له الاقامة ولا يجوز الاجارة لها وحدها لانه لا كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه قوله: (مع نحو\rرعاية الوقت) عبارة المغني والنهاية لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الجعلتين كما قيل بكل منها اه قوله: (ودخل في تجب زيارة قبره إلخ) صريح في وجوب النية فيها ولا بعد فيه لتمتاز عن الحضور عند قبره (ص) لا بذلك القصد اه رشيدي قوله: (للوقوف عنده ومشاهدته) وانظر ما متعلقه ولو أخره وذكره بدل قوله لها لكان ظاهرا قوله: (فتدخلهما الاجارة) أي إذا عينا كأن كتبا له بورقة (والجعالة) أي وإن جهلا كما مر في الحج وفي البجيرمي عن ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء عند ذلك فإنه صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الاجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول اه وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل اه قال ع ش قوله م ر وإن جهل قضيته عدم اشتراط تعيين ما يدعو به اه وعبارة سم ليس في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح لانه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم لانه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل أي لانه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الاجارة والجعالة عليه انتهى اه أقول وقوله ولا أثر للجهل","part":6,"page":156},{"id":2525,"text":"إلخ ظاهر عدم اشتراط التعيين في الاجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف لما مر آنفا فليرجع ذلك للجعالة فقط قوله: (واختار أبو عبد الله الاصبحي إلخ) ضعيف اه ع ش قول المتن (إلا الحج) بالنصب على الاستثناء أو الجر على البدلية من العبادة وهو المختار قوله: (والعمرة) إلى قوله واهتماما به في المغني قوله: (نحو الطواف) كالاحرام اه سم قوله: (لوقوعهما) أي الحج والعمرة قوله: (وذبح) بلا تنوين على نية الاضافة إلى أضحية اه سم قوله: (لما فيها من شائبة المال) يتأمل في الصوم عن الميت اه سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن كما هو عادته م ر ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك اه قول المتن (وتصح لتجهيز ميت إلخ) تنبيه: احتج بعضهم على جواز أخذ الاجارة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الاصح اه مغني قوله: (ومن ثم) أي من أن المراد هنا ما لا تجب له نية قوله: (فصله) أي بقوله ويصح اه ع ش قوله: (كصيد) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كهذا الغزال مثلا\rاه ع ش قوله: (في مال ممونه) لعل صوابه مال مائنه اه رشيدي عبارة السيد عمر لعل الاولى مائنه أي من يمون الميت في حياته والموجود في أصله بخطه ممونه فيمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل إن ثبت استعماله اه وعبارة المغني بمال من تلزمه نفقته اه وهي سالمة قوله: (ثم المياسير) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على مياسير المسلمين ع ش وسم قوله: (فلم يقصد الاجير إلخ) ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل اه نهايه قول المتن (وتعليم القرآن) ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر اه نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الامرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا إذ لا ينقص عن نحو الشعر م ر اه سم على حج اه ع ش قوله: (كله وبعضه) عبارة المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك اه قوله: (وصرح به) أي بتعليم القرآن أي بصحة الاجارة له قوله: (نظر الاستثنائية إلخ) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء اه سم ويمكن أن يقال أراد بالعبادة هنا مطلق العبادة لا العبادة المذكورة في المتن قوله: (ولو قال سيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة إلخ قوله: (سيد قن) خرج به ما لو قال ولي صغير حر لمعلمه مثلا ما ذكر فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع لان الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه لا في يد المعلم اه ع ش قوله: (ووكل به صغيرا) إن كان عاجزا عن حفظه مثل ذلك العبد فالعادة فواضح وإلا فمحل تأمل إذ كثير من المراهقين أمنع من بعض البالغين اه سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس سنين ومحله أيضا ما لم يقل سيده توكل به ولدا من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ وإن جرت به العادة اه قوله: (ضمنه) هل هذا مقيد بقبول المعلم ما أمره السيد به ولو بالاشارة فليراجع قوله: (وكذا القضاء إلخ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عين ما يقضي به وعليه اه كردي قوله: (لقراءة القرآن عند القبر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع: الاجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القراءة","part":6,"page":157},{"id":2526,"text":"بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ولانه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر له فينتفع به فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك اه قوله: (أو مع الدعاء إلخ) أي للميت أو المستأجر اه نهاية قوله: (أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع الدعاء وقوله: (له) أي للقارئ متعلق بحصل وقوله: (أو بغيره) عطف على بمثل أي كالمغفرة رشيدي وسم قوله: (أو بغيره) ينبغي أن يعين له ليصح الاستئجار وترتفع الجهالة اللهم إلا أن يقال الدعاء هنا غير معقود عليه وإنما المعقود عليه القراءة والدعاء تابع ولعل هذا أوجه نعم في قوله وألحق بها إلخ ينبغي تعيين الذكر والدعاء لانه المعقود عليه اه سيد عمر قوله: (لغو) أي فلا يصح الاستئجار لقراءة القرآن مع نية الثواب للميت مثلا عند غير القبر وبغير حضرة نحو المستأجر ومن غير دعاء له أو ذكره في القلب حالة القراءة قوله: (وإن اختار السبكي إلخ) وافقه شرح الروض وبسط في ترجيحه وسيأتي عن السيد عمر ما يؤيده قوله: (وكذا أهديت قراءتي إلخ).\rفرع في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب حجك بكذا فقال له بعتك فهل ذلك صحيح ينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أن مسألة الحج وسائر العبادات باطلة عند الفقهاء وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها انتهى اه سم قوله: (خلافا فالجمع أيضا) ومنهم شرح الروض المغني كما مر آنفا قوله: (ومع ذكره في القلب حالتها) أي حالة القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر بخلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال اه سم أقول قوله ومع ذكره إلخ في بعض نسخ الشارح الصحيحة بأو وعبر النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا اه وقال الرشيدي قوله م ر وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ومع ذكره إلخ من اعتبار اجتماعهما فالحاصل صحة الاجارة في أربع صور القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب وخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه الاربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم\rصحة الاجارة له وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه اه أقول وظاهر كلام سم اعتماد الصحة أيضا وفي ع ش قوله ومع ذكره في القلب ينبغي الاكتفاء بذكره في القلب في أول القراءة وإن غاب بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا حيث اكتفى بها عند غسل جزء من الوجه وإن لم يوجد استحضارها في بقيته اه قوله: (كما ذكره بعضهم) عبارة النهاية كما أفاده السبكي اه قوله: (وذلك) أي صحة الاستئجار لقراءة القرآن إلخ قوله: (لان موضعها) أي القراءة هذا راجع للصورة الاولى والثالثة قوله: (وتنزل إلخ) عطف على بركة وقوله: (والدعاء إلخ) عطف على موضعها وكذا قوله وإحضار إلخ عطف عليه لكنه راجع للرابعة قوله: (لمحض الذكر) أي كالتهليل سبعين ألف مرة المشهور بالعتاقة الصغرى قوله: (والدعاء عقبه) ظاهره أنه شرط لصحة الاستئجار للذكر وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر قوله","part":6,"page":158},{"id":2527,"text":"بعدها) أي قراءة القرآن قوله: (جائز إلخ) قد يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو مثله في صحيفة فلان سم على حج اه رشيدي وفي ع ش.\rفائدة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم ثواب ما قرأت زيادة في شرفه (ص) ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له بذلك حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف ما دعا به للرسول (ص) أقول الظاهر الجواز لان الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه (ص) بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره لرحمته سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج المذكور وللاشارة إلى أنه (ص) لقرب مكانته من الله تعالى الاجابة بالنسبة له محققة وغيره لبعد رتبته عما أعطيه (ص) لا تتحقق الاجابة له بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكرير رجاء الاجابة اه.\rقوله: (بنحو سؤال إلخ) متعلق بالامر والاولى بسؤال نحو الوسيلة أو بنحو أمره بسؤال إلخ وقوله: (في كل دعاء إلخ) متعلق بإذن وقوله: (بما إلخ) متعلق بدعاء قوله: (وحذف مثل إلخ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك وأما التقدير في مسألة البيع فضروري فليتأمل فإن الوارد في نقل حسنات الظالم إلى ديوان المظلوم مشعر بأنه لا منع في نقل الثواب عن العامل إلى غيره شرعا ووقع لبعض العارفين أنه رأى الرسول (ص) وقال له يا رسول الله إني جعلت لك ثواب أورادي أو نحو ذلك فقال له (ص) أبق لنفسك كذا وكذا اه سيد\rعمر قوله: (وفي حديث أبي إلخ) خبر مقدم لقوله أصل عظيم قوله: (عمل الداعي بذلك) أي بأجعل ثواب ذلك أو مثله زيادة إلخ وعمله شامل لقراءته ودعائه بعدها وغيرهما قوله: (ففي الاولى إلخ) متفرع على قوله وكل من أثيب من الامة إلخ قوله: (ثواب إبلاغ إلخ) أي مثله أخذا مما مر بل عشرة أمثاله باعتبار أقل مراتب المضاعفة كما أشار إليه بقوله مع اعتبار زيادة إلخ قوله: (وفي الثانية هذا إلخ) لعل المشار إليه هنا وفيما يأتي الابلاغ فقط فإن الظاهر أن سبب إبلاغ وعمل كل طبقة إبلاغ الطبقة التي قبلها فقط دون عملها ولعل قول المحشي سم العلامة قوله وفي الثانية هذا يتأمل جدا اه مبناه أن المشار إليه كل من الابلاغ والعمل كما هو المتبادر ويحتمل أن وجه التأمل أن المناسب أن يقول مائة أمثال هذا أي باعتبار أقل مراتب المضاعفة الحاصلة للصحابي ثم له (ص) قوله: (حصول ثوابها) أي مثل ثوابها كما تبين من قوله السابق آنفا وحذف مثل إلخ اه كردي وفيه تأمل قوله: (لانه) أي حصول ثوابها قوله: (والجنب لا ثواب له إلخ) أي حتى يقصد حصول مثله للميت مثلا بالاستئجار قوله: (لا تحصل) من التحصيل قوله: (المذكور) وهو ثواب القراءة قوله","part":6,"page":159},{"id":2528,"text":": (لها) أي لقراءة الجنب قوله: (وقولهم إلخ) عطف على عدم ندب إلخ قوله: (لو نذرها) أي القراءة قوله: (والمعصية) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة حال من القصد على مختار سيبويه وقوله: (لتدخل إلخ) تعليل للتعميم بالغاية قوله: (وبه فارق إلخ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ قوله: (ولغا النذر) مستأنف اه ع ش والاولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ قوله: (إن نص) أي الناذر (فيه) أي النذر (عليها) أي القراءة قوله: (ويظهر أن المستأجر إلخ) قضيته عدم انفساخ الاجارة بعروض الجنابة بل الظاهر صحة العقد مع وجودها اه سم وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لان ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر لانا نقول قصده للذكر إنما يمنع كون المأتى به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية اه وفيه تأمل قوله: (أن المستأجر) بفتح الجيم وقوله: (يستحق) أي الاجرة قوله: (وأفتى بعضهم إلخ) اعتمده النهاية قوله: (بأنه لو ترك إلخ) فرع: نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الاجير لقراءة القرآن لو قرأه\rآية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة.\rفرع آخر: أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك سم على حج اه ع ش وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه قوله: (لزمه قراءة ما تركه إلخ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه ع ش قوله: (قلت هنا قرينة إلخ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده اه سم قوله: (لوقوعها) متعلق بصارفة وقوله: (عما استؤجر له) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره اه رشيدي قوله: (وصححناه) أي وهو الراجح اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الاربع اه قوله: (وتصح الاجارة) إلى التنبيه في النهاية قوله: (إن أمنت) ببناء المفعول قوله: (من الحضن) بكسر الحاء وقوله: (إلى الكشح) هو اسم لما تحت الخاصرة اه ع ش قول المتن (وإرضاع) شامل لما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر اه سم واعتمد المغني ما في البيان من اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين قوله: (ولو للبا) بالقصر اه ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الاجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الام كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي اه قوله: (لان الحضانة إلخ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما الارضاع فلقوله تعالى * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * (الطلاق: 6) الآية وإذا جاز الاستئجار للارضاع وحده فله مع الحضانة أولى","part":6,"page":160},{"id":2529,"text":"والحاجة داعية إلى ذلك اه قوله: (ويدخل) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى ويجب قوله: (فيه) أي الارضاع قوله: (لتوقفه عليها) أي الارضاع على الحضانة الصغرى قوله: (كانت هي) أي الحضانة الصغرى وقوله: (وإنما صحت له) أي الارضاع اه ع ش قوله: (مع نفيها) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر من أنه لو استأجرها للارضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها للارضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ\rظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفي الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالاصح الصحة ثم قال خص الامام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا انتهى اه ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في النهاية من عدم صحة الاجارة مع نفي الحضانة الصغرى قوله: (ويجب في ذلك) أي في الاستئجار للارضاع قوله: (بيته) أي الصبي قوله: (ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به سم وع ش أي وإن أرضعت رشيدي قوله: (والصبي) عطف على مدة الرضاع قوله: (على ما في الحاوي) عبارة النهاية والمغني كما في الحاوي اه قوله: (باختلاف نحو سنه) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو وقال الرشيدي قوله م ر باختلاف سنة قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع اه قوله: (وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن) قاله الرافعي وقال ابن الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري صنعها من أكل ما يضر للبنها اه وهذا أظهر مغني وأسنى قوله: (ما يكثر اللبن) ينبغي أن المراد لكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع اه رشيدي قوله: (كوطئ حليل يضر) والاقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها وغاية الاذن لها في ذلك سقوط الاثم عنها فقط وإن الزوج يحرم عليه الوطئ وإن خاف العنت لما فيه من الاضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الامة حينئذ ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الاولى فاحذره اه ع ش قوله: (وعدم استمراء إلخ) مبتدأ خبر عيب أي عدم كون اللبن مريئا له أي محمود العاقبة عيب اه كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الاجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ اه قوله: (ولو سقته) إلى قوله أما الدهن في المغني قوله: (أما الدهن إلخ) لم أر من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم الدهن اه سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الاب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الام مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه قوله\r: (فقيل على الاب وقيل إلخ) وجمع المغني بينهما بما نصه وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الاب فإن جرى","part":6,"page":161},{"id":2530,"text":"عرف البلد بخلافه فوجهان اه والظاهر منهما اتباع العرف اه قوله: (إذ العادة في ذلك لا تنضبط) قد يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ويطرد في بعض المواضع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الاب بدليل ما يأتي في الزيادة اه قوله: (أو الحضانة الكبرى) إلى التنبيه في المغني قوله: (فيسقط قسطه إلخ) بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الارضاع لمجموع أجرتي الارضاع والحضانة ويؤخذ مثل هذه النسبة من المسمى ع ش اه بجيري قول المتن (حبر إلخ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم الجرايجي وصابون وماء الغسال اه قوله: (وهو الناسخ) أما بياع الورق فيقال له كاغدي اه مغني قوله: (مع أن وضع الاجارة إلخ) وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن (صحح الرافعي إلخ) اعتمده الروض وشيخ الاسلام والنهاية والمغني قول المتن (الرجوع فيه) أي المذكور اه مغني (قول المتن إلى العادة) أي العرف اه روض قوله: (من الشرح) أي الشرح الكبير للرافعي قوله: (وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ) خلافا للنهاية وشرحي الروض والبهجة قوله: (فإن اضطربت العادة) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالاولى مغني وشرح الروض قول المتن (وجب البيان) وحيث شرطت على الاجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما لو كانت عليه بالعرف اه سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف الابرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه قوله: (وأفهم) إلى قوله وقطع في المغني والنهاية قوله: (أما العين فلا يجب فيها غير العمل) هذا هو الاوجه اه مغني زاد النهاية وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي حيث جرت به العادة أو شرط عليه فالاوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا أن المؤجر أتلفه على","part":6,"page":162},{"id":2531,"text":"ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الخبر بالخيط والصبغ لم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من\rذلك ماء الارض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أي ماء الارض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملك مالكه اه بأدنى زيادة من ع ش وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة إلحاق الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الارض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغني عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الاول لانه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لانه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه قوله: (وقطع ابن الرفعة إلخ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين قوله: (اقتضى كلامهم) إلى قوله أما غير الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى لو شرطت قوله: (لعدم ذلك) أي طول التجربة والعلاج قوله: (ما كثر به خطؤه) الاولى الاخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ قوله: (لو شرطت إلخ) خبر أن الطبيب إلخ قوله: (أما غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الاول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الادوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج والظاهر الثاني ولا شئ له في مقابلة عمله لانه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر اه ع ش قوله: (أنه لا يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ قوله: (أنه لا يستحق أجرة إلخ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء فصل فيما يلزم المكري أو المكتري قوله: (فيما يلزم) إلى قوله وأنه لا يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى وأنه لو شرط قوله: (فيما يلزم المكري إلخ) أي وما يتبع ذلك من انفساخ الاجارة بتلف الدابة وغيره اه ع ش قوله: (يعني) إلى قوله انتهى في المغني قوله: (لدفع الخيار إلخ) أي لا لدفع الاثم اه ع ش قوله: (على المكري) متعلق بيجب قوله: (ضبة الدار) أي الغلق المثبت في بابها قوله: (معها) أي\rالدار قوله: (لتوقف الانتفاع عليه) فرع: هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة سم على حج اه ع ش قوله: (ضمنه) أي بقيمته قوله: (وفيها إلخ) أي التلف بتقصير والتلف بدونه قوله: (فإن أبى إلخ) أي من التجديد وقضية قوله أولا يعني يتعين لدفع الخيار أنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل فإنه حيث صحت الاجارة يستحق المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه فعله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد تقدم أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا اه ع ش وهذا وجيه لا سيما في الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضا كالصريح في عدم الاثم بعدم التسليم ابتداء ودواما وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة المنهج مع شرحه صريح في ذلك وهي فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري عليه تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب","part":6,"page":163},{"id":2532,"text":"تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثبتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار اه اختصارا وفي المغني نحوها وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه فإن أبى المؤجر من التسليم ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ قوله: (قال القاضي إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية قال الرشيدي قوله م ر وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه زاد ع ش ووجهه أي الانفساخ أنه بامتناع المؤجر من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع وذلك يقتضي ثبوت الخيار للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفسا في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل المذكورة نظر اه.\rقوله: (فلا يجب تسليمه إلخ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض\rومغني قوله: (قلعه هو) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما قلعه لا يسقط خياره حيث لم يعده المكري وقوله: (به) أي قلع الرخام وقوله: (لانها) أي الزينة اه ع ش قول المتن (على المؤجر) لفظ على المؤجر وقع في نسخ المحلي والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه بصري أقول صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كا المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ابتداء ودواما قوله: (وإن احتاجت إلخ) غاية في المتن اه رشيدي قوله: (إن نقصت المنفعة) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (بين الفسخ إلخ) متعلق بالخيار قوله: (زال) أي الخيار وقوله: (بزواله) أي التضرر وقوله: (فإذا وكف إلخ) أي نزل المطر منه اه ع ش عبارة المغني فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص اه قوله: (ما لم يتولد منه نقص) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل في السقف لم يعلم به قبل أن يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الاجارة أم لا اه ع ش قوله: (نقص) أي في نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذا مما مر في الرخام قوله: (وبحث أبو زرعة سقوطه) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن الشارح م ر لا يرتضي بهذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه فليراجع اه قوله: (وإنه لو شرط إلخ) عطف على قوله أنهما إن إلخ قوله: (هذا في حادث) أي قول المتن وإلا فللمكتري الخيار في خلل حدث بعد العقد قوله: (إما مقارن) أي خلل مقارن للعقد قوله: (وإن علم أنه) أي الاصلاح قوله: (ومحل ما ذكر) أي عدم الاثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو دواما عبارة المغني.\rتنبيه: محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الاجارة وتضرر المحجور عليه اه قوله: (وفي الطلق) عطف على لنفسه والطلق","part":6,"page":164},{"id":2533,"text":"بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه ع ش قوله: (وفي الوقف) عطف على عن غيره قوله: (لكن\rلا من حيث الاجارة) أي بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والمولى عليه اه ع ش قوله: (ويلزم المؤجر إلخ) حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما اه نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الاجرة إن تعذر الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الاوجه عدم اللزوم في الحالتين اه ويعني بالبعض شيخ الاسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح والنهاية قوله: (ولو قدر إلخ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه سم قوله: (عليه) أي على دفع نحو الحريق اه رشيدي قوله: (ضمن) أي العين بقيمتها وقت الغصب ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر منه اه ع ش قوله: (وأنه لا يكلف النزع إلخ) أي لانه ليس له الخصومة لانه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر اه سم قوله: (المتوقف إلخ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه قال ع ش قوله وإن سهل إلخ يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو إذا سلم من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما قول المتن (وكسح الثلج عن السطح إلخ) أي في دوام الاجارة لانه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه مغني قوله: (كالجملون) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه ع ش قوله: (أي كنسه) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه قوله: (بالمعنى السابق) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي أي إن أراد دوام الاجارة اه ومآلهما واحد قول المتن (عرصة الدار) وهي بقعة بين الابنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن (وكناسة) بضم الكاف قوله: (بمعنى أنه إلخ) أي\rلا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل قوله: (لتوقف كمال انتفاعه إلخ) تعليل للمتن قوله: (على الثلج) كذا في أصله فكان المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه سيد عمر قوله: (لا يلزم واحدا منهما نقله) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها لانه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن من إزالته ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالاقرب تصديق المكتري لان الاصل براءة ذمته اه ع ش قوله: (يجير المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد","part":6,"page":165},{"id":2534,"text":"أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه سم عبارة المغني والاسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة اه قوله: (وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه ع ش قوله: (بالمعنى السابق) أي عقب قول المتن على المكتري قوله: (تنقية بالوعة إلخ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني قوله: (وحش) بفتح الحاء وضمها أي السنداس اه شرح روض قوله: (ولا يجبر) أي المكتري قوله: (وفارقا) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة قوله: (بأنهما) أي ما في البالوعة وما في الحش وقوله: (فيها) أي الكناسة وقوله: (فارغين) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالاقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر لان منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالاقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا كان الاجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده فالاقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له والاثبت له الخيار ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الاقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها لانه ضروري عادة في الاستعمال اه ع ش قوله: (وإلا تخير المستأجر) ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية\rالكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما اه نهاية قوله: (ويحتمل الفرق) مر آنفا عن النهاية اعتماده قوله: (بخفة المؤنة) يتأمل اه سم قوله: (عينا) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية قوله: (عند الاطلاق) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل قوله: (وهو للحمار كالسرج إلخ) تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا اه رشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه العبارة أن الاكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله وفسره غير واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك اه وعبارة الغرر الاكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الاخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة اه قوله: (ما تحت البرذعة) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه قول المتن (وبرذعة) عبارة شرحي الروض والبهجة وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل اه قوله: (كالمشارق) اسم كتاب اه ع ش قوله: (وقال) أي الصحاح قوله: (في حلس) أي في مادته اه ع ش قوله: (وهي) أي البرذعة قوله: (بل حلس غليظ إلخ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة آنفا قوله: (بمثلثة وفاء إلخ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها اه قول المتن (وخطام) وعليه أيضا نعل احتيج إليه اه ع ش قوله: (وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) محل تأمل لان مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمل لان إثبات اطراد العرف في عموم الامكنة مشكل","part":6,"page":166},{"id":2535,"text":"وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الازمنة متعذر بلا شك سيد عمر وسم قوله: (أما إذا شرط إلخ) عبارة المغني تنبيه إنما تجب هذه الامور عند إطلاق العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حرام ولا إكاف ولا غيرهما اتبع الشرط اه وفي الاسنى ما يوافقه وأقره سم قول المتن (وعلى المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة سم ورشيدي وشرح الروض وتقدم أن المؤجر لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا بشرطه في العقد قول المتن (ومظلة) بكسر الميم قوله: (أي ما يظلل به إلخ) كان المراد به الاعواد التي تجعل على المحمل لتصريحهم\rفي الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ولمغايرتهم هنا بين المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع عليها من ثياب ونحوه فليتأمل وليحرر اه سيد عمر قوله: (بكسر أولهما) أي ممدودين قول المتن (وتوابعها) ومن ذلك الآلة التي تساق به الدابة اه ع ش قوله: (أو أحد المحملين إلى الآخر) وهما على البعير أو الارض مغني وشرح الروض قوله: (ونقل الماوردي عن اتفاقهم إلخ) واعتمد المغني وشروح المنهج والروض والبهجة أن الحبل الاول كالثاني على المكتري قوله: (على الجمال) ضعيف اه ع ش قوله: (وهو متجه) أي من حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه ع ش قوله: (على المستأجر) نعت للفرس قوله: (نظير ما مر) أي قبيل الفصل قوله: (بخلاف ما نصوا إلخ) أي الاصحاب قوله: (فهل يعمل به) أي بالعرف عبارة النهاية عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم قوله: (وقضية كلامهم) مبتدأ وخبره الرفع قوله: (مطلقا) أي نصوا على خلافه أو لا قوله: (لالتزامه) إلى قول المتن ورفع الحمل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجب إلى المتن قوله: (إذ ليس عليه) أي المؤجر قوله: (وحفظ الدابة)","part":6,"page":167},{"id":2536,"text":"مبتدأ وخبره على صاحبها قول المتن (وعلى المؤجر في إجارة الذمة) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحمل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش قول المتن (وإعانة الراكب إلخ) فلو قصر فيما يفعل مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شئ منه فهل يضمن أو لا فيه نظر والاقرب الضمان اه ع ش قوله: (والعرف إلخ) عطف على الحاجة عبارة المغني وتراعى العادة في كيفية الاعانة إلخ اه قوله: (فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف) بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ولا يلزمه إناخة البعير لقوي كما قال الماوردي فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب اه مغني وكذا في البجيرمي عن سلطان قوله: (وإن كان قويا إلخ) ظاهره أنه لا خيار للمكري ويفرق بين هذا وما تقدم في المريض من أنه لا يلزمه حمله مريضا بأنه يسير يتسامح بمثله عادة اه ع ش قوله: (لا نحو أكل) أي كالشرب والنافلة قوله: (ولا يلزمه) أي المكتري قوله: (ولا قصر إلخ) عطف على مبالغة قوله: (وليس له التطويل) ولو كان عادته ذلك اه مغني قوله: (من فعل نفسه) ظاهره وإن خالف الوسط المعتدل من غالب الناس وينبغي أن يقال إن لم يعلم المكري بحاله وقت الاجارة ثبت له\rالخيار اه ع ش قوله: (بل للعقبة) أي المعتاد فيها النزول عبارة الروض مع شرحه والغرر وعلى القوي النزول إن اعتيد في العقاب الصعبة لا لاراحة الدابة فلا يلزم فيها إن لم يعتد ولا في غيرها وإن اعتيد لا على الضعيف والمرأة وذوي المنصب إلا بالشرط للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ذكر بل يعتمد الشرط اه قوله: (إن كان ذكرا) خرج به المرأة فلا يلزمها ذلك وإن قدرت على المشي لما فيه من عدم الستر لها اه ع ش عبارة المغني ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل إلخ اه.\rقوله: (ويجب الايصال إلخ) عبارة النهاية وعليه إيصاله إلى أول البلد المكري إليها من عمرانها إن لم يكن سور وإلا فإلى السور دون مسكنه قال الماوردي إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله إلى منزله ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الاجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن أي في الواقع فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الامن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه أي الخوف لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن أي المؤجر الامن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أي المستأجر اه وفي الروض وشرحه مثله قال الرشيدي قوله م ر ولو ذهب مستأجر الدابة إلخ هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة الانوار ولو كان الطريق آمنا والاجارة للذهاب والاياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكنها أصابتها آفة أخرى ضمن لان من صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن يكون من تلك الجهة انتهت اه قوله: (إلى أول البلد) هذا إذا كانت الاجارة للركوب فقط اه رشيدي قوله: (لا إلى مسكنه) هل الامر كذلك وإن اطرد العرف بإرادة مسكن المكتري اه سيد عمر عبارة ع ش وظاهر أن محل ذلك عند الاطلاق أما لو نص له علي الايصال إلى منزله فيجب عليه لانه من جملة ما استؤجر له وينبغي أن مثل النص ما لو جرت العادة بإيصال المكتري إلى منزله اه أي كما في زمننا قول المتن (ورفع الحمل) أي على ظهر الدابة (وحطه) أي عن ظهره اه مغني قوله: (وشد أحد المحملين) إلى قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني قوله: (وشد أحد إلخ) وقوله: (وأجرة دليل إلخ) هما عطفان على رفع الحمل قوله: (وحفظ متاع في المنزل)","part":6,"page":168},{"id":2537,"text":"أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح لانه إذا استأجر منه دابة في الذمة للعمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب اه سم قوله: (في المنزل) عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على حج أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ اه ع ش أقول وكذا علم من قوله في المنزل بالاولى قوله: (وكذا نحو دلو إلخ) عبارة المغني والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه قول المتن (في إجارة العين) لركوب أو حمل اه مغني قوله: (منها) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة اه قوله: (المراد) أي التمكين (بالتخلية) وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها اه مغني زاد النهاية وتستقر الاجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة اه قوله: (وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا كأن وجد مجرد الاذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت الاجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا تستقر الاجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الاجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في البيع وهو ظاهر انتهى اه سم وما نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده وكذا قد يشير قول الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين هنا الاحتمال الاول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف قوله: (ولا ينافيه) أي قوله وإن لم يضع إلخ قوله: (لذلك) أي استقرار الاجرة بما ذكر وقوله: (بقولهم) متعلق بالتعليل وقوله: (لتلف إلخ) مقول القول وقوله: (لما قرروه) متعلق بقوله لا ينافيه وقوله: (فيه) أي المبيع وقوله: (فيما يأتي) أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار إلخ قوله: (وله) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وله) أي للمستأجر في إجارة العين وقوله: (قبله) أي\rالقبض اه ع ش قوله: (المستأجر) نعت المحل وقوله: (له) أي للوصول إلى ذلك المحل قوله: (سلمها) ولا يردها معها إلا بإذن المالك اه مغني قوله: (ولا يركبها) أي وإن لم يلق به المشي وقوله: (إلا إن كانت جموحا) أي يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه اه ع ش قوله: (لمن يأتي) أي في شرح يجوز إبداله في الاصح قوله: (فإن فقد) أي من يأتي قوله: (استصحبها) أي حيث يذهب اه مغني قوله: (بالنسبة)","part":6,"page":169},{"id":2538,"text":"إلى قوله واختار السبكي في النهاية إلا قوله قال بعضهم وقوله ولو أبرأه إلى ولو أقر قوله: (كما يأتي) أي في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر قوله: (لضرورة التقسيم) أي فلا يعد مكررا قوله: (تلفها) أي الدابة قوله: (بخلاف ما لو تلفت العين إلخ) أي فلا شي له وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مالك العين معها وأن لا يكون وهو لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذا من قولهما إلخ لما ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها على المحل اه ع ش قوله: (أخذا من قولهما إلخ) راجع لمسألة تلف المعين فقط لكن قولهما ولو اكتراه لحمل جرة إلخ هو المأخذ فقط قوله: (أو في ملكه) أي المالك قوله: (لا شئ له) أي من الاجرة ثم إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا فلا ومن التقصير ما لو علم المكري عجز الدابة عن حمل مثل ما حمله عليها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها اه ع ش قوله: (انتهى) أي قول الشيخين.\rقوله: (ولو أبرأه المؤجر من الاجرة إلخ) انظر ما لو وهبه المؤجر الاجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا سم على حج أقول القياس الرجوع كما لو وهبت المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح اه ع ش قوله: (ولو أقر) أي المستأجر وقوله: (بناء على الظاهر) يؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن شخصا أقر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على ظن صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة وأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل منه ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره لانه إنما بناه على ظاهر الحال من صحة العقد اه ع ش قوله: (على التراخي) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ككونها إلى لا خشونة وقوله عملا إلى ولو لم يجد قوله: (لان الضرر) أي بسبب هذا العيب الحاصل اه رشيدي قوله: (والحادث) أي لان المنفعة المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه اه سم قوله: (لتضرره) أي بالبقاء قوله: (وهو) أي العيب هنا قوله: (تفاوت الاجرة) أي لا القيمة لان مورد العقد المنفعة اه\rمغني وشرح روض قوله: (لا خشونة مشيها) والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها اه ع ش قوله: (لكن صوب الزركشي إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (أنه) أي كون مشيها خشنا قوله: (عيب) خبر أن قوله: (ولا تخالف) أي لا مخالفة بين قول الشيخين هنا وبين قول ابن الرفعة والزركشي قوله: (لقولهم إلخ) علة لنفي التخالف قوله: (وعليه) أي خشونة يخشى منه السقوط (يحمل الثاني) أي قول ابن الرفعة والزركشي أي ويحمل قول الشيخين على ما لا يخشى منه السقوط في البيع إلخ عبارة النهاية ولا ينافي ذلك عدهم له في البيع عيبا فقد أجاب الشيخ بأن المعدود ثم ليس مجرد الخشونة بل خشنة يخشى منها السقوط اه وعبارة المغني وجمع بين ما هنا وبين ما هناك أي في عيب المبيع بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هناك اه قوله: (وإذا علم بالعيب) أي المقارن قوله: (بعد المدة) أي بعد انقضائها قوله: (وجب إلخ) أي فات الخيار ووجب إلخ قوله: (أو في أثنائها) عطف على بعد المدة قوله: (وفسخ) عطف على علم المقدر بالعطف قوله: (وتردد السبكي إلخ) عبارة المغني ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة اه قوله: (ورجح الغزي إلخ) معتمد اه ع ش قوله","part":6,"page":170},{"id":2539,"text":"بما تسلمه) أي عن الاجارة في الذمة اه مغني قوله: (فله) أي للمستأجر قوله: (ولا يجوز) أي للمؤجر قوله (ويقدم إلخ) أي المسفيما لو أفلس المؤجر اه مغني قول المتن (والطعام المحمول) ولو حمل التاجر متاعا ليبيعه في طريقه فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد اه والاوجه الاول اه مغني.\rقوله: (إذا لم يتعرض إلخ) فإن شرط شئ اتبع مغني ونهاية قول المتن (يبدل إلخ) ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان قريبا من مقصده ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول مقصده لم يكن بعيدا وكذا يقال فيما لو أكل بعضه اه ع ش قوله: (عملا بمقتضى إلخ) عبارة المغني كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت اه قوله: (بمقتضى اللفظ) أي لفظ عقد الاجارة قوله: (لتناوله) الضمير يرجع إلى اللفظ قاله الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول وقوله: (حمل كذا إلخ) فاعل للتناول قوله: (وإنما قدموه إلخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (حمل كذا) أي وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل المعين اه ع ش قوله: (إنما قدموه) أي مقتضى اللفظ اه كردي قوله: (أنه لا يبدل إلخ) بيان للعادة وقوله: (لعدم إلخ) متعلق بقوله إنما قدموه إلخ قوله: (ولو لم يجده إلخ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل\rلمستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه وإلا أبدل قطعا اه قوله: (بسعره فيه) أي محل الفراغ أي بأن لم يجده فيما بعده أصلا أو وجده بزائد عليه قدرا لا يتغابن به قوله: (وإذا قلنا لا يبدل إلخ) أي بأن تعرضا في العقد لعدم إبداله عبارة النهاية ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لانه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق قال وهو الذي إليه نميل اه قال ع ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي إلخ معتمد اه قوله: (الذي بحثه إلخ) مبتدأ وخبره أن له ذلك والجملة جواب الاستفهام قوله: (وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله: (أنه كالاول) أي أن المقدر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص قوله: (وخرج) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه قوله: (ما حمل ليوصل) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه ع ش قوله: (ما تلف إلخ) أي كله أو بعضه اه مغني قوله: (فيبدل قطعا) فلو لم يبدل في المسائل المذكورة لم يسقط من الاجرة شئ لانه لم يوجد من المكري مانع اه ع ش قوله: (ويفرض الكلام إلخ) عطف على بقوله إلخ فصل في بيان غاية المدة إلخ قوله: (في بيان غاية المدة) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله هو الاولى قوله: (التي إلخ) نعت للمدة وقوله: (تقريبا) راجع للغاية قوله: (وما يتبع ذلك) أي كبيان من يستوفي المنفعة وجواز إبدال مستوف ومستوفى به دون مستوفى منه معين وغير ذلك قول المتن (مدة) أي معلومة اه مغني قول المتن (تبقى فيها العين إلخ) فلو آجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط سم على حج أقول القياس نعم وتتفرق الصفقة ثم رأيته في العباب صرح بذلك وعبارته فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد فالذي يظهر صحة الاجارة في الجميع لان البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه ع ش قوله: (ولا تتقدر) أي المدة التي تبقى فيها العين غالبا قوله: (إذ لا توقيف فيه) أي لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه كردي قوله: (فيه) أي في قدر تلك المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل الخبرة اه قوله: (فيؤجر القن إلخ) أي والدار اه مغني قوله: (أو سنة) أي على ما يليق بكل منها نهاية ومغني وكان الاولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي وقولهم إلخ قوله: (إن ذكر ذلك القدر) أي قوله فيؤجر القن عشر سنين إلخ قوله: (وإنما ذكروه إلخ) عطف على أن ذكر ذلك إلخ قوله: (من حينئذ) أي بعد بلوغه","part":6,"page":171},{"id":2540,"text":"التسعين قوله: (وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ) محل نظر بل الذي يظهر أخذا من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر وسم وفي البجيرمي عن القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح بل يرجع فيه إلخ قوله: (ثم هذا) أي المراد المذكور قوله: (فقياس إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه كردي قوله: (أنه لا يعطي إلخ) بيان لما يأتي قوله: (حينئذ) أي بعد العمر الغالب اه كردي قوله: (أنه هنا كذلك) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا سنة كما يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه لكن لا ينتجه تعليله بقوله لان ما يغلب إلخ كما هو ظاهر قوله: (ثم) أي في الزكاة (لا هنا) أي في الاجارة قوله: (وهنا في بقاء مخصوص إلخ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين بصفاتها المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقا قوله: (وكذا الآتي) أي قوله وفي الدابة إلخ المعطوف على في القن إلخ قوله: (قوله فيه) أي ايجار القن (قوله بلوغها فيها) أي بلوغ المدة في إجارة الارض قوله: (ويجري ذلك) أي ما في المتن من صحة الاجارة مدة البقاء غالبا اه كردي عبارة المغني تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق وهو المشهور اه قوله: (لكن إن وقع على وفق الحاجة إلخ) فرع وقع السؤال عما لو استأجر دارا موقوفة وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار حالتها بعد العمارة فيه نظر والاقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يؤول أمرها إليها بالعمارة عادة ثم يعتبر أجرة مثلها معجلة وهي دون أجرة مثلها لو قسطت على الاشهر أو السنين بحيث يقبض من آخر كل قسط ما يخصه وإنما اعتبرنا تلك الصفة لان الغرض من إيجارها كذلك أن تبني بالاجرة المعجلة ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها الآن كان إضاعة للوقف لانها إنما يرغب فيها كذلك بأجرة قليلة جدا اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما رجحه تسوية بين حالتي خراب وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحدا يسوغها قيمة أو أجرة فليراجع قوله: (واصطلاح الحكام إلخ) مبتدأ وقوله: (استحسان إلخ) خبره قوله: (استحسان منهم إلخ) وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالاذرعي على ما إذا غلب على الظن\rاندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه نهاية قال ع ش قوله م ر وبمقتضى إطلاق الشيخين إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه قوله: (وإن رد) أي ذلك الاصطلاح وكذا الضمائر الاربعة الآتية قوله: (وإنما شرطنا ذلك) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف وقوله: (وأيضا) في الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط وقوله: (فشرطها) أي إجارة الوقف قوله: (وتقديم المدة إلخ) الواو حالية اه كردي قوله: (ففيها) أي إجارة الوقف مدة بعيدة قوله: (وسيأتي أنه يتبع) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الاقطاع ومنذور العتق بما نصه وفي كل منهما نظر ظاهر والاوجه فيهما صحة الاجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الاقطاع في الاولى بطلت، وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة الاجارة اه واعتمده سم وع ش كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر والاوجه فيهما صحة الاجارة أي سواء كان إقطاع تمليك أو إرفاق كما يأتي اه قوله: (وإلا بطلت في الزائد) بخلاف ما لو آجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام لان الاصل بقاء الصبا اه مغني قوله: (لا يؤجر","part":6,"page":172},{"id":2541,"text":"المرهون إلخ) أي بغير إذن المرتهن.\rقوله: (ولا يجوز إجارة الاقطاع أكثر من سنة إلخ) المعتمد أنه يجوز إيجار الاقطاع مدة تبقى فيه غالبا وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الاجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لانه يستحق في الحال والاصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي م ر اه سم على حج ومن ذلك الارض المرصدة على المدرس والامام ونحوهما إذا كان النظر له فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها تنفسخ الاجارة في الباقي اه ع ش قوله: (في منذور عتقه إلخ) أي فيمن نذر سيده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه قوله: (أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها) المتجه جواز الايجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق قبل انقضاء مدة الاجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق هنا على الايجار بخلافه ثم سم وع ش ورشيدي قوله: (مطلقا) أي في الوقف والطلق قوله: (السرخسي) بفتحتين فسكون المعجمة نسبة إلى سرخس مدينة بخراسان انتهى لب للسيوطي اه ع ش قوله: (بأن ذكرها) أي الثلاثين قوله: (وإذا زيد) إلى المتن في المغني إلا قوله ومر إلى وقد قوله: (لم يجب بيان حصة كل) أي كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر اه نهاية\rقوله: (ومر) أي في أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة قوله: (وقد لا يجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وليس إلى وكاستئجار إلخ قوله: (وليس مثله) أي مثل ما سيأتي من إيجار عمر رضي الله تعالى عنه سواد العراق من غير تقدير مدة بل على التأبيد قوله: (أراضيه) أي بيت المال قوله: (بل هو باطل إلخ) يرد عليه إقطاع التمليك وكذا عقد الجزية على الاصح أنه عقد إجارة قوله: (وكاستئجار الامام إلخ) وقوله: (وكالاستئجار إلخ) معطوفان على قوله كما سيأتي قول المتن (وللمكتري إلخ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الاجارة يتوقف استيفاؤها على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الاول بقوله وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفي به إلخ وسكت عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه قول المتن (وبغيره) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي قوله: (الامين) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قول المتن وما يستوفي منه في النهاية قول المتن (فيركب إلخ) أي يركب في استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أو من دونه فيما ذكر اه مغني قوله: (ويلبس مثله) ودونه وينبغي في اللابس","part":6,"page":173},{"id":2542,"text":"المماثلة في النظافة اه مغني.\rقوله: (كازرع إلخ) أي قياسا عليه والوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الارض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الاذرعي باعتبار إطلاقه سم وع ش قوله: (وفيه نظر) عبارة النهاية ويرد بأن الاصل خلافه اه أي فيسكنهما حينئذ ع ش قوله: (ولا يجوز إلخ).\rفرع: في فتاوى السيوطي رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الاجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ الاجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق فإن كان الاستئجار للانتفاع مطلقا فليس المستأجر طريقا في الضمان أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا وطريقا في الضمان والقرار على من نسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الاجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الاولى عن فتاوي النووي ونص الشافعي واعتمده ولكن المعتمد عنه شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب\rالقيمة في أمثال ذلك اه سم قوله: (ولا يجوز إبدال حمل إلخ) أي بغير معاوضة كما يأتي قوله: (لا يتفاوت الضرر) بل وقضية قول المتن مثله عدم الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس اه ع ش وقوله بل وقضية قول المتن مثله إلخ أي بقطع النظر عن تقييده بقولهم في الضرر اللاحق للعين إلخ قوله: (قيد) إلى قوله وأفرد في المغني قوله: (ويجوز عند عدمهما إلخ) ينبغي اعتبار رضاه مع التعيب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه اه سم قوله: (كما مر) أي قبيل الفصل قول المتن (كثوب وصبي) وكالاغنام المعينة للرعي سم وكردي قول المتن (والارضاع) أي أو التعليم مغني وسم قوله: (لفعل الارضاع) عبارة المغني لاجل الارضاع اه وهي أحسن قوله: (بأن التزم إلخ) إنما قيد به لبيان محل الخلاف لما يأتي من قوله وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر إلخ قوله: (وأفرد الضمير) أي في عين","part":6,"page":174},{"id":2543,"text":"اه ع ش قوله: (لان القصد التنويع) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير قوله تعالى * (للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد) * (الرعد: 18) أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه اه سم قوله: (فاندفع إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الافراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الاصل من التثنية اه سم قوله: (ما قيل إلخ) وممن قال به المغني قوله: (وإن أبى) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني قوله: (فأشبه الراكب) هو مستوف وقوله: (والمتاع إلخ) هو مستوفي به وقاس عليهما لما يأتي من الاتفاق فيهما اه سم قوله: (وانتصر للمقابل إلخ) والاول هو المعتمد مغني ونهاية قوله: (ومحل الخلاف) إلى قوله مسافة في الغني وإلى قوله ورد في النهاية قوله: (وإلا جاز إلخ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا اه ع ش قوله: (وفي ملتزم إلخ) عطف على في إبداله ش اه سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه وفي سم عن الروضة مثلها قوله: (كما قدمته) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ قوله: (لحمل معين) بالاضافة قوله: (بمثلها) أي أو دونها كما يأتي قوله: (وقال الاكثرون) إلى قوله للضرورة وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين\rمحل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه سم قوله: (فإن لم يجده) أي واحدا منهم وقوله: (ردها للضرورة) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه ع ش قوله: (وحينئذ فلا تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة","part":6,"page":175},{"id":2544,"text":"فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه اه سم قوله: (وحاصل ما مر) إلى المتن في النهاية قوله: (ما مر) أي من مسائل الابدال قوله: (في الاخيرين) أي المستوفي به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الابدال اه ع ش قوله: (لانه) أي شرط عدم إبدال المستوفي قوله: (كما مر) أي في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ قوله: (ومحل جوازه فيهما إلخ) المتبادر أن محل الابدال في الاخيرين وهما المستوفي به والمستوفي فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفي فيه كالطريق لانه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والاحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر اه سم وقدمت في الفصل الاول عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه وبه ينحل الاشكال الاول قوله: (برضا المكتري) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب الابدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه\rقوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الابدال قهرا عليه لان الاجارة باقية وله غرض في بقاء الاجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لان اعتبار الرضا لوجوب الابدال اه أي على المكري قوله: (وبقيا) راجع لهما اه سم قوله: (أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ إلخ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفي به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه إلى قوله لا المستوفي منه ثم ضرب عليه اه سم قوله: (لا المستوفي منه) عطف على قوله المستوفي قوله: (بتفصيله السابق) أي في قوله وما يستوفي منه إلى آخر المتن والشرح اه سم قوله: (كما مر) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن وفي","part":6,"page":176},{"id":2545,"text":"البناء يبين الموضع قوله: (اتباع العرف) فاعل يجب قوله: (فما استأجره إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع: لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الاصحاب فطريقه إذا أراد النوم أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك أي لا أكثر النهار وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الاوقات التي جرت العادة فيها التجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي ويتعمم بما استأجره للبس أو الاتزار ولو استأجر يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب أو يوما مطلقا فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها اه وقولهما وليس له إلخ في النهاية مثله قوله: (لا يلبسه وقت النوم إلخ) أي وإن لم ينم اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قوله: (وإن اطردت إلخ) قد ينافي هذا قولهم باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقا للاذرعي أنه إن اعتيد النوم فيه بذلك المحل لم يجب نزعه مطلقا ونقل ع ش اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير التحفة وأقره وعبارة السيد عمر قوله وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في شرح قول المصنف وإلا صح في السرج اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي على المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا كذا قاله ابن حجر انتهى ولعله أوجه من الذي هنا فليتأمل اه قوله: (بخلاف ما عداه) أي ما عدا وقت النوم ش اه سم قوله: (وعليه نزع إلا على إلخ) كالجوخة والقميص الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه لا يلزمه نزع الازار كما قاله ابن المقري في شرح\rإرشاده اه قوله: (فيأتي فيه) إلى قوله لو طلبها في النهاية قوله: (أو مدة إمكان إلخ) قد يشمله المتن اه سم قوله: (وبه) أي التعليل المذكور قوله: (كون يده) أي المشتري قوله: (ظرف مبيع) بالاضافة قوله: (قبضه) أي الظرف قوله: (وله السفر إلخ) قضيته أن الدابة لو تلفت في الطريق مثلا بلا تقصير لم يضمنها اه ع ش قوله: (وظاهره أنه لا فرق إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (أنه لا فرق) كذا م ر اه سم قوله: (ما يأتي في سفر الوديع) أي فيضمن قوله: (بعد المدة) أي مدة الاجارة أو مدة إمكان الاستيفاء حيث لم تدع إليه ضرورة كخوف نهب اه ع ش قوله: (ما لم يستعملها) إلى قوله فيلزمه إعلامه في المغني إلا قوله بل إلى وإنما قوله: (كالامانة الشرعية) كثوب ألقته الريح بداره اه مغني (أو الرد فورا) ما المراد بالرد اه سم قوله: (ويفرق إلخ) تنبيه: لو انفسخت الاجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لانه أمين ولا تقصير منه اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا مع ما ذكره الشارح أنه المعتمد فرق بين حال الانفساخ وعدمه اه قوله: (بل الشرط) أي شرط عدم لزوم أجرة المثل أو عدم الضمان والمال واحد قوله: (لو طلبها إلخ) خالفه النهاية فقال وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد","part":6,"page":177},{"id":2546,"text":"تفريغه لزمته الاجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا إلى أن قال وما قاله أي القفال ظاهر حتى في الحانوت والدار لان غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه جزم الانوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لوضوح الفرق إلى آخر ما أطال به في الرد على الشارح قوله: (وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق إلخ) لو فرغت مدة إجارة الدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لا يضمن أجرة وضع الامتعة بعده لانه لم يحدث منه بعد المدة شئ والامتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق لانه حال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة لانه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء الامتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (قال) أي البغوي قوله: (وما قاله) أي\rالقفال (في الدابة) أي من عدم لزوم الاجرة لليوم الثاني قوله: (وفي الحانوت) عطف على في الدابة قوله: (المؤجر له) أي للمستأجر قوله: (بذلك) أي بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه أو عدم توقف التخلية على عدم الغلق قوله: (خلاف ما قاله القفال) أي في الحانوت والدار واعتمد النهاية ما قاله القفال كما مر آنفا قوله: (به محسن) أي بالغلق قوله: (إن له) أي للغائب قوله: (وفيما إذا) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله واستشهد إلى أن وجوب قوله: (وفيما إذا إلخ) متعلق بقوله الآتي يتخير إلخ قوله: (ولم يختر المستأجر إلخ) فرع: في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش عليهما ولو شرط الابقاء بعدها أو أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى اه سم قوله: (ولو استعمل العين إلخ) خرج باستعمالها مجرد بقاء الامتعة فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الابقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض سم على حج اه ع ش قوله: (لما يتجدد إلخ) أي لنقد يتجدد اه كردي قوله: (لذلك) أي اعتبار نقد البلد الغالب في تلك المدة قوله: (بعد الطلب) يعني سبب طلب المالك قيمة المغصوب وهو فقد المثل قوله: (بعد الطلب) أي طلب المالك أجرة المثل قوله: (مثلا) أي أو لغيرهما كحرث واستقاء اه مغني قوله: (ليس قيدا إلخ) إذ لو تلفت في مدة الانتفاع بلا ربط كان الحكم كذلك اه مغني قوله: (بل ليستثني منه إلخ) إن حمل الربط على","part":6,"page":178},{"id":2547,"text":"مطلق الامساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط سم ورشيدي قول المتن (إلا إذا انهدم إلخ) أي أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر تنبيه: هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وع ش قوله: (لنسبته) إلى قوله ورجح في المغني قوله: (أنه لا عذر له) أي كمرض أو خوف عرض له مغني وسم قوله: (كما بحثه الاذرعي) أي في الخوف أخذا من كلام الامام مغني وسم ويلحق به أي الخوف نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها وكذا مرض الراكب العارض له كما في شرح الروض اه ع ش قوله: (ذلك) أي الضمان بالربط قوله: (بجنح ليل إلخ) متعلق بتمثيلهما وقوله: (بما إذا إلخ) متعلق بقيد قوله\r: (ورجح إلخ) أي السبكي قوله: (أن الضمان الحاصل بالربط ضمان يد) والاوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي نهاية وروض ومغني ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن إلا إن تلفت بهذا السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقا قوله: (ولو اكتراها) إلى المتن في النهاية قوله: (فأقامه) أي أقام في الغد ففيه حذف وإيصال قوله: (بها) أي الدابة قوله: (ضمنها فيه) أي ضمان يد أخذا من قوله لانه استعملها إلخ وعليه أجرة مثل اليوم الثالث وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع مع كون الدابة في يده والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لان الثاني لا يحسب كما تقدم اه ع ش قوله: (ضمنه مع الاجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا خالف قوله في شرح ويد المكتري","part":6,"page":179},{"id":2548,"text":"يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الاول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط وفيه نظر لانه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج اه رشيدي وأجاب ع ش عن الاشكال بما نصه إلا أن يصور ما ها بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع اه قول المتن (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده اه مغني قوله: (بفتح أوله) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف قوله: (مصدرا) عبارة المغني لان المراد المصدر لا ما يصبغ به اه مغني أي حتى يكون بالكسر قوله: (أو حمل) من التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو حمله المتاع إلخ وهي أحسن قوله: (لثبوت يد المالك عليه إلخ) أي وإنما استعان بالاجير في شغله كالمستعين بالوكيل اه مغني قول المتن (وكذا إن انفرد) سواء المشترك والمنفرد اه مغني وفي سم هنا عن الروض فروع لا يستغني عنها قوله: (ما ذكر) أي بقوله بأن قعد إلخ قوله: (والمستأجر) بكسر الجيم عطف على عامل إلخ قوله: (لانه يمكنه إلخ) عبارة المغني لانه ان التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك بين الناس ا ه (قوله\rفلا يضمنه قطعا) أي ان لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره (قوله قال القفال لانه الخ) عبارة المغني لانه لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة الحارس إلخ قوله: (قال الزركشي ومنه يعرف إلخ) عبارة المغني ويعلم منه كما قال الزركشي إن إلخ اه قوله: (ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي اه بجيري عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الامتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الامتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لانه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير اه قوله: (كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه سم قوله: (والقرار على من تلفت لخ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الاول شرح م ر اه سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لانه لم يؤذن له في الاتلاف اه قوله: (وكأن أسرف خباز إلخ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه مغني قوله: (من ضرب المعلم) أي ولو ضربا معتادا لان التأديب ممكن باللفظ كما في العنائي اه بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه قوله: (ويصدق أجير إلخ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبر فإن لم يوجدا فالقول قول الاجير وحيث ضمنا الاجير فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف قوله: (ما لم يشهد خبيران) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر لان الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان اه ع ش قول المتن (إلى قصار إلخ) أو نحوه ذلك كغسال ليغسله اه مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه فرع: لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى","part":6,"page":180},{"id":2549,"text":"به استقرت الاجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الاجارة أو أطلق ثم أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت لانه عمل لنفسه اه قول المتن (فلا أجرة له) على الاصح المنصوص وقول الجمهور لانه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك\rأي العمل بلا شرط الاجرة في عدم لزوم شئ ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا من لحم فأطعمه لانه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالاقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف لانه غارم والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الاول المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم قوله: (لانه متبرع) إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الاكثرين وفي النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون قوله: (وبحث الاذرعي وجوبها إلخ) عبارة النهاية والاوجه كما بحثه الاذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الاصح فمحله كما قال الاذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا اه وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الاذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح كالنهاية من عدم تعرض الاذرعي لغير المكلف قول المتن (وقد يستحسن ترجيحه) والمعتمد الاول نهاية ومنهج ومغني وروض قوله: (ومن ثم نقل عن الاكثرين) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الاظهر اه قوله: (أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا اه مغني قوله: (كأرضيك) من باب الافعال وقوله: (أو لا أخيبك) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حقك اه قوله: (نعم في الاخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الاخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الاجرة سم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع ولو من غير الجنس حسبانه على الاجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله لانه غارم اه ع ش قوله: (فكأنها مسماة إلخ) الانسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني قوله: (غير لازم له) أي عملا ليس من أعمال المساقاة قوله: (اكتفاء بذكر المقابل إلخ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الاجرة في الجملة اه مغني قوله: (وكقاسم بأمر الحاكم إلخ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شئ له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا فالجمع اه قوله: (لكن أطال في رده في التوشيح) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه مغني قوله: (على داخل حمام).\rفرع: ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن\rالماء لانه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الامتعة فلا يضمنها كسائر الاجراء والآلة غير مضمونة على الداخل لانه مستأجر لها ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي","part":6,"page":181},{"id":2550,"text":"ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما استحفظه اه قوله: (أو راكب سفينة بلا إذن إلخ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والاوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها لانه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه قال ع ش قوله م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه قوله: (بخلافه بإذنه) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها اه ع ش قوله: (في ذات العين) إلى قوله وقيل يسقط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن قوله: (فيهما) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اه مغني قوله: (دق) أفرد الفعل لان العطف السابق بأو اه سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الاول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا ما استؤجر له اه قول المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اه ع ش قوله: (أي دخلت في ضمانه) هو صريح في ضمان اليد اه سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لاجله اه قوله: (وإنما ضمن إلخ) جواب سؤال قوله: (ومعلمه) بفتح اللام قوله: (إنما يبيحه) أي الضرب عبارة النهاية إنما يبيح الاقدام عليه خاصة اه قوله: (فقط) أي دون سقوط الضمان اه مغني قوله: (وفيما إذا إلخ) متعلق بالضامن\rو (مستقرا) حال منه و (الثاني) خبر له عبارة النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالاول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قوله م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لان المستأجر لما تعدى إلخ اه قوله: (وقيده) أي قوله وإلا فالاول (الاسنوي بما إذا إلخ) اعتمده النهاية والروض والمغني أيضا قوله: (لم يضمن الثاني) أي لم تكن يده ضمان بل يد أمانة قوله: (ولا إلخ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر وإلا صح أن المستعير من المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ اه قوله: (مطلقا) أي علم بالحال أو لا اه ع ش قوله: (وأيد) أي التعليل قوله: (فلا يضمن الارض) انظر لو تلفت منفعة الارض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان اه سم على حج اه ع ش قوله: (بل تلزمه أجرة مثل الذرة) عبارة النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمي مع بدل زيادة ضرر الذرة اه وفي سم عن الروض زيادة","part":6,"page":182},{"id":2551,"text":"لا يستغنى عنها قوله: (بغير إذنهما) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين الاعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة والا فلا ضمان لانه مستعير من المستأجر اه ع ش وفيه وقفة فان الظاهر العكس أي الضمان في الثانية وعدمه في الاولى فليراجع قوله: (ضمن الثلث) عبارة سم عن شرح الروض وعلى كل من الاخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من نزولها أو أنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها اه قوله: (وقيل بقسط إلخ) عبارة المغني والاسنى ضمن الثلث إن تلفت توزيعا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم لان الناس لا يوزنون غالبا اه قوله: (يضمن) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن قوله: (وإن تلفت بسبب آخر) أي لان يده صارت يد عدوان مغني وأسنى قول المتن (لو اكترى لحمل مائة إلخ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب\rعريا أو عكسه ضمن لان الاول أضر بها والثاني زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الاكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لانه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج اه قوله: (كحديد وقطن) ويبدل بالقطن الصوف والوبر لانهما مثله في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس لانهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه قوله: (ونازع فيه) أي في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير قوله: (إذ لا فرق إلخ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ وقوله: (بينهما) أي بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن قوله: (بأن اكتراه) الاولى التأنيث قوله: (من غير زيادة أصلا) انظر هل هذا ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ قوله: (لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما إلخ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من الاضرار به بدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه ع ش قول المتن (ولو اكترى لحمل إلخ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شئ عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه سم قوله: (لحمل مائة) ظاهره أن لفظة حمل من المتن والذي في المحلى والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا اه قوله: (بالتشديد) الاولى","part":6,"page":183},{"id":2552,"text":"كتابته عقب فحمل في الموضع الاول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب فحمل في جميع المواضع عليها فحمله على التخفيف قوله: (ومثل لها) أي للزيادة قوله: (ليفيد اغتفار إلخ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم الاحكام حتى يحل له الاقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالاول فلعل محله إذا دلت القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه سيد عمر قوله: (اغتفار نحو الاثنين إلخ) فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه مغني قوله: (بين الكيلين) أي أو الوزنين أسنى وغرر قوله: (فإن كان صاحبها معها) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه رشيدي قوله: (لان اليد هنا إلخ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون غيره قوله: (لاختصاص يده بها) الظاهر\rأن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه رشيدي قوله: (فتلفت إلخ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية كذا في شرح الروض سم وكردي زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك فراجعه اه وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيد قوله السابق فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها قوله: (من آخر) بالمد قوله: (لاختلاف نكاياتها إلخ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنا نكاية جرح على نكاية جراحات قوله: (كأن قال له إلخ) فإن لم يقل له المكتري شيئا فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه غرر قوله: (أما العالم إلخ) عبارة المغني وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن المؤجر إلخ اه قوله: (ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا لكن في الروض أي والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما لا إن كان مغرورا انتهى اه سم وما نقله عن شرح الروض معلوم من قول المصنف المار آنفا بالاولى لاشتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري قوله: (لانه لم يأذن إلخ) تعليل للمتن خاصة اه رشيدي قوله: (وليس له ردها بدون إذن) فلو استقل بردها قال الاذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا شرح روض اه سم قوله: (أو كال وحمل المستأجر إلخ) ولو كال أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه ان طالبه به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على","part":6,"page":184},{"id":2553,"text":"ما مر وإن حمل بعد كيل الاجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين أي العاقدين ففيه التفصيل السابق بين المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لان الاصل عدم الزيادة ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الاجرة إن كانت الاجارة\rفي الذمة لانه لم يف بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شئ من الاجرة لان التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الاجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني وروض مع شرحه قوله: (فكما لو كان بنفسه إلخ) أي فعليه أجرة حملها والضمان اه شرح روض ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر اه سم قوله: (إن تلفت بغير المحمول) بخلاف ما إذا تلفت به لان هذا قضية العارية اه سم قوله: (بعد قطعه) متعلق بيخيطه اه رشيدي عبارة ع ش أي من الخياط اه قوله: (ومنه) أي من المعنى اه كردي قوله: (وعليه) أي الثاني المرجوح قوله: (يبدأ بالمالك) لانه في رتبة البائع ويجمع كل في حلفه النفي والاثبات اه كردي قوله: (يبدأ بالمالك) معتمد اه ع ش قول المتن (وعلى الخياط أرش النقص) وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الارش لان الاذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لان الاذن مطلق روض مع شرحه ومغني ونهاية قوله: (من انتفاء الاذن من أصله) هذا ممنوع اه سم قوله: (وهو أوجه من ترجيح السبكي) اعتمد النهاية والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الاسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شئ عليه اه قوله: (لهذا) أي للاذن في أصل القطع قوله: (المقضتية لانتفاء الاذن من أصله) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الاذن اه سم قوله: (بدليل عدم الاجرة إلخ) لا دلالة فيه لان عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه سم عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الاول يعني ما رجحه السبكي عدم الاجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان اه قوله: (ويؤخذ) إلى الفصل في النهاية قوله: (من هذا)","part":6,"page":185},{"id":2554,"text":"أي مما في المتن قوله: (كأن كتب الباب الاول) أي في الوسط أو الآخر قوله: (أن من استؤجر إلخ) نائب فاعل يؤخذ قوله: (لتضريب ثوب بخيوط إلخ) أي ليخيط عليه طرازا أي علما بعشرة خيوط مثلا اه كردي والاولى ليتقنه بعشرة أسطر مثلا من الخياطة قوله: (بينة) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم\rالبعد بين الخيوط بأن قال كل بعد إصبعان مثلا اه كردي قوله: (بأن نقص) راجع إلى الخيوط وقوله: (وأوسع) إلى قسمة البينة بأن خاط مثلا بخمسة خيوط وقسم البينة بأربع أصابع اه كردي قوله: (وأوسع) الواو بمعنى أو لان كلا منهما مخالف لما شرط من التساوي اه ع ش قوله: (أو من البناء إلخ) عطف على من إتمامه فصل فيما يقتضي انفساخ الاجارة قوله: (فيما يقتضي) إلى قوله ولا يجوز للناظر في النهاية قوله: (وعدمهما) الاولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شئ يقتضي عدم الانفساخ أو التخير بل ذلك العدم هو الاصل حتى يوجد ما يرفعه اه رشيدي وقوله الاولى وما لا يقتضيهما أي كما في شرح المنهج قوله: (وما يتبع ذلك) أي كقوله ولو أكرى جمالا إلخ قوله: (عينية) إلى قوله أما إذا أوجب في المغني إلا قوله والفرق إلى المتن قوله: (بنفسها إلخ) في هذا التقدير تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل واحد عبارة المغني والمحلي عينا كانت أو ذمة ولا تفسخ بعذر اه وهذه مختصرة وسالمة قوله: (لا يوجب خللا إلخ) سيذكر محترزه اه سم قوله: (وبضمها المصدر) هذا بيان للاشهر وإلا فقيل بالضم فيهما وقيل بالفتح فيهما اه ع ش قوله: (ما لو عدم) من باب علم وتصح قراءته ببناء المفعول قوله: (لفتنة أو خراب إلخ) أي أو غيرهما قوله: (والفرق بينهما) أي بين مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي قاسها ومسألة خراب ما حول الدار أو الدكان التي قاس عليها ومراده به رد ما في البحر من أن عدم دخول الحمام بسبب ما ذكر عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال اه رشيدي قوله: (ومن ثم إلخ) أي من أجل عدم صحة الفرق قوله: (رحى) أي طاحونا قال السيد عمر إن رحى في أصله بالالف اه قوله: (وتعذر سفر) أشار به إلى عطفه على وقود اه ع ش قوله: (بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف إلخ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر إلخ من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما نكتته اه رشيدي وقوله من جملة تعذر السفر أي من جملة أسبابه قوله: (ويصح عطفه إلخ) أي سفر بفتح الفاء قوله: (ونحو مرض إلخ) أشار إلى عطفه على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني وكعروض مرض إلخ اه قوله: (الذي يلزمه الخروج إلخ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش قوله: (إذ لا خلل إلخ) عبارة المغني والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة اه قوله\r: (والاستنابة ممكنة) تأمل ما لو تعذرت اه سيد عمر وقد يقال النادر لا عبرة به قوله: (نعم) إلى قوله أما إذا وافقه المغني كما يأتي وخالفه النهاية قوله: (كأن استأجره إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفي به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء فيهما أي الشرعي والحسي على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفي به والاصح خلافه انتهى اه سم قوله: (كأن استأجر الامام إلخ) ضعيف اه ع ش وعبارة المغني تنبيه: يستثنى من ذلك إجارة الامام ذميا للجهاد وتعذر الصلح حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر للامام يسترجع به كل الاجرة كما قاله الماوردي وإفلاس المستأجر قبل تسليم الاجرة ومضي المدة فإنه يجوز","part":6,"page":186},{"id":2555,"text":"للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه قوله: (أما إذا أوجب) أي العذر اه سم قوله: (للنوعين) أي الازالة والتعييب قول المتن (ولا حط شئ من الاجرة) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الاجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن اه ع ش قوله: (إذ لا خلل في منفعة الارض) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الارض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الارض أو لا استرد المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ الاجارة بموت الدابة والاجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الارض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده قوله: (شرعا) راجع لتلف وقوله: (أو حسا) عطف على شرعا س اه سم قول المتن (بموت الدابة والاجير إلخ) وكذا معين غيرهما اه مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة قوله: (ولو بفعل المستأجر) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله: (ولو بفعل المستأجر) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها اه ع ش قوله: (وإنما استقر إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والاجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الاتلاف عليها اه قوله\r: (ثمنه) فاعل استقر وقوله: (لانه وارد إلخ) أي إتلاف المشتري اه سم والاصوب إرجاع الضمير إلى البيع كما مر عن المغني قوله: (لان الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءا من دليل الفرق بين البيع والاجارة قوله: (بعد القبض) ظرف للماضي قوله: (الذي إلخ) نعت للزمن ش اه سم قال المغني أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لان العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا ما مر اه قوله: (فلا تنفسخ) يغني عنه قوله لان الانفساخ إلخ قوله: (وأجرة مثله) أي النصف الماضي قوله: (لاختلافهما) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة المدتين قوله: (إذ قد تزيد إلخ) قضيته أنه لو قسط الاجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد اه ع ش قوله: (وخرج بالمستوفي منه المستوفي به إلخ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفي به المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه سم قوله: (وغيره) أي والمستوفي فيه وقوله: (مما مر) أي في شرح يجوز إبداله اه كردي قوله: (على ما مر فيه) أي من أنه إذا عين كل من المستوفي به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد اه ع ش قوله: (أو وارثه) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فئ ومنه","part":6,"page":187},{"id":2556,"text":"منفعة العين المستأجرة قوله: (وفي الذمة) متعلق لقوله التزمه وقوله: (ما التزمه) مبتدأ وقوله: (دين عليه) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول الصفة على موصوفها قوله: (واستثني مسائل بعضها إلخ) غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر وإن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه رشيدي قوله: (الانفساخ فيه لكونه إلخ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل قوله: (لا لانه عاقد إلخ) فلا يستثني من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الاجارة تنفسخ على الاصح كما اقتضاه كذم الرافعى ومنها ما لو آخر أم ولده ومات في المدة فان إذا جارة تنفسخ بموته خذفا لما\rاقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة ومنها موت البطن الاول كما سيأتي ومنها الموصي له بمنفعة دار مثلا مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر اه مغني قوله: (ولو لم يقل) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها اه كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه قوله: (امتنع عليه) أي الموصي له اه ع ش قوله: (لم يملكه) أي الموصي الموصي له قوله: (كما يأتي) أي في الوصية قوله: (كأن آجر المقطع) عطف على كأن آجر من أوصى إلخ قوله: (وبعضها مفرع إلخ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ اه ع ش قوله: (بموت متولي الوقف) ثم إن كان قبض الاجرة وتصرف فيها للمستحقين لم يرجع على تركته بشئ وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لارباب الوقف اه ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافا للشارح والمغني كما يأتي آنفا قوله: (أي ناظره إلخ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون قوله: (بما يأتي) أي في شرح ولو آجر البطن الاول قوله: (مستحقا كأن إلخ) أي الناظر قوله: (إذا آجره إلخ) الاولى حذف إذ ا قوله: (إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر اه سم قوله: (إن كان هو) أي الناظر وقوله: (وجوزناه) أي على الراجح اه ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الامام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت اه قوله: (على ما قاله إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه قوله: (كما قاله القفال إلخ) اعتمده المغني وشرح الروض خلافا للنهاية كما مر قوله: (كما قاله القفال إلخ) قال شيخنا الاستاذ في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الاجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للامام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ويعود لبيت المال وهو حسن انتهى أي والكلام في إقطاع الارفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل اه سم قوله (إن له صرف الكل إلخ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الاجرة المعجلة لاهل البطن الاول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل","part":6,"page":188},{"id":2557,"text":"يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال ومن تبعه اه قال سم وع ش قوله لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة ظاهره ولو قطع بذلك عادة اه أقول قد صرح به النهاية في أول الباب وقدمنا هناك ما فيه قوله: (بأنه) أي الزائد أو جميع الاجرة قوله: (وفي إجارة إلخ) عطف على أول الباب قوله: (وبأنه إلخ) عطف على بأنه ملك إلخ قوله: (على الاول) أي ما قاله القفال قوله: (منع الشخص) أي البطن الاول مثلا قوله: (إذا بقي) أي الزائد قوله: (فإن ضمن) أي دخل في ضمان الناظر قوله: (بالمالك) يعني مستحق الوقف قوله: (عما ذكر) أي لاستظهار ما قاله ابن الرفعة قوله: (ومن بعده إلخ) أي وضياع البطن الثاني مثلا قوله: (ومع ذلك) أي الناظر يلزمه التصرف بالاصلح إلخ قوله: (لان الملك إلخ) والاولى وأيضا أن الملك هنا إلخ قوله: (ولا إلخ) أي إن فقد الناظر بشروط ففي يد القاضي إلخ قوله: (أصلح إلخ) خبر وبقاؤه قوله: (من يذهبه) كالبطن الاول قوله: (مثلا) إلى قول المتن لا انقطاع ماء أرض في النهاية إلا قوله وبسطته إلى اندفع قوله: (مثلا) عبارة المغني وقول المصنف البطن الاول ليس بقيد بل كل البطون كذلك قال الزركشي واحترز بقوله البطن الاول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات البطن الاول كما أوضحه ابن الرفعة فالصحيح عدم الانفساخ لان العاقد ناظر للكل اه قوله: (وقد شرط له النظر إلخ) عبارة المغني وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط اه قوله: (بل مقيدا بنصيبه إلخ) خرج بذلك ما يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى آخر شروطه ويجعلون من ذلك النظر للارشد فالارشد فلا تنفسخ الاجارة بموت الناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف ولو بوصف إلخ اه ع ش عبارة المغني ولو آجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالارشدية ثم مات انفسخت الاجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الاذرعي واعتمده الغزي اه قوله: (أو بمدة استحقاقه) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزبى أو لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما آجره بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع ش عبارته قوله م ر بمدة استحقاقه قضية التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر لزوجته مثلا ما دامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة أو فسق الابن\rأن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل اه.\rقوله: (لمستحق) كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما مر عن سم قوله: (أو غيره) كالحيض سم وع ش قول المتن (فالاصح انفساخها في الوقف) أي ولو كانت الاجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والاجارة التي لا تنفسخ إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه لو لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الاجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم نعم هو أي الناظر المقيد نظره بمدة استحقاقه كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من المدة من الاجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لان ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالقرض فليحرر ذلك اه ع ش رشيدي بحذف قوله: (من جهة إلخ) وقوله: (بمدة إلخ) كل منهما متعلق بتقيد ويصح تعلق الاول بنظره أيضا قوله: (بمدة استحقاقه) أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته اه ع ش رشيدي قوله: (السابق) أي في قوله ولا بموت متولي الوقف اه ع ش عبارة النهاية وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا وما مر من عدم انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله في فتاويه وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا اه قوله: (وبسطته إلخ) عطف على قررته قوله","part":6,"page":189},{"id":2558,"text":": (فلا يصح إيجاره) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الايجار فطريقه أن يرفع الامر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن تصح الاجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه ع ش قوله: (وبحث الزركشي إلخ) اعتمده شرح المنهج والمغني قوله: (ضارب) أي بالاجرة اه ع ش قوله: (ولو كان معه ابن إلخ) عطف بحسب المعنى على قوله والابن حائز.\rقوله: (ورجع) أي المستأجر قوله: (بأن هذا) أي ما قاله الاذرعي إلخ قوله: (هنا) أي في مسألة الاذرعي قوله: (وقياسه عدم الانفساخ) محل تأمل فإن الاب متصرف عن نفسه في منفعة مملوكة\rله ولا محذور في انتقال الملك إلى الوارث مسلوبة المنفعة بخلاف الناظر في جميع ما ذكر وأيضا فعلى تقدير عدم الانفساخ في مسألة الوقف ما الحكم في الاجرة فإن قيل يفوز بها ورثة البطن الاول فهو غريب مع عدم ملك مورثهم لما قابلها من المنفعة أو البطن الثاني فما معنى عدم الانفساخ فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا في نحو الايمان اه سيد عمر وقوله وأيضا إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه اه قال البجيرمي وقد يجاب أي عن الاشكال الثاني باختيار رجوع البطن الثاني على تركة البطن الاول بما يخصه بعد الموت من الاجرة إذا كان البطن الاول قبض جميع الاجرة ولا إشكال بعدم انفساخ الاجارة إذ رجوعه لجهة تبين كونها دينا عليه ولا يلزم عليه أي الرجوع بقاء الاجارة بلا أجرة إذ الاجرة في المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه قول المتن (لا الصبي) ولو آجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك أي المولي في أثنائها بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لان ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الاول بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر وإجارة أم ولده بموته إلخ أي والصورة أن التعليق والايلاد سابقان على الاجارة اه قوله: (سفيها) محترز قوله رشيدا قوله: (بالاحتلام) أي أو بالحيض في الانثى اه نهاية قوله: (فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكر كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الاسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه رشيدا ولم يعلم م ر اه سم على حج أقول قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة تبين انفساخه من حين البلوغ وهو ظاهر لان العبرة في الشروط بما في نفس الامر وقد بان عدم ولايته عليه اه ع ش","part":6,"page":190},{"id":2559,"text":"قوله: (كلها) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما قوله: (ولو بفعل المستأجر) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها اه ع ش قوله: (لزوال الاسم) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت الاجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ إجارة الدار مثلا\rإلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الاجارة وإن بقي الاسم اه رشيدي قوله: (وإنما حكمنا إلخ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها قوله: (إن وقع ذلك) أي انهدام الكل قوله: (ما مر) أي في أول الفصل قوله: (فيتخير به المستأجر إلخ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الارض إلخ وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالاصلاح وهذا محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا ه رشيدي قوله: (لا أجرة له) صوابه له أجرة ا ه رشيدي قوله: (وعلى هذا الانهدام) أي انهدام البعض قوله: (يخبره) أي المستأجر قوله: (تعيب فقط) أي لا هدم الكل اه مغني قوله: (وتعطل إلخ) منذ أخبره يفسخها قوله: (الرحا) بألف كما في أصله اه سيد عمر قوله: (أو نقص ماء بئرها) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ انتهى ا ه رشيدي قوله: (يفسخها) أي تنفسخ الاجارة بذلك قوله: (واعترضا) الانسب الافراد قوله: (في مسألة إلخ) أي مسألة انقطاع ماء الارض وقوله: (بعده) أي بعد قوله وانها تنفسخ بانهدام الدار اه كردي قوله: (ويجاب بحمل إلخ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والاولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة قوله: (بحمل هذا) أي ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر قوله: (سوق ماء إليها) الاولى التثنية قوله: (الآتي) أي في مسألة انقطاع ماء الارض قوله: (وأما نقلهما) مبتدأ خبره قوله فمعترض قوله: (عطلت إلخ) نعت لآفة ولعل المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم على حج اه ع ش قوله: (التخيير) مفعول نقلهما قوله: (وعن المتولي) عطف على من إطلاق الجمهور وقوله: (عدمه) أي عدم التخيير عطف على التخير قوله: (إذا بان العيب) أراد به الآفة بساقية الحمام اه كردي قوله: (وقالا إنه) أي ما قاله المتولي قوله: (لانه) أي الفسخ\rالمترتب على التخير (فسخ في بعض المعقود عليه) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة اه رشيدي قوله: (فمعترض إلخ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي أنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير","part":6,"page":191},{"id":2560,"text":"إذا بان العيب إلخ أنه الوجه لانه فسخ إلخ فمعترض بأن الوجه ما نقلاه عن إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ قوله: (منها قولهم) لعل الانسب لما قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله تصريحهم وقوله منهم تثنية الضمير قوله: (بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه سم قوله: (كما في مسألتنا) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها اه ع ش الاولى طرو الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ قوله: (فهذا منهم كالصريح في التخير) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلخ سم على حج اه ع ش قوله: (يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ اه سم وقوله سوق الماء أي الماء الاول أو غيره حالا قوله: (في مسألتنا) هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة اه ع ش قوله: (فقولهما) في أصل الشارح بقولهما بالباء فليتأمل اه سيد عمر أقول لا يظهر له وجه قوله: (عن مقالة المتولي إلخ) عن بمعنى بعد أو في وقوله: (إنها إلخ) مقول القول وقوله: (أي من حيث المعنى) خبره قال النهاية ونقله سم عن الشهاب الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الاجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص اه قوله: (فلا تنفسخ) إلى قوله على التراخي في النهاية قوله: (في الاولى) أي غرق الكل وقوله: (في الثانية) أي غرق البعض قوله: (حينئذ) أي حين الانفساخ في البعض بغرقه قوله: (على التراخي) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للاول ويتخير حينئذ على الفور لانه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه اه قال\rسم ويؤيد الفورية قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التغريق لا يتكرر كذلك اه قوله: (ووهم من قال إلخ) يعني الشهاب الرملي كما مر قوله: (والحق) إلى قوله ومما يخير به في النهاية قوله: (بذلك) أي بغرق الارض بماء لم يتوقع انحساره إلخ اه كردي قوله: (من العلة) أي قوله لبقاء اسم الارض مع إمكان سقيها إلخ قوله: (انفسخت) اعتمده المغني أيضا قوله: (للعيب) إلى قوله ومما يخبر في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى وحيث قوله: (ما مر) أي مدة لمثلها أجرة قوله: (ويسوق) بالجزم عطفا على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل القاف بالسين قوله: (ولا يكفي وعده إلخ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء فلو أخر الفسخ اعتمادا على وعده بذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ اه ع ش قوله: (قال الماوردي إلخ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهي على التراخي كما قاله الماوردي اه قال ع ش قوله م ر على التراخي أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا اه أي في النهاية","part":6,"page":192},{"id":2561,"text":"خلافا للتحفة قوله: (من حينئذ) أي حين وقفيته مسجدا قوله: (أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب اه سم وقد يجاب بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار لمطلق الانتفاع في ثبوت الخيار ما يتفرع عليه قوله: (تعين إبداله) اعتمده م ر اه سم قوله: (ونحوها) أي كالاعتكاف والقراءة قوله: (يقال إلخ) أي على طريق اللغز قول المتن (وغصب الدابة) أي وندها اه مغني قوله: (غير المؤجر) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما قوله: (غير المؤجر) احترز به عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الاشارة أن كلامه هنا في غير المؤجر لان غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها إلخ وفيه بحث لان ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل اه سم قوله: (لنحو إلخ) متعلق بغصب ش اه سم قوله: (في إجارة عين) إلى قوله وأما لو غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده قوله: (وكان الغصب على المالك) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي رشيدي عبارة الكردي أي قصد الغاصب أن الغصب من المالك سواء أخذ من يده\rأو من يد المستأجر اه وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لاجل كونها منسوبة إلى المالك كأن يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة بينهما وأن المراد بغصبها على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب اه قوله: (ما لم يبادر) أي المؤجر قوله: (كما مر) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة قوله: (فهواضح) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لاجرة المثل قوله: (فيستقر إلخ) فإن استغرق الغصب أي أو الاباق جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال وبقي من المدة شئ ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار على الفور اه ع ش عبارة المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل استوفاه متى قدر عليه أو بالزمان انفسخت الاجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الاجارة اه بحذف قوله: (أما إجارة الذمة إلخ) محترز قوله في إجارة عين قوله: (فيلزم المؤجر الابدال إلخ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم وع ش قوله: (وقيده) أي لزوم الابدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها قوله: (وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين اه سم قوله: (فلا تنفسخ إلخ) أي ولاخيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلوصرح به في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة اه سم أقول ظاهر إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا","part":6,"page":193},{"id":2562,"text":"وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد التسليم وما يأتي فيما قبله والتضرر في الاول أشد لا سيما إذا كان نحو الغصب في السفر فليراجع قوله: (قبضه) نائب فاعل أخر قوله: (وقال الاذرعي إلخ) إطلاق الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد المستأجر على المالك أو المستأجر ويوافق ما قاله الاذرعي وهو المعتمد اه ع ش قوله: (أنه مشكل) أي فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط اه ع ش أقول وقوله ولو مع التفريط إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر\rإلخ قوله: (كما يأتي) بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجئ الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا اه سم قوله: (فسخ الاجارة) اسم أن قوله: (وهو مزيد ثقله إلخ) قيل يؤخذ مما ذكر أن هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الاجارة بموته لانه حي وقد يمنع الاخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا عند الله اه ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي قوله: (ولا ينافي تفصيلهم إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفي به بما لو كان معينا في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الابدال هنا بمريض مثله فليتأمل اه سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو دونه اه قوله: (فاقتضى التخير) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهرا عليه ولا شئ له زيادة على ما سمى أولا اه ع ش قوله: (عينا) إلى قول المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل في النهاية قوله: (أو ذمة) أي وسلم عينها اه مغني قوله: (لامكان الاستيفاء في قوله إلخ) قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول لامكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه رشيدي قوله: (وأجرة متعهدها) عطف على الضمير المجرور بتضمين الانفاق معنى الاعطاء بلا إعادة الخافض على مختار ابن مالك ولو حذف الاجرة لاستغنى عن التضمين قوله: (إن لزم) أي التعهد (المؤجر) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش قوله: (وليس إلخ) أي والحال ليس إلخ قوله: (وإلا باع الزائد) ظاهر كلامهم أنه يبيعه غير مسلوب المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها بعضهم بما إذا اكترى جملين لحمل أردبين مثلا وكان أحدهما يحملهما اه بجيري قوله: (باع إلخ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما يأتي قوله: (من غير اقتراض) ظاهره وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو محتمل لان في الاقتراض إلزاما لذمة المالك وقد لا يتيسر توفيته عند المطالبة اه ع ش قول المتن (اقترض) أي من المكتري أو أجنبي أو بيت المال اه مغني قوله: (قال السبكي إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده اه سم يعني","part":6,"page":194},{"id":2563,"text":"لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الانفاق لا في بيع المكتري بإذنه بل هو مناف لقول\rالشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن قوله: (فله بيعه حالا) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه ع ش قوله: (لكن لو قيل إلخ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه سم قوله: (يلزمه) واجد الثوب أو العبد قوله: (وإعطاؤه) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد أما استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثواب أي على أخذه للثواب أو إعطاؤه الثواب للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه كردي قوله: (ويفرق إلخ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة اه سم قوله: (بينة) أي واجد نحو الثوب قوله: (له) أي الملتقط قوله: (لقاضي) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن قوله: (أي المقرض منه) ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع ا ه رشيدي أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم يقترض للانفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه إليه اه قوله: (وإن كان القول إلخ) هذه الغاية لا حسن لها هنا قوله: (وكذا إن لم يتعذر لكنه لم يره) كذا في شرحي الروض والبهجة قوله: (لامتناع وكالته إلخ) يتأمل قوله: (في بيع المستأجر) بفتح الجيم قوله: (تبقى) أي الجمال المبيعة قوله: (وعليه) أي على عدم الانفساخ.\rقوله: (فهل للحاكم فسخها) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه سم أقول عبارة شرح الروض كالصريح في الشمول قوله: (والاول أقرب) وفاقا للاسنى والمغني لكنهما عبرا بدل الحاكم بالمستأجر قوله: (ومحل ذلك) أي جواز بيع قدر النفقة دون الكل وقوله: (في الذمية) متعلق بذلك وقوله: (ما إذا إلخ) خبر ومحل إلخ قوله: (أن الحاكم إلخ) بيان لبحث الاذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (صريح في انفساخ إلخ) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالاجرة اه سم قوله: (به) أي بالبيع قوله: (وعليه) أي بحث الاذرعي قوله: (وبين العينية) أي حيث أن ليس للحاكم بيع الكل فيها ابتداء قوله: (مما مر إلخ) أي في غصب الدابة وإباق العبد قوله: (مقدما له) أي لبيع قدر الاحتياج (على غيره) أي على الاخذ من ماله والاقتراض عليه وبيع الكل قوله: (وخرج) إلى قوله لتعلق حق إلخ في المغني وإلى قوله لان الاجارة في النهاية.\rقوله: (خشية أن تأكل إلخ) علة المنفي لا النفي اه سم أي وعلته قوله: لتعلق حق إلخ قوله: (بأعيانها) أي بالعقد في العينية والتسليم في الذمية قول المتن (ولو أذن للمكتري إلخ)","part":6,"page":195},{"id":2564,"text":"والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لانه أمين اه مغني قوله: (لانه محل ضرورة) إلى قوله فإن تعذر في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع قوله: (وأمكن إثبات الواقعة إلخ) أي بأن سهلت إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وان قل على ما مر اه ع ش (قوله والا) شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن إثبات الواقعة عنده اه سم قوله: (أنه لا يرجع إلخ) اعتمده المغني والنهاية قوله: (أنه لا يرجع) أي ظاهرا وأما باطنا فينبغي له الرجوع اه ع ش قوله: (كون المساقي عليه بين الناس) أي فلا يتعذر الاشهاد عليه اه كردي قوله: (المساقي) في أصله بخطه بألف اه بصري قوله: (لانه) أي الشأن قوله: (هنا) أي في هرب الجمال قوله: (الهروب) قضية صنيع القاموس أن الصواب إسقاط الواو قوله: (ندرة إلخ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن قوله: (يكتري عليه الحاكم) أي من ماله وقوله: (أو افترض) أي فإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى عليه اه مغني قوله: (العين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لما مر إلى نعم وفي المغني إلا قوله ولو الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى وكقبضها وقوله قال القاضي أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس له وقوله ثم بحث إلى ومتى قوله: (ولو الحر المؤجرة إلخ) خلافا للقفال اه مغني عبارة الكردي يعني لو آجر الحر نفسه مدة أو لعمل معلوم وسلم نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت الاجرة كذا في الكبير اه قوله: (ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار وغيرهما في إجارة عين أو ذمة اه وهي حسن قوله: (الظاهر أنه زيادة إيضاح) قد يقال بمنعه وإنما أتي به ليتعلق به قوله حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لان القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الامساك وقد مر نظير ذلك في آجرتكه سنة اه رشيدي قوله: (امتناعه إلخ) أي أو وضعها بين يديه أو التخلية بينه وبين الدار اه مغني.\rقوله: (إلا فيما يتوقف إلخ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قابضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي أبي الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والاحمال الثقيلة\rاه ع ش قوله: (أي فيقبضه) الاحسن كونه من الاقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه إلخ قوله: (فإن صمم) أي المستأجر على الامتناع من التسلم (آجره) أي الحاكم ما قبضه اه ع ش قوله: (وفيه نظر) أي في قوله فإن صمم آجره قوله: (لانه حاضر) أي المكتري الممتنع قوله: (لاجله) أي حق الغير قوله: (بعد قبضها) أي قبض الحاكم العين اه سم قوله: (وتصميمه) أي المستأجر على الامتناع وقوله: (يردها إلخ)","part":6,"page":196},{"id":2565,"text":"أي وتستقر الاجرة على المستأجر بمضي المدة اه ع ش قوله: (لمالكها) أي للمكري قوله: (أو حكما) أي في القبض الحكمي كالامتناع من القبض قوله: (ومتى خرج إلخ) أي المستأجر اه ع ش قوله: (إذا ذكر إلخ) أي أو كان العقد زمن خوف وعلم به المؤجر اه ع ش قوله: (ذلك) أي الخروج مع الخوف قوله: (وليس له) أي للمكتري اه ع ش قوله: (لانه يمكنه) أي المكتري وقوله: (أن يسير عليها) أي أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثله اه ع ش قوله: (ومن ثم بحث إلخ) عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه يتخير به إلخ اه قوله: (لزمه مع المسمى إلخ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان المغصوب وأما لو جاوز المحل المعين للركوب إليه ثم العود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة مثل ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدم من أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا ولو تلفت بغيره أنه يضمنها إذا تلفت في مدة العود إلى محل العقد أيضا اه ع ش قول المتن (وكذا لو أكري) كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلي اكترى اه سيد عمر قوله: (أو عرضت عليه) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب لان الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على ج اه ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح الآتي وكالتسليم العرض قوله: (لتمكنه إلخ) فيه ما مر من بحث الاذرعي قوله: (أي التقدير إلخ) عبارة المغني أي المذكور من هاتين المسألتين اه قول المتن (في الاجارة الفاسدة) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغا على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا اه مغني وفي الكردي عن الدميري مثله قوله: (لا يكفي هنا) أي في الاجارة الفاسدة اه ع ش قول المتن (ولو أكرى عينا مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قول المتن (ولم يسلمها) أي ولا عرضها ا ه رشيدي قوله: (أو غصبها) أي المؤجر العين بعد\rالقبض قاله الكردي والاصوب أي الاجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي قول الشارح الآتي لفوات المعقود عليه قبل قبضه قوله: (ولو كان إلخ) غاية في قول المتن ولم يسلمها فقوله حبسه أي حبس المكري المذكور بقوله ولم يسلمها فكان الاولى أن يقول عقبه ولو ليقبض الاجرة قوله","part":6,"page":197},{"id":2566,"text":": (فإن حبسها بعضها) أي حبس المؤجر الدابة بعض تلك المدة أي البعض الاول قاله الكردي والاولى أي حبس المؤجر أو الاجنبي العين بعض تلك المدة الاول أو الوسط عبارة المغني فإن مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت الخيار في الباقي اه قوله: (وإنما قدرت) الانسب قدرها كما في النهاية قول المتن (وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي اه سم والاولى لان الكلام في إكراء العين عبارة المغني بدل قول الشارح الآتي ولا فسخ إلخ واحترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلما يستوفي منه المنفعة حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا اه قوله: (لانه دين) أي المنفعة فكان الاولى التأنيث كما في المغني قوله: (إلا في صورة وهي إلخ) اعتمده المغني وذكره الكردي عن الدميري قوله: (لو سكن كافر إلخ) أي بإجارة بدليل ذكر المسمى اه سم عبارة المغني إذا عقد الامام الذمة مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا فمضت المدة فيجب المسمى إلخ اه.\rقوله: (وليس في محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجد الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شئ فهو في غاية الاشكال والبعد وإن لزمه أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل اه سم قوله: (أو وقفه) إلى قوله كما لو زوج أمته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي القصة في ذلك وقوله واعتمده السبكي وغيره قوله: (مثلا) أي أو باعه اه مغني قوله: (أي القصة إلخ) يجوز أيضا رجوع الضمير للاجارة ويكون قوله الاجارة من الاظهار في موضع الاضمار اه سم قوله: (لا سيما والاصح) الاخصر لان الاصح قوله: (إنها) أي المنافع قوله: (أم ولده) ومثلها مدبرة اه نهاية قوله: (ثم مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغي أن لا تنفسخ إلا بالموت أيضا سم على حج اه ع ش قوله: (نقصه) أي العبد قوله: (بعقد لازم) متعلق بقوله لتصرفه قوله: (فيما يستوفيه الزوج) أي في استمتاعه بعد العتق اه سيد عمر قوله: (ولما مر) عطف على لتصرفه إلخ قوله: (ونفقته) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني قوله: (في بيت المال إلخ) لان السيد قد زال\rملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه اه مغني قوله: (إذ لم ينقض إلخ) عبارة المغني وهو كذلك لانه لم يعقد عليه","part":6,"page":198},{"id":2567,"text":"عقد ثم نقضه اه قوله: (وأنه لو أقر) أي بعد الاجارة قوله: (قبل الاجارة) متعلق بعتق أو نعت له وهو الاولى قوله: (غرم له) عبارة المغني والنهاية عتق ولم يقبل قوله في بطلان الاجارة ويغرم للعبد إلخ اه قوله: (لتعديه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه وكما لا تنفسخ الاجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرقية فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكهما المسلمون لم تنفسخ الاجارة اه قوله: (ولو فسخت إلخ) وإن آجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته اه مغني قوله: (ملك منافع نفسه) أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على السيد أو الوارث اه ع ش قوله: (كما في الروضة) والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو آجر داره ثم وقفها ثم فسخت الاجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله رجعت للواقف أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على الواقف اه قوله: (ولا يختص ذلك إلخ) أي عدم الانفساخ بما ذكر وقوله: (لجريانها) أي الاجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ وقوله: (ولا يختص إلخ) جملة معترضة وقوله: (في وقتها) أي الاجارة متعلق بالجريان قوله: (حال الاجارة) إلى قوله وتردد الاذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد إلى المتن قوله: (قطعا) أشار به إلى أن قول المصنف في الاصح راجع لنفي الانفساح فقط قوله: (وإنما لم يصح بيع المشتري إلخ) أي مع أن في كل من المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده ا ه رشيدي قوله: (بيع المشتري) الاولى ضبطه بفتح التاء قوله: (وبه فارق إلخ) أي باختلاف المورد عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الامة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج اه عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكان المراد أن الملك في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يمل أن ينتفع بشئ مخصوص اه قوله: (ولو رد المبيع) متفرع على قول المصنف ولا تنفسخ الاجارة إلخ فكان الاولى فلو بالفاء بدل الواو قوله: (استوفى) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول المتن (فلو باعها) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه نهاية قوله: (وقد قدرت) إلى قوله للضرورة في المغني قوله: (لم يمنع) أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري\rنائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم فيه لانه يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لان زمن فتحها يسير اه قوله: (ثم يرجع) الاولى التأنيث قوله: (للضرورة) هذا ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة اه ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالاولى أن يعلل بما مر عن المغني آنفا قوله: (وتردد الاذرعي إلخ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر اه سم عبارة النهاية وشمل كلامه لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر اه قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء مدة الاجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ببقائها في يد المستأجر اه قوله: (قال وقد أشعر إلخ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل اه سيد عمر قوله","part":6,"page":199},{"id":2568,"text":": (وقد يقال إلخ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه قوله: (في هذه الصورة) أي التي تردد فيها الاذرعي قوله: (قبله) أي التسلم قوله: (فيمتنع البيع إلخ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثني من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر لانه محل ضرورة والبيع الضمني كاعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن القفال في كفارة الظهار وأقراه اه وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل فكذلك خلافا لابي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه قال ع ش قوله خلافا لابي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير المكتري اه قوله: (الاجارة) إلى قوله عند الغزالي في النهاية وإلى قوله ورجحه ابن الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث إلى فإن أجاز وقوله قيل قوله: (لكن بحث الاذرعي إلخ) عبارة النهاية خلافا للاذرعي ومن تبعه اه.\rقوله: (فقيل منفعة إلخ) جزم به في الروض واعتمده م ر اه سم عبارة المغني فمنفعة بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقري اه قوله: (والاول أوجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (ولو آجر داره) إلى قوله ومر أوائل البيع في النهاية قوله: (فهل تدخل المنفعة)\rأي منفعة تلك المدة اه سم قوله: (قبل وقوع التخيير إلخ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الابقاء بالاجرة اه رشيدي قوله: (نظيره) الاولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في العارية قوله: (ليصح) أي العقد الثاني قوله: (فيما يضر إلخ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع قوله: (وعلى هذا) أي قوله ويصح في غير المضر إن خصه بالعقد إلخ قوله: (يحمل قول بعضهم إلخ) يتأمل اه رشيدي قوله: (ولم يسترها الغراس) ليتأمل تصويره فإن الذي يتبادر أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه سيد عمر أقول تقدم في البيع ما يفيد أن الستر الجزئي لا يضر في صحة البيع قوله: (ويعمل فيه) أي في التفريغ اه كردي ويظهر أن الضمير للغراس وقوله: (بما ذكروه إلخ) أي من التخيير بين الامور الثلاثة قوله: (بأن الاجرة تحل بموته) أي فيأخذها المؤجر من تركته قوله: (هذا) أي ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ قوله: (إن لم يضع المتعدي يده) أي إلى انقضاء المدة اه كردي قوله: (الذي سببه موت المستأجر) خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (به) أي بالمتعدي قوله: (ما مر) أي قريبا سم على حج أي في قول الشارح بعد قول المصنف ولو أكرى عينا مدة إلخ أو حبسها أو غصبها إلخ اه ع ش قوله: (في الغصب) أي للعين المؤجرة","part":6,"page":200},{"id":2569,"text":"سم وع ش قوله: (ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ) أي أما لو لم يقسط الاجرة على أجزاء المؤجر كما لو قال آجرتك هذه الارض بكذا على أنها خمسون ذراعا مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الاجرة شئ في مقابلة ما نقص من الاذرع لكن يتخير المستأجر بين الفسخ والاجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه ع ش قوله: (تحالفا) أي المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما اه ع ش قوله: (لان تعارض ذينك) أي الاجمال والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما قوله: (وإن أمكن إلخ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الاجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة\rالاربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالاقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والاجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الالفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الاجرة دون بعض انتهى اه سم قوله: (على تقسيط المبلغ) أي الاربعة آلاف قوله: (على أول المدة) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا تتعلق به الاجارة اه قوله: (العشرين) نعت للشهر قوله: (ومر أول خامس إلخ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لامكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لانه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه سم قوله: (ومحله إلخ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته كتاب إحياء الموات قول المتن (إحياء الموات) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة الشارع إلى آخر الكتاب قوله: (هو) أي شرعا اه ع ش قول المتن (الارض التي الخ) قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارئ وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية اه مغني قوله: (أي لم يتيقن) إلى قوله وكأن ذكرهم للاحياء في النهاية إلا قوله لكن في إطلاقه نظر قوله: (أي لم يتيقن عمارتها الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها اه قوله: (لم يتيقن عمارتها الخ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في الاسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم","part":6,"page":201},{"id":2570,"text":"جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية الخ اه ع ش وقوله م ر وسيأتي عدم جواز إحيائه الخ يأتي في الشرح خلافه قوله: (من حقوق عامر) أي حريمه اه مغني قوله: (ولا من حقوق المسلمين) كحافات الانهار ونحوها اه ع ش عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الارض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموما كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومنى وما حماه النبي (ص) ومن مفهوم قوله لم تعمر قط ما كان معمورا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره وما عمره الكافر في\rموات دار الاسلام فإنه لا يملكه اه قوله: (من عمر أرضا الخ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) * (التوبة: 18) ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية اه ع ش قوله: (فهو أحق بها) اسم التفضيل ليس على بابه قوله: (وصح أيضا الخ) ذكره بعد الاول لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله أحق في الاول قد يشعر بأن لغيره فيه حقا اه ع ش قوله: (ولهذا) أي لصحة هذا الخبر وقوله: (لانه إعطاء الخ) علة للعلية فلا إشكال قوله: (أقطعه) أي أعطاه قوله: (لكن في إطلاقه نظر) عبارة ع ش لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايتها انتزاع عين من يد مستحقها نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به اه قوله: (وأجمعوا عليه) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة لانهم اختلفوا في كيفيته وما تحصل به فلم يجمعوا إلا على مطلق الاحياء رشيدي وكردي قوله: (به) أي الاحياء وقوله: (فيها) أي الارض أي في إحيائها (أجر) أي ثواب وقوله: (طلاب الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه ع ش قول المتن (فللمسلم) أي يجوز له (تملكها الخ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه فإنه لا يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه وإن حمل الجور في كلامه على الصحة فلا إيراد مغنى ونهاية قوله: (ولو غير مكلف) شامل لصبي غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط تمييزه اه لكن يعارضها قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج أي ولو رقيقا ويكون لسيده اه وهذا في غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الاحياء في نوبته وإن لم تكن فهو مشترك بينهما اه ع ش قوله: (فيما لا يشترط الخ) راجع للغاية عبارة النهاية وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط الخ اه.\rقوله: (مما يأتي) أي في التنبيه الثالث قول المتن (تملكها بالاحياء) نعم لو حي أي الامام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الامام لما فيه من الاعتراض على الائمة نهاية ومغني قوله: (وعبر بذلك) أي بالتملك.\rوقوله: (المشعر بالقصد) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش قوله: (لانه الغالب) أي لان الغالب في الاحياء أن يقصد المحيي لا لان القصد شرط في الاحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنون اه كردي هو يوافق ما مر عن سم من عدم اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لانه الخ أي التملك اه والاول هو الظاهر\rالمتعين قوله: (أي تملك ذلك) عبارة المغني أي إحياء الارض المذكورة اه قوله: (تملك ذلك لذمي) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للارفاق لا يمنع وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الاحياء أن يقدم السابق ولو ذميا فإن جاءا معا قدم المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها اه ع ش قول المتن (لذمي) ولا لغيره من الكفار كما فهم بالاولى مغني ونهاية قوله: (وإن أذن الامام) فلو أحيا ذمي أرضا ميتة بدارنا ولو بإذن الامام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الامام فإن بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها تبرعا صرف الامام الغلة في المصالح ولا يحل لاحد تملكها لانها ملك المسلمين مغني وروض مع شرحه قوله: (لخبر الشافعي الخ) عبارة المغني لانه استعلاء وهو ممتنع عليهم بدارنا اه.\rقوله: (لله ورسوله الخ) فيه دلالة على","part":6,"page":202},{"id":2571,"text":"ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة اه ع ش قوله: (لكافر معصوم الخ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه وهو ظاهر اه ع ش وعبارة المغني والاسنى وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات دارنا لا ضرر علينا فيه وما الحربي فيمنع من ذلك لكن لو أخذ شيئا من ذلك ملكه كما قاله المتولي اه قوله: (أهل ذمة) عبارة المغني وسم دار حرب وغيرها اه قوله: (بكسر المعجمة) إلى قوله وكان ذكرهم في المغني قوله: (كموات دارنا) أي قياسا عليه قوله: (وقد صولحوا الخ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت أرض هدنة بر اه سم قوله: (على أن الارض لهم الخ) فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية فالمعمور منها فئ ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر لاهل الفئ على الاصح فيحفظه الامام لهم فلا تكون فيئا في الحال فإن فني الذميون فكنائسهم في دار الاسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم اه مغني قوله: (مطلقا) أي دفعونا عنه أو لا اه ع ش قوله: (فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء الخ) خلافا للنهاية والمغني والروض وشرحه عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء لانها غير مملوكة لهم حتى يملك عليهم وإذا استولينا عليها وهم لا يذبون عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض كل الغانمين عن إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به اختصاصا كالمتحجر اه وعبارة سم قوله وإلا فالقياس الخ ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح الخ فيهما نظر\rلان موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الاسلام في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الاسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء لانه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك لاحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشارح ومانع من القياس المذكور إلى أن قال فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالاحياء دون مجرد الاستيلاء ولو مع قصد التملك وعند الذب لا يملك بمجرد الاحياء بل بالاحياء بعد الاستيلاء وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب اه وعبارة السيد عمر قوله كما اقتضاه كلام الشارح الخ ما اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ثانيها أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكا ولا اختصاصا فليراجع قوله كما يعلم الخ اه","part":6,"page":203},{"id":2572,"text":"وله: (في الماضي الخ) من بلاد الاسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد الاسلام نهاية ومغني قوله: (في الماضي) إلى قوله كما في البحر في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله: (ولو ذميا) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اه قوله: (إلا إن أعرض عنه الخ) كان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار الاعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالاحياء فلا يقال القياس إنه غنيمة أو فئ ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالاعراض إلا ما استثني اه سم قوله: (قبل القدرة) أي على الاحياء قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنه على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لان محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا اه وقول سم قوله قبل القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالاعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه اه قوله: (بدارنا) والمراد بدار الاسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب اه مغني قوله: (بدارنا) كان القيد بدارنا لانه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء\rبشرطه اه سم قول المتن (والعمارة إسلامية) أي وجدت في زمن مجئ الاسلام اه سم يعني حدثت بعده قوله: (يقينا) سيذكر محترزه قوله: (أو استقراضه) أي الثمن قوله: (إلى ظهور مالكه) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض اه سم قوله: (وإلا كان ملكا لبيت المال الخ) مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا اه سم.\rقوله: (فله إقطاعه الخ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ","part":6,"page":204},{"id":2573,"text":"الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية وفي المغني نحوه قال الرشيدي قوله م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل الخ أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في فتاوى النووي الذي مرت الاشارة إليه في باب الغصب اه قال ع ش قوله م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الامام أو نائبه وإلا حرم وقوله م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه قوله: (وتمليكها) ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الارض للبناء أو الغراس بين الامور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الاجرة للمالك مدة وضع يده اه كلام ع ش قول المتن (جاهلية) أي يقينا بقرينة ما يأتي ولا ينافيه قوله وجهل دخولها الخ لان المراد أنا تيقنا كونها في الاصل جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم اه ع ش قوله: (أو شك في كونها جاهلية فكالموات) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الاحياء انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر قال\rبعض شراح الحاوي الخ هذا هو المعتمد اه وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الانوار وصححه الشارح م ر ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد اه.\rقوله: (كالركاز) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة اه سم عبارة المغني وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الاسلام قال في المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والاراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فتملك بالاحياء على ما مر وأما الجزائر التي تربها","part":6,"page":205},{"id":2574,"text":"الانهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق هذا المحل اه مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الانهار الخ رده سم وأقره ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر لانها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الاحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر اه قوله: (نعم إن) إلى قوله وليس لاهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم الدار في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضا إلى المتن قوله: (نعم إن كان بدارهم الخ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب اه سم.\rقوله: (لانه ملك لمالك المعمور) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حق في الحريم فيستحق كل منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية مثلا اه ع ش قوله: (لا يباع وحده) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلا إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح م ر في البيع اه ع ش قوله: (كشرب الارض الخ) أي نصيبها من الماء اه ع ش قوله: (ككل\rما ينقص الخ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على ما مر اه ع ش قول المتن (وهو ما تمس الخ) كان الاولى تقديم بيان الحريم على حكمه لان الحكم على الشئ فرع عن تصوره اه مغني قول المتن (ما تمس الحاجة إليه الخ) أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم لانه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا يجوز الغراس فيه لما لا يمنع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم المقصودة من الحريم اه ع ش قوله: (أصله) أي أصل الانتفاع قوله: (إن كانوا خيالة) وفاقا للمعنى وخلافا للنهاية عبارتها وإن لم يكونوا خيالة خلافا للامام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك اه وعبارة سم والاوجه عدم التقييد بذلك م ر اه قوله: (إن كانوا أهل إبل) عبارة النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مر اه وأقرها سم قوله: (كمراح الغنم الخ) والجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن حصل في الارض خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الاجرة اه ع ش قوله: (واستقل) أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الابعاد رشيدي ومغني وأسنى قوله: (على الاوجه) اعتمده م ر اه سم قوله: (المباحة) يخرج المرعى المعدود من الحريم لان الحريم مملوك كما تقدم سم على حج اه ع ش قوله: (ولو لمسجد) أي ولو كان مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اه كردي.\rقوله: (ولو لمسجد ويهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لان غاية أمره","part":6,"page":206},{"id":2575,"text":"أنها صلاة في حريم النهر هي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الازالة وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم العلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لان الامامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على\rمسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لانه يشتررط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم انتهى وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن كان قد جعله من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لان منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر تأمل ا ه رشيدي قوله: (ويهدم ما بني فيه) انظره مع ما سيأتي عن الروض من جواز بناء الرحى على الانهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لان من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه سم قوله: (قال بعضهم) عبارة النهاية ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن الخ وفي سم وأقره ع ش.\rفرع: الانتفاع بحريم الانهار كحافاتها بوضع الاحمال والاثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الامتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوهما ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الاجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه اه عبارة البجيرمي وإن انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها ولا تمليك شئ من النهر أو حريمه لاحد وإن انكشف الماء عنه لانه بصدد أن يعود إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك انتهى سم اه قوله: (أي لاحتمال عوده إليه) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز وهو ظاهر اه ع ش قوله: (لا يزول وصفه الخ) معتمد وقوله: (بزوال متبوعه) أي حيث احتمل عوده كما كان أخذا مما مر اه ع ش قوله (وذكره الخ) مبتدأ وقوله: (لبيان الخ) خبره قوله: (إذ لا يتصور الحريم إلا فيه) لو ملك قطعة أرض في أثناء","part":6,"page":207},{"id":2576,"text":"موات ثم حفرها جميعها بئر فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ اه سم قوله: (ويصح أن يحترز به الخ) عبارة المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف اه قوله: (أنه) أي الحريم اه سم قوله: (فيه) أي الملك قول المتن (موقف لنازح) وهو القائم على رأس البئر يستقي اه مغني قوله: (للزومه) أي الحفر (له) أي البئر فكان الاولى التأنيث قوله: (لان المضاف) أي حريم البئر وقوله: (من المضاف إليه) أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجي الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه مغني قوله: (والذي يتجه اعتبار العادة الخ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدا على ما يقدر عليه اه ع ش قول المتن (والحوض) بالرفع وكذا المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض اه مغني قوله: (لزاعمي الخ) بصيغة الجمع قوله: (لسقي الماشية الخ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه اه نهاية قوله: (في ذكره) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقة في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الافصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر قوله: (في ذكر ما مر) ويقال عليه ما قدمته اه سم قوله: (وسيأتي) أي حكم المحفوفة في المتن قوله: (فناؤها) خبر قول المتن وحريم الدار اه رشيدي (ومصب الخ) عطف على فناؤها قوله: (ومصب ميازيبها) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته اه سم على حج أقول قد يقال الاقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه اه ع ش قوله: (لا يعتبر كما هو ظاهر) فيه نظر م ر اه سم.\rقوله: (في بلده) أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام ا ه رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك ولو على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه قوله: (أو جهته) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الافصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر قوله: (إذا أبقى) أي الغير قول المتن (القناة) الظاهر أن المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها الحفر التي","part":6,"page":208},{"id":2577,"text":"تحدث في ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الارض ويقال لها في عرف مكة وأعمالها فقر العين وواحدها فقير اه سيد عمر قوله: (لا للاستقاء منها) أي بل لتفقد أحوال القناة عند الحاجة إلى عمارتها أو كسحها اه سيد عمر قوله: (ثم) أي في بئر الاستقاء اه سم قوله: (لان المدار) أي هنا اه ع ش قوله: (لتصرفه في ملكه) أي ويكون مستثنى من منع ما يضر بالملك أو يقال ما ذكر لا يضر بعين الملك نعم نقص الانتفاع به فأشبه ما لو بنى بداره ما يمنع الضوء أو نفوذ الهواء إلى دار جاره وهذا الثاني أقعد فيما يظهر ثم رأيت قول الشارح الآتي واعترض الخ اه سيد عمر قوله: (ابتداء تملك) لا يشمل ما للارتفاق اه سم ويمكن أن يقال إن المعنى ولو حكما فيشمله أيضا قوله: (أو شارع) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه مغني قوله: (أي أو جهل) اعتمده م ر اه سم قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (أي وهو الخ) أي الحريم المستحق قوله: (ما تنحفظ به الخ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من البعض وهل يثبت لكل في ملك كل أو كيف الحال اه سيد عمر قوله: (وإن أضر) إلى المتن في المغني قول المتن (فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا أفتى الخ وقد يشكل عليه قولهم والاصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة الخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما في هذه الفتوى سم على حج اه قول المتن (والاصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما الخ) هذا شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة فله جعلها مسجدا أو حانوتا أو سبيلا وإن لم يأذن الشركاء خلافا لبعضهم كما علم ذلك مما مر في الصلح اه نهاية زاد المغني أو حماما وابن قاسم أو خانا قوله: (وقصارا) أي نحو ذلك نهاية ومغني قوله: (من كل مؤذ لم يعتد) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به اه ع ش قوله: (وأجرى ذلك) أي المنع مع الاضرار وعدمه مع عدمه وقوله: (في نحو إطالة البناء) أي فيما يمنع الشمس والقمر اه كردي أي ونحوهما كالضوء والهواء قوله: (وأفهم) إلى قوله انتهى في المغني قوله: (يزعجها) الاولى هنا وفي قوله إليها التذكير قوله: (واعترض الخ) أي ما قاله\rالزركشي قوله: (بما مر الخ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بسبب حفره الخ اه سم قوله: (ثم","part":6,"page":209},{"id":2578,"text":"رأيت بعضهم الخ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن الاصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه الخ اه قوله: (بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (نقل ذلك) أي الجمع المذكور قوله: (وكل من الملاك يتصرف الخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الاجنبي بالاولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الابنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الابنية ما تولد منه ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي قوله: (ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالاعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالاعلام فلذا ضمن ومن قلي أو شوي في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الاجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الاعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لانه غير معتاد فلا يضمن م ر سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الثمن الخ أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدم ضمن اه ع ش قوله: (محله في تصرف الخ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم بل وقضيته جواز الاسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث استند إلى مقتضى كلامهم فالظاهر ما التزمه بدون التوقف اه ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده (ص) قوله: (أو تكن\rالخ) عطف على يخالف الخ وكان الاولى أن يقول ولم تكن الخ عبارة النهاية أو لكون الارض الخ عطفا على في توسعة الخ قوله: (خوارة) في القاموس والخوار ككتان الضعيف اه قوله: (إذا لم تطو) أي لم تبن قوله: (ولا كذلك الخ) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش قوله: (ضمنه) خالفه النهاية والمغني عبارة الاول لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافا للعراقيين اه قال ع ش قوله م ر لم يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلفا صدق الداق لان الاصل عدم الضمان اه وعبارة الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه قوله: (على الاول) أي قول العراقيين قوله: (قطعا) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية قوله: (بل يسن) أي الاحياء اه ع ش قوله: (وإن قلنا بكراهة بيع عامرها) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها اه رشيدي قوله: (منه) أي الحرم اه ع ش قول المتن (في الاصح)","part":6,"page":210},{"id":2579,"text":"والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه مغني قول المتن (ومزدلفة ومنى كعرفة) فلا يجوز إحياؤهما في الاصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي الامر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) عبارة المغني تنبيه: ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه قوله: (فيهما) أي مزدلفة ومنى قوله: (وألحق) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لانه يسن للحجيج المبيت فيه اه وجزم شرح الروض بالالحاق قوله: (واعترض الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولى العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو المعتمد اه قوله: (ويرد بأنه تابع) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها لانه حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني قول المتن (بحسب الفرض) ولو حفر قبرا في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا في مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به\rاه ع ش قوله: (المقصود منه) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله مسجدا قوله: (كالحرز) أي في السرقة قوله: (وفي نحو الاحجار خلاف الخ) وقضية كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط بذلك أي بالآجر أو اللبن أو القصب من غير بناء ونص في الام على اشتراط البناء وهو المعتمد اه مغني زاد النهاية والاوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة الخ اه قال الرشيدي قوله وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء الخ تتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطة من النساخ ثم سرد عبارة الشارح إلى المتن فأقرها قوله: (ويتجه الرجوع) إلى المتن في النهاية إلا قوله وحمل إلى ومن ثم قوله: (وحمل اشتراطه) عطف على الرجوع قوله: (اعتيد) أي البناء وقوله: (دون مجرد التحويط) حال من نائب فاعل اعتيد أي ولم يعتد التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن الامر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له والمجرد عنه لا سيما إذا غلب المجرد فليراجع قوله: (كما تدل عليه) أي ذلك الحمل قوله: (لان التملك) كذا في أصله والاولى المتملك كما في الروضة اه سيد عمر قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه إلى عادة ذلك المحل قوله: (نازلو الصحراء) كالاعراب والاكراد والتركمان اه كردي قول المتن (وسقف بعضها) نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر اه سم قوله: (لانه العادة فيهما) قال سم على منهج قد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدوام لم يتوقف إحياؤها على باب وفاقا لم ر انتهى اه ع ش وقوله للدوام لعله محرف عن للدار قوله: (فيهما) أي المسكن والمسجد قول المتن (أو زريبة الخ) عطف على قوله مسكنا قوله: (بما اعتيد) أي ولا يشترط بناء كما مر خلافا للنهاية والمغني عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه قال الرشيدي قوله م ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه قوله: (والاصح اشتراطه) أطلق تصحيح اشتراط","part":6,"page":211},{"id":2580,"text":"الباب في الزريبة وينبغي أخذا مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه سيد عمر قوله: (بتثليث الراء) إلى التنبيه في المغني إلا قوله نصب باب له وإلى قول المتن ولو أقطعه الامام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى المتن قوله: (وكسح العالي) أي إزالته قوله: (مثلا) أي أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا\rحفر طريقه ولم يبق إلا إجرائه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في الشرح الصغير نهاية ومغني قوله: (طريقه) أي الماء وقوله: (إليها) أي المزرعة قول المتن (المطر المعتاد) أي أو الثلج المعتاد قوله: (بطائح العراق) وهي ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها اه مغني عبارة ع ش قوله بطائح العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائما اه قوله: (تكفي الحراثة الخ) أي في حصول الاحياء والتملك قوله: (وجمع التراب) أي ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه ع ش قوله: (لان استيفاء المنفعة الخ) علة للعلة قول المتن (أو بستانا الخ) أي أو أراد إحياء الموات بستانا فيشترط لحصوله جمع التراب الخ قوله: (نصب باب له) عبارة المغني وسكت المصنف عن نصب الباب ظاهره أنه لا يشترط في إحياء البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة أرضها بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر القناة خروج الماء وجريانه ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد التملك ليجري فيه الماء ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن اه قوله: (بحيث يسمى بستانا) فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين في أرض واسعة نهاية ومغني قوله: (كبناء دار) أي وطاحونة وبستان وزريبة اه ع ش قوله: (يتوقف ملكه على قصد تملكه) وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد عمارته حتى لو عمر غيره بعد إحيائه لم يملكه اه ع ش قول المتن (ومن شرع في عمل الخ) ولو شرع في الاحياء لنوع فغيره لنوع آخر ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم قصد أن يجعله مزرعة ملكه بما يملك به المزرعة اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوعا آخر كان حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للامام نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره في مثله بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا اه قول المتن (أو أعلم الخ) عطف على شرع أي جعل لها علامة العمارة اه مغني قوله: (أو جمع ترابا) إلى قول المتن ولو أقطعه في المغني إلا قوله فظهر إلى أما إذا زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه إلى المتن قوله: (والمراد ثبوت أصل الحقية له الخ) قال الازهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره\rفيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الايم أحق بنفسها اه رشيدي قوله: (فظهر الخ) لعل من قوله والمراد الخ قوله: (بعود الانتفاع) أي عودا مكانه قوله: (فلا حق له فيه) أي في الزائد فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغني وقد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر لم ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك الاحياء فإن أراد إحياء دار مسكنا","part":6,"page":212},{"id":2581,"text":"فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليستغلها في مؤناته فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على منهج اه ع ش قوله: (وإن كان شائعا) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز الاقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الاولى ليتميز حق الاول عن غيره أو يخير الاول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم قال ينبغي أن يراجع الاول ويقول له اختر لك جهة اه ومراده ينبغي الخ الوجوب وذلك لعدم تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي أن الحاكم يعين جهة لمريد الاحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحيي اختار مريد إحياء الزائد بنفسه اه ع ش وله: (فلا حق له فيه) أي فيما لا يقدر على إحيائه حالا ولعل المرجع في القدرة حالا عرف بلد الاحياء فيختلف باختلاف المقصود فيه كأسبوع وشهر وسنة فأكثر قوله: (يقتضي الملك الخ) بل الايهام كاف في الاستدراك اه سم عبارة المغني يوهم أحقية الملك اه قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من التعليل قوله: (لا يصح هبته) كما قاله الماوردي خلافا للدارمي نهاية ومغني قول المتن (وإنه لو أحياه آخر ملكه) نظر لو أحياه الآخر بأن أتم على ما فعله الاول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر ظاهر كلامهم أنه يملكه أقول وتصير آلات الاول المبينة مغصوبة مع الثاني فللاول أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا ينقض ملك الثاني المتم فليحرر سم على منهج أي إذا كان الباقي بعد نزع آلات الاول لا يصح مسكنا مثلا اه ع ش قوله: (هذا) أي الخلاف (إن لم يعرض) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك اضطراب وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه مغني قوله: (وإلا) أي إن أعرض أي بأن صرح به أو دل عليه القرائن القوية أخذ مما يأتي عن ع ش آنفا قوله: (نقل آلات المتحجر) فإن نقلها أثم\rودخلت في ضمانه اه ع ش قوله: (مطلقا) أي أعرض أو لا.\rقوله: (لتضييقه على الناس الخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه سم قوله: (حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به اه سم قوله: (وحينئذ فللآحاد أمره الخ) بل يجب عليهم أيضا كما يفيده التعليل اه بجيرمي عن القليوبي قوله: (لهما) أي السلطان ونائبه قوله: (وأبدى) في أصله بألف اه بصري قوله: (في رأي الامام) عبارة المغني وتقديرها إلى رأي الامام وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه قوله: (بطل حقه) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقولة الذي جزم به الامام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الاصح اه قوله: (أو علم منه الاعراض) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه اه ع ش قوله: (فله أن ينزعها) عبارة النهاية والمغني والاسنى فينزعها اه قوله: (أظهره الخ) أي ذكر الامام مظهرا بعنوان الامامة بعد أن ذكره بعنوان السلطنة","part":6,"page":213},{"id":2582,"text":"قوله: (ولو حذفه) أي أضمره قوله: (لاستغنى عنه) لكن ذكره أوضح اه سم قوله: (دون غيره) لعل محله إذا لم يفوض الامر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه سيد عمر قوله: (بخلاف قول ما مر) أي أحي أو أترك اه كردي قوله: (لتمليك رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني والى قوله قد يجب في النهاية الا قوله لكن العمل إلى وفيه نظر قوله: (ملكه الخ) جواب لو قوله: (بمجرد إقطاعه له) ظاهره وإن لم يضع يده عليه اه سم قوله: (في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي الخ اه سم أقول وصرح به المنهج قوله: (وذلك الخ) عبارة المغني والاصل في الاقطاع خبر الصحيحين أنه (ص) أقطع الزبير الخ وخبر الترمذي وصححه أنه (ص) أقطع وائل بن حجر بحضرموت اه قوله: (لانه (ص) الخ) لك أن تقول التعبير بالاموال يخرج الموات لانه ليس مالا لهم فلا يصلح حجة لما هنا بل لما سيفنده الشارح قريبا بقوله أو لغير مرجو فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم وأقرها ع ش\rكان وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه وصنيع المغني المار آنفا سالم عن الاشكال قوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما قال الزركشي ما أقطعه (ص) الخ اه قوله: (أن ما أقطعه (ص)) أي إرفاقا اه رشيدي قوله: (لا يملك) أي بالاقطاع قوله: (لا يملكه الغير) أي غير المقطع اه ع ش قوله: (كما مر) وهو قوله لتمليك رقبته الخ اه كردي.\rقوله: (وأفهم قوله الخ) عبارة المغني تنبيه هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الاقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الاحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد لذاك وأما إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الاول أن يقطع الامام ملكا أحياه بالاجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمري ويسمى معاشا والاملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك للامام القائم مقامهم بل لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالاموال الضائعة ولا يجوز إقطاع أراضي الفئ تمليكا ولا إقطاع الاراضي التي اصطفاها الائمة لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي الخراج صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال الاذرعي ولا أحسب في جواز الاقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن بشرطين أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين والامامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الاقطاع وإن أقطعها من القضاة أو كتاب الدواوين جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الاقطاع للجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الامام وقضية قول المصنف في فتاويه أنه يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي\rرضي الله تعالى عنه وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل الارض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا عن أجرة الارض كان ذلك جائزا فحق على الجندي المقطع أن يرضي الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الارض وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن","part":6,"page":214},{"id":2583,"text":"أجرته بالمقاسمة جاز اه كلام المغني من نسخة سقيمة قوله: (كما مر) أي في أوائل الباب اه كردي أي في شرح فمال ضائع وكذا قوله الآتي مما مر آنفا قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله أنه إن توقع ظهور مالكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال فللامام إقطاعه ملكا أو ارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة اه قوله: (من أهل النجدة) أي القتال والجهاد قوله: (وفيه نظر) يتأمل مع ما في المغني فإنه نقله نقل المذهب كما هو عادته اه سيد عمر وقد مر عبارة المغني آنفا قوله: (الامام) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يمنع إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم فيه قوله: (حسا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وهل يحرم إلى ولو قال وقوله بأن يمنع إلى المتن وقوله وهو بقرب إلى مع كثرة المرعى وقوله خلافا لمن وهم فيه قوله: (لا ينبغي أن يقع الخ) عبارة المغني فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر على الاحياء وقدرا يقدر على إحيائه اه قوله: (إحياء الزائد كما مر) أي في شرح وهو أحق به وقد قدمنا هناك عن ع ش طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك أيضا أن من لا يقدر على الاحياء حالا لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه قوله: (ولو قال المتحجر) عبارة المغني وله نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة قبل الدباغ ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه قوله: (أو أقمتك مقامي) أي ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد لانه أسقط حقه اه ع ش قوله: (قال الماوردي وليس الخ) خلافا للدارمي كما مر قوله: (إن للامام ونائبه) خرج بالامام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج قوله: (بأن يمنع الخ) تصوير للحمى وقوله: (من رعيها) متعلق بيمنع قول المتن (نعم جزية) وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أ خذ الامام نعما بدلا عن الجزية أو اشترى نعما بدنانير الجزية وبما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة اه بجيرمي واقتصر المعنى على الصورة الاولى والثالثة قوله: (ونعم ضالة) وكان الاحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير\rاه مغني قوله: (ومعنى خبر البخاري الخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (لا حمى إلا مثل الخ) خبر ومعنى الخ قوله: (ومع كثرة الخ) عطف على لما ذكر الخ ش اه سم قوله: (بحيث يكفي المسلمين ما بقي) فلو عرض بعد حمى الامام ضيق المرعى لجدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالاقرب بطلان الحمى بذلك لان فعله إنما هو بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى اه ع ش قوله: (فيما عدا الصدقة) بخلاف الصدقة أي الزكاة لانها لا تتعلق بغير النعم اه سم قوله: (والاظهر أن له نقض حماه الخ) وعليه لو أحياه محيي بإذن الامام ملكه وكان الاذن منه نقصا اه مغني وفي القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ما حمي","part":6,"page":215},{"id":2584,"text":"من شئ اه قوله: (رعاية الخ) تعليل للمتن قوله: (فلا ينقض ولا يغير بحال) ولو استغنى عنه فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزياد وقليوبي قوله: (ولو رعى الحمى الخ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أمينا يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه دواب الاقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير انتهى ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه مغني زاد النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه قوله: (ولا تغرير) أي على الغير على المعتمد وإن علم التحريم اه ع ش قوله: (الماء العد) ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه لانه لعامة الناس اه بجيرمي قوله: (بكسر أوله) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة فصل في بيان المنافع المشتركة قوله: (الاصلية) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني قوله: (الاصلية) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله ويجوز الخ فهو مقابل الاصلية اه سم عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه المسألة أي مسألة المرور في الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالاصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس الخ اه قول المتن (ويجوز الجلوس به) أي ولو في وسطه اه مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد اه أي وإن طال زمن الجلوس رشيدي قوله: (والوقوف به) نعم في الشامل أن للامام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ولو على ندرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أن للامام مطالبة الواقف الخ قضيته عدم جوازه\rللآحاد وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز ثم قوله للامام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الامام ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لا ينافي الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يذبون ذلك وجب لانه من المصالح العامة وينبغي أيضا أن مثله الجالس بالاولى.\rفرع: وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر الفلاني والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر أن الوجوب على الامام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها لان الظالم له الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما فعله من حفر الارض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لان هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع الدراهم اه ع ش كلام ع ش.\rقوله: (كانتظار) أي انتظار رفيق وسؤال نهاية ومغني قوله: (لخبر لا ضرر) أي جائز اه ع ش قوله: (فيه) أي الطريق كذا ضمير حقه قوله: (لنحو حديث) متعلق بالجلوس قوله: (عليه) أي على الانتفاع بالطريق قوله: (وسيأتي الخ) أي عن قريب قوله: (إذا اعتبر إذنه تعين فيحتمل الخ) يؤيد الاحتمال الاول أنه إذا اعتيد الاذن فتركه مؤد إلى الفتنة والاضرار بالجالس بدونه اه","part":6,"page":216},{"id":2585,"text":"سيد عمر قوله: (ولا يجوز) إلى قوله بخلاف رحبته في المغني إلا قوله وشيع إلى قال وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى لان الاصح عندنا قوله: (لاحد) أي للامام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني قوله: (ممن يجلس به الخ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول عن الوظائف تجويزه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل الاول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى الاختصاص بل إلى التملك كما هو المشاهد قوله: (مطلقا) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني قوله: (زاعمين أنه) أي ما أخذوا عوضه اه ع ش والاولى أي ذلك البعض قوله: (لان الاصح عندنا جواز إقطاع) قدمت في باب الصلح أنه نقل\rالشيخان في الجنايات عن الاكثرين أن للامام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الارشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على النذور وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه الامام جاز لا بعوض ولا تمليك انتهى اه سم عبارة المغني وللامام أن يقطع بقعة ارتفاقا لا بعوض ولا تمليك فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لاحد تملكه بالاحياء ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع كالصحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول بالمارة اه قوله: (وحكى الاذرعي قولين) عبارة المغني وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الاملاك فإن أضر ذلك بأصحابها منعوا من الجلوس فيها لا بإذنهم وإلا فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز الجلوس إلا بإذن مالكها وله أن يقيمه ويجلس غيره ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء الدار ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليه أن يأذن فيه وحكم فناء المسجد كفناء الدار اه وعبارة البجيرمي عن القليوبي ومثله أي الشارع حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك وإن قلنا بالمعتمد أن الحريم مملوك اه وهي مخالفة لما مر عن المغني في مسألة الجلوس على العتبة قوله: (التي لا يدري كيف صار الشارع الخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه اه سم أقول ظاهر ما مر آنفا عن المغني والقليوبي الاطلاق وعدم تقييد المنازل بكونها في الشارع قوله: (محرم على مفتي زماننا وحاكمه الخ) لان الاجتهاد انقطع بعد المائة السادسة كما سيصرح به الشارح اه كردي قوله: (وإنما يتجه ذلك) أي ما قاله الاذرعي والشيخ قوله: (هذا) أي قوله وإنما يتجه ذلك الخ قوله: (ضابطه) أي الاجماع الفعلي قوله: (إجماع مجتهدي عصر الخ) هل المراد بالاجتهاد المطلق المستقل أو ولو المنتسب محل تأمل فإن أريد الاول اتضح قوله وإنما يتجه الخ وإن أريد ما يعم الثاني فتعقيب كلام الاذرعي وغيره محل تأمل لا سيما مع تقرير ما أفاده بقوله نعم ما ثبت اه ع ش سيد عمر قوله: (مع علمهم به وعدم إنكارهم له الخ) أقول","part":6,"page":217},{"id":2586,"text":"مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل اه سم قول المتن (وله تظليل الخ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع اه معنى قول المتن (وله تظليل الخ) قد يشمل إطلاقه\rالذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظل به فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره وأيضا أن محل الجناح ملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا اه ع ش قوله: (فيه) أي الشارع قوله: (بتشديد الياء) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والاخذ والعطاء وله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية قوله: (مما لا ضرر فيه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية قوله: (دون نحو بناء) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الاثبات ببناء صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباطا من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الانهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم الانهار لانها لا تفعل للتملك اه قوله: (قدم السابق) أي ولو ذميا كما هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ونقل مثله عن شيخنا الزيادي اه ع ش قوله: (لنحو استراحة الخ) وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته اه نهاية قوله: (وإن ألفه) حقه أن يؤخر عن بطل حقه قول المتن (بطل حقه) أي بمفارقته له لاعراضه عنه اه مغني قوله: (تنبيه ما أفهمه الخ) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه اه سيد عمر أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة فقط فلا إفهام ولا نظر قوله: (خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته اه سم قوله: (أي عدم الرد الخ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب قوله: (أي محل جلوسه) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية قوله والواو بمعنى أو وقوله وقبل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قول المتن (ليعود) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش قوله: (لم يبطل حقه) فإذا فارقه\rبالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الاسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة اه مغني قوله: (حقه) إلى قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله والواو بمعنى أو وقوله وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قوله: (في شهر الخ) أي أو سنة اه نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية اه مغني قوله: (ولغيره الجلوس في مقعده الخ) ظاهره وإن كان جلوسه هو","part":6,"page":218},{"id":2587,"text":"بإقطاع الامام وهو قضية صنيع الروضة اه سم قول المتن (بحيث ينقطع الخ) ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع إلا ألاف فيها وإن لم ينقطعوا بالفعل سم على منهج اه ع ش قوله: (هو لازم لما قبله) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه اه ع ش قول المتن (ومن ألف من المسجد موضعه الخ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الاقراء والافتاء فيما يظهر لانه إنما يستحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر اه سم قول المتن (ويقرئ) خرج ما لو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة الاسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد قال سم على حج قد يشمل أي قول المصنف ويقرئ تعليم القرآن بحفظه في الالواح انتهى وهو ظاهر اه ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ في مصحف وقف أو يقرأ نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي (ص) ولو في نحو ليلة جمعة مع جماعة قليوبي اه وسيأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (أو علما شرعيا) كالحديث والفقه أو آلة كنحو وصرف ولغة اه مغني قوله: (والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل اه سم قول المتن (كالجالس الخ) على حذف فاء الجزاء كما أشار إليه المغني بقوله فحكمه كالجالس الخ قوله: (ما مر من التفصيل) وليس من الغيبة المبطلة ترك الجلوس فيه في الايام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهرا كما هو العادة في قراءة الفقه في قراءة الفقه الجامع الازهر ومما لا ينقطع به حقه ايضا ما لوا عتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الاول في سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني\rه ع ش وأقره الحفني قوله: (وقيل يبطل الخ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في الروضة وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان أنه أشبه بمأخذ الباب ونقله في شرح مسلم عن الاصحاب وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه قوله: (وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الامام) وهو كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى * (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) * (الجن: 18) نهاية ومغني قوله: (وإلا اشترط) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وفاقا لشرح الروض قوله: (بمح) في مدرسة أو مسجد اه مغني قوله: (بين يدي المدرس) أي أو المعيد ويظهر المرشد في التوجه قوله: (كذلك) أي كالجلوس للاقراء أو الافتاء أو كالجلوس في الشارع قوله: (إن أفاد الخ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل قليلة أو مسألة فليتأمل اه سيد عمر قوله: (وإلا) أي بأن كان لا يفيد ولا يستفيد اه مغني قوله: (جلوسا جائزا) ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله: (لا كخلف المقام) أي كالجلوس خلف المقام وأدخل","part":6,"page":219},{"id":2588,"text":"بالكاف الجلوس تحت الميزاب ونحوه مما عينه الشارع لصلاة الطواف من حيث الافضلية قوله: (لا كخلف المقام المانع الخ) أقول وكما يمنع من الجلوس خلف المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب ومن صلاة الامام فيه وكذا من الجلوس في الصف الاول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف عن المصلين ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اعتاد الناس صلاة الجماعة في موضع من المسجد مع إمكانها في غيره فيزعج منه من أراد الجلوس فيه وقت يفوت على الناس الجماعة فيه اه ع ش عبارة السيد البطاح في شرح مناسك الشيخ محمد صالح الرئيس ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له لاجل سنة الطواف ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه حيث كان عالما عامدا وينحي السجادة بنحو رجله ومثل المقام تحت الميزاب والصف الاول والمحراب عند إقامة الصلاة وحضور الامام ومثل ذلك الروضة الشريفة لان في ذلك تحجر اللبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة اه قوله: (فإنه) أي الجلوس خلف المقام المانع الخ قوله: (وبه جزم) أي بالتحريم قوله: (وألحقوا به) أي بالجلوس خلف المقام قوله: (ذلك) أي الجلوس قوله: (بما لا يجدي) متعلق بتوزع وقوله: (ومنه) أي مما لا يجدي وقوله: (الترديد في المراد الخ) يعني أن التحريم يجعل الناس مترددين في الموضع الذي يراد بخلف المقام فلا تعين\rالموضع حتى يتعلق به التحريم اه كردي قوله: (ما يصدق عليه ذلك عرفا) وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة ذراع أخذا من مقام المأموم مع الامام اه الشيخ محمد صالح قوله: (وإنه موضع الخ) كقوله بعد وأنه يلزم الخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي ش اه سم ويصح عطفهما على قوله الترديد بل هو الاقرب قوله: (وإن صلاة سنة الطواف الخ) حال من نائب فاعل يعطل قوله: (ووقوف إمام الخ) أي ولوقوف الخ قوله: (تفويته) أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الامام ويجوز إرجاع الضمير إلى خلف المقام قوله: (لم يعينه الشارع لهما) كصلاة النفل مثلا والجلوس للاعتكاف مثلا اه سيد عمر قوله: (لهما) أي الجلوس والصلاة قوله: (في الجلوس فيه الخ) خبر أن قوله: (والكلام الخ) مستأنف قوله: (لانه الخ) علة لاستثناء جلوس الدعاء والضمير للدعاء قول المتن (لصلاة) أو استماع حديث أو وعظ اه نهاية زاد المغني أو قراءة في لوح مثلا وكذا من يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره اه قال ع ش قوله م ر أو استماع حديث الخ خرج بالاستماع ما لو جلس لتعلمه بأن قرأه على وجه يبين فيه العلل ومعاني الاحاديث فإنه حينئذ من العلم الشرعي وقد تقدم أن الجالس له يصير أحق به ومثله في عدم الاستحقاق بالطريق الاولى ما اعتاده بعض الفقراء من اتخاذ موضع من المسجد للذكر في كل جمعة مثلا فإذا اجتمعوا نظران ترتب على اجتماعهم على الهيئة المخصوصة تشويش على أهل المسجد في صلاتهم أو قراءتهم منعوا مطلقا وإلا لم يمنعوا ما داموا مجتمعين فيه فإن فارقوه سقط حقهم حتى لو عادوا في نظيره من الجمعة الاخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه لم يجز لهم إقامته منه اه قوله: (ولو قبل دخول وقتها) كذا في النهاية والمغني.\rقوله: (كل عبادة قاصر الخ) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه اه سم قوله: (كقراءة الخ) مع قوله الآتي فلو فارقه الخ يفيد أن من جلس في موضع لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر فليتأمل سم على حج أقول ومنه ما اعتيد من القراءة في المصاحف التي توضع في يوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما فلو أحدث من يريد القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت وإن لم يترك متاعه فيه بخلاف ما لو انتهت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا حق له اه ع ش قوله: (صار أحق به الخ) جواب","part":6,"page":220},{"id":2589,"text":"قول المتن ولو جلس فيه قوله: (فيها) أي في الصلاة ونحوها مما مر قوله: (ولو صبيا) إلى قوله وأما الجواب\rفي المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه يفرق وإلى قول المتن ليعود في النهاية قوله: (في صلاة الخ) أي ونحوها مما مر اه نهاية قوله: (للصلاة) أي ونحوها قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ورد النهي عنه (فلا نظر الخ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الاول أكثر اه نهاية قوله: (أو جهة اليمين) عطف على القرب قوله: (لما تقرر الخ) ولان له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع اه مغني قوله: (لهذه الصورة) أي القرب أو جهة اليمين قوله: (عنها) أي البقعة قوله: (لما يألفها الخ) الاولى تعلقه بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه متعلق بقوله فزال اختصاصه الخ قوله: (وبه يفرق) أي بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي المذكور عبارة النهاية وفارق مقاعد الاسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف اه قوله: (مقصود يختلف بها الغرض) أي مع عدم النهي اه سم قوله: (وأما الجواب) أي عن اعتراض الرافعي المشار إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا نظر الخ قوله: (إدخال نقص) أي في الصلاة فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها اه نهاية قوله: (قائله) أي ذلك الجواب قوله: (ولو قبل دخول الوقت) أي وقرب دخول وقته بحيث يعد منتظرا للصلاة حلبي زاد القليوبي لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا انتهى اه بجيرمي قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (وتجديد وضوء) وقضاء حاجة ورعاف نهاية ومغني ومثلها فيما يظهر حضور الدرس والطواف والاكل والشرب قوله: (أخذا مما مر) أي في الجلوس في الشارع اه سم قول المتن (في تلك الصلاة) وما ألحق بها اه نهاية أي مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالاذكار ونحوها أو المراد منه استماع الحديث والوعظ ونحوهما ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة واحدة وينبغي أن النفل المطلق مثل ذلك اه ع ش قوله: (فيحرم) إلى قوله كما يفهمه في النهاية قوله: (فيحرم على غيره الجلوس فيه الخ) وينبغي أن المراد الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك سم على حج أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه فيه إلى امتناع الاول من المجئ له حياء أو خوفا وإلا امتنع اه ع ش قوله: (لخبر مسلم السابق الخ) وقول الزركشي ينبغي أن يستثني من حق السبق ما لو قعد خلف الامام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالامامة فيؤخر ويقدم الاحق موضعه لخبر ليليني منكم\rأولو الاحلام والنهي ممنوع إذ الصبي إذا سبق إلى الصف الاول لا يؤخر اه مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل بقوله إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في رده ولا شاهد له في الخبر اه قوله: (نعم) إلى قوله من غير أن يرفعه في المغني قوله: (فالوجه كما بحثه الاذرعي سد الصف الخ) وإن علم حضوره فيها لانه لا يجبر الخلل الواقع قبله اه بجيرمي عن القليوبي قوله: (أي وإن كان الخ) عبارة النهاية ولا عبرة كما أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها الخ قوله: (أي وإن كان له سجادة فينحيها الخ) ولو قيل بحرمة فرش له قبل حضوره كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من التضييق وتحجير المسجد اه نهاية قوله: (سجادة) أي بسطها في مسجد مثلا ومضى أو بسطت له اه مغني قوله: (من غير أن يرفعها بها","part":6,"page":221},{"id":2590,"text":"الخ) قضيته عدم جواز ذلك وقوله: (لئلا تدخل الخ) يقتضي خلافه وهو الظاهر لانها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه اه ع ش قوله: (لو رفعه) أي الشئ المطروح قوله: (هذا) أي قول المتولي قوله: (وفيه نظر) أي التأييد بما ذكر قوله: (لان صورتها) أي السجادة (من جزئيات الخ) أي ففي تأييد قول المتولي بها مصادرة قوله: (بما ذكر فيها) أي السجادة قوله: (فيكون) أي ما ذكر فيها قوله: (أما إذا فارقه لا لعذر الخ) محترز قول المتن لحاجة ليعود قوله: (لا ليعود) قياس ما بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود اه سيد عمر.\rقوله: (وخرج بالصلاة) إلى المتن وفي النهاية والمغني إلا قوله فائدة إلى ويمنع قوله: (فإن لم ينو مدة الخ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الاتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد اه سم وقوله وإن خرج الخ المناسب إسقاط الواو قوله: (بطل حقه بخروجه) ظاهره وإن نوى العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد وعليه فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة اه ع ش قوله: (وألم يبطل الخ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسيا كذلك كما بحثه شيخنا اه وقوله وخروجه الخ في النهاية مثله قوله: (وكأنه) أي إفتاء القفال قوله: (إذا صانهم)\rأي كاملي التمييز.\rقوله: (ويمنع) أي ندبا اه سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذ أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اه قال ع ش قوله من يجلس أي مثلا وقوله أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله ولا يجوز الارتفاق الخ أي يحرم جلوسه حينئذ للاضرار المذكور اه وقوله بخلاف نسخ الخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اه إلا أن يحمل الاول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة قول المتن (ولو سبق رجل) أي مثلا قوله: (فيعمل فيها الخ) يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك على أي منها اه كردي قوله: (وفيه شرط) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وهي بالعجمية ديار الصوفية قوله: (وفيه الخ) أي من سبق إلى ذلك قول المتن (أو صوفي) وهو واحد الصوفية اه مغني قوله: (هي بالعجمية الخ) عبارة المغني وهو مكان الصوفية اه قوله: (ديار الصوفية) الاولى أن يقال هي للصوفية كالمدرسة للعماء لانها دار عظيمة تشتمل على محل متسع يجتمع فيه الشيخ ومريدوه للصلاة ونحوها وعلى أماكن مختصرة يختلي فيها كل شخص على انفراده للذكر ونحوه ويشبه أنها ترادف الزاوية عند العرب وكان أصلها خانه آكاه ومعناه بيت صاحب الحضور والشعور لان الذين هم أهلها حقيقة استشعروا حقيقة الامر على ما هو عليه ثم تحققوا وقاموا بقضية ما عرفوا اه سيد عمر قوله: (وإن لم يترك متاعا ولا نائبا) ولم يأذن الامام اه نهاية عبارة المغني سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الامام أم لا إلا إن","part":6,"page":222},{"id":2591,"text":"شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الامام اه أي أو ناظره أو شيخه أو مدرسه قوله: (وقيده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني تنبيه: ظاهر قوله ولو سبق الخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس مرادا للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الافتيات على الناظر وإن سكن بيتا وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على\rحقه وإن سكنه غيره لانه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر فإن طالت غيبته بطل حقه اه قوله: (ويوافقه) أي التقييد المذكور قوله: (إذنه) أي الناظر قوله: (حمله) أي ما قاله المتولي قوله: (ومتى عين) إلى قوله ما لم ينقص الماء في المغني إلا قوله إلا إذا إلى وعند الاطلاق وقوله في مثله إلى فيزعج وقوله وصوفي ترك التعبد قوله: (شغور مدرسته) أي خلوها اه ع ش قوله: (قاله الخ) عبارة النهاية كما قاله الخ قوله: (تنزل منزلة شرطه) إذ لو أراد خلافه لذكره اه ع ش قوله: (فيزعج متفقه الخ) عبارة المغني فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلم والتحصيل ويؤخذ من هذا كما قال السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقدر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قدر لهم من المعلوم لما في ذلك من الاضرار بهم وفي فوائد المهذب للفارقي يجوز للفقيه الاقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شئ منها لان المعني الذي يطلق به اسم المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في الصوفي اه قوله: (فيزعج متفقه ترك التعلم الخ) ظاهره ولو اطردت العادة حالة الوقف بعدم إزعاج من ذكر وعلم بها الواقف ولم يذكر خلافها فليراجع قوله: (إلا إن عرض الخ) أي إلا إذا لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أخذا مما تقدم في قوله ومتى عين الواقف الخ اه ع ش قوله: (ولغير أهل المدرسة الخ) عبارة المغني ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والاكل والشرب والنوم فيها ونحو ذلك مما جرى العرف به لا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف فرع: النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون ولا يزاحمون بفتح الحاء على المرعى والمرافق إن ضاقت فإن استأذنوا الامام استيطان البادية ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الاصلح في ذلك وإذا نزلوها بغير إذن وهم غير مضرين بالسابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك اه.\rقوله: (ما اعتيد الخ) وقع السؤال هل يجوز لنا تمكين الذمي من التخلي والاغتسال في فسقية المساجد إذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع والجواب يجوز أخذا من قول الشارح لان العادة المطردة في زمن الواقف الخ فإن مثل هذا جاز بين الناس من غير نكير فيحمل على أنه كان في زمن الواقف وعلمه ولم يشرط في وقفه ما يخالفه اه ع ش أقول في الاخذ المذكور وقفة بل قد ينافي قوله فيحمل الخ ما يأتي آنفا في مسألة البطالة قوله: (ما اعتيد فيها الخ) وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها\rوهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم وإن شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف قطعا أي لا يجوز ولو بإذنهم اه بجيرمي وقوله إن لم يشرط الواقف الخ أي ولم تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية قوله: (استحقاق معلومها) أي معلوم أيام البطالة اه ع ش قوله: (أما خروجه) إلى المتن في المغني كما مر قوله: (كما لو كان لعذر وطالت الخ) قال في الكنز ولو اتخذه مسكنا أزعج منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده للطلبة المشتغلين بالعلم ليستعينوا بسكناه على حضور الدرس ونحوه اه ع ش قوله: (ولغيره الجلوس الخ) أي ولو خرج لعذر ولم تطل غيبته كما مر عن المغني","part":6,"page":223},{"id":2592,"text":"فصل في بيان حكم الاعيان المشتركة قوله: (في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله أي وهي الاشجار إلى وصد البحر وقوله لكن أشار إلى فالاولى محمله قوله: (في بيان حكم الخ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة اه قوله: (الاعيان المشتركة) أي المستفادة من الارض نهاية ومغني قوله: (أودعها) أي أودع فيها على الحذف والايصال قوله: (والمراد ما فيها) أي فيكون مجازا اه ع ش أي مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل اه قوله: (جوهره) تقديره لا يناسب قوله والمراد ما فيها قوله: (وإنما العلاج في تحصيله) أي وإنما العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل اه مغني قوله: (بكسر أوله) إلى قوله وألحق به في المغني قوله: (بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء فيهما اه مغني قوله: (فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار اه ع ش قوله: (ويقال إنه) أي الاحمر وقوله: (يضئ في معدنه) فإذا فارقه زال ضوءه اه مغني قوله: (أي زفت) ويقال فيه قير اه مغني قوله: (حجارة سود الخ) خفيفة فيها تجويف اه مغني قوله: (يسمى بذلك) أي وليس مراد هنا كما هو ظاهر لان الكلام في المعادن التي تخرج من الارض اه ع ش قوله: (وهو نجس) أي متنجس اه نهاية قوله: (لم يحوج الخ) أي الملح وسيذكر محترزه قوله: (وألحق به) أي المعدن الظاهر ع ش وكردي قول المتن (لا يملك بالاحياء) خبر\rقوله المعدن وقوله: (ولا يثبت فيه اختصاص الخ) معطوف على هذا الخبر اه مغني قوله: (إن علمه الخ) سيذكر محترزه قبيل قول المصنف فإن ضاق الخ قوله: (بالرفع) إلى قوله وللاجماع في المغنى الا قوله أي فقال وقوله أي إلى قال قوله: (بالرفع) أي عطفا على اختصاص قوله: (مارب) كمنزل قوله: (أي مدينة) الاولى وهي مدينة قوله: (أي) الاولى تأخيره عن قوله أوله قوله: (قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الاقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الارفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالاول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده قوله: (وأخذها الخ) عطف على الحاجة قوله: (ويمتنع أيضا) إلى قوله وفي الانوار في المغني.\rقوله: (ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شئ من الاعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلا والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الارض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه سيد عمر قوله: (نحو حطبها الخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار أشجارها قوله: (وبركة) بكسرة الباء وضمها اه ع ش قوله: (أي وهي) أي الايكة ولا حاجة إلى الجمع بينهما قوله: (وصيد البر الخ) عطف على الايكة قوله: (وجواهره) أي البحر قوله: (ومنه) أي من المشترك المذكور قوله: (ما ذكره) أي الانوار قوله: (لكن أشار الخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الاول على","part":6,"page":224},{"id":2593,"text":"قصد الايكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الارض المشتملة على ذلك فيدخل تبعا اه قوله: (ما فيه) أي التنبيه مقرر أي في المذهب قوله: (فالاول) أي ما في الانوار وقوله: (والثاني) أي ما في التنبيه قوله: (فعلم أي من هذا الجمع قوله: (وإطلاقهما) أي الشيخين (أنه لا يملك) أي الكلا قوله: (وعلى عدم ملكه) أي نحو الكلا بالاحياء والاقطاع أصله قوله: (وهو أحق به) قضيته أنه يأثم آخذه بلا إذن وفيه وقفة قوله: (أما إذا لم يعلم الخ) محترز قوله السابق لمن علمه قبل إحيائه قوله: (على ما حكاه الامام) التبري إنما هو بالنسبة لحكاية الاجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قوله: (وأما ما فيه) إلى قوله ويبطل حقه في\rالمغني قوله: (وأما ما فيه علاج الخ) عبارة المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها اه قوله: (كأن كان بقرب الساحل الخ) لعله أدخل بالكاف ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الارض فاحتاج إخراجه إلى حفر الارض وكسر الملح بنحو المطرقة فليراجع قوله: (فيملك بالاحياء) أي ولو مع العلم بها وليس الباطن كذلك اه ع ش قوله: (وللامام إقطاعها) والاقرب للارفاق والتمليك لانها تملك بالاحياء اه ع ش قوله: (أي الحاصل) إلى قوله فيملكه دون بقعته في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله بخلاف الركاز قول المتن (قدم السابق) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قول المتن (بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهرة أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول الاقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة اه ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقضتيه عادة أمثاله كما قاله الامام وأقرأه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات اه قول المتن (فالاصح إزعاجه) إن زوحم على الزيادة لان عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله فالاصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل الازعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والاقرب الاول لانه حين أخذه كان مباحا وقوله م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج اه قوله: (وبه فارق) أي بالتعليل.\rقوله: (فلو جاءا إليه معا الخ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن (أقرع) أي وجوبا اه ع ش قوله: (وإن كان أحدهما غنيا) عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الاذرعي نظير ما مر في مقاعد الاسواق اه وقولهما ولو كان أحدهما الخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا وقول الشارح إذ لا مرجح قال ع ش قوله م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي لان ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا اه قول المتن (ما لا يخرج) أي لا يظهر جوهره اه مغني.\rقوله: (وياقوت) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم وأحجار ياقوت فليحرر اه سم وقوله وتقدم ذكر الياقوت الخ أي في بعض نسخ الشارح بعد قوله ومدر قوله: (كما قالاه) عبارة النهاية وعد في التنبيه الياقوت\rمن المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة وأصلها أنه من الباطنة اه قال ع ش حمل سم على حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فليراجع اه أقول الذي يخبر به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج بنفسه وليس له حجر","part":6,"page":225},{"id":2594,"text":"هو كامن في صلبه قوله: (وسائر الجواهر الخ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني قول المتن (والعمل) هو أعم من الحفر اه ع ش قوله: (مطلقا) أي بقعة وبلا اه كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله وقولهم الآتي وخرج بمحله نيله الخ فمعنى الاطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية آنفا سواء قصد به الملك أم لا قوله: (ولا بالاحياء) إحياء المعدن أن يحفر حتى يظهر النيل اه كردي قوله: (على ما يأتي) أي في قوله لو استقل بالاحياء الخ اه كردي ويجوز أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في عبارة النهاية قوله: (وفارق الموات الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات وفرق الاول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب اه قوله: (بأن إحياءها) أي الموات والتأثيث بتأويل الارض وكذا ضمير قوله لها الآتي قوله: (وإحياؤه) أي المعدن قوله: (لو استقل بالاحياء) أي بإحياء محل المعدن دون انضمام شئ من أطرافه قوله: (مطلقا) أي بقعة ونيلا أي قبل أخذه بقرينة ما بعده قوله: (وأفهم) إلى قوله ومع ملكه في المغني قوله: (هنا) أي في المعدن الباطن قوله: (للاتباع) أي لانه (ص) أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء اه مغني قوله: (ونيلا) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شئ اه سم قوله: (بخلاف الركاز) خلافا للنهاية عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الامر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه لانه بالاحياء ملك ما في الارض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى اه سم قوله: (وهو الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (فيملكه دون بقعته) وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلي ونهاية ومغني وسم قوله: (فالقصد فاسد) لتأديته إلى حرمان غير من الانتفاع اه ع ش قوله: (ومع ملكه الخ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل فقط على محتار غيره\rفهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه قوله: (لا يجوز له بيعه الخ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك لانه هبة مجهول اه مغني قوله: (وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما الخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالاحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالاحياء مع علمه بهما لفساد قصده لان المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها تنبيه: إنما خص المصنف المعدن الذكر لان الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا بالاحياء ملك طبقاتها حتى الارض السابعة اه عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه قول المتن (والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالاودية والانهار فالناس فيها سواء ثم قال.\rفرع: وعمارة هذه الانهار من بيت المال ولكل من الناس بناء","part":6,"page":226},{"id":2595,"text":"قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى تجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اه وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ وأنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لان حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالاحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لاحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اه سم وقوله فرع وعمارة هذه الانهار الخ في المغني نحوه وقوله فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جازه مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن الامام إن كان ضيقا اه مغني وقوله إلا أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله\rفلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم انظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الانهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لان شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الانهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد.\rقوله: (بأن لم تملك) إلى قوله ويعمل فيما جهل في المغني إلا قوله وصح إلى فلا يجوز وإلى قول المتن فإن أراد في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وفيمن له قوله: (من الموات) بيان لنحو الجبال قوله: (وسيول الامطار) عطف على الاودية قوله: (فلا يجوز لاحد تحجرها ولا للامام إقطاعها) بالاجماع نهاية ومغني قوله: (ولا للامام إقطاعها) أي لا إقطاع تمليك ولا إرفاق كما مر في الشرح قوله: (وعند الازدحام وقد ضاق الماء الخ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا معا قدم العطشان لحرمة الروح فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهما وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت القرعة بين الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة لانهما جنسان وإن جاء امر تبين قدم السابق بقدر كنايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق قال الزركشي ولو كان على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به وفي معنى ذلك حافات المياه التي تعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شئ منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد عمت البلوى بالابنية على حافات النيل كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة اه اه قوله: (وليس) إلى قوله بل في النهاية مثله قوله: (أو مشرعة) أي طريقة اه ع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن سبق بأن جاءا معا قوله: (وعطشان الخ) أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطرا اه ع ش قوله: (وطالب شرب الخ) أي ويقدم طالب شرب ولو كان مسبوقا على الخ قوله: (ما جهل أصله) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر اه مغني قوله: (ومحله) أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الاصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله الاذرعي إذا كان الخ","part":6,"page":227},{"id":2596,"text":"وعبارة المغني والظاهر كما قال الاذرعي أن صورة المسألة أن تكون منبعه الخ قوله: (بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الاقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك\rلذي اليد قوله: (فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي قوله: (ووقته الخ) الواو بمعنى أو المانعة للخلو قوله: (وأفتى بعضهم) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والاوجه أن من لارضه شرب الخ تأثيم فاعله ولا يلزمه أجرة منفعة الارض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه لو كان لثلاثة ثلاث مساق الخ اه قوله: (جرى على ذلك جمع متأخرون الخ) ممن جرى عليه الكمال الرذاذ وولده الفخر والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك بزماننا انتهى اه سيد عمر قوله: (فتلف) أي زرع أرضه قوله: (وفي ثلاثة الخ) عطف على فيمن وكذا قوله الآتي وفيمن ش اه سم قوله: (بأن لذي الاسفل منعه الخ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله م ر فيستدل به الخ أي ويصير ذو الاسفل شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق اه قوله: (لان الشريكين) أي ذوي الاوسط والاسفل قوله: (يمنعان تلك الدعوى) فيه أن مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا قوله: (لما يأتي الخ) أي في شرح فيها ثقب الخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه قوله: (تشرب) أي الثلاث قوله: (كذلك) أي لها ثلاث مساق اه ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للارضين الاوليين شربا واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور قوله: (فأراد) أي مالك الارضين قوله: (ليشربا) الاولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث قوله: (وأراد هذا) أي ملك السفل قوله: (بفتح الراء) إلى قوله وبحث الاذرعي في المغني إلا قوله أي الاقرب للنهر فالاقرب وقوله بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع إلى المتن قوله: (من ماء مباح) وفي النهاية والمغني بدله لفظة منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من\rبعض اه مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون الخ قوله: (مرة أو أكثر لان الماء ما لم يجاوز الخ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اه سم قوله: (ما لم","part":6,"page":228},{"id":2597,"text":"يجاوز الخ) عبارة المغني قبل وصوله للاسفل اه وهي موافقة لعبارة العباب المارة آنفا قوله: (أي الاقرب للنهر) أي لاوله ورأسه قوله: (إن أحيوا معا الخ) الوجه أن يزيد أو أحيوا الاعلى فالاعلى فتأمله اه سم أقول هذا مفهوم بالاولى من قول الشارح أما لو كان الاسفل الخ قوله: (بل له منع من أراد إحياء أقرب منه الخ) ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها ثم ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذ من قوله الآتي ولهم منع الخ اه سم قوله: (إحياء أقرب الخ) أي وسقيه منه اه نهاية قوله: (إنه مقدم عليه) في الاحياء والاستحقاق قوله: (ما مر آنفا) أي في تنظير في الفتوى وقال الكردي وهو قوله فيستدل الخ اه قوله: (ليقوي الاستدلال الخ) من قبيل ليكون لهم عدوا الآية ولو قال فيقوى الخ بالفاء بدل اللام لكان واضحا قوله: (كما سبق) أي بقوله على أن التقادم الخ قوله: (ثم من وليه الخ) عطف على قوله هو المقدم قوله: (ولا عبرة حينئذ بالقرب) علم من ذلك أن مرادهم بالاعلى المحيي قبل الثاني وهكذا لا الاقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحياه أولا يتحرى قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء نهاية ومغني قوله: (ولهم منع أراد إحياء موات الخ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد بالاقرب في قوله السابق بل له منع الخ إذا أراد الساقي منه وضيق اه سم عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات وسقيها من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع من الاحياء لانهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الروضة خلافا لابن المقري اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الابواب إلى الشارع لم يتعرضوا له انتهى أقول ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على\rالسابقين بالاحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمل اه وأقره ع ش قوله: (كما يأتي) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهاياة قوله","part":6,"page":229},{"id":2598,"text":"وبحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية والمراد بما ذكركما بحثه الاذرعي جانب الكعب الخ قوله: (خارجي) وهو الاتباع والاجماع اه كرد قوله: (واعترضوا الخ) أقره المغني أيضا قوله: (بأن الوجه أنه يرجع الخ) معد اه ع ش قوله: (لاختلافها) أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثني الضمير الاول كما في النهاية لكان أولى قوله: (وحاجة الخ) راجع للقيل خاصة وأما الاعتراض فقد أقره اه رشيدي قوله: (من قسميه) أي النخل قوله: (الواحدة) إلى قول المتن مائها في الاصح في المغني إلا قوله بل جريا إلى المتن قوله: (على الكعبين) أي على ظاهر المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف المتعارف في ذلك المحل قوله: (ولو سقيا) أي الطرفان اه سم قوله: (فيسقي أحدهما الخ) والظاهر كما قاله السبكي أنه لا يتعين البداءة بالاسفل بل لو عكس جاز نهاية ومغني قول المتن (ملك على الصحيح) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز لان المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز اه ع ش قوله: (ولا يصير شريكا بإعادته الخ) والاوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله الآتي رمي المال والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أي وقت أراد وإن لم يكن خصوص ما رده اه وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا يملك بحال اه قوله: (في كيزان دولابه) في تجريد الزجد في الانوار أنه لو غصب كوزا ومنع فيه ماء مباحا ملكه سم على حج اه ع ش قوله: (وخرج بذلك دخوله في ملكه) أي من غير سوق ففارق ما قبله ا ه رشيدي وقد يخالفه قول الشارح كالنهاية وإن حفر الخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق قوله: (بنحو سيل) صادق بالمطر النازل في ملكه اه سيد عمر قوله: (وإن حفر نهر الخ) عبارة المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء منه ولو بدلو لجريان العرف بذلك اه قوله: (فإنه لا يملك بدخوله الخ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حراما اه مغني\rقوله: (إذا أحرز محله بالقفل الخ) هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث أن ما دخل فيها استقر فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أولا محل تأمل اه سيد عمر وتقدم آنفا عن الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك قوله: (لنفسه) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل إلى قول المتن قوله: (لنفسه) أي لا للمارة اه مغني قوله: (الذي يحتاجه ولو لزرعه) أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله منع غيره من سقي الزرع به اه مغني قوله: (فإن ارتحل الخ)","part":6,"page":230},{"id":2599,"text":"وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني اه مغني قوله: (قال الاذرعي ما لم يرتحل الخ) وهو حسن اه مغني (فهو كأحدهم الخ) والاقرب أن الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفر المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس اه ع ش قوله: (وليس له سدها الخ) ولا فعل ما يفسد ماءها كغوطة فيه عمدا اه ع ش قوله: (لتعلق حق الناس بها) أي كما يعلم من قول المصنف الآتي ويجب الماشية الخ.\rقوله: (بل النابعة) عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم قال ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح اه زاد المغني وقير ونحوها اه قول المتن (في ملك يملك الخ) ولو وقف المالك أرضا مثلا بها بئر استحق الموقوف عليه ماء البئر لينتفع به على العدة وله منع غيره منه حيث احتج إليه كما في الملك ولو كانت البئر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب الحصص إن لم يف بحاجتهما اه ع ش قوله: (وقضية المعلل) أي في قوله وإنما جاز الخ وقوله: (والتعليل) أي في قوله لان عقد الاجارة الخ ش اه سم عن الشارح قوله: (إلا أن يقال هو ملك ضعيف الخ) أو يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل الاتلاف لا ملك له ليتصور بيعه اه سم قوله: (فقصر على انتفاعه الخ) قضيته أنه يمتنع انتفاع غيره به ولو بإذنه وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر بالماء اه سم أي وكل منهما بعيد أقول ولك أن تمنع تلك القضية بأن الكلام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى الخ قول المتن (وسواء ملكه) أي على الاصح (أم لا) أي على مقابله اه مغني قوله: (ولو لزرعه) لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي ويجب لماشية فكان الاولى تأخيرها إلى هناك اه\rرشيدي وقد يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذوي الروح قوله: (ويجب بذل الفاضل الخ) ولا يجب بذل فاضل الكلا لانه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع نهاية ومغني قوله: (عن حاجته) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الاذرعي إلى بلا عوض قوله: (الناجزة) فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لانه يستخلف اه مغني قوله: (ومحله) أي التقييد بالناجزة قوله: (بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله قبل الخ اه سم على حج وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البدل بلا عوض أي إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم يأخذه في نحو إناء لان الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض ا ه رشيدي قوله: (في نحو إناء) يدخل فيه مجتمع الماء كالبركة اه سيد عمر قول المتن (لماشية) وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غير وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه سم على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا به","part":6,"page":231},{"id":2600,"text":"في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ليراجع اه ع ش وقوله سم وينبغي الخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم من معه ماء بذله المحتاج طهار به اه أن يفرض كلام الحلبي في ماء في نحو إناء فلا مخالفة قوله: (كلا مباح) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع ا ه رشيدي وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلا بالمباح لانه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف اه أي فهو قيد قوله: (بأن يمكنه الخ) تصوير للبذل قوله: (ولا) أي وإن ضر سقي ماشية الغير من الفاضل ماشية أو زرع صاحب الماء قوله: (حيث لا ضرر على الاوجه) يؤخذ منه أن من يملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو لتضييق عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين اه سم قوله: (هذا) أي الخلاف قوله: (لذي روح محترمة) يدخل فيه الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالاولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع اه سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن احتاجه لماشيته الخ تفصيل لاجمال قوله وجب بذله الخ إلا أنه كان الاولى من آدمي الخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل\rالفاضل عن شربه لشرب غيره من الآدميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره اه وفي سم قال في شرح الارشاد وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره المحترمة وإن خشي هلاكها وهو محتمل انتهى لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله اه قوله: (وماشية الخ) عطف على آدمي قوله: (من نحو جدول) أي نحو نهر صغير اه ع ش قوله: (إقامة للاذن العرفي الخ) أي ما لم يمنع صاحب الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك اه ع ش قوله: (ثم توقف الخ) عبارة المغني ثم قال لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والاوقاف العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز اه قوله: (أو وقف عام) عطف على نحو يتيم قول المتن (والقناة الخ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر قوله: (بين جماعة) إلى قوله وفيها أيضا في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ترجيحه قوله: (من نهر) أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا يملكه كما مر اه سم قوله: (وبئر) أي مملوكة لهم اه ع ش قوله: (إن تنازعوا وضاق) أما إذا اتسع ماء القناة أو العين بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج لما ذكر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء اه قوله: (مستو أعلاها الخ) عبارة المغني مستوية الطرفين ولوسط اه قول المتن (ثقب) بضم المثلثة أوله بخطه ولو قرئت بنون مضمومة جاز اه مغني قول المتن (متساوية أو متفاوتة) أي في الضيق والسعة لا في العدد انتهى بجيرمي عن عبد البر قوله: (من القناة) ونحوها نهاية ومغني قوله: (لانه) إلى قوله وقيل في","part":6,"page":232},{"id":2601,"text":"المغني قوله: (وعند تساوي الثقب الخ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ثقبتين وقوله: (أو عكسه) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ضيقتين.\rقوله: (قسم على قدر الاراضي) على الاصح في زيادة الروضة اه مغني قوله: (ما رجحه المصنف) وهو القسمة على قدر الاراضي وإن لم ينسبه إليه فيما مر رشيدي وع ش قوله: (ففي مسألتنا على الارض الخ) أي لجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الاموال اه سم قوله: (من هذا النهر) أي النهر المشترك بقرينة المقام قوله: (ولم نجد لها شربا من موضع آخر) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل آخر لا يحكم بأن لها شربا من هذا النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين ومجرد أن لها شربا من غيره لا يمنع\rأن لها شربا منه أيضا ع ش وسم ويؤيد التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما الخ قوله: (فيه) أي ما عدا الخ وقوله: (وجوده) أي الماء وقوله: (إلى أرض الخ) كل منها متعلق بإجراء الماء قوله: (فيه) أي فيما عدا الخ قوله: (منها) أي مما عدا الخ والتأنيث لرعاية المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر المارة لرعاية اللفظ قوله: (وليس لاحدهم الخ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها الخ اه سم عبارة السيد عمر قوله وليس لاحدهم أن يسقي بمائه الخ إطلاقه قد ينافي ما يأتي من قوله ولو زاد نصيب أحدهم من الماء الخ حيث صرح بأن له التصرف في الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقي به أرضا له وقد يقال ما هنا في الماء المباح فإنه ليس له فيه نصيب مقدر حتى تحتمل مساواته لري الارض وزيادته عليه وإنما له سقي أرضه بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر المباح لادى إلى إثبات استحقاق لم يكن وإلى الاضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر وقد يزيد على ري أرضه فيتصرف فيه كيف شاء لانه ملكه فليتأمل ثم رأيت في فتاوي السمهودي نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه قال المتجه نقلا وتوجيها الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الاصحاب وصححه الكافي انتهى والحاصل أن كلام الروضة إن كان محمولا على ما ذكرناه فلا إشكال فيه وإن كان مفروضا في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم اه أقول صنيع المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي كليهما في المملوك بالاشتراك وأن ما هنا مستثنى مما يأتي حيث زاد عقب قول الشارح السابق لان الظاهر أن الشركة بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه لارض لا شرب لها منه لانه يجعل لها شربا لم يكن اه قوله: (إحياء موات وسقيه) يؤخذ منه أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الاحياء اه سيد عمر وسم قوله: (وإذا منع من الاحياء الخ) كأنه رحمه الله فهم أن المنع في عبارة الروضة عائد إلى","part":6,"page":233},{"id":2602,"text":"الاحياء فقط وليس بمتعين بل يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معا كما هو واضح اه سيد عمر قوله: (نظر ظاهر) لعل وجهه ما قدمته عن النهاية والمغني من عدم حرمة صب الماء المملوك في النهر قوله: (علوها) أي الارض قوله: (أحدهما) أي مجرى أحدهما على حذف المضاف وكان الاولى تأنيث الاحد قوله: (أي الشركاء) إلى قوله لان حافة النهر في النهاية قول المتن (مهايأة) منصوب إما على الحال من المبتدأ وهو\rالقسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو على أنها مفعول بفعل محذوف بتقدير ويقسم مهايأة ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على قول من جوز عمل الجار بلا اعتماد وهم الكوفيون وعليه فينصب مهايأة على الحال من الفاعل مغني ونهاية أقول ويجوز كونها حالا من فاعل الظرف المستتر الراجع إلى المبتدأ بل هو لكونه محل وفاق أحسن قوله: (قال الزركشي وتتعين المهايأة الخ) يؤخذ منه أن المهايأة متعينة في قسمة ماء البئر المشتركة المتعذر قسمتها وهذا إن لم يكن للاصحاب رحمهم الله نقل في كيفية قسمة ماء البئر فإن ظفر بنقل فهو المتبع والله أعلم اه سيد عمر قوله: (لبعد أرض بعضهم الخ) أي لان الاقرب يحصل له زيادة اه سم قوله: (ونحو الخشبة) عطف على قوله المهايأة.\rقوله: (إذا كانت القناة الخ) يتأمل لان المهايأة إنما تكون بالتراضي ومعه لا نظر للتفاوت كما تقدم في قوله ولا نظر الخ اه سيد عمر عبارة ع ش قوله فتمتنع المهايأة هذا قد يخالف ما مر في قوله ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع التراضي إلا أن يقال المراد بالامتناع هنا عدم الاجبار على ذلك فلا منافاة لكن يرد على ذلك أن المهايأة لا إجبار فيها فالاولى أن يقال يصور ذاك بزيادة تارة من اعتياد كتحرك هواء أو نحوه وما هنا بما عهدت الزيادة تارة والنقص أخرى من غير اعتياد وقت بخصوصه للزيادة وآخر للنقص اه وحاصله أن ما مر في الزيادة المحتملة وما هنا في الزيادة المحققة المعلومة بالعادة ومقتضاه امتناع المهايأة حينئذ ولو مع التراضي من الجانبين ولعل وجهه الجهل بمقدار الزائد وعدم انضباطه وفيه ما لا يخفى فالاولى حمل مقالة الزركشي على الاجبار فيما إذا تنازعوا وضاق الماء كما مر في الشرح تقييد كلام المصنف بذلك قوله: (قبل المقسم) بكسر السين عبارة النهاية وليس لاحدهم توسيع فم النهر ولا تضييقه ولا تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس شجرة على حافته بدون رضا الباقين كسائر الاملاك المشتركة اه زاد المغني ولا بناء قنطرة ورحى عليه اه قوله: (وحينئذ) أي حين إذ تفاوتت أراضيهم بالانخفاض والارتفاع قوله: (الاصلية) صفة للنهر والتأنيث هنا وفي قوله فإن عمرها بتأويل العين قوله: (ومن ثم) أي من أجل اشتراط عدم الضرر قوله: (امتنع عليه) أي الاعلى قوله: (في العليا) متعلق بإجراء الماء خاتمة: في المغني والنهاية لا يصح بيع ماء البئر والقناة منفردا عنهما لانه يزيد شيئا فشيئا ويختلط المبيع بغيره فيتعذر التسليم فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ولو باع صاعا من ماء راكد\rصح لعدم زيادته أو من جار فلا لانه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم وقوفه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصح البيع في الجميع للجهالة وإن أفهم كلام الروضة البطلان في الماء فقط عملا بتفريق الصفقة فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح وما ينبع في الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح لئلا يخلط الماءان ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لانه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح","part":6,"page":234},{"id":2603,"text":"منها فإن كان الحطب له فله المنع من الاخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها اه قال ع ش قوله م ر صح أي وإن لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة إذا اختلط حادثها بموجودها وهو تصديق ذي اليد اه كتاب الوقف قوله: (هو لغة) إلى قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما نقله إلى وشرعا قوله: (والتحبيس) أي والاحتباس أيضا أخذا مما يأتي اه ع ش قوله: (لغة رديئة) عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة اه قوله: (من حبس) أي بالتشديد اه ع ش وقضية ما مر آنفا عن المغني أنه بالتخفيف قوله: (بقطع التصرف) الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة بحبس مال الخ وكذا قوله على مصرف متعلق بذلك قوله: (مباح) زاد النهاية والمغني موجود اه قال ع ش قوله م ر موجود أي على الراجح أما على مقابله فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على كل من القولين لكان أولى كما فعل حج اه قوله: (بيرحا) قال في النهاية هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحهما والقصر وهي اسم ماء وموضع بالمدينة وقال الزمخشري في الفائق إنها فيعلى من البراح وهي الارض الظاهرة انتهى المراد منه اه ع ش قوله: (وهو) أي قولهم هذا قوله: (في حديثه) أي أبي طلحة قوله: (وإنها الخ) أي بيرحا قوله: (هذه الصيغة) أي وإنها صدقة لله تعالى قوله: (فيتوقف) أي الوقف أي الحكم بخصوص الوقف\rبها قوله: (ثانيهما) قد يقال يكفي في الاحتجاج بما ذكر أن تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده وإن لم تكن من صيغة عندنا اه سيد عمر عبارة سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف قال في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف انتهى وفي فتاوى الشارح لو قال وقفت هذا لله صح وصرف للفقراء قياسا على الوصية اه لكن قول شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الاذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف اه قوله: (وإن نواه بها) أي الوقف بهذه الصيغة قوله: (عما في الحديث) أي عن عدم بيان المصرف فيه قوله وخبر مسلم عطف على قوله قوله تعالى الخ قوله: (وخبر مسلم) إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقبل إلى وجاء وإلى قوله وإنما يتجه في النهاية قوله: (إذا مات المسلم) عبارة المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم وعبارة الجامع الصغير إذا مات الانسان فلعلها روايات اه ع ش قوله: (انقطع عمله) أي ثوابه واما العمل فقد انقطع بفراغه اه بجيرمي قوله: (أو علم ينتفع به الخ) أو بمعنى الواو قوله: (أي مسلم) عبارة المغني والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل هذا محمول على كمال القبول وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما اه قوله: (يدعو له) هو من تتمة الحديث اه ع ش وفي البجيرمي قوله يدعو له أي حقيقة أو مجازا فيشمل الدعاء بسببه اه قوله: (وحمل العلماء الصدقة الخ) في شرح العباب لحج في التيمم بعد كلام ثم رأيت عن الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في تفضيل الصدقة على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر يدل على أفضليته على غيره وعنه عن المحب السنكلوني أن الاشتغال بالتعليم الناجز أولى منه بالتصنيف لما","part":6,"page":235},{"id":2604,"text":"في ذلك من المنفعة المعجلة اه والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا فالتعليم أولى انتهى اه ع ش.\rقوله: (دون نحو الوصية الخ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو أعم ليشمل ذلك لان الصادق به وإن كان نادرا اه سيد عمر قوله: (لندرتها) عبارة المغني فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى اه قوله: (ووقف عمر الخ) عطف على قوله قوله\rتعالى الخ قوله: (وشرط) بصيغة المضي قوله: (أرضا) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها الخ اه ع ش قوله: (بأمره الخ) متعلق بوقف قوله: (وإن من وليها) أي قام بحفظها قوله: (غير متمول فيه) أي في الاكل يعني لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له القوت والكسوة اه كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الاموال ولا يحسن حمله على الفقير لانه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق اه قوله: (بل وقف الخ) أي بل الاول وقف الخ قوله: (أموال مخيريق الخ) قال في الاصابة مخيريق النضري بفتحتين كما في اللب الاسرائيلي من بني النضير كان عالما وكان أوصى بأمواله للنبي (ص) وهي سبع حوائط فجعلها النبي (ص) صدقة انتهى اه ع ش قوله: (له مقدرة) أي على الوقف أوله غني في نفسه اه ع ش قوله: (وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف الخ) قد يقال إن المراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الاسلام انتهت ا ه رشيدي وقوله: (قد يقال إن المراد الخ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه ما يأتي في كلامه من عبارة الشافعي قوله: (وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه الخ) أي لان عمر رضي الله تعالى عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظر إلى أنه لولا جواز البيع عند عد الشرط احتاج رضي الله تعالى عنه إلى الشرط وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل اه سم أي بدليل آخر الحديث قوله: (خرج الصبي) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله وإيراده إلى ومكاتب وقوله كما يشير إلى فلا يصح وقوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله لكن بشرطه إلى وأم ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله وزعم ابن الصلاح إلى المتن قوله: (في الحياة) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته الخ فتأمل ا ه رشيدي قوله: (إيضاحا) أي لانه يكفي الاقتصار على الثاني اه سم قوله: (فلا يصح من محجور عليه بسفه) محترز قيد الحياة وقوله ومكره\rومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن قوله: (وصيته) أي السفيه اه ع ش قوله: (ومكره) أي بغير حق أما به كأن نذر وقف شئ من أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة اه ع ش بجيرمي قوله: (ومفلس) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه اه ع ش قوله: (ولا لغيره) أي التبرع عطف على التبرع ع ش","part":6,"page":236},{"id":2605,"text":"اه سم أي بإعادة الخافض قوله: (من مبعض الخ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث اه مغني قوله: (وكافر الخ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعية اه ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا قوله: (ولو لمسجد) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية اه ع ش قوله: (فائدة) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس ونحوهما اه مغني قوله: (تصح إجارتها) أي المنفعة اه ع ش عبارة المغني ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها غالبا اه قوله: (لذلك) أي لما ذكره من الشروط قوله: (بذكره الخ) متعلق بيشير قوله: (فلا يصح وقف المنفعة الخ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها اه ع ش قوله: (والملتزم الخ) محترز عينا قوله: (وأحد عبديه) محترز معينة.\rقوله: (يصح وقف الامام الخ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الاول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال اه ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الامام من بيت المال ولو على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه اه قوله: (وإن أعتقه الخ) غاية لقوله رقيقا اه سم قوله: (نحو أراضي الخ) مفعول وقف الامام وهذا لا يخالف ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لان ذلك ضبط لما\rوقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالالف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ا ه رشيدي قوله: (وأم ولد الخ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش اه سم وقوله: (وما لا يملك الخ) محترز مملوكة وقوله: (وأم ولد ومكاتب وحمل وحده) محترز ملكا يقبل النقل وقوله: (وذي منفعة الخ) محترز تصح إجارتها وقوله: (وطعام) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله وذي منفعة الخ لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما بقوله يحصل منها الخ بجعله قيدا واحدا وليس كذلك قوله: (وحمل وحده) أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لامه كما صرح به شيخنا في شرح الروض اه مغني ونهاية قوله: (نعم يصح وقف فحل الخ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف اه ع ش قوله: (ودوام الانتفاع) عطف على قوله كونه عينا قوله: (المذكور) أي بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها قوله: (ولو بالقوة) غاية لدوام الانتفاع وقوله: (بأن يبقى الخ) تصوير له قوله: (وعليه يحمل الخ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة اه نهاية أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة رشيدي قوله: (فيها) أي في صحة الوقف وقوله: (نحو ثلاثة أيام) أي إمكان الانتفاع نحو ثلاثة الخ قوله: (فدخل وقف عين الموصي بمنفعته الخ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع ا ه رشيدي قوله: (مدة) أي ولو غير معينة كمدة حياة الموصي له اه ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصي بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه لا يصح وقفه إذ لا منفعة فيه لانها مستحقة للموصي له اه قوله: (والمأجور) أي المستأجر عطف على الموصي الخ قوله: (ونحو الجحش الخ) وقوله: (والدراهم) عطف على عين الموصي الخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة لمن يريد إبقاء منفعة الشئ الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه قوله: (مدتهما) أي الوصية والاجارة قوله: (ونحو الجحش الخ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه اه مغني قوله: (فإنه يصح) أي وقف ما ذكر قوله: (ولو","part":6,"page":237},{"id":2606,"text":"من عاجز الخ) لعل الانسب ولو على عاجز الخ لان كون الواقف عاجزا عن الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجز اللهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ فليراجع اه سيد عمر قوله: (وكذا وقف المدبر والمعلق الخ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة الخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف اه رشيدي قوله: (وبطل الخ) عطف على عتقا قوله\r: (ومن ثم) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة قوله: (وإن استحقا) أي البناء والغراس قوله: (بعد الاجارة) أي بعد انقضاء مدتها قوله: (كما يأتي) أي آنفا في المتن قوله: (وفارق الخ) أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك قوله: (مطلقا) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع اه ع ش قوله: (عليه) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة قوله: (حقان الخ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله تعالى اه ع ش قوله: (وبه فارق) أي بسبق المقتضي قوله: (وخرج ما لا يقصد الخ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا وقوله: (وما لا يفيد نفعا الخ) أي بقول المصنف الانتفاع به ا ه رشيدي قوله: (كنقد للتزين) ومثله وقف الجامكية لان شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شئ من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الامر فيها إلى رأي الامام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة اه ع ش قوله: (وكذا الوصية به) أي بالنقد (لذلك) أي للتزين به أو الاتجار فيه الخ قوله: (وما لا يفيد الخ) عطف على ما لا يقصد وكان الاولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع قوله: (أي وقفه) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه اه قوله: (على ما يفعل الخ) أي على الوجه الذي يفعل الخ قوله: (اختيار له) أي لابن الصلاح قوله: (كان هذا) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول المتن (عقار) من أرض أو دار اه مغني قوله: (إجماعا) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن (ومنقول) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء والغراس في الارض المستأجرة أو المعارة إذا فلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي اه ع ش قوله: (نعم لا يصح الخ) عبارة النهاية أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لانه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الاصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالاحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ\rرحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه قال الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر اه وقال ع ش قوله م ر فالاحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لان الوقفية إذا ثبتت لا تزوال ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لامكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الاثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه وقوله ولا تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك قوله: (أو صفتها) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره اه رشيدي قوله: (ولا يسري للباقي) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق اه ع ش قوله: (وإن وقف مسجدا)","part":6,"page":238},{"id":2607,"text":"كما صرح به ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الاقل أو الاكثر نهاية ومغني قال ع ش قوله ويحرم على الجنب الخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع سم على حج وراجع ما ذكره في طلب التحية اه البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك لحرمة المسجد سلطان اه قوله: (في صحة هذا الخ) أي وقف المشاع مسجدا قوله: (بل تستثنى الخ) عبارة المغني وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة اه قوله: (للضرورة) ظاهره جوازها وإن بيعا م ر اه سم وقليوبي عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا أما إذا كانت إفرازا فلا إشكال فيها لان قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير مسجد اه قوله: (جزم بوجوب قسمته) أي فورا وظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل سم على حج أقول وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كان جهل مقدار الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف والاقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد\rكالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه اه ع ش قول المتن (لا عبد وثوب) أي مثلا في الذمة سواء في ذلك ذمته وذمة غيره كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو غيره فلا يصح وقفه اه مغني قوله: (نعم) إلى قول المتن فالاصح في النهاية قوله: (يجوز التزامه الخ) عبارة المغني نعم يصح وقفها بالتزام نذر في ذمة الناذر كقوله لله علي وقف عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك اه قوله: (ومر في المعلق صحة وقفه) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم على حج فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف اه ع ش قول المتن (وكلب معلم) أو قابل للتعليم أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يصح وقفه جزما اه مغني قوله: (أو فاسدة) يتأمل فيه فإنه لا يستحق بالاجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق وقد مر للشارح م ر أن ما قبض بالشراء الفاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجانا لان البيع ولو فاسدا يتضمن الاذن في الانتفاع به كالمعار على ما قاله البغوي لكن قدم أن المعتمد خلافه فما هنا يمكن تخريجه على ما قاله البغوي لان الاجارة الفاسدة تتضمن الاذن اه قوله: (مثلا) كأن كانت موصى له بمنفعتها مغني وشرح المنهج قوله: (أو لاستحالة الخ) الاولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها للتنويع في التعبير وفي نسخ باعتبار استحالة الخ وهي ظاهرة قول المتن (فالاصح جوازه) سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الاجارة أو رجوع المستعير اه مغني قوله: (على ما يأتي) أي بقوله الوجه ما اختاره الخ قوله: (وإلا فقيل وهو مع أرشه الخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الاسنوي ويقدم على الانتفاع به مقلوعا لانه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لارض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف","part":6,"page":239},{"id":2608,"text":"عليه شرح م ر اه سم قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة المغني وجهان قال الاسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وقال السبكي الوجهان بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع\rبه انتهى وكلام الاسنوي هو الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للاحراق وصارت آلة البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف يسلك به مسلكه فيشتري به شئ ويوقف على تلك الجهة اه وعبارة النهاية وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الاسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار الخ محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الاول أي أصحهما أولهما محمول على عدمه اه قوله: (من بقاء وقفه) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح أما على مختار الاسنوي فمحل تأمل إلا أن يوجه ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ببيعه إلى المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا للمشتري اه سيد عمر قوله: (فإن صار غير منتفع به الخ) محل تأمل فتأمله مع سابقه يظهر ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع النهاية والمغني وغيرهما من كتب الاصحاب اه سيد عمر قوله: (فلا يصح وقف ما فيها الخ) اعتمده المغني والمنهج وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الازالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لانا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه قال ع ش قوله م ر وهذا مستحق الازالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه مسجد فإنه باطل لانه مستحق الازالة اه قوله: (على إنه) أي استحقاق القلع قوله: (وقياس ما ذكر الخ) اي من قوله فلا يصح وقف ما فيها اي لانه الخ قوله: (ووجوب الخ) عطف على حرمة الخ قوله: (ويصح شرط الواقف صرف أجرة الارض) أي الاجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه لانه دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل سم على حج اه ع ش وقوله أي الاجرة التي تجب الخ أي كما يأتي في الشرح آنفا قوله (المستأجرة) أي أو المستعارة وقوله: (إذا رضي المؤجر) أي أو المعير مثلا قوله: (على الاوجه","part":6,"page":240},{"id":2609,"text":"إذا رضي الخ) وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الاستاذ مثل كلام الشارح ما نصه وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الاستاذ غير الصورة المختلف فيها لان تلك في أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت الاجرة ذمته وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة الاولى أنه إن شرط أن توفى منه ما مضى من الاجرة فالبطلان أو المستقبل فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل اه وفي النهاية\rما يوافقه قوله: (في أرض محتكرة) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الارض المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكما بزوالها الجواب نعم إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالارض وإنما قال الاصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الارض من جملة وقف المسجد انتهى أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لان تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر اه سم وميل القلب إلى عدم العود لان الارض هي الاصل المقصود في المسجدية قوله: (لانها تلزمه) أي الاجرة تلزم الواقف قوله: (وللمستحق) أي مستحق الاجرة وهو مالك الارض قوله: (مطالبته) أي الواقف قوله: (بالتفريغ) أي تفريغ الارض عما فيها من البناء والغراس قوله: (وفارق) أي نحو البناء أي ضرره في الارض قوله: (جناية القن الخ) أي حيث يلزمه أي الواقف أرشها اه سم قوله: (بأن رقبته محل لها لولا الوقف) وقد منع بيعها بالوقف اه سم قوله: (لو مات القن) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه اه سم قوله: (ولو لم يشرط ذلك والاجارة فاسدة الخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما قبل الوقف ما هو نظير مقابله أي الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء الراد اه سم قوله: (أخذت) أي الاجرة قوله: (أي لما قبل الوقف) إذ لا تلزم الواقف لما بعده كما تقدم اه سم قوله: (مما تقرر) وهو قوله ولا كذلك نحو البناء الخ قوله: (إنه الخ) أي قوله أو صحيحة أخذت الخ قوله: (بأن اختارها) أي التبقية بالاجرة قوله: (المؤجر الخ) أي أو المعير مثلا قوله: (كانت الخ) جواب قوله حيث بقي بأجرة قوله: (فإن نقص الخ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن له ريع أصلا أخذا مما مر قوله: (إذ لا يقلع حينئذ) ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الارض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالارش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالاجرة اه وذكر الشارح نحوه ثم أيضا اه سم قوله: (على جهة) إلى قول المتن فإن أطلق في النهاية إلا قوله أو على أن يطعم إلى فإن كان له قوله: (به) أي بالحول قوله: (وحكم الاثنين الخ) الاخصر الاولى والمراد الجمع ما فوق الواحد مجازا بقرينة المقابلة قوله: (بالاثنين) متعلق بالصادق ش اه سم","part":6,"page":241},{"id":2610,"text":"قوله: (في الحال) أي حال الوقف قوله: (أو على أن يطعم الخ) لا يخفى أنه خارج عن المعين فلا حاجة إلى إخراجه بإمكان تمليكه كما نبه عليه سم عبارة النهاية أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي اه قال ع ش قوله م ر أو قبر أبيه الحي ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الاول اه قوله: (المساكين) نائب فاعل يطعم وقوله: (ريعه) بالنصب مفعوله الثاني قوله: (أو قبر أبيه) أي هو حي قوله: (وإن علم) راجع للمسألتين قوله: (وكان الفرق) أي بين الاطعام والقراءة قوله: (فصحت) أي القراءة أي الوقف عليها قوله: (بشرط معرفته) أي القبر قوله: (ولا كذلك الاطعام الخ) أي فلم يصح الوقف عليه مطلقا قوله: (عليه) أي رأس القبر قوله: (على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة) أي بعد قول المصنف ولو كان الوقف منقطع الاول الخ عبارته ثم ولو كان الوقف منقطع الاول كوقفته على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه حي بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا اه قوله: (من تلك المحلة) أي في تلك الخ قوله: (بقاؤه) أي الموقوف عليه المعين قوله: (الصحة عليه) أي على نحو الحربي ع ش اه سم قوله: (لامكان تمليكه) علة للايهام ا ه رشيدي قوله: (إذا لم يبينه) أي المسجد اه ع ش قوله: (بخلاف داري على من أراد سكناها) أي فإنه يصح ويعين من يسكن فيها ممن أراد السكنى حيث تنازعوا الناظر على الواقف اه ع ش قوله: (ولا على ميت) قد يقال إذا كان الميت صحابيا أو وليا اطرد العرف بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فينبغي إن صح الوقف لان اطراد العرف قرينة معينة لارادة الوقف عليه تلك الجهة لا تمليكه الممتنع وهو نظير ما ذكروه في النذر له إذا اطرد العرف بصرفه لمصالحه ونحو فقرائه وورثته اه سيد عمر وسيأتي عن المغني قبيل قول المصنف ولا يصح إلا بلفظ ما يؤيده بل يصرح به قول المتن (ولا على جنين) كذا في نسخ لتحفة ويتعين أن يكون على هذه والسابقة في قوله على معدوم من المتن اه سيد عمر أقول قضيته أن معدوم أيضا من المتن لكن الذي في المحلى والنهاية والمغني فلا يصح على جنين اه بل ولفظ على معدوم لا وجود له في المحلى والمغني أصلا فالظاهر أن كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت هذا الرسم في أصل الشارح رحمه الله قوله: (لان الوقف) إلى قول المتن فإن أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف قوله: (في الوقف\rعلى أولاده) أي بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته انتهى والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لاخراج الموجود حال الوقف سم على حج وقوله فتوقف حصته يخالف قول الشارح م ر الآتي فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل اه ع ش أقول ولا مخالفة إذ القول الآتي في الوقف على الاولاد وكلام العباب والروض وشرحه في الوقف على الذرية والنسل والعقب وفي الفرق بينهما فليراجع قوله: (بل يوقف) أي ريع الوقف مدة الحمل وهذا مخالف لكلامه الآتي آنفا إلا أن يكون المراد وقف الحكم بالدخول وعدمه فعليه كان الاولى حذفه كما في المغني قوله: (كما يأتي بزيادة)","part":6,"page":242},{"id":2611,"text":"عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الاولاد لانه لا يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد الانفصال كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه اه قال سم قوله ولا يدخل الحمل الخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق الخ اه قول المتن (ولا على العبد الخ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت اه سم قوله: (وأم ولد) أي حال كونها رقيقة كما هو الفرض وأما ما في الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن يقول وقفت داري مثلا بعد موتي على أمهات أولادي أو يوصي بالوقف عليهن اه ع ش وفي سم ما يوافقه قول المتن (لنفسه) أي نفس العبد سواء كان له أم لغيره اه مغني قوله: (إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش اه سم قوله: (الوقف عليه) أي العبد قوله: (ويصح على الجزء الخ) عبارة المغني والنهاية وأما لو وقف على المبعض فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه اه قال ع ش قوله فكالحر الخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الاطلاق فإن عين الواقف شيئا اتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع اه قوله: (من العلة) أي قوله لانه ليس أهلا الخ قوله: (على المكاتب الخ) أي مكاتب غيره وأما مكاتب نفسه فلا يصح\rالوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نهاية ومغني ومر آنفا عن سم عن العباب مثله قوله: (وإلا) أي وإن قيد الوقف بمدة الكتابة وفي معنى التقييد ما لو عبر بمكاتب فلان اه مغني قوله: (انقطع به) وينتقل الوقف إلى من بعده نهاية ومغني أي إذا ذكر بعده مصرفا وإلا فالاقرب رحم الواقف قوله: (بما أخذه من غلته) ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو في ذمته يطالب به بعد العتق واليسار اه ع ش قوله: (فهو محمول ليصح الخ) عبارة المغني فإن كان له لم يصح لانه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف الخ اه قوله: (أو لا يصح) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنينا ثم انفصل حيا وكان عبدا للواقف اه سيد عمر أي وكان مرتدا أو حربيا قوله: (كما لو وهب) إلى قول المتن ونفسه في النهاية قوله: (به) أي بشئ وكان الاولى حذفه كما في النهاية والمغني قوله: (والقبول الخ) عبارة النهاية ويقبل هو إن شرطناه وهو الاصح الآتي اه قوله: (وإن نهاه الخ) غاية قوله: (عنه) أي القبول قوله: (إن امتنع) أي العبد عن القبول قوله: (مملوكة) إلى قوله أما المباحة في المغني قوله: (قابل لان يملك) عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول اه قوله: (الوقف على الخ) فاعل خرج ش اه سم قوله: (بقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش قوله: (وبالمملوكة المسبلة الخ) عطف على بأطلق الوقف الخ قوله: (فيصح) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى","part":6,"page":243},{"id":2612,"text":"المشتري فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع اه ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لانه وقف عليه اه وفي البجيرمي عن القليوبي قوله لانه وقف عليه قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا يتعين صرفه في علفها اه قوله: (ونوزعا) الاولى الافراد قوله: (فيه) أي فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة قوله: (ويؤيده) أي النزاع قوله: (ويجاب) أي عن التأييد المذكور قوله: (أما المباحة) أي الطيور المباحة اه ع ش قوله: (على نزاع فيه) أي في دعوى الجزم قوله: (ولو من مسلم) إلى المتن في المغني إلا قوله كما بحثه شارح قوله: (على معين) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني وع ش قوله: (وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش اه سم قوله: (صار الموقوف عليه الخ) عبارة المغني ينبغي أن\rيصرف إلى من بعده اه قوله: (كمنقطع الوسط) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف لاقرب رحم لواقف ما دام حيا ثم بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده وقوله: (أو الآخر) أي فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فالاقرب رحمه اه ع ش وقوله يصرف لمن بعده الخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لاقرب رحمه قوله: (كما بحثه شارح) وهو ظاهر اه نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ع ش قوله: (واضح) وهو إنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ما كسبه في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الاصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف (لا مرتد) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا يصح الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الاسلام تبين صحته وإلا فلا لانا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الاسلام اه ع ش قوله: (وبين الزاني المحصن) أي حيث صح الوقف عليه دونهما اهع ش قوله: (إذ لا يمكن الخ) تعليل لكونهما دونه في الاهدار وقوله: (بأن في الوقف) متعلق بيفرق ش اه سم قوله: (كما رجحه الغزي) وهو الاوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعد شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع إليها فما حكمه اه سم قال ع ش بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن إذا عاد إلى دار الاسلام لا يرجع إليه لان مقصود الواقف لم يتناول إحد المدة الاولى اه قوله: (بالمحاربة) أي قطع الطريق وقوله: (ورجح) أي السبكي (أنه الخ) هذا هو المعتمد فيصح الوقف عليه اه ع ش قول المتن (في الاصح) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا نهاية ومغني قوله: (لتعذر) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم قوله: (الذي نظر الخ) نعت للاختلاف وقوله: (الذي اختاره الخ) نعت للمقابل وقوله: (لا يقوى الخ) خبر للاختلاف قوله: (أو انتفاعه به) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا اه ع ش قوله: (ومنه) أي من","part":6,"page":244},{"id":2613,"text":"الوقف على نفسه اه ع ش قوله: (يبطل الوقف) وهو ظاهر لانه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه اه ع ش قوله: (بصحة شرط أن يحج عنه الخ) فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الاسلام أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضا فإن ارتد فالوقف على حاله لان الجهاد يصح من المرتد بخلاف الحج اه مغني قوله: (ويفرق بينه) أي شرطه نحو الحج والاضحية وبين شرطه الصلاة فيما وقفه الخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة سم على حج ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوها للمسجد اه ع ش قوله: (وبستانا) الواو بمعنى أو قوله: (أن يبدأ) ببناء المفعول قوله: (إليه) أي الفاضل (فيها) أي العمارة قوله: (لانه) أي ما جعله لنفسه قوله: (لم يكن) أي الوقف المذكور قوله: (لانه) أي الواقف قوله: (من جملة الاولى) وهي العمارة والواقف قوله: (بعضها) أي بعض الاولى وهو العمارة قوله: (وإنما لم يؤثر ضم المجهول الخ) يؤخذ منه أنه لو شرك بينهما أو قدم المجهول ضر كالاوقاف الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة فإن تقديم المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ما له) بفتح اللام قوله: (وهو نحو العمارة) الاولى ذكره بعد قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظة نحو قوله: (لموته) أي إليه قوله: (لما مر) أي بقوله لجواز الاحتياج الخ قوله: (وفيه ما فيه الخ) ولعل وجهه أن الوقف المذكور مآله إلى الوقف لنفسه ثم لاولاده فيبطل في كله فليراجع قوله: (ولو وقف) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما في الكافي إلى ويصح وقوله وعمل به إلى وإن يؤجر وقوله وهاتان إلى وإن استحكم وإلى المتن في النهاية إلا قوله لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه قوله: (جاز له الاخذ منه) أي كأحدهم اه ع ش قوله: (بقدر أجرة المثل الخ) فإن كان أكثر منها لم يصح الوقف اه مغني قال ع ش أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف فإن فوض إليه هذه الامور اه قوله: (واعتمده ابن الرفعة الخ) وهو الاوجه نهاية ومغني قوله: (وكان) أي ابن الرفعة (يتناوله) أي","part":6,"page":245},{"id":2614,"text":"يأخذ غلته اه ع ش قوله: (وخالف فيه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن خالف الخ قوله: (لبعده عن قصد الجهة) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر ا ه رشيدي قوله: (وأن يؤجره) كقوله الآتي وأن يسقي الخ عطف على قوله أن يقف على الخ قوله: (ثم يتصرف الخ) ولو انفسخت الاجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف كما تقدم في الاجارة في شرح والاظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق اه ع ش قوله: (أو يستأجره) عطف على يتصرف قوله: (وهو الاحوط) أي الاستئجار من المستأجر قوله: (وهاتان) أي صورتا الاجارة قوله: (وأن يستحكم الخ) عبارة المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن فإنه لا ينقض حكمه اه قوله: (من يراه) أي الوقف على النفس كالحنفي اه ع ش قوله: (بأن حاكما الخ) متعلق بأقر قوله: (حكم به) أي بصحة الوقف قوله: (ويجوز نقض الوقف الخ) عبارة النهاية ونقض الوقف الخ قوله: (في حق غيره) أي في حق من يتلقى منه كما يأتي قوله: (وخالفه التاج الفزاري الخ) وهو الاوجه اه نهاية قوله: (عليه وعلى من يتلقى الخ) أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى منه اه ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم اه أقول الثاني هو الظاهر بدليل ما بعده قوله: (إن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف قوله: (في تعليله) أي بقوله لان حكم الحاكم لا يمنع الخ قوله: (ولا معنى له) أي للنفوذ باطنا قوله: (ونحوهما) كالصحة والفساد قوله: (بأن حكم الحاكم الخ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى وجواب أما لو قال الحاكم الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه اه ع ش قوله: (مسلم) إلى الفرع في المغني وإلى قوله ويأتي اوائل الخ إلى المتن وقوله ومر في النهاية الا لقوله اما اولا إلى قيل قول المتن على جهة معصية) انظر هل العبرة بعقيد الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما فيه نظر والاقرب أن العبرة بعقيد الواقف مطلقا لانه المباشر فتعتبر عقيدته وبقي ما لو أطلق الوقف على الكنايس فهل يحمل على ما تنزله المارة فيصح أو على ما للتعبد فيبطل فيه نظر والاقرب كما في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري عن شيخه صالح البطلان اه ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة الواقف مطلقا يرد عليه بطلان وقف الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالاقرب اعتبار المعصية من حيث الشر وأما استقرابه ثانيا فيؤيده ما تقدم\rأن الوقف على عمارة المسجد مطلقا من غير بيانه لا يصح قوله: (نحو الكنايس) صريح ما ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر لان غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع الاسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لان ذلك تعظيم لغير الاسلام وفيه ما لا يخفى لانا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الاسلام مع إنكاره في نفسه وبتسليمه فبمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الاسلام لا يضر لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي اه ع ش أقول الاقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا أن يقارن فعله بنحو ضرورة ظاهرة لنا والله أعلم قوله: (التي للتعبد الخ) أي وإن كانت قديمة قبل البعثة اه مغني قوله: (للتعبد) أي ولو مع نزول المارة اه ع ش قوله: (وإن مكناهم منه) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمها وإن لم نمنعه ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم بمنعه اه قوله: (أو كتابة نحو التوراة) عطف على عمارة الخ زاد المغني أو السلاح لقطاع الطريق اه قوله: (أو قناديلها) أو حصرها أو خدامها","part":6,"page":246},{"id":2615,"text":"اه مغني قوله: (وإن قضى به الخ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنايسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل نقره الخ أي وإن لم نعلم شروطه عندهم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا اه قوله: (لنزول المارة) أي ولو ذميين اه ع ش قوله: (في صحتهم) أي أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الاناث لان التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه قوله: (وقد تكرر من غير واحد الخ) عبارة النهاية والاوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه قوله: (بل الوجه الصحة) أي مع عدم الاثم أيضا اه ع ش.\rقوله: (بماله) بكسر اللام والباء داخلة على المقصور قوله: (أو غيرهما) أي كالنذر قوله: (لانه) أي القصد (لازم الخ) أي لزوما بينا قوله: (بحله) أي التخصيص قول المتن (أو جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (والمراد بهم هنا فقراء الزكاة) عبارة المغني تنبيه: ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحد فما منع من أحدهما منع من الآخر وعلى هذا يجوز الصرف على\rالمساكين وقال في الروضة الاصح أنه لا يعطي من وقف الفقراء فقيرة لها زوج يمونها ولا المكفي بنفقة أبيه اه.\rقوله: (ولا مال له) قضيته أن من له مال يقع موقعا من كفايته لا يأخذ لانه ليس فقيرا في الزكاة والظاهر أنه غير مراد بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه فقير اه ع ش ومر آنفا عن المعي ما يوافقه قول المتن (والعلماء والقراء والمجاهدين) ويدخل في الوقف على الفقهاء من حصل في علم الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وإن قل لا المبتدي من شهر ونحوه والمتوسط بينهما درجات والورع للمتوسط الترك وإن أفتى بالدخول كما نقله المصنف عن الغزالي وفي الوقف على المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنتهيه وفي الوقف على الصوفية النساك الزاهدون المشتغلون بالعبادة في غالب الاوقات المعرضون عن الدنيا وإن سلك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله بخرجه ولو خاط أو نسج أحيانا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرا على الكسب أو لم يلبسه الخرقة شيخ فلا يقدح شئ من ذلك في كونه صوفيا بخلاف الثروة الظاهرة ويكفي فيه مع ما مر التزيي بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب أقارب الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة وفي الوقف على سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لاقارب الواقف وثلث لاصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة اه مغني قوله: (صحاب علوم الشرع) أي ويصرف لهم ولو أغنياء ع ش قوله: (فيختص به) أي بالوقف على التجهيز قوله: (وخرج بيمكن الخ) عبارة النهاية فلو لم يمكن ذلك أي الحصر كالوقف على جميع الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي","part":6,"page":247},{"id":2616,"text":"خلافا للماوردي والروياني اه قال ع ش قوله م ر على جميع الناس وعلى الصحة ينبغي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم سم على حج وظاهره وإن كان المدفوع لهم أغنياء اه.\rقوله: (بين به) أي بقوله أو جهة لا يظهر فيها الخ وقوله: (أن المراد بجهة القربة) أي السابقة آنفا قوله: (على نحو الذميين والفساق) هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين والفساق اه سم أقول ظاهر كلامهم نعم عبارة البجيرمي ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى لانه إعانة على معصية انتهى حلبي والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعثا على\rالوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح اه قوله: (استحسنا) أي الشيخان قوله: (لكن نازعوهما نقلا الخ) اعتمد م ر النزاع اه سم عبارة النهاية وهو أي ما استحسناه من البطلان مردود نقلا ومعنى اه وعبارة المغني وهذا أي صحة الوقف على أهل الذمة والفساق هو المعتمد وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى الماوردي والصيمري وهو المذكور في الشامل والبحر والتتمة اه قوله: (يشترط فيها) أي الجهة أي في الوقف عليها قوله: (إذ فرق واضح الخ) قد يقال ليس هذا حق الجواب لان المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الاغنياء الذي نفاه المصنف فكان حق الجواب إنما هو ادعاء منع الظهور اه رشيدي وقوله ادعاء منع الظهور لعل حقه منع ادعاء الظهور قوله: (من تحرم عليه الزكاة) أي بمال له لا بالقدرة على الكسب لما مر في الفقير لكن في سم على حج ما نصه قوله والغني الخ شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الاخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الاغنياء ومع الفقراء وهو بعيد انتهى اه ع ش أقول وصرح بالشمول المغني عبارته.\rتنبيه: لم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به الوقف على الاغنياء قال الاذرعي الاشبه الرجوع فيه إلى العرف وقال غيره إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره وهو أولى ولو وقف على الاغنياء وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة اه قوله: (الزبيري) وفي النهاية بدله الزبيلي قوله: (ويأتي الخ) عبارة المغني ولا يصح الوقف على تزويق المسجد أو نقشه كما في الروضة ولا على عمارة القبور قال الاسنوي وينبغي استثناء قبور الانبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية قال صاحب الذخائر وينبغي حمله على عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص لا بنائها نفسها للنهي عنه انتهى وهذا ظاهر يصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذا قال ليشرب لبنها من ينزله أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه فإن أطلق قال القفال لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك لان الاعتبار باللفظ قال الاذرعي والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته أنه إذا وقف شيئا على مسجد كذا لا يصح حتى يبين جهة مصرفه وطريقة الجمهور تخالفه انتهى فالمعتمد كما قال شيخنا هنا الصحة أيضا انتهى قوله: (الوقف من الناطق) إلى قول المتن وقوله تصدقت في النهاية إلا قوله قيل إلى نعم وقوله وفيه نظر إلى\rوغيرهما وقوله واعترض إلى أما الاخرس وقوله بل قال المتولي إلى المتن قوله: (من الناطق الخ) سيأتي محترزه قبيل قول المتن وصريحه قوله: (ولا يأتي فيه) أي الوقف وقوله: (وفارق نحو البيع) أي حيث جرى فيه الخلاف اه ع ش قوله: (فأمكن تنزيل النص عليها) أي المعاطاة أي بأن يحمل قوله إنما البيع عن تراض على البيع المعروف لهم ولو بالمعاطاة اه ع ش قوله: (ولا كذلك الوقف) أي لعدم وجوده فيها قوله","part":6,"page":248},{"id":2617,"text":"قبل بخلاف ما لو أذن الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك م ر اه سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لان الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة اه زاد في النهاية وينبغي أن صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الاقرار لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك لم يكن وقفا باطنا اه قوله: (في الاعتكاف فيه) أي أو في صلاة التحية اه ع ش قوله: (نعم) إلى قوله إلا أن يقول في المغني قوله: (تكفي فيه) أي في كون ذلك البناء مسجدا قوله: (لانه ليس الخ) عبارة المغني ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لاخراج ما كان في ملكه عنه اه قوله: (أي لا حقيقة الخ) أي لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديري قوله: (حتى يحتاج الخ) تفريع على المنفي لا النفي قوله: (ويزول الخ) عطف على قوله تكفي فيه الخ قوله: (فيه) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات الخ قوله: (واعترض القمولي والبلقيني الخ) اعتمده النهاية قوله: (ما ذكره) أي الماوردي آخر أي قوله إلا أن يقول هي للمسجد ا ه رشيدي قوله: (توقف ملكه الخ) خبرأن قوله: (وهو) أي المسجد (حينئذ) أي قبل حصول الاحياء قوله: (بمجرد قوله) أي قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد قوله: (فما قاله) أي الماوردي قوله: (وغيرهما) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني وقوله: (زوال) بالنصب مفعول اعترض ش اه سم قوله: (وقد يجاب بحمل هذا الخ) معتمد اه ع ش قوله: (والاول) أي كلام الماوردي قوله: (ذلك) أي الحمل قوله: (وهو) أي كلام البغوي قوله: (والحق الاسنوي) إلى قوله والبلقيني في المغني قوله: (بالمسجد) أي المبني في الموات قوله: (في ذلك) أي في أنه يصير وقفا بنفس البناء في الموات والنية اه ع ش قوله: (نحو المدارس) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطي\rحكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لان الاصل خلافه سم على حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شئ لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه ع ش أي بكونها على هيئة المسجد.\rقوله: (على طريقة ضعيفة) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط قوله: (والبلقيني) عطف على الاسنوي قوله: (قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية قوله: (ليبني الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط قوله: (فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شئ بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الاخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الاول فليراجع قوله: (بمجرد بنائه) أي بنية الزاوية أو الرباط قوله: (وكذا الشارع) أي في الموات قوله: (بمجرد الاستطراق) أي مع النية بدون اللفظ","part":6,"page":249},{"id":2618,"text":"قوله: (من نية وقفه الخ) ممن هذه النية اه سم يظهر أنها من المستطرق قوله: (مع استطراقه له) كان وجه اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في المسجد ثم صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو فرض أن هنا صنعا له كذلك كقطع شجر وتسوية أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم يحصل استطراق بالفعل فليتأمل اه سيد عمر قوله: (أما الاخرس) إلى المتن في المغني قوله: (بإشارته) أي المفهمة وبكتابته اه مغني قوله: (فيصح بكتابته الخ) أي ولو أحسن النطق قوله: (ما اشتق من لفظ الوقف) الاولى أن يقول الوقف وما اشتق منه قوله: (على كذا) وإن لم يقله لم يصح اه مغني قوله: (ما اشتق منهما) الاولى وما اشتق الخ بواو العطف قوله: (حبس عليه) أي محبوسة وهو بفتح الحاء مصدر حبس إذا وقف وبضمها الموقوف ففي المختار الحبس بوزن القفل ما وقف اه ع ش عبارة الرشيدي لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله اه قوله: (حكم أشهدوا الخ) أي من أنه يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف قوله: (واستشكل الخ) أي استشكل\rالسبكي وقوله: (في هذه) أي صدقة موقوفة مع جزمه أولا بصراحة أرضي موقوفة اه مغني قوله: (مع صراحة أرضي موقوفة بلا خلاف) أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعي فيها الخلاف ا ه رشيدي قوله: (وأجيب بأن الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب الخلاف محكي من خارج لان في صراحة لفظ الوقف وجها لكنه ضعيف أي فلا يناسب أن يعبر بالاصح وقال غيره إن موقوفة من طغيان القلم ويكون القصد كتابة لفظ مؤبدة كما قاله الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى كتابة موقوفة اه قوله: (ويجاب الخ) أي على تسليم عدم الخلاف في أرضي موقوفة قوله: (مقصودة) أي عمدة وقوله: (تابعة) أي فضلة قوله: (أو مسبلة الخ) كقوله الآتي أو لا تورث الخ عطف على محرمة وقوله: (أو صدقة حبس) بالاضافة عطف على صدقة قوله: (أو حبس محرم) عطف على حبس كما نبه عليه ع ش وكان الاولى عكس العطف ليفيد قوله: (محرم) بفتح الراء نعت حبس قوله: (الواو هنا) إلى قول المتن وإن الوقف على معين في المغني إلا قوله ولا كناية وقوله وإن إلى المتن وقوله فإن قبل إلى ونقل وقوله وإلا صار إلى المتن قوله: (بغيره) وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا قوله: (لاحتماله غير الطلاق الخ) والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة اه رشيدي قوله: (بالفسخ الخ) المراد به ما يشمل الانفساخ قوله: (في الوقف) إلى قوله ووقفته للاعتكاف في النهاية إلا قوله وقوله إلى المتن قوله: (على ما قدرته) أي قوله ولا كناية قوله: (فلا اعتراض) ويمكن أيضا توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله وإن نواه فهو من قبيل الكناية اه سم قول المتن (ينوي الخ) انظر ما إذا لم ينو اه سم والظاهر أنه يصير مجرد إباحة والله أعلم قوله: (إذ هو صريح الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (فإن قبل الخ) هلا ملكه بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم اشتراط الايجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والاخذ وعبارة الارشاد أو تصدقت إن عمم وإلا فنوع هبة انتهى اه سم قوله: (ونقل الزركشي الخ) عبارة المغني","part":6,"page":250},{"id":2619,"text":"والاسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر أما في الباطن فيصير وقفا بينه وبين الله تعالى كما صرح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي وغيرهم اه قوله: (كان وقفا) معتمد اه ع ش قال سم انظر هل\rيشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه الخ اه ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها لتوسعهم في الوقف لشبهه بالاعتاق قول المتن (حرمته أو أبدته) ويجري الخلاف أيضا فيما قال حرمته وأبدته اه مغني قوله: (كما مر) أي آنفا في المتن قوله: (صريح) أي وإن لم يقل لله اه مغني قوله: (بلفظ مما مر) أي من الصرائح قوله: (للاعتكاف) أي أو لتحية المسجد اه بجيرمي عن القليوبي قوله: (وللصلاة الخ) عطف على للاعتكاف قوله: (وقوله للصلاة كناية) الاخصر الاوضح وكناية قول المتن (وإن الوقف على معين الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للمنهج ولظاهر ما يأتي في الشرح قوله: (واحد أو جماعة) إلى قوله وبحث بعضهم في النهاية إلا قوله بل قال إلى وعلى الاول وقوله على ما رجحه إلى ولا قبول ورثة قول المتن (يشترط فيه الخ) ولا يشترط القبض على المذهب وشذ الجوري فحكى قولين في اشتراطه في المعين اه مغني قوله: (فقبول وليه) فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الولي الواقف أو غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون بعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة اه ع ش قوله: (عقب الايجاب) أي إن كان حاضرا قوله: (أو بلوغ الخبر) أي عبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد موته لالحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان الوقف فيما لو مات البطن الاول قبل القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في المنقول ما يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح م ر الآتي فإن رد البطن الاول بطل الوقف اه ع ش قوله: (كالهبة ورجح في الروضة الخ) عبارة النهاية والمغني كالهبة والوصية وهذا هو الذي صححه الامام وأتباعه وعزاه الرافعي في الشرحين للامام وآخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة الخ اه قوله: (واعترض الخ) أي ما قاله المتولي قوله: (بأن الاعتاق لا يرتد بالرد الخ) أي بخلاف الوقف قوله: (ويرد) أي الاعتراض قوله: (وعلى الاول) أي الاصح من اشتراط القبول (قوله لا يشترط قبول الخ) بل الشرط عدم ردهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد البطن الاول فلو رد بطل فيما يخصه وانتقل لمن بعده ويكون كمنقطع الوسط اه قوله: (وإن كان الاصح الخ) عبارة المغني قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث لانهم يتلقون الوقف من الواقف قال السبكي والذي\rيتحصل من كلام الشافعي والاصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الاول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الاول على الصحيح فيهما اه قوله: (الاصح) أي من أنهم يتلقون من الواقف قوله: (ولا قبول ورثة الخ) عطف على لا يشترط قبول الخ ش اه سم قوله: (ولا قبول ورثة حائزين) الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع ا ه رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم الخ أي في مرض موته اه وعبارة مصطفى الحموي في هامش التحفة قوله ما يفي به الثلث أي إذا وقف في مرض موته لانه إذا وقف في الصحة لا يشترط أن يفي به الثلث وصرح به الحلبي في حاشية المنهج اه قوله: (هنا) أي في الوقف على ورثة","part":6,"page":251},{"id":2620,"text":"حائزين قوله: (لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه سم قوله: (وكل منهما يؤثر الخ) محل تأمل بالنسبة للوصية لان الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ما قاله اه سيد عمر قوله: (إلا أن يجاب الخ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادئ النظر اه سيد عمر قوله: (لزمه ذلك الخ) أي فصار الشرط المذكور لغوا قوله: (ولو وقف جميع) إلى قوله وانتصر في النهاية قوله: (كذلك) أي على أولاده بقدر أنصبائهم قوله: (كالجهة العامة) أي كالفقراء قوله: (لان هذا) أي نحو القود قوله: (ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج قوله: (ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه ع ش قوله: (بخلاف ما وهب له) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه مغني قوله: (البطن الاول الخ) بالرفع بدل من الموقوف عليه وقوله: (الوقف) مفعول رد قول المتن (شرطنا القبول الخ) أي من المعين اه مغني قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (فإن كان الراد الخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الاول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها قوله: (بطل) أي أصل الوقف ش اه سم قوله: (عليهما) أي على اشتراط القبول وعدمه اه سم قوله: (فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه\rسم قوله: (بردهم) أي من بعد البطن الاول قوله: (ولا أثر للرد الخ) أي مطلقا من البطن الاول أو من بعدهم قوله: (وإلا استحق الخ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الاذرعي اه قوله: (لكن نازع فيه الاذرعي) قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض قوله: (على الفقراء) إلى قوله ولا أثر في المغني قوله: (نعم إن أشبه التحرير) عبارة المغني.\rتنبيه: ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد","part":6,"page":252},{"id":2621,"text":"والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الامام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح اه قوله: (إن أشبه التحرير) أي بأن تظهر فيه القربة اه بجيرمي عن الحلبي.\rقوله: (صح الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية قوله: (ولا أثر) إلى قوله أي ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله على المنقول خلافا للتاج قوله: (ولا أثر للتأقيت الصريح الخ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح اه نهاية قوله: (كما بحثه الزركشي الخ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن يقال الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله اه ع ش قوله: (ولا لتأقيت الخ) عطف على للتأقيت قوله: (ونحوهما) إلى قوله ويؤخذ في المني قوله: (ومثله ما لو لم يعرف الخ) ظاهره ولو في الابتداء اه سم قوله: (الدوام) عبارة المغني على الدوام اه قول المتن (وإن مصرفه) أي عند انقراض من ذكر اه مغني قوله: (ويؤخذ منه) أي من التقديم المذكور قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لا ترجيح بالارث والعصوبة (قال) أي أبو زرعة قوله: (بل هما مستويان) قضيته أن الاخ الشقيق والاخ للاب مستويان اه ع ش قوله: (والمعتبر الفقراء دون الاغنياء منهم) اعتمده المغني أيضا قال ع ش قال الزركشي لو وقف على الاقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم على منهج والاقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهتها لها في التبرع اه.\rقوله: (نحو الذكر الخ) عبارة النهاية الذكر على غيره فيما يظهر اه بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم\rعلى ذي الجهة عند استواء الدرجة اه وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما الخ فالاولى إسقاطها قوله: (أو بوكيله) بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ا ه رشيدي قوله: (عن نفسه) سيذكر محترزه بقوله الآتي أما الامام الخ قوله: (لان الصدقة) إلى قوله أي ببلد الموقوف في المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الامام وقوله ورجحه جمع متأخرون قوله: (في جنس الوقف) بجيم فنون وفي بعض النسخ في حبس الخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني في تحبيس الوقف اه قوله: (أرى أن تجعلها الخ) فجعلها في أقاربه وبني عمه اه مغني قوله: (قوله وبه) أي بالحث المذكور قوله: (عدم تعينهم) من باب التفعل قوله: (في نحو الزكاة) من المصارف الواجبة اه مغني قوله: (لهذه) أي للزكاة وسائر المصارف الواجبة اه مغني قوله: (أو قال الخ) عطف على فقدت الخ.\rقوله: (وسكت عن باقيها) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اه سم قوله: (صرفه الامام الخ) معتمد اه ع ش قوله: (كما نص عليه) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص عليه البويطي في الاولى اه أي في صورة فقد الاقارب قوله: (وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وقيل يصرف الخ.\rقوله: (أي ببلد الموقوف الخ) وصرح في الانوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة اه نهاية قال الرشيدي قوله وصرح في الانوار الخ أي بناء على القول الثاني اه أي على مقابل الاظهر قوله: (من ترجيحه) أي بلد الموقوف قوله: (على مقابل الاظهر) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب الناس الخ قوله: (القائل) أي للقابل قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف","part":6,"page":253},{"id":2622,"text":"قوله: (منعه) أي منع ريع الوقف قوله: (أما الامام) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (إذا وقف) أي من أموال بيت المال أما وقفه من مال نفسه فينبغي أنه كغيره في الصرف لاقاربه ع ش ورشيدي ومغني قوله: (الآن أو بعد موتي) أي أطلق قوله: (فإنه وصية الخ) فالريع الحاصل في حياة الواقف له كالفوائد الحاصلة من الموصي به اه ع ش.\rقوله: (أو على مسجد) إلى قوله ولو قال وقفت في المغني وإلى قول المتن والاصح أنه إذ وقف في النهاية إلا قوله وإن قلنا يتلقى من الواقف وقوله وكلام الائمة إلى المتن وقوله وفيه كلام إلى المتن وقوله كإذا مت إلى وإذا علق وما سأنبه عليه قوله: (ثم على الفقراء الخ) راجع لجميع الامثلة وسيذكر محترزه قوله: (يتلقى) أي من بعد الاول قوله: (بعد الاول) أي المعدوم قوله: (لمن سيولد) أي للواقف.\rقوله: (بالتحريك) أي\rعلى الافصح ويجوز فيه الاسكان اه ع ش قوله: (على عبد عمرو) أي نفس العبد اه مغني قوله: (مبهم) من كل وجه كما يأتي قوله: (وبه يعلم) أي بقوله مبهم قوله: (أنه لا يضر) أي بلا خلاف قوله: (تردد في وصف الخ) أي في عبارة الوقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف لانه مانع من صحة الوقف ا ه رشيدي قوله: (قامت قرينة) أي في عبارة الواقف وقوله: (قبله) أي قبل ما فيه التردد اه ع ش وظاهر أن القرينة الحالية كاللفظية قوله: (كمصرف منقطع الآخر) أي وهو الفقير الاقرب رحما للواقف قوله: (وبحث الخ) اعتمده شرح المنهج والنهاية والمغني والروض.\rقوله: (كقفت كذا على جماعة) أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا اه رشيدي قوله: (وإن قال لله) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض عبارته قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة وهي صدقة لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر اه قوله: (فإذا لم يعين متملكا بطل الخ) ولو بين المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا صرف إلى مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول على عمارته ونحوه اه مغني قوله: (ولم يعينه الخ) يعني لم ينو معينا فيما يظهر وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى الاخذ الآتي قوله: (يبطله) أي الجهل الوقف قوله: (فعدمه) أي المصرف قوله: (وإنما صح) إلى المتن في المغني قوله: (وبحث الاذرعي) عبارة النهاية وما بحثه الاذرعي الخ مردود كما قاله الغزي بأنه الخ اه قوله: (ورده الغزي بأنه الخ) وهذا أظهر اه مغني قوله: (ومنه يؤخذ) أي من تعليل الرد قوله: (لو قال في جماعة أو واحد الخ) ظاهره ولو على التراخي عبارة المغني ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له من شاء أو ما شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة ولو قال فيما يشاء الله كان باطلا لانه لا يعلم مشيئة الله تعالى اه.\rقوله: (أو واحد) أي فيمن شئت اه سم أي بخلاف من شاء الله كما مر آنفا عن المغني قوله: (قبل الخ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه اه ونظر فيه ع ش وقال سم قوله وهو متجه اعتمده م ر اه وقال السيد عمر إن قول الشارح ومنه يؤخذ إلى المتن","part":6,"page":254},{"id":2623,"text":"في النهاية اه وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل نسخ النهاية هنا مختلفة قول المتن (ولا يجوز تعليقه) ومن ذلك ما يقع في كتاب الاوقاف وإن ما سيحدث فيه من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح وهو باق على ملك الباني ولو كان هو الواقف لكن سيأتي بعد قول المصنف بل ليشتري بها عبدا الخ أن ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في\rالجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الواقف اه ع ش قوله: (فيما لا يضاهي الخ) سيذكر محترزه قوله: (نعم) إلى المتن في المغني إلا قوله إذا المعنى إلى وإذا علق وقوله ويفرق إلى ونقل وقوله وعليه فهو إلى أما ما يضاهي قوله: (إلى الله تعالى) أي على الراجح وقوله: (أو للموقوف عليه) أي على المرجوح.\rقوله: (كإذا مت الخ) بضم التاء عبارة النهاية والمغني كوقفت داري بعد موتي على الفقراء اه قوله: (إذ المعنى الخ) أي في المثالين قوله: (إذا مات) الظاهر إذا مت اه سم وهو محل تأمل بل الظاهر ما عبر به الشارح اه سيد عمر أقول وما استظهره سم قد عبر به شرح البهجة ثم ذكر الفرق الذي في الشرح.\rقوله: (والثاني تعليق إنشاء) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند الاطلاق انتهى سم والظاهر أن بحث المحشي مبني على ما سبق له من أن الظاهر إذا مت وقد سبق أن الظاهر ما عبر به الشارح والحاصل أنه إذا علق الوقف بموت نفسه صح لانه وصية سواء قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفتها بخلاف ما إذا علقه بموت غيره فلا يصح لانه تعليق وليس بوصية حتى يغتفر فيها التعليق لان ما لا يقبل التعليق من التمليك كالهبة إذا علق بالموت صح لانه وصية كما نقله في الخادم عن المتولي والرافعي وأشار إلى توجيهه بما ذكر فليتأمل نعم فرق الشارح المنقول عن السبكي يقبل المناقشة إذ غاية ما يلمح بينهما أن إذا مات زيد فقد وقفتها يحتمل الوعد لا أنه يمتنع حمله على إنشاء التعليق ألا ترى أنه إذا قال إذا مات زيد طلقت زوجتي يحتمل إنشاء التعليق وإن احتمل الوعد أيضا ثم قولهم تعليق إنشاء لا يخلو عن مسامحة وكان المراد به بقرينة المقابلة تعليق وعد بإيقاع وإنشاء اه سيد عمر أقول والذي يفيده التأمل في كلام الشارح أن المدار على كون الجزاء بمعنى المضي فيصح أو الاستقبال فلا يصح وبه يندفع ما أورده على سم والسبكي.\rقوله: (ذكره) أي الفرق المذكور قوله: (كان كالوصية) قال الشارح م ر في شرحه للبهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الاوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه ا ه رشيدي قوله: (دون حو العرض الخ) الاولى حذف لفظة نحو قوله: (ونقل الزركشي الخ) عبارة المغني ولو نجز الوقف وعلق الخ جاز كما نقله الزركشي عن القاضي حسين اه.\rقوله: (وعليه فهو كالوصية) قد يقال ما الحكم في مصرف الريع قبل موته وقضية قوله وعليه الخ أنه يكون للمالك وهو محل تأمل بل إطلاق قوله إنه كالوصية محل تأمل فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أقول قد مر آنفا عن ع ش ما يصرح بتلك القضية وعن الرشيدي عن شرح البهجة ما يفيدها قوله: (أما ما يضاهي\rالخ) أي بأن تظهر فيه القربة اه حلبي قال ع ش فرع وقع السؤال في الدرس عما لو قال وقفت داري كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل ؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صح الوقف وإلا فلا اه قوله: (فإنه يصح) يتأمل فيما لو مات قبل مجي رمضان اه سيد عمر عبارة الحلبي قوله إذا جاء رمضان الخ هل يصير مسجدا من الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر شيخنا الزيادي الثاني اه.\rقوله: (له أو لغيره) إلى المتن في المغني إلا قوله لما مر إنه كالبيع والهبة قوله: (بوصف) كتغيير الشافعية إلى الحنفية وقوله: (أو زيادة أو نقص) أي في الموقوف عليه قوله: (لما مر أنه كالبيع الخ) أي في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار اه رشيدي وقد يقال لا حاجة إلى ما قاله مع قول الشارح متى شاء نعم الاولى إسقاطه مع كالبيع لان ذلك يوهم جواز شرط الخيار إلى ثلاثة أيام قوله: (إن خلافه) أي إن بطلان العتق بالشرط الفاسد اه مغني قوله: (لانه) أي العتق قوله: (بخلاف الاتراك) أي الجراكسة الذين كانوا عبيدا لبيت المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على بيت ماله قوله","part":6,"page":255},{"id":2624,"text":"مطلقا) إلى قول المتن شرطه في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن وإلى قول الشارح أما ما خالف الشرع في النهاية إلا قوله وتكون العمارة إلى المتن قوله: (متجوه) أي ذي جاه وشوكة قوله: (يسكن) أي بنفسه اه نهاية قوله: (فلا يصح كما أفتى به البلقيني الخ) الوجه الصحة م ر اه سم قوله: (عدم صحته) أي الوقف قوله: (وأما قول السبكي الخ) القلب إلى ما قاله السبكي من إلغاء الشرط فقط أميل وكذا في مسألة شرط العزوبة اه سيد عمر قوله: (وأما قول السبكي الخ) هذا يدل على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة فليراجع اه سم قوله: (ويلغو الشرط) أي شرط أن لا يسلم قوله: (فبعيد) مر في أول الباب عن ع ش عن سم على المنهج أن م ر مال إلى بطلان الوقف قوله: (بأن الشرط) أي شرط أن لا يسلم بعد (كالاستثناء) أي استثناء من كان مسلما وقت الوقف قوله: (وتوهم فرق) مبتدأ خبره خيال وقوله: (بينهما) أي بين الشرط والاستثناء قوله: (أبطل شرط امتناعها) أي الاجارة وقوله: (الوقف) مفعول أبطل ش قوله: (بها) أي السوق قوله: (فيها) أي في الدار الموقوفة للسكنى قوله: (لكن الذي أطلقه الاصحاب الخ) يمكن حمل كلام الاصحاب على ما إذا لم تتعين لدفع المنازعة وكلام ابن الرفعة على ما إذا تعينت له ويؤيده تقريرهم لما بحثه الزركشي من مسألة\rقسم النهر السابقة في إحياء الموات اه سيد عمر قوله: (وخرج بغير حالة الضرورة الخ) يؤخذ منه أنه لو وجد من يأخذ بأجرة المثل ويستأجر على ما يوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل وإجارة تخالف شرط الواقف عدم الجواز فليتنبه له وأنه لو وجد من يأخذ بدون أجرة المثل ويوافق شرط الواقف في المدة ومن يأخذ بأجرة المثل ويخالف شرط الواقف عدم الجواز أيضا رعاية لشرط الواقف فيهما اه ع ش قوله: (ما لو لم يوجد غير مستأجر الخ) عبارة النهاية ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز لان الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه قوله: (أو أن الطالب الخ) عطف على لم يوجد الخ بتقدير فعل أي أو شرط أن الطالب الخ والانسب لما قبله أن يقول وما لم يوجد غير مقيم الاولى وقد شرط أن لا يقيم الطالب أكثر من سنة قوله: (أن الطالب) أي للعلم مثلا (لا يقيم) أي في نحو المدرسة قوله: (كما قاله ابن عبد السلام الخ) قد سبق ذكره قبيل فصل المعدن.\rقوله: (أو أن لا تؤجر ثانيا الخ) أو هنا لمجرد التنويع في التعبير وإلا فهو بمعنى ما قبيله قوله: (ولو انهدمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأن لا يدخل إلى ولم يمكن عمارتها وقوله بأجرة مثلها إلى بقدر ما يفي قوله: (وأشرفت الخ) الظاهر أنه معطوف على انهدمت وعليه فلعل الواو بمعنى أو اه سيد عمر أي كما عبر بها النهاية وبعض نسخ الشرح قوله: (فتؤجر بأجرة الخ) جواب لو قوله: (مراعى فيها) أي أجرة المثل قوله: (المدة الطويلة) نصب على نزع خافض متعلق بالاجرة أي للمدة قوله: (لاجل ذلك) أي التعجيل قوله: (مدة","part":6,"page":256},{"id":2625,"text":"الخ) أي لمدة الخ متعلق بالمنافع قوله: (بقدر ما يفي الخ) متعلق بقوله فتؤجر الخ قوله: (مراعيا مصلحة الخ) الاولى مراعاة لمصلحة الخ قوله: (كذا أفتى به ابن الصلاح) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما أفتى به ابن الصلاح لان الضرورة تقدر بقدرها اه قوله: (فجوزوا ذلك) معتمد اه ع ش.\rقوله: (وإن تملك ظاهر) لبقاء الثواب له اه نهاية قوله: (كما مر) أي في شرح يشترط قبوله قوله: (وزاد) إلى قوله وقيل في النهاية (قوله وزاد ان انقرضوا الخ) الاولى زاد وإن الخ قوله: (فللمسلمين) الاولى فلسائر المسلمين قوله: (فلا يصلي الخ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخولهم والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الاسنوي في الالغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الاسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا\rأو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالاذن في القسم الاول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لانهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف اه وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الاوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات اه ع ش قوله: (إن من شغله) أي المخصوص بطائفة اه ع ش قوله: (ففيما ذا يفعل) الاولى فماذا يفعل فيه.\rقوله: (انتفاع سائر المسلمين) أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو أحق به اه ع ش قوله: (وقيل المقبرة الخ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل قوله: (أطلق بعضهم الخ) ظاهر المغني اعتماده أي الاطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر لان ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره احداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ","part":6,"page":257},{"id":2626,"text":"فيه كما يفعل بالجامع الازهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اه قوله: (وهو متجه إن ضيق على المصلين الخ) ويعلم منه حرمة وضع الازيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام قول المتن (ولو وقف على شخصين الخ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لاقراب الواقف وجهان أوجههما الاول وصححه الاذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الاصح صرفه للآخر شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوي البلقيني أنه لاقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه اه سم قول المتن (فالاصح المنصوص الخ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو\rوقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الاقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالاقرب انتقاله للاقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي ويكون كمنقطع الوسط ع ش قوله: (وبحث بعضهم فيمن شرط الخ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى بما ذكر جازما به جزم المذهب وليس في عبارته في الفتاوي ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في المغني والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله اه سيد عمر قوله: (أن يصرف) أي الناظر.\rقوله: (كمصرف منقطع الوسط) أي فيصرف إلى فقير أقرب رحما إلى الواقف قوله: (قال) أي البعض قوله: (وهو بعيد) أي ما قاله البعض ومر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة البعض قوله: (يشهد) أي كل واحد من المدرك وكلام الاصحاب قوله: (لعدم الفرق) أي بين التفصيل وعدمه قوله: (إلى الباقي) أي يعني لا إلى الاقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله لانه لم يجعل الخ لا يقوم به الرد على البعض فتأمل قوله: (ثم ورثته) أي الولد قوله: (وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش اه سم أي وقوله الآتي لا شئ له بل حصته وأما الضمير المتصل فعائد على الولد قوله: (وبه) أي بما ذكره الماوردي والروياني قوله: (ويكون) أي الباقي قوله: (بالسواية إن شرطها أو أطلق) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح به اه سيد عمر قوله: (وليس قياس المتن ذلك الخ) محل تأمل بل قد يقال إنه من قياس الاولى لانه إذا صرف للثاني مع تعيين الاول فلان يصرف إلى البقية مع عدم التعيين بالاولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الاولى أحد اتفاقا غاية الامر أن المقتضى لانتقال نصيبه في مسألة المتن الموت وفي هذه عدم دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس معارض","part":6,"page":258},{"id":2627,"text":"بالقياس الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله اه سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار فيما مر على وصف عام شامل للواقف قوله: (إن المتكلم الخ) خبر وإنما الملحظ قوله: (لا يأتي الخ) أي ذلك الخلاف (هما) أي في مسألة الماوردي والروياني (للقرينة) أي وإنما الخلاف عند\rعدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا قوله: (وخرج بشخصين) أي المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة قوله: (رتبهما) الانسب لما بعده رتب قوله: (صرف لبكر الخ) كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الاعمام وصيرورته هو وأولاد الاعمام في درجة واحدة ع ش ورشيدي.\rقوله: (كما اعتمده الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله: (لان الصرف إليهم) أي الفقراء قوله: (بانقراضه) أي بكر قوله: (ولو قال) إلى قوله وادعاه الخ في النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها قوله: (فإذا انقرضوا وأولادهم) عبارة النهاية والمغني فإذا اقرض أولادهم اه قوله: (وأولادهم) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد قوله: (إن هذا) أي شرط انقراضهم قوله: (على دخولهم) أي أولاد الاولاد في الوقف كما اختاره ابن أبي عصرون والاذرعي نهاية ومغني.\rقوله: (تأييده) أي الدخول قوله: (بأن الانقطاع) أي للوسط قوله: (وإنما هذا) أي الانقطاع الذي في كتب الاوقاف قوله: (كما قاله) أي كون النظر المذكور معتبرا قوله: (جهلت الخ) أي لو جهلت الخ قوله: (أو مستحقيه) عطف على وظائفه ويحتمل على مقادير الخ وإن لم يساعده الحظ وعلى هذا فقوله فإن لم تعرف لهم عادة الخ تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي فإن لم يعرف مصرفه الخ تفريع على جهل المستحقين قوله: (بالنسبة إليها) أي إلى العادة الغالبة قوله: (أرباب الشعائر) كالمدرسين والمؤذنين والائمة.\rقوله: (لو تنازعوا الخ) عبارة المغني ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف والمقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الاولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولاحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين أو ميتا فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد الوارث والناظر فالناظر كما قال الاذرعي ولو وقف على قبيلة كالطائيين أجزأ ثلاثة منهم فإن قال وقفت على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل منهم ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد","part":6,"page":259},{"id":2628,"text":"اه قوله: (نظير ما مر) أي في منقطع الآخر قوله: (وآخذناه الخ) جواب وإن كان الخ وفي القاموس يقال آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل واخذه اه وقال شارحه واخذه بالواو لغة اليمن وقرئ بها في القرآن اه قوله: (ويؤخذ منه) أي مما قاله التاج السبكي قوله: (أن ذلك) بيان لما والاشارة إلى ما مر من عدم المؤاخذة بالاقرار قوله: (في اختصاصه) أي المقرون قوله: (بالوقف) الباء داخلة على المقصور قوله: (لتضمنه) أي الاقرار قوله: (وتكذيب الخ) عطف على رد الخ قوله: (ومع ذلك الخ) أي المؤاخذة قوله: (وتقبل الخ) عطف على لا يثبت الخ قوله: (ورجوعه الخ) عطف على دعواه قوله: (لما مر الخ) تقدم في صحة الرجوع خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحا والرد احتمالا اه سم ولعل الفرق أقرب قوله: (ولو وقف أرضا الخ) يظهر أنه مصور بما إذا عين لكل شئ مقدر حتى يحتاج إلى قياسه على مسألة الماوردي وأيضا فلو كانت وقفا عليهم من غير تقدير لكان استحقاقهم لما زاد في الريع واضحا لا غبار عليه اه سيد عمر قوله: (فزادت) أي الغلة (عما كانت) أي الارض.\rقوله: (بل الذي يتجه الخ) هذا ظاهر لو كان قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة اه سم قوله: (وفيه نظر) أي في مقالة الماوردي ومقالة البلقيني قوله: (فيه) أي السدس قوله: (ونقل الماء) عطف على غير الخ قوله: (ولو للشرب) أي ولو كان النقل له قوله: (به) أي لاستصحاب المقلوب قوله: (كل من الاولين) وهما العرف المطرد والاقرب إلى مقاصد الواقفين قوله: (المسميين) بصيغة الجمع نعت للقراء وقياس علم التصريف إسقاط الياء الاولى قوله: (وفيما مر) أي أول الفروع وفي باب الاحياء قبيل فصل المعدن الخ قوله: (عليه) أي ما تقرر الخ قوله: (أنه إن عرف الخ) بيان للحاصل قوله: (فالاكثر) الانسب فيها الاكثر قوله: (وهو الخ) أي ما دلت عليه القرائن قوله: (شرطه) أي تقديم أرباب الشعائر قوله: (لا تسماه) أي اسم أرباب شعائر.\rقوله: (بهم) أي بأرباب الشعائر قوله: (على نفع الوقف) أي الواقف قوله: (ومجرد قراءة الخ) الواو حالية قوله: (كذلك) أي عائدا بوضعها على نفع الوقف والمسلمين قوله: (وإن كثر) أي الماء قوله: (وإن ما وقف الخ) عطف على حرمة الخ قوله: (ولا عرف له) أي للموقوف للفطر قوله: (في المسجد) حال من","part":6,"page":260},{"id":2629,"text":"الصوام قوله: (ولو قبل الغروب الخ) غاية ليصرف قوله: (الخروج به منه) أي بذلك الموقوف من المسجد يعني الصرف لهم في خارج المسجد قوله: (وهو) أي فضل الانظار قوله: (ويجوز الخ) مقول قال قوله: (كتاب وقف) بالتوصيف أو الاضافة قوله: (يأخذه) أي الرهن وقوله: (منه) أي المستعير قوله: (ليحمله) أي الرهن المستعير والجار متعلق بشرط رهن الخ قوله: (منهما) أي الرهن والضامن قوله: (قد أبرأه) أي الدافع الآخذ (منه) أي العوض قوله: (وفي قياسه) أي وفتواه المبني عليه كما يفيده آخر كلامه لكن القلب إلى الفتوى أميل قوله: (شرط ذلك) أي الابراء عما دفعه في مقابلة النزول قوله: (وأنه لا يقبل قوله الخ) قياس نظائره تقييده بالظاهر فيقبل باطنا فليراجع قوله: (قصدته) أي وقوع الابراء قوله: (لو سكت عنه) أي عن الابراء قوله: (المعطي) بفتح الطاء قوله: (إنه) أي صاحب الوظيفة (نزل) أي في حياته وقوله: (لآخر) أي لغير ما قرره الناظر قوله: (بذلك) أي بالنزول لآخر قوله: (فكذلك) أي فالتقرير صحيح قوله: (فقدم المقرر) أي على المنزل له قوله: (بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) أفتى بذكل شيخنا الشهاب الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر وبقي ما لو وقف عليه في حياته فهل يصح الوقف أو لا لانه صدقة وهي محرمة عليه وفي أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه اختص (ص) بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني وخرجت على ذلك أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لان الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر للقمولي ما يؤيده اه اه سم أقول ويعلم من ذلك أنه يحرم على أهل بيته (ص) أن ينذر له معينا كما قاله ع ش وإن خالفه بعض المتأخرين وأطال في الرد عليه بتأليف مستقل بمجرد الفهم بدون نقل قوله: (غاب الخ) يعني ولو غاب الخ وإنما خصه بالذكر لكونه محل توهم قوله: (والاولى) أي مسألة الوقف أو النذر له (ص) فصل في أحكام الوقف اللفظية قوله: (اللفظية) أي المتعلقة بلفظ الواقف عبارة ع ش أي التي هي مدلول اللفظ اه أي كالواو وثم المتن (يقتضي التسوية) أي ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الاولاد وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الاولين كما يأتي اه ع ش قول المتن (بين الكل) وهو جميع أفراد الاولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم اه مغني قوله: (في الاعطاء) إلى المتن","part":6,"page":261},{"id":2630,"text":"في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال الخ قوله: (وإن نقله) أي كون الواو للترتيب قوله: (قيل محله) أي الخلاف قوله: (في واو لمجرد العطف الخ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائما ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي اه سم وقد يقال المراد بمجرد العطف مطلق الجمع الصادق على المعية والترتيب وبالتشريك المعية قوله: (ليست للترتيب) أي بل هي للتسوية وما هنا منه اه ع ش قوله: (أجازه جمع) عبارة المغني جائز عند الاخفش والفارسي ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا يجامعها أل اه قوله: (هي للتسوية) أي قوله وقفت الخ والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن (ما تناسلوا) أي أولاد الاولاد وكأنه قال عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا اه مغني قوله: (أو زاد بطنا بعد بطن) أو نسلا بعد نسل نهاية ومغني قوله: (لان بعد الخ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم الانقطاع وقوله ولقد إلى عتل قوله: (لان بعد تأتي بمعنى الخ) عبارة النهاية والمغني لاقتضائه التشريك لانه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي بالجمع بينهما خلافا للسبكي وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب اه قوله: (وللاستمرار) عطف على بمعنى مع ش اه سم قوله: (فهو) أي قوله بطنا بعد بطن قوله: (واعترض بأن الجمهور الخ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله بطنا بعد بطن للترتيب كقوله الاعلى فالاعلى اه قال السيد عمر أقول لعل الاقرب أن محل الخلاف حال الاطلاق أما إذا قال الواقف أردت الترتيب أو الاستمرار فيقطع في الاول بالترتيب وفي الثاني بالتسوية فليتأمل اه وهذا وجيه ويأتي في شرح ولا يدخل أولاد الاولاد في الوقف الخ ما يؤيده تأييدا ظاهرا قوله: (على أنها) أي صيغة بطنا بعد بطن قوله: (بينة) أي قوله بطنا بعد بطن قوله: (ورد الخ) أي ما قاله الاسنوي من أن بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب اه مغني قوله: (وإلا) أي وإن لم يقيد بقيد إنزالا لم يصح المعنى لان كل كلام الله الخ وفيه أن المقرر في علم الكلام أن القديم إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي.\rقوله: (وعلى الاول) أي أن قوله بطنا بعد بطن للتعميم والتسوية ثم قوله هذا إلى المتن في النهاية قوله: (إن طلقة بعد) أي بعد طلقة بحذف المضاف إليه ونيته وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل في مثل المحذوف على المضاف قوله\r: (يقع به واحدة) أي ولا تقع الثانية ولو كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما لو قال طلقة معها طلقة اه مغني قوله: (ليس صريحا في الترتيب) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر اه مغني قوله: (وبهذا) أي بعدم صراحة البعدية في الترتيب (فارقت) أي البعدية قوله: (لانه) أي الاعلى فالاعلى قول المتن.\rقوله: (ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي الخ) ولو جاء بثم للبطن الثاني والواو فيما بعده","part":6,"page":262},{"id":2631,"text":"من البطون كأن قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فالترتيب له دونهم عملا بثم فيه وبالواو فيهم وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي كان الترتيب لهم دونه اه مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه ما حاصله أن أولاد أولاد الاولاد كأولاد الاولاد متأخر الاستحقاق عن الاولاد في المسألة الاولى كما يدل عليه كلام الروضة اه قوله: (أو الاقرب) إلى قوله ويدخل فيهم في النهاية إلا قوله وما ورد إلى ولتصريحه وقوله وله وجه قوله: (بالجر الخ) ويجوز نصبه على الحال لكنه قليل لكون الاول معرفة ولعل هذا سبب ضبط المصنف له بالجر اه ع ش قوله: (بدلا الخ) أو على إضمار فعل أي وقفته على الاول فالاول اه مغني قوله: (يخالف ذلك) أي دلالة ثم على الترتيب قوله: (ثم سواها) كذا في عدة نسخ مصححة ولعله سبق قلم فالآية ثم سواه قوله: (والجواب) أي عن الاشكال بالاقوال الثلاثة المذكورة قوله: (ولتصريحه) أي الواقف عطف على الدلالة ثم الخ قوله: (به) أي الترتيب وقوله: (في الثانية) أي في مسألة الواو بصورها الثلاث قوله: (وعمل) إلى قوله وبحث السبكي في المغني إلا قوله وله وجه قوله: (وعمل به الخ) هذا تصريح باعتبار الترتيب فيمن بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضا اه سم.\rقوله: (وعمل به) أي بالترتيب (فيما لم يذكره) أي فيمن بعد البطن الثالث من البطون الداخلة في قوله ما تناسلوا من غير ذكرها صراحة وقوله: (في الاولى) أي في مسألة ثم وقوله: (لان ما تناسلوا) أي أن هذا القول.\rقوله: (بالصفة) متعلق بالتعميم وقوله: (وهي) أي الصفة ش اه سم قوله: (وظاهر كلامه الخ) عبارة المغني والاسنى لا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالاولى مع أنه لا حاجة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفي البقية لم يكن الوقف والترتيب خاصين بالطبقتين الاوليين وإلا اختصا بهما كما صرح به القاضي وغيره ويكون بعدهما منقطع الآخر اه قوله: (وله وجه الخ) عبارة النهاية\rولا وجه كما صرح به جمع الخ قوله: (فإن) بسكون النون (حذفه) أي قيد ما تناسلوا قوله: (بين البطنين الخ) المذكور في الاولى ثلاث بطون اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية في قوله من إحداهما صورتي الثانية فليتأمل اه سم ويحتمل بل هو الاقرب أن الشارح سرى إليه هذا التعبير من شرحي الروض والمنهج ومتنهما اقتصرا في المسألتين على ذكر البطنين فقط قوله: (ثم حدث لاخيه ولد استحق) والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد ثم حدث له ولد حيث يشاركه أنه ثم لما لم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على ما يشمله كما سيأتي لظهور إرادة الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا ولد ولد البنت لمجرد فقد ابن الاخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ ع ش التشريك أخذا مما يأتي اه رشيدي وقوله حيث","part":6,"page":263},{"id":2632,"text":"يشاركه أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح قوله: (حلفوا الخ) أي إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ثم ما ذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور فقط وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور والبطون معا ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ومنه أيضا يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنسانا كان متصرفا في محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظر فيها بقية حياة الواقف وبعد موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثاني يده عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر بمقتضى وضع يده وتصرفه في الوقف المترتب على يد الواقف وتصرفه اه ع ش قوله: (وكذا الناظر) أي ولو امرأة اه ع ش قوله: (إن كان في يده) أي وإن لم يكن من الموقوف عليهم كما هو مقتضى صنيعه وإلا فلا فائدة له اه سيد عمر وكتب ع ش عليه أيضا ما نصه المتبادر من هذه العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل فإن الشخص لا يثبت لغيره حقا بيمينه وهو هنا يثبت بيمينه حقا لاهل الوقف وإن كان منهم فالاقرب أنه يصدق بلا\rيمين اه ومر عن المغني قبل الفصل ما هو كالصريح فيما استقر به قوله: (على مصاريف ثم الفقراء) أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت نصف الريع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع للمصاريف ولا يقال أن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل ا ه رشيدي قوله: (فعمر) أي بما حصل من غلته ولم يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها اه ع ش قوله: (لتلك المصاريف) لعل اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية لمن تجمد له تلك المصاريف اه وهي ظاهرة قوله: (ولا يدخل الارقاء الخ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الارقاء هنا عما مر من أنه لو أطلق الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الارقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لانهم لا يملكون ولا يحتمل هنا غيرهم والاصل حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الاولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات والوقف تمليك فاختص بمن يملك بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء اه سم ويظهر أن الوقف حينئذ باطل لانه منقطع الاول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل الخ ما يؤيده قوله: (أو بناتي) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم مما يأتي آنفا عن المغني والاسنى والنهاية قوله: (لكن يظهر الخ)","part":6,"page":264},{"id":2633,"text":"وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الاولين.\rتنبيه: يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الاسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لانا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث كما صرح به ابن المسلم اه زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم لان سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى والاصل عدمه فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الاصح المنصوص أنه لا يوقف شئ للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لان استحقاق الزوجات غير معلوم اه قال سم وأقره ع ش قوله لكن يظهر أنه يوقف نصيبه الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شئ وفي شرح الروض عن الاسنوي الجزم\rبأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر لانه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه.\rقوله: (المتيقن له) لا حاجة إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على البنين والبنات كما علم مما مر آنفا عن المغني وغيره قوله: (يفرق بأن التبين الخ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لاجل الارث بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شئ مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو مات الزوج دون ما لو ماتت اه ع ش قوله: (فإن التبين ممكن) يؤخذ منه أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة كثقبة الطائر اه سيد عمر.\rقوله: (والكفار) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله أي وحده إلى وبحث الاذرعي قوله: (والكفار) عطف على الخنثى ش اه سم.\rقوله: (ولو حربيين) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الاولاد حربيين لان المقصود الجهة أي جهة الاولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم على حج اه ع ش قوله: (وقف دخوله على إسلامه) انظر هل المراد أن المتوقف على الاسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني فليراجع ا ه رشيدي قوله: (والنوعان) إلى قول المتن ويدخل في المغني إلا قوله وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو سلمنا إلى أما إذا وقوله أي وحده والاوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل قوله: (والنوعان موجودان) سيذكر محترزه بقوله أما إذا لم يكن الخ قوله: (لانه لا يسمى الخ) أي ولد الولد قوله: (ولهذا صح أن يقال ما هو","part":6,"page":265},{"id":2634,"text":"الخ) أي وصحة النفي من علامات المجاز اه سم قوله: (وكذا أولاد الخ) أي لا تدخل أولاد أولاد الاولاد في\rالوقف على أولاد الاولاد قوله: (وكأنهم الخ) عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا أي مقابل الاصح القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن شرطه على قاعدته إرادة المتكلم له والكلام هنا عند الاطلاق اه قوله: (أيضا) أي كالحقيقة قوله: (لان شرطه) أي الحمل قوله: (له) أي للمجاز قوله: (ومن ثم لو علمت) أي كأن لم يكن له ولد أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفقا بأولاد أولادي أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الاولاد بقي ما لو قال وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الاجداد في الاول والجدات في الثاني أم لا فيه نظر والاقرب الاول ويفارق عن الاولاد إذا لم يكن له إلا ولد وولد ولد حيث لا يدخل فيها ولد الولد بأن الاولاد يتعددون بخلاف الآباء والامهات فإنه لا يكون للانسان إلا أب وأم فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول الاجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والامهات مستعملا في حقيقته ومجازه اه ع ش.\rقوله: (اتجه دخولهم الخ) عبارة النهاية فالاوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران اه وعبارة المغني ومحله أي الخلاف عند الاطلاق فلو أراد جميعهم دخل أولاد الاولاد قطعا أو قال وقفت على أولادي لصلبي لم يدخلوا قطعا اه قوله: (لا عبرة بإرادته) أي لا يتوقف الحمل على إرادته سم وع ش قوله: (مرجح) أي لعدم الدخول قوله: (عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم اه سم قوله: (فيحمل عليه قطعا الخ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع أو يختص بأولاد الاولاد لانه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم على حج أقول والاقرب حمله على الجميع اه ع ش قوله: (نعم إن حدث له ولد الخ) لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وانقرضت أولاده صرف لاولاد أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد الاولاد لان إتيانه بثم يقتضي أنه لا يصرف لاولاد الاولاد إلا مع فقد الاولاد اه ع ش قوله: (أي وحده الخ) قد يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الاول قوله: (إليهم) الاولى الافراد قوله: (وقد وجدت) فيه أن الاسم ولو جامدا حقيقة في الحال قوله: (وبحث بعضهم أنهما يشتركان) اعتمده النهاية والمغني قوله: (والاوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وقرينة الجمع تحتمل الخ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخل ولد الولد وهو ظاهر ا ه رشيدي.\rقوله: (إلا أن يستلحقه) فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ رحمه الله اه نهاية قوله: (قريبهم\rإلى قوله خلافا الخ) في النهاية والمغني إلا قوله أو وهو هاشمي إلى لانهم لا ينسبون قوله: (وبعيدهم) أي في غير الاخيرة اه نهاية أي في غير الوقف على أولاد الاولاد وقد أفاده الشارح أيضا بقوله السابق آنفا وكذا أولاد الخ قوله: (الرجل) سيذكر محترزه قوله: (أو وهو الخ) عطف على حال محذوفة من الرجل وقوله: (الهاشمية) عطف على قول المتن على من ينسب الخ أي إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقا على من ينسب الخ أو وهو الخ الهاشمية قوله: (مثلا) الاولى تأخيره عن الهاشمية أي أو علوي العلوية قوله: (وأولاد بناته الخ) أي والحال أن أولاد بنات الهاشمي ليسوا هاشمية قوله: (فلا يدخلون الخ) أي أولاد البنات في الوقف على واحد من هذه الاربعة (حينئذ) أي حين أن يقول الرجل على من ينسب الخ قوله: (لانهم) أي أولاد بنات","part":6,"page":266},{"id":2635,"text":"الرجل قوله: (ذلك) أي على من ينسب الخ قوله: (لبيان الواقع) بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى ا ه رشيدي أي حتى يحترز بذلك عنه قوله: (إذ هو) أي الانتساب إلى المرأة هنا وكذا الاشارة بقوله أن هذا الخ قوله: (وبه علم) أي بذلك الحمل.\rقوله: (ولا يدخل الحمل الخ) أي في الوقف على أولاد الاولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الاولاد وأما في الوقف على الذرية والنسل والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه انتهى ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الاربع حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل سم على حج أقول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا يخفى لما مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الاول اه ع ش.\rقوله: (وإنما يستحق من غلة الخ) لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل الخ أي قبل انفصاله اه سم قوله: (وبنو زيد لا يشمل بناته) ظاهره ولو لم يكن لزيد حال الوقف إلا بنات لكن قياس ما تقدم فيما لو لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد من الحمل عليه حمل بني زيد حينئذ على بناته فليراجع قوله: (فائدة) خلاصة هذه الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوي الرملي اه سيد عمر قوله: (يقع) إلى قوله ويقع في النهاية قوله: (تأسيس) أي مفيد لما لم يفده قوله من أهل الوقف اه ع ش قوله: (حال موت من الخ) متعلق بالاتصاف قوله: (لان قوله من أهل الوقف كاف الخ) افهم أنه لو لم يذكر المستحقين بأن اقتصر على\rما قبله انتقل نصيب الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن فوقه اه ع ش ويعلم تصويره عما يأتي آنفا بقول الشارح أفتيت في موقوف على محمد الخ قوله: (فيلزم عليه) أي ذلك الحمل قوله: (وأنه لمجرد الخ) عطف تفسير على الفاء الخ قوله: (والتأسيس خير الخ) مبتدأ وخبر وقوله: (به) أي التأسيس قوله: (ويقع الخ) عطف على قوله يقع الخ قوله: (فيها) أي في كتب الاوقاف قوله: (أو يختص الخ) قسيم لقوله يحمل على ما يعم الخ قوله: (في ذلك) أي الحمل قوله: (وهو الخ) أي الاختصاص بالحقيقي قوله: (ويؤيد الاول) أي الحمل على ما يعم الخ قوله: (قال) أي السبكي قوله: (وعلى هذا أفتيت) أي على الاول لكن قوله وبينت في الفتاوي الخ مشعر بأن هذه الصورة ليست من محل الخلاف فتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (ثم بنتيه وعتيقه) الضميران عائدان على محمد قوله: (منهما) أي من البنتين وكذا ضمير أحدهما وضمير مرتبتهما قوله: (بأن الخ) متعلق بأفتيت وقوله: (لها) أي للبنت الباقية قوله: (ويؤيده) أي ذلك الافتاء قوله: (ذلك الخلاف) أي المار بقوله هل يحمل على ما يعم الخ أو يختص الخ.\rقوله: (ما لم يصدر من الواقف الخ) انظره مع قوله","part":6,"page":267},{"id":2636,"text":"السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح الآتي نظرا لقصد الواقف الخ وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على المراد المذكور قوله: (كما هنا) أي في موقوف على محمد الخ ولعل الدال على ذلك هنا ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف الخ قوله: (أن الراجح الثاني) أي الاختصاص بالحقيقي قوله: (وهو) أي الثاني (رجع إليه شيخنا) أي وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للاخرى بل لانه وجد من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه ع ش قوله: (بعد إفتائه بالاول) أي الحمل على النصيب المقدر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت الخ اه ع ش.\rقول المتن (ولو وقف على مواليه الخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا وقرينة الجمع تحتمل الخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما الخ كالصريح في الصحة مطلقا قوله: (أو مولاه) إلى قول المتن والصفة في النهاية\rقوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني قول المتن (وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا أو بترتيب الارث وقد يتبادر الثاني اه سم قوله: (تبرعا الخ) تعميم في المعتق بفتح التاء قوله: (أو وجوبا) كأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق اه ع ش عبارة سم كعن كفارة اه.\rقوله: (باعتبار الرؤوس) أي لا على الجهتين مناصفة اه سم أي خلافا للمغني عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح اه قوله: (حال الوقف) أي لكونهما أرقاء (ولا حال الموت) أي لان عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه ع ش قوله: (لاجماله) لانه محتمل لهما ولاحدهما قوله: (أيضا) أي كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف قوله: (إنه) أي المشترك قوله: (لقرينة) أي معممة قوله: (وكذا) أي يحمل على معنييه الخ (عند عدمها) أي القرينة مطلقا قوله: (قيل عموما وقيل احتياطا) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ا ه رشيدي.\rويمكن دفع المخالفة بحمل العموم على اللغوي قوله: (ولو لم يوجد) إلى قوله ورد في المغني قوله: (شاركه الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (فصار المعنى الآخر غير مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر اه سم قوله: (على كل) أي من أفراده قوله: (من المتواطئ) أي من إطلاق المتواطئ وهو الذي اتحد معناه في أفراده قوله: (فيصدق) أي اسم الاخوة (على من طرأ) فيستحق الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف اه","part":6,"page":268},{"id":2637,"text":"مغني قوله: (ورد) أي الاعتراض قوله: (لا اشتراك فيه) أي لفظا قوله: (ويرد) أي الرد قوله: (من أسفل) أي بأن أعتقهم قوله: (لا مواليهم) أي لا يدخل عتيق العتيق قوله: (وقاس به الاسنوي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (ما لو وقف على مواليه الخ) أي فيدخل أولادهم اه سم قوله: (ورد) أي القياس قوله: (ويرد) أي الرد قوله: (إن الولاء الخ) خبر بل المصرح به قوله: (وليس المراد) إلى قوله فتأمله في النهاية قوله: (ومثلوا بها) أي المفردات كما يأتي في المتن قول المتن (معطوفة) أي بحرف مشترك اه منهج وقد أفاده الشارح بقوله الآتي بخلاف بل ولكن اه قوله: (لم يتخلل بينها) أي المتعاطفات (كلام طويل) سيذكر محترزه قول\rالمتن (محتاجي) هو الصفة المتقدمة وقوله بعد المحتاجين هو الصفة المتأخرة اه سم قوله: (وهم أولاد الاولاد) أي ذكورا وإناثا اه ع ش قول المتن (المحتاجين) قال في شرح الروض أي والمغني والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال انتهى والذي يتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضا م ر اه سم على حج وقضيته أن الغني بكسب لا يأخذ وقياس ما مر في الوقف على الفقراء الاخذ فلعل المراد هنا بالمحتاج من يأخذ الزكاة لعدم المال وان قدر على الكسب اه ع ش قول المتن (أو إلا أن يفسق الخ) والذي يظهر أن المراد بالفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما اه نهاية قال ع ش فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا فيه نظر والذي يظهر الاستحقاق أخذا مما سيأتي فيما لو وقف على بنته الارملة ثم تزوجت ثم تعزبت الخ اه قوله: (كالصفة الخ) تمثيل للمتعلقات ش اه سم قوله: (على بني) بفتح الباء وشد الياء قوله: (إلا أن يفسق الخ) مثال الاستثناء المتأخر وقوله: (أي وإن احتاجوا) مثال الصفة المتأخرة قوله: (أما تقدم الصفة) الاولى أما الصفة المتقدمة وقوله: (والصفة) الاولى التفريع كما في النهاية قوله: (مع الاولى) أي من الجمل خبر والصفة قوله: (وقد يجاب عن استبعاده الخ) قد يقال قياس استبعاد الاسنوي الذي أشار إليه أن يأتي نظيره في المتوسطة بالنسبة لما بعدها فكيف يصلح للجواب إلا أن يثبت عن الاسنوي عدم استبعاد فيها فيصلح ما ذكر جوابا إلزاميا لا تحقيقيا اه سيد عمر وكذا في سم إلا قوله إلا أن يثبت الخ قوله: (فإنها ترجع الخ) كذا في المغني قوله: (خارج الخ) خبر ادعاء الخ قوله: (إذ ملحظ الخ) وهو اشتراك المتعاطفات في جميع الخ اه ع ش قوله: (نعم رده) أي ابن العماد قوله: (ظاهر) خبر رده قوله: (ويفرق الخ) كلام مستأنف متعلق","part":6,"page":269},{"id":2638,"text":"بقوله السابق وقد يجاب الخ لا بما قبيله ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله ويفرق الخ هذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى اه ولله الحمد.\rقوله: (بأن العصمة الخ) قد يقال العود للاخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود لان العود العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله اه سم عبارة ع ش قوله بأن العصمة الخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب لان قوله إنه إذا لم ينو الخ يقتضي وقوع الطلاق لعدم\rعود المشيئة إليه وقوله بأن العصمة هنا محققة الخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قولكان أولى في مراده اه وعبارة الرشيدي هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كمالا يخفى اه قوله: (هنا) الاولى أن يقرأ بشد النون أي في عبدي حر إن شاء الله الخ قوله: (وهنا) أي في الوقف قوله: (وخرج بتمثيله الخ) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (ونقلاه عن الامام وأقراه) قال الزركشي وما نقل عن الامام إنما هو احتمال له فالمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود العطف بحرف جامع كالواو والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه مغني عبارة النهاية وتمثيله أولا بالواو واشتراطها فيما بعده ليس للتقييد بها فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم الخ اه.\rقوله: (وبعدم تخلل الخ) عطف على بتمثيله ثم هو إلى الفروع في النهاية قوله: (فيختص) أي المتعلق (بالاخير) معتمد اه ع ش قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما وعلم مما قررنا أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه وعبارة المغني وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع وكذا المتوسطة وإن قال ابن السبكي الظاهر اختصاصها بما وليته انتهى ومثلها فيما ذكر الاستثناء واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد بالعطف فقد نقل الرافعي في الايمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه قوله: (وكلامهما الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (فروع) قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرباء وأهل البلد قال في شرحه أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء لان أطماعهم تتعلق ببلد الوقف انتهى ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف أو غيرها وإن لم تعين كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في الانوار فقراء بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه سم وقوله وإن لم تعين الخ قدمنا عن المغني ما يوافقه.\rقوله: (وذكر الرافعي أن لفظ الاخوة الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله: (لا يدخل فيه الاخوات) ومثله عكسه اه ع ش قوله: (بأن هذا اللفظ) أي لفظ الاولاد قوله: (فشمل النوعين) الذكور والاناث قوله: (كذلك) أي يتميز عنه بالتاء قوله: (قياسي لا لفظي) الاولى مجازي لا حقيقي قوله: (ولو وقف على\rزوجته) إلى قوله ولان له غرضا في المغني وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافق قوله: (على زوجته) أو بناته اه مغني قوله: (أو أم ولده) أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب ابن قاسم ا ه رشيدي قوله: (بخلاف نظيره في بنته الخ) عبارة المغني فإن قيل لو وقف على بناته","part":6,"page":270},{"id":2639,"text":"الارامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك أجيب بأنه في البنات أثبت استحقاقا لبناته الارامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت ومقتضى هذا وكلام ابن المقري وأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس مرادا بل الذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الاصح وعلى هذا فلا سؤال اه قوله: (وتلك) أي الزوجة أو أم الولد أي أناط استحقاقها قوله: (ذلك) أي التزوج قوله: (ولان له غرضا) في كل من الوقفين وقوله: (أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه الخ) نشر على خلاف ترتيب اللف قوله: (وبهذا) أي بالتعليل الثاني قوله: (يعود استحقاقها) أي الزوجة أو أم الولد قوله: (ويوافق الاول قول الاسنوي) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وأخذ الاسنوي من كلام الرافعي الخ وهو كذلك اه قال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج أقول والاقرب ما قاله حج لما علل م ر به في بنته الارملة اه قوله: (بأن المدار ثم) أي في مسألة الزوجة وأم الولد وقوله: (هنا) أي في مسألة الولد قوله: (لا تأثير له وحده) أي وضع اللغوي قوله: (بل لا بد من النظر لمقاصد الواقفين) هذا غير مسلم لان المحكوم عليه مدلول الالفاظ لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها اه نهاية قوله: (كما مر) أي في التنبيه المار قبيل الفصل قوله: (من غير أن يخلفه الخ) عبارة النهاية وإن تخلله شئ ينفيه اه وهي ظاهرة قوله: (وبه) أي بربط الاستحقاق هنا بالفقر فقط قوله: (ولو وقف أو أوصى) إلى قوله قال التاج في النهاية قوله: (صرف للوارد) أي سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يأمن فيه على نفسه اه ع ش قوله: (مطلقا) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض أو خوف أو لا اه ع ش قوله: (إلا إن شرطه) ينبغي أن يكون مثله إذا كان ذلك هو العرف كما يفهمه قوله على ما يقتضيه العرف اه سيد\rعمر قوله: (الظاهر لا) ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير اه ع ش قوله: (كفاه) أي الشرط المذكور أي في تحققه قوله: (تصدق) أي الناظر قوله: (مثله) أي من السنة الآتية قوله: (على من يقرأ الخ) أي وقفت على من الخ قوله: (وإلا بطل) أي الوقف قوله: (إلا في دينار الخ) أي لا تبطل فيه قوله: (إن علق) أي الوقف قوله: (وعدمها) أي المساواة ش اه سم قوله: (متعذرة) خبر ومعرفة الخ قوله: (وأما الوقف الخ) مقابل قوله إن علق بالموت قوله: (صحته) خبر فالذي يتجه الخ قوله: (وعجيب) خبر مقدم لقوله توهم أن الخ قوله: (لم يمنع) أي الشك قوله: (وإنما يتجه) أي قول ابن الصلاح (فيما) أي في عمل قوله: (وأفتى الغزالي) إلى قوله قال في النهاية قوله: (بأنه يختص بالعقار الخ) والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الامام","part":6,"page":271},{"id":2640,"text":"حجة الاسلام بتخصيص الاملاك بالعقار فلعل إفتاءه المذكور مبني عليه ويرشد إلى ذلك تعليله بقوله لانه الخ اه سيد عمر قوله: (قال ابن عبد السلام الخ).\rفرع: في فتاوى السيوطي.\rمسألة: رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارئ مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن يحسب الايام التي لم يقرأ فيها ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلك انتهى وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر اه سم قوله: (ولا يستحق الخ).\rفائدة: قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في آخر الكتاب السادس في ترجمة ما جمع من فتاوى شيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري ما نصه وأنه سئل عن قول العز بن عبد السلام في كتابه فوائد القرآن الوقف على الصلوات الخمس في مسجد وعلى قراءة القرآن في الترب هي شروط لا أعواض فمن أتى بجميع أجزاء الشرط إلا جزءا كأن أخل الامام بصلاة منها والقارئ بقراءة يوم فلا شئ له ألبتة لانه لم يتحقق مفهوم الشرط منه وكذا وقف المدارس إذا قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شهرا فله دينار فاشتغل أقل منه ولو بيوم فلا شئ له ولم توزع الجامكية على قدر ما يشتغل به انتهى فأجاب كلام ابن عبد السلام صريح في عدم التوزيع فيما ذكر وأنه لا يستحق شيئا وهو اختيار له يليق بالمتورعين وقال السبكي إنه في غاية\rالضيق ويؤدي إلى محذور فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ذلك وفي فتاوي ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الايام فينظر في كيفية اشتراط الشرط الذي أخل به فإن كان مقتضاه تقييد الاستحقاق في تلك الايام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها وإلا فإن كان ذلك مشروطا على وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط فإن لم يشترط الحضور كل يوم فلا يسقط استحقاقه فيها وحيث سقط لا يتوهم سقوطه في آخر الايام وأما البطالة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها وما وقع قبل ذلك يمنع إذ ليس فيها عرف مستمر ولا يخفى الاحتياط وذكر الزركشي نحوه فقال لو وردت الجعالة على شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل وعليه يخرج غيبة الطالب عن الدرس في بعض الايام إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن الايام كالعبيد فإنها أشياء متفاصلة فيستحق بقسط ما حضر فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه انتهى اه ع ش وقوله فإن في قوله فإن كان الخ وقوله فإن لم يشترط الخ لعله محرف عن بأن بالباء وقوله يكون تركه الخ لعل صوابه لا يكون الخ قوله: (وإلا) أي بأن استناب لغير عذر قوله: (لغير مدة الاخلال) أي وإن أخل بلا عذر ولا استنابة قوله: (بأن المعلم) أي ونحوه ممن جعل الغلة في مقابلة عمله فصل في أحكام الوقف المعنوية قوله: (في أحكام الوقف) إلى قوله وظاهر إطلاقهم في النهاية والمغني قوله: (لمعنى الانتقال) أي للمراد به قوله: (بطريق التوسع) أي والمالك الحقيقي هو الله تعالى لكنه لما أذن في التصرف فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه أحكاما خاصة كالقطع بسرقته ووجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من الاحكام اه ع ش قوله: (عن اختصاص الآدميين) أي اختصاص","part":6,"page":272},{"id":2641,"text":"الآدمي عن غيره من الخلق اه سم أي فلا يرد أنه تعالى كان متصرفا فيه قبل وقفه أيضا فالاختصاص في كلام المصنف المراد به الاضافي قوله: (وإنما ثبت الخ) أي الوقف هذا ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا أما إن كان جهة عامة أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لان الجهة لا يتأتى الحلف منها والناظر في حلفه إثبات الحق لغيره اه ع ش قوله: (دون بقية حقوق الله تعالى) فإنها لا تثبت إلا بشاهدين اه مغني قوله\r: (لان المقصود) أي بالثبوت اه مغني.\rقوله: (وظاهر إطلاقهم) مبتدأ خبره ثبوت شروطه وقوله: (ثبوته) مفعول إطلاقهم وقوله: (واختلافهم) عطف على إطلاقهم قوله: (في الثابت) أي في الوقف الثابت قوله: (في الاول) أي بشاهد ويمين ففي بمعنى الباء قوله: (بأنه) أي الاول قوله: (وفي قول) إلى قوله ولو شغل في المغني وإلى قول المتن ويملك الاجرة في النهاية إلا قوله ومر إلى وإنما لم تمتنع قوله: (تحرير نص) تركيب وصفي قوله: (وكذا الربط والمدارس) أي فالملك فيها لله تعالى قطعا قوله: (وجبت الاجرة له) أي للمسجد وتصرف على مصالحه اه ع ش قوله: (كما مر) أي في كتاب الغصب وفي شرح وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ قوله: (لان ذلك) أي تملك الموقوف عليه لمنافع الموقوف وقوله: (مقصوده) أي الوقف أي منه قول المتن (بنفسه وبغيره) محله حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتي أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه استوفاها بنفسه أو نائبه وليس له إعارة ولا إجارة سم على حج اه ع ش قوله: (إن كان) إلى قوله ولو وقف أرضا في المغني إلا قوله وما نقل إلى ولو خرجت قوله: (إن كان له نظر) أو أذن له الناظر في ذلك اه مغني قوله: (نحو الاجارة) وفي سم بعد ذكر عبارة المحلي وعبارة الروض وشرحه ما نصه وقضية ذلك توقف الاعارة أيضا على الناظر اه قوله: (أو نائبه) أي ولو الموقوف عليه كما مر آنفا عن المغني قوله: (وذلك) أي استيفاء الموقوف عليه المنافع بنفسه الخ قوله: (ومحله) أي محل تصرف الموقوف عليه في المنافع كسائر الاملاك قوله: (ومنه) أي من شرط المخالف قوله: (أو الموقوف عليهم) عطف على معلم عطف عام على خاص قوله: (فيمتنع الخ) عبارة المغني ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية هذا منع إعارتها وهو كذلك وإن جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة ونحوه وقد نقل أن المصنف لما ولي الخ اه.\rقوله: (غير سكناه) أي فلو تعذر سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة إلى خروجه من بلد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في المحل المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لاقرب رحم الواقف ما دام العذر موجودا ولا تجوز له إجارته لبعد الاجارة عن غرض الواقف من السكنى اه ع ش قوله: (في الاولى) أي في الموقوفة للسكنى قوله: (ولو خربت) أي الدار الموقوفة على السكنى 4 u وقوله: (ولم يعمرها الخ) أي تبرعا اه ع ش قوله: (وغير استغلالها) عطف على غير سكناها ش اه سم.\rقوله: (وغير استغلالها الخ) قد يقال فلو أوجرت ودفعت الاجرة للموقوف عليه واستأجرها من المستأجر ما حكمه ينبغي أن لا مانع منه\rفليحرر بل ينبغي فيما لو كان الموقوف عليه غير الناظر أن يجوز للناظر إيجاره له لانه إنما يسكن حينئذ من حيث ملكه للمنفعة بعقد الاجارة لا من حيث الوقف نعم إن صرح الواقف بمنع سكناه ولو من الحيثية المذكورة امتنع وربما يكون للواقف غرض في ذلك لكون الموقوف عليه يضر بالوقف سكناه لحرفته أو غيرها اه سيد عمر قوله: (في الثانية) أي في الموقوفة على إعطاء أجرتها قوله: (كرصاص الحمام) سيأتي قبيل","part":6,"page":273},{"id":2642,"text":"قول المصنف ولو جفت الشجرة الخ أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الرصاص بمحله بخلاف مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة الحجر بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام سم وسيد عمر قوله: (فيشتري من أجرته بدل فائته) قال الدميري وعليه عمل الناس اه مغني زاد النهاية قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر اه قال ع ش قوله: م ر وفي كونه أي الموقوف عليه يملكها أي الاجزاء الفائتة إذا بقي لها صورة وقوله نظر الاقرب الملك اه قوله: (لم يجز له غرسها) أي وينتفع بها فيما تصلح له غير مغروسة اه ع ش.\rقوله: (إلا إن نص الخ) ظاهره عدم جواز الغرس وإن اطرد العرف في زمن الواقف بعدم الانتفاع بمثلها إلا بالغرس وعلم به ولو قيل بالجواز حينئذ لم يبعد بل قد يفيده كلامه في التنبيه السابق قبيل الفصل الاول ويجري هذا في البناء ثم رأيت في الشرح والنهاية في آخر الفصل ما يؤيده قوله: (وكذا البناء) أي فلو وقف أرضا خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما لم ينص عليه ولم يشرط له جميع الانتفاعات وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب بعضها قبل الوقفية فينبغي جواز بناء ما كان منهدما فيها حيث لم يضر بالعامر لان الظاهر رضا الواقف بمثل هذا اه ع ش وفي هذا تأييد لما قدمته آنفا قوله: (في علو) بتثليث العين وسكون اللام قوله: (أو غيرها) أي غير صحيحة قوله: (وإلا) أي بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف قوله: (بشرط أن لا يصرف الخ) لعله مقيد بما إذا لم يزد بذلك الاجرة زيادة يعتد بها فليراجع.\rقوله: (مطلقا) أي سواء كانت الزيادة من ريع الوقف أو مال الناظر وقول ع ش أي ضرت أم لا فيه مالا يخفى قوله: (لانها) أي هذه الخصلة اه ع ش قوله: (وقضيته أنه يعطي الخ) اعتمده النهاية خلافا للشارح والاسنى والمغني قوله: (بقاؤه) أي الموقوف\rعليه قول المتن.\rفوائده أي الحاصلة بعد الوقف عند الاطلاق أو شرط أنها للموقوف عليه اه مغني قوله: (ومن ثم) إلى قوله نظير ما مر في النهاية.\rقوله: (غصن) بالتنوين عبارة المغني وأغصان خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لانها كالثمرة بخلاف مالا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الاغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قال الامام اه وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها قوله: (اعتيد قطعهما) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الاثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا أشرط ذلك كان للموقوف عليه القطع كذلك لكن هذا في غير الموجود في حال الوقف كأن وقف جذور الاثل أما الموجود حال الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكر في الثمرة غير المؤبرة اه سم قوله: (ولم يؤد قطعه الخ) ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا سم على حج وهو ظاهر لان العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اه ع ش قوله: (إن تأبرت فهي للواقف) لو صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر","part":6,"page":274},{"id":2643,"text":"وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه ع ش.\rقوله: (وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه لان ذلك فيما إذا كان استقلالا بطريق التبعية اه سم قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني قوله: (على الاوجه) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه لانه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل م ر أنها تباع ويشتري بثمنها شجرة أو شقصها وتوقف كالاصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتري به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه سم على حج اه ع ش ورشيدي عبارة البجيرمي عن القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ويشترى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف عليه فإن تعذر فلاقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا يقال في الصوف ونحوه اه.\rقوله: (ويؤيد القياس) أي المار بقوله نظير ما مر في البيع قوله: (وبه) أي عدم الدخول.\rوقوله: في الاولى) أي وقف الشجرة قوله: (إن ما هنا) أي الوقف قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان\rالاصل ما ذكر قوله: (في أصل هذا الحكم) أي في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة قوله: (فحينئذ) أي حين أن يأتي هنا نظير ما في الانوار وغيره ثم الخ قوله: (وهذا) أي عسر الافراد الخ وقوله: (هنا) أي في الوقف قوله: (إن الولد) إلى قوله زاد في النهاية إلا قوله مثلا وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلا زاد في الروضة أنه قوله: (مثلا) أي أو الاخ أو ولد الولد قوله: (لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا الخ) هذا في الوقف على الاولاد بخلافه على الذرية والنسل والعقب فإن الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه سم قوله: (وأطلقاه) أي عن قيد التأبير قوله: (في الثمرة التي أطلعت الخ) أي في وقف الترتيب قوله: (هل لها الخ) بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الاول قوله: (هنا) أي في مسألة الحمل قوله: (قال غيره) أي في تفسير الاطلاق المذكور فقوله أي من الخ مقول غير البلقيني قوله: (قطع به) أي باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (لا الحكم) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي بقوله وقد سبق البلقيني الخ قوله: (بين هذا) أي الوقف الشامل للمسألتين حيث نظروا فيه لمجرد الوجود (وما مر في البيع) أي حيث نظروا فيه للتأبير قوله: (ثم) أي في البيع قوله: (لما تشمله) أي لثمر تشمله الصيغة أي الشجرة فضمير النصب لما ولم يبرز ضمير الرفع لا من اللبس قوله: (وهو) أي ما تشمله الصيغة شرعا قوله: (ومالا) عطف على ما تشمله قوله: (وهو) أي ما لا تشمله الصيغة أصلا قوله: (هنا) أي في الوقف وقوله: (وصف فقط) وهو تعلق استحقاق الوقف أي الاتصاف به حقيقة أخذا مما يأتي أو وصف الولدية في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين","part":6,"page":275},{"id":2644,"text":"قوله: (وهو) أي ما يقارن ذلك الوصف قوله: (وهذا) أي الفرق المذكور قوله: (على إلحاق الوقف بالبيع بالنسبة للواقف) أي المار بقوله والثمرة الموجودة حال الوقف الخ قوله: (إن كلا فيه صيغة الخ) بيان لما ذكر وكان الاولى الاقتصار عليه لانه إنما ذكر الصيغة المملكة في البيع دون الوقف قوله: (لا بالنسبة الخ) أي المشار إلى ذلك النفي بقوله زاد في الروضة الخ قوله: (لاعتماد الخ) أي إليه قوله: (السبكي الخ) فاعل سبق قوله: (أو لا) أي ولو طلعا قوله: (لم يستحق) أي الحمل قوله: (بعد بروزه) أي بتمامه قوله: (كلا) أي إذا انحصر الاستحقاق فيه (أو بعضا) أي إذا لم ينحصر فيه قوله: (لو وجدت الخ) أي الثمرة في صورة البطن الاول مثلا قوله: (فتنتقل لورثته الخ) كذا في النهاية قوله: (لمن بعده) أي للبطن الثاني مثلا قوله: (في تقرير هذا) أي أن المدار في الوقف على\rمجرده وجود الثمرة قوله: (ونقل) أي السبكي (ما مر الخ) أي بقوله وقد سبق البلقيني الخ السبكي وغيره الخ وقوله: (عن القاضي) متعلق بنقل قوله: (كما مر) أي بقوله وممن قطع به القاضي الخ قوله: (في فتاويه) أي القاضي قوله: (وإلا) أي بأن لم تؤبر ثمرة النخل قوله: (كذلك) أي يملكها الميت قوله: (وهذا الفرع) أي أن المعتبر في الثمرة وجودها أو تأبيرها قوله: (قد يكون الخ) خبر والنزاع الخ قوله: (والذي اقتضاه الخ) من كلام السبكي قوله: (ثم أشار) أي السبكي قوله: (بين ما هنا) أي باعتبار وجود الثمرة في الوقف وقوله: (والبيع) أي وبين اعتبار التأبير فيه قوله: (ما فرقت به) أي بقوله المار آنفا ويفرق الخ قوله: (وهو) أي الفرق المشار إليه قوله: (وإن اعتبره الشرع إلا أن الثمرة الخ) الاخصر الواضح إنما اعتبره الشرع لان الثمرة به الخ قوله: (وقبله) أي التأبير عطف على قوله به قوله: (قال) أي السبكي قوله: (مما نحن فيه) الظاهر أنه بيان لشئ ففيه تقديم الحال على صاحبها المجرور وفيه خلاف للنحاة وقوله: (في شئ) خبر ليس أي فليس التأبير معتبرا في صورة من صور الوقف قوله: (هنا) أي في الوقف قوله: (على مجرد تعلق الاستحقاق) أي بالانفصال في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين قوله: (قال هذا كله) أي اعتبار وجود الثمرة على المعتمد وتأبيرها على خلافه.\rقوله: (وإلا الخ) أي إن كان الوقف على عمل كالوقف على المدارس في مقابلة التعلم أو لا على عمل لكن للواقف فيه شرط كأن وقف على نحو أولاده وشرط تقسيطه الخ قوله: (وشرط الواقف الخ) مفعول معه أو بصيغة المضي عطف على متعلق الجار أو جملة حالية على تقدير قد قوله: (على المدة) أي مدة العمل أو مدة أزمنة الحياة قوله: (فهنا) أي في الموقوف على عمل أو بشرط اعتبره الواقف فيه قوله: (كالثمرة) تمثيل للغلة قوله: (منه) أي الغلة والتذكير باعتبار الريع قوله: (قسط ما) أي قسط مدة وقوله: (باشره الخ) يعني باشر العمل فيها أو عاش فيها ففيه حذف وإيصال قوله: (بعد موته) أي الموقوف عليه قوله: (انتهى) أي كلام السبكي قوله: (والذي يتجه الخ) أي بالنظر للمستحقين اه سم قوله: (إن غير الموجود الخ) أي من الثمرة قوله: (هنا) أي في مسألة البطنين مثلا اه سيد عمر قوله: (بخلافه فيما مر) أي إن غير المؤبر يتبع المؤبر اه سم عبارة السيد عمر أي في مسألة التأبير لكن دعوى عدم عسر الافراد أي هنا لا يخلو عن تأمل اه قوله: (ولو مات) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لعامله إلى وأفتى قوله: (فهو) أي الريع قوله: (ولمن بعده أجرة بقائه) أي حيث كان البطن الذي انتقل إليه","part":6,"page":276},{"id":2645,"text":"غير الوارث أما هو فتسقط الاجرة عنه اه ع ش قوله: (أو لعامله) وقوله الآتي أو لمن آجره عطف على له عبارة ع ش قوله فإن كان البذر له الخ أي وإن كان لغيره فالزرع له وعليه الاجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها للموقوف عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه قوله: (وجوزناه) أي كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في المساقاة بعض طرق تجويزه قوله: (قال الغزي الخ) جواب إن كان البذر لعامله الخ.\rقوله: (فإن مات) أي المستحق قوله: (بعد الاشتداد الخ) كان مراده أنه يستحق تمام الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد كقبل أن يسنبل فليحرر اه سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه أي كبعد الاشتداد قوله: (أو لمن آجره) أي لشخص آجر المستحق ذلك الشخص الارض فالصلة جارية على غير من هي له والمفعول الثاني لآجر محذوف وقوله: (أن يزرعه) أي لان يزرع ذلك الشخص الارض فضمير النصب للارض والتذكير بتأويل الموقوف وقوله: (بطعام الخ) متعلق بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد قوله: (كأغصانها) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها وحيث قلعت فهي ملك للموقوف عليه كالغصن حيث جاز قطعه اه سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف عليه أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها كما مر ويأتي قوله: (وشعر) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبيض وقوله من مأكول وغيره قوله: (الحادث الخ) سيذكر محترزه قوله: (من نكاح أو زنى) سيذكر محترزه قوله: (وفارق) أي ولد الموقوفة قوله: (أقوى الخ) نظر فيه سم ثم أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة قوله: (وخروج الخ) عطف على ملكه قوله: (فيهما) أي الملك والخروج قوله: (أما إذا كان) إلى قول المتن والثاني في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وألحق إلى وولد الامة وقوله لكنه القياس وقوله قالا إلى وسيأتي قوله: (فهو وقف) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياسا على ما لو قال بعتها إلا حملها اه ع ش قوله: (وألحق به) أي بالحمل المقارن للوقف.\rقوله: (نحو الصوف الخ) قد مر عند قول الشارح وإلا شملها الخ ما يفعل بهذا قوله: (وولد الامة الخ) عبارة المغني تنبيه محل ملكه لولد الامة إذا كان من نكاح أو زنى\rفإن كان من وطئ شبهة فهو حر وعلى الواطئ قيمته وتكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإلا فيشتري بها عبد ويوقف كما قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكر أو أنثى وهو كذلك اه وقوله إن جعلنا الولد الخ أي بأن حدث بعد الوقف وقوله وإلا الخ أي بأن قارن الوقف كما يفيده كلامه بعد قوله: (ومحله) أي الخلاف قوله: (فولده وقف) أي من غير إنشاء وقف اه ع ش.\rقوله: (هذا) أي قول المصنف وكذا الولد في الاصح قوله: (هذا) إلى قوله كما رجحاه في المغني قوله: (فالموقوفة على ركوب إنسان الخ) لو احتاج إلى ركوبها في سفر هل يجوز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدار أم لا فيه نظر وظاهر إطلاقهم استحقاقه للركوب الاول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه ع ش قوله: (فولدها) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ففوائدها اه زاد الاولان والحيوان الموقوف للانزاء لا يستعمل في غير الانزاء نعم لو عجز عن الانزاء جاز استعمال الواقف له في غيره كما قاله الاذرعي اه.\rقوله: (للواقف) ومؤنها عليه أيضا لانه لم","part":6,"page":277},{"id":2646,"text":"يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه ع ش قوله: (وإلا) أي وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد الخ مغني ونهاية قوله: (ولو أشرفت الخ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح الاول ابن المقري والثاني صاحب الانوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز اه وكذا في النهاية إلا أنه عكس في حكاية الترجيح فقال قال الشيخ والاول أولى بالترجيح اه ورده الرشيدي بما نصه الذي في كلام الشيخ أن الاولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة اه وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى.\rفرع: ولو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافة فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر اه وقوله ويجمع بينهما الخ\rاعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه مذبوحة فذبحها.\rقوله: (فإن تعذر) أي شراء الشقص (صرف) أي الثمن قوله: (نظير ما يأتي) أي في قيمة العبد الموقوف قوله: (من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه مهر إذ لو وجب لوجب له والانسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع سم على حج اه ع ش عبارة المغني وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا لان المهر له وولد الموقوفة الحادث له اه قول المتن (بشبهة) أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها اه مغني.\rقول المتن (إن صححناه) هذا القيد متعين لاجل حصول المقابلة بين مسألة النكاح ومسألة وطئ الشبهة فقول من قال لا مفهوم له ليس في محله اه سيد عمر وقوله فقول من قال الخ أقول ممن صرح به المغني وإن قول الشارح كالنهاية وكذا إن لم نصححه الخ كالصريح فيه وأما قوله هذا القيد متعين الخ فإنما يثبت له فائدة لا مفهوما فلا يتم به الرد عليهم قوله: (ويزوجها) إلى قوله على ما رجحاه في المغني إلا قوله خرج إلى يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى الموقوف عليه قوله: (بإذن الموقوف عليه) ولا يلزمه الاذن في تزويجها وإن طلبته منه لان الحق له اه مغني قوله: (لا منه الخ) أي لا يزوجها القاضي للموقوف عليه ولا للواقف اه شرح منهج عبارة المغني ولا يحل له أي للموقوف عليه نكاحها ولا للواقف أيضا اه قوله: (لو وقفت عليه زوجته) ومثله عكسه اه ع ش.\rقوله: (انفسخ نكاحه) إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول اه مغني زاد شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الاسنوي اه وقوله وعليه لو رد بعد ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم اشتراط","part":6,"page":278},{"id":2647,"text":"القبول لو رد الزوج الوقف بعد قبوله قوله: (فهو كإرش طرفها) أي فيفعل به ما يفعل في بدل العبد إذا تلف اه ع ش قوله: (ويحد به) اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي اه سم وكذا اعتمده المغني عبارته ويلزمه أي الموقوف عليه الحد حيث لا شبهة كالواقف ولا أثر لملكه / المنفعة ودوهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه اه قوله: (على ما حكي الخ) عبارة النهاية كما حكي الخ ومن خرج وجوب الحد على أقوال الخ فقد شذ اه قوله: (له) أي الحد قوله: (أشار الخ) خبر وتخريجها الخ قوله: (إلى شذوذه) أي التخريج قوله: (لكنه) أي ذلك\rالتخريج قوله: (وعلى الموقوف عليه) عطف على قوله على الواقف قوله: (على ما رجحاه) عبارة النهاية كما رجحاه هنا وهو المعتمد اه قوله: (بخلافه) أي بعدم حد الموقوف عليه وقوله: (للشبهة) أي شبهة ملكه المنفعة قوله: (وبأنه الخ) أي خلاف ما رجحاه هنا قوله: (لما رجحاه الخ) أي من عدم حد الموصى له بالمنفعة قوله: (وسيأتي) أي في الوصية اه نهاية قوله: (الفرق بينهما) وهو أن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له الاجارة والاعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع رملي انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش قوله: (أي الموقوف عليه) إلى قوله أو الناظر في المغني إلا قوله جرى عليه صاحب الانوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله فلو تعذر شراء شقص في النهاية إلا ما ذكر قوله: (وكذا موقوف عليه تعدى الخ) قضية هذا الصنيع أن الواقف والاجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل اه رشيدي أي كما فعله المغني بإقامة أم مقامه قوله: (أو تلف) عطف على أتلف قوله: (ضامنة له) أي لرقبته اه مغني قوله: (كما لو وقع منه الخ) عبارة المغني ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على طلبة العلم مثلا فلا ضمان على من تلف في يده شئ منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له اه قوله: (كوز مسبل على حوض) أي مثلا قوله: (من جهة الحاكم) معتمد اه ع ش.\rقوله: (ملك لله تعالى) أي على الراجح قول المتن (بها) أي القيمة قوله: (لغرض الواقف) من استمرار الثواب اه مغني قوله: (وبقية البطون) عطف على غرض عبارة المغني وتعليق بقية الخ.\rقوله: (لا بد من إنشاء وقفه الخ) أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينهما وبين الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الانوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والارض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م ر اه سم وقوله م ر والفرق بينه الخ في المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل الآتي ما يوافقه قال ع ش قوله م ر أو يعمره منهما الخ أي مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء وقوله\rم ر فالمنشئ لوقفه الخ أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشئ لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الانشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو","part":6,"page":279},{"id":2648,"text":"دخل في جهته شئ من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر والاقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شئ فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لان فقد الشهود نادر وقوله م ر في الجدران الموقوفة الخ خرج به ما ينشئه من البناء في الارض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك اه كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم من استتباع الارض لهذا الشئ اليسير استتباعها لامر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل اه أقول وقول ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي في ظاهر الشرع دون باطنه أخذا من نظائره قوله: (الحاكم أو الناظر) أي على ما تقدم آنفا اه سم أي من الخلاف وترجيح الاول قوله: (وقال القاضي الخ) عبارة النهاية وقول القاضي الخ محل نظر اه قوله: (صيرورة القيمة) أي قيمة المرهون قوله: (وعدم الخ) عطف على صيرورة الخ وكان الاولى أن يقول وصيرورة بدل الاضحية الخ قوله: (إذا اشترى) أي بدل الاضحية قوله: (ونوى) أي البدلية وهو راجع للمعطوف فقط.\rقوله: (بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي لان الاضحية تملك اه سم قوله: (وأما القيمة هنا فليس ملك أحد) أي لان الوقف لا يملك اه سم قوله: (وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز الخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز سم على حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الاول أو الثاني فيه نظر والاقرب الاول لانه ينتفع به حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا لانه أقرب إلى غرض الواقف من وقف رقعة كاملة اه ع ش ويأتي عن سم آنفا ما يوافق الثاني قوله: (وما فضل من القيمة يشتري الخ) قد يفضل منها ما يحصل عبدا آخر كاملا ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب اه سم.\rقوله: (بخلاف نظيره الآتي الخ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشئ ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الاصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا اه قوله: (صرف للموقوف عليه) ظاهره\rوإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها اه سم أي وهو بعيد عن غرض الواقف قوله: (استوفاه الحاكم الخ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشئ وقفه نظير ما تقدم في بدل المجني عليه اه ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم قوله: (وإنما اختلفوا الخ) عبارة النهاية كنظيره من الاضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو الخ.\rقوله: (صرفت للموقوف عليه) خلافا للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن من شراء شقص ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه ثالثها يكون لاقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه","part":6,"page":280},{"id":2649,"text":"وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الاول قوله: (ولو جنى الموقوف الخ) ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء نهاية أي عن السيد ولا عن بيت المال ع ش قوله: (فهي في بيت المال) عبارة المغني ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات أو وجب بجنايته مال أو قصاص وعفى على مال فداه الواقف بأقل الامرين من قيمته والارش وإن مات العبد بعد الجناية ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد أي في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني ومن بعده للاول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات وإن مات الواقف ثم جنى العبد أفدى من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه والوجه الآخر من بيت المال كالحر المعسر ولا يفدي من تركة الواقف لانها انتقلت إلى الوارث اه وفي النهاية نحوها إلا أنها رحجت الوجه الآخر وفاقا للشارح قال ع ش وقول حج ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض فيما إذا تعذر فداؤه من جهة الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات الواقف اه وعبارة سم قوله فهي في بيت المال قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الامرين كما في الروض اه قوله: (ولعله) أي قول القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا إلا أن يكون الخ قوله: (على أن نفقة العبد لا تجب الخ) أي وهو مرجوح قوله: (وفيه) أي قول القمولي قوله: (لان شراء غيره) أي غير الحجر الموقوف قوله: (ليس عمارة) ولو فرض وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف على شرط الواقف اه سيد عمر قوله\r: (وكقوله) عطف على كقوله ش اه سم.\rقوله: (ليكون وقفا) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون الخ بالفاء قوله: (إلا إذا رأى وقفه الخ) أي ووقفه عليه بالفعل قوله: (ومراده بالطلق الخ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف اه ع ش قوله: (الموقوفة) إلى قوله وكذا الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو زمنت الدابة قوله: (الموقوفة) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الاشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا فماذا يفعل فيه إذا جف والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين إن لم يمكن الانتفاع به جافا ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ولعل هذا الثاني هو الاقرب اه ع ش وسيأتي في آخر الباب ما يتعلق بذلك وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد في نحو المدارس قوله: (نحو ريح) كالسيل ونحو ذلك ولم يكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها اه مغني.\rقوله: (أو زمنت) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا طويلا اه ع ش قوله: (وإن امتنع الخ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر وع ش قوله: (بإجارة وغيرها) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب اه مغني قوله: (فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها الخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لانها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج اه ع ش قوله: (انقطع الخ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها","part":6,"page":281},{"id":2650,"text":"بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الاضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي الاول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لان معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالاحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الاملاك من بيع ونحوه كما مر اه قال ع ش قوله م ر لكنها لا تباع أي مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه\rوالحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الاوجه الاكمل اه.\rقوله: (أي ويملكها الموقوف عليه الخ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الاضحية انتهى م ر اه سم قوله: (وكذا الدابة الخ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه سم.\rقوله: (إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه سم قوله: (وأفتيت في ثمرة وقفت) أي أصلها وهذا الفرع مما نحن فيه لكنه له به مناسبة اه سيد عمر قوله: (أو أشرفت) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي قوله: (ويصرف ثمنها الخ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها الخ اه قوله: (ووقفها) قيد لما قبله اه ع ش قوله: (بنحو شراء) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر اه ع ش قوله: (بنحو شراء) أي كالهبة اه مغني قوله: (فإنها تباع جزما) أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اه ع ش قوله: (نحو ألواح) أي كأبواب اه مغني قوله: (وقد تقوم) إلى قوله","part":6,"page":282},{"id":2651,"text":"وأجريا من كلام السبكى قوله: (في دار منهدمة الخ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ولان جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه اه قال ع ش قوله م ر خاصة أي دون الارض فلا يجوز بيعها اه قوله: (في رده) أي القول بجواز بيعها (أيضا) أي كرد جواز بيع حصر المسجد الخ قوله: (وأنه الخ) أي وفي أنه الخ قوله: (على أن بعضهم أشار الخ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر اه أي في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه الخ قوله: (بحمل الجواز الخ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها لان حفظه حينئذ يكاد أن\rيتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد اه سيد عمر قول المتن (ولو انهدم مسجد الخ) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا اه مغني قوله: (لامكان) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية قوله: (ولا ينقض) إلى قوله قال جمع في المغني قوله: (أو يعمر به الخ) أي إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله اه سم قوله: (أو يعمر به مسجد آخر الخ) أي ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للاول من الغلة الموقوفة عليه ومنه بالاولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الاولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي منها إلى غيرها للضرورة ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الاول اه ع ش قوله: (والاقرب الخ) أي المسجد الاقرب اه ع ش.\rقوله: (لا نحو بئر الخ) عبارة المغني ولا يبني به بئرا كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدا بل بئرا أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن ولو وقف على قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة وغلة وقف الثغر وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا حصل فيه الامن يحفظها الناظر لاحتمال عوده ثغرا اه قوله: (لا نحو بئر ورباط) أي وإن كانا موقوفين اه ع ش قوله: (وبحث الاذرعي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (تعين مسجد) أي تعميره قوله: (وإن بعد) أي ولو في بلد آخر اه ع ش قوله: (في ريع وقف الخ) عبارة النهاية أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الامام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الانوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لاقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء أو المساكين ومصالح المسلمين اه قال سم بعد ذكر كلام الشهاب الرملي المذكور واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا أنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل اه وقال ع ش قوله م ر أو مصالح المسلمين أي على الخلاف السابق والراجح منه تقديم المصالح اه.\rقوله: (لمسجد آخر) أي قريب منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع","part":6,"page":283},{"id":2652,"text":"أو يقدم الاحوج فيه نظر والاقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها اه ع ش قوله: (أما غير المنهدم) إلى قوله أي إن توقعت في المغني قوله: (بها) أي بما فضل من الغلة قوله: (ضبطه) أي القرب قوله: (لانه) أي الادخار (يعرضه) أي ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة قوله: (أي وحينئذ) أي حين إذا لم يجز الادخار قوله: (به) أي ريع الموقوف على العمارة وقوله: (له) أي للمسجد قوله: (وإن أخرجه الخ) أي لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض قوله: (للضرورة) متعلق بتعين الخ قوله: (لمصالحه) فرع: تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم والسلم والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس بها والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام حصر ودهن لان القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليها لم يصح اه مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والامام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الاصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك اه وفيهما أيضا ولاهل الوقف المهاياة لا قسمته ولو إفرازا اه قال ع ش قوله م ر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل وحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجواز وله الرجوع عن ذلك متى شاء اه وقوله دارا الخ أي أو بيتا مثلا.\rقوله: (لا لمطلق مستحقيه) أي الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به قوله: (ولو وقف أرضا) إلى الفرع في النهاية قوله: (وقد أفتى البلقيني الخ) تأييد لما قبله قوله: (على أن الفرض الخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا إن جعل هذه علاوة غير ظاهرة اه قوله: (في مسألتنا) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني قوله: (وجمع) أي بين ما في فتاوى ابن عبد السلام وما في الروضة قوله: (بحمل هذا) أي ما في الروضة قوله: (لانه إضاعة مال) فيه أن إضاعة المال جائزة\rلادنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض قوله: (بحمل الاول على ما إذا الخ) قد ينافيه قوله تعظيما له لانه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه سم قوله: (وحمل الثاني) أي ما في الانوار قوله: (على الموقوفة)","part":6,"page":284},{"id":2653,"text":"أي على المقبرة الموقوفة قوله: (فالمملوكة لمالكها) مبتدأ وخبر قوله: (وكذا المجهولة) أي وما لا يعلم كونها مملوكة أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها قوله: (والمستأجر) أي وإن هواء المستأجر اه.\rقوله: (أي إن أضره) أي المستأجر بكسر الجيم قوله: (وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ) لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط حيث علمه الواقف اه سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا بالاستصحاب المقلوب كما مر قوله: (فهو) أي الوقف على المسجد من غير بيان مصرف قوله: (فيصرف) أي الوقف على الحرمين.\rقوله: (لعمارة المسجد) الاولى تثنية المسجد قوله: (وتوابعها) أي توابع عمارة المسجد كفرشه وسراجه قوله: (فيهما) أي المسجدين قوله: (حاصل كلامه) أي أبي زرعة قوله: (جميعهما) أي الحرمين من مكة المكرمة والمدينة المنورة قوله: (والواجب الخ) الواو حالية قوله: (الشاملة لهما الخ) قد يقال مقتضى ذلك تعين صرف البعض لاهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي يتجه الخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من الامرين ومتحققة فيه فصح التخيير اه سم قوله: (من الفقراء الخ) أي وغيرهم على ما مر عن المغني وسم أن الوقف على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافا لشرح الروض فصل في بيان النظر على الوقف قوله: (في بيان النظر) إلى قوله وهل في النهاية قوله: (وشرطه) أي النظر قوله: (ووظيفة الناظر) أي وما يتبع ذلك كعدم انفساخ الاجارة بزيادة الاجرة اه ع ش قوله: (بأن يركبه) أي الغير قوله: (فلا ينافي الخ) المتبادر أنه تفريع على قوله بأن يركبه الخ وأن الاشارة بقوله ذلك إلى التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن الاستقلال والانتفاع وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع فلو كان ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم وجهه بما قلت لظهر الكلام والله أعلم قوله: (وما قيدته به) أي من قوله إن كان ناظرا الخ اه ع ش قوله\r: (لخلقته) أي من يحصلها قوله: (كل محتمل) الثاني أوجه بل متعين إذ لا جامع بين المسألتين لانه في مسألة الاجارة لا يستحق جميع منفعة الدابة وهو قدر ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية بخلاف ما نحن فيه فإنه يستحق جميع المنفعة وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط أو أمتعة فقط أو منهما نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه سيد عمر قول المتن (أو غيره) واحدا كان أو أكثر اه مغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله: (وكذا لو شرط الخ) صادق بما لو كان النظر للقاضي فيتعين عليه استنابة المشروط له وفيه شئ لما فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر بالولاية العامة فليتأمل اه سيد عمر قوله: (عن كل الخ) متعلق بنيابة.\rوقوله: (لزيد الخ) متعلق بشرط الخ فزيد ثم أولاده نائب الناظر في حياته","part":6,"page":285},{"id":2654,"text":"قول المتن (اتبع) أي شرطه سواء فوضه له في حياته أم أوصى به له لانه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات فلفلان جاز اه مغني قوله: (كسائر شروطه) إلى قوله لا الموقوف عليه في المغني وإلى قوله وإن شرط نظره في النهاية قال ع ش ومنها أي من سائر الشروط ما لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وإن كان ما شرطه دون أجرة مثل تلك الاماكن الموقوفة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر غنيا حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنعه فلو آجره بأكثر مما شرطه الواقف فالاجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان دون أجرة المثل وأجرة المثل إن كان ما شرطه زائدا عليها لان أجرة المثل هي اللازمة حيث فسدت الاجارة وما أخذ من المستأجر زائدا على ما وجب عليه لا يملكه الآخذ اه قوله: (صدقته) أي وقفه اه ع ش.\rقوله: (كقبول الوكيل) أي فلا يشترط قبوله لفظا مغني وشرح الروض قوله: (أنه) أي جعل النظر لشخص قوله: (فلا يرتد) أي حق النظر قوله: (بعيد) خبر وقول السبكي قوله: (سقط) أي حقه من النظر وانتقل لمن بعده اه ع ش.\rقوله: (وإن شرط نظره الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتها إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة اه قال ع ش قوله م ر فلا ينعزل الخ ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة ثم هذا مع قوله م ر السابق كبقية شروطه يفيد أن\rالواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لاحد حال الوقف اتبع ومنه ما لو شرط الامامة أو الخطابة لشخص ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد فينتقل الحق في ذلك للاولاد وفي فتاوى الشارح م ر ما يصرح بانتقال الحق للاولاد اه قوله: (وإلا يشرط الخ) عبارة النهاية أي وإن لم يشرطه لاحد أي حال الوقف والمغني قال ع ش قوله م ر وإن لم يشرطه لاحد أي إن لم يعلم شرطه لاحد سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال اه.\rقوله: (أي قاضي) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (لما عدا ذلك) أي كقسمة الغلة قوله: (ولو واقفا) أي ولو كان الغير واقفا ش اه سم قوله: (وموقوفا عليه ولو شخصا الخ) أي ولو كان الموقوف عليه شخصا الخ اه ع ش الواو بمعنى أو قوله: (وجزم الماوردي) مبتدأ وقوله: (ضعيف) خبره قوله: (بلا شرط) أي حال الواقف قوله: (والخوارزمي) عطف على الماوردي قوله: (زاد) أي الخوارزمي قوله: (للسبكي) إلى قوله واستدل في المغني قوله: (إفتاء طويل الخ) ووقع هذا الافتاء بعد تولية القضاة الاربعة اه مغني قوله: (شرط) أي النظر قوله","part":6,"page":286},{"id":2655,"text":"أو سكت الخ) عطف على شرط قوله: (إن محله) أي اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر قوله: (واستدل له الخ) عبارة المغني قال لان القاضي الشافعي هو المفهوم عرفا عند الاطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه قوله: (إنما أحدثهم) أي القضاة الثلاثة قوله: (من حينئذ) أي حين دخول السنة المذكورة أي بعده قوله: (ما جعل للقاضي) أي من غير تعيين قوله: (ومخالفة السبكي في ذلك) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ المذكور قوله: (حمل) أي القاضي قوله: (أو بالحاكم) عطف على بالقاضي قوله: (تناول) أي الحاكم قوله: (ولا عبرة بالعرف) أي الغير المطرد بقرينة ما بعده قوله: (فلكل) أي من القاضي أو السلطان قوله: (إلا إن صرح الواقف الخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لاحد فليتأمل اه سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لاولاده مثلا ثم للقاضي قوله: (وفيه نظر) أي في قول التاج ولعل وجه النظر أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص قوله: (صرفه في مصارفه) أي ولو بإجارة اه ع ش قوله: (وصرفها) أي صرف فيها على الحذف والايصال.\rقوله: (فرع شرط الواقف الخ) في الروض وشرحه\rفإن شرط أي الواقف له أي للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لانه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا ثم أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت مسألة الفرع المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه سم أقول المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الاول ومن قول الشارح وإنما يتجه الخ الثاني قوله: (شرط الواقف) أي لو شرط الخ وقوله: (لناظر وقفه) مضاف ومضاف إليه وقوله: (فلان) بدل من ناظر قوله: (لمعلوم النظر) بالاضافة أي المشروطة في مقابله قوله: (من حين آل الخ) أي النظر وإن لم يباشره قوله: (كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (وإنما يتجه في المعلوم الخ) هل يستحق جميع المعلوم حينئذ أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل والاقرب الاول بالنظر لعبارته والثاني بالنظر للمعنى فلو عبر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه","part":6,"page":287},{"id":2656,"text":"سيد عمر قوله: (الواقف) إلى قوله أي إن كان في النهاية قول المتن (العدالة) أي ولو امرأة وقوله: (مطلقا) أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى وعن القليوبي ولو أعمى وخنثى اه قوله: (الباطنة مطلقا) اعتمده م ر اه سم قوله: (لاكتفاء السبكي الخ) اعتمده المغني قوله: (بالفسق الخ) قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة اه ع ش.\rقوله: (بخلاف نحو كذب أمكن الخ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا اه سم قوله: (للحاكم) أي العادل قوله: (كما يأتي) أي آنفا في الشرح قوله: (وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط الخ) لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر لكن يرد الخ معتمد وقوله واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف\rاه قوله: (وهي) أي الكفاية مبتدأ.\rوقوله: (أو الاهم منها) أي من الكفاية عطف عليه وقول المتن (الاهتداء الخ) خبره عبارة المغني تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير أو يقال أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في باقي الاماكن من حيث الامانة ولا تثبت من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الاوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت فيه أهليته أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا اه مغني وقوله ولو كان الخ في النهاية مثله قوله: (المفوض) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية قوله: (لانه ولاية الخ) تعليل للقياس قوله: (وعند زوال الاهلية) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذ شرط الواقف النظر لانسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره اه.\rقوله: (يكون النظر للحاكم) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما مر آنفا قوله: (عند السبكي) عبارة النهاية كما رجحه السبكي لا لمن بعده خلافا لابن الرفعة لانه لم يجعل الخ اه قوله: (إلا بعد فقد المتقدم) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا اه ع ش.\rقوله: (وبهذا) أي بقوله فلا سبب لنظره الخ قوله: (ولا يعود الخ) عبارة المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه كما ذكره المصنف في فتاويه اه قوله: (إذ ليس لاحد عزله) ومر عن النهاية والمغني أنه ليس له عزل نفسه قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (إن شرط له ذلك) أي شرط الواقف له النظر وقوله: (وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له) أي بأن كان متوليا من قبل الحاكم اه سيد عمر قوله: (لكن ظاهر كلامهما) أي السبكي وابن الرفعة اه سيد عمر قوله: (أنه مفروض) أي الخلاف قوله: (فالاوجه ما قاله السبكي) تقدم عن النهاية والمغني اعتماده قوله: (عند الاطلاق) أو تفويض جميع الامور له اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (على الاحتياط) لانه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه مغني قول المتن (والاجارة) أي فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم أو أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف السكنى بنفسه أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الايجار بل يستوفي الموقوف عليه المنفعة بنفسه أو نائبه اه ع ش.\rقوله: (إلا أن\rيكون) أي الناظر قول المتن (والعمارة) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار","part":6,"page":288},{"id":2657,"text":"فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة الارض التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالاجرة اه ع ش قوله: (وكذا الافتراض) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر قوله: (عند الحاجة) عبارته في شرح الارشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الامام أو نائبه والانفاق عليها من ماله ليرجع وللامام أن يقرضه من بيت المال انتهت وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ اه سم قوله: (إن شرطه له الخ) أي شرط النظر للناظر الواقف حال الوقف قوله: (أو أذن له فيه القاضي) أي فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه ع ش.\rقوله: (سواء مال نفسه) مقتضاه أنه يتولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن له القاضي في الانفاق من ماله والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لانه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي بالايجاب والقبول كما هو المتبادر محل تأمل اه سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه وقوله ما ذكر أي الانفاق من ماله وقوله لانه أي الانفاق من ماله وقوله محل تأمل القلب إلى الاول أميل قوله: (وإذا أذن له الخ) لعل المراد بالاذن ما يشمل ما لو شرط النظر له الواقف فاقترض أو أنفق عند الحاجة من ماله قوله: (لانها) أي المذكورات من الحفظ وما عطف عليه قوله: (عينه الواقف) أي لقسم الغلة قوله: (ذلك) أي ما في المتن والشرح قوله: (على أنه) متعلق بتمسك المتضمن معنى الاستدلال قوله: (ليس له) أي للناظر من جهة الواقف قوله: (ثم رده) أي رد السبكي ما قاله البعض قوله: (بأن ذلك) أي كون وظيفة الناظر ما ذكره المصنف وحصرها فيه (في وقف لا وظائف فيه) أي لا مطلقا قوله: (أن ذلك) أي التولية والعزل قوله: (وفي ولاية من هو أصلح الخ) الاصوب وفي ولاية غير هو الخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه\rللطلبة مدرس قوله: (ونقل الاذرعي عمن لا يحصى الخ) ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه أو العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه سيد عمر وعبارة الرشيدي قوله ونقل الاذرعي عمن لا يحصى وقال الخ أي والكلام في النظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الاذرعي في محل فائدة قد يؤخذ من قوله أي المنهاج إن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لانه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر نصا يخالفه اه ثم قال في محل بعد هذا.\rفرع: تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وانتصب لنصر هذا بعض الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الانابة","part":6,"page":289},{"id":2658,"text":"فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب بن قاسم مع ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له معه الخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج أقول لا نظر له معه ولو كان هو الذي ولاه اه.\rقوله: (معه) أي مع الناظر.\rقوله: (ثم حمل) أي الاذرعي قوله: (واعترض) أي الحمل المذكور قوله: (ورد) أي الاعتراض (بأن الناظر الخ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما يأتي قوله: (بأن الناظر قائم مقام الواقف) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه مغني قوله: (وهو الذي الخ) أي الناظر قوله: (فكيف يقال الخ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره اه مغني قوله: (بتقديمه) أي المدرس (عليه) أي الناظر (وهو) أي المدرس (فرعه) أي الناظر قوله: (وسئل الخ) عبارة النهاية والاقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الخ قوله: (عن المعيد في التدريس بم يتخلص الخ) أي حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف أو القاضي أو الناظر اه ع ش.\rقوله: (عن الواجب) أي عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومة قوله: (أو يتفهموا ما أشكل) أي مما قرره الشيخ أولا فلو\rترك المدرس التدريس أو امتنعت الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم لتعذر الاعادة عليه اه ع ش قوله: (عقد مجلس) أي عاقده قوله: (ويوافقه) أي ما قاله البعض في تفسير المعيد قوله: (على سماع الدرس) أي إسماعه قوله: (من تفهيم الخ) بيان للقدر الزائد وقوله: (وعمل ما الخ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج قوله: (ومحل ما ذكر) أي في المتن والشرح من الوظائف قوله: (كما مر) أي عقب قول المصنف ووظيفته قوله: (ما إذا فوض له جميع ذلك) وقياس ما مر في الوكيل وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم تلق به مباشرته ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في التصرف في مال الوقف بل استنابه فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه ع ش قوله: (اتباعا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ولانه الاحوط في المغني قوله: (ما لم يكن) أي الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية.\rقوله: (نعم له رفع الامر إلى الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم بذلك المحل أو تعذر الرفع إليه لما يخشى منه من المفسدة على الوقف فهل له الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى الاول فيحتمل أن يكون هو محمل كلام ابن الصباغ ما لم يثبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه سيد عمر ويؤيد الاول ما مر في الشرح قبيل الفرع ولكن الاحوط أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ذكر قوله: (فلا أجرة له) قال شيخنا الزيادي بعدما ذكر وليس له أي الناظر أخذ شئ من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اه ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شئ فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لان فقد الشهود نادر اه وقوله غرامة شئ أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط قوله: (ليقرر له) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه ع ش قوله: (الاقل الخ) عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الامر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه قوله: (كولي اليتيم) قال الشيخ الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه نهاية قال ع ش قوله م ر الظاهر الخ معتمد وقوله انه أي الناظر وقوله ثم أي في الولي اه قوله: (ما يشتريه الناظر) إلى قوله أي بنية ذلك الخ","part":6,"page":290},{"id":2659,"text":"قدمنا في فصل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية والمغني مثله مع زيادة عن ع ش والرشيدي راجعه قوله: (المنشئ الخ) استئناف بياني ولو زادوا والاستئناف كان أولى قوله: (لبعض الموقوف الخ) أي أو لكل منهم قوله: (عند انقضاء الشهر) وقوله: (من شهور) أي مثلا قول المتن (وللواقف) عبارة المغني وللواقف الناظر عزل الخ أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم تنبيه: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه اه وعبارة سم عبارة المنهج ولواقف ناظر عزل الخ وقول المتن عزل من ولاه أي ولو بغير سبب كما هو ظاهر قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا فليس له عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد انتهى انتهت.\rقوله: (نائبا عنه) إلى قوله وإذا قلنا لا ينفذ في المغني إلا قوله لكن رده إلى اعتمد البلقيني وما أنبه عليه وإلى قول المتن إلا أن يشرط في النهاية قوله: (كالوكيل) عبارة المغني وشرح الروض كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره اه قوله: (وأفتى المصنف بأنه الخ) عبارة المغني ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان وله أن يفوض النظر إلى من أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلا عن المفوض وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض هل يبقى النظر للمفوض إليه أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أو لا يدل للاول ما في فتاوى المصنف إذا شرط الواقف النظر لانسان وجعل له أن يسند إلى من شاء وكذلك مسند بعد مسند فأسند إلى إنسان فهل للمسند عزل المسند إليه أو لا وهل يعود النظر إلى المسند بعد موته أو لا ولو أسند المسند إليه إلى ثالث فهل للاول عزل أولا أجاب ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسنده إليه الثاني اه قوله: (أن يسنده لمن شاء) أي بأن يجعل النظر لمن يختاره اه ع ش قوله: (لم يكن له) أي للمسند (عزله) أي المسند إليه قوله: (بأن التفويض) أي من الانسان المشروط له النظر إلى الآخر ا ه رشيدي.\rقوله: (بأن للواقف) أي الناظر اه مغني قوله: (من جهته) أي لا من جهة الحاكم قوله: (عزل المدرس الخ) خبر أن قوله: (ولك رده) أي الفرق المذكور قوله: (كذلك) عبارة النهاية فحكمه كذلك اه أي لا يجوز إخراجه منها بلا سبب قوله: (أن الربط الخ) بيان لما ذكر قوله: (أن الربط به) أي بالجهاد (كالتلبس به) أي بالتدريس قوله: (وإلا) أي وإن لم نسلم ما ذكر (فشتان ما بينهما) أي بين الربط\rبالجهاد والربط بالتدريس ونحوه أي والثاني أقوى من الاول قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الربط بنحو التدريس أقوى من الربط بالجهاد قوله: (أن عزله) أي نحو المدرس قوله: (بل يقدح في نظره) أي فينعزل حيث لا شبهة له فيما فعله لنفسه اه ع ش قوله: (تهورا) التهور الوقوع في الشئ بقلة مبالاة انتهى مختار اه ع ش قوله: (وهو) أي خوف الفتنة قوله: (مفقود في الناظر الخ) قضيته أن غير الامام من أرباب الولايات ينفذ عزلهم لارباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتنة لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه فليراجع وسيأتي في كلام الشارح اه ع ش قوله: (ونفوذ العزل في الامر العام الخ) مقول قال قوله: (الآذان","part":6,"page":291},{"id":2660,"text":"الخ) بدل من الوظائف الخاصة عبارة النهاية والمغني كالاذان الخ بالكاف.\rقوله: (كما أفتى به كثير من المتأخرين الخ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله: (لم يجز عزله بمثله ولا بدونه) أي ولا بأعلى منه كما علم مما مر ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره لانه يرى جواز عزله بأعلى منه اه رشيدي قوله: (إذا وثق) ببناء المفعول قوله: (بأنه الخ) أي التقييد بما ذكر.\rوقوله: (بأنه لا حاصل له) أي لانه يغني عنه اشتراط العدالة والكفاية عبارة الرشيدي قوله بأنه لا حاصل له عبارته أي التاج السبكي في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم لم يشترطوا في الناظر العلم اه أقول شرط الكفاية متضمن لاشتراط علم يحتاج إليه التصرف قوله: (ثم بحث أنه الخ) معتمد وقوله: (أنه ينبغي وجوب بيانه لمستند مطلقا) أي وثق بعلمه أو لا اه ع ش قوله: (أخذا من قولهم لا يقبل الخ) عبارة المغني ولو ادعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين فهل للامام مطالبته بالحساب أو لا أوجه الوجهين الاول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم خلفه والمراد كما قال الاذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لانه لم يأتمنه اه قوله: (وقال أبو زرعة الخ) ضعيف اه ع ش.\rقوله: (التقييد) أي بالوثوق بعلمه ودينه قوله: (وله الخ) أي للتقييد قوله: (إذ عدالته) أي وكفاية علمه بقرينة ما قبله وما بعده قوله: (طلب المستحقون) أي لو طلب الخ قوله: (كما أفتى به\rبعضهم) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله: (كتب الحديث) وجمع الكتب ليس بقيد وكذا الحديث فيما يظهر قوله: (سماع غيره معه لها) نائب فاعل كتب والضميران الاولان لصاحب الخ والضمير الاخير لكتب الحديث قوله: (أن يعيره) فاعل يجب وضمير النصب للغير ومعلوم أنه إنما يجب ذلك عند طلبه وعند عدم نقله منها وإعطائه قوله: (وجب ما شرطه الواقف الخ) ظاهره ولو رضي المستحق بغيره مما يساويه قيمة أو دونه وفيه وقفة فليراجع.\rقوله: (قيل حررت) عبارة النهاية قال الوارد رحمه الله تعالى قد قيل إنها حررت اه.\rقوله: (المتعامل بها الآن) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي الآن أربعة أنصاف فضة ونصف نصف اه ع ش وقوله وقيمتها أي قيمة كل درهم من الدراهم الفلوس وقوله إذ ذاك أي في زمن الشارح وقوله نصف فضة قال الكردي الديوانية هي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة اه وقوله وتساوي الآن أي في زمن ع ش قول المتن (إلا أن يشرط نظره الخ) عبارة الروض وشرحه لا من شرط نظره أو تدريسه أو فوضه إليه حالة الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة ثم ما ذكره أي الروض في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط انتهت ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح بالنسبة إليه من غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل اه سم وقوله لكن ينبغي تقييده الخ اعتمده المغني والشارح والنهاية وقوله في التفويض أي في حالة الوقف وقوله وبحث الرافعي الخ اعتمده الشارح والنهاية كما يأتي خلافا للمغني عبارته وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوضه إليه حال الوقف ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإنه له عزله كما نقله الشيخان عن فتاوي البغوي وأقراه لكن ينبغي كما قال شيخنا تقييده في تفويض","part":6,"page":292},{"id":2661,"text":"التدريس بما إذا كانت جنحة اه قوله: (أو تدريسه) إلى قوله أي بأن شهدت في النهاية إلا قوله وإن حجب إلى وتردد وقوله سواء إلى ثم هل قوله: (أو تدريسه مثلا) اعلم أن هذا لا يناسب ما حل به المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولي نائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره بعده فيه حيث كان له\rذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل اه رشيدي وقد يجاب بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب قوله: (وإن نازع فيه الخ) أي في المدرس قوله: (لو عزل الخ) أي أو فسق اه مغني قوله: (كما مر) أي في شرح وشرط الناظر الخ ومر هناك أن نفوذ عزله نفسه فيه خلاف راجعه قوله: (أما لو قال الخ) أي ولو في حال الوقف قوله: (فليس كالشرط) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه كأن قال وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرف فيه لفلان اه ع ش قوله: (ولو شرطه للارشد الخ) عبارة النهاية ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر أي وجوبا وإن جعله للارشد من أولاده فالارشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الاهلية فيهم لان الارشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد وإن وجدت في بعض منهم أي وإن كانت امرأة اختص بالنظر عملا بالبينة فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الارشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل في الارشد من أولاد أولاده الارشد من أولاد البنات لصدقه به اه وفي المغني مثله إلا قوله ولو حدث إلى ويدخل وفي الروض وشرحه مثل ما في المغنى الا قوله ولو جعل إلى وإن جعله قال ع ش قوله فالارشد هذا صريح في صحة الشرط المذكور والعمل به ومنه يعلم رد ما نقله سم على منهج عن مقتضى إفتاء البلقيني من أنه لو شرط النظر لنفسه ثم لاولاده بعده لم يثبت النظر للاولاد لما فيه من تعليق ولايتهم والولاية لا تعلق إلا في الضروري كالقضاء اه قوله: (بأنهما) عبارة النهاية فإنهما بالفاء بدل الباء قوله: (يتعارضان) الاولى هنا وفي قوله الآتي يسقطان التأنيث قوله: (لا يمنعه) أي التعارض ش اه سم.\rقوله: (وبالثاني) أي الاشتراك (أفتى ابن الصلاح) ويوافقه ما مر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض كما نبه عليه سم قوله: (إنا إنما نحكم الخ) ما المانع من أنه مراد السبكي اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول انتقال الارشدية إلى الثاني يتصور بترقيه فيها مع بقاء الاول على حالته وببقائه على حاله مع تسفل الاول وعبارة السبكي وافية بالقسمين فما وجه اعتراضها بمقالة الماوردي وغيره فليتأمل اه أقول قد يوجه الاعتراض بأن القسم الاول ليس بمراد لما قدمت عن النهاية من أنه لو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه قوله: (الاول) نعت الارشد قوله: (في أصله) أي أصل الرشد والاضافة للبيان قوله: (فهل يكون) أي ذلك الواحد فقوله الناظر خبر يكون قوله: (عند وجود المشاركة)","part":6,"page":293},{"id":2662,"text":"أي في أصل الوصف ولا مشاركة هنا فلا مفهوم قوله: (أو لا) عديل قوله هل يكون الخ قوله: (وعمل الناس على الاول) ويؤيده ما مر عن النهاية والمغني والروض مع شرحه قوله: (الوقف) إلى قوله انتهى في النهاية قوله: (على معين الخ) متعلق بالوقف.\rوقوله: (وقد كثر) أي الطالب بالزيادة ش اه سم عبارة النهاية ومحل الخلاف كما قاله الامام إذا كثر الطالب وإلا الخ اه قال ع ش قوله م ر إذا كثر الطالب أي كثرة يغلب على الظن أنه إذا لم يأخذ واحد منهم أخذ الآخر اه وعبارة السيد البصري قوله وقد كثر أي الطالب لان كثرته تشعر بأن التصرف الاول جرى على خلاف الغبطة بخلافه إذا قل لانه قد يكون زيادته حينئذ وإن كثرت لخصوص رغبته فيه اه قوله: (ومر الخ) أي في باب الاجارة ا ه رشيدي قوله: (لو كان هو) أي المؤجر وقوله: (أو أذن له) أي أذن المستحق للمؤجر قوله: (وعليه فينبغي الخ) تقدم له في الاجارة نقله عن ابن الرفعة نعم قوله ممن الخ من زيادته هنا وكذا قوله أو أذن له وقوله لانتقالها أي نظارة الوقف صادق بانتقالها بزوال الاهلية أو بالموت للاجنبي أو المستحق وحينئذ فلو كان الناظر الاول أجنبيا وآجره بدون أجرة المثل بإذن المستحق ثم انتقل النظر إلى أجنبي آخر مع بقاء المستحق الآذن فينبغي عدم الانفساخ وإن اقتضى الصنيع خلافه هذا وينبغي أن يلحق بانتقال النظارة انتقال الاستحقاق من الآذن إلى غيره مع بقاء الناظر المؤجر بإذن المستحق والله أعلم اه سيد عمر قوله: (ممن لم يأذن له) أي أما إذا أذن له في ذلك فلا تنفسخ الاجارة بانتقال الحق له لرضاه أولا بإسقاط حقه بالاذن على ما أفهمه التقييد بقوله ممن لم يأذن له وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل انتقال الحق له لغو وذلك يقتضي انفساخ الاجارة بانتقال الحق عن المؤجر اه ع ش أقول ما قاله مبني على إرجاع ضمير بانتقالها إلى العين الموقوفة وأما على إرجاعه إلى النظارة كما مر عن السيد عمر وتفسير من في قول الشارح ممن بالمستحق حال الاجارة فلا إفهام ولا توقف قوله: (وإفتاء ابن الصلاح) إلى قوله ولو دفع في المغني قوله: (وزادت الخ) عبارة المغني وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل اه قوله: (بأنه يتبين بطلانها) ضعيف اه ع ش قوله: (وخطؤهما) أي الشاهدين قوله: (حيث استمرت الخ) عبارة المغني إذا استمر الحال الموجودة حالة التقويم التي هي حالة العقد اه قوله: (تقويمه المقوم) عبارة النهاية تقويمه الصواب اه.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) خبر إفتاء ابن الصلاح عبارة النهاية ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي\rابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الاولى فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالاولى وبما قررناه اندفع كلام الاذرعي أن إفتاء مشكل جدا لانه يؤدي الخ اه قوله: (والذي يقع في النفس الخ) معتمد اه ع ش قوله: (في جميع المدة الخ) أي بالنسبة إلى جميع الخ والجار متعلق بقوله تنتهي الخ قوله: (مع قطع النظر الخ) أي ومع مراعاة كون الاجرة معجلة أو مقسطة على الشهور مثلا اه ع ش قوله: (ولو دفع الناظر للمستحق) أي أو قبض المستحق الناظر قوله: (رجع من استحق الخ) أي إذا لم يكن وارثا له.\rقوله: (أو لا) اعتمده م ر اه سم قوله: (بالعقد الخ) راجع إلى المؤجر أيضا قوله: (في الاثناء) هذا إنما يظهر في الاجرة فكان الاولى أن يزيد قوله وقبل الوطئ","part":6,"page":294},{"id":2663,"text":"ليرجع إلى المهر قوله: (من بقائها) أي الاجرة قوله: (عليها) متعلق بخلاف قوله: (لم يكن) أي الناظر قوله: (وإلا كان) شامل لما إذا لم يجد إلا مستأجرا بمدة طويلة وكون الناظر طريقا حينئذ محل نظر فليراجع قوله: (ولو حكم) إلى قوله وفيه تحقيق في النهاية قوله: (فإن ثبت بالتواتر الخ) مفهومه أنه لو ثبت ذلك ببينة لم يحكم بالبطلان وهو ظاهر اه ع ش قوله: (تبين بطلان الحكم الخ) أي فيرد الناظر ما قبضه من المستأجر إن كان باقيا وإلا فبدله من ماله إن كان صرفه في غير مصالح الوقف ومن مال الوقف إن كان صرفه في مصالحه ولو بإيجاره مدة طويلة حيث تعينت لتوفية ما قبضه من المستأجر الاول والكلام كله حيث لم يفسق بتعديه بالاجارة والصرف وإلا فمعلوم أنه لا يجوز له الاجارة ثانيا ولا تصح منه لانعزاله اه ع ش.\rقوله: (وبعدم انفساخها الخ) من عطف المرادف قوله: (وزيادة الخ) الواو بمعنى أو.\rقوله: (بأن هذا إفتاء لا حكم الخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الاصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت م ر اه سم قوله: (قد يوجدان) الاولى الافراد قوله: (فلمن الخ) خبر مقدم للحكم قوله: (وما علل به) أي من قوله لان الحكم الخ قوله: (ممنوع) معتمد اه ع ش قوله: (وفيه الخ) أي في الحكم بالموجب قوله: (المستوعب الخ) بدل أو عطف بيان من كتابي الخ قوله: (المسطر الخ) نعت لقوله كتابي خاتمة: لو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من صرفها للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف الامام عوضها لمصالح المسجد\rوإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة لظاهرة وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة فيجوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الامام بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللامام قلعها وإن أدخلها الواقف في الوقف اه مغني كتاب الهبة قوله: (من هب) إلى قوله ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا في النهاية إلا قوله وقد بسطت ذلك في تأليف حافل وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله وهي هنا بالمعنى الثاني وقوله فلو قال وهبتك هذا إلى ومنه أيضا وقوله إلا أن يفرق قوله: (من هب مر) أي مأخوذة من هب بفتح الهاء وشد الباء بمعنى مر وفي هذا الاخذ نظر ظاهر إذ المأخوذ من المثال الواوي والمأخوذ منه من المضاعف قوله: (لمرورها) أي الهبة بمعنى الموهوب ففيه استخدام قوله: (أو استيقظ) عطف على مر قوله: (استيقظ للاحساب) عبارة النهاية تيقظ الخ قوله: (الكتاب) كقوله تعالى * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * (النساء: 4) وقوله تعالى: * (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) * (البقرة: 177) الآية اه شرح منهج زاد المغني وقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهآ أو ردوها إن الله كان على كل شئ حسيبا) * (النساء: 86) الآية قيل المراد منها الهبة اه.\rقوله: (والسنة) كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها شرح منهج ومغني قال البجيرمي قوله لا تحقرن بابه ضرب مختار أي لا تستصغرن هدية لجارتها ع ش فالمفعول محذوف وعبارة سلطان فيه نهي لكل منهما أي للمعطية وللمهدي إليها وقوله فرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كما في الصحاح والقاموس وبفتح السين كما في المشكاة ع ش وقوله أي ظلفها أي المشوي المشتمل على بعض لحم لان النئ قد يرميه آخذه فلا ينتفع به اه كلام البجيرمي قوله: (أي بالتشديد من المحبة) أي ويكون مجزوما في جواب الامر وقوله: (وقيل","part":6,"page":295},{"id":2664,"text":"بالتخفيف الخ) أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس\rوما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم أعرف سببه اه رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة اه ولعلها محرفة من فالياء محذوفة قوله: (بالضغائن) جمع ضغينة وهي الحقد اه ع ش.\rقوله: (وهو) أي الوحر قوله: (قبول الهبة والهدية) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضا اه سم قوله: (ويحرم الاهداء الخ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي قوله: (في معصية) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ فيه نظر والاقرب الاول فلو وهبه أو أهداه الحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه ع ش قول المتن (التمليك الخ) وكان الاولى في تعريف الهبة كما في الحاوي الصغير أي والمنهج الهبة تمليك الخ فإن الهبة هي المحدث عنها اه مغني قوله: (على ما يأتي) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة والراجح منه الثاني اه ع ش قوله: (وقسيمهما) وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول اه ع ش قوله: (ومن ثم الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم ما يشعر بالمعنى الاعم اللهم إلا أن يقال مخالفة الاسلوب تشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لارادة المعنى الاعم اه ع ش قوله: (قدم الحد) أي على المحدود.\rوقوله: (على خلاف الغالب) أي من حمل المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول الهبة تمليك بلا عوض وليس المراد أنه قدم حد الهبة على أحكامها كما سبق إلى فهم الرشيدي فقال قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أهمه كلام الشيخ ع ش في الحاشية اه قوله: (نعم هذا) أي قسميهما ش اه سم قوله: (أنه لا ينافي) أي ما سيأتي (هذا) أي قوله نعم هذا الخ قوله: (فإنها) أي الضيافة اه رشيدي قوله: (بالازدراد) والراجح بالوضع في الفم اه ع ش قوله: (فإنه تمليك منفعة لا عين) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الاعيان اه مغني (قوله كذا قيل) وافقه المغني وقيد التمليك في المتن بقوله لعين خلافا للشارح والنهاية حيث جعلاه شاملا للدين والمنفعة أيضا قوله: (لا تمليك فيه) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما يأتي عن السبكي قوله: (من الاضحية) أي أو الهدي أو العقيقة اه مغني قوله: (وإنما الممتنع الخ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه سم قوله: (الممتنع عليه) الاولى امتنع عليه قوله: (نحو البيع) كالهبة بثواب اه نهاية قوله: (وبلا عوض الخ) عطف على التمليك قوله: (وزيد في الحد الخ) وجرى على زيادة هذين القيدين المغني قوله: (واعترضه)\rأي زيادة قيد في الحياة قوله: (بما لا يصح) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالايجاب ويتأخر الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين بدون الآخر قوله: (وتطوعا) عطف على في الحياة ش اه سم.\rقوله: (وفيه نظر الخ) والنظر قوي جدا سم على حج وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ملكوا قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريع لما في ذمته لا تمليك مبتدأ وكذا يقال في النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة فيما بعد العام الاول وإن مضى على ذلك أعوام اه","part":6,"page":296},{"id":2665,"text":"ع ش (قول المتن لثواب الآخرة) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو قصد أن الله تعالى يجازيه في الدنيا كنحو سعة الرزق أو خرج مخرج الغالب محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل اه سيد عمر أقول وقد يؤيد الاول قول المغني والاسنى خربذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة اه زاد سم ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة اه أي إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليها ع ش قوله: (أيضا) أي كما أنه هبة بالمعنى الاعم اه سم.\rقوله: (وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما معنى تفضيلها على تمليك محتاج أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في القبض اه سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر قوله وهي أفضل الخ ينبغي ثم الهدية لورود الآثار في الحض عليها لا سيما بالنسب للمسافر اه قوله: (إذا اجتمع النقل والقصد) أي أو النقل والاحتياج اه ع ش عبارة المغني وقد يجتمع الانواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول اه.\rقوله: (المملك) بفتح اللام قول المتن (إكراما) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الاكرام هدية سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة وهو مناف لقوله الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه ع ش قوله: (لانه) أي الاكرام وقوله: (إلى ذلك) أي مكان الموهوب له اه ع ش.\rقوله: (بل احترز به عما ينقل للرشوة الخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية الامر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها\rهدايا والاصل الحقيقة ويدخل على ما قاله السبكي ما إذا لم يكن مع قصد شئ مطلقا فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله أو لخوف الهجو الخ قد يتوقف في كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل لدفع ما يتوقع من المظلمة المالية وأما الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق لفظ الهدية عليها ولا ينافي ما تقرر من إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة لان الكلام في مطلق الهدية لا في الصحيحية المترتب عليها الملك الحقيقي اه قوله: (أيضا) أي كما أنه هبة بالمعنى الاعم اه سم قوله: (فلا دخل لها الخ) عبارة المغني ولا يقع اسم الهدية على العقار فإن قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت مثلا صح وباعه ونقل ثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالاهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره","part":6,"page":297},{"id":2666,"text":"اه قوله: (فيما لا ينقل) أي كالعقار اه ع ش قوله: (إهدائه) أي ما لا ينقل ش اه سم قوله: (فالشرط هنا بمعنى الركن) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا اه وهي أولى قوله: (بمعنى الركن) أي الذي هو الصيغة وهي ركنها الاول وقوله: (وركنها الثاني) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان والجملة عطف على وهي ركنها الاول الذي قدرناه اه ع ش أقول والاولى عطفها على قول المصنف وشرط الهبة إيجاب الخ لانه على حل الشارح بمعنى وركنها الاول إيجاب الخ.\rقوله: (وهي هنا) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن وما يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب الخ خبر وهي الخ ليس بمراد لانه مع استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر مخالف للواقع ولما يقتضيه ما قبله من أن الايجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها ولعل النهاية إنما أسقطها لذلك الايهام عبارة المغني وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند الاطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن الاول ولهما شروط الخ وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن الثاني الخ اه وهي ظاهرة قوله: (بالمعنى الثاني) أي المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي الخ اه سم قول المتن (إيجاب وقبول لفظا) قال في التكملة هذا في المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعي ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي اه وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول\rاه سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الاحظ بخلاف الاب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اه قوله: (كوهبتك ومنحتك) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك اه ع ش.\rقوله: (وملكتك) زاد المغني بلا ثمن اه.\rقوله: (هذا) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي وأكرمتك بل المناسب له بهذا اه سم قول المتن (لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظا المذكور وقوله: (اشترط) معطوف على قوله انعقدت ش اه سم قوله: (لانها تمليك الخ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر لانه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنها كالبيع قوله: (انعقدت بالكناية) هذا يشعر بأن ما تقدم كله صريح وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك هذا وبك عظمتك وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصبغ اشتهرت فيما بينهم في الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين اه ع ش أقول الاشكال قوي جدا قوله: (كلك الخ) ومن الكناية الكتابة اه مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في الاعطاء بلا عوض جبا فيكون هبة حيث نواها به اه قوله: (أو كسوتك هذا) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك اه ع ش قوله: (جميع ما مر الخ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك اه شرح الروض زاد المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه قوله: (فيها ثم) أي في الاركان الثلاثة في البيع قوله: (ومنه) أي مما مر (موافقة القبول الخ) ومنه الرؤية فالاعمى لا تصبح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الاخص","part":6,"page":298},{"id":2667,"text":"بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لاطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي فطريق الاعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى اه ع ش.\rقوله: (لمن زعم عدم اشتراطها الخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض اليمانيين الصحة بخلاف البيع فإنه لا يصح لانه معارضة بخلاف الهبة فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق ليس بقادح اه قوله: (لم يصح) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر اه سم ولعله في\rغير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور اه وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الاقرب قوله: (وإن تخلف بعضها الخ) أي مقتضى بعضها على حذف المضاف بقرينة التعليل الآتي قوله: (فيه) أي عقد الهبة قوله: (لهذا) أي التخلف المذكور قوله: (إذ لو أبطل) أي الالحاق المذكور (بهذا) أي بالتخلف المذكور (سري بطلانه) أي بطلان الالحاق قوله: (ومنه) أي ما مر قوله: (اشتراط الفورية الخ) أي التواصل المعتاد بين الايجاب والقبول اه مغني.\rقوله: (والذي يتجه الثاني) اعتمده م ر اه سم قوله: (في الاكتفاء بالاذن) أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت اه ع ش قوله: (وقياس ما مر الخ) معتمد اه ع ش قوله: (إلا أن يفرق) أسقطه النهاية واقتصر على ما قبله قوله: (وقد لا يشترط) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه قوله: (صيغة) أي التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا كما قاله المحلى في أول البيع اه ع ش قوله: (بخلاف زوجته لانه قادر على تمليكه الخ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع شيئا إلى نحو خادمه أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم ونحوه إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو لقصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شئ فيعمل به اه ع ش.\rقوله: (قاله القفال الخ) عبارة النهاية وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين الخ مردود بأن كلامهما الخ اه قوله: (لكن اعترض الخ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الاب والجد قبل له الحاكم وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين فلا بد من الايجاب والقبول اه قوله: (بإيجاب وقبول) أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا اه ع ش قوله: (وهبة ولي غيره) أي الاصل عطف على هبة الاصل وقوله: (أن يقبلها الخ) عطف على تولي الخ قوله: (ونقلوا الخ) كقوله الآتي وأفتى الخ عطف على اعترض الخ قوله: (لم يكن إقرار) أي ولا تمليكا للابن أخذا مما يأتي في قوله والفرق الخ اه ع ش قوله: (فإنه إقرار) لاحتمال أن يكون الاجنبي أو ولده الرشيد وكله في شرائها له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه ع ش قوله: (ولو قال الخ)\rعطف على لو غرس الخ قوله: (لم يملكه) أي الابن وينبغي أن يكون كناية كما في البيع اه ع ش.\rقوله: (انتهى) أي كلام العبادي قوله: (قال إنه) أي قول القفال قوله: (والسبكي الخ) عطف على الاذرعي قوله","part":6,"page":299},{"id":2668,"text":": (صريح في رده الخ) قد تمنع الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيد وهو غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي قوله: (فيمن بعثه) أي سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه ع ش قوله: (وجهازها) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح اه ع ش.\rقوله: (فهو ملك لها) أي مؤاخذة بإقراره م ر اه سم وع ش قوله: (وإلا فهو عارية) وكذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اه سم والفرق أن الاضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اه ع ش قوله: (ويصدق بيمينه) أي إذا نوزع في أنه ملكها بهبة أو غيرها اه ع ش قوله: (ولخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية وقوله: (ولا قبول) عطف على صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة اه سم.\rقوله: (وكخلع) إلى قوله ولو قال في المغني قوله: (على المعتمد) اعتمد المغني أن الدرهم يكون هبة لا قرضا قوله: (أي الايجاب) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله لان كونه محتاجا إلى المتن وإلى قول المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إلا ذلك القول وقوله ووجه خروج إلى وخرج قوله: (لان كونه محتاجا الخ) قضيته أنه لو انتفى الامران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه سم (قول المتن والقبض من ذاك) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ثم رأيت في تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن أخذها بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لانه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج اه ع ش أقول سيأتي في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح والنهاية والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا إذن في الهبة بالمعنى الاعم ثم الفرق بينها وبين البيع وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية الوضع المذكور قوله: (لان ذلك الخ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الاعصار وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري وفي الصحيحين كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب وقبول والثاني يشترطان كالهبة وحمل ما جرى عليه الناس\rعلى الاباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك والفروج لا تباح بالاباحة اه قوله: (والمتهب أهلية الملك).\rفرع: سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها لان القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر والاقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الاباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضى الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ اه ع ش.\rقوله: (فلا تصح هبة ولي) أي من مال المولى اه سم","part":6,"page":300},{"id":2669,"text":"قوله: (ولا تصح الهبة الخ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه مغني عبارة ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون سيده هل يصح ذلك التصدق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الاباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطل ولم يكن إباحة أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك الشرط انتهى اه سم على حج أقول ما ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من أنه لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح اه ع ش وقوله ولم يكن إباحة فيه وقفة فإن قياس ما مر عنه آنفا في التصدق على الصبي أن يكون هنا من قبيل الاباحة لا سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها سيده إليه.\rقوله: (كأن لا تزيله الخ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه ع ش وقوله كما صرح به حج أي فيما يأتي قبيل قول المصنف وللاب الرجوع في هبة ولده قوله: (أو جاهل بها) الاولى التذكير قوله: (بلفظه) أي التدبير قوله: (أو زيادة لفظ) يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت اه ع ش.\rقوله: (أنه لا بد من معرفة معنى\rاللفظ) أي فلا يكون ظاهر عبارة المصنف مرادا اه ع ش قوله: (أو هذا الحيوان) إلى قوله وكأنهم إنما لم يأخذوا في المغني قول المتن (فإذا مت) بفتح التاء اه مغني قوله: (طول) أي الواهب قوله: (وتكون لورثته) عبارة المغني فإذا مات كانت لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود للواهب بحال اه قوله: (ولا تختص بعقبه) أي بل تشمل جميع الورثة كالاعمام والاخوة اه ع ش قوله: (أيما رجل) بالجر والرفع والاول واضح والثاني بدل من أي وما زائدة لتوكيد الشرط انتهى شرح الاعلام لشيخ الاسلام اه ع ش قوله: (هو هبة) الانسب لما قبله هي بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي قوله: (وجعلها له الخ) أي الذي تضمنه قوله أعمرتك اه رشيدي قوله: (إنما العمرى) أي التي يقتضي لفظها أن يكون هبة اه ع ش قوله: (لانه الخ) متعلق بقوله إنما يأخذوا قوله: (أو جعلتها) إلى قوله ووجه خروج في المغني إلا قوله إن كنت مت وقوله وإن","part":6,"page":301},{"id":2670,"text":"ظن لزومه قوله: (عدلوا به) أي بهذا الشرط قوله: (إلا هذا) أي العمرى والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا يكون الشرط منافيا للعقد اه ع ش قوله: (وخرج) إلى قوله وذلك لخبر في المغني قوله: (بعمرك) أي المذكور معنى في بعض الصيغ المتقدمة وصراحة في بعضها كجعلتها لك عمرك قوله: (هذه من الرقوب) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الارشاد وقوله بناء على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق إلى وكذا قوله: (يرقب) بابه دخل انتهى مختار اه ع ش قوله: (واقتصر الخ) نعم إن عقدها أي الرقبى بلفظ الهبة كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه مغني قوله: (ما بعد أي الخ) أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر اه سم قوله: (لورثته) أي المتهب قوله: (وبحث السبكي الخ) أقره المغني.\rقوله: (للتنزيه) أو للارشاد اه سم عبارة السيد عمر أو للارشاد والنصيحة حتى لا يقع الآتي بهما في الندامة فإنه يتوهم العود ولا عود لا أنهما في حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من الوجوه بل حيث صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعا وأنهما من جملة أفراد الهبة التي حكمها الندب كما مر أول الباب واتى بهما تقر باالى الله تعالى امتثالا للامر الندبي كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه وبين قول الشارح إن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة الحال اه.\rقوله: (لم يؤنثه) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا تلزم إلى وما في الذمة وقوله\rوالمريض إلى والولي قوله: (أو لان الخ) أي أو نظر المعنى الهبة من كونه تمليكا أو عقدا اه سم قوله: (إنها ليست) أي هبة المنافع قوله: (بناء على الخ) مع قوله الآتي بناء على الخ من فوائد الخلاف اه سم قوله: (أمانة) وهو الراجح اه ع ش قوله: (ورجحه جمع الخ) وهو الظاهر مغني وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية قوله: (وعليه) أي على كونها تمليكا قوله: (وهو بالاستيفاء الخ) ويؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير سم على حج أقول ويؤخذ منه أيضا إن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المتهب المنفعة بقبض العين حتى يجوز له التصرف فيها بالاجارة وغيرها اه ع ش قوله: (وما في الذمة) أي الموصوف في الذمة (يصح الخ) عطف على جملة المنافع يصح الخ قوله: (لا هبته) وسيأتي هبة الدين قوله: (وإن عينه) أي ما في الذمة قوله: (يجوز بيعهما) أي بيع الاول لمال موليه والثاني لما في يده قوله: (لا هبتهما) وقد تقدم هذا في شرح والقبض من ذاك.\rقوله: (لا هبتها ولو للمرتهن) فيه نظر في الاولى وهي ما إذا أعتقها المعسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل اه سم عبارة ع ش في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتهن نظر لان العتق إنما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على المرتهن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها اه وأشار الرشيدي إلى الجواب بما نصه قوله ولو من المرتهن أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها","part":6,"page":302},{"id":2671,"text":"اه.\rقوله: (وقد يقال الخ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش قوله: (لان المانع الخ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الامر أنه يسوغ ترك الاستثناء اه سم قوله: (أمر خارجي) انظر ما وجهه في الاولى ا ه رشيدي وعبارة ع ش أنظر ما هو فيما لو وهب شيئا في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه قوله: (تحقق الخ) بصيغة الامر أو المصدر أو المضارع وعلى كل هو خبر إن قوله: (إن ما ذكر الخ) أي في المتن قوله: (إنما هو الخ) خبر إنما ذكر الخ والجملة خبر إن الظاهر الخ قوله: (بالمعنى الاخص) وهو الهبة المتوقفة على إيجاب وقبول اه ع ش.\rقوله: (بخلاف هديته الخ) أي المجهول قوله: (فيصحان) الاولى التأنيث قوله: (الظاهر أنه الخ) الجملة خبر وإعطاء الخ قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن صدقة ا ه رشيدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور مالا له (ص) بل لبيت المال.\rقوله: (فهو لكونه الخ) حاصله أنا إذا قلنا ان ما يأتي له من الاموال ملكه (ص) فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة\rالمستحقين له وللامام أن يفاضل بينهم في الاعطاء بحسب ما يراه ع ش ورشيدي قوله: (في مال) الانسب لما يأتي إسقاط في ثم هو إلى قوله قاله العبادي في المغني إلا قوله ولبعضهم إلى بخلاف إعراض وقوله ولولي إلى وإلا فيما إذا اختلط قوله: (وقف الخ) كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه مغني قوله: (أي لانه لم يملك الخ) أي فلا يحتاج إلى الهبة لانه الخ قوله: (ولا على احتمال) أي لا على يقين ولا على احتمال قوله: (ولولي محجور الصلح له) أي فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه ا ه رشيدي قوله: (بشرط أن لا ينقص عما بيده) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شئ من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شئ منه فشرط الصلح أن لا ينقص عنه لان اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده منه شئ جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش ا ه رشيدي قوله: (إذا اختلط الخ) عبارة المغني إذا اختلط حمام برجين فوهب الخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته بحنطة غيره أو مائعه بمائع غيره أو ثمره بثمرة غيره اه قوله: (فله الاكل فقط) ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالبا لمثله اه ع ش قوله: (لانه إباحة الخ) تعليل لاصل حل الاكل لا لامتناع غيره ا ه رشيدي قال ع ش كان الاولى ذكر هذه المسألة بغير صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت في حل الخ إلا أن يقال هو بالنظر لما يأكله هبة صورة اه.\rقوله: (لا يزيد) أي إلا بقرينة وقوله: (على عنقود) أي للاكل بدليل ما قبله وما يأتي عن الانوار وهل نظير العنقود العرجون فيما لو قال خذ من ثمر تخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر الفرق لكثرة ما يحمله العرجون وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه ع ش قوله: (واستشكل) أي ما قاله العبادي من أنه لا يزيد على عنقود اه ع ش قوله: (ويرد) أي ذلك الاستشكال قوله: (وظاهره) أي إفتاء القفال قوله: (وما قاله القفال) أي من أنه لا يزيد على عنقود قوله: (عندها) أي الاباحة قوله: (لم تحصل الاباحة)","part":6,"page":303},{"id":2672,"text":"أي فيمتنع عليه أخذ شئ مما يعلمه المبيح اه ع ش قوله: (في فتاوي الخ) خبر وبعض الخ قوله: (موافق لكلام القفال الخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين لان مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لارادة\rاقتصار الاباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الانوار اه سم عبارة ع ش قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضا لان من في مسألة العبادي يمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع اه وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله القفال واقتضاه إطلاقه وإطلاق الانوار هو الافقه لا سيما إذا توفرت القرائن على مطابقة السريرة للظاهر بخلاف ما إذا دلت القرينة على أن صدور ذلك على سبيل التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي والله أعلم اه.\rقوله: (وما ذكره) أي صاحب الانوار (آخرا) أي من قوله ولو قال أبحت الخ قوله: (مجهول من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر اه سم قوله: (وجزم بعضهم الخ) وهو الاوجه م ر اه سم قول المتن (ونحوهما) بالجر عطف على الحنطة اه ع ش هذا على ما في النهاية من عدم تثنية الضمير وأما على ما في الشرح والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي الخ قوله: (من المحقرات) إلى قوله وإن سبقه في المغني قوله: (بيعها لا هبتها) أي المحقرات وكذا ضمير هبتها الآتية ويحتمل أن الضمير عائد إلى حبتي الخ ونحوهما أو إلى نحوهما نظرا لما صدق عليه النحو من الافراد وعبر المغني بضمير المثنى ووجهه ظاهر قوله: (وفارق) أي المحقر أو نحو حبتي الحنطة (نحو الكلب) أي من النجاسات حيث جاز هبة الاول دون الثاني قوله: (على صحة هبته) أي الكلب قوله: (وكذا) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا جلد إلى والاحق قوله: (وكذا) أي مثل الكلب قوله: (جلد نجس) بالتوصيف قوله: (جمع بينه) أي بين ما في الروضة من الكلامين المتناقضين قوله: (وعدمها) أي وحمل عدم الصحة قوله: (جلد الاضحية الخ) عبارة المغني والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها اه.\rقوله: (بخلاف التصدق به الخ) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الاعم وفيه نظر اه سم قوله: (مباح لهم) أي للغانمين ما داموا في دار الحرب اه مغني قوله: (ونحوه) كالزرع الاخضر قبل بدو صلاحه اه ع ش قوله: (من غير شرط قطع) أي ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعا به ولا يجبر الواهب على إبقائه بالاجرة اه ع ش قوله: (لا يفرد بالبيع) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا وهب مع الارض جاز وإن لم يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلا الثمر ونحوه الخ ع ش وسم قوله: (فتصح في الارض) أي دون البذر والزرع اه ع ش عبارة المغني فإن الهبة تصح في الارض وتفرق الصفقة هنا على\rالارجح والجهالة في البذر لا تضر في الارض إذ لا ثمن ولا توزيع اه قوله: (فيهما) أي الارض والبذر أو الزرع ش اه سم قوله: (المستقر) إلى قول المتن باطلة في النهاية قوله: (المستقر) المراد به ما يصح الاعتياض","part":6,"page":304},{"id":2673,"text":"عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح الابراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه ع ش قول المتن (إبراء) قضيته أن هبة الدين صريح في الابراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال ع ش قوله نعم ترك الدين الخ كأن يقول تركته لك أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ما يدل عليه اه عبارة القليوبي قوله إبراء أي صريح بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك اه.\rقوله: (فلا يحتاج الخ) كذا في المغني قول المتن (باطلة في الاصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني وإن قلنا بصحة بيعه اه سم قوله: (فتصح هبته الخ) اعتمده الطبلاوي اه سم وكذا اعتمده المنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله: (لا تتوقف) أي الهبة أي لزومها قوله: (الاول) أي توقف اللزوم على القبض قوله: (وعلى مقابليه) ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الاعيان اه سم قوله: (ولو تبرع) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله منها شيئا إلى وأذن له وقوله وكذا نحو الاكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله نعم يكفي إلى وليس للحاكم قوله: (لو تبرع الخ).\rفرع: تمليك المسكين أي مثلا الدين الذي عليه أو على غيره عن الزكاة لا يصح لان ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا مغني ونهاية أي فطريقه أن يدفعها إليه ثم يستردها منه بدل دينه ع ش.\rقوله: (موقوف عليه الخ) ظاهره ولو معينا منحصرا وبعد الايجار وتعيين الاجرة وفي عدم الصحة حينئذ توقف وقد تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الاجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر ولم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه\rفليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (لم يصح) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من أجرتها اه ع ش قوله: (لانها قبل قبضها الخ) قضيته أنها لو علمت قبل قبضها جاز التبرع بها اه ع ش وفيه نظر ظاهر قوله: (فإن قبض هو الخ) أي الموقوف عليه المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفا قوله: (ورآه هو أو وكيله) يغني عنه ما قبله قوله: (وأذن له) أي للآخر المتبرع عليه قوله: (في غير الهبة) إلى قول المتن فلو مات في المغني إلا قوله وبحث بعضهم إلى والهبة الفاسدة وقوله خلافا إلى وإن كان في يد المتهب وقوله الواهب على ما إلى المتهب لان وقوله نعم يكفي إلى والهبة ذات قوله: (في غير الهبة الضمنية) سيذكر محترزه قوله: (بالمعنى الاعم الخ) عبارة المغني بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة اه قوله: (ونقل ابن عبد البر الخ) عبارة المغني خلافا لما حكاه ابن عبد البر اه قوله: (ابن عبد البر) هو مالكي","part":6,"page":305},{"id":2674,"text":"اه ع ش قوله: (فيما مر بتفصيله) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض شريكه ووكله الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه قوله: (لا يكفي هنا الاتلاف) أي إلا إن كان الاتلاف بالاكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا اه شيخنا الزيادي اه ع ش وسيفيده الشارح بقوله كالاعتاق وكذا نحو الاكل اه.\rقوله: (ولا الوضع بين يديه الخ) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الاذن بل الاعلام وهو متجه وقد يقال الاعلام يقوم مقام الاذن سم على حج اه ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة قوله: (وبحث بعضهم الخ) عبارة النهاية والاوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها اه قوله: (الاكتفاء به الخ) أي كما عليه عمل الناس قوله: (فيه نظر) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لاحكام الدنيا فقط فلو تصرف المهدي إليه في الهدية المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع قوله: (للخبر الصحيح) تعليل للمتن ا ه رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه (ص) أهدى\rإلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم قال لام سلمة: إني لارى النجاشي قد مات ولا أدري الهدية التي أهديت إليه إلا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك اه قوله: (بين نسائه) أي (ص) لكن الذي مر آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه سيد عمر قوله: (وقال به) أي باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام قوله: (كثيرون من الصحابة الخ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لان لقائل أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه (ص) في الهدية لانتفائهما ا ه رشيدي قوله: (بإقباض الواهب) أي أو وكيله قوله: (فيه) أي القبض والجار متعلق بإذن الخ قوله: (يتضمنه) أي القبض أو الاذن فيه.\rقوله: (كالاعتاق) تمثيل لما يتضمنه وقوله: (وكذا الخ) عطف على الاعتاق ش اه سم ولا يخفى ما في هذا العطف ولو قال راجع إلى الاعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في الاكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله أو أعتقه كان قبضا اه قوله: (على ما قاله الشارح) لعل الاسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال سم جزم به أي بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الاتلاف أي من المتهب قبضا إلا إن أذن له في الاكل أو العتق أي عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق انتهى اه وكذا جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد الخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة اه أي صيغة العتق قوله: (وإن كان في يد المتهب) غاية لما في المتن ا ه رشيدي قوله: (من غير إذن) أي ولا إقباض اه مغني قوله: (قبل القبض) أي قبل تمامه ولو معه اه ع ش قوله: (قبل القبض) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه قوله: (ولو قبضه الخ) ولو أقبضه وقال قصدت به الايداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء اه نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الاذن في القبض صدق الواهب اه قوله: (صدق الواهب الخ) عبارة النهاية صدق المتهب لان الاصل عدم الرجوع خلافا لما استظهره الاذرعي من تصديق الواهب","part":6,"page":306},{"id":2675,"text":"اه قوله: (لان الاصل عدم الرجوع الخ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض ولو قيل بمجي تفصيل الرجعة فيه لم يبعد فيقال إن اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب\rوفي عكسه يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شئ يصدق السابق بالدعوى وإن ادعيا معا صدق المتهب اه ع ش قوله: (وهو قريب الخ) أي الاحتمال قوله: (والاقرار والشهادة الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس الاقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بالقبض للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل على اليقين إلا إن قال وهبته له وخرجت منه إليه وكان في يد المتهب وإلا فلا وقوله وهبته وأقبضته له إقرار بالهبة والقبض اه قوله: (نعم يكفي الخ) وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال الشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه اه ع ش قوله: (سؤال الشاهد عنه) أي القبض وينبغي أن محله في العالم بأنها لا تملك إلا بالقبض اه ع ش قوله: (استقل) أي المتهب قوله: (أي الواهب) إلى قوله لا إقباض وليه في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وهو جار قوله: (في القبض الخ) أي وارث الواهب في الاقباض والاذن في القبض ووارث المتهب في القبض اه مغني.\rقوله: (للهدية والصدقة) كان صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة فيموت قبل أخذه اه سم قوله: (بأنها) أي الهبة.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من ذلك الفرق قوله: (وهو جار) أي الايلولة إلى اللزوم قوله: (أيضا) أي كالهبة بالمعنى الخاص قوله: (لا إقباض وليه الخ) ولولي المجنون قبضه قبل الافاقة نهاية ومغني قوله: (أي الاصل) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وقضيته إلى بل في شرح مسلم وقوله وإنما فضل إلى ويسن.\rقوله: (وإن سفلوا) أي ذكورا كانوا أو إناثا اه ع ش قوله: (خصص الاولاد) عبارة النهاية خصصه بالاولاد اه قوله: (أم تبرعا آخر) كالاباحة اه سم عبارة السيد عمر يشمل ما لو كان بطريق المحاباة في ضمن عقد وهو ظاهر اه قوله: (كره الخ) وهو المعتمد اه مغني قوله: (في ذلك) أي سن العدل قوله: (فأمره الخ) لعل الاولى الواو بدل الفاء قوله: (وإن تسميته الخ) عطف على جملة أمره بإشهاد الخ فكان الاولى حذف أن كما في النهاية قوله: (المطلوب) أي ندبا قوله: (أعطى) أي","part":6,"page":307},{"id":2676,"text":"الاصل المفضل قوله: (والارجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف اه سم قوله: (ورقة دينه) لعل الواو بمعنى أو قوله: (ولم يكره الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله إلا أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل وبالارادة وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال كما لا يكره التفضيل لو أحرم فاسقا الخ لكان واضحا عبارة المغني.\rتنبيه: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا\rكراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأتي ويستثنى العاق والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه قال ع ش بقي ما لو اختلف العصيان كأن كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا بشرب الخمر مثلا وأراد دفعه لاحدهما والاقرب أنه يؤثر به الاول لانه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لاحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر والزنى واللواط والآخر بشرب الخمر فقط أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الاخف اه وقوله والاقرب أنه يؤثر الخ ينبغي حمله على ما إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته والا فالاقرب أنه يؤثر به الثاني (قوله في معصية) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية اه سيد عمر قوله: (أو عاقا) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الاسنوي الخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه سيد عمر وقوله إذا ظن زوال العقوق الخ أقول أو ظن عدم إفادة الاعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي قوله: (أو زاد) أي في الاعطاء عطف على أحرم قوله: (أو آثر) أي للاعطاء وقوله: (الاحوج الخ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني قوله: (بنحو فضل) كالعلم والورع اه حلبي والجار متعلق بالمتميز قوله: (كما فعله الصديق مع عائشة الخ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي الله تعالى عنهم اه مغني قوله: (والاوجه الخ) كذا في المغني قوله: (كهو) أي كالتخصيص قوله: (فيما مر) أي في كراهته بلا عذر قوله: (وغيره) أي غير الكلام كالقبلة والواو بمعنى أو قوله: (حتى في القيل) أي الكلام اه سم قوله: (في ذلك) أي في نحو الكلام قوله: (ما مر الخ) انظر في أي محل عبارة المغني عقب التعليل بالاحاديث المارة ولئلا يفضي بهم الامر إلى العقوق أو التحاسد اه ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه قوله: (هنا) أي في كراهة التفضيل بغير الهبة قوله: (التمييز) أي تفضيل بعض أولاده بنحو الكلام قوله: (ويسن للولد) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله خلافا إلى فإن فضل وقوله وأقره قوله: (فإن فضل) أي فإن ارتكب المكروه وفضل قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب مختار النهاية كالمغني من كراهة تفضيل بعض الاصول خلافا\rللشارح.\rقوله: (ثلثي البر) وعليه يحمل ما في شرح مسلم الخ كذا في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب وزاد ما ترى اه سيد عمر قال الرشيدي قوله م ر وعليه يحمل الخ أي على ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر من الشارح م ر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الاولوية التي استنبط منها عدم الكراهة فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى أن قال وكذا الولد لو وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الام والله أعلم انتهت اه قوله: (إذ لا يقال الخ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض أفراد المكروه أخف من بعض قوله: (وإنما فضل الخ) أي الاب قوله: (وهي فيه) أي الام في الرحم قوله: (لانها أحوج) يتأمل فإن الاحوجية لا تدل على تلك الاقووية اه سم قوله: (ويسن على الاوجه) إلى المتن في المغني قوله: (لكنها) أي العدالة والتسوية قوله: (وروى البيهقي الخ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية بين أولاده فكبير الاخوة يستحب له العدل بين إخوته فيما","part":6,"page":308},{"id":2677,"text":"يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم وإلا فقد يحصل للصغير من الاخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم والعدل بينهم اه ع ش وقوله المراد أنه الخ فيه تأمل قوله: (وفي نسخة الخ) أي رواية اه ع ش قوله: (ملحظ هذا) أي الميراث وقوله: (مع عدم تهمة فيه) أي لان الوارث رضي بما فرض الله تعالى اه مغني قوله: (وملحظ ذاك) أي عطية الاصل وقوله: (مع التهمة فيه) أي لانها برأي المعطي.\rقوله: (وعلى هذا وما مر الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول بجعل الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي بين هذا القيل الظاهر في حجب أولاد الاولاد عن العطية بالاولاد وبين ما مر الصريح في عدم الحجب قوله: (فرع أعطى الخ) يتأمل مناسبته لهذا المحل اه سيد عمر أي والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى والرقبى قوله: (ولو مات) أي المعطي له قوله: (أو بشرط الخ) عطف على ليشتري بها الخ قوله: (في المناقضة) أي للتمليك قوله: (بخلاف غيره) أي كليشتري بها عمامة قول المتن (وللاب الرجوع الخ) على التراخي من دون حكم حاكم به وعبد الولد غير المكاتب كالولد لان الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لانه كالاجنبي نعم إن انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالاجنبي مغني ونهاية قوله: (عينا) إلى قول المتن\rفيمتنع في النهاية واحترز بها عن هبة الدين فإنه لا رجوع فيه جزما اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله عينا مفعول هبة أخرج به الدين كما يأتي اه قوله: (بالمعنى الاعم) إلى قوله واختص في المغني إلا قوله بل إلى وإن قوله: (بل يوجد هذا) أي التعبير بما يشمل الهدية والصدقة أي لفظ عطية قوله: (وتناقضا) أي الشيخان يعني كلامهما قوله: (وإن كان الخ) غاية في المتن قوله: (مخالفا له دينا) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما اه ع ش قوله: (لانتفاء التهمة فيه الخ) وهذه حكمة لا يجب اطرادها قوله: (فلينذره به) أي بالرجوع اه سم.\rقوله: (فإن أصر) أي على العقوق أو المعصية قوله: (وكراهته في العاق الخ) ينبغي أن يقال يندب إن توقع زوال العقوق ويجب إن قطع بزوال العقوق أو غلب على الظن لانه طريق في إزالة المعصية ويحرم إن قطع بزيادة العقوق أو غلبت على الظن لانه تسبب في زيادة المعصية والله أعلم وفيما يأتي عن الاذرعي تأييد لبعض ذلك اه سيد عمر قوله: (والبلقيني الخ) عبارة النهاية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة الخ قوله: (كزكاة ونذر) لا يقال كيف يأخذ نحو الزكاة مع أنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله وإن كان غنيا فليس له أخذ الزكاة من أصلها لانا نختار الاول فنقول إنما يجب عليه نفقته لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه اه ع ش أقول وأيضا يجوز أن يكون أبوه أيضا فقيرا فلا يلزم من وجوب الزكاة في ماله","part":6,"page":309},{"id":2678,"text":"وجوب نفقة ابنه عليه قوله: (وكذا في لحم أضحية الخ) شامل للاهداء لولده الغني كما صرح به شيخنا البكري في كنزه وهو قضية التعليل المذكور اه سم.\rقوله: (بكلام الروضة الخ) متعلق بردوا قوله: (محله الخ) مقول القول والضمير للامتناع بالنذر وقوله: (غير محتاج الخ) خبره قوله: (ولا نظر لكونه تمليكا محضا) أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه وقوله: (من غير مخصص) أي فلم يخصه بغير الفرع ا ه رشيدي قوله: (ولا رجوع في هبة بثواب) صادق بما إذا كان فيها محاباة والظاهر أنه كذلك لان التبرع لما وقع في ضمن معاوضة بعقد لازم لم يتمكن من الرجوع اه سيد عمر قوله: (ولا فيما لو وهبه) إلى قوله وله الرجوع في المغني قوله: (إذ لا يمكن عوده الخ) فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف نهاية ومغني قوله: (ولا يسقط) أي الرجوع (بالاسقاط) كأن قال الاصل أسقطت حقي من جواز الرجوع اه سيد عمر قوله: (وسبقه إليه\rالخ) عبارة النهاية وهو المعتمد ومحله كما أفاده الجلال الخ قوله: (فيما إذا فسره بالهبة) قضية إطلاقه ولو تراخى التفسير عن زمن الاقرار إلى زمن الرجوع ثم رأيت تصوير صاحب المغني للمسألة بهامش قول المصنف ويحصل الرجوع الخ بما يصرح بذلك اه سيد عمر قوله: (قال المصنف لو وهب الخ) ليست هذه المسألة من مسائل الرجوع فما نكتة ذكرها فيه ولعلها وقعت في فتاوى المصنف مجموعة مع المسألة السابقة في محل واحد اه سيد عمر قوله: (كما في عتقهم الخ) هذا جامع القياس ا ه رشيدي.\rقوله: (فلا يجوز الخ) عبارة المغني والنهاية ولو وهب شيئا لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإنما ورثه جد لم يرجع في الهبة الجد الحائز للميراث لان الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو أي الجد لا يرثه اه قوله: (لابيه) أي أبي الواهب ش اه سم وكذا ضمير لو مات.\rقوله: (ولم يرثه) أي المال الموهوب (فرعه) أي لمانع قام به وورثه نهاية ومغني قول المتن (وشرط رجوعه) أي الاب أو أحد سائر الاصول اه مغني عبارة النهاية أو الاب بالمعنى المار اه قوله: (غير متعلق به حق الخ) حال من الموهوب ا ه رشيدي قوله: (وإن طرأ عليه) أي الموهوب غاية فيما يفهمه المتن أي فيجوز الرجوع حين تحقق ذلك الشرط وإن الخ قوله: (وإن كان الخيار باقيا) خلافا للنهاية والمغني عبارته وفي النهاية ما يوافقه تنبيه قضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان من أبيه الواهب وهو كما قال شيخنا ظاهر لا برهنه ولا هبته قبل القبض فيهما لبقاء السلطنة وقياس هذا أنه لو باعه بشرط الخيار له أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته لان الملك له وهو ظاهر","part":6,"page":310},{"id":2679,"text":"اه قوله: (وخياره) قد يشمل خيارهما اه سم قوله: (ولو وهبه) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في النهاية قوله: (فاقتسمه) أي الولد المتهب مع شريك أصله الواهب قوله: (عن ملكه) أي الولد قوله: (رجع في نصفه) أي نصف النصف ش اه سم أي لان النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها سائغا فلم يخرج عن ملكه رشيدي قوله: (إن شرطناه الخ) أي بأن كان على معين اه ع ش قوله: (لانه قبله) أي قبل القبول اه ع ش قوله: (وبين البيع في زمن الخيار) الثابت للمشتري وحده اه نهاية فإطلاق الشارح هنا مبني على مختاره المار آنفا خلافا للنهاية والمغني كما قدمناه هناك قوله: (ويمتنع) إلى قوله وبتخمر في المغني قوله: (ما لم يؤده الراجع) ينبغي أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه الشارح م ر\rلعدم بقاء الحق متعلقا برقبته اه ع ش.\rقوله: (وإنما لم يجب لاداء قيمة الرهن الخ) عبارة الروض مع شرحه والمعنى ويمكن الوالد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لان له أن يقضي دين الاجنبي لكن بشرط رضى الغريم اه قوله: (الناقصة) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده إسقاط المعنى وشرح الروض إياه كما مر آنفا قوله: (لو خرجت مستحقة) أي القيمة ا ه رشيدي قوله: (وفسخه) أي بأداء القيمة قوله: (فإنه يقبله الخ) عبارة المغني لانه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع إليه اه.\rقوله: (دبغ جلد الميتة) أي بأن وهبه حيوانا فمات فدبغ جلده ا ه رشيدي قوله: (وصيرورة الخ) عطف على تعفن الخ قوله: (لكن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وبإحرام الواهب) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر قوله: (ما لم يتخلل) فلو تخلل والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني قوله: (وبردة الواهب) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع لوليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني قوله: (ما لم يسلم) فلو عاد إلى الاسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني.\rقوله: (ولا يعلق) عبارة المغني ومثلها في سم عن الانوار ولا يصح الرجوع إلا منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لان الفسوخ لا تقبل التعليق كالتعود اه زاد النهاية ولو حكم شافعي بموجب الهبة ثم رجع الاصل فيها والعين باقية في يد الولد فرفع الامر لحنفي فحكم ببطلان الرجوع زاعما أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه أي الحنفي باطلا كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ","part":6,"page":311},{"id":2680,"text":"قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة\rالتدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي كالشافعي ولو حكم حنفي بموجب التدبير امتنع البيع أي عند الشافعي اه بحذف وفيها هنا فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله م ر مطلقا إنما قيد به لانه محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال إذا مت من هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه اه قوله: (والمرتهن الخ) الواو للحال سم وع ش قوله: (لزوالها) أي السلطنة.\rقوله: (من الابن) أي المتهب عبارة المغني ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الاول في الاصح لان الملك غير مستفاد منه ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الاب قطعا لان ابنه لا رجوع له فالاب أولى ولو وهبه لولده فوهبه الولد لاخيه من أبيه لم يثبت للاب الرجوع لان الواهب لا يملك فالاب أولى ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط اه قوله: (بينه) أي حجر المرض قوله: (من غير رجوع للواهب الخ) وعليه فلو انفسخت الاجارة فقياس ما مر من أن المالك لو آجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الاجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري إنها تعود هنا للاب اه ع ش قوله: (وفارق ما هنا) أي حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشئ على المؤجر وقوله: (رجوع البائع) أي حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة ا ه رشيدي قوله: (أي الفرع) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل قوله: (ولو بإقالة الخ) أي أو إرث نهاية ومغني قول المتن (لم يرجع) وقد نظم ذلك بعضهم فقال وعائد كزائل لم يعد * في فلس مع هبة للولد قوله: (لا يعود بالتحلل الخ) أي فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضا اه سم.\rقوله: (كما لو ضاع الخ) أي أو كاتبه ثم عجز فله الرجوع اه مغني قوله: (أم لا) وهو الراجح اه ع ش قوله: (بالابطال) أي إبطال الرجوع للهبة قوله: (تعلم صنعة وحرفة) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في الفلس اه نهاية عبارة المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الارض لكن ذكر في باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه وما هناك تعلم فيه معالجة اه قوله: (وحرفة) عطف تفسير\rاه ع ش قوله: (وحرث الارض) قد يشكل هذا بما بحثه م ر في تعليم الفرع اه ع ش ويؤيد الاشكال ما مر عن المغني عن الزركشي وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه الخ بل قد يدعي دخوله في نحو القصارة قوله: (وإن زادت بها) أي بالزيادة المتصلة قوله: (لا حمل الخ) أي فلا يتبع الام في الرجوع","part":6,"page":312},{"id":2681,"text":"(قوله وإن كان الخ) عبارة المغني والنهاية ويرجع في الام ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد اه.\rقوله: (حالا) أي على أصح الوجهين والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه سم قوله: (ومثله) أي الحمل الحادث بيد المتهب (طلع حدث الخ) أي فلا يتبع الاصل في الرجوع قوله: (لكن رد بأن كلامهما الخ) والاول أوجه قياسا على الحمل مغني ونهاية قوله: (مطلقا) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة.\rقوله: (ويبقى الخ) ببناء المفعول و (غراس الخ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الاصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين المعطوفين عليه لظهوره عبارة المغني ولو رجع الاصل في الارض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى تخير الاصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بإرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية اه قوله: (أو يقلع الخ) أي والخيرة في ذلك للواهب اه ع ش قوله: (وزرعه) أي ويبقى زرع المتهب قوله: (ولو عمل) أي الفرع اه ع ش قول المتن (ويحصل الرجوع برجعت الخ) ولو وهب لولده وأقبضه في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه اه مغني وروض مع شرحه زاد النهاية فلو ثبت إقرار الولد بأن الاب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع اه.\rقوله: (أو أبطلتها) إلى قول المتن ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله أما هبته إلى وعليه قوله: (لان هذه تفيد الخ) كان الاولى تقديمه على قوله وبكناية كما في النهاية والمغني قوله: (بعد القبض) سيذكر محترزه قال الرشيدي قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الاولى أن يقول مع القبض اه قوله: (الذي لم تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للاب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل سم على حج اه\rرشيدي قوله: (بها) أي بالخمس المذكورة في المتن قوله: (وعليه) أي على الوالد للفرع قوله: (القيمة) أي قيمة الامة.\rقوله: (وبالوطئ الخ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب النكاح من سبق الانزال مغيب الحشفة والعكس إذا أحبلها سم على حج اه ع ش قوله: (مهر المثل) أي مهر مثل الامة ثيبا ويلزمه أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا اه ع ش قوله: (وهو حرام) ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه ع ش قال المغني وتحرم به الامة على الولد لانها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الانوار اه وقوله ولو تفاسخ الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر حيث لا رجوع أي كان كانت لا جنبى وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ ولتقايل إنما يناسبان المعاوضات لانه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك سم على حج اه.\rقوله: (للخبر السابق) ولقوة شفقة الاصل ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين بالاحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة","part":6,"page":313},{"id":2682,"text":"والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له قال في الاحياء لو طلب من غيره هبة شئ في ملا من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شئ لاتقاء شره أو سعايته اه نهاية زاد المغني قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للاكل منه فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته قال البيهقي في شعبه عن عمار بن ياسر كان النبي (ص) لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر وهذا أصل لما يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اه وقوله م ر ما لم يكن الخ عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة أو فعل حرام أو مكروه إذا ارتكبه الاصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الاصل في طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل\rيحرم على الاصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اه وقوله م ر واجبا قال ع ش دخل فيه ما لو امتنع من بيع أمواله وعتق أرقائه وطلاق نسائه ونحو ذلك مما يشق عليه وقد أمره به والظاهر أن ذلك ليس مرادا وقوله والمراسلة أي من غير كتاب كأن يقول لشخص سلم على فلان وقوله ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد ونقل شيخنا الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة وقوله حرم أي ولا يملكه وقوله أو سعايته أي التكلم فيه بسوء عند من يخافه اه.\rقوله: (على تأويل بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقا صفقة مصدر محذوف أي هبة مطلقا والتذكير بتأويل الهبة بالعقد أو التمليك اه سم وجعله المغني صفة مفعول محذوف عبارته شيئا مطلقا عن تقييده بثواب وعدمه اه قوله: (في المرتبة الدنيوية) كالملك لرعيته والاستاذ لغلامه تنبيه: ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع هبة الاهل والاقارب لان القصد الصلة وهبة العدو لان القصد التالف وهبة الغني للفقير لان المقصود نفعه والهبة للعلماء والزهاد لان القصد القربة والتبرك وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه والهبة للاصدقاء والاخوان لان القصد تأكد المودة والهبة لمن أعانه بجاهه أو ماله لان المقصود مكافأته وزاد الدارمي هدية وهبة المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي اه مغني قوله: (وإن نواه) يظهر أنه إذا اطلع المتهب على نية الثواب وقصده أنه يجب عليه باطنا الثواب أو الرد والحال أنه لا قرينة حالية ولا لفظية فهو غير بحث الاذرعي الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله الآتي في كلام الاذرعي والاوجب ما نصه قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى الثواب وعلمت نيته أو صدقه المتهب فيها انتهى اه سيد عمر قول المتن (لا على منه) كهبة الغلام لاستاذه اه مغني قوله: (في ذلك) أي في المرتبة الدنيوية فكان الاولى التأنيث قوله: (لان القصد) إلى قوله واختار الاذرعي في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (واختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ قوله: (هو أو الرد) ظاهرا وباطنا وبهذا فارق ما بحثناه آنفا اه سيد عمر قوله: (ولو قال وهبتك) إلى قول المتن في الاصح في المغني إلا قوله أو على البحث إلى المتن قوله: (لان الاصل عدم البدل) أي عدم ذكره اه مغني.\rقوله: (على أن يقضي له حاجة الخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لان مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته","part":6,"page":314},{"id":2683,"text":"أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لانه فعل ما أعطاه لاجله اه ع ش قوله: (فلم يفعل لزمه رده) فإن فعل حل له وإن تعين عليه الفعل شرح م ر اه سم.\rقوله: (على الضعيف) أي من مقابلي الاظهر والمذهب قوله: (على الضعيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله لخبر من إلى المتن قوله: (فهو قيمة الموهوب ولو مثليا) قضية هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وفيها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي أو مجهول الخ إلا أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره اه سم قوله: (فلا يتعين الخ) تفريع على قوله أي قدرها ولكن عدم التعين فيما إذا دلت القرينة على قصد ثواب معين محل تأمل قوله: (ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع اه سم قوله: (في هبته) إن بقيت وبدلها إن تلفت نهاية ومغني قوله: (كما مر بما فيه) عبارة المغني وما صححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرت الاشارة إليه اه قول المتن (أو مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب اه مغني قول المتن (فالمذهب بطلانه) أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان المغصوب اه ع ش قوله: (تصحيحها) أي الهبة ذات الثواب المجهول.\rقوله: (لجواز الامرين) أي تعدية البعث بنفسه وتعديته بالباء قوله: (أو وهب شيئا الخ) أي بالمعنى الشامل للصدقة قول المتن (برده) أي بل بعدم رده عبارة شرح الروض وسيأتي ما يوافقها عن النهاية والمغني ومحله أي كون الظرف هدية كالمظروف إذا جرت العادة بعدم رده كما قيد به الاصل فإن اضطربت فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في المبيح اه ويدل على ذلك أيضا قول الشارح الآتي تحكيما للعرف المطرد اه قوله: (ولا يسمي) أي الوعاء (بذلك) أي بالقوصرة قوله: (وكعلبة الخ) عطف على كقوصرة الخ عبارة المغني ومثله علب الحلوى والفاكهة ونحوهما اه قوله: (أي كما فيه) أي كالذي في الظرف اه سم قوله: (لم تدل قرينة) كأن كتب له فيه رد الجواب بظهره وقوله: (على عوده) أي أو إخفائه اه ع ش.\rقوله: (ملك المكتوب إليه) جزم به الروض عبارته مع شرحه وفي المغني نحوها والكتاب إن لم يشترط كاتبه الجواب أي كتابته على ظهره هدية للمكتوب إليه فإن اشترطه كأن كتب فيه واكتب لي الجواب على ظهره لزمه رده إليه اه قوله: (وقال غيره الخ) اقتصر المغني على كلام المتولي وأقره قوله: (من آض إذا رجع) ثم غلب في معنى مثل ما سبق كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أي كما فيه قوله: (إلى الاخبار عنهم) أي عن الاصحاب قوله: (أو أخبر بما تقدم الخ) الاولى أو","part":6,"page":315},{"id":2684,"text":"فرغت عن الاخبار عنهم بحل أكلها قوله: (بحكم المظروف) صوابه الظرف قوله: (أو أخبر بما تقدم الخ) فيه ما مر آنفا قوله: (فعلم أنها) أي لفظة أيضا قوله: (ويمكن الخ) عطف على قوله بينهما توافق الخ قوله: (بأن اعتيد) إلى التنبيهين في النهاية قوله: (بأن اعتيد رده) أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري نهاية ومغني قوله: (بل أمانة في يده الخ) أي إلا حال الاكل فيه الآتي كما هو قضية كونه عارية حينئذ اه سم قوله: (عملا بها) إلى الفرع في المغني إلا قوله وهذا إلى فيختلف قوله: (ويكون عارية حينئذ) فيجوز تناولها منه ويضمنها بحكمها وقيده أي الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة في يده بحكم الاجارة الفاسدة شرح روض اه سم وع ش قوله: (لخبر فيه) عبارة المغني لخبر استبقوا الهدايا برد الظروف قال الاذرعي والاستحباب المذكور حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي به وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا لانه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا في كلام القاضي ما يفهم الاول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا اه.\rقوله: (عند الختان) ومثله الوليمة إذا فعلها الاب أو الام لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف قوله: (ومنه) أي المحذور ش اه سم قوله: (فلا يجوز له الخ) أي مع كونها للابن اه سم قوله: (ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية الخ) انظر هل يجري ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والاقرب الاول والله أعلم قوله: (خادم الصوفية) أي وخادم طلبة العلم.\rقوله: (أي ويكون له النصف الخ) وقد يفرق اه سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اه قوله: (وقضية ذلك) أي ما ذكر في خادم الصوفية قوله: (فإن قصد ذلك) أي نحو الخاتن قوله: (من وضع طاسة الخ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها قوله: (أو مع نظرائه المعاونين الخ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك.\rفرع ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالاطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا\rفلا م ر اه سم على حج اه ع ش قوله: (وبهذا) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة وخادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ قوله: (هنا) أي في الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ قوله: (خلافه) أي خلاف العرف قوله: (إن كلا الخ) بيان للغالب قوله: (هو عرف الشرع) خبر فلان قوله: (فيقدم) أي من ذكر من الاب الخ قوله: (لقصده) أي المعطي قوله: (رده) أي","part":6,"page":316},{"id":2685,"text":"الآخذ وقوله: (لاقباضه له) أي إقباض المعطي للآخذ أو للمعطي وقوله: (المخالف) أي الاقباض وقوله: (لقصده) أي الآخذ قوله: (إذا كان الخ) خبر أن قوله: (يعتاد) ببناء المفعول قوله: (وإن معطيه إنما الخ) عطف تفسير لقوله أنه لنحو الخاتن.\rقوله: (ولو أهدى) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة اه قوله: (ومن ثم قالوا الخ) هذا تفريع على العلة أعني قوله لان القرينة الخ لا على المعلل أعني قوله أو تدل الخ لعدم الملاءمة اه سيد عمر قوله: (ولو شكى) أي الفقير المذكور وقوله: (أنه لم يوف) أي الدرهم وقوله: (أجرة) أي للغسال وقوله: (كاذبا) حال من فاعل شكى قوله: (بالقرينة) نائب فاعل يكتفي قوله: (من أن الخ) بيان ما يأتي قوله: (لمخطوبته الخ) أي أو لمخطوبها كتاب اللقطة قوله: (وهو الافصح) أي ما بضم ففتح اه ع ش قوله: (وهي لغة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومنه ركاز بقيده السابق فيه وقوله وزعم إلى قال قوله: (ومنه) أي المال قوله: (أو اختصاص) عطف على مال قوله: (محترم) قيد في الاختصاص وقوله: (ضاع) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه أي التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الاسلام يصح لقطة وليس مالا ضائعا والخمر غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص اه قوله: (بنحو غفلة) عبارة المغني بسقوط أو غفلة ونحوهما اه قوله: (ولا امتنع الخ) الاولى إسقاط هذا القيد لما يأتي من جواز التقاط الممتنع للحفظ فهو داخل في أفراد اللقطة اه ع ش قوله: (فإن لم يدعه) بأن نفاه أو سكت اه ع ش قوله: (أول مالك\rالخ) عبارة المغني والاسنى وبعض نسخ النهاية فإنه لمالك الارض إن ادعاه وإلا فلمن منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد","part":6,"page":317},{"id":2686,"text":"في محل مملوك فليتأمل اه قوله: (لا يعرفه) أي الهارب قوله: (وودائع) عطف على ما ألقاه قوله: (في الاولى) أي ما ألقاه نحو ريح الخ قوله: (فعل من هو بيده فيه ذلك) أي ما عدا القرض لبيت المال اه ع ش.\rقوله: (قال الروياني الخ) معتمد اه ع ش قوله: (أنه لواجده) قد يوجه باحتمال أن يكون بعض حيوانات البحر أكل صدقة وتركه أو ثم ألقاه بطريق لتقيئ أو التروث اه سيد عمر قوله: (كالبحر) لعل الكاف استقصائية قوله: (وقربه الخ) الواو بمعنى أو اه ع ش قال الرشيدي الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل اه ويحتمل للبحر قوله: (وسمكة) عطف على البحر اه ع ش ويحتمل على المعدن وعلى كل فالواو بمعنى أو قوله: (أخذت منه) أي من البحر قوله: (يملكه مالكها) خبر ما أعرض الخ قوله: (تعمد أخذ نعله) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه اه ع ش.\rقوله: (بشرطه) وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون اه ع ش أي وإن زاد فيرد الزائد عليه بطريق قوله: (وأجمعوا) إلى قوله وخصه الغزالي في المغني قوله: (أخذها) أي اللقطة اه سم قوله: (الشاملة للبر) عبارة المغني الآمرة بالبر اه قوله: (بل قال جمع الخ) عبارة المغني ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره اه قوله: (واختاره السبكي) وكذا اختاره النهاية والمغني قوله: (وخصه الغزالي الخ) معتمد وقوله: (إذا لم يكن عليه تعب) أي عادة وقوله: (ولا يضمن) أي اللقطة اه ع ش قوله: (وبحث الخ) الاولى أن يقدمه على قوله ولا يضمن الخ قوله: (وبحث الزركشي الخ) اعتمده النهاية قوله: (بأن لم يكن الخ) أي أو كان وخشي ضياعها إذا تركها اه ع ش.\rقوله: (وجب كنظيره الخ) أقول يؤيد الوجوبي قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالاولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الامن عليها اه سم أقول ويمكن حمل الرد الآتي في الشرح بقرينة ما نقله عن الجمع وأقره على فرض إطلاق البحث فلا مخالفة قوله: (ورد بأن شرط الخ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر\rالمالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجانا قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا اه وأقره سم قول المتن (لغير واثق) أي ويكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه اه ع ش أقول وقضية صنيع المتن الاباحة قوله: (بأمانة نفسه) إلى قول المتن وينزع الولي في النهاية إلا قوله ولو بنحو ترك","part":6,"page":318},{"id":2687,"text":"صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك قوله: (خشية الضياع الخ) تعليل للمتن قوله: (يفارق هذا) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه قوله: (في التوقع) أي لطرو الخيانة قوله: (ما يتولد الخ) تنازع فيه الفعلان وقوله: (ضياعها) فاعل يتولد قوله: (ما إذا علم من نفسه) أي غلب على ظنه اه مغني قوله: (ولو بنحو ترك صلاة الخ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الاخذ اه ع ش.\rقوله: (أن محل الخلاف) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما.\rقوله: (ولو لعدل) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور والغرض من الاشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور اه ع ش قوله: (ووارثه) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن (أنه لا يجب الاشهاد الخ) سواء كان لتملك أو حفظ اه مغني قوله: (ولا يستوعب) إلى قوله واختير في المغني قوله: (فيه) أي الاشهاد قوله: (صفاتها الخ) ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن الامام وجزم به صاحب الانوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره الخ أي ولا يضمن اه قوله: (ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش اه سم والاصوب من الاشهاد كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الاشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الاشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت التنبيه اه قوله: (يجب) أي الاشهاد ش اه سم قوله: (لخبر صحيح بالامر به الخ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول وقد يفرق اه سم قوله: (قال الزركشي) إلى قول المتن في دار الاسلام في المغني قوله: (فإن المراد الخ) وقد يقال المراد لا يدفع الايراد قوله: (هل تثبت الخ) أي قد تثبت قوله: (والتقاط الصبي والمجنون)\rحيث كان لهما تمييزكما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط الامام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الاذرعي ومثله المجنون اه قوله: (وبهذا) أي التعليل قوله: (والتقاط المرتد) عبارة المغني أما المرتد فترد لقطته على الامام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه كالمسلم اه.\rقوله: (والذمي الخ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الاسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم اه مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال","part":6,"page":319},{"id":2688,"text":"ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف لان صحته تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه قال ويؤيده ما يأتي في التقاط الامة التي تحل له الامتناع اه قوله: (على الاوجه) اعتمده م ر اه سم قوله: (لذلك) أي لان المغلب فيها معنى الاكتساب الخ ش اه سم.\rقوله: (تفصيل مر) أي في أول الباب قال الرشيدي الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفئ والغنيمة اه قوله: (فيما يأتي) يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه سم قوله: (إلا العدل في دينه) أي فلا تنزع منه اه ع ش قوله: (لان مال) إلى قول المتن والاظهر بطلان الخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى بخلاف السفيه وقوله وللولي إلى المتن قوله: (القاضي) أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه ع ش قول المتن (لا يعتد بتعريفه) أي وحده اه سم عبارة ع ش أي مستقلا بدليل قوله بل يضم الخ اه قوله: (وقال جميع الخ) اعتمده المغني قوله: (كالكافر) هذا مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله فيما يأتي الكافر قوله: (تملكها) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه زاد المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الامين اه قوله: (وأشهد عليه) أي وجوبا اه ع ش.\rقوله: (ومؤنته) أي التعريف مغني وع ش قوله: (عليه) أي الملتقط ولو غير فاسق اه ع ش قوله: (حيث لم يكن الخ) لعل الاولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الاسلوب بقوله وكذا الخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق\rوينبغي أنه إن توقف الاشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه قوله: (وله بعد التعريف التملك) مكرر مع قوله فإذا تم التعريف تملكها قوله: (ولو ضعف الامين الخ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع الخ قوله: (بل يعضده الخ) أي وجوبا وقوله: (بأمين الخ) قياس ما مر في أجرة الرقيب أن الاجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شئ اه ع ش أقول وقد يفرق قوله: (وجوبا) إلى الفصل في النهاية قوله: (والسفيه) عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه قوله: (لحقه) أي","part":6,"page":320},{"id":2689,"text":"الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا حق له اه ع ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه.\rقوله: (ويراجع الحاكم الخ) ما الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن يقال بنظيره هنا اه سيد عمر قوله: (وكان الفرق الخ) الاولى أن يقول وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط الخ قوله: (إن مؤنة الخ) بيان لما يأتي قوله: (قال الدارمي الخ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه الاذرعي من صحة تعريف المراهق الخ مخالف لكلامهم اه قال ع ش قوله م ر نعم صرح الدارمي الخ معتمد اه.\rقوله: (والاذرعي الخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه سم قوله: (إلا إن راهق الخ) أي من غير ضم أحد إليه اه ع ش قوله: (فإنه يصح تعريفه) ولا بد من إذن وليه كما قاله الزركشي اه خطيب وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له اه ع ش قوله: (دونهما) أي الصبي والمجنون قول المتن (حيث يجوز الخ) أي بأن كان ثم ضرورة للاقتراض اه ع ش قوله: (حفظها الخ) فليس له أخذها لنفسه اه سم قول المتن (ويضمن) أي الولي قوله: (ولو الحاكم) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (أو أتلف) ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد\rالصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه وهي أحسن قوله: (كما لو ترك ما احتطبه الخ) أي فإنه يضمنه للصبي اه ع ش قوله: (ثم يعرف التالف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه قوله: (ضمنها في ماله الخ) أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر في انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو تلف في يده صدق الولي في عدم التقصير لان الاصل عدم العلم وعدم الضمان اه ع ش قوله: (وإن تلفت لم يضمنها أحد) عبارة النهاية والمغني وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه قال ع ش قوله م ر بتقصير ظاهره وإن كان الملتقط مميزا وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها خلافه فإن التعبير بنفي الضمان عنه يشعر بضمانها لو تلفت في يده إلا أن يقال المراد بنفي الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه لها أو الضمان المتعلق بوليه وقوله سواء استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه.\rقوله: (أخذها منه الخ) كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال أخذها من غير المميز الخ اه سم قول المتن (بطلان التقاط الخ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة لان هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب والاصطياد اه مغني قول المتن (العبد) أي البالغ العاقل كما هو","part":6,"page":321},{"id":2690,"text":"ظاهر اه ع ش قوله: (القن الذي الخ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر اه نهاية قوله: (لانه) أي التقاط العبد وتصحيحه قوله: (يعرضه) أي السيد وقوله: (ولان فيه) أي الالتقاط اه ع ش قوله: (فإنهم) أي نحو الفاسق ش اه سم قوله: (الشائبة الاولى) أي الولاية وقوله: (الشائبة الثانية) أي التملك قوله: (أما إذا أذن له الخ) عبارة المغني فإن أذن له كقوله متى وجدت لقطة فائتني بها صح جزما والاذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهيه يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي اه قال سم وأقره ع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهاياة يصح\rالتقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه قوله: (إذا بطل التقاطه) أي لعدم إذن السيد فيه اه ع ش قال المغني وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الاصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا اه قوله: (أي الملتقط) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح أن وقوله وفيه نظر إلى المتن قوله: (أو غيره) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه مغني قوله: (ولسيده الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله من غير أن يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء اه قوله: (ويتعلق الخ) عطف على ضمنه قوله: (بسائر أمواله الخ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شئ منها لعدم الحجر اه ع ش قوله: (فإن لم يعلم) سيد العبد التقاطه قوله: (جاز له) أي للعبد (تملكه) عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه قوله: (ثم تعريفه) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع قوله: (فيعرف الخ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني قوله: (ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز","part":6,"page":322},{"id":2691,"text":"بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه سم قوله: (لا السيد) لان التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا لان له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم الخ مغني وشرح الروض قوله: (فكالقن) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه مغني قول المتن (ومن بعضه حر) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهاياة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهاياة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها أي في\rالصورتين في يده سم على حج اه قوله: (فيما ذكر) أي الملك والتصرف قوله: (بحسب الحرية والرقية) كشخصين التقاطها أسنى ومنهج قوله: (بحسب الخ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه ع ش قوله: (وجدت اللقطة) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط قوله: (فيه) أي التعريف قوله: (ولو تنازعا الخ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي لانها في يده اه وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق لانها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه قوله: (في يده) لعله في نوبته اه ع ش أقول وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا.\rقوله: (من هي بيده) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه سم قوله: (فإن لم تكن الخ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول المتن (وكذا سائر النادر الخ) وكذا زكاة الفطر على الاصح مغني ونهاية قوله: (وظاهر كلام شارح الخ) اعتمده المغني قوله: (بوقت وجود سببها الخ) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه بجيرمي قوله: (والذي يتجه الخ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا","part":6,"page":323},{"id":2692,"text":"منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور لانه لم يقل أول أوقات وجود السبب وإن كان المتبادر من الوجود زمان الحدوث اه سيد عمر أقول ويؤيده ما مر آنفا عن سم قوله: (فيعتبر وقت الاحتياج) راجع للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده اه ع ش قوله: (فلا يدخل) أي أرش الجناية في المهاياة عبارة المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الارش بين المبعض والسيد جزما اه قوله: (واعتراض حمل المتن الخ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة لان البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة فليتأمل اه سم قوله: (على الثانية) أي ما يشمل الثانية\rوهي قوله: (أو عليه الخ قوله: (لمن بعده) وهو الزركشي مغني وشرح المنهج قوله: (بان أنها غير مبحوثة الخ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها اه سم فصل في بيان لقط الحيوان وغيره قوله: (في بيان لقط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله ورجح الزركشي إلى والذي يتجه وقوله ويفرق إلى ولا يجوز وقوله خلافا لمن وهم فيه قوله: (وتعريفهما) أي وما يتبع ذلك كدفعهما للقاضي اه ع ش قوله: (موسوما الخ) الظاهر أنه إنما يحتج للعلامة في نحو الطير دون الماشية لانها لا تكون إلا مملوكة سم على حج وقوله في نحو الطير أي كالوحش اه ع ش قوله: (أو مقرطا) كمعظم أي في أذنه قرط وهو هنا الحلقة مطلقا لا ما يعلق في شحمة الاذن خاصة الذي هو معناه اه ع ش قوله: (كذئب الخ) أن جعل تمثيلا للسباع لا لصغار السباع سقط النزاع المشار إليه من أصله ويوضحه ما سيأتي في الحاشية المتعلقة بالحمار والبقر اه سيد عمر قوله: (فيه) أي التمثيل بهذه الثلاثة قوله: (ويرد) أي كل من النزاع والجواب عبارة النهاية وما نوزع به من كون الخ وأجيب عنه بحملها الخ مردود اه قول المتن (كبعير الخ) ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر والماء فيه نظر والاقرب الجواز ولا ضمان عليه بل لا يبعد الوجوب إن غلب على ظنه أنه لا يتمكن من ورود الماء والشجر إلا بذلك اه ع ش.\rقوله: (وحمار وبقر) أي وبغل نهاية ومغني قال السيد عمر في ذكر الحمار والبقر فيما يمتنع بقوة إشعار بأن مرادهم صغار النمر ونحوه لا مطلقه إذ ليس لهما قوة يمتنعان بها عن كبار النمر والفهد لان الضبغ الكبير وهو أضعف منهما بكثير يتصرف في الحمار ويأكله ويفترسه ولا يمتنع عنه بقوته والله أعلم اه عبارة البجيرمي وإنما لم يعتبر والامتناع من كبارها لان الكبار أقل فعولوا على الكثير الاغلب وإلى هذا أشار الشارح في التعليل بقوله لانه مصون بالامتناع من أكثر السباع اه تأمل قوله: (وهي المهلكة) أي شأنها ذلك فلا ينافي قوله ولو آمنة قوله: (سميت) أي المهلكة (بذلك) أي بلفظ المفازة قوله: (على القلب) أي قلب اسم أحد الضدين ونقله إلى الآخر قوله: (تفاؤلا) أي بالفوز قوله: (بل هي) أي المفازة قوله: (من فاز الخ) الاولى من أسماء الاضداد يقال فاز إذا نجا أو هلك عبارة الرشيدي كان الاولى من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد اه قوله: (من الهلاك) كان الاولى من الفوز بمعنى الهلاك اه رشيدي قوله: (ولا يلزمه الخ) يمكن أن يجئ هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل يجب اه سم أي من قول الشارح\rوقال جمع الخ عبارة ع ش قياس ما مر من الوجوب على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه على القاضي إن علم ذلك ومع ذلك لو تركها لا ضمان عليه كما مر اه قوله: (والاذرعي الخ) عبارة المغني قال الاذرعي","part":6,"page":324},{"id":2693,"text":"وهذا أي ما قاله السبكي حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه قوله: (والاذرعي يجب الخ) لعل ما قاله الاذرعي متعين اه سم قوله: (بتركه) أي ترك الاخذ اه ع ش قوله: (ولو أخذه الخ) عطف على إذا اكتفى الخ أو حال من فاعله قوله: (وقال القاضي الخ) عطف على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإن لم يكن ثم حمى قال القاضي الخ وهي أحسن قوله: (بين الثلاثة) أي الالتقاط أي للحفظ والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى اه رشيدي.\rقوله: (وقضية لزوم العمل الخ) عبارة النهاية والاوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الاصلح أخذا من إلزامه بالعمل به في مال الغائب اه قوله: (تعين الاصلح الخ) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله اه سم قوله: (من الآحاد) إلى قوله قبل في المغني قوله: (جاز له ذلك) أي للغير الاخذ للحفظ قوله: (كما في الوسيط) تقدم مثله عن الاذرعي فيما لو اكتفى بالرعي وانظر هل ما هنا يغني عن كلام الاذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء على أن الاذرعي لا يشترط تيقن الامن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه ع ش قوله: (ومحله) أي محل الخلاف المحكي بقول المتن في الاصح اه سيد عمر قوله: (وإلا جاز له الخ) عبارة المغني محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه فإن عرفه وأخذه ليرده إليه كان في يده أمانة جزما حتى يصل إليه اه قوله: (على الكل) أي الامام وغيره قوله: (بجامع إمكان عيشها) أي الضالة الشاملة لضالة الابل وغيرها قوله: (فإن أخذه) أي للتملك وينبغي أن مثله ما لو أطلق اه ع ش قوله: (إلا برده للقاضي) هو ظاهر إن كان الملتقط غير القاضي فإن كان الملتقط القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب رده إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والاقرب الاول اه ع ش.\rقوله: (للقاضي) ما الحكم لو فقد أو فقدت أمانته اه سيد عمر وقد يقال يجعل يده حينئذ للحفظ من الآن أو يرده إلى أمين آخر إن كان أمينا وإلا فيرده إلى أمين فليراجع قوله: (قيل هذا) أي قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك قوله: (أمتعة) ومنها البرذعة ونحوها من كل ما عليه اه ع ش قوله: (يمنعه من ورود الماء الخ) أي فيصيره كغير الممتنع قوله: (في أخذها)\rأي الامتعة وقوله: (وهو الخ) أي الحيوان في المفازة الآمنة اه سم قوله: (ممنوعة) أي لا نسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعي وورود الماء ودفع السباع اه ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته قوله: (غير الخ) هلا فصل فيه كالمملوك اه سم قوله: (بعد تعريفه سنة) إن كان عظيم المنفعة كما يأتي قوله: (والبعير الخ) هو من الغير الخارج بالمملوك فلو عطفه على كلب ثم قال فلو أجده الخ بالفاء لكان أولى قوله: (أخذه الخ) فاعل الظرف والمجموع خبرا والبعير الخ قوله: (قوة القرينة الخ) خبر وكان الخ ا ه رشيدي قوله: (مع التوسعة به على الفقراء)","part":6,"page":325},{"id":2694,"text":"أي وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له الاخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابض والمقبض اه ع ش أقول وقوله على أنه الخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد الخ.\rقوله: (والآكلين) عطف على الذابح ش اه سم قوله: (قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم اه سم عبارة النهاية بدل اللحم اه قوله: (والذابح طريق) قضية إطلاقه وإن تعذرت معرفة الآكلين وهو ظاهر لان حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فإنه طريق في الضمان وإن لم يعرف الآخذ منه اه ع ش قوله: (في موقوف الخ) أي من المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف اللقطة عليها إذ هي من الاموال المحرز وقد تقدم أن أمرها لامين بيت المال اه ع ش.\rقوله: (لم يعلم مستحقهما) أي ولكن علم أن الاول موقوف والثاني موصي بمنفعته أبدا اه سم قوله: (الرقبة للوارث) مبتدأ وخبر قوله: (والاخذ) عطف على الحرم ش اه سم أي وغير الاخذ الخ قوله: (ولاعتياد الخ) عطف على قوله لنذرة الخ قوله: (كالبعير الخ) وكالجارية التي لا تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه مغني قوله: (المقلد) أي تقليد الهدي اه سيد عمر قوله: (وكما لو دفعها) أي اللقطة مطلقا اه سيد عمر أي حيوانا أولا في المفازة وغيرها قوله: (زمن الامن الخ) ظاهره وإن اعتيدا رساله فيهما بلا راع وندر وجود السباع وفيه وقفة قول المتن (ويتخير) فيما لا يمتنع آخذه بمد الهمزة بخطه اه مغني قوله: (وينفق عليه) أي في مدة التعريف قوله: (إن وجده) أي وإن لم يجده باعه استقلالا اه محلى ولم يتعرض للاشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قوله: (بشرطه الآتي) أي في شرح فإن شاء باعه عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده في الاصح اه قوله\r: (كالاكل) تعليل لجواز البيع قول المتن (وعرفها) أي بمكان يصلح للتعريف اه مغني قوله: (حذرا) علة للعلية قوله: (أو تملكه) أي المأكول قوله: (ويفرق الخ) استشكله سم قوله: (كما يصرح به) أي بعدم الاحتياج.\rقوله: (يوم تملكه) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف على تملكه ش اه سم عبارة المغني والقيمة المعتبرة قيمة يوم الآخذ إن أخذ للاكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كم حكياه عن بعض الشروح وأقراه اه قوله: (في هذه الخصلة) أي التملك حالا اه ع ش قوله: (عند الامام) لانه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الاذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا ولعل مراد الامام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا","part":6,"page":326},{"id":2695,"text":"انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه سيد عمر قوله: (وسيأتي عنه) أي في المفازة اه ع ش أي يأتي في شرح وقيل إن وجده الخ قوله: (نظيره بما فيه) ويعلم مما سيأتي للشارح م ر ثم أنه يعتمد كلام الامام ا ه رشيدي قوله: (وعلل) أي الامام (ذلك) أي عدم الاحتياج إلى التعريف قوله: (إنما يراد الخ) هذا الحصر ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك قوله: (بل لا يعتد به) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجد فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه قال في شرحه وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الاصل انتهى اه سم قوله: (وليس له بيع بعضه) لو كانت اللقطة مما تؤجر كجمل مثلا هل يجوز له إيجاره أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضا والاقرب الثاني لانه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالانفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه اه ع ش قوله: (وعدم الرغبة الخ) هو محط التعليل قوله: (إن أمكنت مراجعته) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه ع ش قوله: (وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه سم قوله: (كأن خاف عليه) أي على الملتقط اسم مفعول ويحتمل على اللاقط قوله: (على ماله) أي وإن قل اه ع ش.\rقوله: (أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع) أي أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما يأتي قريبا في الفرع اه سيد عمر وع ش قوله: (وأولاهن) أي الخصال\rالثلاثة اه مغني قوله: (تتعجل) ببناء المفعول من باب التفعل والاولى يعجل ببناء الفاعل من باب التفعيل قوله: (ومحل ذلك) إلى الفرع في المغني قوله: (استباحته) نائب فاعل تتعجل قوله: (قبله) أي التعريف قوله: (ومحل ذلك إن لم يكن الخ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل الاحظ اه وهي أحسن قوله: (ما يأتي) أي قول المتن فإن كانت الغبطة الخ قوله: (بل وزاد الخ) الاولى إسقاط بل قوله: (وزاد رابعة) هي داخلة فيما حل به الشارح كلام المصنف في الثالثة اه سيد عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء على قوله ثم أكله كما هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالا الخ قوله: (لدر أو نسل) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه ع ش.\rقوله: (لانه أولى) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله الآتي أو كان غير مأكول الخ ولكن نقل عن","part":6,"page":327},{"id":2696,"text":"شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول اه ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في الامتناع كما يأتي قوله: (فرع) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج قوله: (لا يملكه) أي ثم إذا استعمله لزمه أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره الخ أنه يكون من الاموال الضائعة اه ع ش قوله: (أو نواه فقط الخ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه قوله: (أو كان غير مأكول) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الاوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه قوله: (ورد بالاجماع على خلافه) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر اه ع ش أقول ولعل الاقرب أخذا مما مر آنفا أنه من الاموال الضائعة قوله: (ملكه الخ) لعل محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالاجماع على خلافه اه سيد عمر قول المتن (الاوليان) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الامساك والبيع اه مغني قوله: (وقضيته) أي كل من التعليلين قوله: (لو نقله) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع قوله: (فيما مر)\rأي في المأخوذ من المفازة قول المتن (ويجوز أن يلتقط عبدا الخ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه اه مغني قوله: (أي قنا لا يميز).\rفرع: هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج اه ع ش.\rقوله: (لا الامن) أي لا يجوز التقاط المميز في الامن لا في مفازة ولا في غيرها اه مغني قوله: (يستدل) أي في زمن الامن قوله: (نعم) أي إلى المتن في المغني إلا قوله ونظر فيه غيره قوله: (أمة تحل له للتملك) بل للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الاسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطئ وقد يتخلف الوطئ عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه وفي ع ش عن حواشي الروض ما يوافقه قوله: (مطلقا) أي في زمن الامن والخوف مميزة أو لا قوله: (وينفقه من كسبه الخ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه لان الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه ع ش قوله: (فكما مر) أي في الحيوان قوله: (إذا عرف رقه) أي أو أخبر بأنه رقيق لانه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا اه ع ش قوله: (أو نحو بيعه) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لانه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أو المشتري اه رشيدي قوله: (صدق بيمينه) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه سم على منهج أقول الاقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولان الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل اه ع ش قوله: (وبطل التصرف) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من","part":6,"page":328},{"id":2697,"text":"المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه ع ش.\rقوله: (كما مر) أي في شرح ويحرم التقاطه للتملك قوله: (استقل به الخ) قضيته أنه لا يجب الاشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قول المتن (وعرفه) أي اللقط الذي ليس بحيوان وقوله: (لا ثمنه) عطف على ضمير النصب في عرفه قول المتن (وإن شاء تملكه الخ) ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لان تملك الدين لا يصح قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله\rعن شرح الروض ما نصه وهذا التملك غير السابق لان ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء بملك الاصل فليراجع اه قوله: (وفيما مر) أي في الحيوان وقوله: (مما يأتي) أي في أول الفصل الآتي قول المتن (وأكله) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح المنهج قوله: (وأكله) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره لنفسه اه ع ش أقول قد ينافيه قول الشارح هنا ورطب لا يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيدا قوله: (فعل الاحظ منهما) والاقرب كما قاله الاذرعي أي في المسألة الآتية أنه لا يستقل بعمل الاحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف منه وإلا استقل بعمل الاحظ سيد عمر زاد ع ش حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الاحظ وعمل بخبره ولو اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إن هذا أحظ لكذا لان معه زيادة علم بمعرفة وجه الاحظية اه قوله: (نظير ما يأتي) أي في مسألة التجفيف قوله: (لا صحراء) اعتمده النهاية دون المغني كما يأتي قوله: (ونازع فيه الاذرعي الخ) منازعة الاذرعي ليست خاصة بهذه بل جارية فيها وفي المسألة السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه عن المغني واعتماده لما اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا اه سيد عمر قوله: (نظير ما مر) أي في الحيوان المأخوذ من الصحراء.\rقوله: (قال ولعل مراد الامام الخ) هذا هو الظاهر اه مغني عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الامام الخ ترجى هذا الجمع يتعين لان فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه أقول ويصرح بالوجوب مطلقا ما يأتي في شرح ولم يوجب الاكثرون الخ من قول الشارح والنهاية والمغني أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما قوله: (وجبت) إلى قوله والعمران في النهاية وإلى قول المتن ومن أخذ في المغني إلا قوله لا غير كما مر قوله: (بعد مراجعة القاضي) ينبغي تقييده بقيده السابق ثم رأيت قوله الآتي إن وجده الخ اه سيد عمر قول المتن (وإلا بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له الانفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم على حج أقول ولا مانع من الانفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه ع ش قوله\r: (نحو المدرسة الخ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب.\rفرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الامتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره","part":6,"page":329},{"id":2698,"text":"أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الاقرب فيكون من الاموال الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الاقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالاقرب حينئذ أن يكون لقطة قوله: (كما مر) أي في أول الباب.\rقوله: (وهو أهل) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج قوله: (وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت اه سم قوله: (على ما يأتي) أي بقوله وقال الاقلون يجب الخ قوله: (ومحله) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا قوله: (ومحله كما بحثه الاذرعي الخ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الاذرعي الخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذلا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه قوله: (لانه ينقلها إلى أمانة الخ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لانه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لان الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه رشيدي أقول ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لانه الخ قوله: (قبول الوديعة) أي من الوديع قوله: (لامكان ردها إلى مالكها) أي لانه معلوم اه سم قوله: (مع أنه الخ) أي الوديع قوله: (لا يجوز دفعها) أي اللقطة مطلقا قوله: (وأنه لا يلزمه الخ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه ع ش قوله\r: (له) أي لغير الامين قوله: (يضمنها) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما اه ع ش قول المتن (ولم يوجب الاكثرون الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (أي كونه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ.\rقوله: (وقال الاقلون يجب) ورجحه الامام والغزالي وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: (واختاره الخ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الاكثرين ولم يقل على الاصح كعادته اه مغني قوله: (واعتمده الاذرعي) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعه للوجوب اه نهاية أي بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش.\rقوله: (لنحو سفر الخ) كالحبس والموت والجنون اه مغني.\rقوله: (عن الوجوب) عبارة المغني من تعب التعريف اه قوله: (فيضمن الخ) متفرع على ما قاله الاقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا اه قوله: (أي بالعزم الخ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها اه سم قوله: (به) أي بالترك","part":6,"page":330},{"id":2699,"text":"وقوله: (ولو بدأ) أي التعريف ش اه سم قوله: (عرفها سنة الخ) أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالاقرب رجوعه بذلك على مالكها لانه إنما اقترضه لغرض المالك ولانهم لم يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر لما قبله اه ع ش قوله: (أي أخذها) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن قوله: (فيهما) أي في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر قوله: (ويؤخذ منه) لفظة منه ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد منها اه سيد عمر قوله: (وإذا ضمن بخيانة) أي بحقيقتها على الاصح أو بقصدها على مقابله اه مغني قوله: (وأراد أن يعرف) قال سم فلو وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف اه أقول والاقرب الاول لان قصد الخيانة لم يبطل أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بنى عليها اه ع ش أقول ويؤيد الثاني قول الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله قوله: (جاز) كذا في الروض وليس فيه إفصاح بعود الامانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه الخ لكن\rقوله وإنما لم يعد الخ كالصريح في العود هنا اه سم.\rقوله: (وإنما لم يعد الوديع الخ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما صار أمينا على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى إعادته والملتقط الاهل الذي عرى أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الاثناء عاد إلى أصله وقد يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ولي النكاح والاصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (ويبرأ بالدفع الخ) ظاهره أنه لا يبرأ بالاقلاع كما في الاثناء على ما قدمته آنفا اه سم قوله: (لحاكم أمين) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو أمانته وقد يقال انه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن (بعده) أي الاخذ خيانة قوله: (كما قيل) إلى قوله وقضية في المغني قوله: (ولا تملك) أي أو اختصاص قوله: (أولا بقصد خيانة الخ) لفظة أو للتنويع في التعبير قوله: (أمينا في الاختصاص) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز الانتفاع به وعدمه وفي جواز التقصير في حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اه ع ش قول المتن (جنسها) أي اللقطة من نقد أو غيره (وصفتها) من صحة وكسر ونحوهما اه مغني قوله: (بعدد) الاولى بعد كما في النهاية والمغني قوله: (فإن عبارة القاموس الخ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى اه رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على","part":6,"page":331},{"id":2700,"text":"الاشتراك الحقيقي فتأمل اه قوله: (وغلاف الخ) كقوله والجلد الخ عطف على الوعاء قوله: (بكسر أوله) إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف قوله: (أي خيطها المشدودة) عبارة المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره اه قوله: (لئلا تختلط الخ) كأنه علة لامره (ص) ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف الخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لامره فتأمل اه رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره قوله: (ويسن تقييدها الخ) عبارة المغني ويندب كتب الاوصاف قال الماوردي وإنه\rالتقطها في وقت كذا اه قوله: (كما مر) أي في أوائل الباب قوله: (ليخرج الخ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر اه قوله: (منه) أي من غرم اللقطة قوله: (وجوبا الخ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق اه أي من الخلاف بين الاكثرين والاقلين قوله: (من غير أن يسلمها له) أي وإن كان أمينا لان الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (العاقل) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا.\rقوله: (ولو محجورا الخ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلا اه قوله: (والخلاعة) عطف تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الانسان بما صنع اه ع ش قوله: (ولو غير عدل) انظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق به ولا غرض له يتهم فيه اه سيد عمر قوله: (وهو ما صححاه الخ) عبارة المغني وهو كذلك على الاصح في أصل الروضة اه قوله: (قضية الاول) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة.\rقوله: (إن مراده) أي الاول عبارة النهاية والاوجه ما توسطه الاذرعي الخ قال ع ش قوله م ر والاوجه ما توسطه الاذرعي الخ معتمد اه قوله: (ووافقه البلقيني فقال الخ) وهذا ظاهر اه مغني قوله: (ولم يتعرضوا له) أي لقيد ما لم يغلب الخ قوله: (وقد تعرض له في النهاية الخ) وعليه فقول البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحا اه ع ش قوله: (فإنه حكى فيها وجها الخ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين اه سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله قوله: (وإن ذلك التأخير الخ) وقوله: (وإن من الخ) عطفان على أن التعريف الخ قوله: (فالحاصل الخ) أي حاصل ما في هذا المقام قوله: (وذكر وقت وجدانها الخ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الاذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه سم قوله: (وإن ما مر الخ) عطف على أنه متى الخ وقوله: (وعن الاذرعي الخ) عطف على عن الشيخين قوله: (وفي نكت المصنف) إلى قوله ويكره في المغني قوله: (بيده أمانة الخ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع لانها حينئذ منه","part":6,"page":332},{"id":2701,"text":"فتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة الخ ظاهره ولو كان حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجي معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلا صرفه بنفسه اه قوله: (فلا يتملكها الخ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة اه ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر قوله: (عند قيامها) أي في بلد الالتقاط اه مغني قوله: (عند خروج الناس الخ) ينبغي أو دخولهم اه سم قوله: (لانه أقرب الخ) أي التعريف في الاسواق الخ قوله: (إلى وجدانها) عبارة المغني إلى وجود صاحبها اه قوله: (ويكره الخ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولانه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والاقصى كذلك اه قوله: (وقيل تحريما وانتصر له الخ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي اه قوله: (بمسجد) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف.\rقوله: (واستثنى الماوردي الخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر اه سم قوله: (المسجد الحرام) أي في لقطة الحرام كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي أي من التعميم للقطة الحرم وغيره قوله: (فالتعريف فيه الخ) أي في أيام الموسم وغيرها اه ع ش قوله: (وبه يرد) أي بذلك الفرق وقوله: (على من ألحق به الخ) مال إلى ذلك الالحاق المغني كما مر قوله: (في تعميم ذلك) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام قوله: (من الجامع) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت قوله: (ومحاط الرحال) عبارة النهاية ومحال الرجال اه زاد المغني ومناخ الاسفار اه قوله: (لما مر) أي من قوله لانه أقرب الخ قوله: (بل يعطيها) أي لو أراد السفر قوله: (وإلا ضمن) على المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره اه.\rقوله: (بمقصده) أي بلده وقوله: (قرب أم بعد) معتمد اه ع ش قوله: (تبعها) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه سم عبارة المغني وإن التقط في الصحراء وهناك\rقافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الاماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الاول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان اه وهي صريحة فيما قاله سم قوله: (عرفه لهم كاللقطة) ظاهره أنه لا يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي ولعله ليس بمراد فليراجع قوله: (ويجب الخ) دخول في المتن قوله: (التقط للحفظ الخ) أي سواء التقط الخ قوله: (الذي لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية الامر أنه مخير بين بيعه وغيره كما علم كل ذلك مما سبق اه سم.\rقوله: (من أول وقت التعريف) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله إن يعرف اه رشيدي قوله: (عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي) اعتمده المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي أنه الاشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة اه قوله: (وكل الخ) عطف","part":6,"page":333},{"id":2702,"text":"على فاعل عرفاها قوله: (لانه الخ) أي كل منهما وقوله: (كلقطة الخ) أي كلاقطها على حذف المضاف قوله: (وهو المتجه) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه قوله: (وطلب القسمة) عطف على تملك الخ أي وأجيب في طلب القسمة قوله: (وقد يجب) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ للتملك في النهاية إلا قوله أو ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة إلى المتن قوله: (استيعاب السنة الخ) أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن (طرفي النهار) أي لا ليلا ولا وقت القيلولة اه مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي المراد بالطرف وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه قوله: (أسبوع آخر) أو أسبوعان اه شرح منهج قوله: (أو مرتين) كما في المحرر مغني وسيد عمر قوله: (أي إلى أن يتم سبعة أسابيع) التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الاسبوعان الاولان اه رشيدي أقول قول الشارح أخذا الخ كالصريح في عدم حسبانهما من السبعة قوله: (بحيث لا ينسى الخ) الظاهر أن الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد اه رشيدي أقول عبارة المغني وهي ثم في كل شهر مرة تقريبا في الجميع بحيث الخ ظاهره في كونها تقييدية وفي البجيرمي عن شرح الارشاد للشارح زيادة على ذلك ما نصه حتى لو فرض أن المرة في الاسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع اه\rوهو كالصريح في كونها تقييدية قوله: (بقيده الآتي) أي في قوله ومحل هذا إن لم يفحش الخ قوله: (وكما لو حلف الخ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة كاملة ولا يبرأ بتركه سنة متفرقة اه ع ش قوله: (ومحل هذا) أي ما صححه المصنف من الكفاية.\rقوله: (أو ذكر وقت الوجدان الخ) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله اه سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في وجوب ذكر الوقت مع التأخير المذكور مطلقا قوله: (أخذا مما مر) أي عن النهاية في شرح قول المتن ثم يعرفها اه سم قوله: (بنى وارثه كما بحثه الزركشي) كذا في المغني قوله: (ورد) أي أبو زرعة قوله: (بحصول الخ) متعلق يرد اه رشيدي قوله: (نبا) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا قوله ومحل وجدانها قوله: (كجنسها) فيقول من ضاع له دنانير اه مغني (ومحل وجدانها) عبارة شرح الروض زمان بدل محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة بمحل كذا اه ع ش قوله: (لانه) أي ذكر بعض أوصافها قوله: (لوجدانها) عبارة المغني إلى الظفر بالمالك اه قوله: (ولا يستوعبها الخ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الاشهاد بحصر الشهور وعدم تهمتهم مغني ونهاية قوله: (ضمن) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الاثناء وعلى هذا فما الاقلاع هنا اه سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد الاستيعاب","part":6,"page":334},{"id":2703,"text":"ضمن وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه قوله: (من يلزمه الخ) أي قاض يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص يصفها له من غير إقامة حجة على أنها له اه بجيرمي.\rقوله: (لم تجز الزيادة الخ) كذا شرح م ر اه سم قوله: (أو لا لحفظ ولا لتملك الخ) أي أو لاحدهما ونسيه أخذا مما مر قبيل ويعرف جنسها قوله: (لانه لمصلحة المالك) فيه نظر بالنسبة لقوله أولا لحفظ الخ فإن له فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه اتفاقا لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي بعد قصده تملكها أنه لا يعتد بتعريفه قبل ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه ع ش قوله: (قرضا) إلى قوله فيجتهد في المغني قوله: (بأن قضية كلامهما الخ) معتمد سم عن م ر اه ع ش قوله: (واعتمده الاذرعي) ويدل عليه قول المصنف أو يقترض الخ نهاية وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الاصحاب اه قول المتن (على المالك) أي فلو لم يظهر المالك كانت من الاموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللاقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ\rمنه اه ع ش قوله: (أو يأمر الملتقط به) أي بصرف المؤنة من ماله اه مغني.\rقوله: (أو يبيع الخ) أي القاضي اه مغني قوله: (فيجتهد الخ) أي القاضي اه رشيدي قوله: (من هذه الاربعة) قد يقال من الاربعة أولها على قضية كلامهما والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد اه سم قوله: (فإن عرف الخ) عبارة النهاية فإن أنفق أي الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة وأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا اه وقوله على ما اعتمده السبكي الخ قال السيد عمر هي عبارة الشارح في الاصل المرجوع عنه ثم ضرب عليها وأبدلها بما هنا اه وكتب سم على الاصل المرجوع عنه ما نصه قوله لكن الذي في الروضة وأصلها الخ كذا شرح م ر ثم سرد عبارة الروض ثم عبارة الروضة الموافق كل منهما لما عدل إليه الشارح ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح الذي في الروضة وأصلها الخ اه وقد تبين بذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن العبارة الاصلية إلى ما هنا قوله: (فمتبرع) أي إن أنفق من ماله وإلا فيضمن بدل ما أنفقه من بيت المال له اه ع ش قوله: (جريان ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح من الوجوه الاربعة اه رشيدي قوله: (وذكر) أي المصنف في الروضة (وهو صريح) أي كلام الروضة (فيما ذكر) أي من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا قوله: (وبه صرح الخ) أي بالجريان المذكور قوله: (رشيد) إلى قوله ومر في الزكاة في النهاية قوله: (رشيد) عبارة النهاية غير محجور عليه اه وعبارة المغني مطلق التصرف اه.\rقوله: (أو الاختصاص) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص وقصد الالتقاط للخيانة اه قوله: (ولو بعد لقطه الخ) الاولى إسقاط أداة الغاية قوله: (مؤنة التعريف) إلى قوله وبقولي بعده في المغني قوله: (وقيل الخ) خبر الاولى وقوله: (ليشمل الخ) متعلق به بعد اعتبار تعليق ليوافق به عبارة النهاية ونحوها في المغني وعبر في الروضة بقوله وقيل الخ وهو الاولى ليشمل الخ اه قوله: (أما غير الرشيد الخ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه بسفه أو صبا أو جنون الخ قوله: (بل يرفعها للحاكم) فلو","part":6,"page":335},{"id":2704,"text":"فقد أو فقدت عدالته فقد تقدم ما فيه بهامش قول المصنف وينزع الولي الخ اه سيد عمر.\rقوله: (ليبيع جزءا الخ) تقدم في شرح وينزع الولي الخ ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو ليبيع له جزءا منها اه والذي في شرح م ر وشرح الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا اه سم قوله: (بل ما يظن أن الخ) أي\rباعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه اه ع ش قوله: (ولا يطلون الخ) من عطف اللازم قوله: (في ترجيح المقابل) أي من أنه يعرف سنة لعموم الاخبار نهاية ومغني قوله: (والموافق الخ) عطف على قوله الذي الخ قوله: (ويرد) أي قول الجمع أن المقابل هو الموافق لقولهما الخ قوله: (في اختصاص الخ) فإن فرض قلة الاسف عليه فهو داخل في قول المصنف اه مغني قوله: (بل الاصح أنه الخ) ومقابل الاصح يكفي مرة لانه يخرج بها عن عهدة الكتمان وقيل لا يجب تعريف القليل أصلا اه مغني قوله: (ويختلف) أي الزمن (باختلافه) أي المال الحقير قوله: (حالا) أي يعرف في الحال قوله: (والذهب الخ) عبارة المغني ودانق الذهب يوما أو يومين أو ثلاثة اه قوله: (اندفع ما قيل الخ) لا يخفى أن ما قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الاولوية المذكورة سم على حج اه رشيدي قوله: (أن يقول لا يعرض عنه) أي بزيادة لا في آخر كلامه (أو إلى زمن يظن الخ) أي بزيادة إلى في أول كلامه وقوله: (فيجعل الخ) أي بزيادة إحداهما قوله: (ذلك الزمن) أي الذي يظن أن فاقده يعرض عنه قوله: (لترك التعريف) صوابه للتعريف قوله: (هذا كله) إلى قوله ومر في الزكاة في المغني إلا قوله قيل إلى ويجوز.\rقوله: (هذا كله الخ) أي ما ذكر من الخلافين قوله: (استبد به واجده) هل يملك بمجرد الاخذ أو يتوقف الملك على قصد التملك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك أو على لفظ لانه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالاخذ سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي لعل محله أي الاستبداد إن لم يظهر المالك فحيث ظهر وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا وكذا بدله تالفا إن كان متمولا هكذا يظهر ووافق عليه م ر اه سم اه.\rقوله: (هو مشكل) أي ما فعله النبي (ص) اه رشيدي.\rقوله: (وليس الخ) أي ذلك الاستشكال قوله: (لان ذلك) أي وقوع التمرة في الطريق قوله: (فتركها) أي ترك (ص) التمرة قوله: (مشيرا له) أي لمن يريد تملكها عبارة النهاية مشيرا به اه أي بالترك وهي أحسن قوله: (إلى ذلك) أي إلى كونها مباحة قوله: (التي اعتيد الاعراض الخ) عبارة المغني إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها وإلا فلا اه قوله: (تخصيصه) أي جواز أخذ ما ذكر قوله: (تحل) أي الزكاة قوله: (معترض) خبر وقول الزركشي الخ قوله: (اغتفار ذلك) أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة اه ع ش.\rقوله: (وبحث غيره) عطف على قول الزركشي الخ قوله: (لمن لا يعبر الخ) أي من نحو الصبي قوله: (بخلاف السنابل) أي فإنها ليست","part":6,"page":336},{"id":2705,"text":"مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالاخذ وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولي عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان للباقي بعد الاجرة وقع وجب وإلا فلا اه ع ش فصل في تملكها وغرمها قوله: (في تملكها) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن قوله: (اللقطة) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني قوله: (بعد قصده تملكها) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه ع ش قول المتن (سنة) أي في الخطير قوله: (جاز له تملكها) ولو هاشميا أو فقيرا اه نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض وعلى الفقير لانه لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه قوله: (كأن أخذها للخيانة) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة الخ وقوله: (أو أعرض عنه) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة وقوله: (أو كانت أمة الخ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال سم إن استثناء الامة المذكورة مشكل لان الكلام في اللقطة بقصد التملك والامة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم اه قوله: (أن يعرفها) أي الامة التي تحل له قوله: (ثم تباع) الانسب يبيعها قوله: (يرد الخ) خبر وقول الزركشي الخ قوله: (بأن هذا) أي ما يتسارع فساده قوله: (وهي) أي الامة المذكورة وقوله: (وهو) أي البضع.\rقوله: (وإذا أراده) أي التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن (حتى يختاره الخ) والظاهر كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لامه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعا لامه أي وتملكها اه مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لامه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في\rالتملك كما يتبعها في البيع اه وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا الخ محل تأمل (قوله صريح الخ) نعت للفظ قول المتن (كتملكت) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه سم على حج أقول وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالاوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه ع ش قوله: (أو إشارة أخرس) الاولى من أخرس قوله: (من لفظ يدل الخ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى اه ع ش قول المتن (وقيل تكفي النية) أي بعد التعريف اه مغني قوله: (بعد التعريف)","part":6,"page":337},{"id":2706,"text":"يعني من أول التعريف قوله: (فلم يظهر) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها قوله: (لم يطالب بها الخ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه ع ش قوله: (وهي باقية بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر اه سم وع ش قول المتن (واتفقا على رد عينها) ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك اه قوله: (أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش قوله: (عليه) أي الملتقط لانه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية قوله: (المتصلة) وإن حدث بعد التملك تبعا للاصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الام مغني وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الام أو لا لانه لم يلتقط وعلى الاول فهل يكفي\rما بقي من تعريف الام فيه نظر سم على حج أقول نعم يكفي ما بقي من تعريف الام لانه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الام اه قوله: (لا المنفصلة الخ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للاصل اه لانه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا اه قوله: (رجع) أي المالك قوله: (ولم يتعلق بها حق لازم الخ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالاجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الاجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الاول لوقوع الاجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالاجرة له قوله: (سليمة) أي أو معيبة مع الارش اه مغني قوله: (حسا) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل قوله: (حسا) أي بأن ماتت وقوله: (أو شرعا) كأن أعتقها الملتقط اه ع ش قول المتن (غرم مثلها الخ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها","part":6,"page":338},{"id":2707,"text":"لك وقلنا بالاصح أنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه لان الاصل براءة ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط كالمودع اه مغني قوله: (وذلك) لا حاجة إليه قوله: (أما المختصة الخ) قسيم للمملوكة اه ع ش قوله: (بل يلزمه) أي المالك قول المتن (مع الارش) هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والاقرب الاخير لانه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك اه ع ش أقول بل الاقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف الكل ولان ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه قوله: (قيل ولم يخرج الخ) عبارة النهاية إلا ما استثني وهو المعجل اه وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلا مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم يجب أرشها اه قوله: (إلا المعجل) أي من الزكاة.\rقوله: (لم يختص بالمشتري) أي بأن كان للبائع أو لهما وقوله: (فله) أي المالك اه ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي فللمالك كما يصرح به قول شرح\rالروض وقيل ليس له الفسخ لان خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل الخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط اه وعبارة المغني لو جاء المالك وقد بيعت اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس باقيا كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا رجوع له كالبائع اه وهي سالمة عن الاشكال قوله: (ويوافقه) أي ما جزم به ابن المقري وكذا ضمير قوله الآتي وبه يتأيد الخ ولا يخفى أن كلا من دعوى الموافقة ودعوى التأييد إنما يظهر على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع وقد تقدم ما فيه قوله: (على ما جزم الخ) عبارة النهاية كما جزم الخ قوله: (إلا أن يفرق الخ) عبارة النهاية والفرق بينهما بأن الحجر الخ غير مؤثر والاوجه أن الملتقط لا يجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخ اه قوله: (وبه يتأيد ما اقتضاه الخ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة اه سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن (رجل) أي مثلا نهاية ومغني قوله: (ما لم يعلم) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلا قوله فإن خشي إلى المتن قوله: (ما لم يعلم أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن قوله: (ولا يكفي إخبارها الخ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة.\rقوله: (فإن خشي منه) أي القاضي.\rقوله: (ولعل هذا أقرب) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وهو أوجه اه قوله: (كبينة سليمة الخ) مثال للحجة اه رشيدي قوله: (إن لم يعتقد وجوب الدفع الخ) أي وإلا فلا يلزمه ذلك اه نهاية أي وإن اعتقد المدعي عليه أنه يلزمه تسليمها","part":6,"page":339},{"id":2708,"text":"بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش قوله: (أنه لا يلزمه الخ) مفعول حلف قوله: (ولم يكن تملكها) أما إذا كان تملكها فيرد عليه اليمين من غير تردد لانه مالك اه رشيدي قوله: (كل محتمل) والاول أقرب اه نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي اه ع ش أي باليمين المردودة قوله: (فشهدت البينة الخ) أي السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا قوله: (إن محله) أي لزوم اليد بتلك الشهادة قوله: (اللقطة لانسان) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله\rويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي قوله: (قال الشيخ الخ) عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ الخ قول المتن (حولت) أي اللقطة من الاول اه مغني قوله: (لا بإلزام حاكم الخ) أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره اه مغني ونهاية زاد سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لانه صار ضامنا بذكر جميع الاوصاف قبل إلزام الحاكم م ر اه قوله: (ما ليس له تسليمه) أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر اه رشيدي قوله: (تلفت عنده) أي بعد التملك مطلقا أو قبله بتقصير منه أخذا مما مر.\rقوله: (فليس لمالكها تغريم الواصف) أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف اه ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي آنفا قوله: (إن الظالم له هو ذو البينة الخ) أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه قول المتن (قلت الخ) أي كما قال الرافعي في الشرح اه مغني قوله: (ولا الخ) أي وإن لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة لتخصيص مكة لان سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضا ففي كلامه قلب.\rقوله: (وادعاء أنها) أي فائدة التخصيص ش اه سم قوله: (لبينة) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا قوله: (وإلا) أي وإن سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور (فإيهام ما قلناه الخ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء بتعريفها سنة وأنها تعرف أبدا المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره قوله: (ولان الناس الخ) عطف على قوله للخبر الصحيح عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس الخ وهي أحسن قوله: (كما صححه الخ) أي قوله ولو عرفة قوله: (لان ذلك الخ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا تعليل لما صححه صاحب الانتصار قوله: (لا فرق) أي بين الحرم وعرفة اه سيد عمر قوله: (أي مجمع جميعهم) أشار به إلى حذف المضاف قوله: (وبالمكي حرم المدينة) فليس له حكمه في ذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني نهاية ومغني قول المتن (قطعا) أي فإن أيس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون مالا ضائعا أمره لبيت المال اه ع ش قوله: (للخبر) أي المار آنفا","part":6,"page":340},{"id":2709,"text":"قوله (فيلزمه الاقامة له الخ) قال ابن المقري وقد يجئ هذا التخيير في كل ما التقط للحفظ اه مغني زاد سم\rأي وإن لم يكن بحرم مكة وتقدم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول اه قوله: (عند أمين) أي غير الحاكم فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه قياسا على ما لو أشهد مستورين وبانا فاسقين ولعله الاقرب اه ع ش قوله: (قبل قوله الخ) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج اه ع ش قوله: (قال الغزي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (لا يقبل قوله الخ).\rفرع: لو أخذ لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالاول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلا إن قصد بها الآمر وحده أو مع نفسه فيكون للآخر أي في الاول أولهما أي في الثاني وهذا لا يخالف ما مر في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط لان ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص لقطة وجدت ويشمل المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها مطروحة على الارض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها نهاية ومغني زاد الاسنى لانها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه قال ع ش قوله م ر لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الامر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه يعلم أنها حقه فإن حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لاحدهما فلكل منهما تحليف الملتقط الخ وقوله م ر فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الارض اه كتاب اللقيط قوله: (فعيل بمعنى مفعول) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء على الاصح إلى المتن وقوله كأن قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى المتن قوله: (منبوذ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا باعتبار أنه يلقط اه نهاية زاد المغني ودعيا اه أي للجهل بمن ينسب إليه قوله: (وهو) إلى قوله لان تسليمه حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي قوله: (وهو) أي اللقيط ش اه سم قوله: (ينبذ) ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من مؤنته\rاه مغني قوله: (بنحو شارع) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم اه قوله: (فهو) أي اللقيط قوله: (من مجاز الاول) أي بحسب اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم قوله: (وذكر الطفل للغالب الخ) هذا صريح في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز اه وهو أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وجزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم اه ع ش قوله: (يلتقطان) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز اه سم.\rقوله: (فكأنما أحيى الناس الخ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب اه مغني قوله: (وأركانه) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب اه وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون","part":6,"page":341},{"id":2710,"text":"الشئ ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الاخذ والاول اللقط الشرعي وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له معلوم اه قوله: (وستعلم من كلامه) أي يعلم الثالث من قوله التقاط الخ والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ وأما الاول فمن قوله المنبوذ قوله: (للغالب) إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اه بجيرمي قوله: (ما علم) لعله من قوله إذ الاصح الخ سم ورشيدي قول المتن (فرض كفاية) ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى الحاكم انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه ع ش قوله: (جمع) أي متعدد اه نهاية قوله: (وإلا) أي بأن علم واحد فقط.\rقوله: (ما مر في اللقطة) أي من الاستحباب قول المتن (ويجب الاشهاد) أي لرجلين ولو مستورين لانه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهر أو باطنا اه ع ش قوله: (مشهور العدالة) أي ثابتها بأن تثبت بالمزكيين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى اه ع ش قوله: (ووجوبه) أي الاشهاد وقوله: (على ما معه) أي كثيابه وقوله: (المنصوص عليه) أي الوجوب وقوله: (بطريق التبع) أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الاشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه هنا كذلك اه ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله: (فلا ينافي ما مر الخ) أي من أنه لا يجب الاشهاد اه سم قوله: (في اللقطة) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر التبعية لان المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط\rالولاية على اللقيط وما معه اه ع ش قوله: (لم تثبت له ولاية الحضانة) فيجوز الانتزاع للقيط وما معه منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (إلا إن تاب الخ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة إن ترك الاشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي اه ع ش قوله: (جديدا من حينئذ الخ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب المغني والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقري اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومر في اللقطة أنه إذا عرض فيها قصد الخيانة في الاثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا فراجعه اه سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط الاستبراء قوله: (على الضعيف الخ) أي من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها اه رشيدي قوله: (بأن تسليم الحاكم فيه الخ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهان ما يفعله الحاكم ويشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة اه ع ش قوله: (ويجوز) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل لو خشي إلى ويجب وقوله بناء على الاصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن قوله: (ويجوز التقاط المميز) هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب بالمداد الاسود وليس في المغني معدودا من المتن فلعل النسخ مختلفة اه سيد عمر أقول وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الاصح أن المميز والبالغ والمجنون يلتقطان قوله: (بل لو خشي ضياعه لم يبعد الخ) عبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم وع ش قوله: (ويجب رد الخ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه ع ش.\rقوله: (وقاض) كان مراده ما إذا كان القاضي تعاطى كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه سيد عمر قول المتن (وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم","part":6,"page":342},{"id":2711,"text":"يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي اه مغني قوله: (وإلا) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار اه مغني قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الاول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالارث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه وعبارة الثاني والاوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز الخ خلافا للاذرعي اه قوله: (وعكسه) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لانا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كأن كمن لم يتمسك في الاصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر اه ع ش قوله: (وسيصرح بأهليته) أي بقوله ويقدم عدل على مستور قوله: (يوكل القاضي به الخ) أي وجوبا وقوله: (من يراقبه الخ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال وقوله: (مع عدم الرشد) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق اه ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي وجود العدالة مع عدم الرشد قوله: (لمن ظنه) أي المنافاة قوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية والاوجه كما بحثه الاذرعي الخ قوله: (وعدم نحو برص) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة اه ع ش.\rقوله: (ولو مكاتبا الخ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد اه مغني قول المتن (انتزع) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن (فأقره عنده) يتجه استثناء المكاتب لان مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الاقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج اه ع ش أقول وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع قوله: (وشرط قوله ذلك له) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول قوله: (وهو غائب عنه) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه قوله: (عدالة القن الخ) خبر وشرط الخ قوله: (والعبد نائبه الخ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده اه مغني قوله: (بخلاف المكاتب) الاولى وأما المكاتب فلا يكون الخ قوله: (ولو أذن) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافر\rالقيطا قوله: (ولو أذن المبعض) محترز قول المصنف بغير إذن سيده اه ع ش قوله: (لمبعض الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهاياة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه","part":6,"page":343},{"id":2712,"text":"الوجهين اه قول المتن (أو فاسق) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله اه سم على حج والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن المستور يصح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية اه ع ش.\rقوله: (ولو كافرا) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه اه سيد عمر أقول الاولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما قوله: (لقيطا) ولو كافرا اه رشيدي قول المتن (مسلما) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره الخ اه ع ش قوله: (أي انتزعه الحاكم) ظاهره أن غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر اه سم قوله: (أهل) أي للالتقاط قوله: (من واحد) متعلق بأخذه قوله: (ممن ذكر) أي من القن والصبي وما عطف عليه م ر اه بجيرمي قوله: (وعليه) أي الظاهر المذكور قوله: (بين هذا) أي أخذ الاهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا قوله: (فيها) أي في اليد أي في المسبوق بها قوله: (لم يعارض) أي لا من الحاكم ولا من غيره اه ع ش قوله: (أما المحكوم بكفره بالدار الخ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره الخ قوله: (بالدار) أي بأن وجد به وليس بها مسلم اه ع ش قوله: (فيقر في يد الكافر) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه مغني قوله: (وهما أهل) أي فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم فيستقل الاهل به فما في سم من أن الاهل له نصف الولاية ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيد أن الحق لا يثبت لاكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو كان الحق يثبت لاكثر من واحد شرك بينهما اه ع ش قول المتن (من يراه منهما) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه اه ع ش أقول وسيأتي في شرح فإن استويا أقرعا ما يصرح به قوله: (في الجر أنه كالاخذ) الاولى أنه كالاخذ في الجر دون وضع اليد قوله: (لحفظه) إلى قول المتن ونفقته في النهاية إلا قوله ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فسادا إلى والبادية وقوله ولو محلة إلى بل لمثله قول المتن\r(يقدم غني على فقير) قال في شرح الارشاد وإن كان الاول مستور العدالة والثاني معلومها على الاوجه اه قيل والاوجه خلافه اه سم وسيأتي ما يتعلق به قوله: (بغنى الزكاة) ظاهره ولو كان غناه بكسب ولعله غير مراد وأن المراد هنا غني المال نظير ما مر في الوقف على الفقراء يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه الخ نعم لو كان أحدهما كسوبا والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه ع ش قوله: (ولا عبرة) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله على ما بحث قوله: (ولا عبرة بتفاوتهما الخ) عبارة شرح الارشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل بكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا","part":6,"page":344},{"id":2713,"text":"قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لان الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه وظاهر كلامهم خلاف هذا سم على حج اه ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الاول بخيلا اه قال ع ش قوله م ر وإن كان الاول بخيلا ظاهره وإن أفرط في البخل اه قوله: (أحدهما) أي الغنيين قوله: (ويقدم مقيم الخ) عبارة المغني لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية طاعن إلى بادية أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى لانه أرفق به وأحوط لنسبه لا على طاعن يظعن به إلى بلد أخرى بل يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي واختار المصنف تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي طاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الاصحاب أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي اه قول المتن (وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لان مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي قوله وعدل باطنا ولو فقيرا على مستور ولو غنيا زيادي ومثله في سم عن م ر أولا ثم اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير العدل باطنا وهو الظاهر في شرح البهجة ع ش اه وقد مر عن شرح الارشاد ما يوافقه وأما تعليل سم خلافه بما مر آنفا فقد يمنع بأن المستور قد يكون عدلا عند الله دون العدل باطنا عبارة المغني ويقدم عدل باطنا بكونه مزكى عند حاكم على مستور أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله اه قوله: (ولا يقدم مسلم على كافر الخ ولا امرأة على رجل) كذا في المغني.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) عبارة النهاية إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الاذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي اه قال ع ش ظاهره\rم ر وإن كان الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا ولا يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل لانه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به وظاهره أيضا ولو بإذن الزوج اه قوله: (وبحثه تقديم الخ) عبارة النهاية وما بحثه أي الاذرعي من تقديم الخ صحيح حيث ثبت لهما الولاية بالشرط المار اه قوله: (ينافيه ما مر عنه الخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله أي الاذرعي كما في شرح الروض إن قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر قوله: (في الصفات) إلى قول المتن وإن للغريب في المغني إلا قوله وإن اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية قوله: (ولعدم ميله طبعا الخ) أي بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشئ عن الولادة اه مغني قوله: (واجتماعهما مشق الخ) عبارة المغني ولا يهايا بينهما للاضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة اه زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما اه قوله: (وليس للقارع) أي من خرجت له القرعة (ترك حقه) أي للآخر اه مغني أي فيأثم به وهل يسقط حقه به أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لانه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه ع ش قوله: (كالمنفرد) أي كما أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيره اه مغني.\rقوله: (بخلافه قبل القرعة) عبارة المغني ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد","part":6,"page":345},{"id":2714,"text":"به الآخر اه قول المتن (بلدي) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني قوله: (ولو لغير نقلة) كتجارة وزيارة اه شرح الروض قوله: (ولو لغير نقلة) يشمل ما إذا كان يرجع عن قرب فليراجع اه رشيدي.\rقوله: (فريف) قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الارض للزراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسما اه ع ش عبارة المغني البادية خلاف الحاضرة لان الحاضرة المدن والقرى والريف والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة والريف هي الارض التي فيها زرع وخصب اه وهي كالصريحة في عدم اعتبار العمارة في مسمى الريف قول المتن (والاصح أن له نقله إلى بلد آخر) والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه مغني قوله\r: (السابق) أي في شرح إلى بادية قوله: (تواصل الاخبار) أي على العادة اه ع ش قوله: (وأمن الطريق) والمقصد اه شرح الروض عبارة ع ش قوله وأمن الطريق أراد بالطريق ما يشمل المقصد فلا ينافي قوله الآتي وإن شرط جواز النقل الخ حيث جعل الشروط هنا ثلاثة اه قوله: (بالشرطين الخ) أي تواصل الاخبار وأمن الطريق.\rقوله: (لما مر) انظر ما مراده به اه رشيدي أقول هذا راجع للمتن فمراده به عدم المحذور السابق قوله: (وحيث منع الخ) عبارة المغني محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا اه قوله: (وحيث منع الخ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه سم قوله: (وهذه) أي مسألة المتن اه رشيدي قوله: (مغايرة الخ) إذ الثانية على ما ذكره أخص من الاولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما اه ع ش قوله: (لمن زعم الخ) وافقه المغني عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها اه قوله: (وصدق الاولى) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه سم وع ش قول المتن (ببادية) في حلة أو قبيلة اه مغني قوله: (وإلى قرية) إلى المتن في المغني قول المتن (بدوي) أو قروي اه مغني قوله: (وهو ساكن البدو) يقتضي أن البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على تقدير مضاف أي محل البدو اه سيد عمر قوله: (فإن أقام به الخ) عبارة المغني فإن أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه.\rقوله: (ولو محلته من بلد الخ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز نقله من البلد إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة أخرى مطلقا بقياس الاولى لان الاختلاف بين المحلات وإن تفاوتت وتباينت لا يصل إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه سيد عمر وأشار ع ش إلى دفع المناقشة المذكورة بما نصه قوله ولو محله من بلد الخ لا ينافيه قوله السابق ومن ثم لو قربت البادية من البلد الخ لامكان حمل ما هنا على ما لو فحش الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل في العود إلى المنقول منه مشقة كبيرة اه أقول ويؤيد المناقشة قول الشارح الآتي لان أطراف البادية كمحال البلد الخ قوله: (لكن يلزمه نقله الخ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن كانت مسكنه أو يقيم مقامه أمينا يتولى أمره في الآمنة إن كان مسكنه غيرها اه ع ش قوله: (والظاهر أنه) أي اللقيط (من أهلها)","part":6,"page":346},{"id":2715,"text":"أي البادية.\rقوله: (والمقصد) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه رشيدي وتقدم عن ع ش الجواب بأن\rالشارح أراد فيما مر من بالطريق ما يشمل المقصد قول المتن (ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته اه مغني.\rقوله: (وموصي به) إلى قول المتن ودنانير في المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله ولا يصرف له قول المتن وإلى قوله وبستان في النهاية قوله: (وليس ملكه) ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه مغني قوله: (وخالفه الاذرعي الخ) وهو أوجه اه نهاية قال ع ش قوله م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف له عليه اه قوله: (فملبوسه له الخ) عبارة المغني وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الاولى اه قوله: (عنانها بيده الخ) أو راكب عليها نهاية ومغني قوله: (مشدودة) أي عنانها اه ع ش قوله: (وقضية المتن التخيير في ذلك) وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم أجد فيه نقلا وقال بعض المتأخرين الافقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند فقد الخاص اه مغني واعتمد النهاية الاعتراض فقال والاوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الاول فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه قوله: (لا تعلم لغيره) أي لا يعرف لها مستحق اه مغني.\rقوله: (أو بستان) عبارة النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لان سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن لا يحكم له بها وأخذ الاذرعي من كلام الامام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم صحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه وكذا في المغني إلا قوله وهو كذلك وقوله وأخذ إلى والمراد وفي الاسنى إلا قوله وهو كذلك وقوله والمراد الخ قال ع ش قوله فلا يسوغ الخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي اه قوله: (كذلك) أي لا يعلم لواحد منها مستحق قوله: (ثم بحث) أي المصنف في الروضة قوله: (لليد) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو لهم بحسب الرؤوس وقوله مطلقا وقوله ويؤيده ما يأتي إلى وعلى الاول وقوله ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا قوله: (منبوذ الخ) بالرفع بدل من غيره\rقوله: (فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللاول فقط لتمام الاستيلاء ولو","part":6,"page":347},{"id":2716,"text":"كان على الدابة المحكوم بكونها له شئ فله أيضا نهاية ومغني قوله: (لانه لا يسمى الخ) عبارة النهاية والاقرب لا لانه الخ قال ع ش قوله م ر والاقرب لا أي عدم الحكم بكونه له اه قول المتن (مال مدفون تحته) وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة اه مغني.\rقوله: (بمحل) إلى قوله إن رآه في المغني إلا قوله كما لو بعدت قوله: (بمحل لم يحكم الخ) أما ما وجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما صرح به الدارمي وغيره نهاية ومغني قوله: (وإن كان به ورقة الخ) أي معه ورقة مكتوب فيها إن تحته دفينا وأنه له اه كردي قوله: (متصلة به) أي باللقيط عبارة المنهج مع شرحه لا مال مدفون ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له اه قوله: (نعم بحث الاذرعي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (قضى له به) أي والفرض أنه ليس بمحل يعلم أنه ملك لغير اللقيط أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لان يده على البيت وعلى ما فيه والاقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت لان لكل منهما يدا اه ع ش.\rقول المتن (بقربه) لم يتعرضوا لضابط القرب قال السبكي والمحال عليه فيه العرف اه مغني قوله: (إن لم تكن) الاولى التذكير كما في بعض النسخ قوله: (إن لم تكن تحت يده) أي بنحو إجارة سم أما لو كان تحت يده بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له رشيدي قوله: (كما لو بعدت) لا يخفى ما في هذا القياس قوله: (وفارق البالغ الخ) يؤخذ من هذا أن لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته لان اليد له سم اه بجيرمي قوله: (مطلقا) أي قرب منه أو لا قوله: (ومحكوما بكفره) هو ظاهر في غير دار الحرب أما هي فإن أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهر أنه تجب عليه نفقته وأما لو لم يقصد ذلك فهل ينفق عليه من بيت المال أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان أخذه له صيره كأنه في أمانه اه ع ش قوله: (مجانا) عبارة شرح الروض بلا رجوع كما صرح به في الروضة اه ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الانفاق غنيا بمال أو قريب موسر فليراجع اه سم وسيأتي عنه ترجيح الاطلاق قوله: (ما هو أهم الخ) كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك اه مغني قوله: (اقترض عليه) أي على اللقيط مغني وع ش قوله: (إن رآه وإلا الخ) عبارة المغني والروض فإن تعذر الاقتراض قام الخ قوله: (بمن يأتي الخ) وهو من زاد دخله على خرجه اه ع ش قول\rالمتن (قرضا ونفقة) منصوبان بنزع الخافض أي بالقرض والنفقة أو على التمييز أي من جهة القرض والنفقة اه مغني قوله: (على جهته) أي اللقيط اه ع ش.\rقوله: (ويفرق بين كونها قرضا الخ) هذا الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق اه سم وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح مجانا اه ع ش.\rقوله: (وإذا لزمهم) أي الانفاق اه ع ش قوله: (فإن شق الخ) أي فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم إن بان قنا الخ) عبارة المغني فإن ظهر له سيد رجعوا عليه أو ظهر له إذا كان حرا مال أو اكتسبه فالرجوع عليه أو قريب رجعوا عليه فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيد فالرجوع على","part":6,"page":348},{"id":2717,"text":"بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الامام وإن حصل في بيت المال شئ قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل له مال مع بيت المال معا فمن ماله اه وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب قوله: (أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب) قال سم يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلا في نفس الامر حين الانفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الانفاق بعد الانفاق عليه فلا رجوع مطلقا لانه حين الانفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد أفاد هذا كما ترى تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الانفاق أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شئ له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف اه.\rقوله: (أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه الخ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه نظر اه سم قوله: (وإلا الخ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء الخ قال الرشيدي قوله وهذا الخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه قوله: (وإلا فمن الخ) وللعل المراد أخذا مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من كسبه أو قريب ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم الخ ثم رأيت في البجيرمي عن سلطان\rمثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره قوله: (فمن سهم الفقراء والمساكين الخ) أي بحسب ما يقتضيه حاله من كونه فقيرا الخ لا أنه يأخذ من جميعها اه ع ش.\rقوله: (وضعف) إلى الفصل في النهاية قوله: (ورد) إلى قوله وللقاضي نزعه في المغني قوله: (ووجهه أنها الخ) قال في شرح البهجة قلت","part":6,"page":349},{"id":2718,"text":"إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق لان يده كيد سيده انتهى اه سم وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الامر نزل منزلة الاقتراض عليه قوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة المغني ومحله كما قال الاذرعي الخ قوله: (تقييده بعدل الخ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد لان الملتقط لا يكون إلا عدلا لان العدالة شرط من شروطه كما تقدم قوله: (يجوز إيداع الخ) أي بأن كان أمينا آمنا اه ع ش.\rقوله: (لا يخاصم الخ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني قوله: (لان ولاية المال) إلى الفصل في المغني قوله: (أي إن أمكنت مراجعته) أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه ع ش قوله: (وإلا) أي بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ع ش اه بجيرمي قوله: (وأشهد الخ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والاوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة اه نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الامكان ضمن اه قال ع ش قوله والاوجه عدم تكليفه الخ أي ويصدق في قدر الانفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الانفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الانفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الاقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه ع ش فصل في الحكم بإسلام اللقيط قوله: (في الحكم) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد الخ وقوله ويأتي ذلك مع زيادة في الامان وقوله خلافا لما قد يتوهم من المتن قوله: (بالتبعية) للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن (بدار الاسلام) بأن يسكنها المسلمون اه مغني\rقوله: (ولو في زمن قديم) معتمد اه ع ش قوله: (كقرطبة) مدينة بالاندلس اه ع ش.\rقوله: (إن محله) أي قوله ومنها ما علم الخ قوله: (منها) أي مما علم الخ والتأنيث لرعاية معنى ما قوله: (وإلا فهي دار الخ) ويترتب على كونها دار إسلام أو كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الاسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه سم قول المتن (وفيها أهل ذمة) ليس بقيد بل مثله ما لو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني قوله: (أو عهد) إلى قوله وبحث الاذرعي في المغني إلا قوله حتى الاولى إلى المتن قوله: (على وجهه) أي الصلح قوله: (وإن لم يملكوها) الانسب قبل ملكها كما في المغني قوله: (حتى الاولى) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه لانها دار إسلام ولا معارض سم على حج اه ع ش قوله: (والاخيرتان دارا إسلام) أي كالاولى اه ع ش.\rقوله: (من المتن) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الاسلام ليس دار إسلام وليس مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه قول المتن (مسلم) ولو امرأة أخذا من قول الاذرعي الآتي ولا سيما الخ اه سم قوله: (يمكن كونه) أي اللقيط قول المتن (حكم","part":6,"page":350},{"id":2719,"text":"بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه سم أي وقول الشارح الآتي فإن نفاه ذلك المسلم الخ.\rقوله: (لا ذمي ثم) أي كافر كما سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار عبارة المغني لا مشرك في دار الاسلام كالحرم اه مغني قوله: (فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفرا كان مرتدا اه سم أقول وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار قوله: (أما إذا لم يكن ثم مسلم الخ) عبارة المغني أما لو كان جميع من فيها كفارا فهو كافر اه أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ينبغي الحكم حينئذ بإسلامه (قول المتن بدار كفار) وهي دار الحرب اه مغني.\rقوله: (يمكن كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه سم قوله: (منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال الامام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة نهاية ومغني قوله: (ما يقطع حكم السفر) وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج اه ع ش قوله: (وإن ذلك الخ) عطف على الوقاع قوله: (انتهى) أي\rما قاله الاذرعي قوله: (فمتى أمكن كونه الخ) معتمد اه ع ش قوله: (إمكانا قريبا) بقي ما لو أمكن في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو الاقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الاسلام كما حكم بالاسلام ونفي النسب فيما لو كان مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر الوطئ من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد بكرا أي أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم اه ع ش وقوله حتى لو وجدت الخ قد ينافيه ما مر عن النهاية والمغني في الاسير المحبوس بل لا يصدق عليه الامكان القريب عادة.\rقوله: (مما ذكره الاذرعي) أي أولا بقوله بل ينبغي الاكتفاء بلبث الخ قوله: (لا الاجتياز) أي الذي لا يتأتى معه الامكان عادة إمكانا قريبا حتى لا ينافي ما مر له اه سيد عمر قوله: (حيث لا ذمى ثم) أي ولا أقام كافر بينة بنسبه أخذا مما يأتي آنفا قوله: (كما مر) أي في شرح حكم بإسلام اللقيط قوله: (والظاهر أنه مثال) أي فمثله المعاهد والمؤمن قوله: (وخصه غيره الخ) عبارة النهاية والمغني وهو ظاهر إن كانت برية دارنا أو لا يد لاحد عليها وإن كانت برية دار حرب لا يطرقها مسلم فلا وولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه اه قوله","part":6,"page":351},{"id":2720,"text":"أو حربي) عبارة النهاية والمغني أو معاهد أو مؤمن كما قاله الزركشي اه قوله: (وارتفع) إلى قوله ومحل ذلك في المغني إلا قوله وتصور علوقه إلى المتن قوله: (وشملت الخ) عبارة المغني هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربع نسوة ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي وكذا لو ألحقه القائف ويؤخذ من العلة التبعية اه قوله: (فيهما) أي في الالحاق وشهادة النسوة قوله: (والذي يتجه) أي في القائف قوله: (وفي النسوة) عطف على قوله في الالحاق المقدر عقب قوله يتجه قوله: (وفي النسوة الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (إن ثبت بهن النسب) أي بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له ع ش ورشيدي قوله: (تلك الشبهة) أي علوقه من مسلمة بوطئ شبهة قوله: (ومحل ذلك) أي الخلاف المشار إليه بقول المصنف فالمذهب قوله: (عن حكم الاسلام) أي الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة أو الصوم اه ع ش قوله: (ويحال بينهما الخ) عبارة النهاية وسواء قلنا بتبعيته له في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف الاسلام وبينه قال\rفي الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما إن قلنا بعدم تبعيته في الكفر لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه يهدد لعله يسلم وإلا ففي تقريره ما سبق من الخلاف اه قال ع ش قوله لكن في المهذب الخ هذا هو المعتمد وقوله ما سبق من الخلاف أي لراجح منه الاقرار اه.\rقوله: (وأما ما قيل الخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه اه سم قوله: (ليس معناه إلا الحكم الخ) قد يقال بل لو كان أي الحكم به نفسه أي نفس الكفر لم يقتض الرضا لان الحكم إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به اه سم قوله: (إلا بالنسبة للاحكام الدنيوية) قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية اه سم قول المتن (أخريين) أي غير تبعية الدار اه مغني قول المتن (لا يفرضان) الاولى التأنيث.\rقوله: (وإنما ذكرا) إلى قول المتن الثانية في النهاية إلا قول الشارح وقد سألت إلى وكالصبي قوله: (قبل الظفر الخ) سواء كان إسلام القن قبل الظفر به الخ قوله: (بعد موته) أي الاحد قوله: (ولو مع وجود حي) إلى قول المتن حكم بإسلامه في المغني قوله: (حي) أي كافر قوله: (نسبة تقتضي الخ) لم يظهر ولم يعلم من كلامه ضابط هذه النسبة ولعله ما يأتي في الوصية فيقال إن المراد بالاصل هنا ما ينسب الشخص إليه من جهة الآباء أو الامهات ويعد قبيلة كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر اه بجيرمي قول المتن (فهو مسلم) أي تجري عليه أحكام المسلمين ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن","part":6,"page":352},{"id":2721,"text":"في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لانه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له اه ع ش وقوله ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال بدله ولم يصف الكفر لكان حسنا وقوله وإن عوقب الخ فيه أن الكلام هنا في الصبي قوله: (وإن ارتد) أي الاحد اه ع ش قول المتن (فإن بلغ) أي الصغير المسلم بالتبعية لاحد أبويه اه مغني قول المتن قوله: (ولو علق الخ) أي حصل أو وجد ويجوز قراءته للمفعول أي علق به بين كافرين اه ع ش قول المتن (ثم أسلم أحدهما) هذا يوهم قصره على الابوين وليس مرادا بل في معنى الابوين الاجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين وكان الاقرب حيا اه مغني عبارة المنهج أحد أصوله اه أي الصبي الذي علق بينهما\rقوله: (وإن علا) فيه مسامحة بعد فرض الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما اه ع ش وقوله أصول أحدهما الاولى أصوله أي الذي علق بينهما قوله: (ولو بعد تمييزه) أي وبعد وصفه اه مغني.\rقوله: (فادعاه الخ) أي أو ادعى من أسلم أحد أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الاحد حتى لا يتبعه في الاسلام اه ع ش قوله: (قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش اه سم قوله: (فيه نظر ظاهر الخ الهم الخ) كذا في النهاية قال ع ش قوله فيه نظر الخ هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماده للثاني وهو كلام أبي زرعة اه ويأتي عن سم مثله قوله: (المانع له) أي للاسلام.\rقوله: (فأفتيت الخ) هذا الافتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور ومخالف للتنظير فيه فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال فادعى صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا اه سم أي فيصدق الوالد قوله: (أما في دعوى الاحتلام) أي أما تصديق الاصل في صورة دعوى الفرع الاحتلام قوله: (وقد صرحوا بأنه الخ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه اه سم وقد يقال إن محط الاستدلال قوله لان النكاح يحتاط له فيحتاط للاسلام بالاولى قوله: (صدق) المعتمد خلافه في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه اه سم قوله: (ويجري) أي يشتهر قوله: (يلحق أحد أبويه الخ) إن بلغ مجنونا وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الاصح ويدخل في قول المصنف بين كافرين الاصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب الردة أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا يدخل في ذلك اه مغني وقوله وكذا إن بلغ الخ قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم جن وحكم بإسلامه نفعه ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر وغيره اه ع ش.\rقوله: (إذا أسلم) أي أحد أبويه ش اه سم قوله: (كالصبي) أي في الحكم بإسلامه اه ع ش قوله: (لسبق الحكم الخ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه مغني.\rقوله: (لان تبعيته الخ) عبارة المغني لانه كان محكوما بكفره","part":6,"page":353},{"id":2722,"text":"وأزيل ذلك الحكم بالتبعية فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه اه قوله: (وبنى عليه) أي القول بكون كافرا أصليا (أنه يلزمه) أي الصغير المسلم بتبعية أصله قوله: (بخلافه على الاول) يعني أنا إذا قلنا الصغير المسلم بتبعية أصله إذا وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ينطق بشئ من الكفر والاسلام يطالب بكلمة الاسلام لانه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ وإذا قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق بشئ من ذلك لا يطالب بها لانه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به اه ع ش قوله: (بخلافه على الاول) انظره مع كوننا حكمنا بردته لان الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين ا ه رشيدي (ومن ثم لو مات) أي بعد البلوغ (قبل التلفظ) أي بشئ من الكفر والاسلام قوله: (هو) أي الصغير المذكور (كذلك) أي يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ قوله: (لان تركه) أي التلفظ اه ع ش قوله: (أو مفرع على وجوب الخ) هذا لا يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا الخ اه سم عبارة السيد عمر قوله أو مفرع الخ يتأمل مع قوله السابق لان تركه يوجب الاثم لا الكفر اه وقد يجاب بأن ما سبق مبني على أن وجوب التلفظ من الوجوب الفروعي العملي وما هنا مبني على أنه من الوجوب الاصولي الاعتقادي قوله: (ولو تلفظ ثم ارتد الخ) عبارة المغني.\rتنبيه: محل الخلاف المذكور إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الاسلام فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعا وعلى القول الاول لا تنقضي الاحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره من الاحكام حتى لا يرد ما أخذه من تركه قريبه المسلم ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئا لانه كان مسلما ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا قلنا أنه كافر أصلي لو أعرب بالكفر اه وقوله وعلى القول الاول الخ في الروض مع شرحه مثله.\rقوله: (ولو صبيا) إلى قوله ولو اشتبه في النهاية إلا قوله وقضى به غير واحد وما أنبه عليه قوله: (وإن كان معه كافر الخ) أي مشارك له في سبيه قوله: (والمراد الخ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن الطفل خاص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة اه ع ش أقول المناسب لقول الشارح ذكر كل الخ أن يقال أي بالمسلم والطفل قوله: (المتحد الخ) الاولى متحدا أو متعددا قوله: (أما إذا كان الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن علا إلى فلا يحكم بإسلامه قوله: (خلافا لمن أطلق الخ) عبارة النهاية وإن أطلق القاضي في تعليقه أنه إذا الخ قوله: (فلا يحكم بإسلامه) جواب أما عبارة المغني فإنه لا يتبع السابي جزما اه قوله: (لان\rتبعيتهما) الاولى هنا وفي قوله الآتي وإن ماتا الافراد بإرجاع الضمير إلى الاحد قوله: (لان التبعية الخ) تعليل للغاية قوله: (لا أبويه في الاصح) فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الاولاد والابوين أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها سم وع ش قوله: (لان كونه الخ) أي الذمي قوله: (ولا يفيده) أي الطفل (حينئذ) أي إذا سباه ذمي قوله: (إسلام أبويه) أي بعد سبيهما المتأخر عن سبيه قوله: (على","part":6,"page":354},{"id":2723,"text":"ما قاله الحليمي الخ) عبارة النهاية والاوجه أنه لو سبي أبواه ثم أسلما صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه قال ع ش قوله م ر ثم أسلما أي أو أحدهما اه قوله: (والظاهر أنه ليس الخ) اعتمده م ر اه سم قوله: (وقياسه) أي ما قاله الحليمي قوله: (فكذلك) أي لم يحكم بإسلامها اه ع ش.\rقوله: (أو غنيمة) وهو الاصح اه نهاية قال ع ش قوله أو غنيمة وهو الاصح عبارة شيخنا الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطئ السراوي عن الجويني والقفال والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه لانا لا نحرم بالشك رملي اه عبارة الرشيدي سيأتي له م ر في قسم الفئ والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا اه قوله: (لان بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم اه سم قوله: (والذي يتجه الخ).\rفرع سبي جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع لان كلا من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم اه سم عبارة النهاية والمغني ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الاسلام كما ذكره القاضي وغير ه ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا وباعه لمسلم أو باعه المسلم السابى له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري لفوات وقت التبعية لانها إنما تثبت ابتداء اه قوله: (لان له) أي لمن ذكر من الذمي والحربي قوله: (فيما قبله) أي في إسلام السابي الذمي أو الحربي.\rقوله: (غيره) أي كالشراء وإسلام السابي بعد سبيه قوله: (لانه) أي السبي قوله: (بالنسبة لاحكام الدنيا) إلى قوله ولو اشتبه في المغني إلا قوله ونقله الامام إلى وانتصر وقوله وقضى به غير واحد وقوله اتفاقا إلى كأطفال المشركين قوله: (كغير المميز الخ) عبارة المغني لانه غير مكلف فأشبه غير المميز\rوالمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا كما سيأتي اه قوله: (تسن الحيلولة بينه وبين أبويه) على الصحيح في الشرح والروضة هنا فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة اه مغني قوله: (والبيهقي وغيره الخ) قال السبكي وهو الصحيح لان الاحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق وقد كانت منوطة قبل ذلك بسن التميز اه مغني قوله: (وفارق نحو صلاته) أي حيث صحت من المميز وقوله: (بأنه لا يتنفل به) أي بالاسلام","part":6,"page":355},{"id":2724,"text":"اه ع ش قوله: (فيصح) ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي اه مغني قوله: (اتفاقا) أي فلا يجري فيه الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الاسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين سم على حج اه ع ش قوله: (بين الاحكامين) فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا اه رشيدي قوله: (ولو اشتبه الخ) هذه المسألة ذكرها المغني والنهاية في آخر الفصل الآتي مفصلة قوله: (قاله المصنف) اعتمده النهاية والمغني فصل في بيان حرية اللقيط ورقه قوله: (إجماعا) إلى قوله وإذا حكم في النهاية قوله: (وبحث البلقيني تقييده الخ) وهو ظاهر المعنى اه مغني قوله: (واعترض بأنها الخ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب الخ قال ع ش قوله م ر ورده الشيخ الخ معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه اه قوله: (ومجرد اللقط لا يقتضيه) إن ثبت أنه يعتبر في الاسر قد قصد التملك فما ذكر مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه سيد عمر قوله: (وإذا حكم له الخ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللامام العفو على مال لا مجانا لانه خلاف مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الافصاح بالاسلام أي فلا يقتص له الامام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي وتوضع في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح بالاسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعا قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ\rوالافاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون الوصي الارش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الارش يقتص منع اه بأدنى زيادة من ع ش قوله: (ولم يصف الاسلام) قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه سم.\rقوله: (لم يقتل به الحر) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه قوله: (وصوبه الاسنوي) وجزم به في الروض اه سم ومر آنفا عن النهاية والمغني اعتماده قول المتن (إلا أن يقيم الخ) ويتعرض لسبب الملك اه مغني قوله: (فيعمل بها) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن كان حال الاقرار الاول رشيدا على ما مر قوله: (وعن ابن عبد السلام الخ) عبارة النهاية وإن لم يكن رشيدا كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام الخ اه.\rقوله: (ما يقتضي اعتبار رشده) اعتمده المغني والسيد عمر ومال إليه سم عبارة الاول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال الزركشي","part":6,"page":356},{"id":2725,"text":"اعتباره كغيره من الاقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام لان الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الاذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه وعبارة السيد عمر قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة البيان ذلك الحكم كباب الاقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشيد اللهم إلا أن يمنع أن الاقرار بالرق ليس من الاقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا الخ فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص في المالية اه أقول وقول سم ليس من الاقرار الخ لعل صوابه إسقاط ليس وقوله: (لان فيه تصديقا له) فيه نظر ا ه رشيدي.\rقوله: (ويصح عوده على كل الخ) أي على البدل ا ه رشيدي قوله: (بحريته) أي اللقيط وقوله: (به) أي بالرق قوله: (كسائر الاقارير) إلى قوله ولو أنكر رقه في المغني قوله: (وإنما قبل الخ) عبارة المغني فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة الخ قوله: (والاقرار بالرق الخ) عطف على الاصل قوله: (ولا يرد على المتن) أي\rمنعه.\rقوله: (ما لو أقر به) أي أقر اللقيط بالرق اه ع ش قوله: (وإن لم يسبق منه) أي من كل من اللقيط وعمرو قوله: (لغيره) أي غير زيد وكذا ضمير ملكه برده قوله: (لما مر) أي من قوله لانه به التزم أحكام الاحرار الخ اه ع ش قوله: (فادعى عليه به) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه وهي الظاهرة قوله: (لمعين) خرج به ما لو اعترف بالرق من غير إضافة لاحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه ع ش قوله: (لكن إن كان حال الاقرار الاول رشيدا) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه ع ش قوله: (على ما مر) أي آنفا عن ابن عبد السلام قوله: (في صحة الاقرار) إلى قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول المتن (بل يقبل إقراره الخ).\rفرع: أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه ع ش قوله: (وعليه) عطف على له في قوله فيما له ا ه رشيدي قوله: (نعم الخ) هذا الاستدراك صوري قوله: (لو أقرت متزوجة الخ) وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لان سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الارش مما بيده فإن لم يكن معه شئ تعلق الارش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لان قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الاقل من نصفي القيمة والدية لان قبول قوله في الزائد يضر بالجاني نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (والزوج) الواو حالية اه ع ش قوله: (ممن لا تحل له الامة) عبارة المغني والاسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له الامة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الامة اه وعبارة سم والرشيدي قوله ممن لا تحل له الامة وبالاولى إذا كان ممن تحل له اه قوله: (لم ينفسخ نكاحه) لكن للزوج","part":6,"page":357},{"id":2726,"text":"الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له الاقل من المسمى ومهر المثل لان الزائد منهما يضر الزواج وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن كان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى لان المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر ذلك مع زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه\rمع ذلك صحته أو لا ظاهرا فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل فليحرر اه أقول ويندفع الاشكال بقولهم المار كالحر إذا وجد الطول الخ فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله: (ويسافر الخ) أي زوجها قوله: (بلا إذن) أي من سيدها قوله: (وتعتد عدتهن الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء لان عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي اه.\rقوله: (وعدة الاماء لموت) أي بشهرين وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة لان عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا أوجبت قبل الدخول فيقبل قولها في نقصها اه شرح الروض عبارة ع ش قال سم بعد كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية ويستمر ظنه إلى الموت اه وببعض الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ر واعتمده شيخنا الزيادي وهو قريب اه قوله: (وولدها) الحاصل من الزوج (قبل إقرارها حر) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته لان قولها غير مقبول في إلزامه (وبعده رقيق) لانه وطئها عالما برقها مغني وشرح الروض قوله: (وذلك) يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه رشيدي عبارته كالمغني لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفي المقبوض لان انفساخه يضر بالزوج فيما مضى اه قوله: (ولهذا) أي لان النكاح كالمقبوض الخ قوله: (مطلقا) أي مستقبلا وماضيا اه ع ش عبارة الرشيدي أي ولو بالنسبة لما يضر بالغير اه.\rقول المتن (قضى منه) فلا يقضي من كسبه لان الديون","part":6,"page":358},{"id":2727,"text":"لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح الروض اه سم على حج وهذا مستفاد من قول الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شئ اتبع به بعد عتقه اه ع ش قوله: (وإلا اتبع الخ) الاولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لان قوله وإلا صادق بالمساواة أيضا ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا اتبع يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه وكأنه إشارة إلى ما ذكر اه سيد عمر وقوله الاولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لم يظهر لي وجه صحة هذا القول فضلا عن أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين شئ اتبع به بعد عتقه اه وهي ظاهرة قوله: (لما فيه من الاحتياط الخ) عبارة المغني فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له اه قوله: (وكذا إن ادعاه الملتقط بلا بينة) أي وأسنده إلى الالتقاط اه مغني قوله\r: (لما ذكر) أي من قوله لان الاصل الخ قوله: (وبه) أي بهذا التعليل عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له وفرق الاول بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر ظاهر أو في دعواه تغيير صفته اه قوله: (بيده) أي الملتقط الذي ادعى رقه قوله: (عند المزني الخ عبارة النهاية كما قاله المزني وهو الاوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه الخ قوله: (وأيده) أي كلام الماوردي قوله: (أخرجت الوصية) أي التركة قوله: (ويرد) أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي اه رشيدي قوله: (إنه الخ) أي الملتقط قوله: (لو أشهد الخ) أي بعد دعوى الرق اه ع ش قول المتن (ولو رأينا صغيرا الخ) أي أما لو رأينا بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الارقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الاصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم في أيديهم مرارا وليس منه دعواهم الاسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لامهاتهم اه ع ش.\rقوله: (أي يستخدمه) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها قوله: (أي يستخدمه مدعيا الخ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ الخ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين اه رشيدي قوله: (مدعيا رقه) إلى قول المتن ومن أقام بينة في المغني والروض مع شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن (إلى التقاط) أي ولا غيره اه مغني قوله: (إذا ادعاه) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا الخ وعبارة المغني والاسنى بدعواه على الصحيح ويحلف وجوبا على الاصح المنصوص وقيل ندبا اه قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد الخ هذا منه صريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب بن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر الخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع اه رشيدي أقول قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ أو بعد البلوغ الخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم الحاكم له برقه في صغره أم لا.\rقوله\r: (نعم إن كذبه المميز الخ) صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه سم أقول قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو","part":6,"page":359},{"id":2728,"text":"أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية قوله: (سواء ادعى رقه الخ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي اه قوله: (فإن على المدعي الخ) تعليل للمفارقة قوله: (ويجوز أن يولد الخ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالاصل اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة اه قول المتن (ومن أقام الخ) من ملتقط وغيره اه مغني قوله: (غير ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه الخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه سم قوله: (في اللقيط) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم وع ش قوله: (من نحو شراء أو إرث) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط اه رشيدي قوله: (ويكفي قولها الخ) راجع إلى المتن قوله: (لان شهادتهن الخ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق بقولها وقوله: (بالولادة) متعلق بالشهادة قوله: (أنه ولد أمته) مقول قولها ش اه سم قوله: (أنه ولد أمته الخ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه مغني قوله: (لكن سياقه الخ) هذا هو المعتمد اه ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض الاول أي طريقة الجمهور قول المتن (حر مسلم) رشيد أو سفيه نهاية ومغني قوله: (ذكر) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده.\rقوله: (بشروطه) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان قوله: (ولو غير ملتقط) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه رشيدي ولك أن تقول أن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة للقيط قوله: (مما يأتي) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة الخ قوله: (وقال الزركشي الخ) هو المعتمد اه ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قال الزركشي الخ قوله: (إن جهل ذلك) أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه مغني قوله: (أما الكافر الخ) عبارة المغني والنهاية قوله مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر استلحاقه الخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير\rإليه قوله: وإن استلحقه عبد الخ وإنما فصله المصنف عن الحر لاجل قوله وفي قول يشترط اه قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قول المتن (وإن استلحقه عبد الخ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الارث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الاقرار مغني وروض مع شرحه قوله: (لانه كالحر في النسب) لامكان حصوله منه بنكاح أو وطئ شبهة مغني ونهاية.\rقوله: (لكن يقر بيد الملتقط) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ","part":6,"page":360},{"id":2729,"text":"لا مال له وعن حضانته لانه لا يتفرغ لها اه أسنى قول المتن (واستلحقته امرأة الخ) وأما لخنثى فيصح استلحاقه على الاصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله لان النسب يحتاط له اه أسنى زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه قال ع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا لانه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول والاقرب عدم الارث لانه يشترط تحقق الجهة المقتضية للارث ولانه لا يلزم من ثبوت النسب الارث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الارث اه قوله: (وإذا أقامتها لحقها) ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة مغني وروض مع شرحه قوله: (ولا يثبت رقه لمولاها) باستلحاقها لاحتمال انعقاده بوطئ شبهة اه مغني قوله: (زوجها) أي المرأة.\rقوله: (إلا إن أمكن) أي العلوق منه (وشهدت) أي البينة اه مغني قول المتن (لم يقدم) وكذا لا يقدم رجل على امرأة بل إن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين وتعارضتا فإن كان لاحدهما يد من غير التقاط ولو المرأة قدم وإلا قدم الرجل لان مجرد دعوى المرأة لا تعارضه لعدم صحة استلحاقها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدعي المرأة أمومتها لتلك البنت من غير معارض ومع شيوع ذلك بين أهل محلتها وجاء رجل ادعى أنها بنته من امرأة ميتة لها مدة وهو أنه إن أقام احدهما بينة ولم تعارض عمل بها وإلا بقيت مع المرأة لاعتضاد دعواها باليد اه ع ش وقوله فإن كان\rلاحدهما به الخ أي وسبق استلحاقه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا ويأتي آنفا أيضا عن سم عن شرح الروض ما يصرح بذلك قوله: (ويد الملتقط لا تصلح الخ) لان اليد إنما تدل على الملك لا على النسب مغني وأسنى وسيذكره الشارح أيضا قبيل الكتاب الآتي قوله: (قدم لثبوت النسب منه الخ) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي اليد فلا يقدم كما قال الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم يكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف اه وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الاب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على","part":6,"page":361},{"id":2730,"text":"النسب انتهى اه سم قوله: (عاضدة) أي للدعوى (لا مرجحة) أي للبينة.\rقوله: (وإن لم يسبق أحدهما الخ) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة اه سم أي كما يفيده تفريع ذلك على عدم البينة قول المتن (عرض) أي اللقيط مع المدعيين اه مغني.\rقوله: (الآتي) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ثم بنيته كما يعلم مما مر آخر الاجارة قوله: (ولا يقبل منه) أي القائف قوله: (وتقدم البينة) إلى قوله ثم بالاشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وشرط فيه إلى ولم يخير المميز قوله: (وتقدم البينة عليه الخ) لانها حجة في كل خصومة مغني وأسنى قوله: (كما يقدم هو) أي إلحاق القائف وإن تأخر قوله: (أو بدون مسافة القصر) هذا هو المعتمد اه ع ش قول المتن (أو ألحقه بهما) قد يقال إذا ألحقه بهما تبين أنه غير قائف نعم إن حمل ما ذكر على ما إذا ألحقه قائفان باثنين في آن واحد كان واضحا وإلا ففيه التأمل المذكور اه سيد عمر قول المتن (وأمر بالانتساب) الخ فمن انتسب إليه منهما لحقه ولا يقبل رجوعه عن انتسابه مغني وأسنى قوله: (وإلا) أي وإن لم يظهر له الميل (أمر بذلك) أي بالانتساب قوله: (وشرط فيه) أي في اللحوق بالانتساب قوله: (بالاجتهاد) خبر أن قوله: (أي وهو) الاجتهاد.\rقوله: (يستدعي تلك الخ) في استدعائه كون رؤيتها قبل البلوغ تأمل اه سم.\rقوله: (ولم يخير المميز الخ) محترز قول المتن بعد بلوغه قوله: (كما يأتي) أي تخيير المميز بين أبويه قوله: (لان رجوعه) أي المميز عن الاول قوله: (ثم) أي في الحضانة وقوله: (لا هنا) أي في النسب قوله: (ثم من ثبت له رجع الآخر عليه) أي فلو لم يثبت لواحد منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت نسبه منه أو على اللقيط نفسه\rلوجود الانفاق عليه فيه نظر والاقرب عدم الرجوع فيهما لانه لم يقصد واحدا منهما بالانفاق اه ع ش أقول قياس ما مر في نفقة اللقيط من الرجوع على قريبه إذا بان أنه يرجع هنا على من ثبت نسبه فليراجع قوله: (ثم بنيته الخ) يعني إذا فقد الشهود وأنفق بنية الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر فقياس ما مر للشارح م ر عدم الرجوع اه ع ش.\rقوله: (ولو تداعاه امرأتان الخ) ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الانوثة في أوجه احتمالين ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب ثم عاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الامر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة أو قافة أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يده مسلم فإن لم يوجد شئ مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى عليهما معا وإلا فعليه إن كان مسلما كما علم مما مر في صلاة الجنائز نهاية ومغني قال ع ش قوله فبان ذكرا أي أو أنثى لم تسمع دعوى","part":6,"page":362},{"id":2731,"text":"من ادعى ذكورته وقياسه أنه لو بان خنثى لم تسمع دعوى واحد منهما وقوله ولو استرضع ابنه الخ قوة كلامه تشعر بجواز استرضاع اليهودية وغيرها من الكافرات للمسلم ولا مانع منه لان استرضاعها استخدام لليهودية واستخدام الكفار غير ممنوع ولا نظر إلى أنها يخاف منها على الطفل لانا نقول هذه الحالة إذا وجدت في المسلمة امتنع تسليم الرضيع لها وظاهره أيضا سواء كان ببيتها أم ببيت وليه اه قوله: (لامكان القطع بالولادة) أي بالبينة بالولادة اه ع ش.\rقوله: (كأن اتحد تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ويخالفه ما في شرحي المنهج والروض من أنه لو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ترجيح اه إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والاخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة اه سم أقول ويرد هذا التصوير ما في البجيرمي مما نصه قوله مؤرختين بتاريخين الخ هذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريخا كما قاله النووي وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة بالاموال اه وقوله فلا ترجيح هذا بخلاف المال فإنه يعمل فيه بمقدمة التاريخ ع ش اه قوله: (واليد هنا غير مرجحة) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا مرجحة بحمل\rهذا على ما إذا لم يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل سم على حج اه ع ش كتاب الجعالة قوله: (بتثليث الجيم) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله واستعيد في النهاية إلا قوله أورده ولك كذا وقوله ولا نيته قوله: (بتثليث الجيم) لم يبينوا الافصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه اه ع ش قوله: اللديغ بالفاتحة الخ) متعلق بالرقية قوله: (في الصحيحين الخ) نعت قوله أحاديث الخ قوله: (منها) أي الاحاديث قوله: (جوازها) أي الجعالة قوله: (من دواء أو رقية) أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كالتداوي إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لانه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتية في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلا فأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر سم على حج اه ع ش وهذا كما يفيده أول كلامه إذا لم يعين العمل كقراءة الفاتحة سبعا وكالتداوي بالدواء الفلاني سبعة أيام وإلا فالظاهر أنه يستحق المسمى وإن لم يحصل الشفاء قوله: (وعقبت هنا) عبارة المغني وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط اه قوله: (تسليم الجعل) أي تسليم المجاعل الجعل له ولو حذف لفظ تسليم هنا وفيما يأتي كما في النهاية لكان أولى قوله: (فلو شرط تعجيله) ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدور اه نهاية قال ع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر","part":6,"page":363},{"id":2732,"text":"بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اه قوله: (فإن سلمه) أي الجعل قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده اه ع ش قوله: (ولم يجز تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك ولو أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لانه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا فيه نظر\rسم على حج أقول قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه ع ش قوله: (ويفرق بينه) أي عقد الجعالة.\rقوله: (بأنه) أي العامل (ثم) أي في الاجارة (ملكه) أي العوض (بالعقد وهنا لا يملكه الخ) قد يقال لم قوله: (وشرعا) عطف على لغة لكن من غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني والنهاية وهي لغة اسم لما يجعل الخ وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزم عوض معلوم الخ وهي أحسن.\rقوله: (لمعين) متعلق بالاذن ش اه سم قوله: (بمقابل) أي معلوم متعلق بعمل قول المتن (كقوله من رد الخ) قال سم بعد أن ذكر أولا عن الخادم عن الرافعي جواز الجعالة في رد الزوجة الحرة والامة ثم النظر فيه ما نصه فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها","part":6,"page":364},{"id":2733,"text":"أي الزوجة الامة كالحرة وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلا اه وقال ع ش ما نصه وفي كلام سم بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الاقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما الخ اه.\rقوله: (أو رده) إلى قوله واستفيد في المغني إلا قوله ولا نيته قوله: (والاوجه الخ) كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي اه سم قوله: (وكقول من الخ) عطف على كقوله في المتن قوله: (من حبس ظلما) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ما جعل له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا ؟ والجواب عنه أنه من الجعالة الفاسدة فيستحق أجرة المثل لما عمله نظير ما يأتي في إن حفظت ما لي الخ اه ع ش قوله: (لمن يقدر الخ) بجاهه أو غيره نهاية ومغني قال ع ش قضيته أنه إذا تكلم في خلاصة استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن في كلام سم فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا انتهى فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم\rالواسطة لم يستحق إلا إذا أخرج منه اه قوله: (على المعتمد) عبارة النهاية أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقله عن جماعة اه قوله: (بشرط أن يكون في ذلك كلفة) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اه ع ش قوله: (واستفيد من قوله الخ) ما وجه استفادة أو مأذونه اه سم.\rقوله: (قدرته على الرد بنفسه) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله في المعين الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل اه سم عبارة ع ش قوله م ر أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء الخ أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أتي به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال لا تشترط قدرته أصلا ويكفي إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لاحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الاول اه وهذه صريحة في موافقة القضية المذكورة قوله: (إن كان غير معين) قال الماوردي هنا لو قال من جاء بأبقي فله دينار فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم من جاء اه نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر قال الماوردي الخ معتمد اه قوله: (وهذا لا ينافي الخ) كان وجه ذلك أن العقد عند الاطلاق إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل اه سم قوله: (وإنه لا يشترط) إلى قوله من اضطراب للمتأخرين في المغني وإلى قوله وتنزيلهم في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى وقضية الحد قوله: (لا يشترط فيه) أي العامل (بقسميه) أي المعين والمبهم","part":6,"page":365},{"id":2734,"text":"قوله: (فيصح من صبي ومجنون الخ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما اه سم أي فيستحقان المسمى كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني اه رشيدي قوله: (قدر المال) أي الذي يحفظه سواء علمه بمجرد الرؤية أو غيرها اه ع ش قوله: (لان الظاهر الخ) أي ولان العمل غير معلوم من كل وجه قوله: (دل به) أي المثال قوله: (لتحقق) عبارة المغني وأركانها أربعة صيغة الخ وقد بدأ بالاول معبرا عنه\rبالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال ويشترط الخ قول المتن (صيغة) قال في شرح الروض أي والمغني فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شئ له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الامام فيه الوجهان في الاخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والاصح فيه الضمان انتهى سم على حج وقوله معروفا برد الضوال الخ منه رد الولي وشيوخ العرب مثلا له فلا أجرة لهم فيدخل المردود في ضمانهم حيث لم يأذن مالكه في الرد ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم غفر تلك المحلة وحفظ ما فيها ما لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ اه ع ش أي وإلا فلا ضمان كما يأتي قوله: (من الناطق الذي الخ) قيد بما ذكر لانه حمل الصيغة على اللفظ وجعل الاشارة والكتابة قائمتين مقام الصيغة والظاهر أن ما سلكه غير متعين لامكان حمل الصيغة على ما يشمل ذلك اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال مرادهم بالصيغة ما يدل على المقصود لفظا أو كتابة أو إشارة من أخرس ولهذا صرحوا في بعض الابواب بأن الكتابة كناية وأن الاشارة تكون صريحا وكناية اه قوله: (معلوم) إلى قوله كذا قاله في المغني إلا قوله وأما الناطق إلى المتن.\rقوله: (لذلك) أي الاذن في العمل بعوض معلوم الخ أو عقد الجعالة وكذا الاشارة والضمير في قوله ذلك ونواه الخ قول المتن (فلو عمل بلا إذن الخ) من ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شئ من أهل الجرين أو مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما شرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل وأما إن باشروا الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما لم يستحقوا شيئا اه ع ش أقول أخذا من قول المصنف الآتي ولو قال أجنبي الخ إن قوله مع أهل الجرين الخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله بلا إذن من أحد قوله: (من غير ذكر عوض) أي أو بذكر عوض غير مقصود كالدم اه مغني.\rقوله: (لانه لم يلتزم الخ) عبارة المغني أي لو أحد ممن ذكر أما العامل فلما مر أي أنه عمل متبرعا وأما المعين فلم يعمل اه قوله: (وإن عرف برد الضوال الخ) ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي أسنى ومغني تقدم ويأتي عن ع ش تقييده بما إذا لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ قوله: (نعم الخ) عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لان يد رقيقه كيده اه وعبارة سم قوله رد قن المقول له الخ أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه وظاهر\rأن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالاجنبي انتهى اه قوله: (كذا قاله) جرى عليه المغني والاسنى كما مر آنفا.\rقوله: (وأيده الاذرعي الخ) عبارة النهاية قال الاذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد اه قال ع ش قوله عدم الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافا لابن حج أي","part":6,"page":366},{"id":2735,"text":"والاسنى والمغني قوله: (وتنزيلهم) مبتدأ خبره قوله يؤيد الاول قوله: (وقولهم) أي القاضي ومن تبعه (المذكور) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده الخ قوله: (لا يخالفه) أي الاول وهو قول الشيخين قوله: (ولو قال من رد) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله غالبا ومسألة الوكيل قوله: (وعلم به القائل) أي حالة الجعالة أخذا مما يذكره آنفا اه سم قوله: (على الزيارة) كان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف اه سم قول المتن (ولو قال أجنبي) ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بحثه الزركشي اه مغني قول المتن (من رد عبد زيد الخ) ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا لاحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه سم على حج وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف لمعين أو مجهول اه ع ش قوله: (لانه التزمه) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى على أن وقوله غالبا ومسألة الوكيل قوله: (استحقاق الرد) أي بعوض بقول الاجنبي قوله: (بما إذا ظنه العامل المالك) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما قوله: (يرضى به المالك) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لان رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع المغصوب من يد غير ضامنة كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الامانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه ع ش.\rقوله: (وكفى بذلك مجوز الخ) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الامانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة عن الماوردي والامام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا اه سم وتقدم آنفا عن ع ش أنه ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا\rفلا ضمان اه قوله: (والجعل قدر أجرة المثل الخ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الاطلاق انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد الجعالة ووجبت أجرة المثل م ر اه سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال المولي عليه وقد يقال قياس ما لو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون هنا كذلك اه ع ش (قوله والجعل قدر أجرة المثل) قد يتوقف فيه بما إذا لم يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى إن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع الضالة","part":6,"page":367},{"id":2736,"text":"رأسا اه رشيدي أقول المطلوب فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ معلوم أنها تختلف باختلاف الاحوال وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا في مسألة الولي وكذا الوكيل إن لم يعين موكله شيئا مخصوصا وإلا فظاهر أنه لا يزيد عليه وإن نقص عن أجرة المثل اه قوله: (وإن قال الاجنبي الخ) ولو قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر اه سم قال ع ش ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها أو ردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا وهو ان الغارم لا رجوع له على شريكه بشئ مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال له كل شئ غرمته وصرفته كان علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ويؤيده ما لو قال عمر داري على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه اه ع ش قوله: (إن كذبه) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله لان المحذور إلى المتن وقوله وبأن الاخيرة إلى المتن وقوله إذ لا كلفة إلى أو من هو بيد غيره.\rقوله: (بذلك) أي بأنه قاله قوله: (وقيده الرافعي الخ) جرى المغني على إطلاق قوله ولا الخ لكن قول الشارح ويتجه أن محل قوله الخ أوجه قوله: (لفظ الجاعل) أي أو إشارته أو كتابته.\rقوله: (ومن ثم لو رده الخ) أفاد هذا أن الجعالة ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الامام إذ لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الامام الآتية فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد\rمقنعا وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل اه سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد قوله: (وظاهره ينافي المتن) إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الامكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (صار كل الخ) خبر أن قوله: (ولا تشترط المطابقة) أي مطابقة القبول للايجاب اه ع ش قوله: (استحق الدينار) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج أنه لو قال رده بلا شئ لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو دعوى أنه الخ فيستحق الكل اه وفي الرشيدي مثله.\rقوله: (قاله الامام) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول الامام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثرا وبعضه فلا أثر لها وقال في الانوار ولو رده أي الابق مثلا الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه","part":6,"page":368},{"id":2737,"text":"المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشئ اه نهاية قال ع ش قوله م ر إنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق الخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شئ ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد الخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لان المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الاذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالاذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الاذن لتمييزه وعلمه بالاذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الاذن فلا شئ له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالاذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه أقول وقول سم نعم إن عرض الخ فيه وقفة ظاهرة فليراجع قوله: (واعترض) إلى قوله وبأن الاخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة إلى وقد يجاب قوله: (بأن الطلاق الخ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة\rوالطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقولي الامام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة سم على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض اه ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر قوله: (كما علم) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من موضع كذا قوله: (وذكره هنا الخ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا اه سم قوله: (وقيد جمع الخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما الخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما الخ قوله: (وطوله الخ) ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في الاجارة اه سيد عمر أقول الاولى أن يراد بالسمك معنى العرض قوله: (ومر) أي أوائل الباب قوله: (من كلفة) أو مؤنة كرد آبق أو ضال وحج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه نهاية عبارة المغني والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لانه لا يحتاج فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه.\rقوله: (فلو رد من الخ) عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لان ما لا","part":6,"page":369},{"id":2738,"text":"كلفة فيه لا يقابل بعوض اه قوله: (وعلله) أي عدم الاستحقاق قوله: (كما مر) أي في شرح من رد آبقي فله كذا قوله: (نعم إن عصى الخ) عبارة النهاية وكذا أي مثل قوله من دلني على مالي الخ لو قال من ردي مالي فله كذا فرده من هو في يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا اه قال ع ش قوله م ر ويجب عليه رده أي كالغاصب والسارق بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لان الواجب عليه التخلية لا الرد اه وقوله كالغاصب الخ أي والمستعير كما في المغني قوله: (أو من هو الخ) عطف على من فيمن هو بيده ش اه سم قوله: (لان الغالب أنه تلحقه مشقة الخ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه فلا يلاقيه قول الشارح وقيده الاذرعي الخ اه\rرشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من كلفة قوله: (لصحة العقد) إلى قول المتن وللراد في النهاية قوله: (عدم تأقيته) كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقها وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له اه مغني قوله: (فيبطل) عبارة شرح المنهج فيفسد اه فهل للراد حينئذ أجرة المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها فليراجع قوله: (إلى شهر) لعله مقيد بما إذا قصد به مطلق التأخير قوله: (لا يجده فيه) أي الوقت المقدر فيضيع سعيه قوله: (ما لا) إلى قوله وإن لم يعرف محله في المغني إلا قوله يصح غالبا جعله ثمنا قوله: (أو وصفه) أي المعين ش اه سم قوله: (أو وصفه أو وصف الخ) أي بما يفيد العلم نهاية ومغني قوله: (ولا حاجة الخ) عبارة النهاية والمغني ولانه عقد جوز للحاجة ولا حاجة الخ قوله: (إن علمت ولو بالوصف) كان الاولى تأخيره عن قوله فهي للراد قوله: (ولو بالوصف) ثم قوله: (وأجاب عنه البلقيني الخ) قضية الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي إن علم ولو بالوصف سم على حج اه ع ش أقول وهذه صريح قول الشارح المار أو وصفه قوله: (فله أجرة المثل).\rفائدة الاعتبار في أجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة اه مغني.\rقوله: (وقياسه) أي صحة فله ثيابه الخ قوله: (فله نصفه الخ) أي المردود قوله: (إن علم) أي ولو بوصفه مغني وسم قوله: (وهو) أي الصحة قوله: (وقياس الرافعي له) أي فله نصفه قوله: (يقتضي تأجيل ملكه) أي وهو مبطل اه ع ش قوله: (أو فله ثوب الخ) عطف على فله ثيابه قوله: (أو فله خمر الخ) أو أغطية خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا اه نهاية قوله: (وفي غير المقصود الخ) عطف على جملة وللراد أجرة مثله قوله: (ومر صحة الحج الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الامام لمن يدل على قلعة الكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة","part":6,"page":370},{"id":2739,"text":"العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الخ ورد بأن هذه لا تستثنى لان هذا إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ونص عليه في الام اه قال ع ش قوله م ر بأنها جعالة فاسدة معتمد أي فيستحق أجرة المثل اه وسيأتي عن السيد عمر مثله قوله: (وحمل) أي ما مر من صحة الحج بالنفقة قوله: (لانه) أي قوله حج عني وأعطيك نفقتك وكذا ضمير بأنه الآتي اه ع ش قوله: (فإنه فاسد) وعليه فهل يستحق أجرة المثل الظاهر\rنعم لكن بقيده الذي بحثه الشارح أخذا من القراض اه سيد عمر.\rقوله: (لزمه كفايته) لزوم الكفاية يشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل اه سم عبارة ع ش قوله كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته أقول والاقرب الثاني إن علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلا فالاول ثم هل المراد باللزوم أنه يجب عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الاحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لان غايته أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والاقرب الاخير وعليه فلو أنفق بعض الطريق ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشرة كما لو استأجر المغصوب من يحج عنه ثم شفي المستأجر اه قول المتن (فرده من أقرب منه) ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل اه نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأى المالك في نصف الطريق الخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشئ ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقي فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع اه قوله: (أبعد منه) إلى قوله أما إذا رده في النهاية والمغني قوله: (بأن كان النصف الخ) أي بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية قوله: (وله احتمال الخ) اعتمده النهاية وشرح المنهج وكذا المغني عبارته.\rتنبيه: شمل قوله من أقرب تلك البلدة وغيرها وهو كذلك وإن نظر في ذلك السبكي فلو قال مكي من رد عبدي من عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقسط لان التنصيص على مكان إنما يراد به الارشاد إلى موضع الآبق أو مظنته لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لانه لم يرده منه اه.\rقوله: (ومن ثم لو أراد الخ) لعل المراد به ما قدمته آنفا عن المغني ولا فظاهره مخالف لاطلاق المتن وغيره قوله: (على ما ذكر) أي من قول المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل قوله: (لو ذكر شيئين) إلى قوله ومر فيه في المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي قوله: (استحق نصف الجعل الخ) لانه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى لو قال أول من يرد عبدي فله دينار فرده إثنان اقتسماه لانهما يوصفان بالاولية في الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرؤوس هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شئ له\rولكل منهما نصف ما شرط له أي للرد أو إثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شئ لهما وله جميع المشروط فإن شاركهم رابع فلا شئ له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع المشروط فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم فإن شرط لاحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو","part":6,"page":371},{"id":2740,"text":"قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكهما اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين الخ بمعنى أنه قال لكل من الثلاثة بانفراده رد عبدي وقال لاحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث كذلك وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين اه قوله: (بذلك) أي باستواء الطريق سهولة أو حزونة قوله: (وألحق الزركشي بذلك) أي بما لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد الخ.\rقوله: (فيستحق قسط ما حضر الخ) زاد المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لان المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أنه من باب الارصاد انتهى اه قوله: (لتفاصل الايام) عبارة المغني فإن الايام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة اه قوله: (ثم إن عين لذلك حد الخ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا لان أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والاجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه اه قوله: (وإلا فأجرة المثل) تدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شئ كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الاولى فليتأمل سم وسيد عمر قوله: (ولو جاعله على\rرد عبيد الخ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين الخ قوله: (أي بالقيدين المذكورين) أي بقوله وقيده شارح الخ قوله: (أو لا وقد عمهما النداء) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شئ للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن قوله: (أو ثلاثة فكذلك) يغني عنه قوله المار مثلا قوله: (إذ لا ينضبط)","part":6,"page":372},{"id":2741,"text":"أي غالبا اه مغني قوله: (فلم يقصر لفظه الخ) عبارة المغني فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب اه قوله: (من كلامهم هنا وفي المساقاة) عبارة المغني من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل اه قوله: (جواز الاستنابة الخ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه نهاية وسيأتي ما فيه قوله: (وسائر الوظائف القابلة الخ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم إن النائب يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعله له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر أنه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل ذلك ولم تدل قرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شئ له على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضا عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والجواب عنه الظاهر أن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة جزء به فاته يمكنه ذلك ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لا يمكن إعادته وإلا وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لاقرب المساجد إليه اه ع ش.\rقوله: (مثله أو خيرا منه) أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب كونه عالما بل يكفي كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب عبارة سم قوله أو خيرا منه أي باعتبار المقصود من الوظيفة انتهت اه ع ش قوله: (ويستحق المستنيب كل المعلوم) أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة وعليه فلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له وكذا صاحب\rالوظيفة حيث لم يباشر لا شئ له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعذره في ترك المباشرة ومن هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركه بمسجد ثم إن الرجل صار يباشر الامامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الاخ لا شئ له لعدم مباشرته ولا شئ للعم زيادة على ما يقابل نصفها المقرر هو فيه لان العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا وولد الاخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شئ له لان الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الاخ يصرفه الناظر لمصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك فاحذره اه ع ش قوله: (وضعف) أي السبكي قوله: (المستنيب) وقوله: (والنائب) بدل من قوله واحد منهما بدل مفصل من مجمل قوله: (ورد عليه) أي على السبكى و (قوله ذلك) أي أخذه المذكور قوله: (لا كل أرباب الخ) عبارة المغني لارباب الجاهات والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير من المعلوم ويأخذ ذلك المستنيب مال الوقف على ممر الاعصار اه قوله: (واستنابة من الخ) عطف على أكل عطف سبب على مسببه قوله: (بنزر يسير) متعلق بالاستنابة أي بشئ قليل ففي النزر تجريد بياني لانه في الاصل بمعنى القليل كاليسير قوله: (ويرد الخ) أي الاذرعي (بأنه) أي السبك سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله الخ هذا إذا كان مراد الاذرعي بأرباب الجهالات والنياب وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل لها فتأمل اه رشيدي قوله: (والزركشي الخ) عطف على الاذرعي قوله: (بشرط الحضور)","part":6,"page":373},{"id":2742,"text":"أي وأداء الوظيفة.\rقوله: (أخذه) أي السبكي قوله: (وقضيته) أي كلام الزركشي قوله: (وقضية كلام الاذرعي خلافه) وهو الاوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر وقوله م ر وهو الاوجه الخ وليتأمل هذا مع ما تقدم قريبا من قوله م ر أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه سم أي فإن ما نقله عن الاذرعي حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وأشار الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما نصه قوله م ر حينئذ أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله م ر أي ولو بدون عذر الخ لانه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمل اه أقول لا يخفى بعد\rهذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضا بأن ما ذكره النهاية أو لا مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ذكره آخرا هنا بيان لما هو الراجح عنده وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما النائب إن جعل له معلوما في نيابته استحقه وإلا فلا وإن لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم يكن مستحقا فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اه قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران قوله: (وعليه) أي على هذا الاستثناء المتجه قوله: (صار الخ) أي المستنيب قوله: (ويؤخذ) إلى قول المتن فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل.\rقوله: (إن المتفقه لا يجوز له الاستنابة الخ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لان المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للايتام المنزلين بمكاتب الايتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الاقرب ما قاله حج وقول سم للايتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه ع ش.\rقوله: (قال غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة اه قوله: (في غير الاتراك) أي ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت المال قوله: (فيها) الاولى التذكي قوله: (بجعل الخ) متعلق بقصد وقوله: (أو لنفسه الخ) عطف على للمالك وقوله: (أو لم يقصد الخ) عطف على قصد قوله: (وهو) أي القسط وقوله: (إن قصد) أي المشارك ش اه سم قوله: (وثلاثة أرباعه الخ) وذلك لان ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف","part":6,"page":374},{"id":2743,"text":"الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة علة النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان اه ع ش قول المتن (ولا شئ للمشارك الخ) ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللاول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا\rفي ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالاصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الاول انتهى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه حيث قلنا إن العامل إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت إعتاقه وقوله فطلع عنده الخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة الخ اه وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه الخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه قوله: (أي في حال مما ذكر الخ) نعم إن التزم له العامل بشئ لزمه له اه مغني قول المتن (ولكل منهما الخ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والاجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الاصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الاصح وقدرته على الطلاق ليس فسخا ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الاصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية والوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما الخ نهاية.\rقوله: (رده) أي العقد قوله: (ثم هو) أي فسخ العامل قوله: (لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأسا فإن أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه قوله: (بعده) عبارة النهاية والمغني ما بعده اه قول المتن (فإن فسخ) ببناء المفعول نهاية ومغني قوله: (من المالك أو الملتزم) كان الاولى الاقتصار على الملتزم قوله: (القابل للعقد) لعل المراد القابل ولو معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول اه سم قوله: (أو العامل) أي وإن كان صبيا كما يأتي اه ع ش قوله: (وقد علم لعامل الخ) مفهومه قوله أما إذا لم يعلم الخ وسيأتي ما فيه قول المتن (أو فسخ العامل) شمل كلامهم الصبي اه نهاية قال ع ش ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلا ففسخ الصبي لغو اه وقوله ولعل المراد الخ سيأتي عن سم عن الروض مع شرحه ما قد يخالفه قول المتن (فلا شئ له) ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضى والمانع اه مغني قوله: (وإن وقع) إلى قوله أما إذا في النهاية\rوالمغني إلا قوله كأن شرط إلى لانه.\rقوله: (وإن وقع العمل مسلما) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض","part":6,"page":375},{"id":2744,"text":"وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شئ له ومحله فيما عدا الاخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله الخ اه ففيه تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في الاثناء وتركه وأنه في الاول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما اه سم وسيأتي ما يتعلق به في مبحث تلف محل العمل قوله: (قال الاسنوي الخ) عبارة شرح الروض قال الاسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اه وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لان النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل اه.\rقوله: (فإنه يستحق المشروط) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شئ له أو جاهلا به فكذلك على الاصح وإن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني اه قال ع ش قوله م ر فكذلك على الاصح أي خلافا لحج اه وقال سم بعد ذكره عن الروض مع شرحه مثل ما مر عن النهاية والمغني آنفا ما نصه فالشارح وافق الماوردي والروياني اه قوله: (ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا قاله الشيخ في شرح منهجه والاقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له اه نهاية وقوله قاله الشيخ الخ أي والمغني وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل الخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك وقوله م ر حيث أعتق المالك ينبغي أن مثل الاعتاق الوقف لوجود العلة فيه اه قوله: (لما مضى) كذا في النهاية والمغني قوله: (فلم يفوت) ببناء المفعول قوله: (ورجع ببدله) وهو أجرة المثل نهاية ومغني قوله: (ولو حصل الخ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني الخ اه قوله: (ثم منعه الخ) أي فعلمه بعضه ثم منعه الخ قوله: (واستشكل) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (إذا مات أحدهما الخ) أي أو جن أو أغمي عليه نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (أو وارث العامل الخ) هذا إذا كان العامل معينا أما غير\rالمعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعلمه وعمل مورثه كما لو رده اثنان وهذا ظاهر ولم أر من ذكره اه مغني قوله: (ثم رأيت شارحا الخ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر اه سم.\rقوله: (فرق بأن الخ)","part":6,"page":376},{"id":2745,"text":"ارتضى المغني بهذا الفرق قوله: (بأن العامل) أي أو وارثه قوله: (تمم العمل بعده الخ) أي فكان العقد باقيا بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق وينفع النظر فليتأمل سم على حج اه رشيدي قول المتن (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل) فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالاخير نهاية ومغني قوله: (وأن يغير) إلى قوله نعم بحث في النهاية والمغني قوله: (وأن يغير جنسه) كأن يقول من رده فله دينار ثم يقول فله درهم اه مغني قوله: (إذا وقع التغيير) أي بالزيادة أو النقص أو لجنس الجعل وكان الاولى أن يقول أي التغيير إذا وقع قوله: (مطلقا) أي أتم العمل عالما بالتغيير أو جاهلا به قوله: (وعمل الخ) أي شرع في العمل وسيذكر محترزه بقوله فإن عمل في هذه الخ قول المتن (وجوب أجرة المثل) ويستثنى من الاولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر اه شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الاول وفيه أن هذا غير عامل شرعا لعدم علمه بالجعل قوله: (لجميع عمله) يفيد وجوب الاجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت الخ اه سم قوله: (ومحل قولهم الخ) عبارة المغني وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا الماضي خاصة ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل الخ لان ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا اه قوله: (وذلك) أي وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر قوله: (وقول المتن الخ) أي المتقدم وقوله: (يرده) قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني والعقد قبل النداء الثاني باق بلا إشكال اه سم قوله: (فاندفع قوله إن العقد الاول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني اه سم قوله: (وألحق بذلك) أي الفسخ في أثناء العمل بالتغيير قوله: (المذكور) بالرفع نعت فسخه أي المذكور بقوله المار أو قبله وعمل جاهلا الخ قوله: (فإن عمل الخ) عبارة المغني فإن سمع العامل ذلك أي التغيير قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الاخير وللعامل ما ذكر فيه اه قوله: (في هذه) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل وقوله: (عالما بذلك) أي بالتغيير قوله: (ما اقتضاه) إلى قوله فإن قلت في النهاية.\rقوله: (ما اقتضاه المتن) من أين هذا\rالاقتضاء اه سم عبارة النهاية ومحله أي كلام المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه الخ قوله: (من أن له الخ) جواب لو فكان الصواب فله الخ قوله: (هو) أي","part":6,"page":377},{"id":2746,"text":"ما اقتضاه المتن قوله: (وقال الماوردي الخ) فعلى الاول لو عمل من سمع النداء الاول خاصة ومن سمع الثاني استحق الاول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للاول نصف الجعل الاول وللثاني نصف الثاني اه نهاية قوله: (والذي يتجه الاول) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (بالثاني) أي النداء الثاني وقوله: (استحقه) أي مسمى الثاني قوله: (أو في الاثناء) أي سواء وقع التغيير بعد الشروع أو قبله قوله: (وكان القياس الخ) هذا القياس هو الذي جرى عليه شرح الروض أي والنهاية اه سم قوله: (منه) أي مسمى الثاني قوله: (بعده) أي بالعلم بالنداء الثاني قوله: (بأنه) أي العامل (لم يلتزم شيئا) أي من أحكام النداءين قول المتن (ولو مات الآبق الخ) أي بغير قتل المالك له أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه مغني قوله: (أو تلف المردود الخ).\rفرع: لو رد الآبق لاصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (أو تلف المردود) إلى الخاتمة في النهاية إلا قوله والمالك حاضر وقوله: (أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك اه سم وفي أكثر النسخ أو باب المالك كما في النهاية كذلك قوله: (قبل تسلمه) راجع لكل من الموت والتلف قوله: (أو غصب كذلك) أو ترك أي المردود العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني قوله: (فاحترق) أي وهو في يده أي الخياط اه ع ش قوله: (ولم يوجد) الاولى التثنية لان أو العاطفة للتنويع قوله: (ولو لم يجد) أي العامل قوله: (سلمه للحاكم) واستحق الجعل اه نهاية فيدفعه له الحاكم من مال الملتزم إن كان وإلا بقي في ذمته ع ش قوله: (بعد ذلك) أي التسليم للحاكم والاشهاد عند فقده قوله: (ويجري ذلك) أي عدم لزوم شئ للعامل عند نحو موت الآبق قوله: (ومحله) أي عدم اللزوم فيما ذكر في المتن والشرح قوله: (ومحله) إلى قوله بخلاف رد الآبق في المغني قوله: (حيث لم يقع العمل مسلما) أي بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته حضوره في بعض\rالعمل وأمره به اه ع ش قوله: (كأن مات الخ) وكان تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى اه نهاية قوله: (حر) سيذكر محترزه قوله: (لما تقرر أن العمل الخ) وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق نصف المشروط انتهى اه نهاية قال ع ش قوله وهو في يد المالك أي بأن سلمه له بعد خياطة نصفه أو خاط ببيت المالك وإن لم يكن بحضرته حيث أحضره لمنزله اه قوله: (إذا هرب من الاثناء) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في","part":6,"page":378},{"id":2747,"text":"قول المتن فرده من أقرب الخ من أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق النصف اه سم أي ولقول الشارح كذلك عقب قول المصنف أو هرب قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلما للمالك وظهور أثره على المحل.\rقوله: (بخلاف ما إذا ماتت الدابة الخ) أو أنكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال ع ش قوله م ر مع سلامة المحمول أي سواء كان المالك حاضرا أو غائبا كما شمله إطلاقه وفي حج التقييد بكون المالك حاضرا اه قوله: (والمالك حاضر) اشترط حضوره ليقع العمل مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن الخ أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون الشرط حضور المالك أو تسليم الحمل له بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ثم ما قالوه من اشتراط ظهور الاثر على المحل مع تصريحهم بأن الحمل مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلف لا يستحق إلا إن تمم العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجود الشرط وهو تمام العمل مع إمكانه لكن كلام شرح الروض مصرح بعدم توقف استحقاق القسط في مسألتنا على تلف الحمل فإنه لما قال الروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شئ له قال في شرحه ومحله فيما عدا الاخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من المسمى الخ فقوله ومحله الخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك فليتأمل اه سم بحذف قوله: (تسليمه للسيد) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد بنفسه على ما جرت به العادة في كل يوم إلى سيده أو لا بد\rمن تسليم الفقيه بنفسه أو نائبه فيه نظر والظاهر الاول وقوله: (أو في ملكه) كأن يعلمه في بيت السيد اه ع ش قوله: (لانه إنما يستحق) إلى الخاتمة في المغني إلا قوله أو جنسه قول المتن (إذا أنكر شرط الجعل) بأن اختلفا فيه فقال العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك اه مغني عبارة النهاية كأن قال ما شرطت الجعل أو","part":6,"page":379},{"id":2748,"text":"شرطته في عبد آخر اه قول المتن (أو سعيه في رده) كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه اه نهاية قوله: (والراد الخ) عطف علقوله الجاعل قوله: (أو في قدر العمل) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل على رد هذا فقط اه ع ش نهاية.\rقوله: (بعد الفراغ وكذا الخ) عبارة النهاية إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط اه قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل فيه ووقع العمل مسلما اه وقوله بأن كان الخ أي وبأن وقع التغيير في الاثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو قتله قوله: (أي إن كان الخ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه ونفقته على المالك فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشئ عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الاخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين أي لو تركه والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظار السيد فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اه وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره الخ قال الرشيدي قوله م ر كان خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الاذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الاعراض فسبيله أن يرفع الامر إلى الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى اه وقال ع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه فإن تركه يؤدي إلى ضياعه\rوقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الاخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه اه وقوله م ر والحاكم يحبس الخ أي وجوبا لانه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط فإن لم يكن فيه شئ أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض على المالك فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا اه بأدنى قوله: (بشرطه) أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد.\rقوله: (ولو أكره) إلى الكتاب في النهاية قوله: (ولو أكره مستحق الخ) وفي معنى الاكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم طين مرصد على غفر محل معين وفيهم كفاءة لذلك وقوة بيدهم تقرير في ذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم","part":6,"page":380},{"id":2749,"text":"إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لان المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اه ع ش وقوله إن تمكن من مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر قوله: (أحد من الطلبة) أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لان غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غيرهم أيضا قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لان الواقف لا يقصد تعطيل وقفه اه ع ش قوله: (وإنما عليه الانتصاب الخ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الامام والفرق أن حضور الامام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا اه ع ش قوله: (وأفتى أيضا) أي أبو زرعة اه ع ش قوله: (بأنه لا يسقط حقه الخ) أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره اه ع ش قوله: (وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه سم.\rقوله\r: (بحل النزول عن الوظائف) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شئ من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأي المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذي يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شئ ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شئ لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشئ ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فأفهمه فأنه نفيس اه ع ش قوله: (من أقسام الجعالة) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني اه نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش قوله: (لانه) أي الناظر وقوله: (بالخيار بينه وبين غيره) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلا فلا اه ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الاولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الاعانة على الاتمام بجاه محمد سيد الانام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين كتاب الفرائض قوله: (أي مسائل قسمة المواريث الخ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لانه موضوع اصطلاحا لجملة من العلم مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت على غيرها كما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر اه سيد عمر قوله: (بمعنى","part":6,"page":381},{"id":2750,"text":"التقدير) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين والانزال والاحلال والعطاء اه قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو إنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطعي مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه قوله: (فهي الخ) لعل الاولى وهو بالواو قوله: (هنا) أي في كتاب الفرائض قوله: (نصيب مقدر) أي شرعا نهاية ومغني وشرح المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله للوارث أي الخاص ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي قوله: (غلبت) أي في الترجمة اه سيد عمر قوله: (على تعلمه الخ) أي علم الفرائض قوله: (وعلموه) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض اه مغني.\rقوله: (أو لتعلقه بالموت) استحسن المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الاول بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الاول فتأمل اه قوله: (أي أقرب رجل الخ) أراد بالاقرب ما يشمل الاقوى اه ع ش قوله: (وفائدة ذكر الخ) عبارة المغني فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الانثى فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام مخصوص اه قوله: (بيان أن الرجل الخ) عبارة النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ اه وهي أولى قوله: (يطلق بأزاء المرأة فيعم) أي وإن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى اه سم قوله: (وهو الخ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط المسائل الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا اه بجيرمي.\rقوله: (علم الفتوى) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة والنسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم\rنهاية ومغني قوله: (وجوبا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الارشاد في النهاية قوله: (وجوبا) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا اه بجيرمي وسيأتي في الشرح ما يتعلق به قوله: (وهي) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف اه ع ش.\rقوله: (أو اختصاص) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الاصح اه ابن الجمال قوله: (أو اختصاص) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والاقرب الاول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه ع ش قوله: (كخمر تخللت) فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر اه ع ش قوله: (ودية الخ) أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص اه ع ش قوله: (لدخولها الخ) أي تقديرا اه سم قوله: (وكذا ما وقع الخ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لان الصيد ليس من زوائد التركة وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال قوله: (على ما قاله الخ) عبارة المغني كما قاله الخ قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها الخ رد بأن سبب الخ قوله: (إلا أن يجاب الخ) وقد يجاب بأن الشخص لو غصب شبكة ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو أولى مغني وسيد عمر قوله: (في سؤاله)","part":6,"page":382},{"id":2751,"text":"أي المستغني قوله: (إلا بعد تحقق الموت) أي بإخبار نحو معصوم اه ع ش قوله: (بلا تبين الخ) بلا تنوين من قبيل بين ذراعي وجيهة الاسد يعني بلا تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه.\rقوله: (في شرح الارشاد الخ) قال فيه مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لانه مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وارثا على الاوجه الخ انتهى اه سم عبارة النهاية في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لانه حي فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج كما في التدريب اه بحذف (قول المتن بمؤنة تجهيزه) ولو كافرا نهاية أي غير\rحربي ولا مرتد ع ش وإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة من قريب أو سيد فإن تعذر فعلى بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية اه ابن الجمال قوله: (حيث لا زوج الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أي ولو غنية وكالزوجة البائن الحامل اه زاد ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ونهارا ورجعية في عدة وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه قوله: (ثم تجهيز ممونه) قال في شرح الارشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الاول أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون الثاني إن قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه اه سم أقول صريح البجيرمي عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني أيضا عبارته ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات في حياته اه قوله: (بهما) الاولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير قوله: (وإن خالف الخ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره اه.\rقوله: (وفي اجتماع ممونين الخ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما حاصله أنه لو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان مفضولا ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم غيره ثم الاب ثم الام ثم الاقرب فالاقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الاكبر سنا من نحو الاخوين والافضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فكما في الفطرة","part":6,"page":383},{"id":2752,"text":"فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالاب فالام فالكبير وذكرهم الاخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن تجب مؤنته لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه بأن لم يكن ثم غني إلا هو أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما عليه اه (قول المتن ديونه) أي المتعلقة بذمته أما المتعلقة بعين التركة فتستأتي نهاية ومغني قوله: (مقدما إلى قوله إن\rأخذ) في النهاية إلا قوله الذي شذ به أبو ثور قوله: (كزكاة وكفارة وحج الخ) أما بعد هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير في تقديمه أو لا فيه نظر والاقرب الاول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما لو تلف المال حتى تكون في الذمة أما لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق شركة اه ع ش قوله: (أو قبلها) لا حاجة إليه قوله: (وما ألحق بها الخ) أي من عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية قوله: (وعكسه الخ) أي تقديم الوصية في الآية على الدين ذكر الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ثور قولا وحكما قوله: (لحث الورثة الخ) خبر عكسه وقوله لتوانيهم الخ متعلق بالحث قوله: (بعد الدين) أي كما نبه عليه المصنف ثم مغني ونهاية قوله: (إن أخذ) راجع لما قبله قوله: (فلا تقتضي الخ) الاولى ترك التفريع عبارة المغني تنبيه قول المصنف من ثلث الباقي قد يوهم أنه لو استغرق الدين التركة لم تنفذ الوصية ولم يحكم بانعقادها حتى لو تبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه لا تنفذ الوصية حينئذ وليس مرادا بل يحكم بانعقادها وتنفذ حينئذ كما ذكره في باب الوصية اه قوله: (أحد) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والاولى إرجاع ضمير أبرأ ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء المجهول إلى الميت.\rقوله: (بأن نفوذها) أي فالوصية موقوفة إن تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه تبين انعقادها وإلا فلا اه ع ش.\rقوله: (صورة يتساوى الخ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أو لا قدمت قال في شرح الارشاد لكن الاصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه سم وكذا في النهاية إلا قوله قال في شرح الارشاد قال الرشيدي قوله قسمت التركة الخ أي بأن يضم الموصي به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصي به والدين اه عبارة ع ش قوله قسمت التركة بينهما أرباعا أي لانا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصي له وهو ربع وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك كما تقدم اه قوله","part":6,"page":384},{"id":2753,"text":"ووجوب الترتيب الخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أو لا مثلا لم يصح ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك\rويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر الفوات على المقدم والنفوذ حيث بإن وصول كل إلى حقه فليتأمل وحينئذ فليست هذه نظير مسألة الحج اه سم أقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر فيما لو دفع للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف وينفذ تصرفه محل تأمل انتهى سيد عمر وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف فإن تصرف ثم تبين خلافه غيرنا الحكم اه ابن الجمال.\rقوله: (فلو دفع الوصي الخ) أي فيما لو كانت التركة أربعمائة فأكثر قوله: (عنها) أي التركة قوله: (على ما يأتي) أي من بيان الانصباء قوله: (يعني أنهم) تفسير للمتن قوله: (حينئذ) أي بعد وفاء الدين قوله: (لا يمنع الارث الخ) أي وإنما يمنع التصرف قوله: (كما مر) أي في أواخر الرهن اه سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة الخ اه قوله: (إنه) أي الموصي له بقبولها أي الوصية بعد الموت قوله: (المعينة) أي الوصية المعينة قوله: (ملكها) أي الوصية يعني الموصي به قوله: (فهي) أي الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت قوله: (في عين الاول) متعلق بضمير له العائد للارث وقد مر ما فيه غير مرة قوله: (وثلث الثاني) لعل الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة قوله: (لا قبله) أي قبل القبول قوله: (فيه) أي فيما قبل القبول قوله: (محل تأخر) إلى قوله أو آثر به في النهاية إلا قوله هو كما بعده إلى فإذا تعلق قوله: (إذا لم يتعلق الخ) خبر قوله محل تأخر الخ قوله: (بغير حجة الخ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله أعلم قوله: (وإن كانت من غير الجنس) أي كشاة في خمسة من الابل اه ع ش قوله: (لما مر) أي في باب الزكاة قوله: (إن تعلقها) أي الزكاة قوله: (من غيرها) أي غير عين تعلق بها الزكاة قوله: (مات عنها) أي الشاة قوله: (لم يقدم) أي المستحق وقوله الاربع الخ منصوب على نزع الخافص أي يربع الخ قوله: (فتؤخر) أي عن مؤن التجهيز وكان الاولى التذكير بإرجاع الضمير إلى الحق قوله: (كما) المناسب وما قوله: (فما قبله) أي كالزكاة قوله: (إنه الخ) بيان لظاهره قوله: (كما مر) أي بقوله الواجبة فيها الخ قوله: (ففيه) أي في المتن قوله: (وأما مراد به المال) أي بذكر المتعلق بكسر اللام وإرادة المتعلق بفتح اللام قوله: (فإذا تعلق الخ) الفاء تفصيلية قوله: (قدم المجني عليه) محل ذلك إذا وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده قدمت مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليه وكذا لو قارنت الموت كما يقتضيه قول الدميري وصورة الثانية\rأي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد الخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه ابن الجمال قوله: (والرهن يتعلق الخ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين اه سيد عمر.\rقوله: (أو بذمته مال) كما لو","part":6,"page":385},{"id":2754,"text":"اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع الخ أي فلا يقدم المجني عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف في رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ونهاية قال ع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص فإن علمه حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه قوله: (بعده) أي الرهن قوله: (أو آثر به) أي الراهن بالرهن قوله: (إن أقبضه له الخ) أي إن أقبضه الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن بعد موت مورثه فلا يقدم اه سيد عمر قوله: (حقه) أي المرتهن قوله: (الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ديونه كما يعلم من شرح ذلك اه سم قوله: (بينها) أي حجة الاسلام.\rقوله: (إلى إخراجه) أي الحق من العين قوله: (من مثلهم) بضم الميم والثاء جمع مثال قوله: (المذكورة) أي في المتن قوله: (وبتسليمه) أي ما قاله البعض قوله: (فالاستثناء) أي في قوله إلا لضرورة اه سم قوله: (حينئذ) أي حين الضرورة قوله: (ويظهر الخ) أي وبتسليمه يظهر الخ وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شئ من ثمنه إلا بعد فراغه عن الحج اه ع ش عبارة السيد عمر قوله ويظهر الخ عطف على الاستثناء الخ فيكون أيضا مفرعا على تسليم ما مر ويحتمل بناؤه على المعتمد لكنه فيه ما سبق للمحشي بعد قوله ووجوب الترتيب الخ فراجعه اه قوله: (لان الدم الخ) قد يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة قوله: (ولانه يصدق الخ) قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه ابن الجمال قوله: (بثمن في الذمة) إلى قوله وقد بينت في النهاية (قول المتن إذا مات المشتري مفلسا) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به نهاية وابن الجمال قوله: (بثمنه) أي كلا وكذا بعضا فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا فيمكن من الفسخ ويفوز به اه ابن الجمال قوله: (ولكون الفسخ الخ) جواب عن استشكال السبكي\rلاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والامداد قوله: (من حينه) أي الفسخ وكذا ضمير به قوله: (حق لازم) أي ككتابة قوله: (وكتأخير فسخه الخ) يفيد أنه فوري اه سم أي كما صرح به الامداد والنهاية قوله: (وإن تعلق) أي حق الغرماء اه سم قوله: (لانه لم يخرج الخ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص كما في الرهن والمبيع قوله: (فالذي يظهر الخ) أقول هذا الاستظهار داخل في قوله السابق بل على سائر الحقوق الخ","part":6,"page":386},{"id":2755,"text":"الذي ظاهره النقل عن الاصحاب فلا وجه لبحثه اه ابن الجمال قوله: (حقين) أي حق الله وحق الآدمي اه رشيدي قوله: (لا تنحصر الخ) أي كما أشار إليه بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين اه مغني قوله: (في شرح الارشاد) قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الايتاء من نجوم الكتابة إذا قبضها السيد ومات قبل الايتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقدم به على غيره ومنها القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد موته فيقدم المشتري بالبيع حيث لم يوجد غيره منها ما لو أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول وماتت عن العين أو نصفها فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده ويرجع بما أعطاه فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر ومنها نفقة الامة المزوجة إذا قبضها السيد ولم يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا قبضه السيد فإن نفقة زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها النذر لشئ معين فيقدم إخراجه للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة فيقدم بها وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الارش ووجد الثمن بعينه فيقدم بالارش منه ومنها إذا تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد موت المسلم إليه لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة المعجلة التي وجب ردها لسبب\rقبل ردها فيقدم مالكها بها على مؤن التجهيز ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي الارش على الرد بالعيب ومثل ذي الارش الفاسخ في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب بالايتاء على من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي انتهى ملخصا اه ابن الجمال (قول المتن وأسباب الارث الخ) اعلم أن الارث يتوقف على ثلاثة أمور وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وقد شرع المصنف في بيان الامر الاول فقال وأسباب الارث الخ وأما شروطه فأربعة أيضا أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه أو بعد موتها بجناية عليها موجبة للغرة فيقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة أو حكما كمفقود حكم القاضي بموته اجتهادا وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة وثالثها معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء ورابعها معرفة بالجهة المقتضية للارث تفصيلا وهذا يختص بالقاضي فلا يقبل شهادة الارث مطلقة بل لا بد من بيان الجهة التي اقتضت الارث منه والدرجة التي اجتمعا فيها وأما موانع الارث فستأتي في كلامه اه مغني بتصرف وقد يقال إن الشرط الرابع يغني عن الثالث ولعل لهذا ذكر بعضهم بدل الثالث شرط تحقق وجود الوارث عند موت المورث ولو نطفة قال شيخنا ولا يغني عنه الثاني لصدقه بمن حدث من الورثة بعد موت المورث اه.\rقوله: (مجمع عليها) عبارة النهاية ثلاثة مجمع عليها وأما الرابع فعندنا وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة اه (قول المتن قرابة) أي خاصة شرح المنهج أي المجمع على إرثهم من الذكور والاناث فخرج ذوو الارحام بجيرمي قوله: (يأتي تفصيلها) إلى قوله ابن زياد في النهاية قوله: (الآتي) أي آنفا (قول المتن ونكاح) وإن كان في مرض الموت خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى فإن العقد عنده باطل في مرض الموت ولا إرث قاله الشنشوري في شرح الرحبية وقال فيه أيضا ولو تزوجت في مرض الموت رجلا لم يرثها اه ابن الجمال قوله: (ولو قبل الدخول) أي ولو وقع الموت قبل الدخول اه سيد عمر عبارة ابن الجمال وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة اه قوله: (تخرج من ثلثه) وكذا لو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها اه ع ش قوله: (فيتوقف) أي عتقها قوله: (وهي منهم) يقتضي أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته اه بجيرمي قوله: (وهي متوقفة) أي الحرية قوله: (وبه يعلم) أي بتوجيه الدور قوله","part":6,"page":387},{"id":2756,"text":": (إن الكلام في غير المستولدة) أي أما هي فترث حيث أعوقها وتزوج بها لان عتقها لا يتوقف على إجازة بل ولو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس المال اه ع ش قوله: (وهي به) أي المستولدة بالموت قوله: (قول المتن وولاء) في شرح الفصول لشيخ الاسلام لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فالراجح أن ولاءه للثاني انتهى سم وابن الجمال قوله: (إلا ما شذ به الخ) أي القول الذي شذ به اه ع ش عبارة ابن الجمال وشذ ابن زياد لحديث ضعيف اه قوله: (والخبر فيه) أي في العكس قوله: (على انه) أي (ص) أعطاه أي العتيق من تركة المعتق قوله: (فيرق) أي معتقه الحربي أو الذمي بأن التحق الذمي بدار الحرب فاسترق قوله: (فله على معتقه الخ) تفريع على قوله أو يشتري الخ قوله: (ولا يرد الخ) أي كل من هذه الصور على قوله ولا عكس قوله: (من حيث الخ) أي بل من حيث كونه معتقا اه ع ش قوله: (أي جهته) إلى قوله ويوجه في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن.\rقوله: (أي جهته) قال شيخ الاسلام وفي جعله أي ابن الهائم جهة الاسلام سببا تنبيه على أن الوارث هو المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أنه أي الوارث جهة الاسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشئ انتهى اه سم وابن الجمال أقول ورجح القول بأن الوارث جهة الاسلام لا المسلمون المغني وهو ظاهر قول الشارح والنهاية كشرح المنهج أي جهته وقولهما ومن ثم الخ كالصريح فيه إذ المعنى من أجل أن الوارث جهة الاسلام خلافا لقول ابن الجمال أي من أجل أن الوارث المسلمون جاز إذ التفريع لا يظهر عليه بل قولهما الآتي في شرح بل المال الخ لان الارث لجهة الاسلام صريح فيه وفي البجيرمي إنما فسر الاسلام بالجهة لئلا يلزم عليه استيعاب جميع المسلمين بالارث لو كان الاسلام هو السبب لوجوده فيهم ولئلا يلزم عليه أخذ المسلمين له مع أن الامام هو الذي يأخذه ويضعه في بيت المال اه وبذلك يندفع قول السيد عمر قوله: (أي جهته) قد يقال فيه إيهام احتياج إخراج العبارة عن ظاهرها وليس بضروري اه قوله: (جاز نقله الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (على ما اقتضاه) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ قوله: (مسلما) سيذكر محترز قول المصنف لبيت المال قال ابن الجمال إذا كان منتظما كما يعلم من كلامه فيما بعد ثم قال بعد كلام طويل فإذا علمت ذلك علمت إجماع الاربعة على عدم توريث بيت المال اليوم اه قوله: (لانهم يعقلون عنه) أي من جهة كونهم جهة الاسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ\rفعلى القاتل وإلا فلا شئ على أحد من المسلمين اه ع ش قوله: (لقن) أي من فيه رق فيشمل المبعض والمكاتب كما صرح بهما النهاية والمغني قوله: (نعم يجوز الخ) عبارة المغني والنهاية ولو أوصى لرجل بشئ من التركة أعطيه وجاز أن يعطي منها أيضا فيجمع بين الارث والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطي من الوصية شيئا بلا إجازة اه قوله: (بان فيه) أي في ذلك المال قوله: (في تلك) أي في القن والكافر والقاتل وقوله في هذه أي فيمن له وصية الخ اه سيد عمر قوله: (وكان هذا) أي قوله نعم يجوز الخ عبارة المغني ولما كانت الاسباب الثلاثة خاصة لم يفرد كلا منها بالذكر ولما كان الرابع عاما أفرده اه قوله: (فيسأل) ببناء المفعول عنها أي المغايرة وسببها.\rقوله: (لا وارث له) أي أو له وارث غير مستغرق وقوله فإن ما لهما أي أو باقيه اه نهاية قوله: (يصرف لبيت المال الخ) أي ولو غير منتظم لجور الامام مثلا وانتظامه إنما هو شرط في الارث لا في الفئ اه شيخنا على الرحبية قوله: (فيئا) كذا في النهاية ومغني","part":6,"page":388},{"id":2757,"text":"قوله: (أي الذكور) إلى قوله وأفهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم يقل ابنان إلى المتن قوله: (أي الذكور) ولو عبر به كان أولى لكن المراد الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه مغني (قول المتن وإن سفل) أي بمحض الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء وضمها كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات كلها اه وقوله مطلقا أي شقيقا أو لاب أو لام وقول المتن وابنه أي ابن االاخ وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الام أي شقيقا أو لاب وقول المتن إلا اللام اللام فيه وفي نظائره بمعنى من وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن وكذا ابنه أي ابن العم لابوين أو لاب اه ابن الجمال قوله: (ومن يدلي به الخ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه نهاية عبارة المغني والمراد به أي المعتق من صدر منه الاعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق اه قوله: (ومن يدلي بها الخ) عبارة المغني وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر اه قوله: (ومن يدلي بها الخ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو صحيح حكما لكن فيه شئ من حيث أن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقه المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها اه سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز\rفيه الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره اه مغني قوله: (لان من بقي محجوب الخ) فابن الابن بالابن والجد بالاب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الاب عصوبة فإسناد الحجب إليه أولى اه ابن الجمال قوله: (ويصح أصلها من اثني الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثنى الخ عبارة المغني وتصح مسألتهم من اثني عشر لان فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللاب السدس وللابن الباقي اه قوله: (من اثني عشر) للاب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لان فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض الاب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للاب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن اه قوله: (لان غيرهن محجوب الخ) فالجدة بالام والاخت للام بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت الابن أو بهما معا والاخت للاب والمعتقة بالشقيقة لانها صارت عصبة مع الغير فحكمها حكم الشقيق اه ابن الجمال قوله: (ويصح أصلها من أربعة الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة الخ قوله: (من أربعة وعشرين) للام السدس أربعا وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لان فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والام وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللام السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة ولخت الواحد الباقي اه قوله: (أو اجتمع كل الخ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير كل اه سيد عمر قوله: (لايهام هذا) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن اه ع ش عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة اه قوله: (دون ذاك الخ) ويؤيده أن الاب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن اه سم.\rقوله: (لشهرته) أي لفظ الابوين في الاب والام فلا يتوهم إرادة الاب والجد اه سيد عمر قوله: (لحجبهم من عداهم) الاولى لحجب من عداهم بمن عدا أحد الزوجين اه سيد عمر قوله: (ثم هي) أي المسألة قوله: (والميت ذكر) جملة حالية قوله: (من أربعة وعشرين) لكل من الابوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب","part":6,"page":389},{"id":2758,"text":"الثلاثة عدد رؤوسهما في الاربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الاب والام في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه ابن الجمال بأدنى تصرف قوله: (أو وهو) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر قوله: (من اثني عشر) لكل من الاب والام السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الاب والام في الثلاثة بستة وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة اه ابن الجمال قوله: (وهؤلاء أولاده الخ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اه رشيدي قوله: (إذ هو) أي ذو الآلتين قوله: (وإشكاله) لا حاجة إليه قوله: (ثقبة) أي لا تشبه واحدة من الآلتين اه ابن الجمال قوله: (ولا يعمل بواحدة الخ) أي لعدم إمكان ما شهدت به قوله: (فعن النص الخ) جواب لو أقام الخ قوله: (وعليه الخ) أي النص قوله: (اجتماع الكل) أي كل الرجال وكل النساء اه ابن الجمال قوله: (فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوجين قوله: (وأولادها ينازعون في ثمن) أي لانهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه سم قوله: (فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة قوله: (فيعطي) أي الزوج وقوله وهي الخ أي وتعطي الزوجة نصف الثمن قوله: (ويقسم الباقي بين الاولاد الخ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به لانه إنما نبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا لاولاده فكلتا البينتين متفقتان على عدم استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر اه ابن الجمال قوله: (الباقي الخ) أي الذي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اه سم أقول والانسب الاخصر أي الذي بعد السدسين والثمن ونصفه قوله: (وقال الاستاذ الخ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا قوله: (بينة الرجل أولى) أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان اه ع ش.\rقوله: (لان الولادة صحت الخ) مقتضى هذا التعليل انه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف الخ أن لا تقدم بينة الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما يجري في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين\rفلا بد من مرجح من المرجحات اه وهو واضح اه ابن الجمال قوله: (بطريق المشاهدة الخ) هذا واضح بالنسبة إلى الاولاد لا بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشئ ضمنا بما لا يثبت به أصالة كالنسب والارث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة اه سيد عمر قوله: (وهو وجيه) أي ما قاله الاستاذ وهو المعتمد م ر اه سم قوله: (أي الورثة) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية قوله","part":6,"page":390},{"id":2759,"text":": (استئناف الخ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا الخ سم ورشيدي أي باعتبار المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض قوله: (لفساد العطف) أي على قوله لا يورث الخ قوله: (بإيهامه التناقض) أي لان الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه ع ش قوله: (بإيهامه التناقض) وقد يقال مجرد الايهام لا يصلح علة للفساد اه سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد بالايهام الايقاع في الوهم أي الذهن اه سيد عمر أي لا نقيض المظنون قوله: (وهو الكل) إلى قوله وما أوهمته في المغني قوله: (في الاول) أي في فقد الكل وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق قوله: (المستقر من المذهب) أي فيما بين الاصحاب اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك هنا قوله: (ومتقدميهم) لانه كان موجودا قبل الاربعمائة اه مغني قوله: (وبه) أي بقول الروضة منهم ابن سراقة الخ قوله: (تخصيصه) أي المصنف الرد قوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه سيد عمر قوله: (بأنه الخ) أي المصنف قوله: (أكثرهم) أي المتأخرين قوله: (عليه) أي الرد قوله: (ومن هذا) أي الجواب قوله: (أو بعض شروط الامامة) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه ابن الجمال قوله: (فيهم أو في بيت المال) أو لمنع الخلو سيد عمر قوله: (فإذا تعذر) أي بيت المال لعدم انتظامه تعينوا أي أهل الفرض قوله: (لان للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه الخ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام بمعنى من المباينة قوله: (ولا غرض هنا) أي في الميراث اه مغني.\rقوله: (دون الارث) فيه تردد فقد ورد أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ثم رأيت المحشي سم نبه عليه سيد عمر اه ابن الجمال قوله: (وما أوهمته\rعبارته من أنه الخ) كذا في النهاية لكن لا يظهر وجه هذا الايهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة المغني وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاضي بشرطه صرف الامين بنفسه إلى المصالح اه وهي ظاهرة قوله: (صرفه لقاضي البلد الخ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الاهل الشاملة ولايته لها فإن لم تشملها ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا لان المدار على وصول الحق لاهله وإنما اشترطنا الامانة فيمن يدفع له لاجل حل الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لاجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن غير الامين يدفعه للامين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع الموقع ودفعه لامين عارف فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الاخيرين فإن لم يكن هو أمينا أو كان ولكنه غير","part":6,"page":391},{"id":2760,"text":"عارف تعين الاول والاخير سيد عمر اه ابن الجمال يعني تخير بين صرفه للقاضي الاهل الغير الشامل ولايته للمصالح وصرفه لامين عارف فلو فقد القاضي الاهل تعين الاخير قوله: (الاهل) أي الجامع لشروط القضاء قوله: (كما لو فقد الاهل) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد الخ فليس المراد تشبيه التخير المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية القاضي قوله: (تخير الخ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا قوله: (فإن لم يكن الخ) أي من بيده المال قوله: (لامين عارف) شامل للقاضي الاهل الغير الشامل ولايته للمصالح قوله: (صرفه فيها) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن يجوز للمباشر أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه اه وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لان هذا القدر يدفعه له الامام العادل اه ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد الحيثية فليراجع قوله: (بل الظاهر وجوبه) أي بشرط سلامة العاقبة اه شيخنا قوله: (على ما فيه) أي لان الزوجين ليسا ضدين لاهل الفروض بل منهم رشيدي وسم قوله: (إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ومن ثم ترث الخ) أي زيادة على حصتها بالزوجية اه ع ش قوله: (بعمومة أو خؤولة) وقول المغني هذا إذا لم\rيكونا من ذوي الارحام الخ صريحان في أن علة الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الاسلام فإن قلت كان ومن حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الارحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الاسلام فإن قلت ينبغي أن يكون الخلف لفظيا لانه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا إنه بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الارحام كما إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الاول استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لان الرد مقدم على ذوي الارحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء اه قوله: (على ضعف فيه) أي لانه مصدر مقرون بأل اه سم قوله: (بنسبة فروضهم) أي نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم قوله: (طلبا للعدل) علة لكون الرد بنسبة الفروض اه سيد عمر قوله: (فللبنت وحدها الكل الخ) الاولى أن يقول فللبنت مع الام الخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية قوله: (فاجعلها) أي الاربعة قوله: (واقسمها) أي الاربعة بينهما أي البنت والام.\rقوله: (ويصح أن تقول يبقى الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر","part":6,"page":392},{"id":2761,"text":"مخرج الريع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللام واحد اه قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما الخ وهما النصف للبنت وللام السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللام ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر الخ للبنت النصف ستة وللام السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللام ربعها وهي الاثنان فتعطي البنت من الاربعة ثلاثة والام واحد فيكمل للبنت تسعة والام ثلاثة وهذه الاعداد متوافقة بالاثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الام\rواحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لاربع لهما فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة اه قوله: (يضرب في الستة الخ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل لان حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة فتأمل اه سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج ان كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف قوله: (إن الرد ضد العول الخ) لانه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني قوله: (إرثا) على الاصح عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر قوله: (عصوبة) أي بالعصوبة فهو منصوب بنزع الخافض اه سم قوله: (عصوبة) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع للشارح عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والاسنى والغرر وقضية كلامهم أن الارث ذوي الارحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لانه يراعي فيه القرب ويفضل لذكور ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة اه وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضا أيضا كما نبه عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضا اه ابن الجمال قوله: (ولو غنيا) وقيل يختص به الفقراء منهم اه مغني قوله: (للحديث الصحيح الخال الخ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال اه سم أقول أما القياس فلا بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم بيت المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا حسن من تكلف دعوى النسخ لانه يحتاج لاثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه لان نسخ الاول بالثاني ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد تكلفا من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل قوله: (وفي إرثهم) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل إلى ففي بنت قوله: (وفي إرثهم) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة قوله: (ومذهب أهل التنزيل) وهو الاصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع عليه دون مذهب أهل القرابة.\rقوله: (بأن ينزل الخ) والتنزيل إنما هو بالنسبة للارث لا للحجب\rفلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الاصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما يأتي من قوله ويراعي الحجب فيهم الخ اه قوله: (فيجعل ولد البنت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والاولى التثنية كبنتا الاخ والعم والاولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما اه سيد عمر قوله: (وبنتا الاخ والعم كأبيهما) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة اه رشيدي قوله: (والعمة) مطلقا سم أي سواء كانت لابوين أو لاب أو لام اه سيد عمر قوله: (المال بينهما الخ) عبارة","part":6,"page":393},{"id":2762,"text":"المغني فعلى الاول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه قوله: (أرباعا) أي لان بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا اه ع ش.\rقوله: (على حسب إرثه منه) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الانثيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم اه زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه اه قوله: (إلا أولاد الخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد الام فإنهم ينزلون منزلة ولد الام ويقتسمون نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والانثى كأولاد الام ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الام لو كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الانثيين على القياس الثانية إذا اجتمع أخوال من الام وخالات منها نزلوا منزلة الام فيرثون نصيبها لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين ولو ورثوا نصيب الام على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد رؤوسهم بالسوية.\rتنبيه: وقع في المغني والتحفة والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الاخوال من الام والخالات منها يرثون نصيبها بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الانثيين ووقع في شرح الروض عند اجتماع الاخوال والخالات والاعمام والعمات أن للاخوال والخالات الثلث قتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من لا يسهو اه بحذف وفي سم ما يوافقه.\rقوله: (منها) أي الام قوله\r: (فبالسوية) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين اه ع ش قوله: (أبوها) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الاخ من الاب اه ع ش قوله: (وجريت عليه) أي ما في الروضة وغيرها قوله: (آنفا) أي في قوله والعمة كالاب قوله: (وحينئذ فالمال كله للعمة الخ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة العم لانه ضعيف اه ابن الجمال قوله: (شرعا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرن في بنات الاخوة قوله: (شرعا الخ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعا من سوى الخ (قول المتن من الاقارب) بيان لمن الخ (قول المتن وكل جد وجدة ساقطين) ضابط الجد الساقط كل جد يدلي بأنثى وضابط الجدة الساقطة كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين وعطف الجد الساقط على أبي الام من عطف العام على الخاص اه ابن الجمال قوله: (وإن عليا) الانسب علوا لان علا وأوى ثم رأيت في شرح الهمزية لحج أن الياء لغة اه ع ش قوله: (هؤلاء الخ) الاولى زيادة الواو عبارة المغني وهذان صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي الارحام أحد عشر اه قوله: (مطلقا) أي لابوين أو لاب أو لام قوله: (غير الاخوة الخ) نعت لذكور قوله: (ذكرن في بنات الاخوة) أي وفهمن بالاولى من وبنو الاخوة للام قوله: (لان الام تدلي الخ) فيه تأمل عبارة المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه وهي ظاهرة","part":6,"page":394},{"id":2763,"text":"فصل في بيان الفروض قوله: (في بيان الفروض) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وظاهر الخ قوله: (وذويها) وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص إلا لعارض عول فينقص أو رد فيزيد اه مغني قوله: (للورثة) متعلق بالمقدرة (قول المتن ستة) خبر الفروض قوله: (وثلث ما يبقى الخ) مبتدأ خبره قوله مزيد الخ قوله: (فيما يأتي) عبارة المغني في الفراوين كزوج وأبوين وزوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة اه قوله: (مزيد) أي على الستة المذكورة قوله: (لدليل آخر) عبارة ابن الجمال باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه قوله: (وليس المراد الخ) لا ينافي قوله المقدرة في كتاب الله تعالى لانه لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث منها بل المراد في الجملة اه سم قوله: (منها) أي الستة (قول\rالمتن النصف) أي أحدها النصف وفيه ثلاث لغات بتثليث نونه والرابعة نصيف كظريف اه ابن الجمال قوله: (وبعضهم) أي هو أبوالنجا اه ابن الجمال قوله: (أي ولانه) أي ما ذكر من الثلثين اه ع ش ويجوز أن يكون الافراد بتأويل الفرض قوله: (نهاية ما ضوعف) أي من الكسور يعني أن الكسور إذا ضوعفت انتهت المضاعفة إلى الثلثين لان النصف لا يضاعف اه كردي عبارة سم قوله ما ضوعف أي ما عبر به عنه في الفرائض اه قوله: (بالجر) أي على البدلية من خمسة وقوله ويجوز الرفع أي على أنه خبر لمبتدأ محذوف وقوله وكذا النصب أي باعني المقدر قوله: (لولا تغييره الخ) بهامش أن هذا وجد مضروبا عليه بخطه م ر اه ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه أي النصب على لغة ربيعة اه ع ش.\rقوله: (للفظ المتن) يعني لصورته الخطية وإلا فتغيير اللفظ مشترك بين الرفع والنصب فلو عبر بما فسرته به لكان أوضح اه سيد عمر قوله: (به) أي الزوج قوله: (لان كل ما قل الخ) الاولى كما في المغني لان الابتداء بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم اه قوله: (وهو) أي الكلام قوله: (والقرآن الخ) عطف على ضمير بدؤوا قوله: (ومن ثم الخ) راجع لقوله وبدؤوا به تسهيلا الخ قوله: (ابتدؤوا الخ) أي جرت العادة بينهم بذلك اه ع ش.\rقوله: (ذكرا الخ) مفردا أو جمعا يعني منه أو من غيره ولو من زنا ابن الجمال قوله: (وارثا) أي بالقرابة الخاصة وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت مغني وابن الجمال قوله: (وابن الابن الخ) عبارة ابن الجمال وولد الابن سمي ولدا إما حقيقة أو مجازا لانه ملحق به في الارث والحجب والتعصيب إجماعا اه وعبارة المغني ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه اه أي كما عليه الشافعية وغيرهم ابن الجمال (قول المتن أو بنت ابن) أي عند فقد البنت اه ابن الجمال وأوهنا وفي قوله أو أخت بمعنى الواو (قول المتن منفردات) خرج به ما لو اجتمعت مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الاربع زوج فلها النصف أيضا نهاية ومغني.\rقوله: (عمن يأتي) أي في شرح وبنتي ابن وأكثر الخ عبارة ابن الجمال أي عمن يعصيها أو يساويها من الاناث من أخت للجميع وبنت عم لبنت الابن.\rفائدة: الذي يمكن اجتماعه من أصحاب النصف الزوج والاخت شقيقة أو لاب اه.\rقوله: (للآيات فيهن مع الاجماع الخ) يعني للآيات فيما عدا الثانية وللاجماع فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج اه رشيدي عبارة المغني مع المتن\rوفرض بنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله معه في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن كالبنت بما مر في ولد الابن اه وهو الاحسن الموافق لظاهر الشارح قوله: (على الثانية) أي بنت الابن اه ع ش","part":6,"page":395},{"id":2764,"text":"قوله: (وإرث) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنى مغني وشرح المنهج وابن الجمال (قوله بعموم القرابة) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره اه سيد عمر قوله: (فله النصف) أي للزوج مع الوارث العام (قول المتن وزوجة) وقد ترث الام الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة اه مغني قوله: (في حق نحو مجوسي) أي للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن اه ع ش قوله: (كما ذكر) أي ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنى وإن نزل أي الابن قوله: (وسيذكر) أي في كتاب الطلاق قوله: (في عدة الطلاق الخ) متعلق بقوله توارث قوله: (وفوق فيها صلة) كما في قوله تعالى * (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان) * (الانفال: 12) فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما بناء على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه مغني عبارة ع ش.\rقوله: (وابن عم) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المشكاة والغرر أنه عم فليتأمل الجمع بينهما اه سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم والذي في المشكاة والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه قوله: (صلة) أي زائدة وقوله للاجماع صلة قوله صلة اه قوله: (إجماعا) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل آخر للاكثر قوله: (فكان تقديرها الخ) تفريع على قوله على أنها الخ قوله: (ثنتين فأكثر) وقيس بالاخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البنات على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ابن الجمال (قول المتن ولا ولد ابن) أي وإن نزل قوله: (وارث) أي بخصوص القرابة ذكر أو أنثى أو خنثى اه ابن الجمال (قول المتن ولا اثنان من الاخوة والاخوات) أي للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لام مع جد أم لا نهاية ومغني وابن الجمال قوله: (فإن شك الخ) كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولاحدهما دون الآخر ولدان فللام\rمن مال الولد السدس في الاصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة اه مغني قوله: (وجمع الاخوة) مبتدأ والاضافة للبيان وقوله المراد به الخ خبره.\rقوله: (قبل ظهور خلاف الخ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف اه سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعون على القول يحجبها بالاثنين بعد ابن عباس وهذه مسألة أصولية فإن الاصح أن الاجماع الحاصل عقب الخلاف حجة اه وعلى هذا كان الصواب أن يقول الشارح بعد ظهور الخ لكن النهاية والمغني عبرا بقبل الخ كالشارح قوله: (في أحد الغراوين) وقد مرا في أول الفصل قوله: (مع الاخوة) أي الاشقاء أو لاب أو هما اه ابن الجمال قوله: (فيما يأتي) أي فيما إذا نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث بأن زادوا على مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم ذو فرض قوله: (ليس في القرآن) بل ثبت باجتهاد الصحابة اه حلبي (قول المتن أو ولد ابن) أي وإن نزل قوله: (وارث) أي فرع وارث بخصوص القرابة فإن كان الفرع الوارث ذكرا فلا شئ للاب أو الجد غيره أو أنثى وفضل عن الفروض شئ أخذه تعصيبا فيجمع إذ ذاك بين الفرض والتعصيب اه ابن الجمال قوله: (فيها)","part":6,"page":396},{"id":2765,"text":"أي الآية أي نعت للاب على خلاف الغالب قوله: (وارث) أي فرع وارث بخصوص القرابة (قول المتن أو إثنان من إخوة الخ) سواء كانا شقيقين أو لاب أو لام أو مختلفين اه ابن الجمال قوله: (دون الوصف) كالكفر والرق اه ع ش قوله: (ولام مع جد) يعني وأخوين لام بدل الاخ للاب والشقيق أو المعنى وأخ لام مع جد ومع الشقيق المذكور فتأمل اه رشيدي أي إذا الكلام في اثنين من الاخوة قوله: (ولو كانا ملتصقين الخ) عطف على قوله وإن لم يرثا قوله: (في سائر الاحكام) أي قصاص ودية وغيرهما اه مغني قوله: (كما نقلوه عن ابن القطان) اعتمده المغني أيضا قوله: (وهل إذا الخ) والاولى تأخير هل إلى قوله يلزم الاول الخ قوله: (والمشئ الخ) عطف تفسير على قوله موافقته قوله: (من غير نسبته لتقصير) لعله احتراز عن نحو تكليف زوج أفسد نسكها عدوانا بالخروج معها لقضاء نسكها قوله: (ولا لسبب الخ) لعله احتراز عن نحو تكليف ولي أحرم موليه بإحضاره للاعمال قوله: (فيه منه) أي في الغير من الانسان قوله: (ويلزم) ببناء المفعول من الافعال قوله: (فإذا اجتمع معها) أي مع الام وقوله ولد المراد به ما يشمل ولد الابن.\rقوله: (وإخوان) أي أو أختان قوله: (فالحاجب لها الولد) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الاخوين فائدة اه ع ش وبسط ابن الجمال\rفي بيان الفائدة راجعه (قول المتن وجدة) وارثة لاب أو لام اه مغني قوله: (فأكثر لما صح) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله: (أعلى) أي أقرب قوله: (على الذي قبله) أي بنت الابن مع بنت الصلب قوله: (بعض المذكورين الخ) عبارة المغني وقد يرث الاب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وسيأتي بيانه اه فصل في الحجب قوله: (في الحجب) إلى قول المتن وابن الاخ للابوين في المغني إلا قوله بخلاف المعتق إلى المتن وإلى قول المتن والبنت في النهاية قوله: (بالكلية) أي من الارث بالكلية قوله: (وهو المراد) أي الحجب بالشخص أو الاستغراق اه ع ش قوله: (هنا) أي في هذا الفصل قوله: (وسيأتي) أي في موانع الارث قوله: (ومنه) أي مما مر قوله: (لانه مشبه به) أي في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اه رشيدي قوله: (ولولا قولي الخ) عبارة المغني ومن هنا يعلم أن قوله أولا ابن الابن مراده به وإن سفل كما قدرته حتى ينتظم مع هذا اه أي قول المصنف أو ابن ابن أقرب منه قوله: (لم ينتظم) أي لم يظهر الانتظام فزيادته وإن سفل منبهة على إرادة العموم بابن الابن اه سيد عمر قوله: (هذه الصورة) أي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن قوله: (ويحجبه أيضا الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الخصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتان أجيب بأنه سيذكره آخر الفصل في قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة اه (قول المتن والجد) أي أبو الأب اه مغني","part":6,"page":397},{"id":2766,"text":"قوله: (إلا أولاد الام) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس اه ع ش وحق المقام أن يقول فإنها لا تحجبهم قوله: (وخرج بذكر الخ) عبارة المغني لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما ذكرته أيضا حالان من بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه من الصور اه قوله: (فإنه الخ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجبا أي محجوبا قوله: (وأقرب منه) قال الفاضل المحشي سم إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة اه أقول يتعين حمله على الاول والعطف تفسيري وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب لانها مصرحة بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال.\rقوله: (ويحجبه أيضا الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا الخ ولا يصح أن يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل الخ لانه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة الخ أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من\rالبنت أو بنت الابن والاخت لا تحجب الاخ بمفردها بل مع غيرها اه قوله: (وإن كان حجبا الخ) يرد عليه أنه ليس منه كما اعترف هو به بقوله لان الاخت وقوله لكنه لا يخرج الخ يرد عليه أن الحاجب له إن كان هو الشقيقة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت وحدها أو المجموع فليست البنت وإن كانت أقرب حاجبة للاخ من الاب لانها صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلا أصحاب الفروض المستغرقة على ما فيه فعلم من ذلك أن الاخ من الاب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما صرحوا به ولا يردد ذلك على المتن لانه ليس في كلامه ما يفيد الحصر اه ابن الجمال قوله: (بأقرب منه) قال المحشي سم فيه تأمل اه لعل وجهه عدم إشعار المتن بهذا القيد اه سيد عمر قوله: (يرد على تعبيره الخ) كان وجه الايراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن الجمال دفع الايراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر قوله: (ولا يشمله الخ) أي خلافا لمن ادعى شموله أي كالدميري فغرض الشارح بهذا الرد عليه اه رشيدي قوله: (في مطلق من يحجبه) الاولى من يحجبه على الاطلاق وقوله عند الاطلاق الاولى على الاطلاق سم ورشيدي (قول المتن) وولد أي ذكرا كان أو أنثى اه مغني قوله: (كما مر) أي الآية في شرح وفرض اثنين فأكثر من الام وتذكير الفعل بتأويل القول.\rقوله: (لانه أقوى الخ) عبارة المغني مع المتن أب لانه يحجب أباه فهو أولى وجد لانه في درجة أبيه فحجبه كأبيه وابن وابنه لانهما يحجبان أباه فهو أولى اه وعبارة ابن الجمال مع المتن أب وجد وإن علا لان جهتهما مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ويزيد الاب بكونه حاجبا لابيه الذي هو الاخ لانه أدلى به فيكون حاجبا له بالاولى فيكون من القاعدة الاولى أيضا وعلل في التحفة كون الجد يحجبه بأنه أقوى منه فقد علمت بما مر ما فيه وأنه ليس هناك اشتراك بين ابن الاخ والجد في جهة ولا قرب حتى نعلل بأنه أقوى اه بحذف وقوله بما مر يعني به ما قدمه في أول الفصل من بيان ما ينبني عليه باب الحجب من قاعدتين ومتعلقاتهما راجعة فإنه نفيس قوله: (لانه أقرب منه) أي عبارة ابن الجمال لان جهته مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أي والنهاية التعليل بأنه أقرب منه وقد علمت أنا ما ننظر إلى القرب إلا بعد الاتحاد في الجهة وإلا فالنظر إلى الجهة اه قوله: (وذكر ستة الخ) أي الضبط هنا بالعدد دون غيره قوله: (عن هذا) أي ولاب الاول وما يليه أي ولاب الثاني ولو قال في قوله ولاب ويفيد أنه معطوف الخ لكان أخصر وأولى قوله: (الاول) أي من قوله وابن أخ لابوين قوله: (لا على ما يليه) أي لا على لابوين من قوله\rوأخ لابوين ولو قال لا الثاني لكان أخصر وأوضح قوله: (لانه أقرب) عبارة النهاية والمغني لانه أقوى وعبارة ابن الجمال لانه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة","part":6,"page":398},{"id":2767,"text":"التعليل بأنه أقرب منه فأوله مولانا السيد عمر بأنه أزيد قرابة اه قوله: (لانهم أقرب منه) أي السبعة وابن الاخ لاب ولكن الاولى الافراد كسابقه لما يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار اه سيد عمر عبارة ابن الجمال أما من عدا ابن الاخ لاب فلما تقدم فيهم من كون جهتهم مقدمة وكذا ابن الاخ لاب فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل بأنهم أقرب منه وقد علمت ما فيه اه قوله: (لذلك) أي عبارة ابن الجمال أما فيما عدا العم لابوين فلما تقدم فيهم وأما فيه فلانه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أيضا التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل المار عن شيخنا السيد عمر اه (قول المتن وعم لاب) أما فيما عداه فلما تقدم وأما فيه فلانه أقرب منه اه ابن الجمال قوله: (لذلك) أي لانه أقرب منه بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه قوله: (بقسميه) أي لابوين ولاب قوله: (وابن عم أبيه) عطف على ابن عم الميت قوله: (وذلك) أي عدم الورود قوله: (إجماعا) إلى قوله وقال جمع في المغني وإلى قول المتن والمعتقة في النهاية إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها.\rقوله: (ووجوب النفقة) أي في الجملة لانها لا تجب لغير الاصول والفروع عن بقية الاقارب اه ع ش أقول وكذلك قيد في الجملة معتبر فيما قبله وما بعده قوله: (ونحوها) أي الثلاثة المتقدمة وما بعده (قول المتن والبنت الخ) شروع في حجب الاناث وقدم الكلام على الذكور لشرفهم اه ابن الجمال قوله: (إجماعا) لما مر في الاب والابن والزوج.\rفائدة: ضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة اه مغني.\rقوله: (مطلقا) أي سواء كان معها من يعصبها أم لا قوله: (من الثلثين) أي اللذين هما فرض البنات قوله: (ذلك) أي من يعصبها قوله: (أو ابن عمها) أي وإن سفل قوله: (الثلث الباقي) أي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين قوله: (ولا كذلك الاب والجد) عبارة المغني فلا تحجب بالاب ولا بالجد اه قوله: (وقد ترث) أي الجدة للاب وقوله وابن ابنها الخ جملة حالية وقوله من ابنه متعلق بقوله ترث والضمير أي الحي وهو ابن الابن أو ابن البنت قوله: (أن تكون) أي المرأة قوله: (بنت عمته أو خالته) نشر على ترتيب\rللف قوله: (ويترك) أي الميت الذي هو الابن أو البنت قوله: (وله منها) أي والحال أن لذلك الولد من زوجته التي هي بنت عمته أو خالته قوله: (وأمها) أي أم الام قوله: (أم أم أمه) أي في الصورتين معا قوله: (وأم أبي أبيه) أي في الصورة الاولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولدا متزوجا بنت عمته وقوله أو أم أم أبيه أي في الثانية وهي أن تموت بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت خالته اه سم قوله: (فترثه) أي ترث الجدة العليا من ذلك الولد قوله: (من جهة كونه ابن بنت بنتها الخ) أي لانها من الجهة الاولى جدة لام وهي لا يحجبها إلا الام والام مفقودة هنا ومن الجهة الثانية أي بشقيها جدة لاب وهي يحجبها كل من الاب والام موجود هنا فيحجبها اه سم قوله: (لا من جهة كونه ابن ابن ابنها) أي الذي في الصورة الاولى وقوله أو ابن ابن بنتها أي الذي في الصورة الثانية قوله: (إجماعا) إلى قوله والقربى من جهة أمهات الاب في المغني إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها قوله: (أدلت) أي البعدي بها أي القربي قوله: (وقصر الخ) مبتدأ خبره قوله اصطلاح آخر قوله: (فالمنع) أي على هذا القصر الذي هو اصطلاح آخر قوله","part":6,"page":399},{"id":2768,"text":": (غير ما في المتن هنا) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة الذي كلام المتن فيه بدليل منها في قوله تحجب البعدي منها قوله: (أم لا كأم أب الخ) وقد يمنع دلالة منها على ذلك اه سم.\rقوله: (يناسبه) أي الاصطلاح الآخر ما يأتي الخ أي قوله والقربى من جهة الام الخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة الاب الخ بأن القربى لا تسقط البعدي فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى الخ فلما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى من كل جهة الخ فلم يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه وفيه نظر لانه إن اعتبر الادلاء في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا الخ في كلامه هنا وإلا كان ما يأتي واردا عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل الاقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل اه سم بحذف قوله: (لم تحجب) أي فيكون السدس بينهما نصفين اه مغني قوله: (كما في الجدة العليا) في التمثيل به نظر يظهر بالتأمل وقوله فهي مساوية الخ في المساواة نظر مبني على النظر السابق اه سيد عمر ولعل وجه النظر الاول أن بنت العليا المذكورة في الصورة السابقة مفروض موتها فليست بوارثة ووجه النظر\rالثاني أن الواسطة بين العليا والميت ثنتان وبين بنتها على فرض حياتها والميت واحدة فلا مساواة عبارة المغني وصورتها لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لانها أم أم أب الولد اه وهي ظاهرة قوله: (في الصورة السابقة) أي في قوله وقد ترث وابن ابنها وابن بنتها حي الخ اه ع ش.\rقوله: (أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو مات عن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته الخ أما الشق الاول منها فيقال فيه أم أبي أبيه اه سم قوله: (كالاصل) عبارة النهاية والمغني هي الاصل اه قوله: (بل يشتركان) الاولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين مثلا قوله: (وفارق هذا) أي القرب من جهة الاب ولعل التذكير بتأويل الوارث مثلا قوله: (بقوة قرباتها) أي الام قوله: (بتيقنها) أي قرابتها قوله: (حجبت) أي الام قوله: (بخلافه) أي الاب قوله: (لا تسقط الخ) بل تشتركان في السدس قال في شرح","part":6,"page":400},{"id":2769,"text":"الروض والقربى من جهة آباء الاب كأم أبي الاب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الاب كما شمله كلامه أي الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الاصح خلافه لما قطع به الاكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم اه سم بحذف وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره اه قوله: (كلها) إلى قول المتن يحجبه في المغني إلا قوله: (ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن قوله: (بتفصيله) فتحجب الاخت لابوين بالاب والابن وابن الابن وتحجب الاخت لاب بهؤلاء وأخ لابوين والاخت لام بأب وجد وولد وفرع ابن وارث اه مغني قوله: (فروض مستغرقة) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض لها أي للشقيقة أو التي للاب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه ابن الجمال قوله: (والتي لاب الخ) عطف على الشقيقة الخ قوله: (والاخ ليس كذلك) فإنه يسقط في الاولى بالاستغراق ويحجب في الثانية بالشقيق قوله: (للعلم به من كلامه) أما الاولى فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما الثاني فمن قوله السابق أي في الفروض ولاخت أو أخوات لاب مع أخت لابوين مغني.\rقوله: (مع بنت) أي أو بنت ابن اه سم قوله: (وخرج بالخلص الخ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده سيد عمر قوله: (ويأخذ الثلث\rهو الخ) أي للذكر مثل حظ الانثيين اه ابن الجمال قوله: (وهما) الاولى وهن كما في ابن الجمال قوله: (كزوج الخ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله: (في المشركة) بفتح الراء وكسرها أي في زوج أم أو جدة وإخوة لام وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام أو الجدة السدس واحد وللاخوة للام الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شئ وكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الامام الشافعي الذي قطع به الاصحاب التشريك بين الاخوة للام والاخوة الاشقاء كأنهم كلهم أولاد الام وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اه شنشورى (قوله في الاكدرية) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لاب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللام اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الاخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للاخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللام اثنان وللجد واحد وللاخت ثلاثة ولما كانت الاخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الاربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين اه شنشوري قوله: (لمانع مما يأتي) أي في الموانع قوله: (أو لحجب) عطف على قوله لمانع قوله: (يحجبون) ببناء المفعول وقوله ويردون ببناء الفاعل قوله: (وولديها) أي الام عطف على الاخوة قوله: (وفي زوج الخ) عطف على قوله في صور وعدم عطفه على الاخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب قوله: (لا شئ للاخ) فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللام السدس ويسقط الاخت من الاب وهو مع الشقيقة حجبا الام إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اه ابن الجمال أي وتعول الستة أصل المسألة إلى سبعة","part":6,"page":401},{"id":2770,"text":"فصل في إرث الاولاد قوله: (في إرث الاولاد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقد يدخل إلى المتن وقوله ولو كان في هذا المثال إلى قالوا (قول المتن يستغرق) المال لو عبر هنا وفيما سيأتي بالتركة لتشمل غير المال كان الاولى اه مغني قوله: (المنفردة عمن يعصبها) عبارة المغني الواحدة اه قوله: (كذلك) أي المنفردتان عمن يعصبهما قوله: (كما مر) أي في فصل أصحاب الفروض\rقوله: (تتميما) أي للاقسام مغني (قول المتن بنون وبنات) المراد به الجنس الصادق بالقليل والكثير قوله: (وهي لها) أي الانثى قوله: (ولم ينظر إليه) أي الزوج اه ع ش أي الاستغناء بالزوج قوله: (وإن سفلوا) عبارة المغني وإن نزل اه وهي الاولى (قول المتن إذا انفردوا) أي عن أولاد الصلب قوله: (أو مع أنثى) عبارة المغني أو مع غيره اه أي ذكرا أو أنثى قوله: (وإلا يكن منهم) أي من أولاد الصلب (قول المتن لولد الابن الذكور) فقط بالسوية بينهم مغني قوله: (كأولاد الصلب) أي قياسا عليهم قوله: (فإن لم يكن منهم) أي من أولاد الابن اه مغني قوله: (قضى به) أي بالسدس وقوله للواحدة أي وقيس بها الاكثر اه ابن الجمال قوله: (لما سبق) أي في فصل أصحاب الفروض (قول المتن لولد الابن الذكور) أي بالسوية نهاية ومغني قوله: (وقد يدخل) أي حكم المساوي فيما قبله أي في قوله أو الذكور والاناث من قوله والباقي لولد الابن الذكور الخ قوله: (بجعل قوله لولد الابن) أي الابن في هذا المركب الاضافي قوله: (الصادق بأخيهن الخ) أي بنات الصلب قوله: (بل صرح بذلك) أي بحكم المساوي قوله: (إلا أن بنات الخ) بدل من قوله الآتي قوله: (ويصح كونه) أي الاستثناء قوله: (مقصورا على من الخ) أي فوجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى قوله: (وحينئذ يختص الخ) لعل وجهه أنه لو لم يختص المساوي بابن العم كان المعنى ولا شئ للاناث الخلص عن الاخ إلا أن يكون معهن من في درجتهن من الاخ وابن العم أو أسفل ولا يخفى ما فيه من التناقض بالنسبة للاخ قوله: (أشرنا الخ) أي بقوله أو مساويهن قوله: (بابن العم) متعلق بقوله يختص.\rقوله: (بابن العم) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى سم وابن الجمال قوله: (وفيه ما فيه) إذ لا وجه للاختصاص فلا يخلو ظاهر العبارة عن الاشكال في المتصل فتعين المنقطع ا ه كردي قوله: (وحيازته الخ) عطف على إسقاط الخ عبارة المغني إذ لا يمكن إسقاطه لانه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده الخ وعبارة ابن الجمال لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكر أو لا يمكن إسقاط من في درجته وحيازته للباقي دونها فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الانثيين وفي النازل بالاولى اه قوله: (ويسمى الاخ المبارك) راجع المراد بإخوته في الاسفل مطلقا وفي المساوي إذا كان ابن عم اه سم وقد يقال المراد بالاخ مطلق القريب من الحواشي مجازا كما يؤيده تسمية بعضهم له","part":6,"page":402},{"id":2771,"text":"بالقريب المبارك قوله: (فلكل ذي درجة نازلة الخ) كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن قوله: (فيأخذ) أي الذكر النازل من أولاد الابن وقوله مثليها أي الانثى التي في درجته منهم قوله: (استغرق) ببناء المفعول وقوله الثلثان نائب فاعله عبارة المغني فيعصبها مطلقا سواء أفضل لها من الثلثين شئ أم لا اه قوله: (فلها السدس الخ) عبارة المغني لم يعصبهما لان لهما فرضا استغنت به عن تعصيبه ولا يقال تأخذ السدس ويعصبها في الباقي لان الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الاب والجد اه قوله: (أيضا) أي كبنت الابن قوله: (بينهما) أي بنت ابن الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين قوله: (قالوا الخ) أي قال الفرضيون ليس في الفرائض من الخ اه مغني فصل في كيفية إرث الاصول قوله: (وقدم الفروع) أي في الفصل السابق قوله: (لانهم أقوى) أي بدليل أن الابن قد فرض للاب معه السدس وأعطى هو الباقي ولانه يعصب أخته بخلاف الاب اه ع ش قوله: (فقط) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني قوله: (وعائلا) أي إلى خمسة عشر قوله: (أو هما) فأوفى كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع اه نهاية (قول المتن والباقي الخ) أي وله الباقي وهو الثلث أو السدس اه مغني قوله: (إفراد الضمير) أي ضمير فرضهما قوله: (وإن وجب الخ) أي إفراد الضمير مطلقا وإنما عبر بكلمة الوصل لما تقدم عن سم عن ابن هشام أن أو التنويعية أي كما هنا كالواو في رعاية المطابقة وعليه لا يجب الافراد هنا بل لا يجوز وإن لم يقتض ما ذكر قوله: (لاقتضائه) أي الافراد هنا على أن أو لمنع الخلو فقط قوله: (إنه) أي الاب قوله: (عند اجتماعهما) أي اجتماع البنت وبنت الابن مع الاب قوله: (يأخذ الباقي الخ) أي وليس كذلك فلاجل ذلك الاقتضاء الفاسد عدل عن الافراد الواجب اه كردي قوله: (بعد فرض إحداهما) أي فرض البنت وبنت الابن وفي هذا الصنيع قصور في المعنى لان الذي يأخذه بالعصوبة ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس فرضا فليتأمل اه سم قوله: (ألا وإن الخ) أي قوله وإن الخ قوله: (بناء على الخ) أي عدم صحة قوله المذكور مبني على الخ قوله: (في حله) أي حل الضمير وتفسيره قوله: (لم يسبق في هذين عطف بأو) أي لم يسبق في إفادة هذين الارتباطين أي ارتباط البنت مع الاب وارتباط بنت الابن مع الاب عطف بأو وإنما هو في إفادة ارتباط بنت الابن مع البنت وبه يندفع ما لسم هنا\rقوله: (عطف بأو) بل ولا بغيرها قوله: (على أنها الخ) أي هذا المبني عليه أعني كون الضمير للاب والبنت الخ مبني على أن الاب والبنت وبنت الابن تدخل في عبارة المصنف بجعل أو لمنع الخلو فقط في الحل بخلاف ما إذا لم تدخل فيها أي بجعل أو لمنع الخلو والجمع معا قوله: (ويصح شمول عبارته الخ) عبارة ابن الجمال ويصح رجوع ضمير فرضيهما للبنت وبنت الابن وحينئذ لا يصح إفراد الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لان محله مع صحة المعنى وهنا يمتنع لاقتضائه أنه عند اجتماعهما الخ اه قوله: (فيصح ما قاله) أي بتمامه قوله: (ويرد عليه) على المصنف مطلقا سواء رجع الضمير إلى الاب والبنت أو وبنت الابن أو إلى البنت وبنت الابن قال ابن الجمال وجوابه أي الايراد المذكور أن المراد بقول الماتن إذا كان بنت الخ مثلا فلا إيراد اه أقول وقد يجاب أيضا بحمل البنت وبنت الابن في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة قوله","part":6,"page":403},{"id":2772,"text":": (فإن له ما فضل عن فرضهما) أي وعن السدس أيضا فرضا والباقي بالعصوبة وإن أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني فتأمل اه سيد عمر قوله: (للخبر السابق الخ) أي في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب الخ قوله: (وذكر تتميما) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان قوله: (أصلها من اثنين) مخالف لما عليه الجمهور بل الاتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم اه سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الاولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للام وثلثاه للاب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الاصلين الزائدين اه.\rقوله: (ومنها تصح) أي من الاربعة تصح المسألة قوله: (له) أي للاب وقوله ضعفاها أي الام أي نصيبها قوله: (من جنسها) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة اه ع ش قوله: (وخرق الاجماع) مبتدأ خبره قوله إنما يحرم الخ والجملة اعتراضية قوله: (إنما يحرم الخ) أي فلا إجماع حقيقة اه سم قوله: (عنده) أي وقت انعقاد الاجماع قوله: (لها الثلث الخ) مقول قال قوله: (بتخصيصه) أي ظاهر القرآن ا ه رشيدي قوله: (بغير هذين الحالين) أي اللذين في المتن قوله: (عند انفرادهما) أي الابوين قوله: (غيرهما) يعني أحد الزوجين قوله: (بين الحالين) أي حال الانفراد والاجتماع قوله: (في الاول) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة قوله: (تأدبا مع ظاهر القرآن) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث\rجميع المال وهو مخالف لمالها هنا من السدس أو الربع اه ع ش قوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ليس في محله قوله: (لان المخالفة الخ) أي مخالفة ظاهر القرآن لاجل الدليل الصارف عنه قوله: (ويلقبان) أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين (قول المتن كالاب) أي عند عدمه قوله: (في جميع ما تقدم) أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا ه رشيدي إذ الحالان الاولان سبقا في فصل الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم قوله: (بينهما) أي الفرض والتعصيب قوله: (فيما مر) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن الخ أي في نظيرها قوله: (في هذه) أي فيما مر من مسألة جمع الاب بين الفرض والتعصيب قوله: (لزيد) أي الوصية المذكورة وصية لزيد.\rقوله: (ولا يرد عليه) ما طريق الايراد والمصنف لم يدع حصرا اه سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الاب والجد يرثان بهما أو هم ذلك الحصر فيهما لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الاصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم اه سيد عمر قوله: (بجهتين) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الاولى وبالزوجية والولاء في الثانية قوله: (في جمعهما) أي الفرض والتعصيب قوله: (كما مر) أي في فصل","part":6,"page":404},{"id":2773,"text":"الحجب.\rقوله: (لانها لا تدلي به) عبارة المغني لانها زوجته والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالاب والجدسيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه اه قوله: (لا يساويها) أي في الدرجة قوله: (فلا يلزم تفضيلها عليه) أقول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب اه سيد عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها اه قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي.\rقوله: (ولا يرد على حصره الخ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذكر فليس داخلا في المستثني منه اه سيد عمر قوله: (وأبو المعتق يحجبهما) جملة خالية قوله: (سيذكر ذلك الخ) أي في فصل الولاء قوله: (وإن الاب الخ) عطف على قوله إن جد المعتق الخ وقوله لانه معلوم الخ عطف على قوله لانه سيذكر الخ فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا يجوزه الجمهور قوله: (إلا جدة واحدة) وهي التي من جهة الام وقوله ومن فوقه أي فوق الجد\rمن آبائه قوله: (كالجد) خبر وأبو الجد قوله: (في ذلك) أي إنه يرث معه جدتان قوله: (فكل ما علا الجد درجة الخ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام حتى رسم هنا جدولا قوله: (جدتان) أي أم الاب وأم الام وإن علتا قوله: (ثلاث) أي أم الاب وأم الام وأم الجد قوله: (أربع) أي والرابعة أم أبي الجد قوله: (لما تقدم) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات اه وهي أحسن (قول المتن وكذا الجدات) سواء استوين في الادلاء أم زادت أحداهما بجهة اه مغني وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين قوله: (في هذا الباب) أي باب الفرائض قوله: (وفي مرسل) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود اه قوله: (وعليه الخ) أي على ما في المرسل قوله: (اتفاقا) لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من الاربع كان أولى قوله: (لما قيل الخ) ظرف لقوله قسم قوله: (وقد آثر) أي أبو بكر به أي بالسدس الاولى أي أم الام اه ع ش قوله: (أعطيت) وقوله الآتي منعت بفتح التاء قوله: (لم يرثها) أي لانه ولد بنت وقوله ورثها أي لانه ولد ابن اه سم (قول المتن وأمهاتهن) انظر ما فائدته قوله: (أي إرثهن) أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط اه سم قوله: (على ذلك) أي على ما ذكر في الضابط اه ع ش فصل في إرث الحواشي قوله: (في إرث الحواشي) أي وما يتبعه كتعريف العصبة اه ع ش قوله: (وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن قوله: (عن الاخوة والاخوات) وانظر ما فائدته في حق الاشقاء مع أن حالهم لا يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين اه رشيدي قوله: (كل المال) أي إذا لم يكن معه أو معهم ذو فرض وقوله أو الباقي أي إذا وجد ذلك قوله: (الذكر) بدل من المجتمعون أي ويأخذ المجتمعون من الذكور والاناث الذكر منهم مثل حظ الانثيين قوله: (هنا) أي في","part":6,"page":405},{"id":2774,"text":"التشبيه لانه مخصوص بما قدمه قوله: (إن الاخوة الخ) بيان لما الموصولة قوله: (بفتح الراء) أي المشرك فيها الشقيق وولد الام على الحذف والايصال وقوله وقد تكسر بمعنى فاعلة التشريك مجازا (قول المتن وهي زوج الخ) وتسمى هذه أيضا بالحمارية والحجرية واليمية لانها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فحرم الاشقاء فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وروي كأن حجرا ملقى في\rاليم وبالمنبرية لانه سئل عنها على المنبر وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الاخ من يساويه فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا تفاضل بينه وبينها نهاية ومغني قوله: (أو جدة) ينبغي فأكثر اه سم عبارة شرح المنهج والجدة كأم حكما اه أي لا اسما أي لا تسمى مشركة بجيرمي قوله: (أم ذكورا وإناثا) الاولى فقط أو معهم أنثى تأمل قوله: (وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا اه سم قوله: (فيأخذ) أي كل واحد من أولاد الابوين الذكور والذكور والاناث قوله: (الذكر والانثى) أي من أولاد الابوين وقوله في ذلك أي في الاخذ كواحد من أولاد الام قوله: (لاشتراكهم الخ) تعليل لكل من قوله فيأخذ الخ وقوله الذكر الخ (قول المتن ولو كان بدل الاخ الخ) ولو كان بدله خنثى فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشر وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والام أنوثته ويستوي في حق ولدي الام الامران فإذا قسمت تفضل اربعة موقوفة بينه وبين الزوج والام فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والام واحدا نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج قوله: (أو مع أخته أو أختيه) عبارة النهاية مع أخيه أو أخته اه وقوله أو أختيه الاولى فأكثر قوله: (وهن) المناسب وهما قوله: (المشوم) أصله مشؤوم نقلت حركة الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعد مفعول اه ع ش قوله: (أو أخت الخ) عطف على أخ لاب وقوله أو أختان الخ الاولى فأكثر قوله: (وعالت) أي إلى تسعة أو عشرة قوله: (فإن كان لشقيق الخ) لا يخفى ما فيه من القصور عبارة المغني فإن كان من أولاد الابوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الاب أو أنثى فلها النصف والباقي لاولاد الاب الذكور فقط أو الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يكن من ولد الاب إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن كان ولد الابوين أنثيين","part":6,"page":406},{"id":2775,"text":"فأكثر فلها أو لهن الثلثان والباقي لولد الاب الذكور فقط أو الذكور والاناث ولا شئ للاناث الخلص منهن مع الاختين لابوين فأكثر قوله: (ذكرا) أي ولو مع أنثى قوله: (فلهما) الاولى فلهن أو فلها أو لهن قوله: (ذكرا) كان ينبغي أن يزيد عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي قوله: (أو لهما) فيه ما مر آنفا قوله: (لا شئ لهما) الظاهر لها أو لهما وكذا يقال في تالييه فليتأمل اه سيد عمر أقول بل الظاهر في الاول لها أو لهن\rوفي الثاني معها أو معهن وفي الثالث يعصبها أو إياهن.\rقوله: (إلا إن كان معهما أخ الخ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الاب المستثني هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل سم اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله إلا إن كان الخ استثناء منقطع لان الفرض انفرادهما ولا حاجة إليه لان حالة الاجتماع سبقت إلا أن يقال ذكره توطئة لما بعده والله أعلم اه قوله: (لا ابن أخ) عطف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ اه رشيدي قوله: (كما مر) أي في فصل إرث الاولاد قوله: (بخلاف ابن أخيها الخ) عبارة المغني لا ابن الاخ ولا ابن العم فلو خلف شخص أختين لابوين وأختا لاب وابن أخ لاب فللاختين الثلثان والباقي لابن الاخ ولا يعصب الاخت اه وبه علم أن المراد بالكل في كلام الشارح كل الباقي بعد فرض الشقيقتين فأكثر قوله: (بل الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت أي الاخت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن فالباقي لها أي الاخت دونه أي ابن الاخ كما سيأتي اه سم قوله: (والفرق أن ابن الاخ الخ) وأيضا ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الاخ لا يسمى أخا وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لابوين ولاب ولام وحكمهم أن للاخ للام السدس والباقي للشقيق ولا شئ للاخ للاب فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للاب السدس تكملة الثلثين وللتي للام السدس اه مغني قوله: (كما مر) أي في فصل الفروض قوله: (إلا رواية الخ) عبارة النهاية إلا ما نقل عن ابن عباس شاذ اه قوله: (وهذا) أي استواء ذكورهم وإناثهم ثم قوله هذا إلى المتن في المغني قوله: (تميزوا) أي أولاد الام عن بقية الورثة قوله: (والبقية) أي من الخمسة قوله: (مع من يدلون به) أي الام وكذا قوله وإنهم يحجبون من يدلون به أي الام وقوله إن ذكرهم يدلي بأنثى أي الام اه سم قوله: (ومع بنت الابن) الاولى الاخصر أو بنت الابن (قول المتن الاخوات لاب) وكذا الاخ لاب كما في الروض والمنهج اه سم عبارة المغني الاخوة والاخوات لاب كما يسقطهم الاخ الشقيق.\rتنبيه: لو قال بدل الاخوات لاب أولاد الاب لكان أولى ليشمل ما قدرته اه.\rقوله: (إن انفرد الخ) عبارة النهاية والمغني المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن الفروض وعند","part":6,"page":407},{"id":2776,"text":"اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الاخ لاب اه قوله: (بل حقيقة) عبارة النهاية بل قيل حقيقة اه قوله: (وفارقوا) أي أولاد الاخ قوله: (كذلك) أي أخا لا حقيقة ولا مجازا مشهورا قوله: (لانه) أي الجد كأخ\rبدليل تقاسمهما إذا اجتمعا اه مغني.\rقوله: (أي أولاد الاخوة الخ) تفسير لضمير يسقطون قوله: (الاشقاء) أي بخلاف أولاد الاخوة لاب لان الاخوة لاب وبنيهم سيان في السقوط في المشركة فلا يتصور المخالفة وكان المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق سم ومغني قوله: (كما صرح به) أي باختصاص هذه المخالفة بأولاد الاخوة الاشقاء قوله: (أصله) أي المحرر قوله: (وعلم مما مر) إلى قوله وذلك الخ لا يظهر له فائدة إذ لو أراد به الاعتذار عن ترك التقييد فالعبارة لا تساعده ولو أراد به تعليل المتن فمع عدم مساعدة العبارة يغني عنه قوله وذلك لان الخ ولعل ذلك أسقطه المغني قوله: (إن أولاد الاب الخ) فيه أن هذا عين ما مر لا علم منه قوله: (وذلك الخ) تعليل للمتن قوله: (وابن ولد الام الخ) والاولى كما في المغني وهي مفقودة في ابن الاخ قوله: (وفي أن الخ) عطف على قول المصنف في أنهم الخ عبارة المغني تنبيه قد اقتصر المصنف تبعا للرافعي على استثناء هذه الصور الاربع وزاد في الروضة ثلاث صور أخر ثم ذكر مثل ما في الشارح إلى قوله بخلاف آبائهم قوله: (وإن بني الاخوة) أي مطلقا لابوين أو لاب وكذا قوله مع الاخوات قوله: (مع البنات) أي أو بنات الابن أو البنت أو بنت الابن كما مر قوله: (بخلاف آبائهم) يوهم أن المراد أن آبائهم يرثون مع الاخوات إذا كن عصبات مع البنات وليس كذلك لان الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة مع البنات والذي لاب إذا وجد معها حجب بها أو مع التي للاب المجتمعة مع البنات عصبها بل المراد أنهم يرثون مع الاخوات المجتمعة مع البنات بأن يعصبوهن ويأخذون معهن للذكر مثل حظ الانثيين سم ورشيدي ولو قدمه الشارح وذكره عقب المتن كما فعل المغني لسلم عن ذلك الايهام قوله: (وهذه الثلاثة علمت من كلامه الخ) أما الاوليان فعلمتا من فصل الحجب وأما الثالثة فمن قوله آنفا عصبة كالاخوة أي كإخوتهن فتكون الشقيقة كأخيها والتي لاب كأخيها فتذكر وتدبر اه سيد عمر (قول المتن من الجهتين) أي لابوين أو لاب (قول المتن اجتماعا وانفرادا) منصوبان بنزع الخافض أي في الاجتماع والانفراد أو على التمييز أي من جهة الاجتماع والانفراد اه مغني قوله: (أو ما بقي) أي بعد الفرض قوله: (وهو) أي العم لاب وقوله بني الشقيق أي بني العم الشقيق قوله: (ومر) أي في فصل الحجب قوله: (ما يعلم منه) وهو قول المصنف وعم لابوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لاب وعم لاب يحجبه هؤلاء وعم لابوين اه فأدخل في هؤلاء الاولى ابن أخ لابوين وفي الثانية ابن أخ لاب قوله: (وبنو الاخوات الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على\rالمصنف بنو الاخوات التي هن عصبة مع البنات مع أن بنيهن ليسوا مثلهن وهن من عصبة النسب أجيب بأن الكلام في العصبة بنفسه اه قوله: (بل يتأمل الخ) هذا إن جعل سائر معطوفا على بني العم كما هو الظاهر فإن عطف على العم تعين دفعه بما سبق من أن الكلام في العصبة بنفسه والله أعلم اه سيد عمر قوله: (إن أولادهن) أي الاخوات العصبة.\rقوله: (خرجوا بقوله عصبة النسب) إذ ليسوا من عصبة النسب","part":6,"page":408},{"id":2777,"text":"بل هم من ذوي الارحام اه سم قوله: (وهو الخ) جملة اعتراضية دفع بها ما يرد من أن التعريف يكون للماهية والعصبة جمع عاصب قوله: (يشمل الخ) قاله المطرزي وتبعه المصنف وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لانه جمع عاصب ومعناه لغة قرابة الرجل لابيه وشرعا ما قاله المصنف اه مغني قوله: (والذكر الخ) لو ترك العطف هنا لكان أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير اه سيد عمر قوله: (من جهة التعصيب) يغني عما قبله فتأمله اه سيد عمر قوله: (وبما بعده) أي في المتن اه سم قوله: (ذوو الارحام الخ) زاد المغني عقب المتن قوله وغيرهم من ذوي الارحام ثم قال وأدخلت في كلامه ذوي الارحام إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات اه قوله: (وفيه الخ) أي في تسميتهم عصبة قوله: (ينقسمون الخ) قال رحمه الله تعالى عند قول المصنف سابقا صرف إلى ذوي الارحام ما لفظه إرثا عصوبة اه فتأمل ما بينهما من التناقض اه سيد عمر قوله: (ودخل في الحد بمراعاة الخ) أي دخل بقوله حالة تعصيبه البنت والاخت المذكور ثان إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الاب والجد وابن العم المذكور فإن كلا منهم يصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حالة التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من جهة الفرض اه سم.\rقوله: (ليس في حالة التعصيب) أي من جهة التعصيب اه سم عبارة السيد عمر الظاهر زيادة أو لا من جهة التعصيب فإن كلا من الثلاثة الاخيرة له سهم مقدر في حالة التعصيب لكن لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى لاغنائه عما ذكره ولا عكس كما سلف آنفا فتذكر والله أعلم اه قوله: (للثلاثة) أي العصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره قوله: (أو بنفسه وبغيره) يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره\rمعا أخذا جميع المال زيادي اه بجيرمي عبارة السيد عمر هذا قسم واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة بغيره كالابن والبنت والاخ والاخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين فتبين أن للعصبة قسما رابعا أي لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله اه (قول المتن فيرث المال) أي وما الحق به اه مغني قوله: (إذا لم يكن معه ذو فرض) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الارحام بيت المال اه مغني وشرح المنهج قوله: (لانهم قد يلاحظون الخ) تعليل لقوله ولا ينافي الخ قوله: (على أن الآخرين) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره اه سيد عمر قوله: (الآخرين) بكسر الخاء عبارة النهاية الاخيرين اه قال ع ش هما قوله وابن العم الذي هو أخ لام وقوله أو زوج اه قوله: (يرث كل منهما الخ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه اه سم عبارة السيد عمر قوله على حدته الخ لا يخفى أنه حينئذ ليس عصبته مطلقا فتأمل اه قوله: (وذلك للخبر السابق الخ) تعليل للمتن اه رشيدي أقول وعلى هذا كان حقه أن يذكر بعد المعطوف قوله: (الانواع الثلاثة) أي العصبة بنفسه أو بنفسه وغيره معا والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة المغني.\rتنبيه: قوله فيرث المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم.\rوبنفسه وغيره معا والعصبة بغيره هن البنات والاخوات غير ولد الام مع أخيهن وقوله أو ما فضل الخ صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الاخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرق المال اه","part":6,"page":409},{"id":2778,"text":"فصل في الارث بالولاء قوله: (في الارث) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه قوله: (فخرج الخ) أي بقوله استمر الخ قوله: (رق) أي العتيق اه ع ش قوله: (وعتقه) الاولى كما في النهاية أعتقه من الافعال قوله: (مسلم) لم يظهر وجه التقييد به اه سيد عمر ولعل وجهه كونه محل النص وإلا فمثله نحو الذمي قوله: (فإنه الذي يرثه) أي المسلم اه ع ش (قول المتن فماله) أي وما ألحق به اه مغني قوله: (مطلقا أو بصفة الارث) لو اقتصر على الثاني لكان أخصر إذ هو صادق بالاول اه سيد عمر عبارة النهاية مطلقا شرعا أو حسا اه قاله ع ش قوله شرعا أي بأن قام به مانع اه قوله: (فالمال) أي كله أو الفاضل (قول المتن فلعصبته) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنا ثم مات الابن وترك ابن عم له ثم مات العتيق فهل يرثه ابن عم ولد المعتقة وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب\rالسيوطي في فتاويه عدم إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى اه سم ويأتي عن ابن الجمال ما يوافقه (قول المتن لا لبنته) قال الزيلعي الحنفي في شرح الكنز ولو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا شئ لها في ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض مشايخنا كانوا يفتون بدفع المال إليها لا بطريق الارث بل لانها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا وعلى هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه لانه أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال والابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية اه سيد عمر اه ابن الجمال (قول المتن لا لبنته وأخته) أي ولو مع أخويهما المعصبين لهما نهاية ومغني.\rقوله: (لم ترث الانثى الخ) عبارة المغني ورث الذكور دون الاناث كبني الاخ وبني العم دون أخواتهم فإذا لم ترث بنت الاخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لانها أبعد منهما اه قوله: (صريح الخ) عبارة المغني كالصريح اه وعبارة سم ولعل مراده أي البلقيني بالصراحة الظهور لانه أي كلام المصنف قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى المنصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح اه بحذف قوله: (ثم مات) أي العتيق النصراني اه ع ش قوله: (ولمعتقه أولاد الخ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد وأولاد المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع اه ع ش وقوله ثم مات العتيق أي المسلم قوله: (فيقدم عند الخ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه قوله: (ابن) أي للمعتق وكذا قوله فأب فجد قوله: (فجد) هذا تفسير للمتن بحسب ظاهره بقطع النظر عن الاستدراك الذي بعد عبارة ابن الجمال ثم الجد والاخ ثم الشقيق ثم الذي للاب ثم ابن الشقيق ثم للاخ من الاب ثم للعم الشقيق ثم للاب ثم ابن العم الشقيق ثم للاب ويستثنى من ذلك مسائل بينها بقوله لكن الخ","part":6,"page":410},{"id":2779,"text":"اه.\rقوله: (فبقية الحواشي الخ) وهم أي الحواشي ما عدا الاصول والفروع وأما الاصول والفروع فهم عمود النسب فالحواشي الاخوة والاعمام اه بجيرمي عن العزيزي وبه ظهر أنه كان الاولى إسقاط لفظ بقية قوله: (كذلك) أي لابوين أو لاب (قول المتن يقدمان على جده) أي فلا شئ له مع وجود أحدهما\rاه ع ش قوله: (أما في الاول) أي تقديم الاخ على الجد هنا وكان الاولى إسقاطه في قوله: (لادلائه بالبنوة) أي والجد يدلي بالابوة قوله: (قياس ذلك) أي التعليل المذكور وكان الاولى أن يذكر هنا عقب قوله الآتي على الاب قوله: (إنه) أي الجد وقوله كذلك أي يسقط بالاخ.\rقوله: (لكن صد عنه الاجماع) أي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الاخ لا يسقط الجد ولا قياس في الولاء فصرنا إلى القياس اه مغني قوله: (وأما في الثانية) كان الانسب تذكير هذا أو تأنيث عديله المار قوله: (كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الاب) أي بأن يرده من الثلث إلى السدس قوله: (ويجري ذلك) أي الاظهر المذكور قوله: (أو ابنه) أي عم المعتق قوله: (وأبي جده) أي المعتق قوله: (بأب دون ذلك الجد) عبارة التصحيح وكنز شيخنا البكري بابن ذلك الجد اه سم قوله: (وضم في الروضة الخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى مع ما ذكر من الجد والاخ أو ابنه ابنا عم الخ.\rقوله: (لتينك) عبارة النهاية لذينك قال ع ش أي أخ المعتق وابن أخيه اه قوله: (فإنه يقدم) أي على أخيه الذي ليس فيه أخوة الام قوله: (لانه) أي الاخ لام وقوله فرضها أي أخوة الام (قول المتن فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق الخ) هذا يفيد ما في ابن الجمال عن كتب كثيرة مما نصه ولا إرث لعصبة عصبة المعتق بحال إذا لم يكونوا عصبة المعتق فلو مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه أو عمه أو ابن عمه مثلا ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لاقرب عصباتها كأخيها فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصبة ابنها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وأصح الروايتين عن أحمد إلا أن يكون عصبته عصبة لها فترثه من حيث كونها عصبتها لا من حيث كونها عصبة الابن اه.\rقوله: (بفتح التاء) أي بخطه وهو من أعتقته اه مغني قوله: (ومنه) أي من معتقها خبر لقوله الآتي أبوها الخ (قول المتن إليه) أي إلى معتقها قوله: (كابن ابنه الخ) عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه قوله: (ثم هو عبدا) أي ثم اشترى أبوها العتيق عبدا قوله: (عنها وعن ابن) أي عن بنته المعتقة إياه وعن ابن له قوله: (ثم عتيقه) أي عتيق الاب وقوله عنهما أي البنت والابن.\rقوله: (معتقه معتق) فهي عصبة المعتق من الولاء قوله: (والاولى) أي عصبة المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته من الولاء ويؤخذ من ذلك إن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالاخ والعم يقدم عليها اه ع ش قوله: (حيث قدموها) أي البنت وجعلوا الميراث لها\rفصل في حكم الجد مع الاخوة قوله: (في حكم الجد) إلى قوله وأما هو في النهاية إلا قوله ووجهه إلى وقيل وقوله اه إلى وينبني وقوله وأما هو إلى المتن (قول المتن وأخوات) الواو فيه بمعنى أو التي لمنع الخلو قوله: (ففيه) أي في الاجتماع أي حكمه قوله: (أن يقتحم) أي يدخل من غير روية قوله: (جراثيم جهنم) أي","part":6,"page":411},{"id":2780,"text":"أصولها وقعرها قوله: (بخروجه) أي بخالصه قوله: (لا حياه) أي لا ملكه وقوله ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي قوله: (عما شئتم الخ) أي عن مسائل الخ اه ع ش قوله: (على أو نهم الخ) أي الاخوة والاخوات (قول المتن فإن لم يكن) أي لم يوجد قوله: (لانه) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا قوله ثم قيل إلى أو دون مثليه قوله: (لانه اجتمع فيه جهتا فرض الخ) فيه نظر من وجوه الاول إن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما والثالث إن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الارث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي الابوة اه بجيرمي قوله: (أنه مع الام) أي وليس معهما غيرهما قوله: (عن ضعفه) أي ضعف السدس اه ع ش قوله: (والمقاسمة) عطف على الثلث قوله: (استويا) أي الثلث والمقاسمة اه ع ش قوله: (ثم قيل الخ) أي في حالة الاستواء قوله: (وقيل بل الخ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب الخ قوله: (قال) أي السبكي قوله: (وقد يفرض) أي الثلث اه سم.\rقوله: (صريح في الاول) الصراحة ظاهرة فليتأمل اه سم وقال السيد عمر قوله صريح في الاول محل تأمل لانه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم اه قوله: (وقول السبكي) أي معللا للثاني قوله: (في الصورة الثالثة) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه قوله: (لعدم تعصيبه) لارثه بالفرض قوله: (ولفرض الخ) أي وليس كذلك كما يأتي في المتن آنفا قوله: (المنصوص عليه) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة اه سم قوله: (نظير ما يأتي في الاكدرية) فيه شئ إذ ليس هذا على نمط ما في الاكدرية قوله: (وينبني عليهما) أي قولي الفرض والتعصيب\rقوله: (بجزء بعد الفرض) أي فإن قلنا بالاول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ثم فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة اه ع ش قوله: (أو دون مثليه) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله ثم إن كانوا مثليه قوله: (لكونهم الخ) الاولى بأن يكون معه أخت أو أخ الخ قوله: (الامثلة المذكورة) أي للمثلين وللدون (قول المتن فله الاكثر) أي وإن رضي بالانقص وقوله وثلث الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للاخوة والاخوات في الباقي اه ابن الجمال قوله: (إن الاولاد) أي للميت لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس قوله: (وثلث الباقي) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما عطف على السدس قوله: (أخذ ثلث المال) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكان الفرض تلف من المال اه مغني قوله: (وذوات الفرض معهم) أي المتصور إرثها معهم قوله: (بنت) أي فأكثر وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة.\rقوله: (فالسدس الخ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة","part":6,"page":412},{"id":2781,"text":"الاكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان الاخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس اه قوله: (في زوجة وبنتين الخ) مسألتهم من أربعة وعشرين لان فيها ثمنا وثلثين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبقى واحدا للاخ اه ع ش قوله: (في جدة وجد الخ) مسألتهم من ستة للجدة السدس واحد يبقى خمسة على ستة وثلثها خير للجد من المقاسمة والسدس فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة وللجد ثلث الباقي وهو خمسة يبقى عشرة لكل أخ اثنان اه ع ش قوله: (بعد أصحاب الفروض) الاولى بعد الفرض (قول المتن كبنتين وأم وزوج) أي مع جد وإخوة اه مغني قوله: (إذ هي) أي المسألة قوله: (من اثني عشر) للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة ويبقى للام سهم اه مغني.\rقوله: (وعالت) أي المسألة بواحد قبل اعتبار الجد وقوله فيزاد له أي يزاد في عولها بالسدس المفروض للجد اه ابن الجمال (قول المتن وقد يبقى دون سدس) فاعل يبقى ضمير عائد على شئ السابق ومتعلق دون حال منه فال يتوهم انها\rمتصرفة وتجعل فاعلا إذ لا ضرورة تدعو لذلك اه سيد عمر (قول المتن كبنتين وزوج) أي مع جد وإخوة اه مغني (قول المتن فيفرض له) أي السدس للجد قوله: (يفضل) أي بعد فرض البنتين ثمانية وفرض الزوج ثلاثة وقوله واحد أي وهو أقل من السدس (قول المتن كبنتين وأم) أي مع جد وأخوة اه مغني قوله: (يفضل) بعد فرض البنتين أربعة وفرض الام واحد (قول المتن في هذه الاحوال) أي الثلاثة قوله: (من خير الامرين) أي المقاسمة وثلث جميع المال وقوله وخير الثلاثة أي المقاسمة وثلث الباقي وسدس الجميع قوله: (مع ذي فرض) أي وقد فضل بعده أكثر من السدس اه ابن الجمال قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الكلام هنا في اجتماعهما بخلاف ما هنا اه مغني.\rقوله: (عطف) أي قوله لاب على قوله لابوين (قول المتن ويعد) أي يحسب أولاد الابوين بالرفع بخطه فاعل يعد عليه أي الجد أولاد الاب بالنص بخطه مفعول يعد اه مغني قوله: (فيها) أي القسمة وقوله له أي للجد (قول المتن حصته) وهي الاكثر مما سبق مغني قوله: (معه) أي الذكر قوله: (أو كان الخ) عطف على كان من قول المصنف فكان قوله: (الشقيق) عبارة النهاية البعض اه وهي أحسن قوله: (وأخ لاب) عطف على قوله بنت وانظر ما فائدة التصريح بذلك مع أن الكلام في اجتماع الصنفين قوله: (بأقسامها) أي الاربعة قوله: (إنها معها) أي الاخت مع البنت أو بنت الابن قوله: (وحجباه) أي الشقيق والاخ لاب الجد هذا مثال للثانية من الصور الثلاث المتقدمة من المقاسمة للشقيق إلى الثلث اه ع ش قوله: (مع أن أحدهما) وهو ولد الاب الصادق بالاخ والاخت وقوله كما يحجبان الام صادق بالاخ والاخت اه ع ش قوله: (كما يحجبان الخ) أي قياسا عليه قوله: (إن له) أي الجد وقوله كهي أي الام قوله: (معه) أي الجد وكذا ضمير به قوله: (وكما أنهم) أي الاخوة قوله: (والاب يحجبهم) أي والحال قوله: (وفارق) إلى قول المتن إلا في الاكدرية في المغني إلا قوله وعدم زيادة الواحدة إلى المتن.\rقوله: (ما تقرر) أي من أن الشقيق لما حجب ولد الاب فاز بحصته اه سم قوله: (له) أي الاخ لام قوله: (أخ) أي الشقيق وقوله عن أخ أي لام قوله: (ولا","part":6,"page":413},{"id":2782,"text":"كذلك الجدودة والاخوة) فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الاخ اه مغني قوله: (المعدود) أي علي الجد قوله: (كما يأتي) أي في شرح إلى النصف وفي قول المصنف وقد يفضل الخ قوله\r: (وألا يكن فيهم ذكر) أي ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن أخذا مما مر آنفا سيد عمر وسم ورشيدي أي في شرح فإذا أخذ حصته الخ.\rقوله: (أي النصف الخ) أي تأخذ النصف تارة الخ قوله: (من خمسة الخ) أي أصلها من خمسة عدد الرؤوس لان الشقيقة تعد الاخ من الاب على الجد فيكون معه مثل ونصف فالمقاسمة أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف اثنين فيها تبلغ عشرة اه ابن الجمال عبارة ع ش قوله من خمسة وتصح من عشرة لان فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للاخت النصف اثنان بالمقاسمة وثلاثة تبلغ بهما النصف وللجد أربعة بالمقاسمة للاخت والاخ ويفضل واحد بعد حصتهما للاخ اه قوله: (ودونه الخ) عطف على قوله النصف ففيه جعل دون متصرفة مفعولا بلا ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو قوله: (كجد وزوجة وأم وشقيقة الخ) فالمقاسمة للاخوة في الباقي بعد فرض الزوجة والام أحظ للجد والرؤوس خمسة فتضربها في أصلها اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللام سدسها عشرة والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها بالمقاسمة أربعة عشر يبقى واحد وعشرون تأخذها الشقيقة وهي دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شئ للاخ للاب ابن الجمال وع ش وقوله اثني عشر أي لان فيها ربع الزوجة وسدس الام قوله: (أي الثلثين) أي تأخذن الثلثين قوله: (من ستة) هذا إن اعتبر عدد الرؤوس وإن اعتبر مخرج الثلث فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه الجد قوله: (ولا شئ للاخ) إذ يعد الشقيقتان الاخ من الاب على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال فإذا أخذه كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه ابن الجمال قوله: (من خمسة) أي عدد الرؤوس قوله: (وعدم زيادة الخ) مبتدأ خبره قوله يدل الخ قوله: (إن ذلك) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر قوله: (تعصيب بالغير) وهو الجد قوله: (وإن لم يأخذ) أي الغير وقوله مثابها أي الشقيقة قوله: (لان الجد الخ) عبارة ابن الجمال لان الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل من الثلث وفيما إذا كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه والجد الاحظ الاقل من الثلثين كما تقدم فلا شئ للاخوة من الاب مع الشقيقتين اه قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (بينهن) عبارة المغني بسببهن اه قوله: (وأما هو) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله لانه وقوله فرجع.\rقوله: (كما مر) أي في قول المصنف فيفرض","part":6,"page":414},{"id":2783,"text":"له سدس ويزاد في العول اه مغني (قول المتن إلا في الاكدرية) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه اه سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الاخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الاخ لا بالجد قوله: (عنها) أي عن تلك المسألة قوله: (أو زوج الميتة الخ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها الخ) قوله: (وقيل لانها كدرت الخ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية اه مغني قوله: (فيها) أي الاكدرية قوله: (لو عصبها) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي قوله: (نقص حقه) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لانه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحد فيكون له ثلثاه لهما ثلثه اه قوله: (بنصيبها) أي الاخت وهو ثلاثة اه مغني.\rقوله: (وهما) أي نصيب الجد ونصيب الاخت قوله: (لا ينقسم) أي مجموع نصيبهما الاربعة وقوله عليهما أي الاخت والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الاربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة الخ اه قوله: (وقسم الثلثان) لعله أراد بالثلثين الاربعة التي ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الاربعة التي من أجزاء التسعة لا التي من أجزاء الستة وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض الاخت وإنما اقتصرا عليه وإن كان الواحد فرض الجد منها منقسما أيضا نظر إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد بتنقيص سهمها والله أعلم قوله: (وقسم بينهما) أي وقع التقسيم بينهما قوله: (إذا لم يكن معها الخ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لاب وقوله ولا أخذت أي الشقيقة قوله: (ولم تزد) أي لا تعول المسألة قوله: (فتعين للشقيقة) ثم قوله وأخذتا السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب اه سم قوله: (أختها) أي التي لاب عليه أي الجد قوله: (إذ لو كان معها الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو كان بدل الاخت أخ سقط أو أختان فللام السدس ولهما السدس الباقي ولا عول اه فصل في موانع الارث قوله: (في موانع الارث) إلى قوله وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن لكن المشهور في النهاية قال ابن الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره\rيجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلي عند موت الموروث انتهى اه قوله: (وما معها) أي من قوله ولو خلف حملا يرث الخ قاله البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله ولو مات متوارثان الخ منه أيضا قوله: (بنسب وغيره) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الام والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو معتقا كافرا ورثه العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في الولاء في الام والمختصر خلافا للقاضي حسين في الولاء حيث قال ينتقل الارث إلى بيت المال اه قوله: (المتفق عليه) أي بين البخاري ومسلم اه ع ش قوله: (على الثاني) أي عدم إرث الكافر من المسلم قوله: (وفارق الخ) أي عدم إرث","part":6,"page":415},{"id":2784,"text":"المسلم من الكافر جواز الخ وهذا رد لمقابل الجمهور القائل بإرث المسلم من الكافر قياسا على النكاح قوله: (بأن مبنى ما هنا) أي بناء التوارث قوله: (على أنه) أي الخبر وقوله أعل أي فلا يحتج به اه ع ش قوله: (المصرح به في أصله) أي المحرر عبارته لا يرث المسلم الكافر وبالعكس قوله: (ويرد بأنه الخ) هذا إنما يفيد لو ادعى المعترض عدم صحة تعبير المصنف وأما إذا ادعى أوضحية تعبير الاصل منه كما هو المستفاد من المغني فلا فلعل لهذا عقبه بالجواب العلوي.\rقوله: (كعاقبت اللص) تأمل ما في هذا التمثيل اللهم إلا أن يحمل على التنظير أي كما أن المفاعلة تأتي لاصل الفعل وإن كان الاصل فيها الاشتراك سيد عمر اه ابن الجمال وفي ع ش مثله قوله: (وبأنه يوهم الخ) عطف على بأن نفي التفاعل الخ والضمير راجع إلى المتن ثم هذا الاعتراض وجوابه يجريان في كلام المحرر أيضا قوله: (وليس الخ) أي الاعتراض الثاني قوله: (حينئذ) أي وقت موت أبيه قوله: (وإنما ورث) أي الحمل وقوله إنها كانت الخ أي الحيوانية اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه ورث مذ كان حملا قوله: (قيل لنا جماد الخ) ولو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد سم اه سيد عمر وابن الجمال قوله: (وهو النطفة) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد له عند موته سيد عمر قوله: (واعتراضه) أي ما قيل قوله: (أي ولا خرج الخ) الانسب أي ولا يصير حيوانا اه سيد عمر\rقوله: (ولا خرج من حيوان) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا اه سم قوله: (وإلا) أي وإن لم يزد قوله ولا خرج الخ قوله: (لم يتم الاعتراض) قد يؤيد المعترض بأن هذا حيوان بالقوة فيتم الاعتراض بدون الزيادة كذا قاله المحشي وهو وجيه سيما وقول الشارح ولا خرج الخ شامل للفضلات فيحتاج إلى التقييد اه سيد عمر قوله: (يرد الخ) خبر قوله واعتراضه قوله: (زنديق) إلى قول المتن لكن المشهور في المغني إلا قوله ونقل المصنف إلى قوله: (وتصوير الخ) قوله: (وهو من لا يتدين الخ) ويعبر عنه بمن يظهر الاسلام ويخفي الكفر وهما متقاربان اه النهاية أي والامداد وهو محل تأمل اه سيد عمر لعل وجهه أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فأين التقارب قوله: (ولا مرتد الخ) وكذا نصراني يهود أو نحوه اه مغني قوله: (وإن أسلم) أي بعد موت مورثه اه مغني.\rقوله: (وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق الخ) وفي شرح الترتيب ولا يرث مرتد وإن أسلم قبل قسمة التركة خلافا للامام أحمد اه ثم رأيت مخالفته في منتهى الارادات من فروع الحنابلة ففي قول التحفة وبحث ابن الرفعة الخ وقول الامداد ولا يرث مرتد ونحوه كيهودي تنصر وإن أسلم بعد الموت إجماعا اه فيهما نظر لما علمت أن الامام أحمد قائل بذلك وحينئذ فبحث ابن الرفعة موافق لما قاله الامام أحمد اه ابن الجمال قوله: (والردة) أي وما اكتسبه في الردة قوله: (وسيأتي الخ) عبارة ابن الجمال ولا فرق بين المال والقصاص وإن استوفاه وارثه لولا الردة لانه لا يستوفيه إرثا كما نقله السبكي عن الاصحاب اه على ع ش قوله يستوفي قود طرفه أي تشفيا لا إرثا كما أفهمه قوله لولا الردة اه قوله: (يستوفي الخ) أي بعد موته بالسراية وقوله قود طرفه أي المقطوع في الاسلام مع المكافأة اه مغني وسم قوله: (ونقل المصنف) مبتدأ خبره قوله سهو قوله: (وتصوير إرث الخ) مبتدأ خبره قوله: (ظاهر) قوله: (فإنه)","part":6,"page":416},{"id":2785,"text":"أي من أحد أبويه الخ وكذا ضمير أولاده قوله: (ببلادنا) خلافا للنهاية كما يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه قوله: (ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الامام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب قال الاذرعي ويجوز تنزيل الاطلاق على الغالب فلا مخالفة اه سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم اه قوله: (ببلادهم) أي\rالكفار قوله: (وحربي) عطف على ذمي (قول المتن ولا يرث من فيه رق) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد نهاية ومغني قوله: (وهو) أي السيد قوله: (له) أي للموروث قوله: (لنحو وصية أو هبة له) أي للقن متعلق بالوصية والهبة قوله: (وافهم هذا) أي قول المصنف والجديد الخ وقوله إن الرقيق الخ لا يورث بيان لما في الاصل قوله: (أي إلا في صورة الخ) من كلام الشارح.\rقوله: (فقدر الدية الخ) أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني اه بجيرمي عبارة المغني فإن قدر الارش من قيمته لورثته اه قوله: (ويجاب الخ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله قوله: (إنما أخذوها) أي الورثة الدية قوله: (جنايتها) أي الدية والاضافة فيه من إضافة السبب إلى المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه قوله: (بالنظر لكونهم) أي الورثة قوله: (ولا يرث قاتل الخ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه ع ش (قول المتن ولا يرث قاتل).\rفرع: سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي شرح تحرير الكفاية لشيخ الاسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب لان الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشي على ضمان الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذف فلا يضمن وبين غيره فيضمن اه أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقى الدواء مانعا عبارته ومنها إذا سقى الوارث مورثه الدواء أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى الموت اه وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب اه.\rقوله: (بأي وجه كان) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا اه فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه قوله: (وإن وجب) أي القتل عبارة الشنشوري ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الاب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه وقوله من مقتوله صلة يرث اه سم قوله: (كأن حفر بئرا بداره الخ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعديا بحفرها أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي قوله: (لاخبار فيه الخ) تعليل للمتن قوله: (أنه صحيح بالاتفاق) مقول قال قوله: (وأجمعوا عليه) أي على عدم إرث القاتل قوله: (وتطابقت عليه) أي\rعدم الارث في العمد العدوان قوله: (ولانه الخ) عطف على قوله لاخبار الخ عبارة شرح المنهج ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي اه قوله: (مطلقا) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم والمجنون والطفل قوله: (أي باعتبار السبب) أي سبب الموت وهو القتل قوله: (ويرث المفتي الخ) ولو في","part":6,"page":417},{"id":2786,"text":"معين نهاية وابن الجمال قوله: (وراوي خبر موضوع) أي أو صحيح أو حسن بالاولى اه ع ش قوله: (لان ما صدر الخ) عبارة النهاية إذ قد لا يعمل به اه قوله: (حتى يقصد به) أي يقصد المعين بما صدر منهما (قول المتن إن لم يضمن) كأن وقع قصاصا وحدا اه مغني عبارة ابن الجمال بقصاص أو بدية أو بكفارة اه لانه قتل بحق ويحمل الخبر على غير ذلك للمعنى اه مغني.\rقوله: (ويرده الخ) قد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه سيد عمر قوله: (إن المعنى الخ) أي المعنى المقتضي للحكم وهو الذي يسميه الاصوليون علة الحكم فالحكم هنا مع الارث والمعنى كون القتل عدوانا اه كردي قوله: (كالمشقة في السفر الخ) استشكله سم قوله: (وبه) أي بالرد قوله: (أن يكون ظاهريا) أي آخذا بظاهر الحديث اه ع ش قوله: (بضم أوله) أي وفتح ثالثه بلا شد وإسناده إلى ضمير القتل قوله: (ليدخل فيه) أي في القاتل الغير الوارث اه كردي قوله: (تضمنه) أي القتل خطأ قوله: (ورد بأنه الخ) أي فيجوز فيه الضم والفتح اه ع ش وأجاب سم عن ذلك الرد بأن المصنف أراد الضمان المستقر كما هو المتبادر فلا رد به اه قوله: (تلزمهم) أي العاقلة قوله: (كأن يجرحه) أي مورثه قوله: (ثم يموت هو) أي الجارح قبله أي موت المجروح عبارة المغني ثم يموت المجروح من تلك الجراحة اه قوله: (عند موت عيسى) أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح فيهما اه ع ش قوله: (ما ذكر في الحفر) وهو قوله كأن حفر بئرا بداره الخ في تمثيل القاتل اه كردي قوله: (بالعدوان) متعلق بالتقييد قوله: (فمن قتل مورثه ببئر الخ) يعني من مات مورثه بوقوعه في بئر الخ قوله: (أو تطهر) أي بماء قوله: (على معنيين) أي أمرين أو ضابطين والجار متعلق بقوله مخرج قوله: (أحدهما) أي وسكوته عن ثاني المعنيين لعله لعدم تعلق غرضه به قوله: (أو كان متعديا فيه) لعل أو هنا بمعنى الواو قوله: (ولما نقل الاذرعي هذا) أي قول ابن سريج قوله: (كل هلاك مضمون عليه) أي على فاعله المعلوم من السياق ويحتمل رجوع الضمير على الهلاك بمعنى المهلك\rعلى طريق الاستخدام قوله: (عقب ما مر) أي آنفا في أول التنبيه قوله: (أنه الصواب) أي التفصيل قوله: (ولم ينظرا) أي الاذرعي والزركشي.\rقوله: (مشهور المذهب الخ) مقول القول قوله: (أنه لا فرق) أي بين العدوان وغيره في منع الارث قوله: (لقول المطلب الخ) متعلق بقوله لم ينظر أو علة لعدم النظر قوله: (وتبلعه الخ) أي القمولي قوله: (انتهى) أي قول المطلب قوله: (ما ذكر) أي عقب قول المصنف ولا يرث من قوله بأي وجه كان فقوله إنه لا فرق الخ بيان له باعتبار معناه.\rقوله: (كمن حفر بئرا) يحتمل أن يكون للتنظير ولعل هذا أليق بهما من أن يمثلا للسبب بجزئيات الشرط أو يؤول كلامهما بأنهما أرادا","part":6,"page":418},{"id":2787,"text":"بالسبب ما يقابل المباشرة فيشتمل الشرط والقرينة التمثيل ما ذكر اه سيد عمر.\rقوله: (من كل الخ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر قوله: (للجلاد الخ) متعلق بالممسك قوله: (ويوجه الاول) أي ما في البحر من إرث الممسك قوله: (لضعفه) أي الشرط قوله: (وقضية الخ) لا يخفى ما فيه قوله: (أن لا يقطعه الخ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم قوله: (كما في الممسك الخ) مثال للمنفي بالميم قوله: (لم ينظر إليه) أي الممسك وكان الاسبك ولم ينظر الخ بواو الاستئناف قوله: (بالمباشر) أي الحاز قوله: (وهو المنقول) أي التعميم المذكور قوله: (ثم استشكل) أي الزركشي قوله: (بأنهم لو رجعوا الخ) أي شهود التزكية والاحصان قوله: (لا الاحصان) أي ولا التزكية قوله: (لشهادتهما) أي نوعي شهود التزكية وشهود الاحصان قوله: (إن لها) أي لشهادتهما وقوله تأثيرا أي في القتل قوله: (إذ هو هنا) أي في منع الارث قوله: (وإن جاز الخ) القتل قوله: (ولو لم يضمن) أي القاتل به أي بالقتل قوله: (ثم) أي في الضمان.\rقوله: (وأثر فيه أن القتل الخ) لا يخفى ما فيه من الركة ولو قال وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع شهود الزنى لا غير لان القتل إنما يضاف بعد الرجوع لشهود الزنى الخ لا تصح المقام قوله: (فتأمله) لعل وجهه الاشارة إلى المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم قوله: (إن الميتة الخ) أي بأن الميتة قوله: (فمن ذلك) أي مما يصرح بذلك قوله: (بإحباله) أي بالولادة الناشئة عنه قوله: (وقيل الخ) من جملة مقولهم قوله: (ولا يضمن) أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو عطف على قوله وقيل الخ قوله: (بما إذا لم يعلم الخ) أي لم يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني قوله: (كون\rالسبب) وهو الوطئ هنا قوله: (أعرضوا عن النظر لقائله) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم يعينوا القاتل وقالوا وقيل الخ ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع اه كردي.\rقوله: (فاعله) أي الوطئ قوله: (عنه) أي الوطئ قوله: (فهو) أي إطلاق القاتل على الواطئ قوله: (فلم يدخل) أي الوطئ وقوله في اللفظ الخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا في المعنى إلا أن يراد بالمعنى الحكمة قوله: (ما بحثه) أي الارث قوله: (أما الاول) أي التعليل بعدم التسمية قوله: (لم يشترطوا) أي في منع الارث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الارث قوله: (إن الوطئ) الاولى الواطئ بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية قوله: (قطع نسبة الولد للزاني) أي ولو لم","part":6,"page":419},{"id":2788,"text":"يقطعها لسمي الزاني قاتلا قوله: (وأما الثاني) أي التعليل ببعد سببية الوطئ للقتل قوله: (في منع ما له دخل الخ) أي للارث قو: (بعد الخ) بضم الباء مفعول قوله فتأمل قوله: (فيبطل) ببناء الفاعل من الابطال وقوله جميع الخ بالنصب مفعوله وقوله إنه الخ مفعوله.\rقوله: (جازما به جزم المذهب) وكذا جزم به جزم المذهب المغني وكذا جزم شيخنا بذلك في حاشية الشنشوري وفي ابن الجمال بعد ذكر مثله عن شرح الترتيب ما نصه وفي التحفة فيها أي في مسألة إرث الزوج كلام مبسوط محصله آخر أنه يرث اه وقال الكردي أن مرضي الشارح يعني التحفة ما ذكره أولا من منع الارث وأن ما ذكره هنا بيان لذلك الوجه ولا يلزم من بيان وجه الشئ أن يكون ذلك الشارح مرضيا عنده كما في وجه المقابل للصحيح اه أقول إن ما مر عن ابن الجمال من أن مرضي الشارح الارث هو الظاهر وأن ما ذكره الشارح أولا مجرد بحث ومدار الفقه على النقل وهو مع الثاني فقط قوله: (وفي جريه) أي ما جزم به الزركشي قوله: (على قواعدهم) أي قواعد الاصحاب هنا قوله: (به) أي بالرهن قوله: (وأما هنا) أي في المنع للارث قوله: (أنه لابد الخ) فاعل تقرر قوله: (فإذا كان هذا) أي الشرط الذي لا تعدي به قوله: (مجهولا) أي ولدا مجهولا نسبه صغيرا كان أو مجنونا اه مغني قوله: (أو عكسه) أي وجد عكسه بأن يموت الولد قبل المتنازعين وكذا إذا مات قبل أحدهما قوله: (المذكور) أي آنفا بقوله فلو تنازعا الخ قوله: (حكى فيها) أي في مسألة وطئ الشبهة قوله: (من قول المصنف) أي في غير المنهاج.\rقوله: (وعدم تحقق الخ) عطف على اللعان قوله: (هذا) إلى قول المتن وإلا فلا في النهاية إلا قوله وفي\rنسخ إلى المتن وقوله وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك مؤول.\rقوله: (ومنه أن يعلم الخ) أي من الجهل بالسابق عبارة المغني والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق وبأن لا يعلم سبق أصلا وصور المسألة خمس العلم بالمعية العلم بعين السبق وعين السابق الجهل بالمعية والسبق الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق التباس السابق بعد معرفة عينه ففي الصورة الاخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي الصورة الثانية تقسم التركة وفي الثلاثة الباقية مال أي تركة كل الباقي ورثته اه قوله: (وإلا) أي بأن رجي بيانه قوله: (وصفين) كسجين موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اه قاموس قوله: (والحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء موضع بظاهر المدينة تحت واقم وبه كانت وقعة الحرة أيام يزيد اه قاموس قوله: (تيقنا الخطأ) لانهما إن ماتا معا ففيه توريث ميت من ميت أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر فيقدر في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر اه مغني قوله: (ونفيه التوارث الخ) عبارة المغني تنبيه كان الاولى التعبير بقوله لم يرث أحدهما عن الآخر كعبارة التنبيه فإن استبهام تاريخ الموت مانع من الحكم بالارث لا من نفس الارث وقوله لم يتوارثا ليس بحاصر فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك اه قوله: (فلا يرد الخ) قد يقال إن المراد لا يدفع الايراد قوله: (عليه) أي نفي المصنف التوارث قوله: (إيهام امتناعه الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والاصل إيهام النفي امتناع الخ ثم هو مع قوله ولا أن أحدهما الخ المعطوف","part":6,"page":420},{"id":2789,"text":"على قوله إيهام الخ نشر على ترتيب اللف.\rقوله: (ولا أن أحدهما الخ) أي فلا يشمل نفي الارث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث ولا يقال هذا لا يوافق قوله ومال كل الباقي ورثته لانا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله اه سم قوله: (وكثير من تلك الموانع الخ) عبارة المغني وشرح المنهج قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز وقال في غيره إنها ستة الاربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الارث معه لا لانه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وهذا أوجه اه وعبارة ابن الجمال فائدة تقدم في أول الكلام على الموانع أن مرادهم\rبالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن انتفاء الارث به لانتفاء سببه وهو النسب واستبهام تاريخ الموت فعدم الارث فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر حياة الوارث عن موت المورث قال في التحفة ومن الموانع الشك في النسب فلو تنازعا الخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الارث فيه حالا لا لكونه مانعا لانه الوصف الوجودي الخ وليس هو وصفا قائما بالولد بل عدم الارث حالا للشك في استحقاقه من تركة أحد المتنازعين على التعيين فهو نظير ما لو مات متوارثان بنحو غرق وعلمنا السبق لكن لا نعلم عين السابق مع رجاء بيانه فإنا نوقف الارث للبيان اه بحذف قوله: (فانتفاء الارث) أي في ذلك الكثير قوله: (أما لانتفاء الشرط) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما في انتفاء النسب بنحو اللعان أي والانتفاء وصف عدمي لا وجودي (قول المتن ترك ماله) أي وقف ماله ولم يقسم إن كان له مال وأريد الارث منه اه مغني (قول المتن تغلب على الظن) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض المحققين وإنما عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ في ماهية الظن اه مغني أقول هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء العين فإني طالما كنت أستشكل هذه العبارة وخلاصة استشكالها أنا لا نشك أن بين الشك واليقين مراتب متفاوتة لكن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه إخواته اعترف أنه لا سبيل إلى تحصيل أمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى غلبة ظن مع الاذعان بما سلف من أن ثم مراتب متفاوتة في القوة آخذة في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين فتأمله إن كنت من أهله سيد عمر اه ابن الجمال.\rقوله: (فالرابط الخ) راجع إلى الثاني فقط ولا موقع للتفريع قوله: (محذوف) فيه أنه إن أراد به رابط المبتدأ وهو من لم يصح لان رابطه موجود في خبره وكذا فيما تعلق به من الغاية لان ضمير بموته وضمير يعيش راجعان إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا لان رابطها موجود في صفتها وهي يغلب الخ لان ضمير فوقها راجع للمدة اه سم قوله: (ومعنى تغليبها الظن الخ) أي على النسخة الاولى ولم يبين معنى الغلبة على الثانية ولا معنى على عليها ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون أنه لا يعيش فوقها اه سم أقول هذا الملخص إنما يناسب ما مر عن المغني دون قول الشارح فلا يكفي الخ قوله: ولا تتقدر) إلى قوله وقول بعضهم في المغني إلا قوله بعد الحكم بموته وقوله بأن يستمر حيا","part":6,"page":421},{"id":2790,"text":"إلى فراغ الحكم وقوله أو معه قوله: (بشئ) وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وقيل بمائة وعشرين اه مغني وشرح البهجة (قول المتن فيجتهد القاضي الخ) خرج به المحكم فليس له ذلك لانه يشترط لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه الرضا اه ع ش قوله: (ومنه) أي ما نزل منزلة اليقين قوله: (إلى العلم) أي علم القاضي أي إذا كان مجتهدا قوله: (فهو) أي الحكم المستند إلى العلم (قول المتن ثم يعطي ماله الخ) أي وتعتد زوجته وتتزوج بعد انقضاء عدتها اه شرح الروض (قول المتن وقت الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين قيام البينة أو الحكم انتهت وهي صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم الخ خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لها لانها بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن الجمال وعبارة الامداد قضيته أنه عند قيامها لا يحتاج للحكم بالموت بل يكفي الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق الاول وعبارة فتح الجواد ولا يحتاج بعد ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على الاوجه انتهت اه أقول وكعبارة شرح المنهج عبارة المغني بل قول الشارح كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله فإن قيدته البينة الخ وقوله ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي الخ كل منها يفيد مفادها.\rقوله: (إلى فراغ الحكم الخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من يرثه عقب الحكم اه سم ويعلم جوابه مما يأتي عن شرح البهجة قوله: (قبله الخ) أي الحكم وفراغه قوله: (وكلام البسيط الخ) هو قوله يرثه من كان حيا قبيل الحكم قوله: (مؤول) أي أوله السبكي بما حاصله حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الاصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه شرح البهجة قوله: (هذا) أي قول المصنف وقت الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البينة قوله: (إن أطلق) ببناء المفعول أي الحكم عبارة المغني إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك المدة السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم ومثل الحكم في ذلك البينة بل أولى اه قوله: (أو قيده هو) أي القاضي قوله: (اعتبر ذلك الزمن الخ) أي وتضاف سائر الاحكام إلى ذلك الزمن وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا اه ع ش قوله: (ومن كان الخ) عطف على ذلك الزمن قوله: (بعد رفع إليه) أي وطلب الفصل منه قوله: (ليس بحكم) اعتمده م ر\rأي والمغني اه سم قوله: (مما تقرر) يعني قوله ثم بعد الحكم بموته يعطي الخ عبارة المغني أفهم كلامه أنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي الخ قوله: (وحدها) الاولى التذكير قوله: (بل لا بد معه من الحكم) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم اه ع ش قوله: (معها) أي مع المدة أي مضيها قوله: (قبل الحكم) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج قوله: (وبما قررت الخ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه الخ قال سم قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين الخ اه وفي المغني ما يوافقه.\rقوله: (اندفع ما توهم الخ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا الخ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه لان فيه الحذف والايصال والاصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن معه على المقايسة","part":6,"page":422},{"id":2791,"text":"اه سم قوله: (لا التئام الخ) أي ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه مغني قوله: (لم تظهر حياته الخ) ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم الحاكم بموته قوله: (فمن يسقطه) إلى المتن في المغني قوله: (يعطيان) الاولى التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللاختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه قوله: (من سبعة) هي المسألة بعولها بواحد قوله: (في حق الجد) أي فيأخذ الثلث وقوله في حد الاخ أي فيأخذ النصف قوله: (ويوقف السدس) أي فإن تبين موته فللجد أو حياته فللاخ قوله: (يعطي الزوج) وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه اه سم قوله: (وتلف الموقوف الخ) يعني إذا وقف للغائب شئ ثم تلف ثم رجع الغائب يجب حصته على الكل اه كردي قوله: (استرد ما دفع الخ) أي جميعه ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة اه ع ش.\rقوله: (مطلقا الخ) أي ذكرا أو أنثى أو خنثى منفردا أو متعدد ابن الجمال ومغني قوله: (وإن لم يكن) أي الحمل منه أي الميت قوله: (عن زوجة أب) هذا لا يوافق الارث مطلقا فالصواب إما إسقاط أب كما في المغني أو إبداله بابن كما في النهاية قوله: (كحمل حليلة الاخ الخ) أي لابويه أو لاب فإن الحمل إن كان ذكرا في الصورتين ورث وإلا فلا قوله: (فإنه إن كان) أي الحمل قوله: (ورثت السدس) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة قوله: (كما يأتي) أي في قول المصنف بيان الخ\r(قول المتن فإن انفصل الخ) أي ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه قوله: (يقينا) وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث أو لا والجواب أن الظاهر عدم الارث لانه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور لان أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة للارث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتبر بمن ذكر خلافه اه ع ش قوله: (وتعرف) أي الحياة المستقرة اه ع ش.\rقوله: (بنحو قبض يد وبسطها) قد يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن الحياة المستقرة هي التي يكون معها إبصار ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد وبسطها لا يستلزم أنه عن اختيار اه ع ش عبارة المغني وابن الجمال وتعلم الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو نحو ذلك اه (قول المتن يعلم وجوده) أي ولو بمادته كالمني اه سم (قول المتن عند الموت) أي موت مورثه اه مغني قوله: (بأن ينفصل) إلى قوله ولا ينافي في المغني إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن قوله: (أو اعترف الورثة) أي أو انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشا لكن اعترف الخ اه ع ش وعبارة السيد عمر أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي فراش لان الحق لهم اه.\rقوله: (لثبوت نسبه) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال الموت فتحقق سبب الارث فيه سيد عمر وابن الجمال قوله: (وفيما إذا حز الخ) عطف على في الصلاة الخ قوله: (إذا حز إنسان رقبته) أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الاذرعي اه مغني قوله: (وبحياة مستقرة) عطف على قوله بكله وكان ينبغي أن يزيد قوله يقينا ليظهر قوله الآتي كأن شك الخ قوله: (كأن شك الخ) كان الاولى بأن انفصل حيا حياة غير مستقرة أو شك الخ قوله: (بأن انفصل)","part":6,"page":423},{"id":2792,"text":"إلى التنبيه في النهاية قوله: (ولو بجناية) أي على أمه قوله: (أو حيا) أي حياة مستقرة قوله: (لان الاول) هو قوله بأن انفصل ميتا وقوله والثاني هو قوله أو حيا ولم يعلم الخ اه ع ش قوله: (ولا ينافي هذا) أي قول المصنف فإن انفصل الخ اه ع ش قوله: (بشرطها) وهو الانفصال حيا لوقت يعلم الخ قوله: (ما مر) أي قبيل قول المصنف ولا يرث مرتد.\rقوله: (ما مر أنه ورث الخ) قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا سم ورشيدي وأشار المغني\rإلى دفع المنافاة بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته ولكن شرط استقرار ملكه للارث ولادته حيا كما قال فإن انفصل الخ قوله: (لان هذا) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر.\rقوله: (باعتبار التبين) لو قال باعتبار نفس الامر لكان أقعد إذا لتبين قريب من الظهور أو عينه سيد عمر اه ابن الجمال قوله: (وإن المشروط) أي ولان الخ اه ع ش قوله: (بالشرطين) أي انفصاله حيا وإن لم يعلم وجوده عند الموت سم وكردي ورشيدي وقال ع ش هما كونه حيا حياة مستقرة يقينا اه قوله: (واعلم الخ) دخول في المتن (قول المتن بيانه) أي بيان العمل بالاحوط في حقه وحق غيره اه سم ولك أن تقول نظر الصنيع الشارح أي عدم الاعطاء إلا اليقين (قول المتن إن لم يكمن) أي في مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله عائلات بمثناة فوقية أي الثمن والسدسان اه مغني قوله: (لاحتمال) إلى التنبيه في المغني قوله: (أنه) أي الحمل وقوله فتكون أي المسألة قوله: (من أربع) كذا في أصله رحمه الله تعالى بترك التاء اه سيد عمر وعبارة النهاية والمغني وابن الجمال أربعة بالتاء قوله: (فإن كان) أي الحمل قوله: (بنتين) أي فأكثر اه سم قوله: (فلهما) أي فالباقي لهما قوله: (والاكمل) أي بأن كان بنتا وحينئذ يفضل عن الفرض واحد يأخذه الاب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فيأخذ الباقي تعصيبا اه سم عبارة المغني أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللابوين السدسان كذلك والباقي للاولاد اه.\rقوله: (على روي العين الخ) فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الالف فوصل على أن إطلاق الروي على الحرف الذي تبنى عليه الاسجاع محل تأمل اه سيد عمر وعبارة المغني وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع اه أي بالعول قوله: (وأن كلا الخ) عطف على مقدر والاصل من أن امرأة أتت في بطن واحد أربعين ولدا وأن كلا الخ قوله: (أنه يحصل الخ) أي بنحو القرض قوله: (ولم يوجد متبرع) أي بالعمل قوله: (ولا متبرع) أي بالانفاق قوله: (يقترض) أي القاضي وكذا ضمير الزم وقوله لهم أي للمحجورين من الاولاد ولو أفرد لكان أولى وكذا يقال في ضمير عليهم قوله: (فإن لم يكن) أي للمحجور من الاولاد قوله: (ما ذكر) أي","part":6,"page":424},{"id":2793,"text":"الاقتراض ثم إلزام الاغنياء بالانفاق قوله: (لاخراج زكاة الفطر) أي عن المحجور (قول المتن فيعطون) أي الاولاد اه مغني قوله: (فيوقف) إلى قوله ولا يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (وله خمس الباقي الخ) عبارة ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شئ على الاول وعلى الثاني له خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا فلا فائدة للصرف اه قوله: (ويمكن الخ) مستأنف اه ع ش قوله: (وان احتمل الخ) أي لانه ملكه ظاهر والاصل السلامة فلا وجه لمطالبة بضامن فيما ملكه اه ع ش (قوله ليقسم بين الكل) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة الاولى ومن فوائد بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل تقسم بين الورثة بالمحاصة اه ع ش قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو خلف قوله: (بل ظاهر كلام الشيخين الخ) عبارة الروض ولو لم تدعه أي المرأة الحمل واحتمل لقرب الوطئ ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الاصل يقتضي ترجيح الوقف اه اه سم قوله: (وهو) أي الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يكون له كثقبة الطائر.\rقوله: (من له آلتا الرجل والمرأة) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدها مع وجود شئ من العلامات السابقة لانه محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في أخباره اه قوله: (وقد يكون كثقبة الطائر) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة أو إلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اه ابن الجمال عبارة المغني ولا ينحصر ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين اه قوله: (وهو) أي الخنثى من تخنث الخ أي مأخوذ منه قوله: (اشتبه الخ) سمي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه اه مغني (قول المتن كولد أم) أي فإن له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله\rومعتق أي فإن له جميع المال عند الانفراد ذكرا أو أنثى اه ابن الجمال قوله: (ولو بقوله الخ) قال في الروضة فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق اه سم زاد ابن الجمال وقيل يصدق كما في الاولى وفرق الاولى بأن الاصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع بقوله بخلافه ثم اه وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله قوله: (وإن اتهم) أي لانه لا يعلم إلا منه اه ابن الجمال قوله: (فإن ورث) أي الخنثى قوله: (بتقدير) أي كولد الاخ أو الجد قوله: (عليهما) أي التقديرين قوله: (أمثلة ذلك) أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره.\rقوله: (النصف) أي ويوقف الباقي ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الاخ اه سم قوله: (بين الخنثى والعم) أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم قوله: (ويوقف الباقي) وهو سهم واحد من اثني عشر قوله: (بينه وبين الاب)","part":6,"page":425},{"id":2794,"text":"أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الاب قوله: (أو اختلف إرثهم) أي من الاول والخنثى اه سم قوله: (لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال اه سم قوله: (ويجوز) أي الصلح سم وع ش قوله: (وإسقاط الخ) عطفه على الضمير المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من الكمل دون الولي نصه ولو أخرج بعضهم نفسه من البين وهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه اه قوله: (ولا بد من لفظ صلح أو تواهب) ظاهر صنيع الشارح رجوعه لكل من مسألتي الصلح والاسقاط ولو قيل برجوعه للاولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع قوله: (نحو ولي الخ) أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال قوله: (عن أقل من حقه الخ) أنظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والانوثة اه سم أقول الاقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار يشتريه لموليه والله أعلم (قول المتن جهتا فرض الخ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح المنهج (قول المتن وتعصيب) أي بنفسه بجيرمي ومغني قوله: (لاختلافهما الخ) عبارة المغني لانه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين اه قوله: (ثم ماتت العليا) ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لابيها فترث بالامومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور لان هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه سم عن الشهاب البرلسي قوله: (فقط) أي لا بها وبالاخوة لانهما الخ قوله: (وزعم أنه الخ) أي لابطال\rالقياس على الاخت لابوين قوله: (من انتفاء التوريث الخ) أي في المقيس عليه وهو الاخت لابوين وقوله انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لاب قوله: (ولا يرد) أي على ما أفاده قول المصنف قلت الخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح لان الفرض الخ قوله: (ما مر في الزوج) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب اه سم قوله: (لان كلامنا الخ) يتأمل اه سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لام فإن إرثهما بهما منهما اه قوله: (من جهة القرابة) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الاول ومن جهة بنوة العم في الثاني قوله: (إلا أن يفرق الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي وقد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في الاسلام اختيارا بخلاف الاولتين اه سم قوله: (بأن وجود ابن العم الخ) فيه أنه ليس وجوده معه شرطا لارثه بهما كما صرحوا به ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه سيد عمر قوله: (معه) أي مع ابن العم الذي هو أخ لام وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته أي التميز.\rقوله: (قضية ذلك) أي الفرق المذكور وقال ع ش أي قوله لاتحاد الآخذ اه قوله: (أنه لو كان الخ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن","part":6,"page":426},{"id":2795,"text":"إلا ابن عم هو أخ لام لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه سم قوله: (فالاولى) وهي مسألة المتن قوله: (من جهة البنتية) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية اه سم قوله: (لما أخذ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ لام له وقوله فرضها أي الاخوة لام قوله: (وهذا) أي قول المصنف قلت فلو وجد الخ قوله: (استدراك على أصله الخ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الاخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الاخت مع البنت عصبة وإنما الاخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة لانه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الاسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص بالثاني واحترز بقوله قصدا عن وطئ الشبهة فإنهما يجتمعان اه مغني وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ولو اشترك الخ الاعتذار عن المصنف.\rقوله: (وقول جمع الخ) مبدأ وخبره قوله غير سديد قوله: (حكاية وجه) وهي قوله وقيل بهما قوله: (ولا يلزم من رعاية الخ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت بالبنوة من قوله وزعم أنه الخ\rممنوع لان الفرض الخ.\rقوله: (من رعاية الفرض الاقوى) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ولو قال من رعاية أقوى الفرضين لكان أوضح قوله: (ثم) أي فيما يأتي قوله: (وإنه) أي الفرض الاقوى أي من التعصيب وهو عطف على خصوص الخ قوله: (في على أصله الخ) قد ذكرناها آنفا عن المغني قوله: (على امرأة) أي بوطئ نكاح أو شبهة قوله: (فابناه) أي الاحد وقوله ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الاوضح أن يقول ابنا عم لابن الآخر قوله: (لما مر) أي في الولاء (قول المتن به) أي بالباقي قوله: (لما حجبت الخ) أي لم يورث بها لا حجبا اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا الخ اه سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لابوين قضية هذا التنظير أن إخوة الام حجبت هنا بإخوة الاب مع أن الاخ للاب لا يحجب الاخ للام وكان فيه مسامحة والمراد أن إخوة الام لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه.\rقوله: (أبطل اعتبار قرابة الام) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الارث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لاحدى جهتي شخص واحد بالاخرى فإن الاولى أقوى اه سم.\rقوله: (مقتض للارث بها الخ) قد يقال ما وجد مقتض للارث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للارث به فهلا كان أولى بالترجيح اه سم قوله: (وجد مانع) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله لانهما قرابتان الخ اه ع ش قوله: (حجب حرمان) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم إلى أن قال الشيخان (قول المتن فالاول) أي حجب إحداهما","part":6,"page":427},{"id":2796,"text":"الاخرى قوله: (فالاخوة للام الخ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالاختية لان إخوة الاب ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل اه مغني قوله: (وصورة حجب النقصان الخ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب الحرمان وصورة الخ قوله: (أن ينكح) أي يتزوج قوله: (عنهما) أي عن البنتين اللتين إحداهما زوجة (قول المتن والثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا (قول المتن بأن يطأ) أي من ذكر اه مغني قوله: (فترث) أي والدتها منها بالامومة أي لا بالاختية لاب (قول المتن والثالث) وهو أن تكون إحداهما أقبل حجبا قوله: (فترث بالجدودة) أي دون الاختية قوله: (كما لو مات) أي الولد المذكور قوله: (قال الشيخان الخ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه\rعن البغوي الخ اه سيد عمر قوله: (ولا يرثون) عبارة النهاية ولا ترث اه وعبارة المغني ولا يورثون اه وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية قوله: (هنا) أي في مسائل وطئ المجوسي قوله: (وفيه نظر) أي في القطع اه ع ش فصل في أصول المسائل قوله: (في أصول الخ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية قوله: (في أصول المسائل) أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه اه بجيرمي قوله: (وتوابع لذلك) ككون أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر اه ع ش قوله: (فيه) أي في العصبة بالنفس قوله: (الاقسام الثلاثة الخ) أي تمحض الذكور وتمحض الاناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف يأتي فيه الثالث مع أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن مراده تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الاناث لا من كل وجه بل بالنسبة إلى العد من النفس وكذا استشكل سم قوله: (ويختص بالثالث) بأن الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضا بنظير الجواب السابق قوله: (أو بالغير) وترك العصبة مع الغير لانه لا يتصور فيه شئ من الاحكام المذكورة في هذه الاقسام الثلاثة سم وابن الجمال قوله: (وغيره) من الاختصاصات اه مغني قوله: (بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك تفاوت الارث بحسبه مغني قوله: (ولا يتصور في غيرهن) زاد المغني وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد اه قوله: (فيها) أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب قوله: (بما لا جدوى له) وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء اه رشيدي ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور قوله: (عطف على أن الاولى) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية الاولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الايهام الذي","part":6,"page":428},{"id":2797,"text":"أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لانه يقدر أي قدر كل ذكر منهم سم اه رشيدي وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن كانت الورثة عصبات جملة شرطية أولى وقوله إن تمحضوا شرطية\rثانية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع الخ من الشرطية وجوابها معطوف على إن تمحضوا مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الاولى والمعنى إن كان الورثة عصبات فإن تمحضوا ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه لنسبة الفساد إليه والله أعلم اه.\rقوله: (لفساد المعنى) أي لانه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا اه رشيدي قول المتن: (اجتمع الصنفان) أي الذكور والاناث كابنين وبنتين قوله: (عدل إليه الخ) قضيته أن ما عدل عنه تعبير الاصل أو الاصل في التعبير وكل منهما محل تأمل اه سيد عمر عبارة المغني ولا يقال يقدر للانثى نصف نصيبه لئلا ينطبق بالكسر لانهم اتفقوا على عدم النطق به اه قوله: (على عدم ذكر الكسر) أي في تصحيح المسائل فيما يظهر والاولى في بيان نكتة ذلك التعبير فيما ظهر لهذا الحقير ملايمة لنظم القرآن الشريف المصون عن التبديل والتحريف اه سيد عمر أي لقوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين قوله: (قيل الاحسن الخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير اه سم قوله: (إعراب أصل الخ) مبتدأ ثان وقوله مبتدأ الخ خبره والجملة خبر الاحسن ولو قال جعل أصل مبتدأ مؤخرا لكان حسنا قوله: (ويجاب بأن المراد الخ) كذا في النهاية أيضا وجزم في المغني تبعا لابن شهبة بأن الاصل مبتدأ مؤخر اه سيد عمر قوله: (وكذا في الولاء الخ) أي يقال أصلها عدد رؤوس المعتقين اه ع ش قوله: (أي الورثة) هو المتبادر لانه المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل السياق الخ فيه نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة الخ بقوله وإن كان فيهم الخ ظاهر في أن الضمير للورثة ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض الخ اه سم.\rقوله: (بالتثنية) إلى قول المتن والذي يعول في المغني قوله: (أو ذوي فرضين) وصح جعله خبرا عن ضمير الجمع إذ المراد بالجمع ما فوق الواحد اه ع ش وقد يقال فحينئذ هو داخل فيما قبله ولا حاجة لذكره.\rقوله: (فالاقتصار الخ) على أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا","part":6,"page":429},{"id":2798,"text":"كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذفرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن فيهم ذوي فرضين اه سم\rواستوضح ما قاله في الاولى شيخنا ومولانا السيد عمر وأما الثانية فقالا فيها محل تأمل اه وهو صحيح اه ابن الجمال قوله: (على الصورة الاولى) أي صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض قوله: (ففي بنت الخ) وقوله وفي أم الخ مثالان لما في المتن وقوله وزوج الخ وقوله وأختين الخ مثالان لما زاده الشارح ثانيا والاول للتماثل في الفرض والمخرج والثاني للتماثل في المخرج فقط ولم يذكر مثالا لما زاده أولا فليراجع قوله: (وتسمى اليتيمة الخ) عبارة النهاية وتسمى النصفية إذ ليس لنا الخ وتسمى أيضا باليتيمة لانها لا نظير لها كالدرة اليتيمة اه قوله: (فرضا سواهما) احترز بقوله فرضا عما لو مات عن بنت وشقيقة أو لاب أو ماتت عن زوج وأخ أو عم فإنها وإن كان الوارث فيها اثنين لكل النصف لكن أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب اه ع ش قوله: (والمخرج) هو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع يخرج منه سهام المسألة صحيحة والكسر أصله مصدر والمراد به الجزء الذي دون الواحد اه مغني قوله: (والثلثين) سكوت المصنف عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءا برأسه وهو كذلك وإنما هو تضعيف الثلث اه مغني قوله: (لقيل ثني) أي يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقا من العدد وهو اثنان اه سم قوله: (بضم أوله) أي على وزن هدي قول المتن: (فإن تداخل الخ) والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من الاكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة اه مغني قوله: (بأحد الاجزاء) عبارة ابن الجمال بجزء أو أجزاء والمعتبر أدقهما اه قول المتن: (وفق الخ) والوفق مأخوذ من الموافقة اه مغني قول المتن: (وإن تباينا) والمتباينان هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الاجزاء اه ع ش قول المتن: (الاصل اثنا عشر) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر اثنا عشر اه مغني.\rقوله: (للمخارج الخمسة) أي النصف والثلث والربع والسدس والثمن وقوله وزيادة الاصلين الخ بالجر عطفا على ما ذكره الخ وبالنصب على أنه مفعول معه وإليه يشير قول ابن الجمال مع زيادة الاصلين الخ اه قوله: (الاصلين الآخرين) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد على الخمسة سم ورشيدي وفسرهما المغني وابن الجمال بالاثني عشر والاربعة والعشرين وهو الاحسن وإن كان مالهما واحدا قوله: (وزاد متأخرو الاصحاب الخ) يعني ما اقتصر عليه المصنف هو الذي جرى عليه قدماء الاصحاب وزاد متأخروهم أصلين آخرين أحدهما ثمانية عشر والثاني ستة وثلاثون اه كردي قوله: (بعد الفروض) المراد بالجمع هنا الجنس الصادق للقليل والكثير قوله: (ثمانية عشر) مع قوله وستة وثلاثين بدل من\rأصلين آخرين أو مفعول لاعني المقدرة قوله: (هذا) أي طريق المتأخرين قوله: (واختاره الخ) ويؤيده مقتضى القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر للجملة كما هنا وفي الغراوين وذلك أن تخرج مخرج الكسر المضاف إلى جملة وتأخذ من ذلك الكسر وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي فإن انقسم فمخرج الكسر المضاف للجملة هو مخرجهما ففي زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين إذا أخذنا من مخرج فرض الزوجة ربعه وقسمنا الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي انقسم فالجامع لهما مخرج وفرض الزوجة وهو الاربعة وإن لم ينقسم فإن باينه فاضرب مخرج الكسر المضاف إلى الباقي في المخرج المضاف إلى الجملة والحاصل هو المخرج الجامع لهما ففي أم وجد وخمسة إخوة لغير الام السدس والباقي وهو خمسة والاحظ","part":6,"page":430},{"id":2799,"text":"للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا السدس من الستة للام وقسمنا الباقي على مخرج الثلث لا ينقسم ويباين لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج الجامع لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة فغير أم وجد للام السدس اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له أي الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن وافق فاضرب وفق المخرج المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث وربع الباقي فمخرج الكسر المضاف للجملة ثلاثة فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في مخرج الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي اه ابن الجمال قوله: (لانه أخصر) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل اه سم.\rقوله: (وتصح من ستة) لان للزوج واحد أو يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة اه مغني قوله: (ونوزع في الاتفاق الخ) عبارة المغني لكن قال في المطلب أنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين اه اه قوله: (جعلوها) أي مسألة زوج وأبوين من اثنين وعليه مشى الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق في شرح قول المتن ولها يعني الام في مسألتي زوج وأبوين الخ فتذكر اه سيد عمر قوله: (إنما جعلوا ذلك تصحيحا الخ) عبارة المغني لم يعدوهما مع ما سبق اه وعبارة السيد عمر قوله إنما جعلوا ذلك الخ أي جعلوا الاولى من ثمانية عشر والثانية من ستة وثلاثين تصحيحا لا تأصيلا فأصلها عندهم في الاولى مخرج فرض\rالام ستة وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلا اثنا عشر إذا علمت ذلك فالاولى ذينك لا ذلك اه قوله: (في السهام) أي عددها وقوله في الانصباء أي قدرها قوله: (فأشار عليه العباس به) أي العول وقيل إن المشير علي وقيل زيد بن ثابت قال السبكي والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله تعالى عنه إياهم اه ابن الجمال قوله: (ستة) أي من الدراهم قوله: (إن المال الخ) بيان لما هو معلوم الخ قوله: (ثم خالف فيه الخ) عبارة المغني وكان ابن عباس صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر اه قوله: (وكأنه ممن يرى أن شرط الخ) أي وإن كان الراجح عند المحققين عدم اشتراط ذلك اه ابن الجمال قوله: (وسكوته ليس الخ) لعلمه بأن عمر كان من أشد الناس انقيادا إلى الحق كما عرف من أخلاقه اه ابن الجمال قوله: (بل لكون الخ) والحاصل أن المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر بحيث يجب المصير إليه فساغ له عدم إظهار ما ظهر له اه ابن الجمال قوله: (ويلزم منه) أي من ذلك القول أي أن سكوته ليس الخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد الاجماع انقراض العصر قوله: (شئ) أي دليل ظاهر وقوله حينئذ أي في حياة عمر رضي الله تعالى عنه أو حين انعقاد الاجماع قوله: (صيره) أي ابن عباس قوله: (بعد) أي بعد الانعقاد قوله: (لهذا) أي عدم الانقراض قوله: (ونظيره) أي نظير خرقه بعد الموافقة هنا.\rقوله: (رأيك) وهو منع البيع في الجماعة أي معهم وقوله من رأيك الخ أي الجواز قوله: (وحينئذ) أي حين أن يقال إن عدم ظهور شئ له الخ وقوله لا إشكال أي في تحقق الاجماع على العول وفي خرق ابن عباس ذلك الاجماع قول المتن: (الستة خبر والذي الخ) وقوله إلى سبعة متعلق بتعول محذوفا أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي الاعداد إلى عشرة في ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة اه ابن الجمال ثم ذكر تلك المسائل راجعه قوله: (فتعول الخ) وهذه أول فريضة عالت في الاسلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اه ابن الجمال قوله: (وكزوج الخ) عبارة المغني ومن صور العول","part":6,"page":431},{"id":2800,"text":"الثمانية زوج الخ قوله: (فطلب المباهلة) عبارة ابن الجمال والمغني فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهابا فهبته فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس الآن فقال فإن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل\rفنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة لذلك من البهل وهو اللعن اه قوله: (ما مر آنفا) أي بقوله وكأنه ممن يرى إلى المتن قول المتن: (وآخر) أي وأخ آخر قوله: (وتسمى أم الفروخ الخ) عبارة ابن الجمال وتلقب هذه بأم الفروخ لكثرة السهام العائلة شبهت بطائر حولها أفراخها وهذا ما صححه في الفصول ويقال لها أم الفروج بالجيم ذكره القمولي لان أكثر من فيها نساء وقيل إن أم الفروج بالجيم والخاء لقب لكل عائلة إلى عشرة وجرى عليه ابن الهائم في كفايته في آخرها وجزم به في شرحها هنا ومشى عليه التحفة اه قوله: (ولكثرة سهامها الخ) لف ونشر غير مرتب اه سيد عمر قوله: (تعول الخ) أي ثلاث مرات أوتارا الاولى إلى ثلاثة عشر الخ قوله: (وكثلاث زوجات الخ) عبارة المغني ومن صورها أم الارامل وهي ثلاث الخ قوله: (متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة اه سم قوله: (والدينارية) أي الصغرى نهاية ومغني زاد ابن الجمال وقولهم الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم كبرى وستأتي إن شاء الله تعالى اه قوله: (ومر) أي في مسائل الحمل قبيل قول المصنف وإن لم يكن له مقدر قوله: (كثلاثة وثلاثة) مخرجي الثلث والثلثين كما في مسألة ولدي أم وأختين لغير أم مغني ونهاية قول المتن: (وفني) بالكسر كما في المختار اه ع ش قول المتن: (كثلاثة مع ستة الخ) فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين والتسعة بإسقاطها ثلاث مرات والخمسة عشر بإسقاطها خمس مرات مغني ونهاية قوله: (لدخول الاقل الخ) أي سمي بذلك لدخول الخ اه مغني قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل قول المتن: (بجزئه) أي ذلك العدد الثالث المفني لهما قوله: (لان العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الخ) عبارة المغني لان العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به الافناء فما كانت نسبته إليه كانت الموافقة بتلك النسبة ونسبة الواحد إلى الاثنين نصف الخ اه قوله: (هنا) أي في ثمانية وأربعين الخ قوله: (وللثلاثة) أي ونسبة الواحد للثلاثة الثلث وقوله كتسعة الخ معترض اه رشيدي وكذا يقال في قوله وإلى الاربعة الخ قوله: (لانه سبق الخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الاجزاء اه سم قوله: (فقال التوافق الخ) الاولى مثالا للتوافق قوله: (وهكذا إلى العشرة) أي فبالعشر اه مغني قوله: (المفني) أي العدد الثالث المفني للعددين المختلفين قوله: (كجزء من إحدى عشر) أي وغير ذلك إلى ما لا نهاية له اه مغني قوله: (ومر) أي في أوائل الفصل.\rقوله: (أن حكمهما) أي المتوافقين أنك تضرب وفق أحد العددين في الآخر أي والحاصل أصل المسألة اه مغني قوله: (لكن العبرة الخ) الاولى ذكره عقب قوله المار والانصاف قوله: (بأدق الاجزاء)\rأي أقلها قوله: (كالسدس هنا) أي والعشر في المتوافقين بالاخماس والاعشار اه مغني قوله: (لم يقل عدد الخ) أي كما قال قبله قوله: (لانه) أي الواحد ليس بعدد بل هو مبدؤه اه مغني قوله: (لان مفنيهما الخ) أي سميا متباينين لان الخ قوله: (وهو الواحد) جملة معترضة بين اسم أن وخبرها قوله: (من غير جنسهما) أي من","part":6,"page":432},{"id":2801,"text":"مباينهما قوله: (وهو) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد.\rقوله: (إلى هذا الفرق) أي بين الواحد وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب أي التغيير قول المتن: (كثلاثة وأربعة) لانك إذا أسقطت الثلاثة من الاربعة يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه مغني وكذا كل عددين متواليين متباينان كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه ابن الجمال قوله: (كما مر) أي في أوائل الفصل قوله: (متوافقان بأجزاء الخ) أي مشتركان في جزء من الاجزاء اه بجيرمي عن الحلبي قوله: (توافق بالاثلاث) أي اشتراك في الانقسام إلى ثلاثة أجزاء صحيحة وفي المغني وشرح المنهج بالثلث بدل بالاثلاث قوله: (بالمعنى اللغوي) أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي القضية بالآخر مع بقاء كيف الاصل وصدقه فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ الموجبة مطلقا تعكس إلى موجبة جزئية قوله: (ولا تداخل) جملة حالية عبارة ابن الجمال حيث لا تداخل اه قوله: (هنا) أي في قوله والمتداخلان متوافقان قوله: (مطلقة الخ) عبارة ابن الجمال غير التباين اه وهي أخصر قوله: (بغير التباين) عبارة شرح المنهج بالتماثل والتداخل والتوافق اه قوله: (السابقين) أي ضمنا في قول المصنف وإن اختلفا الخ قوله: (حقيقة) أي بالمعنى السابق قوله: (لان شرطه) أي التوافق بالمعنى السابق قوله: (أن لا يفنيهما) أي العددين المتوافقين قوله: (إلا ثالث) أي عدد ثالث (فرع في تصحيح المسائل) قوله: (ولتوقفه) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ قوله: (تلك الاحوال الخ) أي التماثل والتداخل والتوافق والتباين قوله: (وطأ) أي المصنف من التوطئة وقوله له أي للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الاحوال الاربعة قوله: (وجعل الخ) استئناف قوله: (ترجمة له) أي للتصحيح قوله: (ولكون القصد الخ) متعلق بقوله سمي الخ عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم من الكسر ولذا سمي بالتصحيح اه قوله: (به) أي تصحيح المسائل اه مغني قوله: (لكل) أي من المستحقين وقوله من الكسر متعلق بقوله\rسلامة الخ قوله: (كزوج وثلاثة بنين) هي من أربعة لكل منهم واحد قول المتن: (على صنف) ويتصور وقوعه في كل من الاصول التسعة اه ابن الجمال قول المتن: (بعدده) أي رؤوس ذلك الصنف قول المتن: (فإن تباينا الخ) وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة لان المماثلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان عدد الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر سم وابن الجمال قوله: (كزوجة الخ) أي مثالها بلا عول كزوجة قوله: (وكزوج الخ) أي ومثالها بالعول كزوج الخ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الاخوات وقوله لا تصح أي الاربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة وقوله في سبعة هي المسألة بعولها.\rقوله: (ومنها) أي من خمسة وثلاثين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد اه مغني.\rقول المتن: (وإن توافقا) من التوافق التداخل كما مر اه سم قوله: (كأم الخ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للام سهم ولهم أي الاعمام","part":6,"page":433},{"id":2802,"text":"سهمان الخ قوله: (ومنها) أي من الستة الحاصلة بالضرب قوله: (وكزوج الخ) أي ومثالها بالعول زوج الخ وقوله تعول الخ أي من اثني عشر قوله: (ويحتمل عود الضمير الخ) جعله المغني مساويا للاول وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن على ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه به حيث لم يقل رد كل منهما إلى وفقه اه قوله: (توافق واحد) أي صنف واحد اه ع ش قوله: (في الاولى) أي في التباين في كل من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط قوله: (فهذه) أي الاحوال المعتبرة بين كل صنف وسهامه المذكورة في قول المصنف فإن توافقا الخ قوله: (إما أن يوافق كل الخ) أي الاول أن يوافق كل من الصنفين سهامه والثاني أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر قوله: (وفي كل منها) من هذه الاحوال الثلاثة قوله: (وقسيماهما) وهما التماثل والتباين قول المتن: (ثم إن تماثل عدد الرؤوس) أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي العددين المتماثلين اه مغني قوله: (في تلك الاحوال) أي الثلاثة قول المتن: (وإن تداخلا) أي العددان\rاه مغني.\rقوله: (أو الوفق أو الكل) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان على صنفين فأكثر والله أعلم اه سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو لكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين لان جزء السهم فيه فيما إذا تواق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه قوله: (أو حاصل كل) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه سم قوله: (جزء السهم) أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغه بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح على الاصل تاما أو عائلا خرج هو لان الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهما والحظ يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الاصل أو المنتهي إليه بالعول اه شنشوري قوله: (تلك الاحوال الاثني عشر) أي الحاصلة من ضرب الاحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق في الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الاحوال الاربعة بين عددي الصنفين من التماثل والتداخل والتوافق والتباين قوله: (منها الخ) أي الامثلة.\rقوله: (للتوافق مع التماثل) عبارة المغني فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الاولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق أم وستة إخوة لام وثنتا عشرة أختا لاب هي من ستة وتعول إلى سبعة للاخوة سهمان الخ أم وثمانية إخوة لام وثمان أخوات لاب يرد عدد الاخوة إلى أربعة والاخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الاربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا عشر أخا لام وست عشرة أختا لغير أم ترد عدد الاخوة إلى ستة والاخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين أم وستة إخوة لام وثمان أخوات لاب ترد عدد الاخوة إلى ثلاث والاخوات إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح اه قوله: (ومنها للتباين الخ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما","part":6,"page":434},{"id":2803,"text":"تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لاب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة\rومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاثه تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات وإخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح اه قوله: (تصح من ثمانية عشر) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر قوله: (للتوافق في أحدهما مع التداخل) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التماثل أو لتوافق أو التباين في الشنشوري وابن الجمال راجعهما قوله: (وقسيميهما) وهما التداخل والتباين اه ع ش.\rقوله: (وتصح من ستة وثلاثين) إذ بين كل من السهام وعدد الاصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الاخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما في الثلاثة عدد الاخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر اه ع ش قوله: (وتصح من اثنين وسبعين) من ضرب ستة في اثني عشر اه سم عبارة ع ش لان وفق رؤوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الاعمام اثنان فالثلاثة أصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة عدد الاخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة في الاثني عشر تبلغ ما ذكر اه قول المتن: (على ذلك) أي أربعة أصناف اه مغني قوله: (في غير الولاء) والوصية أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه مغني قوله: (ولا تعدد فيهم) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على ان الانكسار يكون على اربعة بل ربما يدل على انه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الام تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الاب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة اجتماع من يرث من الذكور والاناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الاولى اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله: (والباقي) وهو ستة قوله: (جزء سهمها ستة) أي حاصلة من ضرب اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الاربع المتماثلان في ثلاثة هي عدد وفق الشقيقات الست.\rقوله: (فتصح من ثمانية وسبعين) أي من ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشرة (فرع في المناسخات)\rقوله: (لغة) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها قوله: (الازالة) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله اه مغني قوله: (والنقل) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي قوله: (هنا) أي في عرف الفرضيين قوله: (أن يموت الخ) أي ما يترتب على ذلك من الاعمال الآتية من إطلاق السبب على المسبب اه بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة لان المناسخة هي نفس تصحيح مسألة يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة اه قوله: (والمعنى اللغوي) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة الخ مع قوله وأيضا الخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الاسلام لازالة أو تغيير ما صحت منه الاولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحسن اه قوله: (قد تناسخته الخ) أي تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال اه ع ش قوله: (من عويص)","part":6,"page":435},{"id":2804,"text":"بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه اه قوله: (بالنظر للحساب) والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا اه مغني قوله: (إذ هو) أي إرثهم قوله: (فإنه) أي إرث البنين قوله: (في الاول الخ) لفظه في هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنى منه كما عبر بها النهاية قوله: (وهو عصبة الخ) وقوله وهو ذو فرض الخ كل منهم جملة حالية قول المتن: (إرثه) أي الميت الثاني قوله: (غيرهم) أي فقط أي أو بعضهم فقط وقوله يشاركهم أي أو بعضهم فالاحوال أربعة خلافا لابن الجمال حيث جعلها خمسة قوله: (فيه) أي الارث قوله: (ونصيب الميتة) أي الثانية قول المتن: (بينهما) أي نصيب الثاني ومسألته اه رشيدي قوله: (وأم أم) عطف على أخت قوله: (وعن شقيقتين) ولم ترثا في الاولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا التصوير الشارح المحقق وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون الوارث في الاولى من أولاد الام جمعا لا واحد اللهم إلا أن يفرض قيام مانع نحو رق بهاتين عند موت الاول فليتأمل اه قوله: (وتصح من اثني عشر) من ضرب اثنين عدد الجدتين المنكسر عليهما سهمهما الواحد المباين لعددهما في ستة هي أصل المسألة قوله: (نصف مسألتها) وهو ثلاثة وقوله في الاولى وهي اثنا عشر قوله: (وللوارثة) أي الجدة الوارثة.\rقوله: (في واحد) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الاولى قوله: (ولا يأتي هنا) أي بين نصيب الميت الثاني من المسألة الاولى وبين مسألته التماثل والتداخل أي لانه مع التماثل منقسم وقد تقدم وكذا مع تداخل المسألة في النصيب وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي قول المتن: (كلها فيها) أي كل المسألة الثانية في الاولى قوله: (صحتا) أي المسألتان اه مغني قوله: (جميع المسألة الخ) نشر على غير ترتيب اللف قوله: (إن تباينا) أي مسألة الثاني ونصيبه من الاولى قوله: (هم الباقون) أي الام والثلاثة إخوة قوله: (تصح من ثمانية عشر) من ضرب ثلاثة عدد الاخوة المنكسر عليهم سهمهم الخمسة في ستة هي أصل المسألة قوله: (سهم في ثمانية عشر) أي بثمانية عشر اه مغني قوله: (واحد في ثلاثة) كذا في النهاية وهذا إنما يناسب لاستخراج نصيب الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح المسألتين في التناسخ الذي فيه الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول المغني ثلاثة في واحد بثلاثة اه قوله: (في واحد) وهو نصيب الميتة من الاولى قوله: (فإذا مات الخ) راجع المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل","part":6,"page":436},{"id":2805,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 7\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 7","part":7,"page":0},{"id":2806,"text":"* (الجزء السابع) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":7,"page":1},{"id":2807,"text":"كتاب الوصايا قوله: (قيل الانسب تقديمها الخ) ارتضى به المغني قوله: (تقديمها الخ) أي تقديم الوصايا على الفرائض قوله: (لان الانسان الخ) ولان الوصية مقدمة على الميراث اه.\rسم قوله: (ويرد الخ) كان حاصل الردان العمل في مسائل الوصايا قد يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد الورثة وبجزء مما يبقي بعد النصيب اه.\rسم\rقوله: (ودورياتها) أي علم دوريات القسمة وقد مر مثالها عن سم آنفا قوله: (فتعين الخ) كيف يتعين مع وجود الوجه الظاهر للاول كذا أفاده المحشي سم، ولك أن تقول لا وجه للتوقف بعد تسليم التوقف كما سبق له والله أعلم اه.\rسم قوله: (جمع وصية) أي وهي أي الوصايا جمع الخ كهدية وهدايا اه.\rنهاية قوله: (مصدر) أي بمعنى الايصاء أو اسم للايصاء اه.\rكردي قوله: (ومنه) أي من لفظ الوصية بالمعنى المصدري مصدرا أو اسمه قوله: (وبمعنى اسم المفعول) عطف على قوله مصدر الخ باعتبار المعنى.\rقوله: (من وصيت الخ) أي مأخوذ منه خبر ثان لمبتدأ محذوف والخبر الاول قوله مصدر والاصل وهي أي الوصية مصدر الخ ومأخوذ من وصية الخ قوله: (يفرض الخ) تفسير لما قبيله وكذا قوله أوصى به الخ تفسير لما قبيله وقوله أولهم بالرفع على الفاعلية وقوله آخرهم بالنصيب على المفعولية قوله: (ويقال وصى) أي من باب التفعيل قوله: (ووصاه) من باب التفعلل عبارة القاموس ووصاه توصية عهد إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية وهو الموصى به أيضا اه.\rقوله: (فعلم الخ) يعني علم إطلاقه على التبرع من قوله ويقال وصى وأوصى بكذا الخ وإطلاقه على العهد من قوله وأوصاه توصية ووصية الخ لكن في علم الاطلاق الاول مما ذكره خفاء ولو ذكر ما قدمته من القاموس لظهر التفريع قوله","part":7,"page":2},{"id":2808,"text":"(وإنها لغة الخ) عطف على إطلاق الوصية الخ قوله: (وصل خير دنياها) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه.\rسم قوله: (كذا وقع في عبارة) اقتصر عليها النهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (القربة الواقعة بعد الموت) أي القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية قوله: (لا بمعنى الايصاء) أي جعل الشخص وصيا اه.\rكردي قوله: (بحق) أي من مال وغيره قوله: (مضاف) نعت تبرع اه.\rكردي.\rقوله: (ولو تقديرا) أي كان يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى، سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا اه.\rع ش أي لان الوصية صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ بعد الموت قوله: (وإن التحقا) أي التدبير والتعليق بها أي بالوصية وقوله كتبرع الخ أي كإلحقاقه قوله: (أو ما ألحق به) أي بمرض الموت كتقديمه لنحو القتل مما سيأتي قوله: (وهي سنة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فمرض وقوله شرعا وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلا ففيه نظر إلى كما تصح وقوله إلا بالعتق إلى المتن وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله أي لغير تعبد الخ قوله: (سنة مؤكدة) والوصية للاقرب غير الوارث فالاقرب ثم ذي رضاع ثم\rصهر ثم ذي ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على الاجنبي، وأن أهل الخير المحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئه هنا وصرح الاصل بأن الوصية للمحارم أي ممن ذكر أفضل من غيرهم اه.\rروض مع شرحه قوله: (أفضل) أي من صدقته مريضا وبعد الموت مغني وشرح الروض قوله: (عنها) أي الوصية قوله: (ما حق امرئ مسلم الخ) ما بمعنى ليس وقوله مسلم وقوله له شئ صفتان لقوله امرئ وقوله يوصي به صفة لشئ.\rقوله: (يبيت الخ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ليست بقيد والمراد بالكتابة لاشهاد والمراد ما الحزم والرأي في حقه أن يمضي عليه زمن إلا والحال أن وصيته مشهد عليها اه.\rبجيرمي بتصرف وعبارة ع ش.\rقال الطيبي في شرح المصابيح: ما بمعنى ليس وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرئ ويوصي فيه صفة شئ والمستثنى خبره، قال المظهري: قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة اه.\rقوله: (شرعا) عبارة المغني من الاخلاق اه.\rقوله: (كما يأتي) أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة.\rقوله: (وعليه) أي على أنها قد تباح قوله: (أي دائما) أي فكلامه من سلب العموم لا من عموم السلب قوله: (ما يصرح بتقييد الوجوب الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (بالمخوف) أي بعروض المرض المخوف قوله: (بحضرة من يثبت الخ) قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع اه.\rرشيدي قوله: (بحضرة من يثبت الحق به) وينبغي كما قال الاسنوي أنه يكتفي بالشاهد الواحد اه.\rمغني أي إن كان حقا ماليا كما في شرح الروض أقول ظاهره كفايته وإن كان القاضي لا يحكم بشاهد ويمين كالحنفي فليراجع ثم رأيت ما يأتي في الايصاء من قول الشارح والنهاية نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه لا يكتفي منه بذينك اه.\rقال السيد عمر قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر اه.\rقوله: (إن ترتب الخ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله بخلاف ما إذا كان به من يثبت بقوله فلا تجب الوصية به قال الاذرعي: إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم انتهى.\rوهو حسن مغني وشرح الروض قوله: (حق عليه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالى كزكاة وحج أو حق لآدميين كوديعة ومغصوب اه.\rقوله: (وعنده) لعل المراد به نحو الوديعة قوله: (أو ضياع الخ) هذا استطرادي وإلا فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الايصاء عبارة سم قوله أو ضياع الخ انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى","part":7,"page":3},{"id":2809,"text":"الايصاء اه.\rقوله: (نحو أطفاله) أي كالمجانين اه.\rع ش قوله: (وتحرم) أي مع الصحة اه.\rع ش قوله: (إن عرف الخ) وكذا إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية فتحرم الوصية وتصح اه.\rع ش.\rقوله: (وتكره الخ) أي فالاحكام الخمسة متصورة فيها اه.\rاسم قوله: (مبتدئا الخ) حال مؤكدة قوله: (مختار الخ) نعت تان لمكلف قال السيد عمر: قد يقال لا حاجة إليه مع القول بعدم تكليف المكره المنصور في الاصول اه.\rوفي البجيرمي عن العناني لا يغني عنه التكليف لان المكره مكلف على الصحيح خلافا لما في جمع الجوامع ولو سكت عنه لاقتضى صحة وصية المكره وليس كذلك اه.\rأقول هذا هو الراجح قوله: (عند الوصية) راجع لكل من القيود الثلاثة اه.\rع ش قوله: (لم يحجر عليه) أي وسيأتي المحجور عليه اه.\rسم قوله: (ورق بعدها) زاد النهاية والمغني وماله عندنا بالامان كما بحثه الزركشي قال ع ش قوله وماله أي والحال وقوله عندنا بالامان احترزوا به عما لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها اه.\rقوله: (وإنما يتجه إن مات حرا) جزم به النهاية قوله: (محل اعتباره) أي المال في الوصية حينئذ أي حين الموت وقوله فيمن الخ خبر محل الخ قوله: (وذلك) أي صحة وصية الكافر وكذا الضمير في قوله والتنظير فيه قوله: (منها) أي الوصية قوله: (وهو) أي الكافر وقوله بعده أي الموت.\rقوله: (ومن ثم صحت الخ) على أنه قد يقال إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصي له إلا بالقبول بعد الموت اه.\rع ش أقول ولا يبعد أن يقال إنه يجازى عليها في الآخرة أيضا بترك عذاب بعض معاصيه الفروعية أو تخفيفه قوله: (ويأتي الخ) كلام مستأنف قوله: (وشمل الحد) أي الضمني للموصي قوله: (وإن أتي فيه) أي في غير المحجور قوله: (خلاف آخر الخ) عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الاصح كسائر تصرفاته إلا على قول أن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه انتهت اه.\rرشيدي أقول ينافيه قول المغني والنهاية فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما اه.\rقوله: (مخرج) أي من الاصحاب لا منصوص من الامام قوله: (هل يعود الخ) الراجح أنه لا يعود بدون حجر الحاكم اه.\rع ش قوله: (بطرو السفه) أي على من بلغ رشيدا قوله: (فقال الخ) عطف تفصيل على قوله صرح الخ قول المتن: (بسفه) خرج به حجر الفلس فتصح الوصية معه جزما مغني ونهاية قوله: (وطلاقه) عطف على إقراره ويحتمل عطفه على عقوبة كما هو صريح صنيع النهاية قول المتن\r(لا مجنون) أي ومعتوه ومبرسم اه.\rمغني قول المتن: (ومغمى عليه) واستثنى الزركشي منه ما لو كان سببه سكرا عصى به وكلامه منتظم فصح وصيته اه.\rمغني.\rقوله: (بخلاف السكران) أي المتعدي فتصح وصيته مغني وسم وع ش قوله: (لانها) أي الوصية وكذا ضمير عندها قوله: (كله) أي وسيأتي المبعض قوله: (لم يأذن سيده) أما إذا أذن له سيده فتصح وصيته لصحة تبرعه بالاذن مغني ونهاية وسم قال ع ش قوله إذا أذن له أي للمكاتب كتابة صحيحة اه.\rقوله: (لعدم ملكه) لعله في رقيق غير مكاتب وقوله أو أهليته في المكاتب كما يدل عليه قول شرح المنهج أو ضعفه اه.\rقوله: (إلا بالعتق) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للمغني والذي يظهر كما قال شيخي الصحة لان الرق ينقطع بالموت والعتق لا يكون إلا بعده اه.\rقوله: (لانه ليس) أي البعض قوله: (أي لذاته) أي ما ذكر من المعصية والكراهة وقوله لا لعارض كبيع العنب والرطب","part":7,"page":4},{"id":2810,"text":"لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنه اتخاذه خمرا ومكروه حيث توهمه فتصح الوصية اه.\rع ش قوله: (فيهما) أي المعصية والمكروه قوله: (بنحو مسلم) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الاول وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان مذهبا اه ويوافقه قول ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي اه.\rقوله: (على الاولى) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها أي الاولى أي وقوع الوصية عليها.\rقوله: (ونحو قبة) عبارة النهاية القباب والقناطر اه.\rقوله: (قبر نحو عالم) عبارة النهاية والمغني قبور الانبياء والعلماء والصالحين اه.\rقوله: (وتسوية قبره ولو بها) خالفه النهاية هنا وقال ع ش والمعتمد ما ذكره في الجنائز اه.\rأي من جواز الوصية لتسوية وعبارة قبور الانبياء والصالحين في المسبلة قوله: (وليس كذلك) أي فتصح الوصية اه.\rع ش قوله: (والمباحة) عطف على القربة اه.\rع ش ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني قوله: (كفك أسارى الخ) سيأتي تخصيصه بالمعينين اه.\rع ش قوله: (وكافر) قضية كلامهم تخصيصه بمعين قوله: (ما لم يأت الخ) أي فلا تصح الوصية اه.\rع ش قوله: (أو مع نزول المارة) اعتمده المغني أيضا قال ع ش ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي ينزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المارة طارئ اه.\rقوله: (على الاوجه) أي تغليبا للحرمة اه.\rمغني قوله: (أما إذا كانت معصية) أي أو مكروها أخذ مما مر اه.\rع ش قوله\r: (من مسلم) بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة ولا تصح أيضا ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة اه.\rمغني قول المتن: (كعمارة الكنيسة) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظير أو يقال أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة عامة باعتبار المنتفع بها فإنه غير معين.\rتنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الاطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها اه.\rسم.\rقوله: (وكتابة نحو توراة الخ) عبارة المغني وكتابة التوراة والانجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة اه.\rزاد النهاية وقراءة أحكام شريعة اليهود والنصارى اه.\rقال ع ش قوله: (وكتابة التوراة والانجيل) أي ولو غير مبدلين لان فيه تعظيما لهم اه.\rفليراجع قوله: (أهل حرب أو رده) بخلاف أهل الذمة نهاية وسم قوله: (بقصد تعظيمها) أو لا بقصد شئ اه.\rسيد عمر","part":7,"page":5},{"id":2811,"text":"عبارة ع ش ويرجع في ذلك إليه أي الموصي فإن لم يعلم منه شئ عمل بالقرائن فإن لم تظهر قرينة بطلت عملا بالظاهر والاصل من أن الوصية لها لتعظيمها اه.\rوقد مر عن سم ما يوافقه قوله: (لا نفع الخ) أي لا بقصد نفع مقيم بها إقامة لغير تعبد فإنها تصح بهذا القصد اه.\rكردي قوله: (مطلقا) أي قصد تعظيمها أو نفع المقيم بها لغير تعبد قوله: (صحتها) أي الوصية وقوله بفك الخ متعلق بضمير المصدر وقد مر ما فيه غير مرة قوله: (والكلام الخ) مقول القول وقوله في المعينين أي الحربي والمرتد المعينين قوله: (أي جماعة الخ) بالجر تفسير لاهل الحرب المذكور في أول كلام شرح الروض قوله: (فلا ينافي) أي كلام شرح الروض أولا قوله: (كما دل عليه) أي ذلك المراد وقوله المذكور فيه أي في كلامه آخرا بقوله فلا تصح الخ هذا ما ظهر لي في حل عبارته لكن يرد عليه أنه كان المناسب حينئذ تقديم ذلك على قوله فلا ينافي الخ إلا أن يقال تأخيره إلى هنا للاختصار بالاضمار في قوله فيه قوله: (أو أوصى) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترضه قوله: (أن يكون معينا) أي وعدم المعصية اه.\rمغني وقد أفاده أيضا الشارح والنهاية بقولهما السابق وكذا لو أوصى لغير جهة الخ قوله: (ولو بوجه) أي ولو كان التعيين بوجه قوله: (لما يأتي الخ) تعليل للغاية قوله: (واكتفى عنه) أي عن قوله أن يكون معينا اه.\rع ش قوله: (بما بعده) أي بقوله أن\rيتصور له الملك قوله: (اعترضه) أي المتن قوله: (لان المبهم الخ) توجيه لكفاية ما ذكره عما حذفه واستلزامه له قوله: (وهو) أي الملك الخ قوله: (بعقد مالي) قد ينافيه قوله الآتي بإرث قوله: (صح أعطوا) أي صحت الوصية بلفظ أعطوا الخ قوله: (وهو) أي الغير قوله: (وأن يكون الخ) عطف على قوله أن يكون معينا قوله: (كما يصرح به) أي بقيد حال الوصية قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العبرة بحال الوصية لا الموت قوله: (بطلت) اعتمده المغني أيضا قوله: (لانها) أي الوصية تمليك الخ تعليل للبطلان قوله: (ولانه) أي الشأن قوله: (وقد صرحوا بذلك في المسجد الخ) هذا كالصريح في أنهم لم يصرحوا به في غير المسجد مع أنه مصرح به في الشامل الصغير على الاطلاق عبارته لا لاحد العبدين أي فلا يصح الوصية له ومن سيوجد انتهى اه.\rرشيدي.\rقوله: (فقول جمع الخ) تبعهم المغني قوله: (فيه إيهام) أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت الوصية اه.\rرشيدي عبارة الكردي أي إيهام أنها تصح لمسجد سيبني أو لحمل سيحدث وهو ليس بمقصود لهم اه.\rقوله: (بإرث الخ) متعلق بالملك اه.\rسم قوله: (والميت) وما ذكره الرافعي في باب التيمم أنه لو أوصى بماء لاولى الناس به وهناك ميت قدم على المتنجس والمحدث الحي على الاصح هذه في الحقيقة ليست وصية لميت بل لوارثه لانه هو الذي يتولى أمره اه.\rمغني قوله: (صحت الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (لهم تبعا) الاولى تبعا لهم كما في النهاية قوله: (الاولاد الخ) مبتدأ خبره قوله على ما ذكرنا في الوقف والجملة مقول القول اه.\rوكردي قوله: (وهو متجه) أي القياس وكذا ضمير قوله الآتي ولا ينافيه قوله ثم أي في الوقف وقوله هنا أي في الوصية قوله: (منتظر) أي إلى الموت قوله: (الآتي) أي آنفا قوله: (لما علمت الخ) متعلق لقوله لا ينافيه قوله: (لا يتصل به) أي بالتمليك وكذا ضمير أثره وضمير فيه قوله: (أثره) وهو تملك الموصى له بالموصى به قوله: (وجمعا)","part":7,"page":6},{"id":2812,"text":"عطف على قوله بعضهم قوله: (اعتمدوا الفرق) ضعيف اه.\rع ش قوله: (كما صرح به) أي بذلك التعليل قوله: (لذلك) أي للفرق قوله: (لولده) أي الموجود يوم الوصية والمحدث بعده قوله: (أو أولاد زيد) عطف على قوله لعقب زيد سم قوله: (وعلى ما قاله الخ) أي المرجوح قوله: (من ذلك) خبران والاشارة لما لا يوصف بالملك قوله: (ذكرهم) لاولى الافراد قوله: (وتخريجها) مبتدأ خبره قوله فاسد والضمير راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث قوله: (لانه) أي الموصي ثم أي في الوصية للاقارب وقوله فكأنهم أي الورثة\rلم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمنا قوله: (ولا ينافي البطلان) أي على ما قاله الجمع المتقدم المرجوح قوله: (بما ذكرته) أي ببطلان الوصية في النصف قوله: (وأورد عليه) أي المصنف أي ما اقتضاه تقسيمه أنه لا بد من ذكر الموصى له معينا أو عاما اه.\rمغني عبارة الكردي أي على المتن كان وجه الايراد أنه لما ذكر الجهة والشخص توهم عدم الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه.\rقوله: (ويصرف الخ) أي فإنه يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء الخ اه.\rع ش قوله: (في وجوه البر) أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه.\rع ش.\rقوله: (ويجاب الخ) في هذا الجواب ما لا يخفى اه.\rسم قوله: (أولئك) أي الفقراء والمساكين ووجوه البر اه.\rع ش قوله: (فإنه لا بد فيه الخ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها اه.\rسم قوله: (وسيأتي صحتها الخ) كله دفع به ما يتوهم من قول المصنف أن يتصوراه الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه.\rرشيدي قوله: (خلاف ذلك) الاشارة راجعة إلى الصحة اه.\rسم قوله: (بالشرط في الحياة أو بعد الموت) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو بعد موته وبهذا ظهر أن الواو لا موقع لها قوله: (كأوصيت الخ) هذه الامثلة كل منها يصح مثالا للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أو إن مت من مرضي هذا فلا يصح مثالا لواحد منهما وقوله أو إن ملكت الخ فمختص بالشرط في الحياة ثم قوله فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه في المثال الخامس لا مدخل لهما في التمثيل ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ما قبلهما فائدة تأمل قوله: (بأن يدخل الاداة الخ) أي كالامثلة المارة آنفا قوله: (وللشرط) عطف على قوله للتعليق قوله: (بأن يجزم بالاصل الخ) أي كالامثلة الآتية آنفا قوله: (حيث قال) أي الماوردي قوله: عتقت) أي بمجرد الموت والقبول وقوله على الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوج قوله: (لان عدم الشرط الخ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق الخ نشر على ترتيب اللف فالاول علة لقوله على الشرط والثاني علة لقوله فإن تزوجت لم يبطل الخ قوله: (يمنع الرجوع فيه) أي في العتق بالبطلان قوله: (لكن يرجع الخ) ببناء المفعول وقوله وإن طلقها الخ غاية قوله: (ولو أوصى الخ) عطف على لو أوصى الخ قوله: (أعطيتها)","part":7,"page":7},{"id":2813,"text":"ببناء المفعول وكذا قوله استرجعت قوله: (وبه يعلم الخ) أي بما قاله الماوردي قوله: (إلا أن يموت) أي الفلان الموصى له وكذا ضمير إن بلغ وضمير بلوغه قوله: (لتحققها) أي الاحكام وكذا ضمير لتعلم\rقوله: (وجود المعلق به) الباء هنا وفي نظيره الآتي بمعنى على قوله: (أو أوصى الخ) عطف على قوله أوصى لفلان بعين الخ قوله: (إن لم يفعل كذا) أي شرب الخمر أو الدخان أو الرجوع إلى بلده مثلا قوله: (فقبل الخ) أي بعد موت الموصي قوله: (بخلافه) أي بقبوله كلا منهما قوله: (ولو أشار الخ) إلى قوله وإلحاقهم الستة أشهر في النهاية والمغني قوله: (ولو أشار الخ) كأنه دفع به ما يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بمال الغير ثم رأيت في المغني ما يصرح بذلك قوله: (لمملوك غيره الخ) فإن كان يملك بعضه صحت قطعا اه.\rمغني قوله: (صحت كما يأتي) وهو المعتمد نهاية والمغني أي لان العبرة في الوصية بوقت الموت قبولا وردا ع ش قول المتن: (لحمل) حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو وزنى اه.\rنهاية قوله: (حيا حياة مستقرة) أي يقينا وقوله وإلا أي بان انفصل ميتا ولو بجناية أو حيا حياة غير مستقرة أو شك في حياته أو في استقرارها وقول المتن بأن انفصل الخ أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية وهذا كله مأخوذ مما مر في إرث الحمل فليراجع قوله: (فيعلم أنه كان موجودا عندها) ومعنى قولهم أن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين وجزم به الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم اه.\rاه.\rسيد عمر قوله: (لاحتمال حدوثه الخ) ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطئ والعلوق لان زمن العلوق محسوب من الستة اه.\rسم عن المحلي قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من التعليل قوله: (غشيان الخ) أي وطئه قوله: (بين أوله) أي الفراش قوله: (أو كان) أي ذو الفراش قوله: (كان) أي الفراش اه.\rع ش قوله: (لما يأتي) أي في شرح استحق في الاظهر قوله: (هنا) أي في الوصية قوله: (لا يخالف الخ) عبارة النهاية والمغني هو الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد اه.\rقوله: (ثم) أي في الطلاق والعدد قوله: (لحظة العلوق الخ) أي سببه وهو الوطئ عبارة النهاية والمغني بتقدير زمن يسع الوطئ والوضع اه.\rقوله: (وأما هنا) أي في الوصية قوله: (والوضع آخر الستة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون اه.\rسم وقد يقال إنه لما تعذر","part":7,"page":8},{"id":2814,"text":"الفرق بين الدونين جعل مطلق الدون مقابلا للستة في الحكم قوله: (ذكرته) أي في الفرق بين البابين قوله: (في الكل) أي في جميع الابواب هنا وغيره قوله: (ولا ينافيه) أي كون العبرة بإمكان المقارنة الخ\rقوله: (من لحظة) أي للوطئ قوله: (وذلك) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ قوله: (في سائر الابواب) أي في جميعه قوله: (في محال متعددة) كالطلاق والعدد قوله: (فإن أراد) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه الخ صحة كل من التعبيرين الخ أي كما هو صريح قوله آخرا وبذلك علم إن كان صحيح قوله: (من التعبيرين) أي إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها قوله: (وسيعلم) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (عليه) أي المصنف.\rقوله: (لستة أشهر) عبارة المغني وكذا الروض كما في سم لدون ستة أشهر اه.\rوعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما فوقها اه وقال الكردي: إنه على حذف مضاف أي لدون ستة الخ قوله: (لفوق ستة الخ) الاوفق لما قدمه لستة أشهر فأكثر قوله: (أو كانت وانفصل الخ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار والمرأة فراش زوج الخ بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش فكان الانسب أن يزيد أو كان ممسوحا قوله: (لدون ستة أشهر الخ) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لاكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجود عند الوصية، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه، ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لاكثر من أربع سنين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ومع الانفصال لاقل اه.\rسم وقوله ويقول عقب الخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق وكذلك لا يستحق لو كانت فراشا وانفصل لاكثر من أربع سنين من الوصية سواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه قوله: (ولاكثر الخ) وقول المتن أو لدونه كل منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا الخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكما وعدمه هنا ولو حكما لان الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم اه.\rسم قوله: (أي الاكثر) أي من الوصية اه.\rسم عبارة المغني أي دون الاكثر وهو الاربع فأقل اه..قوله: (وبهذا) أي بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا قوله: (ثم) أي في الانفصال ستة أشهر فأكثر قوله: (وعدمه)","part":7,"page":9},{"id":2815,"text":"أي ولو حكما اه.\rسم قوله: (هنا) أي في الانفصال لاربع فأقل.\rقوله: (حيث عرف لها) أي لمن أوصى لحملها وكذا يقال في قوله أما من الخ اه.\rع ش قوله: (سابق) أي على الوصية قوله: (أصلا) أي لا قبل الوصية ولا بعدها قوله: (ولستة أشهر الخ) أي بخلاف ما لو انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما هو ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عندها وغايته أنه من شبهة أو زنى وقد تقدم صحة الوصية للحمل منهما ع ش ورشيدي قوله: (فلا استحقاق قطعا) كذا في النهاية والمغني قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية وكذا للمغني آخرا قوله: (وليه) ولو وصيا اه.\rمغني قوله: (وقد يشملها) أي العبد الامة وقوله لغيره متعلق بعبد اه.\rسم قوله: (وقد يشملها) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازا بإرادة مطلق الرقيق عند غيره قوله: (سواء المكاتب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح الوصية لام ولده لانها تعتق بموته ومكاتبه لانه مستقل بالملك ومدبره كالقن فإن عتق المكاتب فهي له وإلا فوصية للوارث أو عتق المدبر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقها، وإن لم يخرج منه إلا أحدهما قدم العتق فيعتق كله ولا شئ له بالوصية، وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث اه قوله: (عند الموت) أي وإن لم يكن مالكا له عند الوصية اه.\rع ش قوله: (وإن قصد العبد الخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض عبارتهم ومحل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقف قاله ابن الرفعة اه.\rقال ع ش قوله لم تصح أي بطلت وهذا هو الراجح قوله: (وفارق) وهذا الفرق قال النهاية والمغني وشرح الروض للسبكي قوله: (لان الملك فيهما ناجز) فيه نظر بالنسبة للهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض فإن الملك إنما يحصل عند القبض ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب اه.\rسم قوله: (من أهل) أي الملك قوله: (وهنا) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه قوله: (فيكون الملك له) زاد شرح الروض والمغني عن السبكي ما نصه أولا أي أو لا يعتق فلمالكه اه وزاد النهاية لكن المعتمد في الشق الاخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقال ع ش قوله لكن المعتمد أي على ما قاله السبكي وإلا فما قاله السبكي بشقيه ضعيف اه.\rقوله: (وقضيته) أي الفرق صحة الخ وهو متجه لانه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله: (وهو متجه الخ) أي مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع الوسط\rإلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه اه.\rقوله: (وقصد تمليكه) جملة حالية على تقدير قد أو مصدر منصوب على أنه مفعول معه قوله: (ويقبلها هو) إلى قول المتن وإن أوصى لدابة في النهاية إلا قوله على أحد احتمالين إلى ويظهر وقوله أو معه وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى لان الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة قوله: (لا سيده) عطف على هو من قوله ويقبلها هو قوله: (لم يصح) أي قبوله بالاجبار قوله: (لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله في شرح الارشاد اه.\rوسم قوله: (عليه لم يصح) أي القبول قوله: (يجبر على القبول الخ)","part":7,"page":10},{"id":2816,"text":"أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بإبطال الوصية اه.\rع ش قول المتن: (فله) أي وإن قصد الموصي السيد وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حرا اه.\rع ش قوله: (لانها تمليك الخ) ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره اه.\rنهاية، وهذا أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله أعلم اه.\rسيد عمر وقد مر عن المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر ما يوافق النهاية قوله: (مما يأتي الخ) يعني به قوله أو معه قوله: (ولو عتق بعضه الخ) ولو باع بعضه فالموصى به بين السيدين اه.\rمغني قوله: (يقسم) أي الموصى به قوله: (إنه يستحق الخ) خبر قوله فقياس الخ وقوله بقدر حريته معتمد اه.\rع ش قوله: (ويفرق الخ) يتأمل اه.\rوسم عبارة السيد عمر قوله ويفرق الخ فيه نظر والذي يتجه التفصيل هنا كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ماله يؤيد ما ذكرته ويقدح في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم اه.\rأقول راجعته ولم يظهر لي وجه التأييد بل لا يتصور فيما يأتي المهايأة كما لا يخفى قوله: (عند الوصية) أي للمبعض قوله: (ذلك التفصيل) أي بين المهايأة وعدمها اه.\rع ش قوله: (والعبرة الخ) ولو خصص بها أي الوصية بعضه الحر أو الرقيق أو أحد السيدين اختص اه.\rمغني قوله (كيوم القبض الخ) فلو وقعت الهبة في نوبة أحدهما والقبض في (نوبة الآخر كان الموهوب لمن وقع القبض في نوبته اه.\rع ش قوله: (والاصح أنها تملك الخ) عبارة المغني إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الاظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فقط فللعتيق اه.\rقوله: (والاصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولقن وارثه الخ قول المتن: (ثم قبل) يفيد اعتباره قبوله هو دون السيد ولو بعد عتقه بعد موت الموصي\rاه.\rوسم قوله: (فللمشتري) أي مشتري العبد قوله: (وإلا) أي بأن بيع بعد موت الموصي اه.\rع ش قوله: (فإن أوصى الخ) الاولى الواو بدل الفاء كما في المغني وفيه أيضا ما نصه وإن أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه فللمشتري وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية للوارث وسيأتي حكمها ولو أوصى له بثلث ماله وشرط تقديم عتقه فأزمع عتقه بباقي الثلث اه.\rقوله: (فيعتق) أي ثلث رقبته.\rقوله: (وباقي ثلث الخ) الاولى وثلث باقي أمواله الخ قوله: (وباقي ثلث أمواله وصية الخ) ويشترط قبوله فلو قال: له وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل ولا ترد أي الوصية برده اه.\rنهاية، قال ع ش قوله اشترط قبوله فورا أي بخلاف ما لو قال: أوصيت لك برقبتك فإنه يشترط القبول بعد الموت وقوله برده أي العبد فيما لو قال لوصيه: أعتقه أو نوى بقوله وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينافي قوله قبل ويشترط قبوله اه.\rقوله: (ولقن وارثه) عطف على قوله لقنه قوله: (وتتوقف) أي الوصية لقن وارثه قوله: (مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الوصية بالثلث أو بأكثر منه وقوله ما لم يبعه أي الوارث قنه والاولى إلا إن باعه قوله: (يصح الوقف عليها الخ) خلافا للمغني والنهاية في صورة الاطلاق عبارتهما قال الزركشي وقياس ما مر في صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة الوصية لها أي عند الاطلاق بل أولى اه.\rقول المتن: (أو أطلق) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا اه.\rرشيدي قوله: (لان مطلق اللفظ) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله كما أشار إليه الاذرعي وقوله ولو المالك إلى ولو ماتت قوله: (وتقبل الخ) وإن قال أراد العلف صحت اه.\rنهاية قوله: (المبطل) مفعول دعوى اه.\rوسم قول المتن: (صحتها) فلو باعها مالكها قبل الموت انتقلت الوصية للمشتري أو بعده فهي للبائع كالعبد في التقديرين على الاصح، فعليه لو قبل","part":7,"page":11},{"id":2817,"text":"البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره نهاية، ومغني قال ع ش قوله يلزمه صرف ذلك الخ ففائدة كونه ملكه أن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شئ كان للبائع اه.\rقوله: (تعين له الخ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما لآخر وقال اشتر به عمامة مثلا اه قوله: (ويتولاه) أي الصرف الوصي الخ ولو توقف الصرف على مؤنة أو كان مما يخل بمروءة القاضي أو الوصي ولم يتبرع بهما أحد فالذي يظهر لي إنها تتعلق أي المؤنة بالموصى به ولو أوصى بعلف الدابة التي\rلا تأكله عادة فالاقرب أنه إن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات والاحفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل وسم على حج اه.\rع ش قوله: (أو مأمور أحدهما) عبارة المغني والنهاية الوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه.\rقوله: (كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره اه.\rوسم قوله: (ويشترط الخ) عبارة المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة كسائر الوصايا اه..قوله: (قال الاذرعي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (وأن لا تكون الخ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الاذرعي معترضة قوله: (كقطع الطريق الخ) عبارة النهاية كغرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لاهل العدل اه.\rقوله: (وقياس ما يأتي الخ) هو الوجه وسم وع ش قوله: (توقف البطلان الخ) خبر وقياس الخ قوله: (على قوله ليقطعها الخ) يتجه في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذا مما مر آنفا وعليه فلو اختلف الوارث والموصي له فالقول قول الوارث أخذا مما سبق اه.\rسيد عمر قوله: (بخلافها فيها) أي بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام قوله: (فيه إعانة على معصية) الاعانة على المعصية غير متعين لجواز علفها لعمل مباح اه.\rوسم.\rقوله (ويظهر أنه يأتي الخ) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال إنه في الاول تصح الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصح وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه.\rوسم قوله: (ما ذكر) أي في الوصية لعلف الدابة قوله","part":7,"page":12},{"id":2818,"text":"في الوصية الخ) متعلق بيأتي قوله: (لزمت الخ) ويشترط قبول صاحب الدار اه.\rمغني قوله: (نحو مسجد) أي مما فيه منفعة عامة: لقناطر والجسور والآبار المسبلة وغيرها اه.\rع ش قوله: (ورباط) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى المتن قوله: (إنشاء وترميما) وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه نظر الاقرب الثاني حيث كانت العمارة، ترميما وأما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لا بد من الوقف\rلها ولما فيها من الابنية من القاضي أو نائبه مسجد أو لو كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا فينبغي حفظ ما أوصى به له، حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كان كان محكم البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه.\rع ش قوله: (من القاضي الخ) أي إن لم يكن وصي وإلا فمنه أو من نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة قوله: (ولو كان المسجد غير محتاج الخ) فيه وقفة فليراجع قوله: (لانها) أي عمارة نحو المسجد قوله: (لا لمسجد سيبني) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (على قياس الخ) راجع على الاستثناء فقط وإلا فقد مر المستثنى منه بنفسه قوله: (مر آنفا) أي في شرح أن يتصور له الملك.\rقوله: (ويصرفه الناظر الخ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للاضرحة المشهورة كضريح إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه فيجب على الناذر صرفه لمتوليه القائم بمصالحه وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك طعاما لخدمته الذين جرت العادة بالانفاق عليهم اه.\rع ش قوله: (وهي للكعبة الخ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوية وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه.\rع ش.\rقوله: (ما وهي من الكعبة) أي سقط منها اه.\rع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه.\rقوله: (في الاول) وهو الوصية للكعبة قوله: (وللرحم الخ) أي والوصية للحرم قوله: (مصالحهما) لعل الضمير لكعبة وبقية الحرم وسم والاظهر أنه للكعبة والضريح النبوي اه.\rسيد عمر عبارة الكردي قوله: (وللحرم فيدخل فيها مصالحهما) أي ولو أوصى لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه.\rقوله: (لضريح متعلق) بضمير صحتها قوله: (قبره) إظهار في مقام الاضمار قوله: (ومن يخدمونه) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوية كما هو قياسه اه.\rوسم قوله: (أو يقرؤون عليه) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارئ وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الاول اه.\rع ش قوله: (للشيخ الفلاني) أي أو للنبي (ص) اه.\rع ش قوله: (ولم ينو ضريحه الخ) وتعلم بإخباره اه.\rع ش قوله: (فهي باطلة) شمل قوله: (ولم ينو الخ) ما لو أطلق وقياس الصحة عند الاطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا وتحمل على عمارته ونحوها اه.\rع ش قوله: (لا بنحو مصحف) أي حيث مات الموصى له كافرا أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة\rالوصية كما تقدم للشارح في البيع اه.\rع ش.\rقوله: (لا بنحو مصحف) كالعبد المسلم قول المتن: (وكذا حربي ومرتد) أي معينين اه.\rمغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا أو مرتدا أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصح ع ش وسم قول المتن: (وقاتل في الاظهر) قال في القوت والخلاف في الحر فلو أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة لان المستحق لذلك غيره وهو السيد اه وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق ويقتله فآل الامر إلى","part":7,"page":13},{"id":2819,"text":"حصولها له بعنقه كما سبق تبين فسادها لانها وصية للقاتل نفسه لا لغيره اه.\rوسم قوله: (بأن يوصي الخ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لانسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له لان لوصية لعبد وصية لسيده كما مر اه.\rقوله: (ولو عمدا) أي تعديا اه.\rمغني قوله: (باعتبار الاول) أي بالمجاز الاولى قوله: (ضعيف) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله: ساقط اه.\rع ش قوله: (إلا إن جاز قتله) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله قوله: (بعد القتل) أي ولو تعديا أخذا مما مر قوله: (إلا إن جاز قتله) أي الموصي وقوله: (بعد القتل) أي بعد حصول سبب القتل كان جرحه إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل، ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية لان الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لاحمله على معصية اه.\rع ش قول المتن: (ولوارث) فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الاوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الاوصياء، الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الاوصياء لانه ليس تبرعا محضا بل شبه الاجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الاخطار والنظر والقيام بحال الاولاد والامور الموصى بها انتهى.\rوأقول: قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل، وفي الشق الاول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه.\rوسم قول المتن: (لوارث) أي وتصح الوصية لوارث وإن لم تخرج من الثلث اه.\rمغني قوله: (من ورثته متعددين) سيذكر محترزه قول المتن: (إن أجاز الخ) أي وتنفذ إن أجاز الخ فهو قيد لمحذوف اه.\rبجيرمي قوله: (المطلقين) إلى قوله\rويوجه بأنه في النهاية والمغني قوله: (المطلقين التصرف) نعت للورثة وكان الاولى لفظا ومعنى جعله نعتا للباقي قوله: (وإن كانت الوصية الخ) راجع إلى المتن أي وتتوقف على الاجازة وإن كانت الخ قوله: (للخبر بذلك) عبارة المغني لقوله (ص) لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح اه قوله: (أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح) قوله: (وبه) أي بذلك الخبر.\rقوله: (وحيلة الخ) عبارة المغني فائدة من الحيل في الوصية للوارث الخ قوله: (أخذه) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة قوله: (لولده) أي الموصي اه.\rع ش قوله: (فإذا قبل وأدى الخ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه اه.\rقوله: (للابن) الاوفق","part":7,"page":14},{"id":2820,"text":"لما قبله للولد قوله: (ومنه) أي التوجيه المذكور قوله: (كذا) أي سنة مثلا قوله: (بعد موته) متعلق بقوله خدمت قوله: (أنه الخ) أي الاحد المخدوم قوله: (فإنه يحتاج) أي العتق.\rقوله: (قال) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخرج إلى وسيأتي قوله: (قال شارح الخ) وافقه المغني قوله: (كوصية من لا يرثه) أي لانسان اه.\rمغني قوله: (ولا يحتاج) أي نفوذ الوصية قوله: (لا خصوص الموصى له) إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم إنه وارث لم يفد أولا خصوصة مطلقا فهو ممنوع نعم يكفي لاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الاجنبي سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (فلا يحتاج الخ) أي لانه ليس بوارث اه.\rع ش قوله: (بما ذكرته) أي بقوله من ورثة متعددين قوله: (وصية من ليس له إلا وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد اه.\rوسم قوله: (فإنها باطلة) على الاصح اه.\rمغني قوله: (لتعذر إجازته الخ) لقائل أن يقول لم أعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية وسم وهو وجيه فالاولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لايرادها وتقييد المتن بما يخرجها اه.\rسيد عمر أقول قد تقدم في الفرائض في أسباب الارث في شرح ونكاح ما يقتضي اعتبار إجازة الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضا قوله: (ولا تصح الخ) عطف على قوله: (وسيأتي الخ) عبارة المغني وبالمطلقين التصرف مالو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الاجازة ولا من وليه اه.\rوهي أحسن سبكا قوله: (ولا يضمن بها) أي الولي بالاجازة اه.\rع ش قوله: (بل توقف) أي الوصية اه.\rرشيدي قوله: (إلى كماله) سيأتي في الوصية لاجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي\rأن يأتي نظيره هنا أيضا اه.\rسيد عمر قوله: (وإن استبعده) أي الوقف قوله: (والبطلان) عطف على الهاء في رجحه قوله: (به) أي البطلان قوله: (فلا مساغ) عبارة النهاية فلا مسوغ اه.\rقوله: (بالاصلح) وإذا باع أو آجر أبقى الثمن أو الاجرة إلى كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسمه على الورثة كما هو ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (ومن الوصية) إلى المتن في المغني قوله: (له) أي للوارث قوله: (إبراؤه وهبته الخ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة بالموت أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتي في أول الفصل الآتي اه.\rع ش.\rقوله: (ولا بد لصحة الاجازة الخ) عبارة المغني ولا أثر للاجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به كالابراء عن مجهول، نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال وإن العبد يخرج من ثلثه فبان قليلا أو تلف بعضه أو دين على الميت صحت إجازتهم فيه، وإن كانت الوصية بغير معين وادعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن قال كنت اعتقدت كثرة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الاجازة وتنفذ الوصية فيما ظنه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ الوصية في الجميع اه.\rقوله: (فسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الارث وقال إنما أجزت ظانا حيازتي له بطلت الاجازة في نصيب شريكه ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه اه.\rقال الرشيدي قوله: (في نصف نصيب الخ) لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف","part":7,"page":15},{"id":2821,"text":"والمشرك مشارك بالنصف اه.\rقوله: (إذ لا حق) إلى قوله ولو تراخى في النهاية قوله: (حينئذ) أي في حياة الموصي قوله: (وموتهم) أي قبله قوله: (وإن ظنه) أي ما ذكر من الرد والاجازة ع ش قبله أي الموت قوله: (فجزم الخ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح قوله: (ببطلان القبول) أي قبول الموصى له أو بقية الورثة قوله: (وإن بان) أي وجود القبول بعده أي الموت اه.\rرشيدي قوله: (ولو تراخى الرد) أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلا فالخلاف الآتي فيما إذا رد الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول قوله: (لم يرفع) أي الرد قوله: (على خلاف المعتمد الآتي) أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي قوله: (إلا من حينه) أي الرد قوله: (إذا صريحه) أي\rإن الاجازة تنفيذ الخ قوله: (أن المملك الخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لاصل الملك بل لدوامه وتمامه اه.\rوسم قوله: (بذلك) متعلق بالملك والاشارة إلى الوصية والقبول.\rقوله: (كالهبة الخ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير اه.\rوسم قوله: (وهذا أقرب) أي عدم ملك الموصى له للزوائد قوله: (دون القبول الخ) الانسب لما بعده دون الوصية قوله: (في مبحثه) أي القبول قوله: (فحدث له) أي للموصي قوله: (قبل موته) لمجرد التأكيد قوله: (فوصية لاجنبي) أي فتصح بلا إجازة إن خرجت من الثلث وتتوقف عليها إن لم تخرج منه اه ع ش قوله: (قبله) أي الموصي قوله: (فوصية لوارث) أي فتتوقف على الاجازة مطلقا قول المتن: (لكل وارث) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كان أوصى لاحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح وتتوقف على الاجازة فإن أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم قول: (المتن وبعين الخ) أي ولكل وارث بعين هي الخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالاولى اه.\rوسم.\rقال المغني والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه.\rقول المتن: (وتفتقر إلى الاجازة) سواء كانت الاعيان مثلية أم لا اه.\rنهاية قال ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الاجازة إذا كانت العين من ذوات القيمة، أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصح ويظهر أنه لا يفتقر إلى الاجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة اه وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على ما لو اختلفت صفتها بحيث تختلف الاغراض فيها اه قوله: (لاختلاف الاغراض) إلى قوله حيث قال في النهاية قوله: (ولذا صحت ببيع عين الخ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة اه.\rع ش قوله: (في قول الموصي) أي في بيان حكمه قوله: (لفلان) أي مفوض أمره له قوله: (أنه لا يأخذ الخ) مقول قال قوله: (لانه) أي الفلان الوصي قوله: (ثم أحفاده الخ) عطف على أقاربه.\rقوله: (وهنا","part":7,"page":16},{"id":2822,"text":"الحق) الانسب لما قبله وألحق هنا قوله: (لبقية الورثة الخ) فيه تأمل قوله: (إن بقية الخ) خبره وله وقضيته الخ قوله: (فأولى الخ) فيه تأمل قوله: (وللموصى به) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن قوله\r: (لغير من هو الخ) وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني قوله: (لا يبطلها الخ) أي إما التي يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها لان اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شئ يوصى به اه.\rع ش قوله: (فتصح الخ) هذا التفريع فيه نظر قوله: (واللبن الخ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز على العادة اه.\rمغني.\rقوله: (وبكل مجهول) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي اه.\rع ش عبارة المغني وتصح الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في البطن منفردا عن أمه معها وعبد من عبيده اه.\rقوله: (معجوز الخ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه.\rمغني قوله: (في الوصية باللبن الخ) وكذا في الوصية بالصوف اه.\rمغني قوله: (لو انفصل) أي اللبن قوله: (وضمن) ببناء المفعول قوله: (وإلا) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا قوله: (لصحة الوصية) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن قوله: (لاهل الخبرة) أي قول اثنين منهم فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (ولو انفصل الخ) أي ميتا مغني وسم قوله: (فيما ضمن به) وهو عشر قيمة أمه اه.\rع ش قوله: (بخلاف حمل البهيمة) أي إذا انفصل ميتا أما إذا انفصل حيا متألما لما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه.\rسم قوله: (ما نقص الخ) أي بدله قوله: (بشئ منه) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه.\rمغني قوله: (وغيره) كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه.\rع ش قوله: (يعلم) أي على الراجح اه.\rمغني قوله: (أحلته ذكاتها) في التقييد به نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في قوله: (ملكه الخ) أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي اه.\rسيد عمر ولعل الظاهر الاول وعدم الفرق قوله: (مؤبدة الخ) أي ومقيدة مغني وع ش قوله: (ومطلقة) ويحمل الاطلاق على التأبيد روض ومغني وع ش قوله: (ولو لغير الموصى له الخ) عبارة المغني وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر اه.\rقوله: (ويمكن) من الافعال قوله: (صاحب الخ) مفعوله.\rوقوله: (تحصيلها) وفاعله عبارة المغني وإنما صحت في العين واحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لامكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن لم يقله.\rقوله: (لكن الذي في الروضة هنا صحتها الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (وإن لم يقل ذلك) أي إن ملكته قوله: (أو شرعا) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديونا فيصح إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه اه.\rوسم قوله: (بطلت) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقا لقيمتها اه","part":7,"page":17},{"id":2823,"text":"سيد عمر.\rقوله: (والقياس صحة الخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلق المانع من التمليك ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه قاله وسم.\rثم ذكر كلاما حاصله الميل إلى أنه إذا انقطع التعلق بعد القبول تبين حصول الملك من حين الانقطاع لا من حين الموت قوله: (نظيره ما مر الخ) كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الامر فيه نظر لوجود التعلق بالعين في نفس الامر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه اه.\rوسم قوله: (ببطلانها) أي الوصية بالمرهون وقوله بموت الراهن أي قبل فك الرهن وقوله وإن انفك الخ أي بعد الموت قوله: (ثناه) إلى قول المتن وخمر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى وإذا استحق وقوله وكلب نحو صيد إلى بخلاف وقوله قيل إلى ويؤخذ قوله: (لان الحمل لكون الخ) دفع به ما قيل إن الحمل أعم من الثمر فلا يصح تثنية الضمير بعده لان شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه وسم على حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له اه.\rع ش قوله: (فاندفع الاعتراض الخ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد العطف بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الاحسن للمصنف أن يقول سيحدث اه.\rقوله: (فيها) أي الوصية قوله: (رفقا بالناس) وتوسعة فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول اه.\rمغني قوله: (ولا حق له الخ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به لانه كان موجودا وإنما أوصى بما سيحدث أو لاكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما وهي ذات زوج صحت وإلا فلا اه قوله: (مطلقا) أي فراشا كانت أم لا اه.\rع ش قوله: (أو لدون أكثر الخ) أي لاربع سنين فأقل اه.\rنهاية قوله: (قال الخبراء) أي اثنان منهم فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلا عند الموت والقبول، وقد يقال: بل يدخل المتصل عندهما اه.\rوسم وجرى ع ش على القضية المذكورة عبارته أي فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت فإنهما للورث اه.\rقوله: (وبشجرة ما يدخل الخ) عطف على قوله بدابة نحو حمل الخ اه.\rوسم.\rقوله: (ويجب بقاؤه الخ) أي بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها\rقبل موت الموصي فإنها للوارث اه.\rع ش قوله: (بقاؤه) عبارة النهاية إبقاؤه من الافعال وهي أحسن قوله: (ونظير الخ) مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى الخ قوله: (اعتبار الوصية) أي وقتها قوله: (وهي) أي الوصية مبتدأ وقوله بما تحمله أي كل من الدابة والشجرة متعلق به وقوله لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به وإن أطلق فقال أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة الاولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم وسكت عليه السبكي وهو ظاهر اه.\rقوله: (على الاوجه) عبارة النهاية كما استظهره ابن الرفعة وسكت السبكي اه.\rقوله: (آخر الخ) متعلق بقوله سأذكره قوله: (وإذا استحق الثمرة) أي بالموت والقبول وقوله واحدا منهما أي من الوارث والموصى له قول المتن: (وبأحد عبديه) وتصح بنجوم","part":7,"page":18},{"id":2824,"text":"الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه اه.\rمغني.\rقوله: (ويعينه) إلى قوله قيل في المغني قوله: (ويعينه لوارث) ظاهره الوجوب كما هو صريح الروض والارشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب على الوارث اه.\rوعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه الخ إن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع عما عينه لغيره أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لانه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى له ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول عطية الخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه.\rقوله: (لكونه تابعا) أي للموصى له اه.\rع ش قوله: (والهبة) أي صورة لانه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه رشيدي قوله: (كخمر الخ) قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع اه.\rع ش قوله: (لمن لا يصيد الخ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي عبارة وسم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لانه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ اه قوله: (من حرمة اقتنائه) أي كلب نحو الصيد وقوله له أي لمن لا يصيد مثلا قوله: (لانه الخ) تعليل لقوله لا بما يحرم الخ قوله: (بخلاف الخ) دخول في المتن وحال من فاعل ينافي قول المتن: (ككلب معلم) شمل كلامه ولو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه اه.\rنهاية وفي المغني مثله قوله: (ولا يسمى) أي كلب يحرس الدور قوله\r: (والمشاهدة ترده) محل تأمل اه.\rسيد عمر.\rقوله: (لمن يريد تعلم الصيد) أي أو يريد شراء ماشية حالا اه.\rع ش قوله: (تعلم الصيد) أي الاصطياد بالكلب قوله: (وميتة) عطف على كلب معلم قوله: (بقصد الخلية الخ) مخرج لما عصرت بقصد أن تستعمل عصيرا أو دبسا مثلا وظاهر أنها محترمة فلو عبر كغيره تبعا للرافعي في إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى والله أعلم اه.\rسيد عمر قوله: (أو لا بقصد شئ) أي أو كان العاصر لها ذميا ولو بقصد الخمرية اه.\rع ش قوله: (قبل تخمرها) أي أو بعده وسم وع ش قوله: (وإنها لا تدفع الخ) قد يقال لو تم للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان غير ثقة وهو محل تأمل إلا أن يفرق اه سيد عمر ولعل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله: (فلا تصح الخ) خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع الآتي قوله: (ويرد) أي النزاع المذكور قوله: (وهي) أي الخمر الغير المحترمة قوله: (مطلقا) أي لتلك الاغراض أو لغيرها قوله: (أعطى ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر اه.\rوسم عبارة النهاية هنا بخيرة الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب حاله اه.\rوفي المغني","part":7,"page":19},{"id":2825,"text":"ما يوافقها.\rقوله: (وقولهم الخ) عطف على قولهم الخ وقوله ويعينه الوارث مقول له قوله: (أنه لا دخل الخ) خبر قضية الخ قوله: (في الناقص) أي الوارث الناقص بنحو صبا قوله: (الوقف) أي للتعيين قوله: (أن يكونوا الخ) أي الاصحاب قوله: (عند الموت) إلى قوله وتقدير أن لا مال في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن قوله: (إذ العبرة به) مبتدأ وخبر وعلة للتقييد به عند الموت قوله: (لتعذر شرائه) فيه بحث لانه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لامكان تحصيله بالمال بهذا الطريق وسم وع ش قوله: (اتهابه) أي صورة وإلا فما لا يصح معه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك لانه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه.\rرشيدي قوله: (وبه فارق عبدا الخ) أي فإنه يشتري له ويكلف الوارث اتهابه اه.\rع ش قول المتن: (وكلاب) أو نجاسة أخرى وإن كثر اه.\rمغني قول المتن: (أو ببعضها) يفهم بالاولى من قوله بها أي كلها.\rقوله: (في الكلاب جميعها) أي الموصى بها من الكل أو البعض اه.\rرشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاب كما في المغني لكان أوضح قوله: (وتقدير أن لا مال الخ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها لانها ليست من جنسه حتى تضم إليه والثالث تقوم بتقدير\rالمالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب اه.\rفتأملها حتى يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط اه.\rسيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ الخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع الخ قوله: (وتقدير الخ) إشارة إلى رد المقابل فإنه قال إن الكلاب ليس من جنس المال فيقدر أن لا مال له اه.\rكردي قوله: (ولو أوصى) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو صلح تخير الوارث قوله: (بثلثه) أي المال قوله: (لم تنفذ) أي الوصية بالكلاب قوله: (إلا في ثلثها) لان ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني وشرح الروض قوله: (إلا كلاب) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض قوله: (وينظر فيه) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها قوله: (إلى عددها) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني قوله: (بخلاف ما إذا اختلفت الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة وأوصى بواحد منها اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة اه قول المتن: (طبل لهو) كالكوبة ضيق الوسط واسع الطرفين اه مغني قوله: (كطبل الباز) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف إليه لانه أول من أنشأه وقيل سمى بذلك لانه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر اه.\rبجيرمي قوله: (كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة اه.\rوسم قوله: (أي صلح الخ) مقابل قوله لا يصلح لمباح وقد يقال يغني عنه قول المصنف الآتي إلا أن يصلح الخ قوله: (أو بعود) عطف على قول المصنف بطبل قوله: (لانصراف مطلقه الخ) أي أن العود لا يتبادر منه إلا ذلك قول المتن: (إلا أن يصلح الخ) محله عند الاطلاق فإن قال الموصي أردت به الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح كما جزم به الوافي واستظهره الزركشي مغني ونهاية قوله: (اسم الطبل) أي طبل الحل اه.\rحلبي قوله: (وإلا لغت الخ) بحث","part":7,"page":20},{"id":2826,"text":"بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر اه.\rوسم وجزم بالصحة\rحينئذ الحلبي فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض قوله: (في الوصية) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني قوله: (وحكم التبرعات الخ) أي وما يلحق بذلك كالوصية بحاضر هو ثلث ماله اه.\rع ش قول المتن: (ينبغي) أي يطلب منه على سبيل الندب اه.\rمغني قوله: (بل الاحسن أن ينقص الخ) أي لان الوصية بالثلث خلاف الاولى اه.\rع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئا خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر وسواء كانت الورثة أغنياء أم لا وإن قال المصنف في شرح مسلم أنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب اه.\rقوله: (فقال الثلث) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على الاغراء أو بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبر أو خبر لمحذوف اه.\rأي الثلث كافيك أو كافيك الثلث اه.\rع ش قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل ابتغاء ما ذكر وندبه قوله: (صرح جميع الخ) معتمد وقوله بكراهة الزيادة أي وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت اه.\rع ش عبارة وسم ولم تبطل الوصية مع كراهتها لانها وقعت تابعة للوصية بالاصل المطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث يصير المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه.\rقوله: (وإن قصد بذلك) أي بالثلث والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما الثلث الخ وكان الاولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره لان قول الحرمة مع قصد الحرمان ما سبق في كلامه قوله: (فهو) أي الحرمان قوله: (ولا كذلك) يمنعه ما تقدم في الشارح غير مرة من عد الوصية عقدا وقوله: (لان الملك له الخ) لا يخفى ما في تقريبه قوله: (لو برأ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف على الثلث من ذلك المرض وقوله: (نفذ) أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي في فصل المرض المخوف قوله: (لكنه الخ) استدراك على صحة التصرف قوله: (لجواز إبطاله) أي التصرف وقوله له الخ أي للموصي متعلق بالجواز قوله: (ومن ثم) أي من أجل صحة ذلك التصرف قوله: (إن أجازته) أي الوارث قول المتن: (ورد الوارث الخ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا بأن كان وارث خاص آخر فتبطل فيما يخصه من الزائد فقط اه.\rوسم قوله: (الخاص) إلى قول المتن وفي قول في المغني إلا قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية قوله: (فإن كان عاما\rبطلت) أي في الزائد اه.\rع ش قول المتن: (وإن أجاز) أي الوارث الخاص إن كان جائزا وإن لم يكن جائزا فباطله في قدر ما يخص الآخر إن كان بيت المال وموقوفة فيه إن كان غيره اه.\rوسم قول المتن: (وإن أجاز)","part":7,"page":21},{"id":2827,"text":"أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي اه.\rع ش قوله: (بل توقف) أي الوصية اه.\rرشيدي قوله: (كما مر) أي في شرح إن أجاز باقي الورثة قوله: (محله) أي الوقف إن رجى أي الكمال قوله: (بطلت الوصية) أي ظاهرا لما يأتي من أنه لو أفاق وأجاز نبذت إجازته اه.\rع ش قوله: (وهو متجه الخ) وحينئذ لو تصرف في جميع المال ثم برأ وأجاز فهل يتبين بطلان التصرف وصحته على قياس ما سيأتي في ولو أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر اه.\rوسم وجه النظر أنه قد تبين فيما سيأتي عدم المانع وكون التصرف في ملكه في نفس الامر بخلاف ما هنا فإن الملك فيه موقوف على الاجازة فالتصرف قبلها تصرف في غير ملكه فيكون باطلا قوله: (وعإلى كل) أي سواء أيس من برئه أم لا اه.\rع ش قوله: (بأن نفوذها) أي الوصية بالزائد على الثلث قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (في ثاني الحال) أي بعد الموت وأول الحال ما قبله وقول ع ش وهو بعد الاجازة لا وقت الموت اه.\rفيه نظر ظاهر قوله: (فأشبه) أي إجازة الوارث فكان الاولى التأنيث عبارة المغني فأشبه بيع الشقص المشفوع اه.\rوهي ظاهرة لفظ الرجوع الضمير للتصرف قوله: (عفو الشفيع) أي من حيث كونه بعد البيع لا قبله اه.\rع ش قول المتن: (والوصية الخ) من جملة هذا القول اه.\rع ش عبارة المغني قوله: (والوصية الخ) لا فائدة له بعد الحكم بأن الزيادة عطية من الوارث اه قوله: (لانه الخارج عنه الخ) فيه أن خروجه لا ينافي لزومه ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لامر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الاعم لا يقتضي الفساد كما أوضحنا في الآيات البينات اه.\rوسم وأقره الرشيدي قوله: (وعلى الاول الخ) أي التنفيذ بيان لثمرة الخلاف قوله: (وقبض) أي إقباض عطف على لفظ هبة أو على قبول قوله: (ولا رجوع للمجيز) أي صحيح اه.\rع ش قوله: (قبل القبض) متعلق بالمجيز قوله: (وتنفيذ) أي الاجازة اه.\rع ش قوله: (وعليهما لا بد الخ) لم يظهر وجه اشتراط معرفة التركة على القول بأنها هبة فليتأمل وقد يقال عليهما معا أن معرفة القدر المجاز فيما إذا كانت بمشاع كنصف مثلا تستلزم معرفة التركة فما فائدة اشتراط معرفتها أيضا فليتأمل\rاه.\rسيد عمر أقول عبارة النهاية من التركة بمن الجارة بدل مع وهي سالمة عن الاشكال ويمكن الجواب بأن معرفة قدر الجزء تتوقف على معرفة قدر كله وما ادعاه من الاستلزام ممنوع، ثم رأيت في حاشية عبد الله باقشير ما نص قوله لقدر ما يجيزه أي أهو الربع أو الثمن مثلا مع معرفة التركة أهي قماش أم عقار وقد رآها، فقوله مع التركة متعين وما وجد في بعض الهوامش عن شيخنا السيد يلزم من معرفة القدر معرفة التركة بعيد جدا اه.\rقوله: (مع التركة) أي لا بد أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة فلو جهل أحدهما لم تصح كالابراء من المجهول زيادي اه.\rبجيرمي قوله: (بمشاع) الاولى بغير معين كما في المغني قوله: (حلف الخ) أي صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ في الجميع مغني وعناني قوله: (ونفذت فيما ظنه) أي وإن قل وظاهره وإن دامت القرينة على كذبه اه.\rع ش قوله: (أو بمعين) عطف على بمشاع قوله: (لم يقبل) أي لم يؤثر لان الجهل به لا يضر في صحة الاجازة ولو عبر به لكان أولى ولعل الفرق بين المعين والمشاع أن المعين يغلب الاطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل إجازته بخلاف جملة التركة فإنها قد تخفي على الوارث حتى يظن قلة التركة اه.\rع ش قوله: (حتى يعرف) إلى قوله ولو أوصى بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما يأتي إلى","part":7,"page":22},{"id":2828,"text":"المتن قول المتن: (يوم الموت) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا انتقلت الوصية به اه.\rمغني قوله: (بعده وبه) كل من الضميرين للموت.\rقوله: (وقضية ذلك) أي التعليل قوله: (لو قتل) ببناء المفعول أي الموصي قوله: (فوجبت فيه) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمدا ما لو كان عمدا يوجب القصاص فعفى عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة لانه لم يكن ماله وقت الموت اه.\rع ش قوله: (أخذ) أي الموصى له ثلثها أي الدية اه.\rع ش قوله: (كما لو نذر) إلى المتن في المغني قوله: (بأنه) أي يوم النذر وقوله ومر أي أول الفرائض وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع الدين اه.\rع ش قوله: (حتى لو أبرأ الخ) أي أو قضى عنه اه.\rمغني قوله: (ولم يبين) أي المصنف اه.\rع ش قوله: (ما يفوت الخ) وهو الموصى به اه.\rكردي عبارة ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوما كعبد أو مثليا اه.\rقوله: (بوقت التفويت) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث الموجود ويرد فيما زاد عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفي الخ اه.\rع ش قوله: (بجميعها) أي التبرعات المنجزة في المرض\rوقوله ثلثه أي المال قوله: (وفي المضاف الخ) وقوله وفيما بقي الخ كل منهما عطف على قوله في المنجز الخ قوله: (لان الزيادة الخ) عبارة المغني وشرح الروض لانه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه اه.\rقوله: (لتقدم لفظهما) أي لتقدم لفظ يعتبر المال ولفظ من الثلث على هذا أحدهما صريحا والآخر ضمنا، ولذا قال: أما الاول أي تقدم لفظ يعتبر المال فواضح لانه قال: ويعتبر المال وأما الثاني أي تقدم لفظ من الثلث فلان هذا أي قوله ويعتبر من الثلث عطف على ينبغي أي المذكور في أول الفصل والمتعلق بالثلث ضمنا لانه في قوة ينبغي أن تكون الوصية بالثلث فأقل أي ينبغي أن يكون التبرع الذي علقه بالموت من الثلث اه.\rكردي ويرد عليه أن فيه تشبيه الجزئي أي العتق المعلق بالكلي أي التبرع المعلق إلا أن يخص السابق المشبه به بغير العتق قوله: (كما أن هذا) أي قوله ويعتبر الخ متعلق به أي بالثلث صريحا اه.\rكردي قوله: (وبهذا) أي بقوله وأما الثاني فلان هذا عطف على ينبغي الخ قوله: (مع ما يأتي) كأنه يريد به قوله وإذا اجتمع تبرعات الخ اه.\rوسم عبارة الكردي قوله: (مع ما يأتي) أي مع ملاحظة ما يأتي فكأنه قال: أولا ويعتبر من الثلث المتعلق بالموت ثم قال ويعتبر أيضا من الثلث عتق علق بالموت اه.\rكردي قوله: (ما قيل لم يبين الخ) حاصله أن المصنف لم يبين حكم المعلق بالموت غير العتق المشبه به العتق فلفظ أيضا لغو وقوله الذي هو الخ صفة المعلق غير العتق وكونه أصلا لانه المقصود من الباب اه.\rكردي عبارة وسم قوله الذي هو الاصل جاءت أصالته من إلحاق المنجز به اه..قوله: (بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق بأكثر من يوم ولعل سبب اعتبار الاكثرية أنه لو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر ما حصلت فيه الحرية اه.\rوسم قوله: (ثم مرض الخ) صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلا واتصل موته بها ولكنه بين موته والتعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعا في الصحة اه.\rسم قوله: (دونه) أي مرضا مدته دون شهر قوله: (بعد أكثر الخ) أي من","part":7,"page":23},{"id":2829,"text":"التعليق اه.\rوسم قوله: (عتق الخ) أي في الصور تين اه.\rع ش قوله: (وكذا لو مات الخ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه.\rوسم قوله: (كما لو علقه بصفة الخ) عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الاصل انتهى اه.\rسم أي\rفمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد قوله: (على ما الخ) أي على قول قال الشيخان في شأنه أن هذا القول الاقيس الخ بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه أي ذلك المقابل الاصح قوله: (الزيادة الخ) خلافا للنهاية عبارته ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية ويعدل إلى الاطعام أو الكسوة اه.\rومال ع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها قوله: (بدونه) أي العتق كالاطعام ع ش وكردي.\rقوله: (وعارية الخ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الاجرة من الثلث اه.\rسم قوله: (وتأجيل ثمن الخ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الاصل وإن لم يحل الخ انتهت اه.\rسم، وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من الثلث وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه.\rقوله: (كذلك) أي سنة قوله: (فيعتبر منه) أي الثلث وقوله أجرة الاولى أي العارية كردي وع ش قوله: (وثمن الثانية) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخير المشتري بين فسخ البيع وإجازته في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة، فإن أجاز فهل يزيد ماصح فيه البيع إذا أدى الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه.\rسم قوله: (لان تفويت يدهم الخ) علة لصورتي العارية والتأجيل عبارة ع ش قوله لان تفويت يدهم الخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرتها لفوات يدهم عنها مدة الاعارة إلا أن يقال لما صار أصل العارية عدم اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم بدليل أن لهم بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد عليها من الثمن لانه لو فوت ملكه فيها بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها لا غير اه.\rقوله: (لغير مستولدته) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني قوله: (إذ هو لها فيه الخ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال قوله: (وهبة في صحة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة المغني ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا إذ لا أثر لتقدم الهبة اه.\rوهي أحسن قوله: (باتفاق المتهب الخ) أي على وقوع القبض في المرض قوله: (وإلا حلف المتهب) أي إن القبض وقع في الصحة فتكون من رأس المال اه.\rع ش.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (وادعى) أي المتهب وقوله\rوهو محتمل معتمد اه.\rع ش قوله: (ولو ادعى الخ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه فعتقه من الاصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صح ثم إن كان مديونا بيع للدين وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الاصل ولا يتعلق به الدين وإذا أعتق من الثلث لم يرث أو من الاصل ورث اه.\rنهاية.\rقال ع ش قوله فعتقه من الاصل ظاهر وإن كان عليه دين وقوله لم يرث أي لانه لو","part":7,"page":24},{"id":2830,"text":"ورث لتوقف نفوذ عتقه على الاجازة وهي غير صحيحة منه لامتناع إجازته في حق نفسه فيؤدي إرثه إلى عدم إرثه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة ا.\rقوله: (وهما) أي الوارث والمتبرع عليه قوله: (ترتبت الخ) أي في الوجود وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الامثلة أخذا من قوله متعلقة بالموت اه سم قوله: (كأعتقتكم) إلى قوله لانه هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو عين مثلية أو متقومة قوله: (بعد موتي) راجع لكل من الامثلة الثلاثة قوله: (أو سالم حر الخ) وقوله أو دبر مثالان لقوله أولا وما قبله لما قبله قوله: (فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه.\rع ش وفي سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي اه.\rقوله: (للخبر الخ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع في العتق قوله: (أو المقدار) أي فيما إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت القيمة كدراهم أو دنانير اه.\rع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في المتقومات كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب وقوله أو المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه قول المتن: (أو هو وغيره) عطف على العتق في قوله فإن تمحض العتق ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لكنه يشكل بأن ذاك من خصائص الواو اه.\rسم.\rقوله: (أو مع المقدار) أي كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطي زيد نصف المائة اه.\rبجيرمي قوله: (فيما يخصه) أي العتق قوله: (لقوته) لتعلق حق الله تعالى وحق الآدمي به اه.\rمغني قوله: (ولو رتب المعلقة بالموت الخ) عبارة الارشاد وقدم ما رتب بتنجيز لو شرط اه.\rومثل الشارح في شرحه الاول بقوله كان أبرأ ثم وهب وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي ثم فلانا كذا أو أعتقوا سالما\rثم غانما ثم نافعا ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافا للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه.\rواعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي اه.\rسم وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصه وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها للموت لاشتراكه في وقت نفاذها وهو الموت بل لا يقدم العتق المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الموت بخلاف الاول لان وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأن قال: أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما ثم بكرا قدم ما قدمه جزما فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم يقدم الاول فالاول بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه.\rوهي كما ترى موافقة لما مر عن شرح الارشاد قوله: (لانه) أي الموصي وقوله هنا أي فيما ذكر من الامثلة الثلاثة وقوله باعتبار وقوعها الخ أي باعتبار الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي","part":7,"page":25},{"id":2831,"text":"من غير الموصي وقوله كذلك أي مرتبة قوله: (فوجب) أي على الغير قوله: (في الوجود) أي كما هو المراد من قوله السابق ترتبت أولا اه.\rسم.\rقوله: (على أنها) أي التبرعات والجار متعلق بصراحة كذلك الخ أي تقع مرتبة قوله: (أو اجتمع الخ) إلى قول المتن وإن اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله وفي الشرح الصغير يقرع قوله: (مرتبة) أي كما يفيده قول المصنف الاول فالاول اه سم أي وقوله فإن وجدت دفعة قوله: (لا حران) أي لحصول عتقهما معا فلا مزية لاحدهما على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا عن الثلث اه.\rع ش قوله: (اعتبر وقته) أي القبض قوله: (كما مر) أي في شرح وإبراء الخ قوله: (لا تفقر لقبض) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض المبيع فإن خرج وقت عقد البيع ما حابى به من الثلث نفذ وإلا فلا اه.\rع ش قول المتن: (فإن وجدت الخ) إما منه أو بوكالة اه.\rمغني قوله: (لما في خبر مسلم) الاولى لخبر مسلم لما في النهاية والمغني قوله: (فجزأهم) بتشديد الزاي أي قسمهم اه ع ش قوله: (أو هما) أي كأن كان الموصى به عبدا ومائة قوله: (وفيما إذا كان فيها حج تطوع) لعل صورته أن يقول أوصيت بحجة تطوع ولزيد ومسجد كذا بمائة فالتبرعات من جنس واحد وهو التصدق والمائة\rمثلا تقسط عليها فلا إشكال في قوله وفيما إذا كان الخ مع كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها من جنس واحد اه.\rع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره المذكور من المتعلقة بالموت قوله: (ولا يقدم) أي الحج على غيره أي فإن خصه ما يفي بالاجرة فذاك وإلا استؤجر من يحج عنه بما يخصه حيث أمكن فإن تعذر لغت الوصية بالحج ورجع ما يخصه للورثة اه.\rع ش قوله: (يعتق من كل نصفه) اقتصر عليه النهاية والمغني ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير قوله: (دون عين السابق) قد سبق له في الفرائض أنه يجب تقييد هذه أيضا بعدم رجاء البيان فلعل قوله هنا أي ولم يرج بيانها راجع إلى المسألتين قبله والله أعلم اه سيد عمر قوله: (وصورة وقوعها) إلى قول المتن ولو أوصى في النهاية إلا قوله ولا توزيع للثلث عليهما وقوله وفارق إلى فإن لم يخرج وقوله ويستثني إلى وعلم قوله: (ليقول نعم) أي قاصدا بها إنشاء المذكورات لا الاقرار بها إذ لا يكون حينئذ صافي المعية اه.\rسيد عمر قوله: (وأقرع فيما يخص الخ) وذلك فيما إذا تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق سالما وغانما وتصدق على زيد بمائة معا وثلث ماله مائة أعطى زيد خمسين وأقرع بين العبدين فمن خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها فإن كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي بالخمسين اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وقسط بالقيمة قوله: (ولو اجتمع) إلى المتن في المغني قوله: (قدمت المنجزة) قال في شرح الارشاد وظاهر أن المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في الروضة ما نصه وظاهر أنه لا فرق بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو قال: أعتقوا غانما بعد موتي ثم أعطى عمرا مائة قدمت المائة انتهى اه.\rسم.\rقوله: (أي لا ثالث له الخ) عبارة","part":7,"page":26},{"id":2832,"text":"المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر لانه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبد فإن أراد الاول لم يستقم قوله آخر أعتق الخ وإن أراد الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه.\rبحذف قوله: (ولا يخرج من الثلث الخ) قد يغني عنه قوله الآتي وهو يخرج الخ قوله: (إلا أحدهما) أي بكماله فقط كما هو المتبادر وأخذا مما يأتي من قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج الخ قوله: (فلا اعتراض عليه) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ذكر من أن يكون له عبدان فقط الخ اه.\rرشيدي قوله: (وهو يخرج الخ) أي غانم قوله: (لانها) أي القرعة قوله: (فيرق سالم الخ) عبارة النهاية والمغني فيفوت شرط عتق سالم اه.\rقوله\r: (لانه الخ) أي عتق سالم.\rقوله: (وفارق الخ) الاولى تقديمه على قوله ولا إقراع قوله: (حال تزويجي) بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرح به الروض اه.\rسم قوله: (تزويجي) المناسب لسابقه ولا حقه تزوجي من باب التفعل قوله: (فإن الثلث الخ) بيان للمفارقة وقوله لانه الخ تعليل للتوزيع وقوله لان العتق الخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع الخ إلا سبك الاخضر ولا يوزع الخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا عطفا على قوله يوزع قوله: (وقيمة العبد) عطف على الزيادة قوله: (لا ترتيب بينهما) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين العتق لتقييده بوقوعه حالة التزويج قوله: (لا يرفعه) أي النكاح قوله: (فإن لم يخرج الخ) محترز قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج محترز وله وحده قوله: (وبعض سالم) عطف على الضمير المستتر في عتق فكان حقه عتق هو وبعض الخ بتوكيد المتصل بالمنفصل قوله: (أيضا) أي كاستثناء ما في المتن قوله: (عند الامكان) احتراز عما إذا كان عليه دين قوله: (وعلم مما تقرر) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج ومع بعده يرد عليه إن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره قسط الثلث الخ فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوما مما تقرر فتأمل.\rقوله: (والحج عنه) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضا ووفى ما يخصه من الوصية بالاجرة فظاهر وإلا تمم من باقي التركة وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه عن قريب اه.\rع ش أي على قول الشارح وفيما إذا كان فيه حج تطوع الخ قوله: (لانه قد يكون له الخ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه.\rع ش قوله: (فإن أبى) أي زيد من الشراء (قوله إلا ان يقول) أي الموصى وقوله بأنه يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد اه ع ش قوله: (فإنه يستأجر) أي الوارث اه.\rع ش ولعله الاولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول قوله: (دين) إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من قولي دين أنه قوله: (وليس تحت الخ) وقت الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع قوله: (أخذا مما يأتي) بل هو داخل فيما يأتي قول المتن: (والاصح أنه) أي الموصى له اه.\rع ش قوله: (من غير إذنهم) فلو","part":7,"page":27},{"id":2833,"text":"أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية قوله: (كثلثيها الخ) تفسير لقول المتن أيضا قوله: (اللذين) في أصله بخطه بلام واحدة اه.\rسيد عمر قوله: (على مثلي ما تسلط الخ) أي من العين الحاضرة رشيد.\rومغني قوله: (وهو الخ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه.\rمغني.\rقوله: (وهو متعذر) وينبغي\rكما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قال ع ش قول تخصيص منع الوارث الخ يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغاب فتكون العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره وقول فلا منع منه أي ويفوز بالاجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح كما علم الخ أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه.\rوفي السيد عمر ما يوافق قولته الاولى قوله: (لاحتمال سلامة الغائب) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة وسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب اه.\rنهاية قوله: (فيكون) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش قوله: (له) أي للموصى له اه.\rع ش قوله: (ومن تصرف) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله علم من قولي دين أنه قوله: (صح الخ) أي اعتبارا بما في نفس الامر اه.\rنهاية قوله: (لو أوصى بثلث ماله الخ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطى الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة اه.\rنهاية قوله: (وقياس ما تقرر) أي في المتن والشارح قوله: (نظر المنفعة الخ) علة المنفي وقوله لان فيه الخ علة النفي قوله: (لاصحابها) يعني الموصى لهم ولو عبر به لكان أنسب لما بعده قوله: (ببيعها مع احتمال أنها الخ) الاولى الاخصر لانها الخ قوله: (وأبطل الدين) أي أثبت بطلانه اه.\rكردي قوله: (هذا) أي قول الروياني فصل في بيان المرض المخوف قوله: (في بيان المرض المخوف) إلى قول المتن فإن برأ في النهاية مع تغيير يسير في اللفظ قوله: (للمقتضي كل منهما الخ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا وقوله وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف والملحق به اه.\rع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف قوله: (لما يأتي) أي قبيل الصيغة قوله: (لتولد الموت عن جنسه) أي كثيرا نهاية أي لا ناد راوإن لم يغلب مغني وع ش ويأتي في الشارح مثله قول المتن: (لم ينفذ) أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر اه.\rسم\rزاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه.\rقوله: (بفتح فسكون الخ) ويجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه.\rمغني قوله: (قيل إن أريد عدم النفوذ باطنا الخ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر لظننا بل لوجوده قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا اه.\rسم قوله: (قيل إن أريد الخ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف وحينئذ فلا يرد عليه شئ لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل اه رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي عن السيد عمر.\rقوله: (لم ينظر لظننا بل لوجوده الخ) أقول وجوده","part":7,"page":28},{"id":2834,"text":"وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا الخ وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد الموت، فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه، وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف، فإن حمل الموت على الفجأة تبين نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد من الموت وإن كان في أصله غير مخوف فيتعين عدم النفوذ فليتأمل اه.\rسم أقول هو كلام في غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول الماتن فإن برئ الخ وقو له فإن ظنناه غير مخوف فمات فرتب الموت على الظن فكيف يحمل على الظن، الواقع بعد الموت ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض مخوفا أي ثبت ذلك عندنا في زمن المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده المحشي ومات به بقرينة قوله فإن برئ الخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي يحكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على الثلث، حينئذ فإن برئ نفذ وإن ظنناه غير مخوف أي ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجأة نفذ أي حكمنا بعد الموت بنفوذه وإلا فلا لا يقال تقييد الثبوت بزمن المرض يقتضي أن الثبوت بعد الموت ليس كذلك وليس بصحيح فإنه إذا ثبت بعد الموت أن المرض مخوف أو غير مخوف رتب على كل حكمه لانا نقول أن التقييد بذلك ليتأتى التقسيم بسائر شقوقه وهولا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا يتحقق فيه شق البرء والله أعلم ثم يتردد النظر فيما لو تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات به فالذي\rيظهر فيه أن المرض الاول إن كان مما لا يتولد عنه الثاني عادة نفذ التصرف فيه، وإن كان مما يتولد عنه الثاني عادة فلعل الاقرب فيه عدم النفوذ لان الموت منسوب إليه ولو بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الامام ما حاصله إن كان يفضى إلى المخوف غالبا فمخوف أو نادرا فليس بمخوف اه.\rويعلم منه بالاولى إن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف اه.\rسيد عمر قوله: (من جواز تزويج الولي) أي من النسب وقوله فيه أي المرض المخوف اه.\rع ش قوله: (وإلا فلا) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطئ والولد حر نسيب إن وجد اه.\rع ش.\rقوله: (وأجاب الزركشي بأن المراد الخ) وهو حمل صحيح اه.\rمغني قوله: (أي وقف اللزوم الخ) جواب عما يقال العقود لا توقف اه.\rع ش قوله: (لينتظم الكلامان) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث وقولهم بصحة تزويج الولي من أعتقت الخ وقوله عنده أي الموت اه.\rع ش قوله: (لم ينظر لظننا) أنه الثلث عند الموت بل لكونه كذلك بحسب نفس الامر كما سبق في المرض المخوف وهو المشار إليه بقوله أيضا اه.\rسيد عمر قوله: (لا حجر عليه) أي الآن وقوله ولو زاد الخ غاية اه.\rع ش قوله: (وفي جميعه) أي ما قاله الجلال وقال الكردي أي جميع ما اعترض به اه.\rقوله: (الذي ذكره) أي الزركشي قوله: (كما هو واضح مما تقرر الخ) فيه نظر لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق فيما إذا ثبت عندنا وقوع العتق في مرض مخوف كما قدمنا عن ع ش ما يشعر بذلك قوله: (وما ذكر الخ) بالنصب عطف على وفق اللزوم قوله: (مطلقا) أي معلقا كان التبرع أو منجزا سيد عمر وع ش قوله: (وفي مسألة العتيقة) عطف على قوله في الثلث قوله: (مع كونها) أي العتيقة قوله: (إن كلامه الآتي) أي في النكاح من صحة تزويج العتيقة المارة قوله: (إن محله) أي كلامه هنا فيما إذا طرأ الخ يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الاصل اه.\rرشيدي قوله: (فحينئذ إن كنا ظننا المرض الخ) قد يقال هذا لا يدفع الاشكال لانه لا ينظر لظننا بل","part":7,"page":29},{"id":2835,"text":"لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مر اه.\rسم قوله: (فحينئذ إن كنا الخ) خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع فمن رأس المال سائر التبرعات قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه.\rباقشير قوله: (حينئذ أي) حين الطرو قوله: (وحملنا الموت الخ) أي حاجة لذلك مع\rأن فرض المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق اه.\rسم قوله: (على نحو فجاءة) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه.\rمغني قول المتن: (فإن برأ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه.\rمغني قوله: (أي بأن نفوذه) إلى قول المتن قولنج في النهاية قوله: (تصرفه في الكل) ينبغي تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع تصرفه بالمنجز قوله: (ومن صار عيشه الخ) لعل الاولى تقديمه على قول المتن فإن برأ الخ عبارة المغني فإن مات به قال المصنف تبعا للبغوي أي يهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على الثلث، هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتهى إلى ذلك بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع أو ذبح أو شق بطنه وخرجت أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في الجناية اه.\rقوله: (بالنسبة لعدم الاعتداد الخ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجته وغير ذلك مما يترتب على الموت ففيه تفصيل وهو أنه إن كان وصوله لذلك بجناية إلتحق بالموتى وإن كان بمرض فكالاصحاء ثم ظاهر قول الشارح بالنسبة الخ أنه لا فرق في ذلك بين كون عقله حاضرا أو لا اه.\rع ش قوله: (بقوله) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه.\rكردي قوله: (أي اتصل به الموت) أي وإن طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه.\rع قول المتن: (على الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي اه سم قوله: (غير مخوف) لكنه لا حاجة إليه قوله: (كإسهال) بغير تنوين لاضافته إلى يوم أو يومين أيضا اه.\rاسم قوله: (أو حمي يوم أو يومين) أي بأن انقطعت بعده وقوله وكان التبرع قبل أن يعرف مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه.\rع ش قوله: (واتصل الموت به) أي بأن مات قبل العرق اه.\rع ش.\rقول المتن: (فمخوف) أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف لاأن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي ما يأتي اه.\rمغني قوله: (وفائدة الحكم الخ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن اتصل بالموت كان مخوفا وإلا فلا فلا فائدة لنا في معرفته أجيب بأنه لو قتل أو غرق مثلا في هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مر وإلا نفذ اه.\rقوله: (في هذا) أي في المرض الذي ظنناه غير مخوف هذا ظاهر سياقه لكن قضية ما مر عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض قوله: (إن اتصل به الموت) أي ولم يحمل على الفجأة قوله: (أنه إذ حز الخ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف وإلا فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف الخ لانه في المخوف في نفسه فليراجع اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي سواء طرأ نحو\rحز أو لا اه.\rع ش قوله: (قبل الموت) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للاثبات لانه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر اه.\rسم أقول قد بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي","part":7,"page":30},{"id":2836,"text":"أما لو اختلف الخ وفي الرشيدي بعد أن ذكر كلام سم الماد آنفا ما نصه وقوله لانه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر اه.\rقوله: (مقبولي الشهادة) فيشترط زيادة على ذلك محافظتهما على مروءة أمثالهما اه ع ش قوله: (فسمعت الشهادة) مفرع على قوله لتعلق الخ اه.\rع ش قوله: (كان علق الخ) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم الفائدة اه.\rع ش.\rقوله: (بأنه لوح الخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة اه.\rسم قوله: (وأفهم) إلى قوله ويكفي في المغني قوله: (ومحله) أي عدم الثبوت بمن ذكر وقوله من طرفي الشك أي كونه مخوفا وغير مخوف اه.\rع ش قوله: (أيضا) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف اه.\rسم.\rقوله: (أما لو اختلف الوارث الخ) أي كان قال الوارث كان المرض مخوفا عليه والمتبرع عليه كان غير مخوف اه.\rسم قوله: (فيصدق الثاني) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو اختلفا في عين المرض أو إن التبرع في الصحة والمرض انتهت اه.\rسم قوله: (ويكفي فيها) أي البينة قوله: (إذا وقع الاختلاف الخ) أي كان قال الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس نهاية ومغني قوله: (رجح الاعلم) أي ولو نفيا وقوله فمن يخبر بأنه مخوف أي وإن كان أقل عددا على ما اقتضاه تعليله بأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره لكن مقتضى العطف بالفاء أن ذلك عند استوائهما في العدد اه.\rع ش قوله: (فقيل كل ما الخ) هذا التعريف لازم لما قدمه من أنه الذي يتولد الموت من جنسه كثيرا اه.\rع ش قوله: (يستعد الخ) أي عادة ع ش قوله: (وقيل كل ما اتصل الخ) يدخل فيه نحو وجع الضرس ويخرج عنه ما لو ظنناه غير مخوف ومات بنحو حز الرقبة وقوله معه الحياة أي عادة اه.\rع ش قوله: (قالا الخ) كذا بلا عطف في نسخة معتبرة وفي بعض النسخ بالواو عطفا على قوله ولم يذكر الخ قوله: (وعدم ندرته) لعل المراد بالندرة ما يصدق بالقلة بقرينة قوله الآتي فعلم أنه الخ اه رشيدي قوله: (وهو المعتمد) أي ما نقلاه عن الامام من عدم اشتراط غلبة الموت قوله: (فعلم الخ) أي من الاختلاف المذكور قوله: (بضم أوله) إلى قوله لامتداد الحياة معه في النهاية قوله: (مع اللام) أي مع ضمها قوله: (وهو أن تنعقد الخ) وينفعه أمور منها التين والزبيب والمبادرة إلى التنقية بالاسهال والقئ ويضره\rأمور منها حبس الريح واستعمال الماء البارد اه.\rمغني قوله: (فيهلك) أي يؤدي إلى الهلاك انتهى مغني قوله: (ولا فرق) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته قال الاذرعي ينبغي أن يقال هذا إن أصاب من لم يعتده فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى منه كما هو مشاهد فلا انتهى وقد يقال إن هذا غير القسم الاول لانه عند الاطباء أقسام اه.\rوعبارة النهاية وقول الاذرعي يظهر أن يقال أن محله إن أصاب من لم يعتده الخ رده الوالد رحمه الله تعالى بمنه كونه من القولنج المذكور وإن سماه العوام به وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له اه.\rقوله: (ثم تنفتح في الجنب) أي من داخل اه.\rع ش قوله: (الحمى اللازمة الخ)","part":7,"page":31},{"id":2837,"text":"يعني أن كلا من هذه بانفراده علامة فلا يشترط اجتماعها اه.\rع ش قوله: (قوام الروح) بكسر القاف قال في المختار قوام الامر بالكسر نظامه وعماده انتهى اه.\rع ش قوله: (أي متتابع) قال الزيادي والمراد بالمتتابع ما لا يقدر معه على إتيان الخلاء اه.\rع ش قوله: (لذلك) أي لاسقاطه القوة بنشفه رطوبات البدن اه.\rمغني قوله: (وهو) أي السل قوله: (فليس بمخوف الخ) قال البستي في شرحه للوسيط ولعل وجمع الاستسقاء مثله اه.\rنهاية قال ع ش قوله ومثله أي السل وظاهره بسائر أنواعه لان الاطباء يقولون إنه أي الاستسقاء ريحي وحيواني وزقي اه.\rقوله: (مطلقا) أي ابتداء ودواما اه.\rع ش قوله: (وتعريفه) أي السل اه.\rكردي قوله: (وهذا) أي الثاني قوله: (فيه) أي في تعريف السل ويحتمل في الموجز قوله: (للامرين) إي القرحة والحمى الدقية وقوله سواء كان الثاني أي الحمى الدقية قوله: (جزأ) أي كما في التعريف الاول أو لازما أي كما في التعريف الثاني ولا يخفى أنه جعل الحمى الدقية لازما للقرحة لا للسل ولا مانع من تركب الشئ من جزأين متلازمين فلا مخالفة بين تعريفي الموجز والتعبير بالمعية في الاول وباللزوم في الثاني مجرد تفنن قوله: (وفيه) أي الموجز قوله: (عليه) أي القلب قول المتن: (وابتداء فالج) أي إذا لم يجاوز سبعة أيام اه.\rع ش قوله: (وهو أعني) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله بتسليم اعتماده قوله: (حينئذ) أي في الابتداء قوله: (إطفاء) أي الرطوبة والبلغم قوله: (الحار الغريزي) عبارة النهاية والمغني الحرارة الغريزية اه.\rقول المتن: (غير مستحيل) منصوب على الحال ويمتنع الجر على الصفة لكونه نكرة وما قبله معرفة إلا أن يجعل أل فيه للجنس اه.\rفي المغني قوله: (ذكره) أي خروج الطعام الخ وقوله بعده أي\rالاسهال اه.\rع ش قول: (المتن بشدة) أي سرعة اه.\rع ش قوله: (والتحقيق الخ) قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل على ذلك لغة والثاني تدل عليه عرفا لا لغة والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفا اه.\rاه.\rسم قول المتن: (أو معه دم) وكذا لو كان الخارج دما خالصا حيث استغرق زمنا يغلب الموت بسببه فيه اه.\rع ش.\rقوله: (قال السبكي الخ) وافقه المغني قوله: (وكل ذلك الخ) من كلام الشارح ا ه.\rع ش قوله: (أشعرت به كان) أي كلمة كان قوله: (ويحمل الخ) بالنصب معطوف على قوله حمل الخ قوله: (شديدة) فالحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال اه.\rمغني قوله: (فقد مر) أي في شرح وإلا فمخوف اه.\rسم قوله: (حكمها) وهو أنها غير مخوفة اه.\rع ش","part":7,"page":32},{"id":2838,"text":"قوله: (تأتي كل يوم) ظاهر وإن قل الزمن اه.\rع ش قوله: (تأتي يوما) أي ولو في بعضه اه.\rع ش قوله: (وتقلع يوما) وقوله وتقلع في الثالث أي لا تأتي فيه أصلا اه.\rع ش قوله: (بين طول زمنها وقلته) قال المحشي اسم ما المراد بهذا مع قولهم تأتي يوما وتقلع يوما مثلا اه.\rوقد يقال المراد به كثرة النوب وقلتها فالمراد بالزمن الزمن الذي تعرض في أثنائه وذلك: من ابتداء عروضها إلى انتهائها بصحة أو موت لا الذي تعرض فيه فحسب والله أعلم اه.\rسيد عمر قول المتن: (إلا الربع) ينبغي والخمس وما بعدها مما هو مذكور في كتب الطب بل هي أولى اه.\rسيد عمر قوله: (كالبقية) أي في كسر أولها اه.\rع ش عبارة المغني والربع والورد والغب والثلث بكسر أولها اه.\rقوله: (ومحله) أي استثناء الربعية.\rقوله: (وإلا فقد مر فيها تفصيل) قال المحشي في شرح وإلا فمخوف اه.\rوالذي مر ثم في حمى يوم أو يومين لا في حمى الربع فليتأمل اه.\rسيد عمر عبارة ع ش الذي تقدم فيه التفصيل هو ما كانت الحمى يوما أو يومين واتصل بها الموت وكان قبل العرف، وأما التفصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصالها بالموت فلم يتقدم إلا أن يقال قوله السابق واتصل به الموت أي بأن مات قبل العرق من تلك الحمى أما إذا مات بعد العرق فمن رأس المال وعليه فلا تخالف اه وعبارة المغني ويستثنى أيضا حمى يوم أو يومين إلا أن اتصل بها قبل العرق موت فقد بانت مخوفة بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق لان أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر اه.\rقوله: (وهو ورود الماء في اليوم الثالث) أي من أيام عدم الورود ولو قيل في اليوم الرابع وأريد من يوم الورود السابق لكان أنسب لما فيه من الاشارة إلى وجه التسمية اه.\rسيد عمر\rقوله: (وبقي) إلى قوله وهل يقيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله والطاعون قوله: (منها حرج الخ) ومنها هيجان المرة الصفراء والبلغم والدم بأن يتورم وينصب إلى عضو وكبد ورجل فيحمر وينتفخ مغني وشرح الروض قوله: (أو على مقتل) كقوله الآتي أو صحبه ضربان عطف على نفذ وقوله أو محل الخ عطف على مقتل قوله: (أو تأكل) أي للحم اه.\rع ش قوله: (أو صحبه) عطف على دام عبارة المغني والروض مع شرحه ومنه القئ الدائم أو المصحوب بخلط من الاخلاط كالبلغم أو دم اه.\rقوله: (والوباء) عطف على قوله جرح قوله: (بما مر في الاسهال) هو قوله أياما اه.\rع.\rش قوله: (والوباء والطاعون) عبارة النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون الخ وهي أحسن كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (والطاعون) وهو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاضه مغني وشرح الروض قوله: (محسوب من الثلث) أي وإن مات بغيره اه.\rع ش قوله: (بمن وقع الخ) عبارة النهاية بما إذا وقع الخ وعبارة المغني ومنه الطاعون وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لامثاله كما قاله الاذرعي اه.\rقوله: (واستحسنه) أي ذلك التقييد الاذرعي عبارة النهاية وهو أحسن كما قاله الاذرعي اه.\rقوله: (وعدم الفرق أقرب) زاد النهاية وعموم النهي يشمل التجرع مطلقا اه.\rقال ع ش قوله وعدم الفرق أي بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد الالحاق بالمخوف بمن وقع في أمثاله وقوله أقرب أي فيقيد حرمة ماذ كر بما إذا وقع في أمثاله وقوله مطلقا أي وقع في أمثاله أو في غيرهم لكن التقييد أقرب كما قدمه اه.\rقول المتن: (أنه يلحق بالمخوف أسر كفار الخ) وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتاله أو سد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محلة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله واشتد جوعه وعطشه اه.\rنهاية قوله: (أو مسلمين) إلى قوله وظاهر تعبيرهم في المغني إلا قوله وقرب إلى وخرج وإلى قول المتن وصيغتها في النهاية قول المتن: (اعتادوا قتل الاسرى) ولو اعتاد البغاة أو القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما ذكره الزركشي اه.\rمغني.\rقوله: (بنحو قصاص الخ) أي كقطع طريق اه.\rمغني عبارة ع ش أي كترك صلاة اه.\rقوله: (ولو بإقراره)","part":7,"page":33},{"id":2839,"text":"إنما أخذه غاية لانه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه بالمخوف اه.\rع ش قول 0 المتن: (واضطراب ريح الخ) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في شرحه بخلاف هيجانه بلا ريح اه.\rسم قوله: (وإن أحسن السباحة وقرب من البر الخ) أي حيث لم يغلب على ظنه النجاة منه اه.\rنهاية قال ع ش أي عادة فلا يقال إذا\rهلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنه أو لا اه.\rوخالفهما المغني عبارته نعم إن كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل ألا يكون مخوفا كما قاله الزركشي اه.\rقوله: (على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ قوله: (وإنما جعل) أي الحبس وقوله مثله أي التقديم اه.\rع ش قوله: (وهو ظاهر) في ظهوره نظر اه.\rسم قوله: (وأنه الخ) عطف على قوله إن ما قبله قول المتن: (وطلق حاصل) فائدة روى الثعلبي في تفسير آخر سورة الاحقاف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب في صحفة ثم يغسله ويسقي وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اه.\rمغني قوله: (وبه فارق) أي بقوله لانه ليس بمرض اه.\rع ش قوله: (كان موتها منه الخ) ظاهره ولو من زنى وقوله المخوف منه أي الحمل اه.\rع ش قوله: (وبه فارق الخ) لم يظهر من هذا فرق معنوي اه.\rسم قوله: (مخلق) أي مصور بصورة الآدمي فلا يشترط كمال الولد ويخرج به نحو العلقة كما يأتي اه.\rع ش.\rقوله: (بخلاف موت الولد الخ) أي فإنه مخوف وهو ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت كثيرا أما لو مات قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا يكون مخوفا كدوام الفالج اه.\rع ش.\rقوله: (ومحله) أي قوله أما إذا انفصلت الخ قوله: (فحتى يزول) أي نحو الجرح الحاصل من الولادة قوله: (وبين الثالث) هو ما ذكره المصنف بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ اه.\rع ش قوله: (ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد الخ) انظر ما وجه عطفه على قوله من الاجازة الخ إذ هذا بيان لما ذكره قبلهما والاول بيان لما في هذا الفصل وللذي قبله على سبيل اللف والنشر المشوش قوله: (وقد يكون) أي الموصى به بمعنى الوصية قوله فذيل أي الركن الثالث بهما أي ما في هذا الفصل وما في الذي قبله قوله: (أي الوصية) إلى قوله أو على ثلث مالي في النهاية قوله: (ما أشعر الخ) خبر وصيغتها قوله: (ما أشعر بها من لفظ الخ) أي ثم إن كان الاشعار بها قويا فصريحة وإلا فكناية اه.\rع ش قوله: (ككتابة) أي مع نية كما سيأتي اه.\rنهاية قوله: (وإشارة) عبارة النهاية وإشارة أخرس اه.\rقال ع ش خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا فأشار أي نعم اه.\rوقوله وإن كانت الخ صرح به المغني وشرح الروض قوله: (تعريف الجزأين) هما صيغتها وأوصيت وتعريف الاول بالاضافة والثاني بالعلمية لان الكلمة إذا أريد بها لفظها\rصارت علما على ما هو مقرر في محله اه.\rع ش قوله: (لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه.\rع ش قوله: (كذا)","part":7,"page":34},{"id":2840,"text":"راجع لقوله أو وهبته الخ قوله: (ونحوه الآتي) أي من قوله أو بعد عيني الخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه.\rع ش قوله: (على ما عرف من سياقه) انظر ما وجه علمه من سياقه اه.\rرشيدي قوله: (لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله الخ الموت فهما أي هذان القولان لغو وأما الاقتصار على جعلته له أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله وإلا أي وإن لم يضم لى قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو له اه.\rمع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف فلو اقتصر على هوله الخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل الخ قوله: (لان إضافة كل منها) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحا اه.\rع ش قوله: (إذ الاول محض أمر الخ) وعليه فلو أخر قوله أو وهبته الخ عن قوله وجعلته كان أنسب اه.\rع ش.\rقوله: (وزعم أنها الخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الاول بأعطوه والثانية بهوله اسم ورشيدي قوله: (لم تعد للكل) لان العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف ما لاحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة اه.\rمغني قوله: (على نحو وهبته له) أدرج بالنحو قوله حبوته له الخ قوله: (أو على نحو ادفعوا إليه الخ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا قوله: (وفي هذه) أي نحو صيغة ادفعوا الخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله لانه من صرائحه الخ اه.\rع ش قوله: (فإن علمت نيته الخ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما غيره كالصبي فأخباره لغو ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالاقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل اه.\rع ش قوله: (وإلا بطل) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه الخ قد يرده ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله الخ قوله: (بطل) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية قوله: (ويظهر أخذا الخ) عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح اه.\rقوله: (أنه\rكناية وصية) كذا م ر اه.\rسم قوله: (لم لم يكن) أي قوله ثلث مالي للفقراء قوله: (لانه من صرائحه) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية قوله: (وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة الخ) هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا الخ اه.\rع ش قوله: (لان مثل ذلك) أي وقوعه جوابا وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة أو وقفا اه.\rع ش قوله: (أي كناية الخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (وبه) أي بقوله لاحتماله الخ قوله: (بطل) ينبغي تقييده بنظير قوله الآتي ما لم يؤمر الخ قوله: (غير متأت الخ) تقدم في الاقرار أنه لو أراد الاقرار بنحو ذلك صح اه.\rسم.\rقوله: (كالبيع) أي في الانعقاد بالكناية وهل يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع والاقرب الاول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابله عوض احتيط له بخلاف ما هنا اه.\rع ش قوله: (بل أولى) لانها لا تفتقر إلى القبول في الحال فأشبهت ما يستقل به الانسان من التصرفات اه.\rمغني قوله","part":7,"page":35},{"id":2841,"text":": (وصرح جمع الخ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا اه.\rسيد عمر قوله: (ولا يقبل قوله) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال له إن مت فأعط الخ قوله: (بالتاء) إلى قوله وهذا يخالف في النهاية قوله: (من لاعتراف بها) أي النية وقوله أو من وارثة قضيته عدم قبوله من ولي لو ارث وهو موافق لما قدمناه من أنه الاقرب اه.\rع ش قوله: (أو من وارثه) أي بعد موته اه.\rمغني قوله: (وإن قال الخ) غاية لقوله ولا بد الخ وهذه الغاية ظاهرة فيما لو قال هذا خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله هذا ما فيه وصيتي فقد يشكل بأن ما فيها لا يكون وصية إلا إذا نوى إلا أن يقال لما كان قوله ما فيه وصيتي محتملا لان يكون المعنى هذا ما كتبت فيه لفظ الوصية لم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقا لان الاصل عدمها اه.\rع ش قوله: (ما كتبت فيه الخ) الاولى ما أريد أن أوصي به عبارة سم قوله وإن قال هذا الخ لا يقال هذا لقول صريح في إرادة الوصية لانا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة اه.\rقوله: (وإن قال الخ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم يطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم اه.\rقوله: (وما فيه الخ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو قوله: (للشاهد) أي على الوصية اه.\rع ش قوله: (حتى يقر) أي الموصي عليه أي الشاهد الكتاب أي ويعترف بما\rفيه اه.\rع ش قوله: (أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر اه سم قوله: (وإلا فكناية) عبارة ع ش أو الفطن فكناية ولا فلغو اه.\rقوله: (إن كتابته) أي الاخرس اه ع ش قوله: (الاعلام بها) أي النية قوله: (بإشارة أو كتابة) أي ثانية اه.\rع ش قوله: (بلا حجة) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله: (كان وصية الخ) اعتمد المغني أيضا قوله: (على الاوجه) اعتمده هنا وفيما بعده م ر اه.\rسم قوله: (لم تكن وصية الخ) أي ويكون من رأس المال اه.\rع ش أي ذا ثبت بالبينة كما يأتي قوله: (وإنما قنع منه) أي ممن عليه الدين اه.\rسم قوله: (بحجة) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة قوله: (وقدر الخ) عطف على الغريم.\rقوله: (وفي الاشراف لو قال المريض الخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة اه.\rسم وفرق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقرارا بخلاف ذاك اه.\rسيد عمر أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلا بطل قوله: (هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة) جزم به المغني قوله: (أيضا) أي كقوله من ادعى على شيئا فصدقوا قوله: (أو ما في جريدتي) عطف على قوله من ادعى علي شيئا الخ وهو إلى قوله وبهذا التفصيل في النهاية قوله: (بالنسبة","part":7,"page":36},{"id":2842,"text":"لما علم الخ) أما ما جهل حاله أو علم أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به اه.\rع ش قوله: (وقته) أي الاقرار قول المتن: (وإن أوصى) مستأنف اه.\rع ش قوله: (ووجبت التسوية الخ) أي واستيعابهم مغني وع ش قوله: (ويلزم منه) أي من إمكان استيعابهم قوله: (من غير المحصورين) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية المجاوري الجامع الازهر فلا تجب التسوية بينهم على الاقرب لانه يشق عادة استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم لسهولة عدهم لان أسماءهم مكتوبة مضبوطة اه.\rع ش قوله: (إن تأهل) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني قوله: (وإن كان الخ) غاية اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي اه.\rسم قوله: (لم يشترط قبوله) أي ومع ذلك لا يعتق بالاعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه.\rع ش.\rقوله: (بخلاف أوصيت له الخ) قال في العباب فرع لو قال لعبده: أوصيت لك برتبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل فلا يرتد برده انتهى اه.\rسم قوله\r: (وبهذا التفصيل فيه) أي العتق والوصية به وكذا الضمير في قوله الآتي فارق قوله: (إن الاول) أي قوله: أعتقوا هذا بعد موتي مثلا وقوله والثاني أي قوله: أوصيت له برقبته قوله: (مطلقا) أي سواء قال أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال: أوصيت كذا لمسجد كذا قوله: (ولا مع موته) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: (حينئذ) أي في الحياة أو مع الموت قوله: (نعم القبول الخ) لا موقع للاستدراك قوله: (بعد الرد) أي بعد الموت وقوله بعد القبول أي بعد الموت قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وهذه لا تليق بي الخ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع لان هذا قد يذكر لاظهار التعفف اه.\rع ش قوله: (إن المراد القبول اللفظي) وهو لا وجه نهاية ومغني قوله: (ويشبه الاكتفاء بالفعل) ضعيف اه.\rع ش قوله: (وكلاهما) أي قول الزركشي وقول القمولي قوله: (بين هذا) أي الوصية قوله: (الذي الخ) نعت للاكرام وقوله يقتضي الخ خبر النقل قوله: (ونحو الوكالة لا يقتضي) مبتدأ وخبر قوله: (وإنما يشبهه) أي ما هنا الهبة الخ اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (وهي) أي الهبة قول المتن: (ولا يشترط بعد موته الخ) وللوارث مطالبة الموصى له المطلق المتصرف بالقبول.\rوالرد فإن امتنع حكم عليه بالرد اه.\rمغني قوله: (في القبول) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة قوله: (نعم يلزم لولي الخ) ولو أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد الذي في شرح البهجة","part":7,"page":37},{"id":2843,"text":"وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه.\rسم بتصرف قوله: (انعزل) أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان الولي الاب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان القائم مقامه الجد دون القاضي لان الدية له بعد الاب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأولا وإن وجد الجد اه.\rسم.\rوقوله: (هل للقاضي الخ) الظاهر لا إلا إن كان الولي قيما من قبله فمحتمل وقوله وهل إذا كان الولي الاب الخ الظاهر ما استوجهه رحمه الله تعالى وقوله وهل قيام القاضي مقامه الخ الظاهر نعم إذا امتناعه والحال هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل الولاية للجد ولا ولاية للجد على الاب فيتصرف القاضي عنه بالولاية العامة والله أعلم اه.\rسيد عمر قوله: (انعزل) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله والاوجه صحة الاقتصار الخ أي للموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي اه.\rع ش قوله: (وإلا وجه صحة\rالاقتصار على قبول البعض الخ) الاوجه كذلك في الهبة أيضا شرح م ر اه.\rسم قوله: (كالهبة) خلافا للنهاية عبارته إنما هي في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك اه.\rقوله: (أي قبل موت الموصي) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو يرد قوله: (لانه) أي الوارث قوله: (لو قبل) أي الوارث ولو إماما وقوله قضى دين مورثه أي الموصى له وقوله منه أي الموصى به اه.\rع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله لو قبل الخ قوله: (للميت) أي الموصي قوله: (دون مورثه) أي الوارث يعني ولم يكن الموصى له وارثا للموصي قوله: (في كونه) أي الموصى له قوله: (بيوم الموت) خبر أن يعني أن الموصى له في يوم الموت المورث لا وارثه قوله: (لما تقرر) أي في قول المصنف الآتي أظهرها الثالث فكان الاحسن لما يأتي قوله: (بالموت) متعلق بملك الموصى له قوله: (ولانه) أي عطف على لان العبرة الخ والضمير للمال الموصى به وقوله لم يملك ببناء المفعول وقوله بل من جهة إرثه الخ أي بل من جهة كون الموصى به موروثا لوارث الموصى له.\rقوله: (وقد يتخالفان) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (إذا أوصى له) أي للموصى له قوله: (ورث منه) أي عتق الولد وورث من الموصى له قوله: (أو وارثه) عطف على الضمير المستتر في قوله قبله قوله: (حجب الخ) أي سواء حجب الخ وقوله القابل مفعول حجب قوله: (فلا يرث) أي الولد اه.\rع ش قوله: (فكذلك) أي بطل قبوله قوله: (وإذا اقتصر الخ) ببناء المفعول وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله على النصف أي نصف الولد قوله: (جرى إلى التنبيه في النهاية).\rقوله: (جرى) أي المنهاج","part":7,"page":38},{"id":2844,"text":"في قوله وهل يملك الموصى له الخ اه.\rسم قوله: (لطلب التصور) أي للمسند إليه في المثال الاول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى أحدهما أي في المثال الاول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى احدهما في المثال الاول وبإحدهما في المثال الثاني.\rقوله: (فهل في كلامه باقية الخ) قد يمنع هذا التفريغ بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها اه.\rسم قوله: (لمن وهم) أي من ابن هشام ومن تبعه وقوله فيه أي في التصديق السلبي فنفاه فقال أن هل لطلب التصديق الايجابي فقط قوله: (وأم في كلامه الخ) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه إلا المتصلة لان المعنى على طلب التعيين لا الاضراب وهو الموافق لقوله أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير اه.\rسم أي والاصل متصلة لا منقطعة قوله: (تشبيها له) أي لوقوع أم في حيز هل قوله: (الذي ليس بإعتاق) سيذكر محترزه بقوله أما لو أوصى بإعتاق الخ قوله: (المعين) خرج غير وتقدم اه.\rسم قول المتن\r: (بموت الموصي) أي كالارث والتدبير ولكن إنما يستقر بالقبول كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون أم بقبوله أي الموصى له لانه تمليك كالبيع اه.\rمغني قوله: (عدم الحكم عليه) أي الموصى به قول المتن: (أنه ملك) بصيغة الماضي وقول الشارح أنه ملك بصيغة المصدر قوله: (لتعذر) إلى التنبيه في المغني قوله: (لتعذر جعله للميت) أي لانه لا يملك وقوله مطلقا أي قبل خروج الوصية وبعده قوله: (وللوارث الخ) عبارة المغني ولا يمكن جعله للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدين ولا للموصى له وإلا لما صح رده كالارث فتعين وقفه فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم يجب عليه القبول بل له الرد ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن كان ملكا للموصى له قوله: (لاقلاقة فيه) ولعله وجهها عند من أدعاها أن الثمرة معرفة وكسب عند نكرة فجملة حصلا لا يحسن إعرابها حالا منهما لتنكير كسب عبد ولا صفة لهما لتعريف الثمرة والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف وهي هنا بعد معرفة ونكرة ومراعاة إحداهما دون الاخرى تحكم وقد يقال إن عطف النكرة على المعرفة كعكسه مسوغ لمجئ الحال منهما فالتعبير صحيح وإن لم يقصد التنكير في الثمرة اه ع ش.\rقوله: (فعلى الاول) أي ملك الموصى له بالموت وقوله له أي للموصى له قوله: (قبل القبول) لا حاجة إليه لانه موضوع المسألة قوله: (هي موقوفة) أي الثمرة والكسب والنفقة والفطرة.\rقوله: (وإذا أراد الخ) عبارة","part":7,"page":39},{"id":2845,"text":"المغني ولو رد فعلى الاول له وعليه ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق بالوارث اه.\rقوله: (بين الواقف الخ) يعني بالنسبة لثمرة الوقف قوله: (إن المدار فيه) أي الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين قوله: (وغيره) عطف على المؤبر قوله: (بينه) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي في الوقف وقوله هنا في الوصية قوله: (وبعده) أي الموت عطف على عنده قول المتن: (ويطالب) أي على كل قول من الثلاثة اه.\rمغني قوله: (يصح بناؤه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله والاول أوجه إلى ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث قوله: (فالضمير للعبد الخ) هذا على ما في نسخة الشارح كالنهاية من أن يطالب بالياء وقال المغني أنه بالنون أوله بخط المصنف اه.\rقوله: (للعبد) أي الرقيق الموصى به ويجوز إرجاع الضمير لكل من صلحت منه المطالبة قوله: (فهو لكل الخ) يعني الطلب المفهوم من يطالب اه.\rرشيدي قوله: (كالوارث الخ) أي والرقيق الموصى به قول المتن: (بالنفقة) أي وسائر المؤن اه.\rمغني قوله: (فإن لم يقبل) إلى قوله\rوقد يوجه في المغني قوله: (بالابطال) أي البطلان اه.\rمغني.\rقوله: (جريان ذلك) أي قول المصنف ويطالب الخ اه.\rمغني قوله: (على الثاني) هو قول المصنف أم بقوله اه.\rع ش قوله: (لغيره) أي للوارث وقبل للميت اه.\rمغني.\rقوله: (وبهذا يجاب أيضا عن ترجيح ابن الرفعة الخ) أي وإن كان ضعيفا قوله: (عليهما) أي الموصى له والوارث قوله: (كلا منهما) أي من العاقدين على امرأة قوله: (بخلافهما) أي الموصى له والوارث قوله: (يرد الخ) خبر قوله وفرق السبكي الخ قوله: (أنهما) أي البائع والمشتري قوله: (بالوقف) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار.\rقوله: (أنه ليس هو) أي الاعتراف اه.\rع ش قوله: (حالا) أي في زمن التوقف قوله: (وإلا) أي وإن رد اه.\rمغني قوله: (وفي وصية التملك) عطف على قوله في المطالبة الخ اه.\rع ش قوله: (فالملك فيه) أي في القن بعد موت الموصي قوله: (وصحح في البحر الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض قوله: (إن الكسب) أي كسب العبد الحاصل بعد موت الوصي له أي العبد اه.\rع ش قوله: (والاول أوجه) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفا قوله: (لما علل أي البحر قوله: (عليه) أي الوارث وقوله لا يقال أي في الاستدلال لا يحاب الفقه اه.\rكردي قوله: (هو مقصر) أي الوارث قوله: (ومثله) أي ما لو أوصى بإعتاق قن معين الخ قوله: (متأخر وقفه) أي بعد موته وحصل منه ريع اه.\rنهاية قوله: (فعلى الاول) أي ما اقتضاه كلامهما قوله: (هو) أي الريع للوارث أعتقده النهاية قوله: (وعلى الثاني) أي ما في البحر قوله: (هو) أي الريع للموقوف عليهما الخ هذا ظاهر إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها لقبول أما إذا كان على معين محصوره فكلام الاذرعي أظهر لانه مخير بين القبول والرد، ولو أوصى بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد","part":7,"page":40},{"id":2846,"text":"استمر النكاح وإن أوصى بها لاجنبي والزوج وارث الموصي وقبل الاجنبي الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم تخرج منه أو أوصى بها الوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلا انفسخ اه.\rمغني.\rقوله: (ووقفه) بالجر عطفا على شراء الخ قوله: (في نصف الميت) أي في نصيبه قوله: (بل ينتقل الخ) أي نصف الميت اه.\rع ش قوله: (بأنه هنا) أي في الوقف على هذين الخ قوله: (وثم) أي فيما لو أوصى بشراء عقار الخ قوله: (قبله) أي قبل الاستحقاق هل المراد بقبله قبل\rالقبول أو قبل حصول منفعة الوقف اه.\rسم أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية قوله: (وثم قبله) قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء اه.\rسم وقوله للفقراء ولعل صوابه للآخر قوله: (ومن ثم لو وقف الخ) أنظر ما وجه هذا الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر كالاول إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية اه.\rرشيدي قوله: (على زيد وعمرو) أي ثم على الفقراء قوله: (كما مر) أي في شرح اشتراط القبول قوله: (لكون الخ) علة للتضرر وقوله لان الخ علة لنفي النظر وقوله به أي القن الغير المتأهل فصل في أحكام لفظية للموصى به وله قوله: (في أحكام لفظية) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى نعم قوله: (وأطلق) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف الخ قوله: (في غير ما أنيط الخ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشئ بنفسه لانه لم ينبه على أمر معنوي اه.\rع ش عبارة المغني لامر زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه اه.\rقوله: (كالبيع الخ) مثال للغير اه.\rع ش قوله: (وإن كان الخ) غاية قوله: (وهو) أي العرف الخاص قوله: (ولا العرف الخ) عطف على اللغة وذكره استطرادي قوله: (وخرج بهما الخ) وخرج أيضا ما تولد بين الضان أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما اه.\rع ش قوله: (نحو أرنب وظبي الخ) فلو أراد الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه.\rمغني قوله: (وظبي الخ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له الاظباء حيث يعطي واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة ما يختص به اه.\rع ش قوله: (وبقره) ومثله الاهلي بالاولى اه.\rع ش قوله: (وليس له إلا ظباء) شامل لما لو لم يكن له وقت الوصية إلا ظباء ووقت الموت إلا غنم أو ظباء وغنم ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ولم يقيد ببعد موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي والظاهر أخذا من نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت اه.\rع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله: (وتاؤها للوحدة) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في أربعين شاة على الذكور والاناث نهاية ومغني وقولهما كحمام الخ مثال لما تاؤه للوحدة قوله: (ونزع فيه) أي في قول المصنف وكذا ذكر الخ قوله: (بأنه الخ) أي الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذا الضمير في قوله وهو أعرف الخ وقوله فلم يخرج وقوله عما قاله قوله: (على أنها) أي لفظة\rالشاة لا تشمله أي الذكر قوله: (عرف بخلافه) أي بالشمول قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من قول السبكي قوله: (بخلاف اللغة) متعلق بالاطراد قوله: (بأن الاكثرين الخ) أي المشار إليهم بقول المصنف في الاصح","part":7,"page":41},{"id":2847,"text":"قوله: (فمآل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الاصح قوله: (هنا) أي في الشاة قوله: (للدخول) أي دخول الذكر في اسم الشاة قوله: (ويؤيده) أي المآل المذكور قوله: (والعمل الخ) عطف على تنزيل النص قوله: (مجيئه الخ) أي قول الرافعي ونظيره قوله: (وهذا كله) أي قول السبكي وقول الزركشي قوله: (في تناول الذكر) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف الخ خبر ان قوله: (ويؤيده) أي المأخذ المذكورة قوله: (لا نزاع الخ) خبر فتقديمه الخ قوله: (هو الاصح) خبر وتقديمها عليه الخ.\rقوله: (ومحل الخلاف) أي المشار إليه بقول المصنف في الاصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني قوله: (تنزيها) أي على غنمة اه.\rمغني وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه على غنمه ونزاه تنزيه اه.\rأي وببناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي قوله: (وينزي وقوله وينتفع بصوفها) الاولى فيهما أو بدل الواو قوله: (وشعرها) الاولى أو بشعر بأو والباء قول المتن: (لا سخلة) وينبغي أخذا من قوله السابق نعم لو قال شاة من شياهي الخ أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلا السخال وإلا صحت وأعطى أحدها اه.\rع ش.\rقوله: (ما لم يبلغ سنة) ظاهره وان قل ما نقصت به السنة كلحظة اه ع ش قوله: (ذكره) أي المعز ما لم يبلغ سنة قوله: (وهو مثلها) أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه.\rع ش قوله: (بالاولى) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الاصح قوله: (وذكرهما) أي العناق والجدي اه.\rع ش قوله: (لعدم ما تتعلق الخ) أي الوصية قوله: (ما مر) أي قبيل قول المتن لغت ولو تصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل: من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل وعبارة الكنز ولو لم يقل: من مالي ولامن غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهت اه سم قوله: (فيعطي واحدة منها الخ) كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لانه صلح على مجهول مغني ونهاية قال ع ش قوله واحدة منها أي كاملة ولا يجوز أن يعطي نصفين من شاتين لانه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه وينبغي أن\rيقال مثل ذلك في الارقاء اه.\rقوله: (أعطيها) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلا أعطي ما يخرج منه ولو جزء شاة فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (أعطيها) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط إلا بيان تقييدها بكونها بعض الملوك له بالفعل اه.\rسم قوله: (بقولهم) متعلق بالتعليل قوله: (ربما يؤيد الاول) ومر آنفا عن ع ش ما يؤيد الثاني قوله: (الشريك) أي شريك الموصي قوله: (أعطوه شاة) إلى","part":7,"page":42},{"id":2848,"text":"قول المتن والجمل في النهاية والمغني قوله: (ولا غنم له الخ) قد يقال أسقط هذا القيد من أصله قصدا للتعميم فقوله اشتريت له شاة أي وجوبا في حالة وجوازا في أخرى ويقع في استعمالهم كثيرا أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار حالين كما يظهر لك بالتتبع ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه إذ المتبادر منه الوجوب ولا يعقل إيجاب الشراء إلا حينئذ اه.\rسيد عمر.\rقوله: (ولو معيبة) عبارة النهاية والمغني بأي صفة كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كما مر لان إطلاق الامر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء ويقاس بما ذكر أي في المتن أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو اشتروا له ذلك ولو قال: أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال: من مالي في أنه يتخير بين إعطائه من إرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال: أعطوه شاة ولم يقل: من مالي ولا من غنمي اه.\rقال ع ش قوله أعطوه رأسا الخ أي فإنه في هذه يجوز المعيبة اه قوله: (ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة الخ) صريح في الفرق بين كون الامر بالشراء صريحا وكونه لازما اه.\rسم قوله: (أو وله غنم) عطف على ولا غنم له اه.\rسم قوله: (كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي) أي فإنه يتخير بين الاعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبير الشراء من غيرها فإن لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله اه.\rع ش قوله: (إذا أربعا) أي دخلا في السنة السادسة اه.\rع ش عبارة القاموس يقال أربعت الغنم إذا دخلت في السنة الرابعة وأربعت ذات الحافر في الخامسة وذات الخف في السابعة اه.\rقوله: (أو ما عدا الفصيل الخ) مبتدأ خبره قوله يشمله الجمل والجملة عطف على جملة تعتبر هذه الاسماء الخ وقوله الذكر نعت ما عدا الفصيل وقوله والانثى الخ عطف على قوله الذكر الخ قوله: (مما مر) أي في شرح وكذا ذكر في الاصح وقوله وسأذكره أي في شرح والثور للذكر قوله: (أعني ما عدا الفصيل) أي إلى آخره قوله: (في إطلاقه نظر الخ) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني وإن لم يكن\rعنده إلا الفصلان فلا يبعد الاعطاء منهم إذ غاية الامر أن الاطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه اه.\rسم قول المتن: (البخاتي) واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال الاعناق مغني وسيد عمر قوله: (بتشديد الياء) إلى قوله وزعم بعض في النهاية إلا قوله أو البغل وكذا في المغني إلا تعريف الفصيل والعجلة قوله: (السليم الخ) عبارة المغني والسليم الخ بالواو قوله: (لصدق الاسم) أي اسم الجمل والناقة عليهما أي البخاتي والعراب قول المتن: (لا أحدهما الآخر) هل ولو لم يوجد إلا أحدهما ولو عبر بالآخر وأضافه إليه اه.\rسم قوله: (وهي) أي الناقة قوله: (فمن ثم لم تتناول البعير) يتأمل فائدته سم ورشيدي عبارة ع ش يتأمل مع ما بعده فإن البعير شامل للذكر والانثى فلا معنى لعدم تناول الناقة الخاص بالانثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده بالبعير الذكر وفيه ما فيه لفهمه من قوله فلا يتناول الخ اه قوله: (سمع) أي من العرب حلب بعيره وصرعني بعيري اه.\rمغني.\rقوله: (إلا الفصيل) استثناء من قوله وغيرها قوله: (وهو ولد الناقة إذا فصل عنها) يتأمل إلى متى يستمر هذا الاطلاق وما حكم ولدها قبل هذه المرتبة والذي يظهر في الثاني عدم دخوله بالاولى اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله إذا فصل عنها أي ولم يبلغ سنة وإلا سمي ابن مخاض أو بنتها اه.\rقوله: (على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال: من بقري ولم يكن له إلا","part":7,"page":43},{"id":2849,"text":"الاثوار وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الاثوار بل قد يتجه ذلك أيضا حينئذ وإن لم يكن عارفا اه.\rسم قوله: (لذلك) أي للعرف اه.\rع ش قوله: (يطلق عليهما) أي الذكر والانثى قوله: (وإن بنى) ببناء المفعول قوله: (أنه لو حلف لا يركب الخ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبنى عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه.\rسم ويجري نظيره في قول الشارح الآتي وإن نملة الخ قوله: (في كل) أي من الحلفين بهما أي بالذكر والانثى قوله: (وإن بغلته الخ) كقوله الآتي وإن نملة الخ عطف على قوله إنه لو حلف الخ أي وبنى على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصح الاطلاق عليهما لتعين اختصاص ما ذكر بالانثى بلا تردد فيه قوله: (كما أجاب به ابن الصلاح) أي حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى اه.\rكردي.\rاه.\rقوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله رده الخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث نملة سليمان قوله: (أنه) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى قوله: (ويحتمل أنه لهما) لعله أوجه ويوجه بأن مرادهم في\rمسألة الحمار أنه لا يطلق على الانثى إلا مع التاء وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف الفرس فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما وإن أطلق على الانثى أيضا فرسة وقول الشارح ويوجه الخ محل تأمل سيد عمر قوله: (ولا كذلك الفرس) لعل المناسب الفرسة بالتاء.\rاه.\rقوله: (لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض اه.\rسم وكذا جزم به النهاية والمغني قوله: (تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن العكس وذكره النهاية عبارته ويتناول البقرة جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكمل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا اه.\rورده ع ش بما نصه قوله ويتناول البقرة جاموسا خلافا لحج وهو الاقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضان المعز وعكسه اه.\rقوله: (نعم) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله كالجواميس على الاول قوله: (على الاول) أي قول الجمع قوله: (لان ما هنا) أي في الوصية وقوله وما هناك أي في الايمان قوله: (كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر النهاية والمغني على ما شرح الروض كما أشرنا إليه آنفا قوله: (هنا) أي في الوصية قوله: (إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الايمان مبنية على العرف اه.\rرشيدي قوله: (وإلا فالعرف الخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف الخ قوله: (وهي) أي اللغة قوله: (وأما هنا فالعرف العام مقدم الخ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا فالعرف العام ثم الخاص الخ قال الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلا الخ وهذا يخالف ما مر آنفا اه.\rقوله: (ويفرق بين البابين","part":7,"page":44},{"id":2850,"text":"الخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة لانه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام اه.\rسم أقول قوله إذا الخ في غاية الاتجاه نعم قوله بل قد يقال الخ محل تأمل إذ العام مطرد فهو لا يجامع الخاص اللهم إلا أن يدعي أنه مشترك في بلد الخاص بينه وبين العام وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه سيد عمر قوله: (المذكورة) أي آنفا قوله: (وهي لغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع فيه قوله: (يدب\rالخ) بكسر الدال كما في المختار اه.\rع ش قول المتن: (والمذهب حمل الدابة الخ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الاجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل الحمل على الابل لانها أشرف أموال العرب اه.\rسم قول المتن: (على فرس وبغل وحمار) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا اه.\rمغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه.\rوالاول هو الظاهر المتعين قوله: (أهلي) ولو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالاشبه الصحة حذرا من إلغائها انتهى وهو نظير ما مر في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه.\rمغني قوله: (وإن لم يمكن ركوبها) أي لصغرها مثلا اه.\rع ش قوله: (خلافا لما في التتمة) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب قوله: (فيعطي أحدها) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الاجناس الثلاثة وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح الروض قوله: (فيعطي) إلى المتن في المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدبة على فرس وبغل وحمار اه.\rمغني قوله: (ويتعين أحدها) أي الفرس والبغل والحمار.\rقوله: (إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ويوافقه قوله الآتي ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال: من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشتري له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة وقياس ذلك أنه لو قال: من مالي أو لم يقل: من مالي ولا من دوابي وله أحدها أن يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه.\rسم قوله: (وقوله أحدها أي) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير صفتها قوله: (عند الموت غيره) أي غير الاحد وكذا ضمير مخصصة قوله: (وألحق بها) أي الفرس قوله: (والحمل) عطف على قوله كالكر الخ وقوله للاخيرين أي البغل والحمار قوله: (إلا صالحا له) أي للحمل اه.\rع ش قوله: (مما مر) أي قبيل قول المصنف لا سخلة قوله: (فإن اعتيد) أي الحمل على البراذين الخ أي بان تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله اه.\rع ش قوله: (على نزاع فيه) عبارة ع ش قوله أو البقرة في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر لان اسم الدابة لا يشملها عرفا ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للحمل دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الاجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة اه.\rقوله: (فيعطي أحدها) أي ولو كان المعطى صغيرا كسخل لصدق اسم الدابة عليه اه.","part":7,"page":45},{"id":2851,"text":"ع ش قوله: (بطلت) هذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من دوابي أما لو قال: أوصيت له بدابة وأطلق أو قال: من مالي فقياس ما مر في أعطوه شاة من مالي أن يشتري له دابة اه.\rثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ما يؤيده.\rقوله: (وبحث البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض قوله: (وليس له إلا أولاد ولد) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند الاطلاق فصلح قرينة لارادته بخلاف ما نحن فيه إذا الحكم فيه منوط بالموجود وعدمه عند الموت لا عند الوصية نعم لو فرض انحصار الموجود في المجازي عند الوصية أيضا لا تصح ما ذكروه وحينئذ لكن كلامهم على العموم وكذا يقال في مسألة الشاة أيضا اه.\rسيد عمر قول المتن: (ويتناول الرقيق) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه اه.\rمغني قوله: (وخنثى) إلى الفرع في المغني إلا قوله ولو غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحينئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمنا وغيره إلى هذا كله قوله: (لصدق الاسم) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع قوله: (نظير ما مر) أي في الشاة والدابة قوله: (يتعين الذكر الخ) يؤخذ مما مر في الفيل بالاولى وأنه لو اعتيد مقاتلة الاناث أو خدمتهن في السفر لا يكون ما ذكر مخصصا بالذكر اه.\rسيد عمر قوله: (وكونه) عطف على الذكر وقوله في الاولى أي يقاتل معه قوله: (ولو غير بالغ) خلافا للاذرعي حيث قال يجب أن يكون مكلفا اه.\rوأخره المغني قوله: (مما يمنع الخدمة الخ) كالصغر اه.\rع ش قوله: (ويحضن) عطف على قوله يقاتل معه وكان الاولى العطف بأو كما في النهاية قوله: (تتعين الانثى) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت خيار النكاح ظاهره أنه يقبل من الوارث المعيبة بغير ما يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه.\rع ش.\rقوله: (فرع بحث بعضهم الخ) عبارة النهاية والاوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم الخ قوله: (على عرفهم) أي فلو اطرد عرفهم بشئ اتبع وإن كان خسيسا اه.\rع ش قوله: (بأن هذا لم يشتهر الخ) وبفرض اشتهاره فهو عرف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو مقدم أخذا مما مر وإن اشتهر عرف الشرع خلافا لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حينئذ ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الطعام ما يؤكل وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله (ص) صاعا\rمن طعام أو صاعا من شعير انتهى فما وجه تقديم العرف الخاص حينئذ على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ويوافقه) أي ذلك البحث قوله: (بإجراء ذلك) أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به قوله: (في عرف الموصي) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم قوله: (تطوعا) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزى فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء اله تعالى اه.\rقوله: (وكفارة) إلى قوله ويفرق في المغني قوله: (على نزع الخافض) أي والاصل في كفارة اه.\rع ش","part":7,"page":46},{"id":2852,"text":"قوله: (وإن كان شاذا) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس عليه اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول بأنه قياسي وفي الصبان وغيره والراجح أنه مساعي لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه.\rقوله: (أو حال) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به اه.\rسم قوله: (أو تمييز) أي من النسبة ومؤول بمكفرا به قوله: (أو مفعول لاجله الخ) فيه أن المتبادر أن فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبني على قول من لا يشترط ذلك اه.\rسم وقوله أن المتبادر الخ لعله إشارة إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من المبني للمفعول مع رعاية الحذف والايصال اه.\rسيد عمر أي والاصل كفارة به أي لان يكون مكفرا به قوله: (مرادا به التكفير) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر منه وإنما أريد بذلك لان المفعول لاجله لا يكون إلا مصدرا اه رشيدي قوله (لا به) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لان الاجزاء حاصل به لا واقع عليه اه.\rع ش وقال سم يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزي معنى المحصل اه.\rقول المتن: (بأحد رقيقه) هو مفرد مضاف لكن المراد به لمجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه ع ش قوله: (وبين ما مر الخ) أي في شرح وتصح بالجمل قوله: (تلفا مضمنا) قيده النهاية بقوله بعد الموت اه.\rقال ع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بد منه لان ما تلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق الموصى له به إلا أن يقال لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق الحق به ثم رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة لان الواجب فيه ما نقص من قيمة أم اه.\rوهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الايراد من أصله فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه.\rقوله: (وحينئذ) أي حين وجود ما يصدق\rعليه المبهم عند الموت يكون بدله مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت وهو كالموجود قبله من إفراد المبهم لا بدل من الموجود قبل الموت ثم رأيت قوله الآتي هذا كله الخ فلا إشكال قول المتن: (وإن بقي واحد الخ) ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا اه.\rمغني قوله: (للوصية) إلى قول المتن فإن عجز في المغني إلا قوله أو مضمنا إلى هذا كله وقوله فلا عبرة إلى ومعنى تعيينها قوله: (فليس للوارث إمساكه الخ) أي ولو رضي الموصي له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوه شاة الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لانه صلح على مجهول اه.\rع ش.\rقوله: (أما إذا قتلوا الخ) عبارة المغني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شئ له في صورة الموت ولزمه أي الوارث تجهيزه في الحالين اه.\rقوله: (وإلا أعطى الخ) عبارة المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الاصح فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه.\rقوله: (يتعين شراؤها) والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم اه.\rع ش قوله: (إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا الخ اه.\rسم إذ ظاهره وجوب شراء الرقاب وإن كانت بماله قوله: (الاستثكار مع الاسترخاص أولى الخ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة اه.\rمغني قوله: (ضمنها الخ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه.\rسم قوله: (ولو فضل الخ) أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه.\rسم أقول ينبغي تقييده أخذا مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلا فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا يكون الفاضل حينئذ للورثة كما هو ظاهر قوله: (عن","part":7,"page":47},{"id":2853,"text":"أنفس ثلاث الخ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ديني أو دينوي يسهل معه على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة وفضل قوة وشباب أو ما هو أعم منه حتى يكتفي بمجرد ارتفاع الجنس عرفا وحسن الصورة اه.\rسيد عمر قوله: (نظير ما يأتي) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشتري الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا ولو أوصى بشراء شقص اشترى فإن لم يوجد أما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة اه.\rمغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع قوله\r: (مع رقبتين) الاوفق لما يأتي مع رقبة أو رقبتين قوله: (لان ذلك الخ) أي مجموع رقبتين وشقص ولو قال رقبة بالافراد لاستغنى عن هذا التكليف قوله: (أنه حيث وجدهما الخ) انظر أي محل يجب تحصيلهما منه ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره كما لو فقد التمر الواجب في رد المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه.\rع ش قوله: (ويحتمل أنه يتخير) ضعيف اه.\rع ش قوله: (أنه لا يحتاج إليه) أي إلى قوله بثلثي رشيدي وع ش وسيد عمر قوله: (ولا تخالف الخ) بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه.\rسيد عمر قوله: (لان الثلاث الخ) أي حيث وسع الثلث ثلاثا فالثلاث واجبة فيهما أي في الروضة والمتن أي في قولهما وأما الزائد ففي الا ولى أي في كلام الروضة يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب وقوله إذا صرح بالثلث أراد به ما في الروضة وقوله كما لو لم يصرح به أراد به ما في المتن اه.\rكردي قوله: (واجبة فيهما) أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر وع ش قوله: (وأما الزائد) أي على الثلاث وقال ع ش أي عن الثلث اه.\rقوله: (ففي الاولى) أي فيما لو صرح بثلثي قوله: (فقوله فإن عجز ثلثه عنهن) أي إلى آخره.\rقوله: (وكان ثمنها مائة) أي فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه.\rنهاية قوله: (فأوجه الخ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة أو هي وصية البائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه.\rقال ع ش قوله فهل يشتريها بها بمائة الخ معتمد اه.\rقوله: (رجح رد المائة الخ) اعتمده م ر اه.\rسم.\rقوله: (لكن الفرق واضح الخ) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى القربة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الاذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد اه.\rسم قوله: (لان المدار هنا) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه.\rع ش قوله: (اعتبار محل الموصي) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر الشراء الخ أي لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء اه.\rنهاية قال ع ش قوله اعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصي على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه.\rقوله: (لجمع من شراح الحاوي الخ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرح به الطاووسي والبارزي أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن التكميل وهو كما قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الاقرب الاول اه.\rقوله: (فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة اه.\rسم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ قوله: (ما لم يقل الخ) ظرف لقوله","part":7,"page":48},{"id":2854,"text":"فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر الخ قوله: (وهي تساوي المائة) قد يقال ما وجه التقييد به اه.\rسيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم تساوها لفوت غرض الانفسية قوله: (وصرف الزائد للعتق) ظاهرة ولو شقصا وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر.\rفرع: لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لانه خير مما ذكره م ر اه.\rسم وقوله وإن أدى الخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا.\rقوله: (يصرف منه كذا) أي يصرف بعضه للعتق مثلا قوله: (عين هنا) أي في مسألة العتق قوله: (ولو زاد فيها) يعني في مسألتنا قوله: (حيين معا) إلى قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إلا مسألة الاكثر من اثنين وإلى قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلا قوله ولا يعارضه إلى المتن قوله: (حيين الخ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين اه.\rمغني قوله: (لانه مفرد مضاف الخ) فيه بحث لان هذه الاضافة إنما تفيد العموم في إفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الاضافة كما لا يخفى فكان الاصوب التعليل بذلك وإلا فما اقتضته الاضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل اه.\rرشيدي قول المتن: (لغت) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لانا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى أما لو قال إن كان حملك أحدهما فاتت بخنثى أعطى الاقل لانه لا يخلو عن كونه أحدهما ع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة الاولى وقوله أو الانوثة أي في الصيغة الثانية قوله: (لشرطه الخ) عبارة النهاية والمغني لان حملها كله ليس ذكرا ولا أنثى اه.\rقوله: (ولو ولدت ذكرين الخ) أي في الاولى وقوله أو أنثيين الخ أي في الثانية اه.\rمغني قوله: (وفي إن كان حملها الخ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابنا فله كذا أو قال إن كان حملها بنتا فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شئ لهما والفرق أن الذكر والانثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه.\rمغني قوله: (وفارق الذكر والانثى) أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم اه ع ش.\rقوله: (بخلاف الابن والبنت) أي فإن كلا منهما خاص بالواحد اه.\rع ش.\rقوله: (ووجه قول المصنف) يعني في الروضة وقوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس التسوية اه.\rرشيدي عبارة المغني قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية، وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه.\rوعبارة سم قوله إنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق الانصاف أنه لا وضوح فيه ومما وجه به مجرد دعوى اه.\rقوله: (أنه) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار الخ خبر قوله ووجه الخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل الخ اه.\rرشيدي قوله: (ما ذكر) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في الاولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية قوله: (وإلا فهو الخ) معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع اه.\rع ش أقول سيذكر الشارح في شرح ولو جمعهما الخ وشرح وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث قوله: (ولا يعارضه) أي تقديم الوصي على الوارث هنا قوله","part":7,"page":49},{"id":2855,"text":": (معين بشخصه) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته قوله: (من الطرفين) أي الموصى به والموصى له قوله: (لاقتضاء التنكير الخ) عبارة النهاية والفرق بين هذه وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم إن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما عامة بخلاف النكرة في الاولى أي في قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ فإنها للتوحيد اه.\rقال الرشيدي قوله بخلاف النكرة الخ أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في بطنها الذي هو عام اه.\rقوله: (أو إن ولدت ذكرا الخ) عطف على قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ عبارة المغني ولو قال إن ولدت غلاما أو كان في بطنك غلام أو كنت حاملا بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطى كل منهما ما أوصى له به ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطى الوارث من شاء منهما كما مر وإن ولدت خنثى أعطى الاقل كما في الروضة وأصلها اه.\rقوله: (هنا) أي في هذا المبحث قوله: (أعطاه الوصي ثم الوارث) تذكر ما مر فيه عن ع ش.\rقوله: (وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يمكن الخ قوله: (رده) أي البحث قوله: (لذكر) صلة مساواته اه.\rع ش قوله: (فيما قالوه) أي قاله أصحابنا وذكره المصنف بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا الخ قوله: (ويمكن توجيهه) أي البحث عطف على قوله يمكن رده الخ قوله: (وبدعوى الخ) عطف على قوله بمعرفة الخ وقوله أحدهما أي الابنين قوله: (وهذا) أي الفرق أوجه هذا ظاهرا في اعتماده\rالبحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر كلامه اعتماد الاول وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لان المراد به إن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال اه.\rقوله: (بكسر الجيم) أي وفتحها لحن مغني وع ش قول المتن: (فلاربعين دارا الخ) ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لاربعين من كل جانب من جوانب العلو الاربع ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض لم يبعد استحقاق الاربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا اه.\rسم قول المتن: (فلاربعين دارا الخ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الاربعين بالنسبة لهم ويحتمل خلاف ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه.\rسم الاحتمال الاول أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الاربعين من كل جانب لانها دار الموصي وإن كان ساكنا في بيت منها مثلا أو من الاربعين وهو مشكل لان أي جهة اعتبرت هي منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر حيث كان مستقلا ببيت من الدار وإلا بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان بها بيوت وكان معه في بيته مغاير فلا يعطى قطعا فيما يظهر إذ لا يسمى جارا عرفا ولا لغة اه.\rسيد عمر وقوله الاحتمال الاول أقرب ثم قوله أو من الاربعين جزم بكل منهما ع ش عبارته قوله والاوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار الخ أي إذا كان الموصي ساكنا خارجه أما إن كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا، فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك والاتمم على بيوته من خارجه اه.\rبل كل منهما مستفاد من قول الشارح الآتي أما الملاصق لها الخ فقوله وهو مشكل الخ يجاب عنه بتفويض لامر للوصي ثم الوارث نظير ما مر آنفا في المتن، وسيأتي عن المغني ما يؤيده وقوله بأن لم يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه لانه خارج عن موضوع المسألة كما هو ظاهر وقوله فلا يعطي الخ أي الذي معه في بيته فقط قول المتن: (من كل جانب الخ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيرانا بحسب العرف فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والدور التي في جهته أو حال بين الدار والدور المقابلة لها نهر عظيم فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيرانا، ولو فقدت","part":7,"page":50},{"id":2856,"text":"الجيران من بعض الجوانب كان ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قل وكان هؤلاء هم الذين أوصى لهم ابتداء اه.\rع ش\rوسيأتي عن المغني ما يخالفه قوله: (حيث لا ملاصق الخ) قيد لقوله فلاربعين دار الخ قوله: (كما هو الغالب) قيد لقوله لا ملاصق لها الخ والكاف بمعنى على وقوله إن ملاصق الخ بيان لمدخولها قوله: (فلذا) أي لان ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن قوله: (تصرف الوصية) بيان لمتعلق لام لاربعين الخ.\rقوله: (فهي مائة وستون دارا) غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه.\rنهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ الوفا اه.\rع ش عبارة سم الوجيه الوجه الذي لا يتجه غيره إن هذا أي قولهم لاربعين دارا الخ كالحديث على الغالب من أن للدار جوانب أربع وإن ملاصق كل جانب دار واحدة، فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الاربع والاخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين وأربعون من الملاصقة الاخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور، فهل يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين حتى يكون مجموع الجيران مائة وثمانية وخمسين وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر، والمتجه الاول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه.\rوقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد وهذا مثاله.\rوقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شئ فيزيد العدد وأيضا.\rوربما يقال التعبير بذلك جرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك، فإن وجدت زيادة على ذلك أي","part":7,"page":51},{"id":2857,"text":"ما في المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر، وإن وجد في أحد بعض الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليها.\rفائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الانصاري أنه روى عن النبي (ص) أنه قال: البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة\rفي الاعمار اه.\rقوله: (لخبر فيه الخ) عبارة شرح الروض لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا اه.\rقوله: (في شرح الارشاد) عبارته واستشكل ابن النقيب التحديد بمائة وستين بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران يخرج من كل منهما شئ عنها فيزيد العدد وقد يجاب بحمل كلامهم على الغالب ففيما ذكروه في بعض بيوت مصر الذي يكون فوقه بيوت وتحته بيوت الاقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين اه.\rقوله: (ويجب استيفاء المائة والستين) اقتصر عليه النهاية والمغني وأسقطا قوله إن وفى بهم الخ وقال سم قوله إن وفى بهم الخ القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع ينتفعون به على الوجه الممكن اه.\rوعبارة ع ش ولو قل الموصي به جدا بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة اه.\rقوله: (لها) أي لدار الموصي قوله: (لما فوقها الخ) أي ولبيوت غير البيت الذي سكنه فيه الموصي فيما لو كان الموصي من سكان دار تعدد سكانها كما مر قوله: (فيقدم الخ) أي الملاصق لها الخ قوله: (ومن ثم لو اتسعت الخ) والاوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على الاربعين نهاية ومغني، قال الرشيدي قوله والاوجه الخ حاصله كما نقله الشهاب سم عن الشارح، أن الريع يعد دارا واحدة من الاربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة اه.\rعبارة البجيرمي عن العناني وفي بعض بيوت مصر الذي فوقه بيوت وتحته بيوت الاقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين فإن فضل من العدد فيكمله من الجوانب الاربع اه.\rقوله: (إن وفى بهم) تقدم ما فيه قوله: (ويقسم المال) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلى وظاهر وقوله محل نظر إلى ومر قوله: (على عدد الدور) أي لا على عدد السكان اه.\rمغني قوله: (على عدد سكانها) فالعبرة بالساكن لا بالمالك اه.\rمغني عبارة ع ش قوله على عدد سكانها أي ذكورا وإناثا كبارا وصغارا أخذا من قوله وإن كانوا كلهم، الخ فلو لم يكن بها ساكن فهل يدفع ما يخصها لمالكها الساكن بغيرها أو لا فيه نظر والاقرب الثاني، ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكلونى وبقي ما لو كان الساكن بها مسافرا هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده من السفر أو لا فيه نظر\rوالاقرب الاول اه.\rقوله: (لا يوصي له) أي للوارث قوله: (وكذا يقال في كل ما يأتي الخ) أي لا يدخل أحد من ورثته في كل ما يأتي الخ قوله: (ولو تعددت دار الموصي الخ) ولو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلا الاولى واشترى غيرها وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت وهذه غير ما قاله الشارح اه.\rسم قوله: (فإن استويا الخ) أي فلو جهل الاستواء أو علم التفاوت وشك ولم يرج البيان فينبغي أنه كما لو علم الاستواء، أما لو علم التفاوت ورجى البيان فينبغي التوقف فيما يصرف له إلى ظهور الحال اه.\rع ش قوله: (والاول أقرب) بل متعين والثاني لم يظهر وجهه اه.\rسيد عمر قوله: (ومر) أي في باب الحج.\rقوله: (وبحث الاذرعي) مقابل ما جزم به من قوله فإن استويا الخ رشيدي وع ش قوله: (اعتبار التي هو بها الخ) ضعيف","part":7,"page":52},{"id":2858,"text":"اه.\rع ش قوله: (كبحث الزركشي الخ) عبارة المغني والنهاية والوجه كما قال شيخنا أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصى لجيرانه ولو رد بعض الجيران رد على بقيتهم في أوجه احتمالين اه.\rقال ع ش أي فإذا أوصى لجيران المسجد يصرف لاربعين دارا من كل جانب اه.\rقوله: (في الوصية لهم) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو أوصى إلى ويكفي وقوله وقال بعضهم إلى والصوفية قوله: (هم الموصوفون الخ) خبر والعلماء وقوله بأنهم الخ متعلق بالموصوفون الخ قوله: (وهو معرفة معنى كل آية الخ) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه.\rسم أقول التوقف واضح في الاستنباطي فقط، والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم أن التوقيفي لا بد من معرفته في كل آية وأما الاستنباطي فيكفي فيه تحصيل ملكة يقتدر بها عليه اه.\rسيد عمر قوله: (وما أريد بها الخ) أي من الاحكام اه.\rع ش.\rقوله: (ومن ثم قال الفارقي الخ) يحتمل أن يكون المراد بالتفسير في كلام الفارقي التوقيفي وبالاحكام الاستنباطي أي المأخوذ من ممارسة قواعد العلوم المحتاج إليها التفسير بقرينة قوله لانه كناقل الحديث اه.\rسيد عمر قوله: (وهو علم الخ) عبارة المغني والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعليله وما يحتاج إليه قوله (يعرف به حال الراوي الخ) هل العبرة بمعرفة حال كل راو أو لا وعلى الاول، فهل يشترط المعرفة بالفعل أو بالقوة لم أر في ذلك شيئا لكن الاقرب من الاولين الاول ومن الثانيين الثاني وكذا يقال في المروي اه.\rسيد عمر قوله: (مدركا واستنباطا) ويرجع في حده في كل زمن إلى عرف أهل محلته ففي زماننا العارف لما اشتهر\rالافتاء به من مذهبه يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اه.\rع ش ولو قيل بنظيره في المفسر والمحدث لم يبعد قوله: (عملا بالعرف الخ) تعليل للمتن قوله: (بطلت الوصية) قد يتجه أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم، كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل سم على حج، وأما لو لم يعين في وصيته أهل محل صرف إليهم في أي محل اتفق وجودهم فيه وإن بعد وله الصرف إلى غير بلد الموصي وإن كان فيه علماء أو فقراء اه.\rع ش قوله: (ولو اجتمعت) إلى قوله والمتفقه في المغني قوله: (والمتفقه) أي في كلام الموصي قول المتن: (لا مقرئ) بالرفع عطف على أصحاب علوم الخ قوله: (وأداءها) عطف على طرق الخ وقوله وضبط عطف على أحسن وقوله وأحكامها عطف على معانيها قوله: (وإلا فصح الخ) كما قال تعالى للرؤيا تعتبرون ومنهم من أنكر التشديد اه.\rمغني قوله: (وفي الحديث الرؤيا الخ) يعني أن من رأى رؤيا وقصها على جماعة طابقت ما قاله أولهم وظاهره وإن لم يكن من أهل التعبير، ولكنه يحرم على من ليس أهلا له التأويل لانه إفتاء بغير علم اه.\rع ش قول المتن: (وكذا متكلم) أي عالم بالعقائد اه.\rع ش.\rقوله: (وأصولي الخ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته تنبيه قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة أي التفسير والحديث والفقه وليس مرادا بل العلم بأصول الفقه مثلها كما قاله الصيمري وصاحب البيان اه.\rقوله: (لما مر) أي في شرح وفقه وهذا علة لقول المصنف لا مقرئ الخ قوله: (ولو أوصى للقراء الخ) ولو أوصى","part":7,"page":53},{"id":2859,"text":"للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع ترك الاخذ أو للزهاد، فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه وعياله أي في الحالة الراهنة أو لابخل الناس صرف إلى مانع الزكاة كما قاله البغوي اه.\rنهاية قوله: (لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن) في الاصح ولو أوصى للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة وأقل ما يجزي أن يدفع إلى ثلاثة ولو لم يكن في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذ من الوصية استرد المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات اه.\rمغني قوله: (عن ظهر قلب) أي عرفا فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (صحة الوصية) أي لعباد الوثن ولمن يسب الصحابة وقوله بأنها أي الوصية لمن ذكر وقوله وهي أي المعصية مطلقا قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية قوله\r: (مما يأتي فيه) أي في باب الشهادة عبارته هناك وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا اه قوله: (فالمتبادر عرفا) بل شرعا اه نهاية قوله: (الآتي بيانهم) أي آنفا بقوله والشريف المنتسب الخ قوله: (والصوفية) أي في الوصية لهم مبتدأ خبره العالمون الخ قوله: (ظاهرا الخ).\rفرع: وقع السؤال عما لو أوصى للاولياء هل تصح وصيته وتصرف للاصلح أو تلغو فيه نظر والجواب أن الظاهر أنه إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطى الموصى به له، وإلا لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي وإن بعد عن بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير فقراء البلد الخ اه.\rع ش وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح وفقه لكن قضية ما قدمنا آنفا عن المغني في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود الولي.\rقوله: (وسيد الناس الخليفة) أي الامام مبتدأ وخبر قوله: (والشريف المنتسب الخ) لعل هذا باعتبار زمنه وإلا فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف الاول فقط وأن الثاني هو السيد قوله: (إلا أنه اختص بأولاد فاطمة الخ) وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة الخضراء ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من بقية آله (ص) لبسها لانه تزي بزيهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك فاعله اه.\rع ش.\rقوله: (والمثلث الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (والمراد بهما) إلى قول المتن ولو جمعهما في المغني وإلى قول المتن أو لجمع معين في النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص قوله: (فيتعين المسلمون) ولا يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك اه مغني.\rقوله: (ويجوز النقل هنا) أي حيث أطلق الوصية فإن خصها بأن قال أوصيت لفقراء بلد كذا مثلا اختص بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية كما تقدم اه.\rع ش قوله: (والوصية الخ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه.\rسم.\rقوله: (لليتامى) أو الارامل أو الايامى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو حفر قبورهم واليتيم صغير لا أب له والايم والارملة من لا زوج لها إلا أن الارملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة والايم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا، ولو أوصى للارامل أو الابكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ولا تدخل المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية\rومغني قوله: (على ما في الروضة ويوجه الخ) عبارة النهاية والمغني يقتضي اشتراط فقرهم، وإن استبعده الاذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم الخ وبه علم أن الضمير المستتر في قوله ويوجه والضمير المجرور في قوله في رده لاختصاص الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم قوله: (وهو) أي طول السفر قوله: (فكان) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعرا بالفقر أي باعتبار الفقر فيهم قوله: (تختص بفقرائهم) ثم إن انحصروا وجب تعميمهم","part":7,"page":54},{"id":2860,"text":"وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة اه.\rمغني قوله: (بفقرائهم) أي ما ينطلق عليه اسم الفقير أو المسكين شرعا اه ع ش قوله: (وإلا فالحاكم) ينبغي أخذا مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفا فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك اه.\rسم.\rقوله: (فيجعل نصف الموصى به الخ) فلا يقسم ذلك على عدد رؤوسهم ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند الامكان نهاية ومغني أي فيكفي ثلاثة من كل صنف هذا كما يأتي إن كانوا غير محصورين فإن انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله كما في الزكاة قوله: (فإنه يقسم على عددهم الخ) والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء والمساكين حيث شرك بينهما مناصفة إن بني زيد وبنى عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة اه.\rع ش قوله: (أو الوارث) لم يتقدم ما يفيد أن للوارث الدفع بل قوله أي شركه الوصي الخ أنه ليس له الدفع فلعله أفاد به أنه وإن ليس له الدفع لاتهامه لكنه لو تعدى ودفع اعتد به اه ع ش قوله: (غرم للثالث الخ) أي إن كان موسرا ولو مآلا اه.\rع ش عبارة السيد عمر وهل له أن يسترد منهما أو من أحدهما ما يدفعه للثالث أخذا من تعليل الاذرعي الآتي في كلام الشارح أولا لم أر في ذلك شيئا ولعل الاول أقرب ثم رأيت حاشية عبد الحق على المحلي نقل عن الاذرعي ما استقربته اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن تعمد قوله: (وهو) أي القاضي اه.\rع ش قوله: (كذا قالوه) اقتصر المغني على ما قالوه.\rقوله: (وبحث الاذرعي) عبارة النهاية والاوجه كما بحثه الاذرعي الخ قوله: (تعين الاسترداد منهما) أي من الاثنين المدفوع لهما انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع أو ثلث ما دفعه إليهما أو أقل متمول لانه الذي يغرمه لو كان موسرا فيه نظر، والاقرب الثالث وعليه هل يتعين فيما يسترده أن يكون منهما أو يكفي من أحدهما وكان ما بقي بيده هو الذي دفعه له ابتداء فيه\rنظر، ولعل الثاني أقرب اه.\rع ش عبارة السيد عمر قوله الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر بناء على جواز التفصيل الآتي قوله: (وإلا فالحاكم) ولو اختلف اعتقاد الموصى له والحاكم فهل العبرة باعتقاد الحاكم أو لا فيه نظر والاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (يعني) إلى قوله خلافا للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى فجيرانه قوله: (الافضل) وصف للتعميم اه.\rسم قوله: (تقديم أرحام الموصي) أي أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئا وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم عادة شرح الروض والمغني قوله: (ومحارمهم) أي نسبا أو لا مبتدأ وخبر وقوله فمحارمه الخ عطف على أرحام الموصي قوله: (رضاعا) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم الرضاع اه.\rع ش قوله: (ومر) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء قوله: (من كلامه) أي القاضي قوله: (ما يأتي عنه) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى الخ بيان لما يأتي الخ قوله: (وقد يفرق) أي على الاول سم أي القائل بوجوب التسوية قوله: (فلزمه ذلك) أي تفضيل أهل الحاجات قول المتن: (في جواز إعطائه الخ) أفهم أنه لا يتعين الاقل فله الزيادة على ذلك بحسب ما يراه اه.\rع ش قوله: (ألحقه بهم) أي ضمه إليهم قول المتن: (لكن لا يحرم) بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح الروض قوله: (وإن كان غنيا) غاية قوله: (لنصه) فللنص فائدتان منع الاخلال به وعدم اعتبار فقره مغني وشرح الروض قوله: (ولو وصفه الخ) عبارة المغني هذا إذا أطلق فإن وصفه الخ اه.\rقوله: (فكما مر) أي آنفا في المتن اه.\rع ش قوله: (أو بغيرها الخ) أو قرنه بمحصورين كزيد وأولاد فلان أعطى زيد النصف","part":7,"page":55},{"id":2861,"text":"واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض.\rقوله: (وكان السبكي أخذ الخ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين كبني عمرو فإنه ينصف بينهما اه.\rسيد عمر قوله: (أخذ من هذا الخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب اه.\rسم قوله: (للعشرة ثلثها) أي ولكل من المدرس والامام ثلث قوله: (قوله ولو أوصى لزيد بدينار) إلى قوله وقضيته في المغني قوله: (بتقديره) أي بتقدير الموصي الدينار له اه.\rع ش قوله: (وقضيته) أي ذلك التعليل قوله: (لانه أخرجه الخ) ظاهره وإن كان غير متذكر لكونه من أقاربه اه.\rع ش قوله: (وبه يجاب) أي بالتعليل الثاني قوله: (الصرف) أي صرف الباقي قوله: (أو ما تضمنه) أي مفهوم ما تضمنه العدد قوله: (عليه) أي مفهوم العدد وحجيته وكذا\rقوله بل هو قوله: (أو ذكره) أي العدد وقوله المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله الاقتصار عليه أي على العدد قوله: (وإن لم يقل) ببناء المفعول غاية قوله: (وإن النص الخ) عطف على الفرق قوله: (وقد أسند وصيته إليه) أي بأن جعله وصيا على تركته اه.\rع ش قوله: (لكل من يقبل الخ) أي ويفعل كذا أخذا من قوله الآتي والعمل ولعل في العبارة سقطا اه.\rع ش وقد يقال أن قبول الوصية متضمن للعمل فقوله الآتي من عطف اللازم ولا سقطة قوله: (لان الاولى) أي الوصية الاولى أي الوصية لشخص بألف وقوله حينئذ أي حين إذ وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة إفراد الثانية يعني داخلة في الوصية الثانية أي الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع المذكور بألفين قوله: (وإلا) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفا أي مطلقا قوله: (فليس هذا) أي ما نحن فيه من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة المارين قوله: (فأمكن حمل أحدهما على الآخر) أي فيكون مقرا له في الاولى بألفين وفي الثانية بألف اه.\rع ش قوله: (بخلافه) أي الموصي قوله: (وما أبعد قوله) أي أبي زرعة وقوله لعل الخ مقوله قوله: (حمل المطلق الخ) يعني أن حمل الوصية الاولى المطلقة عن شرط قبول الايصاء على الوصية الثانية المقيدة بذلك أولى قوله: (وإن كانت","part":7,"page":56},{"id":2862,"text":"مادتهما مختلفة) لعل المراد بمادتهما الموصى به قوله: (اعتبارا باللفظ الخ) معمول لقوله أولى وبيان لوجه الاولوية والمراد باللفظ كون كل منهما وصية لشخص قوله: (وهم المنسوبون) إلى قول المتن والاصح تقديم ابن في النهاية إلا قوله واعترض الرافيع إلى المتن وقوله ونقل الاستاذ إلى وذلك لانهم وقوله قال الاذرعي إلى وأقول وقوله لانها كما تفيد إلى المتن قوله: (وبني تميم) عطف على العلوية قوله: (والفرق) أي فرق مقابل الاظهر عبارة المغني والنهاية والثاني البطلان لان التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه.\rقوله: (يجاب عنه) أي عن الفرق قوله: (أو لزيد ولله) إلى قوله وإن كثروا في المغني.\rقوله: (مما لا يوصف بملك الخ) كالريح والشيطان نهاية ومغني قوله: (وهو مفرد) سيذكر محترزه قوله: (صحت له) أي الوصية للجدار قوله: (وصرفت) الاولى كما في النهاية والمغني وصرف النصف قال ع ش فإن فضل منه أي النصف شئ ادخر للعمارة إن توقع احتياجه إليها وإلا رد على الورثة اه.\rقوله: (كما بحثه الاذرعي) جزم به النهاية والمغني قوله: (ونحو الرياح) كالملائكة والشيطان\rمما لا يوصف بملك وهو جمع وانظر ما حكم المثنى والجمع المحصور ولعلهما كالمفرد في التقسيط ثم الابطال في الباقي بعد حصة زيد فليراجع قوله: (نظير ما مر) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه الخ ويأتي أي في المتن آخر الفصل قوله: (فإن لم يقل لله تعالى الخ) ولو أوصى لامهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا نهاية ومغني قوله: (بينه) أي ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف فلا يصح قوله: (عليه) أي الغالب قوله: (وغيرهما) الاولى كغيرهما قوله: (فيهما) أي الغلبة والمساهلة المذكورتين ويحتمل أي المجهول والنجس قول المتن: (لاقارب زيد) أي أو رحمه مغني وروض قوله: (وارثا) إلى قوله واعترض الرافعي في المغني قوله: (وارثا الخ) هذا لا يخالف ما مر من عدم دخول الورثة لانه في ورثة الموصي فلو أوصى لاقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه كما يأتي والموصي لهم هنا أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شئ اه.\rع ش قوله: (وغنيا الخ) وحرا ورقيقا ويكون نصيبه لسيده اه.\rنهاية زاد المغني إلا أن دخل سيده لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه.\rقوله: (فيجب استيعابهم الخ) هذا إن انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح بقوله ولا ينافيه قولهم الخ قوله: (كما شمله) أي قوله وإن كثروا الخ وكذا ضمير ولا ينافيه قوله: (ولا ينافيه قولهم الخ) أي المار آنفا قوله: (لو لم ينحصروا) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلا فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة والتفصيل قوله: (لان محله) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم قوله: (لان هذا اللفظ) أي أقارب زيد مثلا قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن هذا اللفظ يذكر عرفا الخ قوله: (ولم ينظر الخ) عطف على قوله صرف له الخ وقوله واستوى الخ على قوله لو لم يكن الخ.\rقوله: (ويجاب بأنه في نفسه الخ) حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العرفي جهة فلوحظ في وجوب الاستيعاب الاول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الاقرب أن يجاب بأن الملحظ في عدم وجوب الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي الجهة وجب","part":7,"page":57},{"id":2863,"text":"الاستيعاب فيها أيضا كما سلف في مبحث القبول اه.\rسيد عمر قوله: (بالنسبة لاعطاء الخ) يتأمل اه.\rسم قوله: (وقولهم الخ) مبتدأ خبره قوله يشير الخ قول المتن: (لا أصلا وفرعا) كذا في نسخ الشرح بلا النفي ولا\rيظهر عليه وجه نصب أصلا الخ والذي في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلا الخ بالاستثناء وهذا ظاهر قوله: (أي أبا أو أما) أي بالذات فقط وقوله أي ولدا أي أولاد الصلب فقط قوله: (وذلك) راجع إلى قول المتن لا أصلا وفرعا قوله: (لانهم) أي الاب والام والولد قوله: (لا يسمون أقارب) أي بخلاف الاجداد والجدات والاحفاد اه.\rمغني قوله: (تسميتهما) أي الاصل والفرع قوله: (في غير ذلك) الاولى في غيرها قوله: (ليفيد دخول الاجداد الخ) أي في الاقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالابوين والاولاد سيد عمر وسم قوله: (أنه لم يكن الخ) نائب فاعل يؤخذ قوله: (هنا) أي في الوصية قوله: (غير أولئك الخ) أي الاب والام والفرع قول المتن: (ولا تدخل قرابة أم) أي في الوصية للاقارب اه.\rمغني قوله: (لانهم لا يفتخرون) إلى قوله أو قوة الجهة في المغني قوله: (بها) أي بقرابة الام قوله: (والاصح في الروضة الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: (دخولهم) أي أقارب الام قوله: (في الرحم) أي في الوصية للرحم قوله: (لاقارب حسني) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا الخ أي الحسنيون والحسينيون قوله: (لا لمن ينسب لجد الخ) عطف على قوله دخل كل من ينسب الخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لاقارب الشافعي في زمنه أو بعد موته لاولاد شافع الخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع اه.\rوهي ظاهرة.\rقوله: (أو لاقارب بعض أولاد الشافعي الخ) أي لو أوصى في هذا الوقت لاقارب بعض الخ اه.\rمغني قال النهاية قد مر في الزكاة آله (ص) فلو أوصى لآل غيره صحت الوصية وحمل على القرابة في أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضا، أو لاهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لامهاته دخلت جداته منهما أيضا ولا تدخل الاخوات في الاخوة كعكسه وإلا حماء آباء الزوجة وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والاصهار فشمل الاختان والاحماء ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والوصية للموالي كالوقف عليهم اه.\rزاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد اه.\rقال ع ش قوله الاختان أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق اه.\rقوله: (أي الولد) أي أولاد الصلب قوله: (رعاية الخ) تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما الخ قوله: (وبهذا) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض\rالخ يحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالاقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والاقرب بهذا","part":7,"page":58},{"id":2864,"text":"المعنى من غير الاصول والفروع متحقق في الجملة كما في الاخ المقدم على الجد، ويحتمل أن وجهه أن الاقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الاصل والفرع كالاخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الاقربية قوة الجهة بدون زيادة أقربية نظر لا يخفي اه.\rسم.\rوفي تعقيبه الاحتمال الاول بقوله وفي اقتضاء وصف الاقربية الخ ميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني كما اقتصر عليه المغني، لكن كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الاول وإلا فيكون قوله أو قوة الجهة مستدركا ويمكن أن يكون المشار إليه قول الشارح ثم غيرهما الخ قوله: (واندفع قول شارح الخ) ان كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الاخ مثلا على أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد دخولهم في أقرب الاقارب واتصافهم بهذا الوصف وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل اه.\rسم قوله: (تقديم الفروع) إلى الفرع في المغني إلا قوله قال غيره إلى المتن قوله: (ولو من أولاد البنات) غاية وقوله الاقرب فالاقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع الخ قوله: (فيقدم ولد الولد الخ) ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات اه.\rمغني قوله: (ثم الابوة) عطف على الفروع قوله: (من قبل الاب أو الام القربى فالقربى) راجع إلى قوله ثم بنوة الاخوة ثم الجدودة قوله: (نظرا في الفروع الخ) تعليل للترتيب المذكور قوله: (ويستويان أيضا) أي يستوي بنوة العمومة وبنوة الخؤلة.\rقوله: (لكن بحث ابن الرفعة الخ) ضعيف اه.\rع ش قوله: (والخال الخ) عطف على العم قوله: (في ذلك) أي في التقدم على أبي الجد قوله: (إذا تقرر ذلك) أي الترتيب بقوله وإلا صح تقديم الفروع الخ قول المتن: (بل يستوي الاب والام الخ) كما يستوي المسلم والكافر اه.\rمغني قوله: (نعم يقدم الشقيق الخ) أي هنا وفي الوقف اه ع ش قوله: (يقدم الشقيق الخ) عبارة المغني يقدم ولد الابوين من الاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لاب على ابن أخ لابوين اه.\rقول المتن: (ابن البنت) عبارة شرح المنهج ولد البنت اه.\rقوله: (وجب استيعاب الاقربين) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما المراد من الاقربين الذين يجب استيعابهم اه.\rع ش أقول المراد منهم معلوم من قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه الخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند فقدهما الخ قوله: (واستشكله الرافعي\rالخ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة لهم ما لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة الخ وعليه فلا إشكال اه سيد عمر قوله: (فهو) أي ما نحن فيه من الوصية قوله: (بأن ما ذكره) أي الرافعي قوله: (من كل وجه الخ) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين اه.\rسم قوله: (لانه لما ربط الخ) استشكله سم راجعه","part":7,"page":59},{"id":2865,"text":"قوله: (فاعرضوا عنها الخ) أي لفظه من قوله: (على أن الخ) ممنوع وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان اه.\rسم قوله: (فاتضح ما ذكروه) أي وجوب استيعاب الاقربين قوله: (واندفع ما لشيخنا الخ) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الاذرعي ما نصه، وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لاقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت اه.\rسم قوله (أو أقرب أقارب نفسه) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان الاقرب وارثا صرف الموصى به للاقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني وروض قوله: (فيما يظهر الخ) كذا في شرح الروض قوله: (عليه) أي الموصي قوله: (لانه لا يوصى الخ) مقول قولهم قوله: (غيرهم) أي غير الورثة فيحتمل الخ لعله الاقرب فليراجع قوله: (كما مر آنفا) أي في شرح لا أصلا وفرعا في الاصح فصل في أحكام معنوية للموصي به مع بيان ما يفعل عن الميت قوله: (في أحكام معنوية) إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما اقتضاه الخ قوله: (نحو عبد ودار) من الدواب والعقارات اه مغني قوله: (كما قدمه) أي أول الباب بقوله وبالمنافع قوله: (لما بعده) أي لاجل ترتيب الاحكام الآتية اه كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ويملك الموصى له الخ قوله: (وهي) أي المطلقة اه مغني قوله: (والمنفعة الخ) أي وبين المنفعة والسكنى الخ قوله: (ومن ثم استحسنا الخ) قال السبكي والمنافع والغلة متقاربان وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شئ غير تلك المنفعة إما بفعله كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند الله تعالى، وذلك الشئ يسمى غلة فالموصى له به يملكه من غير ملك العين والمنفعة كأجرة العبد والدار والحانوت وكسب العبد وما ينبت من الارض كله غلة تصح الوصية به كما تصح المنفعة اه.\rمغني قوله: (تتناول الخدمة) أي في العبد وقوله السكنى أي في الدار اه.\rسم قوله: (مما صرحا به الخ) من الاجارة والاعارة والوصية بها والاكساب المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة لانها أبدال منافعه اه.\rسم\rقوله: (لكن بقيده) أي الغير قوله: (الآتي في الغلة) يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما يستفاد ذلك من قوله الآتي فالغلة قسمان الخ اه.\rسم وقال الكردي وهو قوله التي هي الفوائد العينية اه.\rوالاول هو الظاهر قوله: (وبناء) بكسر الباء وتخفيف النون قوله: (وبواحد) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي السكنى والركوب والاستخدام قوله: (لان الغلة الخ) تعليل لقولهما بل ينبغي أن الوصية بالغلة لا تفيد استحقاق سكنى الخ وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد استحقاق غلة فقوله والمنفعة","part":7,"page":60},{"id":2866,"text":"أي الشاملة لهذه الثلاثة ويحتمل أن ذلك تعليل لاعتراض الشيخين المتقدم قوله: (ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة للعين وقوله شمولها للكسب أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذا مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان الخ اه.\rسم.\rقوله: (وقول ابن الرفعة أن الخدمة الخ) هذا مقابل قولهما السابق أن الخدمة لا تفيد غيره هي وقوله أن الغلة الخ مقابل قولهما السابق أن الوصية بالغلة لا يفيد استحقاق سكنى وقوله ليس للغلة الخ مقابل اعتراضهما إطلاقهم التسوية بين المنفعة والغلة في الدار قوله: (محمل في الدار) الاولى القلب قوله: (وكون المنفعة الخ) جواب سؤال قوله: (لا يمنع الخ) خبر الكون قوله: (غيره) أي غير ابن الرفعة قوله: (والغلة الخ) جملة اعتراضية وقوله وإن كانت الخ غاية قوله: (والغلة والكسب الخ) أي وأن الغلة الخ.\rقوله: (لا تفيد نحو ركوب الخ) موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي الخ اه.\rسم قوله: (خاصة) خبر ما يحصل قوله: (وفي بعضه) أي بعض ما قاله الغير ولعل مراده بذلك البعض قوله أن المنافع تشمل الغلة وقوله والمفهوم من المنفعة أعم مما يفهم من الغلة فليتأمل قوله: (والحاصل) أي حاصل ما في هذا المقام قوله: (هنا) أي في الوصية قوله: (واستتباعها) أي المنفعة أو الاجارة قوله: (ثم) أي في الاجارة قوله: (وهذا الاطلاق) أي إطلاق المنفعة على مقابل العين قوله: (كما حملوا الوصية) أي بعود قوله: (وقد تطلق) أي المنفعة قوله: (الحاصلة لا بفعل أحد) أي كالثمرة قوله: (وهذا) أي الاطلاق الثاني القليل قوله: (ومن هذا) أي من الحاصل اه.\rع ش ويحتمل من اقتصار المصنف على المنافع والغلة قوله: (يعلم أنه لا يصح الخ) أقره ع ش كابن سم قوله: (بالنسبة لها) أي للدراهم قوله: (وإن الذي الخ) عطف على قوله أنه لا يصح الخ قوله: (بأن لم يكن لها) أي النخلة ولو ثني الضمير ليرجع إلى الشاة أيضا لكان أنسب قوله: (أو اطرد) عطف على قوله لم يكن الخ قوله: (بذلك) أي\rبإطلاق منفعة النخلة على نحو ثمرتها قوله: (استئجارها) أي الشاة ولو ثني الضمير ليرجع إلى النخلة أيضا لكان أنسب قوله: (هنا) أي في باب الوصية قوله: (وكأنه) أي الاذرعي قوله: (الآتي) أي في شرح إن أوصى بمنفعته مدة قوله: (إلا أن يفرق بأنه الخ) فرق في المغني بهذا الفرق أيضا اه.\rسيد عمر قوله: (هنا) أي في مسألة العبد وقوله أبقى أي الموصي قوله: (كما تقرر) أي في أول الفصل قوله: (لانه) أي الوارث أصلي لعل الانسب إسقاط الياء قوله: (وأما ثم) أي في مسألة الدار قوله: (فلم يعارض) أي حق الوارث","part":7,"page":61},{"id":2867,"text":"قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع قوله: (ومما يؤيد ذلك) أي الفرق قوله: (بالمنفعة) إلى قوله ويستقل في النهاية.\rقوله: (نظير ما مر أي قبيل التنبيه قوله: (فليست) أي الوصية بالمنفعة إباحة الخ خلافا لابي حنيفة وقوله للزومها بالقبول أي بخلاف العارية اه.\rمغني قوله: (ويوصي بها) أي بالمنفعة وقوله ويسافر به أي بمحل المنفعة اه.\rرشيدي قوله: (ومحل ذلك) عبارة النهاية وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو المطلقة، أما إذا قال: أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الاجارة وفي الاعارة وجهان أصحهما كما قاله الاسنوي المنع اه.\rوعبارة المغني تنبيه إطلاق المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة وهو كذلك كما قطعا به نفي باب الاجارة خلافا لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا يؤجر اه.\rقال ع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد وقوله فالمجزوم به الخ معتمد وقوله كما قاله الاسنوي الخ معتمد اه قوله: (بنحو حياته) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض أي والمغني بالفعل وهو صريح قول الشيخين أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه سم.\rقوله: (وإلا) أي بأن كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة بنحو سنة فليست إباحة بل تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح والنهاية والمغني قوله: (كما لو أوصى) إلى قوله بخلاف بمنفعته في المغني قوله: (مما مر) أي من الاجارة وما عطف عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضا اكتسابه الخ قوله: (بخلاف بمنفعته الخ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة الخ اه.\rرشيدي قوله: (والتعبير بالاستخدام كهو) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الاول على مباشرته بنفسه ولا يجوز له نحو الاجارة بخلاف الثاني.\rقوله\r: (ويستقل الموصى له الخ) خالف النهاية والمغني فقالا وفاقا للشهاب الرملي أن المزوج للموصي بمنفعته ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصي له أي مطلقا مؤبدة أو مؤقتة قال ع ش: إن المزوج الخ قوله هو ظاهر في الانثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها، أما العبد فالمراد بتزويجه الاذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقول ولا يصح تزوج العبد الموصي بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له اه.\rقوله: (مؤبدة) أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو أطلقت قوله: (وإلا) أي بأن كانت مؤقتة.\rقوله: (مطلقا) أي مؤبدة أو مؤقتة قوله: (كاحتطاب) إلى قوله وكما يملكه الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما إذا أبدت المنفعة قوله: (لانها إبدال المنافع الخ) ومن ذلك لبن الامة فهو للموصي له فله منع الامة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبن أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد اه.\rع ش قوله: (لا النادرة) هو في النهاية والمغني بالقلم الاسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة.\rقوله: (إذا وطئت بشبهة الخ) عبارة المغني وشرح الروض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه قوله: (يملكه الخ) خبر مهرها في المتن قوله: (وكما يملكه الخ) عطف على قوله لان الخ قوله: (وفرق الاذرعي) أي على مقابل الاصح الذي مالا إليه في الروضة وأصلها اه.\rع ش قوله: (بينه) أي الموصى له قوله: (والولد)","part":7,"page":62},{"id":2868,"text":"بالنصب عطفا على النادر قوله: (وبملك الوارث) هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثاني أقوى اه رشيدي قوله: (قال غيره) أي غير الاذرعي وقوله ولانه الخ عطف على قوله لملكه الخ ولو قال وبأنه الخ عطفا على قوله بأن ملك الخ كان أنسب قوله: (بخلافه الخ) أي الاستتباع في ملك الموصى له قوله: (ورد هذا) أي فرق الغير قوله: (ويرد الاولان) أي فرقا الاذرعي قوله: (والسفر بها) يعني بالعين الموصي بمنفعتها اه.\rع ش قوله: (ولا كذلك الموقوف عليه) أي فليس له واحد منها والمراد بمنع الاجارة منه أنه لا يؤجر إن لم يكن ناظر أو إلا فالاجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفا عليه اه.\rع ش.\rقوله: (وعدم ملكه) مبتدأ خبره إنما هو الخ وقوله والولد بالنصب عطفا على النادر قوله: (لما يأتي) أي في شرح لا ولدها وقوله ولانه الخ عطف على لما يأتي قوله: (ولانه جزء من الام الخ) هذا موجود ثم أيضا اه.\rسم أي فيما يأتي فحقه أن يحذف قوله: (لا أن ذلك) أي عدم تملك الموصى له النادر والولد وهو معطوف على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما يأتي قوله: (ومن ثم) أي إن ملك الموصى له أقوى قوله: (كان المعتمد ملكه المهر).\rفرع: الوجه أن الموصى\rله كالاجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج قضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره اه.\rع ش.\rقوله: (وأنه الخ) عطف على قوله ملكه المهر قوله: (فيما أبدت المنفعة الخ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا اه.\rمغني عبارة النهاية ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطئ الموصى بها ولو مؤقتة خلافا لبعض المتأخرين قال ع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه.\rقوله: (لا يحد) أي ويعزر اه.\rع ش قوله: (وأيضا الخ) عطف على قوله لما تقرر الخ.\rقوله: (فالحق في الموقوفة للبطن الثاني الخ) يعني أنه موقوف عليه وهو من أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الاول على ما هو مقرر في محله وبه يندفع ما في حاشية الشيخ وكان الاولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن الثاني نابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الاول انتهت اه.\rرشيدي قوله: (التسوية بينهما) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما اه.\rع ش قوله: (في أرش البكارة) أي وأرش طرفه المقطوع مغني وع ش قوله: (أنه للورثة الخ) جزم به المغني قوله: (كخدمة قن) وينبغي أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه.\rع ش.\rقوله: (لم يستحق غيرها) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في أول الفصل قوله: (في الاخيرة) أي في الوصية بسكنى الدار قوله: (أراد ذلك) أي ما يشمله قوله: (أمة كانت) إلى قول المتن وعليه في النهاية إلا قوله ومنه يؤخذ إلى وكالكفارة النذر وقوله وظاهر إلى المتن قوله: (والحال أنه من زوج أو زنى) فإن كان من شبهة فسيأتي في شرح وله إعتاقه اه.\rسم عبارة ع ش بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة اه.\rقوله: (أو غيرها) أي كبهيمة سم وع ش.\rقوله: (له) أي الولد والجار متعلق بملك الخ قوله: (بخلافه) أي الولد هنا أي في الوصية قوله: (المستتبع) أي ملك الاصل له أي لملك الولد ويحتمل أن الضمير الاول للاصل والثاني للولد قوله: (إن كانت) إلى المتن حقه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزء منها قوله: (بخلاف الحادث الخ) أي فهو ملك للوارث اه.\rع ش.\rقوله: (بعد الوصية الخ) أي وإن انفصل بعد موت الموصي اه.\rبجيرمي قوله: (وقبل الموت) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر","part":7,"page":63},{"id":2869,"text":"والاقرب الثاني اه.\rع ش قوله: (وإن وجد عنده) أي انفصل عند الموت قوله: (فيما لم يستحقه) أي الموصى له\rإلى الآن أي آن الحدوث قوله: (ولو نص) أي الموصي وقوله على الولد أي الحادث بعد الموت اه.\rع ش والاولى التعميم وإرجاعه لجميع أنواع الحمل المتقدمة آنفا قوله: (ولو قتل) إلى قوله ويفرق في المغني قوله: (فوجب مال) أي بأن كانت الجناية عليه خطأ أو شبه عمدا وعفى عن القصاص على مال فإن اقتص بطلت الوصية اه ع ش.\rقوله: (والمشتري الوارث) أي إن لم يكن وصى وإلا فيستقل ويقدم على الوارث سم على حج اه.\rع ش قوله: (ويفرق بينه) أي بين الوصية.\rقوله: (ويباع في الجناية الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قتل الموصي بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها فإن وجب مال بعفو أو بجناية توجيه اشترى به مثل الموصي بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث أو الموصي له ولو قطع طرفه فالارش للوارث وإن جنى عمدا اقتص منه أو خطأ أو شبه عمدا وعفى على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه فإذا أراد الثمن على الارش اشترى في الزائد مثله وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر اه.\rقوله: (إذا فدى) ببناء المفعول قوله: (يعني القن الموصي بمنفعته كما بأصله) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد اه.\rسم قال المغني ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة لانه ملك الرقبة مسلوبة المنفعة ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالارث أو الهبة أو بغيره ذلك فاز بكسبه وله أن يستعير نفسه من سيده قياسا على ما لو آجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها اه.\rقوله: (ولو مؤبدا) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله: (نعم يمتنع إعتاقه الخ) وعليه فلو فعل عتق مجانا فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (لعجزه عن الكسب) يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق منفعة للموقوف عليه اه.\rع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة وتكون الوصية بجميع منافعه كما يفيده تعليله قوله: (ومنه يؤخذ أنها الخ) خلافا لظاهر إطلاق المغني ولصريح النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت الوصية مؤقتة عدة قريبة أم لا كما شمله كلامهم خلافا للاذرعي اه.\rقال ع ش قوله كما شمله كلامهم خلافا لحج حيث قال ومنه يؤخذ أنها لو أقتت الخ اه.\rقوله: (وعلى هذا) أي قوله لو أقتت الخ قوله: (وكالكفارة النذر) جزم به شرح الروض أي بان نذر إعتاق عبد فلا يجزئه إعتاق هذا عن هذا النذر اه.\rسم قوله: (على الاوجه) عبارة المغني قاله الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزئ أن هذا يجزئ أيضا اه قوله: (وللوارث) إلى المتن في المغني قوله: (إن أمن حبلها) قضية الجواز حينئذ عدم وجوب المهر وهو كذلك\rفيما يظهر اه.\rع ش قوله: (فإن لم يأمنه امتنع) ولو وطئها حينئذ لم تصر به مستولدة قال في العباب والمعتمد عدم وجوب المهر اه.\rع ش قوله: (والنقص الخ) عطف على الهلاك.\rقوله: (يشتري بها) أي بقيمته وقت الولادة مثله أي من ذكر أو أنثى اه.\rع ش قوله: (وتصير أم ولد) ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لانه لا يملكها وعليه قيمة الولد اه.\rنهاية قال ع ش أي والولد جر نسيب وقياس ما مر آنفا أن يشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما مر في القتل شراء شقص وهو الاقرب اه.\rقوله: (أي الوارث) إلى قول المتن وبيعه في النهاية قوله: (أو غيره) عبارة النهاية والمغني وعلف","part":7,"page":64},{"id":2870,"text":"الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصي بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح اه.\rقوله: (ومنها) أي المؤنة قوله: (وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثنى فالاحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام سم اه.\rسيد عمر قوله: (وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد الخ) لا مناسبة له هنا وكان الاولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره اه.\rرشيدي قوله: (بمنفعته) أي القن قوله: (ومات) أي الموصي قوله: (لان المستحق) أي بالوصية وقوله وقد فوتها أي الموصي بالاجارة اه.\rع ش قوله: (وعلى تعين الاولى الخ) فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء مدة الاجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت كان المنفعة بقية السنة للموصى له وتبطل الوصية فيما مضى، وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية والثاني أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الاجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الاول أنه تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الاجرة على الوارث عند غيبة الموصى له فتأمل اه.\rسيد عمر وقد يقال أن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده بالاستيلاء قوله: (مما مر) أي قبيل فصل أوصى بشاة قوله: (على من استولى الخ) متعلق بوجب سم وكردي وقال الرشيدي متعلق بقوله بدل اه قوله: (من وارث أو غيره) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدلها اه.\rع ش قوله: (ثم رتب عليه) أي على ذلك الظن قول المتن: (وكذا أبدا الخ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما مر اه.\rمغني قوله: (بل له حكم الاحرار)\rمعتمد اه.\rع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده قوله: (استغراق المنافع) مفعول لم يعد قوله: (انتهى) أي قول بعض المتأخرين.\rقوله: (أما الاول) هو قوله يستمر عليه حكم الارقاء وقوله وأما الثاني هو قوله له حكم الاحرار اه.\rع ش قوله: (فهو) أي عدم لزوم الجمعة قوله: (ومحله) أي محل عدم اللزوم على الثاني قوله: (كالسيد مع قنه) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا غير وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه.\rسيد عمر قوله: (أي الموصي بمنفعته) إلى قول المتن وأنه تعتبر الخ في النهاية إلا قوله وأفهم التشبيه إلى وإلا وقوله ولو أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو أوصى بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث قوله: (ويصح عود الضمير للوارث الخ) أي وحذف مفعوله للعلم به قوله: (وحذف للعلم به) فيه نظير ما مر آنفا عن المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه.\rسيد عمر قوله: (المنفعة) مفعول يؤيد في المتن قوله: (وللمفعول) الواو بمعنى أو قوله: (أي إن لم تؤبد الوصية الخ) أي والتذكير في المتن بتأويل التبرع أو لان المصدر المؤنث يذكر ويؤنث قوله: (ولو لغير الموصى له) عبارة المغني للموصى له قطعا ولغيره على الراجح اه.\rقوله: (وهو كذلك)","part":7,"page":65},{"id":2871,"text":"وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل اه.\rقال ع ش قوله ما لو كانت المدة مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجئ ابني مثلا من السفر وقوله ما ذكروه الخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على قيمته مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا به ويدفع ما يخص المنفعة للموصى له وما بقي للوارث اه.\rوفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا يمكن تقويمها كالمؤبدة قوله: (ذلك) أي اشتراط العلم بالمدة قوله: (لعدم كون هذا) أي التشبيه قوله: (وإلا) أي وإن كانت المدة مجهولة وقوله بحياته أي زيد اه.\rمغني قوله: (لم يصح بيعه الخ) وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية كما مر آنفا اه.\rقوله: (وإن أبد المنفعة الخ) أي أو كانت مدة مجهولة اه.\rمغني قوله: (إذ لا فائدة الخ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها كان أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر اه ع ش أي كما صرح به الروض وشرحه قوله: (لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باتحقاق النادر أي كوجود\rأن كنز سم ومغني وع ش، وقال السيد عمر بعد ذكر ذلك عن سم ما نصه أقول بل الانسب أنه إشارة إلى فائدة الاعتاق بدليل تعرضه لها اه.\rقوله: (صح) أي ويوزع الثمن بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعته مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه اه.\rع ش قوله: (على الاوجه) كذا في المغني قوله: (ولم ينظروا هنا) أي في البيع لغير الموصى له.\rقوله: (وبين منافعه) أي الزمن اه.\rسم قوله: (صار) أي الموصى له قوله: (ويستكسب) ببناء المفعول قوله: (ولا يجبر ان على بيعه) أي وإن صح كما تقدم اه.\rسم قوله: (لانه لا يدري ما يخص كلا الخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر اه.\rسم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما مع جهل كل بما يخصه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الاجبار عليه اه.\rقوله: (لانه لا يدري الخ) بهذا يفارق بحثه الاجبار فيما بعده اه.\rسم قوله: (إن رضي) أي الموصى له به أي بشرائه قوله: (تخليصا له من ذل بقائه في ملكه الموجب الخ) محل تأمل ففي أصل الروضة فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروض، وأقره شارحه من غير تقييد بوقت الانتفاع ا ه.\rسيد عمر قوله: (ما مر) أي في الشرط الخامس للبيع قوله: (بأن كلا من القنين الخ) أقول وبأن الضرورة في الجملة هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه.\rسيد عمر وقد مر عن سم مثله قوله: (مثلا) الاولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما قوله: (بخلاف أحد المبيعين الخ) لعل المراد بذلك الاحد الرقبة قوله: (وخرجت) أي الارض قوله: (فقد يستغرقها) أي المعين الاجرة قوله: (فيكون الجميع) أي جميع الغلة للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له قوله: (في ثم وصاياه الخ) أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث وتكون الخ بيان لما تقدم.\rقوله: (فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية) وعلى هذا فيفرق","part":7,"page":66},{"id":2872,"text":"بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذ لال المسلم بملك الكافر له أقوى من مجرد ملك المنفعة وقياس ما مر في الاجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار لمسلم اه.\rع ش قوله: (فيجبر على نقلها لمسلم) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الاجارة قوله: (وقد\rيفهم المتن الخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة اه.\rسم.\rقوله: (بالمنفعة المؤبدة) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به قوله: (وهو كذلك) وفاقا للنهاية هنا دون ما ذكره قبل وخلافا للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب سم على كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح إلى آخر ما ذكره رحمه الله اه.\rوعبارة ع ش قوله وهو كذلك يتأمل هذا مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة بيعها الخ ولم يذكر حج المسألة الاولى ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه اه.\rوعبارة المغني ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وجزم به الدارمي والظاهر كما قال شيخي الصحة مطلقا لان علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه.\rقوله: (ونظيره الخ) انظر التنظير فيما ذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الاجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الايجار اه.\rسم.\rقوله: (وأجيب بأنه) أي بيع المنافع وحدها قوله: (لان الاجارة الخ) ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه يمتنع الاجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة الموصى له أو غير ذلك فإن كان الاول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين اه.\rسيد عمر قوله: (والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق اه.\rسم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الارش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه.\rقوله: (ولان قضية الجواب الاول) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي في الجناية وغيرها قوله: (ولم يقولوا به) قد مر عن المغني وغيره القول بذلك قوله: (إن بيع هذا) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة الجناية قوله: (فيه دون غيره) الاولى التأنيث قوله: (لرجل) أي مثلا قوله: (لانه لما انفرد بالملك الخ) يؤخذ منه أنه لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية لانه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام الوصية اه.\rع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو\rبما تحمله الخ المعطوف على قوله بأمة الخ قوله: (بما مر) أي في شرح بثمرة أو حمل سيحدثان قوله: (إن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح الامة لان علة منع نكاح الامة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط الامة وهي الموصي بأولادها إذا أعتقها الوارث اه.\rع ش.\rعبارة السيد عمر وعليه فليغز ويقال لنا رقيق تولد بين حرين اه","part":7,"page":67},{"id":2873,"text":"قوله: (وهو عجيب) أي تصويب الزركشي ما ذكر قوله: (هو الاول) أي رقبة أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم قوله: (والاصح أنه تعتبر) إلى الفرع في المغني إلا مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام في الوصية إلي أو بالمنفعة لواحد قوله: (مثلا) عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه.\rقوله: (أي مع منفعته) الاحسن كما في المغني رقبته ومنفعته قوله: (لانه أي الموصي حال الخ) عبارة المغني لتفويته اليد كما لو باع بثمن مؤجل اه.\rقوله: (على آخر عمره) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها قوله: (اعتبرت المائة كلها) أي لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران اه.\rمغني قوله: (وإلا) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كان يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه بها اه.\rسم قوله: (أنهما يتهايآنها) أي الموصى لها والوارث المنفعة قول المتن: (بها) أي منفعة العبد اه.\rمغني قوله: (لم تحسب) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه.\rقوله: (ولو أعاد الدار) أي أحدهما أو غيرهما اه.\rشرح الروض قوله: (بآلتها) مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه اه.\rع ش عبارة سم قال في الخادم واحترز بقوله بآلتها عما إذا أعادها بغير تلك الآلة فلاحق للموصى له في آلتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها قال في العباب.\rفرع: إذا انهدمت الدار الموصي بمنفعها فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى اه.\rقوله: (أو أولاده) بالجر عطفا على تربته قوله: (من ربع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه","part":7,"page":68},{"id":2874,"text":"الخ اه.\rسم وقوله السابق أي في شرح فالاصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره قوله: (أعطيه اليوم الاول) أي مثلا اه.\rسم قوله: (وبطلت الوصية فيما بعده) هلا صحت فيما يكمل به الثلث بعده اه.\rسم أقول هذا هو الاقرب فليراجع قوله: (وتصح الوصية بحج) إلى قول المتن ويحج من الميقات في النهاية قوله: (أو هما) الاولى بهما قوله: (فيه) أي تطوع النسك قوله: (ويحسب) أي النسك الموصى به.\rقوله: (أما الغرض) أي الوصية بالنسك الغرض قوله: (إن كان) أي الغير وقوله من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه قوله: (هذا) أي كون الحج مما قيده به قوله: (ثلثه) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته وقوله نعم الخ استدراك على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضا قوله: (لو لم يف) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني قوله: (بما يمكن الحج به) الاخصر الاوضح بالحج قوله: (بطلت الوصية الخ) محله في النفل أما الفرض فإنه يكمل من رأس المال تأمل سلطان ومثله م ر اه.\rبجيرمي قوله: (وعاد للورثة قطعا لان الحج الخ) فيه وقفة لان الاحرام من الميقات ليس من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج فقوله من الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ولا تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه.\rبجيرمي قوله: (لان الحج لا يتبعض الخ) عبارة المغني وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض اه.\rقوله: (فمن الميقات يحج عنه) هذا إذا قال أحجوا عني من ثلثي فإن قال أحجوا عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن يحج كان للوارث مغني ونهاية وروض قول المتن: (وحجة الاسلام الخ) وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصى في الصحة أم في المرض اه.\rمغني قوله: (أي في الصحة) يرجع للنذر اه.\rسم.\rقوله: (وإلا) أي بأن وقع النذر في المرض قوله: (فإن قيد الخ) قد يغني عنه ما مر آنفا قوله: (ووفى به) أي بالتفاوت بين أجري حجة من الميقات وحجة من الابعد الذي قيد به فيما يظهر وإن أوهمت عبارته خلافه هذا ويظهر أيضا أن يأتي هنا نظير ما مر آنفا من أنه حيث لم يف الثلث بما عينه فيحج عنه من حيث يفي اه.\rسيد عمر قوله: (لم يكف) أي في استحقاق من يحج بالشئ المعين اه.\rكردي قوله: (لان هذا عقد معاوضة الخ) قضية هذا التعليل أن الامر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الاسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا القضيتين معتبرة فيما يظهر فإنهما من مفهوم الا ولى كما هو\rواضح سيد عمر ع ش قوله: (لان هذا الخ) انظر ما مرجع الاشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إذ لم يقع منه ذلك، وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل الشئ بنفسه اه.\rاه.\rرشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد وقد يجاب بأن الوصية نفسها يسمونها عقدا كما مر في الشارح غير مرة قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة الخ اه.\rسم قوله: (لو قال) أي الوارث اه.\rع ش أي أو الوصي أو غيرهما قوله: (لم يستحق) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشر اه.\rع ش قوله: (ما عينه الميت) أي بل","part":7,"page":69},{"id":2875,"text":"ما عينه المجاعل قوله: (كما لو حج عن غيره بغير عقد) أي لو أذن الغير وذكر عوضا اه.\rسم قوله: (ويكون) أي قوله المذكور قوله: (وصايا أخر) الاولى الافراد.\rقوله: (لان حجة الاسلام تزاحمها الخ) راجع المغني أو البجيرمي إن رمت صورة المزاحمة المتوقفة على الجبر والمقابلة قوله: (ما خصها) فيه حذف المفعول مع حذف الجار والايصال والاصل خصه بها قول المتن: (وإن أطلق الوصية بها) أي حجة الاسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن رأس المال كما لو لم يوص وتحمل الوصية بها على التأكيد أو التذكار بها اه.\rمغني.\rقوله: (ويرده) أي تعليل القليل قوله: (الغالب) أي التقصير قول المتن: (ويحج من الميقات) مفرع على القولين اه.\rمغني قوله: (أو أقرب منه) عطف على الهاء في وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه.\rسم قوله: (أو أقرب من الثلث) أي أو وسع الثلث أقرب من الابعد إلى مكة وأبعد من الميقات اه.\rكردي قوله: (وإلا فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الابعد والاقرب منه إلى الميقات فقط حج من الميقات وفيه وقفة فهلا صرف من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبله اه.\rسم أقول ويؤيده قول المغني فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن اه.\rقوله: (ولو قال أحجوا عني) إلى قوله ومحله في المغني وإلى قوله وأما بحث بعضهم في النهاية إلا قوله ثم رأيت في الجواهر إلي ولو عين الاجير قوله: (وإن استأجره الوصي بدونه) أي بدون ما عينه الموصي ويدفع له جميع الموصى به كما لو أوصى بشئ لانسان من غير سبب اه.\rع ش وقضيته أنه لا فرق بين كون الاجارة صحيحة وكونها فاسدة فليراجع قوله: (وإن استأجره الوصي الخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه أيضا فينبغي الاحتياج إلى القبول لانه وصية اه.\rسم، وقد يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نظير ما مر من عدم اشتراط\rالقبض في المحاباة بالبيع على أن قبول الاجارة متضمن لقبول الوصية قوله: (ومحله) أي عدم جواز النقص قوله: (ففي الجواهر) أي للقمولي وهذا استدلال على ما قاله اه.\rع ش قوله: (أجنبيا) يعني غير وارث قوله: (وعليه) أي الوصي وقوله وفي الثانية هي قوله استأجر الخ قوله: (أجرة الاجير الخ) ظاهره وإن قلت مما عينه الموصي وفيه وقفة بل مخالفة لقوله السابق لم يجز نقصه الخ وقوله الآتي ويمكن الجمع الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يرد المعين على أجرة المثل وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة الاجير الخ ما إن عينه في القسم الاول وأجرة المثل في الاخيرين ع ش وكردي قوله: (فقط) أي دون من","part":7,"page":70},{"id":2876,"text":"يحج عنه اه.\rع ش قوله: (بأن يحمل الاول) أي قول ابن عبد السلام قوله: (قدر أجرة المثل) أي أو أقل المعلوم بالاولى قوله: (والثاني) أي قول الاذرعي قوله: (فقط) أي دون قدر الاجرة قوله: (أو شخصا لا سنة) إلى قوله كالتطوع زاد المغني عقبه قال أي الاذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من الغرر انتهى وهذا أظهر اه.\rفتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقا اه.\rسيد عمر قوله: (أو شخصا الخ) أي عين قدرا أو لا قوله: (فأراد) أي ذلك الشخص وقوله أنه إن مات أي الموصي اه.\rع ش.\rقوله: (لعصيان الميت) أي دوامه قوله: (وإلا) أي بأن لم يكن استقر الحج عليه في حياته اه.\rمغني قوله: (أخرت) أي الانابة قوله: (ولو امتنع) إلى الفرع في المغني قوله: (وقد عين له قدر أو لا) الاولى إسقاط أولا كما في النهاية أو وقد قوله: (وفيما عين قدرا) أي عين شخصا أو لا قوله: (حيث استأجر الخ) أي إجارة صحيحة قوله: (من يحج عن الميت) فرضا أو تطوعا قوله: (وحمله غير واحد الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (إلا إن رؤي الخ) أي وإن كان وليا لانه لا عبرة بخوارق العادات اه.\rع ش قوله: (مثلا) راجع لكل من قوله يوم عرفة وقوله بالبصرة قوله: (حججت الخ) مقول الاجير قوله: (وإن اتهم) أي مالك النصاب في قوله أديتها قوله: (ووارث الاجير مثله) أي فيصدق بلا يمين قوله: (لا يقبل) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضرا في تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حج عنه لان ذلك لا يعلم إلا منه اه.\rفتح القدير قوله: (حلف القائل) أي المجاعل.\rقوله: (وفارقت الجعالة الخ) يؤخذ من هذا الفرق أن الاجارة الفاسدة كالجعالة اه سم قوله: (بأنه هنا) أي في الاجارة وقوله وثم أي في الجعالة قوله: (فيه) أي الاتيان قول المتن: (وللاجنبي) أي يجوز له اه.\rع ش قوله: (فضلا عن الوارث) إلى قول المتن وينفع الميت في النهاية قوله: (ومن ثم اختص الخلاف\rالخ) عبارة المغني وقوله للاجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه حزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه، لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه.\rقوله: (الحج الواجب) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن قوله: (كحجة الاسلام) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته اه.\rمغني قال: وقضية إطلاقه الواجب صحة حج الاجنبي عن الميت التطوع الذي أفسده لانه حيث أفسده وجب القضاء اه.\rقوله: (لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي الخ) قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الاجنبي لا يستقل به على الاصح وما ذكره في كتاب الحج هو المعتمد اه.\rمغني قوله: (في نحو القاصر) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ونحوه اه قوله: (قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا اه.\rسم قوله: (ويجوز كون أجير التطوع","part":7,"page":71},{"id":2877,"text":"الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (قنا ومميزا) لو معلوم أن العاقد في الاول السيد وفي الثاني الولي اه.\rع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه قوله: (وكالحج زكاة المال الخ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الاجنبي له من غير إذن مغني وع ش.\rقوله: (ولو عاما) كبيت المال اه.\rع ش قول المتن: (عنه) أي الميت قول المتن: (الواجب المالي) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني قوله: (في حقه) أي الوارث اه مغني.\rقوله: (وكذا مع وجود التركة الخ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لاثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني قوله: (موجود فيهما) أي دين الآدمي وحق الله تعالى اه.\rع ش قوله: (ويعتقه) بالنصب عطفا على شراء الخ قوله: (من طعام الخ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق قول المتن: (لو تبرع أجنبي) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأداه الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي لان الوارث قائم مقام مورثه اه.\rمغني قول المتن: (لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه.\rمغني قوله: (عنه) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منة في حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده اه.\rرشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر بئر الخ على صدقة ويظهر أنه عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغني عن رجوعه لما بعدها قوله: (ومنها وقف) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية قوله: (وغرس شجر) أي وإن لم يثمر اه.\rع ش قوله: (بعد موته)\rيظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما يأتي عن باقشير وع ش في ادعاء الولد قوله: (إجماعا) إلى قوله وإلا فقد في المغني قوله: (باستغفار ولده) كان يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له اه.\rع ش.\rقوله: (وهما مخصصان) أي للاجماع والخبر لقوله تعالى الخ أي لمفهومه وهو أنه ليس له شئ في سعي غيره فيخص بغير الصدقة والدعاء للميت اه.\rبجيرمي قوله: (فقد أكثروا) أي العلماء قوله: (فهو) يعني الاثابة على ما فعل عنه قوله: (مطلقا) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه قوله: (ومعنى نفعه) أي انتفاعه قوله: (واستبعاد الامام) مبتدأ خبره قوله رده الخ قوله: (له) أي للمعنى المذكور قوله: (عن المصدق) اسم فاعل من باب التفعل قوله: (وواسع) خبر مقدم لقوله فضل الله ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوزه الاخفش من ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام وما بعده فاعله الساد مسد خبره قوله: (يسن له) إلى قوله وقول الزركشي في المغني قوله: (مثلا) أي أو عن مشايخه قوله","part":7,"page":72},{"id":2878,"text":": (في الوقف) أي عن الميت قوله: (تقدير دخوله) أي نفع الموقوف وقوله في ملكه وتمليكه أي الميت هو قوله الغير أي الموقوف عليه قوله: (ولا نظير له) أي ليس في باب من الفقه أن يدخل الشئ في ملك الميت وهو يملكه الغير اه.\rكردي.\rقوله: (وللفاعل ثواب البر الخ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفا عن الاصحاب من قولهم لا ينقص من أجره شيئا اه سيد عمر قوله: (ما مر في الصدقة) يعني قوله ومعنى نفعه بالصدقة الخ قوله: (يحصل ثوابه نفسه الخ) صريح في أن عين الثواب المترتب على الدعاء يكون للوالد السبب البعيد لا للولد السبب القريب الذي هو الفاعل حقيقة وهو بعيد كل البعد وليس فيما ذكر ما يدل له فالاولى أن يقال أن ثواب الدعاء المترتب عليه شرعا للولد وإن الوالد يحصل له ثواب في الجملة لانه سبب لصدور هذا العمل في الجملة اه سيد عمر قوله: (للوالد الميت) ومثله الحي للعلة المذكورة اه ع ش عبارة عبد الله باقشير قوله الميت أي مثلا وإلا فالحي كذلك وكأنه قيد به لان الحديث المستدل به في قوله الآتي إذا مات الخ في الميت اه قوله: (وإنما يكون) أي دعاء الولد وكذا ضمير ويستثنى قوله: (منه) أي من عمل الوالد قوله: (لا المدعو به) أي لانه يحصل للميت سواء صدر من الوالد أو غيره اه كردي قوله: (غير ذينك) أي الصدقة والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك اه قال الرشيدي يعني الحج وما بعده اه قوله: (نحو ركعتي الطواف) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغنى ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه قوله: (وفارق) أي الصوم قوله: (لاحتياجه فيهما الخ)\rفيه نظر لجواز نفل الحج عنه عنه وقوله مع أن الخ فيه نظر أيضا بالنسبة للصوم لانهم فرقوا بين جواز صوم الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه بغير إذنه واحتياجه لمال دون الصوم اه سيد عمر قوله: (في القراءة وجه) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو بعدها قوله: (بوصول الخ) نعت لوجه أي وجه قائل بوصول الخ قوله: واختاره) أي ذلك قوله: (كثيرون من أئمتنا) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه معنى قوله: (لاحتمال هذا القول) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه بالقول نظر إلى أنه مذهب الائمة الثلاثة اه كردي قوله: (هو الحق الخ قال ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لانه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤى في المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الائمة الثلاثة اه مغني قوله: (فينوي تقليده الخ) فيه كالذي علل به نظر اه سم لعل وجه النظر في التعليل المنع إذ اقترن القراءة بهذه النية لا تفسدها وإنما محل الخلاف هل تجدي هذه النية في وصول الثواب أو لا ووجه النظر في المعلل ما أشار إليه الفاضل في شرح أبي شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الاصغر بما حاصلة أنه لا يلزم عند النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ليس من الخروج من الخلاف بل أن يعمل به اه سيد عمر قوله: (احتمال كونه) أي ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه وقوله في بعض ما صدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها قوله: (بأن مجرد النية الخ) أي بدون دعاء وجعل.\rقوله: (قال) أي السبكي ومن عزاه أي القول بكفاية مجرد النية بعدها قوله: (لانه إنما يقول) أي الشالوسي قوله: (الظاهر) أي ظاهر كلام الشالوسي أنه الخ عبارته كما في الكبير إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يحلقه لكن لو قرأها ثم جعل ما حصل من الاجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الاجر للميت فينفع الميت اه فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل ما يتضمن","part":7,"page":73},{"id":2879,"text":"الدعاء وهو جعل الاجر اه كردي قوله: (عليه) أي على ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه وقال الكردي أي قوله يكفي اه.\rقوله: (فهو ليس) أي مجرد النية قاله الكردي ويجوز إرجاع الضمير والجعل الذي قال الشالوسي بإفادته قوله: (لان الذي الخ) متعلق بقوله ليس الخ وقوله منه أي الايثار وقوله لان جعله الخ\rتعليل قوله: (وإنما الذي فيه) أي في مجرد النية بعدها قاله الكردي وظاهر سياق الشارح أن الضمير لمجرد النية وللجعل الذي اختاره الشالوسي بتأويل ما ذكره لقوله أن الذي منه وقوله يخرجه أي ذلك الجاعل قوله: (وهو) أي الثواب وقوله يجعله أي الثواب متعلق بقوله تصرفه قوله: (ولم يقل) بضم الياء وفتح القاف اه كردي قوله: (لكنه الخ) أي السبكي يعني أن السبكي قرر مراد الشالوسي ثم خالفه فقال كما قال ابن الرفعة الخ اه كردي قوله: (فقال) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله كابن الرفعة قوله: (نفع الميت) وتخفيف ما هو فيه اه مغنى قوله: (بقراءته) أي الفاتحة قوله: (انتهى) أي كلام السبكي قوله: (نعم) إلى قوله أما الحاضر في النهاية قوله: (حمل جمع الخ) اعتمد م ر قول هذا الجمع وزاد الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبر حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كان غلب الباعث الدنيوي لقراءته بأجر فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره ولم يبرأ من واجب الاجارة وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكون ينبغي نعم إذا عد ما بعد الاول من توابعه م ر سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله: (قال عنه) أي في عدم الوصول قوله: (على ما إذا الخ) متعلق بقوله حمل الخ قوله: (أو نواه ولم يدع) ضعيف أخذا من كلام سم المذكور اه ع ش قوله: (أما الحاضر) أي الميت الحاضر عند القراءة قوله: (أنه) أي القبر أي أهله المقروء عنده وقوله كالحاضر أي الحي الحاضر قوله: (عند القراءة له) أي الحي والجار متعلق بشمول الخ.\rقوله: (محملها) أي الاجارة للقراءة على القبر قوله: (للميت) متعلق بيجعل قوله: (على هذا الاخير الخ) أي قوله وقيل أن يجعل الخ وقوله أنه أي الاخير قوله: (قول الشالوسي) مفعول حمل قوله: (أن هذا) أي كالاخير الثاني أي قوله وقيل محملها إلخ قوله: (مجرد نية الخ) قد مر ما فيه.\rقوله: (ما ذكره الاول) أي الذي اختاره في الروضة قوله: (لان كونه) أي الميت الحاضر قوله: (مثله) أي الحي الحاضر وقوله فيما ذكر أي في شمول الرحمة النازلة عند القراءة له قوله: (إنما يفيده الخ) الانسب إنما يفيد حصول مجرد نفع.\rقوله: (وقد نص الخ) تعليل لقوله أن مجرد نية وصول الثواب للميت الخ قوله: (أي لانه) أي الدعاء حينئذ أي حين كونه عقب القراءة قوله: (ولان الميت","part":7,"page":74},{"id":2880,"text":"الخ) عطف على قوله لانه حينئذ الخ قوله: (قوله فهو) أي الاستماع قوله: (لا المستمع) أي لا كالحي المستمع قوله: (وهو) أي العمل قوله: (وإن قيل الخ) غاية قوله: (عليهم) أي الاموات.\rقوله: (قال ابن الصلاح) إلى قوله ومر في الاجارة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي مثله إلى لانه إذا قوله: (ينفع اللهم الخ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه مغني قوله: (أي مثله الخ) يخدش هذا التقدير تعليله فإن الذي ثواب لقراءة لا مثل ثوابها فتأمل اه سيد عمر عبارة نعم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع الخ نصه صريح هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد لانه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب للاول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه قوله: (وإن لم يصرح به) أي بالمثل قوله: (لانه الخ) تعليل لقوله وينبغي الجزم الخ قوله: (فهو) أي المثل قوله: (إذا نفعه الدعاء بما ليس الخ) عبارة المغني إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلان يجوز بماله أولى اه قوله: (فماله أولى) قد يخدش فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في طلبه من الله تعالى اه عبد الله باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الاولوية قوله: (ويجري هذا الخ) ظاهر أن الاشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الانسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أو صل ثواب هذا الفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع اه رشيدي أقول بل ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الثلاث على الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بلك عبارة القدير للكردي الخ عنه (ص) لا يصح وجعل ثواب الحج له (ص) بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات اه وياتي آنفا في الشارح كالنهاية والمغني جواز اهداء ثواب القرب لنبينا (ص) قوله: (يندفع إنكار البرهان الخ) لا يخفى أن كلام البرهان مع قطع النظر عند تقدير المثل كما يصرح به تعليله وهو حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد للزوم المحذور أما إذا لوحظ متعدد فواضح الصحة","part":7,"page":75},{"id":2881,"text":"ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اه سيد عمر قوله: (ومنع التاج) مبتدأ خبره قوله\rشئ انفرد به قوله: (بما لم يؤذن فيه) ولم يؤذن إلا في الصلاة عليه وسؤال الوسيلة اه مغني قوله: (واختاره) أي الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي (ص) عمرا بعد موته من غير وصية وحكى الغزالي في الاحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي (ص) حججا وعدها القضاعي ستين حجة وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الاضحية اه مغني قوله: (وإلا فلا) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الايام لا يستحق شيئا ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة ولعل لذلك عقبه بما في فتاوى الاصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع قوله: (بسنتها) أي الغلة بباء فسين فنون ولعله من تحريف النساخين والاصل بنسبتها بباء فنون فسين فباء فالضمير للسنة أو القراءة قوله: (أو بنفس الارض) عطف عن قوله بوقف أرض الخ.\rقوله: (ومراده) أي الاصبحي قوله: (قبل قوله) أي المصنف قوله: (بأنه) أي الايصاء بنفس الارض بلا تعيين مدة وكذا الاشارة بقوله هذا الآتي.\rقوله: (لا مكان حمل هذا الخ) أي نظير ما مر آنفا في الوصية لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن قوله: (فراجعه) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة تختم بها الباب الاولى رأيت بخط الكمال إسحاق نقلا عن الاصحاب أنه لو قال اعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشئ يعطى الثلث كاملا انتهى وفي النفس منه شئ ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولد أو سلمت من سفري هذا أو مات فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهه من القصد الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقة الفقراء أم لا وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان فكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما لان الحق ههنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين السابعة قال القفال ولو ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب القضاء للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشئ لا قوام على يده لم تسمع دعواه لانه لا يدعى لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن\rأباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا إن لم يكونوا معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس حتى يحلف انتهى ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى ولكنه أي الاشتراط ظاهر لان من شروط الدعوى كونها ملزمة وليست قبل القبول ملزمة ثم قال الثامنة لو أوصى بأن يبني على قبره مسجد أو قبة ونحو لك لغت وصيته انتهى ثم شنع على من يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاء اه سم فصل في الرجوع عن الوصية قوله: (في الرجوع الخ) أي في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به اه ع ش قول المتن: (له الرجوع) أي يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية من أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت أوفى محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اه ع ش قوله: (إجماعا) إلى قوله وسئلت في النهاية إلا قوله والاوجه إلى المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ذكرها قوله: (وكالهبة) عبارة المغني ولانه عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض اه قوله: (بل أولى) أي لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن ثم أي من أجل أن الرجوع في الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اه ع ش عبارة الرشيدي قوله ومن ثم الخ انظر من","part":7,"page":76},{"id":2882,"text":"أي شئ استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض اه وقد قدمنا عن المغني ما يؤيده قوله: (نجزه في مرض) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر اه سم أي فيما لا يتم إلا بالقبض كالهبة بخلاف نحو الاعتاق كما هو ظاهر قوله: (لم يرجع) أي لم يجز الرجوع قوله: (إلا أن الخ) استثناء من قوله تبرع نجزه الخر قوله: (ولا يكفي عنه) أي عن التعرض قولها أي البينة اه ع ش قوله: (أو رددتها) إلى قوله والاوجه في المغني قوله: (سواء أنسي الخ) هل الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه لم يقله إلا ناسيا لها بأن يقول إنما قلت ناسيا لما صدر مني من الوصية بها أو لا محل تأمل وعلى الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول أم لا اه سيد عمر أقول ما يأتي من قول الشارح وشركنا إذ لا مرجح قوله وعلم من قولنا إذ لا مرجح الخ يرجح الثاني من التردد الاول والاول من الثاني قوله: (لانه الخ) تعليل\rلقوله أو بقوله هذا لوارثي أو ميراث عني بقطع النظر عن التعميم بقوله سواء الخ ويندفع بذلك قول السيد عمر قوله لانه لا يكون الخ فيه ما فيه وكذا قوله فصار الخ اه قوله: بينه) أي بين ما لو قال هذا لوارثي أو ميراث عني حيث حكم فيه بالرجوع عن الوصية ولم يشرك بين الوارث والموصى له قوله: (ما لو أوصى بشئ الخ) في سم عن الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بابنيتها فالوصية لزيد والابنية بينهما اه قوله: (بأن الثاني) أي عمرو قوله: (لقوته) عليه للرفع والضمير فيه للوارث اه رشيدي قوله: (ومن فرق بأن الخ) عطف على من فرق بقريب الخ قوله: (ومن فرق بأن عمرا الخ) وفرق به كالاول المغني قوله: (لقب) أي غير مشتق كردي وع ش قوله: (ولا مفهوم له) أي لم يعتبر له مفهوم مخالف وهو لا غير عمرو اه كردي عبارة ع ش قوله ولا مفهوم له أي فشركنا بينهما اه قوله: (وفيه ما فيه) لعل وجه ما فيه أن عمرا وإن كان لقبا لا مفهوم له إلا أن قوله لعمرو من الجار والمجرور له مفهوم معتبر كما أشار إليه الفاضل المحشي في شرك أو لزيد والفقراء الخ فقوله لعمرو كلوارثي لكن الشارح رحمه الله تعالى وقع إليه هناك نظير هذا فتذكر اه سيد عمر قوله: (له مفهوم الخ) أي لانه مشتق اه كردي قوله: (ولا أثر الخ) مستأنف وهو في المعنى محترز قوله لوارثي اه ع ش قوله: (بما أوصيت به لعمرو) والمطابق لما سبق أن يقول لزيد سيد عمر ورشيدي قوله: (أو أوصى بشئ للفقراء) كان فائدة الرجوع في هذه تعين البيع وصرف الثمن فلا يجوز صرف عينه وأما المصرف فلم يختلف كما علم مما مر وقد يقال من فوائده أيضا وجوب التنصيف بينهما فاختلف المصرف بهذا الاعتبار وسئلت عمن أوصى لزيد بدين له في ذمة عمرو ثم وكل الموصى زيدا مثلا في استيفاء الدين المذكور هل يكون توكيله في استيفائه رجوعا عن الوصية السابقة فاجبت بأن الذي يظهر أنه غير رجوع وأن الوصية باقية وإن استوفى الدين وأوصله إلى الموصي نعم إن تصرف فيه الموصى بما يكون رجوعا فالحكم ظاهر اه سيد عمر وقوله وقد يقال من فوائده أيضا الخ فيه نظر ظاهر قوله: (المقتضي الخ) نعت للاحتمال اه سم.\rقوله: (ومن ثم لو كان ذاكرا الخ) أي فيما لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به في وقت آخر لعمرو ولم يذكر زيد باللفظ لكنه كان عالما بالوصية الاولى بأن أخبر بها ثم وصى بها للثاني بلا تراخ يحتمل معه النسيان اه ع ش قوله: (ومن كون الثانية الخ) عطف","part":7,"page":77},{"id":2883,"text":"على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه الخ اه ع ش عبارة السيد عمر قوله الثانية المراد به\rما عدا الاولى فيشمل الثلاث بعد الاولى اه قوله: (فيتعذر التشريك) فيه تأمل اه سم أي يتعذر القول بتعين التشريك وإن كان جائزا في مسألة الفقراء كما علم مما مر وكان المحشي أشار إلى ما في عبارته من الايهام بقوله فيه تأمل اه سيد عمر قوله: (في ذلك البحث) أي الذي ذكره بقوله كما بحث قوله: (باحتمال إرادته) أي الموصى له أي التشريك قوله: (فالوجه ما سبق) هو قوله لاحتمال النسيان اه ع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك بينهما لاحتمال نسيانه اه وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه ولعل هذا هو الظاهر قوله: (لو أوصى له) أي لزيد مثلا قوله: (أوصى له) أي للموصى له الاول.\rقوله: (الذي يظهر العمل بالاولى) ويحتمل العمل بالثانية كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي اه سم أقول قوله ويحتمل العمل الخ هذا هو الذي يظهر أما أولا فلما أشار إليه المحشي رحمه الله تعالى من القياس وأما ثانيا فلان مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص أيضا لا محتمل لها وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما يقتضيه اللفظ وهو نص في شمولها وبما ذكر تبين ما في قوله رحمه الله فقاعدة حمل المطلق الخ نعم لو تم ما ذكره في العام والخاص لكان له وجه وليس كذلك إذ الاصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه سيد عمر.\rقوله: (تركه) أي الاستثناء وكذا ضمير له قوله: (سريحة في مناقضة الاولى) وفيه نظر اه سم قوله: (محله) أي عدم الحجية القرينة المناقضة الاولى قرينة هي المناقضة قوله: (بالثانية) أي بالوصية بخمسين قوله: (فيها) أي في مسألتنا قوله: (فيما مر) أي في شرح هذا لوارثي قوله: (فان الثانية مبطلة للاولى فاحتيط الخ) استشكله سم راجعه قوله: (ولو أوصى بأمة) إلى قوله ومر أنه في النهاية إلا قوله نحو تزويج إلى قوله وطئ قوله: (وبحملها) الاولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه سيد عمر قوله: (في الحمل) أي دون الام قوله: (لانه) أي الحمل فقط قوله: (وإنكارها) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع قوله: (بعد ان سئل عنها) مفهومه أنه ان ابتدأ بالانكار من غير سؤال أحد كان رجوعا مطلقا ولعله غير مراد اه ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها قوله: (رجوع إن كان الخ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه مغني قوله: (لغير غرض) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له في وجود الغرض هل القول قول الموصى له لان الوصية تحققت والوارث يدعى رفعها\rوالاصل عدمه أو الوارث لان اللفظ صريح في الرجوع إلا لمانع والاصل عدمه ولان استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طار والاول أقوى محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني قوالمتن (وبيع الخ) وتنفذ هذه التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه مغني قوله: (وتعليقه) أي العتق بصفة قوله: (ولانه) أي التصرف بما ذكر قوله: (وإن لم يوجد قبول) يظهر أن نحو البيع كذلك اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ ويدل له ما يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع اه قوله: (وإن فسدا من وجه آخر) أي كاشتمالهما على","part":7,"page":78},{"id":2884,"text":"شرط فاسد اه ع ش قوله: (على الاوجه) كذا في المغني قول المتن (وكذا توكيل الخ) أي وإن لم يبع ويؤخذ من قوله لانه يوصل الخ ان مثل التوكيل في البيع والتوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اه ع ش قول المتن (وعرضه عليه) أو على الرهن أو الهبة اه مغنى عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل به الرجوع بالعرض عليها اه أي على التصرفات المذكورة من البيع وما عطف عليه قوله: (رفعه) أي عطفا على توكيل وقوله حره أي عطفا على بيعه قال ع ش وهو أي الجر أولى لا فادته حصول الرجوع بالعرض بالاولى اه قوله: (بخلاف نحو تزويج) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والاعارة والاجارة والركوب واللبس والاذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه زاد المغنى تنبيه هذا كله في وصية بمعين فإذا أوصى بثلث ماله ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا لان الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما اه ويأتي في الشارح مثله قوله: (لمن لم ينص له على التسري بها) ولينظر وليراجع هل هذا قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه.\rقوله: (لما به الرجوع) وهو الاحبال اه ع ش قوله: (ومر) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قوله: (لان المستحق بها) أي بالوصية قوله: (السنة الخ) خبر أن على حذف مضاف أي منفعتها.\rقوله: (وقد صرفها) أي تلك السنة بالاجارة لغيرها أي غير الوصية قوله: (بعد نصفها الخ) أي مثلا قوله: (ولو حبسه الوارث) أي أو غيره قوله: (السنة) أي التي تلي الموت كلا أو بعضا قوله: (أي أجرة مثله الخ) وقد يقال ما فائدة هذا القيد إذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة إلى أن الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل لانا نقول هذا ظاهر الفساد إذ\rإيجار الوارث والحالة هذه فاسد والواجب على الاجنبي أجرة المثل للموصى له هذا ولو اختلفت فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو والاول في الوارث والثاني في الاجنبي محل تأمل اه سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الاجنبي جاهلا وإلا فالاول والله أعلم قوله: (لاثبات الوصية) صلة حبسه قوله: (لطلبه) أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها قول المتن (وخلط حنطة) وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اه ع ش قوله: (وصى بها) إلى قوله على الاوجه في المغني وإلى قوله ولا شركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ قوله: (منه) صلة خلط اه ع ش أي والضمير للموصي قوله: (كذا أطلقوا الغير) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه ع ش قوله: (ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب) إلى قوله فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه سم قوله: (كذلك) أي خلط الا يمكن معه التمييز قوله: (وحينئذ) أي حين التنافي قوله: (فرض ما هنا) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير اذنه فيما يظهر أي فلا يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أرادأ أو مساويا اه ع ش قوله: (لا يقتضي ملك المخلوط الخ) أي كان يخلط بملك الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان غاصبا وخلط مال الموصي بماله الآخر اه قوله: (ولا شركة) عطف على ملك المخلوط الخ قال السيد عمر كان يخلط الاجنبي ملكه بالموصي به من غير استيلاء عليه اه قوله: (أو وارثه)","part":7,"page":79},{"id":2885,"text":"فيه نظر لان الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه إلى ملك الخالط وإن وقع بعد الموت وقبل الموصي له تبين ان الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصي له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوراث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد الموت اه سم.\rقوله: (وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه.\rسم قوله: (فتدخل في الوصية) ويجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالاجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه.\rنهاية وأقره سم عبارة ع ش قوله شريكا للمالك والفرض أن المالك\rالخالط غير الموصي وإلا بطلت الوصية وكان الاظهر لمالك المخلوط لان الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غير الموصي وما دونه وقوله بالاجزاء سواء الخ أي خلافا لابن حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه.\rقوله: (أنه يحمل) أي كلام الشيخ قوله: (لمالك الجيد) أقول كلامه رحمه الله لا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال كما هو قياس نظائره أن الواجب على الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوط بالجيد وغير مخلوط به هذا وقياس ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الردئ لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه من التفاوت اه.\rسيد عمر قوله: (بين ما حصل له) الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الاظهار هنا والاضمار فيما يأتي آنفا قوله: (من صبرة معينة) إلى قوله ولو تلفت في النهاية والمغني قوله: (من صبرة معينة الخ) وإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة فإن قال من مالي حصله الوارث فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بخلطه بطلت الوصية اه.\rقوله: (ولو تلفت إلا صاعا الخ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه الظاهر نعم لان إتلاف البعض إذا لم يكن رجوعا فتلفه أولى اه.\rسيد عمر قوله: (فهل يتعين للوصية الخ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذا مما لو أوصى بأحد رفيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك اه.\rسم قوله: (صاع منها) أي المجهولة قوله: (وعلى الاول) وهو التعين مطلقا قوله: (الاقرب) صفة الاول قوله: (ثم) أي في البيع قوله: (أو عدمها) لعل الاولى العطف بالواو تذكير الضمير قوله: (وهنا) أي في الوصية قوله: (فصححناها) أي الوصية وقوله منها أي الصبرة قول (المتن وطحن حنطة الخ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ليتفرخ ودبغ جلد اه.\rمغني قوله: (حنطة معينة) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إلي ولو أوصى له مرة قول المتن: (وبذرها) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها وكذا يقدر في بقية المعطوفات اه.\rمغني قوله: (وطبخ لحم) إلى قوله بخلافه فيما مر في المغني","part":7,"page":80},{"id":2886,"text":"إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لاشعار ذلك قوله: (وهو لا يفسد) أي والحال أن اللحم مما لا يفسد إن لم يجعل قديدا احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديدا فإن جعله قديدا لا يكون رجوعا لان ذلك صون له عن الفساد اه.\rكردي قوله: (أو جعله حشوا) أي لفراش أو جبة اه.\rمغني قوله: (وبين\rتجفيف الرطب) أي حيث لم يكن رجوعا ع ش سم قوله: (مقطوع الخ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيدا عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعا إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع اه.\rقوله: (وكتقديد لحم الخ) عطف على كخياطة الخ أي فإنه ليس رجوعا فيهما اه.\rسم قوله: (وكتقديد لحم الخ) هل يلحق به شيه صونا له عن الفساد مدة كما هو معتاد في بعض النواحي أو لا يلحق به مطلقا بل هو كالخبز غرض التهيئة للاكل فيه أظهر أو يفصل بين أن يطرد عرف الموصى به وأن لاكل محتمل ولعل الثاني أقرب لاطلاقهم الشئ ولتعليلهم المذكور في الخبز اه.\rسيد عمر قوله: (وأظهر منها في القديد) يفهم أن التقديد يقصد به التهيئة للاكل وهو محل تأمل فلعله على سبيل التنزل اه.\rسيد عمر قول المتن: (وقطع ثوب الخ) وصبغه أو قصارته اه.\rمغني قوله: (إن كان الخ) أي الطحن وما عطف عليه قوله: (سواء أسماه باسمه) أي حال الوصية به كقوله أوصيت له بهذا الغزل الخ اه.\rع ش عبارة الكردي بأن قال أوصيت بهذه الحنطة مثلا اه.\rقوله: (ثم تصرف في جميعه) أو هلك نهاية ومغني قوله: (وقد يراعى الخ) ولو عمر بستانا أوصى به لم يكن رجوعا إلا أن غير اسمه كأن جعله خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه.\rمغني قوله: (ثم انهدمت في حياته) ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه.\rمغني.\rقوله: (أو بفعل الغير) أي بغير إذن الموصي قوله: (أو بفعله) أي أو فعل مأذونه قوله: (لزوال الاسم الخ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سببه الانهدام فينبغي حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه.\rسم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة أيضا لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والاس لبقائهما بحالهما اه.\rوهي سالمة عن الاشكال قوله: (قوله أنه) أي الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي للرجوع قوله: (وخرج بالبناء والغراس الزرع) أي فلا يكون رجوعا اه.\rع ش قوله: (لضعف إشعارهما الخ) أي فلا يكونان رجوعا لضعف الخ قوله: (بالمعنى السابق) أي بأن يجز مرارا ولو في دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبدا اه.\rع ش.\rقوله: (ومر) أي في شرح أو هذا لوارثي قوله: (أنه لو أوصى بشئ) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغنى قوله: (شرك\rبينهما) عبارة المغنى والاسنى لم يكن رجوعا عن الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لا آخر أشركتك معهما أعطى نصف ما بيدهما اه.\rقوله: (لان الجملة اثنان الخ)","part":7,"page":81},{"id":2887,"text":"أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضا اثنان ونسبة كل واحد من الاثنين إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي الخ أراد به قوله ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ اه.\rكردي أي وكان الاولى عزوه هناك إليهما كما فعل النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآتي على قياس ما مر عن الشيخين.\rقوله: (هو محل الرجوع) وهو النصف الثاني سم وع ش قوله: (فإن رد أحدهما الخ) تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي الخ قوله: (ولو أوصى بها) أي بالعين قوله: (هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ قوله: (لان المرعي عندهم طريقة العول الخ) وقد ذكرها الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه.\rنهاية عبارة المغني والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا بطريقة العول التي نص عليها الشافعي في الام واختارها ابن الحداد اه.\rقال الرشيدي قوله طريقه العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الاسنوي كلامه اه.\rقوله: (بأن يضاف أحد المالين الخ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها فيصير المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث، وقوله معنا مال ونصف الخ فالمال اثنان لانه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضم الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة وهو المراد من قوله يزاد النصف الخ اه.\rكردي قوله: (كان له الربع) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لانه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه.\rع ش قوله: (وفي الاولى) أي في مسألة الوصية للآخر بالنصف قوله: (تأتي هنا في التعدد الخ) أي فإن لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان اه.\rع ش قوله: (ما مر في الاقرار) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه.\rع ش.\rقوله: (ويرد عليه الخ) قد يقال أن هذا لا يرد على البعض لانه إنما جعل الوصية كالاقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الاحكام، وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الامر أن الوصية تكون بالاقل والاقرار بالعكس فهو بالاكثر فتأمل اه رشيدي قوله: (ولو أوصى بمائة ثم الخ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة لانها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين\rولم نعلم المتأخرة منهما تعطي المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني وأسنى قوله: (ليس له) أي الموصى له اه.\rع ش قوله: (بثلثه) أي ثلث ماله مثلا وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله تناصفاه أي الثلث اه.\rع ش قوله: (وبطلت الاولى) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا في بعض الاولى وهي نصف الثلث فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (وصيته الاولى) أي وصيته لزيد بثلث ماله قوله: (ما لم يوص الخ) خبر أن محل الخ قوله: (ولو أوصى لزيد بعين) إلى قوله لا يقال في النهاية قوله: (كان لعمرو ربعها) أي مع ثلث غيرها قوله: (على قياس ما مر عن الشيخين) يعني به قوله المار ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ قوله: (على قياس ما مر الخ) وذلك بأن يقال: معنا مال وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لانه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه.\rع ش.\rقوله: (أخذ الموصى له) وهو زيد بها أي العين والجار متعلق بالموصى له، وقوله نصفها مفعول أخذ وقوله والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي الخ عطف على نصفها قوله: (وإن كانت أقل الخ) أي فإذا كانت قيمة العين عشرة والثلث","part":7,"page":82},{"id":2888,"text":"عشرون يوزع العشرون على الثلاثين فيحصل لقيمة العين ثلث العشرين وللثلث ثلثاه فيعطي زيد ثلثا العين وعمرو قدر مثلي ما لزيد بقية الثلث وفي العكس يعطي زيد ثلث العين وعمرو قدر نصف ما لزيد بقيمة الثلث قوله: (فعمل فيهما) أي في الوصيتين المارتين بقوله ولو أوصى لزيد بعين الخ قوله: (بأن لذي النصف نصف جميع المال الخ) أي على فرض إجازة الورثة أو على مقتضى الوصية في نفسها تأمل قوله: (حتى فيهما) أي في الثور والجمل قوله: (لان كلا الخ) تعليل للغايتين قوله: (من كل منهما) أي الثور والجمل قوله: (على وصية كل) أي من الثور والجمل اه.\rسم قوله: (وهما) أي ثلث ونصف كل من الثور والجمل وقوله من ستة أي وهي قيمة الثور وقيمة الجمل والجار والمجرور حال من هما على مذهب سيبويه وقوله خمسة خبر وهما وقوله فزدهما أي الثلث والنصف اللذين هما خمسة عليها أي الستة فصل في الايصاء قوله: (في الايصاء) أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي الخ اه.\rع ش قوله: (وهو كالوصاية) إلى قوله قال ولا لمن يخاف في النهاية إلا قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو وصي قوله: (لما مر) أي من أنها الايصال الخ اه.\rع ش قوله: (فالفرق بينهما) أي الايصاء والوصية قوله: (لانه) أي\rالايصاء قوله: (ورد المظالم) وقوله وأداء الحقوق عطف على قضاء الدين وقوله والودائع عطف على العواري قوله: (إن كانت) أي المظالم والحقوق والدين قوله: (ثابتة) أي بها شهود قوله: (ولم يردها حالا) لا يلايم هذا مع قوله أو يردها حالا المذكور في ذيل وإلا فكان ينبغي إسقاطه قوله: (ولو واحدا ظاهر العدالة) لا يلائم قوله تثبت بقوله ولا يلائم سياقه الآتي اه.\rسيد عمر قوله: (وواضح أن الخ) وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا اه.\rسم قوله: (إن كان في البلد) ومثل البلد ما قرب منها كما يرشد إليه قوله نعم من بإقليم الخ، فالمدار على كونه بمحل يمكن الاثبات فيه بالخطأ أو الشاهد واليمين، وقوله من يثبته أي يثبت الحق بخطه كالمالكية اه.\rع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب الحذف والايصال اه.\rقوله: (من بإقليم) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في الاقاليم من المشقة اه.\rسيد عمر قوله: (وإنما صحت) أي الوصايا اه.\rرشيدي قوله: (في نحو رد عين) أي مودعة مثلا عبارة الكردي أي معينة مغصوبة اه.\rقال ع ش ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد الخ اه.\rقوله: (وفي دفعها الخ) أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه.\rكردي قوله: (والوصية بها لمعين) جملة حالية سيد عمر وع ش أي من ضمير دفعها قوله: (ودفعها الخ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا لكن يأتي أن المعتمد إباحة الاقدام خلافا لما بحثاه وهو قد يقتضي عدم الضمان إلا أن يقال لا يلزم من جواز الاقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه.\rع ش قوله: (وذلك) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعا اه.\rكردي عبارة السيد عمر قوله وذلك لان الوارث الخ الاولى ترك وذلك فتدبر اه.\rأي ليتعلق قوله لان الخ بقوله وإنما صحت الخ وقوله وليطالب الخ وقوله لتبقى الخ معطوفان على قوله لان الوارث الخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه.\rرشيدي قوله: (ولتبقى تحت يد الموصي) معتمد اه.\rع س قوله: (لا الحاكم) فلو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أو لا فيه نظر اه.\rع ش قوله: (لو غاب مستحقها) كأنه","part":7,"page":83},{"id":2889,"text":"مفروض في غيبته مع قبوله وإلا لتأتي فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي كما هو واضح اه.\rسيد عمر أقول قضية ذلك أن حق الوارث الغائب يسلم للوصي لا الحاكم وقد يدعي دخوله في كلام الشارح فليراجع قوله: (وكذا لو تعذر قبول الموصى له الخ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له بنحو\rغيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى حضور الموصى له فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه.\rع ش قوله: (على ما بحثه ابن الرفعة) معتمد اه.\rع ش.\rقوله: (ومعنى قوله) أي السبكي قوله: (فكان له) أي الوارث دخل فيمن تبقى الخ وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث أولا وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أولا فيه نظر، ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الامر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل أم لا اه.\rع ش أقول تقدم في المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده، وقال الشارح في شرحه والكلام في المطالبة حالا أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث اه.\rفمقتضى كلام المصنف المذكور أنه لا تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث ومقتضى كلام الشارح المذكور أن الوارث لو أنفق فيها يرجع بها على الموصى له إذا قبل الوصية وإن لم يرفع الامر إلى الحاكم مطلقا فليراجع قوله: (ولو أخرج الوصي الخ) قضية التقييد بالموصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة وإن كان وارثا فطريق من أراد التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه.\rع ش.\rقوله: (إلا إن أذن له الحاكم الخ) صريح هذا الصنيع إن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرفه من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه والظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس على قياس النظائر، ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن أذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر، ثم قال عقبه نظير ما تقرر إذ هذا هو الذي أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر اه.\rرشيدي.\rقوله: (فاشهد بنية الرجوع) ظاهره وإن كان في الورثة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه.\rع ش قوله: (ببيع بعض التركة) ظاهره وإن كان غير معين بأن قال: بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (وإخراج كفنه) أي مثلا قوله: (فاقترض الوصي دراهم الخ) ظاهره ولو كان وارثا ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين للكفن عينا وعلقه بخصوصها كان ذلك آكد مما لو قال أعطوا زيدا كذا من الدراهم مثلا فغلظ على الوصي حيث خالف غرض الموصي فالزم بقضاء الدين من ماله ولو وارثا بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الامر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة اه.\rع ش.\rوهذا كالصريح في اعتبار التعين ولعله ليس\rبقيد كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف الخ ومال إليه الرشيدي كما مر آنفا وعبارة سم عن العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بدله من نفسه لم يمنعه الموصي اه.\rقوله: (امتنع عليه البيع الخ) هل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى بتجهيزه","part":7,"page":84},{"id":2890,"text":"ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أو لا وقياس ما هنا الاول فليراجع قوله: (كأن لم يجد مشتريا) أي أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه.\rع ش قوله: (بتعويضها فيه) أي الدين قوله: (وقبل الوصية بالزائد) ينبغي أن يتأمل فيه فإنه في التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين كما هو ظاهر، فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه لتخصيصه بالزيادة، وإن كان قبولا آخر فما وجه الاحتياج إليه لانها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل اه.\rسيد عمر وهو وجيه قوله: (لا يتصرف حتى يستأذنهم الخ) ومثله ما لو لم يقبل الموصى له العين التي أوصى بتعويضها له اه.\rع ش قوله: (وكان سبب اغتفار الخ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب وإن كان خلاف القياس كما خالفوه هنا في مسائل عديدة لذلك اه.\rسيد عمر قوله: (استيلاء نحو قاض الخ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصح ما ذكر مع أن كلامهم بإطلاقه صادق بذلك اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن الملحوظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار إليه الشارح قوله: (لم يجز له الخ) أي وله الصرف لمن شاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث الوصي وغيره وليس له أن يدفع منه شيئا لورثة الموصي كما مر ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه.\rع ش قوله: (أي وإن نص الخ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر آنفا سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار اه.\rسيد عمر قوله: (على ذلك) أي الاخذ لنفسه اه.\rع ش قوله: (عليه) أي الاخذ لمن لا تقبل شهادته الخ قوله: (لمستقل) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قال ع ش أي بقدر مستقل اه.\rقوله: (قال) أي الدارمي قوله: (ولو خوفا منه) أي ولو كان الاعطاء له خوفا منه قوله: (وهو) أي نحو ما قبله وقوله مطلقا أي قصد صلاحه أو لا قوله: (أو عدمه) الاولى الاخصر وإلا قوله: (والمجانين) إلى المتن في المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية قوله: (ولو مستقلا) أي بأن كان الايصاء في حق الحمل فقط\rكردي وع ش قوله: (ويدخل) في الايصاء لاولاده قوله: (تبعا على الاوجه) فعلم صحة الايصاء على الحمل الغير الموجود عند الايصاء تبعا اه.\rسم قوله: (وجوبه في أمر نحو الاطفال إلخ) إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه مغني قوله: (أنه يلزمه) أي على الآباء أي الاصل قوله: (حفظ ما لهم) أي الموجود بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يؤول إليهم منه بعد موته اه.\rع ش قوله: (تعيين) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة أوص عني أحد هذين أو محله في غير ذلك أخذا مما مر في الوصية بلفظ ادفعوا هذا لاحد هذين ولعل الثاني أقرب ثم رأيت قولهم الآتي في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه يصح ويوصي عنه وهو مصرح بصحة ما نحن فيه بالاولى اه.\rسيد عمر قوله: (ولا يرد) أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل البلوغ اه.\rسم عبارة الرشيدي أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لان الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون","part":7,"page":85},{"id":2891,"text":"مكلفا فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (لانه) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره قوله: (كاملة) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني قوله: (ولو مآلا) أي بأن يكون بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يؤخذ من تمثيله فليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه.\rرشيدي أقول ما يأتي في الشارح والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الايصاء ولا بينهما لانه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكلمها عند الموت صح اه.\rهذا ظاهر في أن المراد مطلق المالية فليراجع قوله (لمن فيه رق) أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله اه.\rرشيدي قد تقدم ما فيه.\rقوله: (وأخذ منه ابن الرفعة إلخ) أقره المغني أيضا ورده النهاية فقال وما أخذه ابن الرفعة منه من منع الايصاء لمن آجر نفسه إلخ مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابه ثقة يعمل عنه تلك المدة اه.\rقوله: (والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا الشغل لا يمنع النظر في النائب اه.\rسم هذا محل تأمل إذ لو فرض أن شغله يمنع النظر أيضا فلا وجه للتوقف وإلا فهو خلاف الفرض اه.\rسيد عمر قول المتن: (وعدالة) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل في عبارتهم من\rتقبل شهادته فليراجع اه.\rع ش قوله: (ولو ظاهرة) وفاقا للمغني ولبعض نسخ النهاية قال ع ش قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا الزيادي تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب الصلح اه.\rوقول الزيادي الباطنة أي التي تثبت عند القاضي بقول المزكي وقوله أيضا مطلقا أي وقع نزاع في عدالته أو لا وفي نسخة أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في الزيادي اه.\rقوله: (فلا تصح لفاسق) إلى قول المتن وإسلام في النهاية قوله: (لسفه إلخ) أي أو مرض اه.\rمغني قوله: (ولو فرق فاسق إلخ) أي فيما لو كان الموصي به غير معين والموصي له كذلك فلا ينافي ما مر في قوله وإنما صحت إلخ كما نبه عليه بقوله ومر إلخ ثم الكلام في الوصية أما لو دفع شخص في حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق في ذلك اه.\rع ش قوله: (بدل ما دفعه إلخ) وهل يسترد بدل ما لم يدفعه أي فيما لو أتلف أحد بعض الموصي به في يد الوصي الفاسق مثلا هو أو القاضي أو كل منهما لم أر فيه شيئا ولعل الثاني أوجه اه.\rسيد عمر.\rقوله: (فإن بقيت عين المدفوع) أي في يد من أخذ ممن فرق اه ع ش قوله: (وأسقط إلخ) أي أورد له منه بقدره إن كان قد أخذه كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (عنه) أي الفاسق قوله: (ومر) أي في شرح وتنفيذ الوصايا قوله: (فما هنا) أي من الغرم والاسترداد اه.\rرشيدي قوله: (فلا تصح من مسلم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أي إن وجد وإلى وأخذ.\rقوله: (وأخذ من التعليل المذكور إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (من التعليل المذكور) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ اه.\rرشيدي قوله: (وفيه نظر والفرق إلخ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في الشرع نهاية ومغني.\rقوله: (أو نحوه) من المعاهد والمستأمن اه.\rمغني قوله: (ولو حربيا) إلى قوله وهل يحرم الايصاء في النهاية إلا قوله نعم إلي ويمكن وقوله على أن إلي والعبرة قوله: (معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو ظاهر لان الحربي لا بقاء له اه.\rع ش قوله: (ويشترط أيضا) إلى قوله نعم في المغني قوله","part":7,"page":86},{"id":2892,"text":": (أي عداوة دنيوية) أي فلا تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادرا إذ الغالب على من هو في أسر الطبيعة أنه يساء بما يسر عدوه الديني ويسر بما يساء به فتحقق الدنيوية أيضا هذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسنا لانه يخشى منه إفساد دينه الذي هو أضر من إفساد دنياه\rاه.\rسيد عمر قوله: (فأخذ الاسنوي منه) أي من اشتراط عدم العداوة قوله: (للطفل) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير المميز كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (من صغره) متعلق بالمجنون والضمير لال الموصولة قوله: (بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه فتستصحب لان الاصل والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول الشارح من صغره فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة المحشي فإني رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه.\rسيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة التمييز إلى البلوغ قوله: (وكون ولد إلخ) مبتدأ خبره ممنوع قوله: (على أن اشتراط عدالته يغني إلخ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة اه.\rسيد عمر قوله: (بوقت الموت) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الاقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه.\rع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر فليراجع قوله: (فكأنه قال جعلته وصيا إلخ) وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويضه الامر له فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة اه.\rع ش.\rقوله: (ويأتي ذلك) أي نظيره قوله: (فيكون) أي الايصاء.\rقوله: (لان الاعمى) إلى قوله وقول غير واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية.\rقوله: (فيمن له إشارة مفهمة) ظاهره وإن اختص بفهمها الفطنون وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه.\rع ش قول المتن: (وأم الاطفال إلخ) وهل الجدة كذلك ولو من جهة الاب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لانها أشفق من الاجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه.\rع ش قوله: (تصحيح ما قالوه) أي عند الموت قوله: (لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الاطلاق وأنها مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الاب اه.\rسم قوله: (من وجوده) أي الاستجماع للشروط قوله: (مطلقا) أي بدون تقييد باستجماع الشروط قوله: (على أن ذلك) أي أنها أولى مطلقا قوله: (لانها إن استجمعت الشروط) أي عند الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد\rوإن لم يوص إليها الاب فهو ما جرى عليه الاصطخري المرجوح في المذهب وإن أراد إبقاء وصايتها فلا يتم التطبيق لظهور محقق الاولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الاطفال قوله: (وتزوجها لا يبطل إلخ)","part":7,"page":87},{"id":2893,"text":"مستأنف قوله: (إن نص عليه) أي شرط عدم التزوج قوله: (وإن أبطل) أي تزوجها قوله: (بإسناد الوصية) إلى قول المتن وكذا القاضي في النهاية قوله: (وبتفويض القاضي إلخ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الاطفال إلى امرأة حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الاولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه اه قول المتن: (من غيره) من النساء والرجال اه.\rمغني قوله: (لانها أشفق) وخروجا من خلاف الاصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الاب والجد اه.\rمغني.\rقوله: (قال الاذرعي) إلى قوله وزاد في المغني.\rقوله: (نعم تعود ولاية الاب إلخ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف وبعضهم زاد الام إذا كانت وصية اه.\rع ش قوله: (بالجنون والاغماء) ظاهره وإن قل زمنهما اه.\rع ش عبارة المغني والجنون والاغماء كالفسق في الانعزال به فلو أفاق غير الاصل والامام الاعظم لم تعد ولايته لانه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الاصل تعود ولايته وإن انعزل لانه يلي بلا تفويض وبخلاف الامام الاعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الامام وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة وإلا فلا فيولي الاول قال الامام ولا أشك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته اه.\rقوله: (حمل الاول) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الاصحاب إلخ اه ع ش قوله: (ويعزل القاضي إلخ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل اه.\rسيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة بل الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا قوله: (لانه الذي ولاه) قال النهاية ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الاصلي اه.\rقال ع ش قوله ما مر أي من قوله بل أفتى إلخ اه.\rقوله: (بما ذكر) شامل للجنون والاغماء اه.\rسم قوله: (أنه لا يؤثر إلخ) عبارة النهاية عدم انعزاله بزيادته أو بطر وفسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل لان موليه حينئذ لا يرضى به اه.\rقوله: (لان موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضي موليه بذلك المفسق الآخر الاقبح لم ينعزل به اه.\rسم وقد مر آنفا عن النهاية ما يصرح به قوله: (ورد الحقوق) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية.\rقوله: (تعين) أي من عينه السفيه\rاه.\rع ش قوله: (على الاوجه) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني قوله: (مضارعا) أي من الثلاثي.\rقوله (قيل والاولى إلخ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والاخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة محذورات أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شئ تنفذ ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه.\rقوله: (والاولى) أي النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة التي بدونها مضارعا قوله: (تكرار محض) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخ عطف على قوله تكرار إلخ اه.\rكردي أقول الحذف المذكور موجود في الاولى أيضا قوله: (لان الجار متعلق إلخ) إن أراد التعلق المعنوي فواضح أو الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر لانه من باب التنازع اه.\rسيد عمر قوله: (أيضا) أي كتعلقه بتنفذ قوله: (فلا تكرار إلخ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده","part":7,"page":88},{"id":2894,"text":"ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الاولى من جزئيات الثانية اه.\rسيد عمر أقول بل الاولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله.\rقوله: (وحذف إلخ) لا يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها اه.\rسيد عمر قوله: (وحذف ذلك يغني إلخ) الاغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه.\rسم أي فكان ينبغي أن يزيد لفظ لانه قبل قوله يغني اه.\rرشيدي قوله: (والمجانين) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الاذرعي إلى المتن قوله: (والسفهاء) أي الذين بلغوا كذلك اه.\rمغني قوله: (مما أشرنا إليه) يعني بقوله مختار قوله: (وإن علا) أي الجد قوله: (ومنه) أي القيم اه.\rع ش قوله: (من المتن) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ اه.\rع ش قوله: (أو لا يتولاه إلخ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه.\rنهاية قول المتن: (فإن أذن) بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني قوله: (فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي اه.\rسم قوله: (فواضح) أي يوصي في الاولى\rعن الموصي وفي الثاني عن نفسه قوله: (وإلا) أي بأن أطلق ولم يقل عني ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه.\rرشيدي قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (على الاوجه) هذا مساو لما في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه.\rرشيدي قوله: (السابقين) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع والعهد اه.\rكردي قول المتن: (جاز) أي هذا الايصاء واغتفر فيه التأقيت في قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي اه.\rمغني قوله: (بخلاف أوصيت) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ الابن إلي قيل قوله: (فإذا مت) بفتح التاء وكذا قوله من أوصيت قوله: (أو فوصيك إلخ) عطف على قوله فقد أوصيت إلخ قوله: (لان الموصي إليه مجهول من كل وجه) أي لمن يباشر الايصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه.\rسيد عمر قوله: (ولو بلغ الابن إلخ) ولو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم أن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الاول لان المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لان السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد اه.\rع ش قوله: (الذي رجحه الاذرعي إلخ) عبارة النهاية فالاقرب انتقال الولاية للحاكم لانه جعلها مغياة بذلك اه.\rوعبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنها مغياة بذلك اه.\rقوله: (الثاني) أي الاستمرار وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ترجيح الاول أي الانعزال والانتقال للحاكم قوله: (بين الجاهل بالوصاية إلخ) أي بعدم صحتها إلى غير الاهل فينعزل وقوله وبين غيره أي بين العالم بذلك فلا ينعزل اه.\rكردي.\rقوله: (قيل كان إلخ) القائل المنكت كما في النهاية ووافقه أي المنكت المغني قوله: (وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه","part":7,"page":89},{"id":2895,"text":"الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة في إفراده فتأمله سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (ربما توهم إلخ) هذا التوهم مع التمثيل كان يقول كقوله كذا لا يأتي اه.\rسم قوله: (قصر ذاك) أي لتوقيت والتعليق وقوله عليهما أي الضمنيين اه.\rكردي قوله: (وكون هذا مغنيا إلخ) يتأمل اه.\rسم أي\rإذ لا يفهم من اعتقادهم الضمني اعتقاد الصريح قوله: (للاب) إلى قوله على ما نقلاه في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلي وخرج وإلى قوله وقياس ما مر في النهاية قوله: (على أولاده) أي الصبيان والمجانين والسفهاء قوله: (حال الموت) نعت لصفة الولاية قوله: (أي لا يعتد إلخ) أي ولا إثم عليه في ذلك لانا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون بصفة الولادة قبل الموت اه.\rع ش قوله: (بمنصوبه) أي الاب قوله: (حينئذ) أي حين الموت قوله: (لما مر) أي في شرح إلى ذمي قوله: (بالشروط إلخ) خبر إن ولو قال في الشروط بحال الموت لكان أوضح قوله: (وقال الزركشي ويحتمل المنع) وهو كما قال شيخي هو الظاهر اه.\rمغني قوله: (أكله) أي أتلفه.\rقوله: (على ما مر) أي قبيل قول المصنف ولا يضر العمى قوله: (مما مر) أي آنفا قوله: (أما على الديون إلخ) مقابل قوله على الاولاد اه.\rسم قوله: (فإن لم يوص بها) أي الاطفال والديون والوصايا يعني بشئ منها قوله: (فالجد أولى إلخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه لكن كلام الروض وغيره صريح في أن للجد بل لسائر الورثة ذلك اه.\rسم قوله: (فالجد أولى) يعني بمعنى الاستحقاق اه.\rع ش قوله: (على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقرئ اه.\rقوله: (بما يشعر) أي بعبارة تشعر إلخ قوله: (أيضا) أي كتنفيذ الوصايا قوله: (ولو مع عدم ولي) إلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله ويظهر إلى وليتك كذلك قوله: (توقف نكاح السفيه) أي البالغ كذلك اه.\rمغني قوله: (ومنه) أي الولي قوله: (أي الايصاء) أي إيجاب الايصاء من ناطق اه.\rمغني قوله: (كما بأصله) أي لا كما فهم بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي اه.\rرشيدي قوله: (كأقمتك مقامي) في أمر أولادي أو جعلتك وصيا اه.\rمغني.\rقوله: (وقياس ما مر) أي في الوصية وقوله في أمر أطفالي أي أو في قضاء ديني أو نحوه اه.\rع ش قوله: (وقياسه إن وليتك إلخ) قال في النهاية فهو أي وليتك كذا بعد موتي صريح خلافا للاذرعي حيث بحث أنه كناية لانه أقرب إلى مدلول إلخ فتأمل ما فيه من المخالفة في النقل حيث نقل عن الاذرعي أنه كناية واختار أنه صريح ووجهه بما أفاده الشارح إلى قوله ويكف إشارة الاخرس ولعل الناسخ حرف للاذرعي عن الشيخ اه.\rسيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه قوله: (وهو ما رجحه شيخنا) استظهره المغني قوله: (أنه صريح هنا) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله: (وقد يوجه) أي كون وليتك صريحا وكذا ضمير ويؤيده الآتي قوله: (الصريح) بالجر وصف لقوله فوضت إليك وقوله من وكلتك أي المار في كلامه آنفا متعلق بأقرب اه.\rرشيدي قوله: (بالامامة) أي العظمى اه.\rع ش قوله: (لواحد) كقوله\rبالامامة متعلق بالوصية وقوله بعد موته متعلق بالامامة قوله: (وظاهره) أي ما يأتي من إلخ صحتها أي الوصية","part":7,"page":90},{"id":2896,"text":"بالامامة قوله: (وفوضت) الواو بمعنى أو قوله: (وإذا ثبت ذلك) أي صحة الوصية بالامامة قوله: (وليس هذا) أي وليت رد لدليل شيخ الاسلام على كناية وليت عبارة المغني وهل تنعقد الوصاية بلفظ الولاية كوليتك بعد موتي كما تنعقد بأوصيت إليك وجهان في الشرح والروضة بلا ترجيح رجح الاذرعي منهما الانعقاد والظاهر كما قاله شيخنا أنه كناية لانه صريح في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه اه.\rقوله: (كان الباب) أي باب الوصية بالامامة وغيرها قوله: (فما كان صريحا هناك) أي في الوصية بالامامة كوليت وقوله هنا أي في الوصية بغير الامامة قوله: (ويكفي إشارة الاخرس) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ومر إلى المتن وقوله سواء إلى أو إلى بلوغ وإلى قول المتن والقبول في النهاية إلا هذين وقوله ولو أطلق وصححناه إلى والمعتمد وقوله نعم إلى فالذي قوله: (المفهمة) هل يأتي فيه ما قدمنا عن ع ش في حاشية شرح ولا يضر العمى لكن قوله وكتابته يرجح الاطلاق لان الكتابة كناية مطلقا.\rقوله: (إذا سكت إلخ) عبارة النهاية والمغني ويلحق به أي بالاخرس ناطق اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه أن نعم لقراءة كتابها إليه لعجزه اه.\rوعبارة الروض وتصح بالاشارة المفهمة من العاجز عن النطق قال في شرحه كالاخرس دون القادر عليه اه.\rقوله: (ولا تكفي) أي إشارة الناطق قوله: (أقال بعدها) الانسب وبعدها بالواو اه.\rسيد عمر قوله: (أو إلى بلوغ إلخ) عطف على سنة قوله: (كما مر) أي بقول المتن لو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني إلخ.\rقوله: (ولو أطلق إلخ) عبارة المغني ولو اقتصر على قوله أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف كأن له التصرف في المال وحفظه اعتمادا على العرف اه.\rقوله: (ويظهران الاول) أي قوله أوصيت إليك في أمري أو تركتي قوله: (بين الاول) أي في أمري قوله: (به) أي النظير والجار متعلق بلحق قوله: (لتقييد تصرفه إلخ) قد يقال الوكيل يلزمه أيضا رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها اه.\rسم قوله: (لانه) أي الايصاء قوله: (فالقياس أن ذلك إلخ) قد يقال قياس ما مر في الوصية بأمة حامل ثم بحملها أن يشرك بينهما في المعين ويختص الاول بما عداه اه.\rسيد عمر أقول وسيفرق الشارح بينهما في شرح ولو أوصى لاثنين قوله: (فيما وصي به إلخ) عموما أو خصوصا أو إطلاقا أو تعيينا قوله: (ولم يتعرض له) أي وإن تعرض الاول كان رجوعا عنه كما سيأتي في شرح ولو أوصى لاثنين اه.\rكردي قوله: (والمعتمد إلخ)\rعطف على قوله ويظهر أن الاول إلخ قوله: (في الثاني) وهو قوله أو في أمر أطفالي سم وع ش قوله: (إن نظر وصاياه إلخ) أي إذا لم يعين لذلك وصيا قوله: (لقاضي بلد ماله) أي لا لقاضي بلده أي الموصي قوله: (أهل بلده) أي المال قوله: (على أنه) أي ما مر أو الفرائض قوله: (لبلد المالك) كذا في أصله بخطه والمراد واضح أي لقاضي بلد المالك اه.\rسيد عمر عبارة النهاية لقاضي بلد المالك لا المال اه.\rأي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال لمحجور ع ش قول المتن: (فإن اقتصر إلخ) أي لم يبين الموصي فيه قوله: (ونازع فيه) أي فيما قالوه قوله: (وفيه نظر) أي في النزاع وكذا ضمير يؤيده قوله: (وجزم الزبيلي) عطف على قول البيانيين قوله","part":7,"page":91},{"id":2897,"text":": (لان كلام) البيانيين ليس في مثل إلخ لا يخفى ما فيه فإن كلام البيانيين ليس مختصا بشئ نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ونحوه اه.\rسم قوله: (محتمل للاقرار) بأن يكون المعنى أوصيت له بشئ له عندي كوديعة اه.\rع ش قوله: (وهو إلخ) أي الاقرار قوله: (فصح فيه) أي فيما قاله ما يحتمله أي الجهل الذي يحتمله الاقرار قوله: (ويشترط) إلى قول المتن ولو وصي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الاذرعي إلى المتن قوله: (كما اقتضاه كلام الشيخين إلخ) وهو المعتمد نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الامانة من نفسه فإن لم يعلم ذلك فالاولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف أي أو الخيانة فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني قوله: (لانه لم يدخل وقت تصرفه إلخ) فلو قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا أورد في حياته ثم قبل بعد وفاته صح اه.\rمغني قوله: (ما لم يتعين تنفيذ إلخ) ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه.\rع ش قوله: (أو يكون) الاولى أو يكن بالجزم قوله: (وشرط اجتماعهما) إلى قوله أو قال عن شخص في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو قال عن شخص إلي وظاهر كلامهم قوله: (اليكما إلخ) أو إلى زيد وعمرو اه.\rمغني.\rقوله: (وظاهر كلامهم هنا الخ) راجع إلى الصورتين الاخيرتين فقط قوله: (بأن الاجتماع هنا) أي في الموصى فيه أو في الايصاء قوله: (وجود علمه) أي فتكون الوصية الثانية رجوعا عن الاولى وقوله وعدمه أي فتكون تشريكا وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ولو قال وعدمها عطفا على القرينة لسلم عنه قوله: (فيما إذا قبلا) إلى قوله أو بأن يشتري في النهاية والمغني قوله: (بتصرف) متعلق بينفرد قوله: (أو يأذنا لثالث الخ)\rمنصوب بأن مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منها ومن منصوبها معطوف على إذن أحدهما نظير، قوله تعالى * (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشآء إنه علي حيم) * (الشورى: 51) والمعنى بإذن أحدهما للآخر أو بإذنهما لثالث وليس منصوبا بالعطفة على يصدر لايهامه حينئذ عدم صدوره عن رأيهما في تلك الحالة وليس كذلك كما هو واضح اه.\rسيد عمر قال سم هل شرط الاذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا مما تقدم قريبا في الشارح اه.\rأقول الظاهر نعم قوله: (أو بأن يشتري) عطف على قوله بأن يصدر الخ قال سم قوله أو بأن يشتري الخ هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الاصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر اه.\rوسيذكر الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له الخ ما يوافقه قوله: (فيما إذا شرط الخ) متعلق بقوله أو بأن يشتري أحدهما اه.\rكردي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو أطلق اه.\rوقد يجاب بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الاطلاق قوله: (عملا بالاحوط الخ) تعليل للمتن عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط في الاول أي في شرط الاجتماع واحتياطا في الثاني أي في الاطلاق اه.\rوهي أحسن قوله: (وإنما يجب) أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد قوله: (وإنما يجب) إلى قوله وبحث فيه في النهاية والمغني قوله: (الانفراد به) أي بما ذكر من الرد والقضاء قوله: (لان لصاحبه)","part":7,"page":92},{"id":2898,"text":"أي ما ذكر من الوديعة الخ والدين قوله: (وبحث فيه) أي في جواز الانفراد وكذا الاشارة بقوله معنى ذلك قوله: (أن يعتد به) أي برد ما ذكر للمستحق اه.\rع ش قوله: (بحسبها) أي بوفق الوصية وهو الاجتماع اه.\rكردي.\rقوله: (ويجاب عنه الخ) عبارة النهاية والمغني وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الاقدام عليه وهو الاوجه وإن بحثا خلافه اه.\rقال ع ش قوله إباحة الاقدام ومع ذلك هل يضمن لو تلفت في يده أو لا فيه نظر، وقد تقتضي الاباحة عدم الضمان وقوله عليه أي الرد اه.\rوزاد فيما مر على ذلك ما نصه إلا أن يقال لا يلزم من جواز الاقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه.\rوهذه الزيادة هي الاقرب قوله: (في تلك المثل) بضم الميم والثاء جمع مثال قوله: (بها فيه) أي بالوصية فيما ليس كذلك قوله: (أما إذا قبل أحدهما الخ) مقابل قوله إذا قبلا أي واستمر عليه قوله: (ففي الصورتين\rالاخيرتين) وهما قوله أو إلى فلان ثم قال الخ وقوله أو قال عن شخص الخ قوله: (ويوجه) أي قوله أما إذا قبل أحدهما فقط أو قبلا الخ قوله: (بأن التشريك الخ) متعلق بيوجه وقوله فيها أي في الصورتين الاخيرتين وقوله به أي التشريك والجار متعلق بالتصريح وقوله المقوي له نعت للاحتمال والضمير المجرور راجع إليه وقوله في الثانية الخ أي من الوصايتين وقوله المقتضي الخ نعت لعدم التعرض وقوله أنه أي الموصي كلا أي من الوصيين كله أي كل الموصى فيه وقوله وهو متعذر أي التمليك المذكور قوله: (فوجب التشريك) أي فيما إذا قبلا قوله: (لو رد أحدهما) أي أو لم يقبل أخذا من مقابله المار آنفا قوله: (في نحو أوصيت الخ) أي كقوله أوصيت لزيد وعمرو وقوله زيد وعمرو وصيي قوله: (فوجب الخ) أي على القاضي قوله: (ولو اختلف) إلى المتن في النهاية قوله: (المستقلان) أي بأن صرح الموصي بالانفراد وقوله فيه أي التصرف والجار متعلق باختلف قوله: (أو غير المستقلين) أي بأن صرح الموصي بالاجتماع أو أطلق قوله: (فإن امتنعا أو أحدهما) أي من العمل بالمصلحة الخ وكذا الامتناع من قبول الوصية كما في المغني قوله: (أو خرجا) إلى المتن في المغني قوله: (أو خرجا الخ) أي بالموت أو الجنون أو الفسق أو الغيبة اه.\rمغني وعطفه على قوله امتنعا الخ المتفرع على الزامهما العمل المتفرع على اختلاف غير المستقلين لا يخفى ما فيه.\rقوله: (أناب عنهما) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض اه.\rسم قوله: (أو في المصرف الخ) عطف على قوله فيه اه.\rرشيدي قوله: (والمال الخ) قيد للحفظ فقط عبارة الفتح مع المتن وإن اختلفا أي الوصيان استقلا أولا في تعيين مصرف أي من تصرف الوصية إليه من الفقراء أو غيرهم فالقاضي يعين من رآه أو في حفظ والمال مما يقسم قسم أي قسمه القاضي بينهما فإن لم ينقسم جعله تحت يدهما كأن يجعلاه في بيت ويغلقاه فإن لم يتراخيا فتحت يد نائبهما فإن امتنعا حفظه الحاكم اه.\rقوله: (استقلالا أو لا تولاه القاضي) الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو لا","part":7,"page":93},{"id":2899,"text":"تولاه الخ قال في العباب ولو اختلفا فيمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس لاحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب عنهما ولو واحدا فإن رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به أحدهما مطلقا انتهى اه.\rسم\r.\rوقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله كما في شرح الخ وبعض نسخ الشارح وقوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الخ قوله: (في عين النصف) أي بأن قال كل أنا أحفظ هذا النصف قوله: (بحال) أي سواء قبل المال الانقسام أم لا قوله: (أي الانفراد) إلى قوله ولو فرض لاثنين في النهاية والمغني قوله: (فيجوز) أي الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر كما لو مات أو جن وللامام نصب من يعين الآخر وإذا تعين اجتماعهما على التصرف أي بالنص عليه أو بالاطلاق واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق على الاولاد أو غيرهم اه.\rمغني قوله: (بين هذا) أي أنتما وصياي في كذا اه.\rفتح الجواد قوله: (أثبت لكل وصف الوصاية) لان التثنية في حكم تكرير المنفرد اه.\rمغني قوله: (عليه) أي الوصي أو عليهما أو الوصيين قوله: (مشرفا أو ناظرا) قضية العطف مغايرتهما فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازا عن الواو اه.\rع ش أقول ويؤيده اقتصار المغني على المشرف قوله: (لم يثبت له) أي المشرف قوله: (وإنما يتوقف) أي التصرف قوله: (كل) أي من الاثنين وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات.\rقوله: (واعترض) أي قول الاذرعي وقوله ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق الاصطخري قوله: (وكذلك إطلاق بعضهم) أي فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات الخ.\rقوله: (أي للموصي) إلى قوله وبما تقرر في مسألة الاجارة في النهاية إلا قوله لكن يلزمه إلى المتن وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى والاوجه قوله: (لجوازها) أي الوصاية من الجانبين إلى قوله وهل له أن يتولى في المغني قوله: (إن تعين) أي الايصاء قوله: (أو غلب الخ) عطف على تعين قوله: (باستيلاء ظالم أو قاض سوء) قضية العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم على متغلب لا ولاية له وحمل القاضي على متول لفصل الاحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه اه.\rع ش قوله: (لا يلزمه) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية قوله: (والتحكيم) بالجر عطفا على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول معه قوله: (لانه لا بد فيه من رضا الخصمين) أي وهو متعذر قوله: (من رضا الخصمين) من الثاني سم قد يقال الثاني هو الموصى عليه اه.\rسيد عمر قوله: (ولو قيل بجوازه بشرط إخبار الخ) أطلق المغني جواز الاخذ عبارته وإذا كان الناظر في مال الطفل أجنبيا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان، وإن كان أبا أو جدا أو أما بحكم الوصية لها وكان فقيرا فنفقته على الطفل وله أن ينفق\rعلى نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح اه.\rقوله: (له) أي الوصي والجار متعلق بإخبار الخ وقوله ولا يعتمد الخ بالنصب على إخبار قوله: (في هذه الحالة) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين وحالة غلبة ظن التلف قوله: (عزل الموصى له) أي الوصي والجار متعلق بعزل الخ قوله: (إذا كانت) أي الوصاية قوله: (إجارة بعوض) سيذكر صورة الاجارة وكان الاولى أن يقول بعوض إجارة قوله: (فهي جعالة) أي وله","part":7,"page":94},{"id":2900,"text":"عزل نفسه متى شاء اه.\rع ش.\rقوله: (قاله) أي قوله ويمتنع عليه الخ قوله: (عن الاول) هو قوله إن شرط صحة الاجارة إمكان الشروع قوله: (بعد موت الموصي) تتنازع فيه قوله يستأجره الخ وقوله رآها قوله: (عن الثاني) هو قوله وإن شرطها العلم الخ قوله: (بأن الغالب الخ) يتأمل المراد من هذا الجواب اه.\rرشيدي عبارة السيد عمر قوله بأن الغالب الخ محل تأمل فالاولى الاقتصار على الجواب الثاني اه.\rقوله: (وبأن مسيس الحاجة) أي قوة الحاجة اه.\rع ش قوله: (إليها) أي الاجارة قوله: (بالجهل بها) أي بالاعمال قوله: (استؤجر عليه) أي الوصي قوله: (لان ضعفه) أي الوصي الاجير قوله: (من الاستبدال به الخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال اه.\rسم قوله: (كما مر) أي آنفا بقول المصنف ولا يصح في حياته قوله: (مجاز) فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل موت الموصي فالاولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها اه.\rمغني قوله: (وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول) بمعنى عدم قبوله كما يدل عليه ما يأتي وإلا فهو بعد القبول رجوع حقيقة اه.\rرشيدي وقوله رجوع حقيقة صوابه عزل حقيقة.\rقوله: (لو ثبت الخ) أي التصرف.\rقوله: (وبهذا الذي الخ) أي من المجاز قوله: (لذلك) أي لتسمية رجوع الموصي أو الوصي عزلا قوله: (إن العبرة الخ) بدل من ضعيف قوله: (وبما تقرر الخ) يعني بالجوابين عن الاعتراضين قوله: (له) أي لشخص قوله: (في غير السنة الاولى) متعلق بتبطل قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف وتصح بحج تطوع اه.\rكردي قوله: (يصيرها) أي الوصية بمعنى الموصى به قوله: (لا يمكن اعتبارها من الثلث) قد تقدم عن السيد عمر ما فيه قوله: (كمسألة الدينار) أي المارة قبيل قول المصنف وتصح بحج تطوع قوله: (قدر أجرة المثل) بماذا تنضبط أجرة المثل إذ المدة لا ضابط لها اه.\rسيد عمر قوله: (عنه) أي الوصي بجعل قوله: (والجعل يفي به الخ) أو لا يفي ورضى به اه.\rسيد عمر قوله: (يفي به الثلث) انظر بماذا يعلم وفاء الثلث بذلك فإن العبرة فيه كما مر بحال الموت لا بحال الوصية\rقوله: (بالعدول الخ) ظاهره تعين العدول حينئذ لا جوازه فليراجع قول المتن: (وإذا بلغ الطفل) أي رشيدا اه.\rمغني قوله: (أو أفاق المجنون) إلى قوله بيمينه لتعدي في المغني وإلى قوله ويؤيده في النهاية قوله: (أي الوصي) أو نحوه كالاب مغني عبارة سم قوله أي الوصي أي أو الاب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في شرحه وصيا كان أو قيما أو غيره انتهى، فشمل الاصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافا لمن خالف اه.\rقوله: (وكذا قيم الحاكم) أي إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لا بد من يمينه قبل العزل وبعده سم اه.\rبجيرمي أقول قضية إطلاق ما مر عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآتي كالمغني والاوجه أن الحاكم الثقة مثلهما الخ وصريح الاسنى أن الحاكم لا بد من يمينه كما قاله م ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره ممن ذكر إنما هو في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد واختار الشارح وغيره ممن مر الاول والنهاية الثاني قوله: (فيصدق الولد فيه) أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم","part":7,"page":95},{"id":2901,"text":"قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل ما قلناه اه.\rقوله: (بيمينه) سيذكر أنه ضعيف قوله: (لتعدى الوصي) أي بإنفاق غير اللائق وقوله بفرض صدقه أي الوصي قوله: (وعين القدر) أي قدر ما ادعاه من الانفاق اه.\rشرح الروض قوله: (نظر فيه) يظهر أن الناظر القاضي أو نائبه اه.\rسيد عمر قوله: (وصدق الخ) أي بلا يمين اه.\rع ش قوله: (من يقتضي الحال تصديقه) يعني لا يصدق من يكذبه الحس اه.\rكردي قوله: (وإن لم يعين الخ) قد يقال الدعوى حينئذ مجهولة فأنى تصح وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضي عليه محل تأمل اه.\rسيد عمر قوله: (صدق الوصي) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده أيضا ما مر آنفا عن السيد عمر قوله: (في الحالة الاولى) هي قوله أما غير اللائق اه.\rع ش قوله: (مما تقرر آخرا) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال تصديقه قوله: (بل إن كان) أي الزائد على اللائق.\rقوله: (أو في تاريخ موت الاب) كأن قال مات من ست سنين وقال الولد من خمس واتفقا على الانفاق من يوم موته اه.\rشرح الروض قوله: (أو أول ملكه) أي الولد عطف على تاريخ الخ عبارة شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ موت الاب ما لو نازع الوالد\rأو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه اه.\rقوله: (وكالوصي في ذلك) أي فيما تقدم في المتن والشارح قوله: (ويؤيده) أي كون وارث الوصي مثله.\rقوله: (وقول البغوي) مبتدأ خبره قوله ضعيف وقوله لا بد الخ أي لوارث الوديع قوله: (وللاصل) هل يشمل الام الوصية فليراجع قوله: (نحو الوصي) كقيم الحاكم بخلاف الحاكم الامين أخذا من الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآتي والاوجه الخ قوله: (إن أذن له القاضي) ويظهر أخذا مما يأتي آنفا أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم وكان ذلك لمصلحة الخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه فليراجع قوله: (كما مر) أي في شرح في تنفيذ الوصايا قوله: (ككساد ماله) أي المولى قوله: (في الاولى) أي إذا كان الوصي غير وارث وقوله في الثانية أي إذا كان وارثا سيد عمر وسم وهل يقوم العمل برضاهم بالدفع ثم الرجوع يقوم مقام إذنهم أو لا قوله: (أو تنازعا) إلى قوله ولو أوصى بثلث تركته في النهاية إلا قوله والاوجه إلى ولا يطالب أمين وقوله أو اشترى من وصي آخر إلى ولا يجوز له وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئا مصدقا لبائعه إلى لو اشترى شيئا من وكيل قوله: (تنازعا) المناسب للمعطوف عليه نازعه كما في المغني قول المتن: (بعد البلوغ) أي رشيدا اه.\rمغني قوله: (أو في إخراجه) أي الوصي الزكاة من ماله أي الطفل فيما يظهر قوله: (كما هو ظاهر الخ) عبارة النهاية على ما صرح به بعضهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا بد من بينة اه.\rوفيه وقفة ظاهرة قوله: (بيمينه) إلى قوله ويصدق أحدهما في المغني قوله: (وهذه) أي مسألة المتن قوله: (لم تتقدم الخ) أي حتى تكون مكررة كما قيل قوله: (لان تلك) أي المتقدمة في الوكالة قوله: (وليس) أي الوصي قوله: (فيهما) خبر ان قوله: (أحدهما) أي الوصي والقيم وكان الاولى كل منهما بل الاضمار كما في النهاية ليرجع الضمير لمطلق الولي قوله: (أو ترك أخذ بشفعة) عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه.\rرشيدي قوله: (بخلاف الاب الخ) راجع لقوله لا في نحو","part":7,"page":96},{"id":2902,"text":"بيع الخ قوله: (مثلهما الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته كالوصي لا كالاب والجد اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أمينا فكالوصي أي فلا يصدق إلا ببينة قوله: (وعلى هذا التفصيل) أي في الحاكم قوله: (في ذلك) أي الحاكم وقوله من التناقض بيان لما وقع الخ قوله: (بحساب) أي في الكل اه.\rع ش والجار متعلق بيطالب قوله: (بل إن ادعى) ببناء المفعول نائب فاعله قوله: (عليه) أي على الامين قال ع ش ومثله وارثه اه\r.\rقوله: (يحلف) أي المدعى عليه ولو بجعل اه.\rع ش قوله: (إن الامر في ذلك كله الخ) أي في الوصي ومثله القاضي بخلاف الوكيل والمقارض والشريك فإن الامر فيه للمالك فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا وما وقع فيه النزاع القول فيه قول الامين اه.\rع ش أي بيمينه قوله: (ورجح) أي ما أفهمه كلام القاضي قوله: (ولو لم يندفع) إلى قوله بل يلزمه في المغني قوله: (ولو بلا قرينة الخ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ غالبا على وجه السر فيتعذر الاشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع الناس عن الدخول في الوصاية اه.\rسيد عمر قوله: (أو إلا بتعييبه الخ) عطف على إلا بدفع الخ قوله: (لسهولة إقامة البينة الخ) إن أراد الاشهاد على التعييب فقط فأي فائدة فيه وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له ففيه نظير ما مر فيما قبله فما نقله المحشي عن شرح الروض أوجه اه.\rسيد عمر عبارة المحشي قوله لكن لا يصدق فيه الخ قال في شرح الروض والاوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفا في أنه لا فرق لان ذلك لا يعلم إلا منه غالبا انتهى اه.\rقوله: (ولا يجوز له) أي للوصي بل لمطلق الولي قوله: (بما ينعزل) أي الوكيل وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون غيره اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الاولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ما نصه قوله وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه.\rقوله: (وكذا الخ) أي تقبل شهادته لموليه الخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه لا تقبل شهادته بعد الخوض في الدعوى مطلقا قوله: (ولو اشترى) أي شخص.\rقوله: (وأنكر كون البائع وصيا الخ) أي ولم يثبته المشتري قوله: (رجع على الوصي) أي ورجع المولى عليه على المشترى بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما يرجع على الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه اه.\rع ش قوله: (وإن وافقه) أي وافق المشتري البائع قوله: (لو اشترى) أي شخص.\rقوله: (وزعم) أي قال اه.\rع ش قوله: (لم يصدق الخ) أي فيما زعمه بصورتيه قوله: (وهو أحد وجهين الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (لمن يصرفها) كقوله بثلث تركته متعلق بأوصى لكنه بمعنى الايصاء بالنسبة للاول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة الخ قوله: (باع الوصي الخ) هل المراد جواز أو وجوبا فلعل الاقرب الاول قوله: (وهو) أي ما أشار إليه البلقيني قوله: (وفيها) أي فتاوى البلقيني خبر مقدم لقوله أنه يصرف الخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر قوله: (والقربات) عطف على وجوه البر قوله: (والقربات كل نفقة الخ) عطف على جملة ووجوه البر ما تضمنه الخ","part":7,"page":97},{"id":2903,"text":"ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى.\rقوله: (لما مر) أي غير مرة قوله: (وفيما فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ) أي ولم يربط الاعطاء بوصف الفقر مثلا وإلا فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الاحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه قوله: (إذا عليه) أي الوصي قوله: (بحسب ما يراه) متعلق برعاية الخ قوله: (وهو) أي ما قاله البعض وكذا ضمير كان قوله: (لانسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مر آنفا قوله: (ولجهات البر) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في قوله: (ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الاعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي وإنما سكت عن بيان الخ قوله: (ما عينه) أي الجزء الذي عينه قوله: (غيرهم) أي غير المساكين قوله: (عليه) أي غيرهم قوله: (جائز الخ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغنى خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للارفاق وعليه حمل قوله تعالى * (في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شآء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم) * (البقرة: 220) الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لان القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الاشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الاذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله على التبرك اه.\rكتاب الوديعة قوله: (هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن قوله: (من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع سكن انتهى اه.\rع ش قوله: (وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه.\rسم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه.\rقوله: (فخرجت الخ) أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي الخ اه.\rع ش قوله: (اللقطة والامانة الشرعية الخ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه.\rسم قوله: (والامانة) عطفها على اللقطة لان المغلب في اللقطة معنى الاكتساب اه.\rع ش قوله: (والحاجة بل الضرورة الخ) عبارة المغني والنهاية والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (إن الله\rيأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) * (النساء: 58) فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الامانات وقوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) * (البقرة: 283) وخبر: أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولان بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه.\rقوله: (بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه.\rسم قوله: (بمعنى الايداع) هلا قال بمعنى العقد اه.\rسم عبارة ع ش قوله بمعنى الايداع أي لا العين اه.\rأي فالمراد بالايداع العقد قوله: (وشرط الوديعة) المتبادر إرادة","part":7,"page":98},{"id":2904,"text":"شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه.\rسم قوله: (وشرط الوديعة) أي ليتأتى فيها الاحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اه.\rع ش قوله: (مما تقرر) أي من قوله من جهة الوديع الخ قوله: (أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظا لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا لانه وسيلة للاخذ الحرام أو لانه تعاطي عقد فاسد سم على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا يكره لكن قوله أي المصنف ولم يثق الخ يقتضي الكراهة في هذه أيضا اه.\rع ش وقوله لا يحرم القبول الخ أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد اه.\rقوله: (حالا) أسقطه المغني ولعله الاولى لمنافاته لقوله أولا وهو أمين.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز الخ قوله: (كره له أخذها) هو المعتمد اه.\rمغني قوله: (من مالكها الرشيد الخ) هذه القيود معتبرة في حرمة الاخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الاولى ذكرها هناك ثم الاضمار هنا قوله: (وقيل يحرم الخ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين با لحرمة والكراهة بلا ترجح، قال الاذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما اه.\rبحذف قوله: (لو غلب على\rظنه الخ) والظاهر الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لاجل قوله قطعا.\rقوله: (أما غير مالكها الخ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو عن إجمال فيتجه أن يقال: إن لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الايداع سواء أوثق الوديع بأمانة نفسه أو لا وإن وثق جاز له الايداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن وثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن وثق بأمانة نفسه لم يحرم اه.\rسيد عمر قوله: (كوليه) أي أو وكيله قوله: (إيداع من الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وضمير لم يثق للموصول قوله: (ويحرم عليه) أي الوديع قوله: (بحال الاول أو الثاني) المراد بالاول قول المتن من عجز الخ وبالثاني قوله ومن قدر الخ اه.\rسم قوله: (على ما بحثه ابن الرفعة) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلاضاعته ماله الخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذه ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الاخذ إن علم رضاه اه.\rقال ع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه الخ أي ما لم يعلم منه صرفه في معصية وإلا حرم اه.\rقوله: (في الاول) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع قوله: (إن كان في ذلك إضاعة مال الخ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه.\rسم يعني أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الاضاعة أم لا قوله: (محرمة) نعت إضاعة الخ قوله: (وبقاء كراهة القبول) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الاول فكان الاولى تأخيره عنه قوله: (وحرمته) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظن الخيانة وأنث الضمير نظرا للمضاف إليه قوله: (أما على المالك الخ) أي","part":7,"page":99},{"id":2905,"text":"أما الحرمة في الاول عن المالك قوله: (فلتسببه الخ) وظاهر أن هذا التسبب إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله اه.\rسم قوله: (نظر فيه) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مر عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك النظر قوله: (أيضا) أي كالشارح قوله: (الوجه تحريمه) أي العقد قوله: (حصولها) أي الاضاعة قوله: (ولاعانة الوديع عليه) أي الاضاعة.\rقوله: (في غير الاولى) كان مراده بالاولى العجز عن حفظها اه.\rسم قوله: (دون الحرمة فيها) قد يقال محل هذا إن كان الايداع لحاجة ما إذا كان لضرورة كان خشي من استيلاء ظالم عليه لولا الايداع وعلم بذلك الوديع أيضا فينبغي أن يقال إن تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك\rوالتوهم جاز القبول وتركه وإن ترجح الخوف من جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول اه.\rسيد عمر أقول ويظهر في صورة التساوي الحرمة قوله: (وحيث قبل) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحثه إلى الوجه قوله: (ولم يضمن الخ) لانه وضع يده إذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعد بتفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان لان أذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك اه.\rسم وقوله فينبغي الخ لا يحتاج إليه لان مرادهم بلم يضمن أنه لا يضمن بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع فيضمن بطريق مما يأتي إذ الايداع صحيح مع الحرمة اه.\rسيد عمر قوله: (ففي نحو وديع الخ) أدخل بالنحو الوكيل قوله: (يضمن) أي مضمون على الدافع والآخذ قوله: (بأمانة نفسه) إلى قوله ولو تعدد الامناء في المغني إلا قوله حيث لم يخش إلى لكن لا مجانا وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا ما ذكر قوله: (ومحله) أي الاستحباب قوله: (إن لم يخف الخ) عبارة النهاية والمغني إن لم يتعين عليه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة اه.\rقوله: (عنده) أي المالك قوله: (أي غلب على ظنه الخ) حقه أن يذكر بعد قوله والاثم يزاد مثله في حق الوديع بأن يقال وإن خاف المالك من ضياعها فكل منهما طريق في الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين تحت يده، وقوله بمجرد القبض أي قبض من غلب على ظنه أن لا يثق بأمانته اه.\rع ش أي أو لا يقدر على حفظها حينئذ أي غلب على ظنه وكذا على ظن الوديع ذلك كما هو ظاهرا قوله: (لزمه قبولها) فإن لم يقبل عصى ولا ضمان اه.\rنهاية وفي سم عن القوت وهل يجب قبولها من الذمي كالمسلم الاشبه نعم وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر اه.\rقوله: (منه) أي القبول وقول يلحقه أي الوديع قوله: (وإن تعين) غاية لقوله لزمه قبوله الخ وكان الاولى أن يذكره بعد لا مجانا قوله: (لكن لا مجانا) استدراك على قوله لزمه قبولها قوله: (لو علموا) أي الامناء القادرون قوله: (أنه لا وجوب هنا) فاعل قوله ويظهر الخ وينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن ع ش بما إذا علموا علم المالك بهم وبموافقتهم فتأمل قوله: (لانه لا تواكل حينئذ) هذا واضح وإنما يتردد النظر في الذي يتعين عليه القبول إذا علم ضرورة المالك بحيث إذا تركها في يد نفسه تلفت فهل يجب عليه التماسها منه صيانة لها سيما إذا كان المالك غير عالم به أو عالما به ولا يعلم منه الموافقة على قبولها محل تأمل اه.\rسيد عمر واستقرب ع ش الوجوب عبارته بقي ما لو تعين ولم يعلم به المالك هل يجب عليه السؤال عن المالك وأخذها منه أم لا فيه نظر والاقرب الاول اه.\rقوله: (إن أراده) أي أراد المالك الايداع قوله: (هذه الصورة) وهي","part":7,"page":100},{"id":2906,"text":"قوله وأنه يستحب الخ قوله: (أي المودع) إلى قول المتن والاصح أنه لا يشترط في النهاية قوله: (لما مر) أي في أول الفصل.\rقوله: (فلا يجوز إيداع محرم) إلى قوله ومرت في المغني قوله: (إيداع محرم الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الاول.\rقوله: (ولا كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإجارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف لانه محدث سم على حج وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد اه.\rلكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها اه.\rع ش قوله: (ويجوز إيداع مكاتب) من إضافة المصدر إلى مفعول والمراد قبوله الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم المودع أجرة مثل عمل الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان لان غايته أنها فاسدة وهي كالصحيحة في عدم الضمان اه.\rع ش.\rقوله: (المراد بالشرط الخ) أي فيشمل الركن ومنه الصيغة اه.\rسيد عمر قوله: (بلفظ أو إشارة الخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني الناطق باللفظ وهي أما صريح كاستودعتك هذا الخ وأما كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمانة أما الاخرس فتكفي إشارته المفهمة اه.\rوهي أحسن قوله: (فلا يجب) إلى قوله أي وهو في المغني إلا قوله أو أعطاه أجرة لحفظها قوله: (فعلى الاول) أي عدم الوجوب المعتمد قوله: (وإن فرط) أي بما يأتي آنفا قوله: (وقبل منه) أي فإنه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقد مثلا ما لم يعينه له بشخصه فإن عينه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت الاجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة اه.\rع ش قوله: (أو أعطاه الخ) عطف على وقبل منه قوله: (وإن أعطاه أجرة) لم يقبل باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر قوله أعطاه الخ أجرة اه.\rع ش قوله: (وإن فسدت الخ) غاية لقوله فيضمنها الخ اه.\rع ش قوله: (إلا إن قبل الاستحفاظ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين اربطها فقال الخاني هنا ثم فقدها لم يضمن اه.\rأقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوما مثلا فقال له أين أضع حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن اه.\rع ش قوله: (وليس من التفريط فيهما) أي مسألتي الحمامي والخاني قوله: (أنه) أي كلا من الحمامي\rوالخاني وقوله فيه أي عدم التقصير قوله: (لصيغة العقد) إلى قوله والمراد بالقبض في النهاية والمغني قول المتن: (ويكفي القبض) عقارا كانت أو منقولا فإذا قبضها تمت الوديعة اه.\rمغني.\rقوله: (ويحتمل أنها) أي الواو قوله: (مطلقا) يحتمل أخذا مما سيذكره أن المعنى سواء عد مستوليا عليه أو لا ويحتمل أخذا من كلام المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا قوله: (مثلا ضعه) الاولى ضعه مثلا قوله: (لما يأتي) أي آنفا في قوله أوضعه فوضعه الخ قوله: (وفارق) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في الثاني دون الاول.\rقوله: (وقضية كلامه) إلى قوله ومن ثم جزم في المغني إلا قوله، وفي فتاوى الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في النهاية إلا قوله وقال المتولي إلى سواء المسجد قوله: (نقل هذه) أي كفاية هذا وديعة قوله: (على ما ذكرته) أي على وجود القرينة قوله: (أو احفظه) عطف على قوله وديعة الخ","part":7,"page":101},{"id":2907,"text":"قوله: (فقال الخ) عطف على قال من قوله فلو قال الخ وقوله أوضعه الخ عطف على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعا جواب فلو قال الخ قوله: (وهو) أي قوله لا يشترط قبض مع القبول اه.\rكردي ما قاله البغوي اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن الموضع بيده قوله: (كانظر إلى متاعي في دكاني الخ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ويؤيده نظائر له م ر اه.\rسم قوله: (أوجه) أي من كلام المتولي وأول كلام الغزالي قوله: (سواء المسجد الخ) أي على كلام البغوي قوله: (لان اللفظ الخ) علة لقوله وكلام البغوي الخ قوله: (رجحاه) أي كلام البغوي وقوله أيضا أي كما رجحه الشارح نفسه قوله: (فقالوا في صبي الخ) هذا التفريع محل نظر بل الظاهر تفريع مسألة الحمار على كلام المتولي لاعتبار الشوق فيها وإن قال الشارح وواضح الخ اه.\rسيد عمر قوله: (لغيره) أي غير الصبي وكذا ضمير له قوله: (كما هو) أي الفساد قوله: (إذا الصبي الخ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك وإنما المودع إنما هو المالك م ر اه.\rسم وقوله لفساد العقد أي لظهوره قوله: (لان للفاسد الخ) علة لقوله ولا نظر الخ اه.\rسم.\rقوله: (هذه المسألة) أي مسألة الحمار وقوله على ذلك أي كون الحمار لغير الصبي الاذن له الخ قوله: (فقال له) أي قال الراعي للصبي والجملة عطف على قوله جاء بحمار الخ وقوله كان مستودعا له مقول فقالوا قوله: (ما قاله الغزالي آخرا) وهو قوله كانظر الخ قوله: (من استيلائه) أي الوديع قوله: (كلام البغوي)\rنائب فاعل صور قوله: (وآخر الخ) بالجر عطفا على كلام البغوي قوله: (ومتى) إلى قوله مطلقا في المغني إلا قوله ولو من مالكها إلى لم يضمنها قوله: (ومتى رد الخ) أي المطلوب من الحفظ قوله: (كان ذهب الخ) تصوير للتضييع قوله: (عرضت له) أي الوديعة للضياع قوله: (ولو من مالكها) أي ولو كان أي التعريض للضياع قوله: (لم يضمنها) جواب ومتى الخ قوله: (لم يضمنها) سكت عن الاثم فيما إذا رد ثم ضيع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه وقد يتجه الاثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر اه.\rسم أقول وقد يفيده قول الشارح لانه بعد الرد الخ.\rقوله: (لم يضمنها) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج الآتي عدم الضمان مطلقا والاقرب ما قاله سم ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها اه.\rع ش قوله: (وذهابه) أي من سئل عن الحفظ ولم يقبل ولم يقبض قوله: (والمالك حاضر) جملة حالية وقوله رد خبر وذهابه قوله: (مطلقا) مر آنفا عن ع ش ما فيه","part":7,"page":102},{"id":2908,"text":"قوله: (فيما إذا الخ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ اه.\rع ش قوله: (لم يقبل) الانسب لم يرد قوله: (ولو وجد) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى قوله ويأتي في التعليق في النهاية قوله: (ولد الوديعة) أي وكانت حال العقد حاملا كذا في النهاية وهو محل تأمل اه.\rسيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال العقد حاملا الاول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الايداع لا يدخل في العقد وحينئذ فيشكل قوله ويفرق الخ لان ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن دخل نعم يمكن أن يقال أن مفهوم قوله وكانت حاملا الخ فيه تفصيل وهو أن الولد المنفصل لا يدخل في الايداع بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع اه.\rبحذف.\rقوله: (لان الاصح) علة لقوله تبعا الخ قوله: (ويأتي في التعليق الخ) عبارة المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقرئ وقطع الروياني بالصحة وعلى الاول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل اه.\rقوله: (ما مر في الوكالة) ولو قال له خذ هذا يوما وديعة ويوما غير وديعة فوديعة أبدا أو خذه يوما وديعة ويوما عارية فوديعة في اليوم الاول وعارية في اليوم الثاني ولم يعد\rبعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمان، قال الزركشي فلو عكس الاولى فقال خذه يوما غير وديعة ويوما وديعة فالقياس أنها أمانة لانه أخذها بإذن المالك وليست عقد وديعة وإن عكس الثانية فالقياس أنها في اليوم الاول عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا تكون وديعة نهاية ومغني قال ع ش قوله فالقياس أنها أمانة أي من وقت الاخذ فتكون مضمونة عليه إن فرط في حفظها قبل إعلام المالك اه.\rقول المتن: (ولو أودعه) أي الرشيد صبي والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع اه.\rع ش قوله: (ولو مراهقا) إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إلا قوله لا يصح بإطلاقه فقال بدله غير محتاج إليه وكذا في المغني إلا قوله وما يقال أخذا إلى والكلام.\rقوله: (إذا قبضه) متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه قوله: (فاندفع) أي بقوله لوضعه يده بغير إذن معتبر اه.\rرشيدي عبارة المغني ضمن لعدم الاذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ضمان فيه فكذا فاسدها قال السبكي ولا يحتاج إلى أن يقال هو باطل ويفرق بين الفاسد والباطل أي بل يقال ذلك اه.\rقوله: (وما يقال الخ) عطف على ما يقال فاسد الوديعة الخ قوله: (أخذا من هذا) أي مما يقال فاسد الوديعة الخ.\rقوله: (ووجه اندفاع هذا الخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الاطلاق لا ينافي صحته في الجملة وهو المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة اه.\rسم.\rأقول الامر كما قاله المحشي فالوجه أن يقال إن كان انتفاء الصحة لانتفاء الاذن المعتد به فهي باطلة ولا تلحق بالصحيحة فيما ذكر وإن كان لانتفاء شرط آخر مع وجود الاذن المعتد به فهي فاسدة ملحقة بالصحيحة فيما ذكر فتدبره مع أنه لا خلاف في المعنى اه.\rسيد عمر قوله: (بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا اه.\rسم قوله: (فإن خافه وأخذها حسبة) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردها لمالك الامر الوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو قبضها حسبة الخ، والوجه فيه أيضا أنه ليس له تركها ولا يبرأ إلا بردها وعلى الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير مالك الامر","part":7,"page":103},{"id":2909,"text":"سم وع ش قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه.\rوفي سم بعد ذكره عن الاول ما نص وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها لم\rيسقط الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز لان فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه.\rسم عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه اه.\rقوله: (مالك كامل) إلى قول المتن وترتفع في النهاية قوله: (ولو بتفريطه) كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره قوله: (وبه) أي بقوله ولم يسلط الخ قوله: (غير مالك) كالولي والوكيل قوله: (أو ناقص) كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي اه.\rع ش قوله: (فيما ذكر الخ) أي فيضمن الآخذ منه في الاول ويضمن بإتلاف دون التلف عنده في الثاني قوله: (وقوله) بالجر عطفا على فعل كل.\rقوله: (أما السفيه المهمل) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق اه.\rع ش قوله: (والقن) ولو بالغا عاقلا اه.\rع ش قوله: (فلا يضمن بالتلف) كذا أطلقاه وقيده الجرجاني بعدم التفريط اه.\rمغني قوله: (وإن فرط الخ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش قول المتن: (بموت المودع) بكسر الدال وقوله أو المودع بفتحها اه.\rمغني قوله: (أي بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم الاغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لم يؤثر اه.\rقوله: (وبالحجر) إلى قوله وفي المهذب في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ويعزل الوديع قوله: (وبالحجر عليه) أي على كل منهما اه.\rع ش الاولى على أحدهما قوله: (فلا نقل فيها) أي صورة حجر الفلس قوله: (في عليه) أي التي في كلام القمولي قوله: (للحاكم أي من الوديع إذا أراد الخ) الظروف الثلاثة متعلقة بقوله وتسليمها وقوله فإن يد المالك الخ الاولى بأن الخ كما في بعض النسخ عطفا له على قوله ببقاء أهلية الخ كما هو ظاهر السياق أو لانه الخ على أنه خبر وتسليمها الخ قوله: (فترتفع به) وفاقا للنهاية قوله: (وبعزل الوديع الخ) عطف على بموت المودع في المتن قوله: (وبالانكار الخ) أي عمدا من الوديع أو المودع قوله: (وبكل فعل الخ) أي يأتي في المتن بعضه قوله: (وبالاقرار) ظاهره ولو من الوديع ويأتي آنفا عن سم ما يفيده قوله: (أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالاقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الامانة سم على حج وقد يقال إنه راجع لقول المصنف وترتفع بموت الخ وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه","part":7,"page":104},{"id":2910,"text":"اه.\rع ش قوله: (فورا الخ) ظاهره وإن كان فيه مشقة اه.\rع ش قوله: (وإن لم يطلبه) غاية قوله: (فإن\rغاب) ينبغي أو لم يعرفه اه سيد عمر قوله: (إن الطائر الخ) إن فرض في طيرجرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه وإلا فمحل تأمل اه.\rسيد عمر قوله: (مثلها) أي الضالة قوله: (وإن أمكن توجيهه) كان أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه.\rسيد عمر قوله: (بل الاوجه الخ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالاولى اه.\rسيد عمر وقوله إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف أخذا مما مر عنه آنفا قوله: (أنه كالثوب) اعتمده ع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان هرب من مالكه أدخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه اه.\rقوله: (لجوازها عن ولجانبين) إلى قوله ومن كلامه في النهاية قوله: (نعم) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني قوله: (ولم يرضه) أي الرد المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع اه.\rرشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط قوله: (وتثنية الضمير الخ) عبارة المغني أفرد المصنف الضمير أولا لان العطف بأو ثم ثناه ثانيا قال الزركشي ولا وجه له اه.\rأقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما هو مقتضى أو ولاحدهما الخ وليس بمفيد مع فساد أو لكل منهما وهو مع بعده فاسد أيضا وأما على التثنية فهو كركب القوم دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر اه.\rسيد عمر.\rقوله: (بل يلزم الخ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضا إذ مجر التثنية لا يمنع ذلك فليتأمل اه.\rسم قوله: (ولو بجعل) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلا قوله بقيدها السابق وقوله لان إلى لئلا يرغب قوله: (وإن كانت فاسدة) الاخصر أو فاسدة قوله: (بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر سم وع ش قوله: (بمعنى أنها) أي الامانة قوله: (كالرهن) لان موضوعه التوثق والامانة عارضة قوله: (لان الخ) تعليل للمتن قوله: (سماها) أي الوديعة وقوله عنها أي قبولها قوله: (وعلم من قولي الخ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لانه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الايداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه.\rقوله: (قبل ذلك) أي الركوب أو اللبس اه.\rرشيدي قوله: (وبعده عارية فاسدة) انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الاعادة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ اه.\rع ش قوله: (ومن كلامه) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الامانة اه.\rكردي قوله: (ولو ولده) إلى قوله نعم إن\rوطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك الخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن وقوله فعلم إلى وللمالك وقوله أو الاول إلى المتن وقوله أي عرفا إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم القاضي قوله: (وزوجته) الواو بمعنى أو كما عبر به المغني قوله: (وقنه) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم اه.\rع ش أي ويقطع نظره عنها قوله: (نعم له الخ) الاولى جعله خارجا بقوله أن يودع غيره لان مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا اه.\rع ش قوله: (حيث لم تزل الخ) أي بأن يعد حافظا لها عرفا اه.\rع ش قوله: (لجريان العرف به) أي الاستعانة قول المتن: (بلا إذن) أي من المودع اه.\rمغني قوله: (وهو جاهل) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل","part":7,"page":105},{"id":2911,"text":"وإن كان عالما بجهله أو يفصل وهل إذا رد الثاني على الاول يرتفع عنه الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل اه.\rسيد عمر أقول الذي يستفاد من إطلاق الشارح الشق الاول من التردد الاول والثاني من الثاني والله أعلم قوله: (على الاول) متعلق برجع قوله: (أو عالم) عطف على جاهل وقوله فلا أي فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي قوله: (لانه) أي الثاني العالم غاصب أي لا وديع قوله: (أو الاول) عطف على الثاني وقوله على العالم أي الثاني العالم قوله: (لا فرق) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة بالايداع إليه بلا إذن ولا عذر وقوله وإن غاب الخ غاية وقوله المالك أي ووكيله قوله: (غيبته) أي المالك قوله: (أي عرفا) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة اه.\rقوله: (إيداعها له) أي للقاضي قوله: (كما بحثه جمع) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما أشرنا إليه قوله: (ويلزم القاضي) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله: (ويلزم القاضي قبول عين الخ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الايداع عند العذر يأتي قريبا اه.\rع ش أقول ذكر المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الاشكال قوله: (بخلاف الدين الخ) محله ما لم يغلب على الظن فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا اه.\rع ش قوله: (والمضمونة) بل لا يجوز له أخذها اه.\rع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه اه.\rع ش.\rقوله: (عند تعذر المالك الخ) أي ووليه قوله: (مما يأتي) أي في المتن آنفا قوله: (بضم التحتية الخ) أي ببناء الفاعل من الازالة وقوله بضم الفوقية الخ أي ببناء المفعول منها\rوقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال قوله: (أو يحفظها) كقول المتن أو يضعها عطف على قوله يحملها قوله: (ولو أجنبيا الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآتي في مسألة المخزن يختص به هل يتأتى أو لا اه.\rسيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجميع بتقييد ما هنا بقوله إن بقي نظره الخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم يلاحظه قوله: (كالعادة) أي على العادة قوله: (لا إن لازمه) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه اه.\rع ش.\rقوله: (ويؤيده) أي الاشتراط المذكور قوله: (وقولهم الخ) عطف على قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني قوله: (وإن لم يلاحظه) الاولى لم يلاحظها بالتأنيث قوله: (ولم يلاحظها) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها الخ فقط قوله: (بكسر الخاء) إلى قول المتن فإن فقده في النهاية إلا أنه زاد عقب قوله والاشهاد على نفسه بقبضها ما نصه كما قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه.\rقول المتن: (مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى اه.\rسم قوله: (مما قدمته) لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت قوله: (العام الخ) عبارة المغني مطلقا أو وكيله في استرداد هذه اه.\rقوله: (حيث لم يعلم) أي الوديع رضاه أي المودع قوله: (ومتى ردها الخ) يغني عنه قوله الآتي ومتى ترك الخ قوله: (مع وجود أحدهما) الاولى ليشمل الولي الذي زاده أحدهم قوله: (وفي جواز الرد الخ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم الخ قال ع ش قوله وقد يقال الخ معتمد اه.\rقوله: (لغيبة) أي طويلة بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني قوله: (أو حبس) ويقاس بالحبس التواري ونحوه اه","part":7,"page":106},{"id":2912,"text":".\rمغني قوله: (مع عدم تمكن الوصول الخ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه.\rع ش قول المتن: قول المتن: (فالقاضي) قال الشيخ أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه.\rمغني قوله: (يردها إليه) إلى قوله وكان الفرق في المغني قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (والاشهاد على نفسه) قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه.\rنهاية قوله: (والاشهاد على نفسه الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (على نفسه بقبضها) فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الاشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الامين أو لا محل تأمل والقلب إلى الاول أميل اه.\rسيد عمر قوله: (ولو أمره القاضي بدفعها الامين الخ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الاشهاد على الامين لانه باستنابة القاضي له صار أمين\rالشرع اه.\rع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافا للشارح والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (كفى) أي كفى الحاكم في الخروج عن الاثم اه.\rرشيدي قول المتن: (فإن فقده) أي القاضي أو كان غير أمين.\rتنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الاشخاص بعد الامين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الاصح اه.\rمغني.\rقوله: (ويلزمه) أي الوديع الاشهاد على الامين وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وهل يلزمه الاشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم اه.\rقال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الاشهاد حيث اعترف الامين بأخذها أما لو أنكر الامين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه.\rقوله: (وكان الفرق الخ) هذا الفرق غير مجد اه.\rنهاية قوله: (أن أبهة القاضي الخ) والابهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر اه.\rقاموس قوله: (فيلزمه) أي القاضي قوله: (ومتى ترك) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن قوله: (وبه يعلم) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ثقة مأمونا لكان أنسب قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه لا عبرة الخ قوله: (إطلاقهم له) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الاول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالايداع لثقة الخ قوله: (قال) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف قوله: (فقال) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي.\rقوله: (التحقيق) مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق قوله: (تخريق) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الامور على وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه.\rع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه قوله: (وحينئذ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر قوله: (إن سفره بها مع الامن الخ) قد يقتضي أنه مع عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين اه.\rسيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الامن الامن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر.\rقوله: (خير من دفعها الخ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع اه.\rع ش قوله: (جاز له استردادها) أي من القاضي أو الامين أي وله تركها عندهما ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر\rوقد زالت فيجب الاسترداد اه.\rع ش قوله: (أي مع إمكان السفر الخ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ قوله: (فنهبت منها) الاولى فيها قوله: (بمجرد عدوله الخ) ظاهره ولو كانت الثانية أسهل من الاولى أو أكثر أمنا منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لان الامر بسلوك الاولى نهي عن سلوك غيرها اه.\rع ش قوله: (تعين سلوك آمنهما) ومحل ذلك حيث أطلق في الاذن ولم يعين طريقا آخذا مما قبله اه.\rع ش قول المتن: (يسكن الموضع) أي الذي دفنت فيه اه.\rمغني قوله: (ولو في حرز)","part":7,"page":107},{"id":2913,"text":"إلى قوله وإن لم تحضره في المغني إلا قوله واكتفى إلى المتن قوله: (وهو حرز مثلها) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي اه.\rمغني قوله: (أو يراقبه الخ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن الموضع وجوز سم عطفه على وهو حرز الخ أيضا.\rقوله: (واكتفى جمع الخ) ضعيف اه.\rع ش قوله: (بكونه) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه.\rسم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه اه.\rوالظاهر هو الاول قوله: (ومنه) أي التعليل قوله: (إن محل ذلك عند تعذر القاضي الخ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به أو الدفع إلى الامين أو إعلامه اه.\rمغني قوله: (وإن لم تحضره) أي الدفن قوله: (وعليه) أي الاصح قوله: (هنا) أي في الدفن مع إعلام الامين وقوله ثم أي في الدفع إلى الامين قوله: (وإلا فالذي يتجه الخ) خلافا للنهاية قوله: (حينئذ) أي حين تمكن الامين من أخذها قوله: (من أودعها) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى أما إذا قوله: (من أودعها) ببناء المفعول قوله: (ولم يعلم) أي المالك قوله: (وإن كان في بر آمن) أي وتلفت بسبب آخر اه.\rمغني.\rقوله: (أما إذا أودعها الخ) محترز قوله من أودعها في الحضر الخ على ترتيب اللف وكان الاولى أما من أودعها الخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك مسافرا فسافر بها الخ وهي واضحة قوله: (ومن ثم الخ) عبارة المغني وله إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه.\rقول المتن: (إذا وقع حريق الخ) أي أو نهب اه.\rمغني قوله: (من المالك) إلى قول المتن والحريق في المغني إلا قوله ولو قيل يجب لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله وإلا كان إلى ويشترط وقوله قال قوله: (لزمه بها الخ) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع\rفطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قال ع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل لان الجهل بالحكم لا يسقط الضمان اه.\rقوله: (ولو قيل بوجوبه) أي حيث أمن على نفسه اه.\rع ش قوله: (في الرجوع بها) أي المؤنة اه.\rسم قوله: (بل العجز كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي لانه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة فالواو في قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل اه.\rسم وقوله فالواو الخ رد على النهاية قوله: (كما علم من كلامه) يتأمل اه.\rسم والنظر ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (الافصح الاغارة) فيه مع ما بعده نظر اه.\rسم وكان وجه النظر أن قوله الافصح الاغارة معناه أن فيه لغتين الاغارة والغارة غير أن أولاها أفصح، وقوله لانها الاثر يناقض ذلك ويقتضي أن اللغة","part":7,"page":108},{"id":2914,"text":"العربية إنما هي الاغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل اه.\rرشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والافصح الاغارة اه.\rقوله: (ردها لاحدهما) قد يقال الانسب لاحدهم لزيادته الولي لكنه مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه.\rسيد عمر قوله: (يردها إليه) أو يوصي بها إليه اه.\rمغني قوله: (وسواء فيه) أي في الامين اه.\rع ش قوله: (هنا) أي في الرد وقوله وفي الوصية أي الآتية آنفا قوله: (لان الجهل لا يؤثر) أقول قد يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه.\rع ش قوله: (ومحله) أي الضمان فيما إذا ظن غير الامين أمينا قوله: (المظنون) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله مدة مفعول وضع قوله: (لانه) أي الوديع قوله: (على ما بعد إلا) أي على الحاكم قوله: (إلى الحاكم) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني قوله: (من أن الحاكم مقدم على الامين في الدفع الخ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند لعجز عنه بين الدفع لامين والوصية له اه.\rمغني قوله: (فالتخيير المذكور) أي بقوله أو يوصي اه.\rسم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الامور الثلاثة وليس مرادا اه.\rقوله: (محمول على ذلك) أي أن الحاكم مقدم على الامين اه.\rسم قوله: (والمراد بالوصية) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ويشترط.\rقوله: (الامر بالرد الخ) عبارة الاكثر الاعلام بها والامر بردها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الامرين حتى لو اقتصر على الاعلام فقط أو على\rالامر بالرد فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الاول ويؤيده أنه لو كانت بالوديعة بينة لم يجب الايصاء بها وكذا الثاني، كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الامر على وجه يشعر بأنها وديعة وإلا فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بد من الاعلام، فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه.\rسيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف الوديعة يكون تعبيره موافقا لتعبير الاكثر قوله: (أو أمكن الرد الخ) أي أو الايصاء إليه وإن لم يمكن الرد فيما يظهر اه.\rسيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الايصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لارادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل قوله: (ويشترط الاشهاد الخ) هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الاشهاد على القاضي والامين وذلك للفرق بينهما لانه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والامين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم تسلم لاحد وإنما أمر بردها فليتأمل اه.\rسم أقول إطلاق قوله ويشترط الاشهاد صادق بما إذا كان الايصاء إلى القاضي ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي اه.\rسيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا يصح قوله لانه هناك الخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهر ما ذكره قوله: (على ما فعله الخ) الاولى الاخصر على ذلك أي الايصاء قوله: (فلا ضمان) أي على الورثة اه.\rع ش قوله: (بعد الوصية) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا اه.\rرشيدي أي في شرح بأن مات فجاة قوله: (في حياته الخ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق بتلفها.\rقوله: (ورجح المتولي الخ) معتمد اه.\rع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الايهام قوله: (جهل الخ) أي المالك قوله: (وتمكنه) أي الوارث","part":7,"page":109},{"id":2915,"text":"منه أي الاعلام والرد اه.\rسيد عمر قوله: (ليس له) أي للمورث سم وع ش قوله: (فعلم الخ) أي من قوله وأن يشير لعينها الخ قوله: (إن قوله عندي) إلى قوله وكذا في المغني قوله: (لا يدفع الضمان عنه) أي المورث اه.\rع ش قوله: (في الثانية) هي قوله أو ثوب له قوله: (لتقصيره في البيان الخ) إنما يظهر إذا علم\rمقارنة التعدد للايصاء وإلا فهو محتاج إلى التأمل نعم إن طرأ الغير وتمكن بعده من إعادة الايصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه اه.\rسيد عمر قوله: (وفارق وجود عين هنا الخ) أي فيما لو قال الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مر، وقوله وجود واحدة بالوصف أي فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مر، وقوله بأنه لا تقصير ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها وقوله بخلافه هنا أي في الاولى لتركه الوصف قوله: (ولا يعطى الخ) اعتمده المغني أيضا قوله: (ولا يعطي شيئا مما وجد) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء اه.\rع ش قوله: (في هذه الصور) هي قوله عندي وديعة أو ثوب اه.\rع ش أي وقوله وكذا لو وصفه الخ.\rقوله: (خلافا للسبكي الخ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه.\rقوله: (مما مر) أي في باب الوصية قوله: (هنا) أي في الوديعة لا ثم أي في الوصية قوله: (كما ذكر) إلى قوله ولا يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيده إلى وتردد الرافعي قوله: (ويدعيها له) أي لنفسه اه.\rمغني ويصح إرجاع الضمير للمورث.\rقوله: (وقيده) أي الضمان قوله: (وتردد الرافعي الخ) عبارة النهاية والمغني والاسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح به الامام ومال إليه السبكي لان الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الاسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ومحله أيضا في غير القاضي، أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لانه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط، قا السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه، وظاهر أن الكلام في القاضي الامين كما مر أما غيره فيضمن قطعا والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي اه.\rقال ع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه.\rقوله: (حتى لو تلفت فيه) أي المرض أو بعد صحته ضمنها أي كسائر أرباب التقصير نهاية ومغني.\rقوله: (الثاني) أي الدخول بالموت قوله: (ولا يشهد الخ) أي خلافا لما في شرح الروض اه.\rسم قوله: (له) أي للاسنوي قوله: (لم يطعمها) أي الدابة المودوعة قوله: (فعلا الخ) الاولى تركا قوله: (منقطع) إلى قوله ودعواه تلفها في المغني إلا قوله ولو أوصى بها إلى\rوكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في النهاية إلا ذلك القول قوله: (أو قتل غيلة) أي فلا يضمن مغني وسم.\rقوله: (كما مر) أي آنفا في شرح أو يوصي بها قوله: (وكذا لو لم يوص الخ) وبهذا ونحوه يعلم أن ترك الايصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو غيره اه.\rسم.\rقوله: (وقال الوارث لعلها الخ) عبارة الروض وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه.\rسم قوله: (فيصدق) أي الوارث قوله","part":7,"page":110},{"id":2916,"text":": (بأن الوارث لم يتردد الخ) أي في قوله لعلها تلفت الخ الذي نقلاه عن الامام أي لان الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل الخ فهو جاز بالتلف أي فالاسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين اه.\rرشيدي قوله: (فلا ينافي) أي ما نقلاه ما نقله الخ أي الاسنوي.\rقوله: (ودعواه) أي الوارث مبتدأ وخبره مقبولة قوله: (أورد مورثه) عطف على تلفها قوله: (ورجحاه) أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث قوله: (وإن خالف في ذلك السبكي الخ) عبارة المغني وصحح السبكي أنه لا يقبل قولهم في دعوى لتلف والرد إلا ببينة اه.\rقوله: (ولو جهل حالها) أي الوديعة قوله: (حاله) الظاهر التأنيث قوله: (ضمنها الخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا للنهاية ورد عليه سم راجعه قوله: (هذا كله) إلى المتن في النهاية قال الكردي ذا إشارة إلى قوله وكذا لو لم يوص اه.\rويظهر أنه إشارة إلى قول المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا الخ، وقول الشارح ولو أوصى بها على الوجه الخ إلى هنا من الصور الاربع وأن قوله أو يوجد الخ عطف على قوله يثبت الخ وقوله ولم يكن الخ على قوله لم يثبت الخ، وإن هذه الاقوال الثلاثة موزعة على تلك الصور الست المتقدمة فقوله لم يثبت الخ وقوله أو يوجد الخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول المصنف فإن لم يفعل ضمن ورجوعه إلى مسألة الجهل لمجرد إفادة أنها منقولة ومنصوصة، وقوله ولم يكن الخ راجع إلى أول قول المصنف وآخر أقوال الشارح وما في سم مما نصه قوله أو يوجد الخ هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على قوله إن لم يثبت اه.\rفيه تساهل ينبغي حمله على ما قلته قوله: (في صورته) أي القرض قوله: (لانه) أي القاضي أو نائبه قوله: (فلا يضمن) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح سم ونهاية ومغني قوله: (ومحله) أي عدم ضمان القاضي ونائبه قوله: (في الامين) خبر ومحله قوله: (نظير ما مر) أي مرارا قوله: (أنه رد الخ) أي الوارث اه.\rع ش قوله: (أو تلفت عنده) أي ولم يتمكن من الرد اه.\rرشيدي عبارة سم قوله أنه رد الخ فاعل الرد الوارث وقوله تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد\rفيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله اه.\rقوله: (وإن كانت حرز مثلها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الادون حيث كان حرز مثلها اه.\rسم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبه عليه الرشيدي وخالفه المغني كالشارح فقالا وفاقا لشيخ الاسلام بالضمان في النقل إلى الادون مطلقا سواء كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أولا قوله: (سواء أتلفت الخ) عبارة المغني سواء أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق بعيدتين كانتا أم قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من إطلاق المصنف اه.\rقوله: (نعم) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك في المغني قوله: (فيه) أي الحرز قوله: (ولو حصل الهلاك الخ)","part":7,"page":111},{"id":2917,"text":"وفاقا لاطلاق النهاية وشرح الروض وخلافا لاطلاق المغني.\rقوله: (وخرج) إلى قوله هذا كله في النهاية والمغني قوله: (حيث كان الثاني حرز مثلها) وإن كان الاول أحرز مغني وروض قوله: (هذا كله) أي الضمان وعدمه الماران قوله: (مستحقا له) أي للمالك قوله: (أما إذا عينه) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في قرية إلى بخلافه وقوله خلافا إلى وأما مع النهي قوله: (بقيده السابق) أي لا سفر بينهما ولا خوف قوله: (إذ لا غرض فيه) أي التخصيص قوله: (بخلافه) أي النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير بخلافه وقد تقدم ما فيه قوله: (فإنه يضمن) أي سواء أتلفت بسبب النقل أم لا اه.\rشرح الروض ويفيده قول الشارح وكذا الخ قوله: (بأحد الاولين) أي مثل الحرز المعين وأعلى منه اه.\rكردي قوله: (إن هلكت الخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه.\rسم أي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضا قوله: (كان انهدم الخ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في الانوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل كلام الانوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه اه.\rوفي سم نحوها وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني قوله: (مستحقا للمالك) أي ملكا أو إجارة أو إعارة اه.\rمغني قوله: (مثل الحرز الاول الخ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الاول إذا لم يجد أحرز منه اه.\rقوله: (ولا أثر لنهي نحو ولي) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة في نقلها وعدمه\rاه.\rع ش قوله: (ويطالب الوديع الخ) عبارة النهاية وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه.\rقال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال الوديع نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله صدق المودع بيمينه أي في التلف وقوله وطلب ببينة أي ثم يصدق باليمين وقوله صدق المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع اه.\rقوله: (التي يتمكن) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله ثم رأيت الاذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى الفرع قوله: (فعلم) لعل منه قوله على العادة قوله: (لو وقع بخزانته) إلى قوله مطلقا في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أو لا وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها الخ أم لا قوله: (إخراج الكل) أي كل الامتعة والوديعة وينبغي","part":7,"page":112},{"id":2918,"text":"أبعضها أي الوديعة قوله: (دفعة) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق الوديعة قوله: (والضمان في الاولى الخ) هذا من عند الشارح وليس من كلام الاذرعي قوله: (في الاولى) هي قوله ما لو أمكنه الخ وقوله في الثانية هي قوله أو كانت فوق الخ وقوله محتمل معتمد اه.\rع ش.\rقوله: (محتمل إن تلفت الخ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الاول فالاول أمكنه أخذ أمتعته والوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه.\rسم.\rوقوله أمكنه الخ والاقرب أن العبرة في التمكن وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ الجميع الخ أي جميع الامتعة ولوديعة وينبغي أو بعضها قوله: (ولو تعددت) إلى قوله ما لم يكن في المغني قوله: (ما أخره منها) أي ما أخر أخذه حيث لم يبتدئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه اه.\rع ش.\rقوله: (أي يسهل عادة الابتداء به) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل من الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الامر أو تساويا فلا ضمان قوله: (منها) أي الودائع قوله: (بإسكان اللام) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني قوله: (أو سقيها) يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلا كترك سقيها قوله: (مدة الخ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمراجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني قوله: (يموت الخ) ينبغي أو يتعيب اه.\rسم قوله: (أي صارت الخ) عبارة النهاية ضمنها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت اه.\rقوله: (ويعلمه) وإن لم يعلمه فلا ضمان شرح الروض سم على حج وقد يشكل بما تقرر أن ما كان من\rخطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه اه.\rع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبا في قبول الودائع كما مر ما يؤيده عن السيد عمر.\rقوله: (على المعتمد) وإن جزم ابن المقرئ كصاحب الانوار بضمانه بالقسط ويؤيد الاول أي ضمان الكل ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع نهاية ومغني قوله: (التفصيل الآتي الخ) عبارته مع المتن هناك وإلا تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلا لا بنحو هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس الحال فعمدوا لا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الاظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالامرين اه.\rبحذف وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن النصف فيما يأتي ولا يأتي ولا يضمن هنا أصلا قوله: (وراع الخ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل وقوله وفي عدم الضمان الخ معتمد اه.\rع ش أقول ويبعد الضمان فيما إذا لم يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه ثم رأيت قول الشارح وإلا فلا الخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود قوله: (بقول الانوار الخ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الانوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال أنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لان الاصل إن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك اه.\rع ش.\rقوله: (وتبعه الخ) أي الانوار قوله: (والذي يتجه) إلى قوله ويفرق قال ع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصه وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أولا اه.\rقوله: (لان الظاهر الخ) تعليل للعذر قوله: (فيما يأتي) أي في شرح ومنها أن يضيعها الخ قوله: (بينه) أي قوله ذبحتها لذلك حيث لا يقبل قوله: (ما يأتي)","part":7,"page":113},{"id":2919,"text":"أي في شرح ومنها أن ينتفع بها الخ قوله: (وهو) أي ما يأتي في الخاتم صريح فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود قوله: (بأن ما هنا الخ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه اه.\rسم قوله: (ويؤيد ذلك) أي الفرق وقوله ما مر في تعييب الخ قد مر ما فيه عن السيد عمر قوله: (ويظهر أيضا أنه لا يقبل الخ) قضية ما مر آنفا عن ع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو أيضا قضية ما سيذكره الشارح من الفرق بين الوديعة والمساقاة وأيضا إن في منع القبول\rمنع الامناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان الشهود فليراجع قوله: (أي علفها) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك اه.\rقوله: (وإن أثم) إلى قوله إن أمكن في المغني إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن.\rقوله: (قال الاذرعي إن علم الخ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه وإلا فلا فرق بين العلم أي بكونه وليا والجهل في أصل الضمان نهاية ومغني قال ع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي اه.\rقوله: (ولو نهاه الخ) عبارة المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه قال ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه.\rقوله: (أي إن علم بها) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه.\rقال ع ش قوله وإن لم يعلم الخ لان المضمنات لا يفتقر الحال فيها بين علمها وجهلها وقوله خلافا لبعض المتأخرين مراده به حج اه.\rقوله: (ومر) أي في شرح أو أمين قول المتن: (فإن أعطاه) المالك علفا بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني قوله: (ليردها) الانسب ليستردها اه.\rسيد عمر عبارة المغني ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه.\rقول المتن: (فإن فقدا) بالتثنية بخطه اه.\rمغني قوله: (فإن عجز) أي الحاكم بأن لم يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الاجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه اه.\rقوله: (ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه الخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهده ولم يكتف عن الرجوع بنيته اه.\rسم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ثم قال وفي عدم الضمان الخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك الخ يوافقه قوله السابق وإلا فلا لعذره قوله: (إن أمكن وإلا نوى الرجوع الخ) خالفه المغني والنهاية وسم فقالوا فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه.\rقوله: (مطلقا) أي نوى الرجوع أولا قوله: (ما يوافق الاول) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند عدم الشهود مطلقا قوله: (وعن أبي إسحاق) إلى قوله انتهى في النهاية قوله: (أنه يجوز له) أي للوديع عند فقد من مر من المال ووكيله فالحاكم قوله: (نحو البيع الخ) لعله أدخل بالنحو الجعالة قوله: (كالحاكم) أي بالمصلحة قوله: (مطلقا) لعله أدخل به الانفاق بتبرع فليراجع.\rقوله: (ويؤيده) أي قول أبي إسحاق قوله: (ما تقرر عن الانوار)\rأي في الفزع المار آنفا قوله: (لم يرجع) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع نهاية ومغني.\rقوله: (وإنما يتجه) أي ما بحثه الزركشي قوله: (أو بأجرة مثله) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل وقوله ولم تزد الخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا ولو قيل بوجوب الدفع في الاولى وبالتخيير في الثانية لكان متجها اه.\rسيد عمر وقوله","part":7,"page":114},{"id":2920,"text":"ولو قيل بوجوب الدفع في الاولى الخ هذا هو الظاهر والله أعلم قوله: (وحينئذ) أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن آمنا ووجد ثقة بأجرة مثله الخ يأتي في أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الاجرة سرحها بها وإلا فيراجعه الخ قوله: (فإن فقده) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن آمنا ووجد الخ بأن كان الزمن مخوفا أو لم يجد الثقة المذكورة قوله: (مراجعة المالك) أي ووكيله قوله: (فيما مر فيها) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها الخ قوله: (فهل له ذلك) أي التسريح قوله: (مما مر) أي في شرح ومنها أن لا يدفع متلفاتها وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الاصح قوله: (من الامين) أي من الراعي الامين قوله: (مطلقا) أي اعتيد رعيها بلا راع أو لا قوله: (كل محتمل) والقلب إلى الاول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع قوله: (فإنه لا يضمنه) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الاذرعي وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه.\rقوله: (ما مر في الانفاق) أي من أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم الخ قوله: (في زمن الامن) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية إلا مسألة غير الثقة وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك قول المتن: (يسقيها) أي يعلفها نهاية ومغني قوله: (وهو ثقة) والمراد بالثقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوض له اه.\rع ش قوله: (ولاحظه) أي الغير قوله: (مما مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز.\rقوله: (أما في زمن الخوف الخ) وأما مع إخراجه دوابه معها للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعا اه.\rمغني قوله: (فيضمن) أي دخلت في ضمانه حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدى به لم يسقط\rعنه الضمان فهو ضمان جناية اه.\rع ش قوله: (ونحوها الخ) عبارة المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا اه.\rقوله: (بفتحه لينشرها) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه الخ تفصيل لقوله بفتحه قوله: (وإلا جاز له) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه.\rع ش قوله: (ثم رأيت ما يأتي الخ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه.\rسم قول المتن: (وكذا) أي عليه أيضا لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية قوله: (ولو في حال الخ) أي ولو كان اللبس وقوله توقف الدفع الخ نعت سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم وقوله بأن تعين الخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب الخ متعلق بدفع الدود قوله: (نعم) إلى قوله كذا أطلقه في المغني قوله: (إن لم يلق به لبسها)","part":7,"page":115},{"id":2921,"text":"لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه.\rمغني عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا وهي ثياب حريرا لبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه اه.\rوعبارة النهاية نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالاوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالاقرب أن له رفع الامر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز اه.\rوكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قال ع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من يلبسها اه.\rويؤيد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مر قوله: (كذا أطلقه الخ) قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاطلاق قوله: (فيحتمل تقييد وجوب الخ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل لانه إذا فرض ثقة فكل محذور يتخيل مندفع اه.\rسيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مر آنفا قوله: (نظير ما مر) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز قوله: (ويحتمل الفرق) أي بين ما هنا وما مر قوله: (فإن ترك ذلك) أي ما ذكر من التعريض واللبس والالباس قوله: (ضمن ما لم ينهه) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت\rضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كان كانت في صندوق مقفل فلا ضمان اه.\rقوله: (وظاهر كلامهم) إلى قوله ويؤيده أقره سم وع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو كون اللبس لاجل دفع الدود بأن نوى غيره أو أطلق قوله: (ويؤيده) أي ظاهر كلامهم قوله: (أخذا مما مر) أي في الفرع قوله: تعين البيع) أي والاشهاد إن أمكن أخذا مما مر قوله: (وافهم قوله) إلى قوله ألم يعطه مفتاحه الخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية قوله: (وافهم قوله كيلا الخ وجوب ركوب الخ) وهو كذلك كما قاله الاذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفسد نهاية ومغني قوله: (ولو تركها) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وافهم الخ قوله: (لم يضمنها) وتقدم أنه يجوز له الفتح اه.\rرشيدي قوله: (لكنه) أي التضمين قوله: (مقتضى إطلاقهم) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفتقر فيه الحال بين العلم والجهل اه.\rع ش قول المتن: (إلى الصندوق) أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره اه.\rمغني قوله: (لذلك) أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره قوله: (أي العدول الخ) عبارة المغني أي بسبب غير الانكسار كسرقة اه.\rقوله: (كان كسر) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلا قوله أي الشأن قوله: (وهو في بيت) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر قوله: (أو بصحراء) المراد بها غير الحرز اه.\rبجيرمي قوله: (ونحو الرقود) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرح به المصباح اه.\rع ش قوله: (لتوهم كونه الخ) أي الذي علل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك اه.\rنهاية قوله: (كأن يرقد فيه عادة الخ) عبارة النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه اه.\rأي كان يكون الصندوق في نحو المحراب قوله: (من غير مرقده) أي غير الجانب الذي كان يرقد فيه عادة الخ قوله: (أو في بيت الخ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق الخ غاية لهما وقوله لانه زاد احتياطا الخ تعليل لكل من","part":7,"page":116},{"id":2922,"text":"المعطوفين والمعطوف عليه قوله: (فسرق من أمامه) أي بصحراء أخذا مما مر فيما يظهر اه.\rسيد عمر قوله: (لما مر أي آنفا في شرح على الصحيح قوله: (الواو فيه بمعنى أو) إلى قول المتن ولو جعلها في المغني إلا قوله وإن فرض إلى المتن قوله: (ضمن مطلقا) أي سواء كان التلف بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب اه.\rع ش قوله: (وفيه تفصيل الخ) ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم خارجه\rلانتفاء المعنى المذكور نهاية ومغني وزيادي قوله: (الطرار) من الطرو هو القطع عبارة النهاية والمغني القاطع اه.\rقوله: (أو استرسلت فلا) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية والمغني لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد احتاط في الربط فلا ضمان لانها إن انحلت بقيت الوديعة في الكم اه.\rقوله: (إن أحكم الربط) ويصدق في ذلك اه.\rع ش قوله: (انعكس الحكم) فيضمنها إن استرسلت لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه مغني ونهاية قوله: (ولا يشكل) أي هذا التفصيل اه.\rع ش قوله: (ولو كان الخ) الواو حالية قوله: (لان الربط الخ) لك أن تقول والوضع في زاوية من البيت من فعله اه.\rسيد عمر عبارة المغني لان الربط ليس كافيا على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره اه.\rقوله: (مطلق لا شمول فيه) لك أن تقول والبيت كذلك إذ ليس المأمور كل زاوية من زواياه لاستحالته اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله ولا كذلك زوايا البيت نعم هو كذلك في الزوايا أنفسها أما الوضع في واحدة منها فمن فعله وهو مطلق فإذا جاء التلف من الجهة التي اختارها ضمن اه.\rويمكن أن يجاب بأن البيت وإن لم يكن فيه شمول الكلي لجزئياته لكن فيه شمول الكل لاجزائه فقوله أحفظه في البيت في قوة أحفظه في أي زاوية من زواياه شئت عبارة المغني ولفظ البيت متناول لكل من زواياه والعرف لا يخصص موضعا منه اه.\rقوله: (للعرف دخل الخ) محل تأمل اه.\rسيد عمر.\rقوله: (وقد قال له ع) إلى قوله وللنظر فيهما محال في النهاية والمغني قوله: (وهو المعروف) زاد النهاية بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر اه.\rثم قال بعد كلام وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا أنه يكفي فليحمل كلامه هنا على ما إذا كان واسعا غير مزرور فليتأمل قوله: (وهو المعروف) أي ما يجعل على الفخذ اه.\rع ش قوله: (أو الذي بإزاء الحلق) وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أئمة اللغة ويوافقه كلام الاصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة اه.\rنهاية عبارة المغني عقب المتن الذي في جنب قميصه أو لبته أو غير ذلك اه.\rوعبارة البجيرمي والمراد به ما في الصدر وما في الجنب من السيالة وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء وإلا فمقتضى ما في اللغة أن الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النخر اه.\rقوله: (لما يأتي) أي في شرح أو جعلها في جيبه لم يضمن قوله: (ما لم يكن الخ) متعلق بلم يضمن كما هو صريح صنيع المغني\rقوله: (أن الواسع غير المزرور الخ) وقوله وأن الضيق الخ ظاهر المغني اعتماد إطلاقهما وظاهر النهاية اعتماد إطلاق الثاني وتقييد الاول بعدم الستر كما مر قوله: (لان ستر الاول) أي الواسع الغير المزرور وقوله وظهور الثاني أي الضيق أو المزرور وقوله في الاول أي الواسع الغير المزرور إذا ستر وقوله","part":7,"page":117},{"id":2923,"text":"وفي الثاني أي الضيق أو المزرور إذا لم يستر قوله: (بأن أمره) إلى قوله وأيضا الجيب في النهاية قوله: (أن الجيب بشرطه) وهو كونه ضيقا أو مزرورا اه.\rع ش أي أو مستورا بثوب فوقه على ما مر عن النهاية وكونه غير مثقوب قوله: (قد تتسرب) أي تسقط اه.\rنهاية قوله: (بمنع ما ذكره) عبارة النهاية بأن الكم كذلك وبأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه.\rقوله: (بالنسبة له) أي لما في الجيب قوله: (وأيضا فالجيب أقرب الخ) فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر قوله: (فإن عاد) إلى المتن يغني عنه ما يأتي في شرح فإن أخر بلا عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيئا الخ قوله: (وإلا) أي وإن لم يحرزها في البيت وقوله مطلقا أي خرج بها مربوطة أو لا قوله: (أنه يرجع الخ) وهذا هو الظاهر مغني ونهاية قوله: (وإن لم يعد الخ) عطف على قوله إن عاد الخ ودخول في المتن قوله: (مثلا) موقعه ذيل في كمه عبارة المغني في كمه أو نحوه كعلي تكته كما قال القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه.\rقول المتن: (أو جعلها الخ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو الواسع المزرور اه.\rقوله: (المذكور) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي مما يعتاد إلى قال وكذا في المغني إلا قوله قال إلى ولو ربطها قوله: (بشرطه) يغني عما قبله قول المتن: (لم يضمن) وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا من المتن وقد سقط من النسخة التي شرح عليها الشارح وإلا فهو في عدة متون مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الامام النووي بخطه وعليها شرح المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم على سقوطه في نسخة ولا أعلم أحدا من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه.\rسيد عمر قوله: (أو مثقوبا) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت اه.\rمغني.\rقوله: (لا يضمن إن حدث الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (ما مر) أي النظر لكيفية الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق\rوقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا الخ اه.\rقوله: (بخلاف الثقيلة) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمن وإن كان سهوا قاله القاضي نهاية ومغني قوله: (أي مما يعتاد الخ) أقره ع ش وسم قوله: (إن محله) أي عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة قوله: (وقد أعطاها له) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني قوله: (أو كان الخ) أي الوديع قوله: (وهو) أي الحانوت حرز الخ مر أنه لو عين لها حرز أو نقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو مساويا له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من أن البيت أحرز من السوق اه.\rسيد عمر وهو وجيه لكن يرده قول الشارح كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها اه.\rقوله: (كما بينه الاذرعي الخ) وهذا هو الاوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته لانه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن وبالعكس لا يضمن لان اليمين أحرز لانها تستعمل أكثر غالبا قال الاذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما","part":7,"page":118},{"id":2924,"text":"على السواء كانا سواء نهاية ومغني قال ع ش قوله وقضية التعليل الخ وقوله وأنه لو كان يعمل الخ كل منهما معتمد اه.\rقوله: (من ذلك) الاولى من ضد ذلك قوله: (ويؤخذ منه) أي مما بينه الاذرعي قوله: (أو القريب منه) ما ضابط القريب من الضروري اه.\rسيد عمر.\rقوله: (ولو قال له) إلى قوله وإن نازعه الاذرعي في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية عبارتهما وخرج بالسوق ما لو أعطاه دارهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه يلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا مانع ضمن وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن لان البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه لانه أحرز من البيت وقيده الاذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن اه.\rقوله: (لا إن شدها الخ) عطف على لو لم يخرج الخ قوله: (كما بحثه الاذرعي) معتمد اه.\rع ش قال لاسيد عمر قول الاذرعي في زمن الخروج يقتضي أنه لو وقع التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كان دخل غاصب واقتصر على سلب ما يليه أنه لا يضمن وهو محل تأمل والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم له اه.\rقوله: (الآتي) أي آنفا قول المتن: (ومنها) أي عوارض الضمان قوله: (ولو لنحو نسيان) إلى قول المتن أو\rيدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى وقضية قوله: (لنحو نسيان) كان قعد في طريق ثم قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم سم مثلا فوضعه في حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن اه.\rقوله: (تقع) أي لفظة بأن قوله: (فيضمنها على ما مر) أي في شرح فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن عبارة ع ش قوله على ما مر أي من الخلاف فيه وقد سبق أن المعتمد منه هو الضمان وقد قدمنا عن حج أن الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا اه.\rقوله: (ولا يصدق في ذبحها لذلك الخ) بقي ما لم يكن راعيا ولا مودعا ورأى نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه بنية حفظه لمالكه وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك فيه نظر، والاقرب الاول لكن لا يقبل ذلك منه إلا ببينة كما قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه أحتمل تصديقه كما قاله حج في الراعي ومعلوم أن الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الاسباب المقتضية للهلاك وغيرها اه.\rع ش قوله: (إلا إن كانت الخ) أي أو كان في محل حرز لها كما مر آنفا قوله: (ورفقته الخ) جملة حالية قوله: (أي مستيقظين الخ) لعل المراد أن فيهم مستيقظا ولو واحدا يحصل به الحفظ اه.\rرشيدي أقول ومر آنفا في الشارح ما يصرح بذلك قوله: (وأن يضعها) وفي هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصه قوله وأن ليست موجودة في أصل الشارح والظاهر أنها سقطت من قلم اه.\rأقول الصواب عدم وجودها كما في أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالا وقوله والظاهر أنها الخ منشؤه توهم العطف على قول الشارح أن ينام الخ وهو ظاهر الخطأ وإلا بقي باب في المتن بلا مدخول قوله: (بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها) كذا في المغني قوله: (بمضيعة) قال في المصباح المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مسلمة والمراد بها المفازة المنقطة اه.\rع ش.\rقوله: (وبحث أنه الخ) جزم به النهاية قوله: (على نفسه أو ماله) ظاهره وإن قل المال وكثرت الوديعة فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (وهي في حرز مثلها الخ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله وأن","part":7,"page":119},{"id":2925,"text":"الوجه خلافه اه.\rسم قوله: (كما فصلوه الخ) خبر ضابط الخ قوله: (عليه) أي الضابط المذكور قوله: (وأنه لو قال أي لمن الخ) قد استظهر في شرح أو يضعها في خزانة الخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها\rإلا إن كانت ثقة اه.\rوقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه.\rسم قوله: (فأجاب الخ) أي صريحا اه.\rع ش.\rقوله: (الآتي ثم) أي في السرقة قوله: (وقد يرد على ذلك) أي على الضابط المذكور أو على التفريع الثاني قوله: (بالنسبة للضيف الخ) أي فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر لانه وضعها في غير حرز مثلها اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان متهما أم لا اه.\rع ش قوله: (تكسر الخ) ظاهره أنه يفتي بجواز ذلك وليس مرادا بل يقال لصاحب الفصيل والدينار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الارش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه.\rع ش قول المتن: (أو يدل عليها) أي ولو مع غيره لان الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو اه.\rع ش عبارة المغني بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لانه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره وعليه هو الضمان لما مر اه.\rقوله: (مع تعيين محلها) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن فلو أكرهه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضا وهو صريح شرح الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الاعلام وهو المتجه معنى إذا لفرق واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين، نقله الشيخان عن البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي اه.\rسيد عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الاخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك ثم الجواب عنه لكن الاشكال أقوى كما أشار إليه سم نفسه قوله: (وعليه) أي طريق الضمان قوله: (قول الماوردي الخ) أي عن مذهب الشافعي اه.\rمغني قوله: (وفارق محرما الخ) أي حيث إثم ولا ضمان اه.\rع ش قوله: (ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا الخ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت أي ضمان القرار على ذلك الوجه وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه.\rسم.\rعبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع الخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكروه كما هو المتبادر من السياق اه.\rبل هو صريح صنيع المغني قوله: (أو بالتزامه) أي اللزوم وقوله نظرا لالتزامه أي الوديع قوله: (شهادة نفي) لا يحيط بها العلم اه.\rنهاية.\rقوله: (لكن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر\rقوله: (ويفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه.\rسم وسيأتي عن السيد عمر ما يتضح به وجه الخفاء قوله: (وتأخير الذهاب الخ) يحتاج إلى التأمل اه.\rسيد عمر قوله: (وعدوا) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصه قوله عدوا أي عدوانا كما بين ذلك بخطه على هامش","part":7,"page":120},{"id":2926,"text":"نسخته اه.\rقوله: (ملة من ذينك) أي الترك والتأخير قوله: (بالكلية) أي مع عدم إمكان التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العلف اه.\rسيد عمر قوله: (ولو قال لا تخبر بها الخ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الاخبار بها فخالفه فيه ضمن أن أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أو تلفت بسبب الاخبار وإن لم يعين موضعها وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الاخبار فلا ضمان اه.\rقوله: (ضمن) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين اه.\rسم قوله: (ومن ثم لو التزمه الخ) أي حفظ الامتعة كأن استحفظه على المفتاح وما في البيت من الامتعة فالتزم ذلك اه.\rع ش قوله: (ضمنه الخ) قال الشيخ ع ش في حاشيته وظاهره وإن لم يره الامتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الامتعة لعدم تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اه.\rقلت لا إشكال لان الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضا فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضا فالامتعة هنا متعينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكم فتدبر اه.\rرشيدي وقوله سكانها الخ الانسب الامتعة تزيد وتنقص قول المتن: (فلو أكرهه) أي الوديع ظالم على تسليم الوديعة وقوله فللمالك تضمينه وله مطالبة الظالم أيضا اه.\rمغني قوله: (أو لغيره) إلى قول المتن ومنها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال الغزالي إلى واعتمده الاذرعي وقوله بخلاف ما إلى المتن قوله: (وعدم فطر المكروه الخ) كون ترك المفطر في الصوم من خطاب التكليف لا خطاب الوضع محل تأمل إذ هو شرط لصحته كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (بأن ذاك الخ) عبارة المغني بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه وفي الصوم فعله كلا فعل\rلان الحق فيه لله تعالى اه.\rوهي سالمة عن إشكال السيد عمر المار آنفا قوله: (ويلزم الوديع الخ) عبارة الني ويجب على الوديع إنكار الوديعة عن الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن اه.\rقوله: (بما أمكنه) مع تنظيره بالوصي يشعر بأن له دفع بعضها إذا لم تندفع إلا به فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (وكفر) إن كان بالله اه.\rنهاية عبارة المغني ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنته التو رية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا فإن لم يور كفر فإنم حلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه فحلف حنث لانه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلمها ضمنها لانه فدى زوجته أو رقيقه بها ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك الحفظ لا إن اعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك اه..قوله: (واعتمده) أي وجوب الحلف بالله كما يقتضيه السياق وحمله ع ش على وجوب مطلق الحلف الشامل بالطلاق فليراجع قوله: (إن كانت حيوانا) أي محترما كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (حنث الخ) وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر والاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (لانهم أكرهوه الخ) أي فلا يحنث لانهم الخ اه.\rع ش قال السيد عمر ما نصه قد يقال ما به الحنث لو قيل به إنما هو الاخبار لا الحلف بخلاف المسألة السابقة والحاصل أن ما به الحنث في الثانية ليس مكرها عليه بالكلية وفي الاولى وإن لم يكن مكرها عليه بعينه لكنه مكره عليه في الجملة نظرا للتخيير اه.\rقوله: (بعد أخذها)","part":7,"page":121},{"id":2927,"text":"إلى قوله وفيه نظر أما إذا في النهاية إلا قوله قيل وقوله لان الاول إلى قوله الاول قوله: (لا بنية ذلك) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس الاخذ اه.\rرشيدي أي كما يأتي في المتن قوله: (نحو الثوب) إلى قوله ويأتي ذلك في المغني إلا قوله وكثير إلى وكذا قوله: (أي لغير ما أذن له فيه) عبارة النهاية والمغني أي إلا لعذر اه.\rقوله: (بخلافه لنحو دفع الخ) عبارة المغني وخرج بقوله خيانة لبس الصوف ونحوه لدفع الدود ونحوه وركوب الجموح للسقي أو خوف الزمانة عليها اه.\rقوله: (مما مر) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها قوله: (إذا لبسه الرجل الخ) أي لا بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق وفي النهاية ما نصه وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في غير خنصر فإن أمره الوديع بوضعه في خنصره فجعله في بنصره لم يضمن لانه أحرز لكونه أغلظ إلا أن جعله في أعلاه أو في أوسطه أو انكسر لغلظ البنصر فيضمن، وإن قال اجعله\rفي البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه.\rوهذا كله في المغني إلا إلحاق الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتقاد اللبس فيها للنساء أصلا فليراجع اه.\rقوله: (وكثير يعتادون الخ) عبارة النهاية نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن وقضيته تصديقه في دعواه أنه لبسها للحفظ اه.\rقوله: (وقضية ما تقرر) أي قوله فإنه لا يعد الخ أنه لا يضمن أي من اعتاد اللبس في الابهام قوله: (إلا بلبسه) أي الخاتم وقوله من غير نية الحفظ أي بأن نوى الاستعمال أو أطلق قوله: (وكذا في الخنصر) عطف على قوله في غير الخنصر اه.\rكردي قوله: (إذ لا يعلم الخ) علة لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم الخ أي قصد الحفظ وقوله ويأتي ذلك يعني التصديق في قصد الحفظ قوله: (كما مر) أي في شرح فترك علفها ضمن قوله: (ولا يرد عليه) أي المصنف أي على المفهوم قوله خيانة قوله: (فإن ضمانها الخ) تعليل لعدم الورود وحاصله أن ذلك مستثنى منه وأفاده كلامه في باب الغصب قوله: (فإن لم يستعملها) أي الوديعة التي أخذها من محلها على ظن أنها ملكه قوله: (ظن الملك) أي للوديعة التي استعملها قوله: (قيمة المتقوم) إلى قوله قيل في المغني قوله: (إن تلف) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله: (وأجرة المثل الخ) أي في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (عنده) أي الوديع بعد التعدي قوله: (وإن لم يلبس الخ) غاية لقول المتن فيضمن قوله: (لان العقد أو القبض الخ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول أو القائم مقامه من الاستحباب أو القباض اه.\rسيد عمر عبارة المغني لاقتران الفعل بنية التعدي اه.\rوظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط ويؤيده قول الكردي قوله لان العقد أي أخذ الوديعة من محلها وقوله أو القبض أي من المالك اه.\rقوله: (فيضمنه فقط) أي ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن علم السارق بها عند إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان في شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه.\rع ش قوله: (ما لم يفض ختما الخ) عبارة المغني إذا لم يفتح قفلا عن صندوق أو ختما عن كيس فيه الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبيشها ضمن الجميع وإن لم يأخذ شيئا لانه هتك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان أوجههما كما قال شيخنا الضمان اه.\rوقوله وفي ضمان الصندوق الخ كذا في النهاية.\rقوله: (فإن رده)\rأي بعينه سم ومغني قوله: (ضمن نصف درهم) يظهر أن الفرض أنه خلط خلطا غير مميز وإلا فيتعلق الحكم بخصوصه وجودا وعدما اه.\rسيد عمر قوله: (بخلاف رد بدله الخ) عبارة المغني فإن رد بدله وليها لم يملكها المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه","part":7,"page":122},{"id":2928,"text":".\rقوله: (لانه) أي البدل ملكه أي الوديع قوله: (قيل مثل بمثالين الخ) الاولى أن يقال في نكتة التعدد أن الاول مثال للانتفاع مع بقاء العين والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالاولى منه في الاول فكان الاولى عكس الترتيب الذكري وإن كان التصريح بما يعلم التزاما لا بأس به اه.\rسيد عمر قوله: (أيضا) أي كنية الاستعمال قول المتن: (ولو نوى الاخذ) أي للوديعة خيانة ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه.\rمغني قوله: (ولا وضع يد) بالاضافة قوله: (وأجرى الرافعي الخلاف الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (وفيه نظر) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه.\rع ش.\rقوله: (لا بالنية السابقة) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الاخذ حتى لو نوى يوم الخميس، وأخذه يوم الجمعة يضمن المنفعة والارش من يوم الخميس والمراد بالنية كما قاله الامام تجريد القصد لاخذها لا ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان اه.\rقال ع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للاخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الامانة في حقه إلا أن يأخذ اه.\rويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته السابقة إلى الاخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط قوله: (عمدا لا سهوا) إلى قول المتن ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله: (على ما بحثه الخ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قول المتن: (بماله) أي وإن قل كما قاله الامام اه.\rمغني قوله: (بأن عسر) إلى قول المتن ومتى صار في المغني قوله: (بنحو سكة) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها بدنانير لم يضمن اه.\rوقال سم قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز لان المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط اه.\rولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل\rما سهبها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر التمييز اه.\rقوله: (بما مر) وهو قوله وبمثل المثلي اه.\rكردي.\rقوله: (ما لو كانا محتومين الخ) أي أو أحدهما اه.\rنهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى بالضمان ولو قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف فقط دون الباقي لعدم تعديه فيه أو شبه عمد أو عمدا ضمنهما جميعا لتعديه اه.\rوهو موافق لما مر عن النهاية من الفرق بين العمد والسهو في الخلط خلافا للشارح قوله: (فيضمن) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضه فقط حيث لم يخلط اه ع ش قوله: (فقط) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه.\rقوله: (لان القصد الخ) عبارة المغني لم يضمن لان القصد الخ إلا أن يكون مكتوما عنه فيضمن ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا بنقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم يضمنه كما جزم به صاحب الانوار اه.\rقوله: (لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه.\rسم وقد مر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله: (كما لو جحدها الخ) لا يخفى ما فيه إذ هي داخلة في قول المصنف وغيره إلا أن يقيد الغير بكونه مما مر كما فعله المغني.\rقوله: (ويلزمه) إلى قوله وكان الفرق","part":7,"page":123},{"id":2929,"text":"في المغني قوله: (بخلاف مرتهن أو وكيل) أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا وإن تعديا بالبقاء الرهن والوكالة وإزالت الامانة اه.\rع ش قوله: (بخلاف غيرها) الانسب الاخصر بخلافهما قوله: (أو إذنا الخ) عبارة المغني كقوله استأذنتك عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردها إلى الحرز اه.\rقوله: (لانه أسقط) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن قوله: (في البدل) أي وهو في ذمة المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لان الرد ابتداء إيداع اه.\rع ش قوله: (لم يبرأ) بلا خلاف لان الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك اه.\rمغني قوله: (قوله) أي المالك له أي الوديع قوله: (لانه إبراء الخ) وتعليق للوديعة نهاية ومغني قوله: (وكذا لو أبرأه نحو وكيل الخ) هو محترز المالك اه.\rسم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا اه.\rقول المتن: (المالك) أو وارثه بعد موته اه.\rمغني وقد يقال إن المتن شامل له قوله: (لكلها)\rمتعلق بالمالك وسيذكر محترزه قوله: (المطلق التصرف) إلى قوله متبرعا في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن قوله: (لا على وجه الخ) متعلق بطلبها قوله: (يلوح) أي يشير قوله: (كان طلبه الخ) مثال للمنفي لا للنفي اه.\rسم قوله: (متشوف) أي مشتاق اه.\rكردي قول المتن: (لزمه الرد) ولو أودعه معروف باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد اه.\rنهاية زاد المغني ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه.\rقوله: (لقبول قوله) أي الوديع قوله: (حقيقته) أي حملها إلى مالكها اه.\rمغني قوله: (ومؤنة الرد على الخ) مبتدأ وخبر قوله: (لنحو سفه أو فلس الخ) فيه أن محجور الفلس لاولى له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع كذا أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام الشارح مبسوطا سيد عمر وع ش قوله: (ضمن) عبارة المغني فلا يلزمه الرد إليه بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه.\rقوله: (رفعه) أي رفع الوديع الامر قوله: (أو محكم) قد يقال شرط التحكيم رضا الخصمين والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه.\rسيد عمر أقول ويؤيد الاشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي اه.\rقوله: (يقسمها له) أي إن انقسم نهاية وشرح الروض عبارة المغني وشرح الروض ليقسمه ويدفع إليه حصته منه اه.\rقوله: (من ذلك) أي من تفسير الرد بالتخلية قوله: (إذا قضيت) ببناء المفعول قوله: (في حرزه) أي حرز مثله كما عبر به النهاية اه.\rسيد عمر أي والمغني قوله: (وهي لا تكون الخ) يتهم هذا عدم الاكتفاء بالامر بالرد السابق في الطلب وهو محل تأمل اه.\rسيد عمر أقول ويؤيد الاشكال اقتصار النهاية والمغني على ما قبيله قوله: (أو إعلام الخ) عطف على التخلية اه.\rسم عبارة المغني واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الامانات الشرعية كثوب طيرته الريح في داره فإن ردها بالاعلام اه.\rقوله: (لنحو صلاة) متعلق بضمير خلافه الراجع للتأخير عبارة الروض مع شرحه فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج وهو في ظلام أو في حمام أو مطر أو طعام ونحوه مما لا يطول زمنه غالبا نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشئ ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والاكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه اه.\rقوله: (وكذا الاشهاد الخ) عبارة المغني وليس له أن يلزم المالك الاشهاد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لانه لا يقبل قوله في دفعها إليه ولو كان الذي أودعه حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة\rلانه لو عزل لم يقبل قوله قاله الاصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجئ مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية اه.\rوقوله ولو كان الخ كله في النهاية قال ع ش وفائدة وجوب الاشهاد عليه في هذه","part":7,"page":124},{"id":2930,"text":"الصور مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم غرمه بعد العزل اه.\rقوله: (طلبها) أي الوكيل أو الولي الخ وكذا الضمير المستتر في أودعه وفي يشهد والمجرور في عزله وفي إليه في الموضعين قوله: (فلا يقبل قول الوديع الخ) في الروض وإن أخره أي الاعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه لان الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه اه.\rوهذا غير ما ذكره الشارح لان الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح هو المودع اه.\rسم وقد قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في الحكم دون التعليل وعن الاول ما يوافق ما في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل الشارح لعله لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل قوله: (كنذر اعتكاف الخ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني قوله: (وألا يوكل) الاولى وإن لم يوكل قوله: (ليلزمه) أي بعد ثبوت الايداع عنده اه.\rمغني قوله: (ليلزمه) أي يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه.\rكردي قوله: (فإن أبى) أي الوديع من البعث قوله: (ما ذكره آخرا) وهو قوله فإن أبى الخ اه.\rكردي قوله: (قال) أي الاذرعي قوله: (ومتى ترك) إلى قوله ويؤخذ في المغني قوله: (ما لزمه هنا) أي من التوكيل والبعث والخروج قوله: (لكن الاوجه الخ) قضية ما يأتي آنفا عن المغني عدم الاثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه قوله: (لان محل ما ذكر) أي أن الامر المطلق الخ قوله: (أو وكيله) أي أو وليه أو الحاكم أخذا مما مر قوله: (وقوله الخ) عطف على طلب الخ قوله: (في احتياجه الخ) راجع إلى قوله إذ طلب الخ وقوله أو في نزعها الخ إلى قوله وقوله أعطها الخ على طريق اللف قوله: (ضمن بالتأخير) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا تؤخر فأخر عصي أيضا اه.\rمغني قوله: (بخلاف ما لو قال) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله: (فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر سم ومغني قول المتن: (أو ذكر خفيا كسرقة) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الاوجه نهاية ومغني وسم قوله: (وغصب) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت قوله: (وبحث حمله) أي الغصب اه.\rع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي\rأنه الاقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي وقال الاذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه.\rقوله: (على ما إذا ادعى الخ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب الخ معتمد اه.\rقوله: (بخلوة) أي في محل ليس فيه أحد اه.\rع ش قوله: (ولا يلزمه الخ) أي في الاولى مغني ورشيدي قوله: (نعم يلزمه الحلف الخ) لعله إذا طلب تحليفه اه.\rسم قوله: (على السبب الخفي) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه.\rقوله: (أنه لا يعلمه الخ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه.\rع ش قوله: (وموت) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه اه.\rرشيدي.\rقوله: (وبحث حمله) أي الموت على ما إذا الخ جزم به النهاية قوله: (على ما إذا","part":7,"page":125},{"id":2931,"text":"ادعى وقوعه الخ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم قوله: (بالبينة) عبارة الاسنى بالمشاهدة اه.\rقوله: (بأن احتمل سلامتها الخ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الاصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته اه.\rسيد عمر قوله: (بأن احتمل سلامتها) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض قول المتن: (وإن عرف) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه.\rمغني قول المتن: (ثم يحلف على التلف به) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين اه.\rرشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف.\rقوله: (فإن نكل الخ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف الخ اه..قوله: (لم يضمن الوديعة الخ) أي لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه قوله: (لم يضمن الوديعة بتفريط الخ) لا يخفي أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد لان الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد كالرد فدفعه بما ذكر اه.\rرشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف الخ قوله: (مالكا كان الخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون اه.\rسم قوله: (لانه رضي) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه قوله: (به) أي الرد قوله: (بتصديق جاب الخ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه\rلناظره لا يصدق عليه لانه لم يأتمنه سم على حج وافهم قله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه.\rع ش.\rقوله: (لمستأجره الخ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض اه.\rع ش قول المتن: (كوارثه) أي المالك اه.\rمغني أي ووكيل المودع كما مر عن الروض والمغني قول المتن: (وارث المودع) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكره من التفصيل الخ اه.\rع ش قوله: (منه) أي من الوارث لا من مورثه فإنه يأتي حكمه قوله: (لم يعينه) الخ لم يبين محترزه اه.\rسيد عمر أقول قد يتبين مما مر عن الروض والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع الخ أنه لا مفهوم له راجع وتأمل ولعل لهذا لم يذكر المغني ذلك القيد قوله: (وملتقط) عطف على من طيرت الخ وقوله الرد مفعول ادعى قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف منها إذا نقلها الخ اه.\rكردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن الخ راجعه قوله: (على أن للوديع أخذها الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في شرح فإن فقده فأمين قوله: (بأن قال) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله المسقط للضمان وقوله وفارق إلى بخلاف نحو قوله: (يمنع قبول الخ) خبر وجحودها قوله: (المسقط الخ) نعت التلف قوله: (قبل ذلك) متعلق بالرد أو التلف فخرج به لما لو","part":7,"page":126},{"id":2932,"text":"ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن أي البدل ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة كما يستفاد مما يأتي عن شرح الروض اه.\rسم قوله: (لا طلبه) أي الوديع وقوله ولا البينة معطوفان على قبول الخ قوله: (بأحدهما) أي الرد والتلف قوله: (لاحتمال نسيانه) أي نسيان الوديع أصل الايداع.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (أنه لا يقبل دعواه النسيان) أي في الاول نهاية أي في دعواه الرد قوله: (لا يقبل تأويلا) قد يقال لو كان كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجها محتملا فتسمع بينته وإن لا فلا فليتأمل اه.\rسم قوله: (بخلاف نحو قوله الخ) حال من لم تود عني من قوله بأن قال لم تودعني قوله: (يقبل منه الكل) أي دعوى الرد أو التلف والبينة اه.\rع ش أي وطلب تحليف المالك قوله: (يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه الرد إلا ببينة انتهى أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه بعد ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شئ لك\rعندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى اه.\rسم.\rقوله: (فهو) أي الجحود بقسميه أي لم تودعني ولا وديعة له عندي اه.\rسم وع ش وكردي قوله: (وإن ادعى الخ) غاية ثم هذا إلى قوله وخرج في المغني قوله: (لم يصدقه فيه الخ) صفة قوله غلطا أو نسيانا قوله: (لانه) أي الجحود قوله: (إن طلبها منه الخ) سواء طالب الظالم المالك بها أم لا اه.\rمغني قوله: (أو لقول المالك الخ) عطف على قوله لسؤال الخ وقوله لا وديعة لاحد الخ مقول للقول ابتداء الخ قوله: (وهل يكفي جوابه) أي لدعوى الايداع الثابت اه.\rسم عبارة الرشيدي أي من قامت عليه البينة بأصل الايداع كما هو ظاهر السياق فليراجع اه.\rأي ويعلم منه كفايته جوابا عن غير الثابت بالاولى قوله: (ما ذكر من التفصيل) إلى قوله قال الاذرعي في المغني إلا قوله وسيعلم إلى وأفتى وقوله ويظهر إلى بأنه قوله: (إلا المرتهن والمستأجر) والضابط أن يقال كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أمينا فإن ادعى الرد على غيره من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن اه.\rع ش.\rقوله: (لا يصدقان في الرد) أي ويصدقان في التلف اه.\rمغني قوله: (إن نحو الغاصب) أي من يده يد ضمان كالمستام قوله: (ويظهر) أي للشارح قوله: (لقطة الحرم) أي حرم مكة لا المدينة لجواز تملك لقطته بخلاف الاول اه.\rع ش قوله: (ولعله) أي ابن عبد السلام اه.\rكردي قوله: (قال) أي الاذرعي قوله: (بأن يبعد في العادة) إن كان","part":7,"page":127},{"id":2933,"text":"مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من إطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا اه.\rسيد عمر.\rقوله: (فيصرفه في مصارفها) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه.\rع ش وقد مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفئ خلافه قوله: (بأن له الخ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له قوله: (أو يدفعه للامام الخ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت الخ اه.\rرشيدي قوله: (فيما يظهر) وحيث فرض الامام غير جائز فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه.\rسيد عمر.\rخاتمة: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللاكثر تحليفه فإن حلف سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة\rوإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما، وإن قال هي لاحدكما وأنسيته فكذباه في النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لاحدكما وأنسيته فحلف لاحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لا نظر هل أوصى بها مالكها أو لا فهو متعد ضامن ولو أودعه ورقة مكتوبة فيها الحق المقربة أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة اه.\rمغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطئ زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء ومالو حمى الوطيس أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه.\rقال ع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال الخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض وضوءها الخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه.\rكتاب قسم الفئ والغنيمة قوله: (بفتح القاف) إلى قوله وهو الانسب في المغني إلا قوله وهو بكسرها النصيب وإلى قول المتن فيخمس في النهاية إلا قوله حربيين إلى وخرج وقوله وما صولح إلى المتن وقوله فاندفع جواب السبكي إلى كونها بمعنى وقوله: (وهو الخ) الاولى إسقاط هو قوله: (لرجوعه الخ) أي من الكفار اه.\rمغني قوله: (في اسم الفاعل) الاولى إسقاط اسم كما في المغني قوله: (سمي بذلك لان الخ) قد يقال قد تقدم ما سمي لاجله فيأتي قوله ثم سمي به المال الخ وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية عبارة الدميري أي والمغني والفئ مصدر فاء يفئ إذا رجع لانه مال راجع من الكفار إلى المسلمين قال القفال سمي فيا لان الله تعالى خلق الدنيا الخ فجعل ما قاله القفال شرحا وبيانا لما قال قبله اه.\rرشيدي قوله: (ومن خالفه) أي بالكفر قوله: (وسبيله) أي من خالفه اه.\rكردي قوله: (فعيلة الخ) استعملت شرعا في ربح من الكفار خاص وسميت بذلك لانها فضل وفائدة محضة والاصل في الباب قوله تعالى * (ما أفاء الله\rعلى رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * (الحشر: 7) وقوله تعالى) * (الانفال: 41) إلا آيتين وفي حديث وفد عبد قيس وقد فسر لهم (ص) الايمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه اه.\rمغني وقوله والاصل الخ في النهاية مثله قوله: (ولا عكس الخ) قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لانها راجعة الخ فكان ينبغي أن يثبت العكس لان الفئ ربح","part":7,"page":128},{"id":2934,"text":"لانه فائدة اه.\rسم قوله: (ولم يحلا) عبارة المغني والنهاية ولم تحل الغنائم اه..قوله: (تحرق ما جمعوه) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان وعليه فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار السبي وفيه بعد ويمكن أن يستثنى من ذلك وفي شرح المشارق أن من قبلنا إذا غنموا الحيوانات تكون ملكا للغانمين دون أنبيائهم وإذا غنموا غير الحيوانات جمعوها فتجئ نار فتحرقها انتهى اه.\rع ش قوله: (وهو الانسب) جرى عليه المغني قوله: (بل هذا) أي صنع المصنف قوله: (مع جواز تصرفهم الخ) قد يقال الانسب جواز وضع يدهم إذ هو الذي يختلف فيه الوديع والغاصب وأما التصرف فممتنع على كل حال اه.\rسيد عمر عبارة الرشيدي لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك اه.\rقوله: (ذكر الخ) أي المال قوله: (لنا) خرج به ما حصل لاهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم اه.\rمغني قوله: (ما استولوا عليه الخ) عبارة المغني ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق فإنا لا نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلا فيحفظ اه.\rقوله: (وخرج به) أي بقوله حصل الخ وقوله نحو صيد الخ كحشيشها اه.\rسيد عمر قوله: (نحو خيل الخ) كبغال وحمير وسفن ورجالة اه.\rمغني قوله: (على حكمها) عبارة المغني عليهم على اسم الجزية اه.\rقوله: (قيده شارح الخ) وافقه المغني قوله: (بينه) أي الخراج الذي ضرب على حكم الجزية قوله: (حتى لا يسقط الخ) متفرع على كونه في حكم الاجرة وقوله ويؤخذ الخ عطف على لا يسقط يعني لما كان في حكم الاجرة فلا يسقط بإسلامهم الخ ويؤخذ الخ اه.\rكردي وقال الرشيدي قوله حتى لا يسقط الخ بيان لخاصية الخراج الذي في حكم الاجرة وكذا قوله وتؤخذ بالنصب اه.\rوالاول أحسن بل متعين إذ الظاهر إن حتى هنا تفريعية فيرتفع مدخولها وما عطف عليه قوله: (لانه الخ) متعلق بقوله لا فرق الخ وعلة له اه\r.\rكردي قوله: (يصدق عليه حد الفئ) أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار فأما ما يؤخذ منهم بعد الاسلام فلا يصدق عليه الحد اه.\rرشيدي قوله: (ومنه) أي الفئ قوله: (نحو صبي) أسقط النهاية لفظة نحو ولعل الشارح أدخل بها المجنون والمرأة ثم رأيت في ع ش ما نصه وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا أمان منا اه.\rقوله: (لان أخذه يحتاج الخ) أي فيكون غنيمة اه.\rع ش قوله: (من أهلها) أي التجارة ويحتمل أن الضمير للعشر وقد يؤيده قول المغني من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا اه.\rقوله: (وما صولح الخ) كذا في المغني قوله: (ولو من غيرنا) جزم به المغني قوله: (أخذا الخ) الظاهر تعلقه بقوله تقييد الخ قوله: (حذفه) أي خوفا اه.\rسم قوله: (ويرد الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (بأنه يدخل) أي ما جلوا عنه الخ فيه أي الخوف قوله: (أو لنحو عجز الخ) أي أو ظنهم عدوا فبان خلافه اه.\rع ش.\rقوله: (وقد يرد هذا) أي ما تركوه لا لمعنى الخ قوله: (إلا أن يجاب الخ) هذا الجواب لا يرد أولوية الحذف قوله: (وما جلوا عنه الخ) مستأنف قوله: (مستغرق) قد يقال","part":7,"page":129},{"id":2935,"text":"المتن مستغن عن التقييد بمستغرق لان من له وارث إن كان مستغرقا فله جميع المال وإلا فله بعضه وبعضه فئ ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن المراد بالمال السابق جميعه اه.\rسيد عمر قوله: (فجميع ماله) الاولى كونه بفتح اللام قوله: (وما فضل عن وارثه الخ) في شرح الفصول لشيخ الاسلام وإطلاق الاصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الارحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه.\rسم إن كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به وإن كان مستغنى عنه لعلمه مما سبق في الفرائض أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن يكون كلامه محمولا على الاصل من انتظام أمر بيت المال اه.\rسيد عمر قوله: (لبيت المال كما بينه الخ) انظر هل هو كذلك وإن كان غير منتظم لانه لا يأخذه إرثا اه.\rرشيدي أقول يؤخذ مما مر قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من هذا المال تحت يده يصرفه في مصارف بيت المال ثم رأيت في ع ش فيما يأتي عن قريب ما يصرح به قوله: (مستغرقين) الاولى الافراد.\rقوله: (لم نتعرض لهم في قسمته) أي وإن اقتسموه على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر اه.\rسيد عمر.\rقوله: (واعترض الحد) إلى قوله وبا ما في حيز لا في المغنى قوله: (فإنه ليس بفئ الخ) بل هو لمن أهدى له اه.\rمغني قوله: (بسرقة) أو هبة أو نحو ذلك كلقطة اه.\rمغني قوله: (مع أنه كذلك) أي غنيمة مخمسة اه.\rكردي قوله: (وبأن الخ) عطف على بشموله قوله: (ما في حيز لا)\rوهو قتال وإيجاف خيل وركاب وقوله لا بد منه الخ وانتفاء الخ أي بحسب المراد هنا وقوله تحتمل انتفاء مجموعه أي كما تحتمل انتفاء جميعه المراد قوله: (انتفاء مجموعه) أي فيقتضي أن يكون فيئا بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران لان نفي المجموع نفي للحكم عن الجملة وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين اه.\rع ش وقوله فكان ينبغي الخ أي حتى تكون نصا في المقصود قوله: (إعادة لا) بأن يقول ولا إيجاف خيل ولا ركاب اه.\rمغني قوله: (وهذا حاصل) أي ما أهداه كافر لنا في غير حرب وقوله بذلك أي بعقد أو نحوه اه.\rنهاية قوله: (كالملتقط) أي كذكره حكم الملتقط وقوله: الاظهر نعت الملتقط وقوله من السارق أي مما سرقه السارق وقوله لولا ذكره ثم أي ذكر المصنف في السير وقوله ما يفيد الخ مفعول ذكره وقوله أنه الاولى التأنيث إذ الضمير للقطة قوله: (لان فيه) أي أخذ اللقطة قوله: (كهو في دارهم) معتمد اه.\rع ش قوله: (السابق) أي آنفا قوله: (وبأن الاصل الخ) هذا لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض اه.\rسم قوله: (في تفسير ولا الضالين) أي من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين فاشترط لكونه صراطا مستقيما نفي كل من كونه صراط المغضوب وصراط الضالين اه.\rع ش قوله: (بأن كونها بمعنى الخ) وهو أظهر اه.\rمغني قوله: (إذ المراد) أي في جانب النفي في حد الفئ قوله: (انتفاء كل على انفراده) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي كل على انفراده اه.\rسم ووجهه كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم من كل واحد منها وانتفاء الاعم يستلزم انتفاء الاخص كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الانسان قوله: (جميع الفئ) إلى قوله وهذا السهم في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وإلى قول المتن والثاني في النهاية إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ويؤيده حصره إلى وقال الماوردي وقوله تنبيه إلى فائدة وقوله قبل لا يجوز إلى قيل","part":7,"page":130},{"id":2936,"text":"ما يعطى قوله: (لنا) أي للشافعية.\rقوله: (وزعم الخ) أي في الاستدلال على التخميس قوله: (بالنص) فإن قوله تعالى في آيتها * (فأن لله خمسة) * الخ دليل على التخميس اه.\rسم قوله: (إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد) جرى عليه المغني وكذا سم وأطال في الرد على الشارح كما يأتي قوله: (حقيقتان متغايرتان الخ) لك أن تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد قسم الآخر بكونه أخماسا وحمل الاول على الثاني على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الاصول فلو كان التغاير مانعا من الحمل كان مانعا من\rالقياس ومن تأمل كلام الاصوليين وأمثلتهم علم أن حمل المطلق على المقيد جار في المتغاير اه.\rسم بحذف قوله: (فلم يتصور هنا الخ) هذا يقتضي الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال أن البعد يجامع الاستحالة اه.\rسم قول المتن: (وخمسه) أي الفئ الخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين اه.\rمغني قول المتن: (مصالح المسلمين) فلا يصرف منه لكافر اه.\rمغني قول المتن: (كالثغور) وكعمارة المساجد والقناطر والحصون اه.\rمغني قوله: (من أطراف الخ) أي التي تلي بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم اه.\rمغني فتشحن الخ عبارة المغني أي سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة اه.\rقوله: (بالعدة) بضم العين وشد الدال أي آلة الحرب قوله: (والعدد) بفتح العين يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه.\rرشيدي من حمله على ضم العين وتفسيره بما يستعان به فإن فيه تكرار أو التأسيس خير منه قوله: (وهم) أي قضاة العسكر وقوله كأئمتهم الخ أي كما ترزق أئمة العساكر ومؤذنيهم من الاخماس الاربعة قوله: (ومؤذنيهم) أي وعمالهم اه.\rمغني قوله: (والائمة الخ) أي ومعلمين للقرآن اه.\rمغني.\rقوله: (ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما تصرح به عبارته في شرح الارشاد سم ورشيدي قوله: (وسائر من يشتغل الخ) تأخيره عن قوله ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد فيهم وهو محل تأمل فليراجع اه.\rسيد عمر أقول في ع ش ما يصرح بجريان التعميم فيهم أيضا عبارته وينبغي أن يقال مثله أي التعميم بقوله ولو أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ويدل له قوله وألحق بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى ومن ذلك ما يكتب من الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم مما يوازي قيامهم بذلك ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الاحوج فالاحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء الخ ومحل إعطاء المدرسين والائمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للامام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلا فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من جهة الاوقاف اه.\rوكذا صنيع المغني صريح في جريان التعميم المذكور فيهم أيضا قوله: (بمصالح المسلمين) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه اه.\rع ش قوله: (وألحق بهم الخ) عبارة المغني أي والنهاية قال الغزالي ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى اه.\rوالظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية\rوحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه إندراجه في هذا القسم فليراجع اه","part":7,"page":131},{"id":2937,"text":".\rسيد عمر قوله: (والعطاء الخ) أي قدر المعطى قوله: (مؤنة سنة) أي لعياله دون نفسه قوله: (والباقي) أي من هذا السهم قوله: (قالوا) أي الاكثرون قوله: (إحدى وعشرين) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير الناسخ فإن الظاهر أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه اه.\rسيد عمر وقوله فإن الظاهر الخ أقول بل المتعين.\rقوله: (ويؤيد الخ) قد تنافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لانه (ص) وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم اه.\rسم قوله: (حصره) أي الغزالي ومن معه اه.\rكردي قوله: (إذ لو خمس الخ) أي صح التخميس وثبت قوله: (لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به اه.\rسم ولك أن تجيب بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه قوله: (كان له في أول حياته الخ) جزم به المغني قوله: (ثم نسخ الخ) أي واستقر الامر على ما يأتي اه.\rمغني قوله: (ويؤيد الاول) أي قوله وهذا السهم كان له الخ اه.\rع ش قوله: (ورد) أي قول الرافعي والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للرد قوله: (ويؤيد ذلك) أي الحكمة المذكورة قوله: (وقريب منه) أي ما قاله المحاملي قوله: (وكراهته) أي الشيب منه أي النبي (ص) قوله: (فائدة) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلا قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف قوله: (منع السلطان) أي لو منع الخ فقوله ففي الاحياء الخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في الاحياء جواز أخذه ما يعطاه لان المال الخ عبارة المغني قال في الاحياء لو لم يدفع السلطان الخ فهل يجوز لاحد أخذ شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحد ها إلى أن قال والرابع يأخذ ما يعطى وهو حصته قال وهذا هو القياس الخ قوله: (وهذا) أي القول المذكور قوله: (غلو) أي تجاوز عن الحد.\rقوله: (ما يعطى) ظاهره أن محل جواز الاخذ فيما لم يفرز منه لاحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شئ منه ومن أموال بيت المال التركات التي تؤول لبيت المال فمن ظفر بشئ منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ويجوز أيضا أن يأخذ منه لغيره\rممن عرف احتياجه ما كان يعطاه اه.\rع ش قوله: (قدر حقه) لعل الاوضح الاقتصار عليه وحذف ما قبله قوله: (وهذا) أي القول الاخير قوله: (هو القياس) معتمد اه.\rع ش قوله: (وله فيه) أي في بيت المال قوله: (انتهى) أي ما في الاحياء زاد المغني عقبه ما نصه وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر اه.\rقوله: (ومال المجانين الخ) عطف على الاموال عبارة النهاية كمال المجانين الخ بالكاف بدل الواو قوله: (وخلطها) أي خلطا لا يميز قوله: (أو على بعضهم) عطف على عليهم.\rقوله: (قسمته عليه الخ) ومثل ذلك من وصل إليه شئ من غلة ما وقف عليه وعلى غيره حيث لم تصرف لبقية المستحقين اه.\rع ش قوله: (وما ذكره الغزالي الخ) أي ترجيحه القول الاخير من الاقوال الاربعة المارة قوله: (يرده) أي ما ذكره ابن عبد السلام قوله: (ولا يعارضه) أي","part":7,"page":132},{"id":2938,"text":"ما ذكره الغزالي هذا الافتاء أي إفتاء المصنف المذكور قوله: (وجوبا) إلى قوله وإنما أعقب في المغني وإلى قول المتن والنساء في النهاية قوله: (وبنوا المطلب) منهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه اه.\rمغني قوله: (فيهم) أي بني هاشم والمطلب قوله: (دون بني أخيهما الخ) مع سؤالهم له اه.\rمغني أي للقسم عليهم أيضا قوله: (عن ذلك) أي الوضع في بني الاولين دون بني الآخرين قوله: (لم يفارقوا) أي بنو المطلب قوله: (مع أن أميهما هاشميتان) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله (ص) كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الاصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى وعليه ففي قوله أميهما هاشميتان نظر بالنظر لعثمان اه.\rع ش قوله: (ولا يرد عليه) أي على قوله والعبرة الخ قوله: (كابن بنته الخ) اسمه عبد الله اه.\rمغني قوله: (أعقب) أي خلف (ص) قوله: (من على الخ) البيان الواقع لا مفهوم له قوله: (أولاد البنات) أي بناته (ص) وقوله مطلقا أي سواء أولاد بنات صلبه (ص) بلا واسطة أو بواسطة الذكور أو الاناث قوله: (فيه) أي خمس الخمس قوله: (لاطلاق الآية) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله وقيده الامام إلى المتن قوله: (وقيده الامام بسعة المال الخ) جزم به النهاية قوله: (وإلا) أي بأن كان المال يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع اه.\rنهاية قوله: (قدم الاحوج) وتملكهما بالاقرار أخذا من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكوه اه ع ش قوله: (عمة أييها) أي فاطمة أي عمة النبي (ص) قوله: (كانا يأخذان) الظاهر التأنيث قوله: (بجامع أنه) إلى قوله فاندفع في النهاية\rقوله: (ينافي ذلك) أي قول المصنف كالارث قوله: (من حيث الجملة) يعني جملتهم مشبهة بجملتهم اه.\rكردي قوله: (ترجيح جمع الخ) عبارة المغني وحكى الامام في أن الذكر يفضل على الانثى إجماع الصحابة ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية اه.\rقوله: (بالاستواء) أي بين الذكر والانثى قوله: (نظرا لذلك) أي لكون التشبيه بالنسبة لكل على انفراده قاله الكردي ويحتمل أن الاشارة إلى أخذ الجد مع الاب الخ.\rقوله: (وبحث الاذرعي أن الخنثى الخ) لكن مقتضى التشبيه بالارث وقف تمام نصيب ذكروهو الاوجه نهاية ومغني.\rقوله: (لاخذه شبها الخ) في تقريب هذا التعليل نظر قوله: (من كل) أي من الارث والوصية قوله: (فلم يناسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله: (وافهم) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وافهم التشبيه استواء الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ منه أي من قوله كالارث أنهم لو أعرضوا الخ ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم الخ قوله: (لم يسقط) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أولا ويفرق فيه نظر والاقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه يحفظ إلى أخذهم إياه فإن آيس من أخذهم له فيحتمل أن الامام يصرفه في المصالح ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الاصناف فيرد نصيبهم على بقية الاصناف اه.\rع ش قوله: (لم يبلغ) إلى قوله ولا بد في المغني","part":7,"page":133},{"id":2939,"text":"إلا قوله لا اللقيط إلى المتن وإلى قول المتن والرابع في النهاية إلا هذا القول قوله: (وإن كان له جد) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا اه.\rرشيدي قوله: (لا اللقيط الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل ذلك ولد الزنى واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ظهر لهما أي المنفي واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر اه..قوله: (على أنه غني الخ) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك اه.\rسم قوله: (والطيور فاقدهما) لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والاوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للام اه.\rرشيدي قوله: (والطيور فاقدهما) من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور قوله: (والفقر) أي المشروط في اليتيم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم اه.\rع ش أي كما أشار إليه الشارح بقوله هنا قوله: (في الهاشمي الخ) أي في ثبوت كونه هاشميا أو مطلبيا اه.\rنهاية قوله: (معها) أي البينة فيهما أي الهاشمي والمطلبي قوله: (لنسبه) الاولى لنسبهما بالتثنية.\rقوله: (ويغلب الخ) عطف على أشرف الخ وقوله: لتوفر الخ متعلق بيغلب وقوله لذلك أي لان هذا النسب أشرف الخ وقوله ولسهولة الخ\rعطف على لذلك قوله: (أهل الخمس الاول) وهم المصالح وقوله وا لاقرب الاول أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشئ من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة اه.\rع ش قوله: (ولو بقولهم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى وذلك قوله: (عرف) نعت مال قوله: (أو عيال) بالجر عطفا على تلف الخ قوله: (ويأتي) أي في الباب الآتي بيانهما أي المساكين وابن السبيل قوله: (ولهما) أي المساكين والفقراء قوله: (في الكل) أي في كل من المساكين وابن السبيل قوله: (مع نحو) أي كاليتم وقوله القرابة أي كونه من بني هاشم أو المطلب وقوله فيعطى باليتم فقط معتمد اه.\rع ش قوله: (والمسكنة منفكة) أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته أي قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة فقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ سم على حج اه.\rع ش قوله: (عقبه) أي عقب كلام الماوردي وقوله وهو أي قول الماوردي من اجتمع فيه يتم ومسكنة الخ وقوله وهو أي قول الاذرعي وقوله فيما ذكرته أي النظر قوله: (وبتسليمه) أي ما قاله الماوردي من تصور اجتماعهما مستقلين وقوله فارق أي المسكنة قوله: (بهما) أي بالغزو وكونه هاشميا قوله: (ومنه) أي الفرق المذكور قوله: (إن نحو العلم كالغزو) أي فيأخذ شخص باشتغال العلم ونحو القرابة معا قوله: (الامام) إلى قول المتن وأما الاخماس في النهاية وكذا في المعنى إلا قوله ويفرق إلى ومن فقد قوله: (وجميع آحادهم) ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف كما في الزكاة اه.\rمغني قوله: (في غيرهم) أي في غير ذوي","part":7,"page":134},{"id":2940,"text":"القربى قوله: (ولو قل الخ) أي ما لغير ذوي القربى وكذا ما لذوي القربى كما مر قوله: (لو عم الخ) أي الاصناف أو آحادهم قوله: (لا شئ فيه) أي من الفئ قوله: (إذا وزع الخ) متعلق بلا يفي وقوله بقدر الخ متعلق بالنقل قوله: (يحتاج) أي الامام اه.\rمغني قوله: (إنما هو الخ) خبر ان قوله: (تعميم جميعهم) أي الاصناف قوله: (الاصناف الاربعة) أي المتأخرة قوله: (التي كانت) إلى قوله أخذا من كلام الامام في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقضاتهم إلى المتن قوله: (على ما مر) أي قبيل التنبيه قوله: (متبرع) أي من القضاة الخ اه.\rع ش قوله: (سهمهم) أي المرتزقة قوله: (فيكمل لهم الخ) أي وهم فقراء اه.\rمغني وسيصرح بهذا القيد أيضا قول الشارح الآتي وإن لم يفقد فيهم الخ وبه يندفع تردد سم بقوله هل ولو مع الغني اه.\rقوله: (من سهم سبيل الله)\rأي من الزكاة فإن احتاج إلى شئ بعد ذلك أو لم يوجد شئ من الفئ فعلى أغنياء المسلمين اه.\rع ش.\rقوله: (وحاصله) أي كلام الامام قوله: (والمرتزقة مفقود الخ) جملة حالية قوله: (شرط استحقاق الخ) أي الفقر قوله: (لم يجز صرفه الخ) جواب إذا والضمير لسهم سبيل الله قوله: (فإن لم يفقد الخ) أي شرط استحقاق الخ قوله: (ولو لم يكفهم) من كفاه مؤنته والمفعول الثاني محذوف أي والحال لو لم يعطهم الامام كفايتهم لتفرقوا قوله: (ورأى الخ) عطف على لم يفقد الخ والضمير للامام وقوله صرفه أي سهم سبيل الله مفعول رأى وقوله وإن انتهاضهم الخ عطف على صرفه الخ وقوله لم يعترض الخ جواب فإن لم يفقد الخ وقوله عليه نائب فاعل لم يعترض والضمير للامام قوله: (وجوبا) إلى وقيل عربي في المغني وإلى قوله ثم ما يدفع في النهاية إلا قوله ويطلق إلى التن قوله: (أي دفترا الخ) عبارة المغني وهو بكسر الدال أشهر من فتحها الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أرزاقهم ويطلق الديوان على الموضع الذي يجلس فيه للكتابة فإن قيل هذا لم يكن في زمن النبي (ص) ولا زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو بدعة وضلالة أجيب بأن هذا أمر دعت الحاجة إليه واستحسن بين المسلمين وقال (ص) ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه.\rقوله: (وهو فارسي الخ) وقيل أول من سماه بذلك كسرى لانه اطلع يوما على ديوانه وهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين ثم حذفت الهاء لكثرة استعمالهم تخفيفا اه.\rمغني قوله: (على الكتاب) بوزن رمان أي الكتبة قوله: (وعلى محلهم) أي الكتاب أي محل جلوسهم للكتابة قول المتن: (وينصب لكل قبيلة الخ) زاد الامام على ذلك فقال وينصب الامام صاحب جيش وهو ينصب النقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصوصين به فيدعو الامام صاحب الجيش وهو يدعو النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء الذين تحت رايته وكل عريف يدعو ومن تحت رايته والعريف فعيل بمعنى فاعل وهو الذي يعرف مناقب القوم اه.\rمغني قوله: (ندبا) كذا في المغني قوله: (ولكن العرفاء الخ) ومن ذلك مشايخ الاسواق والطوائف والبلدان اه.\rع ش قوله: (وجوبا) كذا في المغني قوله: (من المرتزقة) إلى","part":7,"page":135},{"id":2941,"text":"قوله ثم ما يدفع في المغني إلا قوله وإن كثرن إلى ولعبيد وقوله أي وأصوله إلى الملك قوله: (من تلزمه نفقتهم) من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة أو تجارة اه.\rمغني عبارة ع ش\rومثلهم من يحتاج إليهم في القيام مما يطلب منه كسياس وقواسه يحتاج إليهم في خدمة نفسه ود وابه ومعاونته على قتال الاعداء في السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة الجهاد اه.\rقوله: (ولو غنيا) ومن ذلك الامراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه.\rع ش قوله: (وسائر مؤنتهم) بقدر الحاجة اه.\rمغني قوله: (مراعيا الزمن الخ) في المطاعم والملابس اه.\rمغني قوله: (لا نحو علم الخ) كسبق في الاسلام والهجرة وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يسوون كالارث والغنيمة لانهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له اه.\rمغني قوله: (لانحصارهن الخ) تعليل للراجح الذي خالفه الاذرعي من الاعطاء للزوجات مطلقا.\rقوله: (ولعبيد خدمته) عطف على الامهات الخ عبارة المغني ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهذه مطلقا اه.\rعبارة ع ش ومثل عبيد الخدمة إماؤها بل وغيرهما من الاحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم اه.\rقوله: (لما زاد) الاولى لمن زاد.\rقوله: (الملك لهم فيه) الجملة خبر ثم ما يدفع الخ قوله: (الملك فيه لهم حاصل الخ) وعليه فالاوجه وفاقا لم ر سقوط النفقة عنه بذلك وإلا فلا فائدة له في ذلك وهو خلاف المقصود سم على المنهج اه.\rسيد عمر قوله: (ونحو الاب) أي من سائر الاصول قوله: (لهما) أي لا للمرتزق قوله: (وغيرهما الخ) عطف على الزوجة الخ أي الزوجة والاصول والفروع الناقصات ونحو العبيد تدفع حصتها لوليها فالمراد بالولي ما يشمل المالك قوله: (إن ذلك) أي القضية المذكورة وقوله لهما أي الزوجة ونحو الاب قوله: (إلا أنه) أي ملكها له وكذا الضمير في قوله الآتي فهو ملك وقوله بسببه أي المرتزق خبر إن وقوله ليصرفه أي المرتزق المال المدفوع إليه لاجلهما قوله: (فتقيد به الخ) أي بصرفه له في مقابل الخ هذا ما ظهر في حله وعليه فكان الاخصر الاوضح فهو ليس ملكا مطلقا بل مقيد به قوله: (ما فائدة الخلاف حينئذ) أي حين التقييد بذلك قوله: (إذ لو أعطى) أي المرتزق لاجل الزوجة قوله: (فهل يورث الخ) هذا الترديد مبني على أن الملك فيه لهم كما سيذكره الشارح وإلا فلا مجال لهذا الترديد على أن الملك فيه له كما هو ظاهر قوله: (أو طلقت حينئذ) الاولى عقبه قوله: (والظاهر لا) أي وإن قلنا أنه ملكها اه.\rكردي قوله: (لما تقرر الخ) في هذا التعليل نظر\rظاهر قوله: (فهل هو كذلك) أي يورث منها في الاولى وتأخذه منه في الثانية وقوله أو تسترد منه أي يسترد الامام من المرتزق قوله: (من أن الاول) أي الملك فيه لهم قوله: (لشيخنا الخ) وافقه المغني قوله: (الثاني) أي يملكه هو ويصير الخ قوله: (وعباراتهم) أي الاصحاب وقوله أنه يعطى الخ بدل من عباراتهم وقوله فيه أي الثاني قوله: (ملكه وقوله صرف) الظاهر أنهما بصيغة الفعل الماضي قوله: (أشبههما الاول) أي ملكه ثم صرف الخ قوله: (وبتفريعه) أي الجواهر قوله: (على الثاني) أي في كلام الجواهر وكذا في قوله ضعف الثاني اه.\rسيد عمر عبارة الكردي على الثاني أي قوله أو لا بل الملك الخ وقوله أن الصرف الخ مفعول التفريع وقوله المخالف صفة الصرف اه.\rقوله: (لصريح المتن) أي قوله فيعطيه كفايتهم قوله: (يتضح) متعلق لتفريعه","part":7,"page":136},{"id":2942,"text":"اه.\rكردي ولعل وجه الاتضاح أن ضعف الفرع اللازم يستلزم ضعف الاصل الملزوم قوله: (ضعف الثاني) أي في ترتيب الجواهر وإلا فهو الاول السابق في كلام الشارح سيد عمر وسم وكردي قوله: (ويتبين الخ) معطوف على يتضح قوله: (بعض ما ترددنا الخ) وهو قوله كل محتمل وضمير عليه يرجع إلى الثاني اه.\rكردي أي والجار متعلق بترددنا ولعل المراد بالبعض الشق الثاني من الترد يد أي الاسترداد والمراد بما تقرر قوله أنه في مقابل مؤنها عليه ويحتمل أن المراد به قول الجواهر فيتولى الامام الخ قوله: (من قوله) أي الجواهر وقوله: الجواب عن بعض ما ذكرته ولعل المراد بالجواب ما مر آنفا من الاسترداد قوله: (من الترديد) الاولى التردد والجار والمجرور بيان للبعض قوله: (ندبا) إلى قول المتن ثم سائر العرب في المغني إلا قوله ابن خزيمة إلى سموا وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله: كذا قيل إلى المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله فإن استوى إلى وذلك.\rقوله: (كما مر) أي في شرح والثاني بنو هاشم والمطلب قوله: (لا ترتيب بينهم) يعني بين بني هاشم وبني المطلب قوله: (كذا قيل) جرى عليه المغني قوله: (وسيعلم من كلامه) أي الآتي آنفا قوله: (أنه يقدم منهم) أي من بني هاشم والمطلب قوله: (شقيق هاشم) اقتصر عليه لانه أقرب للنبي (ص) وإلا فعبد شمس شقيقهما كما مر اه.\rع ش قوله: (لان خديجة الخ) وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى اه.\rمغني قوله: (ثم بني زهرة الخ) سكت عن وجه تقديم بني عبد الدار عليهم فليراجع قوله: (وهكذا) أي ثم يقدم بني مخزوم ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله تعالى عنه ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة واحدة ثم بني عامر\rثم بني حارث مغني وروض مع شرحه.\rقوله: (وبحث تقديم الاوس الخ) والانصار كلهم من الاوس والخزرج وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي مغني وشرح الروض قوله: (وإن كان) أي من عدا قريش قوله: (واستواء جميع العرب) عبارة المغني وإلا يعني سائر العرب اه.\rقوله: (لكن خالف السرخسي الخ) معتمد والسرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة ساكنة بعدها سين وقيل بإسكان الراء وفتح الخاء اه.\rع ش قوله: (والماوردي في الثاني) فقال بعد الانصار مضر ثم ربيعة ثم ولد عدنان ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش مغني وأسنى قوله: (معتبرا فيهم النسب الخ) عبارة المغني والاسنى والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالاجناس كالترك والهند وبالبلدان ثم إن كان لهم سابقة في الاسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب إلى ولي الامر ثم بالسبق إلى طاعته فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب اه.\rقوله: (هنا) أي في العجم وقوله فكما يأتي أي آنفا قوله: (وذلك) أي تقديم العرب على العجم قوله: (والمعتمد الخ) وفاقا للمغني وشرح الروض قوله: (ثم بالدين) أي فيقدم الاورع في الدين اه.\rع ش قوله: (ثم يتخير الامام) أي بين أن يقرع وأن يقدم برأيه واجتهاده مغني وشرح الروض قوله: (وفرق الزركشي) فعل وفاعل قوله: (بخلافها ثم) أي بخلاف الاقربية في الامامة فليست ملحوظة فيها قوله: (وهو يرجع) أي فرق الزركشي وقوله لما ذكرته أي من الفرق قوله: (وجوبا) خلافا للنهاية قال البجيرمي والذي اعتمده","part":7,"page":137},{"id":2943,"text":"الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك اه.\rأقول وهو قضية صنيع المغني قوله: (وجهه) أي وجوب عدم الاثبات قوله: (إن مانعه إنما حدث بعد الخ) أي فيستحق من الغني الحادث بعد قوله: (عليهم) أي المرتزقة الذين هو منهم وأخذ معهم قوله: (لنحو جبن) إلى قوله وأفهم في النهاية قوله: (وصفة الاقدام) وعبر النهاية بأو بدل الواو قوله: (ومحله) أي عدم جواز إثبات هؤلاء وقوله كذلك أي أعمى أو زمن أو نحوه قوله: (أما عيال مرتزق الخ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو عجز عن الفرق يثبتون تبعا له فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لانهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (وأفهم) إلى قوله وقضية التعبير في المغني والروض مع شرحه قوله: (جواز إثبات أخرس وأصم الخ) لقدرتهم على القتال اه.\rشرح الروض قوله: (فارسا) أي لا راجلا.\rقوله: (وقضية التعبير الخ) محل تأمل\rاه.\rسيد عمر قوله: (في هؤلاء) أي الاخرس الخ وقوله وفي أولئك أي الاعمى والزمن الخ قوله: (بالحرمة) أي على ما اختاره تبعا للروضة من وجوب عدم إثبات أولئك خلافا للنهاية كما مر قول المتن: (زواله) أي المانع من المرض والجنون قوله: (ولو بعد مدة) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله أي وجوبا بناء على ما تقرر وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ذلك القول قوله: (لذلك) أي لئلا يرغب الناس الخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى اه.\rقوله: (يمحى اسمه) أي من المحل الذي يكتب فيه أسماء المرتزقة من الديوان فيما يظهر وإلا فمحوه مطلقا قد يوقع في اللبس اه.\rسيد عمر قوله: (أي وجوبا الخ) قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ما مر بانتفاء المفسدة هنا بالكلية لانه معطى بكل تقدير وإن اختلف القدر المعطى في الحالين نعم ينبغي التنبيه على الاختلاف المذكور اه.\rسيد عمر عبارة الرشيدي قوله يمحى اسمه الخ أي ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر يرى الوجوب هنا وهناك اه.\rقوله: (بناء على ما تقرر) أي من وجوب عدم إثبات نحو الاعمى قوله: (اللائقة به الآن) أي لا القدر الذي كان يأخذه لاجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك اه.\rمغني وسلطان قوله: (على المعتمد) أي الذي عبر عنه المصنف بقوله فالاظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافا للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات نحو الاعمى الذي اختاره الشارح خلافا للنهاية ثم استشكل كلامه قوله: (مسكنته) أي المريض أو المجنون قوله: (يعطى) إلى قوله بشرط في المغني قوله: (ما يليق بذلك الممون) أي لا ما كان للمرتزق أخذه اه.\rمغني قوله: (الذين الخ) هل هو نعت للزوجة أيضا قوله: (بشرط إسلامهم الخ) فلا تعطى الزوجة الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر اه.\rنهاية قوله: (أنه لا فرق الخ) وهو الظاهر اه.\rمغني.\rقوله: (ويوجد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر ولشرح الروض قال سم الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطى في حياته لممونه ولو كافرا لظهور التبعية قبل الموت وضعفها بعد الموت م ر اه.\rقوله: (وإن لم يرج) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني قوله: (لاغناء عيالهم) أي بعدهم قوله: (واستنبط الخ) عبارة النهاية وما استنبطه السبكي الخ رد بظهور الفرق الخ قوله: (يعطى ممونه) عبارة المغني زوجته وأولاده اه.\rقوله","part":7,"page":138},{"id":2944,"text":": (والممتنع إنما هو الخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا عن أبيه ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شئ صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه ويستناب عنه أو لا في قرر غيره إلى صلاحه فيعزل الاول ويقرر هو فيه نظر سم على حج أقول والاقرب أنه يقرر عملا بشرط الواقف ويستناب عنه اه.\rع ش.\rقوله: (وفرق غيره الخ) الفرق الاول لابن النقيب والثاني للعراقي اه.\rمغني قوله: (أقرب الخ) خبران قوله: (وقضية هذا) أي الفرق الثاني قوله: (وإن الكلام الخ) عطف على أن ممون العالم الخ قوله: (في غير أوقاف الاتراك) أي الارقاء قوله: (لانها من بيت المال الخ) وقد تقدم ما فيه قوله: (ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد أو يمنع أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله اه.\rسم قوله: (المستولدة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله كجنس المعطى وإلى قوله ويظهر في النهاية قوله: (أو غيره) كإرث ووصية ووقف وقضية قوله الآتي وكذا بقدرته الخ أن الانثى زوجة أو مستولدة أو فرعا لا تكلف بالكسب فتعطى ولو قدرت على الكسب قوله: (فإن لم تنكح الخ) أي ولم تستغن بكسب أو غيره مغني ورشيدي قوله: (وإن رغب الخ) أي رغب الاكفاء في نكاحها قوله: (على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ وعبارة المغني وهو ظاهر اه.\rقوله: (بقدرته على الكسب الخ) عبارة المغني بقدرة الذكور على الغزو اه.\rقوله: (ثم الخيرة في وقت الاعطاء الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليكن وقت الاعطاء معلوما لا يختلف مشافهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الامام والغالب أن الاعطاء يكون في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الاعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد ولان الجزية وهي معظم الفئ لا تؤخذ في السنة إلا مرة اه.\rقوله: (لا يفرق الفلوس الخ) تخصيص الاستثناء بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من العروض كالحبوب والثياب ويراعى في تفرقتها القيمة لكن على هذا ينظر وجه تخصيص الفلوس بعدم الاخراج مع جواز غيرها اه.\rع ش أقول ويمكن أن يقال إن استثناء الفلوس محمول على ما إذا دار الامر بين تفريق النقود والفلوس وأما إذا دار بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز تفريق الفلوس إذا راجت والله أعلم.\rقوله: (ويجيب من طلب الخ) ظاهره وجوبا وعليه فينبغي أن يراد في القيود الحاجة إلى إثباته والله أعلم اه.\rسيد عمر قوله: (مطلقا) أي احتجنا إليهم أم لا قوله: (ولغيره) أي\rلغير عذر قوله: (أعظم مما يترتب الخ) ينبغي أو مساو والله أعلم اه.\rسيد عمر.\rقوله: (الآتي) أي قبيل","part":7,"page":139},{"id":2945,"text":"الفصل قوله: (الفاضل) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وهو ما نقله الامام عن النص وقوله وله صرف إلى المتن قوله: (الرجال) أي المقاتلة مغني وع ش عبارة سم عن العباب وشرح الروض وما زاد على كفايتهم رده الامام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات اه.\rقول المتن: (على قدر مؤنتهم) أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لاحدهم نصف ما للآخر ولآخر ثلثه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة اه.\rرشيدي عبارة المغني مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع كفايتهم عشرة آلاف فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء فيعطى الاول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خمساها وكذا يفعل إن زاد اه.\rقوله: (وهوما نقله الامام الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (عن السنة القابلة) أي فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لانهم استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن اه.\rع ش قول المتن: (هذا) أي السابق كله وقوله فالمذهب أنه أي جميعه وقوله كذلك أي مثل قسم المنقول اه.\rمغني قوله: (من بناء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله واعتمد الاذرعي إلى والاخماس قوله: (من بناء أو أرض) انظر الشجر سم والظاهر أنها تابعة للارض اه.\rسيد عمر قوله: (لا يصير وقفا بنفس الحصول) بل لا بد من إنشاء وقفه نهاية ومغني قوله: (بل الامام مخير الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (بين أنه) أي العقار والاولى في أنه قوله: (أو تقسم الخ) وقوله أو يباع معطوفان على يجعل الخ وأو بمعنى الواو.\rقوله: (واعتمد الاذرعي المتن) أي تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف وليس مرادا بل الذي في الشرح والروضة أن الامام لو رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه جاز له ذلك اه.\rقوله: (وحمل) أي الاذرعي التخيير أي بين الامور الثلاثة المذكورة أي في الشرح وقوله وفاقا الخ تعليل للحمل وقوله لو رآه أي أي واحد من الامور الثلاثة.\rقوله: (وأما عمومه) أي عموم الامام بأن يكون الامام أعم من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي لكن صريح صنيع النهاية رجوع الضمير إلى المتن عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر\rليوافق الروضة كأصلها وأما أخذه على عمومه فهو وجه ضعيف اه.\rوقولها على عمومه أي تحتم الوقف سواء رأى الامام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا قوله: (والاخماس الاربعة) أي من العقار قوله: (حكمها ما مر) أي من التخيير بين الامور الثلاثة اه.\rمغني عبارة المنهج مع شرحه وله أي الامام وقف عقار فئ أو بيعه وقسم غلة في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح والاصناف الاربعة سواء وله أيضا قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته اه.\rقوله: (فيها) أي المصالح قوله: (أو قبل تمام الحول) عبارة النهاية أو قبل تمامها وبعد جمع المال","part":7,"page":140},{"id":2946,"text":"فقسطه له أو عكسه فلا شئ انتهت وهي أوضح اه.\rسيد عمر قوله: (أو بعد الحول الخ) ويعلم منه بالاولى أنه لا شئ لوارثه إذا مات قبل تمام الحول وقبل الجمع اه.\rكردي قوله: (عنهم) أي المرتزقة قوله: (وإلا) أي بأن سد بالتوزيع مسدا قوله: (فإن قلنا أنه للجيبش) وهو الاظهر كما تقدم قوله: (أطلق في الروضة الخ) وكذا أطلق الروض وأقره شرحه.\rفصل في الغنيمة وما يتبعها قوله: (في الغنيمة) إلى قول كفداء الاسير في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وإلى قول المتن فيقدم في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ويرد إلى وأما ما حصل وقوله ويرده إلى ولا يرد قوله: (وما يتبعها) أي كالنفل الذي يشرط الامام مما في بيت المال قول المتن: (مال حصل) أي لنا بخلاف الحاصل للذميين كما يأتي قوله: (ولا ينافيه) أي كون الاختصاص غنيمة قوله: (في الجهاد) متعلق بقوله يأتي المقيد بالجار الاول قوله: (في أخذه الخ) أي الاختصاص قوله: (إن نحو الكلاب الخ) أي كخمر محترمة قوله: (مالكين له) وقوله أصليين وقوله حربيين سيذكر محترزاتها على الترتيب قوله: (فإنه) أي الحاصل لهم من أهل الحرب قوله: (ولا إيجاف فيه) الواو للحال قوله: (مثلا) أي أو من ذمي أو نحوه اه.\rمغني قوله: (يرد) أي حيث كان باقيا فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربي اه.\rع ش قوله: (إليه) أي الاسير وكذا ضمير من ماله قوله: (وإلا رد لمالكه) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن الاسير أما لو قال الاسير لغيره فأدنى ففعل فهو قرض فيرد له جزما اه.\rع ش قوله: (نظير ما يأتي الخ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليه رجع للزوج أو أجنبيا رجع للدافع اه.\rع ش قوله: (طلق) عبارة المغني ثم طلق اه.\rقوله: (من مرتدين الخ) أي من تركتهم\rقوله: (وكذا ممن لم تبلغه الدعوة) إلى قوله على ما قاله الاذرعي في المغني قوله: (إن تمسك الخ) الظاهر رجوعه للمعطوف فقط لكن عبارة المغني كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه أيضا فتأمل قوله: (وإلا) عبارة المغني أما لو كان متمسكا بدين باطل الخ قوله: (ويرده ما يأتي الخ) الذي يأتي في الديات إن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا اه.\rسم قوله: (على التعريف) أي على عكسه قوله: (فإن القتال الخ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك اه.\rسم قوله: (بخلاف ما تركوه الخ) عبارة المغني ويرد على طرد هذا الحد المتروك بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الامام مع وجود الايجاف وعلى عكسه ما أخذ على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة اه.\rقوله: (ويجاب عن كون الخ) أي الذي يستشكل على هذا اه.\rسم عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على","part":7,"page":141},{"id":2947,"text":"التعريف ما هو بواعثه الخ اه.\rقوله: (بأن خروجهم عن المال) أي المصالح به فيما تقدم اه.\rسم عبارة الرشيدي أي في المسائل التي جعلنا المال فيها غنيمة اه.\rقوله: (ماله تعلق بذلك) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار الحرب ولقطتها اه.\rع ش عبارة المغني ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الاجارة فهل هو فئ أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه.\rقوله: (أي من أصل المال) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (المسلم) فارسا كان أم لا اه.\rمغني قوله: (ولو نحو صبي) كالمجنون والانثى اه.\rمغني قوله: (وإن لم يقاتل) أي المقتول وقوله أو نحو امرأة من النحو العبد اه.\rع ش قوله: (ولو أعرض) أي مستحق السلب مغني ونهاية قوله: (لذمي) متعلق بالقن قوله: (نحو مخذل الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه الذمي والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ اه.\rوعبارة شرح الروض أما المخذل وهو الذي يكثر الاراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شئ له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا لان ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر الآن يحصل بإخراجه وهن فيترك اه.\rقوله: (وعين) أي من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ ع ش\rمن أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب أنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار اه.\rفيقال عليه أن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به اه.\rرشيدي أقول ولعل ما في ع ش أقرب قوله: (التي عليه) إلى قول المتن على المذهب في المغني إلا قوله فرس إلى لا أكثر وإلى قوله وإنما يستحق في النهاية إلا قوله وقيد الامام إلى المتن وقوله وفرس إلى لا أكثر وقوله ويلحق بها إلى المتن قوله: (التي عليه) أي ولو حكما أخذا من فرسه المتهيئ معه للقتال الآتي اه.\rع ش قول المتن: (والران) براء فألف فنون قول المتن: (وسلاح) عبارة العباب وآلة حرب يحتاجها اه.\rوهي شاملة للمتعدد وغيره من نوع كسيفين أو أنواع وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم وع ش.\rقوله: (قضيته) أي عطف السلاح على الدرع قوله: (بما لم يزد على العادة) قضيته أنه لو كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما ويمكن حمل ذلك أي الزائد على العادة على ما لا يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفا اه.\rع ش قوله: (وعليه يفرق الخ) لكن الاوجه أنه كالاجنيبة نهاية وسم قول المتن: (ولجام الخ) وهو ما يجعل في فم الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب والمهماز هو الركاب لكن في ع ش عن المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف الرائض اه.\rوالرائض من يروض الدابة أي يعلمها اه.\rبجيرمي قول المتن: (سوار) وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه اه بجيرمي قول المتن: (ومنطقة) وهي ما يشد به الوسط قول المتن: (وهميان) اسم لكيس الدراهم اه.\rع ش قوله: (وطوق) وهو حلي للعنق اه.\rقاموس قول المتن: (ونفقة معه) بكيسها لا المخلفة في رحله","part":7,"page":142},{"id":2948,"text":"أي منزله اه.\rشرح منهج قوله: (ولا ولد مركوبة) أي وإن كان صغيرا ويستثنى ذلك من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الام للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود ما يستغني به الولد عن أمه وإلا تركت أمه في الغنيمة أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى الامام ذلك اه.\rع ش قوله: (ويلحق بها الخ) وفي السلاح الذي عليها تردد للامام والظاهر أنه من السلف نهاية وسم قول المتن: (لا حقيبة) بفتح المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير اه.\rمغني قوله: (نعم لو جعلها) أي\rالحقيبة قول المتن: (بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله فلو رمى الخ قوله: (المسلمين) مفعول يكفي قوله: (أو أعجميا الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ما نصه وقول الزركشي أن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما اه.\rقال: سم ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون اه..قوله: (قاله القاضي) أي ما ذكر من مسألة الكلب وعلتها لا مسألة الاعجمي أيضا لما مر خلافا لما يوهمه صنيعه ويحتمل رجوعه للعلة فقط قوله: (وهو في نحو حصن الخ) جملة حالية قوله: (قريبا من الكلب الخ) يقتضي أنه لو كان قريبا منه وبعيدا من الكافر أن الحكم كذلك وهو محل توقف فالذي يظهر ويؤذن به قوله ووقف في مقابلته الخ أن العبرة بالقرب من الكافر حتى يتحقق المخاطرة بالروح وعليه فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به سلاح الكافر ولو نحو سهم اه.\rسيد عمر أقول قوله يقتضي إلى قوله فالذي يظهر محل تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر قوله: (فمقابلته) أي هذه المادة في قول القاضي حيث صبر في مقابلته الخ قوله: (للكافر) متعلق بقوله لمقاتلته قوله: (ثم رأيت الخ) ولينظر وجه تأييده لما استظهره وليحرر قوله: (والامام الخ) عطف على الماوردي قوله: (لعدم التغرير) إلى قوله وقول السبكي في المغني وإلى قوله وأفهمت السين في النهاية قوله: (لما يأتي) أي في قوله لانه (ص) أعطى سلب أبي جهل الخ قوله: (فإن لم يثخنه) أي جرحه ولم يثخنه وقتله آخر قوله: (أو أمسكه الخ) أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اه.\rمغني قوله: (فإن منعه الخ) مقتضى كلامه أن مجرد المنع عن الهرب كاف في تحقق الاسر والمصرح به في الاسنى والمغني والغرر خلافه وأنه لا بد مع ذلك من ضبطه وإلا فليس بآسر حتى لو منعه واحد عن الهرب وقتله آخر اشتركا وعليه فما المراد بالضبط وليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (كمخذل) أي وذمي قوله: (فحذف وراء) عبارة المغني وكذا كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب على لفظة وراء اه.\rقوله: (وقول السبكي الخ) أقره أي قول السبكي المغني قوله","part":7,"page":143},{"id":2949,"text":": (وإلا) أو إن التزام الاتيان بمعنى الاصل من غير تغيير أي مطلقا كما هو ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ليس ممن\rالتزم ذلك اه.\rسم قوله: (أو العين) إلى قول وافهم المتن في المغني إلا قوله لانه أزال إلى المتن قوله: (لا حق له) أي للآسر وقوله في رقبته أي المأسور وما ذكر صريح في أن من أسر كافرا لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للامام وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان فأسره اه.\rع ش قوله: (أو قطع يدا ورجلا) أي أو اليد أو الرجل الباقية أخذا من قوله السابق أو العين الباقية قوله: (وفرض بقائه) أي الامتناع وقوله مع هذا أي قوله أو قطع يدا الخ اه.\rع ش قول المتن: (يخرج) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية قوله: (حيث لا متطوع) الانسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة قوله: (من المؤن اللازمة) كأجرة حمال وراع قوله: (ولا يجوز الخ) الاولى التفريع قوله: (وإن شرط الخ) غاية عبارة المغني وإن شرط الامام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا اه.\rقوله: (ويكتب على رقعة الخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفئ كما تقدم فلينظر سببه اه.\rسم أقول إن الغانمين هنا مالكون للاخماس الاربعة وحاضرون ومحصورون ويجب دفع الاخماس الاربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك وأما الفئ فأمره موكول إلى الامام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه.\rرشيدي قوله: (في بنادق) أي متساوية اه.\rمغني قوله: (فما خرج لله) أي أو للمصالح اه.\rمغني قوله: (ويقدم قسمتها الخ) أي يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب قوله: (ويكره تأخيرها الخ) أي بلا عذر روض ومغني قوله: (ولو بلسان الحال) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية الدين إذا دلت القرينة على الطلب من الدائن اه.\rع ش.\rقوله: (وأفهم المتن الخ) أي حيث أطلق التخميس وقد تقرر في محله أن مطلقات العلوم ضرورية قول المتن: (إن نفل الخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الامام أنه ظاهر كلام الاصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الاخماس الاربعة اه.\rقوله: (بفتح الفاء) إلى قوله والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شئ في النهاية قوله: (بالتخفيف) أي مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها","part":7,"page":144},{"id":2950,"text":"لا غير اه.\rرشيدي قول المتن: (الحاصل عنده) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه بل يجوز أن يعطى مما يتجدد في بيت المال اه.\rمغني قوله: (عند الحاجة) ككثرة العدو وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا وحفظ المكاس اه.\rمغني قول المتن: (لم يفعل الخ) ولو متعددا اه.\rمغني قوله: (ولو غير معين) كمن فعل كذا فله كذا اه.\rمغني قوله: (قسم آخر الخ) وهذا يسمى أنعاما وجزاء على فعل ماض شكر أو الاول جعالة اه.\rمغني قوله: (أو من هذه الغنيمة) عطف على قوله عنده أي أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة اه.\rع ش قول المتن: (في قدره) وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد اه.\rمغني قوله: (أي الباقي منها الخ) الاولى بل الصواب حذفه لان الكلام هنا والذي قبله إنما هو في الباقي بعدما ذكر كما تقدم التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من الاخماس الاربعة وهو خلاف ما مر من إخراجهما من رأس المال ثم تخميس الباقي اه.\rرشيدي قوله: (وفعله (ص)) الواو فيه بمعنى مع إذ الآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما يبينها فعله (ص) اه.\rرشيدي قوله: (والمرجف) عطف تفسير وقوله لا نية لهما لمراعاة اللفظ إذ العطف تفسيري كما هو الظاهر اه.\rع ش قوله: (فلا يردان) أي على منطوق المتن قوله: (خلافا لبعضهم) أقر ذلك البعض المغني قوله: (أو قاتل) إلى قوله أما المبعوثة في المغني إلا قوله ولا يرد إلى فإن عاد قوله: (لقول أبي بكر الخ) تعليل للمتن قوله: (ولان الغالب أن الحضور يجره الخ) ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه اه.\rمغني قوله: (فعلم الخ) أي من اشتراط أحد الامرين القتال أو نيته.\rقوله: (لكن إن كان الخ) عبارة النهاية لكن محله فيمن لم يكن من ذلك الجيش وإلا استحق فيما يظهر اه.\rقوله: (وإلا استحق الخ) ظاهره وإن لم يكن حضوره في الاصل بنية القتال ولم يقاتل اه.\rسم قوله: (على الاوجه) المتبادر أن معناه على الاوجه من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف وإن الذي منه يستحق وإن لم يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لما في الروض وشرحه أي والمغني مما حاصله أنه يسهم له وإن لم يقاتل كان من هذا الجيش أو جيش آخر قطعا في الاول وعلى الاصح في الثاني ويمكن التكليف بحمل قوله وإلا على معنى وإن لم يقاتل أي الذي من غير هذا","part":7,"page":145},{"id":2951,"text":"الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل وهو ممنوع نقلا ومعنى اه.\rسم قوله: (غير متحرف) أي لقتال قوله: (ولا متحيز لقريبة) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى اه.\rمغني قوله: (بيمينه) وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده اه.\rمغني قوله: (والسرايا) مبتدأ خبره شركاء اه.\rسم قوله: (لكون الباعث الخ) علة مقدمة لقوله شركاء وقوله بها أي دار الحرب خبر كون قوله: (والجيش) عطف على كل وقوله وإن اختلفت الخ غاية قوله: (على كلامه) أي عكسه قوله: (لمن زعمه) أقره المغني قوله: (لانهم الخ) علة لعدم الورود قول المتن: (ولا شئ) إلى قوله وللراجل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والاغماء قوله: (لما مر) أي من قول أبي بكر وعمر الخ قوله: (أي حق تملكه) أي لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الامر مفوض لرأي الوارث إن شاء تملك وإن شاء أعرض اه.\rع ش قوله: (لما سيذكر الخ) تعليل للتفسير قوله: (إلا بالقسمة واختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه.\rرشيدي قوله: (حصته منه) أي من المحوز اه.\rع ش قوله: (بقاء سهمه) أي الفرس وقوله للمتبوع متعلق للبقاء قوله: (ومرضه) أي المقاتل اه.\rع ش قوله: (والجنون الخ) فلو جن بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق سهمه من الجميع أو في أثنائه وقبل حيازة شئ فلا شئ له أو بعد حيازة شئ استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه بالموت وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد جنونه فإن عدم استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر وإنما يتردد النظر في أنه هل يرضخ له أو يسهم أخذا مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه يسهم له مما حيز قبل زوال نقصه فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (والاغماء كالموت) خلافا للمغني عبارته وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم له لانه نوع من المرض اه.\rعبارة سم قوله والاغماء كالموت أي إلا في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم اه.\rوعبارة ع ش قوله والاغماء الخ وينبغي أن محله إذا لم ينشأ الاغماء من القتال وإلا فهو من المرض اه.\rقوله: (إجارة عين) أي إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي اه.\rرشيدي عبارة المغني والاظهر أن الاجير الذي وردت الاجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل لسياسة الخ أما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة فيعطى وإن لم يقاتل اه.\rقوله: (أما أجير الذمة) أي أو بغير مدة اه.\rنهاية قوله: (أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير العين اه.\rسم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق قوله: (لا سهم له الخ) هل له السلب الظاهر لا اه.\rسم وقال ع ش ما نصه قال\rسم على حج هل له السلب أم لا فيه نظر اه.\rسم أقول والاقرب الاول أخذا من عموم حديث من قتل قتيلا فله سلبه اه.\rوتقدم عن المغني في مبحث السلب ما يفيد أنه لا سلب له وفاقا لما استظهره سم راجعه قوله: (لبطلان الاجارة الخ) لانه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني قوله: (معها) أي التجارة اه.\rع ش قوله: (كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمة أو نوى القتال وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر والمحترف إذا","part":7,"page":146},{"id":2952,"text":"لم يقاتلا ولا نويا القتال اه.\rسم أقول بل إشارة إلى قوله كتاجر نوى القتال قوله: (وإن غصب الخ) إلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ولو غزى قوله: (لكن من غير حاضر الخ) عبارة المغني ولو استعار فرسا أو استأجره أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة أو حضر وله فرس غيره أسهم له لا للمالك لانه الذي أحضره وشهد به الوقعة أما إذا كان المالك حاضرا ولا فرس معه وعلم بفرسه أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه وإن كان معه فرس فلا يستحق سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد اه.\rقوله: (فلذيه) أي لمالك الفرس اه.\rع ش قوله: (فلذيه) ما نصه ظاهره وإن ليتمكن من أخذه من الغاصب اه سم.\rقوله: (متهيئا لذلك) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شئ له بسببه لانه ليس معدا للقتال وإن احتيج إليه في حمل الاثقال اه.\rع ش قوله: (أو في سفينة) أو في حصن اه.\rمغني قوله: (إن لها) أي للفرس الرضخ ويقسم بينهما اه.\rع ش قوله: (كما لاغناء الخ) أي كفرس لاغناء الخ قوله: (نحو صبيان الخ) من النحو المجانين اه.\rع ش قوله: (قسم بينهم الخ) ويتبعهم صغار السبي في الاسلام اه.\rمغني.\rقوله: (وقضية ما تقرر) أي قوله وإلا فلهم الرضخ الخ قوله: (قول الروضة الخ) أي والمغني قوله: (فتعبيره) أي الروضة قوله: (للتمثيل الخ) أي فمثلهم ذميون معهم مسلم قوله: (في النهاية) وقوله لم يرجح الخ وقوله فيما غنمه الخ كل منها نعت لوجهين قوله: (أنه يخمس الخ) خبر أن الاصح الخ قوله: (كبرذون) إلى قوله وأعلاها في النهاية والمغني إلا قوله ففي القاموس إلى وذلك قوله: (ويطلق) أي الهجين قوله: (وعربي) عطف على اللئيم وقوله ومقرف كقوله وهجين عطف على برذون قوله: (أيضا) أي الهجين قوله: (أي أمه الخ) من كلام القاموس وتفسير لما يداني الخ قوله: (وتفاوتهما فيه كتفاوت الخ) مبتدأ وخبر قول المتن: (لا لبعير الخ)\rوالحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له نهاية ومغني اه.\rقول المتن: (وغيره) ومن الغير ما لو ركب طائرا وقاتل عليه وبقي ما لو حمل آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ للحامل فيه نظروالاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (إذ لا يصلح) أي غير الخيل قوله: (لها) أي البعير وغيره والتأنيث باعتبار معنى الغير قوله: (بها) أي برضخها على حذف المضاف قوله: (قيل إلا الهجين الخ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني قوله: (فيقدم) أي الهجين منه قوله: (البعير لا نفع فيه الخ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا غناء فيه قوله: (لا نفع فيه) إلى قول المتن فلهم الرضخ في النهاية قول المتن: (أعجف) ولو أحضر أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني وينبغي أو في أثنائها وقد يشمله قوله حال حضور الوقعة اه سم.\rقوله: (أي مهزول) إلى قول المتن فلهم الرضخ","part":7,"page":147},{"id":2953,"text":"في المعنى إلا قوله ولا نويا القتال قوله: (أي مهزول) أي هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى اه.\rسم.\rقوله: (وألحق به الاذرعي الحرون الخ) ولو كان شديدا قويا لانه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه اه.\rنهاية زاد المغني وهو حسن اه.\rقوله: (فيعطى له) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه بأن فيه تكثيرا للسواد وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع اه.\rسيد عمر قوله: (إذ لا يدخل الخ) يتأمل تطبيقه على مدلوله اه سيد عمر أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي ما لم يعلم الخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ولا يعطي لفرس الخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله إذ لا يدخل الخ أي لا يليق بالامير أن يدخل الخ لانه يأثم بذلك اه.\rقوله: (مما مر الخ) أي في شرح فالمذهب أنه لا شئ له قول المتن: (والذمي) أي والذمية اه.\rمغني قوله: (بشرطهم الآتي) عبارة النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الامام لهم اه.\rقوله: (ولم يكن للمسلم الخ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم يستحق الرضخ وإن استحق السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب قوله: (وجوبا) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن والذي يتجه فيه الخ والاوجه كما قال شيخي الاول اه.\rمغني أي قول الاذرعي أنه كالقن قوله: (فيكون الرضخ بينه الخ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة وحضر في نوبة سيده\rقسم بينهما وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر اه.\rسيد عمر عبارة سم قوله فيكون الرضخ له هلا قال أو في نوبة سيده فلسيده اه.\rقوله: (بحسب تفاوت نفعهم) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يسوى فيه المقاتل وغيره لانه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية قوله: (ولا يبلغ برضخ الخ) عبارة النهاية والمغني لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد اه.\rوفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الاصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في رضخ الفرس الخ المقتضى أن للفارس","part":7,"page":148},{"id":2954,"text":"رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر فليتأمل اه.\rسم قوله: (ومن ألحق به) ومنه الحربي اه.\rسم قوله: (ولو بجعالة) الظاهر أن مراده ولو كانت الاجرة بجعالة اه.\rسم قوله: (وإلا فلا شئ له) ويجوز أن يبلغ بالاجرة سهم راجل نهاية ومغني قوله: (وإن زادت على سهم راجل) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله: (وجازت الخ) عطف على قوله زادت الخ قول المتن: (وبإذن الامام) ولا أثر لاذن الآحاد ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الامام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا نهاية ومغني قوله: (وباختياره) كقول المتن وبإذن الامام عطف على قوله بلا أجرة قوله: (فإن أكرهه الخ) أي ولا يصدق في دعوى ذلك إلا ببينة اه.\rع ش قوله: (ولو زال الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارسا في الاثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس اه.\rع ش قوله: (بنحو إسلام الخ) كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة مغني كتاب قسم الصدقات قوله: (أي الزكوات) إلى قول المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفا إلى تأسيا وقوله وبواو الجمع إلى وذكر وإلى قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر قوله: (ولشمولها) متعلق بقوله الآتي ذكره قوله: (وضعا) أي لا إرادة لما مر آنفا من تفسيرها بالزكوات قوله: (ورتبهم الخ) عطف على قوله وجمعها الخ قوله: (لتقدمه) علة للابتداء وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه.\rسم قوله: (وبفي الظرفية الخ)\rكقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف على قوله بلام الملك الخ قوله: (وبواو الجمع) أي العاطفة اه.\rسم قوله: (ليفيد اشتراكهم) الانسب الاخصر إلى اشتراكهم قوله: (هذا) أي كتاب قسم الصدقات قوله: (كسابقيه) أي الفئ والغنيمة قوله: (وأقلهم) عطف على أكثر الخ اه.\rسم قوله: (قيل هذا الخ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت إلا آية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر اه.\rقوله: (ما يحتاج إليه فيه) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء الخ ما في الآية ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه.\rع ش قوله: (ما يأتي الخ) عبارة النهاية فما يأتي من الخ يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة السياق الخ اه.\rقول المتن: (يقع موقعا الخ) ولا فرق بين أن يملك نصابا من المال","part":7,"page":149},{"id":2955,"text":"أو لا فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته اه.\rمغني قوله: (جميعهما) إلى قوله ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله وفي الحج إلى أن وجد قوله: (أو مجموعهما) أي الجملة اه.\rع ش قوله: (على ما يليق الخ) راجع إلى قوله من مطعم الخ قوله: (من غير إسراف) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة وليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه اه.\rع ش.\rقوله: (واعترض الخ) أي قول القاضي اه.\rكردي عبارة النهاية والمغني والقاضي إلا أربعة وهو الاوجه وإن اعترض قوله: (وفيمن تلزمه الخ) معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب وقوله بخلافه في الاصل أي فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب سم وع ش ورشيدي قوله: (إن وجد الخ) راجع إلى قوله وهو كذلك الخ قوله: (وإن ذا المال الخ) عطف على قوله أن الكسوب الخ قوله: (قدره) أي دين قدر المال زاد المغني أو أكثر منه اه.\rقوله: (أو أقل الخ) هذا معلوم مما قبله بالاولى قوله: (لا يخرجه الخ) لعل التقييد به لكونه محل التوهم والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الاقل لا إلى القدر الاقل فتدبر قوله: (غير فقير أيضا) أي هنا وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي اه.\rع ش قوله: (ينبغي الخ) ضعيف اه.\rع ش قوله: (أن لا يعتبر) أي المال المذكور وقوله كما منع أي الدين قوله: (بأن في منعه الخ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع الخ قوله: (فوجوب الزكاة) أي زكاة الفطر قوله: (بناء على ما يأتي الخ) انظر مفهومه اه.\rسم قوله: (لزمه بيعه الخ) شمل ما لو كان\rبيده عقار غلته لا تفي بنفقته وثمنه يكفي بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك ولا يدفع له شئ من الزكاة اه.\rع ش قوله: (وإن اعتاد السكن بالاجرة) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن اعتاد السكن بالاجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي اه.\rقال الرشيدي قوله أو له مسكن الخ فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن اه.\rعبارة السيد عمر قال السبكي: فلو اعتاد السكن بالاجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن كذا في الاسنى والمغني والنهاية أقول ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش الاخراج منها كان تجري عادة النظار مثلا بإخراج المستحق من غير جنحة وإلا فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة المكفية بإسكان زوجها وكذا ما ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو اتجر به أو اشترى به ضيعة كان الريع كافيا لاجرة المسكن ولسائر المؤن أو لما يقع الموقع منها وإلا لو فرض أن المتحصل منه إنما يفي بالاجرة فقط فالقول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجميع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لاجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد","part":7,"page":150},{"id":2956,"text":"الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لامحل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا تحتمل عادة اه.\rسيد عمر أقول قوله من غير جنحة لعله ليس بقيد وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا في ثمنه كما يصرح به قوله الآتي وثمن ما ذكر الخ.\rقوله: (ويفرق بينه) أي بين مسكن المكفية قوله: (بأنه ينظر فيه الخ) قد يقال لم كان كذلك اه.\rسم قوله: (ولو للتجمل) إلى قوله فإن كانت إحدى النسختين في المغني إلا قوله كتواريخ المحدثين إلى أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله كتواريخ المحدثين وإشعار نحو اللغويين وقوله ومن تفصيل المصحف قوله: (إن لاقت الخ) أي من حيث حسنها أو تعددها فيما يظهر اه.\rسيد عمر قوله: (أيضا) أي كالمسن قوله: (من ذلك) أي من قوله ولو للتجمل بها الخ قوله: (وقنه) وقوله وكتبه وقوله وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه قوله: (ولو مرة في السنة) الاولى ذكره عقب قوله ولو نادرا ثم يظهر أن الاولى تعبير بعضهم والثانية تعبير غيره\rوالشارح جمع بينهما قوله: (لطلب) أي وليس ثم من يعتني به اه.\rنهاية عبارة المغني ويبقى كتب طب يكتسب بها أو يعالج بها نفسه أو غيره والمعالج معدوم من البلد اه.\rوفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وبها تعلم ما في إطلاق الشارح اه.\rقوله: (أو وعظ لنفسه الخ) وإن كان في البلد واعظ لانه يتعظ من نفسه ما لا يتعظ به من غيره نهاية ومغني وروض قوله: (والمبسوط لغيره) أي المدرس عطف على كلها لمدرس قوله: (فيبيع الموجز) أي المختصر قوله: (كبيرة الحجم الخ) كان المراد أن كبيرته هي الاصح وإلا فلا حاجة إليها اه.\rسم ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر الحجم وإن فرض تساويهما في الصحة نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ثم يتردد النظر في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضا أو يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه كل محتمل والقلب إلى الاولى أميل وإن كان الثاني لكلامهم أقرب اه.\rسيد عمر أقول قوله والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر قوله: (وتعين عليه الجهاد) قد يقال ما وجه اشتراط التعين هنا بخلافه في العلم مع أن كلا منهما فرض كفاية بل ربما يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى ولو كان العلم مندوبا فليتأمل والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك حق آدمي فاحتيط له أكثر ثم رأيت كلام الشارح الآتي في الغارم يؤيد الفرق اه.\rسيد عمر قوله: (مع ما يتأتى الخ) الاوضح من تفصيل المصحف وما يتأتى مجيئه هنا مما مر هناك عن السبكي وغيره بقيده قوله: (ومن تفصيل المصحف) عبارته هناك ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي لانه يسهل مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت اه سم.\rقوله: (أيام السنة) الاولى في بعض أيام السنة قوله: (ولو مرة الخ) كان الاولى زيادة واو العطف قوله: (على إعطاء السنة) أي المرجوح وقوله صريح فيه أي في ذلك البناء قوله: (أو الحاضر) إلى قول المتن","part":7,"page":151},{"id":2957,"text":"ولا يشترط في النهاية إلا قوله ويلحق إلى المتن قوله: (أو الحاضر وقد حيل الخ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من أدائها ولا تقدر الزوجة على التوصل عليها بنحو القاضي قول المتن: (والمؤجل) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا وهو كذلك لان الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه نهاية ومغني قوله: (في الاولى) وهي ماله\rالغائب في مرحلتين قوله: (أو فيه شبهة قوية الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله إذا سلم مال الزكاة منها أو كانت فيه أخف اه.\rسيد عمر.\rقوله: (وأفتى الغزالي بأن الخ) وجرى عليه الانوار اه.\rمغني قوله: (وكلامهم يشمله) معتمد اه.\rع ش قوله: (عند الحاجة) أي والقدرة عليه وقوله أذهب لمروءته أي من التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزلة اه.\rمغني قوله: (إرشاده للاكمل الخ) لك أن تقول إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خادم المروءة هل هو حرام أو مكروه على أوجه أوجهها أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم لان فيه إسقاط حق الغير وإلا كره كما سيأتي في كلامه وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (من الكسب) بيان للاكمل قوله: (فالاوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (الاول) أي ما في الفتاوى قوله: (حيث أخل الخ) أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه اه.\rرشيدي قوله: (بحفظ قرآن) أو تعلمه أو تعليمه اه.\rمغني قوله: (علم الباطن) أي العلم الذى يبحث عن أحوال الباطن أي عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس وهو التصوف اه.\rكردي قوله: (أو آلة الخ) عطف على علم شرعي قوله: (وأمكن عادة الخ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها اه.\rع ش عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيبا أي كريما يرجى نفع الناس به اه.\rوعبارة السيد عمر وإلا فنفعه حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات اه.\rقوله: (تحصيله فيه) أي تحصيل المشتغل في ذلك العلم اه.\rرشيدي قوله: (وقوله الخ) أي الآتي آنفا قوله: (الآتية) أي بقوله لان نفعه الخ قوله: (فلا يعطى شيئا) إلى المتن في المغني قوله: (وانعقد نذره) أي بأن كان الصوم لا يضره اه.\rع ش.\rقوله: (أي الفقير) إلى قول المتن والمسكين في النهاية قوله: (بالعاهة) أي الآفة قوله: (ولظاهر الاخبار) لعل الاولى لاغناء ما بعده عنه إسقاطه كما فعل المغني قول المتن: (والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الاخذ من القريب والزوج ولو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن وهي حامل كما قاله الماوردي وإلا فيجوز الاخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفى بنفقة متبرع فيجوز له الاخذ اه.\rمغني قوله: (وللمنفق) أي قريبا أو زوجا قوله: (نعم الخ) هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الخ اه.\rرشيدي قوله: (قريبه) أي بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لانه بذلك الخ إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها","part":7,"page":152},{"id":2958,"text":"مع الغناء اه.\rسم قوله: (ما يغنيه الخ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا يغنيه وقوله لانه الخ يقتضي خلافه لان فيما ذكر إسقاطا لبعض النفقة عن نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل اه.\rسيد عمر ولك أن تقول أن المعنى ما يغنيه عنه كلا أو بعضا قوله: (ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة اه.\rسم عبارة الكردي أي ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا الخ اه.\rوعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة كذلك لكن محله إن سافرت بإذنه ولم يكن معها اه.\rوسيأتي عن المغني ما يوافقه لكن بقيد قوله: (وبأحدهما) أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر الخ اه.\rسم أي وقوله الآتي الاخذ بصيغة الفاعل نعت لنحو قن عبارة الكردي أي وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة اه.\rقوله: (بالنسبة لكفاية نحو قن الخ) قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لان نفقتهم لا تلزم الاب اه.\rسم قوله: (ممن لا يلزم الخ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من قوله: (لم تعط الخ) محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها اه.\rسم عن العباب وشرحه قوله: (ولو سقطت) إلى قوله قيل في المغني قوله: (نفقتها) أي الزوجة المقيمة اه.\rمغني وكذا في سم عن الروض والعباب وشرحهما قوله: (ومن ثم) أي من أجل تلك العلة.\rقوله: (بلا إذن) أي وحدها اه.\rسيد عمر عبارة المغني وفي سم عن الروض مثلها وإن سافرت وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفر وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها منه اه.\rقوله: (أو معه الخ) أي الزوج سيد عمر ورشيدي عبارة الكردي أي أو سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت اه.\rقوله: (أعطيت الخ) أي وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ اه.\rسم قوله: (من سهم الفقراء الخ) لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل لانها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها سم على حج اه.\rع ش قوله: (حيث لم تقدر الخ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه.\rسم عن شرح","part":7,"page":153},{"id":2959,"text":"الروض قوله: (لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الاخذ من ذلك السهم سم ومغني.\rقوله: (قيل الخ) نقله المغني عن السبكي وأقره قوله: (لان القريب الخ) أي المكفى بنفقة قريبه قوله: (لكونه في مغني القادر الخ) قد يقال هذا يقتضي أنه غير فقير لانه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها اه.\rسم قوله: (فغنية قطعا) أي فيخالف حكاية الخلاف اه.\rسم قوله: (بل الوجه ما سلكه الخ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض وأما المكفية الخ فإن كان لتسليمه فهو كاف لاتمام قوله إن قول أصله أصوب فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (لان صنيع أصله يوهم الخ) يتأمل ذلك سم ورشيدي قوله: (لان قدرة بعضه) الاولى قريبة قوله: (فيه) لا حاجة إليه قوله: (في زوج الخ) أي أو قريب قوله: (أما معسر الخ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ اه.\rرشيدي قوله: (فتأخذ الخ) أي ولو من الزوج قوله: (ولو منه الخ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته اه.\rسم قوله: (وإن الغائب زوجها) أي أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم تقدر الزوجة مثلا على التوصل إلى حقها منه بنحو القاضي قوله: (أو غاب) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها بخلاف القريب فإن نفقته إنما تستقر في الذمة باقتراض القاضي بخلافها اه.\rسيد عمر أقول وفيما استظهره وقفة قوله: (والمعتدة) إلى قوله وإن أنفقها في المغني قوله: (حلال) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يقال الخ قوله: (أو كسب حلال) أي وليس فيه شبهة قوية أخذا مما مر في الفقير اه.\rع ش قوله: (فيجد ثمانية الخ) عبارة المغني ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية اه.\rقوله: (أو سبعة) أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الاوجه اه.\rع ش.\rقوله: (كفاية العمر الغالب) أي بالنسبة للآخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب اه.\rع ش.\rقوله: (لان من معه مال الخ) هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه اه.\rرشيدي قوله: (مما تقرر) أي من تعريفي الفقير والمسكين قوله: (أن الفقير أسوأ حالا من المسكين) واحتجوا له بقوله تعالى * (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) * (الكهف: 79) حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مر نهاية ومغني قوله: (لانهما) أي الفقر والغنى تعاوراه أي تعاقبا عليه (ص) وكان خاتمة\rأمره أي (ص) اه.\rكردي قوله: (وإنما الذي يرد عليه) أي على أبي حنيفة اه.\rكردي قوله","part":7,"page":154},{"id":2960,"text":": (مثل ما قلناه) أي من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين اه.\rسم زاد الكردي ووجه الرد عليه أنه لما كان قوله: مخالفا لكثير من أهل اللغة كان مردودا اه.\rقوله: (المستحق) إلى قول المتن والمؤلفة في النهاية قوله: (ما وصل الخ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم براءة بالاداء وما يدفع للمستحقين اه.\rقوله: (وحاسب) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (أو السهمان) عطف على الاموال قوله: (وعريف) قال في الاسنى والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة اه.\rوقوله وهو الخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الاموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب الاستحقاق اه.\rسيد عمر قوله: (ومشد) هو الذي ينظر في مصالح المحل اه.\rع ش وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه اه.\rوهي ظاهرة قوله: (يميز الخ) راجع لكيال وما عطف عليه قوله: (بذلك) أي بأمر الزكاة من قبضها أو صرفها قوله: (بل يرزقهما الامام الخ) أي إذا لم يتطوعا بالعمل اه.\rمغني قوله: (متكلما) عبارة المغني ناظرا اه..قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والاوجه جواز الخ اه.\rقوله: (أخذه) أي القاضي اه.\rسم عبارة ع ش أي من ذكر من القاضي والوالي اه.\rقوله: (إذا إدان) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان اه.\rقوله: (ومن سهم الغازي الخ) أي إذا كان غازيا وقوله ومن سهم المؤلف الخ أي إذا كان مؤلفا اه.\rكردي.\rقوله: (لان هذا) أي ضعيف النية اه.\rكردي قوله: (لا يصح توليته) محل تأمل اه.\rسيد عمر قوله: (مطلقا) أي شمل ولايته أمر الزكاة أم لا قول المتن: (والمؤلفة) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغني سم على المنهج اه.\rع ش قول المتن: (ونيته ضعيفة) ويقبل قوله في ضعف النية بلا يمين اه.\rمغني قوله: (في أهل الاسلام) إلى قول المتن: والرقاب في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ومن المؤلفة قوله: (ليتقوى إيمانه) ما ضابط مرتبة التقوى التي بالوصول إليها يسقط الاعطاء من هذا السهم وقد يقال قوي الاسلام هو الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه اه.\rسيد عمر قوله: (ليتقوى إيمانه) أي ويألف المسلمين اه.\rمغني قوله: (عن التألف) لعل الانسب التأليف كما في المغني قوله: (على أنها الخ) لا يخفى ما فيه فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (لقول\rمن قال الخ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الاسلام ثم لما أعز الله الاسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شئ مما ذكر فتأمله اه.\rسيد عمر قوله: (إن مؤلفة الكفار) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم اه.\rمغني قوله: (قطعا) للاجماع اه.\rمغني قوله: (على الاصح) عبارة المغني على الاظهر اه.\rقوله: (وبهذا) أي قوله وعندنا الخ قوله: (وإرادة الاجماع الخ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ومن المؤلفة) إلى قوله وحذفهما في المغني قوله: (أيضا) أي كالصنفين المذكورين قوله: (من يقاتل الخ) ثم قوله ومن يقاتل الخ يشترط في هذين الذكورة","part":7,"page":155},{"id":2961,"text":"وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر اه.\rسم قوله: (لان الاول في معنى العامل الخ) وجيه لو كان الاول يعطى من سهم العامل والثاني من سهم الغازي وليس كذلك اه.\rسيد عمر عبارة ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا وإنما يعطون من سهم المؤلفة اه.\rقوله: (بما قالوه) أي الجمع المتأخرون قوله: (أو المالك) أي حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة اه.\rع ش قوله: (في الاخيرين) أي اللذين في الشارح وقوله الآتي بخلاف الاوليين أي اللذين في المتن قوله: (متجه) أي ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الاعطاء لا يختص به اه.\rع ش قوله: (فيه نظر الخ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلف إلا الامام اه.\rقوله: (بالنسبة للاولين أيضا) أي كاشتراط دخل الامام فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الاولين وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصه ما موقع أيضا هنا اه.\rقوله: (وشرطهم) إلى قوله أو عتق في المغني إلا قوله كما سيذكره إلى فإن عتق وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى ولا يعطى قوله: (صحة كتابتهم) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي اه.\rع ش قوله: (فخرج الخ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى لانها غير لازمة من جهة السيد اه.\rقوله: (فإن عتق) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مر مكاتب الخ اه.\rسم قوله: (وأن لا يكون الخ) عطف على قوله صحة كتابتهم قوله: (وإن قدروا على الكسب) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر لان حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني قوله: (لا حلول الدين) أي فلا يشترط قوله: وبه فارق\rالغارم) أي حيث اشترط حلول دينه اه.\rسم قوله: (لم يعط) لئلا يأخذ ببعضه الرقيق من سهم المكاتبين ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى اه.\rمغني قوله: (ولا يعطي مكاتبه الخ) لعود الفائدة إليه فإن قيل لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم مغني ونهاية قوله: (يسترد الخ) أي ما أخذه من زكاة غير سيده اه.\rرشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا وغرم بدله إن كان تالفا ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد اه.\rقوله: (نعم الخ) استدراك على قوله ويسترد الخ وقوله ما أتلفه أي مما أخذه من غير سيده.\rقوله: (بغير المعطى) متعلق بالعتق اه.\rسم قوله: (من إنفاقه) أي إنفاق المكاتب المعطي قوله: (المدين) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله مع جهل الدائن بحاله قول المتن: (إن استدان لنفسه الخ) ومثله من لزمه الدين بغير اختياره كما لو وقع على شئ فأتلفه اه.\rمغني قوله","part":7,"page":156},{"id":2962,"text":": (وإن صرفه) إلى قوله أي حالا في المغني إلا قوله أي بل إلى المتن وقوله وهو مشكل إلى وكان أتلف قوله: (إذا علم الخ) متعلق بأعطي وقوله أولا أي في حالة الاستدانة متعلق بقصده قول المتن: (أو لمعصية فلا) ليس في النسخ التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني واستدراكه لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى ومراده ما اقتضاه المفهوم اه.\rولك أن تقول بناء على هذه النسخة المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا الاعتراض وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه اه.\rسيد عمر قوله: (وقد صرفه الخ) حال من فاعل استدان ويحتمل من ضمير ذمته قوله: (إلا أن يحمل الخ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ معصية وهو محل تأمل اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع قوله: (أو يراد الخ) فيه أنه ما فائدة قوله في ذمته والحال ما ذكر فليتأمل اه.\rسيد عمر وقد يقال إن معنى في ذمته بما استدانه.\rقوله: (وكان أتلف الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال الخ وعبارة النهاية وتعبيره بالاستدانة\rجرى على الغالب فلو أتلف مال الخ وهما ظاهران قوله: (أو أسرف في النفقة) أي وقد استدان بهذا القصد كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (أي حالا) هل المراد حال الاستدانة أو حال الصرف والذي يظهر أن كلا منهما معتبر بالنسبة لما أضيف له فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده ثم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن حاله وانتفى الرجاء حال الاستدانة هل يصح العقد مطلقا ولا يصح مطلقا أو يفصل بين الظاهر والباطن محل تأمل اه.\rسيد عمر أقول والقلب إلى الاول أميل لكن بشرط عدم ظن المدين جهل الدائن بحاله قوله: (لو أريد) أي بالتمثيل بالاسراف في النفقة وقوله هذا أي الاسراف فيها باستدانة من غير رجاء الخ قوله: (لم يتقيد بالاسراف) أي بل يكفي التمثيل بالانفاق باستدانة الخ قوله: (الزائد على الضرورة) هل المراد بالضرورة ما يسد الرمق أو ما يليق به عرفا محل تأمل وعلى كل فهل يتقيد الاخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم لانه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها أو لا يتقيد لانه قد لا يتيسر له أو يفصل بين ما يغلب على ظنه التحصيل أي وقت أراد وغيره محل تأمل كذلك اه.\rسيد عمر أقول والاقرب من كل من الترددين الشق الثاني قوله: (حالا) ظرف ليعطى كردي أي يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني وسم قوله: (إن غلب) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (السابق) أي آنفا في شرح أعطى.\rقوله: (ويظهر أن العبرة في المعصية الخ) قد يؤخذ منه أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطي والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعي فقير مثلا مالك نصاب نقد أخذ زكاة الحنفي الجاهل بذلك فليراجع قوله: (لا غيره) أي كالامام والمالك قوله: (وإلا) أي إن لم يعص بذلك قوله: (ويتعين حمله الخ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية أنه لا يحبس وإن لم يتب وفي النفس منه شئ وقول الشارح المذكور لا يطالب الخ يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه إذا مات مفلسا سقط الدنيوي بالكلية اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله لا يطالب به أي الآن اه.\rوعبارة الرشيدي قوله فهو غير محتاج الخ أي لان مطالبة الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لانه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الاخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن المراد ذلك اه.\rقوله","part":7,"page":157},{"id":2963,"text":": (وعلى غير المستدين الخ) عطف على قوله على أنه الخ لكن المحمول على ما مر قول الشارح المذكور لانه لا يطالب\rبه والمحمول على ما هنا قوله ولا يعطي غارم مات ولا وفاء معه قوله: (كبقية أقسام الغارم) أي فتعطي كما يدل عليه قوله حملا الخ قال: في العباب ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للاصلاح قضي اه.\rقال في شرحه في الاول ومحله كما أفاده قوله تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم اه.\rوقوله أو للاصلاح قضي.\rقال: في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره انتهى اه.\rسم بحذف قوله: (بأن يكون بحيث الخ) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية قوله: (تمكن) أي صار مسكينا اه.\rع ش.\rقوله: (فيترك له مما معه الخ) ولسم هنا سؤال وجواب أوردهما السيد عمر ثم بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة لتكلف الجواب عنه راجعه قوله: (أي الحال) إلى قوله وواضح في النهاية إلا قوله من الآحاد قوله: (أي الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين اه.\rسم أقول بل لا يحتمل غيره قوله: (في قتيل) أي أو نحو طرف اه.\rمغني قوله: (أو مال الخ) أي أو عرض قوله: (وإن عرف قاتله) خلافا لما في الروض اه.\rسم أي والمغني قوله: (إن حل الدين الخ) قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية سم على حج اه.\rع ش قوله: (أيضا) أي مثل ما استدانه لنفسه قوله: (على المعتمد) وفاقا للمغني قوله: (ولو بنقد) كذا في المغني قوله: (القاضي الخ) نعت الحمل قوله: (لا فرق) أي بين الغني بالنقد والغني بغيره من العقار والعرض قوله: (ومثله) إلى قوله ورجحه بعضهم في المغني قوله: (الضامن لغيره) أي لا لتسكين فتنة نهاية ومغني قوله","part":7,"page":158},{"id":2964,"text":": (فيعطى الخ) فإن وفى أي الضامن ما على الاصيل بما قبضه من الزكاة فلا رجوع له على الاصيل وإن ضمن بإذنه وصرفه إلى الاصيل المعسر أولى لان الضامن فرعه مغني ونهاية قوله: (وقد أعسرا) أي الضامن والاصيل قوله: (وإن ضمن الخ) غاية قوله: (أو أعسر هو وحده) فإن أعسر الاصيل وحده أعطي دون الضامن وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما مغني ونهاية قوله: (ومنه) أي الغارم قوله: (لنحو عمارة مسجد) كبناء قنطرة وفك أسير اه.\rمغني قوله: (بمن استدان لنفسه) أي فيعطى بشرط الحاجة قوله: (ورجحه جمع متأخرون) واعتمده\rشيخنا الرملي اه.\rسم وكذا اعتمده المغني.\rقوله: (وواضح أن الكلام الخ) لا يخفى أن في ارتباط هذا الكلام بسابقه خفاء أي خفاء ثم راجعت أصله رحمه الله فرأيت قبله مضروبا عليه ما صورته وجزم بعضهم بأنه لا يقضي منها دين ميت إلا ما استدانه للاصلاح وهو محتمل حملا على هذه المكرمة وواضح الخ ووجه الضرب إغناء قوله السابق ولا يعطي غارم مات الخ عنه فالذي يغلب على الظن والله أعلم أنه عند الضرب على ما هنا أغفل ما ذكره مع أن اللائق نقله إلى ما سبق فليتأمل وليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (لا يتعين) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية قوله: (الصرف فيما أخذ له) أي لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق اه.\rكردي قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن والغارم قوله: (وكذا الغارم الخ) والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو الغارم أحوط وأفضل إلا أن يكون ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا يستحب تسليمه إلى من ذكر وتسليمه إليه بغير إذن المكاتب أو الغارم لا يقع عن زكاة لانهما المستحقان ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لان من أدى عنه دينه بغير إذنه تبرأ ذمته اه.\rمغني قوله: (وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي وشرطه الحاجة لان الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب اه.\rسم وهذا يجري أيضا في الغارم المستدين لمصلحة لنفسه.\rقوله: (إذا أرادوا لذلك) أي الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل اه.\rسم قوله: (ويحتمل خلافه) هذا هو الذي يظهر ويقتضيه كلامهم كما هو ظاهر عند المتتبع المتأمل اه.\rسيد عمر قول المتن: (غزاة) أي ذكور اه.\rمغني قوله: (أي لا سهم) إلى قوله فإن امتنعوا في النهاية إلا قوله على أن إلى المتن وقوله ومر إلى وإن عدم قوله: (المخالف) نعت تفسير الخ وقوله له بالحج متعلق به أي بتفسير الخ وضمير له لابن السبيل قوله: (أجابوا الخ) أي أكثر العلماء قوله: (بأنا لا نمنع الخ) متعلق بقوله أجابوا قوله: (في سبيل الله في الآية) أي في المراد به قوله: (وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ قوله: (بهم) أي بطائفة سبيل الله وكان الاولى به أي بلفظ سبيل الله وقوله فيها أي الآية وقوله من ذكرناه أي الغزاة المتطوعة قوله: (ذلك الحديث) أي الذي استدل به أحمد وغيره قوله: (جعل صدقة الخ) أي وقفا قوله: (لمن يحج) متعلق بإعطاء الخ.\rقوله: (ومر) أي في قسم الفئ وقوله: لهم أي للمتطوعة وقوله لاهله أي الفئ وهم المرتزقة قوله: (على ما مر) أي في قسم الفئ قوله: (فيهم) أي أهل الفئ وقوله عن الامام وهو أنه إذا عجز سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل الله اه.\rسم قوله","part":7,"page":159},{"id":2965,"text":": (فإن عدم) أي الفئ اه.\rسم قوله: (إليهم) أي المرتزقة قوله: (فإن امتنعوا) أي الاغنياء.\rقوله: (ولم يجبرهم) أي الاغنياء الممتنعين وفي بعض النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله غيرهم أي غير أهل الفئ وهو بالنصب مفعول لم يجد وفاعله الامام قوله: (وإنما لم يعط الآل الخ) سيأتي ما يتعلق بذلك قوله: (منه) أي الفئ وقوله منها أي الزكاة قوله: (مر) أي عن الامام قوله: (الشامل) إلى قول المتن وشرط آخذ الزكاة في النهاية قوله: (والانثى) عبارة المغني وغيره اه.\rقوله: (من بلد الزكاة) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه وقوله وأفرد إلى المتن وقوله ولو دون مسافة القصر وقدم أي المنشئ على المجتاز قوله: (لوقوع الخلاف الخ) عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز مجاز في المنشئ وإعطاء الثاني بالاجماع والاول بالقياس عليه ولان مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك اه.\rقوله: (به) أي بمحل الزكاة قوله: (سمي) أي المجتاز بذلك أي ابن السبيل قوله: (وأفرد) أي ابن السبيل قوله: (من جهة الاعطاء الخ) أي فهو على حذف مضاف أي شرط إعطائه اه.\rسم قوله: (بغيره) أي في مكان آخر اه.\rمغني قوله: (وما مر) أي في الفقير والمسكين اه.\rكردي أي إذا غاب مالهما قوله: (الشامل لسفر الطاعة) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله فإن مات قوله: (لسفر الطاعة) كسفر حج وزيارة والمكروه كسفر منفرد والمباح كسفر تجارة اه.\rمغني قوله: (كسفر الهائم الخ) عبارة المغني وألحق به الامام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم اه.\rوعبارة ع ش قوله كسفر الهائم الخ صريح في أن الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم اه.\rقوله: (لان الخ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله وذلك الخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية قوله: (الحرية) إلى قوله وبنو المطلب في المغني إلا قوله وحامل وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن: وكذا في النهاية إلا ما ذكر قوله: (ونحوهم) كالوزان والجمال قوله: (نحو ساع) وهو الذي يرسل إلى البلاد قوله: (لانه لا أمانة الخ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق آنفا لانا نقول ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل اه.\rسيد عمر قوله: (لانه لا أمانة الخ) هذا لا يظهر بالنسبة للعبد قوله: (من ذلك) أي قوله يجوز استئجار كافر وعبد الخ قوله: (لشئ مما ذكر) شامل لما لو استؤجر لعمل عام كنحو سعاية اه.\rسيد عمر.\rقوله: (وبهذا) أي بجواز استئجار ذوي القربى المار آنفا قوله: (وإن منعوا حقهم الخ) قال ابن مطير في شرحه على المنهاج أي سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا أما الاول فقطعا وأما الثاني فهو\rالذي عليه الاكثرون وجوز الاصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيى وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به بل في حديث للطبراني ما يشهد له أي بقوله أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أي يغنيكم أي أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس زال الغنى فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في هذا الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدة حاجتهم التي شاهدنا ولله أحكام تحدث بحدوث ما لم تكن في الصدر الاول والله أعلم اه.\rعبارة شيخنا قوله سواء منعوا الخ ونقل عن الاصطخري القول بجواز صرف","part":7,"page":160},{"id":2966,"text":"الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله في الحديث: أن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الاصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم اه.\rقوله: (وبنوا المطلب من الآل) تكملة للدليل قوله: (كما مر) أي في قسم الفئ.\rقوله: (كل واجب كالنذر الخ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الاخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي اه.\rقال السيد السمهودي في حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي لو نذر التصدق بدينار مطلقا أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية قال: فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها يختلف باختلاف المدرك فقد صححوا فيمن نذر إعتاق عبد أجزاء المعيب والكافر وهو منصوص الام ورجحوا جوازا أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الاضحية والراجح عندي إلحاق ما نحن فيه به لان المغني في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن ذلك ليس وضعه وإلا لامتنع على العلوي أخذ ما تذر به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى.\rولعله الاقرب إن شاء الله تعالى ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم اه.\rسيد عمر قوله: (كل واجب الخ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الاضحية الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية قوله\r: (كالنذر) اقتصر عليه المغني قوله: (ومنها) أي الكفارة قوله: (بخلاف المتطوع) أي فيحل لهم قوله: (الكل) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى أفتى المصنف قوله: (يمكن ذلك) أي عدم المساواة قوله: (لان أخذ الزكاة قد يكون شرفا الخ) قد يقال ينافيه إطلاق قوله (ص): إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه في الجهاد لا لشرفه اه.\rسيد عمر قوله: (وأن لا يكون ممونا) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلا قوله وأن لا يكون لهم سهم إلى أفتى المصنف وقوله نعم إلى وأفتى قوله: (وأن لا يكون ممونا الخ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشميا قوله: (على ما مر) أي في الفقير.\rقوله: (وأن لا يكون محجورا عليه) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها قوله: (تاركا الخ) حال من المستتر في بالغ اه.\rسيد عمر قوله: (إن علم) أي ظن قوله: (مما تقرر) أي في بيان شروط الآخذ اه.\rكردي قوله: (ولا عمى) عطف على لفاسق قوله: (يوكلان) أي الاعمى الآخذ والاعمى الدافع قوله: (وأفتى الخ) عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو لا أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالاول قال ابن شهبة وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه.\rقوله: (وهو الظاهر) أي الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي وإنما يظهر قوله: (يلزمه الكسب) أي ولا يجب نفقته على الابن قوله: (وهو الخ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف قوله: (والاصح وجوب نفقته الخ) أي على الابن الغني وصور المغني المسألة كما مر آنفا بما إذا كان الابن فقيرا لا يلزمه نفقة الاب وعلى هذا فلا خلاف بين الافتاءين.\rفصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى قوله: (في بيان مستند الاعطاء) إلى قوله لما صح في النهاية","part":7,"page":161},{"id":2967,"text":"والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن قوله: (مستند الاعطاء) عبارة المغني ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها اه.\rقوله: (وقدر المعطى) أي وما يتبع ذلك من حكم الاعطاء نفسه اه.\rع ش قوله: (ممن له ولاية الدفع) أي من منصوب الامام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق اه.\rمغني قوله: (وليس فيها) أي الزكاة قوله: (لا يعمل بواحد منهما) أي بل يعمل هنا بعلمه اه.\rسم خلافا لع ش عبارته قوله عمل بعلمه أي ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه لان معها زيادة علم اه.\rقوله: (فإن ادعى فقرا الخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف والوصية لهم نهاية أي فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين وإن كان جلدا قويا\rع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل صحة الحديث المذكور قوله: (يسن للامام الخ) يظهر أن منصوب الامام ووكيل المالك كذلك اه.\rسيد عمر قوله: (يغنيه) قد يقال الاولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا القيد ثم قال أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلاعلى تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين انتهى اه.\rسيد عمر قوله: (بينة رجلين) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني قوله: (وإن لم يكونا الخ) ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر قوله: (لان الاصل بقاؤه إلخ) تعليل للمتن وقوله لان الاصل ثم الخ تعليل لقوله سواء الخ وقوله عدم الضمان أي فيصدق بلا بينة إن كان السبب ظاهرا وقوله عدم الاستحقاق أي فلا يصدق إلا ببينة مطلقا قوله: (سواء ادعى الخ) والاوجه كما قاله المحب الطبري مجئ ما في الوديعة هنا نهاية ومغني قوله: (بخلاف ما مر الخ) أي من التفرقة بين ما إذا ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي قوله: (يكلف بينة) إلى التنبيه في النهاية والمغني.\rقوله: (ممن يمكن صرف الزكاة الخ) أي بأن يكون من مستحقيها عبارة سم كأنه احتراز عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر اه.\rقوله: (وغيرهم يسألون الخ) مبتدأ وخبر قوله: (دون شرف) أي المار في المتن وقوله أو قتال أي المار بقسميه في الشارح قوله: (وتعذرها الخ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسر لما مر في الغارم أن لها اعتماد القرائن اه.\rسيد عمر قول المتن: (وغاز) ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها اه.\rع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المار آنفا أو قتال نصه ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله كالغازي بل هو غاز مخصوص م ر اه.\rقوله: (بقسميه) أي المنشئ والمجتاز قوله: (مطلقا) أي قل أو كثر اه.\rع ش قوله: (لتبين أنهما الخ) قضية هذا التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق أو","part":7,"page":162},{"id":2968,"text":"المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما اه.\rع ش.\rقوله: (تنبيه مر) أي في التنبيه اه.\rسم قوله: (إن لابن السبيل صرف ما أخذه الخ) أي بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما علم مما مر اه.\rسم قوله: (وقد يقال ينسب الخ) قد يقال هذا هو المتجه وإن أوهم صنيعه ترجيح الاحتمال الاول لان توجيهه بقوله لانه لا يعرف الخ واضح المنع فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (بأن مضت) إلى قوله وكذا يسترد\rفي النهاية إلا قوله أي إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي إن بقي إلى وخرج قوله: (ثم رجع) قد يتجه الاعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأبعد بحيث لا يتمكن من الوصول إليه اه.\rسيد عمر قوله: (أو في المقصد الخ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا اه.\rسم قوله: (لما تقرر) أي من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه اه.\rمغني قوله: (وكذا يسترد الخ) عبارة المغني ويختص الاسترداد بهما بل إذا أعطى المكاتب ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه عن النجوم استرد ما قبضه على الاصح لان المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في البيان ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع وما قاله متعين قال الرافعي ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء ونحوه اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح والرقاب المكاتبون قوله: (ولو لاصلاح) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويحتمل إلى وابن الرفعة.\rقوله: (ولو لاصلاح ذات البين) عبارة المغني واستثنى ابن الرفعة تبعا لجماعة من الغرم ما إذا غرم لاصلاح ذات البين لشهرة أمره وقال صاحب البيان أنه لا بد من البينة وهو قضية كلام الاحياء قال الاذرعي ولعل هذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين وهو حسن اه.\rقول المتن: (ببينة) أي بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضا أن يقيم المكاتب بينة بما بقي من النجوم كما قاله الماوردي اه.\rمغني قوله: (دعوى العامل) عبارة المغني مطالبة العامل بالبينة اه.\rقوله: (بأن الخ) متعلق باستشكل قوله: (يعلم حاله) فلا تتأتى مطالبة البينة فيه اه.\rمغني قوله: (استعمله) أي العامل وقوله حتى أوصلها إليه أي إلى الامام اه.\rرشيدي قوله: (أوقال الخ) وقوله أو مات الخ عطف على قوله طلب الخ قوله: (أن يريد) أي السبكي قوله: (وأن يريد الخ) عطف على قوله أن يريد الخ ويرد هذا بنظير ما قبله قوله: (وابن الرفعة الخ) كقوله الآتي والاذرعي عطف على السبكي قوله: (أي البينة) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله وقد يحصل إلى واستقرار وإلى قول المتن ويعطى في النهاية قوله: (فيما ذكر) أي هنا وفيما مر","part":7,"page":163},{"id":2969,"text":"اه.\rمغني قوله: (في سائر الصور) أي من الاصناف فلا يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق قوله: (وقد يحصل ذلك الخ) أي الاستفاضة اه.\rع ش قوله: (واستغراب ابن الرفعة له) أي حصول الاستفاضة\rهنا بثلاثة قوله: (وبه يفرق) أي بأن القصد هنا الظن قوله: (بذلك) أي القصد المذكور قوله: (بلا بينة الخ) الاولى كما في المغني يغني عن البينة.\rقوله: (مع تهمته) أي بالتواطؤ.\rقوله: (الاكتفاء بأخبار ثقة الخ) ولا فرق في جميع ذلك على الاوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية أو وكالة اه.\rشرح الروض اه.\rسم قوله: (اللذان) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن قوله: (لان وجوب الزكاة الخ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة اه.\rسيد عمر وقوله: أن يزاد الخ أي أو يقتصر عليه كما فعل النهاية والمغني قول المتن: (كفاية العمر الغالب) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ممونه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا وممونه ابن خمسين مثلا إنما يعطيه للممون كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الامر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للممون وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة لنفسه أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا لانه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ولعل الثاني أقرب فليتأمل اه.\rسيد عمر أقول قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نصه وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لانهم يتوقعون في كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له اه.\rقوله: (فإن زاد عمره عليه) أي الغالب فيظهر أنه يعطي سنة كما أفتى به الوالد اه.\rنهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شئ لما مر أن الاربعة الاول من الاصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا اه.\rع ش قوله: (عليها) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب قوله: (الآتي) أي آنفا قبيل قول المتن فيشتري به قوله: (وظاهر أن المراد الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلته اه.\rسيد عمر أقول ولا يبعد أن يجئ نظيره في التجارة قوله: (أو الشراء له) أي شراء الامام أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه لانه كقبض","part":7,"page":164},{"id":2970,"text":"المستحق اه.\rسم قوله: (أو تجارة) عطف على حرفة.\rقوله: (وقدروه الخ) عبارة المغني قال الرافعي وأوضحوه بالمثال فقالوا البقلي يكفيه خمسة دراهم والباقلاني عشرة والفاكهاني عشرون والخباز خمسون والبقال مائة والعطار ألف والبزار ألفان والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال شيخنا أن ذلك\rعلى التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال اه.\rقوله: (إلا بما ذكرته) وهو قوله باعتبار عادة بلده اه.\rكردي قوله: (أكثر من حرفة) أراد بها ما يشمل التجارة اه.\rسيد عمر أي كما يدل عليه قوله أو رأس مال الخ قوله: (أعطي لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطى لهما ويستغني عن شراء العقار اه.\rسم قوله: (ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون) وكذا جزم به النهاية قوله: (وبعدها يعطي) إلى المتن في النهاية قوله: (وليس المراد) إلى المتن في المغني قوله: (ذلك) أي التكسب بحرفة أو تجارة قوله: (إن أذن له الامام) تركه شرح م ر اه.\rسم لكن ذكره المغني كالشارح قوله: (فيملكه) إلى قول المتن والمكاتب في النهاية إلا قوله كما أفهمه إلى أخذا وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك وقوله فإن قلت إلى هذا كله قوله: (شراءه له) أي ويصير ملكا له حيث اشتراه بنيته اه.\rع ش عبارة سم أي بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولا ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في الغازي اه.\rسم قوله: (وحينئذ ليس له الخ) مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الاخراج حل وصح الاخراج وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج وصريحه أن مجرد الامر بالشراء لا يقتضي المنع من الاخراج وقد يتوقف فيه فيقال مجرد الامر بالشراء منزل منزلة الالزام اه.\rع ش قوله: (وعلى بقية الخ) عطف على قوله عليه قوله: (بإغنائه الخ) فيه تأمل قوله: (ولو ملك هذا) أي من لا يحسن الكسب اه.\rكردي عبارة ع ش أي من ذكر من الفقير والمسكين أو من لا يحسن الكسب اه.\rقوله: (كما بحثه السبكي) كان السبكي لا يرى أن العبرة في الكفاية المعتبرة في تعريف الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب والاتم ما ادعاه هنا من غير منازعة في هذا الاشتراط اه.\rسيد عمر قوله: (لو كان معه تسعون الخ) قد يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي فالاولى أن يقول وصرح الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي اه.\rسيد عمر قوله: (وإن كفته الخ) غاية قوله: (وعند أهل الخبرة) ما فائدته قوله: (ليس المراد) أي مما تقرر قوله","part":7,"page":165},{"id":2971,"text":": (ويظهر أيضا الخ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعديا فهل يعطى بدله وإن لم يتب أو إن تاب أو لا يعطى أصلا للنظر فيه مجال ولو قيل يعطى مطلقا ما لم يغلب على الظن إتلافه لهذا أيضا فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد اه إمداد قوله: (ويوزن الخ) أي يصرف قوله: (هذا كله) أي ما ذكر من قول المتن ويعطى الفقير وما\rضمه إليه الشارح إلى هنا قوله: (فسيأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (يملكونه) أي الزكاة والتذكير باعتبار السهم الواجب المالي قوله: (بعدد رؤوسهم) أي وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو حاجاتهم وقوله أقدر حاجاتهم أي ولو زادت الزكاة عليها قوله: (إلا الكفاية) أي كفاية العمر الغالب قوله: (والذي يظهر أنهم يملكون الخ) وهو الشق الاخير من التردد المذكور عبارة النهاية والاوجه أنهم أي المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم كما أفتى به الوالد رحمه الله اه.\rقوله: (ما يأتي) في الفصل الآتي قوله: (لاحدهم) أي المستحقين وليس الضمير للمحصورين وإن أوهمه السياق قوله: (حيث لاملك) أي لعدم الحصر قوله: (لا ملك) أي لا حصر قوله: (بأن ذاك) أي ما انتفى فيه الملك لعدم الحصر قوله: (ورعاية الحاجة الخ) جواب سؤال وقوله الواجبة نعت رعاية الخ قوله: (وهذا) أي ما وجد فيه الحصر وقوله الملك فيه مبتدأ خبره قوله منوط الخ والجملة خبر هذا قوله: (بوقت الوجوب لمعين) الاولى بمعين موجود وقت الوجوب.\rقوله: (وأن الفاضل يحفظ الخ) هلا نقل كما يأتي في شرح ولو عدم الاصناف الخ أن الفاضل عن حاجاتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا يخفى ما فيه سم على حج أقول يعني فالقياس أنه ينقل اه.\rع ش قوله: (ما يصرح به كلامهم الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (كما اعترف به) أي بما يصرح به الخ وقوله ثم أوله أي كلامهم وقوله أن ما زاد الخ بيان لما يصرح قوله: (لوجودهم) أي وجود أمثالهم قوله: (ويعطى المكاتب) إلى قوله شرط النقل في النهاية والمغني إلا لفظه نحو من قوله لغير نحو إصلاح الخ قول المتن: (المكاتب) أي كتابه صحيحة مغني ونهاية قوله: (لغير الخ) محل تأمل فإنه أي المستدين للاصلاح وإن أعطي مع الغني إنما يعطى قدر الدين كما هو ظاهر فتأمل نعم قوله ما لم يكن معه وفاء الخ ينبغي أن يقيد بما ذكر والله أعلم ثم رأيت عبارة الاسنى أي والمغني وهي يعطى المكاتب والغارم ما عجز عن أدائه من كل الدين أو بعضه نعم الغارم لاصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه اه.\rوبه يتأيد ما أشرت إليه فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله عبارة الاسنى الخ ويوافقها عبارة النهاية قوله: (لغير نحو إصلاح ذات البين الخ) بزيادة نحو وإطلاق الغني الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى اعتماده لبحثه السابق في الغارم المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم المستدين للاصلاح فتذكر وتدبر اه.\rسيد عمر قوله: (لما مر أنه) أي الغارم للاصلاح اه.\rسم قوله: (ببعضه) أي في بعض الطريق ولعل الاولى إسقاطه قوله: (والاحوط تأخيره الخ) أي تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه\rفيه اه.\rسيد عمر زاد الكردي بأن يرسله إلى المحل الذي يرجع منه اه.\rقوله: (ووجد شر النقل) أي بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل المال مع عدم الاصناف فيه أو فضل عنهم ما يرسله إلى محل الرجوع قوله: (شرط النقل) أي اللازم لاعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لان","part":7,"page":166},{"id":2972,"text":"محلهما حينئذ مختلف اه.\rسم قوله: (إن كان المفرق المالك) أي وأما إن كان المفرق الامام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه لان له النقل من غير شرط اه.\rع ش قوله: (لا ثمانية عشر) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى ثمانية عشر اه.\rسم واعتمده النهاية والمغني كما يأتي (قوله لان شرطها قد لا يوجد) قد يؤخذ منه ان محل ما ذكر حيث أعطى من زكاة غير بلد الاقامة وإلا فيعطى حينئذ يوما فيوما أو لثمانية عشر يوما ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي عبارة المغني ولا يعطى لمدة الاقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطي لثمانية عشر يوما وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين اه.\rزاد النهاية عقب قوله وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rويؤخذ من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت الخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعا بين الكلامين أو توسطا بينهما فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ويعطى الغازي) إلى قول المتن وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما قوله: (ويعطيان) أي ابن السبيل والغازي.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) وهذا هو الظاهر اه.\rمغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الاذرعي الخ قوله: (أو تنزل الخ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال لا مغايرة لان حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه فليتأمل لا يقال ينبغي أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفا على الحاجة عطفا تفسيريا لانا نقول العطف التفسيري من خواص الواو اه.\rسيد عمر أقول وأيضا يرد عليه ما أورده على الاول قوله: (لامتناع الابدال الخ) صريح في أن للامام إبدالها بما يرى فيه المصلحة للمستحقين اه.\rع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الامام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف علدفعها أو لا إليه ثم أخذها والشراء وإلا لم يكن ذلك من باب الابدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب إلا صرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ليس للامام الشراء والوقف بالنسبة لغيره\rكالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق والاوجه كما أفهمه قولي: إن أذن له الامام الخ خلافه في العقار اه قول المتن: (ويصير ذلك ملكا له) أي فلا يسترد منه إذا رجع كما صرح به الفارقي اه.\rمغني.\rقوله: (فاشترى لنفسه) أي بإذن الامام اه.\rع ش أقول ظاهره اشتراط إذن الامام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما مر وقوله: (بخلاف ما إذا استأجرهما الخ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة استرد منه الموقوف والمستأجر والمعار اه.\rمغني قوله: (وبقاؤهما) كذا في أصله رحمه الله تعالى والانسب إبقاؤهما لانه الذي من فعله اه.\rسيد عمر قول المتن: (ويهيئ) كذا في أصله والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته فيما","part":7,"page":167},{"id":2973,"text":"سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيأ أصلحها وضبطها بالقلم هكذا اه.\rسيد عمر قول المتن: (مركوب) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا تمليك بقرينة ما يأتي اه مغني قوله: (السابق في الحج) أي بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة اه.\rع ش قوله: (وهو قوي) الواو للحال قوله: (وأعطي الغازي الخ) فلو أعطي فرسا لا يضعف به أصلا فهل يقتصر عليها نظرا للاكتفاء بها أو يعطى مركوبا آخر نظرا للغالب وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الاول أوجه معنى وإن كان الثاني أقرب لاطلاقهم فليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (كما صرحت به العبارة) أي قول المتن ويعطى الغازي فرسا مع قوله ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية كلامه كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه اه.\rقوله: (لحاجته إليه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى ويعطى المؤلف وقوله أو من سهم المصالح قول المتن: (أن يكون) أي ما ذكر من الزاد والمتاع وكذا ضمير حمله قوله: (جميع ذلك) أي المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع نهاية ومغني.\rقوله: (لحاجتنا إليه) علة مقدمة لقوله أقوى الخ الذي هو خبر إن قوله: استرد منه) أي من ابن السبيل اه.\rسم قوله: (ولو ما ملكه إياه) هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه إذا رجع فينتقض الملك فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري اه.\rبجيرمي أي ولا تسترد منه قوله: (الدافع) أي من الامام أو المالك وقوله كما مر أي في بحث المؤلفة قوله: (وإن نقص الخ) ولو رأى الامام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الاصناف كما لو لم يكن عامل اه.\rنهاية زاد المغنى وليس للامام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله فإن زاد عليها بطلت\rالاجارة لتصرفه بغير المصلحة اه.\rقوله: (أو من سهم المصالح) لعل أو لتخيير الامام قول المتن: (ومن فيه صفتا استحقاق) أي ولو عاملا فقيرا اه.\rمغني قوله: (من زكاة واحدة) سيذكر محترزه قوله: (نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر الخ) وفي الكنز لو كان العامل فقيرا ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى اه.\rسم.\rقوله: (أخذ بالفقر) والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال اه.\rبجيرمي.\rقوله: (أو مرتبا قبل التصرف الخ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ولا فالاوجه جواز الاخذ بالاخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولا اه.\rسم أقول هذا ظاهر ويشير إليه قول الشارح كالنهاية والمغني وبقي فقيرا ويصرح به ما مر آنفا عن الكنز.\rقوله: (كغاز هاشمي الخ) ليتأمل وجه التنظير فإنه لا يخلو عن خفاء اه.\rسيد عمر أقول عبارة المغني أما من فيه صفتا استحقاق للفئ وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما اه.\rسالمة عن الاشكال قوله: (لما قررته) أي","part":7,"page":168},{"id":2974,"text":"بقوله أي باعتبار ما وجبت فيه الخ قوله: (وكونها الخ) مبتدأ خبره إنما هو الخ والجملة استئناف بياني.\rفصل في قسمة الزكاة بين الاصناف قوله: (وما يتبعهما) أي من سن الوسم والاعلام بأخذها اه.\rع ش قوله: (الثمانية) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ولو كان الشافعي إلى المتن وإلى قول المتن: وإذا قسم الامام في النهاية قوله: (ولو زكاة الفطر) معتمد اه.\rع ش عبارة المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة اه.\rقوله: (لكن اختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ وقال ع ش أي من حيث الفتوى اه.\rوعبارة المغني واختار جماعة من أصحابنا منهم الاصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها إلى واحد قال في البحر وأنا أفتي به قال: الاذرعي وعليه العمل في الاعصار والامصار وهو المختار والاحوط دفعها إلى ثلاثة اه.\rقوله: (جواز دفعها) أي الفطرة قوله: (وهو الاختيار) أي من حيث الفتوى اه.\rع ش قوله: (لتعذر العمل الخ) عبارة المغني قال والقول بوجوب استيعاب الاصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيد لان الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادة اه.\rقوله: (انتهى) أي قول الروياني قول المتن: (إن قسم الامام) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ثم\rيفرق الباقي على سبعة اه.\rقوله: (لاضافتها الخ) تعليل لوجوب الاستيعاب قوله: (لا يجوز إعطاؤه) أي العامل قوله: (كما تستحق الغنيمة بالجهاد) أي وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى نهاية ومغني قوله: (فلا يخرج) أي سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها اه.\rقوله: (أو جعل للعامل إلخ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله هذا كما في ع ش محترز قوله السابق لم يجعل الامام له شيئا الخ قوله: (لم ينظروا الخ) أي كما نظروا فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئا وقوله هنا أي فيما إذا جعل للعامل أجرة من بيت المال وقوله لكونه الخ متعلق بالنظر المنفي وقوله لان الخ بنفي النظر قوله: (فلم تفت) أي فريضة العامل قوله: (بخلافها ثم) كان المشار إليه ماذا لم يجعل له شيئا من بيت المال اه.\rسم أقول والظاهر بل المتعين قول ع ش ما نصه أي فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئا فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئا لفات ما يقابل سعيه بالكلية اه..قوله: (ولم يبال بشمول هذا الخ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله لانه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا لانه في معنى ذكر العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد شيئا آخر فليحرر اه.\rسم ويمكن أن يقال أراد الاول وقول المحشي فهو لا يندفع الجوابه إن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة بل بيان للشمول والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار اه.\rسيد عمر وقد يقال إنه عله لعدم المبالاة والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على عدم إرادته هنا فلا تكرار قوله: (أي صنف) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والامر إلى فإن الخ قوله: (أو صنف الخ) تفسير لقول المتن بعضهم اه.\rسم قوله","part":7,"page":169},{"id":2975,"text":": (أو بعض صنف) بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان اه.\rمغني قوله: (في الاخيرة) أي فيما إذا وجد بعض صنف قوله (الآن) أي في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين اه.\rمغني قوله: (حفظت الخ) تقدم عن سم قبيل قول المتن والمكاتب والغارم ما فيه راجعه قوله: (سيذكر هذا) أي حكم فقد البعض قوله: (أو عامله) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية قوله: (أو عامله) عبارة النهاية والمغني أو نائبه اه.\rقوله: (إن سدت الخ) أي وإلا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم\rالاحوج فالاحوج أخذا من نظيره في الفئ نهاية ومغني قوله: (أدنى مسد الخ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول محل تأمل اه.\rسيد عمر أقول المتبادر من لفظة الادنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ش الاول إلا أن يفرق بين الامام والمالك وهو الاقرب قوله: (بل له الخ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر منه زكاة أو مطلقا كما هو قضية الاطلاق اه.\rسم أقول أن المقام كالصريح في الاول قوله: (إعطاء زكاة واحد الخ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني قوله: (لان الزكوات كلها الخ) ومن ثم قال العجلي للامام أن يعطي الانسان زكاة مال نفسه اه.\rسم.\rقوله: (وبهذا) أي قوله بل له الخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده قوله: (في قولهم) في بمعنى الباء قوله: (بالزكاة) بدل من قولهم قوله: (بالزكاة) أي الذي مر عقب قول المتن: الاصناف اه.\rرشيدي قوله: (الجنس) أي لا العموم والاستغراق قول المتن: (وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد الخ) وتجب التسوية بينهم حينئذ اه.\rمغني قول المتن: (وكذا يستوعب المالك الخ) والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال اه.\rنهاية قال ع ش قوله إن كانوا الخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها الخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله أما بالنسبة للملك الخ اه.\rوفي الكردي عن شرح الارشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه الخ وهي الموافقة لاطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق قوله: (في النكاح) أي في باب ما يحرم من النكاح قوله: (أي الباخرة) انظر ما المراد بها اه.\rسم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع اه.\rع ش قوله: (وألا ينحصروا) إلى قوله أو المالك في المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم.\rقوله: (إلا ابن السبيل) مستثنى من قوله لانهم ذكروا الخ قوله: (وهو) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل اه.\rقوله: (لما مر فيه) أي بقوله وأفرد في الآية دون غيره لان لا السفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي قوله: (أوجبت عمومه) فيه أن هذه من الاسباب المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله قوله: (وكذا قوله في سبيل الله) أي أن المرا د منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعا لا للاضافة إلى المعرفة وإن أوهمه السياق قوله\r: (يجوز اتحاد العامل) أي إن حصلت به الكفاية اه.\rمغني قوله: (فإن أخل) أي الامام أو المالك قوله","part":7,"page":170},{"id":2976,"text":": (غرم له أقل متمول) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الارشاد سواء كان الثلاثة متعينين أم لا اه.\rوقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الاول دون الثاني اه.\rسم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الاول أيضا قوله: (مما عند من الزكوات) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب الامام هل هو كالامام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره الامام بذلك اه.\rسيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شئ من الزكاة هل يسقط ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر اه.\rوهذا يخالف ما في سم عن الايعاب عبارته قال الشارح: في الايعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شئ قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الاصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى اه.\rقوله: (ثم التفصيل الخ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة بالملك الخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن اه.\rسم وقوله: قضيته الخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح بل صريحه المغايرة فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ملكوها) أي وإن لم يقبضوها اه.\rع ش عبارة سم قال في شرح الارشاد ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرؤوس للاكتفاء بأقل متمول لاحدهم وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا وسيأتي قريبا الاشارة إليه اه.\rسم قوله: (وإن كانوا ورثة المزكي) انظر ما فائدة هذه الغاية قوله: (ملكا مستقرا الخ) فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة اه.\rمغني قوله: (ورثتهم أغنياء) الانسب لما بعيده الوارث غنيا قوله\r: (أو المالك) بالنصب عطف على أغنياء اه.\rسم قوله: (وحينئذ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور الانحصار مع الحكم بالملك قبل الدفع وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر فإن الملك إنما هو من جهة الزكاة فكيف يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم الاحتياج إلى دفع مطلقا اه سم.\rقوله: (ولم يشاركهم الخ) عطف على يورث الخ قوله: (من حدث الخ) عبارة المغني قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب اه.\rقوله: (وإن كان هو الخ) أي كل من الاستبدال والابراء قوله: (لان الغالب الخ) ومقتضى هذه العلة عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر اه.\rع ش قوله: (وهنا) أي مر في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم كردي وسم قوله (في هذا الباب الخ) قد يغني عنه قوله وهنا.\rقوله: (ويأتي) الظاهر أنه عطف على مر وفيه ما لا يخفى ولعله أراد بما يأتي قوله ولو نقص سهم صنف آخر الخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح أما لو اختلفت الخ قوله: (سواء أقسم) إلى قول المتن والاظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى","part":7,"page":171},{"id":2977,"text":"المتن وقوله وهناك إلى المتن قوله: (فإن زاد الثمن) أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم اه.\rع ش قوله: (على ما يأتي) أي في شرح أو بعضهم الخ قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق قوله: (ولو نقص سهم صنف آخر) الاولى إسقاط لفظة آخر قوله: (رد فاضل الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (مما يأتي) أي في شرح أو بعضهم الخ قوله: (تصحيح نقله لاولئك) أي في بلد آخر اه.\rع ش قوله: (التي من شأنها الخ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا اه رشيدي.\rقوله: (إن تساوت حاجاتهم) أي فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا اه.\rسم قوله: (وفارق هذا) أي قول المصنف لابين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه.\rع ش قول المتن: (فيحرم عليه الخ) ظاهره مع الاجزاء اه.\rسم قوله: (ولان عليه التعميم الخ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الامام أربعة أمور تعميم الاصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الاقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع\rآحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور تعميم الاصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الاصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الاصناف والتسوية بينهم زيادي وخضرا.\rواعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع قوله: (فيراعيها) الظاهر وجوبا في تقسيم الامام وندبا في تقسيم المالك فليراجع قوله: (وإذا لم تجب التسوية الخ) الاصوب الاستيعاب اه.\rرشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء لكن المستوطنون أولى لانهم جيرانه اه.\rقول المتن: (والاظهر منع نقل الزكاة) يفهم أن القولين في التحريم لكن الاصح أنهما في الاجزاء وأما التحريم فلا خلاف فيه اه.\rمغني قوله: (عن أكثر العلماء الخ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا: تبعا لم ر ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الاحكام بقول من يوثق به من الائمة كالاذرعي والسبكي والاسنوي على المعتمد اه.\rقوله: (على ما مر فيه) أي في شرح والغازي على قدر حاجته قوله: (من الفطرة والمال) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي الخ صفة محل وضمير وجبت للزكاة وهو عائد إلى المؤدى عنه وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤدى لا المؤدى عنه فليتأمل فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى وأحلى اه.\rسيد عمر وقوله صفة محل أي صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد بالفطرة هنا خلقة الانسان لانها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله وهو فيه أي والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود الخ اه.\rوقال سم قوله والمال عطف على المؤدى عنه اه.\rأقول عطفه على الفطرة كما مر عن السيد عمر والكردي هو الظاهر وقول الكردي فالمراد الخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدي الخ قوله: (إلى محل الخ) متعلق بنقل الزكاة.\rقوله: (وإن خرج عن سورة الخ) خلافا للمغني حيث قال وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما دونها وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد اه.\rووافقه ع ش عبارة فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد","part":7,"page":172},{"id":2978,"text":"ونحوه ما يجوز التر خص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز\rفيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه.\rسم على منهج اه.\rوعبارة الحلبي قوله إلى محل آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج بأن النصر اه.\rقوله: (في جوازه) أي النقل فيه أي إلى سواد البلد وقراه قوله: (ما ذكرته) أي بقوله أي بأن نسب الخ قوله: (ومما يرد الخ) خبر مقدم لقول الشيخ الخ وقوله نفيه أي نفى أبي شكيل للخلاف مفعول يرد وقوله وما بحثه عطف على نفيه.\rقوله: (لكن فيه) أي قول الشيخ قوله: (ولا تفريط أبي شكيل) أي إن لم يرد من قوله المار ما ذكره الشارح قوله: (عن الشيخ) أي أبي حامد قوله: (لمن قد ينتجعون الخ) نعت ثالث للحلل قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو عدم الخ قوله: (وهذه المقالة) أي ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ قوله: (ينقل إليهم الخ) أي أن ينقل بعض المعدين إلى بعضهم وقوله فيها تقييد الخ خبر ومبتدأ والجملة خبر وهذه المقالة قوله: (ومع ذلك) أي التقييد ضعفها أي هذه المقالة أيضا أي كإطلاق أبي شكيل قوله: (هنا) أي في شرح الزركشي قوله: (وإذا منعنا) إلى قوله فإن تعذر الوصول في النهاية قوله: (وإذا منعنا النقل) أي على المعتمد اه.\rع ش قوله: (حرم ولم يجز) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشئ على نفسه إلا أن يقال المراد إذا عممنا المنع لانه قد يراد به أحد الامرين فقط اه.\rسم قوله: (ولم يجز) بضم أوله اه.\rرشيدي قوله: (ولامتداد الخ) عطف على قوله الخبر الخ قوله: (وبه) أي قوله ولامتداد الخ قوله: (من إناطة الحكم الخ) أي المارة آنفا في قوله من محل المؤدى عنه الخ قوله: (لكن قال بعضهم الخ) عبارة النهاية لكن الاوجه أن له صرفها في أي بلد شاء لان ما في الذمة الخ قوله: (ومحله) أي التخيير قوله: (يلزم المالك الخ) أي بأن كان حالا وتيسر تحصيله اه.\rكردي قوله: (الاخراج) أي إخراج الزكاة قوله: (وإلا) أي بأن كان على معسر مثلا أو مؤجلا اه.\rع ش قوله: (ويحتمل الخ) لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى باعتبار بلد المديون اه.\rنهاية قال ع ش هذا يخالف ما مر في قوله لكن الاوجه أن له الخ إلا أن يخص ما مر بالدين الذي تجب الزكاة عنه حالا بأن كان حالا على موسر باذل ويخص ما هنا بخلافه اه.\rقوله: (كل حول) بالنصب ظرف لتعلق الخ ويحتمل جره بإضافة وجوب قوله: (مر) نعت حول وقوله به أي الدين متعلق بتعلق الخ والكلام إلى قوله بل يلزمها في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره وماله لان ولايته عامة اه.\rع ش قوله: (لما مر) أي في شرح وإذا\rقسم الامام الخ قوله: (إن الزكوات كلها الخ) أي والبلاد كلها بالنسبة إليه كبلدة واحدة قوله: (ومثله) أي الساعي قوله: (بأن لم يولها الامام الخ) أي فيدخل قيض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي قوله: (لكن لا ينقل) أي من جاز له النقل ولو قدمه على قوله وكذا الخ لكان أولى قوله: (وقد يجوز) إلى قول المتن أو عدم في المغني إلا قوله مع الكراهة وقوله ولو بعض صنف إلى والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز قوله: (بل محل) أي بكل من محلين.\rقوله: (مع الكراهة) وطريق الخروج من الكراهة أن يدفعها للامام أو الساعي أو يخرج شاتين في البلدين ويكون متبرعا بالزيادة وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتي","part":7,"page":173},{"id":2979,"text":"التجزئة اه.\rع ش قوله: (وكان حال الخ) عطف على كما إذا الخ قوله: (والمال ببادية) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لاقرب بلد إلى محل حولان الحول ولو كان المال للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي اه.\rع ش قوله: (صرفها لمن معهم) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (ما مر) أي وجوب استيعاب الاصناف والآحاد والتسوية بين الاصناف مطلقا وبين الآحاد عند تساوي الحاجات على الامام ووجوب استيعاب الاصناف والتسوية بينهم مطلقا واستيعاب الآحاد والتسوية بينهم عند انحصارهم ووفاء المال بهم فيهما وتساوي الحاجات في الثاني على المالك قوله: (والحلل المتمايزة) إلى قوله لانه محض في النهاية قوله: (كل حلة الخ) مبتدأ خبره كبلد والجملة خبر والحلل الخ قوله: (له النقل إليها الخ) والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة جوارهم اه.\rمغني قول المتن: (ولو عدم) من باب طرب انتهى مختار اه.\rع ش قوله: (أو فضل عنهم) أي عن حاجاتهم اه.\rسم قوله: (إلى مثلهم) إنما يناسب المعطوف فقط قوله: (لمحل المال) أي لمحل الوجوب قوله: (فإن جاوزه) أي الاقرب قوله: (وإنما لم يجز) بفتح الياء قوله: (مطلقا) أي وجد المستحق أم لا قوله: (لانه) أي دم الحرم وجب لهم أي لمساكين الحرم قوله: (فهو) أي دم الحرم كمن الخ أي كمنذور من الخ قوله: (وإذا جاز النقل) أي أو وجب اه.\rمغني.\rقوله: (في خطر) أي كأن أشرفت على هلاك اه.\rسم قول المتن: (أو بعضهم) أي الاصناف غير العامل أما هو فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مر اه.\rمغني قوله: (وفضل عن كفاية بعضه) أي بعض ذلك البعض والظاهر أن الفاضل عن كفاية جميع ذلك\rالبعض كذلك فما وجه الاقتصار فليتأمل وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا يتأتى فيه الرد فلا يجري فيه التفصيل والخلاف الآتي اه.\rسيد عمر قوله: (كما هو الاصح) الاولى الاظهر قوله: (فيرد بالنصب) أي لانه في جواب النفي ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلا فهو يرد أي يجب رده اه.\rع ش أقول قول الشارح كالنهاية بالنصب وتعليل ع ش له بما مر في كل منهما نظر لانه جواب أن فيتعين فيه أحد الامرين الجزم والرفع قوله: (وجوبا) أي ردا واجبا قوله: (نصيب المفقود الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (أو الفاضل) الظاهر أنه معطوف على نصيب الخ وحينئذ فمرجع ضمير عنه أما البعض المفقود وليس كذلك أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل اه.\rسيد عمر أقول قد سبق ذكر مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل قوله: (على استحقاقهم) أي الاصناف قوله: (فليس الخ) أي النص قوله: (في محل النزاع) أي العموم في الامكنة قوله: (إذا امتنع المستحقون الخ) كذا في المغني قوله: (وإن نص على ذلك) أي إعطاء نفسه وممونه","part":7,"page":174},{"id":2980,"text":"وإن عين له المأخوذ من غير إفراز لانه يصير قابضا ومقبضا من نفسه فإن أفرزه جاز اه.\rع ش قوله: (وصف) أي ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية قوله: (بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب الخ اه.\rسم وقد يقال بأن في كلامه استخداما قول المتن: (عدلا) استغنى بذكره عن اشتراط الاسلام والتكليف اه.\rمغني قوله: (في الشهادة) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعا بصيرا اه.\rقوله: (ومر أنه) أي قبيل قول المتن وأن لا يكون هاشميا قوله: يغتفر) يعني يتساهل ولا يعتبر قوله: (فكان ما يأخذه الخ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا اه.\rع ش أقول وأشار إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر قوله: (كأعوانه) إلى قوله وقوله الاحكام في المغني قوله: (ولا الحرية) وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه اه.\rع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة اه.\rوقول سم قوله من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ اه.\rقوله: (سفارة) أي وكالة قوله: (على أخذ من معين) أي لمعين أخذا مما يأتي قوله: (لما لم\rيعين له المأخوذ منه الخ) فيه نظر إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه قوله: (توكيل الآحاد له) أي الكافر.\rقوله: (ويجب على الامام) إلى قوله ومعلوم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب قوله: (ويجب على الامام) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول والاقرب الثاني بشقيه لانه مع علمه بالاخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح اه.\rع ش قوله: (ندبا) أي خلافا لما يتبادر من المتن من الوجوب قوله: (ومحل ذلك) أي ندب تعيين الشهر قوله: (مما مر) أي في الزكاة اه.\rكردي قوله: (حوله) أي حول ماله قوله: (ولا يجوز التأخير) أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته اه.\rع ش عبارة المغني ويضمن الامام أن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الامام ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل على الحول لم يجب تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال: أخرجت زكاته أو بعته ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ولو ظن آخذ الزكاة أنه أعطي ما يستحقه غيره من الاصناف حرم عليه الاخذ وإذا أراد الاخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن اه.\rقوله: (وخيله) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بغير نحو إرث وقوله وبحث إلى ويظهر وقوله وقد مر إلى وكتب جزية وقوله وكذا ضرب إلى ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث قوله: (في بعضها) أي في نعم الصدقة اه.\rمغني قوله: (حتى يردها","part":7,"page":175},{"id":2981,"text":"الخ) أي إذا شردت أو ضلت.\rقوله: (ممن دفعه له) ولا يكره أن يتملكها من غير اه.\rمغني قوله: (بغير نحو إرث) لا حاجة إليه بل لا وجه له لان الكلام في التملك ولا تملك فيما ذكر بل لا فعل الذي هو متعلق الحكم اه.\rسيد عمر قوله: (فيباح) أي لا مندوب ولا مكروه اه.\rمغني قوله: (وكون ميسم الخ) كقوله الآتي وكتب الخ عطف على وسم الغنم والميسم بكسر الميم اسم آلة الوسم قوله: (وفوقه البقر) قضية البحث الآتي أن يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه البقر والبغال اه.\rسم قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والاوجه الخ قوله: (ودون ميسم البقر والبغال) ظاهره أنهما متساويان اه.\rع ش قوله: (بل هو أبرك\rوأولى) اقتداء بالسلف ولانه أقل حروفا فهو أقل ضررا قاله الماوردي والروياني وحكى ذلك في المجموع عن ابن الصباغ وأقره اه.\rمغني قوله: (وبه يرد الخ) أي بما مر ويحتمل بقوله لان الغرض الخ قوله: (أو صغار) بفتح الصاد أي ذل وهذا أولى لقوله تعالى * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (التوبة: 29) نهاية ومغني قوله: (وفي نعم بقية الخ) الانسب وفئ في نعم بقية الفئ قوله: (ككاف الزكاة) وصاد الصدقة وجيم الجزية وفاء الفئ نهاية ومغني قوله: (لم يبلغه هذا) أي الخبر المذكور قوله: (أما وسم وجه الآدمي الخ) عبارة المغني قال: في المجموع وهذا في غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعا وقال فيه أيضا يجوز الكي إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلا سواء فيه نفسه أو غيره من آدمي وغيره اه.\rقوله: (في حرمته) أي وسم الآدمي قوله: (كما في الوسم هنا) أي في نعم الصدقة والفئ قوله: (فحرام الخ) جواب أما وسم وجه الخ قوله: (وكذا ضرب وجهه) أي الآدمي وإن كان خفيفا ولو بقصد المزاح والتقييد به لذكر الاجماع فيه وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه.\rع ش قوله: (إلا لصغار المأكول) أي وبشرط اعتدال الزمن أيضا اه.\rع ش قوله: (وقد يرجع) أي الضبط بما يسرع الخ بما قبله أي الضبط بالعرف قوله: (وبه يرد الخ) أي بقوله ويؤخذ الخ قوله: (في قول شارح الخ) أقره المغني عبارته ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمير على الخيل قال الدميري وعكسه اه.\rقوله: (نعم إن لم يحتمل الخ) من كلام الشارح المذكور اه.\rرشيدي قوله: (جثته) أي الفرس.\rفصل في صدقة التطوع قوله: (في صدقة التطوع) إلى قوله وقد أطلقوا في النهاية إلا قوله للنقير قوله: (غالبا) أي وإلا فقد تطلق على الواجب كالزكاة وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر والكفارة ودماء الحج اه.\rع ش قوله: (حتى يفصل الخ) أي في يوم القيامة اه.\rع ش قوله: (أنه يصرفها في معصية) وهل يملكها حينئذ أم لا فيه نظر والاقرب الاول ولا يلزم من الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر اه.\rع ش قوله: (لا يقال تجب الخ) عبارة المغني وقد تجب في الجملة كان وجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته اه.\rقوله: (نعم من لا يتأهل للالتزام) أي وليس له ثم ولي اه.\rنهاية قوله: (يمكن جريان ذلك) أي الوجوب المقسوم من قوله تجب للمضطر اه.\rع ش قوله: (حيث لم ينو الرجوع الخ)","part":7,"page":176},{"id":2982,"text":"يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة وأنه يجب الاشهاد إن أمكن وحينئذ لا يقال أنه يجب عليه التصدق بل هو مخير بينه وبين ما ذكر فقوله يمكن الخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل المحشي بقوله: وفيه نظر دقيق اه.\rوقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه الدفع بنية الرجوع أو مجانا واحدا فردي الواجب المخير يوصف بأنه واجب ولعل هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر وإن تأهل للالتزام فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعوض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي قوله: (وسيأتي في السير الخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان المضطر غنيا فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا إشكال سم على حج اه.\rع ش قول المتن: (لغني) أي بمال أو كسب ولو من ذوي القربى اه.\rمنهج زاد المغني والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة اه.\rوعبارة البجيرمي قوله بمال أي يكفيه العمر الغالب م ر والمراد بحلها له سنها أو المراد يحل له أخذها اه.\rوسيأتي عن ع ش الاقتصار على الاول قوله: (ويكره) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله ويظهر إلى أخذها وقوله أو يسأل قوله: (له) أي للغني ويستحب له التنزه عنها محلي ومغني وشرح منهج قوله: (مما مر آنفا) أي في الفقير والمسكين قوله: (أخذها) أي وإن لم يتعرض لها نهاية ومغني قوله: (أخذها) نائب فاعل يكره قوله: (إن لم يظهر الخ) راجع للمعطوف عليه فقط فكان الاولى قلب العطف كما فعل النهاية والمغني قوله: (وإلا حرم الخ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقوله يملك الخ أي فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها فلم يملك ما أخذه لانه قبضه من غير رضا من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة اه.\rع ش.\rقوله: (واستثنى الخ) أي الغزالي وكان الاولى تأخيره عن قوله وفيه أيضا الخ إذ هو إنما استثناه منه اه.\rرشيدي قوله: (ما إذا كان مستغرق الوقت) أي بحيث كان اشتغاله بالعلم يمنعه من الاكتساب ومنه ما لو كان الزمن الذي يزيد على أوقات الاشتغال لا يتأتى له فيه الاكتساب عادة فهو كالعدم اه.\rع ش قوله: (سؤال الغني حرام) أي ومع ذلك يملك ما أخذه اه.\rع ش أي إن علم المعطي غناه كما مر ويأتي قوله: (ما يكفيه هو الخ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي ولم أر من تعرض له وعليه فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن الظاهر نعم اه.\rسيد عمر أقول بل الظاهر اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه فيما سيأتي قوله: (وآنية\rالخ) قال في القوت عن الاحياء ويكفي كونها خزفية اه.\rسم وظاهره وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه اه.\rع ش قوله: (ونازع الاذرعي الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (إنما هو لتغريره الخ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم","part":7,"page":177},{"id":2983,"text":"عليه سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له اه.\rع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى بالبذله ويؤيده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اه أقول وينبغي تقييده بما سيذكره الشارح عن شرح مسلم قوله: (رد عليه) أي على الاذرعي قوله: (لا حرمة فيه) خبران سؤال الخ قوله: (ومن أعطي) إلى قوله مطلقا في المغني قوله: (كفقر الخ) أو علم أو تقليد إمام قوله: (حرم عليه الاخذ الخ) ينبغي إلا أن يموت مضطر اقتصره على ما تندفع به الضرورة ويحتمل خلافه لانه لا يتعين الدفع له مجانا فينبغي أن يقول للمالك لست بهذه الصفة التي تظنني بها ولكني مضطر فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي مجانا وأما بالبدل فإن علم أنه لا يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار الضرورة من غير إشعاره ويغرم له البدل إذا قدر عليه اه.\rسيد عمر عبارة ع ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أو لا ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لاجل ذلك الوصف والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف والنذر فيه نظر ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم الاخذ لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والاقرب عدم صحته اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي وإن كان محتاجا قوله: (لو كان به وصف باطنا) أي ككونه شافعيا قوله: (ومثلها سائر عقود التبرع) أي الاخذ به اه.\rرشيدي قال: سم وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه.\rوقد مر عن ع ش أنه الاقرب.\rقوله: (ندب التنزه للفقير) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه.\rسم وتقدم عن المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت قوله: (من هذا المال) أي جنس المال الحلال قوله: (غير مستشرف) أي متعرض للسؤال اه.\rع ش قوله: (بحمل البحث) أي ندب التنزه اه.\rع ش قوله: (متى أذل نفسه) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه.\rع ش قوله: (أو ألح في السؤال) ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه.\rع ش قوله: (حرم اتفاقا) أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره اه.\rرشيدي قوله: (حرم اتفاقا) ومع ذلك يملك ما أخذه اه.\rع ش قوله: (وإن\rكان محتاجا) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه.\rع ش ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الاظهر قوله: (أو من الحاضرين) ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه.\rقوله: (وحيث حرم الاخذ لم يملك الخ) قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه.\rسم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الاخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه اه.\rع ش عبارة السيد عمر قوله: وحيث حرم الاخذ الخ أي وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر اه.\rسم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الاخذ كان سأل وهو","part":7,"page":178},{"id":2984,"text":"غني وعلم المالك حاله وأعطاه ملك لرضا المالك وحيث حرم الاخذ ولو لم يحرم السؤال كان سأل فقير فأعطاه المالك لظن اتصافه بالعلم مثلا لم يملك لعدم رضا المالك فتأمله وانصف ثم تأملت أن في عبارة الشارح إشعارا بذلك فإن منطوق قوله وحيث حرم الاخذ صادق بما إذا حل السؤال أو حرم ومفهومه من الملك حيث لم يحرم الاخذ صادق بحل السؤال وحرمته فليتأمل وليحرر اه..قوله: (وذهب الحليمي الخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الاحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة وإلا انتفت الكراهة اه.\rع ش أي وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالاولى قوله: (إن أدى إلى تضجر الخ) مفهومه أنه حيث أمن ولو مع التضجر لا يحرم وفيه نظر بالنظر للحمل الآتي في كلامه فتدبر اه.\rسيد عمر قوله: (ولم يأمن أن يرده) أي لم يظن أن يعطيه شيئا اه.\rكردي لعل المراد إذا لم يقل بالله قوله: (ويحمل الاول) أي قوله إلى حرمة السؤال الخ قوله: (والثاني) أي\rقوله وإلى أن رد السائل الخ اه.\rع ش قوله: (على نحو مضطر) لا بد من ملاحظة البدل ونية الرجوع أخذا مما مرله أنه لا يجب إعطاؤه مجانا فتذكره اه.\rسيد عمر قوله: (على نحو مضطر) لعل صورت أنه غلب على ظنه أن غيره يعطيه وإلا فينبغي أن رده كبيرة اه.\rع ش قوله: (وقد أطلقوا الخ) حال من فاعل غريب وفي قوة التعليل للغرابة لكن بالنسبة إلى عموم الاول قوله: (إلا أن يقال الخ) وجيه في حد ذاته غير أن القلب إلى الاول أميل إذ هو اللائق بتعظيم شأنه تعالى بأن لا يجعل عرضة لطلب أمر دنيوي وذكر الوجه في الحديث للغالب اه.\rسيد عمر قوله: (ولو حربيا) وبه صرح في البيان عن الصيمري لكن الاوجه كما قاله الاذرعي أن محل استحبابه في حقه فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن كان حربيا ليس فيه شئ مما ذكر فلا نهاية ومغني قال ع ش قوله استحبابه في حقه فيمن الخ هذا ظاهر ويعلم منه أن المراد من حلها على الغني والكافر الاستحباب اه.\rقوله: (الخبر الصحيحين) إلى قول المتن ولقريب في النهاية إلا قوله وفي حديث سنده لي وإبداؤها وقوله بل قال إلى أما الزكاة وكذا في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قوله: (ولان مخفيها الخ) عطف على الآية قوله: (كناية الخ) تفسير لقوله بحيث لا تعلم الخ وقوله ومن السبعة خبر أن اه رشيدي قوله: (صنائع المعروف) أي إعطاء الاحسان تقي مصارع السوء أي تقي وقوع البلاء اه.\rكردي قوله: (لا لغرض) عبارة النهاية والمغني من غير رياء ولا سمعة اه.\rقوله: (إلا المال الخ) أي زكاته فيسن إخفاؤها اه.\rكنز اه.\rسم قوله: (قال في رمضان) كذا في أصله وفي المغني صدقة في رمضان فليحرر وقوله ويليه الخ عبارة المغني وتتأكد في الايام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد انتهت اه.\rبصري قوله: (ويليه)","part":7,"page":179},{"id":2985,"text":"أي رمضان قوله: (وفي الاماكن الخ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل قوله: (كغزو وحج الخ) أي له أو لخاصته كقريبه أو صديقه اه.\rع ش قوله: (واستسقاء) يظهر أن عروض القحط كذلك وإن لم يستسق له ويظهر أيضا أن حدوث الوباء والطاعون كذلك وقد يدعي دخول جميع ما ذكر في الامر المهم والاخيرين في المرض بعد تعميمه اه.\rسيد عمر قوله: (وليس المراد الخ) بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا شك اه.\rمغني قوله: (إن من أراد صدقة) أي في رجب أو شعبان مثلا قوله: (بل الاعتناء) أي بل المراد الاعتناء الخ عبارة المغني وإنما المراد أن التصدق في رمضان وغيره من الاوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في غيرها\rاه.\rقوله: (يلزم نفقته) إلى قوله ويجري في المغني وإلى قول المتن ومن عليه في النهاية إلا قوله أي ليرده إلى وقال الغزالي قوله: (ثم غير المحرم) كأولاد العم والخال.\rقوله: (والعدو من الاقارب أولى) أي من غيره من بقية الاقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر لظنه أنه إنما أعطاه خوفا منه اه.\rع ش قوله: (لخبر فيه) وليتألف قلبه ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس اه.\rقال السيد عمر بعد أن ذكر مثلها عن فتح الجواد ما نصه وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق اه.\rوقضيته أن دفعها للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره فليتأمل وليحرر اه.\rوقوله بحمله أي ما في شرح المنهج أقول الاولى حمله على تقديم الصديق على من لا عداوة له ولا صداقة قوله: (ودفعها بعد القريب) أي ومن في معناه من محارم الرضاع والمصاهرة الخ اه.\rع ش قوله: (إلى جار) أي أقرب فأقرب اه.\rمغني قوله: (منه لغيره) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسن أن تكون الصدقة مما يجب وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الاجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالردئ وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشئ مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به على غيره وتسن الصدقة بالماء لخبر أي الصدقة أفضل قال الماء أي في الاماكن المحتاج إليه فيها أكثر من غيره ويكره للانسان أن يتملك صدقته أو زكاته أو كفارته أو نحوها من الذي أخذها لخبر العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولانه قد يستحي منه فيحابيه ولا يكره أن يتملكها من غير من ملكها له ولا بإرث ممن ملكها له اه.\rقوله: (وأهل الخير) أي حيث كانوا فقراء اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي ولو كانوا من الاجانب وهل يقال ولو في غير بلده قوله: (الذي يمكن معرفة صاحبه الخ) بماذا يضبط هذا الامكان اه.\rسيد عمر وقد يقال بعدم اليأس منها قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يمكن رده بعينه قوله: (لما مر الخ) تعليل لقوله وإلا فبدله قوله: (إن من ملك بالخلط الخ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط اه.\rسم وقد يقال أن المراد أخذا مما مر الخ قوله: (لنا فيه) أي فيمن أكثر ماله حرام قوله: (قال غيره) أي غير الغزالي قوله: (ويجوز الاخذ الخ) قد يقال لم لا يجب والحالة هذه اه.\rسيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الاخذ لمن عرض عليه الصدقة ولو غنيا ثم إن كان حلالا لاتبعه فيه تموله وإلا رده في مورده إن عرف مستحقه وإلا فهو كالمال الضائع اه.\rقوله: (لله) إلى قول المتن وفي استحباب في\rالنهاية إلا قوله خلافا لكثيرين إلى قيل وقوله ثم رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه إلى المتن قوله: (والاولى أولى)","part":7,"page":180},{"id":2986,"text":"لان التصدق عليها خلاف الاولى وعلى عبارة المحرر وغيره غير مستحب فيحتمل أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها فإن ذلك كله غير مستحب اه.\rمغني.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآتي أو لا يتأتى لان فيه وإن قل إسقاط شئ من الدين عن الذمة محل تأمل اه.\rسيد عمر ولعل الاول هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته كما لا يخفى ثم رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي قوله: (إبراء مدين).\rفرع: أبرأ لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الاعسار فتبين غناه بطلت م ر اه.\rسم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (أوله به بينة) ينبغي أو كان ثم قاض عالم به وهو ممن يقضي بعلمه كما ذكره في محال متعددة اه.\rسيد عمر قول المتن: (بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة اه.\rسم أقول الظاهر الاول وينبغي أن محل ذلك ما لم يترتب عليه ضرر لعياله وإن لم يصل إليه ضرر أو وصل إليه الضرر من جانبهم وإن لم يتضرروا اه.\rع ش أقول المتبادر من الجمع الآتي بل مآل قوله وينبغي الخ الثاني قوله: (ومؤنة الخ) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها التقييد بيومهم وليلتهم اه.\rسم عبارة السيد عمر قوله ومؤنة شامل للمسكن فيما يظهر وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل اه.\rقول المتن: (من تلزمه الخ) يشمل نفسه كما يأتي اه.\rسم قوله: (من جهة ظاهره) ظاهره وإن لم يطلب صاحبه ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب الخ اه.\rع ش قوله: (قيل) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي قوله: (مطلقا) أي بما يحتاجه لممونه من نفسه وغيره قوله (ويعلم مما يأتي الخ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف الغرض فإن الكلام هنا فيما يحتاجه حالا وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالا اه.\rسم قوله: (ولا يرد) أي ما في المجموع المحمول على غير الصابر وقوله على المتن أي قوله لنفقة الخ قوله (بحمله على علمهم الخ) عبارة المغني فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الاكل وإنما قال أي الانصاري فيه أي في الخبر لا مهم نوميهم خوفا من أن يطلبوا الاكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة اه.\rقوله: (وللابد) أي للمستقبل قوله: (ورضي بذلك) ولا بد من إذنه اه.\rبجيرمي عن الحلبي قوله: (أما إذا ظن) إلى قوله كما تحرم في المغني إلا قوله ولو عند حلول الاجل وقوله بل قد يسن\rقوله: (نعم الخ) عبارة المغني إلا أن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور الخ قوله: (حرمت الصدقة) أي بما يمكن أنه يدفع من الدين وإن قل كحديد مثلا وقوله مطلقا أي له جهة يرجو الوفاء منها أم لا اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي ظن الوفاء من جهة ظاهرة أم لا قوله: (كما تحرم صلاة النفل) ينبغي إ رواتب ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت راتب الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فوريا لان الاشتغال بها لا يعد تقصيرا اه.\rع ش.\rوقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المار ما نصه وهو محل تأمل وكلامهم","part":7,"page":181},{"id":2987,"text":"في باب الصلاة كالصريح في رده فليراجع اه.\rقول المتن: (بما) أي بكل ما الخ اه.\rمغني قوله: (السابقة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله قال بعضهم في النهاية قوله: (وممونه) كذا في شرح م ر انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في ممونه أيضا اه.\rسم قوله: (يومهم الخ) أي لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته اه.\rمغني قوله: (وكسوة فصلهم) لم يتعرض للمسكن والظاهر أنه لا بد من اعتباره وعليه فهل يعتبر سنة لانها الغالب أو ينظر للعرف في تلك البلد ويحكم وليراجع اه.\rسيد عمر أقول والاقرب الثاني كما مر قوله: (مطلقا) أي شق عليه الصبر أم لا قوله: (وقبله منه) أي لم ينكره عليه اه.\rع ش قوله: (بل يكره) قال في شرح الروض والاوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لان الخ انتهى اه.\rسم قوله: (مع خبر أبي بكر) فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عما يحتاجه لا بجميع المال وأجيب بأن التفصيل في قوله وبهذا التفصيل الخ شامل لما قبل هذا وهو قول المتن قلت الاصح الخ اه.\rبجيرمي قوله: (وخرج بالصدقة الخ) عبارة المغني في شرحه الاصح تحريم صدقته الخ والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في شرح مسلم اه.\rقوله: (خالفه في شرح مسلم) أي فجعل الضيافة كالصدقة وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي اه.\rع ش عبارة سم اعتمد ما فيه أي شرح مسلم م ر اه..قوله: (في الجواهر الخ) ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطئ الحائض ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الاول جماعة منهم ابن المقري والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي وأنه يختلف بالاشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به أي الاستحقاق فإن كان المتصدق إن لم\rيأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي على أهلها تخير وأخذها أشد في كسر النفس انتهى أي فهو حينئذ أفضل اه.\rنهاية زاد المغني وهذا هو الظاهر وأخذ الصدقة في الملا وتركه في الخلوة أفضل لما في ذلك من كسر النفس ويسن للراغب في الخير أن لا يخلي يوما من الايام من الصدقة بشئ وإن قل ويسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع المتصدق في الدعاء من المتصدق عليه لئلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم صدقته وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالردئ بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة اه.\rقوله: (إمساك الفضل الخ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة اه.\rسم عبارة ع ش انظر ما المراد بالفاضل الذي يكره إمساكه وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدق به إن صبر ويكره إن لم يصبر ولعله ما ذكره الشارح بقوله وبحث غيره الخ إلا أنه يلزم عليه أن الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينهما في قول الجواهر وغير المحتاج إليه لانه عين الفضل اه.\rوقد يقال أن الجمع للتفسير وبيان المراد بالفضل قوله: (أن المراد بالباقي) وهو غير المحتاج إليه اه.\rع ش قوله: (من قولها) أي الجواهر قوله: (عن قوته وقوت عياله سنة) أي ما لم يشتد الضرر وإلا أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة اه.\rع ش قوله: (ما مر آنفا) أي بقوله يومهم وليلتهم الخ.\rكتاب النكاح","part":7,"page":182},{"id":2988,"text":"قوله: (قيل) إلى قوله اتفاقا في المغني إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته قوله: (بعض اللغويين) وهو علي بن جعفر اه.\rمغني قوله: (باللفظ الآتي) وهو الانكاح والتزويج وما اشتق منهما اه.\rع ش أي وترجمتها قوله: (لصحة نفيه عنه) أي نفي النكاح عن الوطئ إذ يقال في الزنى سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل المجاز اه.\rمغني زاد الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه.\rقوله: (ولاستحالة الخ) أي عرفا كما هو ظاهر اه.\rرشيدي عبارة ع ش هذا إنما يظهر بناء على أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة فيهما فلا لانه إذا استعمل في العقد على هذا يكون مستعملا في حقيقته اه.\rأي فيكون\rمن باب الصريح لا الكناية قوله: (فيه) أي الوطئ وكذا ضمير ذكره وكفعله وإرادته قوله: (ويكنى به الخ) الواو للحال اه.\rع ش قوله: (لاستقباح الخ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه.\rرشيدي أقول وهذا صريح صنيع المغني قوله: (وإرادته الخ) مبتدأ خبره قوله دل عليها الخ عبارة المغني ولا يرد على ذلك قوله تعالى * (حتى تنكح زوجا غيره) * لان المراد العقد والوطئ مستفاد من خبر الصحيحين: حتى تذوقي عسيلته اه.\rقوله: (وفي الزاني الخ) عطف على قوله في حتى تنكح اه.\rسم أي وقوله الآتي دل عليها السياق على قوله دل عليها خبر الخ بحرف واحد مع تقدم المجرور قوله: (بناء على الخ) حال من متعلق في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن المراد الخ بيان لما وقوله دل الخ خبر ذلك المتعلق المقدر قوله: (وقيل عكسه) عبارة المغني والثاني أي من الاوجه الثلاثة في موضوع النكاح أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة: وهو أقرب إلى اللغة الاول أقرب إلى الشرع اه.\rقوله: (حقيقة فيهما) أي بالاشتراك كالعين اه.\rمغني قوله: (فلو حلف الخ) تفريع على الاول وقوله ولو زنى الخ تفريع ثان اه.\rرشيدي قوله: (فلو حلف الخ) عبارة المغني وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطئ إلا إن نواه اه..قوله: (حنث بالعقد) لا الوطئ إلا إن نواه اه.\rشيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ذلك منه ظاهرا ولعل وجهه شهرته فيه وإن كان مجازا فليراجع ثم قضيته أنه لا يحنث حيث لا نية وإن دلت القرينة على إرادته كان حلف لا ينكح زوجته وينبغي خلافه عملا بالقرينة اه.\rع ش وقوله وينبغي الخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا أي العرب نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة اه.\rقوله: (حتى في الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر النكاح وهو ثبوت الزوجية اه.\rسم أقول وأفاده قول الشارح الآتي وهذه هي التي الخ قوله: (والتمتع) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة قوله: (وهذه) أي الفائدة لا ثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع قوله: (أو إباحة) معتمد اه.\rع ش.\rقوله: (وله زوجة) الواو للحال قوله: (والاصح لا حنث الخ) فظهر أن الراجح هو الثاني اه.\rمغني قوله: (وعلى الاول) أي التمليك قوله: (اتفاقا) أي على الوجهين قوله: (ولا يجب عليه الخ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطئ دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها اه.\rع ش قوله: (أي النكاح) إلى قوله والمراد هو الخ في المغني وإلى قوله ووجه أنه الخ\rفي النهاية قوله: (ونفقة يومه) أي وليلته ع ش أي التمكين سم قوله: (يا معشر الشباب) خصهم بالذكر لانهم هم الذين تغلب عليهم الشهوة وإلا فمثلهم غيرهم اه.\rع ش قوله: (والمراد) أي بالباءة وقوله هو أي","part":7,"page":183},{"id":2989,"text":"الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور وقوله بمن لم يستطع أي في آخر الخبر المار قوله: (وهذا أولى الخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الاثبات المؤن مع الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي قوله: (ولم يجب) أي التزوج وقوله مع هذا الامر هو قوله فليتزوج اه.\rع ش قوله: (لآية ما طاب الخ) إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة اه.\rمغني قوله: (ورد) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد به أي بما طاب الخ قوله: (الحلال من النساء) أي لا المستطاب لان في النساء محرمات وهن من في قوله تعالى * (حرمت عليكم أمهاتكم) * الخ اه.\rمغني قوله: (والاولى أن يجاب الخ) محل تأمل قوله: (بظاهره) أي الامر المذكور قوله: (قول إنه الخ) بالاضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه الخ بالاضافة عطف عليه قوله: (مطلقا) أي أراد التسري أولا قوله: (لان الاحصان) أي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنى خوف الرجم اه.\rمغني قوله: (وقيل إن لم يرد الخ) يميل إليه قول النهاية نعم لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته وجب اه.\rقوله: (وجب بالنذر الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي قوله: (في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب اه.\rسم.\rقوله: (ومحل قولهم الخ) رد لدليل مقابل المعتمد قوله: (انعقد) أي نذر العقد قوله: (إن اشترى الخ) هل يجب الشراء مطلقا أو محله حيث لم يكن بملكه ولم يتعسر تمليكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه.\rسيد عمر أقول والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم قوله: (وبه) أي بقوله انعقد الخ يندفع ما قيل أي اعتراضا على الوجوب بالنذر اه.\rكردي قوله: (إذ الشراء الخ) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدا فليرتكب إذ لا مانع منه اه.\rسم.\rقوله: (وبحث بعضهم الخ) وهذا البحث ظاهر اه.\rنهاية قوله: (ورد بأن الخ) أقره المغني ورده النهاية بقوله\rلوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فيها بحق لها فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق تطالبه برده اه.\rقوله: (إلا أن يستثنى الخ) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز اه.\rسم قوله: (ومنع جمع) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا فيمن شك إلى لا فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية قوله: (ومنع جمع التسري الخ) أي في هذا الزمن اه.\rنهاية قوله: (كما يأتي) أي في السير قوله: (أن سابيها مسلم) أي ولم يشتر الخمس بقرينة ما يأتي اه.\rسيد عمر قوله: (من كافر) أي سباها من كافر حربي.\rقوله: (أو اشترى خمس بيت المال الخ) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير السابي وإلا فلا يحتاج إليه اه.\rسيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم اه.\rوفيه نظر لان الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لان التصرف في جميعه للامام كما يعلم","part":7,"page":184},{"id":2990,"text":"مما سبق في بابه على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لا مستحق لها معين حتى يصح منه التصرف وإنما التصرف للامام كما سبق اه.\rوهي أظهر قوله: (من ناظره) هذا واضح إذا كان عدلا يصرفه في مصارفه وإلا فالقياس أخذا مما تقدم في كلامه كغيره من وجوب دفع مال بيت المال لمن يصرفه في مصارفه إن لم يكن الظافر به عارفا وإلا تولاه بنفسه أن يقال طريقه أن يدفعه لعدل عارف بالمصارف ثم يشتريه منه فإن لم يجده فهل له أن يتملكه بنفسه بالبدل ثم يصرف البدل في المصارف أو يمتنع لانه يستلزم تولي الطرفين وليس له ذلك محل تأمل فليحرر اه.\rسيد عمر ولعل الاقرب هو الاول كما أشار إليه بتقديمه قوله: (مطلقا) أي تاقت نفسه إليه ووجد أهبته أم لا قوله: (وينبغي أن يلحق الخ) وقد يقال وينبغي أن يلحق بدار الحرب دار البدعة كما هو مشاهد من أن السني المتولد بدار البدعة يظهر أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة نعم قد يقال من يعلم من نفسه العقم مستثنى في ذلك وفي دار الحرب ويحتمل خلافه لاحتمال تخلق ظن العقم اه.\rسيد عمر وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا بعيدا لا يعتد به قوله: (في ذلك) أي في كونه لا يسن وقضيته إباحة كل من النكاح والتسري اه.\rع ش أقول القضية المذكورة ممنوعة والاقرب الكراهة والله أعلم قوله: (صح) أي وعليه\rفيكون استخداما اه.\rع ش قوله: (وما توهمه) أي والمحذور الذي توهمه اه.\rع ش قوله: (يرده قولنا أي تائق له الخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي تائق الخ لصحة التفسير بأي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطئ الذي يتوقف إليه فإن الحاجة للشئ حاجة لطريقه سم على حج اه.\rرشيدي وفيه أن مآل التفسيرين واحد قوله: (مجاز مشهور) لعله أراد به المجاز العقلي أي إسناد الفعل إلى سببه وقد يقال ما المانع من كونه حقيقة لغة وعقلا قوله: (لقوله تعالى) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وفي شرح مسلم وقوله ومقتضى هذا إلى وقيل قوله: (والروضة) عطف على الرافعي.\rقوله: (وهي) أي عبارة الرافعي دون الاول أي أقل من عبارة المتن في الطلب أي طلب الترك اه.\rكردي قوله: (من غير اعتبار تأكد الخ) أي في الطلب.\rقوله: (ويؤيده) أي الرد المذكور أو عدم الفرق قوله: (لاستفادته) أي النهي قوله: (من أن الامر الخ) لعل الاولى من الامر بالمستحب الذي هو نهي عن ضده قوله: (بخلاف المكروه الخ) حال من هو من قوله هو المنهي الخ أو من المستتر في المنهي قوله: (على ما هو مبسوط الخ) هذه المسألة ليس لها عزة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي اه.\rسم أقول ولعل وجه نسبته إلى البحر بصيغة التبري ما يأتي قبل الفصل مما نصه الكراهة لا بد فيها من نهي خاص أي وجه وأن استفيد من قياس أو قوة الخلاف في وجوب الفعل فيكره تركه كغسل الجمعة أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج اه.\rقوله: (وفي شرح مسلم الخ) كقوله الآتي وقيل يستحب الخ عطف على قول المتن استحب تركه قوله: (بأن مقتضى الخبر) أي الآتي بعد قوله قلت اه.\rكردي وفيه بعد ولعل المراد الخبر الآتي آنفا بقوله ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم الخ قوله: (ومقتضى هذا) أي قوله ومن طلب الترك قوله: (لولا الآية الخ) لا يخفى أن في الآية رمزا إلى طلب الترك اه.\rسم قوله: (إذ قوله الخ) بيان لوجه دلالة الآية على المتن قوله: (فاندفع الخ) أي بقوله إذ قوله الخ قوله: (يمكن حملها) أي الآية قوله:","part":7,"page":185},{"id":2991,"text":"(يريد أن يستعفف) الجملة حال من الناكح قوله: (وحملوا) أي الكثيرون وقوله أصح خبر قوله ودليلنا اه.\rع ش قوله: (إرشادا) والفرق بين الندب والارشاد أن الندب لثواب الآخرة والارشاد لمنافع الدنيا اه.\rكردي قوله: (لان الارشاد الخ) هذا يفيد حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس مانصه قال السبكي\rالتحقيق أن فاعل الارشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه.\rع ش قوله: (تزوج) أي مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه.\rع ش قوله: (فيكره بل يحرم الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (إن أدى الخ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن الاصحاب وقيل يحرم وجزم به في الانوار والاولى حمل الاول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الادوية لامكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقا اه.\rقوله: (والخبر) أي المار آنفا.\rقوله: (قطع العاجز) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله قوله: (عن أبي حنيفة) عبارته في مبحث الغرة أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الاوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه.\rسم قوله: (على تحريمه) أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب أمهات الاولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه.\rع ش قوله: (أي يتق) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني قوله: (وسيذكر الخ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني اه.\rقوله: (فلا يرد) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا اه.\rسم قوله: (بل بحث جمع الخ) اعتمده المغني لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه اه.\rقال ع ش قوله وكلامهم يأباه معتمد اه.\rقوله: (وعليه الخ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه.\rسم قوله: (أي التخلي) إلى قوله ولك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقدرت إلى وما اقتضاه قوله: (من المتعبد) لعل الاولى حذفه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن قوله: (أفضل منه) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل فيها اه.\rمغني قوله: (وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي اه.\rسم قوله: (لان ذات العبادة الخ) علة للعلة قوله","part":7,"page":186},{"id":2992,"text":": (وما اقتضاه ذلك) أي كلام المتن اه.\rمغني قال ع ش أي التقدير اه.\rولا مدخل له كما لا يخفى قوله: (كعمارة المساجد الخ) فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه.\rمغني قوله: (وأفتى المصنف الخ) وعليه أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ومغني قوله: (إن أريد بنفي العبادة) أي في كلام الجمع قوله: (لا ثواب فيه مطلقا) أي عن التفصيل أي المار عن إفتاء المصنف أو الآتي في الحاصل قوله: (ولكلامهم) عطف على قوله للاحاديث قوله: (بشرطه) أي من وجود الحاجة والاهبة وعدم مانع كدار الحرب قوله: (كما تقرر) أي في المتن والشرح قوله: (صارف) أي عن الامتثال كأن نكح لمجرد غرضه أو كان في دار الحرب قوله: (والكلام في غير نكاحه) إلى قوله وبه يندفع في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ولو طرأت إلى التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها قوله: (مطلقا) أي وإن فقد الاهبة قول المتن: (فإن لم يتعبد) أي فاقدا الحاجة للنكاح واجد الاهبة الذي لا علة به اه.\rمغني قوله: (بمعنى فاضل) أي لان البطالة لا فضل فيها مطلقا اه سم.\rقوله: (مطلقا) انظر ما المراد به ويحتمل أن المراد سواء كان فيما سبق بمعنى فاضل أولا قوله: (وصح خبر الخ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل الاصح ولم يذكره حتى يستدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح اتقوا الله الخ اه.\rوهي ظاهرة قول المتن: (كهرم) وهو كبر سن وقوله أو تعنين أي أو كان ممسوحا اه.\rمغني قوله: (كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الاول اه سم قوله: (المؤدي الخ) أي عدم التحصين قوله: (وبه الخ) أي بقوله مع عدم الخ قوله: (وقول الفزاري الخ) في اندفاعه بحث لان الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الاقدمين وفيه نظر اه.\rسم وقد يقال أن قوله المؤدي الخ إشارة إلى القياس بمنهي قوله: (في نحو المجبوب) أي في تزوجه اه.\rع ش قوله: (هذه الاحوال) أي الهرم وما عطف عليه ويحتمل رجوعه إلى قول المتن فإن لم يحتج الخ قوله: (فهل يلحق الخ) هل المراد من هذا الالحاق كراهة الاستدامة فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده أو شئ آخر فليصور فليتأمل اه.\rسم.\rقوله: (تنبيه) إلى قوله إذ لا شئ في المغني قوله: (ما اقتضاه سياق المتن الخ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته اه.\rقوله: (وخائفة الخ) أي وغير متعبدة اه.\rمغني قوله: (إن احتاجته) أي لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة أولم تكن متعبدة اه.\rمغني قوله: (وإلا كره) عبارة المغني وإن كانت لا تحتاج إلى النكاح أي وهي تتعبد كره\rلها أن تتزوج أي لانها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة اه.\rقوله: (ثم بحث) عبارة النهاية ثم نقل اه.\rقوله","part":7,"page":187},{"id":2993,"text":": (ثم بحث وجوبه) معتمد اه.\rع ش قوله: (عليها) أي وعلى وليها وظاهر إطلاقه ولو لغير الكف ء والكف ء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت في الشارح في فصل الكفاءة ما يفيده.\rقوله: (ولا دخل للصوم الخ) في إطلاقه نظر وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع سم ولك أن تقول يحتمل أن مرادهم أن الصوم لا يفيد في كسر شهوتها بالتجربة ولا يبعد أن يكون له وجه من حيث القياس وإلا فلو كان مفيدا لكان محض تحكم يبعد بل يستحيل صيرورتهم إليه اه.\rسيد عمر أقول ويؤيد النظر صنيع النهاية حيث ذكر هذا التنبيه بتمامه إلا قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه قوله: (وبما ذكر) أي عن الام وغيره قوله: (عدم القيام بها) أي بحاجته المتعلقة بالنكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزين بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما يتزين به لها وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها اه.\rع ش قوله: (حرعليها) ومثلها في ذلك الرجل اه.\rع ش قوله: (انتهى) أي كلام الغير قول المتن: (دينة) يتردد النظر في دينة وفاسقة يعلم أو يغلب على الظن أن تزوجه بها يكون سببا لزوال فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم يبعد فليراجع وليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (بحيث) إلى قول المتن ليست في النهاية إلا قوله وأسخن إقبالا قوله: (فاظفر) أي أيها المسترشد قوله: (إن فعلت) أي ما أمرتك به اه.\rشرح روض قوله: (أو افتقرت إن لم تفعل) اقتصر عليه شرحا المنهج والروض وهو الموافق لقول القاموس وترب كفرح خسر وافتقر ويده لا أصاب خيرا وأترب قل ماله وكثر ضد اه.\rإلا أن يقال أن التفسير الاول على التجوز بعلاقة الضدية قوله: (هذه أولى) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي تاركة الصلاة قوله: (عند قوم) عبارة عميرة عند الامام أحمد رضي الله عنه وفي وجه عندنا اه.\rوعبارة ع ش نسب غير الشارح هذا القول إ لى أحمد ومقتضاه أن مجرد الترك ردة والمنقول في مذهبهم خلافه قال في منتهى الارادات ومن تركها ولو جهلا فعلم وأصر كفر وكذا تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الاقناع من أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن النساء الموجودات في زمننا أنكحتها صحيحة حتى عند أحمد اه.\rقوله: (وقبل\rتلك) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقا اه.\rع ش قوله: (الاول) أي القول بأولوية الكتابية قوله: (لقوي الايمان الخ) قد يقال ينبغي أن يزاد ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلا فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد تقديمها على المسلمة المذكورة وقد يقال أيضا أنه لو علم أو غلب على ظنه أنها تسلم لم يبعد الوجوب حينئذ فيما يظهر اه.\rسيد عمر أقول ويغني عن قيد الرجاء قوله وقرب سياسته الخ.\rقوله: (والعلم) أي التصديق فالعطف للتفسير قوله: (هذه) أي الكتابية خبر الاولى وقوله ولغيره عطف على لقوي الخ وقوله تلك أي تاركة الصلاة عطف على هذه بحرف واحد وقوله لكان الخ جواب ولو قيل قوله: (بأنهن) أي الابكار قوله: (من أطيبيته الخ) أي الفم قوله: (وأسخن إقبالا) لعل المراد به أسرع حملا ثم كان الاولى أو بدل الواو كما في بعض النسخ قوله: (أي غرة البياض) الاضافة بيانية اه.\rع ش عبارة الرشيدي قال الشهاب سم انظر ما المراد فإن الالوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه.\rوقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اه.\rأقول بل هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة قوله: (أو حسن الخلق) عطف على البياض قوله: (وإرادتهما) أي البياض وحسن الخلق قوله: (ولمن عنده الخ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه قوله: (لهذا) أي لتقوم على أخواته قوله: (وفي الاحياء) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر قوله","part":7,"page":188},{"id":2994,"text":": (بنته البكر) ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيد احترازيا بل للغالب ثم رأيت أن المغني والاسنى أسقطاه وينبغي أيضا أن يكون التعبير بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اه.\rسيد عمر قوله: (وتكره بنت الزنى الخ) لانه قد يعير بها لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها اه.\rع ش قوله: (في غير الاكفاء) لفظ المغني إلا في الاكفاء فليحرر اه.\rسيد عمر.\rقوله: (واعترض) عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اه.\rقول المتن: (ليست قرابة قريبة) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق بالاجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها ولو أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسبا للصفات المتقدمة اه.\rمغني قوله: (لخبر فيه) إلى قوله أي بحسب طبعه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نحافة الولد إلى وعلي رضي الله عنه وقوله وتزويجه إلى ويسن قوله: (وتعليله) عطف على النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني واستدل الرافعي لذلك تبعا للوسيط بقوله (ص)\r: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا أي نحيفا وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجئ كريما على طبع قومه قال ابن الصلاح ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا قال السبكي فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج (ص) عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي قرابة قريبة انتهى اه.\rقوله: (يصلح أصلا الخ) نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس اه.\rرشيدي عبارة ع ش قوله يصلح أصلا أي وإن لم يثبت وقوله لذلك أي الكراهة اه.\rوعبارة الكردي قوله لذلك أي دليلا للحكم اه.\rقوله: (ونكاحها) أي القرابة البعيدة قوله: (وعلى الخ) الاولى نصبه عطفا على سخافة الولد قوله: (والعمومة) الواو بمعنى أو قوله: (وتزوجه الخ) وقوله وتزويجه الخ كل منهما جواب عما يرد على المتن قوله: (واقعة حال الخ) خبر وتزويجه قوله: (فاحتمال كونه) أي ذلك التزويج قوله: (يسقطها) خبر فاحتمال الخ أي يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة أي الاستدلال بها قوله: (مما ذكر) أي من قوله دينه الخ قوله: (ودودا) أي متحببة للزوج اه.\rع ش قوله: (ويعرف) أي كونها ودودا ولودا قوله: (ووافرة العقل) عبارة المغني عاقلة قال الاسنوي ويتجه أن يراد بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه كما قال شيخنا أن يراد أعم من ذلك اه.\rولا يخفى أن تعبير الشارح كالنهاية ظاهر فيما قاله الاسنوي قوله: (إلا لمصلحة) راجع للمسألتين قبله اه.\rرشيدي قوله: (قول بعضهم الخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم أي ويوافقه صريح النهاية وظاهر المغني قوله: (نعم الخ) لا يخفى أن هذا الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح قوله: (نعم تكره) إلى قوله قيل الشقرة في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكأنه إلى ولا ذات مطلق.\rقوله: (ذات جمال) فاعل سلمت اه.\rسم.\rقوله: (وأن لا تكون شقراء الخ) وأن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ويقاس بالزوجة السرية كما قاله ابن العماد ويسن أن يتزوج في شوال وأن يدخل فيه وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع وأول النهار نهاية ومغني قال ع ش قوله من غير حاجة الخ ومنها توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة وقوله ويسن أن يتزوج في شوال أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على السواء فإن وجد سبب للنكاح في غيره فعله وصح الترغيب في الصفر أيضا روى الزهري أن رسول الله (ص) زوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من","part":7,"page":189},{"id":2995,"text":"الهجرة اه.\rقوله: (ناصع) أي خالص قوله: (تأويله) أي ما في القاموس قوله: (يعلوه) كذا في أصله والانسب حذف الهاء اه.\rسيد عمر قوله: (غلبت البياض وقهرته) الانسب جعل الفعلين مضارعا قوله: (في الدنيا) ما وجه التقييد به فليتأمل اه.\rسيد عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا قوله: (أو بها) عطف على بأمهاوقوله فرعه الخ الاولى كما في النهاية أو فرعه الخ عطفا على الضمير المستتر في زنى وتمتع قوله: (أو شك) عطف على خلاف سم ورشيدي قوله: (الزرقاء البذية) على حذف أي التفسيرية قوله: (أو العجوز المدبرة) أي التي تغيرت أحوالها اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي جميلة أم لا اه.\rع ش قوله: (ثم الولادة) ذكره النهاية عقب البكارة قوله: (ثم الجمال) الاولى تقديم الجمال على البكارة لما فيه من مزيد الاعفاف الذي هو المقصود الاصلي من النكاح اه.\rسيد عمر قوله: (ورجا) إلى قوله وعلله في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (المجوز) انظر ما فائدته قوله: (أيضا) أي كاشتراط قصد النكاح ورجاء الاجابة رجاء ظاهرا قوله: (علمه بخلوها الخ) ينبغي أو ظنه اه.\rسم قوله: (كالتعريض) فيه تأمل سم ورشيدي قوله: (للامر به) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله: (للامر به الخ) عبارة المغني لقوله (ص) للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والالفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو على الدال اه.\rقوله: (أي تدوم الخ) أي يصير النظر سببا لدوام المودة قوله: (والالفة) عطف تفسير قوله: (ونظرها الخ) وفي كنز الاستاذ البكري ما نصه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى اه.\rسم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب اه.\rقوله: (فلا يجوز الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما في مبحث نظر الامرد ما نصه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الاذرعي ويظهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه.\rوفي سم بعد ذكر ما مر اختصارا ما نصه للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها وينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضا نفسها أو ظن رضا ها إذا كانت عزباء لان مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب اه.\rأقول وينبغي\rاعتبار ظن رضاها مطلقا عزباء أو لا قوله: (وإن بلغه) أي مريد التزوج قوله: (المقصود منه) أي من النظر قوله: (مما ذكر) أي في المتن والشرح قوله: (وبعد القصد) متعلق بقوله الاولى قوله: (ومعنى خطب الخ)","part":7,"page":190},{"id":2996,"text":"جواب عن اقتضاء الخبر خلاف المتن وقوله في رواية أشار إليها بقوله السابق في الخبر الصحيح وقوله أراد أي خطبة وقوله للخبر الخ تعليل للتأويل المذكور.\rقوله: (وظاهر كلامهم أنه لا يندب الخ) وفاقا لظاهر المغني وشرحي المنهج والروض وخلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الاوجه اه.\rقوله: (وأنه) أي النظر مع ذلك أي مع كونه بعد الخطبة أو مع عدم الندب قوله: (بأن الخبر) أي المار آنفا قوله: (بالنسبة للاولوية) لا يخفى ما فيه ثم رأيت المحشي قال وفيه نظر لان التأويل يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الاولوية وفيه نظر انتهى اه.\rسيد عمر قوله: (وهي ولا وليها) إلى قوله ولم ينظروا في المغني إلا قوله ففي رواية إلى لانها وإلى قوله قال جمع في النهاية إلا قوله وضرر الطول إلى ومن لا يتيسر قوله: (ولم ينظروا الخ) عبارة المغني ولكن الاولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف الامام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها اه.\rقوله: (على الاوجه) كذا في المغني قوله: (قال جمع الخ) وقوله قال ابن سراقة الخ اعتمدهما النهاية والمغني قوله: (من الحرة) إلى قوله واشتراط النص في المغني وإلى قوله وقول الامام في النهاية قوله: (واشتراط النص) مبتدأ خبره قوله يحمل قوله: (أو نظرهما) عطف على نظر اه.\rسم قوله: (ورؤيتهما الخ الواو حالية اه.\rكردي أقول بل استئنافية بيانية قوله: (لا تستلزم تعمد الخ أي فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعا وإن علم أنه متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد اه.\rع ش قوله: (لظاهر الخ) متعلق بميل واللام بمعنى إلى قوله: (مطلقا) معناه علمت أولا أدى أولا اه.\rكردي أقول هذا هو المناسب للسياق لكن المتبادر أن قوله سترت الخ تفسير للاطلاق فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع.\rقوله: (وتوجيهه الخ) عطف على ميل اه.\rسم قوله: (اشتراط ذلك) أي الستر قوله: (أما من) إلى قوله ولا يعارضه في المغني قوله: (من فيها رق) أي ولو مبعضة اه.\rمغني قوله: (لتعليلهم عدم حل الخ) أي في الحرة اه.\rكردي قوله: (ما يأتي) أي في المتن عن قريب قوله: (أنها) أي الامة قوله: (هنا) أي عند قصد النكاح قوله: (مطلقا) أي في الحرة والامة قوله: (وإذا لم تعجبه الخ) كذا في المغني\rقوله: (وإذا لم تعجبه سن له الخ) هذا إذا كان النظر بعد الخطبة كما هو ظاهر اه.\rكردي وسيأتي مثله عن الرشيدي قوله: (ولا يترتب الخ) جواب اعتراض اه.\rسم وكتب عليه الرشيدي أيضا ما نصه أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها فلايتوهم ترتب ما ذكر كما لا يخفى اه.\rقوله: (منع خطبتها) أي لغير الخاطب اه كردي قوله: (جازت) أي الخطبة قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح إلا بإذن الخاطب قوله: (وضرر الطول الخ) جواب اعتراض قوله: (كاشتراط الخ) أي من الخاطب وقوله منه أي","part":7,"page":191},{"id":2997,"text":"الاشتراط وقوله أنهم الخ أي أهل المخطوبة قوله: (ومن لا يتيسر الخ) إلى قوله وهذا في المغني قوله: (يسن له الخ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من الارسال اه.\rسم عن الكنز قوله: (من يحل له الخ) رجلا كان أو امرأة كأخيها وممسوح يباح له النظر اه.\rع ش قوله: (ولو ما لا يحل نظره) كالصدر وبقي ما لو ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها للمخاطب أم لا فيه نظر والاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (فيستفيد بالبعث الخ) وهل له أن يجمع بين النظر والبعث لان في كل منهما فضيلة ليست في الآخر أو لا لان أحدهما محصل للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والاول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن محل التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك اه.\rسيد عمر قوله: (وهذا) أي الوصف المذكور قوله: (له) أي الخاطب أمر المرسلة الخ مقول وقول الامام وقوله مراده الخ خبره قوله: (وخصي) إلى قول المتن كبيرة في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيده إلى وليس منها قوله: (وخصي) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله ومجبوب أي مقطوع الذكر فقط اه.\rمغني قوله: (وإنما غسلاه) أي بشرط عدم وجود محرم له اه.\rع ش قوله: (لا نقطاع الشهوة الخ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة أو أنوثة فلا يرد يحرم على الرجل غسل المرأة الاجنبية وبالعكس مع انقطاع الشهوة بالموت اه.\rع ش قوله: (الحرمة الخ) فاعل يظهر قوله: (إذ هو) أي الاحتياط قوله: (لا ممسوح) أشار به إلى أن المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته بالممسوح الآتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن: (بالغ) خرج به الصبي وسيأتي حكم المراهق قوله: (عاقل) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب عليها منه ووجوب منع الولي له من النظر رشيدي وسم وع ش قوله: (مثالها) أي العورة قوله: (في نحو مرآة) ومنه الماء اه.\rع ش قوله: (ومحل ذلك) أي عدم حرمة نظر المثال قوله: (وليس) إلى قوله وكذا في المغنى قوله: (منها) أي العورة قوله: (الصوت)\rومنه الزغاريت اه.\rع ش قوله: (فلا يحرم سماعة) وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم مغني وروض مع شرحه قوله: (وكذا إن إلتذ به) أي يحرم سماع صوتها إن إلتذ به وأن لم يخف الفتنة قوله: (كما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية خلافا لما فهمه ع ش منها قوله: (ومثلها) أي الحرة في ذلك أي في قوله إلا إن خشي منه فتنة اه.\rع ش قوله: (وهي ما عدا) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله ولو حل إلى وبأن وكذا في المغني إلا قوله ولانه إذا إلى المتن قوله: (ولانه إذا حرم نظر المرأة الخ) لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه سم على حج اه.\rرشيدي.\rقوله: (من داعية) بيان للفتنة اه.\rرشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اه.\rقوله: (أو خلوة بها) لجماع أو مقدماته اه.\rمغني قوله: (وكذا عند النظر الخ) معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة اه.\rرشيدي قوله: (بأن يلتذ الخ) تصوير للشهوة قوله: (قطعا)","part":7,"page":192},{"id":2998,"text":"راجع إلى قوله وكذا النظر بشهوة الخ قوله: (فيما يظنه الخ) وإلا فأمن الفتنة حقيقة لا يكون إلا من المعصوم اه.\rحلبي قوله: (وبلا شهوة) عطف على قول المتن عند إلا من قوله: (ولو حل النظر الخ) الظاهر أن هذا التعليل جار على حل نظر الامرد مع عدم الشهوة وأمن الفتنة ثم رأيت الفاضل المحشي قال ما نصه قد يشكل على هذا التوجيه أن المرد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه فتأمله اه.\rويؤخذ الجواب عنه مما ذكرته فتأمله اه.\rسيد عمر وقوله مما ذكرته أي من أن هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الامرد مع عدم الشهوة قوله: (ومحرك للشهوة) عطف مغاير اه.\rع ش قوله: (وبه اندفع) أي بتوجيه الامام وقوله هو أي الوجه اه.\rع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد الضمير باعتبار ما ذكر اه.\rوهذا أفيد والاول أقرب قوله: (قال السبكي الخ) ويأتي قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك قوله: (ولا ينافي) إلى قوله نعم مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلايتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف شرح م.\rر أي والخطيب اه.\rسم ووجه الرشيدي جمع التحفة ردا على النهاية راجعه قوله: (لانه لا يلزم الخ) تعليل لعدم المنافاة قوله: (من منع الامام) أي الحاكم قوله: (وللامام الخ) الواو حالية قوله: (بدون منع) أي من الامام قوله: (ورعاية الخ) توجيه\rلاختصاص المنع بالامام قوله: (من تحققت نظر الخ) ومثلها في ذلك الرجل قوله: (أفتى بما يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل اه.\rسم قوله: (بما يفهمه) أي يفهم قوله: (نعم من تحققت الخ) اه.\rكردي قوله: (محل جواز الخ) مقول فقال قوله: (ووجهه أي وجه فساد طريقتهم قوله: (جوازه) أي النظر.\rقوله: (قال البلقيني الترجيح الخ) قال الشارح فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه.\rوأقول أن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل اه.\rرشيدي أقول قضية قوله والمعنى الخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك عطفه على الترجيح بل هو الظاهر قوله: (والفتوى على ما في المنهاج) معتمد اه.\rع ش قوله: (الصواب الحل) أي حل النظر إلى الوجه والكفين عند الامن اه.\rكردي عبارة النهاية والمغني وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الاولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الاذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر، هو في القاموس والمحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها اه.\rقوله: (وافهم) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو ظاهر إلى واختيار الاذرعي قوله: (تخصيص حل الكشف بالوجه) أي فيما ذكره القاضي عياض اه.\rرشيدي ويحتمل في الآية قوله: (لانه) أي غير اليد وقوله ومحتمل فيها أي في اليد قوله: (واختيار الاذرعي)","part":7,"page":193},{"id":2999,"text":"أي من حيث الدليل اه.\rع ش قوله: (ضعيف) خبر قوله واختيار الاذرعي الخ وجرى على ضعفه المغني أيضا عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهي وهو الارجح في الشرح الصغير وهو المعتمد اه.\rأقول ويؤيد ما اختاره الاذرعي قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر الخ قوله: (ويرده) أي ما اختاره الاذرعي قوله: (وإن لكل الخ) يظهر أنه عطف على ما مر وعطفه ع.\rش على سد الباب حيث قال أي ومنه أن لكل الخ فالعجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها اه.\rقوله: (بل فيها إشارة الخ) يتأمل وجه الاشارة فإن ظاهره جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ما ذكره الاذرعي اه.\rع ش قوله: (واجتماع) إلى قوله ومن ثم في المغني.\rقوله: (بنسب) إلى قول المتن بين في المغني وإلى قوله سرة في النهاية قوله: (فيه تجوز) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من غير المتصرفة لكن قد يقال\rعليه ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين الخ اه.\rرشيدي وقد يرد عليه أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون شرطه قوله: (لانه عورة) أي فيحرم نظر ذلك إجماعا نهاية ومغني قوله: (ويلحق به الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة والركبة لانهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم وهو كذلك اه.\rقوله: (وفيما يأتي) أي في الامة قوله: (وبه) أي الاحتياط وقوله ما مر الخ من أن عورة الرجل والامة في الصلاة ما بين السرة والركبة قوله: (هنا) أي في نظر الاجنبية قوله: (حيث لا شهوة) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني إلا قوله ولو زمن الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله أو مع خوف الفتنة قوله: (حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة اه.\rسم قوله: (ولو كافر ألا يرى الخ) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه من ذلك اه.\rقوله: (بضم الميم) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم اه.\rقوله: (وهو) أي ما يبدو الخ قول المتن: (حل النظر الخ) أي وإن كان مكروها اه.\rمغني قوله: (فإجراء شارح الخ) قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو سم أقول مجرد اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في دفع السهو وإنما يدفع أن ثبت أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد طريقة القطع فليراجع اه.\rسيد عمر قوله: (بين المتن الخ) نعت للخلاف على خلاف الغالب قوله: (فيها) أي المبعضة أيضا أي كالامة قوله: (وسيصحح) أي المصنف بقوله والاصح عند المحققين الخ قوله: (لا يختص بها) أي الامة قوله: (لكل منظور إليه) من محرم وغيره غير زوجته وأمته نهاية ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر بتخصيص الحكم بغير الجمادات وقال ع ش قوله لكل منظور الخ يشمل عمومه الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اه.\rع ش وانظر ما المراد بشهوة الجمادات أو التلذذ بها إذا لم تكن على صورة الآدمي قوله: (على هذه الطريقة) أي طريقة الرافعي.\rقوله: (وقد يوجه الخ) اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الامة والصغيرة والامرد دون بقية المسائل وقال","part":7,"page":194},{"id":3000,"text":"الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه.\rوالحكمة أن الامة لما كانت في مظنة الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز\rالنظر إليها ولو بشهوة وأن الامرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الاحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الاولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور اه.\rشرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الامرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الامرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الامرد بالاولى فليتأمل اه.\rسم قوله: (تخصيص النفي) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الامة قوله: (مما يأتي) أي من نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الاجنبية قوله: (ولا يرد) أي على ذلك التوجيه النظر الخ أي بأن يقال أن النظر للقصد نظر ما قرب من الفرج مع أنه ليقيده بنفي الشهوة قوله: (ويلزم منه الخ) استشكله سم بما حاصله أن غاية ما يفيده التقييد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا اه.\rقوله: (ذاك) أي النظر لنحو قصد قوله: (يرد ذلك الخ) أي التوجيه ودفع ما يرد عليه وقوله جعله فاعل يرد وقوله قيدا في الصغيرة أي كما أفاده العطف قوله: (أيضا) أي كالامة قوله: (أنه قيد) أي المصنف قوله: (بل يؤخذ الخ) قضيته أن لا يقيد الامة بذلك كغيرها قوله: (لانه) أي تقييد الجميع وقوله من هذا أي تقييد الصغيرة قوله: (لا تشتهي) إلى المتن في النهاية قوله: (فإن لم يشته الخ) في تفريعه على ما قبله نظر.\rقوله: (وفارقت الخ) أي الصغير في المتن اه.\rرشيدي قوله: (وفارقت العجوز) يعني لم يفصل في نظر العجوز بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة قوله: (ولو تقديرا) أي في الشوهاء قول المتن: (إلا الفرج) أي قبلا أو دبرا وينبغي أن محل الفرج مثله إذا خلق بلا فرج أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم الفرج اه.\rع ش قوله: (فيحرم) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني قوله: (لنحو الام الخ) أي ممن يرضع بها نهاية ومغني قال","part":7,"page":195},{"id":3001,"text":"ع ش التعبير بالارضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي بالاصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفربما يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون\rالام قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه.\rقوله: (للضرورة) التعبير بها يشعر بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من الحاجة مجرد ملاعبة الصبي اه.\rع ش قوله: (أما الصبي فيحل الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر اه.\rسم قوله: (وقيل يحرم) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إن كان الخ) بكسر الهمزة وتخفيف النون قوله: (زبيبته) تصغير زب بالضم وهو الذكر اه.\rكردي قوله: (ولا حجة في شئ الخ) هل وجه نفي الحجية عدم صحة هذه الاحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما خرجه أبو حاتم عن أبي هريرة اه.\rسم قوله: (العدل) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية قوله: (غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرح به الشارح في شرح الارشاد اه.\rسم قوله: (وغير المكاتب كما في الروضة الخ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أولا خلافا للقاضي في الشق الثاني مغني ونهاية قوله: (المتصفة بالعدالة) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح اه.\rسيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل اه.\rوقوله إلى حل نظرها الخ أي وحل سفره وخلوته معها الآتي قول المتن: (ونظر ممسوح الخ) أي حرا كان أم لا اه.\rمغني قوله: (الاصح أن) الاولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر الخ إلى المعطوف عليه أيضا قوله: (وإسلامه) بالجر عطفا على أن لا يبقى الخ قوله: (ولو أجنبيا) وقوله لاجنبية راجعان للمتن والاول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الاول يغني عنه التشبيه بالمحرم.\rقوله: (فينظران الخ) أي بلا شهوة وخوف فتنة قوله: (لقوله تعالى أو ما ملكت الخ) دليل الاول وقوله أو التابعين الخ دليل الثاني وقوله غير أولى الاربة أي الحاجة إلى النكاح اه.\rمغني عبارة ع ش أي الشهوة اه.\rقوله: (أيضا) أي كالنظر فكان الاولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر قوله: (في جواز دخوله) أي الممسوح قوله: (لا في نحو حل المس الخ) كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس الخ قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة الخ.\rكما في الكردي قوله: (وإنما حل الخ) جواب عما يتوهم من تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لامته المشتركة اه.\rرشيدي قوله:\r(لامته المشتركة) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الارشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح شرح الروض بالاصل دون العكس فلم يصرح به اه","part":7,"page":196},{"id":3002,"text":"سم قوله: (أن ملحظ نظر السيدة) المصدر مضاف لمفعوله اه.\rرشيدي وكتب عليه سم أيضا ما نصه يتأمل حرمة كل على الاجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الارشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح في هذا الفرق فلعل فيه تحكما اه.\rقوله: (الحاجة) أي حاجة العبد قوله: (أو الاشتراك) هذا واضح إذا كان بينهما مهايأة ونظرت في غير نوبتها أما إذا لم تكن بينهما مهايأة أو كانت فنظرت في نوبتها فالحاجة موجودة ثم ما ذكر في المشترك يأتي مثله في المبعض اه.\rع ش وقوله ونظرت الخ المناسب للمقام ونظر بالتذكير إذ الكلام كما مر عن الرشيدي في نظر العبد إلى سيدته لا في عكسه قوله: (ولا كذلك في السيد) أي في نظره إلى مملوكته اه.\rرشيدي.\rقوله: (ويؤيده) أي الفرق المذكور وقد يقال أن ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء الاول من الفرق دون الثاني قوله: (إلا في الاوقات الثلاثة) أي التي تضعن فيها ثيابهن المذكورة في قوله تعالى * (يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) * الآية اه.\rشرح الروض قوله: (مطلقا) أي في أي وقت كان قوله: (إلا فيها) أي الاوقات الثلاثة قوله: (لمقابل الاصح الخ) وهو أنه يحرم نظره لسيدته اه.\rمغني قوله: (في الاماء المشتركات) والمغفلين الذين لا يشتهون النساء مغني وشرح الروض قوله: (المشتركات) أسقطه المغني قوله: (وعن خبر أبي داود الخ) عطف على قوله عن الآية قوله: (إن فاطمة الخ) عبارة المغني قال (ص) لفاطمة: وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رآها النبي (ص) ما تلقى قال أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك اه.\rقوله: (وقد أتاها الخ) جملة حالية وقوله به أي العبد.\rقوله: (إنما هو الخ) أي الداخل اه.\rع ش قوله: (ذكر ذلك) أي قوله لكن بتأمل ما مر الخ قوله: (هايات) أي السيدة قوله: (شريكها) مفعول هايات وقوله مطلقا أي وجدت المهايأة أم لا قوله: (مع ما فيه) أي العبد المبعض أو المشترك قوله: (وهو من قارب) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله ويحتمل خلافه وقوله ثم رأيت إلى وخرج قول المتن: (كالبالغ)\rأي في النظر أما الدخول على النساء الاجانب بغير استئذان فإنه جائز إلا في دخوله عليهن في الاوقات الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه فيه اه.\rمغني وفي سم ما حاصله قضية كلام شرح الروض حرمة الخلوة على المراهق ولا ينافيه ما قدمه الشارح من جواز دخوله بلا استئذان في غير الاوقات الثلاثة لان الدخول لا يستلزم الخلوة اه.\rقوله: (كالمجنون) أي البالغ اه.\rع ش قوله: (يخالف ما مر) في أي محل سم وهو","part":7,"page":197},{"id":3003,"text":"عجيب فقد مر آنفا في شرح وكذا عند الامن على الصحيح فراجعه اه.\rسيد عمر قوله: (على ستر ما عداهما) أي على وجوب ستره قوله: (ويلزم وليه الخ) عطف على قوله فيلزمها الخ قوله: (ولو ظهر منه الخ) أي المراهق بقرينة دلت على ذلك اه.\rع ش قوله: (بظهور الخ) متعلق بتعليلهم وقوله وحكايته الخ عطف على ظهور الخ وقوله أنه أي المراهق المجنون ليس مثل أي البالغ قوله: (بحث ذلك) أي إن المراهق المجنون ليس مثل البالغ اه.\rكردي قوله: (وما يأتي) عطف على تعليلهم سم وسيد عمر أي وقوله أنه لا بد الخ عطف على أنه ليس الخ قوله: (وما يأتي في رميه الخ) هذا يأتي في باب الصيال وقوله وفي كونه الخ هذا يأتي في باب موجبات الدية والضمير فيهما راجع إلى المراهق وقوله يضمن وفي نسخة الكردي من الشارح لا يضمن وهو الموافق لما يأتي قوله: (لا بد فيه) أي المراهق المجنون وقوله هنا أي في كونه كالبالغ في النظر وقوله متيقظا لعل المراد به بقرينة ما يأتي في الشارح قوة التمييز وإلا فكونه ناظرا يغني عن اعتبار التيقظ الحقيقي وكونه منظورا لا يحتاج إلى اعتباره فتأمل قوله: (مع أمن الفتنة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونفسهما قوله: (ونفسهما) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله: (كما مر) أي في المحرم قوله: (فيحرم نظره) يعني ما ذكر مما بين السرة والركبة ونفسهما وقوله مطلقا أي وجد واحد من الشهوة وخوف الفتنة أم لا قوله: (ولو من محرم) عبارة المغني ولو من ابن وسيد ولا فرق بين أن يكون في حمام وغيره ونقل القاضي حسين عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحمام ليس بعورة اه.\rقوله: (أن المراهق) أي مع البالغ وقوله كالبالغ أي مع البالغ وقوله ومنظورا ينبغي تقييده بما إذا لم يصدق عليه حدا لامرد قوله: (ذلك فخذ الرجل) أي ومثله بقية العورة حتى الفرج اه.\rع ش أي بشرط الحاجة كما يأتي قوله: (وأمن فتنة) أي وعدم الشهوة قوله: (وأخذ منه الخ) ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة اه.\rسم وعبارة الرشيدي\rالظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره لان الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه اه.\rقوله: (مع ذينك) أي الحائل وأمن الفتنة اه.\rع ش قوله: (تخصيصه) أي الآخذ قوله: (غير وجهها) أنظر ما وجهه والذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا اه.\rرشيدي ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه قوله: (من وراء حائل) لا يبعد تقييده بالحائل الرفيع بخلاف الغليظ م ر اه.\rسم اه.\rع ش ورشيدي قوله: (بأنه مظنة لاحدهما) قد يقال مس الوجه أيضا بل والكفين مظنة لاحدهما اه.\rسم قوله: (وحينئذ) أي حين التوجيه بذلك قوله: (في ذلك) أي في حرمة مس ما سوى الوجه والكفين ولو بحائل رشيدي وع ش هذا التفسير نظر الصنيع الشارح وإلا فقد مر عن الرشيدي أن الذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا.\rقوله: (ويؤيده إطلاقهم الخ) قد يمنع التأييد بأن المعانقة كالمحققة للشهوة بخلاف مجرد اللمس باليد مع الحائل اه.\rع ش قوله: (ولو على أمرد) فيه تسامح قوله: (وهو من) إلى قول المتن قلت في النهاية إلى قوله ومن زعم إلى مع خوف فتنة قوله: (من لم يبلغ الخ) عبارة المغني الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط بالثاء المثلثة اه.\rقوله: (غالبا) أي باعتبار العادة الغالبة للناس لا جنسه اه.\rع ش قوله: (للرجال) أي السليمة الطبع قوله: (من مراده الخ) يتأمل اه.\rسم قوله: (مع خوف الخ) إلى قول المتن قلت في المغني قوله: (مع خوف الخ) راجع إلى المتن وقوله أو بشهوة عطف عليه قوله: (بأن لم يندر الخ) نبه به على أن","part":7,"page":198},{"id":3004,"text":"مجرد الخوف لا يكفي في الحرمة وإن كان هو المتبادر من الخوف فإن الخوف يصدق بمجرد احتماله ولو على بعد فلا بد من ظن الفتنة بأن كثر وقوعها اه.\rع ش عبارة المغني وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا اه.\rولا يخفى أن هذا هو الظاهر قوله: (وكذا لكل منظور إليه الخ) عبارة المغني ولا يختص هذا بالامرد كما مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بالشهوة حرام قطعا وإنما ذكره توطئة لما بعده اه.\rقوله: (ذكرها) أي الشهوة فيه أي في نظر الامرد قوله: (بحيث يدرك الخ) أي باللذة وقوله فرقا بين الملتحي أي بحيث تسكن نفسه إليه ما لا تسكن عند رؤية الملتحي وقوله زيادة وقاع هو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي وإن لم يشته وقاعا زائدا على مجرد اللذة اه.\rع ش قوله: (تمييز طريقة الرافعي) أي مع ما قدمه من الحكمة في ذلك اه.\rرشيدي قوله: (وكثير الخ) عبارة المغني قال أي السبكي وكثير من الناس لا يقدمون\rعلى فاحشة ويقتصرون الخ قول المتن: (قلت وكذا بغيرها الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي خلافا لتصحيح المصنف شرح م ر اه.\rسم أقول ووافقه المغني فبسط في الرد على تصحيح المصنف وأقر النزاع وقول البلقيني إلا تبين وكذا فعل في النهاية ثم قال فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرح به الرافعي اه.\rقوله: (فزعم أنه) أي ما صححه المصنف قوله: (وليس الخ) أي ما زعمه البعض وكذا ضمير وإن وافقه قوله: (وذلك) راجع إلى المتن ثم هو إلى قوله بحسب طبع الناظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وأن يكون قوله: (لانه) أي الامرد قوله: (لا يحل بحال) أي ومع ذلك فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الانساب اه.\rع ش قوله: (لم يؤمروا) أي المراد قوله: (فأعجبه) أي أحبه وقوله غبه أي عاقبته اه.\rكردي قوله: (حل نظر مملوكه) أي الامرد وقوله إليه متعلق بنظر المضاف إلى فاعله قوله: (السابق) أي في شرح وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح الخ قوله: (وأن يكون الخ) عطف على أن لا يكون الخ قوله: (بين هذا) أي جمال الامرد المنظور وقوله فيه أي الجمال قوله: (بذلك) أي بالجميلة قوله: (وخرج) إلى قوله بدليل في النهاية إلا قوله وإنما إلى والخلوق قوله: (بما يأتي) أي في شرح ومتى حرم النظر حرم المس قوله: (فيتعين مجئ مثله الخ) قد يمنع التعيين لظهور الفرق بين المحرم والاجنبي اه.\rسم قوله: (والخلوة) عطف على المس وقوله به أي الامرد.\rقوله: (لكن إن حرم الخ) فيه نظر اه.\rسم قوله: (والفرق الخ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة النظر ولم تتقيد حرمة المس به اه.\rسم قوله: (وإن كان الخ) غاية لقوله فتحرم قوله: (كما يأتي) أي في شرح ويباحان لفصد الخ قوله: (لاشتراكهما) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني قوله: (بل كثير من الاماء) كالتركيات اه.\rمغني قوله: (فخوفها) أي الفتنة قوله: (يا لكاع) عبارة القاموس وامرأة لكاع كقطام لئيمة اه.\rقوله: (لاحتمال","part":7,"page":199},{"id":3005,"text":"أنه الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال قصده بذلك نفي الاذى عن الحرائر لان الاماء كن الخ فخشي أنه إذا استترت الاماء حصل الايذاء للحرائر فأمر الاماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة عن أهل الفجور اه.\rقوله: (ونازع فيه الخ) عبارة المغني قال البلقيني في تصحيحه وما ادعاه المصنف أنه الاصح عند المحققين لا يعرف وهو شاذ مخالف لاطلاق نص الشافعي في عورة الامة ومخالف لما عليه جمهور أصحابه انتهى وهذا ما عليه عمل\rالناس ولكن الاول أحوط اه.\rقوله: (صرحوا) نعت ثان لجمع قوله: (بذلك) أي بما ادعاه المصنف وكذا ضمير له قوله: (فيحل حيث) إلى قوله ومثلها في النهاية والمغني إلا قوله سرتها وركبتها وقوله ودخول الذميات إلى واعتمد جمع.\rقوله: (لانه عورة) أي ما ذكر من السرة والركبة وما بينهما قوله: (غير سيدتها ومحرمها) عبارة المغني والنهاية.\rتنبيه: محل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها اه.\rقوله: (لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن) فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة اه.\rمغني قوله: (منعها) أي الكتابيات وقوله معها أي المسلمات اه.\rمغني قوله: (دليل لما صححاه) قد يقال الدخول لا يستلزم النظر بل المنع أي للاستلزام هنا وجه منه فيما سيأتي في قصة نظر عائشة إلى الحبشة كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (لما صححاه) أي في الروضة وأصلها اه.\rنهاية قوله: (من حل نظرها منها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (أي بناء الخ) اعتمده م ر اه.\rسم أي والمغني قوله: (بحرمة كشف الخ) يعني بأنه يحرم على المسلمة تمكين الكافرة من النظر إليها قوله: (وعلى محرم) عطف على قوله على ما يخشى الخ قوله: (إذ الكافر الخ) قد يقال الذي استظهره ثم مكلف بالفروع المجمع عليها وهذا ليس منها كما هو واضح فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ومثلها الخ) خلافا للنهاية والمغني ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما قاله أي حج ظاهر لان ما عللوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيها وينبغي أنه يحرم على الامرد التكشف لمن هذه حالته لما ذكر اه.\rقوله: (فاسقة الخ) قد يقال عدم تقييده المنظور إليه بالعفة يقتضي حرمة نظرها لفاسقة أخرى وهو متجه اه.\rسيد عمر قوله: (وسواهما الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (كما مر) أي مرارا قوله: (أي كنظره) إلى قوله ورد في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (ينظر أن) لعل التذكير باعتبار الشخصين قوله: (أو أن ذلك الخ) عطف على وليس الخ قوله: (أو وعائشة الخ) عطف على قوله قبل نزول الخ أي أو بعده ولكن كانت عائشة لم تبلغ الخ وكان الاولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية أو أن عائشة الخ وعبارة المغني أو كانت عائشة الخ قوله: (لم تبلغ الخ) أي بأن لم تراهق إذ ذاك اه.\rرشيدي قوله: (ورد بأن استدلالهم الخ) في هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي (ص) على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين اه.\rرشيدي أقول أو من النظر المؤدي إلى الفتنة كما يشير إليه قوله الآتي أي وقد علم منها الخ قوله: (في أنه لا فرق)","part":7,"page":200},{"id":3006,"text":"أي بين الوجه والكفين وغيرهما اه.\rع ش ويجوز أن المعنى بين نظر الرجل إلى الاجنبية وعكسه.\rقوله: (ومر ندب نظرها إليه للخطبة) وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه اه.\rمغني قوله: (خلافا لما يوهمه الخ) أي وللنهاية والمغني.\rقوله: (وإن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا الخ اه.\rسم قوله: (لانه أبلغ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أي كل ما إلى وفي شرح مسلم قوله: (من الامرد) أي الاجنبي قوله: (على ما مر) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الاصح المنصوص اه.\rسم قوله: (وقد يحرم الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (يحرم نظره) أي قظ قوله: (حرمتهما) أي النظر والمس وكذا ضمير جوازهما وقوله في الاول أي في عضو الاجنبية المبان وقوله في الثاني أي دبر الزوجة والامة قوله: (أيضا) أي كمنطوقه قوله: (فلا يحل الخ) الفاء للتعليل قوله: (مس وجه أجنبية) أي بلا حائل أخذا مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل الخ لكن قدمنا هناك عن الرشيدي الميل إلى الاطلاق وهو الظاهر ثم رأيت في فتح المعين هما نصه وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل نعم يحرم مس وجه الاجنبية مطلقا اه.\rقوله: (وإن حل نظره) أي وأمن الفتنة والشهوة قوله: (أو تعليم) أي على القول به اه.\rسم قوله: (مردود) أي فيحل نظره ومسه لكن قال سم قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسه تفصيل مس المحرم إلى آخر ما ذكره فليراجع اه.\rع ش قوله: (وما حل نظره الخ) عطف على قوله لا يحل لرجل الخ عبارة المغني ومن الثاني أي مما استثنى من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الام وظهرها وغمز ساقها ورجلها كما في الروضة لكنه مخالف لما في شرح مسلم للمصنف من الاجماع على جواز مس المحارم وجمع بينهما بحمل الاول على مس الشهوة والثاني على مس الحاجة والشفقة وهو جمع حسن اه.\rوسيأتي عن شرح الارشاد مثله قوله: (من المحرم) وكذا من غيرها على ما مر في قوله وأفهم تخصيصه الحل الخ اه.\rع ش قوله: (وتقبيلها الخ) لا يخفي ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل نظره الخ قوله: (بلا حائل الخ) راجع لقوله قد لا يحل مسه قوله: (لغير حاجة) ومن الحاجة جرت به العادة من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه.\rع ش.\rقوله: (لكن قال الاسنوي الخ) ضعيف اه.\rع ش قوله: (أنه) أي ما اقتضاه عبارة الروضة قوله: (وسببه) أي مقتضى عبارة الروضة اه.\rع ش قوله: (أن الرافعي عبر) أي في أصل الروضة قوله: (وهو) أي تعبير الرافعي قوله: (ولا مس الخ) أي ولا\rيحل مس الخ اه.\rع ش قوله: (فعبر المصنف) أي في الروضة قوله: (المشترط فيه تقدم الاثبات الخ) أي غالبا وإلا فقد يتحقق مع عدم تقدم الاثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في والله لا يحب كل","part":7,"page":201},{"id":3007,"text":"مختال فخور وغيره اه.\rسم قوله: (أي كل ما لا يحرم نظره الخ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه لان العبادة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن عمومه اه.\rسم أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب هنا وإنما يفيده أن يقول مثلا أي كل ما حل نظره من المحرم لا يحل مسه كما يظهر بمراجعة علم المعاني قوله: (حتى يطابق ما ذكره الخ) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أو لا من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل فتؤول بالنفي ليظهر فيها ذلك اه.\rسم وقد مر ما في ذلك التأويل فتنبه قوله: (يحل مس رأس المحرم الخ) أي بحائل وبدونه اه.\rع ش قوله: (وغيره) أي غير الرأس قوله: (مما ليس بعورة) عبارة شرح الارشاد يحرم مس ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالاجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة اه.\rوحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه.\rسم أقول قضيته إطلاقهم الشمول قوله: (سواء أمس لحاجة أم شفقة) يقتضي ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ لانه (ص) قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه.\rنهاية قال ع ش قوله ويحتمل جوازه أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه (ص) ومن الصديق محمول على الشفقة اه.\rويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز عبارته والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل (ص) فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه.\rقوله: (وليس) أي الزمان.\rقوله: (بمنع عدم قصده) إن أراد مطلقا بلا يلاقي السؤال وإن أراد هنا فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن هنا وعبر أصله إلى المتن في المغني قوله: (يحرم) أي النظر اه.\rع ش قول المتن: (لفصد وحجامة) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها اه.\rمغني قول المتن: (وعلاج) من عطف العام على الخاص قوله: (للحاجة) إلى قوله وممسوح في المغني إلا قوله وليس الامردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية قوله\r: (بامرأتين ثقتين) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا اه.\rع ش قوله: (وليس الامردان) أي ولا أكثر منهما اه.\rع ش قوله: (لان ما عللوا الخ) محل نظر وتصريحهم بما ذكر في الرجلين لا يؤيده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من الرجل في الفعل عدم استحيائه معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله لا يأتي في الامردين قد يقال بل يأتي لان","part":7,"page":202},{"id":3008,"text":"الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحي إذا كان مفعولا فالحمد لله على ذلك ثم لا بد في الامردين من كونهما ثقتين كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (وبشرط الخ) عطف على بحضرة الخ قوله: (عدم امرأة الخ) ظاهره ولو كافرة في المسلمة وعكسه قوله: (وأن لا يكون الخ) وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله أن يأمن الافتتان هو ظاهر إن لم يتعين وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد قوله: (ولا ذميا) معطوف على غير أمين.\rقوله: (وبحث البلقيني الخ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الاول كالاجنبي بخلاف الثاني فإنه كالمحرم أو كالعدم و منها تقديم المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا القضية المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر مع أنهما متساويان في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان أو كافرا على المحرم مسلما كان أو كافرا مع أن الاول كالاجنبي اه.\rسيد عمر قوله: (وفي تقديمه) خبر مقدم وضميره للبلقيني قوله: (على المحرم) أي بقسميه اه.\rمغني قوله: (والذي يتجه الخ) هلا قدمت الكافرة على المراهق مسلما كان أو كافرا لان المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول هذا الترتيب للبلقيني وهو ماش على ما أفتى به المصنف في الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس المساواة اه.\rسيد عمر قوله: (نحو محرم) أي كالمملوك والممسوح وغير المراهق قوله: (مطلقا) أي كبيرا أو صغيرا اه.\rع ش وكان الانسب مسلما أو كافرا قوله: (وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة ع اه.\rسم وفي النفس منه شئ إذا كان الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن الخ فليتأمل اه\r.\rسيد عمر أقول دفع ع ش.\rالمخالفة بما نصه وهو أي قول ابن حجر وأمهر الخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الانثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها اه.\rقوله: (ولو من غير الجنس الخ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة قوله: (إلا بأكثر الخ) أي وإن قلت الزيادة اه.\rع ش قوله: (احتمل أن المسلم الخ) يعتمد اه.\rع ش قوله: (ويعتبر) إلى المتن في المغني قوله: (في الوجه الخ) أي من المرأة اه.\rع ش أي ولامرد قوله: (مبيح تميم) قضيته كما قال الزركشي: إنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر مغني وشرح الروض وأقره سم وع ش قوله: (إلا الفرج) أي السوأتين اه.\rمغني قوله: (للوجه فقط) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي ذلك إلى ولو عرفها قوله: (للوجه الخ) أي من الامرد وغيره اه.\rمغني.\rقوله: (ليرجع) وقوله ويطالب الاولى فيهما التأنيث قول المتن: (وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط اه.\rسم أي كما يأتي في شرح بقدر الحاجة قوله: (أو عبالة) هي كبر الذكر اه.\rع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة ولد الكفار لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين اه.\rقوله: (للرضاع) أي للشهادة عليه اه.\rمغني قوله: (لا يضر) أي لا يحرم اه.\rسم قوله: (أو محارم) أي ونحوهم كالممسوحين قوله: (بينه) أي النظر للشهادة وقوله بين ما مر الخ أي من الترتيب","part":7,"page":203},{"id":3009,"text":"قوله: (والنظر لغير ذلك الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والنظر لغير ذلك عمدا غير مفسق خلافا للماوردي لانه صغيرة اه.\rقوله: (لغير ذلك) أي لغير ما ذكر من الامور المجوزة له اه.\rع ش قوله: (وتكلف الكشف الخ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسر وجود نساء الخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقا وفيه نظر اه.\rسم قوله: (أمرت امرأة الخ) أي قهرا عليها ويتلطف مريد الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئا من أسبابها فلو امتنعت وأدت محاولة كشفها لاتلاف شئ من أسبابها فالظاهر ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلا أن يقال أن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض لاحالة التلف عليها ومسقط للضمان ومن أسبابه فالاقرب ضمان الممتنعة لان ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه.\rع ش أقول قضية هذا التعليل عدم الضمان في الصورة الاولى كما أشار إليه آخرا.\rقوله: (لا بد الخ)\rأي في صحة النكاح حتى لو شهدا على شخص بأنه تزوج أو يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها لم يصح النكاح على ما هو المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام على نكاح الشغار ما يصرح بعدم اشتراط معرفة الشهود لها اه.\rع ش قوله: (منزل منزلة الاداء) أي وأداء الشهادة لا بد للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه أو عينه اه.\rع ش قوله: (منزلة الاداء) لعل الانسب منزلة التحمل قوله: (ويأتي بعضه) أي بعد الكلام على نكاح الشغار اه.\rع ش قوله: (فعليه الخ) لم يتقدم مرجع الضمير عبارة المغني قاله الماوردي قال الزركشي وقضيته تحريم النظر حينئذ اه.\rقوله: (إلا أن تعين) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ما عدا الخطبة على ما مر فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي وجد خوف الفتنة أو الشهوة أو لا قوله: (حمل الاول) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقا وقوله مفرع على المذهب معتمد وقوله إماما عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر معتمد أيضا وقوله وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اهع ش.\rقوله: (النظر الخ) الاولى لكن النظر الخ قوله: (لامرد وأنثى) كذا في النهاية والمغني وفي سم ما نصه عبارة الكنز لامرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره الشرح من الشروط اه.\rأي بالشمول للانثى قوله: (هذه) أي مسألة جواز النظر للتعليم قوله: (وإنما يظهر) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم قوله: (ذلك) أي التعليم اه.\rمغني قوله: (بشرط فقد الجنس الخ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج اه.\rع ش قوله: (كما يدل له الخ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره اه.\rسم قوله: (قوله) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق للمطلقة قوله: (انتهى) أي كلام السبكي.\rقوله: (وقال جمع الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للامرد وغيره للتعليم واجبا كان أو","part":7,"page":204},{"id":3010,"text":"مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لان كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع لذلك اه.\rقوله: (وعليه) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد جنس الخ قوله: (وظاهر) إلى المتن في النهاية قوله: (وظاهر أنها) أي الشروط اه\r.\rع ش قوله: (لا تعتبر في الامرد) فقد يقال من جملتها فقد الجنس وعدم اعتباره ليس من مواضع الاجماع الذي أشار إليه فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال ما نصه قوله وظاهر الخ فيه نظر اه.\rفإن كان إشارة إلى ما ذكرته فواضح أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من الاجماع اه.\rسيد عمر أقول ويرجح الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفا قوله: (فيهما) أي في الامرد ومعلمه اه.\rع ش عبارة السيد عمر قوله فيهما أي في المعلم والمتعلم سواء المرأة والامرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم يكن المتعلم عدلا فهل يغتفر مطلقا للحاجة أو في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اه.\rأقول قضية ما مر في شرح وشهادة من قوله ومتى خشي فتنة الخ الاول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل الامرد عدالة المتعلم قوله: (كلمة) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (كلمة يريد شراءها) أي أو عبد تريد المرأة شراءه اه.\rمغني قوله: (ما عدا عورتها) عبارة المغني ما عدا بين السرة والركبة اه..قوله: (فرع) إلى قوله في كلامه في النهاية قوله: (ابن البزري) بكسر الباء نسبة لبذر الكتان كما ذكره الشارح في صلاة الجمعة.\rقوله: (يحل ذلك) معتمد اه.\rع ش قوله: (واستدل الاول) أي الجمع المحققون غير السبكي اه.\rكردي قوله: (ولك رده) أي هذا الاستدلال قوله: (في ذلك) أي التفكر والتخيل قوله: (من هذه الخمسة) عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع والثلاثين ما نصه قال أي السبكي في حلبياته ما حاصله ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب الاولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو ميرجح قصد الفعل ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لانه ليس من فعله وإنما هو شئ طرقه قهرا عليه وما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح وهذه المراتب الثلاث لا أجر لها في الحسنات أيضا لعدم القصد وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب سيئة فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به اه.\rبحذف وعلم بذلك أن مراد الشارح هنا بالواجس الخاطر وبالعزم الهم قوله: (تصور قبيح) وقوله بصورة حسن كل منهما بالاضافة قوله: (وقوع وطئه) مفعول تخيله وقوله أنه عازم الخ فاعل يلزم قوله: (هي الظاهر أنه مفعول فرض الخ) وقوله تلك الخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله هي\rبدلا عن موطوءته راجعا إلى حليلته ويكون قوله تلك الخ مفعول فرض الخ قوله: (كراهة ذلك) أي التفكر والتخيل قوله: (ورد الخ) قد يجاب أنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الاولى اه.\rسم قوله","part":7,"page":205},{"id":3011,"text":": (وإن استفيد الخ) غاية والضمير راجع إلى نهي خاص قوله: (أو حرمته) عطف على وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب الشطرنج قوله: (أنه يستحب) أي التخيل المذكور قوله: (منا) أي الشافعية قوله: (تعلقها بقلبه) فيه قلب والاصل تعلق قلبه بها قوله: (واستأنس) أي البعض له أي الاستحباب قوله: (بأنه) متعلق بأمر قوله: (انتهى) أي قول البعض قوله: (جعل تلك الخ) فاعل يحرم قوله: (علماؤنا) أي السادة المالكية قوله: (إن ذلك الخ) مقول قال قوله: (ورده) أي ابن الحاج المالكي وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير وافقه الآتي قوله: (وأصحابنا) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة قوله: (انتهى) أي كلام بعض المتأخرين الراد على ابن الحاج المالكي.\rقوله: (على هذه الآراء الاربعة) أي قول جمع محققين بالحل والاباحة وقول ابن البزري بالكراهة وقول بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة قوله: (بينها) أي صورة المرأة قوله: (فمنع) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء المفعول وقوله من التمني نائب فاعله قوله: (بأن يتمنى الزنى بفلانة) لا يخفى بعد دلالة الآية عليه قوله: (كلامه) أي القاضي.\rقوله: (قال) أي الزركشي قوله: (وغلطوا الخ) من كلام الزركشي قوله: (وكلاهما) أي التصميم على فعل الزنى والرضا به قوله: (هذا) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل الخ فاعل لم يتأمل وقوله به أي كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيل السابقين وقوله عنه أي عن الاستدلال المذكور قوله: (انتهى) أي كلام من أجاب الخ قوله: (وإن بحث الخ) غاية قوله: (وإن بحث الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا واللفظ للاول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه.\rوهذا ظاهر وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه.\rقوله: (منعها الخ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه.\rبجيرمي عن الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه قوله: (ولو الفرج) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج قوله: (ولو الفرج الخ) راجع إلى المتن.\rفرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت\rفي كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكي اه.\rسم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه.\rع ش.\rقوله: (مع الكراهة) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة اه.\rمغني قوله: (وذلك) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني والنهاية كالصريح في رجوعه للفرج قوله: (لان الحق له الخ) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها اه","part":7,"page":206},{"id":3012,"text":"سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني قوله: (لزمها الخ) أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي وإن تكرر اه.\rع ش قوله: (خطأ) أي ابن الصلاح قوله: (ورد) أي تحسين ابن الصلاح رشيدي وع ش قوله: (وأنكر الفارقي) وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه اه.\rنهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه.\rوعلم بذلك أنه كان الاولى أن يقال في حل نظره قوله: (وعليه) أي على ما في النهاية وغيرها قوله: (كراهة نظره) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي للدارمي قوله: (فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه.\rسم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه.\rقال ع ش قوله فلا يحل بشهوة أي النظر وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه.\rقوله: (معتدة عن شبهة) أي فلا يحل نظره إلى شئ من بدنها مطلقا اه.\rع ش قوله: (ونحو أمة مجوسية) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه.\rمغني قوله: (كلما حرم نظره) إلى قوله والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث استثناء الاب في النهاية قوله: (كقلامة يد الخ) عبارة المغني كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يدها اه.\rوعبارة فتح المعين كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل اه.\rقوله: (والفرق) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الاول وحرم نظر الثاني اه.\rع ش قوله: (وشعر امرأة) ينبغي أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الانوار وشعر عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه انتهى اه.\rسم قوله: (فتجب موارتهما) أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفر الرجل وقياس القلامة\rتعدى ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع اه.\rع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها من ظفر الحرة قوله: (والمنازعة الخ) عبارة النهاية والمنازعة الخ مردودة اه قوله: (والمنازعة الخ) اعتمدها المغني عبارته واستبعد الاذرعي الوجوب قال والاجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات الرجال اه.\rوليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والاوجه ما قاله الاذرعي اه.\rقوله: (في هذين) أي شعر امرأة وعانة رجل ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر قوله: (يرد ذلك) خبر أن الاجماع الخ والاشارة لوجوب المواراة وقوله قدمت الخ خبر قوله والمنازعة الخ قوله: (وما قيل الخ) أي","part":7,"page":207},{"id":3013,"text":"تقييد القاعدة كلما حرم نظره الخ.\rقوله: (كشعر) عبارة النهاية كفضله أو شعر اه.\rقال ع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم بأنه بول امرأة وفي كلام سم ما نصه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أولا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن البول لا يعد جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه.\rأقول الاقرب عدم الحرمة لما علل به اه.\rوأقول الفرق بين البول والغاية تحكم وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما تحكم قوله: (ينبغي حله) خبر ما لم يتميز الخ وقوله غفلة الخ خبر وما قيل قوله: (ويحرم مضاجعة رجلين الخ) وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة الآخر اه.\rع ش قوله: (عاريين الخ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا اه.\rنهاية قوله: (وإن لم يتماسا) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان كل منهما في جانب من الفراش اه.\rقوله: (وبحث استثناء الاب الخ) أي والكلام مع العري كما هو صريح الصنيع اه.\rسم قوله: (الخبر صحيح فيه) أي في الاستثناء وكذا قوله لذلك قوله: (بعيد الخ) خبر وبحث الخ قوله: (وبفرض دلالة الخبر الخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك أي الخبر على الولد الصغير اه.\rقوله: (وإذا بلغ) إلى قوله وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية قوله: (وجب التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لان ذلك أي العري معتبر في الاجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والامهات نهاية ومغني قوله: (واعترضا الخ) أقره المغني عبارته ولا دلالة فيه أي الخبر كما قاله السبكي وغيره على\rالتفريق بينهم وبين آبائهم اه.\rقوله: (السابق) أي في قوله الخبر صحيح فيه قوله: (قد يؤدي إلى محظور الخ) ولا ينافي هذا ما تقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع أن ما هنا شامل للام مع ابنها لان التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه.\rع ش قوله: (حرمة تمكينهما) أي من بلغ عشر سنين ذكرا أو أنثى وأمه أو أبيه أو أخيه أو أخته قوله: (ولو مع عدم التجرد) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (ومن التجرد الخ) عطف على قوله من التلاصق قوله: (وليس ببعيد) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر قوله: (ويكره الخ) كذا في النهاية.\rفائدة: أفاد السبكي عن أبي عبد الله بن الحاج وكان رجلا صالحا وعالما أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب وأن السنة العري عند النوم أو يتغطى بثيابه أو بغيرها وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الامرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الامرد ما مر ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الامور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الامور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره حتى الظهر","part":7,"page":208},{"id":3014,"text":"مطلقا لكل أحد من الناس وأما السجود له فحرام ويسن القيام لاهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما قال في الروضة وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة اه.\rمغني وأكثر ما ذكر في الروض وشرحه مثله فصل في الخطبة قوله: (في الخطبة) أي وما يتبعها من حكم من استشير الخ اه.\rع ش قوله: (بكسر الخاء) إلى قوله قيل في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (وهي) أي شرعا ولغة اه.\rع ش قوله: (التماس الخ) أي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة مغني وع ش قول المتن: (وعدة) أي وتسر كما يأتي اه.\rع ش قوله: (خطبة المنكوحة) أي وأما المعتدة فسيأتي في المتن اه.\rرشيدي قوله: (كذلك) أي تصريحا وتعريضا قوله: (فيهما) أي في الحل والحرمة قوله: (وسيعلم من كلامه) أي بمعونة ما قرره فيه وإلا فليس في كلامه ما يعلم منه ذلك اه.\rع ش قوله: (أيضا) الاولى تأخيره عن الجار والمجرور قوله: (قيل الخ) وافقه أي صاحب\rالقيل المغني قوله: (لحل خطبتها الخ) عبارة المغني فإن الاصح القطع بجواز خطبتها ممن له العدة وبقوله ممن له العدة يعلم عدم ملاقاة جواب الشارح الآتي للسؤال قوله: (المطلقة ثلاثا) أي بعد انقضاء العدة اه.\rرشيدي قوله: (خطبتها) ومنها توافقه معها على أن تتزوج غيره لتحل له فيحرم اه.\rع ش قوله: (انتهى) أي كلام صاحب القيل قوله: (وهو) جواز التعريض فقط قوله: (فساوت) أي المعتدة عن شبهة اه.\rع ش قوله: (بعد عدة الاول الخ) لانها حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة اه.\rسم قوله: (فكما لا ترد الخ) متعلق بقوله الآتي لا ترد الخ قوله: (هذه) أي الخلية المحرم قوله: (لان المراد الخ) وقد يقال المراد لا يدفع المراد قوله: (كما تقرر) أي بقوله وسيعلم الخ قوله: (وإنما خصا) أي النكاح والعدة قوله: (تلك) أي المطلقة ثلاثا قوله: (وبهذا) أي بما رد به الثاني قوله: (يرد عليه) أي المنطوق قوله: (وإن لم يعرض الخ) الواو للحال وقوله وفيه نظر أي في الحل اه.\rع ش قوله: (لما فيه) أي في الحل أو فيما ذكر من خطبة المستفرشة قوله: (حرمته) أي ما ذكر من خطبة المستفرشة اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي تصريحا وتعريضا.\rقوله: (ومحبته) عطف على إعراض الخ قوله: (ومحبته لتزويجها) الظاهر أن مثلها ما لو تساوى عنده تزويجها وعدمه إذ المدار على عدم تأذيه لا على ميله له اه.\rسيد عمر قوله: (بل مجرد علمه الخ) الاولى بل مجرد سؤال غيره له في ذلك المشعر بامتداد نظره لها إيذاء له الخ قوله: (في ذلك) أي تزويجها متعلق بالسؤال وقوله إيذاء الخ خبر لقوله بل مجرد ويحتمل أن قوله في ذلك خبر مقدم لقوله إيذاء الخ والجملة خبر لقوله بل مجرد الخ قوله: (وبهذا) أي بما رد به الثاني أو بقوله وقد عرف الخ.\rقوله: (وقياسه الخ) كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو من كلام ابن النقيب كما يعلم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ اه.\rرشيدي وقوله من حواشي الروض الخ أي ومن المغني عبارته ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة قاله الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد اه.\rقوله: (تحريم نحو أخت الخ) أي تحريم خطبة نحو أخت الخ على حذف المضاف قوله: (ولم ير ذلك البلقيني) قال الشهاب سم يمكن","part":7,"page":209},{"id":3015,"text":"تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه.\rرشيدي قوله: (وهو متجه) أي بحث الحل اه\r.\rع ش قوله: (وبحث حرمة الخ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والاوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافا لمن بحث خلافه إلا إن أراد الخ اه.\rقوله: (وأفهم قوله الخ) أي المصنف قوله: (وقال الغزالي تسن) وهو المعتمد اه.\rنهاية قوله: (واحتجا) لعل الالف من الكتبة وأصله واحتج بالافراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله (ص) الخ.\rقوله: (لكن قال) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه.\rقوله: (وفارقت) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام الشارح وهو معتمد اه.\rع ش قوله: (بها) أي الخطبة اه.\rع ش قوله: (أو الكيفية الخ) عطف على مجرد الالتماس قوله: (مع الخطبة) بضم الخاء اه.\rرشيدي قوله: (مطلقا) أي سن النكاح أولا قوله: (إذ النكاح الخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الافضاء ولو في الجملة سم على حج اه.\rرشيدي وفيه تأمل قوله: (كما مر) أي في أول الفصل قوله: (والمعتدة) عطف على المزوجة قوله: (من غير ذي العدة) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كان طلقها ثلاثا وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك.\rقوله: (فلا تحل) وقوله فتحل الاولى تذكيرهما قوله: (لانها قد ترغب فيه الخ) عبارة المغني وذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه.\rوهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض قوله: (حكمة) أو علة باعتبار شأن النوع اه.\rسم قوله: (وهي الخ) الواو للحال قوله: (وكان وطئ) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي قوله: (بشبهة) متعلق بوطئ وقوله فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له الخ أي لبقاء عدة الاول اه.\rع ش قول المتن: (ولا تعريض الخ) أي ولو بإذن الزوج اه.\rع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الاولى اه.\rقوله: (عن ردة) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة اه.\rرشيدي يعني خلافا ل ع ش حيث قال قوله بالرجعة والاسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الاسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن الزوجية اه.\rوقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية قوله: (بغير جماع) سيذكر محترزه قوله: (لآيتها) أي عدة الوفاة قوله: (وخشية الخ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب اعتراض مقدر قوله: (بالاقراء أو الاشهر) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه.\rسم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملا\rقوله: (وأورد) أي على قوله في الاظهر قوله: (في حل التعريض الخ) الاولى في عدم حل التعريض قوله: (يرتضيه) أي جريان الخلاف اه.\rع ش قوله: (قيل مما لا خلاف فيه الخ) ويمكن الجمع بحمل الاول على","part":7,"page":210},{"id":3016,"text":"ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع قوله: (والجواب الخطبة) إلى قوله وعليه حملوا في المغني إلا قوله إن الله سائق إلى وهو بالجماع قوله: (لا تبقي أيما) كمكيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل قوله: (وأنا قادر الخ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني قوله: (وهو بالجماع) أي التعريض بالجماع اه.\rع ش قوله: (محرم) خبر وهو بالجماع.\rقوله: (وعليه حملوا الخ) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في شرحه وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه بنحو المس اه.\rسم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله: أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته لانهما محل تمتعه اه.\rقوله: (ونحو الكناية) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله قد تفيد الخ خبر النحو والتأنيث نظرا للمضاف إليه قوله: (بذكر لازمه) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم اه.\rسم أقول وجمع بينهما بحمل كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوما أيضا قوله: (أبلغ من الصريح) لاخفاء في أن الابلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والابلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار إليه الشارح يعني أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه.\rرشيدي.\rقوله: (على عالم) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله وادعاء أنه في المغني إلا قوله أو وليها إلى ومكاتبته وقوله لان القصد إلى وسكوت البكر قوله: (على عالم بالخطبة الخ) هل يشترط في الحرمة أيضا العلم بجواز الخطبة السابقة أو يكتفى بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم بعين الخاطب الظاهر لا إلا أن تكون ذمية لاحتمال أنه كافر غير محترم اه.\rسيد عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم اشتراط العلم بجواز الخطبة السابقة قوله: (وبصراحتها) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرح لفظا بإجابته ولو أخر هذه القيود عن ذلك كما فعله المغني\rلسلم عن التكرار قوله: (وإن كرهت) أي كان فاقد الاهبة وبه علة اه.\rع ش قول المتن: (بإجابته) أي ولو بنائبه اه.\rمغني قوله: (عن ذلك) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه والتذكير فيهما بتأويل أن يخطب أو ما ذكر قوله: (فيه) أي في النهي قوله: (للغالب) أي ولانه أسرع امتثالا اه.\rمغني قوله: (ولما فيه) عطف على قوله للنهي قوله: (والسلطان) عطف على المجبر اه.\rكردي أقول بل على السيد قوله: (أو هي والولي) عطف على المجبر وكذا قوله أو غير المجبرة وقوله أو وليها وقوله ومكاتبة قوله: (وكونها الخ) جواب اعتراض وقوله: (لما مر) أي قبيل قول المتن لا تصريح.\rقوله: (وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكف ء والمجبرة مع السيد في الكف ء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها اه.\rسم قوله: (لم تجبر) أي كأن كانت ثيبا وكان الاولى غير مجبرة","part":7,"page":211},{"id":3017,"text":"قوله: (فهو) أي السيد قوله: (أجبتك مثلا) مقول لقوله بأن يقول اه.\rرشيدي قوله: (وذلك) أي حصول التصريح بالقول المذكور قوله: (ملحق بالصريح) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (لا بد هنا الخ) جرى عليه النهاية قوله: (لا تستحي منه) أي من إجابة الخطبة فكان الاولى التأنيث قوله: (أي الخاطب) إلى قوله ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية قوله: (أو إلا أن يترك) بأن يصرح بعدم الاخذ فلا يتكرر مع قوله الآتي أو يعرض هو أي الخاطب اه.\rع ش قوله: (ومنه) أي إعراض الخاطب قوله: (المنقطع) ويظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية اه.\rع ش قوله: (لاستثناء الخ) تعليل لما استثناه المتن والشارح قوله: (ما ذكر) أي إعراض الخاطب أو المجيب قوله: (صريحا) إلى قول المتن ومن استشير في المغني إلا قوله أو كان إلى ومن خطب قوله: (بأن لم يذكر الخ) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها اه.\rمغني قوله: (المقطوع به) أي بالقول الاظهر في السكوت أي فتعبيره بالاظهر على سبيل التغليب قوله: (إذ لم يبطل بها) أي بالخطبة الثانية اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي علم الثاني بما يأتي أو لا.\rقوله: (لكن وقع إعراض) أي صريح فلا يتكرر مع قوله الآتي أو طال الزمن الخ قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (أو حرمت الخطبة) كان خطب في عدة غيره اه.\rمغني ويظهر أنه معطوف على قوله أجيب تعريضا قوله: (كما مر أيضا) أي غير مرة قوله: (لاصل الاباحة الخ) عبارة\rشرح المنهج إذ لا حق للاول في الاخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ولسقوط حقه في التي قبلها أي فيما حصل إعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب ولاصل الاباحة في البقية أي فيما إذا لم يجب الخاطب الاول أو أجيب تعريضا مطلقا إلى قول الشارح لكن وقع الخ اه.\rقوله: (بنحو إذنه الخ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب قوله: (فلا يخطب) لعل المراد أن خطبته غير معتد بها قوله: (فالخطبة أولى) أي حتى لو عاد إلى الاسلام لا يعود حقه اه.\rع ش قوله: (ومن خطب خمسا معا الخ) أي وصرح له بالاجابة اه.\rمغني قوله: (أو مرتبا) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة أو نحو أخت زوجته وقضيته الحرمة عند الاطلاق اه.\rع ش قوله: (خطبة أهل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله اه.\rرشيدي قوله: (فمن خطب) ببناء المفعول قوله: (أو لم يرد) أي المخطوب وقوله واحدة أي تزوجها قوله: (بالشروط) أي شروط حرمة الخطبة الثانية وقوله السابقة أي في قوله على عالم بالخطبة الخ قوله: (فإن لم تكمل) أي الخاطبة وفي بعض النسخ لم يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله قوله: (لم تكمل) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلا بخلاف ما إذا لم يعزم م ر اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي وجدت الشروط السابقة أو لا قوله: (أو نحو عالم) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى الخ قوله: (أو نحو عالم الخ) عبارة المغني أو مخطوبة أو غيرهما","part":7,"page":212},{"id":3018,"text":"ممن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة عليه اه.\rقوله: (أو لم يستشر في ذلك) هذا هو المعتمد اه.\rمغني قوله: (على من) أي أجنبي اه.\rمغني قوله: (مطلقا) أي استشير أولا قوله: (فيه) وقوله هنا أي في مريد نحو النكاح قوله: (فارقا) أي بين مريد نحو النكاح ومريد نحو البيع قوله: (بأن الاعراض الخ) لعل المراد أن من فرق يقول الاعراض أشد حرمة أي احتراما فيحذر من هتكها بخلاف الاموال اه.\rع شقوله: (وذلك الخ) من كلام الشارح والمشار إليه كون قول الفارق وهما وخطأ خلافا لما في الرشيدي من أنه من كلام الفارق.\rقوله: (لان الضرر) أي المترتب على عدم ذكر المساوئ وقوله هنا أي في الاعراض قول المتن: (مساويه) أي وإن لم تتعلق بما يريده كان أراد الزواج وكان فاسقا وحسن العشرة مع الزوجات فيذكر للزوجة الفسق وإن لم تسأل الزوجة عن ذلك اه.\rع ش قوله: (وأما معاوية الخ)\rبدل من الخبر قوله: (أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به الخ يرجع لعيوبه اه سم.\rقوله: (سميت) أي عيوب الانسان بذلك أي بلفظ المساوئ لانها أي العيوب وذكرها قوله: (ولا ينافيه) أي تقييد المتن بقوله إن لم ينزجر الخ قوله: (ولا يقاس به (ص) غيره) قد يقال في الفرق أن ألفاظه (ص) متوفر الدواعي على نقلها فيتكرر حصول الايهام بتكرر سماعها بخلاف ألفاظ الغير فليتمل اه.\rسيد عمر قوله: (في ذلك) أي في ذكر أو في الزيادة على قدر الحاجة قوله: (فيلزمه) أي الغير المساوي مع حصول الانزجار بنحو ما يصلح لك قوله: (على ذلك) أي نحو ما يصلح لك قوله: (وإن توهم) أي من الاقتصار على ذلك قوله: (لان لفظه) أي الغير وقال ع ش أي قول الرسول لا يصلح لك اه.\rقوله: (ليحذر) أي الناس من مصاهرته وأخذ العلم عنه ومعاملته اه.\rكردي ثم قوله ذلك إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله نعم إلى يجب ذكر الاخف وقوله أي عرفا إلى ولو بإشارة وقوله وبالقلب إلى ومن أنواعها وقوله بأن يذكر إلى ومجاهرته وقوله لكن إلى وشهرته قوله: (بذلا الخ) علة للعلة زاد المغني لا للايذاء اه.\rقوله: (في معاوية) هو غير ابن أبي سفيان اه.\rع ش قوله: (إن علم) لعل المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله: (أمسك) أي لم يذكر شيئا من مساويه اه.\rكردي بل ولا يقول نحو لا يصلح لك أيضا قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من قوله كالمضطر الخ قوله: (وهذا) أي ذكر مساوئ نحو الخاطب قوله: (أحد أنواع الغيبة الخ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال: القذح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستغت ومن طلب الاعانة في إزالة منكر اه.\rع ش قوله: (وهي) مطلق الغيبة قوله: (ذكر الغير بما فيه الخ) أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة مثلا وخرج يذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لا يكون غيبة كما هو واضح فتنبه اه.\rرشيدي قوله: (بما فيه) أي أما بما ليس فيه فهو كذب صريح اه.\rع ش قوله: (مما يكره) عبارة المغني مما يكرهه اه.\rبالضمير قوله: (لا بنحو صلاح) أي من الاوصاف الحميدة اه.\rع ش قوله: (ولو بإشارة) بيد أو رأس أو جفن اه.\rمغني قوله: (وبالقلب) الاولى أو بالقلب قوله: (بأن أصر فيه) أي في القلب أي بخلاف مجرد الخطور فيه قوله: (ومن أنواعها الجائزة الخ) يعني من الاسباب المبيحة للغيبة كما عبر بذلك المغني قوله: (لذي قدرة الخ) مفهومه الحرمة إذا لم يكف لذلك اه.\rع ش قوله: (أو الاستعانة)\rظاهره أنه عطف على إنصافه وكان الاولى عطفه بالواو على التظلم وقوله أو دفع معصية عطف على تغيير منكر عطف خاص على عام فكان الاولى العطف بالواو كما في النهاية وقوله والاستفتاء وقوله ومجاهرته الخ وقوله","part":7,"page":213},{"id":3019,"text":"وشهرته الخ كل منها عطف على التظلم قوله: (ومجاهرته الخ) ظاهره وإن لم يقصد بذلك زجره عن المعصية اه.\rع ش وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال الغزالي في الاحياء إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمتنع غيبته لان الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميا ومباحة إذا كان حربيا اه.\rقوله: (أو بدعة) من عطف الخاص على العام فكان الاولى العطف بالواو قوله: (بغير متجاهر) بصيغة اسم المفعول وقوله به نائب فاعله والضمير راجع للموصوف المقدر أي بغير أمر متجاهر به عبارة النهاية بغير ما تجاهر به اه.\rوهي أحسن قوله: (كذلك) أي كالمجاهرة بفسق قوله: (ولو استشير) إلى قوله فإن رضوا في المغني قوله: (فإن رضوا به) أي قنعوا بذلك وامتنعوا منه اه.\rكردي قوله: (مع ذلك) انظر ما فائدته قوله: (بما فيه من كل الخ) الاوفق لما مر ويأتي إسقاط كلمة كل قوله: (نظير ما مر) هو قوله إن لم ينزجر الخ اه.\rكردي أقول وأقرب منه قوله يجب ذكر الاخف الخ وأظهر منهما قوله وكذا العرفية فيما يظهر قوله: (وقول غيره الخ) يؤيده بل يصرح به قوله السابق نعم إن علم أن الذكر لا يفيد الخ قوله: (تدل على عدم رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود لان الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع الاستشارة اه.\rسم وقد يمنع قوله لما مر أي في شرح بصدق وذلك لا يكون الخ قوله: (وإن ذكرت) غاية لعدم الرجوع قوله: (فهو الخ) أي النص وقوله إن جواز الخ بيان لما مر قوله: (فتوجيهه) أي النص قوله: (أنه لا يجب الخ) بيان للوهم السابق وقوله إنه يجب الخ بيان للصواب وقوله وإن لم يستشر غاية قوله: (أكانت) أي الآذنة في العقد.\rقوله: (ومقتضى ما تقرر) أي الصواب المذكور قوله: (بترتيبه السابق) أي بأن يقول: أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الاخف فالاخف قوله: (وإن لم يستشر) ببناء المفعول غاية قوله: (مطلقا) أي استشير أو لا قوله: (للخاطب) إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان وكيلا إلى خاطبا وقوله عند إرادة العقد إلى وهي آكد قوله: (إن جازت الخطبة الخ) أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع اه.\rرشيدي قوله: (لا بالتعريض) أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط قوله: (صار تصريحا\r) مقتضاه حرمتها حينئذ وهو ظاهر اه.\rع ش قول المتن: (تقديم خطبة) وتبرك الائمة بما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله (ص) وعلى آله وصحبه * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وتموتن إلا وأنتم مسلمون) * * (يا أيها الناس اتقوا ربكم) * إلى قوله * رقيبا) * * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * إلى قوله * (عظيما) * وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة وكان القفال يقول بعدها أما بعد فإن الامور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وإن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين مغني وشرح الروض","part":7,"page":214},{"id":3020,"text":"والبهجة قوله: (بضم الخاء) وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول الله (ص) المختتم بالوصية والدعا اه.\rمغني قوله: (السابق) أي في أول الكتاب اه.\rع ش قوله: (فيبدأ) أي الخاطب أو نائبه اه.\rمغني قوله: (ثم بالصلاة الخ) أي ثم يأتي بالصلاة الخ قوله: (أو جئتكم عنه الخ) وينبغي أن مثله جئتكم خاطبا كريمتكم لموكلي في الخطبة اه.\rع ش قوله: (كريمتكم) زاد المغني فلانة اه.\rوزاد الحلبي لي أو لابني أو لزيد مثلا اه.\rقوله: (أو فتاتكم) الفتى الشاب والفتاة الشابة والفتى أيضا السخي الكريم اه.\rع ش عن المختار قوله: (فيخطب الولي الخ) أي في المجبرة مطلقا وفي غيرها بإذنها في الاجابة ولا يبعد ندبها من المرأة إذا خوطبت من نفسها لان المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم اه.\rع ش قوله: (وأجنبي) قول المتن ولو خطب إلى قوله على الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك والخطبة من الاجنبي كهي ممن ذكر أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه.\rوهل فرض ذلك إذا كان الاجنبي أحد العاقدين أو أعم وهل يغتفر توسيط خطبة الاجنبي بين القبول والايجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه.\rسم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية اغتفار ذلك قوله: (وهي آكد الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (وإن تخلل ذلك) أي قول الزوج الحمد لله الخ بين الايجاب والقبول وكذا الضمائر الآتية في قوله لان مقدمة الخ قول المتن: (قلت الصحيح لا يستحب بل يستحب تركه الخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قوله: (وكذا)\rأي صحح عدم الاستحباب.\rقوله: (واستبعد) أي الاذرعي الاول أي عدم الاستحباب عبارة المغني وما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان لانه غير مشروع فأشبه الكلام الاجنبي والثاني ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما قال الاذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان لانه غير مشروع فأشبه الكلام الاجنبي وذكر البلقيني نحوه وفي كلام السبكي إشارة إليه والاولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال اه.\rقوله: (أعاده) أي (ص) العقد قوله: (النكاح جزما) إلى قوله وممن انقضى في المغني وإلى التتمة في النهاية إلا قوله وممن انقضى إلى واشتراط وقوله وأن لا يرجع المبتدي إلى وأن يقبل قوله: (ما ذكر) أي في المتن قوله: (وضبطه القفال بأن يكون الخ) والاولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي وهو أي الضبط بالعرف مراد القفال كما أشار إليه الاذرعي حيث فسره به اه.\rعبارة ع ش ويجوز أن يكون مراد القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه.\rقوله: (ويؤخذ الخ) قال المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في البحر لو تزوج امرأة وهو يعتقد أن بينهما أخوة من رضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على الصحيح من المذهب.\rوالاول أوجه اه.\rمغني قوله: (ممن طلب الخ) عبارة المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه.\rقوله: (وممن انقضى) عطف على قوله ممن طلب الخ قوله: (لا يضر) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول بعضهم لو قال زوجتك الخ صحيح والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن","part":7,"page":215},{"id":3021,"text":"انقضى كلامه لا يضر وقد مر رده اه.\rقوله: (فاستوص بها) قد يقال إنه ليس أجنبيا اه.\rسم قوله: (وهم) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الاجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا وهم اه.\rسم قوله: (واشتراط الخ) عطف على أن الفصل اه.\rسم واعتمد المغني ذلك الاشتراط قوله: (إلى انقضاء العقد) تنازع فيه الفعلان قبله قوله: (لا بالنسبة للمهر) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب مهر المثل وإن كان دون ما سماه الزوج لانه المرد الشرعي دون النكاح اه.\rقوله: (وقفة) أي فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به وهو المعتمد اه.\rع ش قوله: (فالقياس) عبارة النهاية فالاوجه اه.\rقوله: (وإن كان الخ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير بأنه قوله: (في أثناء ذكر المهر الخ) أي أو قبل\rذكره بالمرة اه.\rع ش قوله: (وفيه ما فيه) أي فالاوجه الصحة كما تقدم في قوله نعم الخ اه.\rع ش قوله: (يندب التزوج) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مر.\rقوله: (وقول الولي) إلى قوله وظاهر كلام الاذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله: (وقول الولي) عطف على قوله التزوج الخ وكتب عليه ع ش مانصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه.\rوظاهر أن لنائب الولي حكمه قوله: (قبيل العقد) أي فيقول ذلك أولا ثم يذكر الايجاب ثانيا اه.\rع ش قوله: (أزوجك) زاد المغني هذه أو زوجتكها اه.\rوعبارة النهاية زوجتك اه.\rقال ع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو قبل الزوج لم يصح النكاح اه.\rقوله: (والدعاء) أي ممن حضر سواء الولي وغيره اه.\rع ش قوله: (لكل من الزوجين) عبارة النهاية للزوج اه.\rقوله: (عقبه) أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى التهنئة عرفا اه.\rع ش قوله: (أنه يسن الخ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك ولا ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاوصاف مما يستحي من ذكرها اه.\rع ش قوله: (لما صح الخ) وجه الاستدلال به أنه (ص) أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك منه (ص) بطريق ما اه.\rع ش قوله: (وإنما هو) أي الاستفهام قوله: (لما أشرت الخ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ قوله: (وهو) أي الدعاء قوله: (بالرفاء الخ) أي أعرست بالرفاء الخ اه.\rع ش قوله: (بالمد) أي وكسر الراء اه.\rمغني قوله: (مكروه) لورود النهي عنه اه.\rمغني قوله: (والاخذ) كقوله الآتي وفعله الخ عطف على قوله التزوج الخ قوله: (للامر به) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الاخذ بالناصية وما بعده قوله: (في ولهن الخ) أي في تفسيره قوله: (إني أحب","part":7,"page":216},{"id":3022,"text":"الخ) مقول قال قوله: (وقال كل الخ) عطف على تغطيا عبارة النهاية وقول كل منهما الخ عطفا على التزوج الخ قوله: (كل منهما الخ) علم منه أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كغاية اه.\rسم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط قوله: (ولو مع اليأس الخ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل اه.\rع ش.\rقوله: (استحضار ذلك) أي قوله بسم الله الخ اه.\rقوله: (تكلم أحدهما الخ) زاد النهاية بما لا يتعلق به اه.\rقال ع ش\rهل منه ما يرغب الزوج في الجماع مما يفعله النساء حالة الوطئ من الغنج مثلا فيه نظر والاقرب الكراهة ولا ينافيه قوله بما لا يتعلق به لان الظاهر أن المراد به إخراج ما يتوقف عليه الجماع كان يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطئ اه.\rقوله: (لا شئ من كيفياته) أي لا يكره شئ من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة أو مستلقية على الجنب أو قائمة أو من جانب القبل أو الدبر أو غير ذلك اه.\rكردي قوله: (بل صح ما يقتضي كونه كبيرة) ظاهره ولو مرة واحدة اه.\rع ش قوله: (حكم تخيل الخ) وهو حل ذلك عند جمع محققين اه.\rنهاية قوله: (قيل يحسن الخ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الاحياء وأقره قوله: (ووسطه) أي النصف منه قوله: (يحضره الخ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه.\rمغني قوله: (الذكر الخ) أي المار آنفا قوله: (أن يمهل لتنزل) قوله: ويظهر ذلك بأخبارها أو بقرائن تدل عليه اه.\rع ش قوله: (إذ هو) أي الجماع وكذا ضمير فيه وضمير أنفعه قوله: (وضبط بعض الاطباء الخ) ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وإن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر اه.\rفتح المعين قوله: (نعم في الخبر الخ) هو في حكم المستثنى من عدم الاتيان مع الواسطة اه.\rع ش قوله: (به) متعلق بأمر الخ والضمير للجماع قوله: (وفعله الخ) أي ويندب فعله الخ اه.\rع ش قوله: (عند قدومه الخ) أي في الليلة التي تعقب قدومه من السفر بل في يومه إن اتفقت خلوة اه.\rع ش قوله: (من سفر) أي تحصل به غيبة عن المرأة عرفا اه.\rع ش قوله: (والتقوى له) أي للجماع مبتدأ خبر قوله وسيلة الخ اه.\rكردي قوله: (ذلك) أي رعاية قوانين الطب قوله: (ووطئ الحامل) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه اه.\rع ش قوله: (بل إن تحققه الخ) عبارة النهاية بل إن غلب على ظنه حرم اه.\rقال ع ش ظاهره ولو خاف الزنى وهو ظاهر أن قوى الظن بحيث التحق باليقين وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد اه.\rفصل في أركان النكاح قوله: (في أركان النكاح) إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن اه.\rالجمع بينهما قوله: (وتوابعها) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه.\rع ش قوله: (وهي) أي الاركان قوله: (وشاهدان) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإن يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر وجعلهما حج ركنا واحد التعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه.\rأي بين التحفة والنهاية قوله: (المستدعي\rلطول الكلام الخ) ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشئ بقلة الكلام عليه لان النكات لا تتزاحم اه.\rحلبي قوله: (وكذا القبول) أي في أنه يعتد به من الهازل اه.\rع ش قوله: (مثلا) راجع لقوله موليتي فلانة قوله: (وظاهره) أي كلام البعض قوله: (مع الاطلاق) أي بلا نية شئ من الايجاب والوعد قوله: (ما مر الخ) أي","part":7,"page":217},{"id":3023,"text":"من أن قوله أؤدي المال وعد بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان انعقد به اه.\rقوله: (مطلقا) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد أولا قوله: (فيهما) أي أزوجك وأنكحك قوله: (وهو) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح بل لو قيل الخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله والذي يتجه الخ قوله: (مرتبط بالايجاب الخ) ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لانه من مقتضى العقد اه.\rفتح المعين وقوله ولا فقل قبلت الخ لا ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصح أيضا قل تزوجتها الخ لان هذا فيما إذا قاله الولي بعد الايجاب وما يأتي فيما إذا اقتصر عليه بدون سبق الايجاب ولحوقه قوله: (كما مر آنفا) أي في قول المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصح وقوله الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن طال قوله: (كما سنذكره) أي في فصل لا ولاية لرقيق قوله: (فلا بد من دال) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله لا فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة الخ قوله: (من دال عليها) أي الزوجة اه.\rع ش قوله: (أو رضيت) ومثله أجبت أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قوله: (واتحادهما الخ) أي رضيت وفعلت قوله: (لا ينافي هذا) أي تغايرهما في النكاح قوله: (كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الانكاح وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول اه.\rسم قوله: (بمعنى إنكاحها) كما صرح به جمع من اللغويين اه.\rمغني.\rقوله: (كما مر) أي أول الباب.\rقوله: (وروى الآجري الخ) الانسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها قوله: (حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي قوله: (عن ذلك) أي عن ضم لفظ هذا أو المذكور قوله: (لا قبلت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله\rمن عامي ثم قوله ذلك عطف على قول المتن أو قبلت نكاحها أو تزويجها قوله: (لا قبلت) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي في مسألة المتوسط وغيرها قوله: (لكن ردوه) معتمد اه.\rع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه.\rقوله: (ولا يشترط فيها) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت أو قبلت نكاحها إلا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه.\rع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه قوله: (أيضا) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ما في الروضة المرجوح قوله: (فلو قال) أي المتوسط قوله: (فقال زوجت) أي بدون الضمير قوله: (لكن جزم غير واحد الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (لا بد من زوجته أو زوجتها) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة","part":7,"page":218},{"id":3024,"text":"الرشيدي قوله لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ويظهر أنه لا يشترط قوله فلانة في الشق الاول فليراجع اه.\rأقول وهذا قضيصنيع النهاية والمغني المار آنفا قوله: (ثم قال) أي المتوسط قوله: (على ما مر) أي عن الروضة المرجوح قوله: (أو تزوجتها) عطف على قبلت نكاحها أي أو قال المتوسط الخ ع ش وسم قوله: (فقال) أي الزوج قوله: (تزوجتها) عبارة النهاية تزوجت اه.\rبلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه عبارة التحفة تزوجتهاوهي الاصوب لما مر اه.\rأي من قوله فلا بد من دال عليها الخ قوله: (صح) جواب فلو قال الخ.\rقوله: (ولا يكفي هنا) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه.\rع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه.\rقوله: (واو) إلى قوله قيل في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء أتى الولي بلفظ الانكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لا نكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت اه.\rع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها قوله: (توافق اللفظين) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله وأن يقبل على وفق الايجاب لا بالنسبة للمهر الخ اه.\rع ش قوله: (قيل كان الخ) وافقه المغني قوله: (تقديم قبلت) أي الخ قوله: (لانه القبول الحقيقي) أي وقول الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا\rحقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك الضمير اه.\rمغني قوله: (وبفرض ذلك) أي أن الحقيقي هو قبلت فقط قوله: (لان غير الاهم) أي كتزوجت أو نكحت هنا.\rقوله: (وقد قيل الخ) تعليل لوجود التشكك والمخالفة فيما ذكر من تزوجت أو نكحت على ترتيب اللف قوله: (وفي تعليق البغوي الخ) من جملة ما قيل اه.\rرشيدي أي وعطف على قوله في صحة الخ.\rقوله: (انتهى) أي ما قيل قوله: (كما مر) أي آنفا بقوله فلا بد من دال الخ قوله: (فما في التعليق) أي من عدم الصحة قوله: (عن ذلك) أي نحو الضمير قوله: (الموجب) نعت لخلوة اه.\rسم قوله: (الذي ذكره) أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغوي صاحب التعليق كان أولى قوله: (لان هذا) أي تزوجت مع نحو الضمير قوله: (إنشاء شرعا) قال الشهاب سم لاوجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للاخبار أو قريبا منه مع عدمه انتهى اه.\rرشيدي قوله: (ولا يضر) إلى قوله والتذكير في المغني إلا قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين إلى قوله الغزالي قوله: (من عامي) عبارة النهاية ولو من عارف الخ وكتب عليها ع ش ما نصه خلافا لحج في العارف ولكن القلب إلى ما قاله حج أميل اه.\rقوله: (وإبدال الزاي جيما الخ) أي كجوزتك وتجوزتها قال ع ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر زوزتك أو زوزني اه.\rقوله: (والكاف همزة) كانأحتك وأنأحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه اه.\rقوله: (يصح أنكحك) أي بإبدال التاء كافا ويصح أيضا أزوجتك ولو من عالم ونقل في الدرس عن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الاسلام ما يخالفه ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها وهو مساو في المعنى لزوجتكها اه.\rع ش قوله: (كما هو لغة الخ) وحيث أن أنكحكك لغة فالظاهر أنه يصح العقد بها حتى من غير أهلها وإن كان عارفا بالاصل قادرا عليه اه.\rسيد عمر قوله: (والغزالي) عطف على بعض اه.\rسم قوله: (لا يضر زوجت لك الخ) ومثله أجوزتك ونحوه اه مغني قوله: (لان الخطأ في الصيغة) أي في الصلات نهاية وهي لك أو إليك الخ ع ش قوله: (والتذكير والتأنيث) أي وكل منهما لا يخل بالمعنى قوله: (انتهى) أي ما في فتاوى الغزالي قوله: (وهو الخ) أي ما مر","part":7,"page":219},{"id":3025,"text":"من فتاوى البعض والغزالي اه.\rع ش قوله: (من اغتفار كل ما لا يخل الخ) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي اه.\rسم\rأي كما جرى عليه النهاية قوله: (وعن الشرف) إلى المتن في النهاية إلا قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب إلى قوله وسيعلم قوله: (وعن الشرف الخ) أي حكى عنه ويظهر أنه عطف على قوله قال ابن شكيل الخ فقوله انتهى أي ما حكي عن الشرف قوله: (ذلك) أي قوله إذا فهم به الخ قوله: (لا يشترط فيه ذلك) أي عرف البلد قوله: (ينافي ذلك) أي ما مر عن أبي شكيل قوله: (كما مر) أي في باب الصلاة قوله: (مطلقا) أي سواء كان عرف البلد ذلك أو لا يحتمل من العامي أو غيره قوله: (على المتعارف) فإذا كان المعنى صحيحا بحسب المتعارف لم يضر وإن كان فاسدا بحسب اللغة اه.\rسيد عمر قوله: (على أن فتح التاء) أي تاء المتكلم قوله: (وسيعلم) إلى المتن في المغني قوله: (مع نفي الصداق) أو الاقتصار على بعض ما سماه الولي اه.\rع ش قوله: (والاوجب الخ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرح به الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر مثلها وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الايجاب فإن الثمن ركن فيه اه.\rقوله: (أو وكيله سواء قبلت وغيرها) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي الخ قوله: (فرق) أي بين قبلت وغيرها.\rقوله: (وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ممنوع قوله: (والتعبير الخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كانت إنشاء كما هو المراد فلا سم وقد يعتذر من قبل الشارح رحمه الله أن مقصوده أن شأن قبلت أن يكون مقبولها ماضيا في التحقق بالنسب لزمن النطق بها فهو هنا وإن كان مستقبلا بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلا محقق الوقوع فكأنه واقع فقوله والتعبير الخ إشارة إلى مأخذ هذا الجواب الدقيق لا أن فيما نحن فيه تعبيرات عن المستقبل بالماضي فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (لحصول المقصود) أي مع التقديم قوله: (أي ما اشتق) إلى قوله وقول البلقيني في النهاية قوله: (ما اشتق الخ) هلا قالوا وما اشتق الخ بواو العطف ليشمل نحو أنشأت تزويجك موليتي فليراجع قوله: (فليس الخ) لعله تفريع على قوله أي ما اشتق الخ المفيد للعموم وفي النهاية والمغني الواو بدل الفاء فتأمل قوله: (هذا) أي قول المتن ولا يصح الخ وقوله مع ما مر أي قوله إنما يصح النكاح بإيجاب الخ قوله: (لايهامه) أي ما مر حصر الصحة الخ أقول ولايهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج أو الانكاح فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كان ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به الشارح فليتأمل اه.\rسم ولك أن تقول أن تعبير المصنف في الايجاب بقوله وهو الخ يدفع الايهام الذي ذكره ووجه المغني عدم التكرار بقوله لان\rالكلام هناك في اشتراط الصيغة وهنا في تعيينها اه.\rوهو قريب لما قاله سم ففيه ما مر آنفا قوله: (فيصح نحو الخ) تفريع على قوله أي ما اشتق الخ قوله: (هنا) أي في نحو أنا مزوجك الخ قوله: (الآن) مقول القول وقوله أنه أي الآن.\rقوله: (لان اسم الفاعل حقيقة الخ) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في جمع الجوامع تبعا للشيخ السبكي من أن المراد بحال في اسم الفاعل حال التلبس لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن","part":7,"page":220},{"id":3026,"text":"وافقه وحققنا معناه في الآيات البينات مع بسط بيان اه.\rسم قوله: (فلا يوهم الخ) أي نحو أنا مزوجك الخ قوله: (في كل منهما) أي اسم الفاعل والمضارع قوله: (قلت كفى الخ) قد يستغني عن ذلك بأن المقصود الانشاء لا الاخبار والانشاء مطلقا سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو اسمية حالي مطلقا اه.\rسم وفيه شبه المصادرة قوله: (باختلاف الترجيح) أي بأن الراجح في المضارع الاشتراك وفي اسم الفاعل كونه حقيقية في الحال مجازا في الاستقبال قوله: (والمرجحون) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممن أحاطوا حال من الواو وقوله أكثر الخ خبر والمرجحون قوله: (وذلك لخبر مسلم) إلى قوله إشارة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة المجموع بل اقتصر على قوله وهو محمول على ما إذا الخ قوله: (وذلك الخ) راجع إلى المتن قوله: (بأمانة الله) أي بجعلهن تحت أيديكم كالامانات الشرعية اه.\rع ش قوله: (ما ورد في كتابه) وهو التزويج والانكاح اه.\rمغني قوله: (فلم يصح الخ) تفريع على المتن قوله: (في ذلك) أي منع القياس.\rقوله: (وخبر البخاري الخ) جواب اعتراض قوله: (بما معك الخ) أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن وقد كان معلوما للزوجين اه.\rع ش قوله: (بأنه يرى) أي المجموع وقوله أنها أي الكتابة قوله: (والعقود أغلظ الخ) جملة حالية قوله: (بحمل كلامه الخ) عبارة المغني بأنه إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج موليته والسائل نظر إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها اه.\rقوله: (إشارة مفهمة) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكتابة فيصح بكل منهما اه.\rع ش قوله: (وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الاشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لان ذلك وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح اه.\rع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام قوله\r: (إشارته التي الخ) أي فيصح نكاحه بها للضرورة حيث تعذر توكيله اه.\rع ش قوله: (وإن أحسن) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا وقوله يشترط إلى المتن قوله: (وهي) أي العجمية قوله (ما عدا العربية) أي من سائر اللغات نهاية ومغني قوله: (إذ لا يتعلق به) أي بالنكاح قوله: (إن فهم كل الخ) أي اتفقت اللغات أم اختلفت اه.\rمغني قوله: (فقبله أو أجاب) أي العارف به ولو بإخبار الثقة له الخ.\rقوله: (فورا) أي بلا طول الفصل عرفا بالاخبار بين الايجاب والقبول ع ش ورشيدي عبارة سم والاوجه أنه إن كان الاخبار للبادي بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الاخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط عدم طول الفصل بين ما يأتي به ومتقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه صح","part":7,"page":221},{"id":3027,"text":"فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الايجاب والقبول فليتأمل اه.\rقوله: (فهم الشاهدين الخ) أي ما أتى به العاقدان اه.\rع ش قوله: (في الصيغة) إلى قول المتن ولا يصح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ذلك قوله: (كأحللتك الخ) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج أو الانكاح اه سم.\rقوله: (على ذلك) أي نيته بها النكاح قوله: (لا مطلع) أي اطلاع لانه مصدر ميمي اه.\rع ش قوله: (المشترط الخ) نعت للشهود قوله: (لكل فرد الخ) الاولى جزأ جزأ وقوله منه أي عقد النكاح قوله: (وقوله ذلك) أي نويت الخ اه.\rع ش قوله: (على إقراره بالعقد) أي قوله إني نويت بما تلفظت به النكاح قوله: (وفيه وجه) أي في الصحة بالكناية قوله: (لم يعول عليه) أي فلذا ادعى القطع وأطلق اه.\rسم قوله: (صح الخ) أي الاستخلاف قوله: (صح بما يصح به الخ) عبارة النهاية اشترط اللفظ الصريح اه.\rوهذا ما في نسخة الشارح المرجوع عنها وكتب عليها الفاضل المحشي ما نصه قوله اشترط الخ أي فلا يكفي الكناية وهو ظاهر وقد رجع الشارح رحمه الله عن قوله اشترط الخ إلى قوله صح بما يصح الخ كما رأيته بخطه فكان الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله اشتراط اللفظ الخ أي بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج فلانة مثلا اه.\rع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية على المذهب اه.\rقوله: (وخرج بقولنا الخ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله: (الكناية في المعقود عليه) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وقوله كما لو قال أبو بنات الخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوجت ابني بنتك ونويا معينا ولو غير المسمى\rصح اه.\rحلبي وزيادي قوله: (ونويا معينة) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الاب فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست المعينة صدقت بيمينها لان الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال لها الشهود أنت المقصودة وسمي الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها لان الاصل عدم الغلط اه.\rع ش.\rقوله: (مطلقا) أي وإن نويا معينا اه.\rسم عبارة ع ش أي نوى الولي معينا منهما أو لا ولعل الفرق بين هذا أو بين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الاشهاد على قبوله الموافق للايجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه.\rوقد يخالفه ما مر آنفا عن الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج وعقد وليه أخذا من مثالهما فليراجع قوله: (الخ) أي فلانة اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة قوله: (كما مر) وهو قول المتن","part":7,"page":222},{"id":3028,"text":"ولا يصح إلا بلفظ التزويج والانكاح اه.\rكردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من قوله لا قبلت ولا قبلتها الخ قوله: (الزوج للولي) عبارة المغني الخاطب للولي اه.\rقوله: (بما ذكر) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك في الاولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية قوله: (وفي الصحيحين الخ) عبارة المغني ولما في الصحيحين أن الاعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي (ص) قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن الخ قوله: (وخرج) إلى قوله وإنما صح في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصح قوله: (تزوجني الخ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني الخ وقوله تتزوجها الخ أي ما لو قال الولي تتزوجها الخ قوله: (لعدم الجزم) لانه استفهام اه.\rمغني قوله: (إن قبل أو أوجب الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (ولا يصح أيضا قل تزوجتها) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الاول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني اه.\rسم.\rقوله: (لانه استدعاء الخ) انظر لو قصد\rبه أمره باستدعاء التزويج سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء لان مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الاخرى فليتأمل اه.\rسيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الاولى والتزويج في الثانية قوله: (دون التزويج) وكان الاولى زيادة أو التزويج قوله: (ولا زوجت نفسي الخ) عطف على قل تزوجتها الخ قوله: (غير معقود عليه) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط لان العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولانه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها اه.\rمغني قوله: (ولا زوجت بنتي فلانا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لانها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب الخ وفي منهوات المغني ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الايجاب والقبول صح النكاح ولا يضر تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه.\rوفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع شرحه المار ما نصه وهو شامل للاخرس وغيره لكن حيث صح عقد الاخرس بالكتابة للضرورة كما مر فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم وهو الاقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله اه.\rقول المتن: (ولا يصح تعليقه) ولو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك أو أن كل شئ بمشيئته تعالى صح نهاية ومغني قوله: (فيفسد به) إلى قول المتن ولا توقيته في النهاية إلا قوله ويرد إلى وخرج قوله: (وأنها أذنت الخ) عطف على انقضاء الخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت لابيها في تزويجها اه.\rوهي ظاهرة قوله: (أو كانت الخ) ظاهره أنه عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان أنها كانت الخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مر آنفا.\rقوله: (والعدة الخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه.\rسم قوله: (أو قال الخ) عطف على قول المتن أو قال الخ قوله: (فقبل) أي ثم بان موتها قوله: (وإن لم يظنه الخ)","part":7,"page":223},{"id":3029,"text":"غاية.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من الفرق قوله: (إن زوجتك أمة الخ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب فراجعه اه.\rسم قوله: (باطل) كذا في المغني قوله (وخرج بولد) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (فقال) أي لمن عنده قوله: (بمعنى إذ) كقوله تعالى * (وخافون إن كنتم مؤمنين) * اه.\rمغني قوله: (كان غابت) أي بنت شخص قوله: (بموتها) نائب فاعل وتحدث قوله: (فقال) أي ذلك الشخص\rالغائب بنته وتحدث الخ لمن عنده قوله: (وفيه نظر الخ) معتمد اه.\rع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الاصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا اه.\rقوله: (لان أن الخ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لانه لم يبن ماقاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الاطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه.\rسم قوله: (والنظر لاصل الخ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها أو ظنه وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الاخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل اه.\rسيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر قوله: (حمل الاول) أي قوله إن كانت فلانة الخ وقوله والثاني أي قوله زوجتك إن شئت قوله: (لما تقرر) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي قوله: (بمدة الخ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا وإلى المتن في النهاية قوله: (معلومة) كشهر أو مجهولة كقدوم زيد قوله: (عن نكاح المتعة) وهو المؤقت اه.\rفتح المعين قوله: (وجاز) أي نكاح المتعة قوله: (مخالفا كافة العلماء) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة اه.\rع ش عبارة فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده اه.\rقوله: (وحكاية الرجوع) عبارة النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه.\rقوله: (وبهذا) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس اه.\rرشيدي ولعل الاولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع الخ قوله: (وكذا لحوم الحمر الخ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال: وأربع تكرر النسخ بها جاءت بها الاخبار والآثار فقبلة ومتعة والحمر كذا الوضوء مما تمس النار اه.\rع ش قوله: (وبحث البلقيني الخ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه.\rمغني واعتمده فتح المعين عبارته وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لانه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه.\rقوله: (صحته الخ) أي النكاح المؤقت قوله: (لانه الخ) عبارة المغني قال لانه الخ قوله: (وقد يناز الخ) عبارة المغني والنهاية وهذا ممنوع فقد صرح الاصحاب في البيع فإنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى\rوكذا لا يصح إذا أقته أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالبا كما أفاده شيخي اه.\rقوله: (لا يرفع آثار النكاح الخ) فقد مر أنه يجوز لكل منهما أن ينظر من الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة اه.\rسيد عمر قوله","part":7,"page":224},{"id":3030,"text":": (إطلاقهم) أي عدم الصحة قوله: (والفرق) مبتدأ خبره قوله أن المدار الخ قوله: (به) أي بوهبتك أو أعمرتك الخ قوله: (بينه) أي النكاح قوله: (لا يلزم من نفي صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على المتن فيرده قوله ولو بشر الخ اه.\rسم وكذا فسر الكردي الضمير بالتعليق والتوقيت وهو الظاهر خلافا لقول ع ش أي المدة المعلومة والمجهولة وقول الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها قوله: (عن زفر) أي من أئمة الحنفية اه.\rع ش قول المتن: (ولا نكاح الشغار) ولا يحد من نكح به كما صرح به في متن الروض اه.\rع ش قوله: (بمعجمتين) إلى قول المتن ولو سميا في المغني إلا قوله واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إلا قوله واعترضه إلى المتن قوله: (رجله) أسقطه المغني والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه.\rقوله: (يقول) أي للآخر قوله: (إذا خلا) أي عن السلطان اه.\rمغني قوله: (كما في آخر الخبر الخ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه.\rرشيدي قوله: (المحتمل) أي آخر الخبر قوله: (راويه) أي الخبر عن النبي (ص) قوله: (عنه) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (وهو) أي كونه من تفسيرنا مع قوله: (فيرجع إليه) أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لانه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه.\rبجيرمي عن الزيادي عن شرح التحرير وقوله إلى التفسير الاولى إلى آخر الخبر قول المتن: (زوجتكها على الخ) أي نحو قول الولي للمخاطب زوجتكها الخ اه.\rمغني قوله: (بأن يقول الخ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر اه.\rعميرة قوله: (تزوجتها وزوجتك زاد المحلي والمغني على ما ذكرت اه.\rقوله: (وعلة البطلان) أي حكمته قوله: (واعترضه) أي التعليل المذكور قوله: (وقيل غير ذلك) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر اه.\rقوله: (فقبل كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين كما مر عن عميرة خلافا لما في ع ش مما نصه قوله استيجاب الخ أي فقوله قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك بنتي اه.\rقول المتن: (فالاصح الصحة) يتردد النظر فيما لو اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الاقرب في الاول البطلان لعدم وجود شرط الايجاب\rوفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه لان الايجاب المتعلق به معلق عليه لا معلق فليراجع اه.\rسيد عمر أقول وقد يؤيده قول المغني والاسنى ما نصه ولو قال زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل اه.\rقوله: (لا يفسد النكاح) أي بخلاف البيع ونحوه اه.\rع ش قوله: (قائم مقام زوجني) معتمد اه.\rع ش قوله: (ولو جعل البضع الخ) يتردد النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الاخرى ولعل الاقرب البطلان فيهما إذ القول بالصحة فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الاخرى بلا مرجح كذلك والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها للبطلان أخذا مما تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه.\rسيد عمر قوله: (يصح الاول الخ) أي بمهر المثل اه.\rع ش قوله: (وسيعلم) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى قوله قول الشيخين قوله: (فلو جهل حلها الخ) أي واستمر جهله كان شك في محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن اتضح بالانوثة","part":7,"page":225},{"id":3031,"text":"كما يأتي اه.\rع ش قوله: (لم يصح نكاحها) أي ظاهرا بدليل ما يأتي اه.\rسم قوله: (على هذا) أي اشتراط ظن الحل قوله: (ما مر) راجع في أي محل.\rقوله: (شرط الخ) خبر أن قوله: (أيضا) أي كالباطن قوله: (وما في تينك المسألتين الخ) كذا في شرح م ر اه.\rسم قوله: (وحكم الخ) عطف على إثم الخ فهو غاية أيضا قوله (والبطلان) عطف على الصحة قوله: (بأن الشك الخ) متعلق بالفرق قوله: (وهو) أي الحل قوله: (ففيه نظر الخ) جواب وأما الفرق الخ قوله: (ويبطله) أي ذلك الفرق قوله: (ما تقرر الخ) أي آنفا من الصحة قوله: (فإن عدم العلم الخ) تعليل لقوله ويبطله الخ قوله: (أولى) أي باقتضاء عدم الصحة قوله: (بصحة نكاحها) أي زوجة المفقود قوله: (ما ذكرته) أي في قوله قلت لا إشكال الخ قوله: (حال عقده) متعلق بالعلم قوله: (محمول الخ) خبر قول الشيخين الخ قوله: (حتى إذا كانت الشروط الخ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الاسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح اه.\rنهاية قال الرشيدي قوله ففي البحر الخ سيأتي تضعيفه اه.\rوقال ع ش قوله عن بعض أصحابنا الخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد وأن ما في البحر ضعيف اه.\rع ش ومر عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضا قوله: (ويأثم الخ) عطف على مخطئا قوله: (وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة\rاه.\rسم قوله: (أو خنوثة) الاولى وخنوثة بالواو قوله: (ومن جهل مطلق) أي بأن لا يعرفها بوجه كان قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها اه.\rع ش قوله: (وعبارته) أي المتولي قوله: (باطل) ارتضاه م ر اه.\rسم قوله: (لتعذر تحمل الشهادة الخ) انظره مع المعلل اه.\rسم قوله: (وهذا منه) أي من المتولي قوله: (أي وجرى عليه) أي على قول الاصحاب قوله: (لو أشار الخ) هو مقول الاصحاب قوله: (وليس الخ) الواو حالية قوله: (والزركشي الخ) عطف على الاذرعي وقوله كلام الرافعي الخ هو مقول الزركشي قوله: (منهم) أي كثيرين وقوله يشعر الخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم يخالف قوله: (معرفتهم لها) أي الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها قوله: (لتعذر الخ) مقول القول قوله: (أنهم مثله) أي الزوج خبر والذي الخ.\rقوله: (لكن رجح ابن العماد الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله","part":7,"page":226},{"id":3032,"text":": (في نحو ابنيهما) أي الآتي في قول المتن والاصح انعقاده بابني الزوجين الخ قوله كلام الاصحاب فيه) أي الزوج قوله: (كما علم مما مر الخ) قد يمنع علم ذلك مما مر لانه فيما مر يتبين وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس الامر وهنا لا يتبيوجود العلم عند العقد في نفس الامر اه.\rسم قوله: (أن المدار الخ) راجع لممر وقوله أنه لو علم الخ راجع لقوله إذ لا خفاء اه.\rسم قوله: (لو علم) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله الآتي كان أمسكها الزوج والشهود قوله: (إلى الحاكم) أي إلى أن يأتوا إليه قوله: (بأن خلوها الخ) هذا معتبر فيما قبل وكذا الخ أيضا خلافا لما يوهمه صنيعه قوله: (فيمن) أي في زوج وقوله بها أي الزوجة قوله: (مما مر) أي في قوله قالا أعني الاذرعي والزركشي الخ قوله: (فالحاصل الخ) خولف م ر اه.\rسم قوله: (متى علم) أي ولو بعد مجلس العقد قوله: (رفع نسبها الخ) قد يقال قضية اعتبار نفس الامر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الامر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت اه.\rوقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة ظاهرا أخذا من كلامه السابق في رفع الاشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة قوله: (وفي الثلاثة) أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم اه.\rسم أقول ويصور أيضا بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني أحدكم أخته فلانة قوله: (من تعيين الخ) قضيته\rأنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسما ولا نسبا زوجتك بنتي فقبل أنه يصح النكاح اه.\rع ش قوله: (فيما مر) أي في شرح لا بكناية قطعا قوله: (في إحدى بناتي) أي ونويا معينة سم ورشيدي قوله: (قصدا) إلى قوله وكونهما أنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الاول في النهاية إلا قوله أي الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا بجني إلى ولا بامرأة قوله: (وصيانة الخ) عطف مغاير اه.\rع ش قوله: (ويسن إحضار جمع) أي زيادة على الشاهدين اه.\rمغني قوله: (بناؤه) أي النقض قوله: (أنكحتهم) أي الجن قوله: (هنا) أي في شهادة الجني قوله: (ثم) أي في النقض (قوله وهو) أي الجنى (قوله وهنا) أي في شهادة النكاح (قوله وهو) أي الجنى كذلك أي متأهل للفهم قوله: (ولا بامرأة) إلى قوله ومر آنفا في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية قوله: (بأن أن لا خلل) في بأن كونه أنثى في الاول وذكرا في الثاني قوله: (بخلاف المعقود عليه) فيه تسمح بالنسبة للزوج","part":7,"page":227},{"id":3033,"text":"وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه رشيدي وسم قوله: (لم يصح) معتمد اه.\rع ش.\rقوله: (ومر آنفا الخ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى وأن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إلا أن يضعف ما هنا فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل اه.\rسم عبارة ع ش قوله ومر آنفا الخ أي والمعتمد الصحة ويفرق بينه وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اه.\rمؤلف وهو مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه.\rقول المتن: (وعدالة) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا ؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لان الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا ؟ والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلان الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان\rحضورهما اتفاقا وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير اه.\rع ش قوله: (ولا ينافي هذا الخ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها اه.\rرشيدي قوله: (لانه بمنزلة الرخصة الخ) أو إن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا اه.\rسم قول المتن: (وسمع) أي ولو برفع الصوت اه.\rمغني قوله: (لان المشهود عليه قول الخ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا يشترط في الشاهد حينئذ السمع لان المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه اه.\rع ش قوله: (في الجملة) أي في مواضع مخصوصة كالاقرار.\rقوله: (ومثله من بظلمة الخ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الايجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو منتف مع الظلمة اه.\rع ش قوله: (وفي الاصم) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلالف قوله: (وفي الاصم أيضا الخ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الاعمى ولم يذكره في الاصم اه.\rع ش قوله: (فقبله) أي بلا طول فصل بين الايجاب والقبول قوله: (ظاهرا وباطنا) إلى قول المتن لا مستور العدالة في النهاية إلا قوله وبني السبكي إلى والذي يتجه قوله: (أي ابني كل منهما الخ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدويه مع عدويها قطعا محلي ومغني قول المتن: (وعدويهما) وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض قوله: (والواو) إلى قوله فإن قلت في المغني قوله: (أو بجديهما الخ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل أحدهما إن لم يكن وليا كالابن اه.\rقوله: (أو موكله) أي موكل العاقد قوله: (شهادته) أي الاب قوله: (لاختلاف دين أو رق الخ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوجها سيدها وحضره بصفة الشهود أو كافرة فيزوجها أخوها مثلا الكافر","part":7,"page":228},{"id":3034,"text":"وحضره الاب اه.\rمغني قوله: (وذلك الخ) تعليل للمتن اه.\rع ش قوله: (فإن قلت هذه هي علة الضعيف الخ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله في الاعمى لانه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه\r.\rأي فقوله هذه هي علة الضعيف في الاعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالاشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الاشكال اه.\rرشيدي قوله: (يفرق الخ) أي بين الابن والعدو وبين الاعمى قوله: (في الاعمى) الاولى إسقاط في قوله: (وإمكان ضبطه) أي الاعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأبى له اه.\rع ش.\rقوله: (لاحتمال أن المخاطب الخ) بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الاعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالايجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كان قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه.\rووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا اه.\rرشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المار نصه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير فيتأمل نعم لو كان ثم أخرسان أيضا يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع الاعميين المذكورين لحصول المقصود أخذا من قطعهم بصحته بشهادة عدويه مع عدويها وابنيه مع ابنيها نظر الثبوت كل من شقي العقد بمن يقبل قوله على صاحبه فلا يضر التوزيع هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضر ثم بالنظر إلى الايجاب والقبول أو لا يصح أخذا بإطلاقهم محل تأمل اه.\rأقول والاول أقرب كما يميل إليه كلامه إلا أن يوجد نص بخلافه قوله: (ولو كان لها إخوة الخ) هذا ظاهر إن كان التزويج من كف ء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلا فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه لان إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (فزوجها أحدهما الخ) عبارة المغني وشرح الروض فلو شهد اثنان من ثلاثة إخوة مثلا والعاقد غيرهما من بقية الاولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر اه.\rقوله: (تعين للولاية) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للاخ اه.\rسيد عمر عبارة سم قوله أو أخ تعين الخ قضيته أن الاخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الاخوة الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضرا وهو محتمل ثم قال بعد ذكر ما مر عن شرح الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه.\rوفي ع ش بعد ذكرها ما نصه أقول الصحة واضحة\rإن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصصت الاذن بالاخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث ففي الصحة نظر لانه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل فليتأمل اه.\rقوله: (لقنه) تنازع فيه قوله شهادة وقوله إذن معنى قوله: (بأن كلا منهما) أي السيد والولي.\rقوله: (واعتمده","part":7,"page":229},{"id":3035,"text":"جمع الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (أو من عرف الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم اه.\rقوله: (وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه اه.\rسم قوله: (ومن ثم بطل الستر الخ) أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الاول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه.\rرشيدي وقال السيد عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصه قوله وفيه ما الخ فيه ما فيه فتأمل إن كنت من أهله اه.\rأقول يتضح ما أشار إليه السيد عمر بقول المغني ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح كما رجحه ابن المقري تبعا للامام وقول صاحب الذخائر الاشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجد أمردود بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل اه.\rقوله: (ولم يلحق الفاسق الخ) عطف على قوله بطل الخ قوله: (ولم يلحق الفاسق الخ) أي فلا بد من مضي مدة الاستبراء وهي سنة اه.\rقوله: (ويسن الخ) كلام مستأنف قوله: (استتابة المستور الخ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه.\rرشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور فلا معنى لالحاقه به بالتوبة ولو سلم فالالحاق على النصف كما يقتضيه صنيع الشارح والنهاية كاف في الفائدة لان صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح.\rقوله: (وصحح المتولي وغيره أنه لافرق) وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل قول الشارح والذي يتجه الخ وقد يقال أخذا الخ فتأمل ما فيهما من شبه التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانيا بطريق البحث اه.\rسيد عمر أقول واعتمده المغني أيضا ثم جمع بما نصه ولا يقبل أي الحاكم المستورين في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم يتواردا على محل واحد وهذا أولى اه.\rقوله: (إذ ما طريقه المعاملة) أي المعاوضة كما هنا فإنه قد عوض\rفيه الصداق عن البضع وقال ع ش أي معاملته معا ملة غيره كما هنا فإنه عومل فيه المستور معاملة من ثبتت عدالته اه.\rوفيه ما فيه قوله: (لو رأى) أي الحاكم قوله: (الخلاف) أي بين نكت المصنف وابن الصلاح وبين المتولي ومن وافقه قوله: (فيشترط) أي في عقد الحاكم عدل الشاهد قوله: (أنه) أي الحاكم لا يفعل أي لا يعقد النكاح حتى يثبت أي عدل الشاهد قوله: (فهو) أي السبكي قوله: (في الحكم) أي اشتراط العدالة قوله: (ويخالفهما في اقطع) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره سابقا أعني قوله وصحح المصنف الخ لا يقال هذا من قول الغير لانا نقول تقريره يكفي في إثبات التدافع ويدفع بأن التصحيح السابق للقطع لا للحكم فلا تنافي اه.\rسيد عمر قوله: (والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله: (لو طلب منه) أي من الحاكم قوله: (أنه لا يتولى) أي الحاكم خبر والذي يتجه الخ قوله: (وإن ذلك الخ) كقوله الآتي وأن الخلاف الخ عطف على قوله أنه لا يتولى الخ فمقتضاه أنهما مأخوذان مما مر أيضا وفيه ما فيه قوله: (ليس شرطا للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من امتناع الاجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (فلو عقد) أي الحاكم قوله: (فبانا عدلين) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو استمرا على الستر لم يصح عقد","part":7,"page":230},{"id":3036,"text":"القاضي ويصح عقد غيره اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن المراد بقوله صح تبين صحته في الباطن.\rقوله: (أو عقد غيره الخ) لا يخفى ما في تفريعه على قوله وأن ذلك ليس الخ قوله: (كما يأتي) أي في المتن قوله: (ولو اختصم) إلى التنبيه في المغني قوله: (ولو اختصم زوجان الخ) تقييد لما اختاره من الفرق بين الحاكم وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا اه.\rرشيدي أقول ويجوز أنه تقييد لقوله لو رفع إليه نكاح الخ قوله: (في نحو نفقة) أي من حقوق الزوجية قوله: (ما لم يعلم فسق الشاهد) أي فإن علمه فرق بينهما اه.\rع ش عبارة المغني والاسنى والظاهر كما قاله الزركشي وغيره أنه يفرق بينهما بناء على أن القاضي يقضي بعلمه سواء أترافعا إليه أم لا اه.\rقوله: (في تابع) أي لصحة النكاح كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما تبعا لثبوت رمضان برؤية عدل اه.\rمغني قوله: (فيما قبله) أي فيما لو رفع إليه نكاح الخ قوله: (وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في الكنز وقال أنه يأثم بتركه وإن صح العقد ما لم يبن خلل وأن ذلك هو الاوجه خلافا للحناطي اه.\rسم قوله: (حيث لم يظن) عبارة النهاية حيث\rظن وجود شروطه اه.\rوكذا في نسخة سم من الشرح ولذا استشكله بما نصه قوله حيث ظن وجود شروطه قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضا حيث قال فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حل المرأة فليتأمل اه.\rأي فلم يتم الفرق بين الزوجين وغيرهما ولا الرد على البعض قوله: (الواو) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الواو بمعنى أو قوله: (الولي) إلى قوله وبينتها إذا في النهاية إلا قوله وتبينه إلى المتن وقوله حسبة أو غيرها قوله: (وارثه أو وارثها) قضيته أنه لو ادعاه أحد الزوجين لا تسمع دعواه فليراجع رشيدي وع ش قوله: (وقد عهد الخ) ما معنى العهد بالنسبة للصبي فإن كل أحد له حالة صبا بلا شك نعم لو عبر فيه بأمكن لكان أمكن اه.\rسيد عمر عبارة الرشيدي ضمير عهد إنما يرجع للجنون لانه الذي يقال فيه عهد وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كما هو كذلك في عباراتهم ويجوز أنه جعل عهد وصفا لهما تغليبا ومعناه في الصغر أمكن اه.\rقوله: (كما لو بانا) إلى المتن في المغني قوله: (تبينه قبله) أي فلا يضر اه.\rش.\rقوله: (كتبينه عنده) هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال سم ورشيدي عبارة ع ش هو واضح في الشاهد دون الولي لانه لا يشترط لصحة عقد بعد التوبة مضى زمن الاستبراء اه.\rقوله: (وتبينه حالا) أي بعده في الحال وهو عطف على قوله تبينه قبله اه.\rسم قوله: (الفسق) أي فسق الولي أو الشاهدين قوله: (أو غيره) قال الشهاب سم هذا شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهدا وأثبته انتهى اه.\rرشيدي قوله: (بعلم القاضي) أي حيث ساغ له الحكم بعلمه نهاية أي بأن كان مجتهدا ع ش قوله: (وإن لم يترافعا إليه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (حسبة أو غيرها الخ) عبارة المغني تقوم به حسبة أو غيرها على أنه كان فاسقا عند العقد اه.\rقوله","part":7,"page":231},{"id":3037,"text":": (تشهد به) أي بالفسق أو غيره وقوله مفسرا بفتح السين حال من الضمير المجرور أي بأن تذكر البينة سببه أي الفسق مثلا أو بكسرها حال من الضمير المستتر في تشهد بتأويل كل من الشاهدين قوله: (سواء أكان الشاهد الخ) أي للنكاح تعميم لشرط التفسير قوله: (وكون الستر الخ) جواب عما يقال لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور لان الستر يزول بما ذكر اه.\rسم قوله: (بخلافه) الضمير لما في فيما الواقعة على الاخبار قوله: (لانعقاده) أي النكاح قوله: (على فسقهما) الانسب لما قبله على الفسق أو غيره.\rقوله: (سواء\rأعلما) إلى قوله ولان إقدامه في المغني إلا قوله وبحث إلى قوله ثم قوله ما لم يقرا قبل الخ هذا مأخوذ من القوت للاذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح من تأتيه في الشق الاول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج به بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد ويحكم بصحة النكاح أم لا ثم ساق كلام الماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهد أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لاجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزم بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فالضمائر في قوله أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه الخ إنما هي للزوج كما لا يخفى اه.\rرشيدي أقول ويؤيده قول الشارح الآتي آنفا وهو متجه حيث لم يسبق منها إقرار الخ وكلامه الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله قوله: (وإلا لم يلتفت الخ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق مجرد الاقرار بلا حكم القاضي بالصحة وظاهر ما مر آنفا عن الرشيدي عن القوت أنه يكفي فليراجع قوله: (لا لتقرير النكاح) أي فإنه يبطل اه.\rع ش.\rقوله: (وبحث في المطلب الخ) هذا راجع لاصل المسألة اه.\rرشيدي أي لا لقوله وإلا لم يلتفت لاتفاقهما الخ لعدم صحة المعنى حينئذ كما هو ظاهر قوله: (باتفاقهما) ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه.\rسيد عمر قوله: (دون حق الله تعالى) يتردد النظر في نحو تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضا والذي يظهر أنه كذلك لان المراد بحق الله أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو شامل له فليراجع اه.\rسيد عمر قوله: (أو الزوج) قد يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية ما يأتي من قوله وبينتها إذا أرادت الخ وقوله وبهذا يرد بحث الغزي الخ أنها كهو في ذلك اه.\rسم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق وإقامة البينة إن علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد النكاح التحليل أيضا فليراجع قوله: (وقضيته) أي قوله ولان إقدامه الخ قوله: (التعليل الاول) أي قوله لانه حق الله تعالى الخ قوله: (وبهما) أي\rالتعليلين قوله: (إن علما المفسد الخ).\rفرع: وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الاول وهل له نكاحها ثانيا من غير وفاء عدة من نكاحه الاول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالى العمل به فيصح أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الاول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة ولا يجوز لغير القاضي التعرض له","part":7,"page":232},{"id":3038,"text":"فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الاول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه.\rع ش.\rقوله: (جاز لهما العمل الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (إذا علم بهما) أي بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل قوله: (فرق الخ) يظهر أن هذا إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الاول أيضا فليراجع قوله: (يحمل الخ) فيه نظر اه.\rسم قوله: (على أنه الخ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي.\rقوله: (وبحث السبكي) إلى قوله وبهذا يرد في المغني قوله: (من المهر) كأن كان الطلاق قبل الدخول اه.\rمغني عبارة البجيرمي عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها قبل الدخول ثلاثا ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه.\rوعبارة ع ش أي وعليه يسقط التحليل تبعا كما نص عليه شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه.\rوسيأتي آنفا عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضا اه.\rقوله: (حيث لم يسبق منها الخ) وكان الاسبك الاخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط قوله سابقا أي ولم يسبق منه إقرار بصحته قوله: (وبهذا) وقوله وعليه أي بحث السبكي لو أقيمت الخ خلافا للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل اه.\rوقد مر آنفا عن الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه قوله: (لذلك) أي لارادة الزوج أو الزوجة ما ذكر قوله: (لم يرتفع الخ) يتجه الارتفاع م ر اه.\rسم قوله\r: (وأن إقرارهما الخ) عطف تفسير على تبعيض الاحكام قوله: (ومنه يؤخذ) أي من قوله وعليه لو أقيمت الخ أو مما علم الخ قوله: (وخرج بأقاما) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية قوله: (بأقاما أو الزوج) وقوله بفساد النكاح أي من قوله السابق فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا الخ قوله: (ووجدت شروط قيامها) ومنها الاحتياج إليها كما لو لم يعلما بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهدا بمبطل النكاح عند القاضي وبهذا يجاب عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه.\rع ش قوله: (فتسمع الخ) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل اه.\rسم أقول نعم وإلا فلا يصح قوله وخرج بأقاما الخ المقصود به بيان الفرق بين الحسبة وغيرها بسقوط التحليل بالاولى دون الثانية ويصرح به أيضا قوله الآتي وفيه نظر أما أولا الخ وصرح به أيضا السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما بينة الحسبة فلا تسمع لانه لا حاجة إليها حينئذ لان شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد طلاقها ثلاثا قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها لان نكاحه لبنتها كان فاسدا لان شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعا اه.\rقوله: (وقول بعضهم الخ) وافقه النهاية والمغني عبارتهما وذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كان طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك نبه على ذلك الوالد رحمه الله وهو حسن اه.\rوقولهما وهنا كذلك قد تقدم آنفا جوابه عن ع ش.\rقوله: (ممنوع) أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها اه.\rسم","part":7,"page":233},{"id":3039,"text":"وينبغي أن يبدل معاشرتها بنكاحها ويزيد عليه ويمنع من ذلك فتدبره فإنه دقيق وبالتأمل حقيق وأقعد من ذلك تصويره بامرأة تزوجت يزيد ثم طلقها ثلاثا ثم بعمرو ثم طلقها ثلاثا فرامت العود لزيد لاعتقادها أن نكاح عمرو حللها له فحينئذ البينة الحسبة الشاهدة بفسق شهود عقد عمر وأن تشهد به لتوفر الشرط فإذا شهدت امتنع عليها العود إلى زيد وجاز لعمرو أن يتزوجها بلا تحليل اه.\rسيد عمر أقول قوله وينبغي أن يبدل الخ وقوله ويزيد الخ يعلم جوابه مما مر عن ع ش ومن قول الرشيدي بعد ذكر كلام سم ما نصه ولعل المراد أنهما يشهدان أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد\rمعاشرتها كان ذلك متضمنا لاعترافهما بصحة العقد وخرج عن صورة المسألة اه.\rقوله: (قبل إيقاع الخ) متعلق بطلاق الخ على تقدير مضاف أي وقوعه قوله: (فتسمع به البينة) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر الخ اه.\rسم قوله: (في الاولى) أي في فتاوى البغوي قوله: (ببائن) أي بوقوعه وقوله قبل الخ متعلق بقوله اعترف قوله: (لم تشهد) ببناء المفعول قوله: (بهن) أي الثلاث أي بوقوعها قوله: (أو بعده الخ) عطف على قوله قبل الخ وهذا محل الاخذ قوله: (ولا يكفي تصديقها) فعلم أن هنا لا يكفي تصادقهما وإن كفت البينة م ر اه.\rسم قوله: (وما في الثانية) أي في فتاوى البلقيني عطف على ما في الاولى قوله: (وبما مر الخ) متعلق بقوله صرح الآتي وقوله أنه الخ بيان لما مر الخ قوله: (انتهى) أي ما قيل وكذا ضمير وفيه نظر قوله: (ليس فيه التصريح الخ) لكنه ظاهر فيه ظهورا بمنزلة التصريح اه.\rسم قوله: (نظير ما مر) أي في قوله فلو طلقها ثلاثا الخ قوله: (ثم) أي في مسألة الفسق وقوله لا هنا أي في مسألة الاعتراف قوله: (لان هذا) أي رفع النكاح قوله: (أحدهما) أي الزوجين وقوله من أنه الخ بيان لما هو السبب قوله: (وقصده الخ) جملة اسمية حالية قوله: (عند العقد) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله وهو حسن في المغني إلا قوله أي إن كان إلى المتن قوله: (ثم ماتت الخ) عبارة المغني ثم قالا ذلك وماتت الخ قوله: (أو مثله) ما فائدته حينئذ فليتأمل اه.\rسيد عمروقد يقال أن فائدته أنه قد يتعلق الغرض بعين المسمى قول المتن: (به) أي بفسق الشاهدين وقوله وأنكرت أي الزوجة ذلك اه.\rمغني قوله: (وهي فرقة فسخ لا تنقص عددا) وهو الصحيح مغني ونهاية.\rقوله: (واستشكلهما) أي الوجهين قوله: (وهوالخ) أي الزوج قوله: (وقياس الثاني) أي من الوجهين السابقين قوله: (ولا يرثها) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله فالوجه في النهاية قوله: (لكن بعد حلفها) أي وجوبا اه.\rع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه كان وجهه رعاية حق الورثة ولو المسلمين اه.\rقوله: (أنه عقد) أي النكاح قوله: (لان العصمة) عبارة المغني بل يقبل قوله عليها بيمينه لان الخ اه.\rقوله: (ولكن لو مات لم ترثه) سكت عن إرثه منها وقياس ما مر أن يقال يرثها لكن بعد تحليفه لما ذكرته آنفا وكان وجه تركه علمه بالمقايسة مما تقدم اه.\rسيد عمر قوله: (ما لم تكن محجورا عليها الخ) والامة كذلك اه.\rمغني وقوله فلا","part":7,"page":234},{"id":3040,"text":"سقوط الخ القياس رجوعه للارث أيضا اه.\rسم وجزم به السيد عمر عبارته أي في المسألتين اه.\rقوله: (كما مر)\rأي في شرح أو اتفاق الزوجين أي مع قوله ومثلها الامة اه.\rقوله: (وبحث الاسنوي) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله: (وإلا لم يسترده) أي لانها تقر له به وهو ينكره فيبقى في يدها اه.\rمغني قوله: (وفرق غيره الخ) رد هذا الفرق الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما اه.\rنهاية فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممن هو في يده أو لا لانه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه.\rسم قوله: (بأنهما ثم) أي الزوجين في مسألة الرافعي قوله: (وهنا) أي في مسألة اعترافها بخلل ولي الخ قوله: (هي) أي الزوجة المعترفة بالخلل وكان الانسب تقديمه على هنا.\rقوله: (شيئا منه) أي المهر قوله: (فالوجه أنه الخ) أي الزوج هنا قوله: (صدقت بيمينها الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول نقله أي تصديقها بيمينها ابن الرفعة عن الذخائر وهو مردود بأنه تفريع على تصديق مدعي الفساد فالاصح أن القول قوله اه.\rوعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد قولين للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه والقول الثاني أن القول قوله بيمينه وهو المعتمد نبه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه.\rقوله: (لان ذلك إنكار لاصل العقد) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل العقد إنما يكون بإنكار الايجاب الخ والقبول وهما هنا متفقان على صدورهما اه.\rسيد عمر قول المتن: (على رضا المرأة) أي بالنكاح بقولها كان قالت رضيت أو أذنت فيه اه.\rمغني قوله: (بالنكاح) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما قول البغوي في النهاية قوله: (وبحث الاذرعي الخ) وهو بحث حسن اه.\rمغني قوله: (لمن يرى) أي من الحكام قوله: (وتجحده) أي المجبرة الاذن فيبطله أي الحاكم المذكور العقد قوله: (ذلك) أي الاشهاد قوله: (ورضاها الخ) مبتدأ خبره قوله يحصل الخ قوله: (بإذنها أو ببينة الخ) انظر هذا العطف اه.\rرشيدي قوله: (نعم أفتى البلقيني الخ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج هو الحاكم وهو كذلك وبه أفتى القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافه اه.\rوكذا في النهاية إلا أنها قالت بدل قوله وإن أفتى الخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها الخ مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه.\rقوله: (وأفتى البغوي الخ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقة جاز تزويجها به وإلا فلا ولا يعتمد تحليفه الخ اه.\rسم\rقوله: (في قلبه) أي الحاكم اه.\rكردي قوله: (وعليه الخ) أي وقوع الصدق في القلب اه.\rفتح المعين","part":7,"page":235},{"id":3041,"text":"قوله: (وأما قول البغوي الخ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلا أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الاخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالاذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح لان هذا إخبار لا شهادة قاله في الانوار انتهى اه.\rسم قوله: (ولم يبلغه الاذن) ظاهره أصلا لا بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة فتح المعين فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الاوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف اه.\rقوله: (لا يجوز له) يعني للحاكم بدليل ما بعده وكذا ضمير بالاذن له قوله: (انتهى) أي الرد وكان الاولى حذفه قوله: (في سماعه) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في التزويج قوله: (لعدم تصورها الخ) أي الدعوى قوله: (مع أنها) أي الشهادة أو الدعوى قوله: (يدعي الخ) على حذف الموصول أي الذي يدعي الخ قوله: (وبحث بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله يرده الخ قوله: (مع أنهما) أي البائع والمشتري قوله: (أن كلا) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقيد الخ أي كل من تينك المسألتين قوله: (لما مر الخ) أي في البيع.\rفصل فيمن يعقد النكاح قوله: (وما يتبعه) أي كالتوقف على الاذن وكيفية الاذن من نطق أو غيره اه.\rع ش قول المتن: (لا تزوج امرأة الخ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال اه.\rمغني قوله: (ولو بإذن من وليها) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني قوله: (بخلاف إذنها الخ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه اه.\rقوله: (لقنها) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى بإذن لقنه اه.\rسم قوله: (أو محجورها) أشار سم إلى ضعفه بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي وع ش عبارة الكردي قوله أو محجورها بأن كانت وصيا لطفل فبلغ سفيها فإنه يشترط إذنها بناء على القول بتزويج الوصي اه.\rقوله: (الحديث الخ) أي اقر الحديث الخ اه.\rع ش قوله: (السابق) أي في شرح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين قوله: (أيما امرأة الخ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض وغيره فإن دخل بها فلها المهر بما\rاستحل من فرجها اه.\rوكان الاولى ليظهر قوله الآتي كما صرح به الخبر الخ ذكرها قوله: (بغير إذن وليها) مفهومه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها صح وهو مخالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله في الحديث الآتي ولا المرأة نفسها يدل على أنه لا فرق بين الاذن وعدمه لان مفهوم الاول خاص فيقدم على هذا العام اه.\rع ش قوله: (وكرره) أي قوله فنكاحها باطل ع ش","part":7,"page":236},{"id":3042,"text":"وكردي قوله: (التي تزوج الخ) خبر فإن قوله: (نعم لو لم يكن) إلى قوله كما حررته في النهاية إلا قوله وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل قوله: (جاز لها أن تفوض الخ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب نشاء من خلط إحداهما بالاخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلا خلافا لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممن نبه على ذلك الولي أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جواز مع غيبته وهو ممنوع إذ الكلام في التحكيم مع وجود القاضي ولا ينوب المحكم عن الغائب بخلاف القاضي فهذه مسألة التحكيم وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الامر اتسع وبقوله تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقا حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لادى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوي ابن زياد اليمني اه.\rسيد عمر.\rقوله: (ولو مع وجود الحاكم الخ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه.\rسم قوله: (لا مع وجود حاكم الخ) عبارة النهاية بعد كلام طويل نصها وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر اه.\rقال ع ش قوله وحاصله الخ معتمد اه.\rقوله: (نعم إن كان) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية قوله: (لها وقع) أي بالنسبة للزوجين اه.\rع ش عبارة السيد عمر قوله لها وقع ينبغي وإن\rلم يكن لها وقع لانه يفسق بأخذها اه.\rقوله: (فيتجه أن لها الخ) ظاهره وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر لان وجود القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه.\rسيد عمر قوله: (مع وجوده) أي القاضي قوله: (بأن علم الخ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولاه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما نصه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه.\rقوله: (وهل يتقيد ذلك) أي جواز تحكيم العدل في النكاح قوله: (بمحل ولايته) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي قوله: (بشرطه) وهو كون المحكم مجتهدا عدلا مطلقا أو عدلا مع فقد الحاكم حسا أو شرعا قوله: (والثاني أقرب) بل متعين اه.\rسيد عمر.\rقوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجوز إلى المتن قوله: (ما لو وكل امرأة الخ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه.\rسم قوله: (ولم يقل لها عن نفسك) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القوأولا اه.\rسيد عمر أقول والظاهر الاول لانه حينئذ من أفراد النكاح بلا ولي قوله: (فوكلت) لا عنها اه.\rمغني قوله: (ولو بلينا بإمامة امرأة الخ) ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه.\rسيد عمر قوله: (كافرة بدار الحرب) عبارة المغني امرأة نفسها في الكفر اه.\rوعبارة السيد عمر قوله كافرة كافرة: أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه.\rأي بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل نفسها قوله: (بدار الحرب) انظر مفهومه اه.\rسم عبارة","part":7,"page":237},{"id":3043,"text":"الرشيدي وع ش قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي اه.\rقوله: (بولاية) إلى قوله وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الاعلان إلى المتن قوله: (تقتضي فطمها) أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه.\rع ش قوله: (والخنثى مثلها الخ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على الواطئ لانا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها عند بعض العلماء اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن: (بلا ولي) أو بولي بلا شهود أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه.\rمغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به\rالوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنى اه.\rقال ع ش قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه.\rقوله: (بأن زوجت نفسها الخ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها لجارها مثلا اه.\rع ش.\rقوله: (ولو مع الاعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنى اه.\rسم قوله: (لان مالكا الخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الاعلان مع اكتفاء مالك به فيكون شبهة دافعة للحد اه.\rسم قوله: (بالاكتفاء به) أي الاعلان قول المتن: (يوجب مهر المثل) قال في العباب لعله أي وجوب المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه اه.\rوأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقده هي أيضا انتهى اه.\rرشيدي قوله: (مهر المثل) أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا اه.\rسم قوله: (الخبر السابق) عبارة المغني خبر: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه.\rقوله: (لا المسمى لفساد النكاح) يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أو لا محل تأمل ولعل الاقرب الاول اه سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمى قوله: (وجب) أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم اه.\rسم قوله: (لانه) أي الزوج","part":7,"page":238},{"id":3044,"text":"وقوله هنا أي في النكاح الفاسد قوله: (بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطئ فيه أرش البكارة اه.\rسم قوله: (يعزر معتقده) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي وع ش قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه فالواجب عليه الحد اه.\rقوله: (وإن حكم حاكم الخ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومر عن النهاية والمغني آنفا قوله: (على ما يأتي الخ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف قوله: (النقض بشرطه) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط النقض اه.\rكردي قوله: (اصطلاحا) قيد لقوله معناه أي معناه في الاصطلاح أنه يمنع الخ اه.\rكردي قوله: (وإن حكم به الخ) أي بصحة الوقف قوله: (لكنه اعترض) أي ما قاله ابن الصلاح.\rقوله: (أن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف\rقوله: (مطلقا) أي فيما باطن الامر فيه كظاهره وفي غيره قوله: (أنه) أي حكم الحاكم قوله: (فيما باطن الامر فيه الخ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور قوله: (فيباح لمقلده وغيره العمل) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به وإن اعتقد التحريم.\rقوله: (لا معتقد الاباحة) بالرفع عطفا على قوله معتقده قوله: (لا معتقد الاباحة) أي بأن قلد القائل بالصحة اه.\rكردي قوله: (وإن حد الخ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه لان أدلته الخ قوله: (هنا) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين قوله: (وبهذا) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ قوله: (انتهى) أي قول السبكي قوله: (ولو طلق) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه.\rقوله: (أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الاباحة سم وكردي قوله: (قبل حكم حاكم الخ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفا فيه الخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد بمعتقد الاباحة المعتقد بلا تقليد صحيح قوله: (لم يقع) أي الطلاق لانه إنما يقع في نكاح صحيح اه.\rمغني قوله: (ولم يحتج الخ) من عطف اللازم أي لم يحتج المطلق إذا أراد نكاحها قوله: (يحتاج الثاني) أي معتقد الاباحة قوله: (غلطه فيه) أي أبا إسحاق في ذلك القول قوله: (ويتعين حمله) أي الغلط اه.\rسم قوله: (وصححناه) أي الرجوع قوله: (وإلا) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه.\rقوله: (ويؤيد إطلاق الاصطخري) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني وع ش اعتماد ذلك الاطلاق وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قوله: (فإن تزوجها الخ) مقول العمراني قوله: (صحته الخ) أي مطلقا رجع عن التقليد أم لا قوله: (هذا الخلاف) أي الذي بين أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الاصطخري القائل بعدمه قوله: (قال) أي ذلك","part":7,"page":239},{"id":3045,"text":"البعض قوله: (فعلى الثاني) أي أن العامي لا مذهب له مطلقا أي قلد من يرى الصحة أم لا أقول في هذا التفريع خفاء إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى المحلل على الثاني مطلقا فليتأمل قوله: (والاول) أي على أن له مذهب قوله: (بما التزمه) أي بفعله النكاح المذكور مطلقا على الثاني ومع تقليده فيه بمن يراه على الاول.\rقوله: (ومعنى أنه لا مذهب له الخ) دفع لما يقال أن معناه كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه\rالتزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا اه.\rقوله: (انتهى) أي قول البعض قوله: (وسيأتي) أي في السير أن الفاعل الخ توطئة لما يأتي من ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه.\rكردي قوله: (وجب الخ) أي ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أخذا من قوله المار آنفا أما على الاصح الخ ومن قوله الآتي آنفا قوله: (إلا القاضي) ينبغي تقييده بما مر آنفا وفي سم ما نصه هذا الاطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلا كيف له الاعتراض عليه اه.\rأقول يمكن حمل كلامه أخذا مما ذكره في شرح أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير قوله: (أن المراد بلا مذهب له) بدل من قوله أن معنى ذلك وانظر لم لم يقتصر على البدل قوله: (وبله مذهب) عطف على بلا مذهب له قوله: (وهذا هو الاصح) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الاصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له لكن صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك حيث قال عطفا على معمول الاصح وأنه يجب على العامي التزام مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى اه.\rسم قوله: (فمن نكح مختلفا فيه) أي كنكاح بلا ولي اه.\rسم قوله: (فإن قلد الخ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع قوله: (وليس له تقليد الخ) ظاهره وإن حكم ببطلانه وفيه نظر اه.\rسم أقول بعد الحكم ببطلانه بنحو بينة حسبة لا حاجة إلى التقليد كما علم مما قدمنا في مبحث اتفاق الزوجين على فسق الشاهد قوله: (لانه تلفيق الخ) هذا ممنوع بل له تقليد لان هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر اه.\rسم وقد مر ما يوافقه عن المغني وع ش قوله: (لو ادعى الخ) أي عند الحاكم لما مر أنهما لو علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا قوله: (لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان اه.\rسم قوله: (قبيل الفصل) أي في شرح أو اتفاق الزوجين قوله: (وأيضا الخ) عطف على قوله أخذا الخ قوله: (وكحكم الحنفي الخ) خبر مقدم لقوله مباشرته الخ أي الحنفي.\rقوله: (إن كان مذهبه) أي الحنفي ويحتمل من له العقد قوله: (وكذلك ليس له حضوره) كلامهم في الشهادات يقتضي جواز الحضور وإن لم يقلد فليراجع اه.\rسيد عمر عبارة سم ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون","part":7,"page":240},{"id":3046,"text":"ممن يعتقدون حله اه.\rقوله: (الاستبداد) أي الاستقلال قوله: (أو حكم حاكم) انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد قوله: (على موليته) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى وإن لم تصدقه وقوله سكرانه قوله: (وهو المجبر) أي والزوج كف ء اه.\rمغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله الآتي أو لانتفاء كفاءة الخ قوله: (بشرطها) أي بأن كانت محتاجة اه.\rع ش قوله: (وإن لم تصدقه الخ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره وإن كذبه الزوج وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتبعد اه.\rبجيرمي قوله: (بدون إذنها) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الاذن فينبغي تصديقها لان الاصل عدم الاذن اه.\rع ش قوله: (ولو سفيهة الخ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغنى قوله: (إذا صدقها الزوج) سيذكر محترزه قوله: (لاحتمال نسيانهم) ظاهره وإن بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس اه.\rع ش قوله: (لانه حقهما) أي الزوجين قوله: (وكان القياس الخ) والاولى التفريع قوله: (لاثبات الخ) صلة طلبه قوله: (رضاه) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة رضاه قوله: (المقبولة) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير المستتر في المقبولة قوله: (هنا) أي في قبول إقرارها بالنكاح قوله: (إن اشترط) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة.\rقوله: (والمعتمد) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي الخ قوله: (اشتراطه) أي التفصيل فتقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني قوله: (والشهادة به) أي بالاقرار قوله: (لا يشترط) أي التفصيل في إقرارها قوله: (محمول الخ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالاقرار فليراجع اه.\rسم أقول والاقرب عدم الشمول قوله: على ما إذا وقع الخ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه.\rنهاية قوله: (ما ذكر) أي من اشتراط التفصيل في الاقرار المبتدأ وعدمه في الاقرار الواقع في جواب الدعوى قوله: (أنه لا يشترط الخ) بيان للضعيف قوله: (مطلقا) أي سواء كان الاقرار من الرجل أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل قوله: (وفيه) أي الانوار قوله: (ليس في محله) صفة اعتراض قوله: (ولو أقر المجبر) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذا إلى واحد الزوجين وقوله وبحث شارح الخ قوله: (قدم السابق) أي في الاتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك لانه يسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني\rوادعى خلافه كان مريد الرفع الاقرار الاول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه.\rع ش قوله: (فلا نكاح الخ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق الخ وعبارة المغني فالارجح تقديم إقرار المرأة","part":7,"page":241},{"id":3047,"text":"لتعلق الخ قوله: (وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية اه.\rسم يعني أن الحال بمعنى الامر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال اه.\rوعبارة النهاية احتمل الحالان اه.\rقوله: (أنه كالمعية) أي فيقدم إقرارها قوله: (في نكاح اثنين) أي من الاولياء قوله: (أنه) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية قوله: (وكذا) أي يقدم إقرارها لو علم السبق أي لاحد الاقرارين قوله: (لا بد الخ) أي في قبول إقراره اه.\rع ش قوله: (مع تصديقه) والمراد بالتصديق ما يشمل الاقرار قوله: (وهو محتمل) عبارة النهاية وهو متجه اه.\rقوله: (وإذا لم يصدقها الخ) محترز قوله إذا صدقها الزوج السابق عقب المتن.\rقوله: (فمقتضى كلامهم الخ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيا في التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها اه.\rحلبي قوله (وطريق حلها أن يطلقها) كما في نظيره من الوكيل وغيره اه.\rمغني قوله: (انتهى) أي كلام القفال قوله: (وهذا هو القياس) هل رجوعها عن الاقرار كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوج حالا اه.\rع ش قوله: (فهو المعتمد) وفاقا للمغني قوله: (ولو قال رجل) إلى قوله وفي الاولى في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله والذي يتجه قوله: (هذه زوجتي) وقوله هذا زوجي ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الارث فينافي ما تقدم آنفا من أن المعتمد اشتراط التفصيل في الاقرار إلا أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوما منه فليراجع قوله: (ورثه الساكت) ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها لان هذا إقرار باستدامة النكاح واستدامته تنفك عن الصداق اه.\rمغني قوله: (لا عكسه) أي لا يرث المقر إن مات الساكت قوله: (ومع ذلك) أي إنكارها ويمينها على نفي الزوجية قوله: (يقبل رجوعها) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالارث اه.\rع ش قوله: (ولو بعد موته) أي وقسمة تركته اه.\rع ش قوله: (وقد مات الخ) حال عن ضمير له وقوله وهو مقيم الخ حال عن فاعل مات قوله: (على المطالبة) أي بقوله هذه زوجتي اه.\rع ش قضية\rهذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث عنه لو مات قبلها فليراجع قوله: (وأقر الخ) أي من امرأة قوله: (لو أقر بالنكاح) أي لشخص اه.\rع ش قوله: (سقط حكم الاقرار في حقه الخ) أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لانه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه اه.\rرشيدي وقوله فتطالبه الخ أي بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل الخ لعل الصواب إسقاط لا قوله: (لم تسمع) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لانها مقرة بحق عليها وقد مات الخ اه.\rع ش قوله: (من هذا) أي مما في التتمة قوله: (ثم تقار الخ) يعني اتفقا قوله: (بعد إمكان التحليل) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من الثاني والعقد للاول قوله: (وبما تقرر) أي من قول ابن عجيل قوله: (في منزله) صفة زوجة قوله: (قبل موته الخ) متعلق بأقر قوله: (من أنه الخ) بيان لما أفتى به البعض قوله: (ومنه) أي من التفصيل اه.\rكردي قوله: (بذلك) أي بإقراره والنكاح المفصل قوله: (لان دعواه الخ)","part":7,"page":242},{"id":3048,"text":"كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه.\rع ش ورشيدي قوله: (وغير ذلك) أي من الانحلال عن المحلل والعقد ثانيا للاول قوله: (بما نسخ تحريم نكاحها عليه) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه.\rقوله: (النكاح السابق) أي على الطلاق الثلاث وقوله ونكاح آخر الخ هما خبر مبتدأ محذوف أي والامران هما النكاح السابق ونكاح آخر الخ اه.\rع ش.\rقوله: (ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره الخ) أي وهي أي بينة الاقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الاقرار ببقاء العصمة فلا إرث كذا ينبغي بدليل قوله والارث لا يثبت بالشك اه.\rسم قوله: (انتهى) أي ما أفتى به بعضهم قوله: (يعلم مما مر الخ) فيه أن ما صدر منها هنا ليس جواب دعوى مفصلة قوله: (وحينئذ فالذي يتجه) عبارة النهاية والحاصل الخ اه.\rسيد عمر أقول وكذا في نسخة سم من الشرح عبارته قوله والحاصل الخ أنظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم اه.\rوأقره ع ش والرشيدي قوله: (قول بعضهم) عبارة النهاية قول المزجد اليمني اه.\rقوله: (انتهى) أي قول البعض قوله: (وإن لم يل) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر\rالمثل إلى وعدم عداوة بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما فيه إلى واشتراط قوله: (وإن لم يل) إلى قوله لان العار الخ قضية ذلك أن الثيبة البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الاب كذا في سم على حج وفي كون هذا قضيته نظر لا يخفى اه.\rرشيدي قوله: (لطرو سفه) أي لها وكذا لو بلغت رشيدة واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه.\rع ش قوله: (إذنها السكوت) لعل الاولى سكوتها إذن قوله: (وإن زالت الخ) أي لا بوطئ قوله: (والمعمر) بضم فسكون فكسر قال ع ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه.\rقوله: (تطلق على الخ) أي بالاشتراك على هذه المعاني لا يعلم المراد منه إلا بقرينة اه.\rع ش قوله: (وعلى من حاضت) أي بالفعل اه.\rع ش قوله: (وعلى من ولدت) أي أول ولادة اه.\rع ش قوله: (ساعة طمثت) أي حاضت ظرف لحبست قوله: (أو راهقت الخ) أي قاربت عطف على ولدت قوله: (عاقلة) إلى قوله وزعم أن في المغني إلا قوله وأجمعوا عليه في الصغيرة وقوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينها وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها قوله: (لصحة ذلك) أي تزويج الاب بغير إذنها.\rقوله: (ويساره الخ) يؤخذ منه أنه لو زوجها بمؤجل وكان الزوج موسرا بمهر المثل صح وإن لم يكن موسرا بالمسمى وهو متجه لانه لم يبخسا من حقها شيئا وأنه لو زوجها بمؤجل اعتبر يساره به أيضا وعليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الاجل اه.\rسيد عمر قوله: (بمهر المثل الخ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه فلو زوجها من معسر به لم يصح لانه بخسها حقها اه.\rقال ع ش قوله بحال صداقها الخ بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي","part":7,"page":243},{"id":3049,"text":"المرأة قبل العقد الصداق فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها وخرج بقولنا في ملكه أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصا غا أنحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها بقي ما لو قال ولي المرأة لولي الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل استحقاق الجهات كالامامة ونحوها كاف في اليسار لانه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل مال الصداق أم لا فيه نظر والاقرب الاول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وإن لم\rيقبضه لانه كالوديعة عند الناظر وعند من يصرف الجامكية اه.\rقوله: (وعدم عداوة بينها الخ) وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم أي بينها وبين الولي لظهور الفرق بين الزوج والولي بل قد يقال كما قال شيخنا إنه لا حاجة إلى ما قاله لان انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها اه.\rمغني قوله: (بينها وبينه) أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الام مغني ونهاية قوله: (وعدم عداوة ظاهرة الخ) الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهي تعاديه كان له الاجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (أن انتفاء هذه) أي العداوة بينها وبين الاب قوله: (في مبحثها) أي العدالة وقوله إنها أي العداوة قوله: (وألحق الخفاف) أي في الشروط المذكورة اه.\rع ش قوله: (وكيله) ينبغي أن محله ما لم يعين الولي له الزوج فإن عينه لم تؤثر عداوته م ر اه.\rسم قوله: (وعليه) أي الالحاق قوله: (لا يشترط ظهورها) أي بل يكون مجرد العداوة مانعا وقوله لوضوح الفرق الخ وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة اه.\rع ش قوله: (ولجواز الخ) عطف على لصحة الخ أي ويشترط لجواز الخ اه.\rسم قوله: (أن محل ذلك) أي اشتراط جواز المباشرة بالحلول ونقد البناء قوله: (وإلا جاز بالمؤجل) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح اه.\rع ش قوله: (واشتراط الخ) نقل في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه إلا أنه لم يذكر في الاول منها ما زاده الشارح بقوله وإلا فسخ واقتضى كلامه أنهما من شروط الجواز لا الصحة اه.\rسيد عمر قوله: (واشتراط الخ) مبتدأ خبره ضعيفان والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف وهو أن لا يلزمها قوله: (وإلا فسخ) ضعيف اه.\rع ش قوله: (لوجود العلة) أي منع الزوج لها من الحج اه.\rسم قوله: (أي البالغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما الصغيرة قوله: (سكرانة) لعل المراد بها من هي في أول نشوة السكر وإلا فكيف يحصل المقصود من تطييب خاطرها فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (تطييبا لخاطرها) وخروجا من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا التعليل هنا وذكره فيما يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه.\rسيد عمر ولك أن توجهه بكونه معلوما مما يأتي بالاول قوله: (وعليه) أي الندب قوله: (على ثبوت قوله) أي الدارقطني ويحتمل أن\rالضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر السابق وقوله يزوجها أبوها بدل من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه (ص) وانظر لم أسقط لفظة والبكر قوله: (الصريح في الاجبار) يتأمل سم أقول وجهه واضح لا كونه مزوجا لها لا ينافي اشتراط الاذن كما في الحواشي اه.\rسيد عمر أقول لا يبقى حينئذ لقوله والبكر بعد قوله الثيب أحق الخ.\rفائدة: مع أن القصد بالحديث بيان الفرق بين الثيب والبكر قوله: (فتعين للجمع","part":7,"page":244},{"id":3050,"text":"الخ) فيه أنه مبني على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في الاجبار وقد علم ما فيه اه.\rسيد عمر وقد مر ما فيه قوله: (وبحث ندبه الخ) عبارة المغني والاسنى ويسن استفهام المراهقة اه.\rقوله: (ويسن) إلى الفرع في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة قوله: (أن لا يزوجها) أي البكر حينئذ أي حين إذ كانت صغيرة اه.\rع ش قوله: (ثقة) عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها اه.\rقوله: (والام أولى) لانها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه.\rمغني قول المتن: (وليس له تزويج ثيب الخ).\rفرع: خلق لها قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطئ أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال البكارة وحصول الدخول على الاصلي وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ينتفي إجبار الولي بوطئ أحدهما لان إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه.\rسم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه.\rقوله: (لما مارست الرجال) أي بوطئ قبلها لما يأتي أن الوطئ في الدبر لا يمنع من الاجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي أيضا في وطئ القرد مثلا اه.\rع ش قوله: (وليس هو اسمه) أي الاصلي قوله: (تقدم له) أي لعل المراد فقط عاقلة إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل أولى وقوله وإيراد الشبهة إلى المتن قوله: (حرة) كان ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم في قوله وليس له الخ اه.\rسم أي وفيما يأتي في قوله وتزوج الثيب الخ قوله: (فيزوجها السيد) وكذا وليه عند المصلحة اه.\rمغني قوله: (مطلقا) أي ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة اه.\rع ش أي عاقلة أو مجنونة قوله: (أو عدم أهليته) أي لعداوة ظاهر مثلا قوله: (بل أولى) قد يقال ما وجه الاولوية فإن الولادة والعصوبة في الاب بلا واسطة وفيه بواسطة الاب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي الارث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي فلولايته على صاحبهما دون كل من الابوين لا لاولويته فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ووكيل كل مثله) لكن الجد يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط نهاية ومغنى قول المتن\r: (بوطئ حلال الخ) أو شبهة اه.\rنهاية وعبارة المغني أو بوطئ لا يوصف بهما كشبهة اه.\rمغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك أيضا ليظهر قوله الآتي أو من نحو قرد قوله: (أو نحوه) كالسكر والاكراه قوله: (وإيراد الشبهة) أي وطئ الشبهة عليه أي على المتن قوله: (إن وطأها) أي الشبهة اه.\rسم قوله: (فعله) أي الواطئ بشبهة قوله: (من هذه الحيثية) أي من حيث كونه كالغافل قوله: (وإن وصف بالحل الخ) في وصفه باعتبار ذاته بالحل نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الاثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات اه.\rسم وأقره الرشيدي وقال السيد عمر ما نصه بتأمل كلام الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح أدق واتباع الحق أحق اه..قوله: (وقولهم الخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله فلا يوصف فعله الخ قوله: (من الاحكام الخمسة) أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة وقوله أو الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الاولى اه.\rع ش قول المتن: (ولا أثر لزوالها الخ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطئ فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو أنها خلقت","part":7,"page":245},{"id":3051,"text":"بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله وتصدق المكلفة في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها وتزوج بالاجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوجت بشرط البكارة وادعى الزوج بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيبا لان الاصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض أو نحوه فهي بكر ولو لم توجد العذرة اه.\rقوله: وإصبع) ونحوه اه.\rمغني قوله: (ولا لوطئها في الدبر) أي وإن زالت بكارتها بسببه اه.\rع ش وكان الاولى الاخصر وبوطئ في الدبر قوله: (لانها لم تمارس الخ) تعليل لما في المتن والشرح جميعا فالنفي راجع للمقيد وقيده معا.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (إن الغوراء الخ) وهي التي بكارتها داخل الفرج اه.\rشرح الروض قوله: (إذا وطئت في فرجها ثيب الخ) والارجح خلافه بل هي كسائر الابكار كنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني قوله: (ثم) أي فيما يأتي في التحليل قوله: (لاجله) أي لاجل التنفير عنه قوله: (وهو هنا كذلك)\rأي وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطئ أو المعنى والامر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطئ قوله: (ورشح) الاولى وخيل قول المتن: (كأخ وعم) أي لابوين أو لاب وابن كل منهما مغني ونهاية قول المتن: (بحال) أي بكرا كانت أو ثيبا محلي ومغني.\rقول: (فللمخبر الخ) أي لمفهومه وقوله السابق أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلي عقب المتن نصها لانه إنما يزوج بالاذن وإذنها غير معتبر اه.\rقوله: (وليسوا الخ) دفع لما يتوهم من قياسهم على الاب في الخبر السابق كالجد.\rقوله: (بإشارتها المفهمة) أو بكتبها كما بحثه الاذرعي وهو ظاهر إن نوت به الاذن كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالاوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الاب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني وقولهما فالاوجه الخ سيذكره الشارح أيضا قال ع ش قوله وهو ظاهر إن نوت الخ قيد في الكتب ومثلها إشارتها التي يفهمها الفطن دون غيره في أنها كناية تحتاج إلى النية وقوله إن نوت به الاذن أي ويعلم ذلك بكتابتها ثانيا وقوله فيزوجها الاب أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا أو بكرا اه.\rقوله: (المفهمة) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الاذن أنه يكتفي بإشارتها وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون وإن كان لها إشارة صحيحة وهي التي يختص بها من ذكر وقد يشكل بما مر في الصيغة فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (ولو بلفظ الوكالة) إلى المتن في النهاية قوله: (وهم في ذكر النكاح) أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح اه.\rرشيدي واستظهر ع ش وهو صريح صنيع المغني أنه راجع لقوله يكفي قولها رضيت الخ قوله: (إن رضيت أمي) أي لاقولها رضيت إن رضيت الخ وقوله أو بما تفعله أي أمي وقوله مطلقا أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه.\rع ش قوله: (ولا إن رضي الخ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي اه.\rقوله: (بما يفعله) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما يفعله اه.\rع ش قوله: (السابق) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وصح خبر الخ اقتصر عليه المغني قوله: (أن أزواج) أي فلانا قوله: (متضمن للاذن الخ) أي وإن لم يتقدم عليه استئذان من الولي اه.\rع ش قوله: (قبل كمال العقد) فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل إذنها اه.\rع ش قوله: (لا يقبل قولها) أي بعده وقوله فيه أي الرجوع قوله: (ولو أذنت الخ) المفهوم من السياق أنه في الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت اه.\rسم قوله: (ثم عزل","part":7,"page":246},{"id":3052,"text":"الخ) أي الولي قوله: (البالغة) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني قوله: (إذا استؤذنت) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من غيره اه.\rع ش قوله: (تقصيره به) أي بالسكوت.\rقوله: (وهو يستدعي الخ) أي التقصير قوله: (مثبت لحقها) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر قوله: (به منها) أي بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا قوله: (الذي لم يقترن) إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ومن ثم قوله: (مع صياح الخ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما صرح به المغني قوله: (للمجبر قطعا) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعا ولغيره في الاصح قوله: (بالنسبة للنكاح الخ) قيد في كل من المجبر وغيره سم وع ش ورشيدي قوله: (ولو لغير كف ء) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض قوله: (لا لدون مهر المثل الخ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه.\rسم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه.\rقوله: (السابق) لعل في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم: الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه.\rوهي ظاهرة قوله: (إن آذن) الانسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني قوله: (أما إذا لم تستأذن الخ) محترز قوله إن استؤذنت.\rقوله: (وإنما زوج بحضرتها الخ) معلوم أن هذا في غير المجبر سم ورشيدي قوله: (وفيه نظر) معتمد اه.\rع ش قوله: (وتردد شيخنا الخ) والمشهور أن الترددين المذكورين للاذرعي فليتأمل وليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (أنها كالمجنونة) أي فيزوجها الاب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني قول المتن: (والسلطان) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه.\rمغني قوله: (لتميزه) أي عن بقية العصبة اه.\rع ش قوله: (لتميزه الخ) كل منهم عن سائر العصبات اه.\rمغني قوله: (سنذكره) والانسب سيذكره بالياء كما في النهاية قوله: (لا لادلائه) أي الاخ بالاب فهو أقرب من ابنه اه.\rمغني قوله: (كذلك) أي ابن أخ لا لابوين ثم لاب قوله: (خاص) أي قوله كالارث خاص الخ وقوله وإلا أي بأن يرجع لما قبله أيضا قول المتن: (ويقدم أخ الخ) وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لاب بل السلطان اه.\rمغني قوله: (كالارث) أي قياسا على الارث وقوله ولانه الخ معطوف عليه قوله: (وإن لم يكن لها) أي لقرابة الام اه.\rرشيدي قوله: (وخرج","part":7,"page":247},{"id":3053,"text":"بقولي الخ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى على أن نكاحه قوله: (لا خالا) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منهم ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه.\rسم قوله: (ولو كان أحد هما ابنا الخ) ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه.\rسم أقول لا حاجة إليه إلا إن فرضناهما في الدرجة الاولى من بنوة العم وليس بلازم اه.\rسيد عمر قوله: (بدفع العار عنه) أي عن النسب سم ومغني.\rقوله: (وأما قول أم سلمة الخ) عبارة المغني فإن قيل يدل للصحة قوله (ص): لما أراد أن يتزوج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوج رسول الله (ص) أجيب بأجوبة أحدها أن نكاحه (ص) لا يحتاج إلى ولي وإنما قال (ص) ذلك استطابة لخاطره الخ اه.\rوهذه ظاهرة بخلاف ما في الشارح فإن قول الصحابي ليس بدليل حتى نحتاج إلى الجواب عنه قوله: (قول أم سلمة الخ) كان الاولى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأتي فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (لابنها) أي لاسمه قوله: (فظن الراوي الخ) أي فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر قوله: (على أن الخ) لا يخفى أنه كالجواب الآتي جواب تسليمي فكان المناسب أن يذكره بعد التسليم الآتي قوله: (فهو) أي قول أم سلمة الخ وقوله له أي لابنها عمر قول المتن: (ابن ابن عم) يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنها وليس مرادا بل يتصور بوطئ الشبهة وبنكاح المجوسي ويتصور أن يكون مالكا لها بأن يكون مكاتبا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك اه.\rمغني قوله: (أو نحو أخ) إلى قوله ولو إماما في النهاية والمغني قوله: (أو نحو أخ الخ) أو ابن أخيها أو ابن عمها اه.\rمغني قول المتن: (أو قاضيا) أو محكما أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي اه.\rمغني قوله: (فهي غير مقتضية لا مانعة) فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه اه.\rمغني عبارة ع ش قوله فهي غير مقتضية دفع به ما يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لانه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ليست من الاسباب المقتضية للحكم إذ الاسباب المقتضية لهاهي مشاركتها في النسب بحيث يعتني من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست\rمقتضية لفعل ما يغير به الام حتى تكون مانعة من تزويجها اه.\rقول المتن: (نسب) كذا في أصله وفي بعض النسخ نسيب اه.\rسيد عمر قوله: (إن قلنا بصحة إعتاقه) خبر ومراده وقوله لان الولاء الخ تعليل لقوله ولو إماما الخ.\rقوله: (حينئذ) أي حين صحة إعتاق الامام باشتماله للمصلحة قوله: (أو غيره) من صوره أن يموت الامام المعتق ثم يتولى غيره الامامة فيزوج تلك العتيقة اه.\rسم قوله: (لاعصبته) أي الامام المعتق قوله: (لا عصبته) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الامام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو الامام سم وقوله وقد يجاب الخ قد يقال إنما يشترط اجتماع الاولياء المستوين في الدرجة في التزويج من غير كف ء فلو فرض والحال ما ذكر أن التزويج من كف ء ينبغي أن يكتفي بأحدهم فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (كلامه) أي الشارح المذكور قوله: (لان تزويجه ليس لكون الخ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية فلا وجه له لانه من جملة","part":7,"page":248},{"id":3054,"text":"المستحقين وإن كان نائبا عن باقيهم وإن كان نفي انحصاره فيه فلا يتوقف التزويج عليه إلا إن كامن غير كف ء على أنه لا ينبغي أن يعلل بما علل به إذ لا استلزام اه.\rسيد عمر ولك أن تدفع الاشكال بأن مقصوده سببيته الولاية لا نفي أصل الولاية قوله: (ولو أنثى) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوج في النهاية ولو أنثى غاية في الضمير المضاف إليه اه.\rرشيدي عبارة سم وع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه.\rزاد السيد عمر ما نصه فيقتضي أن مزوجها حينئذ عصبة سيدتها كالارث وليس على إطلاقه بل على التفصيل الآتي بين الحياة والموت فالاولى إسقاط قوله ولو أنثى وقصر هذا الحكم على عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الانثى فسيأتي ما فيه وفي كلام الفاضل المحشي إشارة إلى ما ذكرته اه.\rقوله: (لحمة) اللحمة بضم اللام القرابة انتهى مختار اه.\rع ش قوله: (وكذا العم على أبي الجد) أي وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الاصول اه.\rع ش قوله: (ويقدم ابن المعتق في أمه الخ) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها اه.\rسم قوله: (ولو تزوج الخ).\rفرع: وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ويزوج من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من\rعصبة الآخر وإن مات أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالاخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وأسنى.\rقوله: (زوجها موالي أبيها) خلافا للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الاب وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب وهو الظاهر وإن قال صاحب الاشراف التزويج لموالي الاب قوله: (موالي أبيها) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة النسب اه.\rع ش قوله: (بعد فقد عصبة) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني قول المتن: (ما دامت حية) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان لانه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه.\rع ش قوله: (تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم وهو محل تأمل إذ الولاية في الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص الاجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة اه.\rسيد عمر أقول ما ذكره","part":7,"page":249},{"id":3055,"text":"سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة الخ على طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية الخ ظاهر المنع لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها قوله: (ويكفي سكوتها) أي العتيقة سم وع ش قوله: (زوجها) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها قوله: (زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها اه.\rسم قوله: (ووليها كافر) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الانسب بسابقه كافرا فلعله قصد التفنن اه.\rسيد عمر قوله: (إذ لا ولاية الخ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني قوله: (ولو بكرا) أي ولو كانت السيدة بكرا قوله: (فإن كانت عاقلة الخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه.\rسم قوله: (امتنع على أبيها الخ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لان هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه.\rسيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق عليه الشارح والنهاية والمغني وذكروه على طريق نقل المذهب قوله: (امتنع على أبيها تزويج أمتها) أي كما يمتنع\rعليه تزويجها وقضية للتقييد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه.\rرشيدي أقول عبارة ع ش على قول النهاية كالمغني وليس للاب إجبار أمة البكر البالغ اه.\rنصها أي فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة وإلا فلا تزوج اه.\rصريح في عدم صحة تزويج أمة البكر القاصر قوله: (من عصباتها) أي المعتقة اه.\rسم قوله: (وعتيقة الخنثى الخ) فلو لم يصح إذنه لصغره لم تزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الاذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الاذرعي فلو امتنع من الاذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان اه.\rوينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كان يزوج أحدهما بإذن الآخر اه.\rسم بحذف قوله: (بإذنه) أي وإذنها كما هو معلوم اه.\rسم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارة ع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوجه فلا بد من اجتماع الاذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله اه.\rقوله: (وكيلا) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الانوثة اه.\rمغني قوله: (يزوجها مالك بعضها) أي بلا إذن مع قريبها الخ أي بإذن في غير الاب والجد قوله: (فمع معتق الخ) وإلا فمع عصبته نهاية ومغني قوله: (فإن كانت) أي المكاتبة وقوله احتيج لاذنها في سيدها أي لان البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لاذنها اه.\rسم قوله: (ويزوج الحاكم) إلى قوله وإلا في النهاية.\rقوله: (والموقوفة الخ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذا الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بإكسابه اه.\rنهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال الخ قال ع ش ظاهره وإن خاف العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه.\rقوله: (وإلا لم تزوج الخ) عبارة النهاية وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه","part":7,"page":250},{"id":3056,"text":"الله تعالى إذا اقتصت المصلحة تزويجها اه.\rوأقره سم قوله: (وهو هنا) إلى قول المتن وإنما يحصل في النهاية إلا قوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة قوله: (كالقاضي الخ) ويشمل ولايته بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rنهاية وأقره سم قوله: (من هي الخ) مفعول زوج في المتن قوله: (وان كان الخ) غاية كسابقه وقوله إذنها فاعل كان وقوله خارجه ظرف مستقر\rخبر هي وضميره راجع لمحل ولايته عبارة النهاية خارجة عن محل ولايته اه.\rقوله: (كما يأتي) أي عن قريب في السوادة قوله: (لا خارجة) إلى قوله وإفتاء المصنف في المغني إلا قوله إجماعا وقوله أو وكيلهما وقوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة قوله: (لا خارجة الخ) عطف على قوله من هي الخ قوله: (بتزويجها) أي الخارجة من محل ولايته قوله: (في غير محل الخ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر اه.\rرشيدي قوله: (بامتناعه منه) أي من التزويج متعلق بثبوت الخ وقوله بحضرته وقوله بعد أمره وقوله والخاطب الخ تنازع فيها امتناعه وسكوته قوله: (أو بينة) بالجر عطفا على امتناعه قوله: (لتكرره منه) أي ثلاث مرات كما قاله الشيخان وهل المراد بالمرات الثلاث الانكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد قال في المهمات فيه نظر والوجه الثاني اه.\rمغني قوله: (على معاصيه) هلا قال بدله عليه لان الكلام في الفسق بالعضل لا به مع غيره وإلا لم يحتج لتكرره فتأمله وقد يراد بمعاصيه مرات العضل سم وقوله لا به مع غيره محل تأمل إذ المدار على ما ينقل الولاية إلى الابعد ولا فرق فيه بين ما ذكر وغيره وأما قوله وإلا لم يحتج الخ فجوابه أن القصد به التمثيل لا الحصر إذ لا غرض يتعلق به فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (وإلا) أي ان لم يفسق بعضله اه.\rسم ولعل الاولى أي وان يتكرر منه أو غلب طاعاته على معاصيه قوله: (بأنه) أي العضل قوله: (أنه عند عدم تلك الغلبة) أي مع تكرره منه.\rقوله: (وحكايتهم لذلك) أي ولحكايتهم لكون العضل كبيرة قوله: (وللجواز كذلك) أي ولحكايتهم أيضا جواز العضل وجها ضعيفا وقوله للاغتناء الخ تعليل للجواز الضعيف قوله: (أنه يزوج) أي الحاكم إلى قوله حيث لا يقسم في المغني قوله: (عند غيبة الولي) أي مسافة القصر مغني وسم قوله: (وإحرامه الخ) أي الولي قوله: (ونكاحه الخ) عبارة المغني وإرادته تزوج موليته ولا مساو له في الدرجة اه.\rقوله: (أو حبسه) أي ولو في البلد في الصور الثلاث لانها بمثابة العضل اه.\rع ش قوله: (حيث لا يقسم الخ) أي بأن انقطع خبره ولم يثبت موته اه.\rع ش.\rقوله: (حمله) أي قول الجمع قوله: (مع ذلك) أي الاجمال قوله: (فزوجها الخ) ظاهره وان لم يبلغه الاذن قوله: (وان لم تعرفه الخ) غاية قوله: (أو قالت الخ) عطف على قوله أذنت الخ قوله: (أو مناصيب الشرع) عطف على المضاف إليه قوله: (صح) جواب لو قوله: (في الاخيرة) هي قوله أو مناصيب الشرع اه.\rع ش قوله: (كل منهم) أي على انفراده بلا إذن الباقين ولو قال واحد منهم لكان أوضح قوله: (بنيابة اقتضتها الولاية)","part":7,"page":251},{"id":3057,"text":"كما صححه الامام في باب القضاء وهو المعتمد اه.\rنهاية عبارة المغني وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الامام ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها ان قلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه لو كان لها وليان والاقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالاول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الامام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه اه.\rقوله: (نعم إن أذنت له الخ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا اه.\rرشيدي قوله: (وهي في غير محل ولايته) أي وهو أيضا في غير محل ولايته أخذا من قوله الآتي وإنما لم يصح الخ اه.\rع ش قوله: (لان ذلك) أي ترتب الاثر حالا قوله: (في الطلب الخ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف قوله: (وإذنه) أي وإلى صحة إذن الشخص قوله: (وإنما لم يصح الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سببا للحكم وهذا سببا للصحة المباشرة لا يظهر منه فرق بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا لانه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه اه.\rسيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة الخ قوله: (وجوده) أي إذنها وقوله مطلقا أي في محل ولايته أم لا قوله: (وبالثانية) أي صورة تخلل الخروج من قوله قال كما لو سمع الخ أي قياسا على ما لو سمع الخ اه.\rنهاية قوله: (ومثلها) أي الثانية وقوله الاولى أي صورة تخلل الخروج منها قوله: (ولو زوجها هو والولي الخ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه.\rع ش.\rقوله: (بالبينة) يعني وثبت اتحاد الوقت بالبينة قوله: (لم يقبل) أي إلا ببينة اه.\rسم عبارة ع ش أي حيث لم يصدقه الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا مما يأتي له في الفصل الآتي من قوله ولو زوج إلا بعد فأدعي الاقرب الخ اه.\rقوله: (قبل تزويجه) أي الحاكم قول المتن: (عاقلة الخ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني قوله: (ولو عنينا) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله أو ظهرت وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الاذرعي إلى أما غير المجبرة قوله: (ومجبوبا) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله: (بالباء) احتراز عن المجنون بالنون قوله: (أو ظهرت الخ) عطف على دعت عاقلة الخ قول المتن: (وامتنع) أي الولي من التزويج اه.\rمغني قوله: (ولو لنقص المهر الخ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيت بذلك لان المهر محض حقها اه.\rقوله: (في الكاملة) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقا ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع قوله: (إلا من هو أكفا الخ) أي ولم\rيوجد بالفعل أخذا مما يأتي في المتن قوله: (أو هو الخ) وقوله أو حلفت الخ كل منهما عطف على قوله لا أزواج الخ قوله: (لهذا الزوج) تنازع فيه لا أزوجها وحلها قوله: (وذلك لوجوب إجابتها) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها الخ لشمل المجنونة أيضا قوله: (لاجبار الحاكم الخ) أي وان لم يهدده بعقوبة أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد يشكل عدم الحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي له بعد قول المصنف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل اه.\rع ش قوله: (إن امتناعه) أي الولي قوله: (من خلافه) أي من الخلاف في نكاح التحليل قوله: (لفقد العضل) لان بامتناعه لا يعد عاضلا اه.\rمغني قوله: (تقرير ذلك البحث)","part":7,"page":252},{"id":3058,"text":"وهذا البحث ظاهر اه.\rمغني قوله: (لم يعذر) أي الولي فيحكم بعضله وإن لم يأثم ويزوج الحاكم اه.\rع ش قوله: (مجبرة) إلى التنبيه في المغني إلا قوله قال الاذرعي إلى أما غيره المجبرة قوله: (لا يأثم) ظاهره الولي مطلقا وقال ع ش أي غير المجبر اه.\rولم يظهر لي وجهه قوله: (محل بالكفاءة) وفي زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل وأدعت كفاءته وأنكر الولي رفع للقاضي فان ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها فان امتنع زوجها به وان لم يثبت فلا اه.\rمغني.\rفصل في موانع ولاية النكاح قوله: (في موانع ولاية النكاح) أي وما يتبعها كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه.\rع ش قوله: (كله) إلى قوله ولم ينتظر في النهاية والى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله كالمكاتب بالاذن بل أولى وقوله نعم بحث الاذرعي أنه وقوله لا من حيث إلى ويشترط وقوله وأن قل إلى المتن وقوله و عليه فسيأتي إلى وأما محجور عليه قوله: (كله الخ) عبارة المغني قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض اه.\rقوله: (أو بعضه) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى ذي رق سواء أقام بكله أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (لنقصه) تعليل للمتن قوله: (نعم له) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري اه.\rع ش قوله: (وكالمكاتب) عطف على بناء الخ والكاف للقياس قوله: (بالاذن) أي من سيده اه.\rسم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطئ الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والاقرب أنه كذلك إن قال بعض الائمة بجوازه اه.\rع ش قوله: (أيضا) أي كالرقيق قوله: (وإن تقطع\rالجنون الخ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الافاقة بل معناه أن الابعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الافاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه.\rسم عبارة الرشيدي أي لا يزوج في زمنه وان أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الافاقة اه.\rوعبارة السيد عمر قد يقال لا تغليب لان الولاية في زمن الافاقة له وفي زمن الجنون للابعد اه.\rقوله: (فقط) أي دون زمن الافاقة فلا يزوج الابعد فيه بل يزوج الاقرب المنقطع الجنون قوله: (أنه لو قل) أي زمن الجنون قوله: (انتظرت) أي الافاقة كالاغماء جزم به المغني والنهاية قوله: (ولو قصر زمن الافاقة الخ) أي كيوم في سنة اه.\rع ش قوله: (أي من حيث عدم الخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الابعد زمن الافاقة أيضا وفيه نظر سم وقد يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم اتساعه للعقد والنظر في الاكفاء والمصالح وهذا توجيه مستقل لمقالة الامام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الابعد صحيح اه.\rوتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الامام بالقصر جدا ما قدمناه اه.\rسيد عمر وقوله توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح قوله: (لا من حيث عدم الخ) أي ولا من حيث صحة تزويج إلا بعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الابعد في زمن الافاقة اه.\rع ش قوله: (إنكاحه) أي الاقرب.\rقوله: (وبحث الاذرعي) مبتدأ خبره قوله يتعين الخ قول المتن: (بهرم) هو كبر السن وقوله أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل اه.\rمغني قوله: (أو بأسقام شغلته الخ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختيار الاكفاء وان قل زمنه مشكل اه.\rسيد عمر قوله: (زوال مانعه) يعني من شغلته الاسقام سيد عمر ومغني قوله: (لا حد له الخ)","part":7,"page":253},{"id":3059,"text":"محل تأمل اه.\rسيد عمر قوله: (لبقاء أهليته) أي الغائب اه.\rسم قوله: (إذلو زوج الخ) أي الغائب وقوله بخلاف هذا أي من شغلته الاسقام فلا يصح تزويجه فحال سقمه قوله: (لبلوغه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى قوله وأما محجور عليه قوله: (لبلوغه) الانسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه.\rوهي أحسن قوله: (غير رشيد) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وسيأتي حكمه اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي حجر عليه أولا اه.\rسم قوله: (وحجر الخ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره.\rقوله: (أما إذا لم يحجر عليه) بأن بلغ رشيدا\rثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيد أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل ما ينافي الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه اه.\rع ش قوله: (وهو ظاهر نص الام) ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي الخلاف اه.\rسم قوله: (بفلس) أو مرض اه.\rمغني قوله: (المعتق أو الاقرب) قد يقال الاقرب يشمل المعتق فلا حاجة لتقديره فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (في الاولى) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله وفي الثانية أي في صورة اتصاف الاقرب بذلك قوله: (نسبا فولاء) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ولا جماع أهل السير إلى ويقاس قوله: (عن نص) أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه.\rع ش قوله: (والاحتياط أن الحاكم الخ) عجيب بل الاحتياط أن يزوج الحاكم بإذن الابعد أو بالعكس اه.\rسيد عمر قوله: (ويعارضه قوله) أي البلقيني خبر وقول البلقيني الخ وقوله في المسألة خبر مقدم لقوله نصوص الخ والجملة بدل من قوله قوله: (وذلك الخ) راجع إلى المتن قوله: (لان الاقرب) وكان الاوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق قوله: (حينئذ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة قوله: (ولا جماع الخ) قد يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على ولي اه.\rسيد عمر قوله: (تأخير هذا) أي قوله ومتى كان الخ قوله: (عن كلها) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه.\rقوله: (ومتى زال المانع) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه.\rع ش قوله: (عادت الولاية) ولو زوج الابعد فأدعي الاقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أي الابعد والاقرب والرجوع فيه إلى قول الزوجين لان العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الاقرب بعدم الصحة سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني قول المتن: (والاغماء) قال الامام ومن جملة ذلك الصرع اه.\rمر اه.\rع ش قول المتن: (أياما) عبارة النهاية والمغني يوما أو يومين أو أياما اه.\rقوله: (زوجها السلطان الخ) عبارة النهاية والمغني فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلاف للمتولي اه.\rقوله: (وقضية صنيعه الخ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها","part":7,"page":254},{"id":3060,"text":"أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى قوله أن الغاية ثلاثة أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للابعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح بنقل ذلك عنه عبارته قول المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم تنتظر وانتقلت الولاية للابعد م ر انتهى اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله أفاد الشارح الخ معتمد وقوله أن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للابعد وقوله ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه.\rوقوله أهل الخبرة الاقرب ولو واحدا ثم لو زوج الابعد اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بأن بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم لغيبة الاقرب فبان عدمها اه.\rقوله: (وإلا زوج الخ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحه كالمحل والنهاية والمغني كما مر قوله: (الخرس) إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله ويظهر أن العقد الواحد كذلك قوله: (ومر) أي في شرح ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الانكاح عبارة المغني ويجئ خلاف الاعمى في الاخرس المفهم لغيره مراده بالاشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فانه سوى بين الاشارة المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظرا إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لانها كناية اه.\rوكذا في سم عن شرح الروض قوله: (مع ما فيه الخ) حاصله أنه ينعقد نكاح الاخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية لذلك قوله: (وتعذر شهادته) أي في النكاح قوله: (مما مر) أي في البيع اه.\rكردي قوله: (إن عقده) أي الاعمى قوله: (بمهر معين) أي كان قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه.\rع ش قوله: (لا يثبته) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه.\rع ش قول المتن: (لفاسق) مجبرا كان أولا، فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو لا نهاية ومغني قوله: (للحديث) إلى قوله وقواه السبكي في النهاية والمغني إلا قوله وقيل عاقل وقوله لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك وأبو حنيفة اه.\rمغني قوله: (والغزالي أنه الخ) والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي قوله: (لا ينعزل) صفة فاسق اه.\rكردي قوله: (ولي)\rجواب لو والضمير للقريب الفاسق قوله: (لان الفسق الخ) عبارة النهاية والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد والبلاد اه.\rقوله: (واستحسنه) أي ما اختاره الغزالي قوله: (وقواه السبكي) وقال الاذرعي ليس هذا أي ما اختاره الغزالي مخالفا للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الاهل وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الائمة في الوديعة وغيرها انتهى اه.\rمغني قوله: (واختاره) أي صحة تزويج القريب الخ قوله: (وهو) أي ما قاله الغزالي آخرا قوله: (لان غايته) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما يلزم الحكم ببطلانه قوله: (ما قاله) أي الغزالي أولا أي قوله لو كان بحيث الخ قوله: (أنه) أي الشأن حكى الخ فاعل يؤيد وقوله قول للشافعي نائب فاعل حكى وقوله أنه أي النكاح ينعقد الخ بدل من قول الخ قوله: (وامتنع النكاح) أي وقلنا بامتناع النكاح بشاهد فاسق حينئذ قوله: (فكذا هذا) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق قوله: (أما الامام الاعظم الخ) محترز قوله غير الامام الاعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية","part":7,"page":255},{"id":3061,"text":"إلا فقوله: قال: جمع إلى والصبي قوله: (فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل يجبرهن لانه أب جائز التزويج أولا لا بد من الاستئذان لان تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال مر إلى الاول اه.\rسم لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لانه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الاجبار بل عدمه اه.\rع ش عبارة البجيرمى المعتمد أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه.\rقوله: (بالولاية العامة) متعلق بالمسألتين اه.\rرشيدي قوله: (زوج حالا) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن يعزم عزما مصمما على رد المظالم اه.\rع ش قوله: (وبينهما واسطة) فان العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق ا ه.\rمغني قوله: (ولذا) أي لان الشرط عدم الفسق لا العدالة قوله: (المستور الخ وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلي ونهاية ومغني قوله: (والصبي الخ) عطف على المستور قوله: (ولم يصدر منهما) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله الزركشي وقال الاستاذ في كنزه: وفيه نظر ظاهر ومنابذة لاطلاقهم فالصواب\rأنهما يوصفان بالعدالة اه.\rوما قاله الاستاذ ينبغي العدول عنه اه.\rسم قوله: (الاصلي) إلى قوله أو لموليه السفيه في المغني إلا قوله وهذا إلى المتن وقوله أو الولي وقوله أو تختاره وإلى قول المتن ولو غاب في النهاية إلا قوله أو الولي وقوله أو تختاره وقوله وأن يراجع إلى المتن قوله: (الاصلي) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره لا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج مغني ونهاية قال ع ش قوله: فلا يلي مطلقا أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لان النكاح لا يقبل الوقف وقوله كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه.\rقوله: (وهذا) أي تعبيره بغير الفاسق الخ قوله: (بعدل) الانسب لسابقه بالعدل اه.\rسيد عمر قوله: (لما تقرر الخ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة.\rقوله: (سواء أكان الزوج مسلما الخ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لان نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض قوله: (لا المسلمة) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية قوله: (ولا المسلم الكافرة) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذا مما مر آنفا قوله: (إلا الامام الخ) عبارة النهاية نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه.\rوعبارة سم في الروض وشرحه إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض الخ ووجه قوله مطلقا الخ إن الذكر لما","part":7,"page":256},{"id":3062,"text":"كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا أقام وليه مقامه في ذلك بخلاف الانثى فانها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر اه.\rقوله: (من لا ولي لها) لفقده أو عضله أو غيبته اه.\rع ش قوله: (والمعاهد) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه.\rقوله: (ويزو ج نصراني الخ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لانهما يقبلان نكاحها لانفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لانه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لان المسلم لا ينكحها بحال وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لانه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني.\rقوله\r: (وصورته) عبارة النهاية والمغني وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني الخ قوله: (أو تختاره) لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف بينهما فليس مما نحن فيه اه.\rسيد عمر أي ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر قول المتن: (وإحرام أحد العاقدين الخ) شامل كل محرم حتى الامام والقاضي وفيهما وجه انه يصح لقوة ولايتهما اه.\rمغني قوله: (لنفسه) متعلق بالعاقدين اه.\rسم قوله: (أو الزوج) عبارة المغني قال الاذرعي: كان ينبغي أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره في الروضة اه.\rقوله: (أو الزوج أو الولي) لعل الاولى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن قوله: (الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج أو الولي اه.\rسم عبارة السيد عمر صفة للولي والزوج ووجه الافراد ظاهر اه.\rأي كون العطف بأو قوله: (أو بأحد النسكين) أو بهما اه.\rسيد عمر قول المتن: (يمنع صحة النكاح) ولا حد في الوطئ هنا بخلافه في نكاح مرتدة أو معتدة اه.\rنهاية.\rقال ع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافا ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه.\rعبارة الرشيدي قوله هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه.\rقوله: (وإذنه) عطف على النكاح والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما يشمل السيد قوله: (وإذنه الخ) ظاهره بطلان الاذن وان لم يقل فيه حال الاحرام وهو قضية الفرق الآتي اه.\rسم قوله: (فيه) أي النكاح عبارة المغني وكما لا يصح نكح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه في الاصح في المجموع اه.\rقوله: (فيفرق الخ) أقول يرد على هذا الفرق ان التوكيل قد يصح مع أن منشأة الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الاحرام اه.\rسم عبارة ع ش يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا وفيه نظر لان الرقيق إنما يمتنع عليه النكاح بغير إذن لحق السيد اه.\rقوله: (وصحة التوكيل) أي في تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير اه.\rع ش قوله: (حيث لم يقيد الخ) سواء قال لتزوج بعد التحلل أم أطلق سم ومغني وشرح الروض قوله: (وذلك)","part":7,"page":257},{"id":3063,"text":"راجع لمنع الاحرام الصحة قوله: (بكسر كافيهما) وفتح الياء في الاول وضمها في الثاني نهاية ومغني قوله: (وخبره) أي مسلم مبتدأ وخبره قوله معارض الخ قوله: (إن كان) أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (وإنه الخ) أي\rأبا رافع وكذا ضمير لانه قوله: (وأن تزف الخ) عبارة المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الاحرام وإن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم وتصح رجعته اه.\rقول المتن: (فيزوج السلطان عند إحرام الولي) ظاهره أنه لا فرق في مدة الاحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الامام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية.\rقول المتن: (عند حرام الولي) أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لانه ليس أهلا له بسبب الاحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه.\rع ش قوله: (لانه عين قوله الخ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الامر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه.\rع ش ورشيدي قول المتن: (فعقد وكيله) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الاحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لانها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا أدعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بأن موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالاصح صحة العقد لان الظاهر بقاء الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلافالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه.\rنهاية وأقرها سم وعبارة المغني والروض مع شرحه ولو وكل محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال محرما ليؤكل حلالا في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا للاحرام لم يصح نكاحه لان عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه.\rقوله: (قبل التحللين) الاولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الايهام وإن كان بعيدا عن المرام اه.\rسيد عمر وكذا كان الاولى أن يقول قبل التحلل التام قوله: (من في ولايته) أي الامام أو القاضي قال السيد عمر الانسب ولايتهم فليتأمل اه.\rأي النواب قوله: (وبه يرد الخ) أي بقوله جاز لنائب القاضي الخ.\rقوله: (بحث الزركشي الامتناع) ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح لانه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فان قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والاوجه الصحة اه.\rلكن كلام الاذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الاحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقييد بحال الاحرام فما قاله","part":7,"page":258},{"id":3064,"text":"الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله وإن حمل على التقييد بحال الاحرام أي بأن يقول القاضي لاحد نوابه استخلفتك عني حالة الاحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شئ لقول الشارح لان تصرفهم بالولاية الخ اه.\rقول المتن: (الاقرب) أي نسبا أو ولاء نهاية ومغني قوله: (ولم يحكم) إلى قوله قال السبكي في النهاية الا قوله وقد ينافيه إلى قوله كونه قوله: (ولم يحكم بموته) وإلا زوجها الابعد اه.\rمغني قوله: (من يزوج الخ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر اه.\rمغني قول المتن: (زوج السلطان) أي سلطان بلدها أو نائبه ولا سلطان غير بلدها ولا الابعد على الاصح وقيل يزوج الابعد كالجنون اه.\rمغني قوله: (وجهل الخ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل اه.\rوهي ظاهرة قوله: (لبقاء أهلية الخ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته الخ وقوله وأصل الخ إلى قوله وحياته قوله: (والاولى أن يأذن الخ) لاحتمال أنه الولي اه.\rرشيدي قوله: (ليخرج الخ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للابعد أيضا أو أذنت إذنا مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته اه.\rسيد عمر قوله: (ليخرج من الخلاف) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف كما مر عن المغني آنفا.\rقوله: (قال البغوي) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي اه.\rقوله: (وقد ينافيه الخ) قد يفرق بأن الاصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي اه.\rسم عبارة ع ش ولعل الفرق أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه.\rقوله: (كونه الخ) فاعل بأن قوله: (ومحله) أي تقدم الوكيل على السلطان مبتدأ وقوله في المجبر الخ خبره قوله: (إن أذنت) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح\rأي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لان له التوكيل أن أذنت في النكاح وان لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه.\rسم قوله: (ولو قدم) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (لم يقبل بدون بينة) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على","part":7,"page":259},{"id":3065,"text":"تصوير المسألة بما إذا أدعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو أدعى تزويجها بعده فلا أثر ويبقى ما لو أدعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسى فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لان الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الاخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر اه.\rأقول الاقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه قوله بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي فتزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي الآخر فليتأمل اه.\rقوله: (بخلاف البيع) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين عليه سم ومغني قوله: (يقبل الخ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الاظهر في النهاية اه.\rأي كلف البينة كمسألة الوليين قوله: (يقبل بيمينه) يؤخذ منه أنه لو قال لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه.\rسيد عمر قوله: (ولا على هذا الخ) عطف على مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على الخ قوله: (كالمقيم) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله وأشار في النهاية.\rقوله: (كالمقيم) فيراجع فيحضر أو يوكل اه.\rمغني قوله: (لخوف أو نحوه الخ) عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوجها بغير إذنه اه.\rقوله: (على ما الخ) عبارة النهاية كما اعتمده الخ قوله: (فإن صح) أي ما اعتمده ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي قوله: (وتصدق) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني قوله: (وتصدق) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ومغني ويصرح به قول الشارح فان الحت الخ ويفيده أيضا قوله: كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن لم تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا لع ش عبارته قوله وتصدق أي بيمينها وقوله وإلا\rأي بأن لم تقم بينة وقوله فيحلفها أي وجوبا اه.\rوللرشيدي عبارته قوله: وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفي ما في تعبيره بقوله وإلا الخ من الايهام اه.\rقوله: (في غيبة وليها الخ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة وجهان ويظهر الاول احيتاطا للابضاع اه.\rمغني ونهاية عبارة سم والاوجه الوجوب في الصورتين م ر اه.\rقال الرشيدي وع ش قوله: وعلى أنه لم يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير اه.\rقوله: (وخلوها من الموانع) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى اه.\rرشيدي قوله: (في الطلب) أي طلب التزويج قوله: (وإن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالاوجه أن له ذلك احتياطا للانكحة اه.\rقال ع ش قوله: احتياطا الخ معتمد اه.\rقوله: (لما يترتب عليه) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى الخ.\rقوله: (ومحل ذلك) إلى قوله وممن","part":7,"page":260},{"id":3066,"text":"اعتمد في النهاية قوله: (ومحل ذلك) أي قوله وتصدق الخ قوله: (كما أفاده كلام الانوار) وأفتى به الوالد رحمه الله انهاية قوله: (لفراقه) عبارة النهاية لفراقها قوله: (سواء غاب الخ) أي الزوج المعين قوله: (وإن كان ما قاله جمع الخ) والفرق على الاول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص اه.\rسم قوله: (لكن الجواب الخ) أي عن قول الاصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها الخ قوله: (فقال عنه) أي حكى ولده عنه قوله: (مطلقا) أي ببينة وبدونها قوله: (أشرت إليه) أي آنفا قوله: (أخذه) أي أخذ صاحب الانوار ذلك الكلام قوله: (غاب الخ) أي لو غاب وقوله الآتي حلف جواب لو المقدرة قوله: (وانقضت الخ) راجع لكل من مات وطلقني قوله: (فإن أبى) أي وليها من تزويجها وقوله فالحاكم أي يزوجها قوله: (ففيه) خبر مقدم لقوله التصريح الخ اه.\rسم قوله: (وهو) أي حكمها المتعدي لثالث هنا قوله: (واعتمده) أي المصرح به المذكور قوله: (وأراد) أي الخاطب قوله: (أن يتزوج بها منه) الاوفق لما مر أن يزوجها له تأمل قوله: (إذا عدم السلطان) إلى المتن في النهاية قوله: (ثم) أي في البلد قوله: (واستدل له) أي ما صرح به\rالامام قوله: (لما أصيب الخ) ظرف لاخذه قوله: (أمرهم) من باب التفعيل قوله: (زيد الخ) بدل من اللذين الخ.\rقوله: (قال) أي الخطابي قوله: (فرضي الخ) عطف على وإنما تصدى الخ قوله: (ووافق الحق) من عطف السبب أو المدلول قول المتن: (وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهت عنه لانه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه.\rسم وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر اه.\rع ش قوله: (كما يزوجها) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا قوله من تناقض إلى ويكفي وقوله أو أحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها اه.\rسم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله: (يسن للوكيل استئذانها) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها اه.\rع ش قوله: (من الآذنة الخ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر قوله: (شفقته) أي الولي وقوله واختباره عطف مغاير اه.\rع ش","part":7,"page":261},{"id":3067,"text":"قوله: (هنا) أي فيما لو وكل أن يتزوج له قوله ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته قوله: (ويكفي الخ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة الخ بأنه فيما إذا لم يعمم الزوجة قوله: (لان عمومه) أي قوله من شئت أو إحدى الخ عبارة المغني لانه عام وما ذكر أي امرأة مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه.\rقوله: (من إفراده) أي العام وقوله مطابقة أي على الراجح لان القضية الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن وقيل التزام قوله: (بنفي الغرر الخ) أي لانه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فان مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي في إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الامر بحيث لا يتعدى لغيرها اه.\rع ش قوله: (وثم من الخ) الواو حالية قوله: (يحرم) عبارة النهاية فيحرم اه.\rقوله: (وإن صح العقد الخ) إن كان منقولا فلا محيد عنه وإن كان مشكلا وإلا فمحل تأمل لان المتبادر من قولهم فلا يزوج عدم الصحة ولما سيأتي فيما لو زوجها من كف ء وثم أكفأ منه خاطب لها اه.\rسيد عمر أقول وقد يفرق بأن الضرر فيما سيأتي بفوات الاكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح قوله: (وإن صح الخ) أي بمهر المثل الذي زوج به اه.\rع ش قوله: (فإنه يتأثر بفساد المسمى الخ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه.\rع ش قوله: (ولا\rينافيه) أي صحة العقد فيما ذكر قوله: (في زوجها الخ) أي في قول الولي للوكيل زوجها الخ قوله: (بشرط أن يضمن الخ) بخلاف ما لو قال زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه.\rمغني قوله: (أن يضمن فلان) أي المهر قوله: (فلم يشرط) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن قوله: (في الاول) أي التزويج بمهر مثل وثم من الخ قوله: (ومثل ذلك) أي زوجها بشرط الخ على الاوجه زوجها ولاتزوجها حتى يضمن الخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ اه.\rسم قوله: (بخلافه) أي بصحة العقد وإن لم يضمن فلان قوله: (كلامه) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى الخ قوله: (وكذا في لا تزوجه الخ) أي فلا يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد قوله: (هذا الشرط) أي صحته قوله: (لما تقرر) تعليل لنفي النظر وقوله به أي بالتحليف قوله: (وجوده) أي الشرط قوله: (ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه.\rسم قوله: (ومن ثم) أي من أجل اشتراط ما ذكر قوله: (صح بمهر المثل) قد يقال إن كان الشرط فاسدا ولم يكن المسمى فاسدا فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى فاقتضى فساده.\rقوله: (وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل اه.\rسم وقوله وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ مع تخصيصه بالعوض الفاسد قوله: (على ما مر عنه) أي بقوله وقول القاضي بخلافه قوله: (قوله ولو الخ) مفعول بنى قوله: (مما تقرر) أي من رد البغوي قوله: (وأنه لا تعذر الخ) من أين علم هذا اه.\rسم أقول من قوله: فاشترط","part":7,"page":262},{"id":3068,"text":"لنفوذ تصرفه وجوده الخ قوله: (لان حقيقتها) أي المخالفة قوله: (إذ تسمية الخمر الخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح سم وقوله قضية الخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ اه.\rسيد عمر وقوله قال أي البغوي قوله: (بعد العقد) متعلق بيحلف قوله: (أي إذا لم يحلف) مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم في قوله وكذا في لاتزوجه حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ اه.\rسم قوله\r: (وهو غير لازم الخ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل اه.\rسم قوله: (ولا يزوج أيضا) عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل الخ قوله: (بل لو خطبها) إلى قوله وإنما لم يلزم في المغني وإلى قول المتن ولو وكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ولو قالت قوله: (تزويجها) كان الاولى ليوافق مختار البصريين تأخيره عن قوله ولم يصح قوله: (ولم يصح بغير الاكفاء) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الاكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيدا اه.\rع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه قوله (وإنما يلزم الولي الخ) شامل لغير المجبر اه.\rسم.\rقوله: (تعين الثاني) أي فإن زوج من الاول لم يصح وقد يشكل هذا على ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات الايسر أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه.\rع ش قوله: (تعين الثاني) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه.\rقوله: (ولو قالت الخ) أي ولو كانت غير رشيدة اه.\rع ش قوله: (زوجها من شاءت) كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله الآتي برضاها وفي بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور لا بد منه قوله: (فسد الاذن الخ) يؤخذ من هذه المسألة أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الاذن لانه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه.\rنهاية قال ع ش قوله عن نفسك خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا يبطل توكيله اه.\rأقول وقوله أنه لا يصح التوكيل الخ أي إلا أن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد من نهيه عن المباشرة بنفسه إحلاله قوله: (لانها صار الخ) أي الاذن اه.\rسم.\rقوله: (وإن قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل الخ يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل اه.\rسم قوله: (وبه فارق كون الوكيل الخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه","part":7,"page":263},{"id":3069,"text":"سم قوله: (لا يوكل إلا لحاجة) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه.\rع ش قوله: (ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه.\rسم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله: (نظير ما مر) أي في وكيل المجبر سم وع ش قوله: (ولو عينت الخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الاول أي الاصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في\rالتوكيل الخ قوله: (منه) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه.\rقوله: (فاسد) يفيد فساد التوكيل اه.\rسم قوله: (وفارق) أي التقييد بالمعين عند الاطلاق قوله: (التقيد بالكف ء الخ) كان قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من الكف ء قوله: (وهو) أي العرف العام وقوله بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله وهو أي العرف الخاص قوله: (حصرم) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي فإنه باطل اه.\rع ش قوله: (وإنما بطل الخ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة بالكف ء الخ سم وع ش قوله: (ما نحن فيه) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكف ء قوله: (ويتقيد بالمسوغ الخ) أي كما صح الاطلاق هنا وتقيد بالكف ء اه.\rسم قوله: (بالمسوغ الشرعي) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه.\rع ش قوله: (انتهى) أي ما قيل قوله: (غير الحاكم) إلى قوله ولو ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق قوله: (غير الحاكم) أي من غير المجبر قوله: (يعني إذنها) إنما فسر بذلك لان التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وإن استئذانها يكفي وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه.\rع ش قوله: (وإن لم يعلم به) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح قوله: (حال التوكيل) أي والتزويج قوله: (فانه يصح) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الامر اه.\rمغني.\rقوله: (استخلاف الخ) قضيته أنه لو لم يجز له امتنع الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على","part":7,"page":264},{"id":3070,"text":"الاذن لان ذلك حينئذ توكيل اه.\rسم قوله: (ولو ذكر له) أي الولي للوكيل قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن غالب اه.\rسم قوله: (وجب التعيين) أي فلم يعين فالاقرب فساد التوكيل لانه لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه.\rع ش أقول ويرجحه أيضا بل يصرح بذلك قول الشارح المار قبيل غير كف ء ويقاس بذلك الخ قوله: (ويصح إذنها الخ) ولو قالت للحاكم أذنت لاخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني لم يصح الاذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطئ قبل التزويج فالاوجه بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للاب أو قال له زوجنيها من أبيها فمات الاب وانتقلت الولاية للاخ مثلا لم يكن\rللوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي ما قاله في الوكالة قوله: (أن إذنها جعلي الخ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الاولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الجعلية ولان باب الاذن أوسع من باب الوكالة اه.\rقوله: (وبهذا) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل قوله: (بين تناقض الروضة) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب اه.\rرشيدي قوله: (والجمع الخ) مبتدأ خبره قوله قال بعضهم الخ قوله: (خطا الخ) أي لانه لا يصح النكاح بالوكالة الفاسدة سم ورشيدي قوله: (في ذلك) لعل فيما قاله بعضهم قول المتن: (وليقل) أي وجوبا اه.\rع ش قوله: (ابن فلان) إلى قوله وجزم في المغني وإلى التنبيه في النهاية.\rقوله: (ويرفع نسبه الخ) لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها اه.\rرشيدي عبارة المغني تنبيه قضية قوله بنت فلان جواز الاقتصار على اسم الاب ومحله إذا كانت مميزة بذكر الاب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما يؤخذ من كلام الجرجاني اه.\rوتقدم في الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه قوله: (بها) أي بالوكالة قوله: (فيما يأتي) أي آنفا في قول المتن وليقل الولي الخ اه.\rسم قوله: (وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية والاوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بإخبار الرقيق الخ لان الوكيل لم يثبت الخ اه.\rقال ع ش قوله في كونه وكيلا الخ ثم أن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله في عدم التوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله وإنكار الموكل الخ اه.\rقوله: (في العلم) أي بكونه وكيلا وقوله هنا أي في النكاح قوله: (وهذا بعينه الخ) من جملة المنافاة قوله: (ويرد) أي المنافاة قوله: (بأن الوكيل لا يثبت الخ) أي لانه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه.\rرشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن صدق العقد بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع قوله: (بل أن العقد الخ) عطف على وكالته أي بل يثبت أن الخ قوله","part":7,"page":265},{"id":3071,"text":": (كما مر آنفا) أي في شرح فله التوكيل من قوله ولو عينت الخ اه.\rكردي أقول بل في شرح لم يصح على الصحيح من قوله لا إذن الولي لمن يزوج الخ قول المتن: (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا الخ) محل الاكتفاء بذلك إذا علم الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه.\rمغني وتقدم في الشارح مثله قوله: (كذلك) أي ويرفع نسبه إلى أن يتميز قوله: (أو تزوجتها) عبارة المغني أو تزويجها اه.\rقوله: (على الاولى) أي قبلت نكاحها قوله: (وإنما احتيج) إلى المتن في المغني وإلى قول المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه وعلم مما مر قوله: (وإنما احتيج الخ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه.\rقوله: (لانه يمكن وقوعه له) أي مع تسمية الموكل في الايجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه.\rرشيدي عبارة ع ش لا يقال كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه لانا نقول المراد أن عقد البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ووقوع الشراء للوكيل كما لو اشترى معيبا بثمن في الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق العقد بالموكل لا يمكن وقوعه للوكيل اه.\rقوله: (هنا له) لعل الاوضح له هنا قوله: (لم يصح) كذا في المغني قوله: (لا مطلع) مصدر ميمى أي لا إطلاع قوله: (كما ذكر) أي آنفا في المتن وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الاركان مع غاية بعده يرده قول الشارح الآتي ولا يرد الخ.\rقوله: (ولا يرد عليه الخ) عبارة المغني قد يفهم قول المصنف فيقول أنه لا يجوز تقديم القبول على الايجاب كقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به الروضة الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه.\rقوله: (ولو كانا وكيلين الخ) وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مر نهاية ومغني قوله: (قال وكيل الولي الخ) ولو قال وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي زوجتها فلانا صح لان تقديم القبول على الايجاب جائز كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم يصح ولو أراد الاب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الاب قبلت نكاحها لابني ولا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر\rالمهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما فوقه صح بمهر المثل خلافا فلما في الانوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر الولي صح بمهر المثل خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الانوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لا آخر زوجني فلانة بعبدك هذا مثلا ففعل صح وملكته المرأة وكان قرضا لا هبة اه.\rمغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو أراد قول المتن: (ويلزم المجبر) بنصب المجبر مفعولا مقدما وقوله تزويج الخ بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ونهاية قوله: (في بعض الصور الآتية) أي ككون المجنونة ثيبا قوله: (ومثله) أي المجبر اه.\rسم قوله: (السابق في التحكيم) أي في فصل لا تزوج المرأة نفسها اه.\rكردي قوله: (أطبق جنونها) إلى قول المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى وعلم مما مر قوله: (نظير ما يأتي) أي في المجنون قوله: (وحذفه) أي محتاجة اه.\rسم قوله: (لان البلو غ الخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر والنفقة اه.\rسم قوله: (عنه) أي عن قيد الاحتياج والتصريح به قول المتن: (ومجنون) أي من مال المجنون لا من مال نفسه اه.\rع ش قوله: (أو بتوقع الخ) عطف على بظهور الخ.\rقوله: (بقول عدلي طب الخ) أي ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون الاخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الاب مجرد إخبار العدل بالاحتياج اه.\rع ش قوله: (عدلي طب الخ) هل","part":7,"page":266},{"id":3072,"text":"تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لانهم أقاموا معرفة الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة محل نظر اه.\rسيد عمر أقول الاقرب كفاية معرفته مع إخبار عدل في الوجوب وإنما التردد في كفامعرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي المراد بعدل الجن س لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين اه.\rوفي البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية حلبي وقال الخطيب وغيره عدلين اه.\rوكذا عدل واحد على المعتمد اه.\rفليراجع قوله: (ومؤن النكاح الخ) حال مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها أخف كما صرح به الروضة اه.\rرشيدي قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (واكتفى بها) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه.\rسم قوله: (فيها) أي المجنونة وقوله لا فيه أي المجنون قوله: (كما يصرح الخ) وقد عبر\rالشيخ في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني قوله: (فيهما) أي المجنون والمجنونة اه.\rع ش قوله: (من ظهوره) أي التوقان وكان المراد بظهور فيه وجوده فيه وقوله ظهورها أي الامارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي قوله: (الذي جبلن عليه) أي في الاصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبل الجنون من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنو ن لا تمييز لها حتى تجتنب عما يستحي من فعله اه.\rع ش قوله: (ويأذنا) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر فليراجع قوله: (فلا ينبغي انتظارها الخ) اعتمده ع ش قوله: (ما مر) أي في أول الفصل وقوله مما مر أي من قول المصنف وللاب تزويج البكر الخ اه.\rكردي قوله: (أن هذا) أي فلا يزوجان الخ سم وع ش وكردي قوله: (في غير البكر) أما البكر فللمجبر تزوجيها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى اه.\rسم قوله: (قول المتن لا صغيرة) المراد بها الصغيرة البكر فإن الصغيرة الثيب لا تزوج بحال اه.\rمغني.\rقوله: (فلا يلزمه تزويجهما) بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الاب أو الجد كما يأتي اه.\rع ش قوله: (لعدم الحاجة الخ) هذا ظاهر في حاجة الوطئ لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر والنفقة في المجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والصغير لذلك رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى الوطئ فقط وذكر الحاجة إلى غيره لمجرد التقوية قوله: (وبه) أي بما في النكاح من الاخطار الخ قوله: (إذ هو) أي ما هنا اه.\rسم قوله: (وذاك) أي ما سيذكره قول المتن (إن تعين) أي غير المجبر وقوله إجابة الخ فإن امتنع أثم كالقاضي أو الشاهد إذ تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه.\rمغني قوله: (كأخ واحد) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله أو من مناصيب الشرع أو لاحدهم وقوله أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وحصول الغرض إلى المتن وقوله وخبر إلى فإن تعدد قوله: (دعت إلى كف ء) أي تزويج كف ء معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا يلزمه اه.\rسلطان.\rقوله: (وحصول الغرض الخ) دفع لما يتوهم","part":7,"page":267},{"id":3073,"text":"من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلط ان عند امتناع الولي الخاص قوله: (لا يمنع التعين) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف به اه.\rرشيدي قول المتن: (فإن لم يتعين) أي غير المجبر قول المتن: (فسألت الخ) فيه ما مر\rآنفا عن سلطان قوله: (فإن امتنع الكل) أي دون ثلاث مرا ت فإن عضلوا ثلاثا زوج الابعد على ما مر اه ع ش قوله: (من النسب) سيذكر محترزه قوله: (أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أي لفظ مناصيب الخ أولياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم اه.\rسم قوله: (أو لاحدهم) أي لاحد مناصيب الشرع عطف على لمن شاء الخ وقوله في تزويجي الخ متعلق بأذنت قوله: (أن أزوج) أي فلا نا أو واحد من الخاطبين قوله: (وتعيينها الخ) واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم أما إذا كان مطلقا فمحل تأمل فليحرر اه سيد عمر أقول قضية قول المغني ولو عينت بعد إطلاق الاذن واحدا منهم لم ينعزل الباقون تخصيص عدم العزل بما إذا كان الاذن السابق مطلقا وهذا أيضا قضية صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور الاطلاق فقط قوله: (ليس عزلا الخ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصصه اه.\rفانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم اه.\rسم قوله: (وأورعهم الخ) عبارة المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه.\rوهي لاغنائها عن قوله الآتي فإن تعارضت إلح أولى قوله: (واحتيج) أي ندبا اه.\rحلبي قوله: (ولو زوج المفضول الخ) أي برضاها بكف ء اه.\rمغني قال ع ش الاولى أن يعبر بالفاء لانه مفرع على ما قبله اه.\rقوله: (أما لو أذنت لاحدهم) أي معينا سم وع ش قوله: (فلا يزوج غيره) أي لا يجوز ولا يصح اه.\rع ش.\rقوله: (فيشترط اجتماعهم) ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الايجاب اه.\rع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم قوله: (أو توكيلهم) ولو امتنع أحدهم من التزويج فالاقرب أنه لا يزوج الحاكم حينئذ بل تراجع لتقصر الاذن على غير الممتنع فيزوجها خلافا لسم وع ش وسيد عمر قوله: (فيكفي أحدهم) أي إذا أذنت لكل منهم أو لاحدهم بلا تعيين وأما إذا أذنت لمعين منهم أو قالت زوجوني فكما مر في أولياء النسب قوله: (فقال كل واحد منهم الخ) أي وقد أذنت لكل منهم اه.\rمغني قوله: (فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه.\rع ش قوله: (ولا تنتقل الخ) عطف على أقرع قوله: (فإن تعدد فمن ترضاه) ظاهر صنيعه رحمه الله أن الاقراع ينتفي في صورة التعدد مطلقا وهو محل تأمل فيما إذا ارتضت واحدا من الخاطبين وقال كل أنا الذي أزوج فينبغي أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الاول مستلزم للاخير ولا عكس فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (فإن رضيت الخ) أي بأن أذنت بالتزويج بأي واحد منهم اه\r.\rع ش قوله: (أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم) أي بعد تعيينه اه.\rمغني قوله: (أمر الحاكم الخ) قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الاصلح اه.\rع ش قوله: (أن هذا) أي الاقراع قوله: (رجع) ببناء المفعول قوله: (وله) أي للزركشي قوله: (انتهى) أي احتمال","part":7,"page":268},{"id":3074,"text":"الزركشي قوله: (ومر) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم قوله: (فلا يأتي هذا الاحتمال) أي لانه في واحد واحد وعلى ما مر أنه بأمر مركب من الولاية والنيابة اه.\rكردي قول المتن: (وقد أذنت لكل منهم) خرج به لو أذنت لاحدهم فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعا كما مر نهاية ومغني.\rقوله: (كره) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الاقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه.\rسم عبارة ع ش وقوله لا كراهة يتأمل وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد التنازع فيجوز أن المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة اه.\rولا يخفى بعده كما أشار إليه بقوله إلا الخ مع أن الشارح دفع الاشال في التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله فلا ينافي الخ يظهر أن ملخصه أنه يأثم بترك الاقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد في الاولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا يكره في الثانية لانتفائه فليس مورد الحرمة والكراهة أمرا واحدا لان مورد الحرمة ترك الاقراع ومورد الكراهة فعل العقد وإن أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه المذكور ساقطا من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه.\rقوله: (إن كان القارع الامام الخ) مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع غيرهما وفيه نظر لان سبب الكراهة جريان وجه بعدم صحة النكاح وإطلاقهم يقتضي أنه جار سواء أقرع الامام أو نائبه أو غيرهما اه.\rع ش قوله: (لان القرعة) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (هذا) أي الكراهة في الاولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه في الثاني فقط كما هو قضية الاشكال المار عن سم قوله: (وعدمه) لا حاجة إليه قو له: (إلا منه) الظاهر منهما وكذا عليهما وإليهما فيما يأتي فلا تغفل اه.\rسيد عمر وقد يقال أن إفراد الضمير نظرا إلى أن الواو في قوله ونائبه بمعنى أو كما عبر بها فيما مر آنفا\rقوله: (فالوجه رفع الخاطب) هلا قيل طالب القرعة لانه طرف النزاع حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب محل تأمل اه.\rسيد عمر والاقرب الوجوب على الثاني دون الاول لان ذلك من جملة المأمورين بالقرعة بخلاف الاول قوله: (أي الاولياء) إلى قوله ومجرد العلم في المغني إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله أو معينا في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق في النهاية إلا قوله أو معينا في إ ذنها قوله: (أو وكل الولي) عطف على قول المتن زوجها أحدهم الخ.\rقوله: (الولي) أي المجبر اه.\rمغني ولم يظهر لي وجه التخصيص بالمجبر فليراجع قوله: (أو أسقطوا) أي الاولياء والمرأة اه.\rحلبي قوله: (مطلقا) يعني في جميع الصور الخمسة الآتية قوله: (أو معينا الخ) قد يوهم إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كف ء ولم يسقطوا الكفاءة وليس كذلك فالاولى إسقاط في إذنها ليشمل تعيين الولي أيضا اه.\rسيد عمر قوله: (أو تصادق معتبر) بأن كان صريحا عن اختيار اه.\rع ش قوله: (ولم ينس) سيأتي محترزه في المتن قوله: (وإن دخل الخ) غاية قوله: (المسبوق بها) الاولى بها لمسبوق قوله: (للاول منهما) أي من الزوجين اه.\rسم قوله: (واضح) أي لان الجمع ممتنع وليس أحدهما أولى من الآخر اه.\rمغني قوله: (نعم يسن الخ) هل يتوقف جواز الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أ ورفع ولو من المرأة وحدها أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر إطلاقهم بأن هذا الفسخ لم يشرع لرفع النزاع حتى يوقف على الرفع بل لمجرد الاحتياط اه.\rسيد عمر قوله: (أن يقول الخ) أو يأمرهما بالتطليق اه.\rمغني قوله: (لتحل الخ) عبارة المغني والاسنى ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة","part":7,"page":269},{"id":3075,"text":"اه.\rقوله: (له) أي للحاكم اه.\rع ش.\rقوله: (وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله اه.\rسم قوله: (لما ذكر) أي لتعذر الامضاء الخ اه.\rع ش قوله: (فلم يحكم ببطلانها) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة إحداهما وذلك مانع من أن تعاد جمعة اه.\rع ش قوله: (بخلافه هنا) فإن المدار فيه على علم الزوج ليجوز له الاقدام على الوطئ اه.\rع ش قوله: (ثم الحكم) إلى قوله نعم في المغني قوله: (الحكم ببطلانهما) أي فيما إذا علم السبق دون السابق وعند جهل السبق والمعية مغني وع ش قوله: (ومحله) أي محل كون الحكم بالبطلان في الظاهر فقط قوله: (وإلا) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه.\rرشيدي قوله: (فيجب التوقف) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه.\rسم قوله: (لنسيانه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فإن\rقلت إلى ولو مات قوله: (لتحقق صحة العقد) أي وعدم تعذر الامضاء حتى تفارق ما قبلها اه.\rرشيدي وفيه نظر قوله: (حتى يطلقاها أو يموتا الخ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما اه.\rمغني قوله: (ويجيبها الخ) أي وجوبا على المعتمد اه.\rع ش قوله: (وكالفسخ الخ) عطف على قوله للضرورة أي وقياسا على الفسخ الخ قوله: (ولا يطالب) إلى قوله وإلا فالاشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى ويتجه قوله: (ولا يطالب واحد الخ) للاشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما اه.\rمغني قوله: (كذلك) أي لا يطالب واحد منهما بها قوله: (بحسب حالهما) من يسار أو إعسار اه.\rسيد عمر عبارة سم أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الاول نصف نفقة الموسر والثاني نصف نفقة المعسر اه.\rوعبارة ع ش ثم إذا تعين الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما اه.\rقوله: (لحبسها) فلو طلق أحدهما مثلا فهل يقال يجب جميع النفقة على الثاني وهو مخير بين تجديد العقد والاستمرار على الانفاق والتطليق أو غير ذلك ينبغي أن يحرر اه.\rسيد عمر أقول قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم رأيت قال الطائفي بعد ذكر كلام السيد عمر المذكور ما نصفه القياس الاول اه.\rولله الحمد.\rقوله: (ثم يرجع المسبوق الخ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي أنه لا رجوع لواحد منهما اه.\rسم يعني لو تعين السابق بعد الفسخ وفيه وقفة قوله: (وقيل عليها الخ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق قوله: (وإلا) أي بأن فقد الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي الاذن إلا برشوة اه.\rع ش قوله: (فليغن) أي","part":7,"page":270},{"id":3076,"text":"إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم قوله: (ويوجه) أي عدم الاغناء بأنه أي إيجاب الشرع هنا قوله: (فلم يكتف الخ) لم يظهر لي وجه التفريع قوله: (وقف إرث زوجة) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن اه.\rمغني قوله: (فإرث زوج) إلى تبين الحال أو الاصطلاح اه.\rمغني قوله: (بحث ذانك) أي الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الآتي وكأنهما الخ وقوله ما ذكر أي أنها عند اليأس من التبين الخ قوله: (قولهما) أي الشيخين في أصل الروضة الخ اعتمده المغني ومال إليه السيد عمر عبارته قوله فسخ كما في إنكاح الوليين قد يقال هذا أوجه للتضرر في الجملة اه.\rقوله: (انتهى) أي قولهما وكذا ضمير فهو صريح\rقوله: (إن ما هنا) أي قول الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى يتبين قوله: (والبحث) عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي وقوله عليه أي على ما هنا وقوله أقوى خبر أن قول المتن: (فإن أدعى كل زوج علمها الخ) قال الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير اه.\rرشيدي أقول ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين بالاشكال فإن ادعى الخ قوله: (أي بسبق نكاحه) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (على التعيين) أي وكل منهما كف ء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه.\rمغني.\rقوله: (على التعيين) هذا من جملة التفسير للمتن لا تقييد له من الخارج وبه يندفع استشكال الرشيدي ما نصه قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا اه.\rقوله: (وإلا) أي بأن أدعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي قوله: (لم تسمع الدعوى) للجهل بالمدعي مغني وأسنى قوله: (كما مر) أي في أوائل فصل أركان النكاح قوله: (لان الخ) عبارة المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه قوله: (لها) أي الدعوى اه.\rع ش وكان الاولى له أي لسماع الدعوى قوله: (لا دعوى أحدهما) أي الزوجين اه.\rع ش قوله: (لا تدخل تحت اليد) أي فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر اه.\rمغني قوله: (غير هذه الصورة) يعني غير صورة ما إذا زوجها وليان المشتملة على الصور الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها اه.\rرشيدي قوله: (والكبيرة) أي البكر إذ الكلام في الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها لكن قضية تقييده فيما يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الاطلاق هنا ويأتي عن المغني وما يفيده آنفا قوله: (بعد تحليفه) أي الولي قوله: (تحليفها الخ) أي الكبيرة البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم أن حلف أي المجبر فللمدعي تحليف الثيب أيضا بعد الدعوى عليها فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة وثبت نكاحه وكذا أن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه.\rوهذا مع كونه خلاف موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها فليراجع.\rقوله: (صغيرة) قضية إطلاقهم في فصل لا تزوج امرأة نفسها وتعليلهم الآتي آنفا أنه ليس بقيد\rقوله: (من تعليله) وهو قوله لانه الآن الخ قوله: (له) أي لقول البغوي المار قوله: (فإن أقرت لهما) إلى قوله وهو محتمل في النهاية والمغني إلا أن صريح الاول وظاهر الثاني إن حلف الولي على البت قوله: (فإن أقرت لهما الخ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أو لا كما هو واضح اه.\rرشيدي","part":7,"page":271},{"id":3077,"text":"أي وسيأتي في المتن آنفا قوله: (فكعدمه) فيقال لها أما أن تقري أو تحلفي اه.\rنهاية قال ع ش قوله أما أن تقري أي إقرار يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط اه.\rقول المتن: (حلفت) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب تحليفها في أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضا قول الشارح الآتي انفردا الخ قوله: (على نفي العلم الخ) متعلق بكل من حلفت وحلف لكنه مسلم في حلفها إلا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي والنهاية وهو ظاهر اه.\rسم وقال السيد عمر قد يقال صنيع الشارح أولى مما في النهاية وفي شرح الروض فليتأمل اه.\rولعل وجهه أن الاصل في اليمين أن تكون موافقة للجواب قوله: (بالسبق) أي على التعيين قوله: (بسبب فعل غيرهما) هذا واضح في الزوجة وأما الولي فلا يتأتى فيه إلا إذا كان وكل بتزويجها اه.\rسلطان قوله: (لكل واحد منهما) أي وجوبا ع ش ومغني قوله: (وسكوت الشيخين الخ) يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل منهما يمينا مستقلة على الاصح عبارة المغني تنبيه قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة وهو أحد وجهين قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين واحدة وبه قال البغوي وهو الاوجه كما رجحه السبكي اه.\rقوله: (أنهما لا يتحالفان الخ) وهو الاوجه نهاية ومغني قوله: (مطلقا) أي لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة قوله: (فيبقى الاشكال) أي الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به قوله: (بل يبطل النكاحان الخ) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لان إقراره مقبول ولو بعد حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به في قوله: أخرى قوله: (بحلفها) وإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الاشكال وقياس قول ابن الرفعة أنهما لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالاشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره فإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على البت مغني وأسنى.\rقوله: (وهو المذهب) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية قوله: (أوعته) أي خبل قوله\r: (أو صبا) انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها اه.\rرشيدي وقد يجاب بأنه نظرا لما سبق في الشارح والنهاية من قولهما وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة الخ قوله: (فسخا) عبارة النهاية والمغني ينفسخ النكاح اه.\rوقال ع ش قوله ينفسخ الخ لعل المراد يفسخ الحاكم وعبارة حج فسخا أيضا اه.\rوهي تفيد أنه لا ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ الزوجين فليراجع اه.\rأقول وبجعل قول الشارح فسخا مبنيا للمفعول أي بطل النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري الشارح والنهاية فيكون المراد بهما","part":7,"page":272},{"id":3078,"text":"بطلان النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضا وعبارة الرشيدي قوله ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث محكوم ببطلانه لانه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع اه.\rأقول بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع المنافاة من أصلها قوله: (على التعيين) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي السماع إلى المتن وقوله الدال إلى وما أفهمه قوله: (ممن يصح إقرارها) أي بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيبا كما مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ اه.\rع ش قول المتن: (ثبت نكاحه الخ) وقولها لاحدهما لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر اه.\rمغني قول المتن: (وتحليفها) الاولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف بإفراد ينبني فتأمل اه.\rسيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل قوله: (لان التحليف الخ) أو على التأويل بالمذكور اه.\rسم قول المتن: (فيمن الخ) أي في مسألته اه.\rمغني قوله: (وهو الاظهر) إلى قوله لانها أحالت في المغني قوله: (فيحلف الخ) أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني قوله: (ويغرمها الخ) أي في الحالين اه.\rسم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه.\rقوله: (لانها حالت الخ) قضية هذا التعليل مع معلوله أنها لا تطالبه بالمهر وقد يوجه بأنه لا سبيل إلى إلزام مهرين نعم الاقرب أنها لا تطالبه بالمهر بعد انقضاء النكاح الاول بالموت أو الطلاق فليراجع قوله: (ما تقرر) أي قوله ويغرمها مهر المثل.\rقوله: (إن إقرارها له الخ) أي حقيقة أو حكما بأن نكلت وردت اليمين على الثاني اه.\rع ش قوله: (وإلا صارت زوجة للثاني) وتعتد للاول عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الامرين منها ومن ثلاثة\rإقراء عدة الوطئ ما لم تكن حاملا والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لانها إنما غرمته للحيلولة اه.\rنهاية وشرح الروض قال ع ش قوله والقياس الخ والقياس أيضا أنها لا ترث من الاول لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثاني بلا عقد عملا بإقرارها له اه.\rقوله: (وخرج) إلى قوله كزوجتها به في المغني قوله: (ما لم يتعرضا للسبق الخ) فيه أمور يحتاج لتحريرها الاول ما الحكم فيما لو أدعيا معا الثاني ما الحكم فيما لو أقرت لاحدهما ثم للآخر والظاهر أن الكلام فيه كما في الصورة السابقة في دعوى العلم بالسبق الثالث فيما إذا ثبت النكاح للمدعي الاول بيمينه هل تسمع دعوى الثاني مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الاول بموت أو نحوه وعلى كل فما حكمه لم أر في جميع ذلك شيئا فليراجع اه.\rسيد عمر أقول والظاهر أن الكلام في الاول كالثاني كما في الصورة السابقة وقدم هناك عن المغني وشرح الروض حكم نكولها ويمينها ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن دعوى الثاني تسمع مطلقا لان اليمين المردودة كالاقرار وأن الحكم أيضا كما في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما هو في كون الحلف على نفي العلم في الاولى وعلى البت في الثانية قوله: (وفصل) أي القدر المحتاج إليه اه.\rمغني قوله: (فتحلف بتا الخ)","part":7,"page":273},{"id":3079,"text":"ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم اه.\rمغني قوله: (حلف الخ) وإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه شرح الارشاد اه.\rسم.\rقوله: (وإن حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه وقياس ذلك إنهما لو بدآ بالدعوى على الزوجة وحلفت فلها تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه اه.\rسم قوله: (جد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كزوجتها به إلى ولا يتولاهما قوله: (اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين اه.\rسم قوله: (وبه صرح العراقيون) معتمد اه.\rع ش قوله: (الثيب الخ) ومعلوم أنها أذنت له اه.\rع ش قوله: (البالغة) هلا أسقطه إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة أيضا اه.\rسم قوله: (وكالبيع الخ) عطف على قوله لقوة الخ أي وقياسا على البيع قوله: (بالواو فلا يجوز حذفها) وهذا كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ونهاية عبارة سم قال في الكنز والاوجه أنه ليس بشرط اه.\rقوله: (إذ الجمل) إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للاولوية لا للصحة اه.\rنهاية قوله: (ولا يتولاهما) إلى الفصل في المغني إلا قوله إذ إلى بخلاف قوله: (غير الجد) شمل الحاكم وسيصرح به اه.\rع ش قوله: (وحتى\rالحاكم الخ) ولو زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي اه.\rنهاية زاد المغني لكن لا يصح في الاولى إلا على رأي مرجوح اه.\rقوله: (وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لانه لم يتول الطرفين وليس له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على عدم إجباره له وهو الاصح اه.\rقوله: (أن الحاكم يزوجها منه لولده) أي فيقبل له أبوه نهاية ومغني قوله: (أن يتزوج الخ) أي لنفسه قوله (نفسه من موليته) لعل فيه قلبا والاصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة قوله: (لا أبعد الخ) فإذا كان ابن العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما شقيق والآخر لاب زوجها منه الاول اه.\rمغني قوله: (وفي قولها له الخ) عبارة المغني ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها زوجني الخ اه.\rقوله: (بهذا الاذن) ظاهر أو صريح في أنه لا يتوقف على إذن الولي وقوله إذ الخ يوهم خلافه فليحرر اه.\rسيد عمر أقول ولعل الايهام المذكور حمل المغني على إسقاطه قوله: (إذ معناه الخ) أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم تعرف معناه اه.\rع ش قوله: (أو لمحجوره) أي بقبوله له اه.\rمغني قوله: (من فوقه) أي كالسلطان اه.\rمغني قوله: (لان حكمه) أي الخليفة اه.\rع ش قوله: (أي واحدا في الايجاب الخ) بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث البلقيني الخ اه.\rع ش","part":7,"page":274},{"id":3080,"text":"فصل في الكفاءة قوله: (في الكفاءة) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله من جملة ضابط إلى المتن وقوله أن نظر فيها وقوله كما زوج آدم إلى وخرج قوله: (لا لصحته مطلقا) الاوضح لصحته لا مطلقا قوله: (ولا عنة) الاولى إسقاط لا قوله: (فيما عداههما) أي الجب والعنة اه.\rع ش قول المتن: (زوجها إلخ) على تقدير أداة الشرط أي لو زوجها قوله: (مسلما إلخ) أي سواء كان الولي مسلما إلخ قوله: (أو ذميا في ذمية) أي إذا ترفعوا إلينا عند العقد وإلا فليس لنا التعرض لهم على ما يأتي في نكاح الكفار اه.\rع ش قوله: (في درجة واحدة) أي ورتبة واحدة وقوله كإخوة أي أشقاء أو لاب عند فقدهم اه.\rرشيدي قوله: (غير كف ء) مفعول أو زوجها قوله: ولو سفيهة) ولو محجورة لان الحجر إنما هو في المال فلا يظهر لسفهها أثر هنا واستثنى شارح التعجيز كفاءة الاسلام فلا تسقط بالرضا لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * اه.\rمغني قوله\r: (وإن سكتت) غاية أخرى اه.\rرشيدي قوله: (معينا) حال من ضمير فيه الراجع إلى غير كف ء أي مميزا بشخصه أو باسمه ونسبه كابن فلان مثلا لانها متمكنة من السؤال عنه كذا في ع ش قوله: (أو بوصف إلخ) أي أو مميزا بهذا العنوان بأن يقال مثلا لرجل غير كف ء لك قول المتن: (ورضا الباقين صح) أي وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها لانهم مقصرون بترك البحث عن ذلك اه.\rع ش قوله: (مع الكراهة) إلى قوله ولا يرد في المغني قوله: (وإن نظر إلخ) عبارة المغني ويكره التزويج من غير كف ء برضاها كما قاله المتولي وأن نظر فيه الاذرعي ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ عز الدين إلا أن تكون تخاف من فاحشة أو ريبة اه.\rوظاهره رجوع الاستثناء لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله: (إلا لريبة) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ع ش ورشيدي قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن اه.\rع ش قوله: (والجمهور إلخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل موالي قريش أكفاء لهم أجيب بأن الجمهور على المنع اه.\rوزوج صلى الله عليه وسلم إلخ عطف على قوله أمر فاطمة إلخ قوله: (وتقديم غيره لا يسلب إلخ) جملة معترضة اه.\rع ش ويجوز عطفه على اسم كان وخبره قوله: (لا حق له فيها) أي في الكفاءة.\rقوله: (أذ لا حق له الآن في الولاية) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ اه.\rرشيدي عبارة سم قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه.\rأي فكان الاول في التزويج كما عبر في المغني والمحلي وشرحي الروض والمنهج قوله: (لدونه) أي الكل اه.\rسم عبارة الرشيدي أي دون رضا الكل اه.\rوقال ع ش أي الاقرب اه.\rوهو بعيد قوله: (ولا يرد عليه) أي على مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض السيد عمر بما نصه قوله ولا يرد عليه ما المورد عليه اه.\rسم قوله: (أي غير الكف ء) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله ويجاب بوضوح الفرق قوله: (أو عنة) الواو أنسب من أو اه.\rسيد عمر قوله: (ولم يرضوا به إلخ) سيذكر محترزه ثم يرده قوله: (ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم","part":7,"page":275},{"id":3081,"text":"ونهاية ومغني قوله: (فيصح) اعتمده النهاية والمغني وفي سم اعتمده م ر وأفتى به الشهاب الرملي اه قوله: (على مقتضى كلام الروضة إلخ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقرى اه.\rزاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقوله: (ومما يصرح به ما يأتي إلخ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها\rبل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لان الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه.\rسم بحذف قوله: (في الرجعة) أي رجعة عبده قوله: (وإن علا) إلى قوله قال القاضي في النهاية.\rقوله: (بالنكاح) متعلق برضاها اه.\rرشيدي عبارة سم قوله بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكف ء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكف ء وإن كان الولي الاب اه.\rأقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقا بالمجبرة وجعل بعدم الكف ء المتعلق برضاها راجعا لكل من المجبرة وغيرها قوله: (وغيرها) أي غير المجبرة عطف على المجبرة قوله: (بأن أذنت إلخ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعد الكف ء قوله: (من غير تعيين إلخ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ قوله: (أو من الاولياء) أو لمنع الخلو قوله: (حتى ظنت كفاءته) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه.\rرشيدي أي ومن أول كلامه قوله: (إلا إن كان معيبا إلخ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنئ النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل اه.\rع ش قوله: (وهذا) أي المستثنى المذكور مجمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير الكف ء خصوص المعيب والرقيق قوله: (صغرها) أي المجبرة.\rقوله: (لانه يدعي إلخ) تعليل للمنفي وقوله لان الاصل إلخ تعليل للنفي قوله: (استصحاب الصغر) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه.\rع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ قوله: (وكذا تصدق الزوجة إلخ) هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اه.\rسم عبارة ع ش قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه.\rوهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لانها مما يخفى على العوام والاقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله: (حال عقد المجبر إلخ) أي وبالاولى في غير المجبر قوله: (لو زوج الحاكم إلخ) قال في الروضة قال الشافعي في الاملاء لو زوج أخته فمات الزوج فردعى وارثه أن الاخ زوجها بغير رضاها وانها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه.\rسم قوله: (وأنكر) كذا في بعض","part":7,"page":276},{"id":3082,"text":"النسخ ولعل الضمير على هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة قوله: (كما لو أدعى البائع إلخ) في التنظير به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والاول\rيدعي على غيره حالة هو أعلم لها منه فتأمل ثم رأيت فرع الاملاء وهو مناقض لما قاله القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للانصاف مجانبا للاعتساف اه.\rسيد عمر أقول وقد مر عن ع ش أخذا من تعليلهم بالاستصحاب ما وافق قول القاضي قوله: (غير القاضي) إلى قوله وعلى الاول في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (أو لفقد شرطه) أي الغير رشيدي.\rقوله: (حيث أطلق) أي السلطان اه.\rع ش قوله: (ولو في معين) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شئ معين أي شامل للانكحة اه.\rرشيدي وعبارة الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح معين اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح ولو فقد المعتق زوج السلطان اه.\rكردي قوله: (ولهم حظ) أي للمسلمن اه.\rع ش قوله: (وقال كثيرون إلخ) هذا مقابل الاصح قوله: (وتزييف الاول) أي ما صححه المصنف من عدم الصحة قوله: (وليس) أي الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الاكثرون قوله: (وخبر فاطمة إلخ) جواب سؤال قوله: (السابق) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح قوله: (لا ينافيه) أي ما صححه المصنف قال سم قد يقال بل ينافيه لانه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها اه.\rقوله: (أو أمرها) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله قوله: (برضاهما) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهي اه.\rع ش ولعل الاولى تأنيث الضمير كما في بعض النسخ وفي المغني قوله: (وخص جمع ذلك إلخ) أي الثاني اه.\rع ش قوله: (لنحو غيبة إلخ) أسقط المغني لفظة النحو قوله: (وإلا لم يصح قطعا) جزم به المغني بغير عرف للجمع قوله: (لبقاء حقه إلخ) شامل لصورة العضل فليتأمل سم أقول وجهه ظاهر لان عضله بمنع التزويج من غير الكف ء لا يخل بولايته والعضل المخل المنع من التزويج بالكف ء اه.\rسيد عمر قوله: (وعلى الاول) أي الاصح قوله: (ولو طلبت إلخ) مفهومه إنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لم يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه.\rع ش قوله: (منه) أي من غير كف ء قوله: (عليه) أي المحكم قوله: (ولعل الاول أقرب) عبارة النهاية والاوجه الاول اه.\rقوله: (يرى ذلك) أي تزويجها من غير كف ء قوله: (ولانه) أي المحكم قوله: (باعتباريه السابقين) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين اه.\rع ش.\rقوله: (ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة الولي وعضله وإحرامه عبارة فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كف ء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لانه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا\rوهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كف ء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين اه.\rوعبارة البجيرمي على المنهج قوله لا إن زوجها له حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الاكفاء وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كف ء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكف ء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي اه.\rقوله: (والذي يتجه إلخ) أي فيمن لا ولي لها غير القاضي إلخ قوله: (أنه إن كان إلخ) بيان للموصول قوله: (فإن فقد) أي الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ما يشمل تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة قوله: (أي الصفات) إلى قوله وهل تعتبر سنة في النهاية قوله: (المعتبرة فيها) أي الزوجة رشيدي وع ش قوله: (ليعتبر مثلها) أي الصفات","part":7,"page":277},{"id":3083,"text":"في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله المعتبرة فيها الموجودة في الزوجة وبقوله ليعتبر ليشترط وفيه ما لا يخفى اه.\rحلبي عبارة الرشيدي قوله ليعتبر مثلها إلخ أنظره مع ما سيأتي من التخيير بنحو البرص وإن كان ما بها أقبح اه.\rقوله: (خمس) خبر قول المتن وخصال الكفاءة قوله: (والعبرة فيها) أي الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أو الصفات اه.\rقوله: (اطرد فيه) أي الفسق قوله: (على القاعدة) متعلق بقوله عملنا وقوله فيما ليس إلخ نعت له قوله: (فعملنا فيها) أي الحرفة على خلاف الغالب من حالية الجار والمجرور بعد المعرفة قوله: (بحثا أن الفاسق إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنى م ر اه.\rسم عبارة الرشيدي أي وإن كان الفسق بغير الزنى كما أفتى به والد الشارح خلافا لابن حج وإن تبعه الزيادي اه.\rوعبارة ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله إلخ على غير الزنى فيكون مقيد الاطلاق الشارح وعليه فالزاني لا يكون كفؤا للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزاني المحصن إلخ في مفهومه تفصيل وهو أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ العفيفة وأن غير المحصن لا يكافئ العفيفة وإن تاب كالمحصن.\rفرع: وقع في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة\rالدنيئة ونحوها فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للاحتياط لامر النكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه.\rقوله: (فإنه أيده إلخ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ قوله: (وعلى رد قن مبيع إلخ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافئ وإن تاب منه فليتأمل اه.\rسم قوله: (فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ) بل قضية قياسه على المبيع أن لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما تقدم أي في البيع أنه عيب وإن تاب منه اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي تاب أم لا قوله: (وهو إلخ) أي التخصيص بالزنى قوله: (بأن الزاني المحصن) ومثله البكر وينبغي أن مثل الزاني اللائط ا.\rع ش زاد بعض المتأخرين وآتى البهائم والممكن من نفسه اه.\rوهو ظاهر قوله: (لا يعود كفؤا) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم قوله: (وبما تقرر) إلى المتن في النهاية قوله: (قال) أي الريمي وكذا ضمير زعم قوله: (بل هو) أي ما قاله بعض المتأخرين وقوله وذلك أي ما في التفقيه عن بعضهم قوله: (وليس طرو ذلك) أي الحرفة الدنيئة والاولى الاخصر وليست هي قوله: (ما قررته إلخ) أي من أن العبرة في الكفاءة بحالة العقد قوله: (يتخير) كذا في نسخ الشرح بالياء وهو في النهاية بالتاء قوله: (به) أي طرو الرق اه.\rع ش قوله: (أحدهما) الانسب لما سيأتي أولها قوله: (وكذا لآبائه) هل حتى","part":7,"page":278},{"id":3084,"text":"من الجب والعنة اه.\rسم قوله: (على أحد وجهين) وهو الاقرب فلا يكون ابن الابرص كفؤا لمن أبوها سليم لانها تعير به نهاية ومغني قال الرشيدي قد يتوقف في هذا إلا قربية خصوصا في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها في الاب لطعنه في السن اه.\rومر آنفا عن سم مثله وقال السيد عمر بعد ذكر كلام النهاية ما نصه أقول وعليه فهل هو على إطلاقه كما هو مقتضى إطلاق الحكم ومحله حيث كان الولد يعير به بخلاف ما إذا علا جدا بحيث لا يعير به أخذا من العلة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه.\rقوله: (الاوجه مقابله) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (وزعم الاطباء إلخ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة اه.\rسم قول المتن: (للخيار) أي في النكاح وستأتي في بابه اه.\rمغني قوله: (فمن به جنون) إلى قوله بل قال القاضي في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: ومر إلى أما العيوب قوله: (وإن اتحد النوع) كذا في النهاية وفي أصل الشارح وإن اختلف الجنس فليحرر اه.\rسيد عمر ويوافق ما في أصل\rالشارح قول المغني اختلف العيبان كرتقاء ومجبوب أو اتفقا كأبرص وبرصاء اه.\rقوله: (أوجب) عطف على جنون قوله: (ومر) أي في أول الفصل قوله: (في هذا) أي المذكور من الجب والعنة قوله: (بلديا) الاولى بلدية قوله: (أي من به رق) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وقد ذكرتها إلى المتن قوله: (من به رق إلخ) أي ولو مكاتبا اه.\rمغني قوله: (ولا لمبعضة) وهل المبعض كف ء لها قال في البحر إن استويا أو زادت حريته كان كفؤا لها وإلا فلا اه.\rمغني وفي ع ش عن بعض الهوامش وعن حواشي الروض للرملي مثله قول المتن: (ليس إلخ) وكف ء لعتيقة اه.\rمغني قوله: (وعروض نحو امرة إلخ) أي عروض كونه أميرا أو ملكا اه.\rكردي قوله: (فاندفع ما أطال إلخ) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى اه.\rسم وكذا أقر المغني ماقاله السبكي والبلقيني من أن طرو الامرة أو الملك للعتيق بجعله كفؤا لحرة الاصل قوله: (وكذا لا يكافئ) إلى قوله فإن من خصائصه في المغني قوله: (لها أبا أبعد) الاولى أبا أبعد لها قوله: (من أسلمت بأبيها إلخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (وما لزم عليه) أي على قوله كالاسلام فلا يكافئ إلخ قوله: (من أن الصحابي) أي الذي أسلم بنفسه اللف قول المتن: (ولا غير هاشمي إلخ) كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لها سم اه.\rمغني قوله: (أولاد فاطمة) عبارة المغني أولاد الحسن والحسين اه.\rقوله: (منهم) أي من بني هاشم.\rقوله: (إن أولا بناته) أي لصلبه صلى الله عليه وسلم قوله: (وبه يرد) أي بقوله إن من خصائصه إلخ قوله: (أنهم) أي غير أولاد فاطمة من بقية بني هاشم وقوله لهم أي لاولاد فاطمة قوله: (بين هذا) أي استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة قوله: (فيهم)","part":7,"page":279},{"id":3085,"text":"أي قريش كلهم قوله: (بنكاح إلخ) أي بسببه قوله: (وغير قريش أكفاء) خلافا للمغني عبارته والامر الثاني أي مما اقتضاه كلام المصنف أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض ونقله الرافعي عن جماعة وقال في زيادة الروضة أنه مقتضى كلام الاكثرين قال الرافعي ومقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب وقال الماوردي في الحاوي واختلف أصحابنا في غير قريش فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء والبغداديون يقولون بالتفاضل فيفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال شيخنا هو الاوجه إذ أقل مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كما في المهمات كالعجم قال الفارقي والمراد بالعربي: من ينسب إلى بعض القبائل وأما أهل الحضر فمن ضبط نسبه منهم\rفكالعرب وإلا فكالعجم اه.\rقوله: (وإنما لم يقدموا كنانة) أي على غيرهم من العرب قوله: (مع ما مر) أي في خبر مسلم قوله: (وقد يتصور) إلى قوله لان وصمة الرق في المغني وإلى قول المتن وعفة في النهاية قوله: (وقد يتصور إلخ) هو في معنى الاستدراك اه.\rع ش قوله: (حتى لا ينافيه إلخ) حتى هنا تعليلية والضمير راجع لقولهم لان وصمة الرق الثابت من غير شك إلخ اه.\rع ش وقال الرشيدي قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع لاصل الحكم في هذا الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة الاخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه.\rقوله: (في تزويج أمة إلخ) خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه.\rرشيدي يعني من قول ع ش أن قوله والظاهر صفة للخلاف اه.\rأقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر نسخ التحفة من الظاهر بأل وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر بدون أل وكتب في هامشه قوله ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ الظاهر اه.\rفقوله في تزويج إلخ ظرف لقولهما وقوله ظاهر إلخ خبر قوله الخلاف إلخ والجملة مقول القول قوله: (لان محله) أي محل قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي إلخ أي ما مر من التصوير فيما إذا زوجها سيدها قوله: (غير سيدها إلخ) عبارة النهاية الحاكم اه.\rقوله: (فالفرس أفضل إلخ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان الدين معلق بالثريا لتناوله رجال من فارس اه مغني قوله: (من النبط) بفتحتين اه.\rقاموس وقال ع ش النبط طائفة منزلهم شاطئ الفرات اه.\rع ش قوله: (وبنو اسرائيل أفضل إلخ) لسلفهم وكثرة الانبياء فيهم اه.\rمغني قوله: (من القبط) بكسر القاف اه.\rع ش قوله: (بخلاف الرؤساء بامرة جائزة) بأن كان أهلا لها ع ش ورشيدي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه يتردد النظر فيما لو كان الامر جائزة لكن بعد التولية ظلم وتجاوز الحدود فهل يلحق بمن ولي ابتداء ولاية باطلة كجباية المكوس أو لا نظرا للاصل محل تأمل اه.\rأقول ومقتضى ما مر عن ع ش والرشيدي الثاني قوله: (غير ما ذكروه) أي الائمة قوله: (بذلك) أي بقول التتمة قوله: (عنهم) أي عن الائمة قوله: (بعرف) كذا في أصله رحمه الله بالباء اه.\rسيد عمر قوله: (لا نسخ فيه) محل تأمل اه.\rسيد عمر ويجاب بأن مراد الشارح بالنسخ معناه اللغوي أي التعبير.\rقوله: (عن الفسق) إلى المتن في النهاية وكذا في\rالمغني إلا قوله إلا أنه اعتمد نزاع الزركشي في الفاسق قوله: (عن الفسق فيه إلخ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن كان عفيفا لا يكافئ العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع اه.\rرشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح وقفة ظاهرة قوله: (ولو ذميا إلخ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد اه.\rع ش قوله: (أو مبتدع) عطف على فاسق قال ع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته كما هو","part":7,"page":280},{"id":3086,"text":"ظاهر كالشيعة والرافضة اه.\rوأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير والدها الصديق الاكبر رضي الله تعالى عنهما قوله: (وإن سفل) هل هو كذلك وإن سفل جدا بحيث يجهل انتسابه إليه أولا لانه لا تعيير حينئذ اه.\rسيد عمر ويأتي منه أن الاقرب الثاني قوله: (لقوله تعالى: * (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) * إلخ) كذا استدلوا بهذه الآية وفيه نظر لانها في حق الكافر والمؤمن اه.\rمغني قوله: (كف ء لها) أي للعفيفة قوله: (مطلقا) أي سواء كان فسقهما بزنى أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ورشيدي قوله: (ألا إن زاد إلخ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كف ء للفاسقة مطلقا وهو كذلك وإن قال: في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب اه.\rقوله: (ويجري ذلك) أي قوله إلا أن زاد فسقه إلخ اه.\rع ش قوله: (وخامسها) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله وخبازة فإنها أبدلته بتجارة بالتاء وقوله والذي يتجه إلى وهل قوله: (ما يتحرف به) يعني عمل ملازم عليه عادة قوله: (وقد يؤخذ منه) أي من التعريف المذكور قوله: (لا يؤثر ذلك إلخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (إن من باشر نحو ذلك) أي وإن كان بعوض اه.\rع ش قوله: (وسقوط النفس) عطف تفسير اه.\rع ش قوله: (ما دلت ملابسته إلخ) أي كملابسة القاذورات اه.\rمغني قوله: (منها) أي من الحرفة الدنيئة.\rقوله: (وقال الروياني إلخ) معتمد اه.\rع ش عبارة المغني وذكر في الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر نحوه أيضا وجزم به الماوردي وينبغي كما قال الاذرعي الاخذ به اه.\rقوله: (لا يعتبر فيه عرف) أي لا عرف البلد ولا العرف العام قوله: (كما مر) أي آنفا قبيل قول المتن وعفة قوله: (والثاني) جزم به النهاية وقال ع ش أي فلو أوجب الولي في بلد موليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد اه.\rقوله: (أي التي بها إلخ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه اه.\rع ش\rعبارة السيد عمر قوله أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشى أن الاولى ترك هذا التفسير الموهم اه.\rقوله: (هو أو ابنه) إلى قول المتن وراع في المغني قوله: (وإن سفل) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتعير به عرفا فيه نظير ما مر فتذكر اه.\rسيد عمر أي والاقرب الثاني كما يأتي منه قوله: (لقوله تعالى والله إلخ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة فبعضها أشرف من بعض اه.\rع ش قوله: (بضدهما) أي بذل ومشقة اه.\rمغني قول المتن: (فكناس وحجام وحارس إلخ) ونحوهم كحائك والظاهر أن هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض اه.\rمغني قوله: (لا ينافي عده إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة سم ورشيدي قوله: (عده هنا) أي من الحرف الدنيئة اه.\rع ش قوله: (لان ما هنا إلخ) وأجاب المغني بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم ألا ترى أن فقد الكتابة في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق غيره ليس كذلك اه.\rقوله: (وغلب إلخ) عطف","part":7,"page":281},{"id":3087,"text":"على الصلة وقوله من التساهل إلخ بيان للموصول قوله: (وقضيته) أي قوله لان ما هنا إلخ قوله: (وقضيته) إلى المتن ليس في الاصل الذي عليه خطه فليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (هو أو أبوه) الانسب لما قدمه أن يذكره بعد ليس ويبدل أبوه بابنه قوله: (والمتبرع) مقتضى بحثه السابق في شرح وحرفة أن لا يقيد المتبرع بما ذكر فلا تغفل اه.\rسيد عمر.\rقوله: (في الاول) أي من يرعى مال نفسه قوله: (ويظهر) إلى قوله وكلامه استواء إلخ في النهاية قوله: (ويظهر أن إلخ) إن كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ اه.\rسيد عمر قوله: (متساوية) خبر إن قوله: (في العرف) أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ينافيه ما مر له آنفا اه سيد عمر قوله: (ثم رأيت إلخ) عبارة النهاية ويؤيد ذلك قول بعضهم أن القصاب إلخ اه.\rقوله: (أولا) أي قوله أن كل ذي حرفة إلخ قوله: (وهو إلخ) أي ما يؤيد إلخ قوله: (إن القصاب) أي الجزار اه.\rع ش قوله: (كما يدل عليه تعريفهم إلخ) ويدل تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك رشيدي وسيد عمر قوله: (اعتبر ما اشتهر به إلخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (لم يبعد) أقول بل يتعين ما لم يندر تعاطيه لها جدا بحيث لا ينسب إليها ولا يعير بها اه.\rسيد عمر قوله: (أي كل منهما) أي التاجر\rوالبزاز قوله: (لاقتضاء العرف) إلى قوله وكلامه في المغني قوله: (أن المراد ببنت العالم إلخ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن في آبائها عالمان أو أكثر هل يكافئها أو لا اه.\rسيد عمر ولعل الثاني أقرب أخذا مما مر في شرح ونسب قوله: (من في آبائها إلخ) فلو كان العالم في آبائها أقرب من العالم في آبائه فقياس ما مر في التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم أو إلى العتيق أنه لا يكافئها ويحتمل الفرق فيكون كفأ لها كما أن المشتركين في الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والاقرب الاول اه.\rع ش قوله: (وإن علا) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما بحيث لا يفتخر به عرفا محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه.\rسيد عمر قوله: (وكلامه) هو بالجر عطف على كلامهم قوله: (والعالم إلخ) أي واستواء العالم إلخ قوله: (وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لان عالم وزيادة لان الكلام في القاضي الاهل ولعل هذا أوجه فليتأمل اه.\rسم قوله: (وفي الروضة إلخ) عبارة النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤ للعالمة كما في الانوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لان العلم إذا اعتبر في آبائها فلان يعتبر فيها بالاولى أذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة اه.\rقوله: (وبحث الاذرعي) إلى قوله انتهى عقبه النهاية بما نصه والاقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية اه.\rوقال الرشيدي قوله فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام الاذرعي اه.\rعبارة سم قوله وبحث الاذرعي إلخ فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم لان العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الامر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل اه.\rسم قوله: (ثم رأيته) أي الاذرعي وقوله: فقال إلخ تفصيل لقوله صرح بذلك قوله: (ففي النظر إليه نظر) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك اه.\rمغني قوله","part":7,"page":282},{"id":3088,"text":": (بخلاف الملوك إلخ) أي المستولين على الرقاب قوله: (وبحث أيضا) إلى قوله لكن كلامهم في النهاية وعبارته والاوجه كما بحثه أيضا إلخ قوله: (تؤثر فيها إلخ) والاوجه عدم النظر إلى الام اه.\rمغني قوله: (لكن كلامهم إلخ) عبارة النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه اه.\rقوله: (صريح في رده) في دعوى الصراحة نظر اه.\rسم قوله: (والذي يظهر إلخ).\rفرع: المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لانه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها\rنحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك وإن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي لا ينضبط وإن العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا عن بقية العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل اه سم.\rقوله: (بالاصلين) أي أصول الدين وأصول الفقه وقوله والعلوم العربية أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الاثنى عشر قوله: (وإذا بحث الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ الثاني بنت الاول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لان حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد قال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا اه.\rسم وظاهر أن محل إعتبار شيخ البلاد حيث لا يفسق كجباية المكس اه.\rسيد عمر قوله: (لا يكافئ بنته) ومثل ذلك من يحفظ نصفه بالقراءات السبع لا يكافئ ابنة من يحفظه كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الاب كذلك يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في العالم والقاضي اه.\rع ش قول المتن: (والاصح أن اليسار الخ) وعليه لو زوجها وليها بالاجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي بل لانه بخسها حقها فهو كما لو زوجها من غير كف ء ولا يعتبر الجمال والبلد قال في الروضة وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرا قال الاذرعي وفيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للاب تزويج ابنته ممن هو كذلك فإنه مما تتعير به المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس البخل الخ معتمد وقوله مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لانه ليس من خصال الكفاءة اه.\rقوله: (عرفا) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والثاني قوله: (وحال حائل) أي نازل متغير وزائل قال ع ش هذه المعاطيف مفاهيمها مختلفة لكن المراد منها واحد اه.\rقوله: (وطود) أي جبل اه.\rع ش قوله: (فصعلوك) كعصفور الفقير اه.\rقاموس قوله: (بأن الاول) أي خبر الحسب المال قوله: (من الدنيا) أي الزائدة على قدر الحاجة اه.\rع ش قوله: (ومن ثم) لعل المشار إليه قوله ولا يفتخر به الخ قوله: (لانه الخ) أي ذم الدنيا.\rقوله: (تواصى عليه) عبارة النهاية به اه.\rقوله: (وسيلة للخير الخ) نشر مشوش","part":7,"page":283},{"id":3089,"text":"قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن التحقيق ما ذكر قوله: (ما تقرر) أي منه الحيثيتين قوله: (ما ذكرت) أي من ذم المال قال الكردي أراد به قوله ولا يفتخر به الخ اه.\rقوله: (وهو مقدم الخ) قد يمنع بمقدمه من قاعدة ما ليس للشرع فيه عرف يحكم فيه بالعرف العام قوله: (والثاني نصح الخ) عطف على قوله الاول اه.\rسم قوله: (فاندفع بهذا الخ) فيه نظر قول المتن: (ابنه الصغير الخ) بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه نهاية ومغني قوله: (لان شهوته) أي الصغير وقوله إذ ذاك أي حين كونه مراهقا قوله: (فعله) أي المراهق قوله: (جوزوا) أي للاب له أي لابنه المجنون متعلق بقوله نكاح الامة قوله: (رده) أي قول الزركشي أو قياس المراهق على المجنون قوله: (كاذبة) قد يمتنع كذبها وقوله إذ لم ينشأ الخ فيه بحث لان انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الامر بالعكس كذا أفاده المحشي ولا يخفى ما في كل من بحثيه من الوهن مع ما في الاول من منع السند فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (بعيب) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله: (يثبت الخيار الخ) أي كالبرص كما في المغني والجنون كما في الرشيدي قول المتن: (على المذهب) وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء والقرناء لانه بذل مال في بضع لا ينتفع به نهاية ومغني قوله: (وكذا عمياء الخ) عبارة النهاية والمغني وإن زوج المجنون أو الصغير عجوزا أو عمياء أو قطعاء أو الصغيرة بهزم أو أعمى أو أقطع فوجهان أصحهما كما قاله البلقيني وغيره عدم الصحة في صورة المجنون ولصغير ونقلوه عن نص الام وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صور الصغيرة وهذا هو الظاهر لكن يظهر حرمة ذلك عليه اه.\rبحذف قال سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الروض مع شرحه ما نصه ثم قال: في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالاعمى انتهى اه.\rفصل في تزويج المحجور عليه قوله: (في تزويج المحجور عليه) أي وما يتعلق به كلزوم مر المثل إذا نكح بلا إذن ووطئ غير رشيدة اه.\rع ش قوله: (المحجور عليه) أي بجنون أو صغر أو فلس أو سفه أو رق","part":7,"page":284},{"id":3090,"text":"اه.\rحلبي قوله: (جواز تزويجه) أي المجنون للخدمة وإنما يتجه الخ منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر اه سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (ثم رأيت الزركشي الخ) عبارة النهاية وقول الزركشي أن قضيته الخ ممنوع اه.\rقوله: (أعم منه) أي من المراهق قوله: (تعهده\rالخ) أي المجنون من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (فإن للاجنبيات أن يقمن الخ) ولو لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالاعم الاغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه.\rع ش قوله: (أن هذا) أي قولهم لا يزوج مجنون صغير قوله: (أما غيره) أي ممن يظهر على ذلك اه ع ش قوله: (أما غيره فيلحق بالبالغ الخ) هذا ممنوع شرح م ر اه.\rسم قوله: (أي بالغ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية قوله: (لشئ) إلى قوله أو بأعضائه في المغني قوله: (لشئ مما مر) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الاطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته من مزيد إيضاح اه.\rقال ع ش قوله: بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه.\rوتقدم ما فيه قوله: (مع ما خرج به) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الافاقة فلو جن قبله بطل الاذن اه.\rقوله: الاب الخ) فاعل فيزوجه قوله: (فالسلطان) وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الرابح نهاية ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك.\rقوله: (فالسلطان) أقول لاشبهة إن المراد به ما يشمل الامام ونوابه والقاضي وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه القاضي عليه للنظر والتصرف في أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي أو لا يزوجه يشبه الوصي في أن تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا فيأتي فيه ما بحثه الشارح رحمه الله تعالى فيما مر أن النائب الخاص كالعام فليتأمل ذلك وليحرر اه.\rسيد عمر قول المتن: (فواحدة بالنصب) أي يزوجه الاب الخ ويجوز الرفع أي فواحدة يزوجها اه.\rمغني قول المتن: (فواحدة) أي ولو أمة بشرطه برلسي اه.\rسم قوله: (لاندفاع الحاجة بها) قد يقال إن كان الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه.\rم ر ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة اه.\rسم قوله: (بحث أن الواحدة الخ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول الاسنوي إنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الاعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق فقد قال الاذرعي: رأيت في وصايا الام\rأنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جارتين للوطئ وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطئ فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه والظاهر أنها لو جزمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك أي يجوز جمعه بين ثنتين وأما الامة إذا لم تكن أم ولد فتباع وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه.\rقال ع ش قوله بحسب الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا اه.\rقوله: (لو لم تعفه الخ) أي المجنون قوله: (أي الاب) إلى قوله ويؤخذ في المغني والى قوله بأن ولاية الاجبار في النهاية قوله: (أي الاب فالجد) لا وصي ولا قاض اه.\rمغني قوله: (غير ممسوح) أما الصغير","part":7,"page":285},{"id":3091,"text":"الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله: غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا اه.\rوانظر ما الفرق بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي.\rقوله: (لا يفعل ذلك وهو الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (إلا أن يفرق بأن الخ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه.\rقوله: (أقوى لثبوتها الخ) قد يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الاقوى فلان تؤثر في الاضعف بالاولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية الاجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالامل حقيق فليتأمل وليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (مع إيقاعه) أي الولي المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية قوله: (في الاثناء) أي أثناء النكاح ودوامه قوله: (قد يغني الخ) قد يقال إن كانت مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه سيد عمر أي عدم العداوة والظاهرة قوله: (بخلافه هنا الخ) لعل الانسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد قوله: (جوازا) إلى قول المتن في الاصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر قوله: (وقضية تقييده الخ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر اه.\rسم قوله: (بنحو ما تقرر) أي آنفا قوله: (إلا في الوجوب) إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله وأقارب المجنون فيما مر قوله: (بلغت مجنونة الخ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اه.\rسيد عمر قوله: (لانه لا يرجى لها حالة الخ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك النكاح ولا خيار لها كما يأتي اه.\rع ش.\rقوله: (ولا حاجة في الحال) هذا ظاهر في حاجة الوطئ لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج المجنونة الكبيرة ويأتي آنفا أيضا\rأن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا عن البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب وعبارة الحلبي هنا قوله ولا حاجة في الحال أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح لعدم احتياجها للوطئ وإن احتاجت للنفقة ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم هذا ظاهر كلامهم اه.\rقوله: (لمن مر) أي من القاضي ونوابه اه.\rع ش قوله: (تطييبا لقلوبهم) ولانهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى الاخ والعم للام والخال نهاية ومغني قوله: (المار تفصيلها) عبارة المغني للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين من الاطباء اه.\rقوله: (مطلقا) أي خدمت في بيت أبيها أو لا قوله: (وغيرها) أي غير المريضة قوله: (أو إن كانت) الاخصر الاوضح حذف أن قوله: (وإذا زوجت) أي سواء زوجها الولي المجبر أو السلطان قوله: (لم تتخير) أي في فسخ النكاح وفاقا للنهاية والمغني قوله: (لبلوغه الخ) وقوله أو طرو الخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني قوله: (جنسه) أي جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام قوله: (أو طرو الخ) عطف على بلوغه قوله: (كيلا يفنى) إلى التنبيه في النهاية","part":7,"page":286},{"id":3092,"text":"إلا قوله فالجد إلى ويشترط.\rقوله: (ولا يصح إقرار وليه الخ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر اه.\rسيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيد الاقرار السفيه فقط وقال: سم وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لاقرار الولي أيضا اه.\rوفقه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها وتردد ع ش فقال ما نصه قوله ولا يصح إقرار وليه الخ ظاهره وان سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم يأذن له فيه النكاح وإن كان المراد به الاقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه.\rوعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للاقرار ففيه وقفة من حيث الحكم اه.\rفاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار الولي أيضا خلافا للسيد عمر قوله: (فيه) أي في النكاح وقال ع ش أي في الاقرار اه.\rوقد مر ما فيه قوله: (وإنما صح إقرار المرأة) أي السفيهة كما مر اه.\rسيد عمر قوله: (النكاح بإذنه) هل يشترط إذن الولي له بالاذن أخذا من قوله لصحة الخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الاذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في\rبعض الصور كالكناية محل تأمل اه.\rسيد عمر قوله: (بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع اه.\rسم عبارة الحلبي قوله بإذنه أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي في النكاح اه.\rوهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته الخ أنه الظاهر اه.\rقوله: (في الاول) أي من بلغ سفيها اه.\rسم قوله: (الاب فالجد) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الانوار اه.\rكردي عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الاب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه.\rقوله: (فوصي أذن له الخ) وفاقا لظاهر المغني.\rقوله: (وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره اه.\rسم قوله: (ويشترط) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني قوله: (بنحو ما ما مر الخ) ومنه أن يتوقع شفاؤه ومن مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف اه.\rع ش قوله: (ثلاث زوجات الخ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوج بعد تطلقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه.\rسيد عمر ولعل","part":7,"page":287},{"id":3093,"text":"الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الاولى دون الثانية قوله: (وكذا ثلاث مرات) أي متفرقة على ما يفيد قوله مرات اه.\rع ش قوله: (أبدلت) أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك أما لعدم من يرغب فيها لامر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه.\rع ش قوله: (نعم الخ) استدرك على قوله ولا يزاد الخ (قوله ياتي هنا الخ) عبارة المغني فان لم تعفه واحدة تزيد ما يحصل به الاعفاف كما مر في المجنون اه قوله: (ما في المجنون) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جواز الامرين كما في الاعفاف ويتعين ما فيه المصلحة اه.\rقوله: (لان التحصين به الخ) أي العفة به عن الاجنبيات ولكن ينظر ما وجهه فان السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى في تحصيل العفة عن الاجنبيات وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال بالنسبة لغيره كثبوت الاحصان المميز له عن التسري اه.\rع ش قوله: (وإن تكرر الخ) الاولى وإن كان تكرر الخ قوله: (بين تكرر ذلك)\rأي الطلاق لعذر.\rقوله: (هنا) أي في السفيه قوله: (ويمكن الفرق بأن الاب قوي العقل الخ) انظر الاب السفيه اه.\rسم وقد يقال في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالاعم الاغلب قوله: (فلا يبعد) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعد اه.\rسيد عمر قوله: (ثم) أي في الاب قوله: (له الولي) إلى قوله ووقع هنا في النهاية قول المتن: (وعين امرأة) أي بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان اه.\rمغني قوله: (تليق به) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول المتن من تليق به أنه قيد فلو عين غير لائقة فنكحها ولم يصح فليراجع قوله: (دون المهر) أي قدره وإن عين عينا يجعله منها أخذا مما يأتي في شرح قول المصنف من المسمى قول المتن: (لم ينكح غيرها) قال ابن أبي الدم وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني.\rقال ع ش قوله: ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة ومهرا لم يصح نكاحها وهو قريب في الاول لانه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لانه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة وقوله وهذا ظاهر معتمد اه.\rقوله: (فإن فعل) إلى قوله كشريك في المغني إلا قوله أي من نقد البلد وفرق قوله: (لم يصح) أي ما لم تكن خيرا من المعينة على ما مر اه.\rع ش.\rقوله: (الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم يعين له شيئا بالكلية كأن قال له أنكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض للصداق بالكلية والذي يظهر فيها أنه يصح بمهر المثل أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو أطلق الاذن الخ وأما قول المحشي بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى اه.\rليس في محله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الآتية في قول المصنف ولو قال أنكح بألف ولم يعين الخ وقوله: قياس الخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو أزيد منه صح بمهر المثل منه خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل اه.\rسيد عمر أقول وقوله بقي ما لو لم يعين الخ ليس في محله لانه داخل في قول المصنف هنا وقوله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المطلق وقوله وقوله: قياس الخ وهو عين قول الشارح الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط قوله: (المأذون له) فاعل نكح وقوله في النكاح\rمتعلق بالمأذون وكذا قوله منه متعلق به وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه متعلق بالنكاح","part":7,"page":288},{"id":3094,"text":"وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه.\rقول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه.\rقوله: (وأراد) أي ابن الصباغ قوله: (وفرق الغزي الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (والسفيه هنا الخ) عطف على قوله تصرف الولي الخ قوله: (بطل في الزائد) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه.\rسم قوله: (القاصرة) أي بصبا أو جنون قوله: (بدونه) تنازع فيه تأذن وانكح اه.\rسيد عمر قوله: (فيوافق) أي ما يأتي في الصداق قوله: (ووقع هنا الخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لانه ردد بينه وبين غيره اه.\rسم قوله: (ووقع هنا) أي في مبحث نكاح السفيه قوله: (في هذه الثلاثة) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه.\rكردي.\rقوله: (في ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه.\rسم عبارة ع ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لانه زاد خيرا اه.\rع ش قوله: (الآتي) نعت لما تقرر سم وسيد عمر قوله: (في ولي الصغير) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولفي المسائل الثلاث فليتأمل اه.\rسيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني قوله: (مع أن ذلك) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى قوله: (لان الفرض فيهما الخ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما تتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه اه.\rسم قوله: (إلا أن أريد) بقوله من المسمى اه.\rسم قوله: (لامتناع الزيادة) إلى قوله وقوله: الزركشي في النهاية إلا قوله وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ قوله: (صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه.\rسم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الاذرعي: وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه.\rقوله: (صح بمهر المثل منه) هل هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه.\rسيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا الخ وقوله\r: فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف قوله: (لا من أصل الخ) عطف على من الزائد اه.\rسم قوله: (حكمها) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى قوله: (وإلا) أي بأن زاد الالف مهر مثلها أو ساواه قوله: (صح بمهر المثل) فيه نظير ما مر من ترد السيد عمر","part":7,"page":289},{"id":3095,"text":"وجوابه قوله: (أو أكثر) عطف على مهر مثلها اه.\rسم قوله: (صح بمهر المثل) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه.\rسيد عمر وقد مر جوابه قوله: (إذا عين الخ) عبارة المغني تنبيه قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذعين امرأة فقط أو مهرا فقط أو أطلق وأهمل رابعا وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن قال أنكح فلانة بألف الخ اه.\rقوله: (في الاولى) أي فيما إذا كان الالف مهر مثلها وقوله في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه قوله: (أو أكثر منه) عطف على قوله مهر مثلها قوله: (فالاذن باطل الخ) أي فلا يصح النكاح اه.\rمغني قوله: (وهو) أي حكم كل.\rقوله: (وأما قبول السفيه الخ) قد يقال وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغيرة المأذون فيها شرعا سم وقد يقال إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما بها وبامتناعها فهو مسلوب الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا تتوقف إلا على إذنه وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر المثل فحكم آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر فإنه موقوف على إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لربطه له بفاسد نعم قد يقال يؤخذ مما تقرر أنه لو قال أنكح واجعل الصداق ألفا ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للاولى صح بمهر المثل فليحرر اه.\rسيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الاذن الخ عدم الصحة مطلقا فليراجع قوله: (لما مر آنفا الخ) وقوله ولما يأتي الخ يتأمل فيهما اه.\rسم قوله: (بأن قال) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا للاسنوي إلى ولو زوج الولي قول المتن: (من تليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق له لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولاقرب من الاستغراق وهو واضح اه.\rع ش قوله: (فلو نكح من يستغرق الخ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لان تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب إن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه.\rع ش قوله: (مهر مثلها الخ) هلا قال ما وجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ما تزوجها به يستغرق\rماله اه.\rرشيدي ومر عن ع ش آنفا جوابه قوله: (بهذه) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما قوله: (وهي تندفع بدون هذه) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه نادر اه.\rسم قوله: (لم يصح الخ) مقول قوله في شرح الروض.\rقوله: (بل يتقيد بالمصلحة) أي بل يرتبط بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤول الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء المصلحة فلا منافاة بينه وبين ما في شرح المنهج اه.\rكردي ويأتي عن الحلبي ما يرده قوله: (فإنه) أي السفيه قوله: (انتهى) أي ما في شرح الروض وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما أبدا كما يفيده كلامه هنا أي في شرح المنهج فليتأمل اه.\rحلبي قوله: (وذلك) أي عدم المنافاة قوله: (في هذه الصورة) أي فيما لو نكح يستغرق مهر مثلها ماله قوله: (لهذا الامر النادر) أي أنه قد يكون كسوبا الخ قوله: (النظر لقرائن حاله الخ) خبر لكن قوله: (تفريق الصفقة) أي من","part":7,"page":290},{"id":3096,"text":"صحة النكاح وبطلان المسمى قوله: (لما مر) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية قوله: (لما مر من صحة عبارته الخ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا اه.\rسم قوله: (ويقبل له الخ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل الخ قوله: (لانه الخ) أي الولي بالنسبة لمال موليه قوله: (كما مر آنفا) أي في شرح بمهر المثل من المسمى.\rقوله: (وهو المحجور عليه) أي حسا أو حكما على ما مر اه.\rرشيدي قوله: (من وليه الشامل) إلى قوله وقول الاذرعي في المغني إلا قوله ومزوجة بالاجبار وقوله ولها الفسخ إلى المتن قوله: (عند فقد الاصل أو امتناعه الخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الاصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح به اه.\rسم قوله: (أو امتناعه) أي لغير مصلحة اه.\rمغني قوله: (وإن تعذرت الخ) راجع إلى قوله الشامل للحاكم الخ قوله: (فيفرق بينهما) أي بين السفيه ومنكوحته بلا إذن قوله: (قال ابن الرفعة هذا الخ) عبارة المغني ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته الخ.\rقوله: (وإلا فالاصح الخ) لكن أفتى الوالد بخلافه اه.\rنهاية قال ع ش قوله لكن أفتى الوالد الخ معتمد ووجهه تدرة ما ذكره ابن الرفعة أي من تعذر رجوع الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والاقرب الاول صيانة له عن الوقوع في الزنى اه.\rوفي سم بعد ذكره عن الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع\rعدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه.\rوأقره الرشيدي قوله: (كامرأة الخ) أي فإنها تحكم اه.\rرشيدي قوله: (لا ولي لها) عبارة المغني في المفازة لا تجد وليا اه.\rقوله: (منكوحته) إلى قول المتن وبإذنه في النهاية إلا قوله بخلافه باطنا إلى بخلاف صغيرة وقوله ومزوجة بالاجبار قوله: (أي حد قطعا الخ) قضية إطلاقه ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الائمة كالامام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لاسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه.\rع ش قوله: (ظاهرا) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر اه.\rسم قوله: (بخلافه باطنا الخ) وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سوا في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النصف من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه.\rقوله: (بخلاف صغيرة الخ) محترز الرشيدة المختارة قوله: (ومزوجة الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول الاسنوي ينبغي أن يكون المزوجة بالاجبار كالسفيهة فانه لا تقصير حينئذ من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ اه.\rوزاد سم لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر اه.\rقول ويمكن الجمع بحمل كلام الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على العلم بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الاسنوي اه.\rقوله: (ومكنته مطاوعة) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطئ السابق ولا شئ لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي اه.\rع ش قوله: (واعترض) أي إفتاء المصنف اه.\rكردي","part":7,"page":291},{"id":3097,"text":"قوله: (مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش.\rقوله: (لما بعده) أي لبيان المؤن قول المتن: (ومؤن النكاح الخ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب اه.\rنهاية زاد المغني ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين اه.\rقوله: (مع اختياره لاحداثها) عبارة النهاية مع إحداثها باختياره اه.\rوهي أحسن قوله: (بخلاف الولد المتجدد) أي فان حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطئ الاحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم اه.\rع ش قوله\r: (بشرطه) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطئ وبالنسبة للنفقة مضى ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي اه.\rع ش قوله: (ولو أنثى) أي أو كافرا نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافرا قوله: (وقول الاذرعي يستثنى الخ) أقره المغني قوله: (فعرفه لحاكم الخ) قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم بالامر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثناء واضح على مذهبنا أيضا وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك وإلا فلا وجه للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله حكم بالامر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد به الاذن بالنكاح فهو موجود في كلام الاذرعي وقوله وإلا خرج على الخ قد مر أن الراجح أنه حكم فيما رفع إليه والرفع هنا موجود في كلام الاذرعي فالاستثناء واضح عبارة سم قوله لم يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته اه.\rقوله: (على جهة) قضيته خروج الموقوف علي معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي إذن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا فراجعه اه.\rسم أي مبحث تزويج العتيقة شرحا وحاشية قوله: (يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده اه.\rسم قوله: (إذا بطل الخ) راجع إلى المتن قوله: (تعلق مهر المثل بذمته) أي إن وطئ اه.\rرشيدي قوله: (وإلا) أي بأن كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو مزوجة بالاجبار أو سفيهة حال الوطئ قوله: (تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر سم وع ش قوله: (نظير ما مر في السفيه) أي في قول الشارح بخلاف صغيرة ومجنونة الخ وقوله في السفيه أي في وطئه نحو الصغيرة إذا نكحها بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في أي محل مروكيف يتصور التعلق برقبة الحر اه.\rوأما قول فكيف يتصور الخ فجوابه أن مراد الشارح من نظير ما مر في السفية التشبيه في أصل ثبوت المهر وعدم سقوطه بقطع النظر عن تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي قوله نظير ما مر في السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة اه.\rولله الحمد.\rقوله: (وجزم الانوار الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (غير مأذونة الخ) أي بأن نكحت بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم يكن العبد مأذونا اه.\rكردي قوله: (وقال الخ) عبارة النهاية","part":7,"page":292},{"id":3098,"text":"وإن قال اه.\rقوله: (أي السيد الرشيد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله واقتضى كلامه إلى وإنما أجبر الاب وقوله\rالتي تحل مقن وحر كتابي وقوله بناء على حلهما إلى كما يزوج وقوله وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر وقوله وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر وقوله وإنما أجبر الاب إلى المتن وقوله ولا يجبر الولي إلى الكتاب قوله: (غير المحرم) مفهومه عدم صحته بإذن السيد المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله لفساد الاذن حال الاحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم قوله: (ولو أنثى الخ) أي أو كافرا اه.\rمغني ويحتمل أن الضمير للعبد قوله: (لمفهوم الخبر) أي المار آنفا قوله: (ببلده) أي السيد قوله: (من الخروج إليها) أي الزوجة إذا كانت بغير بلدة اه.\rرشيدي وقال ع ش الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها اه.\rقوله: (وإلا بطل) أي وإن عدل بطل النكاح قال ع ش ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ما تقدم في السفيه عن ابن أبي الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه اه.\rع ش قوله: (نعم الخ) استدراك على قول المصنف ولا يعدل الخ اه.\rرشيدي قوله: (لو قدر الخ) وإن نقص عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الاطلاق جاز ولو نكح بالمسمى من مهرها دونه صح به اه.\rمغني قوله: (فزاد الخ) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما صرح به الروض وشرحه والفرق لائح واضح اه.\rسم قوله: (صحت الزيادة ولزمت الخ) الاولى صح ولزمت الزيادة ذمته قوله: (ولزمت ذمته) هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت صغيرة تعلق المهر برقبته اه.\rحلبي قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (في العبد الرشيد) فلو كان غير رشيد هل صح النكاح ولغت الزيادة مطلقا أو فيه التفصيل المار في السفيه والثاني أقرب فليراجع قوله: (ومحل ما ذكر الخ) أي محل صحة النكاح فيما لو قدر لها مهر الزاد قوله: (وإلا بطل النكاح) أي كما في السفيه اه.\rمغني قوله: (ولو نكح فاسدا) أي بأن أطلق السيد الاذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط من شروطه اه.\rع ش قوله: (نكح صحيحا) أي جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحيحا اه.\rع ش قوله: (ورجوعه) أي السيد كرجوع الموكل أي يعتد به اه.\rع ش.\rقوله: (وكذا ولي السفيه) أي رجوعه كرجوع الموكل اه.\rرشيدي قول المتن: (والاظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) والثاني له إجباره كالامة اه.\rنهاية قال ع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده صح النكاح ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك\rلزوجها الا ول بعد انقضاء عدتها من العبد قال بعض أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن في التحليل بالصبي قال لسلامة ما ذكر من الاحتياج إلى المصلحة في تزويج الصغير فانه حيث كان المزوج السيد لا يتوقف صحة النكاح على مصلحة اه.\rوفية بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الاظهر وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا يجوز العمل به ولو لنفسه وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود وأنى بذلك ليكون العقد صحيحا عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما قيل اه.\rأقول ويفيد جواز التقليد والعمل لنفسه بمقابل الاظهر في العبد الصغير قول الشارح واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير الخ وقول المغني والثاني إجباره كالأمة وقيل يجبر الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه أكثر العراقيين ولاقتضاء كلام الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما سيأتي للمصنف في كتاب الرضاع","part":7,"page":293},{"id":3099,"text":"حيث قال فيه ولو زوج أم ولده عبده الصغير الخ اه.\rوأما قول ع ش وأنه يحتاج الخ فجوابه ظاهر غني عن البيان والله أعلم قوله: (بسائر الخ) يشمل المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال المغني والنهاية إنهما لا يجبر اقطعا وزاد الاول والعبد المشترك هل لسيديه إجبار وعليهما إجابة فيه الخلافة المذكور في الطرفين ولو أجابه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر امتنع عليه النكاح اه.\rقوله: (لانه) أي النكاح يلزمه الخ ولانه أي السيد لا يملك رفع النكاح بالطلاق فيكف يجبر على ما لا يملك رفعه نهاية ومغني قوله: (ترجيح مقابله الخ) مال إليه المغني قوله: (وإنما أجبر الاب الخ) أي بأن يزوجه بغير رضاه أي بقبوله النكاح له اه.\rع ش قوله: (ولا عكس) بالجر أو الرفع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل.\rقوله: (بأقسامه السابقة) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري اه.\rسم قول المتن: (وله إجبار آمته) أي واحدا كان السيد أو متعدد فالمشتركة يجبرها مالكها اه.\rع ش قوله: (التي يملك جميعها الخ) سيذكر محترزه بقوله أما المبعضة الخ وقوله في جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب معتبر اه.\rع ش قوله: (وإلا لم يصح) أي النكاح قوله: (له إجبارها على رقيق الخ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما مر مغني وسم قوله: (ولزمها تمكينه الخ) أي عند أمن ضرر ويلحقها في بدنها اه.\rنهاية قال: ع ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص اه.\rقوله: (المال) أي لا التمتع اه\r.\rع ش قول المتن: (بأي صفة كانت) تعميم في صفة الآمة من بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه.\rمغني قوله: (كما لا يجبرانه) كان الظاهر تأنيث الفعل قوله: (ومر أنه الخ) محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه.\rع ش قوله: (إلا من مرتهن) أي أو بإذنه نهاية ومغني وسم وسيد عمر قوله: (ومثلها جانية الخ) أي بلا إذن المستحق اه.\rمغني قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان موسر الذي هو معنى قوله وإلا اه.\rرشيدي قوله: (وصح العتق) أي إذا كان السيد موسرا مع أنه مفوت للرقبة قوله: (لا يجوز لمفلس) أي محجور عليه بفلس اه.\rسيد عمر قوله: (تزويج أمة تجارة عامل قراضه) فيه تتابع أربع إضافات قوله: (بغير إذن الغرماء) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح اه.\rع ش قوله: (بغير إذنه) أي العامل قوله (وإن لم يظهر الخ) غاية.\rقوله: (أو تجارة قنه الخ) عطف على تجارة عامل اه.\rسم قوله: (المأذون له) أي في التجارة قوله: (المدين) أي وإلا فيزوجها بلا إذنه قوله: (بغير إذنه) أي القن قول المتن: (لم يلزمه تزويجها) أي وإن خاف عليها العنت وقوله مطلقا أي صغيرة أو كبيرة حلت أو لا اه.\rع ش قوله: (مؤبدا) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن يونس تائقة خائفة الزنى كما قاله الاذرعي اه.\rمغني قوله: (ما إذا كان) أي السيد قوله: (فيما يملك الخ) خبر أن وقوله ونقله إلى الغير إنما يكون الخ عطف على","part":7,"page":294},{"id":3100,"text":"اسمها وخبرها قوله: (على الاول) أي أنه بالملك قوله: (التي تحل) ينافي هذا التقييد ما يأتي من قوله والاوجه ما رجحه الخ وقوله كما يزوج محرمه الخ قوله: (ونحو المجوسية الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو قوله: (لانه) أي السيد قوله: (بهما) أي المجوسية والوثنية قوله: (والاوجه ما رجحه الجلال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (على حلهما له) أي للكافر اه.\rسم قوله: (كما يزوج) أي السيد قوله: (محرمه) أي المملوكة كأخته سم ونهاية ومغني قوله: (أما الكافر) محترز مسلم قوله: (إلا إزالة ملكه الخ) أي وكتابتها نهاية ومغني قول المتن: (ومكاتب الخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع قاله سم ثم ذكر عن الروض والعباب ما يفيده وكذا في المغني ما يفيده قوله: (كعبده) أي عبد المكاتب أي كما أنه ليس له الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل بإذنه له فيه اه.\rع ش قوله: (كسبه) أي العبد وقوله عنه أي المولى قوله: (ولي النكاح الخ) قد يصدق على ابن عم وصبي على بنت عمه ويجاب بأن المقصود أن تكون ولايته لهما من جهة واحدة اه.\rسيد عمر\rوقوله من جهة الخ ولعله الاولى أن يقول شرعية لا جعلية.\rقوله: (لا بد من إذن السفيه) أي ذكرا أو أنثى أخذا من سابق كلامه وفي سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرا وبعد ذكر كلام شرحي الروض والبهجة ما نصه وقضية ذلك أن السفيهة الثيب كذلك اه.\rقوله: (وخرج بوليهما) أي النكاح والمال ع ش ورشيدي قوله: (أمة صغيرة) بالاضافة وكل من عاقلة وثيب صفة صغيرة قوله: (فلا تزوج) أي لانه لا يلي أحد نكاح تلك الصغيرة قوله: (وأمة صغير الخ) عطف على قوله أمة صغيرة قوله: (مجنونة) أسقطه النهاية والمغني وفي سم بعد ذكر كلام المنهج ما نصه هذا","part":7,"page":295},{"id":3101,"text":"شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة اه.\rقوله: (فلا يزوجها السلطان) وإن ولي مالهما لانه لا يلي نكاحهما (خاتمة) أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وجوبا لانها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لانها لا تستحي في تزويج أمتها اه.\rمغني عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا السيدة دون الامة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الامة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه باب ما يحرم من النكاح قوله: (بيان لما) إلى قوله ومنها إختلاف الجنس في النهاية قوله: (بيان لما) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته أي باب الافراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل من على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد اه.\rسم وأقره الرشيدي وقوله فيلزمه نقصان البيان أي لانه لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب وقوله واحتياجه للتقييد أي بقيد لذاته أنه ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل من على التبعيض كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي باب بيان الافراد المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالاحرام بل لذاته اه.\rقوله: (وحينئذ) أي حين إذ قيد بقيد لذاته المتبادر عنه الاطلاق ساوت الخ أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله ساوت الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه.\rقوله: (ومنها) إلى قوله وعلى الثاني\rفي المغني قوله: (فلا يصح لانسي الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية ووالده عبارته وخالف في ذلك القمولي وهو الاوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه.\rقوله: (وذلك) أي الامتنان المذكور وقوله ما ذكر أي عدم الصحة مع اختلاف الجنس قوله: (وإلا فات ذلك الخ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الامرين قوله: (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لانه غير صحيح وإنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت قول الراوي نهى أي أتى بالصيغة قلت ممنوع لجواز أنه قال: إنها كم اه.\rسم ولا يخفى على المصنف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الامرين وحمل الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل قوله: (وعلى الثاني) أي قول القمولى ومن معه من الصحة قوله: (يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو كلبة م ر اه.\rسم وع ش زاد شيخنا وكذا عكسه اه.\rقوله: (لكن بالنسبة للانسي الخ) فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها وغير ذلك ومنه أن ينفق عليها ما ينفقه على الآدمية لو كانت زوجة وأما الجني منهما فلا يقضي عليه بأحكامنا اه.\rع ش قوله: (باعتقاد الزوج الخ) هذا محل نظر اه.\rسم قوله: (هنا) أي فيما إذا كان أحد الزوجين إنسا والآخر جنيا قوله: (فرأى حل الوطئ الخ) كما يأتي مثاله آنفا قوله: (إنها تمكنه) بيان لما ذكر وقوله ينافيه","part":7,"page":296},{"id":3102,"text":"الخ خبره.\rقوله: (لان ذاك) أي ما يأتي الخ.\rقوله: (في ظاهر الخ) أي كنكاح ثان بعد الطلاق ثلاثا بلا محلل أي وثبت هذا عندهما معا وقوله وباطن أي كبطلان النكاح الاول أي وثبت هذا عند الزوج فقط وبه يندفع قول سم أن ذلك لا يقتضي اختلاف الحكم اه.\rوقول السيد عمر قوله: لا يحرمها عليه في اعتقادهما الظاهر في اعتقاده اه.\rقوله: (ويؤيده) أي كون ذاك في ظاهر يحرمها الخ قوله: (ما يؤيده ذلك) أي أن العبرة باعتقاد الزوج لا الزوجة قوله: (من ذلك) أي تناول النبيذ وقوله عليه أي المنع قوله: (قلت تمكينها الخ) فيه شبهة مصادرة فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (حتى في اعتقادها) محل نظر اه.\rسم قوله: (والكلام الخ) أي كلام أئمتنا المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتنا الخ قوله: (والتقذر) عطف على نحو النشوز أو على النشوز قوله المنافي نعت لما يحصل به الخ قوله: (على قول) راجع إلى الملائكة فقط قوله: (وقيل أرواح) أي الجن أرواح الخ\rقوله: (باستلزامه) أي اقتدارهم على التشكل قوله: (لمخالفته القرآن) إن أريد به قوله تعالى * (أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) * فهو مشكل لان غاية ما في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الادلة برؤيتهم فليتأمل اه.\rسم قوله: (من منع التفضيل الخ) قد يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن كقوله تعالى * (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) * وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر وإن أريد المنع مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل اه.\rسم قوله: (نحو ما مر) أي آنفا في الفائدة قوله: (لهم تكاليف الخ) أي لكن لهم الخ قوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله ولا يسقط عنا الخ إجراء غير واحد الخ انظر ما وجه عدم المنافاة الظاهرة في بادي الرأي قوله: (والجمهور الخ) مبتدأ وقوله على الخ ذهبوا على الخ خبره قوله: (نقل عن أبي حنيفة الخ) أي فله قول آخر موافق لقول الجمهور قوله: (ومنها)","part":7,"page":297},{"id":3103,"text":"عطف على قوله منها اختلاف الجنس فقوله غير ذلك أي غير اختلاف الجنس وقوله وهو أي غير ذلك قوله: (مع آية الاحزاب وبنات عمك الخ) وذكرها مع أنه ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على سببية القرابة لان في بيان حل من فيه تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها اه.\rسم قوله: (للقرابة) أي المقتضية للتحريم قوله: (وحينئذ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر قوله: (أي نكاحهن) إلى قوله على الاصح في النهاية.\rقوله: (جميع ما يأتي) أي والآية السابقة آنفا وكان الاولى أن يصرح به ليظهر قوله الآتي وقيل الخ وما في الكردي من أن قوله أي نكاحهن الخ راجع إلى الآية إلى المتن يأبى عنه السياق قوله: (على هذا) أي تقدير الوطئ في الآية اه.\rكردي قوله: (دون الاول) أي تقدير النكاح قوله: (أذ لا يتصور وطؤها الخ) أي لانها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها اه.\rسم أي وسيأتي منعه قوله: (هذا) أي قوله أي نكاحهن إلى هنا قوله: (على تحريم الوطئ) أي وطئ مملوكته المحرم وقوله مطلقا أي أما كانت أو لا قوله: (بمنزلة النص عليه) أي نص الشارع على تحريم الوطئ قوله: (بنفي الحد) أي بوطئ المملوكة المحرم اه.\rسم قوله: (فاقتضى) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطئ الخ قوله: (كما أطلقه في الام) أي كضعف\rما أطلقه في الام من عدم التصور اه.\rسم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة الام أنه يحد بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالاطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه.\rقوله: (ملك ولدها الخ) أي استمرار ملكه لها اه.\rسم قوله: (وهي الجدة) إلى قوله أو مع النفي في النهاية والمغني قوله: (وحرمة أزواجه الخ) دفع به ما يقال تعريف الام بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن حرمن على غيره صلى الله عليه وسلم وسمين أمهات المؤمنين اه.\rع ش قوله: (غير ما نحن فيه) أي من أمومة النسب قوله: (ومن ثم) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية باللعان قوله: (لو أكذب) أي النافي قوله: (على الاوجه) خالفه النهاية والمغني وسم فاعتمدوا ما حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى","part":7,"page":298},{"id":3104,"text":"جواز النظر والخلوة فيحرمان احيتاطا.\rقوله: (أراد ذلك) أي عدم الدخول لا علم عدم الدخول.\rقوله: (إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه الخ) قد تمنع هذه الملازمة لامكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله اه.\rسم قوله: (وإن سفل) إلى قوله بعد كما له في النهاية والمغني إلا قوله وبه اتضح إلى المتن وقوله المجنون أو الصغير قوله: (ولا غيره الخ) فلو وطئ مسلم كافرة بالزنى فيلحق الولد الكافرة في الدين كما اعتمده الشارح تبعا لوالده اه.\rع ش قوله: (وقيل تحرم الخ) ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنتها مغني وشرح الروض قوله: (كما تقرر) أي آنفا بقوله إذ لا يثبت الخ قوله: (نعم يكره له الخ) أي مطلقا وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا أخبره نبي الخ اه.\rسيد عمر قوله: (ولا كذلك المني) أي مني الرجل يعني لم ينفصل منه إنسانا اه.\rع ش قوله: (على إرثه) أي من أمه اه.\rع ش قوله: (بشرطه) وهو الامكان وتصديقها إن كبرت اه.\rع ش قوله: (ولم يصدقه الخ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شئ لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا بينة للاب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الاب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لان إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لانه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الاقرار ولو\rوقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها اه.\rقال ع ش قوله: وتقدم حكمه الخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف اه.\rقوله: (وممن جرى على الاول) أي بقاء النكاح قوله: (ولو أبانها لم تحل الخ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لان الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الاخوة اه.\rسم والاقرب الاول قوله: (وكذا لو استلحق الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه.\rقوله: (المجنون) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير بأن كان العقد عند من يقول به اه.\rع ش.\rقوله: (أو الصغير) قد يشكل لانه لا يزوج الصغير إلا الاب والجد ولا أب ولا جد لان الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه وتزويج الحاكم إياه اه.\rسم وقد يدفع الاشكال بأن يزوجه حاكم يراه كما مر عن ع ش قوله: (وإن سفلن) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وهي من هذه الحيثية إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعلم مما مر إلى المتن قوله: (وإن سفلن) عبارة التنبيه أي والمغني وبنات الاخوات وبنات أولاد الاخوات وإن سفلن","part":7,"page":299},{"id":3105,"text":"وبنات الاخوة وبنات أولاد الاخوة وإن سفلن انتهت اه.\rسم قوله: (وإن علا الخ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا وقد تكون العمة من جهة الام كأخت أبي الام اه.\rقوله: (وإن علت الخ) عبارة المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون الخالة من جهة الاب كأخت أم الاب اه.\rوعبارة الروض كما في سم فأخت أب الام عمة وأخت أم الاب خالة اه.\rقوله: (وعلم مما مر الخ) هذا عين ما مر اه.\rع ش قوله: (إن الاخصر الخ) لكن يفوته حينئذ بيان جهة القرابة اه.\rرشيدي قوله: (في ولد العمومة) أي الشاملة للاعمام والعمات وقوله أو الخؤولة أي الشاملة للاخوال والخالات اه.\rسم قول المتن: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع الخ) سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وإن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع اه.\rسم قوله (ولو بواسطة) تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك الخ قوله: (أو ولدت مرضعتك) أي بواسطة أو غيرها اه.\rمغني قوله: (الذي اللبن له) احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس\rصاحب اللبن اه.\rع ش قوله: (وإن ولدته) أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق اه.\rسيد عمر أقول والاخصر الاشمل ليعم الصور الثلاث أن يقول ولو بواسطة قوله: (فالمرتضعة بلبنك الخ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوأة بشبهة اه.\rع ش قوله: (وبنتها) أي بنت المرتضعة بلبنك الخ قوله: (كذلك) أي ولو رضاعا اه سيد عمر قوله: (ولو رضاعا) متعلق بكل من أبيك أو أمك اه.\rسم.\rقوله: (ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم اه.\rسم قوله: (نسبا أو رضاعا) يحتمل أن يكون تعميما البنت ولد المرضعة أو له أولهما وهو الانسب وقوله وأختك وبنتها نسبا أو رضاعا فيه نظير ما مر فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الاقسام اه.\rسيد عمر وعبارة سم قوله نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله: بعده أيضا نسبا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما اه.\rأقول وقوله: نسبا أو رضاعا عقب قوله وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل من البنت والام والاب.\rقوله: (بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الاول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج اه.\rع ش قوله: (عمة رضاع) أي في الاصل الذكر وقوله أو خالته أي في الاصل الانثى اه.\rسم قوله: (لانها بنت الخ) أي لك قول المتن: (ولا أم مرضعة الخ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي اه.\rسم عبارة الرشيدي إنما لم يذكر من أرضعت ولدك","part":7,"page":300},{"id":3106,"text":"لان بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ولدك فهي تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى اه.\rقوله: (وهي الخ) أي أم أم ولدك قوله: (أي المرضعة) أي مرضعة ولدك قوله: (وهي) أي بنت أم ولدك قوله: (لما علمت الخ) عبارة المغني عن الروضة لان أم الاخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الاولى وكذا القول في باقيهن اه.\rوعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث أنها أم أخيك بل من حيث أنها أمك أو موطوأة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا اه.\rقوله: (كالمحققين) راجع للنفي قوله: (وزيد عليها) أي الاربعة المذكورة في المتن قوله: (أم العم) أي من الرضاع اه.\rع ش قوله: (لما تقرر) أي من انتفاء جهة المحرمية نسبا فيهن.\rقوله: (من\rأنبية ذات ابن) فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة قوله: (فلها) أي المرأة المذكورة وقوله غير أم الاخ الخ ان أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ماهنا مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الاخ من الرضاع النسبية فليتأمل اه.\rسم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية قوله: (متعلق بأخت) أي من حيث المعنى اه.\rع ش قوله: (بدليل قوله الخ) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا اه.\rسم قوله: (لاب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر اه.\rسم قوله: (وكذا بعده وقبل التمكين) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم قوله: (إلا إن ادعت غلطا الخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لان التمكين غلطا أو ناسيا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم أن أريد بهذا الاستثناء مجرد إن لها تحليفه فهو قريب اه.\rسم أي فيكون الاستثناء حينئذ صوريا قوله: (أخذا مما في الروضة الخ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة لمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك اه.\rسم.\rقوله: (لو أدعت ذلك) أي الغلط أو النسيان قوله: (لتحليفه) أي الزوج قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (فهذا) أي الوطئ قوله: (فلا يثبت) أي التحريم بهما وقوله بخلاف الرضاع أي يثبت بقولها فكذا التحريم به قوله: (يندفع إلحاق بعضهم الخ) في الجزم بالاندفاع مع الاطلاق وإمكان التقييد شئ فليتأمل اه.\rسم وقد يجاب بما صرح النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح قوله: (بالرضاع) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده قوله: (عليك بالمصاهرة) إلى قوله ولا نظر مع","part":7,"page":301},{"id":3107,"text":"ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإدخاله قول المتن: (وتحرم زوجة من ولدت الخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه.\rسم قول المتن: (زوجة من ولدت) أي وإن لم يدخل ولدك بها اه.\rمغني قوله: (وإن سفل) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البين فتحرم على جده لانها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والانثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه.\rع ش قوله: (لقوله وإن علا) أي بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الاب أو الام وإن لم يدخل والداك\rبها اه.\rمغني.\rقوله: (لقوله تعالى الخ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن قيما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه قوله: (ومنطوق الخ) جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية قوله: (يعين حمل الخ) فيه بحث لان الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الاصولية تقديم الخاص ولو مفهوما اه.\rسم قوله: (لاخراج زوجة المتبني) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لانه ليس بابن له اه.\rمغني قوله: (أو الرضاع) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو فليتأمل اه.\rسيد عمر أقول قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه لفظة أو كما هو ظاهر قوله: (وحكمته) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في تحريم أصل البنت دون تحريمها اه.\rمغني قوله: (كسابقيتها) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك قوله: (من ذلك) أي الترتيب قوله: (نعم يشترط الخ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطئ لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الاول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطئ في العقد الفاسد في الثلاث الاول حرم بالوطئ فيه لا بالعقد اه.\rقوله: (وطئ أو استدخال) ظاهره وان كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى الوطئ والاستدخال وقد قالوا الدبر كالقبل في أحكامه إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقا لما صرح به النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه.\rع ش قوله: (لانه) أي الوطئ أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو محرم قوله: (حينئذ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد قوله: (كما يأتي) أي في المتن عن قريب.\rقوله: (وإن سفلن) يغني عنه قوله المار ولو بواسطة قوله: (وإدخاله) خلافا للنهاية ووالده قوله: (لقوله تعالى الخ) تعليل للمتن قوله: (ولم يعد الخ) ببناء المفعول وقوله دخلتم نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الاولى وهي وأمهات نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع الخ قوله: (وإن اقتضته) أي العود إليه أيضا قوله: (لان محله) أي العود لجميع ما تقدم قوله: (مع ذلك) أي اختلاف العامل قوله: (خلافا للزركشي الخ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي قوله: (لان الخ) تعليل لعدم النظر قوله: (استقلال كل) أي من المعمولين قوله: (على\rذلك) أي العود للجميع قوله: (يلزم عليه أن العقد الخ) ليتأمل وجه اللزوم اه.\rسيد عمر عبارة سم قوله","part":7,"page":302},{"id":3108,"text":"يلزم عليه الخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال هو خلاف النص لانا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب القياس اه.\rقوله: (ثم) أي في الارث وتقرير المهر قوله: (فلم يحرمه) أي المطلوب من البنت وفي سم ما نصه قوله فلم يحرمه الخ لم كان كذلك اه.\rقوله: (عن ذلك) أي السر المذكور قوله: (لما مر) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء الزوج الخ قوله: (والمقصود الخ) عطف على المطلوب قوله: (فيهما) أي الارث وتقرير المهر.\rقوله: (فأدير الامر فيه الخ) لم كان كذلك اه.\rسم قوله: (وهو) أي المقرر قوله: (حية) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكونها مشتركة إلى وإن علمت وكذا في المغني إلا قوله ومنها أن توطأ إلى ولا أثر قوله: (حية) أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع اه.\rمغني قوله: (وهو واضح) سيذكر محترزه قوله: (وإن كانت محرمة الخ) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه اه.\rسم قوله: (إجماعا) ولان الوطئ بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلي ومغني قوله: (لكن لا يثبت الخ) عبارة المغني تنبيه قد يشعر تشبيهه وطئ الشبهة بالوطئ بملك اليمين وإن وطئ الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس مرادا بل التحريم فقط فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم الموطوأة وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوأة بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك لبتت المحرمية أيضا اه.\rقوله: (بها) أي بوطئ الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه قوله: (لعدم الاحتياج الخ) عبارة عميرة والفرق احتياج الاصول إلى المخالطة في الاول دون الثاني اه.\rقوله: (وفي لحوق النسب الخ) عطف على قوله هنا قوله: (أن تكون) تامة وشبهة فاعله قوله: (بفاسد نكاح) أي أو شراء اه.\rمغني قوله: (حليلته) أزوجته أو أمته قوله: (وإن علمت) غاية للمتن أي علمت الموطوأة أن الواطئ أجنبي منها قوله: (حليلها) أي زوجها أو سيدها قوله: (وإن علم) غاية للمتن قوله: (فعلى هذا) أي الوجه الثاني المرجوح قوله: (ومنها) أي من شبهتها قوله: (بلا ولي) وكذا بلا ولي وشهود اه.\rع ش قوله: (للشبهة) أي شبهة اختلاف العلماء قوله: (ولا أثر لوطئ خنثى) أي لا يترتب على وطئه حرمة الموطوأة على أصوله اه.\rع ش قوله: (أولج) ببناء المفعول قوله: (أو فيه) أسقطه المغني وهو اللائق لان ما هنا محترز قوله وهو\rواضح وأيضا يلزم على ذكره أن يكون قوله لوطئ خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله معا قوله: (مر) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها قوله: (إن الاستدخال) إلى قوله ولقوة ذلك في المغني إلا قوله وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال قوله: (كالوطئ) خبر أن قوله: (بشرط احترامه) أي المني قوله: (بأن يكون الخ) راجع لحالة الاستدخال فقط قوله: (وحينئذ) أي حين إذ اعتبر في تأثير الاستدخال احترام المني حالة الاستدخال كحالة الانزال قوله: (فيشكل) أي عدم تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الانزال فقط قوله: (لكونها) أي شبهته قوله: (وثم) أي في الاستدخال قوله: (فأثر الخ) أي في عدم الحرمة.\rقوله: (ويؤيد ذلك) أي الجواب بقوة الوطئ قوله: (بالاستدخال بشرطه) عبارة المغني والاسنى باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة اه.\rقوله: (وكذا الرجعة الخ) عبارته في باب الرجعة ولا تحصل بفعل كوطئ وإن قصد به الرجعة وتختص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ومثلها مستدخلة مائه المحترم على المعتمد اه.\rقوله: (بخلاف نحو الاحصان الخ) عبارة المغني والاسنى دون الاحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة والغسل والمهر في صورة الشبهة اه.\rقوله: (وغير المحترم الخ) محترز.\rقوله بشرط احترامه في حالة الانزال عبارة المغني والاسنى ولا يثبت ذلك أي النسب والمصاهرة","part":7,"page":303},{"id":3109,"text":"والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن الخ قوله: (لا يثبت به) أي باستدخال غير المحترم قوله: (في مسألتنا) أي في زنى الزوج.\rقوله: (ولقوة ذلك الاشكال) أي المار في قوله فيشكل الخ اه.\rسم قوله: (اعتمد بعضهم الخ) وفاقا للنهاية ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه.\rقوله: (وكذا) أي في لحوق الولد قوله: (وغيرهم) أي وأطلق غير ذلك الجمع قوله: (فهو حرام إجماعا) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم قوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده قوله: (وهو غير مكلف اتفاقا) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم قوله: (انتفى وصف الخ) استشكله سم قوله: (فلا يثبت) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره قوله: (بخلافه من نحو مجنون الخ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن\rالصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه.\rقوله: (أو مكره عليه) عبارة شرح الارشاد نعم وطئ المكره والمجنون من أقسام وطئ الشبهة فيعطي حكمه اه.\rوقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه.\rع ش قوله: (امتن بالنسب والصهر) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه.\rمغني قوله: (ولانه الخ) أي ماء الزنى قوله: (بسبب مباح) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الاباحة فليحرر اه.\rرشيدي قول المتن: (في الاظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه.\rكنز سم قوله: (ويرد عليه) أي المتن قوله: (لمس الاب الخ) أي بشهوة اه.\rع ش قوله: (أنه لا يحرم الخ) أي لا يحرم الامة على الابن إلا وطئ الاب قول المتن: (ولو اختلطت محرم الخ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه.\rع ش قوله: (وضبط المتن الخ) جرى على هذا الضبط المغني قوله: (وتشديد الراء) أي وفتحها قوله: (ليشمل ذلك) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الانسب التأنيث قوله: (مطلقا) أي باجتهاد","part":7,"page":304},{"id":3110,"text":"وغيره اه.\rمغني وكان حقه أن يكتب عقب المتن كما فعله المغني أو عقب قوله خلافا للسبكي ليظهر رجوع لخلاف إلى الغاية قوله: (ربما انسدا الخ) عبارة المغني لتضرر بالسفر وربما انحسم عليه باب النكاح فإنه الخ.\rقوله: (على ما رجحه الروياني) عبارة النهاية كما رجحه الخ وعبارة المغني وهذا أي ما رجحه الروياني هو الاوجه اه.\rقوله: (وأما الفرق الخ) بهذا فرق شيخ الاسلام اه.\rسم عبارة النهاية وما فرق به من أن ذاك الخ مردود بما تقرر الخ قوله: (فيباح الخ) عبارة المغني بدليل صحة الظهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تنا وله مع القدرة على متيقنها أي في محصور وغيره بخلاف النكاح اه.\rقوله: (فغير صحيح) أي خلافا للسبكي ويجوز أن من فرق بذلك بنى كلامه على مقالة السبكي اه.\rع ش قوله: (ويأتي حل الخ) تقوية لرد الفرق المار اه.\rع ش قوله: (وإن ظن كذبها) عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اه.\rولا يلزم منه ظن كذبها لما لجواز أن يكون الحاصل مجرد الشك اه.\rع ش ويأتي في الشارح والنهاية في مبحث التحليل كل من التعبيرين قوله: (بالنكاح) متعلق بزوال الخ قوله: (يضعف التقييد) أي بقولنا إلى أن يبقى محصور اه.\rسم\rقوله: (ويقوي القياس الخ) أي فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى واحدة قوله: (وعدم النظر الخ) عطف على القياس قوله: (ثم) أي في الاواني وقوله هنا أي في النكاح وقوله الناشئ أي الظن الناشئ نائب فاعل أريد قول المتن: (لا بمحصورات) هذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطئ بملك اليمين أيضا اه.\rمغني قوله: (فلا ينكح) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اختلطت وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ثم ما عسر وقوله ومر إلى وبحث وقوله بل المائة إلى محصور قوله: (فان فعل بطل) أي ومع ذلك لا يحد للشبهة اه.\rع ش أي إذا وطئ قوله: (بخلاف الاول) أي غير المحصورات قوله: (نعم الخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك مع قول المتن ولو اختلطت الخ قوله: (مطلقا) أي انحصرن أو لا سم وع ش قوله: (واجتنبها) أي ذات السواد سم وع ش قوله: (إن انحصرن) مفهومه أنه لا يجتنب ذات السواد الغير المحصورات وهو صحيح اه.\rسم أي إلى أن تبقى منها محصورات قوله: (ثم ما عسر الخ) عبارة المغني قال الامام المحصور ما سهل على الآحاد عده دون الولاة وقال الغزالي غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر اه.\rقوله: (كما صرحوا به) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير وذكره قوله: (وبينهما) بين الالف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو والمائة كما هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت العشرين قوله: (قاله الغزالي) أي قوله ما عسر إلى هنا إلا قوله بل المائة إلى قوله محصور قوله: (لان من الشروط الخ) تعليل للاذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد الاعتراض الآتي عليه.\rقوله: (واعترض) أي قوله أن من الشروط العلم الخ اه.\rسم قوله: (ومر ما فيه) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من آمة مورثة وزوجة المفقود وما هنا يرجع","part":7,"page":305},{"id":3111,"text":"للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الامر وفي غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما في نفس الامر وبالنسبة لجواز الاقدام بظن استيفاء الشروط اه.\rع ش وعبارة المغني وقد يجاب عن الصورة الاولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ حنثى أخته وتبينت ذكورته وعن الثانية بأن بعض الائمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الامر كذلك صح اه.\rقوله: (صار ما يخص كلا الخ) يؤخذ منه إنا نحرم الاقدام عليه ونحكم بالبطلان ظاهرا فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا الصحة وإلا استمر الحكم بالبطلان اه.\rسيد عمر ولعل\rموقعه قول الشارح احتياط للابضاع وكتابته هنا من تحريف الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الاخذ ولا المر اد بالتبين قوله: (حرمة النكاح) مفعول بحث قوله: (وهو) أي الحكم قوله: (لم يجز وطئ الخ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (مطلقا) أي محصورات أم لا اه.\rع ش.\rقوله: (لان الوطئ الخ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولان الوطئ الخ قول: المتن ولو طرأ مؤبدا الخ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحات ولزم كلا لموطوأته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطئ لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لان الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطئ ولو غلطا وإن وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوأة مهر المثل وانفسخ النكاحات ولا رجوع لاحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الاولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الاولى ولزمه للاولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوأة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الام وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطئ الام اه.\rنهاية وفي المغني مثله بزيادة تفصيل قوله: (بفتح الباء) إلى قوله كما يصرح به في النهاية قوله: (وبكسرها) أي فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم اه.\rع ش قول المتن: (قطعه) أي منع دوامه اه.\rمغني قوله: (بالياء) إلى قوله كما يصرح به في المغني قوله: (أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوأته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لان الحس لا يكذبه انتهت سم على حج اه.\rع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله كوطئ الواضح زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور قوله: (كما ضبطهما) أي ضبط بهما ففيه حذف وإيصال قوله: (بخطه) حيث كتب كلمة معا على أبيه اه.\rمغني.\rقوله","part":7,"page":306},{"id":3112,"text":": (وكوطئ الزوج أم أو بنت زوجته الخ) أي فتحرمان الاولى أي أم زوجته مطلقا والثانية أي بنت زوجته إن دخل بالام سم وع ش قوله: (إلحاقا الخ) تعليل لما في المتن والشرح معا قوله: (وبهذا) أي التعليل قوله: (بين كون الموطوأة الخ) أي قبل العقد عليها اه.\rمغني قوله: (وغيرها) عطف على محرما الخ قوله: (فلو وطئ بنت أخيه الخ) نشر مرتب قوله: (أو خالته) عطف على أخيه اه.\rسم قوله: (كما يصرح به) أي بعدم الفرق وقوله لو وطئ الخ مقول القول قوله: (فقول غير واحد الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا لمن قيد بالشق الثاني اه.\rأي بكونها غير محرم قوله: (فقول غير واحد لا تحرم) أي تقييدهم الموطوأة بلا تحرم أي بغير المحرم قوله: (كما قاله الخ) لعله من جملة المقول وإلا كان الاوضح الاخصر فقول غير واحد كابن الحداد ومن تبعه لا تحرم ضعيف قوله: (يفيده) أي التقييد بغير المحرم قوله: (التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفا ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد الخ خبر إن اه.\rسم قوله: (لمحرمه) أي الاب متعلق بوطئ الاب وقوله على نكاحها أي المحرم متعلق بقوله طرأ قوله: (ومن تبعه غفل الخ) مبتدأ وخبر.\rقوله: (عما تقرر الخ) أي بقولهما آنفا لو وطئ أمته المحرمة الخ قوله: (وخرج) إلى قوله والاوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم جمعهما في النهاية قوله: (بنكاح) أي بطروه على نكاح قوله: (ولا شئ عليه) أي غير الاثم اه.\rسم أي إن تعمد وعبارة ع ش أي لا شئ للابن على الاب في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطئ اه.\rقول المتن: (ويحرم جمع المرأة الخ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الام والبنت اه.\rع ش قوله: (ولو بواسطة) راجع للعمة والخالة وقوله لابوين الخ راجع للاخت أيضا وقوله ابتداء ودواما راجع للجمع قوله: (كما فيه) أي في خبر النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن اه.\rمغني قوله: (يحرم تناكحهما الخ) تخرج المرأة وبنت خال أو بنت عمة لها اه.\rسم قوله: (والملك) عطف على المصاهرة قوله: (ثم يتزوج سيدتها) أي أو يتزوج السيدة أو لا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها اه.\rع ش قوله: (أو يكون الخ) عطف على قوله يتزوجها الخ قوله: (وإن حرمت كل) أي كل من المرأة وأمتها على الاخرى قوله: (وربيبته) أي بنت زوجته من رجل آخر اه.\rع ش قوله: (إذ لا تحرم المناكحة بينهما الخ) ولانه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه.\rسم قوله: (في نكاح اثنين) أي في نكاح الوليين من اثنين اه.\rمغني قوله\r: (فإن وقعا الخ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر الخ قول المتن: (أو مرتبا فالثاني).\rفرع: وقعا مرتبا إلا أن الاول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن العقد الصحيح هو العقد الاول لسبق وجود وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان متقارنان أحدهما","part":7,"page":307},{"id":3113,"text":"بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م ر اه.\rسم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا يتوقف بل يبط فليراجع سم على حج وقد راجعت ما مر في نكاح اثنين فوجدته كذلك وهو أن محل البطلان إذا لم يرج معرفة السابق وإلا وجب التوقف اه ع ش قوله: (والاوجه أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم وأنه الخ) في القوت ما حاصله إن هذا الاوجه في صورتي معرفة السبق دون عين السابقة وجهل السبق والمعية يعني بخلاف ما يوهمه صنيع الشارح من أنه في صورة التوقف اه.\rسم عبارة ع ش هذا الاوجه إنما يحتاج إليه فيما إذا لم يعلم عين السابقة بأن علم السبق ولم تتعين السابقة أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب على الفسخ فليراجع سم على حج نعم لها طلب الفسخ من القاضي وينفذ للضرورة ويزول به التوقف اه.\rوفي قوله نعم لها الخ نظر قوله: (وأنه لو أراد العقد الخ) في حيز الاوجه والمتبادر رجوعه أي الاوجه إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الاوجه أن جوز العقد على إحداهما مطلقا ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه جدا اه.\rسم يعني كما مر عن القوت قوله: (بائنا) ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة ا ه.\rسم قوله: (بذلك) أي فساد الاول قوله: (خلافا للماوردي) أي في قوله أم لا اه.\rع ش قوله: (ما ذكر) أي من قول المتن فإن جمع الخ مع ما زاده الشارح قوله: (وفيما إذا نكح الخ) ظاهره أنه عطف على في جمع الخ ويحتمل أنه متعلق بقوله فيؤخذ الخ والفاء فيه شبيه فاء الجزاء لانهم قد ينزلون الظرف المقدم منزلة الشرط ومتعلقه المؤخر منزلة الجزاء كما قرره سيبويه في زيد حين لقيته فأكرمه قوله: (فوطئ بعضهن) أي ولو أكثر من أربع اه.\rع ش قوله: (مسمى أربع) قد يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعي وفي الروضة مخالفة لما هنا من وجوه تعرف بمراجعتها اه.\rرشيدي قوله: (لان في نكاحه أربعا بيقين) عبارة النهاية لاحتمال أن في نكاحه أربع اه.\rقال الرشيدي هذا أصوب من قول التحفة لان في نكاحه أربعا إذ لا يكون في\rنكاحه أربع بيقين إلا أن سبق نكاح الاربع أو نكاح الثلاث ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لا يصح بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم اه.\rقوله: أربعا بيقين) في حصول اليقين فيما ذكر نظر فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه.\rسيد عمر عبارة سم انظر أي يقين مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الاربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الاربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين الخ فليتأمل اه.\rقوله: (يجب الخ) نعت أربعا قوله: (ومهر مثل الخ) عطف على مسمى أربع قوله: (لاحتمال أنهن من الزائدات الخ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطؤات زائدات على","part":7,"page":308},{"id":3114,"text":"الاربع فيخرج بذلك ما إذا وطئ منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطئ فوق الزائدات على الاربع اه.\rرشيدي قوله: (يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الاقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى أو الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الاقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك اه.\rسم وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك قوله: (وللاربع يوقف الخ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع الخ قوله: (يوقف بينهن الخ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول به منهن ينبغي أن تعطي قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه.\rسم قوله: (كأختين) إلى قوله: وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله ولان التقاطع فيه أكثر وإلى قوله نعم يأتي في النهاية إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح وقوله أو تقارن الملك والنكاح وقوله وكان حكمة إلى قال ابن عبد السلام قول المتن: (بملك) أو ملك ونكاح وإن لم يعلم من كلامه اه.\rمغني أقول ويفيده قول المصنف الآتي ولو ملكها ثم نكح الخ مع قول الشارح هناك أو تقارن الملك والنكاح اه.\rقول المتن: (فإن وطئ) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو أخر قوله في فرج واضح أدبر وقال عقب قوله تحل له في دبرها مطلقا وفرجها أن كانت واضحة لظهر عبار المغني فإن وطئ طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الاخرى ثم قال ولو ملك شخص آمة وخنثى فوطئه جاز له عقبه وطئ الآمة اه.\rوهي ظاهرة قوله: (في فرج واضح)\rبالتوصيف وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح.\rقوله: (غير محرمة عليه) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطئ الاخرى مغني وروض قوله: (ولا يؤثر الخ) إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح قوله: (ولا يؤثر وطؤها) أي الثانية بأن تعدى ووطئها ظاهره وإن ظنها الاولى وهو ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظنها تحل له اه.\rع.\rش قوله: (تحريم الاولى) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه.\rع ش عبارة المغني فإن وطئ الثانية قبل تحريم الاولى أثم ولم تحرم الاولى لكن يستحب أن لا يطأ الاولى حتى تستبرئ الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين اه.\rقول المتن: (كبيع) أي وعتق لكلها أو بضعها اه.\rمغني قوله: (وهبة) أي ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع في","part":7,"page":309},{"id":3115,"text":"هبتها اه.\rع ش قوله: (بنحو فسخ الخ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز المكاتبة اه.\rقوله: (إن أرادها) أي الثانية أي وطئها قوله: (أو بعد وطئها) أي الثانية عطف على قوله قبل وطئ الخ قوله: (وعلم الخ) أي فلا يرد ذلك على المتن قوله: (مما مر) أي عن قريب بقول المتن ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها قوله: (لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم جمعهما بنكاح اه.\rسم قول: (المتن حلت المنكوحة الخ) أي ما دام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الاخرى اه.\rع ش قول المتن: (دونها) أي المملوكة ولو كانت موطوأة وقوله امرأتان أي فقط اه.\rمغني قوله: (بهن) أي النسوة قوله: (تحلل) عبارة النهاية تحل اه.\rقول المتن: (معا) أي بعقد وهو منصوب على الحال اه.\rمغني.\rقوله: (من يحرم جمعه) كأختين مثلا وقوله إن كن أربعا فإن كن سبعا مثلا بطل الجميع اه.\rمغني عبارة الكردي قوله من يحرم جمعه أي جمع الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لانه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لاحداهما على الاخرى وإن كانتا في سبع بطل الجميع اه.\rقوله: (أو نحو مجوسية الخ) عطف على من يحرم الخ قوله: (لذلك) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا اه.\rكردي قوله: (يبطل) أي النكاح قوله: (من بقية الاقسام) أي المشار إليها فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الاول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي اه.\rع ش قوله: (وكلام الماوردي ومقابله) بالجر عطف على بقية الاقسام قوله: (نظير ذلك)\rأي فإن نكح خمسا إلى هنا متنا وشرحا قوله: (ونحوها) أي كالعمة والخالة اه.\rسم.\rقوله: (بعد وطئ الخ) راجع للاخيرين فقط عبارة المغني والاسنى لا رجعية لانها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها المتخلفة عن الاسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو أدعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكر أو طلقها لم يقع لذلك اه.\rقوله: (قبل الوطئ أو بعده) أوقعهن معا أم لا معلقا كان ذلك أم لا اه.\rمغني قوله: (كأن علقت) أي الثانية قوله: (زوجا غيره) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قيل إلى المتن وقوله ولو غوراء قوله: (ولو كان) أي المحلل قوله: (حرا) أي لان الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالاجبار وقد مر أنه ممتنع اه.\rمغني قوله: (عاقلا) أي لان الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم سم ورشيدي قوله: (بالغا) أي لان غيره لا يصح تزويجه كما مر اه.\rرشيدي قوله: (أو كان مجنونا) عطف على كان صبيا","part":7,"page":310},{"id":3116,"text":"قوله: (أقررناهم عليه) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه.\rع ش قوله: (وكالذمي الخ) عبارة المغني وتحل كتابية لمسلم لم بوطئ مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا اه.\rقوله: (قيل ينبغي فتح أوله) جزم به النهاية قوله: (بذلك) أي بقوله ينبغي فتح أوله قوله: (عما لو ضم الخ) أي أول تغيب في المتن قوله: (فإنه إن كان) أي أوله المضموم قوله: (ولو منهما) أي ولو كان النوم منهما قوله: (أو قارنها الخ) عبارة المغني ويكفي وطئ محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لانه وطئ زوج في نكاح صحيح اه.\rقوله: (بعد نكاحه) أي المحلل قوله: (وما نقل عن ابن المسيب الخ) راجع إلى قول المتن وتغيب بقبلها الخ قوله: (بتقدير صحته) أي النقل عنه أي عن ابن المسيب قوله: (إن هذا) أي الاكتفاء بالعقد قوله: (كنسبته) أي بعض الحنفية وقوله ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا.\rقوله: (من فاقدها) إلى قوله أي باعتبار المظنة في المغني إلا قوله كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (أو قدرها) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الاول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الاول أو بعده اه.\rع ش بحذف قوله\r: (تغييبه) أي الفاقد قوله: (المعلوم منه) أي مما مر قوله: (ويطلقها الخ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه اه.\rقوله: (لقوله تعالى الخ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تحلل قوله: (أي ويطأها) عطف على تنكح في الآية قوله: (وهي الخ) عبارة المغني والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطئ وعند الشافعي الخ قوله: (فسرها به) أي وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه.\rع ش قوله: (سمي بذلك) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة قوله: (تشبيها) أي الجماع قوله: (لاناطة الاحكام) عبارة النهاية لاناطة أكثر الاحكام اه.\rقوله: (وقيس بالحر الخ) عطف على قوله لقوله تعالى الخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه اه.\rكردي قوله: (غيره) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق اه.\rمغني قوله: (وشرع الخ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل تنفيرا قوله: (وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم الخ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه.\rقوله: (وكإدخال المني) والاولى إسقاط الكاف قوله: (بالفعل) إلى قوله وإنما لحق بالوطئ في المغني إلا قوله وليس لنا إلى المتن قوله: (وإن قل الخ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بإصبعه أو إصبعها اه.\rقوله: (بأنه الصحيح) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة اه.\rمغني قول المتن: (وصحة النكاح) يعلم منه أن الصبي لا يحصل التحليل به إلا أن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي","part":7,"page":311},{"id":3117,"text":"ذلك والاكتفاء به غير صحيح اه.\rع ش قوله: (فيه) أي النكاح الفاسد قوله: (فيهما) أي النسب والعدة قوله: (وعدم اختلاله) أي وبشرط عدم اختلال النكاح قوله: (فلا يكفي) إلى المتن في المغني قوله: (بأن استدخلت ماءه) أي ماء الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطئ ثم وطئ بعده أو ارتد ثم وطئ بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا وأن الردة قبله تنجز الفرقة اه.\rع ش بأدنى زيادة قوله: (وإن راجع) أي المطلق.\rقوله: (عادة) أي من ذوات الطباع السليمة اه.\rع ش قوله: (ومثله) أي الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع قوله: (منه) أي من تمثيل البندنيجي قوله: (إن من اشتهى) لعله ببناء الفاعل لكنه\rشكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول قوله: (وأما ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام الشارح لما يأتي قوله: (من أن المراد به) أي بالطفل قوله: (وهو) أي غير المراهق قوله: (فبعيد الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا قوله: (فإن قلت إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقد غلط إلى ولو كذبها قوله: (وهو) أي من شأنه الخ من مر أي من تشتهي طبعا خلافا للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه.\rقال ع ش قوله: دون غيره أي ولو اشتهى فيما يظهر من عبارته ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه.\rقوله: (وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثا قوله: (بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان ذكره صغيرا اه.\rع ش قوله: (دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوبة حشفة الطفل اه.\rقوله: (في صلب العقد) فإن تواطأ العاقدان على شئ من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه.\rمغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطأ عليه قوله: (أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للاول صح كما جزم به الماوردي لانه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لان الوطئ حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لاخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لانه تصريح بمقتضى العقد اه.\rقوله: (وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد قوله: (أنه يحرم على المحلل الخ) الذي في الانوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام اه.\rرشيدي قوله: (بأن هذا) أي اشتراط أن لا يتزوج قوله: (ففسد) أي الشرط قوله: (وخرج) إلى قوله ما لم ينضم في المغني قوله: (وإن تواطأ) أي العاقدان قوله: (من أدعت التحليل) بأن قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت عدته اه.\rكردي قوله: (ولم يقع في قلبه صدقها) بل وظن كذبها كما يأتي ومر قوله: (وإن كذبها) غاية اه.\rع ش.\rقوله: (في النكاح الخ) متعلق بكذبها قوله: (وإن صدقناه) أي الزوج الثاني بيمينه اه.\rمغني قوله: (في نفيه) أي النكاح أو الوطئ وقوله حتى لا يلزمه أي الزوج مهر أو نصفه","part":7,"page":312},{"id":3118,"text":"نشر مرتب قوله: (عن الزاز) أسمه أبو الفرج اه.\rع ش قوله: (حلت) أي للزوج الاول قوله: (ذلك) أي ما في\rالتهذيب.\rقوله: (على الروضة) أي على ما مر منها آنفا قوله: (لانه) أي صاحب الروضة إنما منع أي حلها للزوج الاول عند تكذيب الثلاثة أي الزوج والولي والشهود قوله: (ومر) أي في فصل لاتزوج المرأة نفسها وهذا تأكيد لما قبيله اه.\rكردي قوله: (ولو أنكر الخ) عطف على قوله متى أدعت التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي هذا العطف ما لا يخفى ويظهر أنه عطف على ويكره تزوج الخ قوله: (ما لم يعلم الاول) أي الزوج الاول.\rقوله: (مع ظن الزوج الخ) أي الاول عبارة الروض مع شرحه أي والمغني وللاول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا أن قال: بعده تبينت صدقها فله تزوجها لانه ربما انكشف له خلاف ما ظنه اه.\rفعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين تكذيبها باللفظ وإن الاول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا أن رجع وقال تبينت صدقها اه.\rقوله: (لما مر) أي في فصل لا ولاية لرقيق قوله: (في هذا) أي أن العبرة الخ قوله: (انتصر له) أي للمخالف قوله: (لو كذبها الخ) تقدم آنفا عن الاسنى والمغني ما يوافقه قوله: (ومر) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته هناك ومحل ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه.\rقوله: (وفي الجواهر الخ) قال في شرح الروض ولو قالت لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزويج بها بغير تحليل قاله في الانوار وجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها اه.\rوقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه.\rسم وقوله: وقد يقال الخ يندفع بظن صدقها كما هو المفروض قوله: (لو أخبرته) أي المطلقة ثلاثا زوجها الاول قوله: (ولو اعترف الثاني الخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه.\rسم قوله: (وأنكرتها) أي من أصلها بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل اه.\rع ش قوله: (وزعم) أي ادعى الزوج قوله: (وزعمت) أي الاخت موتها أي الزوجة قوله: (أنه) أي الزوج قوله: (ما تقرر) أي بقوله ويكره تزوج من أدعت التحليل الخ وقوله وإنما قبل قولها في التحليل الخ قوله: (وقول شيخنا الخ) أي والمغني.\rقوله: (ويمكنه) من التمكين والضمير المستتر للقاضي والبارز للزوج قوله: (وكذا انقضاء العدة الخ) عبارة\rالمغني ويقبل قولها أيضا بيمينها عند الامكان في انقضاء عدتها وللاول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه","part":7,"page":313},{"id":3119,"text":"فصل في نكاح من فيها رق قوله: (في نكاح) إلى قوله الموسر في النهاية إلا قوله وملك زوجة لنفقتها قوله: (وتوابعه) أي كطرو اليسار اه.\rع ش قول المتن: (لا ينكح الخ) أي الرجل ولو مبعضا اه.\rع ش قوله: (ولو مستولدة) أي فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لان وطأها جائز له من غير عقد اه.\rع ش قوله: (ولو مستولدة) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني قوله: (إذ الملك لا يقتضي الخ) أي بخلاف الزوجية قوله: (وملك زوجة لنفقتها) عطف على قسم ولا يخفى ما فيه من الركة قوله: (لانه) أي الشخص يملك به أي بملك اليمين قوله: (إذ لا يقتضي الخ) تعليل لا ضعفية النكاح وقوله ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة قوله: (بشئ خاص) يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره قوله: (كما مر) أي آنفا في شرح حلت المنكوحة دونها قوله: (على أن الترجيح الخ) يتأمل العلاوة اه.\rسم قوله: (بين عينين) وهما الزوجة والآمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين وقوله بين وصفي عين أي الآمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي وسم قوله: (ومملوكة مكاتبة) إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني قوله: (ومملوكة مكاتبه الخ) وكذا الامة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني قال ع ش قوله: أو الموصى له الخ قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لان هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها الخ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لان الاضافة للمعرفة تفيد العموم اه.\rقوله: (مملوكة فرعه الموسر) وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام الروياني الجزم بما في الاصل اه.\rع ش قوله: (لا يلزمه) أي الفرع إعفافها أي الام قوله: (هو أو مكاتبه) إلى قوله كما نقله الماوردي في النهاية قوله: (لا فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه.\rسم قوله: (ملكا تاما) إلى قوله كما نقله الماوردي في المغني قول المتن: (بطل نكاحه) أي انفسخ اه.\rمغني قوله: (لما تقرر الخ) ولو وقفت عليه في زوجته أو أوصى له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة زوجته أو لا فيه نظر والاقرب الاول لانها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبول\rله والوصية لا تملك إلا به اه.\rع ش قوله: (بشرائها) أي العين قوله: (بشرط الخيار له) أي أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا اه.\rرشيدي قوله: (وأقره) أي الروياني قوله: (ضعف الملك) أي ملك المشتري في زمن الخيار له قوله: (كما مر) أي في البيع اه.\rكردي قوله: (حتى يمنع الانفساخ) أي يمنع الضعف انفساخ النكاح.\rقوله: (وقد يجاب) قال سم لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب ثم أطال في رده قوله: (هنا) أي فيما","part":7,"page":314},{"id":3120,"text":"إذا اشتراها بشر الخيار له قوله: (على ثابت الخ) يعني النكاح قوله: (من تمام سببه) أي بانقطاع الخيار قوله: (وبالانفساخ) أي انفساخ عقد البيع قوله: (زال السبب) أي الشراء قوله: (فضعف المسبب) أي ملك المشتري عن إزالة ذلك أي النكاح الثابت قوله: (وبهذا فارق الخ) ما وجه اقتضائه هذه المفارقة والاكتفاء المذكورين اه.\rسم قوله: (اكتفاء الخ) علة لكل من الحل والملك قوله: (وكذا) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية إلا قوله وقال آخرون إلى المتن وقوله بكسر الجيم على الافصح قوله: (وكذا في عكسه) راجع إلى قوله أما لو لم يتم الخ كما هو صريح صنيع المغني حيث أخر مفهوم التقييد السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه.\rقول المتن: (ولا تنكح من تملكه الخ) أي أو الموقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته على الدوام اه.\rشيخنا قوله: (ملكا تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما وبين طرو النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا اه.\rع ش.\rقوله: (أو ابنها) هذا قد تقدم اه.\rسم أي قبيل قول المتن ولو ملك قوله: (ومن ثم نكح الخ) أي مع وجوب نفقته على أبيه ا ه.\rسم قوله: (كله) إلى قوله ويرد في المغني قوله: (حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لانهم يعتقون عليه أولا لانهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح أرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني اه.\rسم وهذا مخالف لما في المغني عبارته بعد ذكر ما في الشارح نعم المسموح له أن يتزوج بها نبه على ذلك شيخي وكذا من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه.\rقوله: (بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما)\rأي بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها فيصح تزويجها من الحر إذ اعتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة الاول لا قبله اه.\rع ش.\rقوله: (فاعتقها الوارث) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع اه.\rع ش قول المتن: (إلا بشروط).\rفرع: لو علق سيد الامة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لان الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها لا تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه اه.\rع ش.\rقوله: (أو أمة) أي بالملك أو النكاح اه.\rشيخنا قول المتن: (تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت اه.\rسم قوله","part":7,"page":315},{"id":3121,"text":": (المشترط) أي العنت أي خوفه قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل حصول الامن بوجودها قوله: (قيل الخ) وافقه المغني قوله: (كثيرا) مفعول مطلق مجازي لنجد قوله: (فالاحسن التعليل الخ) أي بدل قولهم ولا منه العنت الخ اه.\rرشيدي قوله: (المانع) أي استطاعة الطول والتذكير لان المصدر المؤنث يذكر ويؤنث قوله: (والتقييد فيها) أي الآية وهذا جواب عما يرد على قوله أو أمة وقوله ولو كتابية قوله: (وخرج) إلى قوله لان إرقاق الخ في المغني قوله: (فله) أي لكل من العبد والمبعض نكاح الامة أي بلا شرط اه.\rشرح الروض وظاهره جواز الامة للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما اه.\rسم قوله: (السابق) أي آنفا قوله: (ولانه يمكنه الخ) يتأمل اه.\rسم عبارة ع ش قوله ما دون فرجه أي كإبطها اه.\rقوله: (وقال آخرون) أي ليس من زيادته اه.\rرشيدي قوله: (ولو كتابية) إلى قوله كذا قاله شارح في المغني قوله: (بأن لم يفضل الخ) عبارة المغني لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه أو نحوه اه.\rقوله: (مما لا يباع الخ) بيان لما في عما اه.\rسيد عمر قوله: (أو لم ترض الخ) عطف على قوله لم يفضل الخ قوله: (إلا بأكثر من مهر مثل الحرة) أي وهو مهر مثل الامة اه.\rع ش قوله: (كذا قاله شارح وفيه نظر الخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه اه.\rسم قوله: (وقد يقتضي شرف السيد الخ) وحينئذ فيجب تقييد الحكم\rبما إذا كان شريفا وإلا فلا وجه له إذا كان دنئ بالفعل اه.\rرشيدي قوله: (حرائر أخر) الاولى إسقاط أخر قوله: (بذلك) أي بقدرته على أن ينكح الخ قوله: (للاستمتاع) إلى التنبيه الاول في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قوله ولا يحل وقوله فيهما قوله: (باعتبار الخ) أي الصلاحية باعتبار الخ قوله: (يرجح الثاني) أي اعتبار العرف معتمد اه.\rع ش قوله: (وبه) أي بالتمثيل المار قوله: (ولو توقعا) أي احتماله ولو الخ قوله: (إن المتحيرة) أي التي تحته قوله: (تمنع الامة الخ) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه.\rنهاية وأقره سم.\rقوله: (ثم رأيت بعضهم بحثه الخ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا ما لم يأمن فيلتئمان اه.\rسم قوله: (النظر فيها) أي في المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع قوله: (ولا يحل نكاحها الخ) أي الامة المتحيرة اه.\rسم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة","part":7,"page":316},{"id":3122,"text":"نظرا للحالة الراهنة اه.\rقوله: (ولانه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الاول بل الاحتياط منع المتحيرة الامة كذا قاله المحشي ولك أن تقول المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنى فيهما فليتأمل اه.\rسيد عمر أقول وقول فيهما سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده قوله: (وبه) أي بقوله ولانه الاحتياط فيهما قوله: (وعدم نظرهم الخ) أي حيث لم يخير والزوج بالتحير لتعطل الوطئ في الحال وإن توقع اه.\rسم قوله: (لها) أي للحالة الراهنة اه.\rسم قوله: (غيرها) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا قوله: (وزيادة) مفعول معه قوله: (الصالحة) قد يقال الاولى المنكوحة فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الاولى المرأة أو الحرة فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (هنا) أي في الشرط التأني وقوله لاثم أي في الشرط الاول قوله: (في هذه) أي في مسألة العجز عن الحرة قوله: (على ما هنا) أي فرجح الاول اه.\rسم قوله: (ولم يرجح منه شيئا) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب اه.\rع ش قوله: (ما تقرر الخ) أي في التمثيل المار قوله: (كما مر آنفا) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا قوله: (والبائن) عطف على الرجعية قوله: (والبائن تحل له الخ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة البائن منه أو لوطئ شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ فمحترزه قول شيخ الاسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل إفادة أن المعتدة منه أما لبينونة أو وطئ بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة فتأمل اه.\rسيد عمر ولك أن تمنع\rكون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل المراد هنا وفيما مر الخ قوله: (هنا) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع قول المتن: (على حرة غائبة) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها اه.\rع ش قوله: (وهي) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في النهاية قوله: (الآتي) أي في شرح وأن يخاف زنى قوله: (وإلا) أي بأن انتفى كل من الامرين المذكورين قوله: (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتقال قوله: (فكالعدم) أي فهي كالمعدومة قوله: (التغريب) الانسب التغرب اه.\rسيد ع كما عبر به المغني قوله: (وأمة) لعل الاولى أو كما في النهاية قوله: (أطلقوا الخ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف اه.\rع ش قوله: (والاول) هو قوله أن غيبة الزوجة يبيح الخ اه.\rع ش مشكل الخ عبارة النهاية ولا يشكل الاولى الخ.\rقوله: (فينبغي أن يتأتى الخ) تأتي التفصيل في الاول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على حج وهو وجيه اه.\rع ش فيها أي في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن قوله: (والثاني) هو قوله إن غيبة المال يبيح الخ اه.\rع ش قوله: (مشكل) عبارة النهاية ولا الثاني الخ قوله: (بأن الطمع الخ) ثم قوله بأن ما هنا الخ نشر على ترتيب اللف فالاول راجع للاشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للاشكال بما مر في قسم الصدقات قوله: (والعنت) أي خوف العنت اه.\rكردي قوله: (لان المحجور عليه متهم) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الامة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف","part":7,"page":317},{"id":3123,"text":"مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته سم على حج اه.\rع ش قوله: (وإنها تحل له باطنا) ظاهره ويصرف مهرها من المال كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد فيه م ر اه.\rسم قوله: (ولم يجد المهر) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وقوله لا على الندور قوله: (عند المحل) بكسر الحاء أي الحلول قوله: (وهو يجده) أي الدون قول المتن: (حل أمة) أي واحدة اه.\rمغني قوله: (لانه قد لا يجد الخ) عبارة المغني لان ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند توجه الطلب عليه اه.\rوهي أحسن قوله: (بنظير ذلك) أي المؤجل اه.\rع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله بلد ماله اه.\rقوله: (فهو هنا يحتاج الخ) أي بخلاف ثمن الماء قوله: (بين ذلك) الاولى\rإسقاط بين.\rقوله: (مما قدمته آنفا) أي في شرح وأن يعجز عن حرة اه.\rكردي قوله: (ومنه) أي مما يبقى في الفطرة قوله: (فيها) أي الامة التي لا تحل الخ وقال ع ش أي الفطرة اه.\rقوله: (ومهر حرة) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي قوله: (أنه يلزمه) أي البيع اه.\rع ش قوله: (أنه يلزمه) عبارة المغني لم ينكح الامة اه.\rوهي أحسن قوله: (مما مر) أي في الفطرة قوله: (لاعتياد المسامحة الخ) ولو كان ما رضيت به تافها جدا فهل الحكم كذلك أخذا بإطلاقهم أو لا أخذا من تعليل مسألة الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ولعل الثاني أوجه اه.\rسيد عمر قوله: (بخلاف المسامحة به) أي المهر قوله: (مع لزومه) علة ثانية لحل الامة والضمير لمهر المثل اه.\rع ش قوله: (لا على الندور) تأمله مع قوله الآتي أو اعتد لا يتبين لك ما فيه من التدافع فتأمله اه.\rسيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم قوله الآتي على قوله بخلاف الخ قوله: (لا على الندوب) خلافا للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنى بل توقعه على ندور اه.\rلكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا عبارته أي بأن يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا فلا تحل له الامة اه.\rقوله: (وأصله) أي العنت وكذا ضمير به قوله: (بالحد أو العذاب) أو فيه للتنويع والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في الآخرة أي إن لم يحد اه.\rسيد عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ممن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة اه.\rقوله: (عمومه) أي الزنى بأن يخاف الزنى مع كل من يجده اه.\rكردي قوله: (تهيجه) من باب التفعيل قوله: (منه) أي من المجبوب متعلق باستحالة الخ اه.\rرشيدي.\rقوله: (قال جمع الخ) جزم به في الروض اه.\rسم واعتمده النهاية والمغني قوله: (لا تحل له الامة) أي مطلقا نهاية ومغني قوله: (نظرا للاول) أي لاستحالة الزنى من المجبوب","part":7,"page":318},{"id":3124,"text":"اه.\rرشيدي قوله: (ورجحه بعض المحققين) عبارة المغني وهو كذلك خلافا للروياني ومن تبعه اه.\rزاد النهاية ومثله في ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه.\rقوله: (نظرا للثاني) أي تأتي المقدمات منه اه.\rرشيدي قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (وبحث ابن عبد السلام الخ) أقره المغني قوله: (وما المانع الخ) على هذا يمتنع نكاح الامة وإن\rأخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه لا يلد م ر وقوله أن ينظر إلى أن نكاحها الخ أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد أخبر اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي أمكن لحوق الولد به أم لا قوله: (بخوف الزنى) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته أي على ما قاله جمع آخرون المرجوح قوله: (بأن الاوجه الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (إن غير هؤلاء الخ) أي كالمتحيرة اه.\rع ش قوله: (فلو كان معه) إلى قوله كذا قيل وما ذكر الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله وسيأتي إلى المتن وقوله ويحل لمسلم إلى المتن قوله: (صالحة للاستمتاع) أي باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه.\rع ش قوله: (به) أي المال والباء متعلق بالشراء قوله: (عما مر) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الاولى اه.\rكردي قوله: (فلا تحل له الخ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في ذلك لا في الخوف للقطع بانتفائه فكان الاولى للمصنف أن يصرح به اه.\rمغني قوله: (ويجوز جره) أي لان قوله أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف فالجر هنا على الاول والرفع على الثاني لانه معطوف عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لانه ليس فيها ما يظهر فيه الاعراب رشيدي وسيد عمر وسم قوله: (لتكافئهما) أي الزوجين قوله: (وكذا المجوسي المجوسية الخ) عبارة النهاية والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الامة المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية اه.\rقوله: (ويشترط) أي في نكاح الحر الكتابي وكذا الحر المجوسي والوثني الامة إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت الخ فاعل وإلا فإن نكاح الكفار محكوم بصحته فقوله لصحة الخ علة لقوله لا مطلقا وقوله خوف العنت الخ فاعل يشترط وقوله لانهم الخ علة له أي الاشتراط قوله: (جعلوه) أي الكتابي قوله: (إلا في نكاح أمة كافرة) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي اه.\rع ش أي وكذا تحل للمجوسي والوثني.\rقوله: (قاله السبكي الخ) واعتمده النهاية والمغني قوله: (فراجعه) وقد راجعت ما يأتي فوجدته موافقا لما","part":7,"page":319},{"id":3125,"text":"قاله السبكي قوله: (فيها) أي في الامة الكتابية قوله: (في الثانية) أي في الامة الموصى له بخدمتها قوله: (فلا ينكحها الحر) إلى قوله وكان شارحا في النهاية والمغني قوله: (لو قدر على مبعضة الخ) وينبغي إنه لو وجد مبعضتين حرية إحداهما أكثر من حرية الاخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه.\rع ش قوله: (كما رجحه الزركشي الخ) بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح اه.\rنهاية زاد المغني والاسنى أما إذا قلنا ينعقد\rحرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الامة قطعا اه.\rقوله: (لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الامر أنهم يعتقون على الاصل ثم رأيته في شرح الارشاد عبر به اه.\rسم قوله: (ودلالة الاستصحاب الخ) جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله ضعيفة قد يقال ضعفها بالنسبة إلى إفادة بقاء الملك لا ينافي كونها مرجحة لامة الاصل الكافي في تعينها فليراجع قوله: (أي نكاحها) إلى قوله كما بينته في النهاية قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه يغتفر في الدوام الخ وقوله لم يتأثر أي النكاح اه.\rع ش قوله: (يقطع نكاحها) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الامة لانها صارت أمة كتابية وهو مسلم اه.\rع ش قوله: (أي حر) وقول المتن بعقد سيأتي في الشارح محترزهما قوله: (أمتين بطلتا الخ) كذا في المغني قوله: (وقدم الحرة) أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف نهاية وسم قال ع ش والراجح منه الصحة في الحرة دون الامة اه.\rأي فالتقييد بتقديم الحرة لان الاظهر إنما يأتي فيه قوله: (أو يكون وكيلا الخ) عطف على زوجتك بنتي الخ عبارة الروض مع شرحه ويتصور الجمع بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله أي المزوج لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول المزوج زوجتك هذه وهذه بكذا ويقبل نكاحهما اه.\rقوله: (في واحد) وقوله في الآخر كان الاولى تأنيثهما قوله: (قطعا لان الخ) إلى الفرع في المغني قوله: (وفارق نكاح الاختين) أي حيث بطل نكاحهما معا قوله: (وهنا الحرة أقوى الخ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تحل له الامة في عقدين أختين إحداهما حرة والاخرى أمة أنه يصح في الحرة دون الامة وهو كما قاله بعض شراح الكتاب ظاهر ولجمع بين مسلمة ومجوسية أو نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة اه.\rمغني وقوله ولو جمع بين مسلمة الخ كذا في الروض وشرحه قوله: (أو جمعهما الخ) عطف على جمع من لا تحل الخ قوله: (بطلت الامة) ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح الامة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الامة لان الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه.\rع ش قوله: (والراجح عدم بطلانها) وإن كانت غير صالحة للتمتع اه.\rسلطان.\rقوله: (فالتقييد بمن لا تحل له الخ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح نكاحهما وإلا فالحرة والمفهوم إن كان فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية قوله","part":7,"page":320},{"id":3126,"text":": (أما من فيه رق الخ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه.\rسم عبارة المغني ومن بعضه رقيق كالرقيق فينكح الامة مع القدرة على الحرة اه.\rقوله: (فقبل البنت ثم الامة) أو قبل البنت فقط اه.\rمغني قوله: (وفي هذه) أي في صورة الجمع بعقدين اه.\rع ش.\rقوله: (فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا يخلو أي القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الامة إيجابا وقبولا حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لان جمع القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال: زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا فقال قبلت بنتك بكذا وأمتك بكذا بأن وزع المسمى عليها أو ترك ذكر بكذا صح في الحرة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الامة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ التعليل المذكور بقوله لانه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الامة أو لا لان صحة نكاح الامة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون الاخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر اه.\rسم أقول ظاهر قول الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الاصح اه.\rتصور تقديم الامة وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي العقد وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله فكذلك أي يصح نكاح الحرة دون الامة اه.\rعدم جريان التعليل المذكور فيهما معا ولعله هو الظاهر.\rقوله: (في أن الولد رقيق الخ) (تتمة) ولد الامة المنكوحة رقيق لما لمالكها تبعا لها وإن كان زوجها الحر عربيا وكذا لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنى ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالام ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا فيكون حرا كما في الانوار وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قال ع ش قوله عربيا بل أو كان هاشميا أو مطلبيا كما تقدم وقوله كالام أي فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ولا ينكح إن كان بنتا إلا بشروط الامة وقوله ولو ظن الخ وإنما يقبل ذلك منه إذا كان ممن يخفى على مثله ذلك اه.\rقوله: (ما لم يشترط الخ) فإن شرط كان حرا للتعليق وقوله في أحدهما أي الصحيح والفاسد وقوله بصيغة تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر وقوله لا مطلقا أي فلو زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحرار ألغا الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيه شروط الامة اه.\rع ش وقوله ومن ثم الخ قد يفهم صحة نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا وفاقا للبعض الآتي في الشارح مع رده\rقوله: (فالخشية) أي خشية رق الولد قوله: (مطلقا) أي وجد التدبير والحكم بصحته أو لا فصل في حل نكاح الكافرة قوله: (في حل نكاح الكافرة) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله أي","part":7,"page":321},{"id":3127,"text":"تصلي وقوله لا تصلي الخ وحذف المغني قوله منسوب إلى زرادشت وقوله وكتابي إلى لقوله تعالى * (والمحصنات) * وقوله حيث لم يخش إلى المتن قوله: (وتوابعه) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه.\rع ش قوله: (ويؤيده) أي قوله وكذا كتابي الخ قوله: (إن مثله) أي مثل المسلم وثني ومجوسي الخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر قوله: (مخاطبون بفروع الشريعة) معتمد اه.\rع ش قول المتن: (والمجوسية) وهي عابدة النار قوله: (ووطؤها بملك اليمين) معطوف على قول المتن نكاح الخ اه.\rسم عبارة المغني وحكم الوطئ بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي هو مذهبنا وفي النفس منه شئ تعرف بتأمل الآثار والاخبار الواردة في وطئ السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه.\rقوله: (لقوله تعالى الخ) دليل لما في المتن فقط قوله: (لما يأتي) أي آنفا من قوله تعالى * والمحصنات الخ قوله: (وما اقتضاه ظاهر المتن الخ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور اه.\rقوله: (إلى زرادشت) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الانكاكي قال السلطان عماد الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب المجوس اه.\rقوله: (وحرمت) أي المجوسية قوله: (ولعدم تيقن أصله) أي أصل كتاب للمجوسية أي وجود كتاب لهم في الاصل قوله: (وكذا غيرهما) أي من نحو وثني ومجوسي اه.\rع ش قوله: (بما فيه) أي من النزاع وجوابه قوله: (وكلام أهل السير الخ) معتمد اه ع ش قوله: (يخالف ذلك) أي فلم يطاهما إلا بعد الاسلام اه.\rع ش قوله: (حيث لم يخش العنت) أي وإن لم يجد مسلمة اه.\rع ش قول المتن: (حربية) أي ليست بدار الاسلام اه.\rمغني أي وأما إذا كانت في دار الاسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم قوله: (لئلا يرق الخ) ولما في الميل إليها من خوف الفتنة اه.\rمغني.\rقوله: (فإنها لا تصدق الخ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن\rالمقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها اه.\rسم قوله: (كرهت مسلمة) أي نكاحا وتسريا اه.\rمغني قوله: (أو ولده) أي أو تقتن ولده اه.\rع ش قوله: (وبحث الزركشي) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته والاوجه كما بحثه الزركشي اه.\rقوله: (ندب نكاحها) أي الذمية ويظهر أن الحربية مثلها اه.\rع ش قوله","part":7,"page":322},{"id":3128,"text":": (كما وقع الخ) تأييد للبحث قوله: (وهو الخ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره اه.\rسم قوله: (إن محل الكراهة) أي كراهة الذمية اه.\rنهاية قال ع ش قوله ومحل كراهة الذمية الخ قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم يجد مسلمة أيضا اه.\rقوله: (وإلا فهي أولى الخ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد اه.\rع ش قوله: (كصحف شيث) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لانه أوحى وإلى قوله وبما تقرر في النهاية قوله: (سواء أثبت تمسكها بذلك) أي بالزبور وغيره لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه.\rرشيدي قوله: (لانه أوحى إليهم معانيها الخ) أي فشرفها دون شرف ما أوحى بألفاظها ومعانيها اه.\rع ش قوله: (نقص فساد الدين الخ) لا يخفى ما في هذا الاطلاق إذ لا يلزم من نفي الكتاب فساد الدين اه.\rسيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله نقص فساد الدين الخ اه.\rأقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الاصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالامر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع اه.\rقوله: (ومعنى أسرا الخ) أي بالعبرانية اه.\rمغني وع ش قوله: (بأن عرف الخ) أي بما يأتي آنفا قوله: (إنها غير إسرائيلية) أي بل من الروم ونحوه اه.\rمغني قوله: (للمسلم والكتابي) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر اه.\rع ش قوله: (بالتواتر) أي ولو من كفار اه.\rسم قوله: (لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي اه.\rسم قوله: (وإنما قبل ذلك) أي دعوى الكافر أن أول آبائه دخل قبل النسخ اه.\rع ش عبارة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية الاذرعي ثم قال وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهد أن بصحة ما يوافق دعواهم اه.\rقوله: (إن المراد) أي بقول المتن علم قوله: (الحل الخ) خبر قياس الخ قوله: (فهما الخ) أي العدلان قوله: (أي دين موسى) إلى قوله واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله لقوله تعالى إلى أما لاسرائيلية.\rقوله: (يقينا) متعلق\rباجتنبوا فقط سم وع ش اه.\rولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا فليراجع قوله: (لتمسكهم الخ) تعليل لما في المتن قوله: (فالحل) أي حل النكاح قوله: (لفضيلة الدين الخ) أي في غير الاسرائيلية التي الكلام فيها أما الاسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه.\rرشيدي قوله: (ومن ثم) أي من أجل فضيلة الدين وحده قوله: (في كتابه الخ) متعلق لسمى قوله: (مع أنهم) أي هرقل وأصحابه قوله: (إذا كان ذلك) أي الدخول قوله: (بتحريفه) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا قوله: (وبقبل الخ) عطف على","part":7,"page":323},{"id":3129,"text":"قوله بعلم اه.\rسم قوله: (الذي ذكره) أي المصنف في قوله قبل نسخه الخ وقوله وذكرناه أي في أو قبل نسخه وبعد تحريفه الخ وقوله ما لو دخلوا بعد التحريف الخ أي فلا تحل مناكحتهم الخ اه.\rع ش قوله: (أو بعد النسخ الخ) عطف على بعد التحريف قوله: (وقيل إنها مخصصة) يعني ناسخة للبعض لا للجميع الذي هو مراد الاصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر العام على بعض أفراده اه.\rرشيدي قوله: (ولا دلالة فيه) أي في قوله تعالى * (ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون) * الخ اه.\rع ش قوله: (لاحتماله النسخ) أي للجميع قوله: (ويحتمل فيه ذلك) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ والتحريف الاولى أن يقول وفيه ذلك التردد قوله: (وطلب الخ) ببناء المفعول وقوله منعهم نائب فاعله قوله: (دليل شرعي) أي على حل ذبائحهم قوله: (ضعيف) خبر وقول السبكي قوله: (ومنعهم الخ) صيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين نظير ما مر في قول المصنف علم قوله: (مطلقا) يعني قوله ما لم يتقين الخ قوله: (ما لم يتيقن دخول الخ) بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج قوله: (وزبور داود قمر الخ) استئناف بياني قوله: (ولا يؤثر هنا) أي في الاسرائيلية يقينا اه.\rع ش قوله: (لما ذكر) أي من شرف نسبها قوله: (بأن شرفهم) وقوله أن لا يحرموا الاولى فيهما الافراد والتأنيث قوله: (فلا شبهة) لعله تفسير لقوله قطعا قوله: (يعلم مما يأتي) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية قوله: (مما يأتي) أي آنفا في المتن.\rقوله: (أول المنتقلين الخ) أي فاعتبار الاول لان الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الاول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون\rالحاصل أن شرط الحل دخول الاول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا لا في الاسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي الاب المذكور له أي لهذا الاب وجهل الحال فيه ولو في غير الاسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل سم على حج اه.\rرشيدي قوله: (لانها) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف قوله: (بين من تحل الخ) الظاهر تذكير الفعل قوله: (وظاهره) لعل مرجع الضمير قوله أن يكفي في تحريمها الخ أو قوله لانها حينئذ الخ عبارة النهاية وظاهر أنه الخ بلا ضمير قوله: (هنا) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها الخ قوله: (ثم) أي في المتولدة بين من تحل ومن تحرم قوله: (وغيرها) إلى قوله فإن أبت في المغني قوله: (لاشتراكهما) أي الكتابية والمسلمة المنكوحتين قوله: (كحليلة مسلمة الخ) عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الامة أي للحليل إجبارها على","part":7,"page":324},{"id":3130,"text":"غسل الخ ويستبيح بهذا الغسل الوطئ وإن لم تنو هي للضرورة اه.\rقوله: (عقب الانقطاع) متعلق بتجبر أو غسل في المتن قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (نيتها) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتشترط وسيذكر محترزه بقوله ولا يشترط في مكرهة الخ وقوله استباحة التمتع مفعول نيتها وقوله كمغسل المجنونة الخ أي كما يشترط نية مباشر غسل المجنونة الخ قوله: (والممتنعة) أي مسلمة كانت أو كافرة سم وكردي قوله: (وخالف الخ) عبارة النهاية وإن خالف الخ قوله: (نية الاولى) أي الكتابية اه.\rع ش قوله: (ولا يشترط) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الاولى التأنيث وقوله في مكرهة الخ أي في مغتسلة بالاجبار لا بالاختيار قوله: (مع عدم مباشرته) أي المجبر على الفعل أي الغسل قوله: (أي غسلها) عبارة المغني أي تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة اه.\rقوله: (ولو فورا) هو غاية في الاجبار والوجه الثاني أنه لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة اه.\rرشيدي قوله: (وشرب ما يسكر) إلى المتن في المغني قوله: (وإن اعتقدت الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية فإن كانت تعتقد تحريمه كاليهودية منعها منه قطعا قوله: ونحو بصل الخ) وأكل ما يخاف منه حدوث المرض اه.\rمغني قوله: (ولو بنحو إبط وظفر الخ) عبارة المغني وله إجبارها أي الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الاظفار وإزالة شعر الابط والاوساخ إذا تفاحش شئ من ذلك وكذا إن لم يتفاحش اه.\rقوله: (وبحث استثناء الخ) مبتدأ\rخبره قوله الآتي فيه نظر قوله: (استثناء ممسوح الخ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحلية رتقاء الخ.\rقوله: (والوجه ما أطلقوه) سئل العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا تكون ناشزة بذلك إذ كلما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليها أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الانسان تجب على الزوج إزالته اه.\rأي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها وإن لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا عبرة بمجرد نفرتها ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه.\rع ش.\rقوله: (فيشوش عليه التمتع) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال الاحرام اه.\rع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ولو بالنظر قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة من أنه يحرم نظرها ولو بلا شهوة اه.\rقول المتن: (وتجبر هي الخ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا تولد منه تنجيس كما بحثه الاذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالاولى وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثنية على الاسلام لان الرق أفادها الامان من القتل اه.\rنهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه.\rقوله: (ولو بمعفو عنه) أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه.\rع ش قوله: (ظهر ريحها الخ) أخرج ما لم يظهر فيه","part":7,"page":325},{"id":3131,"text":"ذلك ولا يبعد جبرها حيئنذ أيضا إذا خشى عند التمتع التلوث من رطب قد يتفق اه.\rسم قوله: (لبس نجس) عبارة المغني لبس جلد الميتة قبل دباغه اه.\rقوله: (استقرت في الرحم) عبر في باب العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في مبادي التخلق اه.\rسم قوله: (كما مر) أي في أوائل باب النكاح قوله: (وبه يعلم) أي بقوله أخذا من جعلهم الخ قوله: (ما ذكرته أو لا) أي قوله وعلى فعل ما اعتاده قوله: (وبعضهم وجوبه) أي التحرك\rويحتمل أي الرفع قوله: (لمريض وهرم) قد يقال إن توقف عليه الوطئ فظاهر وإلا فمحل تأمل وحينئذ فالضابط أن كل ما يتوقف عليه الوطئ من رفع فخذ وتحرك واستعلاء يجب ومالا فلا ويحتمل وجوب ما يتوقف عليه كمال التمتع وإن لم يتوقف عليه أصله ويؤيده ما مر فتدبر ولو قيل ما يتوقف عليه أصل التمتع يجب مطلقا وما يتوقف عليه كماله كتحرك يجب إن طلبه وإلا فلا لم يبعد اه.\rسيد عمر قوله: (إلا إن بلغت الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (واعتمده الاسنوي) وهو الوجه شرح م ر اه.\rسم.\rقوله: (ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة الخ) قال هناك ما حاصله أن المتولدة بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وإنه لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى اه.\rسم اختصارا قوله: (وهم طائفة) إلى قول المتن ولو تهود في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ما لم تكفرهم اليهود والنصارى قوله: (ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله اه.\rسم ولعل المراد بالعلم هنا نظير ما مر في الكتابية الغير الاسرائيلية ما يشمل الظن القوي قوله: (لاحتمال موافقة هؤلاء) أي الصابئة من النصارى لاولئك أي للصابئة الاقدمين في عبادة الكواكب السبعة قوله: (ما لم تكفرهم اليهود والنصارى) أي على التوزيع اه.\rرشيدي قوله: (كمتبدعة الخ) تعليل للمتن قوله: (مطلقا) لعله أراد به وإن كان ما ذكر من عبادتهم الكواكب السبعة وإضافتهم الآثار إليها احتمالا قوله: (لما استفتى الفقهاء فيهم) أي وفيمن وافقهم من صابئة النصارى منهج اه.\rع ش قوله: (فتركهم) أي فالبلاء قديم اه.\rمغني قوله: (أي تنصر) إلى الباب في النهاية إلا قوله ومصلحة إلى المتن وقوله وإن اقتضى إلى المتن قوله: (كما يصرح به) أي بقوله أو دارنا قوله","part":7,"page":326},{"id":3132,"text":": (وإلا لاقر الخ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا يقوم عليه أي الزركشي فإنه يقول بإقراره فيما ذكر قوله: (إذا طلبها) أي الجزية وقبولها منه قوله: (وقضيته) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان مقرا الخ قول المتن: فإن كانت) الاولى إسقاط تاء التأنيث قوله: (المنتقلة) أي من النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس قوله: (فتنجز الفرقة) إلى قوله وقيل المراد في المغني قوله: (قبل الوطئ) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح المنهج قول المتن: (منه) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية أو بالعكس\r.\rقوله: (فنقلته إن ظفرنا به) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه اه.\rشيخنا الزيادي وهذا في الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لانها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قاله ع ش ولا يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الاذرعي الآتي آنفا صريح فيه وأيضا قوله لجوازان يريد الخ ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ما مر عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لانه لا يقر على غير الاسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا عليه اه.\rوقال سم قوله وإلا بلغ ما منه قال في شرح الروض ثم هو حربي وإن ظفرنا به قتلناه اه.\rواقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الاسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع اه.\rقول المتن: (وفي قول الخ) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الاسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم اه.\rنهاية ومر آنفا في الشارح ما يوافقه واعتمد المغني ما قاله الزركشي.\rقوله: (كما يطالب بالاسلام الخ) ويفرق على الاول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الاول اه.\rسم قوله: (كتابي) إلى التتمة في المغني إلا قوله نعم يعزر قوله: (كتابي) أي أو مجوسي اه.\rمغني قوله: (لما مر) أي في شرح لم يقر في الاظهر قوله: (أظهرهما تعين الاسلام) فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي اه.\rمغني قوله: (فكما مر) أي آنفا في قوله إن لم يكن له أمان الخ قوله: (على الاوجه) في الاصل على الاول فليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (مطلقا) أي سواء كان له أمان أو لا قوله: (تغليبا الخ) راجع لما قبل الغاية قوله: (وزعم الزركشي كالاذرعي أنه الخ) عبارة الاذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه.\rرشيدي قوله: (وإن وقع منه) أي من الوثني ذلك أي الانتقال إلى اليهودية أو النصرانية قوله: (بعيد من كلامهم الخ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه الخ على","part":7,"page":327},{"id":3133,"text":"بقاء أمانه وعدم جواز قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل\rبالانصاف قول المتن: بعده) أي الدخول أو ما في معناه اه.\rمغني قوله: (كطلاق وظهار وإيلاء) أي أوقعت في الردة فإنها موقوفة اه.\rسيد عمر قول المتن: (فإن جمعهما الاسلام) أي بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل تعودان إلى الاسلام قبل انقضاء العدة أو لا اه.\rع ش قوله: (ونفذ ما ذكر) أي نحو الطلاق اه.\rسيد عمر قوله: (وجبت له عدة) وهما عدتان من شخص واحد كما لو طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل فإن جمعهما الاسلام في العدة فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم يسقط اه.\rمغني قوله: (نكاح نحو أختها) عبارة المغني أن ينكح أختها ولا أربعا سواها ولا أن ينكح أمة لاحتمال أمة لاحتمال إسلامها اه.\rقوله: (جرى فيها ما تقرر الخ) وفي الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه لان الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد الدخول أي بهما وقف النكاح إلى انقضاء العدة نهاية أقول الامر بالتوقف في الذمية واضح لانها مستمرة الانكار لما ادعاه وذلك يقتضي دوام ردتها باعتقاده وأما في المسلمة فمحل تأمل لانها بإنكار الردة واعترافها بالاسلام قد زال حكم الردة حتى بزعمه وإنما أثر فيما قبل الدخول مطلقا لان طريان الردة يبطل النكاح وإن لم يستمر وقد يجاب بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا يكفي إنكار الردة والاعتراف بالاسلام والفرض أنها لم تأت بهما اه.\rسيد عمر قوله: (وكذا إن لم يرد شيئا) فيه منافاة لما نقله الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه فإنه يقتضي التكفير في صورة الاطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك وعليه فهل يلحق بها من في معناها من نحو مولى وقن يتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (مرادا به كفر نعمة الزوج) أي أو نحوه باب نكاح المشرك قوله: (هو هنا) إلى قول المتن وأسلمت في المغني إلا قوله أو أمة إلى المتن وإلى قوله نعم لو أسلمت في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله: (على أي ملة كان) أي كتابيا كان أو لا اه.\rمغني قوله: (وقد يستعمل معه الخ) عبارة المغني ولذا قال البلقيني أن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه.\rوهي لسلامتها عما يوهمه تعبير الشارح والنهاية من أن ذلك استعمال ثالث أحسن قوله: (كالفقير مع المسكين) لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي\rكما في الترجمة أما شمول الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه.\rرشيدي قوله: (يحل له الخ) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق اه.\rسم قوله: (أو أمة) أي كتابية كما يفيده العطف على حرة اه.\rسم قوله: (مما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (كتابية لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه.\rسم قوله: (أو استدخال الخ) غير المغني بالواو بدل أو قوله: (لما مر في الردة) أي من قوله لان النكاح لم يتأكد الخ قوله: (لانقضائها) اللام بمعنى إلى قوله: (وإن قارنه) أي الانقضاء اه.\rع ش واستشكل","part":7,"page":328},{"id":3134,"text":"سم والسيد عمر تصور المقارنة راجعهما قوله: (من حين إسلامه) فيتزوج حالا نحو أختها اه.\rع ش قوله: (زوجة كافر) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها اه.\rع ش قوله: (نحو وطئ) أي من استدخال المني المحترم قوله: (من حين إسلامها) أي فتتزوج حالا قوله: (فان قلت الخ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذا المفهوم من كلام المصنف أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في التصوير ثم رأيت في كلام المحشي ما يوافقه اه.\rسيد عمر بحذف قوله: (فرقة فسخ) أي فلا ينقص عدد الطلاق اه.\rع ش.\rقوله: (ولتساويهما) متعلق بقوله فارق الخ قوله: (ما لو ارتدا معا) أي حيث فصل فيه بأنه إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت الخ قوله: (المحصل له الخ) عبارة المغني الذي يصير به مسلما بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا وإسلام أبوي الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما اه.\rقوله: (فمات مورثه) أي المسلم أما مورثه الكافر فيرثه لان مات قبل إسلامه اه.\rع ش قوله: (عن ماهية الاسلام) وهي التصديق بالقلب اه.\rع ش قوله: (لا ما قبله الخ) أي قبل التمام قوله: (فترتب إسلامه) أي الزوج الطفل أو المجنون قوله: (وقال جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فهو) أي إسلام الزوج قوله: (بأنه إن كان الخ) غرض البلقيني بما ذكره توجيه التقدم الذي علل به البغوي ولو سلم فقوله لم يحتج لهذا التوجيه يدفع بأن عدم الاحتياج لا يقتضي الرد اه.\rسم قوله: (لان الشارع نزل الخ) حاصله إن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الاصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الاصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا اه.\rسم قوله: (زعمه) أي البلقيني قوله: (لان المدار فيه على التقدم الخ) يتأمل معنى هذا الكلام وقوله لكون محسوسا ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا\rاه.\rسم ويمكن أن يقال أن ضميري فيه ولكونه للحكم قوله: (لكونه الخ) علة لكون المدار فيه على التقدم الخ","part":7,"page":329},{"id":3135,"text":"قوله: (لا بالرتبة) عطف على بالزمان قوله: (لا يناسب هنا) أي الاسلام في المحكوم به وقوله لانه الخ أي التقدم والتأخر بالرتبة قوله: (ويبطل) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك الخ قوله: (ويبطل) أي النكاح قوله: (إن أسلمت الخ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطئ قوله: (في إسلام أبيها) أي إسلام أبي الزوجة الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطئ وقوله معه أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه قوله: (حينئذ) أي قبل البعثة قوله: (والعقد) أي وإن العقد حينئذ.\rقوله: (فهاجرت معه) أقول القصة الشهيرة في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه مصرحة بتأخر هجرتها عن هجرته صلى الله عليه وسلم فليراجع ثم رأيت قال المحشى لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه صلى الله عليه وسلم هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير اه.\rسيد عمر قوله: (أي عقد النكاح) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى وجب قوله: (أي عقد النكاح الخ) أي واعتقدوا صحته اه.\rمغني قوله: (لكون جمع الخ) دليل للالغاء.\rقوله: (وجب الخ) جواب لما قوله: (اعتبارها الخ) انظر كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه.\rسم قوله: (فلا تقرير) بل يرتفع النكاح نهاية ومغني قول المتن: (وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد وقبل الاسلام ولكن طرأ قبل الاسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه.\rكالمطلقة ثلاثا فظهر أن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والايضاح بل للاحتراز أيضا اه.\rسم بحذف قوله: (أي يحل له ابتداء نكاحها الخ) ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني نهاية ومغني قوله: (مما قبله) أي من قوله لمفسد هو زائل الخ قوله: (المقارن) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله فالضابط إلى المتن وإلى قول المتن ونكاح الكفار في","part":7,"page":330},{"id":3136,"text":"النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن وقوله ولا نكاح بشرط الخيار إلى فإن قلت.\rقوله: (إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر اه.\rسم قوله: (وقته) أي وقت إسلام أحدهما قول المتن: (فلا\rنكاح) أفهم كلامه أن المفسد الطارئ بعد لعقد لا يضر وهو كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين للنكاح اه مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي في المتن أو طر ويسار أو إعفاف في الامة كما يأتي في الشارح قوله: (إذا تقرر ذلك فيقر الخ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الاسلام بقوله فيقر الخ قوله: (أو مع إكراه) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه.\rقوله: (وغيرها) أي كعدة النكاح اه.\rسم قوله: (لما تقرر) أي في قوله لامتناع ابتدائه حينئذ اه.\rع ش قوله: (على غصب حربي الخ) فإن غصب ذمي ذمية فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لان على الامام دفع بعضهم عن بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حنيئذ اه.\rنهاية زاد المغني ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه.\rقال ع ش بقي المعاهد والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لان الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرض للزوال فكان لا أمان لهما اه.\rقوله: (إن اعتقدوه نكاحا) إقامة للفعل مقام القول اه.\rمغني قوله: (لان بعدها الخ) أي المدة عبارة النهاية لانه لا نكاح بعدها اه.\rقوله: (ومثله) أي الموقت اعتقادا قوله: (وبهذا) أي قوله لان بعدها لا نكاح الخ اه.\rع ش قوله: (والتفصيل الخ) أي وبين التفصيل الخ قوله: (بين بقاء المدة الخ) متعلق بالتفصيل قوله: (وحاصله) أي الفرق قوله: (إن بعدها) أي المدة وقوله في ذينك أي شرط الخيار والنكاح في العدة اه.\rع ش قوله: (وقبلها) أي المدة قوله: (الحكم واحد الخ) وهو عدم التقرير قول المتن: (عدة شبهة) أي بعد العقد اه.\rمغني قوله: (فهذا أولى) أي لانه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين مغني ونهاية قوله: (دون نظائره) أي كطر والمحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو الاعفاف في الامة قوله: (نعم) إلى قوله وله احتمال في المغني قوله: (عليه) أي الزوج وقوله لكونه أي الواطئ قوله: (ويرده) أي الاحتمال المذكور قوله: (ما يأتي) أي آنفا في المتن قوله: (وحيث لم يقترن الخ) لعله محترز مقارنة العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا الخ قول المتن: (لا نكاح محرم) عطف على نكاح بلا ولي قوله: (إلا بقيد الآتي)","part":7,"page":331},{"id":3137,"text":"وهو الترافع اه.\rع ش قوله: (وإلا ملكها الخ) هذا استثناء صوري وإلا فعند قصد الاستيلاء عليها ليس بزوج\rاه.\rع ش زاد سم ولعل استثناء هذا مما فهم مما قبله أنه ليس له التعرض بزوجة آخر اه.\rولا يخفى بعده قوله: (مما يأتي) أي في السير في فصل نساء الكفار الخ قوله: (بين مؤقت الخ) أي جيث لا يقرون عليه اه.\rسم.\rقوله: (ونحو نكاح بلا ولي الخ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا النكاح اه.\rرشيدي قوله: (لان أثر التأقيت الخ) الاوفق لما قبله الفرق أن أثر الخ قوله: (أو أسلمت) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني قوله: (نظير ما مر) أي آنفا في شرح على المذهب قوله: (أما أسلما الخ) محترز ثم أسلمت في المتن قوله: (فيقر جزما) ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي لم أر فيه خلافا والاقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف لراجح منه التقرير ع ش قوله: (صالحة للتمتع) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح أو حرة وإماء الخ قوله: (أو أسلمت الحرة الخ) عبارة المغني ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الامة اه.\rقوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (منع وقوعه الخ) الجملة صفة تقسيم قوله: (بين تقدم نكاحها) أي الامة اه.\rع ش قوله: (لما مر آنفا في الاختين) لعل المراد في الفرق بين نكاح حرة وأمة بعقد ونكاح الاختين بعقد عبارته هناك وفارق أي نكاح حر وأمة بعقد نكاح الاختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى اه.\rوهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قال ع ش قوله لما مر الخ أي من أنه لا مزية لاحداهما على الاخرى اه.\rلان العبرة هنا بوقت الاسلام لا النكاح قوله: (قارن إسلامهما) أي الرجل والامة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لان وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في الروض ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الامة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى اه.\rسم قوله: (إذ لو سبق الخ) تعليل لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع قوله: (وإنما غلبوا الخ) عبارة شرح الروض فكان اجتماعهما في الاسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الامة واعتبر الطارئ هنا دون ما مر من عدة الشبهة والاحرام لان المفسد الخ قوله: (هنا) أي في اليسار أو الاعفاف الطارئ.\rقوله: (شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكاحها الآن اه.\rسم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا المراد قوله: (فأشبه) أي اليسار أو الاعفاف الطارئ المحرمية أي الطارئة بنحو رضاع قوله: (الاصليين) إلى المتن في النهاية قوله: (الاصليين) خرج به المرتدون اه.\rسم قوله: (الذي الخ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه قوله: (بناء على ما نقلاه عن الامام) ضعيف","part":7,"page":332},{"id":3138,"text":"اه.\rع ش قوله: (لان النكاح) أي نكاح المحرم قوله: (لكنهما نقلا عن القفال الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (إنها) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى قوله: (أي محكوم) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم أسلم هو أو غيرها وقوله ما ذكرته إلى المتن وقوله أي الرشيدة إلى المتن قوله: (أي محكوم بصحته) لعل المراد أن يعطي حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه.\rسم قوله: (إذ الصحة الخ) تعليل للتفسير قوله رخصة الخ تعليل للمتن قول المتن: (على الصحيح) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه.\rمغني قوله: (أما ما استوفى الخ) كان الاولى تأخيره عن القولين الآتيين اه.\rرشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ مثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين عدلين اه.\rقوله: (فهو صحيح) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش قوله: (أو غيرها) بالنصب أي أو طلق غير الكتابية اه.\rسم قوله: (ولم تتحلل في الكفر) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قال ع ش قوله كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه.\rولعل الاكتفاء هو الظاهر قوله: (في الصورة الاولى) وهو قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو قوله: (ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا أسلمت قبله لان الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه.\rسم قوله: (خلافه) أي حل الكتابية المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل قوله: (يفهم هذا) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل قوله: (بالصحة) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق.\rقوله: (على الاخيرين) أي قوله الفساد والوقف قوله: (لا يقع) أي الطلاق قوله: (ولو نكحها الخ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ قوله: (أو بعد إسلام الخ) عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح الخ قوله: (مختارة الاختين) أي للنكاح اه.\rع ش قوله: (أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الامة انتهت اه.\rسم قول المتن: (فإن قبضته) أي ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية قوله: (أي الرشيدة) أي المختارة اه.\rسم وينبغي","part":7,"page":333},{"id":3139,"text":"تقييده بما مر آنفا.\rقوله: (وإلا) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه.\rسم قوله: (رجع) ببناء المفعول قوله: (الاعتقادهم) أي في قبض غير الرشيدة والولي هل يصح هذا أم لا فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا فلا اه.\rكردي قوله: (سائر ما يختص به) أي بالمسلم قوله: (كأم ولده) كذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له اه.\rرشيدي قوله: (ويظهر الخ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بثمن هل يملكه ويجب على المسلم قبوله من دينه لو كان أولا جرى القفال في فتاويه على الاول وصحح الرافعي في الجزية الثاني وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله نهاية ومغني قوله: (عنهم) أي الذميين الذين بدارنا قوله: (بما قيدت به) وهو قوله الذي بدارنا قوله: (مما يأتي) أي في السير قوله: (وإلا تقبضه الخ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الاسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كما نصف عليه في الام ونهاية ومغني قوله: (لو كانت حربية الخ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك أم لا انظره عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه بجيرمي وقوله مهر المثل أو المسمى الاصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله والظاهر أنه الخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الاشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة قوله: (كما لو نكحوا تفويضا) إلى قوله فان قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى على أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في النهاية قوله: (وما هنا في حربين) زاد النهاية والمغني وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه.\rقوله: (في صورة مثلى الخ) أي لو فرض مالا قوله: (أم لا) راجع إلى كل من قوله تعددت الخ وقوله تعددت الخ وقوله واختلف الخ اه.\rرشيدي قوله: (واجتماعهما) بالجر اه.\rرشيدي أي عطفا على متقوم أي وفي صورة اجتماع المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين الخ قوله: (بالقيمة الخ) نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني قوله: (ودخل بالام) أي فقط اه.\rمغني قوله: (لها) أي للام مهر المثل أي لا المسمى اه.\rمغني.\rقوله: (وإنما الذي الخ) قد يخدشه أنه لو لم يقع الاسلام لم نتعرض له فليتأمل اه.\rسم عبارة ع ش قد يشكل هذا بما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه\r.\rقوله: (يأتي قريبا) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه.\rسم قوله: (أن محل وجوب مهر المثل) أي للام","part":7,"page":334},{"id":3140,"text":"في المسألة المذكورة وقوله قد سمى أي الزوج لها اه.\rمغني قوله: (وعلى الاصح) الموافق لما مر على الصحيح قوله: (هنا) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامها قول المتن: (أو بإسلامه الخ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحد منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه قوله: (فان لم يسم شئ الخ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطئ وإلا فكله لان عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه.\rع ش قول المتن: (وجب في الاظهر) افهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شئ استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني قوله: (وعليهما) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر اه.\rرشيدي قوله: (وعليهما حمل التخيير الخ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الاولى على الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين اه.\rقوله: (وهو) أي الحمل أولى أي من النسخ قوله: (لا معاهدان) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنابين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الاذرعي أنه لو عقدت الذمة لاهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني قوله: (وحينئذ يجب الاعداء والحضور) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الاعداء والحضور وإلا لا يجبان اه.\rقوله: (يجب الاعداء) أي الطلب اه.\rع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض خصمه اه.\rقوله: (والحضور وطلبه رضا) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه.\rكردي.\rقوله: (رضا) أي بالحكم اه.\rع ش قول المتن: (لو أسلموا الخ) قيد لقولهم ما نقرهم قوله: (مع تقدم كثير من صورة) قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لان تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا أسلموا فيما يقرون عليه ومالا اه.\rرشيدي قوله: (بخلاف ما لو علمناه الخ) حال من مقدر والاصل فنقرهم لو ترافعوا إلينا على نحو نكاح الخ قوله\r: (اعرضنا عنه) ولا نفرق بينهم اه.\rمغني قوله: (إلا إن رضي بحكمنا الخ) فإن قيل قد مر في نكاح المحرم إنا نفرق بينهما وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الاختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لان منع نكاحها لذاتها وإنما منع في الاختين للهيئة الاجتماعية مغني وسم قوله: (ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها)","part":7,"page":335},{"id":3141,"text":"أي فيزوجها الحاكم بالولاية العامة اه.\rرشيدي قوله: (حد) أي بما ترتب على الزنى والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم ومن القطع وغرم المال اه.\rع ش قوله: (بشرب ما لا يسكر) أي قدر لا يسكر من النبيذ قوله: (يفرق بأن من عقيدة الحنفي الخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه.\rسم قوله: (بضعف رأيه الخ) أي الحنفي أي أمامه قوله: (أعني الخمر) تفسير لنائب فاعل استثنيت قوله: (يلزمه) أي حاكمنا قوله: (وإحضاره) أي النبي صلى الله عليه وسلم اه.\rع ش قوله: (وقد حكم الخ) قيد للمعطوف فقط أخذا مما يأتي في الحاصل قوله: (ما الفرق الخ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثم بما الفرق اه.\rسم عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم الخ قوله: (أو عقد واعقد مختلا) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ترافعوا إلينا فيه أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح بلا ولي ولا شهود اه ع ش.\rقوله: (وليس لنا البحث عنه) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد إنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من إنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه.\rرشيدي قوله: (لان الاصل) الموافق لما مر في التحالف في البيع لان الظاهر اه.\rرشيدي قوله: (في أنكحتهم الخ) الانسب في عقودهم الخ وكعقدونا الخ اه.\rسيد عمر قوله: (بحيث تحل له الخ) أي عندنا وقوله بحيث لا تحل الخ أي الآن ففي كلامه احتباك قوله: (ومنه) أي المانع القوي قوله: (ومشروط فيه نحو خيار الخ) أي قبل انقضاء المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا قوله: (مطلقا أي ترافعوا إلينا أم لا اه.\rع ش قوله: (على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين الخ) فيه سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه.\rسيد عمر قوله: (ما قررته) أي بقوله وإن ضعف كموقت الخ اه.\rكردي ولعل الاولى أي بقوله ثم إن ترافعوا إلى قوله فإن قلت قوله: (وما هنا) أي ما قررته هنا قوله: (لان\rذاك) إشارة إلى قوله حملي الخ اه.\rكردي قوله: (لم نعلم الخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم اه.\rسم قوله: (وكان الفرق) أي بين نحو عقد نكاح مؤقت وبين صيغ الطلاق قوله: (على عقود مختلة) أي في صور ضعف المانع وقوله وما هناك محض أثر يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه.\rكردي قوله: (وما هنا) الاولى هناك","part":7,"page":336},{"id":3142,"text":"بزيادة الكاف كما مر آنفا في نسخة الكردي من الشارح قوله: (وما هنا محض أثر لا ترغيب الخ) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها اه.\rسم.\rفصل في أحكام زوجات الكافر قوله: (إذا أسلم الخ) قيد بذلك لانه لم يذكر جميع أحكام الزوجات هنا اه.\rع ش قوله: (كافر حر) إلى قول المتن والطلاق اختيار في النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله وفيه بسط إلى المتن قوله: (حر) شامل للمحجور بسفه عند الاسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن سم على حج اه.\rع ش قوله: (الحرائر) أي وسيأتي حكم الاماء قوله: (قبله) أي الزوج قوله: (وإن لم يسلمن) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم من قوله وأسلمن معه وعليه قالوا وللحال اه.\rع ش قول المتن: (لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجزئ اختيار واحدة لان نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الاسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر اه.\rسم على حج اه.\rع ش عبارة الحلبي قوله لزمه اختيار مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون مباحة أي يأثم بذلك اه.\rوعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم اختيار الاربع الذي اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الاربع يندفع بالاسلام وتبقى الاربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الابهام إلا الاختيار لاربع إذ به تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن تبقي من تتمة الاربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد اختيار معينة ما عداها زال المحذور اه.\rوقوله نعم يظهر أنه الخ يرده ما يأتي من قول الشارح مع المتن والطلاق اختيار للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح واندفع الباقي شرعا اه.\rووجه الرد أن طلاق ما عدا المعينة اختيار لهن جميعا فالمحذور وهو الابهام باق على حاله.\rقوله: (لزوما حتما) لتأكيد الرد على الزاعم\rالآتي قوله: (لمن زعم الخ) وافقه المغني عبارته تنبيه تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل الاختيار واجب وأما إمسك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل بعدم اللزوم يحمل الامر في الحديث على الاباحة كما سيأتي عن السبكي والاذرعي اه.\rبحذف قوله: (ذلك) أي اختيار الاربع قوله: (إن تأهل الخ) قيد للمتن اه.\rرشيدي عبارة الكردي قيد للزوم واحتراز عمن لا يتأهل فإنه لا يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه.\rقوله: (ولو مع إحرام الخ) غاية للمتن قوله: (بأن يختار الخ) تصوير للضمني قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المصنف والطلاق اختيار قوله: (لحرمة الزائد الخ) تعليل للمتن قوله (ولا إمساكهن) عطف على اختيار أربع سم ورشيدي قوله: (تقدمن) إلى قوله لاجتماع إسلامهن في المغني إلا قوله ولو أسلم معه إلى أما من لم يتأهل قوله: (ولو ميتات) ولا نظر لتهمة الارث فيرثهن أي الميتات المختارات غير الكتابيات اه.\rمغني قوله: (تقدمن الخ) تعميم للمتن أي سواء تقدم نكاحهن أو تأخر الخ قوله: (للخبر الخ) تعليل له وللتعميم الذي في الشرح قوله: (فدل) أي عدم التفصيل قوله: (كما هو شأن الوقائع الخ) أي والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الاحوال إذا تطرف إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال","part":7,"page":337},{"id":3143,"text":"وخصت الاولى بالاقوال والثانية بالافعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة لرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع استمراره فيها الذي استدل به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الاجنبية فإنه يحتمل أن يكون لمسها بحائل فلا يستدل به اه.\rبجيرمي قوله: (وحمله) أي ذلك الخبر مبتدأ قوله ترده الخ قوله: (اختار الخ) مفعول رواية الخ قوله: (وعلى تجديد العقد) عطف على الاوائل اه.\rسم قوله: (مخالف للظاهر) أي فإن الامساك صريح في الاستمرار اه.\rمغني قوله: (وقد يتصور اختياره) أي من فيه رق اه.\rع ش قوله: (بأن يعتق الخ) حاصل هذا قبل اجتماع الاسلاميين اه.\rسم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالاولى من قوله ولو أسلم معه أو في العدة الخ اه.\rقوله: (سواء قبل الخ) أي سواء كان عتقه قبل الخ قوله: (أو بعد إسلامه الخ) ينبغي أو معه قوله: (لان العبرة بوقت الاختيار) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار\rوهو وقت اجتماع إسلام الجميع اه.\rرشيدي زاد ع ش فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين اه.\rقوله: (ثم عتق ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه.\rسم قوله: (لاستيفائه الخ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات كان له اختيار أربع اه.\rع ش قوله: (أما من لم يتأهل) كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه.\rمغني قوله: (من حينئذ) أي من حين الاسلام قوله: (لانه) أي الاسلام قوله: (لا من حين الاختيار) عطف على قوله من حين الاسلام قوله: (إن أسلموا) أي الزوجة والازواج قوله: (وكذا) أي للاول قوله: (أو الاول الخ) أي أو أسلم سابق النكاح دون الزوجة ومتأخر النكاح قوله: (وهي كتابية) قيد في المسألتين قبله اه.\rسيد عمر قوله: (فإن مات) أي الاول قوله: (صحته) أي التزويج بزوجين اه.\rمغني قوله: (وإن وقعا معا) أي النكاحات بقي ما لو علم السابق ونسي أو لم يعلم سبق ولا معية أو علم السبق ولم يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجى بيانه وبالبطلان في الباقي اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي وإن اعتقدوا جوازه اه.\rمغني قوله: (أو قبله) ينبغي أو معه اه.\rسم أي كما في النهاية والمغني قول المتن: (أربع فقط) أي أو أقل اه.\rمغني قول المتن: (تعين) أي من أسلم منهن وهي أربع للزوجية قوله: (في الاولى) أي في الاسلام قبل الدخول وقوله في الثانية أي في الاسلام بعد الدخول اه.\rمغني قوله: (ما تقرر فيها) أي الثانية بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها الخ قوله: (لو كان تحته ثمان الخ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الاوليات أو الاخيرات كيف شاء فان ماتت الاوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن اه.\rقوله: (لم يخترهن) أي لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلامهن قوله: (وأسلم الخ) أي والحال اه.\rع ش ويجوز أن يكون معطوفا على قوله أسلم أربع.\rقوله: (لم يتعين الاول) أي من أسلم أولا منهن للزوجية قوله: (وأنه لو أسلم أربع الخ) أي بعد الدخول اه.\rمغني قوله: (ثم أسلم الباقيات الخ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه.\rسم عبارة المغني ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات الخ قوله: (تعينت الاخيرات) راجع وجهه في الثانية فإن يجوز اختيار","part":7,"page":338},{"id":3144,"text":"الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ويخص بذلك ما تقدم فيكون\rقوله السابق ولو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع سم على حج اه.\rع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها والعبارة المذكورة هي عبارة فصل الروضة ويظهر بالتأمل في صنيعهم أنه إنما ينظر إلى الميتة إذا اجتمع إسلامه وإسلامها ولا اجتماع في الصورة المذكورة اه.\rأقول ما مر آنفا عن المغني كالصريح في ذلك قوله: (ثم هو الخ) انظر عكسه اه.\rسم أقول حكمه الاصل أخذ من التعليل وقوله الآتي فإن لم يتخلف الخ يجري في العكس أيضا قوله: (لما ذكر) أي لاجتماع إسلامهن الخ اه.\rع ش قوله: (فإن لم يتخلفن الخ) مكرر مع قوله فأسلم أربع الخ فإنه مندرج فيه قول المتن: (وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أو لا اه.\rمغني قوله: (أو غير كتابيتين) إلى قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني قوله: (لان وطئ كل بشبهة يحرم الخ) أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في صورة الشك قال الماوردي لان الاسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة اه.\rمغني قوله: (ولكل المسمى الخ) قد يشكل في صور الشك للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني في صورة الشك على بطلان نكاحها.\rقوله: (واندفعت الام) واستحقت نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالاسلام قبل الدخول وهذا ما رجحه ابن المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شئ لها بناء على فساد أنكحتهم اه.\rمغني قوله: (لحرمة الام أبدا الخ) ولها نصف مهر المثل كما صرح به أصل الروضة ومحله كما علم مما مر أن كان المسمى فاسدا وإلا فلها نصف المسمى اه.\rمغني قوله: (بالعقد على البنت) أي بناء على صحة أنكحتهم أو بوطئها أي بناء على فسادها قوله: (أو دخل بالام) أي فقط اه.\rمغني قوله: (وهي) أي البنت قوله: (ولها) أي الام قوله: (على ما إذا فسد الخ) عبارة المغني والنهاية على ما إذا نكح الام والبنت بمهر واحد فإنه يجب للام مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحدة اه.\rقوله: (ولها نصفه عند القفال) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن النهاية في مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى ترجيحه قوله: (إن صححنا أنكحتهم) يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه اه.\rرشيدي قوله: (بعده الخ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع الاسلامين قوله: (في الحالة الاولى) وهي ما لو حلت له الامة عند اجتماع إسلامهما قوله: (أو عكسه)\rأي أو تخلف هو عن إسلامها قول المتن: (قبل دخول الخ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الاسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين اه.\rمغني قوله: (لما مر أول الباب) أي من أن النكاح قبل الدخول لم يتأكد","part":7,"page":339},{"id":3145,"text":"قوله: (والكتابية هنا) أي في مسألة الامة كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم اه.\rسم قوله: (على المسلم مطلقا) أي وجدت شروط نكاح الامة أولا اه.\rع ش قوله: (قوله قيد) أي قول المتن وإسلامهن قيد الخ اه.\rسم قوله: (كما يأتي) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده الخ قوله: (وذلك) إلى قول المتن والاختيار في المغني إلا قوله واحدة إلى الاولى والثالثة وقوله وفيه بسط إلى المتن وقوله وإن ماتت أو ارتدت قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (هذا إن كان حرا) أي كما علم من قوله السابق أسلم حرا اه.\rع ش قوله: (وإلا) أي بأن كان فيه رق قوله: (لحرمة ابتداء نكاح واحدة الخ) أي فلا يجوز اختيارها كذوات المحارم اه.\rمغني قوله: (حينئذ) أي حين اجتماع الاسلامين الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن الاخصر ببعضهن قوله: (تعين) أي ذلك البعض بالزوجية اه.\rسم قوله: (وهي تحل له) أي لوجودة شروط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها عبارة المغني وهو معسر خائف العنت اه.\rقوله: (وهما لا يحلان) أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده اه.\rرشيدي والواو حالية قوله: (أو الاولى الخ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى ويخير في الاخيرتين اه.\rقوله: (دون الثانية) أي لم تحل له حين إسلامها قوله: (منهما) أي الاولى والثالثة قوله: (اندفع نكاحهما) معتمد اه.\rع ش.\rقوله: (عند إسلامه وإسلامها) أي عند اجتماع الاسلامين اه.\rسم قوله: (لان عتق صاحبتها الخ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامها اندفعت القنة المتقدمة أيضا قوله: (هذا) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضة اه.\rمغني.\rقوله: (وفيه) أي في المقام أو في الانتصار للاول قوله: (أو أسلم حر) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط اه.\rمغني قوله: (تصلح للتمتع) أي ويقر على نكاحها اه.\rمغني قوله: (أو أسلمن قبله الخ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن اه.\rمغني قوله: (وإن ماتت) ولو ماتت قبل\rإسلامه وإسلام الاماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه.\rسم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا قوله: (اختار واحدة الخ) عبارة المغني فله اختيار واحدة منهن اه.\rقوله: (وهي غير كتابية) أي يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الاماء ع ش قوله: (حينئذ) هل معناه عند انقضاء العدة لان الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه.\rسم قوله: (فهو) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر قوله: (لوقوعه) أي","part":7,"page":340},{"id":3146,"text":"الاختيار وكذا ضمير فيجدده قوله: (ولو أسلمت الحرة) أي معه أو في العدة نهاية ومغني قوله: (أي الاماء) أي قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني قوله: (منهن أربعا) أي ولو دون الحرة اه.\rمغني قوله: (أو عتقن ثم أسلمن الخ) أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن.\rفرع: لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن اه.\rمغني.\rقوله: (فإن تأخر عتقهن الخ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن اه.\rمغني قوله: (تعينت الحرة الخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الاسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الاماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى اه.\rسم قوله: (إن كانت) أي وجدت ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه اه.\rقول المتن: (والاختيار اخترتك الخ) وليس الشهادة شرطا فيه بخلاف ابتداء النكاح اه.\rع ش قوله: (أي ألفاظه) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية والمغني إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج قوله: (وكلها صرائح) أي فلا تحتاج لنية اه.\rع ش قوله: (ومثله الخ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله فكناية أي فما حذف منه ذلك فكناية اه.\rكردي قوله: (كالزواج) أي والعقد قوله: (بناء على جواز الاختيار الخ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية قوله: (بها) أي الكناية قوله: (نظرا إلى أنه) أي الاختيار إدامة أي لا ابتداء نكاح قوله: (ومجرد اختيار الفسخ الخ) أي بدون أن يقول للاربع اخترتكن قوله: (كما لو قال الخ) أي قياسا عليه قوله: (مما تقرر) أي في قوله وكلها صرائح إلا الخ قوله: (ومع حذفه) أي النكاح مرادفه.\rقوله: (ونحو فسختك أو صرفتك كناية) وعلم مما تقرر صحة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردي\rوالروياني وقالا أنه كابتداء النكاح نهاية ومغني قول المتن: (والطلاق اختيار) إطلاقهم المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل القريب العهد بالاسلام كيف يؤاخذ بذلك اه.\rسيد عمر قوله: (ولو معلقا) أي ولو كان الطلاق بقسميه ومعلقا قوله كان نوى الخ مثال الكناية قوله: (ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق اه.\rسم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ع ش أي من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار إليه بقوله كان نوى الخ اه.\rقوله: (ما كان صريحا في بابه) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قوله: (وسر استثناء هذا) أي ما تقرر في الفسخ وقوله منها أي القاعدة المذكورة قوله: (ويوجه) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة الخ فيه تأمل قوله: (كهو) أي كالفسخ المطلق فلا يعتد بينة الطلاق قوله: (فلا يجوز تعليقه) أي تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ المطلق قوله: (له فيه) أي لمن أسلم في التعليق قوله: (مسامحته) أي من أسلم قوله: (مسامحته الخ) مفعول فاقتضت قوله: (بنيته) أي الطلاق قوله: (لنقصه) تعليل للكون المذكور وقوله فلا مسامحة مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله لان المسامحة الخ تعليل لنفي ذلك النظر قوله: (قيل الخ) راجع إلى المتن قوله: (إن أراد) أي المصنف بالطلاق في قوله والطلاق اختيار قوله: (بمعناه) أي بلفظ آخر بمعنى الطلاق قوله: (وإن أراد","part":7,"page":341},{"id":3147,"text":"الاعم) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق قوله: (وهو) أي الفراق هنا أي في باب الاختيار فسخ أي لا اختيار قوله: (باختيار الثاني) أي الاعم قوله: (لانه لفظ مشترك) أي بين الطلاق والفسخ وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما بالقرينة اه.\rمغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض عن الزركشي ما نصه وفيه إشعار بعدم تبادره في النسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة اه.\rوقد يجاب بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام كما أشار إليه الشارح بقوله هنا والحاصل أن المقام قرينة لارادة الاختيار قوله: (أنه) أي لفظ الفراق صريح فيه أي الفسخ قوله: (فليس أحدهما) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وذكر العشر إلى المتن قوله: (لتحريمه) في الموضعين متعلق لقوله الآتي أليق الذي هو خبر إن وقوله والايلاء عطف على الظهار وقوله لكونه الخ علة لتحريم الايلاء وقوله بالاجنبية حال من الضمير المستتر في أليق الراجع لكل من الظهار والايلاء وقوله بالمنكوحة حال من ضمير منه الراجع لكل منهما أيضا قوله\r: (المولى أو المظاهر) بصيغة المفعول وقوله منها تنازع فيه الوصفان وضميره راجع إلى ال فيهما قوله: (والظهار) معطوف على مدة الايلاء اه.\rرشيدي قوله: (وليس الوطئ اختيارا) وللموطوأة المسمى الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار غيرها اه.\rمغني قوله: (ابتداء) أي على المرجوح أو استدامة الخ أي على الراجح.\rقوله: (كل منهما لا يحصل به) أي كالرجعة اه.\rمغني قوله: (لما تقرر الخ) وقوله ولان مناط الخ كل منهما علة للمعطوف عليه فقط عبارة المغني وشرح المنهج لانهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه.\rهي لشموله للمعطوف أيضا أحسن قوله: (فلم يقبل) أي الاختيار وقوله لانها الخ أي الشهوة قوله: (وتصح نية الطلاق) عطف على قوله يصح الخ قوله: (كما مر) أي في شرح والطلاق اختيار قول المتن: (ولو حصرا الاختيار الخ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الاختين لجواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م ر اه.\rسم على حج اه.\rع ش قول المتن: (وعليه التعيين) أي فورا اه.\rبجيرمي عن الحلبي قوله: (لما مر في أول الفصل) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع المغني عما هنا أي من قوله وعليه التعيين قوله: (لا يأتي هنا) أي فيما لو حصر الاختيار في نحو خمس قوله: (إلى أن يأتي به) أي بالاختيار في الصورة المارة أول الفصل أو التعيين هنا قوله: (انظره) أي وجوبا وقوله ثلاثة أيام أي كوامل اه.\rع ش قوله: (مده التروي) أي التفكر فإن لم يفد فيه الحبس عزره الخ وهكذا كل من أقر بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ورأى الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزيز بالضرب وغيره فله ذلك اه.\rمغني قوله: (وهكذا إلى أن يختار) ولو اختار أربعا منهن ثم قال رجعت عما اخترت لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه اه.\rمغني قوله: (إلى أن يختار) أي ولو طال الزمن جدا اه.\rع ش قوله: (ويخلي نحو مجنون الخ) قد تقدم ما يشمل هذا وغيره اه.\rرشيدي قوله: (إلى إفاقته) وإن طال جنونه اه.\rع ش قوله: (والمعتمد أنه) أي أمسك بمعنى الخ أي حال كونه","part":7,"page":342},{"id":3148,"text":"بمعنى الخ فقوله للوجوب خبران يعني أنه بهذا المعنى اه.\rكردي قوله: (اختيارهن) لعل الاصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح.\rقوله: (وإن وافقه الاذرعي) وفي كلام شيخنا الزيادي وسم نقلا عن البرلسي أن الاذرعي تعقب السبكي في ذلك ولم يوافقه فراجعه انتهى فلعل الاذرعي اختلف كلامه اه\r.\rع ش وعبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي قال الاذرعي وقوله أي السبكي أمسك أربعا للاباحة لا ينازع فيه أحد وإن أوهم كلام الكتاب وغيره الوجوب وقوله إن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب موضع توقف لان السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الاسلام وذلك محذور انتهى وهو كلام حسن اه.\rوبه علم أن الاذرعي وافق السبكي في دعوى كون الامر في الحديث للاباحة وخالفه في دعوى توقف الحبس على الطلب قوله: (على حل تركه) أي الاختيار والاولى حذف حل قوله: (من إمساك الخ) بيان لما يلزم الخ قوله: (إذا حبس الخ) مقول القول وقوله إن الحبس الخ خبر ظاهر كلامهم قوله: (والقضية الاولى غير مرادة) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه.\rسم قوله: (أي الاختيار) أي أو التعيين قوله: (أي بوضع الحمل) هو مفهوم من حامل اه.\rسم قول المتن: (وذات أشهر) أي لكونها صغيرة أو آيسة اه.\rع ش قوله: (وذكر العشر تغليبا لليالي الخ) وكأنهما إنما غلبت لانه لو قال وعشرة لتوهم العشرة من الاشهر اه.\rرشيدي قوله: (وجريا على قاعدتهم) وهي أن العشر بلا تاء للمؤنث والليالي مؤنثة اه.\rكردي قوله: (لو قيل الخ) أي لو قال الله تعالى في القرآن اه.\rع ش قوله: (كان خارجا عن كلام العرب) قال سم عن البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الايام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الاعوام والشهور اه.\rرشيدي عبارة ع ش أي لانهم يغلبون الليالي على الايام ومن ثم يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة على الايام اه.\rقوله: (فعليها الاقراء) أي الاعتداد بالاقراء اه.\rع ش قوله: (فوجب الاحتياط الخ) فإذا مضت الاقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشرا كملتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الاربعة والعشر قبل تمام الاقراء أتمت الاقراء وابتداؤها من حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام السابق اه.\rمغني.\rقوله: (يقر كل منهن الخ) سيأتي تضعيفه فكان الانسب السكوت عنه هنا ثم رأيت في نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه قوله: (لا من غير التركة) عبارة المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الاتفاق بينهن من تفاضل أو تساو لان الحق لهن نعم الخ قوله: (ثمانية) الاولى ثمانيا لان المعدو مؤنث اه.\rع ش قوله: (ولا ينقطع به تمام حقهن) بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا يبرئن عن الباقي وهو ما صححه الشيخان لانا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف يكلفن بدفع\rالحق إليهن إسقاط حق آخر إن كان اه.\rقوله: (أما إذا أسلم الخ) محترز قوله أسلمن كله نقوله: (فلا شئ","part":7,"page":343},{"id":3149,"text":"للمسلمات الخ) عبارة المغني فلا يوقف للزوجات شئ بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لان استحقاق الزوجات الارث غير معلوم لاحتمال إنهن الكتابيات وكذا لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال أحد كما طالق ومات ولم يبين اه.\rقوله: (لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات) أي وشرط الارث تحقق موجبه اه.\rش قوله: (اعتماده) أي التوقف قوله: (ضياعها) أي حق المقرة على حذف المضاف قوله: (وهذا) أي ما ذكروا هنا من صحة صلح الولي قوله: (تأويله) أي كلام الصيمري قوله: (فكيف يحمل كلامهن) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من تحريف الناسخ والاصل نحمل كلا منهن كنا في بعض نسخ الطبع أو يحمل كل منهن كما يؤيده ما قدمنا من قول المغني فكيف يكلف الخ قوله: (بطلانه) أي الاقرار أو المقر به قوله: (أن الوجه أنه لا يشترط هنا الخ) وفاقا للمغني كما مر قوله: (بما ذكرته) أي من عدم اشتراط الاقرار وقوله وهو نظير مسألتنا أو ما صرح به الشيخان قوله: (انتهى) أي قول الشيخين قوله: (وبه) أي باستثناء هذه الثلاث قوله: (ونقل الرافعي الخ) مبتدأ خبره قوله اعترضه الزركشي الخ قوله: (في الاولى) أي في مسألة التطليق قوله: (الموقوف) أي النصيب الموقوف لزوجة قوله: (قال) أي الزركشي قوله: (في المسألتين الخ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا قوله: (انتهى) أي كلام الزركشي قوله: (ولك أن تقول الخ) أي في توجيه استثناء هذه المسائل من اشتراط الاقرار قوله: (وهو الخ) أي ما يقرب الخ قوله: (وهذا الخ) من تتمة توجيههم قوله: (قال الخصوم) كالحنفي قوله: (وينكر) أي كل فقوله صاحبه بالنصف على المفعولية قوله: (فإذا صالح) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح.\rفصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة قوله: (في مؤنة المسلمة) إلى الباب في النهاية والمغني قوله: (في مؤنة المسلمة الخ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر اه.\rمغني قوله: (أو المرتدة) كذا في أصله والواو أنسب اه.\rسيد عمر قول المتن: (استمرت النفقة) أي وبقية المؤن نهاية ومغني قوله: (في أصله) أي في المحرر قوله: (وحذفه) أي قيد وليست كتابية قوله: (فلا نفقة لها) أي ولا شئ من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من\rالكافرات اه.\rمغني قول المتن: (فيها) أي العدة قوله: (وبحث الزركشي) هو هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي","part":7,"page":344},{"id":3150,"text":"قوله: وفيه نظر الخ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما اه قوله: (ولو اختلفا فيمن سبق الخ) فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه.\rمغني قول المتن: (فاسلم في العدة) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني قوله: (إذا سبق إسلامها الخ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف قوله: (قبل القبض) أي قبض الثمن قوله: (والنفقة الخ) عطف على اسم إن وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الاسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط يتفويت العاقد وغير ذلك معوضه الخ والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه.\rقوله: (وهو) أي الزوج والمفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه.\rقوله: (يأتي فيه الخ) هو من كلام الزركشي قوله: (نظير ما مر) وهو بحث الزركشي أيضا اه.\rكردي قوله: (نظير ما مر) أراد به ضد ما مر أي عدم الاستحقاق اه.\rرشيدي قوله: (لان عذر الزوج لا يسقط الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (ومن إسلامها) أي من حين إسلامه المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق الخ قوله: (إلا بما يأتي في النفقات) أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الارسال والعلم مدة إمكان الرجوع ولم يرجه استقرت عليه لان المانع الآن من جانبه اه.\rع ش.\rباب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك قوله: (في النكاح) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله وإن قل على الاوجه وقوله سواء أدى إلى وكما يخير وقوله أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي قول المتن: (جنونا) والاصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالاغماء اه.\rولعل الاقرب هو الاحتمال الاول قوله: (ولو متقطعا) أو كان قابلا\rللعلاج نهاية ومغني قوله: (وإن قل على الاوجه) خالفه النهاية والمغني فقالا ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الازمان اه.\rقال ع ش والظاهر أن المراد بذلك البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه.\rقوله: (لانه يفضي) أي الجنون للجناية أي على الزوج قوله: (ومثله الخبل) أي في ثبوت الخيار وقوله كذا قيل أي أن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي قوله: (قال المتولي الخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الاغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الامراض ومحله كما قال الزركشي فيما تحصل منه الافاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الاغماء بعد المرض فيثبت به الخيار اه.\rقوله: (والاغماء الخ) هو","part":7,"page":345},{"id":3151,"text":"عطف على الخبل اه.\rسم قوله: (المأيوس من زواله) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الاطباء يزول بعد مدة لم يثبت الخيار وإن طالت المدة ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه.\rع ش قول المتن: (وجذاما) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته نهاية ومغني قوله: (وإن قل الخ) راجع لكل من الجذام والبرص.\rقوله: (إن استحكم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك بعد استحكامهما أما أوائلها فلا خيار به كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الامام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه.\rقال ع ش قوله وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهت ولعل هذا مراد الامام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة فلا تخالف اه.\rوقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عن الزيادي ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي صاحب النهاية والاول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثاني منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولان ما يخاف منه من الاعداء لا يتقيد بالاستحكام اه.\rوقوله عن ابن أبي الدم الخ أي واختاره الامام كما مر قوله: (والثاني الخ) أي علامة البرص أن يعصر المكان فلا يحمر اه.\rكردي قول المتن: (رتقاء) وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فان شقته وأمكن الوطئ فلا خيار ولا تمكن الامة من\rالشق قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قال ع ش قوله ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت بالغة لو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه.\rقوله: (ومثله) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به قوله: (فقوله بحيث) أي الخ قوله: (صريح الخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها الخ الظاهر في التقييد اه.\rسم قوله: (وما ذكره الخ) أي قوله ويفضيها الخ.\rقوله: (أو علمته) عطف على قدر اه.\rسم عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب لان العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادرا على جماع غيرها اه.\rقوله: (من عن) أي لفظ العنين مأخوذ من عن الخ قوله أو شبه عطف على من عن عبارة النهاية والمغني سمى بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة اه.\rقوله: (أو إلا دون قدر الحشفة) عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الحشفة اه.\rقوله: (أي حشفة ذكره) أي كبرت أو صغرت حتى لو كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا خيار اه.\rع ش قوله: (فإن بقي قدرها الخ) عبارة المغني أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه.\rقول المتن: (ثبت) جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه.\rمغني قوله: (الجاهل بالعيب) أي مطلقا ويصدق منكر العلم به بيمينه اه.\rفتح الجواد قوله: (وإن كانت) أي الزيادة قوله: (كأن كان) أي من وضع الرهن تحت يده قوله: (كما اقتضاه) أي التعميم المذكور بالغاية قوله: (أن يزيد) أي الفسق قوله: (وذلك) الاولى إسقاطه وغاية ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله وإنما نزع الرهن الخ قوله: (ولا كذلك هنا) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كان علم أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر اه.\rسم","part":7,"page":346},{"id":3152,"text":"أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه قوله: (بما يعين الخ) يعني قوله الجاهل بالعيب الخ لكن في دعوالتعيين نظر فليتأمل قوله: (إن المراد به الخ) مفعول يعين والضمير للكاره قوله: (إن ذا العيب الخ) أي صاحب العيب خبر وقضية الخ.\rقوله: (كراهة لاساءته) أي ذي العيب من الاضافة إلى الفاعل\rواللام للتقوية وقوله الآخر أي السليم مفعوله وقوله بتحمله أي الآخر والباء متعلقة بالاساءة يعني لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة تحمل السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب معه وقوله وإن رضي غاية بقوله أن يتخير الخ والضمير للسليم قوله: (أجيب) جواب لو قوله: (إلى ما ذكر) أي إلى الاساءة الآخر الخ قوله: (إن بقي العيب) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن وقوله وأكل إلى وخرج وقوله وسكوتهما إلى ونقلهما قوله: (ولم يمت الآخر) أي المعيب قوله: (كما ذهب) إلى المتن في النهاية إلا قوله والقرن قوله: (إليه) أي ثبوت الخيار لتلك العيوب قوله: (وصح) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب الخ قوله: (في الثلاثة الاول الخ) أي الجنون والجذام والبرص قوله: (بينهما) أي الزوجين قوله: (ومثله) أي ثبوت الخيار بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها قوله: (عن توقيف) أي ورود في الشرع قوله: (ولا جماع الخ) وقوله وقياسا الخ عطف على قوله كما ذهب الخ قوله: (عليه) أي ثبوت الخيار وقوله في الخاصين به أي الزوج وهما الجب والعنة اه.\rع ش قوله: (بدون هذه) أي بعيوب دون هذه اه.\rع ش قوله: (أو نسله) أي الولد قوله: (كما جزم به) أي بإعداميهما وكذا ضمير وحكاه قوله: (قال البيهقي وغيره الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي أنه يعدى وقد صح في الحديث لا عدوى أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن مخالطة الصحيح لمن به شئ من هذه الادواء سبب لحدوث ذلك الداء اه.\rقوله: (ولا ينافيه) أي ما جزم به في الام من الاعداء قوله: (ومن ثم) أي من أجل وقوع الاعداء قوله: (وأكل الخ) يظهر أنه جملة فعلية إستئنافية.\rقوله: (وخرج بهذه الخمسة الخ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير بخسمة اه.\rرشيدي عبارة المغني تنبيه قد علم مما مر أن جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبحر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والافضاء ولا بكونه يتغوط عن الجماع وقوله فلا خيار الخ ذكره النهاية وزادت عقب الاستحاضة ما نصه وإن لم تحفظ لها عادة وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه.\rوقال ع ش قوله والقروح السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه.\rقوله: (كعثور) بالمثناة الفوقية كدرهم واد وقوله وهو فيهما أي الزوجين وقوله وفيه أي الرجل اه.\rع ش قوله: (فلا خيار به)\rأي بغير الخمسة مطلقا أي أيس من زواله أم لا قوله: (على أن المرض المأيوس الخ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الانثيين بحيث تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج بين الانثيين ولا يمكن الجماع بشئ منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطئ وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في الاستحاضة وأن حكم أهل الخبرة باستحكامها اه.\rع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ظاهر المنع قوله: (في معنى العنة) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطئ أو بعد اه.\rحلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع","part":7,"page":347},{"id":3153,"text":"اه.\rأقول في معناها أيضا كما تقدم آنفا كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار قوله: (كذلك) أي يثبت بهما الخيار اه.\rع ش قوله: (ضعيف الخ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهر أنه لا خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي أن له الخيار إن جهل اه.\rقوله: (ولا يشكل الخ) عبارة النهاية واستكشال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين الخ قوله: (بما ذكر) أي العيوب الخمسة وقوله أنه أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه.\rكردي قوله: (وإن شرط الخ) عطف على قوله أنه الخ وقوله به أي بما ذكر وقوله لان الفرض الخ علة لنفي الاشكال.\rقوله: (وتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لان الفرض أنها أذنت في غير كف ء وهو شامل لغير الكف ء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير اه.\rسم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغلب السلامة من هذا العيب فحمل الاذن في التزويج من غير الكف ء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغلب اه.\rع ش وهذا الجواب مأخوذ مما يأتي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا فيها الخيار والله أعلم قوله: (وكذا هو الخ) لعله في نظير الاولى بأن ظنها سليمة فبانت معيبة كما يأتي هناك قول المتن: (وقيل إن وجد الخ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل الخ قوله\r: (والكلام) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية والمغني قوله: (والكلام الخ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لاحداهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإن كانت مثل الزوج اه.\rع ش قوله: (ولو كان مجبوبا الخ) ولو اختلفا شئ هل هو عيب كبياض هل هو برص أو لا صدق المنكر وعلى المدعي البينة مغني وروض مع شرحه قوله: (مجبوبا) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة قوله: (وهي رتقاء) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه.\rع ش قوله: (أنه لا يثبت الخ) والاقرب ثبوته نهاية أي لكل منهما ع ش قوله: (ثبوته) جزم في الروض بثبوته سم وعبارة م ر والاقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من غير ترجيح اه.\rسيد عمر قوله: (أي أحد الزوجين) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز قوله: (بعلامة) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطئ إلى لانها عرفت وقوله لما كان اليأس إلى المتن وقوله ونقص العدد مطلقا وقوله فتلزمه إجابتها الخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور الخ قوله: (بعلامة الخ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره اه.\rقوله: (لانه الخ) عبارة النهاية والمغني لان ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت الخ قوله: (كمستأجر الخ) أي قياسا عليه اه.\rع ش قوله: (بالمعنى السابق الخ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق اه.\rسم وقوله في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف.\rقوله: (كتقرير المهر الخ) ظاهر صنيعه أنه مثال","part":7,"page":348},{"id":3154,"text":"لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنه للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطئ ووصلت إلى حقها منه اه.\rقوله: (وبه) أي برجاء زوالها قوله: (عيب مما مر) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطئ مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطئ كل وقت اه.\rوفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالاوجه ثبوت الخيار له اه.\rقوله: (فأثر ذلك) فعل ففاعل والاشارة إلى الايلاء وقوله الحرمة مفعول أثر وقوله ثم التطليق معطوف عليه\rوقوله بشرطه أي التطليق من عدم الفئ إلى الوطئ قوله: (ومن ثم) أي من أجل تأثير الايلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا قوله: (التشطير قبل الوطئ) أي وسقوط الكل بعده قوله: (ونقص الخ) عطف على التشطير قوله: (مطلقا) أي قبل الوطئ وبعده قوله: (والضرر عليها) أي فحيث رضيت لا التفات إلى طلب الولي الفسخ اه.\rع ش قوله: (لم يتخير) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني قول المتن: (بمقارن جب) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه.\rع ش قوله: فليزمه) أي الولي قوله: (إلى ذيهما) أي صاحب الجب والعنة قوله: (وإلا) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما قوله: (وتتصور الخ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه.\rع ش قوله: (وأما تصويره بما إذا تزوجها الخ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الاصل الاستمرار قوله: (ويتخير الولي) أي لو كانت المرأة بالغة رشيدة اه.\rع ش قوله: (لا السيد الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه.\rقوله: (وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لانه لا يصح تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه اه.\rسم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله قوله: (لذلك) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ اه قوله: (مما مر) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه قوله: (المقتضي للفسخ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وهذا أولى إلى المتن قوله: (بعيب) متعلق بالفسخ وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله وهو أي تحقق العيب قوله: (بمضي السنة الخ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح فإذا تمت السنة رفعته الخ","part":7,"page":349},{"id":3155,"text":"خلافه اه.\rع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم الخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور\rولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب قوله: (الآتية) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير قوله: (فيبادر با لرفع الخ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم اه.\rكردي قوله: (ثم) أي في البيع قوله: (ثم بالفسخ) عطف على بالرفع قوله: (بعد ثبوت سببه الخ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع اه.\rسم (أقول) وصرح به أي الامتناع المغني قوله: (عنده) أي الحاكم قوله: (وإلا) أي بأن أخر الرفع أو الفسخ قوله: (وتقبل دعواه الخ) أي وإن طال الزمن جدا اه.\rع ش قوله: (إن أمكن الخ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه لو أدعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخائفه على كثير من الناس اه.\rقوله: (عارف الخ) أي من يعرف بهذا الحكم وأن جهل غيره اه.\rنهاية قول المتن: (والفسخ الخ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية أما أن يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطئ بحادث معه بعيبه أو عيبها اه.\rبجيرمي أقول ويزداد أربع صور أخرى وهي الفسخ مع الوطئ بمقارن أو حادث بين العقد والوطئ بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين الاولين قوله: (والمتعة) الاولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لان التعبير بالاسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك قوله: (فهو) أي الفسخ قوله: (السليم) كان الاولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع قوله: (وبه) أي بالتعليل الثاني اه.\rع ش قوله: (فكما رد) أي الزوج وقوله ترد أي الزوجة وقوله كذلك أي كاملا قوله: (أي الدخول) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول اه.\rمحلي زاد المغني أو معه اه.\rقوله: (أو معه) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطئ على ما فيه من البعد تأمل شوبري والاولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي اه.\rبجيرمي قوله: (لايهامه) أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ رشيدي وع ش قوله: (لانه إنما بذل الخ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (اقتضى العكس الخ) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس اه.\rسم قوله\r: (وهو) أي ما يوافق الخ مبتدأ وقوله وأيضا الخ خبره وقوله الآتي أي آنفا قوله: (أو أن فسخ معه الخ) أي الدخول قوله: (بحادث معه) أي الوطئ اه.\rمغني قول المتن: (جهله الواطئ) إن كان العيب بالموطوأة وجهلته هي أن كان بالواطئ اه.\rمعني قوله: (لما ذكر) أي من أنه إنما بذل المسمى الخ قوله: (ثم وطئ) أي مختارا أمالو وأكره على الوطئ فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره اه.\rع ش.\rقوله: (لرضاه به) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر اه.\rنهاية قال ع ش قوله شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم وطئ وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لان وطأه والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير ولا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر الخ اه.\rوقوله هنا في زوح علم العيب وجهل","part":7,"page":350},{"id":3156,"text":"أن الرد له به ثم وطئ قوله: (والظاهر خلافه) وما قال للنهاية كما مر آنفا قوله: (ما قدمته) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول هو الظاهر مدركا ونقلا اه.\rقوله: (لانه) أي الواطئ وقوله هنا أي في النكاح وقوله ثم أي في الشراء وقوله لانه أي الثمن في مقابلة الرقبة الخ لان العقد على الرقبة والوطئ منفعة ملكه فلم يقابله عوض اه.\rمغني قوله: (هذا التفصيل) أي بين كون الفسخ بعيب حادث بعد الوطئ وكونه بحادث قبله اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان بحادث قبل الوطئ أو بعده قوله: (بأنه) أي الفسخ وقوله هنا أي في النكاح قوله: (إنما يرفعه الخ) لكونه في تأويل إنما رفعه الخ لو قال بخلاف الفسخ ينحو ردة الخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني وأما الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والاعسار فمن حينه قطعا وكذا الخلع اه.\rقوله: (بخلافه) أي الرفع حال منه قوله: (بخلاف الذين الخ) أي الردة والرضاع وقوله قبله أي الاعسار اه.\rع ش قوله: (إلحاقه بالعيب) أي في الرفع من حين السبب قوله: (لا بهما) لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (وقال غيره) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ما حاصله أن فرق السبكي دقيق\rوفرق غيره أولى قوله: (وهذا التردد) أي في أن رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ قوله: (أنه لما تمتع بمعيبة) هو قاصر على ما إذا كان العيب بها اه.\rرشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لانه عام قوله: (وأيضا فقضية الفسخ الخ) هذا يشمل الصورة الاخيرة مع أن الواجب فيها المسمى اه.\rسم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب الحادث بعد الوطئ فتأمل اه.\rقوله: (أو قبله) أي الوطئ عطف على بعد وطئ.\rقوله: (فإن وطئها الخ) تفريع على قوله أو قبله اه.\rسم قوله: (في ردتها) أي وقد عادت إلى الاسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شئ لها لاهدارها يالردة بخلاف ما لو عادت إلى الاسلام فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش قوله: (في الثانية) هي قوله أو منه تشطر اه.\rسم ينبغي أن الثانية قوله أو ردته فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (الزوج) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله ولو امتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي إلى ولو اختلفت قوله: (بعد الفسخ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على الفار جزما اه.\rمغني قوله: (سواء المسمى) أي على مقابل الاصح السابق وقوله ومهر المثل أي على الاصح السابق اه.\rع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطئ إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله على من غره اه.\rقول المتن: (على من غره) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث","part":7,"page":351},{"id":3157,"text":"بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لنتفاء التدليس اه.\rمغني ونهاية قوله: (قال المتولي الخ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز الخ وكل صحيح قوله: (بأن سكت) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم ورشيدي قوله: (لاظهارها) مفعول له حصول لسكت وقوله له أي الولي وقوله به أي العيب قوله: (وبه) أي بالتعليل اه.\rرشيدي قوله: (الآتي) أي في المتن آنفا.\rقوله: (بشرطه) أي من أهلية القضاء المطلق أن وجد قاض أهل والا جاز تحكيم غير الاهل وإن وجد قاضي ضرورة كما في باب القضاء قوله: (ولو مع وجود القاضي) عبارة النهاية بشرطه حيث نفذ حكمه اه.\rقال ع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض لو قاضي ضرورة اه.\rوهذا على مختار النهاية وأما على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد قوله: (كما شمله) أي قوله ولو مع وجود الخ قوله: (ذلك) أي الرفع إلى الحاكم قوله: (لانه الخ) أي الفسخ بسائر العيوب قوله: (فلو تراضيا) إلى\rقوله نعم في المغني قوله: (أنها لو لم تجد حاكما) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة اه.\rع ش قوله: (وهي غير رتقاء) إلى قوله فلا نظر في المغني إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن قوله: (مما مر) أي في شرح وقيل أن وجد به مثل عيبه لكن قدمنا هناك عن النهاية والروض أنه تثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح قوله: (وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت الخ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه.\rرشيدي أي تقديم قوله وإلا الخ على قوله إن أدعت الخ قوله: (ان أدعت عنة مقارنة الخ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر اه.\rمغني قوله: (لان شرطه) أي نكاح الامة وقوله وهو أي خوف العنت قوله: (على رأى مر) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته اه.\rسم عبارة السيد عمر وهذا الرأي هو المعتمد كما يؤخذ مما مر فلا محذور في الاطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل أنها لا تثبت إلا بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها لم تسمع الخ وقوله لعدم صحة الخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع قوله: (دعوى امرأة غير مكلف) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة قول المتن: (وكذا بيمينها) أي أو بأخبار معصوم اه.\rع ش قوله: (قيل) إلى قوله وإن أقره غير واحد في المغني قوله: (حظيرة) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا اه.\rع ش قوله: (بأنهما) أي التعنين والعنة قوله: (جعلها) أي العنة وكذا ضمير فتكون الخ قول المتن: (ضرب القاضي له سنة) هل لو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي توقف فيه سم والاقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض اه.\rع ش قوله: (ولو قنا الخ) أي ولو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا إلى مدة اه.\rمغني قوله: (بها) أي بضرب سنة على حذف المضاف قوله: (وحكى فيه) أي في ضرب سنة قوله: (فإذا مضت السنة) أي بلا إصابة.\r(تنبيه) ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الايلاء فإنها من وقت الحلف للنص وتعتبر السنة بالاهلة فإن كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية قول المتن: (بطلبها) افهم أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية قوله","part":7,"page":352},{"id":3158,"text":"(لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله فإن ظنه أي السكوت اه.\rسم قوله: (لنحو دهش) أي تحير اه.\rع ش وأدخل بالنحو الغفلة قوله: (نبهها إن شاء) قضيته عدم وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصير بعدم\rالبحث اه.\rع ش قوله: (والظاهر ضعيف) وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما قال شيخنا المعتمد مغني ونهاية قوله: (لما يأتي) أي في المتن آنفا قوله: (أنها) أي الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة قوله: (ولما مر) أي آنفا في المتن قوله: (إن طلبت) إلى المتن في المغني إلا مسألة الغوراء وقوله ولو ابتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه قوله: (شهد أربع نسوة) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق اه.\rسم قوله: (وعليه) أي هذا الارجح قوله: (وهو صريح في أجزائه في التحليل) أي كما مر هناك خلافا للنهاية وعبارته وهو صريح في أجزائه في التحليل على ما مر والاصح خلافه اه.\rقال ع ش قوله والاصح خلافه أي ثم لا هنا اه.\rقوله: (حتى يمتنع الخ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع قوله: (أو بعده) أي بأن ادعت الوطئ قبل الطلاق لتستوفي المهر سم ومغني قوله: (وأتت بولد يلحقه) أي ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها بالولد اه.\rمغني قوله: (ولو قال الخ) من المستثناة أيضا.\rقوله: (في الوطئ) أي في وطئها ومفارقتها وانقضاء عدتها نهاية ومغني قوله: (صدقت) أي في دعوى الوطئ بيمينها قوله: (وهو الخ) أي وصدق المحلل في إنكار الوطئ بيمينه قوله: (حتى يتشطر الخ) بالرفع قوله: (عن اليمين) إلى قول المتن ولو رضيت في النهاية إلا قوله وهذا أولى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله واعتمد الاذرعي إلى وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن قوله: (إذ النكول الخ) أي مع اليمين المردودة ع ش ورشيدي قوله: (أنه لا يشترط الخ) بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ اه.\rمغني قوله: (ومن ثم حذفه) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول المصنف وقيل تحتاج الخ عدم اشتراط ذلك أيضا قوله: (وإنما كان هذا) أي الاحتياج إلى ذلك قوله: (بخلاف الاعسار فإنه بصدد الزوال الخ) عبارة المغني بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كأن لها الفسخ بعد ذلك اه.\rقول المتن: (ولو اعتزلته) كأن استحيضت ولو ادعى امتناعها صدق بيمينه ثم يضرب","part":7,"page":353},{"id":3159,"text":"القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقاة ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين اه مغني قوله: (ذلك) أي نحو المرض له أي للزوج قوله: (واعتمد الاذرعي الخ) ضعيف اه.\rع ش قوله: (ولا يضر الخ) جواب عما يقال أن الانتظار\rيستلزم الاستئناف قوله: (القياسي الثاني) أي نظير ذلك اليوم قوله: (أي السنة) إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة وقوله وأخذا إلى المتن وقوله سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله الموصوف إلى مثل ماء الخ وقوله صح النكاح وحينئذ وقوله وفارق إلى المتن.\rقوله: (أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع اه.\rسم قول المتن: (به) أي المقام مع الزوج نهاية ومغني قول المتن: (بطل حقها) أي كما في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لانه نكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لانه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية قوله: (مع كونه خصلة واحدة) أي إذا تحققت لا تتوقع زوالها اه.\rمغني قوله: (رضاها قبل مضيها) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة اه.\rمغني قوله: (لان إسقاط للحق الخ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع اه.\rمغني قوله: (بعد المدة) متعلق بأجلت قوله: (لانه على الفور الخ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم في شرح والخيار على الفور فكأنهم اكتفوا به عن التنبيه هنا عليه اه.\rسيد عمر قوله: (وبه) أي التعليل قول المتن: (وشرط) بالبناء للمفعول اه.\rمغني قوله: (أو فيه الخ) عبارة المغني قضية كلامه أن اشتراط الاسلام فيه لا يتصور وليس مرادا بل يتصور في الكتابية اه.\rوعبارة سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لانه لم يجعل الاسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الاظهر الخ اه.\rوقد يقال أن قوله الآتي وأخذ مما تقرر الخ شامل الاسلام أيضا فليراجع قوله: (إذا أراد تزوج كتابية) أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا يحتاج إلى اشتراط الاسلام إذ الكافر لا يحل له نكاح المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لا يصح نكاح المسلم لها اه.\rع ش قوله: (كبكارة الخ) مثال الكاملة قوله: (أو ثيوبة) قضيته أن لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها الخيار اه.\rع ش وقد يقيد أخذا مما يأتي بما إذا لم تكن ثيبا أيضا قوله: (أو كونه قنا الخ) مثال الناقصة وقوله أو كون أحدهما الخ مثال لا ولا قوله: (أبيض مثلا) أدخل به نحو الطول والقصر سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم ع ش قول المتن: (فاخلف) بالبناء للمفعول اه.\rمغني قوله: (وقد أذن السيد الخ) عبارة المغني تنبيه معلوم أن محل الخلاف فيما إذا شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان\rالزوج ممن يحل نكاح الامة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط فيها إسلام فاخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو عبر بقوله فالاظهر صحة النكاح إن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه.\rقوله: (والزوج الخ) وقوله والكافرة الخ معطوفان على قوله قد أذن السيد الخ قوله: (والكافرة الخ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة.\rقول المتن: (فالاظهر صحة النكاح الخ)","part":7,"page":354},{"id":3160,"text":"هذه بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة واخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فاخلف عميرة بهامش المحلي اه.\rسم وسلطان قوله: (بالشروط الفاسدة) أي بكل واحد منها كبعني هذه البطيخة مثلا بشرط أن تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو الزرع بشرط أن تحصده بخلا ف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل بمقصوده الاصلي منها اه.\rحلبي أي كشرط محتملة الوطئ عدمه بخلاف شرط أن يعطي لابيها ألفا مثلا اه.\rبجيرمي قوله: (كزوجني من زيد الخ) وكزوجني بنتك فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا اه.\rبجيرمي قوله: (فزوجها من عمرو) مراده بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح كجذام فظهر بها برص تخير وأن كان الاول أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما لو قال لوكيله زوجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى امرأة ثم زوج غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملا لمثل هذا اه ع ش قوله: (إذا صح) عبارة المغني على الصحة اه.\rقوله: (في غير العيب الخ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لانها تقتضي الخيار بوضعها اه.\rسم قوله: (لما مر فيه) علة لاستثناء العيب قوله: (صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم من ثم مستغني عنه سم سيد عمر عبارة الرشيدي تقدير هذا يترتب عليه أمران الاول أنه يصير حاصل المتن مع الشارح فالاظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ولا يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده نتيجة صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك اه.\rقول المتن: (فلها خيار) فان رضيت فلاوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة نهاية ومغني\rقوله: (نعم الاظهر في الروضة الخ) وهو المعتمد وجرى عليه الانوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية ومغني وزاد سم وقول الشارح الآتي وأخذ الخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه.\rقوله: (إن نسبه الخ) ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة قوله فلها الخيار اه.\rسم قوله: (وكذا لو شرطت حريته الخ) خالفه النهاية والمغني هنا وافقاه فيما يأتي من عدم ثبوت الخيار فيما إذا بانت أمة وهو عبد قوله: (وعلى مقابله الخ)","part":7,"page":355},{"id":3161,"text":"وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني قوله: (بخلاف سائر العيوب) أي فإن الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه.\rع ش قوله: (سواء هنا أيضا) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه.\rسم قوله: (نعم حكم النسب هنا وكونها الخ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر قوله: (وكونها الخ) عطف على النسب قوله: (وكونها أمة) أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ قوله: (كهو ثم) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته قوله: (والخيار فيهما الخ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه.\rقال ع ش أي بأن يقول فسخت النكاح اه.\rقوله: (في هذه) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط.\rقوله: (واختلاف المرجحين ما إذا بانت الخ) أي المشار إليه بقوله على الاوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ قوله: (دون ما إذا بانت الخ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من المتأخرين اه.\rسيد عمر قوله: (وتزيد الثانية) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا بانت أمة الخ قوله: (بتضررها) أي الزوجة فيما إذا بأن الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة قوله: (ولم يشرط ذلك) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (فبانت كتابية) أي في الاولى بشرطه اه.\rمغني قول المتن: (أو أمة) أي أو مبعضة نهاية ومغني قوله: (فلم يكن) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن: (أو عبدا) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني قوله: (وهي حرة) أخرج الامة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه.\rسم قوله: (أما الاول) وهو قوله معيبا وقوله للغالب الخ أي فحيث\rأخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه.\rع ش قوله: (واعتمد جمع الخ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ قوله: (نص الام) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب المعتمد لانها قصر ت بترك البحث اه.\rوهذا هو الظاهر كما جزم به في الانوار كالغزالي اه.\rمغني قوله: (ورد) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق قوله: (لا سيما بعد التوبة) أاظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنى ثبت لها الخيار اه.\rع ش قوله: (في الفسخ) إلى قوله ولو وطئ زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن سيدها.\rقوله: (فيسقط) من الاسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطئ الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطئ الخ أي","part":7,"page":356},{"id":3162,"text":"بالفسخ اه.\rعبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل وطئ فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل اه.\rقوله: (المهر) أي والمتعة اه.\rمغني قوله: (لا معه الخ) ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لان شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطئ والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصورا خلاف الشرط اه.\rسم قوله: (هنا) أي في الفسخ بالخلف وقوله وثم أي في الفسخ بالعيب قوله: (ككل مفسوخ الخ) أي كالمفسوخ بالاعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق قوله: (ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما يأتي ثم أي من النفقات انتهى اه.\rسم قوله: (على تناقض لهما الخ) والاصح وجوب السكنى اه.\rنهاية ومغني قوله: (في سكناها) أي المفسوخ نكاحها قول المتن: (والمؤثر) إلى قوله ولو انفصل في النهاية إلا قوله من أصله وقوله أو تكن هي إلى المتن وقوله أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن وقوله ولو استند تغريرها إلى المتن قوله: (بأوقع شرطا الخ) عبارة المغني بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط كزوجتك هذه البك أو هذه المسلمة أو الحرة بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الاشتراط أو سبق العقد اه.\rقوله: (وهو وكيل عن سيدها) سيذكر تصويره من المالك أيضا اه.\rع ش قوله: (كذلك) أي في صلب العقد قوله: (الآتية) أي القيمة وكان الاولى التذكير بإرجاع الضمير للرجوع قوله: (واكتفى الخ) عطف على تفسير لقوله سومح الخ قوله: (بتقديم التغرير الخ) وكذا بتأخره عنه كان قال له بين العقد والوطئ هذه حرة لانه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا\rوجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم قوله: (مطلقا) أي عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الآتيين قوله: (أو بشرط الاتصال الخ) عطف على قوله مطلقا قوله: (ووقع للشارح الخ) عبارة المغني قال شيخنا وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه لان القصد بذلك إظهار الحق اه.\rقول المتن: (ولو غر) أي حر أو عبد نهاية ومغني.\rقوله: (كان شرطت) أي الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح كما مر اه.\rع ش قول المتن: (وصححناه) لا مفهوم له فكان الاولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة الخلاف اه.\rمغني وسيشير إليه الشارح بقوله أو لم نصححه الخ قوله: (بأن قلنا إن خلف الشرط الخ) وهو القول الاظهر اه.\rمغني قوله: (فيه) أي في المغرور قوله: (أو لفقد بعضها) أي الشروط قسيم قوله بأن قلنا الخ اه.\rع ش أي فكان الاولى أو بفقد الخ بالباء ليظهر العطف قول المتن: (قبل العلم) أي أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط اه.\rبجيرمي ثم الظاهر أخذا من كلام الشارح الآتي عملا بظنه الخ أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله","part":7,"page":357},{"id":3163,"text":": (يتبعه) أي الظن سم على حج أي ما لم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو وطئ زوجته الحرة الخ حيث انعقد جرا لاحريتها في نفس الامر أقوى من ظنه اه.\rع ش قوله: (عبد أمة) أي أو حر أمة غيره اه.\rمغني قوله: (ولو وطئ زوجته) كلام مستأنف قوله: (برقها) أي الام قوله: (والشرط) يتأمل اه.\rسم أقول بحمل كلام الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح الامة فرع نكاح الامة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه.\rقوله: (بعده) أي بعدم علمه صفة وطئ قوله: (بأكثر من ستة أشهر منه) أي من أول وطئ الخ عبارة النهاية لستة أشهر ولا بد كما قاله الزركشي من اعتبار قدر زائد للوطئ والوضع اه.\rقوله: (ويصدق) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية قوله: (فيحلف) أي الوارث قوله: (لو قنا) أي على الاصح يتبع بها إذا عتق اه.\rمغني قوله: (وإن كان السيد جد الخ) رد على البارزي قال الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك فإن الاصح لزوم القيمة أيضا لان الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور\rالغرور وانتهى اه.\rسم.\rقوله: (من أصله) أي أنه انعقد حرا إلا أنه انعقد رقيقا ثم عتق اه.\rسم قوله: (بظنه الخ) متعلق بالتفويت قوله: (ما لم يكن الخ) راجع للمتن قوله: (وقلنا قيمة الولد لها الخ) وسيأتي قريبا أن الاصح خلافه اه.\rسقوله: (وعتقه عليه) أي على الاب عقب ذلك أي الانعقاد قوله: (للولد) أي الواطئ قول المتن: (ويرجع بها) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من غره وهو كذلك لان استوفى في ما يقابله والمهر الواجب على العبد المغرور بوطئه أن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه اه.\rمغني وقوله والمهر الواجب الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله أن كان مهر مثل أي بأن نكح بلا إذن من سيده وقوله أو المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية صحيحة وقضيته أنه لو فسد المسمى أو نكحها مفوضة ثم وطئ تعلق مهر المثل بذمته وكذا لو أذن له سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك يتعلق بكسبه في المسائل الثلاث كالمسمى الصحيح اه.\rقوله: (الزوج) إلى قول المتن ولو انفصل في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى المتن وقوله أو مريضا إلى قوله أو يريد وقوله ولو استند إلى المتن قوله: (غير السيد) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه أن كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى اه.\rسم أي فيستغني عن هذ قوله السابق ما لم يكن الزوج الخ قوله: (لانه) أي الغار قوله: (مع كونه) أي المغرور قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن العتق للمؤاخذة بالاقرار قوله: (إذ الم يقصد إنشاء العتق) أي بأن قصد الاخبار أو أطلق قوله: (ولا سبق الخ) أي إنشاء العتق قوله: (أو وليه) أي ولي السيد إذا كان السيد محجورا عليه اه.\rمغني قوله: (وحيئنذ) أي حين إذ كان التغرير من الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن الخ عبارة المغني والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه.\rقوله: (فقط) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور منها اه سم قوله: (وهو الخ) جملة حالية راجعة لكل من المعطوف","part":7,"page":358},{"id":3164,"text":"والمعطوف عليه قوله: (أو اسمها حرة الخ) عطف على إلى اسم وخبر تكون قوله: (أو سفيها) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه.\rرشيدي قوله: (بإذن الغرماء الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (أو مريضا) عطف على قوله مفلسا أي ومات من هذا المرض قوله: (أو يريد الخ) عطف على قوله تكون الخ قوله: (لظهور الخ) لعل اللام بمعنى مع.\rقوله: (في الطلاق) أي في فصل الطلاق سني الخ وقوله لانها الخ أي المشيئة عبارته هناك\rويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لانه يرفع حكم اليمين جملة واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال اه.\rقوله: (بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات قوله: (غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي قوله: (بخلاف غيرها) أي غير المشيئة من التعليقات قوله: (غير المكاتبة) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي قوله: (لا بكسبها الخ) عطف على بذمتها قوله: (بناء على الاصح) راجع لقوله كالمكاتبة قوله: (لسيدها) أي المكاتبة قوله: (أو منهما) أي الزوجة والوكيل وقوله رجع أي الوكيل اه.\rع ش قوله: (نعم لو ذكرت الخ) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله اه.\rسم عبارة المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره الوكيل للزوج أيضا اه قوله: (لانها لما شافهته الخ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لانه الاصل اه.\rع ش قوله: (بأن لا يستند الخ) زائد على شرح الروض أي والمغني ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل إذا ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها اه.\rسم أي وكان الاولى ولم يستند الخ قوله: (أنه الخ) أي الزوج قوله: (فيرجع) أي الزوج عليه أي الوكيل وحده أي ابتداء دونها قوله: (أو بجناية) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لابي حنيفة في الثاني قوله: (أن يرث معه) أي الاب احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه اه.\rسم قوله: (وإن زادت الخ) أي العشر وقوله بهذا أي العشر قوله: (أو قنا) وقوله أو الغرور وقوله أو قنة وقوله أو السيد وقوله أو قنه عطف على قوله حرا الخ قوله: (ويضمنه) أي الجنين القن قوله: (لما ذكر) أي من قوله لان الجنين الخ قوله: (عليه) أي المغرور قوله: (أو قنه) أي المغرور قوله: (ولا يجب هنا) أي فيما لو كان الجاني قن المغررو اه.\rع ش.\rقول المتن: (ومن عتقت) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد","part":7,"page":359},{"id":3165,"text":"فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لانها حرة في زعمهما أي الزوجين والحق لا يعد وهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق الزوج دون السيد فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لان حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العقد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لانها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل أرقاء اه.\rنهاية قال ع ش قوله\rلانه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا اه.\rقوله: (قبل وطئ الخ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني قوله: (في الاول) أي ما في المتن قوله: (وخلافا الخ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا قوله: (في الثاني) أي ما في شرح وكان الاولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها الخ وعطف قوله لان بريرة الخ على قوله إجماعاف قوله: (وهو) أي أنه كان قنا أي روايته قوله: (متفق عليه) أي قوله فخيرها الخ وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه نهاية ومغني قوله: (نظير ما مر) أي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا الخ قوله: (ولو عتق الخ) أي أو مات نهاية ومغني قوله: (لم ينفذا الخ) ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني قوله: (مريض) أي مرض موت قوله: (من النص) أي الحديث قوله: (والعتيقة الخ) عطف على غير المكلفة الخ قوله: (لها انتظار بينونتها) أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن رابعها ثبت لها الخيار عقبها اه.\rع ش قوله: (لتستريح من تعب الفسخ) أي بظهور رغبتها عنه اه.\rسم قوله: (فتصدق بيمينها) لم يقل أن أمكن جهلها كما في الاول اه.\rسم قوله: (كفقيهة) عبارة النهاية والمغني بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه.\rقوله: (وتصدق أيضا الخ) كما رجحه ابن المقرى وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالاسلام أو لا نهاية ومغني.\rقوله: (لان الفسخ من جهتها) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية قول المتن: (وبعده بعتق بعده) سكت عما لو فسخت مع الوطئ ويتجه مهر المثل وظاهر أنه لا يتصور فسخها مع الوطئ بعتق بعده وفي تصوره مع الوطئ بعتق معه نظر اه.\rسم عبارة المغني فإن عتقت مع الوطئ أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر وجوب مهر المثل اه.\rقوله: (وما وجب منهما) أي مهر المثل والمسمى اه.\rع ش قوله: (للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى اه.\rسم عبارة المغني تنبيه مهرها لسيدها سواء","part":7,"page":360},{"id":3166,"text":"أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة لان وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها لان مهر المفوضة يجب الدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد لان ملكه بالوطئ أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطئ والفرض اه.\rقوله: (عما اعترضه) الاولى\rحذف الضمير قوله: (بأن الخ) متعلق يجاب الخ قوله: (وان أوجب الخ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله وهي حرة حال من وقوع الوطئ قوله: (لا ينافي الخ) خبر إن قوله: (ذلك) أي كون ما وجب منهما للسيد قوله: (وقد وقع) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد قول المتن: (ولو عتق الخ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه.\rمغني قوله: (بخلافها) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطئ العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والافاقة كما في الزيادة الروضة اه.\rمغني.\rفصل في الاعفاف قوله: (في الاعفاف) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية إلا قوله أو بالسوية على الاوجه إلى قوله وهو متجه في المغني إلا ذلك القول وقوله بما يأتي إلى الاقرب قوله: (في الاعفاف) أي وما يتبعه كحرمة وطئ الاب أمة ولده اه.\rع ش قوله: (الحر) ولو مبعضا نهاية قوله: (بما يأتي في النفقات) أي بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما وليلة عناني وحلبي اه.\rبجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه.\rقوله: (والاقرب) كابن البنت مع ابن ابن الابن اه.\rع ش قوله: (ثم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت قوله: (وإن سفل الخ) أي الولد قوله: (ولو أنثى) أي أو خنثى نهاية ومغني قوله: (اتحد أو تعدد) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على الواحد والكثير اه.\rع ش قوله: (على ما رجحه في الانوار) وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن: (إعفاف الاب) أي المعسر نهاية ومغني قوله: (الحر) أي الكامل الحرية نهاية قول المتن: (والاحداد) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ومغني قوله: (لئلا يقع في الزنى) أي الاصل بترك الاعفاف عبارة المغني لئلا يعرضهم للزنى اه.\rقوله: (المنافي الخ) وصف للزنى أو للوقوع المقدر الناشئ كل منهما عن ترك الاعفاف اه.\rسيد عمر قوله: (للمصاحبة الخ) أي المأمور بها مغني وسم قوله: (وبه) أي بقوله ولانه الخ قوله: (فارق الام) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الاصل والاصل الانثى لان الحق الخ والرقيق وغير المعصوم اه.\rقال ع ش قوله والاصل الانثى ظاهره وإن خان عليها الزنى اه.\rقوله: (لان الحق) أي في تزويج الام قوله: (على إعفاف أحد أصوله الخ) أي فقط فلو قدر على إعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني قوله: (فقط) أي لا عصوبة اه.\rرشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لاحداهما اه.\rقوله: (أقرع بينهما) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني قوله: (أقرع بينهما) أي وجوبا فلو أغف من غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم وصح العقد اه.\rع ش قوله: (في الرشيد)\rأي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه بقوله أما غير الرشيد الخ قوله: (مهر مثل حرة الخ) انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه.\rرشيدي أقول وقياس اتفاق الاصل أنه لا يلزم الفرع في صورة الاقل إلا المسمى قوله: (ذكره البلقيني) اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه الخ رجوعه لقوله بل لو نكحهما معسرا الخ","part":7,"page":361},{"id":3167,"text":"قوله: (إنه يلزمه ذلك) أي في مسألة البلقيني قوله: (وإن أمكنه) أي الفرع قوله: (وظاهر قولنا الخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه.\rسم قوله: (في هذه الصورة) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا الخ قوله: (ويوجه الاول) أي من الوجهين قوله: (فلم يكلف) أي الاصل ما يقتضي الخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته قوله: (تقييده) أي ما ذكره البلقيني قوله: (بحيث يمكن الخ) قيد للثقل المنفي قوله: (ثم رأيت شيخنا صرح بذلك الخ) أي في مسألة البلقيني اه.\rسم قوله: (فقال وظاهر الخ) اعتمده المغني قوله: (أي مهر مثل المنكوحة) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء إلى قوله ولو كان بعصمته في النهاية.\rقوله: (فلو زاد الخ) أي فلو نكح الاصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمته الاب قول المتن: (أو يملكه أمة الخ) ولو أيسر الاصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو ولمهر لم يسترد الفرع ذلك لانه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه.\rمغني قوله: (بعد الشراء) أي شراء الاصل قوله: (لحصول الغرض الخ) ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنين أو لا قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد اه.\rنهاية قال ع ش قوله لشدة شبقه الخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة وقوله تفيد المنع معتمد اه.\rقوله: (بواحد من ذلك) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه.\rأي الخمسة قوله: (ولا يكفي صغيرة ومن بها الخ) لعله إن لم يردها الاب اه.\rرشيدي قوله: (مثبت خيار) أي من عيوب النكاح قوله: (كعمياء الخ) ظاهر صنيعه أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء وكذا لو لم يثبته كعمياء اه.\rوهي ظاهرة قوله: (وجذماء) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة لا جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه.\rع ش قوله: (لا يمنع الخ) ولو\rكان من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه.\rسم قوله: (فلا يجوز الخ) أي فلو خالف وفعل لم ينعقد النكاح اه.\rع ش قوله: (ويتزوجها الاب الخ) أي بشرطه كما هو ظاهر اه.\rسم أقول وهو ظاهر المتعين وما في الرشيدي من أن للضرورة مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم إشتراط توفر شروط تزوج الامة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه.\rفظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما يفيد وجوب الاعفاف بتزويج الامة على الفرع لو أيسر بمهره فقط وأما شرط جواز تزوج الاصل بالامة فمسكوت عنه إتكالا على علمه من بابه قوله: (أقل هذه الخمسة) لا يخفى أنها ترجع إلى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الاوليين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي وع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه.\rقوله: (غيره) أي الاقل قوله: (في ذلك) أي بين الخمسة المذكورة اه.\rمغني قوله: (وحله) أي تفسير الضمير.\rقوله: (لان العطف فيهما بأو) وبين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه.\rسم وما هنا للتنويع قوله: (على أنه) أي ذلك الحل قوله: (وجوب اتفاقهما) أي الزوجة والامة قوله: (لو اجتمعا) كان الظاهر التأنيث قوله: (إذ قد يقدر) أي الاصل عليها أي مؤنثة فقط أي دون المهر والثمن قوله: (ربما يتوهم) أي لو أفرد","part":7,"page":362},{"id":3168,"text":"الضمير قوله: (وإن ما يأتي الخ) عطف على أنه إذا صح قوله: (ولا يلزم الفرع أدم الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (بالعجز عنهما) أي الادم والخادم قوله: (أنفق على التي تعفه فقط) لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه.\rمغني قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى نفقة واحدة يوزعها الاب عليهما ولا تتعين للجديدة اه.\rقوله: (ولا عكسه) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والاوجه إلى المتن قوله: (لمهر الخ) أي من جهة المهر قوله: (ومؤنة) انظره مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه رشيدي قوله: (بجمال) كقوله لمهر متعلق بقول المتن رفيعة قوله لنكاح الخ متعلق بتعيين قول المتن: (ولو اتفقا الخ) أي ولم تكن معينة الاب إرفع مؤنة بقرينة ما قبله اه.\rرشيدي عبارة السيد عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الاب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه.\rقول المتن: (فتعيينها الخ) أي الزوجة أو الامة قوله: (بغير فعله) وليس منه الحبل حتى لو\rأحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد اه.\rع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذامما يأتي اه.\rقوله: (لا منه الخ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني قوله: (أو بنحو رضاع) عطف على بردة اه.\rسم.\rقوله: (على ما فيه الخ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الاطلاق اه.\rوفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الارشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لانه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك أللهم إلا أن يكون الفرض عدم تأتي ذلك اه.\rوعبارة النهاية والعذر في الامة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه.\rولعلها هي الظاهرة واليه يميل كلام الشارح قوله: (بخلافه) أي الطلاق أو الاعتاق قوله: (ولو قيل فيما إذا غلب الخ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنى اه.\rع ش قوله: (لغير عذر) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق مر اه.\rسم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أولا فيتأمل اه.\rسيد عمر ولعل الاقرب الثاني لظهور الفرق قوله: (لما صدر الخ) أي من الطلاق والاعتاق بغير عذر قوله: (ويسري) ببناء المفعول أو الفاعل قوله: (المطلاق) لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الاعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه.\rع ش قوله: (ومر ضابطه) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة وعبارته ثم فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه.\rع ش قوله: (ويسأل الخ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري المطلاق قوله: (من غير قاض) معتمد اه.\rع ش قوله: (وثمن أمة) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن في زمن إلى ويفرق.\rقوله: (لكن في زمن الخ) معتمد اه.\rع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه.\rوعبارة الخطيب في هامش المغني نعم","part":7,"page":363},{"id":3169,"text":"إن خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه.\rقوله: (بين هذا) أي عدم وجوب الاعفاف مع القدرة على الكسب وقوله ثم أي في الانفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة قوله: (بخلافه) أي الاعفاف قوله: (أي وطئ) إنما حمل النكاح على الوطئ لقول المصنف المار إعفاف اه.\rرشيدي قوله: (أو إلى عقده) عطف على قول المتن إلى نكاح قوله: (لخدمة الخ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (لكنه) أي العقد للخدمة اه.\rع ش قوله: (وإن لم تحفها) أي تقوها اه.\rع ش قوله: (ويأثم) أي الاصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن: (ويحرم عليه) أي الاب وإن علا اه.\rمغني قوله: (فيما إذا وطئها عالما الخ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية قوله: (لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه.\rمغني قال ع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والاقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وإنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه.\rقوله: (وأرش بكارة) أي إن كانت بكرا وافتضها اه.\rشرح وروض قول المتن: (مهر) أي مهر ثيب اه.\rسم قوله: (للولد) أي وإن كان الاب كافرا مؤمنا شرح روض اه.\rسم قوله: (في ذمة الحر الخ) هل ولو مبعضا لانه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه.\rع ش قوله: (نعم المكاتب كالحر) أي فيكونان في ذمته اه.\rع ش قوله: (وإن طاوعته) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له قوله: (ومحله) أي وجوب المهر والارش.\rقوله: (ويظهر أن القول في التقدم الخ) واستظهر في شرحه الصغير للارشاد تصديق مدعي التأخر لان مدعي التقدم يدعي مسقطا والاصل عدمه اه.\rسم.\rقوله: (يرجحون هذا) أي الثاني قول المتن: (لا حد) ظاهره وإن كانت بنت الاصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه.\rسم قوله: (على ما اقتضاه) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى قوله: (وجوبه) أي الحد قوله: (نعم لو وطئ الامة الخ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي","part":7,"page":364},{"id":3170,"text":"قوللا حد ما لو وطئها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه.\rقوله: (ليس كالمستولدة) أي فلا حد فيها قوله: (الاب) أي وإن علا قوله: (للشبهة) إلى قوله لتعذر ملك الخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن\rوقوله وولده إلى القن وقوله لتعذر إلى واستثنى قوله: (وإن كان قنا الخ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه.\rع ش قوله: (وإن كان) أي الاب قنا أي أو مبعضا اه.\rمغني عبارة سم وبالاولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض اه.\rأقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر الخ قوله: (كولد الغرور) أي إذا كان المغرور رقيقا اه.\rرشيدي قوله: (فيطالب الخ) أي الاب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الاب لا يغرم قيمة الولد لانه في الحر لانه يلتزم قيمة الام سيأتي اه.\rرشيدي قوله: (والمبعض الخ) عطف على المكاتب قوله: (وخالفه) أي القفال القاضي الخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني أنه الراجح اه.\rقول المتن: (فإن كانت) أي أمة الابن مستولدة الخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاء الاب لان الكتابة تقبل الفسخ اه.\rمغني.\rقول المتن: (لم تصر مستولدة للاب) أي ولو كان الاب مسلما والفرع ذميا ومستولدته ذمية اه.\rنهاية سم قوله: (للاب الحر) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوأة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها ولا بين أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للاب في دينه أو لا وإذا أو ولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه.\rمغني عبارة سم قول المتن فالاظهر أنها تصير ظاهره وإن كانت موطوأة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الاب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر اه.\rقوله: (وبه) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوأة للاب قوله: (أمة أجنبي وطئت بشبهة) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطئ ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه.\rع ش قوله: (أو قن) عطف على قوله حر قوله: (نفد فيه) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه.\rع ش قوله: (إن أيسر) أي الاب فإن كان معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الايلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره انتهى سم على منهج اه.\rع ش قوله: (وولده) أي ولد الاب الموسر من الامة المشتركة قوله: (فعليه) أي الاب قيمته أي الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للامة المشركة بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريكه\rأو استولدها معسر لم ينفذ الايلاد في نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لامه اه.\rونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة قوله: (أما القن","part":7,"page":365},{"id":3171,"text":"الخ) محترز الحر من قوله للاب قوله: (فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده اه.\rسم أقول الظاهر أنه يكفي يسار ولده فليراجع قوله: (ويرده ما مر الخ) أي فتصير مستولدة للاب اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان الراهن مالكا أو مستعيرا قوله: (في المسألة الثانية) أي فيما لو استولد الاب مرهونة الولد قوله: (وهو صريح فيما ذكرته الخ) فيه قلب وحق العبارة وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال الخ قوله: (تفرقة القفال) أي بين استيلاد الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية قوله: (فالوجه عدم النفوذ فيهما أي في مسألتي استيلاد الاب وظاهر صينع النهاية اعتماد النفوذ فيهما كما مر قوله: (لانه يلزم عليه الخ) قد يقال لا أثر لذلك لان ملك ولد بمنزلة ملكه اه.\rسم قوله: (في الاولى) أي في مسألة الاستعارة قوله: (لانه للراهن) أي المستعير لامة ولده قوله: (قلت هو أجنبي الخ) تقدم آنفا عن سم منعه قوله: (مع رده) متعلق بالصلة والضمير للموصول قوله: (يوم الاحبال) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى المتن وقوله على ما اقتضاه إلى لان قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ.\rقوله: (يوم الاحبال) سواء أنزل قبل تغيب الحشفة أم بعده اه.\rمغني عبارة النهاية والاسنى سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الاب لانه غارم ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه قاله القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ولا يؤخذ في ذلك قول القوابل اه.\rقوله: (بشرط السابق) أي في قوله ومحله إن لم يحبلها الخ اه.\rع ش قوله: (نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر اه.\rسم وزاد ع ش وتصير مستولدة للواطئ إن أيسر فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم عن الروض أن يكون الولد مبعضا اه.\rقوله: (ووجبا) أي قيمتها ومهرها قوله: (وقد يلزمه) إلى المتن في المغني قوله: (وقد يلزمه) أي الاب قوله: (لاخيه) أي لابوين أو لاب قوله: (وإن انفصل حيا أو ميتا الخ) عبارة المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا يجب قيمته جزما نعم أن انفصل بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجئ فيه ما سبق في المغرور اه.\rقوله: (لانتقال ملكه الخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه اه.\rنهاية قال ع ش قوله وجب الاستبراء الخ أي لحق الله تعالى قوله: (ملكه\rلها) فيه قبل والاصل ملكها له عبارة المغني الملك فيها له اه.\rقوله: (ولا قيمة عليه لها) أي لانها لم تنتقل إليه اه.\rسم قوله: (ويحرم عليه) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لان قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ قوله: (ويحرم عليه) أشار به","part":7,"page":366},{"id":3172,"text":"إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطئ ولده اه.\rعميرة قوله: (من النسب) احترز به عن الاصل من الرضاع كما يأتي.\rقوله: (الحر) نعت الاصل عبارة المغني على الاب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه إعفافه اه.\rقوله: (وإن لم يجب إعفافه) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الاعفاف اه.\rرشيدي قوله: (إن محله) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع الموسر لان يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه.\rسم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا الخ قوله: (لان قوة شبهته الخ) تعليل للمتن قوله: (شبهته الخ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لان شبهة اسم عين اه.\rسم وقوله لان شبهة اسم عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه.\rعبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج اه.\rقوله: (لم يحرم) أي نكاح أمة الفرع اه.\rع ش قوله: (على أصل قن) أي كلا أو بعضا قول المتن: (الامة) أي أمة ابنه اه.\rرشيدي قوله: (حال ملك الولد) كان أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه.\rمغني قول المتن: (لم ينفسخ النكاح) ولو أحبل الاب الامة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لان مستند الوطئ النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه قوله: (قنا) أي أو مبعضا اه.\rنهاية قوله: (أو الولد معسرا) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه.\rسم قوله: (بذلك) أي بقوله أما إذا حلت له الخ قول المتن: (وليس له) أي يحرم على السيد قطعا اه.\rمغني قوله: (لان شبهته) أي السيد وقوله في حاله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه.\rع ش قول المتن: (انفسخ النكاح الخ) قال في الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه.\rسم قوله: (وفارق الخ) أي المكاتب قد يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ قوله: (أنه) أي ما في يد المكاتب قوله: (بعض سيد الخ) أي أصل سيد أو فرعه اه.\rع ش قوله: (نفسه) لعله مقدم عن مؤخر والاصل إذا المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ\r.\rفصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن قوله: (بذلك الاذن) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (كما دل عليه) أي إرادة هذا المقدر قوله: (الذي الخ) نعت للسياق قوله: (واحتمال أنه الخ) أي كلام المصنف قوله: (فلا اعتراض الخ) عبارة المغني.\rتنبيه قال السبكي ولو قال المصنف لا يضمن بإذنه في نكاح عبده لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالاذن فهو نفي لكون الاذن سببا للضمان وهو","part":7,"page":367},{"id":3173,"text":"المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الاذن سببا لنفي الضمان كقوله تعالى * (قال رب بمآ أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين) * وليس بمقصود اه.\rفقول الشارح نعم الخ تسليم لاعتراض السبكي المذكور وقوله فلا اعتراض الخ دفع لاعتراض كلام المصنف بأنه باطل أو نحو ذلك فلا يتجه قول المحشي بعد ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي الاعتراض به نظر انتهى اه.\rسيد عمر باختصار قوله: (ليكون نصا في الاصل) في النصية نظر اه.\rسم أي لاحتمال تعلق الجار بالنفي ولو بعيدا قوله: (فإن قلت بإذنه) أي الذي في المتن قوله: (بين تقدمه) أي تقدم بإذنه على لا يضمن قوله: (ممنوع الخ) في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى اه.\rسم ولك أن تجيب بأن محط السند قوله وعلى القديم الخ والحاصل أن قوله: بإذنه للاشارة إلى رد القديم القائل بسببية الاذن للضمان قوله: (لا بد منه) أي من بإذنه قوله: (لولا ما قررته) أي من دلالة السياق على إرادة ما قررته قوله: (يطلقونها) أي النفقة عليها أي المؤنة قوله: (لان لم يلتزمهما) إلى قوله وقول الغزالي في المغني إلا قوله لا النفقة إلى المتن قوله: (بل لو ضمن ذلك) أي ذكر ما يدل على الضمان كان قال تزوج وعلى المهر والنفقة وقوله لم يضمنه أي لم يلزمه اه.\rع ش قوله: (لتقدم ضمانه الخ) أي ما ذكر من المهر والنفقة قوله: (بخلافه) أي ضمان السيد قوله: (إن علمه) أي قدر المهر وقوله منها أي النفقة وقوله علمه أي قدر ما وجب الخ قول المتن: (وهما في كسبه) ولو آجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز اه.\rروض وظاهره أنه يستقل بالايجار اه.\rسم قوله: (لان بالاذن الخ).\rفرع: لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة الاولاد على السيد لانهم ملكه اه.\rمغني.\rقوله\r: (رضي يصرف كسبه الخ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف أهل محلته بذلك بل قد يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا للغالب كما يفيده قول ع ش قوله وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل كذا في هامش والاقرب نعم لان الاذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الاداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الاصل اه.\rقوله: (ولا يعتبر الخ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد الاذن ولو قبل النكاح قوله: (ووجوب بالدفع الخ) عطف على النكاح قوله: (وهو) أي وجوب الدفع اه.\rع ش قوله: (ومهر غيرها) عطف على مهر مفوضة قوله: (الحال بالعقد الخ) أي إذا كانت مطيقة للوطئ فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الاطاقة كما يأتي في الصداق اه.\rع ش قوله: (وفي النفقة الخ) عطف على مهر مفوضة قوله: (في الضمان) متعلق بالاذن وقوله كسبه نائب فاعل اعتبر وقوله عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون الخ متعلق بقوله وإنما اعتبر الخ قوله: (أنه ينظر في كسبه الخ) أي وجوبا أخذا من قوله لان الحاجة الخ اه.\rع ش قوله: (إليها) أي النفقة قوله: (في المستقبل) راجع لكل من المعطوفين قوله: (وقول الغزالي الخ) مبتدأ خبره قوله جملة الخ قوله: (في المقالتين) هما قوله وكيفية تعلقهما الخ وقول الغزالي الخ اه.\rع ش قوله: (وهو القياس) معتمد اه","part":7,"page":368},{"id":3174,"text":".\rع ش.\rقول المتن: (فيما بيده من ربح وكذا الخ) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور اه.\rسم قوله: (ولو قبل الاذن) إلى قول المتن ولو نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله خلافا لما قد يتوهم إلى وخرج وكذا في المغني إلا قوله إن تكفل إلى ليتعلق به حق إلا قوله إن تكفل إلى المتن قوله: (لانه) أي دين المهر والنفقة قوله: (وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه الخ اه.\rع ش قوله: (ويجبان في كسبه هنا الخ) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه.\rسم والذي يتجه الاول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي\rلعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الاذن ولو قبل النكاح انتهى اه.\rسيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض لكن قضية ما فرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرفة صار له شبهة في كل ما بيده اه.\rوعبارة البجيرمي بعد كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكون بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الاذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الاذن ولو قبل النكاح قوله: (أحدهما) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ذكر من المهر والنفقة قول المتن: (وإن لم يكن مكتسبا) إما لعدم قدرته أو لكونه محترفا محروما اه.\rمغني اه.\rقوله: (أو زاد الخ) أي الرقيق في المهر الذي قدره له السيد اه.\rرشيدي عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر اه.\rقول المتن: (ففي ذمته) أي فقط يطالب بهما بعد عتقه أن رضيت بالمقام معه لانه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل اه.\rمغني قوله: (يطالب به) أي بما ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ما قدره السيد.\rقول المتن: (وله المسافرة به) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه اه.\rقال في الروض وشرحه وعلى السيد أن لم يتحملهما الاقل كما سبق أي الاقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه.\rولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه.\rسم قوله: (إن تكفل الخ) سيأتي أنه لا يأثم بتركه قوله: (إن تكفل الخ) وقول المصنف الآتي إن تكفل الخ قوله لزم الاقل الخ لعل هذا في غير القسم الاخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ويلزم الاقل","part":7,"page":369},{"id":3175,"text":"المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون معه من مال التجارة وربحه ما يفي بالمهر والنفقة لانهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الاقل المذكورين فليتأمل اه.\rأقول وما ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أو لا رده المغني في شرح وفي\rقول يلزمه المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شئ انتهى وهذ ابحث مردود لان استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الاصحاب يلزمه الاقل من أجرة مثله إلى آخره اه.\rوهو الظاهر قوله: (ومفهومه) أي ورجوع مفهوم إن تكفل الخ قوله: (أيضا) أي كرجوعه لمسألة الاستخدام قوله: (ولم يتعلق الخ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله به أي العبد رضاه أي الغير اه.\rسم قوله: (كرهن) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية اه.\rحلبي قول المتن: (ويفوت) بالنصب من التفويت قوله: (للعبد استصحاب زوجته الخ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه قوله: (والكراء) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد على مؤن الحضر اه.\rسيد عمر قوله: (في الامة) أي المزوجة اه.\rسم قوله: (ووقت الخ) عطف على ليلا قوله: (فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله وقت الخ قوله: (انعكس الحكم) أي فتلزمه تخليته نهارا للاستمتاع وقوله وقيد جمع ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا اه.\rع ش.\rقوله: (ومحله) أي التقييد بما ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده اه.\rقوله: (كل وقت) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذا لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي لا الحقيقي اه.\rسيد عمر قوله: (ولا فرق) أي بين كونها بمنزل السيد أو لا اه.\rع ش قوله: (أو تحملهما وهو موسر الخ) فيه أمر أن الاول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أعني أنه إذا تكفل بشئ لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر اه.\rسم قوله: (أي من ابتدائه الخ) مجرد تصوير المراد الاقل من أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر الخ اه.\rع ش قوله: (إلى وقت المطالبة) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه.\rرشيدي قوله: (أحد ذينك) أي الاستخدام والحبس اه.\rسم قوله: (أيضا) أي كأجرة المثل قوله: (فإن لم يكن مهر) أي كان أبرأته أو كانت مفوضة ولم يوجد فرض ولا وطئ قوله: (وذلك) أي لزوم الاقل قوله: (مطلقا) أي أقل كانت أو أكثر اه.\rع ش قوله: (من ذلك) أي من قول المتن وإن استخدمه الخ قوله: (لانه لا ضرر الخ) أي للزوم السيد أقل الامرين من الاجرة والنفقة والمهر اه.\rع ش قوله: (لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه","part":7,"page":370},{"id":3176,"text":"بقدرهما اه.\rسم قوله: (في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه اه.\rسم قوله: (فرضه) أي قوله لو استخدمه ليلا الخ قوله: (كالاتوني) والاتون وازن رسول قال الازهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب على أتأتين بتاءين وأتن بالمكان أتونا من باب قعد أقام اه.\rع ش قوله: (فالليل في حقه كالنهار) أي فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الامرين من أجرة خدمة الليل الخ ع ش ورشيدي قوله: (كما مر) أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الاقل المذكور اه.\rرشيدي قوله: (وفي استخدام ليل الخ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الاقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (مطلقا) أي سواء كانا قدر الاجرة أو زادا عليها قوله: (بالجميع) أي جميع المؤن السابقة واللاحقة اه.\rع ش قوله: (لعدم الاذن) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني قوله: (لعدم الاذن الخ).\rفروع: لو أنكر السيد الاذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بإذن سيده انفسخ نكاحه لانه ملكه في الاولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطئ حينئذ ولو بإذن سيده لانه لا يجوز وطؤه بملك اليمين اه.\rمغني.\rقوله: (نعم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسد المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الامرين من مهر المثل والمعين اه.\rقوله: (لو أذن له السيد الخ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا أذن لانه لا حق له في المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الاقرب الثاني اه.\rسيد عمر وقوله لو أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه قوله: (فإن فقد شرط من ذلك) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها اه.\rمغني قوله: (غير المكاتبة) أي والمبعضة أما هما فستأتيان قول المتن: (استخدمها نهارا الخ) هذا عكس الامة المستأجرة للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة والمستأجرة للارضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه.\rمغني قوله: (نظر ما عدا ما بين السرة الخ) والخلوة بها\rاه.\rنهاية أي خلافا للشارح والمغني والاسنى قوله: (وهو الخ) أي السيد اه.\rمغني قوله: (على الثلث) يعني ما بعد الثلث الاول اه.\rمغني قوله: (في قيامه) أي السيد قوله: (حرفته) أي الزوج قوله: (لم يلزم السيد الخ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي أي وسلموها لي ليلا ونهارا لم يلزمه إجابته لانه قد يبدو له الاعراض عن الحرفة واستخدامها مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله قوله: (إلا أن كانت حرفة السيد الخ) دخل في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهارا وبه صرح الناشري لكن","part":7,"page":371},{"id":3177,"text":"نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهكلامهم فليتأمل اه.\rسم عبارة السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك والاوجه من تردد للاذرعي وجوب تسليم الامة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ اه.\rنهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه.\rأقول يمكن الفرق بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة والعرف الغالب بخلافه في مسألة الجلال فليتأمل اه.\rوكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح قوله: (وبحث الخ) أي الاذرعي قوله: (أجبر الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (إلا فيه) أي الليل قوله: (أولا) أي لا يجبر قوله: (وأنه الخ) عطف على الاول قوله: (أما المكاتبة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإنما يتجه إلى والمبعضة قوله: (فإن لم يكن مهايأة فقنة) قضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شئ في مقابلة جزئها الحر ولعل وجهه إنما لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر.\rفرع: حبس الزوج الامة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منهج أقول القياس لزومهما لانهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه.\rع ش قول المتن: (لا نفقة على الزوج الخ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الامة هو استخدامها نهارا وليس كذلك وإنما المسقط لها حبسها عن زوجها لانه لو سلمها إليه ليلا ونهارا وقال لها اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك\rعن الاستمتاع فعملت كذلك ليلا ونهارا لم تسقط نفقتها اه.\rناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه.\rسم.\rقوله: (أما المهر) إلى المتن في المغني قوله: (بذلك) أي بتسليمها ليلا فقط اه.\rمغني عبارة سم قوله بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه.\rقوله: (لان سببه الوطئ إلخ) عبارة المغني لان التسليم الذي يتمكن معه من الوطئ قد حصل اه.\rقوله: (أما لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ) أي ولو عملت ليلا ونهارا للسيد كما مر عن الناشري قوله: (فيلزمه النفقة) أي قطعا اه.\rنهاية قوله: (أو جواره) إلى قوله وكان تخصيص ذلك في النهاية وتلزم الولد نفقتها قول المتن: (لم يلزمه في الاصح) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لابيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة","part":7,"page":372},{"id":3178,"text":"وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك قوله: (لم يلزمه ذلك) أي إجابة السيد اه.\rمغني لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر اه.\rسم قال ع ش قوله: لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع اه.\rقوله: (ومع ذلك إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف اه.\rقال ع ش قوله ولو فعل ذلك أي الاختلاء بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا اه.\rقوله: (مع ذلك لا نفقة إلخ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لانه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا اه.\rسم قوله: (وكان تخصيص ذلك) أي البيت في داره قوله: (لاجل الخلاف) أي الصريح قوله: (إن لم يخل بها) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن الخلوة بها اه.\rسم قوله: (إن لم يخل بها) والمعتمد خلوته بها لانها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر اه.\rسم قوله: (ولم يتعلق بها إلخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الامة مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الاذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء اه.\rقوله: (امتنع عليه) أي الزوج قوله: (إلا بإذن السيد) أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه.\rع ش قول المتن: (وللزوج صحبتها) وليس للسيد منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به اه.\rمغني قوله: (ولا نفقة عليه)\rأي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه.\rع ش.\rقوله: (وله استرداد إلخ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كنظائره اه.\rوفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الارشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد اه.\rأي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها اه.\rسم قوله: (لا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى قول المتن: (أن السيد لو قتلها إلخ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه.\rمغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أو خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا اه.\rقال ع ش قوله سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو سبب أو شرط اه.\rقوله: (وألحق به) أي بقتل السيد أمته المزوجة قوله: (كذلك) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل قوله: (كإرضاع السيدة إلخ) مثال تفويت السيد بغير القتل قوله: (مطلقا) أي خاف العنت أو لا اه.\rسم قوله: (وكقتل سيد إلخ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ قوله: (وكقتل سيد إلخ) وفي الانوار لو قتل السيد زوج الامة أو قتلته الامة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول","part":7,"page":373},{"id":3179,"text":"ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني قوله: (أي وقتل الامة) عطف على قتل سيد إلخ قوله: (كما هو إلخ) أي قوله أي أو قتل الامة إلخ قول المتن: (أو ماتت) أي الحرة أو الامة قوله: (قبل الدخول) الاولى تقديمه على فلا كما في المغني قوله: (في الاخيرتين) وهما قتل الاجنبي الامة وموت الزوجة قوله: (وخرج) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن مالكا للمهر وقوله أو أعتقها وقوله أو المعتق وقوله: وقوله أو العتق نعم لا يحبسها إلى أما المزوجة وقوله نعم تسن إلى فلو زوجه قوله: (لها) أي الحرة.\rقوله: (ولم يكن) أي غير الزوج مالكا للمهر احتراز عن نحو ما إذا أعتق أمته المزوجة بعد الدخول ثم قتلها قول المتن: (هلكتا) أي الحرة والامة اه.\rمغني قول المتن: (فالمهر إلخ) أي بعد الوطئ اه.\rمغني قوله: (قبل دخول إلخ) راجع لكل من المتن والشرح قوله: (أي المسمى) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية إلا قوله ولا تحبس إلى قوله أما المزوجة قوله: (لا يحبسها) أي السيد المبيعة لتسلم المهر قوله: (ولا المشتري) عطف على\rالضمير المستتر في لا يحبسها قوله: (لان كلا منهما) أي المشتري والعتيقة قوله: (أما المزوجة إلخ) عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطئ أو موت أو بوطئ في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع اه.\rوعبارة المغني أما إذا وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطئ فيهما أو الفرض أو الموت في الاول بعد البيع والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه.\rقوله: (أحدهما) أي الوطئ والفرض قول المتن: (فإن طلقت إلخ) أي غير المفوضة فنصفه له أي للبائع اه.\rمغني قوله: (لما مر) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه قوله: (لغة صحيحة) أي قول المصنف زوج أمته بعبده بالباء لغة إلخ وقوله والافصح عبده أي بدل الباء قوله: (في غير مكاتبه) أي والمبعض اه.\rمغني.\rقوله: (فلو زوجه) أي السيد عبده بها أي بأمته قوله: (على الاول) أي ما في المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها إلخ فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شئ للسيد عليه وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل لانه وجب بها بالوطئ وهو حر ولو زوج أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد من كسبه بعد النكاح شئ فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن فلا يطالبه بشئ لانه صار عبده اه.\rقوله: (أما مكاتبه) إلى الباب في النهاية قوله: (لانه معه إلخ) ولو قال لامته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت أي بأن قالت قبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق عليها قيمتها وقت الاعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الاجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي السيد والامة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لانها عتقت أو القيمة صح وبرئت منها أن علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك","part":7,"page":374},{"id":3180,"text":"على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح\rأي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال لامته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه.\rنهاية قوله: (كما بحثه الاذرعي).\r(خاتمة) قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا نكح فاسدا ووطئ ومنها إذا وطئ العبد سيدته أو أمة سيدة بشبهة ومنها ما إذا وطئ المرتهن الامة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا وطئ السيد أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطئ ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لان وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط اه.\rمغني.\rكتاب الصداق قوله: (وهو) إلى قول المتن يسن في النهاية قوله: (هو بفتح الصاد) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه.\rع ش قوله: (بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه.\rع ش قوله: (ما وجب إلخ) خبر هو المار قوله: (به) أي الفرض قوله: (العقد هو إلخ) الجملة خبر أن قوله: (فيه) أي الوجوب أو الفرض اه.\rرشيدي قوله: (أو وطئ إلخ) عطف على عقد إلخ اه.\rع ش قوله: (كرضاع) أي ورجوع شهود نهاية ومغني قوله: (وهذا) أي إطلاق الصداق شرعا على ما وجب بعقد نكاح أو وطئ أو تفويت إلخ قوله: (إذ هو مشتق إلخ) أي لان المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط اه.\rرشيدي قوله: (لاشعاره إلخ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لاشعاره إلخ قوله: (ويرادفه) أي الصداق اه.\rع ش قوله: (ويرادفه المهر إلخ) وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه.\rمغني قوله: (ولو في تزويج أمته بعبده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (على ما مر) أي آنفا قبيل الباب قول المتن: (تسميته في العقد) أي وإن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى قوله: (للاتباع) إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون قوله: (عن عشرة دراهم) وهي تساوي الآن نحو خمسين نصف فضة اه.\rع ش قوله: (عند التسمية) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا\rفسيأتي حكاية الاجماع على جواز إخلاء العقد منه اه.\rرشيدي قوله: (وأن لا يزيد إلخ) هلا قيل وأن ينقص لانه أوفق برعاية الادب وليس هنا أمر يعارضه اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن امتثال الامر ولو ضمنيا","part":7,"page":375},{"id":3181,"text":"خير من الادب قوله: (أو صدقه بناته إلخ) أي هي أي الخمسمائة إلخ أصدقه إلخ ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ قوله: (وأزواجه إلخ) عطف على بناته قوله: (أربعمائة إلخ) لعله مفعول المصدق عبارة الاسنى والمغني وأما إصداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم اه.\rقوله: (لا تغالوا بصدق النساء) أي بأن تشددوا على الازواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن اه.\rع ش قوله: (فإنها) أي المغالاة قال ع ش أي هذه الخصلة اه.\rقول المتن: (منه) الاولى يقال أن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا الضمير للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه.\rمغني قوله: (إجماعا) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ في النهاية والمغني إلا قوله أو وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت قوله: (نعم إن كان محجورا إلخ) عبارة المغني وقد تجب التسمية لعارض في صور الاولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كان جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الاتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه اه.\rقوله: (إن كان) أي الزوج.\rقوله: (وجبت تسميته) أي فلو خالف ولم يسم إثم وصح العقد بمهر المثل ع ش وسم قوله: (أو كانت) أي الزوجة قوله: (أو وليا) لا يخفى ما في عطفه على محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة قوله: (فأذنا) أي الرشيدة لوليها في تزويجها والولي لوكيله في تزويج موليته قوله: (وجب تسميته) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها اه.\rع ش قوله: (يعني ثمنا إلخ) لا ضرورة للتأويل اه.\rسم قوله: (بل وتسمية أقل إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المعدد ما لا ينقسم اه.\rسم قوله: (وزاد) أي الزركشي قوله: (يشير إليه) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ قوله: (حيث اشترط) أي الخصال قوله: (أي في هاتين الصورتين) وهما المبعضة والمشتركة قوله: (وتوجيه إطلاقه) أي الخصال قوله: (يرد إلخ) خبر قوله وتوجيه إلخ قوله: (بأن هذا) أي احتمال التشطير قوله: (استبعده) أي الاطلاق قوله: (وإن وجهه) أي البعد قوله: (وتسمية جوهرة) إلى المتن في النهاية وكذا في\rالمغني إلا قوله ولو عقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن قوله: (وتسمية جوهرة) عطف على قوله تسمية غير متمول قوله: (دين إلخ) عطف على جوهرة قوله: (على غيرها) مفهومه أنه يجوز جعل الدين الذي للزوج عليها صداقا لها ع ش وقد مر عن النهاية قبيل الباب ما يصرح بهذا المفهوم قوله: (على ما مر في المتن) أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه اه.\rكردي.\rقوله: (فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح","part":7,"page":376},{"id":3182,"text":"بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وإما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد يقال إذا فقد فإني يقوم ويجاب بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها شرعا كدون مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه.\rسيد عمر وأجاب ع ش أيضا بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه وتجب معه قيمة الصنعة مثل إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها وباختيار الاول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه.\rقوله: (وإلا فقيمته) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه.\rسم قوله: (لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الاب أم ابنه إلخ صورة رابعة اه.\rسم قوله: (لما بينهما) أي الملك والنكاح قوله: (كما مر) أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ قوله: (وجعل الاب إلخ) صورته بأن يتزوج أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجهل أمه صداقا له اه.\rع ش عبارة الرشيدي كان ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة اه.\rقوله: (عليه) أي قول المتن وما صح مبيعا إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الاولى وفي الباقي يصح بمهر المثل اه.\rمغني قوله: (نعم يرد\rإلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل اه.\rسم قول المتن: (ضمنها) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني قوله: (لانها مملوكة) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا قوله واعترضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى المتن وقوله والزوائد إلى المتن قوله: (وجوب المقابل إلخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله اه.\rسم قوله: (لبقاء النكاح) أي لعدم انفساخه بالتلف اه.\rمغني قوله: (لو تعذرا) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف سم على حج اه.\rع ش قوله: (ولا التصرف إلخ) عبارة المغني ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه.\rقوله: (ويجوز التقايل فيه)","part":7,"page":377},{"id":3183,"text":"أي ويجب مهر المثل اه.\rع ش قوله: (تعليم الصنعة) أي المجهول صداقا لها وقوله لا يعتاض عنه أي فلا بد من التعليم اه.\rع ش قوله: (وسكتا عليه وهو المعتمد اه.\rنهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآتي فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله هنا اه.\rع ش قوله: (فليزمه مؤنة نقله) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا محترما اه.\rع ش قوله: (وإن طالبته إلخ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل اه.\rقوله: (وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالاتلاف لانه لا يصح قبضها قوله لغير نحو صيال احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل سم وسيد عمر وع ش قوله: (عليهما) أي القولين قوله: (منه) أي الصداق قوله: (أهل للضمان) أما إذا لم يضمن الاجنبي بالاتلاف كحربي أو مستحق قصاص على الرقيق الذي جعل صداقا أو نحو ذلك كإتلاف الامام له لحرابة فكالآفة السماوية اه.\rمغني قول المتن: (غرمت المتلف) بكسر اللام نهاية ومغني قول المتن: (انفسخ فيه) أي على القول الاول اه.\rمغني.\rقوله: (على الاول) ذكره المغني عقب قول المصنف انفسخ فيه وذكره المحلي عقب قول المصنف فحصة التالف منه عبارته هذا كله على القول الاول وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف اه.\rقوله: (أي\rقسط قيمة التالف) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما المثلى كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة اه.\rع ش قوله: (فلو كانت قيمته إلخ) ويرجع في القيمة لارباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك أما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه.\rع ش قوله: (وإن أتلفته) أي الزوجة قوله: (أو أجنبي تخيرت إلخ) فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل وإن أجازت طالبت الاجنبي بالبدل اه.\rمغني قول المتن: (ولو تعيب) أي الصداق المعين في يد الزوج اه.\rمغني قول المتن: (قبل قبضه) أي بعد العقد أو قبله شرح روض اه.\rسم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر قوله: (بغير فعلها) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر ينبغي أن يقيد فعلها أخذا مما مر بكونها رشيدة اه.\rأي بغير صيال قوله: (كعمي القن) أي ونسيانه الحرفة محلي وكقطع يده مغني.\rقوله: (والزوائد) أي المنفصلة اه.\rع ش عبارة المغني ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة اه","part":7,"page":378},{"id":3184,"text":".\rقول المتن: (والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الاولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع اه.\rسم قول المتن: (وإن طلبت إلخ) غاية اه.\rع ش قوله: (ونازع فيه جمع) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع اه.\rقوله: (فيه) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا قوله: (ويجاب) أي عن نزاع الجمع المذكور اه.\rسم قوله: (بأن ملكها إلخ) قضية هذا الجواب عدم ضمان لزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض قوله: (عليهما) أي الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلي وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين اه.\rقول: (ولها حبس نفسها) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى اه.\rسم قوله: (أي المالكة) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الاذرعي قول المتن: (المعين والحال) أي بالعقد اه.\rمغني قوله: (أكان) أي المعين أو الحال قوله: (إجماعا) قال صلى الله عليه وسلم\r: أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته وقال من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان اه.\rمغني قوله: (وخرج بملكته بالنكاج) أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله بالنكاح اه.\rرشيدي قوله: (فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها) أي بعد استحقاقه لصداقها اه.\rمغني قوله: (لانه ملك إلخ) أي فليس لها الحبس لان الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها اه.\rمغني قوله: (وما لو زوج إلخ) عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ قوله: (ثم أعتقها) أي بعد استحقاقه لصداقها قوله: (ويحبس الامة إلخ) محترز قول أي المالكة لا مهرها اه.\rرشيدي قوله: (المالك للمهر) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة فليس له الحبس كما مر قبيل الباب قوله: (والمحجورة وليها) عطف على قوله الامة سيدها.\rفرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عن المصلحة وهل يجب الاشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الاشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لم يرغب الازواج فيها إلا بدونهما سم على حج اه.\rع ش.\rقوله: (ونظر فيه) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ قوله","part":7,"page":379},{"id":3185,"text":": (والاذرعي إلخ) عطف على الزركشي عبارة النهاية وتنظير الاذرعي فيما لو خشي فوات الضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حينئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي السفيهة إلخ قوله: (بأنه لا مصلحة إلخ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه اه.\rع ش قوله: (نعم بحثه) أي الاذرعي قوله: (إن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الاذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة ثم تعرض للسفيهة اه.\rسم أي فهو خارج عنه فلا تكرار قوله: (منعها من تسليم نفسها) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض اه.\rسم قوله: (متجه) خبر قوله بحثه إلخ قوله: (وتردد) أي الاذرعي قوله: (والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (منعها) أي من تسليم نفسها قول المتن: (قبل التسليم) أي لنفسها للزوج قوله: (فلا يرتفع) أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الائمة وهو المعتمد مغني ونهاية قول المتن: (ولو قال على لا أسلم إلخ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه.\rمغني قول المتن: (حتى تسلم إلخ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما\rإن اتفقا على شئ فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه.\rنهاية قال ع ش وقد يقال تجبر هي لان رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد يجاب بأن انتهاء الاجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لاغاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم بما قلناه اه.\rع ش أي بأنها تجبر قول المتن: (ففي قول يجبر إلخ) محل هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا كمريضة ومحرمة قال الاذرعي ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه.\rمغني قوله: (لفوات البضع عليها هنا) يغني عنه قوله ومن ثم قوله: (ثم) أي في البيع.\rفرع: طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فأدعي أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه لان الاصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لان مؤنة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لان الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الارث فهو تابع لثبوت وإن لم يحصل تسليم م ر اه.\rسم على حج اه.\rع ش قول المتن","part":7,"page":380},{"id":3186,"text":": (والاظهر أنهما يجبران إلخ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده بخلاف البيع اه.\rسم.\rقوله: (وإن لم يطأها الخ) أي وإن ترك الوطئ تركا غير ناشئ من امتناع الخ اه.\rع ش قوله: (فإن امتنعت الخ) عبارة المغني فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه.\rقوله: (لان ذلك) أي الاسترداد قاله ع ش وقال: الرشيدي أنه تعليل للاظهر اه.\rويصرح به صنيع المغني قوله: (هو العدل الخ) أي الانصاف في فصل الخصومة قوله: (بأن هذه) أي مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع قوله: (إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه نائبهما نظر اه.\rسم قوله: (لكنه) أي العدل قوله: (في يده) أي العدل قوله: (خلافه) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في يد العدل من ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه قوله: (وليس هذا كالممتنع الخ) أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم وقبل نائبهما لقولهم الخ اه.\rرشيدي قوله: (مما مر) أي في قوله ويرد بأن هذه الخ قول المتن: (ولو بادرت فمكنت طالبته) ولها حينئذ\rأن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن الزوج كنظيره في البيع مغني وروض قوله: (على كل قول) إلى قوله قيل أهمل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها قول المتن: (امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه.\rمغني قوله: (هنا) أي في النكاح قوله: (بالوطئ) أي لا بمجرد التسليم قوله: (وإن وطئها الخ) أي ولو في الدبر مختارة أي ومكلفة اه.\rمغني قوله: (فلا تمتنع) أي فلا يجوز لها الامتناع من تمكينه قوله: (حقها) أي حق حبس نفسها قوله: (أو كانت غير مكلفة الخ) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فلها بعد الافاقة الامتناع وهو أقرب الاحتمالين لان مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطئ ولم يقع إلا في حال لا تعتبر م ر اه.\rسم قوله: (ولم يكن الولي سلمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (لمصلحتها) بخلاف ما لو سلمها لغير مصلحة بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت اه.\rمغني وتقدم عن سم مثله قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله ومن ثم لو أكرهها الخ قوله: (وبحث الاذرعي أن تمكين الخ) جزم به المغني قوله: (نحو الرتقاء) كالقرناء والنحيفة الخائفة من الافضاء قوله: (قبله الخ) أي الاستمتاع منها مختارة.\rقوله: (ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالاولى سم على","part":7,"page":381},{"id":3187,"text":"حج اه.\rع ش قول المتن: (استرد أن قلنا أنه يجبر) أي على التسليم أو لا لانه لم يتبرع اه.\rمغني قوله: (لا) أي لا يجبر على التسليم أولا قوله: (فيكون متبرعا الخ) يؤخذ منه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد اه.\rسم وقد مر ما يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها قوله: (بأن هذا) أي محل التسليم قوله: (فيمن الخ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول قوله: (كالزوج) وقوله وهي ضبب الشارح عليهما اه.\rسم قوله: (ومن تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد.\rفرع لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الاجرة لمدة إقامته معها لانه لا ينسب إلى ساكت قول ولان عدم المنع أعم من الاذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الاجرة انتهى كلام الخادم اه.\rسم وبقي ما لو كان المنزل لاهل الزوجة وإذ نوا له في الدخول ولم يتعرضوا لاجرة ولا لعدمها وقياس ما ذكر في الزوجة عدم وجوب الاجرة\rللعلة المذكورة اه.\rع ش.\rقوله: (هي أو وليها) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (كإزالة وسخ) وشعر عانة وشعر إبط اه.\rمغني قوله: (وتستحد المغيبة) وهي بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب رشيدي وع ش قوله: (مغافصة) أي مفاجأة قوله: (ندب ذاك) أي عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا قوله: (أول الامر) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق بضمير منه الراجع للمفاجأة.\rقوله: (ونفاس) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها قوله: (ونفاس) أي وصوم وإحرام اه.\rنهاية قوله: (لم يبق منه) أي من زمنهما قوله: (أمهلته الخ) خلافا للنهاية قوله: (على ما في التتمة) عبارة المغني كما قاله في التتمة اه.\rقوله: (على ما في التتمة) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة.\rفرع: قد تدل قوة الكلام أنه ليس له الامتناع من تسلم الحائض وأنه إذا سلمت نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتناع الوطئ شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا مر اه.\rسم.\rقوله: (ولو خشيت) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء قوله: (وعليها الامتناع) أي من الوطئ وقوله بل عليها الامتناع أي من التسليم قوله: (لا تحتمل) إلى قوله نعم لو طلب في النهاية والمغني قوله: (لا أقربها) أي لا أطؤها قوله: (لا يطيقان الوطئ) ومن أفضى امرأة بوطئ امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن أدعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطئ وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقاة فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين ولو أدعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لانه لا يعرف إلا منها اه.\rمغني وفي سم عن الروض وشرحه","part":7,"page":382},{"id":3188,"text":"مثله إلا قوله النحيفة الخ.\rقوله: (لا يطيقان) الظاهر التأنيث ومحل عدم وجوب التسليم إذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآتي نعم لو طلب ثقة الخ اه.\rع ش قوله: (والاخيرتين) وهما المريضة والهزيلة ذلك أي التسليم قول المتن: (حتى يزول مانع وطئ) أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين اه.\rع ش قوله: (ما دامت لم تحتمله) لصغر أو مرض أو هزال\rأو نحو ذلك اه.\rمغني قوله: (ويرجع فيه) أي في تحمل الوطئ قوله: (نحو أربع نسوة) أدخل بالنحو الرجلين المحرمين والممسوحين في الصغيرة كما مر عن المغني والروض وشرحه قوله: (تسليم مريضة) أي وقال لا أطؤها مغني وسم قوله: (رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده النهاية وقوله والزركشي اعتمده المغني قوله: (لم يجب) أي التسليم قوله: (وتسلم له نحيفة الخ) ويجب عليه نفقتها اه.\rمغني وفي سم عن الروض مثله قوله: (لا منه) أي الوطئ قوله: (إن خشيت إفضاءها) أي أو ما لا يحتمل عادة من المشقة سم ورشيدي وع ش قوله: (وله الامتناع من تسلم صغيرة) وإذا تسلمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان أوجههما عدم الاسترداد مغني وروض مع شرحه وتقدم عن سم تقييد عدم الاسترداد بما إذا لم يظن وجوب التسليم قوله: (وله الامتناع) أي للزوج قوله: (لا مريضة) أي ولا نحيفة أي بلا مرض ويجب عليه نفقتهما اه.\rمغني قوله: (بمحله) خبر العبرة الخ والضمير للعقد قوله: (لو خرج) أي الزوج من بغداد بعد العقد إليه أي الموصل قوله: (إن كان الزوج) أي حين العقد به أي بمحل العقد قوله: (لا العقد) عطف على الزوج اه.\rسم أي لا بمحل العقد قوله: (بالاتيان إليه) أي محل العقد قوله: (ولو فصل) أي بين العلم والجهل ببلد الزوج قوله: (وقياس ما مر) أي في البيع قوله: (إن بلد العقد) أي أو الزوج قول المتن: (ويستقر المهر الخ) سواء أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة اه.\rنهاية زاد المغني والقول قول الزوج في الوطئ بيمينه اه.\rعبارة ع ش ويصدق الزوج في نفيه الوطئ اه.\rقوله: (وإنما حصل الخ) أي الوطئ قوله: (وإنما يحصل)","part":7,"page":383},{"id":3189,"text":"إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن قوله: (وإن لم تزل البكارة الخ) غاية للمتن أو الشرح قوله: (وإن لم تزل البكارة) أي ولم ينتشر الذكر اه.\rع ش قوله: (من عدم الفرق الخ) أي في اشتراط زوال البكارة قوله: (إليه) أي الوطئ هذا أي زوال البكارة قوله: (لا بالاستمتاع) أي في غير نحو الرتقاء كما مر قوله: (وإزالة البكارة بلا آلة) أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج اه.\rع ش قوله: (والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطئ من قبض العين لان المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد الخ وشمل المهر المسمى ومهر المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطئ أن لا يحصل انفساخ\rالنكاح بسبب ما سابق على الوطئ فلو فسخ بعيب سابق على الوطئ سقط المسمى ووجب مهر المثل اه.\rقوله: (بنحو طلاق الخ) نشر غير مرتب.\rقوله: (فيما لو قتلت أمة نفسها الخ) أي أو قتلت الامة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه.\rمغني قوله: (لا دوامه) أي الايجاب قوله: (رق بعضها) أي لان وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها اه.\rسم قوله: (لمفهوم قوله تعالى الخ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم قوله: (ولا يستقر بها) أي الخلوة اه.\rع ش.\rفصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد قوله: (في بيان) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية قوله: (بما ذكر) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له اه.\rع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل وجب مهر المثل قطعا كما قاله الاكثرون اه.\rقوله: (أو أشار إليه فقط) كصدقتك هذا قوله: (فقد مر حكمها) عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر اه.\rقول المتن: (قيمته) أي قيمة ما ذكر اه.\rمغني قوله: (أي بدله) أي من مثل أو قيمة اه.\rسم زاد المغني فلو عبر بالبدل لكان أولى اه.\rقوله: (والمغصوب مملوكا) قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه اه.\rرشيدي زاد السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى اه.\rقوله: (أو قيمته الخ) عطف على بدله الخ اه.\rسم قوله: (لها) أي الخمر اه.\rرشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما على ثبوته كما في أكثر نسخ الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر والمغصوب قوله: (مر الخ) أي في تفريق الصفقة في البيع قوله: (وذلك) أي وجوب البدل لان ذكره أي ما لا يملكه قوله: (ما لا قيمة له) الانسب ما لا يملكه قوله: (نحو دم) أي مما لا يقصد كالحشرات اه.\rمغني قوله: (فكذلك) أي وجب مهر المثل اه.\rكردي قوله: (وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه.\rسم قوله: (أن العقد) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع قوله: (فقوي هنا) أي النكاح عند تسمية نحو دم قوله: (التسمية هنا) أي في النكاح قوله: (به) أي بمهر المثل قوله: (وثم) أي","part":7,"page":384},{"id":3190,"text":"في الخلع قوله: (فيهما) أي النكاح والخلع قوله: (منها) أي الزوجة قوله: (لذلك) أي للتصريح بانتفاء التسمية\rقول المتن: (ومغصوب) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرالتوزيع أن يكون معلوما وإلا بطلا قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شئ في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الاول مهر المثل ولا شئ بدل غير المقصود في الثاني اه.\rع ش وقوله فيأتي مثل الخ أقول وقول الشرح كالنهاية ولو سمي نحو دم الخ كالصريح في خلاف ذلك فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لانه لا يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرر اه.\rقوله: (تفريقا للصفقة) إلى قول المتن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن: ولو شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة إلى المتن.\rقوله: (من شروطها) الاولى التذكير قول المتن: (حصة المغصوب) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر اه.\rسم قوله: (وهو ولي ما لها الخ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل اه.\rع ش قوله: (فيه) أي في البيع ما لها قوله: (كما قدمه في تفريق الصفقة) عبارة المغني فإن قيل أن هذه المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا اه.\rقوله: (فإن المهر) أي والبيع اه.\rسم قول المتن: (ويوزع العبد) أي قيمته اه.\rمغني قوله: (هذا) أي قول المصنف وكذا المهر الخ وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل اه.\rمغني قوله: (يساويه) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب اه.\rسيد عمر قوله: (فإن نقص عنه الخ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر وع ش قوله: (وجب الخ) لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر اه.\rسم قوله: (بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر اه.\rسم قوله: (فسد) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الاب بما دفعه لانه تبرع منه اه.\rع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع إلى الاب قوله: (بالتحتية) يأتي محترزه قوله: (كذلك) أي من الصداق أو غيره سم وع ش قوله: (وألحقت هذه)\rأي لفظة الاعطاء بما قبلها أي لفظة أن لابيها عبارة النهاية والحق لفظ الاعطاء بلفظ الاستحقاق اه.\rأي الذي أفاده وقوله أن لابيها الخ ع ش قوله: (أيضا) أي كالام قوله: (وزعم الصحة فيه) أي في لفظ الاعطاء قوله","part":7,"page":385},{"id":3191,"text":": (لها) متعلق بقوله أن يعطيه أي لاجل الزوجة لاجل أبيها قوله: (غير صحيح) خبر وزعم الصحة الخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو الاعطاء حال كونه مضموما وما على الالف الاول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الالفين إلى الاب نائب عنها في القبض اه.\rولا يخفى ما فيه من التكلف قوله: (ما ذكرناه) أراد به قوله أن الاعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك كاللام اه.\rكردي قوله: (لارادة خلافه) وهو الاعطاء للاب لاجل بنتها قوله: (إرادتهما) أي العاقدين له أي خلاف ما ذكره.\rقوله: (لانه شرط على الزوج الخ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوج محجورة للاب وإلا فقد وجد شرط التسليم لمستحقه اه.\rسيد عمر قوله: (فيهما) أي في صورتي المتن قوله: (وإلا) أي بأن كانت من المهر قوله: (في مقابلة الخ) متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل الخ قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (صح بالالفين) معتمد اه.\rع ش قوله: (فهو وعد منها الخ) لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه اه.\rع ش قوله: (كذا قاله غير واحد) منهم صاحب المغني وقوله لانه شرط عقد الخ قد يوجه كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجود الايجاب من الاب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم يوجد إلا أحد الطرفين وهو الايجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق الخ قد يقال الفرق أن النفقة من مقتضى اعتماد مقتضد العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه اه.\rسيد عمر قوله: (وفيه نظر الخ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الاول لو ذكر أن الثاني هو الاوجه أو نحوه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد اه.\rع ش قوله: (بل هو) أي الوعد أو شرط الاعطاء.\rقوله: (وعدم نفقتها الخ) أي الآتي آنفا في المتن قوله: (الواجبة لها) أي على الزوج قول المتن: (ولو شرط خيارا في النكاح الخ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الاوجه خلافا للزركشي اه.\rنهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لاطلاق كلام الاصحاب اه.\rقال ع ش قال: في شرح الارشاد ولا يضر شرط\rالخيار على تقدير وجود عيب كما بحث لانه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الايلاء أو تحريم على تقدير وطئ الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والاقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط الخ اه.\rقوله: (في الاخيرة) أي بعد العقد في مجلسه قوله: (لمنافاته) إلى قوله لكنه في الاول في المغني وإلى التنبيه في النهاية قول المتن: (أو في المهر) أي كان قال زوجتكها بكذا على أن لك أولى الخيار في المهر فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا اه.\rع ش قوله: (بل فيه شائبة النحلة) لانها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وهبة شوبري ومغني قوله: (فيجب مهر المثل) تفريع على المتن قوله: (في الاول) أي في قوله إن وافق مقتضى النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه اه.\rع ش قول المتن: (وإن خالف) يحتمل أن معناه أن كان بخلاف ما ذكر أي نقيضا له فيصير معناه إن لم يكن موافقا لمقتضى الحال الخ وحينئذ سقط الاشكال الآتي في التنبيه اه.\rسيد عمر ولا","part":7,"page":386},{"id":3192,"text":"يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح كالنهاية والمغني والمحلي من تقدير مقتضاه قوله: (سواء أكان) أي الشرط المخالف المخل قول المتن: (أو لا نفقة لها) أي على الزوج اه.\rع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها على بل على فلان اه.\rأي وفاقا للشارح وخلافا للنهاية والمغني كما يأتي قوله: (فلان لا يفسد الخ) بفتح اللام المؤكدة اه.\rع ش.\rقوله: (مقتضيا) كذا بالنصب فيما أطلعناه من النسخ وفي هامش نسخة قديمة مصححة على أصل الشارح بلا عزو قوله مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه.\rولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن الشارح بالرفع.\rقوله: (مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر اه سم وقد يجاب بأن المراد بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوج عليها ولا محذور فيه قوله: (بمعنى أن الشارع جعله الخ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له\rفي الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه.\rع ش قوله: (لانه مخالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا الخ فإنه قال بالتكرار قوله: (ليس في كتاب الله) أي بأن لم يوافق قواعد الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه.\rع ش قوله: (إذ لم يرض شارط الخ) عبارة المغني لان الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب الرجوع إلى مهر المثل اه.\rقوله: (إلا عند سلامة شرطه) أي ولم يسلم نهاية قوله: (كشرط ولي الزوجة الخ) ظاهره ولو كان الزوج غير متهيئ للوطئ لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الاقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيئ للوطئ لانه موافق لمقتضى النكاح اه.\rع ش وقوله ما دام الزوج أي إن أراد ما دام الخ قوله: (وهي محتملة له) سيذكر محترزه قوله: (أو أن لا يستمتع الخ) أي ولو بغير الوطئ فهو من عطف العام على الخاص قول المتن: (أو يطلقها) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير المخل سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه.\rع ش قوله: (معين الخ) الاولى عين","part":7,"page":387},{"id":3193,"text":"قوله: (ولا تكرار في الاخيرة) أي مسألة شرط الطلاق مع ما مر الخ أي لان ما ذكره هنا وقع على سبيل التمثيل لما يخل بمقتضى النكاح ومثله لا يعد تكرارا لانه ليس مقصودا بالذات اه.\rع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم لغير المحلل بخلاف ما مر وقال عميرة لان السابق شرط طلاق بعد الوطئ وما هنا أعم من ذلك اه.\rقوله: (كما في الروضة) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (موافقته) أي الزوج لولي الزوجة قوله: (في الاول) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطئ من ولي الزوجة قوله: (حتى يصح) أي النكاح قوله: (حتى يعارض) أي شرطه التنزيلي وكذا ضمير ويمنع الخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر قوله: (فاندفع الخ) أي بقوله أي حتى الخ قوله: (شرطه) أي الزوج عدم الوطئ قوله: (فلا يتخيل الخ) تفريع على نفي الاقتضاء وقوله حتى يحتاج الخ تفريع على التخيل.\rقوله: (ولا موافقتها) أي ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها نظرا لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي الكلام فيه كما مر عن الرشيدي قوله: (في الثاني) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطئ من الزوج قوله: (حتى يبطل) أي\rالنكاح قوله: (تغليبا الخ) علة لقوليه ولم تنزل موافقته الخ ولا موافقتها الخ قوله: (فانيط الحكم) أي البطلان في الاول والصحة في الثاني به أي بالمبتدئ قوله: (على شرطه) أي المبتدئ قوله: (دفعا الخ) علة لقوله فانيط الحكم الخ قوله: (إن أيس الخ) لعل المراد بحسب ظاهر الحال وإلا فالقرناء يمكن زوال مانعها اه.\rع ش قوله: (أو إلى زمن الخ) عطف على مطلقا قوله: (أو شفاء المتحيرة الخ) قال الاذرعي ولو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه أي القول بالصحة لان الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ما يوافقه قال ع ش والرشيدي قوله وهذا أوجه محله حيث أطلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال المانع فقياس ما يأتي في الشارح من البطلان في شرح عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا اه.\rقوله: (نقل الشيخان الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله: (أن من هذا القسم) أي من الشرط المخل بمقصود النكاح الاصلي المبطل للنكاح قوله: (ما لو شرط أن لا ترثه الخ) محل ما تقرر في شرط نفي الارث كما بحثه في الخادم في غير الكتابية والامة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما صح النكاح لانه تصريح بمقتضى العقد وإن أراده مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى العقد وإن أطلق فالاوجه الصحة لان الاصل دوام المانع اه.\rنهاية قوله: (أو أن لا يرثها الخ) أو أنهما لا يتوارثان اه.\rمغني قوله: (قال جمع الخ) ليس من مقول الشيخين قوله: (وهذا) أي القول بصحة النكاح وبطلان الشرط قوله: (وهو) أي مقصود العقد قوله: (وأقول إنما سكتا الخ) لا يخفى بعده عن صنيع الشيخين قوله: (عليه) أي على ما نقلاه عن الحناطي.\rقوله: (وما يتعقل من فرق الخ) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الاجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الاجنبي وأما نحو الولد في الاعفاف فهو بمنزلة الوالد اه.\rسم قوله: (بخلاف الوطئ) قد يقال كل لازم للذات إلا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الارث","part":7,"page":388},{"id":3194,"text":"أقوى اه.\rسم قوله: (لذلك) أي لكون الارث أعظم غاية للنكاح قوله: (كان نفي النفقة) أي من أصلها وقوله: كذلك أي كنفي نحو الوطئ وليس كذلك نفي نحو النفقة أي كالتوارث قوله: (واحد) إلى قوله وقول السعد في النهاية إلا قوله وأخذ ذلك إلى ويلزمه وكذا في المغني إلا قوله بما لا يتغابن بمثله قوله: (أب الخ) بدل من\rوالي قوله: (من مال الولي) سيذكر محترزه قوله: (ومهر مثله يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به كشريفة يستغرق مهر مثلها ما له فيبطل النكاح كما هو ظاهر سم ومغني قوله: (بموحدة الخ) كأنه احترز به عن ثيبا بثاء فياء مشددة فباء قوله: (بمعنى غير) أي اسم بمعنى الخ قوله: (لعدم وجود شرط العطف) وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر اه.\rع ش قول المتن: (أو رشيدة) أي بكرا نهاية ومغني قوله: (المشترط وتصرف الخ) نعت الحظ وقوله بالزيادة متعلق بالانتفاء قوله: (أما من مال الولي الخ) أي جميع المهر وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه التعليل حلبي بل مقتضى التعليل أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري والاقرب الصحة ع ش اه.\rبجيرمي قوله: (فيصح الخ) عبارة المغني فإنه يصح بالمسمى عينا كان أو دينا لان المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليه والتبرع به إنما حصل في ضمن تبرع الاب فلو ألغى فات على الابن ولزمه مهر في ماله اه.\rقوله: (قيل هذا التركيب الخ) عبارة النهاية وما اعترض به التركيب من كونه غير مستقيم لان لا إذا دخلت الخ مردود لان شرط لا الواجب تكرارها أن لا تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث قالوا شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة الخ فافهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض في الآية ليست مما يجب تكريره لانها بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلا غير صحيح اه.\rقوله: (وأخذ) أي المعترض بعدم استقامة التركيب ذلك أي قوله لان لا إذا الخ قوله: (كزيد لا شاعر) مثال الخبر وقوله وجاء زيد الخ مثال الحال وقوله لا فارض الخ أمثلة الصفة.\rقوله: (انتهى) أي قول المغني قوله: (ويلزمه) أي المعترض إجراء ذلك أي الاعتراض المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي من الشراح وغيرهم.\rقوله: (وجعلوا لا فيه بمعنى غير) أي مع أنه لا تكرير فيه مراده أن الاصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل هذا المثال أصلا مقيسا عليه لما في المتن ودفع عنه الاسئلة الآتية أحدها إيراد قول السعد يحتمل أنها حرف والثاني إيراد لا في الآية الآتية فإنها مكررة والثالث منافاة ذلك لما مر عن المغني بقوله في الاول احتمال بعيد وفي الثاني محمول الخ وفي الثالث محلها الخ اه.\rكردي وقوله والثاني إيراد لا في الآية الخ هذا على ما في بعض نسخ الشارح من سقوط الالف قبل لا في قوله وجعلهم إلا في الآية الخ كما يأتي قوله: (في لا هذه) أي التي بمعنى غير قوله: (عليهم) أي الذين جعلوا لا هذه بمعنى غير صفة الخ قوله: (لانه احتمل الخ) يرده ما يأتي عن معرب\rلكافية قوله: (وجعلهم لا الخ) أي المفسرين ولا بظهر لذكره هنا فائدة اللهم إلا أن يقال مع ما فيه أنه دفع بذلك احتمال كون لا هذه حرفا بمعنى غير قياسا على إلا في قوله تعالى * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) * الخ قوله: (في الآية الآتية) أراد بها لا ذلول وقوله تفسير معنى لا إعراب يعني لا يلزم من كونها بذلك المعنى وجوب تكريره لانها تجئ بذلك المعنى وإن لم تكن مكررة اه.\rكردي وهذا كله مبني على ما مر من سقوط الالف قبل لا في بعض نسخ الشارح ولا يأتي على ما في بعض نسخه المعول عليها المقابلة على أصل الشارح من ثبوت الالف المذكو رة","part":7,"page":389},{"id":3195,"text":"وعليه يتعين إرادة لو كان فيهما آلهة الخ قوله: (محمول على أنه تفسير معنى لا إعراب) أي عند الجمهور كما يأتي قوله: (ولا ينافي ذلك) أي إقرارهم قول المصنف ظاهر لا ظهور وجعلهم لا فيه بمعنى غير صفة لما قبلها قوله: (ما ذكر الخ) أي من وجوب التكرير قوله: (مثلهم) جمع مثال قوله: (بنفي متقابلين) أي على كل حال قوله: (لان عدمه) أي عدم التكرير قوله: (كما صرح به) أي بأن لا بمعنى غير صفة لما قبلها الخ السعد في لا ذلول أي في تفسيره أنها اسم بمعنى غير أي فقال السعد: إن لا في لا ذلول اسم بمعنى غير ويحتمل أن هذا أي قوله أنها اسم الخ بدل من ضمير به فقوله الآتي ثم قال إلخ معطوف على قال المقدر على الاحتمال الاول وعلى قوله صرح به السعد على الثاني قوله: (ويحتمل الخ) عطف على قوله أنها اسم الخ قوله: (أن تكون حرفا) أي بمعنى غير قوله: (كما تجعل إلا الخ) راجع لقوله ويحتمل الخ.\rقوله: (مع أنه لا قائل باسميتها) فيه نظر عبارة معرب الكافية لزيني زاده وإلا بمعنى غير مبني على السكون لا محل له لكونه حرفا عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير لان مناط الاسمية والفعلية والحرفية المعنى الموضوع له لا المعنى المجازي كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى عصام الدين خلافا لبعضهم فإنه يقول إنه اسم أجرى إعرابه فيما بعده كما قيل في لا في نحو قولك زيد لا قائم ولا قاعد أنه اسم بمعنى غير وجعل إعرابه فيما بعده بطريق العارية على ما صرح به السخاوي واختاره في الامتحان وأما ما ذكره التفتازاني في حاشية الكشاف عند الكلام على قوله تعالى * (لا فارض ولا بكر) * من أنه لا قائل باسمية إلا إذا كان بمعنى غير فقد صرحوا بخلافه كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى الشهاب وفي شرح مغني اللبيب للدماميني لو ذهب ذاهب إلى القول باسمية إلا إذا كان بمعنى غير لم يبعد انتهى فعلى القول بحرفية إلا فمجموع إلا الله صفة آلهة كما في التسهيل وعلى القول باسمية إلا هذه فلاسم بمعنى غير مبني على السكون مرفوع محلا صفة آلهة اه.\rقوله\r: (ثم قال) أي السعد قوله: (لا الثانية مزيدة الخ) إذ يكفي وتسقي الحرث اه تمجيد قوله: (والتأكيد لا ينافي الزيادة) إذ معنى كون الحروف زائدة أن أصل المعنى بدونها لا يختل لا أنها لا فائدة لها أصلا فإن لها فائدة في كلام العرب أما معنوية كتأكيد المعنى كما في من الاستغراقية والباء في خبر ليس وأما لفظية كتزيين اللفظ وكون اللفظ متهيئا لاستقامة وزن الشعر ولحسن السجع وغير ذلك جامي ورضي قوله: (الثانية حرف الخ) مقول قال قوله: (على أنه) أي لا الثانية والتذكير باعتبار اللفظ قوله: (يفيد التصريح الخ) أي فليست مزيدة لمجرد التأكيد لا تفيد معنى ما بل مزيدة مفيدة للتصريح الخ قوله: (للنفي) أي لعمومه قوله: (بقوله ما ملخصه) الاخصر بما ملخصه قوله: (زعمه) أي الزمخشري قوله: (فيجب تكرير الخ) أي ووجوبه ينافي الزيادة.\rقوله: (تكرير نافيه الخ) أي تكرير لا التي تنفي لفظ ذلولا لاجل الشئ الذي دخلت لا عليه وهو تسقي اه.\rكردي قوله: (وتقديره) كذا بالدال فيما أطلعنا من النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالزاء ثم هو بالنصب عطف على قوله لا ذلول والضمير للزمخشري أي ولان تقرير الزمخشري المار من أن لا الثانية في قوله تعالى * (لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث) * مزيدة للتأكيد قوله: (إن التقدير) أي تقدير الآية قوله: (وهو) أي ذلك التقدير ممتنع لعله لعدم التقابل بين المنفيين وقضية كلام البيضاوي جوازه عبارته والفعلان صفتا ذلول فكأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية اه.\rقال عبد الحكيم قوله صفتا ذلول الخ إشارة إلى أن تثير منفي لكونه صفة للمنفي فيصح في العطف لا المزيدة لتأكيد النفي اه.\rوقال التمجيد قوله كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية والاوفق أن يقول ولا ساقية اه.\rقوله: (كجاءني رجل الخ) أي كامتناعه ولعله لعدم وجود شرط العطف بلا من أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر قوله: (الزمخشري) مفعول ألزم المسند إلى ضمير أبي حيان قوله: (لا يلزمه) من اللزوم قوله: (لاجل الخ) متعلق بالزيادة قوله لئلا الخ متعلق بتأكيد الخ وقوله لا تنافي الخ خبر إذ الزيادة الخ قوله: (ولا أنه) أي التقدير المذكور قوله: (غيرهما في نحو الخ أي هما هنا واجبان بخلافهما في نحو الخ قوله: (في نحو ما جاء الخ) أي فيما إذا سبق لا كلام منفي تام قوله: (البتة) أي من كل وجه بحيث","part":7,"page":390},{"id":3196,"text":"يجوز حذفه قوله: (وهو) أي ما في المغني قوله: (لما مر الخ) أي من قوله على أنه يفيد التصريح قوله: (لما رددت به الخ) أي من قوله إذ الزيادة لاجل الخ قوله: (لبعضهم) وافقه النهاية كما مر قوله: (في كل ما ذكر) أي من\rالامثلة أو المواضع الثلاثة المارة عن المغني قوله: (قسيمة لما يجب الخ) أي فليست فيه بمعنى غير.\rقوله: (غير مراد) أي غير موافق لما تقرر في محله عبارة الشيخ الرضي يجب في الاختيار تكرير لا المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين أحدهما أن تكون داخلة على الفعل تقديرا وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر نحو لا مرحبا أي لا لقيت مرحبا أو لا رحب موضعك مرحبا أو على اسمية بمعنى الدعاء نحو لا سلام عليك أو على نولك نحو لا نولك أن تفعل كذا أي لا ينبغي لك أن تفعله وإنما لم تتكرر لافي هذه المواضع لانها إذا دخلت على الفعل لم يجب تكريرها إلا إذا كان الفعل ماضيا غير دعاء نحو قوله تعالى * (فلا صدق ولا صلى) * وثانيهما أن يكون لا بمعنى غير مع أحد ثلاثة شروط أحدهما أن تدخل على لفظ شئ نحو هو ابن لا شئ ونحو كنت بلا شئ ونحو أنك ولا شئ سواء ونحو أنت لا شئ وثانيها أن ينجر ما بعد لا بباء الجر قبلها نحو كنت بلا مال وثالثها أن يعطف ما بعد لا على المجرور بغير كقوله تعالى * (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * وإن كان لا بمعنى غير مجردا عن هذه الشروط لزم تكرارها أيضا نحو قوله تعالى * (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ئ لا ظليل ولا يغني من اللهب) * ولا يغني من اللهب وقولك زيد لا راكبولا ماش وجاءني زيد لا راكبا ولا ماشيا اه.\rوقوله: وإن كان لا بمعنى مجردا الخ صريح في خلاف ما ادعاه ذلك البعض قوله: (وقد صرحو الخ) تأييد لما قبيله قوله: (لم يقعا) الاولى التأنيث قوله: (أيضا) أي كما في المواضع المتقدمة عن المغني بشرط نفي المقابلين قوله: (صدرها معرفة) نحو لا زيد في الدار ولا عمرو وقوله أو نكرة كلا رجل في الدار ولا امرأة قوله: (ولم تعمل) أي لا فيها أي النكرة قوله: (أو فعل الخ) عطف على جملة الخ قوله: (ولو تقديرا) يخالفه ما مر عن الرضي في نحو لا مرحبا قوله: (لان فساد الصداق) إلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله: (تدارك) بصيغة المصدر خبرأن قوله: (وذاك) أي من غير كف ء اه.\rع ش قوله: (فالجمع باعتبارها) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها اه.\rنهاية قوله: (أو باعتبار من ينضم الخ) أي من نحو الشهود.\rقوله: (للفريقين) أي الزوجين أوالوليين أو المختلفين وفي ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اه.\rقول المتن: (على مهر سرا) أي عقدوا عليه أو لا أخذا مما بعده قوله: (أو لا الخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اه.\rقوله: (كناية وقوله\rصريح) أي في انقضاء العصمة الاولى قوله: (أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ قوله: (لا يكون اعترافا الخ) العقد الثاني في الصوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني اه.\rسم قوله: (بل ولا كناية) كان ذلك لانه ليس فيه زوجني اه سم أقول ولان فيه قصد التجديد قوله: (ولا ينافيه) أي المأخوذ المذكور قوله: (لو قال) أي الزوج.\rقوله: (لان ذاك في عقدين الخ) وقد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اه.\rسم قوله: (لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اه.\rكردي قول المتن: (ولو قالت) أي الرشيدة لوليها أي غير المجبر لانه الذي يحتاج إلى إذنها مغني ونهاية قول المتن: (زوجني بألف الخ) وفي فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد على ثيابي مثلا كان له تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني","part":7,"page":391},{"id":3197,"text":"على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه.\rسم قول المتن: (فنقص عن مهر مثل بطل) افهم البطلان بطريق الاولى فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقا بأن سكت عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه.\rمغني قوله: (كما لو قالت الخ) الكاف للقياس قوله: (فيما ذكر) أي في قوله كما لو قالت الخ اه.\rع ش.\rقوله: (وبحث الزركشي كالبلقيني الخ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ومغني وأقرهما سم قوله: (فسمى) أي الولي قوله: (لكنه) أي المسمى قوله: (وهو متجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (فكما انعقد هنا) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت اه.\rسم قوله: (ينقص عنه) أي في صورتي التقييد والاطلاق قوله: (بأنه يجب مهر المثل) أي لفساد بعض المسمى قوله: (أو النهي الخ) عطف على تعيين الخ قوله: (فيهما) أي صورتي تعيين المشتري والنهي عن الزيادة قوله: (الزوج والقدر) الاولى قلب العطف قوله: (فحينئذ) أي حين إذ زاد في الصورتين قوله: (فيحتمل الخ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل اه.\rسم قوله: (إذ الغاء الزائد الخ) قد يفرق بين الالغاءين بأنه هنا ينفع المولي وفي مسألتنا يضره اه.\rسم قوله: (هنا) أي فيما لو نكح لموليه الخ قوله: (وبهذا يرد الخ) أي لامكان حمل الافتاء الاول على ذلك اه.\rسم قوله: (البطلان) أي بطلان النكاح قوله: (وكما\rأن الخ) تصوير للاشكال قوله: بشرط كونه) أي النكاح قوله: (بل هي) أي مسألة الاجبار قوله","part":7,"page":392},{"id":3198,"text":": (بأن ولاية المجبر) أي بأن تكون محجورة أو بكرا قوله: (في هذه) أي مسألة الاطلاق دون تلك أي مسألة الاجبار فصل في التفويض قوله: (في التفويض) إلى قول المتن وإذا جرى في النهاية إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال إلى المتن وقوله وفاسد إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى المتن قوله: (في التفويض) أي وما يتبع ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها اه.\rع ش قوله: (إخلاء النكاح الخ) أي على الوجه الخاص الآتي في المتن ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال من نقد البلد ليدخل ما سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل الخ أو أن إخلاءه عن المهر هو صورته الاصلية فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (وأما تفويض مهر الخ) وحينئذ يجوز النكاح بمهر المثل وبما دونه ولا يجوز إخلاؤه عن المهر فإن أخلاه عنه وجب مهر المثل اه.\rع ش قوله: (وهو واضح) أي لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي اه.\rمغني قوله: (وهو أفصح) لعل الافصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا يظهر فيه معنى الافصح فإن اللغتين لم تتواردا على معنى واحد اه.\rع ش قوله: (وكان قياسه) أي وجه التسمية قوله: (وإلى الحاكم) الاولى أو بدل الواو قوله: (كنائبه) أي الزوج اه.\rع ش قوله: (حرة رشيدة) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ثيب تعميم قوله: (أو سفيهة) عطف على رشيدة اه.\rسم قوله: (أو سفيهة) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها وإلا فالرشيدة كما تقدم من بلغت مصلحة لدينها ومالها وقوله مهملة أي بأن بلغت رشيدة ثم بذرت ولم يحجر عليها اه.\rع ش قوله: (لوليها) متعلق بقالت رشيدة قوله: (أو زوج بدون مهر المثل الخ) ولو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجها ألفا وقد أذنت بذلك فمفوضة فلا يلزم شئ بالعقد اه.\rمغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو نكحها يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه.\rعبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الامة اه.\rقوله: (أو بمؤجل) أي أن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذا مما يأتي اه.\rع ش وقوله التأجيل قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير نقد البلد كالثياب انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي قوله\r: (ويوجه بأن الخ) لا يخفى ضعف هذا التوجيه فأنها أي صيغة وعليك الخ في حد ذاتها إما أن تكون ملزمة أولا وعلى كل لا يختلف الحكم لامر خارج اه.\rسيد عمر قوله: (في قوله وعليك) أي إلى آخره قوله: (فكان) أي قول البائع وعليك الخ قوله: (من حده) أي بإخلاء النكاح من المهر قوله: (وسيأتي الخ) أي في قول المصنف وإذا جرى تفويض الخ اه.\rع ش قوله: (وبه) أي بقوله لاستحيائها الخ قوله: (وبنفي الخ) عطف على بقوله قوله: (وإن جرى وطئ) من تتمة قولها اه.\rع ش قوله: (نقل عنه ما يصرح الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني","part":7,"page":393},{"id":3199,"text":"قوله: (وكذا لو سكت) أي السيد وقوله: (فزوجها الوكيل وسكت الخ) أي أو قال زوجتكها بلا مهر اه.\rع ش قوله: (وفيه نظر الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما يأتي الخ لان تعاطيه الخ قوله: (بأن تعاطيه الخ) فيه بحث لان تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أو لا خاليا عن الاذن وما يتضمنه نعم قد يقال من التعاطي المتأخر إجازة للاذن ويبقى الكلام في أن الاجازة هل تقوم مقام الاذن اه.\rسم قوله: (بقوله) أي السيد اه.\rسم قوله: (وما ألحق به) وهو قوله وكذا لو سكت.\rقوله: (كغير مكلفة الخ) مثال لغير الرشيدة اه.\rع ش قوله: (أما إذنها الخ) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الاذن اه.\rسم عبارة المغني نعم يستفيد به الولي من السفيهة الاذن في تزويجها اه.\rوعبارة الرشيدي يعني أنها لو أذنت في النكاح وفوضت يصح الاذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض اه.\rقول المتن: (تفويض صحيح) وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد اه.\rمغني قوله: (وإلا لتشطر) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن وقوله فهل يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم قوله: (قبل وطئ) أي وفرض قوله: (نعم إن سمى الخ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي الخ ما لو أنكحها الخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد الخ قوله: (ومثله) أي مثل ما إذا نفي المهر اه.\rسم قوله: (كما مر) أي في شرح فزوج ونفي المهر الخ قوله: (واعترض الخ) عبارة المغني تنبيه لو عبر بمهر بدل شئ كان أولى إذا العقد أوجب شيئا وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه.\rقوله: (وذلك) أي أحد الامرين قوله: (بتراضيهما) أي أو بفرض الحاكم قوله: (من إشكال الاما م) يعني جواب إشكال الامام فهو على حذف مضاف أو إن لفظ جواب سقط من الكتبة اه\rرشيدي عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الامام وحاصله أن العقد لم يجب به شئ وإنما هو سبب للوجوب اه.\rأي سبب بعيد له قوله: (وإنه لو طلق الخ) عطف على ما يأتي قوله: (فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم إنه غير مبتدأ لم يرد لان المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره اه.\rسم قوله: (هو الاصل فيه) أي لانه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الامور الثلاثة المذكورة قوله: (المفوضة) إلى قول المتن ويعتبر في المغني قوله: (لا الذميين) لالتزام الذمي أحكام الاسلام بخلاف الحربي اه.\rمغني قوله: (مطلقا) أي لا قبل الدخول ولا بعده قوله: (أو باعها) أي أو باعهما معا مغني وع ش قوله: (أي صفتها الخ) كان الاولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه.\rع ش قوله: (للوجوب) أي بالوطئ اه.\rمغني أي أو نحوه من الفرض والموت.\rقوله: (وصححه في أصل الروضة)","part":7,"page":394},{"id":3200,"text":"ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي ما قيل من وجوب الاكثر قوله: (اعتبر يوم العقد الخ) الاوجه اعتبار الاكثر أيضا أي من العقد إلى الموت كما هو ظاهر لان البضع دخل في ضمانة أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر اه.\rسم قوله: (على الاوجه) أي كما في شرح الروض اه.\rسم قوله: (لتكون على بصيرة) إلى قول المتن نقد البلد في المغني قول المتن: (مطالبة الزوج) أي إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الاشارة إليه اه.\rع ش قوله: (واستشكله) أي ملكها المطالبة قوله: (وإن قلنا لم يجب به شئ الخ) قد يقال العقد موجب للفرض والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا يجب بالعقد شئ لان مرادهم بالشئ المال فليتأمل اه.\rسيد عمر وقد يقال أن موجب الموجب لشئ موجب لذلك الشئ فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم المذكور عدم الوجوب بالذات قوله: (ما لا يجب) الانسب ما لم يجب اه.\rسيد عمر قوله: (ما وضعه على الاشكال) يعني ما يجيب به عن الاشكال هذا لو كان وضعه بصيغة المضي وأما إذا كان بصيغة المصدر فالمعنى أيجيب عما بناؤه على الاشكال وهذا هو الاقرب قوله: (ويجاب الخ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل اه.\rقوله: (وكفى بدفع الاثم الخ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض إثم وهو مخالف لما مر من استحباب التسمية إلا فيما استثنى وليس هذا منه اه.\rع ش\rعبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالاجماع ويمكن حمله ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور الزيادي بعض تلامذته اه.\rقوله: (فالعقد الخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه.\rسم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه.\rقوله: (لما مر) أي لتكون على بصيرة الخ قول المتن: (لتسليم المفروض) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد مغني وسيد عمر قوله: (نعم إن فرض) أي الزوج اه.\rع ش قوله: (باعترافها) قيفي كونه مهر مثلها اه.\rرشيدي.\rقوله: (حالا من نقد بلدها) أي وبذله لها اه.\rمغني.\rقوله: (لا علمهما أي الزوجين) أي حيث تراضيا على مهر اه.\rمغني قول المتن: (في الاظهر) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لانه قيمة مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لانه لا تقدير ولا فرض منهما اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف الخ هذا التقييد لا حاجة إليه لان الكلام فيما يفرضانه بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطئ بمجرده يوجب مهر المثل اه.\rقوله: (عنه) أي مهر المثل قول المتن: (وفوق مهر المثل) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس مرادا بل يجوز بلا خلاف كما قاله الامام اه.\rمغني ونهاية قول المتن: (وقيل لا إن كان الخ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لان القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه.\rمغني قوله: (لانه بدل الخ) عبارة المغني بناء على أنه الخ قوله: (بدعوى صحيحة) أي كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه","part":7,"page":395},{"id":3201,"text":".\rع ش قول المتن: (نقد البلد) أي منه قوله: (فيما يظهر) كذا م ر.\rقوله: (وعليه) فهل يعتبر الخ يحتمل أن يأتي هنا قول الاكثر أيضا اه.\rسم قوله: (هنا) أي في المفوضة قوله: (ولا ينافي الخ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل توطئها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الاعم منه قوله: (في اعتبار قدره) أي المهر قوله: (أنه لا يعتبر بلدها) أي ولا بلد الفرض اه.\rع ش قوله: (نساء قراباتها) أي وإن بعدن جدا من محل الفرض\rاه.\rع ش قوله: (أو بعضهن) أي ولو كانت أبعد وكان الاقرب غائبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة اه.\rع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه قوله: (فقياسه الخ) خالفه النهاية فقال والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء قراباتها إلى آخر ما مر اه.\rقوله: (فقياسه الخ) أورد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لان اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه.\rسم ولا يخفى أن المراد المذكور مخالف لما مر عن النهاية قوله: (بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي أدعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الاخرى فتأمله فإنه ظاهر اه.\rسم قول المتن: (حالا) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لان الحق لها اه.\rمغني قوله: (وإن رضيت) إلى قوله نظير ما مر في المغني قوله: (بل لو اعتاد الخ) قياس ذلك فيما لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وإن راجت العروض وينقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض نهاية ومغني قوله: (يسير) أي من الزيادة أو النقصان قوله: (وهو متجه) لان منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءا اه.\rمغني قوله: (نظير ما مر) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت بغيرهما اه.\rع ش قوله: (ويرد الخ) أي ما قاله الغزي قوله: (رضاهما) أن أريد بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشئ لاستقرار الامر عليه به اه.\rسم قوله: (وبدونه الخ) أي وإن حكمه البات بالدون أو الاكثر لا يجوزه رضاهما به أي الدون أو الاكثر قوله: (حتى لا يزيد الخ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه.\rمغني قوله: (أن يكون هذا) أي العلم قوله: (أنه شرط لهما) أي لجواز التصرف ونفوذه اه.\rع ش.\rقول المتن","part":7,"page":396},{"id":3202,"text":": (ولا يصح فرض أجنبي الخ) نعم ينبغي أنه لو كان الاجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض من قال محجوره اه.\rنهاية قال ع ش قوله\rمن مال محجوره مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيما يظهر اه.\rقوله: (فلم يلق الخ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطئ فيهما لانه في الاول إبراء عما لم يجب وفي الثاني كإسقاط زوجة المولي حقها من مطالبة زوجها ولا يصح الابراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم وجوبها ولا بعده لانه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه.\rنهاية زاد المغني وهذه حيلة في الابراء عن المجهول وهي أن يبرئ من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر يعلم أنه أكثر مما له عليه اه.\rقال ع ش قوله وهي تعرفه صح الخ من هذا يعلم أن غالب الابراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لانهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع الابراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة الابراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر وقوله وتيقنت الخ قضيته أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الابراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئ فليتأمل ولعل ما هنا مجرد تصوير اه.\rقوله: (ومأذونه) أي كوكيله اه.\rع ش قوله: (منهما) إلى الفصل في المغني إلا قوله خلافا لمن وهم فيه قوله: (كما يأتي) أي في آخر الباب.\rقوله: (بقضائه الخ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني لان بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه.\rقوله: (لبروع) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لانه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر الآخر وع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي اه.\rع ش.\rفصل في بيان مهر المثل قوله: (في بيان المثل) إلى قوله قيل في النهاية وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب وقوله إن فقدت إلى المتن وقوله قيل قوله: (مهر المثل) أي وما يتبعه من تعدد المهر واتحاده اه.\rع ش قوله: (نسبا وصفة) أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط في الارحام ثم في الاجنبيات اه.\rرشيدي قول المتن: (وركنه) أي مهر المثل اه.\rمغني قوله: (مطلقا) أي في العرب والعجم قول المتن: (فيراعى) أي في تلك المرأة المطلوب معرفة مهر مثلها اه.\rمغني قوله: (حتى تقاس هي\rعليها) كان الاولى أن يقدره بعد قول المتن إليه قوله: (من نساء العصبة) بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية قوله: (وجدة) أي ولو أم أب اه.\rع ش قوله: (لقضائه الخ) يعني لقضائه لبروع بمهر نسائها اه.\rرشيدي قوله: (في الخبر الخ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه للعصبة خاصة وللاعم منهن وذوات الارحام اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة ليست إلا للعصبة اه.\rع ش قوله: (أما مجهولة النسب) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ تقدم نحو أختها على نساء الارحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها اه.\rع ش قوله: (أما مجهولة النسب الخ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء","part":7,"page":397},{"id":3203,"text":"عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذا كيف يكون جهل الاب مانعا من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر اه سم قد يقال هو عدم معرفة نسب عصباتها إذ النسب هو الركن الاعظم هنا فتأمل اه.\rسيد عمر قول المتن: (ثم بنات أخ) أي لابوين ثم لاب اه.\rمغني قوله: (فابنه) أي فبنات ابن الاخ قوله: (وإن سفل) أي ابن الاخ قول المتن: (ثم عمات) هل ولو بواسطة فتقدم أخت الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه نظر وقياس ما في لارث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد اه.\rع ش قوله: (وإيرادهن) أي بنات العمات عليه أي المتن قوله: (وهم) أي لانهن لا ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي وسم وع ش قوله: (كذلك) أي لابوين ثم لاب قوله: (ثم تنتقل) أي نساء العصبة قوله: (وليس كذلك بل المراد الخ) اعتمده المغني قوله: (وهو) أي ما الكلام فيه قوله: (قوله الخ) فاعل المصرح قوله: (عليه) أي المتن.\rقوله: (لكن هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة اه.\rسم قوله: (وقد يجاب) أي عن هذا الوارد اه.\rسم قوله: (فيشمل) أي قوله ثم بنات الخ قوله: (إلى فرع الاخ الخ) الاخصر الاوضح إلى الاخ من جهة الابوة قوله: (الذكر) صفة للمضاف قوله: (من جهة أبيها) متعلق بالصلة والضمير للموصول قوله: (بأن لم يوجدن) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بأن لم يوجدن) أي من الاصل اه.\rمغني قوله: (أيضا) أي\rكالاحياء قوله: (استشكل) أي قول المتن أو لم ينكحن قوله: (مع الضبط) أي لمهر المثل قوله: (بأنه الخ) متعلق بالضبط قوله: (الصريح الخ) نعت لما يرغب الخ لكن في صراحته تأمل قوله: (لو نكحت) أي مثلها قوله: (فاستوت المنكوحة الخ) أي من نساء العصبة قوله: (عن ذلك) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة قوله: (أي قرابات للام) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم إلى ثم أقرب قوله: (فهن) أي الارحام قوله: (من حيث شموله) أي لفظ الارحام هنا قوله: (والاخوات) أي وبنات الاخوات أي للاب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات الاخوات أي للام وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوها من الاجنبيات كما يأتي في التنبيه الآتي سم ورشيدي قول المتن: (كجدات) أي من قبل الام أما التي من قبل الاب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما كما يعلم من عبارة ع ش اه.\rبجيرمي قوله: (لانهن أولى) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو قيل إلى وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية قوله: (واعترض بأنها كيف) عبارة النهاية وليس كذلك إذ كيف الخ وعبارة المغني وليس مرادا فقد قال الماوردي الخ قوله: (تقدم الام) أي بعد نساء العصبات لان الكلام في ذوي الارحام اه.\rع ش قوله: (للام) أي فقط قوله: (فالجدات) أي للام اه.\rع ش.\rقوله: (فإن اجتمع أم أب) أي للام لان الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلم تدخل في الارحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم أن نساء العصبات المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من الاجنبيات كبنات العمات فليراجع اه.\rع ش","part":7,"page":398},{"id":3204,"text":"قوله: (والذي يتجه استواؤهما) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على الاخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه.\rع ش قوله: (والذي يتجه الخ) كذا في شرح م ر وقال الاستاذ أبو الحسن البكري في كنزه والاقرب تقديم أم الام انتهى اه.\rسم قوله: (أي للام) أي بالمعنى الشامل للشقيقة فلم يخرج به إلا بنات الاخوات للاب كما سينبه عليه اه.\rرشيدي قوله: (فهن كالعدم) قال ابن القاسم أي الغزي فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني قوله: (ولو قيل الخ) كذا في شرح م ر اه.\rسم قوله: (ولو قيل الخ) أي بدل قولهم فهن كالعدم اه.\rكردي قوله: (نظير ما يأتي) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة فقط الخ قوله: (وكون ذاك) أي ما يأتي اه.\rكردي قوله: (وتعتبر الحاضرات منهن) أي من نساء عصباتها شرح\rروض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر اه.\rسم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات اه.\rوعبارة ع ش ظاهره وإن قربت المسافة أي للغائبات اه.\rقوله: (فإن غبن الخ) أي نساء عصباتها سم ومغني ولعل إلا قيد ارجاع ضميري منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الارحام قوله: (دون أجنبيات) هل المراد بها هنا ما يشمل الارحام كما يفيده قول المتن فأن فقد نساء العصبة الخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن الخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالاجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي الارحام لكن أسقط في الروض التقييد بالاجنبيات وزاده في شرحه فليحرر اه.\rقوله: (فإن تعذر أرحامها) بأن فقدن أي من الاصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اه.\rمغني قوله: (ثم أقرب بلد إليها) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل المنكوحة أما لتأجيله كلا أو بعضا بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر شئ من الابل والرقيق والملبوس والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات المسلم فيه اه.\rسيد عمر قوله: (نعم يقدم الخ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للاخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه.\rوكان قوله نعم الخ استدراك على قوله وإن غبن الخ وحاصله أن نساء عصباتها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها أصلا اه.\rسم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة للعصبات ثم الارحام ثم الاجنبيات قوله: (منهن) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي من لم يساكنها منهن اه.\rسم قوله: (في المتفرقات) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها الشاملة لها وللارحام نظير ما مر عن سم آنفا قوله: (ثم أقرب النساء الخ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها قوله: (باعتبار الاوليين) وهما نساء العصبة ونساء الارحام دون الاخيرة وهي دون هذين من الاقارب قوله: (مع ذلك) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله من نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية.\rقوله: (وضدها)","part":7,"page":399},{"id":3205,"text":"الانسب وضدهما لان السن لم يقيد بصغر أو كبر حتى يكون له ضد اه.\rسيد عمر قوله: (وإنما لم يعتبر نحو المال الخ) قضيته اعتبار المال هنا كالجمال قول المتن: (فأن اختصت) أي انفردت واحدة منهن اه.\rمغني قوله: (عليه) عبارة المغني في مهرها في صورة الفضل اه.\rقول المتن: (زيد أو نقص الخ) هذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق وحصل تنازع اه.\rمغني قوله: (من نسائها) نعت لواحدة قول المتن: (لم يجب الخ) أي على الباقيات اه.\rمغني قوله: (اعتبر) أي المسامحة كما في الروضة وأصلها قال ابن شهبة وهذا قد يعلم من الذي قبله اه.\rمغني قوله: (بل ذكر الخ) انظر ما وجه الاضراب قوله: (لدناءتهن) أي خستهن اه.\rع ش عبارة المغني ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة اه.\rقوله: (ومر) أي قبل الفصل في شرح حالا قوله: (فإذا اعتدن التأجيل الخ) من تفريع الشئ على نفسه قوله: (ويظهر الخ) عبارة النهاية والاوجه كما تفقهه السبكي وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل الخ بخلاف المسمى ابتداء الخ قوله: (ما مر) أي في باب الحجر اه.\rكردي قوله: (وعلى اعتماد البحث الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (هنا) أي في النكاح قوله: (من يسار المشتري الخ) بيان لقوله ما في الولي الخ قوله: (أيضا) أي كاشتراط نحو اليسار قوله: (يعتدنه) أي التأجيل.\rقوله: (فإن اختلفن) أي عادتهن اه.\rسم قوله: (فيه) أي الاصل قول المتن: (نكاح فاسد) أي أو شراء فاسد اه.\rمغني قوله: (لاستيفائه) إلى قول المتن لو كرر في المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم ان اتحدت وقوله وجزم به إلى المتن وإلى قوله ولا يخلو من نظر في النهاية قوله: (لفساده) أي ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطئ فيما ذكر اه.\rمغني قول المتن: (فإن تكرر الخ) المراد بالتكرار كما قاله الدميري إن يحصل بكل وطأة قضاء الوطئ مع تعدد الازمنة فلو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الافعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره اه.\rمغني زاد النهاية والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا اه.\rقوله: (لكونها سلطته) أي كالعاقلة وقوله أولا أي كالمجنونة اه.\rع ش قوله: (أولا) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية اه.\rرشيدي قوله: (في كل تلك الوطآت) بفتح الطاء لان فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات اه.\rع ش قوله: (إلا تلك الوطأة) أي الواقعة في تلك الحالة العليا قوله: (ذلك العالي) أي المهر العالي قول المتن: (بشبهة واحدة) أي كان ظن الموطوأة زوجته أو أمته اه.\rمغني قوله: (فمهر واحد) أي في أعلى الاحوال سم ومغني قوله: (أيضا) أي كالنكاح الفاسد قوله","part":7,"page":400},{"id":3206,"text":": (وخصه الخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني قوله: (العراقيون الخ) عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما الخ قوله: (وإلا لوجب لما بعد أدائه الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (ثم يظنها الخ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته اه.\rقوله: (أو اتحد) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه.\rمغني قوله: (فزعم شارح الخ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله الشارح أنه من عطف الخاص وهو من خصائص الواو قول المتن: (تكرر المهر) ولو تكرر وطئ المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطئ مرة عالما ومرة جاهلا فمهران اه.\rمغني قوله: (فمهر واحد الخ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه.\rمغني.\rقوله: (بين بقاء الكتابة الخ) عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي انتهت اه.\rرشيدي قوله: (فإن اختارت الاول الخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه.\rسم قوله: (فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء الاول اه.\rسم قوله: (وهكذا الخ) أي فيتكرر المهر بتكرر الوطئ في الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابية ويتكرر التخيير أيضا بتكرر الوطئ أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الاجنبيات م ر أقول لم يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لان الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد هو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت الكتابة اختارت بقاءها وعدم التعجيز لكن ليس مما الكلام فيه اه.\rع ش قوله: (واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله: (الاول) مفعول باختيارها اه.\rسم قوله: (ولو فرض الخ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد قوله: (كما مر) أي في باب محرمات النكاح اه.\rكردي قوله: (في التعدد) أي تعدد المهر قوله: (والاخير) أي الفرق.\rفصل في تشطير المهر وسقوطه قوله: (في تشطير المهر الخ) أي وما يذكر معهما كقوله فلو زاد الخ اه ع ش قوله: (من كلامه السابق) أي أنه لو مات أحدهما قبل فرض ووطئ وجب مهر المثل اه.\rسم قوله: (ولو بعد الخ) أي ولو كان الفرقة بعد الخ قوله: (كما مر) أي قبيل فصل نكحها بخمر قول المتن: منها) متعلق\rبالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه.\rمغني قوله: (كفسخها) إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا تبعا أو إرضاعها قوله: (أو بعتقها) أي تحت رقيق اه.\rمغني قوله: (لا تبعا) أي لاحد أبويها قوله: (بأنه لا فرق) اعتمده النهاية والمغني قوله: (تبعا لابن الحداد) لعل الاسبك","part":7,"page":401},{"id":3207,"text":"تقديمه على قوله بأنه الخ قوله: (ما قالوه الخ) أي الآتي في المتن آنفا قوله: (كإرضاعها) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية قوله: (ولا ما حكاه الخ) عطف على ما قالوه قوله: (من التشطير فيما لو طيرت الخ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر قوله: (الثانية) أي إرضاع أمه لها قوله: (أولى) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا قوله: (إذمنها) أي المرتضعة قوله: (ولم ينظروا إليه) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها.\rقوله: (والمسلمة تبعا لا فعل الخ) عطف على قوله منها فعل قوله: (وقد جرى الشيخ الخ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق قوله: (لسببه) أي السببية بحذف ياء النسبة قوله: (هنا) أي في إسلامها تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه قوله: (إذ الفرقة الخ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه.\rسم أي فلا يؤيد ما أدعاه قوله: (ولا يرد) أي ما يأتي في المتعة على ما أدعاه من الفرق هنا قوله: (أو إرضاعها) عطف على ردتها قوله: (مثلا) عبارة المغني وذكر الام مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه.\rقوله: (ولو الحادث) أي العيب الحادث بعد العقد قوله: (أو منهما) كقول الآتي أو من سيدها عطف على قول المتن منها قوله: (كأن ارتدا معا) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه.\rسيد عمر قوله: (على الاوجه) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الاسلام قوله: (وذلك) أي سقوط المهر بارتدادهما معا قوله: (كما صرح به المتن) أي كما في مثاله المذكور اه.\rسم قوله: (وهو) أي سببها وكذا ضمير فغلب قوله: (لان المانع) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده قوله: (وتصريح الروياني بالتشطير) اعتمده م رأي والمغني اه.\rسم قوله: (بينه) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي قوله: (أو من سيدها) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا\rقوله ويفرق إلى وإن فوضه قوله: (لبعضه) أي أصله أو فرعه قوله: (أو أرضعت الخ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه.\rوعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه.\rقوله: (مع زوجها) أي زوج الامة اه.\rسم قوله: (المسمى ابتداء) إلى قوله وفي فسخ أحدهما في النهاية قوله: (لان فسخها الخ) تعليل للمتن قوله: (فاسقط) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه.\rقوله: (وفسخه الخ) عطف على فسخها وقوله الناشئ عنها أي بعيبها اه.\rمغني قوله: (أباها) أي الزوجة اه.\rع ش عبارة المغني أحد أبويها اه.\rقوله: (فيه) أي الاسلام قوله: (كاستقلالها) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الاسلام والنهاية والمغني قوله: (يلزمها المهر) أي للزوج اه.\rرشيدي.\rقوله: (لتعينها) علة للزمها اه.\rسم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه.\rقوله: (لان لها الخ) علة لقوله بخلاف الخ اه.\rسم قوله: (لان لها أجرة الخ) عبارة المغني لانه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الاسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة","part":7,"page":402},{"id":3208,"text":"قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه.\rوهي أحسن قوله: (ولم يجعل عيبه كفراقه) أي بل جعل كفسخها اه.\rع ش قوله: (كفراقه) عبارة المغني كفسخه اه.\rقوله: (قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض أي والمغني بدل القبض بالملك اه.\rسم قوله: (دفعه) أي دفع الضرر بالفسخ اه.\rسم قوله: (بدله) أي بدل البضع قوله: (ولا بسببها) إلا وفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها قوله: (بأن استدخلت الخ) أي ولو في الدبر وهو تصوير للرجعي قبل الوطئ فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شئ زيادة على ما وجب لها أولا اه.\rع ش قوله: (بين هذا) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ولا بسببها اه.\rع ش قوله: (بلحوق الضرر) متعلق بالرضا قوله: (وإن فوضه الخ) غاية لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوضه الخ كان أوضح اه.\rع ش عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كان فوض الطلاق إليها الخ قول المتن: (وردته) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني خلافا للشارح اه.\rسم قوله: (وقياسا عليه الخ) أي بجامع أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه.\rع ش قوله: (ومر الخ) أي قبيل باب الصداق قوله: (فلو عتقا) أو أحدهما اه.\rمغني قوله: (فلا شطر) إذ لا مهر اه.\rمغني قوله: (ومثله ما لو أذن الخ) أي في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد\rما قبله اه.\rسيد عمر عبارة الرشيد لا يخفى أن استثناء هذه صوري لان التشطير واقع فيها كما سيصرح به وإنما استثناء نظرا إلى أن جميع المهر يصير لمالك واحد اه.\rقوله: (مالكه عن الطلاق) وهو سيد الامة سيد عمر وع ش قوله: (لانه) أي مالكه عند العقد اه.\rع ش قوله: (ولو أعتقه مالكه) وهو سيد الامة ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله: (رجع هو) أي العبد المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة البيع قوله: (بقيمته) راجع لقوله انفسخ وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق.\rفرع يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم يؤثر الفرقة لان السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها اه.\rسم قوله: (ومشتريه) الواو بمعنى أو اه.\rع ش قوله: (كلام مهم في شرح الارشاد الخ) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة في الموت لا تشطير فيها لانه مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر الاعدة وارثا على الاوجه ثم في الكلام عل رجوع الكل للزوج بفراق منها أو بسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها حيوانا ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة إلا بعد مزيد وتجبر فكان السبب منها اه.\rسم بحذف وعبارة المغني وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ أحدهما حجرا حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول ففي التدريب أنه تحصل","part":7,"page":403},{"id":3209,"text":"الفرقة ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لانه حي فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة الموت اه.\rوالاول أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الاوجه أن يوضع تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له قال وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه.\rوهذا ظاهر اه.\rوكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال: وإن مسخت قوله: (في النصف) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ودعوى الحصر إلى نعم قوله: (أي النصف إليه) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج وأما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه.\rمغني قوله: (أو أداه\rعنه) أي عن الزوج وهو صغير أو مجنون أو سفيه اه.\rمغني.\rقوله: (وإلا عاد الخ) دخل فيه ما لو أداه ولده البالغ عنه فيرجع الولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن موليه أن الولي إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولي فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين كفعل الاجنبي فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن إلى المشتري مطلقا كما قاله الشارح في خيار العيب اه.\rع ش قوله: (يعني الفراق) عبارة المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه.\rقوله: (ودعوى الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الارث اه.\rسم قوله: (يملك الخ) أي سلب قتيله قوله: (ينظر إليه) أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده اه.\rرشيدي قوله: (نعم الخ) استثناء عن قول المتن والصحيح عوده الخ قوله: (لو سلمه العبد الخ) أو أداه السيد من ماله اه.\rمغني قوله: (عاد النصف) راجع لقوله أو طلق وقوله أو الكل راجع لقوله فسخ قوله: (عند الفراق) أي لان الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج إن كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لان البائع صار أجنبيا اه.\rع ش قوله: (منها) أي أو بسببها قوله: (كل الزيادة) إلى قوله أي لان يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده قوله: (كل الزيادة) راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه.\rسم عبارة ع ش قوله كل الزيادة أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه.\rقوله: (أو نقص الخ) عطف على زاد قوله: (في يدها) أي بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية اه.","part":7,"page":404},{"id":3210,"text":"سم أي كما يفيده قول الشارح بعد وكذا إن لم تعتد قوله: (ضمنت الارش الخ) فإن دعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه.\rمغني قوله: (كله) أي كان الفرق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن كان لم يكن منها ولا بسببها اه.\rع ش قوله: (وبه) أي بقوله وملكه له الخ قوله: (وما مر) أي في أول باب الصداق قوله: (عللوه) أي ضمانها الارش.\rقوله: (أو في يده) أي بأن كان قبل قبضه اه.\rسم وهو عطف على قوله في يدها قوله: (فكذلك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ مقتضاه ضمانها في صورة الاجنبي وليس كذلك قطعا ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت إليه اه.\rسيد عمر عبارة سم قوله أو في يده فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الارش أو\rنصفه ولا معنى في جناية الاجنبي لانها وقعت في يده وبعد ملكه فلا مدخل لها فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الارش أو نصفه اه.\rوعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الارش أو نصفه اه.\rقول المتن: (وإن طلق) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كان طلق اه.\rقوله: (مثلا) إلى قوة فيرجع في الاصل في المغني إلا قوله والاوجه من ذلك كله ما في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها والى وقوله ولها فيما إذا في النهاية إلا أنه اقتصر على التأويل الثاني الكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح والاوجه من ذلك كله ما في المتن قول المتن: (تالف) فإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وان أداه عما في ذمته برضاه اه.\rمغني قوله: (ولو حكما) كأن أعتقه اه.\rع ش قول المتن: (فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها اه.\rسم قوله: (وهي) أي قيمة النصف أقله أي من نصف القيمة لان التشقيص ينقصها اه.\rنهاية قوله: (وقع الخ) خبر والتعبير الخ قوله: (أن يكون) أي التعبير بهما قوله: (بأن المراد) أي بنصف القيمة قوله: (كل من النصفين الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة اه.\rقوله: (والاوجه من ذلك كله الخ) لا يخفى ما فيه إذا العبارة الاولى عين ما في المتن قوله: (أنه الخ) بيان لما في المتن.\rقوله: (في تخييرها الآتي الخ) أي في الزيادة المتصلة اه.\rبجيرمي قول المتن: (فإن عاب) بأن صار ذا عيب اه.\rمغني عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه.\rقول المتن: (فإن عاب بجناية الخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها الخ وعبارة الارشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الارش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الارش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الارش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها والزوج وهو بيدها إما لنقص الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لارشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الارش منها إذا جنى","part":7,"page":405},{"id":3211,"text":"هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيل الجناية التي لا غرم لارشها بقوله كأن جنت هي عليه شاملما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ اه.\rسم قول المتن: (وأخذت أرشها) أي استحقت أخذها اه.\rسم قوله: (ممن يضمن الخ) شامل للزوجة اه.\rحلبي قوله: (ولو ردته له) أي للزوج قوله: (فالاصح أن له نصف الارش) ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود اه.\rمغني قوله: (إذا فارق الخ) أي سواء فارق بسبب مقارن أم لا اه.\rع ش قوله: (قبل الفراق) أي حدثت قبله أي وبعده الاصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضا التعليل الآتي قوله: (في الاصل) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا إن كان تالفا اه.\rع ش قوله: (نعم) إلى قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الامة قوله: (نعم الخ) استدراك على قوله فيرجع في الاصل الخ قوله: (في ولد الامة) أي الحادث بعد الاصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان مميزا أخذ نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصا اه.\rمغني قوله: (تتعين الخ) فليس له الرجوع بالام أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه.\rمغني قوله: (قيمة الام) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها أي القيمة إن كان بنحو طلاق وقوله وإن قال الخ غاية اه.\rع ش.\rقوله: (فإن رضيت الخ) إنما توقف أي رد المهر على رضاها لانه حصل فيه زيادة في ملكها اه.\rرشيدي عبارة سم فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه.\rقوله: (في نصفها الخ) الاوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمة يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها قوله: (يوم الانفصال) أي لانه أول وقت إمكان التقويم اه.\rسم قوله: (مع نصف قيمتها) أي وقت الفرقة اه.\rع ش عبارة المغني مع قيمة نصفها اه.\rقوله: (إن لم يميز ولد الامة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ نصفهما لجواز الخ قوله: (هذا) أي كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت الخ قوله: (فإن شاء أخذ نصفها ناقصا الخ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق في الصورتين اه.\rسم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا قوله: (ناقصا) ظاهره وإن كان","part":7,"page":406},{"id":3212,"text":"النقص بالولادة في يدها بعد الفرق اه.\rسم قوله: (رجع في نصفها) أي ولا خيار له اه.\rسم قوله: (هنا) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت أمه بالولادة قوله: (لسببه) وهو الحمل اه.\rسم قوله: (وبه يفرق) أي بقوله: إن الولد ملكهما معا الخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الاصداق ونقصت بالولادة وما لو حدث الولد بعد الاصداق في يده الخ أي ونقصت بالولادة وقضية كلام المغني المار أنه لا فرق بينهما قوله: (أنه) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه.\rسم قوله: (إن السبب) أي الحمل اه.\rسم.\rقوله: (فيما إذا فارقها) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية قوله: (فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه.\rوقال سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما نصه فعلم أن خيارها في متصله ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله لا بسبب مقارن اه.\rاحترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الارشاد وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن اه.\rبحذف أقول أن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا كله الخ وما ذكره عن شرح الارشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضا وإن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما أطلعناه من نسخ الشارح نعم ذلك موجود في النهاية كما مر قوله: (وليس منها ارتفاع السوق) ولا من النقص انخفاضه اه.\rع ش قوله: (لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل أحسن ما لو كان السبب عارضا كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أوكلها وإلا فنصف","part":7,"page":407},{"id":3213,"text":"القيمة أوكلها لكان أحسن فتأمل انتهى اه.\rسم قوله: (ومنع المتصلة) إلى قوله هذا كله في المغني قوله (ولو كان فسخا لعاد الخ) نظر فيه سم وع ش راجعهما قوله: (وإلا) أي وإن عاد إليه الكل بأن كان الفراق\rمنها أو بسببها اه.\rرشيدي قوله: (وإن كان بسبب عارض) أي وقد حدث بعد الزيادة اه.\rع ش وهو مبني على البحث المار عن شرح الروض قوله: (بحيث) إلى قوله كما سيأتي في المغني قوله: (قل به ثمرها) فإن لم يقل فطولها زيادة محضة اه.\rمغني قوله: (وترك الزرع الخ) قال الامام وعليه إبقاؤه بلا أجرة لانها زرعت ملكها الخالص اه.\rمغني قوله: (وهذا) أي كون الحرث زيادة قوله: (وكان الخ) أي الحرث قوله: (وإلا) أي بأن كانت معدة للبناء مثلا أو كان الحرث في غير وقته قوله: (فهو) أي الحرث اه.\rسم قوله: (عنه) أي من التقييد بكون الارض متخذة للزراعة قوله: (بقرينة السياق الخ) أي بقرينة تقدم الزرع فاشعر بأن الكلام في أرض معدة للزراعة اه مغني قوله: (لانها لا تهلك الخ) عبارة المغني لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا اه.\rقوله: (بأنه الخ) أي الحمل والباء متعلق بردوه ولا يخفى أنه إنما يتم فيما إذا كانت مأكولة قوله: (فيها) أي البهيمة قوله: (جبر للجانبين) أي جانبي المرأة والرجل والحمل فيه خوف من الموت اه.\rكردي.\rقوله: (أنه فيهما) أي الامة والبهيمة ويحتمل أن الضمير راجع للبيع والفراق وهو الظاهر اه.\rع ش قول المتن: (واطلاع نخل) أي بعد الاصداق اه.\rمغني قوله: (لم يؤبر) إلى قوله ويرد في المغني قوله: (كبدو الطلع) خبر وظهور النور الخ قوله: (ولم يدخل وقت جذاذه) ولو دخل وقت جذاذه لزمها قطعه ليأخذ نصف الشجر اه.\rمغني قول المتن: (قطفه) أي قطعه اه.\rنهاية قوله: (وإن اعتيد الخ) غاية قوله: (أكثر) مفعول مطلق لقوله نظرهم وقوله جبرا مفعول له لقوله أكثر وقوله ألغى الخ خبران قول المتن: (قطف) ببناء المفعول قوله: (وأنا أقطفه) من باب ضرب مختار اه.\rع ش قوله: (لا نقص) أي ككسر غصن قوله: (منه) أي القطف قوله: (ولا زمن الخ)","part":7,"page":408},{"id":3214,"text":"عطف على قوله لا نقص الخ عبارة المغني ولم يمتد زمن من قطعه اه.\rقوله: (وقبض النصف) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله أو وأعيرها نصفي قوله: (أو وأعيرها) عطف على قوله لا أقبضه قوله: (لا تبرأ بذلك) لان الابراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه.\rمغني قوله: (أجبرت) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الاعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان سم على حج وذلك لانه حيث وقع الرضا منها قد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لان الاجبار إلزام الممتنع من الفعل على قبوله اه.\rع ش عبارة السيد عمر قوله أجبرت الخ أنى يتصور الاجبار مع الرضا فليتأمل ثم رأيت\rالفاضل المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة اه.\rقوله: (وإلا) أي إن لم ترض بذلك قوله: (وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا اه.\rسم عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه.\rوهي أحسن قوله: (أي الرجوع) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله فإن قبل إلى المتن قوله: (أي الرجوع) أي رجوع الزوج قوله: (لان حقه الخ) عبارة المغني لان حقه ثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لان الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لاحدهما الرجوع عما رضي به جاز لان ذلك وعد لا يلزم.\rفرع لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لان الجميع صداق ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لانها قد زادت وإلا لاخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه.\rقوله: (فيهما) أي الشجر والثمر قوله: (وقيل يجبر) أي على قبول الهبة اه.\rمغني قوله: (أولهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع اه.\rسم قوله: (لاجتماعهما) أي النقص والزيادة قوله: (أو منهما) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار قوله: (وهو) أي الاختيار اه.\rع ش قوله: (ما لم يطلب) أي الزوج حقه فتكلف الخ أي الزوجة حين طلب الزوج قوله: (اختيار أحدهما) أي من العين والقيمة قوله: (فإن امتنعت) أي من الاختيار قوله: (بل تنزع) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها الآتيين قوله: (فإن أصرت على الامتناع باع القاضي الخ) قد يقال هذا الاطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف المصلحة ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كان وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجها اه.\rسيد عمر قوله: (بيعه) أي قدر الواجب قوله: (ما زاد) أي على قدر الواجب اه.\rكردي قوله: (قيل الخ) قال ذلك في شرح الروض اه.\rسم قوله: (في الصورة الاخيرة) وهي قوليأخذ نصف العين اه.\rسم قوله: (وفيه نظر) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه.\rقوله: (ويجاب الخ) وفي شرح الارشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الامر على القضاء به انتهى اه.\rسم قوله: (لما مر) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما حصل الخ اه.\rكردي","part":7,"page":409},{"id":3215,"text":"قوله: (ترجح أي الرعاية وكذا ضمير وتلغى الخ قوله: (ذلك) أي عدم ملكه إلا بالقضاء كردي قوله: (على ذلك) أي توقف ملكه على القضاء اه.\rع ش قوله: (للمتقوم) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة الاسنوي إلى الراجح هنا قوله: (أو نقص) لمنع الخلو فقط قوله: (لانها) أي القيمة قوله: (في اعتراض هذا) أي ما في المتن من اعتبار الاقل قوله: (بأنها) أي تلك النصوص قوله: (فيعتبر هنا) أي فيما إذا حصلا بعد القبض قوله: (والاول) أي ما في المتن قوله: (كان الراجح هنا الخ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالاقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما.\rفروع: لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فأنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالاجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لانه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها الخ افهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لانها محرمة ويؤخذ منه أنه لو أبيح لها فعله كان اتخذه لتشرب منه لازالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه.\rقوله: (ولو تلف الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الخ قوله: (تعليم ما فيه كلفة الخ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن قلت ع ش أي لا كثم نظر مغني قوله: (أو نحو شعر) أو حديث أو خط أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه اه.\rمغني قوله: (لاشتماله الخ) بيان لما يقصد شرعا اه.\rع ش قوله: (عينا أو ذمة) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن قوله: (ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لانه مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن\rعبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه.\rسم بحذف قوله: (الذي يلزمها إنفاقه) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا اه.\rوفي سم بعد ذكر مثلها عن الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد أي أو تعليمه لم يجز شرطه صداقا وفيه وقفة لانه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الانفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر اه.\rوقوله ولا يخفى الخ في السيد عمر مثله قوله: (الذي يلزمها إنفاقه) أي بخلاف غيره إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب اه.\rع ش قوله: (ولو كان الخ) غاية في الصحة اه.\rع ش قوله: (لكن إن رجى إسلامها) وإلا فلا كتعليم التوراة أو الانجيل لها أو لمسلمة فأنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو هي أو غيرها أداء شهادة لم يصح فإن كان تعليمهما كلفة أو محل القاضي المؤدى","part":7,"page":410},{"id":3216,"text":"عنده الشهادة بعيدا يحتاج فيه إلى ركوب فالظاهر الصحة كما قاله الاذرعي اه.\rمغني قوله: (ولم تصر الخ) وقوله الآتي وكان التعليم الخ معطوفان على طلق قوله: (ولم تصر زوجة) أي بنكاح جديد اه.\rنهاية.\rقوله: (قبل الدخول الخ) الاولى تقديمه على فالاصح الخ ليتعلق بطلق كما فعله المغني قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله لما وقع بينهما الخ قوله: (فعلم الخ) أي من التعليل المذكور.\rقوله: (التعذر) مفعول علل قوله: (من استحالة القيام الخ) الاسبك أن يؤخر قوله استحالة بأن يقول من أن القيام بتعليم الخ مستحيل واستحقاق الخ أو يقدم قوله تحكم بأن يقول وتحكم استحقاق نصف الخ قوله: (واستحقاق نصف الخ) أي استحقاق تعليمه الخ قوله: (وذلك) أي عدم النظر لما علل به الاسنوي قوله: (لما تقرر) أي في قوله قبل الدخول وبعده قوله: (مع استحقاقها الخ) أي وعدم جريان تعليله باستحالة القيام الخ فيه قوله: (وأنه الخ) عطف على قوله أنه لا نظر الخ قوله: (لو أمكنه أن يعلمها) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (في مجلس واحد) أي أو مجالس م ر اه.\rسم على منهج اه.\rع ش قوله: (إذا لم يتعذر الخ) عبارة النهاية ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها مطلقا أولها في الذمة فإن اتفقا على شئ فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد أخذا من تعليل الاسنوي اه.\rواعتمده ع ش والرشيدي قوله: (هل هو) أي النصف قوله: (ويظهر اعتبار النصف الخ) هذا مردود\rوقياسه على إجابة المدين فاسد لان الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه ولا إبهام ما أحضره المدين الدافع من جنس الحق على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالاوجه حيث لم يتفقا على شئ وجوب مهر المثل سم ونهاية قوله: (وإن الخيرة الخ) عطف على قوله اعتبار النصف الخ قوله: (ثم رأيت بعضهم الخ) يعني الشهاب الرملي قوله: (أن النصف الخ) أي تعليمه.\rقوله: (وإجابة أحدهما) أي الزوجين.\rقوله: (فيجب نصف مهر المثل) القلب إلى هذا أميل لنقله عن النص كما يأتي ولفساد القياس الذي أشار إليه الشارح فإن الدين لا تفاوت فيه بالكلية بخلاف الحروف فإنها متغايرة بالحقيقة متفاوتة في السهولة ثم رأيت في النهاية ما نصه ومتى لم يتعذر ككونه لنحو قنها الخ اه.\rسيد عمر قوله: (وهو) أي ما قاله البعض قوله: (وإنما يلزم) أي التحكم قوله","part":7,"page":411},{"id":3217,"text":": (وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم رد لما قاله الاسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الاسنوي وما ذكره هو فليتأمل اه.\rسم قوله: (وقد علمت مرجح الخ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه اه.\rسم قوله: (وما ذكرته) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف الخ وإن الخيرة الخ قوله: (في الزيادة) أي المتصلة قوله: (لذلك) أي لرعاية جانبها قوله: (أوجه في المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا اه.\rسم قوله: (فيما إذا تعذر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححنا وقوله وإن المعتمد الثاني وكذا في المغني إلا قوله ولو قيل الطلاق إلى المتن وقوله لا بدل نصفه كما مر وقوله فهو كالواهب إلى المتن وقوله وكأنه أشار إلى المتن قوله: فيما إذا تعذر الخ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب الخ مترتب على قوله فالاصح تعذر تعليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه.\rرشيدي قوله: (وإلا) أي بأن فارقها قبل الوطئ قوله: (إن لم يجب شطر) أي بأن كان الفراق منها أو بسببها قوله: (وإلا) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها قوله: (أما لو أصدقها الخ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه اه.\rع ش قوله: (بل يستأجر الخ).\rتنبيه: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءا منه اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالاشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما في الاجارة ونقل عن\rالبصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما قال الاذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهر اصح لا تعليم سورة في شهر كما في الاجارة فيهما مغني ونهاية قال ع ش قوله وهو كما قال الاذرعي الخ معتمد وقوله فيلزمه تعليم الحرف الخ أي من الكلمة التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعا وقوله شهرا الخ ويعلمها من الشهر في الاوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الاجابة وإن تراضيا بشئ عمل به اه.\rقوله: (أو تعلق الخ) كقوله الآتي أو علقت عطف على زال الخ قوله: (حق لازم) أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض قوله: (كرهن الخ) والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج إلى نصف البدل لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض ومغني قوله: (ولا رضي بالرجوع الخ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف كما في الروض وشرحه اه.\rسم قوله: (موسرة) راجع لعلقت ودبرت","part":7,"page":412},{"id":3218,"text":"اه.\rسم عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لانه قد ثبت له مع قدرتها الخ قوله: (لهذا) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه قوله: (وعدمه) أي عدم الرجوع قوله: (وبهذا فارق نظائره) عبارة النهاية والمغني وإنما يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الاصل في هبته لفرعه ومنع هنا لان الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه.\rقوله: (وليس له) أي للزوج قوله: (لوجود حقه الخ) يؤخذ منه أنه لو كان تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر فيما تقارن الفسخ والتصرف هل ينفذ نظر إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت صيغة التصرف وهو باق بملكها والاقرب نعم اه.\rسيد عمر.\rقوله: (ولو صبر الخ) عبارة المغني فإن صبر في صورة الاجارة والرهن والتزويج بأن قال مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الاجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم\rالعين المصدقة للمستحق لها لتبرأ الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة اه.\rزاد الروض مع شرحه ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه معطوف على يقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه.\rقوله: (لزواله) أي الحق أو تعلقه قوله: (وامتنع من تسلمه) أي الآن اه.\rع ش قوله: (أو زوال الحق الخ) عطف على كان قوله: (ولو بعد الطلاق) غاية أي ولو كان العود أو الزوال بعد الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو زال الخ قوله: (لا بد له) أي للزوج قوله: (وبه فارق نظائره الخ) لعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما اه.\rع ش قوله: (وأقبضته) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهرعين وخرج بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعا وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته قبل قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وأن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه وسيأتي هبة الدين اه.\rوكذا في النهاية إلا قوله بل باعته إلى قوله وما لو وهبته قال ع ش قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له: أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظ الهبة اه.\rعبارة الروض مع شرحه وإن كان الصداق عينا اشترط في التبرع به التمليك بالايجاب والقبول والاقباض ويجزي لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لالفظ الابراء ونحوه كالاسقاط اه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما.\rقوله: (لعوده ألخ) عبارة المغني لانه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق اه.\rقوله: (فهو) أي هبة الزوجة الصداق للزوج قوله: (فيما سلمه) الضمير المستتر هنا والمجرور في قوله الآتي حجة عليه للمقابل قوله: (وهو الربع) أي ربع الصداق قوله: (فتشيع ألخ) الاولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة الثاني فيشيع الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الاشاعة وكان الاولى أن يقول بدل ربع كله اه.\rقوله: (لما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما قوله: (وإن المعتمد) أي بقطع النظر عن رد الاولى إلى الثانية وقوله الثاني أي نصف بدل كله قوله: (في مدخول بين) أي لانه لا يضاف إلا إلى متعدد قوله: (قاعدة الحصر والاشاعة) يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة وإشاعته في الكل أخرى وقوله من وجه ذلك أي أقام دليلا على ذلك الترجيح اه.\rكردي قوله: (ولم أرى الخ) المسألة مبسوطة في قواعد","part":7,"page":413},{"id":3219,"text":"الزركشي فراجعها اه.\rسيد عمر قوله: (ويتضح) أي وجه ذلك الترجيح قوله: (بذكر مثال لكل من جزئياتها الخ) أي بذكر مثال لكل قسم من أقسامها الاربعة الآتية مع دليله ليتضح به نظائره من ذلك القسم اه.\rكردي قوله: (هي أربعة أقسام الخ) أي القاعدة أربعة أقسام الاول ما نزلوه على الاشاعة قطعا اه.\rكردي قوله: (له) أي لزيد وقوله في ذمته أي عمر وعشرة من الدراهم قوله: (فيعطيها) أي العشرة التي في ذمته وقوله عدا أي مع الموافقة وزنا قوله: (فتزيد) كذا فيما بأيدينا من النسخ بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وإنه في الاصل بالمثناة التحتية وعلى كل فالزيادة على سبيل الغلط.\rقوله: (فيشيع) أي الواحد الزائد وقوله في الكل أي في كل من أحد عشر قوله: (ويضمنه) أي الواحد الشائع في الكل فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزأ من أحد عشر أجزائه قوله: (لانه) متعلق بقوله يضمنه والضمير للواحد الشائع قوله: (وأخذ) ببناء المفعول قوله: (منه) أي المثال المذكور الذي جزم به الرافعي قوله: (لكون يده الخ) تعليل للتقييد بعدم التقصير قوله: (لزمه الخ) خبر أن قوله: (قوله في الباقي) لعل الاولى المناسب لسابقه المأخوذ منه أن يقول في الكل قوله: (وسدسها أمانة) عطف على اسم صار وخبره قوله: (من الزائد) أي الثلاثمائة قوله: (هنا) أي في مسألة الشارح قوله: (تخصيصها) أي اليد قوله: (ببعضه) أي بعض ما قبضه الدائن أو المقترض قوله: (إذ لا مقتضى للضمان) أي في المثال الاول أو الامانة أي في المثال الثاني قوله: (قبلها) أي اليد قوله: (أو على الاصح) عطف على قوله قطعا أي والقسم الثاني ما نزلوه على الاشاعة قوله: (كما هنا) أي في مسألة المتن قوله: (ويوجه) أي تصحيح الاشاعة في مسألة المتن قوله: (وكبيع صاع الخ) كقوله الآتي وكما إذا أقر الخ عطف على قوله كما هنا قوله: (كما مر) أي في البيع قوله: (التي الخ) صفة البعضية وقوله من فاعل إفادتها وقوله ظاهرة خبر أن وقوله في ذلك أي الاشاعة قوله: (وقيل على الحصر) أي ينزل الصاع على الحصر قوله: (فيشيع) أي الدين في جميع التركة قوله: (منه) أي الدين المقر به قوله: (إلا بقدر إرثه) أي بنسبة إرثه إلى مجمو التركة قوله: (وما نزلوه الخ) عطف على قوله ما نزلوه على الاشاعة قوله: (فمات) أي الموصي وقوله وماتوا أي العبيد قوله: (كما راعوه) أي غرض الموصي قوله: (منه) أي مما عينه قوله: (وفي صحتها) عطف على في تعين الخ قوله: (وعلى الاصح) عطف على قطعا من قوله على الحصر قطعا ولو عبر وبدل الواو لكان أولى وأوفق لسابقه قوله: (فقال) أي شريكه له أي للقن قوله: (وأطلق) أي لم يقصد شيئا من نصيبه ونصيب شريكه قوله: (على ملكه) أي الوكيل قول المتن\r: (ولو كان) أي المهر دينا أي لها على زوجها نهاية ومغني.\rقوله: (ولو بهبة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العوض المخالع عليه وإن خالعها على جيمع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد إليه والاجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركا بينهما وإلا فنصف الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو النصف اه.\rبزيادة التفاسير من ع ش قوله: (منه)","part":7,"page":414},{"id":3220,"text":"أي في الدين والجار متعلق بابرأته قوله: (لزوج) خبر والذي الخ قوله: (أو يعفو الخ) عبارة المغني أو يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر فصل في المتعة قوله: (في المتعة) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية قوله: (وكسرها) عبارة المغني وحكي كسرها اه.\rقوله: (اسم للتمتع الخ) عبارة المغني مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به والمراد بها هنا مال الخ قوله: (للتمتع) في أصله بخطه للتمتيع بالياء اه.\rسيد عمر قوله: (وهو الخ) أي ويطلق أيضا المتاع على ما يتمتع به الخ اه.\rع ش قوله: (وإن يتزوج الخ) يقتضى إن هذا المعنى لغوي فحسب وقد يتوقف فيه فإنها مستعملة شرعا في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك كونها باطلة كما هو ظاهر لدى الماهر اه.\rسيد عمر قوله: (وأن يضم الخ) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا أن يقال النسك كان معلوما لاهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه سم على حج اه.\rع ش قوله: (وشرعا) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله: (وشرعا) عطف على لغة قوله: (أو سيدها) عطف على من قوله: (بشروط) متعلق بقوله يجب دفعه الخ قوله: (كما قال) عبارة المغني تأتي اه.\rقوله: (يجب على الخ) مقول قال ومتعلق لمطلقة قول المتن: (لمطلقة) كان الاولى أن يزيد ونحوها ليشمل الملاعنة اه.\rمغني قوله: (ولا ينافيه) أي الوجوب حقا\rالخ أي في قوله تعالى حقا الخ فاعل ينافي قوله: (أيضا) أي كفاعل المستحب قوله: (أو ماتا) لعل المراد معا إذ لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي سم وسيد عمر قوله: (بتسمية أو بفرض) قد قال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه.\rسم قول المتن: (وكذا الموطوأة) سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت.\r(فائدة) في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك اه.\rمغني قوله: (مطلقا) أي انقضت عدتها أو لا قوله: (وانقضت عدتها الخ) خلافا للنهاية عبارته وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقال ع ش قوله وتتكرر بتكرره أي وإن لم تقبض متعة الطلاق الاول اه قوله: (على الاوجه) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الاجماع الآتي استرداد ما أخذته اه.\rسم قوله: (إن الاوجه أيضا الخ) مقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة اه.\rسم أي كما مر عن النهاية ووالده.\rقوله: (لان الايحاش لم يتكرر) هذا ممنوع بل مكابرة اه.\rسم قوله: (وخصوص الخ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر بعض أفراد العام لا يخصصه اه.\rسيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن الثاني مخصص للاول بل أن الاول دليل عام للموطوأة وغيرها والثاني دليل خاص للموطوأة كما يصرح به","part":7,"page":415},{"id":3221,"text":"قوله وهن مدخول بهن قوله: (وهن مدخول الخ) أزواجه صلى الله عليه وسلم المخاطبة بهذه الآية قوله: (قبل وطئ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها قوله: (في إيجاب المتعة) إلى قوله وكذا لو باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي قوله: (وكلاهما مستحيل الخ) أما الوطئ فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل اه.\rمغني قوله: (أن يزوج الخ) خبر وصورة الخ قوله: (لعبد) إنما قيد به لان الحرلا ينكح أمة صغيرة كما مر قوله: (أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض اه.\rسقوله: (فيترافعوا) الاولى التثنية كما في المغني قوله: (فنقضي بمتعة) أي بصحة النكاح ولزوم المتعة اه.\rمغني قوله: (أو أن يتزوج الخ) في هذا العطف شئ اه.\rسم عبارة السيد عمر إما أن يكون معطوفا على وطئ\rبعضه وحينئذ فالانسب الواو أو على أن يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحينئذ فلا يصلح تصويرا لارضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد شئ اه.\rوعبارة الرشيدي قوله أو أن يتزوج الخ لا يصح تصويرا لقوله أو إرضاع نحو أمه لها فكان الاصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم اه.\rقوله: (وعكسه) أي فسخا بعيبه قوله: (كأن ارتدا معا) لعله سقط بعده لفظ ولا متعة أو نحوه من الكتبة اه.\rرشيدي ويأتي عن سم جواب آخر قوله: (على الاوجه) كذا في النهاية قوله: (كما لا شطر الخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه.\rسم أي وعن النهاية والمغني قوله: (بالاولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل اه.\rسم قوله: (كما مر) أي في أول فصل تشطير المهر قوله: (وأيضا) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الاوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا ويجعل وأيضا الخ خاصا بما بعدها مشارا إليه بهنا اه.\rسم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله على الاوجه لما قبل كذا أيضا وليس كذلك قوله: (بين المهر) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة قوله: (من العقد) بيان لموجب المهر قوله: (فملكه) أي البائع المهر قوله: (والمتعة إنما تجب الخ) عطف على اسم أن وخبرها قوله: (فكيف تجب هي الخ) أي فإن المتعة لو وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على نفسه اه.\rسم قوله: (ولذا لو باعها الخ) أي لهذا الفرق اه.\rع ش.\rقوله: (كان المهر) أي نصفه قوله: (كما مر) أي قبيل باب الصداق قول المتن: (أن لا ينقص الخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني الخ اه.\rسم قوله: (أو مساويها) إلى قوله كذا جمعوا في النهاية والمغنى إلا قوله يعني أن تكون ثلاثين قوله: (أو مساويها) أي ما قيمته ثلاثون درهما اه.\rمغني قوله: (يعني أن تكون الخ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك اه.\rسم قوله: (ويسن أن لا تبلغ الخ) كما قاله ابن المقري وإن بلغته أو جاوزته جاز لاطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوبا على المهر ولم يذكروه انتهى ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الاصحاب نظائر منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر","part":7,"page":416},{"id":3222,"text":"له وقع عرفا فيه نظر وظاهر إطلاقه الاول اه.\rقوله: (جمعوا بينهما) أي بين ما في المتن وما في الشارح من سن أن لا تبلغ الخ وكذلك ضمير يتعارضان قوله: (فالذي يتجه الخ) اعتمده ع ش قوله: (رعاية الاقل الخ) أي ندبا قوله: (من نصف المهر الخ) لعل المراد تيقن النقص عنه اه.\rسم قوله: (وهذا) أي الثلاثون قوله: (بالاول) أي الخادم وقوله وبالثاني أي الثوب قوله: (وأقل مجزئ) قوله: مبتدأ خبره متمول وضمير فيه لما الخ قوله: (حينئذ) أي حين التراضي قوله: (ما مر في الثلاثين الخ) أي الاقل منهما.\rقوله: (وإن زاد على مهر المثل) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه قوله: (على الاوجه) كذا في شرح الروض اه.\rسم قوله: (مهر المثل) مبتدأ وقوله مناطه مبتدأ ثان وقوله اللائق خبر الثاني اه.\rسم قوله: (وهو) أي اللائق بمثلها للوطئ قوله: (بها) أي بمثلها قوله: (منع زيادتها) أي المتعة عليه أي المهر قوله: (قلت ممنوع) حاصل السؤال أنه لا يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وحاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه اه.\rسم قوله: (فالوجه ما أطلقوه) أي ما اقتضاه إطلاقهم من جواز زيادتها على مهر المثل اه.\rكردي قوله: (عما قيد الخ) أي من منع زيادة المتعة على مهر المثل اه.\rكردي قوله: (وبه يعلم الخ) أي بقوله قلت الخ قوله: (دية متبومحلها) أي الحكومة قوله: (وهو) أي الفرق أنها أي الحكومة قوله: (بخلاف المتعة والمهر الخ) أي فليست تابعة محضة له قوله: (لما تقرر الخ) أي في شرح لا بسببها كطلاق اه.\rكردي قوله: (إن موجبه) أي المهر قوله: (وأن كلا) أي من المتعة والمهر قوله: (فيهما) أي آكدية الموجب والانفراد.\rقول: (المتن معتبرا حالهما) أي وقت الفراق سم وع ش قوله: (فيه إشارة) يتأمل اه.\rسم قول المتن: (وقيل أقل مال)","part":7,"page":417},{"id":3223,"text":"هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه.\rسم قوله: (يجوز جعله الخ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي اه.\rوهي سالمة عما يأتي عن ع ش قوله: (ورد بأن المهر الخ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل\rإنما هو بتراضيهما اه.\rع ش.\rفصل في الاختلاف في المهر والتحالف قوله: (في الاختلاف) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالاول قوله: (في الاختلاف في المهر الخ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه.\rوهي أولى لفظا ومعنى قوله: (فيما سمى منه) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه.\rع ش قوله: (إذا اختلفا الخ) أي قبل وطئ أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه.\rمغني قوله: (أقل) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي اه.\rسيد عمر قوله: (من نحو جنس كدنانير الخ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه.\rمغني قوله: (وحلول الخ) عطف على دنانير قوله: (وضدها) قد يغني عنه الاختلاف قوله: (نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه سم قوله: (لقوة جانبه) أي بعد التحالف اه.\rمغني قوله: (ولم يعرف لها الخ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغى أن يراجع اه.\rسيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير الخ قوله: (لانه غارم) أي والاصل براءة ذمته عما زاد اه.\rمغني قوله: (وبكون ال) عطف على بمسمى الخ قوله: (كلا أعلم الخ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة وإنما نكحها بألف اه.\rمغني قوله: (ولا يلزم منه القطع بالثاني) وهو جانب الاثبات المقابل للنفي اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي في الاثبات والنفي اه.\rع ش قوله: (واستظهر) ببناء المفعول قوله: (ثم بعد التحالف) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين قوله: (أيضا) أي كما ينفذ ظاهرا قوله: (من المحق فقط) احترز به عن الكاذب قوله: (لمصيره الخ) تعليل للمتن اه.\rرشيدي قوله: (بالتحالف) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه.\rع ش قول المتن: (ولو ادعت تسمية) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه.\rرشيدي قوله: (من أصلها) بأن قال لم تقع تسمية اه.\rمغني.\rقوله: (ولم يدع تفويضا) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف اه.\rمغني قوله: (ولم يدع تفويضا) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر\rتسمية الخ اه.\rسم قول المتن: (تحالفا في الاصح) أي فإن أصر الزوج على الانكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشئ بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه.\rع ش قوله: (الاختلاف في قدر المهر) لانه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني قوله: (ومحله إن كان الخ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف قوله: (ولو أنقص الخ) غاية قوله: (وأنكرت) أي الزوجة التسمية من أصلها اه.\rمغني قوله","part":7,"page":418},{"id":3224,"text":": (أو معين) بالرفع قوله: (هنا) أي في الاختلاف في ذكر التسمية بصورتيه قوله: لا في الاختلاف الخ) أي السابق في قول المتن اختلفا الخ قوله: (أمكن أن يقال الخ) أي كما قال به مقابل الاصح قوله: (ويجب) بالجزم عطفا على يصدق قوله: (فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين اه.\rسم قوله: (لعدم جريان) إلى قول المتن فإن ذكر في المغني إلا قوله ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر وإلى قول المتن ولو اختلف في النهاية قوله: (أي لكونه) أي المهر قوله: (نفى في العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لانه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا اه.\rسم قوله: (أي ولم يدع الخ) ظاهره أنه عطف على سكت كما هو صريح المغني قوله: (ولم يدع تفويضا) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه نفى الخ لان نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا أي قوله أي لكونه الخ بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم من ذلك تصريحه بدعواه ويخرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله الآتي ولو ادعى أحدهما تفويضا الخ وإن صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما ذكره بقوله الآتي أو والآخر تسمية الخ ويبقى ما لو لم تصرح بشئ منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل اه.\rسم أقول ولا يبعد حينئذ تكليفها البيان فليراجع قوله: (ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه الاخلاء وجوب مهر المثل لانه مقتضى الاخلاء فدعواه موافقة لدعواها اه.\rسم قوله: (يقتضيه) أي المهر قوله: (وقول غير واحد) منهم شيخ الاسلام أي والمغني اه.\rع ش.\rقوله: (في قدر مثل المثل) أي بدل قولنا في قدر المهر اه.\rسم قوله: (يحتاج الخ) خبر وقول الخ قوله: (ويدعي) أي بعد تكليفه بالبيان قوله: (إن هذا) أي الاختلاف اه.\rع ش قوله: (بأن يدعي الخ) أو بأن يذكر في البيان مهر مثل أنقص مما ذكرته.\rقوله: (وعلى كل) أي من\rكون ما في المتن اختلافا في قدر المهر أو في قدر مهر المثل قوله: (فهذه) أي مسألة المتن قوله: (غير ما مر) أي في","part":7,"page":419},{"id":3225,"text":"قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل الخ اه.\rسم قوله: (بخلافه هنا) يتأمل اه.\rسم قوله: (إن القول الخ) بيان لما مر قوله: (على أنه) أي مهر المثل قوله: (يمين الرد) إنما سمى هذه اليمين يمين الرد تنزيلا لاصراره على الانكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي إن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة النكول اه.\rبجيرمي قوله: (ابتداء) أي قبل تكليفه بالبيان قوله: (وفارقت) أي مسألة المتن وهي قوله ولو ادعت نكاحا الخ قوله: (ما قبلها) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية الخ سم وع ش قوله: (مدعاها الخ) جملة حالية قوله: (فكلف بالبيان) فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرته تحالفا وإن أصر على الانكار حلفت وقضى لها اه.\rمغني قوله: (أو سكت) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف البيان أيضا أو أنكر التسمية فتقدم في ولو ادعت إلخ اه.\rسم قوله: (على المعتمد) كذا في النهاية قوله: (بل يحلف الخ) لعله ويجب مهر المثل سم وع ش قوله: (وظاهر إن الوارث الخ) ومثل ذلك ما لو ماتت الزوجة وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا ولم يدفع لها المهر فتصدق الورثة في دعواهم ذلك إن لم تقم بينة به اه.\rع ش قوله: (ولو ادعى أحدهما) إلى قوله نعم دعواها في المغني قوله: (صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل سم ومغني قوله: (أو والآخر تسمية) ظاهره وإن كانت قدر مهر المثل اه.\rسم قوله: (نعم دعواها التفويض الخ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه مسلم لو لم تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك الدعوى لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خاليا عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر اه.\rسم قوله: (أي المسمى) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن قوله: (ومثله) أي الولي الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل الخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر اه.\rقوله: (وقد ادعى) أي الولي قوله: (والزوج مهر المثل) سيذكر محترزه بقوله أما إذا اعترف الخ وقوله وكذا لو ادعى الزوج الخ قوله: (أو زوجة الخ) كقوله الآتي أو ولياهما عطف على زوج الخ.\rقوله\r: (أو ولياهما) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ولي الزوجة زيادة عليه اه.\rسم قوله: (أو وولياهما) أي بأن كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي قول المتن: (تحالفا الخ) وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه ولك أن تقول كما قال شيخنا إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف اه.\rمغني قوله: (فلو كمل) أي المولى اه.\rسم قوله: (حلف) أي على البت اه.\rع ش قوله","part":7,"page":420},{"id":3226,"text":"(أما إذا اعترف الزوج بزيادة الخ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا الخ.\rقوله: (فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعي الولي أكثر من مهر المثل اه.\rسم أي لانه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت ما ادعاه وقد يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون نكوله لان درء المفاسد أقدم من جلب المصالح قوله: (بل يؤخذ الخ) أي الزوج قوله: (لئلا يؤدي) أي التحالف قوله: (فيجب مهر المثل) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل إبتداء لانه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه اه.\rمغني قوله: (وقال البلقيني الخ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل الخ قوله: (في الاولى) وهي قوله أما إذا اعترف الزوج الخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج الخ قوله: (فيحلف الولي الخ) ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الامام وغيره فلعلها تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه.\rمغني قوله: (وهو متجه المعنى) عبارة النهاية وهو ظاهر اه.\rقوله: (ويأتي ذلك في الثانية) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل قوله: (البالغة العاقلة) ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه.\rع ش قوله: (وهذا) أي الحلف على استحقاق الغير قوله: (المفصل) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى قوله: (يرد هذا الجمع) خبر الوجه الخ قوله: (وإلا) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا قوله: (بيمينها) إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر إلى المتن قوله: (وإن لم تتعرض لتخلل فرقة) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الاول اه.\rبجيرمي.\rقوله: (ولان المسمى ألخ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للاولى قوله: (عن دعواه) أي عدم الدخول قوله: (الظاهر) صفة السكوت قوله: (في وجوده) أي الدخول قوله: (فأصل البقاء) أي لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين اه.\rع ش\rقوله: (لان الاول) أي ما أوجبه العقدان من المسميين قوله: (والثاني) أي عدم الدخول قوله: (وحلفه) الاولى بحلفه قوله: (دعواه عدمه) أي الوطئ قوله: (إن ادعى الفراق منه) أي الثاني وإلا فمجرد دعوى عدم الوطئ لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقط في الاول اه.\rمغني.\rقوله: (على نفي ما ادعاه) أي من أن الثاني تجديد لفظ الخ قوله: (خطب امرأة الخ) قال صاحب التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد أهدى إليه شيئا ثم مات أي الاب فيكون المبعوث مشتركا بين ورثة المهدي لانه إنما أهدى لاجل العقد ولم يعقد في حياته انتهى أنوار اه.\rسيد عمر قوله: (أرسل أو دفع الخ) هل المخطوبة مثل الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها مثله هنا وأما كونها مثله فيما أتي ففيه توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن الشارع لما جعل الامر والعصمة بعد العقد بيده فيقصد بالاعطاء العقد دون المعاشرة فإنها بعده بيده بخلافهما فتقصد المعاشرة مع العقد لان المعاشرة المقصودة بالعقد بيده قوله: (إليها)","part":7,"page":421},{"id":3227,"text":"أو إلى أهلها قوله: (ثم وقع الاعراض) الظاهر مما مر آنفا وما يأتي أن الموت كالاعراض فيرجع الوارث قوله: (ثم لم ينكحها) شامل لما لم ينكحها لاعراض منهما أو من أحدهما أو موت لهما أو لاحدهما فيرجع الوارث كذا في بعض الهوامش المعتبرة وهو ظاهر قوله: (أي وقد بان) إلى قوله ثم قال من كلام الشارح رد القول الزركشي وعجيب الخ وللاشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا موقع لها هنا قوله: (ثم قال) أي الزركشي في قواعده قوله: (انتهت) أي عبارة الزركشي قوله: (ويوافقه الخ) أي ما مر عن البغوي قوله: (لو دفع لزوجته الخ) وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولو بكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا نهاية ومغني قوله: (صدق بيمينه) كذا في النهاية والمغني وزاد الاول وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق اه.\rعبارة السيد عمر سواء كان من جنس الصداق أو غيره فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل وقد يتقلصان ولو لم يكن من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه.\rأنوار اه.\rسيد عمر قوله: (من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصور الزوجة اه.\rسم قوله: (صدق المدفوع إليه) كذا في النهاية والمغني قوله: (وأما الثانية) عطف على وأما الاولى والمراد بالدين هنا الصداق اه.\rكردي قوله: (ولا ينافي ذلك) أي قول الروضة لو بعت\rالخ قوله: (وذلك) أي عدم المنافاة قوله: (وقال جعلته الخ) أي ثم اختلفا بعد الدفع وقال إلخ اه.\rكردي قوله: (ولو طلق) أي مثلا في مسألتنا أي مسألة المخطوبة بعد العقد أي ولو قبل الوطئ قوله: (لم يرجع الخ) ولا يخفى الورع قوله: (لانه إنما أعطى الخ).\rفروع: ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ولو قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الاخرى فالقول قولها في نفي النكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا يقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالاسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية.\rفصل في وليمة العرس قوله: (في وليمة العرس) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وليمة العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية ومغني قوله: (من الولم) عبارة المغني واشتقاقها كما قال الازهري من الولم وهو الاجتماع لان الزوجين يجتمعان اه.\rقوله: (وهو الاجتماع) أي لغة وقوله وهي أي شرعا اه.\rع ش قوله: (أو غيره) يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري اه.\rع ش كذا صرح به المغني وسيأتي أيضا في قول الشارح ثم رأيت شيخنا الخ قول المتن: (وليمة العرس سنة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الاول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال الجواب إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل","part":7,"page":422},{"id":3228,"text":"ذلك الملك المظفر صاحب أربل وأنه كان يحضر عنده في المولد النبوي أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير.\rثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في\rعملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدفة وإنشاد شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الاولى اه.\rثم ذكر أن الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا انتهى اه.\rوقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الاحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه اه.\rسم قوله: (لا حاجة إليه) أي العرس قوله: (ويرد الخ) وقد يقال مراد القائل الاطلاق في كلام الفقهاء اه.\rسم.\rقوله: (في الحديث الآتي) أي ثانيا قوله: (على أن هذا) أي الاختصاص اه.\rكردي.\rقوله: (وتقييدها الخ) فيقال وليمة ختان أو غيره قوله: (وعليه) أي الاشهر اه.\rكردي قوله: (فيحصل\rالايهام) أي إيهام مع انصرافها عند الاطلاق لوليمة العرس كما هو الفرض سم ولك أن تقول الايهام باق مع هذا الغرض لانه عبارة أن يوقع في الوهم شيئا ولو على سبيل المرجوحية اه.\rسيد عمر قوله: (في الحديث الآتي) أي أولا قوله: (لان هذا) أي ما في الروضة قوله: (من بعض الخ) لعل الاولى من جملة إطلاقاتها قوله: (وهو) أي الاطلاق اللغوي قوله: (اعتمد في شرح الروض) واعتمده المغني أيضا قوله: (أن الوضيمة الخ) أي شرعا قوله: (للزوج) خرجت الزوجة اه.\rسم قوله: (غيرهما) أي غير الزوج ووليه قوله: (كأبي الزوجة الخ) الاولى كالزوجة وأبيها قوله: (عنه) أي الزوج والباء متعلق بعملها قوله: (ولو امرأة الخ) غاية في السيد قوله: (مؤكدة) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله فلا تجب الاجابة إلى والافضل","part":7,"page":423},{"id":3229,"text":"قوله: (من سائر الولائم) وقد نظم بعضهم أسماء الولائم فقال: وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقمولود وكيرة ذي بنا وضيمة موت ثم إعذار خاتن نقيعة صغر والمآدب للثنا اه.\rابن المقزي وقوله نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله والمآدب أي يقال لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا لم يكن لها سبب إلاثناء الناس عليه اه.\rزي زاد المغني على نحوه: والشندخي لا ملاك فقد كملت تسعا وقل للذي يدريه فاعتمدي وأهمل الناظم عاشرا وهو الحذاق اه.\rوهو ما يصنع لحفظ القرآن وختم كتاب قوله: (المشهورة) قال الاذرعي رحمه الله تعالى إن محل ندب وليمة الختان في حق الذكور دون الاناث لانه يخفى ويستحي من إظهاره لكن الاوجه استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر وظاهر أن محله في الصفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر نهاية ومغني اه.\rقوله: (ويدخل وقتها بالعقد) قضيته إن ما يقع من الدعوة قبل العقد لفعل الوليمة بعده لا نجب فيه الاجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر الوجوب لان الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد بقوله الآتي وتجب الاجابة الخ أن الاجابة تجب لها حيث كانت تفعل بعد العقد اه.\rع ش قوله: (ولا بطول الزمن الخ) ظاهره أنه إداء","part":7,"page":424},{"id":3230,"text":"أبدا وفي الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء اه.\rسم وسيد عمر قوله: (وصوب) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما اه.\rسم قوله: (ولانها الخ) عطف على لخبر هل على الخ قوله: (ولانها لو وجبت الخ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل الكمال اه.\rرشيدي قوله: (وقولهما أقل الوليمة الخ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شئ أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره اه.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي مما صرح به الجرجاني.\rقوله: (وبحث الاذرعي الخ) اعتمده النهاية قوله (أنها لو اتحدت الخ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد اه.\rع ش قوله: (وقصدها عنهن الخ) فإن لم يقصد ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين اه.\rنهاية قوله: (وفيه نظر الخ) هذا مردود لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا اه.\rنهاية قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقا للمغني عبارته لو نكح أربعا هل تستحب لكل واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود.\rقال الزركشي فيه نظر انتهى والاوجه الاول كما قاله غيره اه.\rقوله: (أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزي عن العقيقة شاة ولا يجزي ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية الخ فتأمله اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي قصدها عنهن أولا قوله: (وهو بعيد) الضمير راجع لقوله لم يكن الخ اه.\rسم قوله: (إن سرها) أي حكمة الوليمة قوله: (من ذلك) أي من التسوية أو مما تقرر عن الجرجاني","part":7,"page":425},{"id":3231,"text":"قوله: (وسكتوا) إلى قوله وعليهم فلا فرق في المغني وإلى قول المتن وإنما تجب في النهاية قوله: (للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الانزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الاعداد للوطئ ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الاعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطئ لنحو حيض سم وع ش قوله: (وإلا لجزموا الخ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل اه.\rسم قوله: (فيها) أي السرية قوله: (بين ذات الخطر) أي الشرف قوله: (ما مر) أي في\rقوله والظاهر إن سرها الخ اه.\rرشيدي قوله: (إن الافضل الخ) جرى عليه فتح المعين قوله: (وكان ذلك) أي سبب نزوله.\rقوله: (إن ثبت الخ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها كذلك اه.\rع ش قول المتن: (والاجابة إليها) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا يجب الاجابة إليها م ر اه.\rسم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري الخ قوله: (إليها) أي الوليمة قوله: (بناء على أنها) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل قوله: (لم يجب الدعوة) بفتح الدال اه.\rنهاية قوله: (وللخبر الخ) عطف على لانها الخ قوله: (ومنه) أي من الغير اه.\rرشيدي قوله: (وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس اه.\rسم قوله: (لاخبار فيه) ففي مسلم من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب وفي أبي دواد إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وقضيتهما وجوب الاجابة في سائر الولائم اه.\rمغني.\rقوله: (بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد عمر قوله: (لانه تمليك) كذا في أصله رحمه الله والانسب تملك بلا ياء اه.\rسيد عمر قوله: (أما على أنها الخ) محترز قوله بناء على أنها ستة قوله: (فتجب الاجابة الخ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين اه.\rمحلي قوله: (على الصحيح) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها إلى وأن يكون مسلما قوله: (على الصحيح) يعني وجوب الاجابة عينا كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله اه.\rرشيدي قوله: (على مقابله) فيه أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني وإنما تجب الاجابة أو تسن كما تقدم اه.\rسالمة عن الاشكال قوله: (أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى إن شروط وجوب الاجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد سم على حج اه.\rع ش قوله: (أو عنده فقد الخ) عطف على قوله على مقابله قوله: (أن يخصه) إلى المتن في المغني ما يوافقه قوله: (أن يخصه الخ) الظاهر ولو بنحو وليحضر كل منكم يا جماعة قوله: (ولو بكتابة الخ وقوله مع ثقة الخ)","part":7,"page":426},{"id":3232,"text":"أي الدعوة قوله: (لا إن فتح الخ) عطف على أن يخصه الخ قوله: (وقال الخ) عطف على فتح بابه قوله: (وقال إن الخ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد الخ مفعول افهم قوله: (وقال الخ) عطف على قوله وقال ليحضر الخ قوله: (كظهورها) عبارة النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني لزمته الاجابة\rاه.\rوحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا يكتفي عنها في الثانية بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما قرره الشارح اه.\rسيد عمر.\rقوله: (فإن فيه طلب الحضور الخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في الخطاب اه.\rسم أي فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدبا الخ قوله: (بلزوم الاجابة فيه) أي في أحضر إن شئت أن تجملني قوله: (بأنه) أي أحضر إن شئت أن تجملني قوله: (لان ظاهر هذه:) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر قوله: (كالاولى) أي احضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه.\rقوله: (هذا الشرط) أي أن يخصه بدعوة كردي قوله: (وأن يكون الخ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن يخصه الخ قوله: (ولا يلزم ذميا الخ) أي مطلقا سواء كان بينه وبين الداعي قرابة أو صداقة أم لا اه.\rع ش قوله: (إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي اه.\rسم قوله: (بأن يعلم الخ) كذا في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الاجابة في زماننا انتهى ولكن لا بد من أن يغلب على الظن إن في مال الداعي شبهة اه.\rقوله: (بذلك) أي بكون أكثر ماله حراما قوله: (يؤيده) أي التقيد بذلك قوله: (إلا حينئذ) أي حين إذ كان أكثر ماله حراما قوله: (بأنه يحتاط للوجوب) أي لسقوط الوجوب قوله: (وأذن زوج الخ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه.\rرشيدي قوله: (وسن لها الخ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام في شروط الوجوب وهو خاص بوليمة العرس ولا يدفع هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح لانه إنما صور به مجرد كون الوليمة من المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن تصويره في حقها بغير وليمة العرس بناء على وجوب الاجابة لسائر الولائم أو أنها فعلتها عن الزوج لاعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه.\rع ش أقول ما هنا يفيد اعتماد الاخذ السابق في قوله ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج إن تولم هي القوله: (وإلا) نفى لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ثم محرم إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الاجابة لانه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإذا لم يأذن الزوج وهو محل النظر اه.\rسم قوله: (كذلك) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور قوله: (اتحاد الرجل) أي انفراده قوله: (بأن لا يكون) أي لا يوجد قوله: (ثم غيره) تنازع فيه قوله لا يكون وقوله لا يعرف قوله: (في هذا الشرط) يعني المذكور في كلام المصنف أو لا اه.\rرشيدي وقوله ما يعلم منه الخ وهو قوله كقلة ما عنده الخ قوله: (قد يتحد) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي قوله: (ومن صور وليمة المرأة الخ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة في\rحق المرأة حينئذ وليس كذلك اه.\rع ش أقول وكذلك ما ذكر قول الشارح المار فالذي يتجه أن","part":7,"page":427},{"id":3233,"text":"الزوج إن أذن الخ فليراجع قوله: (فيتعين أن يراد الخ) هلا جعل إذنه في الايلام عنه متضمنا لاذنه في الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآتية اه.\rسم قوله: (أو شرير) عطفه على الفاسق يقتضي إن مجرد كونه شريرا لا يوجب الفسق وهو ظاهر لانه قد يراد بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرما فضلا عن الكبيرة اه.\rع ش.\rقوله: (طالبا للمباهاة) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الاحياء على ما نقله الزركشي في الخادم وصاحب المغني أو متكلفا طالبا الخ فكأنه سقط من أصل الشارح لفظ متكلفا فليتأمل على أن الانسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما قبلها وحذف أو يوهم أنها قيد فيما قبلها ولا معنى له كما أشار إليه المحشي اه.\rسيد عمر أقول ويعلم بمراجعة الاحياء إن ما نقله الزركشي والمغني عن الاحياء نقل بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ويمتنع من الاجابة إن كان الطعام أو الموضع أو الفراش فيه شبهة أو كان الداعي فاسقا أو ظالما أو مبتدعا أو طالبا بذلك المباهاة اه.\rقوله: (وتجب الخ) عطف على يدعي الخ قوله: (أجاب الاقرب الخ) هذا الترتيب جار في المندوب أيضا اه.\rع ش قوله: (وجوب ذلك عليه) معتمد اه.\rع ش قوله: (وجوب ذلك) أي ما ذكر من إجابة الاقرب ثم الاقراع وكذا ضمير أنه مندوب قوله: (وفيه ما فيه الخ) عبارة النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل الخ قوله: (وفيه ما فيه) بل هو متجه اه.\rسم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (فلا يجيب غيره) أي فلا تجوز له الاجابة اه.\rع ش قوله: (وهو أب أو جد) خرج الام الوصية فلينظر اه.\rسم عبارة ع ش قوله وهو أب الخ يفيد أن الام لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو كذلك لان الاب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف الام يؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة المرأة أن غير الاب والجد إذا فعل الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الاجابة على ما دعى له اه.\rأي كما صرح به الشارح في أوائل الفصل قوله: (ولو سفيها) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه.\rع ش قوله: (أو مبعضا الخ) أي أو أذن سيده اه.\rسم قوله: (وغير قاض) عطف على حرا قوله: (لكن يسن) الاولى التأنيث قوله: (ما لم يخص) أي القاضي وقوله بها أي بالاجابة اه.\rسم قوله: (باستمراره على ذلك) أي على التخصيص\rقوله: (أن لا يجيب) أي القاضي اه.\rع ش قوله: (كل ذي ولاية الخ) ومنه مشايخ البلدان والاسواق اه.\rع ش قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والاوجه استثناء الخ قوله: (إبعاضه) أي القاضي قوله: (لان حكمه الخ) هذا التعليل لا يجري في قوله ونحوهم.\rقوله: (وأن لا يخص الاغنياء مثلا) قضية قوله مثلا أنه يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لان هذا التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الاغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لانهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص القراء اه.\rسم.\rوقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه الخ أي خلافا فالصريح المغني وظاهر صنيع النهاية قول المتن: (الاغنياء) يظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا اه.\rع ش قوله: (بالدعوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه قوله","part":7,"page":428},{"id":3234,"text":": (كقلة ما عنده) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر ا.\rرشيدي قوله: (ذلك) أي قصد التخصيص وقوله كذلك أي لاجل غناهم الخ فكان الاولى لذلك باللام قوله: (عليهم) أي الاغنياء قوله: (أو قلة ما عنده) أي واتفق أن الذين دعاهم هم الاغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء اه.\rع ش أقول وبذلك يندفع قول السيد عمر ما نصه قد يقال ما وجه تخصيص الاغنياء حينئذ اه.\rقوله: (منها) أي من الشروط قوله: (في اشتراط الخ) خبر مقدم لقوله نظروالجملة مقول القول قوله: (قال) أي الاذرعي قوله: (بيان الخ) أي استئناف بياني لبيان سبب السرية قوله: (ذلك) أي تخصيص الاغنياء قوله: (بخصوصه) إلى قوله قال في الاحياء في المغني إلا قوله وهو دون إلى وقيل وإلى قول المتن وأن لا يكون في النهاية قول المتن: (ثلاثة) أي أو أكثر مغني قول المتن: (لم تجب في الثاني) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الاجابة ثانيا اه.\rع ش أقول وهذا يخالف ما سيذكره الشارح في التنبيه قوله: (بل يستحب) أي قبول الدعوة قوله: (إن لم يدع) لعل المراد لا لنحو فقر\rفليراجع قول المتن: (في الثالث) أي وفيما بعد مغني قوله: (وفي الثالث) أي وفيما بعده اه.\rمغني قوله: (أنه لو كان) أي تعدد الايام أو الاوقات اه.\rكردي قوله: (كضيق منزل) أي أو كثرة المدعوين مغني أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار ونحوهم ع ش قوله: (مطلقا) أي في الثاني وما بعده عبارة الكردي أي في الايام والاوقات كلها اه.\rقوله: (بضم أوله) عبارة المغني أي يدعوه اه.\rقوله: (لخوف منه) أي لو لم يحضره اه.\rمغني قوله: (أن يقصد) أي المدعو.\rقوله: (لحسد ذاك) أي من يتأذى المدعو به لهذا أي للمدعو اه.\rسم قوله: (كالاراذل) لم أر من بين المراد بالاراذل ويحتمل أن المراد به من قام به مذموم شرعا وإن لم يصل إلى رتبة الفسق ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة وقد يستأنس له بقول القاموس الرذل الدون الخسيس مع قولهم في الطلاق الخسيس من باع دينه بدنياه اه.\rسيد عمر قوله: (أما قول الماوردي) إلى المتن","part":7,"page":429},{"id":3235,"text":"في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وليس قوله: (أو دعاه عدوه الخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه.\rقال ع ش لان الحضور قد يكون سببا لزوال العداوة اه.\rقوله: (فمحمول الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (على ما إذا كانت العداوة منه) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الامر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الاول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر اه.\rسيد عمر وقوله في الاول أي قوله لو كان هناك عدو له قوله: (كما علم مما مر الخ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة الخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في كون المجالسة المذكورة من الاعذار انخرام العرض لان الضرر في ذلك ليس راجعا إلا للعرض اه.\rرشيدي أي محرم إلى قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله وكالضرب إلى وكزمر قوله: (كآنية الخ) وكخمر اه.\rمغني قوله: (بخلاف مجرد حضورها) أي وجودها بمحل حضوره بلا مباشرة الاكل منها.\rقوله: (بناء على ما يأتي الخ) سيأتي أن قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها واعتماد الاذرعي له وأطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور الآنية المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية اه.\rسم حاصله منع البناء وبيان الفرق قوله: (وبه يعلم) أي بقوله كعكسه قوله: (إن إشراف النساء على الرجال الخ)\rأي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شئ من بدنه لما فيه من المشقة اه ع ش.\rقوله: (يضحك) من باب الافعال قوله: (لفحش) اللام بمعنى الباء كما عبر به النهاية والمغني قوله: (مما مر) أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته ومن عدم السعة وعدم الامن على عرضه قوله: (وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الاجابة لدار بجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه.\rسم وأقره الرشيدي قوله: (فإنه تعمد الحضور الخ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية بالمكان ثم تبين خلافه كان حضر مع المجتمعين في محل الدعوة ثم سمع الآلات في غير المحل الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم وجوب الخروج عليه والظاهر خلافه أخذا من قوله من سوء الظن بالمدعو اه.\rع ش قوله: (وما قالاه) أي الاذرعي والسبكي من أن لا فرق بين كون آلات اللهو في محل الحضور وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي قوله: (يتعين حمله الخ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك اه.\rسم قوله: (إذا كان ثم عذر) كان يخاف على نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر اه.\rع ش قوله: (وجوبا) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم قوله: (ليحصل) أي من التحصيل قوله: (غيره) نعت لمن أو حال منه اه.\rع ش.\rقوله: (للاجابة) عبارة","part":7,"page":430},{"id":3236,"text":"النهاية للا زالة اه.\rوعبارة المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين سطرين تحت للاجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى بترجحه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس الخ مع أن الكلام مفروض في العجز عن الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله للاجابة وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة للازالة اه.\rورجعه السيد عمر إلى الثاني عبارته قوله ولا يجلس معهم قال الفاضل المحشي يتأمل اه.\rأقول يحتمل أن يكون مراده أن الكلام مفروض في العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم ويجاب بتصوره باتساع المكان بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه حيث جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس المنكر فلا فائدة في انفراده ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا لسوادهم وخشية محادثتهم ومباسطتهم المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه.\rقوله: (فإن عجز خرج الخ) عبارة المغني فإن لم\rينتهوا وجب الخروج إلا أن خاف منه كأن كان في ليل وخاف فيقعد كارها بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه وإن اشتغل بالحديث أو الاكل جاز له ذلك اه.\rقوله: (ومانعيهم) أي من شأن مانعيهم اه.\rرشيدي قوله: (في دعوة) إلى قول المتن على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه إلى المتن قوله: (اتخذت للرجال) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما مر في بابه إن الاصح جواز افتراشهن للحرير اه.\rمغني قوله: (فسقط وجوب الحضور الخ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه.\rسم.\rقوله: (وإذا سقط الوجوب الخ) لوجه إن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الانكار اعتقاد الفاعل اه.\rسم قوله: (ثم رأيت واحد قالوا الخ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لازالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب اه.\rسم وقوله محمول على الخ خلافا للمغني حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه.\rقال السيد عمر عبارة الروضة تلائم ما في التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في النهاية اه.\rقوله: (صريح فيما ذكرته) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل اه.\rقوله: (ولا ينافيه) أي قوله سواء الخ عبارة المغني فإن قيل هذا أي قول المصنف ومن المنكر الخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على تحريمه أجيب بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم النص ولهذا حد الشافعي رضي الله","part":7,"page":431},{"id":3237,"text":"تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه اه.\rقوله: (إن الحاكم الخ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل اه.\rسم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني قوله: (وكفرش الحرير) إلى قوله وعليها الوبر في المغني قوله: (وفرش جلود السباع) عبارة النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره والحق\rبه في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى اه.\rوكذا في المغني إلا قوله والحق إلى وكذا وقوله وكلب الخ قال الرشيدي قوله وألحق به الخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه إنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين اه.\rقوله: (لان فرش الحرير لا يحرم الخ) أي خلافا لقول المعترض لانه المحرم اه.\rرشيدي قوله: (والفرش لا يوصف الخ) يتأمل اه.\rسم.\rقوله: (فتعين التعبير الخ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما اه.\rسم قوله: (مشتملة) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل.\rقوله: (دون غيره) الضمير راجع لما اه.\rسم زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى اه.\rويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان قوله: (هذا) أي سقوط وجوب الاجابة بوجود صورة حيوان قوله: (قدر الخ) راجع لقوله لا نحو باب الخ قوله: (محرم) أي غير الصورة المذكورة قوله: (من الصور) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا اه.\rقوله: (وحرم الحضور) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر اه.\rرشيدي قوله: (وكانت) عطف على كانت بمحل الخ قوله: (منصوبة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني قوله: (لما يذكره) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما تذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الارض اه.\rقول المتن: (أو ستر) بكسر المهملة بخطه اه.\rمغني قوله: (بين هذا) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة قوله: (لزوال الخيلاء) فيه نظر اه.\rسم قوله: (به) أي محل الصورة قوله: (ولو بالقوة) إلى قوله وذلك لما في النهاية قوله: (ولو بالقوة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته إلا وجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ملبوسا خلافا للاذرعي اه.\rقوله: (الموضوع الخ) أي والمعلق قوله","part":7,"page":432},{"id":3238,"text":": (من التفصيل) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة قوله: (ما في الخبر المتفق عليه) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع قوله: (ثم ذكر الخ) عطف على امتنع الخ قوله: (وإن البيت الخ) أي وذكر أن البيت\rالخ اه.\rكردي قوله: (أي وإن لم تحرم الخ) خلافا للشهاب الرملي اه.\rع ش أقول ويؤيد ما قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة الرحمة محلها ارتفاقه صلى الله عليه وسلم بالوسادتين المذكورتين قوله: (لا تدخله الملائكة) خبر أن البيت الخ قوله: (والخبر) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل للجنس فيشمل الخبر الثاني أيضا.\rقوله: (قول الشرح الصغير الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الاول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الاسنوي اه.\rوعبارة الثاني قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد بالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الامام والغزالي في الوسيط وفي الشرح الصغير عن الاكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الاسنوي وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب الانوار ولكن حكى في البيان عن عامة الاصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه الاسنوي اه.\rقوله: (وقول الاسنوي الخ) عطف على قول الشرح الخ قوله: (ويلحق بها) أي محل الصورة المعظمة قوله: (في ذلك) أي حرمة الدخول قوله: (لا يؤثر) إلى قوله وكذا بريق في النهاية ولفظه أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالانفاق والمعاملة وكان السلف الخ قوله: (النقد الذي الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله اه.\rسم زاد ع ش وخالفه حج في الزواجر والاقرب ما في الزواجر لان العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض اه.\rوقوله في الزواجر أي والتحفة كما مر قوله: (يتعاملون بها) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة قوله: (أي صورة) إلى قوله وكذا إبريق في المغني قوله: (وخوان) بالكسر والضم لغة كما في المختار اه.\rع ش قوله: (وكذا إبريق الخ) خلافا للنهاية قوله: (منه) أي التعليل قوله: (من ذلك) أي الطبق وما معه.\rقول المتن: (ومقطوع الرأس) أي مثلا كما علم مما مر في الشرح اه.\rرشيدي عبارة سم كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في الشرح وقضية ذلك أن فقد النصف الاسفل كفقد الرأس لانه لا حياة للحيوان بدونه اه.\rسم قوله: (وكل ما لا روح) إلى قوله وخرج في النهاية وإلى قوله وكفقد الرأس في المغني إلا قوله بل هو كبيرة قوله: (في ذلك) أي تصوير الاشجار وما لا روح له قوله: (وما مر) مبتدأ خبره قوله إنما هو الخ قوله: (إنما هو في الاستدامة) أي وما هنا في\rالفعل اه.\rنهاية قوله: (كما مر) أي كفرس بأجنحة اه.\rع ش قوله: (لما فيه الخ) تعليل للمتن قوله","part":7,"page":433},{"id":3239,"text":": (وإن المصورين الخ) عطف على اللعن قوله: (فيحل الخ) خالف النهاية وفاقا للمتولي قوله: (وكفقد الرأس) خبر مقدم لقوله فقد ما الخ قوله: (نعم يظهر الخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لان ذلك لا يخرجه عن المحاكاة اه.\rسم وأقره الرشيدي وفي سم أيضا عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الاحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لانه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لان المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لاجل الاحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الارض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك انتهى اه.\rقوله: (ولا شئ) أي أجرة إلى قوله أي لاهل المنزل في النهاية إلا قوله وقول الماوردي إلى ولا أرش قول المتن: (ولا تسقط إجابة الخ) واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الاجابة إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب اه.\rنهاية قوله: (به) أي بعدم السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم قوله: (للرواية الخ) راجع للتفسير وقوله فإن كان صائما الخ بدل من الرواية الاخرى قوله: (هنا) أي في طلب الدعاء في خبر مسلم قوله: (جبرا لهم) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة الخ أو لقوله لكونه آكد وقوله لما فاتهم الخ متعلق بجبرالهم قوله: (وفيه أيضا) أي في خبر مسلم قوله: (ويحصل) أي الاكل بلقمة عبارة المغني وأقله على الوجوب والندب لقمة اه.\rفلو أخره عن الاصح الآتي كان أولى قوله: (والاصح) إلى قول المتن ويأكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا قوله: (أنه مندوب) أي ولو في وليمة العرس اه.\rنهاية قول المتن: (فالفطر أفضل) أي من إتمام الصوم ولو آخر النهار اه.\rمغني قوله: (إسناد مظلم) علامة عدم القبول وهذا في التجريح دون قولهم فيه كذاب اه.\rع ش قوله: (ولو موسعا) كنذر مطلق اه.\rمغني قوله: (مطلقا) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أولا قوله: (جوازا) إلى قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر إلى\rقال ابن عبد السلام قوله: (نعم إن انتظر) إلى المتن في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ابن عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين قوله: (إلا بلفظ) أي ولم تدل القرينة على أنه قاله حياء أو نحوه اه.\rع ش.\rقوله: (إلا بلفظ) ينبغي أو علم رضا صاحبه كما هو ظاهر اه.\rسيد عمر قوله: (وأفهمت من) أي في قوله مما قدم الخ قوله: (ونظر فيه الخ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلا يقتضي العرف أكل جميعه اه.\rوهذا ظاهر","part":7,"page":434},{"id":3240,"text":"إذا علم رضا مالكه بذلك اه.\rقوله: (حل) أي ولو كان كثيرا قوله: (وصرح الشيخان الخ) عبارة المغني وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الاذرعي وفيه وقفة انتهى اه.\rوفي سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه قوله: (فوق الشبع) وحد الشبع أن لا يعد جائعا اه.\rمغني قوله: (فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن اه.\rعبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول اه.\rفتح سيد عمر قوله: (بحمل الاول) أي القول بالكراهة وقوله والثاني أي القول بالحرمة اه.\rع ش قوله: (على خلافه أي بأن كان مال غيره أو ضره اه.\rسم قوله: (ويضمنه) أي ضمان المغصوب اه.\rع ش.\rقوله: (ما لم يعلم رضاه) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا أن ضره خلافا لما د يقتضيه صنيعه اه.\rسم أقول: كان قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما أحتاج إلى هذه القولة اه.\rسيد عمر قوله: (على علم رضا المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لان العبرة في الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الاثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه.\rسيد عزم قوله: (لانه يأكل) عبارة المغني حتى يأكل الخ قوله: (فلا تجوز الزيادة عليها) أي على القرائن والعرف ومقتضاها قوله: (والنصفة) عطف على القرائن قوله: (مع الرفقة) بضم الراء وكسرها انتهى اه.\rع ش قوله: (إلا ما يخصه الخ) لعل هذا إذا وكل المالك الامر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بأذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من غير رضاهم سم أقول هو كذلك بلا شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكا حتى يتساووا فيه اه.\rسيد عمر قوله: (أي ما قدم) إلى قوله وافهم المتن في النهاية وكذا\rفي المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله قوله: (كإطعام سائل أو هرة) أي إلا أن علم رضا مالكه به روض ومغني قوله: (ما لم يفاوت) أي المالك اه.\rرشيدي قوله: (فيحرم الخ) واضح أن محله عند عدم العلم بالرضا من المالك اه.\rسيد عمر قوله: (دون عكسه) زاد النهاية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه.\rقال ع ش قوله على خلاف ذلك أي فيهما اه.\rقوله: (ضغينة) أي كسر خاطر.\rقوله: (ونقل جمع عنه) اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للاول وافهم كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه ما لم","part":7,"page":435},{"id":3241,"text":"يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح بترجيحه القاضي والاسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه.\rوقال ع ش وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعة ولو خرح من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لان الاصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الاكل سم حج اه.\rقوله: (والمراد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم قوله: (ملكه لعينه) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين اه.\rسيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين اه.\rوفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الاذرعي ما نصه لوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه يملك وإنما هو إتلاف بأذن المالك اه.\rقوله: (ملكا مقيدا) أي بأن لا يتصرف فيه بغير الاكل اه.\rشرح الروض قوله: (يجوز) أي نحو البيع قوله: (نعم) إلى المتن في المغني قوله: (أي الضيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الاذرعي إلى المتن قوله: (أو يظن) إلى قوله وإذا جوزنا في المغني قوله: (باختلاف الاحوال الخ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم اه.\rمغني.\rقوله: (إن ظن الاخذ) أي الرضا بالاخذ قوله: (إن ظن الاخذ بالبدل الخ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الاخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الاولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اه.\rسيد عمر قوله: (على ما ظنه) أي الآتي تفصيله\rفي قوله فإن ظن رضاه الخ قوله: (في توقف الملك الخ) لعل في بمعنى من البيانية قوله: (على حقيقته) أي الاكل وكذا ضمير لا يتم قوله: (وهنا) الاولى تأخيره عن المدار قوله: (فأنيط) أي الملك قوله: (أو بغيرهما) أي كالانتفاع بالعين قوله: (مما تقرر) أي في قوله لان المدار الخ قوله: (أنه يحرم) إلى قوله بل يفسق في المغني قوله: (بحرم التطفل الخ) وقيد ذلك الامام بالدعوة الخاصة أما العامة كان فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الاعراس اه.\rمغني قوله: (وهو الدخول لمحل غيره) وكحرمة الدخول لاكل طعام الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقا وإنما اقتصر على ما ذكر لانه مسمى التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه.\rع ش قوله: (بل يفسق بهذا) أي بتناول طعام الغير بالتطفل قوله: (إن تكرر الخ) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر اه.\rسم قوله: (أنه يدخل سارقا) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد السرقة أو لا لانه لم يؤذن له في الدخول بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد السرقة قطع لعدم الاذن له في الدخول على ذلك الوجه اه.\rع ش قوله: (مغيرا) أي منتهبا اه.\rع ش.\rقوله: (مساواة المسروق الخ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في مرة فسق وظاهر كلامهم خلافه فليحرر اه.\rسيد عمر قوله: (ومنه) أي من التطفل اه","part":7,"page":436},{"id":3242,"text":".\rرشيدي قوله: (أن دعوته) أي نحو العالم قوله: (لكن الاولى الترك) يشكل بالخبر اه.\rسم قوله: (وهو رميه) إلى التنبيه في المغني قول المتن: (في الاملاك) بكسر الهمزة اه.\rع ش قوله: (تقديم حلو الخ) أي بلا نثار قوله: (خصوص الحلو) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو أولى كما تقدم قياسا على العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه.\rسيد عمر وقوله كما تقدم أي في أوائل الفصل بقول الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة قوله: (وإن هذا الخ) عطف على ندب إحضار الخ والاشارة للدعوة على الاملاك قوله: (لخبر الخ) إلى قوله وفي رواية الخ في النهاية.\rقوله: (لخبر أنه صلى الله عليه وسلم) انظر ما وجه الدلالة مع أنه لا نثر فيه اه.\rرشيدي أقول ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم الاستدلال به إلا أنه\rبقي ما مر عن سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الاولى الترك اه.\rقوله: (فجاذبنا) أي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ضمير النصب في جاذبناه قوله: (وابن الجوزي موضوع) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه موضوع إنما قال لا يصح ولا يلزم منه الوضع.\rقال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير فإن الاول إثبات للكذب والاختلاق والثاني إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجئ في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح أو نحوه انتهى اه.\rع ش قوله: (فإنه لم يجد) أي الحافظ الهيتمي قوله: (ترجمهما) أي فسرهما قوله: (وفي رواية الكبير سلال الفاكهة الخ) أي بدل أطباق اللوز والسكر والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع فيه الخبز وغيره من نحو الطبق يقال وضعه في السل والسلة أي الجونة قوله: (فانثر) أي صلى الله عليه وسلم قوله: (وإن ذلك) أي الانثار وهو قوله الآتي وأنه قال الخ معطوفان على سلال الفاكهة الخ قوله: (نعم إن علم) إلى قوله لان ذاك في النهاية والمغني قوله: (لا يؤثر به) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه.\rرشيدي.\rقوله: (منه) أي من الهواء قوله: (بالاخذ) الاولى ليشمل الصورة الاخيرة حذفه كما في المغني وشرح المنهج قوله: (وإلا) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد أخذه هذا مقتضى صنيعه فليراجع قوله: (بقي) أي اختصاصه قوله: (فيحرم على غيره الخ) عبارة النهاية والمغني فلو أخذ غيره ففي ملكه أي الغير وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما إذا أوقع الثلج في ملكه فأخذ غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الاصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالاحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيما اه.\rقوله: (ولا يملكه) أي الغير قوله: (ولم يأذن له) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالاذن وواضح إن أذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه اه.\rسيد عمر","part":7,"page":437},{"id":3243,"text":"قوله: (وبهذا) أي بالفرق المذكور بين التحجر والنثار قوله: (فتوحل الخ) نشر مرتب وقوله فيها الخ أي الارض أو الحفرة تنازع فيه الفعلان قوله: (وإلجاء سمكة) أي دخولها قوله: (بالتحجر) متعلق بإلحاقهم اه.\rسم قوله: (لا بالنثار) عطف على قوله بالتحجر قوله: (كما أفاده كلامهما الخ).\rخاتمة: في آداب الاكل تسن التسمية قبل الاكل والشرب ولو من جنب وحائض ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن وأقلها بسم الله وأكملها\rبسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة كفاية للجماعة ومع ذلك تسن لكل منهم فإن تركها أوله أتى بها في أثنائه وإن تركها في أثنائه أتى بها في آخره ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ليقتدي به فيهما ويسن غسل اليد قبله وبعده لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن الجماعة والحديث الغير المحرم كحكاية الصالحين على الطعام وتقليل الكلام أولى ويسن لعق الاناء والاصابع وأكل ساقط لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر ويسن مؤاكلة عبيده وصغاره وزوجاته وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء بل يؤثرهم على نفسه ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره يأكل ما دام يظن به حاجة إلى الاكل ومثله من يقتدي به وإن يرحب بضيفه ويكرمه ويحمد الله على حصوله ضيفا عنده ويكره الاكل متكئا ومضطجعا ويكره الاكل مما يلي غيره ومن الاعلى والوسط ويستثنى من ذلك نحو الفاكهة مما يتنقل به فيأخذ من أي جانب ويكره تقريب فمه من الطعام بحيث يقع من فمه إليه شئ وذمه لا قوله لا أشتهيه أو ما اعتدت أكله ويكره نفض يده في القصعة والشرب من فم القربة والاكل بالشمال والتنفس والنفخ في الاناء والبزاق والمخاط حال أكلهم وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير إذن الشركاء ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف كان يقول أكل طعامكم الابرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويسن قراءة سورة الاخلاص وقريش ويندب أن يشرب بثلاث أنفاس بالتسمية في أولها والحمد في أواخرها ويقول في آخر الاول الحمد لله ويزيد في الثاني رب العالمين وفي الثالث الرحمن الرحيم وأن ينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشى فيه بلى ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية والشرب قائما خلاف الاولى ومن آداب الاكل أن يلتقط فتات الطعام وأن يقول المالك لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرر عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد ثلاث مرات وأن يتخلل ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثا من الخبز حتى يسدا الخلل وأن لا يشم الطعام ولا يأكله حارا حتى يبرد ومن آداب الضيف أن لا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل وإن لا يجلس في مقابلة حجرة النساء أو سترتهن وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام ومن آداب المضيف أن يشيع الضيف عند خروجه إلى باب الدار وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لانها أسرع استحالة فينبغي\rأن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على المائدة نقل وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك في باب الاطعمة اه.\rمغني وكذا في الاحياء زيادات كثيرة على ذلك.\rكتاب القسم والنشوز قوله: (بفتح) إلى قوله قيل في النهاية قوله: (ومن لازم بيانهما بيان الخ) ممنوع اه.\rسم عبارة الرشيدي فيه نظر لا يخفى ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر الكلام الآتي فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشئ وزاد عليه لا يضر اه.\rوقوله على أن من المشهور الخ يأتي عن سم ما يدفع هذا الجواب قوله: (الاعتراض عليه بأنه الخ) جرى عليه المغني قوله","part":7,"page":438},{"id":3244,"text":": (بأنه ينبغي الخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه اه.\rسم قول المتن: (بزوجات) أي بثنتين منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه.\rمغني قوله: (حقيقة) إلى قوله قيل في المغني قوله: (أن لا يعطلهن) أي الاماء اه.\rع ش عبارة السيد عمر هذا الاطلاق صادق بمن لم تعد للوطئ من الاماء ووجهه واضح ثم رأيته منقولا اه.\rقوله: (قيل كان الخ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى بعضهم القلب في كلام المتن اه.\rقوله: (إن الاصل) أي الحقيقة قوله: (له زوجات) إلى ولا معنى بات في المغني إلا قوله في الحضر قوله: (أي صار) أي حصل اه.\rع ش قوله: (وإن أثم) راجع لقوله أو دونها فقط اه.\rسم قوله: (من غير قرعة) أي ولا تراض قوله: (ولا معنى بات) عطف على قوله ليس مقتضى الخ قوله: (وبه الخ) أي بقوله لانه إلى قوله على ما بحثه القمولي في النهاية قوله: (ما قيل الخ) القائل هو الاذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الاصح كما سيأتي انتهت فمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا معه في الرد عليه محل واحد نعم تقع المناقشة مع الاذرعي في أن القرعة هل تسمى قسما فتأمل اه.\rرشيدي.\rووافق المعنى للاذرعي قوله: (عند إرادته) إذ مجرد الارادة لا يلزم شيئا لجواز الاعراض عنها اه.\rسم وقد مر جوابه عن الرشيدي آنفا قول: المتن (لزمه) أي\rولو عنينا ومجبوبا ومريضا اه.\rمغني قوله: (فورا) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه.\rسم عبارة ع ش أي فلو تركه كان كبيرة أخذا من الخبر الآتي اه.\rوفيه أن الخبر الآتي لا يفيد وجوب الفورية قوله: (وفيما مر) انظر ما المراد بما مر اه.\rرشيدي.\rقوله: (لم يعص به) أي لامكان التدارك فيهما بعد الموت سم وسيد عمر قوله: (أن يبيت الخ) متعلق للظرف وفاعل للزمه قوله: (وقد كان) إلى قوله لكن اختاره في المغني قوله: (امرأتان) أي مثلا اه.\rع ش قوله: (وشقه مائل الخ) هو ونحوه مما أورد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه.\rع ش قوله: (خلاف المشهور) أي فالمعتمد أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم اه.\rع ش قوله: (اختاره السبكي) ضعيف اه.\rع ش قوله: (ونكح جديدة الخ) هذا مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في السفر بقرعة لم يقض للباقيات كما يأتي اه.\rسم قوله: (للمتخلفات) خرج به ما لو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بينها وبين الجديدة","part":7,"page":439},{"id":3245,"text":"ما دام في السفر اه.\rع ش قوله: (والاولى) إلى قوله سيما في المغني قوله: (ولا يجب الخ) عبارة المغني ولا تجب التسوية بينهن في الجماع فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتى في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن لانه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده اه.\rقوله: (لتعلقها بالميل الخ) ولقائل أن يقول إن كان المراد إن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضا لان الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقا بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه.\rسم أقول ويجاب باختيار الثاني ومنعه للوجوب لمشقته على النفس جدا والمشقة تجلب التيسير وفي الندب جمع بين مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه.\rسيد عمر قوله: (وكذا في التبرعات) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه.\rع ش قوله: (أو عند استكمال النوبة الخ) عبارة المغني أو بعد استكمال نوبة أو أكثر اه.\rقوله: (من الجماع الخ) متعلق بيعطلن اه.\rسم قوله: (الوجه الخ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك أي الاعراض.\rقوله: (على ما بحثه القمولي الخ) عبارة النهاية على الراجح بطريقة الشرعي اه.\rقال الرشيدي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب\rسبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الاعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب انتهى اه.\rقوله: (لاجل ذلك) أي القضاء والجار متعلق بالاعادة أو بتجب الاعادة قوله: (نظير ما مر الخ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الاحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة أيام في الحج قوله: (قيل الخ) وافقه المغني قوله: (أحسن) أي من قول المصنف لا يأثم قوله: (إذ يلزم الخ) لجواز أن يكون نفي الاثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الاثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال اه.\rسم.\rقوله: (ويرد الخ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعي المعترض وهي الاحسنية فهذا ليس ردا للايراد بل غايته تصحيح العبارة اه.\rسم قوله: (أنهما متساويان) أي التعبيرين قوله: (فهما","part":7,"page":440},{"id":3246,"text":"متلازمان) أي الطلب والاثم قوله: (ويستحب أن لا يخلي) إلى قوله ومسافرة بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله ومنه أن لا يشارك في النهاية إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة إلى قال الروياني قوله: (أن لا يخلي الزوجة الخ) أي من المبيت.\rقول المتن: (مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الامر بالفرار من الاجذم لان هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر اه.\rسم وبقي ما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز منها بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها أو لا فيه نظر والظاهر الاول اه.\rع ش قوله: (لا يخاف منها) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغني وسم قوله: (أو تمنعه الخ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله الماوردي اه.\rمغني قوله: (من التمتع بها) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اه.\rع ش قوله: (أو تغلق الباب الخ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا اه.\rع ش قوله: (ومعتدة) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي قوله: (ومحبوسة) ظاهره\rولو ظلما أحبسها الزوج لحقه عليها اه.\rع ش قوله: (ومسافرة بإذنه) لم يقل ولو بإذن المعلومة منه مسألة عدم الاذن بالفحوى لئلا يتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه اه.\rرشيدي قوله: (ولحرمة الخلوة الخ) عطف على قوله كما لا نفقة الخ.\rقوله: (ولعل الاصح القول الثاني) عبارة النهاية والاوجه ترجيح مقابله اه.\rوهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ع ش قوله: (لا قبلها) أي فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد اه.\rع ش وقضية التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضا فليراجع قوله: (والمستحق عليه القسم) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا قوله كذا عبر إلى وسفيها وقوله لم يؤمن ضرره أو قوله: (بل بحث أن) عبارة النهاية والاقرب أن قوله: (إن غيره) أي غير المميز اه.\rع ش قوله: (وسفيها) عطف على مراهقا والواو بمعنى أو قوله: (فإن لم يؤمن ضرره الخ)","part":7,"page":441},{"id":3247,"text":"كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع اه.\rسم قوله: (أو أذاه الوطئ) أي بقول أهل الخبرة اه.\rمغني قوله: (فلا قسم) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على ولى منعه منه اه.\rقوله: (وإن أمن) ظاهر المغني أنه ليس بقيد كما مر قوله: (وطلبته) مقتضى ما تقدم في قوله فورا عدم التوقف على الطلب إلا أن يقال ذاك في العاقل سيد عمر وع ش قوله: (وإلا راعى الخ) كذا نقله في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه بنفسه يقسم أيام الافاقة وتلغو أيام الجنون اه.\rسيد عمر قوله: (بشرطه) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته قوله: (وعلى محبوس الخ) ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للاخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه.\rمغني قوله: (ومنه) أي مما يعتبر في صلاحية المحل قوله: (هذا الخ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن: (فإلم ينفرد بمسكن) بأن لم يكن له مسكن بالكلية أو كان مشتركا بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه.\rسيد عمر قوله: (لمسكنه) إلى المتن في النهاية والمغني.\rقوله: (وعليهن الاجابة) والاوجه أن مؤنة الاجابة عليه في المريضة وغيرها والحاصل إن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم عليه اه.\rسم بحذف قوله: (ذات خفر) أي شرف اه.\rع ش قوله: (على ما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله اه.\rقوله\r: (لكن استغربه) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه.\rقوله: (نحو معذور بنحو مرض) كان ينبغي إسقاط أحد النحوين اه.\rسيد عمر قوله: (أو يرسل لها مركبا الخ) وعليه مؤنته سم أي ذهابا وإيابا اه.\rع ش قوله: (بالقرعة) أي أو التراضي اه.\rمغني قوله: (له الخ) متعلق بغرض اه.\rسم قوله: (فإن اختلفا) أي الزوج والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده قوله: (لغيرهما) نائب فاعل رجع قوله: (دون غيرها) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الاخرى اه.\rسم عبارة الكردي قوله دون غيرها الضمير يرجع إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت بعيدة المسكن وعجوزة اه.\rقوله: (لكونه الخ) علة لعذر اه.\rسم.\rقوله: (قال الاذرعي) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية قول المتن: (ويحرم أن يقيم الخ) التعبير بالاقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أيامالا على نية الاقامة وهو ظاهر اه.\rمغني قوله: (لما مر) أي من أن فيه إيحاشا","part":7,"page":442},{"id":3248,"text":"قوله: (فلها) أي لصاحبة المسكن قوله: (لهذه) أي لمسألة الاقامة بمسكن واحد وقوله أيضا أي كمسألة جمع الضرتين في مسكن وقوله بأن يجعلن الخ تصحيح لمرجع الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة المسكن قوله: (متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ خلافه اه.\rسم قوله: (لان الحق) إلى قوله وإن اتحد غلقا في المغني.\rقوله: (وإلا برضا الحرة) أي فقط لان السرية لا يشترط رضاها لان له جمع إمائه بمسكن وهي أمة اه.\rمغني قوله: (هنا) أي فيما إذا كان معها سرية أيضا أي كما إذا كان معها ضرة قوله: (لعسر أفراد كل الخ) أي شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد أيضا اه.\rع ش قوله: (ومنه) أي من التعليل قوله: (إلا إن تعذر الخ لعل المراد بالتعذر التعسر فليراجع قوله: (وسطح) الظاهر إن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد لا أنه لا بد أن يكون لكل منهما أي المسكنين سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لان الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح اه.\rسم وأقره الرشيدي.\rقوله: (كعلو وسفل) والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما اه.\rع ش قوله: (من أول باب) أي للمحل اه.\rع ش قوله: (ويكره الخ) ظاهره كراهة\rالتنزيه وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه اه.\rمغني وظاهر التعليل الآتي أن هذا الحكم لا يختص بالزوجات بل يجري في زوجة وسرية وفي سريات فليراجع قوله: (مع علم الاخرى الخ) بل يحرم إن قصد إيذاء الاخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م ر اه.\rسم عبارة الرشيدي قوله مع علم الاخرى عبارة غيره بحضرة الاخرى اه.\rومن الغير المغني قوله: (ولا تلزمها الاجابة) ولا تصير ناشزة بالامتناع اه.\rمغني قوله: (ومن ثم صوب الاذرعي الخ) ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ترى عورة الاخرى اه.\rمغني زاد النهاية أو قصد به الايذاء والاول على خلافه اه.\rقوله: (وأولها) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى من عماده وقوله أي متبرع قوله: (هنا) أي في القسم قوله: (وآخرها الفجر) قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره اه.\rش ع قوله: (للماسرجسي) بسين مفتوحة فراء ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط بالقلم في بعض النسخ المقابلة على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي بالخاء وحذف ما قوله: (لكن الاولى الخ) كذا في المغني قوله: (عينه) أي تقديم الليل قوله: (لانه الذي الخ) متعلق","part":7,"page":443},{"id":3249,"text":"بعينه عبارة المغني وجرى عليه التواريخ الشرعية فإن أول الاشهر الليالي اه.\rقوله: (وقت التردد) أي في طلب المعاش قوله: (أو غيره) هذا تفسير الاتوني في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أو نحوه ممن عمله ليلا اه.\rرشيدي قوله: (أخدود الخ) أي حفيرة اه.\rع ش قوله: (بعكس الخ) كذا كتب بالباء في أكثر نسخ الشرح وفي النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه هو باللام أوله خلافا لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعلة العكس عكس العلة المذكورة في المعكوس اه.\rعبارة المغني فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه بالنهار ومعاشه في الليل اه.\rقوله: (لم يجز نهاره الخ) عبارة المغني لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا ولاخرى عكسه اه.\rقوله: (أي والاصل في حقه الخ) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار لاخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره الخ اه.\rسم قوله: (فالظاهر إن محل السكون الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (والعمل) بالجر عطفا على السكون قوله: (وأنه لا يجزي أحدهما الخ) مرجع الضمير الاصل والتبع في قوله إن محل السكون هو الاصل الخ وهذا ظاهر غني عن البيان\rوإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الاصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل اه.\rسم.\rقوله: (فيمن عمله الخ) أي ليلا قوله: (فيكون الليل في حقه الخ) أي وإن كان عمله فيه اه.\rسم قوله: (وهو حاصل) فيه وقفة ما إذا انتفى التأنس والتحدث لانتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله لالتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق نومه الليل في فراشه وحده في جانب من البيت اه.\rسم قوله: (أما المسافر) إلى قوله وعماده في المغني قوله: (وقت نزوله) من ليل أو نهار اه.\rمغني عبارة سم لو نزل تارة ليلا وتارة نهارا فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ونوبة نهار لاخرى ويغتفر ذلك للسفر أولا كما في غيره اه.\rسم أقول والظاهر الاول عبارة البجيرمي قوله وقت نزوله وإن تفاوت وحصل لواحدة نصف يوم وللاخرى ربع يوم مثلا سم وع ش اه.\rقوله: (فهو العماد الخ) عبارة المغني ولو لم يحصل الخلو إلا حالة السير كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة كان عماد قسمه حالة سيره دون حالة نزوله حتى يلزمه التسوية في ذلك اه.\rقوله: (وأياالجنون كالغيبة) أي فتلغوا أيام الجنون كأيام الغيبة.\rقوله: (شارح) هو الزركشي ونقله عن النص اه.\rسم قوله: (فعلى ما مر) أي في شرح لا ناشزة قوله: (والجنون) بالجر عطفا على الافاقة.\rقوله: (هنا) أي في المجنون الغير المنضبط وقت إفاقته قوله: (وإنما ذلك) أي عدم الخروج ليالي الزفاف أي","part":7,"page":444},{"id":3250,"text":"فيها قوله: (كذا قالاه) اعتمده المغني عبارته تنبيه لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خص ليلة بعضهن بالخروج إثم اه.\rقوله: (وعليه) أي ما اعتمده الاذرعي وغيره قوله: (فهي) أي ليالي الزفاف قوله: (به) أي بالخروج لنحو جماعة قوله: (حرم) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه القضاء إن طال اه.\rسم قوله: (ومنه) أي مما يأتي قوله: (من عماده الخ) نائب فاعل يقاس قوله: (ولو لحاجة) كعيادة مغني وأسنى قول المتن: (كمرضها المخوف) وشدة الطلق وخوف النهب والحريق اه.\rمغني قوله: (مدته) أي الدخول\rاه.\rع ش قوله: (وإن نظر فيه) لعل مرجع الضمير قوله وإن طالت مدته قوله: (ليعرف الحال) أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف اه.\rرشيدي قوله: (ومما يدفع تنظيره إلخ) لعل وجه الدفع إطلاق التهذيب وغيره قولهما لو مرضت إلخ الشامل للطويل والقصير قوله: (إذ لا يلزمه إلخ) تعليل لقوله الآتي فله أن يديم إلخ اه ع ش أقول الظاهر أنه علة لقوله أي متبرع وأن الضميرين للمتعهد المحرم قوله: (فله أن يديم البيتوتة إلخ) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانت من الدار أو البيت بحيث لا يأتي عندها إلا عند عروض ضرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي يأتيها كذلك لكن الوجه القضاء حيث جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر.\rولعل الوجه فيما لو مرض عند إحداهن مرضا منعه من الخروج لنوبة غيرها فانعزلت بحيثلا تأتي عنده إلا لازالة ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط القضاء ولو جمعهما مسكواحد اه.\rسم قوله: (وقياسه) أي ما في التهذيب وغيره قوله: (على نفسها) أي أو مالها وإن قل فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (لم يبعد تعينه إلخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (أي حين) إلى قوله كذا جزم في النهاية إلا قوله بل سهو وقوله لكنه يدل إلى ويظهر قوله: (وضده) وهو إرادة الدخول بلا ضرورة قوله: (والامرين) أي الدخول لضرورة وضده.\rقوله: (بعيد بل سهو) رده سم راجعه.\rقوله: وتقدير القاضي) أي حسين اه.\rمغني قوله: (وغيره) أي تقدير غير القاضي قوله: (لكنه) أي كل من التقديرين قوله: (على تنفيس) أي سعة وفسحة قوله: (ويظهر) عبارة النهاية","part":7,"page":445},{"id":3251,"text":"والاوجه اه.\rقوله: (في ذلك) أي في طول المكث قوله: (فهذا القدر) أي ما من شأنه إلخ اه.\rسم قوله: (مطلقا) فيه نظر إذا طال اه.\rسم أي على مدة الضرورة قوله: (عليه) أي هذا القدر قوله: (مطلقا) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر في الاصل ففي التابع بالاولى كما لا يخفى اه.\rسم قوله: (وإن فرض إلخ) غاية قوله: (فوق ذلك) أي ما من شأنه إلخ قوله: (بالمسامحة) أي في قول المتن وإلا فلا وعدمها أي فيما قبله ظاهر في ذلك أي الضبط المذكور قوله: (مثله) مفعول قضى قوله: (ومع ذلك) أي مع انحصار الاثم فيما ذكر قوله: (قوله) أي المصنف قوله: (ولو لغير بيت الضرة) لعل الاولى إسقاط لفظة ولو قوله: (لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا اه.\rسم أي إلى غير بيت الضرة قوله: (إن أمن) أي فإن لم يأمن\rكمل الليلة عندها والاولى له عدم التمتع وعليه فينبغي قضاء بقية الليلة أيضا حيث لم ينعزل عنها في مسكن آخر من البيت اه.\rع ش قوله: (وهو محتمل) بل الوجه ومن ثم أقره في النهاية وأما تعبيرهم بالمكث فللغالب اه.\rسيد عمر واستقرب ع ش القضاء بعد فراغ النوب الآتي في الشارح ولعله هو الوجه قوله: (ويوجه) أي خلافه قوله: (في صورة القضاء إلخ) لعل حق العبارة في صورة طول زمن الخروج ليلا إلى غير بيت الضرة من القضاء إلخ.\rقوله: (زمنهما) أي الذهاب والاياب قوله: (وله قضاء الفائت) إلى قوله ومثله في النهاية وإلى المتن في المغني ثم قال ويعصي بطلاق من لم يستوف حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا كما صرح به في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا اه.\rقوله: (ومثله) أي مثل ذلك الجزاء الفائت قوله: (لحاجة) إلى قول المتن وينبغي في النهاية والمغني قوله: (من غير مسيس) أي الجماع كما يأتي اه.\rع ش قوله: (أي يجب إلخ) اعتمد النهاية والمغني الاولوية الآتية قوله: (إن ذلك) أي عدم المكث قوله: (إلا أن يجاب إلخ) اعتمده م ر أي","part":7,"page":446},{"id":3252,"text":"والمغني اه.\rسم قوله: (وجمع إلخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (بحمل الاول على ما إذا طال إلخ) صريح المتن السابق في الدخول في الاصل لضرورة القضا في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الاصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الاصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى اه.\rسم.\rقوله: (والثاني على ما إذا طال إلخ) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لان لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط الطول لان المكث للمتعدي به لا يقضى إلا عند الطول فيه نظر اه.\rسم ولعل الاقرب الاول قوله: (للخبر) أي المار آنفا قوله: (فيه) أي الخبر قوله: (وبحث) إلى قوله حتى لو خرج في النهاية قوله: (حرمته) أي ما سوى وطئ إلخ وقوله إليه أي الوطئ قوله: (لا هنا) أي فليس مجمعا عليه بل فيه وجه بالحل اه.\rمغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ قوله: (لانه إذا وقع إلخ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير قوله في حله إلخ قوله: (وإنما الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لا فساد العبادة لا لذات الجماع اه.\rسم قوله: (زمن إقامته) إلى قوله وكذا في\rالمغني قوله: (زمن إقامته) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه.\rمغني قوله: (كأن كان إلخ) أي الاقامة فكان الاولى التأنيث ويحتمل أن الضمير لغير الاصل قوله: (وهو إلخ) أي التردد قوله: (وكذا في أصلها) أي الاقامة عطف على في قدرها قوله: (امتناعه) يتأمل مرجع الضمير اه.\rرشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء بالاقامة عندها نهار المعلوم من المقام قوله: (ونهارا) إلى قوله فعلم هو في المغني إلا قوله لانه الآن إلى المتن وإلى قوله ورد بأن الاول في النهاية قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف وليس للاول إلخ قوله: (ليلة ليلة) أي لمقيم عمله نهارا اه.\rمغني.\rقوله: (في نحو الحارس) راجع للمعطوف فقط قوله: (على الاوجه في النهار) أي وقطعا في الليل قوله: (وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ) أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه.\rع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادرا فينبغي أن لا يمتنع وقوفا مع ظاهر ما ورد ومنع التبعيض اه.\rقوله: (ولقرب إلخ) الاولى وليقرب إلخ كما في المغني.\rقوله: (وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة","part":7,"page":447},{"id":3253,"text":"بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الاخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا سم على حج اه.\rع ش قوله: (من غيرة قرعة) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره اه.\rع ش أقول القلب إلى ما في بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع قوله: (لان الاول لغو) انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الاقراع لما بعد الاولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا اه.\rرشيدي قوله: (أقرع للابتداء) أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع اه.\rرشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر قول المتن: (ولا يفضل) أي بعض نسائه اه.\rمغني قوله: (تجب نفقتها) بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارا وحق القسم لها لسيدها فهي التي تملك إسقاطه اه.\rمغني قوله: (وذلك إلخ) تعليل لقول المتن لكن لحرة إلخ اه.\rرشيدي\rقوله: (مرسل) صفة خبر.\rقوله: (بل لا يعرف له مخالف) فكان إجماعا اه.\rمغني قوله: (بينهما) أي الحرة والامة قوله: (ويتصور إلخ) عبارة المغني ويتصور اجتماع الامة مع الحرة في صور منها أن يسبق نكاح الامة بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع ومنها أن يكون الزوج رقيقا أو مبعضا وقول الشيخين ولا يتصور كون الامة جديدة إلا في حق العبد جرى على الغالب اه.\rقوله: (ومن عتقت إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو عتقت الامة في الليلة الاولى من ليلتي الحرة وكانت البداءة بالحرة فالثانية من ليلتها للعتيقة ثم يسوى بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين.\rوإن خرج حين العتق إلى مسجد أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك الليلة وإن عتقت في ليلتها قبتمامها زادها ليلة لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها لانه تابع وإن كانت البداءة بالامة وعتقت في ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي بينهما أو عتقت بعد تمامها وفي الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه.\rوقولهما وإن كانت البداءة إلخ في النهاية مثله قوله: (لم تستحق إلخ) أي الالتحاق بالحرائر ولو قال لم تلتحق كان أولى قوله: (هنا) أي في مسألة العتق قوله: (وإلا فالوجه إلخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (وجوبه) أي قضاء ما مضى من الادوار قوله: (وإن سافر بها إلخ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين قوله: (فيقضيها إلخ) أي لان الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه.\rسم","part":7,"page":448},{"id":3254,"text":"قوله: (وجوبا) إلى قول المتن بلا قضاء في النهاية.\rقوله: (بالمعنى إلخ) متعلق ببكر اه.\rسم وهو من لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها اه.\rع ش قول المتن: (عند زفاف غيرها) وهو حمل العروس لزوجها اه.\rمغني قوله: (وفي عصمته إلخ) أي فلو لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف ولا ينافي هذا قول الروضة لو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف لانه محمول على من أراد القسم وإن قال المصنف في شرح مسلم الاقوى المختار وجوبه مطلقا مغني وروض مع شرحه قوله: (يريد المبيت) عبارة المغني والروض يبيت اه.\rقوله: (عندها) أي الغير قوله: (كما أفهمه قوله جديدة) أي أفهم أن الكلام فيمن في عصمته غير الجديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها اه.\rرشيدي قوله: (ولاء) سيذكر\rمحترزه قوله: (وبكر جديدة إلخ) عبارة المغني وخرج بجديدة إلخ من طلقها رجعيا بعد توفية حق الزفاف فإنه إذا راجعها لا زفاف لها اه.\rقوله: (أخذا من إطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الاخذ تعليلهم بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها على النكاح الاول وقد وفاها حقها اه.\rبل هذا التعليل صريح في رد هذا الاخذ اه.\rسم قوله: (فيما ذكرته آخرا) وهو قوله وبكر جديدة عند العقد إلخ قوله: (فإذا لم يوفها) أي السبع قبل الطلاق بخلاف ما لو وفاها ثم طلقها ثم راجعها فلا زفاف لها اه.\rع ش قوله: (بذلك المعنى) إلى قوله ويوجه بأنها في المغني إلا قوله نعم إلى فإن أقام وإلى قول المتن ومن سافرت في النهاية إلا قوله وهو مكروه وقوله كما تقرر قوله: (بذلك المعنى) فدخل فيها من كانت ثيوبتها بوطئ حلال أو حرام أو وطئ شبهة وخرج من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك مغني وأسنى قوله: (كذلك) أي وفي عصمتها غيرها إلخ قوله: (فيهما) أي البكر والثيب قوله: (والثلاث أقل الجمع إلخ) عبارة المغني والاسنى والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفر في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار اه.\rقوله: (ولو نكح جديدتين إلخ) ولو زفت جديدة وله زوجتان وفاهما حقهما وفي الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة وإن بقيت ليلة لاحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة لانها تستحق ثلث القسم لان الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما ذكر ويخرج إلى مسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية اه.\rروض زاد المغني ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في حلية الشاشي أوجههما الاول اه.\rقوله: (وهو مكروه) أي زفافهما معا قوله: (كما تقرر) أي في شرح بلا قضاء قوله: (بل يجب لها) أي الجديدة قوله: (ما للباقيا ت) انظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته اه.\rرشيدي عبارة المغني وقضى المفرق للاخريات اه.\rقوله","part":7,"page":449},{"id":3255,"text":": (أي قضاء السبع لهن) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب اه.\rرشيدي عبارة سم ظاهره لكل منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ثم أيد ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الارشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا اه.\rوهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا اه\r.\rوعبارة ع ش بعد ذكر كلام سم آخرا ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الادوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لانه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة ليلة فيحصل السبع مما ذكر اه.\rقوله: (إن محله) أي محل تخييرها اه.\rرشيدي قوله: (فإن أقام السبع بغير اختيارها إلخ) وعليه فلو ادعى غير الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لان الاصل عدم طلبها اه.\rع ش قوله: (لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا قام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم اه.\rسم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها اه.\rقوله: (في حق غيرها) أي حق شرع لغيرها فان الخمس مثلا لم تشرع لاحد اه.\rع ش قوله: (وهي) أي الغير قوله: (ولو زاد البكر إلخ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها اه.\rقوله: (مطلقا) أي سواء طلبت أم لا اه.\rع ش قوله: (ويوجه بأنها إلخ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر قوله: (فلا قسم لها) إلى قول المتن وفي سائر الاسفار في النهاية إلا قوله وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله وظاهر إلى المتن.\rقوله: (قضاها) أي الليلة عبارة المغني لم يسقط حقها من القسم وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن لان الفوات حصل بغير اختيارها قاله المتولي وأقره اه.\rقوله: (على ما نقلاه إلخ) عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده اه.\rقوله: (لو ارتحلت) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه.\rع ش قوله: (وارتحال أهلها) أي البلد قوله: (على قدر الضرورة) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له اه.\rع ش قوله: (وكذا لغرضهما إلخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة","part":7,"page":450},{"id":3256,"text":"نفسها وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه اه.\rقال ع ش قوله من السفر مع\rالزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه.\rقوله: (تغليبا للمانع) وهو كون السفر لغرضها قوله: (ولا نهي) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر اه.\rسم زاد النهاية وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك اه.\rقال ع ش هذا ظاهر فيما بعد الاستمتاع لان استمتاعه به رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه اه.\rقوله: (فإنها تستحقه) لكنها تعصى اه.\rمغني أي وفي الثانية قول المتن: (ومن سافر لنقلة) أي ولو سفرا قصيرا اه.\rمغني قوله: (فيقضي إلخ) أي لو كان السفر ببعضهن بقرعة اه.\rمغني قوله: (ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كميشعر به صنيعه عند التأمل وصرح به في الروض أي والمغني اه.\rسم عبارة ع ش ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الاثم لا القضاء اه.\rقوله: (مع وكيله) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه والاوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات اه.\rنهاية قال ع ش قوله امتنع الخ أي عليهن وامتنع على الزوج الاذن في ذلك اه.\rقوله: (إلا بقرعة) وينبغي أخذا مما يأتي آنفا أو تراض قوله: (ويحرم عليه الخ) فيجب أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن مغني وأسنى قوله: (لانقطاع أطماعهن الخ) أي بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو حاضر لانه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى قوله: (وظاهر الخ) ينبغي جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا يجوز بل قد يدعي رجوعه إليهما أيضا والله أعلم قوله: (وظاهر أن محله الخ) خلافا لاطلاق المغني والاسنى المار آنفا قول المتن: (وفي سائر الاسفار الخ) لا خفاء في أنه مع الشرح كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان أو قصيرا ومع عدمها يجب القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك أن يكون قوله الآتي ويشترط في السفر هنا الخ احترازا عن سفر المعصية ونحوه لا عن القصير أيضا اه.\rسم ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (لا لنقلة) إلى قوله وهو بعيد في المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قال البلقيني قول المتن: (الطويلة) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي المباحة اه.\rمغني قوله: (غير المغرب الخ) فاعل يستصحب عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه ما إذا زنى وغر به الامام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه.\rقول المتن: (بقرعة) أي عند تنازعهن اه.\rمغني قوله: (وإن كانت الخ) وإذا خرجت القرعة لواحدة","part":7,"page":451},{"id":3257,"text":"فليس له الخروج بغيرها وله تركها وقوله واحدة أي أو أكثر اه.\rمغني قوله: (قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه سم والاولى أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثا نية اه.\rسيد عمر وقوله والاولى الخ هو عين ما قاله سم قوله: (وفي موافقة ما ذكرته) وهو قوله ولهن الرجوع قبل سفرها وفي دعوى الموافقة تأمل قوله: (قال البلقيني) إلى قوله ويشترط في المغني قوله: (في السفر هنا) أي المسقط للقضاء للباقيات اه.\rع ش قوله: (كونه مرخصا) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من استصحابها فيه بالقرعة اه.\rع ش وم ر ويأتي عن سم ما يوافقه قوله: (إن هذا) أي سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر.\rقوله: (ففي نحو سفر معصية الخ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لانه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصدا معينا كأن سار في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لانه إنما امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر اه.\rسم قوله: (إثم الخ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي بقرعة وبدونها قوله: (وقضى للباقيات) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه.\rسم قوله: (له) أي للسفر قوله: (وفي بحر الخ) عطف على محجورة قوله: (وإن كان فاسقا الخ) تقدم عن ع ش اعتماد هذه الغاية قوله: (إلا بين الصالحات الخ) كأنه لاخراج المرضي اه.\rسيد عمر قوله: (بخلاف مستحقي القود الخ) أي إن كان جماعة يستحقون قودا فيقرع بين جميعهم سواء الصالح لاخذ القود والعاجز عنه اه.\rكردي قوله: (يدخل فيها) أي في مستحقي القود قوله: (لانه) أي العاجز عن استيفاء القصاص قوله: (للمقيمات) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله لانه لم ينقل وقوله كما شمله المتن أيضا وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله لانه لم ينقل وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله ولو أقام قوله: (أو غيره) بالنصب عطفا على المقصد قوله: (بنية إقامة الخ) الظاهر انه إنما قيد به لاجل قول المتن قضى مدة الاقامة لانه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالاقامة الاقامة بالمعنى اللغوي اه.\rرشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده أو قبل وصوله اه.\rقوله: (لامتناع\rالترخص الخ) تعليل للمتن قوله: (ففيما إذا كان الخ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضى إلا الخ قوله: (ولو كتب للباقيات الخ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة كما صرح به في الروض اه.\rرشيدي.\rقوله: (قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من إفراد ما سبق إذ قضاء مدة الاقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في شرح الارشاد للشارح كلاما في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه.\rسم قوله: (وقضيته) أي التعليل اه.\rرشيدي قوله","part":7,"page":452},{"id":3258,"text":": (لم يقض مدة السفر الخ) اعتمده النهاية قوله: (وهو) أي عدم القضاء قوله: (أولا) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول السفر قوله: (وفيه) أي في قوله ولو أقام بمقصده الخ قوله: (ما يؤيد) وهو قوله فإن نوى ذلك أولا فلا قضاء ما رجحته الخ وهو القضية المارة قوله: (من القسم) إلى قوله ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا ما سانبه عليه قوله: (فيبيت) عبارة المغني فله أن يبيت اه.\rقول المتن: (لمعينة) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه.\rسم أقول والقلب إلى الاول أميل كما أشار إليه بتقديمه قول المتن: (بات عندها ليلتها) محله ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها مغني وسلطان وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار أنه لو نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه.\rقوله: (للاتباع لما وهبت الخ) أي لاتباع فعله صلى الله عليه وسلم حين وهبت الخ اه.\rع ش قوله: (ولا يواليهما الخ) هو مراد المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي اه.\rرشيدي قوله: (جاز) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي نعم م ر اه.\rسم.\rقوله: (أو وهبت له الخ:) ولو وهبت له ولبعض الزوجات أي المعين أوله وللجميع قسم على الرؤوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة اه.\rنهاية زاد المغني والتقدم بالقرعة اه.\rقال الرشيدي قوله قسم على الرؤوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع اه.\rعبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرؤوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي وسلطان فلو كن أربعا كان\rله الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه.\rقول المتن: (فله التخصيص) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذ جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الاصل انتهى اه.\rسم قوله: (مراعيا ما مر الخ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا الخ قوله: (مما تقرر) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك قوله: (ليشترط رضا الموهوب لها) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني قوله: (وجاز الخ) ظاهره أنه عطف على قوله لم يشترط الخ لكن ذكره النهاية والمغني على وجه الاستئناف قوله: (وإلا) أي وإن لم يخرج حالا ولو لعذر قوله: (ولو أخذت الخ) كلام مستأنف عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده","part":7,"page":453},{"id":3259,"text":"واستحقت القضاء لان العوض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق لانه ليس بعين ولا منفعة لان مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه اه.\rقوله: (ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الخ.\rقوله: (حل بذل العوض مطلقا) أي سواء كان النازل أهلا أم لا اه.\rكردي زاد ع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والاقرب أن المراد بالاطلاق عدم اشتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتي أو بشرط حصولها الخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم الخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى الواو اه.\rع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والاصل بها مطلقا أو بشرط الخ فقوله بل يلزم الخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها الخ وقوله السابق مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لاسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الامر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه لمصلحة شرعا اه.\rقوله: (فهو) أي العوض اه.\rع ش قوله: (مجرد افتداء) أي ليس في مقابلة انتقال شئ من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض فيه في مقابلة حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق الخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن أن يفرق\rبتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار في إحياء الموات فإنه يملكه الآخر وإن إثم اه.\rقوله: (كما هنا) أي في مسألة القسم اه.\rرشيدي قوله: (ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع ر اه.\rسم أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لان المنزول له مقصر بعدم البحث اه.\rع ش قوله: (حينئذ) أي حين تولية غير المنزول له قوله: (كما مر) أي في الحوالة والوقف اه.\rكردي قوله: (له الرجوع الخ) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه.\rسم على حج اه.\rفصل في بعض أحكام النشوز قوله: (في بعض أحكام النشوز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقول قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن قوله: (وسوابقه) أي ظهور الامارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه.\rع ش قوله: (كخشونة جواب) إلى قواه ولا لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا على وجه قوله: (خبر الصحيحين) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة اه.\rمغني قوله: (لاحتمال أن لا يكون) أي ما ظهر منها قوله: (وحسن أن يستميلها الخ) وفي الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها اه.\rمغني قوله: (بشئ) أي بإعطاء شئ قوله: (لانه) أي الاضطجاع معها قوله: (كما مر) أي في شرح ولو أعرض عنهن الخ اه.\rكردي قوله: (كمنع تمتع الخ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الايذاء","part":7,"page":454},{"id":3260,"text":"له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبيا اه.\rمغني قوله: (لغير عذر) عبارة المغني والخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها\rفقيها ولم يستفت لها اه.\rقوله: (أي الوطئ أو الفراش) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الاولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثار اللفظ الآية كما هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع اه.\rرشيدي قوله: (لظاهر الآية) تعليل للمتن قوله: (لا في الكلام) عطف على في المضجع قوله: (إلا إن قصد به الخ) مستثنى من قوله لا في الكلام قوله: (لجواز الهجر الخ) متعلق بقوله إلا إن قصد به ردها الخ وقوله وكصلاح دينه أي وكان يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه.\rكردي.\rقوله: (ككون المهجور نحو فاسق الخ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه.\rع ش قوله: (الثلاثة الذين خلفوا) وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اه.\rأسنى قوله: (من مهاجرة السلف) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه.\rع ش قوله: (بشرط أن يعلم) أي يظن كما عبر به المغني والاسنى قوله: (وهو متجه) أعتمده النهاية والمغني والاسنى قوله: (كما هو ظاهر القرآن) فتقدير الآية * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) * والخوف هنا بمعنى العلم والاول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز اه.\rمغني قوله: (في المرتبة الاولى) وهي ما لو ظهرت أمارات النشوز قوله: (إن علم ذلك) أي ظن إفادة الضرب قوله: (والاولى العفو) وهذا بخلاف ولي الصبي فالاولى له عدم العفو لان ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغنو أسنى قوله: (وإن لم تنزجر الخ) استئناف وقوله به أي المبرح قوله: (ويؤيد الخ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني الخ ما يأتي الخ لانه لما كان الخ على أن الوجه جوازه بسوط وعصا هنا أيضا اه.\rقوله: (والاولى العفو) جملة حالية قوله: (ولا على وجه) أي وإن لم يؤذ ع ش وهو معطوف على قوله ضرب مدم رشيدي قوله: (وقد يستغني عنه) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة الخ قوله: (وإنما ضرب) أي ضرب القاضي اه.\rع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد الخ اه.\rقوله: (مطلقا) أي أفاد أم لا اه.\rع ش قوله: (ولم يجب الرفع هنا للحاكم الخ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عدواة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية.\rقوله: (صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه","part":7,"page":455},{"id":3261,"text":"الامور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية قوله: (وبين الولي) أي حيث يصدق بلا يمين قوله: (واضح) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفا قوله: (واستهتاره) أي كثرة أباطيله قوله: (وإلا لم يصدق) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه.\rع ش قوله: (فإن تكرر) الخ قوله: (بعد ذكر الخ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر قوله: (فما قيل لو قدمه الخ) قائله الجلال المحلي ووافقه المغني ووجهه سم رادا على الشارح راجعه قوله: (فيها) أي الزيادة قوله: (لان التصريح بالمفهوم إنما الخ) لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة اه.\rسم قوله: (إذا طلبته) إلى قوله وأيده الخ في المغني إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وجوبا إلى المتن قوله: (فإن لم يتأهل للحجر عليه) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه اه.\rقوله: (وله) أي للزوج قوله: (في ضربها للنشوز الخ).\rفائدة: ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق سيده اه.\rمغني.\rقوله: (تأديبها لحقه) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والاولى خلافه مغني وأسنى قوله: (كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزا اه.\rسم قول المتن: (فإن أساء خلقه وأذاه الخ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شي عليه ويسن لها استعطافه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت سودة نوبتها لعائشة فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني قول المتن: (فإن عاد عزره) وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليها وهل يحال بين الزوجين قال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهود القرائن انتهى وفصل الامام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى وهو ظاهر فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الاول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا: إن الحيلولة بعد التعزير والاسكان اه.\rمغني قوله: (إن لم يظن فراقه الخ) كان مراده\rبهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وإن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير تعرف فليراجع اه.\rرشيدي قوله: (أي ولو عدل رواية) أي كعبد وامرأة وقوله فيما يظهر معتمد اه.\rع ش قوله: (ما يأتي) أي آنفا قوله: (أسكنهما الخ) أي وإن ترتب على ذلك زيادة المؤنة لان مصلحة السكنى تعود عليه اه.\rع ش قوله: (لعسر إقامة البينة الخ) عبارة المغني والاسنى واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه.\rقول المتن: (ومنع","part":7,"page":456},{"id":3262,"text":"الظالم) أي وإذا تبين له حالهما منع الظالم منهما من عودة لظلمه اه.\rمغني قوله: (له) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له قوله: (مطلقا) أي ولو في أول مرة اه.\rع ش قوله: (فإن لم يمتنع) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها اه.\rقوله: (حال بينهما) أي حتى يظن أنه عدل اه.\rمغني قوله: (أراد الاول) أي مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضربا مبرحا قوله: (وهو الخ) أي كلام الامام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر الخ قوله: (وشيخنا قال الخ) اعتمده المغني والنهاية قوله: (والاسكان) أي بجوار العدل اه.\rع ش قوله: (وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم الخ) أي وإلا حال بينهما ابتداء وجوبا قوله: (تولد ما مر) أي إفراطه في اضرارها إن ظن أي الحاكم قوله: (الخلاف) زاد المغني والعدواة بينهما بأن دام بينهما التساب والتضارب اه.\rقوله: (وجوبا) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني قوله: (لانهما رشيدان الخ) ولان الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولى وهو خارج عن القياس اه.\rمغني قوله: (ويجاب الخ) يتأمل اه.\rسم قوله: (وما هنا ليس كذلك) فيه إن التولية هنا حقهما لا ذاتهما اه.\rسم قوله: (فيوكل هو) أي إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني قوله: (أو تفريق) أي بطلقة فقط اه.\rشرح الروض.\rقوله: فإن اختلف الخ) وإن أغمى على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ أمرهما لان الوكيل ينعزل بالاغماء والجنون وإن أغمى على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر الوكلاء مغني وشرح الروض وقولهما وإن أغمى على أحدهما الخ في النهاية مثله قوله: (اثنين) أي غيرهما اه.\rمغني\rعبارة النهاية أمينين غيرهما اه.\rقوله: (ولا يجوز لوكيل الخ) ولو قال لوكيله خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب الزوجة كان قالت خذ مالي منه ثم اختلعني نهاية ومغني وأسنى قوله: (لان وكيله الخ) الاولى لانه وإن أفاد موكله مالا الخ.\rكتاب الخلع قوله: (بالضم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد إلى وإذا فعل قوله: (لان كلا لباس للآخر) فكأنه","part":7,"page":457},{"id":3263,"text":"بمفارقة الآخر نزع لباسه اه.\rمغني قوله: (وقد يستحب) أي كأن كانت تسئ عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لا يكون واجبا ولا حراما ولا مباحا اه.\rع ش أقول هذا مخالف لقول الشارح الآتي فالوجه أنه مباح الخ قوله: (ويزيد هذا الخ) عبارة النهاية فلو حلف بالثلاث على ما لا بد من فعله كان في التخلص به الخ قوله: (على شئ) أي على ترك شئ سم على حج ومثله فعل ما لا بد من تركه على ما يأتي للشارح اه.\rع ش قوله: (لكثرة القائلين الخ) أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (بعود الصفة) أي المعلق عليها الطلاق في النكاح الاول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق قوله: (تفصيلا يأتي في الطلاق) أي في فصل خطاب الاجنبية والتفصيل إنه إذا كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل تخلص وإن كانت لافعلن فلا اه.\rكردي قوله: (في هذه الصورة) وهي قوله حلف بالثلاث الخ اه.\rسم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ما يتخلص بالخلع اه.\rقوله: (فليشهد الخ) أي ندبا اه.\rع ش قوله: (إذا أعادها) أي بنكاح جديد وقوله فيه أي الخلع قوله: (ما مر) أي في النكاح في بحث الشاهدين عند قول المصنف أو باتفاق الزوجين اه.\rكردي قوله: (لرفعه) عبارة النهاية رفع التحليل اه.\rبحذف اللام والضمير مع الاضافة قوله: (للوقوع) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الاولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه\rوهو فساد النكاح اه.\rقوله: (بعدم قبول الخ) أي هنا قوله: (ووقع رجعيا) ضعيف اه.\rع ش قوله: (كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأى مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه لانه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولان شرط الاكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه.\rسم قوله: (وقع بائنا) أي لعدم الاكراه اه.\rع ش قوله: (ويأثم) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه قوله: (ويأثم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه.\rكردي قوله: (وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الاولى دون الثانية سم ورشيدي قوله: (وقضية قولهم الخ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل إلى الاطلاق اه.\rسيد عمر.\rقوله: (إضمار المبطل) إن أراد إن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل اه.\rسم قوله: (الاخذ الخ) خبر وقضية الخ اه.\rكردي قوله: (في الحالين) أي المنع بقصد الخلع والمنع بدونه قوله: (مقصود) إلى قوله وزعم في النهاية قوله: (راجع) وصف ثان لعوض اه.\rرشيدي قوله: (ولو كان الخ) غاية","part":7,"page":458},{"id":3264,"text":"قوله: (فإنه يجب مهر المثل) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شئ مجهول اه.\rنهاية قوله: (ويقع الطلاق) أي ولا رجوع له عليها بشئ أي بشطر الصداق لانها لم تأخذ منه عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشئ ع ش ورشيدي قوله: (وإذا صح الخ) أي الابراء اه.\rسم قوله: (لان من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه.\rسم قوله: (من الابراء الخ) بيان للمعلق به قوله: (وأيده) أي قول الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه.\rكردي قوله: (المنجز) نعت الخلع قوله: (به) أي صداقها قبل الدخول اه.\rع ش قوله: (ويجاب الخ) أي عن قول الآخرين برد دليله اه.\rكردي قوله: (بمنع الملازمة) أي المتقدمة في قوله لان من لازمه الخ قوله: (لما مر) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه.\rكردي قوله: (أنها لو أبرأته الخ) هذا لا يفيد لانها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة اه.\rسم.\rقوله: (لم يرجع عليها بشئ) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه اه.\rسم قوله: (وبأن معنى الخ) جواب عن قوله السابق\rولان المعلق بصفة الخ اه.\rرشيدي قوله: (أنه إذا وجد الخ) خبر أن معنى الخ قوله: (إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته اه.\rسم قوله: (لانه حكم رتبه الخ) فهو علته فيتقارنان اه.\rسم قوله: (وعقبه) أي الطلاق قوله: (على تقدمها) أي العلة قوله: (بل على الاول) هو قوله إذا وجد الشرط اه.\rع ش قوله: (ويفرق الخ) جواب عن قوله السابق وأيده بعضهم بأنه يصح الخ ورد للتأييد الخ قوله: (بأن البراءة الخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه.\rسم وأقره الرشيدي قوله: (أما فرقة) إلى قوله وزعم في النهاية قوله: (لغير من مر) أي غير الزوج وسيده قوله: (على إبرائها زيدا) خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه.\rع ش قوله: (لمقصود) أي للتقييد به.\rقوله: (فهل يقع بائنا) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الابراء اه.\rسم قوله: (بعضه) أي بعض المبرأ عنه قوله: (والاول أقرب) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (لان رجوعه) أي البعض الآخر قوله: (إنما يتجه","part":7,"page":459},{"id":3265,"text":"الخ) قد يقال أنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضي قوله: (أي بلفظ محصل) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر قوله: (محصل له) أي للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه.\rع ش قوله: (ومن ذلك) أي اللفظ المحصل للطلاق.\rقوله: (من باب عطف الاخص على الاعم) يرد عليه أن عطف الاخص شرطه الواو سم ورشيدي قوله: (أي الذي لا بد منه الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى: * (بل أنتم قوم تجهلون) * والوصف المذكور وشرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في القابل إلا آتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته اه.\rرشيدي قوله: (فلا ينافي) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج قوله\r: (أي صدوره من زوج الخ) هذا إنما يناسب ما ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (لانه طلاق) أي قسم منه قوله: (ممن يأتي) أي من صبي ومجنون ومكره اه.\rمغني قوله: (معها) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي مع الاجنبي اه.\rع ش قوله: (ولو بأقل شئ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر قوله: (لانه) أي العوض ملكه أي مولى العبد قوله: (المأذون له) أي في الخلع اه.\rع ش ولعل المراد في التجارة فليراجع قوله: (وكذا المكاتب) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة اه.\rع ش قوله: (بناء على دخول الكسب الخ) أي وهو المعتمد اه.\rع ش قوله: (فما يخص الخ) أي فيسلم له ما يخص الخ ولو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد اه.\rع ش أي فيسلم له دون المبعض قوله: (فإن دفعه) أي الملتزم اه.\rع ش قوله: (فإن دفعه له) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله بغير إذنه أي إذن كل من العبد والولي اه.\rكردي قوله: (فإن كان) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي قوله: (ضمنها) أي الولي قوله: (رجع) أي الولي قوله: (وفي الدين:) عطف على في العين قوله: (يرجع الولي على المختلع الخ) نعم إن بادر الولي فأخذه منه برئت كما في الشامل والبحر اه.\rمغني زاد الاسنى ولعل وجهه إن المال وإن كان باقيا على ملكها لفسد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه الولي من السفيه أعتد به اه.\rقوله: (لم يطالبه به الخ) عبارة المغني فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده وهل تبرأ فيما بينه وبين الله تعالى وجهان في الحاوي اه.\rقوله: (وكذا في العبد) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى هنا كما هو صريح شرح الروض.\rقوله: (لكن له مطالبته الخ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لان الانسان لا يضمن لنفسه اه.\rأسنى وأقره سم قوله: (لكن له) أي للمختلع قوله: (أو قبض أو إقباض) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالاخذ باليد ولا يملك اه.\rرشيدي قوله: (جاز لها) لو قال للمختلع لكان أولى ليشمل الاجنبي اه.\rسيد عمر قوله: (أن تدفع إليه) وعلى وليه المبادرة إلى أخذ منه اه.\rنهاية زاد الاسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة اه.\rوقال ع ش قوله وعلى الولي المبادرة الخ أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه.\rقوله: (لانها مضطرة الخ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها إليه اه.\rع ش قوله: (ثم يملكها بعد) أي بعد الدفع قوله: (وإن كان بإذنه) إلى المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة تلميذ الشارح","part":7,"page":460},{"id":3266,"text":"شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى فرأيته الحق هذه الزيادة بنسخته بعد أن لم تكن فيها وصحح عليها اه.\rسيد عمر قوله: (وحينئذ) أي حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليه قوله: (بقبضه له وجهان الخ) صنيع في شرح الروض صريح في جريان الوجهين في قبض العين أيضا قوله: (وظاهره) أي كلام الشيخين قوله: (وهو) أي الاعتداد وكذا ضمير قوله الآتي رجحه.\rقوله: (حيث قال) أي الداركي عبارة شرح الروض وعبارة الاذرعي قال في البحر والتلخيص قال الداركي فيه وجهان أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي وهو ظاهر المذهب والثاني لا تبرأ لان المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا يفيد الاذن شيئا ثم قال وظاهر سياقه أن الترجيح للداركي اه.\rقوله: (وعليه) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن وليه وكذا الاشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم قوله: (توكيل سفيه) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه قوله: (لم يأذن له) أي للسفيه.\rقوله: (وقد جعلوه) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته قوله: (ويؤيد ذلك) أي قوله فليصح بإذنه الخ وقال الكردي أي الجواز اه.\rقوله: (بنفسه) الاولى لنفسه باللام قوله: (وبهذا الخ) أي برجحان الاعتداد بقبض السفيه بإذن وليه قوله: (فيما إذا لم يأذن الخ) أي ومع الاذن يصح في الدين أيضا قوله: (كما تقرر) أي بقوله نعم لوقيد أحدهما الخ اه.\rكردي قوله: (أو على الوجه الثاني) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قوله: (لا يعتد بقبضه) أي قبض السفيه العوض عينا كان أو دينا كما مر هو صريح شرح الروض قوله: (وجزم به) أي بالوجه الثاني قوله: (فلا يبرأ) أي المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح قوله: (بتسليم العوض) أي عينا أو دينا كما عن شرح الروض قوله: (مطلقا) أي أذن له الولي في القبض أولا قوله: (ويظهر أن هذه المبادرة الخ) أي على الوجه الثاني مطلقا وأما على الوجه الاول الراجح فينبغي أخذا من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن قوله: (لانها إن أخذته الخ) لعل الانسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي.\rقوله: (فيرجع وليه عليها الخ) حاصل ما تقرر أن العوض إما أن يكون عينا أو دينا فإن كان عينا وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برئ المختلع في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان دينا وأذن الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برئ المختلع في\rالحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي على المختلع بالمسمى اه.\rسيد عمر وفي سم ما يوافقه قوله: (ثم رأيت الخ) كان الاولى ذكره قبل قوله السابق وعليه فإطلاق المتن الخ قوله: (لترجيح الاول) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قول المتن: (قابله) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح اه.\rسيد عمر قوله: (أو ملتمسه) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة المتن وقوله وقد يجاب","part":7,"page":461},{"id":3267,"text":"إلى المتن قوله: (ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار بالمسمى الخ) صريح في أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان الاصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الامة فليحرر اه.\rرشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع قوله: (وبالمسمى) عطف على قوله من أصله اه.\rسم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه.\rع ش قوله: (وسيأتي) أي قبيل الفصل الآتي اه.\rكردي قوله: (أن الوكيل السفيه) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه.\rع ش قوله: (وقد ترد) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف الخ قوله: (أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الامة الآتية اه.\rسم وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا.\rقوله: (ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجه فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فيه مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه.\rسم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (وإلا) أي بأن تكون الامة غير رشيدة قوله: (وإلا فكالسفيهة الخ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع اه.\rسم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا لان الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه.\rع ش ويأتى عن المغني وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين اه.\rقوله: (على السفيهة المهملة) انظر ما ضابط الامة السفيهة المحجور عليها قوله: (أو على صحته بالعين الخ) وهو قضية صنيع الاسنى قول المتن: (بدين) أي في ذمتها أعين ماله أي السيد اه.\rمغني قوله: (أو مال غيره) أي عين مال أجنبي اه.\rمغني قوله: (أو عين اختصاص الخ)\rإنما قيد بالعين لاجل المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى اه.\rرشيدي قوله: (كذلك) أي للسيد أو لغيره قوله: (بعوض) أي فاسد نهاية ومغني قوله: (نعم إن قيد الخ) عبارة المغني محل ذلك إذا أنجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق اه.\rقوله: (لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الاذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سوع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح بذلك.\rقوله: (يتبعها به بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الامة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن الخ وقوله بعد العتق أي كله اه.\rع ش قوله: (حينئذ) أي حين فساد العوض قوله: (ولو خالعته بمال الخ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الاولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه.\rرشيدي أي كما فعل المغني قوله: (فسد) أي الشرط أو العوض قول: (المتن وفي صورة الدين المسمى) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني قوله: (التزام الرقيق) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه.\rع ش قوله: (وإن أذن السيد لها الخ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى","part":7,"page":462},{"id":3268,"text":"قول المتن: (وعين له:) أي للخلع عينا الخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا حجر فيها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها اه.\rأسنى قول المتن: (أو قدر دينا الخ) قال الماوردي ولا يجوز لها عند الاذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه.\rسم عن شرح الروض وقوله ولا يجوز لها الخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن السيد لها في الخلع فتبين بمهر المثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار أو كما إذا أطلق الاذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ويظهر الثاني فليراجع قوله: (فيمنعه) أي ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها قوله: (طلاق زوجته المملوكة الخ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول الشارح الآتي إلا إذا الخ قوله: (بموته) أي المورث وكذا ضمير قال اه.\rسم قوله: (إلا إذا قال الخ) عبارة المغني والاسنى لان ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الاب اه.\rقوله: (ومال تجارتها الخ) عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة اه.\rقوله: (في الثانية) مقابل لقوله في الاولى اه.\rسم عبارة الرشيدي قوله في الثانية الاصوب حذفه اه.\rولعله لان قول المتن في الدين يغني عنه قوله: (ولا مأذونة) أي في التجارة اه.\rع ش.\rقوله\r: (وخرج بامتثلت ما لو زادت الخ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد دينا وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد الاذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع قوله: (وبدله) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب اه.\rسم قوله: (بأن لم يذكر) إلى قوله وفيما إذا علم في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام قوله: (المذكور) أي الحادث بعد الخلع قوله: (وما بيدها الخ) أي إن كانت مأذونة اه.\rمغني أي ولم يتعلق به دين كما مر قوله: (فكما مر) أي فيما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت اه.\rسم وكان الاولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني فالزيادة تطالب بها بعد العتق اه.\rقوله: (فكما مر في الامة) أي في حالتي الاذن وعدمه اه.\rسم أي فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الاذن وبالمعين عند تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره والله أعلم.\rقوله: (أو بهما أعطي كل الخ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب بدله أخذا مما تقرر آنفا فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة الرق إلى العتق محل تأمل أيضا اه.\rسيد عمر أقول الاقرب من التردد الاول الشق الاول أخذا من جواب السؤال المار آنفا في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذا مما مر عن ع ش من أن مطالبة الامة بعد عتق الكل قول المتن: (وإن خالع سفيهة) ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه.\rع ش وسيأتي في الشارح اعتماده قوله: (أي محجورا الخ) أي حسابان بلغت مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر عليها القاضي أو شرعا بأن بلغت غير مصلحة لاحدهما اه.\rع ش قوله: (بألف) عبارة المغني بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه.\rقوله: (أو بألف الخ) عطف على قول المتن على ألف قوله: (وليس للولي الخ) أي فإذنه لغو قوله: (حمله) أي إطلاقهم.\rقوله","part":7,"page":463},{"id":3269,"text":": (ولم يمكن دفعه الخ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي الخ فتأمل اه.\rرشيدي قوله: (فينبغي جوازه) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع\rللضرورة سم اه.\rع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل أنها بانت منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد ولعل الاحوط عدم جواز الدفع لان الاصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه.\rقوله: (أخذا من أنه يجب الخ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب اه.\rسيد عمر.\rقوله: (دفع جائز الخ) أي بمال من مال المولى اه.\rرشيدي قوله: (فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه.\rسيد عمر قوله: (والكلام) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت الخ قوله: (وإلا بانت ولا مال) قال الزركشي والاذرعي كذا طلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لانه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لانه لم يطمع في شئ اه.\rأسنى اه.\rسيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ قوله: (وفيما إذا لم يعلق الخ) كقوله الآتي وفيما إذ اعلم الخ عطف على قوله فيما بعد الدخول قوله: (وفيما إذا لم يعلق الخ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة لانه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه.\rكردي.\rقوله: (بنحو إبرائها) أي السفيهة ع ش قوله: (خلافا للسبكي) كذا في المغني وفي النهاية خلافه عبارته لان المعلق عليه وهو الابراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لان الصفة المعلق عليها وهي الابراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه.\rقال ع ش قوله وهو الابراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظ الابراء لعدم الاعتداد به اه.\rقوله: (أي بالاول) أي بعدم الوقوع في صورة الجهل قوله: (وإن تأهل لترجيحه) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه.\rسيد عمر قوله: (وليست المراهقة الخ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا والجنون لان الخلع منهما لغو ولو كانت\rالمختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة اه.\rقوله: (مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت اه.\rسم قول المتن: (فإن لم تقبل الخ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية ومغني قوله: (لان الصيغة الخ) فاشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما لان الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا مغني ونهاية قوله: (نعم) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله الثاني قوله: (مما يأتي) أي في أوائل الفصل الآتي قوله: (لم يقع على الارجح الخ) وهو كذلك اه.\rمغني.\rقوله: (من احتمالين له الخ) ولك أن تقول الاوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الاعطاء وإن كان جاهلا به تعين الاحتمال الاول لان الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا","part":7,"page":464},{"id":3270,"text":"أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعا عند إرادة التمليك وأن يقع قطعا عند إرادة الاقباض رجعيا اه.\rسيد عمر قوله: (لانه) أي الاعطاء اه.\rسم قوله: (ولم يوجد) أي التمليك قوله: (وفرق بينه) أي التعليق بإعطاء السفيهة قوله: (وبين ما يأتي الخ) أي في الفصل الآتي في شرح لكن يشترط إعطاء فورا قوله: (لالتزامه) أي مهر المثل بدلا عن المعطى ولو قال للالتزام كان أولى قوله: (وفيه نظر) أي في ترجيح الشيخ قوله: (يقتضي الملك) الاولى التمليك قوله: (عنه) أي الاصل قوله: (على القاعدة) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه قوله: (ولا بدلا له) أي للمعطى قوله: (بين قبولها) أي السفيهة حيث وقع الطلاق فيه رجعيا وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه قوله: (ولم يوجد) أي الملك قوله: (تنزيله) أي إعطاء السفيهة منزلته أي قبولها قوله: (وليس من التعليق) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو بذلت من غير لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن قوله: (منه) أي من الزوج اه.\rسم أي والجار متعلق بالتعليق قوله: (من غير لك) أي بلا ذكر لفظة لك.\rقوله: (فيقع رجعيا) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت برئ من صداقي م ر اه.\rسم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح\rخلافه قوله: (لانه لا يستعمل الخ) أي لغة أخذا مما يأتي قوله: (صحته) أي استعمال البذل قوله: (بما ذكرته) أي بوقوع الطلاق رجعيا قوله: (لكنه) أي بعضهم قوله: (إن ذلك) أي القول بالوقوع بائنا الخ قوله: (وبعضهم) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون الخ قوله: (هذه المقالة) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي قوله: (لانه لم يربط طلاقه بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا سم على حج اه.\rع ش قوله: (فقبلت) أي وهي رشيدة اه.\rسم قوله: (وقع بائنا الخ) اعتمده م ر اه.\rسم قوله: (وهو لا يصح) أي لانه في معنى تعليق الابراء كما مر اه.\rرشيدي قوله: (بذل مثل الصداق) هل يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الاعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن ملحظ الشارح قوله السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما في النية قوله: (وجعلاه عوضا) كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه.\rسم قوله: (ثم إن علماه) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق قوله: (كما هو) أي الابراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت قوله: (لما بينهما من التنافي) أي إذا لابراء إسقاط والبذل تمليك قوله: (إرادة ذلك) أي الابراء به أي بالبذل قوله: (طلاقها بصحة براءتها) مبتدأ وخبر قوله: (وقد تقرر الخ) أي","part":7,"page":465},{"id":3271,"text":"بقوله ولا عبرة بكونه الخ قوله: (على ما ذكرته) وهو قوله على ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه.\rكردي قوله: (يعين ذلك) أي أنه لا وجه لما قاله الخ قوله: (ثم) أي في آخر الفصل الذي بعد هذا اه.\rكردي قوله: (أنه الخ) بدل من قوله ما يأتي الخ قوله: (لانه) أي البذل لا يحتمله أي الابراء قوله: (على ما ذكر) أراد به قوله ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه.\rكردي قوله: (وإن الوجه الخ) عطف على قوله أنه لا وجه الخ قوله: (هذه الصورة) إشارة إلى قوله ما ذكر اه.\rكردي قوله: (قال) أي في مسألة البذل قوله: (إعادة ذكر ذلك العوض) أي بذل الصداق اه.\rكردي قوله: (لو قال كذلك) أي طلقتك على بذل صداقك في جواب قولها اه.\rكردي قوله: (جاهلا) أي بحكم ما قالته من أنه لا معاوضة اه.\rكردي قوله: (بل ولا التماس الخ) فيه ما سيأتي عن سم وسيد عمر قوله: (ثم قال) أي صاحب العباب قوله: (على ما اختاره البلقيني الخ) أفتى شيخنا الرملي بما اختاره البلقيني وغيره اه.\rسم واعتمده النهاية عبارته والاوجه وقوعه بائنا إن ظن صحته\rووقوعه رجعيا إن ظن بطلانه ويحمل كل على حالة اه.\rقوله: (في هذه الصورة) أي في قولها إن طلقتني فأنت برئ الخ قوله: (وفي مسألتنا لم تلتمس طلاقا الخ) فيه نظر سم والامر كما قال إذ قولها بذلت صداقي الخ ظاهر في الالتماس اه.\rسيد عمر قوله: (وما وجه الخ) أي صاحب العباب قوله: (لما ذكره) أي من التعليل بقوله لان جوابه مقدر الخ.\rقوله: (أنه لم يربط طلاقه بعوض الخ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا اه.\rسم قوله: (إفتاءه المذكور) وهو وقوع الطلاق رجعيا في حالة العلم قوله: (إن بذلت صداقي على طلاقي كأبرأتك الخ) أي فيقع بائنا كما يأتي في آخر الفصل الآتي قوله: (قلت لا ينافيه الخ) كأن مراده حمله على حالة صحيحة تأتي اه.\rسم قوله: (لما يأتي الخ) أي في الفرع المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الاصبحي اه.\rسم قوله: (فيه) أي أبرأتك على الطلاق وقوله بما فيه أي فيما يأتي إليه والباء متعلق بيأتي وقوله مبسوطا حال مما فيه قوله: (يقع هنا) أي فيما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فأبرأت براءة صحيحة اه.\rكردي قوله: (في ذلك) أي احتمال المعية قوله: (إن قبلت) أي وهي رشيدة كما مر عن سم قوله: (فلا وجه الخ) أي","part":7,"page":466},{"id":3272,"text":"وجه مرضى وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضا.\rقوله: وعليها) أي البينونة اه.\rسم عبارة السيد عمر لا يخفى أن هذا التفريع إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له فيظهر إنها تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ولا أخلى لا تأثير له كما هو واضح اه.\rقوله: (بما يقابله) أي الطلاق منه أي المسمى قوله: (وفي إن أبرأتني الخ) أي فيما لو قال إن أبرأتني فأنت وقالت في جوابه نذرت الخ والجار متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ قوله: (ومحله) أي قول الجمع أنه لا يقع شئ قوله: (إذا لم ينو) أي من البراءة قوله: (لان لها) إلى قوله والاجنبي في النهاية والمغني قول المتن: (ولا يحسب من الثلث الخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر المثل إلا إن كان أي عليها دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام انتهى اه.\rسم قوله: (هو التبرع) أي المتبرع به قوله: (وليس) أي هذا الزائد أو التبرع على وارث أي تبرعا عليه لخروجه أي\rالزوج لو ورث أي الزوج اه.\rع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر اه.\rرشيدي قوله: (وفارقت) أي المريضة اه.\rع ش قوله: (المكاتبة) أي حيث جعلوا خلعها تبرعا وإن كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم عبارة ع ش أي حيث لم يتعلق العوض بما في يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه.\rقوله: (الزوج) وقوله بعد والاجنبي هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش اه.\rسم قوله: (لا تعلق للوارث به) عبارة المغني لا يبقى للوارث لو لم يخالع اه.\rقوله: (ويعتبر من الثلث) فإن لم يخرج من الثلث فما الحكم اه.\rسيد عمر قوله: (مطلقا) أي سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم.\rقوله: (وارثه) أي الاجنبي اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي زاد على مهر المثل أم لا قوله: (قلت","part":7,"page":467},{"id":3273,"text":"العائد الخ) يحتاج لتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (فعدم إذنها الخ) قد يقال حقيقة التبرع لا يتوقف تحققها على إذن المتبرع عليه وبتسليمه فما يقال فيما لو أذنت له أن يختلعها بماله نعم قد يفرق أي بين العائد إلى الزوج والعائد إلى الزوجة بأن العائد إليها منفعة لا تقبل الاشتراك اه.\rسيد عمر قوله: (والحاصل) أي حاصل ما في المقام قوله: (إن ما هنا) أي في خلع الاجنبي المريض قوله: (أمر تابع لفكه الخ) فيه تأمل إذ انتفاع الاسير بالمال المبذول هو نفس فكه من الاسر لا أمر آخر تابع له قوله: (ونظروا) بتخفيف الظاء جواب سؤال منشؤه قوله ويعتبر من الثلث مطلقا وقوله في قولهم السابق أي في اختلاع المريضة ولو عبر به كان أولى وقوله إلا زائدا الخ لعله مفعول قوله نظر وإلا مقول قولهم السابق وقوله لا هنا أي في خلع الاجنبي عطف على قولهم السابق عبارة الكردي قوله ونظروا في قولهم السابق الخ أي اعتبروا الزائد من الثلث ثم اه.\rكرد ي قوله: (والزائد) عطف على قيمته وقوله لا على الاجنبي عطف على قوله على الزوجة ع ش اه.\rسم قوله: (ويصح اختلاعه) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله لان وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو خالع إلى نعم قوله: (وفي حكم الزوجات) أي في كثير من الاحكام نهاية ومغني قوله: (من عاشرها) أي الرجعية معاشرة الازواج بلا وطئ مغني وأسنى قوله: (عدتها) عبارة المغني وشرح الروض الاقراء أو الاشهر اه.\rقوله: (لان وقوعه) أي الطلاق قوله: (إنه) أي الخلع بعد نحو وطئ الخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم.\rقوله: موقوف) عبارة الروض مع شرحه والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد\rفي العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا اه.\rقول المتن: (عوضه) أي الخلع اه.\rمغني قوله: (ومن ثم اشترط فيه) أي العوض شروط الثمن أي من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه اه.\rمغني قوله: (على أن تعلمه) أي الزوج نفسه قوله: (من تعذره) أي التعليم قوله: (وعليها فيهما) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين اه.\rع ش قوله: (وتحمل الدراهم الخ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الازمان اه.\rرشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقا فليراجع قوله: (الخالصة) وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين اه.\rع ش.\rقوله: (فلا يقع بإعطاء مغشوش الخ) عبارة النهاية لا على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا أن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة جرم بذلك ابن المقري اه.\rقال ع ش قوله ولا يجب سؤاله عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي أو من نقد البلد بالاولى لكنه لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده الخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها استقر ملكه عليه وقوله ويطالب ببدله أي من الدراهم الاسلامية الخالصة وقوله له حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف العلة على المعلول اه.\rقال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض اه.\rقوله: (كثوب) إلى قوله وقد اختلف جمع في النهاية إلا قوله خلافا إلى ومثل ذلك وقوله وتنظير شارح إلى وظاهر وقوله ومر","part":7,"page":468},{"id":3274,"text":"في شرح إلى ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك قوله: (ولا شئ فيه) الاولى التأنيث قوله: (وإن علم) أي الزوج ذلك أي أنه لا شئ في كفها قوله: (كما مر) أي في شرح هو فرقة بعوض قوله: (نحو مغصوب)\rيغني عنه قوله الآتي أو غير ذلك الخ قوله: (وهما مسلمان) سيذكر محترزه قوله: (أو غير ذلك) أي غير الخمر قوله: (والخلع معها) أي أما مع الاجنبي فسيأتي ع ش وسم قول المتن: (ببدل الخمر) وهو قدرها من العصير اه.\rمغني قوله: (هذا حيث) إلى قوله أما الفرق في المغني قوله: (هذا) أي الخلاف اه.\rع ش عبارة المغني ومحل البينونة بالمجهول اه.\rقوله: (بإعطاء مجهول يمكن الخ) يتأمل المراد به ويحتمل أن يكون المراد به ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت اه.\rسيد عمر قوله: (يمكن) أي الاعطاء وعبارة الاذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك الخ اه.\rرشيدي قوله: (أو دينك) عطف على صداقك قوله: (جاهلة به) أي الصداق أو الدين وقوله بما ضم إليه أي إلى الصداق قوله: (كما في إن برئت الخ) أي كما لا تطلق فيما لو قال إن برئت من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته جاهلة به قوله: (لمن فرق الخ) أي وقال بالوقوع في الاولى دون الثانية قوله: (لا نزاع فيه الخ) نعم يتردد النظر في إن برئت هل يشمل براءة الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة الاسقاط لانها المتبادرة من العبارة محل تأمل ولعل الاول أقرب لان لفظ برئت حقيقة في القسمين اه.\rسيد عمر قوله: (ومثل ذلك) أي في عدم وقوع الطلاق وقوله ما لو ضم للبراءة الخ والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما مر فيما لو طلقها على إن لا سكنى لها اه.\rع ش قوله: (وجهله) إلى قوله وتنظير شارح في المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن علماه وقوله وأبرأته إلى وقع.\rقوله: (وجهله كذلك) أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق اه.\rع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقوع الطلاق بائنا بشرط أن يكون الابراء في المجلس وأن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وأن يكونا عالمين بقدره اه.\rقوله: (لا يشترط علم المبرأ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره وأما المبرئ بكسرها فيشترط علمه مطلقا اه.\rمغني قوله: (وغلط) أي الزركشي قوله: (بعدهم) أي الجمع المحققين قوله: (فإن علماه) محترز ما تقدم من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع اه.\rع ش قوله: (في مجلس التواجب) انظر ما قضيته اه.\rرشيدي قوله: (ملكوا بعضه) أي فلا تصح البراءة من\rذلك البعض اه.\rمغني قوله: (فلم يبرأ من كله) أي فلم توجد الصفة اه.\rمغني قوله: (وليس) أي العلم في البراءة قوله: (لانه) أي الربح قوله: (قياسها) أي البراءة على ذاك أي القراض قوله: (ومر في شرح قوله الخ) أي في البيع قوله: (والحاصل) أي حاصل ما مر قوله: (إن ما هناك) أي فيما مر مما لا يضر جهله قوله: (أما معين) أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه العاقدان قوله: (وهو) أي ما لا معاوضة الخ قوله: (مسألة الكتابة) أي في مسألة إسقاط السيد عن المكاتب اه.\rسيد عمر عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح","part":7,"page":469},{"id":3275,"text":"وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون لان الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن اه.\rقوله: (بقدره) أي الصداق قوله: (لم تستأذن) يتردد النظر فيما لو استؤذنت في النكاح دون المهر ولعل الاقرب تصديقها أيضا اه.\rسيد عمر وقوله فيما لو استؤذنت الخ أي الزوجة ولو غير مجبرة قوله: (فكذلك) أي تصدق بيمينها ولا وقوع في الصورتين وهل يمكن الزوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أولا مؤاخذة له بدعواه علمها بالمبرأ منه المقتضي لوقوع الطلاق فيه نظر وقضية ما يأتي عن سم في قوله لكن إن كذبها في إقرارها الخ الثاني.\rفائدة: سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير سبق سؤال منه ابرأك الله فقال لها أنت طالق ثلاثا فأجاب بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث لانه تبرع به لم يعلقه على شئ انتهى اه.\rع ش.\rقوله: (على ذلك) أي على ما إذا لم يدل الحال على جهلها قوله: (وفي الانوار) خبر مقدم لقوله لو قال الخ قوله: (وقد أقرت الخ) أي قبل التعليق قوله: (به) أي الصداق قوله: (الوقوع) أي بائنا بدليل ما بعده اه.\rرشيدي قوله: (وقوله) أي الانوار قوله: (فيبرأ الخ) صحيح لان الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأ شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه.\rسم وعبارة السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن الاقرار بالمبرأ منه فالاقرار في المبنى عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحينئذ فلا إشكال في قوله فيبرأ وتطلق رجعيا لان التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه لا للمبنى خلافا لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من الجواب كما هو واضح لا غبار عليه اه.\rقوله وعلى الثاني أي إن التعليق بالابراء خلع بعوض\rقوله: (به) أي الصداق قوله: (ويجري ذلك) أي ما تقرر في مسألة الاقرار لثالث قوله: (به) أي الصداق قوله: (فقياس ذلك الخ) معتمد اه.\rع ش عبارة سم اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الابراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك اه.\rسم قوله: (لم يبق حال التعليق الخ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتك على أني برئ من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع الطلاق بائنا بمهر المثل حيث قبلت اه.\rع ش قوله: (وفارق المغصوب) أي فيما لو علق بإعطائها له اه.\rع ش.\rقوله: (بأن الاعطاء قيد به) ولك أن تقول إن الابراء قيد بالصداق الذي لم يبق لها فيه حق فهو كتقييد الاعطاء بالمغصوب الذي ليس لها فيه ذلك فتدبر اه.\rسيد عمر وقد يندفع هذا الاشكال بإرجاع قول الشارح الآتي بخلاف الابراء الخ إلى هذه الصورة أيضا كما هو الظاهر فمآل الفرق أن ما قيد به الاعطاء موجود بخلاف ما قيد به الابراء قوله: (ومر) أي في مبحث خلع السفيهة قوله: (فقياسه الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (هنا) في مسألتي الاقرار والحوالة قوله: (وإن علم إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الابراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير اه.\rسم قوله: (براءة","part":7,"page":470},{"id":3276,"text":"ذمته) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها قوله: (لانه) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم إن نشر مشوش قوله: (لذلك) أي لانه معلق على صفة الخ قوله: (بالاول) أي بالبراءة والبينونة قوله: (باعتبار أصله) أي أصل الصداق قوله: (ولا ينافيه) أي التوجيه بقوله لان قوله الذي الخ قوله: (لمن زعمه) أي التنافي قوله: (نحو خمر) أي مما لا يصح بيعه شرعا قوله: (للمطلق) أي كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا يصح شرعا قوله: (لان ما هنا الخ) تعليل لعدم المنافاة قوله: (ما يوهم الخ) أي قوله وهو ثمانون قوله: (خلاف ذلك) أي خلاف عرف الشرع قوله: (ويفرق بينه) أي بين قوله إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه الخ أي حيث وقع الطلاق قوله: (لم يقع) أي حيث لم يقع قوله: (إن أبرأتني هي وأبوها الخ) أي من صداقها أو نحو من ديونهما كما هو واضح بخلاف ما إذا كان المراد بإبراء الاب إبراءة من دين يتعلق به فإنه يقع بشرطه اه.\rسيد عمر قوله: (مطلقا) أي عاش إلى مضي الشهر أولا قوله: (وقوعه\rحالا) أي رجعيا قوله: (ما لم يقصد التعليق) كان مراده تعليق الطلاق بالابراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط حذف جوابه أي وإن لم تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان تعليقه بفاسد كما مر اه.\rسيد عمر قوله: (فيرتب عليه حكمه) أي الوقوع والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة قوله: (وفي الانوار) خبر مقدم لقوله وقع ولا يبرأ وقوله في أبرأتك الخ متعلق بالخبر قوله: (تبين ويبرأ الخ) خبر الذي في الكافي الخ قوله: (ففرق) أي صاحب الكافي قوله: (بين الشرط التعليقي) أي الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله والشرط الالزامي أي الممثل له بالصور الثلاث التي قبيلها قوله: (لا ن الشرط المذكور) أي الالزامي الشامل لما في الانوار وما في الكافي قوله: (أيضا لعل المعنى كالشرط التعليقي لكن في هذا التشبيه تأمل قوله: (يقع رجعيا) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا بالبراءة بدل من الآراء المشهورة قوله: (وهو) أي الوقوع رجعيا قوله: (ونقلاه) أي الوقوع بائنا بمهر المثل قوله: (وهو) أي الوقوع بائنا بالبراءة قوله: (بينه) أي إن طلقتني فأنت برئ الخ وقوله ما نظر به أي طلقني بالبراءة من مهري قوله: (الاول) أي الوقوع رجعيا وقوله والثاني أي الوقوع بائنا بمهر المثل.\rقوله: (جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ) يمكن الفرق اه.\rسم قوله: (والمعتمد) أي فيما لو طلقها على ما في كفها الخ وقوله أنه لا فرق أي بين العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل قوله: (والذي يتجه ترجيحه) أي في إن طلقتني فأنت برئ الخ قوله: (مطلقا) أي علم بفساد البراءة أم لا قوله: (وهو الخ) أي والحال أن الزوج.\rقوله: (لتقصيره بعدم التعليق الخ) أي بخلاف ما إذا قال أنت طالق على ذلك أي","part":7,"page":471},{"id":3277,"text":"البراءة كما مرقوله: (وقال) أي الصلاح العلائي قوله: (وزيادة لفظ الخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (التغاير) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي قوله: (أو غلبت) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن السببية قوله: (هي) أي الباء مبتدأ أو قوله مع ذلك أي احتمالها السببية الخ حال منه وقوله محتملة الخ خبره والجملة خبرأن قوله: (لهذا) أي احتمال المعية قوله: (النظر فيها) أي لفظة على لذلك أي احتمال المعية قوله: (ويدل له) أي لذلك الفرق قوله: (إلى أنه) أي كون على بمعنى مع قوله: (والحاصل أن الاوجه الخ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه.\rسيد عمر قوله: (كما قدمته) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة قوله: (إما خلع الكفار) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على إلى المتن\rوإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع قوله: (قبل قبض كله) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض شئ ولقبض البعض فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شئ له عليها أو قبل قبض شئ منه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه فالقسط اه.\rقوله: (مع غيرها) أي غير الزوجة قوله: (على ما ذكر أو قنها) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أو المغصوب أو عبدها هذا اه.\rقوله: (على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على حج اه.\rع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب قوله: (فيقع رجعيا) أي في الدم اه.\rع ش قوله: (أنها) أي الميتة قوله: (هو) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد قوله: (وكذا) أي كالدم في الوقوع رجعيا قوله: (كما مر) أي في شرح ولو خالع بمجهول.\rقوله: (ووجب في الفاسد ما يقابله) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه.\rع ش قوله: (في الخلع) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن قوله: (في بابه) أي التوكيل قوله: (لكنه ذكره) أي أعاده هنا قول المتن: (خالعها بمائة) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو كالاطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الاطلاق لان مقدار المال مجهول فيها اه.\rسيد عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالاقرب الاول فليراجع قوله: (من نقد كذا) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآتي في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الانفع ثم التخير فليراجع قول المتن: (لم ينقص منها) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي اه.\rع ش قوله: (وله الزيادة الخ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والاقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه.\rع ش أقول بل الاقرب الاول كما في البجيرمي عن الماوردي.\rقوله: (ولو من غير جنسها) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالاقرب فساد العوض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقولم ينقص عنه لانه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض الذي قدره اه.\rع ش قوله: (أنه يقتضي المال) أي وهو الراجح اه.\rع ش\rقول المتن: (لم ينقص عن مهر) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى ليظهر قوله وفارقت الثانية الخ اه","part":7,"page":472},{"id":3278,"text":"ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنسا أو صفة كما يأتي قوله: (وله أن يزيد) أي من جنس المهر أو غيره اه.\rمغني قوله: (أي نقص كان) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش قوله: (بأن المقدر الخ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الاطلاق الذي هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش قوله: (يخرج) ببناء المفعول من الاخراج قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (أو خالع الخ) أي في الاولى عطف على قول المتن نقص وكان الاسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما فعل المغني قوله: (وفي الثانية) عطف على في الاولى قوله: (أو خالع) أي في الثانية قوله: (أو بغير نقد البلد) أي جنسا أو صفة قول المتن: (يقع بمهر المثل) ينبغي أن يكون حالا من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (كالخلع بخمر) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد اه.\rقوله: (وهو المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح بقوله أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه.\rسيد عمر قول المتن: (نفذ) وفي تسليم الوكيل الالف بغير إذن جديد وجهان أوجههما المنع نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة لكن ينبغي أنه لو دفع المعين اعتد به وإن كان بغير إذن المرأة لان الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه اه.\rقول المتن: (فقال) أي حين الاختلاع.\rقوله: (فزاد على مهر المثل الخ) ويظهر أخذا مما مر آنفا أن مثله ما لو خالع بغير نقد البلد قول المتن: (ويلزمها مهر المثل) سواء أزاد على مقدرها أم نقص مغني وأسنى وشرح البهحة وسيأتي أن لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها أن غرمته قوله: (على المعتمد) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها سم وسيد عمر وشرح الروض قوله: (لانه الخ) تعليل للمتن.\rقوله: (على غير هذا الوجه) راجع النهاية والمغني قول المتن: (وإن أضاف الوكيل) أو أطلق ولم ينوها اه.\rشرح الروض وهذا محترز قول الشارح الآتي وقد نواها اه.\rسم قوله: (بأن قال) إلى قوله والحاصل في المغني قوله: (إعراض عن التوكيل) لو قال التوكل أو الوكالة لكان أنسب اه.\rسيد عمر قوله: (استبداد) أي استقلال قوله: (وقد نواها) أي الزوجة احترازا عما إذا نوى نفسه\rأو لم ينو أحدا حيث يصير خلع أجنبي ولا طلب عليها كما جزم به الامام نهاية قوله: (وقد نواها) الظاهر أن المراد بالضمير الاضافة وعليه فما الفرق بينها وبين التصريح بالاضافة بحسب نفس الامر محل تأمل اه.\rسيد عمر ويأتي عن سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق قوله: (وهذا) أي قول المتن إن عليها ما سمته الخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما سماه لانه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه وللزوج مطالبتها بما لزمها اه.\rقوله: (إن للزوج مطالبة الوكيل) أي كما إن له مطالبة كل بما لزمه قوله: (مطالبة الوكيل الخ) أي في صورة الاطلاق اه.\rرشيدي قوله: (والحاصل) أي حاصل","part":7,"page":473},{"id":3279,"text":"مسائل وكيل الزوجة.\rقوله: (والحاصل) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب عليه الشارح اه.\rسم قوله (وإلا) أي بأن أطلق وقد نواها قوله: (طولب) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني قوله: (أيضا) كما تطالب قوله: (ما لم ينو التبرع) أي بأن نوى حين الاداء الرجوع إليها أو أطلق قوله: (غير جنسه) أي أو صفته قوله: (ولا يطالب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كان يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل اه.\rعبارة الرشيدي قوله ولا يطالب الخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو زاد أو نقص اه.\rقوله: (به) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة كما مر آنفا قوله: (فبمسماه) أي بانت بمسماه فليتأمل اه.\rسيد عمر كما مر آنفا قوله: (على إضافة فاسدة) أي كأن أضاف الكل إليها اه.\rع ش قوله: (لان الخلع الخ) تعليل لقوله إلا إن ضمن فبمسماه قوله: (لان الخلع لما استقل به الخ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة الآتية أنها تبين بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر مسماها فليتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (وإن ترتب) أي الضمان على ذلك أي الاضافة الفاسدة قوله: (ولها هنا) أي في مسألة الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسألة الاطلاق وفي مسألة الضمان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا اه.\rقوله: (لان الزيادة تولدت الخ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها\rليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل ومسماه أي كخمسة اه.\rسيد عمر قوله: (أو قال من مالي) عطف على قوله وقال من مالها قوله: (أو لم ينوها) أي أو أطلقه ولم ينوها اه.\rسم.\rقوله: (وإن نواها) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذ زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الاضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس الامر اه.\rسم أقول وأشار إلى الفرق شرحا","part":7,"page":474},{"id":3280,"text":"في المنهج والروض في التعليل بأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن اه.\rقوله: (وهي بما سمته) واضح أن محله في مسماه الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي مسماها وإن نقصت عنه أخذ منه أي مسماها بقدر ها هذا ما ظهر لي ولم أر فيه شيئا وعليه فهل للزوح مطالبتها أيضا كما يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد الجنس لان واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه.\rسيد عمر قوله: (بما سمته) أي يرجع عليها به قوله: (ما تقرر من التفصيل) أي حيث شرط في مطا لبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولو يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها اه.\rسم قوله: (مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا اه.\rسم قوله: (إلا أن يفرق الخ) ويفرق أيضا بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا اه.\rسيد عمر قوله: (أي يحل) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (لانه) أي الكافر قوله: (وتخلف) أي وخالعها في حالة التخلف اه.\rرشيدي قوله: (بخلاف وكيلها الخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل اه.\rسم قوله: (على مر الخ) أي آنفا قوله: (أي لا يصح) ينبغي ولا يحل لانه تعاطى عقد فاسد اه.\rسيد عمر قوله: (ومثله العبد الخ) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالاذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي انتهى اه.\rسم وسيأتي في الشرح ما يوافقه قوله: (برئ المخالع وكان الزوج الخ) كذا نقلاه وأقراه أيضا لكن حمله السبكي وابن الرفعة على\rعوض معين أوغير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها أي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع عالما بسفهه فيبقى الحق في ذمته لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقي إذ لا تقصير منه وإنما التقصير من الزوج لكان له وجه وجيه اه.\rسيد عمر قال ع ش قوله كذا نقلاه الخ معتمد اه.\rقوله: (وكان الزوج الخ) عطف على برئ المخالع قوله: (لان تلك العلة) وهي قوله لانه ليس أهلا له اه.\rكردي قوله: (لان تلك العلة موجودة الخ) قد يمنع وجودها ما إذن الولي اه.\rسم قوله: (فكذا هنا) بل ما هنا أولى بذلك لان الولي ثم متعد بالاذن ومع ذلك اعتد به والزوج هما غير متعبتصرفه في ماله اه.\rسيد عمر قوله: (الاطلاق) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما بإذن الولي وبدونه قوله: (اقتضاه كلام ابن الرفعة) كأنه اختلف كلامه إذ هذا","part":7,"page":475},{"id":3281,"text":"المقتضي يخالف منقول النهاية اه.\rسيد عمر قوله: (مثلا) أي أو العبد قوله: (انتهت) أي عبارة الشيخ قوله: (ويجوز أيضا) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وإنما صح هنا وإلى قوله وإنما صح في النهاية إلا قوله ويرجع السيد إلى لا سفيها قوله: (فيما إذا أطلق) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه.\rع ش زاد سم فإن أضافه إليها طولبت به اه.\rقوله: (بعد العتق) أي لكله فيما يظهر اه.\rع ش قوله: (إن قصد) أي عند الغرم قوله: (وكان الفرق الخ) تطويل لا طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه.\rسيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم الفائدة قوله: (وما مر) أي في شرح وعليه الزيادة خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني قوله: (مستحقه) وهو العبد اه.\rع ش قوله: (تطرأ مطالبته) أي للمرأة اه.\rع ش قوله: (ولو وقع) أي العتق قوله: (كان أداؤه الخ) جواب لما قوله: (هنا) أي في العبد قوله: (ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الاوجه خلافه اه.\rسم قوله: (ومع إذن السيد) إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود القرينة إلى لا سفيها قوله: (فيها) أي الوكالة.\rقوله: (إن أطلق) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ثم ظاهره أنه يقع رجعيا وإن نواها عند الاطلاق خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلا عنها وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه.\rقوله: (ولزمه المال) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه\rيجئ فيه ما مر في الوكيل لانه لا يطالب إلا إن طولب اه.\rوقولها ورجع الخ كان في أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله وإنما الخ اه.\rسيد عمر عبارة ع ش قوله ورجع به إنما يتم إذا رجع للعبد إذ السفيه لا يغرم وعبارة حج إنما صح هنا لانه لا ضرر فيه على السفيه الخ اه.\rوقال الرشيدي قوله ما مر في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل الخلع فتأمل اه.\rقوله: (وفي نسخ) إلى الفصل في النهاية قوله: (لانه يجوز) إلى الفصل في المغني قوله: (لم يصح توكيله امرأة الخ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش قوله: (في طلاق بعضهن) أي مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن اه.\rع ش.\rفصل في الصيغة وما يتعلق بها قوله: (في الصيغة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن قوله: (وما يتعلق بها) أي كوقوع واحدة بثلث الالف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة اه.\rع ش قوله: (فدل)","part":7,"page":476},{"id":3282,"text":"أي الاسلوب المذكور قوله: (إذا لم يقصد به الخ) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار هذا الشق نظر لان كلا منهما على تقدير غير تقدير الاول وإن كان بناء على أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر سم ويجاب باختيار الثاني والتقييد لتعيين محل الخلاف لما سيأتي أنه إذا نوى به الطلاق يكون طلاقا قطعا اه.\rسيد عمر أي بقطع النظر عما يأتي عن الا ما وقوله الاول والاولى الآخر قوله: (بالآية نفسها) وهي قوله تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت) * اه.\rع ش قوله: (إذ لو كان الافتداء الخ) قال البيضاوي والاظهر إنه طلاق لانه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله تعالى: * (فإن طلقها) * متعلق بقوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * تفسير لقوله تعالى: * (أو تسريح بإحسان) * اعترض بينهما ما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقمجانا تارة وبعوض أخرى انتهى اه.\rسم قوله: (أما الفرقة) إلى قوله لكن نقل في المغني قوله: (أما الفرقة بلفظ الطلاق الخ) محترز قول المصنف بلفظ الخلع قوله: (فطلاق ينقص العدد الخ) معتمد اه.\rع ش قوله: (ولو قصد بلفظ الخلع الطلاق) أي أو اقترن به لفظ الطلاق كخالعتك على طلقة بألف اه.\rمغني قوله: (بأنه الخ) أي الخلع قوله: (لا يصير طلاقا) أي بل هو فسخ اه.\rع ش قوله: (وهي) أي إزالة الضرر قوله: (به) أي بالفسخ وقوله على ذلك\rأي مجرد القطع قوله: (إذ لا دخل الخ) يتأمل اه.\rسم وقد يقال المعنى أن الشارع لم يضع للفسخ عددا مخصوصا حتى ينقص به قوله: (لكونه يقع الخ) لا يخفى ما في هذا التعليل قوله: (ففوض لارادة الموقع الخ) يتأمل فيه قول: (المتن فعلى الاول) ما وجه التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف وسكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية وإنما خص الاول لانه محل التوهم أو لانه الصحيح فاقتصر على الاهتمام به اه.\rسم وقوله الصحيح إلا وفق الاصح.\rقوله: (فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال سم على حج اه.\rع ش ويصرح بذلك صنيع المغني عبارته فعلى الاول وهو أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كفسخت نكاحك بكذا فقبلت كناية فيه إذ لم يردفي القرآن ولم يستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحا فلا يقع الطلاق به بلا نية اه.\rقوله: (الآيتان الخ) أي بقوله ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية قوله: (فيه) أي الخلع قوله: (المتن ولفظ الخلع صريح) ظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أو لا نهاية ومغني قوله: (ولفظ الخلع وما اشتق منه الخ) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت خلع أو مفاداة صريح وفيه نظر فسيأتي إن أنت طلاق أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي فليتأمل سم اه.\rرشيدي عبارة ع ش قوله ولفظ الخلع وما اشتق الخ صريح أو كالصريح في أن لفظ الخلع صريح في الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ويصرح بأن ما هنا كالطلاق قول المنهج وشرحه ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع اه.\rويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق بأن يجعل قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع وكذلك كلامه في باب الطلاق ظاهر في أن لفظ الخلع صريح","part":7,"page":477},{"id":3283,"text":"حيث ذكر معه المال أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه.\rأقول ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله الآتي لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة الخ قوله: (حملة الشرع) المراد بهم الفقهاء وقوله ثلاثة ألفاظ الخ وهي الطلاق والفراق والسراح اه.\rع ش قول: (المتن فعلى الاول) وهو صراحة الخلع اه.\rمغني أي والمفاداة قوله: (معها) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه قوله: (لاطراد العرف) إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر إلى والذي وقوله من حيث الحكم إلى على ما وقوله فعلم إلى وخرج قوله: (وقضيته) أي قوله وجب مهر المثل اه.\rع ش قوله: (وانتصر له) أي للمتن وما يقتضيه.\rقوله: (والذي في\rالروضة الخ) عطف على قوله وقضيته الخ قوله: (إنه عند عدم ذكر المال الخ) ينبغي وعدم نيته اه.\rسم قوله: (وجمع جمع بحمل الخ) وهو جمع حسن اه.\rمغني قوله: (من حيث الحكم) وهو وقوع الطلاق جزما لا الخلاف أي في وجوب مهر المثل اه.\rكردي قوله: (على ما إذا نوى به) أي بقوله خالعتك مثلا اه.\rع ش قوله: (فقبلت) أي وإلا فلا يقع شئ كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده اه.\rرشيدي قوله: (لما يأتي) لعل في قوله وكذا لو أطلق الخ بطريق المفهوم قوله: (هنا) أي في صراحة الخلع قوله: (عليه) أي العوض قوله: (مع قبولها) أي الزوجة والظرف متعلق بنية التماس الخ قوله: (والروضة) عطف على المتن اه.\rكردي قوله: (على ما إذا نفى العوض) أي فقال خالعتك بلا عوض اه.\rمغني قوله: (وكذا الخ) أي يقع رجعيا.\rقوله: (لو أطلق) لم ينو العوض قوله: (فعلم الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه.\rقوله: (وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما الخ) وفيه نظر ولا يخفى هذا والاوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى أي الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا اه.\rنهاية وقوله فيه نظر أي الحمل ع ش وقوله والاوجه الخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الاجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله بانت أي بالعوض المصرح به أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله أو عرى عن ذلك أي ذكر المال ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع سم ورشيدي وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل سم وقوله وإلا أي لم ينو الطلاق ع ش قوله: (فإنها تطلق مجانا) هذا لا يتأتى في أول الاقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول اه.\rرشيدي عبارة ع ش قوله فإنها تطلق الخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالا ولا نواه بل نوى الطلاق فقط وإن أضمر","part":7,"page":478},{"id":3284,"text":"التماس قبوله وقبل اه.\rوتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (ظاهر هذا) أي قوله فإنها تطلق مجانا الخ أنه الخ أي الخلع.\rقوله: (بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية اه.\rسم قوله: (هنا) أي فيما لو جرى مع الاجنبي قوله: (بما مر أنه كناية) لعله على ما في الروضة اه.\rسم قوله: (يمكن الفرق الخ) فيه نظر والوجه الاحتياج هنا أيضا اه.\rسم ومر عن ع ش ما يوافقه قوله: (لانها) أي الخلع معها أي الزوجة قوله: (إلغاءه) أي الخلع من أصله\rوهو الطلاق قوله: (بالنية) أي للطلاق قوله: (وأما معه) أي الاجنبي قوله: (وظاهر أن) إلى قوله وقضية هذا في النهاية إلا قوله وفي نسخة إلى المتن قوله: (ويصح الخلع) أي الفرقة بعوض اه.\rسم قوله: (مطلقا) أي نوى أو لا قلنا هو طلاق أو لا اه.\rع ش قوله: (مما مر) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ طلاق اه.\rكردي قوله: (بنا على أنه) إلى قوله وقضية هذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن وقوله أو بفعل إلى أو بإشارة قوله: (وكذا على أنه فسخ إن نويا) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا وكذا إن جعلناه فسخا على الاصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح انتهت اه.\rسم وأصرح منها في رجوع قوله إن نويا إلى القولين معا قول المغني نصه ويصح الخلع على قولي الطلاق والفسخ بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح اه.\rقول: (المتن وبالعجمية) وهي ما عدا العربية نهاية أي ولو من عربي ع ش.\rقول: (المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت الخ) أي فورا بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا أو لم يكن القبول فورا وكذا قول الزوج بعتك طلاقك بكذا وقول الزوجة بعتك ثوبي مثلا بطلاقي فإن كلا منهما كناية يشترط النية فيهما كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه.\rروض مع شرحه وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا وانظر لم يتعرض الشارح لذلك اه.\rسم قوله: (على الطلاق والفسخ) أي على قولي الطلاق الخ قوله: (وليس هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو مستثنى من قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه وهذا ممنوع بل هو من جزئيات القاعدة فإنه لم يوجد نفاذه في موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب اه.\rفصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة وصاحب التحفة نظر إلى منطوقها فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (لم يجد نفاذا الخ) أي لان لفظ البيع صريح في نقل الملك عن العين بثمن مخصوص وهو غير متصور هنا لان بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة غير صحيح اه.\rع ش قوله: (منها) أي القاعدة قوله: (غير صحيح) أي وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري اه.\rنهاية قوله: (وهو الاصح) عبارة النهاية والمغني وهو الارجح اه","part":7,"page":479},{"id":3285,"text":".\rقوله: (محضة الخ) يوجه اه.\rسم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب التعليق موجودة فيه فإنه لو لم تقبل المرأة لم يكن فسخا اه.\rأقول وقد يؤخذ وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين\rإذ لا مدخل للتعليق فيه بل هو كابتداء البيع اه.\rقوله: (وفي نسخة فله الخ) لعل وجه التفريع النظر لشوب المعاوضة والواو والنظر لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع اه.\rسيد عمر قول: (المتن ويشترط قبولها) أي المختلعة الناطقة اه.\rمغني قول: (المتن بلفظ) والكناية مع النية تقوم مقام اللفظ اه.\rنهاية قوله: (أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ اه.\rسم قوله: (أو بفعل الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (أو بفعل الخ) لعله بفرض تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك على أن تعطيني كذا الخ وحينئذ يتضح لك ما في قوله وقضية هذا الخ مما سنشير إليه في الحاشية اه.\rسيد عمر قوله: (على ما قاله الخ) عبارة النهاية كما قاله جمع متقدمون لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه.\rقال ع ش قوله كما قاله جمع الخ معتمد وقوله لكن ظاهر كلامهم الخ ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ما مر في البيع اه.\rقوله: (أو بإشارة الخ) عطف على بلفظ.\rقوله: (وقضية هذا الخ) محل تأمل لان الكلام هنا في صيغة المعاوضة إذ هي التي يشترط فيها القبول لا في صيغة التعليق إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي أنه لا يقع في المعلق إلا بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت الخ إن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظا فورا نظرا لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظرا للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل في الحقيقة وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعيا أخرى اه.\rسيد عمر قوله: (فيقع بعد السنة) هل يشترط كون الرضاع في الحولين أو لا يشترط اه.\rسيد عمر أقول الظاهر الثاني قوله: (وإن وجب تسليمه حالا) قد يقال ما وجهه اه.\rسيد عمر أقول لعل وجهه الالتزام بالقبول اللفظي قوله: (بأن هذه) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت الخ اه.\rسم قوله: (بكلام أجنبي) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والابراء في النهاية إلا قوله لكن القياس إلى المتن وقوله على تناقض.\rقوله: (وكذا السكوت) أي الطويل اه.\rمغني قول: (المتن ولو اختلف إيجاب وقبول) أي في المال كما يأتي اه.\rع ش قول: (المتن فلغو) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق بأن القبول جواب الايجاب فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابا والاعطاء ليس جوابا وإنما هو فعل\rفإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الامام اه.\rمغني قوله: (لاجله) أي المال وكذا ضمير مقابلته قوله: (مستقل به) أي بالطلاق قوله: (ويفارق ما لو باع الخ) أي فإنه لا يصح اه مغني قوله: (زائدة الخ) أي لفظة ما قوله: (أو أي وقت) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما","part":7,"page":480},{"id":3286,"text":"إلى المتن قوله: (لا نظر إليها) الاولى التذكير قوله: (لان لفظه) أي التعليق قوله: (لما فيه) أي التعليق أو لفظه قول: (المتن في المجلس) أي مجلس التواجب وهو كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الايجاب بالقبول اه.\rمغني قوله: (وإن تفرقا الخ) أي ولو طال الزمن جدا اه.\rع ش عبارة المغني فمتى وجد الاعطاء طلقت وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين اه.\rقوله: (لدلالته) أي اللفظ اه.\rمغني قوله: (منه) أي الزوج والاولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني قوله: (وقوعه) أي وقوع تطليقه وقوله بخلافه أي جانبه وقوله فتطلق أي رجعيا اه.\rع ش قوله: (فلم تعطه) لعل الاولى الواو بدل الفاء قوله: (كل ما) أي كل لفظ اه.\rع ش قوله: (كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا تدل على الزمن الآتي سم وهو محل تأمل لانه حمل الآتي في كلام الشارح على المستقبل وليس بمراد له وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في كلامه وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا ليست كذلك اه.\rسيد عمر قوله: (يقع بائنا حالا) انظر هل هو في الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئا أو في الظاهر فقط مؤاخذة بإقراره لا غير اه.\rرشيدي أقول ويتعين الثاني كما يفيده قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ وتقييد النهاية بظاهرا فيما يأتي.\rقوله: (وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له الخ) قد يستشكل حينئذ البينونة لان الاعطاء يقتضي التمليك وسبق التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضا للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك أن تقول إنما يمنع إن كان منجزا غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ضمن خذ هذا لالف أو ملكتك هذه الالف على أن تطلقني بل قول الشارح بذلت ألفا الخ يعين هذا لحمل ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكا منجزا وقالت بل مرتبطا بالطلاق ولعل الاقرب قبول قولها لانها أعرف بما صدر منها ولان الظاهر من حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا حمل كلامهم على ما ذكر كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب لانا نقول قد يذكر بعض فروع قسم في بيان آخر والباعث عليه رفع الاشكال المذكور اه.\rسيد عمر قوله: (لا مال له الخ) زاد النهاية\rظاهرا اه.\rوقال الرشيدي وكذا باطنا كما هو ظاهر لانها لم تلتزم له شيئا فليراجع اه.\rوتقدم أن قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ يفيد التقييد بالظاهر قوله: (ويوجه بأن الخ) عبارة المغني وخرج بأن المكسورة المفتوحة فإن بها يقع الطلاق في الحال بائنا لانها للتعليل قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في أذ لانها لماضي الزمان اه.\rقوله: (لفظه) أي الزوج قوله: (نظير ما مر الخ) أي في باب الرهن اه.\rكردي قوله: (إن كانت حرة) سيذكر محترزه ثم هو إلى قوله سواء الحاضرة في المغني قوله: (والمكاتبة) قياس ما مر في المكاتبة من أنه إذا خالعها على عوض بغير إذن سيدها دينا كان أو عينا بانت بمهر المثل أنه يرد عليها ما قبضه منها ولا يملكه ويستقر له في ذمتها مهر المثل اه.\rع ش قوله: (والغائبة) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي اه.\rسم قوله: (عقب علمها) متعلق بإعطاء الخ قوله: (به) أي الفور.\rقوله: (مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة لها اه.\rسم قوله: (السابق) أي في شرح ببدل الخمر اه.\rكردي قوله: (بأن لا يتخلل الخ) تصوير للفور قوله: (طويل الخ:) راجع لكل من الكلام والسكوت وقوله بما مر أي بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا وقوله لان ذكر العوض الخ علة لقول المصنف لكن يشترط إعطاء على الفور وقوله لصراحتها أي متى اه.\rع ش قوله: (في التأخير) أي في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة","part":7,"page":481},{"id":3287,"text":"الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه.\rمغني قوله: (لها) أي إن قوله وإذا عطف على إن قوله: (لانها) أي إذا قوله: (فلهذا الاشتراك) أي اشتراك إذا ومتى قوله: (صح أن يقال) أي في الجواب وقوله لانها أي إن اه.\rع ش قوله: (عن الزمان) الاولى تقديمه على الذي في متى قوله: (ومحل التسوية الخ) أي في الفورية قوله: (أما الامة) إلى قوله والابراء في المغني إلا قوله على تناقض فيه قوله: (أما الامة) محترز قوله إن كانت حرة اه.\rع ش قوله: (وإن طال) أي الزمن قوله: (ومن ثم) أي لاجل إن العلة التعذر قوله: (بنحو خمر) أي بإعطائه قوله: (لقدرتها الخ) لان يدها ويد الحرة عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه.\rمغني قوله: (وفي الاول) أي غير نحو الخمر اه.\rع ش قوله: (ويرده) أي الزوج ما قبضه من الزوجة الامة قوله: (أو مالكه) لو اقتصر عليه لكفى قوله: (إذا أعتقت) أي كلها أخذا من كلامه في معاملة الرقيق اه.\rع ش قوله: (فيما ذكر) متعلق بكاف كالاعطاء فكان الاولى تأخيره عنه.\rقوله: (إن أبرأتني) المناسب لما مر في المتن كونه بكسر التاء\rقوله: (وإلا) أي بإن لم يوجد البراءة أو فوريتها أو صحتها قوله: (لم يقع) أي الطلاق قوله: (وإفتاء بعضهم الخ) مما يبعد الافتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فورا مع أنه لا يخاطب بالعوض اه.\rسيد عمر قوله: (مطلقا) أي وجد الفورية أو لا قوله: (فغلبت الصفة أي التعليق على المعاوضة قوله: (اعتبار الفورية) أي للمشيئة قوله: (وزعم أنه) أي الابراء هنا قوله: (على أنه مر) أي في الضمان اه.\rكردي قوله: (فعلم الخ) أي من قوله والا براء فيما ذكر كالاعطاء الخ قوله: (أي إن أرادت جعل الخ) سكت عن حالة الاطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا بقصد التعليق لان ظاهر الصيغة المعاوضة اه.\rسيد عر قوله: (لا تعليقها) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي الطلاق قوله: (كما علم مما مر) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه.\rكردي قوله: (طلاقه) أي تطليقه قوله: (على الضعيف) أي في إن أبرأتني الخ قوله: (أنه رجعي) بيان للضعيف قوله: (وفي إن أبرأت الخ) عطف على قوله في إن أبرأتني قوله: (كما مر) أي في شرح فرقة بعوض اه.\rكردي قوله: (التعليق الضمني) قد يقال إن ما هنا تعليق محض قوله: (الشرط) أي تعليق الطلاق بالبراءة قوله: (وقع الخ) أي رجعيا قوله: (تعلق) أي الطلاق به أي شرط البراءة قوله: (بأن قضيته) أي قوله إن لم ينو به الشرط وقع حالا قوله: (ولان الكلام الخ) عطف على قوله كانت طالق الخ قوله: (وهذا) أي قول المعترض ولان الكلام الخ قوله: (لما ذكرته) أي في ترجيح اشتراط فورية البراءة قوله: (ولو قال إن أبرأتني الخ) بسكون التاء اه.\rسم.\rقوله: (وتعليقه الخ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال لما كان الابراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقا والوكيل المعلق باطل وحاصل الجواب إن الباطل هو","part":7,"page":482},{"id":3288,"text":"خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الاذن اه.\rكردي قوله: (بطلان خصوصه) أي خصوص كونه وكيلا حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لاجرة المثل وأما عموم كونه مأذونا له في التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق اه.\rسيد عمر قوله: (كطلقني بكذا) إلى قوله كرد عبدي في المغني إلا قوله وفارق الجعالة إلى وبحث وإلى قوله أو بانت طالق طلقة ونصفا في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن قول: (المتن فلها الرجوع الخ) أي بلفظ يدل عليه كرجعت عما قلته أو أبطلته أو نقضته أو فسخته اه.\rع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ولا الاعطاء في المجلس قوله: (حمل على الابتداء الخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في\rشرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه.\rولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة سم على حج أقول نعم الاقرب أنه كذلك لما ذكره اه.\rع ش قوله: (وفارق الجعالة) أي حيث يستحق فيها الجعل وإن تراخى العمل ع ش وسم قوله: (وبحث أنها لو صرحت) عبارة المغني نعم لو صرحت الخ وعبارة النهاية والاوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي اه.\rقوله: (لو صرحت بالتراخي) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر مثلا اه.\rع ش قوله: (وقع بها) على الصحيح لانه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه اه.\rمغني قوله: (بها) أي بالخمسمائة كذا في الروض اه.\rسم قوله: (فرده بأقل) أي بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل وقوله نصفها أي الزوجة بدليل ما بعده اه.\rرشيدي قول: (المتن ولو طلبت ثلاثا الخ).\rفرع: لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا بألف ففعل أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلا وإن طلق نصفها فنصف الالف وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق يدها إذ لا يمكن التوزيع على البعض لابهامه بخلاف نصفها وإنما طلقت هنا بنصف الالف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها السابقة عباب اه.\rسم قوله: (فطلق نصفها الخ) لعله ما لم يرد به الكل أما إذا أراده به مجازا فتبين بألف وعليه فهل يقبل قوله فيه إذا دلت عليه القرينة أو لا بد من تصديقها محل تأمل فليراجع اه.\rسيد عمر أقول أخذا مما مر عن شرح الروض أنه يقبل قوله بيمينه قوله: (أم سكت عنه) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أو نوى ذلك لم يقع عليه طلاق وهو ظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسؤالها اه.\rع ش قوله: (ولم ينو ذلك) أي الابتداء قوله: (فيما يظهر الخ) راجع إلى قوله يعني إلى هنا قوله: (الشراح اعترضوه بأنه الخ) ومنهم المغني قوله: (أو طلقتين) إلى قوله نظرا للملفوظ في المغني إلا قوله وفارق إلى ولو أجابها قوله","part":7,"page":483},{"id":3289,"text":": (وفارق عدم الوقوع في نظيره الخ) أي كما تقدم في قول المصنف ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الالف فلغو اه.\rسم قوله: (والمعاوضة) عطف على التعليق وقوله التوافق عطف على وجود الصفة قوله: (ولم يوجدا) أي الصفة والتوافق اه.\rرشيدي قوله: (كما مر) أي في شرح ولا الاعطاء في المجلس قوله: (وهذا الخ) أي\rالجعالة وقوله فغلب أي الجعالة على المعاوضة فالمجموع لا يقتضي الموافقة وقوله أيضا كما يقتضي المعاوضة الموافقة وقوله فاستويا أي التعليق والمعاوضة واقتضاء الموافقة اه.\rكردي قوله: (وقعت واحدة) أي بثلث الالف اه.\rع ش زاد المغني ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق الالف لانه أفادها البينونة الكبرى اه.\rقوله: (وباختياره) عطف على الاقوى اه.\rسم قوله: (ويأتي) أي في الفصل الآتي بعد في شرح وقيل إن علمت الحال الخ قوله: (ولو فاسدا) إلى قوله ولانه لما صرح في النهاية والمغني إلا مسألة البراءة قوله: (رفعه) أي البضع قوله: (فأبرأت) ينبغي أن لا يعتبر هنا فورية ولا علم الزوجين بالمبرأ منه لانه تعليق محض لا معاوضة فيه وهذ إنما يتأتى إن قلنا بما اقتضاه صنيع الشارح من عدم حصول البراءة فإن قلنا بما نقله السيد السمهودي وغيره عن ابن الصلاح من حصولها وهو الظاهر فواضح اشتراط علمهما وإلا فينبغي أن لا يقع لان المتبادر البراءة الصحيحة إلا أن يريد التعليق على مجرد اللفظ اه.\rسيد عمر أقول اشتراط الفور على الثاني دون الاول مسلم وأما العلم فيشترط عليهما معا كما يفيده قوله لان المتبادر الخ قوله: (فيتساقطان الخ) هذا يقتضي بطلان البراءة أو فيه نظر لان شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها فالاوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الاولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذا ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله سم على حج اه.\rع ش وفي السيد عمر ما يوافقه وسكتوا عن حالة الاطلاق والظاهر فيها بطلان البراءة لان ظاهر الصيغة المعاوضة فليراجع.\rقوله: (وصحتها تستلزم الخ) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا إذا قصد مجرد التعليق كما هنا فإن شرط الرجعة يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق اه.\rسم قوله: (ولو خالعها بعوض) إلى قوله بخلاف ما لو وقعا في المغني وإلى قوله ويحتمل في النهاية قوله: (بانت بمهر مثل) نص عليه الشافعي مغني ونهاية قول المتن: (وارتدت) أي عقب هذا القول اه.\rمغني قوله: (فورا بأن لم تتراخ الردة الخ) فلو تراخت","part":7,"page":484},{"id":3290,"text":"الردة أو الجواب اختلت الصيغة اه.\rمغني قوله: (مالو وقعا) أي الجواب والردة ع ش ومغني قوله: (كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية لا المغني قوله: (أي إن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الاسلام\rسم وع ش وسيد عمر قوله: (ويوجه) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال قوله: (بأن المانع أقوى الخ) ولك أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل أنه وجد مقتضيان للبينونة معا أحدهما يقتضيها بمال والآخر بلا مال فعمل بمطلق البينونة الذي هو مقتضيهما وبثبوت المال الذي هو مقتضي أحدهما لتحقق المقتضى مع عدم المعارض وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي المال وهي الردة على مقتضيه وهو الخلع لا لان الردة مانعة من ثبوت المال وحينئذ فالذي يظهر أن الاوجه ما جزم به شرح المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب المال فتكون مانعة من ثبوته قوله: (ضعيف) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مرقوله: (وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه) ووافق السبكي في شرح الروض اه.\rسم قوله: (من المطلوب الخ) متعلق بتخلل الكلام قوله: (هنا) أي في الخلع قوله: (نظر الشائبة التعليق) أي من جانب الزوج وقوله أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه قوله: (هنا) أي في الخلع قوله: (ولو من غير المطلوب جوابه) اعتمده النهاية والمغني قوله: (وبه) أي بالتعميم المذكور قوله: (من الفرق بينهما) أي الخلع والبيع قوله: (ولا ينافيه) أي ما نقل عن العمراني قوله: (لانه الخ) تعليل لعدم المنافاة.\rقوله: (في الصورة الثالثة) هي أو قال قبلت الابراء اه.\rسم عبارة السيد عمر بالنسبة لمسألة العمراني وإن كانت ثانية اه.\rعبارة الكردي قوله في الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي أو قال قبلت الابراء والثانية قوله فطلق والاولى قول العمراني ولا ينافي هذا ما يأتي في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى لان ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا صارت الصور ثلاثا وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه.\rقوله: (تعليله الخ) أي الخوارزمي قوله: (لانها الخ) أي الزوجة قوله: (في الاولى) أي في مسألة العمراني قوله: (تلزمها) من باب الافعال والضمير المستتر للصيغة والبارز للزوجة قوله: (بخلافها) أي الزوجة قوله: (أحدهما) أي الزوجين قوله: (وإلا) أي بأن علماه قوله: (كلام الخوارزمي) أي المار آنفا وقوله الاولى أي من مسألتيه.\rقوله: (ما إذا نوت جعل الابراء الخ) ينبغي أن يكون الاطلاق كذلك لان المتبادر قصد العوضية بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن طلقتني فأنت برئ فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق في تلك وأما قول\rالشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما أتت به صيغة معارضة لا يحتاج لنية منه أيضا كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ولم يتلفظ بالعوض ولم ينوه وكذا قوله لانه هذا في معنى تعليق الابراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الاطلاق محل تأمل أيضا لان ما ذكره متأت في نحو قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن التمليك كالابراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة المعاوضة وإن تضمنت التعليق كسائر صيغ المعاوضة فلا تحمل عليه إلا عند إرادته فتأمل وانصف اه.\rسيد عمر قوله: (بأن تلفظ به) أي بعلى ذلك قوله: (أيضا) أي كالزوجة قوله: (لان هذا الخ) أن كان المشار","part":7,"page":485},{"id":3291,"text":"إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الابراء لا تعليق الابراء اه.\rسم قوله: (وفي الثانية ما إذا الخ) متجه جدا إلا قوله في مقابلة الخ على ما حررناه آنفا اه.\rسيد عمر قوله: (ويجري ما ذكرته في الاولى الخ) الذي قاله في الاولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن تلفظ به ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه اه.\rسم قوله: (المذكورة) أي في هذا الفصل والذي قبله اه.\rكردي قوله: (والنسبة بينهما التباين) فيه بحث لان التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الاعطاء والاسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفط البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل اه.\rسم قوله: (إنما هو أمر حكمي) أي يحكم بأنه تمليك اه.\rكردي.\rقوله: (لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع اه.\rسم قوله: (الاول) أي كونه تمليكا وقوله الثاني أي كونه إسقاطا وقوله الاولى أي الفروع المرعي فيها التمليك وقوله عليه أي الابراء قوله: (فملحظ ذينك) أي الرعايتين قوله: (لمدرك ما يستعمل الخ) بالاضافة قوله: (وأما مدلوله الحقيقي فهو الخ) قد يمنع اه.\rسم قوله: (فتم ما تقرر من المنافاة الخ) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الاسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول لان ذلك القطع لازم لذلك البدل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول اه.\rسم قوله: (لانه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد أو ولا مجازا فممنوع اه.\rسم قوله: (بأنه) أي البذل قوله: (إنما يستعمل الخ) إن أراد حقيقة لم يفد أو مطلقا فممنوع اه.\rسم قوله: (جعل مثله\rالخ) سيذكر محترزه قوله: (بخلاف الخ) متعلق بقوله فطلق ع ش اه.\rسم قوله: (لو قال الخ) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي اه.\rسم قوله: (لانه الخ) تعليل لرد القول المذكور قوله: (جعل مثله) أي الصداق الدين قوله: (إن علم) أي الصداق قدرا وصفة قوله: (وإلا) أي بأن جهل أحدهما الصداق قوله: (لو جعلاه) أي العوض نفسه أي نفس الصداق الدين قوله: (ولا يصح استعمال البذل الخ) قد مر ما فيه قوله: (فيه) أي الدين قوله: (مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة اه.\rسم","part":7,"page":486},{"id":3292,"text":"قوله: (إذا لابراء الخ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة النذر.\rفصل في الالفاظ الملزمة قوله: (في الالفاظ) إلى قوله ومثله أعطني في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى قوله: (لانه أوقع) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله أي إن قصده به قوله: (أوقع الطلاق مجانا الخ) أي أو أخبر إن الخ ثم أوقع الخ اه.\rسم قوله: (فلم يلزمها) أي الزوج والزوجة وقوله لوقوعها أي الجملة المعطوفة قوله: (على ما ينفرد به) أي على إيقاع الطلاق قوله: (إن ذلك) أي قول الزوج المذكور قوله: (كعلي) أي كقوله طلقتك على كذا اه.\rمغني قوله: (صار مثله) أي فإن قبلت بانت به وإلا فلا اه.\rع ش قوله: (أي إن قصده به) يعلم منه إن مجرد الشيوع لا يصيره صريحا في الشرط وحينئذ فالفرق بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت الخ حيث شاع وإن كذبته في الارادة بخلاف ما إذا لم يشع اه.\rع ش زاد سم قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض الخ وسيصرح به اه.\rعبارة السيد عمر هذا التقييد للولي العراقي في مختصر المهمات بحثه بعد أن استشكل إطلاق الشيخين ما نقلاه عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بابه مناف لما قرراه في الطلاق من تقديم اللغة على العرف اه.\rقوله: (حتى يقدم اللغوي) أي ولا يلزم عليها مال قوله: (وذاك) أي تقديم اللغوي قوله: (ولا إرادة) هذا يقتضي تقييد تقديمها اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره اه.\rسم أي المشهور إرادته من اللفظ قوله: (فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويمكن توجيه إطلاق المتولي بأن الاشتهار الخ قوله: (إن الاشتهار) أي اشتهار قول الزوج أنت طالق وعليك كذا ونحوه في معنى الشرط قوله: (الموقعة) أي للطلاق مثلا قوله: (ألا ترى إن بعتك الخ) فيه بحث ظاهر إذ ليس الدلالة في هذا على الالزام بالاشتهار لظهور إن الالزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس\rإلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الالزام فتأمله اه.\rسم قوله: (بما قررته أولا) أي في قوله لان ما هنا شاع الخ اه.\rع ش قوله: (وآخرا) أي في قوله لان كون الاشتهار الخ قوله: (من ذلك) أي مما قرره آخرا قوله: (وأفتى أبو زرعة) عبارة النهاية والاوجه كما أفتى به العراقي الخ.\rقوله: (وقصد تعليق الطلاق الخ) قد يقال لو اختلفا في قصد التعليق فهل يعتبر قولها أخذا مما يأتي قريبا في المتن أو قوله محل تأمل ولعل الاول أقرب اه.\rسيد عمر أقول ظاهره صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش الثاني عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته براءة صحيحة طلقت وإلا فلا ويقبل ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مثل ذلك","part":7,"page":487},{"id":3293,"text":"في التعليق اه.\rقوله: (أي لغلبة ذلك الخ) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد والاوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي اه.\rسم قوله: (ومثله أعطني) كذا في أصل الشارح بخطه وصوابه أعطيني اه.\rسيد عمر.\rقوله: (وإطلاق الزركشي) أي عن قصد التعليق المذكور اه.\rسم قوله: (وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح للالتزام صلح للالزام سم أقول يدل للمقدمة الممنوعة ما تقرر هنا في صدور ما ذكر منه أو منها اه.\rسيد عمر قوله: (فيأتي) أي آنفا في المتن قوله: (وهو الالزام) إلى قول المتن وإن قال إن ضمنت في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن قوله: (لغة قليلة) أي جر الضمير بالكاف لغة الخ قوله: (لو قال) أي طلقتك بكذا قوله: (وإلا حلف ولزمها) الاولى وحلف لزمها كما في المغني قوله: (حلف) أي يمين الرد اه.\rع ش قوله: (وإلا وقع رجعيا ولا حلف الخ) إن كان بعد ردها اليمين إليه ونكوله فواضح لكن الاولى حينئذ التعليل بالنكول وإن كان نفي الحلف ابتداء كما هو ظاهر كلامه وبه تصرح عبارة شرح المنهج فما وجه كون يمينه يمين رد فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال قوله وإلا الخ أي وإن لم يحلف وقع الخ فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر اه.\rوقد يجاب عن الشارح بأن مقصوده ولا حلف عليها وهذا في غاية الوضوح إذ لا يتوهم أحد توجه الحلف عليها حينئذ حتى يصرح بنفيه ولكن لا يتأتى تصحيح عبارته إلا بهذا فتعين لصحة العبارة في الجملة وإن كان مستغنى عنه اه.\rسيد عمر ويوافقه قول الرشيدي قوله وإلا أي وإلا تصدقه ولم يحلف يمين الرد قوله ولا حلف أي منها اه.\rلا قول ع ش قوله: (ولا حلف) أي اليمين المردودة اه.\rفيرد إشكال سم بالتكرار قوله: (ومر) أي آنفا في المتن قوله: (قال) أي السبكي وقوله وهذا أي الوقوع رجعيا فيما إذا\rكذبته في الارادة اه.\rرشيدي عبارة الكردي قوله وهذا إشارة إلى قوله فيقع بائنا مؤاخذة الخ اه.\rأي وقوله وإلا وقع رجعيا قوله: (فلا وقوع) أي إن كان صادقا فليراجع اه.\rسم وهو ظاهر قوله: (في مثل هذه الواو) أي في نحو قوله وعليك كذا المذكورة بعد نحو أنت طالق قوله: (أظهر) فيه نظر اه.\rسم.\rقوله: (نحويا) الظاهر أن المراد بكونه نحويا كونه عارفا بهذه المسألة وإن لم يعرف ما عداها اه.\rسيد عمر قوله: (وقصدها) أي الحالية","part":7,"page":488},{"id":3294,"text":"اه.\rع ش قوله: (ذلك) مفعول سبق وطلبها فاعله اه.\rسم قوله: (وقصد جوابها) أي وصدقته وإن كذبته صدقت بيمينها النفي العوض ولا رجعة اه.\rسم عن شرح البهجة ومعلوم إن الاطلاق كقصد الجواب فيجري فيه ذلك أيضا قوله: (وأطلق) يعني لم يقصد جوابها ولا ابتداء كلام اه.\rكردي قوله: (وعليك) أي إلخ قوله: (فمع ذكرها) أي لفظة وعليك كذا قوله: (فإذا أبهمته وعينه الخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو كطلقني بألف فقال طلقتك بمال مثلا فيحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة بالتعيين والابهام سم على حج أي فإن قبلت بانت بمهر المثل وإن لم تقبل فلا وقوع اه.\rع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الاحتمال المذكور متعين اه.\rقوله: (أما إذا قصد الابتداء الخ) محترز قوله السابق وقصد جوابها أو أطلق المعتبر في كل من الصور الثلاث أعني موافقتهما في التعيين أو الابهام ومخالفتهما بهما كما يصرح به صنيع المغني قوله: (أما إذا قصد الابتداء الخ) عبارة المغني محل البينونة فيما إذا سبق طلبها إذا قصد جوابها فإن قال قصدت ابتداء الطلاق وقع رجعيا كما قاله الامام وأقراه قال والقول قوله في ذلك بيمينه ولو سكت عن التفسير أي أطلق فالظاهر أنه يجعل جوابا اه.\rقوله: (فيقع رجعيا) معتمد خلافا لسم اه.\rع ش عبارة سم قوله وحلف عبارة الروض ويقبل قوله قصدت الابتداء ولها تحليفه قال في شرحه قال الاذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الامام وتبعه عليه جماعة وهو بعيد لان دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال وما ذكره هنا هو الوجه اللائق بمنصبه ولا تغتر بمن تابعه على الاول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد انتهى اه.\rقوله: (وكذا الخ) راجع إلى قوله أما إذا قصد الابتداء الخ قوله: (واستبعده الاذرعي الخ) تقدم آنفا عن سم عبارته قوله فورا إلى\rقوله وبحث في المغني قوله: (ودعوى الخ) عبارة المغني لان على للشرط فجعل كونه عليها شرطا فإذا ضمنته طلقت هذا هو المنصوص في الام وقطع به العراقيون وغيرهم ومقابله قول الغزالي يقع الطلاق رجعيا ولا مال لان الصيغة شرط والشرط في الطلاق يلغو الخ فإذا تعبير المصنف بالمذهب ليس بظاهر لان المسألة ليس فيها خلاف محقق لان الغزالي ليس من أصحاب الوجوه اه.\rوعبارة السيد عمر أقول ذهب حجة الاسلام إلى أن الطلاق فيما ذكر رجعي ولا مال مستدلا بأنه معلق بشرط ليس من قضاياه وكل طلاق كذلك يلغي فيه الشرط فحاصل رد الشارح رحمه الله تعالى منع كلية الكبرى وإن محل تلك المقدمة حيث لم يكن ثم ما يؤذن بالمعاوضة كما في المثل التي مثل بها حجة الاسلام ومنها أنت طالق على أن لا أتزوج عليك اه.\rوبه يندفع قول سم هذا الرد لخصوص المثال المذكور والمدعي قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة اه.\rقوله: (عليك) تأمل هل هو من زيادة الناسخ أو بمعنى بعدك كما عبر به المحلي إذ تزوجه بعد طلاقها ليس تزوجا عليها اه.\rسيد عمر وقد يقال أنه بمنزلته في التأذي قوله: (هنا) أي أنت طالق على أن لا أتزوج عليك قوله: (أو عكس) أي كانت طالق إن ضمنت لي ألفا اه.\rمغني قول المتن: (فضمنت) أي التزمت له الالف اه.\rمغني قوله: (وبحث إلحاق مرادفه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته تنبيه: هل يكفي مرادف","part":7,"page":489},{"id":3295,"text":"الضمان كالالتزام أو لا المتجه الاول قال شيخنا وفي كلامهم ما يدل عليه اه.\rقوله: (لوجود العقد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو قالت إلى المتن قوله: (وشرطه) عطف على العقد والضمير للطلاق أو العقد.\rقوله: (بلفظ الضمان) ينبغي أو مرادفه لانه أقر البحث سابقا وجزم به فيما يأتي في متى ضمنت اه سيد عمر قوله: (ولو قالت طلقني الخ) ويقع كثيرا أنه يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك أو تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك اه.\rع ش قوله: (إلا إن شاءت) أي فيقع رجعيا اه.\rع ش قوله: (ومرادفه) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني كما مر آنفا قوله: (ووقع لشارح الخ) كأنه يشير إلى الشارح المحقق وأبهمه تأدبا فإنه وقع له هنا ما نصه ولا يشترط له القبول لفظا كما تقدم هناك انتهى أي في مسألة الاعطاء فاقتضى الاكتفاء بفعل الاعطاء مع أن منصوص أصل الروضة خلافه وقال ابن عبد الحق قوله: ولا يشترط الخ يعني لا يشترط مع\rقولها ضمنت بل يكفي ضمنت نظرا للتعليق فلا يكفي قبلت وحده ولا غير الضمان كالاعطاء نعم يكفي مرادفه كالالتزام انتهى اه.\rسيد عمر قوله: (لان متى) إلى قوله والحق بذلك في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن وإذا علق بإعطاء مال في النهاية قوله: (كما مر) أي في أواخر الفصل السابق قول المتن: (وإن ضمنت دون ألف لم تطلق الخ).\rتنبيه: لو نقصت أو زادت في التعليق بالاعطاء كان الحكم كما هنا اه.\rمغني قوله: (بخلاف طلقتك بألف فقبلت الخ) أي حيث لا يقع طلاق قوله: (لان تلك أي طلقتك على ألف قوله: (كما مر) أي في أواخر الفصل السابق قوله: (في مجلس التواجب الخ) لا يخفى أن محله في أن ونحوها بخلاف متى فلا يعتبر فيها فورية بل متى طلقت وضمنت ينبغي وقوعه بالالف وعليه فهل يعتبر توالي اللفظين أو لا يعتبر حتى لو فصلت بينهما بنحو نوم لا يضر محل تأمل فليراجع ثم رأيت في شرح الروض ومتنه التنبيه على عدم اعتبار الفورية اه.\rسيد عمر أقول ظاهر قول الشارح يعتبر اتصاله به الخ اعتبار التوالي مطلقا قوله: (لان أحدهما شرط في الآخر الخ) ليتأمل في التعليل فإن المتبادر تعين تقدم الضمان لوقوع الطلاق لانه شرط له والمشروط لا يتقدم على شرطه اه.\rسيد عمر قوله: (المعلق عليهما) أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي فالمعلق عليه هو الضمان وتطليقها نفسها معلق رشيدي قوله: (وليس المراد بالضمان هنا الخ) بقي أنه لو أرادا لضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الالف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا لانه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الالف بإبرائه أو أداء الاصيل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا لم ر اه.\rسم وهذا بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج وإن لم تضمن فلا وقوع وقول سم لان بعوض الخ أي وهو الضمان وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في ذمتها يستحق المطالبة به اه.\rع ش عبارة السيد عمر في المغني ولو كان القدر المعلق على ضمانه للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع رجعيا كما بحثه بعض المتأخرين انتهى والقلب إلى هذا أميل إذ ليس فيه غير مجرد توثقة لا عوض مغاير لدينه وإن صرح به الفاضل المحشي اه.\rأقول ولعل الوقوع بائنا الذي قاله المحشي سم وفاقا م ر وأقره ع ش هو الظاهر.\rقوله: (وهو إن ضمنت الخ) وحقيقة العكس","part":7,"page":490},{"id":3296,"text":"إن ضمنت لي ألفا فطلقي نفسك فلعل التعبير بما ذكره بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لافرق بين صيغة الامر وغيرها اه.\rع ش قوله: (واستشكل الخ) الظاهر أن الاستشكال مئات في الملحق والملحق به كما هو واضح ويرشد إلى عمومه قوله بعد ذلك ونوزع الخ اه.\rسيد عمر عبارة الكردي قوله واستشكل أي المتن اه.\rقوله: (بما يأتي) أي في فصل تفويض إليها ع ش قوله: (وقع في ضمن معاوضة) ينبغي أن يزاد تقبل التعليق إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترى أن البيع معاوضة ومع ذلك لا يقبله اه.\rسيد عمر قوله: (فقبل التعليق) قد يقال يعاوضه عدم صحة تعليق الابراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل اه.\rسيد عمر وقوله فليتأمل إشارة إلى جواب المعارضة بما مر منه آنفا قوله: (بأن معنى الاولى) أي ما في المتن قوله: (أي طلقتها بألف الخ) كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف تضمنينه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فالذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق اه.\rرشيدي قوله: (والثانية) أي العكس اه.\rقوله: (ويرد بأن الفرق الخ) أي فالوجه صحة الالحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الالحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل اه.\rسم وفي السيد عمر ما يوافقه.\rقوله: (لان قبوله الخ) علة لقوله إلا في الاولى اه.\rسم قوله: (والتعليق هنا الخ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها اه.\rرشيدي قول المتن: (بإعطاء مال) أي متمول معلوم وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه.\rبجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فالاقرب أنه يقع الطلاق بذلك بائنا بمهر المثل اه.\rقوله: (أو إيتائه أو مجيئه) عبارة شرح المنهج أي والمغني وكالاعطاء الايتاء والمجئ انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق الايتاء ووجهه أن الايتاء بمعنى الاعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو وآتوهم من مال الله الذي أتاكم فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه وأما المجئ فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل لانه لا يدل على التمليك أللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو إيتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجئ أو مصدر آتي بالمد فهو موافق لشرح المنهج اه.\rسم عبارة النهاية وكالاعطاء الايتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجئ ينبغي حملة على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه.\rقال الرشيدي قوله وكالاعطاء الايتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد\rوأما الاتيان كأن يقول: إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل المجئ فيما يأتي فيه اه.\rقوله: (فوضعته الخ) بخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا أو كان عليه مثله فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه اه.\rقوله: (أو أكثر منه) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو جئته إلى المتن وكذا في المغني إلا ذلك القول وقوله في غير نحو متى قوله: (أو بوكيلها) عبارة المغني ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالاعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لانها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا اه.\rقوله: (قاصدة دفعه الخ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق أو تعذر عليه الاخذ بحبس","part":7,"page":491},{"id":3297,"text":"أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي نهاية ومغني قوله: (ويتمكن من أخذه) هل يلحق تمكن وكيله بحضرته بإعطاء وكيلها بحضرتها اه.\rسيد عمر ولعل الاقرب الاول قول المتن: (طلقت) الاقرب أنه لا يشترط لوقوعه الابصار في ملزم العوض وملتزمته فيما إذا كان عينا فيعتد بوضع الاعمى فبالوضع بين يديه فيقع بائنا بمهر المثل كما لو خالع على عوض فاسد اه.\rع س قوله: (لان العوضين الخ) علة لعلية قوله لضرورة دخول المعوض الخ عبارة المغني لان التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الاعطاء ولا يمكن إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه اه.\rوهي أظهر قوله: (فيما ذكر) أي في اشتراط الفورية أي في غير نحو متى وملك المقبوض اه.\rمغني قوله: (فيه) أي الاعطاء والتعليق به قوله: (بالاقباض) أي المعلق عليه قوله: (كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن أقبضتني جوابا لسؤالها ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك اه.\rع ش قول المتن: (مجلس) أي إقباض في مجلس التواجب اه.\rمغني قوله: (تفريعا) لعل الاولى الرفع قوله: (لانه) أي الاقباض تعليل للمتن وقوله صفة محضة أي لا معاوضة فيه قوله: (لا إن أقبضتني الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج وخلافا للمحلي وعميرة وسم حيث اعتمدوا أن الاقباض كالقبض فيشترط فيه أخذه بيده منها ولو مكرهة ولا يكفي الوضع بين يديه ومال إليه السيد عمر واضطرب كلام النهاية فأوله موافق للمحلي وآخره موافق للشارح قوله: (بشرطية الخ) انظر ما المراد بهما ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله بشرطية أي شرطي الوكيل السابقين بقوله مختارة قاصدة دفعه الخ اه.\rويرد عليه أن ما ذكره شرط فيها سواء أعطت بنفسها\rأو بوكيلها إلا في وكيلها وأنه يناقض قول المصنف ولو مكرهة قوله: (فلا يكفي وضعه الخ) وفاقا للمغني وشرح المنهج ولظاهر النهاية قوله: (لان الخ) علة لقوله دون الاقباض.\rقوله: (لان فعل المكره لغو الخ) رده شيخنا البرلسي فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به ولم يقصد حثا ولا منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والاكراه وعلل بأن الفعل منسوب إليه ولو مع الاكراه اه.\rسم بحذف قوله: (أو غيرها) إلى قول المتن إلا في المغني وإلى قول الشارح هذا كله في الحرة في النهاية إلا قوله على أن النكرة إلى المتن قوله: (طلقت بالعبد الموصوف الخ) إطلاقهم هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي أنه لا فرق هنا وهو مشكل والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي سم أقول قوله والظاهر أنه الخ الامر كما قال كما يرشد إليه تعليلهم الآتي بل قد يقال ما هنا أولى بذلك مما يأتي لانه إذا اعتبر ذلك فيما لا يتصور ملكه وهو المجهول فكيف فيما","part":7,"page":492},{"id":3298,"text":"يتصور ملكه وهو المستوف فيه شروط السلم سيد عمر وع ش قوله: (وإذا بان الذي الخ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الاخذ لم يكن له رده كما لا يخفى وظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى وإلا فلا يخفى أن قول المصنف معيبا معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليما فلا رد له أو معيبا فله رده اه.\rرشيدي قول المتن: (فله رده الخ) ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس فلا رد لانه يفوت العذر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي وإلا فلوليه أي السيد نهاية ومغني قوله: (على مقابله) أي مقابل الاصح من إن ضمانها ضمان يد قوله: (على عبد في الذمة) أي فاستقر العبد في الذمة وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف مسألة التعليق فإنما يقع الطلاق فيها مقارنا للاعطاء فكان العقد لم يقع إلا على المعين فكان قياسه البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك لكونه لا يفسد بفساد العوض فرجع إلى بدل البضع الشرعي بناء على الاصح السابق فتأمله فإنه دقيق اه.\rسيد عمر قوله: (على أي صفة كان) لكن بشرط كونه ملكا لها فلا يكفي معاركما يستفاد من قوله الآتي والضابط من لا يصح بيعها له ع ش وكردي قوله: (ولا يملكه) أي العبد المعطى اه.\rع ش قوله: (وهي الخ) أي المعاوضة قوله: (كما يأتي الخ) أي في المتن آنفا قوله: (لم يقع) أي الطلاق.\rقوله: (وكان في يده الخ) عطف على وقع رجعيا قوله: (وقد يجاب بأن الصيغة) عبارة\rالمغني وفي السيد عمر مثلها عن الشهاب البرلسي نصها أجيب بأن المراد الاول لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه إلى بدله وحيث ثبت البدل ثبت الطلاق بائنا اه.\rقوله: (بعبدا) منصوب بالاعراب المحكي وكان الاولى الرفع بحذف الالف كما في النهاية والمغني قوله: (العموم) وظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي إذلا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال هذا العموم يؤدي معناه الاطلاق فإن كان هذا العموم مصحح الاستثناء فالاطلاق مثله فتأمل اه.\rرشيدي وقد يجاب بأن المراد كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم شمولي لا بدلي.\rقوله: (في حيز الشرط) المراد بالشرط لو لان المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لانه معمول جوابه لا أن في قوله إن أعطيتني عبد إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن معمول الجواب دخل في حيز الشرط لكن إنما تكون النكرة في حيز الشرط للعموم إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ثم قال فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في حيز النفي اه.\rاللهم إلا أن يمنع هذا تمسكا بإطلاق غيره وفيه ما فيه اه.\rسم بحذف قول المتن: (مغصوبا) هل المراد به عبد لغيرها مغصوب وهو بيدها أو المراد عبد لها مغصوب وهو بيد الغاصب محل تأمل فإن قول الشارح كالمغصوب ما دام مغصوبا يومي إلى الثاني وقوله نعم إن قال الخ يومى إلى الاول فإن الثاني ليس في يدها فلا يتصور منها إعطاء له اللهم إلا أن يراد بالاعطاء ما يشمل الاعطاء بمحض الصيغة كأعطيتك وإن لم توجد حقيقته المتقدمة أو يقال المراد بالمغصوب ما يعم القسمين فليتأمل وليراجع فإن هذه المباحث مع مزيد الاشكال متزرة بمرط الاجمال اه.\rسيد عمر أقول جزم سم بأن المراد الاول ولكن قول المغني تنبيه دخل في المغصوب ما لو كان عبدا لها وهو مغصوب فأعطته للزوج فإنها لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث الماوردي الوقوع نعم لو خرج بالدفع عن الغصب فلا شك في وقوع الطلاق به كما قاله الاذرعي اه.\rكالصريح في أن المراد ما يعم القسمين وهو الظاهر قوله","part":7,"page":493},{"id":3299,"text":": (أو جانيا) لعل محل كلامهم المذكور في الجاني قبل اختيار الفداء وفي المرهون بغير إذن المرتهن اه.\rسيد عمر أقول وإليه أشار الشارح بقول الآتي ما دام مغصوبا قوله: (بيعها له) الضمير الاول للزوجة والثاني للموصول عبارة النهاية من لا يصح بيعها له عن نفسها اه.\rقوله: (فيما ذكر) أي فيمن لا يصح بيعها له وقوله كالمغصوب\rالخ تمثيل لا قياس عبارة النهاية متعذر في المغصوب الخ قوله: (ولو أعطته عبد لها الخ) راجع لمسألة المتن اه.\rسم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه إن كان بعذر وال يد الغاصب عنه وانقطاع طمعه عنه فواضح إلا أن تسميته حينئذ مغصوبا لا تخلو عن تجوزوإن كان قبل ما ذكر فمحل تأمل لتعليلهم فيما ذكر بامتناع البيع وما دامت يد الغاصب مستولية عليه فبيعه ممتنع اللهم إلا أن يفرض فيما إذا كان الزوج قادرا على انتزاعه وبالجملة فالمسألة محتاجة إلى التأمل والمراجعة اه.\rومر عن المغني ما يوافق ما ترجاه قوله: (طلقت به) أي ويقع بائنا بمهر المثل قاله ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التعليل كالصريح في أنه يقع بالعبد المذكور بل ما مر آنفا عن السيد عمر صريح فيه قوله: (إذا لم يعين لها عبدا) أما إذا عينه كأن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق ويلزمها مهر المثل ولم يختلف كلامهما في هذه المسألة فالاحتراز عنه لذلك اه.\rسيد عمر زاد سم والفرق شدة الجهالة في غير المعين مع عدم ملكه م ر اه.\rقول المتن: (ولو ملك طلقة) راجع النهاية والمغني وسم فإن فيها زيادة مسائل قوله: (أو طلقتين) إلى قوله ولو طلقها في النهاية وكذا في المغني إلا مسألة الطلقتين","part":7,"page":494},{"id":3300,"text":".\rقوله: (لو طلقها نصف الطلقة) أي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بألف وهو يملك طلقة فقط قوله: (أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر اه.\rسم واعتمده النهاية والمغني أيضا فقالا وشمل كلامه ما لو أوقع بعض طلقة فيستحق الجميع أيضا وهو الاوجه عملا بقولهم المار أنه أفادها البينونة الكبرى اه.\rقوله: (نظرا لما أوقعه الخ) مقول قولهم الخ قوله: (يؤيد الاول) أي أن له السدس قوله: (بناء ذلك) أي الخلاف في أنه هل يجب السدس أو الكل قوله: (أما لو ملك الثلاث) محترز قول المتن طلقة فقط قوله: (فيستحق بواحدة ثلثه) عبارة سم عن العباب فإن أوقع الثلاث وقعن به وإن أوقع واحدة بثلثه أو أطلق وقعت بثلثه أو بأكثر من ثلثه ولم يقع وإن أوقع ثنثين فله ثلثاه أو طلقة ونصفا فله نصفه فقط أو نصف طلقة فله سدسه اه.\rقوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن وإذا خالع أو طلق بعوض الخ اه.\rكردي قوله: (وهذا) أي قوله وبواحدة ونصف نصفه وكذا الاشارة في قوله على هذا قوله: (لما قلناه الخ) أي فيما لو طلقها نصف الطلقة وهو يملك واحدة قوله: (أنه يستحق النصف) أي فيما لو طلقها نصف طلقة وهو يملك واحدة فقط قوله: (يستحق الكل) أي كما في ملك الثلاث وإيقاعها وقوله فيستحق نصفه الخ أي كما في ملك الثلاث وإيقاع واحدة ونصف قوله\r: (الضابط) إلى قوله ذكره الشيخان في النهاية قوله: (أو حصل) من التحصيل.\rقوله: (صريح الخ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك به في لزوم كل المسمى في مسألتنا وذلك لان معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على ما أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمله اه.\rسم وجرى على ذلك المعنى المغني والنهاية كما مر آنفا قوله: (بألف) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله وإن نازع فيها البلقيني وقوله وقضية ما مر إلى المتن قوله: (لقدرته) إلى قوله بحعله سلما في المغني إلا قوله كالجعالة إلى المتن وقوله وإن نازعها البلقيني قوله: (وبه) أي بهذا التعليل فارق أنت طالق الخ أي حيث لا يقع به الطلاق قوله: (وحذفها الخ) عبارة المغني قال ابن شهبة","part":7,"page":495},{"id":3301,"text":"وكان ذلك سقط من نسخة المصنف بالمحرر وهو ثابت في النسخ الصحيحة وحكى عن نسخة المصنف اه.\rقوله: (أو إن طلقتني غدا الخ) أو خذ هذا الالف على أن تطلقني غدا كما في الروضة وأصلها اه.\rمغني قوله: (أو قبله غير قاصد الابتداء) سيذكر محترزهما قوله: (وإن علم بفساد العوض) أي خلافا للقاضي ومن تبعه كما بينه في شرح الروض اه.\rسم قوله: (في الثانية) أي فيما إذا طلقها قبل الغد قوله: (بجعله) أي العوض وقوله منها أي الزوجة له أي للزوج وقوله وهو أي السلم محال فيه لعدم ثبوته أي الطلاق قوله: (والصيغة) عطف على العوض قوله: (فيه) أي جانبها قوله: (وبهذا) أي قوله والصيغة الخ قوله: (قولها إن جاء الغد الخ) لم يظهر مما ذكر وجه الفرق بين هذا وبين قولها إن طلقتني غدا فلك ألف ولعله أن المعلق عليه في إن طلقتني غدا الخ الطلاق الموقع في الغد بخلاف قولها إن جاء الغدا الخ فإن المعلق عليه فيه مجئ الغد وإن كان عطف الطلاق عليه يستلزم التعليق عليه أيضا وفي قوله الآتي لانه ليس فيه الخ إشارة إلى ما ذكر اه.\rع ش.\rقوله: (فطلقها في الغد) قال في شرح الروض ولو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى وإلا فلا انتهى اه.\rسم زاد السيد عمر مانصه وسكت عما لو طلقها بعد الغد وقد يؤخذ من قولهم بالوقوع رجعيا في نظير ذلك في مسألة طلقني غدا الخ أن الحكم هنا كذلك وعليه فيظهر أنه لا فرق بين متى وغيرها ما لم تصرح بالتراخي فإن صرحت به فينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في إيقاعه في الغد وسكت أيضا عما لو قال قصدت الابتداء وظاهر أنه يصدق بيمينه أخذامما تقرر في المسألة السابقة أيضا فليتأمل اه.\rقوله: (استحق المسمى) كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى اه.\rرشيدي قوله: (وحلف إن اتهم) جملة معترضة بين\rالمتعاطفين اه.\rسيد عمر قوله: (فقال قصدت الخ) أي فأجابها فقال الخ قوله: (مبتدئ) عبارة المغني خالف قولها فكان مبتدئا اه.\rقوله: (ببدله) أي الالف اه.\rرشيدي قوله: (إنما يجب هذا) أي المثل أو القيمة قوله: (وجه وجوبه) أي وجوب المسمى المرجوح اه.\rع ش قوله: (مع الفساد) أي فساد الخلع قوله: (على خلاف القاعدة) متعلق بقوله وجوبه قوله: (إن الفساد الخ) خبر كان قول المتن: (وإن قال إذا الخ) وإن قالت طلقني شهرا بألف ففعل وقع مؤبد لان الطلاق لا يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت اه.\rمغني قول المتن: (فقلت) أي بأن قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن اه.\rع ش قوله: (فورا) وقوله ولو على التراخي كذا في المغني.\rقوله: (فورا) راجع لقوله ما لو دخلت الخ قوله: (وهو متجه) أقره سم قوله","part":7,"page":496},{"id":3302,"text":": (لا بد من الترتيب الخ) أي من تقدم القبول على الدخول فكان الاولى بين القبول والدخول قو المتن: (طلقت) ويستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمى ما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق على مائة وهي حامل في غالب الظن فتطلق إذا أعطته وله عليها مهر مثل حكاه الرافعي عن نص الاملاء نهاية ومغني عبارة سم في الروض قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا انتهى اه.\rقال ع ش قوله وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر أنه ليس بقيد وقضية إطلاق الروض أن المدار على كونها حاملا في نفس الامر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحقق بها فالاقرب وقوع الطلاق بالمسمى وقوله وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها اه.\rقوله: (حالا) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول سم على حج أقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى إن ماتت فالقياس استرداد الالف منه ويكون تركة وأنه يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه فليراجع اه.\rع ش قوله: (خلافا لمن زعمه) قال شيخنا مراده الجلال المحلي اه.\rقلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر عبارة المصنف وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه اه.\rقوله: (لانه الخ) أي المصنف قوله: (لا تقبل التعليق) أي فيؤثر فساد العوض دون الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل اه.\rمغني قول: (المتن اختلاع أجنبي) أي مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق اه.\rمغني قوله: (لان الطلاق) إلى قوله ويؤخذ\rمنه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن قوله: (وقد يحمله) أي الاجنبي عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الاجنبي على الخلع كالحكمة أي في خلع الاجنبي لا علة لجوازه وإلا لامتنع عند عدم ذلك الفرض اه.\rكردي.\rقوله: (فهو من الزوج الخ) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة أو بصيغة تعليق فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم يذكر هذين القسمين هنا ولم اقتصر على الاول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من جهة الاجنبي فليتأمل سم اه.\rع ش قوله: (وقول الشارح نظرا الخ) أي بدل نظر الشوب المعاوضة اه.\rع ش قوله: (وهم) عبارة المغني والنهاية سبق قلم وهي أليق بالادب على أن في بعض نسخ المحلي نظرا للمعاوضة كما نبه عليه ابن عبد الحق في حاشيته اه.\rسيد عمر قوله: (بشوب جعالة) فللاجنبي أن يرجع نظر الشوب الجعالة مغني ومحلي وقد يقال قد تقرر أنه من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة وكل منهما يقتضي جواز الرجوع قبل جواب المجيب فما وجه تخصيص الجعالة بالتعليل بقولهم نظرا الخ مع أنه لو وقع التخصيص بالعكس لكان أنسب لان المعاوضة جعلت ملحوظة أصلا والجعالة تبعا كما يشعر به صنيعهم فليتأمل اه.\rسيد عمر وقد يجاب بأن ذلك لمجرد المناسبة لما قبله قوله: (ففي طلقت الخ) عبارة المغني فإذا قال الزوج للاجنبي طلقت الخ أو قال الاجنبي للزوج طلق الخ اه.\rوهي لظهور المعطوف عليه لقوله فقبل ولقوله فأجابه أحسن قوله: (نحو طلقها الخ) عبارة المغني صور أحدها ما لو كان له امرأتان فخالع","part":7,"page":497},{"id":3303,"text":"الاجنبي عنهما بألف مثلا من ماله صح بالالف قطعا وإن لم يفصل الخ الثانية لو اختلعت المريضة على ما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث والمهر من رأس المال وفي الاجنبي الجميع من الثلث الثالثة لو قال الاجنبي طلقها علي هذا المغصوب الخ الرابعة لو سألت الخلع في الحيض فلا يحرم وبخلاف الاجنبي اه.\rقوله: (على ذا المغصوب الخ) أي بخلاف على ذا العبد مثلا وهو مغصوب في نفس الامر فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في قوله أو باستقلال فخلع بمغصوب الخ اه.\rع ش قوله: (وفارق) أي الاجنبي قوله: (ما مر) أي في أوائل الباب في قول المتن ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر المثل مع شرحه قوله: (فيها) أي الزوجة قوله: (بخلافه)\rأي الاجنبي قوله: (ويؤخذ منه) أي من نحو طلقها على ذا المغصوب الخ اه.\rكردي قوله: (أنه لو قال) أي الاجنبي وقوله فخالع الخ أي الزوج للزوجة قوله: (ثم) أي في نحو طلقها على ذا المغصوب الخ قوله: (وهذا لا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له) كذا في بعض النسخ وهذا لا يناسب قوله عملا بظاهر الصيغة وفي بعضها يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا لا يظهر صحته وفي بعضها يقتضي البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا هو الظاهر المتعين قوله: (ويؤيده) أي البينونة ولزوم مهر المثل وقوله ما مر أي في أول الباب في شرح هو فرقة بعوض.\rقوله: (ويأتي آخر التنبيه الآتي ما يصرح الخ) يعني قوله وإن كل تعليق للطلاق الخ وهو ليس تصريحا بما ذكره لا يقال يؤخذ من قوله ثم إن صح الخ تأييد ذلك لانا نقول لا يتأتى ذلك بإطلاقه إلا بالنسبة للزوجة لا بالنسبة للاجنبي لما تقرر أنه لو قال بهذا الخمر الخ وقع رجعيا وبالجملة فالذي يظهر في المسألة المذكورة الوقوع رجعيا اه.\rسيد عمر قوله: (ولو خالع) أي الاجنبي إلى قوله وأفتى في النهاية قوله: (ولو خالع) أي الاجنبي من ماله اه.\rمغني قوله: (صح) أي بالالف من غير تفصيل أي لحصة كل منهما اه.\rمغني قوله: (لاتحاد الباذل) وهو الاجنبي قوله: (بخلاف ما الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا فإنه يجب أن يفصل ما تلتزمه كل منهما اه.\rقوله: (بخلاف ما لو اختلعتا الخ) مقتضاه أنه لا يصح عند عدم التفصيل وهو محل تأمل ولعل المراد عدم الصحة بالمسمى اه.\rسيد عمر عبارة ع ش أي فإنه يقع بمهر المثل على كل منهما اه.\rويفيده أيضا صنيع المغني قوله: (ويحرم اختلاعه) أي الاجنبي قوله: (بمثل المؤخر) ظاهر أن محله حيث كانت عالمة بالمؤخر وإلا فينبغي وقوعه بمهر المثل اه.\rسيد عمر وقوله كانت عالمة الاولى كانا عالمين أي الزوج والسائلة قوله: (وإن لم تنو) ببناء المفعول أي لفظة مثل قوله: (ولو قالت) أي السائلة وهو الخ أي المؤخر قوله: (لزمها ماسمته) أي والمؤخر باق بحاله اه.\rع ش ومعلوم أنه كذلك باق في الصورة الاولى.\rقوله: (من حيث الجملة) لعل الانسب من حيث الجنس أو من حيث مطلق المالية فليتأمل اه.\rسيد عمر عبارة ع ش لعل المراد هنا بالجملة المماثلة في مجرد كونه عوضا وإلا فما سمته صادق بأن يكون ذهبا مثلا وما على الزوج فضة وأين المماثلة في هذه اه.\rقوله: (والدرهم الذي الخ) جواب عما قد يقال لم لم يقع بائنا بالدرهم الذي في ذمة الوالد قوله: (من منجم صداقها) أي مؤخر صداقها قوله: (إلا بعض العوض) أي الدرهم قوله: (وليس كالخلع الخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (حتى يجب الخ) أي ويقع بائنا قوله: (إيجابه) أي\rمقابل المجهول قوله: (لهما) أي للزوج ووالد الزوجة قوله: (وليس له الخ) الواو حالية وضمير له للوالد وبه للمعلوم المراد به مؤجل الصداق والدرهم قوله: (وهو) أي إفتاؤه في مسألة الوالد وقوله في تلك أي في مسألة الام قوله: (ثم) يغني عنه ما قبله وقوله مثله الاولى حذف الضمير قوله: (لكنه أشار للجواب بأن الام الخ) حاصل","part":7,"page":498},{"id":3304,"text":"هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة بل وبقصد المثلية كما اقتضاه كلام البلقيني الآتي اه.\rسم وقضيته أنه لو قصد والد الزوجة رجوع قوله في ذمته لمؤجل صداقها ودرهم جميعا يقع الطلاق بائنا بمثل المؤجل ودرهم وظاهر أنه يصدق بيمينه في قصد الرجوع للجميع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله لما لم يقل الخ قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعا لقوله على مؤجل صداقها أيضا فيكون قرينة على تقدير المثلية محشي وقد يقال بينهما فرق فإنه في الاول ظاهر في إفادة المثلية لانحصار تعلقه بمؤخر صداقها بخلاف ما نحن فيه لوجود ما يصلح لتعلقه به بل تعلقه به هو الظاهر وإن احتمل تعلقه بهما نعم إن قال الاب أردت ذلك لا يبعد قبوله اه.\rقوله: (لعين الصداق) أي عين مؤخر الصداق قوله: (والتزم به) أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية سم قد يقال ذكره ليس للاحتياج إليه فيما ذكر بل لحكاية صورة السؤال اه.\rسيد عمر.\rقوله: (فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج والصداق على الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه اه.\rسم قوله: (واحتال من نفسه على نفسه أي جعل نفسه محتالا من جهة البنت ومحالا عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت إلى ذمة الوالد بدل دين الزوج ويبرأ منه اه كردي قوله: (من نفسه) أي نظرا للولاية قوله: (بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة متأخرة عن الخلع إذ لا يتصور قبل جواب الزوج إذ لم يجب حينئذ على الاب شئ تتأتى الحوالة عليه فكيف تكون قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على إنهما أراد المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة سم أو يقال لعل فرض المسألة وقوع ما ذكر بعد مواطأة سابقة كما هو الغالب فالقرينة ذكر الحوالة مع المواطأة السابقة اه.\rسيد عمر قوله: (أن يحيله الزوج به) معناه أن يحيل الزوج بالصداق لاجل البنت على الوالد عن دين الزوج الذي في ذمته ويقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت إلى ذمة الوالد وسقط عنه دين الزوج اه.\rكردي قوله: (به) أي الصداق وقوله لبنته نعت لضمير به وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته لسلم عن الاشكال قوله\r: (فطريقه) أي الخلع قوله: (مما يأتي) وقوله لما يأتي أي قبيل الفصل الآتي.\rقوله: (فالالتزام الخ) قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لاعلى نظير صداقها اه.\rسم عبارة السيد عمر قد يؤخذ من قوله فالالتزام الخ أنه مثله مع وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه وهو محل تأمل إذ الظاهر كما يؤخذ مما يأتي أن محل ذلك حيث يراد عين الصداق أما إذا أريد مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا بمهر المثل لان العوض صحيح ولم يذكر في الصيغة ما يؤدي إلى فساده فلو قال الشارح إن لم توجد بدون واو لكان حسنا فليتأمل اه.\rقوله: (معها) أي مع القرينة قوله: (لكن الاول) أي الاكتفاء بالقرينة اه.\rكردي قوله: (إنه الخ) مفعول أفهم قوله: (لو قال إن أبرأني الخ) مثل ذلك كما هو ظاهر ويصرح به قوله الآتي وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالالف اه.\rسم قوله: (لم بخاطبه) أي الزوج قوله: (وذلك) أي عدم صحة ذلك الزعم قوله: (منه الخ) أي من ذلك القول وقوله أنه معلق","part":7,"page":499},{"id":3305,"text":"الخ أي مفيد لتعليق الطلاق قوله: (لان قائله) أي التعليل الثاني قوله: (كسؤاله) أي زيد له أي عن الزوج فيه أي الطلاق قوله: (ولا بحد الخلع) عطف على قوله بكلامهم قوله: (في ذلك) أي في أنه قال خالعت زوجتي الخ عبارة الكردي أي في أن قبول الاجنبي كسؤاله له فيه فالابراء كذلك اه.\rقوله: (وصداق بنته الخ) جملة حالية مقيدة قوله: (ففعل) أي زوج زيد بنته من المطلق المذكور اه.\rسيد عمر قوله: (وقع الطلاق) ظاهره بالقبول الفعلي من غير احتياج إلى القبول لفظا بل قوله الآتي فبتزويجه له الخ صريح في ذلك فليراجع قوله: (وهذا صريح الخ) محل تأمل أما أولا فلان عبارة الروضة مصورة بصيغة المعاوضة لا بصيغة التعليق وأما ثانيا فلانها محتملة لان تنزل على أن يكون لفظه أنت طالق على أن يزوجني زيد بنته الخ وأن تكون خطابا لزيد كطلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك الخ فأنى يكون صريحا في نفي الخطاب اه.\rسيد عمر قوله: (إن قبول العوض الخ) أي سواء حصل القبول في ضمن الابراء أو التزويج أو غيرهما وقوله يقع الطلاق الخ خبر أن كل الخ اه.\rكردي قوله: (في الاختلاع) إلى قوله واعتراض الاذرعي في المغني وإلى قول المتن ولو اختلع في النهاية إلا قوله خلافا لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر قوله: (ولو بالقصد) عبارة المغني بالتصريح أو بالنية اه.\rقوله: (كما مر) أي قبيل فصل الصيغة قوله: (إذا نواها) أي أو صرح بالوكالة اه.\rمغني.\rقوله: (وما إذا أطلق) أي\rفيقع الخلع عنها والمال عليها ع ش لان منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج قوله: (بما له) أي المعين قوله: (وكذا أجنبي) أي للاجنبي توكيل أجنبي اخر سم وع ش قوله: (فإن قال) أي الاجنبي الموكل قوله: (لها سلي الخ) راجع لما قبل وكذا وقوله أو لاجنبي سل الخ راجع لما بعده قوله: (له) أي للموكل قوله: (على) بشد الياء قوله: (فإنه توكيل الخ) أي لان منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند الاطلاق على التوكيل اه.\rع ش قوله: (وإن لم تقل الخ) غاية قوله: (ففعلا) يقتضي أنه لا بد من طلاق اخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق وعدلا إيقاع فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع طلاق أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء اه.\rسيد عمر قوله: (لان العوض الخ) علة للمقيد فقط قوله: (وإذا كلها الخ) دخول في المتن قوله: (بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق إلى قوله وإلا فالمباشر قوله: (بالصريح أو النية) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه فهذه أربع فيضم الاطلاق إليها تصير الصور خمسا قوله: (بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالاجنبي بالاولى","part":7,"page":500},{"id":3306,"text":"اه.\rرشيدي قوله: (واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وأمامه فقد بين لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الاذرعي سم على حج اه.\rع ش ورشيدي قوله: (وحيث صرح) بالبناء للمفعول اه.\rسم عبارة المغني وحيث صرح الاجنبي أو الزوجية بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع أو أطلق في الاولى اه.\rمغني قوله: (طولب الموكل) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال فيما بعده اه.\rرشيدي قوله: (وبين وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضا اه.\rسم قوله: (وإلا) أي وإن لم يصرح باسم الموكل اه.\rسم قوله: (فإذا غرم) أي المباشر اه.\rع ش قوله: (بماله) إلى الفصل في النهاية.\rقوله: (بماله) أنظر مع هذا قوله الآتي ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن اه.\rسم عبارة الرشيدي هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للاجنبي فليراجع اه.\rوعبارة السيد عمر قوله ولا شئ له صادق بما إذا كان بماله وقد يتوقف فيه\rلتصادقهما على استحقاق الزوج له اه.\rقوله: (نعم) إلى قوله قال البلقيني في المغني قوله: (أو ادعاها) يغني عنه ما قبله قوله: (بانت بقوله) أي الزوج اه.\rع ش قوله: (أو الاجنبي) هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر قبل اه.\rرشيدي قوله: (أو ولاية له) أي الاب قوله: (لانه ليس بولي في ذلك) إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها اه.\rمغني قوله: (ولانه ليس له صرف مالها الخ) تقدم في أوائل الباب في شرح وإن خالع سفيهة الخ استثناء ما إذا خشي الولي على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه قوله: (بموقوف على من يختلع) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن اه.\rكردي قول المتن: (وباستقلال فخلع بمغصوب) الاطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين","part":7,"page":501},{"id":3307,"text":"أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو بذكر فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل وما لم يضمنه المخالع وإلا وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة الروضة وشرحها مصرحة بالوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وعبارة الارشاد وشرحه الصغير للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان أو التصريح بالاستقلال وإن أضاف المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضا كلام الروض سم على حج اه.\rع ش قوله: (فهو) أي الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائنا الخ اه.\rسم قوله: (وإلا) أي كأن قال طلقها على عبدها اه.\rمغني قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (كما لو قال) أي الاب والاجنبي اه.\rمغني وهو راجع إلى قوله وإلا وقع رجعيا قوله: (المقصود) أي التبرع له أي الاب والاجنبي قوله: (ولو اختلع) أي أبوها اه.\rع ش عبارة الرشيدي يعني الاب ومثله الاجنبي اه.\rقوله: (بصداقها) كان قال له خالعها على مالها عليك من الصداق اه.\rع ش قوله: (نعم إن ضمن له الاب الخ) وإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق لان الصفة المعلق عليها لم توجد ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صدق لم يسقط بالخلع وقد يقع التقاص إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة اه.\rمغني قوله: (إن ضمن له الاب أو الاجنبي الدرك) كأن قال أحدهما ضمنت لك براءتك من الصداق اه.\rكردي قوله: (وكذا لو أراد الخ) يعني\rفي الصورة الاولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في قوله وكذا إنما هو لاصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا فهو في الاولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل الصداق اه.\rرشيدي قوله: (وفي الحوالة) عطف على آنفا ومما مر آنفا قبيل التنبيه أن الوجه الاكتفاء بالقرينة من غير اشتر اط نية تقدير المثل.\rقوله: (ماله تعلق بذلك) وإن قالت هي له إن طلقتني فأنت برئ من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري إلى الاول لان الابراء لا يعلق قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شئ ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الابراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل وقد أفتى بذلك أي بقول الزركشي الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه.\rنهاية زاد المغني وهو جمع حسن اه.\rقال ع ش قوله وقع بائنا بمهر المثل ومثله ما لو كان العوض مجهولا كأن قال له الاب ولك ما يرضيك أو على ما دفعته لها وكان مجهولا أو نحوه ومثله أيضا ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة فيه نظر والاقرب الثاني لان ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل اه.\rفصل في الاختلاف في الخلع قوله: (أو في عوضه) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا اه","part":7,"page":502},{"id":3308,"text":"ع ش قوله: (أو قال طال) إلى قوله فإن لم ينويا شيئا في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله: (بدون ذكره) لعله ليترتب عليه ما يأتي من الاختلاف في كونه رجعيا أو بائنا وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو سألته بعوض فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلا فقال بل منفصلا فلا يقع شئ لعدم إتيانها بشئ آخر بعد كلامه اه.\rسيد عمر قوله: (أو نحو ذلك) أي كأن قال قصدت الاستئناف اه.\rع ش قوله: (ولا بينة) راجع للمتن والشرح جميعا قوله: (عدمه) أي الخلع وقوله مطلقا أي لا متصلا ولا منفصلا قوله: (به) أي أصل الخلع أو اتصاله قوله: (على ما قاله الماوردي) اعتمده النهاية والمغني وعبارة سم سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماده ما قاله الماوردي اه.\rقوله: (معترفة به) أي بالمال اه.\rرشيدي.\rقوله: (بل الذي يتجه الخ) قد\rيقال الاقرار اعتضد بالبينة فاكتفى باعتراف المنكر بخلاف مسألة الاقرار فإن مستندها الاقرار وقد ألغى حكمه بتكذيبه فيه نعم يتردد النظر فيما نحن فيه فيما لو رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الاقرار نظرا لما أشرنا إليه من الفرق أو يكتفي فيها أيضا باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب النهاية محل تأمل اه.\rسيد عمر عبارته وهو أي ما قاله الماوردي الاوجه وليس كمن أقر الخ لان ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة اه.\rأي بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره زيادي قوله: (أنه) أي ما هنا أو الزوجة والتذكير بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو ظاهر قول المتن: (وإن قال طلقتك بكذا الخ) ولو قال سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين الايجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض لان الاصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه اه.\rمغني قوله: (لم تطلقني) إلى قوله وإن اختلفا في المغني قوله: (ما لم يقم الخ) عبارة المغني فإن أقام بالعوض بينة أو رجلا وامرأتين أو حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض اه.\rقوله: (وإذا حلفت ولا بينة له الخ) صورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شئ لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شئ إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (وجبت نفقتها الخ) لانها رجعية في الصورة الثانية وغير مطلقة أصلا في الاولى اه.\rبجيرمي قوله: (وكسوتها) أي وسكناها اه.\rبجيرمي قوله: (زمن العدة) أي إلى انقضاء العدة اه.\rمغني قوله: (قال الاذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (بل الظاهر أنها ترثه) أي مطلقا فيما زاده الشارح وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الاذرعي اه.\rقوله: (أو الاجنبي) أي أو وكيله قوله: (أو سكت عن العوض) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة اه.\rرشيدي قوله: (بأن أطلقتا) أي الزمن الذي أوقع فيه إذ لا مرجح حينئذ أو أطلقته إحداهما فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقتا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في تفسيره للتعارض اه.\rسيد عمر عبارة المغني فإن كان لاحدهما بينة عمل بها أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن اختلف تاريخهما قدمت السابقة اه.\rقوله: (ومنيبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا اه.\rع ش قوله: (للعوض) متعلق بالفسخ قوله: (إن أوقعهن) الاولى أوقعها","part":7,"page":503},{"id":3309,"text":"قوله: (جعلا) بسكون العين اه.\rسم قوله: (فإن لم ينويا شيئا) عبارة النهاية أي وشرح المنهج والمغتي وإن لم ينويا شيئا فغالب نقد البلد فإن لم يكن بها غالب فمهر مثل انتهت وهذه الزيادة كانت في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم ضرب عليها واقتصر على ما هنا اه سيد عمر قوله: (يلزم) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله على ما مر إلى التنبيه قوله: (مطلقا) أي سواء نويا غالب نقد البلد أو غيره وقال الكردي أي في جميع الاوقات اه.\rقوله: (للجهل الخ) أي في اللفظ ولا عبرة بالنية اه.\rمغني قوله: (عينا) بتشديد الياء والنون اه.\rسم قوله: (آخر) الاولى حذفه قوله: (على الاول المعتمد) وهو لزوم المنوي كالملفوظ وقوله ثم يجب الخ أي بعد الفسخ اه.\rمغني قوله: (فلا فرقة) أي لعدم صحة العقد اه.\rمغني قوله: (وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس) بضم المثناة الفوقية اه.\rسم قوله: (بلا تصادق وتكاذب) أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي اه.\rع ش عبارة سم قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله لانه لا يدعي عليها معينا حتى يحلف انتهى قوله: (وأمالو صدق أحدهما الآخر الخ) عبارة الروض وإن صدقته في إرادة الدراهم أي النقر في طلقتك على ألف أو على ألف درهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهر الانتظام الصيغة ولا شئ له لانكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الاولى إلا أن عاد وصدقها أي في الاولى أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى انتهى فليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شئ على أنه إذا عاد وصدقها أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نياتهما وتصادقا وقد تقدم أنه لا فرق وحينئذ فليتأمل ثم قضيته أن البينونة في الاولى باطنا أيضا وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه.\rسم.\rقوله: (استحق الزوج الخ) جزم بذلك الروض كما مر وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة وبين غيره اه.\rسم قوله: (المسمى) مر آنفا عن سم استشكاله قوله: (على ما مر) أي في شرح صدق بيمينه وقوله كما مر أي في فصل إمارات نشوزها قبيل قول المصنف ولو خالع بمجهول قوله: (تنبيه) إلى قوله فعلم في المغني قوله: (وإن تعلق بما لم يوجد) أي كأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح اه.\rع ش قوله: (فعلم) أي\rمن المسألة الاخيرة قوله: (بأن تكون الخ) تفسير للبراءة الصحيحة قوله: (ولم يتعلق به زكاة الخ) واضح حيث","part":7,"page":504},{"id":3310,"text":"صدره من جاهل بتعلق الزكاة أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة أو بكيفية تعلق الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالا فظاهر أنه إنما يريد بالمهر ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل الشركة فكيف تملك إسقاطه ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأتني من صداقك وهو ثمانون الخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره من المسألة المذكورة بالا ولى لانه نص على قدر الاصل بقوله وهو ثمانون ثم حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا بد في البراءة هنا من علمهما اه.\rسيد عمر قوله: (وذلك) أي عدم صحة ما قاله الريمي قوله: (من قدرها) أي الزكاة قوله: (يغفلون النظر) لعله من باب الافعال أو على حذف عن في الاوقيانوس يقال غفل عنه غفولا من الباب الاول إذا تركه ومنها عنه وأغفله بمعنى غفل عنه اه قوله (لهذا) أي لقوله بل الظاهر أنه يقصد الخ قوله: (في إن أبرأتني الخ) متعلق بقوله الآتي يشترط الخ قوله: (المعلق) أي الطلاق أي بالابراء قوله: (والذي يظهر الخ) رد للشرط الثاني من شرطي الفتاوى قوله: (ولو علق بالابراء) أي عن الزوج أو غيره وقوله تناول الابراء عن الغير الخ بأن كان من علق بإبرائه وكيلا عن الغير في الابراء سواء الزوجة أو غيرها اه.\rكردي.\rقوله: (تناول الابراء عن الغير الخ) ينبغي الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل ذلك الغير في المخالعة بالبراءة سم وقوله حيث لم يوكل الخ أي وقد وكل في أصل البراءة أما لو لم يوكل فيها أيضا فينبغي عدم الوقوع لعدم صحتها والمتبادر من البراءة المعلق عليها الصحيحة اه.\rسيد عمر قوله: (لم يقبل الخ) هذا يشعر بأنه يقع عليه الطلاق ظاهر أو أنه في الباطن محمول على قصده فإن كان صادقا فيه لم يقع باطنا ولم يبين الطلاق الواقع هل هو رجعي أو بائن وأظن أن في كلام الشارح السابق ما يصرح بالثاني اه.\rع ش قوله: (لم يقبل) الوجه أنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة اه.\rسم أقول هذا شامل لصورة الاطلاق وقد مر مرار أنه ينصرف إلى الصحيحة المتبادرة قوله: (ما فيه) أي على نزاع في عدم القبول مما يأتي أي عن ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي والاصبحي ومن تبعهم قوله: (وكأنه لم ينظر لما فيه الخ) الوجه أن يقال إنما لم ينظر إلى ما ذكر لكونه ضمنيا فلا\rيضر فالحاصل إن ذلك كقولها أبرأتك من صداقي على طلاقي أو بذلت صداقي على طلاقي وقد تقدم أنها صيغة معاوضة لا صيغة تعليق فتدبر وتأمل قول الشارح نظير ما مر الخ مع ما مر في الصيغة المذكورة اه.\rسيد عمر.\rقوله: (محتملا) أي معنيين التبعيض والبيان اه.\rكردي ولعل الاولى أي ثلاثة احتمالات إرادة البيان أو التبعيض والاطلاق قوله: (فإن جعل) أي الزوج قوله: (من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الاقساط التي هي صداقك اه.\rسم قوله: (أو تبعيضية) عطف على بيانية فالمعنى من أقساط أخيرة هي بعض صداقك اه.\rسم قوله: (فإن أطلق) أي لم ينو البيان ولا التبعيض اه.\rكردي قوله: (إذ لا فرق بين البيان الخ) أي والاطلاق قوله: (الدال) أي لفظ من آخر قوله: (وغيره) عطف على أبو شكيل وقوله فقال أي الغير قوله","part":7,"page":505},{"id":3311,"text":": (أي بما وعدت) الاولى أن يقول أبرأتك بما وعدت قوله: (وأيده) أي ما قالاه قوله: (أيضا) أي كأبي شكيل وغيره قوله: (طلقت) أي بالابراء المذكور فلو عبر بالمضارع كان أحسن قوله: (وهو) أي الامر كما أفتى أي القاضي حسين قوله: (حصول الطلاق) أي بالابراء المذكور قوله: (عند انتفائه) أي الطلاق قوله: (وهذا كله الخ) هو من كلام الشارح لا البعض والاشارة إلى قوله فأفتى ابن عجيل إلى قوله وهذا قوله: (بأنه لا نظر الخ) لا يخفى أنه لا يلاقي مسألة الاصبحي وكذا قوله الآتي وليس هذا الخ لا يلاقيه قوله: (مطلقا) أي وجد المواطأة والوعد بالاعطاء في المسألة الاولى أولا ووجد ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية أو لا قوله: (في المسألتين) وهما إفتاء ابن عجيل واسماعيل بعدم صحة الابراء وإفتاء الاصبحي بقوله لم يصح الابراء اه.\rكردي قوله: (بصريحها) أي البراءة قوله: (في مقابلة الوعد) أي في المسألة الاولى وقوله أو الطلاق أي في المسألة الثانية قوله: (وليس هذا) أي ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين قوله: (إذ قولها الخ) علة لليسية وقوله ذلك أي مقابلة الوعد أو الطلاق قوله: (ناويا ذلك) أي الطلاق الموعود قوله: (بل عملوا بالصريح الخ) أي وصححوا النكاح ثم اه.\rكردي.\rقوله: (إن الوجه الخ) تقدم أن المعتمد وقوعه بائنا قال المحشي لو طلق ظانا حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين إذا طلق ظانا حصول البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت برئ من صداقي اه أقول الامر كذلك وقد صرح به في النهاية فيما سبق اه.\rسيد عمر وقضية ذلك عدم حصول البراءة في المسألتين السابقتين لا سيما في المسألة الثانية قوله: (لما تقرر الخ) أي انفافي قوله وهذا كله منازع فيه بأنه الخ\rقوله: (على العوض المذكور) وهو بذل الصداق قوله: (انتهى) أي كلام الزاعم قوله: (ومر) أي قبيل فصل الالفاظ الملزمة اه.\rكردي قوله: (وإنما قدر الثمن المذكور الخ) كان خلاصة هذا الفرق هو إن أعمال عبارة المكلف بحسب الامكان أولى من إهمالها وإعمالها في نحو البيع متوقف على تلك الملاحظة فتعينت بخلافه هنا فإنه يمكن الاعمال بدونها بأن يحمل على الطلاق المنجز أو الابراء المنجز فتأمل اه.\rسيد عمر قوله: (الثمن المذكور في اللفظ) أي في لفظ البادي من المتعاقدين قوله: (بعده) متعلق بقدر والضمير للفظ أي قدر في كلام المجيب من المتعاقدين الثمن المذكور في كلام البادي منهما قوله: (في نحو البيع) أي فيما لو قال البائع مثلا بعتك هذا بألف فقال المشتري اشتريه وسكت عن ذكر الالف وقوله في نحو البيع متعلق بقدر المقيد بالظرف الاول قوله: (لان الجواب) أي في نحو البيع قوله: (وذكر مقابل البراءة) أي في المسألة الاولى وقوله أو الطلاق في المسألة الثانية قوله: (القاضية به) أي بقصد المقابلة قوله: (كما لو قال طلقت) أي في الجواب أطلقت زوجتك وقوله ثم قال ظننت الخ أي فإخباري بطلقت كان مبنيا على الظن المذكور وقوله وقد أفتيت بخلافه أي خلاف ذلك الظن وعدم وقوع الطلاق فزوجتي باقية في عصمتي قوله: (وإلا) أي وإن لم توجد القرينة القوية.\rقوله: (ويأتي قريبا) أي في مبحث صرائح الطلاق قوله: (ولا ينافيه) أي ما يأتي قريبا ما هنا أي قوله وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته الخ لان ذاك أي ما يأتي قريبا قوله: (وليس هذا) أشار به إلى قوله ولو قال ابرئيني وأعطيك كذا الخ اه.\rكردي قوله: (مع قرينة)","part":7,"page":506},{"id":3312,"text":"أي كان أقر بذلك عقب الاداء المتبين فساده فلا يقع الطلاق أو العتق لقرينة إنه إنما رتب ذلك الاقرار على ظن صحة الاداء قوله: (ولم تطالبه) أو الحال لم تطالب المدين إلى مضي السنة قوله: (التزامه) أي التأخير إلى مضي السنة بأن لا تطالبه إليه قوله: (مؤجلا) أي بسنة قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم تؤجله بالنذر فلا يقع الطلاق وإن أخرته ولم تطالبه إلى مضي السنة قوله: (في الاولى) أي في صورة تبين النقص وقوله دون الثانية أي في صورة تبين الكثرة قوله: (لانه) أي الزوج حينئذ أي حين تبين الكثرة جاهل به أي بالمهر قوله: (وإطلاق الوقوع هنا الخ) أي الشامل لصورتي الاقل والاكثر قوله: (ومسألة وهو ثمانون الخ) وجه الفرق بين ما هنا ومسألة الثمانين أنه فيما نحن فيه وظن نفسه على إيقاع الطلاق","part":7,"page":507},{"id":3313,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 8\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 8","part":8,"page":0},{"id":3314,"text":"كتاب الطلاق قول المتن (الطلاق) اسم مصدر لطلق بتشديد اللام ومصدره التطليق ومصدر لطلق بتخفيف اللام اه بجيرمي قوله: (هو لغة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أو سيئة الخلق قوله: (حل القيد) الظاهر أن المراد بالقيد ما يشمل الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي عموم وخصوص كما هو الغالب اه رشيدي قوله: (والاصل فيه) أي في الطلاق ووقوعه ومشروعيته قوله: (وحكمين) لعل المراد أنه حيث داما على الوكالة وجب عليهما ذلك وإلا فالوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه اه ع ش قوله: (كان يعجز عن القيام الخ) ينبغي ولم يغلب على ظنه أنها تؤثر معاشرته مع ذلك على الفرقة وتسمح بما قد يقع من تقصير مسامحة باطنية اه سيد عمر قوله: (ما لم يخش الفجور بها) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لان في إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها ان لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة اه ع ش قوله: (بإمساكها الخ) متعلق بقوله أمر الخ قوله: (خشية من ذلك) فيه شئ فإن قوله لا ترديد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك سم وهو مبني على أن معنى قوله ما لم يخش الخ أنه يخشى وقوع الفجور بينها وبين الاجنبي والحمل على هذا يعيد إذ لا فائدة في ترك الطلاق على هذا التقدير بل الظاهر أنه يخشى حصول فجور بينه وبينها بعد الطلاق لما يعلمه من نفسه من مزيد الميل فليتأمل وبتسليم أن يكون المراد ما فهمه المحشي فقد يكون في إبقائها تقليل للفجور المتوقع في الجملة ولا ينافيه قوله المذكور لان المراد أن ذلك ثابت لها بالقوة لا بالفعل المتوقع تحققه على تقدير فراقه لها اه سيد عمر أقول وما فهمه المحشي هو الظاهر المتبادر ولذا جزم به ع ش كما مر وأما قوله بل الظاهر أنه الخ مع بعده عن المقام يفيده قول الشارح الآتي ويلحق الخ فيصير مكررا قوله: (تؤدي إلى مبيح تيمم)","part":8,"page":2},{"id":3315,"text":"لا يبعد أن يكتفي بأن لا تحتمل عادة سم اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الامر كما قال اه قوله: (وكون مقامها الخ) عطف على قوله حصول مشقة الخ قوله: (أو سيئة الخلق) عطف على قوله غير عفيفة.\rقوله: (لا يصبر على عشرتها الخ) ببناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيد الآن المدار على تضرره وعدمه فليتأمل وعلى الاول لو علم من\rنفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر الغير اه سيد عمر قوله: (وإلا) أي وإن لم يقيد بالحيثية المذكورة قوله: (كذلك) أي نادر الوجود خبر إذ الاعصم قوله: (أو يأمره به الخ) عطف على قوله يعجز الخ قوله: (أو مكروه الخ) قد يقتضي أنه فيما إذا خشي الفجور في الصورة السابقة وفيما إذا كان بقاؤها عنده أمنع لفجورها يكون مكروها لا غير ولو قيل بالحرمة في الصورتين إذا غلب على ظنه ذلك لم يبعد اه سيد عمر وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (وإثبات بغضه) مبتدأ خبره قوله المقصود منه الخ قوله: (لا حقيقته) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لانه يطلق ويراد به الجائز سم اه ع ش قوله: (صوره) أي الطلاق المباح قوله: (لئلا ينافي ما مر) أي في قوله كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أي فما مر فيما إذا انتفت الشهوة بالكلية وما هنا فيما إذا انتفى كما لها وبقي أصلها قوله: (ومحل) أي زوجة وقوله عليه أي المحل اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وولاية عليه كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق اه قوله: (أي لصحة تنجيزه) إلى قوله ويعلم مما مر في النهاية قوله: (فلا يصح منهما) إلى قوله ويعلم مما مر في المغني قوله: (منهما) أي الوكيل والحاكم اه ع ش عبارة السيد عمر قوله فلا يصح منهما تعليقه شامل لما إذا كان الوكيل وكيلا في التعليق وما وجه المنع منه حينئذ فليحرر ثم رأيت في أصل الروضة أنه لا يصح التوكيل في تعليق الطلاق وإن أريد به مجرد التعليق لانه ملحق بالايمان وهي لا يدخلها الوكالة اه قوله: (ويعلم هذا) أي كون الطلاق من زوج اه ع ش قوله: (مما قدمه أول الخلع) وهو قوله شرطه زوج قوله: (ومما سيذكره الخ) قال الشهاب سم فيه نظر ظاهر اه رشيدي عبارة السيد عمر قال الفاضل المحشي فيه نظر ظاهر اه ولعل وجه النظر أن وجه عدم الصحة فيما ذكر عدم الولاية ولا يلزم منه اشتراط خصوص أن لا يقع إلا من زوج لانه إذا وقع من وكيل الزوج فقد وقع من ذي ولاية ويمكن أن يجاب بأن قوله هذا إشارة إلى اعتبار كونه من زوج في التنجيز والتعليق لا إلى قوله أما وكيله الخ ثم رأيت في المغني ما نصه فإن قيل أهمل المصنف كونه من زوج أو وكيله فلا يقع طلاق غيره إلا فيما سيأتي في المولي يطلق عليه الحاكم أجيب بأنه أحاله على ما صرح به في الخلع وعلى ما سيذكره من أنه لا يصح تعليقه قبل ملك النكاح وهو يعين حمل عبارة الشارح على ما أجبت اه.\rقوله: (ومغمى عليه ونائم) ذكرهما يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز وظاهر كلامهم عدم صحته من\rالنائم وإن أثم بنومه لان إثمه به لخارج لا لذاته اه سم قوله: (لو علقه) أي في حالة التكليف قول المتن: (إلا السكران) استثناء من المفهوم وهو قوله فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي الخ قوله: (تعديا) شمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر لانه مخاطب بفروع الشريعة وخرج به غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه مغني وع ش قوله: (وهو المراد به الخ) فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا وإن لم يزل عقله اه رشيدي قوله: (فإنه الخ) أي السكران قوله:","part":8,"page":3},{"id":3316,"text":"(ونفوذ الخ) مبتدأ قوله: (الدال عليه) أي النفوذ نعت له قوله: (إجماع الخ) فاعل الدال قوله: (على مؤاخذته) متعلق بالاجماع قوله: (من باب خطاب الوضع) خبر المبتدأ قوله: (ربط الاحكام) أي كوقوع الطلاق وقوله بالاسباب أي كالتلفظ بالطلاق اه ع ش قوله: (تغليظا الخ) مفعول له لقوله يقع طلاقه الخ قوله: (وألحق الخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (وبه) أي التغليظ اه كردي قوله: (من إيراد النائم والمجنون) وجه الاندفاع أنه وإن تعلق بهما خطاب الوضع فيما عليهما كالاتلافات لكن لم يلحق مالهما بما عليهما على أن خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل في نحو الاتلافات خاصة كما أشار إليه بالعلاوة في كلامه اه رشيدي قوله: (ككون القتل سببا للقصاص) أي فالنائم والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا اه ع ش قوله: (والنهي الخ) جواب عن السؤال بأنه كيف يقال أن السكران لا يتعلق به التكليف مع أنه خوطب بالنهي في الآية وحاصل الجواب أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا اه رشيدي قوله: (النشوة) هو بتثليث النون بالواو بخلاف النشأة بالهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حيي وربا وشب كذا في القاموس اه ع ش قوله: (بخلاف من زال الخ) يعني أن الخلاف فيه اه كردي قوله: (ومن أطلق عليه) أي السكران اه ع ش عبارة الرشيدي يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الائمة في كونه غير مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالاصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف اه وعبارة البجيرمي أي فليس في المسألة خلاف معنوي فمن قال ليس مكلفا عنى أنه ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم فهمه ومن قال أنه\rمكلف أراد أنه مكلف حكما أي يجري عليه أحكام المكلفين اه قوله: (وإلا لزم الخ) أي وإن أراد حقيقة التكليف فلا يصح لانه لزم الخ قوله: (به) أي بالسكر متعلق باتصل قوله: (ويقع الطلاق) أي من مسلم وكافر اه مغني عبارة ع ش أي ممن يصح طلاقه ولو سكرانا اه قوله: (واختلف المتأخرون في تألق الخ).\rفرع: لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تألق بالتاء لان الدال والطاء متقاربان في الابدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الالسنة كاشتهار تألق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية.\rفرع: لو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا شك في الوقوع فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال تألق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الالسنة فالظاهر أنه كدالق بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة أي إبدال بعضها من بعض.\rفرع: لو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه أضعف من جميع الالفاظ السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معان محتملة منها المماطلة للغريم ومنها المساحقة والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تألق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها أي تالك لا تكون كناية طلاق ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية سم على حج اه ع ش قوله: (والاوجه انه إن الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا وفاقا للشهاب الرملي إنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا اه ونقل سم عن الجلال السيوطي ما يوافق كلام الشارح وأقره وكذا أقره ع ش والرشيدي قوله: (إن كان) أي الناطق بتالق.\rقوله: (من قوم يبدلون الطاء تاء الخ) وأما إن كان في لسانه عجز خلقي عن النطق بالطاء فالظاهر أنه ليس من محل الخلاف بل هو صريح في حقه قطعا فليراجع اه رشيدي قوله: (كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه كترجمة الطلاق بل اولى بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف هذه اللغة كما ان الترجمة صريح لمن أحسن العربية لشموله للعربي اه سم","part":8,"page":4},{"id":3317,"text":"قوله: (وإلا) أي بأن لم يكن من ذلك القوم أو لم يطرد لغتهم بذلك قوله: (لان ذلك الخ) علة لمحذوف مفهوم مما قبله أي لا لغو لان الخ قوله: (وليس من هذا) أي مما يفيد الطلاق قوله: (بخلاف على طلقة) قد يقال\rما الوجه في كون على طلقة كناية وعلى الطلاق صريح ويجاب بأن كلامه هنا في طلقة بفتح اللام لا بسكونها اه سيد عمر قول المتن: (بلا نية) فلو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل وحكى الخطابي فيه الاجماع ودين فيما بينه وبين الله عزوجل اه مغني قوله: (لايقاع الطلاق) متعلق بنية قوله: (لايقاع الطلاق) إلى المتن في المغني وإلى قوله إلا أن يجاب في النهاية قوله: (من العارف) متعلق بقول المتن ويقع بصريحه الخ فقوله أنت طالق مثلا فيه ثلاثة أشياء قصد النطق بحروفه وقصد كونه مستعملا في معناه وقصد إيقاع الطلاق به فقصد الايقاع لا يشترط وهو الذي يحتاج إليه في الكناية وقصد اللفظ بالحروف لا بد منه مطلقا واستحضار معناه شرط أيضا فالشرط قصد أن ينطق باللفظ مستعملا له في معناه اه كردي قوله: (كان لقنه الخ) أي لفظ الطلاق وكان صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في معنى آخر على ما فيه من التفصيل اه رشيدي.\rقوله: (وسيعلم الخ) عبارة المغني نعم المكره إذا نوى مع الصريح الوقوع وقع وإلا فلا اه قوله: (وإن كان في بعضها أظهر) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين بخلاف الصريح فان ظاهره ليس إلا الطلاق واحتمال غيره ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه هو الفراق وأما احتمال الطلاق من الوثاق فضعيف اه رشيدي قوله: (ومع قصد حروفه الخ) إن حمل على ظاهره ليخرج صدورها من النائم فليس فيه كبير فائدة بل هو مستغنى عنه وإن حمل على قصد حروفه ومعناه كما يدل عليه السياق فهو حينئذ يقتضي تعدد القصد فيها وكلام المغني مصرح به فليحرر وليتأمل الفرق بينهما اه سيد عمر وقد يقال إن قصد اللفظ لمعناه لاخراج العجمي إذا لقن دال الطلاق وهو لا يعرف معناه وقصد الايقاع في الكناية لاخراج من لم يقصده سواء قصد الاخبار بالفراق أو لا وسواء استحضر مع معنى الفراق معنى آخر أو لا ثم قوله وكلام المغني الخ وكذا كلام الشارح والنهاية فيما يأتي صريح فيه وتقدم عن الكردي إيضاح تام يندفع به الاوهام قوله: (سواء الظاهرة الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (سواء الظاهرة الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه لانه قد يقصد خلاف ما تشعر به القرينة واللفظ في نفسه محتمل ولا يلحقها به مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنت علي حرام كطلقتك كان قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال لها أنت علي حرام فلا يكون صريحا بل يكون ابتداء لاحتمال تغيير نيته اه قوله: (إلا إن وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند حاكم\rسم أقول الظاهر أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال لست بمزوجتي كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي اه ع ش قوله: (فإقرار به) ويترتب عليه وقوع الطلاق ظاهرا وإما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه وإلا فلا ما لم ينو الطلاق به اه ع ش قوله: (وانما أفاد الخ) جواب سؤال ظاهر البيان.\rقوله: (صدقة) هو بالنصب اه سم.\rقوله: (لان صرائحه الخ) يتأمل اه سم أي في تقريبه قوله: (بخلاف لا تباع) الاولى صدقة لا تباع قوله: (وقد يؤخذ من ذلك) أي قول المتن مع النية ما بحثه الخ عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها إلخ مردود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه الخ والقلب إلى ما قاله ابن الرفعة أميل اه سيد عمر قوله: (لتوقفه) أي الطلاق بالكناية قوله: (السابق) أي في شرح إلا السكران قوله: (ولك أن تقول الخ) وأيضا فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه وأوقعنا عليه","part":8,"page":5},{"id":3318,"text":"الطلاق اه سم وسيأتي مثله عن الرشيدي وع ش قوله: (قصد لفظه الخ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا وجه للايقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى وهو مراد ابن الرفعة سم وقوله المراد بهذا الشرط الخ لا يخلو عن شئ فإنه لو كان المراد ما ذكره لنفذ طلاق الاعجمي الملقن إذا لم يعرف معناه ولم يرد به غيره إذ لا صارف حينئذ وأيضا فكلامهم صريح في أن المراد حقيقة القصد كما يظهر بمراجعته والتأمل اه سيد عمر قوله: (مطلقا أو لمعناه) اقتصر النهاية والمغني على الثاني قوله: (فكما أوقعوه) أي طلاق السكران أي الصريح وقوله لذلك أي للاستحالة قوله: (فكذا هي) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء أخبر في حال السكر أو بعده اه ع ش عبارة الرشيدي ومعلوم أن الصورة أنه أخبر بأنه نوى أما في حال سكره أو بعده كما هو شأن الحكم بالوقوع بالكنايات وحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره اه قوله: (يشترط فيها) أي الكناية وقوله وفيه أي الصريح.\rقوله: (فاتحه إطلاقهم) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وشرط وقوعه) إلى قوله ورأى مالك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند أكثر العلماء قوله: (لو كان صحيح السمع) يشمل حديد السمع فهل يعتبر أو المدار كما في المغني على المعتدل محل تأمل اه سيد عمر ويظهر الاول\rوإن قيد الاعتدال في المغني احترازا عن ثقل السمع فقط لا عن حدته أيضا والله أعلم قوله: (وقوع النفساني) أي الوقوع بنيته بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا اه ع ش قوله: (تنبيه أطلقوا الخ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عن إفتاء ابن الصلاح في شرح قول المصنف والاعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة اه سم أي فإنه أطلق كونه إقرارا في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته سنة قوله: (وعليه الخ) أي الشمول قوله: (عند الخ) متعلق بقوله معنى قوله: (ويوجه) أي الشمول قوله: (في هذا التركيب) وهو إن فعلت كذا فلست بزوجتي قوله: (النفي) أي نفي الزوجية قوله: (ومثله) أي هذا التركيب قوله: (لذينك) أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها قوله: (أن هذا) أي إن فعلت كذا فلست بزوجتي وقوله إلا ذلك أي الطلاق فيصير صريحا وقوله بخلاف الاول أي قوله لست بزوجتي الذي ليس في جواب دعوى أي يحتمل لذينك فهو كناية اه كردي قوله: (مجرد دعوى) خبر قوله والفرق قوله: (على أن قائله) أي الفرق المذكور قوله: (قوله عما يأتي) أي في قول المصنف قلت الاصح أنه كناية وقوله على الضعيف الآتي أي قبيل ذلك قوله: (أو أنه يطلقها) عطف على قوله إنها طالق عند الخ أي أن الزوج يطلقها عند حصول الشكوى اه كردي قوله: (فإن نوى الفورية) أي أنه يطلقها عقب حصول الشكوى قوله: (ففاتت طلقت الخ) انظر ما وجهه فإن الظاهر أن التطليق على الاحتمال الثاني مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ثم رأيت قول الشارح الآتي والصواب الخ قوله: (إلا باليأس) أي بموت أحدهما اه كردي قوله: (وبه) أي إفتاء البلقيني وقوله كالذي الخ أي ما مر أول التنبيه قوله: (في فما تصلحين الخ) أي في إن فعلت كذا فما الخ.\rقوله: (بإطلاق الحنث) أي سواء نوى الطلاق أو لا قوله: (قول شيخه) أي شيخ البلقيني قوله: (نعم نقل عنهما) أي عن البلقيني وشيخه اه كردي قوله:","part":8,"page":6},{"id":3319,"text":"(في ما عاد زوج بنتي الخ) أي فيما لو حلف بالثلاث ما عاد زوج الخ كما يأتي في أدوات التعليق ما يصرح به اه كردي عبارة الشارح هناك ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ولم يطلق الزوج عقب حلفه وقعت خلافا لمن أملق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا لان هذا المعنى لا ينافي ما ذكرته بل\rيؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها وإلا فلا أخذا من قولهم في لست بزوجتي أنه كناية ويجري ذلك في إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي زوجة اه قوله: (كما أطلقه) أي الحنث الثاني أي الشيخ اه كردي قوله: (والذي يتجه الخ) انظر ما وجهه ولعله أن المعنى فيه إن نوى بما ذكر الحلف أنه لا يبقي بنته مع زوجها بل يكون سببا في طلاقها اه ع ش وقد مر آنفا عن الشارح ما يفيد ما يقرب منه قوله: (وقعت زائدة) الاولى التذكير قوله: (ومر) أي آنفا قبيل قوله والفرق الخ قوله: (في هذه) أي ما عاد تكونين لي بزوجة ولم يتعرض للتي قبلها لانه سيصرح في الادوات بأنها كناية أيضا قوله: (بدونها) أي لفظة عاد قوله: (معناه إن بقي لها زوجا) أي فعلى هذا المعنى يقع مطلقا كما يأتي في مبحث الادوات اه كردي قوله: (انتهى) أي قول الفتى قوله: (أي ما) إلى قوله ولو قال خالعتك في النهاية والمغني قوله: (أي ما اشتق منه) أي أو نفسه في أوقعت عليك الطلاق ونحوه مما يأتي اه رشيدي.\rقوله: (الخلع والمفاداة وما اشتق الخ) قد يوهم أن المصدر فيهما من الصريح وواضح أنه ليس كذلك فينبغي أن يقول وكذا ما اشتق من الخلع والمفاداة اه سيد عمر وقوله وواضح أنه الخ في إطلاقه نظر أخذا مما مر عن الرشيدي ومن قول الشارح الآتي وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية ثم قال عطفا على قول المتن كطلقتك ما نصه وأوقعت عليك طلقة أو الطلاق وكذا وضعت عليك طلقة أو الطلاق على الاوجه وعلي الطلاق الخ فأفاد أن نظائر هذه الصيغ من الخلع والمفاداة مثلها قوله: (على ما مر الخ) أي في باب الخلع قوله: (ولو قال خالعتك الخ) أي من غير تقليد صحيح لاحد سم على حج اه ع ش قوله: (صارفة الخ) أي إلى الكناية قوله: (ما يأتي) أي في شرح وترجمة الطلاق الخ من أنه يخرج عن الصريح إلى الكناية قوله: (بأنه) أي الزوج استعمل اللفظ وهو أنت طالق حينئذ أي وقت حلها من الوثاق في معناه اللغوي وهو إطلاقها من الوثاق قوله: (بخلافه هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة اه سم أقول وإلى ذلك المنع أشار الشارح بالعلاوة الآتية قوله: (فهو) أي خالعتك على مذهب أحمد قوله: (كانت طالق) فيه نظر بل بينهما فرق اه سم قوله: (لموطوءته أنت طالق الخ) قد يقال إنما لم يحكم فيما ذكر بالبينونة لقيام الدليل على أنها إنما تحصل شرعا بأحد ثلاثة طرق أما بطلاق قبل الدخول أو بعوض أو مع استيفاء العدد فلا يكون قوله المذكور ووصفه الطلاق الذي لا يكون بائنا في الشريعة بالبينونة مغيرا للحكم الشرعي اه سيد عمر قوله:\r(إذ الفسخ والطلاق متحدان الخ) تقدم أن الخلع إن أريد به الطلاق فهو طلاق جزما وإلا فهو محل القولين طلاق أو فسخ فلو كانا متحدين معنى فما موقع ذلك فليتأمل اه سيد عمر قوله: (وترتب الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (وسقوط المهر) عطف على عدم نحو الخ قوله: (قبل الوطئ) متعلق بسقوط الخ وقوله على الفسخ متعلق بترتب الخ قوله: (لانه أمر خارج الخ) خروجه عنه لا يمنع صرف القرينة الحل إلى ما له ذلك الخارج اه سم قوله: (بفتح السين) إلى قوله وطالق بعد أن فعلت الخ في النهاية قوله: (أي ما اشتق منهما) فيه نظير ما مر عن الرشيدي قوله: (فيه) أي القرآن قوله: (وإلحاق ما لم يتكرر الخ) لم يذكر وجه الالحاق اه ع ش قوله: (وما لم يرد الخ) أي وإلحاق ما لم يرد الخ قوله: (ومحل هذين) أي الفراق","part":8,"page":7},{"id":3320,"text":"والسراح أي صراحتهما قوله: (إذا علم) ببناء المفعول قوله: (وهو متجه) أي كل من قول الاستذكار وقول الاذرعي اه ع ش قوله: (مدلول ذلك) أي ما ذكر من الفراق والسراح قوله: (أهله) أي من يستعمل الفراق والسراح كالطلاق قوله: (وإلا فجهله الخ) ظاهره أنه يؤاخذ به باطنا ولو قيل بعدم المؤاخذة به باطنا لم يبعد لانه لم يقصد وقوع الطلاق أصلا فكان كالاعجمي الذي لا يعرف له معنى اه ع ش وقوله ولو قيل الخ ظاهر لا محيد عنه.\rقوله: (لا يؤثر فيها) أي الصراحة يعني لا يخرج الصيغة من الصراحة إلى الكناية قوله: (ومحله الخ) كذا في النهاية وفيه وقفة ظاهرة وسكت المغني على إطلاق الماوردي فقال وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والظاهر ما قاله الماوردي إن ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية عندنا وما كان عندهم كناية أجرى عليه حكم الكناية وإن كان صريحا عندنا لانا نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم اه وهو وجيه قوله: (إن لم يترافعوا إلينا) أي إلى حاكمنا وأما المفتي فيجيب بأن العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية اه ع ش قوله: (في البقية) أي في الفراق والسراح والخلع والمفاداة قوله: (وطلقت منه الخ) سيأتي قبيل قول المصنف والاعتاق كناية أن صراحة هذا ضعيف فيقبل الصرف بالنية قوله: (منه بعد أن قيل له الخ) الضمير أن للزوج بقرينة ما بعده اه رشيدي قوله: (بعد أن قبل له طلقها) فإن لم يسبق طلب لم يكن قوله طلقت بغير ذكر مفعول صريحا ولا كناية كما يأتي وظاهره وإن سبق مشاجرة بين الزوجين اه ع ش قوله: (طلقها) أي ونحوه كهل هي\rطالق أو طلقته قوله: (ومنها) عطف على منه قوله: (الطلاق لازم لي) أي ولو ابتداء كما هو صريح صنيع الروض والمغني ويفيده كلام الشارح الآتي في شرح يا طالق قوله: (وطالق) عطف على قوله وطلقت الخ ويحتمل على قوله الطلاق الخ وقوله بعد أن الخ راجع لقوله وطالق فقد أخذا مما بعده ومما مر عن الروض والمغني قوله: (ويأتي قريبا الخ) أي في شرح ودعيني.\rقوله: (بين هذا) أي قوله طالق بعد أن فعلت الخ قوله: (بخلاف طالق فقط) أي بدون ذكر المبتدأ وحروف النداء وقوله أو طلقت فقط أي بدون ذكر المفعول اه مغني قوله: (وإن نواها) أي الزوجة وكذا ضمير قوله بها الآتي قوله: (صريح في طلقة) أي فإن نوى أكثر منها وقع ما نواه اه ع ش قوله: (وإن قال ثلاثا الخ) ليس بغاية قوله: (لان منها الخ) أي سائر المذاهب علة لقوله لا يقع الخ وقوله لان قائليه الخ أي لفظ على سائر المذاهب وهذا علة لقوله ولا نظر الخ وقوله إلا المبالغة في الايقاع أي شدة العناية بتنجيز الطلاق قوله: (عليها) أي على سائر المذاهب المعتد بها اه ع ش قوله: (قيل منه) أي فلا يقع شئ أصلا حيث كان من المذاهب من لا يقول بوقوعه لان المعنى إن اتفقت المذاهب على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ثلاثا اه ع ش قوله: (كما يأتي) أي في أوائل فصل تعدد الطلاق قول المتن: (ومطلقة) عطف على طالق قوله: (بتشديد) إلى قوله وعللوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا أفعل الخ قوله: (بتشديد اللام) أي المفتوحة ولو قال أنت مطلقة بكسر اللام من طلق بالتشديد كان كناية طلاق في حق النحوي وغيره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لان الزوج محل التطليق وقد أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله فصار كما لو قال أنا منك طالق اه نهاية قال ع ش قوله كما لو قال أنا الخ أي وهو كناية.\rفرع: وقع السؤال عمن قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقيني فقالت له أنت طالق هل هو صريح أو كناية وأجبنا عنه بأنه لا صريح ولا كناية لان العصمة بيده فلا تملكها هي بقوله ذلك اه.\rقوله: (وعلى الطلاق) أي فإنه صريح وإن لم يذكر المحلوف عليه وفي معم على حج أي إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق وإن قيده هل ولو نية كأن أراد أن يحلف على شئ فلما","part":8,"page":8},{"id":3321,"text":"قال علي الطلاق بداله وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لا فعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر اه وسنذكر في فصل قال طلقتك بعد قول\rالمصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع اه ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول قول المحشي لم يحنث إلا بالترك لم يبين أنه يحنث بمضي زمن يمكن فيه الفعل أو لا يحنث إلا باليأس والظاهر الثاني ثم رأيت في قول الشارح الآتي قبيل فصل لو علق بحمل الخ ما يقتضي ما استظهرته اه قوله: (وعلى الطلاق) بخلاف طلاقك علي فكناية وفارق على الطلاق باحتمال طلاقك فرض علي مع عدم اشتهاره بخلاف علي الطلاق اه مغني.\rقوله: (وكذا قوله الطلاق يلزمني الخ) إذا خلا عن التعليق اه نهاية قال ع ش قوله إذا خلا عن التعليق ظاهره أنه إن اشتمل على التعليق كأن دخلت الدار فالطلاق لازم لي لا يكون صريحا وهو ظاهر لانه يميز والايمان لا تعلق اه وهذا مخالف لما مر آنفا عن سم عن م ر وإنما يوافقه قول الرشيدي ما نصه كأنه أشار به أي بقوله إذا خلا الخ إلى أن شرط الحنث به حالا أن لا يعلقه بشئ فإن علقه أي حلف به على شئ كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل أو لافعلن كذا فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح اه وعلى هذا فقول الشارح الآتي لا أفعل كذا الراجع لما بعد وكذا الخ ليس بقيد وهو صريح صنيع الروض والمغني كما أشرنا إليه قوله: (أو واجب علي الخ) لا فرض على نهاية ومغني وروض أي فليس بصريح ولكنه كناية ع ش قوله: (لغو) حيث لا نية اه نهاية قوله: (في نظير ذلك) أي نظير الطلاق يلزمني الخ وبالطلاق الخ قوله: (الآتي في النذر) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لافعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين الخ أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الاجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا انتهت اه سم قوله: (وعند تأمل الخ) ظرف ليعلم الآتي اه كردي قوله: (ثم) أي في النذر.\rقوله: (بمن بحث الخ) مر آنفا عن النهاية ما يوافقه قوله: (يكون حكمه كالعتق الخ) أي في عدم التعين وأجزاء الكفارة قوله: (كما تقرر) أي آنفا في قوله أن العتق لا يحلف به","part":8,"page":9},{"id":3322,"text":"إلا عند التعليق الخ قوله: (فلم يتعين) أي العتق.\rقوله: (فلم يجز عنه) أي عن الطلاق قوله: (ولو جمع بين ألفاظ الخ) كأن يقول أنت طالق مفارقة مسرحة بلا عطف وأما مع العطف فلا يبعد أنه كتكرار طالق مع العطف فليراجع.\rقوله: (الثلاثة) أي السابقة في المتن.\rقوله: (وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق\rالخ) حاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كأنت أي أعني صيغة الطلاق كناية فإن نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا لان قصد هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة وإذا لم يقصد بها كذلك فالصيغة على صراحتها سم على حج اه ع ش ورشيدي وفي النهاية والمغني والروض والعباب ما يوافقه قوله: (مما يأتي) أي آنفا عن الروضة قوله: (ما لم ينو الخ) قيد للمعطوف فقط قوله: (من فرسي) أي ونحوه قوله: (فحينئذ) أي حين إذ قصد نحو من فرسي قبل الفراغ من لفظ اليمين قوله: (قوله في ذلك) أي التفصيل المذكور وكذا قوله وهذا الخ قوله: (ويرد) أي قوله كأنت طالق من العمل بأن هذا أي عدم الوقوع في المقبس عليه مقيد بذلك أي بما إذا قصد إتيان من العمل قبل الفراغ مما قبله ولم ينو به طلاق زوجته قوله: (إنه يقع) ظاهره مطلقا قوله: (وكالتعليق الخ) عطف على كأنت طالق الخ قوله: (ويرد الخ) أي قوله كالتعليق الخ قوله: (من نيته الخ) أي مع عدم نية طلاق زوجته قوله: (فحينئذ) أي حين وجود ذلك العزم قوله: (وقع الخ) أي ظاهرا وباطنا قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو إيقاع الطلاق وقوله مطلقا أي نوى الايقاع أو لا قوله: (وكذلك نية الزيادة الخ) مكرر مع قوله أما فيما بينه وبين الله الخ قوله: (ذلك) أي قوله وكذلك نية الزيادة الخ قوله: (إنه لا يقبل منه الخ) ينبغي إلا مع قرينة سم على حج اه ع ش قوله: (وكذا يقال) أي يحمل على الباطن قوله: (ذكرها) أي صاحب الانوار مع ذلك أي نسائي طوالق قوله:","part":8,"page":10},{"id":3323,"text":"(بل هما) إلى قوله وكأنه إنما لم ينظر في النهاية قوله: (كنايتان) كذا في المغني قوله: (لان المصدر الخ) هذا ظاهر فيما في المتن اه رشيدي قوله: (من وجوه) منها عدم العملية والتاء وعدم النداء اه سم قوله: (واعتماد صراحته) رجحها في الروض وأقره في شرحه اه سم قوله: (بأنه يصلح الخ) فيه بحث ظاهر لان هذه الصلاحية لا توجب الكنائية ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد أن ترخيمه من غير احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله فقوله ولا مخصص إلا النية إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترحيم طالق فما زعمه ساقط اه سم قوله: (أو فيها) أي الطلقة عطف على مع طلقة قوله: (وعلم مما تقرر) أي في نحو أنت طوالق حيث لم يقع به إلا واحدة اه ع ش قوله: (كهو) أي كالخطأ قوله: (ومنه) أي الخطأ في الصيغة قوله: (وأن تقول له الخ) يتأمل فيه اه سم إذ ما ذكر فيه التفات لا خطأ قوله: (فلا يقبل إرادة غيرها) أي غير\rالزوجة والمتبادر من هذه العبارة أنه يدين بل قوله لان تقدم سؤالها الخ ظاهر فيه فإن الصرف إنما يكون عند الاطلاق اه ع ش قوله: (وكأنه إنما الخ) عبارة النهاية وقول البغوي لو قال ما كدت الخ نظر فيه الغزي بأن النفي الداخل على كاد لا يثبته على الاصح إلا أن يقال آخذناه للفرق قال الاشموني المعنى ما قاربت أن أطلقك وإذا لم يقارب طلاقها كيف يكون مقرا به وإنما يكون إقرارا بالطلاق على قول من يقول إن نفيها إثبات وهو باطل اه قال ع ش قوله نظر فيه الغزي الخ معتمد اه قوله: (لكثيرين) أي آخرين قوله: (ولو ممن أحسن) إلى قوله ولو قال طاء في النهاية.\rقوله: (ولو ممن أحسن العربية) شامل للعربي الذي يحسن غير العربية سم على حج اه ع ش قوله: (وهي ما عدا العربية) إلى قوله ولو قال طاء في المغني قوله: (وهي ما عدا العربية) عبارة المغني فإن قيل تخصيص المصنف الترجمة بالعجمية قاصر فإن غير العجمية من اللغات كذلك ولذا عبر في المحرر بسائر اللغات أجيب بأن مراده بالعجمية ما عدا العربية من سائر اللغات اه قوله: (عندهم) عبارة المغني عند أهلها قوله: (الذي في أصل الروضة الخ) عبارة المغنى اقتصار المصنف على الطلاق قد يفهم أن ترجمة الفراق والسراح كناية وهو كذلك كما صححه في أصل الروضة وجزم به ابن المقري في روضه للخلاف في صراحتها بالعربية فضعفا بالترجمة اه قوله: (ولا ينافي الخ) جواب منشؤه قوله لشهرة الخ قوله: (ولا يقبل ظاهر الخ) ودين فيما بينه وبين الله تعالى عزوجل اه مغني قوله: (صرف هذه الصرائح الخ) أي بلا قرينة قوله: (أردت إطلاقها الخ) عبارة المغني أردت بالطلاق إطلاقها من وثاق أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقا بالقلب أو بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها أو أردت غير هذه الالفاظ ولم يكن قرينة تدل على ذلك فإن كانت قرينة كما لو قال الخ اه قوله: (أو بالسراح) عطف على مقدر كما مر في كلام المغني قوله: (غيرها) أي غير الالفاظ المذكورة قوله: (الاول) أي كطلقتك قوله: (فيهما) أي الثاني والثالث","part":8,"page":11},{"id":3324,"text":"قوله: (قبل) أي لوجود القرينة الدالة على ذلك قوله: (الثاني) أي كناية الطلاق قوله: (فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف الخ) فيه نظر بل مفادها أعم من المنتظمة اه سم قوله: (فاختلف المفادان) أي مفاد المقطعة ومفاد المنتظمة قوله: (قضية هذا) أي الفرق أو اختلاف المفادين ترجيح الثالث أي كونه لغوا قوله: (قلت لو قيل به لم يبعد لكن الخ) لا يخفى بعده فلعل الاقرب أنه لغو وفي قول المحشي بل مفادها الخ إشارة ما إليه اه سيد عمر.\rقوله: (الموقع) بكسر القاف قوله: (وقوله من غير نية) أي المفهم لوقوع الطلاق مع\rالنية قوله: (لان لفظ طالق الخ) أي المبتدأ به بخلاف المسبوق بنحو هل أنا طالق كما مر قوله: (المتن ولو اشتهر) أي عرفا وقوله كالحلال أي على حرام اه مغني قوله: (بالضم) إلى قول االمتن أغر بي في النهاية قوله: (إن الاسم المحكى) نازع فيه الشهاب سم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن كان المحكى لفظ الحلال وحده وليس كذلك وإنما المحكى جملة الحلال على حرام وحينئذ فحركة الجزء الاول باقية على إعرابها وأطال في ذلك فراجعه اه رشيدي قوله: (في حالة الرفع) الاولى إسقاطه.\rقوله: (فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي الخ) لا يخفى فساد هذا الكلام كما علم مما مر اه سم قوله: (أو أنه نظر الخ) عطف على قوله على مقابل الاصح قوله: (كما هو الخ) أي حذف القول قوله: (أو أنت علي حرام) إلى قوله والذي يتجه في المغني قوله: (المتن فصريح في الاصح) عند من اشتهر عندهم كما قاله الرافعي تبعا للمراوزة قلت الاصح المنصوص وعليه الاكثرون كناية","part":8,"page":12},{"id":3325,"text":"مطلقا اه مغني قوله: (لم يتكرر في القرآن الخ) يوهم اشتراط التكرر فيما ورد في القرآن وليس بمراد عبارة المغنى لان الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرع وليس المذكور كذلك اه وهي سالمة عن الايهام قوله: (على الاول) أي ما صححه الرافعي المرجوح قوله: (ويألف عادتهم) أي فيعتبر حالهم فيه اه ع ش قوله: (أي الطلاق) إلى قوله كلي واشربي في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن وقوله طلقت نفسي وقوله تجردي الرمي أهلك أنت ولية نفسك قول المتن: (كانت خلية الخ) لو قال لزوجته تكون طالقا هل تطلق أو، لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال وهل هو صريح أو كناية والظاهر أنه كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في االحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه إلا فهو وعد لا يقع به شئ سم ومحله إن لم يكن معلقا على شئ وإلا كقوله إن دخلت الدار تكون طالقا وقع عند وجود المعلق عليه وأما كوني طالقا فصريح يقع به الطلاق حالا وكذا تكوني على تقدير لام الامر كما قاله ع ش اه بجيرمي على المنهج قوله: (من الزوج) عبارة المغني سني وكذا يقدر الجار والمجرور فيما بعده اه قوله: (مع قطع الهمزة) أي على خلاف القياس اه ع ش قوله: (عن التبتل) أي التعزب بلا مقتض له اه ع ش قوله: (ومثلها) أي بتلة في الكنائية وقوله مثله بضم فسكون وقوله جدعه أي قطع أنفه قوله: (بائن) وحرام اه روض قوله: (كما مر) أي في شرح وصريحه الطلاق الخ.\rقوله: (ويجوز عكسه) عبارة المغنى\rوقيل عكسه وجعله المطرزي خطأ اه وعبارة الرشيدي قوله ويجوز عسكه نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا أن قصد به معنى الاول أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أن لا يكون خطأ فتأمل اه قوله المتن: (بأهلك) سواء كان لها أهل أم لا اه مغني قوله: (أي لاني طلقتك) راجع لقول المتن اعتدى الخ قوله: (كما يخلي البعير الخ) أي ليرعى كيف شاء اه مغني قوله: (وهو الابل الخ) عبارة القاموس السرب الماشية كلها انتهت اه سيد عمر قوله: (أي صيري) من صار قوله: (أي لاني طلقتك) راجع لقول المتن دعيني الخ أو لقوله لا أنده سربك الخ قوله: (المتن ونحوها) من النحو اذهبي يا مسخمة ويا ملطمة ومنه ما لو حلف شخص بالطلاق على شئ فقال شخص آخر وأنا من داخل يمينك فيكون كناية في حق الثاني اه ع ش قوله: (كتجردي وتجرعي) أي كأس الفراق وذوق أي مرارته ويا بنتي","part":8,"page":13},{"id":3326,"text":"إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره وتزوجي وأنكحي وأحللتك أي للازواج وفتحت عليك الطلاق أي أوقعته ووهبتك لاهلك أو للناس أو للازواج أو للاجانب مغني وروض مع شرحه قوله: (وكلي) أي زاد الفراق وقوله واشربي أي زاده اه شرح الروض قوله: (فيهما) أي كلي واشربي قوله: (لا فيك) فليس بكناية لان معناه بارك الله لي فيك وهو يشعر برغبته فيها مغني وشرح الروض فلا يقع به طلاق وإن نواه ع ش قوله: (ونوى طلاقها) لا حاجة إليه ولذا حذفه النهاية قوله: (نحو قومي الخ) أي فليس كناية اه ع ش قوله: (بينه) أي أغناك الله قوله: (أحسن الله جزاءك اغزلي) ونحوهما من الالفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كما أحسن وجهك وتعالي واقربي اه شرح روض قوله: (اقعدي) فليس بكناية قوله: (قال) أي غير الوجيه الناشري قوله: (وبه يعلم) أي بقول الغير أما قتلت الخ قوله: (الاول) أي أن قتل نكاحك كناية قوله: (بذلك) أي بمادة قتل قوله: (ذلك) أي الخلاف ورجحان الكنائية.\rقوله: (ولو قالت له أنا) إلى قوله وقطع البغوي في النهاية قوله: (ومثله) أي في أنه كناية اه ع ش وضمير مثله لقوله ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة قوله: (في هذا الباب) عبارة النهاية من هذا الباب اه قوله: (بينه) أي قوله ثلاثا في جواب هل هي طالق وبين قوله طالق أي ابتداء قوله: (لا يقع به شئ) أي وإن كرره مرارا اه ع ش قوله: (وكطالق) أي المبتدأ به قوله: (فلا يقع به شئ) والاقرب أنه لو قال لزوجته أنا\rطالق أولا وثانيا وثالثا أنه يقع به الثلاث وإن لم ينو لان التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا اه ع ش قوله: (وإن نوى) أي الطلاق ثلاثا قوله: (لما قررته) أي في قوله بأنه لا قرينة هنا لفظية الخ قوله: (فهذا أولى) أي قوله جعلتها ثلاثا قوله: (بكلامه ثانيا) وهو جعلتها ثلاثا قوله: (وقعن) أي الثلاث قوله: (في تعليقه) أي يمينه قوله: (وفيه نظر) أي في قوله أو أراد بقوله ثلاثا الخ قوله: (أو نوى به) أي بقوله ثلاثا قوله: (مما مر) أي من سكتة التنفس والعي قوله: (مطلقا) أي نوى أنه من تتمة الاول أو لا وكذا الاطلاقان الآتيان آنفا قوله: (بذلك) أي بأكثر من سكتة التنفس والعي قوله: (ولم تنقطع نسبته الخ) من ذلك ما وقع السؤال عنه أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه بأني أردت وقوع الثلاث فيقعن لان قوله ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق اه ع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم ينو أنه من تتمة الاول قوله: (وفارق) أي ثلاثا حيث فصل فيه بأنه متى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرفا الخ ما مر في جعلتها ثلاثا أي من","part":8,"page":14},{"id":3327,"text":"أنه متى فصل عما قبله بذلك لغا سواء انقطع نسبته عنه عرفا أم لا قوله: (على ما مر) أي آنفا من اعتماد التفصيل بين الاتصال وعدمه قوله: (غيرها) أي غير الزوجة قوله: (وأراد) أي البعض بقوله كما أشار إليه الشيخان الخ قوله: (قبل) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق قوله: (وبتأمله) أي قول الشيخين المذكور يعلم تنافي مفهومي الخ أي لان قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم عدم وقوع الطلاق فيما إذا أراد غير الزوجة أو أطلق وقولهما وإن لم يدع إرادة غيرها الخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلق قوله: (ما أردت) أي إلى آخره وقوله وإن لم يدع أي الى آخره وقوله في حالة الاطلاق متعلق بقوله تناقى الخ (قوله لكر وجه غير هما الخ) حاصله ان مفهوم الثاني معتبر دون الاول اه كردى (قوله ما قالاه آخرا) فهو وان لم يدع الخ (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك التوجيه قال الكردى أي من الترتب اه (قوله ان الظاهر المذكور) أي بقوله بان الظاهر ترتب كلامه الخ (قوله يصير) من التفصيل (قوله طالق) بضم الحكاية (قوله لضعفه) أي نحو طالق المذكور (قوله بالنية) أي بنية الزوج غير الزوجة (قوله هنا) أي قبيل الطرف الثاني في الافعال القائمة مقام اللفظ (قوله وبه الخ) أي بقوله لكن وجه غيرهما الى هنا قال\rالكردى أي بالتوجيه اه (قوله لان فيه) أي ما قالاه ما صيره أي طالق (قوله بخلافه) أي طالق (قوله ما سبق) أي في شرح كطلقتك (قوله ذلك) أي التنزيل (قوله والا) أي وان وقع معلقا (قوله صحة قصده) أي تأثير هذا القصد (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو قال طلقتها بعد ان قال متى طلقتها (قوله بالقرينة الخ) وهو قوله متى طلقتها الخ (قوله أي كل يلفظ) الى قوله وبحث في المغنى والى قوله أي وبانقضاء العدة في النهاية الا قوله قال الى وقوله بانت (قوله أي كل لفظ صريح له أو كناية الخ) فقوله لزوجته اعتقتك اولا ملك لى عليك ان نوى به الطلاق طلقت والافلا اه مغنى (قوله صريح له الخ) الاولى صريح الخ (قوله نعم انا منك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع وان كان الحكم صحيحا اه سيد عمر عبارة الحلبي قوله انا منك حر الاولى طالق اه وعبارة المغنى فقوله لرقيقه طلقتك أو انت خلى أو نحو ذلك ان نوى به العنق عتق والافلا نعم قوله لعبده اعتد أو استبرى رحمك لغولا يعتق به وان نواه لاستحالة ذلك في حقه وقوله لعبده أو امته انا منك حر أو اعتقت نفسي لغولايعتق به وان نواه بخلاف الزوجة لان الزوجية تشمل الجانبين بخلاف الرق فانه مختص بالمملوك اه (قوله معناها) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله إذ على الزوج الخ) لا يخفى انه انما يناسب الصيغتين الاوليين لا الاخيرتين فالمناسب ما مر عن المغنى آنفا (قوله تشملهما) أي الزوج والزوجة فصحت اضافته لكل منهما اه ع ش (قوله والرق مختص الخ) أي فلم تصح اضافته التخلص منه للسيد وقوله لعبد أي اما لامته فكنا ية عنق اه ع ش (قوله الحسبانى) بحاء فسين مهملتين فباء وعبار النهاية الخبشانى بخاء معجمة فباء فشين معجمة (قوله انه غير كناية لبعد الخ) قد يتوقف فيه فيما إذا كان العبد امرد جميلا لانه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره إليه فيقرب حينئذ ارادة العتق بهذا اللفظ وهو تقنع ونحوه ولا بعد في مخاطبته به والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته اه سيد عمر اقول وقد يدفع التوقف بقول الشارح عادة (قوله والاذرعى) أي وبحث الاذرعى (قوله لا يكون) أي انه لا يكون الخ (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله قال) أي الاذرعى (قوله ثم) أي في العتق وقوله كما علم","part":8,"page":15},{"id":3328,"text":"أي عدم الكلية والحمل علي الغلبة من قوله نعم الخ (قوله وقوله) أي السيد بانت الخ عطف على نحو انت لله الخ فهو مما بحثه الاذرعى كما هو صريح صينع النهاية (قوله كناية) أي انه كناية الخ اه ع ش (قوله به)\rأي العتق ولا يخفى انه انما يظهر إذا كان القول المذكور من السيد كما اشرنا إليه لامن السيدة نظير ما مر عن الحسبانى فليراجع (قوله وقوله الخ) أي الزوج وظاهر صنيع النهاية انه عطف على نحو انت لله الخ فهو مما يحثه الاذرعى ايضا (قوله لوليها) أي خطايا لولى الزوجة (قوله اقرار بالطلاق) كان الفرق بين قوله لوليها زوجها وقوله لها تزوجي حيث كان أي الثاني كناية فيه أي الاقرار ان الولى يملك تزويجها بنفسه بخلافها فليراجع اه رشيدي ولا يخفى ان الفرق المذكور لايتانى بالنسبة الى قوله لوليها زوجنيها (قوله ومحله) أي كونه اقرار بانقضاء العدة وكذا الاشارة في قوله الآتى عن ذلك (قوله ان لم تكذبه) أي في التطليق (قوله لهذا) أي لتوقف الاقرار بانقضاء العدة على عدم تكذيب المراة اه كردى (قوله ولها) أي للزوجة وقوله وله الخ أي لولى الزوجة معطوفان على قوله لو ليها الخ ا (قوله كناية فيه) أي الاقرار بالطلاق ثم ان كان كاذبا وآخذناه به ظاهر الم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فانه إذا نواه حرمت بها ظاهرا وباطنا اه ع ش (قوله ولو قيل) الى قوله وانما يجى في النهاية الا فيما سانبه عليه (قوله لم تطلق زوجته) معتمد اه ع ش (قوله لان المتكلم لايدخل الخ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس وهى ان شخصا اغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق ان لا يفتح لها احد وغاب عنها ثم رجع وفتح هل يقع الطلاق اولا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح اه ع ش (قوله وفيها) أي الروضة خبر مقدم لقوله انها تطلق وقوله في امراة من الخ أي فيما لو قال امراة الخ وقوه وهو فيها أي والحال ان الناطق به في السكة (قوله انها تطلق) عبارة النهاية لا تطلق اه قال ع ش قوله انها لا تطلق هو موافق لما قدمه من ان المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وعبارة حج تطلق اه وقال سم قول الشارح في الروضة الخ قال شيخنا ما نقله عن الروضة ليس على هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما اورده الشارح اه (قوله دون تعليل الاولى) ولو قال فيه إذا المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا اه رشيدي (قوله بخلاف من الخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض أي والمغنى ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امراته قال في شرحه ان لم ينو طلاقها بناء على الاصح من ان المتكلم لايدخل في عموم كلامه اه (قوله عليها) أي تلك القاعدة والجار متعلق بكلامهم وقوله وملحظ الخ عطف على فحوى الخ (قوله وافتى ابن الصلاح) إلى قوله وأبو زرعة في النهاية لا قول في الظاهر.\rقوله: (إن غبت عنها الخ) هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة إلى المتقدم في النبيه المذكور قبيل قول المتن وصريحه الطلاق فليتأمل وجه تغاير\rالحكم اه اسم عبارة ع ش قد يقال تعريف الاقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ما ذكر لانه حين الاخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها فكان الاقرب أنه كناية في الطلاق كما قدمناه عن حج في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة اه قوله: (في الظاهر) انظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق اه رسيدي أقول وتقدم في التنبيه أنه كناية طلاق حينئذ فيحمل على الباطن لئلا يتنافيا قوله: (وأبو زرعة الخ) عطف على ابن الصلاح قوله: (ولو طلبت) إلى المتن في النهاية","part":8,"page":16},{"id":3329,"text":"قوله: (فكناية) الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع اه رشيدي قوله: (وبين ما مر في جعلتها ثلاثا) أي من أنه لا يقع به شئ وإن نوى على المعتمد اه ع ش قوله: (واحدة) معمول الواقع وقوله ثلاثا معمول جعل الخ قوله: (وكذا الخ) أي كناية قوله: (وهي غائبة) جملة حالية قوله: (وإن اشتركا) إلى قوله وفيها كلام في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله وفيها كلام إلى وسيأتي قوله: (إن ما كان صريحا الخ) قضية الاقتصار في التعليل على ما ذكر وقوله الآتي وسيأتي الخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر وهو ظاهر لان الالفاظ المحتملة للطلاق محتملة للظهار وبالعكس لان البعد عن المرأة المشعر به كل منهما يكون بكل من الطلاق والظهار اه ع ش أقول ويصرح بذلك قول المتن فلو قال لزوجته الخ قوله: (فمحل ما هنا) أي قول المتن وعكسه.\rقوله: (أو كالخمر الخ) عبارة المعنى والاسنى في شرح وعليه كفارة يمين ولو قال أنت علي كالميتة أو الخمر أو الخنزير أو الدم فكقوله أنت حرام علي فيما مر نعم إن قصد به الاستقذار فلا شئ به عليه اه ويعلم بذلك أنه كان المناسب تقديم قوله أو كالخمر الخ على قول المتن أو حرمتك قول: (المتن طلاقا) رجعيا أو بائنا وإن تعدد اه مغني قوله: (هذا) أي ما في المتن قوله: (إذ هما) أي الكون صريحا والكون كناية قوله: (تحريمها) أي الزوجة قوله: (عليه) أي اللفظ قوله: (إن موضوع لفظ التحريم يصدق الخ) أي فهو مشترك بينها بالاشتراك المعنوي قوله: (فيما لم يشتهر فيه) أي الطلاق أو الظهار قوله: (وما في القاعدة الخ) أي وما هنا من استعمال اللفظ في موضوعه الغير المشتهر قوله: (معا) سيذكر محترزه قوله: (ومن نحو الاشارة) كالكتابة قوله: (وهي) أي النية هنا أي في الاختيار قوله: (بخلاف نيتهما) أي الطلاق والظهار قوله: (كناية في اختيار الطلاق) تأمل ما لو نأخر الاختيار مدة فهل يقع\rالطلاق حينئذ فتحسب العدة من حينئذ أو يتبين وقوعه باللفظ الاول حتى لو انقضت العدة قبل اختيار الطلاق اعتد بها ولم تعتد اه سيد عمر أقول قياس حسبان عدة المبهمة من التعيين حسبان العدة هنا من الاختيار فليراجع قوله: (كاخترتك للظهار الخ) أي فهو صريح في اختيار الظهار قوله: (وبه يفرق الخ) أي بكون الاختيار هنا بنحو اللفظ قوله: (أما لو نواهما) إلى قوله واعترض البلقيني في النهاية قوله: (مترتبتين) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر مترتبين اه سيد عمر قوله: (يكفي قرنها بجزء الخ) معتمد اه ع ش قوله: (فيتخير ويثبت ما اختاره أيضا الخ) اعتمده المغني وشرح المنهج ولروض قوله: (لكن القياس الخ) اعتمده م ر اه سم قوله: (ما رجحه في الانوار من أن المنوي الخ) وهذا ما قاله ابن الحداد وهو المعتمد اه نهاية قوله: (صحا معا) أي فيتخير ويثبت ما اختاره قوله: (يؤيد الاول) وهو ما رجحه ابن","part":8,"page":17},{"id":3330,"text":"المقري من التخير وثبوت ما اختاره اه ع ش.\rقوله: (ممنوع الخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع الطلاق قبل آخر اللفظ لان ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فيتعين أن الوقوع مع الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله بل يتبين الخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به لانه ليس صيغة كاملة وإن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع معلوم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول أنهما وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق منهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه اه سم قوله: (فيتعين الثاني) أي ما رجحه في الانوار المعتمد اه ع ش (قوله واعترض البلقيني الثاني) أي ما رجحه الانوار ومحط الاعتراض قول الانوار أو رجعي وقف الظهار الخ قوله: (ثم بنى عليه اعتراضا) إلى قوله وقد علمت مغطى بثوب الاجمال لا طريق لمعرفته بدون اطلاع على كلام البلقيني وغاية ما يمكن كتابته هنا أن قوله وكونه البخ وقوله وكونه معطوفان على صحة الرجعة وضمير الاول للرجعة والثاني للعود والله أعلم.\rقوله: (وقد علمت) لعل من انحصار النقل فيما رجحه ابن المقري وما رجحه الانوار وقوله فلا يعول عليه لانه ليس من أصحاب الوجوه قوله: (أو نحو فرجها) إلى قول المتن وعليه في النهاية وإلى قوله وبحث الاذرعي في المغنى إلا قوله على الاشهر التي حرمها على نفسه قوله:\r(أو نحو فرجها الخ) عبارة المغني أو فرجها أو وطئها قال الماوردي أو رأسها اه قوله: (من قال ذلك) أي امرأتي علي حرام قوله: (في غير نحو رجعية الخ) انظر ما المراد بالنحو وقد اقتصر المغنى وشرح المتهج على مدخوله قوله: (ومعتدة) أي عن شبهة قوله: (محرمة) بكسر الراء المخففة قوله: (أي مثلها) إلى المتن في النهاية قوله: (أي مثلها) لان ذلك ليس بيمين لان اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته اه مغني قوله: (كما لو قاله الخ) أي أنت علي حرام أو نحوه مما مر اه مغني قوله: (فيها) أي قصة مارية ذلك أي أول سورة التحريم قوله: (وبحث الاذرعي) مبتدأ خبره قوله يرده الخ قوله: (حرمة هذا) أي تحريم نحو عين الحليلة اه ع ش قوله: (تصريحهما الخ) اعتمده المغني قوله: (بكراهته) أي تحريم نحو عين الخليلة قوله: (فيها) أي الكراهة قوله: (ويرد) أي نزاع ابن الرفعة قوله: (وفارق) أي نحو أنت علي حرام اه ع ش قوله: (فيه عناد الخ) الجملة صفة كذبا قوله: (فمن ثم كان) أي الظهار قوله: (والايلاء) عطف على الظهار قوله: (ولو قال الخ) والانسب تأخيره عن قول المصنف وكذا إن لم يكن له نية في الاظهر كمنا في المغنى.\rقوله: (ولو قال لاربع الخ) عبارة المغنى تنبيهات لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر ويكفيه كفارة واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم ومثله ما لو قال لاربع زوجات أنتن علي حرام كما صرح به في الروضة هنا ولو حرم زوجته مرات في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد وكذا أن أطلق سواء كان في مجلس أو مجالس كما في الروضة في الاولى وبحثه شيخنا في الثانية كفاه كفارة واحدة وإن نوى الاستئناف","part":8,"page":18},{"id":3331,"text":"تعددت بعدد المرات كما في الروضة في الثانية وبحثه الزركشي في الاولى اه قوله: (عليه كفارة) إلى قول المتن وإشارة ناطق في النهاية قوله: (وكذا عليه الخ) عبارة المغني وكذا لا تحرم عليه وإن كره له ذلك وعليه كفارة يمين في الحال أي مثلها كما مر ولا يلحق الكناية بالصريح مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنه علي حرام كطلقتك بل يكون كما لو ابتدأ به ولا سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه اه قوله: (ينصرف شرعا الخ) لا يخفى ما فيه والانسب ينصرف لتحريم العين أو نحوه اه سيد عمر قوله: (في ذلك) أي في تحريم الوطئ قوله: (فإنه كناية هنا) أي في وجوب الكفارة اه أسنى والاولى في تحريم الوطئ قوله: (إلا بالنية) أي لليمين ومثل أنت حرام ما لو قال علي الحرام ولم ينو به طلاقا فلا كفارة فيه كما ذكره شيخنا الشوبري وفي\rفتاوى والد الشارح ما يوافقه اه ع ش وقوله طلاقا المناسب يمينا قوله: (وإن قاله) أي أنت علي حرام أو نحو مما مر اه مغني قوله: (إذ لا مجال للطلاق الخ) علة لقدر عبارة المغني أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال الخ قول: (المتن أو تحريم عينها) أو نحوها مما مر وهي حلال له اه مغنى قوله: (فيما مر) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (محرمة أبدا) بنسب أو رضاع أو مصاهرة نهاية ومغني قوله: (ومجوسية) أي ووثنية ومستبرأة مغني وإسني قوله: (على الاوجه) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية في المحرمة وسكت عنها المغني والاسني وقال البجيرمي قول شرح المنهج أوجههما لا ضعيف في المحرمة لان الاصح فيها وجوب الكفارة اه أقول وهو المناسب لما يأتي من التعليل بقرب زوال المانع قوله: (نحو نفساء الخ) كالمصلبة قوله: (لهذا العارض) أي نحو النفاس قوله: (لتعذره) أي التحريم فيه أي في نحو الثوب مما ليس ببضع قوله: (بخلاف الحليلة) أي الزوجة أمة هي حلال له.\rقوله: (وهو أنت بائن) قال في المغني تنبيه اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي لكن مثل له الرافعي بقرنها بانت من أنت بائن مثلا وصوب في المهمات الاول والاوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي لان أنت وإن لم يكن جزء من الكناية فهو كالجزء منها لان معناها المقصود لا ينادي بدونه اه وقد يقال بل هو جزء حقيقة لان الكناية قسم من الصيغة والصيغة مجموع أنت بائن لا بائن فقط وأيضا فتعريف الكناية يصدق على المجموع إذ هي ما يحتمل المراد وغيره ولا شك أن المجموع هنا كذلك وإن فرض إن أنت لا يحتمل غير الخطاب إذ الكلام كما هو ظاهر في الدلالة التركبية فتأمل وقد يقال لفظ بائن قد يراد به خصوص المطلقة وقد يراد به عموم المفارقة الذي هو المعنى اللغوي ولا يتخصص بأحدهما إلا بالارادة فليحمل كلام الماوردي على ذلك وكلام الرافعي على قصد الايقاع بالمجموع مقترنا بأوله أو بأي جزء منه على الخلاف وهذا وإن لم أره لكن كلامهم السابق في التقسيم إلى الصريح والكناية فيه رمز إليه وبه يندفع التعارض والتناقض اه سيد عمر قوله: (كما قاله) أي تفسير اللفظ بانت بائن قوله: (واعترض الخ) عبارة شرح الروض واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالاول بقرنها بالباء من بائن والآخران بقرنها بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بائن وصوب في المهمات الاول لان الكلام في الكنايات وهو ظاهر لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها عند أنت والاوجه\rالاكتفاء بذلك لان أنت وإن لم يكن جزأ من الكناية فهو كالجزء منها لان المعنى المقصود لا يتأدى بدونه اه بحذف.\rقوله: (فلا تحتاج لنية) كان المناسب أخذا مما مر عن المغني وشرح الروض فلا يكفي اقتران النية به قوله: (بان بائن) كذا في أصله رحمه الله وكان على الحكاية وقوله كأنت كذا في أصله رحمه الله وهو على تأويله بالكلمة اه سيد عمر قوله: (استصحابا) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (دون آخره) يعني ما عدا","part":8,"page":19},{"id":3332,"text":"أوله اه رشيدي قوله: (إن الاولى) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ قوله: (ورجح في أصل الروضة الخ) عبارة النهاية لكن الرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله الخ فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد اه وعبارة المغني والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره لان اليمين إنما تعتبر بتمامها اه قوله: (بجزء منه) أي من اللفظ قوله: (ثم زعم) أي قال اه ع ش قوله: (لم يقبل) وينبغي تديينه لانه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا اه ع ش قوله: (لرفعه الخ) صلة يقبل وقوله الموجبة الخ صفة للثلاث وقوله اللازم صفة للتحليل وقوله له أي للزاعم المذكور نظر الظاهر إيقاعه الثلاث وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى مضاف محذوف عن الثلاث وهو الوقوع اه قوله: (ولو أنكرنيتها) أي الكناية وكان الاولى تذكير الضمير وإرجاعه للطلاق كما في النهاية قوله: (إنه) أي الوارث لا يعلمه الخ وتظهر فائدة ذلك في العدة اه ع ش قوله: (فإن نكل) أي الزوج أو وارثه قوله: (إنه نوى) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا قول: (المتن وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله بطلاق خرج به إشارته لمحل الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لاحداهما وقال أردت الاخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة اه مغني قوله: (وإن نواه) إلى قول المتن ويعتد في النهاية قوله: (وإن نواه الخ) غاية قوله: (له) أي للتفهيم قوله: (حروف موضوعة الخ) لا يخفى ما فيه من المسامحة اه سيد عمر أي فالمراد دوال حروف الخ.\rقوله: (نعم لو قال الخ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك لان الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالاشارة ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شئ لانه ليس المراد الاشارة بالعبارة ولا بأعم اه سيد عمر قوله: (مشير) أي بقوله وهذه قوله: (طلقت) أي الاخرى اه ع ش أي وأما المخاطبة\rفتطلق مطلقا قوله: (هذا) أي وقوع الطلاق بقوله وهذه بذلك القول قوله: (إن نواها) أي الاخرى قوله: (في ذلك) أي في قصد طلاق الاخرى قوله: (مع احتماله الخ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الاطلاق التي تحتها اه رشيدي والاوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن نواها الخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها قوله: (احتمالا قريبا الخ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل المحشي قال قوله أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر انتهى اه سيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الاطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل اه قوله: (كهي) أي الاشارة بالامان أي للكافر قوله: (ونحوه) وهو الاذن في الدخول مثلا فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله: إشارة لناطق تعتبر في الاذن وإلا فتا أمان ذكروا اه بجيرمي عبارة ع ش أي كالاجازة والاذن في دخول الدار اه قوله: (فلو قيل له) أي للمفتي مثلا قوله: (كبيع) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا قوله وغيرها وقوله للضرورة قوله: (والاقارير الخ) عطف على العقود قوله: (وغيرها) لعله إنما أتى به لقوله إلا آتى نعم لا تصح الخ.\rقوله: (للضرورة) علة لقول المتن ويعتد الخ وإنما لم تقدم الكتابة على الاشارة لان كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح لاحداهما على الاخرى اه ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح من الاشارة وإنها موضوعة للافهام بخلاف الاشارة كما مر وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله للضرورة لانه ليس كل أحد يفهم الكتابة وإلا فقد يقال مع","part":8,"page":20},{"id":3333,"text":"قدرته على الكتابة لا ضرورة للاشارة اه قوله: (ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الاخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الايمان اه سم وفي البجيرمي عن العزيزي التصريح بذلك المفهوم قوله: (المتن فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية كان قيل له كم طلقت زوجتك فأشار بأصابعه الثلاث اه مغني قوله: (وإن لم يفهمها أحد) قد يقال هي حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي لا يحتمل الطلاق وهو لا يقع به الطلاق وإن نواه فليتأمل الفرق بينهما اه سيد عمر أقول وإليه يشير سكوت\rالنهاية والمغني عن هذه الزيادة ويصرح بذلك قول ع ش ما نصه قوله أي أهل فطنة الخ وينبغي أن يأتي هنا ما قيل في السلم من أنه يشترط لكون الاشارة كناية أن يوجد فطنون يفهمونها غالبا في أي محل اتفق للاخرس فيه تصرف بالاشارة فلو فهمها الذين في غاية الفطنة وقل إن يوجدوا عند تصرف الاخرس لم تكن الاشارة كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد وينبغي أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع في كلامه ليس بقيد اه قول: (المتن فكناية) تحتاج للنية.\rتنبيه: تفسير الاخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره فلا يقبل منه ظاهر إلا بقرينة اه مغني.\rقوله: (وذلك كما الخ) راجع لكل من قول المتن فإن فهم الخ وإن اختص الخ قوله: (وتعرف نيته) إلى قوله وفي الثاني في النهاية إلا قوله وكذا من رجى إلى والذي يتجه وقوله في الاول قوله: (بإشارة الخ) متعلق بأتى وقوله الآتي بإشارة الخ متعلق بتعرف اه سم قوله: (تعريفه بها) أي بالاشارة أو الكتابة الثانية قوله: (ولا اطلاع لنا بها) الجار الثاني متعلق بنية ذلك فكان الاولى تأخيره عنه قوله: (بما ذكر) أي إذا أتى بإشارة أو كتابة الخ قوله: (هنا كذلك) أي أنه هنا الخ اه ع ش قوله: (أو يفرق) أي فينتظر إفاقته وإن طال اعتقاله اه ع ش قوله: (ويحتمل الفرق بأنه الخ) قد يقال وقد يحتاج أو يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالالحاق أقرب اه سيد عمر وهو الظاهر وقال ع ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم يتعرض لهذا أي الثاني أنه حيث رجى برؤه بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن اعتقاله أو قصر اه قول المتن: (ولو كتب الخ) أي على ما يثبت عليه الخط كرق وثوب وحجر وخشب لا على نحو ماء كهواء اه مغني عبارة الروض مع شرحه والكتب على الارض أو نحوها كناية على الماء والهواء ونحوهما اه قوله: (أو أخرس) إلى قول المتن وإن لم تكن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل إلى وخرج وقوله وإن لم تفهمها قول المتن: (طلاقا) ونحوه مما لا يفتقر إلى قبول كالاعتاق والابراء والعفو عن القصاص كان كتب زوجتي أو كل زوجة لي طالق أو عبدي حر اه مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض أي وسائر التصرفات غير النكاح كما في شرحه اه أي فكان الاولى للشارح أن يكتب قوله ومثله كل عقد الخ عقب قول المصنف طلاقا قول المتن: (فلغو) أي ويقبل قوله في ذلك بيمينه كما تقدم في قوله قريبا ولو أنكر نيته الخ اه ع ش قوله: (ومثله الخ) أي الطلاق قوله: (وغيرهما) أي كالاقرار والدعوى أخذا مما مر في الاشارة.\rقوله: (ولم يتلفظ الخ) عطف على نواه\rقوله: (لافادتها حينئذ الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لان الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بلا نية طلاق صدق بيمينه وفائدة قوله هذا إذا لم يقارن الكتب النية وإلا فلا معنى لقوله اه قوله: (وقال إنما قصدت الخ) بخلاف ما لو قصد الانشاء أو أطلق كما يفهمه كلام المحلى أيضا اه ع ش قوله: (صدق الخ) أي إن أنكرته","part":8,"page":21},{"id":3334,"text":"الزوجة قول المتن (إذا بلغك) أو وصل إليك أو أتاك.\rفرع: لو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله طلقت كما قاله المصنف فإن ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه فإن أقامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد للكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة اه مغني وفي النهاية ما نصه أما لو قال إذا جاءك خطى فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق اه.\rقوله: (كهذه الصيغة) أي إذا بلغك كتابي الخ قوله: (بأن أمكن) تصوير لقوله إن كان فيه الخ قوله: (من السوابق) كالبسملة والحمدلة وقوله واللواحق كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.\rقوله: (فإن انمحى الخ) أي ولم يبق أثره بعد المحو بحيث يمكن قراءته قوله: (وقيل إن قال كتابي هذا الخ) أي وقد انمحى غير سطر الطلاق اه ع ش قوله: (وخرج بكتب) أي في قول المتن ولو كتب ناطق الخ قوله: (ما لو أمر غيره) أي بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق وقوله ونوى هو أي الآمر عند كتابة الغير اه ع ش قوله: (لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى الخ) يرد عليه أن هذا توكيل في التعليق ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز والغرض منه التنبيه على أنه يشترط كون النية من الآتي بالكناية كناية أو غيرها ولا يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر اه ع ش قوله: (فامتثل ونوى) أي فأنه يقع اه ع ش قوله: (وبقوله الخ) عطف على يكتب الخ.\rقوله: (وردوه) أي ابن الرفعة قوله: (بأن الذي فيه) أي في كلام الرافعي وقوله وهو الصحيح معتمد اه ع ش قول المتن: (وإن كتب الخ) في الروض وإن علق ببلوغ الطلاق فسلم موضع الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين اه سم قوله: (أي صيغة الطلاق الخ) أي وإن لم يقرأ الجميع قوله: (وإن لم تفهمها الخ) وذكر\rالنهاية ضمير المفعول هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية قوله: (أو طالعتها) عطف على قراءته قوله: (وإن لم تتلفظ الخ) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها اه نهاية قوله: (لوجود المعلق عليه) هذا لا يظهر بالنسبة لما نقله الشارح عن الامام.\rقوله: (ويظهر أنه لا فرق الخ) يظهر الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي في قوله وإن قرئ عليها فلا في الاصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة أي أو عميت ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن تطلق اه سم وقوله ولو علم الخ في النهاية مثله قوله: (ويظهر أنه لا فرق الخ) الذي يتبادر إلى الفهم أن مراد الشارح التعميم في القارئة في قراءتها والقراءة عليها فلا يقع في الثاني وإن ظن كونها أمية خلافا لما يقتضيه صنيع المحشي وإن كان ما أفاده المحشي أوجه اه قوله: (هنا) أي في وقوع الطلاق اه ع ش والاولى في اشتراط قراءتها قوله: (فلا طلاق) أي وإن ظنها حال التعليق أمية اه ع ش قوله: (إن علم حالها) كذا في النهاية والمغني قوله:","part":8,"page":22},{"id":3335,"text":"(ومنه) أي التعليل قوله: (لو تعلمت الخ) ولو علقه بقراءتها عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء اه نهاية قال ع ش قوله ثم تعلمت الخ المتبادر من هذا الصنيع أنه إذا قرأته بنفسها طلقت وقوله الظاهر الاكتفاء أي وإن قصد قراءتها بنفسها فلا يدين اه.\rقوله: (وإن القارئ الخ) عطف على قوله إنها الخ وكان الاولى أو بدل الواو عبارة النهاية قال الاذرعي مفهومه أي قول المصنف فقرئ عليها الخ اشتراط قراءته عليها فلو طالعه أي الغير وفهمه أو قرأها أي الصيغة ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا يحتمل أنه يكتفي بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه اه قال ع ش قوله لم تطلق معتمد وقوله ويحتمل أنه يكتفي بذلك أي في الوقوع وهو معتمد حج ونقل سم على منهج عن الشارح عدم الوقوع وهو موافق للاحتمال الاول اه قوله: (فإن لم يعلم) أي حالها سم ونهاية أي كونها قارئة اه ع ش فصل في تفويض الطلاق إليها قوله: (في تفويض الطلاق) إلى قول المتن وهو تمليك في النهاية قوله: (يعني المكلفة لا غيرها) كذا في المغني قوله: (بنحو طلقي نفسك إن شئت) لو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما هو ظاهر اه سم قوله: (وبحث الخ) عبارة النهاية والاوجه الخ\rقوله: (فقالت أنت طالق) خرج به ما لو قالت طلقت نفسي فإنه صريح لانها أتت بما تضمنه قوله طلقيني اه ع ش قوله: (لكنه كفاية) أي منه ومنها رشيدي وع ش قوله: (وهي) أي ونوت الزوجة قوله: (وإلا) أي بأن لم ينويا أو أحدهما ما ذكر قوله: (فسيأتي) عبارة النهاية وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كما يأتي ولو فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالاوجه كما قال البندنيجي إنه يقع واحدة اه قال ع ش قوله وقع ظاهره أن ما نواه يقع بقولها ذلك وإن لم تنو أو ذكرت دون ما نواه فليحرر اه أقول سيأتي في أواخر الفصل أنه يقع في الاولى واحدة وفي الثانية ما نوته وإليه يشير قول الشارح فسيأتي وقول النهاية كما يأتي قوله: (لانه) أي التفويض قول المتن: (فورا) نعم لو قال وكلتك في طلاق نفسك لم يشترط الفور اه مغني قوله: (وإن أتى بنحو متى الخ) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا عدم اشتراط الفورية في نحو متى قوله: (لان التطليق الخ) تعليل لقول المصنف فيشترط لوقوعه تطليقها الخ اه رشيدي أقول الظاهر أنه تعليل للفورية فقط قوله: (فكان) أي التطليق كقبوله أي التمليك قوله: (وهذا معنى الخ) لا يخفى بعده والظاهر أن المراد بقولهم المذكور أن قوله طلقي نفسك معناه بناء على الجديد ملكتك تطليق نفسك فقولها في جوابه طلقت الخ معناه قبلت وطلقت كما إن أعتقت في البيع الضمني معناه ذلك فليتأمل نعم كلامه رحمه الله توجيه مستقل اه سيد عمر.\rقوله: (لان تطليقها نفسها متضمن للقبول) مقول قولهم أو بدل منه قوله: (لكلام الشارح) لعل المراد به الشرح الكبير قوله: (وهو) أي قولهما أن تطليقها يتضمن القبول قوله: (وإن حقها الخ) عطف على قوله الاكتفاء الخ قوله: (انتهى) أي قول الزركشي قوله: (بعيد) خبر وقول الزركشي الخ قوله: (ذلك) أي تعين التطليق قوله: (لما قررته) أي في قوله لان التطليق هنا الخ وقوله في معناه أي كلامهما وقوله إن هذا الخ بيان لما قررته وقوله هذا التضمن أي","part":8,"page":23},{"id":3336,"text":"تضمن تطليقها القبول وقوله لانه أي الاكتفاء الخ وقوله وإن قصدت به أي بالقبول قوله: (وقوله الخ) أي الزركشي لعله معطوف على قوله الصواب الخ قوله: (ينافي ما قبله الخ) المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق وقوله فكيف يبحث هنا الجمع بينهما قلنا أولا فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق لانه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن\rالتصريح بكل منهما أولى وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن الاولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك وأما ثانيا فهو أي الزركشي لم يبحث الجميع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة لان قوله وإن حقها عطف على الاكتفاء وقوله أو الاكتفاء بقبلت الخ قلنا أراد أي الزركشي ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل اه سم قوله: (نعم) إلى قوله قاله القفال في المغني وإلى قوله وهو قوله في النهاية قوله: (نعم لو قال الخ) استثناء عن قول المتن فيشترط الخ قوله: (وظاهره أن الفصل الخ) قد يتوقف فيه لان قوله لانه فصل يسير مقتصرا عليه في التعليل مشعرا إشعارا ظاهرا بأن مدار الاغتفار على كونه يسيرا لا على كونه غير أجنبي أيضا وإلا لتعين ذكره في التعليل فتدبره وبه يتأيد كلام الشارح الآتي اه سيد عمر قوله: (فالذي يتجه) إلى قوله بخلاف سائر التمليكات في المغني قوله: (لمطلقة التصرف) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (لا لغيرها) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع اه ع ش.\rقوله: (وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم انتهى سم عن شرح الروض وقوله يقع الطلاق أي رجعيا اه ع ش قوله: (وما قبله كالهبة) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة اه قوله: (ولو أتى هنا) أي على هذا القول اه سم قوله: (مطلقا) أي سواء كان التوكيل يضيع العقود كوكلتك أولا كبع قوله: (بل عدم الرد) أي بل الشرط عدم الرد اه رشيدي قول المتن (قبل تطليقها) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع مع تطليقها اه ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن الرجوع التطليق لم تطلق لان الاصل بقاء العصمة اه قوله: (بعده) أي القبول.\rقوله: (فلو طلقت الخ) عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا اه قوله: (قبل علمها برجوعه) أي ولكنه بعده","part":8,"page":24},{"id":3337,"text":"في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع اه ع ش قوله: (لم ينفذ) أي على القولين اه ع ش\rقوله: (يبطل خصوصه) أي التوكيل ع ش قوله: (ظاهر قولهم هنا الخ) أي حيث قالوا هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل اه كردي عبارة الرشيدي وظاهر أن الضمائر في قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل وقلنا بأنه يفسد خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما يأتي أي في النهاية غير ملاق لكلامه فتأمل اه قوله: (أي هو) إلى قوله خلافا لتقييد الشارح في المغني إلا قوله كما لو تبايعا إلى وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها الصريح وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقوله محلى إلى قوله وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها الصريح وقوله وقد لا ترد إلي وخرج وقوله ولها في الاولى الخ.\rقوله: (بما قاله) أي بابيني نفسك وقوله وهي أي ونوت هي وقوله بما قالته أي بابنت قوله: (وذكر نفسي) الاولى وذكر النفس كما في النهاية.\rقوله: (والاوجه الخ) عبارة النهاية أصحهما الوقوع إذا نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي قال الاذرعي وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم به اه زاد المغني وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة اه قوله: (سواء نوى هو ذلك الخ) فلا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي ابيني حيث نوى به التطليق اه ع ش قوله: (وأفهم كلامه الخ) عبارة المغني وأفهم كلام المصنف أن التخالف في الكناية أو الصريح كأختاري نفسك فقالت ابنتها أو طلقي نفسك فقالت سرحتها لا يضر من باب أولى نعم إن قال لها طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته أو بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم تطلق لمخالفتها صريح كلامه قوله: (إلا إن قيد بشئ) أي من صريح أو كناية اه ع ش قوله: (بأن علمت الخ) ويدفع المخالفة بحمل بأن على مغني كأن اه قوله: (ذلك أصلا) أي العدد وقوله أو نواه أي العدد أحدهما أي فقط سم.\rقوله: (خلاف) أي في وقوع الواحدة مغني وع ش قوله: (وكذا) أي لا خلاف في وقوع الواحدة إذا نوت الخ قوله: (وكذا إذا نوت هي فقط) صنيعه يقتضي أن في هذه الصورة خلافا قوله: (واحدة الخ) مفعول نوت قوله: (هذه الثلاثة) أي التي لا خلاف فيها وهي ما قبل وكذا وقوله ولو نوت الخ وقوله على عبارته أي قوله وإلا الخ الصادق على هذه الثلاثة المقتضية لجريان الخلاف فيها ولوقوع الواحدة في الشق الثاني من الثالث قوله: (بأن يجعل الخ) أي كما فعله المحقق المحلي لكونه هو محل الخلاف وقوله من جهتها أي فقط اه رشيدي قوله: (السياق) ما هو اه سم قوله:","part":8,"page":25},{"id":3338,"text":"(وضابط ذلك الخ) أي تخالفهما في نية العدد قوله: (وخرج) إلى قوله وسيأتي في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها في الاولى قوله: (لدخولها) أي الواحدة وكذا ضمير عليها.\rقوله: (ولها في الاولى) أي فيما لو قال ثلاثا فوحدت عبارة المغني تنبيهات لها في الاولى بعد أن وحدت راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت ولو قال جعلت كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد اه ووافقه النهاية في الاوليين من صور المشيئة الثلاث دون الاخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ع ش ما قاله شيخ الاسلام والمغني من أنها كالاولى.\rفصل في بعض شروط الصيغة والمطلق قوله: (في بعض شروطه) إلى قوله وجعل البلقيني في النهاية قوله: (منها) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في الصيغة تكرار فالاخصر الاولى ويشترط في الصيغة الخ قوله: (عند عروض صارفها) لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول الباب من أن قصد اللفظ لمعناه شرط مطلقا وغاية الامر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد إلى قصد الايقاع لوجود هذا الامر الصارف فتأمل اه رشيدي وهذا صريح في أن الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد فيه من القصدين ولا يقع به الطلاق مع الاطلاق وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق على الاصح فليراجع قوله: (لما يأتي في النداء) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف لا يقع به إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في الهزل الخ أي من أنه إذا قصد منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا أو باطنا اه كردي قوله: (قصد لفظها)\rنائب فاعل يشترط قوله: (لقصدهما) أي اللفظ والمعنى اه ع ش قول المتن: (بلسان نائم) وإن أثم بنومه لان إثمه به لخارج لا لذاته سم وع ش قوله: (وإن أجازه الخ) عبارة المغني وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته أجزته أو أوقعته اه قوله: (وإن أجازه الخ) لا يبعد أن يكون قوله أجزته كناية فيقع به الطلاق إذا أراد إنشاء إيقاع الطلاق الآن اه سيد عمر وهو الاقرب ولا ينبغي العدول عنه إلا بنقل صريح قوله: (بعد يقظته) أي أو عود عقله اه سم قوله: (عهد له جنون) أي سابق اه ع ش قوله: (صدق بيمينه) معتمد في مدعي الصبا والجنون اه ع ش قوله: (قاله الروياني الخ) عبارة المغني كما قاله الروياني وإن قال في الروضة في تصديق النائم نظر اه قوله: (أي لانه لا أمارة الخ) قد يتوقف في نفي الامارة اه سم قوله: (وهو متجه) أي النزاع قوله: (على الاخيرين) أي مدعي الصبا ومدعي الجنون أي على تصديقهما باليمين قوله: (عدم قبول قوله) أي المطلق أو المعتق وقوله ظاهرا أي وأما باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم الطلاق أما لو أطلق فلا لان الصريح يقع به وإن لم يقصده اه ع ش وقوله لان الصريح الخ تقدم عن الرشيدي تقييده بعدم وجود الصارف فليراجع قوله: (ظاهرا) قيد للقبول وقوله لتلفظه علة لنفي الاشكال قوله: (بقيده) أي إمكان الصبا وعهد الجنون اه ع ش قوله: (قيل كان مستغنيا الخ) وممن قال به شيخ الاسلام والمغني","part":8,"page":26},{"id":3339,"text":"قوله: (عن هذا) أي ما في المتن اه رشيدي قوله: (وما بعده الخ) فيه تأمل قوله: (لان اللغو الخ) توجيه للاستفادة.\rقوله: (ولا يستفاد هذا من قوله يشترط الخ) أي لان عدم النفوذ يصدق بالوقف كتصرفات المرتد في زمن الردة اه سيد عمر قول المتن: (من غير قصد) أي لحروف الطلاق لمعناه اه مغني قوله: (تأكيد) أي قوله من غير قصد تأكيد لما قبله قوله: (ومثله) إلى قول المتن إلا بقرينة في المغني قوله: (ومثله الخ) لعله في كونه لغوا فقط لا في أنه لا يصدق ظاهرا إذ ما ذكر من الحكاية والتصوير قرينة ظاهرة في عدم إرادة الايقاع قوله: (حاكيا) أي لكلام غيره اه مغني أي أو لما كتبه هو كما مر قوله: (للفظه) أي الطلاق قوله: (أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة سم على حج أي لتقريبهما صدقه فيما قاله اه ع ش قوله: (كما يأتي الخ) وكأن دعاها بعد ظهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة فسبق\rلسانه وقال أنت اليوم طالقة اه مغني قوله: (فيمن التف) أي انقلب قوله: (فيصدق ظاهرا الخ) تفريع على قول المتن إلا بقرينة قوله: (أما باطنا فيصدق) أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله مطلقا أي كان هناك قرينة أم لا اه ع ش قوله: (وكذا) أي يصدق باطنا مطلقا اه رشيدي قوله: (ثم قال أردت أن أقول طلبتك الخ) ظاهره وإن لم يكن هناك قرينة ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة وهو الظاهر اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وكذا لو قال لها طلقتك الخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما بعده فليراجع اه قوله: (ولها قبول) أي ويجوز لها الخ اه ع ش قوله: (هنا) أي في دعوى نحو سبق اللسان بلا قرينة قوله: (ولمن ظن الخ) أي يجوز له اه ع ش قوله: (ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد الخ) ظاهره أنه يجوز له أن يشهد قال في شرح الروض وفيه نظر اه أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه مع الظن كما أنه ليس له تلك مع العلم سم ومغني انظر هل يقال أخذا من هذا أنه يجب على المرأة الظانة صدقه قبوله.\rقوله: (بخلاف ما إذا علمه) أي سبق اللسان ونحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة اه ع ش عبارة الرشيدي أي فلا يجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه الخ من أن له أن يشهد اه عبارة الكردي قوله بخلاف ما إذا علمه مفهوم قوله ولمن ظن الخ يعني يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه بالطلاق ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا بخلاف ما إذا علم صدقه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه به أصلا اه وكل من هاتين مخالف لما مر عن سم والمغني قوله: (فقال لها) أي بقصد الاخبار كما يأتي ويظهر أن الاطلاق بلا قصد شئ من الاخبار والانشاء كقصد الاخبار فليراجع قوله: (ظانا الخ) مجرد تأكيد لما قبله قوله: (بما أخبر به الخ) خرج ما لو قصد به الانشاء وسيشير إليه اه سم قوله: (بائنا الخ) حال من فاعل أخبر قوله: (في أعتقتك الخ) أي فيما إذا قال السيد عقب أداء مكاتبه النجوم أعتقتك أو أنت حر ثم تبين فساده قوله: (إنه لا يعتق به الخ) فاعل يأتي قوله: (قالوا الخ) أي أصحابنا قوله: (ونظير ذلك) أي قوله أعتقتك الخ اه كردي قوله: (ثم قال ظننت الخ) أي وكان قولي نعم طلقتها مبنيا على هذا الظن قوله: (إن ما جرى بيننا) أي بينه وبين الزوجة من نحو طالق وحده ابتداء قوله: (وقد أفتيت)","part":8,"page":27},{"id":3340,"text":"أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور قوله: (فلا يقبل منه الخ) قد يقال ما وجه عدم الاكتفاء\rبالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني فتدبره اه سيد عمر عبارة سم انظر قوله فلا يقبل منه مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا اه وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد الشارح بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال طلقت ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت أهو صريح أم لا كان ذلك قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث وإلا حنث اه وهو صريح فيما قلت قوله: (انتهى) أي ما يأتي قوله: (لانه) أي البلقيني قوله: (عن حقيقته) لعل المراد عن حقيقته الشرعية التي هي إنشاء الطلاق.\rقوله: (وإفتاؤه بما رتب عليه الخ) جعل الافتاء قرينة يخالف قوله الا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الافتاء اه سم وأجاب عنه السيد عمر بما نصه يظهر أنه أي ضمير قول الشارح وإفتاؤه الخ ليس إشارة إلى الافتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق آنفا بل ابتداء كلام حاصله أن من جملة القرائن ما لو وقع منه لفظ محتمل للطلاق فاستفتى فيه فأفتى بالوقوع فأخبر بالطلاق معتمدا على الافتاء السابق ثم أفتى بعدم الوقوع باللفظ السابق وتبين عدم صحة الافتاء الاول فلا نوقع عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما أردت الاخبار لان القرينة وهي الافتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه مبني على حمل الافتاء في كلامه على ما سبق في ضمن وقد أفتيت الخ ولا يصح حمله عليه بوجه لان ذلك الافتاء في تلك الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها فأنى يصلح قرينة للاخبار ولو فرض تقدمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله على حمل الافتاء الخ صرح بهذا الجمل الكردي فيرد أيضا بما ذكر اه قوله: (ينافي ذلك) أي ما قاله البلقيني أو قولهم ونظير ذلك الخ قوله: (وبتسليم أن الخ) لعل تسليم هذا مع الحل الآتي هو المتعين قوله: (أما إذا أنشأ إيقاعا الخ) يؤخذ من صنيعه هنا ومما يأتي أنه لو قصد الانشاء في مسألة البلقيني ونظائرها يقع ظاهرا اتفاقا وأما الوقوع باطنا ففيه الخلاف الآتي اه سيد عمر أي في مسألة ظنها أجنبية ومعلوم أن ما هنا في قصد الانشاء مع ظن عدم الوقوع وأما لو قصد الانشاء بدون ذلك الظن فيقع ظاهرا وباطنا باتفاق قوله: (ظانا أنه لا يقع) أي بهذا الايقاع لظنه حصول البينونة بما صدر منه أولا قوله: قول المتن: (ولو كان اسمها طالقا الخ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند الاطلاق فيه نظر ويتجه المنع اه سم أقول قد ينافيه قول الشرح الآتي لو غير اسمها الخ قوله: (لها\rباسمها) إلى قول المتن أو وهو يظنها في النهاية قوله: (للقرينة الظاهرة على صدقه) يغني عنه ما بعده بدون العكس فالاولى الاقتصار عليه كما في المغني قوله: (مع ظهور القرينة الخ) عبارة المغني وكون اسمها كذلك قرينة تسوغ تصديقه اه قوله: (حملا على النداء) ولانه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والاصل دوام النكاح اه مغني قوله: (حملا على النداء) هل الحكم كذلك وإن عارض ذلك أي النداء قرينة تؤيد إرادة الطلاق كأن يقع هذا النداء في أثناء مخاصمة وشقاق لترجح الاحتمال الاول بأصل بقاء العصمة أو محله حيث لم يوجد ما ذكر محل تأمل فليراجع وليحرر اه سيد عمر أقول قد يؤيد الثاني قول الشارح لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير الخ قوله: (أي بحيث هجر الاول) ينبغي أن يكون محله في عالم بهجره فليتأمل اه سيد عمر قوله: (طلقت) أي عند الاطلاق.\rقوله: (كما لو قصد طلاقها) بقي ما لو قصد النداء والطلاق فهل هو","part":8,"page":28},{"id":3341,"text":"من باب اجتماع المانع والمقتضى حتى يغلب المانع وهو النداء فلا يقع الطلاق أو من قبيل اجتماع المقتضى وغيره فيغلب المقتضى فيقع الطلاق فيه نظر والاقرب الثاني اه ع ش قوله: (أي مطلقا) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم إليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الاطلاق من غير خلاف في الصورتين ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل اه سم قوله: (لان بناءه على الضم الخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن لم يرد العلمية لانها نكرة مقصودة اه سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بما مر من تبادر وغلبة النداء لها باسمها قوله: (وفي يا طالقا بالنصب يتعين الخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في الحالين الخ المتجه منعه اه سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها بقرينة التخاطب لكن لا من حيث شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم قوله فقد يتجه الخ خلاف موضوع المسألة من الاطلاق قوله: (حمل كلامه) أي الزركشي من عدم الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما\rاه ع ش قوله: (والقن الخ) الاولى تقديمه على قوله قال الزركشي الخ قوله: (أو طالعا) أي ونحوه من الاسماء التي تقارب حروف طالق اه مغني قوله: (ظاهرا لظهور القرينة) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب المخرج والامر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه إلى الآخر اه قوله: (فإن لم يقل ذلك) أي أردت النداء اه ع ش قوله: (وقضيته) أي قوله فإن لم يقل الخ.\rقوله: (إنه لو مات الخ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الاصل بقاء العصمة اه سيد عمر ولا يخفى بعده قوله: (حكم عليه بالطلاق) أي من وقت الصيغة على المعتمد اه ع ش قوله: (عملا الخ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله ومنه يؤخذ أي من هذا التعليل قوله: (في هذا) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه اه ع ش قوله: (وإن وجدت الخ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من الخ قوله: (كما شمله) أي ما ذكر من المعلق والمنجز اه ع ش قوله: (ومثله) أي مثل خطابه إياها بالطلاق قوله: (لمن يطلقها الخ) أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر في شرح قول المصنف يشترط لنفوذه من أنه لا يصح التعليق من الوكيل وقوله لا يتأثر بها أي بالقرائن اه ع ش قوله: (فيهما) أي التعليلين قوله: (وقع ظاهرا) إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله إجماعا قوله: (وخصت) أي الثلاثة في الحديث وقوله كذلك أي هزلها وجدها سواء وقوله وفي رواية الخ يحتمل أنه بدل الرجعة ويحتمل أنه زائد على الثلاثة وعليه فالتقدير والعتق كهذه الثلاثة وفصله عنها لعدم تعلقه بالابضاع وشبهه بها في","part":8,"page":29},{"id":3342,"text":"التأكد وقوله إذا لهزل الخ علة لكون الهزل أخص وقوله يختص بالكلام أي واللعب قد يكون بغيره وقوله عطفه أي اللعب وقوله عليه أي الهزل اه ع ش وقد يرد عليه أن عطف العام من خصائص الواو قوله: (بأن لا يقصد شيئا) كقولها في معرض دلال وملاعبة أو استهزاء طلقني فيقول لاعبا أو مستهزئا طلقتك اه مغني قوله: (وفيه نظر) أي فيما جعله الغير وقوله لا بد منه مطلقا أي سواء في ذلك لهزل واللعب وغيرهما وقوله ومن ثم أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ اه ع ش أي مطلقا قوله: (ومن ثم قالوا الخ) يتأمل وجه التأييد لان عبارتهم الآتية كما في حال الهزل ولو كانت كما في حال اللعب لكان التأييد واضحا وأما الهزل فالقائل المذكور يعتبر فيه قصد اللفظ اه سيد عمر وقد يجاب المؤيد مفهوم قولهم وقد قصد\rلفظ الطلاق والمشار إليه قول الشارح إذ قصد اللفظ الخ لا تراد فهما قوله: (وقع) أي ظاهرا وباطنا اه ع ش قوله: (كما نقلاه عن النص) اعتمده النهاية والمغني قوله: (على حنث الناسي) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا فنسي الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث اه ع ش قوله: (وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية محشي أي لا مكان تخريجه على حنث الجاهل اه سيد عمر قوله: (لا باطنا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله: (كما اقتضاه) أي عدم الوقوع باطنا وهو الظاهر اه مغني قوله: (لكن نقل الاذرعي الخ) عبارة المغني وإن قال الاذرعي قضية كلام الروياني أن المذهب الوقوع باطنا اه قوله: (وذلك لانه الخ) تعليل لما في المتن قوله: (وقضية هذا) أي التعليل قوله: (نعم) إلى قوله اه في النهاية والمغني قوله: (ولم يعلم الخ) حالية قوله: (فعلى قولي حنث الناسي) أي والراجح منهما عدم الوقوع لكن صاحب الكافي يقول بالحنث في المبني عليه فكذا في المبنى وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الكافي أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع والاوقع اه ع ش قوله: (في الفرق بينهما) أي بين مسألة المتن وما في الكافي كردي وع ش.\rقوله: (صورة التعليق) أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق بخلاف مسألة المتن فإنه لا تعليق فيها إلا إن هذا لا يلائم ما مر عقب قول المتن ولو خاطبها بطلاق من قوله معلق أو منجز اه ع ش قوله: (ما يأتي في الجمع الخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لا يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا فلا حنث وإن قصد أن الامر كذلك في نفس الامر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق وبين الوقوع على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية على هذا التفصيل فراجعه اه سم أي في فصل أنواع من التعليق قوله: (بين كلام الشيخين) أي بين أطراف كلامهما قوله: (وبفرق) إلى قول المتن ولا يقع طلاق مكره في النهاية والمغني قوله: (بين ما هنا) أي ما في المتن من الوقوع في مسألة ظنها أجنبية قوله: (على من طلب الخ) متعلق بعدم وقوعه قوله: (ولا يعلمها) أي ومثله ما لو علم بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن صاحبها ولم يتعقبه وكأن وجهه أن قرينة المقام تدل على أن مراده المعنى اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل وعدم العلم في كلامهم محض تصوير لان أصل الكلام في حادثة رفعت إلى الامام فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما تقرر اه سيد عمر قوله:","part":8,"page":30},{"id":3343,"text":"(بأنه هنا لم يقصد الخ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر للتضجر أو عدمه حيث أراد بطلقتكم فارقت مكانكم أو أطلق اه ع ش قوله: (معناه الشرعي) وهو قطع عصمة النكاح قول المتن: (لم يقع) أي وإن قصد به معناه عند أهله اه ع ش عبارة المغني وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها اه قوله: (ويصدق في جهله الخ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا اه ع ش قوله: (لم يصدق ظاهرا) ويدين اه مغني قوله: (ويقع عليه) أي ظاهرا اه ع ش قوله: (بباطل) عبارة النهاية بغير حق اه زاد المغني خلافا لابي حنيفة اه قال ع ش قوله بغير حق يؤخذ منه جواب حادثة هي أن شخصا كان يعتاد الحراثة لشخص فتشاجر معه فحلف بالطلاق الثلاث لا يحرث له في هذه السنة فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له في تلك السنة وهدده إن لم يحرث له بالضرب ونحوه وهو أنه لا يحنث لان هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد الاكراه من الشاد المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه على الفعل جميع السنة على العادة بل لو قال له احرث له جميع السنين وكان حلف أنه لا يحرث له أصلا لا في تلك السنة ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا تلك البلدة وعلم أنه إن لم يحرث عاقبه بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه لا يفعله فأكره عليه فإنه يحنث لان هذا إكراه بحق اه ع ش قوله: (أو بحق لا حنث) خلافا للنهاية والمغني قوله: (لا حنث) أي على ما يأتي والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر اه سم قوله: (تعدى المكره) بكسر الراء به أي الطلاق ليعذر المكره أي على الطلاق قوله: (إن فعل المكره) بفتح الراء أي المعلق عليه الطلاق قوله: (أولا) أي وإنما المقصود بالحلف الفعل بالاختيار قوله: (المتجه خلافه) أي خلاف عدم الحنث اه كردي.\rقوله: (ووجه اندفاعه الخ) حاصله أن قوله متى صير فعله وهو إعطاؤه بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا وقوله وقد تقرر أن الفعل المكره الخ فلو كان الاكراه للآخذ على الاخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ كما هو ظاهر اه سم قوله: (والمولى ليس الخ) جواب سؤال قوله: (لان الشرع الخ) سيأتي عن المغني أنه مبني على المرجوح.\rقوله: (وما نحن فيه) وهو ما اقتضاه كلام الرافعي قوله: (على خارج عنه) أي الطلاق وكذا ضمير سببا له قوله: (لما تقرر) أي آنفا في قوله والاصح الثاني\rاه كردي قوله: (إن الفعل المطلق) أي المحلوف عليه قوله: (على ذلك) أي الفعل بالاختيار قوله: (ما بينهما) أي بين ما نحن فيه وطلاق المولى وقال الكردي أي بين نفس الطلاق والخارج عنه اه قوله: (بما ذكرته) أراد به قوله إن قوله مني يقتضي أن فعله الخ اه كردي قوله: (لا نرى ذلك) أي اشتراط كون الاخذ باختيار المعطي قوله: (الظاهر في أنه لا بد الخ) ممنوع اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول لا يخفى ما في هذا الرد فلعل الاولى أن يوجه ما ذكر بأن هذه العبارة وإن كان حقيقتها التعليق على أخذ الآخذ لكن","part":8,"page":31},{"id":3344,"text":"الظاهر المتبادر أن المراد بها التعليق بالاعطاء بقرينة أنها إنما تقال في مقام الامتناع منه والعلاقة ما بينهما من التلازم غالبا نعم أن فرض ادعاؤه إرادة الحقيقة قبل كما هو اه وقوله لكن الظاهر المتبادر الخ فيه وقفة قوله: (وإنما يقال أكرهه الخ) بل يقال أخذه منه كرها اه سم قوله: (فأجبره القاضي على كلامه الخ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالامور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال دون الكلام فيما بعدلان الكلام في الاجبار بالحكم فإذا أجبره تم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث لان الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد بإجبار القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم ثم رأيت قوله الآتي قبيل قول المتن وشرط الاكراه والذي يتجه الخ وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والالزام اه أقول وقول الشارح فإن فرض أن القاضي الخ كالصريح في أن المراد بإجبار القاضي هنا الجبر الحسي ثم رأيت سم قد نبه عليه فيما كتبه على قول الشارح الآتي والذي يتجه الخ.\rقوله: (لكن محله فيما فعله الخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها فإذا أجبره القاضي على كلامه فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لاجبار آخر على الكلام بعد ذلك وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه الدخول م ر اه سم أقول الظاهر أخذا مما مر عن ع ش إن إجبار القاضي على أن يكلمه متى لاقاه على المعتاد يكفي في عدم الحنث بغير الكلام الاول أيضا ولا يشترط حينئذ تجديد الاجبار قوله: (ما يزول به الهجر المحرم) وهو التكلم مرة اه كردي قوله: (وإن تعدى به) تأمل الجمع بينه وبين\rما نقله الفاضل المحشي عن الجمال الرملي في مسألة الحلف على عدم دخوله في دار أبيها وكذا يشكل عليه ما صرحوا به أنه إن حكم على المولى بالطلاق الثلاث لم يقع ويظهر في الجمع بينهما أن يقال إن كان إجبار القاضي بمجرد الحكم حنث لانه حينئذ ليس إجبارا شرعيا ولا حسيا وإن كان بتهديد بشئ مما يأتي فلا حنث لانه إكراه حسي اه سيد عمر قوله: (وذلك الخ) تعليل لما في المتن وقوله عنه أي المكره.\rقوله: (وفسره) أي الاغلاق قوله: (قال البيهقي الخ) إثبات للاتفاق قوله: (وأفتى به) أي بوقوع طلاق الغضبان وقوله ولا مخالف الخ أي فكان إجماعا سكوتيا قوله: (ومنه) أي الاكراه إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله وكذا في إكراه القاضي إلى قوله نعم قوله: (فغلبه النوم) أي ولو قبل وقته المعتاد وقوله بوجه أي فإن تمكن ولم يفعل حتى غلبه النوم حنث وظاهر التعبير بالتمكن أنه لا يمنع من الحنث الفوت لوجود من يستحي من الوطئ بحضورهم عادة كمحرمه وزوجة له أخرى ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك عذرا ويراد بالتمكن التمكن المعتاد في مثله","part":8,"page":32},{"id":3345,"text":"لم يبعد اه ع ش وقوله لو قيل الخ ظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بنقل قوله: (وكذا في إكراه القاضي الخ) أي فلفظ بها عبارة المغني وصور الطلاق بحق جمع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الايلاء على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فلفظ بها لغا الطلاق لانه يفسق بذلك وينعزل فإن قيل المولى لا نأمره بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى بأحدهما فإنه ينفذ أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو أولى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها الآن لم يمكن بل يجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو إن القاضي يكره المولى على الفيئة أو الطلاق والاصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع كما سيأتي في بابه فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق اه قوله: (نعم) إلى قوله ويظهر في المغني.\rقوله: (زوجة نفسه) أي المكره بكسر الراء وقوله نوى المكره بفتح الراء قوله: (هي بمعنى كان) والمصنف يستعمل ذلك في كلامه كثيرا اه نهاية قول المتن: (أكره) بضم الهمزة اه مغني قول المتن: (فوحد) ظاهره وإن لم يملك إلا واحدة وهو\rظاهر لوجود قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه اه سم قول المتن: (فكنى) أي ونوى اه مغني عبارة سم قوله فكنى في هذه المسألة تأمل لانه إن أريد أنه كني بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله وقع وإن أريد أنه كني مع النية ففيه إنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره بالعدول واختياره بالنية اه.\rقول المتن: (فكني) بالتخفيف عبارة المختار الكناية أن يتكلم بشئ ويريد غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فيهما وكناه أبا زيد وبأبي زيد تكنية كما تقول سماه اه فجعل التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية بمعنى التكلم بكلام يريد به غير معناه ولعل هذا بحسب اللغة وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج في الاعتداد به لنية المراد لخفائه فهي نية أحد مجتملات اللفظ لا نية معنى مغاير لمدلوله اه ع ش قول المتن: (فسرح) بتشديد الراء أي قال سرحتها أو وقع الاكراه بالعكوس لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث الخ وقع أي الطلاق في الجميع اه مغني وظاهر كلامهم ظاهرا أو باطنا وسواء كان المكره بفتح الراء عالما بتأثير الاكراه أم لا ولو قيد الوقوع في صور العدول إلى الاخف كالعدول من الثلاث إلى الواحدة بعلم تأثير الاكراه لم يبعد فليراجع قوله: (لانه مختار لما أتى به) عبارة المغني لان مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به اه وقضيتها كقول الشارح الآتي لان الشرط أن يطلق الخ أنه يدين باطنا فليراجع قوله: (كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ اه سم قوله: (لان الشرط) أي شرط منع الاكراه الوقوع قوله: (ومن قصد ذلك) أي لفظ الطلاق بمعناه قوله: (فما أفهمه قولهم نوى الايقاع) عبارة الروض مع شرحه ولو أكره فقصد الايقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الاكراه كناية اه وعبارة ابن قاسم الغزي ويستثنى المكره","part":8,"page":33},{"id":3346,"text":"على الطلاق فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع وإلا فلا اه قال شيخنا قوله إن نوى وقع وإلا فلا فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا اه وعبارة فتح المعين لاطلاق مكره بغير حق بمحذور فإدا قصد المكره الايقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحق اه وهذه صريحة في اشتراط نية الايقاع في الاكراه مطلقا قوله: (إن نية غيره) يعني نية معنى لفظ الطلاق بدون نية الايقاع به قوله: (الاكراه الشرعي) إلى قوله ومنه\rأن يحلف في النهاية إلا قوله وحكاية المزني إلى قوله وحنث من حلف.\rقوله: (فلو حلف ليطأن الخ) أي ويبر من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط ما لم يرد بالوطئ قضاء الوطر وقوله فوجدها حائضا أي تبين أن الحيض كان موجودا وقت حلفه فلو حلف وهي طاهرة ثم حاضت فإن تمكن من وطئها قبل الحيض ولم يفعل حنث وإن لم يتمكن بأن طرأها الدم عقب الحلف لم يحنث كما مر فيمن غلبه النوم وكما يأتي فيما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف الطعام بعد مجئ الغد فإنه إن تمكن من الاكل ولم يأكل حنث وإلا فلا ومثل ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطئ فلا حنث وتصدق في ذلك لانه لا يعلم إلا منها اه ع ش وقوله بأن طرأها الدم الخ أي أو وجد عندها من يستحي من الوطئ بحضوره أخذا مما مر عنه آنفا قوله: (أو ليبيعن أمته اليوم) ليتأمل ما لو تعذر بيعها لعدم وجد أن مشتر ولعل الاقرب عدم الوقوع قياسا على مسألة النوم السابقة آنفا بجامع عدم التمكن وما لو لم يجد راغبا إلا بغبن فاحش ولا يبعد الوقوع لانه مقصر اه سيد عمر وسيأتي عن ع ش في مسألة الحلف على قضاء الحق ما يوافقه قوله: (حبلى منه) أي أو من غيره بشبهة توجب حرية الحمل اه ع ش قوله: (وكذا لو حلف ليقضين زيدا الخ) قد يقال ما مقتضى كون الاكراه فيه شرعيا فإن المتبادر كونه حسيا اه سيد عمر قوله: (فعجز عنه) المتبادر من هذا أنه لم يقدر على جملته وإن قدر على أكثره ولم يوفه لانه يصدق عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه ثم المراد بالعجز هنا أن لا يستطيع الوفاء في جزء من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتقويته البر باختياره كما صرح بذلك الشهاب حج في آخر الطلاق اه ع ش قوله: (كما أشار إليه) أي إلى الخلاف قوله: (وتبعه) أي الرافعي قوله: (وسيأتي) أي بيان التأويل قوله: (وحنث من حلف الخ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا على ترك المعصية فكيف حنث مع ذلك اه سم قوله: (إنما هو الخ) خبر وحنث من الخ.\rقوله: (حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة لان الحلف هنا على المعصية اه سم قوله: (خص يمينه الخ) كلا أصلي الظهر في هذا اليوم وقوله أو أتى بما يعمها الخ كلا أصلي في هذا اليوم قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر في مطلق الصلاة اه ع ش.\rقوله: (قاصدا دخولها) أي المعصية قال السيد عمر مقتضى هذا أنه لا بد من هذا القصد مع العموم ومقتضى فرقه الآتي خلافه فليتأمل اه قوله: (أنه أراد الخ) يؤخذ منه أنه لو قال إنما حلفت لغلني يساره لم يحنث إذا فارقه بلا استيفاء سيماإذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا\rالوقت دراهم أخذتها من جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف فيها وأثبت ذلك بطريقه اه ع ش قوله: (وإن أعسر) غاية قوله: (حنث) جواب حيث خص الخ قوله: (ومنه) أي الاكراه الشرعي قوله: (ولو أراد بالوطئ) أي في المسألة المذكورة أول التنبيه قوله: (بتركه) أي الوطئ قوله: (قال) أي البعض قوله:","part":8,"page":34},{"id":3347,"text":"(لان هذا) أي تنزيل الايجاب الشرعي منزلة الاكراه الحسي قوله: (كالمسألة المذكورة) أي في أول التنبيه قوله: (ومسألتنا) أي الحلف أنه لا يصلي لغير القبلة قوله: (ولم يقولوا) أي الاصحاب قوله: (ذلك) أي اختصاص ذلك التنزيل بالحث على الفعل قوله: (إن كلامهما) أي كلام الشيخين في تينك المسألتين اه كردي قوله: (انتهى) أي قول البعض قوله: (وقد يفرق بأن الخ) قد يقال من الاول حلف ليقضين زيدا حقه وهو صادق بما إذا كان بصورة إن لم أقضه الخ فزوجتي طالق ومن الثاني حلف لا يصلي الخ وهو صادق بصورة إن صليت الخ فزوجتي طالق مع أن الاول نفي والثاني إثبات فليتأمل وقد يجاب بأن مراده بالاول حلف ليقضين أي بلفظ لاقضين ومراده بالثاني لا أفارقك فأفلس التي استند إليها البعض المشار إليه لاثبات ما اختاره في مسألة الصلاة اه سيد عمر وعبارة سم والكردي قوله بأن الاول أي الحث وقوله والثاني أي المنع اه قوله: (ففيه) أي في الثاني.\rقوله: (إن أراد) أي بغير القبلة وقوله الفرض أي الغير الفرضي الاحتمالي وقوله فتعليق بمستحيل أي لان كل جهة يصلي إليها بالاجتهاد يصح أن يفرض أنها قبلة فلا يمكن فرض أنها غير قبلة وقوله وإلا أي بأن أراد الغير الحقيقي وقوله في الاولى أي قوله أن أراد الفرض الخ وقوله وأما الثاني أي قوله وإلا الخ اه كردي وكان الانسب تذكير الاولى أو تأنيث الثاني قوله: (كما هو واضح) أي لتحقق احتمالي القبلة وعدمها قوله: (وهي) أي الدار لغيره أي غير الحالف والجملة حالية قوله: (أي الذي لا يعلم رضاه الخ) وقع السؤال عما لو حلف على شراء سلعة معينة في هذا اليوم فامتنع مالكها من بيعها والذي يتجه أنه من الاكراه الشرعي ويظهر قياسا على ما تقدم أنه يتعين عليه الشراء ولو بأزيد من ثمن المثل إن أراد الخلوص اه سيد عمر وقوله من الاكراه الشرعي قد يقال أنه من الاكراه الحسي نظير ما مر عنه في مسألة حلف ليقضين زيد الخ وقوله ولو بأزيد الخ أي إن رضي بالبيع بذلك مالك السلعة قوله: (لانه الخ) تعليل للجعل المذكور قوله: (ويرده) أي ذلك الجعل قوله: (فلا إكراه الخ) فيقع الطلاق قوله: (\rنظير ما مر) يعني مسألة لا تصلي الظهر ومسألة لا أفارقك قوله: (ما قاله) أي كونه من الاكراه الشرعي فلا حنث قوله: (ومر الخ) أي في شرح ولا يقع طلاق مكره قوله: (بما حاصله الخ) متعلق للرد قوله: (له) أي للحالف وقوله عنه أي عن فعل المعلق عليه قوله: (لقولهم الخ) تعليل لقوله أي إن لم يكن له الخ قوله: (وحلفها) أي القاضي اليمين المغلظة.\rقوله: (منها) أي من اليمين المغلظة قوله: (بأداء المدعي به الخ) ظاهره ولو باطلا ويؤيده ما ذكره في مسألة قطاع الطريق اه سيد عمر قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل التعليل بذلك الامكان قوله: (هنا) أي فيما لو قال إن أخذت حقك مني الخ قوله: (لا بد الخ) أي في عدم الحنث أن يجبر أي القاضي قوله: (فتركه) أي التوكيل وقوله به أي بالاعطاء بنفسه قوله: (قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف الخ) أي قالا في تعليل هذه المسألة لان العتق حصل الخ حال كون هذا لتعليل منقولا عن ابن الصباغ قوله: (بعتق عبده الخ) سيأتي بيان المراد بالحلف بعتقه اه سم قوله: (المقيد) صفة عبده وقوله إن قيده","part":8,"page":35},{"id":3348,"text":"الخ مفعول حلف قوله: (وحلف الخ) أي بعتقه بدليل قوله لان العتق حصل بالحل اه سم قوله: (فحكم) أي القاضي وقوله ثم حله الخ أي السيد الحالف قوله: (فلا شئ الخ) جواب من حلف بعتق عبده الخ قوله: (لان العتق حصل بالحل الخ) مقول قالا قوله: (خطؤه) أي الظن قوله: (فلا يعذر الخ) قد يقال مسألة القيد هذه تؤيد ما تقدم عن التوسط عن ابن رزين فتدبره اه سيد عمر قوله: (ويظهر صدقه) أي الحالف في الحلف الاول قوله: (مما نحن فيه) أي الاكراه الشرعي الذي فيه مندوحة عن فعل المعلق عليه قوله: (مفهومه) أي مفهوم قول ابن الصباغ إذ كان من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم قوله: (لا حنث) أي لم يحنث.\rقوله: (ومثل حله) أي الحاكم في عدم الحنث وكذا الضمير المستتر في ألزم قوله: (إنه لا عبرة الخ) قد يمنع هذا الاخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل اه سم قوله: (بجهل الحكم) أي حكم الحلف وهو الحنث أي العتق بفعله المحلوف عليه اه كردي قوله: (والمراد بالحلف الخ) أي فيما قلاه عن ابن الصباغ قوله: (تعليقه) أي العتق عليه أي المحلوف عليه قوله: (في النذر) أي في أوائل بابه وقوله في والعتق الخ بدل من قوله في النذر وقوله إنه أي الحلف في قوله والعتق لا أفعل أو العتق يلزمني لا أفعل وقوله بشرطه وهو عدم نية التعليق قوله: (قدرته) أي الحاكم قوله: (له) أي لحكم الحاكم قوله: (والذي\rيتجه الخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة اختيار فإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه وإن زال الهجر قبله الخ إذ لا يتصور في هذا الغرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع لا يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر فليتأمل إلا أن يراد في هذا السابق أن القاضي أجبره حسا اه سم قوله: (وبما تقرر) أي في قوله والذي يتجه الخ قوله: (حصول الاكراه إلى قوله وإن علم من عادته) في المغني إلا قوله أو فرط هجوم وإلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: (هدد المكره) بفتح الراء وقوله عاجلا أي تهديدا عاجلا قول المتن: (بولاية) منه المشد المنصوب من جهة الملتزم اه ع ش قوله: (أو فرط هجوم) قد يدخل فيما قبله اه سم ولعل لهذا أسقطه المغني قول المتن: (ظنه) يقتضي أنه لا يشترط تحققه وهو الاصح اه مغني قوله: (أي فعل الخ) بصيغة المضي تفسير لحققه كما هو صريح صنيع النهاية قوله: (بدون اجتماع ذلك الخ) عبارة المغني إلا بهذه الامور الثلاثة اه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن فإن ظهر قرينة قوله: (وبعاجلا الخ) عطف على بغير مستحق الخ قوله: (لاقتلنك الخ) أي قوله ذلك قوله: (وإن علم الخ) غاية للثاني فقط قوله: (كما اقتضاه) أي العموم المذكور وكذا الضمير المستتر في يوجه قوله: (بأن بقاءه) أي الآمر قوله: (ما لو خوف آخر) فعل ومفعول قوله: (من الخلاف الخ) أي ناشئان من","part":8,"page":36},{"id":3349,"text":"الخلاف الخ قوله: (وإن كان ذلك) أي سقوط اختياره قوله: (ينافيه) أي ما اختاره البسيط قوله: (ملجأ) بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا قوله: (كصفعة) إلى قوله ونفله في النهاية والمغني قوله: (كصفعة) أي ضربة واحدة باليد وفي هذا التمثيل نظر عبارة النهاية بضرب شديد فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملا كذلك اه عبارة المغني ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص والاسباب المكره عليها فقد يكون شئ إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر إلى أن قال والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الاذرعي والضرب اليسير في أهل المروآت إكراه اه قوله: (إن اليسير) أي الضرب اليسير قوله: (وبحث الاذرعي الخ) جزم به النهاية والمغني قوله: (وهو) أي النظير أن القليل أي الحبس القليل.\rقوله: (لذي المروءة إكراه) خرج به غيره فالقليل في حقه ليس إكراها وإن ترتب عليه ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له لانه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب\rولا يتأثر به اه ع ش قول المتن: (أو إتلاف مال) أي أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ومنه أي الاتلاف حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة اه ع ش وقوله أو أخذه الخ قد يقال المراد بالاتلاف هنا ما يشمله كما أشار إليه الشارح بقوله بأخذ خمسة دراهم قوله: (عن الماوردي) عبارة الروضة الروياني اه سيد عمر قوله: (إنه الاختيار) أي القليل في حق الموسر ليس بإكراه قوله: (وهذا أول الخ) أي محل كلام الروضة على القليل قوله: (وإن كثر) محل نأمل إذ المدار هنا على ما تقضي العادة بمسامحته بما طلب منه دون أن يطلق فتأمل اه سيد عمر أقول بل قد يدعي أن إتلاف اختصاص يتأثر به داخل في قول المتن ونحوها قوله: (ويظهر ضبط الموسر الخ) يشمل ما لو كان منشأ عدم السماع خسة النفس لا قلة المال وليس ببعيد لان المدار على التأذي المخصوص اه سيد عمر أقول ويفيد ذلك الشمول قول النهاية أو إتلاف ما ليس يتأثر به فقول الروضة أنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة دراهم اه قول المتن: (ونحوها) ليس منه عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لان عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال اه ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ومنه قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك اه قوله: (من كل ما يؤثر) إلى قوله بخلاف قول آخر في النهاية إلا قوله محرم قوله: (كالاستخفاف) قال ابن الصباغ إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه انتهى اه يجيرمي.\rقوله: (وكالتهديد بقتل بعض الخ) عبارة المغني والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ذلك باختلاف الناس اه قوله: (وكذا رحم) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه اه ع ش قوله: (به) أي بمن ذكر من الزوج وبعضه ورحمه قوله: (فجرت بها) أي حالا اه نهاية قوله: (قول آخر) من إضافة المصدر إلى فاعله قوله: (ولو نحو ولده) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه الاذرعي أي في صورة القتل وهو ظاهر اه قال ع ش وأما صورة الكفر فليست إكراها لانه يكفر حالا بقوله ذلك اه قوله: (ولو نحو ولده) قد يقال حصول الاكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر اه سم عبارة المغني ولا يحصل الاكراه بطلق زوجتك وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه قال الاذرعي ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد اه وهو\rحسن اه قوله: (في الصيغة) إلى قول المتن وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أوهمه إلى ولا في المرأة","part":8,"page":37},{"id":3350,"text":"قوله: (سرا) أي بحيث يسمعه المكره اه مغني قوله: (ولا في المرأة) عطف علي في الصيغة قوله: (لانه مجبر الخ) تعليل لعدم اشتراط التورية قوله: (فهو) أي اللفظ منه أي المكره قوله: (كغباوة الخ) مثال للعذر قول المتن: (وقع) ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالاخبار نهاية ومغني زاد الاول بخلاف ما لو حلف لهم أي من غير سؤال منهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف اه وزاد الثاني ولو أكره ظالم شخصا على أن يدله على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبا إنه لا يعلمه طلقت لانه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة اه قوله: (لزمت) أي التورية.\rقوله: (كما مر في السكران) إلى قوله على ما نقله الاذرعي في النهاية إلا قوله أي المنحصر فيه فيما يظهر قوله: (بخلاف ما إذا) إلى قوله على ما نقله الاذرعي في المغني إلا قوله لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر وقوله أي المنحصر فيه فيما يظهر قوله: (ويصدق بيمينه فيه) أي في الجهل بها اه ع ش عبارة المغني في الجهل بإسكار ما شربه اه قال السيد عمر لعل محله فيما يصدقه ظاهر حاله وإلا فيبعد تصديق من يعلم منه أنه مدمن استعمالها واصطناعها اه.\rقوله: (للتداوي) ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع اه ع ش قوله: (ثم بحث) أي الاذرعي إلى قوله والحاصل زاد المغني عقبه وهذا ظاهر إذا كان مما يخفي عليه ذلك اه قوله: (في ذلك) أي في دعوى الاكراه قوله: (أي الموافق للقاضي) أي الذي يعلم القاضي من حاله أنه موافق له فيما يحصل به الاكراه لا في أصل المذهب فقط ولعل تفسيره بهذا الدافع لاعتراض الشارح الآتي أولى من تضعيفه الذي أشار إليه فتأمل اه سيد عمر قوله: (وفيه نظر) أي فيما قاله بعضهم قوله: (إنه لا فرق) أي بين العارف وغيره قوله: (من تفصيل الخ) صلة قوله لا بد سم وكردي قوله: (عليه) أي الاكراه قوله: (من البينة) أي على الاكراه وقوله المفصلة أي لما به الاكراه قوله: (لا تعلم ذلك) أي ما ذكر من الاكراه وزوال العقل وكذا الجهل بإسكار ما شربه قوله: (لما في خبر ماعز) إلى المتن في النهاية قوله: (فاستنكهه) أي شم رائحة فمه اه ع ش قوله: (إن الاسكار الخ) بيان لما سم وع ش قوله: (التي تدرأ) أي تدفع وقوله إذ ظاهر كلامهم\rالخ معتمد اه ع ش قوله: (على أنه لا يحتاج لذلك على الاول) أي بالنسبة للنفوذ وإن احتيج إليه للتعليق بالسكر اه سم عبارة الكردي أي على المذهب بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير المتعدي به وفيما إذا قال إن سكرت فأنت طالق اه قوله: (وإن صار الخ) غاية مفسرة لقوله مطلقا قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (الشائع) إلى قوله بخلاف السمن في النهاية إلا قوله وشعرة إلى المتن وقوله كالظل إلى المتن قوله: (الشائع) كربعك أو بعضك وقوله المعين كيدك أو رجلك أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها اه مغني قوله: (أو سنك الخ) أي المتصل بها في الجميع أخذا من قوله الآتي نعم لو انفصل الخ اه ع ش قوله: (لم يقع) كذا في المغني قوله: (","part":8,"page":38},{"id":3351,"text":"ولان نحو الاذن) أي الملتحمة بعد الفصل قوله: (يجب قطعها) يؤخذ منه أنه لو حلها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ اه ع ش قوله: (ففي إن دخلت الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله صورة الاطلاق أما إذا أراد بيمينك ذاتك من إطلاق اسم الجزء على الكل مجازا فيقع فيما ذكر قطعا ثم رأيت كلام الفاضل المحشي فيما يأتي يؤيد ما ذكر فليتأمل اه سيد عمر وفيه وقفة إذا لقول الثاني لا يتأتى مع الاطلاق إذ الظاهر أنه لا بد في إطلاق اسم الجزء على الكل من الارادة قوله: (لان البدن ظرف لهما) أي ليس لهما اتصال للبدن اتصال خلقة بخلاف ما قبلهما اه مغني قوله: (شرط العطف) وهو التباين.\rقوله: (ويرد بمنع الخ) ويرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين وبأن الدم لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبنى العطف على هذا التنزيل اه سم عبارة الرشيدي لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق نعتا لفضلة والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كربق وعرق من كل ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم اه قوله: (ولو أضافه) أي الطلاق قوله: (بخلاف السمن) خالفه المغني والنهاية فقالا والشحم والسمن جزآن من البدن فيقع بالاضافة كل منهما الطلاق اه قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الاطباء بالسمين بالياء فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو معنى فلا يقع قطعا ويتردد النظر في حالة الاطلاق ولعلها محل الخلاف بناء على أن المتبادر منه أمر معنوي أو جرم اه وهو حسن قوله: (وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه الخ) وجزم به ابن المقري وهو الاوجه نهاية قال ع ش قوله وهو الاوجه\rأي التسوية بين الشحم والسمن خلاقا لابن حج اه قوله: (كالسمع الخ) والحسن والقبح والملاحة والحركة اه مغني قوله: (معنى) خبر قوله والسمن وما بينهما اعتراض وقوله ذلك أي الحل وعدمه قوله: (وبه يعلم) إلى قوله وقضيته في النهاية قوله: (بخلاف ما لو أراد المعنى الخ) أي فلا تطلق اه ع ش قوله: (وكذا إن أطلق الخ) خلافا للمغني قوله: (وهو متجه) أي على ذلك القول لكنه غير مسلم اه كردي قوله: (والحنث) عطف على أنه لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل الخ اه كردي.\rقوله: (لا يتعلق به) أي بالعقل وقوله مطلقا أي عرضا كان أو جوهرا قوله: (ومنه الجنين) أي من المني عبارة المغني ولا بالجنين لانه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق اه قوله: (لانهما مهيآن) إلى قوله لكن العرف في النهاية والمغني قوله: (","part":8,"page":39},{"id":3352,"text":"كما مر نظيره) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك قول المتن: (على المذهب المنصوص) لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو من باب السراية فلا اه قوله: (ذكرك الخ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قال ع ش قوله أو لحيتك طالق أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية وإن قلت اه.\rقوله: (إنما يتأتى في بعض موجود الخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا بنفسه وأن التجوز لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل الخلاف عند الاطلاق وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت وإن كان يمينها مقطوعة اه سم قوله: (وقيده) أي عدم الوقوع في المتن عبارة النهاية والمغني وصور الروياني المسألة بما الخ قوله: (وقضيته أنه الخ) عبارة المغني وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو المرفق وهو كذلك لان اليد حقيقة إلى المنكب اه وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه اه وعبارة النهاية فيقتضي وقوعه في المقطوع من الكف أو المرفق وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا اه قال ع ش والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته وإن قل اه وقال السيد عمر لك أن تقول اليد وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم للمجموع لا لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل اه ولا يخفى أنه إنما يفيد فيما إذا كان المضاف إلى\rالكل عقد أو نحوه لا فيما إذا كان حلا ونحوه كما هنا قوله: (ويدل له) أي للعرف قوله: (ومع ذلك) أي مع وجود هذه القراءة قوله: (أفتى في أنثييك طالق بالوقوع) اعتمده النهاية قوله: (في أنثييك الخ) كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر في أنثياك الخ فليتأمل اه سيد عمر أي لانه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق عبارة النهاية ولو طلق إحدى أنثييها طلقت الخ وهي سالمة عن الاشكال قوله: (في أصله أنثيان) نعت ثان لعصباني قوله: (وقول أهل التشريح لا يقبل الخ) عطف على قوله لم يرد به الخ قوله: (إذ مبناه على الحدس) محل تأمل بل مبناه على الاختبار والمشاهدة اه سيد عمر قوله: (فسموهما) الاولى فسموه نظرا لما قوله: (أي بقيده الخ) وهو أن لا يكون أشهر من اللغة.\rقوله: (وإلا لما خصوا الخ) قد يمنع هذه الملازمة باحتمال أن التخصيص لان الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو لان ما في الباطن لا دية فيه وإن وجب في نظيره مما في الظاهر اه سم قوله: (بأنثى الذكر) كذا في أصله رحمه الله بهذه الصورة هنا وفي قوله الآتي","part":8,"page":40},{"id":3353,"text":"في أنثى الذكر وقد يقال ينبغي أن تزاد سنة للياء الثانية اه سيد عمر قوله: (إن أراد الخ) ظاهره بل صريح صنيعه عدم الوقوع عند الاطلاق خلافا لظاهر النهاية كما مر.\rقوله: (المعلق) الاولى المطلق بالطاء يدل العين قوله: (فلا شك في الوقوع) أقول الامر كما قال نظرا لما أسلفناه من المناقشة وإن كان هذا منافيا لما قدمه في قوله أما أولا الخ فليتأمل اه سيد عمر قوله: (على ما قررته) أي على ما إذا لم يرد إصطلاح أهل التشريح.\rقول المتن: (ونوى تطليقها) متضمن لامرين نية الطلاق وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالامرين بقوله وإن لم ينو طلاقا فلا الخ اه سم.\rقوله: (أي إيقاع الطلاق) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وقوله كما قال الزركشي إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا ما ذكر وقوله ولو فوض إلى المتن وقوله قيل إلى المتن وقوله وظاهر كلامه إلى الخ قوله: (لان عليه حجرالمتن الخ) لان المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان المقيد وحل القيد عنه اه مغني.\rقوله: (على حل الخ) صلة حمل اه ع ش قوله: (السبب المقتضي) وهو عصمة النكاح قوله: (وإلا فمن قصدها) سكت عن صورة عدم قصد معينة ويظهر أنه له التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل وليراجع ثم رأيت عبارة المغني الصريحة فيه اه سيد عمر عبارة سم يعلم منه أي من المتن توقف الوقوع على أمرين نية الوقوع وإضافته\rإليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت أو غير معينه طلقت واحدة ويعينها وظاهر أن الاضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شئ اه قوله: (ومر الفرق) أي في شرح والاعتاق كناية.\rقوله: (وقوله لعبده أنا الخ) أي حيث لم يكن كناية في العتق قوله: (لا تطلق) الاولى تقديره عقب وكذا كما فعله المغني قوله: (فقد مر الخ) وهو أنه كناية قوله: (في فصل التفويض) أي في أوله قوله: (مر أنه الخ) أي لفظ منك.\rقوله: (والاصح اشتراطها) فإن نوى الطلاق مضافا إليها وقع وإلا فلا لما مر اه.\rمغني قوله: (لفهمها بالاولى) لان النية إذا شرطت في التصريح وهو أنا منك طالق ففي الكناية وهو أنا منك بائن أولى اه مغني قوله: (ويرد بمنع الخ) عبارة المغني اللهم إلا أن يقال إنما ذكرها تمييزا بين الكناية القريبة والبعيدة وهي استبراء رحمه الذي تضمنه قوله ولو قال استبرئ الخ اه قوله: (بهذا التقرير) أي","part":8,"page":41},{"id":3354,"text":"بطريق الاستلزام قوله: (المفيد) أي التصريح لذلك أي اشتراط الامور الثلاثة قوله: (فقال له) أي قال الآخر للزوج وقوله به أي بالآخر قوله: (إذا فوضها) أي تلك الصيغة مع النية.\rفصل في بيان محل الطلاق قوله: (في بيان محل الطلاق إلى قوله ولو حكم) في النهاية قوله: (والولاية عليه) أي محل الطلاق قول المتن: (خطاب الاجنبية بطلاق) كأنت طالق وتعليقه أي الطلاق ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه قال لعبادي انفسخت اليمين وقال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ اه مغني قوله: (بالرفع) أي عطفا على خطاب الخ وقوله ويصح جره أي عطفا على طلاق لكنه أي الجر قوله: (يوهم الخ) يفيد إن الحاصل مجرد إيهام لانه يخرج غير الخطاب صريحا ووجه ذلك ما قاله سم من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله الخ فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على أداة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به انتهى اه ع ش قوله: (أصل الخطاب) أي الشامل لكل من المنجز والمعلق قوله: (كقوله لاجنبية) الاولى ذكره في المثال الاول قوله: (لا طلاق إلا بعد نكاح) قد يقال المعني واقع لا موقع وهذا مسلم عند المخالف فلا دلالة في الحديث اه سيد عمر عبارة البجيرمي على المنهج أخره أي الحديث عن الدليل العقلي لانه ليس نصا في المدعي لانه يحتمل نفي\rإيقاع الطلاق أي إنشائه كما هو مذهبنا ويحتمل نفي وقوعه فيشهد للامام مالك فيكون المعنى لا يقع الطلاق المتقدم إنشاؤه قبل النكاح إلا بعد وجوده اه أقول وقد يقال لا موقع لاشكال السيد عمر مع قول الشارح وحمله على المنجز الخ الدافع له على أن نفي الشارح فرع إمكانه وقوع الطلاق قبل النكاح غير مقصور فلا معنى لحمل كلامه (ص) على نفيه قوله: (قرابة) أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله ملك أي زوجية وقوله لا بأس أي بنكاحها اه ع ش قوله: (يوم أتزوج فلانة الخ) مقول قال قوله: (قبل وقوعه) أي المعلق عليه ظرف لحكم قوله: (يراه) أي صحة ذلك التعليق قوله: (كما قاله الحنفية الخ) راجع لدعوى الاجماع قوله: (لان ملك) إلى قول المتن في الاظهر في النهاية.\rقوله: (وأفهم قوله بعد عتقه أنه الخ) فيه أن المراد بالعتق هنا معناه لا لفظه قوله: (فليقع) أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية عبارة النهاية فلتقع فيها بتأنيث الفعل وحذف الميم اه وهي ظاهرة قال ع ش قوله فلتقع فيها انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما للارقاء قبل العتق فلا تعود له الا بمحلل اه ع ش وقد يقال يظهر فائدته في التعاليق قوله: (صرح بذلك الخ) معتمد اه ع ش قوله: (أو معه الخ) هو محل الاستدلال اه ع ش قوله: (في خمس آيات) أي في أحكامها اه سم زاد ع ش ومثل هذه الخمس غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك وإنما لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات اه قول المتن: (لا مختلعة) أي بائنة كما","part":8,"page":42},{"id":3355,"text":"عبر به المنهج والروض قوله: (مثلا) أي أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة أما إذا لم يمكن حصول الصفة في البينونة كأن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها اه مغني قوله: (قبل الوطئ الخ) عبارة المغني بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده أما بعوض أو بالثلاث اه وهي أفيد قوله: (أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي الآتي إن الصيغة إن كانت لا أفعل الخ أن الخلع لا يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظر الخروج هذه الصيغة عما ذكره السبكي اه سم قوله: (ثم دخلت الخ) ثم للترتيب الذكرى بقرينة ما بعدها وعبر الروض المنهج بالواو قوله: (الخلاف الآتي) أي في قول المتن وكذا إن لم تدخل الخ اه ع ش قوله: (\rلامتناع أن يريد الخ) أي شرعا قوله: (وقد ارتفع) أي الاول قوله: (فتعود بصفتها) كذا في النهاية والمغني بالتأنيث ولعل الاولى التذكير برعاية لفظ الباقي قوله: (هذا إذا) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله ومثلها النفي إلى قوله لم يتخلص قوله: (هذا إذا علق الخ) أي ما ذكر من إفادة الخلع في الفعل المثبت كالدخول كائن إذا علق بالفعل المطلق الغير المؤقت أما إذا علق بالفعل المؤقت فإنما يفيد الخلع في المنفي دون المثبت كما سيحققه اه كردي قوله: (إن علق بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد كأن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لانه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج إليه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وع ش وسيأتي عن المغني والزيادي أن الخلع يخلص في الصيغ كلها مطلقا قوله: (أما لو حلف بالطلاق الثلاث الخ) بأن قال إن لم تدخلي الدار في هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا اه كردي قوله: (مما ذكر) أي قضاء الدين أو اعطائه قوله: (ثم تزوجها) ليس بقيد كما يدل عليه قوله بعد وبطلانه اه ع ش قوله: (ولم توجد الصفة) أي الدخول أو قضاء الدين أو إعطاؤه وخرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ م ر اه سم وع ش ورشيدي قوله: (فأفتى ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية فإنه يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين اه قال ع ش قوله خلافا لبعض المتأخرين أي حج وذكره شيخنا الزبادي في آخر كلامه في أول الخلع عن البلقيني اه قوله: (بالتخلص) أي في المسائل الثلاث اه ع ش.\rقوله: (إنه خطأ) أي الافتاء بالتخلص.\rقوله: (فإن لم يفعل الخ) أي وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر اه سم قوله: (تبين وقوع الثلاث الخ) محله كما هو الفرض إذا وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإن وقع قبل التمكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حتى مضي الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به اه سم وع ش قوله: (قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما هو ظاهر اه سم قوله: (وبطلانه) أي الخلع من عطف اللازم عبارة ع ش أي لتبين وقوع الثلاث قبله اه قوله: (وعلله) أي الباجي ويحتمل أن الضمير لابن الرفعة قوله: (وبحث معه) أي الباجي وقوله وهو أي الباجي اه كردي وصنيع المغني صريح في أن الضميرين لابن الرفعة قوله: (لا يلوي) أي","part":8,"page":43},{"id":3356,"text":"لا يعود إلا على عدمه أي عدم التخلص اه كردي قوله: (وهم) أي ابن الرفعة وصاحباه والباجي والسبكي وقوله في ذلك في الاختلاف المذكور قوله: (فيه) أي في كلام الاصحاب اه كردي قوله: (فيها) أي الليلة قوله: (وكذا في مسألة التفاحتين الخ) عبارة النهاية ومسألة ما لو قال لزوجته إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق وقال لامته إن لم تأكلي التفاحة الاخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع في اليوم ثم جدد واشترى حيث يتخلص اه قوله: (ونظائرهما) أي مسألة إن لم تخرجي الخ ومسألة التفاحتين اه ع ش قوله: (ولعدمه) أي عدم التخلص عطف على للتخلص قوله: (لا أفعل) أي أن لا أفعل اه كردي وهذا أولى مما سيأتي عن سم من حمله على ظاهره من غير تقدير أداة الشرط ولو ذكرها الشارح في المثال الاول دون الثاني أسلم من اشكال سم ووافق الغالب في باب الاكتفاء قوله: (بالعدم) أي عدم الفعل المقيد بزمنه ولا يتحقق أي العدم إلا بالآخر أي بعدم الفعل إلى آخر ذلك الزمن وقد صادفها أي الآخر الزوجة قوله: (بائنا) أي من النكاح الاول فيشمل ما لو خالعها ثم جدد نكاحها قبل فراغ الشهر مثلا اه ع ش وقوله وليس لليمين الخ أراد به بيان الفرق بين ما هنا وما يأتي من الصيغ قوله: (في جميع الوقت) أي المقدر قوله: (وبالوجود الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وليس لليمين الخ.\rقوله: (وبالوجود الخ) هذا إنما يظهر في أن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما أن قوله قبله لانها تعليق بالعدم الخ يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا الكلام بالنظر لان لم أفعل وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل اه ولعل هذا مبني على حمل لا أفعل على معنى وبالطلاق الثلاث لا أفعل وأما إذا حمل على ما مر عن الكردي أي أن لا أفعل فزوجتي طالق ثلاثا فلا فرق بين المثالين قوله: (لعدم شرطه) وهو السلب الكلي أي وشتان ما بينهما اه كردي قوله: (في إن لم تخرجي الخ) متعلق بقوله نفعه الخلع والجملة تدل من كلام الشيخين الخ وقوله صريح الخ خبره قوله: (في صورتنا) أراد بها قوله لا أقبل أو إن لم أفعل اه كردي قوله: (وإن كانت الخ) عطف على قوله إن كانت لا أفعل الخ وقوله لافعلن أي وبالطلاق لافعلن قوله: (كإذا) أقول ومثل إذا كل أداة شرط غير إن اه ع ش قوله: (يتحقق بمناقضة اليمين) أي يحصل بمناقضة الخ اه ع ش قوله: (فإذا التزم ذلك) أي البر أو الفعل بالطلاق كأن قال\rعلى الطلاق الثلاث لادخلن الليلة الدار أو إذا لم أدخل الليلة الدار فأنت طالق ثلاثا اه كردي قوله: (في ذلك)","part":8,"page":44},{"id":3357,"text":"أي عدم التخلص في لافعلن قوله: (وصوب البلقيني وتبعه الزركشي الخ) وهذا هو المعتمد لانه ظاهر إطلاق كلام الاصحاب اه مغني وإليه يميل كلام سم قال ع ش واعتمد شيخنا الزيادي في أول الخلع أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها مطلقا اه عبارة الحلبي والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن الخلع يخلص مصلقا وإن كان في إثبات مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الاثبات ولو غير مقيد بزمن وعند شيخنا م ر أنه يخلص فيما عدا الاثبات المقيد بزمن تأمل اه عبارة الامداد فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الاثبات معلقا بما لا إشعار له بالزمان كأن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على الاثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلا فعلن ونحوها اه وبذلك تعلم ما في قول الحلبي وعند الشيخ ابن حجر الخ قوله: (مطلقا) أي سواء كانت الصيغة إن لم أفعل أو لافعلن اه كردي قوله: (بين ما هنا) وهو قوله أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر الخ ونظائرها سواء كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل أو لافعلن قوله: (حنث) أي حيث حنث قوله: (باستحالة البر) متعلق بقوله وفرق قوله: (في هذه) أي مسألة لآكلن ذا الطعام غدا الخ قوله: (لامكان فعله) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق قوله: (ولم يفعل الخ) الاولى كونه مبنيا للمفعول قوله: (ثم ماتت) أي قبل فراغ الشهر قوله: (انتهى) أي كلام البلقيني قوله: (ويرد) أي تصويب البلقيني التخلص مطلقا قوله: (بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأمل اه سم قوله: (ما تقرر) أي بحاصل كلام السبكي قوله: (لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح وأنه تنحل اليمين بوجود الصيغة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ الاسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله لان تفويت محل الطلاق يستلزم الخ اه سم.\rقوله: (بل هو عينه) فيه بحث لان محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر وهو الفعل في لافعلن وهما متباينان\rقطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله اه سم قوله: (إذ مع الموت لا ينسب لتفويت البتة الخ) وأطال سم في رده قوله: (ولو حلف بالثلاث) إلى قوله لفرقهم في النهاية إلا قوله فقيل إلى بانت وإلا أنه أسقط لفظة ولو من قول الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه وأنه أبدل قوله القياس بقوله يحتمل قوله: (ثم حلف بها) أي بالثلاث ثانيا وكذا لو حلف بها ابتداء أنه لا يخالع ثم خالع لم يحنث لما ذكره من التعليل فما ذكره تصوير لا غير اه","part":8,"page":45},{"id":3358,"text":"ع ش قوله: (ولا يوكل فيه) أي في الخلع اه ع ش قوله: (وغلط) ببناء المفعول والضمير المستتر للقول بالوقوع قوله: (فلا يقع الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله: (المعلق به) أي الطلاق المعلق بالخلع قوله: (لان بينهما ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله لا يجري هنا بقوله لا يفيد هنا لان الشرط مناف للجزاء فلا يترتب عليه فليتأمل اه سم قوله: (لان وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع الخ) وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح الخلع لبينونتها به وإذا لم يصح الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوع وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث قطعا للدور وهو أنه يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الترتب بين الجواب والشرط بل للدور المذكور اه ع ش قوله: (ولو كان له زوجات الخ) سنكتب عن العباب وفتاوى شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق ما يتعلق بذلك انظره اه سم قوله: (ولم ينو الخ) الواو للحال اه ع ش.\rقوله: (ولو قبل فعل المحلوف عليه) هذا يفيد كما يصرح بذلك في آخر باب الطلاق أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وله أن يعينه في ميتة أو بائن بعد التعليق لان العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد وهو واضح فإن يمينه انعقدت مطلقة فلا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب عليه سم ثم ما نصه قوله وله أن يعينه الخ تقدم في فصل شك في طلاق أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة اه ع ش قوله: (تعينت) أي وللثلاث فيقعن عليها منهن خاصة إذا فعل المحلوف عليه اه ع ش قوله: (وليس له الخ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين وهذا ظاهر حيث أطلق وقت الحلف أي كما هو الفرض أما لو قال أردت الحلف من بعضهن أو توزيع الثلاث عليهن فقياس ما يأتي فيما لو\rقال لاربع أوقعت عليكن أو بينكن الثلاث الطلقات وقال أردت بينكن أو عليكن بعضكن الخ أنه يدين اه ع ش قوله: (قبل الحنث) أي قبل فعل المحلوف عليه قوله: (توزيع العدد) أي بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الاربع فتطلق كل طلقة اه ع ش قوله: (رفعها) أي البينونة الكبرى وقوله بذلك أي التوزيع قوله: (إذا لم يكن زوج) أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد وقوله إذا كان أي الزوج اه ع ش قوله: (ولم يعرف لهم) الواو للحال والضمير للاكابر وضمير منهم للصحابة قوله: (واستدل له) أي لا طلاق ما في المتن أو للشق الثاني منه قوله: (أي من فيه رق) إلى قول المتن ترثه في المغني إلا قوله إلا ما شذ به الشعبي قوله: (لانه الخ) علة لمقدر أي وإنما لم يعتبر حرية الزوجة لانه الخ أي الزوج قوله: (ثم يحارب) أي نقض العهد اه أسني عبارة المغني ثم التحق بدار الحرب اه قوله: (فله الخ) أي في حال الرق وقوله ولو كان أي الذمي الذي استرق اه ع ش قوله: (طلقها الخ) أي قبل الرق قوله: (لانه لم يستوف الخ) أي بخلاف ما مر آنفا قوله: (لما مر) أي في قوله لانه المالك الخ قوله: (سئل عن قوله تعالى الخ) ولما كان السؤال ناشئا عنه نسب إليه أو المعنى سئل سؤالا ناشئا عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق اه بجيرمي قوله: (أين الثانية) أي فقيل أين الخ قوله: (إلا ما شذ الخ) أي إلا قولا شذ الخ استثناء عما تضمنه قوله إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الامة عليه قوله: (من طلق مريضا الخ) الاولى الزوجان","part":8,"page":46},{"id":3359,"text":"قول المتن: (ترثه) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا يرثها وهو كذلك اه مغني قوله: (بشروط الخ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو أسلمت بعد الطلاق فلا ثانيها عدم اختيارها فلو اختلعت أو سالت فلا ثالثها كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن برئ منه فلا رابعها كونها بالطلاق لا بلعان وفسخ خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به سادسها كونه منجزا اه مغني قوله: (وبه) أي بالقديم قوله: (طلق امرأته الخ) أي طلاقا بائنا اه زيادي قوله: (من ربع الثمن) أي لان زوجاته كن أربعا اه ع ش قوله: (به) أي بطلاقها الفرار أي من إرثها قوله: (كره الخ) معتمد اه ع ش قوله: (بنفع الحليلة) تنازع فيه تردد وجزم وقوله بأن هذا متعلق لفرقهم والاشارة إلى الارث.\rفصل في تعدد الطلاق قوله: (وما يتعلق بذلك) أي من قصد التأكيد أو الاستئناف وغير ذلك اه\rع ش قول المتن: (قال طلقتك الخ) أي لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك الخ اه مغني قوله: (أو نحو ذلك) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله ولو قال أنتما في النهاية إلا قوله واستشكل إلى المتن قوله: (أو نحو ذلك الخ) أي وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق اه مغني قوله: (جواز تفسيره به) أي تفسير اللفظ بالعدد أي بالمصدر العددي كأن يقال أنت طالق ثلاث تطليقات فإن ثلاث تطليقات تفسير لطالق اه كردي قوله: (واستشكل) أي كون الوقوع قطعيا قوله: (بل ليس بصحيح) يمكن أن يوجه عدم الصحة بأن ما ذكر نذر اعتكاف لا اعتكاف والنذر صيغة التزام يدخلها الصريح والكناية سيد عمر وسم قوله: (والذي يتجه في لفرق الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لاخفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف في تلك الايام والاعتكاف في تلك الايام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم خروج العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل اه سم أقول الاولى في المناقشة أن يقال إن حقيقة الطلاق الشرعية العدد خارج عنها أيضا إذ هي ليست إلا حل عصمة النكاح والعدد من عوارضها كسائر المعدودات وهذا كله على سبيل التنزل أن كلامهم المستشكل مفروض في الاعتكاف والحق أنه مفروض في نذره كما أسلفناه آنفا اه سيد عمر وقد يجاب بأن المراد من عدم خروج التعدد عن الحقيقة الشرعية أن يكون له في الشرع عدد معين لا يتجاوز عنه كما أفاده التعليل وهذا موجود في الطلاق دون الاعتكاف قوله: (لم يربطها) الاولى تذكير ضمير المفعول.\rقوله: (للخبر الصحيح أن ركانة الخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها البتة أنه طلقها بصيغة البتة فليتأمل اه سم وأقره ع ش ورشيدي وعقبه السيد عمر بما نصه ولك أن تقول إن الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا فيما ذكر من أن الطلاق وقع بصيغة البتة التي هي من صيغ الكناية ولعله أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل والاولى أن يقال إن ما ذكر ليس دليلا على خصوص الكناية بل على عموم أنه إذا أوقع طلاقا صريحا كان أو كناية ونوى عدد أو لم يتلفظ به أنه يقع والحديث حينئذ واضح الدلالة على ذلك وإن جوز أن يكون تطليق ركانة بلفظ صريح إذ لا فرق بينه وبين الكناية إلا في إفادة حل العصمة فإن الاول نص فيه والثاني محتمل وأما ما نواه من العدد فهما متساويان في عدم إفادته فحيث صح","part":8,"page":47},{"id":3360,"text":"اعتبار إرادته مع أحدهما صح مع الآخر اه وهذا وجيه في ذاته لكن صنيع الشارح والنهاية كالصريح\rفي أن ما ذكر دليل على خصوص الكناية قوله: (ألبتة) أي طلاقا مبتوتا اه ع ش عبارة الكردي يعني بلفظ البتة اه قوله: (دل) أي تحليفه (ص) على أنه أراد الواحدة فقط قوله: (فيما مر) أي في أوائل الباب في مبحث الكناية.\rقوله: (قال أنت طالق ثلاثا الخ) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ اه نهاية أقول هذا الافتاء محل تأمل فينبغي أن يأتي فيه الثلاثة الاحتمالات فيما لو ثلث فإن نوى التنجيز وقطع العلائق وقعت واحدة وإن نوى التعليق لا تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الطلاق حال التلفظ به وإن أطلق حمل على الاول والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل الافتاء المذكور ولم يتعقبه إلا أن يقال أنه أي الشهاب الرملي إنما اقتصر على حالة الاطلاق فقط لانه لم يتعرض السائل في سؤاله إلا إليها فاقتصر في الجواب على مورد السؤال ومثل هذا يقع في الافتاء كثيرا فلا يفيد تقييد الحكم بذلك اه سيد عمر قوله: (مر) أي في مبحث الصرائح قوله: (والذي يتجه الخ).\rفرع: في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله انتهى وفي شرحه قال في الاصل فان اتهم حلف وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الاصل واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الاوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط للشك في موجب الثلاث سم على حج اه ع ش.\rقوله: (من قائلي ذلك) أي أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب قوله: (قصد المعنى الاول) أي شدة العناية بالتنجيز الخ فليحمل الاطلاق عليه أي فيقع الثلاث قوله: (وقع على كل طلقتان) خلافا للنهاية عبارته ولو قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت كل ثلاثا فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لان المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم قوله: (وخالفه غيره الخ) فعند هذا الغير يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر اه سم قوله: (فقال في أنت وضرتك طالق الخ) أي ومثله أنتما طالقان ثلاثا قوله: (ما يفيد) لا حاجة إليه قوله: (بكون هذا) أي الطلاق الموجب للبينونة الكبرى قوله: (من هذه) أي أنت وضرتك طالق دون الاولى يعني الطلقتين فلا تفهمان من هذه أصلا وكان الاولى دون الاول قوله: (أنه) أي قوله أنت وضرتك طالق وكان الاولى التأنيث وللكردي هنا تكلفات مبناها\rحمل الاولى على الصيغة الاولى وهي أنتما طالقان ثلاثا قوله: (محتمل له) أي للطلاق الموجب للبينونة الكبرى ولمقابله أي للطلقتين قوله: (بناء على أن الاجمال) أي قوله ثلاثا بعد التفصيل أي قوله أنت وضرتك وقوله على الكل التفصيلي أي على كل من الزوجتين أو الاجمالي أي على مجموعهما وقوله الثاني أي الكل الاجمالي وقوله على الاول أي الكل التفصيلي قوله: (كما يأتي) أي في أوائل السوادة قوله: (فتعين الخ) خلافا للنهاية كما مر قوله: (يؤيد الثاني) أي وقوع طلقتين فقط في الصورتين قوله: (بخلافه)","part":8,"page":48},{"id":3361,"text":"أي بخلاف التعبير الخالي عن الاستثناء عبارة النهاية بخلاف ما نحن فيه اه وهي أحسن.\rقوله: (بالنصب) إلى قوله ولو قال ثنتين في النهاية إلا قوله أو أراد بواحدة التوحد وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله بعد نية إلى المتن قوله: (وكذا لو حذف طالق الخ) هل يشترط نية الايقاع كما يأتي في نظيره اه سم أقول هو كذلك بلا شك بل ربما يدعي عود كلام الشارح الآتي إليه أيضا اه سيد عمر قوله: (لو حذف طالق) أي ونصب واحدة اه مغني قوله: (عليه) أي على حذف طالق اه ع ش قوله: (لان اللفظ الخ) أي لفظ واحدة قول المتن: (وقيل المنوي) معتمد اه ع ش قوله: (مع النصب الخ) عبارة المغني في شرح فواحدة والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي وتقدير الرفع على أنه خبر والنصب على أنه صفة لمصدر محذوف والجر على أنت ذات واحدة فحذف الجار وأبقى المجرور بحاله كما قيل لبعضهم كيف أصبحت قال خير أي بخير أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا والسكون على الوقف اه وقوله صفة لمصدر الخ هذا على ما صححه المصنف وأما على كلام القيل المعتمد فيتعين كون النصب على الحال كما يأتي قوله: (أولى) خبر فالجر الخ قوله: (ومعنى واحدة الخ) أي على القيل وأما على الاصح فمعناه طلقة واحدة اه كردي قوله: (ومعنى واحدة متوحدة) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك لان هنا ما قام مقام لفظه لكونه بمعناه وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل اه سم قوله: (متوحدة) أي مني اه مغني قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني والروض قوله: (وقعن) الاولى وقع المنوي قوله: (عليهما) أي القولين اه ع ش.\rقول المتن: (ولو قال أنت واحدة الخ) وفي الروض فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن وإن نوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان اه وفي شرحه\rقضية كلام المتولي الجزم بالاول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها أمثال فالثنتان كذلك انتهى اه سم قوله: (بالرفع الخ) حاصل ما ذكر أن المعتبر اعتبار المنوي في جميع الحالات اه مغني قوله: (بعد نية الايقاع) يقتضي عدم أجزاء المعية وقد ينظر فيه ويمكن أن يوجه بأن العدد عارض للايقاع وهو متأخر عن معروضه ولو رتبة اه سيد عمر وقال ع ش قوله بعد نيته أي أو معها اه وهذا هو الظاهر قوله: (ففي التوشيح يظهر مجئ لخلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الاول نعم يمكن توجيهه أي وقوع الثلاث بأنه يصح إرادة الاجزاء فالاصح ما في التوشيح اه وعبارة الثاني والراجح وقوع الثلاث ووجهه أنه لما نوى الثلاث بأنت طالق ثم قال ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع اه قوله: (هل يقع ما نواه) معتمد اه ع ش قوله: (ولو قال يا مائة) إلى قوله فتأمله في النهاية والمغني قوله: (طالق) راجع لقوله يا مائة أيضا قوله: (بخلاف أنت كمائة) أي ولم ينو عددا بدليل قوله الآتي وإنما حملناها عليه الخ قوله: (بخلاف أنت طالق الخ) أي ولم ينو عددا روض ومغني ويفيده قول الشارح وإنما حملنا الخ قوله: (ينفي ما بعدها) فيه تأمل محشي سم وكأن وجهه أن الواحدة ملفقة من ألف اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني يمنع لحوق العدد اه قال ع ش قوله يمنع لحوق العدد ظاهره وإن نوى العدد والظاهر خلافه اه ومر عن الروض والمغني ويأتي عن","part":8,"page":49},{"id":3362,"text":"سم آنفا ما يوافقه قوله: (وإنما حملناها عليه) أي التوحد وقوله فيما مر أي في قول المصنف ولو قال أنت واحدة ونوى عددا اه ع ش قوله: (لاقتران نية الثلاث به الخ) قضيته أنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالاولى اه سم قوله: (ولو قال الخ) ولو قال أنت طالق حتى يتم الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث فواحدة اه مغني قوله: (أو طلاق فلانة ثلاثين) كذا في أصله رحمه الله تعالى اه سيد عمر قوله: (ولا يعضده) أي ما قاله بعضهم قوله: (وإلا فواحدة) هذا هو العاضد الموهوم قوله: (محتمل للامرين) أي التشبيه في أصل الطلاق والتشبيه في عدد قوله: (فليس واحد منهما الخ) أي والاصل بقاء العصمة قوله: (ولو قال عدد الخ) عبارة المغني والنهاية ولو قال أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا بخلاف قوله أنواعا من الطلاق أو أجناسا منه أو أصنافا فإن الظاهر كما قال شيخنا وقوع الثلاث أي في الصور الثلاث ولو قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال أنت طالق ولم ينو عددا فواحدة ولو طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شئ اه قوله: (\rأو عدد التراب) إلى قوله ويؤيد وفي النهاية قوله: (أو عدد التراب فواحدة) وفاقا للروض والمغني والنهاية قوله: (وعدد الرمل الخ) ولو قال أنت طالق بعدد أنواع التراب أو أكثر الطلاق بالمثلثة أو كله وقع الثلاث روض ومغني قوله: (لانه سمع ترابة) أي وإلحاق التاء عند إرادة الواحدة دليل على أن الاصل موضوع للجمع اه سيد عمر قوله: (بأن هذا) أي ترابة قوله: (ما قاله الاولون) وهو وقوع الواحدة في عدد التراب قوله: (ما تقرر في أنت طالق الخ) أي من أن التراب اسم جنس إفرادي على الراجح لا عدد له.\rقوله: (وقع الثلاث أيضا) قضيته أن له ريشا متعددا وقد يخالفه قوله الآتي وتعليل عدم الوقوع الخ اه سم قوله: (وغاية ما وجه) أي البعض عدم الوقوع قوله: (قول لروضة) إلى قوله فإن الواحدة في المغني وإلى قوله ولو خاصمته في النهاية قوله: (وليس هذا) أي قوله أنت طالق بعدد كل شعرة الخ اه مغني قوله: (ولو قال بعدد ضراطه) أي إبليس ولو قال طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى واحدة وقعت فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ قوله ثلاثين متعلق بداهية كما هو ظاهر سياق الكلام أو أنت طالق كلما حللت حرمت فواحدة أو عدد ما لاح بارق أو عدد ما مشى الكلب حافيا أو عدد ما حرك ذنبه وليس هناك برق ولا كلب طلقت ثلاثا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال ع ش قوله ونوى واحدة مفهومه أنه إذا أطلق وقع عليه الثلاث وقياس ما يأتي فيما لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله من وقوع واحدة لانها المحققة وعود المشيئة إلى ثلاثا أن يقع هنا واحدة عند الاطلاق لانها المحققة فيجعل قوله ثلاثين متصلا بيا داهية وقوله كلما حللت ظاهر وإن قصد بلفظ حرمت الطلاق وكان الطلاق رجعيا وفيه وقفة ثم رأيت ابن حج صرح في فصل إذا قال أنت طالق في شهر كذا بتكرر الطلاق عند القصد اه قوله: (ولم يعلم فيه سمك) أي سواء اختبر","part":8,"page":50},{"id":3363,"text":"ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش لان الاصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة اه ع ش قوله: (كما في أنت طالق وزن درهم الخ) إلى قوله ولو قال في المغني قوله: (أو ألف درهم) أي وزن ألف درهم اه مغني قوله: (ولو قال بعدد شعر الخ) ولو قال أنت طالق مل ء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو نحوها وقعت واحدة فقط اه روض مع شرحه زاد النهاية والمغني أو أقل من طلقتين أو أكثر من طلقة وقع طلقتان اه قال ع ش وفي\rسم على حج ولو قال أنت طالق مل ء السموات وقعت واحدة فقط كما في الانوار ومثله مل ء البيوت الثلاثة فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من وقوع الثلاث ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الانوار المذكورة م ر اه قوله: (ولو خاصمته) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي قبوله إلى قوله ولا ينافيه اه سيد عمر.\rقوله: (فأخذ بيده عصا فقال هي الخ) قد يشكل بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق مع إرادة العصا بالضمير كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول إن كان استشكاله على الوقوع ظاهرا فالفرق واضح أو على الوقوع باطنا فمتجه ما قاله اه سيد عمر قوله: (وفي قبوله وجهان) سئل الامام العلامة الورع أحمد بن موسى العجيل عما لو قال لزوجته أنت طالق الثلاث وألقى عجورة بيده بحضرة شاهدين ونوى العجورة فهل يقبل منه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلمه بقبول قوله وجرى عليه جماعة من المتأخرين منهم العلامة المحقق السيد السمهودي قال الراجح ما أفتى به ابن عجيل لان إلقاء العجورة قرينة حالية على إرادة ذلك كما في الطلاق من الوثاق بخلاف ما إذا لم تكن العجورة في يده بل كانت في الارض مثلا وقال أردت العجورة لا الزوجة فإنه لا يقبل منه ظاهرا وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا يقبل فالحاصل الفرق بين إرادة الاصبع وإرادة العجورة حال إلقائها انتهى ابن زياد وقول السمهودي بخلاف ما إذا لم تكن العجورة بيده أي أو كانت بيده ولم يلقها إلى الارض اه سيد عمر وقوله أصحهما لا يقبل تقدم ويأتي ما فيه قوله: (وفي قبوله وجهان الخ) والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من الامور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الامر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهر أو يدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم انتهى وجرى عليه في شرح الروض سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قال ابن حج وفي قبوله وجهان أصحهما لا انتهى وفي بعض الهوامش عن الشارح أنه يقبل باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض اه قوله: (من طلاق الاخرى الخ) بيان لما رجحه في الروضة قوله: (أو ارتدت) إلى قوله وظاهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو معه قوله: (أو معه) فيه شئ بالنسبة لصورة الامساك لانه إن أمسك مع تمام النطق بالقاف فلا وجه لعدم الوقوع أو قبله فليس الامساك مع تمام لفظ طالق فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (لخروجها عن محل الطلاق الخ) هذا تعليل لما في المتن فقط دون","part":8,"page":51},{"id":3364,"text":"ما زاده بقوله أو معه قوله: (وظاهر الخ) ولو قال أنت طالق إن أو إن لم وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا إلا أن منع الاتمام كأن وضع غيره يده في فمه وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة اه مغني ونهاية وفي ع ش قوله لم يقبل ظاهرا الخ قياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة من قول الحالف على الطلاق ولم يزد على ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا لا يقبل منه ظاهرا إلا أن يمنع من الاتمام كوضع غيره يده على فمه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل وضع اليد على الفم ما لو دلت قرينة قوية على إرادته الحلف وأن إعراضه عنه لغرض يتعلق بذلك اه قوله: (كذلك) أي فلا يقع الطلاق قوله: (أو ماتت مثلا) إلى قوله ولو قصدهن في المغني إلا قوله أو معه إلى المتن وإلى قوله كما يأتي في شرح في النهاية قوله: (قبل قوله الخ) أي قبل تمامه قوله: (أو معه) أي مع تمام قوله ثلاثا قوله: (لهن) أي للثلاث قوله: (حينئذ) أي حين تلفظه بأنت طالق قوله: (كما مر) أي في قول المتن قلت ولو قال أنت واحدة ونوى الخ.\rقوله: (ولو قصدهن بمجموع الخ) قد يقال إن وجد هذا القصد قبل التلفظ ولم يستمر إلى حال التلفظ بأنت طالق فمتجه وإن قارن جزأ من أجزاء أنت طالق فمحل نظر فليتأمل فإن قوة كلامهم تفيد أن المدار في التثليث بأنت طالق على نيته لا على خصوص نيته بهذا اللفظ اه سيد عمر قوله: (محل الاوجه) أي الثلاثة التي في المتن قوله: (ولم يتم) هذا إنما يظهر بالنسبة لما في المتن دون ما زاده بقوله أو معه قوله: (وخرج) إلى قوله وفي الرد في المغني قوله: (قاله عازما) ينبغي أن يكون مثله ما لو أطلق اه سيد عمر قوله: (ثم رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره سم على حج اه رشيدي قوله: (وأمثاله) أي كضربت زيدا شديدا وقوله واضح وهو أن الطلاق هنا متردد بين الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره بخلاف ما مثل به فإن الضرب فيه يقع للماهية ولا تكثر فيها وإنما التكثر فيما توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة اه ع ش قول المتن: (وإن قال الخ) أي لمدخول بها اه مغني قوله: (أو أنت طالق الخ) إلى قوله والعي في المغني وإلى قوله وهل يفرق في النهاية إلا قوله مثلا قوله: (بينهما) يعني من الاولى وما بعدها فتأمل اه رشيدي وفي بعض النسخ بينها بلا ميم أي بين الثلاثة وهي ظاهرة قوله: (فوق سكتة التنفس) يأتي في التنبيه الثاني ضابطه قوله: (مثلا) أي أو من غيرهما قوله: (بين الاجنبي) أي الكلام الاجنبي اه سم قوله: (أولا) أي فيمنع هنا الفصل بالكلام\rمطلقا تأثير قصد التأكيد قوله: (فإنه) أي السكوت وقوله ثم أي في البيع قوله: (بل بالعرف الخ) سيأتي في التنبيه أن ما هنا مضبوط بالعرف أيضا قوله: (من ذلك) أي مما يعتبر هنا به قوله: (والفرق) أي بين الطلاق والبيع فيضر الفصل بمطلق الكلام في الطلاق دون البيع قوله: (فيه رفع للصريح) قد يقال والبيع كذلك اه سم وقوله للصريح وهو وقوع الطلاق بكل من الجمل الثلاث استقلالا قوله: (فاحتيط له أكثر) أي فجعل الفصل بالكلام مطلقا مانعا عن تأثير قصد التأكيد فوقع الثلاث معه وإن قصد التأكيد قوله: (ثم رأيت ما يأتي الخ) أي فالاوجه الفرق هنا بين الاجنبي وغيره كما في البيع قوله: (إن ما هنا) أي الاتصال بين الالفاظ هنا قوله: (ثم قولهم أو منها) أي وقولهم مثلا قوله: (والذي يتجه الخ) المتجه أن كلامها لا يضر وإن كثر لانه لا مدخل لها في صيغة الطلاق سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله","part":8,"page":52},{"id":3365,"text":"منه أو منها كذا في التحفة قال سم أن كلامها لا يضر وإن كثر وفي نسخة من الشارح حذف أو منها كأنه لما قاله سم اه قوله: (يقعن) إلى قول الشارح فإن قلت في النهاية والمغني قوله: (ولانه) أي التأكيد معه أي الفصل قوله: (لو قصده) أي التأكيد اه ع ش قوله: (في معلق بشئ الخ) أي كأن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق اه مغني وع ش قوله: (في معلق بشئ) ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء كان تعليقا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيعتبر وجود الصفة وظاهر أنه لو ادعى إرادة التنحيز عمل به اه نهاية قوله: (بل لو أطلق هنا) أي فيما إذا طال الفصل لكن سيأتي له في باب الايلاء أنه يتعدد في صورة الاطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس فليحرر اه رشيدي.\rقوله: (أخذا مما يأتي في الاستثناء الخ) قد يمنع الاخذ ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد من الثانية والثالثة وبفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الاولى بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة لقصد له فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (بالاخيرتين) متعلق بقصد تأكيدا قوله: (قلت يختار الخ) في بعض النسخ هنا وفيما يأتي نختار ونمنع بصيغة التكلم قوله: (وأن يختار الثاني) عطف على يختار الاول فكان حقه حذف أن إلا أن يكون المعنى ويجوز أن يختار أو ولنا أن\rنختار قوله: (لها) أي للثانية وقوله على إيجاد غير الاولى أي إيجاد معنى غير معنى الاولى وفي بعض النسخ غير الاول وكتب عليه الكردي ما نصه قوله غير الاول أي غير المعنى الاول وقوله وإلا الخ معناه وإن دل على إيجاد غير الاول لزم أن لا تأكيد مع أنه قصد بها التأكيد اه قوله: (بالمعنى المذكور) أي بكون معنى الثانية عين معنى الاولى قوله: (باختيار أنها) أي الثانية قوله: (ولا يلزم ما ذكر) أي فقال مانعا للزوم وقوع ثنتين قوله: (بأنها الخ) متعلق لقوله ولا يلزم الخ باعتبار المعنى فإنه في قوة ومنع لزوم ما ذكر أو بجعل الباء بمعنى اللام وفي بعض فإنها الخ وهو غني عن التكلف قوله: (فافترقتا فيما أنشأتاه) أي فإن الاولى أنشأت وقوع الطلاق والثانية أنشأت تأكيد الوقوع قوله: (انتهى) أي جواب السبكي قوله: (وما ذكرته الخ) يعني قوله لان نية التأكيد بالثانية الخ قوله: (النظر الذي قيل الخ) لعله أن التأكيد ليس معنى للثانية بل فائدة مترتبة على إعادتها بالمعنى الاول وأيضا يلزم على جوابه انتفاء التأكيد لان شرطه اتحاد المعنيين قول المتن: (وكذا أن أطلق) أي بأن لم يقصد تأكيدا ولا استئنافا فيقع ثلاث قال الزركشي وينبغي أن يلحق بالاطلاق ما لو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه انتهى وهو ظاهر اه مغني.\rقوله: (هذا مشكل بقولهم لا بد الخ) قد يقال الاطلاق هنا عدم قصد التأكيد والاستئناف وذلك لا ينافي قصد الطلاق لمعناه اه سم قوله: (عما مر) أي في فصل بعض شروط الصيغة قوله: (في الاخيرة) وهي يا طالق الخ قوله: (ويأتي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قال الاسنوي إلى وللبلقيني قوله: (هذا التفصيل) أي الذي في المتن اه","part":8,"page":53},{"id":3366,"text":"كردي قوله: (فيما مر) أي في مبحث صريح الطلاق في شرح يا طالق.\rقوله: (في تكرير الكناية) متعلق لقوله يأتي قوله: (كبائن) مثال للكناية وكان الانسب تكريره كما في النهاية والمغني مثالا لتكرير الكناية قوله: (وفي اختلاف اللفظ) أي صريحا كان أو كناية أو إياهما قوله: (وفي التكرير فوق ثلاث) فيصح إرادة التأكيد بالرابعة مثلا فلا يقع بها شئ اه ع ش قوله: (وكلام ابن عبد السلام الخ) ظاهر صنيعه أنه من مقول الاسنوي قوله: (في امتناعه) أي التأكيد بالرابعة قوله: (وبتسليمه) أي صراحة كلام ابن عبد السلام في الامتناع قوله: (وللبلقيني الخ) عطف على قوله للاسنوي قوله: (أن يتخيل الخ) أي تخيلا ناشئا عن قول ابن عبد السلام إن العرب لا تؤكد الخ قوله: (أن الرابعة) أي مثلا وقوله تقع بها طلقة أي\rوإن قصد بها التأكيد قوله: (لفراغ العدد) أي عدد التأكيد اه كردي قوله: (لانه الخ) علة لعدم الانتفاء قوله: (بما يقع) أي به طلقة وهو الثانية والثالثة وقوله بما لا يقع الخ يعني به نحو الرابعة قوله: (أي قصد) إلى قوله وعملا بقصده في النهاية والمغني قوله: (أي قصد بالثانية استئنافا الخ) وليس هذا عكس صورة المتن لانها مذكورة في قوله أو بالثالثة تأكيد الاولى وبالثانية الاستئناف اه مغني قوله: (أو قصد بالثالثة الخ) عطف على قوله وبالثالثة تأكيد الثانية قول المتن (أو بالثالثة تأكيد الاولى الخ) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر ويأتي سم وع ش عبارة شرح الروض نعم يدين كما صرح به الاصل اه قوله: (لتخلل الفاصل الخ) راجع لصورة لمتن وقوله وعملا بقصده الخ لصورتي الشارح.\rقوله: (بما مر أنه الخ) قد يقال ما مر حيث لا قرينة وهنا قرينة واضحة على التقدير وهي تقدم أنت والمحذوف لقرينة كالمذكور كما هو مقرر ومشهور وقدمه في الكلام على الصيغة سيد عمر وسم قوله: (لو قال طالق ونوى أنت) هو محل الاستدلال قوله: (لان هذا) أي أنت طالق طالق طالق.\rقوله: (قلت ممنوع) إلى قوله فتأمله أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع الاشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير هناك اه سم قوله: (معنى مغاير الخ) محل تأمل بل كل منها مدلوله ذات متصفة بانحلال العصمة وأما ما ذكره بعد ذلك فحكم من أحكامها وحال من أحوالها خارج عن مدلول اللفظ وحقيقته فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن المغايرة في الحكم تكفي في التعدد قوله: (وأطلق) الاولى حذفه وحذف الواو من قوله وإن فصل","part":8,"page":54},{"id":3367,"text":"قوله: (والعجب من النحاة الخ) لتعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر منهم ممنوع اه سم قوله: (في الصفة) كذا في نسخ الشارح والنهاية ولعله من تحريف الناسخ وأصله في الصيغة كما عبر به المغني قوله: (كل محتمل) أقول والاقرب صحته حملا لكلامه على الصورة الصحيحة لما مر من أن اللفظ حيث احتمل عدم لوقوع عمل به لاصل بقاء العصمة اه ع ش قوله: (ولا بالثالث) إلى قوله وخرج في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وحدها أو معها قوله: (نظير ما مر) أي في قول المصنف وكذا إن أطلق في الاظهر اه مغني قوله: (وخرج الخ) خلافا للمغني عبارته وإن كرر الخبر بعطف كأن قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم صح قصد\rتأكيد الثاني بالثالث الخ.\rقوله: (فلا يفيده قصد التأكيد الخ) وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما نصه أكد الاولى بالاخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهر أو يدين وإن أكد الثانية بالثالثة قبل انتهى وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الاولى بغيرها مع ذلك اه سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي سواء قصد تأكيد الاول أو الثاني بالثالث أو لم يقصد شيئا قال سم وينبغي أن يدين اه.\rقوله: (ولو حلف لا يدخلها الخ) لعله في صورة الاطلاق عند عدم التوالي إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع اه رشيدي عبارة سم وفي الروض وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الاطلاق مع تعدد المجلس مخالف لما ذكراه في الايلاء لو كرر يمين الايلاء وأطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق اه إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك التعدد اه وعبارة ع ش وهذا أي ما ذكره الروض وشرحه في هذا الباب يفيده قول الشارح ولو حلف الخ وقوله السابق نعم يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه قوله: (أو أطلق) أي أو قصد الاخبار وقوله كما مر أي في قوله بعد قول المصنف وتخلل فصل فثلاث نعم يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وتخلل فصل فثلاث قوله: (وكذا في اليمين الخ) هو بالنسبة لما قبله من عطف الاعم على الاخص إذ الاول حلف أيضا لانه يمنع به نفسه من الدخول أو عطف مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدمي إذ الاول حلف على صفة محضة لا تعلق فيها بحق أصلا والكلام كله في الحلف بالطلاق كما يصرح به قوله لا بالله الخ اه ع ش.\rقوله: (إن تعلقت بحق آدمي الخ) وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة شرح الروض اه سم قوله: (لا بالله) أي لا في اليمين بالله قوله: (فلا تتكرر) أي الكفارة مطلقا أي ولو قصد الاستئناف اه ع ش قول المتن: (وهذه الصور) أي السابقة كلها في موطوءة أي زوجة موطوءة غير مخالعة اه مغني قوله: (ومثلها هنا) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في النهاية قوله: (في حكمها وهي التي) لا حاجة إليه قوله: (التي دخل فيها الخ) أي ولو في الدبر اه ع ش قوله: (وفارق أنت الخ) إنما يتم هذا الفرق لو كان كلامهم في قوله لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ما إذا عزم على إتيان\rبثلاث لافادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة الميتة السابقة فليتأمل اه سيد عمر وسيأتي عن","part":8,"page":55},{"id":3368,"text":"سم توجيه آخر قوله: (بأنه) أي لفظ ثلاثا قوله: (تفسير لما أراده الخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي الخ ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لان المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين الخ سم على حج اه رشيدي قوله: (لما أراده الخ) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا أرادتها بما قبلها سم على حج اه ع ش قوله: (أي غير الموطوءة) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في المغني إلا قوله أو قلنا إلى لم يقع قول المتن: (فاثنتان) ينبغي أخذا مما مر أن يدين هنا إذا قصد التأكيد قوله: (يقعان) الاولى هنا وفي نظائره الآتية التأنيث.\rقوله: (ولو قال لها الخ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها ولو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين ويفارق نظيره في الاقرار حيث لم يدخل الاخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما ذكر أو أنت طالق ما بين واحدة لي ثلاث طلقت ثلاثا أيضا لان ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا اه وأقره ع ش قول المتن: (وكذا غير موطوءة الخ) ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي وحكاه في التهذيب عن المذهب وفيه نظر اه مغني قوله: (لما تقرر أنهما يقعان الخ) عبارة النهاية والمغني يقع عليه اثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت وأخواتهما كما أفهمه كلام ابن المقري في روضه تبعا للمتولي اه قال ع ش قوله وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات اه.\rقوله: (المنجزة) إلى قوله وقيل عكسه في المغني وإلى قول المتن ولو قال بعض طلقة في النهاية قوله: (ويدين) أي في الصورتين اه ع ش قوله: (إن قال أردت) الاولى إن أراد قوله: (وواحدة في غيرها)","part":8,"page":56},{"id":3369,"text":"عطف على قوله اثنتان في موطوأة قول المتن: (في الاصح) أي فيهما اه مغني قوله: (لما مر) أي من بينونة غير الموطوءة بالاولى قوله: (نعم يصدق بيمينه الخ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه سم أقول ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك اه سيد عمر قوله: (يصدق بيمينه في قوله الخ) كذا نقلا عن ابن كج وأقراه فليقيد به إطلاق المصنف اه مغني قوله: (فلا يقع إلا واحدة في موطوءة) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوءة شئ حينئذ وليس بمراد قطعا فالاولى إسقاط لفظ في موطوءة لايهامه اه سيد عمر قوله: (ولوضوح أنه الخ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شئ لان الطلاق لا يتجزأ.\rتنبيه: لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لانه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فاثنتان اه قوله: (اعتراض ما بخطه) مفعول بوهما.\rقوله: (إذ محل هذه) أي ما كتبه أيضا أي مثل ما بخط المصنف قوله: (رده شيخنا الخ) ووافقه المغني كما مر آنفا قوله: (المقتضى) أي العطف قوله: (بأن هذا) أي قوله فإنها إنما الخ قوله: (التي تفيد ما لا تفيده الظرفية الخ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله فالظاهر المتبادر الخ ممنوع اه سيد عمر قوله: (لقصدها) أي المعية قوله: (منه) أي من المقدر المذكور قوله: (إن كل جزء) أي نصف قوله: (كل منهما) أي النصفين اه ع ش قوله: (لما مر) أي في شرح قوله طلقة في طلقة الخ اه كردي قوله: (لانها) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه قوله: (ولو قال الخ) أي حلف قوله: (بر بأن يكتب أولا الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال الرشيدي أعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعني السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم\rكتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه","part":8,"page":57},{"id":3370,"text":"الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث انتهى اه وهذا يخالفه قول ع ش قوله بأن يكتب أو لا الخ بأي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده اه.\rقوله: (بخلاف العكس) أي بأن يكتب بعده اه ع ش قوله: (ويقاس بذلك نظائره) وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه بحنث وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف اه رشيدي قوله: (نحو لا أقعد معك الخ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الايمان فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد ونحوه حنث اه ع ش قوله: (بين تقدم الحالف الخ) أي قعوده قوله: (أو نصف أو ثلثي طلقة) إلى قوله ويظهر فائدة الخلاف في النهاية وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني قوله: (لانه) أي الطلاق قول المتن: (أو نصفي طلقة فطلقة) وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة اه مغني.\rقوله: (وزيف كونه من باب السراية) قد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الاطلاق أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقة نعم يشكل حينئذ أن ينسب إلى أمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن يناط الحكم بالقرينة فإن وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل عليه وإلا حمل على الحقيقة لانها الاصل المتبادر ولا نظر لارادته لانا نقول هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق طلقة في طلقة إن أراد المعية الخ حيث علقوا الحكم على إرادته مع أنه مجاز ولم يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث الصيغة أن اللحن لا يضر وترك القرينة في المجاز كاللحن نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآتية في كلام الشارح وهي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ولا قرينة هل يجب ثلثا الالف لانه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف لانا لا نثبت له شيئا بدعواه تلك الارادة التي لا قرينة عليها محل نظر فليتأمل ولعل الاقرب الثاني لان الاصل براءة ذمتها عما زاد اه سيد عمر.\rقوله: (فعلى الثاني يقعن)\rأي وعلى الاول لا اه سم أي فتقع اثنتان فقط قوله: (وفي طلقني ثلاثا الخ) عطف على قوله في ثلاثا إلا الخ قوله: (يقع اثنتان) أي على القولين قوله: (كما مر) أي في باب الخلع في فصل الالفاظ الملزمة للعوض قوله: (فيقع اثنتان) إلى قول المتن ولو قال نصف في النهاية قوله: (ولم يرد ذلك) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقع عليه طلقتان قطعا اه وقد يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام إذا لم يرد نصف كل طلقة من طلقتين وإلا الخ فليراجع قوله: (بنصف هذين) شامل للدرهمين كذا قال الفاضل المحشي فإن أراد محض التنبيه على الشمول فلا كبير جدوى فيه وإن أراد الاعتراض فليس في محله لان ما يأتي في غير المعينين فليتأمل اه سيد عمر قوله: (من الاعيان) أي المعينة قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (ولم يرد ذلك) أي كل نصف من طلقة قوله: (أو إلغاء النصف الخ) عطف على وحمله الخ قوله: (الثاني) أي الالغاء قول المتن: (أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال الخ) حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن","part":8,"page":58},{"id":3371,"text":"كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الاجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة كان كل جزء طلقة وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الاجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة مغني ونهاية وسم.\rقوله: (ولو قال خمسة الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة فثلاث على الاصح وواحدة على مقابله اه بأدنى تصرف قول المتن: (ولو قال نصف وثلث الخ) ولو قال نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا أن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان اه مغني قول المتن: (أو ثلاثا أو أربعا الخ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أولا اه قوله: (من هذا) أي مما في المتن قوله: (والاقرب عندي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله: (فيرجع ثلاث) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي لكل من الزوجتين قوله: (وفيه) أي فيما استقر به أبو زرعة\rقوله: (كما مر) أي في أول الفصل قوله: (ويؤيد ذلك الخ) هذا التأييد ممنوع لان مصر على القول الاول مجمل لانه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه اه سم قوله: (قوله) أي أبي زرعة اه كردي قوله: (وهي بالقاهرة) أي ولم يرد أحدهما اه سيد عمر قوله: (مصر تطلق الخ) مقول القول قوله: (على كل البلد) أي مجموع البلد وكان الاولى حذف لفظة كل قوله: (المعروفة) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله وليست القاهرة أي مصر القديمة المعروفة في زمن الشافعي رضي الله تعالى عنه قول المتن: (بعضهن) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة اه مغني قوله: (لانه خلاف) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (قبل) وعليه أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الاخريين لحق الاوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الاخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لان تغاير الاجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزاء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله ولحق الاخريين الخ أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن اه قول المتن: (ولو طلقها) أي إحدى زوجاته قول المتن: (أشركتك معها الخ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار اه سم وع ش قوله: (أو جعلتك) إلى قول المتن وكذا في المغني وإلى الفرع في النهاية قوله: (فإن نوى الطلاق) أي المنجز كما يأتي.\rقوله: (ولو طلق الخ) وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره وأراد أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة واحدة وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدد الآن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة","part":8,"page":59},{"id":3372,"text":"طلقة ونصف اه مغني.\rقوله: (فإن نوى أصل الطلاق الخ) أما إذا لم ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب الانوار مغني وشرح الروض وأقره سم عبارة ع ش قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ ينبغي أن مثله ما لو أطلق لانه المحقق وما زاد مشكوك فيه اه قوله: (فإن زاد الخ) عبارة المغني ولو طلق إحدى نسائه الثلاث\rثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية طلقتين لان حصتها من الاولى طلقة ونصف والثالثة طلقة لان حصتها من الثانية طلقة اه زاد شرح الروض وأقره سم ما نصه والظاهر أن محله إذا نوى الشركة في عدد الطلاق ويدل له أن كلام المنثور للمزني مقيد بذلك حيث قال ثم قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم ينوه فالاوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة وبه جزم صاحب الانوار وكلام الاصل يميل إليه اه وسيأتي عن النهاية ما يتعلق بذلك قوله: (في هذا الطلاق) مفعول زاد وقوله لواحدة متعلق بزاد عبارة ع ش قوله لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا فقال للاولى أنت طالق ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مع فلانة في هذا الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها اه قوله: (ثم لاخرى) أي قال لاخرى أشركتك معها أي مع الثانية وهو واضح وأما إذا قاله مشيرا للاولى أيضا فينبغي أن يقع ثنتان اه سيد عمر قوله: (طلقت الثانية الخ) أو لانه يخصها بالاشراك نصف الثلاثة فتكمل اثنتين اه ع ش.\rقوله: (طلقت الثانية اثنتين الخ) هذا محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة فيها أيضا اه نهاية قال ع ش قوله وإلا الخ أي بأن قصد التشريك في أصل الطلاق أو أطلق اه أقول وقضية ما مر عن شرح الروض وأقره سم أنه لا حاجة إلى تلك النية مع ذكر في هذا الطلاق فمتى وجد أحد الامرين من النية أو الذكر يقع ثنتان وإن فقدا معا تقع واحدة قوله: (ثم قال ذلك) أي أشركتك معها اه مغني قوله: (أو تعليق الخ) عطف على قوله إن الاولى الخ قوله: (أو بدخولها الخ) أي أو قصد تعليق طلاق الثانية بدخولها الخ وإن أطلق فالظاهر حمله على هذا لا خير اه مغني قول المتن: (وكذا لو قال الخ) أي وكذا لو طلق رجل زوجته وقال رجل آخر ذلك لامرأته كقوله أشركتك مع طلقة هذا الرجل أو جعلتك شريكتها فإن نوى طلاقها طلقت الخ.\rتنبيه: ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال طلقت امرأتي مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قال الزركشي ومراده العدد لا أصل الطلاق وهو ظاهر اه مغني.\rقوله: (فقالت يكفيني ثلاث الخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك طلقت هي ثلاثا والضرائر اثنتين اثنتين إن نوى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله إن نوى فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما\rزاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاث لا يقع ما لم ينو به الايقاع اه قوله: (الاتحاد) أي التوحيد","part":8,"page":60},{"id":3373,"text":"قوله: (قال القاضي الخ) التحقيق ما قاله القاضي كما علمت نعم قد يشكل بالمسألة السابقة فإن المفرد المحلى باللام للعموم إلا أن يقال أن من نص في العموم بخلاف المحلى باللام فإنه محتمل اه سيد عمر قوله: (من كان منكن الخ) كذا في أصله بخطه وتوجيه تذكير الضمير باعتبار لفظ من وقوله فهي يقتضي التوحيد قد يمنع الاقتضاء لان من يراعي لفظها في ضميرها ونحوه سم وهذا المنع في غاية الاتجاه بل يصح إفراد الضمير مع ملاحظة معنى من لان المرجع كل فرد لا مجموع الافراد ألا ترى أنك تقول أي رجل يأتيني فله درهم ولا تقول فلهم درهم فتأمل اه سيد عمر قوله: (أو متحلقات) عطف على صفا اه سم قوله: (وهو الاوجه) أي الوقوع على واحدة قوله: (قال) أي القاضي قوله: (فإن قال من كان منكن الخ) أي وهن متحلقات قوله: (على ما مر عنه) أي عن القاضي آنفا قوله: (مع التوقف) أي لان قوله من وإن شملت الكل لكن قوله فهي يقتضي التوحيد فليكن كالاولى.\rفصل في الاستثناء قوله: (لوقوعه في القرآن) إلى التنبيه في النهاية قوله: (وكذا) أي كالاستثناء التعليق الخ عبارة النهاية ومثل الاستثناء بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة الخ وعبارة المغني ثم الاستثناء على ضربين ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق كالاسثتناء بإلا أو إحدى أخواتها وضرب يرفع أصل الطلاق كالتعليق بالمشيئة وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره في العرف قال بعض المحققين وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله اه قوله: (ما عدا الاستغراق) أي وأما هو فيشترط عدمه في النوع الاول أعني الاخراج بنحو إلا وأما النوع الثاني أعني التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرقا غالبا اه كردي قوله: (بخلاف ابن عباس الخ) فإنه حكى عنه جواز انفصال الاستثناء إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا قول المتن: (سكتة تنفس الخ) أي بالنسبة لحال الشخص نفسه لكن ينبغي ما لم يطل على خلاف العادة كذا في هامش المغني وسيأتي عن شرح الارشاد ما يوافقه قوله: (ولا ينافيه) أي قولهم والسكوت للتذكر اه ع ش قوله: (لانه قد يقصده الخ) لا حاجة إلى هذا التكلف بل قد يقصد معينا ثم ينسى ثم يتذكر سيد عمر وسم قوله: (إجمالا الخ) يفيد أن المراد بالاستثناء في قول\rالمصنف ويشترط أن ينوي الاستثناء الخ إجماله لا تفصيله قوله: (وذلك) إلى قوله فإن قلت في المغني قوله: (","part":8,"page":61},{"id":3374,"text":"وذلك الخ) تعليل لما في المتن والشارح معا قوله: (لان ما ذكر يسير الخ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو قهرا ضر وفي شرح الارشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه سم على حج اه ع ش قوله: (يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في تطليقها سم على حج اه ع ش قوله: (والذي تقرر) أي من تفصيل ما يضر وما لا يضر في الاتصال هنا قول المتن: (ويشترط أن ينوي الاستثناء) فلا يكفي التلفظ من غير نية اه مغني قوله: (وألحق به) أي بالاستثناء وقوله كأنت طالق بعد موتي أي إذا نوى أن يأتي بذلك قبل فراغ طالق اه ع ش قول المتن: (قبل فراغ اليمين) هذا إن أخر الاستثناء فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به أو يقصد حال الاتيان به إخراجه مما بعده ليرتبط به اه حلبي عبارة سم قوله قبل فراغ اليمين قال في الارشاد إن أخره أي الاستثناء عن الصيغة وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر اه والاوجه أنه لا يشترط قصده قبل التلفظ به ولو اشترط أن يقصد حال الاتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه اه قوله: (فيصح كما شمل الخ) كذا في المغني قوله: (أو إن دخلت) عطف على إلا واحدة قوله: (ما مر) أي من الخلاف ورجحان الكفاية قوله: (في اقترانها) أي نية الايقاع.\rقوله: (في نية الكناية) متعلق بالمار وقوله هنا متعلق بلم يجر الخ قوله: (على ما مر) أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح اكتفاء الاقتران بالبعض مطلقا قوله: (ذلك) أي إن دخلت قوله: (ما مر في الكناية) أي من الخلاف اه ع ش قوله: (لكنه يشكل) أي ما مر عن الشيخين قوله: (ثم) أي في الكناية وقوله باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية الكناية وقوله وهنا أي في الاستثناء.\rقوله: (إلا بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ الخ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة بالبعض غاية الامر أنه صادق بالمقارنة للبعض والمقارنة للكل فيجوز أن يريد الثاني ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء الخ أي وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل سم على حج اه رشيدي.\rقوله: (وإنما ألحق) أي في اشتراط مقارنة النية بكل اللفظ قوله: (ما ذكراه) أي عن المتولي وأقراه\rاه ع ش قوله: (لان الرفع فيه) أي فيما ذكراه اه ع ش قوله: (بمجرد النية مثلها) أي الكناية فيه مناقشة لان الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية ولا لاثر الطلاق النفساني بل بها مع اللفظ بخلاف الرفع فيما ذكر فإنه بمجرد النية فليتأمل نعم قد يقال ما نحن فيه أولى باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من الكناية لانه إذا","part":8,"page":62},{"id":3375,"text":"اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو أولى بالحكم من الممثل به لا المثل من كل وجه اه سيد عمر.\rقوله: (هنا) أي في الاستثناء بنحو إلا قول المتن: (ويشترط عدم استغراقه الخ).\rتنبيه: أشعر كلامه بصحة استثناء الاكثر كقوله أنت طالق ثلاثا الاثنتين وهو كذلك ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه الحالف وهو معنى الاستغراق لان هذا خرج بالنص فيبقى غيره على الاصل ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني.\rقوله: (ولو بوجه) إن أراد أي وجه كان فمحل تأمل أو غير ذلك فليبين ويحتمل أن يكون المراد أن يعرف أن الاستثناء وما إلحق به القصد منه التعليق أو التخصيص المطلق لا خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الادبية وأكثر العوام يفهمون هذا المجمل فلو فرض أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب عليه حكمه اه سيد عمر قوله: (وأن يتلفظ به الخ) قال في الانوار الخامس من شروط الاستثناء أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط ثامنها أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ثم قال وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن كلمت زيد أو أنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه فغرق بين التعليق بغير المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم\rالقول من أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى اه.\rقوله: (وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لان عدم الاسماع المذكور مع الارادة إذا لغرض وجودها كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا الخ لا ينقص عن مجرد الارادة إن لم يزد عليه اه سم عبارة الرشيدي قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل اه وعبارة ع ش قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع الغير التعليق بالمشيئة بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو قال قلت إن دخلت فأنكرت صدق بيمينه اه وهذه كلها مخالفة لما في المغني عبارته ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدين على المشهور اه قوله: (وأن لا يجمع مفرق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لاسقاط الاستغراق ولا في المستثنى لاثباته ولا فيهما لذلك اه قوله: (لما تقرر الخ) عبارة الاسني لان المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما حصل به الاستغراق وهو واحدة اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل إفراد كل بحكمه قوله: (وفي طلقتين اثنتين)","part":8,"page":63},{"id":3376,"text":"عطف على قوله في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا قوله: (وإذا لم يجمع المفرق) أي المستثنى المفرق قوله: (فيصير قوله وواحدة) أي المعطوف على اثنتين قوله: (مستغرقا) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء قوله: (فيكون) أي مجموع المستثنى.\rقوله: (إذا لم يجمع) أي المستثنى من المفرق قوله: (كانت الواحدة الخ) قد يقال قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث لان استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر ذلك سم أقول ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل اه سيد عمر ويمكن أن يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق قوله: (من المستغرق كل امرأة لي الخ) قال الرشيدي ما نصه النسخ أي نسخ النهاية هنا مختلفة وفي كلها خلل وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك على طالق لا يقع إلا إن قصد\rالاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر اه ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحاصل قوله: (ولا امرأة الخ) حال من فاعل قال المحذوف اختصارا قوله: (قيده) أي كونه من المستغرق ووقوع الطلاق به بما إذا لم يقله على سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم اه ع ش قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم يقله كذلك قوله: (وهو) أي الاستثناء قوله: (لا يصح) أي فيقع الطلاق قوله: (وقيده) أي عدم الوقوع قوله: (بما إذا كانت قرينة) أي على إرادة الصفة قوله: (أنه يقع) أي الطلاق قوله: (وهو) أي أن غيرك صفة الخ اه سم قوله: (أو تقم الخ) عطف على يرد المجزوم بلم قوله: (ذلك) أي الوقوع عند انتفاء كل من إرادة الصفة وقرينتها قوله: (فأوقعنا الخ) أي الطلاق قوله: (قصد الاستثناء الخ) أي سواء قصد الخ قوله: (ولا قرينة) أي للصفة قوله: (وقول الاسنوي) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع مطلقا.\rقوله: (ومما يؤيد الحمل الخ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي لان حاصله إن حمل غير علي إلا أكثر من حمل الاعلى غير وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وإن الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها علي إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضى لا يفيد ذلك وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر اه سم قوله: (عن الجمهور) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور قوله: (وزعم أن الخ) كقوله الآتي وقول الاسنوي إن الخ عطف على جملة وقول الاسنوي الخ قوله: (انتهى) أي قول الرافعي.\rقوله: (يرد) أي الزعم قوله: (بأن هذا) أي أنت طالق غير طالق (قوله مطلتا) أي متناقضا (قوله وإذا كان الخ) أي كل امراة لى طاق الخ قوله: (وقول الاسنوي الخ) أي في تأييد دعواه السابقة قوله: (في عبارته) أي الخوارزمي قوله: (وهي) أي عبارة الخوارزمي خطب امرأة الخ أي لو خطب رجل امرأة الخ قوله: (لانه الخ)","part":8,"page":64},{"id":3377,"text":"أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت قوله: (سوى التي في المقابر) أي وهي حية اه رشيدي قوله: (وهذه أعني كل امرأة لي غيرك الخ) يتحصل من هذا أنه عند الاطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن طالق ولا يقع عند التقديم اه سم قوله: (أي إلا أن ينوي الخ) قد يقال وإن نوى ذلك لانه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه اه سم أي وفاقا للنهاية عبارته ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا\rامرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين الخ اه قال ع ش قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ثم ساق قول الشارح والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الاسنوي الاصل الخ وأقره قوله: (أي الاستثناء) إلى قوله وفي لا أفعله في النهاية قوله: (في نحو لا أطؤك الخ) أي وترك الوطئ مطلقا وكذا الباقي سم على حج اه ع ش قوله: (إلا من حاكم الخ) أي إلى حاكم الخ قوله: (حاصلها عدم الوقوع) أي حاصل القاعدة عدم وقوع الحنث في هذه الصور الثلاث اه كردي قوله: (عدم الوقوع) أي بترك الوطئ أو الشكاية أو المبيت اه رشيدي عبارة ع ش قوله حاصلها الخ أي لان الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي منها بل أكون على الخيار وهكذا يقال فيما بعده اه قوله: (ومنه) أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى النحو.\rقوله: (فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لان المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شئ فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي أقول وقد يصور بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره ثم من الزوجة عليه بانفاقها له أو ليس بينه وبين زوجته موافقة وإنما يمنعه من تطليقها العجز عن مؤنة العدة فالمراد منه تعليق الطلاق بوجود ما لا ينقص عن العشرة في الكيس فإذا لم يكن فيه شئ لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا يقع قوله: (وفي لا أفعله الخ) وقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث لانحلال يمينه بكلامه الاول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد اه نهاية قوله: (تردد) مبتدأ مؤخر خبره وفي لا أفعله الخ قوله: (الامتناع مطلقا) أي مات الوالد أم لا قوله: (مطلقا) أي عن التقييد الآتي في إفتاء بعضهم قوله: (وقضيته حنثه الخ) ونظير ذلك ما وقع السؤال عنه شخص حلف لا يسافر إلا مع","part":8,"page":65},{"id":3378,"text":"زيد فمات زيد وآخر حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان فانكسرت مركبه ولم تعمر فقضيته الحنث إذا سافر\rبعد موت زيد أو في غير المركب المعينة اه ع ش قوله: (لان المعنى) إلى قوله كما مر في المغني والنهاية قوله: (لان المعنى الخ) عبارة المغني لان المستثنى الثاني مستثنى من المستثنى الاول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة اه قوله: (خرج عن الاستغراق) أي فلا يلغو قوله: (نظرا للقاعدة الخ) وهي قول المصنف وهو من نفي إثبات وعكسه ع ش وكردي قوله: (لان المستغرق الخ) وهو المستثنى الاول قوله: (إلغاء للمستغرق الخ) أي وإرجاعا للاستثناء الثاني الصحيح إلى أول الكلام اه مغني قوله: (اعتبارا للاستثناء الخ) عبارة المغني بناء على الاصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ لانه لفظ الخ وقيل ثلاث بناء على مقابل الاصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك لان الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها اه قوله: (فيكون مستغرقا) قد يستشكل ما هنا بما مر في كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له غيرها حيث جعلوه مستغرقا ولا يتم الا بالنظر للمملوك وأما بالنظر للملفوظ فلا استغراق فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن صيغة العموم لا تقتضي التعدد الخارجي بل ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود فرد في الخارج كما فيما مر قول المتن: (إلا نصف طلقة) قد يقال ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يرد بالنصف الجميع مجازا وإلا لا يقع الاثنتان فليتأمل اه سيد عمر وقوله وإلا لا يقع الخ أي ظاهرا وباطنا وإن لم توجد قرينة صارفة عن الحقيقة كما تقدم عنه عن قريب.\rقوله: (أو إلا أقله الخ) أي فالاقل عند الاطلاق محمول على بعض الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين انتهى اه سم وسيد عمر قال المغني بعد تعقيب كلام الاستقصاء بمثل كلام شرح الروض وهذا أي وقوع طلقتين أوجه اه قوله: (على ما في الاستقصاء) اعتمد ما فيه م ر اه سم عبارة النهاية كما في الاستقصاء اه قول المتن: (فثلاث على الصحيح) وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة واحدة فثنتان اه ع ش قوله: (أو إذا أو متى) إلى قوله وفي خبر لابي موسى في النهاية قوله: (إن أو إذا الخ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كان شاء الله أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذ أو بما كانت طالق إن شاء الله بفتح الهمزة أو إذ شاء الله أو ما شاء الله","part":8,"page":66},{"id":3379,"text":"طلقت في الحال طلقة واحدة لان الاولين للتعليل والواحدة هي اليقين في الثالث وسواء في الاول النحوي وغيره مغني ونهاية قال ع ش قوله وسواء في الاول الخ إنما قيد بالاول فإن توهم عدم الفرق فيه قريب\rلاتحاد حر في المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الاخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه اه قوله: (بالمشيئة) في الاول وبعدمها في الثاني اه مغني قوله: (قبل فراغ اليمين) فإن قصده بعد الفراغ وقع الطلاق اه مغني قوله: (كما مر) راجع لقوله قبل فراغ اليمين ولم يفصل الخ ورجعه الكردي إلى إسماع نفسه فقط قوله: (أما في الاول) أي التعليق بالمشيئة قوله: (وهو عام الخ) شامل اه ع ش قوله: (فله ثنياه) كذا ضبطه الشارح في أصله بخطه اه سيد عمر يعني بضم فسكون ففتح فقصر وفي القاموس الثنيا بضم فسكون كل ما استثنيته كالثنوي اه قوله: (وعلله) أي قوله فقد استثنى قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى عدم الوقوع في التعليق بمشيئة الله تعالى قوله: (بأنه) أي التعليق بمشيئته تعالى قوله: (فهو) أي التعليق بمشيئة الله تعالى قوله: (والفقهاء) عطف على قوله المتكلمون قوله: (وبه يفرق) أي بكل من التعليلين قوله: (بين صحة هذا) أي التعليق بمشيئته تعالى قوله: (يمنع انتظام اللفظ) عبارة المغني والاسنى كلام متناقض غير منتظم اه.\rقوله: (بخلاف هذا) عبارة المغني والاسني والتعليق بالمشيئة منتظم فإنه قد يقع به الطلاق أي كما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك الخ وقد لا يقع كما إذا قصد التعليق اه قوله: (عن الاول) أي تعليل المتكلمين قوله: (أي إن شاء الله الخ) الاولى حذف أي وتأخير معنى إلى هنا بأن يقول معناه إن شاء الله طلاقك الخ قوله: (أي طلاقك الخ) أي إن شاء الله طلاقك الخ وقوله لا مطلقا راجع إلى الصورتين قبله اه كردي قوله: (التعليقين) أي تعليق الطلاق الثلاث وتعليق أصل الطلاق بمشيئته تعالى قوله: (طلقتك) أي ونوى ثلاثا في الاولى وأطلق في الثانية وقوله نظرا الخ هو علة ليرد اه سم قوله: (وقوعهما) أي الطلاقين المنجز والمعلق بالمشيئة اه كردي قوله: (إنه لم يوجد الخ) يؤخذ منه إنه لو أراد هذا المغني وقع المعلق عليه وهو واضح اه سيد عمر قوله: (المعلق عليه) لعل المعنى على مشيئته اه سم قوله: (وأما في الثاني) أي التعليق بعدم المشيئة عطف على قوله أما في الاول اه كردي قوله: (يناسب الاول) أي تعليل المتكلمين قوله: (أيضا) أي كالمشيئة قوله: (يناسب الثاني) أي تعليل الفقهاء قوله: (يلزم من عدم الوقوع الخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع وهو محال اه سم قوله: (الذي الخ) نعت لعدم الخ وقوله اللازم الخ نعت للشرط اه سم قوله: (لو وقع) أي الطلاق قوله: (لانتفت الصفة) أي المعلق بها وهي عدم المشيئة اه كردي قوله: (ينتفي المعلق بها) وهو الطلاق قوله: (\rوإيضاحه) أي المعارضة بقوله لو وقع لانتفت الصفة الخ قوله: (لانتفاء المعلق عليه) وهو عدم المشيئة","part":8,"page":67},{"id":3380,"text":"قوله: (وخرج) إلى قوله خلافا للاسنوي في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (ما إذا سبق الخ) أي فيقع في هذه الصور اه ع ش قوله: (أو لم يعلم) وفي سم عن الشهاب البرلسي ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء اه أقول ويصح الضم أيضا أخذا من قول الشارح الآتي فمات ولم تعلم مشيئته الخ قوله: (أو لم يعلم الخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل بقصده بالوقوع اه سم قوله: (وكذا إن أطلق الخ) قد يقال لو توسط فقيل في صورة الاطلاق إن أخر التعليق يقع لانه أتى بصيغة جازمة وشك في رافعها والاصل عدمه وإن قدم لا يقع لان الظاهر حينئذ إنما هو التعليق وإن لم يرده لم يبعد فليتأمل اه سيد عمر أقول ويوجه إطلاقهم بنظير ما قدمه الشارح في التنبيه من أن ظاهر اللفظ الاستثناء الخ قوله: (ذلك) أي نية الاخراج اه ع ش قوله: (ولو قال أنت طالق الخ) قد يتوقف فيه إذا قصد التعليق بمجموع الامرين من حيث هو مجموع اه سيد عمر أي لانه تعليق بمستحيل فلا يقع قوله: (في كلام واحد الخ) أي لانه كأنه قال أنت طالق على أي حالة وجدت اه ع ش وفيه تأييد لما مر آنفا عن السيد عمر قوله: (وكذا يمنع التعليق الخ) أي عند قصد التعليق مغني وسم قوله: (التعليق بالمشيئة) إلى قوله قال القاضي في المغني إلا قوله لعموم الخبر السابق وقوله الاسم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله فهو كأنت طالق إلى قال قوله: (ونية عبادة) الظاهر أن الاطلاق يضر النية اه سم قول المتن: (ولو قال يا طالق الخ) فرع لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فالوجه أن يقال إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة منهما وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الاولى فقط خلافا لظاهر الروض اه نهاية وجرى المغني على ظاهر الروض من أن الاطلاق كقصد عوده للثاني فقط فتطلق الاولى فقط قوله: (لان النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة الخ) لعل أو للتنويع في التعبير عبارة المغني نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه الخ قوله: (ولا يقال) الواو حالية وقوله في الحاصل أي في الشئ المتحقق اه كردي قوله: (بخلاف أنت كذا الخ) عبارة المغني والاسني بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض\rالمتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء اه.\rقوله: (وفي يا طالق أنت طالق الخ) ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو وثنتين إن شاء الله فواحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة بالاخيرة أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله فثلاث أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف ولو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئته في الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل بالموت فإن مات وشك في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة الموجبة للطلاق اه شرح الروض زاد النهاية والمغني أو أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فيما مر ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق وإن خرس فأشار طلقت أو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق لان لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا إذا علق بمشيئة بهيمة لانه تعليق بمستحيل اه قوله: (ومحل ذلك الخ) أي في المتن وما في الشرح قول المتن (أو أنت طالق إلا أن يشاء الله) قد يقال إذا أراد إلا أن يشاء طلاقك فما حكمه ثم رأيت المحلى والخطيب قدر إطلاقك هذا والحاصل أن الحكم لا يختلف وإنما المعنى يختلف فإن قدر والمفعول طلاقك صار في قوة أنت طالق إن لم يشأ الله وإن قدر عدم طلاقك صار في","part":8,"page":68},{"id":3381,"text":"قوة أنت طالق إن شاء الله فتأمله اه سيد عمر قوله: (فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات الخ) أي فإنه يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به القوت فانظر ذلك مع قول الروض وشرحه وكذا الحكم لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت مشيئته ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال إلا أن يشاء الله انتهى اه سم وقوله مع قول الروض وشرحه الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله: (ولم تعلم مشيئته) أي وجودا وعدما قوله: (فإن ذكر شيئا اعتمد قوله) انظر ما المراد بالشئ الذي إذا ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي الاصح ومقابله في أن المعنى إلا أن يشاء عدم طلاقك وغاية الامر أن الاصح يقول لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة ولا اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه ومقابله يقول قوله أنت طالق صريح في الوقوع وقوله إلا أن يشاء رفع له ولم نعلم به فعملنا بالاصل اه ع ش قوله: (إلا أن يسبقني الخ) أي إلا إن قدر سبحانه وتعالى علي بفعله اه ع ش.\rفصل في الشك في الطلاق وما يتبع ذلك من نحو الاقراع بين الزوج والعبد قال النهاية والمغني والشك\rفي الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه قول المتن: (شك) أي تردد رجحان وغيره اه مغني قوله: (منجز) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن أراد إلى وفيما إذا شك وقوله لتحل لغيره يقينا والواو في ولتعود وفي وبالثلاث قوله: (دع ما يريبك الخ) بفتح الياء أفصح من ضمها اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء فيهما أفصح وأشهر من ضمها وقوله إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك اه أي أو بقوله يريبك على طريق التضمين قوله: (ففي الاول) أي الشك في أصل الطلاق قوله: (يراجع) أي في غير البائن أو يجدد أي في البائن لعدم الوطئ أو للخلع أو لانقضاء العدة قوله: (وإلا فلينجز طلاقها الخ) ظاهره أنه تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر وفيه نظر لانه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله: (وفي الثاني) أي الشك في العدد قوله: (فإن كان) أي الاكثر قوله: (أوقعهن عليها) أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (الاولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره الخ) كذا قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي هذا الكلام باطل لان حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو طلقها","part":8,"page":69},{"id":3382,"text":"واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال إن يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه رشيدي قوله: (ولنعود له يقينا) يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الاذرعي اه رشيدي وفي سم استشكاله بمثل ما تقدم أيضا وفي المغني ما يوافق الكلام المتقدم من الفارقي وأشار الشارح إلى دفع ذلك الاشكال بقوله تنبيه ذكرهم الخ قوله: (هنا) أي في قولهم الاولى أن يطلق ثلاثا الخ قوله: (لا لتوقف كل منهن الخ) أي إذ الحل للغير يقينا والعود له بعده يقينا لا تتوقفان على الثلاث كما مر قول المتن: (وقال آخر الخ) ولو حلف كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا ويطحنا معا فلا يحنث واحد منهما لعدم العلم بسبق طحين أحدهما ع ش عن البابلي اه بجيرمي قوله: (إن لم يكنه) مشى المصنف على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة على الانفصال اه مغني قوله: (لم يحكم بطلاق أحد منهما) ولا يلزمهما البحث عن ذلك اه ع ش قول المتن: (فإن قالهما\rرجل الخ).\rفرع: حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجته إلى تبين الحال ولا يحكم بطلاقها بالشك انتهى وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا ويؤيده أنه في مسألة المتن وهي ما لو طلق إحداهما ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما ويستفاد من قوله ولا يحكم بطلاقها امتناع تزوجها ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في المسألة المذكورة م ر اه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (يقينا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعبر إلى قوله ويلزمه قوله: (إذ لا واسطة) أي بين النفي والاثبات اه مغني قول المتن: (ولزمه البحث والبيان) ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال وعليه البدار بهما اه سم قوله: (عنه) أي عن الطائر قوله: (أما إذا لم يمكنه ذلك) أي علم الطائر عبارة النهاية فإن أيس منه اه قوله: (فلا يلزمه بحث ولا بيان) أي ولا يجوز له قربان واحدة منهما اه ع ش عبارة السيد عمر وظاهره وجوب الاعتزال اه قوله: (وكذا الخ) أي لا يلزمه بحث ولا بيان إن كان الطلاق رجعيا لكن يجب الاعتزال اه نهاية قوله: (إن كان الطلاق رجعيا) أي ما بقيت العدة قوله: (كما يأتي) أي في شرح وعليه البدار بهما قوله: (تنبيه يؤخذ الخ) في هذا التنبيه وقفة لان المعلوم مما يأتي أن البيان إذا وقع الطلاق على معينة والتعيين إذا وقع على مبهمة ولا يخفى أن الطلاق هنا يقع على معينة غاية الامر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله: (مع ما يأتي له) أي في قوله ويلزمه البيان في الحالة الاولى الخ قوله: (إن هذا الخ) بيان لما يأتي وقوله إن محل الخ نائب فاعل يؤخذ وقوله بينهما أي لفظي البيان والتعيين قوله: (كأن خاطبها به) إلى قول المتن ولو قال زينب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا مجال للاجتهاد هنا وقوله واستشكل إلى أما إذا قوله: (الامر) نائب فاعل وقف قوله: (من وطئ الخ) بيان للامر قوله: (عنهما أي الزوجتين) والجار متعلق بوقف قول المتن: (حتى يذكر) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم نهاية ومغني قوله: (ولم يقنع) ببناء المفعول قول المتن: (ولو قال لها ولاجنبية الخ) وجه دخول هذا والذي بعده في الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة إلينا اه رشيدي قوله: (أو أمة الخ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالاجنبية مع الزوجة","part":8,"page":70},{"id":3383,"text":"اه قوله: (للصحيح) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال اه رشيدي قوله: (لان ذلك) أي انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن قوله: (أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله قوله: (على ما بحثه الاسنوي) عبارة النهاية والمغني كما بحثه الخ قوله: (وكما لو الخ) عطف على قوله لصدق اللفظ الخ قوله: (لو أعتق عبده الخ) أي أو أعتق غيره عبدا له الخ اه ع ش.\rقوله: (وأما إذا قال ذلك الخ) ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال لام زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو قال نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها اه نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما تعين العتق في الحي اه قوله: (ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لانه ليس محلا للطلاق كذا في هامش المغني.\rقوله: (فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ولا باطنا سم وع ش وقال السيد عمر قول المحشي قياس مسألة العصا الخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا وأما على ما نقله فيها عن شيخه الشهاب الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي له أن ينبه عليه اه وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه الخ وتقدم هناك عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي.\rقوله: (أحد هذين) أي الرجل أو الدابة قوله: (ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في النهاية قوله: (واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا وإلا قبل كما في الروض اه سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهرا اه.\rقوله: (ظاهرا بل يدين) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (لاحتماله) علة للتديين وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن اه رشيدي قوله: (مع ذلك) أي مع التصريح باسم زوجته اه مغني قوله: (بخلاف أحد) الاولى إحدى قوله: (وهل يأتي بحث الاسنوي الخ) اعتمده أي الاتيان المغني والنهاية قوله: (فيقبل منه تعيين زينب الخ) قياس بحث الاسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث الاسنوي أنه ينزل على الاجنبية في حال الاطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضيه بحث الاسنوي اه قوله: (التي عرف لها الخ) أي أو ماتت اه مغني.\rقوله: (وهل ينفعه) إلى قوله\rويؤيده في النهاية قوله: (في مسألة المتن) أي قوله ولو قال زينب طالق وقال قصدت الخ اه ع ش وزوجته الخ جملة حالية قوله: (زينب بنت محمد) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي الخ اه ع ش قوله: (ما مر) أي في النكاح قوله: (وليس له الخ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية قوله: (فلا ينافيه) أي ما مر قوله: (الثانية) أي التي ليست زوجة له قوله: (فإنه يقبل) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله: (نظير ما مر الخ) قضيته أنه يقيل هنا يمينه أيضا قوله: (لان اللفظ صالح) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه","part":8,"page":71},{"id":3384,"text":"البلقيني وكذا في المغني إلا قوله وصرح به العبادي وقوله قال ابن الرفعة وقوله وهو متجه المدرك إلي وعليه لو استمهل.\rقوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو ماتتا قوله: (بقوله لا يطلقان) عبارة النهاية والمغني قبيل قول المتن الآتي ولو ماتتا قال أي الامام فإن نواهما فالوجه أنهما لا تطلقان اه قول المتن: (في الحالة الاولى) هي قصد واحدة معينة وقوله في الثانية هي الصور المندرجة في قوله وإلا قول المتن: (وتعزلان) بمثناة فوقية بخطه فالضمير لزوجتيه اه مغني قوله: (إن طلبتاه الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (إن طلبتاه) أي البيان أو التعيين أي عند النهاية والشارح وخالفهما المغني ومال إليه سم والسيد عمر كما يأتي.\rقوله: (هذا) أي قول المتن ويلزمه البيان الخ قوله: (ما بقيت العدة) فإن انقضت لزمه في الحال نهاية ومغني قوله: (أما إذا لم يطالباه) أي ولا إحداهما اه مغني قوله: (لم يطالباه) الظاهر تأنيث الفعل كما في النهاية والمغني قوله: (فلا وجه لايجابه الخ) جزم به المغني قوله: (لايجابه) أي البيان أو التعيين ويحتمل أن الضمير للبدار قوله: (لكن صريح كلامهم خلافه) أي فيجب البيان أو التعيين في البائن حالا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة على المعتمد اه ع ش قوله: (ويوجه الخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن كانت في غير داره أو بلده اه سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا التوجيه فإن ما ذكره منتف مع وجوب الانعزال والفرق بينه وبين ما نظر به واضح جلي اه قوله: (قبل الدخول) الاولى حذفه قوله: (وعليه لو استمهل الخ) أي على وجوب البيان أو التعيين فورا وجد الطلب منهما أو من أحدهما أم لا قال ع ش قوله وعليه لو استمهل الخ قضيته أنه لو استمهل لم يمهل فيما لو طالبتاه أو إحداهما وينبغي إمهاله أيضا حيث أبدى عذرا اه وفيه تأمل قوله: (على الاوجه) عبارة المغني والاسني قال الاسنوي وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل وقال ابن\rالرفعة يمهل ويمكن حمل الاول على ما إذا عين ولم يدع نسيانا إذ لا وجه للامهال حينئذ والثاني على ما إذا أبهم أو عين وادعى أنه نسي اه.\rقوله: (وإن لم يقصر الخ) كأن كان جاهلا أو ناسيا اه مغني قوله: (عن قول شارح)","part":8,"page":72},{"id":3385,"text":"وهو ابن النقيب اه مغني.\rقوله: (جزما إن عين الخ) عبارة المغني ويقع الطلاق في المعينة المبينة باللفظ جزما وفي المبهمة على الاصح لانه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر بالتبين أو التعيين اه قوله: (لوقع لا في محل) أي والطلاق شئ معين فلا يقع إلا في محل معين نهاية ومغني قوله: (بمنع هذا الخ) عبارة النهاية والمغني بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما اه قوله: (إنه) أي التعيين قوله: (أيضا) أي كالطلاق قوله: (إلا من التفريق) أي من القاضي أو باجتنابه عنها بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة اه ع ش قوله: (بين الوقوع) أي وقوع الطلاق وبينها أي العدة قوله: (قلت يفرق الخ) قول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه اه سم قوله: (فإنها أمر حسي) فيه نظر اه سم قوله: (ولا في نفس الامر) عطف على مقدر أي لا في الظاهر ولا في نفس الامر قوله: (للتي قصدها) عبارة النهاية والمغني والوطئ لاحداهما ليس بيانا في الحالة الاولى أن المطلقة الاخرى اه.\rقوله: (لان الطلاق) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (فإن بين الطلاق) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية في شرح وقيل تعيين والمعتمد الاول وعليه فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين الخ قوله: (حد الخ) أي لاعترافه بوطئ أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية قوله: (في البائن) أي بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم التحريم ويجب لها المهر ع ش قوله: (أو في غيرها) أي غير الموطوءة قوله: (وعليه المهر) أي مهرهما قوله: (للشبهة) لان الطلاق ثبت بظاهر اليمين اه مغني قول المتن: (ولا تعيينا) أي في الحالة الثانية لغير الموطوءة نهاية ومغني أي للطلاق قوله: (لما مر) أي في شرح ليس بيانا قوله: (ويلزمه المهر الخ) عبارة المغني والنهاية والاسنى واللفظ للاول وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها لما مر وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه وإن كان الطلاق بائنا وهو المعتمد وإن جزم في الانوار بأنه يحد كما في الاولى للاختلاف في وقت الطلاق وله أن يعينه لغير الموطوءة اه قوله: (إجازة الخ) أي هو إجازة من المشتري أو فسخ من البائع قوله: (في الطلاق)\rإلى قول المتن ولو ماتتا في النهاية إلا قوله أو قال هذه أو هذه استمر الابهام قوله: (في الطلاق المعين) عبارة المغني فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها اه قوله: (المعين) سيذكر محترزه بقوله وأما المبهم الخ قوله: (لها أو هذه الزوجة) إلى قول المتن ولو ماتتا في المغني إلا قوله أو هذه مع هذه إلى المتن وقوله ويفرق إلى وخرج قوله: (لعدم احتمال لفظه الخ) إن قيل بل هو محتمل لان إحداهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك اه سم قوله: (حتى يبين) يعني يعين اه رشيدي وفيه نظر إذ","part":8,"page":73},{"id":3386,"text":"الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان قوله: (بين هذا) أي قوله أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم تطلقا الخ قوله: (بما ذكر) أي بالعطف بالواو وبل وقوله هذه ثم هذه الخ أي العطف بثم أو الفاء قوله: (أو هذه بعد هذه الخ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا هي المطلقة اه مغني قوله: (طلقت الثانية) أي المشار إليها ثانيا قوله: (وأما المبهم الخ) قسيم قوله في الطلاق المعين اه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء عطف بالواو أم بغيرها اه مغني قول المتن: (قبل بيان) أي للمعينة وتعيين أي للمبهمة قوله: (والطلاق بائن) إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يرث إلى لانه ثبت قوله: (بائن) أي أو رجعي وقد انقضت العدة كما هو واضح اه سيد عمر قوله: (بالبيان) جزما أو التعيين على المذهب لبيان حال الارث لانه قد ثبت إرثه الخ اه مغني وهذا أحسن من صنيع الشارح الآتي آنفا قوله: (وإن لم يرث إحداهما الخ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط سم ورشيدي قوله: (لكونها كتابية) أي ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في الكتابية ورث من المسلمة اه ع ش قوله: (ولانه الخ) عطف على قوله اتفاقا الخ اه رشيدي قوله: (فيوقف الخ) مستأنف اه رشيدي قوله: (نعم إن نازعه الخ) هذا إنما يظهر في البيان اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الاخرى تحليفه إنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الاولى إذا كانت ميتة لان اليمين المردودة كالاقرار وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه لانهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الاخرى عليه لان التعيين إلى اختياره وإن كذبه ورثة المطلقة\rيعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها مطلقة وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها اه وقولهما وإن حلف إلى قولهما وإن عين الخ في النهاية مثله.\rقوله: (ونكل عن اليمين) أنه لم يردها اه سم قول المتن: (فالاظهر قبول بيان وارثه الخ) فإن توقف الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث زوج وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الاخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها أي الاولى ووقف ميراث الزوجة بينهما من تركته حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أو لا قبل لا ضراره بنفسه لحرمانه من الارث ولشركة الاخرى في إرثه وقبلت شهادته بذلك على باقي الورثة أو بينه في المتأخرة أو كانت باقية فلورثتهما في الاولى أولها في الثانية تحليفه على البت أن مورثه طلقها ولورثة المعينة للنكاح تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقها ولا يقبل شهادته أي وارث الزوج على باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه روض مع شرحه ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الاخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم اه قوله: (هذا ما مشيا عليه الخ) أعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله","part":8,"page":74},{"id":3387,"text":"الشارح عن مقتضى الروضة وأصلها مساق الاقوال الضعيفة اه سيد عمر قوله: (وفيما إذا كانت) إلى قوله خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله ونازع إلى وبحث قوله: (وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين اه سم قوله: (لا إرث) أي لليأس من تعيين المطلقة إذ الفرض أنه مات والتعيين لا يقبل من الوارث اه ع ش عبارة السيد عمر أي لانه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية ولا توارث بين مسلم وكافر ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها كذا قال الفاضل المحشي وما ترجاه متعين ويؤيده أن قول الشارح وفيما الخ كان متصلا في أصل الشرح بقوله لانه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ثم الحق بعد ذلك في الهامش قوله هذا ما مشيا الخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله وفيما الخ مفرع على المتن نعم كان الاليق بالشرح أن ينبه على ذلك بعد إلحاق ما مر فليتأمل اه أقول وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن قوله: (أي من\rاستخدامه) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولا يؤجره الحاكم وقوله نازع إلى وبحث قوله: (وعليه نفقتهما الخ) عبارة المغني وعليه نفقة الزوجة وكذا العبد حيث لا كسب له اه.\rقوله: (ولا يؤجره الحاكم) أي لينفق عليه من أجرته أي ولو أراد التكسب لنفسه فلسيد منعه منه لان الاصل بقاء الرق حتى يثبت ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه لانه أما باق على الرق فكأنه للسيد والنفقة واجبة عليه وأما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف إلى أن يتبين الحال اه ع ش قوله: (ثم إن صدقه) أي العبد قوله: (وحكم بعتقه) أي والطلاق اه مغني عبارة ع ش أي فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه اه قوله: (أو في المعتق) عطف على قوله في الطلاق قوله: (وحكم بطلاقها) أي وبعتق العبد أيضا ع ش ومغني قول المتن: (فإن مات) أي قبل بيانه قوله: (ويرق العبد) عطف على يسقط الخ قوله: (لو عكس) أي بأن بين الحنث في العتق اه ع ش قوله: (لاضراره بنفسه) أي بتشريكه المرأة في التركة وإخراجه العبد عنها اه كردي قوله: (فيه) أي في قولهم لو عكس قبل الخ قوله: (نقلا) تمييز محول عن المضاف والاصل ونازع في نقله أو مفعول مطلق مجازي والاصل نزاعا نقليا قوله: (بما يرده) أي بنقل يرده أن من حفظ الخ وهو الوارث فإنه مثبت للعتق والمنكر الغير الحافظ ناف له والمثبت مقدم على النافي اه كردي قوله: (إن من حفظ) أي حجة على من لم يحفظ قوله: (ومعنى بما الخ) عطف على قوله نقلا بما الخ قوله: (إلى تصور أنه قد لا يضره) أي ككون الزوجة كتابية والزوج مسلم وما يأتي في بحث البلقيني قوله: (وبحث البلقيني الخ) معتمد اه ع ش قوله: (أخذا من العلة) وهي قوله لاضراره بنفسه اه سم قوله: (تقييده) أي قولهم لو عكس قبل قوله: (على الميت دين) شامل لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بئرا عدوانا فتلف بها شئ بعد الموت وبعد تعيين الوارث اه ع ش قوله: (وإلا أقرع الخ) يتأمل معناه فإن الاقراع لا بد منه وإن لم يكن عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت برق ويوفي منه الدين وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر اه سم عبارة الرشيدي قضيته أن القرعة تؤثر في الرق لكن سيأتي قريبا خلافه اه وقوله لكن سيأتي الخ أقول يمكن تخصيصه بغير ما هنا كما مر آنفا عن سم ما يشير إليه قوله: (لم نظروا هنا الخ) أي حيث لم يقبلوا بيان الوارث وقوله ولم ينظروا إليها الخ أي حيث قبلوا بيانه مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه واحدة منهما ككونها كتابية والاخرى مسلمة اه ع ش\rقوله: (في بعض ما شمله قوله الخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث الميتة بعده للطلاق اه سم قوله: (","part":8,"page":75},{"id":3388,"text":"لانها) أي التهمة قوله: (أظهر باعتبار ظهور نفعه الخ) ولك أن تمنعه بأن البعض المذكور كذلك قوله: (فمنع غيره) أي غير ذلك الطريق اه رشيدي قوله: (رجاء خروج القرعة) إلى قوله ولا ينصرف في المغني إلا قوله كما يقبل إلى المتن قوله: (إذ هو) أي العتق قوله: (إذا صدقت على الحنث) عبارة المغني إذا ادعت أن الحنث فيها اه.\rقوله: (لكن الورع الخ) يظهر أنها إذا أرادت سلوك سبيل الورع فلا بد من صورة تمليك منها للورثة حتى يصير ملكهم قطعا وإن أوهم قوله أن تترك خلافه ثم قضية هذا الصنيع أنها ترث لكن الورع تركه وعبارة متن الروض وإن خرجت لهن يعني الزوجات استمر الاشكال ووقف إرثهن والاولى لهن تركه للورثة انتهى وأقره شارحة وهو أي الشارح تابع في ذلك للزركشي فإنه تعقب بنحو ذلك تعبير أصل الروضة حيث قال وإن خرجت القرعة على المرأة لم تطلق لكن الورع الخ فليراجع ثم رأيت في حاشية ابن قاسم على شرح المنهج ما نصه قوله والورع الخ يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الاشكال مستمر كما صرح به البراسي ويمكن أن يقال معنى ترك الميراث أن تعرض عنه وتهب حصتها لبقية الورثة ليتمكنوا من أخذ الجميع ولا يوقف لها شئ فليتأمل اه وفي حاشية الزيادي على ذلك ما نصه ويمكن حمل كلام الشارح على صورة خروج القرعة على العبد انتهى اه سيد عمر أقول وقد يمنع ما ادعاه من أن قضية هذا الصنيع الخ قول الشارح الآتي فيبقى الابهام الخ فتأمل قوله: (فيبقى الابهام كما كان) ولا تعاد القرعة اه إسني قوله: (ولا يتصرف الوارث فيه) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه لانا لم نتحقق دخوله في ملكه وتكون في بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه ع ش قوله: (فيملك التصرف فيه الخ) الاولى فيملك قطعا التصرف في غير نصيب الزوجة منه أما الخ.\rفصل في بيان الطلاق السني والبدعي قوله: (وهو الجائز) إلى قوله فعليه في النهاية وإلى قوله بخلاف معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه وقوله لكن بحثا إلى وطلاق متحيرة وقوله بنكاح أو شبهة وقوله وإن سبقه إلى المتن وقوله وقد علم ذلك وقوله ولخبر ابن عمر إلى ولتضررها وقوله يوجد زمن البدعة قطعا قوله: (فلا واسطة بينهما) أي السني والبدعي اه ع ش قوله: (على أحد الاصطلاحين الخ) الاولى هذا أحد\rالاصطلاحين والمشهور خلافه فعليه الخ عبارة المغني وفيه اصطلاحان أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه المصنف حيث قال الطلاق سني وبدعي وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سنة فيها ولا بدعة.\rتنبيه: قسم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه ومندوب كطلاق زوجة غير مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة ومكروه كمستقيمة الحال وأشار الامام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم البدعي اه.\rقوله: (فعليه) أي المشهور قوله: (طلاق الحكمين الخ) مبتدأ خبره قوله لا سنة فيه الخ قوله: (أو حاكم عليه) أي على المولى اه سم قوله: (بأنه الخ) الباء سببية اه سم قوله: (وطلاق متحيرة) عطف على طلاق الحكمين وقوله ومختلعة الخ وقوله ومعلق الخ وقوله وصغيرة الخ عطف على متحيرة قوله: (كما يأتي) أي آنفا قبيل قول المتن وقيل قوله: (منه) لعل الضمير راجع إلى الوطئ لا الزوج وإلا فتحتاج إلى عطف شبهة على ضمير منه لا على نكاح ولو حذف لفظة منه لسلم عن التكلف قوله: (بنكاح أو شبهة) وسيأتي حل الزنى في الحاشية اه سم قوله: (به) أي الطلاق تنازع فيه المصدران وقوله كما يأتي أي في شرح ولم يظهر حمل","part":8,"page":76},{"id":3389,"text":"قول المتن: (طلاق في حيض) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي وهي تعتد بالاقراء انتهى وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ومغني وسم قوله: (وإن سبقه الخ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت اه سم أي وهو ضعيف كما مر آنفا قوله: (أي موطوءة) إلى المتن في النهاية قوله: (أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله سم على حج والاقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه المحترم ولو في حيض قبله أو الدبر اه ع ش عبارة السيد عمر هل الاستدخال في الدبر كالوطئ محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي بناء على إمكان العلوق منه انتهى وهو يقتضي أن الاستدخال كالوطئ انتهى قوله: (وقد علم ذلك) إنما قيد به لقول المصنف ويحرم الخ وإلا فاسم البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (دمها) أي المطلقة في الحيض وقوله منها أي العدة قوله: (عدتها بالوضع) مفهومه أنها لو كانت حاملا من شبهة أو من وطئ زنى حرم وسيأتي حكم ذلك\rفي قوله ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنى اه ع ش قوله: (وبحث الاذرعي الخ) وهو حسن اه مغني عبارة ع ش معتمد اه قوله: (فيه) أي الطلاق.\rقوله: (كالمنجز الخ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر فسني وإلا فبدعي إلا إثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره إثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه قال الاذرعي إنه ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه اه قوله: (بخلاف معلق الخ) هذا قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الاذرعي قول المتن: (إن سألته) أي الطلاق في الحيض نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك محرم الظاهر لا سيد عمر قول المتن: (لم يحرم) ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض باختيارها قال الاذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم وهو ظاهر اه مغني زاد النهاية أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة اه قال ع ش قوله قال الاذرعي الخ معتمد اه وقال السيد عمر قوله أي حيث كان يعلم الخ هذا القيد لا بد منه وإلا فإطلاق التحريم مشكل اه قوله: (لرضاها) إلى قوله لانها قد تسأله في المغني وإلى قول المتن فلو وطئ الخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (لو تحققت رغبتها الخ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية على ذلك اه ع ش قوله: (أي الحيض) أي والنفاس اه مغني.\rقوله: (ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع أجنبي) ولو أذنت للاجنبي في أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان بمالها فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قال ع ش قوله إن كان بما أي إن كان الاذن في اختلاعها بمالها وإن اختلع بماله لان إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها اه قوله: (لا خلع أجنبي) أي فيحرم لان فيه إعانة على المعصية وإضرارا بالغير اه سيد عمر قوله: (لان خلعه) إلى قوله ويحث ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو عند مثلا وقوله بناء على إمكان العلوق منه وقوله لقوله (ص) إلى لانه قد يشتد قوله: (ما ذكر) أي في أو عند اه ع ش قول المتن: (لم يطأها فيه) قد يقال ما فائدة هذا القيد وعبارة أصل الروضة كالمنهاج وعبارة متن الروض وإن لم يطأها اه سيد عمر ويمكن أن يقال إن فائدته أن لا يتكرر ما هنا مع ما بعده قوله: (إن علمه) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي ان العلم قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي","part":8,"page":77},{"id":3390,"text":"قول المتن: (من قد تحبل) نائب فاعل وطئ اه مغني قوله: (لعدم صغرها الخ) عبارة المغني وخرج بمن قد\rتحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة ولا بدعة في طلاقهما اه أي على الاصطلاح المشهور قوله: (ويأسها) هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي النسل ولم تحبل منه كالآيسة لان حملها ممتنع عادة أولا لانها في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الازواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالاول يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه العقم فليراجع اه سيد عمر أقول والثاني هو الظاهر قوله: (قبل وفائها الخ) متعلق بطلاق.\rقوله: (وبحث ابن الرفعة) إلى قوله وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما نصه لكن كلامهم يخالفه اه وقال ع ش قوله لكن كلامهم الخ معتمد أي فالطريق أن تسقط حقها من القسم اه قوله: (إن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر اه سم قوله: (ومنه أيضا) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله لم يطأها فيه قوله: (ما لو نكح الخ) أي طلاق من نكح الخ قوله: (لانها لا تشرع في العدة الخ) أي كما في شرح الروض وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنى حيض أو نفاس حسب زمن الحمل قرأ حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا اه حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل الشارح المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم إن ما هنا مصور بما إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها لان مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرأ اه قوله: (إلا بعد الوضع) أي والنفاس اه مغني قوله: (ومحله) أي ما قالاه هنا قوله: (لم يطأها فيه) يتأمل هذا القيد مع إنه لا يمكن حملها من الوطئ مع كونها حاملا والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح اه رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا قوله: (عليهما) أي الشيخين قوله: (وهو محتمل الخ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه وعدم صبر النفس على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الاوجه الاخذ بإطلاقهم اه سيد عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان يعزيه إليه قوله: (بل ظاهر) غير أن كلامهم يخالفه إذا لمنظور إليه تضررها لا تضرره اه نهاية قال ع ش قوله غير ان كلامهم يخالفه معتمد اه قوله: (ولو وطئت) إلى قوله وكذا لو لم تحمل في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء كانت تحيض أم لا اه ع ش قوله: (في العدة) أي عدة الطلاق قوله: (من غير وطئها) إلى قوله وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ومن طلق بدعيا في النهاية قوله: (طاهرا) حال من ضمير وطئها قوله: (\rمما دفعته الطبيعة) أي أولا وهيئته للخروج اه مغني قوله: (وبما تقرر) أي في المتن والشرح قوله: (الاول) أي الانقسام إلى سني وبدعي عبارة النهاية المشهور اه أي الانقسام إلى سني وبدعي ولا ولا ولعل الاول هو الاصوب.\rقوله: (أن يطلق حاملا) أي وقد نكحها حاملا قوله: (لا تحيض) أي في مدة الحمل فقط وقوله أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا اه حلبي قوله: (أو يعلق طلاقها) أي الحائل وكذا الضمائر الآتية وقوله مع آخره أي آخر الطهر قوله: (قبل آخره) أي آخر نحو الحيض قوله: (بمضي بعضه) أي","part":8,"page":78},{"id":3391,"text":"الطهر الذي وطئها فيه وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد وطئها فيه وهذا التكلف أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا وقوله أو وطئها الخ عطف على وطئها فيه وقوله أو في نحو حيض الخ لا يظهر عطفه على قوله في طهر وطئها الخ وهو ظاهر ولا على قوله في حيض أو نفاس الخ إذ يصير التقدير حينئذ أو يطلقها في طهر وطئها في نحو حيض الخ ولا يخفى ما فيه وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله أو يطأها في طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا أو يطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق طلاقها به لسلم عن الاشكال.\rقوله: (لحيالها) أي عدم حملها اه ع ش قول المتن: (ويحل خلعها) أي الموطوءة في الطهر نهاية أو مغني أي الموطوءة في الحيض وقد طهرت قوله: (بل العلة مركبة من ذلك الخ) الاخصر الاوضح بل لذلك مع ندمه قوله: (مركبة من) الاولى حذفه قوله: (وبه يعلم الخ) أي بالجواب المذكور قوله: (وقوعه الخ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر وهل الحكم كذلك لو نهاه عن البدعي محل تأمل وقد يؤخذ من قوله لم ينص الخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به لانه حينئذ تصرف غير مأذون فيه اه سيد عمر عبارة ع ش ثم إن علم أي الوكيل كونه بدعيا أثم وإلا فلا اه قول المتن: (ومن طلق بدعيا) أي ولم يستوف عدد الطلاق نهاية ومغني قوله: (ما بقي الحيض) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو قال الحائض في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن.\rقوله: (ما بقي الحيض الخ) عبارة المغني ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها اه وقوله جامعها فيه أي أو في نحو حيض قبله قوله: (لانتقالها الخ) علة لقوله لا فيما بعد الخ قول المتن: (الرجعة) أي أو التجديد إن كان الطلاق بائنا اه بجيرمي عن الشويري عن الامداد قوله: (ويكره تركها الخ) وجرى المغني والاسنى على عدم الكراهة قوله: (ويؤيده) أي ما بحثه الروضة من\rالكراهة وقوله أن الخلاف الخ أي حيث كان قويا اه ع ش قوله: (لا يلزمه إعادتها الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يستحب لان الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب اه قوله: (لخبر الصحيحين الخ) دليل لسن الرجعة قوله: (وألحق به) أي بالطلاق في الحيض الذي في الحديث وقوله الطلاق في الطهر أي الذي وطئ فيه اه ع ش أي أو في حيض قبله قوله: (ولم تجب الرجعة) أي خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه اه مغني قوله: (لان الامر بالامر بالشئ ليس أمر الخ) لقوله (ص): مروهم بالصلاة لسبع سنين اه مغني قوله: (لكونك والده) أي فيكون الوجوب لاجل أمر الوالد اه مغني قوله: (ارتفع الاثم) كذا في المغني قوله: (المتعلق بحقها) أي أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة رشيدي وع ش قوله: (من أصله) فيه نظر اه سم قوله: (وبه فارق دفن البصاق الخ) وقد يقال دفن البصاق واجب على التخيير بينه وبين الازالة فإذا تقرر وجوب أحدهما وقد أفاد أن الحاصل بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى","part":8,"page":79},{"id":3392,"text":"بالوجوب فما موقع قوله وبهذا الذي ذكرته الخ نعم قد يقال الوجوب في مسألة البصاق مأخوذ من النص عليه اه سيد عمر.\rقوله: (لان تلويث المسجد به قد حصل) فيه أن المرأة قد تضررت ولا بد اه سم قوله: (يندفع ما قيل الخ) الاندفاع بما سيذكره لا بما ذكره فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه فهم مما ذكره أن دفع التحريم لم ينحصر أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الامرين اه قوله: (إذ كون الشئ بمنزلة الواجب الخ) فيه ما فيه لان مسألة الرجعة بتسليم عدم النص مقيسة بقياس الاولى كما علم مما تقرر اه سيد عمر قوله: (قبل أن يطأها) متعلق بطلاقها قوله: (ليتمكن من التمتع الخ) هو وجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكر وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله اه رشيدي قوله: (والخبر) أي وقضية الخبر قوله: (كما ينهي الخ) أي المحلل قوله: (ولا تنافي) أي بين قضيتي المتن والخبر قوله: (لان الاول لبيان الخ) قد يقال الاول لا استحباب فيه بالكلية فإن الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالاولى حينئذ أن يقول لان الاول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح لان الاول لبيان حصول المقصود من\rاستحباب الرجعة والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شئ اه سيد عمر قوله: (ممسوسة) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن وقوله ومن ثم وقع إلى المتن قوله: (أو نفساء) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل اه سيد عمر وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا قول المتن: (وقع في الحال) أي وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي ولا يقال أنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي.\rقوله: (فيقع عقب انقطاع دمها) أي ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني قوله: (ما لم يطأ فيه) أي في الدم اه رشيدي قول المتن: (وإن مست) أي ولم يظهر حملها اه مغني قوله: (أو قال لها) أي لمن في طهر اه مغني قول المتن: (فيه) أي في هذا الطهر وإلا تمس فيه أي في هذا الطهر ولا في حيض قبله اه مغني أي أو ظهر حملها قوله: (وهي مدخول بها) تقدم ما يغني عنه اه رشيدي قوله: (أي بمجرد) إلى المتن في المغني إلا قوله بتغييب الحشفة إلى هذا كله قوله: (إن انقطع الخ) أي ولم يعد","part":8,"page":80},{"id":3393,"text":"اه مغني قوله: (وذلك الخ) راجع لما في المتن قوله: (وإلا) أي بأن لم ينزع ع ش ورشيدي قوله: (إن كان الطلاق بائنا) عبارة شرح الروض وإن كان الطلاق بائنا اه سيد عمر قوله: (لان استدامة الوطئ الخ) عبارة شرح الروض لان أوله مباح اه رشيدي قوله: (لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئة للشك اه سم عبارة السيد عمر قوله لو وطئها غيره بشبهة أي وحملت منه كما مر اه قوله: (هذا كله) أي قول المصنف ولو قال لحائض الخ قوله: (إذا للام) أي لام للبدعة أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها قوله: (ككل ما يتكرر الخ) أي كالسنة والشهر الفلاني اه كردي قوله: (أما من لا سنة لها الخ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة اه مغني قوله: (لان اللام فيها للتعليل) فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله اه نهاية قال الرشيدي قوله فإن صرح الخ أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة وقوله فيحتمل وقوعه أي ويكون في نحو الآيسة معلقا على المحال وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية اه عبارة المغني ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق لوقت البدعة أو\rلوقت السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه قوله: (لرضا زيد) وفي أصل الروضة لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا ولا يطبل ظاهرا على الاصح وفي مختصر المهمات للولي العراقي نقلا عن شيخه البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه سيد عمر وجزم المغني بما في الروضة من أنه لا يقبل ظاهرا ويدين قوله: (أو قدومه الخ).\rفروع: لو قال أنت طالق برضى زيد أو بقدومه فكقوله إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن طلاقها بدعي ان كنت في حال السنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للاشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا طهرت نهاية ومغني.\rقوله: (ولا نية له) إلى قول المتن أو سنية في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وهي في زمن سنة إلى في زمن بدعة قول المتن: (فكالسنة) ولو خاطب بقوله للسنة وما ألحق به أو للبدعة وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة اه مغني قوله: (ونحو ذلك) الواو هنا وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما عبر به المغني قوله: (فيما مر) فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعض حيض اه مغني قوله: (أما إذا قال الخ) محترز قوله ولا نية له قوله: (إن كان) أي قول الزوج المذكور قوله: (وفارق) أي اعتبار النية والتديين هنا قوله: (ولا بتأويل الخ) أي لا ظاهر أو لا الخ اه ع ش قوله: (فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما اه سم وأقره السيد عمر قوله: (أو قال لها) أي لزوجته اه مغني قوله: (فيما مر) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا فحين تحيض اه مغني قوله: (أردت قبحه) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة لقبحه في حقي لنحو حسن عشرتها قوله: (إن طلاق مثل هذه) أي حسنة الخلق والعشرة في السنة أي في حالها أقبح أي في حقي قوله: (أو قال ولا نية له) إلى قوله ولو","part":8,"page":81},{"id":3394,"text":"قال في الاسني إلا قوله وقيل إلى فلو قال وقوله على الاول دون الثاني وقوله أو عكسه وقوله في الاولى وكذا في المغني وشرح المنهج إلا قوله فلو قال إلى أما لو قال وقوله أو عكسه وإلى قول المتن ولا يحرم في النهاية إلا ما ذكرته\rفي الاسني قول المتن: (سنية بدعية الخ) أي أو لا للسنة ولا للبدعة اه مغني قوله: (على الاول) أي من التعليلين قوله: (أما لو قال الخ) أي في قوله لذات الاقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسني ومغني قوله: (فإنه ثلاث) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه قوله: (قبل) أي ويقع عليه الثلاث اه ع ش.\rقوله: (في الاولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة احتراز عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك الخ لكن المتبادر تعلقه بقوله تأخر الوقوع وأن المراد بالاولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت الخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في الاولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما وبيان ذلك أن قوله أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لامر اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع واعلم أنه في الروضة وغيرها لم يقيد بالاولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر اه سم أقول أن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير الخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق بقبل وأن المراد بالاولى قوله أما لو قال أي في قوله لذات الاقراء سنية بدعية الخ أردت حسنها من حيث الوقت الخ احتراز عمن ليس كذلك وبقوله عكسه المراد به الاحتمال الاول أي الحسن من حيث العدد فإنه واحدة والقبح من حيث الوقت فإنه زمان الحيض وأن التعليل بقوله لان ضرر الخ راجع للصورة الاولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية المذكورة بقوله أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله أو عكسه كما مر والله أعلم.\rقوله: (ولو قال ولا نية له ثلاثا الخ) ولو قال أنت طالق خمسا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا في الحال أخذا بالتشطير والتكميل أو طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في الحال وفي المستقبل طلقة أو طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو التشبيه المذكور اه نهاية زاد المغني والروض ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وسكت وهي في حال السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق طلقتين للسنة والبدعة وقع الطلقتان في الحال اه قوله: (\rاقتضى التشطير) أي إذا كانت ذات إقراء وإلا كالصغيرة طلقت في الحال ثلاثا روض ومغنى قوله: (فإن أراد غير ذلك الخ) عبارة المغني وشرح الروض فان قال أردت إيقاع طلقة في الحال وطلقتين في الحال الثاني صدق بيمينه ولو أراد ايقاع بعض كل طلقة في الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل اه قوله: (غير ذلك) أي غير التشطير اه كردي قوله: (الثلاث) إلى قوله وأما خبر مسلم في النهاية إلا قوله وقيل يحرم","part":8,"page":82},{"id":3395,"text":"قوله: (لان عويمر) إلى قوله وأنت خبير في المغني إلا قوله وقيل يحرم وقوله وهو عجيب إلى وقال قوله: (عويمر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بغير ألف فليحرر اه سيد عمر ويمكن أن يقال إنه ممنوع من الصرف للعلمية والوصفية الاصلية قوله: (بحرمتها عليه) أي بأنها بانت باللعان اه مغني قوله: (لانه أوقعه الخ) به يعلم أن ما ذكر دليل إلزامي لا تحقيقي وقوله وقد فعله الخ لا حجبة فيه الا إن كان باجماع منهم اه سيد عمر قوله: (ومع اعتقادها) أي بقاء الزوجية والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (وتعليم الجاهل) عطف على الانكار قوله: (ولم يوجدا) أي الانكار والتعليم وقوله فدل أي عدم وجودهما قوله: (أما وقوعهن) أي الثلاث اه ع ش قوله: (فلا خلاف فيه يعتد به الخ) عبارة النهاية والمغني فهو ما اقتصر عليه الائمة ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط وإن اختاره من المتأخرين الخ قوله: (اختاره) أي ما قاله المخالف من وقوع الواحدة وقال الكردي أي اختار الخلاف اه قوله: (وأما خبر مسلم الخ) عبارة المغني واحتجوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان للطلاق الخ وعلى تقدير صحة هذا الحديث أجيب عنه بجوابين أحدهما الخ قوله: (واحدة) خبر كان قوله: (قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناة) أي قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه إناءة أي مهلة اه كردي قوله: (على إناءة) متعلق بكانوا اه سم قوله: (فلو أمضيناه عليهم) جواب لو محذوف أي لكان حقا اه كردي قوله: (فجوابه الخ) عبارة شرح مسلم فاختلف العلماء في جوابه فالاصح أن معناه أنه كان في أول الامر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في هذا العصر اه ولا\rيخفى أنه غير ما ذكره الشارح وسالم عن إشكاله الآتي قوله: (فجوابه) أي خبر مسلم أنه أي خبر مسلم اه كردي قوله: (يصدقون) ببناء المفعول اه سم.\rقوله: (وهو عجيب) لك أن تقول ليس بعجيب لان المراد أن هذا أحسن الاجوبة في دفع الاشكال وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر رضي الله عنه فيما أدى إليه اجتهاده من عدم التصديق ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به لانا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر رضي الله تعالى عنه سكت عليه من سكت لانه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه ولا يلزم منه موافقته فيه فليتأمل اه سم قوله: (بشرطه) وهو عدم الفصل قوله: (إنهم كانوا يعتادونه الخ) معناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه إلا آن دفعة إنما كان في الزمن الاول يوقعونه واحدة فقط واعتمد هذا الجواب الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي وقال إن النص مشير إلى هذا من لفظ الاستعجال يعني أنه كان للناس أناة أي مهلة في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة واحدة فاستعجل الناس وصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة وأما إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الاول إنما يقع واحدة وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه اه مغني وبذلك يندفع قول الشارح الآتي وأنت خبير الخ قوله: (يعتادونه الخ) أي اعتادوا التطليق واحدة اه سم قوله: (يوقعونه ثلاثا) يعني يوقعون الثلاث دفعة واحدة قوله: (فهو الخ) أي خبر ابن عباس الخ قوله: (والاحسن عندي أن يجاب بأن الخ) أطال شرح مسلم في رد الجواب","part":8,"page":83},{"id":3396,"text":"بأن ذلك كان ثم نسخ إلى أن قال ما نصه فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا لانه يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن أبي بكر والمحققون من الاصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الاجماع اه قوله: (وهو) أي الاجماع قوله: (قال السبكي) إلى قوله وخرج في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي ابن تيمية إلى فقال ودخل في حكاية كلام السبكي بما نصه ولا فرق بين أن يكون ذلك منجزا أو معلقا وقد وجدت صفته حلفا كان أو غير حلف قال السبكي الخ قوله: (إنه الخ) أي ابن تيمية قوله: (فقال الخ) عطف تفسير على قوله ابتدع الخ قوله: (على وجه اليمين) أي بأن قصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر قوله: (ولم يقل بذلك الخ) عبارة المغني وهذه بدعة في الاسلام لم يقلها أحد الخ قوله: (ومع عدم حرمة ذلك الخ) عبارة المغني وكما لا يحرم جمعها لا يكره كذلك ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الاقراء وفي الشهر لذات الاشهر\rليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم وإن لم يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الايام ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض اه قوله: (ما لو أوقع أربعا) أي في زوجة واحدة اه كردي قوله: (فإنه يحرم) وقوله أنه يعزر خالفه النهاية والمغني فيهما عبارة سم المعتمد أنه لا حرمة ولا تعزير م ر اه قوله: (كما مر) أي في البيع اه كردي قوله: (واقتصر عليه) إلى قوله ولا تتغير هذه الاحوال في المغني إلا قوله وعندنا لا سنة في التفريق وقوله فإن قلت إلى وله لا نمكنك وإلى قول المتن ويدين في النهاية.\rقوله: (وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا النفي أدنى شئ مع قوله السابق هو خلاف الاولى من التفريق اه سم أقول ومخالفته ظاهرة مع ما قدمنا هناك عن المغني والروض مع شرحه قوله: (فإذا رفع الشافعي الخ) عبارة المغني والنهاية قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصورتين وهو كذلك خلافا الخ قوله: (وليس لك مطاوعته إلا أن غلب الخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ولو استوى الخ والعبارة الجامعة أن يقال إن غلب على ظنك صدقه وجب تمكينه وإن شككت على السوية كره وإن ظننت الكذب حرم اه سيد عمر قوله: (وله) عطف على لها اه سم قوله: (وهذا الخ) أي ما تقدم من معنى التديين وكان ينبغي تأخيره إلى تمام المعنى قوله: (بحكم قاض الخ) أي لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا وحكم بقبوله وتمكينه اه سم والروض مع شرحه قوله: (تعويلا على الظاهر) أي ظاهر الحكم وهذا علة لتتغير هذه الخ وقوله لما يأتي الخ علة ولا تتغير هذه الخ قوله: (إذا كذبته) أي غلب على ظنها كذبه قوله: (ولو بعد الحكم الخ) غاية لقوله لا من صدقه أي وليس لها أن تنكحه ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن أجازه اه رشيدي قول المتن: (ويدين) أي أيضا على الاصح اه مغني قول المتن: (من قال الخ) سواء قاله متصلا لليمين أو منفصلا","part":8,"page":84},{"id":3397,"text":"عنها اه ع ش قوله: (لما مر) أي في شرح والاصح أنه يدين قوله: (لان غاية الرد) أي اليمين المردودة قوله: (وقد تقرر) أي آنفا في شرح أنه يدين قوله: (وخرج به) إلى المتن في النهاية قوله: (فلا يدين) إلى قوله والحق بالاولى في المغني قوله: (مطلقا) أي من كل وجه قوله: (حينئذ) أي حين منافاتها للفظ من كل وجه قوله: (فإنها) أي بقية التعليقات اه ع ش قوله: (والحق بالاول) وهو إن شاء الله سم وع ش قوله: (ما لو قال الخ) عدم القبول هنا باطنا في غاية الاشكال ولعله غير مراد سم على حج اه ع ش أقول\rوقوله في غاية الاشكال ظاهر وقوله ولعله الخ يؤيده ما قدمه الشارح في النكاح في مبحث شاهديه في شرح أو اتفاق الزوجين قوله: (وما لو أوقع الاستثناء الخ) أي ادعى إرادة الاستثناء قوله: (كأربعتكن طوالق الخ).\rفرع: لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيد ما تقدم في باب الاقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر اه سم.\rقوله: (بخلاف نسائي) والفرق أن أربعتكن ليس من العام لان مدلوله عدد محصور وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ ونسائي وإن كان محصورا في الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه ع ش قوله: (وبالثاني) وهو بقية التعليقات اه ع ش قوله: (نية من وثاق) وهل مثله على الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق فيه نظر وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ألحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه قوله: (والحاصل الخ) عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه رشيدي قوله: (وإنما ينفعه الخ) كذا في المغني قوله: (ولو زعم) أي قال وقوله أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية بها اه قال ع ش قوله إنه أتى بها الخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت بقولي إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء عن سم اه وأقره الرشيدي.\rقوله: (وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به اه سم قوله: (كما لو قال عدلان الخ) انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط اه رشيدي أقول الظاهر أن مرجع التشبيه قوله حلفت الخ وأن الصورة إنهما شهدا عند القاضي والمعنى يثبت الطلاق عند الانكار بالحلف كما يثبت بشهادة عدلين حاضرين أنه الخ قوله: (قولها) أي الزوجة ولا قولهما أي العدلين قوله: (لانه الخ) عبارة النهاية أنه الخ بإسقاط اللام قوله: (لم يكذب) ببناء المفعول من التفعيل وكذا قوله كذب قوله: (ما قيمة هذا درهم) هو المحلوف عليه قول المتن: (بعضهن) يشعر بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن","part":8,"page":85},{"id":3398,"text":"فتاوى القفال وأقراه بخلاف قوله النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها والفرق أنه في هذه الصورة لم يضف النساء لنفسه اه مغني ومثله في النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه الوجود القرينة هنا أي حيث نواها اه وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما نصه وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات وقال ع ش قوله لكن ظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه قول المتن: (فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة) هذا التفصيل يجري في كل موضع قلنا إنه يدين فيه كما صرحوا به فيما إذا قال طلاقا من وثاق إن كان حلها منه قبل وإلا فلا اه مغني قوله: (لانه خلاف) إلى قوله وما في الروضة في النهاية قوله: (مما يأتي) أي آنفا عن المتولي قوله: (ونقلاه عن الاكثرين) وحينئذ فما رجحاه هنا مخالف لما التزمه الرافعي من تصحيح ما عليه الاكثرون ولا يحسن تعبيره بالصحيح اه مغني قوله: (ومثل ذلك الخ) ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أرت بلفظ غيره الرجال الاجانب قبل قوله أي ظاهرا بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الاجانب لها اه نهاية وفي سم نحوه قوله: (وما في الروضة الخ) عطف على قوله ما لو أرادت الخ قوله: (كلم) قضية قوله الآتي وقيد المتولي الخ أنه بحذف أداة الاستفهام أي أكلم زيدا قوله: (وبه) أي بقوله أي للقرينة أيضا وقوله بينه أي بين قول الروضة المار وقوله وبين قولها أي الروضة قوله: (ومر) أي في شرح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب قوله: (حينئذ) أي حين عدم الاتصال قوله: (وإنه) أي العرف أو ما ذكر من الطول والقصر قوله: (ثم ما ذكر) أي تأثير القرينة والعمل بها قوله: (إنما هو في القرينة اللفظية) أي يتم ذلك فيمن يحلها من وثاق فإن القرينة حالية بلا شك بل قد ينازع في مسألة الاخت في كون القرينة لفظية فليتأمل ومما يمنع التقييد باللفظية مسألة جلاء زوجته","part":8,"page":86},{"id":3399,"text":"المحكية في النهاية عن إفتاء والده اه سيد عمر عبارة سم.\rقوله ومنه ما لو قال الخ انظر ما اللفظية في هذا اه قوله: (كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى الخ) قد يقال قضية هذا الكلام أن هذا عند الاطلاق وإن\rالمراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم يقبل ظاهرا إلا بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ثم ما ذكر الخ فتأمله اه سم قوله: (ما يؤيده) أي الثاني قوله: (ما يؤيد الاول) هو قوله لم يقع إلا باليأس اه ع ش قوله: (أقر) إلى الفصل في النهاية قوله: (ثم أنكر) أي أصل الطلاق قوله: (كظننت وكيلي) إلى قوله ثلاثا يعني فأقررت على ذلك الظن وقوله فأفتيت بخلافه أي بأن ما وقع لم يكن طلاقا أو الخلع لم يكن ثلاثا فكان الظن فاسدا فالاقرار كذلك اه كردي قوله: (وصدقته) أي صدقت الزوج فيما ادعاه من بيان خلاف تطليق الوكيل أو خلاف ظنه وقوله أو أقام به أي بالخلاف المذكور اه كردي.\rفصل في تعليق الطلاق بالازمنة ونحوها قوله: (ونحوها) أي غيرها والمشابهة بين الازمنة وما ذكر معها في مجرد أن كلا مستقل وإلا فلا مشابهة بين الزمان والطلاق فيما لو قال إن طلقتك فأنت طالق ولو قال وما يتبعه لسلم من ذلك اه ع ش قوله: (أو في رأسه) أو دخوله أو مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول أجزائه نهاية ومعنى قول المتن: (بأول جزء) أي معه وهو أول ليلة منه نهاية ومغني وشرح المنهج قوله: (ثبت في محل التعليق) فلو علق ببلده وانتقل إلى أخرى ورأى فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك لم يقع الطلاق بذلك قاله الزركشي وظاهر كما قال شيخنا أن محله إذا اختلفت المطالع اه مغني وقوله وظاهر الخ كذا في النهاية قال ع ش قوله وظاهر كما قال الخ معتمد اه قوله: (على ما بحثه الخ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قوله: (كونه) فاعل ثبت والضمير لاول جزء قوله: (وعليه) إلى المتن في النهاية قوله: (وعليه) أي ما بحثه الزركشي قوله: (بينه) أي تحقق أول الشهر إذا علق به الطلاق حيث اعتبر فيه محل التعليق قوله: (لا منه) عطف على إليه قوله: (إن الحكم) لعل المراد به وجوب الصوم قوله: (بذاته) يعني الصائم اه رشيدي قوله: (فنيط الحكم) لعل المراد به ثبوت أول الشهر قوله: (بخلافه هنا) انظر ما المراد بالحكم هنا ولعل الاولى أن يقول بخلاف حل العصمة فإنه غير متقيد بمحل فروعي الخ قوله: (الذي هو السبب) صفة التعليق قوله: (وذلك) أي قول المتن وقع بأول جزء اه ع ش قوله: (لصدق ما علق به حينئذ) عبارة المغني والاسني والنهاية لتحقق الاسم بأول جزء منه اه قوله: (حتى في الاولى) هي قوله في شهر كذا اه ع ش قوله: (يقع) أي الطلاق بحصوله أي الدخول في أولها أي الدار والجار متعلق بالضمير.\rقوله: (فإن أراد الخ) عبارة المغني والاسني في شرح\rفيعجز أول يوم منه فإن أراد وسطه أو آخره وقد قال أنت طالق في شهر كذا أو أراد من الايام أحد الثلاثة الاول منه وقد قال أنت طالق غرته دين لاحتمال ما قاله فيهما ولان الثلاثة الاول غرر في الثانية ولا يقبل ظاهرا وإن قال أردت بغرته أو برأسه المنتصف مثلا لم يدين وإن قال أنت طالق في رمضان مثلا وهو فيه طلقت في الحال وإن قال وهو فيه أنت طالق في أول رمضان أو إذا جاء رمضان فتطلق في أول رمضان القابل اه قوله: (ما بعد ذلك) أي ما بعد الجزء الاول فيما لو قال أنت طالق في شهر كذا ما لو قال ذلك في غيره فلا لعدم احتمال لفظه لغير الاول وعبارة سم على حج قوله فإن أراد ما بعد ذلك هو صادق بما لو أراد اليوم الاخير أو آخر اليوم الاخير وقد قال في أوله ولعله غير مراد في مثل هذا إذ لا وجه للتديين حينئذ اه أقول خرج بقوله في مثل هذا ما لو قال أنت طالق في أول الشهر ثم قال أردت بالاول النصف الاول من الشهر بمعنى الوقوع في آخر جزء من الخامس عشر مثلا فينبغي تديينه لاحتمال اللفظ لما قاله اه ع ش عبارة الرشيدي قوله فأراد","part":8,"page":87},{"id":3400,"text":"ما بعد ذلك لعله خصوص الاولى اه قوله: (لان الفجر) إلى قوله ولو قال في آخر يوم ولم يزد في النهاية قوله: (وبه يعلم الخ) أي بالتعليل قوله: (وقياسه) أي قوله أنت طالق يوم يقدم زيد الخ قوله: (فقدم يوم الاربعاء) أي أو الخميس سم على حج أي فيتبين الوقوع يوم الخميس الذي قبل يوم الخميس الذي قدم فيه اه ع ش قوله: (الذي قبله) أي حيث مضى لها خميس قبل قدومه وبعد التعليق وإلا فلا وقوع اه قوله: (ونظيره) أي المقيس اه ع ش قوله: (فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد أن الاكثر من أثناء التعليق أخذا مما يذكره آنفا اه سم قوله: (من تلك المدة) أي ولا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد التعليق وظاهره وإن طرأ عليه مرض يقطع بموته عادة فيه على وجه يتبين به وقوع الطلاق قبل الوطئ فإن تبين بعد الوطئ أنه وقع بعد الطلاق كان وطئ شبهة اه ع ش.\rقوله: (ولا عدة عليها الخ) أي حيث انقضت عدة الطلاق قبل موته وإلا فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا اه رشيدي زاد ع ش وفي سم على حج ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي قبل مضي الاربعة أشهر وعشر وكذا عدة الرجعية لانها وإن كانت تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور انتقال انتهى اه قوله: (وأصل هذا) أي قوله أنت طالق قبل موتي الخ اه ع ش\rقوله: (من أثناء التعليق) هو صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق وهو ظاهر لان الطلاق يقارن التعليق فتتحقق الصفة سم على حج اه ع ش قوله: (فاعتبر) أي الشهر رشيدي وكردي قوله: (بآخر التعليق) متعلق بالصادقة يعني يصدق على الجزء الذي هو زمن التلفظ بآخر التعليق وعلى أكثر من ذلك الجزء أنه أكثرية للشهر أي يصير الشهر مع ذلك أكثر من الشهر واعتبار تلك الاكثرية إنما يحتاج إليها ليقع فيها الطلاق اه كردي قوله: (وقولهما الخ) جواب سؤال نشأ عن اعتبار الاكثرية والزيادة على الشهر قوله: (وقع بعد شهر الخ) أي فهو تعليق روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال هي امرأته سنة اه سم قوله: (مؤبدا) أي وإن كان إلى تقتضي أن الطلاق مغيابا آخر الشهر وأنها تعود بعده إلى الزوجية اه ع ش قوله: (فيقع حالا) أي ومؤبدا أيضا ع ش قوله: (ومثله) أي قوله إلى شهر اه ع ش قوله: (ومثله إلى آخر يوم الخ) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم الاخير من عمري أي فيقع في اليوم الاخير منه كما يفيده قوله ومثله اه سم قوله: (وبه يعلم) أي بقوله ومثله إلى آخر يوم من عمري قوله: (وتقدير ذلك الخ) أي تأويله بأن المعنى في اليوم الاخير من أيام الخ اه ع ش قوله: (في ذلك الخ) خبر وتقدير ذلك.\rقوله: (من إضافة الصفة) وهي آخر إلى الموصوف وهو يوم اه سم قوله: (ومحل هذا الخ) مقول قال والاشارة إلى قوله طلقت","part":8,"page":88},{"id":3401,"text":"بطلوع فجر يوم موته الخ قوله: (وإلا وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا حينئذ نظر إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق والطلاق لا يسبق اللفظ اه سم أقول قول الشرح وإلا تحته صورتان أن يقوله نهارا ويموت في بقية اليوم أو يقوله نهارا ويموت في الليلة التالية له وفي كل منهما إذا قلنا يتبين وقوع الطلاق من وقت التعليق لا يقال إن الطلاق سبق اللفظ بل وقع الطلاق بصيغته لكن تأخر تبينه عن وقته أما لو قاله ليلا ومات في بقيتها فهو غير داخل تحت ذلك وحكمه أن لا وقوع لعدم وجود ما يصدق عليه اليوم ونظيره ما لو قال ليلا إذا مضى اليوم وحكمه أن لا وقوع اه ع ش قوله: (ومراده) أي البعض قوله: (ولا نية له) ظاهره أنه إن نوى آخر يوم من عمري فحكمه الوقوع فيه أو من موتي فعدم الوقوع مطلقا اه سيد عمر قوله: (فالذي أفتيت به أنه لا يقع الخ) خلافا للنهاية عبارته طلقت بغروب شمس يلي ذلك\rالتعليق فيما يظهر وإن زعم بعضهم أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا اه قال ع ش قوله بغروب شمس يلي الخ بل قد يقال في آخر اليوم الذي علق فيه لانه يصدق عليه أنه آخر يوم من مطلق الايام وهو وجيه وقوله وإن زعم بعضهم هو حج اه قوله: (بين موقع وعدمه) نشر مرتب قوله: (ونحوه) أي كالقرينة الخارجية قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه قوله: (أو آخر جزء) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا إلى نقد قوله: (أو آخر جزء من عمري) ويظهر أنه لو قال آخر عمري كان الحكم كذلك اه سيد عمر قوله: (فقد صرحوا الخ) عبارة النهاية لتصريحهم الخ قوله: (وهو) أي العقب قوله: (لاستحالته) أي الوقوع مع اللفظ قوله: (ولو قال قبل أن أضربك الخ) قال في الروض وإن قال أنت طالق قبل موتي وقع في الحال انتهى اه سم.\rقوله: (مما لا يقطع بوجوده) أخرج قبل طلوع الشمس اه سم قوله: (فضربها) أي بعد التعليق ولو بزمن طويل ومفهوم قوله فضربها أنه لو لم يضربها لم يقع لان المعنى إن ضربتك فأنت طالق قبل الضرب ولم يوجد الضرب فلا وقوع اه ع ش قوله: (قال جمع الخ) معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر أقول يؤيده ما نقله الشيخان عن القفال في أنت طالق قبل موتي من الوقوع في الحال بخلاف قبل موتي بضم القاف مع ضم الباء أو إسكانها وقبيل موتي فإنه لا يقع إلا في آخر جزء من عمره نعم يشكل على ما قاله ذلك الجمع بل وعلى مسألة الموت ما استند إليه شيخ الاسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى إذا التعليق في المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود وهو مع ذلك صادق بكل زمن من الازمنة السابقة بلا شك فليتأمل اه سيد عمر قوله: (وقوعه الخ) خبر أن الموافق الخ.\rقوله: (لقولهما مستند إلى حال اللفظ ولم يقولا الخ) وقد يقال قولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد الثاني اه سم","part":8,"page":89},{"id":3402,"text":"قوله: (وعليه) أي على الاول وهو ما قاله الجمع يفرق بين هذا أي نحو قبل أضربك قوله: (وما قاس) أي شيخنا والضمير في بما صدقه يرجع إلى الوقوع اه كردي أقول والظاهر المتعين أن الضمير راجع إلى الزمن المحدود وهو كامل الرجب قوله: (ولا زمن له الخ) على أن قوله أولا مما لا يقطع بوجوده ظاهر في الفرق بين ما ذكره وبين ما قاس عليه لان الشهر الذي بعده رمضان مما يقطع بوجوده اه ع ش قوله: (أي شهر كذا) إلى قول المتن وبه يقاس في النهاية قوله: (منه ليلة الخ) الاخصر الاوضح من ليلة الخ قوله: (لان منه\rإلى آخره) لعل هنا سقطة من الكاتب والاصل لان أول جزء منه الخ وعلى فرض عدم السقطة غاية ما يتكلف في توجيهه أن اسم أن محذوف أي لانه أي النصف الآخر منه أي من أوله إلى آخره يسمى أو أن من بمعنى أول والضميران راجعان إلى النصف الآخر عبارة النهاية والمغني إذ كله آخر الشهر اه وهي ظاهرة قوله: (بمنع ذلك) عبارة المغني بسبق الاول إلى الفهم.\rتنبيه: لو علق بآخر أول آخره طلقت بآخر جزء منه وإن علقه بأول آخره طلقت بأول اليوم الاخير منه أو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب الشمس الخامس عشر وإن نقص الشهر أو علق بنصف نصفه الاول طلقت بطلوع فجر الثامن أو علق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله أو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علق نهارا وإلا فبالفجر اه بحذف وقوله لو علق بآخر أول الخ في النهاية مثله.\rقوله: (بعد أوله) سيذكر محترزه بقوله أما لو قال أوله الخ قوله: (في جميعه) أي جميع النهار قوله: (ولا ينافيه) أي التعليل قوله: (المتصلة به) أي بالتعليق قوله: (ثم) أي في نذر الاعتكاف قوله: (لو دخل فيه) أي الاعتكاف قوله: (أثناءه) أي اليوم قوله: (وهذا) أي قوله ومن ثم لو دخل الخ اه ع ش قوله: (ما هنا) أي في تعليق الطلاق قوله: (عقب اليمين) فيه تغليب اه رشيدي قوله: (بأن فرض انطباق آخر التعليق الخ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه سم على حج اه رشيدي زاد ع ش أي فلا يقع إلا بمضي جزء من اليوم الثاني اه عبارة السيد عمر قوله بأن فرض الخ وهذا كما قال الزركشي إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه انتهى أي بل مضى قدر زمن التعليق من غده اه قوله: (طلقت في الحال الخ) أي إن كان قاله نهارا وإلا فلا تطلق إلا بمجئ الغد اه ع ش قوله: (وأخرى أول الثاني الخ) وفي المطلب عن العبادي لو قال أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله فتطلق طلقتين والفرق أنها في الاولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب حكمها على آخره بخلافه في الثانية كذا في الخادم في كتاب الايمان.\rفرع: لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار فالظاهر أنه لا يقع عليه الطلاق إلا بمضي النهار نظير ما لو قال أنت طالق ليلة القدر وقد قالوا فيه أنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الاخيرة من رمضان لان بها يتحقق إدراكه ليلة القدر ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الاخير لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة اه ع ش.\rقوله: (ولم ينتظر فيهما) أي اليوم الثاني\rوالثالث أي بل أوقعنا الطلاق أولهما اه رشيدي قوله: (الصادق) أي المتحقق قوله: (أو قال إذا مضى) إلى قول المتن وبه يقاس في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وخرج قوله: (وإن بقي منه لحظة) وإن أراد الكامل دين كما يأتي عن سم قوله: (والحمل على الجنس متعذر الخ) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من أفراده صدق","part":8,"page":90},{"id":3403,"text":"التعليق بمضي يوم واحد بعد اه سم قوله: (لم لا يحمل على المجاز) أي بأن يراد باليوم الليلة بعلاقة الضدية أو مطلق الوقت فتطلق بمضي الليلة أو مضي ما يصدق عليه الوقت الذي وقع فيه التعليق اه ع ش قوله: (أو قرينة خارجية الخ) أي فيحمل اللفظ عند الاطلاق على ما دلت عليه القرينة اه ع ش قوله: (ولم يوجد واحد منهما) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال ليست خارجية وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح سم وقوله هلا الخ لعله على سبيل التنزل وتسليم أن أل حقيقة في العهد الحضوري وإلا فالتحقيق أنها حقيقة في الجنس من حيث هو وعليه فلا يخفى ما في كلام الشارح كغيره اه سيد عمر قوله: (أو الشهر) أو شعبان أو رمضان من غير ذكر شهر اه نهاية قال ع ش قوله من غير ذكر شهر أفهم أنه لو قال أنت طالق شهر رمضان لم تطلق إلا بدخول شهر رمضان كما لو قال أنت طالق في شهر رمضان ويخالفه ما في حاشية الزيادي من أنه لو قال أنت طالق في شهر رمضان أو شعبان يقع حالا مطلقا اه عبارة الرشيدي قوله من غير ذكر شهر انظر ما وجهه وفي حاشية الزيادي ما يخالفه اه قوله: (أنصب الخ) أي ما ذكر من اليوم وما عطف عليه قوله: (في التعريف) إلى المتن في النهاية وفيها وفي المغني وسم هنا مسائل راجعها.\rقوله: (فيقع) إلى الفرع في المغني ثم قال تنبيه لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد أولا عمل باليقين وحل له الوطئ حال التردد لان الاصل عدم مضي العدد والطلاق لا يقع بالشم ولو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران وإحياء الموتى أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ رمضان لم تطلق لانه لم ينجز الطلاق وإنما علقه على صفة ولم توجد اه.\rقوله: (وإن قل) أي وإن كان الباقي لحظة اه سم قوله: (دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم سم على حج اه ع ش قوله: (وفي إذا مضى شهر الخ) بمضيه الخ عطف على في إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء باقيهما الخ قوله: (عن الروياني) فيه أنه لم يعز ما مر آنفا قبيل قول المتن أو اليوم الخ لم\rيعزه إلى أحد وأما ما مر قبل قول المتن أو آخره الخ فمع بعده لا مناسبة بينهما حتى يظهر الاخذ قوله: (ابتداءه) مفعول وافق وقوله بمضيه صلة يقع اه سم أي المقدر بالعطف قوله: (وإن لم يوافقه الخ) عطف على أن وافق الخ قوله: (ومحله) أي محل تكميل الشهر بما ذكر اه رشيدي قوله: (إن كان) أي قوله إذا مضى","part":8,"page":91},{"id":3404,"text":"شهر أنت طالق قوله: (في غير اليوم الاخير الخ) عبارة المغني في غير الاخير من الشهر فإن علق في اليوم الاخير أو الليلة الاخيرة من الشهر كفى بعده شهر هلالي اه قوله: (وفي إذا مضت الخ) عطف على قوله وفي إذا مضى شهر الخ وقوله بمضي الخ صلة يقع المقدر بالعطف قوله: (والسنة للعربية الخ) عبارة المغني والنهاية والمعتبر السنة العربية فإن قال أردت غيرها لم يقبل منه ظاهر التهمة التأخير ويدين نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله اه قوله: (أو الشهر الماضي) إلى التنبيه في النهاية وكذا المغنى إلا قوله ويرد إلى المتن قوله: (وهو الخ) أي الاستناد اه مغني قوله: (وكذا لو قصد الخ) أي وكذا يقع حالا لو قصد الخ سم ومغني قوله: (أولى) أي بأن يلغي الطلاق من الاناطة بالمحال مع أنه لم يلغ في الاولى قوله: (المتن أو قصد أنه طلق أمس) أي ولو م يقصد الزوج إنشاء طلاق لا حالا ولا ماضيا بل قصد الاخبار بأنه طلقها أمس في هذا النكاح اه مغني قوله: (كذلك) أي فبانت منه ثم نكحتها قوله: (فلا يصدق إلخ) يظهر أن المراد ظاهرا فيدين قوله: (هذا) أي قول المصنف وإلا فلا قوله: (وجزم به بعضهم) والصواب ما في الكتاب وممن صرح بما فيه الكتاب القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني وقد وقع في بعض نسخ الشرح الكبير على الصواب كما ذكره الاذرعي اه مغني.\rقوله: (ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي) قال م ر في شرحه ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم تكن له إرادة كما قاله الصميري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فإن كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به انتهى ولك أن تقول ما الفرق بينه وبين أمس ونحوه إذا قال أردت إيقاعه في الماضي وأنه يقع حالا على المذهب فإن ظاهر إطلاقهم أن الحكم كذلك ولو كان الارادة قبل فراغ لفظ الطلاق والحاصل أنه إما أن يلتزم ما ذكر من التقييد في أمس وغيره مما علق بمحال مما مر ويأتي وأما أن يتمحل الفرق فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لمن سبقوه) أي وهو المعتمد كما مر قبيل التنبيه قوله: (وعلله) أي بعضهم قوله: (هنا) أي في صورتي للبدعة وللشهر الماضي وقوله فهو\rأي ما ذكر من الصورتين قوله: (أيضا) كما يعلل بكون اللام للتعليل قوله: (كما أشاروا إليه) أي التعليل بإلغاء المحال قوله: (ومن ثم) أي من أجل جواز التعليل بإلغاء المحال مع وجود اللام قوله: (لما ذكرته) أي في الجواب المار آنفا قوله: (أثر) بناء الفاعل من التأثير قوله: (وهو قوله غدا) لا يخفى ما فيه","part":8,"page":92},{"id":3405,"text":"من التسامح ومع ذلك فواضح أن محله إذا أراد إيقاع طلاق واحد فيهما أما إذا أراد إيقاع طلقتين في كل منهما واحدة فلا استحالة حيث لم يكن ثم مانع من نحو بينونة فينبغي أن يقعا ثم يتردد النظر في صورة الاطلاق بأيهما تلحق وظاهر كلامهم أنها تلحق بالاولى فليتأمل اه سيد عمر وفي الروض مع شرح ما يوافقه عبارته لو قال أنت طالق اليوم غدا فواحدة تقع في الحال ولا يقع شئ في الغدل أن المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك وكذا يقع واحدة فقط في الحال لو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا لان ما أخره تعجل فان أطلق نصفين بان أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فطلقتان إلا أن تبين بالاولى وكذا لو قال أردت اليوم طلقة وغدا أخرى كما فهم بالاولى وصرح به الاصل ولو قال أنت طالق غدا اليوم طلقت طلقة غدا فقط أي لا في اليوم أيضا لان الطلاق معلق بالغد وذكره اليوم بعده كتعجيل الطلاق المعلق وهو لا يتعجل اه قوله: (الآتي) أي آنفا قوله: (من غير إضافة) أي فيهما اه سم قوله: (من غير إضافة الخ) ولو قال نهارا أنت طالق غد أمس أو أمس غد بالاضافة وقع الطلاق في الحال لان غد أمس وأمس غد هو اليوم ولو قاله ليلا وقع غدا في الاول وحالا في الثانية مغني وروض مع شرحه قوله: (ولا يمكن الوقوع فيهما) يعلم ما فيه مما مر آنفا اه سيد عمر ويظهر بالتأمل أنه لا يجري هنا نظير ما مر آنفا قوله: (وحاصل هذا) أي ما ذكر في أنت طالق أمس غدا أو غدا أمس الخ قوله: (فهو) أي حكم أنت طالق أمس غدا الخ قوله: (لمن يملك الخ) أي خطا بالزوجة يملك الخ قوله: (كما قاله القاضي) راجع إلى قوله وفي أنت طالق طلقة بائنة الخ قوله: (أو رجعية الخ) عطف على بائنة قوله: (كما قاله القاضي) راجع إلى قوله أو رجعية الخ قوله: (وهو المذهب) أي ما قاله القاضي.\rقوله: (أو إذا دخلت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكن لا بخطه فيحتمل أنه من تغيير الناسخ أو يقال أو بمعنى الواو وإلا فهو مشكل فيما يظهر إذ مقتضاه أنه إذا قال أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت فيه أن لا تطلق ولا وجه له ويؤيد ما ذكرناه من الاحتمال اقتصاره في التعليل على قوله\rلانه علقه الخ نعم قد يقال حينئذ لا فائدة لزيادة ولا بدخول الدار إذا لا دخل له بالكلية والحاصل أن كلامه لا يخلو عن شئ بكل تقدير فليتأمل ثم رأيت الفاضل قال ما نصه قوله وفي أنت طالق الآن أو اليوم الخ مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم وأي مانع من الوقوع عند دخول الدار انتهى وقد يجاب بأن قوله إذا جاء الغد راجع إلى اليوم وقوله أو إذا دخلت الدار راجع إلى الآن ولا شك أن دخول الدار المعلق به يستحيل وقوعه الآن بل إنما يقع في المستقبل فهما مسألتان والنشر على عكس ترتيب اللف وقوله لانه علقه بمجئ الغد أي مثلا في مسألته وهي ربط الطلاق باليوم اه سيد عمر أقول وينافي هذا الجواب قول الشارح الآتي فقد فات اليوم أو الآن نعم يصرح بما تضمنه الجواب صنيع المغنى والروض مع شرحه عبارتهما ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار لغا كلامه فلا تطلق وإن وجدت الصفة لانه علقة بوجودها فلا يقع قبله وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلا للايقاع اه وبه يعلم ما في تعبير الشارح من الخفاء والتعقيد قوله: (بمجئ الغد ولا بدخول الدار الخ) حقه أن يقول ولو بعد مجئ الغد أو دخول الدار لانه علقه بمجئ الغد أو دخول الدار فلا يقع قبله وإذا جاء الغد أو دخلت الدار فقد فات الخ قوله: (بأقسامه الثلاثة) أي العقلي والشرعي والعادي قوله: (منه) أي من الاشكال المذكور بقوله ويخالف هذه الفروع الخ.\rقوله: (في أكثر الاحدى عشرة الخ) ليتأمل مع ما سيأتي المقتضى للوقع في جميعها اه سيد عمر أقول ما سيأتي في الوقوع المطلق الشامل للمحالي والاستقبالي وما هنا في خصوص الوقوع في الحال فأخرج بقيد الاكثر أنت طالق أمس غد أو غدا أمس فإنه يقع الطلاق فيهما وفي صبيحة الغد قوله: (ذكره) إلا صوب إسقاط الهاء أو زيادة واو الجمع أو تاء التكلم قوله: (التسع) أي بعد قوله وفي أنت طالق أن جمعت بين الضدين الخ صورة واحدة قوله: (","part":8,"page":93},{"id":3406,"text":"كما ذكر) أي من غير تنبيه على المبني عليه قوله: (يمكن الفرق) أي بين الصور الاولى والاخرى قوله: (إن وقع في التعليق) أي لا في التنجيز قوله: (بين أنت طالق اليوم إذا الخ) أي حيث لا وقوع فيه وقوله وأنت طالق أمس الخ أي حيث يقع في صبيحة الغد اه سم قوله: (مثل أنت طالق الخ) خبر لان أنت الخ فهذا أي الطلاق قوله: (فألغى تارة) أي فيما قبل مثل وقوله ولم يلغ الخ أي في مدخول مثل قوله: (عللوا مع موتي\rالخ) أي عدم الوقوع في مع موتي الخ ولو عبر بهذا أو حذف قوله الآتي لم يقع لكان أولى قوله: (هنا) أي في نحو أمس قوله: (ذلك) أي الفرق قوله: (لان قياسه) أي ذلك الفرق قوله: (وهي لا تنحصر) أي المحالية قوله: (في ذينك) أي مع موتي مع انقضاء عدتك قوله: (به) أي التعليل بمصادفة الببينونة.\rقوله: (وإلا فأكثر صور الخ) أي ولو قصد بذلك ظاهره من التعليل حقيقة لما اطرد فإن أكثر صورة الخ قوله: (الذي منع) صفة المحال قوله: (إنما هو) أي البحث قوله: (به) أي بالتعليق قوله: (بذلك) أي بالتعليق بالمحال حقيقة أو حكما قوله: (لمعارضة الخ) خبر أن قوله: (وهو) أي الضد قوله: (لكونه حاضرا) علة لقوله الاقوى قوله: (وهو) أي ما قلناه الخ وقوله لانها الخ خبر ما قلناه الخ قوله: (وأما الصور الاخرى) أي التسع قوله: (بعد موتي الخ) خبر فالمستقبل الخ قوله: (هنا) أي في الآن إذا جاء الغد أو دخلت الدار قوله: (لانه) أي التعليق قوله: (لما تقرر الخ) علة للعلة قوله: (في منع المحال) أي الوقوع فهو من إضافة المصدر إلى فاعله قوله: (معلقا) أي به على الحذف والايصال قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (ما مر آنفا الخ) وهو قوله وهو اليوم الاقوى الخ قوله: (وإن جمعت الخ) عطف على قوله بعد موتي الخ.\rقوله: (فهذه ألغى المحال الخ) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع اه سم أي ومع أنه لا معنى لاستدراكه عما قبله ولا يلاقيه الجواب الآتي ثم رأيت قال عبد الله إلا باقشير قوله ألغى المحال ينبغي أن يقرأ الغي بالبناء للفاعل وفاعله المحال أي ألغى المحال الطلاق فلا يرد قول المحشي أنها لا طلاق فيها فكيف ألغى المحال فيها وكأنه قرأه مجهولا والمحال نائب فاعل اه وهذا حسن وإن كان خلاف الظاهر قوله: (المقتضى الخ) صفة للمتبادر اه كردي قوله: (ما وقع به التناقض فقط) وهو بائنة ورجعية والرابعة قوله: (العرف المفهوم من قولهم الخ) قد يقال","part":8,"page":94},{"id":3407,"text":"قولهم المذكور شامل للمستقبل وغيره اه سم وقد يمنع الشمول ما مر في الشارح آنفا من أن التعليق إنما يكون في المستقبل قوله: (لان المعلق الخ) بدل من قولهم أو مقول له قوله: (بالتعليق به) أي بالمحال قوله: (عدم الوقع) أي فيه قوله: (لا يقصد أهل العرف به الخ) قد يمنع اه سم قوله: (كثيرة) إلى قول المتن ولا تكررا في النهاية من غير مخالفة إلا فيما سأنبه عليه.\rقوله: (الدار من نسائي الخ) في هذا التقدير تغيير المتن اه سم أي وكأن الاولى القلب كما فعل المغني قوله: (المتن وإن) وهي أم الباب وكان ينبغي تقديمها.\rتنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار اه مغني عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت طالق لادخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا بخلاف الماضي انتهى اه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء اه سم قوله: (بتفصيله الآتي الخ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اه كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا الفصل وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا اه قوله: (ذلك) أي التفضيل قوله: (ومن زعم وقوعه الخ) لعله محمود على ما إذا لم يخطر له التعليق إلا بعد الفراغ من طلقتك وهو واضح حينئذ وهذا أولى من التخطئة سيما ويبعد كل البعد ممن ينسب إلى العلم أن يرى الوقوع عند قصد التعليق بشرطه اه سيد عمر قوله: (هنا) أي في تقديم طلقتك على الشرط وقوله في الاولى أي في تأخيرها عنه قوله: (مطلقا) أي غير قائل بجريان التفصيل الآتي في المسألتين اه سيد عمر قوله: (وألحق بها الخ) وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى عما لو قال أنت طالق لولا دخلت الدار فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا امتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولان الاصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك اه نهاية قال الرشيدي قوله حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع اه وقال صاحب النهاية في هامشها ما نصه علم من ذلك إن الامتناع غير التحضيض فالاول امتناع الوقوع لوجود الدخول والثاني وجوده لوجوده فهو تعليق في المعنى فيشترط للوقوع الدخول ولا يعتبر الفور اه وهو ظاهر ومال سم إلى عدم الوقوع عند قصد التحضيض مطلقا ومال ع ش عند قصده إلى الوقوع عند اليأس من الدخول إن أطلق وعند","part":8,"page":95},{"id":3408,"text":"فوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا قوله: (لا طرادها في عرف اليمن) هل يختص بهم اه سم أقول\rقضية ما مر عن الروض مع شرحه أولا وعن المغني الاختصاص مطلقا وقضية ما مر عن الروض وشرحه ثانيا الاختصاص إذا دخلت على الماضي وعدمه إذا دخلت على المضارع قوله: (أي فيه) فالباء بمعنى في أو بمثبت فالمصدر بمعنى المفعول قوله: (لانها وضعت) إلى قوله وبحث في االمغني قوله: (كما مر) أي في الخلع اه رشيدي قوله: (كما يأتي) أي في المتن قوله: (وبحث في متى الخ) عبارة النهاية وما أفتى به الشيخ في متى خرجت شكوتك من تعين الفور الخ محمود على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا فلا نسلم انحلاله الخ قوله: (ولا نسلم انحلاله الخ) قد يقال منع انحلاله لذلك وضعا مسلم وعرفا مكابرة فالاوجه ما أفتى به شيخ الاسلام اه سيد عمر قوله: (لذلك) أي إلى الاثبات والنفي اه ع ش قوله: (لانتهائها) أي الشكوى أي وقتها قوله: (وبفرض ما قاله) أي الباحث وهو شيخ الاسلام كما مر قوله: (لاقتضائه) أي ما عدا أن اه ع ش قوله: (فلا يبعد العمل بها) معتمد أي حيث نوى مقتضاها ويصدق في ذلك اه ع ش والاولى حيث لم ينو خلاف مقتضاها الخ فيشمل الاطلاق قوله: (أو إذا شئت) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (إنه) أي التعليق بالمشيئة قوله: (وخطاب غيرها) أي كان شاء زيد قوله: (يعتبر) أي الفور قوله: (فيها) أي الزوجة لا فيه أي زيد قوله: (ولا يقتضين الخ) أي إن علق بمثبت وسيأتي التعليق بالنفي اه مغني قوله: (بل إذا وجد مرة الخ) عبارة المغنى بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر وجوده ثانيا اه.\rقوله: (انحلت اليمين الخ) فلو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في بلدة انحلت يمينه لانها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره بعد ذلك مختارا اه نهاية قال ع ش قوله واستخدمته مدة أي وإن قلت اه قول: (المتن إلا كلما) قال في شرح الارشاد وقد يتوهم أن أيتكن في معنى كلما ويرد بمنعه لانها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم وكما قاله شيخنا وهو ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى وهو كما قال فلو قال كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن دخلت فهي طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة إذ لا تكرار اه سم قوله: (وقال آخرون فيه دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا من\rالطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه والطلاق متوقف على التزوج اه سم وإنما","part":8,"page":96},{"id":3409,"text":"قال كأن الخ إذ لا دور حقيقة كما يأتي لان التزوج الموقوف تزوج فلان والتزوج الموقوف عليه تزوج الزوج قوله: (بهذه) أي بصورة تقديم الشرط وقوله في الاولى أي في صورة تقديم الجزاء قوله: (إن هذا) أي الثانية فكان الاولى التأنيث قوله: (من باب التعليق الخ) أي تعليق الطلاق بالتزوج المحال وقوله لانه حث الخ أي فهو في المعنى تعليق للطلاق للتزوج المحال ولا يخفى بعده قوله: (قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال لا تطلق إلا باليأس ووجود البر في حالة البينونة كاف حينئذ فقياس ما يأتي في شرح وقع عند اليأس من قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج فلان إلى الموت لم يقع طلاق وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله فليتأمل اه سم وقوله إنه إن أبانها إلخ لم يقع طلاق لا يخفى أنه خال عن الفائدة وعبارة ع ش في نظير ما هنا فإن معنى التخصيص الحث على الفعل فهو بمنزلة ما لو قال على الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم الفعل إلا أنه لا يتحقق عدم فعلها إلا باليأس أن أطلق ويتحقق بفوات الوقت الذي قصده أن أراد وقتا معينا اه قوله: (لا من الدور) عطف على من باب التعليق قوله: (يتوقف الخ) لعل محله بفرض اعتماده حيث لم يصدر من ذي شوكة له قدرة عليه اه سيد عمر قوله: (على ذلك) أي طلب الترسيم من الحاكم وترسيمه بالفعل قوله: (ولا يغنى الخ) عطف على قوله يتوقف على ذلك قوله: (عن ترسيمه) متعلق ليغنى والضمير للحاكم.\rقوله: (ولو حلف بالثلاث الخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده أخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليها الطلاق أن ترك أختها عقب رواحها بأن مضى عقبه ما يسع الطلاق ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث معي أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته سم على حج أقول وهل يبر بخروجها عن عصمته بالطلاق الرجعي أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان العصمة حيث أطلقت حملت على العصمة الكاملة المبيحة للوطئ اه ع ش قوله: (ولم يطلق الزوج) أي زوج البنت عقب حلفه أي الاب قوله: (ومحل ذلك) أي وقوع الثلاث اه كردي قوله: (وإلا) أي كأن قصد نحو عدم حسن العشرة أو أطلق قوله: (فلا) أي لا يقع الطلاق أصلا قوله: (\rويجري ذلك) أي قوله ومحل ذلك الخ قوله: (لموطوءة) إلى قول المتن ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترض إلى المتن قوله: (لموطوءة) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ومسوسة ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى اه مغنى قوله: (لموطوأة الخ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق عليه وإن لم تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي اه سيد عمر قوله: (كلما حللت الخ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرمن بالطلاق ما لم يراجعها اه سيد عمر وقد يجاب بأن المرد بالحل زوال العصمة وهو الطلاق قوله: (أو أوقعت طلاقك) إلى قول المتن ولو علق بكلما في المغني إلا قوله بناء على الاصح إلى المتن وقوله عندما ذكر قوله: (مثلا) أي كإذا وقع عليك طلاقي قوله: (من غير عوض) متعلق","part":8,"page":97},{"id":3410,"text":"بقول المتن طلقها اه سم قوله: (أو التعليق الخ) عطف على التنجيز قوله: (بالتعليق به) أي بالتطليق قوله: (إذ التعليق الخ) علة لقوله وأخرى الخ من حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت قوله: (تطليق) أي وإيقاع وأما مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع نهاية ومغني قوله: (وقد وجدا) أي التعليق والصفة قوله: (ثم قال إذا طلقتك الخ) وواضح أنه لو قال إذا وقع عليك طلاقي الخ أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا اه سيد عمر قوله: (لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا) لان وجود الصفة وقوع لا تطليق ولا إيقاع نهاية ومغنى قوله: (ولو قال الخ) أي في مسألة المتن (قوله بذلك) أي بقوله إذا طلقتك فانت طالق (قوله اما غير موطواة الخ) حق التعبير ما طلاق غير موطوءة وطلاق موطوءة بعوض قوله: (وطلاق الوكيل) ولو قال لها ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي اه مغني قوله: (وتنحل اليمين الخ) أي في مسألة المتن قوله: (بناء على الاصح الخ) انظر مفهومه اه سم قول: (المتن في ممسوسة) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد بذلك في المسألة الاولى بالاولى كما أفاده الشارح ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي ما تقرر في المسألتين من وقوع اثنتين في الاولى وثلاث في الثانية محله في ممسوسة في غيرها طلقة فيهما اه سيد عمر قوله: (عند وجود الصفة الخ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر وع ش (قوله لاقتضاء كلما الخ) تعليل للمتن قوله: (طلقت اثنتين) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح اه سيد عمر أي من غير عوض قوله: (عندما ذكر) أي\rعند وجود الصفة انظر ما فائدته قوله: (المتن ولو قال) أي من له عبيد اه مغني قوله: (بالاولى) أي بطلاقها وكذا نظائره الآتية قوله: (واثنان بالثانية) لا نسب بالثنتين وكذا الكلام في الثالثة والرابعة إذ لا تمايز في صورة المعية وفي صوري لترتيب السبب طلاق الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤول بأن المراد ما به يتبين الحكم اه سيد عمر قوله: (وتعيين المعتقين إليه) أي وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا اه ع ش.\rقوله: (وبحث ابن النقيب) عبارة الغنى والاسنى في شرح فخمسة عشر على الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه قال الزركشي أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالاربع فإن فائدة ذلك تظهر في الاكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه اه قوله: (ومن بعدها) الاولى وما بعدها أو ومن بما بعدها قوله: (لانها ثانية الاولى) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق اثنتين بعد الاولى بها اه رشيدي عبارة المغني ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الاول والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شئ لانه لم يطلق بعد الاولى اثنتين ولا بعد الثالثة أربعا اه وعبارة الكردي قوله ثانية الاولى أي بعد الاولى اه قوله: (صفة اثنين) يعني صفة طلاق اثنتين قول: (المتن ولو علق بكلما) أي كقول من له عبيد وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة فمن نسائي الاربع فعبد من عبدي حر وهكذا إلى آخر التعليقات الاربعة ثم يطلق النسوة الاربع معا أو مرتبا اه مغني قوله: (في كل مرة) إلى التبيه في المغني وإلى قول المتن ولو علق بنفي فعل في النهاية قوله: (الاولتين) اللغة الفصحى الاوليين كما عبر به النهاية قوله: (من جملتها) أي تلك الاوجه قوله: (يكفي فيه) أي في عتق عشرين قوله: (وجودها)","part":8,"page":98},{"id":3411,"text":"أي كلما قوله: (تسمى مصدرية) فيه نظر سم أي في تسميتها مصدرية اه سيد عمر عبارة ع ش قد يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط لانها بمعنى الوقت فهي نائبة عند لا عن المصدر اه وأجاب الرشيدي بما نصه قوله والمعنى كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية ولا توقف فيه لانه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفى بالمراد أن يقال وقت تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل اه قوله: (بصلتها) أي معها وقوله ومقامه أي الوقت اه ع ش قوله: (ووجه إفاديتها الخ) ليتأمل في هذا الوجه بل العموم من كل اه سيد عمر قوله: (أكدته) أي العموم.\rقوله: (لان صفة الواحدة الخ) عبارة المغني والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعد أخرى بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحدة بطلاق الاولى وثلاثة بطلاق الثانية لانه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لانه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لانه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير الاولتين وطلاق أربعة فالمجموع خمسة عشر وإن شئت قلت إنما عتق خمسة عشر لان فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة قوله: (لان صفة الواحدة) إلى قوله لانه تكرر معه في المغني قوله: (تكررت) أي وجدت كما عبر به فيما يأتي وإلا فتكررها ثلاث مرات لا أربع كما نبه عليه السيد عمر فيما يأتي آنفا اه ع ش قوله: (لم تتكرر إلا مرتين) محل تأمل إذ التكرار ذكر الشئ مرة بعد أخرى فأقل مراتبه أن يذكر الشئ مرتين فلم يحصل تكرار الثنتين إلا مرة واحدة فتأمله إن كنت من أهله فكان مرادهم بالتكرر مطلق الذكر لا المعنى المعروف اه سيد عمر قوله: (كذلك) أي ثانية قوله: (ولم تعد) أي الثالثة قوله: (كذلك) أي ثانية قوله: (وثلاثة وأربعة) مبتدأ وقوله لم تتكرر خبره اه سم أي والمسوغ الاضافة أي وصفة ثلاثة الخ قوله: (إلا وليين) أي التعليقين الاولين اه ع ش قوله: (أو مع الاخيرين) وقوله في الثاني الانسب ثانيتهما قوله: (فثلاثة عشر) أي لنقص تكرر الثنتين وقوله فاثني عشر أي لنقص تكرر الواحد فلم يحسب إلا مرة فنقص ثلاث اه سيد عمر.\rقوله: (لانها مجموع الآحاد الخ) بأن يضم واحد إلى اثنين فثلاثة ثم الثلاثة إلى ثلاثة فستة ثم الستة إلى أربعة فعشرة ثم العشرة إلى خمسة فخمسة عشر ثم الخمسة عشر إلى ستة فواحدا وعشرين ثم الواحد والعشرون إلى سبعة فثمانية وعشرين ثم الثمانية والعشرون إلى ثمانية فستة وثلاثين ثم الستة والثلاثون إلى تسعة فخمسة وأربعين ثم الخمسة والاربعون إلى عشرة فتبلغ خمسة وخمسين اه سيد عمر بزيادة توضيح قوله: (صفة الواحد تسعا) أي لان التكرر بعد الاول وقوله وصفة الاثنين أربعا وإلا ولان لا تكرر فيها اه سيد عمر قوله: (في الرابعة الخ) بيان لمحل التكرار وقوله ومجموعها ثمانية أي لما تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار اه ع ش قوله: (تضم لخمسة وخمسين) أي فتحصل سبعة وثمانون قوله: (وحاصله) أي التوجيه قوله: (وما بعدها) مبتدأ خبره قوله لا تكرر فيه قوله: (ألفاظ أعداده) أي ما بعد العشرة ويضم مجموعها وهو مائة وخمسة وخمسون إلى ما مر\rأي مجموع المكررات وهو مائة إلا ما سأنبه عليه وأربعة وثمانون فالحاصل حينئذ ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الذي قدمه اه سيد عمر قوله: (المتن وقع عند اليأس الخ) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن دخلت","part":8,"page":99},{"id":3412,"text":"الآن واليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن دخل على صديقه فقال له تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ونوى الحال شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ونوى الحال أي أو دلت القرينة على إرادته على ما مر فإنه يحنث فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس وهو قبيل الموت بزمن لا يمكن الغذاء معه فيه اه أقول قوله ومحل اعتبار اليأس سيذكره الشرح قبيل قول المتن ولو قال أنت طالق قوله: (كان مات) إلى قوله وفي إن لم أطلق في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله بعد تمكنها من الدخول وقوله كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وقوله وأيد إلي وفي إن لم أطلقك وقوله والحنث وقوله إن دخلت الآن إلخ لعل صوابه إن لم تدخلي الآن الخ قوله: (ولو أبانها الخ) محترز قوله كأن مات الخ قوله: (بعد تمكنها من الدخول) بأن مضى زمن يمكنها فيه الدخول اه ع ش قوله: (لانحلال الصفة الخ) يعني لو وجد الدخول حال البينونة لانحلت الصفة فلم يحصل اليأس بالبينونة اه كردي قوله: (هذا) أي قوله لم يقع طلاق قوله: (قال الاسنوي الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما وإن زعم الاسنوي أنه غلط وإن الصواب وقوعه وقد يفرق بأن العود الخ اه سيد عمر.\rقوله: (والصواب الخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الاسنوي على هذا كان مسلما وإن كان الطلاق البائن لم يقع ولا يمكن حمله أي كلام الاسنوي على هذا أي الطلاق البائن مع تعبيره بالبينونة وعلى هذا يحمل كلام الشيخين ولا إشكال عليه ولا تغليط ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها اه سم قوله: (في البسيط) كذا في شرح الروض بالباء لكنه في النهاية والمغني بالواو بدل الباء قوله: (وأيد) بالبناء للمجهول والمؤيد أبو زرعة في تحريره اه رشيدي قوله: (يأكله) أي الرغيف قوله: (بأن العود) صوابه بأن الدخول اه رشيدي وفيه أن المراد بالعود أن تعود الزوجة إلى ما تركتها من الدخول وتفعلها فمآل التعبيرين واحد وإن كان التعبير بالدخول واضحا قوله: (فلم يفوت) أي الزوج قوله: (ثم) أي في مسألة الاكل قوله: (بنحو جنونه) هو ظاهر في نحو جنون الزوج لعل الضمير\rله لا لاحدهما اه سم عبارة الروض والمغني بأن يموت أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا الخ ثم قال المغني وشرح الروض وكالجنون الاغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه ولا إشارة مفهمة اه قوله: (وبالفسخ) عطف علي بموت أحدهما عبارة المغني فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم تطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعيا إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ وإن كان الطلاق بائنا لم يقع قبيل الانفساخ لان البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور إذ لو وقع الطلاق لم يقع الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق فإن طلقها بعد تجديد النكاح أو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت اليمين اه زاد الاسني واعتبر طلاق وكيله لانه لا يفوت الصفة المعلق عليها بخلاف طلاقه هو اه قوله: (للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه اه سم قوله: (إذ لا يختص","part":8,"page":100},{"id":3413,"text":"ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح) أي النكاح الذي وقع فيه التغليق ظاهر بالنسبة إلى البر ألا ترى أن الطلاق في النكاح المجدد أفاد انحلال اليمين أما بالنسبة إلى الحنث فمحل تأمل بناء على ما تقرر من أن فعل المحلوف عليه بعد الخلع لا حنث به فليحرر فإن عبارة المغني أي والاسنى فلان البر لا يختص بحال النكاح اه سيد عمر عبارة سم قوله والحنث راجعه إلا أن يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه قوله: (بأن وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد إذ غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم فسخ وهو صحيح وإنما فائدة الوقوع نقص العدد اه سم.\rقوله: (انحلت الصفة) فإن قلت يشكل بقولهم لا أثر لفعل الناسي في بر ولا حنث لان المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد تعليق سم أقول ينبغي أن يتأمل فإن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قصد مجرد التعليق وبين قصد اليمين بأن أراد به المنع ألا نرى تعبيرهم ببر وحنث وانحلت اليمين وهذا لا يناسب التصوير بالتعليق المجرد اه سيد عمر قوله: (فكذا يعتبر) الضمير للصفة فكان الاولى التأنيث قوله: (وسائر ما مر) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو كان التعليق المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ثلاث تطليقات متفرقات ولم يفعل طلقت ثلاثا إن لم تبن بالاولى وإلا فتطلق واحدة فقط وحين أو حيث أو مهما أو كلما لم أطلقك كقوله إذا لم أطلقك\rفيما مر اه قوله: (وفارقت) إلى قوله لا زمنا في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى ويقبل وقوله على ما اقتضاه إلى وفرق وقوله وفيه ما فيه قوله: (بأنها لمجرد الشرط الخ) يرد على ذلك الفرق من الشرطية اه رشيدي أقول وفي صنيع المغني والروض مع شرحه كما مر آنفا ما يخرج نحو من مما لا يدل على الزمن قوله: (فوقع) الانسب وفواته كما في المغني والاسنى قوله: (بخلاف ما إذا لم يمكنها الخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي اه سم وقوله منعها لعل المناسب حثها قوله: (لاكراه) أي على ترك الفعل قوله: (ويقبل ظاهرا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل ظاهرا لان كلا منهما قد يقوم مقام الآخر وإن أراد بأن معنى إذا قبل لانه غلظ على نفسه وإن أراد بغير أن وقتا معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراد ولا ينافي هذا ما مر فيما لو أراد بإذا معنى أن لانه ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا اه.\rقوله: (لا زمنا مخصوصا) كأن المعنى أنه لا يقبل ظاهرا إذا قال أردت بإذا لم تدخلي أي في غرة رمضان ولعل وجه قوله الآتي وفيه ما فيه أنه قد تقدم أنها شاملة للاوقات أي على سبيل البدلية فالوقت المعين من بعض ما صدقاتها وأن تجوز بها في ملاحظة خصوص التعيين والحاصل أن في استعمالها بمعنى أن تجريدها عن خصوص الظرفية واستعمالها لها في مطلق الشرطية وهو ضرب من التجوز وفي إرادة الوقت المعين استعمال لفظ المطلق في المقيد وهو ضرب آخر من التجوز فما الداعي لتجويز أحدهما ومنع الآخر مع أن كلا منهما فيه إخراج للفظ عن حقيقته المتبادرة منه فليتأمل اه سيد عمر وقد يفرق بتبادر الاول بالنسبة إلى الثاني كما يفيده ما مر آنفا عن المغني وشرح الروض قوله: (وفرق) أي بين إرادة معنى أن والزمن المخصوص قوله: (وبأن الخ) عطف على قوله بإذا الخ قوله: (لان أن المفتوحة) إلى قوله","part":8,"page":101},{"id":3414,"text":"لان اللام في المغني وإلى قوله بخلاف غيره في النهاية.\rقوله: (هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي ومحل كونها أي أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال أنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة لان ذلك بمنزلة لان جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسنة أو للبدعة وهذا متعين وإن سكتوا عنه اه وما قاله في لان جاءت ممنوع قال شيخنا ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا اه وكذا في سم إلا قوله وما قاله إلى قوله قال قوله: (في غير التوقيت) أي في غير إرادة التوقيت باللام\rالمقدرة قبل أن اه سيد عمر قوله: (لان اللام التي هي بمعناها) لعل الاولى لان اللام المقدرة قبلها للتوقيت أي عند إرادته اه سيد عمر قوله: (كأنت طالق إن جاءت الخ) قد يتبادر منه أنه كالذي قبله لا يحمل على التأقيت إلا عند إرادته والظاهر خلافه وأنه يحمل على التأقيت عند الاطلاق أيضا لانه المتبادر منه كما أن التعليل هو المتبادر من نحو لرضا زيد فليتأمل اه سيد عمر ولعل هذا أظهر مما مر عن شيخ الاسلام والمغني قوله: (وهو من لا يفرق الخ) يؤخذ منه أن المراد بالنحوي من يدري الفرق بينهما وإن لم يعلم شيئا من أحكام النحو وينبغي أن يلحق به عربي سلمت لغته من الدخيل بالاولى اه سيد عمر قوله: (لان الظاهر) إلى قوله بخلاف غيره في المغني قوله: (طلقت طلقتين) أي في الحال نهاية ومغني وسم قوله: (بل قياس ما تقرر الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (فإذا طلقها وقعت واحدة الخ) أي وإن لم يطلق لا يقع شئ سم على حج اه ع ش قوله: (ويخالف) إلى قوله كما مر في المغني قوله: (إن شاء الله الخ) أو إذا شاء الله أو ما شاء الله اه مغني قوله: (حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الاطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع اه سم أقول ويؤيده قولهم المار لان الظاهر الخ قصده الخ والفرق الآتي في الشارح وما يأتي عن المغني والاسني قوله: (بأن التعليل) الظاهر التعليق اه سم عبارة المغني والاسني بأن حمل ان شاء الله على التعليق الخ وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل مطلقا بخلاف الاول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره اه قوله: (مطلقا) أي سواء كان الزوج نحويا أو غيره قوله: (بخلاف التعليق الخ) أقول هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وإن شاء زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال فيهما مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول اه سم أي فالمعول عليه الفرق المار عن المغني والاسني قوله: (بالقرينة) أي ككون الزوج غير نحوي قوله: (وحاصله الخ).\rفرع: لو قال أنت طالق طالقا لم يقع شئ حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين إذا التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ومحله ما لم تبن بالمنجزة وإلا لم يقع سواها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها رجعيا قد خلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم تقع","part":8,"page":102},{"id":3415,"text":"المعلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة فإن قدمت طالقا وقع\rطلقتان وكالقدوم غيره كالدخول وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده نصبت طالقا على الحال ولم أتم كلامي قبل منه فلا يقع شئ وإن لم يقله لم يقع شئ أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن نهاية وروض مع شرحه.\rقوله: (لوضوح الخ) علة لعدم الصحة قوله: (ومن ثم) أي لوضوح ذلك قوله: (لو حكم به) أي بالصحة قوله: (ولو قال الخ) أي ولم ينو شيئا أخذا من قوله فإن نوى الخ قوله: (كان تعليقا) أي لانشاء الطلاق بلا فور على الفعل كما يفيده قوله فتطلق باليأس الخ قوله: (فتطلق باليأس) ينبغي مراجعة هذه المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد وأخذ بها مع إشكالها وإلا فالوجه خلاف ما ذكره فيها إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها الخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما لان هذا التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مطلقا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض صوره وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل وذلك يقتضي الوقوع باليأس وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير هكذا علي الطلاق إن فعلت كذلك طلقتك استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي سم وقوله فالوجه خلاف ما ذكره لم يتعرض لذلك الخلاف ولا بعد أن يقال إن قصد بقوله طلقتك إنشاء الطلاق وقع بفعل المعلق عليه أو الوعد فهو بالخيار بين تنجيزه وعدمه وإن أطلق فهو محل نظر لانه تعارض هنا أمر إن كون مقتضى اللفظ وظاهره الوعد وكون قصد الحث أو المنع يقتضي الحمل على الانشاء وقد يرجح الاول بأصل بقاء العصمة والله أعلم ثم ظهر توجيه لعبارة الشارح بما يدفع اعتراض المحشي حاصله أن قوله فتطلق باليأس الخ تفريع على القول بأنه وعد الذي حكاه غير مرتض به وقوله فإن نوى الخ تفصيل لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق لانشاء الطلاق أو للوعد به كما قررنا غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة الاطلاق اه سيد عمر أقول لا يخفى بعد هذا التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر الخ وقوله ويفرق الخ كالصريح أو صريح في أن أول كلام الشارح مفروض عند الاطلاق وإن قوله فإن نوى الخ مقابل له بل لا يصح تفريع قوله فتطلق باليأس الخ على القول بأنه وعد إذ الوعد لا يلزم الوفاء به فالتوجيه الصحيح الدافع للاعتراض أن يحمل أول كلام الشارح على الاطلاق ويجعل قوله فتطلق باليأس الخ مفرعا على التعليق وقوله فإن نوى الخ مقابلا لما قبله من الاطلاق ويدفع قول سم وهو غير متصور مطلقا بأن المعنى ولو قال إن فعلت الخ ولم ينو شيئا كان تعليقا لانشاء\rالطلاق بلا فور على الفعل فتطلق باليأس من التطليق فإن نوى الخ وهذا لا غبار عليه والله أعلم ثم رأيت قال عبد الله باقشير ما نصه قوله فتطلق باليأس مفرع على تعليقا أي حيث أطلق وقوله فإن نوى أي بأن فصل تفريع عليه أيضا وإلا فلا وجه لمن وعد بوقوع طلاقه عند اليأس فما عزى للسيد فيه نظر اه وقال ع ش ما نصه وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلقت بعد الفعل وقع","part":8,"page":103},{"id":3416,"text":"وإلا فلا اه قوله: (فإن نوى الخ) مقابل للاطلاق المحمول عليه ما قبله كما مر قوله: (وفعل) أي طلق قوله: (وإلا) أي وان لم يطلق قوله: (نعم يظهر الخ) استدراك على حمل قوله المذكور عند الاطلاق على التعليق لا الوعد قوله: (ما جرى الخ) فاعل يظهر قوله: (لفظه) أي اللفظ المذكور للزوج قوله: (بخلافه) أي لفظ الزوج في غيره أي غير الابراء قوله: (فإن قصد المنع الخ) علة لقوله بخلافه في غيره.\rقوله: (غالبا) لاخراج قصد مجرد التعليق قوله: (يصرف اللفظ الخ) خبر أن قوله: (إليه) أي المنع أو الحث قوله: (المنافي) أي الوعد لذلك أي قصد المنع أو الحث قوله: (إن محله) أي عدم الوقوع قوله: (فلا يحتاج) أي الوقوع بالخروج لنيته أي التعليق قوله: (فإن قصد الخ) كان الفرق أن التقدير عند القصد على الطلاق إن طلبت الطلاق أوقعته عليك فالحلف على تعليق إيقاعه بالطلب وعند عدم القصد علي الطلاق لاطلقنك عقب الطلب أو بعده اه سم قوله: (فأبى) قضية أول كلامه أنه ليس بقيد قوله: (طلقت) أي حالا.\rقوله: (وإن لم يقصد ذلك الخ) أي وإن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع بمجرد طلبها ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت وإن لم يقصد فورا لم تطلق عند يأسه من طلاقها انتهى فتاوى الشهاب الرملي اه سيد عمر قوله: (فكذلك) أي طلقت في الحال قوله: (باليأس) أي من التطليق بالموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بقيدهما فيقع الطلاق قبيل الموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه قوله: (طلقت) أي في الحال قوله: (وغيره) أي وقاسه غير العامري قوله: (إذ لا يمكنها التزوج الخ) هذا يظهر حتى في الصورة الاولى أي إن لم تتزوج بفلان لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح اه سم قوله: (وقيل عند اليأس) يظهر أنه\rموافق لما يحكيه عن النور الاصبحي فلم لم يقل ووافقه النور الخ قوله: (إلا بفوات الصفة) وهي التزوج بفلان قوله: (أو المحلوف عليه) وهو فلان قوله: (وعن الامام الخ) أي نقل عنه.\rقوله: (والاول أوجه) أي ما قاله ابن أبي الصيف ومن معه من الوقوع حالا ولغوية الشرط قوله: (وعليه) أي الاول قوله: (إنه الخ) بيان لما في البحر الخ قوله: (ولزمها الخ) أي لوارث الموصي قوله: (ولا يقال) أي في الفرق بينهما قوله: (لان البضع الخ) علة لنفي القول وعدم صحته قوله: (مستحق له) أي للزوج قوله: (أيضا) أي كما أن الامة مستحقة لسيدها قوله: (فإذا فوتته) أي الزوجة البضع بالتزوج بفلان قوله: (بخلاف شروط الزوج) أي فلا تؤثر فيما بعد الطلاق قوله: (وسره) أي تأثير شروط السيد بعد العتق قوله: (فمكن) أي السيد.\rقوله: (استشكل الازرق الاول الخ) ويؤيد الاشكال ما في النهاية مما نصه ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال","part":8,"page":104},{"id":3417,"text":"أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري الرجال الاجانب قبل قوله بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الاجانب لها اه وقال ع ش قوله ثم قال أردت الخ قضيته الحكم بالوقوع حيث لم يقل ذلك كأن مات ولم تعرف له إرادة وقضية ما سيذكره من أن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تفيده عدم الوقوع لان القرينة المذكورة تقتضي أن المراد بالغير الاجانب فليتأمل اه قوله: (الاول) أي ما نقل عن الاصحاب قوله: (اسم للجميع) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها لا لخصوص البلد قوله: (ويقع من كثير) إلى قوله وإن لم يقصد نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره قوله: (عملا بمدلول اللفظ الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أن ما ذكر عند الاطلاق فإن قصد أنها لا يقع عليها الطلاق إن فعلت لم يقع عليه شئ بفعلها ويقبل ذلك منه ظاهر لاحتمال اللفظ لما ذكره اه ع ش.\rفصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة قوله: (في أنواع) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية قوله: (وغيرها) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره اه ع ش قول المتن: (علق بحمل الخ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع لان الحمل عند الاطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج وينبغي أن يرجع لاهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لاقل ما هو معتاد عندهم طلقت وإلا\rفلا اه ع ش قوله: (بان ادعته) إلى قوله لانه من ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به الخ قوله: (بناء على أنه يعلم) أي يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي قوله: (فلا تكفي شهادة النسوة) أي ولو أربعا لان الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش قوله: (كما لو علق) أي الطلاق قوله: (لانه) أي ثبوت النسب والارث اه ع ش عبارة الرشيدي أي لان المذكور اه قوله: (ولو شهدن بذلك) أي الحمل اه ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه وهو الظاهر قوله: (ثم الاصح عندهما الخ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف اه رشيدي قوله: (إذا وجد ذلك) أي التصديق أو شهادة رجلين اه رشيدي قوله: (وقع حالا) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الاجهاض قبل مضي الاربع فالاقرب أنها لا تقبل لان الاصل عدم إجهاضها والعصمة محققة اه ع ش قوله: (وإن علم) أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه رشيدي قوله: (بأن للظن المؤكد) أي بأن استند إلى شئ اه ع ش قوله: (لا يؤثر الخ) خبر وكون العصمة الخ قوله: (يظهر حمل الخ) عبارة المغني أي وإن لم يكن بها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت الخ قوله: (حل له الوطئ) إلى المتن في المغني.\rقوله: (نعم يندب الخ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله وإن قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما وطئها وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على الاسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطئ وهذا فيما بعد الوطئ الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل اه قوله: (حتى يستبرئها) فلو وطئها قبل","part":8,"page":105},{"id":3418,"text":"استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطئ شبهة يجب به مهر المثل لا الحد نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله يجب به مهر المثل الخ وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه يجوز له الوطئ وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطئ شبهة يجب به المهر لا الحد وكذا لو حرم الوطئ للتردد في الوقوع ثم تبين الوقوع يجب المهر لا الحد للشبهة اه قوله: (بقرء احتياطا) عبارة المغني والنهاية والروض والاستبراء هنا كما في استبراء الامة فيكون بحيضة وبشهر والاستبراء قبل التعليق كاف لان المقصود معرفة\rحالها في الحمل اه قول المتن: (فإن ولدت الخ) ويتجه شمول الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد كخروجه من فمها ومن محل الشق للبطن لان المقصود من الولادة انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد اه ع ش وما نقله عن سم أقرب قول المتن: (فإن ولدت الخ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت لدونها أي الستة أشهر علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شئ اه مغني وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد لان إلقاء ما ذكر لا يسمى ولادة فلا حاجة للتقييد اه سيد عمر أقول وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في شرح أو ولدت فأنت طالق قوله: (أو لستة أشهر فقط) خلافا للنهاية كما يأتي.\rقوله: (بناء على اعتبار لحظة للعلوق) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل اه وسيأتي في التنبيه الجواب عنه بما حاصله أن ما ذكر نادر وإنما النظر للغالب قوله: (فتكون الستة) أي أشهر قوله: (أي من آخره) إلى التنبيه في النهاية قوله: (أخذا مما مر) أي أول الفصل الذي قبل هذا الفصل وقوله لما مر أي أول الوصية اه كردي قوله: (ونزاع ابن الرفعة الخ) عبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطئ وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الاربعة تحديدا فإن لفظه ثم يأمر الله الخ ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام قوله: (من التعليق) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه قوله: (أي الستة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بحذف أشهر اه سيد عمر قوله: (أو غيره) بشبهة أو زنى قوله: (للعلم بعدمه الخ) لان الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين اه مغني قوله: (توطأ بعد التعليق الخ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق أو وطئت بعده من زوج أو بشبهة أو زنى لم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطئ بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر اه قوله: (ولهذا ثبت نسبه الخ) أي في غير الزنى قوله: (إنه لم يطأها) أي ولا غيره وترك ذلك لان الغالب معرفته فلا حاجة لرده اه سم قوله: (بأنه ظن) أي ابن الرفعة قوله: (منه) أي الزوج قوله: (بل على مطلقه) أي مطلق الحمل.\rقوله: (من\rإلحاقها بما دونها) وقوله وما فسرت به ضمير بينهما الخ خالف النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه أن الستة","part":8,"page":106},{"id":3419,"text":"ملحقة بما فوقها والاربع بما دونها كما مر في الوصايا اه قوله: (لا بد معها) أي الستة أشهر من زيادة لحظة أي للعلوق قوله: (وما فسرت الخ) عطف على قوله ما ذكرته الخ قوله: (وإلا زادت) أي بضم زمن التعليق إلى الاربع قوله: (ما مشى عليه شيخنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله: (ظاهر كلام الشيخين هنا) منه ظاهر المنهاج لان المتبادر من قوله أو بينهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين اه سم قوله: (وإن العبرة) عطف على رده قوله: (بحمل كلامهم) أي فيه ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح قوله: (ما هنا) أي من إلحاق الستة بما فوقها اه كردي قوله: (لما قررته) أي بقوله وما سكتوا الخ قوله: (الوطئ أو استدخال المني الذي الخ) الاولى ما يشمل استدخال المني الخ قوله: (عدا للحظة منها) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله اه سم.\rقوله: (منها) أي من الستة أو الاربع قوله: (إنهم لم يعتبروا الخ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر اه سم قوله: (لذلك) أي إمكان استدخال المني وقوله منه أي من استدخال المني.\rقول المتن: (وإن قال إن كنت حاملا الخ) ولو قال إن كنت حائلا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء لان الاصل والغالب في النساء الحيال والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطأ يمكن كونه منه لان الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطئ ولا إن ولدت لاربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة في الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال اه مغني زاد النهاية والاسني ولو قال لها إن لم تحبلي فأنت طالق لم تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني اه أي بنحو الموت قال ع ش أي ما لم يرد الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته وإلا فيقع عند فوات ما أراده أو دلت القرينة عليه اه قوله: (أو إن كان ببطنك ذكر) إلى قوله وعن ابن القاص في النهاية والمغني إلا قوله كما لو علق إلي فإن ولدت أحدهما.\rقوله: (هي بمعنى الواو) هذا ممنوع وما استدل به في قوله لان الفرض الخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت الخ وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم متعلق المقول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن","part":8,"page":107},{"id":3420,"text":"كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين اه سم قوله: (من آخر كلامه) أي من قوله فولدتهما الخ قوله: (ووصفها) الاولى تذكير الضمير بإرجاعه إلى الحمل قوله: (معا أو مرتبا الخ) راجع لقول المتن فولدتهما قوله: (لتحقق الصفتين) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى قوله: (من فيه الصفات الخ) أي رجلا طويلا أجنبيا قوله: (أو خنثى فطلقة الخ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى اه نهاية قال ع ش فإن بان ذكر أوقعت الثالثة حالا أو أنثى لم يزد على الطلقتين اه قوله: (في الكل) أي في جميع صور التعليق بالحمل قوله: (أمر برجعتها) أي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح قوله: (أو ما في بطنك) إلى قول المتن ولو قال لاربع في النهاية والمغني إلا قوله ولو ولدت خنثى وحده فكما مر قوله: (بمعنى الواو نظير ما مر) فيه ما تقدم اه سم قوله: (ما علق به) أي بالذكر والانثى قوله: (فكما مر) أي آنفا.\rقوله: (وبان ذكرا الخ) وقوله وبان أنثى الخ بقي ما لو لم يبن وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة ولا طلاق بالشك اه سم ويفيده أيضا قول المغني والنهاية هنا وفيما يأتي وقف الحكم فإن بان الخ قوله: (بولادة ما يثبت به الاستيلاد الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا اه قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر اه قوله: (لم يقع شئ) لان الولادة لم توجد حال الزوجية اه مغني قوله: (بذلك) أي الولادة قوله: (إن كان الخ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ولا يقع به طلاق سواء كان من حمل الاول بأن كان الخ أم من حمل آخر بأن وطئها الخ قوله: (وكذا إن كان من حمل آخر الخ) لان عدة الطلاق ووطئ الشبهة لشخص واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل اه ع ش.\rقوله: (بأن وطئها بعد ولادة الاول) بأن كان الطلاق\rرجعيا لان وطاه حينئذ وطئ شبهة اه حلبي قوله: (بعد ولادة الاول) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الاول أي قبل مضي عدة اه سم قوله: (لاربع سنين) وإلا لم يكن من هذا الوطئ حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة اه سم قوله: (أما لو ولدتهما معا) أي بأن تم انفصالهما وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال اه حلبي.\rقوله: (ولدا) عبارة الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا اه وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ثلاثا إذا ولدت ثلاثة معا لانه ولادة واحدة سم على حج اه ع ش أقول وسيصرح به الشرح قبيل قول المتن ولو قال لاربع قول المتن: (من حمل) وفي تجريد المزجد إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة","part":8,"page":108},{"id":3421,"text":"متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا سم على حج اه ع ش قول المتن: (وانقضت بالثالث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني ولا يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ لانه حمل آخر ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل وكذا فيما إذا كان الاولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني ولا يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر اه سم قوله: (أو ولدت اثنين مرتبا) في الروض وشرحه أو أتت بولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالاول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني بائنا كانت أولا وانقضت به العدة وإن لم يلحقه لاحتمال وطئ بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر انتهى اه سم قوله: (لما مر) أي آنفا في شرح أو ولدت فأنت طالق وقوله به أي بالولادة وقوله انفصاله أي الولد وقوله ومقارنة الوقوع الخ رد لدليل مقابل الصحيح قوله: (لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله اه سم قوله: (ومقارنة الوقوع) مبتدأ وخبره قوله متعذر قوله: (ولهذا) أي للتعذر قوله: (ولو قال الخ) عطف على لو قال أنت الخ عبارة النهاية والمغني أو قال الخ قوله: (كذلك) أي من حمل واحد مرتين قوله: (أما لو ولدتهم) أي الثلاثة أو الاربع قوله: (معا) أي بأن يخرجوا في كيس واحد اه ع ش فإن لم يقل هنا أي فيما لو ولدتهم معا سم وسيد عمر قوله: (\rفكذلك) أي يقع الثلاث قوله: (وإلا) أي بأن لم يقل هنا ولدا ولم ينوه قوله: (وقعت واحدة) أي لعدم تكرر المعلق عليه وهو الولادة قوله: (حوامل) أي منه نهاية ومغني قال ع ش والرشيدي إنما قيد به لقول المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد اه قوله: (على ما جرى عليه جمع) وافقهم المغني قوله: (لكن الاوجه الخ) وفاقا للنهاية.\rقوله: (","part":8,"page":109},{"id":3422,"text":"لانها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) لقائل أن يقول هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه العموم لانه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها لان أي عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدت معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة صواحبها الثلاث فوقوع الطلاق على كل ما لم ينشأ عن دلالة الاداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق ويصرح به قول الروض أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا الخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحبها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على صواحبها طلقة واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا ولا مانع من التزامه فليتأمل اه سم وعبارة المغني تنبيه تصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة وهو يوهم اشتراط أداة التكرار قال ابن النقيب وليس كذلك فإن التعليق بأن كذلك فلو مثل بها كان أحسن اه قول المتن: (فولدن معا الخ) ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق اه نهاية قوله: (أو ثلاث معا) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني قوله: (وقد بقيت الخ) أي وإلا لم تقع الثالثة على البقية إذ لا صحة لهذا اه سم قوله: (في الصورة الثانية) أي قوله أو ثلاث معا ثم الرابعة الخ.\rقوله: (إنه أي الثلاث لمجموعهن) أي بتوزيع الثلاث على الاربع وتكميل المنكسر قوله: (وهي فيها) أي في العدة قوله: (دخلت) أي الرجعية فيهن أي النساء أو الزوجات قوله: (وتعتد) أي الاولى بالاقراء أو الاشهر نهاية ومغني قول المتن: (والثالثة طلقتين) أي إن بقيت عدتها عند ولادة الثانية لما يفيده قوله\rوانقضت الخ قوله: (إطلاق من بعدهما) عبارة النهاية والمغني طلاق بولادة من بعدهما اه.\rقوله: (لحوقه بالزوج) فيه شئ لما علم مما مر عن الروض وشرحه من انقضاء العدة بالولد وإن لم يلحق الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو بدعوى الزوجة وإن لم يلحق بذلك اه سم قوله: (لان من علق الخ) عبارة النهاية والمغني وتطلق الباقيات طلقة طلقة بولادة الاولى لانهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الاولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض الاول ورد بأن الصحبة لا تتنفي بالطلاق الرجعي الخ قوله: (كما مر) أي آنفا بقوله والطلاق الرجعي الخ قوله: (","part":8,"page":110},{"id":3423,"text":"على كل الخ) لعل الاولى على واحدة منهما قوله: (وإن ولدن اثنتان) إلى قوله ومراتبها في النهاية والمغني قوله: (طلقت الاولى ثلاثا) أي إذا بقيت عدتها إلى ولادة الرابعة قوله: (أو اثنتان معا) أي وقد بقيت عدتهما إلى ولادة الرابعة قوله: (أو واحدة) أي وعدتها باقية إلى ولادة الرابعة قوله: (أو واحدة ثم ثنتان معا الخ) وما ذكر في المتن والشرح ثمان صور وضابطها أن إيقاع الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق طلقة فقط أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط اه مغني زاد النهاية وأخصر من ذلك أن يقال طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا اه قوله: (يطرأ) أخرج الدوام اه سم قوله: (ويمكن كونه حيضا الخ) لعله راجع للتعليق برؤية الدم أيضا ثم رأيت في النهاية ما نصه ولو علق طلاقها برؤية الدم حمل على دم الحيض فيكفي العلم به كالهلال فإن فسر بغير دم الحيض وكان يتعجل قبل حيضها قبل ظاهر أو إن كان يتأخر عنه فلا اه قوله: (ومر) أي في أول الفصل قوله: (وكالحيض) خبر مقدم لقوله الطهر قوله: (إنه في التعليق الخ) بيان لما ذكر قوله: (فليكن) أي استدامة الركوب واللبس كذلك أي كابتدائهما قوله: (وقضيته) أي كلام أصل الروضة قوله: (ثم) أي في الايمان وقوله ما يقدر الخ بيان للتفصيل.\rقوله: (وكأن هذا) أي من أنه لا يكون استدامة الخ قوله: (إن نحو الحيض) أي التعليق به قوله: (ليست كذلك) أي إيجاد فعل الخ قوله: (استدامته الخ) بيان للتفصيل قوله: (وله) أي للبلقيني قوله: (هنا) أي في الطلاق قوله: (مطلقا) أي في الاختياري وغيره قوله: (فرقة الاول) أي وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه سم قوله: (وألحق بذلك) أي بالتعليق بالحيض\rقوله: (بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الاسلام اه سم قوله: (في صورته) أي السفر قوله: (وقوعه) أي الطلاق قوله: (فإن علق به) أي بالحيض قوله: (فإن قال) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني حيضة أي إن حضت حيضة فأنت طالق.\rقوله: (وإن خالفت عادتها) أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق لان ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه يعلم ما في قول سم على منهج فرع لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم أنها لو حاضت رجعت العدة من الاشهر إلى الاقراء بر انتهى اه ع ش قوله: (أي الحيض) ومثله كل ما لا يعرف إلا منها كحبها وبغضها ونيتها نهاية ومغني قوله: (وكذبها) وأما إذا صدقها الزوج فلا تحليف اه مغني قوله: (وسيأتي) أي قبيل قول المتن ولا تصدق فيه قوله: (فيما يأتي)","part":8,"page":111},{"id":3424,"text":"أي في قول المتن وتصدق بيمينها إلى قوله وإن كذب واحدة اه كردي قوله: (وحاصلها) أي القاعدة قوله: (فادعته وأنكر الخ) مقتضى هذه القاعدة أن يصدق هو بيمينه في مسألة الحيض إذ يمكن إقامة البينة عليه كما صرحوا به مع أنها تصدق فيه كما في المتن اه سم أقول وأشار الشارح إلى جوابه بقوله السابق آنفا وسيأتي ما يعلم الخ قوله: (أو بنفيه) عطف على بوجود شئ قوله: (وفعلها) الاولى إبدال الواو بأو قوله: (وسيأتي عنه) أي عن المصنف قوله: (فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه الخ) في إدخال هذا تحت المقسم المعتبر فيه إمكان إقامة البينة عليه ما لا يخفى فتأمله اه سم قوله: (أي في وجوده الخ) في إدخاله تحت قوله أو بنفيه تأمل قوله: (ومنه) أي مما لا يعرف إلا من جهة صاحبه وقوله إن يعلق بضربه الخ في جعله من أفراد المعلق بنفي شئ تسامح قوله: (وإن قال ذلك) أي أنه إنما قصد غير ذلك قوله: (وهو) أي احتمال القبول قوله: (الجزم به) أي باحتمال القبول قوله: (إنه لو أفتى الخ) بيان لما في الروضة قوله: (لم يؤاخذ) أي العامي قوله: (على ظن الوقوع) أي المستند إلى إفتاء الفقيه بالوقوع قوله: (وإن عرف الخ) عطف على قوله إن لم يعرف الخ قوله: (فسيأتي الخ) جواب وإن عرف الخ.\rقوله: (كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل قوله فادعاه الزوج لانه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا وجه له فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله فادعاه الزوج ظاهره أي ما علق به فيرد عليه اعتراض المحشي فيتعين\rتأويله بأن المراد فادعى ضده بقرينة السياق والسباق اه ولك دفع الاعتراض من أصله بأن المراد بقوله ما لا يعلم الخ ما يشمل وجوده وعدمه بقرينة قوله كمحبته الخ فقوله فادعاه أي وجوده فيما إذا علق بعدمه أو عدمه فيما إذا علق بوجوده قوله: (فلا تصدق) إلى المتن في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني قوله: (مستعار) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن: (في الاصح) محل الخلاف بالنسبة للطلاق المعلق به أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين ذكرين نهاية ومغني أي أو رجل وامرأتين ع ش قوله: (وهو) أي التعسر قوله: (فلا ينافي قولهما الخ) وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض لان ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض اه مغني قوله: (لا يشتبه الخ) فيه نظر بل قد يشتبه بوطئ الشبهة وبوطئ زوجة تزوجها سرا كما في واقعة الشهادة على المغيرة اه سم قوله: (إذا كان) أي الحيض قوله: (مطلقا) أي سواء علق به طلاق نفسها أو غيرها اه كردي أي كإن حاضت ضرتك فهي طالق أو أنت طالق","part":8,"page":112},{"id":3425,"text":"فادعته المخاطبة وكذبها الزوج قوله: (به) أي بحيض نفسها قوله: (فادعته) أي قالت حضت اه مغني قوله: (وهي من الغير ممتنعة) عبارة المغني وإذا حلفت لزم الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع اه قوله: (إن حلفت) أي الغير قوله: (مما يأتي) أي في شرح ففعله ناسيا أو مكرها قوله: (لو حلف) بالله أو بالطلاق.\rقوله: (لان أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية) أي مطابقة العلم للمعلوم في خارج الذهن ونفس الامر فإنهم حددوا العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج قوله: (فيه) وقوله عليه أي قيد المطابقة لما في الخارج قوله: (ويؤخذ منه) أي تعليله أن محله الخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي اليقين لا ما يعم الظن والاعتقاد اه سم قوله: (ولو طلب الخ) غاية قوله: (في صنعة الخ) أي في وجودها.\rقوله: (حال الاعتاق) متعلق بتجربة قن وقوله وقبل مضي زمن الخ عطف تفسير عليه ولو حذف لعاطف فجعل الاول متعلقا بصنعة فيه والثاني بتجربة قن كان أولى قوله: قول المتن: (ولو قال إن حضتما الخ) ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد ويبقى التعليق بمجرد حيضهما أو ولادتهما فإذا طعتتا في الحيض أو ولدتا طلقتا أما إذا قال ولدا واجدا أو حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية قوله: (فاندفع) أي\rبقوله بأن ادعتا الخ قوله: (ما قيل الخ) وافقه المغني عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورا حضنا تقبلان وليس مرادا بل لا بد من حيض مستأنف وهو يستدعي زمنا اه قوله: (إن هذا) أي قوله بأن ادعتا الخ وقوله في ذلك إشارة إلى قوله يقتضي الخ اه كردي قوله: (وذكر الفاء الخ) من تتمة وجه الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على اسم أن أو بالرفع على أنه استئناف بياني قوله: (وذكر الفاء الخ) ليتأمل انتظام التركيب فكان ان ساقطة قبل عدم اه سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى مفعولا مطلقا مجازيا للافهام أي إفهاما أولويا قوله: (أولى) انظر ما وجه الاولوية قوله: (وصدقهما) عطف على زعمتاه وقوله طلقتا جواب لو في المتن قوله: (يعلم أنه استعمل الزعم الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا واستعمال الزعم في القول الصحيح مخالف لقول الاكثر أنه يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو أقيم على خلافه اه قوله: (طلاق واحدة) إلى قوله نعم يمكن في النهاية والمغني إلا قوله ولم يثبت بقولهما وقوله ويتعين إلى توقف ابن الرفعة قوله: (بشرطين) أي حيضتها وحيض ضرتها قوله: (ولم يثبت) أي وجود الشرطين قوله: (ويتعين الخ) مبني على أن الحيض يثبت بشهادة الرجال وفي المغني أي والنهاية خلافه فليراجع وتوقف ابن","part":8,"page":113},{"id":3426,"text":"الرفعة يؤيد ما ذكره المغني وإلا فلا وجه له اه سيد عمر قوله: (ورد الاذرعي الخ) مبتدأ خبره قوله مردود قوله: (إذا حلفت) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (إذ حلفت) وتطلق المكذبة فقط بلا يمين في قوله لهما من حاضت منكما فصاحبتها طالق وادعتاه وصدق إحداهما وكذب الاخرى لثبوت حيض المصدقة بتصديق الزوج نهاية ومغني قوله: (إذ لم يثبت الخ) عبارة المغني والنهاية إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف اه قوله: (في غير موطوءة) ما مفهومه فليحرر قوله: (إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة) يتأمل في هذا المثال اه سم قوله: قول المتن: (فطلقها) أي طلقة أو أكثر اه مغني قوله: (لا المعلق) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله وأطبق إلى منهم قوله: (لمنع وقوع المنجز) أي لزيادته على المملوك اه مغني أي في مسألة المتن وما زاده الشارح آخرا ولحصول البينونة فيما زاده أولا قوله: (وإذا لم يقع لم يقع المعلق الخ) أي فوقوعه محال قوله: (نسبه ولا يرث) أي الابن قوله: (ولان الطلاق الخ) عطف على قوله إذ لو وقع الخ عبارة المغني ولان الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع\rوالمنجز أولى بأن يقع لانه أقوى من حيث إن المعلق يفتقر إلى المنجز ولا ينعكس اه قوله: (ونقله) أي الوجه الذي في المتن اه مغني.\rقوله: (منهم ابن سريج) أي من علماء بغداد في زمن الغزالي هذا ما يقتضيه صنيعه ولا يخفى ما فيه فإن ابن سريج متقدم على الغزالي بكثير فكان الاولى تقديم قوله منهم الخ على قوله وأطبق كما عبر به النهاية أي والمغني اه سيد عمر قوله: (واختاره) إلى قوله وعدوا منهم في النهاية قوله: (إذ بوقوع المنجزة الخ) هذا أصح توجيهين هنا وعليه يشترط أن تكون مدخولا بها لان وقوع طلقتين بعد طلقة لا يتصور إلا في المدخول بها اه مغني قوله: (لحصول الاستحالة به) قد يقال لا استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل اه سم قوله: (على ممكن) وهو وقوع الطلاق وقوله ومستحيل وهو استناده إلى أمس قوله: (من المنجز) الاولى لا المنجز قوله: (للدور) لانه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق اه مغني قوله: (في الطريقين) أي طريق العراقيين وطريق المراوزة قوله: (قالوا) لعل الضمير للاذرعي والامام والعمراني ويحتمل أنه للجماعة قوله: (من جملة الحور الخ) الحور النقصان والكور الزيادة وفي الحديث وأعوذ بك من الحور بعد الكون هكذا في صحيح مسلم بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه الرجوع من الاستقامة والزيادة إلى النقص يعني أعوذ بك من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما أي من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض اه من البحر العميق من كتب الاصناف.\rقوله: (استقر رأيه) أي الغزالي.\rقوله: (واشتهرت المسألة) إلى قوله والمنقول عن الشافعي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويؤيد رجوعه وقوله وقول القاضي إلي وقد نسب وقوله قال ابن الرفعة إلي","part":8,"page":114},{"id":3427,"text":"والبلقيني وقوله ويأتي إلي قال قوله: (ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي الخ) أي لانه إذا رجع فالناقل عنه مخطئ اه رشيدي قوله: (وقول القاضي الخ) عطف على تخطئة الماوردي قوله: (ثم) أي في التأليف السابق اسمه آنفا قوله: (ينقض الحكم به الخ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد القائل به لان من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به اه سم قوله: (ويؤيده) أي ما قاله البلقيني وابن عبد السلام قوله: (قال الروياني الخ) عبارة المغني ولما اختار الروياني هذا الوجه قال لا وجه لتعليم العوام\rهذه المسألة في هذا الزمان وعن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع وهو الظاهر وإن نقل عن البلقيني والزركشي الجواز اه قوله: (لا وجه لتعليمه للعوام) أي لا يجوز ذلك وهو المعتمد اه ع ش قوله: (ويؤيد الاول) أي عدم جواز التعليم للعوام قوله: (وابن سريج الخ) من جملة مقول ابن الصلاح قوله: (به) أي بعدم الوقوع قوله: (ويؤيده) أي ما قاله الدارقطني قوله: (إليه) وقوله له أي كتاب الافصاح للشافعي رضي الله تعالى عنه قوله: (ثم وقف الخ) أي أطلقاه قوله: (مع تحقيقهما الخ) لعل الاسبك أن يزيد الواو هنا ويسقط قوله الآتي ومع ذلك قوله: (ثم تلاهما) أي تبع الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز.\rقوله: (وشرط صحة الخ) محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع مستندا إلى قول القائل بعدمه وأما معرفة منشأ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد نعم إن كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي لقن لفظه من غير معرفة معناه فواضح غير أن هذا لا يختص بالدور بل هو في كل طلاق كما تقدم اه سيد عمر أقول وقوله نعم الخ فيه مثل ما قدمه بلا فرق قوله: (قال ابن المقري الخ) هذا من جملة إفتاء له مبسوط في نصرة تصحيح الدور اه سيد عمر ثم قال في آخره على أن كثيرا من العلماء المحققين أفتوا بوقوع المنجز ورعا الخ ووافق في الروض على وقوع المنجز وعبارته والمختار وقوع المنجز انتهت فيحتمل اختلاف رأيه في المسألة ويحتمل أن يكون مراده لمختار أي لما فيه من الورع الذي أشار إلى تفضيله في الافتاء اه سيد عمر وقوله ويحتمل أن يكون الخ أي احتمالا بعيدا قوله: (من الغور) أي الدقة قوله: (إنه لم يصدر الخ) أي بأنه لم يصدر منه الخ فرارا عن وقوع الثلاث عليه على الوجه الثاني وقوله تعليقه أي التعليق به على الحذف والايصال وقوله ثم أقام الخ أي فرارا عن وقوع المنجز عليه على الوجه الاول قوله: (بينة به) أي بصدور التعليق منه قوله: (مثلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني وفيهما هنا فوائد نفيسة قوله: (فإن ألغينا الدور الخ) عبارة المغني فعلى الاول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه وعلى الثالث يلغو أن جميعا ولا يأتي الثاني هنا اه قوله: (ولو في نحو حيض) وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطأ محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر","part":8,"page":115},{"id":3428,"text":"والاقرب الاول اه ع ش قوله: (فخرج الوطئ) أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن في هذا السياق صعوبة لا تخفى اه رشيدي قوله: (وفارق ما يأتي الخ)\rالمراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطئ المباح لذاته وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلف جهة عدم الوقوع اه ع ش قوله: (ما يأتي) هو قول المصنف لم يقع قطعا اه كردي قوله: (لعدم الصفة) وهي الوطئ المباح لذاته اه ع ش قوله: (ذلك الخلاف) إشارة إلى قول المصنف ففي صحته الخلاف اه كردي قوله: (وذلك غير موجود هنا) لان التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق اه مغني قوله: (وصححناه) أي التقليد.\rقوله: (ولو وجد ما يقتضي الخ) انظر صورته وكان المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى اه سم وفيه تأمل ولك تصويره بالتعليق بكلما قوله: (لذلك) أي لالغاء طلقة ثانية لو وقعت قوله: (وإنما يصح) أي ما قاله بعض المحققين قوله: (لا الموجب) بفتح الجيم قوله: (لما يأتي الخ) ومنه أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه إنما يتناول الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الاصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه ذلك ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر أو بموجبه منعه الخ قوله: (أي الطلاق) إلى قوله بخلاف ما إذا أكره في النهاية قول المتن: (خطابا) أي وهو مخاطب لها اه مغني قوله: (أو سكرانة) أي آثمة بسكرها اه مغني قوله: (باللفظ) متعلق بقوله مشيئتها وقوله منجزة مفعوله قوله: (أو بالاشارة) عطف على باللفظ عبارة المغني لو علق بمشيئة أخرس فأشار إشارة مفهمة وقع أو ناطق فخرس فكذلك على الاصح اه.\rقوله: (بأن نحو أردت الخ) يتأمل انتظام تركيبه اه سيد عمر أقول لم يظهر لي وجه توقفه في انتظامه فإنه من قبيل زيد وإن كثر ماله لكنه بخيل وقد بسط المطول في توجيه حسنه وفصاحته قوله: (وإن رادفه) أي لفظ شئت قوله: (على اعتبار المعلق عليه) أي وهو لفظ المشيئة اه مغني قوله: (في إتيانها الخ) أي في حكمه أو في جواب السؤال قوله: (لا يقع) مفعول قال الخ قوله: (ومخالفة الانوار له) أي للبوشنجي قوله: (فيها) أي المخالفة قوله: (بها) أي بالمشيئة ويغني عنه قوله مشيئتها عقب المتن قوله: (وهو مجلس التواجب) إلى قول المتن وقيل في المغني قوله: (وهو مجلس التواجب","part":8,"page":116},{"id":3429,"text":"الخ) أي بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل اه ع ش قوله: (لانه) أي التعليق بالمشيئة قوله: (استدعاء لجوابها الخ) عبارة المغني استبانة لرغبتها فكان جوابها على الفور كالقبول في العقد اه قول المتن: (أو بمشيئة أجنبي) أي خطابا اه مغني قوله: (مع عدم الخطاب) عبارة شرح المنهج بانتفاء الخطاب اه قوله: (نعم إن قال الخ) عبارة المغني أما إذا علقه بمشيئة أجنبي غيبة كأن شاء زيد الخ ولو علقه بمشيئتها خطابا وبمشيئة زيد كذلك اشترط الفور في مشيئتها فقط دون زيد إعطاء لكل منهما حكمه لو انفرد اه.\rقوله: (ولو سكرانا) الواو فيه للحال وقضية سياقه أن الخلاف في البكارة الذي صار معطوفا على هذا جار فيه أيضا فليراجع اه رشيدي قول المتن: (كارها الخ) قد يوجه بأن الكراهة لا تنافي الارادة فالارادة الباطنية أيضا متحققة في هذه الحالة وهذا أحسن من قولهم لان القصد اللفظ الخ كما هو ظاهر نعم يتردد النظر حينئذ فيما لو سبق اللفظ على لسانه من غير قصد فإن الارادة الباطنية أيضا منتفية حينئذ والقلب إلى عدم الوقوع باطنا أميل وإن اقتضى قولهم لان القصد الخ خلافه فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها عنه فليتأمل سم وحلبي.\rقوله: (وحمله) أي ما في المطلب قوله: (أو رغبة في جاهه) محل تأمل لان الظاهر أن حقيقة الرضا محققة والرغبة المذكورة منشؤها والحامل عليها بخلافها في الصورتين السابقتين فإنها منتفية فيهما اه سيد عمر ويمكن أن يدعي أن الرضا الناشئ عن الرغبة المذكورة لا عبرة به في الشرع قوله: (إذا كره) أي البيع قوله: (ولو علق) إلى قوله وأما تعليله في النهاية إلا قوله وهذا بناء إلى المتن قوله: (له وقوله عنه) أي الزوج ويحتمل الطلاق قوله: (فقالت ذلك) أي أحببتك أو رضيت عنك قوله: (وهذا) أي بحث الانوار أو الفرق بين التعليق بالمشيئة والتعليق بالرضا قول المتن: (ولا يقع بمشيئة صبي وصبية) ولو علق بمشيئة ناقص بصبي أو جنون فشاء فورا بعد كماله لم يقع كما هو ظاهر كلامهم اه مغني عبارة ع ش والعبرة بحال التعليق حتى لو علق الطلاق بالمشيئة وكانت الصيغة صريحة في التراخي وكان المعلق بمشيئته غير مكلف وشاء بعد تكليفه لم يقع اه شيخنا الزيادي اه وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ما نصه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان التعليق بمتى أو بأن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع وهو المفهوم من التعليل اه.\rقوله: (بمشيئة) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى والمحلي والذي رأيته في نسخة المغني ونسخة النهاية جعل مجموع بمشيئة من المتن\rفليحرر اه سيد عمر قول المتن: (وقيل يقع بمشيئة مميز) قضيته أنه لا يقع بمشيئة غيره جزما وبه صرح في الروضة وأصلها نعم إن قال لمجنون أو لصغير إن قلت شئت فزوجتي طالق فقال شئت طلقت اه مغني قوله: (لان لها) أي المشيئة منه أي المميز دخلا الخ عبارة المغني لان مشيئته معتبرة في اختيار أحد أبويه اه قوله: (إذ ما هنا تمليك) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال تملك لكان أنسب اه سيد عمر قوله: (","part":8,"page":117},{"id":3430,"text":"بمشيئته) أي المميز اه سم وتقدم عن المغني آنفا ما يفيد أن التمييز ليس بقيد هنا قوله: (فهو) أي التعليل الثاني وقوله ذلك نائب فاعل لم يرد والاشارة إلى التعليل الاول قوله: (مشكل) خبر فهو قوله: (وإن لم يقل ذلك) أي إن قلت شئت قوله: (لما مر) أي في شرح وقيل لا يقع باطنا قوله: (نظرا إلى أنه) إلى قول المتن ولو علق في النهاية والمغني قول المتن: (ولو قال الخ).\rفرع: ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا بمشيئة بهيمة أي لا تطلق لانه تعليق بمستحيل مغني ونهاية زاد سم عن الروض ما نصه ولو علق بمشيئة جني أو الجن لم تطلق كما هو ظاهر لان لهم مشيئة كما هو ظاهر ولم تعلم اه.\rقوله: (أو أكثر) لعل محله حيث لم يرد المعلق لتوحيد اه سيد عمر قوله: (كما لو قال الخ) أي فيقبل لان فيه تغليظا فإن لم يشأ شيئا وقع الثلاث ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء فلان ثلاثا فشاءها لم تطلق وإن لم يشأ أو شاء واحدة أو اثنتين وقع واحدة اه مغني قوله: (إذا شاءها) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال الاولى شاءه أي عدم وقوعها اه سيد عمر أي كما عبر به المغني قوله: (لو مات) أي أو جن قول المتن: (بفعله) أي وجودا أو عدما كما يفيده كلامهم فيما يأتي قوله: (بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن رزين أنه لا وقوع في الاطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لمر اه سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي قوله ولو علقه بفعله أي وقصد حث نفسه أو منعها وكذا إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا م ر وخلافا لابن حج بخلاف ما إذا قصد التعليق المجرد بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا شوبري اه قوله: (بباطل أو حق) تقدم في مبحث الاكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر اه سم قوله: (كما مر) أي عند قول المصنف ولا يقع طلاق مكره بباطل اه سم قوله: (أو جاهلا) إلى قوله وعجيب في النهاية قوله: (أو جاهلا\rبأنه المعلق عليه) كذا في المغني قوله: (ومنه) أي من الجهل قوله: (إن تخير) ببناء المفعول وقوله من حلف الخ نائب فاعله وقوله بأنه الخ متعلق به قوله: (وإن بان كذبه) أي كذب الخبر أو المخبر المفهوم من السياق اه سيد عمر كما قاله البلقيني ومثله ما لو حلف أنها لا تعطي شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها قائلا إن زوجك أذن لك في الاعطاء فبان كذبه اه ع ش قوله: (وبه ينظر الخ) النظر فيه لا يخلو عن نظر سم كأن وجهه أن مسألة الوالد فيها جهل بالمحلوف عليه لانها فعلته على ظن أنه غير المحلوف عليه بخلاف مسألة الولد فإن فيها فعل المحلوف عليه مع العلم إلا أنه أتى به لظنه انحلال اليمين بموت الزوجة لكن سيذكر الشارح أنه ملحق بمسألة جهلها بالمعلق به اه سيد عمر قوله: (ومنه أيضا الخ) ومنه أيضا ما لو حلف أنها","part":8,"page":118},{"id":3431,"text":"لا تذهب إلى بيت أبيها فأخبرت بأن زوجها فدى عن يمينه فذهبت اه ع ش قوله: (أو أنها لا تتناول الخ) هذا فيما إذا كان التعليق بكلما وبه يندفع قول السيد عمر قوله: (أو أنها الخ) يظهر وأنها بالواو لا بأو فليحرر اه قوله: (بين هذين الظنين) كأن المراد ظن أنه غير المحلوف عليه في صورة الجهل بالمحلوف عليه وظن انحلال اليمين في صورة من خرجت ناسية الخ اه سيد عمر أقول المتبادر ظن الانحلال وظن عدم التناول لغير المرة الاولى المذكوران آنفا قوله: (لما يأتي) أي آنفا في قوله فالحاصل الخ قوله: (تعذر معه) نعت أمر والضمير المستتر للزوجة قوله: (أو إلى مجرد ظن الحكم) أي الانحلال أو عدم التناول بلا قرينة اه كردي قوله: (بعتق مقيد) بالاضافة قوله: (إن في قيده) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولعل ترك في أولى اه سيد عمر قوله: (على هذا الاخير) أي قوله أو إلى مجرد الخ قوله: (لا بحكمه) عطف على قوله بأنه المعلق عليه سم والضمير يرجع إلى التعليق أي لا إن كان جاهلا بحكم التعليق وهو وقوع الطلاق بفعل المعلق عليه كردي قوله: (إنه لا أثر الخ) أي على أنه الخ قوله: (وعليه) أي على أنه لا أثر الخ قوله: (وبه) أي بقول الجمع المحققين قوله: (لهم) أي لغير واحد وقوله في ذلك أي في قولهم لا أثر للجهل بالحكم اه كردي.\rقوله: (ولغيره لا يدل له) بدل من كلام الاذرعي ولعل المعنى ويجوز لغير ذلك الغير أن يقول لا يدل كلام الشيخين لعدم الاثر للجهل بالحكم هذا على ما في بعض النسخ من بكلام الاذرعي بالاضافة وفي بعض نسخ مصحح مرارا على أصل الشارح بكلام للاذرعي بزيادة لام الجر وعليها فقوله ولغيره عطف على للاذرعي وقوله لا يدل له نعت لكلام أي لا يدل\rهذا الكلام لما ادعاه البعض قوله: (إلا أن اعتمد الخ) استثناء من قوله لا يحكمه اه كردي قوله: (إلا إن اعتمد الخ) قد يقال إن هذا من الجهل بالمحلوف لا بالحكم اه سيد عمر قوله: (وعبر شيخنا الخ) عبارة النهاية ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي وإن لم يكن أهلا للافتاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الاهلية اه وأقره سم قال ع ش قوله وإن لم يكن أهلا للافتاء ومثله ما يقع كثيرا من قول غير الحالف له بعد حلفه إلا إن شاء الله ثم يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر والظاهر أن مثله ما لو لم يخبره أحد لكنه ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره تنفعه فذلك الاشتهار ينزل منزلة الاخبار وحينئذ فلا يقال ينبغي الوقوع لانه جاهل بالحكم وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول الشارح والحاصل الخ اه قوله: (وذلك) أي الاعتماد على من يظنه فقيها قوله: (عنه) ضميره راجع لقوله من وقع الخ الذي تنازع فيه قال وأخبر وكذا قوله لا يقع الخ تنازع فيه هذان الفعلان قوله: (بذلك) أي الاعتماد المذكور قوله: (وفرق) إلى قوله وقد يقال في النهاية قوله: (وفرق) أي هذا البعض وقوله بينه أي الملحق المذكور وكذا الاشارة في قوله لان هذا الخ قوله: (بخلاف مسألتنا) هي قوله ما لو ظن صحة عقد الخ اه كردي قوله: (مما نحن فيه) وهو الجهل بالحكم اه كردي قوله: (على الاثر) أي عن قريب قوله: (للخبر) إلى قوله منها قولهما في الايمان في النهاية إلا قوله وإن قصد إلى والحاصل قوله: (أي لا يؤاخذهم الخ) عبارة المغني أي لا يؤاخذهم بذلك ومقتضاه رفع الحكم فيعم كل حكم إلا ما قام الدليل على استثنائه كقيم المتلفات اه قوله: (إلا ما دل عليه) أي على استثنائه قوله: (وتبعهم الخ) أي في التوقف قوله: (ولا فرق)","part":8,"page":119},{"id":3432,"text":"إلى قوله للخبر المذكور في المغني قوله: (على الاول) أي الاظهر قوله: (ولا بين أن ينسى في المستقبل) أي الذي هو صورة المتن اه رشيدي عبارة شرح المنهج هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل أما لو حلف على نفي شئ وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علم ونسي فلا طلاق وإن قصد أن الامر كذلك في الواقع خلافا لابن الصلاح اه قال الحلبي قوله هذا الخ أي كون الجاهل والناسي لا يقع عليهما الطلاق وقوله إذا حلف على مستقبل كلا أفعل كذا أو إن لم أفعل كذا أو إن\rلم تدخل الدار أو إن دخلت الدار اه.\rقوله: (أو ينسى الخ) أو بمعنى الواو قوله: (كأن حلف الخ) تصوير للعكس قوله: (جاهلا به) أي بالوقوع ولا يخفى ما في إدخاله في تصوير العكس المفروض في النسيان قوله: (وإن قصد الخ) غاية.\rقوله: (والحاصل الخ) أي حاصل ما يتعلق بقوله أو ينسى فيحلف الخ قوله: (أو إن لم أكن الخ) يتأمل عطفه على ما قبله ولو قال أو ما فعلته أو ما فعله أو لم يكن في الدار لظهر العطف قوله: (لجهله الخ) متعلق بقوله حلف قوله: (وإن لم يقصد شيئا) أي بأن أطلق اه ع ش قوله: (فكذلك) أي لا حنث قوله: (للخبر المذكور) علة لقوله وإن لم يقصد شيئا فكذلك الخ قوله: (إن جهل) أي الوقوع أو عدمه في الماضي قوله: (في عدم الحنث) أي في صورة الجهل قوله: (لانا لم ندع الخ) علة لما يفهمه قوله خلافا لمن نازع الخ من فساد النزاع قوله: (وبه) أي بقوله لعدم قاطع هنا الخ قوله: (بما قبلها) أي من مسائل السني والمعتزلي والرافضي الآتية قوله: (أنه أخذ) أي الزوج قوله: (بدله) أي بدل خفه قوله: (وإن قصد أن الامر كذلك في نفس الامر) هذا مقابل قوله السابق فإن قصد بحلفه الخ وقد جعل هذه المتقابلات أقساما لقوله والحاصل الخ الذي منه ثم تبين الخ فيكون قوله هنا حنث مقيدا بالتبين وقد جعل من أمثلة ذلك مسائل","part":8,"page":120},{"id":3433,"text":"السني والمعنزلي والرافضي الآتية مع أن تبين ما في نفس الامر غير ممكن فيها وكأن مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته فليتأمل اه سم أي كما أشار إليه الشارح في الفرق بين مسألة أصح المذاهب ومسألة الفاتحة قوله: (بأن يقصد به ما يقصد الخ) يبقى النظر فيما إذا أراد أن الامر كذلك بحسب الواقع وأطلق بأن لم يقصد ما يقصد بالتعليق عليه ولا أنه كذلك بحسب اعتقاده اه أقول هذا على فرض تصوره داخل في قول الشارح المار وإن لم يقصد شيئا الخ قوله: (حنث) وفاقا للمغني قوله: (ذلك) أي أن الامر كذلك في نفس الامر وقوله لا بالحيثية الخ وقوله الآتي مع تلك الحيثية إشارة إلى قوله بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه كردي قوله: (بأن قصد أنه الخ) تصوير للنفي لا للمنفي بالميم قوله: (علق) لعله محرف عن حلف قوله: (وعلى هذه الحالة) أي على قصد ذلك بالحيثية المذكورة قوله: (وحمل الاسنوي) مبتدأ خبره قوله مراده الخ قوله: (له) أي لقول الشيخين لو حلف أن هذا الذهب الخ قال الكردي أي للحنث اه قوله: (على المتعمد) أي على ما إذا كان الحالف متعمدا قوله: (مراد به) أي بالمتعمد وقوله لما ذكرته أراد به بأن يقصد به\rما يقصد بالتعليق عليه اه كردي قوله: (بدليل قوله) أي الاسنوي قوله: (وإنما قيدناه الخ) مقول الاسنوي قوله: (بذلك) أي بالمتعمد قوله: (فتفطن له الخ) أي قيد التعمد وكذا ضمير قوله عنه وقوله له الآتيين قوله: (فإنه الخ) أي قولهما بالحنث قوله: (لا يفعل كذا) أي ما فعله أخذا مما بعده قوله: (لزمه الاخذ الخ) يعني حنث.\rقوله: (وبحمله) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ذلك الخ كأن مراده بذلك أنه محمول على ما إذا كان قصده مجرد التعليق لا الحث والمنع وقد يبعد هذا الحمل تصوير المسألة بلفظ الحلف لانه عند تمحض التعليق لا يمين اه سيد عمر قوله: (على ذلك) أي على قصد أن الامر كذلك في نفس الامر مع الحيثية المذكورة اه كردي قوله: (وإن قيل أنه) أي قول الاسنوي قوله: (هذا إنما الخ) مقول الاسنوي قوله: (وإذا حملناه) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ما قلناه أي قصد التعليق على ما في نفس الامر مع الحيثية المذكورة قوله: (وقياس هذين) أي الشفعة رمضان قوله: (السابق) أي آنفا في كلام الشيخين.\rقوله: (حنثا) أي المعتزلي والرافضي أي دون السني اه سيد عمر قوله: (فيحنث) أي الحنفي دون الشافعي قوله: (من عدم الخ) بيان لما وقوله من خاطب الخ مفعول فارق قوله: (لانه الخ) الاولى بأنه قوله: (هنا) أي فيما إذا قصد بحلفه أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده قوله: (بظنه) أي أو اعتقاده قوله: (وأما ثم) أي في مسألة ظنها أجنبية قوله: (من هذا) أي الفرق المذكور.\rقوله: (","part":8,"page":121},{"id":3434,"text":"وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر على تصريحه بالانكار بعد أن قيل له هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها بعد قول ذلك له لان ظنه ذلك يستلزم الانكار ويقتضي كون المقصود تحقيق الخبر فليتأمل اه سم قوله: (ومما يصرح به) أي بعدم الطلاق في مسألة تغيير الهيئة قوله: (إنه ظن الخ) قد يقال مقتضى قوله السابق وفيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه انتهى إن كلام الاذرعي هنا على ظاهره غير محتاج إلى تأويله بما ذكره فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ذلك) أي أن فلانا سرق قوله: (ولو علق) إلى قوله أو بأنه لا ينسى في النهاية قوله: (أو قال) إلى قوله اتفاقا في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء فعله عامدا أو مختارا أو ناسيا أو مكرها قوله: (بل نسي) ببناء المفعول من باب التفعيل قوله: (به) أي بالحلف أو الفعل قوله: (أو نحوه) أي من الاكراه أو الجهل قوله: (فألغيت) أي دعواه نحو النسيان قوله: (بذلك)\rأي الحلف أو الفعل قوله: (ومر) أي في بحث لاكراه قول المتن: (أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ) ظاهرا طلاقه سواء كان التعليق بصيغة الخصوص كأن فكيت قيد فلان أو العموم كمن فك من أهل بيتي قيد فلان وبقي ما لو كان بصيغة شاملة للمبالي وغيره فهل هو من التعليق بفعل غير المبالي نظرا لبعد قصد منع الكل أو هو في قوة التعليقين التعليق بفعل المبالي والتعليق بفعل غير المبالي فيعطي كل حكمه أخذا من نظائره فليراجع وميل القلب إلى الثاني وقد يشمله إطلاقهم والله أعلم قول المتن: (وبفعل غيره) أي وقد قصد بذلك منعه أو حثه اه مغني قوله: (من زوجة) إلى قوله ومنه أن يعلق في النهاية إلا قوله فمراد المتن إلى المتن قول المتن: (ممن يبالي بتعليقه وعلم فكذلك الخ) وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره نهاية ومغني قوله: (فهو) أي عظيم القرية قوله: (لما ذكر) وهو قوله بأن تقضي العادة الخ اه كردي قوله: (يعني وقصد إعلامه) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي آنفا وهو قضية كلام النهاية في شرح وإلا فيقع قطعا ويجوز أن يكون مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط وهو قصد الحالف إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم عبارة المنهج مع شرحه أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به وإن لم يعلم المبالي بالتعليق اه قوله: (ويعبر عنه) أي عن قصد إعلامه بقصد منعه الخ أي أو حثه عليه قوله: (العلم والمقصود منه) خبر فمراد المتن الخ قوله: (وهو) أي المقصود من العلم قوله: (الامتناع الخ) الظاهر قصد منعه فتأمل اه سيد عمر أقول قوله وهو الراجع للمقصود يغني عن","part":8,"page":122},{"id":3435,"text":"اعتبار القصد في التعريف قوله: (المقصود) أي الامتناع قوله: (ويقبل قوله) أي الغير بلا يمين قوله: (أو مكرها الخ) أي من غير الحالف اه بجيرمي عن الشوبري عبارة سم بعد كلام عن شرح الروض وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له اه وأقره ع ش قوله: (ومنه أن يعلق بانتقال زوجته الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافق ذلك أولا ثم أفتى بما يخالفه وقال وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره سم على حج اه ع ش قوله: (عليه) أي الاب أو عليها أي الزوجة.\rقوله: (وإن كان هو المدعي الخ) فيه نظر لان الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار اه سم أي كما مر عن الشهاب الرملي قوله: (أو جاهلا الخ) عطف على ناسيا ومنه\rيؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تشاجر مع أم زوجته وبنتها في منزلها فحلف بالطلاق أنها لا تأتي إليه في هذه السنة ولم تشعر الزوجة باليمين ثم أتت إلى منزل زوجها هل تطلق الزوجة أم لا وهو عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى منزل والدتها ثم رجعت إلى منزل زوجها بعد العلم بالحلف وقع عليه الطلاق اه ع ش قوله: (على ما يأتي) أي آنفا عن الماوردي قوله: (بخلاف دعواه) أي المعلق بفعله قوله: (فإنه يقبل وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه وإن كان متضمنا للاعتراف بالحنث وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والاصل عدم المانع كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الاذن وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكور فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر اه سم أقول ويؤيده قول الشارح الآتي وهو وجيه وإن رد الخ قوله: (وهو وجيه) لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا مما مر وما يأتي قوله: (وعلمه بالنية) أي كما في مسألة الكناية","part":8,"page":123},{"id":3436,"text":"وقوله أو بالتذكر الخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل قوله: (وهو) أي اعتقادها المذكور قوله: (أيضا) كمسألة الكناية وما قبلها قوله: (ولو صدقه) أي المعلق بفعله قوله: (حلف) أي الزوج قوله: (في إن خرجت بغير إذني) متعلق بترجيح الشيخين قوله: (الآتي) صفة قول والده اه سيد عمر قوله: (في إن خرجت بغير إذن أبيك الخ) متعلق بقول والده وقال الكردي هو مقول القول الوالد اه قوله: (وأنكر) قال المحشي الظاهر أنكرت اه وهذا لا يلائم الغاية وهي قوله وإن وافقته ولعل الغاية وقعت في نسخة المحشي بلفظ وإن وافقه اه سيد عمر وقوله وإن وافقه حقه وإن وافقها ثم يظهر أن مراد المحشي استظهار تأنيث الفعل هنا وتذكيره في الغاية واكتفى بالتنبيه على الاول عن التنبيه على الثاني قوله: (حلف الزوج الخ) مقول الوالد قوله: (ولو ادعى) أي المبالي المعلق بفعله النسيان أي مثلا.\rقوله: (بأن لم يبال الخ) عبارة النهاية بأن لم يقصد الحالف حثه أو منعه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي ولم يعلم وتمكن من إعلامه ولم يعلمه كما شمله كلامهم فيقع قطعا اه قال الرشيدي قوله ولم يعلم مفهوم قول المتن وعلم به لكن قضيته أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والاصح منه عدم الوقوع\rبل قال حج أنه المنقول المعتمد وأن هذه الصورة غير مرادة للمصنف اه وقال ع ش قوله وتمكن من إعلامه الخ يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا قال لزوجته إن لم تبسي لي بسيسة في هذه الليلة فأنت طالق ثلاثا ومضت الليلة ولم تفعل والحال أنها ساكنة معه في محله وهو وقوع الطلاق الثلاث لانه بتقدير عدم علمها هو متمكن من إعلامها فحيث لم يعلمها مع ذلك حملت الصيغة منه على التعليق المجرد فكأنه قال إن مضت هذه الليلة بلا فعل منها فهي طالق وقد تحقق ذلك اه قوله: (كسلطان) محله ما لم يكن صديقا أو نحوه للحالف وإلا فلا يقع اه بجيرمي عن الماوردي قوله: (لكن هذه) إلى قوله كما يأتي في المغني قوله: (هذه) أي صورة ما إذا قصد إعلام المبالي ولم يعلم قوله: (لان المنقول الخ) عبارة شرح المنهج وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به ولم يعلم وهو مفهوم كلام الروضة وأصلها وكلام الاصل مؤول اه قال البجيرمي أي فيؤول قوله وعلم به بقصد إعلامه به شيخنا اه قوله: (المعتمد فيها عدم الوقوع) قال الشارح يعني الولي العراقي وينبغي في هذه الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال اه شرح البهجة الصغير للشيخ زكريا اه سيد عمر وقوله وينبغي الخ تقدم آنفا عن النهاية مثله قوله: (كما يأتي) أي في أوائل السوادة الآتية قوله: (بعلم) أي الذي في المتن قوله: (غايته وهو الخ) قد يقال الذي يتبادر أن العلم الحاصل للمحلوف عليه غاية لقصد إعلام الحالف لا العكس فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (لم ترد عليه) أي المتن قوله: (إذ من تأمل سياقه علم الخ) في هذه الملازمة وقفة قوله: (لحثه الخ) قيد للمنفي قوله: (ولو مع نحو النسيان) إلى قوله وظاهره في النهاية قوله: (لان الحلف الخ) عبارة المغني وشرح المنهج لان الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث اه وهي أحسن قوله: (وفيه نظر) أي بالنسبة إلى قوله وأن لا.\rقوله: (ثم رأيتهم صرحوا بأنه لو علق بتكليمها الخ) المتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن","part":8,"page":124},{"id":3437,"text":"كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما في شرح الروض من إلحاق الجنون بالنسيان والاكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل اه سم وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله: (قال القاضي الخ) من جملة ما صرحوا به\rواعتمده أي قول القاضي الاسني والنهاية قوله: (وهذا) أي تصريحهم بذلك قوله: (بعدم الفرق) أي بين طريان الجنون وعدمه اه كردي قوله: (وإن كان كلام القاضي والطبري مقالة الخ) هذا يدل على رد قول القاضي إلا إن علق بذلك وهي مجنونة اه سم قوله: (مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة سم أقول الذي يظهر أنه لا مخالفة وإن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها الحالف بقصد حث أو منع فالتعليق بفعلها محض تعليق فيقع مع الجنون وكلام الاصحاب فيما إذا علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ الجنون أو كان مقارنا ولم يعلم به الحالف فلا حنث بفعل المجنون حينئذ اه سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (وعليها) أي مقالة القاضي والطبري قوله: (فقد يفرق بينه) أي من طرأ جنونه حيث لا يقع الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان الخ اه كردي قوله: (بأن من شأن الخ) لا يخفى بعده قوله: (ولا يرد) إلى قوله وبما أولت في المغني والنهاية.\rقوله: (ولا يرد على المتن الخ) عبارة المغني تتمة لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع فإن قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها أجيب بأن الآدمي فعله منسوب إليه وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الاكراه لم تفعل شيئا اه قوله: (فأكرهوا عليه) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه وقع الطلاق كذا في شرح الروض اه كردي قوله: (وبه فارق الوقوع الخ) عبارة النهاية بخلاف فعل غيرهم اه أي ممن لا يبالي اه رشيدي عبارة ع ش أي غير المذكورين من هؤلاء فإنه لا فرق في الحنث بفعلهم بين المكره وغيره حيث لم يبالوا بالتعليق اه قوله: (فيما ذكر آنفا) إشارة إلى قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو الاكراه اه سم قوله: (وإن سياقه الخ) قضية قوله السابق على أن قرينة الخ وقوله اللاحق أو لتأويل عبارته أن الواو هنا بمعنى أو قوله: (تلك الصورة) أي ما إذا لم يعلم المبالي التعليق وقد قصد المعلق إعلامه قوله: (بأنه) أي المتن قوله: (فيها) أي تلك الصورة مع كونه أي المبالي جاهلا أي التعليق قوله: (دون الناسي الخ) أي فيقع فيها على الاظهر لا قطعا قوله: (بالمحلوف الخ) تنازع فيه الناسي والمكره والجاهل قوله: (مع أنه) أي المبالي الجاهل بالتعليق قوله: (منه وقوله علمه) أي الناسي أو المكره أو الجاهل الخ قوله: (إن فيه) أي فعل المبالي الجاهل بالتعليق قوله: (\rفقال) أي السبكي قوله: (ولم يعلم) بفتح الياء قوله: (ولوضوح الخ) في دعوى الوضوح ما لا يخفى قوله: (عليه) أي المنهاج قوله: (لكنه) أي أبا زرعة فصل فيه أي في الرد قوله: (ليوافق الاعتراض) أي ليرد عليه الاعتراض يعني بسبب هذا الحمل يرد الاعتراض قاله الكردي أقول بل المراد ليسلم ورود الاعتراض وعدم اندفاعه بغير حمل قول المصنف وإلا الخ على عموم السلب قوله: (فالقطع الخ) تفريع على المراد المذكور","part":8,"page":125},{"id":3438,"text":"قوله: (فمردود الخ) جوب أما قوله: (به) أي الوقوع قوله: (ولو أطلق الخ) مقابل ما في المتن فقوله فلم يقصد حثا ولا منعا راجع لما قبل قوله وإلا الخ وقوله ولا تعليقا الخ راجع لقوله وإلا الخ قوله: (بل أخرجه مخرج اليمين) لعل المراد لمجرد التأكيد قوله: (وجرى عليه) أي على الوقوع قوله: (وإن رده تلميذه الخ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر اه سم قوله: (أطلقوا فيها) أي في صورة الاطلاق قوله: (ووجهه) أي وجه ابن رزين عدم الوقوع قوله: (فلم يقع مع نحو النسيان الخ) أي فحمل المطلق على الغالب ولم يقع الخ قوله: (بين هذا) أي الاطلاق في التعليق بفعل الغير قوله: (وما مر عنه) أي عن ابن رزين اه سم قوله: (في فعل نفسه) أي في إطلاق التعليق عليه قوله: (فيها) أي في صورة التعليق على فعل نفسه قوله: (ما مر) أي قصد حثه أو منعه قوله: (وفيه) أي في الفرق المذكور قوله: (وإذا لم يقع الخ) أي فيما لو علق بفعله أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به قوله: (وعلى الاول) أي عدم الانحلال قوله: (في شك) أي فيما لو شك قوله: (معلق القضاء) بكسر اللام المشددة وقوله لحق الغير متعلق بالمضاف إليه وقوله بالهلال متعلق بالمضاف وقوله فيه أي الهلال متعلق بشك قوله: (فآخر) أي القضاء قوله: (فبان أنه الخ) هذا مبني على أن الهلال إنما يطلق على الليلة الاولى فقط قوله: (بتعذر الحنث) متعلق بيفرق قوله: (من عدم انحلالها الخ) أي فيما لو علق بفعل نفسه والمبالي وقصد إعلامه به قوله: (لم يحنث) الاولى تأخيره وذكره قبيل لان الخ.\rقوله: (قوله وهو مرة في كل ثلاثة أيام) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمرة الثلاثة الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمرة الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به اه سم قوله: (في الثلاث) الاولى التذكير قوله: (ولا تنحل) إلى قوله لما تقرر في النهاية قوله: (أيضا) أي كما في مسألة إجبار القاضي قوله: (\rوهي الاولى) أي الخروج بالاذن وقوله وهي الثانية أي الخروج بلا إذن قوله: (راجعها) أي أو جدد نكاحها المفهوم بالاولى قوله: (وغيره) أي وأفتى غير السبكي قوله: (فاكترث) أي الناشزة دابة اه كردي قوله: (مع المكاري) أي صاحب الدابة قوله: (لانه الخ) أي المكاري قوله: (فلو خرجت) أي ثانيا","part":8,"page":126},{"id":3439,"text":"قوله: (أو فسر بها) أي بالمعاينة بأن قال أردت بالرؤية المعاينة لا الحكم اه كردي قوله: (وقبلناه) أي وقبلنا إطلاق الهلال إلى مضي ثلاث ليال اه سيد عمر أقول والظاهر أن الضمير للتفسير بالمعاينة وقوله بمضي الخ متعلق بتنحل عبارة المغني وقبلنا التفسير بالمعاينة ومضى ثلاثة ليال ولم تر فيها الهلال من أول شهر يستقبله اه قوله: (يستقبله) أي يستقبل حلفه قوله: (وفي إن دخلت الخ) متعلق بقوله يشترط الخ والجملة عطف على وتنحل الخ.\rقوله: (وفي إن دخلت فكلمت الخ) هكذا اتفقت النسخ حتى أصل الشارح بخطه وعبارة الروض وشرحه فإن قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بتقديم أنت طالق أو تأخيره وقع بكل صفة طلقة أو إن دخلت وكلمت شرطا أي الوصفان أي وجودهما لوقوع طلقة فإن عطف بالفاء أو بثم كإن دخلت فكلمت أو ثم كلمت اشترط ترتيبهما بأن يقدم في المثال الدخول على الكلام وكذا يشترط ترتيبهما في قوله إن دخلت إن كلمت لكن يشترط تقدم الاخير لانه شرط للاول فهو تعليق للتعليق وهو يقبله كما ان التنجيز يقبله ويسمى اعتراض الشرط على الشرط فإن عكست بأن دخلت ثم كلمت أو وجدا معا لم تطلق وانحلت أي اليمين فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم تطلق لان اليمين تنعقد على المرة الاولى كذا نقله الاصل عن المتولي فهو كما قال الاسنوي غير مستقيم لان المحلوف عليه إنما هو دخول يسبقه كلام ولم يوجد لا بعضه وهو الكلام فاليمين باقية حتى لو دخلت حنث والتعليق بان في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها انتهت فإما أن يكون ثم سقط أو تحريف في قوله فكلمت وصوابه إن كلمت اه سيد عمر وقوله وكذا يشترط إلى قوله فإن عكست في النهاية والمغني مثله في مبحث أدوات الشرط.\rقوله: (هذا الخ) أي قوله وفي إن دخلت الخ قوله: (لم يحنث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وصوابه حنث كما في شرح الروض وفتح الجواد اه سيد عمر قوله: (فقدم قبل أكثر الخ) تقدم في فصل تعليق الطلاق بالازمنة توجيهه وتفصيله راجعه قوله: (فيهما) أي في صورتي تأخير الجزاء وتقديمه قوله: (وكذا الخ) أي يقع إن لم يطلقها فورا قوله: (عنه) أي عن\rطلاقك قوله: (فلا فور) أي فيقع باليأس بنحو الموت قوله: (فإن طلق فورا الخ) تفريع على قوله وفي إن تركت طلاقك الخ وحاصله أن في صورة يمين الترك إذا طلق فورا تقع واحدة وتنحل بها اليمين وفي صورة يمين السكوت إذا طلق فورا تقع واحدة بتطليقه وثانية بسكونه عقبه ثم تنحل اليمين اه سيد عمر قوله: (إلى جمع متفرقات الخ) بالاضافة قوله: (لانه مانع الخ) تعليل لعدم النظر قوله: (والاصل عدمه) فيه تأمل قوله: (مع ذلك) أي ما ذكر من الاصلين ويوافق ذلك أي الافتاء المذكور قوله: (فدخل) أي ثم مات الزوج والمعلق بفعله مثلا أخذا من قوله الآتي آنفا وإن لم يعلم الخ وقوله الآتي بعده ولا ينافي الافتاءين الخ قوله: (أهو مبال) أي أم لا قوله: (أو ناس) أي أم لا قوله: (حال الداخل) أي والحالف قوله: (فأفتى فيمن حلف","part":8,"page":127},{"id":3440,"text":"الخ) أي الذي هو نظير من حلف لا يدخل زيد الدار الخ قوله: (هذا التخالف) أي بين الافتاء الثاني والافتاء الثالث قوله: (من تناقض الشيخين) أي كلامهما قوله: (هنا) أي في باب الطلاق قوله: (للشك في الصفة الخ) وهي عدم القدوم قوله: (وفي الايمان) عطف على قوله هنا قوله: (وهو الخ) أي الوقوع قوله: (وبه الخ) أي بذهاب الاكثرين على الوقوع يعلم صحة الافتاء الاول الخ وفي دعوى علمها بذلك تأمل إذ ما تقدم من الافتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا من الشك في وجود أصل المعلق عليه قوله: (وإن الثالث) عطف على صحة الخ قوله: (وفي الروضة الخ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال الخ قوله: (بعضها الخ) أي في بعض تلك الاحوال يقع الطلاق وفي بعضها لا يقع قوله: (ثم قال) أي صاحب الروضة قوله: (ولم يفسر) أي ولم يبين مراده قوله: (وفي إن لم اصطد الخ) عطف على قوله في أنت طالق أمس قوله: (ورجح) أي صاحب الروضة أيضا أي كما في مسألة الاصطياد قوله: (فيه) أي ترجيح عدم الحنث قوله: (ردها الخ) خبر ومنازعة الخ قوله: (بأنه) أي عدم الحنث.\rقوله: (وهذا لا أثر الخ) أي المانع الذي لم يدل له اللفظ أو ما وجد فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ وكذا ضمير ومنه المسائل الخ قوله: (المسائل المذكورة قبل الخ) لعله أراد إلا مسألة قدوم زيد بقرينة كلامه بعد ولان هذه من القسم الآتي قوله: (وهذا لا وقوع الخ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه وكذا ضمير ومنه ما في الروضة الخ قوله: (في مسألة الطائر الخ) ومما يستشكل أيضا قولهم لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت\rطالق أي ولم يرد تعيينا فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض وإنما لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما لان سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته اه فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر اه سم قوله: (وعلى هذا) أي من كون الشك قسمين مختلفي الحكم قوله: (على ذلك) أي تقسيم الشك قوله: (ما تقرر) أي من عدم الحنث قوله: (في وجود المانع) وهو المشيئة أو الدخول قوله: (على المعتمد المذكور) أي آنفا قوله: (وسره) أي سر التقييد بذلك القيد قوله: (إنه) أي المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه وفيه أن المعلق عليه هنا حقيقة عدم المشيئة وعدم الدخول لا المانع الذي هو المشيئة والدخول فلعل الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في نفس المعلق عليه والشك في المانع لازم له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه قوله: (في وجود الصفة) وهي المشيئة أو الدخول قوله: (هنا) أي في الشك في القدوم ناسيا أو ذاكرا قوله: (كما يقتضيه الخ) وقد يمنع دعوى الاقتضاء بالفرق بوجود أصل المعلق عليه في الافتاءين الاولين والشك في وجوده هنا كما يأتي في الجواب.\rقوله: (الافتاءان) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى بألف واحدة وكذا فيما سيأتي اه سيد عمر قوله: (بل هما) أي مسألة هل قدم حيا أو ميتا ومسألة هل قدم ناسيا أو ذاكرا قوله: (وهي القدوم الخ) فيه","part":8,"page":128},{"id":3441,"text":"نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم للشك في عدمه فعدم الحنث هنا حقيقة للشك في وجود أصل المعلق عليه قوله: (هنا) أي في باب الطلاق قوله: (براءة الذمة) أي من كفارة اليمين قوله: (وأجاب عنه) أي عن الاعتراض قوله: (إن ما يلزم) من باب الافعال قوله: (قبول دعوى الزوج الخ) هذا كالصريح في ان الزوج يصدق في دعوى نحو نسيان المبالي فيما لو علق بفعله وقصد إعلامه كما يصدق في دعوى نسيان نفسه فيما لو علق بفعله فليراجع قوله: (أو نحوه) أي من الاكراه والجهل قوله: (لكن خالفه ابن الصلاح الخ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما قبله لا المخالفة اه سيد عمر ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه الخ بخالفه الخ والظاهر بل المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه متعلق بإفتاء القاضي فحينئذ فمخالفة ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الانفاق مطلقا قوله: (ثم\rادعاه) أي الانفاق.\rقوله: (واعترض ما قاله القاضي الخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة الشيخين اه سم قوله: (هذا) أي تصديقها اللازم له الوقوع قوله: (واعتمده) أي تصديقها قوله: (أيضا) أي كالاذرعي قوله: (والاذن والانفاق الخ) أي ومثلهما وفاء الدين قوله: (عليه) أي على تصديقها قوله: (ما مر) أي من عدم الوقوع وقوله في مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة قوله: (لا منازع) أي للزوج قوله: (فنزاعه) أي المنازع قوله: (بخلافه فيما ذكر) أي فإنه مستند إلى أصل عدم الاذن وعدم الانفاق وعدم الوفاء قوله: (مخالفة ابن الصلاح للقاضي) أي بتصديق الزوجة في مسألة الانفاق قوله: (وقياس ذلك) أي تصديقها فيما ذكر قوله: (أي ولم نقل بما مر عن الماوردي الخ) كلام الماوردي ههنا يتجه جدا وإن لم نقل بقوله فيما سبق اه سم أي لما يأتي آنفا قوله: (فأنكرت صدقت الخ) قضية هذا لكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق وهو مشكل لان مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة لا يتأتى هنا لانه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل اه سم قوله: (قد يؤيده) أي قول البعض قوله: (قال غيره) أي غير بعض المتأخرين قوله: (من الخفيات) أي المتعسر إقامة البينة عليها قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (وتفرقة بعضهم الخ) لعل المراد بتصديقه في الاول وتصديقها في الثاني.","part":8,"page":129},{"id":3442,"text":"فصل في الاشارة إلى العدد وأنواع من التعليق قوله: (في الاشارة إلى العدد) إلى قوله كما مر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يدين قول المتن: (قال أنت طالق الخ) أي إذا قال أنت طالق الخ ولم يقل هكذا اه مغني قول المتن وأشار بإصبعين الخ ينبغي ولو برجله انتهى سم أقول أن مثل الاصبعين غيرهما مما دل على عدد كعودين اه ع ش قوله: (أكثر من واحدة) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة المغني (تنبيه) أفهم قوله لم يقع عدد وقوع واحدة وهو كذلك لان الواحد ليس بعدد اه قوله: (عند قوله طالق) يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم سم وع ش ورشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور ولا شبهة فيما أفاده أي سم بل الظاهر أن قولهم المذكور بيان لغاية ما يعتبر قرن النية به اه أقول وهذا ظاهر خلافا للشوبري حيث حمل كلامهم على ظاهره وفرق بين ما هنا وما تقدم بما لا يظهر.\rقوله: (ولا تكفي الاشارة) أي بلا لفظ ولا نية قوله: (إلا بلفظ أو نية) أي ولم\rيوجد واحد منهما اه مغني قوله: (لانه مما الخ) لا يخفى ما في تقريبه قوله: (المقترن بالاشارة) أي ولو بإصبع رجله فيما يظهر م ر اه سم قول المتن: (طلقت الخ) أي وإن لم ينو مغني وشرح المنهج قوله: (بل يدين) خلافا للمغني.\rقوله: (لان الاشارة الخ) تعليل للمتن قوله: (في العدد) أي في اعتباره قوله: (كما في خبر الشهر هكذا الخ) عبارة المغني وفي الحديث الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وحبس إبهامه في الثالثة وأراد تسعة وعشرين اه قوله: (هذا) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار به اه سم قوله: (لاعتيادها) تعليل لاشتراط الافهام في الاشارة فالضمير في اعتيادها راجع إلى مطلق الاشارة رشيدي وسيد عمر قوله: (لقرينة) كالنظر للاصابع أو تحريكها أو ترديدها سم ومغني قوله: (أنت هكذا) أي وأشار بأصابعه ولم يقل طالق اه.\rقوله: (فلا يقع به شئ) ظاهره وإن وقع في جواب قولها طلقني وقد يقال في هذه أخذا مما يأتي له آخر الفصل أنه إن قدر طالق ونوى وقع فليحرر اه سيد عمر أقول يؤيد الظاهر المذكور ما يأتي من الفرق بين أنت ثلاثا وأنت الثلاث مغني.\rقوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (فارق أنت ثلاثا) أي فانه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع وإلا فلا اه ع ش.\rقوله: (في صورة الثلاث) فإن عكس فأشار باثنين وقال أردت بها الثلاث المقبوضة صدق بالاولى لانه غلظ على نفسه ولو كانت الاشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع ذكره الماوردي وغيره أو أنت طالق وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الاصبع لا الزوجة لم يقبل ظاهر أو لا باطنا نهاية ومغني ومسألة الماوردي ذكرها سم عن شرح الروض وقولهما أو أنت طالق وأشار بإصبعه الخ سيذكره الشارح وقال ع ش قوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية فإنه لو صرح بالمصدر فقال أنت طلاق كان كناية كما مر فما المانع من إرادته حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن يقال إن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطلاقا بخلاف الثلاث لم يعهد استعمالها لايقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق اه قول المتن: (المقبوضتين الخ) قال في الروض لا إحداهما اه أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال أردت المقبوضة ولا يبعد القبول سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول هو كذلك بلا توقف اه","part":8,"page":130},{"id":3443,"text":"قوله: (لاحتمل اللفظ له) أي للمنوي فإن قال أردت أحدهما لم يصدق لان الاشارة صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها اه مغني قوله: (أو قال الخ) عطف على قول المتن قال عبد الخ.\rقوله: (الحرمة المحتاجة لمحلل) أي بدليل بقية كلامه اه سم قوله: (بالموت) أي في مسألة المتن أو بمجئ الخ أي في مسألة الشرح قوله: (فجعل) أي العتق وقوله عليه أي الاستحقاق اه ع ش قوله: (أما عتق بعضه الخ) قسيم لما فهم من قول المتن فعتق به من أن العتق لكله اه ع ش قوله: (وخرج الخ) ولو علق زوج الامة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محلل لعدم وقوع الطلاق اه قوله: (لو علقها الخ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم قول المتن: (لم تطلق المناداة) أي جزما مغني قوله: (به) أي بالطلاق قوله: (فإن قصدها) أي المجيبة وقوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل له قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة الخ اه ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن قول الشارح فقط راجع لكل من الشرط والجزاء وقوله أو المناداة شامل لا طلاق المجيبة وقوله لم أقصد المجيبة الخ.\rيعني قصدت طلاق المناداة مع بقاء عصمة المجيبة بخلاف ما إذا قال قصدت المناداة ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين فليراجع قوله: (طلقت) بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان معا باطنا أو لا محل تأمل اه سيد عمر أقول قد مر في فصل شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه أحدا كما طالق ونواهما لم تطلقا بل إحداهما لان نيتهما بأحدا كما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه اه وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن ع ش حمل قول الشارح أو المناداة على قصدهما معا فمقتضاه أنهما تطلقان معا حينئذ باطنا والله أعلم.\rقوله: (طلقت) أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال الخ اه ع ش وفيه نظر ظاهر فإن قوله فإن قال الخ تفريع على قوله أو المناداة الخ قوله طلقتا لكن المناداة ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا اه كردي عبارة السيد عمر أما المناداة فظاهرا وباطنا لاعترافه وأما المجيبة فظاهرا فقط لان الخطاب معها بحسب الظاهر لا باطنا لانه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه اه قوله: (كما مر) أي في تعدد الطلاق اه كردي قوله: (كما مر) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه يدين سم على حج اه رشيدي وتقدم هناك أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض\rالهوامش عن الجمال الرملي قوله: (وإفتاء كثيرين الخ) عطف على ترجيح بعضهم الخ وقد قدمنا في فصل تعدد الطلاق أن بعضهم فرق بين الاشارة إلى الاصبع والاشارة إلى نحو العجورة حين إلقائها قوله: (قبل) ظاهره القبول ظاهرا اه سم قوله: (وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع اه سم قوله: (ولا يقبل دعواه الخ) نفي القبول","part":8,"page":131},{"id":3444,"text":"لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر اه سم قوله: (بأنه الخ) متعلق بأفتى قوله: (وما ذكرته يرده) لكن ما ذكره لم يسلم اه سم قوله: (كان أكلت) إلى قوله وكون التكرة الخ في المغني وإلى قول المتن ولو قيل له في النهاية إلا قوله وأما قول الصيمري إلى المتن وقوله إذا علق الطلاق به قوله: (فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط لان التكرار إنما هو فيه سم وسيد عمر وع ش قوله: (فأكلت نصفي رمانتين الخ) وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة وإن زاد ذلك على عدد رمانة نهاية ومغني.\rقوله: (وكون النكرة الخ) أي كما في قوله السابق وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه سم عبارة ع ش جواب سؤال يرد على قول المتن لو علق بأكل رمانة الخ اه زاد السيد عمر فالاولى تقديمه على قوله ولو قال رمانة اه قوله: (غيرا) خبر كون قوله: (أو هذا الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما قبل الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس وقع الطلاق اه قال ع ش قوله وقبل أن يسلم الخ أي أو قارن الزوال السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال لانه لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال لان الصلاة لا تتم بدون السلام اه قوله: (أو نصفه) أي أكلت نصفه اه كردي قوله: (فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع اه سم قوله: (على أن إن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل ربعه اه سم قول المتن: (والحلف) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ويجوز سكونها نهاية ومغني قوله: (وغيره) إلى قول المتن ولو قيل له في المغني إلا قوله إذا علق الطلاق وقوله ولان الحلف إلى المتن قوله: (وغيره) الواو فيه بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قال الرشيدي قوله وغيره مراده به ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل اه أي بقوله الآتي لان الحلف الخ قوله: (به) أي بالحلف بالطلاق أو غيره\rقوله: (لنفسه الخ) تنازع فيه قوله فعل وضمير منه الراجع للفعل قوله: (ليصدق الخ) ببناء المفعول من التصديق واللام متعلق بتحقيق خبر في المتن.\rقوله: (لان الحلف الخ) تعليل لانقسام الحلف بالطلاق لما في المتن من الثلاثة قوله: (على ذلك) أي ما ذكر من الاقسام الثلاثة قوله: (مثال للاول) أي الحث وقوله للثاني أي المنع وقوله للثالث أي بتحقيق الخبر قوله: (لانه حلف) أي لان ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما تقرر اه مغني قول المتن: (ويقع الآخران وجدت صفته) فيه نظر بالنسبة للثالث فإنه حلف على غلبة الظن ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف المحلوف عليه فما ذكره المصنف إنما يأتي على المرجوح أي من حنث الجاهل سم على حج وقد يقال هو محمول على ما لو أراد إن لم يكن الامر كما قلت في نفس الامر اه ع ش قوله: (إن كانت موطوأة) أي بخلاف غيرها فإنها تبين بوقوع المعلق بالحلف اه مغني قول المتن: (","part":8,"page":132},{"id":3445,"text":"أو جاء لحجاج الخ) وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس وهل ينظر في ذلك للاكثر أو لما يطلق عليه اسم الجميع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع احتمالات أقربها ثانيها نهاية ومغني وقولهما أو إلى جميع الخ قد يؤيد بأن الجمع المعروف للعموم بل هذا قد يؤيد الاول وإن استبعد وواضح أن محل التوقف والاستبعاد حيث لا قصد فلو قال أردت التعليق برجوع كل فرد فرد فرجعوا إلا واحد لنحو موت فينبغي أن لا وقوع وإنما استبعد الحمل على هذا في صورة الاطلاق لان العادة جارية بأنهم لا يخلون عن فقد بعضهم فيبعد الحمل على الجميع أما إذا صرح فلا استبعاد هذا والقلب أميل في صورة الاطلاق إلى اشتراط مجئ جميع من بقي لان اللفظ حقيقة في جميعهم أخرج المتخلف بعذر بالقرينة وبقي من عداه اه سيد عمر قوله: (ولم يقع بينهما تنازع الخ) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لان غرضه التحقيق فهو حلف ولو قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الاولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل وبالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله ثم أعاده الخ أي إن حلفت بطلاقك الخ.\rفرع: ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب متصلا بالحلف فيقع به الطلاق لان ذلك خطاب وينبغي أنه يدين فيما لو قال أردت بعد هذا الوقت\rالذي هو حاضر عندي فيه اه قوله: (عن أقسامه الثلاثة) أي الحث والمنع وتحقيق الخبر.\rقوله: (إن وجدت) أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن تأخر الحجاج عن العادة في مجيئهم اه ع ش قوله: (أي زوجتك) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية قوله: (بينهما) أي بلى ونعم اه ع ش.\rقوله: (وحكمه كما مر الخ) أي من أنه إن عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها صدق بيمينه وإلا فلا يصدق ويقع حالا قول المتن: (ذلك) أي أطلقت زوجتك اه مغني قوله: (ومنه) أي من الالتماس قوله: (لو قيل له الخ) وقد يقال الفرق بين هذه ومسألة البغوي لا يخلو عن إشكال فإن قوله الطلاق يلزمك ما فعلت كذا حاصله إن فعلت كذا فزوجتك طالق فهذه أيضا مشتملة على التعليق فليتأمل اه سيد عمر ويأتي عن سم ما يوافقه قول المتن: (فقال نعم) ولو قصد بنعم الاخبار كاذبا هل يدين اه سم أقول قضية قول الشارح ولصراحتها في الحكاية الخ أنه لا يدين قوله: (اللازم منه) أي مما قبلها أي من كونها حكاية له قوله لو قيل الخ مقول قول القاضي عبارة المغني ولو قال شخص لآخر فعلت كذا فأنكر فقال إن كنت فعلت فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعله لم يقع الطلاق كما في فتاوى القاضي اه قوله: (لم يكن شيئا) أي على المعتمد ومثله ما يقع كثيرا من أنه","part":8,"page":133},{"id":3446,"text":"يقال للزوج بعد عقد النكاح إن تزوجت عليها أو نحو ذلك وأبرأت من كذا فهي طالق فيقول نعم من غير تلفظ بتعليق اه ع ش قوله: (ولا إنشاء) الاولى ولا لالتماس إنشاء سيد عمر قوله: (معناه) أي التعليق ع ش قوله: (فاندفع قول البغوي الخ) وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت فزوجتك طالق لا يحتمل إلا التماس التعليق فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على طريقة ما تقدم في توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الامام إلى الاغترار بكلام البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الاصحاب في غير محلها فتدبر اه سم قوله: (على الوجهين) أي اللذين في المتن قوله: (فأفتى بالوقوع) هل المراد بمجرد قوله نعم أو إذا وجدت الصفة المعلق عليها وهي الفعل سم أقول والمراد الاول لان من تتمة تصوير المسألة وكان قد فعله اه سيد عمر ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله: (وتبعه الخ) أي المتولي ويحتمل ابن رزين قوله: (وبحث) إلى قوله وما لو\rقال طلقت في النهاية قوله: (وبحث الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله: (إنه لو جهل السؤال الخ).\rفرع: لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الانشاء فظنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك م ر.\rفرع: علق طلاق زوجته على تابر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه إلى الثاني.\rفرع: علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج.\rفرع: وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الامر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شئ وفيه نظر بل تقدم الطلب يجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الانشاء فالوقوع محتمل قريب جدا سم على حج وهو مستفاد من قول الشارح وفي الانشاء أخرى اه ع ش.\rقوله: (حمل على الاستخبار) أي فيكون جوابه إقرارا ويدين اه ع ش قوله: (وما لو قال الخ) ونظيره الآتي عطف على قوله وما لو أشار الخ.\rقوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني وشرح الروض وصحح النهاية كونه صريحا قوله: (أيضا) الاولى إسقاطه قوله: (بينه) أي بين طلقت في جواب أطلقت زوجتك قوله: (بأنه ثم) أي في طلقت بعد نحو طلقي نفسك الخ وقوله هنا أي في طلقت بعد أطلقت زوجتك قوله: (وما لو قال كان) إلى","part":8,"page":134},{"id":3447,"text":"الفصل في النهاية.\rقوله: (ولو قال الخ) عبارة المغني ولو قيل له أطلقت ثلاثا فقال قد كان بعض ذلك فليس إقرارا بالطلاق لاحتمال الخ فلو فسر بشئ من ذلك قبل ولو قيل له إن جاء زيد فامرأتك طالق فقال نعم لم يكن تعليقا ولو قيل له ألك زوجة فقال لا لم تطلق وإن نوى لانه كذب محض ولو قال لزوجته ما أنت لي بشئ كان لغوا لا يقع به طلاق وإن نوى ولو قال امرأتي طلقها زوجها ولم تتزوج غيره طلقت اه مغني وفي البجيرمي عن القليوبي لو قيل له ألك عرس أو زوجة فقال لا أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب اه.\rقوله: (فكذلك) أي لغو قوله: (كأنت علي حرام) أي فإنه لا يوقع شيئا إن لم ينو ويوقع واحدة إن نوى فهو مثال لهما وقوله قبل منه أي ظاهرا اه ع ش قوله: (لو علقها) أي الطلقة أو الثلاث اه سيد عمر قوله: (بفعل) أي لنفسه أو لغيره أو لهما قوله: (مع الجهل الخ) أي أو الاكراه.\rقوله: (وفيما لو فعل الخ) أي المعلق بفعله من نفسه أو المبالي قوله: (فظن الوقوع) أي وانحلال اليمين قوله: (مع شهادة قرينة النسيان\rله الخ) لم يظهر وجه الشهادة المذكورة ولعل المناسب أن يقول مع شهادة ظن الوقوع بفعله ناسيا بصدقه في هذا الظن أي ظن زوال التعليق قوله: (كما مر) أي في شرح ففعله ناسيا للتعليق.\rقوله: (وإنما لم يقبل الخ) أي ظاهرا ويدين اه ع ش.\rقوله: (اللازم له) يغني عنه ما قبله قوله: (فقال ثلاثا) خرج به ما لو قال الثلاث أو هي الثلاث فلا طلاق وإن نواه على ما مر في قوله أو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع الخ اه ع ش قوله: (وإنه مبني على مقدر) قد يقال إذا قدر ما ذكر فأي حاجة للنية اه سيد عمر أقول والمحوج ضعف دلالة المقدر قوله: (وإلا) أي وإن انتفى الامران أو أحدهما قوله: (فبان أنها ذلك اليوم بائن) أي لكونه طلقها قبل الدخول ثم جدد بعد ذلك اليوم أو لعدم تزوجها إذ ذاك اه ع ش قوله: (وقع عليه الثلاث) أي ظاهرا اه ع ش أو يدين.\rفصل في أنواع أخرى من التعليق قوله: (بمستحيل) إلى قوله ويأتي في النهاية قوله: (بمستحيل) أي إثباتا كما في هذه الامثلة بخلاف النفي كأن لم تصعدي الخ فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا اه رشيدي قوله: (أي أوجدت الروح فيه مع موته) أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا اه رشيدي أي وأما الاحياء بعد موته فهو من المستحيل عادة لا عقلا قوله: (لم يقع في الحال) لانه لم ينجز الطلاق وإنما علقه ولم توجد الصفة اه كردي قوله: (في الحال) لعل التقييد به نظرا لاحتمال وجود المعلق عليه في الثالث فقط.\rقوله: (فاليمين منعقدة الخ) أي حيث قصد منعها من الصعود وإن كان مستحيلا وإلا فلا يكون حلفا ولا يحنث به من علق على الحلف اه ع ش أقول في كون الاولين لا سيما الثاني حلفا نظر قوله: (فيحنث بها المعلق على الحلف) أي الذي علق الطلاق على حلفه كأن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق بالحلف في الحال دون الآخر قوله: (ويأتي) أي قبيل قول المتن ولو قال لثلاث قوله: (لكن لا لما هنا) أي من الاستحالة قوله: (بل لان امتناع الحنث الخ) يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلى الطلاق لا أصعد السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع اه سم أقول هذا ظاهر لان قوله على الطلاق لا أصعد السماء معناه إن صعدت السماء فأنت طالق.\rقوله: (مع تعليقها) أي اليمين بالله قوله: (أو بنحو دخوله) عطف على بمستحيل وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله وفيه ما فيه قوله: (فحمل ساكنا الخ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة\rالفعل للحالف بخلاف دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه عرفا وإن كان زمامها بيد غيره وينبغي","part":8,"page":135},{"id":3448,"text":"أن مثل الدابة المجنون وبخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على الامر السابق وليس من الامر ما لو قال الحالف عند غيره من حلف أنه لا يدخل فحمله غيره ودخل به لم يحنث ففهم السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث اه ع ش قوله: (لم يحنث) أي ولا تنحل اليمين بذلك اه ع ش قوله: (ولم يتحرك) أي حين علت وإن تحرك بعد ذلك وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود لانه ابتداء جماع كما يأتي في الايلاء اه ع ش.\rقوله: (لاستدامتهما) أي الدخول والجماع اه ع ش قوله: (أو بإعطاء كذا الخ) عطف على قوله بمستحيل قوله: (فإن كان بلفظ إذا) كأن يقول علي الطلاق إذا مضى الشهر أعطيك كذا قوله: (وجه هذا) أي اقتضاء إذا هنا الفور قوله: (إن الاثبات فيه الخ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الاسلام في إفتائه فيما لو قال متى خرجت شكوتك المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه رشيدي وع ش قوله: (فيه) أي في الاعطاء اه كردي ولعل الاولى في التعليق المذكور.\rقوله: (وهذا للفور) أي هذا التعليق يقتضي الفور اه كردي قوله: (أو لا يقيم الخ) على تقدير حلف لا يقيم الخ عطف على قول المتن علق.\rقوله: (لم يحنث إلا بإقامة ذلك الخ) تقدم في فصل قال أنت طالق في شهر كذا ما يخالفه سيد عمر وسم وع ش قول المتن: (بأكل رغيف).\rفروع: لو قال إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث بأكلها رغيفا وادما أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث أو إن لبست قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين أو قال لها نصف الليل مثلا إن بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليلة حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل أو نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد مخدتها لم يحنث كما لو وضع عليها يديه أو رجليه أو إن قتلت زيدا غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه غدا لم يحنث لان القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد أو قال لها إن كان عندك نار فأنت طالق حنث بوجود السراج عندها أو إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت بصوم لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى * (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) * نعم.\rإن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل","part":8,"page":136},{"id":3449,"text":"حنث كما قاله الاذرعي ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي فجامعها لم يحنث فإن قال إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم فاكهة أي مثلا فما لا يسمى فاكهة يحنث به أيضا حيث كان مما يؤكل عادة ولو بغير بلد الحالف بخلاف غيره كسحاقة خزف فلا يحنث به وقوله ولو متواليين أي متفرقين وقوله نصف الليل أي أو دونه كما يشعر به قوله مثلا وقوله فتوسد مخدتها وإن حلف لا ينام على مخدة لها فينبغي الحنث بتوسدها لانه المقصود عرفا من النوم على المخدة وقوله فجاعت يوما أي جوعا مؤثرا عرفا بلا تركها الاكل قصدا مع وجود ما يؤكل ببيتها من جهة الزوج وإلا فلا يحنث إن دامت القرينة على أن المراد إن تركتك يوما بلا طعام يشبعك وقوله وكانت قبيحة الشكل مفهومه أنها لو كانت حسنة الشكل لم يحنث وقد يتوقف فيه بأنها ليست أجمل من القمر وقوله فقصدته هي أي ولو بتعريض منه لها اه وقوله قد يتوقف الخ قد يقال إن القمر أضوأ لا أجمل قول المتن: (أو رمانة) وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص معه أو يفرق فيه نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه ولا أقماعه انتهى سم أي فلا يتناول الرمانة جلدها اه ع ش وقوله ومال م ر الخ اعتمده المغني كما يأتي.\rقوله: (كأن أكلت) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله لغة لا عرفا وإلى قول المتن ولو كان في النهاية إلا قوله واعتمده شارح قوله: (بعد أكلها) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله المعلق عليه أي من الرغيف والرمانة مفعوله عبارة المغني فبقي من ذلك بعد أكلها له اه قوله: (يدق مدركها) بضم الميم وفتح الراء أي يخفي إدراك اللبابة والاحساس بها اه بجيرمي قوله: (أو حبة) أي من الرمانة قوله: (لانه لم يأكل الخ) أي المحلوف عليه وهو الزوجة عبارة المغني لانه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن سامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في ذلك اه قوله: (فيما إذا بقي الخ) وكذا في الثمرة المعلق بأكلها إذا بقي قمعها أو شئ مما جرت العادة بتركه اه مغني ويؤخذ منه عدم الحنث كما مال إليه ع ش فيما لو حلف أن تأكل هذا الرغيف فتركت بعضه لكونه محروقا لا يعتاد أكله.\rقوله: (في الثانية) أي الرمانة اه وع ش قول المتن: (إن لم تميزي) قال في العباب أي والمغني ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه وتقول في الكل هذا نواك\rانتهى اه سم أي إلا أن يقصد تعيينا فلا يبر بذلك فيقع قوله: (لغة لا عرفا) أي والمعول عليه في الطلاق اللغة بخلاف الحلف بالله تعالى ما لم يشتهر عرف بخلافها اه ع ش قوله: (إنه إن أمكن التمييز) أي فيما لو قصد التعيين وقوله لم يقع ظاهره وإن كذبها الزوج وينبغي خلافه لانه غلظ على نفسه اه ع ش قوله: (وإلا الخ) أي لم تميز وقع باليأس سم وع ش ورشيدي قوله: (فهو تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع في الحال سم وع ش ورشيدي قول المتن: (تمرة) أي مثلا قوله: (فعلق ببلعها الخ) كقوله إن بلعتها فأنت طالق وإن رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق مغني وشرح المنهج قول المتن: (مع فراغه) أي عقب فراغه من التعليق اه مغني قوله: (وإن اقتصرت) إلى قوله وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله والذي يتجه إلى وعكسه قوله: (وإن اقتصرت عليه) في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه برمته ثم قال وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا اه رشيدي عبارة المغني (تنبيه) أشعر كلامه باشتراط الامرين وليس مراد بل الشرط المبادرة بأحدهما اه قوله: (وقضية المتن) أي حيث","part":8,"page":137},{"id":3450,"text":"قال بأكل بعض اه سم قوله: (الحنث بأكل جميعها) وهو كذلك نهاية قوله: (وإن الابتلاع أكل) كذا في المغني والنهاية وصوابه وإن الاكل ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق اه سيد عمر عبارة الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الاكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لان التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث اه أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي قوله: (مطلقا) أي وجد المضغ أو لا قوله: (وهو ما اعتمده شارح الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب وهو واضح لكن لم أر من ذكره وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها الخ.\rقوله: (وأكلها الخ) عطف على الفرض قوله: (لا حنث كما قالاه الخ) عبارة المغني والنهاية فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها بالاكل فابتلعت لم يحنث لانه يقال ابتلع ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الايمان عكس هذا واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة والبلع لا يسمى فيها أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع يسمى فيه أكلا وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين اه وأقرها\rسم قال الرشيدي قوله بأن الطلاق مبني على اللغة أي أن اضطراب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي ومعلوم أن الايمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين اه قوله: (وخرج) إلى قوله ولو قال إن لم تعدي في النهاية قوله: (فذكرها) أي ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ولا بخفي أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن وأن التي فيه إنما هي لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الامساك سم ورشيدي قول المتن: (إن لم تصدقيني) بفتح التاء الفوقية وضم الدال وكسر القاف المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق اه بجيرمي قول المتن: (إن لم تصدقيني) أي في أمر هذه السرقة اه مغني قول المتن: (فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما اه سم.\rقوله: (فإان قال إن لم تعلميني الخ) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر سم أقول لا يحتاج إليه لانه سيأتي التصريح به في المتن اه سيد عمر قول المتن: (ولو قال إن لم تخبريني الخ) وأما البشارة فمختصة بالخبر الاول السار الصدق قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فأخبرته واحدة بذلك ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن لم تطلق لعدم وجود الصفة نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي نهاية ومغني وفيهما هنا فروع فراجع قول المتن: (عدد الخ) أي كمائة نهاية ومغني قوله: (ولا ينافيه) أي انحصار الخلاص فيما ذكر قوله: (قال البلقيني) أي في توجيه عدم المنافاة قوله: (لان ما وقع معدودا) أي كحب الرمانة","part":8,"page":138},{"id":3451,"text":"اه ع ش قوله: (ولا يحصل) أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أي بإحدى الطريقتين المذكورتين قوله: (تعينت الطريقة الاولى) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الاولى وهو خطأ فإن ذكر لواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه الخ فتأمله فزيادة الشارح إياها إيضاح اه سم وقد يمنع الصدق بناء على أن الواحد ليس بعدد قوله: (هنا) أي في إن لم تعدي حبها نص على عدد كل أي على طلب عدد الخ قوله: (عدد كل الخ) المناسب عد كل الخ قوله: (ثم) أي ما في المتن قوله: (لم يتخلص الخ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال.\rفرع: قال\rفي الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار فأنت طالق وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة انتهى أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت سم على حج اه ع ش قوله: (بذلك) أي بإحدى الطريقتين السابقتين.\rقوله: (ثم قال لها ولا علم لها به إذا لم تعطنيه الخ) خرج به ما لو قال إن لم تعطنيه فلا يحنث بذلك كأن نسخة حج التي وقعت لسم فيها التعبير بأن لم الخ ومن ثم كتب عليه ما نصه قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الاعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كأن لم تصعدي السماء فيقع في الحال وإلا فهو كأن لم تدخلي الدار لامكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو انتهى اه ع ش قوله: (بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة نهاية وسم قوله: (فهو كلا أصعد الخ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر نهاية وسم قوله: (في هذه) أي يمين لا أصعد السماء قوله: (أي غالبا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني وفيهما هنا فروع فراجع قوله: (إن قصد تعيينا) يعني معينا منها اه رشيدي قوله: (لم يتخلص الخ) عبارة المغني فالحلف على ما أراده اه قوله: (بسكون القاف) عبارة المغني والحقب بفتح القاف كالزمان والحين وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون سنة اه وعبارة القاموس والحقب بالضم وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر اه قوله: (وإلى بمعنى بعد) قد يقال ما المحوج لاخراجها عن حقيقتها وهو إيقاع طلاق مؤقت فيقع في الحال ويلغو التأقيت اه سيد عمر وقد يقال المحوج إليه قول المصنف بمضي لحظة تدبر قوله: (وفارق) أي الحنث في مسائل المتن بمضي لحظة قوله: (لم يحنث الخ) مقول قولهم في الايمان قوله: (وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ولعل لهذا سكت عنها النهاية والمغني قول المتن: (ولو علق برؤية زيد) مثلا كأن رأيته فأنت طالق أو لمسه أو","part":8,"page":139},{"id":3452,"text":"قذفه كأن لمسته أو قذفته فأنت طالق اه مغني قوله: (أو نائما) خلافا للمغني قول المتن: (وميتا) أما في الرؤية واللمس فظاهر وأما في القذف فلان قذف الميت أشد من قذف الحي لان الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت اه ع ش قوله: (ويظهر) إلى قول المتن ولو خاطبته في النهاية قوله: (في غير نحو الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك اه سم قوله: (نظير ما يأتي) أي في اللمس قوله: (عليها) أي الرؤية قوله: (ولو في ماء\rصاف) إلى سواء الرائي في المغني إلا قوله لا مع إكراه قوله: (ولو في ماء الخ) غاية لما قبل لا مع إكراه اه سيد عمر عبارة الرشيدي غاية في المثبت اه ومآلهما واحد قوله: (ولو في ماء صاف الخ) أي بخلاف ما لو رأته وهو مستور بتراب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه اه مغني.\rقوله: (دون خياله الخ) نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ لا تمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه نهاية ومغني قوله: (وبلمس شئ الخ) انظر لم لم يقيده بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شئ الخ اه رشيدي قوله: (سواء الرائي الخ) محله على طريقة الفاضل المحشي المتقدمة في التعليق أما الحلف فلا أثر لفعل غير العاقل فيه اه سيد عمر قوله: (العاقل وغيره) هذا هو محط التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا اه رشيدي عبارة الكردي قوله العاقل وغيره يتنازع فيه الرائي والمرائي واللامس والملموس أي سواء الرائي العاقل وغيره وكذا البواقي اه قوله: (ولو لمسه) أي المحلوف عليه وهو الزوجة المعلق عليه وهو زيد في المتن قوله: (على لمس من المحلوف عليه) أي لمس صدر من الذي حلف الزوج على مسه شخصا آخر بخلاف الوضوء فإن الحكم فيه منوط بالتقاء البشرتين من أيهما صدر اه كردي قوله: (من المحلوف عليه) وهي الزوجة في المتن قوله: (ويشترط) إلى المتن في المغني قوله: (مثلا) أي أو رجله قوله: (فلا حنث) أي بخلاف ما إذا رأت وجهه من الكوة فينبغي وقوع الطلاق لانه يصدق عليها رؤيته م ر سم وشوبري قوله: (ولو قال لعمياء الخ) ولو علق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها أو بتمام العدد أي للشهر فتطلق بذلك لان العرف يحمل ذلك على العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر كما قاله الاذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم إن كان التعليق برؤية عمياء لم يصدق لانه خلاف الظاهر لكن يدين وإذا قبلنا التفسير في الهلال بالمعاينة ومضى ثلاث ليال ولم ير فيها من أول شهر يستقبله انحلت يمينه لانه لا يسمى بعد هلالا اه مغني زاد النهاية أما التعليق برؤية القمر مع تفسيره بمعاينته فلا بد من مشاهدته بعد ثلاث لانه قبلها لا يسمى قمرا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى.\rفرع: لو علق برؤيتها النبي (ص) وقيد بالنوم أو أراد ذلك فادعت رؤيته (ص) في المنام طلقت فإن نازعها فيها صدقت بيمينها إذ لا يطلع عليه إلا منها بخلاف ما لو أراد\rالرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في المنام اه زاد سم ولا يقبل دعواها رؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة بأن رأته يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أو خذ بذلك لاعترافه به اه وقول المحشي ولا يقبل دعواها رؤيته الخ محل توقف لانه ممكن بل واقع على سبيل خرق العادة وأيضا قوله فإن علق الخ يقتضيه اللهم إلا أن يقال ليس عدم تصديقها ليس لعدم إمكانه بل لندرته بخلاف رؤية النوم اه سيد عمر.\rقوله: (إن رأيت فهو الخ) محله إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر كما مر اه رشيدي قوله: (تعليق بمستحيل) أي فلا","part":8,"page":140},{"id":3453,"text":"تطلق لان التعليق بالمستحيل في الاثبات يقتضي عدم الوقوع بخلافه في النفي اه ع ش قوله: (فإنه) إلى قوله لكن خالفاه في المغني قوله: (لا يتناول إلا الحي) أي ولو نبيا وشهيدا اه ع ش قوله: (اشتراط كونه مؤلما) أي ولو مع حائل بخلاف ما إذا لم يؤلمه أو عضته أو قطعت شعره أو نحو ذلك فإنه لا يسمى ضربا اه مغني.\rقوله: (لكن خالفاه في الايمان) وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الاول على اشتراطه بالقوة والثاني على نفي ذلك بالفعل اه نهاية عبارة المغني فإن قيل قد صرحوا في الايمان بعدم اشتراط الايلام فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك أجيب بأن الايمان مبناها على العرف ويقال في العرف ضربه ولم يؤلمه اه قوله: (وسيأتي ثم) أي في الايمان أن منه أي الضرب قوله: (بخلاف أمه) أي فيما إذا علق بتقبيلها فلا يختص بها حية اه رشيدي عبارة ع ش فإنه يتناولها حية وميتة اه قوله: (أو يا حقرة) إلى قوله ولو حذف في النهاية.\rقوله: (كسائر التعليقات) إلى قوله لما يأتي في المغني قوله: (إذا المرعي في التعليقات الخ) ومحل العمل بهما حيث لم يعارضهما وضع شرعي والاقدم فلو حلف لا يصلي لم يحنث بالدعاء وإن كان معناها لغة لانها موضوعة شرعا للهيئة المخصوصة اه ع ش وسيأتي في الشارح قبيل قول المتن والسفه ما يوافقه قوله: (من هذا) أي من قوله إلا إذا قوي الخ قوله: (إن التعليق بغسل الثياب الخ) أي نفيا بقرينة ما بعده قوله: (","part":8,"page":141},{"id":3454,"text":"بعد استحقاقها الغسل) أي في عرف الحالف اه ع ش قوله: (ثم مال إلى عدم الحنث الخ) وهو المعتمد ومثل ذلك ما وقع السؤال عنه من أن شخصا تشاجر مع زوجته فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تذهب إلى أهلها إلا إن جاءها بأحدهم فتوجه إلى أهلها وأتى بوالدتها بناء على أنها قاعدة في منزله فرآها في الطريق وردها إلى\rمنزله لانها لم تصل إلى أهلها ومثل ردها إلى منزله ما لو ذهبت إلى أهلها مع والدتها بأمره أو بدونه اه ع ش قوله: (أن يكون أجيرا له) الاقرب ولو بمجرد التوافق على نحو كونه يحرث عنده من غير استئجار صحيح لانه العرف العام المطرد بينهم بخلاف ما لو حلف لا أؤجر أو لا أبيع حيث لا يحنث بالفاسد منهما لان مدلول اللفظ ثم العقد الصحيح شرعا وما هنا ليس له مدلول شرعي فحمل على المتعارف اه ع ش قوله: (تغليبه هنا الخ) أي فلا يحنث إلا إذا عمل أجيرا اه ع ش.\rقوله: (فلو جذبها الخ) أي بعد غرزها.\rقوله: (مطلقا) أي سواء نزلت عنها أم لا قوله: (لا بنزولها) عطف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا اه رشيدي قوله: (كذلك) لا يحنث مطلقا قوله: (وإن لم يذكره) أي قيد الشرعي قوله: (نزولا) مفعول ثان لتسمية قوله: (إنه لا يحنث الخ) بدل من كلامهم وقوله تقديم الشرعي خبر وظاهر الخ قوله: (مطلقا) أي وجد التقييد بالشرعي أو لا قوله: (إنما هو الخ) وفي جمع الجوامع ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب أي بكسر الطاء ففي الشرع الشرعي لانه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي اه ولا ينافي ما ذكر سم على حج اه ع ش قول المتن: (والسفه) أي المعلق به الطلاق اه مغني قوله: (ونازع فيه الاذرعي الخ) قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف الخ عدم توجه هذا النزاع اه سم وقد يقال ما تقدم مخصوص بما إذا لم توجد قرينة صارفة عن المعنى الشرعي نظير ما مر في صرائح الطلاق قوله: (ونطقه الخ) عطف تفسير اه كردي.\rقوله: (إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة اه سم وعبارة المغني والنهاية والمتجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قال المصنف لا إلى ما قاله الاذرعي إلا إن ادعاه وكان هناك قرينة وأما العامي فيرجع فيه إلى ما ادعاه وإن لم يوجد قرينة اه قول المتن: (قيل) أي قال العبادي نهاية ومغني قول المتن: (من باع دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه ولم يشتغل بدنياه فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا اه سم قول المتن: (ويشبه أن يقال الخ) قاله الرافعي تفقها من نفسه نظرا للعرف نهاية ومغني وعليه لا يتوقف الخسة على فعل حرام ولا على ترك واجب ع ش قول المتن: (بخلا) أي بما يليق به نهاية ومغني قوله: (لان ذلك الخ) علة لقول المتن ويشبه الخ قوله: (لا زهدا) إلى قوله وقضية كلام الروض في النهاية قوله: (لا زهد الخ) محترز قول المتن بخلا.\rقوله: (وأخس الاخساء الخ) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على الاول فقط وحينئذ فما معناه\rعلى الثاني وقوله من باع دينه الخ أخرج به من لم يبع بأن ترك دينه ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث","part":8,"page":142},{"id":3455,"text":"بذلك في التعليق بأخس الاخساء ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح ممن تركه لا لشئ لانه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل اه سم وقوله هل هو على القولين الخ أقول صنيع النهاية والمغني حيث نسباه إلى صاحب القيل أنه على الاول فقط.\rقوله: (والحقرة الخ) والقواد من يجمع بين الرجال والنساء جمعا حراما وإن كن غير أهله قال ابن الرفعة وكذا من يجمع بينهم وبين المرد والقرطبان من يسكت عن الزاني بامرأته وفي معناه محارمه ونحوهن والديوث من لا يمنع الداخل على زوجته من الدخول ومحارمه وإماؤه كالزوجة كما بحثه الاذرعي وقليل الحمية من لا يغار على أهله ومحارمه ونحوهن والقلاش الذواق للطعام كأن يرى أنه يريد الشراء ولا يريده والقحبة هي البغي ومنه قيل له يا زوج القحبة فقال إن كانت زوجتي كذا فهي طالق طلقت إن قصد التخلص من عارها كما لو قصد المكافأة وإلا اعتبرت الصفة والجهو ذوري من قام به الذل والخساسة وقيل من قام به صفرة الوجه فعلى الاول لو علق مسلم طلاقه به لم يقع لانه لا يوصف بها فإن قصد المكافأة بها طلقت حالا والكوسج من قل شعر وجهه وعدم شعر عارضيه والاحمق من يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه والغوغاء من يخالط الاراذل ويخاصم الناس بلا حاجة والسفلة من يعتاد دنئ الافعال لا نادرا فإن وصفت زوجها بشئ من ذلك فقال لها إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد مكافأتها طلقت حالا وإلا اعتبر وجود الصفة ولو قالت له كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيرا فقال إن كنت رأيت مثلها كثيرا فأنت طالق فهذه اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن الرجولية والفتوة أو نحوها فإن قصد بها المغايظة والمكافأة طلقت وإلا اعتبرت وجود الصفة ولو قالت له أنا أستنكف منك فقال كل امرأة تستنكف مني فهي طالق فظاهره المكافأة فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق ولو قالت لزوجها المسلم أنت من أهل النار فقال لها إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم تطلق لانه من أهل الجنة ظاهرا فإن ارتد ومات مرتدا بان وقوع الطلاق فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت لانه من أهل النار ظاهرا فإن أسلم بأن عدم الطلاق فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت حالا ولو قال لزوجته إن فعلت معصية فأنت طالق لم تطلق بترك الطاعة كصلاة وصوم لانه ترك وليس بفعل ولو وطئ زوجته\rظانا أنها أمته فقال إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق طلقت لوجود الصفة لانها هي الحرة فلا تكون أحلى من نفسها كما مال إلى ذلك الاسنوي وهو المعتمد ولو قال إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق فقالت له طأها في عينها فليس بإذن نعم إن دل الحال على الاذن في الوطئ كان إذنا وقولها في عينها يكون توسيعا له في الاذن لا تخصيص قاله الاذرعي اه مغني زاد النهاية ولو قال إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في البيت هاونا طلقت حالا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه عبارة سم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي اه أي خلافا للمغني حيث قال لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة اه قال ع ش قوله من لا يمنع الداخل على زوجته أي ولو لغير الزنى ومنه الخدام وقوله من الدخول أي على وجه يشعر بعدم المروءة من الزوج أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لاخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر وقوله وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع كالزنى أو يكفي اثنان فيه نظر وإلا قرب الاخير لان الطلاق يثبت برجلين اه.\rقوله: (ذاتا ضئيل الشكل فاحش القصر الخ) فإن عين أحدهما في يمينه كأن قال فلان حقرة ذاتا أو صفة عمل به وإن أطلق حنث إن كان حقرة بأحد الامرين لصدق الحقرة على كل منهما فلو قال أردت أحدهما وعينه فينبغي قبوله منه اه ع ش قوله: (ضئيل الشكل) يقال رجل ضئيل أي صغير الجسم اه قاموس قوله: (ووضعا) الظاهر ووصفا حتى يقال بل قوله ذاتا وينتظم الكلام وأما سكوته عن معناه اللغوي فلا محذور فيه أما لوضوحه أو للحوالة على اللغة لان الكلام عليه مظنة معروفة اه سيد عمر قوله: (ولا عبرة بعرفهن) معتمد اه ع ش.\rقوله: (ولا يقري","part":8,"page":143},{"id":3456,"text":"الضيف) بفتح الياء والظاهر أنه ليس المراد بالضيف هنا خصوص القادم من السفر بل من يطرأ عليه وقد جرت العادة بإكرامه اه ع ش قوله: (الثاني فقط) أي من لا يقري الضيف قوله: (إن كلا منهما) أي ممن يمنع الزكاة ومن لا يقري الضيف قوله: (قال شيخنا الخ) اعتمده المغني أيضا قوله: (والكلام في غير عرف الشرع الخ) جزم به النهاية قوله: (لزمه بذله) أي فيدخل الدين اه ع ش قوله: (ذينك) أي الزكاة والضيافة قوله: (فورا) الظاهر أنه قيد للزوم لا للاداء قوله: (وإن ضبطه الخ) عطف على قوله إن صريح الخ قوله: (بما مر)\rأي عن التتمة وشيخ الاسلام قوله: (لانه) أي تركها كذلك قوله: (ولو قال لا أكلم زيدا الخ).\rفروع: لو علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم وكذا إن كلمته وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لوجود الصفة ممن يكلم غيره ويكلم هو عادة فإن كلمته في نوم أو إغماء منه أو منها أو كلمته وهي مجنونة أو كلمته بهمس وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب أو نادته من مكان لا يسمع منه وإن فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق لان ذلك لا يسمى تكليما عادة وإن كلمته بحيث يسمع لكنه لا يسمع لذهول منه أو لشغل أو لغط ولو كان لا يفيد معه الاصغاء طلقت لانها كلمته وعدم السماع لعارض وإن كان أصم فكلمته ولم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصم لسمع فقيل تطلق وقيل لا تطلق والاوجه كما قال شيخنا حمل الاول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت ولو قال إن كلمت نائما أو غائبا عن البلد مثلا فأنت طالق لم تطلق لانه تعليق بمستحيل كما لو قال إن كلمت ميتا أو حمارا ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع فوجهان أصحهما أنها لا تطلق ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباه أو غيره من محارمها أو زوجها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت منعها من مكالمة الرجال الاجانب قبل منه لانه الظاهر ولو قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق طلقت بتكليم أحدهما وانحلت فلا يقع بتكليم الآخر شئ أو إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق لم تطلق إلا بكلامهما معا أو مرتبا أو إن كلمت زيدا ثم عمرا أو زيدا فعمرا اشترط تكليم زيد أولا وتكليم عمر وبعده متراخيا في الاولى وعقب كلام زيد في الثانية نهاية ومغني وبعض ذلك قد مر.\rقوله: (ثم) أي في الايمان قوله: (ولو قال إن فعلت الخ) تصويره أن يقول مثلا إن أكرمت زيدا وإن أهنت عمرا بمصر وإن كلمت بكرا اه سيد عمر قوله: (ولانها متأخرة عن الاول ومتقدمة) وكان ينبغي التذكير لان الضمائر لقيد الوسط قوله: (وهما) أي القيد المتأخر عن الكل والقيد المتقدم عليه قوله: (بشمول اليوم) أي رجوعه قوله: (أو إن امتنعت الخ) عطف على قوله إن فعلت الخ قوله: (أو متى مضى يوم كذا الخ) وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم أنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران الاول كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف على أخذ هذا المبلغ المدعي به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلا يقع الطلاق\rإلا أن يريد بالاخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته والثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة الاطلاق فواضح وإن وقع وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء والحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث بالسكنى في أي وقت كان انتهى اه سم بحذف قوله: (ويؤيده) أي قوله لكن بشرط الخ قوله: (إن لم تصل الخ) على حذف في متعلق بقول الكافي قوله: (إن كان الخ) مقول قول الكافي والضمير لطرو الحيض.","part":8,"page":144},{"id":3457,"text":"قوله: (وقيد ذلك) أي عدم الحنث قوله: (إذا لم يغلب الخ) أي حين التعليق قوله: (وما قرب منه) أي وغلبة الظن قوله: (بذلك) أي بمحض الصفة قوله: (ولا يخالف الخ) أي لا يعقل مخالفته قوله: (ما تقرر) أي من عدم الحنث قوله: (إنه الخ) على حذف الباء متعلق بالافتاء قوله: (لانه الخ) متعلق لقوله ولا يخالف الخ قوله: (وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد بالوفاء الاعطاء اه سم قوله: (وإن نقله) أي ذلك الوجه قوله: (أو أشاروا) الظاهر أنها أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من صرح برده ومنهم من أشار لرده اه سيد عمر قوله: (لما يرده الخ) تنازع فيه الفعلان فأعمل الثاني قوله: (وإنما حنث الخ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة اليمين على الوفاء إذا أعسر قوله: (وإن وجبت) أي المفارقة بنحو الاعسار قوله: (لما يأتي الخ) متعلق بقوله وإنما حنث الخ قوله: (ونقل المزني الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (فأبرئ) ببناء المفعول قوله: (لاستقرار الحقوق الخ) لا يخلو عن شئ ولو قال لاداء الحقوق الخ لكان واضحا اه سيد عمر قوله: (وبحث الجلال الخ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين الخ قوله: (لو سافر الغريم) أي الدائن قوله: (بالقاضي) أي بتسليمه للقاضي قوله: (عليه) أي على الوفاء ولو بالقاضي قوله: (ويؤيده) أي اشتراط القرينة هنا أيضا قوله: (ومحله) أي التقديم قوله: (إن لم يمكن الخ) كأن اتحد تاريخهما ووجدت الصفة بعد العدة قوله: (أولا وصلته الخ) عطف على متى وقع الخ قوله: (فلا يجزئ الخ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الاقرار من أن الاشرفي مجمل بين الذهب وقدر معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر المعلوم من الفضة اه سم قوله: (ومر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي قوله: (توزيعه) أي الطلاق الثلاث قوله: (وله أن يعينهن في ميتة الخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لا قبله\rاه سم قوله: (ولو قال إن خرجت الخ).\rفروع: لو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة فخرجت لم تطلق وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت اليمين ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول الاذن ولو قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي","part":8,"page":145},{"id":3458,"text":"مرة خرجت بلا إذن طلقت لان كلما تقتضي التكرار كما مر وخلاصه من ذلك أن يقول لها أذنت لك أن تخرجي متى شئت أو كلما شئت ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته فخرجا لكن تقدم عليها بخطوات لم تطلق مغني ونهاية.\rقوله: (حكم ما لو حلف الخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل من مال زيد فأضافه أو نثر مأكولا فالتقطه أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث لان الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد والملتقط يملك الملقوط بالاخذ والخلط في معنى المعاوضة ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف وهو فيها لم يحنث لانتفاء الديمومية بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها فينبغي الحنث قاله الاذرعي اه وكذا في النهاية إلا مسألة النثر وخلط الزاد فنبه عليهما الرشيدي بما نصه الظاهر أن الضيافة ليس بقيد بل المدار على ما وجدت فيه العلة فيشمل نحو الاباحة كان إذن له في الاكل من ماله أو نحو ذلك فليراجع اه.\rكتاب الرجعة قوله: (هي بفتح الراء) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وتختص في النهاية إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله وتنحصر صرائحها فيما ذكر وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (بل هو الاكثر) أي في الاستعمال وإلا فالقياس الفتح لانها اسم للمرة وهي بالفتح وأما التي بالكسر فهي اسم للهيئة اه ع ش قوله: (وشرعا رد مطلقة الخ) قال في الروض ولا تسقط أي الرجعة بالاسقاط قال في شرحه ولا بشرط الاسقاط انتهى اه سم قوله: (بالشروط الآتية) أي في قول المتن وتختص الرجعة بموطوءة الخ قوله: (محل الخ) عبارة المغني ثلاثة مرتجع وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو سبب لا ركن اه قول المتن: (أهلية النكاح الخ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد اه مغني قوله: (للحديث السابق) أي في كتاب الطلاق اه ع ش قوله: (ومرتد) أي وإن أسلم اه ع ش قوله: (من سكران) أي متعد بسكره مغني وسم زاد ع ش وأما غيره فأقواله كلها لاغية اه قوله: (وسفيه الخ) أي ومفلس اه نهاية قوله: (وعبد) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة\rقبل اختيارها قاله الزركشي نهاية ومغني قال ع ش قوله كان له الرجعة أي ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة وقوله قبل اختيارها أي للفسخ اه قوله: (ولو بغير إذن ولي) أي في السفيه وسيد أي في العبد اه ع ش قوله: (بما إذا حكم الخ) ويحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق نهاية أي على المرجوح ع ش قوله: (بصحة طلاقه) قال سم على المنهج وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس المجنون اه أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي لان الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها فإن كان حكم بالصحة بموجبها وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وإن حكمه بالموجب يتناوله احتاج في ردها إلى عقد جديد اه ع ش قوله: (لا يلزم من نفي الشئ بلا إمكانه) أي فإنه قد يكون مستحيلا كقولك هذا الميت لا يتكلم مثلا اه ع ش زاد الكردي بخلاف لم اه قوله: (كما مر) أي في الشفعة اه كردي","part":8,"page":146},{"id":3459,"text":"قوله: (فالاستشكال غفله الخ) رده سم راجعه قوله: (وإنما صحت) إلى قول المتن فالاصح في المغني إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله بالصريح والكناية قوله: (لان كلا أهل الخ) قد يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة كما في شرح الروض لكان واضحا اه رشيدي قوله: (في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة اه سم قوله: (مانع الخ) وهو الاحرام ووجود الحرة في نكاحه قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولا تقبل تعليقا قوله: (رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما الخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الابهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزئ الرجعة وهو قياس ما يأتي في قوله نعم لو شك الخ سم على حج اه ع ش ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه وأن عقب كلام سم المذكور بما نصه إنما يتم هذا الاخراج لو كان مبهما صفة للارتجاع والظاهر أنه صفة للطلاق اه.\rقوله: (على أحد وجهين الخ) عبارة فتح الجواد نعم لو طلق معينة ثم نسيها صح أن يراجع المطلقة مبهما في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما بينته في الاصل انتهت اه سيد عمر قوله: (وأثر) أي الابهام هذا أي عدم الصحة المار في قوله ولم يصح كما يأتي الخ اه سم عبارة الكردي قوله وأثر هنا أي أثر الابهام هنا بأن يمنع الرجعة دون وقوع الطلاق فإنه لا يمنعه اه فكأن نسخ الشارح مختلفة قوله: (دون وقوع) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع وهو خلاف المراد\rوإنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه لوقوع فكان المناسب أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله اه سم قوله: (لانه) أي الطلاق اه سم قوله: (والسراية) عطف تفسير للغلبة يعني غلبة الواقع وسرايته غير الواقع في بعض الطلقة فإن البعض الواقع يسري إلى غيره اه كردي قوله: (كما يأتي) أي في شرح وتختص الرجعة بموطوءة اه كردي قوله: (بأن احتاجه) أي المجنون الوطئ قوله: (كما مر) أي في باب النكاح قوله: (لان الاصح صحة التوكيل الخ) أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا اه رشيدي قوله: (ويرد الخ) على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الاحكام فليعتد به في إجراء الخلاف إذ لا وجه للفرق اه سم قوله: (بأن من حفظ حجة الخ) عبارة المغني وأجيب باحتمال وقوف المصنف على نقل الوجهين عن الاصحاب اه قوله: (بالصريح والكناية) هذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف الآتي كما لا يخفي اه رشيدي قوله: (مراجعة الخ) أي أو مسترجعة ونحو ذلك اه مغني قوله: (ولا يشترط الخ) هل هو شامل لنحو أنت مراجعة ظاهر كلامه نعم غير أنه لا يخلو عن شئ لانه حينئذ يخلو عن إسناد الرجعة إليه بالكلية بخلاف نحو راجعتك فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ولا يشترط إضافتها الخ) أي في راجعتك الخ وفيما اشتق منها اه ع ش قوله: (بل إليها) أي بل يشترط الاضافة إليها اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه.\rتنبيه: لا يكفي مجرد راجعت أو ارتجعت أو نحو ذلك بل لا بد من إضافة ذلك إلى مظهر كراجعت فلانة أو مضمر كراجعتك أو مشار إليه كراجعت هذه ولو قال راجعتك للضرب أو للاكرام أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن قصدها أو أطلق لا إن قصد ذلك دون الرجعة فيضر فيسأل احتياطا لانه قد يبين ما لا يحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة لان اللفظ صريح اه.\rقوله: (فمجرد راجعت لغو) ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له راجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا بالملتمس الطلاق منه ونقل عن سم في الدرس ما يصرح به","part":8,"page":147},{"id":3460,"text":"اه ع ش قوله: (وما اشتق منهما) صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون المصدرين من الصريح وهو خلاف ما في شرح المنهج عبارته مع المتن وذلك أما صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كانت مراجعة الخ اه رشيدي ويمنع دعوى الصراحة\rاحتمال كون ذلك العطف تفسيريا وقول الشارح الآتي ويظهر أن منها أي الكناية أنت رجعة الخ قوله: (بل صوب الاسنوي الخ) ضعيف ع ش قوله: (إنه) أي الامساك قوله: (لعدم شهرتها) إلى قوله خلافا لجمع في المغني قول المتن: (وليقل رددتها إلى الخ) يظهر أن نية الرجعة المعبر عنها بلفظ الرد تغني عن الاضافة أخذا من عدم اشتراطها بناء على أن الرد كناية اه سيد عمر قوله: (المتبادر الخ) خبر أن.\rقوله: (فاشترط ذلك) أي الاضافة إلى الزوج قوله: (لينتفي الخ) متعلق بقوله فاشترط الخ قوله: (إن الامساك كذلك) أي مثل الرد والمعتمد أنه لا يشترط في الامساك إضافة إليه بكري في حواشي المحلي واعتمد السنباطي في حواشيه على المحلي اشتراط الاضافة اه سيد عمر قوله: (لكن جزم البغوي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (بندب ذلك) أي الاضافة إلى الزوج فيه أي الامساك قوله: (ومن ثم لم تحتج لولي الخ) عبارة المغني ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ولا تسقط الرجعة بالاسقاط اه قوله: (بل يندب) أي الاشهاد قوله: (على عدمه) أي عدم وجوب الاشهاد قوله: (ويسن الاشهاد الخ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهدا استحب الاشهاد عند إقراره بالرجعة خوف حجودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الانشاء اه قوله: (مطلقا) أي نوى أم لا اه ع ش قوله: (ولو بفتح أن من غير نحوي) كما بحثه الاذرعي كذا في النهاية وهو محل تأمل فقد قال في المغني والاسني وينبغي كما قال الاذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية اه اللهم إلا أن يثبت أن للاذرعي كلامين متغايرين وقد يقال لا تغاير لان صاحب النهاية والشارح اعتمدا بعض بحث الاذرعي وهو التفصيل بين النحوي وغيره في الاتيان بأن المفتوحة ولم يعتمد الاستفسار المذكور لان الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض الاصحاب فيما تقدم في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره اه سيد عمر قوله: (ولا توقيتا) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وبرد قوله: (ولا توقيتا الخ) شمل ما لو قال","part":8,"page":148},{"id":3461,"text":"راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لان قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها اه ع ش قوله: (واستفيد من المتن) أي بواسطة القاعدة الآتية اه رشيدي وهي قول الشارح لان ما يقبل التعليق\rلا يقبل الابهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة اه قوله: (عدم صحة رجعة مبهمة) يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت اه سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن: (ولا تحصل بفعل) ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها اه نهاية قوله: (به) أي بالوطئ من المشتري في الاول ومن البائع في الثاني قوله: (ويرد بأنهما ألحقا الخ) عبارة المغني.\rتنبيه: هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أولا مقتضى كلام الشيخين الاول وهو المعتمد أما الاخرس فتصح منه بالاشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فطنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف اه بحذف قوله: (أو الاولى صريحة) ينبغي التفصيل سم أقول وهو كذلك بلا شك كما صرح به المغني وهو مراد الشارح أيضا إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والاشارة صريحة أو كناية اه سيد عمر.\rقوله: (وكذا وطئ الخ) أي كالاشارة المفهمة من الاخرس وطئ الخ في حصول الرجعة بذلك عبارة النهاية وتحصل بوطئ الخ قول المتن: (بموطوءة) أي وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطئ في الدبر سم على حج اه ع ش قوله: (ولو في الدبر) إلى قوله ولا يشترط في النهاية والمغني قول المتن: (طلقت) أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه ع ش قوله: (بخلاف المفسوخة) إلى قول المتن محل لحل في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى وذلك وكذا في المغني إلا قوله ولان الفسخ إلى المتن وقوله بما بذلته قول المتن: (بلا عوض) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك اه ع ش قوله: (بما بذلته) الاولى بما أخذه ليشمل خلع الاجنبي اه رشيدي قوله: (فإن استوفى الخ) الفاء للتعليل لا للتفريع قوله: (عدم صحة الرجعة) خبر وصريح قولهم قوله: (وذلك) راجع إلى قول المتن باقية في العدة قوله: (فلا تعضلوهن) أي تمنعوهن اه ع ش قوله: (فلو بقيت الرجعة) أي حقها قوله: (ويلحق بها) أي بعدة الطلاق قوله: (حلت الخ) أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته اه ع ش قوله: (في عدة الحمل السابقة الخ) ولو قال بدل قوله باقية الخ لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة اه مغني قوله: (لا ما بعد مضي الخ) عطف على قوله\rأما قبلها قوله: (فيما إذا خالطها) أي مخالطة الازواج بلا وطئ اه مغني قوله: (أي قابلة) إلى قول المتن أو نقضاء إقراء في النهاية قوله: (فذكره) أي لم يستوف الخ قوله: (أسلمت) أي واستمر زوجها على الكفر قول المتن: (لا مرتدة) وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام","part":8,"page":149},{"id":3462,"text":"النكاح اه مغني قوله: (وصحت) إلى قوله فالاولى في المغني قوله: (وصحت رجعة المحرمة الخ) أي فلا يرد على التعليل اه سم وعبارة المغني.\rتنبيه لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة معة عدم إفادة رجعتها حل الوطئ لان المراد قبول نوع من الحل وقد أفادت حل الخلوة قول المتن: (وإذا ادعت) أي المعتدة البالغة العاقلة أما الصغيرة والمجنونة فلا يقع الاختلاف معهما لانه لا حكم لقولهما اه مغني قوله: (في أصله) أي أصل الطلاق قوله: (إذ من قبل) أي قبل قوله في شئ قوله: (في العكس الخ) أي بأن ادعى الانقضاء وأنكرت كأن يقول طلقتك في رمضان الخ قوله: (لانها غلظت الخ) فهلا صدقت بلا يمين وإن لم تستحق النفقة بدونها اه سم قوله: (نعم تقبل هي الخ) هذا الاستدراك بالنسبة للتعليل هو التغليظ لا للمعلل إذ قولها مقبول فيهما اه سيد عمر عبارة الرشيدي هذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا فيما فيه تغليظ عليها اه قوله: (فالاولى التعليل الخ) أي بدل قوله لانها غلظت الخ ع ش وسم قوله: (ويقبل هو الخ) عطف على قوله نعم تقبل هي الخ اه ع ش قوله: (فقالت) أي الرجعية ع ش قوله: (لزمها عدة الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الاشهر ففي غيرها لا تلزمها لتصديقها فيه وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها الخ اه سم وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه قوله: (وقيده القفال الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (وأخذ منه الاذرعي الخ) لعل هذا الاخذ متعين لانا وإن تحققنا بقاء العدة في البائن لكنها لا تنتقل لعدة الوفاة ع ش وسم عبارة الرشيدي وجه الاخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم قبولها في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء العدة من غير أن تفصل أنها بالاقراء أو بالاشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا ادعت شيئا من ذلك فيجري فيه حكمه المقرر في كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع اه وقد مر آنفا عن سم ما يوافق الاول قوله: (ماتت) أي الرجعية ع ش قوله: (والوارث الخ) أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك وقوله\rفيما عداها أي من الحمل والاقراء وقوله تصديقه أي الزوج اه ع ش قول المتن: (أو وضع حمل) حي أو ميت كامل أو ناقص ولو مضغة ولا بد من انفصال كل الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة ولو ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا نهاية ومغني قال ع ش والاقرب أنه يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده لانه يصدق عليه حينئذ أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشئ منه اه قول المتن: (لمدة إمكان) وسيأتي بيانها بقول المصنف وإن ادعت ولادة تام فإمكانه الخ اه مغني قوله: (وصغيرة) إلى قول المتن أو سقط في المغني إلا قوله عددية إلى المتن قوله: (وحذفها) أي الصغيرة قوله: (دون نحو نسب الخ) وفرق بأن المرأة غير مؤتمنة في النسب وبأن الامة تدعي بالولادة زوال ملك متيقن اه مغني عبارة سم أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة اه.\rقوله: (لانها مؤتمنة الخ) تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ولم يعلل عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول إلا أن يقال لما كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة لم يقبل قولها فيها بخلاف انقضاء العدة لتعلقها","part":8,"page":150},{"id":3463,"text":"بها فصدقت فيها اه ع ش قوله: (فسيأتي) أي في المتن الآتي على الاثر اه رشيدي قوله: (فإنهما لا يحبلان) أي فلا يصدقان وينبغي أن محله في الامة ما لم تضفه إلى وقت يتأتى حملها فيه كأن ادعت أنها حامل قبل سن اليأس بزمن يمكن إضافة الحمل الذي ادعت وضعه فيه اه ع ش قوله: (لا يحبلان) كان الظاهر التأنيث قوله: (إمكان حبلها الخ) وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب اه مغني قوله: (لانه) أي حبلها قوله: (في الصورة الانسانية) متعلق بالتام أي أن المراد تمامه في الصورة الانسانية وإن كان ناقص الاعضاء رشيدي وع ش قوله: (أي أقله) أي أقل مدة تمكن فيها ولادته اه مغني قوله: (عددية لا هلالية الخ) قد يبعد هذا الاخذ كون الوارد هنا في النص الاشهر وهي في الشرع الهلالية وثم الوارد عدد الايام فتقيد بها دون الاشهر والحاصل أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما ذكر اه سيد عمر قوله: (للوطئ) ونحوه نهاية أي كاستدخال المني ع ش قوله: (إمكان اجتماع الزوجين الخ) أي احتماله بالفعل عادة خلافا للحنفية اه رشيدي قوله: (لما استنيطه العلماء الخ) أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة الرضاع كان الباقي ستة أشهر وهي مدة الحمل اه بجيرمي قوله: (مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين\rبعد العقد مغني وسم.\rقوله: (لخبر الصحيحين) فائدة لا ولد في الجنة إماما رواه الترمذي إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان لكنه لم يشته اه مغني قوله: (الذي الخ) صفة الخبر وقوله إذا مر الخ مراد اللفظ مبتدأ مؤخر وفيه خبره والجملة صلة الذي قوله: (بأن بعثه في الاربعين الثانية) أي الذي في خبر مسلم وقوله وبعد الاربعين الثالثة أي الذي في خبر الصحيحين قوله: (إن لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين اه سم قوله: (ويجاب) أي عن طرف ابن الاستاذ اه رشيدي قوله: (لتمامه) الاولى إسقاطه إلا أن يجعل هو مفعولا له حصوليا وقوله وللنفح تحصيليا قوله: (بالاكثر) وهو مائة وعشرين.\rقوله: (وحينئذ) يغني عنه قوله على كل الخ قوله: (ولا ينافي) أي الحمل المذكور ما ذكرته وهو أن ابتداء التصوير من أوائل الاربعين الثانية قوله: (تخطيطه الخ) أي تصويره اه كردي قوله: (مما ذكر) أي من وقت إمكان الاجتماع اه مغني للخبر الاول إلى قوله وأطال جمع في المغني قوله: (شهادة القوابل) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حج لكن عبارة الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة الخ فإذا اكتفى بالاخبار بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الاربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اه ع ش قوله: (بأن تطلق) إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية قوله: (ثم تحيض الاقل) أي يوما وليلة ثم يظهر الاقل أي خمسة عشر يوما اه مغني قوله: (ثم تطعن) بضم العين من باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح اه ع ش قوله: (لتيقن الخ) متعلق بقوله ثم تطعن الخ وقوله فليست بهذه اللحظة أي لحظة الطعن في الحيض قوله: (فلا تصح الرجعة الخ) عبارة المغني فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر نكاح المطلق كإرث وإن أوهم كلام المصنف خلافه اه قوله: (هذا) أي ما في المتن قوله: (فلا تحسب) أي المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرأ قوله: (ولحظة) أي","part":8,"page":151},{"id":3464,"text":"للطعن في الحيض اه مغني قوله: (وتسقط اللحظة الاولى) أي لانها إنما حسبت فيما تقدم لانها قرء وما هنا لاقرء لها قبل الحيض اه سم وعبارة المغني وع ش لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر اه قوله: (أو طلقت) أي حرة وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني قوله: (بأن تطلق آخر حيضها الخ) أي بفرض\rأنها طلقت آخر الخ اه ع ش عبارة المغني بأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ قوله: (كما مر) أي لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة الخ قوله: (لانها ليست من العدة) أي وكذلك اللحظة الاخيرة كما علم مما قدمه اه رشيدي قوله: (بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه اه ع ش قوله: (ثم لحظة) أي للطعن قوله: (لما مر) آنفا من قوله لانه يزاد على ذلك الخ قوله: (أو طلقت) أي أمة ولو مبعضة وهي معتادة أو مبتدأة اه مغني قوله: (بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه أيضا اه ع ش عبارة المغني كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ قوله: (ولو لم تعلم الخ) عطف على مقدر عبارة المغني هذا كله في الذاكرة فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر الخ قوله: (حمل على الحيض) أي حرة كانت أو أمة اه ع ش قوله: (لانه الاحوط الخ) أي الحمل على الحيض قوله: (الحرة والامة) عبارة المغني والنهاية المرأة حرة كانت أو غيرها الخ.\rقوله: (في حيضها) عبارة المغني في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان اه قوله: (إن أمكن) سيذكر محترزه.\rقوله: (وإن تمادت) أي امتدت قول المتن: (إن لم تخالف عادة دائرة) بأن لم يكن لها عادة مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها عدة أصلا اه مغني قول المتن: (دائرة) كأنها بمعنى مطردة اه قوله: (وهو ظاهر) عبارة المغني وذلك لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولانه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الامكان فإن كذبها الزوج حلفت فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة اه سم قول المتن: (وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فإن ادعت مخالفتها لما دونها مع الامكان فتصدق اه مغني قوله: (وتحلف الخ) راجع لما قبل وكذا وما بعده كما هو صريح صنيع المغني قوله: (وراجعها) عبارة المغني وثبت له الرجعة اه.\rقوله: (ونقلا عن الروياني الخ) عبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء عدتها بالاقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه حساب العارفين في ثلاثة إقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منهما وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا أن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض والطهر فذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله تحليفها لجواز كذبها وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في انقضاء العدة انتهت اه رشيدي\rوقوله ويظهر لعله محرف من ويطبق.\rقوله: (ردت) أي دعواها أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته اه ع ش قوله: (وإن استمرت الخ) أي لان استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن اه سم قوله: (الزوج) إلى التنبيه في المغني قوله: (وهي غير حامل) سيذكر محترزه قوله: (ولو مع تعمد وعلمه) ومعلوم أنه مع","part":8,"page":152},{"id":3465,"text":"العلم حرام اه ع ش أي كما يأتي في المتن قوله: (كما هو الخ) أي الاستئناف قوله: (بعد قرء) أي في ذات الاقراء أو شهر أي في ذات الاشهر اه ع ش قوله: (ولو حملت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو أحبلها بالوطئ راجعها ما لم تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين اه قوله: (وله الرجعة إليه) أي إلى الوضع اه ع ش قوله: (فلا يرد الخ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير المستتر لجواز الرجعة إلى الوضع قوله: (فهي خارجة) أي صورة الحمل من الوطئ قوله: (أما وطئ الحامل منه) أي الزوج قوله: (ويفرق بينه) أي اعتبار تمام النزع هنا قول المتن: (ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئ فلا حد الخ) ومثله في ذلك المرأة اه مغني قوله: (أي الرجعية) إلى قول المتن ويصح في النهاية وكذا في المغني إلى قوله وقول الزركشي إلى المتن قوله: (ولو بمجرد النظر) عبارة المغني بوطئ وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة كما يقتضيه كلام الروضة اه قوله: (وتسميته بعلا الخ) أي الذي احتج به على جواز الاستمتاع بها اه مغني قوله: (لا تستلزمه) أي حل الاستمتاع اه ع ش قول المتن: (فإن وطئ فلا حد) عد في الزواجر من الكبائر وطئ الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه وأطال في بيانه اه سم عبارة ع ش وينبغي أن يكون الوطئ صغيرة لا كبيرة اه قول المتن: (ولا يعزر) بالبناء للمجهول وقوله وغيره الخ إنما نص على الغير بعد نفي التعزير في الوطئ لدفع توهم أن يقال لم يعزر على الوطئ لانه قيل أنه رجعة بخلاف غيره اه ع ش قوله: (حتى النظر) لا يخفى ما في هذه الغاية ولذا قال النهاية بدلها من مقدماته اه قوله: (وذلك) راجع إلى الاستثناء.\rقوله: (والشافعي يعزر الحنفي الخ) هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا معتقد التحريم اه رشيدي عبارة سم هذا في غاية الاشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي أو بلا شهود من اتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الامام وكل ذلك في غاية الاشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله وأما القاعدة التي ذكرها\rفعلى تسليم أن الاصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الاخذ بما أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر اه وعبارة ع ش بعد ذكره كلام سم المذكور وتحسينه نصها ونقل عن التعقبات لابن العماد التصريح بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ وبين عدم تعزيره على وطئ المطلقة رجعيا بأن الوطئ عبده رجعة فلا يعزر عليه كما إنه إذا نكح بلا ولي ورفع للشافعي لا يحده ولا يعزره اه وعبارة البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح الموافق له النهاية والزيادي نصها ونازع فيه سم وع ش واعتمدا أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي معا وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب للنبيذ مع أنه يعتقد حله لان أدلته ضعيفة تدبر اه قوله: (بالقاعدة) أي قاعدة أن العبرة بعقيدة الحاكم قوله: (فليقيد الخ) هذا التقييد لا يخلص من الاشكال لانه إذا فرض أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر","part":8,"page":153},{"id":3466,"text":"معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد تحريمه فاعله زال الاشكال وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ ولا يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد التحريم أو الحل اه سم وفيه أنه يخالف قول الشارح أيضا عبارة ع ش قوله فليقيد الخ معتمد اه قوله: (للشبهة) علة لوجوب مهر المثل وفي تقريبه تأمل عبارة المغني لانها في تحريم الوطئ كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر اه قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (منها) أي الرجعية قوله: (ولو بمال) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله وأما قول بعضهم في النهاية قوله: (طلقت الرجعية) أي كغيرها اه ع ش.\rقوله: (إن وضعت وأنت على عصمتي) وتمامه فأنت طالق اه كردي قوله: (إنها لا تطلق الخ) مقول القول قوله: (فإن أراد) أي البعض قوله: (أن يحمل) أي البعض التعليق المذكور على أنه أراد الخ أي المعلق على الوضع في حال العصمة قوله: (في ذلك) أي في مسألة البعض اه كردي قوله: (إنها) أي الرجعية قوله: (لذلك) أي للمتبادر اه كردي قوله: (في مسألتنا) وهي قوله كل امرأة في عصمتي فهي طالق قوله: (كما قدمه) أي في فصل خطاب الاجنبية به وذكره هنا تنميما لاحكام الرجعية وإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات اه مغني قوله: (كما مر)\rأي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي قول المتن: (فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ) مراده أنهما اتفقا على عدة تنقضي مثلها بأشهر أو إقراء أو حمل ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء لان دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه مغني.\rقوله: (إنها لا تعلم) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا ما سأنبه عليه قول المتن: (فإن تنازعا في السبق الخ) أي سواء كانت بالاشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى وإن كانت العدة بالاقراء وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى وإن كانت العدة بالاشهر ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الاشهر وتصديقها في انقضاء عدة الاقراء والوضع لان ذاك في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه لاني رأيت من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل اه سم قوله: (على أحد ذينك) أي وقت الانقضاء أو وقت الرجعة اه ع ش قوله: (إن عدتها انقضت) ظاهره أنها تحلف هنا على البت وعليه فما الفرق بينه وبين ما تقدم حيث اكتفى فيه بنفي العلم وقد يفرق بأن اليمين السابقة على نفي الرجعة التي هي","part":8,"page":154},{"id":3467,"text":"فعل الغير وهنا على انقضاء العدة وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه سيد عمر قول المتن: (أو ادعاها) أي سبق وادعى رجعتها قبل الانقضاء لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه مغني قوله: (بتراخ) وفاقا لشيخ الاسني والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة اه قوله: (ومثل ذلك) أي في تصديقه اه ع ش.\rقوله: (ما علم الترتيب الخ) عبارة المغني فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه لان الاصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها اه قوله: (فيحلف هو أيضا) قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضى له لان الاصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الامرين ولا نعلم السابق فالاصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وسيأتي في كلام الشارح إنهما قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالاصل بقاء العدة وولاية الرجعة وفي حواشي التحفة لسم\rما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه ولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض والعباب اه رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل وليحرر قوله: (وقال إسماعيل الحضرمي الخ) أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه اه رشيدي قوله: (لا يريدونه) أي عند الحاكم قوله: (ورجحه الزركشي الخ) معتمد اه ع ش عبارة المغني وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي اه قوله: (أعم من ذلك) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من آحاد الناس اه ع ش قوله: (هذا كله) أي قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ قوله: (إذا لم تنكح) أي لم تتزوج بغيره ع ش قوله: (وإن وطئها الثاني) غاية.\rقوله: (ولا تسمع دعواه عليه على الاوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لانها في حبالته وفراشه أولا لما مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه الاوجه الاول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنهما كانت زوجة للاول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للاول وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للاول مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الاول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الاول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها على الثاني بالوطئ مهر المثل إن استحقها الاول وإلا فالمسمى أن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله اه قوله: (على الاوجه) والمعتمد أن له الدعوى على الزوج اه ع ش قوله: (لانها أحالت الخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت بالاجبار ولم تمكن لا تغرم شيئا اه سم وصورة كونها","part":8,"page":155},{"id":3468,"text":"زوجت بالاجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه المحترم أو يطأها في الدبر أو في القبل ولم تزل بكارتها اه ع ش قوله: (جعلت زوجة له الخ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية ومغني قوله: (ثم حمله الخ) عبارة النهاية وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار\rإليه القاضي وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه قال الرشيدي قوله ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه وقال ع ش قوله فإن وجد أحدهما أي الاقرار أو الاذن في النكاح اه قوله: (على ما إذا لم تعترف الخ) أي وإلا ففيه نظير التفصيل المار في قوله فإن أقام بينة بالرجعة الخ وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت دعواه وإن لم تقمها فلها تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل وإن أقرأ ونكل وحلفت سقطت دعواه وإن لم تحلف تغرم له مهر المثل.\rقوله: (أو قالته عقب قوله) هذا محترز قوله السابق بتراخ وتكره م ر اه سم قوله: (لان الانقضاء) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (ولا يشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل قد ذكر في الروضة وأصلها في العدد ما يخالف ما ذكر في المتن وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما فقال ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها وإن لم يتفقا على شئ بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين واحد وهو التمسك بالاصل أجيب عن الشق الاول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالاصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فيقوي فيه جانب الزوج اه قوله: (ما مر) أي من التفصيل في قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ اه ع ش عبارة الكردي قوله ولا يشكل ما مر وهو قول المتن فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ والاشكال بشقين أحدهما على مسألة الاتفاق والآخر على عدمه وقوله فالعكس مما مر إشارة إلى الشق الاول من الاشكال وجوابه قوله وذلك لاتحاد الخ وقوله وإن لم يتفقا الخ إشارة إلى الشق الثاني وجوابه قوله لاتفاقهما هنا الخ اه.\rقوله: (فإذا اتفقا على أحدهما فالعكس مما مر الخ) كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي المصدقة اه سم قوله: (فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل طلقت الخميس وقوله أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت السبت","part":8,"page":156},{"id":3469,"text":"اه سم قوله: (وذلك الخ) توجيه لعدم الاشكال ع ش وكردي.\rقوله: (لاتفاقهما الخ) هذا توجيه لاطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى وعدمه اه سم قول المتن: (ومتى ادعاها) أي الرجعة وأنكرت والعدة باقية باتفاقهما نهاية ومغني قوله: (لقدرته على إنشائها) إلى قوله وأطلق غيره في النهاية قوله: (مطلقا) أي تعلق به حق لها أم لا.\rقوله: (ونقله عن نص الام) جزم به الروض اه سم قوله: (أولا وهو ما صرح به الامام الخ) وهذا هو الاوجه نهاية ومغني وأسنى أي فيكون إقرار أو ينبني عليه إنه إن كان كاذبا لم تحل له باطنا ع ش قول المتن: (ومتى أنكرتها) أي ولو عند حاكم.\rفرع: قال الاشموني في بسط الانوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال اه ع ش.\rقول المتن: (ومتى أنكرتها الخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير المجبرة الاذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن اه ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (وصدقت) أي كما تقدم اه مغني قوله: (لانها حجدت) إلى قوله وبأن النفي في المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية قوله: (حقا له الخ) لان الرجعة حق الزوج نهاية ومغني قوله: (وتحقق) عطف تفسير قوله: (فإنها قد لا تشعر بها الخ) عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الاذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع أنه نفي أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالاثبات بدليل أن الانسان يحلف على نفي فعله على البت كالاثبات وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد اه.\rقوله: (وبنى عليه) أي علي قوله وبأن النفي الخ اه ع ش قوله: (وإن أمكن) أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير تحقق قوله: (ولتأكد الامر الخ) قضيته انه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت الخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المغول عليه اه ع ش قوله: (فقال واحدة الخ) أي الطلقة التي أوقعتها واحدة قوله: (كما يأتي الخ) أي آنفا قوله: (لا تبطل به) أي برجوعها قوله: (وبهذا) أي بكل من التعليلين وقوله مع ما يأتي أي في قوله لان المرأة الخ قوله: (رد قول الانوار الخ) وقد يقال إن قول الانوار هذا نظير ما قدمه بقوله وبنى عليه أنها لو ادعت الخ إلا أن يفرق بما يأتي عن سم بأنه لا حلف\rهنا من الزوجة قوله: (فأنكر وحلف) أي الزوج قوله: (لم تقبل) لعل من فوائد عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه اه سم قوله: (فقل من ذكرها) أي هذه المسألة وحكمها قوله: (ذلك) أي الطلاق","part":8,"page":157},{"id":3470,"text":"الثلاث قوله: (عن السبكي) تنازع فيه الفعلان.\rقوله: (بالدعوى الخ) أي منها اه سيد عمر قوله: (والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها وفي مسألتي الانوار والبلقيني لا حلف منها اه سم قوله: (وعن رضاع الخ) كذا في النسخ بعن عطفا على عن الامام ولا يخفى ما فيه قوله: (القياس) أي في مسألة البلقيني قوله: (وأفتى ولده) أي البلقيني قوله: (بأن لها الخ) متعلق بقوله وأفتى ولده الخ قوله: (إنها ثالثة) أي الطلقة التي أوقعها بالخلع قوله: (ثم) أي في المقيس وقوله هنا أي في المقيس عليه قول المتن: (وطئت) أي زوجتي قبل الطلاق نهاية ومغني قول المتن: (صدقت الخ) فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا اه مغني.\rقوله: (إنه ما وطئها) إلى قوله هذا في صداق في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول وفيهما ما نصه ولو كانت الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة لاقول سيدها على المذهب المنصوص ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لانه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائيه عن انقضاء العدة لزمها إخباره قاله في الاستقصاء وفي سؤال الاجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم اه قوله: (له) أي للوطئ والجار متعلق بدعوى الخ قوله: (وليس الخ) أي في مسألة المتن قوله: (وليس له الخ) أي ويحرم عليه ذلك إلى أن تنقضي عدتها اه مغني قول المتن: (وهو مقر لها الخ) أي بدعواه وطأها وهي لا تدعي إلا نصفه اه مغني قوله: (امتنع من قبول نصفها) نعت عين أي بأن قال لا أستحق فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطئ وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطئ فالعين مشتركة اه ع ش قوله: (فيلزم) ببناء المفعول من الالزام والضمير المستتر للزوج والملزم هو القاضي قوله: (أي تمليكه) أي النصف لها أي الزوجة تفسير للابراء قوله: (بطريقة) متعلق بالتمليك والضمير له وقوله بأن يتلطف الخ تصوير لطريقه قوله: (به) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف قوله: (فإن صمم) أي الزوج على الامتناع.\rكتاب الايلاء قوله: (مصدر آلي) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إلا قوله وللمعلق إلى الصبي قول المتن: (حلف زوج الخ)","part":8,"page":158},{"id":3471,"text":"ويصح من عجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره اه مغني قوله: (أو بما ألحق بذلك الخ) أي من كل ما يدل التزامه على امتناعه من الوطئ خوفا من لزوم ما التزمه بالوطئ قال سم عد في الزواجر الايلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ذكره اه لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب اه ع ش قوله: (أي الزوجة) أي ولو أمة اه سم قوله: (ولو رجعية) ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة اه ع ش قوله: (ومتحيرة) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها وقال في الاولى أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء اه وقياسه أن لا تضرب المدة في الاخريين إلا بعد التحلل والتكفير اه نهاية وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن: (مطلقا) نعت لمصدر محذوف أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا اه مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد المصنف مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقرينة المقابلة فيندفع عدم الجامعية حتى بأبدا لانه لا تعيين فيه والتعيين ملحوظ في المقابل اه قوله: (ولا يرد عليه) أي على جمع الحد وظاهره أنه راجع إلى ما بعد وكذا جميعا ولكن رجعه المغني إلى قوله أو حتى أموت الخ وهو قضية قول الشارح لانه لاستبعاده الخ أي في النفوس.\rقوله: (دين) أي إن كان الحلف بالطلاق كما هو ظاهر اه رشيدي قول المتن: (أو فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الاشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الاهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له اه سم وقال النهاية والاربعة هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الاربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول اه وقال ع ش فلو جاءت الاربعة كوامل على خلاف الغالب تبين عدم صحة الايلاء بناء على أن العبرة بما في نفس الامر اه قوله: (ولو بلحظة) إلى قوله وبليمتنعن في المغني قوله: (يؤلون من نسائهم) وإنما عدي الايلاء فيها بمن وهو إنما يعدي بعلى لانه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ونهاية قوله: (وفائدة\rكونه الخ) مبتدأ وخبره قوله أثمه الخ وكان الاولى والمراد بكونه موليا الخ عبارة المغني بعد كلام نصها والاولى أنه يقال كلام الامام أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول على إثم الايذاء وكلام الماوردي أي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة على إثم الايلاء ألا ترى أنه لو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع أنه يأثم بذلك إثم الايذاء على الراجح في الروضة اه قوله: (فهو محض يمين) أي وليس إيلاء فليس لها مطالبته بالوطئ بعد أربعة أشهر ومتى وطئ حنث ولزمه ما التزمه اه ع ش قوله: (ويصبح طلاقه الخ) أي وخرج يصبح الخ الصبي الخ قوله: (للسكران) أي المتعدي بسكره وللخصي اه مغني قوله: (وللمعلق الخ) عبارة المغني والمراد أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه اه.\rقوله: (بنحو جب الخ) ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالايلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الاسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا اه نهاية وقوله ولو حلف إلى","part":8,"page":159},{"id":3472,"text":"قوله ولو آلى الخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله قوله: (أو رتق) أي أو قرن اه نهاية قوله: (فيها) أي الزوجة احترز به عن الزوج الصغير فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا قوله: (اندفع إيراد هذا الخ) وممن أورد ما هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني قوله: (والحيض) أي أو النفاس نهاية ومغني قوله: (أو نهار رمضان) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر اه رشيدي قوله: (إنه إيلاء) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وإن قال والله لا أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو النفاس أو في نهار رمضان أو في المسجد فوجهان أحدهما وهو الاوجه أنه مول قال الاسنوي وهو ما جزم به في الذخائر ولا يتجه غيره وقال الزركشي أنه الراجح وقال في المطلب أنه الاشبه لان الوطئ حرام في هذه الاحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب عليها الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه الاحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به وتضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو طلق المولى بعد المدة ثم\rراجع تضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين اه قوله: (وبمطلقا) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (وإن كلا له شروط الخ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق اه رشيدي.\rقول المتن: (بل لو علق به طلاقا الخ) كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال أخذا مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك إذا قصد به منع نفسه عن وطئها لان التعليق بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ لا قصد للامتناع من الوطئ وإن أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما مشى عليه الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه الفاضل المحشي ونقله عن الجمال الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع اه سيد عمر أقول وقد يصرح بعدم الايلاء عند إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه ولو كان به أو بها ما يمنع الوطئ كمرض فقال إن وطئتك فالله علي صلاة وصوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطئ فالظاهر كما قاله الاذرعي إنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره اه ويصرح بعدم الايلاء في صورة الاطلاق أيضا قول الرشيدي نصه قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله أي المصنف في التعريف ليمتنعن اه وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية وكالحلف الظهار الخ قول المتن: (أو عتقا) أي كالمثال الاخير وقوله أو قال إن وطئتك الخ هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك الخ اه سم عبارة المغني مع المتن طلاقا أو عتقا كإن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر أو نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كإن قال إن وطئتك الخ وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل الخ حذف المبين.\rقوله: (مما لا ينحل الخ) وذلك إما بأن يقيده بما لا يوجد إلا بعد مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن الاطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في الحلف بالله","part":8,"page":160},{"id":3473,"text":"ويدل على ذلك تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر أو الشهر الفلاني وهو يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول انتهت اه سيد عمر أقول قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك الخ قوله: (لان ذلك) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله والغفران إلى ولانه وقوله وإن بقي إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا قوله والغفران إلا ولائه وقوله بل بحث إلي وخروج وقوله قبل خروج الدجال قوله: (لان ذلك) أي تعليق الطلاق أو العتق والتزام نحو الصلاة بالوطئ قوله: (ولانه الخ) عطف\rعلى قوله لان ذلك الخ قوله: (وكالحلف الظهار الخ) عبارة المغني وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الايلاء لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر الوطئ إيلاء كأن وطئتك فالله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطئ في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجز به صوم بقيته ويقضي يوم الوطئ اه قوله: (أما إذا انحل الخ) محترز قوله مما لا ينحل الخ قوله: (أي الوطئ) يعني عدما بدليل ما بعده عبارة المغني أن ترك الوطئ اه قوله: (فيلزمه قبل النكاح) أي بزنى أو شبهة اه ع ش قوله: (كفارة) أي في الحلف بالله تعالى اه مغني قوله: (بوطئها) الاولى تقديمه على قبل النكاح قول المتن: (فإن نكحها الخ) أي أو أعتقها السيد وتزوجها ويمكن إدخالها في المتن اه ع ش قوله: (لانتفاء الاضرار الخ) تعليل للمتن وقوله لاختصاصه الخ علة للعلة ولعل الاولى أن يجعله علة ثانية بزيادة الواو قوله: (بنص من نسائهم) بالاضافة قوله: (لم يبق له الخ) عبارة المغني أي مقطوع الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لامكان وطئه اه قوله: (إذ لا إيذاء منه) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الايذاء وقت الحلف لان زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول اه ع ش.\rقوله: (يمكن معه الخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي وهو الامكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة ذلك انتهت اه سم قوله: (قدرها) جملة فعلية نعت لمدة قوله: (ومن طرأ الخ) عطف على الخصي قوله: (برجعتها) أي وتحسب المدة منها كما يأتي اه ع ش قوله: (مرتين) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا اه رشيدي عبارة المغني مع المتن وسواء اقتصر على ذلك أم قال هكذا مرارا اه قوله: (لانحلال كل الخ) عبارة المغني لانتفاء فائدة الايلاء من المطالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة أشهر لاتمكن المطالبة","part":8,"page":161},{"id":3474,"text":"بموجب اليمين الاولى لانحلالها ولا بموجب الثانية لانه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها وبعد مضي الاربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا الآخر حلفه اه قوله: (بل بحث أنه الخ) عبارة المغني قال في المطلب\rوكأنه دون إثم المولى ويجوز أن يكون فوقه لان ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطئ اه قوله: (وفيه نظر للخلاف الخ) لا يخفى ما في هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه الباحث أقوى وأولى من الاستناد إلى جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم اه سيد عمر قوله: (وبمتصلة ما لو فصل الخ) عبارة المغني وأفهم كلامه أيضا إن محل الخلاف إذا وصل اليمين باليمين فإن قال ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا اه قوله: (بالنون الخ) عبارة المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الاولى موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون اه قوله: (قيل وهو الاولى) أي في المتن اه سم زاد الرشيدي بقرينة ما بعده اه.\rقوله: (وفيه نظر بل الاولى الاول الخ) قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الايهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الاصل على عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال على الاخير أنه لا وجه للاولوية بل متساويان اه سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في الاحتمال الاول قوله: (المضاف إليه) أي لفظة أشهر قوله: (فتطالبه) إلى قوله وقيس به في المغني إلا قوله ثاني أيامه أو وقوله كما بحثه أبو زرعة قوله: (فتطالبه الخ) عبارة المغني فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الاول من الفيئة أو الطلاق فإن فاء انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس دخل مدة الايلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الايلاء الاول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة اه قوله: (مدة الثانية) الانسب التذكير قوله: (بذلك) أي بموجب الايلاء الثاني قوله: (قبل خروج الدجال) ظرف لما أفهمه المتن والمعنى كالتقييد قبل خروج الدجال بنزول عيسى قوله: (تأخره) أي ما ذكر من النزول والخروج قوله: (وعلم به) أي بقول المصنف بمستبعد الخ قوله: (إن محقق الخ) أي المقيد به قوله: (أما لو قيدها الخ) محترز قوله قبل خروج الدجال قوله: (ومحله) أي محل قوله فلا يكون إيلاء قوله: (إن كان) أي التقييد المذكور قوله: (الاربعين) نعت أيامه قوله: (كذلك) أي حقيقة قوله: (وبقيتها) أي بقية أيام الدجال قوله: (مع أمره بأن الاول الخ) في هذه العبارة تسمح لا يخفى إذ لا أمر هنا اه رشيدي عبارة المغني فسئل عن\rذلك اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة يوم فقال لا أقدر وإله قدره اه قوله: (وقيس به) أي باليوم الاول قوله: (فيها) أي الاول والثاني والثالث قوله: (أي الاربعة الخ) عبارة المغني أي مضى الاربعة الاشهر كقوله في","part":8,"page":162},{"id":3475,"text":"وقت غلبة الامطار والله لا أطؤك حتى ينزل المطر اه قوله: (فلا يكون) إلى قوله فلذا في المغني قوله: (ومحققه) أي الحصول مبتدأ وخبره قوله أولى قوله: (كمرضه أو مرض زيد) لعل المراد به كشفاء مرضه الخ قوله: (من محتمل الخ) أي محل محتمل الخ وقوله منه أي المحل المذكور قوله: (حالا) إلى قوله لما يأتي في المغني إلا قوله أي حشفته إلى المتن قوله: (حالا ولا بعد مضي الاربعة) قضية كلام الروض وشرحه أنه لو مات زيد قبل قدومه صار الحالف موليا لليأس منه اه سم باختصار.\rقوله: (بخلاف ما لو أراد كله الخ) قضيته أنه لو أطلق كان موليا حملا للذكر على الحشفة وهو قضية قوله قبل أي حشفته إذ هي الخ وأنه إذا قال أردت جميع الذكر قبل منه ظاهرا اه ع ش وقال السيد عمر قوله بخلاف ما لو أراد كله الخ ينبغي أو أطلق لان اللفظ عند الاطلاق ينزل على حقيقته ثم رأيت في حاشية السنباطي على المحلى التصريح بأن حالة الاطلاق كقصد الكل وأما قول التحفة إذ هي المراد أي للامام النووي بقوله ذكر لا أنه المراد في إطلاق الحالف لفظ الذكر من غير إرادة وإن أوهمت عبارتها ذلك اه أقول وهو ظاهر صنيع المغني حيث قال فمن صريحه مهجو ال ن ي ك وتغييب أي إدخال ذكر أو حشفته بفرج أي فيه ووطئ وجماع وإصابة اه واقتضاض بكر وهي إزالة قضتها بكسر القاف أي بكارتها كقوله والله لا أغيب أو لا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا اقتضك بالقاف أو بالفاء وهي بكر اه قوله: (أي مادة الخ) أي ما تركب منها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو غيرهما اه ع ش قوله: (نعم يدين الخ) ولا ينافي ذلك الصراحة لان الصريح يقبل الصرف اه سم قوله: (ان أراد الخ) عبارة المغني ويدين في الاربعة الاخيرة أن ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كان يريد بالوطئ الوطئ بالقدم وبالجماع الاجتماع وبالاخيرين الاصابة والاقتضاض بغير الذكر اه قوله: (كالنيك مطلقا) كما في التنبيه والحاوي اه شرح المنهج وفي شرح الارشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص الام أنه لو أراد بالنيك الوطئ في الدبر دين أيضا انتهى اه سم قوله: (أما الغوراء) بغين معجمة وهي التي بكارتها في صدر فرجها اه مغني\rقوله: (وهذا هو المعتمد) أي فيكون موليا إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة اه ع ش قوله: (نظير ما مر في التحليل) ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى باشتراط انتشار الذكر فيها أي الفيئة كالتحليل شرح م ر اه سم قوله: (كإفضاء) إلى قوله ونوزع فيه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية قوله: (كإفضاء) أي ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك اه مغني قول المتن: (كنايات).\rفروع: لو قال لا أجامعك الاجماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان موليا إن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا ولو قال والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطئ حتى ينزل واعتقد أن الوطئ بلا إنزال لا يوجب","part":8,"page":163},{"id":3476,"text":"الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل منه ولم يكن موليا ولو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الاسفل كان موليا بخلاف باقي الاعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الاعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الاسفل ولو قال لابعدن أو لاغيبن عنك أو لاغيظنك أو لاسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما وغيرهما ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه قال في لابعدن وما عطف عليه وفي لاطيلن تركي لجماعك كان صريحا في الجماع وكناية في المدة قال ع ش قوله كناية في المدة أي فأن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا لانه حيث كان صريحا في الجماع يكون بمنزلة والله لا أطؤك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطؤك أنه يحمل على التأييد في المدة اه.\rقوله: (ببيع) أي لجميعه وقوله لازم من جهته أي بأن باعه بتا أو بشرط الخيار للمشتري اه ع ش قوله: (أو بغيره) كموت أو عتق ونحوهما اه مغني قوله: (العتق عنه) أي الظهار عبارة المغني وإن لزمته كفارة الظهار اه.\rقوله: (على موجب الظهار) متعلق بزيادة اه رشيدي قوله: (فكان الخ) قدمه المغني على الغاية وقال بد لها ثم إذا وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره اه وهو أحسن قول المتن: (باطنا) أي بينه وبين الله اه مغني\rقوله: (وبوقوع العتق الخ) أي إذا وطئ اه مغني قوله: (لانه لا يلزمه شئ) إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطئ اه سم قوله: (فإذا ظاهر) كأن يقول أنت علي كظهر أمي اه ع ش قوله: (لكن لا عن الظهار) أي فيكون مجانا وكفارة الظهار باقية اه ع ش قوله: (لسبق لفظ التعليق) أي تعليق العتق له أي على الظهار قوله: (عنه) وقوله بعده أي الظهار قوله: (وبحث فيه) أي في حصول العتق بالوطئ لا عن الظهار قاله ع ش اه مغني أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي ويصرح به ما يأتي عن سم آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا قوله: (فإن أراد أنه إذا حصل الثاني الخ) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني وقوله أو أنه إذا حصل الاول الخ أي وعلى هذا لا يصير موليا لانه قبل حصول الاول الذي هو الوطئ لا يمتنع منه لانه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شئ لانه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر فليتأمل اه سم قوله: (إذا حصل الثاني) أي الظهار تعلق أي العتق بالاول أي الوطئ ع ش وكردي قوله: (إن تقدم الوطئ) أي على الظهار اه كردي.\rقوله: (تعلق بالثاني الخ) أي إن وطئ بعد الظهار كما يأتي في قول م ر بعده بالوطئ قاله ع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي أن تقدم لوطئ على الظهار اه وهو ظاهر صنيع الشرح قوله: (بتقديم الثاني) أي الظهار على الاول أي الوطئ فيما قاله الرافعي مقارنته له أي في ترتيب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول لان الايلاء","part":8,"page":164},{"id":3477,"text":"مشروط بتقدم الظهار اه بجيرمي قوله: (ورجح غيره الخ) وافقه المغني فقال والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا اه أي تقدم الوطئ على الظهار أولا قوله: (أنه لا إيلاء مطلقا) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالايلاء للشك اه سم.\rقوله: (ونوزع فيه) وافقه النهاية فقال والاوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الاوفق بما فسر به آية * (قل يا أيها الذين هادوا) * من أن الشرط الاول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر اه فجرى المغني على أن مختار شيخ الاسلام ما قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها قوله: (أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر)\rكذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الايلاء متوقف على الوطئ ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الايلاء اه وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطئ وحينئذ فلا معنى للايلاء لانه إذا حصل الوطئ لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطئ والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا اه قوله: (ويؤيد ذلك) أي القياس المذكور قوله: (فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويعتذر عن الاصحاب أي القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطئ إلى آخر ما تقدم بأن كلامهم في الايلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ","part":8,"page":165},{"id":3478,"text":"تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الايلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطئ كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولى وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش قوله: (ما جرى عليه الاصحاب الخ) وهو إطلاق قولهم المار فإذا ظاهر صار موليا الخ قوله: (كما يصرح به) أي بعدم الجعل قوله: (قلت نعم يمكن الخ) لا يخفى ما في جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق اه سم قوله: (ثم) أي في الطلاق قوله: (يقضي) ببناء المفعول قوله: (وقيل الخ) عطف على رجع الخ قوله: (عند عدمها) أي الارادة وقوله أو تعذر الخ عطف على عدمها قوله: (الاول) أي من الشرطين قوله: (ذلك) أي ما ذكر من الربط والمناسبة الشرعيين قوله: (فقضى بهما الخ) أي بالربط والمناسبة الشرعيين قوله: (وبيانه الخ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذا الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين اه سم وفيه نظر إذ مراد الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي شرعا سواء وجد التعليق كمثال المتن أم لا بخلاف مثال الطلاق المذكور فإن تعلق الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي حصل بالتعليق قوله: (فقضى بهما الخ) أي حكم\rبسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى إرادة اه كردي.\rقوله: (وأيضا فقوله إن ظاهرت الخ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلان الايلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الايلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو متحقق قبل العتق مطلقا لان الامتناع من وجود العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما مر في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر اه سم ولك أن تمنع الفساد الاول بأن مراد الشارح أن جزاء الشرط الثاني في نفسه بقطع النظر عن الشرط الاول العتق عن الظهار وجزاء الشرط الاول في نفسه بقطع النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد عن ظهاري بالنسبة إليه لغو كما علم من كلام المصنف أولا والفساد الثاني بأن الشرط الاول مع جزائه في نفسه صيغة إيلاء فمراد الشارح بالايلاء جزؤه الاول وهو الوطئ قوله: (عنه ظاهرا) لعله محرف عن ظهار قوله: (لتعذره الخ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه الرافعي قوله: (ويتعدد الشرط) بالجزم عطفا على يتحد الشرط قوله: (وأيضا فالايلاء ليس جزاء الخ) أقول هذا من","part":8,"page":166},{"id":3479,"text":"أعجب العجائب لان الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الايلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكور في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالاول الذي هو الوطئ فلو تقدم الوطئ لم يعتق لان تعلق العتق بالوطئ مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار لانه حينئذ يمتنع من الوطئ خوف العتق فقد بان فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه الخ اه سم قوله: (من المخاطبة) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول المتن ولو قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وقد يوجه.\rقوله: (إن وطئتك فعلي الخ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطئ في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق بل الواجب أما كفارة يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شئ على ما هنا اه ع ش قوله: (لكنهما جريا هنا\rالخ) اعتمده المغني أيضا.\rقوله: (فحينئذ لا إيلاء) فرع لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام الاصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الانوار فلو استدام الوطئ ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لاباحة الوطئ ابتداء ولا مهر عليه أيضا لان وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم أولج فإن كان تعليق الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطئ شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علما فزنى وإن أكرهها على الوطئ أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها نهاية ومغني قول المتن: (وزال الايلاء) واضح في التعليق بغير كلما أي كما هو الفرض فإن علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور عدم زواله بأن تكون عدة الضرة بالاقراء وكانت لا ترى الدم إلا بعد مدة كنحو عام وكان الطلاق رجعيا فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لانه لا يحنث) إلى قوله بما لا يدفعه في المغني قوله: (كما لو حلف لا يكلم الخ) أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الاطلاق فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده اه ع ش أي وإذا كلم واحدا منهم حنث وانحل اليمين في حق الباقين أخذا مما يأتي عن تصحيح الاكثرين قوله: (حينئذ) أي حين جماعة ثلاثا منهن قوله: (أما بعد وطئها الخ) محترز قول المتن قبل وطئ أي أما لو ماتت بعد وطئها الخ قوله: (أما إذا أراد واحدة الخ) عبارة المغني فإن أراد الامتناع من واحدة منهن معينة فمول منها فقط ويؤمر بالبيان كما في الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها وإن أراد واحدة مبهمة كان موليا من إحداهن ويؤمر بالتعيين فإذا عين كان ابتداء المدة من وقت التعيين على الاصح اه قوله: (فيختص) أي الايلاء قوله: (ويعينها) أي في صورة الابهام أو يبينها أي في صورة التعيين اه سيد عمر قول المتن: (فمول من كل واحدة) كما لو أفردها بالايلاء فإذا مضت المدة فلكل مطالبته اه مغني قوله: (أي لا يعم الخ) تفسير لسلب العموم قوله: (فإذا وطئ الخ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة سم وع ش قوله: (كما نقلاه عن تصحيح الاكثرين) وهو المعتمد نهاية","part":8,"page":167},{"id":3480,"text":"ومغني قوله: (كما هو) أي عدم الزوال قوله: (وهو) أي ما قاله الامام قوله: (ولذا) أي لما قاله الامام اه ع ش أو لكونه ظاهر المعنى.\rقوله: (لم ينحل) أي الايلاء عن الباقيات.\rقوله: (وأجاب به) أي عن بحث\rالرافعي سم ورشيدي قوله: (بما لا يدفعه) عبارة المغني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال اه زاد سم عليها عن شرح البهجة لشيخ الاسلام ما نصه قال أي البلقيني وقد ذكر ذلك الروياني وقال إنه ظاهر المذهب اه قوله: (أيده) أي بحث الرافعي سم ورشيدي قوله: (غيره) أي شيخ الاسلام سم ورشيدي عبارة ع ش أي غير البلقيني اه والاول تفسير للمضاف والثاني للمضاف إليه قوله: (بين صورة المتن) أي لا أجامع كل واحدة منكن سم وع ش قوله: (ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة وقوله مشكلة عبارة شرح البهجة لشيخ الاسلام فتسوية الاصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الاولى دون الثانية انتهت اه سم قوله: (وأجيب) المجيب هو شيخ الاسلام اه سم قوله: (وفيه نظر) أي في هذا الجواب قوله: (لان هذا) أي قوله تعالى المذكور قوله: (سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي) في التردد بين الشمولي والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي وضعا نظر فإن بنى البدلي على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء حينئذ أن يكون الظاهر البدلي لان سلب العموم هو الاكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال اه سم قوله: (وأما إذا وطئ الخ) من تتمة التوجيه اه ع ش قوله: (حتى تتعدد الكفارة) تفريع على المنفي قوله: (بعارضه) أي تعدد الكفارة قوله: (في الاولى) أي صورة لا أطأ واحدة منكن وقوله في الثانية أي صورة المتن اه كردي قوله: (سنة) إلى قوله قيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأراد سنة إلى المتن وقوله وأطلق.\rقوله: (سنة الخ) ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا ولو قال لا أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الايلاء فقالت في الحال شئت صار موليا لوجود الشرط وإن أخرت فلا بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فإنه لا يقتضي الفور ولو أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شئ وكذا لو أطلق المشيئة حملا لها على مشيئة عدم الجماع لانه السابق إلى الفهم ولو قال والله لا أصبتك إلا أن تشائي وأراد التعليق للايلاء أو الاستثناء عنه فمول لانه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت الاصابة فورا انحل الايلاء وإلا فلا ينحل ولو قال والله لا أصبتك متى يشاء فلان فإن شاء الاصابة ولو متراخيا انحلت اليمين وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة\rلليأس منها لا بمضي مدة الايلاء لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضي شهر صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الايلاء بذلك الوطئ فإن وطئ بعد مضي شهر في مدة الايلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الايلاء لعدم لزوم شئ بالوطئ حينئذ","part":8,"page":168},{"id":3481,"text":"لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطئ بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما اه قوله: (سنة الخ) أي أو يوما أو نحو ذلك اه مغني قوله: (وأطلق) أي بخلاف ما إذا قصد ايجاد المرة فيلزمه الكفارة إذا لم يطأ حتى مضت السنة أخذا من قوله الآتي ولا نظر الخ قوله: (أو السنة) عطف على قوله سنة ش اه سم أي الذي قدره الشارح عقب لا أجامعك وهذا هو الظاهر وأما قول الرشيدي أنه عطف على قول المتن سنة فمع ظهور عدم صحته بالتأمل يرده ما يأتي عنه آنفا قوله: (فإن بقي منها الخ) لعل الصورة أنه اقتصر على قوله لا أجامعك السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي قريبا أي في النهاية مسألة ما إذا استثنى اه رشيدي أقول بل هذا متعين يدل عليه قوله عند الحلف حيث لم يقل بعد الوطئ قوله: (أو أربعة الخ) محترز قول المتن أكثر الخ وقوله فحالف فقط أي يلزمه الكفارة إذا وطئ وقوله وإن لم يطأ الخ محترز قوله فإن وطئ.\rقوله: (ولا نظر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا كفارة عليه عبارة المغني وهل يلزمه كفارة لان اللفظ يقتضي أن يفعل مرة أو لا لان المقصود منع الزيادة وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة الثاني اه قوله: (قيل هذا) أي قوله ولا كفارة عليه قوله: (لانه) أي ما دل عليه الملفوظ به قوله: (وهو الخ) أي والحال أن هذا المثال مستقبل قوله: (وأخرج) أي من المنع قوله: (فعلى الضعيف) متعلق بحنث الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان للضعيف وقوله وهو الخ أي الملفوظ به قبله وقوله يحنث أي فيلزمه كفارة اليمين قوله: (وعلى الاصح) متعلق بينتفي الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان للاصح وقوله لفظه أي ما قبل الاستثناء وقوله وهو أي ما دل عليه الخ الامتناع أي من الوطئ قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور قوله: (بلزومها) أي المائة قوله: (ما ذكر) أي قوله وإن لم يطأ حتى مضت الخ أو قوله وعلى الاصح الخ قوله: (مطلقا) أي من حاكم الشرع وغيره قوله: (فيمن الخ) أي في قول من الخ فقوله لا أبيت الخ مقول لهذا المحذوف أو لفظة فقال\rمقدرة قبل قوله لا أبيت الخ قوله: (ميلي الخ) مقول أبي زرعة قوله: (إلى عدم الوقوع) أي عدم الحنث قوله: (ثم استدل) أي أبو زرعة على عدم الوقوع قوله: (بإفتاء شيخه) وهو البلقيني قوله: (يتضمن قضيتين) أي يحتملهما وقوله الامتناع الخ وقوله ومقابله بدل من قضيتين بدل مفصل من مجمل قوله: (وهو) أي مقابل الامتناع وقوله منه أي من هذا قوله: (فمعنى الاول) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ومعنى الثاني أي عدم الامتناع منه وقوله عليه الخ أي هذا قوله: (لانه لا مقابل لنفيها) أي المائة أي بخلاف إخراج هذا من المنع فيصدق بالاقدام عليه الخ فكان المناسب أن يقول لاخراجها من النفي قوله: (ثم نازع) أي التاج السبكي قوله: (خبرية) أي لا نهيية.","part":8,"page":169},{"id":3482,"text":"فصل في أحكام الايلاء قوله: (عليها) أي المدة المضروية قوله: (وجوبا) إلى قول المتن في الاصح في النهاية إلا قوله في صورة صحة الايلاء إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله لا يجوز له تحليلها منه قوله: (بلا مطالبة) الظاهر أنه بيان للامهال ويحتمل أنه لدفع توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه اه رشيدي قوله: (ولو قنا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة اه قوله: (من حين الايلاء) أي لا من وقت الرفع إلى القاضي اه مغني قوله: (من وقتئذ) عبارة المغني من وقت الحلف اه قوله: (ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه سم قوله: (نعم في إن جامعتك الخ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك لانه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر لانه لا يلزمه حينئذ بالوطئ شئ فليتأمل اه سم قول المتن: (من الرجعة) ولو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل الايلاء اه سم أقول قضية صدق تعريف الايلاء عليها الثاني قوله: (أو زوال الردة) الانسب لما قبله العطف بالواو قوله: (لان بذلك) أي بما ذكر من الرجعة وزوال ما ذكر قوله: (في الاولين) أي الرجعة والمرتدة قوله: (في الاخير) الانسب لما قبله التثنية كما في النهاية قال ع ش قوله في الاخيرين أي الصغر والمرض اه\rقوله: (أما لو آلى الخ) محترز حال الايلاء سم قوله: (أو وطئت بشبهة الخ) في بعض النسخ أي للنهاية جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الاليق لان المقصود أخذ مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام الشهاب سم الآتي اه رشيدي أقول وكذا جعله المغني مسألة مستقلة.\rقوله: (فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه","part":8,"page":170},{"id":3483,"text":"وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة اه وأما في صورة الوطئ فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شئ منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة سم على حج اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله فتنقطع المدة الخ ما اقتضاه صنيعه من إلحاق وطئ الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة فإنه بعد ذكر مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن وطئ الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند انقضائها انتهت وظاهره أن الالحاق جار في الحالين نعم وقع في العزيز مما أسقطه من الروضة ما يقتضي إلحاق وطئ الشبهة بما سيأتي من الاعذار التي لا تقتضي الاستئناف عند عروضها بعد انقضاء المدة فأخذ به ابن المقري رحمه الله تعالى فأسقط ما حكاه الاصل في وطئ الشبهة عن البغوي وأدرجه في الاعذار المشار إليها تبعا لما أفهمه كلام العزيز فهذا هو منشأ الاختلاف الواقع بين ما في التحفة أي والنهاية وما في الروضة والعباب أي والاسني ونقل صاحب المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه قوله: (وتستأنف من الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالاول وأنه لا استئناف في الثاني لانه أتى بمقتضى الايلاء فليتأمل فقد يحتاج لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا اه سم أقول ويصرح بعدم الفرق ما مر آنفا عن شرح الروض وأما قوله لانه أتى الخ يرده قول المغني ونقله نقل المذهب ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي اه قوله: (إن بقي الخ)\rأي أو كان اليمين على الامتناع من الوطئ مطلقا كما يأتي قوله: (المتوالي الخ) هذا راجع لكل من طرق الطلاق ووطئ الشبهة وقوله في نكاح الخ راجع لطرق الطلاق الرجعي فقط قول المتن: (أحدهما) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج قول المتن: (بعد دخول) أي أو استدخال مني الزوج المحترم اه مغني قوله: (أو بعدها) كان ينبغي له حيث زاد هذا إن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا اه رشيدي قوله: (لما ذكر) أي من قوله لان الاضرار إنما يحصل الخ كما يصرح به كلام الجلال المحلى أي والمغني اه رشيدي قوله: (وإلا) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر قول المتن: (ولم يخل بنكاح) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الايلاء اه مغني قوله: (سواء المانع الخ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر اه مغني قول المتن: (كصوم وإحرام) واعتكاف فرضا أو نفلا اه مغني قوله: (كحبس) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما اه أسني قوله: (ممكنة) من التمكين قوله: (يمنع) أي كل من الصغر والمرض.\rقوله: (في صورة صحة الايلاء معهم","part":8,"page":171},{"id":3484,"text":"الخ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الايلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع والالم يصح الايلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة اه سم.\rقوله: (وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم واعتكاف فرض الخ اه سم قوله: (من اليمين) لعله متعلق ببقي اه سم قوله: (لما مر) عبارة المغني إذ المطالبة مشروطة بالاضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد اه قوله: (بعد زوالها) كان الظاهر زواله اه رشيدي قوله: (وبهذا) أي بقاء النكاح على سلامته قوله: (وما مر في الردة الخ) أي من منعهما بعد المدة أيضا اه سم قوله: (أو نفاس كما قالاه) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (أو اعتكافه) أي النفل قوله: (فلا يمنع المدة) أي لو قارنها قوله: (ولانه متمكن الخ) عطف على قوله لان الحيض الخ قوله: (هنا) أي في الايلاء قوله: (معه) أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم قوله: (وهو) أي الزوج قوله: (كما مر) أي في باب الصيام\rقوله: (ثم) أي في الصوم قوله: (ويمنع المدة ويقطعها صوم الخ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتها في قوله ولا مطالبة الخ اه سم قوله: (وإحرام) ولو بنفل نهاية ومغني قوله: (لا يجوز له تحليلها الخ) أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج ع ش ورشيدي قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (لا يمنع) خالفه النهاية والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الاوجه وإن استظهر الزركشي أن المتراخي كصوم النفل اه قوله: (انحلت اليمين) إلى قول المتن أو يطلق في المغني وإلى قول المتن بأن يقول إذا في النهاية إلا قوله بقيده السابق.\rقوله: (وفات الايلاء) ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك بشئ نهاية ومغني قوله: (بل توقف الخ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنونة ولا يطالب وليهما بذلك بل يندب تخويف الزوج من الله تعالى اه قوله: (من فاء إذا رجع) عبارة المغني وسمي الوطئ فيئة من فاء إذا رجع لانه امتنع ثم رجع اه قوله: (وليس لها تعيين أحدهما) أي بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي قوله: (كما في الروضة الخ) وهو الاوجه اه نهاية قوله: (فصوبوا ما قاله الرافعي الخ) وهذا أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه اه مغني قوله: (ثم بالطلاق) عبارة المغني والنهاية فإن لم يفئ طالبته بالطلاق اه قوله: (لان نفسه الخ) في تقريبه تأمل إلا أن يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولانه لا يجبر الخ علة لما قاله الرافعي قوله: (","part":8,"page":172},{"id":3485,"text":"واليمين بالطلاق الخ) مستأنف راجع إلى قوله وإن كان حلفه بالطلاق قوله: (لكن يجب النزع فورا) تقدم عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الانوار اه قول المتن: (ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه نهاية ومغني قوله: (إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه سم عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة اليمين اه قول المتن: (وتحصل الفيئة) وهي الرجوع في الوطئ اه مغني قول المتن: (بتغييب حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها اه سم لكنه لا يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني قوله: (أو قدرها) إلى قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب\rإلى قبل قول المتن: (بقبل) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر اه سم قوله: (ولو غوراء) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها اه ع ش وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر قول: (وإن حرم الوطئ) أي كأن يكون في حالة الحيض قوله: (أو كان بفعلها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الايلاء وتضرب له المدة ثانيا لبقاء اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين اه بحذف قوله: (وإن لم تنحل به) أي بفعلها وقوله لانه الخ علة لعدم الانحلال اه سم قوله: (وذلك) أي حصول الفيئة بما ذكر.\rقوله: (بخلافه في دبر الخ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها بدبر لان ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض اه قوله: (وتسقط المطالبة الخ) أي ويكون فائدته الاثم فقط اه ع ش قول: (فإن أريد الخ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء الايلاء فليصور الخ اه رشيدي قوله: (به) أي بالوطئ في الدبر قوله: (وبما إذا حلف ولم يقيد الخ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر لان الوطئ فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطئ في الدبر اه قوله: (لكنه فعله) أي الوطئ في الدبر وهو راجع لكل من المعطوفين قوله: (لكنه فعله مكرها الخ) قضيته عدم حصول الفيئة بوطئ المكره والناسي وفيه نظر وفي","part":8,"page":173},{"id":3486,"text":"الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الايلاء اه وصرح بذلك الزركشي وغيره اه سم وقد مر مثله عن المغني لكن كلامه كالروض مع شرحه في الوطئ في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح كالنهاية في الوطئ بالدبر فلا مخالفة قوله: (بقيده السابق) الاولى رجوعه لا حرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز للزوج تحليلها منه وأما القيد السابق للصوم الفرض فكونه مضيقا عند الشارح خلافا للنهاية والمغني قوله: (أو اعتكافه) أي الفرض قوله: (وتعجب في الوسيط الخ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل منه اه سم قوله: (ويجاب بأن منعه الخ) أقول وجه تعجب الوسيط أن\rالغرض من ضرب المدة انتظار الفيئة فيها فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لان عدم منعه ذلك يقتضي ملاحظة إمكان الوطئ دون حرمته ففي الجواب ما فيه اه سم قوله: (وإلا لم تحسب الخ) هذا لا يتأتى في النفاس اه سيد عمر أقول أشار الشارح إلى جوابه بقوله كما مر راجعه قوله: (به) أي بالوطئ ع ش قوله: (ورد بفرضه) أي قولهم اه سم قول المتن: (كمرض) أي أوجب أو كانت آلته لا تزيل بكارتها لكونها غوراء اه ع ش وفيه نظر لانه إن كان الجب قبل الحلف فلا يصح الايلاء كما مر وإن طرأ بعده فسيأتي توجيه الشارح أنه يطالب بالطلاق وحده إلا أن يكون ما قاله مبنيا على ما يأتي عن ابن الرفعة قوله: (بالفيئة الخ) أي أو بالطلاق إن لم يفئ اه مغني قوله: (لان به) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى المتن وقوله ويظهر ضبطه إلى أو استمهل وقوله بخلاف بيع غائب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله قطعا إن عمهما إلى المتن.\rقوله: (ثم إذا لم يفئ الخ) عبارة الروض مع شرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق إن لم يفئ بلا مهلة لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر على وطئها يطالب بالوطئ والطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان انتهت باختصار فقول الشارح ثم إذ لم يفئ طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ بالوطئ عند القدرة طالبته بالطلاق فليتأمل اه سم أقول وكلام المغني والنهاية صريح في الثاني وعبارة السيد عمر قوله ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق عبارة أصل الروضة ثم إذا زال المانع يطالب بالوطئ أو الطلاق انتهت اه قوله: (فيما إذا طرأ الجب الخ) ظاهر كلامهم إن طرو الجب لا يسقط حكم الايلاء وإن لم يمض بعد الايلاء وقبل الجب زمن يمكن فيه الوطئ وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر اه سم قوله: (إنه يقنع الخ) ذكره المغني عن الامام وأقره عبارته قال الامام ولو كان لا يرجى زوال عذره كجب طولب بأن يقول لو قدرت فئت ولا يأتي بإذا اه قوله: (لم يقرب الخ) وقوله ولم يستمهل الخ سيذكر محترزهما قوله: (بغير الصوم) أي بالعتق أو الاطعام","part":8,"page":174},{"id":3487,"text":"قوله: (لحرمتها) أي الفيئة.\rقوله: (وإنما طولب الخ) رد لدليل مقابل المذهب عبارة النهاية والمغني والطريق الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أو إلا غرمت\rاللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع الخ قوله: (غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اه ع ش قوله: (بما يأتي الخ) وهو ثلاثة أيام اه ع ش قوله: (إلى العتق الخ) أي لا الصوم لطول مدته اه مغني قوله: (فإنه يمهل الخ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب اه.\rقوله: (وقد أطلق الامتناع الخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه قول المتن: (سقطت المطالبة) لا يقال سقوط المطالبة بالوطئ في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه لانا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله لا يقال سقوط المطالبة غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطئ في القبل وقوله كما لو وطئ مكرها الخ فيه نظر من وجهين الاول تصريح الزركشي وغيره بأن الفيئة تحصل بالوطئ مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى الايلاء بخلاف الوطئ في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للايلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه سم بحذف وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الاشكال الاول ما نصه إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة الشرعية القاطعة لاثم ما بقي من المدة وعن الحفني جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطئ الخ ما نصه أن المراد بحصول الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والاكراه لان فعلهما كلا فعل اه أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره أي كشرحي الروض والبهجة قول المتن: (وإن أبى الفيئة والطلاق الخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الايلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه أوائل الباب ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا إن بانت فحدد نكاحها فلا تضرب اه وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا ما نصه فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عادا لايلاء وإلا فلا اه والموضعان السابقان شاملان للايلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر لان اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن بعضهم من خلاف ذلك في المطلق اه سم بحذف.\rقوله: (فلا يكفي ثبوت إبائه الخ) أي وبعد ثبوت إبائه في حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني اه سم.\rقوله: (لتواريه أو تعززه)\rهلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه ع ش قوله: (لم يقع شئ) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (ولا لاجباره على الفيئة) أي لانها لا تدخل","part":8,"page":175},{"id":3488,"text":"تحت الاجبار اه مغني قوله: (فلا يقع) ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو الزائد فقط وأصرح منه في ذلك قول الروض أي والمغني لم يقع الزائد اه فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه طلق الخ غير تام إذ لا وقوع في المشبه به أصلا اه رشيدي قوله: (كما لو بان أنه طلق الخ) فإن طلقها أي القاضي ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه كما اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم طلاق القاضي كما صححه ابن القطان اه نهاية زاد المغني ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج إن عين ويعين إن أبهم اه قال الرشيدي قوله ونفذ تطليق الزوج الخ أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا وقد تقدم في كلامه عند قول المصنف وفي رجعية من الرجعة ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الايلاء اه وتقدم عن المغني والروض ما يصرح به.\rقوله: (فإن بانا) أي طلاق المولى وطلاق القاضي قوله: (لتعذر تصحيحهما) هذا ظاهر في اتحاد المبيع اه سم قوله: (للفيئة بالفعل) عبارة المغني ليفئ أو يطلق فيها.\rتنبيه: أفهم كلامه أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا وهو كذلك وجواز إمها له دون ثلاث وليس على إطلاقه بل إذا استمهل بشغل أمهل بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل فإن كان صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف أو غلبة النعاس فحتى يزول قالا والاستعداد في مثل هذه الاحوال بقدر يوم فما دونه ولو راجع المولى بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى ولو بانت فتزوجها لم يعد الايلاء فلا تطالب اه.\rقوله: (بالفعل) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه قوله: (فيمهل له) أي للفيئة بالفعل قوله: (وقدر) أي حصول الخفة للممتلئ قوله: (والمغفرة الخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (بقربة) أي كصلاة وصوم وحج وعتق قوله: (نحو طلاق) ومنه العتق اه ع ش قوله: (وقع بوجود الصفة) خاتمة.\rلو اختلف الزوجان في الايلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه لان الاصل عدمه ولو اعترفت بالوطئ بعد المدة وأنكره أي أو لم ينكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها\rبوصول حقها إليها ولو كرر يمين الايلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الاولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء والايلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الايمان وإن أطلق بأن لم يرد تأكيدا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف","part":8,"page":176},{"id":3489,"text":"المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد اليمين يكفيه لانحلالها وطئ واحد ويتخلص بالطلاق عن الايمان كلها ويكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله ولو كرر يمين الايلاء أي وإن كان يمينه بالطلاق وقوله وعند الحكم بتعدد اليمين الخ يتأمل وجه انحلالها وأي فرق حينئذ بين التعدد وعدمه ولعله أنه عند عدم التعدد تكفيه كفارة واحدة وعند التعدد تجب كفارات بعدد الايمان بالوطأة الواحدة ولا يجب شئ بما زاد عليها اه أقول فهذا خلاف صريح قولهما ويكفيه كفارة واحدة.\rكتاب الظهار قوله: (سمي به) إلى قوله لان فيه إقداما في المغني إلا قوله ومن ثم سمي المركوب ظهر أو إلى قوله وإنما كره في النهاية قوله: (سمي به الخ) عبارة المغني هو لغة مأخوذ من الظهر لان صورته الاصلية أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لانه الخ وحقيقته الشرعية تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه وسمى هذا المعنى ظهار التشبيه الزوجة بظهر الام اه قوله: (وخص) أي الظهر بالتشبيه اه سم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن الظهر محل الركوب قوله: (وكان طلاقا الخ) أي لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد لان المرأة المظاهر منها التي هي سبب النزول لما جاءت للنبي (ص) وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها صغارا إن ضممتهم إلى نفسي جاعوا وإن رددتهم إلى أبيهم ضاعوا لانه قد كان عمي وكبر وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها للنبي (ص) وهو يقاد فلم يرشدهم إلى ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال حرمت عليه فلو كان رجعيا لارشده إلى الرجعة أو بائنا تحل له بعقد لامره بتجديد نكاحها فتوقفه وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده يرجعه ولا بعقد\rاه ع ش قوله: (ولزوم الكفارة) عطف على تحريمها قوله: (وهو) أي الظهار قوله: (بل كبيرة) معتمد اه ع ش قوله: (على إحالة حكم الله) أي نسبته بالجهل وبه يندفع توقف السيد عمر قوله: (وتبديله) عطف تفسير للاحالة اه كردي قوله: (عن ذلك) أي إحالة حكم الله تعالى اه ع ش قوله: (واحتمال التشبيه الخ) عطف على خلو الاعتقاد اه سم زاد الكردي أي وقضيته الكفر لو لم يكن التشبيه محتملا لذلك الاقدام وغيره بأن يحتمل الاقدام فقد أما إذا كان محتملا له ولغيره الذي هو التحريم المشابه لتحريم المحارم لم يكن كفرا اه قوله: (لذلك الخ) علة لقوله أو قضيته الخ والاشارة إلى قوله أن فيه إقداما الخ قوله: (ومن ثم) أي من أجل أنه كبيرة عبارة المغني وهو من الكبائر قال تعالى وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا اه.\rقوله: (وسببها الخ) أي المجادلة أي سبب نزولها اه سم والاولى أي الآية أول المجادلة عبارة المغني والاصل في الباب قبل الاجماع قوله تعالى * (والذين يظاهرون من نسائهم) * الآية نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله (ص) فقال: لها حرمت عليه وكررت وهو يقول حرمت عليه فلما أيست اشتكت إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان اه قوله: (مراجعة المظاهر منها) وهي خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها كما في شرح الروض اه ع ش قوله: (بخلافها) أي الزوجية قوله: (وأركانه) إلى قول المتن كطلاقه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله الذي نظر إلى ممنوع وقوله أو جزؤك قوله: (دون أجنبي) يشمل السيد عبارة المغني فلا يصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أم ولد اه قوله: (ومجنون) أي ومغمى عليه اه مغني قوله: (لو علقه) أي علق المكلف الظهار قوله: (وهو مجنون مثلا) أي أو مغمى","part":8,"page":177},{"id":3490,"text":"عليه كما في المغني أو ناس كما في الروض وبه يندفع قول الرشيدي الاولى حذف مثلا اه قوله: (حصل) أي الظهار أما العود فلا يحصل إلا بإمساكها بعد الافاقة كما يأتي سم وع ش قوله: (وكونه ليس من أهل الكفارة الخ) عبارة المغني وإنما صرح به أي الذمي مع دخوله فيما سبق لخلاف أبي حنيفة ومالك فيه من جهة أن الله شرط فيه الكفارة وليس هو من أهلها لناله لفظ يقتضي تحريم الزوجة فيصح منه كالطلاق والكفارة فيها شائبة الغرامة ويتصور منه الاعتاق عن الكفارة كأن يرث عبدا مسلما أو يسلم عبده أو\rيقول لمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره فلو عبر المصنف بالكافر لشمله.\rتنبيه: كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق في قوله ولو طين وماء كدر على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قدرته ولكن الكثير نصبه على حذف كان واسمها كقوله (ص) ولو خاتما اه.\rقوله: (ومن ثم) أي من أجل الخلاف فيه نبه أي المصنف عليه أي شمول الزوج للذمي قوله: (ممنوع) خبر وكونه الخ قوله: (ونحو ممسوح) عبارة المغني ومجبوب وممسوح وعنين كالطلاق وزاد في المحرر وعبد لاجل خلاف مالك فيه اه قوله: (وإنما لم يصح إيلاؤه) أي نحو الممسوح قوله: (كمن الرتقاء) أي كما لا يصح إيلاؤه من الرتقاء فهو مثال للمنفي اه ع ش قوله: (ولو رجعية) عبارة المغني والركن الثاني المظاهر منها وهي زوجة يصح طلاقها فيدخل في ذلك الصغيرة والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية وتخرج الاجنبية ولو مختلعة والامة كما مر فلو قال لاجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لامته أنت علي كظهر أمي لم يصح اه قوله: (أو إلى) أي أو لدى اه مغني قول المتن: (كظهر أمي) أي في تحريم ركوب ظهرها وأصله إتيانك علي كركوب ظهر أمي فحذف المضاف وهو إتيان فانقلب الضمير المتصل المجرور مرفوعا متصلا اه مغني.\rقوله: (لان علي الخ) علة لما يفهمه المتن من كون صراحة ما ذكر متفقا عليه قوله: (المعهود) أي هو المعهود فهو بالرفع خبر أن اه ع ش أي وقوله وألحق بها ما ذكر جملة معترضة قول المتن: (وكذا أنت كظهر أمي) أي بحذف الصلة اه مغني أي نحر على.\rقول المتن: (صريح على الصحيح) والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري كظهر أمي بخلاف الطلاق وعلى الاول أو قال أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها وجزم به الامام والغزالي وبحث بعضهم قبول هذه الارادة باطنا مغني ونهاية قال ع ش قوله وبحث بعضهم الخ معتمد اه قول المتن: (أو نفسك) يظهر أن المراد بها هنا البدن لا ما يرادف الروح لقولهم لاشتمال كل الخ اه سيد عمر قول المتن: (أو نفسك) أي بسكون الفاء أما بفتحها فلا يكون به مظاهرا لان النفس ليس جزءا منها اه ع ش قوله: (أو جملتك) أي أو ذاتك وقوله أو نفسها أي أو ذاتها مغني ونهاية قوله: (وإن لم يقل علي) عبارة النهاية والمغني الصلة قول المتن: (كيدها الخ) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد اه سم قوله: (ونحوها من كل) إلى قوله من الاعضاء الظاهرة في المغني قوله: (من كل عضو الخ) أي وهو من الاعضاء الظاهرة كما يأتي في قوله ويظهر أنه يلحق الخ اه ع ش\rقوله: (أو روحها أو مثله الخ) عبارة المغني والنهاية أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار أن قصد الخ وهي أحسن من صنيع الشارح الموهم لرجوع الاستدراك لقوله ومثله الخ قوله: (بتحريم نحو الام) الاولى بنحو ظهر الام في التحريم قوله: (لذلك) أي لقوله لانه نوى الخ اه ع ش قوله: (وغلب)","part":8,"page":178},{"id":3491,"text":"أي احتمال الكرامة على الظهار قول المتن: (وقوله رأسك الخ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الام ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق اه سم قوله: (أو جزؤك) عبارة المغني وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والربع اه قول المتن: (أو يدك) شمل المتصل والمنفصل سم على حج أي فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل والراجح أنه من باب السراية وعليه فلو قال لمقطوعة يمين بيمينك علي كظهر أمي لم يكن ظهارا اه ع ش قوله: (أو نحوها) كرجلك وبدنك وجلدك نهاية ومغني قوله: (بخلاف الباطنة الخ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الامثلة بالاعضاء الظاهرة من الام قد يفهم إخراج الاعضاء الباطنة كالكبد والقلب به صرح صاحب الرونق واللباب والاوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض اه وقوله والاوجه الخ ضعيف اه ع ش فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والاقرب الاول للتعليل المذكور أي في الشارح اه ع ش قوله: (أو يدها مثلا) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أنه الخ قوله: (نظير ما ذكر في المشبه) بل أولى لانه إذا لم يعتبر ما لا يمكن الاستمتاع به فيمن هي محل الاستمتاع فلان لا يعتبر فيمن ليست محلا له بالكلية بالاولى اه سيد عمر قوله: (ينافيه) أي قوله لا باطن قوله: (قلت لا ينافيه الخ) محل تأمل لانه إن سلم أنها كالباطن كما هو ظاهر كلامه فما ذكره لا يجدي كما هو ظاهر وإن لم يسلم فهو مكابرة غير مسموعة هذا والاولى في بيان كونه كالباطن كونه لا يمكن التمتع به كالاعضاء الباطنة لا ما ذكره إلا أن يكون مراده ما تقرر اه سيد عمر قوله: (فيه) أي العرف قوله: (والذي يتجه الخ) إن كان رجوعا عما تقدم له فيه فواضح اه سيد عمر والظاهر أنه ليس رجوعا عن ذلك قوله: (لانه إنما يذكر الخ) محل تأمل إذ لا يراد به في العرف العام إلا الجسم الصنوبري\rوأما إطلاقه على الروح فلا يدريه إلا الخواص كما يشهد به الاستقراء الصادق بل استعمال القلب في مغنى الروح المراد به الجسم الساري الخ لم نره لاحد فليراجع وليحرر اه سيد عمر قوله: (لاب أو أم) إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأمها إلى بجامع التحريم وقوله ولو قال إلى المتن قوله: (أي هذا الحكم) أي التشبيه المقتضى للظهار اه مغني قوله: (وأمها) أي أم المرضعة قوله: (التي نكحها قبل ولادته) قد يقال أخذا مما بحثه شيخ الاسلام في بنت المرضعة ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو نكحها الاب مع ولادته لانها لم تحل له في زمنه اه سيد عمر قول المتن: (لا مرضعة) وأما بنت مرضعته فإن ولدت بعد ارتضاعه أي الرضعة الخامسة فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه الشيخ نهاية ومغني.\rقوله: (احتمل إرادته) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة كان ظهارا والظاهر أنه غير مراد اه قوله: (مسموعة الخ) أي كما في المحكم وغيره ومنعه ابن عصفور وجعله لحنا وقال المسموع تعديته بنفسه ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر اه مغني وسم قوله: (مثلا) أي أو غيره من الرجال كالابن قوله: (فلما مر) لعله يريد به المار بجامع التحريم المؤبد","part":8,"page":179},{"id":3492,"text":"أي لما علم مما مر اه رشيدي عبارة المغني لان الثلاثة الاول لا يشبهن الام في التحريم المؤبد والاب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه قوله: (لا لوصلتها) أي فلا يصح قياسها على الام بجامع التحريم المؤبد للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه سيد عمر قوله: (مثلها) أي الملاعنة اه ع ش قوله: (فالاوجه أنه كناية الخ) مقتضاه أنه لو لم ينوبه واحدا منهما لا يكون طلاقا ولا ظهارا اه سيد عمر قوله: (فمظاهر) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وإلا فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهار أو معلوم إنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع اه قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (لانه لاقتضائه) إلى قوله وكقوله إن لم أدخلها في المغني قوله: (والكفارة كاليمين) بنصب الكفارة اه رشيدي أي عطفا على قوله التحريم كالطلاق قوله: (وكلاهما) أي الطلاق واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن دخلت الدار شيخنا الزيادي اه ع ش قوله: (ولو في حال جنونه الخ) بقي ما دخلت في حال جنونها أو نسيانها\rوسيعلم حكمه قريبا اه سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله اه وعبارة سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر الخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق اه قوله: (قدر الخ) هو ظرف ليمسكها اه سم قوله: (لا العود) أي فلا كفارة اه ع ش.\rقوله: (وقضية كلامهم) إلى قوله اه في النهاية ثم قال لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه اه أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم عنه وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله وهو كذلك ذكر سم عن شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قال ع ش قوله وقضية كلامهم الخ متصل بقوله كقوله إن دخلت الخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله أن يعطي حكم الخ أي من أنه لا يكون مظاهرا أن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه اه قوله: (وإن كان المعلق بفعله ناسيا الخ) أي حين الفعل اه سم قوله: (وعليه فيفرق الخ) قد يقال هذا الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الاطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا وجه لانها إرادة يحتملها اللفظ ولا مانع منها اه سيد عمر قوله: (مطلقا) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا قوله: (ولم يقيد بشئ) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (ولم يقيد بشئ) أي مما يأتي في المتن ونحوه قول المتن: (فخاطبها) أي الاجنبية اه مغني قوله: (أي التعليق) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم يحتج إلى","part":8,"page":180},{"id":3493,"text":"المتن وقوله ويوافقه إلى المتن قوله: (بدلك) أي الظهار من الاجنبية اه مغني قوله: (لهذا) أي لقوله بعد نكاحه لها وقوله لان ما قبله أي من قول المتن فخاطبها بظهار اه ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها قوله: (من تلك) أي من زوجته الاولى اه مغني قوله: (لا للشرط الخ) ولو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ اه سم ولعل الاقرب أنه يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع قوله: (أو نحوه) أي كالمدح أو الذم وقال ع ش أي كبيان الماهية اه قوله: (لكن فرق الاول الخ) وقد\rيفرق أيضا بأن المدار في الايمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لاصل الوضع فليتأمل اه سيد عمر قول المتن: (وهي أجنبية) ومثله ما لو قال ظاهرت من فلانة أجنبية اه مغني قوله: (كإن بعت الخمر الخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع كذا قاله الفاضل المحشي وكان قول الشارح ولم يقصد الخ ساقط من نسخة المحشي فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وإلا فلا وجه لهذا الاستدراك اه سيد عمر قوله: (به شيئا) عبارة المغني بمجموع كلامه هذا شيئا اه قوله: (بجميعه) ينبغي بمجموعه اه سيد عمر.\rقوله: (وهو لا يقبل الصرف) قد يشكل بأن الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع اه سم وقد يجاب بأن ما هنا عند عدم القرينة الظاهرة وكلامهم عند وجودها كما مر عنه آنفا قوله: (وأما عند عدمها فلان الخ) عبارة المغني وأما انتفاء الظهار في الاولين أي من صور المتن الخمس فلعدم استقلال مع عدم نيته وأما في الباقي أي من صور المتن فلانه لم ينوه بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق اه قوله: (وفصل بينه) أي ظهر أمي وبينها أي أنت اه ع ش قوله: (ولفظه لا يصلح الخ) جواب سؤال وارد على قول المتن ولا ظهار بالنسبة إلى الصورة الاخيرة في المتن حاصله أن يقال هلا وقع الظهار بالاول إذا نواه به والطلاق بالثاني مع نيته به اه بجيرمي قوله: (كما مر) أي في الطلاق أي من إن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره.","part":8,"page":181},{"id":3494,"text":"قوله: (به) أي بكظهر أمي عبارة ع ش أي بما ذكره المصنف اه.\rقوله: (إذا نوى به الخ) ظرف لعدم وقوع الخ وقوله ما إذا نوى الخ خبر محل عدم وقوع الخ وقوله أوقعه أي بقوله أنت طالق وإن ينوه وقوله أو أطلق عطف على نوى الطلاق الخ قوله: (أما إذا نوى به طلاقا آخر الخ) هذا لا يأتي إلا في بعض الصور وهو ما إذا نوى الطلاق بأنت طالق إذ من لم ينو الطلاق بأنت طالق كما في أكثر الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر غير الاول إذ نية المغاير للاول متوقفة على نية الاول إلا أنه يمنع ذلك بل إنما تتوقف على العلم بحصول الاول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الاول حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل اه سم وقوله وهو ما إذا نوى الطلاق الخ أي وحده أو مع الظهار فيشمل الصورة السادسة والسابعة وقوله في الجميع أي حتى في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة وقوله حيث لم ينو الطلاق الخ أي في\rالخامسة والثامنة والعاشرة.\rقوله: (فيقع على الاوجه الخ) تبع في ذلك شيخ الاسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي بأن الايقاع به يقتضي تقدير أنت قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شئ وحينئذ تتحقق صيغة الظهار التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق لان ما كان صريحا في شئ لا يكون كناية في غيره سم ونهاية قال ع ش قوله ورده الوالد الخ قال شيخنا الزيادي وفي هذا الرد نظر لان كلام الرافعي أي الذي وافق شيخ الاسلام والتحفة فيما إذا خرج عن الصراحة فصار كناية وكلام الرد فيما إذا بقي على صراحته فلم يتلاقيا اه وقال الرشيدي قوله التي هي صريحة فيه الخ يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الاثر اه أي قوله مع صلاحية كظهر أمي لان يكون كناية فيه الخ.\rقوله: (أو لم ينو به شيئا) إلى الفصل في النهاية والمغني قول المتن: (وحصل الظهار الخ) ولو قال أنت علي كظهر أمي طالق عكس ما في المتن وأراد الظهار بأنت علي كظهر أمي والطلاق بطالق حصلا ولا عود أي فلا كفارة لانه عقب الظهار بالطلاق اه نهاية زاد المغني والروض مع شرحه فإن راجع كان عائدا كما سيأتي وإن طلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مر في عكسه فإن أرادهما بمجموع اللفظين وقع الظهار فقط وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار بطالق.\r(تتمة): لو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فظهار لان لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى وإن نوى به الطلاق فطلاق لان لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه ولو أرادهما بمجموعة أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما وإن أراد بالاول الطلاق وبالآخر لظهار والطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره وإن أراد بالاول الظهار وبالآخر الطلاق وقع الظهار فقط إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع الظهار فقط لان لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين لانها مقتضاه ولا ظهار إلا أن نواه بكظهر أمي ولو أخر لفظ التحريم عن لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام فمظاهر لصريح لفظ الظهار ويكون قوله حرام","part":8,"page":182},{"id":3495,"text":"تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار وهو\rالكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ولا عود لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها أو كعينها ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه.\rفصل فيما يترتب على الظهار قوله: (للآية السابقة) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني قوله: (فموجبها) أي الكفارة الامر أن الخ صريح التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر المتن الوجه الثاني الخ اه رشيدي ولك أن تمنعه بأن التفريع على المتن مع الآية عبارة المغني وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لانه الجزء الاخير أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والاول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا اه قوله: (إن موجبها الخ) بدل من الوجه الثاني اه ع ش قوله: (ذلك) أي الوجه الاول قوله: (وجوبها فورا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الاوجه اه قال ع ش قوله ما لم يطأ أفهم أنه لو وطئ وجبت على الفور اه عبارة الحلبي والمعتمد أن الكفارة على التراخي وإن وطئ ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها وهو العود غير معصية لانه إذا اجتمع حلال وحرام الخ ويرد بأن محل ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء علة اه قوله: (ولم يمكن تميز أحدهما الخ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن فيه سيد عمر وسم قوله: (أي العود) إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية قوله: (لما يأتي فيهما) أي من أنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطئ في المدة لا بالامساك والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة اه مغني قوله: (ونحوه) يشمل الاكراه لكن كلامه الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه سيد عمر.\rقوله: (ولو مكررا للتأكيد) عبارة المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الاصح مع تمكنه بالاتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق كقوله يا زينب أنت طالق اه قوله: (وإن نسي أو جن الخ) يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا اه رشيدي قوله: (كما مر) الذي مر أن الصفة إذا وجدت مع جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالامساك بعد الافاقة أو التذكر فليحمل ما هنا على ما مر\rمن أنه لا يصير عائدا إلا بالامساك المذكور اه ع ش قوله: (لمصلحة تقوية الحكم) الاولى لما كان من توابع الكلام اه رشيدي قول المتن: (زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة روض.\rفائدة: سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما أي الظهار والطلاق أو نواهما معا أم مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين أي قوله إن","part":8,"page":183},{"id":3496,"text":"نوى الخ وقوله أو نواهما الخ لا يلزمه الكفارة إلا أن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار صيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين أن لم تكن معتدة أو نحوها شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله وظاهر أنه إن نوى الخ الاصوب أن يقول وظاهر أنه حيث قلنا انه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الاول أو اختاره في القسم الثاني وقوله أو نحوها كأن كانت محرمة بإذنه اه قوله: (وأمر الخ) الاسبك حذف الواو هنا وإتيانها في لم يسأله قوله: (كهذه) أي الامر بالكفارة قوله: (يعممها الاحتمال) صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الاحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي رضي الله عنه أيضا اه رشيدي قوله: (وإنها الخ) عطف على قوله إن الآية الخ ولو قال على أنها الخ كأن أولى قوله: (ما مر) أي في الطلاق اه كردي.\rقوله: (أي لفظ الظهار) إلى قول المتن فعلى الاول في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى المتن قول المتن: (أو طلاق) عطف على موت قول المتن: (أو رجعي الخ) فلو راجعها فسيأتي قريبا اه سم قول المتن: (ولم يراجع) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ولم يراجع فليتأمل اه سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن المعنى فلا يحصل عود بما ذكر قوله: (للفرقة) أي في غير الاخيرين أو تعذرها أي في الاخيرين قوله: (بعد الافاقة) أي من الجنون والاغماء\rقوله: (الطلاق) أي المتصل بالظهار قوله: (به) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت قوله: (ويجاب بنظير الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة لان زمنه لا يسعها لانه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبان أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني متجه وأما الاول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق في الوصول إلى النطق باللام يمكن أن يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق اه سيد عمر وقد يقال إن الجواب الثاني لسم داخل في قول الشارح بنظير ما الخ قوله: (فيه قلاقة) خبر فمبتدأ والجملة خبر أن قوله: (وقاسوه) أي ما يأتي قوله: (لم يكن عائدا) عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا اه قوله: (وبه) أي القياس أو المقيس عليه المذكور قول المتن: (وكذا الخ) أي لا يكون عائدا اه مغني قول المتن: (","part":8,"page":184},{"id":3497,"text":"وكذا لو ملكها) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أولهما وفسخ العقد فليراجع اه سم قوله: (اختيارا) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني قوله: (اختيارا) لاخراج الارث الآتي عن محل الخلاف اه مغني قوله: (أو شراء) أي وإن تقدم الايجاب على القبول كما في شرح الروض اه سم قوله: (وتقدير ثمن) عطف على سوم اه رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح قوله: (ولا يؤثر) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة اه ع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الاول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته قوله: (لتوقفها) أي الهبة والتملك بها قوله: (بأن كانت) أي الزوجة قوله: (لما مر) أي من قوله وقاسوه الخ وقال ع ش أي من قوله لاشتغاله بموجب الخ اه وفيه شائبة التكرار.\rقوله: (رجعية) أي حال كونها رجعية اه ع ش قول المتن: (ثم أسلم) أي في العدة اه مغني قول المتن: (بعده) أي الاسلام اه ع ش قول المتن: (ويحرم) أي وإن عجز عن جميع الخصال كما صرح به الروض وشرحه ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والاقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به خوف العنت اه ع ش أقول وصرح بذلك أيضا المغني في آخر الباب كما يأتي قوله: (على أن الخبر الحسن الخ) ولعله إنما لم يستدل به لانه ليس نصا في ذلك اه\rع ش قوله: (يشمله) أي الاطعام قوله: (ولزيادة التغليظ الخ) عطف على قوله للنص قوله: (لارتفاعه) أي الظهار قوله: (وحرم عليه الوطئ) أي ثانيا كما يأتي اه رشيدي قوله: (حتى تنقضي الخ) أي المدة أي فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطئ كما صرح به شرح البهجة اه ع ش أقول وسيصرح به أيضا الشارح والنهاية والمغني قوله: (من كل مباشرة) إلى قول المتن ويصح الظهار في المغني قوله: (لا نظر) عبارة المغني وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور اه قول المتن: (الاظهر الجواز) قال الاذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه اه نهاية قال ع ش قوله وينبغي الجزم بالتحريم الخ معتمد اه قوله: (ومن ثم حرم الخ) أي هنا قوله: (ما مر في الحائض) أي ما مر تحريمه في الحيض اه ع ش قوله: (وإذا صححناه الخ) هذا حل معنى وأما حل الاعراب فهو كما في المغني ظهارا مؤقتا في الاظهر قوله: (كما التزمه) أي عملا بالتوقيت اه مغني قوله: (وإن أثم به) بل يأثم بلا خلاف اه مغني قوله: (لم غلبوا الخ) أي على الاول قوله: (قلت يفرق الخ) محل تأمل إذ قد يقال التأقيت من مقتضى الصبغة لا حكم خارج عنها اه سيد عمر قوله: (وأما حكم الظهار الخ) الانسب وأما الظهار من","part":8,"page":185},{"id":3498,"text":"حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو الخ قوله: (دون التأبيد الخ) راجع لقوله من التأبيد.\rقوله: (وسيأتي في توجيه الجديد الخ) يتأمل التوجيه المذكور اه سم قوله: (أي صحته مؤقتا) إلى قول المتن ويجب النزع في المغني إلا قوله للخبر المذكور وقوله كإن وطئتك إلى أما الوطئ بعدها وكذا في النهاية إلا قوله وقيل يتبين به من الظهار وما أنبه عليه قول المتن: (الاصح) بالرفع نهاية ومغني قوله: (للخبر المذكور) يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس فيه أن العود حصل بالوطئ بل يحتمل أن يكون حصل بغيره اه سم قوله: (ولان الحل منتظر بعدها) الاولى بعدها منتظر كما في شرح المنهج قوله: (فكان هو) أي الوطئ في المدة قوله: (وقيل يتبين به من الظهار) عبارة المغني والثاني أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق إلحاقا لاحد نوعي الظهار بالآخر.\rتنبيه: افهم كلامه أن الوطئ نفسه عود وهو الاصح وقيل يتبين به العود بالامساك عقب الظهار وعلى الاصح على الاول لا يحرم الوطئ لان العود الموجب للكفارة\rلا يحصل إلا به اه وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا.\rقوله: (على الاول) أي الاصح وقوله لا الثاني وهو وقيل يتبين الخ وفيه تأمل قوله: (أما الوطئ بعدها الخ) عبارة المغني قوله: (تنبيه) قضية قوله في المدة أنه لو لم يطأ فيها ووطئ بعدها لا شئ عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطئ في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطئ لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور الخ قوله: (بها) أي بالمدة وانقضائها قوله: (تميزه) أي الظهار المؤقت عن المطلق قوله: (أولا) أي قبل التكفير قوله: (كالمباشرة بعد) أي بعد الوطئ الاول قوله: (كما مر) أي في شرح ويحرم قبل التكفير وطئ قوله: (لامتناعه الخ) تعليل لقوله وموليا فقط وقوله لانه الخ تعليل للعلة أي الامتناع قوله: (ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالاول صاحب التعليق والانوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الاول على ما لو انضم إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك اه.\rقوله: (كفارة يمين) أي الايلاء اه مغني قوله: (على الاوجه) وفاقا للمغني قوله: (وادعاء الخ) أي الذي وجه به في شرح الروض اه سم قوله: (في لزوم الكفارة) أي كفارة اليمين قوله: (أي عنده) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ثم قال لكنه متى وطئها فيه لم يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا للبلقيني في الشق الاخير اه وأقره سم قوله: (وبحث البلقيني) إلى قوله اه في المغني قوله: (فيه) أي في ذلك المكان.\rقوله: (وحينئذ يحرم الخ) ظاهره ولو في غير ذلك المكان وأظهر منه في إفادة ذلك المعنى قول المغني ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر انتهى اه ومر آنفا مخالفة شيخ الاسلام والنهاية للبلقيني في هذا التعميم وتخصيصهما الحرمة قبل التكفير بالوطئ في ذلك المكان قوله: (واعترضه أبو زرعة بأنه الخ) اعتمده المغني كما يأتي قوله: (على الضعيف في أنت طالق الخ) يعني منه أنه لا يقع عند الاطلاق إلا بدخولها الدار قوله","part":8,"page":186},{"id":3499,"text":": (أما على الاصح أنه الخ) في كون هذا الاصح نظر ولذا قال في شرح الروض في أنت طالق في الدار أنه تعليق اه سم وسيفيده أيضا قول الشارح على أن الاصح الخ قوله: (فليكن هذا مؤبدا أيضا انتهى) وهو الظاهر اه مغني أي خلافا للشارح والنهاية قوله: (إنه لا يقع الخ) أي الطلاق قوله: (تغليبا لشبه الطلاق) إلى قوله أما\rالوقت في المغني وإلى الكتاب في النهاية قوله: (أو أمسك بعضهن الخ) عبارة المغني فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه قوله: (عليه كفارة واحدة الخ) أي سواء أمسكهن أو بعضهن اه مغني قوله: (مطلقا) سيأتي محترزه في قوله الآتي أما المؤقت الخ قول المتن: (متوالية) أي أو غير متوالية كما فهم بالاولى اه مغني قوله: (وقوله) أي صاحب القيل قوله: (هنا) أي في تعدد الزوجة قوله: (مطلق) احترز به عن المؤقت الآتي اه سم قوله: (إن أمسكها الخ) وإن فارقها عقبه فلا شئ عليه اه مغني قوله: (ولو قصد بالبعض تأكيدا أو بالبعض استئنافا الخ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا فليراجع.\rقوله: (ولو في إن دخلت الخ) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة الثانية الخ مشكل لانه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولذا قال في الروض وشرحه ولو كرر تعليق الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شئ انتهى اه سم وقوله قال في الروض الخ أي والمغني عبارته ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه في مجالس وإن كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء أفرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول وإن طلقها عقب الدخول لم يجب شئ وإن أطلق لم يتعدد اه قوله: (فالظاهر استئنافه) يتأمل هذا التفريع عبارة المغني بأن الطلاق محصور والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك اه وهي ظاهرة أي المملوك اه قوله: (وإن أطلق الخ) شامل للمنجز والمعلق كما في الروض وشرحه أي وفي المغني اه سم قوله: (والاظهر الخ) أي على التعدد اه مغني قوله: (مطلقا) أي قصد استئنافا أم لا اه ع ش قوله: (لعدم العود فيه الخ) خاتمة لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك أما إذا تزوج أو لم يتمكن من التزوج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح في الروضة ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره بخلافه بصيغة إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج عقب التعليق فلا يتوقف","part":8,"page":187},{"id":3500,"text":"على موت أحدهما والفرق بين أن وإذا مر بيانه في الطلاق ولو قال إن دخلت الدار فوالله ما وطئتك وكفر قبل الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين جميعا كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الامة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح لان إعتاقها يتضمن تمليكها له اه مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الفسخ والجنون والتحريم المؤبد.\rكتاب الكفارة أي جنسها لا كفارة الظهار فقط اه مغني قوله: (من الكفر) إلى قوله أي فهي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمحوه قوله: (بمحوه) أي إن قلنا أنها جوابر وقوله أو تخفيف أي إن قلنا أنها زواجر الخ وقوله بناء على أنها زواجر قضيته أنها على القول بأنها زواجر تمحو الذنب أو تخففه ويرد عليه أنه على هذا يستوي القولان والذي ينبغي أنه على القول بأنها زواجر يكون الغرض منها منع المكلف من الوقوع في المعصية فإذا اتفق أنه فعل المعصية ثم كفر لا يحصل بها تخفيف للاثم ولا محو وتكون حكمة تسميتها كفارة على هذا ستر المكلف من ارتكاب الذنب لانه إذا علم فعل شيئا من موجبات الكفارة لزمته تباعد عنه فلا يظهر عليه ذنب يفتضح به لعدم تعاطيه اياه اه ع ش قوله: (بمحوه الخ) عبارة المغني تخفيفا من الله تعالى وهل الكفارات بسبب حرام زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل الواقع وجهان أوجههما الثاني كما رجحه ابن عبد السلام اه قوله: (بناء على أنها زواجر الخ) يتبادر منه أنا إذا قلنا أنها زواجر محت الذنب أو جوابر خففت فليتأمل وجه البناء على هذا التقدير فإنه قد يقال إنما بناؤهما على أنها جوابر لان الجبر يتصور بالمحو والتخفيف وأما الزجر فلا يستلزم واحدا منهما ثم يظهر أن محل الخلاف في المقصود أصالة منها وإلا فلا مانع من اجتماعهما على أنه لا يظهر مانع أيضا من كون كل منهما مقصودا أصالة إلا أن يظهر نص من الشارع بخلافه فتأمل ثم رأيت في شرح الارشاد أشار لنحو ما استظهرناه في حمل الخلاف وعبارته على أن المراد بما مر أن المغلب فيها ماذا وإلا فكلا المعنيين موجود فيها انتهى اه سيد عمر وقوله يتبادر منه أنا الخ أقول بل هذا صريح آخر كلامه قوله: (أو جوابر) قسم قوله زواجر اه ع ش قوله: (الثاني) أي قوله جوابر وهو المعتمد اه ع ش عبارة سم\rأي أنها جوابر ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر برماوى اه قوله: (على الثاني) أي تخفيف الاثم اه سم قوله: (وعلى الاول) أي محو الاثم قوله: (من حيث هو حقه) لعل المراد بذلك الحكم الاخروي وهو العقاب وبقوله وأما بالنظر الخ الحكم الدنيوي وهو الحكم عليه بكونه فاسقا اه سيد عمر قوله (بأن ينوي) إلى قوله ولانه لو قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن عجز إلى ويتصور وقوله فإن لم يمكنه إلي وأفاد وقوله ويكفي إلى ولو علم قوله: (مثلا) أي أو الصوم أو الاطعام اه مغني قوله: (لا الواجب الخ) أي فلا يكفي الاعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الاطعام الواجب عليه اه مغني قوله: (غيره) الاولى التأنيث كما في النهاية قوله: (لشموله) أي الواجب عليه وقوله النذر أي الواجب به قوله: (إن نوى أداء الواجب الخ) هل لذكر الاداء دخل أو هو محض تصوير حتى لو اقتصر على الواجب أجزأ محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول المغني نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى اه قوله: (وذلك) أي اشتراط نية الكفارة قوله: (نعم هي) أي النية اه ع ش قوله: (في كافر الخ) شامل للمرتد عبارة المغني والروض مع شرحه وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوب الكفارة وتجزيه الكفارة بالاعتاق","part":8,"page":188},{"id":3501,"text":"والاطعام فيطأ بعد الاسلام وإن كفر في الردة اه قوله: (للتمييز) أي لا للتقرب اه مغني.\rقوله: (كما في قضاء الدين) كذا قاله الرافعي قال بعض المتأخرين ويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء كان هبة قال وفيه وقفة اه مغني عبارة سم قوله كما في قضاء الديون يدل على وجوب النية في قضاء الديون وقد تقدم في باب الضمان في شرح وإن أذن بشرط الرجوع رجع الخ بسط أنه لا بد من قصد الاداء من جهة الدين نقلا عن السبكي عن الامام وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه اه قوله: (لا الصوم) انظر هذا العطف مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في المعطوف عليه اه رشيدي عبارة المغني والصوم منه لا يصح لعدم صحة نيته له ولا يطعم وهو قادر على الصوم فيترك الوطئ أو يسلم ويصوم ثم يطأ اه قوله: (ولا ينتقل) أي الكافر عنه أي الصوم قوله: (فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في المسلم سم وع ش قوله: (انتقل) أي للاطعام اه ع ش قوله: (فإن لم يمكنه الخ) عبارة شرح الروض فإن تعذر تحصيله الاعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطئ فيتركه أو يسلم ويعتق ثم يطأ اه قوله: (موسر) ومثله\rما لو أعسر لقدرته على الصوم بالاسلام فيحرم عليه الوطئ وقضية قوله موسر الخ أنه لو عجز عن الكفارة بأنواعها جاز له الوطئ وفي الروض وشرحه آخر الباب فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار اه فهو شامل للمسلم والكافر اه ع ش.\rقوله: (لانها لا تكون إلا فرضا) قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم له التعرض فدى ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة سم على حج ويمكن الجواب بأن المراد أن الكفارة بإحدى هذه الخصال التي هي مرادة عند الاطلاق لا تكون إلا فرضا اه ع ش قوله: (وإنه لا تجب مقارنتها الخ) لعل وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده اه رشيدي قوله: (لنحو العتق) عبارة المغني للاعتاق أو الاطعام بل يجوز تقديمها كما نقله في المجموع الخ وسيأتي أواخر هذا الكتاب أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت اه قوله: (وهو ما نقله في المجموع الخ) وهو المعتمد اه نهاية قوله: (فاحتيج الخ) يعني فاحتجنا للحكم بجواز التقديم اه رشيدي قوله: (إنهما سواء) أي الكفارة والصلاة وقوله قرنها أي النية اه ع ش قوله: (بنحو عزل المال) بأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الاعتاق أو الاطعام كون العتق أو الاطعام مثلا عن الكفارة حلبي فالمراد بعزل المال التعيين اه بجيرمي قوله: (ويكفي قرنها بالتعليق) بل يتعين ذلك على مصحح الروضة كما تصرح به عبارته وعبارة الروض خلافا لما يوهمه تعبيره بالكفاية اه سيد عمر قوله: (بالتعليق) أي تعليق العتق اه سم قوله: (عليهما) أي القولين سم وع ش قوله: (أجزأه الخ) أي ولو علم به بعد ذلك اه ع ش قوله: (ولانه الخ) لعل الاولى إسقاط الواو وقوله لم يجز عنه وهل يعتق نفلا أو لا سيأتي ما فيه قوله: (أنه الواجب) أي ما عينه بالاجتهاد قوله: (عن ظهار) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وله صرفه إلى نعم قوله: (مثلا) أي أو عن غيره كالقتل قوله: (لانها في معظم خصالها) هلا قال لان معظم خصالها نازع الخ مع أنه أخصر","part":8,"page":189},{"id":3502,"text":"وما معنى الظرفية اه بجيرمي أقول والظرفية هنا من ظرفية الجزئي لكليه قوله: (نازعة) أي مائلة ع ش وكردي قوله: (كذلك) أي نبية الكفارة بلا تعيين قوله: (وله صرفه الخ) وينبغي عدم جواز وطئه لها\rحتى يعين كونه عن كفارة الظهار ع ش اه بجيرمي قوله: (فإن له تعيين بعضها الخ) أي وإن كان ما عينه مؤجلا أو ما أداه من غير جنس ما هو المدفوع عنه لكن في هذه لا يملكه الدائن إلا بالرضا هذا ولو أسقط بعضها وقال تعيينه لكان أولى اه ع ش قوله: (غلطا) كإن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار اه شرح المنهج.\rقوله: (لم يجزئه) ويقع نفلا في الاعتاق والصوم ويسترد الطعام اه بجيرمي عبارة ع ش قوله لم يجزئه ظاهره حصول العتق مجانا ثم رأيت سم على المنهج صرح به وقرئ بالدرس بهامش نسخة صحيحة ما نصه قوله لم يجزه أي ولا يعتق كما في شرح الروض اه وقوله كما في شرح الروض لعله في غير باب الكفارة وإلا فتتبعته فما وجدته فيه لكن قول المغني لم يجزه كما لو أخطأ في تعيين الامام اه يرجح ما نقل عن شرح الروض قوله: (لانه نوى رفع المانع الخ) قد يقال إنما نوى رفع المانع المخصوص اه سم قوله: (فصوم وإطعام) إلى قوله وقضيته في النهاية قوله: (وعلم من كلامه الخ) انظر ما وجهه اه رشيدي قوله: (وإنما يجزئ عنها الخ) خرج به عتق التطوع وما لو نذر إعتاق رقبة فلا يشترط فيه ذلك فيصح ولو كان أعمى أو زمنا اه ع ش قول المتن: (مؤمنة) أي فلا تجزئ كافرة وينبغي أخذ مما ذكر في المريض إذا شفي من الاجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه الاجزاء ومثله أيضا ما لو أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا اه ع ش وفيه نظر ظاهر لعدم الجزم بالنية في المأخوذ قطعا بخلاف المأخوذ منه وسيأتي قبيل قول المصنف ولو أعتق بعوض ما هو كالصريح فيما قلت قوله: (ولو تبعا الخ) كذا في المغني قوله: (تكميل حاله) أي الرقيق قوله: (ليتفرغ) أي حالا أو مآلا فلا يرد الصغير اه بجيرمي قوله: (والكسب) أي عطفه قوله: (وهو ظاهر) أي لان الكسب قد يحصل بلا عمل كالبيع والشراء اه ع ش قوله: (أو المغاير) أي المباين قول المتن: (فيجزئ صغير) أي لان الاصل السلامة من العيب قال شيخنا الزيادي فإن بان خلافه تبين عدم الاجزاء ولو مات صغيرا أجزأه ع ش وحلبي قوله: (ولو عقب ولادته) إلى قوله ومن اقتصر في المغني قوله: (بخلاف الهرم) أي الآتي في المتن فإنه لا يرجي برؤه فلا يجزئ هنا ولا في الغرة اه ع ش قوله: (من خلاف إيجابه) أي القائل بوجوبه.\rقوله: (وفارق الغرة) أي حيث لا يجزئ فيها الصغير مغني وشرح المنهج أي غير المميز فاعتبروا فيها أن يكون مميزا يساوي عشر دية أمه حلبي قوله: (على أنها) أي الغرة الخيار إذ غرة الشئ خياره اه نهاية قوله: (كذلك) أي عقب ولادته ش اه سم قوله: (لقلة الخ) بل لا تأثير للاقرعية في العمل\rقوله: (بخلاف ما الخ) كذا في أصله رحمة الله تعالى والانسب من اه سيد عمر قوله: (حذف الواو) أي واو وأعرج قوله: (لذلك) أي لقلة تأثيره في العمل.\rقوله: (ومن اقتصر الخ) وينبغي اعتبارهما قال في التنبيه فإن جمع بين الصمم والخرس لم يجزئه لان اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر وظاهر كلامه في الروضة تبعا للرافعي ترجيح الاجزاء وهو الظاهر اه مغني وفي ع ش عن صريح حواشي شرح الروض ما يوافقه قوله: (وإلا) أي وإن لم يسلم اه سم قوله: (جميعها) إلى قوله لانه وإن أعطى في المغني قوله: (ومجذوم) أي بجذام","part":8,"page":190},{"id":3503,"text":"لم يخل بالعمل اه ع ش قوله: (وآبق) ويجزئ مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن كان العتق موسرا ويجزئ حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصي بمنفعته ولا مستأجر نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (ومغصوب) أي وإن لم يقدر على انتزاعه من غاصبه نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (عملت حياتهم) سواء أعملوا عتق أنفسهم أم لا لان عملهم ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الاجزاء مغني وأسني قول المتن: (لا زمن) أي مبتلي بآفة تمنعه عن العمل كذا في المختار وعليه فالزمانة تشمل نحو العرج الشديد اه ع ش قوله: (وجنين) أي ونحيف لا عمل فيه اه مغني قوله: (وإن انفصل الخ) وكذا لا يجزئ لو خرج بعضه كما قاله القفال اه مغني وفي ع ش عن سم على المنهج مثله قوله: (أو يد) إلى قوله كما علم في المغني قوله: (وخصهما) أي الابهام وما بعده اه ع ش والاولى أي استثنى الخنصر والبنصر قوله: (لمن اعترضه) ومنهم المغني قوله: (أنهما فيهما) أي في الخنصر والبنصر معا قوله: (ولو العليا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية إلا أن تجعل حالا مؤكدة عبارة المغني فلو فقدت أنامله العليا من الاصابع الاربع أجزأ اه قوله: (نعم بظهر الخ) لا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم من أن يكون بقطع أو خلقيا رشيدي وسم.\rقوله: (صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في الكاشفة أن تبين حقيقة الموصوف وهذه ليست كذلك فحق العبارة صفة لازمة اه سم قوله: (ويحتمل أنه للاحتراز الخ) حمله على ذلك ظاهر بل متعين لان الهرم بمجرده لا يستلزم العجز اه ع ش قوله: (وهو قريب الخ) عبارة النهاية وهو ظاهر وقضيته أنه لو قدر نحو الاعمى على صنعة تكفيه أجزأ وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم اه قوله: (لقدرته الخ) صلة نظر.\rقوله: (فيه تجوز بالاخبار الخ) فهو كقولهم نهاره صائم اه سم أقول\rما أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب من أنه من الاسناد المجازي إن كان مستندا لضبط خط المصنف أكثر بضمة فمسلم ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف وشرط حذف عائد المبتدأ موجود وهو طول الصلة فليتأمل وليحرر اه سيد عمر وهو وجيه قوله: (لما ذكر) أي من إضراره بالعمل اه ع ش عبارة المغني لعدم حصول المقصود منه اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (زمن الجنون الخ) أي مع زمن الافاقة قوله: (بخلاف ما إذا) إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى وخرج قوله: (بخلاف ما إذا لم يكن الخ) راجع إلى المتن قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله لان غالب الكسب الخ قوله: (وإن من يبصر الخ) يظهر إنه معطوف على قوله لو كان في زمن إفاقته الخ قوله: (وإنما لم يل الخ)","part":8,"page":191},{"id":3504,"text":"جواب سؤال منشؤه قوله أو استويا قوله: (لانه) أي ولي النكاح قوله: (وإنما لم يل النكاح) المراد أنه لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في زمن الافاقة صح وإن قلت جدا كيوم في سنة اه ع ش قوله: (وبتأمل ما مر الخ) حاصل ما مر أنه لا تتنظر إفاقته ولو زوج في زمن الافاقة صح وإن قصر جدا كيوم في سنة قوله: (لكن توقف غيره فيما لو أطردت الخ) والقياس عدم أجزائه اه ع ش قوله: (عند العتق) إلى قوله بل لو تحقق في المغني وإلى قوله وهل يشترط في النهاية قوله: (ولا من قدم للقتل) أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي اه رشيدي عبارة المغني فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجي برؤه اه قوله: (أي قبل الرفع للامام) ولو رفع وقتل فالاقرب أنه يتبين عدم أجزائه لتبين موته بالسبب السابق على الاعتاق اه ع ش قول المتن: (برأ) بفتح الراء اه مغنيقوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (وما مر قبيل الخ) أي من قوله إن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل اه سم وقوله وقد يقال الخ سيأتي جوابه مع ما فيه قوله: (بخلاف ما لو أعتق الخ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها (تنبيه) أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالاعمى وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس في العمى وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي فإن قبل هذا يشكل بقولهم لو ذهب بصره الخ أجيب بأن الاول في العمى الاصلي والثاني في الطارئ اه وهو سالم\rعما يأتي على جواب الشارح الآتي قوله: (فكان) أي إبصاره.\rقوله: (لانه جازم بالاعتاق) فيه نظر لان النية ليست مجرد قصد الاعتاق بل قصد الاعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا من قوله وبهذا إن تأملته الخ سم على حج اه رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا قريب من المكابرة قوله: (ووجه عدم المنافاة الخ) وقد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما القلب بزيادة الكاف في الاول وحذفه عن الثاني قوله: (المتبادرة من حصول صورته الخ) صريح في أنه لو أبصر وتبين أن ما كان بعينه غشاوة وإنه ليس بأعمى لم يجز لفساد النية اه ع ش قوله: (فلم يجز الاعمى مطلقا) أي أبصر بعد أم لا وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من الفرق الذي","part":8,"page":192},{"id":3505,"text":"ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه ع ش أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد الاول قوله: (وثم) أي في الجناية قوله: (ومالا) أي لا يمكن عادة عوده قوله: (أو تملك قريب) عبارة المغني تنبيه لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه وقبول الوصية به كذلك اه قوله: (بغير جهة الكفارة) أي بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة اه مغني قوله: (فهو) أي عتق القريب عن الكفارة قوله: (فهو المعطوف) أي عتق عبارة المغني تنبيه حر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة عتق المقدر كما قدرته فيهما ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير مضاف اه قوله: (لا هما) أي أم الولد وما بعده سم وع ش قوله: (ويجوز رفعهما) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه وذي وقضيته عدم رفعهما على الوجه الاول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الاعراب كما لا يخفى قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الاول مجروران وإن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط حر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله انتهى اه رشيدي عبارة ع ش قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف الخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو\rالمناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة اه قوله: (ولا إشكال فيه) أي لان حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع اه ع ش قوله: (قبل تعجيزه) إلى قوله وهل يشترط في المغني إلا قوله ومشروط عتقه في شرائه قوله: (ومشروط) عطف على ذي كتابة قوله: (لذلك) أي لان عتقه مستحق الخ سم وع ش.\rقوله: (أو علقه بصفة الخ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر من كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار اه سم قوله: (بخلاف ما إذا علقه بالاولى) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الاولى هل يقع عنها أو لا ليتأمل اه سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه صريح في الثاني وكذا قول الاسني ومحله إذا نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الاولى اه كالصريح فيه قول المتن: (لم يجز) بفتح أوله بخطه اه مغني قوله: (حال التعليق) قضيته أنه لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق وقبل وجود الصفة أجزأ اه ع ش أقول ويصرح بذلك قول سم قوله حال التعليق أخرج حال وجود الصفة اه ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض مع شرحه نحوه ولو علق عتق رقيقه المجزئ عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة أي قبل أداء النجوم أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه كلام الرافعي اه قوله: (لاعنها) أي بل مجانا اه ع ش","part":8,"page":193},{"id":3506,"text":"قوله: (كما ذكره) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي وع ش قوله: (لم يجزئ واحد منهما) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج أقول وينبغي عدم الاجزاء لانه تبين أن عتق الاول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا اه ع ش قوله: (فإن لم يذكره) أي قوله عن كل نصف ذا الخ عبارة المغني (تنبيه) لو سكت المكفر عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صحح كما جزم به الامام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه قوله: (أما الموسر الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل\rعليه ما يوفي رقبة اه.\rقوله: (فيجزئ إن نوى عتق الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه قال في العباب فرع لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله وهل يلزمه الخ هل هو راجع للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الاعتاق لانه التزمه بالنذر وتبرع بإعتاق غيره عن الكفارة اه ع ش أقول بل الظاهر إنه راجع للثاني فقط قوله: (الاجنبي) هل المراد به ما يشمل مورثه فليراجع قوله: (ويؤيده إن الخ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الاصل لامتنع عتق الغائب والمريض اه سيد عمر قوله: (على القن) إلى قول المتن والاصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (كأعتقك عنهما الخ) أي عن كفارتي قوله: (وكأعتقته عنها الخ) أي عن كفارتك اه رشيدي قول المتن: (لم يجز عن كفارة) ويقع الولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه مغني وروض مع شرحه قوله: (على الملتمس) أي من القن والاجنبي اه ع ش.\rقوله: (ذكر حكمه) أي الاعتاق بعوض قوله: (وإلا) أي وإن لم يجب على الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع سم على حج أقول القياس في الثانية عدم الاعتاق لان المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله اه ع ش عبارة السيد عمر بعد أن ذكر عبارة سم المذكورة القول بالعتق حينئذ أي في الصورة الثانية بعيد جدا نعم قد يقال فيما لو نوى أي في الصورة الاولى العوض هل يعتق باطنا أو لا يتأمل اه أقول ويصرح بعدم الاعتاق في الثانية قول الروض مع شرحه ويشترط في صورة الاستدعاء لوقوع العتق عن المستدعي ولزوم العوض الجواب له فورا وإلا الخ حيث خصا الكلام بجواب المالك قوله: (عتقه) أي إعتاقه اه مغني قوله: (أما إذا قال) أي الملتمس وقوله فأعتقها عنه أي أعتق المالك أم ولده عن الملتمس وقوله لاستحالته أي عتقها عن الملتمس اه","part":8,"page":194},{"id":3507,"text":"ع ش قوله: (بخلاف طلق زوجتك عني الخ) عبارة المغني بخلاف ما لو قال طلق زوجتك عني على كذا فطلق حيث يلزمه العوض لانه لا يتخيل في الطلاق انتقال شئ إليه بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه اه وعبارة الروض مع شرحه فلو قال له أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه الالف\rفإن قال فيهما عني وجب مع الصحة العوض في الزوجة لانه افتداء ولغا قوله عني لا في المستولدة لانه التزم العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع لانها لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل فيها أي المستولدة انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل اه وعلم بذلك عدم صحة قول ع ش قوله بخلاف طلق زوجتك الخ أي فلا يقع الطلاق اه قوله: (لانه لا يتخيل فيه الخ) علة لمحذوف عبارة المغني كما مر فطلق حيث يلزمه العوض لانه لا يتخيل في الطلاق الخ قول المتن: (على كذا) أي كألف نهاية ومغني وكان ينبغي للشارح أن يذكره هنا أيضا ليظهر قوله الآتي ويستحق المالك الالف قول المتن: (في الاصح).\rتنبيه: أشعر قوله على كذا أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال على خمر أو مغصوب مثلا نفذ ولزمه قيمة العبد في الاصح ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل عتقه بل يرجع المستدعي العتق بارش العيب ثم إن كان عيبا يمنع الاجزاء في الكفارة لم تسقط به ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله لم تسقط به أي ولهذا العتق عن المستدعي مجانا اه.\rقوله: (أو أطعم الخ) عطفه على المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب الخ اه سم أقول لم يصرح بحكمه اتكالا على انفهامه مما في المتن قوله: (فيهما) أي في التماس الاطعام والاكساء قوله: (ففعل فورا) ولم يكن ممن يعتق على الطلب فإن طال الفصل عتق عن المالك ولا شئ على الطالب فإن كان الطالبي ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه لانه لو كان أجنبيا لملكناه إياه وجعلنا المسؤول نائبا في الاعتاق والملك والملك في مسألتنا يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح ويصير دورا قاله القاضي حسين في فتاويه اه مغني قوله: (إن ملكه) أي العوض بإن كان ماله ع ش ومغني قوله: (وإلا) أي بأن كان مغصوبا أو نحو خمر اه ع ش قوله: (فقيمة العبد) أي والامداد والكسوة كما هو قضية قول الشارح المار أو أطعم ستين الخ وسكت عن التصريح به لانفهامه بالمقايسة على ما في المتن عبارة النهاية والمغني ولو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدامن حنطة عن كفارتي أو نواها بقلبه ففعل أجزأه في الاصح ولا يختص بالمجلس والكسوة قبل الاطعام كما قاله الخوارزمي اه قال ع ش قوله أجزأه في الاصح أي ولزمه المسمى إن ذكره وإلا فبدل الامداد كما لو قال اقض عني ديني ففعل وقوله ولا يختص بالمجلس أي الاطعام هذا قد يشكل بما مر من عدم إعتاقه عن الطالب فيما لو قال اعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الاطعام يشبه\rالاباحة فاغتفر فيه عدم الفور والاعتاق عن الغير يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن الملك فيه وقوله والكسوة مثل الاطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع من أن البيع الضمني لا يأتي في غير الاعتاق وقد يجاب بما مر من أن الاطعام كالاباحة اه وبذلك يسقط ما في سم والسيد عمر عبارة الثاني قوله فقيمة العبد كالخلع مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الامداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك وهو ظاهر بن قاسم وقد يقال إذا لم يحصل الملك فكيف يقع عنه اللهم إلا أن يقال لا يقع فيهما وهو الظاهر اه قوله: (فإن قال الخ) أي الطالب وكذا لو قاله المعتق روض ومغني ويفيده أيضا قول الشارح بخلاف ما إذا سكتا الخ وقوله وإلا فلا قوله: (بخلاف ما إذا سكتا عن العوض الخ) عبارة المغني وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال أعتقه عن كفارتي وسكت عن العوض لزمه قيمة العبد كما لو قال له اقض ديني وإن قال أعتقه عني ولا عتق عليه فالذي يقتضيه نص الشافعي في الام وإيراد الجمهور هنا أنه لا تلزمه قيمة العبد وإن ذلك هبة مقبوضة اه قوله: (","part":8,"page":195},{"id":3508,"text":"إن قال عن كفارتي الخ) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض اه سم قوله: (العتق عنه) أي عن نفس المعتق قوله: (وإلا) أي بأن لم يقل ذلك أو لم يكن عليه عتق أو قصد عن نفسه اه كردي.\rقوله: (لو قال) أي الطالب ذلك أي أعتقه عني على كذا وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل من أصل أو فرع سم وع ش قوله: (عتق عنه بالعوض) خلافا للمغني كما مر قوله: (أي الطالب) إلى قول المتن ومن ملك في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن قوله: (لانه) أي لفظ الاعتاق قوله: (ثم عقب ذلك) أي الملك وأشار بزيادة عقب إلى أن ثم لمجرد الترتيب قوله: (في زمنين) متعلق بمحذوف عبارة النهاية والمغني فيقعان في زمنين الخ قوله: (عنه) أي الطالب وقوله ذلك أي تقدم الملك قوله: (إذا الشرط) المراد به العتق وبالمشروط الملك فالصواب عليه المشروط أو يقول إذ المشروط يترتب على الشرط عبارة شرح الروض فإذا وجد أي الملك ترتب العتق عليه اه قوله: (لكن صحح في الروضة الخ) وهذا يوافق القول بإن العلة مع المعلول زمنا اه سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون هذا هو الحقيق بالاعتماد اه قوله: (إنه معه) أي يحصل الملك والعتق معا بعد تمام اللفظ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معا اه مغني قوله: (أو غير رشيد) خلافا للمغني والنهاية قوله: (أي قنا) أي ولو أنثى اه سم قوله: (أي ما يساويه) إلى قوله المتن ألفهما في النهاية إلا قوله\rوعن دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح إلى المتن وقوله ومثلهما إلى المتن وقوله بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه قوله: (كل منهما) الانسب أي القن أو ثمنه عبارة البجيرمي قوله فاضلا أي الرقيق أو ثمنه ومثله الاطعام والكسوة فلا بد أن تكون الثلاثة فاضلة عن كفايته العمر الغالب في كفارة الظهار وغيرها شيخنا عزيزي اه.\rقوله: (الذين تلزمه الخ) خرج به من يمونهم مروءة كإخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم اه ع ش قول المتن: (وأثاثا) وخداما اه مغني قوله: (ويأتي في نحو كتب الفقيه الخ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الاذرعي وغيره اه قوله: (هنا) أي في الكفارة قوله: (ما مر) أي مثله فاعل يأتي قوله: (لمنصب) ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي وقوله يأبى خدمته الخ ظاهره اعتبار ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه اه حلبي قوله: (أو ضخامة) أي عظمة اه ع ش قوله: (أو بممونه) أي الواجب عليه مؤنته اه ع ش قوله: (فضل ذلك) أي القن أو ثمنه عن كفاية ما ذكر أي من نفسه وعياله نفقة الخ وقوله العمر الغالب على تقدير في ظرف الكفاية الخ قال الحلبي والمراد بالعمر الغالب ما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة اه قوله: (فقد صرح فيها) أي الروضة قول المتن: (ولا يجب بيع ضيعة الخ) ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجميع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ولو تيسر له جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق اعتبارا بوقت الاداء كما سيأتي مغني ونهاية وروض مع شرحه قول المتن: (بيع ضيعة) وهي بفتح الضاد المعجمة العقار قاله الجوهري ورأس مال للتجارة اه مغني قوله: (أي أرض) عبارة شرح المنهج أي عقار اه قال البجيرمي قوله أي عقار كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الانسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها سميت","part":8,"page":196},{"id":3509,"text":"بذلك لان الانسان يضيع بتركها برماوي اه قوله: (ونحوها) أي كالسفينة قوله: (عن مفارقة المألوف) أي المانع من وجوب المبيع كما يأتي آنفا قوله: (أما إذا فضل الخ) وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول\rعن الزائد لتحصيل الكفارة اه ع ش.\rقوله: (فيباع الفاضل) ظاهره أنه لا يباع الكل فيما إذا فضل البعض ولم يوجد من يشتريه عبارة البجيرمي وفي كلام شيخنا م ر كحج أنه يبيع الفاضل إن وجد من يشتريه وإلا فلا يكلف بيع الجميع حلبي إلا إذا كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب برماوي اه قوله: (فيباع الفاضل الخ) أي إذا كان يوفي برقبة كما يعلم مما يأتي اه رشيدي زاد سلطان وإلا فلا لان القدرة على بعض الرقبة لا أثر لها اه قوله: (بأن يجد بثمن المسكن الخ) هذا تصوير للنفاسة المرادة لهم هنا وإن لم يسم عرفا نفيسا اه سيد عمر قول المتن: (في الاصح) ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللاعتاق بدل وما مر في الفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبان حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي نهاية ومغني قوله: (نعم) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن وأظهر الاقوال في النهاية إلا قوله ثم رأيتهم إلى ولا يلزم قوله: (نعم إن اتسع المسكن الخ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن يمكنه أن يبيع منه ما يوفي برقبة ويكفيه ما يخصه من الخدمة باعتبار ما يبقى له منه سم أقول هو متجه في غير المألوف أما فيه فالفرق بينه وبين الدار واضح لانه يؤدي إلى مفارقته في بعض الاوقات وهي تشق عليه بخلاف الدار لا يفارقها فليتأمل اه سيد عمر أقول ويفيده قول المغني ويجب بيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر إذا حصل غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزيه الصوم اه قوله: (لزمه تحصيلها) أي بيع فاضله اه مغني أي لا كله وإن لم يجد من يشتري الفاضل فقط كما مر عن الحلبي بل أولى لما سبق من مشقة مفارقة المألوف قوله: (واحتياجه الامة الخ) وفي الاستذكار لو كان له أمة للوطئ وخادم فإن أمكن أن تخدمه الامة أعتق وإلا فلا اه مغني قول المتن: (ولا شراء بغبن).\rفرع: لا يجب قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الاعتاق عنه لعظم المنة بل يستحب قبولها روض مع شرحه ومغني.\rقوله: (زيادة) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا قوله والفرق إلى لا يجوز قوله: (بينهما) أي الوضوء والكفارة قوله: (ضعيف) عبارة النهاية مردود اه قوله: (وعلى الاول) أي عدم وجوب الشراء بغبن وإن قل قوله: (وكذا لو غاب ماله) أي ولو فوق مسافة القصر نهاية ومغني قوله: (فيكلف الصبر إلى وصوله الخ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته اه ع ش قوله: (إلى تضررهما) أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ورشيدي قوله: (وما في معناه) من المرتب المقدر كدم\rالفوات والقران قوله: (بإن ذاك الخ) أي نحو التمتع قوله: (لما هو مكلف به) وهو النسك قوله: (بين اعتبار موضع الذبح الخ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح الخ والعدم مطلقا في الكفارة اه سيد عمر قوله: (من الفرق) أراد أصل الفرق لا خصوص الفارق اه سيد عمر قوله: (ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وما في الكافي من عدم لزوم شراء أمة الخ محل وقفه لانها حيث الخ قوله: (لخروجها الخ) علة لعدم اللزوم قوله: (وفيه نظر لانها الخ) معتمد اه ع ش قوله: (ورددته عليه الخ) عبارة النهاية وهو ردود اه قول المتن: (","part":8,"page":197},{"id":3510,"text":"بوقت الاداء) أي إرادة أداء الكفارة وإخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدة طويلة اه حلبي عبارة ع ش يؤخذ من اعتبار وقت الاداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيآت اعتبر حاله وقت الاداء ولا نظر لما كان عليه قبل اه وعبارة الروض مع شرحه فلو عتق العبد الذي لزمته الكفارة وأيسر حالة الاداء ففرضه الاعتاق كما لو كان الحر معسرا حالة الوجوب ثم أيسر حالة الاداء اه قوله: (فاعتبر وقت الوجوب) وهو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار اه بجيرمي قوله: (منهما) أي وقتي الوجوب والاداء قوله: (فإن عجز المظاهر) أي حسا أو شرعا مغني وشرح المنهج قوله: (مثلا) أو القاتل أو المجامع قوله: (بأن لم يجد) إلى قوله وليس لسيده في النهاية والمغني قوله: (بأن لم يجد الرقبة وقت الخ) أي في محل إرادة الاداء أو ما قرب منه بحيث لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة اه ع ش قوله: (قتلها مثلا) أي أو باعها وأتلف ثمنها اه ع ش.\rقوله: (أو كان عبدا الخ) لا يخفى ما في هذا العطف قوله: (وليس لسيده الخ) وفاقا للروض وشرح المنهج عبارة الروض مع شرحه لا يكفر العبد إلا بالصوم وللسيد منعه من الصوم إن أضر به فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا يمنعه من الصوم عنها لتضرره بدوام التحريم اه بحذف وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه اه قوله: (تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه اه سم قوله: (هنا) أي في كفارة الظهار قوله: (بخلاف نحو كفارة القتل) أي ككفارة اليمين قوله: (وله حينئذ) إلى قوله كالانقضاء المذكور في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة كما علم مما مر وقوله وهذا إلى قلت قوله: (وله حينئذ تكلف العتق الخ) عبارة المغني فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه على الاصح اه قال\rالرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا اه قوله: (ولو بان بعد صومهما الخ) قال الشارح في شرح العباب في باب التيمم فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو قد ورث رقبة ولم يشعر أجزأه اه والفرق تقصيره في الاول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى اه سم قوله: (لم يعتد بصومه) أي ويقع له نفلا اه ع ش قوله: (ويعتبران) أي الشهران قوله: (وإن نقصا) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني قوله: (وإن تكون تلك النية واقعة الخ) فلو نوى من الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجد أن شرح الروض قوله: (لا قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الاول دون ما بعده لان القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له اه سم قوله: (في كل ليلة كما علم مما مر) يغني عنه ضمير وأن تكون ملتبسة قوله: (جهتها) أي جهة الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب اه مغني قوله: (ما لم يجعل الاول) أي الشهر الاول أو اليوم الاول الخ كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (يقطعه) أي التتابع قوله: (كيوم النحر) أي وشهر رمضان اه مغني.\rقوله: (لا العلم الذي ذكروه الخ) أي فلا يقع فيه له نفلا لان نيته الخ قوله: (صحة نيته) أي الشخص","part":8,"page":198},{"id":3511,"text":"قوله: (موته) أي أو طر ونحو الحيض اه ع ش قوله: (وهذا) أي الظاهر المذكور قوله: (كانعقاد صلاة الخ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله اه سم قوله: (يؤيد الخ) خبر وهذا قوله: (يؤيد ما أطلقوه) أي قولهم ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع العلم بطرو ما يقطع التتابع المعلوم منه بالاولى صحتها مع الجهل بذلك وبه ويندفع اعتراض سم بما نصه قوله ما أطلقوه انظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله الخ اه قوله: (جازمة) خبر فالنية.\rقوله: (كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما مر في محله اه سم قوله: (نعم إن قيل بوجوب التبييت الخ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأييد ببيان الفرق قوله: (أيد ذلك بلا شك) قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال إن صوم بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما يتوقف كل يوم على\rغيره في الكفارة لما صرح به المحلي هنا إنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه اه سم عبارة الرشيدي قوله لان الموت ليس رافعا الخ انظر هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والاقرب الفرق لان المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الاطعام فليراجع اه قوله: (لتمامه) أي الشهر الثاني قول المتن: (ويزول التتابع بفوات يوم) وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نفلا فيه قولان رجح في الانوار أولهما وابن المقري ثانيهما وينبغي حمل الاول على الافساد بلا عذر والثاني على الافساد بعذر مغني وأسني قوله: (بفوات يوم من الشهرين) ولو مات المكفر بالصوم وبقي عليه منه شئ هل يبني وارثه عليه أو يستأنف والظاهر الثاني لانتفاء التتابع وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى وعجزه عن الصوم بموته ولا يجوز لوارثه البناء على ما مضى اه ع ش أقول ويأتي عن النهاية وشرح الارشاد ما قد يؤيد الاول قوله: (كأن نسي) إلى قوله لكن يشكل في المغني إلا قوله أو بإذن قريبه أو بوصيته وإلى قوله ويؤخذ في النهاية قوله: (كأن نسي النية) ولو شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من صوم هذا اليوم لم يضر إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من الصوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم مغني وروض مع شرحه قوله: (يمكن معه الصوم) بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض اه رشيدي قوله: (في كفارة القتل الخ) عبارة المغني.\rتنبيه النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لاظهار إذ لا تجب على النساء ومن ثم اعترض على المصنف ذكره الحيض هنا وكلامه في كفارة الظهار وأجيب عنه بأن كلامه في مطلق الكفارة وأيضا قد تتصور في المرأة بأن تصوم عن قريبها الميت العاجز في كفارة الظهار بناء على القديم المختار اه.\rقوله: (إذ كلامه يفيد الخ) ظاهره أنه يجب عليها التتابع إذا صامت عن غيرها ونقله سم في شرح الغاية عن بعضهم لكنه مخالف لما قدمه الشارح في الصيام في شرح ولو صام أجنبي بإذن الولي صح مما نصه وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لان التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولانه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته انتهى وفي سم عن شرح الارشاد مثله وعليه فيمكن أن المراد من قوله ويتصور الخ مجرد تأتي","part":8,"page":199},{"id":3512,"text":"صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع اه ع ش أقول وقوله وعليه فيمكن الخ لا يخفى بعده لعدم ملاقاة الجواب حينئذ للاعتراض الوارد على المتن قوله: (فيما ذكر) أي في زوال التتابع بفوات يوم بما ذكر قوله: (ويتصور) أي طرو الحيض أيضا أي مثل تصوره في كفارة القتل قوله: (لكن يشكل عليه) أي على قوله أما إذا اعتادت الخ قوله: (إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي شهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي في أن لا ينقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض عند اعتياد ما ذكر سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر أبعد أن ذكر كلام سم المذكور وقوله بل مع لزوم الخ محل تأمل إذ النفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم ولو من نحو علقة لا أنه مقصور على المولود الكامل وهو من يولد لستة أشهر فأكثر فليتأمل اه وقد يجاب بأن المراد اللزوم العرفي لا المنطقي فلا ينافيه التخلف نادرا قوله: (إلا أن يفرق الخ) يتأمل فيه اه قوله: (بأن العادة الخ) وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيها اه رشيدي قوله: (نعم إن تقطع الخ) كذا في المغني قوله: (من العلة) أي من قوله إذ لا اختيار الخ قوله: (ليلا) ظرف شرب قوله: (ومثله الاغماء الخ) عبارة النهاية والمغني والاغماء المستغرق كالجنون ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم ولو وطئ المظاهر منها ليلا أي قبل تمام الشهرين عصى أي بتقديم الوطئ على تمام التكفير ولم يستأنف اه قال ع ش ولو أمرهم الامام بالصوم للاستقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الايام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب بأمر الامام اه وظاهر قوله فينبغي الخ إن نيتهما يضر وفيه وقفة فليراجع قوله: (المبطل للصوم) وهو المستغرق سم على حج أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر اه رشيدي.\rقوله: (عطف عام على خاص) فإن المرض عرضي والهرم مرض طبيعي مغني يتأمل اه سيد عمر لعل وجه التأمل إن مقتضى تعليل المغني أنه من عطف المغاير إلا أن يريد به أن المرض نوعان عرضي وطبيعي وهو الهرم قوله: (وإنما يتجه الخ) فيه أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما عدا الهرم وإن سمي مرضا اه سم.\rقوله: (وقال الاقلون إلى الكتاب) في النهاية قوله: (وصححه في الروضة الخ) اعتمده الروض والمنهج والنهاية\rعبارة المغني وصحح هذا في زيادة الروضة ولو اقتصر المصنف على هذا الفهم من الاول اه قوله: (في ظنه الخ) أي فإن أخلف الظن أو زال المرض الذي لا يرجى برؤه لم يجزه الاطعام ع ش اه بجيرمي وفيه وقفة ثم رأيت في الاسني ما نصه فعلم أنه يكفي الدفع وإن زال المرض بعده وبه صرح الاصل اه وقول الشارح كالنهاية والمغني","part":8,"page":200},{"id":3513,"text":"الآتي ولا أثر لقدرته على صوم الخ قوله: (ابتداء) أي حين الشروع في الصوم قوله: (لفقده) أي عذر غلبة الجوع قوله: (بخلاف الشبق) إلى المتن في المغني قوله: (شدة الغلمة) أي شهوة الوطئ قوله: (وإنما لم يكن الخ) أي الشبق قوله: (لانه لا بدل له) ولانه يمكنه الوطئ فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها مغني وأسني قوله: (أي تمليك) إلى قوله ويفرق في المغني إلى قوله على أنها إلى المتن قوله: (الاول) أي الاطعام قوله: (فحسب) أي فقط اه ع ش قوله: (إذ لا يجزئ حقيقة إطعامهم) أي تغديتهم أو تعشيتهم اه مغني قوله: (وإن لم يوجد الخ) معتمد اه ع ش واقتضاء الروضة الخ أي حيث عبر بالتمليك اه مغني قوله: (استبعده الاذرعي) أي قال وهو بعيد أي فلا يشترط لفظ وهو الظاهر كدفع الزكاة اه مغني قوله: (وبفرق بين هذه) أي صورة أن يقول خذوه وقوله وتلك أي صورة أن يقول ملكتكم هذا فقبلوه قوله: (أو البعض فقراء الخ) ظاهره العطف على مسكينا وفيه ما لا يخفى عبارة المغني ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء اه وهي ظاهرة قوله: (ولا أثر لقدرته) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لانه صح إلى المتن وقوله لكن المعتمد إلى فإن عجز قوله: (ولا أثر لقدرته الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو شرع المعسر في الصوم فأيسر أو العاجز عن الصوم في الاطعام فقدر على الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الاعتاق في الاول وإلى الصوم في الثاني اه قوله: (ولو لمد) قضيته أنه لا أثر للقدرة على الصوم وإن عجز عن بقية الامداد اه ع ش قوله: (من تلزمه مؤنته) كزوجته وبعضه قوله: (بنفقة غيره) كالزوج والبعض قوله: (ولا قنا) ولو مكاتبا اه مغني قوله: (إلا بإذنه) أي الغير وقوله وهو أي الغير اه ع ش.\rقوله: (ستين مدا لكل واحد مد) وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص كل منهم عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق ولو صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين\rجاز وإن أعطى رجلا مد أو اشتراه منه مثلا ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره ولو دفع الطعام إلى الامام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة مغني وروض مع شرحه.\rقوله: (لتعذر النسخ) قد يقال ما وجه تعذره اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله لتعذر النسخ الخ يعني لامكان الجمع لانه حيث يمكن الجمع لا يصار إلى النسخ فتأمل اه وفيه تأمل ولعل وجه تعذر النسخ عدم العلم بالمتأخر منهما قوله: (على ما وقع للمصنف الخ) أقره المغني قوله: (لكن المعتمد لا فرق) فيجزئ هنا أيضا نهاية أي حيث يحصل منه ستون مدا من الاقط كما في زكاة الفطر اه ع ش قوله: (فإن عجز الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا يجزئ كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهر أو يصوم شهر أو يطعم ثلاثين فإن وجد بعض الرقبة صام لانه عادم لها فإن عجز عن الصوم أطعم بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو","part":8,"page":201},{"id":3514,"text":"بعض مد لانه لا بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الاخرى إن قدر وإلا أطعم اه.\rكتاب اللعان قوله: (هو لغة) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (الابعاد) بالجر بدلا من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي اللعن الابعاد وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والابعاد انتهت اه رشيدي أقول هذا إنما يتعين لو ثبت ضبط الشارح لفظ مصدر بضمة وعطف ما بعده بأو وإلا فيجوز رفع الابعاد على أنه خبر هو فيكون جمع لعن معطوفا بالواو على مصدرا المنصوب على الحالية كنظائره السابقة وقوله وعبارة شرح الروض الخ أي وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله مصدر لاعن أي مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان لان المصدر اسم للفظ وليس معنى لغويا اه قوله: (وشرعا) إلى قوله ولم يذكره في الترجمة في المغني إلا قوله وجعلت إلى ولم يختر وقوله قبل الاجماع وقوله من حيث هو قوله: (كلمات الخ) قد يقال المناسب للمصدر ولقوله الآتي فصل اللعان قوله الخ قول كلمات الخ اه سم قوله: (جعلت الخ) نعت ثان لكلمات قوله: (حجة لمن اضطر الخ) بمعنى سببا دافعا للحد عن المضطر اه ع ش قوله: (لمن\rاضطر الخ) أي شأنه الاضطرار إلى تلك الايمان وإلا فسيأتي أن له أن يلاعن وإن كان معه بينة اه حلبي قوله: (لقذف الخ) فيه أنه ليس مضطرا للقذف وإنما هو مضطر لدفع الحد عنه وأجيب بأن كلامه على حذف مضافين أي لدفع موجب القذف وهو الحد وقوله من أي زوجة لطخ أي تلك الزوجة وذكره باعتبار اللفظ وقوله فراشه أي المضطر وفراشه هو الزوجة وقوله وألحق الخ من عطف مسبب على سبب وقيل تفسير وفيه نظر اه بجيرمي قوله: (سميت) أي هذه الكلمات بذلك أي بلفظ اللعان قوله: (لاشتمالها على إبعاد الخ) عبارة المغني لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب اه قوله: (وإبعاد كل عن الآخر) إذ يحرم النكاح بينهما أبدا اه شرح المنهج قوله: (وصيانة الخ) عطف مغاير اه ع ش قوله: (ولم يختر الخ) ببناء المفعول يعني اختار الاصحاب للترجمة لفظ اللعان دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية قوله: (معه) أي مع لفظ اللعان باعتبار المادة قوله: (في الآية) عبارة المغني والاسني في اللعان قوله: (لانه الخ) عبارة الاسني لان لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع الخ وعبارة المغني لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة والواقع اه.\rقوله: (أوائل سورة النور) وسبب نزولها ما في البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي (ص) بشريك بن سحماء فقال له (ص) البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي (ص) يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات مغني وأسني قوله: (ولكونه الخ) متعلق بقوله الآتي توقف الخ ودخول في المتن قوله: (مما ذكر) أي في التعريف قوله: (لانه تعالى الخ) فيه توارد علتين على معلول واحد بدون عطف إلا أن يجعل الاول علة خارجية والثاني علة ذهنية واستغنى المغني عن هذا التكلف بعطف الثاني على الاول قوله: (من حيث هو) انظر ما فائدته وقد أسقطه المغني وشيخ الاسلام قوله: (تعييرا) يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب اه رشيدي عبارة الحلبي يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنى دون أربع فإنهم لم يريدوا التعيير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة اه قوله: (ولم يذكره) أي القذف قوله: (لانه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب اه سم قول المتن: (وصريحه الزنى الخ) وألفاظ القذف ثلاثة صريح وكناية وتعريض وبدأ بالاول فقال وصريحه اه مغني قوله: (في معرض","part":8,"page":202},{"id":3515,"text":"التعيير) إلى الفراع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إن ظنه الخ قوله: (أو خنثى) أي إن أضاف الزنى إلى فرجيه فإن أضافة إلى أحدهما كان كناية اه.\rوسيأتي في الشارح مثله قوله: (لاحدهما) الانسب بما زاده لاحدهم اه سيد عمر عبارة الرشيدي أي الاحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد الخنثى أن يقول لاحدهم اه قوله: (واللحن بتذكير المؤنث الخ) قد يمنع كونه لحنا بتأويل الرجل بالنسمة والمرأة بالشخص اه ع ش قوله: (أو شهد الخ) عطف على قطع اه سم قوله: (أو شهد عليه الخ) أي إن شهادة النصاب على شخص بالزنى ليست قذفا اه سم قوله: (أو جرحه به الخ) عبارة النهاية والمغني أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره انتهت والظاهر أن هذه غير مسألة الشارح المذكورة واستظهر السيد عمر أنها غيرها قوله: (أو قال مشهود عليه الخ) عبارة النهاية والمغني وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي الخ قوله: (أو أخبرني الخ) عطف على يعلم الخ فالضمير المستتر للخصم وقول السيد عمر قوله أو أخبرني أي المدعي أو الشاهد كما أفاده السنباطي في حاشية المحلي اه مسلم في ذاته لا في حل كلام الشارح إذ سياقه يمنع رجوع الضمير للشاهد قوله: (فليحلف أنه لا يعلم) ظاهر اقتصاره عليه أنه يكفي في دعوى الاخبار بالزنى أيضا فليراجع قوله: (فلا يكون قذفا) أي موجبا للحد وإلا فلا خفاء أن بعض ما ذكر قذف فتأمل قاله الرشيدي لكنه مخالف لصريح صنيع الشارح وأصرح منه في نفي أصل قذفية ما ذكر قول المغني وهذه الصورة كلها تخرج بقولنا على جهة التعيير اه.\rقوله: (نعم يعزر في الاولى) إن أراد بالاولى صورة القطع بكذبه ففيه أن الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد اه سم أقول صنيع النهاية والمغني صريح في إرادة صورة القطع وكالصريح في عدم التعزير عند تمام النصاب ولذا كتب ع ش ما نصه قوله ولو شهد عليه بالزنى مع تمام النصاب لم يكن قذفا أي ولا تعزير ومثله ما لو شهد عليه نصاب أي أو دونه في حق فجرح الشاهد بالزنى لترد شهادته وطلب القاضي إثبات زناه ليرد شهادته فأقام شاهدين فقط قبلا اه قوله: (وإذنه في القذف الخ) عبارة النهاية والمغني أو قال له أقذفني فقذفه إذ أذنه فيه يرفع الخ قال ع ش قوله أو قال له أقذفني أي ولم تقم قرينة على عدم إرادة الاذن كأن أراد التهديد يعني أنه إذا قذفه قابله على فعله اه\rقوله: (لا إثمه) أي فيعزر اه ع ش قوله: (إن ظنه) أي الاذن في القذف مبيحا أي للقذف قوله: (أو لثلاثة) أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم قوله: (لم يتعرضوا له) أي لحكم ذلك القول قوله: (يصح الاقرار) أي حيث يصح الخ قوله: (اثنان) أي من الثلاثة قوله: (في مسألة) أي مسألة الزركشي المارة آنفا قوله: (أو قدرها) إلى قوله ومن ثم صوب في النهاية والمغني قوله: (أو بما ركب من ن ي ك) حقه أن يقدم على في فرج قول المتن: (بتحريم) أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي اه رشيدي قوله: (مع ذكر التحريم) راجع للمعطوفين معا قوله: (لذكر أو خنثى) وستأتي للمرأة اه سم.\rقوله: (أي كل منهما صريح) عبارة المغني وهذا خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية كما تقرر ولو قال صريح كان أولى لان العطف بأو اه لوصف الاول أي الايلاج في الفرج.\rقوله: (أي لذاته الخ) قد يقتضي اعتبار هذه الملاحظة أي فلا يكون قذفا في حلة الاطلاق لكن سياقه الآتي آنفا قد يقتضي خلافه وقد يرجح الثاني بأن المتبادر الحرام لذاته اه سيد عمر وقوله وقد يرجح الخ يصرح به قول المغني فإن قيل الوطئ في القبل قد يكون محرما وليس بزنى كوطئ حائض ومحرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنى أجيب بأن المتبادر عند الاطلاق الحرام","part":8,"page":203},{"id":3516,"text":"لذاته فهو صريح فإن أدعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق اه وقوله بأن المبتادر الخ أي وبقول الشارح كالنهاية فيصدق في إرادته الخ أي تحريم نحو الحائض حيث لم يقل لا في عدم إرادة التحريم لذاته قوله: (احترازا) علة لذاته وقوله لان إيلاج الحشفة الخ علة لاحتيج الخ اه سم قوله: (بخلافها) أي إيلاج الحشفة وأنث ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه اه ع ش قوله: (ومن ثم الخ) لعل المراد من أجل أن الاول قابل للتأويل ومحتاج للتقييد قوله: (للوصف) أي وصف الايلاج في الفرج قوله: (ويوافقه) أي ما صوبه ابن الرفعة قوله: (بالاختيار) متعلق بالتقييد قوله: (ويأتي مثله) أي مثل ما فعله البغوي من تقييد اللواط بالاختيار قوله: (ولا يغني عنه) أي عن قيد الاختيار.\rقوله: (لا حاجة إليه) أي قيد الاختيار لاخراج الوطئ بالاكراه فإنه أي الوطئ بالاكراه لا يوصف بالتحريم أي فيخرج بقيد التحريم وقوله كوطئ الشبهة أي كما لا يوصف وطئ الشبهة بالتحريم فيخرج بقيد التحريم قوله: (وفيه) أي فيما قيل نظر أي من حيث اقتضاؤه احتياج الرمي بالزنى واللواط للوصف بالتحريم قوله: (والذي يتجه)\rإلى قوله بالوطئ في النهاية قوله: (واللواط) أي ولو في حق المرأة كما يأتي قوله: (لان موضوعه) أي نحو الزنى الخ وقوله يفهم ذلك أي الوصف بالتحريم والاختيار وعدم الشبهة قوله: (وفي يا لوطي) يأبى ما فيه قوله: (من الثلاثة) أي من التقييد بكل من التحريم والاختيار وعدم الشبهة قوله: (أما الرمي الخ) محترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر اه رشيدي قوله: (بإيلاجها) أي الحشفة قوله: (امرأة خلية) أي لم تتزوج أصلا وقوله أو مزوجة أي في الجملة وإن لم تكن مزوجة حالا ويظهر أخذا مما مر أنه لا بد من وصفه بالاختيار ولا حاجة إلى وصفه بالتحريم لانه لا يكون إلا محرما وفي الوصف بعدم الشبهة تأمل اه سيد عمر قوله: (أقول) والاقرب أن الوصف بنحو اللياطة يغني عنه قوله: (فهي) أي المرأة الخلية يعني رميها بالايلاج في دبرها كالذكر أي في الصراحة قوله: (فينبغي اشتراط وصفه الخ) أي فلو أطلق فلا يكون صريحا بل كناية قوله: (وصفه) أي الايلاج قوله: (به) أي بوطئ زوجته في دبرها قوله: (لانه الخ) تعليل لما قبل بل قوله: (وعلى هذا التفصيل) وهو قوله أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة الخ قوله: (في قوله) أي القاذف قوله: (كأولجت في دبر الخ) نشر مرتب قوله: (ويقبل) أي فيما إذا رمي الرجل بإيلاجه في الدبر وسكت عن جنس ذي الدبر قوله: (مما قررته) أي من التفصيل بين دبر الذكر والخنثى ودبر الخلية أو المزوجة.\rقوله: (ويا لوطي صريح) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغاء كناية كما قاله ابن القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح كما أفتى به اه وزاد الاول ومثله أي يا قحبة يا عاهر كما أفتي به الوالد رحمه الله تعالى ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وليس التعريض قذفا وبإنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لايذائها له بذلك اه قال ع ش قوله ومثله يا عاهر أي للانثى شيخنا الزيادي وفي المصباح عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وعهر عهورا من باب قعد لغة فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى اه وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والانثى ويميز بينهما بالهاء للانثى وعدمها للرجل فحقه أن يكون صريحا فيهما أو كناية فيهما بأن يراد به الفاجر لا بقيد الزنى مع أن تخصيص شيخنا الزيادي له بالانثى يقتضي أنه ليس صريحا في حق الرجل وقوله ويا علق مثله مابون وطتجير وسوس م ر ومثله تحتاني وقوله وليس التعريص بالصاد المهملة قذفا أي لا صريحا ولا كناية وينبغي أن فيه التعزير للايذاء وقوله عزرت ظاهره ولو في مقام خصومة كإن ادعت عليه بنحو ذلك لتطلب من القاضي أن\rيعزره وهو بعيد جدا اه كلام ع ش أقول لا بعد إذا عجزت عن إثبات ذلك ردعا عن نحو القذف بصورة","part":8,"page":204},{"id":3517,"text":"الدعوى وقوله في بغاء قياس بإبغاء أن يا بغي للمرأة كناية أيضا فليراجع اه سيد عمر قوله: (إن الثاني) أي يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر ا ن ما يقال بين الجهلة من قولهم بلاع الزب ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي بالزنى لاحتمال البلع من الفم انتهى اه ع ش قوله: (بالهمز) إلى قول المتن وقوله يا ابن الحلال في النهاية إلا قوله وقوله لمن قذف إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعكسه وقوله وإن لم يرد إلى قوله ولا يجوز قول المتن: (في الجبل) أي أو السلم أو نحوه اه مغني قوله: (أو في بيت له الخ) أي على أصح الوجهين نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله أو في بيت الخ الانسب تأخيره إلى المسألة الآتية لايهام هذا الصنيع القطع اه قول المتن: (وزنيت في الجبل صريح الخ) كما لو قال في الدار اه مغني قوله: (لظهوره فيه) أي في الزنى قوله: (فلا يصرفه عن ظاهره) فلو قال أردت الصعود صدق بيمينه لاحتمال إرادته مغني وأسني قوله: (وإنابة الياء الخ) رد لدليل المقابل قوله: (وعليه) أي على ما في الروضة.\rقوله: (يستعمل لذلك الخ) كذا في النهاية ولعل العبارة مقلوبة والاصل بأن النداء لذلك يستعمل الخ أي لزانية في الجبل عبارة المغني بأنه لما قارن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع لانشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل اه قوله: (بخلاف زنيت فيه) أي الجبل اه ع ش قوله المتن: (الخلوة) أي أو الظلمة اه مغني قول المتن: (يا نبطي) نسبة للانباط أي أهل الزراعة اه مغني قوله: (قوم ينزلون) أي من العجم فقد نسب العربي لغير العربي وقوله البطائح جمع أبطح وهو المكان المنخفض وقوله بين العراقين أي عراق العرب وعراق العجم اه بجيرمي قوله: (ولم يتقدم الخ) سيذكر محترزه عبارة المغني لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فليس بشئ قطعا اه.\rقوله: (وجدت معك الخ) أي أو لا تردين يد لامس نهاية ومغني قوله: (على الاوجه) وفي العباب.\rفرع لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنى فقال نعم لم يكن قاذفا وإن نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقر ولو قال شخص من دخل داري فهو زان لم يكن قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف أن له امرأة فصريح وإلا فلا انتهى اه سم قول\rالمتن: (كناية) أي في القذف وهو راجع للمسائل كلها اه مغني قوله: (وهو) أي القذف قوله: (في الثالثة) هو قول المتن ولقرشي الخ ش اه سم أي ومثلها عكسها قوله: (وخلقا) الواو بمعنى أو كما عبر بها شرح المنهج قوله: (لها) أي لواحدة من الزوجة والاجنبية قوله: (ذلك) أي الافتضاض اه ع ش قوله: (فليس كناية) أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بإنه يصدق بالزنى فحيث نواه عمل بنيته اه ع ش.\rقوله: (إنه ما أراد الخ) عبارة المغني والنهاية وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ولا يحلف أنه ما قذفه وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد فيه الامام والظاهر الاول اه وقوله والظاهر الاول أي وجود الحد بمجرد اللفظ مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد حيث تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير اه رشيدي قوله: (ويعزر الخ) أي في الكنايات اه ع ش قوله: (وإن لم يرد الخ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج","part":8,"page":205},{"id":3518,"text":"السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر اه مغني.\rقوله: (لان لفظه يوهم) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من محتملات اللفظ وإن لم يرده بخلاف التعريض اه سيد عمر قوله: (ولا يجوز له الحلف الخ) عبارة المغني والاسني وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذبا دفعا للحد وتحرزا من إتمام الايذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو يعفي عنه كالقائل لغيره خفية لان الخروج من المظالم واجب اه قوله: (دفعا للحد) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على الحد فلا يجب الاقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زني بها وهي معذورة أو ليس حد زناها القتل ومعلوم أنه حيث وري لا كفارة وإنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا خنث اه ع ش قوله: (إذا علم زناه) أي زنى المخاطب اه سم قوله: (بل يقرب إيجابها الخ) أي التورية هو المعتمد اه ع ش قوله: (وقوله لآخر) أي في خصومة أو غيرها اه مغني قوله: (كأمي ليست) إلى قوله كذا قاله شيخنا في النهاية إلا قوله ولا ملوط بي قوله: (وأنا لست بلائط) ولسن ابن خباز أو إسكافي وما أحسن اسمك في الجيران اه\rمغني قول المتن: (ليس بقذف) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنى من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للايذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره اه قول المتن: (وإن نواه) ظاهره أنه لا يعزر اه ع ش ويأتي عن سم أنه يعزر بالتعريض قوله: (لاحتمالها) أي القرائن لغير المنوي وتعارضها أي بعضها مع بعض قوله: (ومن ثم لم يلحقوا الخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (بين الثلاثة) أي الصريح والكناية والتعريض قوله: (كل لفظ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في المغني.\rقوله: (وإلا فتعريض) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه فتعريض.\rقوله: (وفي جعله قصد القذف الخ) فيه بحث لانه لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف بالفعل أبدا فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية الخ وأما ليهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل سم وع ش عبارة السيد عمر قوله وإن الكناية الخ قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على الدوام وبتسليمه فلا محذور فيه والذي يتخلف في بعض الاحيان الارادة ولا تلازم بينهما اه أي بين الدلالة والارادة قوله: (من القذف وحده) بيان لما وضع له وقوله من القذف بالكلية بيان لغير موضوع له قوله: (المقصود) لا حاجة إليه قوله: (لرجل أو امرأة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وهو صريح إلى المتن وقوله على ما مال إلى وقول واحد وقوله ولم يقل إلى ليس بقذف قوله: (ولم يعهد بينهما الخ) وإلا فلا اه أسني أي لا إقرار ولا قذف قوله: (من حين صغره) أي القائل قول المتن: (إقرار بزنى) أي فيلزمه حد الزنى اه روض قوله: (ومحله أن قال أردت الخ) كذا في الاسني والنهاية قال ع ش قوله ومحله إن قال أردت الزنى الشرعي وينبغي أن مثله الاطلاق اه فليراجع قوله: (في الاقرار) أي بالزنى اه أسني قوله: (كون المخاطب)","part":8,"page":206},{"id":3519,"text":"بفتح الطاء قوله: (وهو ينفي احتمال الخ) فيه أن التبادر لا ينفي الاحتمال بل يدل عليه وليته قال فيقدم على ذلك الاحتمال اه سم ولك أن تجيب المراد ينفي اعتباره والعمل به قوله: (ويفرق بينه) أي وقوله زنيت بك وقوله البحث أي بحث الامام اه ع ش قوله: (من قولهم الخ) بيان لما قوله: (إن زنيت) أي أن قوله لامرأة زنيت الخ قوله: (تقتضي الآلية المشعرة الخ) قد يقال إن أراد أن مدخولها يتصف\rبالفاعلية كالفاعل فواضح أن الامر ليس كذلك بل هذا الاحتمال في مدخول مع أقرب وإن أراد توقف فاعلية الفاعل عليه في الجملة فمسلم لا أنه لا يجدي اه سيد عمر أي لما قاله سم من أن التوقف كذلك صادق مع النوم والاكراه ولذا صح زنى بنائمة اه.\rقوله: (الغزالي أجاب) إلى قوله وهو صريح في المغني إلا قوله وتبعه ابن عبد السلام قوله: (البحث) أي بحث إمامه قوله: (هذا اللفظ) أي زنيت بك قول المتن: (يا زانية) ولو قال يا زانية يا بنت الزانية يجب حدان لها ولامها فإن طلبتا الحد بدأ بحد الام لوجوبه بالاجماع وحد الزوجة مختلف فيه ويمهل للثاني إلى البرء اه مغني قوله: (في جوابه) إلى قوله وإن استشكله في المغني إلا قوله ويحتمل إلى والثاني قوله: (لاحتمال قولها الاول) هو زنيت بك اه ع ش قوله: (وهذا مستعمل الخ) أي كما يقول الشخص لغيره سرقت فيقول سرقت معك ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه اه أسني قوله: (إثبات زناها) الانسب لما بعده التثنية وعبارة شرح المنهج إثبات الزنى اه وقال البجيرمي أي لها وله قبل نكاحه لها اه قوله: (فتكون مقرة به) اعتمده المغني عبارته (تنبيه) قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنى لانه لم يتعرض لذلك إلا في الصورة الآتية قال البلقيني وهو المنصوص في الام والمختصر واتفق عليه الاصحاب انتهى وهذا ظاهر في قولها الثاني وأما الاول فهي مقرة بالزنى كما صرح به بعض المتأخرين وهو ظاهر لان قولها إقرار صريح بالزنى وكانية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانوة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به اه وقوله بعض المتأخرين لعله أراد به البغوي أخذا من كلامه الآتي آنفا قوله: (والثاني) أي ولاحتمال قولها الثاني وهو أنت أزنى مني اه ع ش قوله: (ولكون هذا المغني الخ) أي ما وطئني غيرك قوله: (محتملا) بفتح الميم الثاني منه أي القول الثاني لم يكن ذلك أي القول الثاني منها أي الزوجة الخ قوله: (إثبات الزنى) أي للزوج قوله: (وتصدق الخ) فإن نكلت فحلف فله حد القذف اه أسني قوله: (مما ذكر) أي من المعنيين الاولين لقوليها.\rقوله: (في جوابه) أي جواب الزوج في المثال المتقدم اه مغني قول المتن: (فلو قالت زنيت بك الخ) كذا في النهاية بإثبات لفظة بك وليس هي موجودة في المحلي والمغني والمنهج وقال ع ش لم يذكر في شرح المنهج في هذه لفظة بك وهو ظاهر وأما على ما ذكره الشارح من إثباتها فقد يشكل الفرق بينها وبين ما قبلها حيث علل كون الاول كناية بقوله لاحتمال قولها زنيت بك أنها لم تفعل كما أنه لم يفعل مع أن هذه العلة موجودة في هذه أيضا ثم رأيت في نسخة صحيحة حذف بك وهي ظاهرة اه ويؤيده حذفها في المقيس\rالآتي آنفا قول المتن: (فقرة وقاذفة) فتحد للقذف والزنى ويبدأ بحد القذف لانه حق آدمي اه مغني قوله: (بالزنى) إلى قوله ويجري في المغني قوله: (ويسقط بإقرارها الخ) أي ويعزر كما مر قوله: (بذلك) أي","part":8,"page":207},{"id":3520,"text":"بما في المتن ولو قال لزوجته يا زانية الخ قوله: (أو زنيت الخ) عطف على زنيت بك الخ على ما مال إليه الشيخان بعد أن نفلا الخ عبارة الروضة ولو قال لاجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنى وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنى عنه وعنها أن تكون الاجنبية كالزوجة انتهت اه سم قوله: (عن البغوي أنها مقرة) اعتمده المغني عبارته وقوله لاجنبية يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وهي في الجواب الاول قاذفة له مع إقرارها بالزنى وفي الجواب الثاني كانية لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى وأحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها الاجنبي يا زاني فيقول زنيت بك أو أنت أزنى مني اه قوله: (لتأتي الاحتمال الخ) علة لما مال الخ اه سم قوله: (ولاحتمال أن يريد الخ) قضيته أن البغوي قائل بكونها مقرة في كل من الجوابين لكن قضية ما قدمنا عن المغني وعن سم عن الروضة أنه قائل بذلك في الجواب الاول فقط.\rقوله: (وقول واحد) إلى قوله وكذا زنيت في المغني إلا قوله على أن أفعل قد يجئ لغير الاشتراك وقوله خلافا للمجويني.\rقوله: (وقول واحد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت لزوجها ابتداء أنت أزنى من فلان كان كناية إلا أن يكون قد ثبت زناه وعملت ثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة لا إن جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلها ولو قالت له ابتداء أزنى مني فهو كهذه الصورة قوله: (ولا ثبت زناه) بالبينة أو الاقرار اه أسني قوله: (وعلمه) جملة حالية بتقدير قد قوله: (ليس بقذف) أي في كل منهما وقوله وليس بإقرار الخ أي في الاولى قوله: (ليس بقذف الخ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا أن قال من زناتهم أو أراده اه سم وقد يفرق بتحقق وجود الزنى بحسب العادة فيما يأتي وعدم تحقق زنى المخاطب هنا قوله: (وليس بإقرار به) وقد يقتضي أنه ليس بإقرار وإن أراده فليحرر اه سيد عمر أقول يمنع ذلك الاقتضاء قوله السابق في رد البغوي ولاحتمال أن يريد الخ فإنه يفيد أنه عند الارادة إقرار باتفاق وكذا بمنعه قوله لان الناس الخ فتأمل قوله: (به) أي الزنى قوله: (على أن أفعل الخ) قد يغني عنه ما قبله قوله: (قد يجئ لغير الاشتراك) كما في قول يوسف لاخوته أنتم شر مكانا أسني وع ش قوله: (وقوله أنت أزنى الناس\rالخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت له ابتداء فلان زان وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى منهم فصريح لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم فليس قذفا لتحقق كذبها إلا أن نوت من زنى منهم فيكون قذفا اه قوله: (في كل ذلك) أي قول المصنف ولو قال لزوجته يا زانية الخ وما في شرحه قوله: (إن يعلم المخاطب) بكسر الطاء وقوله إن المخاطب بفتح الطاء قوله: (زوج) يشمل الذكر والانثى قول المتن: (فرجك الخ) بفتح الكاف أو كسرها ولو قال وطئك في القبل أو الدبر اثنان معا لم يكن قذفا لاستحالته فهو كذب محض فيعزر للايذاء فإن أطلق بأن لم يقيد بقبل ولا دبر قال الاسنوي فيحد لامكان ذلك بوطئ واحد في القبل والآخر في الدبر اه وفي هذا نظر لا يخفى على من يعرف النساء اه مغني وكذا في الاسني إلا قوله وفي هذا نظر الخ فأقر كلام الاسنوي قوله: (وكذا زنيت في قبلك) قياسه أنه لو قال لرجل زنيت في دبرك كان قذفا وأنه لو قال زنيت بدبرك كان كناية اه ع ش قوله: (كان كناية) معتمد اه ع ش قوله: (زنى) في أصله رحمة الله تعالى بصورة الالف فليحرر اه سيد عمر أقول عبارة الشافعية وأما الثالثة فإن كانت عن يا كتبت ياء وإلا فبالالف ومنهم من يكتب الباب كله بالالف اه وفي حفظي أن ممن يكتب الباب كله بالالف ابن مالك فالشارح مختار لرأيه قول المتن: (لولده) أي وإن وله لولده اللاحق به اه مغني قوله: (أي كل)","part":8,"page":208},{"id":3521,"text":"إلى قوله أنت ولد زنى في النهاية قوله: (أي كل من له ولادة عليه الخ) لعله من خصوص جهة الابوة فليتأمل وليراجع اه رشيدي قوله: (قاذفا) يتأمل وجه نصبه اه سيد عمر أقول بل يتأمل وجه ذكره هنا مع ظهور منافاته لقول المصنف كناية ولذا حذفه النهاية والمغني قوله: (أو لاخيه الخ) محل توقف وبتسلميه فإنما يتضح في نحو صغير اه سيد عمر عبارة الاسني وقضية التعليل أي بالاحتياج إلى تأديب ولده إن ذلك جار في كل من له تأديبه كأخيه وعمه اه قوله: (لاحتماله) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية.\rقوله: (لاحتماله الخ) عبارة المغني أما في الاولى فلان المفهوم من زنى هذه الاعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر الصحيحين العينان يزنيان واليدان يزنيان فلا ينضرف إلى الزنى الحقيقي بالارادة وأما في الثانية فلان الاب يحتاج إلى تأديب ولده بمثل هذا الكلام زجرا له فيحمل على التأديب اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل إن ما ذكر كناية وقوله لم يكن مقرا الخ أي لان الاقرار لا يكون بالكنايات اه رشيدي قوله: (وحكاية الخلاف) أي في المتن قوله: (فصريح)\rأي في القذف قوله: (ذاك) أي حد الزنى وقوله لا هذا أي حد القذف قول المتن: (ولولد غيره) دخل فيه من له عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال أن إلحاقه بالابن أولى من الاخ الذي لا ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم ه سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الاسني ما يفيد إلحاق نحو الوصي بالاب قول المتن: (صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع ويغفل عن كونه قذفا صريحا اه سم عبارة ع ش قضيته أي توجيه الصراحة بما في الشارح أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله لان الصريح يقبل الصرف ولانه يستعمل فيه كثيرا اه أقول هذا وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مقابل المذهب الذي نبه عليه المغني بقوله وقيل إنه كناية كولده اه قوله: (احتمال كلامه له) أي لقصد التأديب قوله: (جعلهم له) أي قوله لولد غيره الخ قوله: (لكونه من وطئ شبهة) لعل المراد شبهة من الموطوأة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا يمنع زناها سم قد يقال إنها وأن حكم عليها بالزنى في هذه الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من الوطئ اه سيد عمر ولم يظهر لي معنى قوله إلا أن الولد الخ إذ مقصود المتن نفي الولد عن صاحب الفراش لا عن الواطئ بشبهة قوله: (ندرة وطئ الشبهة) خبر كان قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله وكأن وجه جعلهم الخ قوله: (بذلك) أي بكون الولد من وطئ الشبهة قوله: (لقرشي لست الخ) ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة ألست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية اه ع ش وقوله وينبغي أن مثله الخ أقول قد صرح الاسني فإن لست من زيد صريح من الاجنبي كناية من الاب إذا كان اسمه زيدا قوله: (في حال انتفائه) سيذكر محترزة قوله: (وإلا حلف) وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد مغني وروض.\rقوله: (أما إذا قاله بعد استلحاقه الخ) حاصله أنه قذف عند الاطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق بيمينه ولا حد والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى نسأله لان لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظه القذف فيحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا مغني وأسني قوله: (بعد استلحاقه) ينبغي وبعد علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل صدق بيمينه أخذا مما مر آنفا بل قد يقال سماع دعوى الجهل بالاستلحقاق أولى بالقبول من قوله أردت حال النفي اه سيد عمر قوله: (وقياس ما مر) أي آنفا قوله: (لآية) إلى قوله نعم بحث الاذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله سواء","part":8,"page":209},{"id":3522,"text":"في ذلك إلى المتن قوله: (لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الاول اه سم أقول ويصرح بذلك قوله الآتي ويسقط حده وتعزيزه بعفو اه.\rقوله: (والعفو كالحد) مبتدأ وخبر قول المتن: (ويعزر غيره) وكذا يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو بكناية لم تقترن بنية أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الارشاد للشارح اه سم قوله: (أي قاذف غير المحصن) كالعبد والذمي والصبي والزاني اه مغني قوله: (في ذلك) أي حد قاذف محصن وتعزير قاذف غيره قوله: (وغيره) شامل للسيد عبارة الروض ولو قذف أي السيد عبده فله مطالبة سيده بالتعزير اه.\rقول المتن: (والمحصن) أي هنا لا في باب الرجم اه ع ش قول المتن: (مكلف) دخل فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع الاسني فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية والاسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنى انتهى اه سم قوله: (ومثله السكران) أي المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادا على استثنائه في باب حد القذف اه مغني قول المتن: (عفيف عن وطئ يحد به) بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطأ لا يحد به كوطئ الشريك الامة المشتركة اه مغني قول المتن: (عن وطئ يحد به) مفهمومه أن من يأتي البهائم ثم محصن لانه لا يحد بل يعزر فقط فيحد قاذفه لا حصانه اه ع ش قوله: (وعن وطئ الخ) وعن وطئ محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا اه سم قوله: (وعن وطئ دبر حليلته الخ) إشارة إلى الاعتراض على المتن.\rقوله: (لانه أهانة له) أي والحد بقذفه إكرام له اه مغني قوله: (ولا يرد الخ) أي على المتن قوله: (بأن أسلم) أي الاسير قوله: (لان سبب الخ) علة لعدم ورود ما ذكر على تعريف المحصن قوله: (بوطئ يوجب الحد) ومنه وطئ أمة زوجته ووطئ المرتهن المرهونة عالما بالتحريم اه أسنى قوله: (يوجب الحد) مع ما تقدم في المتن مكرر اه سيد عمر أقول وكذا في هذا الحل قطع وطئ عن الاضافة وتنوينه قوله: (وبوطئ محرم الخ) وبوطئ دبر حليلة له روض ومنهج وتقدم في الشارح ما يفيده قوله: (إذا علم التحريم) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه سيد عمر قوله: (لدلالته على قلة مبالاته) أي بالزنى غشيان المحارم أشد من غشيان الاجنبيات اه مغني قوله: (لا بوطئ زوجة أو أمة الخ) ولا بوطئ زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطئ مملوكة له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء ومكاتبة ولا بوطئ مزوجته الرجعية ولا بزنى صبي ومجنون ولا بوطئ جاهل\rلتحريم الوطئ لقرب عهده بالاسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطئ مكره ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه بنكاح أو ملك لانه لا يعتقد تحريمه اه روض مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطئ في الاجنبية اه.\rقوله: (قلد القائل الخ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في وطئ المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الام والمختصر وكلام جماعة من الاصحاب اختصاصه بمعتقد التحريم أي ولا تبطل عفة مقلدا لحل قطعا وهو ظاهر اه وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه قوله: (نعم بحق الاذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني واستثناء الاذرعي بحثا موطوأة الابن ومستولدته لحرمتها على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه قال ع ش قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه","part":8,"page":210},{"id":3523,"text":"بوطئهما اه.\rقوله: (وصوابه الخ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية الاذرعي صرح بذلك ولعل منشأ الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه اه سيد عمر قوله: (على أن هذا معلوم) أي بالاولى كما هو ظاهر اه سيد عمر قول المتن: (ولو زنى مقذوف الخ) وكطرو الزنى طرو الوطئ المسقط للعفة أسنى ومغني قوله: (قبل حد قاذفه) إلى قول المتن والاصح في النهاية قول المتن: (سقط الحد) انظر التعزير اه سم أقول يعزر أخذا من قول المتن السابق ويعزر غيره قوله: (ولو بغير ذلك الزنى) يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنى ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنى اه رشيدي قوله: (لجريان العادة) ظاهره أنه في الزنى وغيره ولا مانع منه اه ع ش.\rقوله: (لا يهتك) ببناء المفعول عبارة المغني بأنه تعالى لا يهتك الستر أول مرة الخ قوله: (ورعايتها) أي العادة الالهية ش اه سم قول المتن: (أو ارتد فلا) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل حد قاذفه لم يسقط لان ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به اه قوله: (لان الردة الخ) لا يخفى ما في هذا التعليل لانها وإن أشعرت بسبق أخرى بل وإن تحقق سبق أخرى لا تسقط إحصانه كما هو واضح وإن أوهمه هذا الصنيع ولو علل بنظير ما عللوا به نحو السرقة لكان أوضح اه سيد عمر.\rقوله: (وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال وخرج به الصبي والمجنون فإن حصانتهما لا تسقط به فيحد من قذف واحدا منهما بعد الكمال لان فعلهما ليس بزنى لعدم التكليف مغني وسم وروض مع شرحه قول المتن: (لم يعد\rمحصنا) عبارة المنهج لم يحد قاذفه اه قال البجيرمي عليه ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شئ من ذلك كوطئ مملوكته المحرم ووطئ حليلته في دبرها حرم عليه أن يطالب الحد من قاذفه عند جميع العلماء إلا مالكا كما نقله ابن حزم في كتاب الابصار، شوبري اه وعبارة المغني والنهاية ولو قذف رجلا بزنى يعلمه المقذوف لم يجب الحد عند حميع العلماء إلا مالكا فإنه قال له طلبه اه قوله: (فلا نظر إلى أن التائب الخ) أي لان هذا بالنسبة إلى الآخرة مغني وع ش قوله: (لزمه) أي القاضي اه سم قوله: (ليستوفيه) أي القاضي الحد قوله: (إن شاء) أي المقذوف وقوله وفارق إقراره عنده الخ أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك وقوله لا يتوقف استيفاؤه عليه أي على القاضي اه ع ش قوله: (ما إذا الخ) الاخصر الاوضح حذف ما قوله: (وتعزيره) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف قوله: (كسائر الحقوق) ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالاوجه كما قال شيخنا أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف اه مغني.\rقوله: (بعفو عن كله) أو بأن يرث القاذف الحد أي جميعه.\rفرع لو تقاذف شخصان فلا تقاص لانه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة مغني وروض مع شرحه قوله: (لم يسقط شئ الخ) وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه اه ع ش.\rقوله: (ولا يخالف الخ) عبارة المغني فإن قيل قد صح في باب التعزير جواز استيفاء الامام له مع العفو فهو مخالف لما هنا أجيب بأنه لا مخالفة إذا المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير","part":8,"page":211},{"id":3524,"text":"وفائدته أنه لو عفى عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وإن للامام أن يقيمه للمصلحة لا لكونه حق آدمي وهو المراد هناك اه.\rقوله: (لان الساقط) أي بالعفو قوله: (ويستوفي سيد قن الخ) أي لا عصبته الاحرار ولا السلطان مغني وأسني قول المتن: (والاصح أنه) أي حد القذف ومثله التعزير مغني ونهاية قوله: (إذا مات المقذوف) أي قبل استيفائه اه مغني قوله: (الحر) أي أما القن فقد مر حكمه آنفا قول المتن: (كل الورثة) أي على سبيل البدل وليس المراد أن كل واحد له حد وإلا لتعدد الحد بتعدد الورثة مغني وزيادي.\rفرع لو قذفه أو قذف مورثه شخص فله وإن لم يعجز عن بينة الزنى أو بينة الاقرار به تحليفه في الاولى أنه لم يزن وفي الثانية أنه لا يعلم زنى مورثه لانه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: (حتى\rالزوجين) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف قوله: (قذف الميت الخ) هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب العقوبة كقذف الحي ولو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد فهل المستحق لحد القذف الامام أو المستحق له ولد الولد أو العم والذي يظهر الثاني اه سم بحذف.\rقوله: (على أحد وجهين رجح) اعتمده الاسني والنهاية والمغني.\rقوله: (وبه) أي بقوله مع أنه لا بدل له قوله: (فإنه لا يورث) لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته اه ع ش.\rفصل في بيان حكم قذف الزوج قوله: (في بيان حكم) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي آخر","part":8,"page":212},{"id":3525,"text":"الباب وقوله ويحتمل الفرق وقوله وكإنهم لم يعتبروا إلى المتن قوله: (في بيان حكم قذف الزوج) وإنما أفرده بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب والثاني أن له إسقاط الحد عنه باللعان والثالث أنه يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها اه مغني قوله: (جوازا الخ) راجع لكل من المعطوفين وكان ينبغي من الجواز أو الوجوب لعدم ظهور التمييز هنا فتأمل قوله: (بأن رآه) أي رأى ما يحصله وهو الذكر في الفرج لان الزنى معنى لا يرى اه بجيرمي عبارة المغني بأن رآها تزني اه قوله: (كما يعلم الخ) أي قيد وهي في نكاحه قوله: (والاولى الخ) عبارة شرحي المنهج والروض والاولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها اه زاد المغني لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة اه وفي السيد عمر بعد ذكر كلام المغني ما نصه وبه يعلم ما في صنيع الشارح فتدبر اه أي من إطلاق أولوية التطليق مع أنها مقيدة قوله: (ما لم يترتب على فراقه الخ) أي والاولى الامساك أن ترتب على الفراق نحو مرض له أو لها بل قد يجب إذا تحقق أنه إذا فارقها زنى بها الغير وإنها ما دامت عنده تصان عن ذلك اه ع ش وبه يعلم ما في قول سم كأن المراد فراقه بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا اه قوله: (لاحتياجه حينئذ الخ) عبارة الاسني وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي يتخلص به لاحتياجه الخ قوله: (والبينة الخ) وكذا الاقرار قول المتن: (كشياع) بفتح الشين المعجمة بخطه أي ظهور اه مغني عبارة ع ش بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح اه وعبارة القاموس والشياع ككتاب دق الحطب تشييع به النار وقد يفتح اه قول المتن: (كشياع زناها) أي كالظن المستفاد من\rالشياع قول المتن: (بأن رآهما الخ) أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة اه مغني قال السيد عمر يتردد النظر فيما لو شاع زناها بزيد فرأى عمرا خارجا من عندها أو هي خارجة من عنده اه أقول الاقرب حصول الظن المؤكد بذلك إن كان ثم ريبة كما هو الفرض قوله: (وكأن شاع زناها الخ) معطوف على قول المصنف كشياع زناها لا على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرد يؤكد الظن ككل واحد مما بعده اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي من غير تقييد بواحد بعينه اه ع ش قوله: (ثم رأى رجلا الخ) ظاهره ولو مرة قوله: (وعلى الاول الخ) أي عدم الفرق وتقيد كل منهما بالريبة عبارة النهاية وينبغي أن يكتفي فيها بأدنى ريبة بخلافه الخ.\rقوله: (وكإخبار عدل) إلى قوله ولعظم التغليظ في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى وكإقرارها وقوله لما سيذكره قوله: (وكإخبار عدل الخ) وكأن يرى أي الزوج رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة روض ومغني قوله: (أو من اعتقد صدقة الخ) وإن لم يكن عدلا مغني وأسني وع ش قول المتن: (ولو أتت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله ولو أتت الخ قوله: (وأمكن كونه منه ظاهرا) أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كأن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي اه رشيدي قوله: (لما سيذكره) أي في أواخر الفصل الآتي قول المتن: (لزمه نفيه) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنى واستبراء ونحوهما لكن يجب عليه باطنا رعاية السبب المجوز لهما مغني وروض مع شرحه قوله: (لما يأتي) أي قبيل قول المتن وإن ولدته قوله: (على فاعل ذلك) أي الاستلحاق والنفي اه ع ش فكان الانسب الاخصر فاعلهما وقال الكردي قوله ذلك إشارة إلى النفي وضمير عليهما يرجع إلى النفي والاستلحاق اه وفيه تشتيت قوله: (وإن أول) أي الكفر اه ع ش أو إطلاق الكفر قوله: (سبب له) أي دليل على التهاون بالدين المؤدي إلى الكفر كما قيل المعاصي بريد الكفر اه سيد عمر قوله: (أو بكفر النعمة) الانسب تقديمه على قوله أو بأنهما سبب له قوله: (ثم) أي بعد علمه أنه ليس منه أو ظنه ذلك ظنا","part":8,"page":213},{"id":3526,"text":"مؤكدا قوله: (ثم إن علم) إلى قوله للعلم حينئذ في المغني إلا قوله أي وكلامهم إلى المتن قوله: (وجوبا فيهما) أي القذف واللعان ولم وجب القذف مع أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق\rالثاني اه سم قوله: (اقتصر على النفي) بأن يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري اه مغني قوله: (ولكنه) أي الاتيان بالولد اه كردي قوله: (ولكنه خفية) أي بأن لم تشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا اه ع ش عبارة السيد عمر لعل المراد أن تلده لا بحضرة أحد يثبت الايلاد بقوله اه قوله: (بحيث لا يلحق به في الحكم) أي لا يحكم أحد بأنه ولده اه كرد يقوله: (المذكور) أي في قوله وإلا لكان الخ قول المتن: (وإنما يعلم) بفتح الياء اه مغني قوله: (في القبل) سيأتي حكم الدبر قوله: (أصلا) راجع لكل من الوطئ والاستدخال.\rقوله: (ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما تقدم في الطلاق والرجعة اه سم قوله: (من الوطئ) أي أو الاستدخال قوله: (لزمه قذفها ونفيه) صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنى أقوى أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو علم زناها الخ فليراجع سم على حج اه رشيدي قوله: (يلزمه) أما من باب الافعال أو على حذف العائد أي فيه قوله: (ذلك) أي القذف والنفي اه ع ش قوله: (ما يأتي الخ) أي في شرح في الاصح قول المتن: (لما بينهما) أي لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين وقول الشارح أي دون الخ تفسير لهما من بينهما اه سم قوله: (بعد وطئه) أي الزوج ومثله الاستدخال قوله: (يجدها) أي في نفسه اه مغني قوله: (وهو ينظر إليه) أي يعرف به اه ع ش قول المتن: (لفوق ستة أشهر الخ) أي ولستة أشهر فأكثر من الزنى اه مغني قوله: (بحيضة) إلى قوله ووجه البلقيني في المغني قوله: (لانه) أي طرو الحيض اه مغني قوله: (عدمه) أي عدم النفي قوله: (ومحله) أي حل النفي قوله: (وصحح في الروضة الخ) وهو الراجح اه مغني قوله: (قرينة الخ) أي ظاهرة وإن لم يكن شيوع بخلاف ما مر اه سيد عمر اه قوله: (وإلا) أي إن لم ير شيئا لم يجز أي النفي اه قوله: (واعتمده الخ) معتمد اه ع ش قوله: (واعتمده الاسنوي وغيره) ويمكن","part":8,"page":214},{"id":3527,"text":"حمل كلام الكتاب على ذلك نهاية أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم رشيدي.\rقوله: (وصحح في الروضة الخ) وهو الصحيح اه مغني قوله: (أيضا) أي كتصحيحها السابق آنفا قوله: (اعتبارها) أي الستة الاشهر اه مغني قوله: (لانه) أي الزنى مغني وسم.\rقوله: (منه) أي الزنى ش اه سم قوله: (وجوده الخ) أي الزنى قوله: (فلا يجوز النفي الخ) جزما فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في كلامه\rليسلم من التناقض اه مغني قول المتن: (ولو وطئ) أي في القبل اه مغني قول المتن: (وعزل) مثل ذلك ما إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبقه الخ سلطان قال م ر في أمهات الاولاد والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لانه طريق إلى قطع النسل انتهى اه بجيرمي عبارة ع ش ومعلوم أن العزل مكروه فقط اه.\rقوله: (والارجح أنه لا يلحقه) وهو المعتمد اه مغني قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كون الموطوءة زوجة أو أمة اه قوله: (لانا نجد كثيرين الخ) يؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه اه ع ش قوله: (على السواء) إلى قوله وكالزنى في المغني إلا قوله والنص إلى المتن قوله: (ظن وقوعه) أي كون الولد من الزنى قول المتن: (وكذا القذف واللعان).\rفرع لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لابيه بذلك نفيه ولو كان أشبه من تتهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة لزنى الخبر الصحيحين أن رجلا قال للنبي (ص) أن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فإنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعة عرق قال فلعل هذا نزعة عرق روض مع شرحه ونهاية زاد المغني والاورق جمل أبيض يخالط بياضه سواد اه وفي ع ش عن مقدمة الفتح نزع الولد إلى أبيه أي جذبه وهو كناية في الشبه اه.\rقوله: (إذ لا ضرورة إليهما الخ) عبارة المغني لان اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن بالطلاق اه قوله: (ولانه يتضرر) أي الولد عبارة المغني ولان الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى وإثباته عليها باللعان إذ يعير بذلك وتطلق فيه الالسنة اه قوله: (ما تقرر) يعني التعليل الثاني.\rفصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته قوله: (في كيفية اللعان) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله: (وثمراته) أي المذكورة في قوله ويتعلق بلعانه فرقة الخ اه مغني قوله: (وثمراته) أي وما يتبع ذلك كشدة التغليظ الآتي اه ع ش قوله: (إن قذفها الخ) عبارة المغني إن كان قذفا ولم تثبته عليه ببينة وإلا بأن كان اللعان لنفي الولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الاول فيما رميتها الخ وفي الثاني فيما ثبت على من رمي الخ قوله: (وإن لولد الخ) أي وفي أن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا الولد إن\rحضر من غيري لا مني قوله: (هنا) أي فيما إذا لم يقذفها بالزنى ش اه سم قوله: (ولو ثبت الخ) أي ببينة","part":8,"page":215},{"id":3528,"text":"اه مغني قوله: (وذلك الخ) عبارة المغني أما اعتبار العدد فللآيات الخ قوله: (وكررت) أي الشهادة اه مغني قوله: (لتأكد الامر) كذا في أصله من باب التفعل اه سيد عمر يعني الاولى التأكيد من التفعيل كما عبر به الشارح فيما يأتي آنفا وعبارة المغني لتأكيد الامر لانها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام الخ قوله: (ولانها) أي الشهادة قوله: (أربع شهود) بخطه أربعة اه سيد عمر قوله: (بها الحد) أي فيما فيه حد اه سم قوله: (والخامسة) أي الكلمة الخامسة الآتية فهي مؤكدة لمفادها أي الاربع وأما تسمية ما رماها به فلانه المحلوف عليه اه مغني قوله: (نعم المغلب الخ) عبارة المغني وهي أي الاربع في الحقيقة أيمان اه قوله: (والاوجه أنها الخ) مقابله أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات سم على حج واعتمد شيخنا الزبادي ما قاله حج اه ع ش قول المتن: (فإن غابت سماها ورفع نسبها الخ) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها بما يميزها عند الحضور فليراجع اه سم أقول قياس ما تقدم في تشخيص الزوج الحاضر في النكاح الاكتفاء بذلك هنا قوله: (عن المجلس) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ويلاعن في النهاية إلا قوله لا ليصح إلى المتن وقوله ويجوز بناؤه للمفعول قوله: (لعذر) كمرض أو حيض ونحو ذلك اه مغني قول المتن: (والخامسة) عطف على أربع فهو بالنصب ويجوز رفعه عطفا على قوله اللعان قاله ع ش وقضية صنيع المغني أنه بالرفع عطفا على قول المصنف قوله الخ عبارته والخامسة من كلمات لعان الزوج هي أن لعنة الخ قوله: (عدل عن على الخ) عبارة المغني أتى المصنف رحمه الله تعالى بضمير الغيبة ناسيا بلفظ الآية وإلا فالذي يقوله الملاعن على لعنة الله كما عبر به الروضة اه وعبارة المنهج وخامسة أن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيه اه.\rقوله: (تفاؤلا) فيه تأمل اه سم أقول لعل المراد بالتفاؤل تجنب المصنف عن صفة اللعن على نفسه ثم رأيت السيد عمر قال بعد أن ذكر كلام سم المذكورة وكأن وجهه أن ما ذكر لا يسمى تفاؤلا بل نظير أو في القاموس الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر انتهى وعليه فلا نظر اه وقال الاسني وعدل عنهما أدبا في الكلام اه قول المتن: (فيما رماها) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الاربع اه مغني قول المتن: (وإن كان له ولد ينفيه ذكره الخ) قال في الاسني وكذا الحكم في\rتسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه انتهى اه سم قوله: (الخمس) إلى قول المتن والخامسة في المغني إلا قوله زوج إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى ولا يكفي قول المتن: (فقال وإن الولد الذي الخ) ظاهره أنه يأتي بهذا اللفظ حتى في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى وفي أن الولد من زنى ليس منه اه رشيدي قوله: (زوج) أي سابق قول المتن: (ليس مني) قضية حله أن يزيد الواو هنا كما فعله المغني قوله: (كما في أصل الروضة الخ) وهو الراجح اه مغني قوله: (إن وطئ الشبهة زنى) أي إن وطأه بشبهة اه سم عبارة الرشيدي فقد يكون هذا هو الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنى لا يلحقه به الولد اه قوله: (ولا يكفي في الاقتصار الخ) وهو الصحيح اه مغني قوله: (لاحتمال عدم شبهه) عبارة المغني لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك على سبب معين كقوله من زنى أو وطئ شبهة اه قول المتن: (وتقول هي) أي أربع مرات اه مغني","part":8,"page":216},{"id":3529,"text":"قوله: (وتشير الخ) أي في الشهادات الخمس اه مغني قوله: (نظير ما مر) ومنه أن تقول زوجي إن عرفه القاضي اه ع ش قوله: (ولا تحتاج لذكر الولد) ولو تعرضت له لم يضر اه مغني قوله: (عدل عن على الخ) عبارة المغني وإنما قال المصنف عليها ناسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب الله علي إن كان الخ اه قوله: (لما مر) أي للتفاؤل قوله: (تفنن لا غير) أي إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح اه سم واستشكله الرشيدي بما يظهر سقوطه بأدنى تأمل قوله: (أي فيما رماني) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله قيل إلى فيكرر قوله: (لان جريمة زناها) وهي الرجم أو مائة جلدة وقوله من جريمة قذفه وهي ثمانون جلدة قول المتن: (بدل) بالبناء للمفعول اه مغني قوله: (في الخطبة) بضم الخاء قوله: (رد الاعتراض الخ) أي اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة لان الباء تدل على المتروك اه مغني قوله: (بأن ذكر) أي الزوج قوله: (والغضب) الواو بمعنى أو اه ع ش وفيه أن المناسب لبدل أن ذكرا ببناء المفعول فيتعين حينئذ لو أو ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو للتوزيع فلا حاجة إلى جعله بمعنى أو قوله: (لم يصح في الاصح) هل محل ذلك إذا لم يعده في موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا فيحتاج إلى استئناف الكلمات بتمامها فيه نظر وظاهر كلامه الثاني ويمكن توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة\rكلمة أجنبية والفصل بها مبطل للعان اه ع ش وفي الحلبي ما يوافقه.\rقوله: (أو المحكم الخ) عبارة المغني والمحكم حيث لا ولد كالحاكم وأما إذا كان هناك ولد لا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه لان له حقا في النسب الخ والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكم كما قاله العراقيون وغيرهم لان له أن يتولى لعان رقيقه اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضيته جواز لعانه أي السيد ولو لنفي الولد الغير المكلف اه قوله: (به) أي اللعان والجار متعلق بالامر قوله: (فقط) أي بخلاف ما إذا كان لنفي الحد أو لنفي الحد والولد اه ع ش عبارة سم قوله فقط يخرج أيضا ما لو كان لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحيكم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير نفي الولد فقط فيه نظر اه أقول والاقرب الثاني كما هو قضية التعليل ومعنى أمره به أنه الخ أي القاضي قوله: (كلا منهما) أي المتلاعنين الزوج والمرأة قوله: (ويجوز بناؤه للمفعول) فيشمل المحكم لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد غير مكلف اه مغني قوله: (فيقول له قل كذا وكذا الخ) أي ولو إجمالا كأن يقول له قل أربع مرات كذا الخ فيما يظهر ثم رأيت في سم على المنهج في موضع عن م ر ما يوافقه وفي موضع عن البرماوي ما نصه ثم أن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها اه ع ش عبارة البجيرمي عن الشوبري قال شيخنا والمراد بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي خلافا لما يوهمه كلام الشارح في بعض كتبه اه قوله: (فيقول له قل كذا الخ) أي ولها قولي كذا وكذا اه مغني قوله: (فما أتى الخ) أي الزوج ومثله الزوجة ويجوز بناؤه للمفعول فيشمل الزوجة قوله: (إذ اليمين الخ) عبارة المغني كاليمين في سائر الخصومات لان المغلب على اللعان حكم اليمين كما مر وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى الخ قوله: (لا يعتد بها الخ) أي في حصول المقصود من اللعان وفصل الخصومة في غيره","part":8,"page":217},{"id":3530,"text":"وإن كانت منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا اه ع ش قوله: (لا لعانيهما) هذا مستفاد من عموم قول المصنف فإن غابت الخ فإنه لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم الموالاة بين لعانيهما اه ع ش قوله: (بما مر في الفاتحة) أي فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان وذكر ما لا يتعلق باللعان اه ع ش قوله: (ولا يثبت الخ) فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس نقض روض\rومغني قوله: (إلا بعد تمامها) أي الكلمات الخمس قول المتن: (وأن يناخر لعانها الخ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه أسني ومغني قوله: (من اعتقل لسانه) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في النهاية إلا قوله لخبر به أصح وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر.\rقوله: (من اعتقل لسانه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو قذف ناطق ثم خرس ورجى نطقه إلى ثلاثة أيام انتظر نطقه فيها وإلا أي بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر من ثلاثة أيام لاعن بالاشارة الخ قوله: (ولم يرج برؤه) أي قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده وينبغي أن يكتفي بقول طبيب عدل اه ع ش قوله: (منهما) أي من الزوجين اه ع ش قوله: (ويقذف) معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للاخرس فتأمل اه رشيدي قول المتن: (بإشارة الخ) ولو انطلق لسان الاخرس بعد قذفه ولعانه بالاشارة ثم قال لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه لان إشارته أثبتت حقا لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة ويلاعن إن شاء لاسقاط الحد ولنفي الولد إن لم يمت مغني وروض مع شرحه قوله: (فيه) أي اللعان قوله: (شائبة اليمين) أي وهي تنعقد بالاشارة اه ع ش قوله: (وبفرض تغليبها) أي شائبة الشهادة اه سم قوله: (هو) أي الاخرس أصليا أو طارئا قوله: (هنا) أي في اللعان قوله: (لاثم) أي لا في غير هذا المحل اه سم ولعل الانسب أي لا في الشهادة قوله: (قيل النص الخ) عبارة المغني وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به في الشامل والتتمة وغيرهما وإن كان النص على خلافه اه وعبارة النهاية وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها الخ قوله: (لا تلاعن بها) أي بالاشارة قوله: (إن محل ذلك قبل لعان الزوج الخ) في هذا شئ لان لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج سم ورشيدي زاد ع ش أي فالاولى أنه يقول أن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالاشارة لانها حينئذ مضطرة إليه اه قوله: (فيكرر) أي الملاعن الاخرس زوجا أو زوجة.\rقوله: (أو يشير للبعض) عبارة المغني والاسني ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز وهذا جمع بين الاشارة والكتابة اه قوله: (فلا يصح الخ) أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك اه ع ش عبارة المغني لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شئ من تصرفاته اه قوله: (والقذف) اقتصر المغني والمحلي على اللعان وهو المناسب لقول المصنف وفيمن عرف الخ قوله: (أي ما عدا العربية) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في المغني إلا قوله وانتصر له جمع وقوله\rولو في كافر على الاوجه وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر وقوله وإن حلف إلى المتن وقوله ومن ثم اعتبر إلى المتن قوله: (ترجمة اللعن الخ) أي والشهادة اه مغني قوله: (على الاوجه) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات","part":8,"page":218},{"id":3531,"text":"وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه بالنسبة للزمن خاصة اه ع ش أي لمطلق الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما يأتي من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه قوله: (وهو بعد الخ) أي في حق المسلم اه سم قوله: (فعل عصر) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل صلاة العصر في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت لاعن في أوله اه ع ش قوله: (من أول الخطبة) عبارة المغني والنهاية من مجلس الامام على المنبر اه قال ع ش أي قبل الشروع في الخطبة اه.\rقوله: (وهو) أي ما بين الركن والمقام قوله: (لحطم الذنوب) أي ذهابها فيه اه ع ش قوله: (وإن حلف عمر الخ) لعله رأى أن فيه تخويفا للمحالف أكثر من غيره اه ع ش قوله: (على منبري الخ) صدر هذه الرواية من حلف على الخ اه رشيدي.\rقوله: (صحح في أصل الروضة صعوده) أي المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعدا وقفا على يسار المنبر من جهة المحراب في المدينة وغيرها من سائر البلاد كما في شرح الروض وقوله على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر اه ع ش قول المتن: (عند الصخرة) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي مغني ونهاية قوله: (لانه أشرفه) أي باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده إلى تذكره وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه جزء من المسجد ع ش.\rقوله: (لا يليق بها) أي بالمرأة قوله: (العجلاني) بفتح فسكون منسوب إلى بني العجلان بطن من الانصار اه ع ش قوله: (أو نجس) عطف على جنابة قوله: (بعد خروج القاضي الخ) عبارة المغني فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها اه قوله: (فلا بأس) أي لا حرمة ولا كراهة اه ع ش قوله: (تمكينهما) أي الذمية والذمي قوله: (لليهود) وتسمى البيعة أي معبد النصارى أيضا كنيسة بل هو العرف اليوم اه مغني قوله: (بمحالهم تلك) أي بالبيعة والكنيسة وبيت النار قوله: (لما مر) أي لانهم يعظمونها قوله: (مطلقا) أي وإن أذنوا في دخوله اه ع ش قوله: (كغيره الخ) أي كحرمة دخول غير ما به صورة الخ بلا إذنهم قوله: (بلا إذنهم) أي أما بإذنهم فيجوز ظاهره ولو بدون حاجتنا ولا حاجتهم للدخول\rوقضية إطلاقه أنه يكتفي في جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما يكتفي بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا اه ع ش قوله: (إلا أن رضي به) أي الزوج بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وإلا فلا اه قوله: (دخل دارنا بهدنة أو أمان الخ) وإلا فأمكنة الاصنام مستحقة الهدم اه مغني قوله: (ولا تغليظ الخ) عبارة المغني.\rتنبيه سكت المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شبهة وبضمها كما ضبطه ابن قاسم والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن والاصح أنه لا يشرع في حقه تغليظ بل","part":8,"page":219},{"id":3532,"text":"يلاعن في مجلس الحكم لانه لا يعظم زمانا ولا مكانا فلا ينزجر قال الشيخان ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه لانه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر اه قوله: (كدهري) وهو المعطل اه ع ش قوله: (ويعتبر الزمن الخ) عبارة الاسني أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الاوقات عندهم كما ذكره الماوردي اه زاد المغني وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم اه قوله: (وحضور جمع) بالجر عطفا على زمان المجرور بالباء في المتن قوله: (من الاعيان الخ) أي من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه ولا بد من حضور الحاكم ويكفي السيد في رقيقه ذكرا كان أو أنثى اه مغني قوله: (من الاعيان والصلحاء) أي ولو كانا ذميين اه ع ش.\rقوله: (ومن ثم اعتبر الخ) هل هو كذلك ولو في لعان الكافر كما هو ظاهر إطلاقهم أو ينظر لكونهم كذلك في الكفار بالنسبة لدينهم لان المدار على ما يدعو إلى الانزجار وهو بمجانسهم أبلغ ويؤيده اعتبار ما يعتقدون تعظيمه من الزمان والمكان اه سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني وع ش ما يؤيد الثاني قول المتن: (والتغليظات) أي بما ذكر من زمان ومكان وجمع سنة أي في مسلم أو كافر اه مغني قوله: (ولو بنائبه) عبارة المغني ونائبه ومحكم وسيد اه قول المتن: (عند الخامسة) أي من لعانهما قبل شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله في قولك على لعنة الله فإنها موجبة للعن إن كنت كاذبا وللزوجة اتق الله في قولك غضب الله علي فإنها موجبة للغضب إن كنت كاذبة لعلهما ينزجران ويتركان اه مغني قوله: (ويسن فعل الخ) عبارة المغني ويأمر رجلان أن يضع يده على فيه وامرأة أن تضع يدها على فيها فإن أبيا إلا إتمام اللعان تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة اه عبارة ع ش وينبغي أن يكون فاعل ذلك في المرأة محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد منهما فالاقرب عدم استحباب ذلك اه قوله: (على فيه) ينبغي في\rالاخرس على ما يشير به من نحو يد اه سيد عمر قوله: (من ورائه) أي كل منهما قوله: (يرى كل منهما الخ) زاد الاسني عن الماوردي ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن اه قوله: (حال من كل الخ) عبارة المغني فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة ثم تقوم عند لعانها أو يقعد الرجل فقوله قائمين حال من مجموعهما لا من كل واحد منهما ولو قال عن قيام كان أوضح وإذا كان أحدهما لا يقدر على القيام لاعن قاعدا أو مضطجعا إن لم يقدر على الجلوس كما في الام اه قوله: (من كل من فاعلي الخ) أي على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره المذكور اه سم قوله: (بخلاف فإني أدخلتهما طاهرتين) أي المذكور في الحديث الشريف قوله: (اشترط عند دخول كل الخ) يتأمل جدا اه سم قوله: (ليصح الخ) أي اللعان وقوله ما تضمنه الخ هو خبر عن قول المتن وشرطه اه سم قوله: (ما تضمنه قوله الخ) يعني الزوجية.\rقوله: (ولو باعتبار) إلى قوله وتجويز رفع في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا وصول مائه إلى المتن وقوله أو سار قوله: (ليدخل ما يأتي في البائن الخ) نشر مرتب قوله: (ونحو المنكوحة الخ) أي كالموطوءة بشبهة كإن ظنها زوجته أو أمته ثم قذفها ولاعن لنفي النسب مغني وروض قوله: (فلا يصح من غيره) أي لا يصح اللعان من أجنبي ولا من","part":8,"page":220},{"id":3533,"text":"سيد أمة وأم ولد مغني وروض قول المتن: (يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا صادق بالحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم اه مغني قوله: (كسكران) أي بتعد اه سم قوله: (وغير مكلف) أي من صبي ومجنون مغني وروض فهو من عطف العام قوله: (في قذفه) أي غير المكلف اه ع ش قوله: (ويعزر الخ) أي إن كان مميزا محلي ورشيدي عبارة المغني ويعزو المميز منهما أي الصبي والمجنون اه وزاد الروض مع شرحه ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لانه كان الزجر عن سوء الادب وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه قوله: (أو استدخال ماء) أي استدخالها لمنيه المحترم قال ع ش أي ولو في الدبر ويكون لعانه للعلم بالزنى أو ظنه لا لنفي الولد لما مر أنه لا يلحقه اه ع ش قوله: (نفذ) أي اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد كما صرح به الاذرعي اه رشيدي قوله: (صح) أي اللعان سم ومغني وفيه وفي النهاية فروع كثيرة قوله: (ولا نظر الخ) أي وإن لم تلاعن الزوجة\rاه مغني قوله: (ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق انتهى اه سم قول المتن: (مؤبدة) أي حتى في لعان المبانة والاجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ولد ينفيه سم على المنهج اه ع ش قوله: (فلا تحل له الخ) يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك أي لا يحل له وطؤها بملك يمين وإن جاز له تملكها اه رشيدي عبارة الاسني والمغني فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك اليمين لو كنت أمة فملكها اه قوله: (ولا ملك) وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم اه ع ش وقوله نظرها أي ونحوه عبارة سم هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم اه.\rقوله: (وكأن هذا الخ) عبارة النهاية وكأن هذا مستند الوالد رحمه الله تعالى في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة انتهت ولك أن تقول يجوز أن يكون الخبر أريد به النهي ومحله دار التكليف ومما يرجحه بل يعينه أي الانشاء إن عليه أي الاخبار يوقع في الخلف فإن خص بنحو على وجه يبيحه الشرع جاء فيه ما يجئ في الحمل على الانشاء فليتأمل اه سيد عمر أي من أن محله دار التكليف قول المتن: (وإن أكذب الخ) غاية ع ش قال الرشيدي إنما ذكر هذه هنا ولم يؤخرها عن قوله وسقوط الحد الخ للاشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير في سقوط الحد وما بعده كما نبه عليه الشارح بقوله فلا يفيده عود حل لانه حقه بل عود حد ونسب اه.\rقوله: (بل عود","part":8,"page":221},{"id":3534,"text":"حد الخ) وأما حدها فهل يسقط بإكذابه نفسه قال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن في كلام الامام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب اه مغني قوله: (وتجويز رفعه الخ) عبارة المغني.\rتنبيه نفسه في المتن بفتح السين بخطه ويجوز رفعها أيضا كما جوز في قوله (ص) إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وفي سم ما يوافقها مع بسط في الرد على الشرح وأقره السيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه قوله لان المراد هنا بالاكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه بجعل نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه إلا تنازعه فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار الشارح لهذا تبعا لابن حجر بقوله وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي ابن حجر للشهاب سم مما حاصله أنه كما يصح نسبة الاكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما عبارة عن شئ واحد والتغاير بينهما اعتباري فكيف يسلم ظهور النصب\rدون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما إلا أن معنى أكذب نفسه غير معنى أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل اه رشيدي قوله: (نظير ما حدثت به) أي المذكور في الحديث الشريف اه ع ش قوله: (أو التعزير الخ) عبارة المغني أي حد قذف الملاعنة إن كانت محصنة وسقوط التعزير إن لم تكن محصنة اه قوله: (وكذا قذف الزاني) إلى قوله ولا ينتفي عنه في المغني إلا قوله أما الذي إلى المتن وقوله ولا وصول إلى المتن قوله: (إن لم تلتعن) أي تلاعن فإن لاعنت سقط عنها اه ع ش زاد الروض مع شرحه وإن لاعنت بعد لعانه ثم أقرت بالزنى حدت له إن لم ترجع عن إقرارها اه قوله: (فسيأتي) أي في أواخر الفصل الآتي قوله: (في حقه فقط) خرج به حصانتها في حق غيره فلا تسقط اه شرح المنهج قوله: (وحل نحو أختها الخ) عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق ويستبيح نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الاحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي.\rفرع لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن هي جلدت ثم رجمت اه.\rقوله: (لدون الخ) متعلق بولدته وهو في المصور دون مائة وعشرين وفي المضغة دون ثمانين اه ع ش قوله: (صغيرا) ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين ويشترط كمال التاسعة ثم بعد إمكان إحباله ولحوق النسب به لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره له صدق مغني وروض مع شرحه قوله: (أو ممسوحا) خرج به مجبوب الذكر دون الانثيين وعكسه فإنه يمكن إحبالهما مغني وروض مع شرحه قوله: (ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما) يعني لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كإن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائة إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لابن حجر وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الامكان في قوله ولم يمض زمن يمكن الخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع ش حيث قال قوله ولم يمض زمن الخ مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم لاحدهما سفر إلى الآخر اه ولا يخفى أنه غير مخالف لما قاله وإنما يخالفه لو قال وإن علم عدم سفر أحدهما إلى الآخر فتأمل قوله: (يمكن فيه اجتماعهما)\rأي ووطئ وحمل أقل مدة الحمل اه مغني قوله: (ولا وصول مائه الخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الارسال م ر","part":8,"page":222},{"id":3535,"text":"اه سم قوله: (فلا نظر لوصول ممكن الخ) لانا لا نعول على الامور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (مؤنة تجهيز الاول) أي المنفي بعد موته قوله: (ويرث الثاني) أي المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه قوله: (ولا أثر لقول الام الخ) ولا لما يقع كثيرا من العامة من أن واحدا منهم يكتب بينه وبين ولده بإنه ليس منه ولا علاقة له به اه ع ش (قوله من وطء شبهة الخ) أي أو من زنا بالطريق الاولى لان اضرار الولد بكونه ولد زنى أقوى منه بكونه من وطئ شبهة أو استدخال مني اه ع ش قوله: (لانه شرع) إلى قوله والتعبير في المغني.\rقوله: (فيأتي الحاكم ويعلمه الخ) عبارة المغني والمراد بالنفي هنا كما في المطلب أن يحضر عند الحاكم وبذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة اه وعبارة الرشيدي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب عليه الاحكام لانه لا يكون إلا باللعان اه قوله: (إن كان عاميا الخ) عبارة النهاية إن كان ممن يخفي عليه عادة ولو مع مخالطته مع العلماء اه قوله: (مما مر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي فإن لم يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الارسال أشهد إن أمكنه فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الامكان مع الاشهاد وإلا فلا على الاصح في الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الاصح ويلحقه الولد اه قوله: (نعم يلزمه إرسال من يعلم الخ) وإن احتاج الرسول إلى أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه ع ش قوله: (فإن عجز الخ) أي عن الارسال وهذا يفيد أنه مع الارسال لا يلزم الاشهاد ولعل الفرق بينه وبين الغائب حيث وجب الاشهاد مع سيره إن مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي إن مجرد السير لا ينافي الرضا وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه سم وقد يفرق بأن الاول فعل فقط والثاني اجتمع فيه القول والفعل قوله: (\rفالاشهاد) أي إن أمكنه وإلا أي لم يشهد مع تمكنه منه مغني وأسني قوله: (كغائب أخر الخ) أي وإن أشهد.","part":8,"page":223},{"id":3536,"text":"قوله: (أو سار) أي بلا تأخير قوله: (ولم يشهد) راجع لقوله أو سار الخ عبارة سم قوله ولم يشهد يفيد وجوب الاشهاد مع السير وأنه لا يغني السير عنه وبه صرح شرح الروض اه أي والمغني كما مر آنفا قوله: (تشبيههم) أي الاصحاب وقوله أن المعتبر إعذارهما أي العيب والشفعة وقوله إن كانت أضيق أي من أعذار الجمعة اه ع ش قوله: (والظاهر أن هذا ليس عذرا الخ) وليس من الاعذار الخوف من الحكام على أخذ مال جرت العادة بإنهم لا يفعلون إلا بأخذه أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ ماله أو قدر لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر اه ع ش قوله: (ومن أعذارها) أي الجمعة قوله: (ويبعد كونه) أي أكل الكريه اه ع ش قوله: (هنا) أي في اللعان قوله: (إنه عذر) أي أكل الكريه قوله: (من تلك الاعذار) أي أعذار الجمعة والعيب والشفعة قوله: (كما صح) إلى الفصل في المغني إلا قوله وكان ناقله إلى المتن قوله: (لا لرجاء موته الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته فلو قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا فأكفى اللعان بطل حقه من النفي اه قوله: (بعد علمه) متغلق بانتظار وضعه المقدر بالعطف قوله: (مدعي الجهل بها) يغني عنه قوله بعد أن أدعى ذلك قوله: (به) أي بالولادة اه مغني قوله: (عنها) أي محل الولادة قوله: (ولم يستفض) أي الولادة والتذكير بتأويل أن يتولد قوله: (بخلاف ما إذا انتفى ذلك) كأن كانا في دار واحدة ومضت مدة يبعد الخفاء فيها فإنه لا يقبل اه مغني قوله: (لان جهله به إذن) كذا في النسخ بالنون حتى في نسخة الشارح اه سيد عمر قوله: (عدل رواية) أي ولو رقيقا أو امرأة اه مغني قوله: (لم يقبل الخ) جواب لو قوله: (وإلا) أي بأن أخبره من لا تقبل روايته كصبي وفاسق اه مغني قوله: (قبل) أي قوله لم أصدقه قوله: (ولم يكن له الخ) عبارة المغني نعم إن عرف له ولد آخر وادعى حمل التهنئة والتأمين ونحوه عليه فله نفيه إلا إن كان","part":8,"page":224},{"id":3537,"text":"أشار إليه فقال نفعك الله بهذا الولد فقال آمين أو نحوه فليس له نفيه اه قوله: (بل يلزمها الخ) ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين الخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها فيكون قوله إن صدقت للمتن\rنفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع اه رشيدي عبارة المغني.\rتنبيه قضية قوله لها إنه لا يلزمها ذلك لكن صرح ابن عبد السلام وفي قواعده بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الامر فقال إذ لاعن الزوج امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول كيلا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وصوبه الاذرعي والزركشي وغيرهما وهو ظاهر اه قوله: (لا بالبينة الخ) أي لا لمتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ لعانها لانه الخ قوله: (غير هذا) أي دفع الحد.\rفصل له اللعان لنفي ولد قول المتن: (لنفي ولد) ولو من وطئ شبهة أو نكاح فاسد اه مغني قوله: (بل يلزمه) إلى قوله والخوض في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله: (بل يلزمه إذا علم) فيه ما مر قريبا اه رشيدي عبارة المغني (تنبيه) قضية قوله إنه لا يجب وإن علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في هذه الحالة كما علم مما مر اه قوله: (إذا علم الخ) أي أو ظن ظنا مؤكدا كما مر اه رشيدي أي وكما يأتي قوله: (ولو أقام بينة الخ) غاية معطوفة على وإن عفت الخ قوله: (لحاجته إليه) أي إلى اللعان لنفي الولد تعليل للمتن والشارح معا قوله: (من حاجته) أي إلى اللعان قوله: (بل يلزمه أن صدق) فيه ما مر أيضا قريبا اه رشيدي عبارة المغني تنبيه قضيته أنه لا يجب في هذه الحالة وبه صرح الماوردي ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق عنه وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا احتمالان للامام والاول أوجه اه رشيدي قوله: (إظهار الصدقة) أي المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله ومبالغة الخ فلا يظهر له دخل في اللزوم اه رشيدي قوله: (ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح انتهى اه سم قوله: (لكونها ذمية مثلا) عبارة المغني كقذف زوجته الامة أو الذمية وصغيرة يمكن جماعها ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا اه قوله: (لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم كذلك اه سم وقد يقال ذلك من تعزير التكذيب الآتي قوله: (مع امتناعها) كإنه احتراز عما لو لاعنت ثم قذفها بزنى آخر فإنه يحد اه سم قوله: (منه) أي اللعان قوله: (وهو ظاهر) أي صدقه.\rقوله: (أو لكذبه الخ) عطف على قوله لصدقه ظاهرا اه ع ش قول المتن: (لا توطأ) خرج التي توطأ عبارة الروض مع شرحه وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا بأن قذف زوجته غير\rالمحصنة ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه كقذف صغيره توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن لدفع تعزيره لهما حتى تكملا بالبلوغ والافاقة وتطالبا انتهت اه سم قوله: (وكقذف كبيرة) إلى قوله وما عدا هذين فيه ركة وتعقيد عبارة المغني أي لا يمكن وطؤها فإنه لا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا بل يعزر تأديبا على الكذب حتى لا يعود للايذاء ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا أو قال","part":8,"page":225},{"id":3538,"text":"لرتقاء أو قرناء زنيت فإنه يعزر للايذاء ولا يلاعن وهذا ظاهر إذا صرح بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسأل عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في الدبر ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه زاد النهاية وتعزير التأديب يستوفيه القاضي للطفلة الخ اه قوله: (نحو قرناء) نعت كبيرة قوله: (أو بوطئ نحو ممسوح) أي أو قذف بوطئ الخ قوله: (فلا يلاعن) تفريع على ما في المتن قوله: (لاسقاطه) أي تعزير التأديب قوله: (وإن بلغت) أي الطفلة قوله: (فلا يمكن) من التمكين قوله: (وإنما زجر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ لا عار الخ قوله: (حتى لا يعود للايذاء) أي لما من شأنه الايذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو المراد مطلق الايذاء أي حتى لا يعود لايذاء أحد اه رشيدي أقول أو المراد إيذاء أهلها قوله: (ومن ثم) راجع إلى قوله وإنما زجر الخ قوله: (يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب سم على حج اه ع ش قوله: (من الاول) أي ما في قوله ولدفع تعزيره اه كردي والاصوب وهو اللعان لحد القذف الخ قوله: (وما عدا وقوله أعني ما) الاولى فيهما من قوله: (أعني ما علم الخ) تفسير لهذين وما علم صدقه كقذف من ثبت زناها ببينة الخ وما علم كذبه كقذف الطفلة وما عداهما هو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه كقذف زوجته غير المحصنة قوله: (وهو) أي تعزير التكذيب قوله: (من جملة المستثنى منه) عبر بمن جملة لان هذين منها أيضا فتأمله إلا أن فيه لعانا لانه من الباقي بعد الاستثناء بخلاف هذين قوله: (ولا يستوفي) أي تعزير التكذيب اه ع ش.\rقوله: (إلا بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله اه سم قوله: (أو التعزير) إلى الفصل في المغني إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى المتن وقوله بناء على أنه لا يلاعن وقوله على ما مر إلى فهما حملان قول المتن: (عن طلب الحد) أي أو التعزير اه مغني قول المتن: (أو جنت الخ) أو قذفها مجنونة بزنى مضاف للافاقة اه مغني قوله: (ما دام السكوت أو الجنون الخ) فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن اه مغني قوله: (\rسيما الخ) عبارة المغني لسقوط الحد في الصور الثلاث الاول ولانتفاء طلبه في الباقي اه قوله: (سيما الثانية) وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به والثالثة وهي تصديق الزوجة للزوج في الزنى قوله: (فيلاعن الخ) عبارة المغني فإن له اللعان لنفيه قطعا اه قوله: (بما لم يضفه) أي بزنى لم يضفه أصلا أو أضافه لحال الجنون.\rقوله: (أو بقذف صغير) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم اه قوله: (بعد كمالهما) أي بالافاقة والبلوغ قوله: (بلعانه) أي فيما إذا كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا قول المتن: (ولو أبانها) لو عبر ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل انفساخ اه مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنى مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها بلعانه وتسقطه باللعان فإن بان في صورة اللعان لنفي الحمل إن لا حمل فسد لعانه وحد وكذا لولا عن زوج ولا ولد وبان لعانه فساد نكاحه تبينا","part":8,"page":226},{"id":3539,"text":"فساد لعانه وحد فلا يثبت شئ من أحكامه اه وأقره سم قول المتن: (بعد النكاح) أي مقارن للنكاح أخذا مما يأتي اه سيد عمر قوله: (حد قذفه) أي أو تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن عقوبة الزنى حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه اه قوله: (إن أضافه للنكاح) أي","part":8,"page":227},{"id":3540,"text":"بخلاف المطلق مغني وع ش.\rقوله: (بخلاف ما إذا انتفى الخ) عبارة المغني تنبيه أفهم كلامه إنه إذا لم يكن ولد يلحقه لالعان وهو الصحيح لانه كالاجنبي ولانه لا ضرورة حينئذ فيحد به اه قوله: (الولد) أي والحمل قول المتن (فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه الخ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح اه روض قوله: (كالاجنبية) أي كقذفها قول المتن: (وكذا إن كان في الاصح) اعتمده المنهج قوله: (بالاسناد الخ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ اه وهو شامل لما في الشارح أيضا.\rقوله: (في الصغير) أي في الشرح الصغير اه ع ش قوله: (واعتمده الاسنوي الخ) ومع هذا فالمعتمد ما في المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح اه مغني.\rقوله: (بناء على أنه يلاعن) أي بناء على الاصح المذكور في المتن أما على مقابله فلا يحتاج لانشاء قذف كما هو واضح اه سيد عمر قول المتن: (ويلاعن) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الاول قاله الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الاول وقد يصرح به قول المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب اه وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينش قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بعد اللعان اه.\rقوله: (فلا يقبل منيا آخر) ومجئ الولدين إنما هو من كثرة الماء أسني ومغني قوله: (فإن نفي الخ) أي باللعان قوله: (فإن نفي أحدهما الخ) أو نفي أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الاول أيضا مع الثاني اه مغني قوله: (إلا بالنفي) أي باللعان.\rقوله: (فهما حملان) فيصح نفي أحدهما.\rخاتمة فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب لا ينتفي ولد الامة باللعان بل بدعوى الاستبراء لان اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار ولو ملك زوجة ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لانه أقرب مما قبله ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لانه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا إن أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل وأنا بالغة صدق بيمينه وإن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا","part":8,"page":228},{"id":3541,"text":"فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر وأنا مجنون فقالت بل\rوأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون لان الاصل بقاؤه وليس لاحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفي عنه باللعان لان حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه ولو نفي الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الاسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحسد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية وروض مع شرحه.\rكتاب العدد قوله: (جمع عدة) إلى المتن في النهاية قوله: (من العدد) أي مأخوذة منه قوله: (لاشتمالها) أي العدة بالمعنى الآتي قوله: (على عدد إقراء الخ) بالاضافة قوله: (غالبا) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل اه ع ش قوله: (مدة تربص الخ) عبارة غير مدة تتربص فيها المرأة اه قال السيد عمر قد يقال يصدق هذا التعريف بالاستبراء لا يقال المراد بالمرأة الزوجة لانه مع كونه تخصيصا بدون قرينة يخرج عدة الشبهة وقد يجاب بأنه تعريف لفظي وهو جائز بالاعم كما صرحوا به في كتب المنطق اه أقول ولك منع خروج عدة الشبهة بأن يراد الزوجة ولو باعتبار ظن الزوج نظير ما مر في شرح وشرطه زوج قوله: (لتعرف الخ) المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا اه بجيرمي أي ولقوله الآتي واكتفى بها الخ قوله: (لتعرف الخ) الموافق لما بعده كونه من باب التفعل قوله: (أو للتعبد) انفصال حقيقي اه بجيرمي قوله: (وهو اصطلاحا ما لا يعقل الخ) قال الشهاب سم لعل في حمله مسامحة اه أي لان الذي لا يعقل معناه هو المتعبد به ولا نفس التعبد اه رشيدي قال السيد عمر ويمكن أن يرجع الضمير للتعبدي المفهوم من السياق وعليه فلا تسامح اه قوله: (معناه) أي حكمته قوله: (أو غيرها) أي كالعدة في بعض أحوالها اه ع ش قوله: (لا يقال فيها) أي في العدة اه ع ش قوله: (تعبد) أي تعبدي بحذف ياء النسبة قوله: (أو لتفجعها) أي تحزنها وتوجعها وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع لان النفي قد يجتمع مع التعبد كما في الصغيرة والآيسة المتوفى عنها وقد يجتمع مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها اه بجيرمي قوله: (وأخرت) أي العدة قوله: (والحق الخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (كانا طلاقا) أي في الجاهلية.\rقوله: (وللطلاق تعلق بهما)\rكيف وقد يترتب عليهما اه سم عبارة ع ش لانه إذا مضت المدة ولم يطأ طولب بالوطئ أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه القاضي وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة اه قوله: (على بعض تفاصيلها) الانسب بسياق كلامه إسقاط بعض اه سيد عمر قوله: (وكررت الخ) عبارة المغني والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به اه قوله: (مع حصول البراءة بواحد) بدليل كفايته في الاستبراء اه سم قوله: (استظهارا) أي طلبا لظهور ما شرعت لاجله وهو معرفة براءة الرحم اه ع ش قوله: (واكتف بها) أي بالاقراء سم وع ش قوله: (لان الحامل الخ) تعليل للنفي اه ع ش قوله: (لانه) أي حيض الحامل نادر تعليل للاكتفاء قوله: (وهو) أي المراد بالنكاح قول المتن: (الاول يتعلق الخ) ويأتي الثاني في فصل عدة الوفاة اه سم قوله: (بنحو عيب) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو مكره قوله: (بنحو عيب) أي كالاعسار وقوله بنحو لعان أي كالرضاع قوله: (لانه) أي كلا من الفسخ والانفساخ قوله: (في معنى الطلاق) وفي معنى الطلاق ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا نهاية أي فتعتد عدة الطلاق ع ش قوله:","part":8,"page":229},{"id":3542,"text":"(المنصوص عليه) نعت للطلاق قوله: (وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ووطئ الشبهة إلى وهو قوله: (ووطئ الشبهة الخ) عبارة المغني لكن يرد عليه وطئ الشبهة وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه قوله: (وهو) أي وطئ الشبهة اه سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطئ الموجب للعدة بكل وطئ لا يوجب الحد على الواطئ الخ قوله: (أو مكره) وفاقا للمغني والاسني وخلافا للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطئ المكره على الزنى لان الشرع قطع النسب عن الزاني وهو زان لانه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطئ ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر اه قوله: (كاملة) أي بالغة عاقلة طائعة مفعول وطئ قوله: (منها) أي الكاملة قوله: (لاحترام الماء) أي حقيقة في المجنون والمكره وحكما في المراهق لكونه مظنة الانزال قوله: (المذكور) وهو الصحيح قوله: (حصر الوطئ) أي المتسبب عن وجوب العدة قوله: (ووجه الوهم) أي وجه كونه وهما اه كردي قوله: (لوجوبها بنحو الوطئ الخ) لعل الاولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطئ والاستدخال اه سم\rقوله: (لا يناسب الاصطلاح) أي للمعانيين قوله: (الاول) أي كالوجوب هنا وقوله الاخير أي كبعد نحو الوطئ هنا قوله: (بذكر) إلى قوله واستدخالها في المغني إلا قوله وهل يحلق إلى فلا عدة وكذا في النهاية إلا قوله واستدخاله.\rقوله: (بذكر متصل) وإن كان زائدا وهو على سنن الاصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الاحبال منه اه نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا أوجبت العدة أو أشل فلا كالمبان اه وهو ظاهر في الاولى إذا كان الزائد على سنن الاصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا اه قال ع ش قوله وهو على سنن الاصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب لعدة بالوطئ به وإن كان فيه قوة اه قوله: (من نحو صبي) متعلق بوطئ قوله: (تهيأ للوطئ) وكذا يشترط في الصغيرة ذلك اه مغني وفي ع ش عن الزيادي وسم مثله قوله: (أما قبله) أي الوطئ اه ع ش قوله: (كزوجة مجبوب) أي مقطوع الذكر اه مغني قوله: (لم تستدخل منيه) أي علم ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب وتنقضي عدتها بوضع الحمل الحاصل منه كما يعلم مما يأتي للشارح في أول الفصل الآتي من قوله أما إذا لم يكن الخ اه ع ش قوله: (","part":8,"page":230},{"id":3543,"text":"وممسوح) أي وكزوجة ممسوح الخ اه ع ش.\rقوله: (مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر إنزاله اه سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي استدخلت ماءه أو لا وظاهره وإن ساحقها حتى نزل وماؤه في فرجها اه قوله: (المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله الخ ظرف للمحترم ش اه سم قوله: (وقت إنزاله الخ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الانزال وحال الادخال حكي الماوردي عن الاصحاب إن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال معافي الزوجية فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر إن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنى كما قالوا اه.\rقوله: (واستدخاله) خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الاصحاب اعتبار حالة الانزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو أستنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه اه قوله: (لانه الخ) أي الاستدخال قوله: (قطع فيه الخ) أي كإيلاج\rصبي اه سم قوله: (ظن الخ) عبارة المغني والاسني غايته ظن وهو لا ينافي الامكان فلا يلتفت إليه اه قوله: (أما غير المحترم عند إنزاله الخ) لم يبين غير المحترم عند الاستدخال مع أنه أولى بالبيان للخلاف فيه بخلاف هذا اه سيد عمر قوله: (وهل يلحق به) أي بما أنزله من زنى عبارة النهاية ولو استمنى بيد من يرى حرمته أي كالشافعي فالاقرب عدم احترامه اه قوله: (والاقرب الاول) أي فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به وظاهره وإن كان ذلك لخوف الزنى وهو ظاهر اه ع ش عبارة سم ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنى لان الحل حينئذ بتسليمه لعارض م ر اه قوله: (فلا عدة) الخ جواب أما وقوله وهل الخ جملة اعتراضية قوله: (واستدخالها الخ) مبتدأ وخبره قوله كوطئ الشبهة قوله: (استشكاله) أي ما قالاه قوله: (بأن العبرة فيهما) أي الاستدخال ووطئ الشبهة ويحتمل أن مرجع الضمير العدة والنسب قوله: (وتجب الخ) دخول في المتن قوله: (بعد الوطئ) أي أو استدخال المني قوله: (لكونه علق الطلاق) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا قوله الواطئ طفلا أو وإلى قول المتن والقرء في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى المتن وقوله وإن استجلبتها بدواء قوله: (لكونه علق الطلاق الخ) كقوله متى تيقنت براءة رحمك من مني فأنت طالق ووجدت الصفة مغني وأسني قوله: (بها) أي براءة الرحم وقوله فوجدت أي بأن حاضت بعد التعليق اه ع ش والاولى بأن ولدت الخ قوله: (طفلا) أي يمكن وطؤه وقوله طفلة أي يمكن وطؤها اه ع ش.\rقوله: (","part":8,"page":231},{"id":3544,"text":"وبه يندفع اعتماد الزركشي الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا تهيأ للوطئ ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك وعبارته هل رفعه اعتماد الزركشي المذكور ومخالف تقييده الصبي بقوله السابق تهيأ للوطئ انتهت اه سيد عمر أقول أنه وإن لم يخالف ذلك لكنه يخالف لما قدمناه عن المغني وغيره تقييد الصغيرة بذلك وأيضا المخاطب بالآية المكلفون فيخرج مس الصبي قول المتن: (لا بخلوة) وعليه فلو أختلى بها ثم طلقها فادعت أنه لم يطأ لتتزوج حالا صدقت بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح ولو ادعى هو عدم الوطئ حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب العدة عليها لاعترافها بالوطئ اه ع ش قوله: (أو استدخال) الاولى الواو كما في النهاية قوله: (ومر بيانها في الصداق) محل تأمل فإنه لم يبينها ثم اه سيد عمر قوله: (للمفهوم المذكور) الظاهر لمنطوق الآية المذكورة كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (\rمن وجوبها) أي العدة بالخلوة قول المتن: (وعدة حرة) مستأنف اه ع ش قول المتن: (ذات إقراء) أي بأن كانت تحيض اه مغني قول المتن: (ثلاثة) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة اه سم قوله: (وإن استجلبتها) أي الاقراء بمعنى الحيض كما عبر به المغني والاسني قوله: (للآية) أي لقوله تعالى والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قوله: (وكذا لو كانت حاملا الخ) أي فإنها تعتد بثلاثة إقراء اه ع ش قوله: (ولم يمكن لحوقه الخ) أي كان ولد لاكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطئ الزوج لها كأن كان مسافرا بمحل بعيد اه ع ش قوله: (حمل على أنه من زنى) أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطئ الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من وطئ شبهة منها نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (ولو أقرت بأنها من ذوات الاقراء الخ) هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الاشهر ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل إلا آتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع اه رشيدي قوله: (وزعمت) أي ادعت اه ع ش قوله: (عنه) أي القول الاول أو ما تضمنه قوله: (كما جزم به بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى اه.\rقوله: (وهي مقبولة الخ) يعني أن قولها أنا لا أحيض الخ بنته على عادتها السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما تقدم لان معنى قولها أنا من ذوات الاقراء أنه سبق لها حيض ومعنى قولها من ذوات الاشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان اه ع ش قوله: (ولو التحقت حرة الخ) أي في أثناء العدة وقوله ثم استرقت أي قبل تمامها اه ع ش قوله: (كملت عدة الحرة) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما يأتي في الامة واضح للمتدبر اه سيد عمر قوله: (بضم أوله) إلى قول المتن وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن قوله: (وهو) أي الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه اه مغني قوله: (مشترك) خبر والقرء قوله: (لكن المراد هنا)","part":8,"page":232},{"id":3545,"text":"أي في هذا الباب بناء على الاظهر الآتي حتى يتأتى قوله المحتوش وكان الاولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي اه رشيدي قوله: (وهو) أي الجمع في زمن الطهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض اه ع ش عبارة المغني ولان\rالقرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان كذلك كان بالطهر أحق من الحيض لان الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه اه مغني قوله: (واستعمال قرء الخ) رد لدليل القول الثاني قوله: (وقد بقي) إلى قوله كمن طلقت في المغني إلا قوله الافصح إلى المتن قوله: (وإن وطئ فيه) ظاهر صنيعه أنه غاية للاطلاق ويظهر أنه غاية للمتن قوله: (على أقل لحظة الخ) في هذا التعبير شئعبارة المغني لان بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء اه قوله: (ولان إطلاق الثلاثة الخ) قد يقال هو خلاف الاصل وقيل به في الحج للتوقيف فيها بنقله عن السلف فإنه تم مثله هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول عليه العلة الاولى اه سيد عمر قوله: (أما إذا لم يبق منه ذلك) أي لحظة اه ع ش قوله: (في الاولى) أي المطلقة طاهرا وقوله في الثانية أي المطلقة حائضا قوله: (إذ لا يتحقق الخ) أجاب الاول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما نبين عدم انقضائها.\rتنبيه ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين اه مغني وقوله وسكت الخ كذا في النهاية وقال ع ش قوله وظاهر كلام الروضة الخ معتمد اه.\rقوله: (وعلى هذا) أي القول الثاني فيهما أي اليوم والليلة قوله: (على الاول) أي المعتمد قوله: (كمالها) أي العدة قوله: (وقيل منها) أي العدة قوله: (لم تحض أصلا) أي ثم حاضت بعد الطلاق في أثناء عدتها بالاشهر اه مغني قول المتن: (انتقال من طهر الخ) فيه تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال اه رشيدي قول المتن: (إلى حيض) أي أو نفاس اه مغني.\rقوله: (أو نفاسين) كما صرح به المتولي اه مغني قوله: (بعده) أي بعد الطلاق في أثناء العدة بالاشهر قوله: (وذلك) أي كون عدم الحسبان أظهر قوله: (وهنا) أي في صورة الانتقال قوله: (هذا الترجيح) أي ترجيح عدم الحسبان قوله: (حالا) أي بمجرد قوله الآتي بدون توقف إلى طهر بعد حيض يطرأ بعد ذلك القول قوله: (لان القرء الخ) تأمله مع قوله قبل لما مر الخ اه سم قول المتن: (المردودة","part":8,"page":233},{"id":3546,"text":"الخ) جار على غير من هو له اه سم قوله: (فعدتها تسعون يوما الخ) لعل الصورة أن الدم لم يبتدئ\rبها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر جرى الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء ثم رأيت الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع عنه نقل اه رشيدي سم عقب كلامه الآتي آنفا عن الشهاب الرملي نصها تنبيه لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة عشر يوما فأكثر فهل يحسب ذلك قرء لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثون مما بعده فيه نظر والاول متجه إلا أن يمنعه عنه نقل والثاني ظاهر عبارته اه قول المتن: (ومتحيرة) أي لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها اه مغني.\rقوله: (أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر الروض وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه ما نصه مراده بالاكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لاول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر لان أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر لانها تجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل اه ويوافقه قول النهاية بعد أن ذكر مثل ما في الشارح هنا ما نصه ويؤخد من التعليل أنه يشترط في هذا الاكثر أن يكون يوما وليلة اه لكن نظر فيه ع ش بما نصه قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على طهر الخ ولم يذكر حج أي والمغني هذا الاخذ وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليهما طهر وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه اه قوله: (وإلا الغي الخ) عبارة المغني وإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبدئ العدة من الهلال لان الاشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها قرء لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من لم تحض والآيسة حيث تكملان المنكسر كما سيأتي اه قوله: (على ما ذكر) أي من طهر وحيض غالبا اه مغني.\rقوله: (بالنسبة الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها أما الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا اه قوله: (ثلاثة أشهر بعد اليأس) خبر قوله عدتها الخ\rقوله: (هذا كله) أي قول المتن ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال الخ قوله: (بلغت الخ) عبارة النهاية والمعنى سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل اه قوله: (على ستة) كذا فيما أطلعنا من النسخ بالتاء المثناة الفوقية فيحمل على ستة أشهر وعبارة المغني أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالاكثر وتجعل السنة دورها اه بالنون الموحدة الفوقية قوله: (الثلاثة المذكورة) أي بقول المصنف بثلاثة أشهر وقوله إلا أن يعلم","part":8,"page":234},{"id":3547,"text":"الخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه كردي قوله: (على الاوجه) أي كما قاله البلقيني خلافا لما قاله البارزي تعتد بشهر ونصف نهاية وسم قوله: (هذا) أي اعتداد من فيها رق بشهرين قوله: (بإن بقي أكثره) أي بأن زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما فأكثر على ما مر عن النهاية ووالده قوله: (والثاني) أي والشهر الثاني اه ع ش قوله: (أو دونه) أي بأن بقي خمسة عشر يوما فأقل.\rقوله: (وعدة أمة حتى) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله لان إضافة إلى المتن وقوله أو حرة يظنها إلى ولو وطئ أمته وقوله بالنسبة للاولى إلى المتن وقوله وانتصر له الشافعي إلى المتن قوله: (وعدة أمة) أي وهي ذات إقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة اه مغني قول المتن: (أو ولد) أي ومدبر اه مغني قول المتن: (ومن فيها رق) صادق بكاملة الرق والمعنى من استقر فيها رق كامل أو ناقص وعطفه على ما قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة اه سيد عمر قول المتن: (بقرائن) بفتح القاف اه مغني قوله: (وكمل القرء الخ) وقد يقال لا حاجة لهذا فإن القرء الاول ضروري لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرآن الاخيران للاحتياط وهو يجوز فيه التفاوت فجعلت الامة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل اه سيد عمر قوله: (لتعذر تنصيفه) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم اه مغني قوله: (وليس هذا) أي مقدار العدة قوله: (يتساويان) أي الحر والقن قوله: (فيها) أي في الامور الجبلية قوله: (هنا) أي في العدة قوله: (فخصت) أي الحرة قوله: (لحقه) أي الزوج قوله: (رجعة) بفتح العين بلفظ المصدر مغني ونهاية قوله: (وهي أوضح) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ظاهر اه سيد عمر قوله: (غيرها) أي غير الامة اه سم قوله: (أو وفاة) إلى قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة.\rقوله: (مع العدة الخ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها ثم رأيت في المغني ما نصه\rواحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها بشئ واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا كما قاله الماوردي انتهت وهي سالمة من التسامح المذكور اه سيد عمر قوله: (زوجته الحرة الخ) أو زوجته الامة اعتدت بقرأين أو أمته اعتدت بقرء واحد مغني وروض وقولهما اعتدت بقرء الخ أي استبرأت به اه ع ش قوله: (اعتدت بقرء أو زوجته الامة الخ) خلافا للروض والمغني والنهاية حيث قالوا ولو ظن الحرة أمته أو زوجته الامة فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه وعلله الاسني والمغني بأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف اه قوله: (اعتدت بقرء) يتأمل وجهه فإنها أمته في نفس الامر ومزني بها بحسب الظاهر وكل","part":8,"page":235},{"id":3548,"text":"منهما لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد أنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة فيحرم على زوجها وطؤها قبل الاستبراء وأنه لا يجوز له تزويجها إذا كانت خلية قبل الاستبراء أيضا ع ش ورشيدي قوله: (بل لا يعاقب الخ) أي لانها أمته في نفس الامر وإن أثم بالاقدام اه ع ش قوله: (وكذا الخ) أي يفسق به اه ع ش قوله: (كل فعل قدم عليه الخ) أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة اه نهاية قوله: (قدم) عبارة النهاية أقدم اه قوله: (لم تحض) هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة اه أقول عبارة المغني والروض مع شرحه وهي إن ولدت ورأت نفاسا اه ظاهر سبكا وحكما.\rقوله: (أو ولدت الخ) انظر هذا معطوف على أي شئ ولا يصح عطفه على ما لم تحض لانه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم ترد ما تعتد بالاشهر لان أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره وفي القوت فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالاشهر إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الاقراء اه فالشارح ممن يختار الوجه الاول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل اه رشيدي عبارة ع ش قوله أو ولدت ولم ترد ما أي قبل الحمل سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة وفي العميرة ما يوافق إطلاق عبارته قوله: (للآية) وهي قوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن) * أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الاول عليه نهاية ومغني قوله: (هذا إن) إلى قوله مفارق في المغني قول المتن: (في أثناء شهر) أي ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه\rاه مغني قوله: (ما مر في المتحيرة) أي فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر يوما اه سم.\rقوله: (متأصلة الخ) أي أصيلة لا بدل عن شئ اه ع ش قوله: (إجماعا) إلى قوله بالنسبة في المغني إلا قوله للاولى إلى وخرج قوله: (ما مضى) أي من الطهر قوله: (للاولى) أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والاولى من لم تحض والثانية من أيست سم ورشيدي قوله: (كما مر) أي في قول المتن وهل يحسب الخ وقوله كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها الخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع الدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار اه سم قوله: (من فيها رق) أي وإن قل اه ع ش قوله: (إن المجنونة تعتد الخ) أي وإن لم تكن متحيرة وقوله أما إذا عرف حيضها أي المجنونة بأن اطلع على حيضها في زمن الجنون وعرف أنه حيض بعلامات تظهر لمن رآه اه ع ش قول المتن: (ومن انقطع دمها) أي دم حيضها من حرة أو غيرها اه مغني قوله: (تعرف) أي وإلا فلا يكون إلا العلة في الواقع اه سم قوله: (خلافا لما اعتمده الزركشي) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة اه ع ش قوله: (فتعتد بالاقراء) إلى قوله ولهذه في المغني قوله: (لسن اليأس الخ) عبارة المغني حتى تحيض فتعتد بالاقراء أو تيأس فتعتد بالاشهر اه قال ع ش انظر عليه هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم ينتفي بثلاثة أشهر كنظيره السابق في المتحيرة الظاهر الاول اه عميرة والاقرب أن","part":8,"page":236},{"id":3549,"text":"النفقة مثل الرجعة لانها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث قوله: (بل قال الجويني الخ) انظر هذا الاضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا اه رشيدي قوله: (ولهذه) أي لمن انقطع دمها لعلة أولا ويأتي عن سم ما يفيد إرجاع الاشارة إلى الثانية قوله: (ولهذه ومن لم تحض الخ) أفهم تخصيص جواز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال الحيض على غيرهما كمن تحيض في كل شهرين مثلا مرة فأرادت استعجال الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الاقراء المعتادة ولعله غير مراد فليراجع اه ع ش قوله: (إن استعجال التكليف ممنوع) عبارة النهاية وإن زعم ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع الخ وقوله ثم تعتد إلى قول المتن ثم تقدم في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن قوله: (ثم تعتد بثلاثة أشهر) أشار به إلى أن قول المصنف\rالآتي ثم تعتد الخ راجع للمعطوف عليه أيضا قوله: (إذ هي) أي التسعة أشهر اه ع ش قوله: (المعلق طلاقها) فهو فاعل تعتد اه سم قوله: (طلاقها) بالرفع نائب فاعل للمعلق اه رشيدي قول المتن: (فعلى الجديد) وهو التربص لسن اليأس اه مغني قول المتن: (لو حاضت بعد اليأس الخ) لا يخفي أن هذا مغروض فيمت إذا انقطع لا لعلة وظاهر أنه يجري أيضا فيما إذا انقطع لعلة اه سم قول المتن: (وجبت الاقراء) ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرء أو قرأين ثم انقطع حيضها أستأنفت ثلاثة أشهر بخلاف ذات إقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو المنقول أسني ونهاية زاد المغني كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا شخص خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف اه قال الرشيدي قوله أو قرأين أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أيضا وإلا فقد مر أنه يحسب ما مضى قرأ وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر اه قوله: (لانها الاصل) إلى قوله ويؤخذ في المغني قول المتن: (نكحت) بضم أوله بخطه اه مغني قوله: (زوجا آخر) أي من زوج غير صاحب العدة فلا شئ عليها أي من الاقراء وصح النكاح اه مغني قوله: (إلا آتي) أي في التنبيه قوله: (إن هذا التفصيل) أي قول المصنف إن نكحت فلا شئ الخ وقوله في غيرها أي فيمن صدقت عليها غيرها إلا آتي وقوله أعلى اليأس أي تمامه وقوله ثم بلغ ذلك أي خبر تلك المرأة اه كردي قوله: (بالاشهر) أي الثلاثة متعلق باعتداده قوله: (فإن كان الخ) جواب فإذا صار الخ وقوله ذلك أي بلوغ الخبر قوله: (أو بعد السبعين) أي بعد بلوغها قوله: (أي لما الخ) علة لعلية العلة الاولى وقوله علم أي من قوله ويؤخذ الخ قوله: (وبعد أن ينكحن الخ) عطف على قبل أن ينكحن قوله: (بهذا الذي ثبت) أي بالحكم الذي ثبت لذات الدم قوله: (","part":8,"page":237},{"id":3550,"text":"بزمن انقطاع الخ) ويحتمل اعتبار أوله لانه بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله اه سم قوله: (قبله) أي زمن الانقطاع قوله: (أو بزمن الخ) عطف على قوله بزمن انقطاع الخ الواقع خبرا لان قوله: (هنا) أي في العدة وقوله فيما لو باع الخ متعلق بضمير به الراجع للخلاف قال السيد عمر هنا به كذا في النسخ وفي أصل الشارح بخطه ببنائه بدل هنا به اه قوله: (الاول) خبر قوله وقياس الخ والمراد بالاول أن العبرة بزمن الانقطاع قوله: (وفي أن العبرة الخ) عطف على في أن العبرة الخ بإعادة الجار قوله: (وإنه الخ) أي وثبوت أن الحيض المرئي في\rزمن الخ قوله: (أو يكفي الخ) عطف على قوله بثبوت الخ أو على قوله العبرة في البلوغ الخ باعتبار المعنى أي ويتردد النظر في أنه هل يشترط في البلوغ ثبوت ما ذكر بالبينة أو يكفي إخبار الخ قوله: (بذلك) متعلق بالاخبار وقوله كله أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن الخ وأنه انقطع الخ قوله: (الاول) أي اشتراط ثبوت تلك الثلاثة قوله: (إن من صدقها) أي ذات الدم قوله: (في حقه) أي من صدقها قوله: (في اليأس) إلى قوله كذا قالوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعتبر أقلهن إلى المتن وقوله أقصاها خمس وثمانون.\rقوله: (عادة) المناسب سن يأس فتأمل قوله: (باعتبار ما يبلغا الخ) وإلا فطوف نساء العالم غير ممكن اه مغني قول المتن: (قلت ذا القول أظهر) وعليه هل المراد نساء زمانها أو النساء مطلقا قال الاذرعي إيراد القاضي وجماعة يقتضي الاول وكلام كثيرين أو الاكثرين يقتضي الثاني انتهى وهذا الثاني هو الظاهر اه مغني وتقدم في الشارح ما يوافقه قوله: (وحدوده) كذا فيما أطلعناه من النسخ بدالين بينهما واو ولعله من تحريف الناسخ بتقديم الواو ضمير الجمع عبارة ع ش قوله وحدوده باعتبار الخ معتمد اه قوله: (خمس وثمانون) عبارة المغني واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون وقيل سبعون وقيل خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية اه قوله: (وتفصيل طرو الحيض) أي بعد سن اليأس اه ع ش.\rقوله: (بها) أي بذات الدم بعد سن اليأس اه كردي قوله: (غيرها) أي ممن اعتدن بعد سن اليأس بالاشهر عبارة ع ش قوله غيرها أي من معاصريها ومن بعدهم اه قوله: (كذا قالوه) عبارة النهاية كما قالوه اه قوله: (وفيه إشكال مر مع جوابه الخ) عبارته هناك ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شئ مما مر لم تتبع لان بحث الاولين أتم وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما يعد سن اليأس حيث حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه بحذف قوله: (وهل يقبل الخ) عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالاشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش قوله صدقت في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته اه قوله: (جزم بعضهم بالاول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح وأجيب عنه بأن ثبوت\rالسن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالاشهر ويغتفر في ثبوت الشئ تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة اه سم وفي النهاية نحوه قوله: (إذ الشارع الخ) الاوضح بأن الشارع الخ.","part":8,"page":238},{"id":3551,"text":"فصل في العدة بوضع الحمل قوله: (الحرة) إلى قوله واحتاج في المغني إلا قوله أو ذكره فقط إلى ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية قوله: (عن فراق حي) بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ أو انفساخ رشيدي قول المتن: (بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اه ع ش قوله: (أي الحمل) ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطئ ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لانه في مجهول البقاء زيادة على الاربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الاربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الاربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالاولى وقوله وكذا لو استمر الخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وإن ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اه ع ش قوله: (للآية) أي لقوله تعالى: * (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مخصص لآية * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * نهاية ومغني قول المتن: (بشرط نسبته الخ) أي بشرط لمكان نسبته الخ اه مغني قوله: (أو واطئ بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة بشبهة اه سم قول المتن: (كمنفي بلعان) أي في فرقة الحياة لان الملاعنة لا تعتد للوفاة اه نهاية قوله: (وهو الخ) أي المنفي والجملة حالية قوله: (لان نفيه الخ) يعني انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن قوله: (لاحتمال كذبه) أي الملاعن قوله: (مطلقا) أي أمكن استدخالها منيه أم لا اه ع ش قوله: (ولم يمكن أن تستدخل الخ) ينبغي أن محله إذا لم تعترف باستدخال المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه ع ش وقد مر عنه في أوائل الباب ما يتعلق به راجعه\rقوله: (ومولود) أي تام اه سم قوله: (لدون ستة أشهر الخ) أو لاكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لكن لو ادعت على الاخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدته مغني وأسني.\rقوله: (فلا تنقضي به) ولا يشترط لاعتبار العدة بالاشهر وضع الحمل بل تنقضي العدة مع وجوده حملا على أنه من زنى ولا حد عليها لعدم تحقق زناها اه ع ش عبارة المغني والحمل المجهول قال الروياني يحمل على أنه من زنى وقال الامام يحمل على أنه من وطئ شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما بحمل الاول على أنه كالزنى في أنه لا تنقضي به العدة والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الاثم وهو جمع حسن اه ومر عن النهاية قول المتن: (وانفصال كله) لو انفصل كله","part":8,"page":239},{"id":3552,"text":"إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر اه سم على حج اه ع ش قوله: (لخروج بعضه) أي متصلا أو منفصلا اه مغني قوله: (واحتاج لهذا الخ) عبارة المغني فإن قيل لا حاجة إلى هذا الشرط لانه لا يقال وضعت إلا عند انفصال كله أجيب بأن الوضع يصدق بالكل والبعض اه قوله: (لاحتماله للشرطية) أي بأن يكون المعنى بشرط وضع كله وقوله ومجرد التصوير يرأى بأن يريد أن ذكر وضع الكل صورة مما يصدق عليه الوضع اه ع ش قوله: (وزعم أنه يقال الخ) قال الشهاب سم انظر موقعه مع ما قبله من قوله الصريح الخ ثم قال ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود اه وفيه ما فيعاذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا اه رشيدي قوله: (كما مر) أي قبيل الباب قوله: (أو ستة) إلى الفرع في النهاية.\rقوله: (غلطه فيه الرافعي) سبحان الله لم يعبر الرافعي بالتغليظ وإنما قال أن فيه اختلالا فإن قيل أن ذلك في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك في التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الاسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف بغاية التأدب مع الائمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك سم على حج أقول والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه إليه الاذرعي وغيره اه رشيدي قوله: (ولك أن تقول الخ) عبارة النهاية ولمدع ادعاء نفي الخلل الخ وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى هذا\rالجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط اه رشيدي قوله: (حتى يكون منه) أي من الوطئ أو الاستدخال اه سم ولك إرجاع الضمير إلى صاحب العدة قوله: (وذلك) أي لزوم لحظة الوطئ أو الاستدخال قوله: (فحيث انتفت الخ) عبارة المغني فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الاول سقط منها ما يسع الوطئ فيكون الباقي دون ستة أشهر اه قوله: (وتوقف انقضائها) أي العدة عليه أي على وضع الثاني من عطف اللازم قوله: (فإن قلت الخ) أي كما قال الاسني والمغني قوله: (المصحوب الخ) نعت لامكان اه سم قوله: (مراعاة الخ) علة للمنفي وقوله إذا النسب الخ علة للنفي قوله: (لشارح الخ) ومنهم الاسني والمغني كما أشرنا إليه.\rقوله: (وحينئذ فيلحق الخ) مجرد تأكيد لما قبله قال سم قوله وحينئذ الخ ثم قوله ويلزم الخ هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم باعتماده ثم قال بعد سوق عبارة الروضة والروض ما نصه فهذا كله صريح في إنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة وغيرها بأن","part":8,"page":240},{"id":3553,"text":"بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطئ أو الاستدخال ويكون سكونه عن ذلك لظهور إرادته اه قول المتن: (بميت) أي بوضع ولد ميت ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى نهاية ومغني قال ع ش قوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو خافت الزنى اه قوله: (على غير القوابل) المناسب لما بعده على غير أهل الخبرة اه سم قوله: (بطريق الجزم) فلو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعا والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدة سواء أكذبها الزوج أم لا لانها مؤتمنة في العدة ولانها تصدق في أصل السقط في صفته مغني وروض مع شرحه قوله: (إلا إذا وجدت الخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهن م ر اه سم قوله: (فليكتف بقابلة) أي امرأة واحدة اه ع ش قوله: (لمن غاب الخ) خبر مقدم لقوله إن تتزوج الخ والجملة مقول القول قوله: (باطنا) يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بقابله بالنسبة للباطن وأما بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل وامرأتين ثم رأيت شرح الروض أنه صرح بالاربع بالنسبة للظاهر اه ع ش قوله: (خفية)\rعبارة المغني لا ظاهرة ولا خفية اه قوله: (أي القوابل مثلا) أي أو رجلان فله أخبرت بذلك واحدة حل له أن يتزوجها باطنا اه حلبي قوله: (تخلقت) أي تصورت اه مغني قوله: (والذي يتجه الخ) سيأتي في النهاية في أمهات الاولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الاول يخالفه وقوله من أصله أي أما ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا والاكره اه ع ش قوله: (أو بعدها) كما قاله الضميري اه نهاية زاد المغني وإن أفهم كلام المصنف خلافه اه قوله: (لانه أقوى) إلى قوله كذا عبرا به في النهاية والمغني قوله: (بدلالته) أي بسبب دلالته اه ع ش قوله: (قطعا) أي بخلاف الاقراء والاشهر نهاية ومغني قوله: (","part":8,"page":241},{"id":3554,"text":"في إنها الخ) فيه مع قول المتن فيها تعلق الجارين بعامل واحد بدون اتباع عبارة أي شكت فيها أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بإمارة وإنما ارتابت بثقل أو حركة تجدها وهي ظاهرة قوله: (ويرجع فيها) أي في زوال الريبة والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل أن الضمير للامارة قوله: (إلا بيقين) قضية قوله السابق بإمارة قوية الخ إن المراد باليقين ما يشمل الظن القوي قوله: (فباطل) وإن بان أن لا حمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وأن بان الخ أي خلافا لابن حج والاقرب ما قاله ابن حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الامر اه.\rقوله: (ومما يصرح به الخ) وفي كلام الروض وغيره ما يدل عليه أيضا وفرق م ر بأن الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن أقوويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس الامر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا اه سم قوله: (ما يأتي في زوجة المفقود الخ) أي في الفصل الثالث وقوله المبطل صفة ما يأتي اه كردي قوله: (لكون المانع الخ) علة للابطال وقوله وهو أي المانع في زوجة المفقود قوله: (أقوى) هو خبر كون اه سم قوله: (الفرق الخ) مفعول المبطل عبارة الكردي قوله للفرق متعلق بالمبطل اه فلعل نسخ الشرح مختلفة قوله: (بأن الشك الخ) أي وهو من موانع النكاح قوله: (هنا) أي في مسألة العدة قوله: (وذلك لان الخ) أي إبطال الفرق ثابت لان الخ اه كردي قوله: (من هذين) أي الفرقين قوله: (فيها) أي زوجة المفقود والمراد بالنكاح نكاح المفقود قوله: (في\rحلها) أي حل زوجة المفقود لزوج آخر قوله: (وقوة النكاح) عطف على الشك قوله: (المانع) أي الشك لذلك أي لحل زوجة المفقود لا آخر قوله: (ظاهرا) أي إذا الاصل بقاء النكاح الاول قوله: (أي العدة) إلى قوله والحاصل في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لاكثر فلا في النهاية إلا ذلك القول قوله: (إن أمكن الخ) هل هو راجع أيضا للحكم ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الاول وصح النكاح على ما سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما اه سم وسنذكر عن المغني والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض وقوله من الاول أي ولا من الثاني كما هو الفرض قوله: (ما صح) أي النكاح الثاني قوله: (وهل يعتبر الخ) قضية قوله السابق من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما هو قضية صنيع النهاية والمنهج قوله: (لحظة) أي للوطئ أو الاستدخال قوله: (يحتمل لا) أي يحتمل أنها لا تعتبر قوله: (وكالثاني) أي النكاح الثاني قوله: (فيلحقه) أي الواطئ بشبهة اه ع ش قوله: (إن أمكن منه)","part":8,"page":242},{"id":3555,"text":"أي بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطئ قوله: (مما مر) أي من إمكان العلوق بعد العقد.\rقوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يعلم مقتضى البطلان بأن بان عدم الحمل أو ولدته لستة أشهر فأكثر فلا نبطله والولد للثاني وإن أمكن كونه من الاول أيضا عبارة المغني وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني اه وعبارة المنهج مع شرحه أو ارتابت بعدها أي العدة سن صبر عن النكاح لنزول الريبة فإن نكحت قبل زوالها أو ارتابت بعد نكاح إلا آخر لم يبطل أي النكاح لانقضاء العدة ظاهر إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده وهو أولى من عقده فيتبين بطلانه والولد للاول إن أمكن كونه منه بخلاف إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الاول اه قوله: (وقفت الرجعة) أي فيحرم عليه قربانها وغيره اه ع ش قوله: (بخلع أو ثلاث) أي أو غيرهما اه مغني قوله: (ولم يمكن كون الولد من الثاني) أما إذا أمكن ذلك فإنه لا يلحق الاول كما سيأتي مغني قوله: (وجوب سكناها الخ) أي إلى الولادة اه أسني قوله: (وإن أقرت الخ) غاية راجعة للمتن والشارح معا قوله: (بالاستقراء) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين وقد روي هذا عن المرأة المذكورة وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين وفي صحته كما قال ابن شبهة\rنظر لان مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه اه مغني قوله: (وابتداؤها) أي الاربع سنين قوله: (قبل الفراق) أي قبيله اه مغني قوله: (فإطلاقهم) أي أكثر الاصحاب اه مغني قوله: (إذا قارنه) أي الطلاق قوله: (بتنجيز أو تعليق) كتعلق بالفراق اه سم أقول أو بقارنه عبارة المغني إذا وقع أي الطلاق مع الانزال بالتنجيز اتفاقا أو بالتعليق اه.\rقوله: (أو لحظة الوضع) لمنع الخلو فقط قوله: (مما ذكر) أي من الطلاق إن قارنه الوطئ وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله اه مغني قوله: (وذكرت) أي مسألة الولادة لاكثر قوله: (في تقدمها) أي معه قوله: (فأتت بولد) إلى قوله وحذف هذا في المغني قوله: (لاربع سنين) أي فأقل قوله: (بأن وجوب نفقتها الخ) أي وإن المرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها اه مغني قوله: (وحذف هذا) أي تفصيل الولادة بقوله فاتت الخ قوله: (لعلمه مما قبله الخ) هذا غير ظاهر في قوله أو لاكثر فلا اه سم أقول عدم الظهور متجه لكن بالنسبة لدعوى الاولوية وأما أصل العلم فظاهر اه سيد عمر قوله: (قبله) أي الطلاق قوله: (وحذف) إلى الفصل في النهاية إلا قوله على أحد قولين إلى المتن وقوله كإن كان بمسافة القصر قوله: (هذا) أي قوله حسبت المدة من الطلاق قوله: (لانه إذا حسب) الاولى والتأنيث قوله: (لانها) أي الرجعية قوله: (وإنها) أي ويعلم إنها اه ع ش قوله: (من الحذف من الاول الخ) وهو المسمى","part":8,"page":243},{"id":3556,"text":"بالاحتباك قوله: (وإن هاتين الدلالتين) أي قوله لما اشتملت عليه الخ وقوله ومن الثاني لدلالة الاول عليه اه ع ش قوله: (من دلالة الفحوى) أي دلالة مفهوم الموافقة الاولى من المنطوق اه جميع الجوامع عبارة ع ش أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور اه قوله: (بأل العهدية الخ) فقد يقال أنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه سم على حج اه رشيدي قول المتن: (ولو نكحت) أي نكاحا صحيحا اه مغني قوله: (أو وطئت الخ) أي بعد العدة اه ع ش قوله: (بعد العقد) أي الثاني قوله: (ومن وطئ الشبهة) الانسب لما قبله أو بدل الواو.\rقوله: (لاربع سنين فأقل) أي فإن كان لاكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا ما يأتي في الحاشية اه سم عبارة المغني ويأتي عن النهاية نحوها وإن وضعته لاربع سنين لحق الاول أو لاكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يحلقه كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا\rعلى أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنى أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الاقرب كما قال الاذرعي الثاني وجزم به في المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه اه في أوائل الفصل قوله: (نظير ما مر) أي عقب قول المتن حسبت المدة من الطلاق قوله: (مما ذكر) أي من إمكان العلوق بعد العقد الخ قوله: (لقيام فراشه) إلى الفصل في المغني إلا قوله كإن كان بمسافة القصر قول المتن: (ولو نكحت في العدة فاسدا الخ) لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لان النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحه الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه اه مغني وقوله وقد يحترز الخ يأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (وهو جاهل بالعدة الخ) عبارة المغني بأن ظن انقضاء العدة أو إن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء اه زاد الاسني أو بجنون نشأ عليه من الصغر ثم بلغ وأفاق ونكح اه قوله: (لنحو بعده الخ) أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا يعذرون قي دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا اه ع ش قوله: (وإلا) أي بأن علم ذلك أو جهله ولم يعذر بجهله قوله: (مطلقا) أي سواء ولدت للامكان منه أو لا قوله: (وطئ الشبهة) أي في العدة اه ع ش قوله: (مما مر) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله قوله: (شبهة) أي وطئ شبهة قول المتن: (أو للامكان من الثاني لحقه) أي ثم بعد وضعه تكمل عدة الاول اه سم قوله: (وإن كان الخ) غاية.\rقوله: (على أحد قولين الخ) رجحه م ر اه سم عبارة النهاية وإن كان طلاق الاول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني الخ قال ع ش قوله وإن أعتمد البلقيني ضعيف اه قوله: (لكن الذي اعتمده ونقله عن نص الام أنه الخ) وهذا هو الظاهر اه مغني وقضية صنيع الشارح اعتماده أيضا قوله: (إذا كان طلاقه رجعيا) أي وقد أتت للامكان من انصرام العدة كما هو معلوم اه سم قوله: (من الاول) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله وقوله من الثاني أي من وطئه قول المتن: (على قائف) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب اه مغني قوله: (أو بهما الخ) أي أو نفاه عنهما اه مغني قوله: (وانتسابه بنفسه)","part":8,"page":244},{"id":3557,"text":"أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما اه ع ش قوله: (فهو منفي عنهما)\rزاد النهاية وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من الزنى وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الاقرب كما قاله الاذرعي الثاني وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار اه وكذا في سم عن شرح الروض ومر مثله عن المغني قال ع ش يؤخذ من هذا جواب السؤال عن حادثة هي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأوها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالاجبار أم لا وهو أنه يجوز تزويجها بالاجبار لاحتمال إن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وعادت البكارة والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وإن لوليها أن يزوجها بالاجبار اه.\r(تتمة) ولو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الاكثر من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاة بالاشهر فإن مضت الاولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها لاحتمال كونه من الاول مغني وروض مع شرحه.\rفصل في تداخل العدتين قوله: (في تداخل العدتين) أي وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن وطئ الثاني اه ع ش قوله: (بمعنى كان) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله رجعية أو بائنا وقوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله وهي ممن تحيض حاملا وقوله لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله استئناف إلى المتن قوله: (جاهلا بإنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ظنها زوجته الاخرى اه مغني قول المتن: (أو عالما) أي أو جاهلا لا يعذر اه ع ش قوله: (لانه) أي العالم بذلك في البائن قوله: (فيها) أي البقية قوله: (وهي ممن تحيض حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش والرشيدي قوله: (أي دخلت الاقراء الخ) سواء أرأت الدم أم لا نهاية ومغني قوله: (لان كلامها) أي الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل نهاية ومغني قوله: (كما بينه النسائي) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى إنساب السيوطي اه ع ش قوله: (لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن قوله: (بها) أي بالاقراء قوله: (ويكون) أي وضعه قوله: (لا بعده) عطف على قبله وقوله مطلقا أي في الرجعي وغيره قول المتن: (إن كان الحمل الخ) أي وكانت تعتد بالاقراء عن\rطلاق رجعي اه مغني قوله: (فلا يراجع) أي قبل الوضع قوله: (لوقوعه) أي الوضع عنه أي الوطئ عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطئ اه قوله: (ويرده الخ) فيه تأمل قوله: (ما تقرر) أي في قوله ويكون واقعا عنهما اه ع ش قوله: (عطف أخص) فيه إن عطف الاخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ","part":8,"page":245},{"id":3558,"text":"في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه وقوله وجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي الشبهه اه سم قوله: (أو كانت زوجته معتدة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر إن ترك الهاء أولى اه سيد عمر قوله: (عن علي وغيره) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما الخ ونحوها عبارة المغني اه سيد عمر قوله: (إن كانا) أي صاحبا العدتين حربيين كإن زوجت بحربي ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الاول ع ش أو بشبهة أخرى مغني.\rقوله: (لغت على المعتمد بقية عدة الاول الخ) وللثاني أن ينكحها فيها لانها في عدته دون الاول فإن حبلت من الاول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الاولى اه مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله قوله: (وإن تأخر) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى وفي عكس ذلك قوله: (لانها الخ) أي عدة الحمل اه مغني قوله: (ففيما إذا كان) أي الحمل قوله: (وله الرجعة قبل الوضع الخ) وكذا له تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد التفريق بينهما كما في الروض وشرحه اه سم قوله: (لا وقت وطئ الشبهة) ولو اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت الشبهة فصحيحة والزوجة إنها في وقتها فباطلة فالاقرب تصديق الزوج لان الاصل بقاء حقه اه ع ش قوله: (أي لا في حال بقاء فراش) أي كان نكحها فاسدا واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما فليس المراد خصوص زمن الوطئ اه ع ش قوله: (وكذا فيما يأتي) يعني أن قوله لا وقت وطئ الشبهة الخ معتبر في قوله الآتي في العكس وله الرجعة الخ قوله: (مما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح وإلا فلا قوله: (إن نيته) أي الواطئ بشبهة بعد الطلاق إليها أي الموطوءة بشبهة قوله: (وذلك) أي عدم صحة الرجعة في حال بقاء فراش الواطئ بشبهة اه ع ش قوله: (بأن هذا)\rأي بقاء الفراش هنا قوله: (على ما يأتي) أي عن قريب في العكس قوله: (لا يمنع الرجعة) أي فهذا أولى بأن لا يمنعها اه كردي قوله: (إذ مجرد وجود الحمل) أي بلا بقاء الفراش قوله: (إن المؤثر) أي الاستفراش وقوله أقوى أي من الاثر وهو الحمل اه ع ش قوله: (وفي عكس ذلك) أي فيما إذا كان الحمل من وطئ الشبهة سم وع ش قوله: (ثم) أي بعد الوضع ومضي زمن النفاس تعتد أي إذا كان وطئ الشبهة قبل الشروع في عدة الطلاق وقوله أو تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها قوله: (وله الرجعة الخ) أي لا في حال بقاء الفراش كما نبه عليه الشارح بقوله السابق وكذا فيما يأتي اه سم قوله: (قبل وضع الخ) لانها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها.\rتنبيه لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنه وقع في عدته اكتفى بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعة مدة كونها فراشا للواطئ مغني وأسني وفي النهاية مثله إلا ما قبل التنبيه قال ع ش قوله جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا فله الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء","part":8,"page":246},{"id":3559,"text":"الشك حال العقد في صحة النكاح اه.\rقوله: (وبعده الخ) قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده انتهى اه سم قوله: (وفارق) أي التجديد وقوله وهي أي الرجعة اه ع ش قوله: (كونها) أي المرأة ولو ذكر الضمير بإرجاعه إلى التجديد كإن أنسب قوله: (لسبقها) ولقوتها لاستنادها لعقد جائز نهاية ومغني قول المتن: (وله) أي المطلق اه مغني قوله: (غير مقيد الخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة الخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه سم قول المتن: (الرجعة في عدته) أي إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه مغني قوله: (نظير ما مر) والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر اه ع ش قوله: (قبل شروعها) شمل زمن النفاس اه\rسم قوله: (مطلقا) عبارة النهاية والمغني بوطئ جزما وبغيره على المذهب اه قوله: (ومنه يؤخذ) أي من حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتد عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لان النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا نعم إن كان ضمير منه راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح الخ لم يبعد الاخذ اه ع ش قوله: (وفي وطئ بنكاح فاسد الخ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الاولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بها بشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطئ وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الاولى بشهر بدلا عن القرء الباقي ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة تقدم الحمل أو تأخر لان عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من وطئ شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر اه قوله: (يقدم الاسبق من التفريق بالنسبة للنكاح الخ) يعني أنه إذا كان وطئ الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على الوطئ قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطئ عدته مقدمة اه ع ش.\rفصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة قوله: (في حكم معاشرة المفارق) إنما اقتصر عليه في الترجمة لانه هو الذي تعلق بمعاشرته الاحكام الآتية بخلاف الاجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه رشيدي قوله: (أي المفارقة) إلى قوله وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى كملت قوله: (بأن كان يختلي بها) عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه رشيدي قوله: (ولو في بعض الزمن) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وإنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة اه رشيدي قول المتن: (بلا وطئ) خرج به ما إذا وطئ فإنه إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنى لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها لان العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة وبقوله في عدة إقراء الخ الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال","part":8,"page":247},{"id":3560,"text":"وأفهم تعبيره بنفي الوطئ أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ألحقه الامام بالوطئ اه مغني أعلم إن الفاضل المحشي نقل نحو ما في المغني عن الروضة ثم قال وقضيته أنه مع الوطئ لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطئ البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير معقول انتهى اه سيد عمر قوله: (أو معه) ومعلوم حرمة ذلك اه ع ش قوله: (أو معه) يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطئ بشبهة يقطع عدة البائن وكان الاصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطئ لتأتي الاحكام الآتية لا لتأتي الاوجه فليراجع اه رشيدي قوله: (كما يفهمه عللها) أي المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا اه ع ش قوله: (تنقضي مطلقا) أي لان هذه المخالطة لا توجب عدة اه مغني قوله: (لا مطلقا) أي لانها بالمعاشرة كالزوجة اه مغني قوله: (ومن ثم لو وجدت) أي الشبهة اه ع ش قوله: (لم تنقض الخ) ظاهره وإن لم يكن وطئ لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطئ شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي اه رشيدي قوله: (فلا تنقضي) أي عدتها وإن طالت المدة اه مغني قوله: (بإن نوى الخ) أو فرق القاضي بينهما كما مر قوله: (أن لا يعود إليها) أي المعاشرة اه سم وكذا الضمير إن في قوله ناويها فهي باقية قوله: (ناويها) الاوفق لما قبله لم ينوه أي عدم العود فيشمل الاطلاق قوله: (كملت) جواب إذا ش اه سم قوله: (على ما مضى) أي من عدتها قبل المعاشرة اه ع ش قوله: (وذلك) راجع إلى قول المتن وإلا فلا قوله: (كما لو نكحها) أي الزوج اه ع ش عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه ويؤيدها قول الشارح جاهلا الخ إذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا قوله: (بل تنقطع) عطف على فلا تنقضي اه كردي وقضية صنيع ع ش إنه عطف على قوله لا يحسب الخ ولعله الظاهر لئلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى الخ مع قوله السابق لكن إذا زالت المعاشرة كملت الخ.\rقوله: (من حين الخلوة) المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة الخ من حين الوطئ إلا أن يفرق بأن النكاح الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفى في حقه بالخلوة بخلاف الاجنبي اه ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت الخ لم تنقض كالرجعية الخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية اه عدم الفرق واشتراط الوطئ مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج قوله: (ما مضى) أي\rمن عدتها قبل المعاشرة قوله: (ولا تحسب الخ) أي من العدة قوله: (وفي هذه) أي صورة معاشرة الرجعية اه ع ش قول المتن: (ويلحقها) أي الرجعية حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها فقط اه مغني قوله: (فيهما) أي في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق قوله: (بقاء التوارث الخ) خلافا للنهاية كما يأتي قوله: (ومؤنتها) عطف على التوارث قوله: (بينهما) أي التوارث والمؤنة قوله: (فإنها) أي التوارث والنفقة ونحوهما مما يأتي آنفا قوله: (فلم تنقطع) أي التوارث والنفقة ونحوهما.\rقوله: (لكن الذي رجحه البلقيني) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الاول أي إنه لا رجعة بعد الاقراء أو الاشهر الاحوط أن لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى","part":8,"page":248},{"id":3561,"text":"وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض انتهت اه سم قوله: (فقال) أي غير البلقيني قوله: (لا توارث بينهما الخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى سم ونهاية قوله: (إلا في الطلاق) أي لحوقه وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من أنه لا يحد بوطئها اه ع ش قوله: (فيها) أي العدة قوله: (بغير شبهة) إلى الفصل في المغني إلا قوله لغيره قوله: (كإن كان سيدها الخ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي في الطلاق البائن وغيره وفي معاشرة الاجنبي وغيره قوله: (لتعذر قطعها) أي عدة الحمل الخ قول المتن: (ولو نكح معتدة بظن الصحة الخ) فإن قيل هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة الخ أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الاولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين اه مغني قول المتن: (معتدة) أي عن طلاق بائن أو رجعي اه ع ش قوله: (لحصول الفراش الخ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى على ما مضى اه كردي قوله: (وهو الا ثبت) أي كونه وجها ع ش وسم قوله: (وجزم به) أي بكون الخلاف وجها اه مغني قوله: (عن الاولى) أي العدة الاولى عبارة النهاية والمغني عن الاول اه أي الزوج الاول وهو الانسب.\rقوله: (بها) أي الرجعة قوله: (فإنها تبنى الخ) أي فتكتفي بما بقي وإن قل كقرء عن الطلاق الاول والثاني\rاه ع ش قول المتن: (بعد الوضع) لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الاولى حذفه اه مغني قول المتن: (ثم نكحها الخ) اقتضى صحة النكاح المختلعة في عدته وهو المذهب.\rتتمة لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع لانهما من شخص واحد أو بالاكثر منه ومن عدة الوفاة في الاولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا الاول ولو طلق زوجته الامة ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره اه مغني قول المتن: (ثم طلقها) أي أو خالعها ثانيا اه مغني قوله: (من العدة الاولى) أي من عدة الخلع اه ع ش قوله: (لو فرض بقية شئ) أي مع أن المفروض ممتنع اه كردي قوله: (بالنكاح والوطئ بعده) قضيته إن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الاولى الخ فتأمله اه سم عبارة المغني واحترز بقوله ووطئ عما إذا طلق قبل الوطئ فإنها تبنى على العدة الاولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط لانه نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطئ فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية اه قوله: (ومن ثم لو لم يوجد وطئ الخ) فلو اختلفا في الوطئ وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر الوطئ يصدق إلا فيما استثنى اه ع ش.\rفصل في عدة الوفاة قوله: (في الضرب الثاني) إلى قول المتن أو بائن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أن","part":8,"page":249},{"id":3562,"text":"الاربعة وقوله ويرد إلى المتن قوله: (وهو) أي الضرب الثاني قوله: (به وبوجوبه) أي الضرب الثاني قوله: (وفي المفقود الخ) عطف على قوله في الضرب الثاني قوله: (بحمل لا يلحق الخ) أي بأن كان من زنى أو شبهة فالاول تنقضي معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع الحمل.\rفرع: لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق سم على المنهج اه ع ش قوله: (لصغر) أي وإن لم تكن متهيئة للوطئ اه ع ش قوله: (إلا في اليوم العاشر) راجع للاجماع فقط اه سم قوله: (نظر إلى أن عشر الخ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الاجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا الخ اه رشيدي عبارة المغني\rإنما قال بلياليها لان الاوزاعي والاصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لان العشر تستعمل في الليالي دون الايام ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون به الليالي والايام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم إن هذه العشرة لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي وتحمل العشر في إلا الآية الكريمة على الايام لان المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها اه قوله: (وردوه بأنه يستعمل فيهما) يحتمل قوله فيهما مجموعهما أي الليالي والايام وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ من تمام الرد ويحتمل كلا منهما وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ وجه للرد وقوله ولان القصد بها التفجيع أي فيحتاط له فقوى الردين اللذين قبله قاله السيد عمر وفيه نظر في وجوه قوله: (يستعمل فيهما الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه وبالتأمل فيه يعلم ما في صنيعه اه سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر.\rقوله: (وحذف التاء إنما هو لتغليب الخ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في الايام على خلاف الاصل فتأمل اه رشيدي والاولى أن يقال أن ما تقدم من أنه يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل منهما على الانفراد وإن المراد به في الآية الكريمة هما معا فلهذا احتيج إلى التغليب قوله: (ولان القصد بها الخ) عطف على قوله للكتاب اه ع ش عبارة الرشيدي هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها اه قوله: (ما مر) أي في الايلاء قوله: (فجعلت) أي الاربعة أشهر قوله: (استظهارا) انظر لاي شئ وذكره النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر قوله: (ذكر أن حكمة ذلك الخ) قد يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجيع المستوي فيه المدخول بها وغيرها اه رشيدي وقد يجاب بأن الحكمة لا تطرد والنكات لا تتنازع قوله: (بها) أي الاربعة قوله: (وقد بقي منه أكثر الخ) أي وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة من أهله بعدها ولو نواقص ع ش وسم أي أو أقل منه عشرة فتكملها من الخامس قوله: (من الرابع) من فيه ابتدائية اه رشيدي.\rقوله: (ولو جهلت الخ) عبارة المغني فإن خفيت عليها الاهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين اه قول المتن: (وأمة الخ) ولو عتقت الامة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الاذرعي مغني وأسني قوله: (بقيده السابق) وهو قوله ما لم يمت أثناء شهر","part":8,"page":250},{"id":3563,"text":"الخ اه ع ش عبارة السيد عمر قوله بقيده السابق لا يخفى ما فيه من التسامح والمقصود واضح فيقال على نهج ما تقدم ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام فشهر هلالي ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة وثلاثين يوما اه وعبارة المغني ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر اه قوله: (إن قياس ما مر) أي في أوائل الباب في التنبيه الاول قوله: (إنه لو ظنها) أي عند الوطئ بدليل الفرق اه سم قوله: (زوجته الحرة) أي ولم ينكشف له الحال إلى الموت بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الامة اه سم عن الاسني عن الزركشي.\rقوله: (ويرد الخ) رده النهاية بما نصه وأما ما بحثه الزركشي وغيره إن قياس ما مر الخ صحيح إذ صورته أن يطأ زوجته الامة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذا لظن كما نقلها من الاقل إلى الاكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف الخ اه قال الرشيدي قوله وبذلك سقط القول الخ قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت على الوطئ اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك اه وكذا رده ع ش بما نصه وما قاله حج الاقرب لما علل به اه قوله: (فتحد) بضم التاء وكسر الحاء من الاحداد قوله: (فلا تحد إلى قوله انتهى) زاد المغني عقبه ما نصه وعدة الوفاة والاحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوأة بشبهة لان ذلك من خصائص النكاح الصحيح اه وفي سم هنا عن الروضة والروض وشرحه زيادة بسط في أحوال المستولدة التي مات سيدها وزوجها معا أو مرتبا قوله: (قال الزركشي الخ) اعتمده المغني مما أشرنا إليه والنهاية قوله: (علق الطلاق بموته الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي ما نصه فرع","part":8,"page":251},{"id":3564,"text":"لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما مر اه ولعله مختص بغير ذات حمل أو إقراء استمر حملها أو إقراؤها إلى الوفاة فليراجع قوله: (والذي مر) أي قبيل أدوات التعليق اه كردي قوله: (انفصال كله) حتى ثاني توأمين اه مغني قوله: (ولو احتمالا) كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له ثم اشتبهت المطلقة الحامل\rبالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة اه قوله: (لا يمكن إنزاله) أي بأن كان دون تسع سنين اه رشيدي.\rقول المتن: (إذ لا يلحقه الخ) قضية ذلك أنه لو فرص أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا للحقه الولد لامكان الاستدخال حينئذ وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال اه سم وقوله وقد يقال قضية قوله الخ محل تأمل بل قضيته كقضية الاول اه سيد عمر عبارة ع ش بعد أن ذكر كلام سم المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من قوله لتعذر إنزاله وقوله ولانه لم يعهد الخ علة مستقلة والحكم يبقى ببقاء علته فلا يلحقه الولد لفساد منيه ويجب عليه الغسل لوجوده وإن لم ينعقد منه الولد اه ع ش أقول وعلى هذا الجواب يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ولعل الاولى ما قاله الرشيدي بما نصه وقوله بفقد أنثييه سيأتي في المسلول أنه يلحقه الولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة اه قوله: (ولانه لم يعهد لمثله ولادة) وقيل يلحقه وبه قال الاصطخري والقاضيان","part":8,"page":252},{"id":3565,"text":"الحسين وأبو الطيب لان معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان اه نهاية زاد المغني وحكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الاسواق وقال انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنى بالخدام اه قوله: (لوفاته) أو طلاقه اه مغني وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماء المحترم نهاية قوله: (لانه قد يبالغ الخ) قد يقال إن هذا يتأتي في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة اه رشيدي قوله: (وإلا فقد رأينا الخ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الاصطخري من لحوق الولد للممسوح لبقاء معدن المني وقوله وشعر كذلك لا يصلح أن يكون من محل الرد لوجود مادة الشعر عند القائل به وكان الاظهر في الرد أن يقول بعد قوله وله ماء كثير ومن له اليمنى فقط وله شعر كثير اه ع ش قوله: (مطلقا) أي بائنا أو رجعيا اه ع ش قوله: (وإن احتمل خلافها) عبارة المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات\rالاشهر وكذا في ذات الاقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر اه قوله: (في الاولى) أي فيما إذا وطئهما وقوله في الثانية أي فيما إذا وطئ إحداهما قول المتن: (والاقراء) بالرفع بخطه اه مغني قوله: (فلو مضى الخ) متفرع على المتن.\rقوله: (فلو مضى قبل الموت قرءان الخ) ولو مضى جميع الاقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر لان كلا يحتمل أنها متوفي عنها وأنها مطلقة منقضية لعدة سم على حج اه ع ش قوله: (بسفره) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ثم يعتد وقوله خلافا لبعضهم وقوله الآتي إلى المال لا ضرر وقوله كما مر آنفا بما فيه قوله: (أو غيره) عبارة المغني أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو نهار أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك اه.\rقوله: (أي يظن الخ) الاوجه تفسير التيقن بالاعم من حقيقته ومن الظن لا بخصوص الظن فتأمله اه سم عبارة المغني أو يثبت بما مر في الفرائض والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين اه قوله: (بشرطه) وهو إصراره على الردة إلى انقضاء العدة اه ع ش قوله: (ثم تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت لكن قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة الخ خلافه وهو المتجه اه سم أقول ويصرح به ما يأتي من قول الشارح تصوير إذ المدار الخ وقول المصنف ولو بلغتها الوفاة بعد المدة الخ قوله: (إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي الظن القوي اه ع ش قوله: (فكذا زوجته) أي لا تفترق قوله: (نعم لو أخبرها) إلى قوله الذي هو في المغني إلا قوله إذا لم يرد طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن قوله: (عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقة أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لان خبرهم يفيد اليقين اه ع ش قوله: (بأحدهما) المناسب لما زاده بقوله أو نحوهما ما إسقاط الميم قوله: (ويقاس بذلك الخ) عبارة المغني قال الزركشي والمستولدة كالزوجة وإن","part":8,"page":253},{"id":3566,"text":"الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها اه قوله: (تتربص) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي المغني تربص بحذف إحدى التاءين أي تتربص زوجة الغائب المذكور اه فليحرر اه سيد عمر قوله: (اتباعا لقضاء عمر الخ) قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولان للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع وهو هنا حاصل اه مغني قول\rالمتن: (فلو حكم بالقديم الخ) أي حكم حاكم غير شافعي بما يوافق القديم عندنا نقض الخ خرج به ما لو رفعت أمرها لقاض ففسخ عليه فإنه ينفذ فسخه ظاهرا وباطنا اه ع ش ولعل الفسخ بالاعسار بشرطه قول المتن: (بالقديم) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه المدة اه مغني قول المتن: (قاض) أي مخالف كما هو ظاهر وإلا فلو كان مستند القضاء مجرد القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف اه رشيدي قوله: (لمخالفته القياس الجلي) أي ومحل قولهم حكم الحاكم برفع الخلاف ما لم يخالف القياس الجلي الذي هو ما قطع فيه بنفي الفارق اه بجيرمي قوله: (الذي هو دون النكاح الخ) فيه إشارة للرد على الحنفية اه ع ش.\rقوله: (ووجه عدم النقض الآتي في القضاء) الذي يظهر أن إضافة الوجه إلى عدم الخ للبيان وأن قوله الآتي في القضاء أي الجاري في القضاء بالقديم صفة للوجه عبارة النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين ولان المآل لا ضرر الخ اه قوله: (لان وجوده) أي المال قوله: (فضرره) أي الوارث قوله: (وفي نفوذ القضاء به) أي القديم قوله: (صحح الاسنوي الخ) والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للاول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الاول بالحكم واعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكان الشارح فهم إنهما من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله ويظهر إن هذا إنما يتأتى الخ اه رشيدي قوله: (على عدم النقض) أي الذي هو مقابل الاصح قوله: (أما على النقض) أي المعتمد اه ع ش قوله: (مطلقا) أي لا ظاهرا ولا باطنا قوله: (لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد الخ) قال الشهاب سم فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد اه رشيدي قوله: (فيما ينقض) أي ينقض قضاء القاضي فيه اه ع ش قول المتن: (بعد التربص والعدة) أي وقبل ثبوت موته أو طلاقه اه مغني قوله: (على نكاحها) أي وقوعه بعد العدة أي سواء مضي مدة التربص أيضا أم لا قوله: (اعتبارا بما في نفس الامر) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله كما مر آنفا قوله: (كما مر آنفا) أي في فصل عدة الحامل بوضعه الخ في شرح لم تنكح حتى تزول الريبة.\rقوله: (فهي له الخ) ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود لحق بالثاني عند الامكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق\rبالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطأها ممكنا في هذه المدة فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا جاز له المنع ومنعها وخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع خلل في التمكين لم تسقط نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويجب الاحداد الخ) يظهر أن الحكمة في مشروعية الاحداد تنفير الاجانب عن التطلع للمفارقة فوجب في معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن النسب وسن في البائن لوجوده ولم يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالبا مع كونها زوجة في كثير من الاحكام اه سيد عمر قوله: (بأي وصف) أي حاملا كاملة أو حائلا أو ناقصة قوله: (للخبر)","part":8,"page":254},{"id":3567,"text":"إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولو أحبلها إلى المتن قوله: (لان ما جاز الخ) قضيته أن الاحداد على الزوج هذه المدة كان ممتنعا وقد يقال ما دليل الامتناع اه سيد عمر وظاهر صنيع الشارح أن دليل الامتناع أول الحديث قوله: (وجب) أي غالبا اه نهاية قوله: (إلا ما حكي عن الحسن الخ) أي من أنه مستحب لا واجب اه مغني قوله: (وذكر الايمان للغالب) وكذا ذكر الاربعة أشهر وعشرا فإن ذلك في الحائل وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها قاله شيخنا في حاشيته على البخاري اه مغني.\rقوله: (وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك) أي وإن كان زوجها كافرا م ر بل ويلزم من لا أمان لها أيضا لزوم وعقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة سم وع ش ورشيدي قوله: (أمر موليته الخ) عبارة المغني وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما اه قوله: (ليشمل حاملا الخ) كذا في أصله رحمه الله ورأيت في هامشه بخط تلميذه الفاضل عبد الرؤوف ما صورته قوله ليشمل صوابه ليخرج انتهى وقد يقال اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس ومثله اسم المفعول وسائر المشتقات فيما يظهر وإن لم أر من ذكره فمن عبر بالمعتدة كالمصنف شمل كلامه إحداد هذه في زمان عدتها عن الوفاة ومن عبر بالمتوفى عنها لا يشمل لانها لا يقال لها حينئذ متوفي عنها إلا على سبيل التجوز فلا محل لتخطئة الشارح رحمه الله بل قد يقال التعبير بالشمول هو الصواب دون التعبير بالاخراج اه سيد عمر أقول تخطئة الشيخ عبد الرؤوف وكذا جواب السيد عمر كل منهما مبني على ما هو ظاهر صنيع الشارح من رجوع ضمير ليشمل لما عدل إليه المصنف ويمكن دفع التخطئة\rمع الاستغناء عن التعسف بإرجاع الضمير إلى قول الغير كما جرى عليه الرشيدي ثم قال قوله فلا يلزمها الخ هذا التفريع على ما علم من عدل المصنف اه قوله: (ثم تزوجها) أي حاملا اه ع ش قوله: (اعتدت بالوضع عنهما) ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطئ الشبهة اعتدت بالاشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطئ الشبهة لانهما لشخص واحد وإن حملت من وطئ التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة سم على حج اه ع ش.\rقوله: (فالمنقول عن الشافعي ندب الاحداد) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن: (ويستحب لبائن) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الاحداد اه والاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز وقد يلتزم وإن حرم في الزيادة على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك مخصوصا بغير هذا فليراجع م ر اه سم وقوله خرج إلى قوله انتهى في المغني مثله قوله: (بخلع) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو فسخ قوله: (وفرق الاول الخ) عبارة المغني كالمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح ودفع هذا بأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الاحداد اه قوله: (بخلاف تلك) أي المتوفى عنها زوجها قوله: (أي الاحداد) إلى قوله ويوجه في المغني قول المتن: (لبس مصبوغ","part":8,"page":255},{"id":3568,"text":"الخ) يتجه أخذا مما يأتي في الخلي جواز لبسه عند الحاجة كإحرازه اه سيد عمر قوله: (بما يقصد) إنما قدره لان المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اه رشيدي قول المتن: (وإن خشن) أي المصبوغ نبه به على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز اه مغني قوله: (عنه) أي عن لبس المصبوغ قوله: (كالاكتحال الخ) أي كما نهي عن الاكتحال الخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال الخ وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده لان النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا اه رشيدي قوله: (وذكر المعصفر الخ) مبتدأ خبره من باب ذكر الخ اه ع ش عبارة الرشيدي قوله\rوذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما اه قوله: (بفتح أوله) عبارة الاوقيانوس المغرة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها الطين الاحمر اه قوله: (في رواية) متعلق بذكر المعصفر الخ.\rقوله: (من باب ذكر بعض إفراد العام) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله للنهي الخ أي وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه اه ع ش قوله: (على أنه لبيان أن الصبغ الخ) يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشئ بذكر بعض أفراده اه رشيدي قوله: (بفتح فسكون الخ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين اه مغني قوله: (بصبغ) عبارة المغني يعصب غزله أي يجمع ثم يشد يصبغ معصوبا اه قوله: (إذ لا يصبغ أولا الخ) عبارة المغني لان الغالب أنه لا يصبغ قبل النسخ الخ اه قوله: (وإن نعمت) عبارة المغني وإن نفست لان تقييده (ص) الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولان نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه اه قوله: (أي حرير) تفسير لابريسم قول المتن: (في الاصح) ولها لبس الخز قطعا لاستتار الابريسم فيه بالصوف ونحوه مغني ونهاية قوله: (بأن الغالب فيه الخ) فيه ما فيه وكذا في قوله وبه يرد الخ اه سم قوله: (لا يقصد لزينة النساء) أي ولا نظر للتزين به في بعض البلاد اه ع ش قوله: (بل لنحو) إلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله أي بأن إلى المتن وقوله أن ستره وقوله ويفرق إلى وكذا قوله: (وعبارته الاولى) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة قوله: (وإلا) أي بأن كان كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة اه مغني قوله: (وعبارته هذه) أي قول المتن ومصبوغ لا يقصد لزينة قوله: (طراز) إلى قوله ويفرق بينهما في النهاية قوله: (طراز مركب الخ) أي ولو كان صغيرا اه مغني قوله: (إلا إن كثر) أي الطراز المنسوج مع الثوب اه مغني قوله: (وقرط) اسم لما يلبس في شحمة الاذن والمراد به هنا الحلق لا بقيد اه ع ش.\rقوله: (ومنه) أي من الحلي والضمير في مشبهه راجع للمموه اه سم عبارة الرشيدي نصها عبارة الاذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه بالرفع عطفا على مموه والضمير فيه لاحدهما والتقدير ومنه مموه بإحدهما ومنه مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الاذرعي عن\rالماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان","part":8,"page":256},{"id":3569,"text":"أنه من عنده وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل اه أقول ويصرح بذلك قول المغني نصه والتقييد بالذهب والفضة مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعود قومها التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موها بهما فإنهما يحرمان قال الاذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب اه قوله: (وودع) خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق لدفع العين اه كردي قوله: (وذبل) وزان فلس شئ كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح اه ع ش قوله: (نعم يحل الخ) ينبغي أن يستثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم اه ع ش قوله: (لبسه الخ) أي الحلي اه مغني وقال الرشيدي يعني جميع ما مر اه قوله: (ليلا فقط) وأما لبسه نهارا فحرام إلا أن تعين طريقا لاحرازه فيجوز للضرورة كما قاله الاذرعي اه مغني.\rقوله: (إلا لحاجة) أي فلا يكره اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه راجع إلى كراهة اللبس ليلا ويحتمل إرجاعه إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا للاذرعي اه قوله: (حرمة اللبس) أي لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي قول المتن: (وطيب) أي بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها حينئذ اه ع ش قوله: (ابتداء) إلى قوله وألحق الاسنوي في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن قوله: (بينها وبين نظيره) الضميران يرجعان إلى استدامة اه كردي أي الاول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها أي أن يستدام قوله: (بأنه) التطيب قوله: (عليها) أي المرأة هنا أي في عدة الوفاة قوله: (لاثم) أي في الاحرام قوله: (قسط) بكسر القاف وضمها وهو الاكثر مصباح ع ش قوله: (أو أظفار) ضرب من العطر على شكل أظفار الانسان قسطلاني على البخاري اه بجيرمي قوله: (نوعين) عبارة المغني وهما نوعان اه قوله: (من البخور) بفتح الباء مصباح اه بجيرمي قوله: (والاوجه الاول) فيجوز للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية قوله: (والضابط) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن في إسناده مجهولا لا وقوله وإن اقتضت إلى خشية وقوله أو تصغير.\rقوله: (والدهن لنحو الرأس الخ) عبارة المغني ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن اه وفي\rسم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج ما نصه وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر اه قوله: (فيها) أي الفدية قوله: (له) أي للمحرم أي في الاحرام ولا يخفى أن الثاني يغني عن الاول قوله: (ويحرم اكتحال) الاقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج اه ع ش قوله: (ولو غير مطيب) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله للدهن قوله: (وهو الاسود) عبارة المغني وهو بكسر الهمزة والميم حجر يتخذ منه الكحل الاسود ويسمى بالاصبهاني اه قوله: (أضرها) الاولى أضر بها لانه لا يتعدى إلا بحرف الجر كما مر اه ع ش قوله: (رأى صبرا الخ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز نظر وجه الاجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه (ص) لم يقصد الرؤية بل وقعت اتفاقا بأنه لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه اه ع ش قوله: (ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا الخ) وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن الاولى تركه نهاية ومغني وأسني قوله: (صح النهي) أي نهي معتدة أخرى قوله: (ورد) أي الاعتراض الثاني وأما الاول فسكت عن جوابه فليراجع اه سيد عمر قوله: (في زعمك) خطاب لام المعتدة المعيدة للسؤال بعد قوله (ص)","part":8,"page":257},{"id":3570,"text":"لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه قوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الامام قياسا على الاكتحال اه وعبارة النهاية والاوجه إنها لو احتاجت له نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد اه قوله: (هنا) أي في التطيب والدهن قوله: (وقد يشمله المتن) أي بالنسبة للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه أيضا هذا ولو جعل راجعا إلى جميع ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به من جواز لبس الحلي عند الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب الزينة عند الحاجة أيضا فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ضبط الحاجة الخ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل اه ع ش قوله: (بخشية مبيح التيمم) اعتمده الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد الوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة اه بجيرمي قوله: (ويحرم اسفيذاج الخ) ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر لانه يصفر الوجه فهو كالخضاب اه مغني قوله: (بمعجمة الخ) عبارة المغني وهو بفاء وذال معجمة ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجع ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد اه\rقوله: (بضم) إلى التنبيه في المغني قوله: (وهو الحمرة الخ) واشتهر عند العامة بحسن يوسف اه بجيرمي قوله: (وتسويد الخ) عبارة النهاية ويحرم الاثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كلما يتزين به كالشفة واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك اه قال الرشيدي قوله وألحق به أي بالحاجب وقوله كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل اه قوله: (أو تصغير الحاجب) بالغين المعجمة عبارة المغني وحشو حاجبها بالكحل وتدقيقه بالحف اه.\rقوله: (وتطريف الاصابع) شامل لاصابع اليدين والرجلين اه سم قوله: (كورس) أي وزعفران اه مغني قوله: (لما يظهر الخ) كالوجه واليدين والرجلين لا لما تحت الثياب قال الرافعي والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب اه مغني زاد النهاية وشعر الرأس منه أي مما يظهر في المهنة وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين اه قوله: (وتجعيد صدغ) أي شعره اه سم قوله: (وتصفيف طرة) أي شعرها اه مغني زاد النهاية ونقش وجهها اه قوله: (وظاهر كلامهم الثاني) فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر اه سم قوله: (ولا ينافيه) أي الثاني وكذا الاشارة في قوله الآتي ما يؤيد ذلك قول المتن: (تجميل فراش) وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوها مغني وشرح المنهج قوله: (بمثلثتين) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا ما فيما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى قوله: (لا الالتحاف به) أي حيث حرم عليها لبسه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه اه سم قوله: (لانه كاللبس) أي ليلا ونهارا مغني ونهاية وأسني قوله: (نحو عانة) أي كالابط قول المتن: (وإزالة وسخ) أي ولو طاهرا نهاية ومغني قوله: (لان ذلك) أي ما ذكر من التنظيف والازالة قوله: (ليس من الزينة المرادة الخ) وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي بامتناع ذلك الخ معتمد وقوله في حق غير المخدة أي إلا بإذن الزوج اه قوله: (من غير ترجيل الخ) عبارة النهاية والمغني بلا ترجيل بدهن ويجوز بنحو سدر اه قول المتن: (وحمام) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال","part":8,"page":258},{"id":3571,"text":"ع ش قول بناء على جواز دخولها الخ معتمد اه قول المتن: (إن لم يكن فيه خروج الخ) فإن كان لم يحل\rمغني ونهاية قال ع ش قوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز اه قوله: (العالمة الخ) أي بخلاف الجاهلة بذلك فلا تعصى وظاهره وإن بعد عهدها بالاسلام ونشأت بين أظهر العلماء اه ع ش قوله: (وولي غيرها) عطف على الكاملة قوله: (اللازم لها ملازمته) أي بلا عذر نهاية ومغني قول المتن: (الوفاة) أي موت زوجها.\rقوله: (من قريب الخ) عبارة النهاية والمغني والاشبه كما ذكره الاذرعي عن إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الاجنبية الاحداد على أجنبي مطلقا ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر وضابطه إن من حزنت لموته فلها الاحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والاصحاب على هذا اه قوله: (إن قصدت بها الاحداد) فلو تركت ذلك أي التزين بلا قصد لم تأثم نهاية ومغنى قوله: (لمفهوم الخبر) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال حرمة ما ذكر منطوق الخبر لا مفهومه اه سيد عمر أي وإن كان جواز الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم معا أسقط النهاية والمغني لفظ مفهوم قوله: (ولم يجز ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها الخ ولغيرها في الثلاثة لان النفوس لا تستطيع فيها الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن اه قوله: (فمحله الخ) ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه سم عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه فما وجه التوقف في صحته بل ينبغي أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب العهد بالمصيبة فلا يرد قول الفاضل المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه قوله: (وإلا حرم) وفي الزواجر أنه كبيرة وقد يتوقف فيه والاقرب أنه صغيرة لانه لا وعيد فيه اه ع ش.\rفصل في سكنى المعتدة قوله: (في سكنى المعتدة) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش قوله: (ولو هو بائن) أي الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله ولو بائن بجره كما بحطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن اه قوله: (إلى انقضاء عدتها) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله وفي مدة النشوز إلى أو مثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه إلى المتن قوله: (بأي صفة كانت الخ) إنما قدره ليتضح الاستثناء الآتي قوله: (وإن تراضيا على عدمها) كما في فتاوى المصنف لانها تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب\rمغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي التعليل إنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الاسقاط لوجوب سكناه بطلوع فجره اه قوله: (للآية) وهي قوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * وقوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للكسنى نهاية ومغني قوله: (يرجع عليها مؤجر المسكن) صورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة فتنفسخ الاجارة بالغضب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك إنها","part":8,"page":259},{"id":3572,"text":"لما كانت مستحقة للكسنى برضا الزوج استصحب ذلك ولان الغالب على الازواج أنهم لا يخرجون المرأة من البيت بسبب النشوز اه ع ش.\rقوله: (لو كان) أي المسكن قوله: (ومثلها) أي مثل الناشزة اه سم قوله: (كل من الخ) وكذا مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت ثم أقرت بالاصابة وأنكرها الزوج فلا نفقة ولا سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني قوله: (ويتصور وجوب العدة الخ) أي وإن كان فيه بعد اه مغني قوله: (وأمة لا نفقة لها) أي على زوجها كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط اه مغني قوله: (أو وارثه) بل غير الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ش وهل طلب ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والاقرب الثاني اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (إن محله) أي جواز الاجبار قوله: (التعبير بذلك) أي بتحصينا وقوله لذكره أي تحصينا أيضا اه سم قوله: (كما يأتي) أي آنفا قوله: (وهو) أي إمكان الحمل وقوله فيها أي في المتوفى عنها قوله: (ولا يمكن) أي الزوج أو وارثه من ذلك أي الاجبار وقوله بعد فراغ الخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها.\rقول المتن: (ولمعتدة وفاة) قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لاقرارها قال الاذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت إنه كان رجعيا وإنها ترث فالاشبه تصديقها لان الاصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الابانة انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله: (للخبر الصحيح) إلى قوله ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب قوله: (وإنما لم تجب الخ) رد لدليل المقابل\rمن قياس السكنى بالنفقة قوله: (كالبائن الخ) مثال للنفي اه سم قوله: (والسكنى لصون مائة الخ) أي أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه سم قوله: (ويسن للسلطان الخ) لا سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن يتحرى الاقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه وقال الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع اه قوله: (كوفاء دينه) يراجع فيه اه سم قوله: (إن كان) أي المال قوله: (وحينئذ الخ) أي حين أذن لها في الافتراض أو الاكتراء من مالها قوله: (وأشهدت الخ) ظاهره أنه لا بد منه مطلقا لان العجز عن الاشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع.\rقوله: (ولو مضت المدة الخ) قال في الروض وكذا في صلب النكاح اه أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج اه ع ش قوله: (ولو تبرع) إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الامام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه قوله: (ولا ريبة","part":8,"page":260},{"id":3573,"text":"فكذلك على المعتمد الخ) راجع للاجنبي فقط قوله: (وفارق وفاء الدين الخ) عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول الخ قوله: (أكثر) أي بخلاف الدين نهاية ومغني قول المتن: (وفسخ) أي بنحو عيب قوله: (أو انفساخ) أي بردة أو إسلام أو رضاع نهاية ومغني قوله: (غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت اه سم عبارة النهاية وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى للملاعنة اه بحذف وعبارة المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع إن حكمها كالناشزة في عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزة فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعا اه قوله: (كالطلاق) تعليل للمتن قوله: (وأم ولد) عطف على معتدة اه سم قوله: (على الاولى) وهي المعتدة عن وطئ الشبهة الخ قوله: (\rملازمة المسكن) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة الخ وصرح به شرح الروض عبارته ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن المعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح اه سم.\rقوله: (الثانية) وهي أم الولد قول المتن: (في مسكن كانت فيه الخ) أي ويقدم سكناها فيه على مؤنة التجهيز لانه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة وأما إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لان ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز اه ع ش قوله: (إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه) سيأتي مفهوما هذين القيدين قوله: (لاستحقاقه الخ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها الخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين اه قوله: (فسيأتي) أي فالآتي يخصص هذا اه سم قوله: (ولو رجعية) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله واعتمده الاسنوي وغيره فيمنعها إلى المتن وقوله ولنحو احتطاب قوله: (كما أطلقه الخ) تعليل للغاية قوله: (ونص عليه في الام الخ) معتمد وقوله لكن العراقيون الخ ضعيف قوله: (إسكانها) أي الرجعية قوله: (وإن رضي به الزوج) أي إلا لعذر كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن: (في عدة وفاة) أي وعدة وطئ شبهة ونكاح فاسد مغني ونهاية قوله: (إن لم تجد الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج اه قوله: (فيأتيها) أي المخدرة اه سم قوله: (به غيره) الاولى التأنيث كما في النهاية قوله: (ونخل الانصار قريب الخ) تتمته كما في النهاية والمغني والجذاذ لا يكون إلا نهارا أي غالبا اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من كلام الشافعي قوله: (ومحله) أي محل","part":8,"page":261},{"id":3574,"text":"جواز الخروج لما ذكر قوله: (والواو) إلى قول المتن أن ترجع في النهاية إلا قوله وقيدها إلى أما الليل وقوله يقينا وقوله وأن لا يكون إلى المتن قوله: (أما الرجعية الخ) عبارة المغني أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بنفقة أزواجهن اه قوله: (وقيدها السبكي الخ) خلافا للنهاية عبارته أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لانها مكفية بالنفقة\rوكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله السبكي اه قال الرشيدي قوله فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه أو لضرورة كما صرحوا به وقوله وكذا لبقية حوائجها الخ أي وإن لم يكن لتحصيل النفقة كما صرح في شرح الروض نقلا عن السبكي اه قوله: (بخلاف خروجها الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (ولا يأتي هذا في الرجعية الخ) فإن قلت هذا يدل على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن المراد أنها لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل فليراجع اه سم.\rقوله: (أما الليل) محترز في النهار اه سم قوله: (وكذا لها الخروج) أي لغير الرجعية اه شرح البهجة وعبارة الروض مع شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء وبيع ما ذكر ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث الرجعية والمستبرأة والبائن الحامل إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بنفقتهن اه وقوله إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالاذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لان ذاك في الاعراض عنه مطلقا اه سم قوله: (بشرط أن تأمن) إلى قول المتن أن ترجع في المغني إلا قوله يقينا إلى المتن قوله: (بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع لانه نادر في العادة سم على حج اه ع ش قوله: (وأن لا يكون عندها الخ) وإلا فلا يجوز لها الخروج فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعلم النبي (ص) ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة اه مغني قول المتن: (وتبيت في بيتها) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج اه وقوله إلى الخروح وقوله لها الخروج أي والبيتوتة في غير بيتها قوله: (كذلك) ينبغي أن يرجع للغاية الاولى فقط إذ لا وجه لجواز الخروج للخوف على كف من سر جين سم على حج اه ع ش قوله: (من ريبة) من فساق والجار متعلق بالخوف قوله: (ومن ذلك) أي من العذر المجوز للانتقال قوله: (أي لا يحتمل عادة) عبارة النهاية والمغني وأفهم تقييد","part":8,"page":262},{"id":3575,"text":"الاذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد اه قوله: (كذلك) أي لا يحتمل عادة اه سم قوله: (تبذوا) كذا في أصله رحمه الله تعالى بألف بعد الواو وكان الظاهر تركها اه سيد عمر قوله: (\rلبيان الاكتفاء الخ) أو لانه الذي علمه اه سم قوله: (لبيان الاكتفاء به وحده) قد يقال هذا بتسليمه من تصرف الراوي فلعله مستنده اجتهاد منه فأنى يحتج به ويجوز أن تكون العلة بحسب الواقع مجموع الامرين اه سيد عمر قوله: (فعلم) أي من خبر مسلم.\rقوله: (نعم إن كانوا الخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن اشتد إذا ذهابهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وكذا لو كان المسكن لها فإنها لا تنتقل منه لاستطالة ولا غيرها بل ينتقلون عنها وكذا لو كانت ببيت أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها لانها أحق بدار أبويها كما قالاه قال الاذرعي وكان المراد أن الاولى نقلهم دونها وهو حسن وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل لان الوحشة لا تطول بينهم اه وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه الموافقة لذلك ما نصه ولا يخفى أن حاصلها فيما إذا لم تكن الدار لها ولا لابويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها في الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة ولعل عذرها في الضيقة العسر في اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها اه ولا يخفى ما فيما ترجاه ولذا قال الرشيدي ما نصه قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الاحماء اه أقول ولا يبعد أن يختار الشق الاول ويقال إن المراد بانتقالها في الدار الواسعة انتقالها من بيت كانت هي والاحماء فيه وقت الفرقة إلى بيت آخر منها أو من بيت ملاصق لبيت مع أهله التأذي إلى بيت اخر منها لا تأذي مع أهله والله أعلم قوله: (نقلوا) ببناء المفعول وقوله هم تأكيد لواو الضمير قوله: (لا الابوان) عطف على الاحماء اه سم عبارة السيد عمر قوله لا الابوان كذا في أصله رحمه الله والظاهر عطفه على الاحماء وعليه فهو معطوف على المحل أو جار على لغة إلزام المثنى الالف اه أقول الاوفق لكلام غيره عطفه على هم في المتن كما هو صريح صنيع الروض عبارته مع الاسنى وإن بذت هي عليهم أي على أحمائها فله أي الزوج أو وارثه نقلها إلا أن بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها اه بحذف قوله: (بتعين) إلى قوله إلا إذا بقى في النهاية والمغني إلا قوله بل يلزمها كما هو ظاهر قوله: (إذا فورقت الخ) قياس ما يأتي من أنه لو تعذر سكناها في محل الطلاق وجبت في أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي بلاد الحرب من بلاد الاسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو أمنت في محل من دار الحرب غير محل الطلاق وجب اعتدادها فيه اه ع ش أقول بل ما بحثه داخل فيما\rيأتي ومن أفراده قوله: (بدار الحرب) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق اه سيد عمر قوله: (ولم تأمن بإقامتها ثم الخ) فإن أمنت بها على ما ذكر فلا تهاجر حتى تعتد مغني ونهاية قوله: (خوفها) أي الطريق اه سم قوله: (ويجب تغريبها) أي المعتدة للزنى أي إذا زنت وهي بكر اه نهاية قوله: (إلا إذا بقي الخ) لم يتعرض","part":8,"page":263},{"id":3576,"text":"لهذا الاستثناء صاحبا المغني والنهاية اه سيد عمر قوله: (وإذا رجع المعير الخ) عطف على قوله إذا فورقت الخ وكان الاولى الاخصر أو رجع الخ قوله: (كما يأتي) أي في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا قوله: (أو كان عليها الخ) يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء العدة بل تنتقل من المسكن لادائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي من العدة شئ اه كردي قوله: (وحيث) إلى قوله وإن كانت بمكة في النهاية والمغني قوله: (وجب الاقتصار الخ) كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص في الام أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني قوله: (على ما يأتي) أي من التفصيل.\rقوله: (وتعجيل حجة الاسلام) خرج به ما لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة اه ع ش أقول بل هذا داخل في قول الشارح السابق آنفا أو كان عليها الخ قوله: (ببدنها) إلى قوله ومنه تعين الاول في المغني والنهاية قوله: (بالامتعة) أي والخدمة وغيرهما مغني ونهاية قوله: (أو طلاق) أي أو فسخ نهاية ومغني قوله: (أما بعد وصولها الخ) أي أما إذا وجبت العدة بعد الخ قوله: (نعم إن أذن) أي الزوج أو وارثه اه أسني قوله: (بعد وصولها إليه الخ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر الطلاق والموت عن الانتقال إلى الثاني وتأخر الاذن عنهما اه سم قوله: (كالنقله بإذنه) أي فتعتد وجوبا في الثاني قول المتن: (ثم وجبت قبل الخروج) أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية قوله: (بلده) الاولى التأنيث قوله: (وإلا) أي بأن وجبت بعد مجاوزة عمران بلدها.\rقول المتن: (أو في سفر حج الخ) أي والسفر لحاجتها اه مغني زاد سم عن الروص ولو صحبها اه قوله: (من كل سفر مباح) كاستحلال مظلمة ورد آبق مغني ونهاية قوله: (وزيارة) أي لاقاربها أو للصالحين اه بجيرمي قوله: (إلى مسكنها) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية والمغني إلا قوله أو وجبت إلى المتن وقوله المسكن آخر في البلد وقوله كذا قيل ولو سافرت قوله: (وهو\rالاولى) هذا شامل كما ترى لما إذا كان السفر لاستحلال مظلمة أو الحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى اه رشيدي أي فينبغي استثناء السفر لواجب فوري قوله: (وهي معتدة الخ) مستأنف قول المتن: (أقامت لقضاء حاجتها) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين مغني ونهاية وروض قوله: (إن كانت) أي وجدت الحاجة وكان السفر لحاجتها قوله: (وإلا فثلاثة أيام الخ) أي غير يومي الدخول والخروج عبارة المغني والنهاية أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود اه وفي سم عن الروض","part":8,"page":264},{"id":3577,"text":"مثله قوله: (ولو قبل ثلاثة أيام في الاولى الخ) أي في مسألة المتن عبارة المغني والنهاية قبيل قول المتن ثم يجب الرجوع نصها وأفهم أي كلام المصنف إن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالها وهو الاصح كما في زيادة الروضة وقطع به المحرر وإن كان مقتضى كلام الشرحين استكمالها اه قوله: (الذي فورقت فيه) الاصوب منه عبارة النهاية والمغني الذي فارقته اه قوله: (أو بقربه) عطف على في المسكن قوله: (ما لو وجبت الخ) أي ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا نهاية ومغني قوله: (ولو أذن لها في النقلة) عبارة النهاية والمغني فإن قدر لها مدة في نقله أو سفر حاجة أو في غيرة كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وإطلاقه كالصريح في موافقة القيل المذكور ومخالفة قول الشارح وقياس الخ اه قوله: (وقياس ما تقرر) وهو قوله أما بعد وصولها إليه الخ اه كردي ولا يخفى ما في هذا القياس إذ ما تقرر في الاذن المطلق الظاهر في الدوام وما هنا في الاذن المقيد بمدة قوله: (ولو سافرت معه لحاجته الخ) ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره.\rفرع: لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات فإن خافت الفوات لضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لتقدم الاحرام وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الاحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ذلك أو بغير إذن بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات أم لا لبطلان الاذن قبل الاحرام بالطلاق أو الموت في الاولى ولعدمه في الثانية فإذا انقضت العدة أتمت\rعمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات اه مغني ونهاية قال ع ش قوله حمل على سفر النقلة أي فتعتد فيما سافرت إليه اه.\rوقال الرشيدي قوله لما في تعيين الصبر الخ هذا لا يظهر في الحج والقران اللذين الكلام فيهما كما لا يخفى وهو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة لاحرام بالحج أو غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران اه قوله: (أو البلد) إلى قوله وتصدق هي في النهاية إلا قوله أو لا لنقلة وكذا في المغني إلا قوله ووارثه إلى لان الاصل قوله: (لمسكنها) أي بالسكنى فيها اه مغني قوله: (ووارثه الخ) الاسبك وكذا وارثه يصدق بيمينه أنه الخ قوله: (فترجع الخ) أي وجوبا فإن وافقها على الاذن في الخروج لم يجب الرجوع حالا مغني ونهاية قوله: (لهذه الدار) أي أو البلد عبارة المغني والنهاية إلى موضع كذا اه قوله: (في الثاني) أي في المنزل الثاني نهاية ومغني قوله: (فضعف) أي الوارث قوله: (وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا وقال في شرحه أي","part":8,"page":265},{"id":3578,"text":"سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه اه سم قول المتن: (ومنزل بدونه) بفتح الدال نسبة لسكان البادية وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه نهاية ومغني أي والقياس بادية بتشديد الياء اه ع ش قول المتن: (ومنزل بدوية وبيتها الخ).\rتنبيه مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها في الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر فيها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد خروجها من منزلها وقبل مفارقة حلتها فهل تمضي أو ترجع على التفصيل في الحضرية وسكت في الروضة كأصلها عن جميع ذلك ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن الزوج في الاولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لان ذلك كالبيت في الخان وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خروج الزوج منها واعتدت هي وإن لم تجد محرما موصوفا بذلك وخرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه وإن تعذر الخروج منه تسترت وتنحت عنه بقدر الامكان مغني ونهاية قال ع ش قوله وأخرج الزوج والاقرب إنها تستحق عليه الاجرة على تسيير السفينة اه.\rقوله: (فيما ذكر) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله وبه فارقت إلى فإن ارتحل\rوقوله غير رجعية إلى المشقة قوله: (فيما ذكر من وجوب ملازمته الخ) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل انتقلت جوازا معهم أو البعض وفي المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها خوفا من عدو لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن انتقلت فلها الاقامة في قرية بطريقها لاتمام العدة انتهت فتجويز انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم الخ إنما ذكروه فيما إذا كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل أهل حلتها وهو ظاهرا إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للاقامة على خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث أمنت وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الاهل للاقامة ولو مع الامن لعسر مفارقة الاهل لكن قول الشارح الآتى وبه يفرق الخ صريح في أنه لا اعتبار بمفارقة في حق الحضرية اه سم وقوله وقضيته الخ فيه تأمل قوله: (لها الانتقال الخ) أي فلا يجب كما صرح به الروض اه سم قوله: (لانها) أي الاقامة أليق بها أي بحال المعتدة من السير قوله: (وبه فارقت الحضرية السابقة) أي في قول المتن أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق الخ قوله: (ذلك) أي الاقامة بقرية في الطريق قوله: (","part":8,"page":266},{"id":3579,"text":"بعضهم) أي بعض حيها قوله: (وهو) أي البعض.\rقوله: (ومنعة) بفتحتين وقد تسكن عطف تفسير على قوة اه ع ش قوله: (وإلا) أي إن لم يكن في المقيمين قوة قوله: (أو أهلها الخ) أي وفي المقيمين قوة مغني ونهاية قوله: (تخيرت) أي بين أن تقيم وبين أن ترتحل ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف دونهم في قرية أو نحوها في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت لم يجز أن تهرب معهم لانهم يعودون إذا أمنوا مغني ونهاية قوله: (غير رجعية اختار الزوج الخ) قاله القفال وهو مبني على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء والمشهور أنها كغيرها كما مر حينئذ فليس له منعها نهاية ومغني قال ع ش قوله والمشهور الخ معتمد اه قوله: (لمشقة الخ) علة للتخير قوله: (وبه) أي بقوله مع خطر البادية الخ.\rقوله: (وبه يفرق الخ) صريح في امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهلها وهل لها\rالانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد المشقة بالاقامة وحدها وإن أمنت اه سم عبارة ع ش لعل المراد أنه ارتحل بعضهم وفي الباقين قوة وإلا فينبغي جواز الارتحال لها أي الحضرية إذا ارتحل الجميع اه قوله: (بالارتحال) أي إرتحال أهل البدوية قوله: (أو قربه الخ) أي أو مع قرب العود عرفا قول المتن: (وإذا كان المسكن) أي الذي فروقت المعتدة فيه قوله: (مكثها) إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني قوله: (كالزوجة) أي أخذا من كلام المصنف الآتي اه ع ش قوله: (خلافا لمن فرق) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج بخلافه هنا قال الاذرعي لا أعرف التفرقة لغيره اه قوله: (أي المسكن المذكور) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها اه مغني قوله: (لعدم انضباط المدة) أي مدة العدة قوله: (نعم يظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والاصح البيع جزما أما عدة الحمل والاقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة اه قول المتن: (فكمستأجر) بفتح الجيم اه مغني قوله: (والاصح صحته) عبارة المغني والنهاية ومر في الاجازة صحة بيعها في الاظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك اه قوله: (لم ينفسخ الخ) لانه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ع ش قوله: (فخير المشتري) انظر لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا اه بجيرمي عن الشوبري أقول قياس قول الشارح الآتي لانها قد تموت الح رجوع المنفعة للبائع حينئذ وعليه فالخيار على حاله قوله: (لانها) أي المعتدة قوله: (أي على أحد وجهين الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (بخلاف المستأجر) بكسر الجيم قوله: (يموت) أي قد يموت قوله: (فورقت وهي بمسكن) وكان الاسبك الاخصر الاقتصار على تقدير كان كما فعله المغني والنهاية وتقدير نحو ما قبله عقب قول المصنف السابق وإذا كان المسكن قول المتن: (لزمتها) أي العدة قوله: (وامتنع) إلى قوله لكن فرق في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية قوله: (وامتنع) أي له وكذا لها قوله: (ولم يرض بأجرة لمثله) أي بأن طلب أكثر منها أو امتنع من إجارته نهاية ومغني قال ع ش قوله أكثر منها أي وإن قل اه قوله: (نحو جنون الخ) أسقط النهاية والمغني لفظ نحو فليراجع.\rقوله: (أو زال استحقاقه الخ) ينبغي إلا أن يرضى بالاجرة من صار له الاستحقاق بعده اه سم أقول وهل يقال أخذا منه فيما قبله إلا أن يرضى بالاجرة وليه فليراجع قوله: (لنحو انقضاء إجارة) كالموت اه مغني عبارة ع ش ومثله ما لو كان المسكن\rيستحقه الزوج لكونه موقوفا عليه أو مشروطا لنحو الامام وكان إماما اه قول المتن: (نقلت) أي إلى أقرب","part":8,"page":267},{"id":3580,"text":"ما يوجد نهاية ومغني قوله: (فإن رضي بها) أي المعير بأجرة المثل قوله: (لزمه) أي الزوج قوله: (ولو لملكه الخ) عبارة النهاية والمغني كما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الاذرعي فيما لو قدر على مسكن مجانا بعارية أو وصية أو نحوهما اه قوله: (وبحث في المطلب أنه الخ) اعتمده المغني حيث قال بعد ذكره ما نصه بل صرحوا بذلك في باب العارية اه ورده النهاية بما نصه والحاصل حينئذ جواز رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في باب العارية فدعوى تصريحهم بما قاله في المطلب خلط اه وأقره سم وقال ع ش وهو المعتمد اه قوله: (لكن فرق الروياني الخ) وفي الرشيدي بعد ذكر كلام البحر ما نصه وبه تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخدة فإنه أوهم أن كلام الروياني مبني على الصحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه اه قوله: (في نحو الاعارة للبناء) كالاعارة لوضع الجذوع اه رشيدي قوله: (وعدمه هنا) أي في الاعارة لسكني المعتدة قوله: (بخلاف نحو الهدم ثم) عبارة الرشيدي عن البحر وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر اه.\rقوله: (فكذا يقال هنا) أي فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ما هنا والاعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الاعارة لدفن الميت وبهذا يندفع ما في حواشي التحفة لابن قاسم اه رشيدي أي من قوله قد يقال ليس من هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به اه ولا يخفى أن اعتراض سم مبني على ظاهر تعبير الشارح في حكاية فرق الروياني بنحو الاعارة للبناء الشامل للاعارة لدفن الميت وجواب الرشيدي مبني على تعبير الروياني في البحر بالاعارة للبناء أو الجذوع فقط قوله: (والاوجه) إلى قوله أي مع كونه تابعا في المغني قوله: (لو رضي الخ) أي بلا أجرة عبارة المغني في شرح وكذا مستأجر انقضت مدته نصه ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت نظر فإن كان المنتقل إليه مستعار أردت إلى الاول لجواز رجوع المعير أو مستأجر الم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه وقال الاذرعي أنه الاقرب لان عودها للاول إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لانها لا تأمن من الرجوع لجواز رجوع المعير اه قوله: (إن لم يجدد المالك الخ) أي حيث لم يرض مالكه بتجديد إجارة بأجرة مثل بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل وفي معنى المستأجر الموصى له بالسكنى مدة وانقضت\rنهاية ومغني قوله: (لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق) الاولى كما مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق قوله: (فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت الخ) أي إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية قوله: (كما لو سكن معها الخ) أي فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه الاجرة كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته اه ع ش قوله: (أي مع كونه تابعا الخ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الاجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الاذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب الاجارة اه رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله ومن ثم الخ قوله: (بحث شارح أن محله الخ) عقبه النهاية بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه سم قال ع ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أم لا هو المعتمد اه.\rقوله: (وإلا الخ) لعله مصور بما إذا لم تأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل اه سم.\rقوله: (لا يليق بها) إلى قوله وفي التوسط في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى والكلام وقوله لكنها متسعة إلى المتن وقوله متصفة بذلك وقوله مطلقا قوله: (لان ذلك النفيس غير واجب الخ) وإنما كان سمح به لدوام الصحبة وقد زالت وإن رضي ببقائها فيه لزمها اه مغني قوله: (ووجوبا الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية قوله: (بأنه قياس نقل الزكاة) أي إذا عدم الاصناف","part":8,"page":268},{"id":3581,"text":"في البلد وجوزنا النقل فإنه يتعين الاقرب اه مغني قوله: (وتقليلا الخ) انظر ما متبوعه ولو قال وبأن فيه تقليلا الخ كان ظاهرا قول المتن: (فلها الامتناع) أي من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها إذ ليس هو حقها وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت اه مغني قوله: (فيحرم) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورضيت قوله: (ذلك) أي كل من المساكنة والمداخلة قوله: (بها) الاولى تقديمه على المحرمة قوله: (والكلام هنا) أي في منع المساكنة والمداخلة قوله: (إذا لم يزد مسكنها) أي سعة قوله: (مما يأتي) أي في قول المصنف وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب الخ قوله: (وبه) أي بقوله بإن كان ممن يحتشم الخ قوله: (من التناقض) أي بين عبارة المتن وعبارة الروضة اه رشيدي قوله: (إلا حينئذ) أي حين كون المحرم بصيرا مميزا يحتشم الخ قوله: (أو أنثى) كأختها أو خالتها أو عمتها إذا كانت ثقة فقد صحح في الروضة أنه يكفي حضور المرأة الاجنبية الثقة فالمحرم أولى اه مغني قوله: (للعلم به من زوجته وأمته) أي الآيتين في المتن آنفا\rقوله: (مميز) إلى قوله وكالاجنبية في المغني قوله: (مميز) ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز اه مغني قوله: (كذلك) أي مميزة بصيرة قوله: (وكل منهن) أي من المحرم الانثى والزوجة الاخرى والامة والمرأة الاجنبية قوله: (بشرط التمييز الخ) أي في الممسوح وعبدها قوله: (ويظهر أنه يلحق الخ) خلافا للمغني وعبارة ع ش قوله ويظهر أنه الخ قد يتوقف في ذلك اه سم قوله: (مع الكراهة) كذا في المغني.\rقوله: (إن وسعتهما الدار) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها متسعة الخ وصنيع الروض قد يفهم كذلك أن اتساع الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن صنيع شرحه قد يفهم أنه شرط فيهما اه سم.\rقوله: (وإنما حلت) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله: (بخلاف عكسه الخ) عبارة المغني ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة لان استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل اه قوله: (بمرد) ظاهره ولو كثروا جدا اه ع ش.\rقوله: (يحرم) أي على الرجل اه نهاية قوله: (يحرم نظرهم) لعل المراد يحرم عليه ونظرهم ولو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمراد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة لانا نقول لا خصوصية للمرد بذلك اه رشيدي (أقول) لعله على مختار النهاية وإلا فقد سبق هناك اعتماد الشارح لحرمة نظر الامرد مطلقا بشهوة وبدونها وفاقا للمصنف ولذا قال هنا مطلقا.\rقوله: (في مسجد مطروق) ينبغي هو ومحلهما منه قوله: (ومثله في ذلك الخ) يؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة","part":8,"page":269},{"id":3582,"text":"فلا يعد خلوة اه ع ش قوله: (المطروق) أي الطريق أو غيره كذلك أي لا ينقطع طارقوه عادة.\rقوله: (التصريح به الخ) فيه وقفة إذ ما ذكره أولا فيما إذا استحال التواطؤ عادة وما في شرح مسلم فيما إذا بعدوا بينهما فرق بعيد ولذا حكاه في المجموع حكاية الاوجه الضعيفة قوله: (اعتمد الاول) أي ما في شرح مسلم قول المتن: (أحدهما) أي الزوجين والآخر أخرى أي وسكن الآخر الحجرة الاخرى من الدار نهاية ومغني قوله: (لانه) أي الدهليز قوله: (ينتفعن) الاولى ينتفعان أي الزوجان قوله: (ورحاله) جمع رحل.\rقوله: (والثالث) أي الفرق قوله: (أو نحوه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وخالف إلى وخرج قوله: (مع اتحادها) أي المرافق قوله: (\rوبانتفاء ذلك) أي الملازمة.\rقوله: (وصفف) عبارة النهاية وصفة اه قوله: (وإلا يتحد شئ منها) بأن اختص كل من الحجرتين بمرافق نهاية ومغني قوله: (فلا يشترط نحو محرم) ويجوز له مساكنتها بدونه لانها تصير حينئذ كالدارين المتجاورتين نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز لان الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي اه مغني قوله: (أي يجب) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال القاضي إلى المتن قوله: (ممر أحدهما يمر به الخ) عبارة المغني ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر فيه على الحجرة الاخرى من الدار اه قوله: (يمر به) أي بسببه اه ع ش قول المتن: (وسفل) بضم أوله بخطه ويجوز كسره وعلو بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسره نهاية ومغني.\rباب الاستبراء قوله: (هو بالمد) إلى قوله لانها في نفسها في المغني إلا قوله ولتشاركهما إلى والاصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج وإلى قول المتن وسواء في النهاية إلا ذلك القول الثاني قوله: (تربص بمن) لعل الباء زائدة وإذا أسقطها المغني قوله: (بمن فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب العتق اه ع ش قوله: (للعلم) أي ليحصل العلم اه سم أي أو الظن كما مر قوله: (أو للعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل اسم وع ش قوله: (سمى) أي التربص بمن فيها رق الخ بذلك أي بلفظ الاستبراء قوله: (بأقل ما يدل الخ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال على عدد أقراء أو أشهر قال السيد عمر قد يقال الاولى إسقاط لفظ أقل لايهامه أن له دخلا في التسمية وليس كذلك اه وقد يمنع قوله وليس كذلك بأنه من جملة المدعي بقرينة المقام ولم يعكس قوله: (ولتشاركهما الخ) أي مع شرافة الحرية الغالبة في المعتدة قوله: (في أصل البراءة) أي الدلالة على البراءة قوله: (ذيلت به) أي جعلت العدة مذيلا بالاستبراء قوله: (بالفعل) أي حالا قوله: (","part":8,"page":270},{"id":3583,"text":"لما يأتي الخ) علة للتقييد بقوله بالفعل قوله: (أو التزويج) عطف على التمتع اه سم قوله: (فيه) أي وجوب الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين قوله: (ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء أو زوجته الامة فتعتد بقرأين كما قدمه اه ع ش قول المتن: (أحدهما) وهو مختص بحل التمتع قوله: (ملك أمة) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى\rيستبرئها ويدخل في ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطئ الامة بملك اليمين وإن أذن لهما للسيد اه مغني قوله: (وهو) أي حصر السبب الاول في حدوث الملك قوله: (أيضا) أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار الاصل قوله: (فالمدار) أي للسبب الاول قوله: (على حدوث حل التمتع) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروة كما في أمة المكاتبة لان كلا حدوث في الجملة اه سم.\rقوله: (مما يحل بالملك) لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لاجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال أنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطئ وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شئ يخل بالملك بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كإن كانت مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت اه فأشار إلى أن من للتعليل وأن في الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل الخ وأن القول المذكور قيد قوله: (فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل الشراء اه سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه قوله: (وكذلك) أي باعتبار الاصل قوله: (ودل على ذلك) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الامثلة اه رشيدي عبارة سم أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها اه قول المتن: (بشراء أو إرث الخ) أشار بهذه الامثلة إلى أنه لا فرق بين الملك والقهري والاختياري اه مغني قوله: (بشرطه من القسمة) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان الاولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك قبل القسمة اه قوله: (من القسمة أو اختيار التملك) أي على القولين في ذلك اه رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح اه قول المتن: (أو رد بعيب) أي ولو في المجلس اه بجيرمي قول المتن: (أو تحالف أو إقالة) معطوفان على العيب اه سم قوله: (ورجوع مقرض) وصورة إقراضها أن تكون حراما على المقترض","part":8,"page":271},{"id":3584,"text":"سم وع ش.\rقوله: (إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها اه سم قوله: (والحل فيهما) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة القراض إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شئ له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في كل منهما اه ع ش قوله: (قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له الخ أي لان تعلق حق الاصناف في زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه عبارة ع ش قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد وقوله عند التأمل أي لان الشركة فيها ليست حقيقية بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها للمستحقين بل الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح منهجه اه قوله: (في وجوب الاستبراء) إلى قول المتن بقرء في النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن قوله: (بالنسبة لحل التمتع) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة الخ من قوله أما من لم يطأها مالكها الخ اه سم قوله: (وآيسة) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم تطق الوطئ ويوجه بأنه تعبدي اه ع ش قول المتن: (وغيرها) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة اه مغني قوله: (لعموم ما صح) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر الثاني اه سيد عمر أقول بل الظاهر الاول إذ النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال عبارة الرشيدي قوله لعموم الخ أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها الخ إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه اه قوله: (في سبايا أو طاس) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم وادمن هوازن عند حنين اه شيخنا علي الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه مختار ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لان الاصل الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه اه قوله: (الشامل الخ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغنى فكان المناسب عدم الفصل بينهما بقوله غيرها قوله: (وبمن تحيض الخ) عطف على المسبية الخ بإعادة الجار قوله: (من لا تحيض) أي الصغيرة والآيسة قوله: (\rفي أمته إذا زوجها الخ) أي وإن سبق التزويج شراؤها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد الشراء كما هو ظاهر لانها حرمت بالتزويج وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق اه سم قوله: (قبل الوطئ) وكذا بعده بالاولى عبارة المغني والاسنى.\rفرع: لو زوج السيد أمته ثم طلقها بعد الدخول فاعتدت من الزوج لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها اه.\rقوله: (كتابة صحيحة) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن وقوله المفهومان إلى وذلك وقوله واكتفاء المقابل إلى ولو ملك قول المتن: (عجزت) بضم أوله وتشديد ثانيه المكسور بخطه أي بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم اه مغني قوله: (وأمة مكاتب كذلك) أي كتابة صحيحة اه ع ش قوله: (فيها) أي المكاتبة قوله: (بقسميها) أي أمة المكاتبة وأمة المكاتب قوله: (ومن ثم لم تؤثر الفاسدة) هو ظاهر في المكاتبة نفسها أما أمتها وأمة","part":8,"page":272},{"id":3585,"text":"المكاتب كتابة فاسدة فالقياس وجوب الاستبراء لحدوث ملك السيد لهما اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره اعتبار كون الكتابة صحيحة حتى بالنسبة لامة المكاتبة والمكاتب والظاهر خلافه لان الملك حادث بكل تقدير وعلى عدم اعتباره فيها فينبغي أن يبتدئ مدة الاستبراء فيها من حين الملك ويحتمل خلافه فليتأمل وليراجع اه قوله: (أو سيد مرتد) تركيب وصفي وأو لمنع الخلو قوله: (لاذنه فيه) كأنه ليصدق قوله ما حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على إذنه اه سم عبارة المغني لا من أي أمة حلت مما لا يتوقف على إذنه كحيض ونفاس وصوم واعتكاف أو يتوقف وأذن فيه كرهن وإحرام اه وهذا أحسن من حل الشارح قوله: (بوضوح الفرق) أي المار آنفا في قوله لان حرمتها بذلك الخ قوله: (أو صائمة) أي صوما واجبا اه مغني قوله: (واجبا) أي اعتكافا منذورا اه مغني.\rقوله: (بإذن سيدها) كأنه ليصدق قوله بعد زوال مانعها إذ لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع اه سم قوله: (بعد زوال مانعها الخ) وقضية كلام العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في الصوم والاعتكاف للحامل وذوات الاشهر وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (كما يعلم ما يأتي) لعله قول المتن فإن زالا الخ لكن الفرق بيت المانعين ظاهر قول المتن: (زوجته) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين أي قبل أن يزوجها انتهى اه سم زاد المغني على ما ذكره عن الروض ما نصه لانه إذا انفسخ\rالنكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة لانه مات وهي مملوكة وتعتد منه بقرأين اه قوله: (فانفسخ نكاحها) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أولهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء اه ع ش قوله: (فيه) أي وجوب الاستبراء قوله: (ومر) أي في البيع قوله: (وطؤها) أي زوجته القنة وقوله في زمن الخيار أي لهما كما مر في خيار البيع اه ع ش قوله: (أي لهما كما مر الخ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم على المشتري وطؤها في زمن الخيار مطلقا قوله: (بالملك) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطئ اه مغني قوله: (المكاتب الخ) أي والمبعض اه مغني قوله: (ليس له وطؤها الخ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر المتن فليراجع اه رشيدي قوله: (بالملك) أي ولا بالزوجية لانفساح النكاح بملكه لها اه مغني زاد ع ش فإذا أراد التمتع بالوطئ فطريقة أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة اه قوله: (وأجاز) أي البيع اه مغني قوله: (ولذا ثني الضمير الخ) قضيته بل صريحة أنه لو كان الضمير راجعا للمعطوف بها في مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع","part":8,"page":273},{"id":3586,"text":"اه سم قوله: (من اتحاد الراجع) أي إفراده اه ع ش قوله: (بها) أي بأو قوله: (وذلك) أي زوال الزوجية أو العدة قول المتن: (وجب) أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطئ شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لان حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك انتهى اه سم وسيد عمر قوله: (واكتفاء المقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا يجب وله وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه الاستبراء ويطأ في الحال اه قوله: (ينتقض بمطلقة الخ) محل تأمل لانه يقول حدوث حل التمتع موجب للاستبراء ففي غير الموطوءة تتعين مدة تخصه وفيها يكتفي بالعدة لوجود ما يصلح لاندراج عدة الاستبراء فيه بخلافه في الاول اه سيد عمر ولا يخفى أنه إنما يتم على ما سيذكره الشارح من جمع المقتضى إن غير ذلك\rالجمع عمم القولين بالموطوءة وغيرها فلا يتم عليه قوله: (ولو ملك معتدة منه) أي بأن طلق زوجته ثم ملكها في العدة اه سم قوله: (معتدة منه) أي ولو من طلاق رجعي اه مغني وتقدم آنفا في الشارح مثله.\rقوله: (وجب قطعا) أي بالنسبة لحل تمتعه أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء ما بقي من عدته كما لو ملك معتدة من غيره فإنها إذا تمت عدتها منه حل له تزويجها بلا استبراء كما مر عن الروض وشرحه اه سم قوله: (إذ لا شئ الخ) لان عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوأته في العدة اه ع ش قول المتن: (موطوءة) أي","part":8,"page":274},{"id":3587,"text":"بملك اليمين اه مغني قوله: (كزوال فراش الخ) عبارة المغني فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه قوله: (اما عتيقة الخ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الاول اه مغني قوله: (أي وطئها مالكها) أو من ملكها من جهته ولم يكن استبرأها اه مغني قوله: (وإنما حل بيعها الخ).\rفروع: يسن للمالك استبراء الامة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها ولو وطئ أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الاوجه من خلاف فيه إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لستة أشهر فأكثره فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الامة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه منه إلا أن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ثم قال وفي تجريد المزجد كغيره أنه إذا وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة للاول ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الاول سقط بزوال ملكه انتهى وقضية قول الروض لو وطئ الامة شريكان الخ إنهما لو لم يطآها لا يجب\rاستبرآن بل يكفي واحد للتعبد وشمل وجوب الاستبراءين إذا وطاها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل فليراجع اه بحذف قوله: (قبله) أي الاستبراء مطلقا أي موطوءة أو غيرها اه ع ش.\rقوله: (فإن لم توطأ) أي من غيره أيضا قوله: (","part":8,"page":275},{"id":3588,"text":"زوجها الخ) أي حالا وقوله غير محترم أي من زنى اه ع ش قوله: (أو مضت الخ) سواء مضت عنده أو عند المنتقل منه أو بعضها عند أحدهما والباقي عند الآخر اه سيد عمر قوله: (لم يلزمه) أي المشتري استبراء أي قبل التزويج اه ع ش قوله: (بموطوءته) أي المعتق اه ع ش قوله: (من وطئها غيره الخ) فاعل وخرج اه سم قوله: (فلا يحل له) أي للمعتق فقوله وإن أعتقها حال مؤكدة بل الاولى تركه قول المتن: (أو مات الخ).\rفرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة لتأخر سبب العدة في الاولى واحتياطا في الثانية ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا نظرت فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما دونها لم يلزمها استبراء لانها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا أو معتدة إن مات الزوج أولا ولا استبراء عليها في الحالين ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت الزوج وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الاكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر ومن حيضة لاحتمال تقدم موت السيد فتكون عند موت الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين اه مغني وفي سم عن الروضة ما يوافقه وكذا في النهاية والروض مع شرحه ما يوافقه إلا فيما إذا كان بين الموتين شهران وخمسة أيام بلياليها فقط فجعلاه كما لو كان أكثر من ذلك.\rقوله: (عتقت) أي المدبرة قوله: (فيهما) أي في الاعتاق والموت قول المتن: (فلا استبراء) أي بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الاولى وبعد انقضاء العدة في الثانية وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد انقضاء الزوجية أو العدة كما يفيده قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زالا الخ فإن\rقوله ولو ملك الخ شامل للملك بالارث بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن فيه اه سم وقوله وينبغي الخ يتأمل فيه فإن الكلام هنا فيمن لا تورث قوله: (لانها غير فراش للسيد) أي بل للزوج فهي كغير الموطوءة قوله: (لحل ما مر) أي الاستمتاع اه مغني قوله: (بخلافها في عدة وطئ الشبهة)","part":8,"page":276},{"id":3589,"text":"أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قول الشارح أي عن زوج اه سم قوله: (للخبر السابق) إلى قول المتن ولو مضى في النهاية والمغني قوله: (ولا حائل الخ) لعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى أو ورد ذلك في رواية لكن لا يلائم هذا الثاني قوله السابق إلا بضرب من التأويل اه سيد عمر قوله: (فلا يكفي الخ) وتنتظر ذات الاقراء المنقطع دمها لعلة إلى سن اليأس كالمعتدة اه مغني.\rقوله: (ولو وطئها في الحيض الخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطئ السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال الامام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض الخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الاشهر كذلك فلا ينقطع استبراؤها بالوطئ فإن حبلت قبل الشهر أي تمامه بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في الحبل في أثنائه بين أن يمضي ما يكون استبراء أو لا فليتأمل وليراجع اه سم وقوله وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق الخ أي فوطئ ذات الاشهر في أثناء الشهر لا يقطع الاستبراء عند عدم الحبل قد صرحا به ولا حاجة لبحثه اه سيد عمر وقول سم عن شرح الروض كما لو وطئها ولم تحبل انظر ما موقعه هنا قوله: (وبقي التحريم إلى الوضع الخ) يفيد وبقي أنه يحصل بالوضع الاستبراء فلا يحتاج إلى حيضة بعده فليراجع قوله: (كفى) أي بالنسبة لحل تمتعه اه سم قول المتن: (وذات أشهر بشهر) والمحيرة تستبرأ بشهر أيضا كذا في المغني وينبغي أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها وإلا فبدور أخذا مما مر في العدة اه سيد عمر قوله: (لان البراءة الخ) عبارة المغني نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر اه قول المتن: (وحامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء أو زال فراش سيد بعتقه لها أو موته وقوله وإن ملكت أي حامل بشراء\rأو نحوه وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أي عند قوله ولو ملك مزوجة أو معتدة اه مغني قوله: (وإنه يجب) أي لحل تمتعه اه سم قوله: (أو العدة) لمنع الخلو.\rقوله: (لا تحيض معه) فإن كانت ترى الدم مع وجوده حصل الاستبراء بحيضه معه مغني وروض وزيادي عبارة شيخنا على الغزي والحاصل أن الاستبراء في الحامل من الزنى يحصل بالاسبق من الوضع أو الحيضة فيمن تحيض وبالاسبق من الوضع أو الشهر في ذات الاشهر اه قوله: (لاطلاق الخبر الخ) إلا وفق بسابق كلامه لعموم الخبر كما في المغني قوله: (أما ذات أشهر) أي بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنى فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لانها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك اه ع ش قوله: (وذكر له) أي لما في المتن قوله: (مع التبري)","part":8,"page":277},{"id":3590,"text":"أي تبري الاذرعي منه أي من ذلك التعليل لانه ذكره بلفظ قالوا كما يأتي وقوله ومع ما الخ عطف على مع التبري أي ومع الشئ الذي يؤخذ من ذلك التعليل يعني يؤخذ منه شئ لا يخلو عن نزاع وهو قوله الآتي أما لو ابتاعها الخ قوله: (فقال) أي الاذرعي في توسطه وهو اسم كتاب له اه كردي قوله: (وهذا) أي ما ذكره من الحسبان عبارة المغني تنبيه قول ابن الرفعة محله أن تكون مقبوضة للمورث أما لو ابتاعها ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث مبني على ضعيف كما يعلم من قول المصنف وكذا شراء في الاصح اه قوله: (إذا كانت مقبوضة الخ) أي إن كانت مشتراة للمورث يشترط لحصول الاستبراء للوارث بما مضى أن تكون مقبوضة للمورث لكن هذا مبني على مقابل الاصح الآتي كما سيصرح به الشارح اه كردي قوله: (حيث يعتبر قبضه) أي المورث قوله: (كما في بيع المورث الخ) أي كما لا يعتد بيع المورث ما اشتراه ولم يقبضه قوله: (نبه عليه) أي على قوله وهذا إذا كانت مقبوضة إلى هنا قوله: (ومن ثم الخ) أي لاجل التسليم قوله: (لكنه) أي ما قاله ابن الرفعة مع ذلك أي تبعية المتأخرين له قوله: (إلى بنائه على ضعيف) يلزم به المغني كما مر آنفا قوله: (ينافيه قوله) أي قول الاذرعي حكاية عن ابن الرفعة وقوله مع قوله الخ أي مع قول الاذرعي تقوية لما حكاه عن ابن الرفعة قوله: (على القول في البيع الخ) أي المرجوع قوله: (في نحو البيع) أي فيما ملكه بنحو البيع قوله: (قبضه الخ) خبر كون والضمير لنحو المبيع قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن المورث قبضه قبل موته قوله: (فكان) بسكون النون لا ملك أي للوارث.\rقوله: (بخلاف نحو\rالبيع) أي ما ملكه الشخص بنحو البيع ولم يقبضه قوله: (فجرى الخلاف فيه) أي في المملوك بنحو البيع قوله: (فالملك به مبني على تقدير قبضه) يتأمل معناه مع حصول الملك بالارث مطلقا اه سم وقد يقال إن معناه ما قدمه آنفا من أن المملوك مقبوض حكما قوله: (إن ملكه الخ) شرط للشرط الاول وتقييد للحصر الذي أفاده النفي والاستثناء قوله: (ونحوه من المعاوضات) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية إلا قوله ومنه ما لو اشترى إلى نعم قوله: (حيث لا خيار) أي لا حد من البائع والمشتري اه ع ش قوله: (لم يحسب) أي زمن الاستبراء قوله: (ولو للمشتري الخ) وما سبق في باب الخيار أن الخيار إذا كان للمشتري فقط أنه يحل له وطؤها فالمراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء فلا منافاة اه مغني قوله: (فلا مبالاة الخ) تفريع على قوله كما قدمه قوله: (بإيهام عبارته الخ) منشأ الايهام قوله بعد الملك قبل القبض اه سم قوله: (ومثلها) الموهوبة التي لم تقبض قوله: (لم تقبض) لعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء الخ اللهم إلا أن يقال إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لم تقبض لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى مما في حاشية الشيخ ع ش وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة اه.\rقوله: (إن الملك لا يحصل إلا بالقسمة) ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطئ السراري اللاتي يجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الامام من يقسم الغنائم من غير ظلم اه مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن سم ما نصه والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ونحن لا نحرم بالشك م ر والزيادي والحفني اه قوله: (بعد قبولها) وكذا قبل قبولها كما له الرافعي اه مغني وهو خلاف ظاهر","part":8,"page":278},{"id":3591,"text":"كلام الشارح والنهاية ولذا قال ع ش قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت اه قول المتن: (ولو اشترى) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك بشراء أو غيره اه قوله: (مثلا) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضى شهر لغير ذوات الاقراء مغني وحلبي قوله: (ومثله الخ) يغني عن قوله مثلا قوله: (لانه) أي هذا الاستبراء اه مغني\rقوله: (الحل) أي حل الاستمتاع اه مغني قوله: (مأذون) أي في التجارة قوله: (وعليه الخ) أي والحال أن على العبد المأذون قوله: (لم يعتد به) أي بالاستبراء وقوله قبل سقوطه أي الدين اه ع ش قوله: (حينئذ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فإذا زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله على الاصح اه قوله: (لا يتعلق به الخ) أي لا يستعقبه مغني وع ش قوله: (ومنه) أي من ذلك الضابط وأفراده قوله: (ما لو اشترى محرمة فحاضت الخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل اه سم قوله: (فإطاقته بعد مضي شهر) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الاطاقة اه سم قوله: (في الثانية) أي الصغيرة.\rقوله: (باستبراء المرهونة) أي كان اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر أو وضعت قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه اه ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الاحسن وهي مرهونة قوله: (وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد اه نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الاذرعي وغيره على الثاني أي وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه قوله: (بينها) أي المرهونة قوله: (وما قبلها) أي المجوسية اه ع ش أي وما زاده الشارح قوله: (يحل) أي لمالك المرهونة قوله: (لان له) أي للمأذون قوله: (ومن تبعه) أي كالمغني كما مر قوله: (بإذن العبد) انظره مع قوله السابق وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده اه سم قوله: (الاذن هنا أندر) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء اه سم قوله: (بضعف الخ) متعلق بفارقت قوله: (في هذه) أي أمة المشتري المحجور عليه بفلس قوله: (أيضا) أي كتعلقه بالامة قوله: (تلك) أي أمة المأذون المديون قول المتن: (ويحرم الاستمتاع) والاقرب أنه كبيرة وينبغي أن محل امتناع الوطئ ما لم يخف الزنى فإن خافه جاز له اه ع ش قوله: (ولو بنحو نظر) إلى قول المتن ولو منعت في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (بشهوة).\rفرع: وقع السؤال استطرادا عن النظر لاجل الشراء هل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر اه سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز قوله: (ومس) انظر هل ولو بغير شهوة اه رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر بشهوة حرمة المس مطلقا فليراجع قوله: (لادائه الخ) عبارة المغني بوطئ لما مر وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولانه يؤدي إلى","part":8,"page":279},{"id":3592,"text":"الوطئ المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطئ على الصحيح وبقي تحريم الوطئ إلى الاغتسال اه قوله: (فلا يصح الخ) تفريع على قوله إنها حامل بحر اه سم قوله: (مفوضا لامانته) أي من حيث أنه إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي الاستبراء وإن شاء عصى وتمتع قبل مضيه اه بجيرمي قوله: (وهي جميلة) لعله لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد.\rقوله: (نظر ظاهر) معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ش وحلبي قول المتن: (إلا مسبية) أي وقعت في سهمه من الغنيمة والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج بالاستمتاع الاستخدام فلا يحرم اه مغني قول المتن: (فيحل غير وطئ) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطئ فالوجه امتناع الاستمتاع م ر اه سم قوله: (لما نظر عنقها الخ) أو أنه فعل ذلك إغاظة للكفر حيث يبلغهم ذلك مع أنها كانت من بنات عظمائهم اه ع ش أقول وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولمات روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك وإن قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو فارس والنسبة إليها جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف اه قوله: (كإبريق فضة) أي كسيف من فضة فإن الابريق لغة السيف اه ع ش قوله: (وفارقت) أي المسبية قوله: (الاحتمال السابق) أي الحمل بحر.\rقوله: (لا لحرمته) أي ماء الحربي اه مغني قوله: (لندوره) يرد عليه أن الاحتمال ولو كان نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد به ما هو قريب من التيقن اه سم قوله: (من ذلك) أي الفرق قوله: (المانع) وصف لحملها اه رشيدي قوله: (لصيرورتها الخ) علة للمانع اه سم قوله: (ومشتراة مزوجة) قد يشكل عدم إمكان حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها الخ وهذه لا يمكن حملها كذلك لان حملها من الزوج لا تصير به أم ولد اه سم قوله: (كالمسبية في حل التمتع بها الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالف نهاية وهو المعتمد ع ش قوله: (لانه لا يعلم) إلى قوله وإذا صدقناها في المغني قوله: (بلا يمين) متعلق بصدقت قوله: (لم يقدر الخ) لانه لا يطلع عليه اه مغني.\rقوله: (قياسا على ما لو ادعت الخ) قال الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحليل\rوإن كذبها الثاني وله أي للاول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما الخ غير مستقيم إلا أن يريد بتكذبيها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد اه سم ولذا عبر النهاية في الموضعين بقوله وظن كذبها.\rقوله: (والاول أوجه) كذا في بعض نسخ النهاية","part":8,"page":280},{"id":3593,"text":"وفي أكثرها المتجه الثاني ونقله سم عنه وأقره وقال ع ش وهو الاقرب اه قوله: (بيمينه) إلى قوله ومن تبعه في النهاية والمغني قوله: (وأبيحت الخ) الاولى التفريع قوله: (لما تقرر الخ) علة للمتن قوله: (يلزمها الامتناع منه الخ) أي ولو بقتله لانه كالصائل اه ع ش قوله: (ولو قال حضت الخ) ولو ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطئ مورثه أي الذي لا يحرم بوطئه وطئ الوارث فأنكر صدق بيمينه لان الاصل عدمه نهاية ومغني وروض قوله: (على ما قاله الامام الخ) عبارة النهاية والمغني كما جزم به الامام اه.\rقوله: (منه في قبلها) إلى قوله وجمع المتن في المغني إلا قوله أي بعد علمه إلى المتن وقوله لان عمر إلى قوله لان الوطئ سبب وإلى الكتاب في النهاية مع مخالفة في مواضع سأنبه عليها إلا قوله ولا يجزئه الاقتصار إلى المتن قوله: (فيه) أي القبل اه ع ش قوله: (ويعلم ذلك) أي الوطئ أو دخول مائه المحترم قوله: (أو ببينة) أي على الوطئ أو على إقراره اه مغني قوله: (وبه) أي بقوله ويعلم ذلك الخ وقال ع ش أي بقوله أو دخول مائه الخ اه قوله: (إن المجبوب) أي مقطوع الذكر مع بقاء الانثيين قوله: (متى ثبت) أي بإقراره أو البينة اه مغني قوله: (وخرج بذلك) أي بما في المتن مع قول الشارح أو دخول مائه المحترم قوله: (به) أي بمجرد الملك قوله: (وإن خلا بها الخ) أو وطئها فيما دون الفرج اه مغني وكذا في سم عن الامداد قوله: (بخلاف النكاح الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف الوطئ لان مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان وملك اليمين قد يقصد به التجارة أو الاستخدام اه وفي سم عن الامداد مثلها وعن الروض ما يوافقها قوله: (كما مر) أي في باب العدد حيث قال عقب قول المصنف ويلحق مجبوبا بقي أنثياه ما نصه وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر انتهى اه سم قوله: (أما الوطئ في الدبر الخ) أي سواء كانت الموطوءة حرة أو أمة اه ع ش.\rقوله: (كما مر) أي قبيل فصل اللعان قوله الخ قوله: (إن الوطئ) الانسب لما قبله وما بعده أن يزيد قوله أو\rدخول مائه المحترم قوله: (لما مر) أي آنفا واللام علة لقوله أي بعد علمه الوطئ وقوله من الاجماع بيان لما مر اه كردي قوله: (بعد الوطئ) متعلق بحيضة أو استبراء قوله: (بستة أشهر) متعلق بالوضع عبارة","part":8,"page":281},{"id":3594,"text":"المغني وادعى بعد وطئها استبراء منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين اه.\rقوله: (وحلف على ذلك الخ) يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الخ اه رشيدي عبارة المغني ولا بد من حلفه مع دعوى الاستبراء وعبارة سم وظاهر المنهج وشرحه بل صريحه أنه لا بد من الحلف اه وعبارة الرشيدي قوله وحلف الخ يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الامة الخ اه قوله: (بذلك) أي بالحلف مع دعوى الاستبراء اه ع ش قوله: (وهو لا يكتفي به هنا) أي في فراش الامة بل لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو البينة عليه مغني ونهاية.\rقوله: (بخلاف النكاح) أي لان فراشه أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمتع والولد وملك اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل اه سم عن الامداد.\rقوله: (أما لو أتت به الخ) محترز قوله بستة أشهر فأكثر قوله: (هنا) أي في باب الاستبراء قوله: (إن له نفيه الخ) أي فيما إذا علم أنه ليس منه قوله: (وردوه الخ) عبارة المغني قال على الصحيح كما سبق في اللعان انتهى ونسب في ذلك للسهو فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي اه قوله: (تصوير) خبر وجمع المتن قوله: (ففي الروضة الخ) استدلال على كون الجمع لمجرد التصوير قوله: (أحدهما ورجح) رجحه في شرح الروض اه سم وعبارة النهاية أحدهما توقف اللحوق على يمينها الخ وثانيهما وهو الاصح لحوق الولد بنكوله اه.\rقوله: (وقضية عبارتها) أي عبارة الروضة المارة آنفا وقوله إذا حلف عليه أي على نفي الولد عنه لا على الاستبراء أخذا مما يأتي قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه أي السيد على الصحيح اه مغني.\rقوله: (ولا يجزيه الاقتصار الخ) مع قوله السابق وقضية عبارتها الخ المصرح بأجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الامية وعدم إنكارها اه سم أقول في دعوى دلالة ما ذكر على الفرق توقف ظاهر إذ الاجزاء فيما سبق بالنسبة إلى الدعوى لا اليمين كما نبهت عليه وعدم الاجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى كما هو صريح السباق.\rقوله: (وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الارشاد) عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم يوافق دعواه الاستبراء ولذا قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى عليه لم يحلف إلا على ما أجاب به ولا يكفيه\rأن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وقد يجاب عنه بأن قوله ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لانه قد يتخلف عنها انتهت اه سم بحذف قول المتن: (يجب تعرضه) أي مع حلفه المذكور.\rفرع: لو وطئ أمته واستبرأها ثم","part":8,"page":282},{"id":3595,"text":"أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه اه مغني قول المتن: (ولو ادعت استيلاد الخ) أفهم صحة دعوى الامة الاستيلاد وهو كذلك نهاية ومغني أي ثم بعد دعواها تطلب منه جواب منعه بطريقة ع ش قول المتن: (أصل الوطئ) أي ودخول مائه المحترم في قبلها.\rقوله: (لم يلحقه) أي وإن أشبهه بل وإن ألحقه به القائف لانتفاء سببه اه ع ش قوله: (إذ لا ولاية الخ) عبارة المغني لموافقته للاصل من عدم الوطئ وكان الولد منفيا عنه اه.\rقوله: (ولم يسبق) إلى قوله قال ابن الرفعة في المغني قوله: (فلا يحلف) معتمد اه ع ش.\rقوله: (ويرد بمنع الخ) لا يخفي ما فيه وقوله إذ لا سبب للحرية الخ فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه وقوله والحرية منتظرة قد يقال مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاصر لا منتظر اه سم قول المتن: (لحقه في الاصح).\rخاتمة: لو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطئ بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد إلا أن أقر بوطئ بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه ولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولد الزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد اه مغني.\rكتاب الرضاع قوله: (هو بفتح أوله) إلى قوله وفي وجه ذكره في المغني إلا قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى التنبيه الاول في النهاية بلا مخالفة إلا في مواضع سأنبه عليها قوله: (بفتح أوله وكسره) وقد يقال الرضاعة بإثبات التاء فيهما مغني وشيخنا قوله: (وقد تبدل الخ) ظاهره على اللغتين اه ع ش قوله: (لغة اسم لمص الثدي الخ) هو أخص من المعنى الشرعي من جهة أنه لا يشمل ما إذا حلب اللبن في إناء وسقي للولد أو تناول ما حصل منه كالجبن وأعم منه من جهة أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو فوق حولين اه بجيرمي قوله: (وشرب لبنه) أي مع شربه اه شيخنا قوله: (","part":8,"page":283},{"id":3596,"text":"أو ما حصل منه) كالزبد والجبن اه ع ش قوله: (في جوف طفل) أي لمعدته أو دماغه مغني وشرح المنهج قوله: (وهي) أي الشروط اه ع ش قوله: (المقصودة الخ) خبر وهي قوله: (به) أي الرضاع قوله: (فيه) أي تحريم الرضاع اه مغني قوله: (وإجماع الامة) أي على أصل التحريم به وإلا ففي تفاصيله خلاف بينهم اه ع ش قوله: (فأشبه منيها) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى إلى الفحل وأصوله وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب أيضا اه ع ش قوله: (ولقصوره) أي اللبن عنه أي المني وقوله دون نحو إرث أي كسقوط حد وجوب نفقة وعدم حبس الوالد لدين الولد اه ع ش قوله: (وفي وجه ذكره) خبر مقدم لقوله غموض قوله: (هنا) أي عقب العدة قوله: (غموض) أي خفاء اه ع ش قوله: (فيه) أي وجه ذكره هنا قوله: (لان ذاك) أي باب ما يحرم من النكاح قوله: (ولم يذكر فيه إلا لذوات الخ) فيه إن الذوات المحرمة إنما ذكرت هناك باعتبار تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك غاية المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض مناسبة ذكر تلك الشروط هناك أيضا اه سم.\rقوله: (وأركانه) إلى التنبيه الاول في المغني إلا قوله لانه لا يصلح إلى لان الاخوة وقوله أو الابوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (بلبن امرأة).\rفائدة الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا كذا أفاده الكمال ابن الهمام الحنفي في شرح الهداية اه سيد عمر قوله: (ولفرعه) أي ولاصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج اه ع ش قوله: (إلا إن بان أنثى) فلو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الاذرعي عن المتولي مغني وشيخنا قوله: (وإن أمكن ثبوت الامومة الخ) أي كما لو أرضعت البكر طفلا وقوله وعكسه كما يأتي أي في قول المصنف ولو كان لرجل خمس مستولدات الخ اه ع ش قوله: (آدمية) نعت امرأة قوله: (فلا يثبت بلبن جنية) وفاقا للمغني وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية كما يأتي قوله: (لانه) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه قوله: (والله تعالى قطع النسب بين الجن والانس) أي بقوله تعالى: * (جعل لكم من أنفسكم أزواجا) * اه عناني قوله: (على الاصح) من حرمة تناكحهما وفاقا للمغني وشيخ الاسلام قوله: (أما على ما عليه جمع من حله) وهو الاوجه اه نهاية\rقوله: (فيحرم) وعليه فتعبير الشافعي بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن الجنية بل هو لندرة الارتضاع منها اه ع ش ولا يخفى بعده قوله: (وهو متجه) أي التفصيل المذكور في البناء.\rقوله: (لا من حركتها حركة مذبوح) قضية إطلاقه أنه لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في الجنايات اختصاص ذلك بالاول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله لانتفاء التغذي اه إن المدرك هنا غيره ثم وإنه لا فرق بين الحالين اه ع ش وقوله لكن قضية ما يأتي الخ قد يمنع بأن ما يأتي في الرضيع وما هنا في المرضعة عبارة شيخنا ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لانها كالميتة بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه","part":8,"page":284},{"id":3597,"text":"يثبت الرضاع بلبنها اه وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج قوله: (منفكة عن الحل الخ) أي لا يتعلق بها إباحة شئ لها ولا تحريم شئ عليها لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة سم وع ش قوله: (كلبن حية) أي امرأة حية قوله: (في سقاء نجس) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر قوله: (نعم يكره كراهة الخ) أي نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها حية.\rفرع: لو خرج اللبن من غير طريقة المعتاد أو من ثدي زائد فقياس تفصيل خروج المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل الاقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل ثديها وخرج اللبن من أصله اه ع ش قوله: (بالمعنى السابق الخ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا يسع حيضا وطهرا ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا قوله: (دون من لم تبلغ ذلك) فإن انفصل منها اللبن قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر يوما فأكثر ولم يؤثر اه شيخنا قوله: (أو خمس دفعات) عطف على لبنها المحرم قوله: (في الاولى) أي حلب الخامسة وقوله في الثانية أي حلب خمس دفعات قول المتن: (ولو جبن) أي أو جعل منه إقط أو عجن به دقيق اه مغني قوله: (الجبن) ومثله القشطة اه شيخنا قوله: (أو الزبد) أي أو السمن بالطريق الاولى عبارة سم على المنهج قوله من جبن أو غيره يشمل السمن وهو متجه انتهت اه ع ش قوله: (قضية هذا الصنيع) أي قوله وأطعم الطفل الخ قوله: (وهو المسمي الخ) ويعرف عندهم بالمش الحصير اه شيخنا.\rقوله: (لا يحرم هنا) معتمد سم وع ش وشيخنا وانظر ما فائدة لفظة هنا قوله: (ولا جبن)\rأي ولا المنزوع منه جبن قول المتن: (بمائع) طاهر كماء أو نجس كخمر اه مغني قوله: (أو جامد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن تحقق إلى قوله بقي وكذا في المغني إلا قوله لكن حكى إلى المتن وقوله وعدم فدية إلى وعدم تأثير البعض وقوله ويظهر إلى ولو اختلط قول المتن: (إن غلب) أي اللبن قوله: (المائع) هلا قال أو الجامد اه سم قوله: (بأن ظهر لونه الخ) يحتمل أن يراد بظهور اللون ما يشمل الحسي والتقديري كما في المياه ويدل له قوله الآتي حسا وتقديرا الخ وقوله ولو زايلت الخ اه ع ش قوله: (وإن شرب البعض) لكن بشرط كون اللبن يمكن أن يأتي منه خمس دفعات لو انفرد مغني ورشيدي أي أو كان هو الخامسة نظير ما يأتي قوله: (لانه المؤثر الخ) إذ المغلوب كالعدم اه مغني قوله: (حينئذ) أي حين إذ غلب قول المتن: (فإن غلب الخ) وسكت عن استواء الامرين وحكمه يؤخذ من الثانية بطريق الاولى اه مغني قوله: (والحال أنه) أي اللبن لو انفرد عن الخليط قوله: (يمكن أن يأتي منه خمس دفعات) أي أو كان هو الخامسة رشيدي وسم قوله: (خمس دفعات) أي وانفصل في خمس دفعات وشربه في خمس دفعات اه ع ش هذا على مختار النهاية والمغني وشيخ الاسلام والزيادي من اعتبار تعداد انفصال اللبن مطلقا سواء اختلط بغيره أم لا خلافا لما يأتي في التنبيه قوله: (كما نقلاه)","part":8,"page":285},{"id":3598,"text":"أي عن السرخسي اه مغني قوله: (وإن القطرة الخ) عطف تفسير على خلافه عبارة النهاية قال بعضهم إن القطرة وحدها الخ وجعل إن اختلاط اللبن بغيره ليس كانفراده فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال اه ولعله أراد بالبعض الشارح قوله: (إذا وصل إليه) أي إلى جوف الطفل قوله: (ما وقعت الخ) فاعل وصل ولم يبرز الضمير في الصلة مع جريانها على غير ما هي عليه اختيار المذهب الكوفيين من عدم وجوبه عند أمن اللبس كما هنا قوله: (على خمس دفعات الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات وكان حلب في خمس آنية أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعا اه ويوافقه ما مر من قول النهاية وليس كما قال اه قوله: (أو كان هو) أي المخلوط الخامسة قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي شرب البعض ولا يخفى إشكاله جدا لانه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن يعتد به خامسة لاربع قبل من الخالص فتأمله اه سم قوله: (لان اللبن في شرب الكل الخ) قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات\rفإن قيل اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزأ منه قلنا فحينئذ تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفس خمس دفعات كما علم ما مر اه رشيدي قوله: (وبه) أي بالتعليل المذكور قوله: (وعدم حد الخ) وقوله وعدم فدية الخ كل منهما بالنصب عطفا على عدم تأثير الخ اه سم قوله: (وعدم تأثير البعض) مبتدأ خبره قوله لعدم تحقق الخ.\rقوله: (أو بقي أقل من قدر اللبن) قد يقال بقاء الاقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل سم وقوله لانحصاره في غيرها الخ هذا الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه بجميع أجزاء الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن ينبغي أن يقيد بما إذا كان القدر المحقق استعماله منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما تقدم وكأنهم لم يتعرضوا له لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع قرب التكلم على هذا الشرط في بيان أصل المسألة اه سيد عمر (أقول) وقوله إذ الغرض الخ مع كونه خلاف مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وإن حكمهما واحد كما مر عن الرشيدي وأما قول ع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما لو شرب جميع المخلوط به في خمس دفعات لجواز أن يكون بعضها خاليا منه اه إن أراد به الاعتراض عليه يدفع بأن هذا الاشكال وارد على كلامهم أيضا كما مر عن الرشيدي بل فيما قدمنا عن سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة إشارة إليه قوله: (أقل من قدر اللبن) لا يخفى أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لان الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا اه رشيدي قوله: (ولو زايلت اللبن الخ) أي فارقت اللبن اه ع ش قوله: (أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت اه سم أي واللبن مفعوله قوله: (اعتبر) أي قدر اللبن اه مغني قوله: (بما له لون قوي الخ) اعتبار ما ذكر إنما تظهر فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا لان الغالب يحرم قطعا والمغلوب في الاظهر اه ع ش.\rقوله: (أخذا مما مر أول الطهارة) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه سيد عمر عبارة الرشيدي قد","part":8,"page":286},{"id":3599,"text":"يقال لم يمر أول الطهار اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء\rناسب النجاسة ألم لا بدليل تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع اه قوله: (بالشرط السابق) وهو إمكان أن يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو البعض بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق الانتشار أو بقاء أقل من قدر اللبن قوله: (هنا) أي في المختلط بغيره قوله: (يمكن الخ) مقول القول قوله: (إنه يشترط الخ) بيان لما قوله: (خمس الخ) نائب فاعل يسقى اه سيد عمر قوله: (إن مسألة الخلط الخ) خبر قوله صريح قولهم اه سم قوله: (حرم) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام والزيادي قوله: (لو كان الفرض الخ) يمكن منع هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتي الخلاف المذكور فليتأمل اه سم (أقول) عبارة المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ذكر فليراجع قوله: (وعليه) أي الاصح قوله: (الآتي) أي في المتن عن قريب.\rقوله: (أمكن أن يأتي الخ) أي سواء أمكن الخ قوله: (وحينئذ) أي حين المنافاة فإما أن يقال الخ أي في دفع المنافاة قوله: (بهن) الانسب به أي الامكان قوله: (لهما) أي للشيخين قوله: (إنه لا بد الخ) بيان للمذهب قوله: (وسكتا) أي الشيخان عليها أي الطريقة المخالفة للمذهب وكذا ضمير بضعفها قوله: (مما سيذكر أنه) متعلق بالعلم وضمير التثنية للشيخين قوله: (على ما فيها) أي في الروضة قوله: (وأما أن يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه استواء المسألتين سم على حج اه ع ش قوله: (بأن الصرف) أي اللبن الخالص قوله: (لا حالة الانفصال) يعني لا التعدد بالفعل حالة إلا انفصال قوله: (إليه) أي إلى حال الانفصال قوله: (وأوجبه) أي النظر قوله: (في المسألتين) أي مسألة الصرف ومسألة الخلط قوله: (هذه) أي في مسألة الخلط وقوله اكتفى ببناء المفعول وقوله وتلك أي في مسألة الصرف قوله: (حالة الانفصال) أي وأما حالة الايجار فيعتبر التعدد فيه في المسألتين معا.\rقوله: (فإنه دقيق مهم) بل هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى عليها كل ذلك على ما بيناه آنفا سم على حج اه ع ش قوله: (وهو صب اللبن) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني إلا قوله وحسن الترمذي إلى وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لا بعد قوله: (يقينا) قيد للوصول فيقيد عدم التحريم عند الشك كما في المنهج وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على\rتعلقه بقبل وصولها قوله: (لذلك) أي لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة قول المتن: (لا حقنة) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم اه مغني قوله: (ومثلها) أي الحقنة قوله: (في نحو إذن الخ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ","part":8,"page":287},{"id":3600,"text":"اه ع ش قوله: (عده) أي الرضيع قوله: (فيما مر) أي قبيل قول المتن إنما يثبت قوله: (حركة مذبوح) فيه ما قدمناه اه ع ش عبارة شيخنا لجراحة بخلافه لمرض اه قوله: (اتفاقا) أي من الائمة الاربعة وانظر ما فائدة تعرض ذلك ونفي تأثيره فإن التحريم إنما يتعدى من الرضيع إلى فروعه وهي منتفية عمن ذكر وأما أصوله وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم نعم تظهر فائدة ذلك في التعاليق كما لو قال زوجها إن كان هذا ابني من الرضاع فأنت طالق وفيما لو مات الرضيع عن زوجة فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت حرم على صاحب اللبن أن يتزوجها لصيرورتها زوجة ابنه اه ع ش أي وفيما لو ماتت الرضيع عن زوج فلو قلنا بتأثير ذلك حرم على زوج الرضيع أن يتزوج المرضعة لكونها أم زوجته قول المتن: (لم يبلغ الخ) أي يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك منهج ومغني وشيخنا علي الغزي وسيأتي عن سم ما يوافقه قوله: (ما لم ينكسر الخ) أي بأن وقع انفصال الولد أول الشهر قوله: (أول الشهر) من إضافة الصفة إلى الموصوف عبارة المغني وشرح المنهج الشهر الاول اه وقوله فيكمل الخ أي إذا انكسر الشهر الاول بأن وقع انفصاله في أثنائه قوله: (فإن بلغهما يقينا الخ) مفهموم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغهما ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم اه سم أي فلذا أسقطه النهاية والمغني.\rقوله: (ابتداء الخامسة) معمول بلغهما اه سم قوله: (ويحسبان) أي الحولان قوله: (من تمام انفصاله) أي الرضيع قوله: (وإن رضع) أي قبل تمام انفصاله فقوله زمن الانفصال تنازع فيه الفعلان فأعمل فيه الثاني كما هو مختار البصريين قوله: (وإن نازع فيه الاذرعي) أي فقال والاشبه ترجيح تأثير الارتضاع قبل تمام الانفصال لوجود الرضاع حقيقة اه مغني قوله: (فلا تحريم) جواب فإن بلغهما الخ قوله: (وحسن الترمذي خبر الخ) دليل ثان لما في المتن قوله: (إلا ما فتق الامعاء) أي دخل فيها بخلاف ما لو تقايأه قبل وصوله إلى المعدة فالمراد بفتق الامعاء وصوله للمعدة اه ع ش.\rقوله: (وخبر مسلم الخ) استئناف\rبياني قوله: (في سالم الذي الخ) قد تشكل قضية سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة لمس الاجنبية والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو خصا بجواز النظر والمس إلى تمام الرضاع كما خصا بتأثير هذا الرضاع سم على حج اه ع ش قوله: (وهو رجل) أي والحال إن سالما رجل كامل حين الارتضاع قوله: (ليحل الخ) وقوله بإذنه الخ كل منهما متعلق بأرضعته قوله: (خاص به) خبر وخبر مسلم الخ والضمير لسالم قوله: (كما قاله أمهات المؤمنين الخ) أي وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم اه مغني قوله: (أو في أثنائها) عطف على ابتداء الخامسة سم وع ش قوله: (حرم) أي لان ما وصل قبل تمام الحولين بعد رضعه.\rفرع: قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بتحريمه بأقل من الخمس فلا نقض اه ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين ثبت بالنص بخلافه بما دون الخمس اه ع ش وقوله بخلاف ما لو حكم الخ في سم عن الروض وشرحه مثله.\rقول المتن: (وخمس رضعات) وقيل يكفي رضعة","part":8,"page":288},{"id":3601,"text":"واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما مغني وشيخنا قوله: (أو البعض من هذا الخ) عبارة المغني ولا يشترط اتفاق صفات الرضعات بل لو أجر مرة وأسعط مرة وارتضع مرة وأكل مما صنع منه مرتين ثبت التحريم اه قوله: (لخبر مسلم عن عائشة) قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن اه أي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول عائشة فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ الخ بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ لقربه اه رشيدي أيضا قوله: (والقراءة الشاذة) أي المشار إليها بقوله لخبر مسلم بذلك اه سم قوله: (وقدم مفهوم خبر الخمس الخ) عبارة المغني وقيل يكفي ثلاث رضعات لمفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وإنما قدم مفهوم الخبر الاول على هذا لاعتضاده الخ قوله: (خبر الخمس) أي المار آنفا عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قوله: (لاعتضاده) أي مفهوم الخبر الاول.\rقوله: (هذا) أي الاحتجاج بالخبر الاول\rقوله: (لانا نقول الخ) على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد اه سم.\rقوله: (وهو ذكر نسخ الخ) عبارة المغني لان عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أن التحريم بالعشرة منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها إذ لو وقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخمس ناسخا وصار منسوخا كالعشر اه قوله: (لذكرها) أي العشرة والخمس يعني لذكر نسخ الاولى بالثانية قوله: (إذ لم يرد لهن ضبط لغة الخ) أي وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف اه شيخنا قوله: (مع ذلك) أي الضبط بالعرف قوله: (وما في الخبر) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف اه سم قوله: (إلى فيه) أي فم الرضيع قوله: (عد) أي كل من طيران القطرة وإسعاطها قوله: (بأن المراد الخ) هذا الجواب دافع لمنافاة قولهم المذكور للخبر وقوله وبأنه لا بعد الخ دافع لمنافاته للضبط بالعرف قوله: (ذلك) أي كلا من طريان القطرة وإسعاطها قوله: (باعتبار الاقل) وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفي فيه بتمرة واحدة وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا كثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه الاسم اه مغني قوله: (أو قطعته عليه الخ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي اه رشيدي قوله: (لها) أي المرضعة وسيذكر مفهمومه قوله: (خفيفا) أي نوما خفيفا اه ع ش قوله: (أو حول) ببناء المفعول قوله: (لثدي غيرها) أي لثدي امرأة أخرى اه مغني قوله: (فيتعدد) ظاهره وإن عاد إلى الاولى حالا ويوجه بأن تحوله للثانية يعد في العرف قطعا للرضاع من الاولى اه ع ش قوله: (في أكل نحو الجبن) أي المتخذ من لبن المرضعة قوله: (هنا) أي في باب الرضاع قوله: (عقب ذلك) أي ما تقرر في اللبن قوله: (ما نحن فيه) أي تعدد ذلك الرضاع قوله: (اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) كذا في الروض اه سم أي خلافا لما يأتي من ميل الشارح إلى الفرق قوله: (ولو أطال الخ) وقوله وإن صحبه الخ كل منهما عطف على لو أكل لقمة الخ فهو مرة","part":8,"page":289},{"id":3602,"text":"واحدة الخ أي فلا يحنث لان ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة اه شيخنا قوله: (في الاخيرة) وهي قوله وإن صحبه الخ اه كردي قوله: (كما يصرح به اشتراطهم في الاولى والاعراض الخ) قد يكونون لم يريدوا هنا حقيقة الاعراض بل مطلق الترك فليراجع اه سم أقول وهو قضية اقتصار شيخنا في الاولى على الطول قوله: (في الاولى) وهي قوله فلو أكل لقمة ثم الخ اه كردي قوله: (هنا) أي في اليمين أو الاولى قوله: (وإن لم يطل)\rلعله حكاية بالمعنى اه سم أي وإلا فلفظ السابق ولو فورا قوله: (هنا) أي في الرضاع وقوله إن الاعراض الخ بيان للضعيف هنا قوله: (فيهما) إي الراضاع واليمين قوله: (وفيه نظر) أي في قوله ويحتمل الخ وقوله لانهم ذكروا الخ توجيه للنظر لكنه إنما يناسب النظر في الاول لا في الثاني وكذا ما سيذكره في التأييد إنما يناسب لتأييد الثاني أي احتمال اختلاف العرف لا الاول أي إمكان جريانهم في اليمين على الضعيف هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على إمكان الجريان قوله: (في المفرع) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي مسألة اليمين اه كردي قوله: (بما يخالف الخ) أي اشتراط الاعراض والطول معا وقوله الاصح في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما قوله: (في إعراضه) أي الرضيع قوله: (فيهما) أي الرضيع والمرضعة.\rقوله: (فيما ذكر) أي الرضاع واليمين قول المتن: (ولو حلب الخ) أما لو حلب منها خمس دفعات وأوجره خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الاصح وقيل واحدة لانه بالخلط صار كالمحلوب دفعة اه مغني قول المتن: (وأوجره) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك اه مغني قوله: (أي حلب) إلى قوله هنا وحيث في المغني إلا قوله إلا فصح إلى المتن وإلى قول المتن واللبن في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك قوله: (وصوله الخ) أي وبحالة وصوله قوله: (ذلك) يغني عنه قوله فيهما قوله: (قيد للخلاف) أي في الوحدة قوله: (حسب من كل رضعة) أي جزما في الاولى وعلى الاصح في الثانية اه مغني قول المتن: (لو شك الخ) عبارة المغني ولا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كوب الرضيع قبل الحولين فعلى هذا لو شك في رضيع هل رضع الخ أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها فلا تحريم اه قول المتن: (ولو شك) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العدة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الارضاع لكن لم تتحقق كونه خمسا فليتنبه فإنه يقع كثيرا في زماننا اه ع ش قوله: (عدمه) أي ما ذكر اه مغني أي من الخمس والكون في الحولين قوله: (وحيث) عطف على هنا اه سم ولو اقتصر على المعطوف كما فعل النهاية لكان أخصر وأوضح قوله: (للكراهة) متعلق لقوله ولا يخفى الورع الخ قوله: (في التحريم) متعلق بخلاف الخ قوله: (هنا) أي في الرضاع قوله: (ثم في المحارم الخ) عطف على في الابضاع قوله: (أي الرضيع) إلى قول المتن\rواللبن في المغني بمخالفة يسيرة سأنبه عليها قوله: (من جعله) أي ضمير أولاده اه سم قوله: (","part":8,"page":290},{"id":3603,"text":"لان المتن الخ) اعترضه النهاية بأنه إنما يفيد كونه خلاف الاولى لا كونه وهما.\rقوله: (منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن) الانسب أن يقول من المرضعة إلى أصولها وأصول ذي اللبن قوله: (وحواشيهما) والمراد بالحواشي الاخوة والاخوات والاعمام والعمات اه شيخنا قوله: (لان لبن المرضعة الخ) سكت عن ذي اللبن عبارة شيخنا عطفا على ما ذكر نصه وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد وهو كالجزء من أصوله أيضا فسرى التحريم إليهم وإلى حواشيهم اه وعبارة المغني قال الجرجاني لان التحريم بفعلها أي غالبا فكان التأثير أكثر ولا صنع للطفل فيه أي غالبا فكان تأثير التحريم فيه أخص انتهى ولما كان اللبن للفحل كان كالام اه قوله: (كالجزء من أصولها) سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لان الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر اه رشيدي.\rقوله: (وحواشيه) أي الذين لم يرضعوا معه بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم كحكمه والحاصل إن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها سواء السابقة واللاحقة لان الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليها أخوه والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه سواء السابق واللاحق لان الجميع إخوة لها والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها وإنما نبهت على ذلك لان العامة تسأل عنه كثيرا اه شيخنا قول المتن: (فرضع طفل من كل الخ) ولو متواليا اه مغني قوله: (عليه) أي الطفل قوله: (لهن عليه) عبارة المغني بين الرجل والطفل اه قوله: (لصار جدا الخ) أي في الصورة الاولى وقوله أو خالا أي في الصورة الثانية قوله: (فيما مر) أي آنفا في المتن قوله: (خلية) مراده بها من لم يسبق لها حمل أما من سبق لها حمل من غير زنى فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا بأن وطئ بشبهة اه ع ش قول المتن: (وأولادها) إلى قوله إخوته وأخواله قال المغني عقبه فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الاولاد بخلاف أولاد الاخوة والاخوات لانهم أولاد أخواله وخالاته اه قوله: (وأولاده إخوة الرضيع الخ) أي وإخوته وأخوات أعمامه وعماته اه مغني قول المتن: (ولد) أي أو سقط اه مغني قوله: (اللبن) إلى قوله واحترزت في النهاية إلا قوله فإن ماتوا إلى المتن وقوله نسيبا وقوله كما قال قول المتن: (\rبنكاح) متعلق بنسب ويحتمل أنه متعلق بنزل المقيد بقوله به أو حال من ولد قوله: (أو بملك يمين) إلى قول المتن ولا تنقطع في المغني قوله: (ذلك) أي الدخول أو الاستدخال قوله: (بذلك) أي النكاح وما عطف عليه قوله: (تلوه) أي تابع له قول المتن: (لا زنى) أي لا بوطئ زنى اه مغني قوله: (أما حيث لا دخول) أي ولا استدخال أي لا علم بذلك اه سم قوله: (كما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني على ما قاله الخ قوله: (إن ظاهر كلام الجمهور بخالفه) وهذا هو الاصح نهاية ومغني أي فيثبت التحريم بينهما وينبغي أن محله في الظاهر أما باطنا فحيث علم أنه لم يطأها ولا استدخلت منيه فلا وجه للتحريم اه ع ش.\rقوله: (ما نزل قبل حملها منه الخ) كذا في غيره","part":8,"page":291},{"id":3604,"text":"كالخطيب وشرح الروض ومفهمومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ما يأتي في كلام المصنف من أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب اللبن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للاول وقد يجاب بأنه فيما يأتي لما نسب للاول قوى جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة وهنا لما لم يتقدم نسبة اللبن اكتفى بمجرد الامكان فنسب لصاحب الحمل اه ع ش وهذا الجواب ظاهر وإن استشكله سم والرشيدي بما في الروض والمغني من أنه لو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا أب للرضع اه وقد يجاب عنه بأن سبق نزول لبن البكر على الزواج منزل منزلة سبق ولادة على ولادة الآتي في المتن قوله: (أي الزوج الخ) أي مثلا عبارة المغني أي نفي من نسب إليه الولد الولد اه وعبارة المنهج مع شرحه ولو نفاه أي نفي من لحقه الولد الولد انتفى اللبن النازل به اه قول المتن: (انتفى اللبن) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي مغني وشرح المنهج لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لانا نقول هذا مصور بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الامكان ثم نفاه باللعان زيادي قول المتن: (ولو وطئت منكوحة الخ) أي وطئها واحد قوله: (بعد وطئها) أي منهما اه ع ش مغني قوله: (لامكانه منهما) أي إن أمكن كونه منهما بأن يكون بين وطئ كل منهما وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر.\rقوله: (كانحصار الامكان الخ) عبارة المغني بأن انحصر الامكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الامر وانتسب الولد لاحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد لان اللبن تابع للولد فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد\rوانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الاشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده اه مغني قوله: (أو غيره) أو بمعنى الواو قوله: (ويجب ذلك) أي الانتساب فيجبر عليه أي حيث مال طبعه لاحدهما بالجبلة وكان قد عرفها قبل البلوغ وعند استقامة طبع على ما ذكر في باب اللقيط وإلا فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي اه ع ش وقوله أو لم يكن له الخ أي للولد.\rقوله: (إن شاء) أي فلا يجبر عليه سم زاد المغني والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الاشكال والمتعلق بالرضاع حرمة","part":8,"page":292},{"id":3605,"text":"النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والامساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الاشباه الظاهرة دون الاخلاق وإنما جاز انتسابه لان الانسان يميل إلى من ارتضع من لبنه اه.\rقوله: (وقبل ذلك) أي الانتساب قوله: (لا تحل له) أي للرضيع اه سم.\rقوله: (لزوج) أي أو غيره اه مغني أي من وطئ بملك أو شبهة قوله: (بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره الخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للاول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا الخ اه سم وقوله وليس كذلك الخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل قبلها حملها منه الخ وقد قدمنا هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق الموافق لقضية كلامه هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه.\rقوله: (نسبيا) يأتي محترزة اه سم أي وأنه ليس بقيد قوله: (ابنا له) أي للزوج أو نحوه قوله: (ولو بعد عشر) إلى قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها.\rقوله: (عن الاول) أي عن الزوج أو الواطئ بشبهة أو ملك قوله: (بأحد ذينك) أي الشبهة والملك قول المتن: (ولدت) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه نظر والاقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لان كلا من العلقة والمضغة لا يسمى\rولدا فليراجع ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الاول فليراجع قوله: (وزاد الخ) الاولى وإن زاد.\rقوله: (لانه الخ) علة لقول المتن وكذا الخ وعلل المغني ما قبله بأن الاصل بقاء الاول ولم يحدث ما يغيره اه قوله: (فلم يصلح) أي الحمل الذي ظهر به اللبن قوله: (ويقال الخ) عبارة المغني ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر اه قوله: (للحامل) أي بسبب الحمل اه ع ش قوله: (عما حدث) أي عن لبن حدث قوله: (به) أي بولد الزنى.\rقوله: (للاول) أي الزوج أو نحوه قوله: (في ذلك) أي فيما استدل به الزركشي قوله: (بانقطاع نسبته عن الزوج) جزم به المغني وقال في النهاية وهو الاوجه اه وقال ع ش وهو المعتمد اه.\rفصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما قوله: (في حكم الرضاع) إلى الفصل في النهاية قول المتن: (تحته صغيرة الخ) أي لو كان تحته زوجة صغيرة اه مغني قوله: (من تحرم عليه بنتها) إلى قوله ولو حلبت لبنها في المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله أي في الجملة إلى أما المكرهة قوله: (كأن أرضعتها)","part":8,"page":293},{"id":3606,"text":"وإنما زاد ما بعد الكاف لمجرد المحافظة على إعراب المتن قوله: (بلبنهم) أما إذا كان اللبن من غير الاصل والفرع والاخ فلا يؤثر لان غايته أن تصير ربيبة أصله أو فرعه أو أخيه وليست بحرام عليه اه مغني قوله: (من نسب أو رضاع) راجع لما في المتن والشرح معا قوله: (موطوءة) سيأتي ما فيه اه سم قول المتن: (انفسخ نكاحه) يتردد في حكم هذا الارضاع المؤدي إلى تفويت زوجة على زوجها والتفريق بينهما وظاهر كلامهم الجواز ولو قيل بالحرمة أي حيث لم يتعين لما فيه من الاضرار لم يبعد اه سيد عمر وقوله ولو قيل بالحرمة الخ أقول هذا لا محيد عنه إلا إذا وجد نص بخلافه قوله: (لانها صارت محرمة عليه أبدا) لانها صارت أخته أو بنت أخته أو أخته أيضا أو بنت أخيه أو بنت زوجته اه مغني قوله: (وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم الخ) لا يخفى عدم مناسبة ذلك لان الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بيان الانفساخ فليتأمل اه\rسم وقد يجاب بأن التقييد بذلك ليصدق على زوجة أخرى قوله السابق من تحرم عليه بنتها لان بنتها لا تحرم إلا إذا كانت موطوءة قوله: (فتحرم المرضعة فقط الخ) أي بخلاف الصغيرة لانها ربيبة وهي لا تحرم قبل الدخول اه سم قوله: (إن كان الارضاع بغير لبنه) فإن كان بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا لكونها صارت بنته اه سم زاد ع ش ويمكن تصوير إرضاعها بلبنه مع كونها غير موطوءة له بأن استدخلت ماءه المحترم فإن الولد المنعقد منه يلحقه ويصير اللبن له اه وإنما قال ويمكن الخ إذ المراد بالوطئ في هذا الباب ما يشمل دخول الماء المحترم قوله: (كما يأتي) أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة الخ اه سم قوله: (وللصغيرة عليه) أي على الزوج ولو عبدا فإنه يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل وسكت المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه أنه إن كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا اه مغني قوله: (وإلا فلسيده الخ) لان ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع مغني.\rفرع: لو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل نهاية ومغني وأسني.\rقوله: (إن لم يأذن لها) فإن أذن لها في الارضاع فلا غرم وإكراهه لها على الارضاع أذن وزيادة مغني فلو اختلفا فيه صدق أي بيمينه لان الاصل عدم الاذن ع ش قوله: (أو كانت مكاتبته) معطوف على قوله ولم تكن مملوكة أي أو كانت مملوكة له لكنها مكاتبته اه رشيدي عبارة المغني فإن كانت مملوكته ولو مدبرة أو مستولدة فلا رجوع له عليها وإن كانت مكاتبته رجع عليها بالغرم ما لم تعجز اه قوله: (لتعينها) متعلق بلزمها الخ قوله: (المتلف) بفتح اللام أو كسرها قوله: (قد يزيد) أي في حال الارضاع لا العقد وإلا فلا يصح المسمى لامتناع النقص عن مهر مثل الصغيرة في تزويجها اه سم قوله: (ولو حلبت) أي أمه مثلا وقوله لها أي الصغيرة قوله: (على ما في المعتمد) عبارة النهاية كما في المعتمد ووقع في أصل التحفة ضرب على ما في وهو تصرف من المصلح مفسد ولعله لم يستحضر إن في هذا المذهب كتابا اسمه المعتمد فليتأمل وليحرر","part":8,"page":294},{"id":3607,"text":"اه سيد عمر عبارة ع ش قوله كما في المعتمد أي للبندنيجي اه قوله: (فارقت) أي المرضعة قوله: (شهود طلاق) أي قبل الدخول اه مغني قوله: (بزعمه) هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الغرق كما لا يخفي اه رشيدي عبارة المغني بزعم الزوج والشهود اه قوله: (وهو ما غرمه فقط) أي في الجملة كما مر آنفا قول المتن: (ولو\rرضعت الخ) أي لو دبت صغيرة ورضعت الخ نهاية ومغني قوله: (محرما) بشد الراء المكسورة قوله: (وجعله) أي صاحب الروضة قوله: (إنما هو بالنسبة للتحريم) فيه إن التحريم لا يتوقف على التمكين اه رشيدي قوله: (ولا كذلك هنا) أي ولو كانت مستأجرة للارضاع إذ غايته أنه يترتب عليه عدم إرضاع من استؤجرت لارضاعه وهو يفوت الاجرة على أن ما شربته الصغيرة ليس متعينا لارضاع من استؤجرت له اه ع ش قول المتن: (فلا غرم الخ).\rفرع: لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما إذ لا صنع منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أي مثلا أربعا ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة مغني ونهاية أي فالغرم على أم الزوج في الاولى وعلى الصغيرة في الثانية اه ع ش ويظهر أنه خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها فابتعلته لوجود الصنع منها فليراجع اه رشيدي.\rقوله: (لان الانفساخ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله: (وله في مالها الخ) يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة الساكتة زوجة اه سم عبارة ع ش قوله في مالها أي الصغيرة فإن لم يكن لها مال بقي في ذمتها وقوله مهر مثل الكبيرة أي حيث كانت زوجة وخرج به ما لو ارتضعت من أمه أو أخته أو نحوهما فلا شئ فيه للكبيرة كما هو ظاهر اه قوله: (مهر مثل الكبيرة) أي إن كانت مدخولا بها وقوله الكبيرة يشمل المستيقظة المذكورة وقوله أو نصفه أي إن لم تكن مدخولا بها اه سم قول المتن: (انفسخت الصغيرة) أي نكاحها اه مغني قوله: (لانها صارت الخ) أي ولا سبيل إلى الجمع بين الاختين اه مغني قوله: (لذلك) أي لانها صارت أخت الصغيرة اه ع ش قوله: (ويفرق بينه) أي بين ما هنا من الانفساخ قوله: (وبين ما لو نكح أختا الخ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص الانفساخ بالصغيرة اه سم قوله: (فلم يؤثر الخ) أي عقد الثانية قول المتن: (وله الخ) أي على الاظهر اه مغني قول المتن: (نكاح من شاء الخ) أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لان الانفساخ لا ينقص العدد اه ع ش قوله: (أول الفصل) أي في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى الصحيح أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله اه مغني قوله: (حكمها ما سبق) إلى الفصل في المغني إلا قوله بشروطها السابقة وقوله أو حكم به حاكم يراه وقوله ولا تحرمان مؤبدا قوله: (بشروطها السابقة) أي في قوله المختارة إن لم يأذن لها الخ اه ع ش قوله: (وهو) أي ما يأتي قوله: (منفعته)\rأي البضع قوله: (بدله) أي المهر الذي هو بدل البضع.\rقوله: (بمهرها) أي مهر نفسها اه ع ش عبارة المغني فلا","part":8,"page":295},{"id":3608,"text":"يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الائمة اه قوله: (لئلا يخلو الخ) لا يخفي أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية سم على حج ويؤيده أنه لو سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال تقدم أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده اه وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم قوله: (وحكم الغرم) أي للصغيرة والكبيرة اه مغني قوله: (ما سبق الخ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها فله لاجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه لامها المهر اه شرح المنهج قول المتن: (فطلقها) أي ولو بائنا وقوله امرأة أجنبية اه ع ش قوله: (فتحرم عليه) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق اه ع ش.\rقوله: (إلحاقا للطارئ الخ) أي فلا يشترط كون الارضاع في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى اه ع ش قول المتن: (ولو نكحت مطلقته) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لانه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه اه ع ش قول المتن: (حرمت على المطلق) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح لان الصغير لا يصح نكاحه أمة فلم تصر حليلة ابنه.\rفرع: لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبد لان الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها اه مغني.\rقوله: (أو حكم الخ) أو قلد القائل به من الائمة سيد عمر قوله: (أو حكم به الخ) أي يصحة النكاح بعد عقده قول المتن: (حرمت عليه) أي العبد أبدا اه مغني قوله: (بلبنه) أي لبن السيد قوله: (وإن انفسخ الخ) الواو للحال قوله: (لانتفاء سبب التحريم الخ) لان الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الابن اه مغني قول المتن: (موطوءته الامة) أي بملك أو نكاح ثم إن كان بملك فلا شئ له عليها لان السيد لا يجب له على عبده شئ وإن كان بنكاح فينبغي تعلق ما يجب للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة اه ع ش قول المتن: (\rصغيرة تحته) أي زوجة صغيرة تحت السيد وقوله أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمتا أي الموطوءة والصغيرة عليه أي السيد اه مغني قول المتن: (انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة اه سم.\rقول المتن: (انفسختا الخ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شئ عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم اه مغني قوله: (لبيان الغرم) أي ولبيان الانفساخ اه سم قوله: (وإلا تكن موطوءة) أي للزوج وقوله واللبن الخ أي والحال اه ع ش قوله: (اثنين) الاولى اثنتين بالتاء قوله: (فله نكاح كل الخ) أي تجديده اه مغني قوله: (كما ذكر) أي مؤبدا لما ذكر اه","part":8,"page":296},{"id":3609,"text":"مغني أي لانتفاء الدخول بأمهن قوله: (بمجرد إرضاعها) أي إرضاع الكبيرة للثانية اه ع ش قوله: (ويرده) أي ذلك القياس قوله: (ما قدمته الخ) أي في شرح وكذا الكبيرة في الاظهر قوله: (ولو أرضعت) أي الزوجة الكبيرة قوله: (انفسخ من عداها) أي من الاولتين مع الكبيرة لثبوت الاخوة بينهما ولاجتماعهما مع الام في النكاح اه مغني قوله: (لوقوع إرضاعها الخ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة لوقوع الخ قوله: (أو واحدة) عطف على ثنتين قوله: (نكاح الكل) أي الاربع اه مغني قوله: (والبنت) أي الاولى قوله: (ولو بعد طلاقها الرجعي) قيد به ليتصور انفساخ سم ويتصور الرجعي بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش قوله: (لما مر) أي من أنهما صارتا أختين معا قوله: (فإن أرضعتهما معا الخ) محترز مرتبا في المتن.\rفصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه قوله: (في الاقرار) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (وأمكن ذلك) فإن لم يكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو اه مغني قوله: (حسا أو شرعا) ويصور الامتناع حسا بأن منه من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم اه ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال الحلبي انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط وجزم به القليوبي اه بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمنا عن المغني من إطلاق الامكان والتصوير بكبر\rالسن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسني وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه ع ش قوله: (وإن لم يذكر الخ) غاية للمتن قوله: (بالاقرار به) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي اه رشيدي قوله: (إلا عن تحقيق) لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما الخ اه ع ش.\rقوله: (ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر) أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الاصل أو الفرع كان أقر ببنتية زوجة أبيه أو بنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا الخ اه سم بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه مع إنكاره ما في ع ش مما يخالفه قوله: (مثلا) أي ومن حواشيه قوله: (إلا إن صدقه) أي الغير المقر اه سم قوله: (إنه لو طلق) أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها في عصمة الاصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا اه رشيدي قوله: (أما المحرمية فلا تثبت) أي بالاقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذا لحرمة غير المحرمية اه رشيدي قوله: (فلا تثبت) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك سم وع ش قوله: (دون محرميته)","part":8,"page":297},{"id":3610,"text":"واضح كذا في النهاية قوله: (غير ما ذكرته) أي الذي هو عدم حرمتها على غير المقر الخ قوله: (المثبت للمحرمية) أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي اه سم قول المتن: (زوجان) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به اه ع ش قوله: (أي باعتبار صورة الحال) إلى قوله وإقرار أمة في النهاية إلا التنبيه قول المتن: (بيننا رضاع الخ) أي بشرطه لسابق اه مغني ولعله إمكان الرضاع بينهما قوله: (وإن قضت العادة الخ) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالاسلام اه ع ش قوله: (بأنه فد يستند الخ) أي القائل اه رشيدي قوله: (قضية صنيع المتن الخ) أي حيث أطلق الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم قوله: (لتأكده) أي الحل بالنكاح قوله: (إنه لا بد منه فيهما) وهو ظاهر كلام المغني أيضا عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على\rبيان العدد اه قول المتن: (وسقط المسمى) أي إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطئ وأما إذا أضيف إلى ما بعده فالواجب المسمى اه مغني قوله: (للشبهة ومن ثم الخ) عبارة المغني إن وطئها وهي معذورة بنوم أو إكراه أو نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها لم يجب شئ اه قوله: (عالمة) أي للرضاع قوله: (مختارة) أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة اه ع ش قوله: (الزوج) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله على ما حكي عن نص الام وقوله مع أن فعلها إلى ولا نظر قوله: (رضاعا محرما) ما وجه التقييد به مع ما قدمه من عدم اشتراط التعرض له فليتأمل اه سيد عمر قوله: (إن صح) أي المسمى اه سم.\rقوله: (حلف) قال في العباب بتا اه سم وسيصرح به الشارح أيضا قوله: (هذا في غير مفوضة الخ) هو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فليس الخ ليكون مفهوم المتن لانه مفروض فيما إذا كان مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظ ما أدخله في خلال المتن من قوله وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل اه رشيدي قوله: (أما هي الخ) أي وأما المفوضة الغير الرشيدة بأن يفوضها له وليها فلها المهر بعد الوطئ ونصفه قبله لانه ليس لوليها أن يفوضها كذا نقله الاذرعي عن الشافعي أيضا ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح اه رشيدي قوله: (إلا المتعة) أي وليس لها مهر اه مغني قوله: (على ما حكى الخ) عبارة النهاية كما حكى الخ قول المتن: (صدق بيمينه) وتستمر الزوجية بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لانها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه الخ ثم أنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله وعليها منع نفسها الخ أي وإن أدى ذلك إلى قتله اه قوله: (بأن عينته الخ) أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها اه مغني قوله: (لتضمنه) أي رضاها به قوله: (بل إجبار الجنون)","part":8,"page":298},{"id":3611,"text":"أو بكارة اه مغني.\rقوله: (ما لم تمكنه الخ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (ما لم تمكنه الخ) فإن مكنته لم يقبل قولها اه مغني قوله: (إن تمكينها في نحو ظلمة الخ) وينبغي إن أذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالاذن من غير تعيين وقوله كلا تمكين هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر\rيسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته اه سم وفي ذلك الحصر نظر لاحتمال زناها بمجهول قوله: (وإقرار أمة الخ) ودعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع نهاية ومغني أي فيصدق في إنكاره ع ش قوله: (أو وبين الخ) الاولى حذف الواو.\rقوله: (محرم كالزوجة) كما جزم به صاحب الانوار ورجحه ابن المقري ويخالف ذلك كما قال البغوي ما لو أقرت بأن بينهما إخوة نسب حيث لا تقبل لان النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه مغني وخالف النهاية وسم في الاولى فقالا واللفظ للاول ولو أقرت أمة بأخوة رضاع بينها وبين سيدها لم تقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكين كما قاله الاذرعي وأفتى به الوالد رحمة الله تعالى اه قول المتن: (ولها الخ) أي في المسألتين مغني وسم أي مسألتي تصديقه وتصديقها فيما إذا ادعت الرضاع المحرم قوله: (ولم تكن عالمة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ومع ذكر الشروط إلى المتن قوله: (ولم تكن عالمة الخ) عبارة المغني إن وطئها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته اه قوله: (عالمة) أي ورشيدة ولو سفيهة كما مر آنفا عن ع ش قوله: (مختارة) يغني عنه قوله السابق ما لم تمكنه من وطئها الخ ولعله لهذا لم يتعرضه المغني هنا قوله: (نعم) إلى المتن كان الاولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شئ اه رشيدي أي كما فعله شرح المنهج ليرجع لقوله ولها مهر مثل الخ وقوله وإلا فلا شئ كما نبه عليه البجيرمي قوله: (إن كانت قبضته الخ) وإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الاذرعي وغيره اه مغني قوله: (إنه) أي المسمى قوله: (لتبين فساده) هذا التعليل إنما يظهر في مسألة تصديقها لا في مسألة تصديقه ولعل لهذا القصور عدل النهاية إلى التعليل بقوله عملا بقولها فيما لا تستحقه اه قوله: (منهما) أي من رجل أو امرأة اه مغني قوله: (وفعله) أي الرضيع منهما قوله: (لغو) أي لانه كان صغيرا مغني ونهاية.\rقوله: (نعم اليمين المردودة الخ) أي وأما ما في المتن ففي اليمين الاصلية مغني ونهاية قول المتن: (ومدعية الخ) أي الارضاع من رجل أو امرأة مغني ومحلي وشرح المنهج وقد يشكل ذلك في الرجل لانه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها ويجاب بتصويره بما تقدم في قول الشارح نعم له تحليفها الخ فإن نكلت حلف الخ وحلفه حينئذ على البت وهو مدع اه سم وصورة النهاية بصورة أخرى ردها عليه الرشيدي وغيره قول المتن: (على بت) ولو ادعت الرضاع","part":8,"page":299},{"id":3612,"text":"فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف أي على البت كما جزم به في الانوار نهاية وروض قول المتن: (بشهادة رجلين) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين اه ع ش قوله: (لانه الخ) أي تعمد النظر إلى الثدي لغير الشهادة اه مغني قوله: (بقيده الآتي) أي حيث غلبت طاعاته معاصيه نهاية ومغني قول المتن: (والاقرار به شرطه رجلان) إنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع مغني ونهاية قوله: (فيه) أي الاقرار بالرضاع قوله: (ولو عاميا) أي أو قريب عهد بالاسلام اه ع ش قوله: (ما يأتي) أي آنفا قوله: (في الشاهد) أي بالرضاع.\rقول المتن: (وتقبل شهادة المرضعة الخ) وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى لان الرضاع يقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة أما لو ادعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت الشهادة لانها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لانها شهادة لها ويتصور شهادة بنتها بذلك مع أن المعتبر في الشهادة بذلك المشاهدة بأن شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها أو نحوها اه مغني قول المتن: (إن لم تطلب أجرة) أي بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا من المعطي اه ع ش أي وإن لم تأخذها لا تقبل شهادتها وفي البجيرمي عن القليوبي والبرماوي أنه لا يضر الطلب بعد الشهادة اه (أقول) وما مر عن ع ش قد يفهمه أيضا قوله: (عليه) أي الرضاع قوله: (إلى إثبات المحرمية) وجواز الخلوة والمسافرة وقوله لانه غرض تافه الخ أي لا ترد الشهادة بمثله اه مغني قوله: (بعتق) أي لامة اه مغني قوله: (حل المنكوحة) يعني المناكحة كما عبر به المغني قوله: (بخلاف شهادة المرأة الخ) أي حيث لا تقبل قوله: (بولادتها) أي بولادة نفسها ع ش قوله: (بعد التسع) أي التقريبية كما مر اه ع ش قوله: (","part":8,"page":300},{"id":3613,"text":"موافقا للقاضي المقلد) أي بخلاف المجتهد وقوله على ما يأتي الخ أي والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله وفي سم على حج ما يفيده حيث قال وفي شرح م ر مثله وفيه نظر اه لكن ظاهر كلام شيخنا الزيادي اعتماد الاكتفاء بالاطلاق اه ع ش وهو ظاهر المغني أيضا وقال السيد عمر والقلب إليه أميل.\rقوله: (في كل رضعة)\rإلى الكتاب في المغني إلا قوله موافقا للقاضي إلى اكتفى منه وقوله على ما يأتي بما فيه في الشهادات وقوله فيه نظر إلى المتن قوله: (في الزنى) أي في الشهادة به قوله: (وهو اللبن المحلوب) أي المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح للمصدر أيضا لكن منع من إرادته ما سيأتي من قوله للعلم بالمراد الخ وقوله أو بسكونها يعني مصدرا كما هو ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا للمصدر كما صرح به أئمة اللغة اه رشيدي قوله: (أو بسكونها) ظاهره أن المراد به السكون اللبن أيضا لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه الحلب بالفتح ولم يذكر فيه السكون وإنه مصدرا بالفتح والسكون اه ع ش قوله: (قيل الخ) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو المتجه وقيد في الام المشاهدة بغير حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف اه قوله: (وفيه نظر الخ) فيه نظر كذا قاله الفاضل المحشي سم ووجهه أنه لا يلزم من مشاهدته العلم بكونه منفصلا عنها ولا يغني عنه الايجار لانه فعل آخر مغاير للحلب الذي هو الانفصال اه سيد عمر قول المتن: (وإيجار) أي اللبن في فم الرضيع وازدراد أي مع معاينة ذلك أو قرائن أي دالة على وصول اللبن جوفه كالتقام أي كمشاهدة التقام ثدي بلا حائل كما صرح به القاضي حسين وغيره اه مغني قول المتن: (بعد علمه) أي الشاهد قوله: (أو قبيله لبنا) أي لان الاصل استمراره اه ع ش قوله: (لان مشاهدة هذه) أي القرائن المذكورة قوله: (ولا يذكرها) أي القرائن عبارة المغني ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة اه وقال ع ش أي الحلب وما بعده اه وفيه ما لا يخفى قوله: (فلا تحل له الشهادة الخ).\rخاتمة لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال شيخنا إنه الاقرب ويسن أن يعطي المرضعة أي ولو أمن شيئا عند الفصال أي فطمه والاولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله أن يعتقها لانها صارت أما له ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر مغني ونهاية.\rكتاب النفقات قوله: (وما يذكر معها) إلى قول المتن والمد في النهاية إلا قوله والشاهد إلى واندفع قوله: (وما يذكر معها) أي كالفسخ بالاعسار اه ع ش قوله: (وأخرت) أي النفقة أي بابها قوله: (وبعده) كإن طلقت وهي حامل أو كان الطلاق رجعيا اه ع ش قوله: (لتعدد أسبابها الخ) عبارة المغني لاختلاف أنواعها وهي قسمان نفقة تجب للانسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره لقوله (ص) ابدأ\rبنفسك ثم بمن تعول ونفقة تجب على الانسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك وأورد الاسنوي على الحصر في هذه الثلاثة الهدي والاضحية المنذورين فإن نفقتهما على الناذر مع انتقال الملك فيهما للفقراء وما لو أشهد صاحب حق جماعة على قاض بشئ وخرج بهم للبادية لتؤدي عند قاضي بلد آخر فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لانهم ورطوه لكن تجب عليه نفقتهم وكراء دوابهم كما في أصل الروضة قبيل القسمة عن البغوي وأقره ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل الامكان تجب نفقته على المالك اه قوله: (لان بعضها خاص) انظر ما معنى الخصوص اه رشيدي (أقول) لعل المراد بالخصوص هنا القلة والندرة كالاسباب المارة عن المغني قوله: (وبعضها ضعيف) أي كالعبد الموقوف اه رشيدي قوله: (من الانفاق) أي إن النفقة مأخوذ من الانفاق قوله: (ولا يستعمل إلا في الخير) أي ولهذا ترجم المصنف بالنفقات دون الغرامات اه مغني قوله: (كما مر) أي في باب الحجر","part":8,"page":301},{"id":3614,"text":"اه ع ش قوله: (معاوضة) أي في مقابلة التمكين من التمتع اه نهاية قوله: (حر) بالجر نعت موسر وقوله كله بالرفع فاعل حر ويجوز رفعهما على أنهما خبر ومبتدأ والجملة نعت موسر اه ع ش قوله: (ولا ينافيه الخ) أي قوله أي من طلوع فجره قوله: (ما يأتي) أي في أول الفصل الآتي قوله: (ثم تستقر) أي النفقة أي وجوبها قوله: (وما يأتي الخ) أي في أول الفصل الآتي قوله: (مطلقا) أي سواء مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا قوله: (ومنه) أي المعسر إلى قوله وإنما جعله في المغني.\rقوله: (كسوب الخ) أي فهو معسر في الوقت الذي لا مال بيده فيه وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا وموسر حيث اكتسبه وصار بيده وقت طلوع الفجر ع ش وسم قوله: (وإن قدر الخ) فقدرته على الكسب لا تخرجه عن الاعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة وقضية ذلك أن القادر على نفقة الموسر بالكسب لا يلزمه كسبها وهو كذلك اه مغني قوله: (على مال واسع) أي على تحصيله بالكسب قوله: (ومكاتب) عطف على كسوب قوله: (وإنما جعل) أي المبعض قوله: (يسقطها من أصلها) أي من حيث المال ويرجع إلى الصوم رشيدي ولا يصرف شيئا للمساكين مغني قوله: (ولا كذلك هنا) فإنه ينفق نفقة المعسر اه مغني قوله: (وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة وقوله وصله لرحمة عطف على احتياطا اه سم.\rقوله: (\rولو لرفيعه) أي نسبا اه ع ش قوله: (لينفق ذو سعة من سعته) أي إلى آخره اه سم قوله: (فيها) أي الكفارة قوله: (له) أي لكل مسكين قوله: (وهو) أي المد قوله: (الزهيد) أي قليل الاكل اه ع ش قوله: (والمتوسط ما بينهما) لانه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف اه مغني قوله: (بذلك) أي بالنفقة قلة وكثرة قوله: (ولا الكفاية) عطف على شرف المرأة قوله: (لانها) أي نفقة الزوجة تجب للمريضة الخ أي ولو اعتبرت بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقتهما وليس كذلك فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارة اه مغني قوله: (عن الخبر) أي المار آنفا قوله: (لوقع التنازع الخ) وإنما نظر إليه هنا لا في جانب نفقة القريب لان ما هنا معاوضة والمعاوضة يحترز فيها عن النزاع بقدر الامكان بخلاف غيره اه سم قوله: (كما تقرر) إشارة إلى قوله بل بها بحسب المعروف اه كردي قوله: (بالمعروف) أي بالكفاية اه زيادي قوله: (عليه) أي الاذرعي أيضا أي مثل ما تقرر قوله: (في مقابلة) أي لشئ وهو التمتع اه ع ش قوله: (شبها) كان هذا في أصل الشارح بخطه ثم ضرب عليه والله أعلم بالضارب اه سيد عمر قوله: (وتفاوتوا الخ) انظر هل يغني عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت الخ أو قوله وأما ذلك التقدير الخ اه رشيدي.\rقوله: (لانا وجدنا ذوي النسك الخ) لا يخفى أن ذوي النسك لا يتفاوتون في القدر لان","part":8,"page":302},{"id":3615,"text":"الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على الموسر ما لو نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما تقرر في ذوي النسك اه رشيدي قوله: (الاصل) إلى قول المتن فإن اعتاضت في النهاية إلا قوله ثم السياق إلى المتن وقوله واعترض إلى المتن وقوله ويأتي إلى المتن قوله: (أو إذا وافق) أي الوزن قوله: (كما مر) أي في زكاة النبات قوله: (ثم الوزن) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل قوله: (بناء على ما مر الخ) أي بناء على ما صححه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما اه مغني قوله: (عنه) أي الرافعي قول المتن: (قلت الاصح الخ) عبارة المغني وخالفه المصنف فقال قلت الخ قوله: (بناء على الاصح الخ) أي بناء على ما صححه المصنف في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم اه مغني قوله: (فيه) أي رطل بغداد قوله: (المار ضابطه الخ) أي بأنه من قدر على مال وكسب يقع موقعا من\rكفايته ولا يكفيه مغني وع ش قول المتن: (ومسكين الزكاة معسر) علم منه أن فقيرها كذلك بطريق الاولى مغني ونهاية قوله: (قيل هي عبارة مقلوبة الخ) قد يقال إن هذا القول هو الذي ينبغي حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ما قرره اه رشيدي وفي سم ما يوافقه قوله: (ما مر) أي في شرح ومعسر مد قوله: (معسر هنا) أي عند عدم اكتسابه كما قدمناه اه ع ش قوله: (ثم السياق الخ) تمهيد للفرق الآتي وقوله وكان وجه الفرق الخ فيه مصادرة قوله: (بينهما) أي بابي الزكاة والنفقة قوله: (العمل بالعرف الخ) خبر وكان الخ قوله: (لا يعطون) وقوله يعدون كلاهما ببناء المفعول.\rقول المتن: (ومن فوقه) أي المسكين مغني وسم قوله: (كل يوم لزوجته) قد يتوهم منه أنه لو كان معه مال يقسط على بقية غالب العمر فإن كان لو كلف في كل يوم منه مدين رجع معسر أكان متوسطا وإلا فلا وليس مرادا بل الظاهر ما قاله سم على حج من قوله قال في شرح البهجة تنبيه قال الزركشي يبقى الكلام في الانفاق الذي لو كلف به لوصل إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الانفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما بيوم إلى آخر ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا وفي آخر غيره اه ع ش قال السيد عمر بعد نحو ما مر عن ع ش عن نفسه ثم رأيت قول الشارح في حاشيته على فتح الجواد واعتبار كل يوم مشكل لانا إذا اعتبرنا كل يوم لا ندري يعتبر إلى أي غاية ومن المعلوم أن غاية النكاح لا حد لها فالضبط بذلك لا يفيد وحينئذ فالذي يتجه أن المراد أنه يعتبر عند فجر يوم الوجوب حاله فإذا كان لو كلف في هذا اليوم مدين صار مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ثم يعتبر في اليوم الثاني كذلك وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل لان الفصل ثم كاليوم هنا ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسيطه بطلوع الفجر لانه وقت الوجوب ولا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار وهو يومئ إلى ما ذكرته ثم رأيت شيخنا عبر في الغرر بقوله تنبيه قال الزركشي الخ انتهى كلامه في حاشية فتح الجواد اه أقول وكذا في المغني ما يوافقه قول المتن: (فموسر) ولو ادعت الزوج يسار الزوجة وأنكر صدق بيمينه إذا لم يعهد له مال","part":8,"page":303},{"id":3616,"text":"وإلا فلا يصدق فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة مغني ونهاية قوله: (ويختلف) إلى قوله حتى\rأن الشخص في المغني إلا قوله زاد في المطلب قوله: (وقلة العيال) والظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقته كزوجة وخادمها وأم ولد وخادمه الذي يحتاج إليه أخذا مما يأتي أنه يشترط في نفقة القريب الفصل عمن ذكر اه ع ش قوله: (ولا يلزمه الخ) الواو حالية وقوله لو تعددت أي الزوجة ولعل الاسبك ثم تتعدد ولا يلزمه إلا نفقة متوسطة الخ قوله: (لكن استبعده) أي ما زاده المطلب الاذرعي الخ في استبعاده نظر اه سم قوله: (واعترض) ببناء المفعول قوله: (أي محل الزوجة) فالتعبير بالبلد جرى على الغالب ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي إن نزلت عليه اعتبر غالب قوت بلده وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها وإذا نزلت ببلده ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها هذا حقك فابدليه قوت بلدك إن شئت ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه سواء أكان أعلى أم أدنى فإن كان كل ببلد أو نحوها اعتبر محلها كما قال ذلك بعض المتأخرين اه مغني قوله: (أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى محل آخر اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا لو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب لم يلزمها القبول وإن كان أعلى منه م ر اه سم قوله: (من بر الخ) بيان للغالب قوله: (كالفطرة) قد يدل على أن المعتبر في الغلبة جميع السنة اه سم أي فيخالف ما مر آنفا عن م ر من أن المعتبر فجر يوم الوجوب ثم يعتبر يوما بيوم قوله: (غالب قوت محلها) إلى قول المتن فإن اعتاضت في المغني مع مخالفة يسيرة سأنبه عليه إلا قوله إن قدر إلى أما الممكنة وقوله ويأتي إلى المتن وقوله فوليها وقوله أو لكون بذله إلى المتن قوله: (مثلا) أي أو زهدا اه مغني.\rقول المتن: (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر) أي في كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لانها تحتاج الخ اه مغني وبه علم ما في صنيع الشارح كالنهاية ولذا استشكله الرشيدي بما نصه قوله لانها تحتاج إلى طحنة هذا أي الاحتياج إلى نحو طحنة إنما يظهر علة للزوم الاداء عقب الفجر الذي ذكره هو بعد لا لاعتبار اليسار وغيره طلوع الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لانه الوقت الذي يجب فيه التسليم اه قوله: (إن قدر بلا مشقة) وحينئذ يأثم بعد الاداء مع المطالبة م ر اه سم قوله: (لكنه لا يخاصم) أي فليس لها الدعوى عليه وإن جاز للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت من باب الامر بالمعروف م ر اه سم وع ش قول المتن: (وعليه تمليكها) أي بنفسه أو نائبه قوله: (يعني أن يدفع إليها) قال في شرح الروض أي والمغني بأن يسلمها بقصد أداء ما لزمه\rكسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه وقضية ذلك اعتبار القصد هنا وتقدم بسطه في باب الضمان اه سم عبارة ع ش كأنه يشير به إلى عدم اعتبار الايجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة اه قوله: (ولو مع سكوت الخ) أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار الايجاب والقبول ليس مرادا اه مغني قوله: (ولو مع سكوت الدافع والآخذ) بل الوضع بين يديها كاف نهاية ومغني قوله: (إن كان واجبه) أي بأن كان الحب غالب قوتهم فإن غلب غير الحب كتمر ولحم واقط فهو الواجب ليس غير لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به اه مغني قوله: (بنفسه الخ) الاولى تأخيره عن قول المتن في الاصح قوله: (وإن اعتادت الخ) وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمته بما جرت به عادتهن من الطبخ والكنس","part":8,"page":304},{"id":3617,"text":"ونحوهما أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الاول لانها إذا لم تعلم بعدم وجوبها بما ظنت وجوبها وعدم استحقاقها للنفقة والكسوة لو لم تفعله فتصير كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم تعلمها يحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اه ع ش قول المتن: (طحنه الخ) أي إن أرادته منه وإلا فالواجب لها أجرة ذلك بدليل قوله الآتي حتى لو باعته الخ اه ع ش عبارة المغني وكذا على الزوج أيضا طحنه وعجنه وخبزه في الاصح أي عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح به في المحرر اه وظاهرها أن الخيار للزوج دون الزوجة ويأتي في الشارح كالنهاية في ثمن نحو ماء الغسل ما يصرح بهذا قوله: (لانها الخ) تعليل للمتن قوله: (كما مال الخ) عبارة المغني كما في الوسيط وغيره اه.\rقوله: (وكذا عليه مؤنة اللحم) أي من الافعال كالايقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم ونحو ذلك كما هو قضية التشبيه رشيدي وسم وع ش قوله: (وما يطبخ به) أي من الاعيان كالتوابل أي الابازر والادهان والوقود رشيدي وع ش قوله: (أخذا مما ذكر) أي في بيع الحب وأكله حبا قوله: (من نحو دقيق الخ) ينبغي حمله على ما إذا كان من غير جنس الحب الواجب لما يأتي من عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه سواء كان بعقد أو لا اه ع ش قوله: (أو لكون بذله الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف قوله: (عن واجبها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني قوله: (عن واجبها) أي في اليوم اه نهاية قوله: (بناء على الاصح الخ) راجع لقوله أو غيره فقط قوله: (كما جزم ما به) أي بمنع الاعتياض عن النفقة المستقبلة اه\rمغني قوله: (لانها) أي النفقة المستقبلة.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل جريان ذلك أي منع الاعتياض في نفقة اليوم الخ خالفه النهاية والمغني وسم فجوزوا الاعتياض عنها من الزوج دون غيره عبارة المغني قضية إطلاقه أن الاصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة وبه صرح في الكفاية والاصح كما في الشرح والروضة منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في الاعتياض من الزوج أما من غيره فلا يجوز قطعا كما في الروضة أي في النفقة الحالية فإنها معرضة للسقوط بنحو نشوز أما الماضية فيصح فيها بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه وعبارة سم في الروض ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره انتهى أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين لغير من هو عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج وغيره لعدم وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم من غير الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه اه عبارة البجيرمي قال العلامة البابلي والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحالية فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره اه قوله: (وبحث جواز أخذه) أي أخذ العوض عن نفقة اليوم قوله: (استيفاء) أي بلا عقد وقوله لا اعتياضا أي بعقد أخذا مما يأتي قوله: (فيه نظر الخ) انظر هذا مع إقراره ما سيأتي عن الاذرعي بقوله ثم حمل الاول الخ مع تصويره بالاستيفاء اه سم قوله: (لان العرض أنها إلى الآن لم تستقر الخ) قد يقال الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو متحقق هنا بالفجر اه سم قوله: (فيما قبضته)","part":8,"page":305},{"id":3618,"text":"أي من نفقة اليوم قوله: (لان ذلك) أي احتمال سقوطه اه سم قوله: (وبالمعين الخ) عطف على قوله بالاستقرار الخ قوله: (حيث قالا) أي ابن كج وغيره قوله: (وصرح الشيخان الخ) مستأنف عبارة المغني ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن قلنا تمليك وهو الاصح وفي الاعتياض عن الصداق كما في الشرح والروضة اه قوله: (وقوله الخ) عطف على بحثه قوله: (وهم) خبر فما وقع الخ قوله: (وغيرها) كالكسوة والصداق قوله: (ويتعين) إلى قوله ونقل الاذرعي في المغني قوله: (حمله على الربوي) قياس وجوب القبض لاجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق اه\rسم قوله: (ونحوهما) إلى قوله ونقل الاذرعي في النهاية قوله: (عن الحب الموافق له جنسا) أما لو أخذت غير الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد اه مغني قوله: (ونقل الاذرعي) إلى قوله ويؤيده عقبه النهاية بقوله والمعتمد الاطلاق وإن زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت الخ وأقره محشوه وسم والسيد عمر.\rقوله: (ونقل الاذرعي مقابله الخ) عبارة المغني والثاني الجواز وقطع به البغوي لانها تستحق الحب والاصلاح فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ورجحه الاذرعي وقال الاكثرون على خلاف الاول رفقا ومسامحة ثم قال ولا شك أنا متى جعلناه اعتياضا فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء وعليه العمل قديما وحديثا اه وبه يعلم ما في قول الشارح ثم حمل الاول على ما إذا وقع اعتياض بعقد قوله: (وهو المختار) أي الفرق بين كونه بعقد أو لا اه ع ش هذا ظاهر على صنيع الشارح وأما على ما قد قدمناه عن المغني فمرجع الضمير جعله استيفاء قوله: (ويؤيده) أي كلام الاذرعي اه رشيدي قول المتن: (ولو أكلت الخ) قال في المهمات والتصوير بالاكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط أسني ومغني وينبغي أن يقال إن كان الاتلاف أو الاعطاء من غير قبضها من الزوج عن النفقة فهي ضامنة لذلك ولو سفيهة ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كان الاتلاف أو الاعطاء بعد أن قبضته قبضا صحيحا عن النفقة ولو من غير جنسها سقطت نفقتها ولا رجوع لها عليه بشئ سم وع ش قوله: (مختارة) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في النهاية إلا قوله أو أرسل إلى أو أضافها قوله: (عنده) يعني من طعامه يقال فلان يأكل من عند فلان وإن لم يكن في بيته اه رشيدي قول المتن: (كالعادة) أي من غير تمليك ولا اعتياض اه مغني قوله: (أو وحدها) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في المغني إلا قوله وحده وقوله بل قال شارح قوله: (أو وحدها الخ) عطف على معه قوله: (أو أرسل الخ) إنما يحتاج إليه إذا كان عنده بمعنى في بيته وأما إذا كان بالمعنى السابق عن الرشيدي فقد يغني عنه ما قبله ولذا اقتصر عليه النهاية قوله: (أو أضافها الخ) كقوله أو أرسل الخ عطف على أكلت معه قوله: (رجل) أي شخص اه نهاية قوله: (إكراما له) أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها فقط لم يسقط شئ ع ش وحلبي قوله: (إن أكلت قدر الكفاية الخ) مقتضاه أنه لا رجوع لها عليه وإن كان ما أكلته دون الواجب","part":8,"page":306},{"id":3619,"text":"وهو محل تأمل فإن صح هذا الاطلاق كان المراد بالتفاوت التفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها وإن قيد بما إذا\rكان ما أكلته بقدر الواجب فالمراد به التفاوت بين ما أكلته وبين الواجب ولعل هذا التفصيل في المراد بالتفاوت أولى من إطلاق الفاضل المحشي لترجيح الثاني ثم رأيت صنيع الامام النووي في زوائد الروضة يشعر بالاكتفاء بالكفاية وإن كان دون الواحب بالامداد سيد عمر أي فيتعين الاول ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب تسليم النفقة لها قوله: (قال) أي ابن العماد قوله: (وتصدق هي في قدر الخ) أي إذا كان ما أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره مغني قوله: (ولا أنه الخ) أي ولم ينقل أنه الخ قوله: (ولا قضاه) جملة فعلية عطف على بين الخ قوله: (من مات) أي ولم يوفه مغني قوله: (إنه) أي الزوج قوله: (على المقابل) أي القائل بأنها لا تسقط لانه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره نهاية قوله: (الرجوع عنه) أي عن رضاها بالاكل معه قوله: (يمنعه) أي المخالف وقوله ذلك الحكم فاعل يمنع قوله: (لذلك) أي لمنع المخالف قوله: (قنة) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله والقياس في المغني إلا قوله يرد إلى أخذ البلقيني قوله: (أو طرأ) أي سفهها بعد رشدها قوله: (وإلا) أي بأن طرأ سفهها ولم يحجر عليها قوله: (لم يحتج الخ) أي السقوط بالاكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر الحاكم مغني قوله: (وإلا) أي بأن كان السيد محجورا عليه.\rقوله: (لانه متبرع) فلا رجوع له عليها شئ من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان أهلا للتبرع وإن كان غير أهل له رجع وليه أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه قوله: (أخذ البلقيني الخ) عبارة المغني وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر الائمة في الامة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الاعصار والامصار اه قوله: (بأكلها) أي الزوجة قوله: (مطلقا) أي رشيدة أم لا اه ع ش قوله: (واكتفى الخ) أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي قوله: (مع إن قبض غير المكلفة) الانسب لما قبله قبض المحجور عليها قوله: (بإذنه) أي الولي قوله: (عليها) أي غير المكلفة قوله: (إن محله) أي الاكتفاء بإذن الولي قوله: (لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التقرير وهو لا يوجب شيئا م ر اه وعبارة المغني أما لو كان الحظ في أخذ المقدر فلا ويكون وجود إذنه كعدمه لنجس حقها إلا إن رأى الولي المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه قوله: (صدق بلا يميز على ما في\rالاستقصاء) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به الهدية وقال بل قصدت به المهر اه.\rقوله: (والقياس وجوبها) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه وقال سم بعد ذكرها أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن زعم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس والمقيس عليه م ر اه وقوله لمن زعم الخ أي كالمغني قوله: (","part":8,"page":307},{"id":3620,"text":"أي محل الزوجة) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله ويظهر إلى وبحث الاذرعي قوله: (ولم يعتبر الخ) عطف على قوله يأتي هنا الخ قوله: (لانه الخ) أي إعطاء الادم.\rقوله: (على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد الخ).\rتنبيه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الاضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنة من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى للاخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الاضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه والطحينة بالكسر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه ع ش زاد شيخنا والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه قوله: (وبحث الاذرعي) إلى قوله وأنه إمتاع في المغني قوله: (وبحث الاذرعي أنه إذا كان الخ) وهذا لا ينافي ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر الخ لان ذلك إذا لم تجر العادة بالاكتفاء وحده اه مغني قوله: (نحو لحم) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو طبخ اللحم سم ع ش قوله: (أو لبن) وينبغي أن تعطي قدرا يتحصل منه مدان مثلا من الاقط كما قيل بمثله في زكاة الفطر اه ع ش قوله: (المشروب) أي ماء الشرب وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج نهاية وسم قوله: (كما أفهمه قوله الآتي الخ) لانه إذا وجب الظرف وجب المظروف نهاية ومغني قوله: (إنه يقدر الخ) أي الماء والمشروب اه ع ش قوله: (وإنه إمتاع لا تمليك الخ) لكن مقتضى\rكلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية وأقره سم قال ع ش قوله وهو المعتمد وعليه فينبغي أن يملكها ما يكفيها غالبا اه عبارة المغني وفي قوله أي الزركشي وأنه إمتاع الخ نظر والظاهر أنه تمليك لانهم قالوا كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم اه قوله: (ولا للخارج) لعل المراد ولا بالنسبة لما يخرج من الزوج من مدين مثلا قوله: (ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان اه سم قوله: (ومنه يؤخد الخ) أي من التوجيه المذكور قوله: (على ما يأتي) أي عن قريب قوله: (الاربعة) إلى قوله فيكفي عن الادم في المغني وإلى قول المتن وكسوة في النهاية إلا قوله أي حجازته وقوله وأيد إلى المتن.\rقوله: (","part":8,"page":308},{"id":3621,"text":"ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وإنها إن أغنت عن الادم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب.\rتنبيه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو قوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لان هذا من باب التداوي فليتأمل م ر اه سم على حج (أقول) الاقرب أن القهوة وما عطف عليها لا يجب لانه من حيز التداوي وأي فرق بينه وبين البرش لان كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية بخلاف الفواكه اه سيد عمر لكن أقر ع ش ما في التنبيه عن م ر بتمامه زاد شيخنا والحلبي والحفني عليه وجوب الدخان المشهور إن اعتادته اه قوله: (على ما اقتضاه كلامهما وبحث الاذرعي) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما نعم يتجه كما بحثه الاذرعي الرجوع الخ قوله: (وإنه الخ) عطف على الرجوع عبارة المغني قال الاذرعي ويجب أيضا أن يختلف الادم باختلاف القوت الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخل ومن قوتها الاقط لا يفرض لها الجبن أدما وقس على هذا اه قوله: (عند تنازعهما) إلى قوله وبحث الاذرعي في المغني إلا قوله وهي أوقية إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير رشيدة قوله: (إذ لا توقيف فيه) أي من جهة الشرع قوله: (بحاله) أي من يسار وغيره قوله: (وبالمد) عطف على بحاله اه سم قوله: (وهي) أي المكيلة قوله: (لانها) أي الاوقية البغدادية قوله: (عنها) أي\rالزوجة وقوله شيئا أي حاجة اه ع ش قوله: (ونص) أي الشافعي على الدهن أي في قوله بمكيلة سمن أو زيت اه كردي فإن الزيت من الادهان وقول ع ش أي في قوله كزيت الخ اه فيه نظر ظاهر ولو تبرمت أي سئمت اه مغني قوله: (فرض لها) نعت أدم قوله: (لم يبدل) أي لا يلزمه إبداله قوله: (إن له منعها الخ) أي إن أدى الترك إلى نقص التمتع بها قوله: (فيبدله الخ) أي لزوما عند إمكانه اه مغني قوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية والاوجه كما بحثه الاذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره اه.\rقوله: (أول الليل) قضية التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل لا يجب وقد بوجه بإنه خلاف السنة للامر بإطفائه عند النوم وقد يقال الاقرب وجوبه عملا بالعادة وإن كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة دخوله للنساء اه ع ش وقوله وقد يقال الخ هو الظاهر المطابق لقاعدة الباب قوله: (ولها أن تصرفه الخ) ظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت به فإن أراده لنفسه هيأه اه ع ش قوله: (والذي يتجه إناطة ذلك الخ) فيجب إن جرت العادة باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام صيفا بنحو سطح اه ع ش عبارة المغني ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شئ اه قوله: (ويقدره قاض) كما صرح به في البسيط ولو أن المصنف آخر عن الادم واللحم قوله ويقدره الخ لرجع التقدير إليهما اه مغني قوله: (في أكله) لعل المراد في كيفية أكله من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع رشيدي وسيد عمر قوله: (ونوعه) أي كالضاني والجاموسي اه شيخنا قوله: (وتقديره الخ) مبتدأ خبره قوله جرى الخ اه كردي قوله: (جرى على عادة أهل مصر) أي في زمنه من قلة اللحم فيها ويزاد بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا قوله: (ومن ثم) أي من أجل","part":8,"page":309},{"id":3622,"text":"أن المدار على عادة محل الزوجة قوله: (وقر به) أي تقدير اللحم اه كردي قوله: (بقوله على موسر الخ) اعلم أن كلام البغوي تقريب لحالة الرخص خاصة كما أفصح به الجلال المحلي اه رشيدي قوله: (وبحث الشيخان الخ) ذكر نحو ذلك العلامة البكري في حواشيه على المحلي ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار العادة اه والظاهر أنه كذلك اه سيد عمر قوله: (ولهما احتمال الخ) وهو الظاهر وينبغي على هذا كما قال بعضهم أن يكون الادم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به مغني كالحطب وغيره والملوخية وغيرها اه\rشيخنا.\rقوله: (واعتمد الاذرعي الاول) أي ما بحثه الشيخان والاقرب حمله على ما إذا كان اللحم كافيا للغداء أو العشاء والثاني أي احتمال الشيخين على خلافه نهاية وسم قول المتن: (ولو كانت) أي عادتها اه مغني قول المتن: (وجب الادم) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الادم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم أو الاقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لان ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للادم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر بأن يقال هو فيمن قوته الادم وهو يحتاج للخبز سم على حج اه ع ش وما ذكره في العكس مع ما فيه ينبغي حمله على ما إذا لم تجر العادة بالاكتفاء بالادم وحده كما يشعر به قوله وهو يحتاج للخبز وإلا فهو مخالف لصريح بحث الاذرعي المار في شرح وسمن الخ وقد جمع المغني بين بحثي الاذرعي المارين هناك بذلك الحمل كما قدمناه هناك قول المتن: (وكسوة) عبارة العباب الثالث الكسوة فتجب وإن اعتدن العرى انتهت اه سيد عمر ويأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قال ع ش ويؤخذ من ضبط الكسوة والفراش بما ذكر أنه لا يجب لها المنديل المعتاد للفراش وأنه إن أراده حصله لنفسه وإلا فلا يجب عليها تحصيله اه قوله: (بضم أوله) إلى قول المتن وآلة تنظيف في النهاية إلا قوله وإن لم يعتده أهل بلدها قوله: (وكسره) وهو أفصح شرح مسلم للنووي ومن ثم قدمه في المختار اه ع ش أي وفي شرح المنهج قوله: (معطوف على أدم) اقتصر عليه المغني وقوله أو على جملة الخ أي بتقدير عليه.\rقوله: (والاول أولى) أي لقرب العامل وعلى كل فهو بالرفع اه ع ش أي ولقلة الحذف وكون المعطوف عليه مذكورا صراحة قوله: (بل لا بد أن تكون الخ) وإن اعتادوا العري م ر اه سم وع ش قوله: (بحيث تكفيها) ظاهره أن العبرة في الكفاية بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها وإن سمنت في باقية م ر اه ع ش ولعله فيما إذا هيأت الكسوة بالفعل قبل طرو نحو السمن وإلا فالمعتبر حالة التهيئة قوله: (بحسب بدنها) ولو أمة كما هو ظاهر اه نهاية قوله: (بحسب بدنها) طولا وقصرا سمنا وهزالا اه مغني قوله: (وابتداؤه) أي الذراع الذي تطوله على المعتادة من نصف ساقها أي سواء أبلغت المعتادة نصف الساق فقط أو زادت وقوله وإن لم يعتده أي التطويل اه كردي قوله: (ويختلف) إلى قول المتن في الاصح في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجودتها وقوله أو نحوه إلى المتن.\rقوله: (ويختلف عددها الخ) ولا فرق بين البدوية والحضرية على المذهب وفي الحاوي لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة وجب عليه عرفها\rويقاس عليه عكسه اه مغني قوله: (باختلاف محل الزوجة) أي لا باختلاف يسار الزوج وإعساره اه","part":8,"page":310},{"id":3623,"text":"مغني قوله: (لو اعتادوا) أي أهل محل الزوجة قوله: (وجودتها) عطف على عددها اه سم قول المتن: (قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن اه مغني قول المتن: (وسراويل) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معروف اه مغني قوله: (أو ما يقوم مقامه الخ) عبارة المغني ومحل وجوبه كما قاله الماوردي إذا اعتادت لبسه فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب ومحل وجوبه في الشتاء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره خلافه اه وظاهر ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وهذه في كل الخ موافق لما أفهمه المتن قوله: (كذلك) أي بالنسبة لعادة محلها قوله: (ومكعب) قال ابن الرفعة ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لارجلهن شئ مغني ونهاية قوله: (بضم ففتح) أي في الاشهر اه مغني قوله: (أو نحوه يداس الخ) عبارة المغني وهو مداس الرجل بكسر الراء من نعل أو غيره خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه بين المكعب والنعل اه قوله: (إلا لم يعتادوه) أي نحو المكعب اه ع.\rقوله: (وهذه في كل من فصلي الشتاء والصيف) والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في الاصل أربعة فصول فالفصل عندهم ستة أشهر فيجب لها لكل ستة أشهر كسوة اه قوله: (أو نحوها) كفروة اه شيخنا قول المتن: (قطن) أي ثوب متخذ منه اه مغني قوله: (فكل منهما) أي الزوجين وقوله معتبر هنا أي في الكسوة دون الحب والادم فإنه يعتبر بما يليق بالزوج اه ع ش قوله: (وإنه الخ) أي وفي أنه الخ قوله: (ولو أدما) بفتح الهمزة والدال اه سم أي جلدا ع ش.\rقوله: (لا يستر البشرة) ولا تصح فيها الصلاة اه مغني قوله: (وأعطيت من صفيق الخ) يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم اه ع ش قوله: (يقرب منها) أي في الجودة اه مغني قوله: (من نحو تكة) بكسر التاء ع ش وهي ما يستمسك به السراويل شيخنا قوله: (وكوفية) وهي الطاقية التي تلبس في الرأس تحت الخمار اه شيخنا قوله: (وخيطه عليه) أي وإن فعلته بنفسها اه ع ش قوله: (\rعلى متوسط) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله: (وتشديد الياء) عبارة المغني وتشديد اللام والياء اه.\rقوله: (كذلك) أي صغيرة قوله: (وكطنفسة) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء مغني وشرح المنهج وكطنفسة عطف على كزلية وقوله بساط الخ بيان للطنفسة وقوله في الشتاء راجع إلى الطنفسة أي وكطنفسة في الشتاء على الموسر وقوله ونطع عطف على طنفسة والنطع من الاديم اه كردي قوله: (بساط صغير الخ) وهو المسمى بالسجادة اه شيخنا قوله: (ونطع) بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها مغني وشرح المنهج وهو الجلد كالفروة التي يجلس عليها اه شيخنا قوله: (أن يكونا) أي الطنفسة والنطع اه كردي قوله: (على فقير) أي معسر وأو في كلامه أي المصنف للتوزيع لا للتخيير اه مغني قول المتن: (فراش للنوم) ويعتبر فيه ما يعتاد لمثلها اه ع ش أي مع مثله فكل منهما معتبر كما مر عبارة المغني.\rتنبيه المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع والمعسر من النازل والمتوسط مما بينهما اه.\rقوله: (لذلك) أي لاقتضاء العرف ذلك قوله: (مخمل) بضم الميم وسكون الخاء وفتح الميم الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا جعل له خملا أي وبرة كبيرة كما يؤخذ من القاموس اه ع ش قوله: (","part":8,"page":311},{"id":3624,"text":"في كتب الطريقين) أي المراوزة والعراقيين اه ع ش قول المتن: (ومخدة ولحاف في الشتاء) قد يوهم صنيع المتن تخصيص وجوب المخدة بالشتاء وواضح عدم إرادته سيد عمر قوله: (والتقييد الخ) عطف على الوجوب قوله: (لمن ظنه) أي التنافي.\rقوله: (فيجب لها رداء الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولك ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره اه قوله: (أو نحوه) كالملاءة قوله: (ولا يجب) إلى قوله ولعل الماوردي في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله كاسفيذاج إلى المتن وإلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله المطردة في أمثاله وقوله وخصه إلى المتن قوله: (ولا يجب تجديد هذا الخ) بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة وهو المسمى عند الناس بالتنجيد اه شيخنا.\rقوله: (وثيابها الخ) عبارة المغني تنبيه سكت الشيخان عن وجوب الاشنان والصابون لغسل الثياب وصرح القفال والبغوي بوجوبه قال في الكافي ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام والاولى الرجوع فيه إلى العرف اه مغني قول المتن: (كمشط) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر اه\rمغني.\rقوله: (وبه يعلم أن السواك كذلك الخ) شمل السواك في رمضان ثم ما قاله ظاهر إذا احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك بل لمجرد التعبد به ففي الوجوب نظر لانه لا يتعلق به ما يتعلق بعبادتها التي لم تتعلق بها بسببه فليتأمل اه سم قول المتن: (ودهن) أي يستعمل في ترجيل شعرها وبدنها أما دهن الاكل فتقدم في الادم ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال الماوردي ووقته كل أسبوع مرة والاولى الرجوع فيه إلى العرف اه مغني قوله: (إن لم يندفع الخ) ويشبه كما قاله الاذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام التراب مقامه إذا لم تعتده اه نهاية قوله: (بنحو رماد) أي ولو من سرجين ومحل المنع من التضمخ بالنجاسة إذا كان عبثا وما هنا لحاجة اه ع ش قول المتن: (وما يزين) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الاصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به اه ع ش قوله: (فإن أراده هيأه الخ) قضية التعبير بذلك أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة اه ع ش عبارة المغني فإن هيأه لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل أنه (ص) لعن الخ اه قوله: (لا تختضب) أي بالحناء وقوله ثم حمله أي الماوردي اه ع ش قوله: (على من فعلت ذلك) أي ترك الاختضاب والاكتحال قول المتن: (ودواء مرض) عطف على كحل سم على حج يعني أنه لا يجب ذلك اه ع ش قوله: (وفاصد) إلى قوله أي ولا ريبة في المغني قوله: (لحفظ الاصل) يؤخذ منه إن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لازالة ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها ونحوه لا يجب عليه لانه من الدواء وكذا ما جرت به العادة من عمل العصيدة واللبانة ونحوهما لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب لانه ليس من النفقة ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلت من عند نفسها اه ع ش قوله: (وآلة تنظفها) كالدهن والمرتك ونحوهما اه مغني قوله: (وتصرفه) منصوب بأن المضمرة عطفا على طعام قول المتن: (والاصح","part":8,"page":312},{"id":3625,"text":"وجوب أجرة حمام) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الاذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها أي الصلاة لم يحرم عليه\rوطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه نهاية وأقره سم وقوله من وجوه الناس ظاهره ولو مع فقره فليراجع اه رشيدي وقوله بعدم جواز امتناعها الخ وعليه فتطالبه بعد التمكين بما تحتاج إليه ولو بالرفع لقاض اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه وقوله ويأمرها أي وجوبا اه ع ش قوله: (لمن اعتادته) أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته مغني.\rقوله: (مثلا مرة أو أكثر) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من التكرار فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن قوله أو أكثر عطف على مرة كما هو الظاهر لا على شهر حتى يتكرر مع مثلا قوله: (وإن كره) أي للنساء ومحل الكراهة حيث لم يترتب على دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية المحرمات فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية عورة غيرها ع ش قوله: (وهو المعتمد) أي الجواز مع الكراهة قوله: (وخصه) أي خص الاذرعي المنع قول المتن: (وثمن ماء غسل الخ) إن احتاجت إلى شرائه اه مغني قوله: (ما تسبب) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله: (عنه) لعل عن بمعنى في قوله: (لا السنة) أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما الغسل المسنون فمعلوم وجوبه مما يأتي بالاولى اه رشيدي قوله: (ظاهر قوله ثمن أنه الواجب الخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل دفع الماء كما يصرح به كلام الروض بل قد يقال دفع الماء هو الاصل كما في نظيره من النفقة بل لا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أنه لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب أجرة الحمام اه سم عبارة النهاية ويتجه أن الواجب بالاصالة الماء لا ثمنه اه قوله: (وإن حصل لها تبرعا) خلافا لظاهر ما مر عن المغني آنفا قوله: (فيما يظهر) بل ينبغي القطع به اه سيد عمر قوله: (وألحق به) إلى قوله ألا ترى في النهاية والمغني قوله: (وهو نائم) أي ولو استيقظ ونزع ثم أعاد لحصول الجنابة بفعلها أولا اه ع ش قوله: (فماء هذه عليها الخ) وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا بفعله اه نهاية وبذلك علم أنه لا يجب على أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ولا عليها إذا انقضت وضوء زوجها اه مغني قوله: (وفارق الزوج) أي غيره من الزاني والواطئ بشبهة حيث لا يجب عليهما شئ اه ع ش قوله: (ألا ترى أنه الخ) لا يخفى ما في هذا التأكيد قوله: (ومنه يؤخذ) أي من الفرق المذكور قوله: (القياس الخ) مقول القول قوله: (لانه) أي الماء","part":8,"page":313},{"id":3626,"text":"من غير الجنس أي جنس المهر قوله: (ويلزمه أيضا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وحده إلى وماء غسل قوله: (وحده الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر اه وعبارة الثاني ولو حصل النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه اه قوله: (وماء غسل الخ) يتجه في ماء النجاسة تفصيل حسن وإن لم أر من ذكره وهو أن يقال إن كان بفعلها متعدية كان تضمخت به عبثا فعليها لتقصيرها أو بفعله تعدي به أو لا فعليه لتسببه أولا فعلهما فإن حصل منها تقذر فعليه كماء إزالة الوسخ وإلا فعليها لانه واجب شرعي لم يتسبب فيه اه سيد عمر قوله: (وثيابها) ظاهره وإن تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها وخالفت عادة أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لان إزالته من التنظيف وهو واجب عليه اه ع ش قوله: (بتثليت أوله) أي مصدر عبارة القاموس شرب كسمع شربا ويثلث جرع أو الشرب مصدر وبالضم والكسر اسمان اه.\rقوله: (فاقتصار الزركشي الخ) محل تأمل لانه إن ثبت عن ضبط المصنف أو رواية الحديث هيئة مخصوصة لعن التزامها على كلا القولين وإلا فالمعنى فيهما مستقيم على كلا القولين بأي ضبط قرئ لجواز الاضافة لكل اه سيد عمر قوله: (على الثاني) وهو قوله أو وهو بالفتح الخ اه سم قول المتن: (كقدر) بكسر القاف مثال لآلة الطبخ وقوله وقصعة مثال لآلة الاكل اه مغنيقوله: (بفتح القاف) إلى قوله ويرجع في المغني وإلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله وتردد إلى ولو سكن قوله: (ومغرقة) بالكسر ما يغرف به اه ع ش قول المتن: (وكوز وجرة) مثالان لآلة الشرب اه مغني قوله: (كأجانة) مثال للنحو قوله: (ومثله) أي الاجانة أو ما في المتن قوله: (إبريق الوضوء) أي ولو لم تكن من المصلين اه ع ش عبارة السيد عمر أي بالنسبة لمن يعتاده كما هو ظاهر بخلاف أهل البوادي اه وبه صرح المغني أيضا قوله: (إن اعتيدت) حتى لا يجب لاهل البادية اه مغني وقيد الاعتياد راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه كما يفيده صنيع المغني وصرح به السيد عمر قوله: (ويرجع في جنس ذلك الخ) خلافا للمغني عبارته ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصود فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري قال الامام ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاس اه قوله: (للعادة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (على نفسها) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما\rتأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش قوله: (ومالها) أي واختصاصها اه ع ش قوله: (وكالمعتدة) عطف على للحاجة قوله: (عادة) إلى قوله وتردد في المغني قوله: (وأبدا لهما) عطف على هما في تملكهما قوله: (فاعتبرا) أي النفقة والكسوة وقوله به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع مثلها في الكسوة كما مر في شرح وإن جرت عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة فقط قوله: (أغراضها) أي البدوية قوله: (فالذي يتجه النظر للعادة الخ) فلو لم تكن ثم عادة أو كانت ولم تطرد فما الحكم محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح الثاني من احتمالي ابن الرفعة سيد عمر أي الحجرة الواسعة.\rقوله: (لان الاذن العري الخ) قدي قال أي إذن في صورة امتناعها أو منع أبيها من النقلة اه سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الاذن وكان الامتناع بمنزلة الاذن اه قوله: وكأن الامتناع أي والمنع وعليه فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن الامتناع والمنع قوله: (","part":8,"page":314},{"id":3627,"text":"بخلافه مع الكسوت) أي بخلاف ما لو سكت معها مع سكوتها إن كان المسكن لها وسكوت نحو أبيها إن كان المسكن له فتلزم الاجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم فيما نقله قبيل الاستبراء إنما تقدم أنه إذا سكن بالاذن لا أجرة عليه ولم يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر ما مر منطوقا ومفهوما اه ع ش قوله: (كمعار) ومستأجر ولا يثبت في الذمة نهاية أي لا يثبت بدل المسكن وهو الاجرة إذا لم يسكنها مدة لانه إمتاع ع ش قوله: (بإن كانت) إلى قوله لان الامور في المغني قوله: (حرة) بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا أخدام لها وإن كانت جميلة لان شأنها أن تخدم نفسها وإن وقع الاخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض اه شيخنا وسيأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (ومثلها تخدم عادة الخ) لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة مستأجرة أو نحو ذلك اه مغني عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أو أحدهما لها في بيتهما والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم الخ اه قوله: (مثلا) أي أو عمها لموت أبيها في حال صغرها اه بجيرمي قوله: (من زوج) يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي وشيخنا قوله: (بخلا الخ) أي أو لعدم وجود من يخدم أو لقصد تواضعها أو رياضتها اه شيخنا قوله: (وإن خدمت) أي في بيت نحو أبيها بالفعل اه حلبي قوله: (والاول أقرب) جزم به شيخنا قوله: (كما عرفت) أي من توصيفه بالظهور قوله: (ولو بدوية) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: (ولو بدوية لانه الخ) أي وبائنا حاملا\rلوجوب نفقتها اه نهاية قوله: (بواحدة) متعلق بإخدامها قوله: (مطلقا) أي شريفة أولا اه ع ش عبارة السيد عمر هل المراد به وإن اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل عن الامام مالك رحمه الله تعالى رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهبنا من عدم اعتباره والاكتفاء بواحدة اه.\rقوله: (فيجب قدر الحاجة) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو أمة لان ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة اه شيخنا وسيأتي في الشارح مثله قوله: (وله) أي للزوج قوله: (إدخال واحدة) أي سواء كانت مملوكة لها أو بأجرة كما يأتي قوله: (ومن تخدم الخ) عطف على من لا تخدم قوله: (سواء أكن) أي الاكثر ملكها أي الزوجة قوله: (والزوجة) عطف على من لا تخدم وقوله مطلقا أي سواء كانت ممن تخدم أولا قوله: (من زيارة أبويها) أي وغيرهما المعلوم بالاولى قوله: (وإن احتضرا) أي حيث كان عندهما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ع ش قوله: (وشهود الخ) عطف على زيارة الخ قوله: (ومنعهما الخ) أي وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة اه مغني قوله: (لها) أي وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها اه ع ش قوله: (كولدها) أي ولو صغيرا اه ع ش قوله: (كولدها الخ) أي ومالها اه مغني قوله: (وتعيين الخادم) مبتدأ خبره قوله إليه قول المتن: (له) أي أولها كما قاله ابن المقري اه مغني قوله: (أو صبي) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله أو بنحو محرم وقوله قال الزركشي قوله: (أو بنحو محرم الخ) عطف على بحرة في المتن قوله: (أو مملوك) أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء أمة ولا على استئجار حرة بعينها اه ع ش.\rقوله: (أما الظاهرة) كقضاء الحوائج من السوق اه مغني قول المتن: (أو بالانفاق على من صحبتها الخ) يكفي في ذلك التراضي ويلزمه دفع ما تراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر","part":8,"page":315},{"id":3628,"text":"عليه نفقة ما مضي أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر اه سم وقوله فيه نظر لعل الاقرب الاول كما أشار إليه بتقديمه قوله: (لحصول المقصود) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها قوله: (كما لو أراد) إلى قوله ويصدق هو في المغني إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها قوله: (كحمله) أي الخادم.\rفائدة يطلق الخادم على الذكر والانثى ويقال في لغة قليلة للانثى خادمة اه مغني.\rقوله: (للمستحم) كذا في أصله ثم أصلح\rبالمستحم بغير خطه فيحتمل كونه منه ومن غيره سيد عمر قوله: (وله منعها الخ) فإن اتفقا عليه فكاعتياضها من النفقة حيث لا ربا وقضيته الجواز يوما بيوم اه مغني قوله: (بقولنا ابتداء) أي من قوله وتعيين الخادم الخ قوله: (ما يعلم الخ) تنازع فيه سبق ويأتي قوله: (بشرطه) أي من كونها حرة لا يليق بها خدمة نفسها قوله: (كسائر المؤن) إلى قول المتن ويجب في المسكن في النهاية إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس وقوله لا نحو سراويل قوله: (على أنها) أي قضية فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما قول المتن: (لزمه نفقتها) فإن كانت المصحوبة مملوكة للزوجة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها اه مغني عبارة النهاية وتملك نفقة مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك الزوجة نفقة نفسها اه واعتمده سم قوله: (لا تكرار) إلى قوله فقول شارح الخ في المغني قوله: (واجب الاخدام) الاضافة للبيان قوله: (لبيان أنه الخ) عبارة المغني لبيان جنس ما يعطاه وقدره كما قال وجنس طعامها الخ قوله: (استرواح) أي كلام بلا تعب فكر.\rقوله: (لكن يكون) أي طعام الخادمة أدون منه أي من طعام المخدومة قوله: (لانه الخ) أي المجانسة قوله: (عليه) أي المتوسط قوله: (هنا) أي فيمن صحب الزوجة قول المتن: (ولها كسوة تليق الخ) أي ولو على متوسط ومعسر مغني ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم واعتادته وجب فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره نهاية وقوله ولو احتاجت أي الخادمة ومثلها الزوجة الاولى ع ش عبارة الرشيدي هذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس ما في الشارح اه.\rقوله: (فتكون) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس عليه","part":8,"page":316},{"id":3629,"text":"قوله: (دون كسوة المخدومة جنسا الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه مغني قوله: (جنسا ونوعا) تمييزان من الدون والظاهر أن الواو بمعنى أو لانه يلزم من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع اه بجيرمي قوله: (كقميص) أي صيفا وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا اه مغني قوله: (ونحو جبة الخ) عبارة النهاية ونحو مكعب وجبة الخ وعبارة المغني ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة بحسب العادة اه قوله: (مقنعة) بكسر الميم شئ من القماش مثلا تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة اه بجيرمي قوله: (وملحفة) أي الرداء التي تسترها من فرقها إلى قدمها\rاه نهاية قوله: (الحرة وأمة الخ) أما الخادم الذكر فلا لاستغنائه عنهما اه مغني قوله: (ونحو قبع) الاولى قبعة بالتاء وهو ما يغطي به الرأس قوله: (بخلاف المخدومة) هذا هو المنقول والاوجه كما قاله شيخنا وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا مغني ونهاية قوله: (وما تجلس عليه الخ) عطف على كسوة قوله: (ومخدة) أي شتاء وصيفا قوله: (لا نحو سراويل) هذا مبني على عرف قديم وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد اه زيادي وفي سم عن م ر مثله وعبارة شيخنا وسروال الجريان العادية به للخادم الآن وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الاسلام لا سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا بالعادة اه وبه يعلم الدفاع استشكال السيد عمر لما مر عن سم بأنه مخالف للمنقول عن الجمهور قول المتن: (وكذا أدم الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه مغني قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي اه قول المتن: (لا آلة تنظف) كمشط ودهن اه مغني قوله: (وذكرت) أي خصت الانثى بالذكر قول المتن: (بقمل).\rفائدة القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد من العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما كان الانسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما اه مغني.\rقوله: (بأن تعطي) إلى قول المتن وفي الجميلة في المغني.\rقوله: (ما يزيل ذلك) من نحو مشط ودهن اه شرح المنهج قول المتن: (لمرض الخ) أي أو هرم اه شرح المنهج قوله: (فأكثر الخ) بقدر الحاجة اه مغني قوله: (لان لها عليه نفقة مقدرة) فيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مد بر رشيدي وسيد عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ما كان يجب لها في الحضر من أنواع الادم والكسوة وآلات الاكل والنظافة باختلاف عرفهما وما ذكره آخرا وهو قوله وليس له منعها الخ قوله: (وفي سد الطاقات الخ) عطف على قوله آخرا قوله: (كما أفتى به ابن عبد السلام الخ) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من الافتاء المذكور نهاية وسم قوله: (إجماعا) إلى قوله وفي الكافي في النهاية إلا قوله بمجرد إعطائه إلى لان الصفة قوله: (واعترض) أي دعوى الاجماع قوله: (مما قدمه الخ) أي","part":8,"page":317},{"id":3630,"text":"بقوله بحرة أو أمة له الخ قوله: (كذلك) أي إمتاع لا تمليك قول المتن: (كطعام) أي وأدم ودهن ولحم اه مغني قوله: (بمجرد الدفع من غير لفظ الخ) عبارة المغني ولو بلا صيغة ويكفي أن ينوي ذلك عما تستحقه عليه سواء أعلمت بنيته أم لا كالكفارة اه وسبق عن الاسنى ويأتي عنه وعن النهاية ما يوافقه قوله: (ينبني على كونه الخ) أشار به إلى أن قول المصنف ويتصرف الخ مفرع على ما قبله فكان الاولى أن يأتي بالفاء بدل الواو كما نبه عليه المغني.\rقوله: (بما شاء الخ) فلو تصرفت فيه ببيع مثلا ثم نشزت في أثناء اليوم أو الليلة فهل يتبين فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز كما سيأتي وعليه فلو زادت النفقة زيادة منفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في اليوم أو الليلة وهو باق رجع فيه بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا يرجع في الزيادة المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الاول اه سم قوله: (ولاجل هذا) أي من بيان الانبناء مع غرض التقسيم إلى الامتاع والتمليك وطأ له أي لقوله يتصرف فيه بما قبله أي بقوله تمليك وقوله وإن علم أي ما قبله وقوله تمليكها حبا بدل من قوله السابق قوله: (على نفسها) ينبغي زيادة أو على خادمها ليتنزل عليه ما يأتي اه رشيدي أي قوله أو بما يضر خادمها قول المتن: (منعها) أي زوجها من ذلك اه مغني قول المتن: (وما دام نفعه) أي مع بقاء عينه اه مغني قوله: (فلا يرد عليه) أي أنه أهمله قوله: (ومنه) أي الطعام قوله: (بجامع الاستهلاك واستقلالها الخ) يتأمل ما معنى استهلاك نحو الظروف وما معنى الاستقلال بالاخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد أداء ما عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك","part":8,"page":318},{"id":3631,"text":"فلم يجب بمقنع اه سم وأجاب الرشيدي عن الاول بما نصه فإن قلت كيف هذا مع أن الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى الاستهلاك إن ما تعطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به مدة أي بخلاف نحو المسكن والحاصل أن الكسوة ونحوها مما يتسهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا التحق بالطعام على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه ولا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل اه وأشار الكردي إلى الجواب عن الثاني بما نصه قوله واستقلالها الخ أي عدم شركة الزوج معها بخلاف المسكن فإن الزوج يسكن معها فيه اه وسيأتي عن المغني والرشيدي مثله قوله: (فيشترط كونها ملكه) فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لانه\rالمستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال قال شيخنا والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لانه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها انتهى والظاهر خلافه اه مغني قوله: (كونها) أي الكسوة الخ قوله: (ولها منعه الخ) فلو خالف واستعمله بنفسه لزمته الاجرة وارش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة ومجنونة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضييع عليها وأما ما يقع كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك لاتلافها المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر له أجره بل هو أولى لجريان العادة به ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه ع ش قوله: (ولا تتصرف الخ) أي على هذا الثاني اه ع ش قوله: (ما مر أنها لا تستقل الخ) عبارة المغني وأجاب الاول بأن هذه الامور ندفع إليها والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه اه وعبارة الرشيدي بمعنى إن كلا منهما قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه اه قوله: (واختير هذا) أي قول الامتاع قوله: (على الاول) أي الاصح.\rقوله: (بمجرد الدفع والاخذ الخ) لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه نهاية وأسني ومغني قال الرشيدي قوله لكن مع قصده بذلك الخ خرج بذلك ما لو أطلق في دفعه اه عبارة ع ش قضيته أنه إذا وضعها بين يديها بلا قصد لا يعتد به اه قوله: (وإن كان الخ) أي ما دام نفعه ككسوة الخ.\rقوله: (من غير قصد صارف الخ) ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الاداء عما لزمه سم وتقدم أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الاداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما قدمه فلا مخالفة اه سيد عمر أي بين الشارح وبين الاسني والنهاية والمغني قوله: (فلم تحتج) أي الصفة الزائدة أي تمليكها قوله: (بخلاف الجنس) أي الزائد على الواجب لها قوله: (وتعبيرهم) أي الاصحاب بهما أي البعث والاكرام في الهدية فإنهم قالوا في الهبة وإن بعث إكراما فهدية اه كردي قوله: (وحينئذ) أي حين وجود الصارف كقصد الهدية قوله: (وديباجا) الواو بمعنى أو قوله: (إلا بإيجاب الخ) أو بقصد الهدية أخذا مما مر ويأتي قوله: (والقول قوله الخ) أي فيما لو اختلفت البنت ونحو أبيها في الاهداء والعارية قوله: (استرده) محل تأمل إن أريد استرداد جميعه اه سيد عمر أقول","part":8,"page":319},{"id":3632,"text":"ويدفع التأمل بما في ع ش من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيق الوطئ وتمكنه ومعنى\rوجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف اه قول المتن: (وتعطى الكسوة الخ) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في أثناء اليوم أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع من حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق على ما استوجهته فليراجع سم على حج اه ع ش.\rقوله: (لتكون عن فصلها) إلى قوله فإن نشزت في النهاية قول المتن: (أول شتاء وصيف) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة بقائها اتبعت عادتهم وكذا إن كانوا يعتادون ما يبقى سنة مثلا كالاكسية الوثيقة والجلود كأهل السراة بالسين المهملة فالاشبه اعتبار عادتهم اه سم على حج ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة أشهر مثلا فدفع لها من ذلك ما جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدة وجوب تجديده على العادة لانها ملكت ما أخذنه عن تلك المدة دون ما بعدها اه ع ش.\rقوله: (هذا وإن وافق) إلى قول المتن فإن ماتت في المغني قوله: (هذا إن وافق الخ) وعليه فلا خصوصية لاول الشتاء ولا لاول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب اه رشيدي عبارة ع ش وقوله وإلا أعطيت وقت وجوبها الخ هذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير المناسب للصيف والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من شتاء وصيف هذا وقال سم عبارة شرح الروض فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي انتهت وأشار بما يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته الخ عن الاسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب من أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط اه أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل فيقسط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه اه ع ش أي ويبتدئ بعد تلك البقية فصولا كوامل دائما قليوبي قوله: (كفرش) أي وآلات اه ع ش قوله: (يعتبر في تجديدها الخ) يؤخذ منه وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد م ر سم على حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس اه ع ش قوله: (العادة الغالبة) أي فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم تجب التجديد اه ع ش قوله: (وبلا تقصير) مبتدأ خبره\rقوله ليس قيدا عبارة المغني.\rتنبيه قوله بلا تقصير ليس بشرط لعدم الابدال فإنه مع التقصير أولى ولكنه","part":8,"page":320},{"id":3633,"text":"شرط لمفهوم قوله إن قلنا تمليك فإنه يفهم الابدال قلنا إمتاع كما تقدم بشرط عدم التقصير ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج فلو دفع إليها كسوة سخيفة فبليت الخ اه.\rقوله: (أما منه) محترز قوله أي منها اه سم قوله: (أبدلها) هلا وجب التفاوت فقط اه سم قوله: (سقطت كسوتها) قضيته أنه لو كان دفعها لها قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر اه ع ش قوله: (كان أول فصل الكسوة الخ) فيه نظر والوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت شرح م ر عبر بقوله فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك الفصل انتهى اه سم قوله: (لانه بمنزلة يوم النشوز) فيه إن المتبادر عود الضمير إلى الفصل فيفيد التعليل حينئذ عدم حسبان ما بقي فيخالف ما قبله اه سم أي من حسبان الفصل بأول عودها وعدم تأثير النشوز إلا فيما مضى اه رشيدي قوله: (وإن ماتت) أي أو أبانها بطلاق أو غيره اه مغني قوله: (أو مات) إلى الفرع في النهاية قوله: (وإن قلنا تمليك) معتمد اه ع ش قوله: (أو فراق) أي بطلاق أو غيره قوله: (لكن أفتى المصنف بوجوبها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني.\rقوله: (ولا يهول عليه الخ) التهويل التقريع والمراد به هنا أنه لا يبالغ في التشنيع بالاعتراض عليه اه ع ش قوله: (لان ذلك الخ) تعليل لعدم التهويل قوله: (بل لو أعطاها الخ) عبارة المغني ولو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في أثناء الفصل الاول منها أو اليوم الاول من اليومين استرد كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة المعجلة اه قوله: (لان له) أي لوجوب الزكاة قوله: (سببين) أحدهما النصاب والآخر الحول اه كردي قوله: (مطلقا) أي يومين أو فصلين فأكثر اه كردي قوله المتن: (دين) أما الاخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قال ع ش ومثل الاخدام الاسكان اه قوله: (كفى في الجواب الخ) قضيته أن القول قوله بيمينه على عدم الاستحقاق فلو أجاب بأنفقت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح اه سم.\rفصل في موجب المؤن ومسقطاتها قوله: (في موجب المؤن) إلى قوله ولها مطالبته في النهاية إلا قوله\rقال إلى ويثبت قوله: (ومسقطاتها) أي وما يتبع ذلك كالرجوع بما أنفقه بظن الحمل اه ع ش قوله: (على ما مر) أي من التفصيل قوله: (ومنه) أي التمكين اه ع ش قوله: (إن تقول الخ) فإن لها النفقة من","part":8,"page":321},{"id":3634,"text":"حينئذ اه مغني قوله: (مكلفة) أي ولو سفيهة اه ع ش قوله: (أو سكرانة) أي متعدية اه سم قوله: (أو ولي غيرهما الخ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالاجبار فلا يجب بعرضه نفقة ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن جوازها أولياؤها اه ع ش قوله: (متى دفعت المهر الحال) خرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لاصلاح شأن المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لاجله مانع من التمكين فلا تستحق نفقة ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لاهل الزوجة فلا يكون الامتناع لاجله عذرا في التمكين اه ع ش قوله: (بشرط الخ) متعلق بما يفهمه قوله ومنه أن تقول الخ أي فتجب لها النفقة بمجرد ذلك القول بشرط الخ قوله: (الجائز لها) أي لتسلم المهر اه كردي قوله: (لانها) أي المؤن في مقابلته أي التمكين قوله: (وبشهادة البينة به) أي بالتمكين والباء متعلق بكل من الشهادة والاقرار على سبيل التنازع قوله: (أو بأنها في غيبته الخ) أي والصورة إنه تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي رشيدي وع ش قوله: (ونحو ذلك) أي كإرسال القاضي له في غيبته على ما يأتي اه ع ش قوله: (ولها مطالبته) إلى قوله وكبقاء مال في المغني إلا قوله وهو المقصر برضاه في ذمته وقوله لا تقصير منها قوله: (بها) أي المؤنة عبارة المغني بنفقة مدة ذهابه ورجوعه اه قوله: (ببقاء كفايتها الخ) الاولى بإبقاء الخ قوله: (عند من يثق الخ) وينبغي أن يكتفي بملتزم موسر يوثق به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم حاكم يرى اللزوم بالالتزام كالمالكي اه سيد عمر قوله: (وكبقاء مال الخ) خبر مقدم لقوله دينه قوله: (دينه على موسر مقر الخ) قياس النظائر أن يقال أو منكر وثم بينة أو علم قاض يقضي بعلمه اه سيد عمر قوله: (باذل) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر القاضي على قسره اه سيد عمر قوله: (وجهة الخ) عطف على قوله دينه قوله: (ومثلها) أي الزوجة قوله: (بعضه) أي بعض مريد السفر من أصله وفرعه قوله: (أو قطع السبب) بالجر عطفا على بقاء كفايتها قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية.\rقوله: (ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة الخ) أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما\rصوره الشيخ ع ش أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الاظهر اه رشيدي قوله: (وبحث الاسنوي) إلى قوله ورجح البلقيني في المغني قوله: (قال شيخنا الخ) عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن المراد وجوبها الخ قوله: (ورجح البلقيني الخ) مر أوائل الباب أنه ضعيف اه كردي قوله: (مطلقا) أي سواء كان التمكين في وقت الظهر فقط أو دار مخصوصة مثلا قوله: (أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتي في مسألة الاسنوي اه سم قوله: (ينافي ذلك) أي وجوب القسط في مسألة الاسنوي قوله: (لانها) أي النفقة قوله: (غالبا) أي ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون اه ع ش قوله: (بخلافه ثم) أي في مسألة الاسنوي قوله: (إذ لا تعدي الخ) أي فصورة مسألة الاسنوي في ابتداء التمكين اه رشيدي قوله: (لم توزع) والفرق بين هذه ومسألة الاسنوي أنه ثم لم يسبق منها نشوز ولا ما يشبهه وامتناعها","part":8,"page":322},{"id":3635,"text":"هنا من التمكين بلا عذر في معنى النشوز المسقط لنفقة اليوم والليلة اه ع ش قوله: (القياس ذلك) معتمد اه ع ش قوله: (هي التي بعده) معتمد اه ع ش قوله: (وقد يكون قبله) استطرادي قوله: (لان جملتها) أي المؤن قوله: (أي التمكين) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله أو وليها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله أو وليها قوله: (عليه) أي التمكين قوله: (سقوطه) أي الواجب اه ع ش قول المتن: (فإن لم تعرض) ببناء المفعول اه ع ش قوله: (وإن لم يطالبها) أي بالتمكين قوله: (ولم يعلمها) من الاعلام قوله: (وقياس ما تقرر) أي من الجواب المذكور قوله: (أو استدامة) عطف على ابتدأ قوله: (قريبا) أي في شرح فرضها القاضي قوله: (كذلك عليه) إلى قول المتن وتسقط في النهاية إلا قوله ومر إلى وأخذ وقوله مر إلى المتن قوله: (كذلك) أي من جهة نفسها أو وليها قوله: (عليه) أي مع حضوره في بلدها اه مغني قوله: (أو ولي المحجورة) أي بصبا أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر رشيدي وع ش قوله: (إني ممكنة أو ممكن) الاول راجع لغير المحجورة والثاني لولي المحجورة اه سم.\rقوله: (إني ممكنة) عبارة المغني إني مسلمية نفسي إليك فاختر أنا آتيك حيث شئت أو أنت تأتي إلي اه قوله: (أو ممكن) أي لك منها اه ع ش قول المتن: (وجبت الخ) أي إن كان المخبر ثقة أو صدقه الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر برماوي اه بجيرمي قول المتن: (من بلوغ الخبر) ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه الوصول إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله إليها إن لم يمتنع\rمن المجئ بعد إعلامه ومضى زمن وصوله إن امتنع منه وقياسه اعتبار مضي زمن إمكان الوصول هنا أيضا سم على حج اه ع ش قوله: (لانه المقصر) إلى قوله فإن لم يكن في المغني إلا قوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله الواجبة إلي في ماله وقوله وجزم إلى وأخذ قول المتن: (فإن غاب الخ) تقدم في أوائل باب الصداق بيان من يلزم عليه مؤنة الطريق فيما إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه قوله: (ابتداء) أي قبل عرضها عليه وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ولا تسقط بغيبته اه مغني.\rقول المتن: (كتب الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم لو لم يكن بالبلد حاكم فليراجع اه سيد عمر أقول سيأتي حكمه قبيل قول المتن وطريقها أن يكتب الحاكم قوله: (إن عرف) سيذكر محترزه قول المتن: (ليعلمه) وفي سم بعد ذكر كلام الروض وشرحه ما نصه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب لا علامه بالحال ليجئ أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها لان التمكين واجب عليها فتلزمها مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله واحتاجت في ذهابها إليها إلى مؤنة كانت عليها فليراجع اه وقوله وقياس ذلك الخ قد مر عن المغني ما يؤيده بل يفيده قول المتن: (فيجئ الخ) بالنصب عطف على يعلمه اه","part":8,"page":323},{"id":3636,"text":"ع ش قول المتن: (فيجئ الخ) ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور اه مغني قوله: (وتجب مؤنتها من وصول نفسه الخ) أي إلى المرأة نفسها لا إلى السور اه ع ش قوله: (أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه عليه لا عليها اه سم أقول قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم اه أنه لا يتحقق التمكين بمجرد وصول وكيل الحمل قوله: (ذلك) أي شيئا من الامرين اه مغني قوله: (مع قدرته الخ) سيذكر محترزه قوله: (فليكتب) أي القاضي قوله: (وينادي باسمه) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما يفيد ظن من بلوغ النداء إليه عادة لو كان في محل النداء.\rقوله: (فرض القاضي) عبارة المغني أعطاها القاضي من ماله الحاضر وأخذ منها الخ اه قوله: (ما لم يعلم الخ) أي بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله اه ع ش.\rقوله: (وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال الرشيدي قوله ويجوز الخ أي فيما إذا لم\rيعرف محله كما هو صريح عبارة الروض اه قوله: (بأن له فرض الدراهم) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه أن يفرض لها ولاولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الاخذ من ماله والرجوع عليه بذلك فهل التقدير والفرض صحيح أم لا وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الانكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا وعما","part":8,"page":324},{"id":3637,"text":"إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا فأجاب بأن تقدير الحاكم في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه سم على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم اه ع ش قوله: (وأخذ الخ) عطف على قوله فرض القاضي الخ والاقرب أن أخذ الكفيل واجب والظاهر أنه يأخذه قبل أن يصرف لها ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب ولا يقال إنه من ضمان الدرك لانه إنما يكون بعد قبض المقابل وما هنا ليس كذلك اللهم إلا أن يقال إن هذا مستثنى اه ع ش قوله: (منه) أي ماله الحاضر قوله: (لاحتمال عدم استحقاقها) أي بموته أو طلاقه اه مغني قوله: (احتمل أن يقال إنه يقترض الخ) اعتمده النهاية عبارته اتجه اقتراضه عليه أو أذنه لها الخ قوله: (فلا يفرض الخ) ولو فرض القاضي لظن عدم العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه لسهولة إقامة البينة عليه اه ع ش قوله: (يكتفي) أي الحاكم أي في أنه منعه من السير مانع رشيدي وقوله من السير أي والتوكيل عبارة ع ش أي في العذر وعدمه اه قوله: (قيل الاحسن الخ) وافقه المغني قول المتن: (عرض ولي) قضيته أن العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها وهو الظاهر اه ع ش قوله: (لها الخ) عبارة المغني لهما بالتثنية قوله: (نعم) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومر ما فيه في النكاح وقوله قيل قوله: (ولو تسلم المعصر الخ) فرضه الكلام في المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن يكون الحكم فيها كذلك أن تسلمها بعرضها أو\rبدون عرضها اه سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (بل الشرط التسليم الخ) لعل المراد التسلم منه اه رشيدي.\rقوله: (بل متى تسلمها الخ) والقياس أن المجنونة والبالغة كالمعصر في ذلك اه ع ش قوله: (بتسليم البالغة الخ) قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله لان له يدا الخ خلافه اه ع ش وقد يصرح بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج المراهق زوجته كاف وإن كره الولي اه قوله: (فتسلمها) هو قيد معتبر اه ع ش قوله: (منها إجماعا) إلى قوله إلا إن كانت معسرة في النهاية قوله: (أي خروح الخ) أي بعد التمكين اه مغني قوله: (ومكرهة) من ذلك ما يقع كثيرا من أهل المرأة يأخذونها مكرهين لها من بيت زوجها وإن كان قصدهم بذلك إصلاح شأنها كمنعهم للزوج من التقصير في حقها بمنع النفقة أو غيرها اه ع ش.\rقوله: (بل المراد به هنا حقيقته) أي ومجازه فهو مستعمل في الاعم فبالنسبة ليوم النشوز وفصله حقيقة ولما بعدهما مجاز ع ش ورشيدي عبارة سم لعل الاوجه أن المراد أعم من حقيقته ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم أو الفصل اه قوله: (سقطت نفقته الواجبة الخ) بقي السكنى فانظر ما سقط منه بالنشوز هل سكنى ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد لحظة استحقته لانه غير مقدر بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكنى اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى في ذلك ما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والاواني وجبة البرد اه بجيرمي قوله: (ويعلم من ذلك سقوطها الخ) يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (لما بعد يوم) بلا تنوين قوله: (بالاولى) متعلق بيعلم قوله: (ولو جهل سقوطها الخ) ومثله","part":8,"page":325},{"id":3638,"text":"ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد اه ع ش قوله: (إن كان الخ) أي ولم تكن محبوسة عنده كما يأتي قبيل قول المصنف والحائل البائن قوله: (فاسد) راجع للنكاح أيضا قوله: (وإن جهل الخ) أي وإن لم يستمتع بها نهاية ومغني قوله: (ذلك) أي الفساد قوله: (لانه شرع الخ) فيه وقفة لا تخفى اه رشيدي قوله: (ويحصل) أي النشوز اه ع ش.\rقوله: (ولو بحبسها ظلما) إلى قوله وعلم في المغني قوله: (أو بحق الخ) وفي شرح الارشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه سم قوله: (وإن كان الحابس الخ) غاية لقوله أو بحق فقط رشيدي وع ش عبارة السيد عمر إن كان التعميم بالنسبة\rللظلم والحق فهو واضح الفساد وإن كان بالنسبة للثاني فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله إلا إن كانت الخ لانه بغير حق والحال ما ذكر اه قوله: (وإن كان الحابس هو الزوج الخ) ويؤخذ منه بالاولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قوله: (وعلم) أي الزوج ويظهر أنه ليس بقيد عبارة المغني ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لان المنع من قبله والاقرب كما قال الاذرعي إنها إن منعته منه عنادا سقطت أو لاعسار فلا ولا أثر لزناها وإن حبلت لانه لا يمنع الاستمتاع بها اه فأطلق الاعسار قوله: (على الاوجه) وجيه اه سم قوله: (أفتى بذلك) أي باستثناء المعسرة قوله: (فيه) أي بالدخول بمحل الحبس وقوله أو بإخراجها الخ عطف على فيه قوله: (عليها) أي المحبوسة والتمتع بها قوله: (بين هذا) أي حبس الزوجة حيث سقط به النفقة قوله: (وما يأتي) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام قوله: (أو باعتدادها) إلى قول المتن والخروج في المغني وإلى قول الشارح ومن الاذن في النهاية قوله: (أو باعتدادها الخ) عطف على بحبسها الخ قوله: (أو بغصيها) ومنه ما يقع كثيرا في زماننا من أن أهل المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها فلا تستحق نفقة ما دامت عندهم اه ع ش قوله: (أو بمنع الزوجة الخ) قال الامام إلا أن يكون امتناع دلال سم على المنهج اه ع ش قوله: (من نحو لمس) أي من مقدمات الوطئ اه مغني قوله: (أو توليته) أي وجهها وقوله عنه أي عن الزوج تنازع فيه التغطية والتولية قول المتن: (بلا عذر) وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل اعادة اه ع ش قول المتن: (يضر معه الوطئ) لعل المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه سيد عمر ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه.\rقوله: (أو نحو حيض) أي مما يمنع الجماع كرتق وقرن وصنا وهو بالفتح والقصر مرض مدنف ونفاس وجنون وإن قارنت تسليم الزوجة لانها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم قوله: (فتستحق المؤن) أي مع منع الوطئ لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه اه مغني قوله: (وتثبت عبالته الخ) سكت عما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من الاطباء لانه مما يطلع عليه الرجال غالبا اه ع ش قوله: (ولو بيتها الخ) أي ولو كان ذلك المحل بيتها الخ قوله: (ولو عيادة) كذا في النهاية بالمثناة التحتية وعبر المغني بالموحدة فقال وسواء كان لعيادة كحج أم لا اه قوله: (الآتي)","part":8,"page":326},{"id":3639,"text":"أي في شرح ولو خرجت في غيبته الخ قول المتن: (بلا إذن) يظهر إنهما لو اختلفا في الاذن فهو المصدق لان الاصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لانه لا يعلم إلا منها ثم رأيت قوله الآتي ويظهر تصديقها الخ الصريح في هذا التفصيل وهل يكفي قولها ظننت رضاه أو لا بد من قرينة محل تأمل ولعل الثاني أقرب أخذا مما يأتي آنفا اه سيد عمر قوله: (عصيان) أي إلا خروجها للنسك فإنه وإن كان نشوز إلا تعصى به لخطر أمر النسك كما يأتي اه ع ش قوله: (إن لها الخ) مفعول أخذ اه كردي قوله: (بمثل الخروج الخ) كالخروج إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب اه مغني.\rقوله: (وهو محتمل الخ) عبارة النهاية نعم لو علم مخالفته لا مثاله في ذلك فلا اه قوله: (به) أي بالخروج حينئذ قوله: (لذي توعدها به) قد يقال إن التوعد بالضرب إنما هو على عدم الخروج لا على العود فكان الاولى إذا توعدها به قوله: (البيت) إلى قوله ولو طلبها للسفر في النهاية إلا قوله ويظهر إنها إلى أو يخرجها قوله: (أو تخاف) إلى قوله أو يهددها في المغني إلا مسألة الخوف على المال أو الاختصاص وقوله أو نحو محرمها إلى أو يخرجها قوله: (أو تخاف الخ) عطف على يشرف قوله: (أو مالها الخ) أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا اه ع ش قوله: (كذلك) أي كالمال.\rقوله: (لقاض الخ) أو لاعساره بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا اه مغني.\rقوله: (لتعلم) أي للامور الدينية لا الدنيوية وقوله أو استفتاء أي لامر تحتاج إليه بخصوصه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا اه ع ش قوله: (لم يغنها الزوج الخ) راجع لقوله أو الخروج لتعلم الخ فقط كما يدل عليه سياقه وصنيع غيره اه سيد عمر قوله: (عنه) أي الخروج قوله: (لذلك) أي للتعلم أو الاستفتاء قوله: (منه) أي من الخروج لذلك.\rقوله: (أجبره القاضي الخ) ظاهر بالنسبة لصورة الامتناع أما إذا كان غير ثقة فلا يكتفي بسؤاله نعم يحتمل أن يقال يأذن لها أو يستأجر لها ثقة يسأل لها اه سيد عمر ولعله لم يقع نظره على قول الشرح ولو بأن يخرج الخ فتأمل قوله: (على أحد الامرين) أي التعليم والسؤال قوله: (أو يخرجها الخ) أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة اه مغني قوله: (معير المنزل) أي أو مؤجره لانقضاء مدة الاجارة قوله: (أو يهددها) أي الزوج ع ش\rورشيدي قوله: (بضرب ممتنع) أي شرعا فالتركيب وصفي ويحتمل أنه إضافي والمعنى بضرب من يمتنع عن الخروج من البيت لكن قد يغني عنه على هذا قوله السابق ومن الاذن قوله الخ قوله: (حينئذ) أي حين الخوف قوله: (مما ذكر) أي من الضرب والانهدام والفاسق والسارق.\rقوله: (وإلا) أي بأن كان مما يعلم من غيرها كإخراج المعير أو الظالم لها قوله: (من إخراج المتعدي) بيان للموصول وقوله بحبسها الخ متعلق بيشكل قوله: (بأن نحو الحبس الخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد الاخراج لامكان جعلها في محل آخر فإن فرض تمكنه من دخول الحبس لها ففيه غاية المشقة عليه مع عدم تمكنه من مقصوده فيه غالبا اه سم قوله: (بأن نحو الحبس) الاولى حذف النحو قوله: (مانع عرفا) أي من التمتع قوله: (في البحر الملح) فيه أمران الاول التقييد بالملح لا حاجة إليه إذ لا يطلق البحر إلا على الملح والثاني إن مقتضاه إن الامتناع من ركوب الانهار نشوز وإن غلب فيها الهلاك أو خافت الضرر المذكور وهو بعيد جدا ولعل التقييد به لان الغالب فيها بحسب الواقع السلامة والامن من الضرر المذكور فلو فرض خوف ما ذكر فيها كوقت هيجانها","part":8,"page":327},{"id":3640,"text":"كانت كالبحر بلا شك اه سيد عمر قوله: (إلا أن غلبت الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (أو يشق) أي السفر اه ع ش وظاهره عطفه على يكون السفر لكن الظاهر أنه معطوف على يبيح والضمير للضرر قوله: (مشقة لا تحتمل الخ) ويتجه أن منها أن لا يعد لها في السفينة منعزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم عليها وعلى ما يجب كنمه مما يشق إظهار مشقة لا تحتمل اه سم قوله: (لا تحتمل عادة) أي لمثلها اه ع ش قوله: (المنع) مفعول الاطلاق قوله: (وجرى عليه) أي إطلاق منع إركاب الزوجة البحر الملح أو منع النشوز قوله: (إركابها) أي الزوجة البحر قوله: (أو التوكل الخ) عطف على حبسها ولعله مجاز في التكفل أو محرف عنه قوله: (لو أقام) أي الزوج قوله: (وقبوله) أي الزوج وبينته قوله: (فهو) أي قبول بينة الزوج حين توفر القرائن قوله: (وقد يعرفونه) أي يعرف الشهود قصدها الفرار من السفر قوله: (ما ذكره الخ) أي من صحة الاقرار قوله: (بأن حق الزوج الخ) متعلق بتخطئة قوله: (بدين قبله) أي الحجر قوله: (فيه) أي الاقرار قوله: (ولم ينظروا الخ) أي والحال لم ينظر أصحابنا إلى احتمال لمواطأة وظهورها قوله: (ذكرت ذلك) أي صحة الاقرار أواخر التفليس الخ حاصل ما رجحه هناك أنه يقبل إقرارها بدين لآخر وتمنع من\rالسفر معه ولا تقبل بينته إنها قصدت بذلك عدم السفر معه على أوجه الوجهين وإن توفرت القرائن بذلك ولو طلب من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الامر كظاهره أجيب في المقر له دون الزوجة لان إقرارها بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له اه قوله: (وإقرارها بإجارة الخ) مبتدأ خبره قوله كهو بالدين قوله: (لها عليه) أي للزوجة على الزوج قوله: (كما أفاده قول القفال) أي بمفهومه قوله: (إذا دفع الخ) بدل من قول القفال قوله: (والقاضي الخ) أي وأفاده قول القاضي الخ أي بمنطوقه قوله: (وقياسه) أي قول القاضي قوله: (فهذه) أي مسألة سفر البالغة المقيسة أولى أي بالتوقف من مسألة حمل الولي لموليته المقبس عليها.\rقوله: (المهر وغيره) شامل لمهر حل بعد التمكين ومقتضى قوله الآتي إلا في مهر الخ خلافه فليحرر اه سيد عمر (أقول) ولا مخالفة ويفرق بينهما بأن المضرة فيما يأتي أشد فلذا احتيج هناك إلى مسوغ قوي وهو المهر الحال بالعقد بخلاف ما هنا فلذا أجاز بمطلق الدين الحال ولو مهر أحل بعد التمكين قوله: (منعه منه) أي منع الزوج من السفر لاجل دينها وكذا الضمير في عليه راجع للسفر سم وكردي قوله: (في ذلك) أي في كون الدين الحال عذرا في امتناعها من السفر قوله: (سفر الولي) أي حمله لموليته قوله: (ولو لحاجتها) إلى قوله وقولهم في النهاية قوله: (ولو مع حاجة غيره) شامل لحاجة الزوجة أيضا قوله: (على ما يأتي) أي آنفا قوله: (لانها ممكنة الخ) عبارة المغني ممكنة في الاولى وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه اه.\rقوله: (وخرج) إلى قوله والظاهر في المغني قوله: (وبحث الاذرعي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (إن محله) أي الوجوب","part":8,"page":328},{"id":3641,"text":"قوله: (وإلا فناشزة) أي ما لم يتمتع بها اه ع ش قوله: (لكنه قيده الخ) أي البلقيني الخ وقضية صنيع المغني أن التقييد موجود في كلام الاذرعي قوله: (مجرد تصوير) أي لا قيد اه نهاية خلافا لظاهر المغني قوله: (لما مر) أي في شرح وتسقط بنشوز قوله: (أو حاجة أجنبي الخ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني وع ش قوله: (أما بإذنه لحاجتهما) أي الزوج والزوجة أو الاجنبي اه ع ش قوله: (لم تطلق) مقول القول قوله: (عدم السقوط) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام قوله: (وفي الجواهر) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية إلا قوله وهو محتمل إلى وما مر وقوله بعد النشوز وقوله وعدم حاكم وقوله له فائدة إلى فيحتمل.\rقوله: (وأقروه) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى\rاه نهاية قوله: (وقضيته) أي كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي قوله إلا إن كان يتمتع بها الخ قوله: (وظاهر كلام الماوردي الخ) معتمد وقوله نعم يكفي الخ معتمد أيضا اه ع ش قوله: (نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم الخ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم وع ش.\rقوله: (بعد النشوز) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل فيه نظر ظاهر وجرى م ر على الجريان وقال وكذا يقال في كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط زمن الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له فليحرر ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز اه سم قول المتن: (ولو نشزت) أي في حضور الزوج اه مغني قوله: (كأن خرجت الخ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال الرافعي بغير إذنه اه قوله: (في غيبته) إلى قوله قال الخ في المغني قوله: (وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (فإنه يزول بإسلامها) أي حيث أعلمته به كما يأتي في قوله ويتجه أن مراده الخ قوله مطلقا أي سواء جدد تسليم وتسلم أم لا اه ع ش قوله: (لزوال المسقط) أي مع كونها في قبضته ليفارق نظيره اه رشيدي قوله: (وأخذ منه) أي من الفرق المذكور.\rقوله: (عادت نفقتها) أي حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه اه ع ش قوله: (وهو كذلك على الاصح) من جملة كلام الاذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظة قال اه رشيدي قوله: (قال الخ) أي الاذرعي قوله: (النشوز الجلي) أي الظاهر اه ع ش قوله: (إن مراده) أي الاذرعي قوله: (إرسال إعلامه الخ) هل يشترط الارسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله الآتي وعدم حاكم أولا اه سم (أقول) وقول الشارح بخلاف نظيره الخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي عن الرشيدي ما يصرح به قوله: (ذلك) أي ويتجه أن مراده الخ قوله: (لان عودها الخ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها الخ قوله: (وهل","part":8,"page":329},{"id":3642,"text":"إشهادها الخ) عبارة النهاية والاقرب كما هو قياس ما مر في نظائره إن إشهادها عند غيبته كإعلامه اه قوله: (وقياس ما مر في نظائره نعم) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الاشهاد لا يكفي إلا عند تعذر الاعلام فليراجع اه رشيدي قول المتن: (وطريقها أن يكتب الخ) أي طريقها ذلك فقط\rبالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر اه رشيدي قوله: (في عود الاستحقاق) إلى الفرع في المغني قوله: (أو ترك ذلك) أي العود وإرسال الوكيل قوله: (التمست الخ) أي لو التمست زوجة الخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة اه رشيدي قوله: (في مسكنه) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها قوله: (وحلفها الخ) عطف على قوله ثبوت الخ قوله: (فحينئذ يفرض الخ) أي ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا للشارح كما مر قوله: (حيث لم يثبت الخ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر التفاوت اه سيد عمر قوله: (وإلا فلا فائدة الخ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال أو يأذن لها في الافتراض اه ع ش قوله: (لا على وجه النشوز) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله وقضية التعبير إلى المتن وقوله أيضا إلى المتن (قوله عن اللبلد) خرج به خروجها في غيبتهه في البلد فهو ولو آخرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها م ر اه سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك على ما مر في قوله السابق وأخذ الرافعي وغيره الخ ومن ذلك ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك اه ع ش قوله: (لا لاجنبي الخ) أي حيث كان هناك ريبة أو لم يدل العرف على رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله فيما مر وأخذ الرافعي وغيره الخ اه ع ش عبارة المغني والاوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية اه أي بشرط علمها للرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك كما مر عنه قوله: (الواقع) أي التعبير بالاهل قوله: (إنه لا فرق الخ) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (تقييده) أي القريب قوله: (وهو متجه) خلافا للمغني والنهاية كما مر.\rقول المتن: (ونحوها) من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته مقيد بحضوره اه سم.\rوفي المغني ما يوافقه.\rقوله: (لمن ذكر) أي من المحارم قوله: (في ذلك) أي الخروج للزيارة ونحوها قوله: (أو يرسل لها الخ) أي أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا كما مر اه ع ش.\rقوله: (ولا مؤنة) إلى قوله: فإن قلت في المغني قوله: (ولا مؤنة لصغيرة) شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطئ، وقد تقدم ذلك.\rاه\rع ش.\rقول المتن: (لصغيرة) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوافقه قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغيرة فإن مفهوم قوله كبيرة خروج الصغيرة اه سم.\rقوله: (بغيره) أي غير الوطئ اه سم قوله: (وبه فارقت الخ) أي بقوله وليست أهلا الخ قوله: (على صغير) أي مجنون اه بجيرمي.\rقوله: (إذا عرضت الخ)","part":8,"page":330},{"id":3643,"text":"أي أو سلمت نفسها اه مغني قول المتن: (نشوز) أي من وقت الاحرام اه مغني.\rقول المتن: (على قول الخ) أي مرجوح مر في باب الحج اه مغني قوله: (وبه فارق) أي بقوله لخطر الخ قوله: (هذا) أي قول المصنف وإن ملك فلا قوله: (فلو أمرناه) أي لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الافساد إليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا يخفى اه رشيدي.\rقوله: (ثم) أي في الصوم وقوله هنا: أي في الاحرام قوله: (فإن كان معها) إلى قوله كذا أطلقه الشارح في المغني قوله: (استحقت) أي إن لم يمنعها من السفر كما مر قوله: (نعم من أفسد حجها الخ) فإن قلت ما صورة ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد يصور بالاول ويصح نسبة الفساد إليه لمشاركته في سببه اه سم.\rقوله: (فكما تقرر) أي في فمسافرة لحاجتها اه سم.\rقوله: (لم يتخير) أي الزوج في فسخ النكاح وإن جهل الحال اه مغني.\rقوله: (لكن لا مؤنة لها الخ) ينبغي أن محله ما لم يتمتع بها أخذا مما مر في الناشزة وإلا وجبت نفقتها مدة التمتع، وأنه يجب نفقة اليوم أو الليلة بالتمتع في لحظة منه اه ع ش.\rقوله: (كذا أطلقه شارح الخ) أي بلا تقييد بثبوت بالاقرار أو بالبينة قوله: (وفيما مر الخ) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام قوله: (لان قضية ما مر الخ) أي حيث جعلوا هناك المستأجرة العين قبل النكاح كالمدينة لآخر قوله: (بحمل هذا) أي ما هنا من السقوط قوله: (إذا ثبت) أي سبق إجارة العين على النكاح قوله: (وذاك) أي ما اقتضاه ما مر من عدم السقوط.\rوقوله: بالاقرار أي على ما ثبت بالاقرار أي كما قيده الشارح به هناك قوله: (مطلقا) أي سواء ثبت بالاقرار أو بالبينة قوله: (ويفرق بينه) أي بين الاقرار بالاجارة عينا قوله: (ثم) أي في الاقرار بالدين قوله: (وإن مكنه المستأجر الخ) أي رضي المستأجر بتمكينه منها اه مغني.\rقوله: (ولم يتعرضوا) أي الاصحاب قوله: (فرق بينه) أي السقوط بالاجارة عينا قوله: (هنا) أي في الاجارة عينا قوله: (بخلاف تينك) أي الصوم والاعتكاف قول المتن: (ويمنعها صوم نفل الخ) والاوجه تقييد المنع بمن يمكنه الوطئ فلا منع لمتلبس بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو\rعنينا أو كانت قرناء أو رتقاء أو متحيرة كالغائب وأولى لان الغائب قد يقدم نهارا فيطأ شرح م ر اه سم.\rوقد يشير إليه قول الشارح لانه قد يطرأ له الخ لكن ظاهر صنيع المغني اعتماد إطلاق المنع عبارته سواء أمكنه جماعها أم امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم أو إحرام وبحث الاذرعي أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطئ اه.\rقوله: (إن شاء) إلى قوله: لكن الاوجه في النهاية قول المتن: (فإن أبت) أي امتنعت من عدم الشروع أو الفطر بعد أمره لها به قوله:","part":8,"page":331},{"id":3644,"text":"غير نحو عرفة الخ) من النحو تاسوعاء لا الخميس والاثنين وأيام البيض كما يأتي في كلامه اه ع ش.\rقول المتن: (فناشزة الخ) والاقرب أن المراهقة الحاضرة أالمقيمة كالبالغة لو أرادت صوم رمضان لانها مأمورة بصومه مضروبة على تركه اه نهاية.\rقوله: (فتسقط) إلى قوله: وظاهر في المغني قوله: (أو فرضا موسعا) أي وإن كان لها غرض في التقديم كقصر النهار اه ع ش.\rقوله: (مطلقا) أي موسعا أو مضيقا ع ش أي وسواء وجد الاذن أو العلم بالرضا أم لا سم قوله: (من هذا التعليل) أي قوله لانه قد يهاب الخ اه ع ش.\rقوله: (وإن أمرها بتركه) أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها اه ع ش.\rقوله: (من بينهن) أي الصغار وكان الاولى التذكير قوله: (بنهيه) أي عن نحو تعليم صغار قوله: (أما نحو عرفة) إلى قوله: بخلاف نحو الاثنين في المغني قوله: (أما نحو عرفة الخ) أي كالتاسوعاء نهاية قوله: (فلها فعلهما الخ) وليس له منعها منهما ولا تسقط نفقتها بالامتناع من فطرهما اه مغني.\rقوله: (بغير إذنه) أي إلا في أيام الزفاف فله منعها من صومهما فيها اه ع ش.\rقوله: (بخلاف نحو الاثنين الخ) ومنه ستة شوال وإن نذرتها بعد النكاح بلا إذن منه كما يأتي اه ع ش.\rقوله: (وبه) أي بقياس نحو عرفة وعاشوراء على رواتب الصلاة قوله: (شاهد) أي حاضر قوله: (لكن الاوجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الاذرعي لان الفطر أفضل عند طلب التمتع اه.\rقوله: (لكون الافطار) إلى قوله: انتهى في النهاية والمغني إلا قوله لكنه مشكل إلى وله منعها قوله: (بين التضييق) أي بأن فات بلا عذر اه ع ش.\rقوله: (وله منعها الخ) نعم قياس ما مر في\rالاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثناؤه هنا شرح م ر اه سم على حج، أي فليس له تحليلها منه حيث دخلت فيه بإذنه ومثل الاعتكاف سائر العبادات إذا نذرتها بلا إذن منه وشرعت فيها بإذنه اه ع ش.\rعبارة المغني تنبيه تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح، فلا تسقط نفقتها اه.\rقوله: (من صوم نذر الخ) عبارة المغني والنهاية وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه لانه على التراخي ومن منذور صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أم بعده، ولو بإذنه لانه موسع اه.\rقوله: (كمعين نذرته الخ) ويكون باقيا في ذمتها إلى أن تموت فيقضي من تركتها أو يتيسر لها فعله بنحو غيبته كإذنه لها بعد اه ع ش.\rقوله: (وصوم كفارة) إن لم يعص بسببه كذا في شرح الروض وهو موافق للاخذ الآتي اه سم قوله: (أن المتعدية بسبب الكفارة) أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن وهي عالمة بوقوعه اه ع ش.\rقوله: (وهو متجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وهو) أي ما قاله الاذرعي الخ","part":8,"page":332},{"id":3645,"text":"وكذا ضميره ويؤيده قوله: (لحيازة فضيلته) إلى قوله: وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية بمخالفة يسيرة أنبه عليها قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (إذا كان التأخير أفضل) أي لنحو إبراد نهاية ومغني انظر هل يسن الابراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل رشيدي قوله: (وفارق) أي عدم المنع من تعجيل المكتوبة ع ش وسم قول المتن: (وسنن راتبة) المراد بالراتبة ما له وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيدان والكسوفان والتراويح والضحى، فليس له منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك اه مغني عبارة ع ش: ولا فرق في السنن بين المؤكدة وغيرها أخذا من إطلاقهم بل ينبغي أن مثلها صلاة العيدين وصلاة الضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء وإن مثلها الاذكار المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما مما يستحب فعله عقب الصلوات اه.\rقوله: (ولو أول وقتها) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول الوقت مغني وأسني قوله: (جاز له منعها من تطويلها الخ) كما صرح به الماوردي اه مغني قوله: (جاز له منعها الخ) وعليه فيفرق بين الراتبة والفرض حيث اغتفر فيه أكمل السنن والآداب بعضم شأن\rالفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة اه ع ش.\rقوله: (بأن زادت الخ) عبارة النهاية إن زادت على أدنى الكمال فيما يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزئ اه.\rقوله: (فيما يظهر) معتمد اه ع ش.\rقوله: (حرة) إلى قوله وكذا لو ادعت في المغني قوله: (المؤن السابق الخ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه مغني.\rقوله: (وسلطنته) عطف سبب على مسبب اه ع ش.\rقوله: (إنها لا تجب ولو راجعها) هل وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع اه رشيدي، ويأتي آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه.\rقوله: (فلا مؤن لها الخ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الام الوجوب انتهى وهذا أوجه لانها محبوسة لاجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر اه مغني.\rوجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك على المستمتع بها بالفعل، وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش.\rولعل ما هنا مفروض فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها اه.\rقوله: (ما لم تصدقه) ينبغي أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالى اه سم.\rقول المتن: (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها إلا إذا تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر مغني.\rوالحاصل أن الرجعية والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي.\rقول المتن: (فلو ظنت) بضم أوله اه مغني.\rقوله: (لانه بان) إلى قوله ولو وقع في المغني قوله: (فإن لم تذكر شيئا الخ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها","part":8,"page":333},{"id":3646,"text":"فيرجع الزوج بما زاد لانه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليها أخذا بغالب العادات.\rتنبيه: لو انتفى عنه الوالد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل، ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطئ شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها اه.\rقوله: (وإلا) أي إن لم يعرف لها عادة قوله: (ولو وقع عليه الخ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كإن علق طلاقها على فعل شئ ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم\rالرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها اه ع ش.\rقوله: (أو فسخ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وانفساخ في موضعين وقوله والقول إلى المتن قوله: (أو انفساخ بمقارن) سيأتي ما فيه قوله: (خلافا لمن وهم فيه) عبارة النهاية على الراجح اه.\rقول المتن: (أو ثلاث) أي في الحر وثنتين في العبد اه مغني قوله: (كالخادم الخ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل يجب لها الادم والسكنى والخادم للمخدومة اه قول المتن: (لحامل).\rتنبيه: تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الانفاق عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الاب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ اه مغني.\rوفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر اه.\rقوله: (انفساخ بمقارن الخ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ع ش رشيدي أي وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني قوله: (بمقارن للعقد) أي وأما إن كان بسبب عارض كالردة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد فتجب لانه قطع للنكاح كالطلاق اه مغني.\rقوله: (مطلقا) أي حائلا كان أو لا.\rقوله: (لانه رفع للعقد من أصله) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه مغني قوله: (من أصله) يتأمل اه سم، أي فإنه مخالف لقوله في باب الخيار قال السبكي: إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه يرفعه من حين الفسخ قطعا اه.\rوهو مشكل في الاعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة والرضاع فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه.\rقوله: (لانها) أي المؤن تلزم المعسر وتتقرر أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك مغني.\rقوله: (ولا تسقط الخ) أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه مغني قوله: (ولا بموته الخ) عبارة الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت اه سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد، فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت الخ ترجيح الاول أجيب بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام الخ اه فكل من العبارتين المذكورتين صريح في","part":8,"page":334},{"id":3647,"text":"أن الضمير للزوج، وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها اه.\rولعله استروح ولم يراجع لكتب المذهب.\rقوله: (أثناءها) أي العدة يعني قبل الوضع قوله: (والقول الخ) فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله، وقال: بل وضعت من شهر قبله صدقت لان الاصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه أسني.\rقول المتن: (لحامل عن شبهة) أي وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من الواطئ بالشبهة فإن أوجبنا النفقة على الواطئ سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى الاصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا فإن قلنا النفقة لها وجبت لانها تجب على المعسر وإلا فلا قال المتولي: لو أبرأت الزوج من النفقة قلنا إنها لها سقطت، وإلا فلا.\rتنبيه: لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل اه مغني.\rقوله: (لها) أي الحامل عن نكاح فاسد اه مغني قوله: (وهي في عدة طلاق رجعي) لانها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف عدة البائن لانها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها اه سم.\rقول المتن: (وإن كانت حاملا) أي وإن كان للحمل جد لان النفقة لها لا له، وهي قد بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها اه ع ش.\rقوله: (اعتراف ذي العدة الخ) أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده لانه أدى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني انظر هل يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن: والحائل البائن.\rقوله: (مؤاخذة الخ) ثم لو ادعت حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي أو الزوج فيه نظر، وينبغي أن يقال إن إقامت بينة على ذلك عمل بها وإلا صدق الزوج لان الاصل عدم الوجوب اه ع ش.\rقوله: (ولو بقول أربع الخ) أي أو تصديقه لها اه مغني.\rقوله: (من حين العلوق) الاولى من حين الفراق قوله: (وردوه الخ) عبارة المغني والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا، والاظهر أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء، فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن اه.\rقول المتن: (ولا تسقط) أي نفقة العدة بمضي الزمان أي من غير إنفاق فتصير دينا عليه اه مغني.\rقوله: (ومحله الخ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر توجيهه فليتأمل، وإن كان للمنازعة التي أشار إليها فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجب وإلا فلا اه سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم هنا بموجب البينونة فتأتي هنا\rأيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة، فلا اه.\rفصل في حكم الاعسار قوله: (في حكم الاعسار) إلى قول المتن حضر أو غاب في النهاية قوله: (في حكم الاعسار الخ) أي وما يتبع ذلك كخروجها لتحصيل النفقة مدة الامهال وقوله بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل المهر اه ع ش.\rقوله: (الزوج) أي أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره اه مغني.\rقوله: (أي النفقة) أي المستقبلة اه مغني.\rقوله: (فإن صبرت زوجته) أي وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته والرجعية كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه مغني قوله: (ولم تمنعه الخ) فإن منعته لم تصر دينا عليه قاله الرافعي في الكلام على الامهال اه مغني.\rقوله: (ما عدا المسكن الخ) أي والخادم ع ش ورشيدي وسيد عمر","part":8,"page":335},{"id":3648,"text":"قوله: (بأن صبرت الخ) علم بذلك إن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروض لانه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه سم.\rقول المتن: (فلها الفسخ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ومن الاواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج اه ع ش.\rقوله: (في الرجل) أي في حقه متعلق بالخبر أو نعت له، وقوله: لا يجد الخ الجملة حال من الرجل أو نعت له.\rوقوله: يفرق بينهما بدل من الخبر.\rقوله: (وقضى به) أي بالفسخ بالاعسار قوله: (ولم يخالفه أحد الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا قوله: (وقال ابن المسيب الخ) ظاهره أنه غير الخبر المار وظاهر صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله، فقال: يفرق بينهما، فقيل له: سنة، فقال: نعم سنة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويشبه أنه سنة النبي (ص) اه.\rقوله: (من السنة) أي من الطريقة المأخوذة عنه (ص) إلا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي اه ع ش.\rقوله: (وهو أولى الخ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني ولانها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى لان البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطئ اه.\rقوله: (ولا فسخ بالعجز) إلى المتن في المغني قوله: (أو عن نفقة الخادم) سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها اه مغني.\rقوله: (نعم تثبت الخ) قال في شرح الروض: قال البلقيني: ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج انتهى.\rوقضية ذلك أن بحث الاذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر اه سم.\rعبارة ع ش قوله: فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله أنها إمتاع أن نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا اه.\rأقول: وقد يفرق بأن المخدومة لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الاخدام بمجرد النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة أمر عارض.\rقوله: (قال الاذرعي الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الاذرعي أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب اه.\rقوله: (إلا من تخدم) الظاهر أنه بفتح أوله اه رشيدي.\rأقول: قضية ما مر آنفا عن المغني أنه بضم أوله.\rقوله: (فإنها) أي نفقة خادم المخدومة لنحو مرض في ذلك أي في ثبوت الذمة كالقريب أي كنفقة القريب فلا تثبت إلا بفرض القاضي.\rقول المتن: (بمنع موسر) أي امتناعه من الانفاق اه مغني.\rقول المتن: (موسر) أي حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة الآتية اه سم.\rقوله: (أو متوسط) أقول قد يقال أو معسر.\rوأما قوله الآتي: وإنما الخ فإنما يفيد الفسخ بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر، فليتأمل سم.\rأقول: وهو متجه جدا وعليه فمراده بالموسر هنا القادر على الانفاق الواجب عليه أعم من أن يكون موسرا بالمعنى المتقدم أولا اه سيد عمر، أي فلا حاجة لما زاده الشارح والمحشي.\rقول المتن: (أو غاب) وعند غيبته يبعث الحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشي عن صاحبي المهذب والكافي وغيرهما أن لها الفسخ ونقل الروياني في البحر عن نص الام أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله انتهى.\rقال الاذرعي: وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الام والمذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه فذاك، وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى.\rوهذا أحوط","part":8,"page":336},{"id":3649,"text":"والاول أيسر اه مغني.\rوقال الشهاب السنباطي في حاشيته على المحلي وهو أي الاول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى اه سيد عمر، وسيأتي عن سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف بينه وبين الاول.\rقوله: (لتمكنها منه) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث\rالحاكم لحاكم بلده الخ اه وعبارة النهاية لانتفاء الاعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده اه.\rقوله: (كما له) سيأتي ما فيه قوله: (بالحاكم) متعلق بتمكن اه سم.\rقوله: (عجزه) أي الحاكم عنه أي الزوج قوله: (واختار) إلى قوله أو ذكرته في النهاية إلا قوله: وقواه إلى والمعتمد قوله: (ومن ثم صرح في الام بأنه الخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله: (ما دام موسرا الخ) أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي اه نهاية.\rقال ع ش: قوله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها اه.\rقوله: (فجزم شيخنا) مبتدأ خبره قوله مخالف الخ قوله: (ولا فسخ) إلى قوله: أو ذكرته في المغني قوله: (ولا فسخ بغيبة الخ) أي واحتمل أن يكون له مال فيما دون مسافة القصر أخذا مما يأتي عن سم قوله: (من جهل حاله) أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي اه رشيدي.\rقوله: (ما لم تشهد بإعساره الآن الخ) فلو شهدت بذلك بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ اه مغني.\rقوله: (وإن علم استنادها الخ) يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره الآن وإن علم أنها إنما شهدت بذلك معتمدة على الاستصحاب ويوجه بأن الاصل عدم حصول شئ له وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الاقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب اه ع ش.\rومر آنفا عن المغني ما يوافقه.\rقوله: (أو ذكرته الخ) أي وإن ذكرت البينة الاستصحاب تقوية لعلمهم بما شهدوا به بأن جزموا بالشهادة ثم قالوا شهدنا به لذلك، وقوله كما يأتي أي في الشهادات في بحث التسامع اه كردي.\rقول المتن: (ولو حضر وغاب ماله) وبالاولى إذا غاب مع ماله المسافة المذكورة لا يقال بل بينهما فرق لان الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب لانا نقول هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق أو ترك نفقتها، فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر، أو لا مال له حاضر معلوم أي لم يعلم حضور مال له دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا لكن الوجه المتعين الاخذ بهذا وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه اه سم.\rقول المتن: (ولو حضر وغاب ماله) أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه\rإذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها اه رشيدي.\rقوله: (ولم ينفق عليها) إلى قوله: أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا قوله: ويفرق إلى بحث الاذرعي، وإلى قول المتن: وإنما تفسخ في النهاية إلا قوله: كذا في السيد إلى بوجه ما قاله وقوله بل هو إلى المتن قول المتن: (فلها الفسخ) وبالاولى إذا غاب","part":8,"page":337},{"id":3650,"text":"هو أيضا لان السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج.\rوأما عبارة الام فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر اه سم.\rوقد مر آنفا منه ما يوافقه بزيادة بسط.\rقوله: (ولا يلزمها الصبر) عبارة النهاية ولا تكلف الامهال اه قوله: (ومن ثم بحث الخ) معتمد ع ش ومغني.\rقوله: (أحضره) هو بصيغة التكلم وقوله وأمكنه بصيغة المضي قوله: (أمهل) أي وجوبا اه ع ش.\rقوله: (عاجلا) أي فإن أبى فسخت اه ع ش.\rقوله: (لم تفسخ) معتمد وظاهره وإن طال زمن الخوف لانه موسر وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه اه ع ش.\rقوله: (لندرة ذلك) أي التعذر اه ع ش.\rقول المتن: (رجل) أي مثلا اه مغني قوله: (ليس أصلا للزوج) شمل الفرع وسيأتي ما فيه اه سم.\rقوله: (عنه) أي عن زوج معسر.\rتنبيه: يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين على غيره مؤجل بقدر مدة إحضار المال الغائب من مسافة القصر الفسخ بخلاف تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون ماله عروضا لا يرغب فيها ولكون دينه حالا على معسر، ولو كان الدين عليها لانها في حال الاعسار لا تصل إلى حقها والمعسر ينظر بخلافها فيما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصر فأوجه الوجهين أن لا فسخ لها فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال الزوج غائبا ولا تفسخ بكون الزوج مديونا وإن استغرق ماله حتى يصرفه إليها ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم بيوم بأن جدد ضمان كل يوم وأما ضمانها جملة فلا يصح فتفسخ به اه مغني.\rقوله: (المتبرع) بكسر الراء وقوله له أي للزوج متعلق يسلم قوله: (وهو سلمها لها الخ) ليس بقيد بالنسبة إلى منع الفسخ بل مثله ما إذا لم يسلمها لها فلا تفسخ لانه الآن موسر اه حلبي.\rقوله: (وهو تحت حجره) أخرج غيره اه سم قوله: (أن مثله) أي مثل أصل الزوج اه ع ش.\rقوله: (وتبرع ولده الخ) في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه لان نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته اه رشيدي.\rقوله: (أيضا) فيه ركة والاولى وكذا الذي\rلا يلزمه في الاوجه.\rقوله: (نظر ظاهر) أي فلا يجب عليها القبول ولها الفسخ كما لو تبرع عن الزوج أصله الذي ليس هو في ولايته لانه لا يتمكن من إدخال المال في ملكه اه ع ش.\rقوله: (الحلال) إلى قوله: ويؤيده في المغني قوله: (وكذا غيره) أي غير اللائق سم على حج ومنه السؤال حيث لم يكن لائقا به اه ع ش.\rقوله: (فلو كان يكتسب الخ) وكذا لو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم تفسخ لانها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل اه مغني قوله: (بثلاثة) أي بثلاثة أيام ماضية اه مغني.\rقوله: (حينئذ) عبارة المغني لمثل هذا التأخير اليسير اه.\rقوله: (ومن تجمع له أجرة الاسبوع) يؤخذ منه أن الاسبوع هو الغاية في الامهال فمن له غلات يستحقها آخر كل شهر لا يمهل إلى حصولها حيث كانت المدة تزيد على أسبوع وإن زادت على","part":8,"page":338},{"id":3651,"text":"النفقة أضعافا لانه مقصر بترك الاقتراض كما لو غاب ماله اه ع ش.\rقوله: (وليس المراد) أي من عدم الفسخ حين قدرته أن يكتسب في أسبوع ما يفي بنفقة الاسبوع قوله: (وينفق مما استدانه) قد يقال إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر أو سنة مثلا بل وإن لم تكن له أجرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة والانفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل اه سم.\rقوله: (لامكان القضاء) فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت لتضررها مغني وأسني، أي وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو استدانة وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الانفاق وينبغي توقف الفسخ على الامهال الآتي لانه حينئذ ليس في الحكم الموسر لعدم القدرة على الكسب والحالة ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله لا تفسخ به لو امتنع الخ سم.\rقوله: (كذا قالوه) عبارة المغني والاسني كما قال الماوردي والروياني وغيرهما اه.\rقوله: (لو امتنع) أي من الاقتراض وقوله: فلا فسخ به أي وعليه فيجبره الحاكم على الاكتساب فإن لم يفد الاجبار فيه فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع لتضررها بالصبر اه ع ش.\rوانظر هل هذا مخالف لما مر عن سم آنفا ولقول الشارح السابق في أول الفصل فإن فرض عجزه عنه فنادر اه.\rقوله: (ولا أثر لعجزه) أي بمرض اه ع ش أي ونحوه قوله: (وخرج) إلى المتن في المغني قوله: (وكذا ما يعطاه منجم الخ) ومثله ما يعطاه الطبيب الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ\rمنها ما يصفه للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لان ما يعطاه أجرة على ظن المعرفة وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك انتهى فتاوى حج الحديثية بالمعنى اه ع ش.\rقوله: (فردوه) أي قولهما أو بنحو صنعة الخ.\rقوله: (وما يعطاه الخ) عطف على الهاء من قوله: إنه الخ (إنما يعطاه أجرة الخ) محل تأمل لا سيما العارف بعدم استحقاقه لها اه سيد عمر.\rقول المتن: (وإنما تفسخ الخ) قضيته أن المعسر القادر على نفقة المعسر لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب وعلى بقيته من غير الغالب، فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر اه سم.\rقول المتن: (يعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ لان نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ ويصير الباقي دينا عليه اه مغني.\rقوله: (لان الضرر) إلى قول المتن: ولها الفسخ صبيحة الرابع في النهاية إلا قوله: يقينا.\rوقوله: أي حين أكله إلى لان المدار وقوله الحال إلى المتن وقوله بالبناء للفاعل أو المفعول قوله: (أي حين أكله الخ) أي لو اختلفت عادته في الاكل زمانا أو مكانا اعتبر في كل زمان أو مكان ما هو عادته فيه اه ع ش.\rقوله: (وذلك) أي عدم الاشكال قوله (ثم) أي في الايمان وقوله: (هنا) أي في النفقات قوله: (ولو لم يجد) إلى قول المتن وفي إعساره بالمهر في المغني قوله: (غداء) أي في وقته وقوله عشاء أي في وقته اه","part":8,"page":339},{"id":3652,"text":"سم قوله: (فلا فسخ) ولو وجد يوما مدا ويوما نصف مد كان لها الفسخ ولو وجد كل يوم أكثر من نصف مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم الزركشي خلافه مغني وأسني.\rقوله: (الضروري) صفة لبعضها وقوله كقميص الخ مثال البعض الضروري.\rقوله: (بخلاف نحو سراويل ومخدة الخ) أي فلا خيار ولا فسخ بالعجز عن الاواني ونحوها كما جزم به المتولي لانه ليس ضروريا كالسكنى وإن كان يصير دينا في ذمته اه مغني.\rقوله: (وفرش) أي لا تتضرر بتركه وقوله: وأوان أي يمكنها الاكل والشرب بدونها فلا ينافي ما قدمناه عن سم عن م ر اه ع ش.\rقول المتن: (بالادم) قال في المغرب الادام ما يؤتدم به والجمع أدم بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه والادم مثله والجمع آدام كحلم وأحلام اه سيد عمر.\rقوله: (مع سهولة قيام البدن الخ) أي وإن كان التناول بلا أدم صعبا في نفسه اه رشيدي.\rقوله: (كإمكان تحصيل\rالقوت بالسؤال) أي فلا يعتبر كما تفهمه هذه العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما إذا قدر على الكسب بالسؤال فإنه لا منة عليها فيما يصرفه عليها منه، ويحتمل أن المراد أنها لا تفسخ بقدرته على السكنى بنحو المسجد كالبيت المعد للخطيب أو الامام في المسجد وليس داخلا في وقفيته لانه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا حرمة حينئذ فيتجه تشبيهه بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الاول ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ وإلا فلا اه ع ش.\rوقوله: وهذا الاحتمال أقرب الخ لعله من حيث الحكم وإلا فالمتبادر من العبارة هو الاول.\rقوله: (ابتداء) خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به اه ع ش.\rقوله: (بالفرض) متعلق بيجب قال في شرح المنهج: فلا فسخ بالاعسار بالمهر قبل الفرض انتهى اه سم.\rقوله: (إن لم تقبض) إلى قوله: خلافا لمن قيد في المغني إلا قوله: قال بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله ولا تحسب إلى فإن فقد وقوله: كإن قال إلي استقلت.\rقوله: (للعجز عن تسليم العوض الخ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه اه مغني.\rقوله: (عقب الرفع) قضيته أنه لا فور قبل الرفع اه سم عبارة ع ش أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها لانها تؤخرها الخ والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالاعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضى لاذن القاضي لاستحقاقها للفسخ اه.\rقوله: (فوري) وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني.\rقال الاذرعي وليس بواضح بل قد يقال أن الامهال هنا أولى لانها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه.\rوهو ظاهر لكن المنقول خلافه اه مغني عبارة سم، وما قاله الاذرعي هو الوجه، وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد الامهال كما هو ظاهر اه.\rقوله: (كجهل) مثال للعذر قوله: (به) أي الوطئ قوله: (قال بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة الخ قوله: (فتحبس به) أي بالمهر الواجب الحال ابتداء قوله: (بإمكان التشريك فيه) أي في المبيع اه مغني.\rقوله: (وقال البارزي الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله: (لها الفسخ هنا) قال م ر والضابط أن ما جاز لها الحبس لاجله فسخت بالاعسار به اه.\rويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (قال الاذرعي وهو الوجه الخ) وهذا هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره إذ لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها","part":8,"page":340},{"id":3653,"text":"منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الازواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف وهو غاية البعد اه مغني.\rقوله: (أو المحكم) أي بشرطه نهاية أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلد وليس في البلد قاضي ضرورة ع ش.\rقول المتن: (فيفسخه) بالرفع بخطه ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يثبت اه مغني.\rأقول في النصب خرازة إذ يصير المعنى ولا فسخ حتى يفسخه الخ فالرفع متعين.\rقوله: (قبل ذلك) أي قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الامام إلى إيقاعه في مجلس الحكم لان الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه مغني.\rقوله: (مالا) ظاهره وإن قل وقياس ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له وقع جريان مثله هنا اه ع ش.\rقوله: (استقلت) أي بشرط الامهال م ر اه سم.\rقوله: (للضرورة) أما عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن المقري وصرح به الاسنوي اه مغني.\rقوله: (غير واحد الخ) ومنهم الاسني والمغني قوله: (جزموا بذلك) معتمد اه ع ش.\rقوله: (وإن لم يستمهل) إلى قوله: لانه صار في المغني قوله: (بنفقته) أي بعجزه عنها قوله: (بلا مهلة) أي إلى بياض النهار اه مغني.\rقوله: (ومن ثم الخ) لم يظهر لي وجه التفريع.\rقوله: (ومن ثم لو اتفقا الخ) عبارة المغني وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لان العبرة في الاداء بقصد المؤدي فإن تراضيا على ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة، قال الاذرعي: والمتبادر ترجيح الاول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها اه.\rوفي سم بعد ذكر مثلها عن الاسني ما نصه فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا قطعا فقول الشارح وإن جعل عن غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل اه.\rقوله: (لم تفسخ الخ) خلافا للاسني والمغني كما مر آنفا والنهاية عبارته فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه.\rقوله: (وإن جعله) أي المقدور عليه في الرابع","part":8,"page":341},{"id":3654,"text":"قوله: (بنفقة الخامس) قال في شرح الروض والسادس اه.\rوهو مخالف لقوله وظاهر قولهم الخ اه سم،\rأي وموافق للاحتمال الثاني الذي اعتمده النهاية كما يأتي.\rقوله: (بنت على المدة ولم تستأنفها) أي فلها الفسخ صبيحة الخامس مغني وسم وع ش.\rقوله: (بنفقة السادس) أي مع الخامس قوله: (وجب الاستئناف الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (أو أقل فلا) والاصح أن لها الفسخ حينئذ نهاية أي حين إذ تخلل أقل رشيدي.\rوالضابط أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاث بنت على ما قبله برماوي.\rقوله: (على اليومين) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: وقياسه إلى الفرع وقوله أخذ بعضهم إلى لا عبرة وقوله: قال أبو زيد إلى الفصل.\rقوله: (بنحو كسب الخ) عبارة المغني بكسب أو تجارة أو سؤال قوله: (أو سؤال) عطف على نحو كسب قوله: (منعها) أي من الخروج اه.\rقوله: (وإلا منعها) أي وإن أرادته صحبت معها من يدفع الريبة عنها وعليها أجرته إن لم يخرج إلا بها وقوله: أو خرج معها أي ولا أجرة عليها اه ع ش.\rقوله: (وحمل الاذرعي وغيره الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (على النهار) أي وقت التحصيل نهاية ومغني قوله: (وبه صرح الخ) أي بالتفصيل المذكور قوله: (وإذا قلنا لها المنع الخ) والاوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع نهاية ومغني، أي فتسقط نفقة اليوم والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش.\rقوله: (فرع) إلى قوله: وتردد شارح في المغني إلا قوله: وفي الاحتياج إلى لا عبرة بعقار.\rقوله: (وبأنها الخ) أي الزوجة اه ع ش قوله: (يبطل الفسخ) أي يتبين بطلانه اه مغني.\rقوله: (قاله الغزالي) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي كلام الغزالي وأقره اه سيد عمر، وكذا أقره المغني كما أشرنا إليه.\rقوله: (كما مر) عبارة النهاية أخذا مما مر في قوله: والاصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب اه.\rقوله: (كما مر) وقد يحمل المار على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم علم المال أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر اه سم.\rقوله: (وأخذ بعضهم الخ) مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ففي أصل الروضة بعد كلام ما نصه وعلى قياس هذه الصورة لو كان عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار انتهى، وبه جزم في متن الروض اه سيد عمر عبارة النهاية ولا اعتبار بعرض أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من كلامهما اه.\rقوله: (لا يتيسر بيعه) لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة، فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر اه ع ش.\rقوله: (نعم تسقط به) إلى المتن الضمائر البارزة فيه كلها راجعة لرضاها اه سم.\rقول المتن: (ولو رضيت الخ) ومعلوم\rأن الكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به اه ع ش.\rقوله: (وكرضاها به إمساكها الخ) فيسقط خيارها","part":8,"page":342},{"id":3655,"text":"به وقوله: لا قبلها أي قبل المطالبة فلا يسقط اه مغني.\rقول المتن: (وفسخ لولي صغيرة ومجنونة) أي وإن كان فيه مصلحة لهما اه مغني.\rقوله: (فعلى من تلزمه مؤنتهما الخ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم يوجد منفق اه ع ش.\rقوله: (قبل النكاح) أي على فرض عدم النكاح قوله: (وإن كانت الخ) عبارة المغني ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر.\rتنبيه: أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أولى اه عبارة ع ش.\rسكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيمكن الفرق بينها وبين الامة بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها عند العجز بخلاف الامة، فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه الحيثية دون نفقة القريب اه بحذف.\rقوله: (كالرشيدة) أي فلها الفسخ اه ع ش.\rقول المتن: (ولو أعسر زوج أمة).\rفروع: للامة مطالبة زوجها بالنفقة فإن أعطاها لها برئ منها وملكها السيد دونها لكن لها قبضها وتناولها لانها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت الامة بالنفقة المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها بغيرها، فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة اليوم لا الامس كالمهر والسيد بالعكس، ولو ادعى الزوج تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة فأنكرت الامة صدقت بيمينها فإن صدقه السيد برئ من النفقة الماضية دون الحاضرة والمستقبلة ومن طولب بنفقة ماضية وادعى الاعسار يوم وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادعت هي اليسار فيه صدق بيمينه إن لم يعرف له مال وإلا فلا ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها الفسخ وإن رضيت صارت نفقتها دينا عليه مغني وروض مع شرحه.\rقوله: (لم يلزم سيدها الخ) نعت زوج أي بأن لم يكن فرعا للزوج اه ع ش عبارة المغني.\rتنبيه: استثنى من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد عليها من ماله فإنه لا خيار لها حينئذ، وما لو كانت زوجة أحد أصول سيدها الموسر الذي يلزمه إعفافه لان نفقتها على سيدها وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه فإن لم يستخدمه وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم ترض بذمته ولم ينفق عليها السيد اه.\rوفي سم بعد ذكر مثلها عن\rشرح الروض ما نصه وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح مملوكته وأن مملوكة فرعه كمملوكته اه.\rإلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الاصل كما تقدم اه.\rقوله: (الفسخ) فاعل مر اه سم.\rقوله: (وإن رضي السيد الخ) فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر يومها صح كضمان الاجنبي اه مغني.\rقوله: (لكن نص في الام الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (على إجبارها الخ) أي فيمتنع الفسخ اه سم.\rقوله: (فالفسخ به) أي بسبب المهر له أي للسيد قوله: (","part":8,"page":343},{"id":3656,"text":"نعم المبعضة لا بد في الفسخ الخ) هذا إنما يأتي على ما تقدم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على المعتمد الذي تقدم عن غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ وكذا للسيد وحده ويجري ذلك في سيدي قنة فلكل وحده الفسخ لان غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م ر اه سم.\rوفي النهاية وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافقه.\rقوله: (فيها) أي في صورة المهر ع ش وسم.\rقوله: (بأن يفسخا الخ) أي بعد أن يأذن لهما القاضي في الفسخ أخذا مما مر من قول المصنف فيفسخه أو يأذن لها فيه ومن قول الشارح هناك فلا ينفذ منها قبل ذلك الخ.\rقول المتن: (وله أن يلجئها الخ) عبارة المغني وعلى الاول لا يلزم السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة ولكن له أن يلجئها الخ اه.\rقوله: (إنها كالقنة فيما ذكر) أي في عدم فسخ السيد وقوله: إلا في إلجاء السيد الخ لا حاجة إليه لان السيد لا تلزمه نفقة مكاتبته إلا أن يصور ذلك بما لو عجزت المكاتبة عن نفقة نفسها اه ع ش.\rقوله: (ولو أعسر الخ) عبارة النهاية ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال.\rقال القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال، فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة وعدم الضرر اه.\rوفي المغني والروض مع شرحه مثلها إلا قوله: قال القمولي الخ.\rقال ع ش: قوله من بيت المال أي فإن لم يكن فيه شئ أو منع متوليه فينبغي أن يجبر على تزويجها للضرورة.\rوقوله: بالتزويج أولى الخ لعل المراد أن الحاكم يزوجها لان الفرض غيبة سيدها سم على حج اه.\rقوله: (قال أبو زيد الخ) في اقتصاره على نقل مقالة أبي زيد وتقريرها إشعار باعتمادها وهو غريب وفي الروضة بعد ذكر مقالة أبي زيد ما نصه: وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها.\rقلت: هذا الثاني\rأصح فإن تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال انتهى.\rوجزم في الروض بما صححه النووي ثم رأيت الشارح في نفقة الرقيق جزم به أيضا ثم رأيت المحشي سم تعقب كلامه هنا بما في الروض وشرحه وبكلامه في نفقة الرقيق اه سيد عمر.\rفصل في مؤن الاقارب قوله: (في مؤن الاقارب) إلى قوله: وهل يشترط في النهاية إلا قوله: وهل يلحق إلى وذلك لعموم الادلة وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى لقوله قوله: (الحر أو المبعض) خرج به الرقيق فإن لم","part":8,"page":344},{"id":3657,"text":"يكن مكاتبا فإن كان منفقا عليه فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على الاصح لبقاء أحكام الرق عليه وإن كان منفقا فلا تجب عليه لانه ليس أهلا للمواساة إلا أن يكون له ولد من أمته، وإن لم يجز له وطؤها أو من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته اه مغني.\rقوله: (أو المبعض) عطف على الحر هنا وفيما بعد اه سم.\rقوله: (إن وجب إعفافه) أي بأن احتاج إليه اه ع ش.\rقوله: (لا المكاتب) قال في التنبيه: إلا أن يكون له ولد من أمته فتجب عليه نفقته انتهى اه سم.\rأي أو من زوجته التي هي أمة سيده كما مر عن المغني.\rقوله: (ما أكل) عبارة المغني والاسني يأكل اه.\rقوله: (وولده من كسبه) تتمة الخبر كما في الاسني والمغني فكلوا من أموالهم اه.\rقوله: (أو المبعض كذلك) أي بالنسبة لبعضه الحر سم وع ش.\rقوله: (ولو أنثى كذلك) أي غير وارثه سم وع ش.\rقوله: (لقوله تعالى الخ) هذا دليل الاول وقوله الآتي وقوله الخ دليل الثاني قوله: (وجوب نفقة المحارم) بشرط اتفاق الدين في غير الابعاض اه مغني.\rقوله: (أي في عدم المضارة) هو خبر ومعنى الخ رشيدي وكردي قوله: (وقوله الخ) هو بالجر اه رشيدي أي عطفا على قوله تعالى قوله: (عاجز كذلك) أي لا مال له قوله: (لا نحو مرتد وحربي) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما مراده بالنحو ويؤخذ من فرق الشهاب ابن حجر بينهما وبين الزاني المحصن بأنه غير قادر على زوال مانعه إن تارك الصلاة كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح بالنحو اه.\rقوله: (نحو زان الخ) يشمل تارك الصلاة مع أن فرقه الآتي لا يتأتى فيه لتمكنه من التوبة اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما على الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه أن الاقرب وجوب الانفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما\rومقتضى ما علل به أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للامام اه.\rقوله: (والثاني) أي الفرق قوله: (وإن هلك الآخر) أي نحو الزاني المحصن قوله: (وذلك) أي عدم المعارضة قوله: (لمنعه) أي الوصف المنافي سببه أي سبب الانفاق هو وصف القرابة قوله: (كذلك) أي ينافي القرابة من كل وجه قوله: (لمقتضى أصل الخ) أي للانفاق قوله: (وذلك) أي قوله وإن اختلف دينهما اه ع ش قوله: (وكالعتق الخ) عطف على لعموم الادلة قوله: (فإنه) أي الارث قوله: (حينئذ) أي حين اختلاف الدين قوله: (والوجه الثاني) مبتدأ","part":8,"page":345},{"id":3658,"text":"وخبر قوله: (ما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن: (يسار المنفق) من والد أو ولد اه مغني.\rقوله: (لانها مواساة) إلى قوله: فعلم في النهاية قوله: (به) أي الاعسار اه ع ش.\rقول المتن: (بفاضل عن قوته الخ) أي ويؤمر بوفائه إذا أيسر بفاضل الخ اه مغني قوله: (زوجته) إلى قوله واندفع في المغني إلا قوله وبعمومه إلى المتن قوله: (وأم ولده) أي المنفق قوله: (وذلك) أي الشرط المذكور قوله: (فلاهلك) أي لزوجتك اه ع ش.\rقوله: (معنى يخصصه) أي كإن يقال إنما وجبت على الاقارب لكونهم كالجزء منه وهذا خاص بالاصل والفرع اه ع ش.\rقوله: (ولو لم يكلفه الخ) فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه اه مغني قوله: (لانها) أي كفاية القريب اه مغني.\rقوله: (على وفائه) أي الدين قوله: (لاصله) أي أو فرعه قوله: (أو مسكن والده) أي أو ولده قوله: (في كل يوم الخ) أي لاجل مؤنة قوله: (أجرة مسكن أحدهما) أي مسكنه أو مسكن والده.\rقوله: (وكيفية بيع العقار) إلى قوله: أما ما لا يباع في المغني إلا قوله: وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله: وبحث الاذرعي في النهاية قوله: (بيعه) عبارة المغني بيع العقار له اه قوله: (فإن تعذر الخ) عبارة المغني ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل اه قوله: (ولم يوجد الخ) عطف على تعذر اه سم أي عطف سبب على مسبب قول المتن: (لا يباع فيه) أي في الدين قول المتن: (ويلزم كسوبا الخ) أي إذا لم يكن له مال اه مغني قوله: (كالادم الخ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الاصل وقد جزم في فصل الاعفاف بأنه لا يلزمه لها أدم ولا نفقة خادمها لانها لا تفسخ بذلك اه سم.\rقوله: (حيث وجب) أي الاخدام لاحتياجه إليه لمرض أو زمانة أو نحوهما اه أسني.\rقوله: (أي أقل ما يكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل وجوب ذلك في حليلة الاصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الامام الغزالي وإن اقتضى كلام\rالماوردي خلافه اه.\rقوله: (لان القدرة الخ) ولخبر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اه مغني.\rقوله: (وإنما لم يلزمه) أي الكسب قوله: (ولقلة هذه) أي المؤنة وقوله: وانضباطها أي إذ هي مقدرة من جهة الشارع وقوله بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون قليلا بالنسبة لشخص وكثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف منه لما لغيره بغير اختيار منه اه ع ش.\rقوله: (ولا يجب لاجلها سؤال زكاة الخ) قضيته أنه لو دفعت له الزكاة بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود المقة للواهب بخلاف المزكي","part":8,"page":346},{"id":3659,"text":"فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون اه ع ش.\rقوله: (ولا قبول هبة) أي أو وصية اه مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة والهدية قول المتن: (ولا تجب لمالك كفايته) أي ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا اه مغني.\rقول المتن: (ولا مكتسبها) أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب اه سم.\rقوله: (كلفه) أي حيث كان فرعا بخلاف الاصل ليوافق ما يأتي في كلام المصنف ع ش وسم.\rقول المتن: (زمنا) وفي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلي بين الزمانة اه.\rوعليه فذكر الاعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام اه ع ش.\rقول المتن: (أو مجنونا) أي أو سليما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا قدر على تعلمه اه ع ش.\rقوله: (فإن امتنع الخ) أي في بعض الايام اه مغني.\rقوله: (غير المكتسب) أي بالفعل اه سم.\rقوله: (كذلك) أي زمنا الخ قوله: (غني) أي بالقدرة على الكسب قوله: (فلا يكلف كسبا) أي وإن قدر عليه اه ع ش.\rقوله: (بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الاصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا اه سم.\rأي إن كان لائقا به كما مر أيضا.\rقوله: (نعم لا تكلف الام) فيه شئ اه سم، ولعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى استثنائها على طريقة المصنف اه سيد عمر قوله: (لا غاية له) أي ففيه إضرار بهما مع أنه قد لا يكون لهما غرض فيه لعدم القدرة على القيام بحقوق الزوج اه ع ش.\rقوله: (وبتزوجها تسقط الخ) هذا واضح إن كان الزوج حاضرا فلو كان غائب فقد سلف إن الوجوب يتوقف على الارسال ليحضر فتجب من وقت حضوره والمتجه أن تكون في تلك المدة على من كانت عليه قبل النكاح ويدل على هذا التفصيل قولهم لئلا تجمع بين النفقتين وكما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر\rزوجهما بها سم على المنهج اه ع ش.\rقوله: (اعتباره) أي التمكين اه سم.\rقوله: (إلا أن يقال الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (إنها) أي الام أو البنت قوله: (عليه) أي التمكين اه ع ش.\rقوله: (وعليه) أي على قوله: إلا أن يقال الخ قوله: (فمحله) أي محل سقوط نفقتها بمجرد العقد قوله: (ومحل ذلك) أي الخلاف قوله: (وإن لم يشتغل) أي الاصل وقوله: جزما لاي لانها تنزل حينئذ منزلة أجرته اه ع ش.\rقوله: (لم تجر عادته بالكسب) أي وإن قدر على الكسب وتعلمه وإلا فلا حاجة إلى بحثه لما مر في الشارح قبيل قول المصنف وإن اختلف دينهما وعن ع ش عند قول المصنف أو مجنونا قوله: (أو شغله عنه الخ) المعتمد الوجوب حينئذ لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ويظهر فيمن حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من الكسب أن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسر الحفظ في غير أوقات الكسب اه ع ش.\rقوله: (وهو محتمل) أقول بحثه في الثاني متجه بخلافه في الاول فإنه بعيد جدا","part":8,"page":347},{"id":3660,"text":"ثم رأيت الفاضل المحشي كتب ما نصه قوله: ويحتمل الفرق الخ ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية اه سيد عمر.\rوقوله: بالثانية قضية السياق أن يقول بالاولى فلعله من تخريف الناسخ فليراجع.\rقوله: (خارجة منه) أي من المزكي قوله: (كلا منهما) أي الفرعين المذكورين في بحث الاذرعي قول المتن: (وهي) أي نفقة القريب اه مغني.\rقول المتن: (وهي الكفاية) وهي إمتاح لا يجب تمليكها اه روض وعبارة العباب إمتاح لا تمليك اه سم.\rقوله: (لخبر خذي) إلى قوله: ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله: وإن لم يأذن إلى لكن يشترط قوله: (فيجب أن يعطيه كسوة الخ) وينبغي وجوب فرش وغطاء وأواني الاكل والشرب وما يتنظف به من أوساخ مضرة وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الاوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع، وينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي في الرقيق اه سم.\rقوله: (ورغبته الخ) عطف على سنة قوله: (بحيث يتمكن الخ) حال من قوله: وقوتا عبارة الروض ولا يكفي سد الرمق بل يعطي ما يقيمه للتردد اه.\rقوله: (لاتمام الشبع) لعله عطف على بحيث يتمكن معه الخ أي لا بحيث يحصل معه تمام الشبع فلا يجب هذا المقدار.\rقوله: (وإن يخدمه ويداويه الخ) هذا علم من قوله أول الفصل حتى نحو دواء الخ ع ش ورشيدي.\rقوله: (وإن يبدل الخ) ولو ادعى تلف ما دفعه\rله فهل يصدق في ذلك أو لا، فيه نظر والاقرب الاول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا يسهل إقامة البينة عليه اه ع ش.\rقوله: (وكذا إن أتلفه) ينبغي أن ما تلف بتقصير كالاتلاف اه سم.\rقوله: (لكن الرشيد يضمنه) أي دون غيره كما قاله الاذرعي ثم قال: ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها اه وهو ظاهر إن كانت باقية اه شرح الروض، وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل اه سم.\rقوله: (إذا أيسر) أي بعد يساره اه نهاية.\rقوله: (التي لم يأذن المنفق الخ) أي بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما هو ظاهر رشيدي، فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش.\rقوله: (أي مثلا) أي فمثل أمة غيرها ولو من الآحاد اه ع ش.\rقوله: (بها الخ) أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الانفاق عليه بعد الرضاع اه.\rقوله: (فلذا خرجت هذه عن نظائرها) وظاهر رجوعها بما مر ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن له حاكم م ر اه سم.\rقوله: (وإن جعلت الخ) أي على المرجوح وقوله: لما ذكر","part":8,"page":348},{"id":3661,"text":"أي من قوله لانها وجبت الخ اه ع ش.\rقوله: (بإلغاء) احتراز عن القرض بالقاف قوله: (وإن لم يأذن الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (فيكفي) أي في صيرورتها دينا وقوله قوله فرضت الخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل وسيأتي ما فيه عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك اه وفي المغني ما يوافقه.\rقوله: (لكن يشترط الخ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع اه سم عبارة الرشيدي هذا راجع لاصل المتن فكان ينبغي إسقاط لكن ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الاصل دون عكسه والظاهر أنه مثله اه.\rقوله: (وبحث الخ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن رشيدي قوله: (وبحث أنها لا تصير دينا الخ) وهو كذلك نهاية ومغني قوله: (إلا بعد الاقتراض) أي بالفعل اه ع ش قوله: (قيل فعليه) أي ذلك البحث قوله: (الاستثناء) أي بالنسبة للمعطوف قوله: (لدخوله) أي القرض قوله: (فالواجب الخ) أي على القريب قوله: (قضاء دينه الخ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا يسمى هذا الوفاء نفقة اه قوله: (قضاء دينه) أي المستقرض قوله: (ويرد بمنع ذلك الخ) استشكله سم راجعه قوله: (بل هو) أي الاستثناء عليه أي البحث المذكور قوله: (نائبه) أي المنفق قوله: (بأحد هذين) أي فرض القاضي أو إذنه في الاقتراض اه مغني.\rقوله: (وزعم بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي اه سم أي\rووافقه المغني والنهاية قوله: (حمل كلامهما) أي في مسألة الفرض بالفاء اه سم.\rقوله: (صارت حينئذ دينا) أي في ذمة الغائب أو الممتنع اه نهاية قوله: (قال) أي ذلك البعض قوله: (وهذا) أي فرض القاضي غير مسألة الاقتراض أي الثانية في المتن قوله: (مأذونه) أي القاضي قوله: (فكيف تحمل الاولى على بعض ما صدقات الثانية) أجيب بمنع ذلك وأن الاولى إذن في الاقراض والثانية إذن في الاقتراض والاقراض غير الاقتراض فليست الاولى من ما صدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه اه سم والمجيب هو النهاية قوله: (وعلم) إلى قوله والتقييد في النهاية إلا قوله ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله لما مر إلى ويظهر.\rقوله: (أو امتنع الخ) وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللاب وإن علا أخذ النفقة من مال فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للام أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما اه نهاية.\rقال ع ش: قوله: إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال في الام والفرع الآتيين فليراجع، ويؤخذ من قوله لعدم ولايتهما أن الام لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه.\rعبارة المغني: وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الاصح ويرجع إن أشهد كحد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللاب والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية.\rقوله: (وتعذر الانفاق الخ) إن كان كالتفسير والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه اه سيد عمر.\rقوله: (من ماله) أي المنفق قوله: (إن أشهدت وقصدت الرجوع) أي وإلا فلا اه نهاية.\rقوله: (إن هذا)","part":8,"page":349},{"id":3662,"text":"أي قوله: ولو فقد القاضي وغاب المنفق الخ قوله: (على الاذن الخ) أي الفرض قوله: (من ماله) أي الطفل قوله: (ويتعين فرضه الخ) وظاهر كلام شرح الروض عن الاذرعي الجواز مع امتناع الاب أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح اه سم.\rقول المتن: (وعليها إرضاع ولدها الخ) فلو امتنعت من إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لانه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده شيخنا الزيادي اه ع ش.\rوهل ترثه أو لا فيه نظر فليراجع عناني والظاهر أنها ترثه لانها غير قاتلة اه بجيرمي.\rقوله: (بالهمز) إلى قول المتن والوارثات في النهاية إلا قوله\rبخلاف ما إذا طلبت قوله: (بعد الولادة) أي عقبها ع ش ورشيدي قوله: (ويرجع في مدته لاهل الخبرة) فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم أسني ومغني قوله: (غالبا) إنما قيد به لانه شوهد كثير من النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اه ع ش.\rقوله: (ممن تلزمه الخ) عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فممن تلزمه نفقته اه.\rقوله: (خلية كانت أو في نكاح أبيه) عبارة المغني: وإن كانت في نكاح أبيه اه وهي أخصر وأعم قوله: (وإن تعاسرتم) أي تضايقتم في الارضاع فامتنع الاب من الاجرة والام من فعله فسترضع له أي للاب أخرى ولا تكره الام على إرضاعه اه حلبي.\rقوله: (إن فرض) أي النقص قوله: (يؤثر فقده) أي يختار فقد التمتع قوله: (بإن كان خلية) أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي الاب المنع لان له منع ولده من دخول دار الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه رشيدي عبارة المغني وأفهم قوله أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له منعها وهو كذلك إلا أن تكون مستأجرة للارضاع قبل نكاحه فليس له منعها كما قال ابن الرفعة ولا نفقة لها اه.\rقوله: (وإلا فحكم الخلية كذلك) أي كما قدمه قبيل المتن اه رشيدي قوله: (فاندفع ما قيل الخ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف حكم المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة اه.\rقوله: (لغيرها) أي للخلية اه رشيدي قوله: (ثم إن لم ينقص إرضاعها الخ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يأتي فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا، فليراجع اه رشيدي.\rقوله: (ويفرق بأن الخ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به من أن الزوجة لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجتها لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد من أنها لو خرجت لارضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح م ر اه سم.\rقال ع ش: ولعل وجه عدم المخالفة أن مسألة الارضاع مصورة بما لو آجرت نفسها للارضاع بإذنه وخرجت فإنه لا يتمكن من عودها لاستحقاق منفعتها للمستأجر اه.\rقوله: (فإن وجد ذلك بحيث الخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (فلا أجرة لها) أي وإن كان سكوتها لجهلها بجواز طلب الاجرة وينبغي وجوب إعلامها","part":8,"page":350},{"id":3663,"text":"باستحقاق الاجرة كما قيل بمثله في وجوب الاعلام بالمتعة وقياسا وجوب الاعلام بكل ما لا تعلم بحكمه المرأة ولكنها تباشره للزوج على عادة النساء كالطبخ وغسل الثياب ونحوهما اه ع ش.\rقوله: (وإن لم تجب الخ)\rقد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلت بأخذه وإرضاعه فليراجع اه سم.\rوقد يقال أن إيجاب الشرع إجابتها ينزل منزلة تسليمه لها.\rقوله: (إلا في الحضانة) سيأتي إن شاء الله تعالى عن الامداد خلافه وعبارة النهاية كما بحثه العراقي اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: إلا في الحضانة الثابتة للام الخ.\rصريح هذا السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل، وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الارضاع والحضانة فقد ينزع منها لاجل الارضاع ويعاد إليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب ابن حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله: على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح اه.\rقول المتن: (وتبرعت أجنبية) أي صالحة نهاية أي بإن لم تكن فاسقة ولم يحصل للولد ضرر بتربيتها له ع ش.\rقول المتن: (أو رضيت بأقل) أي مما لا يتغابن به عادة اه ع ش.\rقول المتن: (في الاظهر) وعليه فلو ادعى الاب وجود متبرعة أو راضية بما ذكر وأنكرت الام صدق في ذلك بيمينه لانها تدعي عليه أجرة والاصل عدمها ولانه يشق عليه إقامة البينة وتجب الاجرة في مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته نهاية وروض مع الاسني.\rقوله: (ومحله) أي الخلاف اه نهاية قوله: (إذا استمرأ الولد الخ) أي بأن كان لا يؤذيه ويحصل له به نمو كنموه بلبن أمه اه ع ش.\rقوله: (وإن طلبت أجرة المثل) بقي ما لو لم ترض إلا بأكثر اه سم.\rأقول: قضية إطلاق قول المصنف أو فوقها فلا عدم لزوم إجابتها حينئذ بقي ما إذا لحق الضرر للولد بلبن الاجنبية ولا يعد حينئذ لزوم إجابة الام مطلقا أخذا من إطلاق ما قدمه في شرح ثم بعده إن لم يوجد الخ فليراجع وليتأمل.\rقوله: (ففي ولد رقيق الخ) أي كما لو أوصى بأولاد أمته ثم مات وأعتقها الوارث اه ع ش.\rقوله: (وفي رقيقة) أي أم رقيقة قوله: (منهما) أي الزوج والام اه ع ش.\rقوله: (أجيب) فيه نظر إذا طلبت الام الارضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد اه سم.\rقوله: (ويحتمل خلافه الخ) والاول أقرب اه نهاية.\rقوله: (وارثا أو عدمه) وذكورة أو أنوثة اه نهاية عبارة المغني في قرب وارث أو عدمهما وإن اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين أو ابن وبنت اه.\rقوله: (وإلا) أي وإن لم يكن له مال اه مغني.\rقوله: (فإن لم يقدر) أي على الاقتراض اه رشيدي زاد ع ش: وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له أمر الحاضر بالانفاق وعليه فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإذن الحاكم\rاه.\rقوله: (أمر الآخر بالانفاق الخ) محل هذا كما قاله الاذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا اقتراض الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني.\rقوله: (في أمره له إليها) أي إلى النية وقوله: كاف فيه أي في الرجوع اه سم.\rقوله: (بإن كان أحدهما أقرب) كابن البنت وقوله: والآخر وارثا كابن ابن الابن اه ع ش.\rقول المتن: (في الاصح) والثاني لا أثر للارث لعدم توقف وجوب النفقة عليه اه مغني قوله: (","part":8,"page":351},{"id":3664,"text":"التموين) أي تحصل المؤن للقريب اه كردي قوله: (أم توزع المؤن عليهما) معتمد اه ع ش.\rقوله: (وجزم في الانوار بالثاني) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وقلنا إن مؤنته الخ) أي على المرجوح الآتي آنفا اه نهاية قوله: (لكن منعه الخ) عبارة النهاية: وإن منعه الخ قوله: (أي أب وإن علا) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن.\rقوله: (ولو بالغا) أي عاجزا عن الكسب لنحو زمانة اه ع ش.\rقول المتن: (وجد) الواو بمعنى أو فلو وجد جد وجدة قدم الجد وإن بعد كما يفيده قوله: أي أب وإن علا اه حلبي.\rقول المتن: (فبالقرب) هلا قال هنا فإن استويا في القرب فالاعتبار بالارث كما تقدم في جانب الفروع اه سم.\rقوله: (كما مر) أي القول بذلك ثم هلا قال أي في المتن ثم القرب على قياس ما مر في الفروع اه سم.\rقوله: (أي بالجهة التي الخ) ففي كلامه مضاف محذوف نهاية ومغني، أي والتقدير بجهة ولاية المال اه رشيدي.\rقول المتن: (على الفرع) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني قوله: (ومر) أي في شرح وقوت عياله.\rقوله: (وأم ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه لانه يباع لنفقة القريب اه سم.\rقوله: (ثم بعد الزوجة الخ) عبارة الروض: وإن ضاق بدأ بنفسه ثم زوجته ثم بولده الصغير ثم الام ثم الاب ثم الولد الكبير ثم الجد ثم أبوه انتهت اه سم.\rقوله: (ثم بعد الزوجة) أي ومن ألحق بها من خادمها وأم ولده قوله: (مستو مع الولد الصغير الخ) أي فيوزع عليهما اه ع ش.\rقوله: (أو ضعف) عطف بيان اه ع ش قوله: (على أب) أي في الاولى وقوله: أو ابن الخ أي في الثانية اه رشيدي.\rقوله: (وتقدم العصبة الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن كان أحد الجدين المجتمعين في درجة عصبة كأب الاب مع أبي الام قدم فإن بعد العصبة منهما استويا لتعادل القرب والعصوبة.\rقال الاسنوي: هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيدة مقدم ولو اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالاقرب مقدم اه.\rوفي المغني مثلها إلا قوله: قال الاسنوي إلى ولو اختلفت\rفعلم من هذا أن الشارح والنهاية جريا على ما قاله الاسنوي وأن المغني جرى على ما في الروض.\rقوله: (وإن بعد) أي العاصب اه رشيدي قوله: (وجدة لها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو اجتمع جدتان في درجة وزادت إحداهما على الاخرى بولادة أخرى، فقدمت فإن قربت الاخرى دونها قدمت لقربها ولو عجز الاب عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر لزمت أباه نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد لينفق عليه أو اتفقا على الانفاق بالشركة فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك.\rوقال البلقيني: يقرع بينهما ولو عجز الوالد عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه لاختصاص الام بالابن لما مر من أن الاصح تقدم الام على الاب ولو أعسر الاب بالنفقة لزمت الابعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به اه.","part":8,"page":352},{"id":3665,"text":"قوله: (وزع الخ) جواب ولو استوى الخ قوله: (من كل) متعلق بسد اه ع ش.\rقوله: (فالصغير الخ) يعني بحث أنه يقدم الصغير الخ بعد مطلق الضائع لا بقيد الفرعية أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه قوله: (نظير ما مر) أي على الخلاف المتقدم في الاصول اه مغني.\rقوله: (ملكوا ذلك بالتسليم الخ) هل يشترط قصد الدفع عما لزمه كما تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله سم: (أقول) قدمنا في آخر فصل الاعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الاداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم مما قدمه اه.\rوقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث اه راجعه.\rفصل في الحضانة قوله: (في الحضانة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا التنبيه الاول وقوله: كبنت خالة وبنت عم لام قوله: (في الصغير الخ) وتنتهي في المجنون بالافاقة اه ع ش.\rقوله: (خلاف لفظي) هو كذلك قطعا وإن أوهم قوله: نعم الخ خلافة فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (من الحضن) أي مأخوذة منه اه مغني قوله: (لضم الحاضنة الخ) أي سمي المعنى الشرعي الآتي بلفظ الحضانة لضم الخ قوله: (إليه) أي الجنب قوله: (هذا) أي قوله: بفتح الفاء لغة إلى هنا قوله: (والذي في القاموس الخ) أي فقولهم وهو الجنب هو أحد معانيه لغة اه ع ش قوله: (أو الصدر والعضدان وما بينهما) مجموع ذلك معنى واحد قوله: (وحضن) من باب نصر وقوله حضنا بفتح الحاء اه ع ش.\rقوله: (ككبير مجنون) قال في الروض وشرحه المحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز انتهى اه سم.\rقوله: (بما يصلحه الخ) أي بتعهده بطعامه وشرابه\rونحو ذلك اه مغني قوله: (ومؤنتها الخ) عبارة المغني والروض مع الاسني ومؤنة الحضانة في مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته اه رشيدي قوله: (في إنفاق الحاضنة) من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله اه قوله: (ما مر آنفا) أي قبيل قول المتن: وعليها إرضاع ولدها اللبأ قوله: (ويكفي) أي في صيرورة أجرة الارضاع والحضانة دينا على الاب قوله: (واحضنيه) بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في المختار قوله: (ولك الرجوع) أي بما يقابل ذلك اه ع ش قوله: (ولك الرجوع الخ) قضية قوله: ويأتي هنا الخ أنه ليس بلازم وإن مجرد قوله: أرضعيه واحضنيه كاف في الرجوع قوله: (على الاب) أي مثلا قوله: (وإن لم يستأجرها) أي وتستحق الاجرة وأن الخ اه ع ش.\rوالاولى رجوع الغاية لقوله: ويكفي مع ظرفه المحذوف الذي قدرته قوله: (فعلى من عليه الخ) خبر مقدم لقوله إخدامه قوله: (ويأتي الخ) أي في شرح للجدة على الصحيح ذلك أي مسألة الاخدام قول المتن: (وأولاهن) أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي اه ع ش.\rقوله: (عند التنازع) عبارة شرح الروض: فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي الاناث فأولاهن الام الخ اه سم.\rقوله: (في حر) سيذكر محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق.\rقول المتن: (أم) أي إلا طلبت أجرة وعنده متبرع فيسقط حقها منها نظير.","part":8,"page":353},{"id":3666,"text":"ما مر إمداد ويؤخذ من قوله: نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من أجرة المثل ووجد الاب من يرضى بها أو طلبت أجرة المثل ووجد الاب من يرضى بدونها اه سيد عمر.\rأقول ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط الخ ما يصرح بذلك.\rقوله: (في مطلقة الخ) عبارة غيره أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي.\rقوله: (نعم يقدم) إلى قوله: كبنت أنثى في المغني إلا قوله: أقوى قرابة إلى المتن.\rقوله: (يقدم زوجه محضون الخ) ولو كان كل من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لانه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج اه ع ش.\rقوله: (وزوج محضونة الخ) وله نزعها من أبيها وأمها الحرين بعد التمييز وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه مغني.\rعبارة ع ش قوله:\rوزوج الخ أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة اه.\rقوله: (إذ غيرها) أي التي لا تطيق الوطئ قوله: (لا تسلم إليه) أي فتبقى الحضانة للام ولا يفيد تزويجها منع الام كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له اه سم.\rقوله: (ولا حق هنا لمحرم رضاع الخ) أي ولا لمحرم مصاهرة كزوجة الاب ع ش ورشيدي.\rقوله: (لوفور شفقته) أي الاقرب وقوله: عليهن أي الامهات اه سم.\rقوله: (كما يأتي الخ) أي في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم الخ قوله: (وإن علا) الظاهر أن الاصوب حذفه لانه عين المتن الآتي على الاثر فتأمل اه رشيدي أي قول المصنف: ثم أم أبي أب كذلك الخ قوله: (لذلك) أي لمشاركتها الام إرثا وولادة اه مغني.\rقوله: (وقدمن) أي أمهات الام وقوله: عليها أي أم الاب اه سم.\rقوله: (لتحقق ولادتهن) أي وظن ولادة أم الاب اه مغني قوله: (لذلك) أي لوفور شفقتها قوله: (أو البطن) أو لمنع الخلو فقط قوله: (بإن أولئك الخ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب اه.\rقول المتن: (وتقدم أخت) أي للرضيع اه ع ش.\rقوله: (بخلاف من يأتي) عبارة المحلي والمغني بخلافهما اه.\rقوله: (وهي من تدلى) إلى قوله: وقد يقال في المغني قوله: (ومثلها) أي الجدة الساقطة اه مغني قوله: (قيل الخ) أجاب عنه المغني والنهاية بأن قولهما: وبنت العم الخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهمه اه قوله: (مما مر) وهو قوله: يدلي بذكر لا يرث اه كردي.\rقوله: (كبنت خال) أي مطلقا قوله: (والمحضون الخ) لم يتقدم في كلامه ما يخرجه اه ع ش.\rقوله: (وأما قول الروضة الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر الادلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه سم، وكذا اعتمده","part":8,"page":354},{"id":3667,"text":"النهاية والمغني قوله: (فيها) أي بنت الخال قوله: (بينها) أي بنت الخال على قول الروض قوله: (كأب وإن علا) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله: (أو عم) عبارة المغني والاخ لابوين أو لاب والعم كذلك اه.\rقول المتن: (على ترتيب الارث) أي فيقدم أب ثم جد وإن علا ثم أخ شقيق ثم لاب وهكذا فالجد هنا مقدم على الاخ فلو قال المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى اه مغني.\rقوله: (وأخ لاب على أخ لام) فيه مسامحة بالنسبة للاخ من الام فإنه لا حق له في ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر بخلافه اه ع ش.\rقوله: (كما أفاده) أي التقييد بالقريب السياق أي والتمثيل بابن العم نهاية ومغني.\rقول المتن: (كابن عم الخ) ويفارق ثبوت\rالحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية والارث اه مغني.\rوفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه: فعلم أن ابن العم يحضن بنت عمه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهي ولعل القياس أن الخنثى المشتهى كالانثى إذا كان الحاضن ابن العم وكالذكر إذا كان الحاضن بنت العم لان ذلك هو الاحتياط وقياس ذلك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم خنثى مشتهى لاحتمال أنوثة الاول وذكورة الثاني، فليتأمل وليراجع اه.\rقول المتن: (ولا تسلم إليه مشتهاة الخ) فهم تسليم الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى له اه مغني، زاد النهاية ويمكن حمل الاول على عدم ريبة والثاني على خلافه اه.\rقول المتن: (بل إلى ثقة يعينها) أي ولو بأجرة من ماله نهاية ومغني.\rقوله: (كونها) أي نحو بنته قوله: (غيرتها) بفتح الغين وقوله: اشتراط كونها أي نحو بنته وقوله: ثقتين أي ولو كانت إحداهما زوجة له اه ع ش.\rقوله: (وما اقتضاه كلام غير واحد الخ) عبارة المغني والاسني: فإن كان له بنت مثلا يستحي","part":8,"page":355},{"id":3668,"text":"منها جعلت عنده مع بنته، نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحلة سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها اه.\rوفي النهاية ما يوافقها وإن كان في عبارته خلل كما نبه عليه الرشيدي.\rقال السيد عمر: ويمكن الجمع أيضا بأن يقال إن أدى التسليم إليه إلى محظور من نظر أو خلوة لم تسلم إليه بل إلى البنت وإلا فلا يمتنع التسليم إليه اه.\rقوله: (فلا حضانة لهم) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له وإلا فيعين القاضي من يقوم بها اه ع ش.\rقوله: (ولانتفائها) أي القرابة اه ع ش قوله: (في الاخيرة) أي المعتق قوله: (مقدمة) أي عند التنازع اه مغني قوله: (للخبر) أي المار في شرح وأولاهن أم قوله: (بالولادة المحققة) أي لانه منها ولو من زنى ع ش.\rقوله: (ثم أمهاته الخ) عبارة المحلي وهو أي الاب مقدم على أمهاته وبعدهن الجد أبوه وهو مقدم على أمهاته وبعدهن أبو الجد وهو مقدم على أمهاته اه.\rقول المتن: (عليه) أي الاب اه ع ش.\rقوله: (أو هما) يتأمل هل المراد أو الاخت من الابوين أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر عبارة النهاية أو الاب أو هما لادلائهما الخ.\rوقال الرشيدي: قوله لادلائهما بالام لا يجري هذا التعليل في الاخت للاب، فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل\rلا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال أي والمغني عقب المتن نصها لادلائهما بالام بخلاف الاخت للاب لادلائها به انتهت اه.\rقوله: (كأمهاتها) أي الام اه ع ش.\rقوله: (فعليه) أي على ما جرى عليه الزركشي قوله: (وهو) أي التخصيص قوله: (لتقديمهما) الظاهر لتقديمها اه سيد عمر قوله: (ويتفر عليه) أي على تقديم البنت على سائر الاصول غير الابوين.\rوقال الكردي: أي على ما ذكر من الاحتمالين أعني احتمال تقديم البنت واحتمال تقديم الجدة اه وفيه نظر ظاهر.\rقوله: (وأب) عطف على جدة قوله: (هنا) أي في مسألة اجتماع الثلاثة قوله: (فتقدم أم الام الخ) أقول: قد يرجحه قولهم والاناث أليق بها وقولهم: وإن اجتمع ذكور وإناث فالام ثم أمهاتها قوله: (لحجبة) أي الاب بأم الام قوله: (فالحاصل) أي حاصل ما ذكر من شقي الترديد اه كردي.\rقوله: (إن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت) أي فمقتضاه هو الشق الثاني من الترديد والبنت من حيث هي محجوبة بالاب أي فمقتضاه هو الشق الاول من الترديد وللكردي هنا كلام لم تظهر لي صحته فتركته.\rقوله: (فأيهما الخ) أي من الحجبين أو من الاب والجدة أو من البنت والجدة والمال واحد.\rقوله: (الذكر) إلى قوله: قيل في المغني وإلى قول المتن: وفاسق في النهاية إلا قوله: فإن قلت ينافيه إلى المتن.\rقوله: (من النسب) احتراز عن الرضاع قوله: (مطلقا) أي من الذكر والانثى اه مغني.\rقوله: (الذكر والانثى) أي ذكرا كان أو أنثى قوله: (هذا) أي قوله: فالاصح الاقرب قوله: (مخالف لما مر) أي لاقتضاء هذا تقديم بنتي الاخ والاخت على الخالة لانهما أقرب اه سم.\rقوله: (بمنع ذلك) يعني أقربية بنتي الاخ والاخت من الخالة المستلزم لتقديمهما عليها المخالف لما مر.\rقوله: (بالمؤخر) أي الاخ والاخت قوله: (","part":8,"page":356},{"id":3669,"text":"ينافيه) أي التعليل بقوله: لان الخالة الخ قوله: (هناك) أي في مسألة العمة قوله: (هنا) أي في مسألة الخالة قوله: (ينافي ذلك) أي قوله: قلت هناك استويا الخ قوله: (كإن استوى الخ) أي وفيهم أنثى وذكر اه مغني.\rقول المتن: (فالانثى) قال ابن المقري: فتقدم الاخت مطلقا على الاخ مطلقا فتقدم ذات الابوين ثم ذات الاب ثم ذات الام ثم الاخ للابوين ثم لاب ثم لام اه سم.\rقوله: (مقدمة) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ اه مغني.\rقوله: (وأبصر) عطف مغاير اه ع ش.\rقوله: (يكن من المستويين الخ) عبارة المغني بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه.\rقوله: (أنثى) أي\rمع ذكر اه ع ش.\rعبارة الرشيدي: أي مفردة بقرينة ما بعده اه ومآلهما واحد.\rقوله: (والخنثى هنا كالذكر) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالانوثة مغني وإمداد.\rقوله: (ما لم يدع الانوثة بالخ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش.\rفلو ادعى الانوثة صدق بيمينه لانها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لانها تثبت ضمنا لا مقصودا ولان الاحكام لا تتبعض مغني وإمداد.\rقوله: (ويحلف) أي فيقدم على الذكر اه ع ش.\rقوله: (أي لمن فيه رق) إلى التنبيه في المغني قوله: (لانها ولاية) أي وليس الرقيق من أهلها اه مغني.\rقوله: (من أحد أبويه الحر) ويتصور ذلك في الام بأن تعتق بعد ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والاب رقيق كالولد اه ع ش.\rقوله: (وقريبه) أي المستحق لحضانته اه مغني.\rقوله: (في حضانته) متعلق بيشترك قوله: (فإن توافقا على شئ) أي على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي بأن تمانعا اه نهاية قوله: (لام قنة) هو بالاضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ قد يعين أن الام بالتنوين فتأمل اه رشيدي.\rأقول: ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت أم ولد الكافر الخ قوله: (لفراغها) علة لقوله: فلها حضانة الخ وقوله: لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله: مع وفور الخ متعلق بالفراغ قوله: (ومن تزوجها لاحق الخ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد الابوين ثم القاضي الامين فليراجع اه رشيدي، ويأتي عن المغني ما يصرح به.\rقوله: (في ذلك اليوم) أي في يوم في سنة اه سم.\rقوله: (كذلك) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه قوله: (وإلا) أي بأن دام ثلاثة أيام فأكثر اه ع ش.\rقول المتن: (وفاسق) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى","part":8,"page":357},{"id":3670,"text":"استبراء م ر اه سم، ويأتي عن المغني ما يوافقه.\rقوله: (إنها لا تقبل الخ) بيان للموصول قوله: (وجمع في التوشيح الخ) اعتمده النهاية والمغني.\rقول المتن: (وكافر على مسلم) أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر وهو كذلك نهاية ومغني.\rقوله: (لذلك) عبارة المغني: إذ لا ولاية له عليه ولانه ربما فتنه في دينه وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار، فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله كما مر، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وينزع ندبا من الاقارب الذميين ولد ذمي\rوصف الاسلام كما مر في باب اللقيط، وإن قال الاذرعي المختار وظاهر النص الوجوب اه.\rقوله: (بخلاف العكس) إلى قوله: مع الاغتناء في المغني.\rوإلى قول المتن: فإن كملت في النهاية إلا قوله: وأما ما قبيل الفصل إلى أما إذا لم يكن.\rقول المتن: (وناكحة غير أبي الطفل) أي وإن علا كما في زوجة الاب وصورته أن يزوج الرجل ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل فتحضنه زوجة جده بر اه سم على منهج اه ع ش.\rقوله: (ولم يدخل بها) أي فتسقط بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا صرح به في الام اه ع ش.\rقوله: (أما ناكحة أبي الطفل الخ) أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده سم وع ش.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (إن تزوجها) أي الحاضنة قوله: بأبي الام أي كإن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه ع ش وسم.\rقوله: (بألف وحضانة الصغير الخ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط مغني وع ش ورشيدي.\rقوله: (إلا إن تزوجت من له حق الخ) فلو تزوجته واستحقت الحضانة ثم عرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع حقها فيه نظر سم.\rوقضية هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء قطعا وقد يتوقف فيه لانه الآن ليس حاضنا شريكا للانثى الحاضنة بل هي مختصة بها نعم شرط بقاء حضانتها تزوجها ممن له فيها حق وإن لم يكن الآن له حق فيها لتأخره في الترتيب أو لفسقة فليتأمل، وعبارة الامداد: إلا ذو حضانة أي له حق فيها وإن لم يستحقها الآن انتهت وهو صريح في عدم مشاركته لها في الحضانة اه سيد عمر.\rأقول: وكذا في النهاية والمغني ما يصرح به بل هو المراد من قول الشارح في الجملة.\rقوله: (كإن تزوجت) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف بالواو اه رشيدي.\rأقول: وسوغه تقدير المستثنى وقصد الاشارة إلى عدم اختصاص الاستثناء بمن ذكر.\rقوله: (أو أخته لامه) أي أو تزوجت أخته لامه الخ اه سم.\rقول المتن: (وابن أخيه) ويتصور نكاح ابن الاخ فيما إذا كان المستحق غير الام وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لامه بابن أخيه لابيه فإنها تقدم على ابن أخيه لابيه في الاصح نهاية ومغني.\rقوله: (فيتعاونان) أي الزوج والزوجة قوله: (بخلاف الاجنبي) يعني من لا حق له في الحضانة كالجد أبي الام والخال فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به اه مغني.\rقوله: (اشترط أن ينضم الخ) أي كما تقدم في قوله: ما لم يرض الزوج والاب الخ اه سم.\rقوله: (لرضاه) أي الاجنبي قوله: (إذا كانت ذات الخ) سيذكر محترزه قوله: (كما بأصله) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية\rقوله: (أمرأ) أي أوفق اه ع ش.\rقوله: (فإن امتنعت سقط حقها) كذا في المغني قوله: (وحينئذ","part":8,"page":358},{"id":3671,"text":"يأتي هنا) أي بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا يحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضى بأقل تسقط حضانتها اه رشيدي، ومر عن السيد عمر ما يوافقه.\rقوله: (ما مر) أي قبيل الفصل قوله: (فيمن) أي أجنبية وقوله: بدون ما رضيت أي الام.\rقوله: (وأما ما مر قبيل الفصل الخ) أي في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية الخ وقوله: مما ظاهره يخالف الخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة.\rقوله: (ذلك) أي الاتيان قوله: (أما إذا لم يكن) إلى قوله: كما اعتمده جمع في المغني، إلا قوله: سواء إلى ومن تغفل وقوله: قال الاذرعي إلى ومن سنة وقوله: أي إن صحبه حجر فيما يظهر.\rقوله: (فتستحق جزما) أي الحضانة قوله: (سلامة الحاضنة الخ) وأن لا تكون صغيرة منهج ومغني ثم الاولى إسقاط التاء كما في المغني قوله: (كفالج) وسل اه مغني.\rقوله: (في حق من يباشرها الخ) متعلق بيشترط أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا أي اشتراط السلامة عما ذكر معتبر في حق من الخ قوله: (ومن عمي) وقوله: ومن تغفل ومن سفه وقوله: ومن جذام الخ كل منها عطف على من ألم الخ قوله: (إنها الخ) بيان لما قوله: (فإن لم تجد الخ) الاولى ولم تجد الخ كما في النهاية قوله: (أثر) أي العمى اه ع ش قوله: (سواء في ذلك) أي في اشتراط سلامة الحاضنة عما ذكر وقوله: الكبير الخ أي المحضون الكبير الخ اه كردي قوله: (في حق غير مميز) أي محضون غير مميز قوله: (لا يورد الخ) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه اه ع ش.\rقوله: (ذو عاهة) على تقدير مضاف إذ المورد ليس صاحب عاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة اه رشيدي.\rقوله: (إنها ليست الخ) خبر ومعنى الخ والضمير للداء قوله: (كإن عتقت) إلى قوله: ومثلها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أو رشدت قوله: (أو رشدت) أي أو تابت فاسقة اه مغني قوله: (ذو البيت) أي بخلاف إذا لم يكن البيت للزوج المطلق فتستحقها مطلقا اه مغني قوله: (عاد حقها) أي وإن تكرر ذلك منها اه ع ش قوله: (وإلا) أي وإن لزمها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن للولد مال ولا أب موسر أجبرت أي الام لانها من جملة النفقة فهي حينئذ كالاب اه مغني.\rقوله: (ومنه) خبر مقدم لقوله: الاخدام والضمير للانفاق\rوقوله: إذ المراد الخ علة مقدمة على بعض معلولها قوله: (إن تخدمه) فاعل ولا يلزم قوله: (وقول الماوردي الخ) تقييدا لقولهم ولا يلزم الام الخ قوله: (لا يخدم) بفتح الياء هنا وفيما يأتي قوله: (لغيرها) أي غير الام التي لا يلزمها إنفاق ولدها المحضون قوله: (بقصد الرجوع) أي بأجرة الحضانة قوله: (قام الخ) أي لو قام قوله: (لا يختلف المذهب) إلى المتن مقول القول قوله: (في إن أزواجهن الخ) أي في صورة كون المانع التزويج اه كردي قول المتن: (هذا) أي المذكور من الفصل إلى هنا كله في غير مميز وهو","part":8,"page":359},{"id":3672,"text":"كما مر من لا يستقل كطفل ومجنون بالغ اه مغني.\rقول المتن: (في غير مميز) أي سواء افترق أبواه أو لا كما يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي هو المميز اه سم.\rقوله: (الذكر) إلى قول المتن أو أنثى في النهاية إلا قوله: وإفتاء ابن الصلاح إلى يظهر وقوله: نعم إن أضرت إلى ولو مرضت الام.\rقوله: (ومر ضابطه الخ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف على بلوغه سبع سنين، وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي عند أمه اه ع ش، ويأتي عن المغني ما يوافقه.\rقول المتن: (إن افترق أبواه) أي من النكاح نهاية ومغني وشرح المنهج، وينبغي أن مثله ما إذا لم يفترقا ولكن اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون سم على حج اه رشيدي.\rقوله: (مع أهليتهما الخ) أي وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة نهاية ومغني قوله: (ومقامهما في بلد واحد) سيأتي محترزه في المتن.\rقوله: (خير أن ظهر الخ) وظاهر كلامهم أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك نهاية ومغني.\rقوله: (وإذا اختار أحدهما الخ) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله، فينبغي أن يكون عند الام فليراجع اه سم.\rأقول: وقول الشارح المار خير إن ظهر الخ كالصريح فيما بحثه.\rقول المتن: (كان عند من اختار منهما) ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته لانها من جملة الكفاية نهاية ومغني.\rوفي سم بعد ذكره عن الروض وشرحه مثله ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك.\rقوله: (للخبر الحسن الخ) ولان\rالقصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا على السن اه مغني.\rقوله: (وإنما يدعي الخ) وفي المصباح عن الازهري أن الغلام يطلق على المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش في كلامهم، فلم يختص الغلام بالمميز اه ع ش.\rقول المتن: (أو نكحت) أي الانثى اه مغني قوله: (لانحصار الامر فيه) فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير اه مغني قوله: (المميز) إلى قوله: ولانه في المغني إلا قوله: عند فقد من هو أقرب منه وقوله: ولا بنت له إلى فيخير.\rقوله: (لا أب له) أي أو قام به مانع اه مغني.\rقوله: (أقرب منه) أي من الجد وانظر من الاقرب من الجد بعد الاب والام وأمهاتها.\rقوله: (ولا بنت له الخ) أي والحال اه ع ش.\rقوله: (وحينئذ) أي حين أن يقيد المستثنى بما ذكر قوله: (فلا اعتراض عليهما) أي في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الام أولى بالانثى من ابن العم اه سم، وقد يقال أن المراد لا يدفع الايراد.\rقوله: (فتتخير الخ) متفرع على قوله: وكذا الحواشي فهم كالجد.\rقوله: (لام) أي لادلائها بالام وأما الاخت للاب فلا كما صرح به الماوردي مغني وأسني، زاد النهاية: ومثل الاخت للاب العمة اه.\rقوله: (أيضا) أي كالام.\rقوله: (وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين الخ) كأخوين أو أختين وهو ما نقله الاذرعي في الانثيين عن فتاوى البغوي،","part":8,"page":360},{"id":3673,"text":"ونقل عن ابن قطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما أي المتساويين وهو الاوجه لانه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى نهاية ومغني وأسني.\rقوله: (أي الابوين) إلى قول المتن: زائرة في المغني إلا قوله: وإفتاء ابن الصلاح إلى ويظهر.\rقوله: (ومن ألحق الخ) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قول المتن: (حول إليه) أي وإن تكرر ذلك منه روض اه سم.\rقوله: (لانه قد يبدو الخ) أي أو يتغير حال من اختاره أولا ولان المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر ولانه قد يريد مراعاة الجانبين أسني ومغني.\rقوله: (نعم إن ظن الخ) عبارة المغني: تنبيه ظاهر إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله الامام لكن الذي في الروضة كأصلها أنه إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الام كما قبل التمييز وهذا ظاهر اه.\rقوله: (وتكليفها) بالرفع عطفا على ذلك اه رشيدي.\rقول المتن: (ويمنع) أي الاب ندبا أنثى إذا اختارته مغني ونهاية.\rقوله: (لتألف الخ) علة لما في المتن.\rقوله: (وإفتاء ابن الصلاح) عبارة النهاية\rوالمغني وظاهر كلامه عدم الفرق في الام بين المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الاذرعي من الفرق وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه، نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها اه.\rقوله: (أرسلت) ببناء المفعول والضمير للانثى قوله: (لنحو تخدر) وقوله: أو منع نحو زوج خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا.\rقوله: (بناء على ما ذكر) أي من الحمل قوله: (وإلا لم يلزمه) بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك اه ع ش.\rقول المتن: (ولا يمنعها الخ) عبر الماوردي بأنه يلزم الاب أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم وبه أفتى ابن الصلاح، فقال فإن بخل الاب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها انتهى، وهذا هو الظاهر لان المقصود يحصل بذلك اه مغني، واعتمد ع ش الاول أي اللزوم وهو قضية كلام الرشيدي كما يأتي.\rقوله: (في عكسه) أي في زيارة لاب للولد في بيت الام قوله: (لا في كل يوم) بل في يومين وأكثر نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس أن تدخل في كل يوم كما قاله الماوردي مغني ونهاية.\rقال الرشيدي: حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم","part":8,"page":361},{"id":3674,"text":"فله منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده اه.\rوقوله: لزمه الخ ومثله في ع ش مخالف لما مر آنفا عن المغني.\rقوله: (بالشرطين المذكورين) أي بقوله: حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة الخ اه سم.\rقول المتن: (وإلا ففي بيتها) أي يكون التمريض ويعودهما ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين ولا يمنع الام من حضور تجهيزهما في بيته إذا ما تأوله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه والحكم في العكس كذلك نهاية ومغني.\rقوله: (وإن أضرت الخ) أي المريض اه كردي قوله: (امتنعت) أي النقلة قوله: (ولو مرضت الام الخ) تقدم هذا وعبارة النهاية والمغني والاسني: وإن مرضت الام لزم الاب تمكين الانثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلاف الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك وإن أحسنه اه.\rقوله: (وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله: وأفتى إلى المتن وقوله: ويرده إلى ولو مات وقوله: ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله: أو لم تصحبه واتحد مقصدهما وقوله: وليس الطاعون إلى المتن.\rقوله: (وهو كالليل للغالب ففي نحو الاتوني الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل اه رشيدي.\rقول المتن: (يؤدبه)\rفمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال الادب على الآباء والصلاح على الله اه مغني.\rقوله: (وجوبا) الظاهر أنه متعلق بالمكتب والحرفة والواو بمعنى أو اه رشيدي.\rقول المتن: (لمكتب) أي أو نحوه مما يليق بحال الولد اه ع ش.\rقوله: (أي ذيهما) يتعلم من الاول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد نهاية ومغني قوله: (إنه ليس لاب الخ) وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة اه مغني.\rقوله: (ولا يكله) أي الاب مطلقا الولد الذكر قوله: (عن مثل ذلك) أي عن القيام به قوله: (وأفتى ابن الصلاح الخ) وقد يقال قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للاب أنه هنا له مطلقا فليتأمل، إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله اه سم.\rقوله: (ومطلقته بقرية) جملة حالية قوله: (بأنه إن سقط الخ) معتمد اه ع ش.\rقول المتن: (أو أنثى) أي أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الاشارة إليه نهاية ومغني.\rقول المتن: (ويزورها الاب على العادة) وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه نهاية، زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز والمجنون الذي لا تستقل الام بضبطه فيكونان عند الام ليلا ونهارا ويزورهما الاب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون اه.\rقال ع ش: وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلو وإن شاءت أخرجتها له، وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الاب من الدخول إلى منزله حيث اختارته وبين هذا بتيسر مفارقة الاب للمنزل عند دخول الام بلا مشقة بخلاف الام فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة اه.\rقوله: (ولا يطلبها) أي لا يطلب الاب إحضارها اه مغني.\rقوله: (لما ذكر) أي في قوله: إذ الاليق الخ قوله: (وأخذ الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا: ومقتضى قوله على العادة منعه من زيارتها ليلا كما صرح به بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة اه.\rقوله: (ويرده اشتراطهم الخ) قد يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد تحصل ريبة سم على حج اه رشيدي.\rقوله: (ولو مات) إلى قوله: ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة.","part":8,"page":362},{"id":3675,"text":"سأنبه عليها إلا قوله ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله وجوزوا إلى المتن وقوله: وللرافعي احتمال فيه، وقوله: أو كان به إلى وليس الطاعون وقوله: لكن أطال البلقيني في رده.\rقوله: (ولو مات) أي المحضون عبارة النهاية والمغني\rولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما اه، أي في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة ع ش.\rقوله: (أجيب الاب) أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم كإن مات عند أمه والاب في غير بلدها اه ع ش.\rقوله: (ولها بعد البلوغ الخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاء.\rقال الرافعي: وهذا التفصيل حسن انتهى، وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالاولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لانه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللام إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكف ء ويجبر على ذلك والامرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار، قال المصنف: حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن الابوين وجهان، انتهى.\rويعلم التفصيل فيه مما مر اه.\rقوله: (إلا أن ثبتت) أي وجدت في الانفراد وكذا يقال فيما يأتي اه رشيدي.\rقوله: (ريبة) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة اه مغني.\rقوله: (فلولي نكاحها الخ) يفيد أن لنحو الاخ المنع وإن رضي الاب اه سم.\rقوله: (في أمرد) أي بالغ اه ع ش.\rقوله: (وجوزوا ذلك) أي منع الامرد من الانفراد عند وجود الريبة فيه قوله: (واحدا منهما) سواء اختار غيرهما أو لا اه مغني.\rقول المتن: (مع المقيم).\rتنبيه: لو كان المقيم الام وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك، فالمتجه كما قال الزركشي تمكين الاب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد مغني وروض مع شرحه وأقره سم.\rقوله: (كان عند الام) وينبغي أن يأتي فيه البحث المتقدم اه مغني عبارة سم لعل محله ما لم يظن فساد حاله بكونه عندها اه.\rقوله: (كما لو عاد) أي الاب من سفر النقلة اه مغني.\rقوله: (وإنما يجوز السفر به) إلى قوله: وأقر عند المقيم شامل لسفر النقلة وقضيته أنه إذا كان مريده الاب وكان الطريق أو المقصود مخوفا أقر مع الام اه سم.\rقوله: (إن لم يصلح الخ) أي للاقامة اه مغني.\rقوله: (عند المتولي) عبارة النهاية كما قاله المتولي اه.\rقوله: (أو كان وقت شدة حر الخ) قال الاذرعي: وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا\rاه مغني.\rعبارة النهاية: كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما قيده الاذرعي اه.\rقوله: (أو كان) أي السفر اه سم.\rقوله: (بحرا الخ) عبارة النهاية والمغني: ويجوز له سلوك البحرية لما مر في الحجر اه.\rقوله: (مانعا) أي من","part":8,"page":363},{"id":3676,"text":"السفر به اه ع ش.\rقوله: (كالخروج منه) أي إذا كان واقعا في أمثاله كما مر التقييد به في فصل إذا ظننا المرض مخوفا اه ع ش.\rقوله: (لغير حاجة الخ) راجع لكل من الدخول والخروج اه ع ش.\rقوله: (مائة) أي قوية اه ع ش.\rقوله: (ولو نازعته الخ) أي فقال: أريد الانتقال، فقالت: بل أردت التجارة اه مغني.\rقوله: (وقال المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه للاب نقله عن الام كما مر وإن أقام الحد ببلدها وللجد ذلك عند عدم الاب وإن أقام الاخ ببلدها لا الاخ مع إقامة العم أو ابن الاخ فليس له ذلك بخلاف الاب والجد لانهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهما والحواشي يتقاربون فالمقيم منهم يعتني بحفظه هذا ما حكاه في الروضة كأصلها عن المتولي وأقراه وعليه فيستثنى ذلك من قول المصنف ومحارم العصبة ولكن البلقيني جرى على ظاهر المتن وقال ما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها اه.\rوعبارة النهاية وقال المتولي وأقره في الروضة أن الاقرب كالاخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى اه.\rوقال الرشيدي بعد ذكره عن الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه: وبه تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الاولى به حينئذ الام لاقامة العم اه وعبارة ع ش: قوله: وقال المتولي الخ معتمد وقوله: كان أولى أي الابعد اه.\rقوله: (إن الاقرب) يعني من الحواشي رشيدي ومغني قول المتن: (لذكر) أي مميز اه مغني.\rقوله: (فيأخذه) أي من الام قوله: (لما مر) أي احتياطا للنسب قوله: (مشتهاة) قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا تبلغ معه حد الشهوة اه رشيدي.\rقوله: (أو نحوها) ومنه الزوجة ع ش أي وأخته مغني.\rقول المتن: (إليها) أي لا له إن لم تكن في رحلة كما لو كان في الحضر أما إذا كانت بنته أو نحوها في رحلة فإنها تسلم إليه وبذلك تؤمن الخلوة وقدم أن بهذا جمع بين كلامي الروضة والكتاب اه مغني.\rقوله: (ونازع فيه الاذرعي الخ) عبارة المغني وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له وإن نازع في ذلك الاذرعي اه.\rفصل في مؤنة المماليك وتوابعها قوله: (وتوابعها) أي المؤنة قول المتن (كفاية رقيقه) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نهاية قوله: (إلا مكاتبا الخ) نعم ان احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه\rولم يفسخ سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة نهاية وقوله نعم إن احتاج الخ ظاهره.\rولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله وكذا الخ ع ش وقوله لو عجز نفسه إلى قوله ويلزمه الخ في المغني مثله قوله: (تجب نفقتها) أي على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا اه ع ش قوله: (قوتا) إلى قوله والواجب في النهاية والمغني إلا قوله في الحضر قوله: (وسائر مؤنة) حتى يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الادوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع اه نهاية قال ع ش قوله وإن لم يجب عليه الخ أي وإن أخبره طبيب عدل بحصول الشفاء لو تناوله وينبغي وجوبه إذا أخبره معصوم بهلاكه لو ترك الدواء اه قوله: (كماء طهره) ولو سفر أو تراب تيممه إن احتاجه نهاية ومغني قوله: (","part":8,"page":364},{"id":3677,"text":"في الحضر) وكذا في السفر في الاوجه ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا وهكذا غاية الامر أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج اه ع ش قوله: (بما فيه) أي في الخبر قوله: (مستحق المنفعة) أي أو معارا أو مرهونا وكسوبا اه نهاية قوله: (أو آبقا) ومن صورة تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور أيضا بما لو رفع أمره لقاضي بلد الاباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه أو لا ليحمله على العود إلى سيده فيه نظر والاقرب أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا اه ع ش قوله: (أكولا الخ) عبارة المغني والنهاية وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا اه.\rقوله: (نظير ما يأتي) أي في علف الدواب وسقيها اه ع ش قول المتن (من غالب قوت رقيق البلد) من قمح وشعير ونحو ذلك وقوله وأدمهم من سمن وزيت وجبن ونحو ذلك مغني ونهاية قوله: (وإلا اعتبر الخ) في ترتيب هذا الجزاء على هذا الشرط شئ لان نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل اه سم.\rقوله: (ولا نظر لما يأكله السيد الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من مراعاة حال السيد في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله ولو كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب له اه\rقال ع ش أي ولا بد أيضا من مراعاة حال العبد جمالا وعدمه كما يدل عليه قوله قال والمعروف عندنا الخ ولا يخالف هذا ما سيذكره من كراهة تفضيل النفيس من العبيد الخ لانه قيده ثم بالنفاسة لذاته وما هنا في النفاسة بسبب النوع أو الصنف كالرومي مع الزنجي اه قوله: (كذلك) اي إن اختلف كسوتهم باختلاف جمالهم الخ قوله: (لخبر الشافعي) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول المتن وتسقط في النهاية قوله: (وإن لم يضره) أي لم يتأذ بحر ولا برد نهاية ومغني قوله: (نعم إن اعتيد الخ) عبارة المغني هذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى اه زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة اه أي","part":8,"page":365},{"id":3678,"text":"ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والاوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم أو سترها بما يمنع منه م ر سم وع ش قول المتن (ويسن أن يناوله الخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له أي للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الاكل إلا لمصلحة للرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد وسن في الاماء أن نهاية زاد المغني فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام أيضا كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك اه قال ع ش قوله إلا لمصلحة للرقيق ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة حاقة كأن حضر للسيد ضيف يشق عليه عدم إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا يتضرر بالتأخير إليه اه قوله: (ولو فوق اللائق به) أي بالسيد نهاية ومغني قوله: (أحدكم) هو بالنصب مفعول مقدم اه رشيدي قوله: (أو أكلة) بضم الهمزة اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي اه رشيدي قوله: (والتعليل بما بعد الفاء الخ) يتأمل وجهه اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها والامر في الخبر محمول على الندب طلبا للتواضع ومكارم الاخلاق اه قوله: (ولا يقضي النهمة) بفتح فسكون أي الحاجة والشهوة كما في القاموس اه ع ش قوله: (إنه يسن الخ) قضيته جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر وهو الوجه وفاقا لم ر اه سم.\rقوله: (لانه يؤدي إلى سوء الظن الخ) هل هو على إطلاقه نظرا لما من شأنه ذلك أو بالنسبة لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر قوله: (\rكفاية القن) إلى قوله أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هذا في غير محجوره إلى المتن وقوله ولو ببلد القاضي إلى المتن قوله: (إلا بما مر) أي بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي في الاقتراض واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ويرجع بما أنفقه وفعل ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي أو إذنه فيه واقترض اه قوله: (أو يؤجره) عطف على يبيع اه سم أي والضمير لمال السيد قوله: (عند امتناعه) تنازع فيه الفعلان قوله: (منها) أي كفاية القن قوله: (بعد أمر القاضي الخ) ظرف ليبيع اه سم أي ويؤجر قوله: (أو عند غيبته) عطف على عند امتناعه قوله: (يفعل ذلك) أي بيع البعض أو إيجاره قوله: (وفي غيره الخ) عطف على فيما تيسر الخ قوله: (قدر صالح) أي يسهل بيع أو إيجار ما يقابله قوله: (هذا في غير محجور عليه أما هو فيجب الخ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الاحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه فيه على أنه يجب مراعاة الاصلح في غير المحجور أيضا ولو ببيع القن اه سم وهو الاظهر الموافق لنظائره ع ش قوله: (أو بيع مال له آخر) ينبغي أو إجارته اه سم قوله: (أو الاقتراض الخ) أي اقتراض القاضي من بيت المال على مغل السيد اه ع ش قوله: (ولو ببلد القاضي الخ) قضيته أنه لو كان له مال في غير","part":8,"page":366},{"id":3679,"text":"بلد القاضي وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو قيل أن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد اه ع ش أقول بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في حق المحجور وغيره قوله: (أو آجره الخ) أو أذنه في العمل والانفاق على نفسه من كسبه وقوله فإن لم يجد مشتريا ولا مستأجرا أي ولم يقدر على الاكتساب والانفاق على نفسه من كسبه اه سم.\rقوله: (أي قرضا الخ) أي ما لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي اه ع ش عبارة الاسني والنهاية والمغني قال الاذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا ومحتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى اه قال سم ولا يقال بل ليس كلام الشارح إلا في الفقير لغرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال لانا نقول قد\rقيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى اه قوله: (أخذا مما مر في اللقيط) حاصله إنه لم يعرف له مال ينفق عليه من بيت المال مجانا فإن لم يكن فيه شئ أو كان ثم ما هو أهم منه أو منع متوليه اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام مياسير المسلمين بكفايته وجوبا قرضا اه وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الانفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله أخذا مما مر في اللقيط اه سم قوله: (فعلى مياسير المسلمين) والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة","part":8,"page":367},{"id":3680,"text":"لان النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية قوله: (كلامهما) أي قولهما ويبيع القاضي فيها ماله أو يؤجره الخ قوله: (مصلحتهما) أي البيع والاجارة قوله: (هذا) أي كلام المصنف اه ع ش قوله: (في غير المستولدة الخ) أي وفي غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة وإلا فعليهما بحسب الرق والحرية مغني ونهاية وقال سم هذا في غير المعجوز عن نفقته وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال ثم على مياسير المسلمين.\rفرع: في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الاثنى لانها أضعف كما قدموا الام في النفقة على الاب لذلك فيه نظر والوجه وفاقا لم ر الاول اه قوله: (يجوز) أي بيع القن المحتاج إلى النفقة وقوله لما ذكر أي إذا رآه أصلح قوله: (دون غيره) قد يتوقف فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا بعد أمره ببيعه وامتناعه منه فليتأمل اه سيد عمر قوله: (بيعه) أي القن قوله: (وغيره) شامل للغائب والحاضر الذي لا مال له قوله: (في ذلك) أي رعاية الاصلح قوله: (به) أي بعدم الفرق قول المتن: (ويجبر) ببناء الفاعل من أجبر اه ع ش قوله: (إن شاء) إلى قول المتن وتجوز مخارجته في النهاية إلا قوله وإلا إذا كان إلى وله في الحر وقوله بأن يخشى إلى وعليه إراحته وقوله ويضر بها الانتفاء المحذور وكذا في المغني إلا قوله وله في الحر إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن في موضعين وقوله وأيده ابن الصلاح إلى وقيده الاذرعي.\rقوله: (إلا عند تمتعه الخ) وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره لان إرضاعه على والده أو مالكه أسني ونهاية ومغني قوله: (وله في الحر) أي وفي الرقيق المملوك لغيره نهاية وسم قوله: (بها) الاولى التذكير كما في النهاية قوله: (مثلا) أي أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير اللبن نهاية ومغني قوله: (هذا) أي قول المصنف وكذا غيره الخ اه سم قوله: (فله أن يرضعها الخ) أي أن يمنعها\rمن إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره نهاية قال الزركشي ولا أجرة له والوجه أن له أخذ الاجرة وإن وجب ذلك سم وع ش قوله: (من شاء) أي وإن لم يفضل لبنها عن ولدها اه سم","part":8,"page":368},{"id":3681,"text":"قوله: (على بعضه) أي والده نهاية مغني قول المتن: (إن لم يضره) أي الفطم الولد بأن اكتفى بغير لبنها اه مغني قوله: (أو يضرها) عبارة المغني ولم يضرها أيضا اه وهي أحسن وإن كان أو في سياق النفي تفيد العموم قوله: (أو يضرها ذلك) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن ويمكن إخراجه بغير الرضاع اه سيد عمر ولك أن تقول إن تكلف الاخراج بغير الرضاع كاف في الضرر قوله: (أو يضره) عبار المغني والنهاية ولم يضره أيضا اه قوله: (واقتصر في كل الخ) وقد يتقابل الضرران بأن كان فطمه قبل الحولين يضره وإرضاعه حينئذ يضرها ولعل حكمه أن الاب يجب عليه إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا يجب على الام بل يفطم وإن لحقه الضرر اه ع ش قوله: (ما زدته فيهما) أي قوله أو يضرها في الاول وقوله أو يضره في الثاني قوله: (بأحد هذين) عبارة النهاية مع ع ش بإرضاع أي بعد الحولين ولافطام أي قبل الحولين أو بعدهما اه قوله: (ويظهر أن يلحق الخ) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أن غيرهما الخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى قوله: (أجيب طالب الاصلح) فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر اه سيد عمر أي ونبه عليه النهاية والمغني قوله: (وكلامهم الخ) عبارة المغني وليس هذا مخالفا لقولهم بل إطلاقهم محمول على الغالب اه.\rقوله: (ولم يضرها) فيه نظير ما مر من إشكال التصوير وأيضا فالغرض رضاها اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله وإن رضيت اه سيد عمر وتقدم جواب الاشكال الاول ويؤيد الاشكال الثاني سكوت النهاية والمغني عما زاده الشارح هنا قوله: (لانتفاء المحذور) عبارة المغني لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل فإن ضره فلا اه قوله: (ولم يقيده بذلك) أي بعدم ضرره سيد عمر وكردي قوله: (لضعف خلقته) أي لا يجتزئ بغير الرضاع اه مغني قوله: (لشدة حر أو برد) فيجب على الاب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه فيه يفضي إلى الاضرار وذلك لا يجوز بخلاف تمامهما أي الحولين في فصل معتدل اه مغني قوله: (وتجبر الام الخ) أي ان لم يضرها أخذا مما مر قوله: (حيث لا ضرر) استدراك على ما يوهمه الكلام السابق من استواء الامرين اه ع ش\rقوله: (بأنه يسن عدمها) أي الزيادة اقتصارا على الوارد اه ع ش أي وخروجا من خلاف من حرمها كأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله: (بأن يخشى الخ) متعلق بتضرره اه سم قوله: (ويحتمل الضبط بما لا يحتمل الخ) ولعل هذا الاحتمال أقرب وبقي ما لو رغب العبد في الاعمال الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد منعه منها فيه نظر والاقرب عدم الوجوب لانه الذي أدخل الضرر على نفسه اه ع ش وينبغي حمله على ضرر لا يبيح التيمم وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد عمر آنفا أي فيجب منعه منه.\rقوله: (وعليه إراحته الخ) عبارة المغني والنهاية ويجب على السيد في تكليف رقيقه ما يطيقه اتباع العادة فيريحه في وقت القيلولة وهي النوم في وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ومن العمل طرفي النهار ومن العمل أما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ليلا وإن سافر به أركبه وقتا فوقتا على العادة وإن اعتاد السادة الخدمة من الارقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم ويجب على الرقيق بذل المجهود وترك الكسل في الخدمة ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي أو مولاي وأن يقول السيد له عبدي أو أمتي بل يقول غلامي أو جاريتي أو فتاي أو فتاتي ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ويكره أن يقال للفاسق والمتهم في دينه يا سيدي اه قال الرشيدي قوله إلى غير مكلف أما","part":8,"page":369},{"id":3682,"text":"المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه اه قوله: (وظاهر عليه) أي لفظة عليه في قولهم وعليه إراحته الخ قوله: (وأفتى القاضي الخ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد أجبر على بيع كل منهما أن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الاذرعي اه قوله: (أي القن) إلى قوله ويفرق بينهما في المغني قوله: (كما ثبت) أي عقد المخارجة قوله: (ويتصدق بجميع خراجهم) ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف ألف ومائتي ألف نهاية أي من الدراهم الفضة ع ش قوله: (كون القن) إلى قول المتن وهي في النهاية إلا قوله كالكتابة إلي ويؤخذ قوله: (وفضله) أي كسبه عن مؤنته الخ فلو لم يف كسبه بخراجه لم تصح مخارجته كما صرح به الماوردي وغيره مغني ونهاية قوله: (وما فضل الخ) عبارة النهاية والمغني فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له ويجبر النقص في بعض الايام بالزيادة في بعضها وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده اه قوله: (يتصرف فيه الخ) أي يجوز أن يتصرف\rفيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به رشيدي وع ش قوله: (ويشترط) كذا فيما اطلعت عليه من النسخ وحق المقام وبشرط قوله: (لانها عقد معاوضة) فاعتبر فيه التراضي كغيره نهاية ومغني قوله: (ومع ذلك لا تلزم الخ) عبارة المغني والاصل فيها الاباحة وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن ذلك فهي جائزة من الطرفين اه قوله: (وأن صريحها خارجتك الخ) انظر وجه أخذ هذا وما بعده اه رشيدي قوله: (باذلتك عن كسبك الخ) قد يقال ما المعنى الثاني الغير المراد إذا لكناية ما يحتمل المراد وغيره اه سيد عمر وهو أي الولي وقوله منه أي من التبرع قوله: (اللهم الخ) عبارة النهاية نعم لو انحصر الخ قوله: (إلا إذا انحصر الخ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه وهذه مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد يكون أصلح من بيعه سم على حج اه ع ش قوله: (أو شهر) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله وقد يشكل إلى وذلك وقوله حيث لا مانع قوله: (مثلا) أي أو سنة أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما مغني ونهاية.\rقوله: (لم يرد بيعها الخ) يعني أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الاولى ومتعاطيا لاسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع أو الذبح حتى يعلف اه رشيدي وقوله إنه يحرم الخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم قول المتن: (علف دوابه) ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة قال الاذرعي هل يجوز الحرث على الحمر والظاهر أنه إن لم يضرها جاز إلا فلا اه وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والابل والحمير للحرث وقوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك شرح م ر اه سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيجوز بقدر الحاجة","part":8,"page":370},{"id":3683,"text":"ع ش قوله: (وبفتحها الخ) ويجوز هنا الامران اه مغني قوله: (المحترمة) خرج بها غيرها كالفواسق الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر اه سم قوله: (وسائر ما ينفعها) قال الاذرعي والظاهر أنه يجب أن يلبس\rالخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا انتهى وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله الخيل والبغال الخ أي ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به اه قوله: (فقال الخ) اعتمده المغني والنهاية وقوله لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له الانتفاع به اه قوله: (على ذلك) أي قوله أو يرسله قوله: (قول الشيخين يلزمه الخ) سيأتي اعتماده عن المغني وسم.\rقوله: (إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله الخ) أو على ما إذا لم يحصل بالارسال ما يدفع ضرره اه سم قوله: (وذلك) إلى المتن في المغني إلا قوله حيث لا مانع وقوله نظير ما مر في البعض بل أولى قوله: (وذلك) الاشارة هنا وفي قوله الآتي هذا لي قول المصنف وعليه علف دوابه الخ قوله: (وإلا كفى إرسالها الخ) ولو لم يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون من تسييب السوائب المحرم لان هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه جواز تخليته ليذهب لاولاده وفي الحديث ما يدل له وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر سم على منهج اه ع ش قوله: (وعليه أو الشبع) المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا بدون المبالغة فيه اه ع ش قوله: (أو وله مال الخ) عطف على قوله ولا مال له الخ قول المتن: (على بيع أو علف) ينبغي أو إيجار اه سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته الخ قوله: (مزيل ملك الخ)","part":8,"page":371},{"id":3684,"text":"الاولى إزالة ملك الخ قوله: (إذا لم يمكن الخ) عبارة المغني قال الاذرعي ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكي عن كلام الشافعي والجمهور اه قوله: (أو يفي بمؤنته) كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي وقضية عطفه على المجزوم حذف الياء قوله: (أيضا) أي مثل ما تقدم قول المتن: (وفي غيره على بيع الخ) ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لاكله اه مغني قوله: (بشرطه) أي إذا لم يمكن إجارته الخ قوله: (صيانة) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (صيانة لها عن الهلاك).\rفرع لو كان عند حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال\rانتهى والراجح تقديم غير المأكول أي بأن يذبح له المأكول في الحالين اه نهاية عبارة المغني وينبغي أن لا يتردد في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم أنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالاولى أن يذبح ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع فيها اه وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه غير المأكول وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزم ذبح شاته لكلبه إذا اضطر اه قوله: (أو بيع بعضها الخ) عطف على ذلك قوله: (فإن تعذر الخ) راجع لكل من قسمي لا مال له آخر وله مال آخر كما هو صريح صنيع المعني.\rقوله: (أنفق عليها من بيت المال الخ) كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم أسني ونهاية ومغني أي من كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا وقرضا إذا لم يكن فقيرا ع ش وسم قوله: (فإن لم يجد الخ) عبارة المغني ويجوز غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا اه زاد النهاية بل يجب كل منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر اه قول المتن: (ولا يحلب الخ) أي يحرم عليه ذلك نهاية ومغني قول المتن: (يحلب) قال في المختار يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها اه ع ش قوله: (وظاهر ضبط الضرر) إلى قوله وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله كجز نحو صوف قوله: (من نمو أمثالهما) أي من نمو البهيمة وولدها نمو أمثالهما قوله: (وضبطه) أي الضرر وقوله فيه أي ولد البهيمة قوله: (توقف فيه الرافعي الخ) معتمد اه ع ش قوله: (وصوب الاذرعي الخ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به اه مغني قوله: (وليس له) أي لمالك البهيمة قوله: (إلا إن استمرأه) فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني قوله: (ويسن قص ظفر الحالب) قال الاذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الاظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها أسني ومغني عبارة ع ش ولو علم لحوق ضرر لها وجب قصها اه قوله: (وأن لا يستقصى) أي الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني قوله: (ويجب حلب ما ضرها) عبارة النهاية والمغني","part":8,"page":372},{"id":3685,"text":"ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للاضاعة اه.\rقوله: (كجز نحو صوف) أي ضر بقاؤه اه سم قوله: (حلقه من أصله) عبارة النهاية والمغني ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه اه قوله: (المراد الخ) خبر وكراهته الخ قوله: (وقد يحمل) أي ما في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله: (على\rمالكها) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله وكذا وكيل.\rقوله: (لانها) أي العمارة قوله: (وهي لا تجب) أي تنمية المال اه سم قوله: (كترك سقي زرع وشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الاشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف الاشجار لاجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا انتهى نهاية ومغني قوله: (دون ترك زراعة الارض الخ) أي فلا يكره اه سم قوله: (بحرمته) أي الاضاعة.\rقوله: (حيث كان سببها فعلا الخ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر بإنائه ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم هنا لان ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل ذلك إلقاء الحطب من المحتطب وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب سم على منهج اه ع ش قوله: (كإلقاء مال ببحر) أي بلا خوف اه مغني عبارة ع ش أي بلا غرض لما مر من أنه يجب على راكب السفينة إذا أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح فيه لا ما فيه روح الخ اه.\rقوله: (","part":8,"page":373},{"id":3686,"text":"لمشقة العمل) يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة اه ع ش عبارة سم قد يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه ولو لم يتناوله سقط وضاع أو ترك ضم نحو كمه أو يده عليه وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ضاهر جدا فليتأمل اه.\rقوله: (أما غير رشيد الخ) عبارة النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره وفي الطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من ريعه أو من جهة شرطها لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الاجارة فإن لم يفعل تخير المستأجر قال الاذرعي لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر نعم لان عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين وكذلك لو مات مديون وترك زرعا أو غيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص انتهى وهو ظاهر اه وأقره سم وقال ع ش قوله فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه الخ\rويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال في مقابلة عمله شئ لنحو ذلك وقد يشمله قولهم للولي أن يأخذ من مال المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا ولا جدا ولهما أخذ الاقل من أجرة المثل وكفايتهما اه وقال الرشيدي انظر مفهوم قوله مستغرقة وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص اه قوله: (ومنها) أي من المصالح أو من رعايتها الخ قوله: (إبقاء عسل للنحل الخ) عبارة المغني والنهاية فمن ذلك النحل فيجب أن يبقى له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي وقد قيل يشوى له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها اه.\rقوله: (وعلف دود القز من ورق التوت) أو تخليته لاكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة مغني ونهاية وقد يفهم التعليل عدم وجوب ذلك فيما إذا أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية قول بقول أهل الخبرة لكن قضية ما مر في شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع قوله: (ولا تكره عمارة لحاجة الخ) أي بل قد تجب كما إذا ترتب على تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا اه ع ش قوله: (وإن فيه الخ) أي وعلى أن الخ قوله: (وتكره الخ) عبارة النهاية والمغني والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الاولى وربما قيل بكراهتها اه قوله: (وتكره الزيادة الخ) ويكره للانسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له وأما خبر أن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية سياق الحديث أن الظالم إذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الاجابة استجيب له وإن كان الظالم آثما بالدعاء الخ محل توقف اه قوله: (مقصدا صالحا) ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله اه ع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم.\rكتاب الجراح قوله: (جمع جراحة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويدخل إلى المتن قوله: (جمع جراحة) بكسر الجيم","part":8,"page":374},{"id":3687,"text":"أيضا ع ش قوله: (غلبت) أي على الجناية بغيرها ع ش قوله: (لانها الخ) ولان الجناية تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا قوله: (منها) أي الجراحة قوله: (ولذا الخ) الاولى تأخيره عن قوله لشمولها الخ قوله: (آثرها) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض والمنهج قوله: (لشمولها الخ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى لان الترجمة لشئ ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس قوله: (لاختلاف أنواعها الخ) أو باعتبار أفرادها عميرة قوله: (الآتية) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي قوله: (وأكبر الكبائر الخ) مستأنف قوله: (القتل) وتصح توبة القاتل عمدا لان الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع الاسني قوله: (القتل ظلما) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم الذمي ثم المعاهد والمؤمن وأما الظلم من حيث الافتيات على الامام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الامام له بها فينبغي أن لا يكون كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش قوله: (أو العفو) أي على مال أو مجانا مغني ونهاية وسم قوله: (لا تبقى الخ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي وسم قوله: (بعض العبارات) أي عبارة الشرح والروضة مغني ونهاية قوله: (لا يفيد) أي في التوبة ع ش قوله: (وعزم أن لا عود) أي لمثله ع ش قوله: (للجنس) قد يقال الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الفعل ثلاثة سم أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شئ وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شئ فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر قوله: (القول) وكذا الصياح سم قوله: (لانه يأتي له) أي للمصنف تقسيم الخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم قوله: (تقسيم غيره) أي غير المزهق عميرة وكردي قوله: (لذلك) أي للثلاثة أقسام ع ش قوله: (أيضا) أي كالمزهق قول المتن: (ثلاثة) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني.\rقوله: (لمفهوم الخبر الخ) انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شئ وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة\rالمغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان الخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ ا ه قوله: (قتيل السوط الخ) بالجر بدل مما قبله ع ش قوله: (ما كان الخ) بدل من شبه العمد قوله: (فيه مائة) خبر ان","part":8,"page":375},{"id":3688,"text":"ع ش قول المتن: (عمد) فائدة يمكن انقسام القتل إلى الاحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح والاول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم ولم يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الامام الاسير فإنه مخير فيه كما يأتي انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الاسير فإنه إنما يفعل بالمصلحة فمقتضاه وجوب القتل حيث ظهرت المصلحة فيه ع ش قول المتن: (وخطأ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لانه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة مغني قول المتن: (وشبه عمد) وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني قوله: (لاخذه شبها من كل منهما) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ع ش قوله: (الآتي) أي في المتن آنفا حده قوله: (وشبه العمد) عطف على الخطأ وقوله للخبرين الخ هما قوله إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ وقوله إلا أن دية الخطأ الخ ع ش قول المتن: (وهو) أي العمد ع ش قوله: (يعني أن الانسان) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي.\rقوله: (يعني الانسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ومراده بالانسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان فيهم مطلقا لانه لم يثبت عن الشارع فيهم شئ ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا قول المتن: (بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الابرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا سم قول المتن: (غالبا) أي قطعا أو غالبا مغني قوله: (فقتله) إنما زاده لانه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله فيه القصاص ع ش قوله: (من حيث هو) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الامر أنه ترك قيدين مفهومين\rمن المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج اه ع ش قوله: (فإن أريد) أي حد العمد قوله: (زيد فيه) أي في الحد قوله: (من حيث الاتلاف) أي من حيث أصل الاتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج الظلم من حيث كيفية الاتلاف كما يأتي رشيدي قوله: (كمن أمره الخ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف أي كقتل من الخ قوله: (خطؤه) أي القاضي في سببه أي الامر مغني قوله: (من غير تقصير) قد يرد عليه أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير قوله: (أو غير مكافئ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الاتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم وقد يمنع إيراد الوكيل لان له شبهة في القتل أي شبهة ع ش قوله: (وإيراد هذه الصور الخ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن ان المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى وقد يجاب بأن معنى قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد","part":8,"page":376},{"id":3689,"text":"للقصاص فتأمل رشيدي وسم نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الايراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم قوله: (عما قررته) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ع ش قوله: (والظلم) عطف على القتل.\rقوله: (وغالبا إن رجع للآلة) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة اه قوله: (لانه سيذكره) أي لخروجه عن الضابط مغني قوله: (أو للفعل) عطف على للآلة قوله: (لانه مع السراية الخ) نازع سم فيه راجعه قوله: (من غير قصد) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش قوله: (بدل من ما الخ) قد يستشكل بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لانه لا يساوي لفظة ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطها كان أولى ليشمل ذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي خنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجز والدبوس الثقيلين ودليلنا الخ وظاهرها أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير قوله: (الواقعة على أعم منهما) الانسب لما بعده الشاملة لهما ولغيرهما قوله: (منهما) أي الجارح والمثقل قوله: (كتجويع الخ) مثال لمادة افتراق العام قوله: (وخصاه) أي الجارح والمثقل بالذكر مع أن المراد أعم منهما قوله: (لانهما) أي وإنما خص الجارح والمثقل\rبالتصريح لانهما الخ قوله: (بالثاني) أي المثقل قوله: (مع قوله الخ) عبارة المغني وقد وافقنا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود وقد ثبت النص في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية للعمود الحديد لان القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه قوله: (ورعاية المماثلة الخ) مبتدأ خبره قوله يرد أن الخ قوله: (فيها) أي الجارية ع ش قوله: (إنه قتله) أي أمر بقتله قوله: (بخلافه) أي الرمي لجمع قوله: (بقصد إصابة واحد) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما الخ رشيدي وع ش.\rقوله: (فرقا بين العام والمطلق) الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن قصد القدر المشترك بين الافراد وهو يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله فرقا الخ وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشئ حاصلا وكونه مقصودا ع ش عبارة المغني لان أي للعموم فكان كل شخص مقصودا بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه قوله: (في الاول) أي العام وقوله وفي الثاني أي المطلق قوله: (عن ذلك) أي الفرد قوله: (تستعمل) أي لفظة بأن قوله: (لحصر ما قبلها الخ) أي فتكون الباء للتصوير قوله: (وكثيرا ما تستعمل الخ) أي فتكون الباء","part":8,"page":377},{"id":3690,"text":"بمعنى الكاف قوله: (كما مر) أي بقوله يعني الانسان قوله: (وهذا) أي قول المصنف بأن وقع الخ قوله: (للمحذوف) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لان قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور الخ أي قد قصد أحدهما قوله: (على ما يأتي) أي آنفا قوله: (وهذا) أي قول المصنف أو رمى الخ قوله: (جعل الاول) أي قول المصنف بأن واقع الخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون الفعل أيضا أي كقول المصنف أو رمى الخ قوله: (وإنه الخ) عطف على الفعل قوله: (وإنه قصده) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك أن الوقوع وإن فرض نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش قوله: (وعكسه) أي بأن فقد قصد الفعل دون الشخص قوله: (وتصويره) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه قوله: (لحده) أي لضربه بحد السيف قوله: (بإن المراد بالفعل الجنس) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن\rالضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش قوله: (وبما الخ) عطف على قوله بضربه الخ.\rقوله: (وهو غير الفعل الخ) يعني أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش قوله: (بإن مثل هذا الكلام الخ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام الخ رشيدي قوله: (تنزيلا لطرو العصمة الخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف العمد الانسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الانسان المعصوم باعتباراته إنسان معصوم سم على حج اه ع ش قوله: (منزله طرو إصابة من لم يقصده) الاولى حذف لفظة إصابة قوله: (وإن لم يقصد عينه) يعني معينا ليطابق ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الاصل أن شبه العمد أن يقصد الانسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحد إلا بعينه بما لا يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق بخلاف قصد إصابة واحد الخ وما يأتي في التنبيه في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ولو بما يقتل غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد اه وفي ع ش ما يوافقه قوله: (أو مع خفتها جدا) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ش عبارة الرشيدي قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل اه قوله: (هنا) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد قوله: (لكن هذا الخ) أي ما صححه في الروضة الخ من عدم اشتراط قصد العين في العمد قوله: (إن وجد قصد العين) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة","part":8,"page":378},{"id":3691,"text":"كما مر قول المتن: (ومنه) أي من شبه العمد ع ش قول المتن: (أو عصا) ومثل العصا المذكورة الحجر الخفيف وكف مقبوضة الاصابع لمن يحمل الضرب بذلك واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث عميرة قوله: (لم يوال) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ولو خيف في النهاية إلا التنبيه قوله: (لم يوال) أي بين الضربات قوله: (نضوا) أي نحيفا قوله: (ولا اقترن) أي الضرب قوله: (بنحو حر الخ) أي كالمرض قوله: (وإلا) أي بأن كان فيه شئ من ذلك مغني قوله: (لصدق حده) أي\rلعمد قوله: (وكالتوالي) أي في كونه عمدا ع ش قوله: (ما لو فرق وبقي ألم الكل الخ) أي وقصد ابتداء الاتيان بالكل م ر سم.\rقوله: (نعم إن أبيح له الخ) لعل هذا إذا كان لا وله المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم قوله: (أوله) أي الضرب قوله: (فقد اختلط شبه العمد به) أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا الخ سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش قوله: (فلا قود) قد يشكل عليه قوله الآتي وعلم الحابس الحال فعمد لان أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب سم قوله: (لا يرد الخ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه عمد بل خطأ مغني قوله: (إنما جعل خطأ) أي حتى تجب دية الخطأ سم قوله: (قول شاهدين رجعا الخ) أي وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني لان خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما قوله: (صيره الخ) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر منهما وهو الشهادة ع ش قوله: (ببدن نحوهم) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى ولو بغير مقتل قوله: (نحوهم) أي كمريض ع ش.\rقوله: (وهي مسمومة) قيد في الكبير فقط ع ش ورشيدي قوله: (أي بما يقتل غالبا) هذا هو المعتمد ع ش قوله: (ذلك) الاشارة راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش قوله: (لان غوصها الخ) علة للفرق ع ش قوله: (ولو بغير مقتل) غاية لقوله ببدن نحوهم الخ قوله: (كدماغ الخ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض قوله: (وحلق الخ) وثغرة نحر مغني وروض قوله: (وعجان) بكسر العين المهملة أسنى ومغني قوله: (وإن لم يكن معه الخ) ظاهره الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع الاسني كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل الخ فيه وقفة بل مخالف لاطلاقهم الآتي آنفا في المتن قول المتن: (بغيره) أي غير المقتل مغني قوله: (ليس بقيد الخ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الالم بلا ورم وليس مرادا بل الاصح كما صححه المصنف في شرح الوسيط الوجوب وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصور اه قوله: (لذلك) أي لصدق حده عليه ع ش عبارة المغني لحصول الهلاك به اه قوله: (بأن لم يشتد الالم) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد من\rألم ما مغني وأسنى وسم قول المتن: (ومات في الحال) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله","part":8,"page":379},{"id":3692,"text":"الماوردي وغيره مغني قوله: (أو بعذر من يسير الخ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شئ فيه ع ش قوله: (كجرح صغير) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد الخ لان موته بالجراحة المذكورة قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش قول المتن: (كجلدة عقب) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش آنفا قوله: (فمات) يعني وتألم حتى مات قول المتن: (بحال) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني قوله: (عقبه) هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر اه قوله: (لان الموت) إلى قوله وحد الاطباء في المغني إلا قوله وإبانة إلى المتن قوله: (فلقة) بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة أسنى قوله: (كغرزها الخ) خبر قوله وإبانة فلقة الخ أي فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا ومات بلا كثير تأخر فشبه عمد.\rقوله: (وقياس ما مر) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم نادرا سيد عمر فيه أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الابرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما مر اه وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر الخ اه قوله: (كذلك) أي فيه التفصيل المذكور ع ش قوله: (أو دخن عليه) بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق نفسه مغني وأسنى قوله: (لذلك) أي للطعام والشراب قوله: (أو عزاه) أي ومنعه الطلب لما يتدفأ به ع ش قوله: (أو بردا) ينبغي أو حرا رشيدي قوله: (أو إعرائه) المناسب لما قبله أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش قوله: (أو بردا) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان أو نزف الدم من منع السد ع ش أي أو حرا قوله: (ويختلف) عبارة الاسنى والمغني وتختلف المدة اه قوله: (قوة الخ) نشر على ترتيب اللف قوله: (وحرا) أي وبردا قوله: (باثنين وسبعين ساعة) أي فلكية فجملة ذلك ثلاثة أيام بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله: (ابن الزبير) واسمه عبد الله لانه المراد عن الاطلاق وقوله خمسة عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوما ع ش قوله: (والذي يظهر الخ) محل نظر بل الذي يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يؤيده قوله: (بأن كل نضو كذلك) أي يتأثر بغرز الابرة ع ش قوله: (وليس كل معتاد للتقليل يصبر الخ) قد يقال الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج اه رشيدي\rقول المتن: (فعمد) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات أقول الظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام الخ وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا كإن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ من العوام نحو جرابة مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم وعدمه ع ش قوله: (إحالة للهلاك) إلى قول المتن ويجب القصاص في المغني إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن.\rقوله: (وخرج بحبسه ما لو أخذ بمفازة قوته الخ) وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا عطشا فلا قصاص لانهم بسبيل من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ع ش قوله: (وإن علم أنه يموت) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة نعم إن قيده كان كما لو حبسه م ر سم قوله: (وعلم به) جملة حالية قوله: (خوفا الخ) متعلق بامتنع قوله: (أو من طعام) أي أو امتنع","part":8,"page":380},{"id":3693,"text":"من أكل طعام قوله: (في الحر) خرج به الرقيق فإنه مضمون باليد أسنى ونهاية ومغني قوله: (لانه لم يحدث فيه صنعا) قال الاذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر انتهى وهذه القضية ممنوعة لانه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شئ بخلافه في الحبس بل هذه داخلة في كلام الاصحاب أي فيضمن ثم قال وهذا في مفازة يمكن الخروج منها أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس انتهى وهو بحث قوي لكنه خلاف المنقول مغني ونهاية وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق انتهى وقال في الالقاء وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما لكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا الخ سم قوله: (في الاول) أي فيما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه مغني قوله: (في البقية) أي الخارجة بقول المتن ومنعه مغني قوله: (وكذا لو أمكنه الخ) أي لا ضمان ع ش.\rقوله: (أي أو عطش لقوله الخ) يعني أن الواو بمعنى أو بدليل أفراد الضمير في قوله سابق مغني قوله: (على حبسه) عبارة المغني على المنع اه قوله: (وعلم من كلامه السابق الخ) انظر ما وجهه رشيدي ولعل وجهه أن معنى قول المتن حتى مات أي بسبب المنع كما صرح\rبه المغني وأشار إليه الشارح والنهاية هناك بقولهما جوعا أو عطشا الخ قوله: (إنه لا بد من مضي مدة الخ) أي وإلا فهدر كما مر قبيل التنبيه الثاني قوله: (سابق) صفة قول المصنف بعض جوع الخ قوله: (بلغ المدة القاتلة) أما إذا لم يبلغها فهو كما لو لم يكن به شئ سابق كما قاله ابن النقيب وتبعه الزركشي اه مغني قوله: (بل شبهة) أي بل يكون شبه عمد رشيدي قوله: (نصف ديته) أي دية شبه العمد ع ش.\rقوله: (وفارق مريضا الخ بأن الثاني هنا الخ) فيه ما فيه سم على حج إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل رشيدي قوله: (بأن الثاني) متعلق بفارق قوله: (هنا) أي في مسألة المتن قوله: (من جنس الخ) وهو مطلق الجوع قوله: (ثم) أي في مسألة المريض قوله: (كالمباشرة) إلى قول المتن ولو ضيف المغني إلا قوله وسيعلم إلى قوله ثم السبب والتنبيه قوله: (وهي) أي المباشرة قوله: (ما أثر التلف الخ) أي كحز الرقبة وقوله التلف أي فيه قوله: (وهو) أي السبب قوله: (ما أثره) أي أثر في التلف قوله: (فقط) أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته ع ش قوله: (ومنه منع نحو الطعام الخ) أي فكان الاولى تأخيره إلى هنا مغني وعميرة قوله: (مالا ولا) أي ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله ووجه الحصر في ذلك أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا فإن قصده بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة وإن أدى إليه بواسطة فهو السبب كالشهادة بموجب قصاص وإن لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط مغني قوله: (تأثيره) أي الغير قوله: (فإن المفوت) أي المؤثر","part":8,"page":381},{"id":3694,"text":"اه مغني قوله: (مطلقا) أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا قوله: (إن السبب) أي كالشهادة قد يغلبها أي المباشرة قوله: (وعكسه) أي كالقد مع الالقاء من شاهق وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره شوبري قول المتن: (فلو شهدا) أي رجلان عند قاض مغني قوله: (أو بردة الخ) عطف على بقصاص قول المتن: (فقتل) أي المشهود عليه قوله: (فيها) أي الشهادة قوله: (بها) أي بشهادتنا قوله: (أو قال كل تعمدت) أي واقتصر عليه قول المتن: (لزمهما القصاص) وخرج بالشاهد الراوي كما لو أشكلت قضية على حاكم فروي له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة\rوأصلها وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني ونهاية قال ع ش قوله فلا قصاص عليه أي ولا دية وكذا لاقصاص على القاضي حيث كان أهلا للاخذ من الحديث بأن كان مجتهدا وإلا اقتص منه وقوله فأفتاه الخ أي ولو قال تعمدت الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه قوله: (وموجبه) أي القصاص عليهما قوله: (والتعمد مع العلم) أي الاعتراف به مغني قوله: (لا الكذب) أي وحده رشيدي.\rقوله: (ومن ثم لو شوهد الخ) يتأمل موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (لم يقتلا) وعلى القاتل دية عمد في ماله كما يأتي في شرح ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت الخ ع ش قوله: (قتل الاول) أي من قال تعمدت أنا وصاحبي ع ش قوله: (فإن قالا الخ) ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني نظير قوله السابق ولو قال أحدهما تعمدت الخ قوله: (قبل أن أمكن الخ) عبارة المغني فإنه ينظر إن كانا ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالاسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم أنه يبلغه اه قوله: (إن أمكن) أي صدقهما نهاية قوله: (قال البلقيني الخ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه سم ويؤيد ذلك قول المغني بدل قول الشارح لمقتض الخ لظهور أمور فينا تقتضي ردها الخ قوله: (ووجبت الخ) عطف على قوله قبل قوله: (في مالهم) أي الشهود ع ش قوله: (إن لم تصدقهم العاقلة) فإن صدقتهم فالدية على العاقلة ع ش قوله: (إنه لا بد) أي في لزوم القصاص عليهما قول المتن: (الولي) أي ولي المقتول مغني قوله: (عند القتل) متعلق بعلمه قوله: (فلا قود عليهما) هذا إذا تمحض القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط القصاص عنهما باعتراف الولي بكذبهما لان حق الله تعالى باق مغني قوله: (بل هو) أي القود وقوله أو الدية الخ أي إن عفى عن القود وقوله عليه أي الولي قوله: (وإلجائهما) عطف تفسير على تسببهما قوله: (بعلمه) متعلق بانقطاع","part":8,"page":382},{"id":3695,"text":"رشيدي قوله: (واعترافه) أي الولي ع ش قوله: (بعد القتل) متعلق بعلمه رشيدي والمراد قتل الجاني ع ش قوله: (واعتراف القاضي الخ) أي دون الولي مغني قوله: (حين الحكم) متعلق بعلمه قوله: (رجعا) أي الشاهدان قوله: (وارث القاتل) أي القاتل الاول الذي قتلناه بشهادة البينة ع ش قوله: (بإن قتله حق) فلو قال أنا أعلم كذبهما في رجوعهما وإن مورثي قتله فلا قصاص على أحد مغني.\rقوله: (يعلم) إلى قوله كذا عبر به في النهاية والمغني قوله: (يعلم أنه الخ) سكت عنه المنهج والمغني فقضيته كمقتضى كلام الشارح الآتي في الدرس وفي التنبيه أنه ليس بقيد.\rقوله: (غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترزه ويتجه أنه احترازا عما إذا لم يقتل غالبا بل كثيرا أو نادرا فيجب حينئذ دية شبه العمد فليتأمل ثم رأيت في الروض ما يصرح بذلك في الكثير وينبغي أن النادر كذلك ويدل عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما يقتل غالبا فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا سم قوله: (أو أعجميا الخ) جعله من أقسام غير المميز لكونه في معناه هنا قوله: (لانه ألجاه الخ) أي لان الضيف بحسب العادة يأكل مما قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الاكل وعدمها فكان التقديم له إلجاء عاديا ع ش عبارة الحلبي قوله لانه ألجاه إلى ذلك أي ولا اختيار له حتى يقال إنه تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على هذا اه قوله: (فلذا قال الشارح الخ) لا يخفى أن ما قاله هو بمعنى ما قاله غيره لان معنى قوله وإن لم يقل هو مسموم أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة فيه على أن اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه إنما هو أنه لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الاشكال في كلامه سم قوله: (إن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها) يتأمل فإن الظاهر بناء على ما اشتهر أن صواب العبارة أن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها ولو كان معنى الغاية ما أفاده لم يرد إشكال على عبارة الشارح حتى يحتاج لمنع اطراد معنى الغاية فتأمل سيد عمر وقوله أن الصواب أن ما قبلها أولى الخ أي كما في بعض نسخ الشرح وأيضا يصرح بذلك قوله الآتي نعم عندي في الآية جواب الخ قوله: (بل قد ينعكس) أي ومنه قول الشارح المذكور قوله: (بما) أي بتأويل قوله: (وغيرهم) أي غير محشي كلام الكشاف عطف على المحشون وقوله الكلام مفعول أكثر وقوله فيه أي في ذلك التأويل قوله: (قوله وهذا) أي الباذل بالاختيار قوله: (المذعنة) المعترفة قوله: (من هذا) أي ممن صرح بذلك قوله: (فهي) أي الآية قوله: (من الغالب) أي أولوية ما قبل\rالغاية بالحكم مما بعدها قوله: (أما المميز فكذلك) ضعيف قوله: (ومنقول غيرهما) عطف على بحثهما قوله: (إنه كما في قوله الخ) عبارة النهاية والمغني أما المميز فكالبالغ وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي اه قوله: (كما بأصله) وهو المحرر المختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من البسيط المختصر من نهاية إمام الحرمين المأخوذ من الام وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي بجيرمي قوله: (فهو) أي ما في الاصل وقوله أبين أي أكثر بيانا مما في المتن قوله: (تجب هنا) خبر فدية وقوله لا قود عطف على ضميرها المستتر في تجب","part":8,"page":383},{"id":3696,"text":"قوله: (سمته) أي سمت له الشاة قوله: (لما مات الخ) ظرف لقتله قوله: (لا دليل فيه) أي في قتله المذكور على وجوب القصاص ع ش قوله: (بل أرسلت به إليهم الخ) عبارة المغني لانها لم تقدم الشاة إلى الاضياف بل بعثتها إليه صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه قوله: (فقطع فعل الرسول الخ) عبارة النهاية لانها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها الخ قوله: (فعل الرسول) أي الذي أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الارسال مفعوله قوله: (فعدم رعاية المماثلة الخ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش قوله: (قرينة الخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة لان العدول إلى السيف جائز سم قوله: (بذلك) أي بإرسال المسموم قوله: (لا للقود) أي لا لكونها ضيفت بالمسموم ع ش قوله: (وتأخيره) أي تأخير قتلها ع ش قوله: (بها) أي بتلك الجناية قوله: (حينئذ) أي حين موت بشر رضي الله تعالى عنه قوله: (واقعة حال فعلية الخ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتلها بل أمر به والامر بالقول فليتأمل سم قوله: (فلا دليل الخ) أي لان من قواعد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن وقائع الاحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ع ش قوله: (أما إذا علم) أي الضيف حال الطعام مغني قوله: (فهدر) كذا في النهاية والمغني قوله: (وكالتضييف ما لو ناوله إياه) اقتصر عليه المغني والنهاية قوله: (بتثليث أوله) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش قول المتن: (في طعام شخص) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه منه مغني.\rقوله: (مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب القصاص ع ش قوله: (على ما مر) أي في قوله سواء الخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول\rغيرهما الخ قول المتن: (الغالب أكله منه) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض لها الاكثرون وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك جمع من الشراح وليس مرادا وإنما هو لاجل الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني ونهاية زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للاول على هذا اه قوله: (بالحال) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه.\rقوله: (فعليه دية شبه عمد) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه","part":8,"page":384},{"id":3697,"text":"العمد إن جهل البئر روض مع الاسني ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم عن شيخنا الشهاب الرملي سم قوله: (على الاظهر) وعلى الثلاثة يجب له قيمة الطعام لان الداس أتلفه عليه مغني وروض قوله: (لما مر) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا الخ قوله: (ما لا يغلب أكله منه) هذا مبني على أن التقييد بغلبة الاكل منه للحكم بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي سواء غلب الاكل منه أو ندر أو استوى الامران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه قوله: (فهدر) تقدم ما فيه بالنسبة لاول المحترزات الثلاثة قوله: (بينه) أي الدس قوله: (أو إلقاؤه الخ) الموافق لما يأتي الواو يدل أو.\rقوله: (ولو أكره الخ) عبارة المغني والنهاية فرع لو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا دية كما نص عليه في الام ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا أو بكونه قاتلا فالقصاص ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب القصاص فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه قال ع ش قوله صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه قوله: (فإنه يصدق) أي وعليه دية عمد لانه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش قوله: (فلا) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره بفتح الراء مميزا أخذا من قوله كما لو أكرهه الخ قوله: (لان البرء) إلى قول المتن ولو أمسكه في النهاية قوله: (\rومن ثم الخ) عبارة المغني وأما ما لا يهلك كان فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه قوله: (راكد أو جار) كذا في المغني قوله: (بسكون غينه) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش قوله: (أما إذا لم يقصر الخ) كذا في المغني قوله: (أو في ماء مغرق) أي أو ألقى رجلا أو صبيا مميزا في ماء مغرق كنهر مغني قوله: (عادة) إلى قول المتن ولو أمسكه في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الاولى أن يقدمه على قوله كلجة الخ كما فعله المغني قول المتن: (فإن لم يحسنها) ظاهره وإن ظن الملقى منه أنه يحسنها ويوجه بأن الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من اشتراط علم المضيف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله من اشتراط علم المضيف الخ تقدم ما فيه قول المتن: (فعمد).\rفرع: لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدور وإلا ضمنه عافلة الآمر ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجلا فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى والد الشارح على شرح الروض ع ش.\rقوله: (أو قبله فعمد) مكرر مع قوله السابق كلجة الخ سم قول المتن: (وإن أمكنته) أي سباحة أو غيرها كتعلق بزورق مغني قوله: (ومن ثم لزمته الخ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش قوله: (أو ألقاه في نار).\rفرع: أوقدت امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار واحترق بها فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل اليمن وهو حسن م ر","part":8,"page":385},{"id":3698,"text":"سم على المنهج والضمان بدية العمد ع ش.\rقوله: (أظهرهما لا) أي عدم الوجوب ويعرف الامكان بقوله أو بكونه على وجه الارض وإلى جانب أرض لا نار عليها وعلى عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما أثرت النار فيه من حين الالقاء إلى الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم حكومة فإن لم يعرف قدر ذلك لم يجب إلا التعزير كما في البحر عن الاصحاب مغني قوله: (هنا) أي في مسألة النار وقوله ثم أي في مداواة الجرح ع ش قوله: (أما إذا لم يمكنه الخلاص الخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال إلى مهلك كمغرق مجاور لها فانتقل إليه فهلك فهل يضمنه الملقي له في النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا بغيره لان فعل الملقي انقطع بانتقاله إلى المهلك الآخر وقد يؤيد هذا أنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به\rالاستراحة.\rفرع: لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لان الموت بعد الالقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم أقول بل هذا داخل في قول الشارح ولو قال الملقي الخ قوله: (لعظمها) أي كونها في وهدة وقوله أو نحو زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو ضعيفا مغني قوله: (ولو قال الملقي) أي في الماء أو النار مغني قوله: (صدق) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه على قاعدة أنهم حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه بلا يمين كان محمولا على التصديق باليمين ويكفيه يمين واحدة لانه إنما يحلف على عدم قدرته على التخلص لا على أن الملقي قتله ع ش قوله: (لان الظاهر معه) لان الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج مغني قوله: (غالبا) كالمد بالبصرة مغني قوله: (أو نادرا الخ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عمد اه وهي ظاهرة قوله: (فاتفق سيل) أي نادر نهاية ومغني قوله: (ولو عدوانا) إلى قوله كما لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما إذا اقتص في النهاية قوله: (وهي) أي التردية مغني والواو للحال قوله: (أي مكان عال) تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والالقاء منه يقتل غالبا ع ش قول المتن: (على القاتل) أي المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك قطعا مغني وأفاده قول الشارح الاهل مع قوله الآتي أما غير الاهل قوله: (وصحح ابن القطان الخ) أي صحح أنه مسند لا مرسل رشيدي قوله: (ولقطع فعله) أي الثاني قوله: (وإن لم يتصور الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر ولو انفرد وليس مرادا لان الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص كما مر اه قوله: (لكن عليهم الاثم الخ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الاطلاق رشيدي وسم أي بل يقيد العدوان قوله: (كمجنون الخ) حال من غير الاهل فيخرج به الحربي الآتي ع ش قوله: (ضار) أي كل من المجنون والسبع ع ش قوله: (فلا قطع) أي لفعل الاول منه أي غير الاهل قوله: (فعلى الاول الخ) أي في غير الحافر سم وع ش ورشيدي.\rقوله: (القود) ظاهره وإن لم يعلم الاول بالضاري ويوافقه","part":8,"page":386},{"id":3699,"text":"قوله الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الاول بالضاري ينبغي تقييده في الامساك بما إذا أمسكه للقتل فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الالقاء بما إذا كان الالقاء\rبمهلك غالبا ولا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الاول ويدل عليه قوله الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالاهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم بالتفصيل قوله: (كما لو ألقاه ببئر) أي مهلك الالقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم قوله: (أسفلها ضار من سبع الخ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش قوله: (وإنما قطعه) أي فعل الممسك وما عطف عليه ع ش قوله: (مطلقا) أي ضاريا كان أولا قوله: (لا مع عدمها) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي اه.\rقوله: (وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على الرامي سم قوله: (على الرامي فقط) أي لانه المباشر مغني قوله: (أو بعده) أي الرمي قوله: (فهو مما نحن فيه أيضا) أي فإن القصاص على المقدم مغني قوله: (لا يمكنه التخلص منه الخ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد المذكور وإنما قيد بعدم إمكان التخلص لانه الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل سم قوله: (فقده) أي مثلا وقوله ملتزم أي للاحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضا ع ش قوله: (لما مر الخ) أي لقطعه أثر الالقاء قوله: (قبل وصوله) إلى قوله وفيما إذا اقتص في المغني إلا قوله ولم يفرقوا إلى المتن قوله: (وإن جهله) أي جهل الملقي الحوت ع ش قوله: (حينئذ) أي حين كون الماء مغرقا قوله: (فقذف الحوت الخ) جملة فعلية عطف على مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله لا يمنع الخ قوله: (من ابتلعه) مفعول القذف قوله: (لا يمنع الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب دية","part":8,"page":387},{"id":3700,"text":"الملقي على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم قوله: (وحينئذ يحتمل الخ) جزم به النهاية عبارته ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (هنا) أي في مسألة الشهادة قوله: (فعله الخ) وهو الالقاء قوله: (وقاسه الخ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه قوله: (الملقي) بكسر القاف قوله: (فإن أمكنه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود.\rقوله: (ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون\rمغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الالقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت الاشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني كالصريح فيما مال إليه سم وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك قوله: (فلا قود) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود قوله: (ما لم يعلم الخ) ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكر مصدق الملقي بيمينه لان الاصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش قوله: (ولم يتوان) أي لم يتكاسل كردي قوله: (الملقى) بالفتح قوله: (وإلا) أي بأن توانى قوله: (مما مر) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها الخ وقال الكردي أي في شرح ولو ترك المجروح الخ اه قوله: (وإلا) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم مغني قوله: (كما لو ألقمه الخ) أي فعليه القود ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء أم لا قوله: (هنا) أي في الالقاء في غير المغرق قوله: (وقالوا الخ) عطف على وأطلقوا الخ قوله: (الاخيران) وهما الالقاء في نحو المغرق وضرب المريض قوله: (ويأتي الخ) أي في آخر فصل في شروط القود قوله: (على قطع) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله بعد تسليمه قوله: (ومنه) أي من المكره بالكسر قوله: (وإن كان المكره) بالفتح قوله: (إلى أنه) أي المكره بالكسر قوله: (في المكره) بالفتح قوله: (ويقصد به) أي بالاكراه عطف على يولد الخ.\rقوله: (إلا بضرب شديد) أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش المغني ولم يبين المصنف ما يحصل به الاكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الاكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الاكراه على","part":8,"page":388},{"id":3701,"text":"الطلاق انتهى والاول أظهر اه قوله: (فما فوقه) أي كالقتل والقطع ع ش قوله: (لا لنحو ولده) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق أنه ليس بإكراه على الاصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر لان ولده كنفسه في الغالب\rاه قوله: (أو مأمور الامام) عطف على أعجميا قال في الانوار وليس المراد بالامام هنا الظلمة المسؤولين على الرقاب والاموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لاموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الامام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه رشيدي قوله: (أو زعيم بغاة) أي سيدهم عطف على الامام قوله: (لم يعلم الخ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمة اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الاسنى قول المتن: (في الاظهر) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي العالم والولي والامام العادل ع ش قوله: (ولعدم تقصير المجني عليه) أخرج به الصائل رشيدي قوله: (ولا خلاف في إثمه) والكلام في القتل المحرم لذاته وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالاكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه سم وع ش قوله: (على الزنى) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنى أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش.\rقوله: (وتباح به الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى ويباح به شرب الخمر والقذف والافطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الاتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالايمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه وفي الشبراملسي عن الدميري مثلها قوله: (وبالاولين) أي الاكراه على القتل بغير حق والاكراه على الزنى قوله: (وقيد البغوي الخ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما إذا ظن أن الاكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ اه قوله: (وأقره الخ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك إذ القصاص يسقط بالشبهة اه قوله: (بعد تسليمه) فيه إشارة إلى منعه سم قول المتن: (فإن وجبت دية) أي في صورة الاكراه مغني قوله: (لنحو خطأ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى المتن قوله: (نعم إن كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل إثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر\rفخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته اه قوله: (غير مميز) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما","part":8,"page":389},{"id":3702,"text":"ضاران غير الضاري يضمن دون الآمر لان غير المميز من أهل الضمان وليس آلة للآمر فكإنه استقل سم.\rقوله: (وإن كان المأمور الخ) أي الغير المميز أو الاعجمي سم وع ش وإلا تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم قوله: (فلا يتعلق برقبته شئ) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد رشيدي قوله: (كان أكره الخ) عبارة المغني كإن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك والآخر مسلم أو حر اه قوله: (أي المكافئ الخ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني قوله: (أو أخذ حصته الخ) عبارة النهاية وأخذ الخ بالواو وعبارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر اه بالواو أيضا قوله: (أو صبيا) كأنه من عطف العام على الخاص رشيدي قول المتن: (فعلى البالغ الخ) وأما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتفاء تكايفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد ع ش قوله: (إن كان لهما فهم) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان لهما نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا اه قوله: (وإلا) أي وإن قلنا أنه خطأ نهاية ومغني قوله: (كذا قيل) راجع لقوله كشريك المخطئ قوله: (هنا) أي في الاكراه.\rقوله: (كما مر) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره نحو مخطئ سم وكردي قوله: (ويأتي) أي في شرح فالاصح وجوب القصاص الخ قوله: (بأن هذا مع عدم التمييز الخ) يرد عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا التوجيه في العكس قول المتن: (ولو أكره) بفتح الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره مميز أنه بضم الهمزة قوله: (بالكسر) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما قول المتن: (صيدا) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني قوله: (لان خطأه) أي المكره بالفتح قوله: (نتيجة إكراهه الخ) جواب عما تمسك به مقابل الاصح من أنه شريك مخطئ وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه لما نشأ من إكراه المتعمد الغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش قوله: (دية مخففة) أي نصفها نهاية ومغني وسم.\rقوله: (في ظنهما) هذا التقييد غير متجه لان الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم\rمن كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه صيدا لا أن يقال هو مفهوم بالاولى لكن لا حاجة للتكلفات مع حصول المطلوب بالاطلاق سم قول المتن: (على صعود شجرة) أي أو نزول بئر نهاية ومغني قوله: (","part":8,"page":390},{"id":3703,"text":"وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم يزلق غالبا والتقييد بالازلاق غالبا لاجل الضعيف وهو أن ذلك عمد سم ونهاية ومغني قوله: (مطلقا) أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي قوله: (وفارق هذا) أي المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره الخ أي حيث لم يضمن قوله: (لا تجوز الخ) من التجويز قوله: (مطلقا) أي أزلقت غالبا أم لا قوله: (أو أكره مميز) إلى الفرع في المغني إلا قوله ومال إلي أما غير المميز وقوله حر إلى المتن وقوله نعم تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا دية إلى إذ ما جرى قوله: (السابق) أي في شرح وكذا على المكره كردي قوله: (كاقتل نفسك الخ) أي أو اشرب هذا السم مغني قوله: (وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي قوله: (ولا دية) خلافا للنهاية عبارته ويجب على الاول على الآمر نصف الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لاصله وهو المعتمد اه وقوله نصف الدية أي دية عمد ع ش قوله: (كما اعتمده الخ) عبارة المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ابن المقري على وجوب نصف دية اه قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (وجرى الخ) عبارة المغني كما قاله الفرج الزاز اه قوله: (أما غير المميز) لصغر أو جنون مغني قوله: (كاقطع يدك الخ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس أنه ليس بإكراه ع ش قوله: (اقتلني) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن قول المصنف وإلا قتلتك ليس بقيد.\rقوله: (وإن فسق بامتثاله) بقي ما يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم إنه يطلب من المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه فهل إذا أجابه إنسان وهون عليه بإزهاق روحه يأثم أم لا فيه نظر والاقرب عدم الحرمة لان في ذلك تخفيفا على الآذن بإسراع الازهاق وعدم تطويل الالم على أن موته بعد مقطوع به عادة ع ش قوله: (والقود يثبت الخ) من تمام التعليل والمراد به دفع ما قد يتمسك به المقابل من أن الحق فيه للوارث والمقتول أذن في إسقاط ما لا يستحق ع ش قوله: (ابتداء الخ) أي في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إلى الوارث مغني.\rقوله: (عليه) أي القاتل قوله: (والاذن في القطع الخ) عبارة المغني والنهاية هذا كله في النفس فلو قال له اقطع يدي مثلا فقطعها ولم يمت فلا قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات فعلى\rالخلاف ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد الروضة اه قوله: (وسرايته) بالنصف عطف على ضمير يهدره البارز قوله: (أما لو قال ذلك) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا قوله: (بل القود) أي بل يسقط القود وقوله فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش قول المتن: (ولو قال) أي حر أو غيره ع ش قوله: (وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي وع ش قول المتن: (فليس بإكراه) هل الحكم كذلك وإن كان زيد وعمرو مجتمعين بمحل فرماهما للمكره بسهم قاصدا أحدهما لا على التعيين محل تأمل لانتفاء الاختيار حينئذ سيد عمر قوله: (أنهشه) أي لو أنهش شخصا قوله: (على قتل آخر) أي شخص آخر متعلق بحث قوله: (أو نفسه) أي على قتل نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز وقوله في غير الاعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في حق نفسه كما مر اه قوله: (أو عكسه) أي ألقى شخصا على سبع ضار قوله: (في مضيق) راجع للعكس وأصله.\rقوله: (أو أغراه به فيه) أي أغرى سبعا ضاريا بشخص في مضيق قوله: (قتل به) جواب قوله أنهشه الخ على حذف عاطف ومعطوف أي فقتله قتل الخ قوله: (أو حية) أي ألقى عليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه.\rقوله: (أو حية فلا الخ) محل تأمل بالنسبة لما","part":8,"page":391},{"id":3704,"text":"ينقل عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي حسين إشارة لذلك سيد عمر عبارة ع ش ظاهره ولو كانت شديدة الضراوة لكن قد يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار من سبع أو حية أو مجنون حيث اعتبر في الحية وصف الضراوة اه قوله: (مطلقا) أي سواء كان في متسع أو مضيق كردي قوله: (يثب) أي يظفر كردي قوله: (فيه) أي في المضيق قوله: (ولو ربط الخ) ومثل بل أولى ما اعتيد من تربية الكلب العقور ع ش قوله: (وبه) أي بقوله ولا إلجاء الخ قوله: (بممر غير مميز) بالاضافة سم قوله: (بخصوصه) أي بخصوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره فتأمل ع ش أقول برد المراد المذكور كلام الشارح بعد قوله: (فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي اه أقول قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه إنها دية شبه عمد قوله: (كما مر) أي في حد العمد كردي قوله: (أما المميز ففيه دية شبه العمد) أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاه وكتغطيتها عدم\rتغطيتها لكن لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب في كلامه ليس بقيد لان شبه العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كالغالب ع ش.\rفصل في اجتماع مباشرتين قوله: (في اجتماع) إلى التنبيه في النهاية قوله: (في اجتماع مباشرتين) أي وما يذكر معه مغني أي من قوله ولو قتل مريضا الخ ع ش قول المتن: (مباشرتين) بفتح الشين قول المتن: (من شخصين) أي مثلا مغني قوله: (ومحل قول الخ) مبتدأ خبره قوله حيث لا قرينة قوله: (إنها الخ) أي لفظة معا قوله: (حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه الخ المفيد للترتيب الدال على أن ما قبله عند الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي قول المتن: (فعلان) أي مثلا مغني قول المتن: (مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أولا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان لانه قسم الفعلين إلى المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان أولا انتهى وظاهر أن هذا خطأ لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع من وصف الشئ بصفتين مباينتين فتأمل سم على حج اه ع ش وقوله إن بعضهم الخ منه المغني والعميرة قوله: (مزهقان للروح) أي بحيث لو انفرد كل منهما لامكن إحالة الازهاق عليه مغني أي ولو بالسراية ع ش قوله: (أو جرح من واحد الخ) أي أو قطع عضو من واحد وقطع أعضاء كثيرة من آخر سم على المنهج ع ش قوله: (فيقتلان) ببناء المفعول عبارة المغني يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما اه وعبارة ع ش فإن آل الامر إلى الدية وزعت على عدد الرؤوس لا الجراحات اه قوله: (","part":8,"page":392},{"id":3705,"text":"إذ رب جرح الخ) راجع لقوله أو جرح من واحد الخ قوله: (فإن ذفف) كذا في المغني قوله: (وإن شككنا الخ) غاية قوله: (في تذفيف جرحه) أي جرح الآخر سم قوله: (لان الاصل الخ) قضيته ضمانه بالمال أو قصاص الجرح إن أوجب الجرح قصاصا كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح كما يأتي في حج ع ش قوله: (عدمه) أي التذفيف ع ش قوله: (وبه فارق) أي بقوله لان الاصل عدمه الخ ع ش قوله: (فإن النصف) أي نصف الصيد قوله: (فإن بان الامر أو اصطلحا) أي فذاك ع ش قوله: (والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية قوله: (والذي يتجه الاول) وظاهر أنه إن أوضح مع ابتداء المذففة وهشم مع انتهائها\rوالوصول إلى حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر قوله: (الاول) أي وجوب الارش أو القود قوله: (جان) أشار به إلى أن الرجل ليس بقيد رشيدي قوله: (إلى حركة مذبوح) ولو شرب سما انتهى به إلى حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح عميرة اه سم على منهج ع ش قول المتن: (بأن لم يبق إبصار ونطق الخ) والحياة التي يبقى معها ما ذكر وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام هي التي يشترط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش مغني ونهاية قوله: (قيل) إلى المتن في النهاية قوله: إن علم) أي من خط المصنف والرواية عنه وقوله تنوين الاولين هما إبصار ونطق ع ش قوله: (حملناه) أي كلام المصنف قوله: (تقديرا للاضافة) الاولى جعله بمعنى اسم الفاعل حالا من النون ويجوز جعله علة لعدم التنوين قول المتن: (فالاول قاتل الخ) وظاهر إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الاول عمدا وكونه خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير مضمون كما لو أنهاه سبع إلى تلك الحالة فقتله آخر ع ش وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني والنهاية.\rقوله: (ومن ثم أعطى حكم الاموات الخ) قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك صيدا دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك انتهى سم أقول ولا بعد أيضا أنه تقسم تركته قبل موته ع ش وحلبي عبارة المغني وحالة المذبوح تسمى حالة اليأس وهي التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شئ من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه اه قول المتن: (ويعزر الثاني) أي فقط ع ش.\rقوله: (لهتكه حرمة ميت) الافصح في مثله التخفيف بخلاف الحي فإن الافصح فيه التشديد ومنه قوله تعالى * (إنك ميت وإنهم ميتون) * ع ش قوله: (وأفهم الخ) أي بالاولى وقوله فهو معه الخ انظر هل يترتب عليه غير ما يترتب على الاول قوله: (ومنه) أي من الواصل إلى حركة مذبوح قوله: (ما لو قد) أي شق رشيدي قوله: (بعض أحشائه) أي أمعائه ع ش قوله: (كطلب من الخ) عبارة المغني حكى ابن أبي هريرة أن رجلا قطع نصفين فتكلم واستقى ماء فسقى وقال هكذا يفعل بالجيران اه قوله: (ذلك) أي الوصول إلى حركة مذبوح.\rقوله: (ليس عن روية الخ) بل يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت مغني قوله: (وصريحها) أي عبارة الانوار قوله: (على أن قوله) أي الانوار قوله: (ويرجع) إلى الفرع في المغني وإلى","part":8,"page":393},{"id":3706,"text":"الفصل في النهاية قوله: (في وصوله لها) أي إلى حركة مذبوح مغني.\rقوله: (إلى عدلين الخ) فلو لم يوجدا أو تحيرا فهل يقال بالضمان لانه الاصل أولا فيه نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص لانه يسقط بالشبهة ع ش قول المتن: (إليها) أي حركة مذبوح مغني قول المتن: (بعد جرح) أي من الاول مغني قال ع ش الجرح هنا بفتح الجيم لانه مثال للفعل والاثر الحاصل به جرح بالضم اه.\rقوله: (لقطعه أثر الاول الخ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية الكاملة لان الجراح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لان له في الحال حياة مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه اه وقوله ولا فرق الخ في شرح الروض مثله قوله: (وإن علم أنه) أي أن الاول رشيدي أي جرحه.\rقوله: (كإن قطع الخ) عبارة الروض وإن جرحاه جرحا يقتل غالبا كإن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه قوله: (أو أجافاه) من الاجافة قوله: (وهو) أي النزع ع ش قوله: (لانه قد يعيش) قال الامام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه مغني قوله: (ثم تخالفهما) أي الجريح والمريض عبارة المغني (تنبيه) قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الاقوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لاقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن اه.\rفصله في شروط القود قوله: (في شروط القود) إلى قوله أو قتله في النهاية قوله: (بعض شروط أخرى) يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا يستفاد من كلامه هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا وظلما قوله: (يعني حرابته الخ) أي لا يكفي ظن كفره بل لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني قوله: (أو ذمي) انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي\rأو مسلم كما يأتي رشيدي قوله: (أو أراد به) أي الظن ع ش قوله: (مطلق التردد) يشمل الوهم وظاهر أنه غير مراد رشيدي قوله: (أو الاشارة) الاولى تنكيره وتقديمه على قوله أو أراد الخ قوله: (لخلاف) لم نطلع عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف فيه ثم ذكر محترز ظن الحرابة كما يأتي في الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش قوله: (كأن كان الخ) تصوير لظن حرابته قوله: (زي الكفار) أي الحربيين ع ش قوله: (وإثبات إسلامه) أي القول به قوله: (مع هذين) أي التزيي والتعظيم ع ش قوله: (مطلقا) أي بدار الحرب وغيرها ع ش قوله: (في دار الحرب) خرج به دارنا فيكون ردة ع ش ولعلهم أرادوا بدار الحرب كما يفيده التعليل ما يشمل دار الكفر بأن استولى الكفار على بلاد الاسلام ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم بما نصه قوله بدار الحرب انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح أو بدار الاسلام اه قوله: (الاول) أي التزيي قوله: (كذلك) أي سببا لظن حرابته مع بقائه على الاسلام ع ش قوله: (على مقالة غيره) أي من عدم الردة مطلقا.\rقوله: (أو محل كلامه الخ) أي ثم وأما هنا فمصور","part":8,"page":394},{"id":3707,"text":"بدار الحرب فلا تناقض وإن كان ضعيفا في نفسه إذ المعتمد عدم الردة مطلقا ع ش قوله: (لما تقرر) وهو قوله وكذا تعظيم آلهتهم بدار الحرب كردي أي لمفهومه عبارة الرشيدي أي من احتمال الاكراه اه قوله: (بل أولى) أي بل التزيي في دار الحرب أولى لعدم كونه كفرا كردي قوله: (أو قتله الخ) عطف على قتل مسلما وضمير المفعول راجع لمسلما بلا قيد ظن كفره أخذا من قوله وإن لم يظن كفره قوله: (ولم يعرف مكانه) أي محله في صفهم فإن عرفه ففيه القود كما يأتي عبارة المغني واحترز بقوله ظن كفره عما إذا لم يظنه ففيه تفصيل فإن عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا الخ وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قود ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه فكان مسلما فلا قصاص وفي الدية القولان فيمن ظنه كافرا اه بحذف قوله: (علم أن في دارهم) إلى قول المتن وفي القصاص في المغني قوله: (في دارهم) أي أو في صفهم قوله: (عين شخصا) كان المراد به عينه للرمي مثلا أي قصده بالرمي سم قوله: (كما يأتي) أي في قوله الصادق الخ قوله: (لانه أسقط) إلى قوله أما إذا عرف في النهاية قوله: (لانه أسقط الخ) أي بمقامه في دار الحرب التي هي دار الاباحة مغني أي أو في صفهم\rقوله: (وثبوتها) أي الدية قوله: (في غير ذلك) أي فيما إذا لم يسقط حرمة نفسه بما مر قوله: (مطلقا) أي إهدارا مطلقا حتى بالنسبة للكفارة قوله: (كما تقرر) أي في شرح وكذا لا دية.\rقوله: (ولو بدارهم) ويحتمل أو بصفهم سم وهو ظاهر كما جزم به ع ش فقال قوله وكان بدارنا أي وليس بصفهم لما يأتي اه قوله: (فيلزمه القود) بشرط علم محل المسلم ومعرفة عينه نهاية ومغني قوله: (أو بدارهم أو بصفهم الخ) أي أوشك فيه بدارهم الخ سم قوله: (لما مر) أي من قوله لوضوح عذره ع ش قوله: (أما إذا عرف الخ) محترز قوله ولم يعرف مكانه قوله: (مما مر) أي في مبحث حد العمد قوله: (لزمه دية مخففة) عبارة المغني فدية مخففة على العاقلة اه.\rقوله: (وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم الخ سم قوله: (لم نستعن به) فلو استعنا به لم يقتل ثم ظاهره وإن كان المستعين به غير الامام من المسلمين وهو ظاهر ع ش قوله: (ظن كفره الخ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا الخ سم قوله: (وغيرهما) أي كذميته قوله: (وليس) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله قوله: (عليه زيهم)","part":8,"page":395},{"id":3708,"text":"أي ويعظم آلهتهم قوله: (وليس في صف الخ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم.\rقوله: (وليس في صف الحربيين) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في الاظهر مغني قوله: (أي القود) أي ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي قوله: (على البدل) وقد يقال وجب القصاص إن وجدت المكافأة والدية إن لم توجد ع ش قول المتن: (وفي القصاص قول) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية قوله: (أما مجرد الظن الخ) محترز ظن حرابته كان رأي عليه الخ سم عبارة السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم اه قوله: (غير حربي) سيذكر محترزه قوله: (لوجود مقتضيه) عبارة المغني نظرا إلى ما في نفس الامر لانه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل اه قوله: (لوجود مقتضيه) وهو المكافأة ع ش قوله: (وعهده الخ) عطف تفسير على جهله قوله: (وظنه) الواو بمعنى أو.\rقوله: (لان قتله للامام) قضيته أنه لا يجب القصاص على الامام والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ع ش عن سم على المنهج ما يوافقه قوله: (وفارق ما مر في الحربي) أي إذا كان في دارهم رشيدي عبارة سم لعل مراده بالنسبة\rلدارهم لان عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما مر بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد يشكل الفرق حينئذ اه قوله: (ما مر في الحربي) أي في أول الفصل كردي قوله: (لكن جرى شيخنا في شرح المنهج الخ) وعدم القود صريح الروض سم وع ش قوله: (كغيره) أي غير الشيخ قوله: (على أنه لا قود الخ) جزم به النهاية قوله: (في صفهم) أي ولم يعرف مكانه كما مر قوله: (بأن هذه القرينة) أي التزيي بزيهم مثلا قوله: (من تينك) أي استصحاب الكفر المتيقن والمقام في صفهم قوله: (فالوجه وجوبها) معتمد ع ش عبارة الحلبي وعليه دية العمد خلافا لما في شرح الارشاد اه أي في الامداد والاسعاد من عدم وجوب الدية.\rقوله: (ولو قتل مسلما تترس الخ) عبارة الروض وشرحه في الجهاد أو تترسوا","part":8,"page":396},{"id":3709,"text":"بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الاعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الامكان فإن قتل مسلم وجبت الكفارة وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت الكفارة الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم سم قوله: (بدارهم) انظر مفهومه ولعل المراد بدارهم هنا ما يشمل ما استولى عليه من دار الاسلام.\rقوله: (وإلا فلا) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه الكفارة ع ش قوله: (من لم يبح) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية قوله: (لتقصيره) لان جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية قوله: (نحو مؤدب) كالزوج والمعلم مغني قوله: (إلا ديته) فاعل لم يلزم كردي قوله: (ولو علم بمرضه) إلى قوله ويشترط للقود في المغني قوله: (وقد مرت) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الاتلاف قوله: (بل والضمان) أي الشامل للدية.\rقوله: (وقطع طريق) أي تحتم قتله به كما يأتي سم قوله: (فإذا قالوها) أي لا إله إلا الله مغني قوله: (إلا بحقها) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي قوله: (يحقن دمه) أشار به إلى أن المراد الامان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة الخ رشيدي قوله: (به يصير) أي بضرب\rالرق ع ش قوله: (من أول الخ) متعلق بوجود الخ قوله: (كالرمي) مثال الجناية قوله: (كما يأتي) أي في أواخر الفصل قوله: (بالنسبة لكل أحد الخ) شامل للذمي والمعاهد ع ش قوله: (ولو نحو امرأة وصبي) إنما أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش قوله: (إلا على مثله) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد إهداره أي المرتد في حق مسلم إما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه قوله: (بينه) أي المرتد قوله: (وبين الحربي) أي حيث هدر ولو على مثله قوله: (بأنه) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش قوله: (مبتدأ) أي وخبره كغيره وكأنه إنما أعربه لئلا يتوهم عطفه على الحربي سم قوله: (وقاطع الطريق الخ) مبتدأ خبره قوله مهدرون قوله: (وتارك الصلاة) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش قوله: (إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الاهدار كما سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر الخ قوله: (كما أشار إليه الخ) انظر وجه الاشارة رشيدي","part":8,"page":397},{"id":3710,"text":"قول المتن: (والزاني الخ) أي المسلم مغني قوله: (غير الحربي) أي الشامل للمعاهد والمؤمن مغني قوله: (أو مرتد) عطف على ذمي قوله: (لهما) أي الذمي والمرتد قوله: (وأخذ منه) قد يشكل الاخذ بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي سم وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش قوله: (وأخذ منه البلقيني) جزم به المغني.\rقوله: (ليس زانيا محصنا الخ) فإن كان مثله قتل به مغني قوله: (ويؤخذ منه الخ) أي من قوله ولا حق لهما الخ رشيدي قال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الاخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (به) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش قوله: (ويحتمل الاخذ الخ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الاول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه الخ ع ش قوله: (ليس زانيا) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في المغني.\rقوله: (بشرط أن لا يرجع عنه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه قال الرشيدي قوله أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الاقرار كما نقله سم على المنهج عن الشارح فليراجع الحكم\rفي رجوع الشهود اه قوله: (بشرط الخ) وفي شرحه للارشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما يوافق ما هنا عن البلقيني والاذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى اه سم قوله: (مما مر الخ) أي على ما جرى عليه شيخ الاسلام في شرح المنهج كغيره فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب استحقاق القتل وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله مما مر فيما لو عهده حربيا يتأمل سم قوله: (بلا ترجيح) وفي الروضة ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الاصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم قوله: (كما بحثه البلقيني الخ) وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم فإنه حينئذ مباشروهم متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت الخ إلا أن يريد التأكيد والتوضيح قوله: (ولو رآه) إلى قوله لكنه لا يقبل في النهاية قوله: (ولو رآه يزني الخ) أي والحال أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته لاني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قوله: (لم يقتل الخ) أي لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر عن سم آنفا ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه الخ","part":8,"page":398},{"id":3711,"text":"قوله: (في سائر نظائره) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها قوله: (هنا) أي فيما لو رآه يزني الخ قوله: (عن نحو حليلته) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية قوله: (الزاني الخ) أي المسلم مغني قوله: (فيقتل به) أي للمكافأة ع ش قوله: (كتارك صلاة) أي بعد أمر الامام بها مغني قوله: (بشرطه) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله: (فالحاصل الخ) يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكنه بعيد أوان المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي.\rقوله: (معصوم على مثله الخ) أي ما لم يأمره الامام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا قوله: (وإن اختلفا في سببه) كزنى وترك صلاة أو قطع طريق ع ش قوله: (ومحصله) بتشديد الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه كلفة ع ش قوله: (فلا\rيقتل صبي ومجنون حال القتل) كذا في النهاية والمغني قوله: (أو عقبه) عطف على عند مقدمته والضمير للقتل قوله: (وذلك) راجع لقوله فلا يقتل الخ قول المتن: (على السكران) أي المتعدي مغني قوله: (وكل متعد) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني قوله: (أو شرب) عطف على أكره قوله: (فلا قود الخ) ويصدق في ذلك وإن قامت قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش قول المتن: (ولو قال كنت الخ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا انتهى وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه سم أي ثم إن عهد الجنون وأمكن الصبا صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة المغني ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقله ولم يعلم حاله قبل ذلك أو علم حاله وكانت البينتان مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه قوله: (ولو اتفقا) أي ولي المقتول والقاتل مغني قوله: (وادعى) أي القاتل قوله: (السكر) أي بتعد مغني قوله: (صدق القاتل الخ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية ع ش قوله: (ما لو قال) أي الجاني قوله: (الآن) إلى قوله وإنما حلف كافر في المغني وإلى قوله وقوله عقبه في النهاية إلا قوله لعدم التزامه وقوله نعم إلى المتن قوله: (وإن تضمن الخ) غاية قوله: (قضيته) أي قوله لوجود الخ ع ش.\rقوله: (الانبات مقتض للقتل الخ) لانه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم سم والمراد أن المسلم إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا يقتل ولا يثبت له شئ من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء بنبات العانة ع ش قوله: (ومنها) أي شروط وجوب القود قول المتن: (ولا قصاص) أي ولا دية مغني قوله: (وإن عصم) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني قوله: (وإن عصم) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني قوله: (بعد) أي بعد القتل قوله: (لعدم التزامه) أي أحكامنا مغني قوله: (من عدم الافادة) أي عدم الاقتصاص قوله: (لذلك) أي لالتزامه أحكامنا قوله: (لم يضمنوا) وهو المعتمد زيادي اه ع ش قوله: (على الاصح) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان لان أظهرهما عند البغوي الضمان","part":8,"page":399},{"id":3712,"text":"وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع اه قوله: (بالهمز) إلى قوله وقوله عقبه في المغني قوله: (حينئذ) أي حين القتل قوله: (بغيره) أي غير المسلم ع ش قوله: (ليشمل) علة للتفسير المذكور قوله: (وتخصيصه) أي الكافر في الخبر ع ش عبارة المغني إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف الحنفية فإنهم يقولون إن\rالمسلم يقتل به وحملوا الكافر في الحديث على الحربي لقوله بعد ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر يقتضي عموم الكافر وبأنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة لانه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا ومعلوم أن قتله عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به اه.\rقوله: (وقوله عقبه الخ) جواب عما يرد على قوله لا دليل له من أن له دليلا وهو القول المذكور عقبه لان معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيراد بالكافر في المعطوف عليه الحربي لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته سم قوله: (من قبيل عطف الجملة الخ) أي ووجوب اشتراك المتعاطفين في صفة الحكم لو سلم إنما هو في عطف المفرد قوله: (فلا دليل فيه) أي في قوله عقبه ولا ذو عهد الخ قوله: (احتياجه) أي قوله ولا ذو عهد الخ قوله: (للتقدير) أي تقدير بحربي قوله: (فالمراد الخ) يتأمل وجه منع هذا الاستدلال السابق إلا أن يكون مراده أنه لا عطف على هذا أصلا سم قوله: (إنه لا يقتل) أي المعاهد قوله: (استثناء) حال أو مفعول له.\rقوله: (من المفهوم) أي مفهوم مسلم في لا يقتل مسلم","part":8,"page":400},{"id":3713,"text":"بكافر قوله: (بمضمر) أي بمحذوف وهو بحربي سم قوله: (ولانه لا يقتص) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى المتن قوله: (ولانه الخ) عطف على قوله الخبر البخاري الخ قوله: (منه به) أي من المسلم بالكافر قوله: (ولانه) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد يقتل به فلو كان عطفه عليه يقتضي المشاركة بينهما لوجب قتل المسلم بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش قوله: (والعبرة) مبتدأ خبره قوله بهما إسلاما وضده قول المتن: (ويقتل ذمي الخ) ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعكسهما مغني قوله: (كيهودي) إلى قوله وبقاء جهة الاسلام في المغني قوله: (ومعاهد ومستأمن) الاولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والامان في اختلاف الملة رشيدي.\rقوله: (لان الكفر كله ملة واحدة) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ورشيدي قوله: (وعليه حمل الخ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر الاسلام عنها قوله: (واعتبر) أي حال الجرح قول المتن: (وفي الصورتين) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني قول المتن: (بطلب الوارث) أما إذا لم يطلب فليس للامام أن يقتص\rفإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني قوله: (لو أسلم) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني قوله: (وإن أسلم) أي بعد جنايته نهاية قول المتن: (بذمي) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه بفضيلة الاسلام ولخبر لا يقتل مسلم بكافر مغني قوله: (لانه) أي المرتد قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (دونهما) خبر إن سم والضمير للذمي وذي الامان قوله: (وبقاء جهة الاسلام) مبتدأ خبره قوله يقتضي الخ وقصد به رد دليل مقابل الاظهر قوله: (وامتناع بيعه) أي الرقيق المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ الخ قوله: (أو تزويجها) أي المرتدة عطف على بيعه قوله: (نظرا الخ) مفعول له للامتناع قوله: (لو صححناه) أي ما ذكر من البيع والتزويج قوله: (لمساواته) إلى قوله ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلى وبما تقرر قوله: (ويقدم قتله الخ) أي لانه حق آدمي مغني قوله: (حتى لو عفى عنه الخ) أي عن القود لغير مثله رشيدي قوله: (وأخذ من تركته) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد الخ ع ش وسيأتي عن المغني ما يفيده قوله: (من تركته) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر قوله: (نعم عصمة المرتد الخ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لانه لا قيمة لدمه اه قوله: (لم تجب دية) لان دمه مهدر لا قيمه له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا ولو عفى عن القصاص على الدية وجبت كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد.\rفرع: وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب أن الظاهر في الاول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الاقرب لانا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبتا بها ع ش قول المتن: (لا ذمي) بالجر بخطة أو نحوه مغني.\rقوله: (","part":8,"page":401},{"id":3714,"text":"على أي وجه) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غير مغني قوله: (على أنه لا يقطع\rطرفه) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به لان حرمة النفس أعظم من حرمة الاطراف مغني قوله: (ومن جدع الخ) بالدال المهملة ع ش قوله: (غير ثابت الخ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيد عمر قوله: (له) متعلق بمنع الخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص قوله: (ولو قتل مسلم الخ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لاسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح مسلم أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن لكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى سم قوله: (ذكره البلقيني) أي قوله ولا ينافيه الخ وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر قوله: (وقضية كلام غيره الخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إن محل هذا) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته قوله: (وإلا) أي بأن كان المشكوك في دارنا قوله: (ساوى اللقيط) أي فيجب فيه القود أيضا قوله: (لا يفيد) خبر وقرب الخ وقوله لموته الخ علة عدم الافادة قوله: (أو كان أصله) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه كما في الزيادي بجيرمي قوله: (لما مر) أي لتكافئهما حالة الجناية قول المتن: (لو قتل مثله) أي مبعضا وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه حكم كامل الرق بالاولى مغني قوله: (لانه الخ) عبارة النهاية لانه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه قوله: (فلزم قتل الخ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه سم قوله: (لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف القيمة) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي قوله: (ما صرح به أبو زرعة) عبارة النهاية صحة ما أفتى به العراقي قوله: (لسيده) أي لمالك نصفه قوله: (وربع القيمة) بالجر عطفا على ربع الدية.\rقوله: (يسقط ربع الدية الخ) أقول فيه نظر لان ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق لان الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه لما كان ربع الدية في مقابله جزء الحرية وكان لو وجب له شئ لوجب للجزء الحر أسقطناه لان الانسان لا يجب\rله على نفسه شئ بل فعله هدر في حق نفسه ع ش قوله: (كما لو قطعه أجنبي) انظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم","part":8,"page":402},{"id":3715,"text":"يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط قوله: (ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا الخ) يتأمل وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون الرجوع من خارج سم قوله: (بأن ساوت) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله ولو وقتل ولده في النهاية قوله: (بناء على القول الخ) ومر قاعدة الحصر والاشاعة في الصداق كردي قوله: (على القول بالحصر) أي في الرق والحرية رشيدي قوله: (أيضا) أي كالمبني قوله: (وذلك) أي وجوب القود قوله: (وهو) أي فضل المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص قوله: (فيما مر الخ) أي من الاسلام والامان والحرية والاصالة والسيادة قوله: (بخلافه) أي الفضل قوله: (طردية) أي تبعية كردي قوله: (قيل الخلاف الخ) وافقه المغني قوله: (فلا يحسن التعبير الخ) أي بل التعبير بالاصح مغني قوله: (إنه الخ) بيان لما مر قوله: (وقوله ثم) أي قول المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله أي حكما الخ والجملة استئناف بياني قوله: (فهو) أي المعبر عنه بقيل وجه ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الاصح خلافه سم قوله: (لا مدر كالذي الخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قول المتن: (ولا قصاص بين عبد الخ) ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن صار كفؤا له لان الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني قوله: (مطلق القن) أي المسلم فيشمل الانثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن قوله: (ولا الحر بالقن) ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم ينقض حكمه روض ومغني.\rقوله: (آنفا) أي في شرح ويقتل قن الخ قول المتن: (ولا يقتل ولد) ولو حكم حاكم بقتل الاصل بالفرع نقض حكمه إلا أن أضجع الاصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول الامام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الاسنى ونهاية قوله: (للقاتل) صفة ولد في المتن قوله: (قتل به أن أصر على نفيه الخ) خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الاذرعي والاشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي انتهى وإلا وجد أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه قوله: (لا إن رجع الخ) ظاهره ولو بعد القتل قوله: (على المعتمد) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت وقد يفيد صنيع الشارح ع ش قوله: (\rأي الفرع) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية قوله: (كان قتل) أي الاصل قنه أي الفرع قوله: (وما اقتضاه سياقه الخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على المكافأة سم ومغني.\rقوله: (إنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا إنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ","part":8,"page":403},{"id":3716,"text":"لابيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المتكافئ مكافئ كليا سم قوله: (غيرها هنا) إذ المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنئ إلى غير ذلك ع ش قوله: (وإلا لزم الخ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر قوله: (إن الاسلام الخ) فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم قوله: (بكسر الدال) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله ولو لحق إلى ولو كان الفراش وقوله ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق قوله: (بكسر الدال) بخطه على لفظ الجميع مغني قوله: (مع المكافأة) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني قوله: (فبقية المحارم) أي قتل بعضهم ببعض مغني قوله: (بأصله) أي في المحرر قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو قتل عبد عبدا قوله: (لما مر) أي من خبر لا يقاد للابن من أبيه الخ قوله: (هو) أي الآخر قوله: (من القاتل) متعلق باقتص قوله: (رجع الخ) أي القاتل قوله: (وإلا) أي بأن انتفى الالحاق أو الادعاء قوله: (وقف) أي إن رجى إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث خاص أو لبيت المال إن لم يكن ع ش قوله: (فبناؤه) أي اقتص سم قوله: (ما ذكر) أي من قوله بل غيره الخ قوله: (لئلا يبطل حقه) أي حق المقتول من النسب مغني.\rقوله: (ولو قتلاه الخ) الاولى التفريع.\rقوله: (وقد تعذر الالحاق والانتساب) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي عبارة سم قوله وقد تعذر الالحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف ألحقه به أو كان المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الالحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل\rذلك وليحرر اه أقول وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا يقتل الراجع فيهما جميعا قوله: (والانتساب) كذا في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل وليحرر فإن عبارة النهاية أي والاسنى أيضا والانتساب سيد عمر قوله: (قتل به) لانه برجوعه انتفى نسبه عنه وثبت من الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش قوله: (أو ألحق الخ) عطف على رجع في قوله ثم رجع سم وع ش قوله: (بأحدهما الخ) أي أو بغيرهما اقتص منهما أسنى قوله: (قتل الآخر) ظاهره سواء وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء كان الرجوع قبل الالحاق أو بعده فليراجع قوله: (أقوى منهما) أي القائف والانتساب ع ش قوله: (ولو كان الفراش الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى هذا إذا لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح وأتت بولد وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق الولد بالآخر وإنما يلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ اه قوله: (لم يكف الخ) أي بخلاف ما إذا وجد مجرد الدعوى سم وع ش قوله: (بالرجوع) عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته","part":8,"page":404},{"id":3717,"text":"المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش.\rقوله: (شقيقين) إنما قيد به لانه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولاجر قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي أي من قول ع ش إنه شرط لصحة قوله فلكل قصاص الخ الظاهر في أن كلا منهما له الاستقلال بالقصاص اه قوله: (حائزين) قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي اه ويمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو غير ذلك سم وع ش قوله: (بأن لم يتيقن سبق) أي ولا معية ع ش قوله: (والمعية) مبتدأ خبره قوله بزهوق الخ قوله: (والترتيب) أي الآتي قوله: (بزهوق الروح) أي لا بالجناية مغني قوله: (بينهما) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي الابوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم الخ أي بخلاف ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ اه أي من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله قوله: (هنا) أي في المعية قوله: (مع كونهما) أي الاخوين مقتولين أي\rمستحقين للقتل.\rقوله: (لو طلب أحدهما) أي القصاص قوله: (فلكل الخ) أي من الاخوين قوله: (بخلافها) أي المعية قوله: (ولا فيما الخ) عطف على قوله فيما إذا كان الخ قوله: (في قطع الطريق) أي من الاخوين ع ش.\rقوله: (قبل القرعة) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت قرعته لانه يقتص له في حياته دون من لم تخرج قرعته لان وكالته تبطل بقتله مغني وأسنى قوله: (ينعزل وكيله) أي المقتول قوله: (إنهما لو قتلاهما) أي الوكيلان الولدين ع ش قوله: (لتبين انعزال كل بموت الخ) لان شرط دوام استحقاق الموكل قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك مغني وأسنى قوله: (انعزال كل الخ) لان الانعزال يقارن الموت سم قوله: (بعد عفو موكله الخ) أي ولم يعلمه ع ش قوله: (أي القرعة) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله إلا في قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية","part":8,"page":405},{"id":3718,"text":"قوله: (قبلها) أي القرعة قوله: (له منه) أي للمقتص من المقتص منه قول المتن: (إن قتلا) أي الاخوان قول المتن: (مرتبا) أي بأن تأخر زهوق روح أحدهما مغني قوله: (ويبدأ بالقاتل الاول) لتقدم سببه مع تعلق الحق بالعين مغني وأسنى قوله: (هنا) أي في المرتب بشرطه أيضا أي كالمعية قوله: (إلا في قطع الطريق) استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الاول رشيدي قوله: (أعني الاول) أي القاتل الاول قوله: (بعده) أي الاول وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله قوله: (ولا ينافيه) أي عدم صحة توكيل الاول قوله: (لم يلزمه) أي وكيل الاول وقوله لانه أي عدم الضمان ع ش قوله: (ولا يلزم منه) أي من مطلق الاذن ويحتمل من عدم لزوم شئ وعلى هذا فكان الاولى الفاء بدل الواو قوله: (بأن كان بينهما زوجية) أي معها إرث أخذا من كلام البلقيني الآتي ع ش قوله: (لانه ورث) أي الاول وقوله من له عليه أي الشخص الذي له على الاول قوله: (إياه) الاولى هنا وفيما يأتي تثنية الضمير قوله: (وهو) أي ما كان للدم ثمن دمه أي قاتل الاب قوله: (أو واحد الخ) عطف على قوله واحد أباه الخ قوله: (يقتل قاتل الاب الخ) أي ولورثته على قاتل الام ثلاثة أرباع الدية ع ش قوله: (لما ذكر) أي لنظير قوله لان قوده الخ قوله: (ومحل هذا) أي محل قتل الثاني فقط حيث كانت زوجية ع ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الام رشيدي قوله: (ثم قتلاهما) أي بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في تصويره ع ش كما يأتي في تصويره ع ش قوله: (فلكل القود على الآخر) أي\rفي الجملة بقرينة قوله الآتي ثم إن كان الخ قوله: (هو) أي الاب وقوله أو هي أي الام قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (من التصوير) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما الخ قوله: (بأنه) أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق قوله: (ثم قتلاهما) أي الولدان أبويهما على الانفراد.\rقوله: (فالحكم الذي ذكره واضح) أي من الدور ووجهه أنه إذا أعتقها ثم تزوجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الاعتاق تبرعا في المرض لوارث وهو يتوقف على إجازة الورثة وهي متعذرة منها أي الزوجة إذ لا تتمكن من الاجازة فيما يتعلق بهما فيمتنع عتقها وامتناعه يؤدي إلى عدم توريثها فيلزم من توريثها عدمه ع ش قوله: (وجهلت عين السابق الخ) ولو علمت عين السابق ثم نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم قوله: (فالوجه الوقف إلى التبين) كذا في المغني قوله: (إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص على كل منهما وكذا يقال في قوله وأنه لا طريق سوى الصلح أما إذا لزم على الثاني فقط فما قاله واضح سم قوله: (سوى الصلح) أي بمال من الجانبين أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ع ش قول المتن: (ويقتل الجمع بواحد) سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كإن ألقوه من شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي قوله: (كأن جرحوه) إلى قول المتن ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر إلى المتن وكذا في المغني إلا","part":8,"page":406},{"id":3719,"text":"قوله كما صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر شارك إلى المتن وإنما قتل من ضرب إلى المتن قوله: (في عددها) أي والارش نهاية ومغني قوله: (وإن لم يتواطؤوا) غاية قوله: (أو ضربوه الخ) عطف على جرحوه الخ قوله: (وكل) أي من الضربات قوله: (أو غير قاتلة الخ) أي وكأن ضرب كل منهم له دخل في الزهوق كما يأتي قوله: (لان عمر الخ) ولان القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد القذف لانه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني قوله: (أو سبعة) شك من الراوي قوله: (بموضع خال) أي لا يراه فيه أحد مغني.\rقوله: (خصهم) أي أهل صنعاء قوله: (أما من ليس الخ) محترز قوله لها دخل الخ وقوله بقول أهل الخبرة أي اثنين منهم وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش قول المتن: (عن بعضهم الخ) أي وعن جميعهم على الدية مغني قوله: (وباعتبار عدد الضربات) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم\rينسب إلى مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد الضربات ع ش قوله: (الاولى) هي قوله وكل قاتلة الخ قوله: (فيها) أي في صورتها الاولى قوله: (الثانية) هي قوله أو غير قاتلة الخ قوله: (بأن تلك) أي الضربات قوله: (بخلاف هذه) أي الجراحات.\rتنبيه من اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص النفس لان القتل هو الجراحة لسارية ولو جرحه اثنان متعاقبان وادعى الاول اندمال جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص النفس فإن عفى الولي عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الاول عليه إلا أن تقوم بينة بالاندمال فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع الاسنى.\rقوله: (ما لا يقتل) أي ضربا لا يقتل قوله: (كسوطين) أو ثلاثا نهاية ومغني قوله: (وآخر الخ) الاولى ثم آخر الخ فتدبر سيد عمر قوله: (قتلا الخ) لظهور قصد الاهلاك منهما مغني قوله: (إن علم الثاني) أي بضرب الاول قوله: (وإلا) أي بأن جهل ضرب الاول قوله: (فلا قود) أي على واحد منهما لانه لم يظهر قصد الاهلاك من الثاني والاول شريكه مغني وع ش قوله: (وإنما قتل الخ) متعلق بقوله وإلا فلا قود سم ورشيدي قوله: (لما مر الخ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم يحال القتل عليه اه أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش قول المتن: (ولا يقتل شريك مخطئ) إلى قوله ولو جرحه الخ حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ولو حكما أو شبه عمد سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو جرحه الخ قوله: (وألحق به الخ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة اه قوله: (به) أي بغير المكلف قوله: (إن لم يقتلا الخ) أي أو وقعا على المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول بلا قصد ع ش قوله: (فكشريك نحو الاب) أي يقتص منه سم قوله: (فغلب المسقط) كما إذا قتل المبعض رقيقا مغني قوله: (على الاول) أي المتعمد مغني قوله: (والثاني) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه وهي أقعد سيد عمر وعبارة المغني وعلى عاقلة غير المتعمد اه قول المتن: (ويقتل شريك الاب) وعلى الاب نصف الدية مغلظة","part":8,"page":407},{"id":3720,"text":"وفارق شريك الاب شريك المخطئ بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطئ والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث\rشبهة في القصاص كما لو صدرا من واحد وشبهة الابوة في ذات الاب لا في الفعل وذات الاب متميزة عن ذات الاجنبي فلا تورث شبهة في حقه مغني قوله: (بعد عتقه) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية سم قوله: (في قتل مسلم أو ذمي) أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي في صورة الذمي رشيدي.\rقوله: (وقاطع يد الخ) عطف على قول المصنف شريك حربي عبارة المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كان جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجراح وكذا يقتل شريك جارح النفس كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن جرحه بعد دفع الصائل ومات بهما اه وهي أحسن مزجا قوله: (تقدم المهدر) أي الفعل المهدر ع ش قوله: (وجارح لمن جرح الخ) أي ويقتل جارح لشخص جرح نفسه سواء كان جرحه لنفسه قبل جرح الاول أو بعده ع ش قوله: (فهو) أي الجارح رشيدي وجارح دافع الصائل ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل بجر دافع على أنه صفة جارح سم وع ش عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما اه وقوله ثم بعد الدفع الخ ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق أخذا مما مر بل يصرح به قول الشارح الآتي تقدم أو تأخر قول المتن: (وشريك النفس) لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع رشيدي قوله: (فلم يقتض) أي ذلك الانتفاء قوله: (سقوطه) أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر قوله: (كشريك المتعمد) أي يقتص منه.\rقوله: (أو لا تمييز لهما الخ) ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر مغني قول المتن: (ولو جرحه جرحين الخ) تقدم العمد أو تأخر ع ش قول المتن: (عمدا وخطأ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني قول المتن: (أو جرح حربيا أو مرتدا) أي أو عبد نفسه أو صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل أو جرح شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا أو جرح حربي مسلما ثم أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا يميز كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي لانه كالآلة مغني قوله: (نحو خطأ) أي في المسألة الاولى وقوله أو مهدرا أي في الثانية قوله: (نصف دية مغلظة) أي في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني قوله: (وفيما\rبعدها) وهو قوله أو جرح جرحا مضمونا الخ ع ش أي فكان الانسب وفي الثانية إلا أن يشير بذلك إلى كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني قوله: (وتعدد الجارح الخ) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الاصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى سم قوله: (فيما ذكر) أي في اجتماع العمد مع الخطأ أو شبه العمد قوله: (","part":8,"page":408},{"id":3721,"text":"ويقطع طرفه فقط) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمد ع ش قول المتن: (ولو داوى) أي المجروح ولو بنائبه جرحه بسم كأن شربه أو وضعه على الجرح مغني قوله: (أي قاتل سريعا) إلى قوله وإلا فدية شبه العمد في المغني إلا قوله بموح إلى بما يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن الدواء وقوله على ما جزم إلى والكي قوله: (وإن لم يعلم الخ) غاية وقوله إن أوجبه أي جرحه القصاص ع ش قوله: (إن أوجبه وإلا الخ) هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي قوله: (أو لم يعلم حاله الخ) وخالفت هذه ما قبلها فإنه في المذفف الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل غالبا ع ش قوله: (فعله) أي تداوى المجروح قوله: (مع ما أوجبه الخ) عبارة المغني أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه وعبارة الاسني وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره اه قوله: (لا يقصد) أي بالتداوي قوله: (ما لو داواه آخر) أي بلا أمر منه مغني عبارة ع ش أي ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء أخذا مما يأتي اه قوله: (بموح) بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع للموت ع ش ورشيدي قوله: (غير الجارح) انظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح رشيدي ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل غالبا ولم يعلم حاله فيقتل هنا كما في الصورتين الاوليين فليراجع قوله: (قتل الثاني) أي المداوي قوله: (أو بما يقتل غالبا) أي وليس موحيا قوله: (وإلا) أي إن انتفى غلبة القتل أو العلم بها.\rقوله: (فدية شبه العمد) أي نصفها على المداوي سم أي وعلى الجارح نصف الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح قوله: (وفي فتاوى ابن الصلاح الخ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر رشيدي قوله: (ضمنتها) أي العين عاقلتها الخ أي عاقلة المرأة إن وجدت وإلا فبيت المال إن انتظم ولم يمتنع متوليه من الاداء وإلا فالمرأة قوله: (ومحله) أي الضمان قوله: (لان\rإذنه الخ) علة لاعتبار تعيين الدواء قوله: (ما يكون الخ) أي دواء يكون الخ قوله: (في إتلافه) أي الآذن أي عينه قوله: (على دواء معين) أي بشخصه قوله: (ومن الدواء) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم إلى والكي وقوله والضرب الخفيف إلى المتن قوله: (ما لو خاط المجروح الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى ولو خاط المجروح جرحه في لحم حي ولو تداويا خياطة تقتل غالبا فكشريك قاتل نفسه في الاصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فهم بالاولى لعدم الايلام المهلك فعلى الجارح القصاص أو كمال الدية ولو خاطه غيره بلا أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إماما لتعديه مع الجارح فإن خاطه الامام لصبي أو مجنون لمصلحة فلا قصاص عليه بل يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها الآخر في مال الجارح ولا قصاص عليه ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي فالجارح شريك مخطئ وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا اعتبار بما على المجروح من قروح ولا بمائه من مرض وضني اه قوله: (جرحه) أي جرح نفسه الذي جرحه الغير رشيدي قوله: (وهو يقتل غالبا) أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل الروضة فإنه حينئذ شريك جارح نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه شريك صاحب شبه العمد فلا قود سيد عمر قوله: (فالقود) أي","part":8,"page":409},{"id":3722,"text":"على الجارح سم ورشيدي قوله: (فنصف الدية) أي على الجارح.\rقوله: (وإن خاطه ولي الخ) أي بنفسه أو مأذونه ع ش.\rقوله: (ولي للمصلحة الخ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود سم قوله: (فلا قود عليه) قال في الروض بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح انتهى سم قوله: (على ما جزم الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه وعبارة سم قوله على ما جزم به بعضهم جزم به في شرح الروض اه قول المتن: (وضرب كل واحد غير قاتل) أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود جزما نهاية ومغني أي تواطؤوا أولا ع ش قول المتن: (إن تواطؤوا) ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص عند عدم التواطؤ وإن علم بالضرب السابق وهو واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب السابق مرتبة ما يقتل غالبا أما إذا بلغها وعلم بذلك فالقول حينئذ بعدم القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ثم ضربه آخر ضربتين مع علم السابق قتلا ثم رأيت أن كلام المغني كالصريح في وجوب القصاص في الثانية قوله: (وإنما لم يشترط ذلك) أي\rالتواطؤ ع ش قوله: (المهلك الخ) وصف للضربات خاصة رشيدي قوله: (بها) أي الجراحات والضربات المهلك كل منهما.\rقوله: (مطلقا) أي وجد التواطؤ أولا قوله: (ولو احتمالا) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارا فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين السابق اه ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ثم نسيت قوله: (وتنازعوا الخ) عطف على من قتل جمعا معا قوله: (ولو بعد تراضيهم) أي ولو كان تنازعهم فيمن الخ بعد تراضيهم الخ قول المتن: (فبالقرعة) ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ولو كان ولي المقتول الاول أو بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو غائبا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه مغني قوله: (في الصور الثلاث) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة قول المتن: (غير الاول) أي في الاولى وقول الشارح أو غير من الخ أي في الثانية قوله: (لان الاول) أي ومن خرجت قرعته قوله: (إنه الخ) أي الاول قوله: (ومن بعده) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت قرعته وغيرهما رشيدي قوله: (ليأسه) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه.\rقوله: (فيما إذا اختلف القاتل والمقتول) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة مغني قوله: (ولو قتلوه كلهم الخ) ولو قتله أجنبي وعفى الوارث على مال اختص بالدية ولي القتيل الاول مغني قوله: (تصارعا الخ) أي لو تصارعا قوله: (في انتفائها) أي المطالبة.\rفصل في تغير حال المجني عليه قوله: (في تغير حال المجني عليه) إلى قول وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في","part":8,"page":410},{"id":3723,"text":"النهاية قوله: (في تغير حال المجني عليه) أي أو الجاني كما يأتي في قوله ولو جرح حربي معصوما الخ ع ش قوله: (بحرية الخ) صله تغير قوله: (أو بقدر) عطف على بحرية قوله: (قاعدة) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد قوله: (لا ينقلب مضمونا) وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح الخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون رشيدي وع ش أي كما زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك الجناية اه قوله: (العصمة الخ) أي في المجني عليه قوله: (من أول الخ) عبارة المغني من الفعل إلى الانتهاء اه قوله: (إلى الزهوق) يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على كفره أو رقه وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية فقط فلو\rعبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر ع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني قوله: (إنسان) أي مسلم أو ذمي مغني قول المتن: (بالجرح) أي بسرايته مغني قوله: (مما مر) أي في قول المتن والاظهر قتل مرتد بذمي ومرتد قوله: (قد يقتل به) أي إذا كان مرتدا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم قوله: (أحد الاولين) أي الحربي والمرتد وقوله لاهداره أي الاحد ع ش قوله: (وجعلا) أي الحربي والمرتد قوله: (والعبد) عطف على الحربي قوله: (بها) أي الاصابة قوله: (ولكون الاولين الخ) متعلق بقوله حسنت قوله: (تثنية الضمير) أي في رماهما قوله: (لانهما الخ) أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الاولى قوله: (فالله أولى بهما) أي الغني والفقير وأجيب عن الآية بأنها ليست من هذا الباب لان التقدير فيها إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير في بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا لهما ع ش قول المتن: (دية مسلم) أي أو حر مغني قوله: (لا الرمي) عطف على الاصابة قوله: (كما لو كان مهدرا الخ) أي كما لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرا مغني قوله: (معصوما عند التردي) أي فإنه يجب هنا الدية دون القصاص سم قوله: (ولو جرح حربي الخ) هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير مضمون الخ ع ش قوله: (ثم عصم الخ) عبارة المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ذمة ثم مات المجروح فلا ضمان على الصحيح في زيادة الروضة اه.\rقوله: (وإن عصم) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة السابقة وقاعدة هذه أن كل فعل غير مضمون وما بعده من الجرح الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم مخففة ع ش قوله: (على ما يأتي) أي آنفا في قوله والذي يتجه الخ قوله: (فلنقررهما) أي الامرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الامرين قوله: (هذا) أي اعتبار حال الاصابة فقط في شرط تكليف القاتل قوله: (وهو) أي الشرط الآخر التزامه أي القاتل قوله: (اعتباره) أي التزام الاحكام قوله: (كسابقه) وهو شرط التكليف قوله: (في الفرق) أي بين شرط التكليف وشرط الالتزام قوله: (إن التزامه) أي إلى إن الخ قوله: (ترجيح الثاني) أي اعتبار التزام الاحكام عند الاصابة لا غير.\rقوله: (بينهما) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من التكليف والالتزام","part":8,"page":411},{"id":3724,"text":"قوله: (علم من ذلك أيضا) لا حاجة إليه قوله: (وكان سر ذلك الخ) محل تأمل.\rقوله: (لانه) أي النقص أو الكمال قوله: (فلم يؤثر) أي طرو نقص الجاني أو كماله قوله: (فأثر طروة) أي نقص المجني عليه قوله: (النظر الاول)\rيعني به أنه متى وقع نقص الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه أي نقص الجاني أو كماله قوله: (بخلاف الثاني) أي متى وقع نقص المجني عليه أثر في مساواته للجاني قوله: (في التكليف) صلة قولهم وقوله عند القتل مقوله وقوله إنما يظهر الخ خبره قوله: (أما نحو التجويع) أي من الاسباب العرفية وشهادة الزور أي من الاسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية قوله: (والشهادة) عطف على التجويع.\rقوله: (وهو غير مكلف) أي الشاهد الاول قوله: (ومن أول عمل السحر الخ) عطف على قوله من أول التجويع الخ قوله: (كسابقه) أي من الاشكالين وجوابهما قول المتن: (ولو ارتد المجروح الخ) أي طرأت الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد الرمي وقبل الاصابة فلا ضمان باتفاق لانه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت يده فله القصاص وإن مات قبل استيفائه مغني قوله: (مرتدا) إلى الفصل في النهاية قوله: (بالنسبة لغير الجارح المرتد) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص كما مر مغني قوله: (فلا شئ الخ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان الجارح الامام أم غيره مغني قوله: (الذي الخ) راجع لكل من القريب والمعتق قوله: (وإلا فحتى يكمل) أي وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر إلى كماله.\rقوله: (وهو للقريب الخ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا يأخذه الامام ع ش ومغني قول المتن: (فإن اقتضى الجرح مالا) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم قوله: (لانه المتيقن) فإن كان الارش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شئ وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها لانه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فههنا أولى مغني قوله: (وهو فئ) ولا يجوز العفو عنه لانه لكافة المسلمين سم على المنهج ع ش قوله: (صار تابعا للنفس) أي والنفس مهدرة فكذا ما يتبعها مغني قول المتن: (ولو ارتد ثم أسلم الخ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الاسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي قوله: (بعد الاصابة) انظر ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الاصابة وبعد الرمي فليراجع قول المتن: (بالسراية) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني قوله: (فاعتبر) الاولى الواو بدل","part":8,"page":412},{"id":3725,"text":"الفاء قوله: (لما مر) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما الخ كردي قوله: (فيما مر) أي من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة سم قوله: (في الاخيرة) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية ولم يكن لجرحه أرش مقدر مغني قوله: (ساوت قيمته) إلى الفصل في المغني قوله: (ولو مع وجودها) أي الابل قوله: (وإن لم يطالب) أي السيد قوله: (ومحل ذلك) أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت عنها ع ش قوله: (وإلا اعتبر الخ) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الاقل من أرشه والدية كما علم ذلك من قولي ولو قطع الخ سم عبارة المغني ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد عبد الخ قوله: (أو أرش الجرح) وهو نصف القيمة قول المتن: (يده) أي العبد قوله: (إن وجبت) كأن عفا الوارث عن الآخرين أو كأن قطعهما خطأ قوله: (نفسا) أي جناية نفس ع ش قوله: (وهو) أي أرش الجناية قوله: (ولو عاد الاول) متصل بقوله وتوزع الدية الخ ع ش قوله: (فللسيد الاقل الخ) وذلك لانه جرح جراحتين إحداهما في الرق والاخرى في الحرية والدية توزع على عدد الرؤوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث ع ش قوله: (لثلثه) أي الاول قوله: (ونصف القيمة) عطف على سدس الدية.\rفرع: لو قطع حر يد عبد فعتق فخر آخر رقبته بطلت السراية فعلى الاول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث وإن قطع الثاني يده الآخرى بعد العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين وكأنهما اندملا فعلى الاول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية للوارث وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث وإن حزه القاطع أولا قبل الاندمال لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد وإن عفا عنه الوارث وجبت الدية وللسيد منها الاقل من نصفها ونصف القيمة أو حزه بعد الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث وعلى الثاني نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال فللوارث القصاص في النفس أو الدية كاملة أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في اليد والنفس أو يأخذ بدلهما أو بدل أحدهما وقصاص الآخر وعلى الاول نصف القيمة للسيد بكل حال مغني وروض مع الاسنى.","part":8,"page":413},{"id":3726,"text":"فصل في شروط قود الاطراف قوله: (في شروط قود الاطراف) إلى قول المتن ويجب القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أولا قوله: (مما مر تفصيله) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يسبح غالبا لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني قوله: (ولا يرد) أي على المتن قوله: (لمن زعمه) أي الورود وافقه المغني قوله: (لانه) أي ذلك الضرب قوله: (يحصله) أي نحو الايضاح ع ش قوله: (لا في النفس) عطف على قوله في نحو الايضاح ع ش قوله: (وذلك) أي عدم الورود قوله: (في كل) أي من النفس ونحو الايضاح قوله: (فهما) أي النفس ونحو الايضاح قوله: (في حده) أي العمد.\rقوله: (على أن الكلام الخ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الايراد لان حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الايضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الاول في دفع الايراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الايضاح فإنه حينئذ يكون عمدا في الايضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في الضرب وحد العمد الموجب للايضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس لان الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه قوله: (وإلا وجب القود الخ) أي ولا إيراد ع ش قوله: (قال البلقيني الخ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه الخ مخالف الخ قوله: (ويستثنى الخ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ سم قوله: (مخالف لصريح كلامهم) أي فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا كان عبد المكاتب\rمكاتبا أيضا قوله: (وإن أمكن توجيهه) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش قوله: (أو بعضهم) قد يقال أو غيرهم سم قول المتن: (عليها) أي اليد بواسطة التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه قوله: (وفي القاموس الخ) المراد به الرد على الشارح المذكور رشيدي قوله: (به علم صحة كل من الفتح والضم) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شئ مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشئ المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش قوله: (ولو بالقوة) أي كأن صارت معلقة بجلدة ع ش قوله: (كما لو اجتمعوا) إلى قوله فالاضافة في المغني إلا قوله التوزيع إلى حق الله تعالى قوله: (يتحاملوا) أي إلى آخره قوله: (ما لو تميز فعل بعضهم الخ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا الاثر في الخارج رشيدي قوله: (كإن حز كل) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم قوله: (","part":8,"page":414},{"id":3727,"text":"أو جذب أحدهما الخ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود قوله: (تليق بجنايته) أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم على أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شئ فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة ع ش قوله: (بحيث يبلغان) أي الحكومتان وقوله دية أي لليد سم قوله: (باستقراء كلام العرب) أي الدليل على العشر الاستقراء عميرة ومغني قوله: (لا يسمى شجة) بل يسمى جرحا مغني.\rقوله: (بل لا يصح) ويمكن أن يقال بصحتها مع تسامح الشجة لان الشجة هي جراح الرأس والوجه فكأنه قيل وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما فلما اشتمل المضاف وهو الشجاج باعتبار معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشئ إلى نفسه حكما ع ش قوله: (فالوجه) أي في توجيه المتن لما يقال لا معنى لاضافة الشجاج للرأس إذ لا تكون إلا فيه ع ش قوله: (إن المراد بها هنا الخ) أي على طريق التجريد قوله: (ومحل ما ذكر الخ) جواب عما يتوهم أن يورد عليه ما سبق ذكره في الشجة رشيدي قوله: (ما ذكر في الشجة) أي من أنها لا تطلق إلا على جرح الرأس والوجه ع ش قوله: (على أن جماعة الخ) أي وعليه فالاضافة للتخصيص بلا تأويل ع ش قوله: (طبعا) يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والنقل يحصل بغير شئ يسبقه رشيدي زاد ع ش إلا أن يقال أنه باعتبار الغالب اه قوله: (ووضعا)\rأي في ذكر الفقهاء سيد عمر قوله: (بضم أوله) من باب الافعال أو التفعيل كما في القاموس ع ش قوله: (وإلا) أي وإن سال الدم قوله: (وبهذا) أي باعتبار سيلان الدم قوله: (أي تشقه شقا خفيفا) احتراز عن الغوص الآتي سم قوله: (الجلدة بعده) أي التي بين اللحم والعظم مغني قوله: (سميت الخ) وتسمى أيضا المتلاحمة مغني قوله: (من سماحيق البطن) أي مأخوذ منها وقد تسمى هذه الشجة الملطي والملطاة واللاطية مغني قوله: (وإن لم ير) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني قوله: (بتشديد القاف) وتسمى أيضا المنقولة مغني قوله: (من فتجها) ولعل المعنى على الفتج منقل بها على الحذف والايصال ع ش قول المتن: (تنقله) بالتخفيف والتشديد مغني.\rقوله: (وما عدا الاخيرتين) أي ما عدا المأمومة والدافعة مغني قوله: (بل وسائر البدن) أي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الاسماء تختص بالرأس والوجه رشيدي قوله: (على ما يأتي) أي في المتن آنفا قوله: (لتيسر ضبطها) إلى قول المتن ولو أوضح في النهاية إلا قوله فاعتراضه ليس في محله قول المتن: (وفيما قبلها الخ) وهي الدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني قوله: (لامكان معرفة نسبتها) أي ما قبلها من الشجاج الاربع قوله: (كما زاده على أصله الخ) عبارة المغني تنبيه استثناء الحارصة مما زاده المصنف على المحرر قال في الدقائق ولا بد منه فإن الجارحة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف في غيرها اه وفي الكفاية أن كلام جماعة يفهم خلافا فيها وقال في المطلب إن كلام الشافعي في المختصر","part":8,"page":415},{"id":3728,"text":"يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها اه قوله: (يؤخذ منه) أي من قول المصنف ولو أوضح الخ قوله: (يتصور الكل) أي كل مما عدا الاخيرتين سم قوله: (بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه لامور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله فالاخبار الخ سم (قوله: (عنها) أي الشجاج قوله: (يراد به) أي بلفظ الشجاج قوله: (أحد مدلوليها فقط) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها سم قوله: (كصدر) إلى قول المتن وحكومة الباقي في النهاية إلا قوله قيل قوله: (وإطارها) عطف على أذن والواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية قوله: (المحيط بها) أي بأعلى الشفة ع ش.\rقوله: (وما في الروضة أنه لا قود فيه) قال المغني\rهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار الشفة وإطار الشارح مسألتان لا قصاص في كل منهما اه قوله: (تحريف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله: (أو لسان الخ) عطف على أذن قوله: (فاعتراضه ليس في محله) أطال سم في رده وتأييد الاعتراض راجعه قوله: (إليها) أي إلى مثلها ع ش قوله: (ثم يسأل أهل الخبرة في الاصلح الخ) أي ويفعل فيها ذلك.\rقوله: (ما عدا الموضحة) أي مما ذكر كقطع بعض مارن سم قوله: (فيها) أي فيما عدا الموضحة قوله: (فامتنعت الخ) في هذه التفريع مع قوله الآتي لئلا الخ تأمل وكان الاولى الاخصر لا بالمساحة لئلا الخ عبارة المغني ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفي من الجاني مثله بالمساحة لان الاطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة كما سيأتي اه قوله: (إلى أخذ عضو ببعض الخ) وذلك لانه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة ع ش.\rقوله: (أما إذا أبانه الخ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك الخ ع ش قوله: (فيجب القود جزما) ليس كذلك بل الخلاف جار فيه أيضا كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالاظهر وفي غيره بالصحيح سم عبارة المغني وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك وليس مرادا بل الصحيح الوجوب اه.\rقوله: (بفتح الميم) إلى قوله بخلاف قطع البيضتين في المغني قوله: (بينهما) أي العظمين مع تداخل أي دخول أحد العظمين في الآخر قوله: (","part":8,"page":416},{"id":3729,"text":"إن أمكن القطع) أي من أصل الفخذ والمنكب قوله: (وإن حصلت الخ) الانسب وإن لم يمكن بلا إجافة قول المتن: (وقطع أذن).\rتنبيه شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الاذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو كذلك لان الحكم متعلق بالابانة وقد وجدت مغني.\rقوله: (بفتح أوله) وحكى كسره غطاء العين من فوق وأسفل مغني قول المتن: (وشفة) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق أي الالتيام مما يلي الانف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن وفي العرض الشدقين سم على المنهج ع ش قوله: (بقطع جلدتيهما) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش قوله: (منه) أي الجلد ع ش.\rقوله: (ويجب) أي القصاص ع ش قوله: (إن قال خبيران الخ) عبارة النهاية إن أخبر عدلان بسلامة الاخرى مع ذلك اه قوله: (على ما نقلاه الخ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب\rثم بحثا الخ قال ع ش قوله إن أمكنت المماثلة معتمد اه قوله: (ككسر العظام) أي فلا قصاص فيه ع ش قوله: (وفي كل منهما) أي من البيضتين والجلدتين قوله: (وذلك) أي الفساد قوله: (بشئ) أي من الدية.\rقوله: (وما أوهمه الخ) أي من وجوب ديتين كردي قوله: (تفسير الشارح) أي في الباب الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم قوله: (قيل الخ) خبر وما أوهمه الخ قوله: (قال أبو عمر الخ) هو محل الاستشهاد قوله: (ولا ينافي ذلك) أي ما في الصحاح قوله: (بدليل قوله الخ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية الخ قوله: (والمسلول الخ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال قوله: (أعني الشارح) أي الجلال المحلي قوله: (لاستلزامه الخ) فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ع ش قوله: (إلا السن) هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لانه يلين بوضعه في الخل ع ش قوله: (سواء أسبق القطع كسر) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي (أقول) وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا قوله: (كما أفاده كلامه الخ) انظر وجه إفادته ذلك سم.\rقوله: (بزيادة) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الابانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه قوله: (فكرره المصنف","part":8,"page":417},{"id":3730,"text":"الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي لاغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم قوله: (وللتفريع الآتي) أي قوله فلو طلب الكوع مكن في الاصح وقوله الدافع الخ أي لافادة هذا التفريع ذلك الحكم سم قوله: (إن قضيته الخ) بيان لما اعترض الخ والضمير لما هنا قوله: (وأن تعدد ذلك المفصل) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر الخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الاصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وإنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع\rالكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الاصح اه قول المتن: (وحكومة الباقي) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسني قوله: (لانه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها قوله: (له) أي للمجني عليه قوله: (وأناملها) يتأمل سيد عمر (أقول) لعل الواو بمعنى أو والمراد الانملة الاولى من كل من الاصابع أو الاولى من الابهام والثانية من غيرها قوله: (وأفهم قوله أبانه) أي الآتي سم قوله: (لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة قوله: (أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة) الاولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة قوله: (إن هذا) أي المقطوع المعلق بجلدة قوله: (المجني عليه) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن: (وأخذ) أي المجني عليه من الجاني قوله: (غالبا) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي قوله: (أوضح الخ) أي المجني عليه الجاني وأخذ أي منه قوله: (وهو ثمانية وعشرون الخ) أي لان في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية قوله: (وهو ما يلي الخ) أي العظم الذي يلي الابهام من جهة مفصلة واحترز بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي قوله: (إبهام الرجل) بكسر الراء قول المتن: (فإن فعله) أي قطع الاصابع عز رأى وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني.\rقوله: (وإنما لم يمكن الخ) ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف أو أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه لما مر وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته لانه بقطعه من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الامام والبغوي عن الاصحاب وإن قال البغوي عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الاصابع مغني وقال سم ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق لانه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه قوله: (من قطعه) أي الكف فإنه يذكر في لغة قليلة","part":8,"page":418},{"id":3731,"text":"ع ش قوله: (من قطع الخ) ببناء المفعول والموصول نائب فاعل لم يمكن وقوله فلقط ببناء الفاعل مسند إلى ضمير الموصول قوله: (فلقط أصابعه) أي تعديا ففي الروض إن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك لتعدد الجناية حلبي قوله: (ولو عفا الخ) متصل بقول المتن والاصح أن له الخ قوله: (لم يجب) أي للحكومة وعليه فهل يمكن من العود لقطع الكف فيه نظر والاقرب نعم ع ش قوله: (الكف) أي حكومتها قوله: (من قطع الخ) مستحق نفس قطع الخ مغني قوله: (إلى دية نفسه) أي نفس الجاني وقوله مقابلها أي الدية وهو يد الجاني قول المتن: (عضده) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف مغني وع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ولم يبنه قوله: (لم يمكن) أي لتعدد الجناية روض اه حلبي قول المتن: (مكن في الاصح) وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الاصابع فإن له قطع الكف بعده اه وفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكرره مغني.\rقوله: (لمسامحته) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله إن انضبطت كما هو ظاهر وكذا في المغني إلا قوله ولم يذكروا إلى المتن قول المتن: (فذهب ضوءه) أي من عينيه ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا مغني قول المتن: (من حدقته) هي السواد الاعظم الذي في العين والاصغر الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض سم على منهج ع ش قوله: (ومحله) أي الا ذهاب بأخفف ممكن قوله: (وإلا تعين الارش) أي الدية مغني قول المتن: (غالبا) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا قصاص فيها كما صرح به الروياني مغني قوله: (ذهب ضوء عين المجني عليه فقط) عبارة النهاية والمغني ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين اه قوله: (إن خشي الخ) مفهومه جواز لعلمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع النهاية والمغني عدم جوازه مطلقا قوله: (فالارش) أي نصف الدية رشيدي قول المتن: (والسمع) أي إذهابه بجناية الاذن مغني قول المتن: (وكذا البطش) قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس اه ع ش قوله: (زواله) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش قوله: (ولاهل الخبرة طرق الخ) فإن لم يوجدوا فالخيرة للمجني عليه بين الانتظار والعفو على الدية ع ش قول المتن: (أصبعا) أي أو أنملة أو نحو ذلك مغني قوله: (كأصبع أخرى) أي أو كف مغني قول المتن: (فلا قصاص في المتأكل) بل فيه","part":8,"page":419},{"id":3732,"text":"الدية في مال الجاني لانه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص ويطالب بدية المتأكل عقب قطع أصبع الجاني لانه وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية بخلاف ما لو سرت الجناية إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري فيحصل التقاص مغني وروض مع الاسني وسم.\rقوله: (وفارق إلى الباب) في النهاية والمغني قوله: (وفارق) أي عدم وجوب القصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية قوله: (ما تقرر الخ) أي من وجوب القصاص قوله: (بأنها) أي المعاني قوله: (عليه) أي محل المعاني أو مجاوره قوله: (والاجرام) عطف على الهاء في قوله بأنها قوله: (ولم تعد) أي الجناية على غير الاجرام قوله: (أصبعه) أي الجاني قوله: (وتدخل فيها) أي في الاربعة أخماس.\rخاتمة لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف والاصح أنه مستوف وإن اقتص من قاتل مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا فينتقل حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لان عمده عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر والطرف كالنفس فيما ذكر مغني وسم.\rباب كيفية القصاص قوله: (من قص) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن قوله: (من قص) والاخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص عبارة المغني وقيل من قص الاثر إذا تبعه اه وعبارة القاموس قص أثره تتبعه اه قوله: (لان المستحق الخ) راجع للثاني فقط قول المتن: (ومستوفيه) عطف على كيفيته عميرة قول المتن: (والاختلاف) أي بين الجاني وخصمه ومغني قول المتن: (فيه) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا الخ في سبب القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب بجيرمي قوله: (والزيادة الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله والعفو عنه قوله: (لا محذور فيها) بل قال السيد عيسى الصفوي: إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر اه قوله: (على ما بعده) أي على الاختلاف قوله: (لانه) أي المستوفي قوله: (ومن دأبهم) أي المؤلفين\rقوله: (لا تؤخذ) أي لا يجوز الاخذ ولو بالرضا كما سيأتي ع ش قوله: (من سائر الاعضاء) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر مغني قوله: (ولا جفن) إلى قوله حيث لم يقتص في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة قوله: (لذلك) أي للاختلاف.\rقوله: (ففي المأخوذ بدلا الدية) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك لانه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفى عن القود على نحو خمر اه قوله: (في الاول) أي عضو المجني عليه رشيدي قوله: (في الافصح) أي من لغاتها التسع وهي تثليث أولها مع تثليث الميم ع ش","part":8,"page":420},{"id":3733,"text":"ومغني قوله: (كما بأصله) أي والمفهوم بالاولى زيادي قوله: (مطلقا) أي ساوى الاصلي في المفاصل أولا وكان في محله أولا قوله: (دونه) هذا القيد وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساو الخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة الجاني على ثلاثة أنامل وزائدة المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني قوله: (مطلقا) أي تساويا في المحل أولا قوله: (أو مثله ولكنه) ضميرهما كضمير دونه راجع إلى الزائد الاول قول المتن: (في محل آخر) كأن يكون زائدة المجني عليه بجنب الخنصر وزائدة الجاني بجنب الابهام مغني ومحلي قوله: (ذلك الزائد) كان ينبغي أن يزيد أو الاصلي قوله: (وكان بمحله) يتصور اتحاد محلي الزائدة والاصلية كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة فتقطع هذه الزائدة بالخنصر الاصلي قصاصا.\rقوله: (مما مر) أي من الاصالة والزيادة قوله: (ونحوها) كحدة السمع والبصر قوله: (وكما يؤخذ الخ) عطف على قوله لاطلاق الخ قوله: (نعم لو قطع مستوى اليدين الخ) ينبغي أي يلحق به ما لو قطع مستوى الاصابع إصبعا أقصر من أختها من اليد الثانية سيد عمر قوله: (ناقصة حكومة) بالاضافة نعت دية قوله: (ذلك) أي التفاوت فيما ذكر.\rقوله: (حيث لم يقتض) أي التفاوت في العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الاصلي بقوله نعم الخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم\rيقتض وقوله تفاوتا الخ أي الزائدان أو الزائد والاصلي تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم المضرة هذا ما يظهر لي في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائد إلا إن تفاوتا أي الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل اه وهذا صريح فيما ذكرته ولله الحمد قوله: (وكون القود الخ) أي الذي استدل به مقابل الاصح قوله: (في قصاصها) إلى قول المتن ولو أوضح في المغني قوله: (فيقاس) أي يذرع لعود أو خيط مغني قوله: (ويعلم) أي يخط عليه بسواد أو غيره مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا كان مندوبا ع ش قوله: (وإنما لم يعتبر) أي قدر الموضحة قوله: (لما مر الخ) أي في شرح أو قطع بعض مارن أو أذن الخ سيد عمر عبارة النهاية والمغني لان الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الاطراف لان القود وجب فيها بالمماثلة في الجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع اه قوله: (ولم يستحق الخ) أي فإن استحق","part":8,"page":421},{"id":3734,"text":"ذلك لم يجب سم ومغني قوله: (أما إذا اختص الشعر برأس الجاني الخ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم قوله: (وجمع ابن الرفعة الخ) معتمد انتهى سم على المنهج عن م ر ع ش قوله: (بحمل الاول الخ) وهو حمل حسن مغني.\rقوله: (ثم) أي في قصاص الاطراف قوله: (ولذا قطعت الكبيرة الخ) نشر على ترتيب اللف قول المتن: (ولا نتممه الخ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني قول المتن: (والصحيح الخ) وبه قطع الاكثرون كما في الروضة مغني وكذا اعتمده المنهج والنهاية خلافا فالظاهر صنيع الشارح قول المتن: (في موضعه) أي تعيين موضعه مغني قول المتن: (إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه سم على حج والاقرب نعم لان الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش قوله: (لان جميع الرأس الخ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي قوله: (لكن أطال جمع الخ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع الخ قوله: (وعليه) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من\rرأسه فالاصح المنع اه قوله: (وفارق الدين الخ) أي على هذا سم.\rقوله: (وهذا متعلق بعين الخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الاخراج منه غاية الامر أن القصاص لما لم يكن بغير الاخذ من المحل أوجبنا الاخذ منه سم قوله: (ليتم له التشفي) لا يتوقف على تخييره سم قول المتن: (ولو أوضح ناصيته) كذا في أصله رحمه الله بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص الخ فليراجع وليحرر المتن سير عمر قوله: (من أي محل شاء) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب اه قوله: (في محل الزائد) أي في تعيينه قوله: (وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا الخ) وليتأمل وجه الاقتضاء قوله: (لمن) خبر فالخيرة الخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي الخ جواب الاستفهام ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح قوله: (فيما ذكرته) أي من جريان الخلاف السابق هنا قوله: (لكن ما ذكرته الخ) أي قوله إلا أن يفرق الخ قوله: (محتمل أيضا الخ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم قوله: (لا ينافي) إلى قوله لان الاصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله قوله: (لا ينافي) أي قول المصنف ولو زاد الخ قوله: (","part":8,"page":422},{"id":3735,"text":"لا يمكن) ببناء المفعول من التمكين قوله: (لفرض الخ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له قوله: (أو وكل الخ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه قوله: (فزاد وكيله) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه قوله: (بادر) أي المجني عليه قوله: (ويظهر أنهما عليهما الخ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الارش عليهم أما على أنه يلزم كالارش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الامر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الاثر\rمن أحدهما غيره من الآخر ع ش.\rقوله: (فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ونهاية ومغني قوله: (وعدم ضمان الخ) يتأمل موقعه سم قوله: (وعدم ضمان اضطرابه) أي المقتص منه قوله: (بأنه ينكر) أي المقتص قوله: (فإن أراد الخ) أي الاذرعي قوله: (لكنه ليس الخ) أي إذا الكلام في مطلق الضمان الشامل للارش قوله: (ليس مما نحن فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم قوله: (أو خطأ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا قوله: (عليهما) أي الايضاح الحق والزائد عليه.\rقوله: (وزع الارش الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول فلو آل الامر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الامام وجزم به في الانوار وصرحا به في باب الديات وقال الاذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش قوله أرش كامل وذلك لان فعل كل واحد جعل موضحة مستقلة فيجب أرشها كاملا اه قوله: (مع وجود موضحة الخ) أي تنزيلا قوله: (من نحو يد) إلى قوله وقد يشكل في النهاية قوله: (بشلاء) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة مغني قوله: (إن لم يسقط منه) أي من المجذوم.\rقوله: (من جمع الصوت الخ) نشر مشوش قوله: (وفيما إذا) عطف على في غير أنف قوله: (وفيما إذا لم تستحق) إلى قوله ومر في المغني قوله: (لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفش سم قوله: (نزف الدم) أي خروجه كله شرح الروض سم","part":8,"page":423},{"id":3736,"text":"قوله: (أو زاد شلل القاطع الخ) في الروض وأصله أنه لو قطع الاشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك الاشكال بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا إلا حال الجناية اه قوله: (ومر) أي قبيل قول المتن ولا يضر تفاوت كبر الخ قوله: (ثم شل) ببناء المفعول قوله: (وقد يشكل) أي ما مر قوله: (بما يأتي) أي في آخر الفصل قوله: (ذات الكفين) أي أنفسهما قوله: (وقد زال) أي المانع ولو أنث كان أنسب قوله: (هنا) أي في مسألة جناية السليم على يد شلاء قوله: (بعدها) أي الجناية قوله: (أي أخذ صحيحة) إلى قوله أوشك في المغني وإلى قوله وإنما أخذت في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته قوله: (وله حكومة) أي ليده الشلاء\rمغني قوله: (ولم يلزمه شئ) أي وإن مات الجاني بالسراية مغني.\rقوله: (وإلا كأقطعها الخ) ووجه ذلك أن قوله اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدر أو لا شئ للمجني عليه لاستيفائه حقه برضاه ع ش قوله: (عوضا الخ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم وغيره سيد عمر قوله: (لزمه) أي المجني عليه ديتها أي لانه لم يستحق ما قطعه مغني قوله: (وله حكومة) أي على الجاني لانه لم يبذل عضوه مجانا مغني قوله: (أي اثنان) أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني قوله: (أوشك) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة الخ ع ش قوله: (أو فقدهم) أي بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ع ش وبجيرمي قوله: (بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا أن يقول الخ لاستغنى عما قدرته اه قوله: (واختلافهما الخ) مبتدأ خبره لا يؤثر قوله: (لانها) أي الصفة ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال قوله: (لم يجب زائد) أي لفضيلة الاسلام أو الحرية مغني قوله: (إنهم الخ) أي أهل الخبرة قوله: (إنها تقطع الخ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا الخ قوله: (لان العلة الخ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الافهام وتعليل له قوله: (المعلوم الخ) نعت فوات النفس وقوله علمت الخ خبر لان الخ قوله: (فدفعت) أي تلك العلة المعلومة من كلامه.\rقوله: (ذلك الايهام) لعل وجه الايهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك قوله: (يدا) إلى المتن في النهاية قوله: (يدا أو رجلا) تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج رشيدي قوله: (أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع القصاص سم على حج ع ش قوله: (كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر الخ سم قوله: (والعسم) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار","part":8,"page":424},{"id":3737,"text":"في المغني إلا قوله تمييز قوله: (تشنج) أي يبس منهج قوله: (أو قصر في الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر من الاخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي قوله: (وكلها صحيحة) أي كل واحد من\rمعانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الاخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي قول المتن: (ولا أثر) أي في القصاص في يد أو رجل مغني قوله: (حيث كان الخ) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر الخ وقوله بأعسم الخ حيث لم تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم قوله: (لغير آفة) أي لخلقة مغني قول المتن: (والصحيح قطع ذاهبة الاظفار الخ) ويقطع فاقدة الاظفار بفاقدتها ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة يؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني قوله: (خلقة أولا) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية قوله: (وله حكومة الخ) أي لصاحب السليمة قول المتن: (دون عكسه) أي لا يقطع سليمة الاظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الاظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه سم.\rقوله: (وهذا) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الاولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال للامام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه قوله: (تمييز) فيه تأمل إذا المحلي باللام لا يجئ عنه التمييز قوله: (أو حال الخ) فيه أن مجئ المصدر حالا غير مقيس سم قوله: (على الاصح) منه يعلم أن مجئ الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف والاصح منه الجواز وبه صرح بعضهم ع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الاصح إنما أراد به مذهب الجمهور من منع مجئ الحال من المبتدإ خلافا لسيبويه قوله: (بشرطه) أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل الخ.\rقوله: (فهو منقبض) جواب وأما الذكر قول المتن: (منقبض) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع لان عمله الامناء والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة كإن أمنى فليس بأشل اه قوله: (فهو ما يلزم الخ) أي الاشل قول المتن (ولا أثر) في القصاص في الذكر مغني قوله: (ومر) في شرح\rوذكر وأنثيين قوله: (أيضا) أي كالبيضتين قوله: (خلافا للائمة) إلى قول المتن وفي قلع السن في المغني إلا قوله أو الصلب قول المتن (وأذن سميع) بالاضافة قوله: (وتقطع أذن صحيحة الخ).\rتنبيه التصاق الاذن بعد الابانة لا يسقط القصاص ولا الدية لان الحكم يتعلق بالابانة وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية","part":8,"page":425},{"id":3738,"text":"بقطعها ثانيا لانها مستحقة الازالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في مثله للامام وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الابانة فيسقط القصاص والدية عن الاول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ويجب قطع الاذن المبانة إذا التصقت إن لم يخف منه محذور تيمم بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة والتصقت فإنه لا يجب قطعها وإنما أوجبنا القطع ثم للدم لان المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالاجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا ولو استوفى المجني عليه بعض الاذن فالتصق فله قطعه مع باقيها لاستحقاقه الابانة مغني وروض مع الاسني.\rقوله: (بمثقوبة) أي ثقبا غير شائن مغني وأسني قوله: (لا مخرومة الخ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة والمخرومة قطع بعضها بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص منها مغني وروض مع الاسني قوله: (ذهب بعضها) صفة كاشفة ع ش قول المتن (لا عين الخ) أي لا تؤخذ عين صحيحة ولا يصح عطفه على ما قبله لان العامل فيما قبله وهو يقطع لا يصح تقديره هنا ولذا قدرت في كلامه تؤخذ مغني قوله: (ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) بأن كانت أهدابه سليمة دون هدب المجني عليه وينبغي أن يكون النظر للمنبت لا للشعر فلا يؤخذ جفن صحيح المنبت بفاسد المنبت سيد عمر قول المتن: (ولا لسان ناطق) بالاضافة ويجوز التوصيف قوله: (لانه أعلى منه) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله ويقطع أخرس بناطق قوله: (قطع به) أي حالا ع ش قوله: (التي لم يبطل الخ) فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما صغيرة لا تصلح الخ ع ش قوله: (ولا نقص) أي ولا صغر فيها بحيث لم تصلح للمضغ مغني وكان الاولى أن يزيدها ليظهر قوله الآتي أما صغيرة الخ قوله: (للآية) إلى قوله نعم يعزر في المغني قوله: (بمثلها) أي العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مغني قوله: (فيمن كسرت) وهي الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من الانصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كتاب الله القصاص\rمغني قوله: (كتاب الله القصاص) فاعل صح أي صح هذا الخبر قوله: (بينها) أي السن قوله: (بضم) أي لا وله قوله: (التي من شأنها أن تسقط) صفة كاشفة أن أريد بالرواضع حقيقتها الآتية وإلا فهي مقيدة رشيدي قوله: (ومنها) أي الرواضع المقلوعة تقييد للمتن أي وأما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر لانه","part":8,"page":426},{"id":3739,"text":"لا يسقط بجيرمي قوله: (الرواضع في الحقيقة الخ) عبارة الانوار والرواضع أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت رشيدي قوله: (التي توجد الخ) أي تنبت من أعلى وأسفل المسماة بالثنايا قليوبي.\rقوله: (نعم يعزر) أي حالا ع ش قول المتن: (وعدن) قيل كان ينبغي وعادت لان جمع الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن عميرة قول المتن: (وقال أهل البصر) ظاهره اعتبار المجئ والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد يتجه خلافه سم على حج وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من المجني عليه وجب الارش كما يستفاد من قول الشارح الآتي ولو عادت الخ ع ش وعبارة الشوبري ظاهر كلامه اشتراط الامرين وهو متجه في القود لانه لا يتدارك بخلافه في الارش فالاوجه العمل بقولهم هنا ثم إن جاء الوقت ولم تعد أمضي الحكم وإلا رجع عليه بما أخذ منه لتبين فساد كلامهم اه ولعله الاوجه قوله: (من أهل البصيرة) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في المعنى المذكور ع ش قوله: (نظير ما مر) أي في شرح إلا أن يقول أهل الخبرة قوله: (فيما ذكرته) أي قوله أي اثنان قوله: (لان هذا) أي من قصد الاصلاح قوله: (في الولي) لعل المراد ولي التربية فليراجع وعليه فما المراد من نحوه قوله: (أو يتوقع) إلى قوله وهكذا في المغني إلا قوله غير التعزير قوله: (أو يتوقع الخ) عطف على قول المتن فسد المنبت قوله: (فإن جاء) أي الوقت المنتظر قوله: (ولو عادت بعد القصاص) إلى قوله فإنه إنما اقتص في النهاية إلا قوله وهكذا إلى أن يفسد منبتها قوله: (ولو عادت) أي سن المجني عليه وهذا راجع لكل من صورتي المتن والشرح قوله: (فنخب دية المقلوعة الخ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره والظاهر ما في سم على المنهج أنها شبه عمد فتحمله العاقلة لجواز الاقدام منه ع ش قوله: (فإن مات قبله) أي البلوغ مغني قوله: (وأيس الخ) أي والحال أنه آيس قبل الموت بمجئ الوقت وقول أهل البصر بفساد المنبت من عودها ع ش قوله: (فورا) أي حالا بغير انتظار ظرف لاقتص عبارة المغني اقتص وارثه في الحال أو أخذ الارش اه قوله: (اقتص في الزيادة) أي\rبقدر النقص سم على حج ع ش قوله: (أما إذا مات) أي المجني عليه الغير المثغور قوله: (قبل اليأس) أي قبل حصوله وقبل تبين الحال مغني قوله: (فلا قود) وكذا لا دية على الاصح كما ذكره الشيخان في الديات مغني قوله: (وكذا لو نبتت الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى وإن نبتت سوداء أو معوجة أو بها شين أو نبتت","part":8,"page":427},{"id":3740,"text":"أطول مما كانت أو نبتت معها سن شاغية فحكومة اه قوله: (بتشديد الفوقية) أي المثناة وهو راجع إلى كل من مثغر وأثغر وأصل أثغز اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الاولى في الثانية في الاول وعكسه في الثاني رشيدي عبارة سم أصل أثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الاخرى ثم الادغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ بالوجهين أو يرجع أي قوله بتشديد الفوقية الخ إليه أي مثغر أيضا اه قول المتن (لم يسقط القصاص) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان ولا أرش جائفة بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب قوله: (فلا يسقط الخ) وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الارش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت منه الدية اقتص للقلع وإن لم يؤخذ منه للاول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض وعباب قوله: (حالا الخ) قيد لوجب قوله: (ولو قلع بالغ الخ) هذه مستفادة من قوله أو كبير وذكر الصغير للغالب سم على حج فذكرها إيضاح ع ش أو ليفرع عليه قوله ثم إن نبت الخ قوله: (وقته) أي وقت نباتها.\rقوله: (وإلا قلعت ثانيا الخ) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطبلاوي سم على حج ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي النهاية أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي أنه المعتمد أي خلافا لابن حجر اه قوله: (وهكذا الخ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته وإن عادت كان له قلعها ثانيا ليفسد منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهر ما تقدم أنها إذا طلعت سن المثغور ثانيا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك اقتصروا على القلع ثانيا اه قوله إنها إذا الخ بيان لما وقوله إنها نعمة الخ جواب إذا وقوله إنها لا تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما الخ وعبارة سم قوله وهكذا الخ هذا زائد على ما في شرح الروض وغيره وقد يوجه إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا اه قوله: (وبه الخ) أي بقوله وإلا قلعت الخ.\rقوله: (فرضي) أي البالغ المثغور ع ش.\rقوله: (فلا يقلعها) أي الثابتة ثانيا قول المتن: (ولو نقصت يده) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش قول المتن: (أصبعا) أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني قوله: (لعدم استيفاء) إلى قوله لانه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن.\rقوله: (ولا قطع) أي ولا يقطع نهاية قول المتن: (ناقصة) أي يدا ناقصة مغني قوله: (أصبعا) أي مثلا مغني وسم قوله: (وليس له قطع يد الكامل الخ) أي ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني قول المتن: (إن لقط) أي المقطوع قوله: (والاصح أنه يجب الخ) الاصابع الاربع مغني قوله: (لانها) أي الحكومة والثاني المنع لان كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الاصابع مغني ونهاية قوله: (حال القود الخ) كان الاولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف قوله: (الباقي) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني.\rقوله: (لانه لم يؤخذ الخ) عبارة المغني أما في حالة لقط الاصابع فجزما كما في الشرح والروضة","part":8,"page":428},{"id":3741,"text":"وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه وأما في حالة أخذ الدية فعلى الاصح لانه لم يستوف في مقابلته شئ يتخيل اندراجه فيه اه.\rقوله: (مثلها) أي الكف المقطوع قوله: (بفتح شينه) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ببنائه للمفعول رشيدي وع ش.\rقوله: (مما مر) أي فيما لو قطع كامل ناقصة.\rتتمة لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شئ من السدس بالاجتهاد ولو التبست الزائدة بالاصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان لان خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه ولو قطع معتدل اليد ذات الست الاصلية قطع يده وأخذ منه شئ للزيادة المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية وإن قطع أصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه أصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات العدد\rوتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لان أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني.\rفصل في اختلاف مستحق الدم قوله: (في اختلاف) إلى قول المتن أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن قوله: (ومثله وارثه) أي الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش قوله: (مثلا) أي أو هدم على شخص جدارا مغني قوله: (على هيئة الموتى) أي التكفين مغني قوله: (حين القد) أي مثلا قوله: (وادعى الولي حياته) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى رشيدي قوله: (إنه كان حيا مضمونا) أفهم أنه لا يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي قوله: (لا خمسون الخ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لان الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين البابين والفرق ظاهر اه قوله: (لانها) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني قوله: (وجبت الدية) أي دية عمد ع ش قوله: (فأشبه) يعني هذا الحكم رشيدي قوله: (فأشبه ادعاء ردة مسلم) أي في أنه لا يقبل منه لان الاصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش قوله: (وبه) أي بقوله لان الاصل الخ ع ش قوله: (لمقابله) أي مقابل الاظهر القائل بأنه يصدق الجاني لان الاصل براءة الذمة مغني قوله: (وأفهمه التعليل الخ) أي قوله لان الاصل الخ ع ش ووجه الافهام انتفاء ذلك الاصل فيما يأتي قوله: (ان الخ) بيان لبحث البلقيني ع ش قوله: (إن محلهما) أي الاظهر ومقابله قوله: (صدق الجاني) أي بيمينه ولا شئ عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني اه.\rقوله: (وتقبل البينة الخ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما رشيدي عبارة الانوار وله أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص اه قوله: (ولهم الجزم الخ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا اه سم أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش قوله: (حالة القد) متعلق بضمير بها\rالعائد للحياة قوله: (إذا رأوه) أي الشهود المقدود قوله: (لانه) أي قولهم المذكور قوله: (لازم) المناسب","part":8,"page":429},{"id":3742,"text":"ملزوم قوله: (والشهادة لا بد الخ) الواو حالية رشيدي قول المتن: (ولو قطع طرفا الخ) ولو قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه لان الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني قوله: (عبر بهما) أي بالقطع والطرف سم قوله: (للغالب) انظر ما معنى الغالب هنا ولا نسلم أن الغالب قطع الاطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي قوله: (كشلل) أي أو خرس أو فقد أصبع مغني قوله: (والمقطوع الخ) أي وزعم المقطوع قوله: (ويكفي قولها) أي البينة ع ش قوله: (قوله وإن لم تتعرض لوقت الجناية) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية توقية المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لانه قد يوجد من الاعمى مغني وأسني قوله: (إلا إن قالوا) أي الشهود قوله: (لان الفرض الخ) علة عدم الاشكال قوله: (إنه) أي الجاني قوله: (فقولها) أي البينة قوله: (بأن اتفقا) أي الجاني والمجني عليه قوله: (أو كان إنكار الخ) عطف على اتفقا قوله: (وهو) أي العضو الباطن.\rقوله: (ما يعتاد ستره الخ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب أو يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا أو عادة أمثاله هل ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد الاول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه وفي التردد الثاني إلى الشق الاول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم قوله: (فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم اختلافهما على الاول وفيه نظر لان ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم قوله: (وهنا يجب القود الخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والاصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص انتهى انتهت وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال المحلي من نفي القصاص اه قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف وقوله وإن لا قصاص أي ويجب على الجاني\rدية عمد للعضو المتنازع فيه اه قوله: (أو إنه) أي الجاني قول المتن: (والولي) أي وزعم الولي قوله: (وقد عينه) كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني قوله: (ولم يمكن اندمال) أي ولم يقم بينة على السبب ع ش قوله: (وأمكن اندمال) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو أنه قتله وفي الاسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا لم يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر وهو كما قال شيخنا ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة اه يعني تصديق الجاني بلا يمين فيما إذا ادعى السراية والولي اندمالا غير ممكن قوله: (أما لو لم يمكن الخ) محترز قول المتن ممكنا وقول الشارح وأمكن اندمال.\rقوله: (نعم الخ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في أربع صور حاصلة من ضرب","part":8,"page":430},{"id":3743,"text":"صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال في صورتي ادعاء الجاني سراية وادعائه قتله قبل الاندمال قوله: (إذا أبهم) أي الولي سم.\rقوله: (ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة المغني الموافقة لما في شرح الروض قوله: (إنه قتله) أي قبل الاندمال قوله: (بخلاف دعوى السراية الخ) اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لم يمكن الخ أن الجاني إما يدعي السراية أو قتله قبل الاندمال صورتان وأن الولي أما يدعي اندمالا ممكنا أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما والاندمال ممكن أربع صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية صور يصدق فيها الولي بيمينه وإن حاصل قوله أما لو لم يمكن إلى المتن أن الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان يحصل من ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منها بلا يمين إلا في واحدة يصدق فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن.\rقوله: (كما تقرر) ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلى دية وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجد زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الاسنى قول المتن: (وكذا لو قطع يده الخ) ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية\rوادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لان الاصل عدم الاندمال ولو تنازعا الولي وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الامكان بيمينه لان الاصل عدمه ولو قطع شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تأكل من الجرح وقال الجاني من الدواء صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا أن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق الجارح بيمينه مغني وروض مع الاسنى قوله: (ومات) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولم يمكن اندمال قوله: (سببا آخر لموته الخ) كشرب سم يقتل في الحال مغني قوله: (ولم يمكن الخ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم أقول بل عبارة شرح الروض كالصريح في أن المصدق هنا أي عند الامكان الولي أيضا وتقتضيه عبارة المغني حيث أطلق هنا وحذف قيد ولم يمكن اندمال كما مر قوله: (نصف دية) أي أو قطع اليد وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى قوله: (تصديق الولي) أي بيمينه مغني قوله: (استمرار السراية) عبارة المغني عدم وجود سبب آخر وقدم هذا الاصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية مغني قوله: (واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية سم قوله: (بالذي قبله) أي بما تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مغني وإسنى وقولهما بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع عدم إمكان الاندمال فتدبر","part":8,"page":431},{"id":3744,"text":"قوله: (ويجاب الخ) عبارة المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر لان الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لاحدهما وهو السراية فكانت الاحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى إذ دعواه قد اعتضدت بالاصل وهو شغل ذمة الجاني اه قوله: (صدق) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط ع ش قوله: (فيصدق الولي) أي فتجب دية كاملة قوله: (نظير ما مر) أي في شرح والاصح تصديق الولي قول المتن: (ورفع الحاجز الخ) ولو قال المجني عليه أنا رفعته أو رفعه آخر وقال الجاني بل أنا رفعته أو ارتفع بالسراية صدق المجني عليه بيمينه لان الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما فإن قال الجاني لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجاني بيمينه لان الاصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي الزيادة مغني وروض مع الاسنى قوله: (بينهما) إلى قوله واستشكل\rالبلقيني في المغني قوله: (واتحد الكل عمدا الخ) ولو رفعه خطأ وكان الايضاح عمدا أو بالعكس فثلاث أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه شرح م ر سم قوله: (أو غيره) أي من شبه عمد أو خطأ مغني قوله: (أي رفعه) إلى الفصل في النهاية قوله: (بل بعده) أي بل الرفع بعد الاندمال قوله: (لان الظاهر معه) أي الجاني قوله: (إنه) أي رفع الحاجز.\rقوله: (واستشكل البلقيني الخ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره لانها مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق فيه الجاني أيضا كما تقدم سم على المنهج أقول ووجه الاشكال أنهم فرقوا هنا في الامكان بين القريب فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي ثم ولم يفرقوا هناك في الامكان بين القريب والبعيد بل قالوا حيث أمكن يصدق الولي والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن مبنى الايراد والجواب أن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدق فيه المجني عليه فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدق فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر الزمن هو الذي صدق فيه فيما مر وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدق فيه الولي فيما مر فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الامر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل اه قوله: (بأن الاول) وهو تصديق الجاني عند إمكان عدم الاندمال قوله: (والثاني) وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال قوله: (عن الاول) أي من الاشكالين قوله: (بأنهما) أي الجاني والجريح قوله: (بالاتفاق) متعلق بقوة رشيدي قوله: (لرفعه) أي موجب الديتين قوله: (وإنما الصالح السراية) مبتدأ وخبر قوله: (وهذا) أي السراية فكان الظاهر التأنيث قوله: (وحاصله) أي الفرق قوله: (وعن الثاني) أي ويجاب عن الاشكال الثاني قوله: (بالامكان وعدمه) أي بالامكان المثبت أولا والمنفي ثانيا قوله: (ختم ظاهرها) أي التئامه قوله: (فلا يشكل) أي وجوب اليمين في قول المتن وإلا حلف الجريح قوله: (بما مر) أي في قطع اليدين والرجلين قوله: (يصدق)","part":8,"page":432},{"id":3745,"text":"أي الجاني.\rقوله: (ويمينه إنما الخ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه لان حلفه دافع للنقص عن أرشين الخ قوله: (لو تنازعا) أي البائع والمشتري قوله: (فأراد)\rأي البائع قوله: (ما ثبت) أي عيب ثبت الخ قوله: (للدفع الخ) أي حق رد المشتري قوله: (بل لا بد من يمينه الخ) قال الشارح في شرح الارشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت الثالث اه سم.\rفصل في مستحق القود قوله: (في مستحق القود) إلى قول المتن فقرعة في النهاية إلا قوله وكذا الوصي والقيم على الاوجه قوله: (وما يتعلق بهما) أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل ع ش قوله: (يسن الخ) أي لاحتمال العفو قوله: (للاندمال) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش قوله: (على مال) أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش قوله: (لاحتمال السراية) فلا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع ع ش قوله: (لاحتمال الخ) يصح إرجاعه لقوله يسن الخ أيضا قوله: (واتفقوا) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله كما لا يرد إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على الاوجه قوله: (في قود غير النفس) أي إذا مات مستحقه مغني قول المتن (الصحيح ثبوته الخ) والثاني يثبت للعصبة الذكور خاصة مغني ونهاية قوله: (على حسب الارث) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني قوله: (أو عدمها) أي مع عدم القرابة قوله: (والامام الخ) فيقتص مع الوارث غير الحائز وله أن يعفو على مال إن رأى المصلحة في ذلك مغني قوله: (ولا وارث له مستغرق) يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد قوله: (ومر) أي في فصل تغير حال المجروح قوله: (يستوفي قود طرفه) أي الذي جنى عليه قبل الردة سم قوله: (ويأتي في قاطع الطريق) أي في بابه قوله: (فلا يرد ذلك) أي كل من مسألة الردة ومسألة قاطع الطريق لان ما يأتي يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد.\rقوله: (لما سيصرح به أنه يسقط الخ) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف بعفو بعض الورثة فإن لغير العافي استيفاء الجميع ع ش قول المتن: (وكمال صبيهم) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد به ع ش قول المتن: (ومجنونهم) وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة ولو قال أهل الخبرة من الاطباء إن إفاقته مأيوس منها فيحتمل تعذر القصاص ويحتمل أن الولي يقوم مقامه وهو الظاهر ولم أر في ذلك شيئا اه ع ش وحلبي قال السيد عمر وسكتوا عن المغمى عليه فلينظر اه أقول حكمه معلوم من","part":8,"page":433},{"id":3746,"text":"ذكر المجنون بالاولى قوله: (ولا مدخل الخ) عبارة غيره ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقية الورثة اه قال ع ش فلو تعدى الولي أو الحاكم وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر والاقرب الاول أخذا من قولهم لان القود للتشفي الخ اه قوله: (فيه) أي التشفي قوله: (لوليه الاب الخ) قضيته عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد وقد يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش قوله: (وكذا الوصي) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج وزاد الاول والقيم مثله اه أي مثل الوصي في امتناع العفو قوله: (أي يقينا) عبارة النهاية أي معينا اه وتعبير الشارح أحسن قوله: (فلا يرد الخ) مفرع على قوله أي يقينا قوله: (وإن قرب الخ) أي لاحتمال عدم الافاقة فيه ع ش قوله: (بخلاف الصبي الخ) أي بخلاف ولي الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شئ له وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثة حصتهم من الدية لانه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لانه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش قول المتن: (ويحبس القاتل) أي أو القاطع مغني قوله: (حبس الجاني الخ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين ع ش.\rقوله: (من غير توقف الخ) أي ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى إذن الولي والغائب مغني عبارة الرشيدي قوله من غير توقف الخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر اه وقوله ومعلوم أنه الخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب الوارث الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار وفيه توقف ظاهر بل مخالفة لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب اه فليراجع قوله: (وتوقف حبس الحامل) أي التي أخر قتلها لاجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر رشيدي قوله: (على الطلب) أي طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه قوله: (لانه قد يهرب) إلى قوله لان له منعه في المغني قوله: (قد يهرب) من باب نصر ع ش قوله: (فيقتله الامام) ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن الاسنى ما نصه لكن يظهر أن\rالامام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لان قتله لم يقع عن حقه اه قوله: (مطلقا) أي سواء كان المستحق ناقصا أو كاملا غائبا أو حاضرا قول المتن: (على مستوف) أي منهم أو من غيرهم مغني وشرح المنهج عبارة ع ش قوله وليتفقوا الخ أي وجوبا فليس لواحد الاستقلال وظاهر الاطلاق جواز كون المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم على حج أقول ولعل وجهه أنه طريق للاستيفاء فاغتفر النظر لاجله ولو بشهوة كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا تعين طريقا لثبوت حق على المرأة أو لها اه قوله: (أو نحو قطعه) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي قوله: (ولا تمكينهم) أي من جانب الامام ع ش قوله: (بنحو تغريق) أي أو تحريق مغني وأسنى.\rقوله: (يتعين كما يأتي) عبارة المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي اه قوله: (فشدد عليه) أي الجاني قوله: (وأراد كل الخ) أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا يخفى اه قوله: (يجب على الحاكم) إلى قوله وقال الشيخان في النهاية قوله: (يجب على الحاكم الخ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش قوله: (ومن قرع) أي خرجت القرعة له قوله: (إلا بإذن من بقي)","part":8,"page":434},{"id":3747,"text":"ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج وهو ظاهر لاحتمال عفوه ولو طرأ العجز على من خرجت له القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش قوله: (للقارع) أي من خرجت له القرعة قوله: (فعله) أي النكاح قوله: (وقول بعضهم الخ) عطف على قول كل الخ.\rقوله: (عن الاستيفاء) إلى قوله لاستيفائه ما عدا ذلك في المغني إلا قوله وإن كانت المرأة قوية جلدة وقوله ولو بادر أجنبي إلى المتن وقوله وكذا إذا لزم إلى المتن قوله: (وإن كانت المرأة الخ) خلافا للمغني قوله: (جلدة) بسكون اللام ع ش قول المتن: (ولو بدر الخ) عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم انتهت سم على حج ع ش قول المتن: (أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش قوله: (ولو بادر أجنبي) ظاهره ولو كان الامام أو ولي أحدهم وهو ظاهر ع ش قوله: (فقتله) أي الجاني وكذا ضمير لورثته وضمير قتله قول المتن: (وللباقين) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شئ له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا لان\rما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شئ لهم غيره سم على حج ع ش قوله: (وقتل) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش قوله: (ولو قتله الخ) جملة حالية والضمير للجاني.\rقوله: (على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم المبادرة كما في شرح الروض وشرح الارشاد الصغير أي والمغني سم قوله: (وزاد من ديته الخ) فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني لانه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير انتهى شرح الارشاد وبه يظهر أن قولهم على نصيبه الخ معناه على نسبة نصيبه الخ ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لانه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه لان نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الابل سم قوله: (من ديته) أي الجاني وقوله على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر رشيدي قوله: (ما عدا ذلك) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادر ع ش قوله: (هذا ما قاله جمع الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وقال الشيخان الخ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن مفاد الاولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا رشيدي قوله: (يسقط) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر وكذا ضمير بماله","part":8,"page":435},{"id":3748,"text":"ع ش قوله: (ويظهر) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة الكردي قوله ويظهر أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني امرأة فحينئذ يصدق التقاص ولا يصدق أخذ ما زاد اه قوله: (لانه صاحب حق) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي إلى لكنها وقوله وكان هذا حكمة إلى المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه فارق إلى المتن قول المتن: (لزمه القصاص) وفي سم هنا فوائد راجعه قوله: (وإن لم يعلم) إلى قول المتن ولا يستوفي في المغني قوله: (بتقصير\rهذا الخ) عبارة المغني بأن الوكيل يجوز له الاقدام بغير إذن ولا يجوز لاحد الورثة الاقدام بعد خروج القرعة إلا بإذن منهم (تنبيه) بادر لغة في بدر اه.\rقوله: (كما أفاده الخ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الامران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الاول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج ع ش قوله: (بنفيه) أي نفي القصاص عن المبادر مغني قوله: (لشبهة الخلاف) فإن من العلماء من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة انفراد باستيفاء القصاص مغني قوله: (أو نائبه) إلى قول المتن ويأذن لاهل في المغني إلا قوله لكنها إلى قوله ويسن قوله: (لكنها) أي إقامة الحدود ولعل الاولى التذكير كما في النهاية بإرجاعه إلى الاستيفاء كما نبه عليه ع ش قوله: (المتأهل) أي للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي قوله: (ويسن حضور الحاكم) أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليه بالتوبة والرفق في سوقه إلى موضع الاستيفاء وستر عورته وشد عينيه وتركه ممدود العنق مغني قوله: (به له) الضميران للقصاص والباء متعلق بالحاكم واللام بحضور الخ ع ش قوله: (مع عدلين) وأعوان السلطان مغني قوله: (إن أنكر المستحق) أي أنكر وقوع القصاص فيشهد أن عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي","part":8,"page":436},{"id":3749,"text":"قوله: (وذلك) توجيه لكلام المتن ع ش قوله: (لخطره) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني.\rقوله: (ويلزمه) أي الامام تفقد آلة الاستيفاء إلا أن قتل بكال فيقتص به ويشترط أن لا يكون السيف مسموما ولو قتل الجاني بكال ولم يكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عزر وإن استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه صف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار قوله: (والامر بضبطه) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش قوله: (بضبطه) أي المستوفي منه رشيدي قوله: (ويستثنى الخ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الامام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشار وإليه من الضرورة في غير السيد ومن كون الحق له لا للامام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش قوله: (يقيمه على قنه) بأن استحق السيد\rقصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا حلبي قوله: (يحتاج الخ) حال من المستحق قوله: (لاضطراره) أي للاكل قوله: (والقاتل في الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الامام بجيرمي قوله: (وما لو انفرد الخ) وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني قوله: (بحيث لا يرى) سواء عجز عن إثبات القود أم لا بعد عن الامام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما الخ قوله: (مستحقه) أي أما غيره ولو إماما فيقتل به ع ش قوله: (في غير ما ذكر) أي غير المستثنيات الاربعة.\rقوله: (لافتياته على الامام) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر وهو ظاهر كما بحثه الزركشي لانه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة اه قوله: (ويأذن الامام الخ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الامام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الامام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش قوله: (الامام) أو نائبه مغني قول المتن: (لاهل) من شروط الاهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على المنهج ع ش قوله: (ورضي به البقية) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش قوله: (مما مر) أي قول المتن وليتفقوا الخ قوله: (أو إيضاح) إلى قول المتن على الجاني في المغني قوله: (أو حد قذف) فإن تفاوت الضربات كبير وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني قوله: (وذمي له قود على مسلم) فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الانوار ولا يجوز للامام اتخاذ جلاد كافر لاقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم اه قوله: (وفي نحو الطرف) عطف على غير الاهل قوله: (فيأمره) أي غير الاهل مطلقا والاهل في نحو الطرف قوله: (أجزأ في القطع) أي في قصاص نفس أو نحو طرف كما هو ظاهر الاسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الاذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف اه.\rقوله: (ولا يؤلم) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني قوله: (أجزأ بإذن الامام قطع السارق) لان الغرض منه التنكيل وهو يحصل بذلك مغني قوله: (لا جلد الزاني الخ) أي لا يجوز\rفيه إذن الامام ولا يجزئ لما مر مغني قوله: (لنفسه) تنازع فيه قطع وجلد قول المتن: (غيرها) كإن ضرب","part":8,"page":437},{"id":3750,"text":"كفة مغني قوله: (بقوله) أي باعترافه بالعمد.\rقوله: (فكالمتعمد) وينبغي أن لا يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد سم على حج ع ش قول المتن (وأجرة الجلاد) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لان مباشرة القتل ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش قوله: (حيث لم يرزق الخ) عبارة المغني إن لم ينصب الامام جلادا يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد اه قوله: (وصف بأغلب الخ) ولو عبر بالمقتص كان أولى لان الكلام في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني قوله: (الموسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الاجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال ملكه سم على حج ع ش قوله: (الموسر) أي بزكاة الفطر برماوي وقليوبي بجيرمي قوله: (وإن قال أنا أقتص الخ) أي ولا أؤدي الاجرة مغني قوله: (لانها مؤنة حق الخ) كأجرة كيال المبيع على البائع ووزن الثمن على المشتري مغني قوله: (أما المعسر الخ) عبارة المغني وإن كان معسرا اقترض له الامام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شئ من ذلك فعلى أغنياء المسلمين اه قوله: (على أغنياء المسلمين) ولو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الاخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق أما تغرم الاجرة لتصل إلى حقك أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الاجرة من بيت المال أو من غيره ع ش قوله: (في النفس) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن قوله: (جلد القذف) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش قوله: (أي للمستحق ذلك) والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني قوله: (وكأن هذا) أي ما ذكر من الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للامام قوله: (بنائه للمفعول) قضية صنيع المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في النفس جزما وفي الطرف على المذهب اه قوله: (ليشمل الخ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله قوله: (وإن التجأ الخ) غاية قوله: (أو إلى مسجده) أي الحرم ع ش قوله: (ويخرج أيضا من ملك الغير) لانه يمتنع استعمال ملك الغير بغير\rإذنه مغني قوله: (إن خشي الخ) أي ولو كان نجسا لان النجس يقبل التنجيس ع ش قوله: (في نحو المسجد) أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده صنيع المغني.\rقوله: (ويقتص فيهما الخ) وللمجني عليه أن يقطع الاطراف متوالية ولو فرقت من الجاني مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض ما نصه وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه أنه يستحب التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض اه وعبارة المغني والاسنى وما نقل عن نص الام من أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على الندب اه قوله: (في نحو السرقة) كالجلد في حدود الله تعالى مغني قوله: (وجوبا) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله والمرجع في موته العرف وقوله ولو لم يوجد إلى المتن قوله: (بطلب المجني عليه) أي المستحق مغني ورشيدي قوله: (إن تأهل) فإن لم يطلب المتأهل لم تحبس وإن تحقق هربا لانه المفوت على نفسه وقوله وإلا فبطلب وليه فإن لم يطلب الولي وجب على الامام حبسها لمصلحة المولى عليه ع ش قوله: (ولو من زنى) حتى أن المرتدة لو حبلت من الزنا بعد الردة لا تقتل","part":8,"page":438},{"id":3751,"text":"حتى تضع حملها مغني قوله: (وجلد القذف) هل التعزير كذلك سم على حج وينبغي أنه مثله إن كان التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش قول المتن: (حتى ترضعه الخ) أي حتى تضع ولدها وترضعه اللبا ولا بد من انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني قوله: (لان الولد الخ) وقد يؤخذ من مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع وفي ذلك كلام في بابه فراجعه سم على منهج ع ش قول المتن (ويستغني بغيرها) ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد امرأة راتبة مرضعة لئلا يفسد خلقه ونشؤه بالالبان المختلفة ولبن البهيمة مغني وروض مع الاسني قوله: (بالاجرة) أي من مال الصبي إن كان وإلا فعلى من عليه نفقته من أب أو جد وإلا فمن بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله أي أب الخ أي أو جدة قوله: (لانه) أي الزنى أو دون أي من الجناية قوله: (وإلا نقص) أي مع توافق الابوين أو رضى السيد في ولد الامة مغني وبجيرمي قوله: (ولو قتلها المستحق الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى ولو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل ولم ينفصل حملها أو انفصل سالما ثم مات\rفلا ضمان عليه لانه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا فالواجب فيه غرة وكفارة أو متألما ثم مات فدية وكفارة لان الظاهر أن تألمه وموته من موتها والدية والغرة على عاقلته لان الجنين لا يباشر بالجناية ولا يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله وإن قتلها الولي بأمر الامام الخ قوله: (أول الباب) أي أول باب الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب الخ رشيدي قوله: (أما حق الله تعالى الخ) هل هو شامل لما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخر تغريبها فيه نظر والاقرب أنها تغرب ويؤخر الجلد خاصة لانه لا معنى لتأخير التغريب ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء وجد الاستغناء أو الفطام أم لا قوله: (ووجود كافل) أي للولد ع ش ورشيدي.\rقوله: (بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم عبارة النهاية والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه قوله: (وتصديق مستفرشها) عطف على تصديقها في المتن قوله: (الممكن بأن الخ) وإلا فلا تصدق نهاية ومغني قوله: (ويصبر) إلى قول المتن أو بسحر في النهاية إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها قوله: (ويصبر الخ) استئناف قوله: (إلى وقت ظهور الحمل) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها اقتص منها زيادي قوله: (لا إلى انقضاء أربع سنين) كذا في النهاية ونقل ع ش عن الشيخ عميرة أنها تمهل إلى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين اه وإليه أي الامهال يميل كلام المغني قوله: (ويمنع الزوج وطأها الخ) على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني قوله: (ولو قتلها) إلى قوله والاثم في المغني والاسنى عبارتهما وإن قتلها الولي بأمر الامام كان الضمان على الامام علما بالحمل أو جهلا أو علم الامام وحده لان البحث عليه وهو الآمر به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث نقتص منه فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة ولو قتلها جلاد الامام جاهلا فلا ضمان عليه أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الامام وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن قال ابن المقري: إنه من ماله فإن علم بالحمل الامام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما قال الاسنوي إن الضمان على الامام هنا أيضا خلافا لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن الامام الغرة فهي على عاقلته كما قاله الرافعي وهو قياس ما مر كما قاله الاسنوي خلافا لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل حقيقته بل المراد به ظن مؤكد بمخايلة ولو ماتت الام في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن لانها\rتلفت بحد أو عقوبة عليها وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الامام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص وسيأتي اه وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره قوله: (بإذن الامام) قيد في المسألتين ع ش قوله: (","part":8,"page":439},{"id":3752,"text":"ما لم يجهل هو وحده الحمل) شامل لما علم الامام وحده أو علما أو جهلا فعلم أن علم الامام لا يمنع ضمان عاقلته سم قوله: (فعلى عاقلتهما) أي فإن علم المستحق أو الجلاد دون الامام فالغرة على عاقلة المستحق أو الجلاد لا على الامام رشيدي قوله: (بخلاف الضمان) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد مع الجهل ع ش قوله: (هو مثال) إلى قوله ولو كانت الضربات في المغني قوله: (فيه) أي الغير قوله: (لا كقطع طرف الخ) محترز قوله إن أمكنت الخ ع ش قوله: (لم تؤمن فيه الزيادة) ظاهرة أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن تقييد ما مر بعدم الامن أخذا مما هنا قوله: (كما مر) أي في أوائل الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة قوله: (أو غيره) أي المحدد عبارة المغني أو بمثقل كحجر اه قوله: (بكسر النون الخ) ومعناه عصر الحلق مغني قوله: (مصدرا) أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون رشيدي قول المتن (اقتص به) ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالاول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الاول أسنى قوله: (أي بمثله الخ) ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام وفي الالقاء في الماء أو النار يلقى في ماء أو نار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الالقاء في الماء إن كان يحسن السباحة وفي الخنق يخنق بمثل ما خنق وفي الالقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم وعدد الضربات وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وهو أقل ما تيقن منه مغني وروض مع الاسنى قوله: (إن كان قصده الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا أي جواز الاقتصاص بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب اه قوله: (وذلك الخ) توجيه للمتن.\rقوله: (ولو كانت الضربات الخ) هذا جار فيما لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه كما صرح به الروض سم قوله: (لا تؤثر فيه ظنا الخ) لا يخالف ذلك قوله الآتي أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه\rثم يزاد أو يعدل للسيف لان ما هنا في ضرب من شأنه أن لا يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله سم قوله: (ظنا) أي بحسب الظن ع ش قوله: (وقوته) أي القاتل قوله: (وله العدول الخ) وإن ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا تأكله ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بهما أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالاول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة نهاية وفي الرشيدي عن العباب ما يوافقه قوله: (ومثله إنهاش نحو حية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح الوجهين وعليه تتعين تلك الافعى فإن فقدت فمثلها اه قوله: (إذ لا ينضبط) أي الانهاش قوله: (غير مسموم)","part":8,"page":440},{"id":3753,"text":"إلى قول المتن ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر قوله: (مما يأتي) أي آنفا في شرح في الاصح قول المتن: (وكذا خمر الخ) قال الشارح في شرح الارشاد وظاهر كلامه أنه لو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا تباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول اه سم على حج ع ش.\rقوله: (بصغير) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ش أقول ويفيده أي عدم الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير قوله: (يقتل مثله غالبا) راجع للخمر أيضا كما هو صريح صنيع المغني قوله: (لتعذر المماثلة الخ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك لانا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لانه يؤدي إلى إتلاف النفس والاتلاف هنا مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الاتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي قوله: (وإيجار نحو المائع الخ) رد لدليل مقابل الاصح عبارة النهاية والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل أوماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة الخ قوله: (لا يحصل) من التحصيل والضمير راجع لكل من الايجار والدس قوله: (كما لو جامع صغيرة الخ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش قوله: (تعينه) أي السيف قوله: (خالفه) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف.\rقوله: (بعد رجمه الخ) أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي مغني قول المتن: (وفي قول السيف) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما يأتي آنفا قوله: (\rوصوبه البلقيني الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الأصح كما نص عليه في الام والمختصر وقال القاضي حسين إن الشافعي لم يقل بخلافه ولم يختلف مذهب الشافعي فيه اه قوله: (وقيل الخ) وقد يدعي أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب قوله: (بأن يضرب الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على المعهود اه قول المتن: (ولو قطع) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده مغني قول المتن: (فللولي حز رقبته) أي ابتداء مغني قوله: (في الاولى) أي فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز حالا قوله: (طلب الامهال الخ) أي بأن يقول لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله ولا في الثانية أي فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة القطع بقسمتهما غير مناسب.\rقوله: (طلب القتل الخ) أي بأن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل أو العفو بل الخيرة إلى المستحق.\rتنبيه ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع حيث لا سراية وهو كذلك مغني قول المتن: (بجائفة الخ) أي أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر","part":8,"page":441},{"id":3754,"text":"ساعد مغني وروض قوله: (متعين) إلى قول المتن ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن قول المتن: (وفي قول كفعله) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر قوله: (وهو الراجح) أي إن لم يكن غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي قوله: (ويؤخذ منه) أي من الراجح المذكور قوله: (على ضعيف) وهو الذي رجحه المصنف هنا قوله: (فإن طرأ له العفو الخ) ويصدق في ذلك بيمينه لانه لا يعرف إلا منه ع ش.\rقوله: (وإلا) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الاجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالاغناء قوله: (وعلى الراجح) أي عنده وهو المعبر عنه بقول المتن وفي قول كفعله ع ش قوله: (لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن عليه لو لم يسر قصاص انتهى سم قوله: (تنبيه يمنع الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف عند الاطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا وإن قال أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر وإن لم يعف لتعديه ولا يجبر على قتله اه قوله: (وذلك) أي المنع قوله: (عضوه) إلى قوله نعم يعزر\rفي النهاية والمغني إلا قوله واعترض قوله: (عضوه) نائب فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق باقتص قول المتن: (وله عفو بنصف الدية) وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير لولي تعين نصف الدية في تركة الجاني مغني وفي سم عن الروض وشرحه ولو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى قوله: (لاخذه) أي المقتص قوله: (وهو) أي ما قابل الخ قوله: (ومحله) أي قول المتن بنصف الدية قوله: (فلو قطعت الخ) ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفى وليه عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس دية لان المستحق استوفى ما يقابل سدسها ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الاقل من القيمة وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني قوله: (وقياسه) أي قوله لو قطعت امرأة الخ قوله: (لها) أي المرأة أي لاجلها قوله: (لم يكن له شئ) أي لانها استوفت ما يقابل ديتها قوله: (لاستيفائه) أي المقتص قوله: (ومحله) أي قول المتن فلا شئ له.\rقوله: (ففي صورة المرأة الخ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شئ له لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شئ عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم قوله: (يبقى له) أي لولي المقتص ولو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية المسلم لان المستحق استوفى ما يقابل ثلثها","part":8,"page":442},{"id":3755,"text":"مغني وأسنى قوله: (في اليد) أي مثلا قول المتن: (أو سبق المجني عليه) أي سبق موته موت الجاني مغني قوله: (بالقطع والسراية) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية مغني قول المتن: (وإن تأخر الخ) ولو شك في المعية ينبغي سقوط الدية لان الاصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الامر إلى البيان سم على المنهج ع ش قول المتن: قول المتن: (فله نصف الدية في الاصح).\rتنبيه لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئا لانه قد استوفى ما يقابل النفس أو في موضحة وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني.\rقوله: (نظير ما مر) أي آنفا في شرح وله عفوه بنصف دية قوله: (عالما) أي أنها اليسار مع ظن الاجزاء مغني قول المتن: (فمهدرة).\rفرع: على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر\rلان السراية حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش قوله: (ولو علم القاطع الخ) غاية قوله: (ويبقى الخ) عطف على قول المصنف فمهدرة قوله: (وذكره) أي المصنف قوله: (ومحله) إلى قول المتن وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله أو الصبي قوله: (ومحله) أي بقاء القود عبارة (2) ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع الاجزاء أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية لان اليسار وقعت هدرا اه قوله: (وإلا سقط) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى الوكيل دية اليسار ولا قصاص عليه فيها لظنه الاجزاء سم على المنهج ع ش قوله: (وكذا) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير جعلها قوله: (حينئذ) أي حين إذ جعلها عوضا قوله: (أما المستحق المجنون الخ) محترز قوله وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى الاحتراز عنه قوله: (فالاخراج) أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الاباحة رشيدي قوله: (وأما المخرج القن الخ) محترز حر قوله: (إذا كان القاطع قنا) أي أما إذا كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الاخراج هو المسقط بمجرده رشيدي.\rقوله: (وأما المخرج المجنون الخ) عبارة المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص.\rتنبيه كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن الاصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الامام في استيفاء القصاص بنفسه اه ومرعن ع ش آنفا تصوير آخر قوله: (أو الصبي) أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي قوله: (ثم إن علم المقتص) أي علم الصبي أو المجنون ع ش قول المتن: (فكذبه) أي أو صدقه عميرة قوله: (بل عرفت) بفتح التاء قوله: (إن هذا) أي فكذبه قوله: (وقول أصله عرفت الخ) عبارة الاصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الاصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت لانه إنما يطابقها حينئذ وإنها على هذا التقدير\rتفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الاجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه لجعل مطابقة ما في الاصل سم قوله: (فيكون أخف إيهاما","part":8,"page":443},{"id":3756,"text":"الخ) إشارة إلى عدم اندفاع الايهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله الخ سم قوله: (لما يأتي) لعل في قوله بل وإن انتفى الخ.\rقوله: (حتى يبنى عليه الاعتراض الخ) عبارة المغني.\rتنبيه ما ذكره المصنف ليس مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها وعبارة المحرر ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين الخ ومراده عرفت بضم التاء للمتكلم فظن المصنف أنها بفتح التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة وهو غير صحيح لامرين أحدهما أن هذا ليس موضع تنازعهما والامر الثاني أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب القصاص في اليسار والذي في الشرح والروضة في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضا على الاصح اه قوله: (سواء أظن) إلى قوله وإن انتفى الظن في المغني قوله: (أيضا) أي كما لو كذبه قوله: (الظن المذكور) أي في المتن قوله: (أيضا) أي كلام المتن قوله: (لما تقرر) أي في قوله لان مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا قوله: (فتفريعه ذلك على التكذيب الخ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالاصح الخ جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم.\rقوله: (لليسار) إلى قول المتن وكذا لو قال في المغني قوله: (حيث لم يظن) إلى قول المتن وكذا لو قال في النهاية إلا قوله في الاولى إلى نعم قوله: (ولا جعلها) عطف لم يظن والضمير المستتر للقاطع قوله: (في الاولى) أي في صورة قصد مخرج اليسار الاباحة قوله: (كما مر) أي في شرح فمهدرة قوله: (وفي هذه) أي في صورة جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين قوله: (أما إذا ظن الخ) محترز قوله حيث لم يظن الخ قوله: (لما مر) أي في شرح فمهدرة قوله: (إن ذلك) أي ظن القاطع الاجزاء أو جعله اليسار عوضا عن اليمين قوله: (ولكل على الآخر دية) أي دية ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها ويدخل فيها اليسار مغني قوله: (بضم) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله فاندفع إلي وفي جميع هذه الصورة وقوله وأخذ الدية إلى ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن القصد.\rقوله: (بضم\rالخ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه من الدهشة وهي التحير اه وكذا لو قال دهشت الخ أي أو كان المخرج مجنونا نهاية وروض ولو كان المستحق مجنونا وقال أخرج يسارك أو يمينك فأخرجها له","part":8,"page":444},{"id":3757,"text":"وقطعها أهدرت لانه أتلفها بتسليطه وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الاسنى.\rقوله: (قال ذلك) أي أخرج يسارك قول المتن (وقال القاطع) أي المستحق أيضا مغني قوله: (وتجب ديتها) إلى قوله أما الاولى في النهاية قوله: (ذلك) أي ظننتها اليمين قوله: (ما لو قال) أي القاطع المستحق قوله: (أما الاولى) أي علمت أنها اليسار الخ قوله: (فواضح) عبارة المغني لانه لم يوجد من المخرج تسليط اه قوله: (وأما الثانية) أي دهشت الخ قوله: (وأما الثالثة) أي ظننت أنه أباحها الخ قوله: (فكمن قتل الخ) أي فهو أي القاطع كمن قتل الخ قوله: (وإنما أفاد ظن الاباحة) أي كما تقدم في شرح وإن قال جعلتها عن اليمين الخ سم أي بقوله سواء أظن أنه أباحها قوله: (مع جعلها الخ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة أو ظنا منه أنه قال أخرج يسارك اه قوله: (الاذن) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله قوله: (كما مر) أي في شرح فمهدرة قوله: (لم يتضمنه الخ) قد يقال هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال الخ سالم عما مر آنفا عن المغني قوله: (استشكاله) أي كلام المصنف هنا قوله: (بأن الفعل) يعني فعل المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني قوله: (في جميع هذه الصور) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح قوله: (أو جعلها) عطف على ظن والضمير المستتر للقاطع قوله: (بغير الاباحة) أي السابقة في قول المتن وقصد إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول الشارح وكنية إباحتها الخ قوله: (في ماله) أي القاطع وهو المجني عليه أولا ع ش قوله: (وأخذ الدية) مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية قوله: (وأخذ الدية ممن قال الخ) أي ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها وإن كان ساكنا سقط القصاص وجعل الاخذ عفوا عنه كردي قوله: (ممن قال له) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها قوله: (ويصدق كل في ظنه وعلمه الخ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم.\rفصل في موجب العمد قوله: (وفي العفو) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيدا قطعني ع ش قوله: (سنة مؤكدة) أي مطلقا بمال وبدونه قوله: (أي لمخالفته الامر) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة والندم عليها سم قوله: (ولم يقره الخ) أي لان قوله فهو في النار أي على هذا الاباء إنكار عليه سم قوله: (بفتح الجيم) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية قوله: (المضمون) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش قوله: (يقودون الجاني","part":8,"page":445},{"id":3758,"text":"الخ) أي إلى محل الاستيفاء مغني قوله: (إنها) أي الدية وقوله بدل ما جنى عليه أي بدل القتيل رجلا كان أو امرأة أي لا بدل القود ع ش قوله: (وإلا) أي بأن كان بدل القود قوله: (ويجاب الخ) في هذا الجواب وقفة لان حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره سم وع ش قوله: (ويوجه الاول) وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن توجيهه بحيث يندفع عنه لزوم ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش قوله: (بدلا عنه) أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام الشافعي والاصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه أي الرجل لا عنها أي المرأة اه قوله: (أنه) أي القود.\rقوله: (أجاب بنحو ذلك) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي لانها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه لان القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون بعيد قوله: (بنحو موت) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى وقد يتعين قوله: (بنحو موت) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش قوله: (عنه عليها) أي عن القود على الدية قوله: (مراده) أي بقوله مبهما.\rقوله: (القدر المشترك الخ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي قوله: (من قتل) ببناء المفعول قوله: (إما أن يؤدي) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد أي له ع ش.\rقوله: (ظاهر في هذا القول) استشكله سم راجعه قوله: (صححه المصنف الخ) ولا اعتماد عليه\rفي المذهب وإن قال إنه الجديد مغني قوله: (وقد يتعين القود الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان العمد يوجب القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد الخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما اه قوله: (والكفارة) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي قوله: (روى البيهقي) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله: (يعني المستحق) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ولو عفى وقوله ومر إلى المتن قوله: (بغير رضا الباقين) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح لان القود الخ إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش قوله: (سقط) أي القود قوله: (ومنه يؤخذ الخ) أي من القياس المذكور قوله: (من غير الاعضاء) أي كالاعضاء المذكورة فيما قبله رشيدي قوله: (من غير الاعضاء) أي قياسا على الاعضاء كالقلب اه قوله: (عن اليمين) أي عن قطعها وقودها قوله: (سقط القود) جواب لو قوله: (عفوا) أي عن القود قوله: (أنه","part":8,"page":446},{"id":3759,"text":"يأتي الخ) خبر قوله وقياس الخ قوله: (نظير ذلك هنا) أي فلو قال الجاني للمستحق خذ الدية بدل القود فأخذها ولو ساكنا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ش قوله: (هنا) انظر ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم المذكور شامل لدية وقود الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل فلا حاجة لقياس غير اليمين عليها قوله: (الاظهر) وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله ولم يتعرض الخ أي بنفي ولا إثبات مغني قوله: (محمول على العفو الخ) ويؤيده قوله تعالى * (فمن عفي له من أخيه) * سم قوله: (عليها) أي الدية قوله: (منزلته عليها) أي منزلة العفو على الدية مغني قوله: (وأطلق) أي بأن لم يذكر مالا ولم يختره عقبه بقرينة ما مر ع ش قوله: (سقطت حصته) أي من القود وبدله قوله: (ولو استحال الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المال فإن لم يمكن كأن قتل أحد عبدي شخص عبده الآخر فللسيد أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له على عبده مال فإن أعتقه لم يسقط القصاص فإن عفى السيد بعد العتق مطلقا لم يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة وأصلها اه.\rقوله: (فعفا عن القود) أي عفوا مطلقا قوله: (ولو بعد العتق) أي للجاني وظاهره أن العفو بعد العتق ع ش وعبارة الرشيدي قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفى مطلقا بخلاف ما إذا عفى عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن\rالشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله المتن: (بعده) أي بعد العفو عن الدية ع ش ورشيدي قوله: (لان اللاغي كالعدم) أي فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص على الدية ع ش قوله: (مطلقا) أي عقب اختياره أو بعد مدة ع ش قوله المتن: (ولو عفا) على غير الجنس أي أو صالحه غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان أكثر من الدية.\rتنبيه لو عفى عن القود على نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية مغني.\rقوله: (وإن كان أكثر من الدية) ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي قوله: (وليس كالصلح على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود سم قوله: (لان الجاني فيه) أي في الصلح على عوض فاسد ع ش قوله المتن: (وليس لمحجور فلس الخ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني قوله: (من تفويت المال الخ) الاخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع اه قول المتن: (وإن أطلق) أي بأن قال عفوت عن القود ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو.\rقوله: (وقضيته) أي قوله والمفلس الخ ع ش قوله: (حينئذ) أي حين عصيانه بالاستدانة قوله: (ومع ذلك) أي لزوم العفو على الدية قوله: (بالمعجمة) إلى قوله وكذا لو عفى في المغني قوله: (المحجور عليه بسفه) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية كلام الرافعي.\rفرع عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني.\rقوله: (مطلقا) أي بلا تعرض للدية وقوله أو عن الدية وقوله أو عن الدية يعني على أن لا مال قوله: (فلا يصح عفوه عن المال بحال)","part":8,"page":447},{"id":3760,"text":"قضيته أنه على الاول يصح عفوه عن المال وليس بواضح لانه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أن لا مال سم أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية الخ وقوله وإن عفى على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح عفوه الخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغى قوله على أن لا مال ووجبت الدية وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب اه قوله المتن: (ولو تصالحا) أي الولي والجاني من القود على أكثر الخ ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني قوله المتن: (أحدهما) أي لا بعينه\rمغني قوله: (بأن أوجبنا القود الخ) أي والدية بدل منه وهو الاظهر مغني قوله: (على ذلك) أي أكثر من الدية لكن من جنسها قوله: (أما غير الجنس الخ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش قوله: (فقد مر) أي في المتن آنفا قوله: (حر) إلى قول المتن ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله والمكره وقوله أي لانها إلى نعم وقوله ويعزر قوله: (فقتله فهدر) أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش قوله: (كما ذكر) أي لا قود فيه ولا دية سم.\rقوله: (تثبت للمورث ابتداء) أي في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث مغني قوله: (مما مر) أي في أول الفصل قوله: (نعم تجب الكفارة) أي فيما لو سرى أو قال اقتلني الخ إذ القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة المغني وقوله فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الاصح لحق الله تعالى والاذن لا يؤثر فيها اه قوله: (ويعزر) أي في كل منهما ع ش عبارة الرشيدي أي في كل من المسائل الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما اه أي إلى ما لو سرى وما لو قال اقتلني الخ قوله: (أي عضوه) أي الذي يجب فيه قود مغني قوله: (وجعله بعضهم بفتحه) أي ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين قول المتن: (وأرشه) لا يخفي صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو الخ في صحة العفو عن الارش وفيه شئ لان الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفى عن القود على الارش ثم عفى عن الارش ويحتمل أن يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام سم (أقول) وصرح به المعنى وسيأتي عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش توجيهه قوله: (من قود) إلى قوله وكأنهم إنما سامحوا في المغني إلا قوله كما نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن المنهج في النهاية قوله: (إلى النفس) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الاول كما مر مغني قوله: (لتولد السراية الخ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما يظهر في قوله في نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا قوله: (إذ هو) أي القطع من جنس الخ علة مقدمة على بعض معلولها قوله: (نحو جائفة) فاعل خرج قوله: (عفا المجني عليه الخ) الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا للمضاف إليه قوله: (فلوليه) أي المجني عليه العافي قوله: (أن يقتص)","part":8,"page":448},{"id":3761,"text":"أي من الجاني المعفو عن القود منه.\rقوله: (لانه) أي المجني عليه.\rقوله: (وبقوله عن قوده وأرشه الخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والارش صحيح بالنسبة للارش أيضا وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على\rالعفو عن الارش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن الارش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الارش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش قوله: (أي فله أن يعفو الخ) تفسير لقوله دون الارش قوله: (لا أنه الخ) أي وليس المراد بقوله دون الارش أنه يجب الارش بالعفو عن القود مطلقا بدون أن يختار الارش عقب العفو المطلق قول المتن: (وأما أرش العضو) أي في صورة سراية القطع إلى النفس مغني قول المتن: (فإن جرى لفظ وصيته الخ) اعترض بأن المقسم العفو عن الارش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والابراء وغيرهما من تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم مطلق الاسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو أو بغيره فلا إشكال سم على حج ع ش وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر قول المتن: (كأوصيت له الخ) أي كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت الخ مغني قوله: (وإلا) أي إن لم يجزها الوارث قوله: (لانه) أي العفو بواحد من هذه الالفاظ الثلاثة قوله: (في صحة الابراء هنا الخ) يعني في صحة الاسقاط هنا بلفظ الابراء قوله: (إذ واجب الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش قوله: (وحينئذ) أي حين وقوع الموت قوله: (فهو) أي الواجب قوله: (إذ واجب الجناية الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش قوله: (لان جنس الدية الخ) علة قوله وكأنهم إنما سامحوا الخ ع ش قوله: (فيها) أي الدية قوله: (هو) أي العفو بواحد من تلك الالفاظ وكذا ضمير لاعتباره قوله: (فيجري فيها) أي في تلك الالفاظ أي في العفو بها قوله: (دون التبرع الخ) أي الذي منه ما ذكر هنا قوله: (من اعتبار الكل) يعني من اعتبار العفو بكل من لفظ الوصية وغيره وقوله لانه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض الموت قوله: (قيل هذا) أي قول المتن وأما أرش العضو فإن الخ.\rقوله: (أنه زاد) أي بعد تمام التقسيم قوله: (هذا كله) أي قول المصنف وأما أرش العضو الخ قوله: (أي على أرش العضو) أي المعفو عنه قوله: (وهذا) أي الخلاف","part":8,"page":449},{"id":3762,"text":"المذكور قوله: (للسراية) إلى قول المتن ولو وكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله بغير لفظ وصية وقوله كما لو تعدد المستحق قوله: (بلفظها) أي الوصية قوله: (وما يحدث منها) عبارة\rالمغني وأرش ما يحدث منها أو يتولد منها أو يسري إليه اه قوله: (ما مر) أي من أنا إن صححنا الوصية للقاتل نفذ في الدية كلها إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث وإلا ففي قدر ما يخرج منه ع ش قوله: (لو عفا) أي المقطوع قوله: (وما يحدث منها) الاولى حذفه تدبر قوله: (وإن لم نصحح الابراء الخ) معتمد ع ش قوله: (فلا يزاد الخ) تفريع على قوله وإن لم نصحح الخ ع ش (أقول) بل على قوله لان أرش اليدين الخ قوله: (أنه لو عفا) أي المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل بالسراية قوله: (على الدية بعد قطع يده) كل من الظرفين متعلق بعفا والضمير للقاتل قوله: (لم يأخذ) أي ولي المقطوع الذي مات بالسراية بعد العفو قوله: (كما مر) أي فيما لو كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ع ش قول المتن: (ضمن دية السراية الخ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته فساقطان.\rتنبيه كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك لان القصاص لا يجب في الاجسام بالسراية مغني.\rقوله: (بغير لفظ وصية) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم (أقول) بل الاولى حذفه كما في المغني لانه يوهم أن المراد هنا سراية النفس قوله: (كما لو تعدد المستحق) لعل واو العطف هنا سقطت من قلم الناسخ قوله: (ما لو استحقها) أي النفس رشيدي قوله: (ثم عتق) أي المقطوع ع ش ورشيدي قوله: (ثم قتله) أي الجاني المقطوع ع ش قوله: (وللورثة) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش.\rفرع لو عفا شخص عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات بسراية صح العفو لان القصاص عليه أو تعلق به مال له بجناية وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا لانه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله وإن أضاف العفو إلى العبد لغا لان الحق ليس عليه ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو أطلق صح لانه تبرع صدر من أهله وإن عفا عن الجاني لم يصح لان الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين وهو كذلك مغني وروض مع الاسنى.\rقوله: (وكذا إن اتحد المستحق) أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة مغني وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا إن اتحذ المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع اه قوله: (ولو قطعه المستحق) وهو وارث المجني عليه ع ش قوله: (الموجود) وصف للسبب وهو القطع رشيدي قوله: (عليه) أي السبب متعلق بترتب الخ.\rقوله: (بان أن لا مال) أي فيستردان كأن قبض ع ش قوله: (والايسر) أي\rقطع المستحق مغني.\rقوله: (فلا يلزمه) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما في المغني دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع فلا يظهر له وجه رشيدي.\rقوله: (كان مستحقا لجملته) أي التي المقطوع بعضها فهو مستوف لبعض حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه لانه قطع عضوا من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد","part":8,"page":450},{"id":3763,"text":"مغني قول المتن: (ولو وكل ثم عفا فاقتص الخ) ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني قوله: (قوله إذ لا تقصير) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلي ويقتل وإلى قول المتن لا يرجع في النهاية قوله: (أو غيره ووقع الخ) معتمد ع ش.\rقوله: (صدقه) أي الغير قوله: (ويفرق بين هذا الخ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى بلغو وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والاولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل به بخلاف وكيل الطلاق.\rقوله: (وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني الخ) معتمد ع ش قوله: (أنه يقع) بيان لما قوله: (بأن ذاك) أي الطلاق قوله: (لا يتصور فيه الصرف) أي عن الموكل إلى الوكيل قوله: (لنحو عداوة الخ) الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي قوله: (وعليه) أي الاكتفاء.\rقوله: (احتمل أن لا قود) معتمد ع ش قوله: (ودرأ بالشبهة) أي وتجب الدية المغلظة ع ش قوله: (عليه) أي الوكيل قوله: (تقصير منه) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير لان الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد يقال التقصير للتغليظ لا لاصل الضمان ع ش.\rقوله: (لعذره) عبارة المغني لشبهة الاذن اه قوله: (لانه محسن) أي وما على المحسنين من سبيل مغني قوله: (ما لم ينسب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني اه قوله: (قال البلقيني الخ) والمعتمد إطلاق الشيخين سم قوله: (وقد يوجه إطلاقهم) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا\rمغني.\rكتاب الديات قوله: (ذكرها) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما المهدر قوله: (باعتبار أنواعها الخ) عبارة المغني باعتبار الاشخاص أو باعتبار النفس والاطراف اه قوله: (وهاء الدية) مبتدأ خبره قوله عوض وما بينهما جملة معترضة قوله: (أو غيرها) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية لان الترجمة لها اه قوله: (من الودي) كالعدة من الوعد مغني قوله: (كقتل نحو الوالد) انظر ما المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الاب فنحوه الام والاجداد والجدات رشيدي وعبارة ع ش قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني اه قوله: (أما الرقيق الخ) بيان لمحترزات القيود قوله: (فسيأتي الخ) عبارة المغني ويعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد وفي الحرم أو الاشهر الحرم أو لذي رحم محرم وقد يعرض","part":8,"page":451},{"id":3764,"text":"لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الانوثة والرق وقتل الجنين والكفر فالاول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية اه قوله: (نعم الدية الخ) انظر وجه الاستدراك رشيدي (أقول) وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي الخ من الاختلاف بالاديان والذكورة والانوثة قوله: (بالفضائل) أي والرذائل مغني قوله: (ويوجه الخ) يتأمل سم قوله: (لساوت) أي الحرية قوله: (وهذه) أي القيمة قوله: (كلا منها) أي من الاعيان رشيدي قوله: (وأما المهدر) محترز المعصوم قوله: (كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق) أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله عبارة ع ش قوله وصائل الخ ظاهره وإن قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه فليراجع اه قوله: (وأما إذا كان الخ) محترز قوله إذا صدر من حر قوله: (خلفة بفتح فبكسر الخ) ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وإسنى قوله: (من هذا الوجه) أي السن مغني والاولى أي التثليث قوله: (وحالة الخ) أي وكونها حالة ع ش قوله: (ثم) أي في باب الزكاة.\rقوله: (خلافا لما توهمه العبارة الخ) اعتراض\rعلى المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالاناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لاطلاقها على الاناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع لانها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الاناث أيضا اه نعم كان الاولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالاناث رشيدي عبارة شيخه ع ش قوله فإن الجذاع مختصة الخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر والانثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا اه قوله: (إذ الحقاق الخ) علة الايهام وقوله تشملهما أي الذكور والاناث قوله: (وذلك الخ) توجيه للمتن قوله: (وفيه) أي في ذلك الحديث قوله: (وهذه) أي دية الخطأ قول المتن: (فإن قتل خطأ) أي ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا نهاية قوله: (ولو ذميا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الانوار اه أي بأن كان الذمي المقتول فيه رشيدي قوله: (وكونه لا يقر الخ) رد لدليل مقابل الاوجه قوله: (على من استثنى الجنين) اعتمده المغني قوله: (وإن خرج) إلى قول المتن ورجب في النهاية قوله: (منه) متعلق بخرج.\rقوله: (بخلاف عكسه) أي بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر الخ صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في محرمات الاحرام وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الاشهر الحرم فمات بعد دخول الاشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي وهو متجه الخ لان غاية الامر إلحاق الاشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم","part":8,"page":452},{"id":3765,"text":"وسيأتي ما يتعلق به قوله: (فلو رمى) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم قوله: (أو من الحل الخ) أي رمي شخص من الحل الخ قوله: (على الافصح فيهما) وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الاول ولوقوع الحج في الثاني مغني قوله: (إشعارا بكونه الخ) وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني قوله: (لا للتعريف) أي فإن تعريفه بالعلمية لا باللام قوله: (فالمراد) أي بقول القائل خصوه بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم الخ عطف على بالتعريف أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف قوله: (مع تحريم القتال) أي قبل النسخ قوله: (في جميعها) أي الاشهر الحرم قوله: (لانه أفضلها) لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش\rقوله: (من عدها الخ) وهم الكوفيون مغني قوله: (والاول الخ) عبارة المغني وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الاشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف في شرح مسلم اه.\rقوله: (لتظافر الاحاديث) أي تتابعها ع ش قوله: (به) أي بالاول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة قوله: (فلو نذر الخ) عبارة المغني قال ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الاول يبتدئ بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم اه قوله: (بدأ بالقعدة) أي فيما إذا نذر البداءة بالاول كما في حاشية الزيادي بحثا رشيدي زاد ع ش أما لو أطلق فقال لله على صوم الاشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره اه قوله: (بخلاف عكسه) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده اه ورده سم بعد ذكره كلام الارشاد بما نصه وقضيته أي كلام الارشاد عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والاصابة خارجها وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة لان كلام الارشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن الاصابة في غيرها والموت فيها تقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر اه.\rقوله: (كأم وأخت) إلى قول المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الاكثرون قوله: (كأم وأخت) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي قوله: (وأقرهم الباقون) فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني قوله: (ولعظم حرمة الثلاثة) أي حرم مكة والاشهر الحرم ومحرم ذي رحم قوله: (من هذا الوجه) أي التثليث قوله: (بخلاف حرم المدينة الخ) عبارة المغني وخرج بالحرم الاحرام لان حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الاصح اه قوله: (من الحرم) أي من الاشهر الحرم قوله: (محرم ذو رحم","part":8,"page":453},{"id":3766,"text":"من حيث المحرمية) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم اه.\rقوله: (من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية والمغني قوله: (أو أخت رضاع) عطف على أم زوجة قوله: (ضداه) أي العمد وشبهه قوله: (ويأتي التغليظ الخ) (فرع) الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الاشهر\rالحرم أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن النهاية مثله قوله: (والذمي) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عند النهاية والمغني كما مر قوله: (والجراحات الخ) أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي اه قوله: (بخلاف نفس القن) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها ع ش.\rقوله: (لانها قياس الخ) عبارة المغني كسائر إبدال المتلفات اه قوله: (لما يأتي) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا اه قوله: (لما يأتي) إلى قول المتن وإلا فغالب الخ في المغني قوله: (وإن كانت الخ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب قوله: (كذلك) أي معيبة قوله: (أطلقها) أي إبل الدية قوله: (وبنائها الخ) عطف على تعلقها وقوله على المضايقة متعلق به وقوله لكونها الخ علة مقدمة للمضايقة قوله: (له) أي حمل الخلفة قوله: (أي عدلين منهم) وإن فقدوا وقف الامر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شئ ع ش قوله: (غرمها) أي قيمتها ع ش قوله: (ردت) ويصدق المستحق بلا يمين نهاية ومغني قوله: (وإلا) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر أن الاسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي قوله: (صدق الدافع) أي بيمينه نهاية ومغني قوله: (وإن ندر) أي حمل الناقة قبلها مغني قوله: (وإلا فالاغلب) عبارة المغني وإن اختلفت أنواع إبله أخذ من الاكثر فإن استوت فما شاء الدفع اه.\rقوله: (فلا تجب عينها) تفريع على قوله أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول المصنف فمنها قوله: (لا من غالب الخ) عطف على منها في المتن يعني لا يكفي من غالب إبل محله إن لم تكن ابله من ذلك قوله: (من غير ذلك) فإن كانت إبله من الغالب أخذت منها قطعا مغني قوله: (لانها بدل متلف) أي فوجب فيها البدل الغالب مغني قوله: (هذا) أي تعين نوع إبله إذا وجدت حلبي قوله: (وعليه كثيرون أو الاكثرون) وهو أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه مغني قوله: (والذي في الروضة كأصلها تخييره الخ) وهذا هو المعتمد","part":8,"page":454},{"id":3767,"text":"نهاية قوله: (فله الاخراج منه) وإن كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد نهاية قوله: (فإن كانت إبله معيبة الخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل\rبلده فليتأمل سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه فإن كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى مقابلته بكلام الزركشي والحاصل ان الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لانه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء كانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل اه قوله: (ورده الزركشي الخ) ضعيف ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ترجيحه وفاقا للشارح والمغني والنهاية قوله: (لانها بدل) إلى قول المتن والمرأة في النهاية إلا قوله على المعتمد عندهما وقوله خلافا لبعض الائمة قوله: (وظاهر كلامهم الخ) أي حيث قالوا ومن لزمته وله إبل فمنها الخ ووجهه ما أشار إليه بقوله لان الذي لزمه ذلك الخ ع ش.\rقوله: (ويلزمه النقل الخ) عبارة المغني فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر اه قوله: (فإن بعدت وعظمت المؤنة) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالاول محترز الاول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أوان الالف سقطت من الكتبة رشيدي قوله: (تخير الدافع) من الجاني أو العاقلة ع ش قوله: (فتعين إدخال الباء على مؤنة) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان اجراؤه على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه إذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها وإن زاد مجموع المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل الاحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش قوله: (من غالب محله) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر رشيدي قوله: (ومر قبيل فصل الشجاج الخ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الابل فيمن لم يلزمه أقل الامرين رشيدي قوله: (أو الارش) على القيمة قوله: (ولو أعلى) إلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم قوله: (كذلك) أي كسائر إبدال المتلفات يغني عنه قوله أيضا قوله: (ومحله) أي جواز العدول بالتراضي قوله: (مما ذكر) أي من قدر الواجب الخ قوله: (محمول على هذا التفصيل) أي على معلومة الصفة هنا ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن مغني قوله: (حسا) أي بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه مغني\rقوله: (وهو) أي ذلك الحديث وقوله وهو الخ أي وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم وهو","part":8,"page":455},{"id":3768,"text":"وأي الامام مغني قوله: (ولا تغليظ) أي بواحد من نحو الحرم والعمد قوله: (هنا) أي الدنانير أو الدراهم قوله: (على الاصح) لان التغليظ في الابل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير وهذا أحد ما احتج به على فساد القول القديم مغني قول المتن: (والجديد الخ) اقتصر عليه المنهج قوله: (أي الابل) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله لحديث فيه إلى لانها بدل متلف وقوله ومذاكيره وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قوله: (عند إعوازها) أي عند فقد الابل قوله: (أي بغالب نقد محل الفقد الخ) هل المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الاول أن بلده هي الاصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع وجود شئ فيه سم قوله: (بصفات الواجب الخ) نعت إبل قوله: (يوم وجوب الخ) متعلق بقيمتها قوله: (يوم وجوب الخ) متعلق بغالب قوله: (ويجاب الخ) عبارة المغني في شرح وقيمة الباقي.\rتنبيه محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الابل لزم الدافع امتثاله لانها الاصل فإن أخذت القيمة ثم وجدت الابل وأراد القيمة ليأخذ الابل لم يجب لذلك لانفصال الامر بالاخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض القيمة فإن الابل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر اه.\rقوله: (الحرة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل إلى المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قول المتن: (والخنثى) أي الحر مغني قول المتن: (كنصف رجل الخ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتل أحدهما عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني قوله: (في غيرها) أي غير النفس ع ش قوله: (ويستثنى الخ) هذا الاستثناء انما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما في الاحكام وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي قوله: (من أطرافه) أي الخنثى المشكل قوله: (من دية المرأة والحكومة) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه إذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك\rوإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله: (مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الخصيتين قوله: (وشفراه) أي حرفا فرجه قوله: (على تفصيل الخ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما أيضا أقل الامرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى رشيدي.\rقوله: (وتحل مناكحته) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لان شرط المناكحة أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف في غير الاسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (ثلث مسلم) ففي قتل عمد أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من كل بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها.\rتنبيه السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل","part":8,"page":456},{"id":3769,"text":"ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني.\rقوله: (وفيه الخ) أي في ذلك القضاء قول المتن: (ثلثا عشر مسلم) ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن مغني قوله: (وثلث خمس إنما هو أنسب الخ) مبتدأ وخبر قوله: (لا الفقهاء) فيه ما لا يخفى ولذا أقر المغني الاعتراض فقال (تنبيه) قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس لان في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر اه قوله: (ولان للذمي) صوابه ولان لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به المغني قوله: (وهذه) دية المجوسي قوله: (أي عابد وثن) إلى قوله واستشكل في المغني قوله: (وغيره) كنحاس وحديد مغني قوله: (وزنديق) وهو من لا ينتحل دينا مغني قوله: (كالمجوسي) بدل من كذا في المتن وفي الشرح وقوله كما مر أي قبيل قول المصنف والخطأ الخ قوله: (وهنا موجب يقينا) وهو ولادة الاشرف سم ع ش قول المتن: (إن تمسك بدين لم يبدل) ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ ومنها أنه هل يكفي في عدم التبديل عدم تبديل الاصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم وإن خالفوهم في الفروع ومنها هل يشترط في التبديل تبديل\rالجميع أم لا فيه نظر وقد يلحق الاكثر بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك بذلك الدين مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الالحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك أول أصوله فليتأمل سم وعبارة ع ش ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل المناكحة والذبيحة اه قول المتن: (فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي يوجبها دينه في القتل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بما يوجبه دينهم سم قوله: (لانه بذلك ثبت له نوع عصمة) أي ويكتفي بذلك ولا يشترط فيه أمان منا رشيدي قوله: (وإلا يتمسك بدين كذلك) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشئ بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا نهاية ومغني انظر وجه هذا الحصر وهلا كان محله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه رشيدي قوله: (أو جهل دينه) بأن علمنا تمسكه بدين حق ولم نعلم عينه زيادي.\rقوله: (أو واجبه) قد يشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن","part":8,"page":457},{"id":3770,"text":"يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم هل واجبه الثلث لانه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس لانه ممن لا تحل مناكحته أو يعلم أنه نصراني ولا نعلم أذكر هو أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم قوله: (على الاوجه فيهما) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا في الاخيرة للنهاية قوله: (فقول الاذرعي الخ) وافقه النهاية كما مر آنفا قول المتن: (فكمجوسي) قال الزركشي وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لانه لحقه التبديل اه أي إذا لم تحل مناكحتهم.\rتتمة لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن لان العصمة بالاسلام مغني.\rفصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس قوله: (في الديات) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله متصلا إلى المتن قوله: (والاعضاء) الاولى والاطراف كما في المغني قوله: (ومنه) أي الرأس ع ش قوله: (في نحو الوضوء) أي كالاحرام قوله: (أواخر الاذن) جمع آخر قوله: (بها) أي الاذن قوله: (وما انحدر الخ) أي العظم الذي انحدر الخ قوله: (إلى الرقبة) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش قوله: (ومنه) أي الوجه قوله: (لاثم) أي في نحو الوضوء قوله: (على الخطر) أي الخوف كما يدل عليه عطف\rالشرف عليه بأو خلافا لما في حاشية الشيخ رشيدي أي من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون بالواو فالاولى إسقاط الالف قوله: (وثم) أي والمدار في نحو الوضوء قوله: (على ما رأس الخ) من باب فتح ع ش قوله: (أي من حر) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحرف اللام بمعنى من وهو الذي فهمه سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة أبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب ابن حجر في موجب النفس أول الباب رشيدي قوله: (ذكر) إلى قوله ومنازعة البلقيني في المغني إلا قوله معصوم وإلى قوله ولو دفع في النهاية إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن.\rقوله: (غير جنين) وأما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الايضاح ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالايضاح ففيه غرة وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة هنا ولا فيما مر بأرش لانه تبين أن الجناية على نفس الجنين ع ش قول المتن: (خمسة أبعرة) أي مثلثة إذا كانت عمدا أو شبهه جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني قوله: (وفي غيره) أي غير الحر المذكور ع ش أي من المرأة والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ونحو المجوسي قوله: (بحسابه) أي ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولكتابية خمسة أسداس بعير ولمجوسية ونحوها سدس بعير اه قوله: (وضابطه) أي ما يجب في الموضحة والهاشمة والمنقلة قوله: (على الاول) يعني الموضحة قوله: (الصحيح) قضية صنيع النهاية والمغني حيث قالا لخبر في الموضحة خمس من الابل رواه الترمذي وحسنه اه أن الحديث حسن لم يبلغ","part":8,"page":458},{"id":3771,"text":"رتبة الصحيح فليراجع قوله: (وغيره يعلم الخ) مبتدأ وخبر قوله: (أما غير الوجه الخ) أي كالساق والعضد مغني قوله: (فيه) أي في قوله أو نحوها الخ قول المتن: (عشرة) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها مغني قوله: (رواه البيهقي) إلى قوله ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن.\rقوله: (ولو وصلت الخ) في إسناد الهشم للوجنة والايضاح للقصبة نظر ظاهر والانسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت\rالجراحة إلى الفم أو داخل الانف بإيضاح من الوجنة أو بكسر قصبة الانف فأرش موضحة في الاولى وأرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والانف لانها جناية أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر قوله: (الفم) أي داخله رشيدي قوله: (لانه كسر عظم الخ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني قوله: (مسبوقة بهما) عبارة المغني مع إيضاح وهشم اه وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط قوله: (ومثلها) أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش قوله: (فلا يزاد الخ) أي حكومة لخرق غشاء الدماغ مغني قوله: (لها) أي للدامغة قوله: (بينها) أي الدامغة ع ش قوله: (بأن ذاك زيادة الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع (ص) بلفظ الدامغة لم ينط به وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق الامعاء اسما الذي هو محصل فرقة لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل سيد عمر قوله: (لانفرادها) أي الدامغة وكان الاولى تذكير الضمائر بإرجاعها إلى المسمى قوله: (لها) أي المأمومة قوله: (باسم خاص) متعلق بانفرادها رشيدي قوله: (بخلافها) أي الزيادة ثم أي في خرق الامعاء في الجائفة قوله: (في محله) أي الايضاح قوله: (ولو متراخيا الخ) أي وليس تعقيب الهشم للايضاح بشرط وإن أوهمه كلامه مغني قوله: (كامل) أي ذكر حر مسلم مغني قول المتن: (فعلى كل من الثلاثة خمسة الخ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسوية مغني قوله: (أو عفى عنه الخ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الارش من الباقين مكن نص عليه في الام مغني قوله: (وثلث) أي ثلث بعير.\rقوله: (وإلا) أي وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة اه قوله: (السابق) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية قوله: (السابق تفصيلها) أي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني قوله: (فيؤخذ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف\rمن الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة وأنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والاول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم اه وهي ظاهرة قوله: (وما شك فيه الخ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي قوله: (والاصح الخ)","part":8,"page":459},{"id":3772,"text":"عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا للمحرر والذي في الروضة وأصلها عن الاصحاب وجوب الاكثر من الحكومة والقسط من الموضحة اه قوله: (والاصح في الروضة أنه يعتبر الخ) جرى عليه المنهج والروض وشرحه اه قوله: (مع ذلك) أي القسط قوله: (ويجب أكثرهما) أي القسط والحكومة.\rقوله: (لا تبلغ أرش موضحة) ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده في المتن كما لا يخفى وإن اقتضاه السياق رشيدي وع ش قوله: (ففيه) أي في جرح سائر البدن قوله: (هنا) أي في جرح سائر البدن وقوله توقيف أي دليل مغني قوله: (فميز) أي ما فيهما عما في غيرهما قوله: (من ذلك) أي من جرح سائر البدن قول المتن: (وفي جائفة) أي وإن صغرت مغني قوله: (لصاحبها) نعت دية والضمير لجائفة قوله: (فيه) أي في وجوب ثلث دية في جائفة قوله: (ولو بغير حديد) أي كخشبة مغني قوله: (باطن) صفة جوف رشيدي ويحتمل أنه تفسير له قول المتن: (كبطن الخ) أي كداخلها مغني قول المتن: (وثغرة الخ) بضم المثلثة وغين معجمة ساكنة وهي نقرة بين الترقوتين مغني قوله: (بينه) أي الحلق قوله: (ذاك) أي باطن الذكر قول المتن: (وجبين) أي داخله بموحدة بعد جيم وهو أحد جانبي الجبهة مغني قوله: (عدل إليه) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قول المتن ولا يختلف في النهاية قوله: (مما ذكر الخ) أي من التمثيل بالبطن مغني قوله: (إن هذه) أي الشجة النافذة لباطن الدماغ.\rقوله: (بتصريحهم الخ) عبارة المحرر وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجراحة النافذة إلى جوف كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ اه سم قول المتن: (وخاصرة) من الخصر وهو وسط الانسان مغني قوله: (ومثانة) وهي مجمع البول ع ش (قوله: (كداخلها) أي البطن وما بعده رشيدي قوله: (وكذا لو أدخل الخ) أي ففيه ثلث الدية ع ش قوله: (وترد) أي الطعنة الخارجة من الطرف الآخر قوله: (على المتن) أي على جمع تعريفه للجائفة قوله: (وليس في محله الخ) ولك أن تقول هي واردة على المتن مع قطع النظر عما يأتي لان المصنف قال ينفذ إلى جوف وهذه نافذة\rمن جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل رشيدي قوله: (بذلك) أي قوله ولو نفذت في بطن وخرجت الخ قوله: (قريبا) أي في قوله ولو نفذت من بطن الخ قوله: (فإن خرقت الخ) وإن حزت بسكين من كتف وفخذ إلى البطن فأجافه فواجبه أرش جائفة وحكومة لجراحة الكتف أو الفخذ مغني وروض مع الاسني قوله: (أو لذعت) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وفخذ قوله: (أو لذعت) أي جائفة نحو البطن قوله: (ففيها) أي الخرق واللذع والكسر قوله: (مع ذلك) أي ثلث الدية مغني قوله: (كسرها له) أي كسر الجائفة للضلع لنفوذها منه أي الجائفة من الضلع مغني قوله: (وخرج بالباطل المذكور داخل فم الخ) أي ففيها حكومة فقط ع ش قوله: (داخل فم وأنف وعين) هذه خارجة بوصف الجوف بالباطن وقوله وفخذ وذكر","part":8,"page":460},{"id":3773,"text":"خارج بقوله محيل الخ أو طريق للمحيل رشيدي قوله: (وهو) أي الورك قوله: (من الالية) بيان لمحل القعود قوله: (وهو أعلى الورك) أي من جهة الساق فالفخذ ما بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي رشيدي قوله: (إن الاول مجوف) ينبغي أن يتأمل فإن التشريح الذي مستنده الحس قد لا يساعده سيد عمر قوله: (ولا كذلك الثاني) أي داخل الفخذ يرد عليه أنه حينئذ يخرج بالجوف لا بالباطن المذكور قول المتن: (ولا يختلف أرش موضحة بكبرها).\rتنبيه لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني.\rقوله: (وصغرها) إلى قوله وإن كانتا عمدا في النهاية قوله: (وخفائها) أي بالشعر مغني قوله: (والاولى أولى) أي لخلوه عن التكرار قول المتن: (أو أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط مغني.\rقوله: (ما لم يتأكل) إلى قوله وإن كانتا عمدا في المغني قوله: (ما لم يتأكل الخ) أي وإن وجد واحد مما ذكر عاد الارشان إلى واحد على الاصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش قوله: (أو يزيله) كان حقه الجزم قوله: (أو يخرقه الخ) عبارة الاسنى والمغني ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الاخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد اه قوله: (في الباطن دون الظاهر) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي قوله: (قبل الاندمال) راجع ليتأكل وما عطف عليه ع ش قوله: (وإن كانتا عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول وإن كانتا عمدا والازالة خطأ فعليه أرش ثالث كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وهو المعتمد وإن وقع في الروضة الاتحاد قوله: (وإن كانتا\rالخ) غاية للمنفي لا للنفي قوله: (وإن اعترض) أي ما في الروضة قوله: (لانه قد يغتفر في الدوام) أي كالازالة خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا قوله: (وذلك) راجع لما في المتن قوله: (فيما إذا وجدا) أي اللحم والجلد قوله: (لانها الخ) علة لقوله دون ما إذا الخ والضمير للجناية قوله: (الذي لمحه الضعيف) أي المذكور في المتن قوله: (وإن زادت) أي أروش الموضحات.\rقوله: (أو شبه عمد) إلى قوله ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله المذكور وقوله وفيهما تكلف قوله: (أو شبه عمد) أي أو قصاصا وعدوانا.\rتنبيه: نصب عمدا وخطأ أما على نزع الخافض أو على المفعول المطلق نيابة عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني.\rقول المتن: (أو شملت رأسا ووجها) قد يوهم هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن الحكم كذلك لو أوضح","part":8,"page":461},{"id":3774,"text":"بعض الرأس وبعض الوجه مغني قوله: (لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام وقوله أو المحل أي في صورة الشمول قوله: (في الاخيرة) أي في الشمول للرأس والقفا قول المتن: (ولو وسع موضحته) أي قبل الاندمال ع ش.\rقوله: (وإن لم يتحد) أي التوسع مع الايضاح سم قوله: (وإن لم يتحد عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (أو وسعها غيره الخ).\rفرع: لو اشترك اثنان في موضحة وعفى على مال هل يلزم كل واحد أرش كامل أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الاول كما جرى عليه صاحب الانوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الانوار قال سم اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله فعلى الرافع أرش كامل الخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم اه وقوله اعتمده شيخنا الخ تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه اه قول المتن: (فتنتان) نعم لو كان الموسع مأمورا للموضح أو كان غير مميز فالاوجه عدم التعدد لانه كالآلة وإن لم يصرحوا به هنا مغني قوله: (مطلقا) أي اتحد عمدا مثلا أم لا ع ش قوله: (ونقل الخ) عبارة المغني.\rتنبيه: قوله أو غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها\rغيره وهو ما في المحرر ونقل الخ.\rقوله: (عطفا على الضمير الخ) هذا العطف جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره سم وع ش قوله: (على حذف مضاف الخ) أي وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كقوله تعالى: * (واسأل القرية) * أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه.\rقوله: (صورة) أي كما في الايجاب بموضعين وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن في تصوره هنا تأمل ولعله لهذا تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما في التوسيع قوله: (وغير ذلك) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين مغني قوله: (ما لم يرفع الحاجز الخ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا رشيدي قوله: (أو يتأكل الخ) أي فتكون حينئذ واحدة ع ش قوله: (إلا إن كان من الظاهر والباطن) أي بخلاف الموضحة في ذلك فلو أدخل سكينا في جائفة غيره ولم يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو","part":8,"page":462},{"id":3775,"text":"باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه الحكومة مغني قوله: (وإلا) أي بأن قطع شيئا من الظاهر دون الباطن أو بالعكس مغني وروض قوله: (وكملا جائفة) أي بأن يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى قوله: (فأرشها) أي فعليه أرش جائفة قوله: (وإلا) أي وإن لم يكملاها قوله: (فقسطه) أي قسط أرش الجائفة قوله: (ويقسط) أي أرش الجناية مغني وأسنى قوله: (إيجاب الحكومة أولا) أي في قوله وإلا فحكومة وقوله والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه قوله: (ويفرق) أي بين الاول والثاني قوله: (غالبا) لعله احتراز عن نحو قوله الآتي ولو أدخل دبره الخ قوله: (وهنا) أي في الثاني وقوله ثم أي في الاول قوله: (لوجود ما يحصل به الخ) أي لو كمل القطعان جائفة سم قوله: (بهذا التفصيل) أي قوله نعم الخ قوله: (ويفرق الخ) هذا صريح المغني وقضية صنيع النهاية قوله: (بأن ما قبلها) أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس قوله: (ففيه الحكومة) يعني القسط على ما جرى عليه المنهاج وقوله أو الاكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد المصحح في الروضة قوله: (على الخلاف السابق) أي آنفا في الشجاج التي قبل الموضحة قوله: (ولو أدخل دبره) إلى قول المتن فثنتان في النهاية إلا قوله وبهذا إلى المتن قوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (إن خرق الخ) بيان لما مر قوله: (حتى يرجع) أي يرد خرق الباطن قول المتن: (ولو نفذت) أي طعنه طعنة نفذت مغني قول المتن: (من بطن الخ) أو عكسه أو نفذت من جنب وخرجت من جنب.\rتنبيه: المراد بالبطن والظهر حقيقتهما\rإلا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما مغني قول المتن: (فجائفتان) وينبغي أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الامعاء الخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الامعاء سم وع ش.\rقوله: (كما قضى به أبو بكر الخ) أي وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر مغني قوله: (يعني طعنه به) وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي مع أن هذا لا يسمى إلحاقا قوله: (والحاجز) إلى قوله والتصاق أذن في المغني.\rقوله: (كما علم ذلك كله) أي قول المتن ولو أوصل الخ وقول الشارح فإن خرجا الخ قوله: (لانه الخ) عبارة المغني لان مبنى الباب على اتباع الاسم وقد وجد وسواء أبقى شين أم لا اه قوله: (في مقابلة الجزء الخ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج أي لانه لا يلزم من الايجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش قوله: (ولا قود وأرش) عطف على الارش أي ولا يسقط قود الخ قوله: (بعود لسان) أي بنياته بعد قطعه مغني قوله: (والتصاق) عطف على عود لسان وهو إلى قوله والسن قدمنا مثله عن المغني والاسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه قوله: (بخلاف معلقة الخ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني قوله: (التصقت) أي الاذن المعلقة قوله: (وذلك) أي وجوب قلع المبانة قوله: (معها) أي المبانة قوله: (بلا حاجة لمحله) الجاران متعلقان بعاد قوله: (لم يلحق الخ) أي ذلك الدم قوله: (في غير ذلك) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها قوله: (بخلاف عود المعاني) راجع للمتن","part":8,"page":463},{"id":3776,"text":"ولقول الشارح ولا قود الخ قوله: (لا خلل) أي لا زوال قوله: (سبق) أي قبيل باب كيفية القصاص حيث فسر قول المصنف ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة الخ سم قوله: (حتى يجب فيه القود الخ) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني أو لا فيه نظر فليراجع سم قوله: (ولا ينافيه ما تقرر الخ) أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة الخ والمنافاة المنفية منشأ توهمها أن عدم وجوب قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبانة سم قوله: (لانها) أي المخالفة المقررة قوله: (لعدم وجوب إزالتها) أي بعد التصاقها قوله: (لانها لم تصر الخ) علة لعدم وجوب الازالة قوله: (فلا شئ فيها) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم.\rقوله: (بخلاف التصاق ما بقي الخ) عبارة غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الابانة فيسقط القصاص والدية\rعن الاول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا سم قوله: (على الاول) أي الجاني أولا قوله: (على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها سم قوله: (نعم لو قلعها الخ) هذا الاستدراك مع الفرق الآتي إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الاذن المبانة والاذن المعلقة بجلدة وأما على ما اقتضاه كلام الروضة وغيرها هنا فلا يحتاج إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالاذن وكذا في الروض ولم يتعقبه شارحه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله نعم لو قلعها الخ عبارة الروض وشرحه وإن تعلقت بعرق فأعادها","part":8,"page":464},{"id":3777,"text":"عبارة الاصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية لانها انما تجب بالابانة ولم توجد اه إذا علمت ذلك علمت استواء الاذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الاول بأن بقيت الاذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا لم يجب على الجاني الاول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة للجاني الاول وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الاول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت ونبتت فليتأمل سيد عمر قول المتن: (والمذهب الخ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الاعضاء ستة عشر عضوا وأنا أسردها لك أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحى يد رجل حلمة ذكر أنثيان أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالانف فثلثها أو رباعي كالاجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لان ما وجب فيه الدية وجب في بعضه بقسطه مغني قوله: (في قطع أو قلع) إلى قوله قيل قضية في المغني إلا قوله ومنع دخول الماء وقوله إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في الآفة في النهاية قول المتن: (دية) أي سواء كان صاحبهما سميعا أو أصم نهاية ومغني قوله: (كدية نفس المجني عليه) وهي مختلفة كما تقدم ع ش قوله: (وكذا الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه اه قوله: (ويصح رفعه) اقتصر عليه المغني وبعض بالرفع من الاذنين فقسطه أي المقطوع ويقدر بالمساحة.\rتنبيه: شمل قوله بعض ما لو قطع إحداهما وما لو قطع البعض من إحداهما اه.\rقوله: (منهما الخ) صفة بعض قوله: (أو من أحدهما)\rالاولى التأنيث بنسبته أي البعض المقطوع إليها أي الاذن قوله: (بالمساحة) بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفتها سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مقدار الجرح من كونه قيراطا أو قيراطين مثلا ليوضح من الجاني مقدارها وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ فيه رشيدي قوله: (بالجناية) أي عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا مغني قوله: (بأن الاولى) وهي دفع الهوام ع ش قوله: (لازالة تينك المنفعتين) أي جمع الصوت ومنع الماء.\rقوله: أيضا) أي كوجوب دية الاذن قوله: (لخبر الخ) الاولى العطف كما في المغني قوله: (عين أخفش) وهو من يبصر ليلا فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش قوله: (أو أعشى) وهو من لا يبصر ليلا ويبصر نهارا ع ش ومغني قول المتن: (عين أحول وأعمش) أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قلع الصحيحة كما لا يخفى رشيدي قوله: (دون بصره) أي رؤيته قول المتن: (وأعور) أي أو أجهر وهو من لا يبصر في الشمس مغني قوله: (لبقاء الخ) هذا التعليل لا يناسب حكم الاعور كما لا يخفى رشيدي قوله: (لبقاء أصل المنفعة الخ) أي ومقدار المنفعة لا ينظر إليه مغني قوله: (وقيل الخ) عبارة المغني واحترز بذلك عمن يقول كما لك وأحمد في عين الاعور كل الدية لعله لان بصر الذاهبة انتقل إليها اه قوله: (فيها دية) أي نصف دية قوله: (فيها دية) أي دية عين رشيدي قوله: (بمنع ذلك) أي الاقتضاء قوله: (ولولا عور) أي لشخص أعور قوله: (من هذه) أي لفظة ولو عين أعور قوله: (على الافصح) وغير الافصح ضم الياء مع شد القاف مغني قوله: (ففيها نصف الدية) إلى قوله وينافيه في المغني قوله:","part":8,"page":465},{"id":3778,"text":"(وفارقت عين الاعمش) أي حيث لم تنقص الدية بضعف بصرها ع ش قوله: (ولا كذلك تلك) أي عين الاعمش ع ش عبارة المغني وعين الاعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الاصل اه قوله: (وينافيه في الآفة) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الاشياء وقد نقص سم على حج رشيدي وفي النهاية فرق آخر راجعه لكن في كل من الفرقين بعد قوله: (ما يأتي الخ) أي من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به فتجب فيه دية كاملة نهاية.\rقوله: (وفي قطع أو إيباس) إلى قوله لذهاب النطق في النهاية قوله: (استؤصل قطعه الخ) وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع فإن قطع\rبعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية مغني قول المتن: (ربع دية) وفي قطع المستحشف حكومة مغني وروض قوله: (على إفراده) أي أجزائه قوله: (ويندرج فيها حكومة الاهداب) بخلاف ما لو انفردت الاهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور وإلا فالتعزير مغني وروض قوله: (وفي قطع) إلى قوله لانها تابعة في المغني قول المتن (وفي مارن الخ) وفي قطع باقي المقطوع من المارن بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدية بالمساحة وفي شقه إذا لم يذهب منه شئ حكومة وإن لم يلتئم فإن تأكل بالشق بأن ذهب بعضه وجب قسطه من الدية وفي قطع القصبة وحدها دية منقلة مغني وروض مع الاسنى.\rقوله: (وفي تعويجه) أي الانف ع ش قوله: (لما مر في الاجفان) أي لنظيره وهو أن ما وجب في المركب ينقسم على أجزائه عبارة المغني توزيعا للدية عليها اه قوله: (وفي قطع) إلى قول المتن ولسان في المغني قوله: (إلى الشدقين) قال الشيخ عميرة وهو أي الشدق ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم ع ش.\rقوله: (نصف من الدية) عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت ففي الشفتين الدية وفي شقهما بلا إبانة حكومة ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتهما إلا حكومة الشق وإن قطع بعضيهما فتلصق البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الام وصرح به في الانوار وهل تسقط مع قطعهما حكومة الشارب أولا وجهان أظهرهما الاول مغني وروض مع الاسنى وقولهما أظهرهما الاول كذا في النهاية ثم قال ويسقط مع قطعهما حكومة الشارب وفي الشفة الشلاء حكومة اه قوله: (مثقوبة) عبارة غيره مشقوقة قوله: (نقص الخ) ظاهره ولو كان خلقيا ع ش قوله: (منها) أي من أرشها قوله: (وفي لسان ناطق) إلى قوله وكذا لو ولد في النهاية قوله: (وفي لسان ناطق) بالاضافة والانسب لما يأتي لناطق قول المتن (ولولا لكن) وهو من في لسانه لكنة أي عجمة وقوله وأرت وألثغ سبق تفسيرهما في باب صلاة الجماعة مغني قول المتن: (وطفل) عطفه المغني على الالكن فقال ولو لسان طفل وإن لم ينطق اه قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني قوله: (وإن فقد الذوق) غاية للعلة لا للمدعي فلا تكرار قوله: (كما يأتي) أي في قول المتن وفي الكلام دية قوله: (سواء أقلنا الخ) تعميم للمتن بملاحظة قوله وإن فقد ذوقه الخ قوله: (أقلنا الذوق فيه) وهو الراجح وقوله أو في الحلق وهو ضعيف كما سيأتي في شرح وفي إبطال الذوق دية ع ش ورشيدي قوله: (بان فيه الحكومة) أي بان في قطع لسان ناطق فاقد الذوق الحكومة كلسان الاخرس قوله: (على أنه يأتي)","part":8,"page":466},{"id":3779,"text":"أي في شرح ولاخرس حكومة قوله: (وإلا فحكومة) إلى قوله أي إن قلنا في المغني.\rقوله: (وكذا لو ولد أصم الخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية تبعا لجزم الانوار بوجوب الدية في قطع لسان من ولد أصم قال ع ش هذا أي ما في الانوار معتمد اه قوله: (منه) أي من نطقه قوله: (لانه الخ) أي الصغير مغني قوله: (بما يسمعه) أي وإذا لم يسمع لم ينطق مغني قوله: (أصالة) إلى قوله أي إن قلنا في النهاية قوله: (أي إن قلنا إن الذوق في جرمه) أي اللسان وهو الراجح كما يأتي قوله: (وإلا) أي ولو قلنا إن الذوق في الحلق وهو المرجوح فحكومة له أي لذهاب الذوق أيضا أي كما أن للسان حكومة قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم يكن الذوق في جرم اللسان قوله: (من وجوب الحكومة فقط) أي من أنه إذا ذهب بقطع لسان الاخرس ذوقه يجب حكومة واحدة مطلقا سواء قلنا الذوق فيه أو في الحلق.\rقوله: (ولجزمه السابق آنفا الخ) أي المقتضي أن أعظم منافع اللسان الذوق ففي إذهابه دية قوله: (أصلية) إلى قول المتن وفي سن زائدة في النهاية إلا قوله قيل إلى ويظهر وكذا في المغني إلا قوله والاسنان إلى المتن وقوله كما مر قوله: (أصلية تامة الخ) أي غير مقلقلة نهاية زاد المغني صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء اه قوله: (أو قيمته) أي أو نصف قيمة صاحبها إذا كان قنا قوله: (كذلك) أي أصلية تامة الخ قوله: (ولانثى) أي حرة مسلمة نصف ذلك أي بعيران ونصف ولذمي أي نصراني ويهودي ثلثه أي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير مغني قوله: (مثل رباعيته) والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب مختار ع ش قوله: (فلم تصلح) عبارة المغني إلى أن لا يصلح اه قوله: (كما لو غير لون سن الخ) فإن الواجب على الجاني فيهما الحكومة ع ش قوله: (والاسنان العليا الخ) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما سيأتي سم رشيدي قوله: (فنون) أي ساكنة قوله: (فمعجمة) عبارة المغني وإعجام الخاء ويقال بالجيم اه.\rقوله: (في الاول) أي فيما كان باديا في الاصل مغني ورشيدي قوله: (لانه) أي السنخ قوله: (فتجب فيه) أي السنخ قوله: (كما لو اختلف قالعهما) أي بأن كسر واحد الظاهر وقلع آخر السنخ فتجب للسنخ حكومة قوله: (إن يأتي هذا) أي ما في المتن مع ما في الشارح قوله: (كما مر) أي في التنبيه.\rقوله: (لبقاء منفعة الجمال وحبس الريق) قد يصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل فرجة سم قوله: (ونظير الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى ولو كسر سنا مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق صاحبها لان\rالاصل عدم فوات الزائد وإن كسر من صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني في قدر ما كسر بيمينه لان الاصل براءة ذمته اه قوله: (فاختلف هو) أي المجني عليه قوله: (في الباقي منها) هل المراد","part":8,"page":467},{"id":3780,"text":"من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من منافعها فهل هي مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الاول ولكن الافيد التعميم قوله: (فيصدق المجني عليه) أي وإن اختلف التوجيه راجع سم قوله: (والمراد) إلى قوله إذ الكلام في النهاية والمغني إلا قوله حيث كانت على سنن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن قوله: (بأصله) أي في المحرر قوله: (من ذهب) أي أو فضة ونحوهما مغني قوله: (فإن فيها التعزير الخ) أي وإن تثبت باللحم واستعدت للمضغ لانها ليست جزءا من الشخص مغني.\rقوله: (ولم تنقص الخ) أخذه من أو نقصت سم قوله: (منفعتها) أي من مضغ وغيره مغني قوله: (دون بقية المنافع) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني قوله: (كما مر) أي آنفا في شرح أو قلعها به قوله: (فيجب القود) إلى قوله فعليه لو قلعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى أو عادت.\rقوله: (أما المتولدة من جناية ثم سقطت الخ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي والمغني ولو تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الارش وإن نبتت وعادت الخ وهي صريحة في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط بسبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الارش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الاول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الارش أي على من أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت الخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع سم على حج سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما المتولدة الخ أي إن تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الارش على ذلك الجاني لكن إن ضمن الجاني تلك الجناية أولا لا يكمل أرش السقوط لئلا يضاعف عليه الغرم اه قوله: (ثم سقطت) أي أسقطها جان آخر وكان الاولى حذفه لان الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير بسقطت إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو عادت الخ فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار\rإليه سم على حج رشيدي قوله: (تلك الجناية) أي الاولى سيد عمر قوله: (ففيها الحكومة) أي على من تولدت من جنايته وقوله لزوم الارش أي لمن تحركت بجنايته سم قوله: (فعليه) أي ما اقتضاه كلام الشيخين من لزوم الارش في النقص قوله: (لزمته حكومة) أي كما في الروض سم قوله: (ومشى في الانوار الخ) عبارة المغني وإن عادت ناقصة المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الانوار لزمته الحكومة لا الارش لان الارش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل اه وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية فلا مخالفة حينئذ اه قوله: (إن على الاول حكومة) قال في شرح","part":8,"page":468},{"id":3781,"text":"الروض لان الارش يجب بقلعها سم قوله: (في تلك) أي الناقصة بجناية.\rقوله: (دون هذه) أي الناقصة بنحو مرض سم قوله: (لا يمنع القياس) أي قياس قلع تلك على قلع هذه في وجوب الارش.\rقوله: (أو كبير) إلى قوله وبهذا يوجه في المغني إلا قوله أي أو بوصوله إلى المتن وإلى قوله ومما يؤيد الاول في النهاية إلا قوله ذلك وقوله كما لو مات إلى المتن قول المتن: (لم يثغر) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغيره معجمة مفتوحة أي لم تسقط أسنانه وهي رواضعه التي من شأنها غالبا عودها بعد سقوطها مغني قوله: (بقول خبيرين) ويحضرهما المجني عليه وإن بعدت مسافتهما وإلا وقف الامر إلى تبين فساده ع ش قول المتن: (وجب الارش) أي أو القود نهاية ومغني قوله: (فلا شئ) هلا وجبت حكومة كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين ولعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود سم قوله: (إلا إن بقي شين) أي فتجب الحكومة مغني وع ش قوله: (للحال) أي من طلوعها وعدمه مغني قوله: (نعم له حكومة) أي لئلا تكون الجناية عليها هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش ع ش.\rقوله: (كما لو مات الخ) وإنما لم يجب القسط لانا لم نتيقن أنه لو عاش لم تكمل ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الاولى وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وعلى الاول كذلك حكومة وإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما مر لانه لم يقلع سنا مغني وأسنى قول المتن (فبحسابه) أي وإن زادت على دية واتحد الجاني نهاية سواء أقلعها معا أو مرتبا مغني قوله: (ففيها) خبر مقدم لقوله مائة وقوله اثنين وثلاثين خبر كان سم قوله: (كالغالب اثنين وثلاثين) أربع ثنايا وهي\rلواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع رباعيات ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم اثنا عشر ضرسا وتسمى طواحين ثم أربع نواجذ أسنى ومغني زاد عميرة وفي الغالب لا تنبت أي النواجذ إلا بعد البلوغ فمن لا يخرج له شئ منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من له اثنان منها فتكون أسنانه ثلاثين اه زاد البجيرمي والاول هو الخصي والثاني هو الاجرود اه قول المتن: (وفي قول لا تزيد الخ) هذا كله إن خلقت مفرقة كما هو العادة فإن خلقت صفيحتين كان فيهما دية فقط وفي إحداهما نصفها مغني ونهاية زاد شيخنا وفي بعضها قسطه منها اه قوله: (ثم) أي في الاصابع قوله: (على حيالها) أي انفرادها ع ش قوله: (ما مر) أي في شرح وفي سن زائدة الخ قوله: (على أن ترجيح الخ) لا موقع للعلاوة عبارة النهاية وترجيح الخ قوله: (لانها إذا انقسمت الخ) أي الاسنان رشيدي.","part":8,"page":469},{"id":3782,"text":"قوله: (بفتح اللام) إلى قوله وكذا الاصابع في النهاية والمغني قوله: (بفتح اللام) عبارة المغني وهي بفتح لامه وكسرها وأحد اللحيين بالفتح اه قوله: (عليهما) أي اللحيين قوله: (أثغرت) بضم الهمزة وسكون المثلثة ع ش أقول والموافق لما مر في الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة قوله: (وبه) أي بقوله لاستقلال الخ فارق أي ما هنا من الاسنان مع اللحي قوله: (ولزوال منبت الخ) أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ سم على حج أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما مر رشيدي قول المتن: (وكل يد نصف دية) المراد باليد الكف مع الاصابع الخمس.\rتنبيه قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع إنسان يمين آخر حال صياله ثم يساره حال توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه وهذا ممنوع لان الثلث إنما وجب لاجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد وجب فيها ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين بعض الدية كأن سلخ جلد شخص فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ينقص منها ما يخص الجلد الذي كان على اليدين أهو هذا أيضا ممنوع فإنا أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لاجل ما فات من اليدين لا إنا أوجبنا دون الدية في يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر الصورة الاولى عن سم عن عميرة ما نصه ووجه ذلك أن الصائل\rمات بالسراية من ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الاولى ورجله لانهما قطعتا منه دفعا لصياله وحيث آل الامر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية اه قول المتن: (إن قطع) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني.\rقوله: (يعني من كوع) إنما احتاج لهذا التعبير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه الخ وإلا فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله: (إذ لا يشمله اسم اليد) وبهذا فارق قصبة الانف والثدي حيث لا يجب في الاول شئ مع دية المارن ولا في الثاني شئ مع دية الحلمة ع ش قوله: (هذا إن اتحد الخ) هو تقييد بقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الاول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل رشيدي عبارة المغني تنبيه قد يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع الاصابع وبقي الكف لكنه متروك بقوله بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك رفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لاجل الكف لا للنقص إن قطع من دونه وهذا إذا حزه من الكف فإن قطع الاصابع ثم قطع الكف هو أو غيره بعد الاندمال أو قبله وجبت الحكومة كما في السنخ مع السن اه قوله: (ما عدا الاصابع) أي مما بعد الكوع من الكف قوله: (عشر دية صاحبها الخ) ولو لم يكن لاصبعه أنامل ففيه دية تنقص شيئا لان الانثناء إذا زال سقط معظم منافع اليد مغني وعميرة قوله: (ولو زادت الانامل الخ) فلو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الاربع والناقصة عن الثلاث أسنى ومغني قوله: (قسط الواجب) أي واجب الاصبع وهو العشرة قوله: (وكذا الاصابع) خلافا للنهاية والمغني حيث اعتمدا ما سيذكره الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الاصابع أو نقصت لا يسقط واجبها بل يجب في الزائدة حكومة قوله: (ويؤيده) أي كون الاصابع كالانامل في التقسيط قوله: (فقول الماوردي الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر آنفا قال السيد عمر يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج الغالب إذ الغالب في زائد الاصابع تميزها بخلاف الانامل اه.\rقوله: (لانه نفسه الخ) أي الماوردي وحاصله","part":8,"page":470},{"id":3783,"text":"عدم الفرق بين الانامل والاصابع في اشتراط المساواة لان مدار التقسيم فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم\rلا على عدم التميز كما صرح به الماوردي كردي قوله: (التساوي) أي في القوة والعمل قوله: (في أن في الزائد منها) أي من الانامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي المساوي قوله: (وغيره) أي غير الزائد بالجر وقوله جزءا الخ بالنصب عطف على الزائد منها حكومة قوله: (وإذا تقرر) إلى قوله ولو تعدت في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله: (الآتي) في أي محل يأتي عبارة المغني عملا بقسط واجب الاصبع اه قوله: (ما يأتي) وقوله الآتي أي آنفا.\rقوله: (ففيهما القود أو الدية) أي ففيهما معادية واحدة وحكومة لكل ع ش عبارة الروض مع الاسنى فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف دية اليد وحكومة لانها نصف في صورة الكل ولا قصاص فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها انتهت وأقرها سم قوله: (في الاولى) أي صورة الاستواء وقوله في الثانية أي صورة التعارض قوله: (أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة سم قوله: (فأعطيتا) أي المشتبهتان رشيدي قوله: (حكم الاصليتين) أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم قوله: (مع كل) أي من القود والدية رشيدي قوله: (عن سمت الكف) أي السمت الذي من حق الكف أن يكون عليه وهو سمت الساعد ولو عبر به لكان أوضح سيد عمر قوله: (فلا تمييز) أي يقتضي أصالة إحداهما دون الاخرى ع ش قوله: (ونقصت الخ) أي أصبعا أسنى قوله: (وانحرفت الخ) أي عن سمت الكف ع ش قوله: (كما رجحه الزركشي) وهو المعتمد نهاية قوله: (أو زاد الخ) أي والحال أنهما مستويتان بطشا ع ش قوله: (وفي أصبع الخ) خبر مقدم لقوله حكومة قوله: (وفي قطع الخ) إلى قوله وهذا قول في المغني إلا قوله على تفصيل إلى المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا التنبيه قول المتن (ديتها) سواء أذهبت منفعة الارضاع أم لا أسنى ومغني قوله: (وهي رأس الثدي) قال الامام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة على لونها وهي من الثدي لا منها أسنى وفي المغني وع ش إن هذا التعريف يشمل حلمة الرجل اه قوله: (عليهما) الاولى الافراد.\rقوله: (وتدخل الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى وإن قطع باقي الثدي بعد قطع الحلمة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ديتها كالكف مع الاصابع فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة الجلدة مع الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدية اه قوله: (على تفصيل الخ) وهو أن في حلمة الخنثى أقل الامرين من دية حلمة المرأة والحكومة\rرشيدي قوله: (فيها) أي حلمة الرجل قوله: (ولا تدخل فيها الثندوة) أي ففيها حكومة أخرى مغني زاد ع ش قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن ضممت همزت وهي فعللة اه قوله: (لانهما) أي الحلمة والثندوة قوله: (بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها) أي فإنهما كعضو واحد مغني وأسنى قوله: (وعبارة القاموس الخ) أي في تفسير الثدي أراد به إثبات القولين قوله: (خاص بالمرأة أو عام) خبر وعبارة القاموس أي هذه اللفظة قوله: (وعرف) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول","part":8,"page":471},{"id":3784,"text":"عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه قوله: (من تقييده) أي القاموس في التعريف المذكور قول المتن: (وفي أنثيين دية) وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم مغني ويشترط في وجوب الدية في الانثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش ومغني قوله: (غير أشل) إلى قوله ولا يعارضه في النهاية والمغني قوله: (غير أشل) وأما الذكر الاشل ففيه حكومة قوله: (وأشلالا) الواو بمعنى أو قوله: (فيهما) أي الانثيين والذكر قول المتن: (ولو لصغير الخ) أي أو خصي مغني قول المتن: (وحشفة كذكر) ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية كما لو ضربه فأشله وإن تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة لانه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية مغني وروض مع الاسنى قوله: (منه) أي الذكر.\rقوله: (فإن اختل بقطع بعضها الخ) سكتوا عما لو اختل المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل يلحق بقطع جميع الذكر فلا يجب مع الدية حكومة أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد عمر أقول الظاهر الاول بل يشمله قول المصنف وحشفة كذكر قوله: (لا من القصبة) المناسب لا من الانف كما في المغني قول المتن: (وفي الاليين الدية) وفي أحدهما نصفها مغني قوله: (وهما محل القعود) عبارة المغني والروض مع الاسنى وهما الناتآن عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الاعضاء ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى العظم ولو نبتا بعدما قطعا لم تسقط الدية اه قول المتن: (وكذا شفراها) أي المرأة بضم الشين ولا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو\rزال بقطعهما البكارة وجب أرشها مع الدية وأن قطع العانة معها أو مع الذكر فدية وحكومة ولو قطعهما فقرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة مغني وروض مع الاسنى قوله: (فإن نبت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم قوله: (ولا يعارضه) أي قوله فإن نبت الخ وكذا الاشارة في قوله الآتي قد ينافي ذلك قوله: (وذلك) أي عدم المعارضة.\rقوله: (سائر الاجسام) أي جميعها قوله: (والاوجه الخ) أنه لا عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض والمغني الجزم بذلك قوله: (كلامهم المذكور) أي قولهم سائر الاجسام الخ قوله: (وهو نادر) إلى الفرع في النهاية قوله: (وهو نادر) أي بقاء الحياة المستقرة بعد سلخه قوله: (وليس منه) أي السلخ تمزع الجلد الخ أي تقطعه يتأمل تصويره هل يصور بما إذا أسقاه دواء حارا فتمزع جلده أو قرب منه نارا فتمزع جلده بلهبها أو غير ذلك سيد عمر قوله: (ومات) إلى قوله وتجب الدية في المغني قوله: (ومات بسبب آخر) أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية فالموت ليس بقيد بجيرمي قوله: (بأن حز الخ) فيجب على الجاني القصاص لانه أزهق روحه على السالخ الدية مغني.\rقوله: (أو حزه السالخ الخ) عبارة المغني تنبيه عبارته توهم أنه لا يتصور حز الرقبة لا من غير وليس مراد بل يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدا والاخرى خطأ أو شبه عمد فإن الاصح أنهما لا تتداخلان","part":8,"page":472},{"id":3785,"text":"اه قوله: (وإلا الخ) أي بأن لم يبق فيه حياة مستقرة أو مات بسبب السلخ أو حزه السالخ واتحدت الجنايتان عمدا وغيره فاقتصار ع ش على الصورة الاولى لغلبتها قوله: (وإلا فالواجب الخ) عبارة المغني فإن مات بسبب السلخ أو لم يمت ولكن حز السالخ رقبته فالواجب حينئذ دية النفس إن عفى عن العقود اه قوله: (وتجب الدية أيضا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه اللحم الناتئ على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة وجرى في التنبيه على أن فيه دية قيل ولا يعرف لغيره اه قوله: (أو ترقوة) وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ع ش قوله: (ويحط من دية العضو الخ) مراده بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الاجرام بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة رشيدي عبارة ع ش يعني إذا ذهب من العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآخر كآفة صبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية\rالتي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على العضو جناية مضمونة أو لا ثم جنى عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الاول اه قوله: (بعض جرم) كذا في النسخ بباء موحدة فعين فضاد معجمة ولعله محرف عن نقص بنون فقاف فصاد مهملة كما في عبارة غيره رشيدي.\rفرع: في موجب إزالة المنافع قوله: (قوله في موجب إزالة المنافع) إلى قوله وفي إبطال السمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والمراد إلى الذي به وقوله وكذا إلى إجماعا وقوله بالبينة أو بعلم القاضي وقوله للآية إلى أما المكتسب قول المتن (في العقل) قدمه لانه أشرف المعاني عميره سم وع ش.\rقوله: (والمراد به هنا العلم الخ) انظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم دون ما مر في نواقض الوضوء من أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات مع أن الذي يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه فقط ع ش وقد يقال سببه أن المتحقق بالنسبة إلينا إنما هو زوال العلم لا الغريزة قوله: (الذي به الخ) صفة الغريزي وقوله بنحو لطمة متعلق بإزالة الخ قوله: (وكذا في سائر الخ) تأكيد لما قدمه في شرح والمذهب أن في الاذنين دية قوله: (إجماعا) أي من الامة لا الائمة الاربعة فقط وهكذا كل موضع عبر فيه بالاجماع وأما الاتفاق فقد يستعمل في اتفاق أهل المذهب ع ش قوله: (وإن كان الاصح الخ) وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمى عقلانه يعقل صاحبه عن التفرط في المهالك مغني قوله: (في القلب) الاولى إسقاط في قوله: (للآية) هي قوله تعالى: * (لهم قلوب لا يفقهون بها) * ع ش قوله: (لانقطاع مدده) أي مدد الدماغ والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن الدماغ حيث ما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زال في الحقيقة بفساد القلب رشيدي وفيه تأمل قوله: (من القلب) صلة للانقطاع ع ش ويظهر أن في العبارة قلبا وحقها إلى القلب منه وهذا أحسن مما مر آنفا عن الرشيدي قوله: (وكذا بعض الاول) أي الغريزي ع ش قوله: (فإن انضبط) أي بعض الاول قوله: (بالزمن) أي كأن كان يجن يوما ويفيق يوما وقوله أو بمقابلة المنتظم الخ بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة بينهما مغني وع ش قوله: (ولو توقع عوده وقدر له الخ) فإن استبعد ذلك أو لم يقدر وآله مدة أخذت الدية في الحال مغني قوله: (فإن مات الخ) أي فإن عاد فلا ضمان كما في سن من لم يثغر مغني قوله: (كما في البصر والسمع) أي ونحوهما مغني قول المتن: (أو حكومة) أي كالباضعة\rمغني قول المتن: (وجبا) فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديات مغني ونهاية قوله: (أو الحكومة) أي أو الدية والحكومة قوله: (كما لو أوضحه الخ) الكاف للقياس وقوله كأرش الموضحة الكاف فيه للتمثيل قوله: (وكذا إن تساويا الخ) وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى رشيدي.\rقوله: (وإنما تسمع من وليه) ظاهره أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق في أن الدعوى إنما تكون من الولي وينبغي أن المجني","part":8,"page":473},{"id":3786,"text":"عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش قوله: (بل من وليه) ومنه منصوب الحاكم محلي ومغني قوله: (وإذا سمعت دعواه) أي بأن كان تلك الجناية مما يزيله عاده قوله: (وأنكر الجاني) أي ونسبه إلى التجانن مغني قوله: (صدقه الخ) أي المجني عليه قوله: (أو بعلم القاضي) أي المجتهد قوله: (حلف) أي المجني عليه ع ش قوله: (إجماعا) إلى قوله يرد في المغني إلا قوله لانه المدرك إلى لان المعرف وإلى قول المتن وفي ضوء كل عين في النهاية قوله: (من سائر الجهات) أي من جميع الجهات الست قوله: (وفي كل الاحوال) أي من النور والظلمة قوله: (والبصر يتوقف) أي الادراك به قوله: (على السمع) أي منه قوله: (وذلك) أي البصر قوله: (يرد الخ) خبر وزعم المتكلمين الخ.\rقوله: (فوائدها دنيوية) قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الامثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر لانهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقص بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو كانا عبرا بأن أكثر الخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة الخ فلا فإن معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة جميعها فوائد دنيوية قوله: (والاعمى الخ) عطف على من خلق الخ ويحتمل على أصم قوله: (من الدية) إلى قوله ويحلف في المغني إلا قوله وإن أمكن إلى فلا شئ وقوله ولا يكفيه إلى المتن وقوله أو من غيره وقوله عرف أو قال أنه قوله: (لا لتعدده) أي السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه مغني قوله: (منه بغيره) أي من الضبط بغير المنفذ قوله: (ورد بأن السمع الخ) فيه ما لا يخفى فتأمله سم أي لان الظاهر من هذا القيل أنه مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد رشيدي.\rقوله: (بأن السمع واحد) أي وإنما التعدد في\rمنفذه قوله: (ومحل وجوب الدية الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة يعود وقدر وآله مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ذلك أو لم يقدر واله مدة أخذت الدية في الحال وإن قالوا لطيفة السمع باقية في مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع باق وجبت فيه حكومة إن لم يرج فتقه لا دية لبقاء السمع فإن رجى لم يجب شئ اه قوله: (حيث لم يشهد الخ) عبارة النهاية حيث تحقق زواله فلو قال خبيران الخ قوله: (ولكن ارتق) أي انسد وقوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه الخ ع ش.\rقوله: (وإلا فحكومة) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ لان فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري سم قوله: (دون الدية) أي لا الدية نهاية","part":8,"page":474},{"id":3787,"text":"قوله: (فتقه) أي زوال الارتتاق ع ش قوله: (وإن أمكن الفرق الخ) وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شئ مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا رشيدي قوله: (بأنه زال) أي المغني قوله: (في تلك) أي النظائر وقوله لا هذه أي لطيفة السمع قوله: (فلا شئ) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك سم على حج وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا ع ش قوله: (في مقرهما) الاولى الافراد قوله: (كما مر) أي آنفا قول المتن: (زواله) أي السمع من أذنيه مغني قوله: (اختبر بنحو صوت الخ) قال في شرح الروض ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه انتهى وقد يفيده قول الشارح حتى يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال إن الاختبار يفيده مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها اه.\rقوله: (الموافقة) أي الارتتاق.\rقوله: (لان التنازع في ذهابه الخ) قد يقال إن هذا بحسب الصورة واللفظ فقط وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن المجني عليه يقول زال سمعي بجنايتك والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته ع ش أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ولا بد الخ قوله: (باللوازم) يتأمل وجه اللزوم هنا قوله: (ولا بد من تعرضه الخ) اي لجواز ذهابها بغير جنايته مغني قوله: (من جناية هذا) أي هذا الجاني قوله: (وينتظر عوده\rالخ) عبارة المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي يراجع عدول الاطباء فإن نفوا عوده وجبت الدية في الحال وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت.\rتنبيه لو ادعى الزوال من إحدى الاذنين حشيت السليمة وامتحن في الاخرى على ما سبق اه قوله: (إن شهد الخ) عبارة النهاية أن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت اه قال ع ش قوله وإلا وجبت أي وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة أو فقدا في محل الجناية ولم يحضرهما الجاني اه أي أو قدرا مدة ولم يعد فيها كما مر عن المغني أو مات قبل فراغها كما مر في الشارح.\rقوله: (قدره الخ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول لا أسمع فيعلى الصوت قليلا فإن قال أسمع عرف صدقه ثم يعمل كذلك من جهة أخرى فإن اتفقت المسافتان ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت نصفا وجب نصف الدية ثم قال في شرح ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي قال الماوردي صدق بيمينه لانه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم اه قوله: (منه الخ) متعلق بعرف والضمير للمجني عليه وقوله بأن عرف أو قال نشر مرتب والضمير فيهما للمجني عليه قوله: (إنه كان الخ) يتنازع فيه الفعلان قول المتن: (وقيل يعتبر سمع قرنه الخ) كأن يجلس القرن بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا حتى يقول المجني عليه سمعت","part":8,"page":475},{"id":3788,"text":"اه قول المتن (ثم عكس) بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة مغني قوله: (من الدية) إلى التنبيه في النهاية وإلى قوله على ما في الروض في المغني إلا قوله لما مر إلى المتن قوله: (مما مر) أي آنفا في قول المصنف وإلا فحكومة قول المتن (وفي ضوء كل عين) أي بصر كل عين صغيرة أو كبيرة حادة أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر سليم مغني قوله: (ولو عين أخفش الخ) أي خلقة أما لو كان بجناية فينبغي أن ينقص واجبها من الدية لئلا يتضاعف الغرم ع ش قوله: (لما مر الخ) لا يخفى ما في تطبيقه قوله: (لزمه\rنصف دية الخ) معتمد ع ش.\rقوله: (لزمته حكومة) معتمد ع ش.\rقوله: (على ما في الروض الخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى وإن أعشاه لزمه نصف دية وفي إزالة عين الاعشى بآفة سماوية الدية وإن كان مقتضى كلام التهذيب وجوب نصفها موزعا على إبصارها بالنهار وعدم إبصارها بالليل وإن أعمشه أو أخفشه أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة وإن أذهب أحد شخصين الضوء والآخر الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه لان الاصل عدم عوده اه وعبارة السيد عمر قد يقال ذكروا في عيوب المبيع أن الاخفش صغير العين ضعيف البصر ويقال هو من يبصر بالليل دون النهار اه فاقتضى كلامهم أن الاطلاق الاشهر فيه الاول فيجوز أن يكون هو المراد للروض هنا فإنه وشارحه لم يتعرضا هنا لتفسيره وبيان المراد به فليتأمل اه أقول ويؤيده اقتصار المغني في شرح قول المصنف المار ولو عين أحول وأعمش وأعور على تفسيره بالاول قوله: (لم تزد حكومة) إلى قوله ولو اتهم في المغني إلا قوله وذلك إلى المتن وإلى قول المتن وفي بعض الحروف في النهاية قول المتن (أهل الخبرة) أي عدلان منهم مطلقا أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد مغني وروض مع الاسنى قوله: (إلى بقائه) أي إلى معرفة بقاء السمع قوله: (أو عوده) عطف على بقائه قوله: (إن لهم الخ) فاعل لا يلزم قوله: (إلى زواله) أي معرفة زواله قوله: (عليه) أي الزوال قوله: (بل الاول) أي سؤالهم قوله: (ومن ثم قال الخ) لعل المراد ومن أجل أن الاول أقوى أخر الامتحان في الذكر وإلا فلا يظهر وجه التفريع قوله: (بعد فقد خبيرين) انظر ما ضابط الفقد هل من البلد فقط أو من مسافة القصر أو العدوى أو كيف الحال فيه نظر والاقرب الثاني فليراجع ع ش قوله: (منهم) لا حاجة إليه رشيدي.\rقوله: (وحمل أو على التنويع الخ) أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب المراد من جملة ما صدقات التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التمييز الظاهر لانه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به رشيدي قوله: (على التنويع) أي لا التخيير أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان مغني قوله: (الذي ذكرته) أي بقوله أولا ثم بقوله بعد فقد خبيرين قوله: (وذلك) أي الترتيب المذكور قوله: (إلا بعد تعذر أهل الخبرة) ثم إن قالوا يعودوا وقدروا مدة انتظر كالسمع فإن مات قبل عوده في المدة وجبت الدية لان الظاهر عدم عوده ولو عاش وهل يجب القصاص أولا وجهان أوجههما الثاني للشبهة وإن ادعى الجاني عوده قبل الموت وأنكر الوارث صدق الوارث بيمينه لان الاصل عدم عوده مغني وروض مع الاسنى\rقوله: (ما في المتن تبعا للمتولي الخ) عبارة النهاية ما ذكره المتولي من أن الخيرة الخ قوله: (أن الخيرة الخ) أي في تقديم السؤال أو الامتحان قوله: (إن عرف) أي قدر النقص مغني قوله: (ومن عين الخ) عطف على من","part":8,"page":476},{"id":3789,"text":"العينين قوله: (ويؤمر) أي ذلك الشخص قوله: (ويجب قسطه من الدية) فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع مثلا وبالاخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل الخبرة أن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الاولى لقرب الاولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع الاسنى وهذا الاستدراك ذكر الروض في السمع مثله قوله: (بزيادة الصحيحة) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بزيادته في نظر الصحيحة سيد عمر قوله: (امتحن في الصحيحة الخ) سكت عن العليلة انظر ما حكمها قوله: (ويأتي نحو ذلك) أي مطلق الامتحان بالمسافة رشيدي قوله: (بأن يجلس) أي المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر قوله: (بالتباعد أولا في محل يراه) الاوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ثم بالتباعد.\rقوله: (ويحتمل أنه تقييد) وهو أوجه نهاية قال ع ش بقي أنه اعتبر في تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على ما مر فهل ذلك تصوير فقط أو تقييد كما هنا فيه نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا يظهر فرق بين ربط العليلة أولا وبين عكسه في حصول المصنف اه قول المتن: (وفي الشم) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس وغيره مغني قوله: (كالسمع) إلى قوله ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي إلى ولو ادعى.\rقوله: (من أحد المنخرين) تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الانف وقد تكسر الميم اتباعا لكسرة الخاء انتهى مختار وجوز القاموس أيضا فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش قوله: (ولو نقص الخ) أي الشم من المنخرين وجب قسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فالحكومة وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر مغني وأسنى قوله: (إن أمكن) أي معرفة قدر النقص قوله: (ولو ادعى زواله) أي من المنخرين وأنكره الجاني قوله: (امتحن) أي المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة مغني قوله: (فإن هش) أي للطيب وعبس أي لغيره حلف الجاني أي لظهور كذب المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار عبس بالتخفيف والتشديد اه قوله: (لما مر الخ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه ولو وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك لعود شمك فقد بل فعلته اتفاقا أو لغرض كامتخاط ورعاف\rوتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفسه فذهب شمه فديتان كما في السمع لان الشم ليس في الانف مغني وروض مع الاسنى قوله: (لما مر في السمع) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله قوله: (كما عليه أكثر أهل العلم) عبارة المغني لخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولان اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل اه.\rقوله: (ويأتي هنا في الامتحان الخ) عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه قاله في أصل الروضة أي على ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش إليها أولا فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر شئ حلف المجني عليه كما يحلف الاخرس ووجبت الدية اه قوله: (وهو) أي النطق قوله: (فلا يعول عليه) ظاهره وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شئ من كلامه الخ إنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا ع ش.\rقوله: (ذهب كلامه) أي وذوقه أخذا مما قدمه في قطع اللسان قوله: (في هذا) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد قوله: (إن بقي له) إلى قول المتن","part":8,"page":477},{"id":3790,"text":"أو بجناية في النهاية قول المتن: (والموزع عليها) أي والحروف التي يوزع عليها الدية مغني قوله: (فلكل حرف) إلى قول المتن وقيل قسطه في المغني إلا قوله ضعيف إلى وتوزع قوله: (فلكل حرف ربع سبع الدية) لانه إذا نسب الحرب للثمانية العشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي قوله: (وأسقطوا لا لتركبها الخ) الظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا لانها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الالف اللينة وأما الهمزة فهي المرادة بالالف أول الحروف ويدل على إرادته من لا الالف اللينة جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للاشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها وحينئذ فلا من اعتبارها لانها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها الخ لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الالف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين\rاعتبار النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح قوله: (واعتبار الماوردي لها والنحاة الخ) أي وعلى كل منهما تكون الحروف تسعة وعشرين مغني.\rقوله: (أما الاول فلما ذكر) قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلان الالف تطلق على أعم من الهمزة والالف الخ فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام فلا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالالف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار فيها على الاسماء التي هي لفظ الالف ولفظ باء الخ حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين رشيدي قوله: (وأما الثاني فلان الالف الخ) لا يخفى ما فيه على النبيه إذ الحقيقتان مختلفتان لاختلاف مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن إطلاق الالف على الاعم لا يمنع النص على كل بخصوصه الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة والالف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين اللهم إلا أن يقال الالف اللينة لا يمكن النطق بها وحدها ولا تكون إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم تعتبر ولم توزع عليها فليتأمل اه سيد عمر وع ش قوله: (تطلق على أعم الخ) فيه أنها من المشترك لا العام فإن العام لفظ دال على معنى يشترك فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الالف كذلك بل تطلق على هذا وعلى هذا ع ش قوله: (لاندراجها) أي اللينة قوله: (ولو تكلم بهاتين) غير العربيتين عبارة الشيخ عميرة ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية اه فليحمل قول الشارح هنا على ما لو كانت اللغتان غير عربيتين ع ش أقول هذا الحمل بعيد في الغاية فليراجع.\rقوله: (وزع على أكثرهما) ولو قطع شفتيه فذهبت الميم والباء وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني ويأتي في الشارح خلافه قول المتن: (على الشفهية) نسبة للشفة على أصلها في الاصح وهو شفهة ولك أن تنسبها للفظ فتقول شفي وقيل أصل شفة شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول المحرر الشفوية مغني قوله: (لانها التي الخ) عبارة المغني لان الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا يكون الموزع عليه ثمانية عشر لان منفعة اللسان النطق بها فيكمل الدية فيها وأجاب الاول بأن الحروف وإن","part":8,"page":478},{"id":3791,"text":"كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق اه وبه علم ما في تعبير الشارح من الايجاز المخل قوله: (فعادله الخ) عبارة المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وأفادته حروفا لم يمكن من النطق بها ولا يجبر الفائت بما يحدث لانه نعمة جديدة اه قول المتن (خلقة) أي كارت وألثغ مغني قول المتن: (أو بآفة سماوية) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه كلام حج الآتي ع ش قول المتن: (فدية) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف مغني قوله: (وضعفه لا يمنع الخ) استئناف بياني قول المتن: (أو بجناية) الخ ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر مغني قوله: (وفارق الخ) أي على هذا سم وع ش قوله: (لئلا يتضاعف) إلى قوله ويتردد النظر في المغني إلا قوله وهو متجه وإن قوله: (وقضيته) أي التعليل.\rقوله: (وهو متجه) والاوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية المشار إليها ومقالة الاذرعي ولم يصرح بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله وإلا وجه عدم الفرق أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالاولى أن جناية السيد على عبده كالحربي ولم يبين علة الاوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد الاول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج اه قول المتن: (ولو قطع نصف لسانه الخ) ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شئ منه فالواجب الدية لانه قطع جميع اللسان مع بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن: (أو عكس) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه مغني قول المتن: (فنصف دية) يجب في المسألتين ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية لانه أبطل في الاولى ثلاثة أرباع الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان ولا يقتص مقطوع نصف ذهب كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الاول وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الاول عن الثاني ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شئ لان سراية القصاص مهدرة مغني وروض الاسنى قوله: (اعتبارا) إلى قوله وقيل القسط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب قوله: (بأكثر الامرين) أي اللسان والكلام قوله: (لانه الخ) أي الاكثر وقوله\rلكان ذلك أي نصف الدية قوله: (إذ لو وجب القسط لوجبت الخ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم.\rقوله: (وقيل القسط الخ) راجع لقوله وجبت الحكومة ع ش قول المتن: (وفي الصوت دية) ولو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسان سليم الحركة وجبت دية واحدة بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالها وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع الروض قوله: (إن بقيت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه الاذرعي قوله: (بحالها) أي وتمكن اللسان من التقطيع والترديد مغني قوله: (وتأويله) أي الخبر قوله: (فيه) أي في ذلك الخبر قوله: (يحتاج إلى دليل) أي ولا نعلم له دليلا والاصل عدمه قوله: (وزعم البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه قوله: (إن ذلك) أي وجوب الدية في الصوت مغني وع ش قول المتن: (معه) أي الصوت مغني قول المتن: (فعجز عن التقطيع) وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير الحروف بجيرمي عبارة ع ش لعل المراد بالتقطيع تمييز الحروف المختلفة عن بعض وبالترديد الرجوع للحرف الاول بأن ينطق به ثانيا كما نطق","part":8,"page":479},{"id":3792,"text":"به أولا اه قوله: (وفارق الخ) أي على الصحيح رشيدي عبارة ع ش أي ما ذكر من وجوب الديتين اه قوله: (إذهاب النطق بالجناية الخ) أي حيث قالوا بوجوب دية واحدة في السمع ع ش قوله: (لانه بواسطة سماعه الخ) علة لتعطل نطق الصبي بعدم سماعه رشيدي قوله: (وتدرجه فيه) عطف على إذهاب النطق والضمير الاول للنطق والثاني للسمع قوله: (بأن اللسان الخ) متعلق بفارق قوله: (هنا) أي في الجناية على سمع الصبي قوله: (وفي إبطال الذوق) أي بالجناية على اللسان مغني بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب نهاية قوله: (إن أنكر الجاني) أي ذهابه قوله: (بالاشياء الحادة الخ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني قوله: (وغيرها) أي كالحامضة الحادة مغني قوله: (وكذبه) أي أو كذبه سيد عمر.\rقوله: (فديتان على ما قاله الخ) صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ ع ش أنه معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب الديتين في إبطال الذوق مع النطق وصنيع الاسنى والمغني كالصريح في اعتماد وجوب دية واحدة في إبطالهما معا وفصل سم وأقره ع ش بما نصه قوله فديتان على ما قاله جمع الخ قد يقال إن كان فرض هذه المسألة\rأنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق اه قوله: (لا في اللسان) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح ع ش قوله: (لانه) أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر أي في شرح وفي الكلام دية قوله: (ومن ثم) إلى قوله أيضا عقبه النهاية بما نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر اه وتقدم عن المغني والاسنى ما يوافقه عبارة سم قوله ومن ثم كان الاوجه الخ أي وإن كان الاوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين اه قوله: (ولم ينظروا) إلى قوله وفي إفضائها في النهاية قوله: (لدخولها فيها) أي دخول الثلاثة في الخمسة المذكورة قوله: (والعفوصة مع الحموضة) أي والتفاهة مع العذوبة ع ش قوله: (فتتخدر) بالخاء المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله وتبطل الخ عطف تفسير ع ش وقوله عطف تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي القاموس خدرت رجلي أو عيني إذا فترت اه قوله: (أو بأن يتصلب الخ) لعل الاولى حذف بان وعطفه على تتخدر قوله: (لانه) أي المضغ قوله: (وفيها الدية) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ رشيدي قول المتن: (وفي قوة إمناء الخ) بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي فإن فيه حكومة فقط مغني.\rقوله: (واعترضه البلقيني بأنه الخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في ذلك وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية لان الامناء الانزال فإذا بطل قوته ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدية لانه قد يمتنع الانزال بما يسد طريقه فيشبه ارتتاق الاذن اه وهو إشكال قوي ولكن لا يدفع المنقول اه قوله: (إذهاب نفسه) يعني المني رشيدي قوله: (ويجب بمنع نفي التلازم الخ) هذا عجيب لان البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله المحشي سم وهو محل تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني على نحو ما نقله صاحب المغني كونه معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر قوله: (وبفرضه يفرق","part":8,"page":480},{"id":3793,"text":"الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر قوله: (من المرأة) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله وسلامة الصلب قوله: (أو إحبال الخ) أي كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الانثيين فإنه يقال إنهما محل انعقاد المني مغني قوله: (وقيده الاذرعي الخ) أي إيجاب الدية بإذهاب الاحبال مغني قوله: (بما إذا لم يظهر الخ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني قوله: (وفيه وقفة) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الاحبال\rموجودة وأبطلها لانه لا يقال أبطلها إلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن: (وذهاب جماع) ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام قوله: (لانه) أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش قوله: (ففي كل دية) ولو أبطل إمناءه أو لذة جماعه بقطع الانثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع الروض.\rقوله: (ويصدق الخ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد مسلكه وقضية صنيع الروض وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا قوله: (ما عدا الاخيرة) وهي سد مسلكه سيد عمر قول المتن: (وفي إفضائها الخ) أي وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش قوله: (أي المرأة) إلى قول المتن وفي البطش في النهاية إلا قوله فعلى الاول إلى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك قول المتن: (من الزوج) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية قوله: (دية لها) سواء في ذلك المكرهة والمطاوعة لان الرضا بالوطئ لا يقتضي الاذن في الافضاء مغني زاد الروض مع الاسنى ويجب مع الدية المهر إن كان الافضاء بالذكر اه قوله: (ففيه حكومة) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة أو لم تتضح فلا شئ غيرها وإن اتضحت بالانوثة وجب تكميل الدية سيد عمر قول المتن: (وهو رفع ما بين مدخل الخ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الافضاء فهو عمد أو بجماع غيرها فشبه عمد أو بجماع من ظنها زوجته فخطأ اسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله قوله: (لفوات المنفعة) عبارة المغني لما روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه أي بالافضاء قوله: (الغائط) فاعل لم يستمسك قوله: (فعلى الاول) أي الاصح قوله: (في هذا) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول قوله: (وعلى الثاني) أي الضعيف قوله: (بالعكس) أي في هذا دية وفي الاول حكومة قوله: (بل عليه) أي على الثاني.\rقوله: (في الاول) أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر قوله: (فإن لم يستمسك البول الخ) أي في الثاني مغني وروض قوله: (فإن أزالهما) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج البول قوله: (فدية وحكومة) معتمد وقوله وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش قوله: (وصحح المتولي الخ) هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفي رشيدي قوله: (بل حكومة) أي إن بقي أثر أسنى ومغني قوله: (على فوات المقصود) عبارة الاسنى والمغني الحائل اه قول المتن (فإن لم يمكن الوطئ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطئ مرارا ع ش.\rقوله: (\rولا لها تمكينه) وهل بها الفسخ بكبر آلته أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه مغني قوله: (فأرشها يلزمه) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الارش لان إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للازالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لانا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش قوله: (الآتية) عبارة المغني والنهاية بتقدير الرق كما سيأتي اه قوله: (لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش قوله: (أو نحو مجنونة)","part":8,"page":481},{"id":3794,"text":"أي أو صغيرة مغني قوله: (أما لو كان بزنى الخ) محترز لشبهة الخ قوله: (فلا شئ) عبارة الاسنى مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطئ بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الافضاء لانها رضيت بالوطئ لا بالافضاء اه وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطئ تستلزم الاذن في إزالة البكارة وإن لم تصرح المرأة به قوله: (وهو) أي بدنها أو جزؤه قول المتن: (وقيل مهر بكر) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ولا تعتبر البكارة من حيث هي لانه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض قوله: (وإن أزاله) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء قوله: (بغير الذكر) هل يجوز ذلك أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش (أقول) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم وإن أخطأ الخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع قوله: (وإن أخطأ في طريقه) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب لها شئ في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بإصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع ش قوله: (بأن ضرب يديه) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن قول المتن: (وكذا المشي) وفي إبطال بطش يد أو أصبع أو مشي رجل ديتها مغني قوله: (لذلك) أي لان المشي من المنافع المقصودة قوله: (وإنما يؤخذان) الاولى التأنيث قوله: (إذ لو عاد) أي البطش والمشي قوله: (وفي قطع رجليه الخ) عبارة المغني ولو شل رجلاه أيضا\rوجب عليه ثلاث ديات وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات اه قوله: (حينئذ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب قوله: (ومع سلامة الرجلين الخ) عبارة المغني.\rتنبيه قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة لان المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فأتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه.\rقوله: (أو الذكر) أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية قوله: (لان له دخلا في إيجاب الدية) أي للمشي والجماع أو والمني سم قوله: (ومع إشلالهما الخ) ظاهر هذا الصنيع تصوير المسألة بأشكال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله لان الدية للاشلال ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للافراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك لان إشلال الرجلين داخل في تعطيل المشي وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الافراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع أو المشي والافراد مع ذلك يشكل لان للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شئ مما ذكر ولا إشكال حينئذ فليتأمل سم على","part":8,"page":482},{"id":3795,"text":"حج ع ش قوله: (بناء على أن الصلب الخ) عبارة المغني لان الصلب محل المني ومنه يبتدئ المشي ومنشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الاول محلية الصلب لما ذكر اه.\rفرع (في اجتماع جنايات) قول المتن: (تقتضي ديات) راجع لكل من الاطراف واللطائف قوله: (من جميعها الخ) وكذا من بعضها ولم يندمل البعض الآخر كما اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شئ منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض اه.\rقوله: (نفسا) أي جناية نفس قوله: (يدخل واجبه الخ) وكذا لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في دية النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا يقدر بالدية فتدخل أيضا كما فهم مما تقرر بالاولى مغني\rقول المتن: (قبل اندماله) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها رشيدي وقد يقال معناهما اندمال أو سراية جراحات نشأ منها ذهاب اللطائف كما أشار إليه المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن قوله: (غيرها) أي غير دية النفس.\rقوله: (بل يجب كل من الخ) فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا أو قطع هذه الاطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفى الولي في العمد على ديته وجبت في الاولى دية خطأ أو شبه عمد ودية عمد وفي الثانية ديتا عمد ودية خطأ أو شبه عمد مغني وقوله في الاولى دية خطأ صوابه ديتا خطأ بالتثنية قوله: (والاطراف) أي واللطائف سم قوله: (تلك الجنايات) مفعول الجاني قوله: (وفرق بينه) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث انقطعت تلك الجنايات به واستقرت ولم تدخل فيه قوله: (ولو مات بها) لعله بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي قال الظاهر به اه سيد عمر قوله: (لان فعل الانسان الخ) الاولى ليشمل ما زاده فعل أحد قوله: (وفارق هذا الخ) أي ما تقدم من دخول الاطراف واللطائف في دية النفس إذا مات بسراية أو بفعل الجاني وكان الاولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني الخ ع ش عبارة الرشيدي الاشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني الاول كما يعلم من شرح الروض أي والمغني ولعل الشارح كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره اه قوله: (أو بقتله) أي من قاطع الاعضاء قبل الاندمال مغني قوله: (بأنه مضمون) أي الحيوان ع ش.\rفصل في الجناية التي لا تقدير لارشها قوله: (في الجناية) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله أي أو المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال وقوله ولا قود في نفقتها لانه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها قوله: (في الجناية الخ) أي في واجبها على حذف المضاف رشيدي قوله: (وتأخيره) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة لانها جزء منها كما سيأتي والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا أحسن ليقع الكلام على","part":8,"page":483},{"id":3796,"text":"الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا اه قوله: (أوجب مالا) أخرج ما يوجب تعزيرا فقط كقلع سن من ذهب مغني وعبارة السلطان احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به\rجمال ولم يفسد منبته اه ولا يخفى أن المثال الاول إنما يتأتى على مسلك غير الشارح كما يأتي قوله: (من كل الخ) هو بيان لجرح أو نحوه رشيدي قوله: (كما مر) أي في أوائل فصل في الديات الواجبة الخ قوله: (أي أو المحكم) عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه اه ولم يقل فيما يظهر بل جزم به سيد عمر قال ع ش قوله أو المحكم بشرطه وهو كونه مجتهد أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ع ش قوله: (غيره) أي غير الحاكم أو المحكم قول المتن: (إلى عضو الجناية) أي إلى دية عضو الجناية سم قوله: (ومحل الخلاف الخ) هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه إنما ينسب إلى عضو الجناية إذا كان له مقدر ع ش قوله: (اعتبرت) أي الحكومة ع ش ومغني والاولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس بمعنى إلى قول المتن: (نقصها) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص الخ تفسير مراد قوله: (إليها) أي القيمة والجار متعلق إلى نسبة قوله: (وجب عشر الدية) هو مع قوله والتقديم في الحر الخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون الا من الابل وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح الروض ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا نقدا وأما التقديم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد لكن نص الشافعي على أنه بالابل والظاهر كما قال شيخنا إن كلا من الامرين جائز لانه يوصل إلى الغرض اه قوله: (الواجب النقد قطعا) وكذا التقديم نهاية.\rقوله: (وإن لم يكن فيها جمال الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية وشعر رأس أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الاصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة هنا وجوبها اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الاسنى ما نصه فقول الشارح وإن لم يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين اه عبارة السيد عمر قوله وإن لم يكن فيها جمال هذا ما اقتضاه إطلاق الروضة وأصلها ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية اه قوله: (ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد سم ويؤيده إطلاق النهاية بقوله ولا يجب فيها قود اه قوله: (واستشكله الرافعي الخ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني قوله: (أن يقوم) أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني عليه الزيادة قوله: (لحية المرأة) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى مغني قوله: (وقيس بالانملة الخ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في الانملة.\rقوله: (ولك أن تجيب الخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل\rوالجمال والاصبع الزائدة ممنوع وإن نظير جنس اللحية هو جنس الانملة لا الانملة الزائدة والانملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس الانملة وكما أن زائدة الانملة","part":8,"page":484},{"id":3797,"text":"لاجمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام المذهب الرافعي سم قوله: (بخلاف السن الخ) يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق إن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الانملة فإنه إنما باشر الجناية على الاصلية والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي قوله: (مثلا) إلى قول المتن وفي نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى قيل قوله: (وخص) أي الطرف ع ش قوله: (لانه الغالب) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن كل ماله مقدر يكون من الاطراف وهي ما عدا النفس ويمكن الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا كاليد فيخرج نحو الانثيين ع ش قوله: (أو تابع الخ) أي كمسألة الكف الآتية سم وع ش قوله: (أو تابع لمقدر) أي أو هو تابع لماله مقدر قوله: (أي لاجل الجناية الخ) تفسير لطرف وقوله عليه راجع إليه قول المتن: (مقدره) أي الطرف وكان الانسب لقول الشارح المار أو تابع الخ ولقوله الآتي أو متبوعة أن يزيد هنا أو مقدر متبوعه قوله: (مضمونة الخ) خبر تكون قوله: (بطوله) قيد به لانه إذا لم يكن كذلك كان الجرح في أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الانملة ع ش قوله: (وجرح بطنها أو ظهرها) أي الكف نهاية قوله: (عن دية الخمس) أي الاصابع الخمس قوله: (وجرح الرأس عن أرش موضحة) لانه لو ساواه ساوى أرش الاقل أرش الاكثر ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة أو تزيد فيلزم المحذور المذكور سم على حج ع ش قوله: (فإن بلغه) أي أرش الموضحة وقوله نقص سمحاق الخ فاعل بلغ وقوله نقص كل الخ جواب الشرط قوله: (منهما) أي من نقص السمحاق ونقص المتلاحمة عنه أي عن أرش الموضحة.\rقوله: (ونقص السمحاق الخ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على نقص كل منهما عنه وأما إذا كان مصدرا معطوفا على كل منهما الخ كما جرى ع ش فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق الخ أي نقص ما يقدره فيما نقص من السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة لان واجب السمحاق أكثر من واجب المتلاحمة اه ولكن\rالتعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي قوله: (أو متبوعه) عطف على ذلك العضو قوله: (أكثر من أقل متمول) أي مما له وقع كربع بعير مثلا ع ش قوله: (على الاوجه) كذا في المغني قوله: (المحذور السابق) أي في قوله لئلا تكون الجناية الخ وقوله ولا تابع لمقدر أي ولا هو تابع الخ ع ش قوله: (كما مر) لعل الكاف بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أو لا عقب قول المصنف له مقدر قوله: (وظهر) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن سم وع ش قوله: (في الاولى أو متبوعه الخ) انظر أي أولى وأي ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شئ واحد رشيدي وع ش قوله: (أو متبوعه في الثانية الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن","part":8,"page":485},{"id":3798,"text":"لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الاصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده بالاولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية المفهومة من زيادة القيد المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح في الاولى أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الاولى الآتي قوله: (فإن بلغت) إلى قوله وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه قوله: (فيكون هو) أي أحد الامرين لا الحكومة قوله: (ولا تأثرت به القيمة) أي على فرض الرقية قوله: (حينئذ) أي حين سيلان الدم قوله: (أوجب فيه القاضي الخ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه قوله: (وإنما لم يجب الخ) رد لدليل مقابل الاوجه كما يظهر مما مر آنفا عن المغني قوله: (في نحو اللطمة الخ).\rفروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شئ فعليه التعزير فإن ظهر شئ كان أسود محل ذلك أو أخضر وبقي الاثر بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لانه جناية جديدة مغني وإسنى مع الروض قوله: (قيل قضية المتن الخ) عبارة المغني.\rتنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه.\rقوله: (كلحية امرأة) ومثلها الخنثى مغني\rقوله: (وفسد منبتها) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها لانها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على الاصح بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه وفيه التعزير كما مر مغني وإسنى مع الروض قوله: (ويقدر في السن الخ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والاسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شئ قدرت السن أو الاصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر التفاوت بذلك لان الخ قوله: (وله سن الخ) أي والحال للمجني عليه سن الخ قوله: (ويجاب بمنع أن قضيته ذلك) يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش قوله: (الذي قدمته) أي بقوله وبان جنس اللحية فيها جمال الخ ع ش قوله: (ومر بيانه الخ) عبارة الاسنى كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه قوله: (جميع محله) أي الشين مغني قوله: (مثلا) أي أو للوجه مغني قوله: (أفرد) أي بحكومة لتعديه محل الايضاح مغني قوله: (وكذا لو أوضح جبينه الخ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه الخ قوله: (فعليه الاكثر الخ) ولو جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة قدرت بها ولزمه الاكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها الموضحة مغني وإسنى مع الروض قوله: (وكالموضحة المتلاحمة) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة قوله: (إن الواجب فيها) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الاكثر أي من النسبة والحكومة قوله: (فهي كالموضحة) أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش.\rقوله: (وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر الخ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله مقدر يعرف نسبته","part":8,"page":486},{"id":3799,"text":"منه أو تعرف النسبة لكن الاكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة إسنى قوله: (بخلاف الدية) عبارة المغني والاسنى بخلاف المقدر وما ألحق به اه قوله: (بل من ضرورياته) أي الافراد قوله: (إذ لا يتأتى الخ) علة لقوله بل من ضرورياته وفاعله ضمير الافراد وقوله إنه يقدر الخ خبر وقضيته الخ قوله: (وهذه) أي ما بينهما والتأنيث لموافقة الخبر قوله: (كذلك) أي على الكيفية المذكورة بقوله إنه يقدر سليما الخ قوله: (نقصه الخ) فاعل يجب\rوقوله كل منهما خبران قوله: (فلا إشكال في ذلك الخ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور عسر والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشتن ويجب ما بينهما ولعله لا يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة وللبلقيني حيث ذكر نحوه فقال الاقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا في الاسنى قول المتن: (وفي نفس الرقيق) أي المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه قال في البيان وليس لنا شئ يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شئ سواه مغني قوله: (المتلف) إلى قوله ولم يكن تحت يد في المغني وإلى قوله فيحتمل في النهاية إلا قوله ولم يكن تحت يد إلى المتن وقوله وبه اندفع إلى المتن قوله: (المتلف) بفتح اللام وكان الاولى التأنيث قوله: (وجعله الخ) عبارة المغني وعقب المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق لاشتراكهما في أمر تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب الغصب بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارة تكون بإثبات اليد عليه كما سبق في الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا اه قوله: (أصل الحر في الحكومة) أي فيما لا مقدر له ع ش قوله: (بالغة ما بلغت) وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ولا يدخل في قيمته التغليظ مغني قوله: (لما مر فيهما) أي في بابهما.\rقوله: (إن لم يتقدر ذلك الغير) أي ولم يتبع مقدرا مغني قوله: (نعم نقل البلقيني الخ) عبارة النهاية وما نقله البلقيني عن المتولي الخ غير متجه إذ النظر في القن الخ.\rقوله: (لو كان أكثر من متبوعه الخ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الاصبع بدل الاصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ فليتأمل سم على حج ع ش عبارة الرشيدي ولم يلزم الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه اه قوله: (السابق) أي في شرح اشترط أن لا تبلغ مقدره قوله: (في المقدر) أي في جزئه الذي له مقدر في الحر قوله: (في غيره) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله: (لتبعية) صلة ينظروا.\rقوله: (بأن يقدر) إلى قوله ولم يبين في المغني قوله: (هنا) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله: (أيضا) أي مثل ماله مقدر في الحر قول المتن: (ذكره وأنثياه) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني قوله: (نعم الخ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والانثيين فكان الاولى تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته قوله: (لو جنى عليه اثنان الخ) عبارة لروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الاخرى آخر بعد\rمتبوعه الخ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الاصبع بدل الاصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ فليتأمل سم على حج ع ش عبارة الرشيدي ولم يلزم الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه اه قوله: (السابق) أي في شرح اشترط أن لا تبلغ مقدره قوله: (في المقدر) أي في جزئه الذي له مقدر في الحر قوله: (في غيره) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله: (لتبعية) صلة ينظروا.\rقوله: (بأن يقدر) إلى قوله ولم يبين في المغني قوله: (هنا) أي فيما لا مقدر له في الحر قوله: (أيضا) أي مثل ماله مقدر في الحر قول المتن: (ذكره وأنثياه) ونحوهما مما للحر فيه ديتان مغني قوله: (نعم الخ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والانثيين فكان الاولى تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته قوله: (لو جنى عليه اثنان الخ) عبارة لروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الاخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص مائتان لزمه أربعمائة أو قبل الاندمال فيلزمه نصف ما وجب على الاول وهو مائتان وخمسون لان الجناية الاولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها نصف القيمة فكأنه أنقص","part":8,"page":487},{"id":3800,"text":"نصفها اه.\rقوله: (ثم اندملت) عبارة النهاية ولم يمت منهما اه فكان الاولى للشارح التثنية قوله: (فكان الاول انتقص الخ) أي انتقص به على الحذف والايصال قوله: (إن هذا) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني قول المتن: (والثاني) بالجر عطفا على الاظهر كما نبه عليه المغني قوله: (لما مر) أي لانه مال الخ قوله: (ففي مقدره بالنسبة الخ) أعني فيجب فيما له مقدر باعتبار النسبة عبارة المغني فمن نصفه حر يجب في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية الخ قوله: (وفي أصبعه نصف عشر ديته الخ) وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص نهاية ومغني قوله: (ولم يبين) أي الماوردي قوله: (فيحتمل الخ) أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الاول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده رشيدي","part":8,"page":488},{"id":3801,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 9\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 9","part":9,"page":0},{"id":3802,"text":"* (الجزء التاسع) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":9,"page":1},{"id":3803,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة قوله: (غير ما مر) في البابين قبله مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ وشبه العمد زيادي ومغني قوله: (يصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات الدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد الصحة في\rنفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية سم على حج أي من أن المعاطيف المكررة يعطف كلها على الاول ما لم يكن بحرف مرتب اه ع ش قوله: (وجناية القن إلخ) عطف على موجبات مغني قوله: (ومر أن الزيادة إلخ) أي فلا يرد على المتن أنه لم يذكر جناية الرقيق والغرة في الترجمة مع أنه ذكرهما في الباب اه ع ش قوله: (بنفسه) إلى قوله تنبيها في النهاية قوله: (أو بآلة) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته مثلا اه ع ش قول المتن: (على صبي إلخ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل اه نهاية قول المتن: (لا يميز) أي أصلا أو ضعيف التمييز اه مغني قوله: (أو مجنون إلخ) أي بالغ مجنون إلخ اه مغني قوله: (أو معتوه) نوع من الجنون اه ع ش قوله: (أو ضعيف عقل) عبارة المغني والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل اه قوله: (ولم يحتج إلخ) أي المصنف قوله: (مثلهم) الاولى الافراد قوله: (وهو إلخ) أي كل ممن ذكر اه مغني قوله: (أو شفير بئر إلخ) أي أو نحو ذلك اه إسنى ومغني قوله: (وحذف تقييد أصله إلخ) وفي سم ما حاصله أن المصنف لم يحذف من أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح من عبارة أصله اه رشيدي قوله: (تنبيها على إلخ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لانه شرط لا بد منه لكونه دالا على الاحالة على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه وعبارة المغني فوقع بذلك الصياح بأن ارتعد به فمات منه كما في الروضة ولو بعد مدة مع وجود الالم اه وفي شرح المنهج","part":9,"page":2},{"id":3804,"text":"والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء إلخ فيه توقف اه وقال ع ش قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لان الاصل عدم الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي اه قوله: (على أن ذكره لكونه إلخ) أي الارتعاد قوله: (لا لكونه شرط إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض كما مر آنفا زاد النهاية ما نصه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه اه أي فلا شئ عليه ع ش قوله: (منها) إلى قول المتن وفي قول في النهاية قوله: (منها) أي الصيحة قوله: (وحذفها) أي لفظة منها قوله: (لدلالة فاء السببية) أي المتبادر في السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونه للسببية سم على حج اه ع ش قوله: (إن بقي إلخ) قيد لعدم اشتراط الفورية عبارة الاسنى أما لو مات بعد ما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا\rارتعاد فلا ضمان اه قول المتن: (فدية مغلظة إلخ) سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد المغني وسواء أكان في ملك الصائح أم لا اه قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث السابق في كتاب الديات مغني وع ش قوله: (ولو لم يمت) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني قوله: (بل ذهب مشيه أو بصره إلخ) الظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح اه رشيدي عبارة ع ش قوله ضمنته العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح عليه بطرف سطح يقتضي أنه لو صاح عليه بالارض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن وقد يقال الصياح وإن لم يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيرا ما يحصل منه الانزعاج المفضي إلى زوال العقل اه ويأتي عن سم والمغني التقييد بالصبي قوله: (وخرج بقوله على صبي إلخ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح على غيره فوقع من الصياح فهل يكون هدرا أو كما لو صاح على صيد قال الاذرعي الاقرب الثاني اه قوله: (الآتي) أي بقول المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح على صيد إلخ قوله: (أخفض منه) أي من الوسط قوله: (بحيث يتدحرج إلخ) أي يتدحرج بالفعل كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (به إليه) أي بالوسط إلى الطرف قوله: (بمنع ذلك) أي الغلبة وقوله فمات أي من الصيحة اه مغني قول المتن: (على بالغ إلخ) أي متيقظ اه ع ش قوله: (بإطلاقهم) أي سواء كان متماسكا أو غير متماسك اه كردي قوله: (منه) أي من البالغ قول المتن: (فلا دية إلخ) ثم إن فعل ذلك بقصد أذية غيره عزر وإلا فلا اه ع ش قوله: (فيكون) أي موتهما اه نهاية قوله: (موافقة قدر) يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش قوله: (إذا مات) خبر إن اه سم.\rقوله: (فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه عبارة الانوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية مغلظة على عاقلته اه وعبارة كنز الاستاذ ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت دية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو انتهت اه سم عبارة","part":9,"page":3},{"id":3805,"text":"المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به الامام ونص عليه في الام وإن كان بالغا فلا اه قوله: (نحو سطح) أي طرفه قول المتن: (وشهر سلاح إلخ) وكذا تهديد شديد اه مغني قوله: (على بصير رآه) قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب اه سم على حج اه ع ش قوله: (كصياح في تفصيله إلخ) أي وإن كان بأرض كما سيصرح به اه سم أي في شرح ولو تبع بسيف إلخ قوله: (فيما ذكر فيه) أي من أنه\rلا شئ فيه ع ش قوله: (واستفيد) إلى قول المتن فدية مخففة في النهاية والمغني قوله: (دون المراهقة) في استفادة الدونية نظر اه سم قول المتن: (ولو صاح على صيد) أي لو لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر بل صاح شخص على نحو صيد إلخ اه مغني قوله: (لو صاح بدابة) إلى قوله وإن كان على ظهرها إلخ نقله المغني وع ش عن فتاوى البغوي وأقراه قوله: (بدابة إنسان) بالاضافة قوله: (انتهى) أي كلام الانوار ومن تبعه قوله: (ثم ظاهر كلامهم أي الاصحاب هنا) أي في صياح الدابة.\rقوله: (لكن يشكل عليه قولهم إلخ) قد يفرق بأن السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف الاتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لامر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس لازما لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مسألة النخس كون الاتلاف طبعا ولا يعتبر ذلك هنا اه سم قوله: (متصلا إلخ) أي إتلافا متصلا إلخ قوله: (وطبعها الاتلاف إلخ) جملة حالية قوله: (كما يأتي) أي آنفا قوله: (به) أي النخس قوله: (وأن يكون إلخ) أي الاتلاف قوله: (هنا) أي في الصياح قوله: (والقائل بعدمه) أي بعدم الضمان في مسألة النخس قوله: (بل لا يصح إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر اه سم قوله: (بالاولى كما تقرر) فيه توقف قوله: (بما في الانوار) أي من الضمان.\rقوله: (إنما هو حيث إلخ) محل تأمل قوله: (أو نحوه) إلى قوله كما لو فزعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو لاحضار نحو ولدها وقوله واعتراضه إلى المتن قوله: (أو نحوه إلخ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد اه ع ش قوله: (بنفسه إلخ) متعلق بطلب إلخ قوله: (أو برسوله) ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الاجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الاجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر والاقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الامام دون الرسول لان الاصل عدم الزيادة اه ع ش قوله: (أو كاذب عليه) عطف على سلطان اه كردي عبارة المغني بل لو كذب شخص وأمرها بالحضور","part":9,"page":4},{"id":3806,"text":"على لسان الامام كان الحكم كذلك وكذا تهديدها بلا طلب اه قوله: (كذلك) أي بنفسه أو برسوله يعني لو طلب رجل من لسان الامام كاذبا بنفسه أو برسوله أن الامام يأمر بإحضارها فإن أجهضت فالضمان على\rعاقلة الكاذب اه كردي قوله: (هو) أي قوله بسوء مغني ويحتمل قوله ذكرت بسوء قوله: (وهي مخدرة إلخ) أي من طلبت بدين قوله: (مطلقا) أي تخشى سطوته أم لا اه ع ش قوله: (أو غيرها إلخ) عبارة المغني أو غير مخدرة لكنها تخاف من سطوته فإن لم تخف من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان اه قوله: (وهو) أي غير المخدرة ممن يخشى ببناء الفاعل سطوته أي نحو السلطان قوله: (يخشى) عبارة النهاية تخشى اه بالمثناة الفوقية قوله: (أو لاحضار إلخ) عطف على قوله بدين قوله: (أو طلب إلخ) عطف على قوله طلبت إلخ عبارة المغني وطلبها أيضا ليس بقيد بل لو طلب سلطان رجلا عندها فأجهضت كان الحكم كذلك على النص اه.\rقوله: (أي ضمنتها عاقلته) أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول كاذبا على السلطان عبارة سم على المنهج واعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل وقال أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو ظاهر انتهى اه ع ش قوله: (كما لو فزعها إلخ) من باب التفعيل قوله: (وخرج) إلى قوله ولو قذفت في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (فلا يضمنها إلخ) أي كما لو فزع إنسانا فأفسدها فأحدث في ثيابه مغني ونهاية قوله: (ولا ولدها) أي ولا يضمن ولدها اه ع ش قوله: (بعد الفزع) لعله متعلق بمقدر أي ومات بعد الفزع لفقد غير لبنها ويحتمل أنه متعلق بالشارب يعني الشارب لبنها الفاسد بالفزع قوله: (إليه) أي الموت قوله: (عادة) أي ولا نظر إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك اه ع ش قوله: (بالاجهاض) أي بسببه اه ع ش قوله: (فعلى عاقلة القاذف) أي ضمنت عاقلة القاذف ضمان شبه عمد اه ع ش قوله: (ولو جاءها برسول الحاكم إلخ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما أما إذا كان بإرساله فقد تقدم في قوله بنفسه أو برسوله اه ع ش قوله: (لتبدلهما) أي الرسول ومن جاء به قوله: (على أخيها) أي مثلا اه نهاية قوله: (ويتعين حمله على من إلخ) يؤخذ منه حكم حادثة سئل عنها وهي أن شخصا تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالاجهاض بخلاف ما إذا ماتت بدونه اه ع ش قوله: (وينبغي لحاكم) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية قوله: (وينبغي لحاكم إلخ) أي يجب اه ع ش.\rقوله: (فسكون) أي ففتح وجوز في المحكم ضم الميم وكسر الموحدة اه مغني قوله: (غاب عنها) سيذكر محترزه قوله: (ومن ثم إلخ) عبارة المغني بخلاف ما لو\rوضع الصبي أو البالغ في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع على أحدهما أو ألقاه على السبع في مضيق أو حبسه معه في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر إلى قتله والسبع مما يقتل غالبا كأسد ونمر وذئب فقتله في الحال أو جرحه جرحا يقتل غالبا فعليه القود لانه ألجأ السبع إلى قتله فإن كان جرحه لا يقتل غالبا فشبة عمد وهذا بخلاف ما لو ألقاه على حية أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان فيه حيات ولو ضيقا فإنه لا يضمنه لانها","part":9,"page":5},{"id":3807,"text":"بطبعها تنفر من الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون المتسع والمجنون الضاري كالسبع المغري في المضيق ولو ألقاه مكتوفا بين يدي سبع في مكان متسع فقتله فلا ضمان ولو السعة حية مثلا فقتلته فإن كانت مما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبهة اه قوله: (بالقود) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان خطأ أو عفى عنه بمال قوله: (من محله) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك اه رشيدي أي فالاولى إسقاطه كما فعله المغني قوله: (أو كان) أي الموضوع في مسبعة قوله: (هدر قطعا) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لانه أحدث فيه فعلا شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ممن ضمنه أي ضمان شبه عمد اه قوله: (أما القن إلخ) محترز قوله حرا اه ع ش قوله: (مميزا) عبارة المغني مكلفا بصيرا أو مميزا اه قول المتن: (بماء أو نار) أو نحوه من المهلكات كبئر اه مغني قول المتن: (أو من سطح) أي أو شاهق جبل اه مغني قوله: (ومات) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى اه مغني قوله: (كما لو أكرهه إلخ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لاصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره بكسرالراء نصف الدية اه نهاية أي دية عمد اه ع ش قوله: (أما غير المميز) إلى قول المتن ولو سلم في المغني.\rقوله: (لان عمده) أي غير المميز صبيا أو مجنونا اه مغني قوله: (بشئ مما ذكر) إلى قول المتن ويضمن في النهاية قول المتن: (أو ظلمة) في نهار أو ليل اه مغني قوله: (أو وقع إلخ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي قوله: (لالجائه إلخ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية ومغني قول المتن: (به) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا اه مغني قوله: (وقد جهله) أي ضعف السقف اه ع ش قوله: (مشاركته) أي الاجنبي اه ع ش قوله: (مردود) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (أي\rالعوم) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (لا بنائبه) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كمالا يخفى اه رشيدي قوله: (أو علمه الولي) عطف على قول المتن سلم صبي قوله: (على عاقلته) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره رشيدي وع ش قوله: (ولو أمره) إلى المتن في المغني قوله: (ولو أمره السباح) أي أو الولي أخذا من التعليل قوله: (ضمنه) أي بدية شبه العمد اه ع ش قوله: (عند العراقيين) عبارة النهاية كما قاله العراقيون اه قوله: (لالتزامه الحفظ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الاجنبي ولا من غير تسليم أحد اه وقد يقال إنه بتسلمه له من الاجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر اه قوله: (مختارا إلخ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لان الاصل عدم الضمان اه ع ش أي بتسلمه","part":9,"page":6},{"id":3808,"text":"إياه اه ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته حلبي اه بجيرمي قوله: (لان عليه الاحتياط لنفسه) أي البالغ ولا يغتر بقول السباح اه مغني قول المتن: (ويضمن) أي الشخص اه مغني قول المتن: (عدوان) هو بالحر صفة حفر ويجوز النصب على الحال اه مغني قوله: (كانت) الاولى حفر كما في النهاية والمغني قوله: (بأن كانت) إلى قوله ولو أذن له المالك في النهاية وإلى قوله كذا قيد في المغني إ لاقوله ويضمن القن إلى ولو عرض قوله: (بملك غيره إلخ) أي أو في مشترك بغير إذن شريكه اه مغني قوله: (أو بشارع ضيق) أي وإن أذنه الامام وكان لمصلحة المسلمين اه نهاية قوله: (أو واسع إلخ) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه جائز عبارة الروض وله حفرها في الواسع لمصلحة المسلمين بلا ضمان وإن لم يأذن الامام وكذالنفسه ويضمن إلا إن أذن له انتهت وقوله وكذا أي له حفرها كما صرح به شرحه اه سم قوله: (ما تلف إلخ) معمول لقول المتن ويضمن إلخ اه ع ش قوله: (من مال) بيان لما تلف قوله: (بقيده الآتي) أي آنفا قبيل المتن الآتي قوله: (وكذا) راجع إلى قوله من مال عليه إلخ.\rقوله: (على عاقلته) كقوله عليه متعلق بيضمن في المتن وضميرهما للحافر عبارة المغني فيضمن ما تلف بها من آدمي أو غيره لكن الآدمي يضمن بالدية إن كان حرا وبالقيمة إن كان رقيقا على عاقلة الحافر حيا أو ميتا وإن غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فيضمن بالغرم في مال الحافر الحر وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية اه قوله: (لتعديه) المراد به ما يشمل الافتيات على الامام بالنسبة\rإلى قوله أو واسع إلخ لما مر عن سم آنفا قوله: (ويشترط أن لا يتعمد إلخ) أي وألا يوجد هناك مباشرة بأن رداه في البئر غير حافرها وإلا فالضمان على المردي لا الحافر اه مغني قوله: (وعليه) أي تعمد الوقوع قوله: (ما بحثه الغزالي) عبارة النهاية ما في الانوار أنه إلخ قوله: (ودوام التعدي) أي ويشترط دوام العدوان إلى السقوط اه مغني قوله: (كأن رضي المالك ببقائها) أي ومنعه من طمها اه نهاية قوله: (أو ملك البقعة) يعني منفعتها وإن لم يجز الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي اه سم أي في الشارح قوله: (نعم لا يقبل قول المالك إلخ) أي ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه أسنى ومغني ونهاية قوله: (بعد التردي) أي أما قبله فيسقط الضمان لانه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن عد هذا إذنا فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر اه ع ش قوله: (ولو تعدى الواقع إلخ) إشارة إلى تقييد ضمان الحافر عدوانا بما إذا لم يتعد الواقع بالدخول اه ع ش قوله: (ولو أذن له) أي للواقع في الدخول قوله: (ولم يعرفه) أي المالك الواقع بها أي بالبئر في ملكه ضمن هو أي المالك قوله: (لتقصيره) أي بعدم إعلامه إسنى ومغني","part":9,"page":7},{"id":3809,"text":"قوله: (ما لم ينسها إلخ) عبارة الاسنى والمغني فإن كان ناسيا إلخ قوله: (كما يأتي) أي قبيل قول المتن أو بملك غيره قوله: (ويضمن القن) إلى قوله قال الامام في النهاية قوله: (ذلك) أي ما تلف بالحفر عدوانا آدميا أو غيره قوله: (فمن حين العتق إلخ) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته اه سم ولعله مختص بما إذا كان الواقع بعد العتق آدميا أما إذا كان غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فضمانه على ماله أخذامما مر عن المغني قوله: (ولو عرض للواقع بها مزهق) أي كحية نهشته أو حجر وقع عليه مثلا أو ضاق نفسه من أمر عرض له فيها ولو بواسطة ضيقها اه ع ش قوله: (ولم يؤثر فيه إلخ) فلو تردت بهيمة في بئر ولم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياما ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر اه مغني قوله: (لا محفورة) الاولى ولا يضمن بحفر بئر كما في المغني قول المتن: (لا في ملكه إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن حفر في ملكه ودخل رجل داره بالاذن وأعلمه أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والتحرز منها ممكن فهلك بها لم يضمن أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى أو والموضع مظلم أي أو والبئر مغطاة ففي التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله فيضمن فلو حفر بئرا في دهليزه إلخ اه وسيأتي عن المغني مثله قوله: (وما استحق منفعته إلخ) مفهومه أن المستعير يضمن ما تلف\rبالحفر فيما استعاره اه ع ش قوله: (أو وصية مؤبدة إلخ) عبارة النهاية أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم اه قوله: (كذا قيد به شارح) وكذا قيد المغني الوصية بالمؤبدة قوله: (إنها إلخ) أي الوصية قوله: (يصدق عليه) أي على الموصى له قوله: (لاستعماله إلخ) علة للتعدي وقوله إذ الانتفاع إلخ علة لقوله لاستعماله إلخ وقوله لا يشمل الحفر أي وإن توقف تمام الانتفاع عليه اه ع ش قال سم قوله إذ الانتفاع إلخ قضيته امتناع الحفر في المؤبدة أيضا اه قوله: (وكذا يقال) إلى قوله بمحل التعدي في المغني قوله: (وكذا يقال إلخ) أي من أنه لو حفر بئرا فيما استأجره لا يضمن ما تلف بها وإن تعدى بالحفر اه ع ش قوله: (لا عبثا إلخ) عبارة النهاية أو عبثا فيما يظهر اه وعبارة المغني فإن حفر في الموات ولم يخطر بباله تملك ولا ارتفاق فهو كما لو حفرها للارتفاق كما قاله الامام اه قوله: (فيها) أي في بئر محفورة في ملكه أو الموات قوله: (لعدم تعديه) عبارة المغني ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه ومحله إذا عرفه المالك أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والداخل أي بالاذن متمكن من التحرز فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في التتمة وأقراه اه قوله: (جبار) أي غير مضمون اه مغني عبارة ع ش الجبار بالضم والتخفيف الهدر الذي لا طلب فيه ولا قود ولادية اه قوله: (ولو تعدى إلخ) عبارة المغني والروض فإن وسعه أي الحفر على خلاف العادة أو قربها من جدار جاره خلاف العادة أو وضع في أصل جدار غيره سرجينا أو لم يطو بئره ومثل أرضها ينهار إذا لم يطو ضمن في الجميع ما هلك بذلك لتقصيره اه قوله: (وسعه) عبارة النهاية وضعه اه قوله: (ضمن ما وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم اه سم قوله: (بمحل التعدي) وهو ما حفره زيادة على الحفر المعتاد اه ع ش قوله: (وأطلق) أي البلقيني قوله: (وخالفه غيره إلخ) لم يصرح به في النهاية نعم أشار إلى رده بما أفاده الشارح بقوله ويرد إلخ اه سيد عمر قوله: (وخالفه غيره إلخ) ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع ان حاصل ما في الروض وشرحه أن من حفر في ملكه ولو تغديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو ومرهون بغير إذن المكتري","part":9,"page":8},{"id":3810,"text":"أو المرتهن إن أعلم الداخل بالاذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ضمن اه سم قوله: (بملك 3 الحافر) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق لسابق كلام الشارح بملك الجبار قوله: (بملكه في الحرم) أي أو بموات فيه اه مغني قوله: (بكسر الدال) إلى التنبيه في النهاية قوله: (به) أي في الدهليز وكذا ضمير\rغيره قوله: (لم يتعد حافرها) أي فإن تعدى فقد مر ويأتي حكمه قوله: (أو إليه) أي محل البئر من الدهليز أو غيره قوله: (باختياره) فلو أكرهه على الدخول فظاهر أنه يضمن اه مغني قوله: (لنحو ظلمة إلخ) أي أو كان أعمى اه مغني قوله: (حمله) أي إطلاق البلقيني قوله: (وعلم) أي الداعي قوله: (وكذا إن دعاه وأعلمه إلخ) ولو اختلفا فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته فالذي يظهر تصديق المستحق لان الاصل عدم الاعلام اه ع ش قوله: (فلا يضمن من دعاه) وكذا من لم يدعه بالطريق الاولى اه ع ش قوله: (مع التعبير) أي في مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب قوله: (لانه) أي الكلب قوله: (حينئذ) أي حين كون الكلب بالدهليز قوله: (من أن الاول) أي عدم الضمان قوله: (التعليل المذكور) أي قوله مع كونه ظاهر إلخ قوله: (والثاني) أي الضمان قوله: (فيما إذا كان) أي الكلب قوله: (إلا أن يحمل الدهليز) أي في المتن قوله: (لانه) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز قوله: (وبقوله إلخ) عطف على قوله بالبئر إلخ قوله: (فإن دعاه إلخ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدرا اه ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن هو لا الحافر إلخ اه سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر وقوله صحح منهما البلقيني إلخ وافقه المغني كما مر وخالفه النهاية فقال وإلا أي وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني اه قوله: (الثاني) أي ضمان المالك قوله: (لانه المقصر إلخ) أي فلو أعلمه البئر فلا ضمان اه نهاية قوله: (وإن لم يدعه) إلى قول المتن ومسجد في النهاية إلا قوله وقول شارح إلى المتن قوله: (الثاني) أي عدم الضمان قوله: (عنه) أي البلقيني قوله: (الاول) ضمان الحافر قوله: (أو أن كلامه) أي البلقيني قوله: (فعليه) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته حيث كان آدميا ولو رقيقا اه ع ش قوله: (وهذا) أي الضمان في المسئلتين قوله: (وإن علم إلخ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ ويجاب أيضا بأنه مبدأ للتقسيم اه سم قوله: (فقد ذكره إلخ) ولو ذكره عقب قوله سابقا ويضمن بحفر بئر عدوانا لكان أولى لانه مثال له اه مغني قوله: (من هذه) أي من عبارته هنا قوله: (ولو تعدى إلخ) عبارة النهاية ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه أي تعميقا له دخل في الاهلاك وإن قل بالنسبة للتعميق الاول ع ش قوله: (وغيره) أي غير الحافر عطف على الضمير المستتر في تعدي قول المتن: (يضر المارة) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للاصلاح\rلان مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اه ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من جناح ما يوافقه","part":9,"page":9},{"id":3811,"text":"قوله: (هو مضمون) إلى قوله وبه يرد في المغني إلا قوله وإنما يتجه إلى المتن قوله: (لتعديهما) أي الحافر والامام اه ع ش أقول الاولى أي الحافر في ملك غيره كلا أو بعضا بلا إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة قول المتن: (وإذن الامام) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي قوله: (وهي غير ضارة) يغني عنه العطف قول المتن: (فإن حفر لمصلحته فالضمان إلخ) يؤخذ من هذا التفصيل أن ما يقع لاهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الامام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الامام أو لمصلحة عامة كسقي دواب أهل القرية وإن لم يأذن له الامام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الامام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالامام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لانه مستأجر للارض فله ولاية التصرف فيها اه ع ش قول المتن: (لمصلحته) أي فقط اه مغني أي ولو اتفق أن غيره انتفع بها ع ش قوله: (أو جمع ماء المطر) أي اجتماعه.\rقوله: (ولم ينهه الامام) أفهم أنه لو نهاه الامام امتنع عليه الفعل وضمن اه ع ش عبارة المغني ومحله إذا لم ينهه عنه الامام ولم يقصر فإن نهاه فحفر ضمن كما قاله أبو الفرج الزاز لافتياته على الامام حينئذ أو قصر كان كان الحفر في أرض خوارة ولم يطؤها ومثلها ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن له الامام نبه عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الاملاك اه قوله: (وقيده الماوردي إلخ) أي الخلاف اه مغني قوله: (بما إذا أحكم رأسها) هل من إحكامه إعلاؤه مقدارا يمنع الوقوع عادة قوله: (وتركها مفتوحة إلخ) لعله فيما إذا لم يعل فمها بحيث يمنع الوقوع العادي إلخ قوله: (ضمن مطلقا) فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به اه نهاية أي الثالث ع ش قوله: (له) أي للقاضي قوله: (حيث لا يضر) أي ما ذكر من المسجد والسقاية قوله: (وإنما يتجه) أي ما قاله العبادي والهروي قوله: (بالنظر إلخ) أي بسببه فالباء داخلة على المقصور قوله: (غيره) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ قوله: (فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر إلخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث\rالجملة اه قوله: (إن لم يضر بالمسجد إلخ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة أما لسعة","part":9,"page":10},{"id":3812,"text":"المسجد أو نحوها وأن لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا يحصل للمسجد ضرر اه قوله: (كما ذكر) أي بالمسجد وإلا بمن فيه قوله: (وإن لم يأذن فيه إلخ) أي إذا لم ينه عنه قوله: (ويمتنع إلخ) ولو بنى سقف المسجد أو نصب فيه عمودا أو طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش فيه حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الامام لان فعله لمصلحة المسلمين ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الامام وإلا فعلى الخلاف السابق أي في الحفر في الطريق اه مغني وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه قوله: (إن ضر إلخ) أي أو نهى عنه الامام كما مر قوله: (ويوافق هذا) أي التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع قوله: (إطلاق الروضة إلخ) عبارة المغني ما في زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين أن يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصل السابق اه قوله: (وبه يرد) أي بإطلاق الروضة إلخ ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر الرد بما مر عن المغني قوله: (قول البلقيني إلخ) اعتمده النهاية كما مر قوله: (بقضيته) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر قوله: (الجواز إلخ) مقول القول وقوله في الاولى وهي الحفر في المسجد لمصلحة نفسه إلخ قوله: (ونزاعه إلخ) أي البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ قوله: (في الثانية) وهي الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ قوله: (تفصيله) أي الحفر في الطريق.\rقوله: (وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشئ منها وإن لم يأذن الامام إن لم يضر بالناس لانه فعله لمصلحة المسلمين فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الامام اه فقوله أو لم يأذن الامام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الامام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد\rالضمان فيستويان اه سم قوله: (بنى بشارع إلخ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة قوله: (وإلا) أي إن لم يأذن الامام فعلى ما مر أي من التفصيل في الحفر في الشارع قوله: (فرع) إلى قول المتن ويحل في النهاية قوله: (لو استأجره إلخ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجد أو يبني له تبرعا بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن لانه بإكراهه له لم يدخل تحت يده ولا أحدث فيه فعلا اه ع ش قوله: (لجذاذ إلخ) أي ونحوه اه نهاية قوله: (كالعادة) أي فعلا موافقا للعادة قوله: (فيه) أي ملكه وكذا ضمير خارجه قوله: (فيه) أي فعله في ملكه قوله: (أولا كالعادة) عطف على كالعادة أي أو فعلا مخالفا للعادة قوله: (وقت هبوب الريح) لا إن هبت بعد الايقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه الاذرعي اه قال الرشيدي قوله وقت هبوب الريح أي في مهب الريح اه وقال ع ش قوله لا إن هبت إلخ ويقال بمثل هذا التفصيل فيما لو أوقد نارا في غير ملكه لكن بمحل جرت العادة بالايقاد فيه كما يقع لارباب الارياف من أنهم يوقدون النار في","part":9,"page":11},{"id":3813,"text":"غيطانهم لمصالح تتعلق بهم وجرت العادة بها ويدل لذلك مفهوم ما ذكره الشارح من الضمان فيما لو كسر حطبا بشارع ضيق وقوله وإن أمكنه إلخ أي أو نهى من يريد الفعل اه قوله: (أو من سقى إلخ) عطف على قوله من نار وقوله أرضه أي أرضا يملك منفعتها قوله: (شق إلخ) أي يخرج منه الماء اه ع ش قوله: (أو من رشه إلخ) استطرادي فإنه ليس من الموضوع قوله: (مطلقا) أي إن لم يجاوز العادة اه ع ش قوله: (أو للمسلمين إلخ) والضامن المباشر للرش فإذا قال للسقاء رش هذه الارض حمل على العادة فحيث تجاوز العادة تعلق الضمان به فإن أمر السقاء بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالآمر ولو جهل الحال هل نشأت الزيادة على العادة من السقاء أو الآمر وتنازعا فالاقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر إذ الاصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الامر اه ع ش وقوله فإن أمر السقاء ظاهر إطلاقه وإن لم يعتقد وجوب امتثال الامر وفيه توقف فليراجع.\rقوله: (وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الامام فيه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن الاصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الامام اهنهاية ومال المغني إلى ما نقله الزركشي عن الاصحاب من وجوب الضمان إذا لم يأذن الامام وإن لم يجاوز العادة قوله: (إن قصد به مصلحة المسلمين إلخ) أي وذلك لا يعلم إلا منه فيصدق في دعواه ومفهومه أنه إذا قصد مصلحة نفسه\rأو أطلق ضمنه والظاهر خلافه في الاطلاق لان هذا الفعل مأمور به فيحمل فعله على امتثال أمر الشارع بفعل ما فيه مصلحة عامة اه ع ش قوله: (ولو بإذن الامام) أي وبلا ضرر مغني ونهاية قوله: (في شارع ضيق) أفهم أنه لا ضمان لما تلف بتكسيره بشارع واسع لانتفاء تعديه بفعل ما جرت به العادة اه ع ش قوله: (بلا قائد) مفهومه أنه إذا كان بقائد لا ضمان لكن نقل عن الشيخ حمدان في ملتقى البحرين أنه مع القائد يضمن بالاولى ويؤيده ما في سم على منهج في إتلاف الدواب أنه لو ركب دابة فأتلفت شيئا أن الضمان عليه أعمى أو غيره دون مسيرها كما جزم به م ر انتهى اه ع ش قوله: (لكنه في الجناح) إلى المتن في المغني إلا قوله أما إذا لم يسقط إلى لو سقط قوله: (من ضمان الكل) أي كل ما تلف بالخارج أي من الجناح والنصف أي ضمان نصف التالف بالكل أي كل الجناح قوله: (لان الارتفاق إلخ) يؤخذ منه أن ما يقع من ربط جرة وإدلائها في هواء الشارع أو في دار جاره حكمه حكم ما سقط من الجناح فيضمنه واضع الجرة اه ع ش قوله: (وبه) أي بذلك التعليل قوله: (لو تناهى إلخ) أي بالغ فيه وقوله فلست أرى إلخ أي بل أقول بعدم الضمان إذ لا تقصير منه اه ع ش قوله: (وفارق إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو حفر بئرا لمصلحة نفسه بإذن الامام لم يضمن فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن للامام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرا حيث لا ضرر بخلاف الهواء لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان اه قوله: (بأن الحاجة إلخ) أي أن الاحتياج إلى انتزاع المياه ونحوه يكثر في الشوارع فقلما يخلو عنه بيت فلو أهدر لا ضر بالمارة بكثرة الجنايات الغير المضمونة بخلاف البئر إذا حفرها لنفسه بإذن الامام ولم تضر فلا يضمن الواقع فيها لان حفر البئر نادر في الشوارع كما هو مشاهد اه سيد عمر قوله: (فلا يضمن إلخ) خلافا للمغني قوله: (ما انصدم به) أي تلف به اه ع ش قوله: (وإن سبل إلخ) غاية أي سبله بعد الاشراع وقوله أو إلى ما سبله إلخ أي قبل الاشراع.\rقوله: (سكة غير نافذة إلخ) أي وليس","part":9,"page":12},{"id":3814,"text":"فيها مسجد أو نحوه أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه عليه الاذرعي وغيره مغني وروض قوله: (بإذن جميع الملاك) أي إذا لم يكن المشرع من أهلها وإلا فبإذن من بابه بعده أو مقابله كما مر في باب الصلح قوله: (للمسلم) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في النهاية إلا قوله وصح أن عمر\rإلى المتن قول المتن: (إخراج الميازيب) جرى المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو ميزاب وهي لغة قليلة والافصح في جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه مرزاب بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع اه مغني قول المتن: (إلى شارع) قال في الروض وكذا أي يضمن المتولدة من جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشار ع أو ملك غيره بلا إذن وإن كان عاليا اه وقال في شرحه لتعديه بخلافه بالاذن انتهى سم على حج اه ع ش.\rقوله: (وإن لم يأذن الامام) لكن إذا لم ينهه أخذا مما سبق اه ع ش.\rقوله: (وصح إلخ) عبارة المغني أي ولما روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ قوله: (أن عمر قلع إلخ) أمر بقلعه فقلع اه مغني قوله: (فقال) أي العباس له أي لعمر رضي الله تعالى عنهما قوله: (فقال والله إلخ) أي عمر رضي الله تعالى عنه قوله: (وبماء قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قوله: (ليطين به سطحه إلخ) أي أو ليجمعه ثم ينقله إلى المزبلة مثلا اه ع ش قوله: (لما مر) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه مغني قوله: (ما مر) أي في شرح وماتولد إلخ قوله: (ودعوى إلخ) رد لدليل القديم قوله: (اتخاذ بئر) أي في الدار اه مغني قوله: (لماء السطح) متعلق بالاتخاذ قول المتن: (فإن كان بعضه في الجدار) أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الرؤوس في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب ال ميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له اه اشيدي قوله: (أي ما ذكر إلخ) عبارة المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح أيضا بتأويل ما ذكر اه قوله: (من الجناح والميزاب) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب اه رشيدي قول المتن: (فسقط الخارج) أي من الجدار قوله: (أو بعضه) أي بعض الخارج اه مغني قوله: (على واضعه) أي إن وضعه المالك بنفسه وإلا فعلى الآمر بالوضع اه ع ش قوله: (منه) أي الميزاب وقوله فيه أي الجدار اه ع ش قوله: (أو عكسه) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل تصويره سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمرا في خشبتين مركوزتين في الجدار مثلا اه سيد\rعمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقا مثلا بالجدار فانكسر وسقط بعضه مع جميع الداخل اه قوله: (أيضا) أي كالخارج وقوله وهو أي التلف الحاصل بالداخل وقوله عليهما أي الداخل والخارج قوله: (كله) أي الميزاب أو الجناح وقوله وانكسر أي نصفين اه مغني قوله: (الخارج) أي أو بعضه.\rقوله: (ضمن إلخ) أي الكل ولو نام أي شخص ولو طفلا على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي: إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن أي لعذره وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ لانه سقط بفعله اه نهاية بزيادة من ع ش","part":9,"page":13},{"id":3815,"text":"قوله: (أو شك إلخ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب المتاع تلف بالخارج فالظاهر تصديق صاحب الجناح لان الاصل عدم الضمان اه ع ش قوله: (ولو أتلف) إلى قوله وقياس ذلك في المغني وإلى قوله نعم إن كان ملكه في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني قوله: (ولو أتلف ماؤه) أي ماء الميزاب ع ش ورشيدي عبارة المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئا فأتلفه إلخ قوله: (ولو اتصل ماؤه بالارض) أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني قوله: (وقياس ذلك) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئا إلخ قوله: (إن ماء ما ليس منه) أي ماء ميزاب ليس إلخ قوله: (والذي في الروضة إلخ) معتمد فيضمن التالف بماء الميزاب سواء خرج منه شئ عن ملكه أم لا اه ع ش قوله: (ويوجه) أي ما في الروضة من إطلاق الضمان قوله: (لتميز خارجه إلخ) أي خارج محل الماء قوله: (بينه) أي ماء ما ليس منه إلخ قوله: (كسره بملكه) أي حيث لا ضمان مع أن كلا تصرف في ملكه اه ع ش قوله: (ولا يبرأ) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله والمراد إلى نعم إن كانت قوله: (مائلا) أي كلا أو بعضا قوله (بانتقاله عن ملكه) فلو تلف بها إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن البغوي وأقراه وقال البلقيني الاصح عندي لزومه للمالك أو لعاقلته حال التلف اه مغني قوله: (وباعه منه) يعني انتقل إلى ملكه بطريق شرعي قوله: (وسلمه) أي عن البيع اه ع ش قوله: (برئ) أي وإن لم يتعرض للبراءة منه لانه بدخوله في ملكه صار يستحق إبقاءه لا يكلف هدمه لما فيه من إزالة ملكه عن ملكه اه ع ش قوله: (المالك الآمر) ينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب اه ع ش قوله: (نعم إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه رشيدي أي فكان ينبغي أن يذكر ما قدمناه عن المغني\rآنفا حتى يظهر الاستدراك قوله: (اختص الضمان به) أي بالباني مثلا اه رشيدي عبارة ع ش أي الآمر وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة اه قول المتن: (وإن بنى جداره) أي بعضه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا وعكس المغني فقدر هنا لفظة كله ثم قال فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر مستويا فسقط المائل فقط ضمن الكل أو سقط الكل ضمن النصف اه قول المتن: (إلى شارع) أي أو مسجد اه نهاية قوله: (أو ملك غيره إلخ) ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها اهنهاية زاد المغني والاسنى لان ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه اه قال ع ش قوله فله طلب إزالتها أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك اه وفي النهاية أيضا ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الانوار اه أي بخلاف ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم اه ع ش أقول إنما ذكره سم على سبيل التردد بلا ترجيح شئ كما سترد عبارته عند قول الشارح ولو استهدم الجدار إلخ كلامه وعن المغني ترجيح عدم المطالبة قوله: (ومنه) أي ملك الغير قوله: (ومنه) أي ملك الغير السكة غير النافذة أي إذا لم يكن فيها مسجد أو بئر مسبل وإلا فكالشارع مغني وأسنى قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ويحل إلخ قوله: (فيضمن إلخ) أي وإن أذن فيه الامام أسنى ومغني قوله: (بالمائل) أي بسقوط المائل فقط وقوله بالكل أي بسقوط الكل اه مغني قوله: (ويؤخذ منه) أي من المتن قوله: (لو بناه) أي الجدار كله قوله: (مطلقا) أي سواء أتلف بكله أو بعضه اه ع ش قوله: (فيه) أي كل من ملكه والموات قوله: (ضمن إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني","part":9,"page":14},{"id":3816,"text":"والشهاب الرملي قوله: (لانه استعمل الهواء إلخ) قد يقال إنما حرم استعمال الهواء لتفويت حق الغير وهو موجود في الاتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر اه سم قوله: (وبه يفرق إلخ) يتأمل اه سم قوله: (أو بناه مستويا) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر له كثيرون قول المتن: (فمال) الاولى ومال بالواو قوله: (إلى مار مر) أي إلى شارع أو ملك غيره بغير إذنه قول المتن: (فلا ضمان) * (تنبيه) *: لو اختل جداره فطلع السطح فدقه للاصلاح فسقط على إنسان فمات قال البغوي في فتاويه إن سقط وقت الدق فعلى عاقلته الدية\rاه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم على المنهج ما نصه أي وأما بعده فإن كان السقوط مترتبا على الدق السابق لحصول الخلل به ضمن وإلا فلا اه قوله: (ما بناه مستويا إلخ) أي بخلاف ما بناه مائلا إلى نحو شارع فإن ما تلف به مضمون كالجناح اه شرح المنهج قول المتن: (فعثر) بتثليث المثلثة في الماضي والمضارع اه رشيدي قوله: (ضمن) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني قوله: (كما قاله جمع إلخ) والصحيح خلافه م ر اه سم قوله: (واعتمده الاذرعي إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال الثاني لانه شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع اه سيد عمر قوله: (ولو استهدم إلخ) هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه إن كان قوله الآتي وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب بنقضه لكن قد يمنع هذا قوله كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة اه سم عبارة المغني ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما في أصل الروضة ولا ضمان ما تولد منه لانه لم يجاوز ملكه وقضية هذا أنه إذا مال لزمه ذلك وليس مراده اه قوله: (ولو استهدم الجدار) أي قرب إلى الهدم الجدار الذي بناه مستويا اه كردي قوله: (وبه يفرق) أي بقوله ولم ييأس إلخ قوله: (بالرفع) كذا في أصله رحمه الله تعالى فالباء بمعنى في اه سيد عمر قوله: (المطالبة به) أي بالنقض اه كردي قول المتن: (ولو طرح) أي شخص اه مغني قوله: (بضم القاف) إلى قوله بل لا يصح في النهاية إلا قوله ما لم يقصر إلى وفي الاحياء قول المتن: (بطيخ) بكسر الموحدة مغني ومحلي قوله: (بالنسبة للجاهل) أي فإن مشى عليها قصدا فلا ضمان قطعا مغني ونهاية قول المتن: (على الصحيح) محل الخلاف كما في الروضة وأصلها طرحها في غير المزابل والمواضع المعدة لذلك وإلا فيشبه أن يقطع بنفي الضمان اه مغني قوله: (لما مر إلخ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولان في ذلك حرزا على المسلمين كوضع الحجر والسكين اه مغني قوله: (لان هذا) أي المنعطف المذكور وقوله منه أي الشارع قوله: (فالتقصير من المار إلخ) أي بعدوله إليه اه نهاية قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيارا بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقا اه ع ش وقوله وقضية إطلاق إلخ محل تأمل قوله: (ملكه والموات) أي والمزابل والمواضع المعدة لذلك اه\rمغني قوله: (مطلقا) أي جاهلا كان أو عالما وظاهره ولو دعاه وهو ظاهر لانه ظاهر يمكن التحرز عنه كالكلب","part":9,"page":15},{"id":3817,"text":"العقور اه ع ش قوله: (ما لو وقعت بنفسها إلخ) ويصدق في ذلك المالك ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش قوله: (ما لم يقصر في رفعها) قال شيخنا في شرح الروض ويظهر لي أن هذا بحث والاوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن اه مغني عبارة النهاية فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه اه قوله: (وفي الاحياء إلخ) عبارة المغني ولو اغتسل شخص في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي فإن ألقى النخامة على الممر ضمن وإلا فلا ويقاس بالنخامة ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر وقال الغزالي في الاحياء إنه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين تاركه والحمامي والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الاول وعلى الحمامي إلخ قوله: (من نحو سدر إلخ) أي كالصابون والنخامة اه ع ش قوله: (وخالفه في فتاويه إلخ) قد يقال لا مخالفة لامكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الاحياء في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الاول اه رشيدي قوله: (ضمنه الواضع) أي ولو في اليوم الثاني اه ع ش قوله: (لكن جاوز في استكثاره العادة) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه اه رشيدي أقول ولعل حكمه التفصيل بين كونه ظاهرا يمكن التحرز عنه فلا يضمن وعدمه فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع قول المتن: (سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا اه مغني وقال ع ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط اه قوله: (أي هو) أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن كان التالف نفسا اه ع ش قوله: (راجع لهذا أيضا) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لاجل قوله فالمنقول تضمين الحافر اه سم قوله: (أهلا للضمان) إلى قوله وبهذا يعلم في المغني قول المتن: (ووقع العاثر) أي بغير قصد بها أي البئر ذكره فلو رأى العاثر حجر فلاضمان كما في حفر البئرذ كره الرافعي بعد هذا الموضع اه مغني قوله الملاقى بفتح القاف قوله: (الضمان) مبتدأ مؤخر قوله: (فسيأتي) أي آنفا قوله: (وفارق) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الارض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة\rوأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه نهاية أي فلا ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمد ع ش قوله: (فإن الحافر إلخ) بيان للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ متعلق بفارق إلخ قوله: (ووضع آخر) أي ولو تعديا كما يأتي اه ع ش قوله: (فيها سكينا) أي وتردى بها شخص ومات وقوله فإنه لا ضمان إلخ أي ويكون الواقع هدرا اه ع ش قوله: (وأما الواضع فلان السقوط إلخ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما نصه فالوجه صحة الحمل وأن له وجها حسنا اه قوله: (وبهذا إلخ) أي بقوله أما المالك فظاهر إلخ قوله: (إنه لا يحتاج إلى الجواب إلخ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ اه سم أقول ووافقه أي الشيخ المغني قوله: (بحمل ما هنا) أي مسألة السكين قوله:","part":9,"page":16},{"id":3818,"text":"(أو كان الناصب) أي للسكين * فروع: لو كان بيد شخص سكين فألقى رجل رجلا عليها فهلك ضمنه هو 7 أي جذب معه الدافع فسقطا وماتا الملقي لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر قال الصيمري فإن جذبه طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون ولا ضمان عليه وإن جذبه لا لذلك بل لاتلاف المجذوب ولا طريق لخلاص نفسه بمثل ذلك فكل منهما ضامن للآخر كا لو تجارحا وماتا مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه اعتمد في الجذب طمعا في التخلص إلخ إنهما ضامنان خلافا للصيمري قول المتن: (حجرا) أي مثلا اه مغني قوله: (عدوانا بطريق) إلى قوله ومر في الاحياء في المغني إلا قوله هو أو كذا في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني قوله: (عدوانا) عبارة المغني سواء كان متعديا أو لا اه وعبارة الاسنى وقوله أي الروض عدوانا من زيادته ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الوضع بلا عدوان مفهوما بالاولى اه قوله: (إلى رؤسهم) أي رؤس الجناة قوله: (لان انتقاله إنما هو إلخ) قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الاول وينبغي أن يقال فيه إن كان رجوعه للمحل الاول ناشئا من الدحرجة كان دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كإن رجع بنحو هرة أو ريح فلا ضمان على أحد اه ع ش قول المتن: (وماتا) أي العاثر والمعثور به اه مغني قوله: (أو كان إلخ) أي الطريق عطف على قوله لم تتضرر إلخ قوله: (فيضمن هو إلخ) أسقط النهاية لفظة هو وعبارة المغني وتضمين واضع القمامة والحجر والحافر والمدحرج والعاثر غيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية أو بعضها\rلا وجوب الضمان عليهم كما نص عليه الشافعي والاصحاب اه فينبغي أن يحمل كلام الشارح هنا وفي شرح لا عاثر بهما على ما يعم كون المعثور به بهيمة قوله: (وألا يتسع الطريق كذلك) أي بأن كانت تتضرر المارة بنحو النوم فيه ولم تكن بموات قوله: (لغرض فاسد) عبارة المغني والقائم في طريق واسع أو ضيق لغرض فاسد كسرقة أو أذى كقاعد في ضيق اه قوله: (وبه) أي بما مر وقوله مع ما هنا أي في المتن قوله: (وإنه يجب إلخ) عطف على قوله إن المراد إلخ قول المتن: (فالمذهب إهدار قاعد ونايم) ومحل إهدار القاعد ونحوه كما قاله الاذرعي إذا كان في متن الطريق أي وسطه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا اه نهاية أي ويهدر الماشي ع ش قول المتن: (إهدار قاعد ونائم) أي وواقف لغرض فاسد وكان الاولى ذكره اه ع ش قوله: (لان الطريق) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله: (بل عليهما) أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة اه رشيدي وقوله نحو عبد فيه تأمل قوله: (يحتاج للوقوف إلخ) لتعب أو سماع كلام أو انتظار رفيق أو نحو ذلك اه مغني قوله: (فأصابه في انحرافه إلخ) بخلاف ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفا لا يتحرك فرع لو وقع عبد في بئر فأرسل رجل حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد ومات ضمنه كما قاله البغوي في فتاويه اه مغني قوله: (وماتا) أي أو مات أحدهما أخذا مما بعده قوله: (لما لا ينزه المسجد إلخ) أي لا يصان عنه كاعتكاف ونحوه اه ع ش قوله: (وهدر) أي العاثر سواء كان أعمى أو بصيرا","part":9,"page":17},{"id":3819,"text":"اه ع ش قوله: (بملكه) أي أو بمستحق منفعة اه مغني قوله: (من دخله) أي دخل ملكه قوله: (بغير إذنه) أي فإن دخل بإذنه لم يهدر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فإن أراد نفي الاهدار مطلقا أشكل بأن الملك لا ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه وإن أراد على تفصيل الشارع فقد يقرب فليحرر اه قوله: (معتكفا) ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لانه لا يعلم إلا منه ويقوم وارثه مقامه اه ع ش.\rتنبيه لو وقع في بئر ونحوه فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب فقتله اقتص منه أن قتل مثله مثله غالبا لضخامته أو عمق البئر أو نحو ذلك كملو رماه بحجر فقتله فإن مات الآخر فالضمان في ماله وإن لم يقتل مثله غالبا فشبه عمد وإن سقط عليه خطأ بأن لم يختر الوقوع أو لم يعلم وقوع الاول ومات بثقله\rعليه أو بانصدامه بالبئر فنصف الدية على عاقلته لورثة الاول والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوانا لانه مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه وإن لم يكن الحفر عدوانا هدر النصف الآخر وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدوانا رجعوا بما غرموه على عاقلة الحافر لان الثاني غير مختار في وقوعه عليه بل ألجأه الحافر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية ولو نزل الاول في البئر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فقتله فكل ديته على عاقلة الثاني فإن مات الثاني فضمانه على عاقلة الحافر للتعدي بحفره لا إن ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان فيه لانه القاتل لنفسه مغني وروض مع شرحه.\rفصل في الاصطدام ونحوه قوله: (في الاصطدام) إلى قول المتن ولو أركبهما أجنبي في النهاية إلا قوله لا يأتي هنا إلى المتن وقوله فهو كقول أبي حنيفة إلى أما المملوكة وكذا في المغني إلا قوله مال كل إلى المتن وقوله وهو مبالغة إلي وأما المملوكة وقوله ذهب إلي لو مشى قوله: (ونحوه) أي كحجر المنجنيق اه ع ش قوله: (وما يذكر مع ذلك) أي كإشراف السفينة على الغرق اه ع ش قوله: (أي كاملان) أي بأن كانا بالغين عاقلين حرين أخذا من قول المصنف الآتي وصبيان إلخ اه ع ش عبارة المغني أي حران كاملان إلخ واستفيد تقييد الاصطدام بالحرين من قوله فعلى عاقلة كل إلخ اه قوله: (أو مدبران) أي بأن كانا ماشيين القهقري كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (أو مختلفان) راجع لكل من ال تعميمين كما هو صريح المغني أي أو أحدهما راكب والآخر ماش أو مقبل والآخر مدبر قول المتن: (بلا قصد) قيد به ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان وسيأتي محترزه في كلامه اه مغني عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها أي الدابة وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها اه أي وهو كذلك في الكل ع ش.\rقوله: (لنحو ظلمة) أي من عمى وغفلة اه مغني قول المتن: (فعلى عاقلة كل إلخ) ولا فرق في ذلك بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق المركوبان جنسا وقوة كفرسين أم لا كفرس وبعير اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته مغني وروض مع شرحه قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث اه ع ش قوله: (على عاقلة كل) أي لورثة الآخر اه مغني قوله: (لعدم إفضاء الاصطدام إلخ) ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون\rالآخر اه مغني قوله: (ولو ضعف إلخ) ينبغي رجوعه لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه عمد وفي","part":9,"page":18},{"id":3820,"text":"غيره خطأ اه ع ش قوله: (نظير ما يأتي) لعل في قوله نعم إن كان الحبل إلخ قوله: (وغيره إلخ) أي وعلى عاقلة غير القاصد نصف دية وقوله مخففة حال من الضمير المضاف إليه قول المتن: (والصحيح أن على كل إلخ) أي سواء قصد الاصطدام أم لا اه ع ش.\rقوله: (لا تتجزى) كذا في أصله رحمه الله تعالى والقياس تتجزأ اهسيد عمر قول المتن: (وفي تركة كل نصف قيمة إلخ) وقد يجئ القاص في ذلك ولا يجري في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الابل اه أسنى ومغني قول المتن: (والشارح وفي مال كل إن عاشا إلخ) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ لا علي فكذلك كما هو المتبادر إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف اه سم.\rقوله: (وإن غلباهما) كان الاولى تأنيث الفعل قوله: (وإن كانت إلخ) غاية للمتن عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الآخر فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الابرة إلخ قوله: (حمله) أي الكبش في كلام الام قوله: (أو هو) أي كلام الام قوله: (أما المملوكة إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا كانت الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شئ لان المعار ونحوه مضمون وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه اه قوله: (يضمن كل) أي من الراكبين قوله: (نصف ما على الدابة إلخ) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالاجنبي اه سم قوله: (من مال الاجنبي).\rفرع لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل على الرأس فكسرت ففي البحر أن الشافعي رضي الله عنه قال على كل منهما نصف قيمة بيضة الآخر اه مغني قوله: (حبلا) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني قوله: (نصف دية الآخر) أي دية شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اه ع ش قوله: (وإن كان الحبل لاحدهما) أي والآخر ظالم اه مغني قوله: (وعلى عاقلته) أي الظالم اه ع ش قول المتن: (وصبيان إلخ) قال في العباب ولو أركبه الاجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكراويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر انتهى\rاه سم.\rقوله: (أو صبي) إلى قوله وهو هنا في النهاية والمغني قول المتن: (ككاملين) هذا إن ركباب أنفسهما وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب اه مغني قوله: (لان الاصح أن عمدها إلخ) هذا لا ينافي أن الاتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه سم.\rقوله: (لغير ضرورة) عبارة المغني محل الخلاف كما نقلاه عن الامام وأقراه ما إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة","part":9,"page":19},{"id":3821,"text":"كنقلهما من مكان إلى مكان فلا ضمان عليه قطعا اه قوله: (نعم إن أركبهما ما يعجز إلخ) قال البلقيني وينبغي أن يضاف إلى ما ذكر أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما اه مغني قوله: (مثلا) أي أو سنتين اه مغني قوله: (ضمنه) أي ولزمه كفارتان م ر اه ع ش قوله: (على ما بحثه البلقيني) وهو الاوجه اه مغني قوله: (إنه من له ولاية تأديبه) اعتمده النهاية اه سيد عمر وع ش قوله: (من أب وغيره) ومنه الام حيث فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه اه ع ش قول المتن: (ولو أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه وينبغي أن يكون كالاجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما لا لمصلحتهما اه سم قول المتن: (أجنبي) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو ظاهر مما مر اه رشيدي عبارة ع ش ولو كان أي الاجنبي صبيا اه قوله: (بغير إذن الولي) إلى قوله وهذا ظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا قوله: (ولو لمصلحتهما) عبارة المغني وإن وقع الصبي فمات ضمنه المركب كما قاله الشيخان وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لا وهو كذلك في الاجنبي بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة لا يضمنه اه قوله: (وهذا) أي استعمال ضمنهما ودابتيهما في التفصيل والتوزيع المذكور.\rقوله: (أحيل الهلاك عليهما) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل إطلاقه أي المتن تضمين الاجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك وإن قال في الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان لان هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما قاله شيخي وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب هو كذلك وإن كان قضية نص الام أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا\rبأنفسهما وجزم به البلقيني اه قوله: (وماتتا) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله فإن أثر في النهاية إلا قوله وارثة ولا يرث معها غيرها قوله: (من أن عاقلة إلخ) أي وإنه يهدر النصف الآخر لان الهلاك منسوب إليهما اه مغني قوله: (وإنما لم يهدر من الغرة شئ) أي خلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر اه مغني قوله: (عنهما) أي الحاملين قوله: (ومن ثم لو كانتا مستولدتين إلخ) فإن جنايتهما على سيدهما اه سم قوله: (عن كل منهما) أي السيدين اه ع ش قوله: (وارثة) صفة جدة قوله: (ولا يرث معه غيرها) أي لا يتصور إرث غيرها اه رشيدي قوله: (معه) أي السيد قوله: (قيمة كل) أي من المستولدتين قوله: (تحتمل نصف غرة) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس سم ورشيدي قوله: (أرش جنايتها) أي على نفسها قوله: (","part":9,"page":20},{"id":3822,"text":"فيتمم لها السدس) أي لان جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لانه لا يجب له عليها شئ لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الاخرى ونصف السدس على سيد بنتها سم ورشيدي وع ش قوله: (قيل أوهم المتن إلخ) وافقه المغني.\rقوله: (تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل اه سم قوله: (ولك أن تقول إلخ) نازع فيه ابن قاسم اه رشيدي قوله: (إن تساوت الغرتان) أي بأن اتفق دين أمهما اه ع ش.\rقوله: (صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الايهام ما دفعه اه سم قوله: (على كل منهما) أي من الصورتين قوله: (فلا إيهام إلخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (اتفقت قيمتهما) إلى قول المتن أو سفينتان في المغني إلا قوله ولا تقاص إلى أو القن قوله: (وماتا) أي معا أو أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه اه مغني قوله: (كمستولدتين) استثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ العبد يشمل الامة اه مغني قوله: (كمستولدتين إلخ) عبارة النهاية والمغني كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما اه قوله: (أو موقوفين إلخ) انظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له اه سم على المنهج أقول والظاهر أنه هدر اه ع ش قوله: (من نصف قيمة كل) لا يخفى إشكال المغني مع كل هذه فكان الاولى إسقاطها والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمله اه سم قوله: (لانه) أي السيد قوله: (أو كان إلخ) وقوله أو كانا إلخ عطفان على قوله امتنع إلخ قوله: (مغصوبين) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (فداء كل نصف منهما)\rيراجع اه سم أقول ومثله في المغني ويوافقه تعبير النهاية فداؤهما اه قال الرشيدي وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة كل منهما لسيده اه قوله: (ولو اصطدم حر وقن) إلى المتن في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلا قوله ولا تقاص إلى أو ألقوه قوله: (وجب في تركة الحر) إلى قوله ويتعلق به عبارة النهاية والمغني فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر اه قوله: (ويتعلق به) أي بنصف قيمة العبد ا ه رشيدي قوله: (نصف دية الحر) ولو رثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها اه نهاية قوله: (منه) أي النصف قوله: (للورثة) أي ورثة الحر اه ع ش قوله: (فنصف قيمته إلخ) أي ويهدر الباقي نهاية ومغني قوله: (وهما المجريان إلخ) سمي بذلك لاجرائه السفينة على الماء المالح اه مغني قول المتن: (كراكبين) ولو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما قال الزركشي أنه لا يتعلق به أي الولي أو الاجنبي ضمان","part":9,"page":21},{"id":3823,"text":"لان الوضع في السفينة ليس بشرط ولان العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الاسنى ما نصه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الارجح عنده عدم الاستثناء لان الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه وقوله إن الارجح إلخ أي وفاقا للنهاية والشهاب الرملي عبارة الاول وما استثناه البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لان الوضع في السفينة إلخ مردود إذ الضرر المرتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه قال الرشيدي قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة لهما كما هو ظاهر اه وقال ع ش قوله مردود أي فيضمن الولي والاجنبي اه قوله: (والنصف الآخر على صاحب الاخرى) أي موزعا على ملاحيها إن كانوا متعددين كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (ونصف دية كل إلخ) ولزم كلا منهما كفارتان نهاية ومغني قوله: (وما بقي) أي وهو نصف دية كل قوله: (بتفصيله السابق) كأنه إشارة للتقاص اه سم قول المتن: (فيهما) أي في السفينتين وهما لهما اه مغني قوله: (من الملاحين) إلى قول المتن ولو أشرفت في المغني قوله: (ويعلم) إلى قوله ولما قررت المتن في النهاية إلا قوله فإن كان لا يهلك إلى المتن وقوله أي للمالك إلى تقديم الاخف.\rقوله: (ويعلم مما يأتي إلخ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لان الآتي أخذ كل من ملاحه الجميع وهذا لا يدل على الاخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا من أحد الملاحين اللهم إلا أن يراد\rبأحد الملاحين ملاحه فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله: (إنه يخير إلخ) كذا في شرح المنهج أي والنهاية والمغني فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل بالاتلاف وليس المال في يده أمانة وقد فرط فيه فلم طول بالنصف الآخر إلا أن يراد بأحد الملاحين ملاحه سم على حج اه رشيدي قوله: (وهما) أي الملاحان فيهما اه مغني قوله: (ولمالك كل) عبارة المغني وتخير كل من المالكين بين أن يأخذ إلخ قوله: (أو لم يكملا إلخ) أي أو لم يعدلا هما عن صوب الاصطدام مع إمكانه اه نهاية قوله: (عدتيهما) أي من الرجال والآلات اه نهاية قوله: (ويصدقان إلخ) أي عند التنازع في أنهما غلبا اه مغني قوله: (وإلا لزم إلخ) وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى السارية.\rفرع: لو خرق شخص سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو الدية المغلظة على الخارق فإن خرقها لاصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالبا فشبه عمد وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الاصلاح فخطأ محض ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا فغرقت به لم يضمن الكل ويضمن العشر على الاصح لا النصف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: (وإلا لزم كلا إلخ) الاولى إسقاط كلا كما في المغني ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشارح ما نصه قوله كلا ساقطة في أصل الشارح اه.\rقوله: (إن لم يترتبوا) أي بأن ماتوا معا أو جهل الحال شرح الروض اه ع ش قوله: (ووجب في مال كل إلخ) وضمان الاموال والكفارات بعدد من أهلكا من الاحرار والعبيد في مالهما نهاية ومغني قول المتن: (طرح متاعها) أي ولو مصحفا وكتب علم اه ع ش قوله: (حفظا) إلى قوله ولما","part":9,"page":22},{"id":3824,"text":"قررت في المغني إلا قوله أي للمالك إلى تقديم الاخف قول المتن: (ويجب لرجاء إلخ) فإن لم يلق من لزمه الالقاء حتى حصل الغرق وهلك به شئ أثم ولا ضمان نهاية ومغني قول المتن: (لرجاء نجاة الراكب) أقول وينبغي أن يقال بمثل هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له اه ع ش وقوله على سفينة أو نحو عرابية في البر قوله: (وينبغي إلخ) أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لانه قد يتعلق غرضه بالاخس دون غيره فغاية الامر أنه أتلف الاشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه سم على المنهج اه ع ش قوله: (أو تولاه غيره إلخ) حق\rالعبارة ولغيره كالملاح إذا تولاه بإذنه قوله: (تقديم الاخف الخ) فاعل وينبغي قوله: (ويجب إلقاء حيوان الخ) أي ولو محترما وإن لم يأذن مالكه أي مع الضمان عند عدم الاذن ع ش.\rقوله: (أيضا) أي كغير الحيوان ولا يجوز إلقاء الارقاء لسلامة الاحرار مغني ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متبحر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ع ش قوله: (كحربي إلخ) أي ومرتد قوله: (لظن نجاة إلخ) أي إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز الالقاء مغني ونهاية قوله: (مطلقا) أي حيوانا أو لا قوله: (بحث الاذرعي إلخ) أقره النهاية واستظهره المغني قوله: (وظهر للامام إلخ) أي أو لم يظهر له شئ اه ع ش قوله: (على فرضه) أي المتن قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن في السفينة ذو روح قوله: (فحمل الجواز) فعل ونائب فاعله قوله: (متاعها) أي السفينة قوله: (أو بعضه) أي المتاع وكذا ضمير باقيه قوله: (رأيت إلخ) جواب لما قوله: (من اعترضه) أي المتن وافقه المغني قوله: (وحاصله) أي الاعتراض قوله: (بدونه) أي رجاء السلامة.\rقوله: (فالقياس لوجوب إلخ) قد يقال على سبيل التنزل لا محذور في كلام المصنف على هذا التقدير أيضا لان تصريحه بالوجوب بعد التعبير بالجواز من قبيل التصريح بما علم التزاما ولا مجذور فيه اه سيد عمر قوله: (مطلقا) أي اشتد الخوف أو لا أذن مالكه أو لا قوي الرجاء أو لا قوله: (انتهى) أي حاصل الاعتراض قوله: (والقاعدة إلخ) أي كل ما كان ممنوعا إلخ قوله: (فقال) إلى المتن في المغني قوله: (إن حصل منه) الاولى إسقاط لفظة منه كما فعله المغني قوله: (خيف منه) أي من الهول قوله: (ثم رجح) إلى المتن في النهاية قوله: (ثم رجح إلخ) عبارة المغني ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قال ولو كانت مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد آمأذون عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في محل الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في الصور المذكورة اه وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن إلخ أي وإلا فيضمن وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شئ منه لاذنه حتى لو أخذ منه شيئا رده إليه فليراجع اه قوله: (في حالة إلخ) متعلق برجح قوله: (فلا فرق) أي في عدم الاحتياج إلى الاذن قوله: (فيها) أي حالة الوجوب قوله: (ملاح) إلى قوله وإلا ضمنه في النهاية قوله: (ما مر آنفا) أي من عدم\rالاحتياج إلى الاذن في حالة الوجوب قوله: (وعدمه) هو المقصود هنا قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (المستدعي)","part":9,"page":23},{"id":3825,"text":"إلى قوله ثم إن سمى في المغني قوله: (وإن لم تحصل إلخ) أي ولم يكن للملتمس فيها شئ اه مغني قوله: (أو اعف عن فلان) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو عن القصاص فإطلاق الشارح أي والنهاية صادق بالعفو عن حد القذف أو التعزير أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه سيد عمر قوله: (عن فلان) عبارة المغني عن القصاص اه قوله: (وعلى كذا) أي وعلي أن أعطيك كذا مغني وأسنى ولو اقتصر على ألق متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلى إلخ لم يضمنه منهج وأسنى وع ش ويأتي في الشارح مثله قوله: (ليس المراد بالضمان إلخ) أي وإلا لم يصح لانه ضمان للشئ قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك مغني وسيد عمر قوله: (حقيقته إلخ) وهي ضمان ما وجب في ذمة الغير اه ع ش.\rقوله: (وإلا ضمنه بالقيمة إلخ) اعتمد المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي وجوب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم قوله: (قبل هيجان الموج) إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ما يقابله قبل هيجان البحر اه نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف السفينة كما لو فرض أنه لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن كذا ع ش قوله: (مطلقا) أي مثليا كان أو متقوما اه ع ش قوله: (ولو قال لعمرو) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقال الماوردي: إنه يملكه وقوله فإن لم يعلم إلى وفي قوله انا قوله: (إن محله) أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا قدر النقص اه رشيدي قوله: (قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية ولا بد كما قال البلقيني من أن يشير إلخ قوله: (قال البلقيني) إلى قوله بحضرته هذا مردود لان هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شئ من ذلك اه مغني قوله: (أو يكون إلخ) عطف على الاشارة قوله: (وإلا) أي وإن انتفى كل من الاشارة ومعلومية المتاع قوله: (بحضرته) أي الملتمس اه ع ش قوله: (ومن أن يلقي) إلى قوله فإن لم يعلم في المغني قوله: (ومن أن يلقي إلخ) وقوله: ومن استمراره عطف على قوله من الاشارة قوله: (فلو ألقاه غيره) أي بعد الضمان اه مغني قوله: (بلا إذنه) أي صاحب المتاع قوله: (لم يلزمه شئ) أي مما ألقاه بعد الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي أحمال عينها فألقى واحدا ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه وقوله فينبغي أن يأتي فيه\rإلخ ولو اختلفا في الرجوع أوفي وقته صدق الملقي لان الاصل عدم رجوع الملتمس اه ع ش.\rقوله: (ما مر في رجوع الضرة) أي من أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي.\rقوله: (وفي قوله أنا والركاب إلخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى ولو قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع لانه التزمه أو قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه قسطه وإن لم يقل معه كل منا ضامن بالحصة وإن أراد به الاخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكر وأصدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان ثقة يرضاهم لم يلزمهم وإن رضوا لان العقود لا توقف وإن قال أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الاذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم وإن قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع وإن قال أنا وهم ضامنون له ثم باشر الالقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد وقال الاذرعي: إنه نص الام اه وفي النهاية ما يوافقها إلا في المسألة الاخيرة فقال فيها ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين اه.\rقوله: (عليه حصته) أي لانه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه ما التزم دون غيره وفيما بعدها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره اه ع ش قوله:","part":9,"page":24},{"id":3826,"text":"(وكذا عليهم) أي على الركاب قوله: (وقد قصد إلخ) جملة حالية قوله: (بالاذن) أي إذن المالك اه سم قوله: (لزمه الكل إلخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا للنهاية كما مر آنفا قوله: (متاعك) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لان الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن قوله: (وفارق إلخ) أي عدم الضمان هنا وهذا رد لدليل مقابل المذهب.\rقوله: (لم يضمنه) أي كما لو قال له اهدم دارك أو أحرق متاعك ففعل ولو لم يوجد الخوف ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع كالواقع اه والظاهر عدم الضمان اه مغني قوله: (إن خوف القتل إلخ) وينبغي ولو في البر في نحو عرابية قوله: (إذا غلب) أي القتل اه ع ش ويظهر أن الضمير لخوف القتل قوله: (لانه وقع إلخ) أي في الضرر عبارة المغني لانه يجب عليه الالقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن له فأكله\rفلا شئ له على الملتمس اه.\rقوله: (في الاشهر) وحكي كسر الميم آلة يرمي بها الحجارة اه مغني قول المتن: (الباقي) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها اه مغني قوله: (وغلبت إصابته) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر اه سم قول المتن: (أو غيرهم) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (بعينه) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة من شبه عمد اه مغني قوله: (فإن عفي عنه) أي على مال قوله: (فإن لم يغلب) بأن غلب عدمها أو استوى الامران نهاية ومغني قوله: (دون واضعه) أي الحجر قوله: (إذ لا دخل لهم إلخ) الجمع هنا وفيما يأتي نظر الجانب المعني وإلا فالظاهر التثنية.\rفصل في العاقلة قوله: (في العاقلة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى لما كانت الجاهلية قوله: (وكيفية تحملهم) أي وما يتبع ذلك كحكم من مات في أثناء سنة اه ع ش قوله: (لعقلهم) أي ربطهم اه كردي (قول المتن دية الخطأ وشبه العمد) أي في الاطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل نفسه وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شئ اه مغني قوله: (ثم العاقلة تحملا) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي اه ع ش قوله: (في الثاني) أي شبه العمد اه كردي قوله: (وهذا خارج) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني قوله: (وهذا) أي تغريم غير الجاني اه مغني قوله: (لما كانت الجاهلية إلخ) أي لما كانت القبائل في الجاهلية يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لانهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الاسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية رفقا بهم اه نهاية قوله: (بتلك إلخ) فيه إدخال الباء في حيز الابدال بالمتروك","part":9,"page":25},{"id":3827,"text":"وهو خلاف المعروف في اللغة قوله: (في ذينك) أي في الخطأ وشبه العمد قوله: (ولو أقر إلخ) عبارة المغني وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل إقراره عليهم لكن يحلفون على نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا يقبل إقراره على بيت المال اه قوله: (وهذا) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه أي في أول كتاب الديات لكنه وطأ به\rأي ذكره هنا توطئة اه مغني قول المتن: (وهم عصبته) أي وقت الجناية وعليه فلو سري الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع اه ع ش قوله: (بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ترك أو ولاء اه سم عبارة الرشيدي ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم ا قتصر الجلال على قوله بنسب اه قوله: (الآتية) أي في المتن قوله: (وتضرب على الغائب) أي حيث ثبتت الجناية بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق أو تكذيب وقف ما يخصه إلى حضور ه اه ع ش قوله: (فدخل الفاسق) أي بقوله ولو بالقوة اه ع ش قوله: (لتمكنه إلخ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم على حج أقول وقد يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين اه ع ش قوله: (من حين الفعل) متعلق بقوله أن تكون صالحة اه ع ش قوله: (إلى الفوات) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى قوله: (وجبت الدية في ماله) أي الجاني لانتفاء الاهلية قبل الاصابة اه ع ش قوله: (ولو حفر إلخ) لعله عطف على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط المذكور قوله: (فعتق هو أو أبوه) أي فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق هو وعتق أيضا أبوه اه كردي.\rقوله: (فعتق هو أو أبوه) قال الشهاب ابن قاسم هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أوفى قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وإنه لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الاولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتيق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة انتهى ملخصا اه رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في الاظهر ما يوافق الروضة مع بسط قوله: (وانجر ولاؤه) أي الابن بعتق أبيه قوله: (ضمنه الحافر) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت الفعل اه ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له وقت الفعل أصلا كما مر آنفا إلا أن يرجع النفي للمقيد أيضا قوله: (ولو جرح إلخ) وإن جرح قن رجلا خطأ فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي السيد إن مات الاقل من أرش جراحته وقيمته وعلى العتيق باقي الدية اه نهاية قوله: (فالاقل إلخ) سكت عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج ع ش قوله: (فإن بقي شئ ففي ماله) أي الباقي من الدية فيما","part":9,"page":26},{"id":3828,"text":"إذا كانت أكثر في مال المرتد أما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني اه رشيدي عبارة سم قوله فإن بقي شئ أي من الدية بأن كان الاقل أرش الجرح عبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله ولو قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا شئ عليه اه.\rقوله: (لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر هنا بالاقل كما في التي قبلها وكذا لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين وكذا قول الشارح والزائد إلخ فإنه يفيد أن الارش أقل من الدية وإلا لم يكن ثم زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب الاقل سم وع ش ورشيدي قوله: (في ماله إلخ) أي لحصول بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين سم على حج اه ع ش قول المتن: (إلا الاصل) أي من الاب وإن علا وقوله والفرع أي من ابن وإن سفل اه مغني قوله: (لانهم) أي آباء الجاني وأبناءه قوله: (برأ زوج القاتلة إلخ) أي من العقل اه مغني قول المتن: (يعقل) أي عن المرأة القاتلة اه مغني قوله: (أو معتقها) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله ويجاب إلي ولا يتحمل قوله: (أو معتقها) أي أو هو ابن معتقها اه مغني.\rقوله: (هنا) أي في تحمل الدية قوله: (إنه) أي الابن بعضه أي الجاني قوله: (لوجود المقتضي إلخ) صلة لا أثر قوله: (وثم) أي في النكاح عطف على قوله هنا قوله: (وهي) أي البنوة لا تقتضيه أي دفع العار قوله: (آخر) لا حاجة إليه قوله: (منهم) أي العصبة قوله: (آخر الحول) متعلق بالاقربين وقوله والواجب عطف على الاقربين قوله: (وفوا به) أي الاقربون بالواجب قول المتن: (فمن يليه) أي ثم من يليه وهكذا اه مغني قوله: (يوزع إلخ) خبر فمن يليه قوله: (ويقدم الاخوة) عبارة المغني والاقرب الاخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الاعمام ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الاب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم وإن نزلوا وهكذا اه قوله: (في الجديد) معتمد قوله: (ويجاب بمنع ذلك إلخ) المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الانوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى إلخ من تسليم أن لها دخلا فلعله كان الاولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ سم ورشيدي أقول وقد يدعي أن المشار إليه لازم ما علل به الشارح القديم واكتفي عن ذكره بذكر ملزومه عبارة المغني لان الانوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح اه قوله: (إلا إذا ورثناهم) أي بأن لم ينتظم أمر بيت المال كما مر في الفرائض","part":9,"page":27},{"id":3829,"text":"وليس المراد إن قلنا بإرثهم ع ش ومغني قوله: (لم يدل بأصل ولا فرع) يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت وقوله عند عدم العصبة أي من النسب والولاء اه رشيدي قوله: (خلا أصوله وفروعه) أي كما مر في أصول الجاني وفروعه اه مغني.\rقوله: (واستشكل) أي استثناء أصول وفروع المعتق قياسا على أصول وفروع الجاني عبارة المغني وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال لان المعتق يتحمل فهما كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية ويكفي هذا إسنادا للمنقول فإن المنقول مشكل اه وكذا أجاب النهاية بهذا الجواب وقال ع ش قوله منزلة الجناية أي جناية المعتق وهم أي أصوله وفروعه لا يتحملون عنه إذا جنى اه قوله: (ثم) أي في عصبة النسب وقوله وهنا أي في عصبة المعتق قوله: (بأن ذلك) أي التنزيل المذكور قوله: (حينئذ) أي حين فقد بيت المال قوله: (في معنى ذلك) أي في حكمة استثناء الاصول والفروع مطلقا قوله: (لانه) أي المعتق وهي أي المواساة اه سم قوله: (ممن يأتي) أي في قول المتن ثم معتقه إلخ وقول الشارح فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء إلخ قوله: (كهما) أي كالابوة والبنوة قوله: (أي المعتق) إلى قوله فإن لم يوجد في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله: (إلا من ذكر) أي أصوله وفروعه قوله: (ثم عصبته) أي إلا أصوله وفروعه قوله: (إلا من ذكر) أي غير أصله وفرعه قوله: (المذكور) بالجر نعت لاسم الاشارة وقوله يكون إلخ خبر كذا قوله: (بعده) أي المذكور في المتن قوله: (فإذا لم يوجد إلخ) الفاء تفصيلية قوله: (من له ولاء إلخ) أي ولاعصبة اه مغني قوله: (فإن لم يوجد) الاولى التعبير بالواو قوله: (ثم معتق الجدات للام والجدات للاب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك سم على حج اه ع ش قوله: (ونحوه) أي كأبي أم الاب قوله: (لا هي إلخ) عطف على قول المتن عاقلتها أي لا بعقله معتقته لان إلخ قول المتن: (ومعتقون) أي في تحملهم جناية عتيقهم كمعتق أي واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه اه مغني قوله: (لاشتراكهم إلخ) عبارة المغني لان الولاء لجميعهم لا لكل منهم اه قول المتن: (ذلك المعتق) أي في حياته اه مغني قوله: (فإن اتحد) أي المعتق قوله: (والفرق) أي بين المعتق وعصبته عبارة المغني فإن قيل هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ولا\rيرثون الولاء من الميت بل إلخ قوله: (لانهم إلخ) أي العصبة قوله: (انتقل له الولاء كاملا) أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة مورثه اه رشيدي قوله: (لعين ربع أو نصف) أي أو الحصة منهما قوله: (النصف) أي إذا اتحد العتق وإلا فحصة مورثه من النصف على فرض غناه قوله: (ولم أر من إلخ) عبارة النهاية كما هو","part":9,"page":28},{"id":3830,"text":"ظاهر اه قوله: (ولا عتيقه) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية صنيعه عدمه قوله: (لمقابل الاظهر) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه البلقيني لان العقل للنصرة والاعانة والعتق أولى بهما اه قول المتن: (فقد العاقل) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية وروض وسم قول المتن: (عقل إلخ) عبارة المغني عقل ذوو الارحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت المال إلخ قول المتن: (عقل بيت المال) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم على المنهج اه ع ش قوله: (الكل) إلى التنبيه في المغني.\rقوله: (دون غير المسلم) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن اه قوله: (بل يجب) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في مالهم مؤجلة فإن ماتوا حلت كسائر الديون اه فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية قوله: (إن كان) أي غير المسلم قوله: (غير حربي) أي ذميا أو مرتدا أو معاهدا اه مغني قوله: (لان ماله) أي غير الحربي.\rقوله: (بجنايته) أي في زمن الردة اه ع ش قوله: (ولو قتل) ببناء المفعول قوله: (لقيط خطأ إلخ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك اه مغني قوله: (منه) أي من بيت المال قوله: (فإن فقد بيت المال) بأن لم يوجد فيه شئ أو لم يف اه مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه قوله: (ثم رأيت البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما صرح به البلقيني فإن تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الارحام قبل الجاني كما مر اه أي لانهم وارثون حينئذ ع ش قوله: (لا بعضه) أي لا على أصول الجاني وفروعه قوله: (لغيره) أي غير الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الارحام قوله: (بعود صلاحيته له) أي صلاحية الغير للتحمل قوله: (نحو فقره) خبرأن قوله: (مثلا) انظر ما فائدته بعد ذكر النحو قوله: (أولا) أي أو لا يعود قوله: (حينئذ) أي حين إذ خوطب الجاني بأداء المال الواجب بجنايته قوله: (والثاني) أي عدم العود قوله: (لا يلزمها إلخ) أي على ما صححه النووي خلافا للرافعي قوله: (ثم) أي في الفطرة قوله: (هنا) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا\rقوله: (بدليل وجوبه) أي العقل قوله: (على الاصل) وهو الجاني قوله: (وحينئذ) أي حين كون التحمل هنا محض مواساة قوله: (مطلقا) أي عادت صلاحيتهم أو لا قوله: (من أهل التحمل) خبر إن قوله: (وهذا) أي بحثه المذكور قوله: (لما رجحته إلخ) أي من عدم العود قوله: (بينه وبينهم) أي بين الجاني وبين العاقلة قوله: (بما ذكرته) أي من عدم العود قوله: (علم إلخ) إلى المتن في النهاية قوله: (علم مما قدمته) أي من قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ اه ع ش أي مع قوله فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الام قوله: (لو جرح) إلى المتن في المغني قوله: (ابن عتيقة) فاعل جرح أي وهو حر وجملة أبوه قن نعت لابن عتيقة وقوله آخر مفعول جرح قوله: (خطأ) أي أو شبه عمد اه مغني قوله: (وانجر) أي بعتق الاب ولاءه أي الابن لمواليه أي الاب قوله: (ثم مات الجريح إلخ) أي بعد العتق قوله: (أرش الجرح) أي فقط اه ع ش.\rقوله: (فإن بقي شئ إلخ) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني انتهت اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما نصه فإن لم يبق شئ بأن ساوى أرش","part":9,"page":29},{"id":3831,"text":"الجرح الدية كأن قطع يديه ثم عتق الاب ثم مات الجريح فعلى موالي الام دية كاملة لان الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا العذر ولو جرحه هذا الجارح ثانيا خطأ بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية عن الجراحتين لزم موالي الام أرش الجرح الاول ولزم موالي الاب في الدية اه قوله: (لوجود جهة الولاء إلخ) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الاعسار لعدم المنع فليحرر سم على حج اه ع ش قوله: (يعني تثبت) إلى قول المتن وعلى الغني في النهاية إلا قوله ولو مضت سنة إلي وبه يعلم وكذا في المغني إلا قوله أو نحو مجوسي وقوله أو مستأمن وقوله للروح إلي لانه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وإن معتق بعضه إلى المتن قوله: (يعني تثبت إلخ) أي ولو من غير ضرب القاضي خلافا لما يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مرادا اه مغني قوله: (لقضائه إلخ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعا لها على السنين الثلاث وأما كونها في آخر السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار\rتتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن اه قوله: (بذلك) أي بأنها في ثلاث سنين اه رشيدي قوله: (في ذلك) أي تأجيلها في ثلاث سنين اه مغني قوله: (كونه) الاولى التأنيث كما في المغني قوله: (على الاول) أي الاصح قوله: (كما يأتي) أي في المتن آنفا قوله: (وإذا وجبت إلخ) عبارة المغني ولا يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ منه ثلث الدية عند الحول وكل واحد منهم لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ثانيهما أنه لو مات في أثناء الحول إلخ قوله: (سقط) أي الاجل مغني وع ش قوله: (لانها) أي تحمل الدية على حذف المضاف قوله: (أو نحو مجوسي) عبارة النهاية أو مجوسي أو معاهد أو مؤمن اه قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه اه أي لانه داخل في الذمي قوله: (أو أقل منه) أي من الثلث قوله: (بدل نفس) أي محترمة اه مغني قوله: (والباقي إلخ) وهو السدس اه ع ش قول المتن: (العبد) أي الجناية عليه من الحر.\rتنبيه: لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين اه مغني قوله: (من غير وضع يده إلخ) احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان حينئذ عليه لا على عاقلته اه ع ش قوله: (زادت) أي المدة على الثلاث أي من السنين قوله: (فإن وجب دون ثلث إلخ) عبارة المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة اه قوله: (أيضا) الاولى تركه قوله: (وقيل يجب) أي جميع القيمة قوله: (نقصت إلخ) أي القيمة اه ع ش قول المتن: (رجلين) أي مثلا اه مغني قوله: (مسلمين) عبارة المغني كاملين معا أو مرتبا اه قوله: (لاختلاف المستحق) فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها اه قوله: (وما يؤخذ إلخ) راجع لكل من الاصح ومقابله.\rقوله: (وعكس ذلك) مبتدأ وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل أن الاول جملة فعلية جواب لما بعده عبارة المغني وفي عكس مسألة الكتاب وهي ما لو قتل اثنان واحدا وجهان أحدهما على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في سنتين اه قوله: (تؤجل عليه) الاولى عليها اه ع ش قول المتن: (في كل سنة إلخ) أي تؤجل في كل إلخ","part":9,"page":30},{"id":3832,"text":"اه مغني قول المتن: (ثلث دية) وفي نسخة المحلي والنهاية المغني من المتن قدر ثلث دية قوله: (فإن كانت إلخ)\rأي الاطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الاولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه قوله: (أو ربع دية إلخ) عطف على قوله نصف دية قوله: (قطعا) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الارش زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا اه قوله: (أو سراية جرح) أي أو غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اه ع ش قوله: (لانها) أي حالة الجناية قوله: (ومحل ذلك) أي كون ابتداء أجل الغير من حين الجناية قوله: (استقر عليه إلخ) أي وسقط عنه واجب ما بعدها قوله: (واجبها) أي تلك السنة قول المتن: (ببعض سنة) الباء بمعنى في مغني وع ش قوله: (لما مر) أي آنفا قوله: (إنها إلخ) أي تحمل الدية قوله: (وبه) أي بكونها مواساة.\rقوله: (لا يقال في سقط حذف فاعل إلخ) الفاعل لا يحذف وإن دل عليه السياق إلا فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الاضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما سم على حج اه رشيدي قوله: (لانه دل عليه السياق) أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اه ع ش قوله: (على أنه يصح كونه إلخ) اقتصر عليه المغني وقال الرشيدي قد يقال إن هذا هو الاولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذلك وأتي بهذه العلاوة اه قوله: (لذلك إلخ) عبارة النهاية لان غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلا للمواساة اه قوله: (كذلك) أي كالرقيق اه نهاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه وهي الموافقة لصنيع الشارح قوله: (وأن معتق بعضه إلخ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي قوله: (يعقل عنه) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام سم على منهج اه ع ش قوله: (وامرأة إلخ) عطف على رقيق قوله: (وامرأة وخنثى) أي لا يعقلان اه ع ش قوله: (إن بان) أي الخنثى قوله: (حصته التي أداها إلخ) مفعول غرم قوله: (غيره) أي غير الخنثى قوله: (وإن قل) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الاذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به اه مغني قوله: (نحو زمن) كالشيخ الهرم والاعمى اه مغني قوله: (رأيا وقولا) أي نصرة بالرأي والقول اه مغني قوله: (تحمل من واجبها) لعل مراده حصته من واجب تلك\rالسنة وعليه كان الاولى واجبه فيها قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بقوله ولو مضت إلخ ولكن في علم التوافق في الدين والحرية المذكورين من ذلك تأمل.\rقوله: (أو معاهد) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف اه رشيدي قوله: (زادت مدة عهده إلخ) بخلاف ما إذا انقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتها تقديما للمانع على المقتضي إسنى ومغني قوله: (ولم تنقطع) أي مدة عهده أو أمانه قوله: (أو معاهد إلخ)","part":9,"page":31},{"id":3833,"text":"فيه نظير ما مر آنفا عن الرشيدي قول المتن: (وعكسه إلخ) صورته أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه ويحصل بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد بلوغه اليهودية والآخر النصرانية اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل القياس على الارث قوله: (اختص ذلك) أي تحمل الذمي ونحوه سم ومغني.\rقوله: (باختلاف الدار) فيه أنه قد يتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالاولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله باختلاف الدار جرى على الغالب سم على حج اه ع ش قول المتن: (وعلى الغني) أي من العاقلة نهاية ومغني قول المتن: (نصف دينار) أي على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو ستة منها اه مغني عبارة ع ش والدينار يساوي بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصف فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حالة وقت الاخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر.\rقوله: (أي مثقال) إلى قوله وضبط البغوي في النهاية قوله: (أي مثقال ذهب خالص) تفسير للدناير قوله: (لانه) إلى قوله وضبط البغوي في المغني قوله: (لانه إلخ) أي نصف الدينار قوله: (أقل ما يجب في الزكاة) أي أول درجة المواساة في زكاة النقد والزيادة عليه لا ضابط لها اه مغني قول المتن: (والمتوسط) أي من العاقلة قوله: (ربع) أي أو ثلاثة دراهم اه مغني قوله: (منه) أي من الدينار قوله: (نصف) أي من دينار قوله: (تفريط) أي تساهل وقوله أو إفراط أي تجاوز عن الحد اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي لكونه تافها قوله: (به) أي بالناقص عن الربع قوله: (إن وجدت إلخ) فإن فقدت ثم وجدت قبل الاداء للمال تعينت وإن لم توجد قبل الاداء ولا عنده فالمعتبر قيمتها بنقد البلد وإن وجدت بعده لم يؤثر اه روض مع شرحه.\rقوله: (بالنسبة) متعلق بوجوب وكان الاولى حذفه كما في النهاية وهو حينئذ كما قال الرشيدي متعلق بالاداء عبارة الكردي قوله بالنسبة لواجب كل نجم الباء صلة وجدت ونسبة\rكل نجم إلى الدية بالثلث فإن وجد من الابل قدر ثلث الدية عند كل نجم فيجب أن يشتري ذلك بما أخذ من العاقلة وإن لم توجد الابل عند الاداء فالمعتبر قيمتها بنقد البلد فإن بلغ نجم بالنسبة إلى قيمة الابل مائة لا يعتبر النجم الآخر إلا بالنسبة إلى قيمة الابل في وقت أدائه اه وقوله لواجب إلخ متعلق بالنسبة قوله: (ولا يعتبر بعض النجوم إلخ) عبارة الاسنى فإن حل نجم والابل بالبلد قومت يومئذ وأخذ قيمتها ولا يعتبر إلخ قوله: (وما يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف أو ربع يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها لما مر والدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا توجه عليهم بل على الجاني نفسه ثم هم يدعونها بعد ثبوتها اه قوله: (إليها) أي الابل قوله: (على قدر إلخ) متعلق بزاد اه ع ش قوله: (ويختلف) أي كل من الغني والمتوسط ويحتمل أن الضمير للعاد.\rقوله: (وضبطهما الامام إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله: (بالزكاة) أي بما فيها والجار متعلق بضبطهما قوله: (فمن ملك قدر عشرين إلخ) فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج رشيدي وع ش قوله: (عن كل ما لا يكلف في الكفارة) عبارة النهاية عن حاجته اه قوله: (لئلا يصير فقيرا إلخ) فإن قيل ينبغي أن يقاس به الغني لئلا يبقى متوسطا أجيب بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير اه مغني قوله: (لحده هنا) كان المراد حدا مستقلا","part":9,"page":32},{"id":3834,"text":"مفصلا وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ الحد عند الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقا وهذا كذلك اه سم قوله: (موهم) إن كان وجه الايهام صدقه بمن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك اه سم قوله: (لانها مواساة) إلى قوله ولو طرأ جنون في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله: (كما مر) أي في شرح ثلاث سنين في كل سنة ثلث قوله: (أي النصف إلخ) عبارة المغني أي ما ذكر من نصف أو ربع اه قوله: (وعكسه عليه إلخ) فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر ثبت نصف دينار في ذمته اه مغني قوله: (إن غيرهما) أي غير الغني والمتوسط قوله: (مطلقا) أي لا في ذلك الحول ولا فيما بعده اه مغني قوله: (وإن كملوا إلخ) أي كما علم مما مر اه رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون قوله: (للنصرة) أي بالبدن اه مغني قوله: (فلا يكلفونها في الاثناء) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء اه قوله:\r(بخلافه) أي المعسر فإنه كامل أهل للنصرة وإنما يعتبر المال ليتمكن من الاداء فيعتبر وقته اه مغني قوله: (فقط) أي دون ما قبله اه ع ش أي إذا طرأ في أثناء الحول الاخير وأما إذا طرأ ثم زال في أثناء الحول الاول فدون ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معا.\rفصل في جناية الرقيق قوله: (في جناية الرقيق) إلى قوله ومعنى التعلق في النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى إلى المتن وقوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلي بخلاف أمر السيد قوله: (في جناية الرقيق) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه سم قوله: (الخطأ إلخ) صفة الجناية قوله: (والعمد) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفى على مال أي أو عمدا لا قصاص فيه أو إتلافا لمال غير سيده اه قوله: (وإن فدى إلخ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ اه ع ش قوله: (فدي) ببناء المفعول قول المتن: (يتعلق برقبته) ولا يجب على عاقلة سيده لانها وردت في الحر على خلاف الاصل.\rفرع: حمل الجناية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الارش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه.\rقوله: (إذ السيد إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده لانه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لانه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه قال الحلبي قوله لانه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق اه قوله: (بخلاف إلخ) حال من فاعل يتعلق قوله: (له) أي للرقيق وقوله لرضاه أي الغير قوله: (وإنما ضمن مالك البهيمة) أي إذا قصر اه مغني وكالمالك كل من كانت في يده اه ع ش قوله: (جنايتها) أي على آدمي كما هو ظاهر لان جنايتها على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان قوله: (لانه لا اختيار لها إلخ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه نهاية قوله: (ومن ثم) أي ومن أجل","part":9,"page":33},{"id":3835,"text":"الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه قوله: (وجوب الطاعة) أي طاعة أمره قوله: (فأمره إلخ) أي\rغير المميز أو الاعجمي وكذا ضمير لو أمره قوله: (يلزم الاجنبي) أي أو عاقلته قوله: (واستشكل) أي لزوم أرش جناية القن الغير المميز أو الاعجمي على آمره بها قوله: (بأن أمره) أي القن الغير المميز أو الاعجمي قوله: (بأن الاكثرين إلخ) اعتمده النهاية كما مر قوله: (لانه) أي القن المذكور آلته أي الآمر قوله: (بخلاف أمر السيد إلخ) راجع لما قبل وكذا إلخ وما بعده.\rقوله: (بخلاف أمر السيد) أو غيره للمميز ثم قوله قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لامره بالجناية ولا لاذنه فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من الامر بالجناية والاذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك اه سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الاتلاف إذ الفرض أنه مميز مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح رحمه الله تعالى اه قوله: (لانه المباشر) أي وله اختيار اه ع ش قوله: (فلا يملكه) أي القن الجاني قوله: (هو إلخ) أي المجني عليه قوله: (ويتعلق) أي مال الجناية قوله: (وإن كان الواجب حبة) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول قوله: (من بعضها) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الاول قول المغني والاسنى من بعض الواجب اه قوله: (منه) أي العبد اه مغني قوله: (بقسطها) عبارة المغني بقسطه اه أي البعض قوله: (وهو) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه قوله: (دونها) أي دون الجناية اه سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه قوله: (ولو أبرأ المرتهن إلخ) جملة حالية قوله: (من البعض) أي بعض الرهن قوله: (لم ينفك منه) أي من الرهن قوله: (لا ينفك منه) أي من العبد قوله: (بأن التعلق إلخ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه م ر ع ش اه قوله: (وأما بالرهن) أي التعلق بالرهن وكان الاولى حذف الباء أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة (من شغله) بيان للحكم والضمير للرهن قوله: (مادامت إلخ) أي الذمة قوله: (وهي) أي الرقبة قوله: (موجود إلخ)\rوكان الظاهر المناسب التأنيث ولعل التذكير نظرا لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة قوله: (بقضية كل) أي من الرهن والجناية قوله: (بنفسه) إلى قول المتن بالاقل في النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى العبد قول المتن: (ولسيده بيعه) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف ثمنه للمستحق حالا بلا تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اه ع ش قوله: (بنسبة حريته) يتأمل سم لم يظهر وجهه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المراد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه قوله:","part":9,"page":34},{"id":3836,"text":"(يتعلق به باقي واجب الجناية) فيفديه السيد بأقل الامرين من حصتي واجبها والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه قوله: (أي لاجلها) أي الجناية قوله: (بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى اه سم.\rقوله: (تسليمه) مرفوع عطفا على بيعه في المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح المنهج على ما مر قول المتن: (وفداؤه) قال في الروضة لو لم يفسد السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالارش جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالارش النقد لا الابل ولو من المجني عليه انتهت اه سم قوله: (ويقتصر) أي البائع اه ع ش قوله: (على قدر الحاجة) أي قدر أرش الجناية اهمغني قوله: (إلا بالاقل إلخ) استثناء من الضمير المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشئ قوله: (يوم الفداء) وفاقا للاسنى والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد قوله: (نعم إن منع من بيعه إلخ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة وقتها وإلا فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه وهل لو مات بعد المنع يلزمه قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل تأمل والظاهر الاول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه سيد عمر أقول وقول المصنف الآتي إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره قوله: (وإلا) أي بأن كانت القيمة أقل قوله: (منها) أي بدل الرقبة قوله: (بالغا ما بلغ) أي لانه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني\rقول المتن: (ولا يتعلق إلخ) مستأنف اه ع ش قوله: (مال الجناية) إلى قوله وهذه إن كان في النهاية قوله: (ولا مانع) سيذكر محترزه قوله: (وإن أذن له إلخ) غاية في نفي التعلق بكسبه اه رشيدي قوله: (عن الرقبة) لعل صوابه عن الارش قوله: (يضيع على المجني عليه) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه مغني قوله: (لانه إلخ) تعليل للمتن قوله: (أما لو أقر بها إلخ) أي الجناية محترز قوله ولا مانع اه ع ش قوله: (فأنكر المرتهن) أي الجناية وحلف يظهر على نفي العلم قوله: (فإنه يباع إلخ) أي ويتعلق مال الجناية بذمته قطعا اه مغني قوله: (أو العبد) أي أو أقر بها العبد قوله: (فإنه إلخ) الفاء بمعنى اللام اه ع ش قوله: (وألف بالذمة) معتمد اه ع ش قوله: (جهة التعلق) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لانكار السيد لها واعتراف القن بها اه ع ش.\rقوله: (ولو لم ينزع إلخ) مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال","part":9,"page":35},{"id":3837,"text":"في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالاقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الامين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه سم قوله: (وهذه) أي مسألة اللقطة قوله: (إن كان التلف فيها بفعله ترد إلخ) قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بقرينة السياق فلا ترد عليه اه سم قوله: (بفعله) أي العبد قوله: (عليه) أي المتن.\rقوله: (من المشكل) خبر مقدم لقوله هذه المسألة اه كردي قوله: (إن واجب جناية القن إلخ) بيان لما هنا قوله: (بمال السيد) أي غير الرقبة قوله: (هذه المسألة) أي مسألة ترك اللقطة بيد القن قوله: (وقولهم إلخ) عطف على هذه المسألة اه كردي قوله: (ضمن) أي السيد فيتعلق برقبة العبد وبقية أمواله وقوله مع العبد أي فيتبع به بعد العتق إن لم يف بذلك مال السيد أو امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم قوله: (فضمنوا) أي أصحابنا قوله: (بأن الامر إلخ) متعلق بيتمحل قوله: (الوقوع) أي وقوع الجناية قوله: (فيه) أي الامر قوله: (تركه) أي السيد وكذا ضمير فإنه وضمير إليه قوله: (بيده) أي القن وكذا ضمير دفعه قوله: (على ذلك) أي الفرق المذكور قوله: (إنه) أي السيد قوله: (هنا) أي في مسألة الجناية قوله: (ضمن) أي بماله مطلقا قوله: (وثم) أي في مسألة الاتلاف ذلك أي الضمان في الاولى وعدمه في الثانية قوله: (لا يضمن) أي بغير الرقبة قوله: (في البابين) أي باب الجناية وباب الاتلاف قوله: (حاصله) أي الوجه قوله: (دون مشاهدة\rإلخ) خبر إن قوله: (وإقرار اللقطة) عطف على مشاهدة إلخ قوله: (هذان) أي المشاهدة والاقرار وقوله الاول أي مجرد الامر قوله: (أي ليباع) إلى قوله وإنما يتجه في النهاية والمغني قوله: (أو باعه) عطف على سلمه قوله: (كما مر) أي في شرح ولسيده قوله: (الآن) أي حين جنايته بعد الفداء قول المتن: (فيهما) أي الجنايتين اه مغني قوله: (ذلك) أي البيع في الجنايتين قوله: (على مال) الاولى إسقاطه كما في المغني قوله: (وإلا) أي بأن كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه قوله: (الاشتراك) أي اشتراك المستحقين قوله: (والقود) أي وتقدمه قوله: (حينئذ) أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه قوله: (ولم يوجد إلخ) عطف على استمر إلخ.\rقوله: (مع تعلق القود به) أي فيستوفيه ذو القود متى شاء ولو قبل عتقه بدون رضا المشتري قوله: (وحينئذ) أي حين التعميم المذكور وقوله لا ينافيه أي تقديم ذي المال اه كردي قوله: (إنما شرطناه) أي عدم وجود من يشتريه إلخ قوله: (ليقدم) ببناء المفعول من الاقدام قوله: (ليقدم على شرائه) يتأمل ولا يخفى ما فيه اه سم قوله: (ما قد يخالف ذلك) عبارة المغني وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محله أن تتحدا فلو جنى خطأ ثم قتل عمدا ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد ففي فروع ابن القطان أنه يباع في الخطأ وحده ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط لانا نقول لصاحبه إن صاحب الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لابطلنا حقه فأعدل الامور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره قوله: (ما مر)","part":9,"page":36},{"id":3838,"text":"أي في أوائل باب الجراح قوله: (إن ذا القود) أي مستحقه بيان لما مر وقوله إذا تقدمت الجناية عليه أي على مورثه على الجناية على غيره قوله: (له) أي لذي القود قتله أي الجاني قوله: (كمن قتل جمعا إلخ) فيه أن هذا داخل فيما مر فما معنى التشبيه قوله: (لبقاء المال) أي الواجب بالجناية قوله: (بتركته) أي الجاني المقتول وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب العطف.\rقوله: (على الجديد) إلى قوله وإن علم محله في المغني وإلى قول المتن ويفدي أم ولده في النهاية قول المتن: (وفي القديم بالارشين) لما مر من أنه لو سلمه بما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني قوله: (إن لم يمنع من بيعه) أي للجناية الاولى قبل وقوع\rالثانية كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (منهما) أي الجنايتين قوله: (من أرشها) أي كل من الجنايتين فكان الاولى التذكير قول المتن: (ولو أعتقه) أي العبد الجاني اه مغني قوله: (بأن أعتقه موسرا) أي على الراجح اه مغني قوله: (أو باعه بعد اختيار الفداء) أي على المرجوح مغني وع ش قوله: (لنحو إفلاسه) أي السيد اه ع ش قوله: (فسخ البيع) أي بخلاف الاعتاق رشيدي وسم وع ش قوله: (السابقان) أي الجديد والقديم قوله: (ويصير إلخ) فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق بيمينه لان الاصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع اه ع ش قوله: (بذلك) أي بالمنع قوله: (لا يلزم) ببناء المفعول من الالزام قوله: (محله) أي العبد الهارب وقوله عليه أي رده وتسليمه قوله: (خلافا للزركشي) كذا في النهاية كما مر ولكن أقر المغني قو الزركشي قوله: (وقوله) أي الزركشي قوله: (يلزمه) أي السيد قوله: (بالقول) إلى الفصل في المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن الارش قوله: (بالقول إلخ) أي لا بالفعل إذ إلخ اه مغني قول المتن: (وتسليمه) منصوب عطفا على اسم أن والمعنى وأن عليه تسليمه ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر أن لان التسليم عليه لا له اه مغني ولك أن تمنعه بأن اللهية نظرا المجموع الامرين لا لكل منهما قوله: (لا يلزم) أي الوفاء به قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم حصول اليأس من بيعه اه مغني قوله: (لو مات) أي الرقيق الجاني وقوله أو قتل ببناء المفعول قوله: (لم يرجع) أي السيد عن اختيار الفداء اه ع ش قوله: (وكذا إلخ) أي لا يرجع جزما اه مغني قوله: (ولو باعه) أي السيد وقوله: لزمه أي الفداء وقوله وامتنع رجوعه أي بأن","part":9,"page":37},{"id":3839,"text":"يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه ع ش قوله: (لو كان البيع) أي بعد الرجوع قوله: (يتأخر إلخ) أي لعدم من يرغب في شرائه اه ع ش.\rقوله: (وللسيد إلخ) الواو حالية قوله: (فيلزم) ببناء المفعول من الالزام قوله: (من ضرر المجني عليه) أي بتأخير البيع.\rقوله: (ذكر ذلك البلقيني) عبارة النهاية والمغني كما ذكره البلقيني اه وقضية صنيع الثاني أن المشار إليه بذلك قوله وكذا لو نقصت إلى هنا قول المتن: (ويفدي) بفتح أوله اه معنى عبارة ع ش عن سم على المنهج والبجيرمي عن الشوبري يقال فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا اه قوله: (حتما) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية ومغني قوله: (عنها) أي الجناية.\rقوله: (كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده\rالنهاية قوله: (ومحله) أي اعتبار وقت الجناية عند تأخر الاحبال قوله: (فليعتبر إلخ) أي وقت الاحبال قوله: (كما بحث) أي في شرح البهجة مغني وسم قوله: (بينه) أي الاحبال المتأخر قوله: (وبين المنع من بيعها) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي في شرح وفداؤه بالاقل من قيمته وتقدم هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق بين الاحبال والمنع قوله: (فلم يعتبر) أي وقت المنع.\rقوله: (ومن الارش) عطف على قوله من قيمتها إلخ قوله: (السابقان) إلى الفصل في النهاية قوله: (ومن ثم لو جاز إلخ) عبارة المغني وعميرة ومحل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه استولدها إلخ قوله: (ومثلها إلخ) أي أم الولد وكان الانسب تأخيره وذكره في شرح وجناياتها إلخ كما في المغني قوله: (الموقوف إلخ).\rفرع: لو مات الواقف وله تركة فقيل يلزم الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب اه ع ش ومر عنه أي ع ش اعتماد الاول وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتا وله تركة ففي الجرجانيات أن الفداء على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر حلبي اه.\rقوله: (والمنذور عتقه) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة اه مغني قوله: (إن نحو الايلاد) أي كالوقف أي والنذر اه ع ش قوله: (وهو) أي السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة.\rقوله: (فهي كذلك) استثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون جناياتها كواحدة لانه يمكن بيعها بل هي كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه مغني قوله: (استرد إلخ) أي المستحق الثاني.\rقوله: (وثلث الخمسمائة إلخ) أي ليصير معه ثلثا الالف ومع الاول ثلثه نهاية ومغني قوله: (الباقية عند السيد) أي بعد أخذ الاول أرش جنايته الذي هو خمسمائة.\rفصل في الغرة قوله: (الحر المعصوم) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني إلا قوله أو مسلما وإلى قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو أخرج رأسه إلى المتن قوله: (الحر) أما الجنين الرقيق والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل اه مغني قوله: (المعصوم) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته الآتي قوله: (وإن لم تكن أمه معصومة) كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية بشبهة اه ع ش قوله:","part":9,"page":38},{"id":3840,"text":"(أو مسلما) الاولى حذفه لما مر آنفا عن المغني قوله: (أو ضد كل) أفاد أن في الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اه ع ش قوله: (والاجتنان الاستتار ومنه الجن) اعتراض بين الجار ومتعلقه قول المتن: (غرة).\rفرع: من معه طعام ذو رائحة يؤثر الاجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الاجهاض إن طلبت وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لانه لم يخالف العادة ولم يباشر الاتلاف لكن لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان اه سم قوله: (وهي الخيار) أي في الاصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الاصل اه رشيدي قوله: (بياض إلخ) أي فوق الدرهم اه ع ش قوله: (وأخذ بعض العلماء إلخ) هو عمرو بن العلاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا اه مغني قوله: (فيه) أي الانفصال قوله: (ولو نحو تهديد إلخ) كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره فتلقي جنينا اه مغني قوله: (كما مر) أي في أوائل باب موجبات الدية قوله: (أو تجويع إلخ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت الاجنة تسقط بذلك اه.\rقوله: (أثر إسقاطا إلخ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله خبيرين أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لان الاصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة اه ع ش قوله: (جمع) عبارة المغني القاضي أبو الطيب والروياني اه قوله: (لكن قال آخرون إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا شئ عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الاجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا اه قوله: (وبفرضها) أي حياة الجنين قوله: (بموتها) أي بموت أمه قبل ضربها قوله: (بذكورته إلخ) أي الجنين.\rقوله: (إنه (ص) قضى في الجنين إلخ) في الاستدلال به نظرا لما تقرر في الاصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد الحديث بل به\rمع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم اه ع ش قوله: (بصاع) أي من التمر قوله: (لذلك) أي لعدم انضباطه قوله: (حملت بولد إلخ) أي من مرتد أو غيره لكن بزنى ولم يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الاولى ومن جانب الام في الثانية اه رشيدي قوله: (والحمل ملكه) أي السيد الجاني قوله: (لا شئ فيه إلخ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث قوله: (ذلك) أي العصمة وقوله لها أي للام قوله: (جنينها إلخ) أي المجني عليها قوله: (في الاوليين) هما قوله حربية أو مرتدة اه ع ش قوله: (أو لغيره) عطف على مسلم والضمير للسيد الجاني على مملوكته قوله: (في الاخيرة) هي قوله أو مملوكة اه ع ش قوله: (لا شئ فيه) أي","part":9,"page":39},{"id":3841,"text":"الجنين جواب لو قوله: (لعصمته) أي الجنين في كل من الثلاث قوله: (لاهدارها) أي الام قوله: (على ما مر) أي في متعلق الجار.\rقوله: (فخرج رأسه) أي ميتا اه مغني قوله: (وماتت) قال في الروض ولو علم موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله وسواء ماتت الام أم لا لتحقق وجوده وذكر الاصل موت الام تصوير لا تقييد انتهى اه سم قوله: (لتحقق وجوده) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحكى عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله أي أربع منهن قوله: (ولو أخرج رأسه إلخ) أي بعد أن ضرب أمه كما يأتي عن العباب وقد يفيده قوله آخر قوله: (قتل به) ظاهره ولو كان دون ستة أشهر لكن قد ينافيه قوله لتيقن استقرار حياته وكذا ينافيه قوله الآتي فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن مفهومه أن من قتله وقد انفصل بجناية لا يقتل به وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل اه ع ش قول المتن: (فلا ضمان) أي على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا نهاية ومغني قوله: (أي ثم خروجه) أخرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية اه سم على حج ولينظر الفرق بين ما لو مات قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على المنفصل تغليظا على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه بل على أمه فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره اه ع ش قوله: (وإن لم يستهل لان إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه\rفقط كما هو صريح صنيع المغني.\rقوله: (وحينئذ) أي حين تيقن حياته قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم الفرق قوله: (لم يؤثر انفصاله إلخ) أي في وجوب الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي قوله: (فمن قتله) أي الجنين المنفصل حيا بدون ستة أشهر قوله: (فكذلك) أي قتل به اه ع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن حياته مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال بجناية وحياته غير مستقرة فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شئ على الجاني إلا التعزير اه قوله: (ولا عبرة إلخ) راجع إلى قوله لان الفرض إلخ فكان الانسب تقديمه على قوله وحينئذ إلخ.\rقوله: (ويصدق الجاني بيمينه إلخ) ولو أقر بجناية وأنكر الاجهاض أو خروجه حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ويقبل هنا أي في الاجهاض وفي أنه انفصل حيا النساء وعلى أصل الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي: وإن ادعى أن الاجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الالم إليه صدق الوارث وإلا فلا ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر اهنهاية ويأتي عن المغني والاسنى ما يتعلق بالمقام قول المتن: (ولو ألقت جنينين إلخ) ولو اشترك جماعة في الاجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية مغني وروض قوله: (ميتين) إلى قوله فإن ألقته ميتا في النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد","part":9,"page":40},{"id":3842,"text":"الرأس قوله: (وماتت الام) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما إذا عاشت إلخ قول المتن: (فغرة) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وخالفه شيخنا الشهاب الرملي فقال لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة غير الدية وإن كثر ما فيها من الايدي والارجل وإن تلفت أولا بجنايته ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الام اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل اه أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد قوله: (بأن) أي انقطع اه ع ش قوله: (تعدده) أي البدن قوله: (فقد وجد رأسان) وروي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها اه مغني زاد ع ش عن الدميري على ذلك وأن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما وإذا سكت سكت بهما اه قوله: (إن ألقت أكثر من بدن) أي ولو بالتصاق اه مغني قوله: (ولم يتحقق اتحاد الرأس\rإلخ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة اه مغني قوله: (تعددت) أي الغرة وقوله بعدده أي البدن اه ع ش قوله: (لا يكون له بدنان إلخ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه اه رشيدي قوله: (كتعدد الرأس) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة قوله: (فإن ألقته إلخ) أي بعد إلقاء اليد والاندمال اه مغني قوله: (ميتا) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل في الروض والمغني فليراجع قوله: (لا غير) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين شئ سم ومغني قوله: (وانمحق أثرها) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك الجنين اه سم قوله: (هذا) أي وجوب الحكومة لا غير قوله: (إن كان) أي إلقاء ميت كامل الاطراف بعد إلقاء اليد قوله: (وإلا) أي بأن كان إلقاء الميت قبل الاندمال قوله: (فغرة) أي لان الظاهر أن اليد مبانة منه اه مغني قوله: (لهذا الاحتمال) أي أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها اه مغني قوله: (أي أربع) إلى الفرع في النهاية قوله: (أي أربع منهن) وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا فلا والقول قول الجاني بيمينه اه ع ش قول المتن: (فيه صورة إلخ).\rفائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار اه مغني قوله: (ولو لنحو عين إلخ) أي أو إصبغ أو أظفر اه مغني قوله: (لذلك) أي لوجود مجرد أصل آدمي قوله: (يجوز مطلقا) أي ولو بعد نفخ الروح قوله: (وكلام الاحياء إلخ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الاحياء دال على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه اه سم قوله: (في الكامل) إلى قول المتن والاصح في النهاية إلا ما سأنبه عليه.\rقوله: (في الكامل) أي بالحرية والاسلام والذكورة قوله: (كما نطق) إلى قوله وبه فارق في المغني قوله: (الخبر) أي خبر الصحيحين أنه (ص) قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة اه مغني قوله: (بخيرة الغارم إلخ) أي والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت اه مغني قوله: (وبحث الزركشي إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (ومن تبعه)","part":9,"page":41},{"id":3843,"text":"عبارة النهاية والدميري قوله: (ومع ذلك) أي التفسير المذكور.\rقوله: (بلغ سبع سنين) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جرى على الغالب اه قوله: (على ما نص عليه إلخ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين قوله: (قبول غيره) أي غير المميز اه ع ش قوله: (لانه) أي غير\rالمميز ومقصودها أي المقصود بالغرة اه مغني قوله: (معنى إلخ) هو الخيار اه ع ش قوله: (وبه) أي بالمقصود المذكور قوله: (مطلقا) أي مميزا أو لا اه ع ش قوله: (فلا يجبر) أي المستحق قوله: (وكافر) أي أو مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس ونحوه اه مغني قوله: (تقل الرغبة) أي للكافر فيه أي في ذلك المحل اه مغني قوله: (لانه) أي المعيب قوله: (حق آدمي) أي وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب جاز لان الحق له اه مغني قوله: (وبهذا) أي كونهما حقا آدميا قول المتن: (لم يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب آخر غير الهرم وفيه نظر سم على حج وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب اه ع ش قوله: (بخلاف ما إذا عجز إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج بخلاف الكفارة اه قال ع ش قوله بخلاف الكفارة المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم اه وقال الرشيدي قوله بخلاف الكفارة كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذا الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة اه وقوله كذا في التحفة سبق قلم قوله: (بأن صار كالطفل) أي الذي لا يستقل بنفسه اه مغني قوله: (وأفاد المتن إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم اه سم قوله: (من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه لعجز فإن المفهوم منه ضرر عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز اه سم قوله: (أي قيمة الغرة) إلى قوله ومن ثم لم يجب في النهاية إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: (أي دية أب الجنين) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة القليلة اه سيد عمر قوله: (إن كان) أي وجد الاب اه ع ش قوله: (فعشر دية الام) وتفرض مسلمة إذا كان الاب مسلما وهي كافرة اه ع ش قوله: (والتعبير به) أي بعشر دية الام وقوله أولى أي لشموله لولد الزنى اه رشيدي قوله: (ففي الكامل) أي بالحرية والاسلام نهاية ومغني قوله: (الذمية) لعلها ليس بقيد قوله: (قبيله) أي الاجهاض وظاهره ولو بعد الجناية وهو ظاهر لانه معصوم في حالتي الجناية والاجهاض وما كان معصوما في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء اه ع ش.\rقوله: (فرضت مثله) يتأمل فإن الظاهر فرض اه سيد عمر أقول وتعبير المنهج والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الاولى كما مر آنفا اعتبار دية الام فيفرض ديتها دون الولد قوله: (فيه) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل قوله: (عن جماعة إلخ) أي عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا اه مغني\rقوله: (دون العصمة) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل قوله: (حسا) إلى قوله ومن ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن قوله: (حسا) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه ع ش قوله: (إلا بأكثر إلخ) أي أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول اه ع ش قوله: (عشر دية الام)","part":9,"page":42},{"id":3844,"text":"عبارة النهاية نصف عشر دية الاب وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الام أولى قوله: (كاملا) أي بالحرية والاسلام قوله: (لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لاطلاق الخبر أي إطلاق العبد والامة في الخبر اه مغني قوله: (فعليه) أي على هذا الوجه اه مغني قول المتن: (قيمتها) أي الغرة قوله: (بالغة ما بلغت) أي كما لو غصب عبدا فمات.\rتنبيه: الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه مغني قوله: (وإذا وجبت الابل والجناية شبه عمد غلظت) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الابل المغلظة إلخ لان ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى اه رشيدي.\rقوله: (فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الابل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه قوله: (لانها الاصل) أي الابل قوله: (عند فقد المنصوص عليه) أي العبد والامة اه سم قوله: (وبه يفرق) أي بأصالة الابل في الدية قوله: (وفقد بدل البدنة إلخ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اه ع ش أي في الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الامداد أياما قوله: (كأن صامت) أي ولو صوما واجبا اه ع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الاجهاض فإذا فعلته فأجهضت تضمن كما قاله الماوردي لانها قاتلة اه قوله: (والغرة على عاقلة الجاني) وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم مات اه ع ش قول المتن: (على عاقلة إلخ) اقتصاره على العاقلة\rيقتضي تحمل عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على ما مر وبه صرح الامام فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني فإن لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي اه مغني قوله: (بأن قصدها) أي الحامل قوله: (فيه) أي الجنين والجناية عليه قوله: (والمذهب عدم تصوره) أي العمد في الجناية على الجنين وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوقفه أي العمد على علم وجوده وحياته حتى يقصد بل قيل إنه لا يتصور فيه شبه العمد ومن ثم أي من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه أي الجنين قود إلخ لانه إنما يجب في العمد اه مغني قوله: (ومات) الانسب فمات بالفاء قول المتن: (اليهودي أو النصراني) أي بالتبع لابويه وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لابويهما فهدران اه مغني قوله: (في وجود هذا الوجه) أي وقيل هدر وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم قوله: (إنه يجب فيه) أي في الجنين المذكور قول المتن: (كثلث غرة مسلم) وهو بعير وثلثا بعير اه مغني قوله: (وفي المجوسي إلخ) عطف على قوله فيه قوله: (ونحوه) أي كعابد وثن ونحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا قوله: (ثلثا عشر إلخ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير اه قوله: (بالجر) إلى قوله ويدخل في النهاية قوله: (بالجر عطفا على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه سم قوله: (والتقدير فيه عشر قيمة أمه) أي على أنه خبر والرقيق قوله: (قياسا) إلى قول المتن وتحمله في المغني قوله: (وسواء فيه إلخ) أي الجنين قوله: (والانثى) عبارة المغني وغيره اه قوله: (وفيها) أي الام عطف على فيه قوله: (وغيرهما) أي كالمدبرة اه مغني قوله: (إن كانت هي) أي الام قوله: (لم يجب فيه) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ قوله: (له) أي السيد","part":9,"page":43},{"id":3845,"text":"قوله: (عليه) أي الجنين قوله: (وقت الاستقرار) أي استقرار الجناية قوله: (والاصح كما إلخ) أي خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الاجهاض أم أقل وبه صرح القاضي حسين وغيره اه مغني قوله: (بأن يعتقها) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا اه سم قوله: (لآخر) أي لغير مالك الام قوله: (وذلك) أي اعتبار أكثر القيم قوله: (ما لم ينفصل إلخ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والاصح اه ع ش عبارة المغني هذا كله إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعا\rوإن نقصت عن عشر قيمة أمه اه قوله: (ثم يموت) لعل الصواب إسقاط الواو قوله: (وإلا ففيه قيمة إلخ) أي تمام قيمته أي الجنين يوم الانفصال ع ش ومغني قوله: (قيمة يوم الانفصال) أي تمام قيمة الجنين يوم الانفصال اه ع ش قوله: (أن من إلخ) بيان للغالب قوله: (سواء أكان) أي مالك الحمل قوله: (وهذا) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير الاطراف أصلا اه رشيدي قوله: (أو هي سليمة والجنين ناقص) قال في الارشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الارشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الاصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليما أم مقطوعا ثم نقل عن الامام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو الاوجه انتهى وجزم به شيخ الاسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الام سليمة أيضا وإن اقتضى قوله كالام خلافه انتهى اه سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين قوله: (لما مر إلخ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب.\rتتمة: سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الاسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي البينة ويقبل فيها شهادة النساء لان الاسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والاسقاط وأنكر كون الاسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء الالم إلى الاسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والاسقاط وأنكر كون الاسقاط بجناية نظران أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء الالم إلى الاسقاط صدق الوارث بيمينه لان الظاهر معه وإلا صدق الجاني بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها لم تزمتألمة حتى أسقطت ولا يقبل هنا إلا رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزو فيها ألم الجناية وأثرها غالبا وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني سقط ميتا فالواجب الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية فعلى الوارث البينة بما يدعيه من استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لان الاستهلال لا يطلع عليه غالبا إلا النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لان معها زيادة علم اه مغني وروض مع شرحه.","part":9,"page":44},{"id":3846,"text":"فصل في الكفارة قوله: (والقصد بها) إلى قول المتن وصائل في النهاية إلا قوله إجماعا وقوله وشبهه وقوله ولما في الخبر إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: (وهو) أي التقصير قوله: (غير الحربي إلخ) صفة القاتل قوله: (والجلاد) عطف على الحربي قوله: (للآية) لعله على حذف العاطف قوله: (ما عداه) أي من الاطراف والجروح اه مغني قوله: (فيه) أي فيما عدا القتل قوله: (لانه) أي ما عداه أي الكفارة فيه قول المتن: (صبيا) أي وإن لم يكن مميزا وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره دونه وقضيته أن الكفارة كذلك كما نبه عليه الاذرعي اه نهاية قال ع ش قوله كما نبه عليه إلخ معتمد اه قوله: (وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع إلخ) انظر ما صورته في المجنون وغير المميز اه رشيدي عبارة ع ش قوله لانها مرتبطة بالتكليف إلخ قد يقال لا حاجة للجواب بالنسبة للمجنون لانه ليس في صوم فلا يتوهم وجوب الكفارة عليه حتى يحتاج للجواب عنه اه قوله: (لانها) أي هناك وقوله وهنا عطف على هذا المقدر عبارة النهاية والمدار هنا على الازهاق اه قوله: (فيعتق الولي) إلى قوله وعكسه في المغني إلا قوله ومعاهدا ومستأمنا ومرتدا وقوله ولا يجزئه إلى المتن وقوله أو شبهه وقوله نعم إلى المتن وقوله ويرده إلى المتن قوله: (فيعتق الولي إلخ) أي سواء كانت الكفارة على الفور أم على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده في حواشي شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف اه رشيدي قوله: (فإن فقد) أي مالهما قوله: (فصاما إلخ) عبارة النهاية وصام الصبي المميز أجزأه اه وزاد المغني وألحق الشيخان به المجنون في هذا وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه وإلا لم تتصور المسألة اه قوله: (وكذا من ماله) أي يعتق الولي عنهما من مال نفسه فكأنه ملكهما ثم ناب عنهما في الاعتاق اه مغني قوله: (وكذا وصي وقيم إلخ) أي يعتقان عن الصبي والمجنون إذا قبل القاضي تمليكهما لمالهما عن الصبي والمجنون فيدخل في ملكهما ويصير من جملة أموالهما فيعتقان عنهما بولايتهما عليهما قوله: (وقد قبل إلخ) أي وإلا فلا ينفذ إعتاقهما عن موليهما لان تولي الطرفين خاص بالاب والجد اه ع ش قوله: (لهما) أي للصبي والمجنون وقوله التمليك أي تمليك الوصي والقيم.\rقوله: (قتل مسلما أو غيره إلخ) عبارة المغني ولا فرق بين أن يقتل مسلما وقلنا بنقض عهده بقتل المسلم أولا أو ذميا ويتصور إعتاقه مسلما في صور منها أن يسلم في ملكه أو يرتد أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي اه قوله: (وسفيها) عطف على صبيا قوله: (وهو إلخ) أي استيجاب النار قوله: (لانه إلخ) أي ولان الخطأ يطلق على\rشبه العمد كما يأتي قوله: (مما ذكره) وهو قول المصنف وعامدا ومخطئا قوله: (ومأذونا) أي في القتل فهو عطف على صبيا قوله: (فالمراد بالتسبب إلخ) وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة اه مغني.\rقوله: (لعدم التزام الاول) أي الحربي وقوله ولان الثاني أي الجلاد وقوله وآلة سياسته عطف تفسير اه ع ش قوله: (معصوم عليه) أي على القاتل قوله: (أول الباب) أي كتاب الجراح اه سم قوله: (كمعاهد إلخ) مثال لنحو الذمي قوله: (بالنسبة لمثله) أي في الاهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن إذا قتله تارك الصلاة أو عكسه فعليه الكفارة اه ع ش قوله: (بالنسبة لغير مثلهم) فلا تجب الكفارة عليه اه مغني قوله: (لا بد فيه من إذن","part":9,"page":45},{"id":3847,"text":"الامام) أي قبل القتل سم اه ع ش قوله: (وإلا وجبت كالدية) قال في شرح الروض بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين انتهى اه سم قوله: (لذلك) أي لانه آدمي معصوم.\rقوله: (لم تجب فيه إلخ) هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل سم على حج ووجه التأمل الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه ويتيمم اه ع ش قوله: (على ما استظهره شارح) عبارة النهاية كما استظهره بعض الشراح اه وعبارة المغني كما قال الزركشي اه قوله: (لو قتله غيره افتياتا على الامام) أي فإنه لا كفارة على القاتل اه ع ش قوله: (لانه) أي المنع من قتلهما اه مغني قوله: (قتله من صال) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله وإن أثم إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره قوله: (من صال عليه) وكان ينبغي إبراز الضمير اه رشيدي أي لجريان الصلة غير من هي له قوله: (لاهدارهما) أي الباغي والصائل اه ع ش قوله: (ولو لبعض القود) كأن انفرد بعض الاولاد بقتل قاتل أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي: إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه اه مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو كان قتل البعض بدون إذن الباقين قوله: (ولا تجب على عائن) أي الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شئ عليه مغني وع ش قوله: (وقيل تنبعث) عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا\rكان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر قوله: (ويديه) أي كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة اه ع ش قوله: (أي ما يلي جسده) كذا في الروضة وعبارة ابن المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء اه.\rقوله: (وإذا طلب إلخ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث قوله: (وعلى السلطان) إلى قوله وقد يجاب في المغني قوله: (وعلى السلطان إلخ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ قوله: (وأن يدعو إلخ) عطف على قوله أن يتوضأ إلخ قوله: (له) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره اه مغني قوله: (قال القاضي ويسن إلخ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم اه مغني قوله: (لانها حق) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله: (كالقصاص إلخ) فإن قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس","part":9,"page":46},{"id":3848,"text":"وهي واحدة والكفارة لتكفير القتل وكل واحد قاتل ولان فيها معنى العبادة والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض اه مغني قوله: (لا القياس) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات اه سم قوله: (لو مات قبله) وبقي هنا قيد آخر وهو بعد التمكن والحاصل أنه لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه يخرج لكل يوم مد طعام من تركته اه كردي قوله: (أطعم عنه) أي بدلا عن الصوم الواجب عليه وليس هو كفارة اه ع ش عبارة سم أي جاز الاطعام عنه اه وقضية قول المغني والاسنى أطعم من تركته كفائت صوم رمضان اه الوجوب فينافي كلام سم إلا أن يحمل كلامه على عدم التركة أو يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل الوجوب مع وجود التركة فلا منافاة والله أعلم.\rكتاب دعوى الدم قوله: (دعوى الدم) عبر بالكتاب لانه لاشتماله على شروط الدعوى وبيان الايمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه بالدعوى والبينات وليس من الجناية اه ع ش قوله: (عبر به) إلى قوله واعترض في النهاية قوله: (للزومه له) أي لزوم الدم للقتل قوله: (وهي) أي لفظة القسامة قوله: (ولايمانهم) أي الايمان التي تقسم على أولياء\rالدم اه مغني قوله: (وقد تطلق) أي القسامة اصطلاحا وقوله مطلقا أي للدم أولا اه ع ش قوله: (ولاستتباع الدعوى إلخ) أشار به إلى أن الزيادة على الترجمة ولو قلنا هي عيب فمحله إذا لم يوجد ثم ما يستتبعها اه ع ش قوله: (لم يذكرها) أي الشهادة بالدم قوله: (دعوى الدم) أي القتل اه سم قوله: (كغيره) أي كدعوى غير الدم كغصب وسرقة وإتلاف اه مغني قوله: (وخص الاول) أي في الترجمة وقوله بقرينة ما يأتي أي من قوله من عمد إلخ اه ع ش قوله: (أن يعلم) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير المدعى به وكان الاولى التأنيث كما في النهاية والمغني قوله: (غالبا) أخرج مسائل في المطولات منها إذا ادعى على وارث ميت صدور وصية بشئ من مورثه فتسمع دعواه وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار منه له بشئ سم على المنهج ومنها دعوى المتعة والنفقة والحكومة والرضخ اه ع ش قوله: (وحذف الاخير) أي شبه العمد قوله: (يمكن اجتماعهم) فإن ذكر مع الخصم شركاء لا يمكن اجتماعهم عليه لغت دعواه اه روض وسيأتي في الشرح مثله قوله: (وعدد الشركاء) إلى قوله واعترض في المغني قوله: (وعدد الشركاء) عطف على شركة قوله: (فتسمع) أي دعواه قوله: (ويطالب) ببناء الفاعل والضمير للمدعي قوله: (لاختلاف الاحكام إلخ) تعليل للمتن وما زاده الشارح قوله: (لم يجب ذكر عدد الشركاء إلخ) أي ولا ذكر أصل الشركة والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر اه ع ش قوله: (لانه لا يختلف) أي حكم القود بالانفراد والشركة قوله: (واستثنى ابن الرفعة إلخ) أي من وجوب التفصيل السحر فلا يشترط إلخ وهو ظاهر نهاية ومغني قوله: (فلا يشترط تفصيله) بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه اه مغني وسيأتي ما يتعلق به في آخر الباب قوله: (أي لكنه إلخ) أي الاستثناء قوله: (فإن أطلق المدعي) أي ما يدعيه كمقوله هذا قتل أبي قوله: (ندبا) إلى قوله وجهان في النهاية.\rقوله: (بما ذكر) فيقول له أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد فإن بين واحدا منها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تعريفه فإن وصفه قال أكان وحده أم مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال أذكره وحينئذ يطالب المدعى","part":9,"page":47},{"id":3849,"text":"عليه بالجواب زيادي اه بجيرمي قوله: (وله) أي للقاضي أن يعرض عنه أي عن المدعي ولا يسأل الجواب عن المدعى عليه اه مغني قوله: (لا كيف قتله إلخ) أي لا أن يقول كيف إلخ قوله: (عن وصف أطلقه إلخ) قد يقال قد تقرر أن التفصيل شرط مستقل لا وصف لشرط اه سيد عمر قوله: (إلا بعد معرفة القاضي إلخ)\rأي ولو بمجرد مطالعة كل منهما ما كتب بحاله اه ع ش قوله: (قال الظاهر منهما إلخ) اعتمده النهاية قوله: (أي بحضرة الخصم) أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع الدعوى على الغائب كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (من قراءتها) أي بنفسه عليهم أي الشهود قوله: (الثاني) إلى قوله وفهم في النهاية والمغني قوله: (إلى) أي إذا كان رشيدا وقوله أو إلى وليي أي إذا كان سفيها قوله: (وفهم شارح) أي حمل قوله: (وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن هذا الفهم ظاهر المتن مع جعل التعيين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على نفي التحليف لنفي صحة الدعوى اه سم قوله: (فرع الدعوى) أي صحتها قوله: (لو قال) أي المدعي قوله: (مبني إلخ) خبر إن قوله: (لانه) أي التحليف فرعها أي الدعوى وسماعها قوله: (نعم إن كان هناك لوث سمعت) وحلفهم اه نهاية عبارة المغني والروض مع شرحه وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه لان نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه فلو نكلوا كلهم عن اليمين أو قال عرفته فله تعيينه ويقسم عليه لان اللوث حاصل في حقهم جميعا وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه اه قوله: (كذا قيل) اعتمده النهاية والمغني والشهاب الرملي قوله: (لان تحليفهم إنما ينشأ إلخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة اه سم قوله: (أي الاصح) إلى قوله والشرط السادس في النهاية والمغني قوله: (نحو غصب إلخ) يغني عن النحو قوله وغيرها إلخ قوله: (من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه) أي عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق بانفراد إلخ أي بالسبب الذي ادعى لاصله كالغصب اه رشيدي قوله: (لانه إلخ) عبارة الدميري أي والمغني لان المباشر لهذه الامور يقصد كتمها اه رشيدي عبارة المغني إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار والمباشر له يقصد الكتمان فأشبه الدم.\rتنبيه: ضابط محل الخلاف أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيعسر تعيينه بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات لانها تنشأ إلخ قوله: (حينئذ) أي حين مباشرته قوله: (فيعسر) أي على المدعي وقوله التعيين أي تعيين المدعى عليه قوله: (بخلاف نحو البيع) أي والقرض وسائر المعاملات اه مغني قوله: (لانه ينشأ عن اختيار العاقدين إلخ).\rفرع: لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صورت عن مورثه قال البلقيني احتمل إجراء الخلاف للمعنى واحتمل أن لا يجري لان أصلها معلوم قال ولم أر من تعرض لذلك انتهى وإجراء الخلاف أوجه اه\rمغني قوله: (والرابع والخامس إلخ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله إنما تسمع إلخ ثم قال وخامسها أن","part":9,"page":48},{"id":3850,"text":"يكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي قول المتن: (من مكلف) أي بالغ عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى لانه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق به كما لو اشترى عينا وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع اه مغني قوله: (أو سكران) أي متعد اه مغني قول المتن: (على مثله) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما اه مغني قوله: (الاول) أي المحجور عليه بسفه قوله: (تسليم المال إلخ) الاولى تسلم المال قوله: (على الاخير) أي المحجور عليه بالرق قوله: (أو عليه) أي الولي بل إن توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار اه مغني.\rقوله: (ومر قبول إقرار سفيه إلخ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وإن لم يكن لوث فإن ادعى بما يوجب القصاص سمعت لان إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن أقر أمضى حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالاتلاف اه قوله: (لكن تسمع الدعوى عليه) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله اه ع ش قوله: (والشرط السادس) إلى قوله لان الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج قوله: (انفرادا أو شركة) أي أنه منفرد بالقتل أو شريك الاول فيه اه مغني قول المتن: (لم تسمع الثانية) أي سواء أقسم على الاولى ومضى الحكم فيه أم لا اه مغني قوله: (نعم إن صدقه الثاني إلخ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالاولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا قوله: (أوخذ إلخ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الاصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الاولى اه أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش قوله: (أيضا) الاولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني قوله: (لا يعدوهما) أي\rالمدعي والمدعى عليه الثاني قوله: (فإن ادعى ذلك) أي أن الآخر منفرد أو شريك الاول وقوله له أي للمدعي وقوله بأخذ المال أي من الاول قوله: (لبطلان الاولى) أي بالثانية قوله: (مكن من العود إلخ) لعله فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي قوله: (إليها) أي الدعوى الاولى عبارة الاسنى إلى الاول اه قوله: (إنه ليس) أي الاول قوله: (بأنه) أي الثاني قوله: (أنه لا يرد) أي المدعي قوله: (ذلك) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولا.\rقوله: (وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلا أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي لم يسترد منه لان النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه قوله: (وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ) اعتمده الاسنى قوله: (من شبهه) إلى قوله على ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي قول المتن: (أصل الدعوى)","part":9,"page":49},{"id":3851,"text":"وهو دعوى القتل اه مغني.\rقوله: (بل يعتمد تفسيره إلخ) فيمضي حكمه اه أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (عللوه) أي الاظهر قوله: (في الوصف) يعني في العمد اه رشيدي قوله: (في الاصل) وهو القتل قوله: (وعليه) أي التعليل الثاني قوله: (لا فرق) معتمد اه ع ش قوله: (القسامة) وهي بفتح القاف اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم اه مغني قوله: (دون غيره) أي من جرح وإتلاف مال اه مغني قول المتن: (بمحل لوث) أي يعتبر كون القتل بمكان لوث اه مغني قوله: (لان الايمان حجة ضعيفة) أي وهو سبب لها فكان ضعيفا اه ع ش قوله: (وشرطه) أي شرط العمل بمقتضى اللوث اه ع ش قوله: (أو علم قاض) أي حيث ساغ له الحكم به اه نهاية أي بأن رآه مثلا وكان مجتهدا ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضي ضرورة كما يأتي في فصل آداب القضاء قول المتن: (قرينة) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني قوله: (ويشترط ثبوت هذه القرينة) أي لان اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها سم على المنهج اه ع ش قوله: (ويكفي فيها) أي في القرينة قوله: (علم القاضي) ولا يخرج على الخلاف في قضائه بعلمه لانه يقضي بالايمان اه إسنى قوله: (عما يحله اللوث) أي لما محله إلخ وقوله من الاحوال إلخ بيان لما قوله: (أو بعضه) أي كرأسه.\rفرع وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم اه ع ش قوله: (وتحقق موته) قيد في البعض اه ع ش قوله: (لمن لا يطرقها إلخ) راجع لكل من المحلة والقرية قوله: (فإن طرقها) أي المحلة أو القرية برماوي اه بجيرمي قوله: (فإن طرقها غيرهم) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون قوله: (لاعدائه أو أعداء قبيلته) أي حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل نهاية ومغني قوله: (ولم يخالطهم غيرهم) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش.\rقوله: (على ما أطال به الاسنوي إلخ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني لكن المصنف في شرح مسلم حكى الاول عن الشافعي وصوبه في المهمات وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد اه قوله: (في الانتصار له) أي لاشتراط أن لا يخالطهم غيرهم قوله: (ورد قولهما) أي الشيخين عطف على الانتصار قوله: (وهو) أي قولهما المعتمد خلافا لشيخ الاسلام ولظاهر النهاية والمغني قوله: (بنسبته) أي القتل إليهم أي أهل المحلة أو القرية قوله: (وبه) أي قوله من غير معارض قوي قوله: (فارق) أي ما لو خالطهم غيرهم قوله: (إلى الكل) أي كل من الاعداء وغيرهم الساكنين معهم قوله: (والمراد) إلى قوله ووجوده في النهاية وإلى قوله وخرج في المغني والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلا قوله: (على كلا القولين) أي القول باشتراط عدم مخالطة الغير المرجوح عند الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح عنده قوله: (بينهما) أي بين القتيل أو أهله وبين الغير قوله: (وإلا) أي بأن ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهما اه ع ش قوله: (فاللوث موجود) أي في حق الاعداء ذوي المحلة أو القرية اه سم قوله: (ووجوده) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه رشيدي قوله: (الذي ليس به","part":9,"page":50},{"id":3852,"text":"أي القرب عمارة إلخ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش.\rقوله: (ولو تفرق إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو وجد بعض القتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لاعداء له آخرين فللولي أن يعين إحداهما ويدعي عليها ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ولو وجد قتيل بين قريتين وقبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه من إحداهما لوثا لان العادة جرت بأن يبعد\rالقاتل القتيل عن فنائه وينقله إلى بقعة أخرى دفعا للتهمة عن نفسه اه قوله: (وخرج) إلى قوله فإن عين في النهاية قوله: (فيها) أي الكبيرة قوله: (من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية اه سم قوله: (غير محصورين إلخ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والاحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك اه ع ش قوله: (حلف المدعى عليه) أي على الاصل اه سم قوله: (ويفرق إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله فإن عين أحدا منهم إلخ قوله: (بين هؤلاء) أي غير المحصورين هنا حيث لو عين محصورين منهم وادعى عليهم لم يمكن من القسامة قوله: (الآتي) أي آنفا في المتن قوله: (علم قتل إلخ) من أين ذلك اه سم وقد يقال المراد بالعلم الظن القوي كما عبر به المغني قوله: (وأصل ذلك) أي مشروعية القسامة قوله: (قتل بخيبر) قد يقال خيبر قرية كبيرة اه سم قوله: (وبعض أولياء القتيل) عبارة النهاية وأخوة القتيل اه قوله: (أو قاتلكم) شك من الراوي قوله: (استنطاق) أي سؤال وهو خبر وقولهم كيف قوله: (ولم يبينها) أي الحكمة قوله: (ولو غير أعدائه) إلى قوله وعلى الاول في النهاية والمغني قوله: (في نحو دار إلخ) عبارة المغني كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل اه قوله: (أو ازدحموا إلخ) عبارة النهاية أو ازدحام على الكعبة أو بئر اه قوله: (تصور اجتماعهم إلخ) أي أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل مغني ونهاية قوله: (ولم يجب) ببناء المفعول من الاجابة قوله: (وشرطا إلخ) عبارة المغني.\rتنبيه: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح أصلا لان القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة اه قوله: (في سائر الصور) أي التي يقسم فيها اه ع ش قوله: (وأطال الاسنوي إلخ) عبارة النهاية خلافا للاسنوي اه قوله: (وعلى الاول) أي قول الشيخين المعتمد قوله: (بموحدة) إلى قوله وقيده الماوردي في النهاية إلا قوله لكن كان إلى المتن قوله: (لكن بتكلف) أي كان يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ولا يلزم منه الالتحام اه ع ش قوله: (لا يأتي قوله وإلا إلخ) أي ولا قوله لقتال اه رشيدي.\rقوله: (بتفرق الجمع) أي المار آنفا قول المتن: (عن قتيل) أي من أحدهما طري كما قاله بعض المتأخرين اه مغني.\rقوله: (بأن وصل سلاح أحدهما إلخ) شامل لرصاص البندق والمدفع قول المتن: (فلوث في حق الصف إلخ) سواء وجد بين\rالصفين أو في صف نفسه أو في صف خصمه اه مغني قوله: (إن ضمنوا) عبارة المغني إن كان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر كما قاله الفارقي اه قوله: (لا كأهل عدل مع بغاة) أي وعكسه لما يأتي في","part":9,"page":51},{"id":3853,"text":"كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح اه ع ش قوله: (لان الظاهر إلخ) تعليل للمتن قوله: (يصل السلاح) عبارة المغني والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر اه قوله: (ومن اللوث إشاعة إلخ) لا قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحوه فليس بلوث لانه مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه أسنى ومغني قال ع ش ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الاقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ومعلوم بالاولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لانه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه لانه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه اه قوله: (إشاعة قتل فلان له) أي على ألسنة الخاص والعام نهاية ومغني قوله: (وقوله أمرضته بسحري) أي وإن عرف منه عدم معرفته بذلك مؤاخذة له بإقراره مع احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه اه ع ش قوله: (واستمر تألمه إلخ) الظاهر أن هذا ليس من مقول القول فليراجع اه رشيدي قوله: (ورؤية إلخ) أي من بعد مغني وروض.\rقوله: (عنده) كان الاولى تقديمه على قوله من يحرك إلخ ليظهر اعتباره في المعطوف أيضا عبارة المغني أو رئي في موضعه رجل من بعد يحرك يده كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره ما لم تكن قرينة تعارضه كأن وجد بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو غير مول كما في الانوار اه قوله: (ما لم يكن إلخ) راجع إلى قوله ورؤية إلخ كما هو ظاهر اه رشيدي وظاهر صنيع الروض والمغني أنه راجع إلى قوله أو من سلاحه إلخ قوله: (ثم) أي بقرب القتيل روض ومغني قوله: (نحو سبع أو رجل آخر إلخ) أي فلو وجد بقربه سبع أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد به جراحات لا يكون مثلها من غيره ممن وجد ثم اه روض مع شرحه قوله: (أو رجل آخر) لم يعتبروا فيه أي الرجل الآخر أن يكون معه سلاح مع أن الاثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح اه سم وما مر آنفا عن الروض وشرحه صريح في اعتبار ما ذكره ولعله لم يراجعه هنا قوله: (في غير جهة ذي\rالسلاح) راجع للترشش وما بعده اه رشيدي قوله: (وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والاقرب كما هو ظاهر كلامهم إلخ قوله: (وإن كان به) أي بالقتيل وقوله وذاك أي الرجل الذي وجد عنده بلا سلاح ولا تلطخ قوله: (أي إخباره إلخ) عبارة الاسنى والمغني وتعبير المصنف بالشهادة يوهم أنه يتعين لفظها وأنه لا يشترط البيان وليس كذلك بل يكفي الاخبار وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره في المطلب قول المتن: (لوث) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق يثبت بالشاهد واليمين وإن ذلك ليس بلوث اه ع ش قوله: (لافادته) أي إخبار العدل.\rقوله: (وقيده الماوردي إلخ) لم يتعرض النهاية لتقييد الماوردي بالكلية اه سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث إلخ صريح في عدم التقييد وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته.\rتنبيه: إنما يكون شهادة العدل لوثا في القتل العمد الموجب للقصاص فإن كان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال كما صرح به الماوردي وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا كقتل المسلم الذمي فحكمه حكم قتل الخطأ في أصل المال لا في صفته اه قوله: (يحلف) أي الولي قوله: (وشهادته) إلى قوله مع كونهما إلخ في النهاية إلا قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن في المغني إلا ما مر وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله قوله: (فله) أي الولي قوله: (إلا الثاني) أي قوله وله أن يعين أحدهما إلخ قوله: (وعبر غيره) أي غير شيخ الاسلام","part":9,"page":52},{"id":3854,"text":"قوله: (بخلاف قوله) أي الشاهد قوله: (أحد هذين) مفعول قتل قوله: (لتعيينه) أي القاتل قوله: (كالاول) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله قوله: (يعني إخبار اثنين إلخ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الانوار وهو المعتمد نهاية ومغني وزيادي قوله: (ثلاثة فأكثر) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ابن عبد الحق يكتفى باثنين وهو الاقرب لحصول الظن بإخبارهما اه ع ش قوله: (منها لو ظهر لوث إلخ) عبارة المغني ذكر منها ثلاثة أمور الاول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ قوله: (في قتيل) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب قوله: (صريحا) سيذكر محترزه قوله: (فلا يحلف المستحق) وله تحليف من عينه على الاصل اه إسنى قوله: (\rكذلك) أي صريحا قوله: (خطأ أو شبه عمد) انظر لم قيد به اه رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا اه قوله: (واعترض إلخ) أقره المغني قوله: (بما مر) أي في شرح وشهادة العدل لوث قوله: (فلمن لم يكذب) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل قوله: (ويستحق) أي المقسم نصف الدية اه ع ش قول المتن: (وفي قول لا) قال البلقيني: محل الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد الوارثين واحدا منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق الذي كذب من الذي عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه اه مغني قوله: (من غير تعرض) أي صريحا.\rقوله: (أقسم كل الخمسين إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الاصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه اه وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول الشارح على من عينه إلى على ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد اه قوله: (لاحتمال أن مبهم إلخ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال إلخ قول المتن: (وله) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على من عينه وقال بان لي أن الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين يمينا أو نصفها فيه خلاف ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعدما ذكر المجهول غير من عينه أخي رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم الاول على عمر ولان أخاه كذبه في الشركة وللاول تحليف عمر وفيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع شرحه قوله: (لاعترافه) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني قوله: (وحصته) أي كل منهما قوله: (منه) أي من النصف اه ع ش قول المتن: (فقال) أي قبل أن يقسم المدعي اه مغني قوله: (أو كنت غائبا إلخ) ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة اه أسنى قوله: (على رأسه) أي واقف على رأسه قوله: (فعلى المدعي عدلان) وإن أقام كل بينة تقدم بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في","part":9,"page":53},{"id":3855,"text":"الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق وحكمه التعارض مغني وأسنى.\rقوله: (حلف على المدعى عليه) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين واحدة وهو الاقرب لان يمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم اه ع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله الشارح كما تقدم في شرح وشهادة العدل لوث ونقل البجيرمي عن الشوبري مثل ما استقر به ع ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده قول المتن: (وخطأ) أي وشبه عمد اه مغني قوله: (بأصله) أي بمطلق قتل قوله: (لانها حينئذ) أي لان القسامة حين ظهور اللوث بمطلق القتل عبارة المغني لان مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة العاقلة بل لا بد من أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد اه قوله: (منه) أي من التعليل قوله: (لانه) أي شاهده قوله: (وبما تقرر) أي من قوله كأن أخبر إلى المتن قوله: (تصوير هذا الخلاف) إلى قوله ومن ثم مقول القول قوله: (ومن ثم) أي من أجل اندفاعه بما تقرر لا تسمع إلخ قوله: (عنه) أي الاشكال قوله: (بأن صورته) أي الخلاف قوله: (دون صفته) أي من عمد وغيره قوله: (وساق شارح إلخ) كلام مستأنف قوله: (وهذا يدل) إلى قوله ثم تأييد إلخ) مقول الرافعي كردي وسيد عمر أي واسم الاشارة راجع إلى تصحيح عدم القسامة في دعوى منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون صفته قوله: (تستدعي ظهور اللوث إلخ) أي ولا يكفي ظهوره في أصل القتل قوله: (وقد يفهم) إلى المتن في النهاية عبارته ودعوى أن المفهوم من إطلاق الاصحاب إلخ غير مسلمة لان المعتمد إلخ قوله: (وقد يفهم إلخ) هذه جملة حالية من فاعل يدل قوله: (جاز له) أي للولي قوله: (ثم تأييد البلقيني إلخ) عطف على قول الرافعي اه كردي قوله: (له) أي قول الرافعي وليس ببعيد وقوله وقوله فمتى الخ عطف تفسير على تأييد الخ وقوله ثم قال أي ذلك الشرح وقوله ومن هذا أي من تأييد البلقيني بقوله فمتى ظهر الخ اه كردي ويظهر أن اسم الاشارة راجع إلى كل من قول الرافعي وقول البلقيني قوله: (انتهى) أي ما ساقه الشارح اه كردي قوله: (وليس إلخ) أي ما ذكر من قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد البلقيني له بما ذكره وقول الشارح المذكور ومن هذا يعلم إلخ قوله: (لان المعتمد كلام الاصحاب إلخ) قد يعارض كون هذا كلام المصنف قول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الاصحاب\rإلخ فليتأمل اه سم قوله: (المحمول) صفة المتن قوله: (ويفرق إلخ) جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ.\rقوله: (بخلاف هذا) أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فبعد تسليم أن هذا جهل في المدعى به يتوجه أن نظيره ثابت في الاول إذ الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور اه سم قول المتن: (في طرف) أي في قطعه ولو بلغ دية نفس اه مغني قوله: (وجرح) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما استؤنفت في النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب قوله: (ولحرمة النفس) عبارة المغني لان النص ورد في النفس لحرمتها اه قول المتن: (إلا في عبد) استثناء من عدم القسامة في المال اه مغني قوله: (ولو مدبرا إلخ) هو","part":9,"page":54},{"id":3856,"text":"غاية في جريان الخلاف اه رشيدي قوله: (أقسم) أي السيد وبعد الاقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبت ببينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة لان القيمة تجب عليه أولا ثم يتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه اه ع ش قوله: (بناء على الاصح إلخ) والثاني لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم اه مغني قوله: (غالبا) احتراز عن نحو مسألة المستولدة الآتية فإن الحالف فيها غير المدعي اه سيد عمر أي قبيل الفصل الآتي قوله: (ابتداء) احتراز عن قوله الآتي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه اه سم قول المتن: (على قتل ادعاه) أي مع وجود اللوث اه مغني قوله: (وجنين) أي وعبد لما مر أنه يقسم في دعوى قتله اه ع ش قوله: (لان منعه تهيئة للحياة إلخ) والجنين قد يحصل قتله حقيقة اه سم قوله: (وهو مخصص إلخ) وذلك لانه طلب اليمين من ورثة القتيل ابتداء وما اكتفي بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي اه ع ش قوله: (على المدعى عليه) عبارة النهاية على من أنكر اه ولعلهما روايتان قوله: (هذا الاستثناء) أي استثناء القسامة عن ذلك الخبر اه مغني قوله: (لين) أي ضعف قوله: (أنه لا قسامة) أي بل إنما يحلف الولي يمينا واحدة فقط ووجه إيراده أنه وإن لم يدع القتل صريحا لكنه لازم لدعواه اه ع ش قوله: (أنه لا قسامة في قد الملفوف) خلافا للمغني عبارته وأورد عليه قد الملفوف فإنه لا يقسم فيه مع أنه لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وأجيب\rبأن المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك اه قوله: (لان ا لحلف على حياته) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل اه سم قوله: (فإيراده) على منع المتن.\rقوله: (سهو) كان المورد نظر إلى المعنى فإن الولي مدع في المعنى أن القاد قتله بقده لانه كان حيا فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن المدعى به في الظاهر الحياة اه سم قوله: (وإنه إلخ) عطف على أنه لا قسامة إلخ قوله: (إلى عين المدعى عليه) أي واحدا كان أو أكثر فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه اه ع ش قوله: (فيذكر اسمه ونسبه) أي أو غيرهما كقبيلته وحرفته ولقبه اه مغني قوله: (وإلى ما يجب بيانه) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد روض وع ش قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وهل يشترط أن يقول في اليمين قتله وحده أو مع زيد وعمدا أو خطأ أو شبه عمد أو لا وجهان أوجههما الثاني بل هو مستحب اه قوله: (لتوجه الحلف إلخ) في تقريبه نظر قوله: (أما الاجمال إلخ) محترز ما يجب بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما اه ع ش قوله: (أما حلف المدعى عليه) محترز قول المتن المدعي قوله: (ابتداء) أي حيث لا لوث وقوله أو لنكول المدعي أي مع اللوث اه مغني قوله: (أو حلف المدعي إلخ) أي وجد لوث أو لا قوله: (أو الحلف على غير القتل) محترز قول المتن على قتل قال ع ش اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه اه قوله: (على غير القتل) أي من الطرف والجرح وإتلاف مال غير الرقيق قوله: (فلا يسمى إلخ) كل من الثلاثة قوله: (ويأتي في الدعاوى إلخ) أي فيأتي جميعه هنا اه ع ش قوله: (غالبا) احترز به عن دية المرأة فإنها على النصف من ذلك وعن دية الكافر فإنها على الثلث من ذلك أو أقل والحاصل أن الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها قوله: (كل عشرين) أي من الالف دينارا ه ع ش قوله: (عما يقتضيه التغليظ) متعلق بمنفردة أي يمين مجردة عن الاشياء التي يقتضيها التغليظ وهي التي مرت في اللعان اه كردي ويظهر أن مراد الشرح من الانفراد عما ذكر الزيادة عليه","part":9,"page":55},{"id":3857,"text":"بالتعدد كما يفيده كلام المغني وسياق الشرح قول المتن: (ولا يشترط موالاتها) فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح مغني ونهاية أي فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهما ع ش قوله: (أي الايمان) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله ويحلفون إلى وخرج وقوله وإنما لم يكتف إلى ولو مات قوله: (أو عزل قاض وإعادته) أي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه اه مغني قوله: (لما تقرر) أي من قوله لحصول المقصود إلخ\rأما على عدم اشتراط الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه قوله: (لانها) أي أيمان المدعي قوله: (بخلاف أيمان المدعى عليه) عبارة الاسنى والمغني وخرج بالمدعي المدعى عليه فله البناء فيما لو تخلل أيمانه عزل القاضي أو موته ثم ولي غيره والفرق أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للاثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الاول اه قوله: (الولي المقسم) إلى قول المتن ويجب بالقسامة في النهاية قوله: (الولي) أي ولي الدم وهو المستحق اه ع شقوله: (في أثناء الايمان) أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات اه مغني قوله: (فإذا بطل بعضها بطل كلها) عبارة المغني وشيخ الاسلام ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره اه ويرد عليها مسألة المستولدة الآتية قوله: (لانه مستقل إلخ) يعني ولا يستأنف لان شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنها إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهما بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما إسنى ومغني قوله: (وموت المدعى عليه) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه كردي قوله: (لما مر) أي من قوله وإنما استؤنفت إلخ اه ع ش قوله: (غالبا) سيذكر محترزه قوله: (ما وجب إلخ) وهو المال اه ع ش قوله: (كما لو نكل بعض الورثة أو غاب) أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين قوله: (وزوجة وبنت) عطف على قوله زوجة إلخ اه كردي.\rقوله: (فتحلف الزوجة إلخ) هذا واضح إذا انتظم بيت المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الايمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون كذلك إذ الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع يمين فيكمل وقس على ذلك نظائره اه سم وفي البجيرمي عن الشوبري وعن الطبلاوي ومثله قول عشرة أي ولو حلفت بحسب الارث وهو الثمن حلفت سبعة اه سم قوله: (وهي خمسة من ثمانية) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع ما لهما خمسة فتكون الايمان بينهما أخماسا سم وع ش قوله: (بيمين من معه) وهو الزوجة في المثال الاول وحدها ومع البنت في الثاني اه ع ش قوله: (بل ينصب) ببناء المفعول قوله: (مدع عليه)\rأي من يدعي على المتهم بالقتل اه رشيدي قوله: (فيحلف الزوج خمسة عشر) وذلك لان حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة الاختين للاب خمسان والاختين","part":9,"page":56},{"id":3858,"text":"للام خمس وحصة الام نصف خمس اه ع ش قوله: (تسعة وأربعين إلخ) أو ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشرة اه مغني قوله: (يوزع) الظاهر التأنيث قوله: (ثلثيها) وهو أربع وثلاثون مع جبر الكسر وقوله نصفها وهو خمس وعشرون قوله: (ويوقف السدس) أي إلى الصلح أو البيان اه حلبي قوله: (للحلف) أي بالاكثر وقوله والاخذ أي بالاقل قوله: (هنا) أي في القسامة وقوله كيمين واحدة أي في غيرها قوله: (هنا) أي في القسامة أي لا في غيرها قول المتن: (وأخذ حصته) أي في الحال اه مغني قوله: (لان شيئا من الدية) أي وما سبق من توزيع الايمان مقيد بحضور الوارثين وكمالهم اه مغني قوله: (واحتمال تكذيب الغائب) أي والناقص بعد الكمال اه مغني قوله: (المبطل) أي تكذيب الغائب.\rقوله: (على خلاف الاصل إلخ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه اه مغني قول المتن: (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر أو الاصل صبر الغائب أي حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه مغني قوله: (ولا يبطل حقه) أي الخاص اه ع ش قوله: (بنكوله عن الكل) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه سم قوله: (في إقامتها) أي البينة اه ع ش قوله: (نحو الغائب إلخ) أي المجنون قوله: (وورثه) أي الآخر اه ع ش قوله: (حلف حصته) أي ولا يحسب ما مضى لانه لم يكن مستحقا له حينئذ اه مغني قوله: (أو بان إلخ) عطف على جملة مات إلخ قوله: (القتل) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ اه ع ش عبارة الروض مع شرحه والاشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت أبدالها عن الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين اه قوله: (وإن تعدد) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي قوله: (وإن تعدد) أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم اه ع ش قوله: (وفارق التعدد هنا) أي حيث طلب من كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزعت الايمان\rعلى عدد المدعين بحسب إرثهم اه ع ش قوله: (لا يثبت لنفسه ما يثبته إلخ) أي بل يثبت بعض الارش فيحلف بقدر حصته اه مغني قوله: (من المدعى عليه) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعى عن القسامة فردت على المدعي عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية اه مغني قوله: (لانها اللازمة للراد) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر.\rقوله: (ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ) لا موقع له هنا فكان حقه أن يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى قول المتن: (واليمين مع شاهد خمسون) انظر بما ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن أخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة وقبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث اه ع ش قول المتن: (خمسون) راجع للجميع كما تقرر والاحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم إن قبل استكمال خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع اه مغني قوله: (وبه يتجه إلخ) عبارة النهاية والاوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ قوله: (أنه لا فرق","part":9,"page":57},{"id":3859,"text":"إلخ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد ينبغي أن يقيد بالعمد أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث اه قوله: (ردت على المدعي وإن نكل) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه بجيرمي قوله: (لان سبب تلك) أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة اه ع ش قول المتن: (بالقسامة) أي من المدعي واحترز بالقسامة عما لو حلف المدعي عند نكول المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لانها كالاقرار أو كالبينة والقود يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم قصاص ما يوافقه قول المتن: (على العاقلة) أي مخففة في الاول مغلظة في الثاني اه مغني قوله: (لقيام الحجة) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله وهو لما فيه إلى المتن قوله: (فيحتاج إلى النص إلخ) أي لئلا يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد اه مغني قوله: (دية) أي حالة اه مغني قوله: (إما أن تدوا إلخ) أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه ع ش قوله: (وهو) أي هذا الخبر قوله: (ظاهر إلخ) خبر وهو قوله: (وتستحقون دم إلخ) بدل من ما مر سم ورشيدي قوله: (دم صاحبكم)\rأي دم قاتل صاحبكم اه مغني قوله: (فيدفع) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم قوله: (أي بضم إلخ) الاولى إسقاط أي قوله: (وأجابوا) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد اه قوله: (بأن المراد بدل دمه) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين اه سم قوله: (بأن المراد بدل دمه) أي وعبر بالدم عن الدية لانهم يأخذونها بسبب الدم اه مغني قوله: (لاخذ الدية إلخ) أي كما يكون للاقتصاص منه قول المتن: (ولو ادعى عمدا بلوث إلخ) عبارة الروض أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين انتهى سم اه ع ش قول المتن: (بلوث) أي معه اه مغني قول المتن: (أقسم عليه إلخ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر من قول الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة أخوة إلخ المتعدد المدعي اه ع ش قوله: (لتعذر الاخذ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك وقوله قال جمع قوله: (ثم الثالث) ذكره المغني في شرح وهو الاصح بما نصه وسكت عن حكم الثالث إذا حضر وهو كالثاني فيما مر اه وقال ع ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا اه.\rقوله: (فأنكر) أي وإن اعترف اقتص منه اه مغني قول المتن: (أقسم عليه إلخ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ قوله: (كما لو حضرا معا) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين سم على حج اه ع ش.\rقوله: (ومحل احتياجه إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما يوهمه صنيع المصنف قوله: (أي الثاني) عبارة المغني أي الغائب اه قوله: (بحثه الرافعي) أي في المحرر اه مغني.\rقوله: (وعجيب إلخ) قد يقول ذلك الشارح لا عجب فإن ينبغي تستعمل","part":9,"page":58},{"id":3860,"text":"للمنقول كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله اه سم قوله: (اعتراض شارح إلخ) وافقه المغني قوله: (بأنه) أي كلام المصنف وقوله إن هذا أي قوله إن لم يكن ذكره في الايمان وإلا فينبغي إلخ قوله: (منقول) أي عن الاصحاب اه مغني.\rقوله: (بخلاف مجروح ارتد إلخ) عبارة المغني احترز بمن استحق إلخ عمالو جرح شخص مسلما فارتد إلخ قوله: (لو أوصى) أي السيد قوله: (بعد قتله) متعلق بأوصى اه رشيدي ويجوز\rتعلقه بقيمة قنه عبارة الروض فإن أوصى لمستولدته بعبد فقتل حلف السيد وبطلت الوصية أو بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية والقسامة للسيد أو ورثته اه ويوافق الاول فقط قول المغني بقيمة عبده المقتول اه قوله: (ومات إلخ) عبارة المغني فالوصية صحيحة فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة تستحق القيمة ومع ذلك لا تقسم بل الوارث لان العبد يوم القتل كان للسيد والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق وإذا ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده كأنه يقضي دينه اه قوله: (أقسم الورثة) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم اه سم.\rقوله: (بعد دعواها) أي المستولدة وقوله أو دعواهم أي الورثة.\rقوله: (إن شاؤوا) قيد لقوله أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة وإن تيقنوا الحال لانه سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم تقسم المستولدة لان القسامة لاثبات القيمة وهي للسيد فتختص بخليفته بل لها الدعوى على الخصم بالقيمة والتحليف له لان الملك لها فيها ظاهرا ولا تحتاج في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى فلو نكل الخصم عن اليمين حلفت يمين الرد اه.\rقوله: (ولا تحلف هي) أي لانها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت اليمين المردودة اه ع ش قوله: (ويقسم إلخ) دخول في المتن قوله: (لانه المستحق) أي لبدله ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم لبدله دون المأذون له لانه لا حق له مغني وأسنى قوله: (فإن عجز) أي المكاتب عن أداء النجوم قوله: (قبل نكوله إلخ) أي وقبل إقسامه وأما لو عجز بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم اه مغني وأسنى قوله: (أو بعده فلا) أي فلا يحلف لبطلان الحق بالنكول لكن للسيد تحليف المدعى عليه اه أسنى قوله: (كالوارث) أي كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه اه أسنى قوله: (وبهذا) أي مسألة عجز المكاتب قوله: (إذا لحالف فيهما إلخ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل الدم أقسم وهذا إنما يخرج منه مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم اه سم قوله: (غير المدعي) عبارة النهاية غير المستحق حالة الوجوب اه قوله: (هذا) أي الخلاف قوله: (حلف جزما) أي الموصى له قوله: (بعد موت مورثه) عبارة المغني بعد استحقاقه البدل بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لانه\rلا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده لان استحقاقه بالملك لا بالارث اه قوله: (ثم يقسم) إلى الفصل في المغني (قول المتن صح) أي إقسامه قوله: (وأخذ الدية) يقتضي أن الاخذ لا ينافي وقف ملك المرتد سم على حج اه ع ش قوله: (اعتد بأيمان اليهود إلخ) أي فدل على أن يمين الكافر صحيحة اه مغني قوله: (اعتد بها) أي بأيمانه حال الردة قوله: (لتعذر بيت المال) لان ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن اه مغني قوله: (وإلا حبس) أي وإن طال الحبس اه ع ش.","part":9,"page":59},{"id":3861,"text":"فصل فيما يثبت به موجب القود قوله: (فيما يثبت) إلى قول المتن وليصرح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله مفردة أو متعددة قوله: (بسبب الجناية) قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك اه رشيدي قوله: (وأكثره) أي أكثر ما في هذا الفصل قوله: (وقدم) أي المصنف هذا الفصل قوله: (من قتل إلخ) بيان لموجب القصاص قوله: (أو جرح) بفتح الجيم مصدر وأما بالضم فهو الاثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى من المعاني كالسمع والبصر اه ع ش قوله: (صحيح) احترز به عن إقرار الصبي والمجنون اه ع ش قوله: (أو بعلم القاضي) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن كان مجتهدا اه ع ش هذا على مختار النهاية ويأتي في الشارح خلافه قوله: (كما يعلمان إلخ) جواب عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله أنه سكت عنهما هنا اتكالا على علمهما مما سيذكره قوله: (على أن الاخير) أي اليمين المردودة وقوله وما قبله إلخ أي علم القاضي أي فلا يردان على حصر المصنف قوله: (فلا يرد عليه) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بالاقرار أو البينة مع أن السحر لا يثبت إلا بالاقرار خاصة وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لانه سيذكره اه رشيدي قوله: (مما مر) أي من قتل أو جرح أو إزالة قوله: (وما في معناهما) وهو علم القاضي واليمين المردودة اه ع ش قوله: (كما مر آنفا) انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة رشيدي وسم وسلطان قوله: (مما قدمه) أي في قوله ويجب بالقسامة إلخ قوله: (وشرط ثبوته) أي المال وقوله بالحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمين اه ع ش قوله: (به) أي المال قوله: (وإلا) أي بأن ادعى القود وأقام الحجة الناقصة.\rقوله: (لم يثبت المال إلخ) بل لا يصح دعوى\rالقود أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفا عن القصاص إلخ خلافا لما يوهمه كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل قوله: (بها) أي بالحجة الناقصة لكنها تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب أي المال وقوله بها أي بالحجة الناقصة اه ع ش قوله: (لانها) أي السرقة يعني إقامة الحجة الناقصة فيها قوله: (توجبهما) أي المال والقطع وأجيب عن ذلك أيضا بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال والقطع فكل منهما حق متأصل لا بدل كما يفيده قوله لانها توجبهما اه ع ش قوله: (غير المدعى) بفتح العين أي غير المدعى به قوله: (المستحق) أي مستحق قصاص في جناية توجبه اه مغني قوله: (قبل الدعوى إلخ) وقوله على مال متعلقان بعفا قوله: (ويمين) أي خمسون اه ع ش قول المتن: (لم يقبل إلخ) أي لم يحكم له بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لان العفو غير معتبر أولا لانه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الاول اه مغني قوله: (إلا بعد ثبوت القود) أي ولم يثبت قوله: (أما بعدهما إلخ) أي بعد الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم له بها قطعا اه قوله: (فإذا اشتملت) عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية اه بالواو قوله: (لم يثبت) الاولى التأنيث كما في المغني قوله: (وبه) أي باتحاد الجناية هنا قوله: (مرق منه) أي مر السهم من زيد قوله: (فإن الثاني) أي الخطأ الوارد على غير زيد قوله: (لانهما) أي رمي زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره قوله: (في الاولى) أي هاشمة قبلها إيضاج وهو راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا قوله: (بها) أي بالحجة","part":9,"page":60},{"id":3862,"text":"الناقصة قوله: (وجوبا) إلى قوله وما قيل في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن قول المتن: (بالمدعي) بفتح العين أي المدعى به مغني ونهاية.\rقوله: (فمات مكانه) لعل وجه الاكتفاء بذلك أن المتبادر منه أن موته بسبب الجناية وإلا فيحتمل مع ذلك أن موته بسبب آخر كسقوط جدار ومثل ذلك ما لو قال فمات حالا اه ع ش قوله: (وإن لم يذكر ضربا ولا جرحا) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة اه ع ش قوله: (بخلاف فسال دمه) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت اه ع ش قول المتن: (فأوضح عظم رأسه) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب\rفيه الحكومة زيادي اه ع ش قوله: (من الايضاح إلخ) أي وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم اه بجيرمي قوله: (له) أي للعظم قوله: (على اصطلاح الفقهاء) أي من اختصاصه بالعظم قوله: (رده البلقيني إلخ) خبر وما قيل إلخ قوله: (بذلك) أي بالايضاح قوله: (وفيه) أي في كلام البلقيني قوله: (هنا) أي في نحو الايضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من العامي قوله: (الموجبة للقود) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن.\rقوله: (فيما إذا كان على رأسه مواضح) توقف ابن قاسم في هذا التقييد ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره وأنه لا بد من بيان الموضحة محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة اه رشيدي أقول وكذا عبارة المغني صريحة في اشتراط بيان الموضحة محلا ومساحة أو الاشارة إليها وإن كان برأسه موضحة واحدة قوله: (متى لم يبينوا ذلك) أي ولم يعينوها بالاشارة إليها.\rقوله: (بل يتعين الارش) عبارة المغني أفهم قوله ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب المال لا يحتاج إلى بيان وهو الاصح المنصوص اه قوله: (لا يختلف) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها اه ع ش قوله: (ومنه) أي من قوله لانه لا يختلف إلخ قوله: (لا بد) أي في وجوبها قوله: (من تعيينها) أي تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما اه بالتثنية أي المحل والقدر قوله: (لاختلافهما) أي الحكومة قوله: (حقيقة) إلى التنبيه في المغني قوله: (وهو يقتل غالبا) من مقول الساحر قوله: (تابا) يعني كانا ساحرين ثم تابا اه مغني قوله: (أو نادرا) راجع لكل من المثالين قوله: (له) أي لاسمه قوله: (وهما) أي دية شبه العمد والخطأ على حذف المضاف قوله: (فعليه) أي الساحر قوله: (ولم يمت) أي به اه ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه اه قوله: (وكنكوله إلخ) هذا هو الاقرار الحكمي اه رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر","part":9,"page":61},{"id":3863,"text":"أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الاصح من أنها كالاقرار اه قوله: (مع يمين المدعي) أي يمينا واحدة اه ع ش قوله: (وتأثير سحره) أي في\rالشخص المعين فلا ينافي قوله السابق وأشهد عدلان إلخ لانه كان في النوع مع قيد الغالب قوله: (تعلم السحر) إلى قوله نعم في المغني قوله: (مطلقا على الاصح) أي خلافا لابن أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به اه مغني قوله: (ولا اعتقاده) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر اه مغني.\rقوله: (ويحرم فعله) وهل من السحر ما يقع من الاقسام وتلاوة آيات قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والاقرب الاول فليراجع اه ع ش عبارة السيد عمر ولا بأس بحل السحر بشئ من القرآن والذكر والكلام المباح وإن كان بشئ من السحر فقد توقف فيه أحمد و المذهب جوازه ضرورة انتهى إقناع في فقه الحنابلة اه قوله: (ويفسق به) أي بفعل السحر مطلقا أيضا أي كتعلمه وتعليمه قوله: (فيهما) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا يظهر إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على دعوى الاجماع في الاول فقط أي قوله ويحرم فعله ويفسق به عبارة المغني قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الامة اه قوله: (يطلق السحر) أي يحله قوله: (منه) أي من جواب أحمد قوله: (لهذا الغرض) أي الحل قوله: (وفيه نظر) أي في الاخذ قوله: (إذ إبطاله إلخ) وقد يقال إن إطلاق الامام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر كاف في صحة الاخذ قوله: (وفي حديث إلخ) تأييد للنظر قوله: (وذكروا لها) أي للنشرة المباحة قوله: (لانه) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير قوله: (وهو الحق) أي ما قاله الحسن البصري وغيره من عدم جوازه مطلقا قوله: (لانه داء إلخ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل العالم به لحله عن الغير.\rقوله: (وبهذا يرد إلخ) يعني بقوله لانه داء إلخ ومر ما فيه قوله: (قال) أي من اختار حله إلخ قوله: (وله حقيقة إلخ).\rتنبيه: السحر لغة: صرف الشئ عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه واصطلاحا مزاولة النفوس الخبيثة لافعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة قال بالاول المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه وقد يكون ذلك بوصول شئ إلى بدنه من دخان أو غيره وقد يكون بدونه ويفرق به بين الزوجين ويكفر معتقد إباحته.\rفائدة: لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام\rدلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا والبرابي بالباء الموحدة أحجار تنحت وتجعل فيها الصور المذكورة وهي مشهورة في بلاد الصعيد فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الاعين وقطع الاعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والامراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده فهابهم الملوك والامراء قال الدميري حكاه القرافي وغيره وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الاعيان ويجعل الانسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لانه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء وأما الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلما وفعلا وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي بمعناه مغني وع ش.\rقوله: (ويحرم تعلم وتعليم كهانة) والكاهن من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة أسنى ومغني قوله: (وضرب إلخ) عطف على تعلم إلخ قوله: (وخبر مسلم إلخ) عبارة المغني وأما الحديث الصحيح كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك فمعناه من علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك اه وفي ع ش عن الدميري مثلها قوله: (علق حله) أي","part":9,"page":62},{"id":3864,"text":"الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه قوله: (ما يفعل) ببناء المفعول قوله: (علمه) ببناء المفعول من التعليم قوله: (ذلك) أي الموافقة نائب فاعل يظن قوله: (وشعير إلخ) بالجر عطفا على رمل قوله: (وشعبذة) عطف على كهانة قوله: (والتفرج إلخ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم المشي إلى أهل هذه الانواع وتصديقهم وكذلك تحرم القيافة والطير والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اه قوله: (بذلك) أي بحرمة التفرج قوله: (عرافا) مر تفسيره آنفا قوله: (ويشمله) أي المتفرج قوله: (ونقل الزركشي) إلى قوله لان غايته إلخ في المغني قوله: (لان له) أي الولي فيه أي في الحال أو القتل بها قوله: (وفيه نظر إلخ) أي في فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف اه قوله: (لان غايته إلخ) أي الولي المذكور قوله: (منه) أي العائن قوله: (غير أصل وفرع) أي كما يعلم من باب\rالشهادات لان شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية اه مغني قوله: (يمكن إفضاؤه) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله في المجلس أو بعده وإلى قوله ولا ينافي مراجعة الاولى في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى أما قتل لا يحملونه قوله: (يمكن إفضاؤه للهلاك) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن يسري لانه قد يسري سم على المنهج اه ع ش قوله: (وإن كان عليه) أي على مورثه وكذا ضمير مات.\rقوله: (وقد يبرئ الدائن) يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث اه ع ش قوله: (لمن لا يتصور إلخ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون مغني وع ش قوله: (كزكاة) أي ووقف عام اه مغني قوله: (لا يلتفت إليه) لان التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه كان مخفيا قال الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح اه مغني قوله: (فإن كان) أي الزوال قوله: قول المتن: (وبعده) أي الاندمال.\rقوله: (لانه لم يشهد إلخ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الاصح نصها وفرق الاول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال اه رشيدي زاد المغني عقب مثل ما مر عن الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي يثبت به الحق وههنا بخلافه اه قوله: (أو نحوه) أي كقطع طرف خطأ أو شبه عمد اه مغني ويحتمل أن الضمير للفسق قوله: (وكذا إن لم يحملوه لفقرهم) أي لا تقبل اه ع ش قوله: (بخلاف الموت) أي موت القريب.\rقوله: (كبينة بإقراره) أي كشهادة العاقلة بفسق بينة إقراره بالقتل العمد اه مغني قوله: (إذ لا تهمة) أي إذ لا تحمل فيه قول المتن: (ولو شهد اثنان إلخ) عبارة المغني واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب وحينئذ لو شهد إلخ قول المتن: (بقتله) أي شخص اه مغني قوله: (أي المدعى به) تفسير لقتله قوله: (على الاولين) أو على غيرهما مغني وإسنى قوله: (لان طلبه) أي المدعي اه ع ش قوله: (إن سأله) أي الحاكم قوله: (فيه) أي الحكم وعبارة المغني لان دعواه القتل على المشهود عليهما وطلبه الشهادة كاف إلخ قوله: (فالمراد سكت عن التصديق) أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن","part":9,"page":63},{"id":3865,"text":"التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لان طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش قول المتن: (حكم بهما) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من التفصيل اه ع ش قوله: (\rأو لانهما يدفعان إلخ) عطف على قوله لانهما صارا إلخ قوله: (منها) أي من العداوة الدنيوية اه ع ش قوله: (فالذي يتجه هو التعليل الثاني) ولذا اقتصر عليه المغني قوله: (أي الشهادتان) إلى قوله كذا قاله جمع في المغني قوله: (لما مر) أي من التعليل قوله: (مراجعة الولي) أي مراجعة الحاكم للولي قوله: (لان تلك المبادرة إلخ) علة لعدم المنافاة.\rقوله: (أورثت ريبة) أي للحاكم وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله احتياطا اه مغني قوله: (لينظر) أي الحاكم أيستمر أي الولي قوله: (أو لا) أي أو يعود إلى تصديق الاخيرين أو الجميع أو يكذب الجميع اه مغني قوله: (وهو الاصح) أي الندب قوله: (تجوز إلخ) خبر إن قوله: (وأن الولي إلخ) عطف على قوله أن تسمية إلخ.\rقوله: (سؤاله) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (إن بادرا) أي المشهود عليهما قوله: (وبما تقرر) أي من الجوابين عن استشكال تصوير مسألة المتن قوله: (صورة ذلك) إلى قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من مراجعة الولي قوله: (فإنه لا يحتاج إلخ) أي الولي.\rقوله: (على الاولين) أي الشاهدين الاولين في دعوى ا لوكيل قوله: (المدعى عليهما) أي المشهود عليهما في دعوى الوكيل قوله: (فينعزل) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في الوكالة وهو عطف على قوله أن يوكل إلخ قوله: (وظاهر قوله إلى قوله أو قال أحدهما قتل في النهاية وإلى الكتاب في المغني قوله: (لكن عبارة الجمهور إلخ) معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم البينة اه ع ش.\rقوله: (ولو مبهما) أي سواء أعين العافي أم لا قوله: (فكأنه أقر بسقوط حقه إلخ) أي فيسقط حق الباقي قوله: (منه) أي القصاص قوله: (أما المال إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه أنه لم يعف فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد وإن أقر بالعفو مجانا أو مطلقا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها اه.\rقوله: (ولا يقبل قوله إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط لاثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان لان القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه بها أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل وامرأتين أو رجل ويمين لان المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله أقر ما لو شهد فإنه إن كان فاسقا أو لم يعين العافي فكالاقرار وإن كان عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا بعد دعوى","part":9,"page":64},{"id":3866,"text":"الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية فقط لا عنها وعن القصاص لان القصاص سقط بالاقرار فيسقط من الدية حصة العافي وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد اه.\rقوله: (بمحل كذا) أي كالمسجد وقوله وخالفه الآخر أي كأن قال قتله في العشي أو في الدار أو برمح أو بشقه نصفين اه مغني قوله: (لغت شهادتهما إلخ) أي ولا لوث بها اه مغني قوله: (لاتفاقهما على أصل القتل) أي والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطا أو نسيانا اه مغني قوله: (فلو قال أحدهما أقر به إلخ) يعني لا يضر اختلافهما في الزمان وكذا لا يضر اختلافهما في المكان أو فيهما معا كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت بمكة والآخر بأنه أقر به يوم الاحد بمصر لانه لا اختلاف في القتل وصفته بل في الاقرار مغني وروض مع شرحه.\rقوله: (زمنا في مكانين) عبارة المغني يوما أو نحوه في مكانين متباعدين اه قوله: (ذلك اليوم) ومثل اليوم ما لو عينا أياما تحيل العا دة مجيئه فيها وقوله لغت شهادتهما ظاهره وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه بأن الامور الخارقة لا معول عليها في الشرع اه ع ش.\rقوله: (أو قال أحدهما قتل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد أحدهما على المدعي عليه بالقتل والآخر بالاقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لانهما لم يتفقا على شئ واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمدا أقسم وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن حلف مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو مع شاهد الاقرار فعلى الجاني وإن ادعى عليه عمدا فشهد أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق ثبت أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدعي يمين الرد أنه قتل عمدا واقتص منه وإن بين فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفي على مال أو قتله خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واقتص منه ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا أقسم ولياهما لحصول اللوث في حقهما جميعا اه قوله: (وهو لوث) أي شهادتهما والتذكير لرعاية الخبر.\rكتاب البغاة أي وما يذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الامام اه بجيرمي قال ع ش ولعل\rالحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا اه قوله: (جمع باغ إلخ) سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم الحد والاصل فيه آية: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) * وليس فيها ذكر الخروج على الامام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لانه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الامام أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول الله (ص) وقتال المرتدين من الصديق رضي الله تعالى عنه وقتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني قوله: (ليس البغي) إلى قوله أو ظنية في النهاية إلا قوله على الاصح عندنا قوله: (ليس البغي اسم ذم) أي على الاطلاق وإلا فقد يكون مذموما اه ع ش قوله: (لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ) قد يشعر بأنهم لو لم يكونوا أهلا للاجتهاد لا يحكم ببغيهم والظاهر أنه ليس بمراد لما يأتي أن المدار على شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته الاجتهاد اللغوي أو جرى على الغالب اه ع ش قوله: (وما ورد من ذمهم) كحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا وحديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجما عة فميتته جاهلية اه مغني قوله: (محمولان على من لا أهلية إلخ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش قوله: (على من لا أهلية فيه إلخ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على الامام باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في","part":9,"page":65},{"id":3867,"text":"ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل سيد عمر وسم قوله: (أي وقد عزموا إلخ) راجع لكل من المحامل الثلاثة قوله: (أخذا إلخ) راجع لقوله أي وقد عزموا إلخ قوله: (مما يأتي إلخ) أي في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج إلخ قوله: (لما يأتي) أي آنفا فيه أي الخروج على الامام لجوره قوله: (إن أهلية الاجتهاد إلخ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الاول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الاجماع الآتي نقله اه سم قوله: (فاندفع إلخ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر اه سم وقد يقال وجهه ما أفاده كلامه من أن البغي قسمان مذموم وغير مذموم وأن التأويل إنما هو شرط في القسم الثاني فقط أو قوله أي وقد عزموا إلخ من أن اشتراط التأويل إنما هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا يشترط فيهم قوله: (ما يقال إلخ) وقد يدفع هذا القول بما مر عن ع ش قوله: (يشترطون التأويل) أي الغير قطعي البطلان قوله: (إلى الآن) متعلق بقوله يشترطون إلخ قوله: (فعلم إلخ) لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما\rورد قوله: (ولو جائرا) وفاقا للنهاية وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو جائرا وهم عدول كما قاله القفال وحكاه ابن القشيري عن معظم الاصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالامام العادل وكذا في الام والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك اه قوله: (عليه) أي الامام ولو جائرا.\rقوله: (المتأخر) أي استقرار الامر قوله: (فلا يرد إلخ) أي على التعليل المذكور قوله: (ومعهما كثير إلخ) جملة حالية قوله: (على يزيد وعبد الملك) نشر على ترتيب اللف.\rقوله: (ودعوى المصنف إلخ) دفع به أمرين الاول منافاة قوله أي لا مطلقا إلخ لقول المصنف في شرح مسلم أن الخروج على الائمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف المذكور بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ قوله: (إنما أراد) أي المصنف بالاجماع المذكور قوله: (وحينئذ) أي بعد إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة الخروج على الامام الجائر قوله: (بين المجتهد إلخ) أي خروجه على حذف المضاف.\rقوله: (وغيره) أي غير المجتهد الذي إلخ قوله: (كذا وقع) أي التقييد ببعد الانقياد له قوله: (وظاهر أنه غير شرط) وفاقا للمغني وللنهاية عبارته سواء أسبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم اه قوله: (بحيث يمكن إلخ) عبارة المغني والروض مع الاسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الامام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال اه قوله: (ويؤيده) أي قول بعضهم قوله: (أنهم بغاة بالاتفاق) مقول الامام قوله: (بما ذكر) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة قوله: (أو بتحصنهم إلخ) عطف على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الامام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا يبالى بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الانوار اه قال ع ش قوله بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن استولوا بسببه على ناحية اه أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض والمغني كما مر قوله: (بدليل حكاية ابن القطان) محل تأمل اه سيد عمر قوله: (غير قطعي البطلان) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية قوله: (غير قطعي البطلان)","part":9,"page":66},{"id":3868,"text":"أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عندهم اه حلبي قوله: (يجوزون به الخروج عليه) عبارة المغني يعتقدون\rبه جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم اه قوله: (ويمنعهم) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية والمغني ولا يقتص منهم اه وهي أنسب بالمقام قوله: (في ذلك) أي في التأويل اه بجيرمي قوله: (بالمواطأة الممنوعة) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقديران ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد اه قوله: (لم يصدر ممن يعتد به) أي من الخارجين عليه وقوله لانه برئ من ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة لان هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالات ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا قوله: (صلاته) أي دعاؤه اه شيخنا قوله: (سكن لهم) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه بيضاوي.\rفائدة: قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه ع ش قوله: (كتأويل المرتدين) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الاسلام اه ع ش قوله: (يصدرون) أي تصدر أفعالهم اه ع ش قوله: (وإن لم يكن منصوبا) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن قوله: (فهو) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة قوله: (وإن كان شرطا) أي لحصول الشوكة قوله: (المطاع وهو) الاولى الاخصر مطاع هو قوله: (منهم عليهم) متعلق بمنصوب قوله: (ولا يشترط) أي في كونهم بغاة اه ع ش قوله: (ولا انفرادهم إلخ) خلافا للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه واعتمده شيخنا قول المتن: (رأي الخوارج) أي ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيده قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ قوله: (وهو صنف) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قول المتن وتقبل في النهاية.\rقوله: (في قبضتهم) أي أهل العدل قوله: (فلا نتعرض لهم) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الامام كما قاله الاذرعي مغني ونهاية قوله: (ما لم يقاتلوا) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا اه ع ش قوله: (نعم إن تضررنا بهم إلخ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول الضرر\rأي ولو بقتلهم اه ع ش.\rقوله: (إن صرحوا إلخ) أي لا إن أعرضوا في الاصح لان عليا رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله في التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه قوله: (بعض أهل العدل) أي إماما أو غيره اه مغني قوله: (ولا يفسقون) مقول","part":9,"page":67},{"id":3869,"text":"قولهم وقوله إننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ قوله: (ويؤيده) أي المأخوذ المذكور.\rقوله: (لانهم لم يفعلوا محرما إلخ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله وأتموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه رشيدي.\rقوله: (وإن أخطؤوا وأثموا به إلخ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الامام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لانه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه سم قوله: (كما عليه إلخ) عبارة النهاية هو ما عليه أهل السنة اه قوله: (لما تقرر أنهم إلخ) تقدم ما فيه قوله: (بأن قاتلوا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له قوله: (في حكمهم إلخ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئوهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لانهم لم يقصدوا إلخ قوله: (وإن أطال البلقيني في الانتصار له) عبارة النهاية خلافا للبلقيني اه قوله: (لعدم فسقهم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويحتمل قوله: (لعدم فسقهم إلخ) أي لتأويلهم قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (الخطابية) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم إسنى ومغني قوله: (منهم) أي البغاة قوله: (كما يأتي) أي في الشهادات وسيأتي فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ إسنى ومغني وع ش قوله: (ولا ينفذ قضاؤهم) أي لموافقتهم نهاية وإسنى ومغني قوله: (ويقبل أيضا قضاء قاضيهم) أي بعد اعتبار صفات القاضي فيه اه مغني قوله: (لذلك) أي لعدم فسقهم قوله: (هنا) احتراز عما يأتي في التنفيذ قوله: (قبول ذلك) أي قضاء قاضيهم قوله: (ما يأتي في التنفيذ) أي من ندب عدمه اه ع ش قوله: (لان هذا كما\rهو ظاهر إلخ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ اه وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الامر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله بأن الالغاء أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه قوله: (لان هذا إلخ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض له والآتي للتنفيذ بمعنى الامضاء والاعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الاول اتصال الاثر اه سيد عمر","part":9,"page":68},{"id":3870,"text":"قوله: (للامرين إلخ) أي الشهادة والقضاء اه ع ش قول المتن: (إلا أن يستحل إلخ) أي شاهد البغاة أو قاضيهم وينبغي كما قاله الزركشي إن يكون سائر الاسباب للفسق في معنى استحلال الدم والمال اه مغني قوله: (ولو على احتمال) إلى المتن في المغني.\rقوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (واعترض هذا) أي ما جزم به المصنف هنا من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءنا وأموالنا اه مغني.\rقوله: (ويحتمل الجمع بحمل ما هنا إلخ) جزم به النهاية والمغني والاسنى قوله: (محتملا) أي ذا احتمال وكأنه احتراز عن قطعي البطلان اه سيد عمر قول المتن: (وينفذ) أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة اه مغني قوله: (جوازا أيضا) إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية قوله: (عدم تنفيذه) أي الكتاب بالحكم والحكم به أي بالكتاب بالسماع قوله: (تخصيصه) أي ندب ما ذكر قوله: (عليه) أي عدم التنفيذ والحكم قوله: (في ذلك) أي في التنفيذ والحكم قوله: (الوجوب) أي وجوب التنفيذ والحكم قوله: (أو تعزيرا) إلى قوله وبحث البلقيني في النهاية إلا قوله تأسيا إلى لئلا يضر قول المتن: (وأخذوا) في النهاية والمغني أو بدل الواو قوله: (فننفذه) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا فرقة إلى وفي زكاة قوله: (لئلا يضر) الاولى ولئلا إلخ بالعطف كما في المغني قوله: (وبحث البلقيني أن محله إلخ) عبارة المغني أما إذا أقام الحد غير ولاتهم فإنه لا يعتد به ومحل الاعتداد به في الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو معجلة لكن استمرت إلخ قوله: (ولا فرقة منعت إلخ) قد يقال هؤلاء ليسوا بغاة فهم خارجون من أصل المسألة اه سيد عمر وفيه نظر يظهر بمراجعة\rتعريف البغاة وتقسيمها فيه إلى قسمين قوله: (وفي زكاة غير معجلة إلخ) خلاف النهاية وسواء أكانت الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الاصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني اه قوله: (وهو تفرقتهم) إلى التنبيه في النهاية قوله: (بل فيما عدا الحد) يمكن على بعد أن تحمل عليه عبارة المنهاج بأن يراد بالاخير ما عدا الاول اه سيد عمر قوله: (عدا الحد) أي والتعزير قوله: (ولم يكن من ضرورته) عبارة المغني لضرورته بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته اه قوله: (نفسا) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله: (وقيده الماوردي) أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي اه ع ش قوله: (لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان سم ومغني.\rقوله: (وبه يعلم) أي بقول الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم قوله: (ضعف إلخ) عبارة النهاية جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا إلخ قال سم لا وجه لتضعيفه لانه يمكن حمله على ما إذا لم يؤثر العقر في إضعافهم اه أو يقال قوله إذا قاتلوا صفة للدواب لا ظرف لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم حكم غيرها بالاولى ثم يقيد بأن محله إذا لم يكن بقصد إضعافهم أي والغرض أن الاتلاف خارج الحرب اه سيد عمر قوله: (ضعف قوله) وقوله إذا جوز أي الماوردي","part":9,"page":69},{"id":3871,"text":"قوله: (بأن كان إلخ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لان الاصل عدم الضمان اه ع ش قوله: (لحاجته) عبارة المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن أتلف فيه ما ليس من ضرورته ضمن قطعا قاله الامام وأقراه اه قوله: (أو خارجه إلخ) كما إذا تترسوا بشئ فيجوز إتلافه قبل الحرب اه زيادي قوله: (من ضرورته) قال الشيخ عز الدين: ولا يتصف إتلاف أهل البغي بإباحة ولا تحريم لانه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربي فإنه حرام غير مضمون مغني وزيادي وع ش قوله: (لامر العادل إلخ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي المنهج والروض لانا مأمورون بالقتال فلا نضمن ما يتولد منهم وهم إنما أتلفوا بتأويل اه قوله: (ولان الصحابة إلخ) علة لكل من الاصل وعكسه والاول علة للاصل فقط قوله: (ولو وطئ) إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في حكمهم في المغني قوله: (إن أكرهها) أي أو ظنت جواز التمكين اه ع ش قوله: (وهو مسلم له شوكة إلخ) وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الاموال بل هم قطاع\rطريق اه ع ش قوله: (لوجود معناه) أي حكمة عدم ضمان الباغي عبارة المغني لان سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا اه قوله: (لا في تنفيذ قضاء إلخ) أي فلا يعتد بها منهم لانتفاء شرطهم مغني وأسنى قوله: (واستيفاء حق أو حد) سكت عن قبول الشهادة وعدمه اه سم.\rقوله: (فهم كقطاع إلخ) وفاقا للمغني وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية عبارته فهم كالبغاة على الاصح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه أي في عدم الضمان خاصة رشيدي قوله: (مطلقا) أي في الضمان وغيره قوله: (ويجب على الامام إلخ) أي وعلى المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم اه ع ش قوله: (في حكمهم) أي البغاة قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله وسياسة الناس في النهاية قوله: (أي عدلا) وينبغي الاكتفاء بفاسق ولو كافرا حيث غلب على ظن الامام أنه ينقل خبره بلا زيادة ولا نقص وأنهم يثقون به فيقبلون ما يقول اه ع ش قوله: (والحروب إلخ).\rفائدة معرفتها أنه ينبههم على ما يحصل بينهم وبين المسلمين من أنواع الحرب وطرقه ليوقع الرعب في قلوبهم فينقادوا لحكم الاسلام اه ع ش قوله: (ما ينقمونه) بكسر القاف من باب ضرب قوله: (أي يكرهونه) إلى قول المتن أو شبهة في المغني قوله: (تأسيا إلخ) علة وجوب البعث قوله: (بالنهروان) بفتحات وسكون الهاء بلد بقرب بغداد اه ع ش قوله: (فرجع بعضهم إلخ) أي وأبى بعضهم","part":9,"page":70},{"id":3872,"text":"اه مغني قول المتن: (مظلمة) هي سبب امتناعهم من الطاعة اه مغني قوله: (بكسر اللام) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي أو ثبتت بالاستيلاء فيما يظهر وقوله واقتداء إلى نعم قوله: (بكسر اللام وفتحها) أي إن كان مصدرا ميميا لكن الفتح هو القياس فالكسر شاذ فإن كان اسما لما لم يظلم به فالكسر فقط مغني وزيادي زاد الرشيدي والمراد هنا هو الثاني ومن ثم اقتصر على الكسر الشارح الجلال اه قوله: (وبمراجعة الامام إلخ) لعل محله ما لم يفوض له ذلك ابتداء اه سيد عمر.\rقوله: (إن لم يكن عارفا) ينبغي وإن كان عارفا فتأمله سم أقول هو كذلك لكن من الواضح أن مراد الشارح من التسبب استنابة الغير ولو نظرنا إلى الحقيقة فهو في المظلمة متسبب لا دافع اه سيد عمر قول المتن: (فإن أصروا) أي أو لم يذكروا شيئا اه مغني قوله: (بعد إزالة) إلى قوله وينبغي في المغني قوله: (بعد إزالة ذلك) لعله في ظنه لا مع اعترافهم بالزوال وإلا لم يظهر قوله: (الآتي) ثم إن أصروا إلخ إذ المعترف بزوال شبهته أنى يناظر قاله السيد عمر أقول ويغني عنه حمل الازالة على ذكر ما هي شأنه\rقوله: (فإن امتنعوا إلخ) عبارة المغني فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة وأصروا اه قول المتن: (آذنهم) أي وجوبا اه شيخنا قوله: (أمر) أي في قوله وإن طائفتان الآية قوله: (بالاصلاح ثم القتال) أي فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى نهاية ومغني قوله: (هذا) أي إعلامهم بالقتال قوله: (انتظرها) أي وجوبا اه ع ش قوله: (أو أخذ مال بيت المال) أي من حقوق بيت المال ما ليس لهم اه مغني قوله: (أي أو ثبتت) إمامته قوله: (فإن اختل ذلك كله) أي إن لم يوجد واحد من الامور الخمسة المذكورة قوله: (جاز قتالهم) اعتمده المغني قوله: (وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والاوجه كما هو ظاهر كلامهم وجوب إلخ قول المتن: (فإن استمهلوا إلخ) وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم اه مغني قوله: (في الامهال) أي وعدمه اه مغني قوله: (فإن ظهر) إلى قوله وظاهره في المغني قوله: (أن غرضهم إيضاح الحق) عبارة غيره أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة اه قوله: (أمهلهم) أي وجوبا اه بجيرمي قوله: (أمهلهم ما يراه) أي ليتضح لهم الحق اه مغني.\rقوله: (بادرهم) أي ولم يمهلهم وإن بذلوا مالا ووهبوا ذراريهم فإن سألوا الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا أسراءنا وبذلوا بذلك رهائن قبلناها فإن قتلوا الاسارى لم نقتل الرهائن بل نطلقهم كأساراهم بعد انقضاء الحرب وإن أطلقوهم أطلقناهم اه روض مع شرحه قوله: (كدفع الصائل) خبر يكون وقوله سبيله إلخ بدل منه ويجوز أن الثاني هو الخبر والاول متعلق به قوله: (فيها) أي البعيدة وكذا ضمير بها.\rقوله: (نظير ذلك) أي المراد المذكور قوله: (لان المدار ثم إلخ) أي وهنا على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك الحرب وما لا تحصل اه ع ش قوله: (على كونه) أي المتحيز قوله: (يعد) بصيغة المضارع المبني للمفعول من العدو هو في بعض النسخ بصيغة الماضي المبني للفاعل من البعيد قوله: (ولا من ألقى سلاحه) أي تاركا للقتال روض ومغني قوله: (أو أغلق بابه) أي إعراضا عن القتال اه ع ش قول المتن: (وأسيرهم) أي إذا كان الامام يرى رأينا فيهم أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه اه مغني قوله: (عن علي يوم الجمل) أي من أنه أمر مناديه فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن اه مغني قوله: (نعم) إلى قوله ويسن في المغني قوله: (زعيمهم) أي مطاعهم قوله: (اتبعوا إلخ) أي وجوبا اه ع ش","part":9,"page":71},{"id":3873,"text":"قوله: (ولا قود إلخ) أي بل فيه دية عمد اه ع ش قوله: (لشبهة أبي حنيفة) أي فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم\rومثخنهم اه بجيرمي قوله: (ما لم يقصد قتله) أي فيباح قتله اه ع ش قوله: (استعمل) أي المصنف قوله: (مريدا إلخ) حال من فاعل استعمل قوله: (فيمن يتأتى إلخ) أي القتال قوله: (وأ صل الفعل إلخ) أي القتل عطف على حقيقة المفاعلة إلخ قوله: (ولا محذور فيه) أي في الجمع بين الحقيقة والمجاز قوله: (فلا اعتراض) جرى عليه أي الاعتراض المغني عبارته عبر في المحرر في المدبر بالقتال وفي الاخيرين بالقتل وهو أولى من تعبير المصنف لان المخنث والاسير لا يقاتلان اه قوله: (أسيرهم) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي وتقوم قرينة على صدقه فيما يظهر وإلى قول المتن إلا لضرورة في النهاية إلا قوله المذكور قوله: (منعة) بفتحتين وقد تسكن النون اه ع ش قول المتن: (وإن كان إلخ) غاية اه ع ش قوله: (وهذا) أي استمرار حبس أسيرهم اه مغني قوله: (في رجل حر) أي متأهل للقتال اه مغني قوله: (وكذا في مراهق إلخ) أي وشيخ فان اه مغني قوله: (وإلا أطلقوا إلخ) أي وإن خفنا عودهم مغني وإسنى.\rقوله: (الحر الكامل) أي أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة لهم اه مغني وأسنى قول المتن: (ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا عليه أجرة استعمالها وإن لم يستعملها اه ع ش قوله: (أي لا يجوز ذلك) أي استعماله قوله: (نعم يلزمهم أجرة ذلك إلخ) وعليه فهل الاجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال لان ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والاقرب الاول أخذا من قوله كمضطر أكل طعام غيره اه ع ش ولعل الاقرب هو الثاني نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال يتعين الاول قوله: (على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ) اعتمده النهاية والزيادي خلافا للشرح والمغني والاسنى كما يأتي قوله: (وقضية كلام الانوار أنها لا تلزم) اعتمده الاسنى والمغني وسيذكر الشارح ما يوافقه قوله: (ولا يرد عليه) أي ما يقتضيه كلام الانوار وقوله المضطر أي إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه بدله قوله: (لان الضرورة إلخ) أي في مسألة المضطر قوله: (بخلاف ما هنا) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك قوله: (ومع ذلك) أي مع الفرق بين المسألين قوله: (مما مر) أي من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال اه مغني قول المتن: (ولا يقاتلون بعظيم) ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب مغني ونهاية قوله: (نعم) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم قول المتن: (ومنجنيق) هو\rآلة رمي الحجارة قوله: (وإلقاء حيات) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه مغني قوله: (ولم يندفعوا إلخ) راجع لكل من المعطوفين قوله: (إلا به) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به.\rتنبيه: لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم وزروعهم ودار البغي دار الاسلام فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الامام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه مغني قوله: (بقصد الخلاص) ينبغي أولا بقصد اه ع ش قوله: (ويظهر) عبارة النهاية ويتجه قوله: (إن هذا) أي قصد الخلاص منهم قوله: (قال المتولي ويلزم إلخ) عبارة النهاية والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ قوله: (وظاهره) أي ما قاله المتولي قول المتن: (ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه","part":9,"page":72},{"id":3874,"text":"ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الاذرعي وغيره أنه المتجه اه قول المتن: (بكافر) أي لانه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للامام أن يتخذ جلادا كافرا لاقامة الحدود على المسلمين اه وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اه قوله: (ذمي) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ويظهر إلى ولا يخالف قول المتن: (مدبرين) أي حال كونهم مدبرين اه مغني قوله: (أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله نعم إلخ راجع للمعطوف فقط قوله: (وأولئك يتدينون بقتلهم) هذا إنما يناسب قوله أو اعتقادا إلخ دون قوله لعداوة قوله: (لذلك) أي للاستعانة بمن يرى قتل واحد ممن ذكر قوله: (جاز إن كان لهم إلخ) عبارة المغني قال الشيخان يجوز بشرطين أحدهما أن يكون لهم حسن إقدام وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم إلخ زاد الماوردي شرطا ثالثا وهو أن يشرط إلخ.\rقوله: (قال الماوردي\rويشترط أن يشرط إلخ) والاوجه أنه ليس بشرط إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه نهاية قال السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ما نصه يتوقف في ذلك لانه قد يغفل عنه وإن أمكن دفعه لو شعر به اه قوله: (إن ذلك) أي ما قاله الماوردي قوله: (إلا إن الجأت إلخ) راجع إلى كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ قوله: (إليهم) أي الكافر ومن يرى قتل واحد ممن ذكر قوله: (مطلقا) أي فيجوز الاستعانة بهم بدون وجود شئ من تلك الشروط الثلاثة قوله: (ما هنا) أي قوله لا يجوز لشافعي إلخ قوله: (لان الخليفة) علة لعدم المخالفة قوله: (مستبد) أي مستقل قوله: (وهؤلاء) أي المستعان بهم قوله: (بالمد) إلى قوله هذه هي العبارة في النهاية والمغني قوله: (بالمد) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ابن مكي اه مغني عبارة ع ش.\rقوله: (بالمد) أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الاكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله تعالى وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد اه قوله: (ليقاتلونا معهم) أي ليعينوهم علينا قوله: (فنعاملهم إلخ) أي وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم وتذفيف جريحهم اه مغني.\rقوله: (أنه يجوز) أي لنا قوله: (إعانة بعضكم) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله على بعض أي منكم قوله: (أنهم إلخ) أي الباغون قوله: (وأمكن صدقهم) راجع لكل من المعاطيف قوله: (وأجرينا عليهم) أي قبل تبليغهم المأمن اه ع ش قوله: (فيما صدر منهم) أي قبل تبليغ المأمن اه رشيدي قوله: (أحكام البغاة) أي فلا نستبيحهم للامان مع عذرهم اه مغني.\rقوله: (هذه هي العبارة الصحيحة إلخ) عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة اه أي فليس قوله وقاتلناهم كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن لانه قبله فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم وقاتلناهم قبل تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه المأمن فيكون","part":9,"page":73},{"id":3875,"text":"في كلام الشارح أي شيخ الاسلام تقديم وتأخير وقال شيخنا العزيزي: وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه اه بجيرمي.\rقوله: (أما لو أمنوهم) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلا قوله قيل وإلى الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض عهدهم قوله: (أما لو أمنوهم إلخ) محترز ليقاتلونا\rمعهم اه سم قوله: (أمنوهم تأمينا) تذكر ما مر عن ابن مكي قوله: (مطلقا) أي بدون شرط قتالنا اه مغني قوله: (فإن قاتلونا إلخ) عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في حقنا كما نص عليه اه قوله: (وحقهم) عبارة النهاية والمغني وكذا في حقهم كما هو القياس اه قوله: (يقتلون) ببناء المفعول قوله: (بالنسبة لاهل الذمة إلخ) يعني أن الاكتفاء بقولهم أنهم مكرهون في أهل الذمة وأما غيرهم فلا تقبل دعواهم الاكراه إلا ببينة اه مغني قوله: (لغيرهم) أي من المعاهدين والمستأمنين اه ع ش قول المتن: (وكذا لو قالوا إلخ) محترز قوله عالمين إلخ اه مغني.\rقوله: (وأمكن جهلهم إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا قوله: (قيل إلخ) وافقه النهاية والمغني قوله: (وليس إلخ) من مقول القيل عبارة المغني وليس مرادا إلخ قوله: (بل فيه) أي في الاكراه قوله: (مع عدم انتقاض عهدهم) انظر ما موقعه اه رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في الاصل مؤخرا عن المتن عبارة المغني ويقاتلون أي حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث كبغاة أي كقتالهم أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية اه قوله: (لحقن دمائهم) أي بالامان قوله: (ولا يلحقون بهم إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه اه قال ع ش أي بغير القصاص اه وقال الحلبي المعتمد وجوبه اه قوله: (ما يتلف) أي ما يتلفونه قوله: (ويقتلون إلخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يجب عليهم القصاص وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أرجحهما كما قال البلقيني الوجوب وقال إنه ظاهر نص الشافعي اه قوله: (لانه) أي عدم الضمان ثم أي في البغاة قوله: (غير موجود في نحو الذميين) أي لانهم في قبضة الامام.\rفرع: لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الامام فلا يعين إحداهما على الاخرى وإن عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالاخرى التي هي أقرب إلى الحق وإن رجعت من قتالها إلى الطاعة لم يفاجئ الاخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لانها صارت باستعانته بها في أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما جمعا ثم أقربهما دارا ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الاخرى غير قاصد إعانتها بل قاصدا دفع الاخرى ولو غزت البغاة مع الامام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل ولو عاهد البغاة مشركا اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال ظننته باغيا حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر ولو تعمد عادل قتل باغ\rآمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة اقتص منه وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية مغني وروض مع شرحه.\rفصل في شروط الامام الاعظم قوله: (في شروط الامام) إلى قول المتن مجتهدا في المغني إلا قوله ويأتي إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله أو للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل الانثى وقوله ومر إلى وفي التتمة وإلى قول المتن وتنعقد في النهاية إلا قوله لكون الكتاب إلى لان البغي وقوله إسناده إلى فكناني وقوله ومر إلى فعجمي وقوله قال الاذرعي إلى وسليما وقوله وتمكن فيه من أموره قوله: (وبيان طرق الامامة) أي وما يتبع ذلك مما لو ادعى دفع الزكاة إلى البغاة اه ع ش قوله: (هي فرض كفاية) إذ لا بد للامة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها مغني وأسنى قوله: (وعقب البغاة) أي بهذا اه نهاية ومغني وقدما في الشارح والروضة الكلام على الامام على أحكام البغاة وما في الكتاب أولى لان الاول","part":9,"page":74},{"id":3876,"text":"هو المقصود بالذات اه قوله: (بهذا) أي بالكلام على البغاة اه نهاية قوله: (لان البغي إلخ) علة للتبعية قوله: (القائم بخلافة النبوة) يشعر التعبير بخلافة النبوة أنه إنما يقال للامام خليفة رسول الله أو نبيه وهو موافق لما في الدميري أنه قيل لابي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله بل خليفة رسول الله (ص) وجوز بعضهم ذلك لقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الارض اه والاصح عدم الجواز كما في العباب وسم على المنهج اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز تسمية الامام خليفة وخليفة رسول الله (ص) وأمير المؤمنين قال البغوي وإن كان فاسقا وأول من سمي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى لانه إنما يستخلف من يغيب ويموت والله تعالى منزه عن ذلك قال المصنف في شرح مسلم ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام وعن أبي مليكة أن رجلا قال لابي بكر رضي الله تعالى عنه يا خليفة الله فقال: أنا خليفة محمد (ص) وأنا راض بذلك اه قول المتن: (شرط الامام) وهو مفرد مضاف فيعم كل شرط أي شروطه حال عقد الامامة أو العهد بها أمور أحدها (كونه مسلما) فلا تصح تولية كافر ولو على كفار ثانيهما كونه مكلفا فلا تصح إمامة صبي ومجنون بالاجماع اه مغني عبارة المصنف في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الامامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه\rلو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لانه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اه قوله: (خبر نعوذ بالله إلخ) من إضافة الاعم إلى الاخص قوله: (أو للمبالغة) أي في وجوب بذل الطاعة للامام قال ع ش والبجيرمي أو محمول على المتغلب الآتي اه.\rقوله: (وإن بان ذكرا) هل هذا على إطلاقه أو محله إذا تولى وهو خنثى ثم اتضح ذكرا محل تأمل فليراجع والظاهر أن الثاني هو المراد اه سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول الرشيدي أي فيحتاج إلى توليته بعد التبين كما هو ظاهر اه قوله: (لا هاشميا) اتفاقا فإن الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم اه مغني قوله: (فإن فقد إلخ) أي بأن لم يوجد وإن بعدت مسافته جدا اه ع ش.\rقوله: (فرجل من ولد إسماعيل إلخ) شمل ذلك جميع العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة اه ع ش قوله: (من ولد إسماعيل) وهم العرب كما في الروض اه رشيدي قوله: (فعجمي كذا إلخ) عبارة المغني فإن عدم فرجل جرهمي كما في التتمة وجرهم أصل العرب إلخ وإن عدم فرجل من ولد إسحاق (ص) ثم غيرهم اه قوله: (وفي التتمة إلخ) وهذا هو الراجح لان جرهما من العرب في الجملة اه ع ش قول المتن: (مجتهدا) أي ولو فاسقا أخذا من قول الشارح لان محله إلخ اه ع ش قوله: (ولا ينافيه) أي قول المتن مجتهدا قوله: (لان محله) قد يقال ينافي هذا الحمل قوله أي القاضي فيما يفتقر للاجتهاد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه سيد عمر ثم قال أي المحشي إلا أن يقال المراد فقد المجتهدين المتصفين بقية شروط","part":9,"page":75},{"id":3877,"text":"الامامة اه قوله: (وكون أكثر من ولي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله: (فلا يرد) أي على اشتراط الاجتهاد قول المتن: (شجاعا) بتثليث المعجمة والشجاعة قوة القلب عند البأس مغني وع ش قوله: (يسوس) على وزن يصون أي يحكم به اه كردي قوله: (أن يعرف أقدار الناس) أي بأن يعرف من يستحق الرعاية ومن لا يستحقها ويعاملهم بذلك إذا وردوا عليه اه ع ش قوله: (يفهم) ببناء الفاعل ويجوز كونه\rللمفعول قوله: (وإن فقد الذوق إلخ) عبارة المغني وفهم من اقتصاره على ما ذكر أنه لا يؤثر فقد شم وذوق وهو كذلك كما جزم به في زوائد الروضة ولا يشترط كونه معصوما لان العصمة للانبياء ولا يضر قطع ذكر وأنثيين اه قوله: (وذلك) أي اشتراط سمع وما بعده قوله: (وعدلا) عطف على مسلما في المتن قوله: (لو تعذرت العدالة في الائمة) يعني بأن لم يوجد رجل عدل اه رشيدي قوله: (ويلحق بها الشهود) ضعيف اه ع ش عبارة النهاية وألحق بهم الشهود اه قوله: (من نقص يمنع إلخ) كالنقص في اليد والرجل اه مغني قوله: (أنه لا ينعزل بالفسق) أي في الاصح اه مغني قوله: (وإلا الجنون إلخ) أي عدمه قوله: (وتمكن فيه من أموره) أي فلا ينعزل به اه ع ش قوله: (وإلا قطع يد أو رجل إلخ) وعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم اه مغني قوله: (فيغتفر دواما) أي فلا ينعزل به اه ع ش قوله: (مطلقا) أي لا ابتداء ولا دواما.\rقوله: (بطرق) أي ثلاثة ولا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط الامامة بل لا بد من أحد الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور وقيل يصير إماما من غير عقد حكاه القمولي قال ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالامام في ذلك وقال الامام لو خلا الزمان عن الامام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان اه مغني قوله: (أحدها بالبيعة) لا حسن في هذا المزج كما لا يخفى قول المتن: (بالبيعة) بفتح الموحدة اه مغني قول المتن: (ووجوه الناس) من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بأمارة أو علم أو غيرهما اه ع ش قوله: (حالة البيعة) إلى قوله مما يأتي في النهاية قوله: (فيما يظهر) عبارة النهاية كما هو المتجه اه ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر الاقطار بل إذا وصل الخبر إلى الاقطار البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة إسنى ومغني قوله: (ويكفي بيعة واحد إلخ) عبارة المغني ولا يشترط عدد كما يوهمه كلامه بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته اه قوله: (ويشترط قبوله إلخ) عبارة النهاية والاقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد اه قوله: (من العدالة) إلى قوله ويشترط في المغني قوله: (قال وكونه إلخ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهاد وهو كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهد إن تعدد مفزع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الامامة لا أن يكون مجتهدا مطلقا كما صرح به الزنجاني في شرح الوجيز اه قوله: (وكونه) أي المبايع وكذا ضمير اتحد قوله: (وإلا فمجتهد فيهم)\rأي وإن تعدد المبايع فيشترط وجود مجتهد فيهم قوله: (ورد) أي قولهما المذكور وكذا ضمير بأنه قوله: (على ضعيف) وهو اشتراط تعدد المبايع اه نهاية قوله: (وإنما يتجه) أي الرد اه رشيدي قوله: (أما إذا أريد إلخ) أقول إن كلامهما صريح في تفريع ما حكاه الشارح عنهما بقوله قالا وكونه إلخ على","part":9,"page":76},{"id":3878,"text":"الاوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما يتجه إلخ لان حاصله تأويل هذا الكلام الذي يصرح عبارتهما ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا حاجة للنقل عن الزنجاني اه سيد عمر قوله: (بذلك) أي المراد الثاني قوله: (ويشترط) إلى قوله وشهادة الانسان في النهاية قوله: (عقد إلخ) نائب فاعل ادعى قوله: (بها) أي بالامامة أو المبايعة قوله: (وبهذا) أي باشتراط شاهدين عند اتحاد المبايع وعدمه عند تعدده قوله: (اعتراض التفصيل) أي المذكور اه سم أي بقوله ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع لا إن تعدد قول المتن: (باستخلاف الامام) خرج بالامام غيره من بقية الامراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرا بعدهم لانهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك اه ع ش قوله: (واحدا بعده) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية قوله: (واحدا بعده) عبارة المغني شخصا عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه قوله: (ويعبر عنه) أي عن الاستخلاف قوله: (كما عهد أبو بكر إلى عمر) بقوله الذي كتبه قبل موته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله (ص) عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مغني وع ش.\rقوله: (في حياته) متعلق بالخلافة اه رشيدي قوله: (وبهذا) أي التصوير المذكور قوله: (إنه خليفة إلخ) بيان للموصول قوله: (قولهم إلخ) فاعل يؤيد قوله: (من العهد إلخ) خبر وقت قبول المعين قوله: (وقضيته) إلى قوله وقولهم في النهاية قوله: (وقضيته أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة في حياة الامام وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلام الروضة وإن بحث البلقيني اشتراط الفور فإن أخره عن الحياة رجع ذلك إلى اليصاء وسيأتي حكمه اه قوله: (لو أخره) أي عقد الخلافة ع ش ورشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية لكن صنيع الشارح وما مر آنفا عن المغني\rوالاسنى صريحان في أن مرجع الضمير القبول كما نبه عليه سم فيما يأتي عنه.\rقوله: (لو أخره إلخ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الايصاء وسيأتي حكمه انتهى اه قوله: (وهو متجه) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية وهو أيضا ظاهر قول شرح المنهج ويشترط القبول في حياته اه لكن مر آنفا عن المغني والاسنى أنه يرجع إلى الايصاء ثم رأيت نبه عليه سم بما نصه قوله اندفع إلى قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش أقول ما مر إنما هو في الطريق الاول والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرق الشارح بينهما بما يأتي قوله: (وقولهم إلخ) عطف على قوله وقت إلخ قوله: (فيه) أي في المعهود إليه قوله: (هنا) أي في الاستخلاف قوله: (أن يفرق) أي بين الامامة والوكالة قوله: (وعلى الاول) أي اشتراط القبول لفظا قوله: (بينه) أي الاستخلاف قوله: (ما قدمته إلخ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول وإنما الشرط هو عدم الرد قوله: (ويجوز العهد) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية.\rقوله: (ويجوز العهد إلخ) عبارة المغني و الروض مع شرحه وعليه أن يتحرى الاصلح للامامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل على ما رتب كما رتب (ص) أمراء جيش مؤتة فإن مات الاول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الاول للخلافة كان له أن يعهد بها","part":9,"page":77},{"id":3879,"text":"إلى غير الاخيرين لانها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فليس لاهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الاول على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه قوله: (ولو أوصى إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو استخلف لكن قبول الموصي له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز لانه بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه قول المتن: (شورى) مصدر بمعنى التشاور اه مغني قول المتن: (فيرتضون أحدهم) أي فليس لهم العدول\rإلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر إن فوض لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم أي أو مطلقا هل الحكم كذلك فيختاروا من شاؤوا أو لا وكان لا عهد فيه نظر والاقرب الاول اه ع ش قوله: (بعد موته) إلى قوله وقد يشكل في المغني قوله: (بين ستة إلخ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه ع ش والاولى لعلمه بأنهم أصلح للامامة من غيرهم.\rقوله: (ولو امتنعوا) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ظاهره وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم يصلح للامامة إلا واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه قوله: (وكان) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف اسمها وقوله لا عهد ولا جعل إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ وعبارة الاسنى بل يكون الامر كما لو لم يجعلها شورى قوله: (يختص بالامام الجامع إلخ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى ومغني قوله: (وقد يشكل عليه) أي على الاختصاص المذكور قوله: (بل هذا) أي كون التنفيذ المذكور للشوكة لا للعهد قوله: (بالشوكة) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله وإن استحسنه في المغني قوله: (هذا إن مات الامام إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بعد موت الامام أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا انعقدت إمامة المتغلب عليه وإن كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه اه قوله: (أو كان متغلبا) أي الامام الذي أخذ عنه ذو الشركة الجامع للشروط اه ع ش قوله: (أي ولم يجمع إلخ) انظره هل يخالف هذا الاطلاق ما قدمنا عن المغني والروض مع شرحه قوله: (وغيرهما إلخ) ظاهره ولو كافرا وعبارة الخطيب نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وقول الشيخ عز الدين: لو استولى الكفار على إقليم فولوا للقضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه والاقرب ما قاله الخطيب اه ع ش قوله: (كلها) أي إلا الاسلام أما لو استولى كافر على الامامة فلا تنعقد إمامته اه حلبي وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع كالكافر هنا عند الجمهور قوله: (لا يجوز عقدها لاثنين إلخ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت مغني وروض مع شرحه قوله: (وإلا بطلا إلخ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم لكن جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان وإن علم السابق ثم نسي وقف الامر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لاحدهما لا لغيرهما والحق في الامامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع\rدعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة اه.\rقوله: (","part":9,"page":78},{"id":3880,"text":"نزاع البلقيني فيه) أي حيث قال بل الاصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى بطلان عقدهما اه أسنى قوله: (وإن استحسن) أي نزاع البلقيني وممن استحسنه شيخ الاسلام في شرح الروض قوله: (السلطان) مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي المتولي من بني العباس فاعله قوله: (مشترطا عليه) أي المتولي على السلطان قوله: (حتى انعدم) أي شوكته قوله: (وقد قدمت) أي آنفا في شرح فيرتضون أحدهم قوله: (من أنه إلخ) بيان لما يبطل إلخ قوله: (بعهد غير إلخ) بالاضافة قوله: (ولا نظر للضعف إلخ) رد لدليل الثاني مع قبول نفسه قوله: (لان عروضهما) إلى المتن في الروض والمغني قوله: (مطلقا) أي لسبب ودونه قوله: (إلا إن أيس من خلاصه) أي فينعزل فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالامامة وتعقد لغيره بخلاف ما لو عهد لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته وإن خلص بعد اليأس من خلاصة لم يعد إلى إمامته بل يستقر فيها ولي عهده مغني وروض مع شرحه قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن للبغاة إمام قوله: (لم ينعزل إلخ) ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الامام نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما مغني وروض مع شرحه قوله: (من لزمته) إلى قوله وأخر هذه الاحكام في المغني إلا قوله أو ثمن وقوله أي وقد قرب إلى فلا يصدق وإلى قوله فائدة في النهاية قوله: (إمامهم أو منصوبه) إنما اقتصر عليهما لان الكلام فيما يتعلق بالامام وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق أيضا اه ع ش قول المتن: (بيمينه) متعلق بيستظهر قوله: (أو ادعى) أي ذمي اه مغني قوله: (وبه) أي بكون الجزية كالاجرة قوله: (وكذا خراج إلخ) أي لارض خراجية ادعى مسلم دفعه لقاضي البغاة اه مغني قوله: (أو ثمن) يتأمل اه رشيدي عبارة ع ش يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الارض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والاقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج اه قول المتن: (ولا أثر إلخ) جملة حالية اه مغني قوله: (لو كان) أي وجد الحد أي أقيم عليه قوله: (وفارق) أي من ثبت الحد عليه بالبينة\rع ش ورشيدي قوله: (بخلاف المقر) أي فإنه يقبل رجوعه اه ع ش قوله: (وإنكار بقاء الحد إلخ) جواب سؤال غني عن البيان قوله: (هذه الاحكام) أي التي زادها اه قوله: (تأخيره) أي نحو قتال البغاة إليها أي إلى هذه الاحكام المزيدة قوله: (هذه) أي الاحكام المزيدة قوله: (بأنه) أي ما نقله الدميري عن شرح مسلم وقوله فيه أي في شرح مسلم قوله: (تقديم ذلك) أي المصالح الكلية على هذه أي الجزئية الواصلة إليه.\rكتاب الردة.\rإنما ذكرها هنا لانها جناية على الدين وما قبلها على النفس وأخرها مع كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها اه","part":9,"page":79},{"id":3881,"text":"ع ش قوله: (لغة) إلى قوله وزعم الامام في النهاية قوله: (الرجوع) أي عن الشئ إلى غيره اه مغني قوله: (وقد تطلق) أي مجازا لغويا وقوله كمانعي الزكاة إلخ أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما منعوا الزكاة بتأويل وإن كان باطلا اه ع ش قوله: (من يصح طلاقه) أي بفرض الانثى ذكرا قاله الرشيدي وقال البجيرمي بأن يكون مكلفا مختارا وتدخل فيه المرأة لانه يصح طلاقها نفسها بتفويضه إليها وطلاق غيرها بوكالتها اه قوله: (دوام الاسلام) دفع به ما قيل أن الاسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضا أتى به لابقاء إعراب المتن وإن قال ابن قاسم: إنه غير ضروري اه رشيدي قوله: (ومن ثم) إلى قوله وزعم الامام في المغني إلا قوله وكذا آية المائدة إلى فلا تجب قوله: (ومن ثم كانت إلخ) انظر ما وجه التفريع عبارة المغني وهي أفحش إلخ قوله: (أفحش أنواع الكفر إلخ) لا يقال إن مقتضاه أن كل مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من الذين عاندوا الحق وآذوه (ص) وأصحابه بأنواع الاذية وصدوا عن الاسلام من أراد الدخول فيه وعذبوا من أسلم بأنواع تعذيب إلى غير ذلك من القبائح لان أقبحية نوع من نوع لا تقتضي أن كل فرد للاول أقبح من كل فرد للثاني كما تقرر في محله اه ع ش قوله: (وأغلظها حكما) أي لان من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الاصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل اه ع ش قوله: (فلا تجب إعادة إلخ) أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد اه ع ش قوله: (قبل الردة) أي الواقعة قبل الردة اه ع ش قوله: (إن هذا) أي إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي قوله: (عند المجهور) أي وأما عند غيرهم ففيها ثواب والعقاب بغير حرمان الثواب اه ع ش قوله: (مع صحتها) أي وإسقاطها لقضاء اه مغني قوله: (وزعم\rالامام إلخ) مبتدأ خبره قوله غريب قوله: (وإن فعل) أي العمل قوله: (لان شرطه) أي عدم العقاب قوله: (لان شرطه موت الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الامام اه سم قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله إذ القطع إلى ولا يشمل الحد قوله: (بقطع) أي بقطع الاسلام كما عبر به النهاية ويشير إليه قول الشارح الآتي ومن حيث إضافته للاسلام إلخ ففي كلام الغزالي تسمح قوله: (الكفر الاصلي) أي فليس ردة اه ع ش.\rقوله: (ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار) وذلك إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه بل وكذا إذا لم يكن وأريد بالاخراج عدم الدخول وهذا الثاني أولى كما هو معلوم من محله اه ع ش قوله: (باعتبار) ومنه أخرج بعض المناطقة بالحيوان في قولهم الانسان حيوان ناطق الملائكة والجن اه نهاية.\rقوله: (لان فيه قطع موالاة الله إلخ) فيه إن قطع الموالاة الذي هو إزالتها بعد وجودها غير متحقق في الكفر الاصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمله اه سم قوله: (وهذا) أي كون الاخراج بحيثية الاضافة قوله: (والكلام قبله) مبتدأ وخبر واستشكله سم بما نصه إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لان الغزالي أخرجها من التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الاصلي","part":9,"page":80},{"id":3882,"text":"خارج بنفس الردة فأما أولا فهو أيضا ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله وهي حينئذ إلخ ممنوع إذ العلم بحقيقة الشئ لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير صادق عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره اه قوله: (وهي) أي الردة حينئذ أي قبل تعريفها قوله: (وإلحاقه) أي المنافق اه ع ش قوله: (على المتن) أي جمعه.\rقوله: (والمنتقل من كفر لكفر إلخ) حاصله ادعاء أنه بتسليم أنه مرتد قد مر ذكره في كلامه فلا يرد على كلامه هنا على أنا لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه فلا يرد على التعريف أصلا ولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الايراد بالجواب الاول لان ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف رشيدي وسم قوله: (مر في كلامه فلا يرد عليه إلخ) عبارة النهاية مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إحابته لتبليغ ما منه إلخ قوله: (وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أن حكمه من حيث إنه لا يقبل منه إلا الاسلام وإنه لا بد من قتله ما لم يسلم لكن في الجملة فلا ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن لانه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به قتلناه وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم\rوإذا أكرهناه على الاسلام فأسلم صح إسلامه لان إكراهه بحق اه سم قوله: (إنه يجاب) أي المنتقل قوله: (ولا يجبر على الاسلام) أي بل يطلب منه الاسلام وإن امتنع أمر باللحوق لمأمنه وإن امتنع منهما فعل به الامام ما يراه من قتل أو غيره وإذا قتله كان ماله فيئا اه ع ش قوله: (ووصف) إلى المتن في المغني قوله: (ولد المرتد) عبارة المغني ومن علق بين مرتدين فإنه مرتد على الاصح عند المصنف وهذا لا يرد على التعريف فإنه لم يرتد وإنما ألحق بالمرتد حكما اه.\rقوله: (لى ما نحن فيه) أي لان الكلام في الردة الحقيقية لا فيما يعم الحكمية اه سم قوله: (لكفر) إلى قوله لكن شرط في النهاية قوله: (حالا إلخ) راجع إلى المتن قوله: (وتسمية العزم إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو مآلا عبارة المغني وذكر النية مزيد على المحرر والشرحين والروضة ليدخل من عزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالا لكن كان ينبغي على هذا التعبير بالعزم فقد قال الماوردي: إن النية قصد الشئ مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم اه قوله: (أنه) أي العزم وقوله منها أي من النية وقوله غير بعيد خبر وتسمية العزم قوله: (وتردده إلخ) كان الاولى تقديمه على قوله ثم قطع الاسلام إلخ قوله: (في قطعه) أي الاسلام قوله: (الآتي) وصف لتردده اه رشيدي قوله: (ملحق بقطعه إلخ) أي فلا يرد على تعريف المصنف قوله: (بقطعه) أي بالنية فيما ينبغي اه سم","part":9,"page":81},{"id":3883,"text":"قوله: (وروية) تأمل فإن القصد كاف في حصول الردة وإن لم يكن عن تأمل ونظر في العواقب فلعله أراد بالروية مجرد الاختيار فهو تأكيد للقصد اه ع ش قوله: (فلا أثر) إلى قوله إذ اللفظ في المغني إلا قوله واجتهاد وقوله لكن شرط إلى وشطح ولي قوله: (واجتهاد) أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد رشيدي وسم وع ش قوله: (واجتهاد إلخ) الواو بمعنى أو قوله: (وحكاية كفر إلخ) عبارة المغني وخرج أيضا ما إذا حكى الشاهد لفظ الكفر لكن الغزالي ذكر في الاحياء أنه ليس له حكايته إلا في مجلس الحكم فليتفطن له اه قوله: (أن لا يقع) أي حكاية الكفر قوله: (وشطح ولي) عطف على قوله سبق لسان قوله: (أو تأويله) عطف على غيبته قوله: (من ثم) أي لاجل المخالفة لاصطلاح غيرهم.\rقوله: (زل كثيرون إلخ) وجرى ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء\rجار على اصطلاحهم وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد معرفته صار كافرا وسيأتي الكلام على هذا في كتاب السير إن شاء الله تعالى اه مغني قوله: (لان فيه) أي التكلم بكلماتهم المشكلة إلخ قوله: (ولا ينافي ذلك) أي قوله أنا الله قوله: (وإلا) أي إن لم يكن غائبا ولا مؤولا بمقبول قوله: (ويمكن حمله على ما إلخ) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله والتعزير للفطم عن هذا اللفظ الخطر اه سم قوله: (على ما إذا شككنا إلخ) مقتضاه أنه حينئذ لا يستفصل منه ولا يخلو عن شئ فليتأمل اه سيد عمر قوله: (وقول القشيري إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا بعدم الولاية إلخ قوله: (مغرور إلخ) عبارة المغني فهو مغرور مخادع فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة اه قوله: (مراده) أي القشيري من قوله ذلك قوله: (للتنصل منه) أي التبرؤ منه اه كردي.\rقوله: (للمتهم) جواب لو قوله: (وإنما يتجه إن لم يكن إلخ) أقول القلب إلى ما قاله ذلك الشيخ أميل لان بقاء العلم يتصور بالالقاء إلى المتأهل له والتدوين وإن كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه كما صرحوا به لكن هذه الاولوية لا تقاوم المفاسد المترتبة عليه مع ما هو مقرر من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأما قول الشارح وتلك إلخ فمحل تأمل لان قصارى ما يتأتى من أئمة الشرع إظهار فسادها لا درؤها وإزالتها سيما في زماننا الذي عرف فيه المنكر وأنكر المعروف واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه بالولاية موصوف نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يمنحنا سلوك أقوم طريق اه سيد عمر قوله: (كخشية اندراس اصطلاحهم) أي ومعرفة اصطلاحهم بمطالعتها فاجتناب عن تكفير العارفين في عصر أو قطر خال ظاهرا عن التصوف الصادق ودفع نزاع بها فيما لو اختلف علماؤه فيمن تكلم بها فقال بعضهم بكفره بناء على أنها ليست من مصطلحاتهم وبعضهم بعدمه بناء على أنها منها وبه يندفع ما مر آنفا عن ميل السيد عمر إلى ما قاله بعض المشايخ قوله: (قيل) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو عكسه.\rقوله: (الكفر الاصلي) قد يقال أو المطلق اه سم أي لان الجنس إنما يتوقف على أنواعه وأفراده في التحقق والوجود الخارجي لا في التصور والوجود الذهني قوله: (بأن تقديمه) أي بأن يقول بنية كفر أو قول أو فعل قوله: (أو عكسه) كان مراده تأخيره اه سم أي بأن يقول بنية أو قول أو فعل كفر","part":9,"page":82},{"id":3884,"text":"قوله: (بمنع ذلك) أي أولوية التقديم أو التأخير قوله: (بل له) أي للتوسيط قوله: (تأتي إلخ) أي في شرح\rأو فعل قوله: (يفيد ذلك) أي ما يفيده التقديم أو التأخير قوله: (تعليقه) أي الكفر قوله: (لانه) أي التعليق بالمحال قوله: (لانه قد ينافي عقد التصميم) انظر هل هذا في المحتمل أو أعم اه سم أقول ظاهر صنيعه الاول قوله: (على ذلك) أي الدخول قوله: (ولا ينافيه) أي عدم قصده التعليق قوله: (بأن ما بعدها) أي لكن قوله: (وعليه) أي على حتى بمعنى إلا إلخ قوله: (قال) أي ابن هشام قوله: (هذا) أي كون حتى بمعنى إلا إلخ وقوله قوله أي قول خباب اه كردي قوله: (ونظير ذلك) أي ما وقع لخباب رضي الله تعالى عنه قوله: (تقية) أي خوفا من أن يقتله المسلمون اه كردي قوله: (فأنبه) من التأنيب يقال أنبه تأنيبا إذا لامه اه قاموس قوله: (ظاهر هذا اللفظ) أي من تمني استمراره على الكفر وقوله بل إن ذلك الفعل أي القتل قوله: (من هذين القولين) أي قول خباب وقول أسامة رضي الله تعالى عنهما اه كردي قوله: (لم يوضحوه) أي شراح الاحاديث قوله: (مفهوم الغاية) أي في قول خباب رضي الله تعالى عنه قوله: (لان ذلك) علة لنفي القول والمشار إليه الكفر بد الموت قوله: (في أن ذكره) أي الاستثناء قوله: (إن أراد) أي البعض بقوله بعد الموت وقوله لانه قال إلخ أي لخباب رضي الله عنه قوله: (فليس هذا بمحال) قد يقال ليس مراد البعض بالمشار إليه بذلك موت العاصي ثم بعثه حتى يرد عليه ما أورده إن صح بل مراده الكفر بعد الموت يعني أن من مات مسلما لا يتصور كفره بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي أورده فإن قلت من أين يحتمل الكلام هذه العناية قلت بناء على أن المراد ببعث العاصي البعث المشهور اه سم.\rقوله: (قلت هذا لا يوجب الاستحالة) أقول إذا أراد خباب ببعث العاصي البعث الشرعي المشهور وهو القيام من القبر للعرض والحساب أوجب الاستحالة لان ذلك يستلزم موت خباب فيكون ذكر موت العاصي وبعثه كناية عن موت خباب بل موت الخلق لانهما يستلزمانه تأمل سم وسيد عمر قوله: (لوقته) أي حالا قوله: (وخباب حي) جملة حالية قوله: (ما ذكرته) وهو قوله وقد يجاب إلخ اه كردي قوله: (على أنك إلخ) الاولى تقديمه على قوله فالحق إلخ قوله: (وقد علمت) أي في أول التنبيه أن التعليق بمثل هذا يقتضي الكفر لانه لا يخلو من أحد الاقسام أعني العادي والشرعي والعقل اه كردي قوله: (على أنك قد علمت إلخ) إنما يرد لو ثبت الاجماع على ما تقرر قبل صدور ذلك من خباب وإثباته أعسر من خرط القتاد فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم وقد لا يسلم البعض ما في هذه العلاوة اه قوله: (لكفر) إلى قوله محتجا في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله: (وسيفصل","part":9,"page":83},{"id":3885,"text":"إلخ) أي في قوله فمن نفى إلخ اه ع ش قوله: (وظاهر يشاهد إلخ) انظر ما معنى كون القول يشاهد اه رشيدي (أقول) معناه أنه يدرك بحس السمع بخلاف النية فإنها إنما تدرك بالوجدان قوله: (بخلاف النية) هلا زاد والفعل أي فإن الفعل وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله دون الاخيرين يقتضي ما ذكرته فليتأمل اه رشيدي أقول ويغني عن زيادته قوله السابق من الفعل قوله: (وكان هذا) أي مزية القول على الفعل بالاغلبية وعلى النية بالمشاهدة قوله: (فاندفع إلخ) أي بقوله لانه أغلب من الفعل قوله: (لان التقسيم) أي إلى الاستهزاء والعناد والاعتقاد المقومة أي المحصلة اه كردي قوله: (والقول إلخ) أي وقدم القول قوله: (لما مر) أي في قوله لانه أغلب إلخ قوله: (في الحكم عليه) أي بالارتداد قوله: (فقال لا أفعله وإن كان سنة) أي وقصد الاستهزاء بذلك كما صوبه المصنف اه مغني ويعلم بهذا أن قول الشارح الآتي كالنهاية ما لم يرد المبالغة إلخ راجع لكل من المثالين ويندفع قول الرشيدي قوله كأن قيل له قص إلخ صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به استهزاء فليراجع اه.\rقوله: (وكأن قال إلخ) وكما لو قيل له كان النبي (ص) إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة فقال ليس هذا بأدب أو قال لو أمرني الله أو رسوله بكذا لم أفعل أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها ولو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه أو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله أو قال إن كان ما قاله الانبياء صدقا نجونا أو لا أدري النبي أنسي أو جني أو قال إنه جن أو صغر عضوا من أعضائه احتقارا أو صغر اسم الله تعالى أو قال لا أدري ما الايمان احتقارا أو قال لمن حوقل لا حول لا يغني من جوع أو لو أوجب الله علي الصلاة مع مرضي هذا لظلمني أو قال المظلوم هذا بتقدير الله فقال الظالم أنا أفعل بغير تقديره أو سمى الله على شرب خمر أو زنى استخفافا باسمه تعالى أو قال لا أخاف القيامة وقال ذلك استخفافا كما قاله الاذرعي أو كذب المؤذن في أذانه كأن قال له تكذب أو قال قصعة من ثريد خير من العلم أو قال لمن قال أودعت الله مالي أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما قاله الاذرعي أو قال توفني إن شئت مسلما أو كافرا أو لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو قال أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضا أو ماذا بقي لم تفعله أو أعطى من أسلم مالا فقال مسلم ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى مالا أو قال معلم الصبيان مثلا اليهود خير من المسلمين لانهم ينصفون معلمي صبيانهم مغني وإسنى مع شرحه\rقوله: (ما لم يرد المبالغة إلخ) أي فلا كفر حينئذ ولا حرمة أيضا اه ع ش قوله: (عن فعله) أي وقبوله قوله: (كما قاله بعضهم) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص نهاية وسم وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله: (كما وقع) أي عدم القبول قوله: (فإن في هذا من الاشعار إلخ) ممنوع بل فيه الاشعار بأنه أعظم عظيم اه سم قوله: (بالاستهتار) أي الاستخفاف اه كردي قوله: (ما قاله) أي البعض قوله: (لو جاءني إلخ) مقول القول قوله: (على تعظيمه إلخ) أي عظمة جبريل أو النبي قوله: (قلت لا يؤيده لما هو ظاهر إلخ) أطال سم في رده وإثبات أن لا فرق بين القولين راجعه قوله: (وكأن) بشد النون وقوله مادة هذا أي أصل هذا الافتاء ومأخذه قوله: (فقال) أي الآخر له أي للآمر قوله:","part":9,"page":84},{"id":3886,"text":"(إنه لا يكفر إلخ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا وقوله أنه يكفر هو الاحتمال الثاني وقوله إن العالم لا يكفر إلخ هو الثالث اه سم قوله: (بأن عرف) إلى قول المصنف فمن نفى في النهاية إلا قوله كالفعل الآتي قوله: (وحذف همزة التسوية) أي من قاله اه ع ش قوله: (لغة) فيه توجيه آخر عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد اه سم قوله: (أي فيما لا يحتملها) أي كأن قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اه ع ش قوله: (وبه فارق قبوله في نحو الطلاق) صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى اه سم عبارة ع ش ظاهره فيما يحتمله وما لا يحتمله اه قوله: (في نحو الطلاق) انظر الصورة التي لا تقبل التورية فيها في الطلاق ظاهرا وتقبل فيها باطنا اه رشيدي قول المتن: (فمن نفى الصانع) أي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع اه مغني قول المتن: (فمن نفى الصانع).\rفرع: الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم مطابقة علمه تعالى بذلك الشئ للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر والوجه أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر وإن اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحدا من الامرين بمعنى الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه سم قوله: (أخذوه) أي إطلاق الصانع على\rالله تعالى قوله: (إن سلم) أي وجود الاجماع النطقي قوله: (فمن قوله تعالى) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في النهاية إلا قوله على مذهب إلى أو على مذهب الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله فتأمله قوله: (على مذهب من يرى إلخ) من هو فليراجع عبارة الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على اتصافه به جاز الاطلاق عليه سواء ورد بذلك الاطلاق إذن الشرع أو لم يرد وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما بما لا يليق بكبريائه وقد يقال لا بد مع نفي ذلك الايهام من الاشعار بالتعظيم وذهب الشيخ الاشعري ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذهب الامام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه بحذف قوله: (أو على مذهب الباقلاني) أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف بأو اه ع ش قوله: (ولا دليل فيه) أي في ذلك الخبر قوله: (ثم) أي في أول الكتاب","part":9,"page":85},{"id":3887,"text":"قوله: (من هذا القبيل) أي من المذكور على جهة المقابلة قوله: (وأيضا فالكلام في الصانع بأل إلخ) لا موقع لذكر هذا مع قوله الآتي إذ لا فرق إلخ اه سيد عمر وقد يجاب بأن ما يأتي في المعرف والمنكر وما هنا في المقيد والمطلق فلا منافاة قوله: (وهو) أي الخبر قوله: (على غيره) أي غير المضاف اه ع ش قوله: (كل نجوى) أي كلام خفي لا يطلع عليه اه ع ش قوله: (منه) أي من الخبر المذكور قوله: (ليعزم) أي يصمم الداعي اه ع ش.\rقوله: (من قبيل المضاف) أي إن لم ينون صانع أو المقيد أي إن نون قوله: (وهو دليل واضح إلخ) ولكن منعه بأن هذا من المقيد حذف قيده لدلالة الاول قوله: (هنا) أي في إطلاق الصانع عليه تعالى اه ع ش قوله: (إذ لا فرق بين المنكر والمعرف) أي لان تعريف المنكر وعكسه لا يغير معناه اه ع ش قوله: (ويأتي) إلى قوله أو اعتقد لم يظهر لي فائدة ذكره هنا قوله: (أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى الصانع قوله: (أو قدم العالم) إلى قوله لان الاصح في المغني قوله: (مطلقا) أي بالكليات والجزئيات جميعا.\rقوله: (فمدعي الجسمية إلخ) هذا يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه تعالى بالاجماع وإلا لكان يلزم الكفر وإن لم يزعم واحدا مما ذكر وأن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالاجسام اه سم قوله:\r(إن زعم واحدا إلخ) أي اعتقده اه سم قوله: (إن لازم المذهب) ظاهره وإن كان لازما بينا وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم إن كان بينا ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن اعتقده فهو مذهبه ويترتب عليه حكمه اللائق به اه سم قوله: (فيه) أي في الاصح المذكور أو في قوله وإلا فلا قوله: (هنا) الاشارة راجعة للاجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعا ثم قوله ما هو منفي عنه إجماعا كما في تضبيبه اه سم قوله: (وإن لم يعلم) أي المجمع عليه قوله: (ويمكن توجيهه بأن المجمع إلخ) لا يخفى عدم مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن الموجه عممه إلى عدم العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله اه سم قوله: (والوجه أنه لا بد من التقييد إلخ) هل يقيد به أيضا في قوله الآتي وأحد الانبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه إلا الخواص لا كفر بجحده ولا يخفى أن صفات الاداء وإن أجمع عليها لا يعرفها إلا الخواص اه سم قوله: (به) أي بالعلم المذكور وقوله أيضا أي كالتقييد بالاجماع قوله: (ومن ثم) أي من أجل التقييد هنا بالعلم المذكور قوله: (يغتفر نحو التجسيم إلخ) ظاهره وإن زعموا معه شيئا مما ذكر وإلا فلا وجه للاستثناء اه سيد عمر قوله: (لانهم إلخ) لعله من مقول القيل قوله: (مع ذلك) أي اعتقادهم نجو الجسمية قوله: (أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى الصانع قوله: (واستشكل بقول المعتزلة","part":9,"page":86},{"id":3888,"text":"إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلقها الله حتى لو اعتقد للكوكب مثل ذلك أعني أن الله تعالى خلق فيه منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر اه سم قوله: (بأن إلخ) عبارة المغني بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الاله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه فقط اه.\rقوله: (أو نفى الرسل) بأن قال لم يرسلهم الله اه مغني قوله: (أو أحدهم) إلى قوله أو نقص منه في النهاية إلا قوله أو صفة إلى أو زاد قوله: (كالمعوذتين) بكسر الواو المشدد وفيه رمز إلى أن سقوطهما من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه لا يمنع من دعوى الاجماع على قرآنيتهما اه ع ش.\rقوله: (أو نقص منه حرفا إلخ) أي معتقدا أنه ليس منه ويغني عن هذا قوله السابق أو جحد حرفا إلخ قوله: (أو نبيا) إلى قوله وقول الجويني في النهاية إلا قوله آمنت وقوله إن جوز ذلك على الاوجه قوله: (أو نقصه إلخ) عبارة المغني أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو نهيه أو وعده أو وعيده اه\rقوله: (مريدا تحقيره) قيد اه ع ش قوله: (أو جوز إلخ) أو قال كان النبي (ص) أسود أو أمرد أو غير قرشي أو قال النبوة مكتسبة أو تنال رتبها بصفاء القلوب أو أوحي إلي وإن لم يدع النبوة أو قال إني دخلت الجنة فأكلت من ثمارها وعانقت حورها روض ومغني قوله: (وعيسى نبي قبل) مبتدأ وخبر قوله: (فلا يرد) أي عيسى على قوله أو جوز نبوة إلخ قوله: (ومنه) أي من التجويز المذكور قوله: (تمني النبوة) أي أو ادعاؤها فيما يظهر للقطع بكذبه بنص قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين اه ع ش قوله: (كتمني كفر مسلم إلخ) التشبيه في مطلق الردة لا في الردة بالتجويز المذكور قوله: (لا التشديد عليه) أي لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا صحة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة اه ع ش قوله: (ومنه أيضا) أي من التجويز المذكور قوله: (إن جوز ذلك إلخ) أي ولم يرد المبالغة في نفي النبوة عنه للعلم بانتفائها اه ع ش قوله: (وخرج بكذبه كذبه عليه) أي فلا يكون كفرا بل كبيرة فقط اه ع ش.\rقوله: (وعلم تحريمه) إلى قوله ونكاح المعتدة في المغني إلا قوله وإن كره وقوله وما لمنكره إلى وبعد عن العلماء وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن كره قوله: (ولم يجز أن يخفى عليه) ولا يقبل منه دعوى الجهل به اما باطنا فإن كان جاهلا به حقيقة فهو معذور اه ع ش قوله: (واللواط) أي والظلم اه مغني قوله: (كالآتي) أي في قول المصنف وعكسه إلخ قوله: (في ذلك) أي في التكفير بهما قوله: (إن إنكار إلخ) خبر وسبب التكفير إلخ قوله: (كذلك) أي علم حله من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه اه ع ش قوله: (معلوما كذلك) أي من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه قوله: (من الخمس) أي الصلوات الخمس قوله: (أما ما لا يعرفه إلخ) محترز قوله معلوم من الدين بالضرورة وظاهره وإن علمه ثم أنكره وهو المعتمد وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام ما يخالفه اه ع ش وقوله وهو المعتمد سيأتي عن المغني والسيد عمر ما يوافقه قوله: (إلا الخواص إلخ) يشكل على ذلك قوله السابق أو صفة من وجوده الاداء المجمع عليها لان تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص اللهم إلا أن يفرض في وجوه يعرفها غير الخواص أيضا اه ع ش قوله: (وكحرمة نكاح المعتدة) أي فلا يكفر منكرها للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن","part":9,"page":87},{"id":3889,"text":"يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفر وهذا هو الظاهر اه مغني عبارة ع ش أي مع اعترافه بأصل العدة وإلا فإنكار العدة من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه بالضرورة اه قوله: (وما لمنكره إلخ) عطف على ما لا يعرفه إلخ ولعله محترز قوله ولم يجز أن يخفى عليه قوله: (أو بعد إلخ) عطف على تأويل قوله: (أو بعد عن العلماء إلخ) أي أو قرب عهده بالاسلام اه مغني.\rقوله: (فلا كفر بجحده إلخ) يشمل بالنسبة للاول وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من الخواص فقوله لانه إلخ مشكل وإن خص بما إذا كان الجاحد ممن يخفى عليه ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل وينبغي تحرير المسألة سم أقول لك أن تختار الشق الاول وهو الشمول ولا إشكال فيه لانه إذا انتفى العلم الضروري القطعي فعلمه ظني يجوز معه عدم صدور ذلك عنه (ص) فليست المخالفة فيه عذرا في التكذيب بخلافه في الضروري فإن الاجماع دلالته ظنية لا قطعية فليتأمل اه سيد عمر قوله: (بشهرته) أي شهرة تحريمه على حذف المضاف وكذا قوله بمنع ضروريته وقوله ونكاح المعتدة على حذف المضاف قوله: (ليس كذلك) أي فلا يكون إنكاره كفرا مطلقا اه ع ش قوله: (من أفراد إلخ) خبر مقدم لقوله إيمان فرعوه وقوله فإنه إلخ علة لهذه الجملة قوله: (فيه) أي وجود إيمان فرعون قوله: (في أكثره) أي أكثر مواضع هذا التأليف قوله: (بعض محققي المتأخرين) كأنه يشير إلى الجلال الدواني اه سيد عمر قوله: (ومما يرد) من الرد وقوله عليه أي على البعض قوله: (وإدراك الفرق في الآية من ذلك) جملة اعتراضية والاشارة إلى الوصول لآخر رمق أو إلى يأس الحياة قوله: (فيه) أي في قوله وإدراك الفرق إلخ قوله: (لا يقبل) خبر قوله أن الايمان إلخ قوله: (وهو) أي عدم القبول عند اليأس قوله: (وبما تقرر) أي بقوله من أفراد قولنا أو لمثبته إلخ إيمان فرعون إلخ قوله: (بطلان هذا القول) أي القول بإسلام فرعون قوله: (لكنه) أي كفر فرعون وكذا ضمير به قوله: (أولها المخالفون إلخ) هذه الجملة صفة للاحاديث والآيات وقوله غير ضروري خبر لكنه قوله: (إنه) أي كفر فرعون قوله: (بناء على إلخ) راجع إلى قوله مجمع عليه وقوله بخلاف أولئك أي المخالفين المؤولين وقوله إذ لم يعلم إلخ علة عدم العبرة قوله: (عما توسع إلخ) لعل عن بمعنى في قوله: (أكثرها ويخالفونهم) أي كتب الفتاوى وقوله هؤلاء أي مشايخهم قوله: (ولم يخرجوها) أي الفتاوى قوله: (انتهى) أي قول الزركشي قوله: (ما علمت حرمته أو نفيه إلخ) نشر غير ترتيب اللف قوله: (فيهما) خبر مبتدأ محذوف\rأي وهو أي قوله ضرورة معتبر في علم الحرمة وعلم الوجوب قوله: (ومن ثم) أي لاجل ارتداده بما ذكر قوله: (وعلم) أي ذلك البعض قوله: (وحصول اليقين إلخ) مبتدأ خبره قوله من حيث حصوله إلخ أي من سبيل حصوله إلخ قوله: (بقتله إلخ) أي في قتل الخضر قوله: (الذي ذكره الغزالي) أي سبق ذكره عنه آنفا","part":9,"page":88},{"id":3890,"text":"قوله: (إن له نوع عذر إلخ) لك أن تقول ما فائدته مع تفسيقه لا يقال فائدته نفي التكفير لانا نقول ذاك لا يختص به فتأمل اه سيد عمر قوله: (شرطه) أي كون الالهام حجة وكذا ضمير به قوله: (المجمع عليه) أي من الائمة وقوله إلا من شذ إلخ مستثنى من هذا المحذوف قوله: (وبتسليم أن الخضر ولي إلخ) جواب سؤال مقدر كأن قائلا يقول كيف تقول الالهام ليس بحجة مع أن الخضر ولي وقتل الغلام بالالهام وحاصل الجواب لو سلمنا أنه ولي فمن أين لنا العلم أن الالهام لم يكن حجة في ذلك الزمن فلا يقاس ما في زمننا عليه اه كردي قوله: (وبفرض أنه غير حجة) أي في ذلك الزمن قوله: (في زمنه) أي الخضر قوله: (قضية هذا) أي قوله فلعل الاذن إلخ قوله: (قلت هذا) أي الاخبار المذكور قوله: (تأول هو) أي اليافعي قوله: (بأن فعله إلخ) متعلق بقوله تأول هو إلخ قوله: (لانا نقول إلخ) متعلق بقوله لا يقال إلخ قوله: (ليس بالالهام) وقد يمنع الحصر بجواز أنه لارتكاب أخف المحذورين الذي لا مندوحة له عن أحدهما بمجرد ظنه بدون إلهام وكشف كما يأتي في الشارح.\rقوله: (هو يظن رضاه بفرض اطلاعه إلخ) قضيته إن ظن الرضا بفرض الاطلاع على القصد وإن لم يطلع عليه مجوز اه سم قوله: (وإن كان من كان) أي ولو كان أبخل الناس.\rقوله: (مثلا) إلى قوله وكذا من أنكر في المغني وإلى التنبيه في النهاية قول المتن: (كفر) جواب لجميع ما مر من المسائل اه مغني قوله: (لمنافاته إلخ) عبارة المغني لطريان شك يناقض جزم النية بالاسلام فإن لم يناقض جزم النية به كالذي يجري في المفكرة فهو مما يبتلى به الموسوس ولا اعتبار به كما قاله الامام اه قوله: (وكذا من أنكر صحبة أبي بكر) ظاهره أن إنكار صحبة غيره كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لان صحبتهم لم تثبت بالنص اه ع ش قوله: (وكذا في وجه إلخ) أي ضعيف ع ش وسم عبارة النهاية ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي اه قوله: (الشيخين) أي أبي بكر وعمر اه ع ش قوله: (أو عنادا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وسحر إلى لانه وقوله","part":9,"page":89},{"id":3891,"text":"وزعم الجويني إلى نعم قوله: (أو عنادا له) قد يكون المصنف أدخله في الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن استهزاء اه سم قوله: (أو اسم معظم) يشمل أسماء الانبياء والملائكة.\rفائدة: للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سماه تنزيه الانبياء عن تسفيه الاغبياء يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه وهو من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة ما فيه قوله وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير فنسب أحدهما الآخر إلى رعي المعزى فقال له ذاك تنسبني إلى رعي المعزى فقال له والد القائل الانبياء رعوا المعزى أو ما من نبي إلا رعى المعزى وذلك بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى الحكام فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الانبياء مستدلا بهم في هذا المقام فأجبت بأنيعزر التعذير البليغ لان مقام الانب ياء أجل من أن يضرب مثلا لآحاد الناس ثم ذكر أن المستدل بأمثال ذلك تارة يكون في مقام التدريس والافتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه وتارة يكون في الخصام والتبري من معرة أو نقص ينسب إليها هو أو غيره وهذا محل الانكار والتأديب لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الاسواق وفي التفاوض في السب والقذف ونحو ذلك ولكل مقام مقال ولكل محل حكم يناسبه ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة على الخاص والعام من الرجال والنساء ماجريات هي مخلة بكمال التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة فيبقى في حيز من يرحم لا من يعظم ومن ذلك أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت في رضاعه شفقة ويقولون إن النبي (ص) كان يرعى غنما وينشدون: بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى فيا حبذا راع فؤادي له يرعى وفيه: فما أحسن الاغنام وهو يسوقها فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب انتهى وأطال في هذا المؤلف بفوائد نفيسة واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها اه سم قوله: (أو من الحديث) إلى المتن في المغني قوله: (أو من الحديث) ظاهره","part":9,"page":90},{"id":3892,"text":"وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لان في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع.\rفائدة: وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما\rجاب به شيخنا الشوبري انه لا يحرم عليه ذلك والحالة هذه لانه لا يعد إزراء لان الازراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك اه ع ش قوله: (أو من العلم الشرعي) هل المراد به هنا ما يشمل آلته اه سم قوله: (وقضية قوله كإلقاء إلخ) أي قضية إتيانه بالكاف في الالقاء اه نهاية قوله: (وفي إطلاقه إلخ) أي إطلاق الكفر بجميع ما ذكر في المتن والشرح هنا قوله: (ولو قيل إلخ) اعتمده المغني تبعا لابن المقري وقد يصرح بذلك قول المصنف استهزاء صريحا إلخ.\rقوله: (لا بد من قرينة تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لازالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الاولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا وإن رماهم بالالواح من بعد فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثاني لان الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لاشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه اه ع ش قوله: (لم يبعد) معتمد اه ع ش قوله: (أو مخلوق آخر) إلى قوله وخرج بالسجود في المغني قوله: (أو مخلوق آخر) قال في الروضة ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر قال الشارح في الاعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد يكون كفرا بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه وقد يكون حراما بأن قصد به تعظيمه أي التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء انتهى اه كردي قوله: (لانه أثبت لله تعالى إلخ).\rتنبيه: يكفر من نسب الامة إلى الضلالة أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله تعالى في خلق السموات والارض بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو أنكر بعث الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاءهم الاصلية ويعيد الارواح إليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال المراد بها غير معانيها أو قال الائمة أفضل من الانبياء هذا إن علم معنى ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره ولا إن قال مسلم لمسلم سلبه الله الايمان أو الكافر لا رزقه الله الايمان لانه مجرد دعاء بتشديد الامر والعقوبة عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير ولا إن قال الطالب ليمين خصمه\rوقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى لا أريد الحلف به بل بالطلاق أو العتق ولا إن قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت ولا إن قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم أو خرج لسفر فصاح العقعق فرجع ولا إن صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا إن تمنى حل ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين الاخ والاخت أو الظلم أو الزنى أو قتل النفس بغير حق ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الاسارى ولا إن قال النصرانية خير من المجوسية أو المجوسية شر من النصرانية ولا إن قال لو أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها صرح بذلك كله في الروضة وقال صاحب الانوار في الاخيرة أنه يكفر والاولى كما قاله الاذرعي أنه إن قال ذلك استخفافا أو استغناء كفر وإن أطلق فلا مغني وأسنى.\rقوله: (قرينة قوية إلخ) عبارة النهاية قرينة على عدم الاستهزاء لم يبعد اه وهي أولى قوله: (بحضرتهم) عبارة النهاية بحضرة كافر خشية منه اه قوله: (فإنه لا شك في الكفر حينئذ) أي حين قصد تعظيم مخلوق فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل","part":9,"page":91},{"id":3893,"text":"لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله لان صورته إلخ لكن عبارته على الشمائل صريحة في أن الاتيان بصورة الركوع للمخلوق حرام اه أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته اه ع ش قوله: (وقع في متن المواقف إلخ) إنما عبر بوقع المعروف استعماله في الخطأ لما يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ من اعتماده كالنهاية والمغني اشتراط التلفظ بالشهادتين من الناطق في الاسلام ظاهرا وباطنا قوله: (بما جاء به إلخ) أي بجميعه قوله: (ثم وجه) أي السيد قدس سره قوله: (فلذلك) أي لدلالته على عدم التصديق ظاهرا قوله: (لا لان عدم السجود إلخ) عطف على قوله لذلك قوله: (حتى لو علم إلخ) تفريع على النفي.\rقوله: (ثم قالا ما حاصله إلخ) عبارة شرح المواقف وهو أي الكفر خلاف الايمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل وهو باطل إجماعا قلنا جعلنا الشئ الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في\rسجود الشمس انتهت اه سيد عمر أي وبه يعلم ما في قول الشارح حاصله أيضا إلخ قوله: (لانه لم يصدق) صوابه كما في شرح المواقف إذا كان مصدقا له في الكل قوله: (وذلك) أي عدم اللزوم قوله: (الظن) صوابه الشئ كما في شرح المواقف أو اللبس قوله: (أي بناء هنا على أن ذلك) ظاهر صنيعه أنه تعليل لقوله جعلنا إلخ قوله: (فحكمنا إلخ) تفريع على قوله جعلنا إلخ قوله: (حتى إلخ) تفريع على قوله فحكمنا إلخ قوله: (فعلى الاول) بل وعلى الثاني أيضا إذا وجد النطق بالكلمتين اه سيد عمر قوله: (أنه لا كفر) أي في الباطن بنحو السجود أي لا على سبيل التعظيم واعتقاد الالوهية قوله: (عن الشارح) أي السيد قوله: (على هذه الطريقة) أي أن الايمان التصديق فقط اهكردي قوله: (حيثيتان) أي ثمرتان قوله: (فقط) أي بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو السجود لغير الله تعالى قوله: (وإجراء أحكام الدنيا) عطف على قوله النجاة إلخ أي وثانية الحيثيتين إجراء إلخ قوله: (ومناطها) أي مناط حيثية إجراء أحكام الاسلام في الدنيا قوله: (والاكراه) فيه نظر إذ الاكراه لايمنع النطق بحيث يسمعه نفسه فقط قوله: (إذ لا يمكن الاطلاع عليها) أي على حقيقة الايمان بدون النطق والحاصل أن من جعله شطرا أراد أنه شطر مجازي ومن جعله شرطا أراد أنه شرط للاجراء لا للحصول اه كردي قوله: (قيل يلزم) أي على عدم كون النطق شطرا ولا شرطا قوله: (وهو) أي عدم الاعتبار قوله: (بكونه) أي المصدق التارك للنطق بلا عذر قوله: (وأن الامتناع إلخ) أي وبأن إلخ قوله: (أن من ترك إلخ) بيان لقضية الاجماع قوله: (إلى أن هذا) أي ما اختاره النووي وقوله والاول أي ما اختاره الغزالي ومن تبعه قوله: (ويؤيده) أي مذهب المتكلمين اه كردي ويظهر أن مرجع الضمير كون الاول مذهب المتكلمين قوله: (انتهى) أي قول النسفي قوله: (ولا يشكل","part":9,"page":92},{"id":3894,"text":"عليه) أي الاول وقوله لما مر متعلق بقوله لا يشكل قوله: (أشياء كثيرة) وقدمنا في أوائل الباب عن المغني والاسنى جملة منها قوله: (فرط) أي سبق قوله: (يعني توجد) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته على الامام قوله: (لا توصف بصحة إلخ) إذ الصحة كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع قول المتن: (ردة صبي) أي ولو مميزا اه مغني قوله: (قلبه مطمئن) فإن رضي بقلبه فمرتد اه مغني قوله: (وكذا إن تجرد إلخ) أي كالمطمئن قلبه بالايمان في أنه لا يكفر\rاه بجيرمي قوله: (عنهما) أي عن الايمان والكفر سم وع ش رشيدي.\rقوله: (لاطلاقهم إلخ) عبارة المغني لان الايمان كان موجودا قبل الاكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو أكره على الطلاق اه قوله: (وقيل وجوبا) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا اه قوله: (وعليهما) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية قوله: (لا شئ على قاتله إلخ) قد يشكل التعزير على الاول اه سم قوله: (لافتياته على الامام) لو أعرض الامام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب اه سم أقول القلب إلى الاول أميل ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة قوله: (فإنه لا يأتي فيه إلخ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله اه عبارة النهاية فإنه يقتل حتما اه قوله: (المتعدي) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم قوله: (المتعدي) إلى قوله وتأخير الاستتابة في المغني إلا قوله تغليظا إلى ويسن قوله: (كطلاقه) أي وسائر تصرفاته اه مغني قوله: (وهو) أي الاتفاق المذكور قوله: (وأولى منه إلخ) استحسنه الرشيدي قوله: (ثم بعد إلخ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته قوله: (من منعها فيه) أي منع صحة استتابته في حال سكره اه مغني قوله: (ومن ثم إلخ) أي من أجل ذلك الخلاف قوله: (مع وجوب الرد) أي رد المغصوب إلى مالكه قوله: (فهذا أولى) محل تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع اليد على مال الغير وإن فرض أنه حق آدمي اه سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع اليد قوله: (أما غير المتعدي) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض قوله: (فلا يحتاج إلخ) خلافا للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الافاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الاسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصفه الاسلام فإن وصف الكفر إلخ قوله: (لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الاصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم","part":9,"page":93},{"id":3895,"text":"بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لانه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا لانا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الاول\rاه ع ش وفيه وقفة فليراجع قول المتن: (مطلقا) أي على وجه الاطلاق ويقضي بها من غير تفصيل مغني ورشيدي عبارة ع ش أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لان لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لان الحال صفة في المعنى اه قوله: (كما صححاه في الروضة وأصلها أيضا إلخ) هذا هو المعتمد اه نهاية واعتمد شيخ الاسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي قوله: (إلا بعد مزيد تحر) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه ع ش قوله: (وهذا هو القياس إلخ) عبارة المغني فلا بد من التفصيل وهو كما قال شيخنا أوجه اه قوله: (ومن ثم أطال كثيرون إلخ) عبارة المغني قال الاذرعي هذا أي وجوب التفصيل هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الاسنوي: إنه المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الامام بحث له وقال الدميري والذي صححه الرافعي تبع فيه الامام وهو لم ينقله عن أحد وإنما هو من تخريجه اه قوله: (مطلقا) أي قولا أو فعلا ومع التصديق الباطني وبدونه قوله: (وقد يقرب الاول) أي قبول الشهادة بالردة مطلقا قوله: (إن سكوته) أي المشهود عليه بالارتداد قوله: (عن الاسلام) أي النطق بكلمتي الشهادة قوله: (رفع أثر الشهادة) أي الحكم بالردة فكان الاولى أن يعبر بالدفع بالدال المهملة قوله: (قال البلقيني إلخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الايمان أو كفبالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني اه قوله: (أي لاحتماله أي المعنى اللغوي قوله: (ظاهر المتن الآتي) وهو قوله ولو قالا لفظ لفظ كفر إلخ قوله: (وهو مشكل) أي ظاهر المتن الآتي من الاكتفاء وكذا ضمير ولا يحمل إلخ قوله: (على ما يأتي إلخ) راجع للحمل وقوله لان الالفاظ إلخ راجع لنفيه قوله: (الاتفاق) أي بين الشهود والقاضي قوله: (مطلقا) أي سواء قالا ارتد عن الايمان أو كفر بالله أو قالا ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا فقيهين موافقين للقاضي أو لا بل هو الاقرب من حيث السياق قول المتن: (فعلى الاول) وهو قبولها مطلقا قوله: (لو شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص بردة ولم يفصلوا اه مغني قوله: (إنشاء) إلى قوله وكذا على الثاني في النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إقوله فظاهر كلامهم أنه كالاول قوله: (إنشاء) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا بإقراره إلخ قول المتن: (حكم بالشهادة).\rفروع: لو ارتد أسير أو غيره مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لان صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه\rبخلاف المرتد لان علقة الاسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن يسمع تشهده في الصلاة فيحكم بإسلامه ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مر فإن مات هناك ورثه وارثه المسلم فإن قدم علينا عرض عليه الاسلام استحبابا لاحتمال أنه كان مختارا كما لو أكره على الكفر بدارنا فإن امتنع من الاسلام بعد عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الاول لان امتناعه يدل على أنه كان كافرا من حينئذ فلو مات قبل العرض والتلفظ بالاسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه ويظهر أخذا من تعليلهم أن دار الكفر بأن يكون المتولي كافرا حكمه حكم دار الحرب والله أعلم قوله: (ولم ينظر لانكاره) لان الحجة قامت والتكذيب والانكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنى فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد اه مغني قوله: (فيستتاب إلخ) فإن أتى بما يصير به مسلما قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما","part":9,"page":94},{"id":3896,"text":"نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الاسلام أو لا خلاف والظاهر الاول اه مغني قوله: (على الثاني) أي اشتراط التفصيل.\rقوله: (بإقراره بها) كأن شهدوا عليه بأنه أقر بأنه سجد لصنم اه رشيدي قوله: (وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني والرشيدي قوله: (ويرد) أي بحثه قوله: (ومنه) أي الرجوع قوله: (ثم) أي في الاقرار بالزنى قوله: (لا هنا) أي في الاقرار بالردة قوله: (بالاسلام) أي بالنطق بالشهادتين قوله: (فلو لم ينكر) وإنما عبارة المغني فلو صدق شخص من شهد عليه بردة ولكن قال إلخ قوله: (لم ينكر) إلى قوله فإن قلت في المغني والنهاية قوله: (وحلف إلخ) والظاهر كما قال الزركشي إن هذه اليمين مستحبة اه مغني قوله: (وإلا تقتضيه قرينة) بأن كان في دار كفر وسبيله مخلى اه مغني قوله: (فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأها) عبارة النهاية ويصير مرتدا اه قول المتن: (ولو قالا لفظ) أي ولو لم يقل الشاهدان ارتد ولكن قالا إلخ اه مغني قوله: (دون نحو التلفظ إلخ) عبارة المغنى ولا ينافي التلفظ بكلمة الردة ولا الفعل المكفر ويندب أن يجدد كلمة الاسلام فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لان الردة لم تثبت أولا لان لفظ الردة وجد والاصل الاختيار قولان أوجههما كما قال شيخنا الثاني اه قوله: (لكن الحزم) أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي اه ع ش قوله: (على عدم التفصيل) أي عدم اشتراطه قوله\r: (ما كفر به) أي كتخصيص رسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب اه سم قوله: (كسجود لصنم) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جرى إلى لكن الاظهر وإلى قوله فأما هو في المغني إلا قوله لكن في قبول إلى وإن لم يذكر قوله: (لانه مرتد إلخ) أي والمرتد لا يورث قوله: (لكن الاظهر إلخ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله: (أو غيرها) أي غير ما هو ردة قوله: (صرف) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي المقر به قوله: (وقف) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالاوجه عدم حرمانه من إرثه اه قوله: (فأما هو إلخ) الضمير راجع للاظهر كما في تضبيبه اه سم قوله: (على التفصيل) أي على اشتراطه في الشهادة بالردة قوله: (وأما لا حظ) أي الرافعي في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الاظهر قوله: (فرقا) أي بين الشهادة بالردة والاقرار بها حيث لم يعتبر في الاول التفصيل بخلاف الثاني قوله: (ويتجه فيه) أي في الفرق","part":9,"page":95},{"id":3897,"text":"كما في تضبيبه أيضا اه سم قوله: (في الحي) أي في الشهادة عليه قوله: (وكونه) أي الاخبار عن الميت مبتدأ خبره قوله يعارضه إلخ والجملة استئنافية قول المتن: (ويجب استتابة المرتد إلخ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شئ عليه لاهداره اه ع ش قوله: (لاحترامهما) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله: (وربما عرضت) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء قوله: (لا تكون عن عبث) أي بل عن شبهة عرضت قوله: (في امرأة) يقال لها أم رومان اه مغني قوله: (وإنما لم يستتب إلخ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه (ص) قوله: (لانها) أي قصة العرنيين قوله: (أو علم أنهم إلخ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة اه سيد عمر قوله: (قيل كان إلخ) وافقه المغني عبارته نص المصنف على المرأة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة لكن كان الاولى أن يعبر كما في المحرر بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة لان خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه قوله: (وهو عجيب) أي القول المذكور قوله: (صرح به) أي بقتل المرأة قوله: (وهي) أي الاستتابة قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) لعل وجه الدلالة ما أفادته الفاء من التعقيب اه رشيدي قول المتن: (وفي قول ثلاثة أيام) أي وفي قول يمهل فيها على الاولين ثلاثة أيام اه مغني قوله: (والنهي) إلى قوله وجوبا في النهاية والمغني قوله: (والقتل هنا إلخ) أي وأما فيما عداه فقد يكون بغير ضرب العنق كأن كان القتل قصاصا عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة اه\rع ش قوله: (ولا يتولاه إلا الامام إلخ) أي في الحر سم ومغني قوله: (أو نائبه) هذا إن لم يقاتل فإن قاتل جاز قتله لكل من قدر عليه اه مغني قوله: (ناظرناه وجوبا إلخ) قد يقال مقتضاه بقاء وجوب المناظرة حتى بعد الاسلام وقد يوجه بأن الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضا أن قوله ما لم يظهر منه تسويف قيد في المناظرة بعد الاسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن يقول بعد الاسلام أو قبله ما لم يظهر إلخ اه سيد عمر أقول بل الظاهر أنه قيد لوجوب المناظرة مطلقا بعد الاسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب بتسويفه مطلقا ووجهه ظاهر.\rقوله: (بعد الاسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه سم قوله: (أو قبله إلخ) خالف فيه النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الاسلام لا قبله وإن شكى جوعا قبل المناظرة أطعم أولا اه أي وجوبا ع ش قوله: (فإنه أخس منهم إلخ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه مغني.\rقوله: (لم يبق لها أثر إلخ) أي بموته كافرا اه مغني قول المتن: (وإن أسلم) أي من قامت به الردة ذكرا كان أو أنثى صح وترك أي وإن تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الاسلام منه مع التكرر بين أن يغلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا اه ع ش قوله: (إسلامه) إلى قوله لكن اختير في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل قوله: (بسبه إلخ) أي أو قذفه اه مغني قوله: (وهو المعتمد) أي صحة إسلام من كفر بالسب وترك قتله قوله: (مطلقا) أي تاب أم لا قوله: (عليه) أي الفارسي قوله: (وللسبكي هنا) أي فيما إذا أسلم المرتد بسبه (ص) قوله: (ولم يحتج) إلى المتن في النهاية قوله:","part":9,"page":96},{"id":3898,"text":"(ولم يحتج) أي المصنف هنا أي في أسلم وترك قوله: (لفوات المعنى السابق إلخ) أي وللاشارة بالمغايرة إلى الخلاف ولو ثنى هنا أيضا فأتت هذه الاشارة كما لا يخفى فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب ابن قاسم أن ما ذكره إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دفع لاحسنية ما أشار إليه المعترض اه رشيدي قوله: (وهو الاشارة للخلاف) أي لان في قوله قتلا إشارة للرد على من قال أن المرأة لا تقتل وفي قوله السابق والنهي عن قتل النساء إلخ تعريض بالرد على قائله اه ع ش قوله: (ما قيل إلخ) وافقه المغني وسم قوله: (لان التوبة) إلى قوله كذا ذكراه في النهاية قوله: (والزنديق) إلى قوله أو مع الظاهر في المغني قوله: (في ثلاثة مواضع) أي في هذا الباب وبابي صفة الائمة والفرائض وقوله في آخر أي في اللعان مغني وشرح المنهج قوله:\r(من لا ينتحل دينا) أي من لا ينتسب إلى دين اه ع ش قوله: (أو مع الظاهر إلخ) محل تأمل والموجود في كلام بعض الائمة قصر الباطنية على الاول وتجويز الثاني للصوفية اه سيد عمر أقول وممن قصرهم على الاول المغني قوله: (وليس منه) أي من الباطن قوله: (لم يدع أنها مرادة إلخ) أن أراد قطعا فمسلم لكن ذلك جار في كثير من وجوه تفسير أهل الظاهر أو مطلقا فمحل تأمل وقوله وإنما هي إلخ محل تأمل لانه مسلم في بعضها وأما كثير منها فمما يحتمله اللفظ احتمالا ظاهرا بالنسبة إلى مصطلحهم بل ربما يكون أقرب إلى اللفظ من بعض الوجوه المحكية عن أهل الظاهر اه سيد عمر قوله: (ولا بد في الاسلام) إلى قوله خلافا لما يفعله في النهاية والمغني إلا قوله وفي النجاة إلى من التلفظ وقوله من الناطق إلى ولو بالعجمية وقوله والفرق إلى بترتيبهما قوله: (مطلقا) أي سواء كان ممن ينكر رسالته (ص) للعرب وغيرهم أو ينكرها لغيرهم خاصة قاله ع ش وعبارة الروض مع شرحه لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار إلخ ولعل هذا التعميم هو المراد هنا.\rقوله: (من التلفظ بالشهادتين) أي ولو ضمنا على ما يأتي ويسن امتحان الكافر بعد الاسلام بتقريره بالبعث بعد الموت ولو قال بدل محمد رسول الله في الشهادتين أحمد أو أبو القاسم رسول الله كفاه ولو قال النبي بدل رسول الله كفاه لا الرسول فإنه ليس كرسول الله فلو قال آمنت بمحمد النبي كفى بخلاف آمنت بمحمد الرسول لان النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره وبخلاف آمنت بمحمد كما فهم بالاولى وغير وسوى وما عدا ونحوها في الاستثناء كإلا في الاكتفاء بها كقوله لا إله غير الله أو سوى الله أو ما عدا الله أو ما خلا الله ولو قال كافر أنا منكم أو مثلكم أو مسلم أو ولي محمد أو أحبه أو أسلمت أو آمنت لم يكن اعترافا بالاسلام لانه قد يريد أنا منكم أو مثلكم في البشرية أو نحو ذلك من التأويلات فإن قال آمنت أو أسلمت أو أنا مؤمن أو مسلم مثلكم أو أنا من أمة محمد (ص) أو دينكم حق أو قال أنا برئ من كل ما يخالف الاسلام أو اعترف من كفر بإنكار وجوب شئ بوجوبه ففيه طريقان إحداهما وهي ما عليها الجمهور وهي الراجحة لا يكون ذلك اعترافا بالاسلام والثانية ونسبها الامام للمحققين أنه يكون اعترافا به ولو قال أنا برئ من كل ملة تخالف الاسلام لم يكف على الطريقتين لانه لا ينفي التعطيل الذي يخالف الاسلام وهو ليس علة ومن قال آمنت بالذي لا إله غيره لم يكن مؤمنا بالله لانه قد يريد الوثن وكذا لا إله إلا الملك أو إلا الرزاق لانه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم فإن قال آمنت بالله ولم يكن على دين قبل ذلك صار مؤمنا\rبالله فيأتي بالشهادة الاخرى وإن كان مشركا لم يصر مؤمنا حتى يضم إليه وكفرت بما كنت أشركت به ومن قال بقدم غير الله كفى للايمان بالله أن يقول لا قديم إلا الله كمن لم يقل به ومن لم يقل به يكفيه أيضا الله ربي مغني وروض مع شرحه.\rقوله: (وعلمه الخ) مفهومه أن سكوت المكلف عنه لجهله باعتباره في الايمان شطرا أو شرطا لا يضر فهو مؤمن في الباطن لكن يرد عليه أن كون الشئ شطرا أو شرطا من خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل فتأثير الجهل هنا يؤيد ما قاله المتكلمون واختاره الغزالي وجمع محققون من أن الايمان التصديق فقط ووجوب النطق بالشهادتين على القادر به وجوب فقهي يوجب تركه الاثم لا الكفر والله أعلم قوله: (ولو بالعجمية) عبارة المغني يصح الاسلام بسائر اللغات كما قاله ابن الصباغ وغيره وبإشارة","part":9,"page":97},{"id":3899,"text":"الاخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف اه قوله: (ولو بالعجمية) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك عند الله فلا يخلد في النار ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل لانه قتل مسلما في نفس الامر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة اه ع ش قوله: (بينه) أي التلفظ بالشهادتين قوله: (جلي) لعله بورود الامر بتعين الله أكبر بقوله (ص): صلوا كما رأيتموني هناك وعدم ورود الامر بتعين العربية هنا قوله: (بترتيبهما الخ) قضية صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما وبه صرح المغني عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله فإن عكس لم يصح كما في المجموع في الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن الموالاة بينهما لا تشترط فلو تأخر الايمان برسول الله تعالى عن الايمان بالله تعالى مدة طويلة صح اه ر لكن جرى النهاية على اعتبارها عبارته ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما وجزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الامامة اه قوله: (ثم الاعتراف الخ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة الخ عطف على الاعتراف وقوله وبرجوعه عطف على قوله برسالته قوله: (وبرجوعه عن الاعتقاد) الخ أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا وأما في نفس الامر فالعبرة بما في نفسه اه ع ش قوله: (ولا يعزر مرتد تاب الخ) عبارة المغني نعم يعزر من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ولا يعزر في المرة الاولى اه قوله: (فقد\rقال) إلى قوله وفي الاحاديث في النهاية قوله: (فقد قال الشافعي الخ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الاخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الاذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش.\rقوله: (ويؤخذ من تكريره الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من بعض المتأخرين بأنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلا لم يصح إسلامه وقال الزنكلوني في شرح التنبيه وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط وهي واقعة حال اختلف المفتون في الافتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الاسلام فقد قال (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رواه البخاري ومسلم اه قوله: (أنه لا بد منه) أي من تكريره أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه وإن أتى بالواو قاله ع ش وقال سم ينبغي أن يغني عنه العطف اه قوله: (وهو ما يدل عليه الخ) معتمد كذا في ع ش لكن الموافق للادلة عدم اشتراطه كما مال إليه الشارح بل عدم اشتراط لفظة أشهد من أصلها كما مر آنفا عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما يفيده قول المتن: (وولد المرتدان الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتها مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم اه سم قول المتن: (إن انعقد قبلها) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطئ فينظر هل الردة قبل الوطئ فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطئ قبل الردة ووطئ بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه سم عبارة المغني وسكت الاصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري إنه على الاقوال لان الاصل في كل حادث تقديره بأقرب","part":9,"page":98},{"id":3900,"text":"زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه قوله: (أي الردة) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في النهاية قول المتن: (أو بعدها) أي فيها اه مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو\rمقارنا لها اه قوله: (وإن علا الخ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في أصوله الخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه اه ع ش قوله: (إسلاما) الاولى ردة كما في المغني قوله: (حتى يغلظ الخ) متفرع على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ولم يباشر الخ قوله: (وقطع به الخ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة اه رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح والاولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه قول المتن: (ونقل العراقيون) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم اه مغني.\rقوله: (أي إمامهم القاضي أبو الطيب) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه اه رشيدي ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب: إنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي اه قوله: (ولا يقتل) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم اه ع ش قوله: (وإن بعد) أي حيث يعد منسوبا إليه اه ع ش قوله: (مرتد وقوله كافر) كان الاولى نصبهما قوله: (قاله البغوي) وجزم به في الروض اه سم قوله: (من أولاد الكفار الخ) المراد كفار هذه الامة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي اه بجيرمي وفي هامش النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته (ص) تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه قوله: (في الجنة) أي ومستقلون على المعتمد اه بجيرمي قوله: (أي الردة) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال قوله: (يزول مطلقا) أي لزوال العصمة بردته وقوله لا مطلقا أي لان الكفر لا ينافي الملك كالكافر الاصلي اه مغني قوله: (لانه مجمع عليه) في تقريبه نظر قوله: (وثالثها) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ التحفة وليست من المتن في نسخ المحلي وغيره من الشراح اه سيد عمر قول المتن: (إن هلك مرتدا الخ) عبارة المغني أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك الخ قول المتن: (زوال ملكه) وفي المحلي\rوالنهاية والمغني زواله بها اه قوله: (ملكه في الردة) يعني حازه فيها اه رشيدي قوله: (أو باق على إباحته) أي فإن عاد إلى الاسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما صاده في الردة فالاقرب أنه يملكه","part":9,"page":99},{"id":3901,"text":"الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الاخذ فلا يؤمر برده له بعد الاسلام وقوله لا نحو مكاتب وأم ولد أي أما هما فلا يزول ملكه عنهما اتفاقا لثبوت حق العتق لهما قبل ردته اه ع ش قوله: (وظاهر كلامه الخ) عبارة النهاية والاصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجوزا بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه اه قال الرشيدي انظر ما وجه اقتضاء ظاهر كلامه ذلك اه قوله: (وإنه) أي الحجر المضروب عليه اه ع ش قوله: (كحجر الفلس) وقيل كحجر السفه وقيل كحجر المرض اه مغني قوله: (هذا ما ذكره شارح) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لا يقبل الوقف) أي التعليق كالبيع قوله: (مطلقا) أي حجر عليه أم لا قوله: (وأن ما يقبله) أي كالعتق قوله: (كلها) إلى قول المتن إنه يلزم في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله أما على الوقف إلى المتن وقوله قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها قوله: (أما على بقاء ملكه) أي أو أنه موقوف اه مغني قوله: (وفي) ببناء المفعول من الوفاء قوله: (كما أنه لا يمنع) أي الدين قوله: (وهو أوجه مما أفهمه الخ) وفائدة الخلاف تظهر في فوائد التركة فعلى الاول لم يتعلق الدين بالزوائد وعلى الثاني يتعلق بها اه ع ش قوله: (في مدة الاستتابة) أي إذا أخرت لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون عرض عقب الردة اه ع ش ويظهر ولو لغير عذر بل لتساهل القاضي في الاستتابة.\rقوله: (بناء على زوال ملكه) سيذكر محترزه ويعني بهذا أن الخلاف الاصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الاصح اه رشيدي قول المتن: (فيها) أي الردة حتى لو ارتد جمع وامتنعوا عن الامام ولم يصل إليهم إلا بقتال فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الاظهر كما مرت الاشارة إليه في الباب الذي قبل هذا اه مغني وفي الاسنى ما يوافقه قوله: (نفقة الموسرين) في نسخة من التحفة المعسرين فليحرر اه سيد عمر قوله: (أما على الوقف) أي أو بقاء ملكه اه مغني قول المتن: (وإذا وقفنا ملكه) وهو الاظهر كما مر اه مغني قوله: (فيها) أي الردة قول المتن: (وإلا) أي بأن مات مرتدا اه مغني قوله: (ونكاحه) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا اه رشيدي قوله: (على المعتمد) عبارة المغني ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود حتى تبطل على\rالجديد هو المعتمد كما ذكره في المحرر هنا وفي الكتابة وصوبه في الروضة هنا ورجحا في الشرحين والروضة في باب الكتابة صحتها ورجحه البلقيني اه قوله: (ونحوها) أي كالوقف كما في شرح الروض اه سم قوله: (مقصود العقد الخ) أي العتق سم ورشيدي قوله: (مع عدل) أي عنده يحفظه.\rتنبيه: قد يفهم كلامه أنه يكتفى بالجعل المذكور على قول بقاء ملكه وليس مرادا بل عليه لا بد من ضرب الحجر عليه كما نص عليه الشافعي اه مغني قول المتن: (ويؤجر ماله) أي من جهة القاضي اه ع ش قوله: (بيعه الخ) أي الحيوان كما لا يخفى اه رشيدي عبارة الروض فإن لحق بدار الحرب بيع عليه حيوانه بحسب المصلحة اه قول المتن: (ويؤدي مكاتبه الخ) ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال: ينبغي أن لا تسقط","part":9,"page":100},{"id":3902,"text":"ولكن نص الشافعي على السقوط لان المراد بالنية هنا التمييز اه مغني قوله: (وذلك الخ) راجع للجعل المذكور وما بعده قوله: (لاحتمال موته مرتدا).\rخاتمة: لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم دون غيرهم لان كفرهم أغلظ ولانهم أعرف بعورات المسلمين فاتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر ويقدم القصاص على قتل الردة وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقا لانه لا عاقلة له معجلة في العمد ومؤجلة في غيره فإن مات حلت لان الاجل يسقط بالموت ولا يحل الدين المؤجل بالردة ولو وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة أو استخدم المرتد أو المرتدة إكراها فوجب المهر والاجرة موقوفان ولو أتى في ردته بما يوجب حدا كأن زنى أو سرق أو قذف أو شرب خمرا حد ثم قتل مغني وروض مع شرحه.\rكتاب الزنى قوله: (وهو) أي القصر قوله: (من مفاسد انتشار الانساب الخ) وهو من جملة الكليات الخمس النفس والدين والنسب والعقل والمال وشرعت الحدود حفظا لهذه الامور فإذا علم القاتل مثلا أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل فشرع القصاص حفظا للنفس وقتل الردة حفظا للدين وحد الزنى حفظا للانساب وحد الشرب حفظا للعقل وحد السرقة حفظا للمال زيادي وشرع حد القذف حفظا للعرض فإذا علم الشخص أنه إذا قذف حد امتنع من القذف اه بجيرمي قوله: (وهو إيلاج الذكر الخ) هذا التعريف لا يشمل زنى المرأة\rإلا أن يراد بالايلاج الاعم من كونه مصدر أولج مبنيا للفاعل ومصدر أولج مبنيا للمفعول اه حلبي قوله: (الاصلي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وللزائد إلى قوله فما وجب قوله: (ولو أشل) أي وغير منتشر إسنى ومغني زاد الحلبي ولو من طفل اه وفيه وقفة قوله: (وللزائد الخ) أي الذكر الزائد اه ع ش قوله: (فما وجب) أي الغسل به الخ وهو الزائد العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملا كما مر هناك اه رشيدي زاد ع ش وقضية قوله فما وجب الخ أنه إذا علت المرأة عليه حتى دخلت حشفته في فرجها مع تمكنه من رفعها وجب الحد لوجوب الغسل حينئذ ويوجه بأن تمكينه لها من ذلك كفعله اه قوله: (مردود) يعني بالنسبة لاطلاق الزائد وإلا فبعض أفراده يحد به كما مر اه رشيدي عبارة ع ش ويمكن حمل قول الزركشي على زائد يجب الغسل بإيلاجه اه قوله: (لا يحصل به) أي بالزائد قوله: (على ما ذكرته) أي ما لا يجب الغسل به اه نهاية أي بأن لا يكون عاملا ولا مسامتا للاصلي قوله: (أو قدرها) إلى قوله ولو ذكر نائم في المغني قوله: (أو قدرها) معطوف على قوله جميع حشفته وقوله ولو مع حائل الخ غاية فيهما رشيدي وع ش قوله: (من آدمي) يخرج الجني وإن كان مكلفا اه سم وقال ع ش قوله من آدمي أي أو جني تحققت ذكورته أخذا مما ذكره في المولج فيه فيجب على المرأة الحد إذا مكنته اه ومال إليه الرشيدي كما يأتي وقد يصرح بذلك قول الشارح الآتي وقياسه عكسه قوله: (بخلاف ما لا يمكن الخ) عبارة النهاية وإن لم يمكن انتشاره كما هو الاقرب وإن بحث البلقيني خلافه اه ومر عن المغني ما يوافقها.\rقوله: (تنبيه الخ) عبارة النهاية وقد علم مما قررناه أنه لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب بها اه قوله: (ثم برئ) الاولى التأنيث قوله: (ويحس إلخ) أي صاحبها قوله: (بها) تنازع فيه الفعلان قول المتن: (بفرج) أي ولو فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره كما نقل بالدرس عن البلقيني ثم إطلاق الفرج يشمل","part":9,"page":101},{"id":3903,"text":"إدخال ذكره في ذكر غيره فليراجع اه ع ش.\rقوله: (أي قبل آدمية) إلى قوله قياسا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإنما لم يكف إلى أو جنية وقوله وقياسه إلى المتن قوله: (أي قبل آدمية) شامل للصغيرة اه سم أي كما يأتي في الشارح قوله: (ولو غوراء) مراده وإن لم تزل بكارتها فالاعتبار هنا بغيبوبة الحشفة كما في إيجاب الغسل اه كردي قوله: (على إيجابه) أي الايلاج بفرج الغوراء قوله: (وإنما لم يكف)\rأي الايلاج في فرج الغوراء قوله: (به) أي بالتحليل قوله: (بذلك) يعني بإيلاج فرج الغوراء بدون إزالة بكارتها قوله: (أو جنية) انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق اه رشيدي وفيه ميل لما مر عن ع ش قوله: (تشكلت بشكل الآدمية) عبارة النهاية تحققت أنوثتها اه قال ع ش ظاهره ولو على غير صورة الآدمية اه ومال إليه سم فقال ويحتمل أن لا يشترط ذلك أي التشكل بشكل الآدمية حيث علم أنها جنية اه واستوجه الحلبي كلام الشارح.\rقوله: (وقياسه عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت بشكل جنية اه سم أقول بل المراد به جني تشكل بشكل آدمي كما يفيده التعليل قول المتن: (محرم لعينه) قال الزركشي يرد عليه من تزوج خامسة اه أي فإنه يحد بوطئها مع أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي وقد يجاب بأنها لما زادت عن العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطئ فجعلت محرمة لعينها اه ع ش قوله: (كوطئ أمة بيت المال الخ) مثال للخالي عن الشبهة اه رشيدي زاد ع ش أي وإن خاف الزنى فيما يظهر أخذا من قوله لانه لا يستحق إلخ اه قوله: (وحربية) عطف على أمة بيت المال قوله: (لا بقصد قهر الخ) أي فإن وطئها بقصدهما لا يحد لدخولها في ملكه وظاهره ولو كان مقهورا كمقيد وهو ظاهر لان الحد يدرأ بالشبهة اه ع ش أي وإن أثم من جهة عدم الاستبراء قوله: (بإذنه) أي الغير قوله: (بتفصيله السابق الخ) أي من أنه لو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الاصح فلا حد بخلاف ما إذا علم التحريم اه سم قوله: (ومر) أي في الرهن قوله: (في ذلك) أي وطئ مملوكة غيره بإذنه اه ع ش قول المتن: (مشتهى طبعا) بأن كان فرج آدمي حي اه مغني عبارة البجيرمي ولو باعتبار نوعه فدخل الصغير والصغيرة اه قوله: (كالذي قبله) أي قوله خال عن الشبهة قوله: (وإن أوهم الخ) أي حيث أخره عن وصف الفرج اه ع ش وقال الكردي أي إيراد أحدهما معرفة والآخر نكرة فإنه يوهم أنهما ليسا متحدين في الحكم ولكنهما متحدان فيه اه قوله: (ولعله) أي سكوت الفقهاء عن البيان قوله: (اتكالا) متعلق بعدم بيان أهل اللغة على شهرته أي معناه اللغوي قوله: (جميع ما ذكر) أي من القيود قوله: (وهذا) أي الزنى لغة أعم منه أي من الزنى قوله: (إن معناه) أي في إن الخ قوله: (بأن الصغيرة) أي التي لا تشتهى اه بجيرمي قوله: (إذ المدار ثم) أي في نقض الوضوء قوله: (فخرج المحرم) أي بقوله إذ المدار ثم على\rكون الملموس مظنة للشهوة قوله: (وهنا) أي والمدار في إيجاب الحد قوله: (لا ينفر) بضم الفاء وكسرها قوله: (فدخلت الصغيرة) في إطلاقه توقف قوله: (فلم أثرت الشبهة إلخ) كوطئ أمته المزوجة يوجب النقض لا الحد قوله: (لان الموجب هنا) بفتح الجيم وهو الحد يأتي على النفس أي يؤدي إلى تلفها يقينا أي في الرجم أو ظنا أي في الجلد اه كردي قوله: (فاحتيط له) أي للموجب هنا قوله: (عذرها) أي النفس","part":9,"page":102},{"id":3904,"text":"قوله: (وحكم هذا الايلاج إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف يوجب الحد خبر قوله إيلاج إلخ كما صرح به المغني قوله: (إذا وجدت إلخ) متعلق بقوله هو مسمى الخ قوله: (الجلد) إلى قوله ومر في النهاية قوله: (محترزات هذه) أي القيود قوله: (فإن وجب الغسل) أي بأن أولج وأولج فيه قوله: (وإلا) أي بأن أولج فقط أو أولج فيه فقط اه ع ش قوله: (قيل) عبارة المغني قال ابن شهبة اه.\rقوله: (إذ الاصح) حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم كذلك لا حد فيه ومنه وطئ الشبهة لانه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع ابن قاسم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه رشيدي عبارة سم قوله إذ الاصح الخ يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطئ الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه فيخرج به وطئ الشبهة فهو ممنوع لان قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم لعارض ثم اعلم أن الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطئ زوجة حائض أو صائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطئ أجنبية ظنها زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطئ من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت التحريم في الاولى والثالثة بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله إن وطئ الشبهة لا يوصف إلخ غير مسلم فيهما اه وقوله اعلم إلخ في المغني مثله قوله: (ويرد بأن التحريم إلخ) حاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها الفرج بأنه يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك اه رشيدي قوله: (فلم يغن) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن الشبهة قول المتن: (وأنثى) أي أجنبية اه مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح أيضا حتى يظهر قوله الآتي وأما الحليلة إلخ لانه محترزه عبارة ع ش قوله وأنثى أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه قوله: (ففيه رجم) إلى قوله للخبر في النهاية إلا قوله وروى البيهقي إلى وقيل وإلى قوله وهو مشكل في المغني قوله: (ففيه الخ) أي الايلاج في كل من الدبرين المسمى\rباللواط اه مغني قوله: (وجلد وتغريب غيره) أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا اه رشيدي وهذا التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما يأتي فالضمير راجع للمحصن لا للفاعل المحصن قوله: (وإن كان) أي دبر ذكر قوله مطلقا أي محصنا كان أو لا اه نهاية قوله: (وهو يشكل) أي الخبر الثاني قوله: (وعليه) أي على القول بالقتل اه كردي قوله: (وفارق) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو وطئها في دبرها حد قوله: (هذا المحل) أي الدبر وقال ع ش أي دبر العبد اه قوله: (لو وطئها) أي محرمه المملوكة له حد وفاقا لابن المقري وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومال سم","part":9,"page":103},{"id":3905,"text":"إلى ما قالاه وسكت عليه ع ش وقال البرماوي هو المعتمد اه قوله: (وأما الحليلة) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وأمته إلى هذا كله قوله: (وأما الحليلة) شامل لامته ولما ورد على قوله فسائر جسدها الخ أمته المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي وأمته المزوجة الخ اه سم قوله: (فإن أكره أو لم يكلف إلخ) قضية العطف أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع الجوامع وعبارة المغني فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له لان منفعة بضع الرجل غير متقومة اه.\rقوله: (فلا شئ له) هذا صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى اه رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغني خلافه فليراجع ثم رأيت قال ع ش قوله فلا شئ له ظاهره أنه إذا أكره الانثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب سم قوله فلا شئ له أي فلا يجب له مال اه والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر اه قوله: (مطلقا) أي محصنا أو لا قوله: (وفي وطئ دبر الحليلة إلخ) عبارة المغني أما لو وطئ زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة والامة في التعزير مثله اه قوله: (وعبر بعضهم إلخ) وافقه النهاية فقال وفي وطئ الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم عنه اه قال ع ش قوله إن عاد الخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم وإن تكرر وطؤه اه قول المتن: (ولا حد بمفاخذة) ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة اه مغني قوله: (وغيرها) إلى قوله وإيلاجها في النهاية قوله: (كالسحاق) عبارة المغني ولا بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا باستمنائه باليد بل يعزر أما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه لانه في معنى العزل اه قوله: (ومن ثم لا حد إلخ)\rأي وتعزر وإن لم يتكرر اه ع ش قوله: (ولا بإيلاج مبان) بل يعزر به اه قوله: (أي له) راجع للمعطوف فقط قوله: (يظنها أجنبية) قد يغني عنه قوله الآتي ومثله وطئ حليلته الخ قوله: (أو في نحو دبر) إلى قوله ويصدق في النهاية إلا قوله كما مر أوائل العدد وقوله غير المحرم قول المتن: (وإحرام) أي واستبراء مغني وروض وع ش قوله: (لان التحريم إلخ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله وطئ زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن الشارح كثيرا ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده قوله: (ومثله) أي وطئ نحو دبر زوجته قوله: (وطئ حليلته) أي في قبلها وقوله وهو وإن أثم الخ أي فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه اه ع ش عنه اه ع ش قول المتن: (والمعتدة) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي مغني وروض.\rقول المتن: (وكذا مملوكته المحرم) وظاهر كلامهم أن وطئ أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح وعن شيخ الاسلام خلافه قوله: (بنسب) إلى قوله على أنه يتصور في المغني قوله: (أو مصاهرة) كموطوءة أبيه أو ابنه اه مغني قوله: (ولا يرد عليه نحو أمة إلخ) كان صورة الايراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد اه سم عبارة المغني تنبيه محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها","part":9,"page":104},{"id":3906,"text":"كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالام والجدة فهو زان قطعا كما قاله الماوردي وغيره اه قوله: (نحو أمه) أي كبنته قوله: (لزوال ملكه إلخ) قضيته أنه لو لم يزل ملكه بذلك ككونه مكاتبا أو محجورا عليه واشتراها في الذمة لا يحد بوطئها وهو مقتضى قوله على أنه الخ اه ع ش قوله: (فليست ملكه إلخ) أي فلم تصر حينئذ مملوكته المحرم اه سم قوله: (على أنه يتصور إلخ) أي وحينئذ فلا حد سم ورشيدي قوله: (فلا اعتراض) أي لدخولها في كلامه اه سم قوله: (من ظنها حليلته) أي زوجته اه سم قوله: (كلا إلخ) تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره اه سم قوله: (لا بعضا) معتمد اه ع ش عبارة المغني فرع لو وطئ امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في الروضة اه قوله: (بأن الاول) أي ملك البعض وقوله بخلاف الثاني هو قوله كمن علم التحريم الخ اه ع ش قوله: (وليس هذا) أي وطئ من ظنها مملوكته غير المحرم بعضا قوله: (ما يأتي في نحو السرقة) أي للمال المشترك اه ع ش قوله: (في ظنه الحل) أي حل من يملك بعضها لا مطلقا اه سيد\rعمر وفيه نظر بل الظاهر أي في ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا قول المتن: (ومكره) ينبغي أن من الاكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا فأبى صاحبه إلا أن تمكنه من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لانه كالاكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد للشبهة اه ع ش وفي المغني مثله إلا قوله وإن لم يجز الخ قوله: (لشبهة الاكراه) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا قوله: (ولان الاصح إلخ) الاولى حذف لان.\rقوله: (قيل الاظهر جاز إلخ) وافقه المغني عبارته وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا بل الخلاف الذي في المحرر جار فيهما اه قوله: (أيضا) أي مثل ما بعد كذا الثانية قوله: (فيرد عليه) أي على المصنف ذلك أي جريان الخلاف فيه أي حيث يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي حذف كذا الثانية قوله: (ويرد إلخ) ويمكن أن يجاب بأن كذا الاولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية أشارة إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق اه سم قوله: (وكأن إلخ) بشد النون وكأن الاولى الفاء بدل الواو قوله: (لبيان أن الاحسن خروجه إلخ) فيه نظر ظاهر اه سم قوله: (وفي الوسيط إلخ) سيأتي عن سم أنه المعتمد قوله: (لا يلحقه) أي المكره بفتح الراء قول المتن: (وكذا كل جهة أباح بها إلخ) أي فإنه لا يحد بالوطئ بها ولا يعاقب عليها في الآخرة اه ع ش وقوله ولا يعاقب الخ أي إذا قلده الفاعل تقليدا صحيحا أخذا مما قدمه في باب النكاح عند قول النهاية أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى مما نصه قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه قوله: (الاصل) إلى قوله فينبغي في النهاية قوله: (أو أضمر الوطئ) أي قدر ضمير","part":9,"page":105},{"id":3907,"text":"الوطئ قوله: (يعتد بخلافه إلخ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان اه مغني قوله: (أنه لا بد إلخ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد اه قوله: (وألحق به) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والاعلان في وجوب الحد قوله: (اعترضه) أي المتن.\rقوله: (بأن الذي إلخ) اعتمده النهاية عبارته أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك\rيقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه وعبارة المغني ويجب في الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح يعني شيخ الاسلام حلبي وسلطان اه قوله: (على أن الواو فيها بمعنى أو إلخ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي: وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اه سم قوله: (حكم انتفائه إلخ) أي حكم خلو النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه قوله: (أو بلا ولي) إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر قوله: (أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود.\rقوله: (بخلافه بلا ولي وشهود) مرما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي: إن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اه قوله: (بعد علم الواطئ به) أي بالحكم المذكور قوله: (ولا في غيره) أي غير إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يجوز قتلها قوله: (في بعض كتب المصنف) عبارة المغني في نكت الوسيط اه قوله: (لانه) أي وطئ الميتة قول المتن: (ولا بهيمة) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش قوله: (ولا يجوز قتلها) يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده قوله: (مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الامر فيها على الندب وقتلها على ذبحها اه سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف اه قول المتن: (في مستأجرة) أي في وطئها اه مغني وقوله للزنى إلى قوله هذا ما أورده في النهاية وللمغني قوله: (لعدم الاعتداد إلخ) علة لانتفاء الشبهة قوله: (أنه) أي الاستئجار اه ع ش قوله: (ينافيه الاجماع على إلخ) مما يمنع هذه المنافاة أن الاكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم عن","part":9,"page":106},{"id":3908,"text":"الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (عليه) أي على أبي حنيفة قوله نعم إلى قوله\rوفي خبر صحيح في النهاية إلا قوله لانه إذا حد إلى قوله المتن قوله: (فعله) أي الوطئ بالاستئجار اه ع ش قوله: (حده) أي حد الشافعي ذلك الحنفي قوله: (إذا حد) أي الحنفي قول المتن: (ومبيحة) ولا مهر لها وإن كانت أمة سم على المنهج اه ع ش عبارة المغني وتحد هي أيضا في المسألتين اه أي في وطئ المستأجرة والمبيحة قوله: (ولو بمصاهرة) إلى قوله أما مجوسية في المغني إلا قوله نظير ما مر إلى وفي خبر صحيح قوله: (ولو بمصاهرة) ويحد في وطئ أخت نكحها على أختها وفي وطئ من ارتهنها وفي وطئ مسلمة نكحها وهو كافر ووطئها وهو عالم وفي وطئ معتدة لغيره ولو زنى مكلف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد ولو مكنت مكلفة مجنونا أو مراهقا أو استدخلت ذكر نائم حدت ولا تحد خلية حبلى لم تقر بالزنى أو ولدت ولم تقر به لان الحد إنما يجب ببينة أو إقرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى اه مغني قوله: (لانه لا عبرة إلخ) عبارة المغني لانه وطئ صادق محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد اه وعبارة الرشيدي قوله لانه لا عبرة الخ لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو غير مسلم اه قوله: (وفي خبر صحيح إلخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لانه ردة اه سم قوله: (فاعله) أي وطئ المحرم اه قول المتن: (وشرطه) أي إيجاب حد الزنى رجما كان أو جلدا في الفاعل أو المفعول به اه مغني والاولى إيجاب الزنى الحد رجما الخ قوله: (التزام الاحكام) إلى قول المتن إلا السكران في المغني وإلى قوله على ما أفتى به في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (التكليف) ولو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون أو الاكراه حال الايلاج واستدام فلا حد لان استدامة الوطئ ليست وطئا م ر اه سم قوله: (غير مكلف) أي صبي ومجنون ولكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما اه مغني قوله: (وإن كان غير مكلف إلخ) أي وإن قلنا بالاصح من عدم تكليفه اه ع ش قوله: (فالاستثناء منقطع) فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه وعادت للزاني اه سم قوله: (فلا يحد جاهله إلخ) أي من جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالاسلام أو بعده عن المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام الشيخين في الدعاوي فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه اه مغني عبارة ع ش أي حيث قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء.\rفرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتدت وتزوجت فلا حد عليها انتهى أي وإن لم تقم قرينة على ذلك اه.\rقوله: (أو بعقد إلخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلك قال الاذرعي إلا إن جهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه والظاهر\rتصديقه أو بتحريمها برضاع فقولان أظهرهما كما قال الاذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك اه قوله: (ومر) أي في النكاح اه كردي وكذا مر هنا في شرح وكذا مملوكته المحرم قوله: (ويصدق جاهل نحو نسب) أي بعد أن تزوجها ووطئها نهاية وأسنى قوله: (وتحريم مزوجة إلخ) أي ويصدق مدعي الجهل بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة نهاية وأسنى قوله: (إن أمكن جهله إلخ) راجع لقوله ويصدق الخ قول المتن: (وحد المحصن إلخ) والاحصان لغة المنع وشرعا بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج","part":9,"page":107},{"id":3909,"text":"ووطئ المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا مغني ونهاية قوله: (الرجل) إلى قول المتن وهو مكلف في المغني قوله: (الرجل والمرأة) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة اه رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في قول المصنف وهو مكلف الخ استخداما قول المتن: (وهو) أي المحصن الذي يرجم ع ش ومغني قوله: (وإن طرأ تكليفه إلخ) تعميم لما يحصل به الاحصان الذي يترتب عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اه ع ش.\rقوله: (وإن طرأ تكليفه أثناء الوطئ) أي وطئ زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والاصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه اه رشيدي قوله: (أثناء الوطئ فاستدامه) نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين نهاية اه سم وقوله وجب الحد أي الرجم إذا زنى بعد قوله قيل الخ وافقه المغني قوله: (ويلحق) إلى قوله على ما أفتى به في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (فمن فيه رق إلخ) أي ولو مكاتبا ومبعضا ومستولدة اه مغني قول المتن: (ولو ذمي) أي أو مرتد اه مغني قوله: (لحده) أي الذمي وكذا ضمير قوله لا لاحصانه المعطوف عليه قول المتن: (غيب حشفته) أي ولو مع خرقة خلافا لما في المطلب أو غيبها غيره وهو نائم اه مغني قوله: (ولو مع نحو حيض) إلى قوله وهو أولى في النهاية إلا قوله ولو مع الاكراه إلى فلا إحصان وإلى قوله إلا أن يؤول في المغني إلا قوله بالقوة إلى استصحابا قوله: (ولو مع نحو حيض إلخ) أي ونفاس وصوم وإحرام اه مغني قوله: (اجتنابها) خبر إن والضمير للذة عبارة المغني أن يمتنع من الحرام اه قوله: (أو استوفاها) أي مطلق اللذة اه رشيدي قوله: (لحرمته لذاته) يتردد النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين\rوكان فاسدا في اعتقاد أحدهما فقط فهل يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد الصحة الظاهر نعم والله أعلم اه سيد عمر قوله: (وكما يعتبر ذلك) أي ما ذكر من الشروط عبارة المغني وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة اه قوله: (خلافا لمن نظر فيه) عبارة المغني وإن قال ابن الرفعة فيه نظر اه قوله: (وطئ في نكاح إلخ) أي ثم زنى وهو كامل اه مغني قوله: (مع تغييبها إلخ) أي مع إدخال المرأة حشفة الرجل فيها وهو نائم وإدخاله فيها وهي نائمة اه مغني قوله: (لان التكليف موجود حينئذ بالقوة إلخ) اعلم أن وجود التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم بالاستصحاب حاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيان اه سم قوله: (وقضية المتن) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية قوله: (اشتراط ذلك) أي ما ذكر من الحرية والتكليف قوله: (قال ابن الرفعة إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (فعلم) إلى المتن في المغني قوله: (متعلق بالكامل) فالمعنى حينئذ أن الذي صار كاملا في الاحصان بسبب ناقص كما إذا وطئ الحر المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح صحيح ثبت الاحصان له دونها وكذلك العكس اه","part":9,"page":108},{"id":3910,"text":"كردي قوله: (كما أفاده) أي عدم تعلقه بالزاني قوله: (لاقتضى أن الكامل إلخ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الاحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين اه سم.\rقوله: (ولم يصب من اعترضه إلخ) عبارة المغني تنبيه عبارة المصنف لا يفهم المراد منها لان قوله بناقص لا يخلو إما أن يتعلق بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالاول فسد المعنى إذ يقتضي الخ وإن علقه بالثاني يصير قوله الزاني ضائعا فلو قال وإن الكامل بناقص محصن لكان أخصر وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق بمحذوف تقديره وإن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن اه قوله: (بالباني) أي الناكح اه مغني قوله: (بأن المعروف بنى على أهله إلخ) كما قاله الجوهري وغيره اه مغني قوله: (وحد المكلف) إلى قول المتن وإذا عين الامام في النهاية إلا قوله وفي الاخير إلى لا يقرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين قوله: (السكران) أي المتعدي اه نهاية قول المتن: (مائة جلدة) ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الالم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك\rضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق اه مغني قوله: (وآثره) أي التعبير بالعام لانها أي السنة قوله: (وذلك لخبر مسلم) إلى قوله وابتداء العام في المغني قوله: (وتأخر الجلد) لعل الاولى وتأخير الجلد قوله: (فلو غرب إلخ) بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتقد بتغريبه نفسه اه وعبارة المغني حتى لو أراد الامام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه قوله: (من ابتداء السفر) وفاقا للاسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من خروجه من بلد الزنى اه قوله: (ويصدق) إلى قوله اتهم في المغني قوله: (ويحلف ندبا) قال الماوردي وينبغي للامام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب اه مغني قوله: (ومستأجر العين إلخ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالاوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله الخ قال ع ش قوله فالاوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الاجارة اه قوله: (وفي الاخير) أي مستأجر العين قوله: (ويفرق) أي بين الاخير والمعتدة قوله: (فيها) أي المعتدة قوله: (فيه) أي الاخير قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (لا يعدي عليه) أي لا يحضره للدعوى عليه اه كردي قوله: (أنه لا يغرب) ظاهره وإن وقعت الاجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم صحتها لوجوب تغريبه قبل عقد الاجارة اه ع ش قوله: (مما يراه الامام) أي وإن طال بحيث يزيد الذهاب والاياب على سنة وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعا في نوعه اه ع ش قوله: (ذلك) الاولى إسقاطه كما في النهاية أو زيادة الواو معه.\rقوله: (اقتداء بالخلفاء إلخ) عبارة المغني لان عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الامام إرسالا اه قول المتن: (وإذا عين الامام إلخ) أي ويجب ذهابه إليه فورا امتثالا لامر الامام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الامة التي يستصحبها للتسري اه ع ش.\rقوله: (لانه قد يكون) إلى قوله ومن ثم وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة قوله:","part":9,"page":109},{"id":3911,"text":"(له) أي المغرب اه مغني قوله: (فيه) أي في الغير قوله: (ويلزم) ببناء المفعول من الالزام قوله: (بالاقامة فيما غرب إلخ) أي كإقامة أهله اه ع ش قوله: (على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والاسنى كما يأتي آنفا قوله: (وجمع شيخنا إلخ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب على الاول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لانه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل\rعليه دليل وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن من الضرب في الارض لانه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لان ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الارض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف اه قوله: (ودون مرحلتين) عطف على بلد منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر آنفا قوله: (كالمتنزه) هو الذي يسير في الارض للتفرج اه كردي قوله: (وأخذ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة الخ أي وإن لم يخف الزنى ع ش قوله: (له استصحاب) إلى قوله وقضيته في المغني قوله: (دون أهله إلخ) لكن لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض.\rقوله: (دون أهله) أي زوجته ومحله ما لم يخف الزنى اه ع ش قوله: (من حمل مال زائد) أي يتجر فيه اه مغني قوله: (خلافا للماوردي والروياني) وافقهما الاسنى والمغني قوله: (ولا يقيد) إلى قول المتن منع في المغني قوله: (ولا يقيد) أي في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع اه مغني قوله: (من رجوعه) أي إلى بلد آخر قوله: (ولم تفد فيه) أي في منعه من الرجوع قوله: (مثلا) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ع ش عند قول النهاية كالشارح في آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما نصه قوله من يكثر الجناية على الناس أي بسبب أو أخذ شئ اه وهو صريح في الدخول قوله: (وأخذ) إلى قوله وإذا رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي اه قوله: (منه) أي من قولهم أو من تعرضه الخ قوله: (حبس) أي وجوبا ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين اه ع ش قوله: (وإذا رجع) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اه ع ش قوله: (لما يراه الامام) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان قوله: (ومن ثم) يعني من أجل أن القصد الايحاش قوله: (مسافة القصر) أي فما فوقها اه مغني قوله: (الاصلي) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني قوله: (أو إلى دون المسافة إلخ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه سم قوله: (منه) أي من أحدهما قوله: (وقياس ما مر) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب قوله: (ثم رأيت ذلك مصرحا) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه قوله: (أما غريب)\rإلى قوله وفارق في المغني قوله: (فيمهل) أي وجوبا اه ع ش.\rقوله: (تغريب مسافر زنى إلخ) لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا اه سم وفيه توقف إذ لا يتم الايحاش إلا بالبعد عن مقصده أيضا قوله: (على المعتمد) وفاقا للمغني قوله: (بأن هذا) أي الزاني في سفره وقوله وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن قوله: (فتعين إمهاله إلخ) أي مدة جرت العادة بحصول الالف فيها اه ع ش قوله:","part":9,"page":110},{"id":3912,"text":"(ولو زنى) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه وقوله والمقصد.\rقوله: (غرب لغيره) ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الاول لحصول الايحاش معه في كل تغريب لمرات الزنى بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ اه سم قوله: (ودخل فيه) أي التغريب الثاني أي في مدته قول المتن: (بل مع زوج) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنى قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من لها زوج محصنة اه رشيدي قول المتن: (بل مع زوج) وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم يتمتع بها في المدة المذكورة اه ع ش قوله: (لما مر في الحج إلخ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع الامن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الامن فليراجع اه سم أقول قد يمنع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني قوله: (ذلك) أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها قوله: (وذلك) أي اشتراط نحو محرم معها قوله: (لحرمة سفرها إلخ) لخبر لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولان القصد تأديبها والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء اه مغني قوله: (ثم) أي في الحج قوله: (حتى يلزمها السفر إلخ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الامن جواز تغريبها مع الامن إن أجابت إلى ذلك اه سم قد مر ما في القياس المذكور قوله: (ولا يلزم إلخ) يغني عنه قوله الآتي فإن امتنع حتى بالاجرة الخ قوله: (إلا برضاه) لعله منقطع اه سم (أقول) ولا يندفع به الاشكال قوله: (فتلزمها إلخ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة اه ع ش قوله: (كأجرة الجلاد) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح قوله: (فإن تعذر) أي حصولها من بيت المال ثم من مياسير المسلمين قوله: (ومثلها) أي المرأة قوله: (في ذلك كله) ومنه ما مر في نفقة من\rتخرج هي معه اه ع ش قوله: (أمرد حسن) يخاف عليه الفتنة اه مغني قوله: (فلا يغرب إلخ) كذا في المغني قوله: (إلا مع محرم إلخ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للامن مع جواز الخلوة م ر اه سم قوله: (مع محرم أو سيد) أي أو نحوهما اه رشيدي.\rقوله: (أطلقوا) إلى قوله ولعله في المغني إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه قوله: (وإلا) أي وإن تعذر حصولها من بيت المال قوله: (ولعله) أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق قوله: (بأن ذلك) أي مؤن السفر قوله: (ففصل فيه كما تقرر) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن أعسرت ففي بيت المال اه ولعل هذا هو الظاهر قوله: (فرقه) أي فرق ذلك الشارح قوله: (فلزمته)","part":9,"page":111},{"id":3913,"text":"أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا قوله: (وفصل بعض الاصحاب إلخ) ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (فهي) أي مؤن السفر والاقامة قول المتن: (فإن امتنع إلخ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب اه مغني قول المتن: (لم يجبر إلخ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه ع ش قوله: (يعني) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله ومخالفة إلى ويأتي قوله: (يعني من فيه رق إلخ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والانثى والمكاتب وأم الولد والمبعض اه مغني قوله: (سواء الكافر) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (لا ينصف) ببناء المفعول من التنصيف.\rقوله: (ولا بكون الكافر) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك وقول البلقيني: لا حد على الرقيق الكافر لانه لم يلتزم الاحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد مردود لقول الاصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ولان الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولانه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية اه قوله: (بقولهم) أي الاصحاب قوله: (ومنه) أي من الجميع قوله: (خروج نحو محرم إلخ) أي ونفقته في بيت المال لانه لا مال للرقيق والسيد لا شئ عليه اه ع ش قوله: (والعبد الامرد) يغني عنه قوله المار أو سيد اه\rرشيدي قوله: (لتعلقه) أي التغريب قوله: (بذكر المزني بها) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه ع ش قوله: (كأشهد إلخ) عبارة المغني فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزنى وينبغي كما قال الزركشي: إن يقوم مقامه زنى بها زنى يوجب الحد إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع اه قوله: (على سبيل الزنى) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنى اه ع ش قوله: (أو زنى يوجب إلخ) عطف على قوله أدخل الخ بتقدير العامل وكان ينبغي أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنى الخ كما مر عن المغني قوله: (لانه قد يرى) أي الشاهد اه سم قوله: (ما لا يراه الحاكم) أي إن كان الشاهد مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على الزركشي لانه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي اه ع ش قوله: (فالوجه وجوب التفصيل إلخ) وفاقا للنهاية وشيخ الاسلام وخلافا للمغني كما مر قوله: (بأربعة) فيه تأمل قوله: (موجب الحد) بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم الخ معتمد اه ع ش قول المتن: (أو إقرار إلخ).\rفروع: إن رؤي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب وأما التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها بترك الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركها إيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنى أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الاداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدميين من التضييق ويحرم العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه قوله: (حقيقي) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد.\rقوله: (نظير ما تقرر في الشهادة) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول","part":9,"page":112},{"id":3914,"text":"في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على وجه الزنى لم يبعد لانه لا يقر إلا عن تحقيق اه قوله: (رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما) انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الاقرار اه سم قوله: (لكن تسقط) من الاسقاط وكان\rالانسب يسقط بها من السقوط قوله: (لابي حنيفة) أي وأحمد اه مغني قوله: (وترديده إلخ) رد لمستند أبي حنيفة قوله: (أربعا) لعله أراد به أجوبة قوله (ص) لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون مع إقراره الاول اه ع ش قوله: (ولهذا) أي للشك في أمره قوله: (فاستثبت فيه) متفرع على قوله شك الخ قوله: (ولهذا) أي لاجل كون الترديد عن الشك قوله: (وعلم من كلامه إلخ) جواب عما يرد على المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني وأورد طريق آخر مختص بالمرأة وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه اه قوله: (والآتي) أي ومن كلامه الآتي قوله: (قبل الشروع) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله وإن قال بعده كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية قوله: (أو بعده) فإن رجع في أثناءه فكمل الامام متعديا بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل يجب عليه نصف الدية لانه بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط قولان أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائدا على حد القذف اه مغني قوله: (أو رجعت) أي عما أقررت به اه مغني قوله: (أو ما زنيت) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا بالاقرار وهو لم يكذبهم فيه اه ع ش قوله: (وإن قال بعده) أي بعد رجوعه قوله: (أو كنت إلخ) عطف على كذبت الاول قوله: (بخلاف ما أقررت) أي فلا يكون رجوعا فلا يسقط به الحد اه ع ش.\rقوله: (لانه مجرد تكذيب إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنى فكذبهم كأن قال ما أقررت لم يقبل تكذيبه لانه تكذيب للشهود والقاضي اه قوله: (الشاهدة به) أي بإقراره اه سم قوله: (أنه) أي الرجوع قوله: (قالوا) أي المباشرون برجمه له أي (ص) أنه أي ماعزا وقوله إليه أي (ص) قوله: (طلب الرد إلخ) ومجرد طلب الرد ليس رجوعا) اه سم قوله: (فلم يسمعوا) أي لم يجيبوه لما طلبه اه ع ش قوله: (فقال هلا تركتموه إلخ) الوجه حذف الفاء من فقال اه رشيدي أقول قد صرح العصام بأنه قد يكون جواب لما ماضيا مقرونا بالفاء قوله: (إذ التوبة إلخ) علة للتفسير قوله: (مطلقا) أي سواء ثبت الزنى بالاقرار أو بالبينة قوله: (فيتوب الله عليه) من تتمة الحديث قوله: (ومن ثم) أي من أجل ترغيبه (ص) في الرجوع قوله: (سن له الرجوع) عبارة المغني والروض مع شرحه ويسن لمن أقر بزنى أو شرب مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال زنيت بفلانة فأنكرت أو قالت كان تزوجني فمقر بالزنى وقاذف لها\rفيلزمه حد الزنى وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنى وحده وإن قال زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنى لا القذف ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لانه حق آدمي اه قوله: (بقاء الاقرار إلخ) سيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة لغيره على عمومه اه ع ش قوله: (فلا يجب إلخ) أي حد قاذفه سواء قذفه قبل الرجوع أو بعده لانه سقطت حصانته بإقراره بالزنى وغير المحصن لا يحد قاذفه اه ع ش قوله: (فيه) أي في قاذفه قوله: (ولو وجد إقرار وبينة) أي ثم رجع عن الاقرار مغني ونهاية.\rقوله: (اعتبر الاسبق) وينبغي كما قال شيخي: إن المعول على البينة حيث وجدت لان البينة في هذا الباب أقوى كما أن الاقرار في المال أقوى إلا إذا أسند","part":9,"page":113},{"id":3915,"text":"الحكم للاقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت مغني ونهاية قوله: (ما لم يحكم بالبينة وحدها) يدخل ما لو حكم بهما أو بالاقرار وحده وتأخر والمعتمد أن المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى الاقرار وحده م ر اه سم قوله: (وكالزنى) إلى قوله وملك أمة في المغني وإلى قوله وكإسلام في النهاية قوله: (بالنسبة للقطع) أي أما المال فيؤخذ منه اه ع ش قوله: (لا يتطرق إليه رجوع) انظر ما المراد من هذا اه رشيدي (أقول) المراد لا يسقط بالرجوع عبارة الروض والحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع اه وعبارة المغني قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالاقرار بالتوبة لكن استثني منه صورتان الاولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية الثانية الاسلام الخ قوله: (بغيره) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن زنى بها وظاهره ولو بالبينة وكانت المزني بها متزوجة بغيره اه ع ش قوله: (وملك أمة) وقوله وظن كونها الخ معطوفان على قوله زوجية قوله: (وظن كونها إلخ) أي وتصدق في ذلك وقوله ونحو ذلك أي كدعوى الاكراه اه ع ش قوله: (ببينة) وكذا بالاقرار لكن يقبل رجوعه عنه اه ع ش.\rقوله: (فإنه يسقط حده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يسقط حده وما ذكره المصنف في الروضة عن النص من سقوطه مفرع على سقوط الحد بالتوبة والاصح خلافه اه وعبارة سم المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط اه قوله: (اتركوني) إلى قول المتن ويستوفيه في النهاية إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله: (لانه) إلى قوله ولو أقر زان في المغني إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله: (به) أي الرجوع قوله: (فإن صرح) أي بالرجوع قوله: (للخبر إلخ) علة للاستثناء\rقوله: (فإن لم يخل) أي فمات اه مغني قوله: (وقال أنا صبي إلخ) تفسير للرجوع قوله: (فهل يقبل) إلى قوله وليس الخ عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه قوله: (وليس) أي قوله أنا صبي أو بكر قوله: (في معنى ما مر) أي في شرح ثم رجع الخ من قوله نحو كذبت الخ قوله: (رفع السبب) وهو الاقرار بالزنى قوله: (إن إماما إلخ) أي أو نائبه لما تقدم أن المراد بالامام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة قوله: (وإن لم ير له ببدنه إلخ) ظاهره وإن عين للحذر منا يبعد معه زوال أثر الضرب اه ع ش قوله: (وعلى قاتل الراجع إلخ) وفاقا للمغني والروض وشرحه قوله: (ومما يسقط إلخ) ثم قوله وإنما لم تحد الخ لا يظهر مع هذا المزج العطف في قوله ولا قاذفها ولا الشهود الخ فتأمل قوله: (أيضا) أي مثل ما مر قبيل قول المتن ولو قال الخ من قول الشارح لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية الخ قوله: (من الرجال) إلى قوله وأولى في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن قوله: (لم تزن) عبارة المغني لم توطأ اه قوله: (وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور قوله: (لا يحد الزاني إلخ) أي لان وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل هذا الاحتمال قوله: (بحيث لا يمكن إلخ) بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها عذراء اه مغني قوله: (حد قاذفها) أي والشهود كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله: (وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه البلقيني ما لم تكن غوراء الخ قوله: (إن محله) أي محل قول المصنف لم تحد هي.\rقوله: (فكالشهادة بأنها عذراء إلخ) عبارة المغني فليس عليها حد الزنى ولا عليهم حد القذف لانهم رموا من لا يمكن جماعه اه وعبارة الرشيدي قوله","part":9,"page":114},{"id":3916,"text":"فكالشهادة الخ ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا من لا يتأتى منه الزنى قاله الدميري: وبه يندفع ما في سم اه أي من قوله قضيته أنه لا حد هنا على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع اه أقول وكذا يندفع بذلك قول ع ش أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم يمكن عود الرتق اه قوله: (ولو أقامت أربعة إلخ) قضيته أنها لو أقامت دون الاربعة لم يثبت المال وهو ظاهر لان المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه وهو الوطئ ولم يثبت اه ع ش قوله: (وشهد أربع أنها بكر) ينبغي أن يجئ كلام القاضي والبلقيني المارين هنا فليراجع اه رشيدي ولعل مراده لا يجب المهر لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه ويحد إذا كانت غوراء قوله: (من الاربعة) إلى قوله واستيفاء الامام في المغني قول المتن: (\rزاوية) أي من زوايا البيت قوله: (مثلا) أي أو امرأة قول المتن: (لم يثبت) أي الحد اه مغني والاولى الزنى قوله: (بزنية) بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الاول لوصفه بالوحدة اه ع ش قوله: (والشهود) قال الزركشي ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لامكان الزحف مع دوام الايلاج اه قول المتن: (الامام أو نائبه) خرج به غيره فلو استوفى الجلد واحد من آحاد الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان لان الحد يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حدا إلا بإذن الامام بخلاف القطع اه مغني قوله: (للاتباع) إلى قوله خروجا في النهاية قوله: (ويشترط عدم قصده إلخ) هذا لشموله الاطلاق أولى من قول المغني ولا بد في إقامة الحد من النية اه.\rقوله: (عدم قصده لصارف) ويصدق كل من الامام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك لان الاصل بقاء الحد ولان القصد لا يعلم لا منهما ولو قصده أثم ولا ضمان لاهداره بثبوت زناه إن كان محصنا بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الامام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الاول وأنه لو مات بما فعله به الامام ضمنه لانه لم يمت من حد اه ع ش قوله: (وليس منه) أي من قصد الصارف قوله: (وقن) عطف على حر وقوله كله الخ مبتدأ خبره قوله موقوف والجملة صفة قن قوله: (بعد موت موص) أي وقبل إعتاقه اه مغني قوله: (وهو يخرج إلخ) أي كله أو بعضه كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (وقن مسلم) بالتوصيف لكافر أي كمستولدته قوله: (واستيفاء الامام) مبتدأ خبره قوله رجح الخ قوله: (هو) أي الامام مبتدأ خبره قوله مالك بعضه بالتنوين وبدونه والجملة حال من الامام أو نعت له بناء على أن أل فيه للجنس قوله: (فيما يقابله) أي الملك قوله: (لاستحالة تبعيضه استيفاء) أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل سوط وقع فهو على حر ورقيق اه رشيدي قوله: (وفيه نظر) عبارة النهاية والاوجه خلافه كما في تكملة التدريب اه أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء الحد ع ش قوله: (فأمكنت الاستحالة إلخ) أي أمكن القول بها اه رشيدي قوله: (ويستوفيه من الامام) إلى قوله وندب في المغني قوله: (مطلقا) أي سواء ثبت الزنى بإقرار أو ببينة وقال ع ش أي حضرت البينة أم لا اه قول المتن: (وشهوده) أي إن ثبت الزنى بهم اه مغني قوله: (إقامة الحد) مفعول حضور الخ قوله: (خروجا) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (من خلاف من أوجبه) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب حضورهم اه مغني قوله: (غير واحد) كالغامدية وماعز اه مغني قوله: (وندب حضور الجمع\rوالشهود إلخ) في العبارة مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقا اه رشيدي قوله: (ويندب) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وليس قوله: (ويندب للبينة البداءة إلخ) أي ثم الامام ثم الناس اه مغني قوله: (بدأ الامام) أي بالرجم ثم الناس اه مغني","part":9,"page":115},{"id":3917,"text":"قوله: (كقطع) أي للسرقة أو قتل أي للردة والمحاربة اه مغني قول المتن: (سيده) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلا ح والولاية اه مغني قول المتن: (سيده) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله أو فرعه ع ش وحلبي قوله: (ولو أنثى) أي السيد.\rقوله: (إن علم) أي السيد شروطه وكيفيته أي وإن كان جاهلا بغيرها اه نهاية قوله: (فليحدها) عبارة المغني فليجلدها ولعله رواية أخرى قوله: (نعم المحجور) أي من طفل أو سفيه أو مجنون اه مغني قوله: (واستشكله) أي البحث قوله: (ويسن له إلخ) ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها اه قوله: (ثالثة) أي مرة ثالثة اه ع ش قوله: (ثم أبيع) الاولى حذف الهمزة إذ الاباعة كما في القاموس التعريض للبيع لا البيع بالفعل المراد هنا قوله: (في تحليله من إحرامه) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه أي إذا كان بإذنه قوله: (بخلاف الاول) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله بهذه أي مسألة العبد اه ع ش قوله: (وبهذا يتضح الفرق إلخ) فيه توقف قوله: (وحد الشركاء إلخ) عطف على ما مر قوله: (ويستنيبون إلخ) أي أحدهم أو غيرهم اه مغني قوله: (وغير المماثل له) قد يقال لكنه ملك غيره اه سم قوله: (جواز استقلال إلخ) خبر وقضيته الخ قوله: (بالنص والاجتهاد) نشر على ترتيب اللف قوله: (الضمان إلخ) خبر ومقتضى فرقهم قوله: (لعموم ولايته) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفة قوله: (ومع ذلك الاولى السيد) كذا في النهاية وقال الرشيدي أي إذا لم ينازعه الامام بقرينة ما بعده وصرح به في الروضة اه قوله: (لثبوت الخبر فيه) ولانه أستر مغني وسم قول المتن: (فإن تنازعا) أي الامام والسيد اه مغني قوله: (فيمن يتولاه) أي حد الرقيق قول المتن: (الامام) أي يحده الامام الاعظم أو نائبه اه مغني قول المتن: (وإن السيد يغربه إلخ) لا يخفى ما في عطفه على الامام المفيد لتفرع تصحيحه على التنازع قوله: (كما تجلده) إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى المتن قوله: (في الخبر) أي خبر أقيموا الحدود على ما ملكت\rأيمانكم.\rتنبيه: مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال فإن فقد فعلى السيد وعليه مؤنته في زمن التغريب وقيل في بيت المال اه مغني قوله: (فلا يحده إلا الامام) أي لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن اه مغني قوله: (وإن عجز) أي فرق قبل استيفاء الحد اه مغني قول المتن: (والمكاتب) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله اه ع ش قوله: (بما مر) أي من شروط الحد وكيفيته قول المتن: (يحدون عبيدهم) أي إذا لم ينازعهم الامام وإلا فالامام أولى اه منهج قوله: (لعموم الخبر الثاني) أي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقد يقال إن الخبر الاول عام أيضا بالنسبة إلى المالك فلم قيد الخبر","part":9,"page":116},{"id":3918,"text":"بالثاني قوله: (والمسلم المملوك إلخ) استثناء معنى من قول المصنف وإن الكافر الخ اه ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ويستوفيه الامام الخ قوله: (كما نقلاه إلخ) أي دون سيده قوله: (خلافا للاذرعي) راجع لقوله كما نقلاه وأقراه لا لما قبله عبارة المغني ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده كافرا أما إذا كان مسلما فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج وقال الاذرعي إنه الاصح المختار اه وبذلك ينحل توقف السيد عمر حيث قال بعد ذكر عبارة المغني ما نصه قوله وقال الاذرعي: الخ هذا يخالف ما في التحفة فليحرر فلعل في العبارة سقطا أو اختلف كلام الاذرعي اه فإنه مبني على إرجاع قول الشارح خلافا إلخ إلى ما قبل قوله كما نقلاه إلخ قوله: (لانه لا يقر إلخ) علة لقوله دون سيده قوله: (في المكاتب) أي في حده لمملوكه قوله: (وبنوا عليه) أي على النزاع قوله: (ما ذكره) أي المصنف في المكاتب من حده لمملوكه والمبعض أولى منه أي من المكاتب في حده لمملوكه قوله: (لحق الله) إلى قوله لكن بحث في النهاية والمغني.\rقوله: (لحق الله) قال في شرح المنهج ولحق غيره اه سم عبارة ع ش وبقي حق غيره كأن سب شخصا أو ضربه ضربا لا يوجب ضمانا وينبغي إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الاصح اه ولعله لم يطلع على ما في المغني عبارته تنبيه محل الخلاف في حقوق الله تعالى أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعا اه قوله: (لا يؤثر فيه) أي في قياس التعزير على الحد قوله: (لانه) أي السيد يجتهد فيه أي في التعزير قوله: (وإنه يسمع البينة وتزكيتها إلخ) ولا بد كما في الروضة وأصلها من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود وإن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة بزناه عالما بأحكامها أو قضى بما شاهده من زناه جاز وخرج بكونه عالما بأحكام البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا\rيسمعها لعدم أهليته لسماعها اه مغني وروض مع شرحه قوله: (المقتضية) بكسر الضاد قوله: (أي بموجبها) بكسر الجيم أي ما يوجب الحد والتعزير والمراد بالغاية هنا الحد والتعزير اه كردي والاولى أي ما يوجب العقوبة الخ قوله: (فالوسيلة) أي البينة ع ش ومغني قوله: (وقضيته إلخ) عبارة المغني وقال الزركشي: إطلاق المصنف السيد بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم وهو ممنوع وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الاهلية في سماع البينة وعلى هذا فيخرج الفاسق والمكاتب اه وقال شيخي المراد بأن يكون فيه أهليه سماع البينة أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيره وهو ظاهر كلام الشيخين اه قوله: (وقضيته) أي كلام المصنف قوله: (إنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد اه نهاية وتقدم عن المغني مثله قوله: (هنا) أي في سماع البينة أيضا أي كالحد قوله: (وفيه نظر) أي في البحث المذكور قوله: (الواجب في الزنى) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وأن يخلى والاتقاء بيده قوله: (أي طين) إلى قوله ونازع في المغني قوله: (من التنكيل) بيان للمقصود قوله: (ونازع فيه البلقيني) إلى قوله تصدق الخ عبارة النهاية وما في خبر مسلم في قصة الخ غير مناف لذلك لصدقها الخ قوله: (ونازع فيه البلقيني) وقال يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي اه مغني.\rقوله: (ويجاب) أي عن استدلاله بالخبر بأنها أي الجلاميد قوله: (بل قولهم) أي الصحابة الراجمين لماعز قوله: (عرض الحرة) وهي اسم جبل في المدينة اه ع ش قوله: (دليل إلخ) خبر بل قولهم إلخ قوله: (والاولى) إلى قوله وظاهر المتن في المغني إلا قوله أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف وقوله ويعتد إلى المتن قوله: (والاولى أن لا يبعد عنه إلخ) قال الماوردي والاولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة وأن يمسك عنه إن رجم بالاقرار اه مغني قوله: (إذ جميع بدنه إلخ) علة لعدم الحرمة المفهوم من قوله والاولى إلخ اه كردي قوله: (وإن يخلى والاتقاء بيده) عبارة المغني والاسنى ولا يربط ولا يقيد اه وعبارة الكردي والواو في قوله والاتقاء بمعنى مع فالاتقاء مفعول معه","part":9,"page":117},{"id":3919,"text":"والمعنى والاولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط اه.\rقوله: (وتعرض عليه التوبة) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد اه ع ش قوله: (ولتستر إلخ) أي وجوبا اه مغني قوله: (ويجاب لشرب) أي وجوبا اه ع ش قوله: (لا أكل) لان الشرب لعطش سابق والاكل لشبع مستقبل اه مغني قوله:\r(ولصلاة ركعتين) أي يجاب لذلك ندبا فيما يظهر اه ع ش قوله: (ويجهز إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل اه قوله: (وإن ثبت زناه ببينة) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب أو بإقرار فلا يسن اه مغني قوله: (وإنه لم يحفر له) أي وصح أنه الخ قوله: (واختاره) أي التخيير قوله: (وجمع) أي البلقيني بين الروايتين المذكورتين قوله: (فهرب منها) أي فلما رجم هرب منها اه نهاية قوله: (ولا ينافيه) أي ذلك الجمع وقوله لانه الخ علة لعدم المنافاة قوله: (بحيث) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى قول المتن بعثكال في النهاية إلا قوله على نزاع قوله: (وثبوت الحفر إلخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (وكذا) أي لا يؤخر قطعا قوله: (نعم) إلى قوله وبعثكال في المغني.\rقوله: (يؤخر لوضع الحمل) فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شئ في الحمل لانه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لانه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها اه ع ش قوله: (لوضع الحمل إلخ) سواء كان الحمل من زنى أو غيره اه مغني قوله: (ولزوال جنون إلخ) يعني إذا أقر بالزنى ثم جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق لانه قد يرجع بخلاف مالو ثبت بالبينة ثم جن اه مغني قوله: (أو نحو جرح) عبارة المغني وفي معنى المريض النفساء ومن به جرح أو ضرب اه قوله: (يرجى برؤه) كالحمى والصداع اه مغني قول المتن: (فإن لم يرج برؤه إلخ) أي كزمانة أو كان نضوا اه مغني قوله: (بل بنحو نعال) خلافا للنهاية قوله: (وتوقف البلقيني إلخ) عبارة المغني وإن نازع البلقيني في الضرب بالنعال اه قوله: (وأطراف الثياب) عطف على نعال قول المتن: (بعثكال) وهو الذي يكون فيه البلح بمنزلة العنقود من الكرم اه مغني قوله: (أي عرجون) هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من العثكال هنا اه رشيدي قوله: (وهي إلخ) أي العرجون أو العثكال والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (فيضرب) إلى قول المتن وإذا جاء الامام في المغني إلا قوله وكسرها وقوله على تناقض فيه وقوله مع الحبس قول المتن: (ضرب به مرتين) أي وإن كان رقيقا ضرب به مرة واحدة اه قوله: (فيه) أي الحر.\rقوله: (أما إذا لم تمسه) إلى قوله وإنما ضمن في النهاية إلا قوله أو شك وقوله مع الجنس قول المتن: (أجزأه) أي الضرب به ولا يعاد فلو\rضرب بما ذكر من يرجى برؤه فبرئ لم يجزه ويخير من له قذف على مريض بين الضرب بعثكال ونحوه وبين الصبر إلى برئه اه مغني قوله: (أو قبله) عطف على قوله بعد ضربه قول المتن: (مفرطين) أي شديدين اه","part":9,"page":118},{"id":3920,"text":"مغني قوله: (مع الحبس) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص اه نهاية قوله: (لوقت الاعتدال) متعلق بيؤخر قوله: (بخلاف القود وحد القذف) أي فلا يؤخران اه نهاية قوله: (لمعتدلة) أي من البلاد قول المتن: (وإذا جلد الامام إلخ) خرج به السيد فلا يضمن رقيقه جزما اه مغني قوله: (أو نضو خلق) بكسر النون وسكون الضاد أي ضعيف البدن قوله: (لحصول التلف) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله: (في ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد قوله: (فكان) أي الختان قوله: (واستشكل الزركشي إلخ) عبارة المغني واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات وهو الظاهر كما قاله الزركشي: لان جلد مثله الخ قوله: (وهو كذلك إلخ) عبارة النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا اه قوله: (واعتمده) أي وجوب التأخير اه مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده قوله حمل الاول أي ما اقتضاه النقص من الاستحباب قوله: (في ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد.\rكتاب حد القذف قوله: (من حد) إلى قوله وتغليبا في المغني إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وإن أتم وقوله وبه فارق إلى وكذا مكرهه وقوله مع عدم الاثم وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وقد يؤخذ إلى المتن قوله: (من حد إلخ) أي مأخوذ منه لغة اه ع ش قوله: (لمنعه) أي الحد الشرعي قوله: (من الفاحشة) أي من الاقدام عليها قوله: (فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف سم اه ع ش قوله: (هنا) أي شرعا اه ع ش قوله: (لا الشهادة) عبارة المغني ليخرج الشهادة بالزنى فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي اه وعبارة الرشيدي أنظر هل يرد على التعريف ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود اه قوله: (من أكبر الكبائر) أي بعد ما مر اه نهاية أي من القتل والردة والزنى قوله: (وإن أوجب التعزير إلخ) قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة\rالمنتهكة من الصغائر لان الايذاء في قذفهن دونه في الكبيرة الحرة المستترة اه كردي قوله: (لقدرة هذا إلخ) لك أن تقول إن كان المراد بالنسبة لدفع العار فتجديد الاسلام لا ينفيه أو بالنسبة للخروج عن المعصية بفرض تحققها فالزنى كذلك بالتوبة أو بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت بمجرد القذف بل لا بد فيها من تمام نصاب الشهادة وحينئذ فلا قذف وإن أريد أمر آخر فليبين والله أعلم اه سيد عمر وفرق الرشيدي بما نصه قوله بأن يجدد كلمة الاسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمي به ويثبت وصف الاسلام بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الاحصان اه قوله: (ومرت تفاصيل القذف إلخ) أي فاستغنى المصنف بها عن إعادتها هنا قوله: (فلا يحد حربي) أي ومؤمن اه ع ش قوله: (وإن أثم إلخ) أي القاذف لآذنه قوله: (كما مر) أي في باب الزنى في شرح إلا السكران قوله: (فلا يحد مكره) ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أو لا أو يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اه ع ش قوله: (وبه) أي بقوله مع عدم التعيير قوله: (لوجود الجناية منه إلخ) يعني أن المأخذ هنا التعيير ولم يوجد وهناك الجناية وقد وجدت اه كردي قوله: (ويجب التلفظ به) أي يجب لدفع الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب","part":9,"page":119},{"id":3921,"text":"الحد اه كردي قوله: (به) أي بالقذف اه ع ش قوله: (لداعية الاكراه) أي لا لتشف أو نحوه اه رشيدي وظاهر صنيع الشارح أن الاطلاق كقصد التشفي وتقدم في باب الردة أن المكره لا تلزمه التورية قوله: (وكذا مكرهه) أي لا حد عليه أيضا اه نهاية أي ويعزر ع ش وسيد عمر قوله: (وفارق) أي مكره القاذف بكسر الراء اه كردي قال السيد عمر: وقد يفرق أيضا بأن النفس لخطرها غلظ فيها بتضمين من له دخل في إزهاقها مباشرة أو سببا أو شرطا بخلاف العرض فاقتصرت العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر كالاكراه اه قوله: (بأنه) أي القائل بالاكراه آلته أي المكره بكسر الراء قوله: (أو المجنون) أي الذي له نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي قوله: (ورثه الولد) أي فقط اه سيد عمر وعبارة ع ش أي من زوجة وأخ من أم مثلا اه قوله: (للايذاء) أي الشديد بالقذف فلذا يعزر لبقية حقوقه كما يأتي في فصل التعزير اه ع ش قوله: (بينه) أي بين تعزير الاصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه أي الاصل بدينه أي الفرع قوله: (قد تدوم) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل بقيام من مجلس ونحوه اه مغني.\rقوله: (مع عدم\rالاثم) أي من الاصل وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الاصل لفرعه لامرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم والثاني عدم الاثم من الاصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه رشيدي عبارة السيد عمر أي بالنسبة لاصل الدين حيث كان مباحا وإن عرض الاثم فيه بسبب مطله مع القدرة الذي هو مظنة الحبس اه قوله: (وقاله في القود) عبارته هناك ولا قصاص بقتل ولد وإن سفل ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه قوله: (لئلا يرد ما لو كان إلخ) قد يمنع الورود حينئذ لان المعنى ولا له من حيث أنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره سم اه ع ش قوله: (ما لو كان لزوجة ولده إلخ) أي والمقذوف الزوجة اه رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا لما يأتي عن ع ش قوله: (ولد آخر) انظر ما فائدة قوله آخر قوله: (فإن له الاستيفاء إلخ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن الزوج الحد اه ع ش وقضية صنيع الشارح حيث قال لزوجة ولده ولم يقل لزوجته إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج إلا أن يريد تصويرا آخر غير ما في الشارح قوله: (ولو قال إلخ) أي ولو هزلا اه ع ش قوله: (بشرطه) أي شروطه المذكورة في قوله شرط حد القاذف الخ اه ع ش قوله: (فدخل إلخ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر قوله: (وبه) أي بالاجماع قوله: (خصت الآية) أي آية فاجلدوهم ثمانين جلدة قوله: (فيها) أي في الآية قوله: (مصرح بأنها إلخ) أي لان العبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف اه مغني قوله: (وتغليبا إلخ) عطفا على إجماعا وفي هذا العطف المقتضي لكون التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر قوله: (وإن غلب إلخ) غاية في قوله وتغليبا الخ اه رشيدي قوله: (في توقف استيفائه) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي قوله وسقوطه إلى قوله قد يؤخذ منه في المغني قوله: (لكن لا يثبت المال) أي على القاذف اه ع ش قوله: (وكذا بثبوت إلخ) عطف على بعفوهقوله: (أو بلعان) أي في حق الزوجة اه مغني قوله: (ولا يعاقب في الآخرة إلخ).\rفائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر على القلب مغفور اه مغني قوله: (لم يعاقب) أي في الآخرة أصلا وهو ظاهر اه ع ش وقال السيد عمر والذي يتجه أنه يأثم وإن كان صادقا بناء على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة القلبية","part":9,"page":120},{"id":3922,"text":"كاللسانية بل ما هنا أولى لانها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه قوله: (بيان شروطه وشروط المقذوف) أي شروط المقذوف صريحا وشروط الاحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا الاحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الاحصان تساهل اه رشيدي قوله: (نعم لا يجب إلخ) ظاهره الجواز لكن قوله ولان البحث الخ قد يقتضي خلافه اه ع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول هذا ظاهر فيمن يغلب على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة قاذفه مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن الاصحاب والله أعلم اه قوله: (بل يقيم الحد على القاذف) أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شئ على المقذوف وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شئ على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لان الاحكام مبنية على الظاهر اه ع ش قوله: (إلى إظهار الفاحشة) أي في المقذوف اه ع ش قوله: (لانتفاء المعنيين إلخ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل قوله: (كذا نقله الرافعي إلخ) معتمد اه ع ش.\rقوله: (عند قاض) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل قول المتن: (دون أربعة إلخ) ظاهره أنه فاعل شهد وهو على مذهب الاخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر وحج اه بجيرمي على المنهج قوله: (ذريعة) أي وسيلة اه ع ش قوله: (فإن نكل لم يحدوا) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي وإن نكلوا حدوا اه زيادي قوله: (وكذا لو كان الزوج رابعهم) أي فيحد هو وهم مغني وسم وع ش قوله: (لتهمته إلخ) أي في دفع عارها عنه مثلا اه رشيدي قوله: (أما لو شهدوا إلخ) يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص المذكورين في المتن اه رشيدي قوله: (فقذفة قطعا) أي وإن كان بلفظ الشهادة اه مغني قوله: (ولا يحد شاهد جرح بزنى) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنى ولا على المشهود عليه لان غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير اه ع ش قوله: (لان ذلك) أي جرح الشاهد بزناه قوله: (ويحتمل إلخ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه قوله: (اعتبار حاله) أي الشاهد قوله: (وأربع عبيد وأربع كفرة)\rعبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما قوله: (أهل ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام اه سم قوله: (أو أكثر) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر اه ع ش أي لان غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنى المشهود عليه والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير قوله: (ومحله) أي محل الخلاف اه مغني قوله: (إن كانوا بصفة الشهود إلخ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا اه مغني قوله: (وإلا إلخ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم اه مغني قوله: (فيكونون قذفة قطعا) أي لان قولهم ليس في معرض شهادة.\rفروع: لو شهد أربعة بالزنى وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنى وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنى خمسة فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا لانهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر اه مغني زاد الاسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الاربعة حدوا لانهم ألحقوا به العار","part":9,"page":121},{"id":3923,"text":"سواء أتعمدوا أم أخطؤوا لانهم فرطوا في ترك التثبت اه قوله: (ولا تقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد دون أربعة بالزنى فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل ولو شهد بالزنى عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت اه قوله: (من الاولين) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي قوله: (إذا تموا) أي بعد الرد والحد اه رشيدي قوله: (بخلاف نحو الكفرة إلخ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم اه ع ش قول المتن: (ولو شهدوا حد إلخ) قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بالزنى اه ع ش قوله: (بل أولى) أي ما في المتن بعدم الحد قوله: (ما تقرر) وهو قوله حد القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون الاربعة لاجل القذف اللازم منه الفسق اه كردي قوله: (بأنه إلخ) متعلق بيستشكل.\rقوله: (من أحد الاربعة) متعلق بيجوز وتطلب على التنازع وقوله الشهادة فاعلهما على التنازع قوله: (عليه) أي على أداء الاحد الشهادة قوله: (لهما) أي الفسق والحد قوله: (عنه) أي عن الاحد قوله: (بل الاصل إلخ) لك أن تقول لا التفات لهذا الاصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة أنهم يشهدون اه سم قوله: (عدم شهادتهم) أي البقية قوله: (بأنه يشهد) أي كل من\rالبقية وهو بدل من البقية بإعادة الجار قوله: (على عدم شهادتهم) أي الاربعة قوله: (الحد إلخ) أي حد نفسه قوله: (بامتناع غيره) أي من الشهادة قوله: (وحد الغير) عطف على الحد والغير هنا شامل لمن شهد قبله ولقاذف المشهود عليه مطلقا قوله: (إن لم يشهد) أي كل من الاربعة قوله: (في هذه) أي مسألة تعليق طلاقها بزناها قوله: (ولا شئ إلخ) أي من الحد والفسق قوله: (إيقاع الطلاق) أي إظهار وقوع الطلاق وهو بالنصب مفعول قصدهما وجملة منع الخ خبر إن قوله: (توهم القذف إلخ) أي قصد القذف قوله: (عن ذلك) أي الاستشكال الاول قوله: (بأنه مر) أي آنفا قوله: (فهو) أي الشاهد وكذا الضمير في لانه الخ قوله: (منه) أي من المشهود عليه قوله: (يمتنع منها إلخ) قد يقال فما الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه سيد عمر قوله: (نظرا للغالب إلخ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير نحو الزنى فتأمل قوله: (فسوغ) أي جوز قوله: (النظر) فاعل سوغ وقوله الشهادة مفعوله قوله: (قد تلزمه) أي الشهادة قوله: (لا منه إلخ) مر ما فيه قوله: (حينئذ) أي حين النظر المذكور أو حين كون الغالب الامتناع قوله: (فلكل واحد) إلى قوله كذا قاله في النهاية والمغني قوله: (لان شرط التقاص) أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود اه رشيدي قوله: (وهو) أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم يقل والجنس كما قال أولا لان الجنس هنا واحد اه قوله: (باختلاف البدنين إلخ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف اه شرح المنهج قوله: (لمن سب إلخ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ولو سمع الامام رجلا يقول زنيت برجل لم يقم عليه الحد لان المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لان الحد يدرأ بالشبهة وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه أن يعلم المقذوف في أصح الوجهين لانه ثبت له حق لم يعلم به فعلى الامام إعلامه كما لو ثبت عنده مال لشخص لم يعلم به اه مغني قوله: (بقدر سبه) لعل المراد قدره عدد الامثل ما يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه الخ اه حلبي قوله: (مما لا كذب فيه إلخ) أي وإن كان ما أتى به الاول كذبا أو قذفا اه حلبي وفي ع ش ما يوافقه قوله: (يا أحمق) قال م ر والاحمق من يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه اه بجيرمي.\rقوله: (لخبر أبي داود إلخ) هذا دليل التقاص في السب وقوله ولان أحدا الخ هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان المناسب أن يذكر كلا","part":9,"page":122},{"id":3924,"text":"منهما عقب مدعاه كما فعله المغني قوله: (لها) أي لعائشة اه ع ش قوله: (سبيها) وفي سنن ابن ماجه دونك\rفانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فهلل وجه النبي (ص) اه مغني قوله: (عن ذلك) أي عن الظلم والحمق قوله: (ولا يحل له) أي للمسبوب قوله: (وبانتصاره) أي لنفسه بسبه صاحبه اه ع ش قوله: (ليستوفي) أي ظلامته وبرئ الاول مغني وشرح المنهج قوله: (ويبقى على الاول إثم الابتداء) أي لما فيه من الايذاء وإن كان حقا اه ع ش قوله: (والاثم إلخ) أي المذكور اه ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي قوله: (إن لم يجعل والاثم) أي لفظ ويأثم في قوله والاثم لحق الله تعالى هو السابق أي عين السابق في قوله إثم الابتداء وقوله إنه يبقى الخ خبر وظاهره الخ قوله: (إثمان) أي أحدهما إثم الابتداء والآخر الاثم لحق الله تعالى قوله: (إلا الثاني) أي الاثم لحق الله تعالى قوله: (فإذا مات) أي الاول قوله: (إن لم يعف عنه) أي إن لم يعف الواجب تعالى عنه بفضله اه كردي قوله: (للحد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وإنما إلى نعم قوله: (كما هو ظاهر) أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لان الاصل عدم الاذن اه ع ش وقوله فيضمن لعل صوابه فلا يضمن قوله: (وإن لم يمت إلخ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول يلزمه التعزير فقط اه ع ش قوله: (اعتد بقتله) أي قتل واحد من الرعايا اه كردي قوله: (نعم) إلى الكتاب في المغني قوله: (وكذا لمن قذف إلخ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اه ع ش قوله: (وتعذر الرفع إلخ) هل من تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر نعم والله أعلم اه سيد عمر وسيأتي عن الاسنى ما يصرح به قوله: (للسلطان) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء اه ع ش قوله: (إن يستوفيه إلخ) أي كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد ويحلف اه إسنى قوله: (من غير مجاوزة للمشروع) ولو بالبلد كما قاله الاذرعي اه نهاية.\rكتاب قطع السرقة قوله: (قيل) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله إن القطع ى هو المقصود قوله: (لو حذفه) إلى قوله انتهى في المغني قوله: (أعم وأخصر) الاول ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف قوله: (ويرد إلخ) حاصله بقطع\rالنظر عن قوله فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه يختلف باعتبار كون الزاني بكرا أو محصنا وبين كونه حرا أو رقيقا لاحظ ذلك فلم يذكر الحد في الزنى لاختلافه باختلاف الزناة وذكر القطع في السرقة لعدم اختلافه اه ع ش قوله: (فكان إلخ) هذا الترتيب يحتاج لبيان اه سم قوله: (فكان هو المقصود بالذات) لعل وجهه أن السرقة تشاركها في الاحكام المترتبة عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس والانتهاب والجحد فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان المال إن تلف وأرش نقصه إن نقص وأجرة مثله لمدة الاستيلاء عليه وإنما اختصت السرقة بالقطع فكان هو المقصود بالذات في هذا الباب بخلاف الزنى فإنه لم يشاركه في الاحكام المترتبة عليه غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم","part":9,"page":123},{"id":3925,"text":"المصاهرة واسترقاق الولد الحاصل به لعدم نسبته للواطئ وترتب الحد عليه كترتب هذه الاحكام فلم يكن مقصودا بالذات بل الاحكام كلها مشتركة اه ع ش قوله: (وما عداه بطريق التبع) أي لان الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة فاندفع قول ابن قاسم: لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع انتهى ومما يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموطن المقصود منه بيان الحدود كما تقرر اه رشيدي قوله: (فذكر) أي لفظ قطع لذلك أي لكونه هو المقصود بالذات قوله: (والحد) بالنصب عطفا على القطع ثم أي في الزنى قوله: (فحذف) أي لفظ حد قوله: (لئلا يتوهم التخصيص إلخ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع الايهام اه سم قوله: (ببعضها) أي الحدود في الزنى اه رشيدي قوله: (فهما إلخ) أي ذكر القطع هنا وحذف الحد في الزنى قوله: (وهو) أي تعبير التنبيه قوله: (قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف إلخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد شئ مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الاقوال أحسن من المختصة ببعضها اه سم قوله: (خامسة) أي مرة خامسة.\rقوله: (أو ولا أربع إلخ) أي أطراف أربع عطف على خامسة قوله: (يكون إلخ) خبر إن قوله: (والقاضي) عطف على الام قوله: (حوله) خبر إن وقوله فيه تجوز الخ خبر ونص الام قوله: (هي\rبفتح) إلى قوله ولما شكك في النهاية وإلى قوله ولو اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق قوله: (أخذ الشئ خفية) أي سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه بجيرمي قوله: (أخذ مال خفية) زاد المغني ظلما اه وكأنه احترز به عن بعض صور الظلم سيد عمر قوله: (فيها) أي في القطع بها نهاية ومغني قوله: (ولما شكك إلخ) أي على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة اه مغني قوله: (وأركان السرقة) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية قوله: (في عباراتهم) أي كشرح المنهج قوله: (وهو صحيح) أي ما وقع في عبارتهم قوله: (إذ المراد إلخ) حاصله أن المراد بالسرقة الاولى الشرعية وبالثانية اللغوية فلا تهاون اه بجيرمي قوله: (الاخذ خفية من حرز) أي إلى آخره اه سم قول المتن: (ربع دينار) وربع الدينار يبلغ الآن نحو ثمانية وعشرين نصف فضة اه ع ش قوله: (كما في الخبر المتفق عليه) عبارة المغني وشرح المنهج لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا اه قوله: (وشذ من قطع إلخ) عبارة المغني وقال ابن بنت الشافعي يقطع بسرقة القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله الخ وأجيب عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما قاله الاعمش كانوا يرون أنها بيضة الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل السفينة رواه البخاري عنه والثاني حمله على جنس البيض والحبال والثالث أن المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه.\rقوله: (أما أريد إلخ) خبر قوله","part":9,"page":124},{"id":3926,"text":"وخبر لعن الله الخ قوله: (بخلاف الربع المغشوش إلخ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصابا لكن إذا قوم غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصابا أن يقطع به سم اه ع ش وقليوبي قوله: (حال الاخراج إلخ) أي فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع اه مغني عبارة الزيادي وتعتبر مساواته للربع عند الاخراج من الحرز فلا قطع بما نقص عند الاخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه قوله: (فإن لم يكن بمحل السرقة إلخ) يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (إليها) الاولى التذكير كما في المغني قوله: (فيه ذلك) أي في ذلك الاقرب الدنانير قوله: (ولو اختلفت قيمة نقدين إلخ) عبارة المغني ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهما ولو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة بالاغلب منهما في زمان السرقة فإن استويا استعمالا فبأيهما يقدم وجهان أحدهما بالادنى اعتبارا بعموم\rالظاهر والثاني بالاعلى في المال دون القطع للشبهة نقل ذلك الزركشي عن الماوردي واستحسنه وأطلق الدارمي أن الاعتبار بالادنى اه قوله: (قيمة نقدين) أي من النقود التي يقتضي الحال التقويم بها اه ع ش قوله: (اعتبر أدناهما إلخ) لكن الاوجه تقويمه بالاعلى درءا للقطع وعليه فلا قطع نهاية اه سم وتقدم عن المغني ما يميل إليه قوله: (لوجود الاسم) أي اسم الربع اه ع ش قوله: (ومعه) أي مع وجود الاسم قوله: (لان شرطها) أي الشبهة التي يدرأ بها الحد ولو ذكر الضمير لكان أولى قوله: (بأنه إلخ) متعلق بصدق الاسم ولعل الباء سببية ولو قال مع صدق اسم أنه أخذ الخ كان أخصر وأوضح قوله: (ويفرق إلخ) وقد يقال إنه لا يحتاج إلى الفرق هنا إذ المعتبر في كل منهما الاقل قوله: (بينه) أي بين القطع بالادنى هنا قوله: (وبين ما لو شهدت بينة إلخ) أي الآتي في آخر السوادة قوله: (بخلافه) أي الاسم قوله: (وبينه) أي اعتبار أدنى النقدين هنا قوله: (فأثر) أي فلم تجب فيه الزكاة اه ع ش قوله: (اعتبر) أي أغلب النقدين في القطع قوله: (أنه الاحسن) أي قول الماوردي.\rقوله: (بأن الغلبة لا دخل لها إلخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها وهو قياس النظائر اه سم قوله: (وبأنه لم يرجح إلخ) أي الماوردي ولا يخفى ما في دعوى حصول الرد به قوله: (مع الاستواء) أي استواء النقدين استعمالا قوله: (فتعين إلخ) هذا التفريع لا وجه له اه سم قوله: (ما أطلقه إلخ) أي من اعتبار أدنى النقدين الشامل لكل من صورتي الغلبة والاستواء قوله: (ولا بد) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وقوله وهل إلى وأن لا يتعارضا قوله: (ولا بد من قطع المقوم) أي مع أن الشهادة لا تقبل إلا به مغني وأسنى قوله: (بأن يقول قيمته كذا قطعا إلخ) في شرح الروض ما يشعر بأن الشرط أن لا يصرحوا بالاستناد إلى الظن بأن يقولوا نظن لا أنه يشترط ذكر لفظ القطع اه سيد عمر قوله: (مستند شهادته) أي التقويم قوله: (وبه فارق إلخ) الاولى حذف به لان الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو نفس الحكم المحتاج للفرق والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند شهادتهما المعاينة الخ اه ع ش أقول والظاهر أن مرجع الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان الخ فلا إشكال قوله: (فارق) أي شاهد التقويم قوله: (شاهدي القتل) أي حيث اكتفى منهما بقولهما قتله ولم يكتف هنا بقولهما سرق ما قيمته كذا بل لا بد من قولهما قيمته كذا قطعا أو يقينا مثلا اه ع ش قوله: (لما تقرر من الفرق) وهو قوله وبه فارق الخ اه كردي قوله: (بأن التقويم) أي مطلق التقويم","part":9,"page":125},{"id":3927,"text":"الشامل لما هنا وغيره قوله: (احتمل أنه عن الاجتهاد إلخ) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند شهادته الظن اه سم أقول عبارة الروض مع شرحه وغير ذلك من العروض والدراهم يقوم بذهب أي دينار تقوم قطع من المقومين لا تقويم اجتهاد منهم للحد أي لاجله فلا بد لاجله من القطع بذلك اه صريحة في تلك القضية قوله: (وأن لا يتعارض بينتان وإلا أخذ بالاقل) عطف على قوله قطع المقوم الخ قوله: (وإلا إلخ) أي وإن تعارضتا أخذ بالاقل فلا قطع وإن كانت بينة الاكثر أكثر عددا لان الحد يدرأ بالشبهة اه ع ش قوله: (أخذ بالاقل) أي بالاقل من القيمتين فلو شهد اثنان بأنه نصاب وآخران بدونه فلا قطع اه كردي قوله: (وذلك إلخ) راجع إلى قول المتن أو قيمته قوله: (في مجن) أي ترس أو درقة اه ع ش قوله: (فاندفع) إلى قوله خلافا لما يوهمه في النهاية إلا قوله وزعم إلى لان الوزن قوله: (فاندفع اعتراضه إلخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق سبيكة وربعا حالا مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع سم اه ع ش وأجاب المغني بأن سبيكة صفة ربعا على تأويله بمسبوكا اه قوله: (فلا يصح كونه نعتا إلخ) أي وصح كونه نعتا لذهبا لان الذهب ربما يؤنث كما في المختار اه ع ش قوله: (لان الدينار) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى المتن قوله: (أو خاتما) عطف على ربعا في المتن قوله: (تبلغ قيمته إلخ) أي بالصنعة قوله: (فكذلك) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع دينار مضروب وغيره يعتبر فيه القيمة فقط اه نهاية قوله: (كما في الروضة) وهو المعتمد اه مغني قوله: (هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ.\rقوله: (كالسبيكة) راجع إلى قوله الاصح نعم عبارة المغني بعد كلام نصه وبذلك علم كما قال شيخنا إنه لا بد في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة اه قوله: (لمن زعمه) وهو الدارمي اه مغني قوله: (ثم هي) أي الدراهم بالمضروب أي تقوم بالدينار المضروب اه مغني قوله: (مثلا) إلى قوله ويوجه في النهاية قول المتن: (لا تساوي) صفة فلوسا اه سم قوله: (مع قصد أصل السرقة) يؤخذ منه أنه لو تعلق بثيابه ربع دينار من غير شعور له به ولا قصد عدم قطعه بذلك وهو ظاهر ويصدق في ذلك اه ع ش قوله: (ولا عبرة بالظن) أي البين خطؤه قوله: (لانه لم يقصد أصل السرقة) ويصدق في ذلك اه ع ش قول المتن: (ثوب رث) أي قيمته دون ربع اه مغني قوله:\r(بالمثلثة) أي فيهما اه مغني قوله: (لما مر) أي آنفا قوله: (وكونه إلخ) رد لدليل المقابل قوله: (وبالصفة) أي في مسألة الفلوس قوله: قول المتن: (مرتين) أي مثلا كل منهما دون نصاب اه مغني قوله: (بأن تممه إلخ) أي بأن أخرج مرة بعض النصاب ومرة ثانية باقيه قول المتن: (وإعادة الحرز) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه اه ع ش قوله: (أو نائبه) أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه اه ع ش قوله: (دون غيرهما إلخ) عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه","part":9,"page":126},{"id":3928,"text":"ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها اه ع ش قوله: (وإن لم يكن) أي الحرز المعاد قوله: (وألا يتخلل علم المالك ولا إعادته) أي بأن انتفيا معا قوله: (ولا إعادته إلخ) بهاء الضمير العائدة على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي تقتضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير المالك كان سرقة أخرى اه كردي قوله: (أو تخلل أحدهما فقط) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة ويصور بما إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئا ويصور أيضا بما إذا وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز بإغلاقه وصوره ع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك اه واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم بالسرقة بأنه صار حرزا للسارق ولغيره فمقتضاه أن لا يضم الاول للثاني في إكمال النصاب بل يكون الثاني سرقة مستقلة إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا وأجاب سم بأنه لما أعيد الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة كان كعدم إعادته فبنينا الثانية على الاولى اه بجيرمي قوله: (خلافا للبلقيني إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأى الامام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع اه قال ع ش والرشيدي قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك ولم يعده اه.\rقوله: (لبقاء الحرز بالنسبة إليه) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الاعادة دون العلم لانه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لانهما سرقة واحدة ويمكن دفع الاول أيضا فليتأمل سم أي بأنه لما أعاده من غير علم\rجعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه اه ع ش قوله: (ذكر هذه) أي مسألة الاخراج مرتين قوله: (بأنه لا تعلق لها بالنصاب) أي فإن النظر فيها إلى كيفية الاخراج فإيرادها في غير هذا الموضع أليق اه مغني قوله: (وسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو نقب وعاد في ليلة أخرى الخ وقوله مع الفرق أي من الشارح قوله: (كجيب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب قوله: (فانصب منه نصاب) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لان شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع سم والاقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اه ع ش قوله: (على التدريج) تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (قطع في الاصح) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا اه مغني قوله: (وزعم ضعف إلخ) رد لدليل مقابل الاصح قول المتن: (ولو اشتركا إلخ) خرج باشتراكهما في الاخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل اه مغني قوله: (وبحث القمولي إلخ) عبارة النهاية وتقييد القمولي الخ مخالف لظاهر كلامهم اه قوله: (وإلا) أي بأن كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه نهاية ومغني قوله: (وأشار الزركشي) إلى المتن عبارة المغني والظاهر القطع كما أطلقه الاصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه اه قوله: (وهو الاليق) أي التنظير قوله: (وبحث الاذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (إن محله) أي ما ذكره المصنف قوله:","part":9,"page":127},{"id":3929,"text":"(فيما إلخ) متعلق بضمير محله قوله: (إذا بلغ) أي المخرج بالاشتراك والظرف متعلق بمحله وقوله إذا استقل الخ خبر إن قوله: (فإن إلخ) الاولى بأن الخ بالباء قوله: (غير مكلف) بأن كان صبيا أو مجنونا لا يميز مغني ونهاية قال ع ش قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون اه قوله: (إنه) أي المكلف قوله: (أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزا لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن وفي كونه حينئذ آلة وقفة اه سم ويؤيدها ما مر عن المغني والنهاية آنفا قوله: (مسلم) إلى قوله وحكى في النهاية وإلى قوله وكان الفرق في المغني قوله: (ولو محترمة) أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد اه ع ش قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (بخلاف جلد دبغ) أي فإنه يقطع به لان له قيمة وقت الاخراج اه ع ش قوله: (ولو بفعله في الحرز) أي ولو كان الدبغ\rوالتخلل بفعل السارق في الحرز ثم أخرجه اه سيد عمر قوله: (القطع فيه) أي الاتفاق في إناء بول قوله: (أن استحقاق الاول) أي إناء الخمر قوله: (صيره إلخ) خبر إن وضمير النصب للاول قوله: (بخلاف الثاني) أي إناء البول قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (أما لو قصد إلخ) ويصدق في ذلك اه ع ش.\rقوله: (تيسر إفسادها) أي الخمر قوله: (وإن دخل بقصد سرقته) ولو دخل بقصد سرقته وإفسادها فلا يبعد عدم القطع للشبهة سم اه ع ش قوله: (أو دخل إلخ) عطف على قصد الخ قوله: (بقصد إفساده) أي الخمر فالانسب التأنيث قول المتن: (في طنبور) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب اه مغني قوله: (وكل آلة إلخ) عطف على آلات اللهو قوله: (كالخمر) علة لقول المصنف ولا قطع الخ اه ع ش قوله: (ولو كانت إلخ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصابا اه ع ش قوله: (أي المسروق) إلى قوله ولخبر أبي داود في النهاية والمغني إلا قوله واستحقاق إلى قوله وذلك وإلا مسألة الوقف وقوله كهبة وإن لم يقبضه قوله: (نحو رهن) أي كإجارة اه مغني قوله: (واستحقاق) عطف على قوله ملك والواو بمعنى أو قوله: (ولو على قول إلخ) غاية في قوله بماله فيه ملك الخ قوله: (ما هو أقوى منه إلخ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول اه رشيدي قوله: (وذلك) أي ما له فيه ملك الخ قوله: (بزمن خيار) أي ولو للبائع اه ع ش عبارة سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على ضعيف إن رجع لقوله بماله فيه ملك أيضا اه قوله: (أو مشتر) أي ولو قبل تسليم الثمن ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين مغني ونهاية قال ع ش قوله بعد تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم يسلم الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسروق معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه إلا أن يقال لما كان ممنوعا من أخذ ما اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرز الامتناع دخوله عليه اه قوله: (وموقوف إلخ) أي ومؤجر ومرهون اه مغني قوله: (وموهوب إلخ) أي وإن أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية ومغني أي لانه يصدق عليه أنه ملك لغيره قول المتن: (فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه اه مغني قوله: (فلا يفيد) أي ملكه بعده أي","part":9,"page":128},{"id":3930,"text":"الرفع قوله: (لملكه له إلخ) هذا تعليل للمسألة الاولى وقوله ولنقصه تعليل للمسألة الثانية رشيدي ومغني قوله: (ولخبر أبي داود إلخ) تعليل لقول الشارح أو بعده وقبل الرفع الخ قوله: (قال إلخ) أي صفوان قوله\r: (ووجه ذكر) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله: (هذه) أي المسألة الثانية قوله: (هنا) أي في الشرط الثاني قوله: (بالشرط الاول) أي كون المسروق ربع دينار أو قيمته قوله: (أشار بذلك) إلى قوله ولا يقطع بسرقة في النهاية إلا قوله خلافا لما نقلاه إلى ولو أنكر قوله: (وكذا لا قطع) إلى قوله على ما اقتضاه في المغني قوله: (لو ادعى السارق ملكه) أي وإن لم يكن لائقا به وكان ملك المسروق منه ثابتا ببينة أو غيرها وهي من الحيل المحرمة بخلاف دعوى الزوجية فهي من الحيل المباحة نقله عن ش عن الشيخ أبي حامد ثم بين الفرق بينهما.\rقوله: (للمسروق) قضيته إرجاع ضمير ملكه للسارق والظاهر رجوعه للمسروق كما جرى عليه المغني فقال أي المسروق أو ملك بعضه اه قوله: (قبل الاخراج إلخ) متعلق بملكه عبارة المغني ولم يسند الملك إلى ما بعد السرقة وبعد الرفع أو الحاكم وثبتت السرقة بالبينة اه قوله: (أو للمسروق منه) أي ادعى ملكه للشخص المسروق منه اه ع ش قوله: (المجهول) أي حريته قوله: (أو للحرز) عبارة المغني ويجري الخلاف في دعوى ملك الحرز أو أنه أخذ بإذن المالك أو أنه أخذه وهو دون نصاب أو كان الحرز مفتوحا أو كان صاحبه معرضا عن الملاحظة أو كان نائما هذا كله بالنسبة إلى القطع أما المال فلا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة أو يمين مردودة فإن نكل عن اليمين لم يجب القطع اه مغني قوله: (أو ملك من إلخ) أي للمسروق أو المسروق منه أو الحرز قوله: (أو أقر إلخ) عطف على ادعى قوله: (بأنه ملكه) أي أن المال المسروق ملك السارق وإن كذبه السارق ولو أقر بسرقة مال رجل فأنكر المقر له ولم يدعه لم يقطع لان ما أقر به يترك في يده كما مر في الاقرار اه مغني قوله: (لاحتماله) أي لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه اه مغني قوله: (لاحتماله) هو جري على الغالب بدليل ما بعده اه رشيدي قوله: (بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله اه سم قوله: (فيما مر) أي آنفا قوله: (هنا) أي في دعوى نحو ملكه للمسروق قوله: (طرو ملكه) أي السارق أو نحو بعضه لذلك أي لنحو المال المسروق قوله: (كدعواه زوجية إلخ) أي ولو كانت المزني بها معروفة بتزوجها من غيره اه ع ش قوله: (بذلك) أي دعوى زوجية أو ملك المزني بها قوله: (وعلى الضعيف) أي الذي نقلاه عن الامام قوله: (بخلاف دعوى الملك) أي في مقابلة البينة فإنه ليس فيها تكذيب البينة اه مغني قوله: (شيئا) إلى قوله أي ما لم يدخل في المغني.\rقوله: (وإنه أذن له) انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج\rالمسروق بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله لانه مقر الخ أي فيما لو ثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج اه رشيدي.\rقوله: (فأشبه وطئ أمة إلخ) أي فلا يحد به اه ع ش قوله: (فيقطع به على ما جزم به القفال) هذا محمول على ما إذا اختلف حرزهما اه مغني قوله: (حرزهما) أي المشترك والمختص بالشريك قوله: (أي ما لم يدخل بقصد سرقة إلخ) ويرجع في ذلك لقوله وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا","part":9,"page":129},{"id":3931,"text":"مطلقا قاله ع ش وفيه أن الفرق بينهما ظاهر قوله: (قبيل قول المتن) أي في الفصل الآتي قوله: (بخلاف ما أوصى إلخ) أي سرقته ما لو الخ على حذف المضاف وقوله بعد الموت الخ متعلق بهذا المحذوف قوله: (بينهما) أي مسألة الهبة ومسألة الوصية قوله: (بل الثاني) أي الموصى له المذكور أولى أي بعدم القطع من المتهب المذكور قوله: (بأن الهبة) أي حصول الملك بها قوله: (فضعف سبب الملك إلخ) أي مع أن الموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه نهاية ومغني قوله: (للخبر الصحيح) إلى قول المتن والاظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى ما استطعتم وقوله وبحث إلى ولا قطع وقوله ولو ادعى إلى كما لو ظن قوله: (ادرؤوا) أي ادفعوا وقوله وفي رواية صحيحة عن المسلمين أي مضمومة إلى قوله بالشبهات اه ع ش قوله: (أي وذكرهم) إلى قوله ما استطعتم كان الاولى تأخيره عنه وإبدال قوله أي وذكرهم بقوله والاسلام الخ.\rقوله: (فلا قطع بسرقة مال أصل السارق وإن علا وفرع له إلخ) أي وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين مغني وع ش عن سم على المنهج وسواء كان السارق منهما حرا أو عبدا كما صرح به الزركشي نهاية ومغني قوله: (وبحث البلقيني إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (عنه) أي العبد وهو متعلق بانتفاء اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي في عينه وفي منفعته قوله: (وبه) أي بالامتناع المذكور قوله: (فارق) أي القن المنذور عتقه قوله: (قيل وفيه نظر انتهى إلخ) عبارة النهاية وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق الخ قوله: (مع علم السارق إلخ) أي أما إذا لم يعلم فللنظر فيه وجه كما هو واضح اه رشيدي قوله: (به) أي النذر عليه أي الناذر قوله: (ولا قطع بسرقة من فيه رق الخ مال سيد إلخ) ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه اه نهاية قوله: (من كل من لا يقطع السيد إلخ) أي كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية ومغني قوله: (ولو ادعى القن إلخ) يغني\rعنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه.\rقوله: (أو سرق إلخ) عطف على ادعى قوله: (فكذلك) أي لا قطع اه ع ش قوله: (للشبهة) أي لان ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني وع ش قوله: (أي بسرقة ماله) إلى قوله لانه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله سواء جنس دينه وغيره قوله: (المحرز عنه) بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا سلطان وفي ع ش أنه لو كان في صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع واحدا اه بجيرمي أقول قول المغني: أما لو كان المال في مسكنهما بلا إصرار فلا قطع قطعا اه وقد يوافق الثاني ولكن الاول هو الاقرب الموافق لتقييد الشارح والنهاية قول المصنف الآتي وعرصة دار وصفتها الخ بقولهما لغير نحو السكان قوله: (وشبهة استحقاقها) أي الزوجة وهو رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (لانها مقدرة إلخ) أي مؤنتها ولو ثنى كان أولى قوله: (فارقت المبعض) كذا في النهاية بالميم وكتب عليها الرشيدي ما نصه هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة وإن كانت صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك اه قوله: (وأيضا إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق على الزوج شيئا حين السرقة الخ قوله: (منهما) أي النفقة والكسوة قوله: (فأخذته بقصد الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والاصل والفرع والفرق ممكن سم وأقره ع ش ثم","part":9,"page":130},{"id":3932,"text":"بين الفرق راجعه.\rقوله: (كدائن سرق مال مدينه إلخ) ولا يقطع بزائد على قدر حقه أخذه معه وإن بلغ الزائد نصابا أو هو مستقل لانه إذا تمكن من الدخول والاخذ لم يبق المال محرزا مغني وروض مع شرحه قوله: (بقصد ذلك) أي الاستيفاء قوله: (إن حل وجحد الغريم إلخ) وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل سم أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل اه ع ش قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بالتعليل قوله: (ولو قيل إلخ) عبارة المغني ومحله كما مر أن يكون جاحدا أو مماطلا وقد يقال لا حاجة إلى هذا إذ الكلام في السرقة والاخذ بقصد الاستيفاء ليس بسرقة اه قوله: (لم يبعد) وفاقا للمغني كما مر آنفا ولبعض نسخ النهاية عبارته كما نبه عليه الرشيدي كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم اه قوله: (ولا يقطع) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ولا يقطع بسرقة طعام) وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الادلة ولا أثر لكونها\rمباحة الاصل ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر فإن لم يكن مباحا نافعا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانيا من مالكها الاول أو من غيره قطع أيضا كما لو زنى بامرأة فحد ثم زنى بها ثانيا مغني وروض مع شرحه قوله: (لم يقدر عليه ولو بثمن إلخ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن اه رشيدي قول المتن: (إن أفرز) الاولى فإن الخ بالفاء قول المتن: (لطائفة) أي كذوي القربى والمساكين اه مغني قوله: (ولو غنيا) إلى قوله وما وقع في المغني إلا قوله بوصف فقر إلى المتن وقوله وإن لم يجز إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية قوله: (أفرزت) أي عن غيرها فلا يخالف موضوع المسألة وقال الرشيدي قوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان الواقع اه قول المتن: (وهو فقير) أي أو غارم لذات البين أو غاز اه مغني قوله: (الاول) أي الفقير قوله: (فلا يقطع) أي وإن أخذ زيادة على ما يستحقه أخذا مما تقدم عن الروض وشرحه اه ع ش قوله: (للشبهة) عبارة المغني فلا يقطع في المسألتين أما في الاولى فلان له حقا وإن كان غنيا كما مر لان ذلك قد يصرف في عمارة المساجد الخ وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع اه قوله: (وإن لم يجر فيها ظفر) أي وإن لم يوجد فيها ما يجرز الاخذ بالظفر اه ع ش قوله: (وليس إلخ) أي والحال ليس ذلك الغني.\rقوله: (بخلاف أخذه) أي الغني.\rتنبيه من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه وخرج بمال بيت المال ما لو سرق مستحق الزكاة من مال وجبت عليه فإنه إن كان المسروق من غير جنس ما وجب قطع وإن كان منه وكان متعينا للصرف وقلنا بالاصح أنها تتعلق تعلق الشركة فلا قطع كالمال المشترك قاله البغوي وصاحب الكافي اه مغني قوله: (لانها إلخ) الاولى التذكير قوله: (كعمارة المساجد) أي والقناطر والرباطات فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لان ذلك مخصوص بهم اه مغني قوله: (مطلقا) أي غنيا كان أو فقيرا من مال المصالح كان أو من غيره قوله: (لانه لا ينتفع به إلا تبعا إلخ) عبارة المغني وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث أنه قاطن بدار الاسلام لا لاختصاصه بحق فيها اه قوله: (هذا التفصيل) أي قول المصنف وإلا فالاصح الخ قوله: (أنه لا قطع بسرقة مسلم إلخ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال المشترك سم اه بجيرمي.\rقوله: (مطلقا) أي غنيا كان أو فقيرا حيث أخذ من سهم المصالح بخلاف","part":9,"page":131},{"id":3933,"text":"ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر اه ع ش وفي المغني وشرحي الروض والمنهج ما يوافقه قوله: (للغالب إلخ) لو أراد أن المقصود به مطلق المستحق فهو مكرر مع ما مر منه أو مطلق المسلم وهو ظاهر سياقه بل صريحه فهو مخالف لما مر عن المغني وشيخ الاسلام وع ش قوله: (يقطع بلا خلاف) أي فلا يصح جعل وإلا في الذمي لذكر المصنف الخلاف فيه قوله: (ولو في بعض أحواله) لعله حال حاجته إلى النفقة قوله: (وحينئذ) أي حين حمل المتن على ما ذكر قوله: (فيفيد المتن) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما أن إلى وقد تؤول قوله: (مطلقا) تذكر ما مر فيه عن ع ش وغيره قوله: (ببعض أموال بيت المال) أي بمال المصالح قوله: (وإن لم يصدق عليه) أي مال الصدقة بجميع أنواعها قوله: (المقسم) أي مال بيت المال قول المتن: (وجذعه) نحو الاخشاب التي يسقف عليها ع ش اه بجيرمي قوله: (وسقفه) إلى قوله أي التي في النهاية والمغني قوله: (سقفه) أي لانه إنما يقصد بوضعه صيانته لا انتفاع الناس فلو جعل فيه نحو سقيفة يقصد به وقاية الناس نحو الحر فلا قطع بها ومن ذلك ما يغطى فيه نحو فتحة في سقفه لدفع البرد الحاصل منها عن الناس م ر اه سم على المنهج اه ع ش قوله: (وتآزيره) ومثلها الشبابيك اه ع ش قوله: (لتحصينه) راجع للباب وتآزير التحصين وقوله وعمارته راجع لجذعه ونحو منبره وسقفه وسواريه وقوله وأبهته راجع لقناديل وتآزير الزينة قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله: (في غير منبر الخطيب إلخ) قضيته أنه قد يكون في المسجد منبر غير منبر الخطيب ولعله مجرد فرض وإلا فلا وجود له فيما رأيناه من المساجد.\rقوله: (في غير منبر الخطيب) أي ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ نهاية ومغني قوله: (لانهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا إلخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالارض لاستحقاق الانتفاع به في الجملة لو خطب عليه لاعداده لذلك اه سم قوله: (ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (بسرقة ستر الكعبة إلخ) وينبغي أن يقال مثل ذلك في ستر الاولياء اه ع ش قول المتن: (لا حصره) أي المعدة للاستعمال وخرج بها حصر الزينة فيقطع بها كما قاله ابن الملقن وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك أي خيط عليه وأن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال اه مغني قوله: (بنحو حصره) أي كسائر ما يفرش فيه نهاية ومغني أي ولو كان ثمينا كبساط نفيس وينبغي أن يلحق بذلك أبواب الا خلية لانها تتخذ للستر بها عن\rأعين الناس ع ش قول المتن: (وقناديل تسرج) أي وإن لم تكن في حالة الاخذ تسرج اه نهاية قوله: (لانه معد) إلى قوله وينافيه في المغني إلا قوله وجواز دخولهم إلى وتردد الزركشي قوله: (قطع بها الذمي) أي بسرقتها من المسجد أما سرقتها من كنائسهم فينبغي أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته من المسجد المذكور في قول المصنف والمذهب قطعه بباب المسجد الخ اه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كانت للزينة أو للاستعمال قوله: (وكذا من) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وجواز دخولهم إلى والاوجه وقوله لمن ينتفع بها قوله: (وكذا من لم يوقف) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك في مسجد عام أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا اه قوله: (إنما هو بطريق التبعية) أي فأشبه الذمي إذا سرق من مال بيت المال لان ذلك تبع للمسلمين اه ع ش قوله: (بالاستماع إلخ) أي وبالتعلم منه اه مغني قول المتن: (والاصح قطعه بموقوف) أي سواء قلنا الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه نهاية وأسنى زاد المغني أم للواقف اه.\rقوله: (إذ لا شبهة حينئذ) أما إذا كان فيه استحقاق أو شبهة استحقاق كمن سرق مما وقف على جماعة هو منهم أو سرق منه أبو الموقوف عليه أو ابنه أو وقف على الفقراء","part":9,"page":132},{"id":3934,"text":"وهو فقير فلا قطع قطعا اه مغني قوله: (على جهة عامة) أي أو على وجوه الخير اه مغني قوله: (مسبلة) أي للشرب اه ع ش قوله: (لمن ينتفع بها) شامل للانتفاع بغير الشرب قوله: (على ما قاله إلخ) عبارة النهاية كما قاله الروياني: لان له فيها حقا ولا ينافيه ما مر الخ لان شمول لفظ الواقف الخ قوله: (وعلله بأنه إلخ) عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا لان له فيه حقا اه وهذا هو الظاهر اه قوله: (أما غلة الموقوف المذكور فيقطع إلخ) كذا في المغني قوله: (بخلاف الموقوف) أي فإن فيه الخلاف اه رشيدي قوله: (من حرز) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن الرابع في النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع.\rقوله: (أو أعجمية إلخ) أي أو مغمى عليها أو سكرانة اه نهاية قوله: (التابع لها) أي في الرقية قوله: (ونحو منذور إلخ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ولدها الصغير من زوج أو زنى وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه قوله: (لا في نحو قن صغير إلخ) عبارة النهاية وكأم ولد في ذلك غيرها أي من بقية الارقاء كما فهم بالاولى أي والتقييد بأم الولد إنما هو للخلاف فيها ع ش\rوعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا يميز سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا اه قوله: (بسرقة مكاتب) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله الخ اه ع ش قوله: (لما فيه) أي في كل من المكاتب والمبعض قوله: (وقد يستشكل) أي المكاتب قوله: (بل الحرية إلخ) عبارة النهاية ويقال الحرية الخ قوله: (لعوده) تعليل للاشكال والضمير راجع للمكاتب اه ع ش ويجوز كونه تعليلا لقوله بل الحرية الخ قوله: (لانه) أي ما فيها ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى قوله: (وقد لا يقع) أي بأن تموت قبل السيد اه ع ش قوله: (إجماعا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وحدها إلى لان الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن.\rقوله: (من قوي متيقظ) سيأتي في بعض الافراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور اه رشيدي قول المتن: (أو حصانة موضعه) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع اه قوله: (وحدها) وفاقا للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة لموضعه مع لحاظ له في بعض من أفرادها اه وخلافا للمغني عبارته تعبيره بأو يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مرادا فإنه سيصرح بخلافه في قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن بالمعتاد اه قوله: (أو مع ما قبلها) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها سم أي وقد يجتمعان اه ع ش قوله: (لان الشرع إلخ) علة لقوله وإنما يتحقق الاحراز الخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة المغني والروض والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع الخ قوله: (والاوقات) فقد يكون الشئ حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردي: الاحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته وباختلاف سعة البلد وكثرة دغاره وعكسه وباختلاف الوقت أمنا وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ اه مغني قوله: (مضيع) بفتح الياء المشددة قوله: (مع انتفائهما) أي الملاحظة والحصانة.\rقوله: (منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعى حصانة","part":9,"page":133},{"id":3935,"text":"موضعه حقيقة سم أي بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب اه ع ش قوله: (أو تابعه) عطف على ذلك النوع قول المتن: (فإن كان بصحراء) إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الخ الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الاصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل فأو مانعة خلو الخ اه ع ش قوله: (وكل منها بإلخ) أفهم أنه إذا كان لاحدها حصانة كان حرزا فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة اه ع ش وإلى الاول يميل القلب كما هو أي الاحراز هو المشاهد في مساجد اسلامبول ولذلك يجعل أهله نقودهم وجواهرهم في مساجدهم والله أعلم قوله: (بكسر اللام) وهو المراعاة مصدر لاحظه وأما بفتح اللام فهو كما في الصحاح مؤخر العين من جانب الاذن بخلاف الذي من جانب الانف فيسمى موقا يقال لحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه اه مغني قوله: (إلا الفترات إلخ) أي الغفلات فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق لان الاصل عدم وجوب القطع اه ع ش ومر عن المغني ما يوافقه قوله: (وأخذ فيها) أي في تلك الفترة.\rقوله: (وبحث البلقيني إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية فيما يأتي في شرح وثوب ومتاع وضعه الخ وخالفه هنا فقال ما نصه وما بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق الخ مخالف لكلامهم اه وعبارة سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى عدم اشتراط ذلك قوله: (لانه لا يمتنع) أي السارق من السرقة قوله: (إلا حينئذ) أي حين الرؤية قول المتن: (بحصن) أي كخان وبيت وحانوت اه مغني قول المتن: (كفى لحاظ معتاد) أي حيث يشترط اللحاظ وإلا فقد لا يشترط اللحاظ مطلقا كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية اه سم قوله: (ولا يشترط) إلى قول المتن فمحرر في النهاية إلا قوله خلافا لمن ظن إلى لاشتراط الدوام قوله: (فلا يشترط دوامه عملا بالعرف) كذا في المغني قوله: (هنا) أي فيما إذا كان المسروق بحصن وقوله وثم أي فيما إذا كان بصحراء أو مسجد الخ قوله: (أخذا إلخ) علة للظن المذكور وقوله وذلك أي الاختلاف قوله: (وإن لم يكن إلخ) عبارة النهاية وإن لم يدم عرفا اه قوله: (دواما) أي دائما قول المتن: (وإصطبل) بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وكذا بقية حروفه بيت الخيل ونحوها اه مغني قوله: (ولو نفيسة) إلى قوله\rومنه يؤخذ في المغني إلا قوله وأغلق وقوله كما يعلم إلى المتن قوله: (ولو نفيسة) أي وكثير الثمن اه مغني قوله: (فمع اللحاظ) أي الدائم اه مغني قوله: (كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية الاخذ مما يأتي في الماشية إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ له على ما سيأتي التنبيه له في هامش ما هناك اه سم قوله: (بخلاف نحو الثياب) أي مما يخف ويسهل حمله اه مغني قوله: (واستثنى البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام قوله: (وراوية) وقربة السقاء.\rتنبيه: المتبن حرز التبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الاصطبل مغني وأسنى قوله: (ومنه يؤخذ) أي من قوله ما اعتيد اه رشيدي قوله: (تقييد ذلك بالخسيسة) أي بخلاف المفضضة من السرج واللجم فلا تكون محرزة فيه اه نهاية وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة","part":9,"page":134},{"id":3936,"text":"لا يعتاد وضع مثلها في الاصطبل لم يكن حرزا لها اه ع ش قوله: (وعرصة نحو خان) أي صحنه اه مغني قول المتن: (وعرصة دار إلخ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لانواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة الخ اه سم قوله: (لغير نحو السكان) أي فليست حرزا عن السكان اه سم قوله: (خسيسة) إلى قوله أي بأن يكون في المغني قول المتن: (وثياب بذلة) أي مهنة ونحوها كالبسط اه مغني قوله: (وسوق) فإذا سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع.\rفروع: لو ضم العطار أو البقال أو نحوهما الامتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك في النهار ولو نام فيه أو غاب عنه لان الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ما ينبههم لو قصدها السارق فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليست محرزة وأما في الليل فمحرزة بذلك لكن مع حارس والبقل ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه حصير أو نحوه فهو محرز بحارس وإن رقد ساعة ودار على ما يحرسه أخرى والامتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الاعياد ونحوها لتزيين الحوانيت وتستر بنطع ونحوه محرزة بحارس لان أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض بخلاف سائر الليالي والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على باب حانوته فيما مر والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى\rبناء وإغلاق باب عليها والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الامن ولو ليلا لا لمتاع البزاز بخلاف الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت البزاز ليلا والارض جرز للبذر والزرع للعادة وقيل ليست حرزا إلا بحارس قال الاذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي فيكون محرزا في ناحية بحارس وفي غيرها مطلقا انتهى وهذا أوجه والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار على الاشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس بخلافها في البرية والثلج في المثلجة والجمد في المجمدة والتبن في المتبن والحنطة في المطامير كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس وأبواب الدور والبيوت التي فيها والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور أو الحوانيت أحد ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجر محرز بالبناء والحطب وطعام البياعين محرز بشد بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شئ منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك بخلاف ما إذا لم يعتد فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق مغني وروض مع شرحه.\rقوله: (أو مملوك غير مغصوب) مفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي اه ع ش قول المتن: (أو توسد متاعا) أي وضعه تحت رأسه أو اتكأ عليه اه مغني قوله: (محرزا) بفتح الراء أي إحرازا قوله: (لا ما فيه) عطف على متاعا عبارة النهاية بخلاف ما فيه اه وعبارة المغني واستثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئا لا يعد التوسد حرزا له كما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر حتى يشده بوسطه قال الاذرعي أي تحت الثياب اه قوله: (وبحث تقييده بشده) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشده الخ اه قول المتن: (فمحرز) فيقطع السارق بدليل الامر بقطع سارق رداء صفوان قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما يقطع بتغييبه عنه ولو بدفنه إذا أحرز مثله بالمعاينة فإذا غيبه عن عين الحارث بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو حال بينهما","part":9,"page":135},{"id":3937,"text":"جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه قوله: (إن حفظ به لو كان متيقظا) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ سم على حج اه ع ش قوله: (إن حفظ) إلى قول المتن ومتصلة في\rالنهاية إلا قوله وفارق إلى وأما قول الجويني قوله: (وكذا) إلى قوله ونازع في المغني قوله: (وكذا) أي يقطع قوله: (إذا أخذ عمامته إلخ) أي فيما لو نام بنحو صحراء لابسا عمامته أو غيرها كمداسه وخاتمه اه مغني.\rقوله: (في غير الانملة العليا) أي من جميع الاصابع اه ع ش قوله: (أو كيس نقد) عطف على عمامته قوله: (ونازع البلقيني إلخ) عبارة النهاية ونزاع البلقيني الخ مردود بأن العرف الخ قوله: (في الاخير إلخ) متعلق بالتقييد قوله: (يشمل ما فيه فص إلخ) أي فهو مثل النقد فلم صار الخاتم محرزا مطلقا وكيس النقد بشرط الشد في الوسط قوله: (ويرد بأن العرف إلخ) نشر لا على ترتيب اللف قوله: (يجعله في يدها إلخ) أي وإن كانت نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزا له اه ع ش قول المتن: (فلو انقلب) أي في نومه اه مغني قوله: (بنفسه) إلى قوله لما تقرر في المغني قول المتن: (عنه) أي الثوب اه مغني قوله: (نحو نقب الحرز) أي ما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه مغني قوله: (هنا) أي في قلب السارق رفعه أي الحرز وقوله بخلافه ثم أي في النقب قوله: (وأما قول الجويني وابن القطان إلخ) أي المقتضي القطع في مسألة قلب السارق قوله: (فقال لا قطع) أي في مسألة الجمل قوله: (وما قاله) أي البغوي من عدم القطع قوله: (ويؤخذ منه أنه إلخ) وقد يؤ خذ منه أيضا أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم ومعلوم أن محل ذلك حيث كانت اللبنات التي أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع اه ع ش قوله: (أنه لو أسكره إلخ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه سم على حج اه ع ش قول المتن: (وضعه) أي كلا منهما اه مغني قوله: (بحيث يراه) إلى قوله ولو أذن في المغني إلا قوله ويجري إلى المتن.\rقوله: (بحيث يراه إلخ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي يراه وينزجر به فليتأمل اه سم أقول قد نقله المغني هنا عن البلقيني عبارته ويشترط مع الملاحظة أمران أحدهما الخ والثاني أن يكون الملاحظ في موضع قريب بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان بموضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة قاله البلقيني اه قوله: (بحيث يراه السارق إلخ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه اه رشيدي قوله: (كما مر) آنفا في المتن قوله: (بحيث يعادلونهم) أي السراق اه ع ش والاولى أي الطارقين كما في المغني قوله: (ولو أذن\rللناس) هل يشترط الاذن لفظا أو يكتفى بالاعم كقرينة الحال لا يبعد الثاني اه سيد عمر عبارة ع ش ولا فرق في الاذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه وقد يصرح بالعموم قول النهاية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص الخ قوله: (في دخول نحو داره إلخ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والاكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الاسمطة التي تعمل للافراح","part":9,"page":136},{"id":3938,"text":"ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير المأذون له فيقطع مطلقا وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع اه ع ش قوله: (وهذا أبين إلخ) عبارة المغني هذه المسألة علمت من قوله سابقا فإن كان بصحراء الخ لكن زاد هنا قيد القرب ليخرج ما لو وضعه بعيدا بحيث لا ينسب إليه فإن هذا تضييع لا إحراز اه قول المتن: (على منع سارق) أي من الاخذ لو اطلع عليه اه مغني قوله: (فإن ضعف إلى المتن في المغني قوله: (وبعد محله عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في حكم القوي الضعيف القريب من الغوث سم على حج اه ع ش قوله: (أو أقوى) بقي المساوي سم على حج أقول وينبغي أنه كالاقوى اه ع ش زاد السيد عمر لان المساوي يبالى بمساويه اه قوله: (كما علم) أي التقييد بالحصينة قوله: (لكنه لا يتأتى اشتراطه إلخ) وحينئذ فشرطيته إنما هي قوله: (ومتصلة) اه رشيدي قوله: (مما مر) أي في شرح أو حصانة موضعه قوله: (مع قوي إلخ) متعلق باشتراطه.\rقول المتن: (منفصلة عن العمارة) أي ككونها بأطراف الخراب والبساتين وقوله حرز أي لما فيها ليلا ونهارا اه مغني قوله: (لاقتضاء العرف) إلى قوله أو فيه ولو مع فتحه في المغني قوله: (أو كان بها ضعيف) أي لا يبالى به اه مغني قوله: (وبعدت) فيه إشارة إلى أن الضعيف القريب من الغوث في حكم القوي سم اه ع ش قوله: (ولو مع إغلاق الباب) غاية في الصورة الاخيرة اه مغني قوله: (هذا) أي التعميم بقوله ولو مع الخ قوله: (جريا عليه هنا) عبارة النهاية في الكتاب كالمحرر اه قوله: (ونائم إلخ) ظاهره ولو ليلا زمن خوف اه سم قوله: (بصرير فتحه) أي صوته اه ع ش قوله: (أو فيه) أي الباب أي فتحته اه ع ش قوله: (ولو مع فتحه) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله: (إنه) أي من بدار الخ قوله: (منه) أي الظهر والجار متعلق بيصعد قوله: (بحيث يراه إلخ) الاسبك وكان بحيث الخ قوله: (\rبالعمارة) إلى قول المتن وخيمة في النهاية إلا قوله على أن البلقيني إلى نعم.\rقوله: (ويفرق بينه) أي بين ما اقتضاه إطلاقهم من عدم اشتراط الاحاطة من جميع الجوانب هنا قوله: (وبين ما يأتي في الماشية) أي قوله هذا إن أحاطت بها العمارة من جوانبها كلها وإلا فكما الخ اه رشيدي وعبارة سم كأنه يريد به ما أفاده قوله الآتي وإلا فكما في قوله كما بحثه الاذرعي الخ من اعتبار الحافظ نهارا زمن الامن والاغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها ثم وعدم اعتباره كذلك هنا كما يأتي في قوله فإن خلت الخ فليتأمل اه قول المتن: (حرز) أي لما فيها ليلا ونهارا اه مغني قوله: (ويرد إلخ) ويمكن حمل كلام الاذرعي على الضعيف العاجز عن الاستغاثة فيكون ظاهرا اه مغنى قوله: (واشتراط النائم) أي الحافظ النائم قوله: (لذلك) أي لقدرته على لاستغاثة بالجيران قوله: (أي الباب) إلى قول المتن وخيمة في المغني إلا قوله أخذا إلى المتن وقوله كما لو كان إلى أما بالنسبة وقوله أي كثرته إلى المتن قوله: (هي) أي الدار المتصلة قوله: (لانه) أي ما فيها من الامتعة قوله: (لذلك) أي لانه ضائع اه ع ش قوله: (","part":9,"page":137},{"id":3939,"text":"ونظر الجيران إلخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (في هذا) أي أمتعة الدار قوله: (بخلاف أمتعة الدار) أي فلا يقع نظرهم عليها قوله: (وزمن الخوف) أما حال من قوله هي المبتدأ وظرف لقوله غير حرز ويغتفر في الظروف ما لا يغتفر في غيرها عبارة النهاية أما زمن الخوف فغير حرز اه وعبارة المغني تنبيه محل الخلاف زمن الامن من النهب وغيره وإلا فالايام كالليالي اه وهما أحسن قوله: (أما بالنسبة إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها الخ قوله: (لها) أي للدار قوله: (وأبوابها المنصوبة إلخ) وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شئ منها على ملاحظ اه ع ش قوله: (ورخامها) أي المثبت بها سواء كان مفروشا بأرضها أو كان ملصقا بجدرانها اه ع ش قوله: (فهي حرز مطلقا) أي متصلة كانت أو منفصلة اه ع ش ولو ليلا وزمن خوف قوله: (لذلك) لعله متعلق بقوله غير حرز وإلا فالتعليل مذكور بعده ولم يعطفه عليه اه رشيدي ويظهر أنه علة وقوله لتقصيره الخ علة العلة قوله: (بشق قريب) مفهومه أنه إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق وأخذه يقطع وينبغي أن في حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة فتقطع اه ع ش قوله: (أو الزمن زمن نهب) أي أو كان الزمن الخ فقوله أو ليل كان الاولى نصبه قوله: (وألحق به) أي بالليل قوله: (فلا يكون) الاولى التأنيث كما في النهاية والمغني قول المتن: (وخيمة) ومن ذلك\rبيوت العرب المعروفة المتخذة من الشعر اه ع ش قول المتن: (أطنابها) أي حبولها قوله: (بالرفع) إلى قوله قالوا في النهاية.\rقوله: (عطف لجملة إلخ) كذا أفاده الشارح المحقق وظاهر هذا التعبير أنه عطف مجموع ترخى مع مرفوعه على مجموع تشد مع مرفوعه وحينئذ لا يظهر قوله ونظيره الخ إلا أن يقال إنه نظيره في أصل استشكاله بحسب الظاهر وإن اختلف التوجيه المزيل للاشكال فهو نظير في الجملة ونقل الفاضل المحشي سم عن در التاج للسيوطي توجيه المتن بقوله قلت أو يكون على لغة إثبات حروف العلة مع الجازم وهي فصيحة مشهورة قرئ بها في السبع قوله تعالى أنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء وهو عين ما سيذكره الشارح بقوله وقيل أثبت الخ اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله نظيره قراءة قنبل الخ هذا غير صحيح لانه من عطف فعل على فعل لا جملة على جملة وإلا لم يكن للجزم وجه والذي في الآية مخرج على لغة من يثبت حرف العلة مع الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب المنهاج ونقله عنه ابن قاسم اه قوله: (ويؤيد ذلك) أي عدم الاختصاص بالشعر قوله: (على هذا) أي ما في قول قيس بن زهير قوله: (فأولى المتن) إنما تأتي الاولوية إن كان ذلك قياسا وإلا فلا أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع اه سم قوله: (بأن انتفيا) إلى قوله ورؤية السارق في النهاية وإلى قوله وهو أصوب في المغني قوله: (أو بين العمارات) لعله عطف على صحراء في قول المتن وخيمة بصحراء اه سم أقول وقول المغني فلو كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق اه صريح","part":9,"page":138},{"id":3940,"text":"في ذلك العطف قول المتن: (قوي) أي أو ضعيف يبالى به وقوله ولو نائم أي فيها أو بقربها اه مغني قوله: (ورؤية السارق له إلخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني قوله: (وإذا نام) إلى قوله أما بالنسبة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وإن نام ولو بقربها قوله: (فإن ضعف إلخ) محترز قول المصنف قوي قوله: (أما بالنسبة لنفسها إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها قوله: (شد أطنابها) فاعل يكفي اه ع ش قوله: (غير مراد) فإنه إذا وجد الشد فقط كفى اللحاظ المعتاد اه سم قوله: (والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد) فيه بحث لان وجود أحدهما وكونه حرزا حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد اعترف بذلك بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل سم على حج وهو كما قال اه سيد عمر وع ش قوله: (نعم) إلى قول المتن وغير مقطورة في المغني إلا قوله نهارا إلى وذلك وقوله وألحق إلى المتن\rوقوله بأن لا يطول إلى المتن وقوله فيشترط في إحرازهما ما مر وإلى قول الشارح إذ الوجه في النهاية إلا قوله بأن لا يطول إلى المتن.\rقوله: (نهارا إلخ) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذا مما مر الخ أنه لا بد من حافظ ولو نائم في الليل وزمن الخوف سم على حج اه ع ش واعتمد المغني إطلاق المتن ولم يقيده بالنهار وزمن الامن وفرق بين ما هنا وما مر بما يأتي قوله: (مما مر) أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه انتهى اه سم.\rقوله: (وذلك) راجع للمتن وكذا قوله هذا قوله: (بها) أي بأبنية الماشية المذكورة قوله: (وإلا) أي بأن اتصلت بالعمارة ولها جانب من جهة البرية مغني ونهاية قوله: (فكما في قوله إلخ) أي فيلتحق ذلك الجانب بالبرية فيشترط لكونها حرزا لحاظ معتاد في ذلك الجانب اه ع ش قوله: (في قوله) أي المصنف قول المتن: (يشترط حافظ) ظاهره ولو نهارا زمن الامن مع الاغلاق سم على حج اه ع ش قول المتن: (حافظ) أي قوي أو ضعيف يبالي به فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مر اه مغني قوله: (يقظ) بضم القاف وكسرها انتهى مختار ع ش بمعنى مستيقظ لا نائم رشيدي قوله: (المعقولة) أراد به ما يشمل المقيدة قوله: (وغيرها) أي من الخيل والبغال والحمير وغيرها اه مغني قوله: (على ما إلخ) عبارة النهاية كما الخ قوله: (على ما في الشرح الصغير إلخ) وهو الظاهر اه مغني قوله: (فغير محرز) أي ما لم يره منها فقط وقوله كما إذا تشاغل عنها أي عن جميعها قوله: (نعم يكفي طروق الناس إلخ) أي فيحصل الاحراز بنظرهم","part":9,"page":139},{"id":3941,"text":"أسنى ومغني قوله: (طروق الناس) أي المعتاد اه ع ش قوله: (وغير مقطورة) أي بالنسبة لغير الابل والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان هناك ملاحظ ليفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة ليست محرزة كما نبه عليه سم اه رشيدي عبارة سم قوله وغير مقطورة يفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة الخ بتصوير هذا بالملاحظ وذاك بغيره اه قوله: (يشترط إلخ) وفي اشتراط بلوغ الصوت لها ما سبق قريبا اه مغني قوله: (وتقاد) ويصور القود في غير المقطورة مع تعدده بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ زمام كل واحد لكن تفاوتت الازمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلفه لتأخر بعضها عن بعض بحسب اختلاف الازمة سم على حج اه ع ش قوله: (وإلا فما يراه إلخ) أي\rفالمحرز ما يراه فقط والباقي غير محرز قوله: (مروره بالناس إلخ) ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينهون السارق لنحو خوف منه ويمكن توجيه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفى بذلك اه ع ش أقول وينبغي تقييده بما إذا لم تجر العادة بسرقة هؤلاء الممرور بهم وإعانة بعضهم لبعضهم فيها كما في نحو سوق الجديدة في طريق الحج قوله: (مع ذلك) أي الشرط وقوله في إبل وبغال أخرج الخيل سم اه ع ش قول المتن: (قطار) هو بكسر القاف ما كان بعضه إثر بعض اه مغني قوله: (منهما) أي الابل والبغال قوله: (فما زاد كغير المقطور) عبارة الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي وكان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير انتهى اه سم قوله: (في إحرازها) المناسب تذكير الضمير اه رشيدي.\rقوله: (ما مر) انظر ما المراد به فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق بحافظ يراها فالسابق والقائد كل منهما حافظ يراها وإن أراد به التفات القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من القطار وما زاد عليها منه في الشرط فلا معنى لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة أو شيئا آخر فلم يظهر مروره سم على حج اه ع ش ويمكن أن يراد به الاول ويدفع قوله فالسابق والقائد الخ بأن قول الشارح السابق وغير مقطورة الخ مفروض في غير الابل والبغال كما هو قضية صنيع المغني وقدمناه عن صريح الرشيدي والكلام هنا فيهما فقط لكن يرد عليه ما يأتي عن الرشيدي فليتأمل قوله: (تصحيف) أي تحريف من سبعة إلى تسعة قوله: (بأن ذاك) أي تسعة بالتاء المثناة أوله قوله: (لكن استحسن الرافعي إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما استحسنه المصنف كالرافعي من قول السرخسي الخ قوله: (وصحح المصنف قول السرخسي إلخ) وجرى عليه ابن المقري في روضه وهو الظاهر اه مغني قوله: (إلى عشرة) هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول سم على حج اه ع ش قول المتن: (وغير مقطورة) عبارة المغني وإبل غير مقطورة كأن كانت تساق ليست محرزة في الاصح لان الابل لا تسير","part":9,"page":140},{"id":3942,"text":"كذلك غالبا قال في أصل الروضة والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالابل السائرة إذا لم تكن مقطورة ولم يشترطوا القطر فيها لكنه معتاد في البغال ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد بالبلد والصحراء انتهى والذي عليه ابن المقري أن البغال كالابل تقطيرا وعدمه وأن غيرهما من الماشية مع التقطير وعدمه\rمثلهما مع التقطير وهو الاوجه اه قوله: (منها) المناسب لما قبله التثنية.\rقوله: (بغير ملاحظ) هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الابل كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الابل والبغال كما مر أما بالنظر لموضوع المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط الخ هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه الابل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى اه رشيدي ويمكن الجواب بحمل الملاحظة المنفية على الملاحظة الدائمة والخلاف إنما هو في كفاية الملاحظة المعتادة قوله: (نظرها) أي الغير والتأنيث نظرا للمعنى قوله: (تنبيه) إلى قوله إذ الوجه في المغني قوله: (للبنها) أي الماشية قوله: (وظاهره) أي كلام الروضة وغيرها قوله: (ومحل الاول) وهو القطع فيما لو حلب من اثنين فأكثر ما يبلغ نصابا عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف الخ قوله: (لم يقطع) أي جزما كما قاله شيخنا مغني ونهاية قوله: (من أحراز) بفتح الهمزة قوله: (ويؤيده) أي الوجه المذكور.\rقوله: (من مال الميت) إلى المتن في النهاية والمغني قول المتن: (محرز) بالجر صفة بيت اه مغني قوله: (وعين الزركشي إلخ) عبارة النهاية ولا يتعين كسر الراء خلافا للزركشي اه قوله: (من كون البيت محرزا) بفتح الراء قوله: (لما مر) أي في الدار المتصلة بالعمارة قوله: (من اختلافهما) أي البيت وما فيه بالنسبة للمحرز.\rقوله: (ففتحها) أي الراء قول المتن: (محرز) بالرفع خبر كفن اه مغني وإليه أشار الشارح بقوله ذلك الكفن قوله: (ذلك الكفن) إلى قوله وفي تاريخ البخاري في النهاية قوله: (فيقطع سارقه) وإنما يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لانه لم يخرجه من تمام حرزه نهاية ومغني قوله: (أم خارجه) خلافا للمغني قوله: (لخبر البيهقي) إلى قوله وبحث في المغني.\rقوله: (إن كان) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلاف غير المشروع إلى المتن قوله: (إن كان) أي الكفن عبارة المغني وكذا كفن بقبر بمقبرة كائنة بطرف العمارة فإنه محرز يقطع سارقه حيث لا حارس هناك لان القبر في المقابر حرز في العادة اه.\rقوله: (لتعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الارض لكون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الارض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لان في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت\rوقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه ع ش.\rقوله: (لا مطلقا) أي تعذر الحفر أولا عبارة المغني بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر ولا بد أيضا كما بحثه بعضهم أن يكون القبر محترما ليخرج قبر في أرض مغصوبة اه قوله: (بخلاف غير المشروع إلخ) والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد حيث كره وإلا قطع به اه نهاية أي بأن كان بأرض غير ندية وغير خوارة ع ش قوله: (كأن زاد على خمسة) يفيد أن الزائد على الثلاثة في الذكر من الرابع والخامس مشروع ومحرز يقطع بسرقته.\rقوله: (كأن زاد على خمسة) فليس الزائد محرزا بالقبر كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به مغني وأسنى قول المتن: (لا بمضيعة) أي بقعة ضائعة وهي بضاد معجمة مكسورة بوزن معيشة أو ساكنة بوزن مسبعة اه مغني قوله: (مع انقطاع الشركة)","part":9,"page":141},{"id":3943,"text":"أي بين صاحب الكفن والسارق اه ع ش قوله: (بصرفه إلخ) متعلق بانقطاع الشركة قوله: (فإن حفت) أي المقبرة قوله: (عنها) أي عن المقبرة والجار متعلق بتخلف اه رشيدي.\rقوله: (ولو سرقه حافظ البيت إلخ) ومثله حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ الامتعة عنه اه ع ش قوله: (أو نحو فرع أحدهم) أي الورثة.\rفروع: لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت فيقطع به غير المكفنين والخصم فيه المالك في الاوليين والامام في الثالثة ولو سرق الكفن وضاع ولم يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن لم تكن تركة فكمن مات ولا تركة له وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الاذرعي: إن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث والبحر ليس حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع أخذه لانه ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضا لان طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الارض وغيبه الريح بالتراب اه مغني وزاد الاسنى والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل اه وكذا في النهاية إلا مسائل البحر قوله: (ولو غولي) إلى قوله وبحث الاذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني.\rقوله: (لم يكن\rمحرزا إلخ) أي في غير البيت كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (وبحث الاذرعي إلخ) عبارة النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس اه قال ع ش قوله وجوزنا الدفن الخ هذا هو المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على انفراده أو مع غيره عند ضيق الارض عن الحفر لكل على حدته اه.\rفصل في فروع تتعلق بالسرقة قوله: (فروع) إلى قوله قال شيخنا في النهاية إلا قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع قوله: (بذكر ضدها) أي السرقة وكذا ضمير منعها قوله: (لقطعه) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي عدم المنع قوله: (والحرز) عطف على السارق قوله: (والا حوال) كما لو أخرج من بيت دار إلى صحنها حيث يفرق في بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ذلك على ما يأتي اه ع ش قول المتن: (يقطع مؤجر الحرز) أي إجارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني وع ش قوله: (بسرقته) إلى قوله أي بخلاف في المغني إلا قوله فيما نهي عنه قوله: (للمستأجر) متعلق بانتقال الخ قوله: (وبه فارق إلخ) أي بقوله إذ لا شبهة الخ قوله: (إن محل ذلك) أي قطع المؤجر قوله: (إن استحق) أي المستأجر قوله: (لم يقطع) الظاهر أن مثله أي المؤجر في عدم القطع الاجنبي فليراجع اه رشيدي قوله: (وإن ثبت له الفسخ) أي خيار فسخ الاجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني قوله: (وبعد مدتها إلخ) عبارة المغني ويؤخذ من هذا أي من قولهم إن محل ذلك إن استحق الاحراز به الخ أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة الاجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع اه قوله: (به) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الاجارة قوله: (قال شيخنا وفيه إلخ) عبارة النهاية وتنظير الاذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا اه أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الاجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو استدام وضع الامتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اه ع ش قوله: (فقط) أي بدون","part":9,"page":142},{"id":3944,"text":"إعلامه بالرجوع قوله: (وهذا) أي المؤجر قول المتن: (وكذا معيره) أي الحرز إعارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع فيها مغني وع ش قوله: (يقطع إذا) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع إلى امتنع قوله: (فيما أذن له فيه) خرج به مالو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم\rيقطع على قياس ما مر في صورة الاجارة السابقة.\rتنبيه مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية قوله: (وإن دخل بنية الرجوع) وإنما يجوز له الدخول إذا رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز الخ صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على المستعير ضرر بدخوله كما ارتضى بهذا الاطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج اه ع ش.\rقوله: (إذ لا شبهة أيضا) عبارة المغني لانه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا رجع والثاني لا يقطع لان الاعارة لا تلزم وله الرجوع متى شاء ويؤخذ من هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الاعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا كالمؤجر اه قوله: (لاستحقاقه منفعته) فيه شئ سم أي أن المستعير إنما يستحق الانتفاع دون المنفعة وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة استحقاق الانتفاع بها فلا محذور اه سيد عمر قوله: (لو رجع) أي المعير في العارية بالقول مغني وسم قوله: (واستعمله أو امتنع من الرد تعديا) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذا إشارة إلى جواز بقاء الامتعة بعد المدة اه ومحله إن لم يطالب المالك بالتفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى اه رشيدي قوله تعديا عبارة المغني بعد التمكن اه قوله: (وطره) أي قطع المعير اه ع ش قوله: (به) أي بالطر المذكور قوله: (نقب الجدار) أي نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله قوله: (لعرق ظالم) يروى بالاضافة وتركها ووجه الاضافة ظاهر ولعل وجوه التنويه أنه من المجاز العقلي والاصل لعرق ظالم صاحبه فحول الاسناد عن المضاف إلى المضاف إليه فاستتر الضمير كما في عيشة راضية اه ع ش قوله: (من غير علمه ورضاه) ضرب على الواو في أصل الشرح فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أي ومفاد ثبوت الواو أنه لا يسقط القطع إلا إذا علم المالك الوضع ورضي به ومفاد سقوطها أنه يكفي في سقوط القطع علم الواضع رضا المالك بالوضع لو علمه وإن لم يعلم بالفعل ولعل هذا هو الاقرب قوله: (من غير علمه ورضاه) مفهومه أنه إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع مالك الحرز إذا سرق منه وقد يشكل بأن المؤجر إجارة فاسدة لا يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر إنما وضع برضا المالك حيث سلطه عليه بإجارته إلا أن يقال إن المستأجر استند في الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من الرضا بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه يشبه العارية وهي مقتضية\rللقطع اه ع ش ويأتي في شرح أو أجنبي المغصوب الخ ما قد يخالفه قوله: (وكذا لا يقطع) إلى قوله ولا","part":9,"page":143},{"id":3945,"text":"ينافي في المغني إلا مسألة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية قول المتن: (فسرق المالك) والمراد بالمالك ما يشمل صاحب الاختصاص على طريق التغليب قوله: (فلا قطع عليه إلخ) ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قاله الرشيدي وقضية قول الشارح والنهاية ولا ينافي هذا الخ أنه لا يقطع هنا مطلقا وقد يفيده أيضا قولهما فلم يكن حرزا بالنسبة إليه اه قوله: (لان له دخول الحرز وهتكه إلخ) أي إن لم يتفق له أخذه اه ع ش قوله: (ولا ينافي هذا) أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب اه ع ش قوله: (بشرطه) لم يجعل له شرطا فيما مر اه رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل اه.\rقوله: (أو نية الاخذ) عطف على مطالبته.\rقوله: (للاستيفاء) أي بشرطه أخذا من قوله قيل بشرطه سم اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي لاجل الفرق بين المحرز بحق وغيره قوله: (أخذا إلخ) راجع لقوله أي أو اختلف الخ قوله: (مما مر في مسألة الشريك) أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق ما لا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة اه ع ش قول المتن: (أو أجنبي المغصوب) احترز به عما لو سرق الاجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا اه مغني قوله: (لا بنية الرد إلخ) أي بل بنية السرقة اه مغني قوله: (وقد يؤخذ منه إلخ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من اعتبار الصحة في الاجارة والاعارة قوله: (والركن الثاني) انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة أخذ المال الخ وهو ظاهر قوله: (ومر أنها) إلى قوله وأما حديث المخزومية في المغني إلا قوله مثلا وإلى قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله فتأمله إلى المتن وقوله ومعنى قولهم إلى أو كان قوله: (يعتمد الهرب) أي من غير غلبة اه مغني قوله: (فقطع زجرا له) كذا قال الرافعي وغيره ولعل هذا حكم على الاغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الاخذ عنه جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا غيره اه مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند الدفع فإذا جحد تخلص منه بنحو السلطان فإن لم يشهد فهو مقصر بخلاف السارق فإنه لا حيلة فيه اه سيد عمر قوله: (وإنما ذكر) أي جحد المتاع اه ع ش قوله: (يشمل قاطع الطريق) أي مع أنه يقطع اه سم.\rقوله: (ويجاب بأن قاطع الطريق إلخ) ويمكن\rأن يجاب بأن هذا الاطلاق مقيد بما سيعلم مما يأتي في قاطع الطريق ولا يضر الاطلاق هنا لان الفرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك وقوله فلم يشمله هذا الاطلاق فيه بحث ظاهر لان تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والاخص مشمول الاعم قطعا ألا ترى أن للانسان شروطا يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل فالاولى جوابنا سم ولك أن تقول يجوز أن يكون مراد الشارح عين جواب المحشي الذي صرح به فحاصله أن المراد بالمنتهب من يأخذ عيانا ويعتمد الهرب ولا يكون قاطعا للطريق بقرينة ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم يشمله الخ فإنه قرينة واضحة على هذه الارادة وإن كان في العبارة إجمال اه سيد عمر قوله: (في ليلة) إلى قوله مستقلة في المغني إلا قوله الذي هتك إلى وهنا وقوله وقيل فيه خلاف قول المتن: (وعاد إلخ) أي قبل إعادة الحرز اه مغني قوله: (أما إذا أعيد إلخ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة اه ع ش قول","part":9,"page":144},{"id":3946,"text":"المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا أي القطع في مسألة المتن اه مغني.\rقوله: (بأن علم) أي المالك النقب وقوله أو ظهر أي النقب لهم أي للطارقين قوله: (وفارق) أي ما هنا حيث اكتفي فيه بأحد الامرين قوله: (لانه) أي الظهور قوله: (فلا يصلح) أي كل واحد من الثلاثة قوله: (وهنا) عطف على ثم قوله: (لكنها مترتبة إلخ) فيه ترتب الشئ على نفسه إذ الجزء الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو عين المترتب بالكسر قوله: (نقب سابق وإخراج إلخ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما خبر مبتداء محذوف قوله: (فإن الفرق بمجرد أنه إلخ) اقتصر على هذا الفرق المغني كما نبهنا عليه قوله: (وهو غلط) أي والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف قاله الاذرعي اه مغني قول المتن: (وأخرج غيره) أي أخرج المال من النقب ولو في الحال اه مغني قوله: (ولو بأمره) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني.\rقوله: (ما لم يكن غير مميز إلخ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميزا ونحوه بالاخراج فأخرج قطع الآمر وإن أمر مميزا أو قردا فلا لانه ليس آلة له ولان للحيوان اختيارا فإن قيل هلا كان غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس\rعليه كل حيوان معلم أو لا يظهر الاول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الاخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه قوله: (بخلاف نحو قرد إلخ) أي من سائر الحيوانات المعلمة كما لو علم عصفورا أخذ شئ فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما ذكر الخطيب اه ع ش قوله: (أرسله) أي نحو القرد المعلم قوله: (على واحد منهما) لكن يجب على الاول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ اه مغني قوله: (ومعنى قولهم إلخ) الاولى فمعنى الخ بالفاء بدل الواو اه رشيدي قوله: (أو لا) لعله من تحريف الناسخ والاصل لان الاول عبارة المغني فيكون المراد حينئذ بقولهم لان الاول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز اه قوله: (أو كان إلخ) عطف على قوله ساوى الخ قوله: (ملاحظ يقظان) أي وإن كان الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى قوله: (ولو بأن أخرج) إلى قوله فلا اعتراض في المغني قول المتن: (بالاخراج) أي لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر اه مغني قوله: (إذ المقسم إلخ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب اه قوله: (تحويله) أي المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي من الاسناد إلى أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الاسناد إلى لفظ ناقب قوله: (فيهما) أي في صورتي المتن قول المتن: (بوسط نقبه) بفتح السين لانه اسم أريد به موضع النقب اه مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا وإنما زاده أي الشارح لحمله على سكون السين قول المتن: (وهو يساوي نصابين) خرج به ما إذا كان يساوي دون","part":9,"page":145},{"id":3947,"text":"النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما اه مغني أي فالتصوير بذلك لتعيين محل الخلاف قوله: (فيه) متعلق بناوله والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج الحرز وناوله اه رشيدي قوله: (بخلاف ما لو وضعه أو ناوله) أي الداخل له أي للخارج والجار متعلق بناوله فالاول محترز ما في المتن والثاني محترز ما في الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان قوله: (فإن الداخل يقطع) ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ويقطع الاعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز ليدل على المال وخرج به لانه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والاعمى حامل للزمن لذلك وكالزمن غيره وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كل منها كالنقب فيما مر مغني وروض مع شرحه\rقول المتن: (ولو رماه إلخ) أي المال المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له اه مغني قوله: (من نقب) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف الخ وإلى قول المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر قوله: (ولو إلى الحرز إلخ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية قوله: (إلى جهة مخرجه) أي مخرج الحرز قوله: (نحو سيل) عبارة المغني انفجار أو سيل أو نحوه اه قوله: (فإن الغير هو الذي يقطع) أي إن كان تحريكه لاجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع اه رشيدي.\rقوله: (لانه لم يستول عليه) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لانه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع اه سم أقول كلام بعضهم هناك صريح في تلك القضية قول المتن: (أو ظهر دابة سائرة إلخ) ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه مغني قوله: (أو سيرها) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن حر في النهاية قول المتن: (فأخرجته قطع) عمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالبه به فتنبه له اه ع ش وتقدم في الشروح الثالثة ما يفيده قوله: (بفعله ومنسوب إلخ) الاولى الاقتصار على المعطوف كما في المغني قوله: (قيل تنكيره إلخ) وافقه المغني قوله: (لو أخرج نقد إلخ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف الخ قوله: (فتلف أو أخذه غيره) لا دخل لهذا في الاشكال كما لا يخفى بل حذفه أبلغ في الاشكال اه رشيدي وفيه وقفة قوله: (وليس كذلك) عبارة المغني وفيه تفصيل يأتي اه قوله: (فهو لم يخرجه إلى خارج حرز) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز اه سم قوله: (فإن قلت إلخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك لان النكرة في الاثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (التنكير يفيد أنه لا بد إلخ) هذا حاصل جواب الاعتراض الاول وإنما يتأتى","part":9,"page":146},{"id":3948,"text":"إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه رشيدي.\rقوله: (قلت ممنوع لان أل إلخ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي حو حاصل جواب الاعتراض الاول وادعاء أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه رشيدي قوله: (ومر أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لان استعماله يعد إتلافا له كالطعام اه قوله: (ما لم يتحصل إلخ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني اه وقد مر آنفا عن المغني والروض مثلها قوله: (ما لم يتحصل) إلى المتن لم يتقدم في كلامه خلافا لما يقتضيه صنيعه فكان الاولى أن يزيد كلمة أي قوله: (أو يبلع إلخ) عطف على يتحصل قوله: (حالة الاخراج) يعني حالة الخروج من جوفه اه رشيدي قول المتن: (بوضعه) أي بسبب وضعه فالباء سببية اه ع ش قوله: (لانه إذا لم يسقها إلخ) عبارة المغني لان لها اختيارا في السير فإذا لم يسقها فقد سارت باختيارها اه قوله: (قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله الخ مردود بأن الضمان الخ قوله: (والباب مفتوح) المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو اه رشيدي قوله: (ينسب) الاولى المضي قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (وقضية هذا) أي قوله فإن استولى عليها الخ قوله: (ويرده) أي ما قاله البلقيني بصورتيه قول المتن: (ولا يضمن حر بيد) أي بوضع يد عليه كما لو أجر الولي الصبي لاحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله: (ومكاتب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وقضيته إلى ومميز قوله: (وإن صغر) أي الحر لانه ليس بمال مغني وشرح المنهج وقضية صنيع الشارح أن المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض قوله: (ويبيعهم) أي ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى اه مغني قوله: (وحكمهم) أي الارقاء اه ع ش قوله: (غير مميز) أي قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني قوله: (الذي ليس بمطروق) أي كأن\rكان منعطفا عن الطريق كذا ظهر فليراجع اه رشيدي قوله: (وإن تبعه إلخ) عبارة المغني وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه لانه كالبهيمة تساق أو تقاد اه وكذا في النهاية إلا قوله لانه الخ قوله: (وقضيته) أي الاستثناء المفيد للحصر قوله: (إليه) أي القن الغير المميز قوله: (ليست كدعائه) أي فلا قطع فقوله نظير ما مر الخ راجع للنفي قوله: (ومميز به نحو نوم إلخ) عبارة المغني ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران قطع اه زاد النهاية أو مضبوطا اه أي مربوطا ع ش قوله: (كما لو حمله) أي متيقظا نهاية ومغني قوله: (حرا) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن لاقت به.\rقوله: (ولو صغيرا) قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع اه رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة الخ أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف اه أن الكبير الكامل والاخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية قوله: (أو معه مال آخر) أي يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج","part":9,"page":147},{"id":3949,"text":"كغيره اه رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها مما يليق به من حليه وملابسه وذلك نصاب اه قوله: (وإن أخذه إلخ) قد مر ما في هذه الغاية قوله: (فهو) أي ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر اه أسنى قوله: (ولهذا لا يضمن سارقه إلخ) بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة اه رشيدي قوله: (وقضيته) أي قولهم فهو محرز قوله: (من حرزه) وهو الحر اه بجيرمي قوله: (ومحله إلخ) أي ذلك المقتضي عبارة النهاية والاوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا اه قوله: (أو مجاهرة) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا ينظر لكنه في محل خفي حتى يصدق حد السرقة عليه فليراجع اه رشيدي قوله: (وقول الاذرعي عن الزبيلي إلخ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الاخراج من الحرز اه نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا نزعها منه قبل الاخراج من الحرز أي الحرز لها فيقطع لانه سرق مالا من حرز مثله رشيدي قوله: (عن الزبيلي) قال ابن شهبة في طبقات الشافعية الزبيلي بفتح الزاي فباء موحدة مكسورة قال السبكي: إنه الذي اشتهر على الالسنة وقال الاسنوي هكذا ينطق به الذين أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل بدال مهملة\rمفتوحة فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو الظاهر قال ابن السمعاني: إنه قرية من قرى الشام فيما أظن ورأيت بخط الاذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال الزبيلي فقد صحف انتهى ثم رأيت في لب الالباب في باب الدال المهملة ما نصه الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل قرية بالرملة انتهى اه ع ش قوله: (والاصح منه) أي من النزاع وقوله وإلا أي إن لم ينزعها منه قوله: (أما إذا لم تلق به) إلى المتن في المغني إلا قوله إن لاقت به قوله: (فإن أخذه) أي الحر الصغير أو المجنون الخ.\rقوله: (وأما إذا سرق ما عليه إلخ) هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال الخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز هنا لا ثم سم على حج ع ش ورشيدي أقول صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخرا صريح في أنهما غيران يعتبر فيهما الحرز بالتفصيل الآتي فالاول مفروض فيما إذا سرق طفلا بقلادة مثلا من حرزه وأخرجه من الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الاصح أما لو سرقه من غير حرزه فلا يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني أو نزعها منه قبل الاخراج من الحرز فيقطع كما قدمناه عن الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا سرق قلادته دونه فإن كان الخ قوله: (فإن كان بحرزه) أي الصغير حرا أو قنا اه مغني قوله: (قطع) هل يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي الخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل سم أقول الظاهر التقييد اه ع ش قوله: (ولو صغيرا) وفاقا للنهاية وظاهر المغني وقوله ويرد بأن هذا أي التوجيه المذكور قوله: (وجودهما) أي الصغير وغيره قوله: (ومن ثم جعلوا النائم إلخ) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلا به كفى اه سم عبارة المغني والعبد في نفسه مسروق وتثبت عليه اليد ويتعلق به القطع اه قوله: (عليه أمتعة) إلى قول المتن فلا في النهاية قول المتن: (قطع) سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب اه مغني قوله: (بالاولى)","part":9,"page":148},{"id":3950,"text":"أي القافلة الاولى.\rقوله: (سواء أكان الحر مميزا إلخ) انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض اه رشيدي وقد يقال وجهه اقتصار المتن عليه فالعموم في المكاتب والمبعض مستفاد من جعلهما في الشارح في حكم الحر قوله: (وخرج بنام) إلى قوله لانه في المغني إلا قوله العبد قوله: (وخرج بنام ما لو كان العبد) الاولى تقديمه على قول المتن أو حر الخ قول المتن: (ولو نقله) أي المال من بيت مغلق الخ بخلاف ما لو نقله من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه فلا يقطع\rاه مغني قوله: (بأن كان) إلى قوله كما لو رماه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا ملاحظ قوله: (الاول) أي باب البيت وقوله والثاني أي باب الدار قوله: (مغلقا) أي والعرصة حرز للمخرج أسنى ومغني قوله: (ولا ملاحظ) قيد للمعطوف فقط قوله: (أو مغلقين إلخ) أي والعرصة حرز للمخرج اه مغني قوله: (فلا يقطع) نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع اه نهاية قوله: (أو تمامه إلخ) عطف على الحرز والمعنى ولعدم إخراجه من تمام الحرز في الاولى والثانية وعلل المغني والاسنى عدم القطع فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز قوله: (كما لو رماه إلخ).\rفرع: قال سم على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لاخذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م ر اه ع ش قوله: (لا يخالف ما مر إلخ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزا له اه سم وقد قدمنا عن المغني والاسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي يظهر أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي فيما مر كون الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما قوله: (من ثم) يحتمل أن الاشارة إلى عدم المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه الخ وهو الاقرب قوله: (لم يقطع) أي لانه لم يخرجه من تمام الحرز قوله: (مع أن البيت إلخ) ظرف لقوله قالوا الخ قوله: (ليس حرزا) أي تاما مستقلا قوله: (ورباط) إلى قوله وكما مر في النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد قوله: (والفرق) رد لدليل مقابل الاصح قوله نعم إلى قوله وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب قوله: (نعم لو سرق إلخ) راجع لكل من الدار ونحو الخان مثله الدار المتعدد ساكنوا بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه قوله: (أحد السكان) أي في الحرز المشترك كالخان اه أسنى قوله: (وإن كان له) أي لنحو الخان قوله: (في حجرة إلخ) أي أو بيت مغلق اه مغني قوله: (قطع لاحرازه إلخ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه اه ع ش قوله: (فيما لو نقله إلخ).\rفروع: لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو أعراض أو غيره أو لم يكن حافظ اه\rروض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع لانها محرزة بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا قطع لانها غير محرزة في العادة اه.","part":9,"page":149},{"id":3951,"text":"فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق قوله: (في شروط) إلى قول المتن ويقطع في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله لعذرهم إلى ولا يقطع قوله: (في شروط الركن إلخ) أي في بعضها فقوله وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل اه رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام شخص واحد قوله: (وهي) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني قوله: (وعلم التحريم) أي تحريم السرقة قوله: (وفيما يثبت إلخ) من الاثبات قوله: (ويقطع بها) أي وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي اه رشيدي قوله: (وجاهل إلخ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها اه مغني قوله: (وقد عذر) أي بقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء مغني وع ش قوله: (على احتمال) ينبغي أن يكون هذا هو الاوجه بل لو قيل به بالاطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيها لائقا بمحاسن الشريعة اه سيد عمر وهو كلام حسن قوله: (لرفع القلم عنهم) وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه اه مغني قوله: (وحربي) لعدم التزامه اه مغني قوله: (لعذرهم) يتأمل في الحربي اه سم وقد يقال إنه معذور بعدم التزامه الاحكام قوله: (المميز) أي من الصبي والمجنون قوله: (ولا يقطع مكره) إلى قوله وكذا في الزنى في المغني.\rقوله: (فيقطع فقط) أي كما لو أمره بلا إكراه اه نهاية قوله: (إجماعا) إلى قوله ويفرق في النهاية قوله: (ولعصمة الذمي والتزامه الاحكام) عبارة المغني وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور لانه معصوم بذمته و.\rأما قطع الذمي بمال المسلم أو الذمي فلالتزامه الاحكام اه قوله: (وكذا) عبارة النهاية كما اه قوله: (بين هذا) أي قطع المسلم بمال الذمي قوله: (به) أي بالذمي قوله: (وملحظ السرقة إلخ) يأمل اه سم قول المتن: (وفي معاهد) بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها اه مغني قوله: (ومستأمن) إلى قوله وبحث الاذرعي في المغني إلا قوله ولا\rيقطع أيضا إلى المتن وإلى قوله فعلم في النهاية قول المتن: (إن شرط) أي عليه في عهده اه مغني قوله: (لالتزامه) أي كل من المعاهد والمستأمن قوله: (أو غيره) من الذمي والمعاهد قوله: (مطلقا) أي شرط قطعه بسرقة أو لا قوله: (نعم يطالب قطعا إلخ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله: (برد ما سرقه) أي إن بقي أو بدله أي إن تلف اه مغني قول المتن: (وتثبت السرقة إلخ) ضعيف اه ع ش قول المتن: (بيمين المدعي المردودة) كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي ويحلف اه مغني.\rقوله: (والمنقول المعتمد لا قطع) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (لان ثبوته) أي المال باليمين المردودة ع ش ومغني.\rقوله: (إن فصله) أي السارق الاقرار بما يأتي في الشهادة بها فيبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لانه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي وهو كذلك بخلاف السيد فإنه يقضي بعلمه في رقيقه كما مر في حد الزنى اه مغني قوله: (وإن لم يتكرر كسائر الحقوق) عبارة المغني مؤاخذة له بقوله ولا يشترط تكرر","part":9,"page":150},{"id":3952,"text":"الاقرار كما في سائر الحقوق اه قوله: (مطلقا) أي فقيها أو غيره اه ع ش قوله: (أما إقراره إلخ) لعله مفروض في مالك حاضر حتى يغاير مسألة المتن الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره معها أنسب اه سيد عمر قوله: (أخذا من قولهم إلخ) قد يشكل هذا الاخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لانه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لانه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي ويوافق الاشكال المذكور قول المغني: فإن أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي اه حيث لم يذكر قوله ويثبت المال ورفع البجيرمي ذلك الاشكال بما نصه وقولهما ويثبت عطف على قولهما فلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع عدم ثبوت المال وليس معطوفا على يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء وكسر الباء لانه ثابت بالاقرار فلا معنى لاثباته اه.\rقوله: (لا للقطع لانه يثبت إلخ) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا\rمخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الثاني إذ الضمير في قول سم أو بأنه الخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة المسبوقة بدعوى المالك بما له فالترتيب موجود هناك ضمنا قوله: (بها) أي بشهادة الحسبة قوله: (قبيل الثالث) أي من شروط المسروق في شرح فلو ملكه بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز قول المتن: (والمذهب قبول رجوعه إلخ).\rفرعان: لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لان الثبوت كان بالاقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه ع ش قوله: (عن الاقرار) إلى قوله وقضية تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو داود في النهاية قوله: (لكن بالنسبة للقطع إلخ) ولو في أثنائه لانه حق الله تعالى فيسقط كحد الزنى ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ولا يجب على الامام قطعه وأما الغرم فلا لانه حق آدمي مغني وروض مع شرحه قوله: (فقط) أي دون المال اه نهاية.\rقوله: (لكن أشار في شرح مسلم إلخ) والمعتمد الاول نهاية ومغني أي الجواز سم وع ش قوله: (القاضي بالجواز) عبارة النهاية الجواز بالقاضي اه قوله: (ويحتمل أن غير القاضي أولى منه) وهو الاوجه اه نهاية قوله: (لامتناع التلقين عليه) أي على الحاكم دون غيره اه نهاية أي فهو أولى بالجواز رشيدي قوله: (على ما في العزيز إلخ) ولعله جري على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه نهاية أي بين العالم والجاهل ع ش قوله: (عرض به) أي بالرجوع بقوله لعلك قبلت فأخذت قوله: (ما أخالك) بكسر الهمزة على الافصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما أظنك اه بجير مي قوله: (","part":9,"page":151},{"id":3953,"text":"ويؤخذ منه) أي من الخبر قوله: (وأفهم قوله) أي المصنف قوله: (لا يعرض له) أي بعد الاقرار قوله: (وقوله) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله أي ما لم يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية قوله: (وقوله أقر) أي وأفهم قوله أقر قوله: (أي ما لم يخش إلخ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أ ن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك اه رشيدي قوله: (وإنه لا يجوز إلخ) عطف على قوله أن له الخ قوله: (وقوله لله) أي\rوأفهم قوله لله قوله: (وقطعوا إلخ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة ما قال إنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في كلام الرافعي وغيره اه قوله: (عنه) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (فيأثم به) ومثل القاضي غيره اه ع ش.\rقوله: (لانه أمر بالكذب) إن رجع للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالانكار وإن في الثاني حملا على الكذب وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والامر به فليحرر سم على حج اه ع ش قوله: (وله أن يعرض إلخ) وأما الشفاعة في الحد فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغه الامام وأنه يحرم تشفيعه فيه وأما قبل بلوغ الامام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في التعزير في بابه اه مغني قوله: (وإلا فلا) شامل لما إذا لم ير مصلحة في واحد منهما كما صرح به الاسنى قوله: (ضياع المسروق إلخ) ومثله بالاولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم اه ع ش قوله: (أو حد الغير) عبارة الروض مع شرحه في الزنى ثم محل استحباب تركها أي الشهادة إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى فيأثم الرابع ويلزمه الاداء انتهى اه سم قوله: (للقطع) أي بالاقرار أيضا أي كعدم الرجوع عن الاقرار قوله: (كما مر) حقه أن يؤخر عن قوله للمال قوله: (أو وكيله) أي أو وليه قوله: (فعليه) أي على اشتراط الطلب قوله: (أو بعد دعوى) إلى قول المتن ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها قوله: (الشامل وكالته لهذه) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوي اه ع ش ويجوز إرجاع الاشارة للسرقة قوله: (بها) أي بالسرقة والجار متعلق بالشعور قوله: (أو شهد إلخ) عطف على قول المصنف أقر بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك قوله: (أو مال) إلى قوله كما مر في المغني قوله: (أو مال غير مكلف) أي مال صبي أو مجنون قول المتن: (حضوره) أي الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الاذرعي وغيره اه أسنى قوله: (وكماله) أي غير المكلف والملحق به بالبلوغ والافاقة والرشد قوله: (ومطالبته) أي المقر له بعد الحضور والكمال قوله: (بالاباحة) أي بأنه كأن أباح له المال.\rفرع: لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن\rصدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب","part":9,"page":152},{"id":3954,"text":"الاقرار مغني وأسنى مع الروض قوله: (والملك) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمجنون والسفيه لكن سيأتي أنه قد يبلغ الخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه اه ع ش وكان ينبغي أن يكتبه على قول الشارح أو الاباحة وإلا فالاقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الاسنى والمغني قوله: (وإن كذبه) أي كذب المقر بالسرقة المالك المقر بملك السارق قوله: (أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك إلخ) عبارة النهاية أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار اه أي بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش قوله: (لعدم احتمال الاباحة هنا) أي والملك ولعل وجهه أن توكيله في دعوى السرقة بعد علمه بها يبعد سبق الاباحة والملك قوله: (ونحو الصبي) أي من المجنون والسفيه قوله: (إن يملكه إلخ) أي وأن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب مغني وأسنى قوله: (لان له) أي للحاكم ع ش ومغني قوله: (ومن ثم لو مات) أي الغائب اه رشيدي عبارة المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه اه قوله: (حبس) أي المقر ع ش ومغني قوله: (لان له إلخ) أي الحاكم ع ش ومغني قوله: (ووجوب قبضه إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب قوله: (ثم) أي قبيل القسمة قوله: (أو أقر) إلى قوله نعم في المغني قوله: (أو زنى بها) أشار به إلى أن الاكراه ليس بقيد قوله: (لانه) أي حد الزنى قوله: (ولا يباح) أي البضع قوله: (واحتمال كونها إلخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (فيه) أي الوقف قوله: (في موضع) أي في باب الوقف مغني ونهاية قوله: (لندوره) أفاد أنه إذا وطئ الامة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لانه ملكها بالنذر اه ع ش قوله: (ويثبت القطع) كذا في النهاية بتذكير الفعل والذي في المغني والمحلي وتثبت السرقة الموجبة للقطع اه بتأنيث الفعل قوله: (القطع) إلى قول المتن ويشترط في المغني قوله: (غير الزنى) فإنه خص بمزيد العدد اه مغني قوله: (ادعى المالك إلخ) أي وليه قوله: (كما يثبت بذلك الغصب إلخ) عبارة المغني كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق اه.\rقوله: (بخلاف ما لو شهدوا إلخ) عبارة المغني تنبيه محل ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لان شهادتهم منصبة إلى المال\rوشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة اه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف والمذهب قوله: (إذ قد يظنان) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله ووقع إلى وكونها قوله: (وإن لم يذكرا أنه نصاب) أي لا يشترط أن يذكره الشاهدان بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه فإذا ظهر له أنه نصاب عمل بمقتضاه اه مغني قوله: (فيه) أي في كون المسروق نصابا قوله: (بهما) أي الشاهدين وقوله أو بغيرهما شامل للقاضي نفسه قوله: (ولا أنه ملك إلخ) عطف على أنه نصاب أي ولا يشترط أن يذكرا كون المسروق ملكا لغير السارق بل يكفي أن يقولا سرق هذا ثم المالك يقول هذا ملكي والسارق يوافقه أو يثبته المالك بغيرهما كذا في المغني قوله: (يقولان لا نعلم إلخ) من جملة الشروط المعتبر ذكرها اه ع ش قوله: (وغير ذلك كاتفاق الشاهدين) عطف على قول المصنف ذكر الشاهد وكان الاولى تأخيره إلى قبيل المتن عبارة المغني ويشترط اتفاقهما في شهادتهما وحينئذ لو اختلف شاهدان في وقت الشهادة كقوله الخ وهي أسبك قوله: (ذكرا اسمه ونسبه) أي بحيث يحصل التمييز اه مغني قوله: (واستشكل) أي قولهم ويشيران الخ ومحط الاشكال قولهم وإلا ذكرا الخ قوله: (ويجاب إلخ) عبارة المغني وقد يجاب بأنها إنما تسمع تغليبا لجانب المال ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعي بماله كما مر اه قوله: (بتصويره) أي السماع اه","part":9,"page":153},{"id":3955,"text":"رشيدي قوله: (للتناقض) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الاولى وقوله في الثانية قوله: (في الاولى) ثم قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه سم والمراد بالاولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص اللون قوله: (ومع كل منهما في الثانية) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى اه رشيدي عبارة المغني تنبيه قوله فباطلة أي بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت شهادته دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض قوله: (إن وافقت شهادة كل إلخ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى\rأنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الاول لموافقة شهادته دعواه اه ع ش قوله: (والحق) بالنصب عطفا على دعواه قوله: (ولو شهد) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو اثنان.\rقوله: (ولم يحكم بواحدة إلخ) أي وإن كثر عدد أحدهما لان الكثرة ليست مرجحة اه ع ش قوله: (ثبتتا) أي العينان قول المتن: (وعلى السارق رد ما سرق) ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه اه قوله: (برده المال للحرز) أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده الخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه اه ع ش قوله: (إجماعا) إلى قوله وقاطعها في المغني.\rقوله: (إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى خلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لانه بالسرقة تعلق القطع بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م رسم على حج اه ع ش قوله: (ولان البطش إلخ) عطف على قوله إجماعا قوله: (لانه ليس له مثله) أي والسارق له مثل اليد غالبا فلم تفت عليه المنفعة بالكلية اه مغني قوله: (وبه يفوت إلخ) أي غالبا اه مغني وهو علة مستقلة كما هو صريح المغني قوله: (وقاطعها في غير القن) أي من حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والامام اه ع ش قوله: (فلو فوضه) أي الامام أو نائبه وقوله للسارق خرج به ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الامام أو نائبه فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل اه ع ش وقوله وخرج بفوض إليه الخ فيه أن الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه يخالف قول الشارح الآتي فأجزأ سقوطها الخ","part":9,"page":154},{"id":3956,"text":"قوله: (كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله لا يقع الموقع أي ويكون كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع والقول بعدمه بأن كلا منهما يسقط القطع إلا أن يقال إذا قلنا بوقوع الموقع كأن قطعها حدا جابرا للسرقة من\rحيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع الموقع لم يكن سقوطها حدا لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون سقوطها جابرا للسرقة وإن اشتركت الصورتان في عدم لزوم شئ للسارق بعد اه ويوافقه قول السيد عمر: ما نصه قوله وهو مشكل بما يأتي الخ قد يقال سقوط القطع لفوات محله لا ينافي عدم وقوعه الموقع أي عن الحد كالساقط بآفة فإنه لا يقع عن الحد ويسقط به الحد اه قوله: (على أي وجه كان) فيه أن من تلك الوجوه قطعها التوكيل في الاستيفاء اه سم قول المتن: (ثانيا بعد قطعها) الاولى ليحسن عطف ما بعده عليه بعد القطع ثانيا قوله: (واندمل) إلى قوله كما يأتي في المغني إلا قوله وله شواهد إلى وحكمه وإلى قوله هذا كله في النهاية.\rقوله: (واندمل القطع إلخ) عطف على جملة سرق ثانيا ولو أخره عن قول المصنف فرجله اليسرى لكان أولى ويندفع توهم الحالية عبارة النهاية واندمال القطع الخ قال الرشيدي قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا لانه يوهم أنه لا تقطع رجله اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو سرق بعد القطع وقبل الاندمال اه وعبارة المغني فإن سرق ثانيا بعد قطعها أي يده اليمنى فرجله اليسرى إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبراءة اه وهي أحسن قوله: (واندمل القطع الاول) فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان أخذا مما تقدم في الحدود اه ع ش قوله: (وفارق إلخ) عبارة المغني وإنما لم يقطع الرجل إلا بعد اندمال اليد لئلا تفضي الموالاة إلى الهلاك وخالف موالاتهما في الحرابة لان قطعهما فيها حد واحد اه قوله: (لخبر الشافعي إلخ) أي لما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله (ص) قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله اه قوله: (بالاخذ) أي باليد والنقل أي بالرجل قوله: (وقطع ما ذكر في الثالثة) لعله في الثانية فتأمل اه رشيدي ويؤيده قول المغني وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق لان السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا والمحارب يقطع أولا يده اليمنى ورجله اليسرى وفي الثانية يده اليسرى ورجله اليمنى اه قوله: (وشبهها) لعله أراد به ما سيأتي في قوله أو مرتبا الخ قوله: (كذا أطلقه شيخنا هنا إلخ) اعتمد النهاية أي والمغني أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الاخرى انتقل لما بعدهما اه سم.\rقوله: (معناه وألا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة) أقول كون معناه ذلك مما لا شك فيه ولا تحتمل عبارته غيره لانه عقب قوله فيقطعان بقوله وإن لم تتميز قطعت إحداهما وبذلك يعلم\rسقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الاخرى وهو داخل في قول الشارح وإلا قطعتا اه سم عبارة شرح الروض فرع لو كان له كفان على معصمه قطعت الاصلية منهما إن تميزت اه زاد المغني هذا ما اختاره الامام بعد أن نقل عن الاصحاب قطعهما مطلقا والذي في التهذيب أنه إن تميزت الاصلية قطعت وإلا فإحداهما فقط ولا تقطعان بسرقة واحدة قال الرافعي: وهذا أحسن وقال المصنف إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى ما جرى عليه المصنف لو لم يمكن قطع الاصلية إلا بالزائدة أو لم يمكن قطع إحداهما عند الاشتباه فإنه يعدل إلى الرجل اه","part":9,"page":155},{"id":3957,"text":"قوله: (وحينئذ) لا حاجة إليه قوله: (ثم) أي في باب الوضوء قوله: (بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم إلخ) أقول إن عدم تميز الزائدة من الاصلية صادق بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لان السلب يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا إشكال لان العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الاصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير الاول الذي ذكره فتأمل اه سم قوله: (فإن لم يكن) إلى قوله كما قاله الائمة في النهاية إلا قوله وتقطع إلى وتعرف.\rقوله: (وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والاخرى في أخرى كزائدة إلخ) أي ولا يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين المسألتين على قول المصنف فإن سرق ثانيا فرجله اليسرى وأجيب عنه بأنه إنما تكلم على الخلقة المعتادة الغالبة اه مغني قول المتن: (وبعد ذلك يعزر) وفي العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر المتن أنه لا يحبس اه ع ش قوله: (إذا سرق) كان الاولى تقديره بين الواو ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه فتأمل قوله: (أو سرق أولا) إلى قوله أما إذا لم يكن في المغني قوله: (ولا أربع له) أي ولا واحدة له من الاطراف الاربع.\rقوله: (لانه لم يرد فيه شئ) أي والسرقة معصية فتعين التعزير اه مغني قوله: (أما إذا لم يكن) إلى قول المتن وتقطع في النهاية إلا قوله واقتصر إلى واعتبر قوله: (أما إذا لم يكن له الاربع) أي جميعها وهو من سلب العموم عبارة النهاية إلا بعض الاربع اه قوله: (ما قبلها) أي الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير الموجودة قوله: (خص إلخ) لعله في الحديث قوله: (بضم الميم) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما قاله ابن قاسم اه مغني قوله: (واقتصر إلخ) عبارة المغني\rقضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الام على الحسم بالنار وفصل الماوردي في الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي لانها عادتهم وهو تفصيل حسن اه قوله: (واعتبر الماوردي إلخ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو.\rقوله: (ثم) لا تظهر فائدته قوله: (أي الحسم) عبارة المغني أي الغمس المسمى بالحمس اه قوله: (لان فيه) أي الحسم قوله: (على تركه) أي السرقة والتذكير نظرا للمعنى قوله: (لانه تداو) إلى قوله وجزم به في المغني قوله: (ومن ثم لم يجبر إلخ) بل يستحب له ويندب للامام الامر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع اه مغني قوله: (هنا) الاولى على هذا قوله: (وعليه إن تركه الامام لزم كل من علم إلخ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الامام أيضا اه ع ش قوله: (ولان الاعتماد) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف الدية وفيما زاد عليها الحكومة اه قول المتن: (من مفصل القدم) بفتح الميم وكسر الصاد.\rتنبيه: يندب خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا للقطع ويندب أن يقطع بحديدة ماضية دفعة واحدة وأن يكون","part":9,"page":156},{"id":3958,"text":"المقطوع جالسا وأن يضبط لئلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة للزجر والتنكيل مغني وروض مع شرحه قوله: (وهو الكعب) إلى قوله وإنما سقط في النهاية وإلى الباب في المغني إلا قوله وفارق إلى المتن قوله: (لم يلزمه إلا حد واحد إلخ) أي وإن علمت السرقة الاولى والثانية ولم يقطع اه ع ش قوله: (وإنما كفت) لا تظهر فائدة إنما.\rقوله: (وإنما تعددت إلخ) أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا اه ع ش قوله: (فدية نحو لبس المحرم) أي وتطيبه في مجالس مغني وإسنى قوله: (باعتبار غالب مصرفها) لان مصرف الكفارة إليه اه مغني قوله: (ويكفي إلخ) دخول في المتن قول المتن: (وإن نقصت) أي يمينه اه مغني أو غيرها قوله: (بذلك) أي بشئ مما ذكر قوله: (فلا يسقط القطع) أي قطع اليمين وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر اه مغني قوله: (وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ) عبارة النهاية ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو انها تجزئ أجزأته وإلا فلا لان العبرة في الاداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الاسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها\rاليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يفصد المخرج بدلها أي عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري اه قال ع ش قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى الخ معتمد أي ولا شئ على الجلاد في الحالين اه وقال المغني بعد ذكر الطريقتين مقدما للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الاولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الاسنوي الثانية اه وكلام الشارح يومئ إلى ترجيحها خلافا للنهاية.\rباب قاطع الطريق قوله: (سمي بذلك) إلى قوله ولا ذمي في المغني قوله: (ببروزه) إلى قوله ولا ذمي في النهاية قوله: (ببروزه) متعلق يمنعه قوله: (لاخذ مال إلخ) أو امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي قوله: (أو إرهاب) أي إخافة قوله: (مكابرة) أي مجاهرة ونصبه على الحال اه بجيرمي قوله: (مع عدم الغوث) أي مع البعد عن الغوث نهاية ومغني أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة اه ع ش قوله: (إذ الفقهاء إلخ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى: * (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) * الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالاسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها اه قوله: (بدليل إلا الذين تابوا) أي الآية قوله: (ويدفع إلخ) عطف على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى قوله: (فلا يضمن نفسا ولا مالا) أي أتلفه أو تلف بيده وأما إذا كان ما أخذه باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم قوله: (ولا ذمي إلخ) عطف على لا حربي قوله: (وإن المنصوص المعتمد إلخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (وقد يوجه الاول بأن لهذين أحكاما إلخ) هذا لا يقتضي خروجهما اه سم قوله: (وضمانه إلخ) عطف على قتل الثاني قوله: (أو سكران) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله","part":9,"page":157},{"id":3959,"text":"أو يساويهم وفي المغني إلا قوله أو البضع قوله: (أو سكران) أي متعد قوله: (وقدرة) عطف تفسير اه ع ش قوله: (ولو واحدا) ولو أنثى يغلب جمعا أي إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى قوله: (وقد تعرض إلخ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد وفقد الغوث الخ اه مغني قوله: (للنفس أو\rالبضع إلخ) هلا قال أو للارهاب اه رشيدي قوله: (أو البضع) لم يجعلوا فيما يأتي للمتعرض للبضع حكما يختص به من حيث كونه قاطع طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق اه ع ش عبارة الرشيدي وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه فلم نص عليه اه قول المتن: (لا مختلسون إلخ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما تضمنه قوله لا مختلسون قليلون يتعرضون لآخر قافلة عظيمة يعتمدون الهرب بركض الخيل أو نحوها أو العدو على الاقدام أو نحو ذلك فليسوا قطاعا (تنبيه) قوله لآخر قافلة جري على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لاولها وجوانبها كذلك فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة فلا تعد أهل القافلة مقصرين لان القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع ولا عزم لهم على القتال اه.\rقول المتن: (شرذمة) بذال معجمة طائفة من الناس اه مغني قول المتن: (قطاع في حقهم) أي وإن هربوا منهم وتركوا الاموال لعلمهم بعجز أنفسهم عن مقاومتهم.\rتنبيه لو ساقهم اللصوص مع الاموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا كما قاله إبراهيم المروزي اه مغني قوله: (إليهم) أي الجماعة اليسيرة اه مغني قول المتن: (لا لقافلة عظيمة) أي لا قطاع في حقهم اه مغني قوله: (فلو وجدت إلخ) عبارة النهاية فلو فقدت الخ وهي المناسبة للتعليل الآتي قوله: (يقاومونهم) أي يقدرون على دفعهم اه مغني قوله: (حتى أخذوهم إلخ) عبارة المغني حتى قتلوا وأخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه اه قوله: (كذا أطلقوه لكن بحث إلخ) يمكن حمل الاطلاق على ما إذا تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك الاسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين اه سم قوله: (واعتمده) أي البحث قوله: (فالشوكة يكفي فيها إلخ) قال في شرح الارشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على القتال وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا تحصل غالبا إلا بما ذكر انتهى اه سم قوله: (وما مر معه) أي من المطاع والعزم قوله: (قولهما) أي الشيخين أي مفهومه قوله: (لو نالت كل من الاخرى فقطاع) مقول القول قوله: (بأن الذي إلخ) متعلق باعترض قوله: (بل منتهبون) إلى قول المتن وإذا في النهاية والمغني قوله: (أو السلطان) قال ابن قاسم: الوجه هنا وفي نظيره الآتي\rالتعبير بالواو أي كما في المغني أو أن المراد أن الموجود أحد الامرين رشيدي وع ش قوله: (ومنعوا أهلها إلخ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين اه ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة اه وعبارة السيد عمر هل يعتبر المنع بالفعل أو يكفي أن يعلم من حالهم","part":9,"page":158},{"id":3960,"text":"أنهم لو استغاثوا لاوقعوا بهم نحو قتل محل تأمل اه أقول أخذا مما قدمنا عن المغني في حاشية قول المتن قطاع في حقهم أن الثاني هو الظاهر قول المتن: (وقد يغلبون) أي ذو الشوكة اه مغني قوله: (كالذين بالصحراء إلخ) عبارة المغني لوجود الشروط فيهم ولانهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلان يجب في البلد وهي موضع الامن أولى لعظم جراءتهم.\rتنبيه: أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق لكن الاصح في الروضة وأصلها خلافه اه قول المتن: (قوما إلخ) أي ولو كانوا غير مكلفين اه ع ش قوله: (واحدا) عطف على قوما قوله: (مالا نصابا) أي وإن أخذوا دونه وينبغي أن يقال أو أخذوا نصابا مع فقد بقية شروط السرقة اه سم قوله: (ما لم ير المصلحة في تركه) بل قد يجب أي الترك كأن علم أنه إن عزره زاد في الطغيان وآذى من قدر على إيذائه اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل التفسير بذلك قوله: (فلا يتعين إلخ) تفريع على الاولوية قوله: (جمع غيره) أي غير الحبس قوله: (في قدره) أي الحبس قوله: (لرأي الامام إلخ) فلا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنى وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنى اه مغني قوله: (وإن يكون بغير بلده) أي وقوفا مع ظاهر الآية اه رشيدي ولانه أحوط وأبلغ في الزجر كما نبه عليه المغني.\rقوله: (أن له الحكم إلخ) أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه رشيدي قوله: (هنا) أي وإن قلنا بأن الاصح أن القاضي لا يقطع بعلمه في حدود الله تعالى مغني قول المتن: (وإذا أخذ القاطع) أي واحدا أو أكثر اه مغني قوله: (ولو لجمع) إلى قوله على أنهم صرحوا في النهاية إلا قوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر قوله: (اشتركوا فيه) هل المراد شركة الشيوع أو الاعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان\rالمجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الاول ويؤيده أنهم عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا في الاخذ اشترط أن يخص كل واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا اه ع ش قوله: (واتحد حرزه) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع اه رشيدي ولعل الصواب على قول الشارح اشتركوا فيه.\rقوله: (وتعتبر) إلى قوله على أنهم صرحوا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى من غير شبهة وقوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر قوله: (ثم) أي في محل الاخذ.\rقوله: (من حرزه) متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة متعلق به اه رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو بأخذ نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا شبهة من حرز الخ قوله: (كأن يكون معه إلخ) فلو كان المال يسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع اه مغني قوله: (لانا لا نعتبر إلخ) عبارة النهاية إذ القوة والقدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لانه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق اه قوله: (لان أدنى قوة أو استغاثة) أي صرفها في الخارج وبه يندفع قول سم قوله تمنع وصف السرقة الخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق اه المبني على إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها في الخارج قوله: (تمنع) أي كل","part":9,"page":159},{"id":3961,"text":"منهما اه ع ش قوله: (من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ) أي السرقة عبارة الاسنى والمغني قال الاذرعي: وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة انتهى اه قوله: (ويثبت ذلك) أي قطع الطريق اه ع ش والاولى أخذ القاطع للنصاب قوله: (برجلين) وبإقراره كما يأتي عن المغني.\rقوله: (وطلب المالك) هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ اه رشيدي قوله: (نظير ما مر إلخ) أي فترك المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اه ع ش قول المتن: (قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء اه مغني قوله: (ولو لشللها إلخ) أي فالمراد بالفقد\rما يشمل الحكمي قوله: (هو حد واحد) أي قطعهما ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم يحسما نهاية ومغني قال ع ش قوله وإن تقطعا الخ ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه قوله: (بخلاف ما لو قطع إلخ) وينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا لانه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه ع ش قوله: (بشرطه) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه قوله: (وأما القول بأن قضية ذلك إلخ) أي قوله ولو عكس ذلك الخ عبارة النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الاولى عامدا أجزأ لان تقديم اليمنى عليها الخ وبه يعلم ما في كلام الشارح من الايجاز.\rقوله: (فيرد إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ الاسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه سم قوله: (وهو القراءة الشاذة) أي فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني قوله: (فإن فقدتا) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة قوله: (قبل الاخذ) أي أما لو فقدتا بعده فلا قطع للاخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اه ع ش قوله: (يقطعان) الاولى التأنيث قول المتن: (وإن قتل) أي ولم يأخذ مالا اه مغني (قتوله يوجب القود) عبارة المغني معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما يأتي أما إذا قتل غير معصوم أو غير مكافئ له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل اه قوله: (وإن كان القتل) إلى قوله واعتماد الزركشي في المغني إلا قوله وعندي فيه وقفة وقوله معترضا قوله: (بعد أيام إلخ) ظرفان لمات قوله: (بعفو مستحق القود) ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له اه مغني قوله: (لاخذ المال) أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال صلب مع القتل ويعرف كون قتله لاخذ المال بقرينة تدل على ذلك اه ع ش قوله: (نصابا إلخ) عبارة","part":9,"page":160},{"id":3962,"text":"النهاية يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما اه قوله: (لانه زيادة تعذيب) أي وقد نهي عن تعذيب الحيوان قال (ص) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اه مغني قوله: (وقياس اشتراط النصاب إلخ)\rعبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة اه قوله: (اشتراط بقية شروط السرقة) فيتحصل أن الشروط معتبرة في قطع اليد والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر اه سم قوله: (من الايام) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن أعانهم في النهاية قوله: (وحذف التاء) أي من ثلاثا وقوله لحذف المعدود أي المذكر وهو الايام قوله: (سائغ) أي كما في قوله (ص) من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال اه مغني.\rقوله: (إن لم يخف تغيره) أي قبل الثلاث قال الاذرعي: وكان المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اه نهاية قوله: (وإلا) أي بأن خيفه قبل الثلاث قوله: (أنزل حينئذ) وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال اه مغني قوله: (وجوبا) ولا تجوز الزيادة عليها اه نهاية قول المتن: (صديده) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا بدم اه مغني قوله: (إن هذا) أي قولهم ومحل قتله الخ قوله: (فإذا حفظا) أي الشيخان قوله: (حتف أنفه) أي بلا سبب اه ع ش قوله: (وبما تقرر) أي في المتن من القطع في الاخذ وتحتم القتل في القتل وتحتم القتل والصلب فيهما قوله: (مع ذلك) أي القتل قوله: (توقيف) أي تعليم منه (ص) قوله: (أو لغة) قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو للتنويع مما لا شبهة ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لانه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره اه رشيدي قوله: (من مثله) أي ابن عباس اه ع ش قوله: (ولم يزد) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله الاصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الاصح قوله: (ولم يزد على ذلك) أي بأن لم يأخذ مالا نصابا ولا قتل نفسا اه مغني قوله: (المتحتم) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا اه ع ش قول المتن: (معنى القصاص) الاضافة للبيان قوله: (لان الاصل إلخ) ولانه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها أسنى ومغني قوله: (تغليب حق الآدمي إلخ) ولا يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي لان في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للاصناف فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد اه ع ش قول المتن: (الحد) أي معنى\rالحد اه مغني قوله: (ويستقل الامام باستيفائه) عبارة الاسنى والمغني ويستوفيه الامام بدون طلب الولي اه","part":9,"page":161},{"id":3963,"text":"زاد سم قال في العباب فيقتله الامام وإن كان المستحقون صغارا اه قوله: (تلزمه الكفارة) أي بنحو ولده وكان الاولى تأخيره بعطفه على قول المصنف ولا يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا يقتل إذا كان حرا بعبد أو نحوه ممن لا يكافئه كابنه وذمي والقاطع مسلم وتلزمه الكفارة ولو قال الضمان بالمال كان أعم اه قول المتن: (ولا يقتل) أي والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق اه مغني أي وإن سفل نهاية قول المتن: (وذمي) أي ولا ذمي إذا كان هو مسلما.\rقوله: (وقن) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا اه سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني القاطع من غير قتله قصاصا اه وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال الرشيدي: قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصا اه عبارة السيد عمر قوله القاتل بلا قطع كذا في الموجود من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان الظاهر بلا قتل وكأنه وقع كذلك في نسخة المحشي سم وعبارته قوله بلا قتل أي اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر وتجب ديته لورثته على قاتله انتهى اه قوله: (للمقتول) إلى قوله ولو ادعى في المغني إلا قوله يختص إلى المتن وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم قوله: (إن كان حرا) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية اه سم قوله: (وإلا فقيمته) أي مطلقا اه شرح المنهج أي سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت حلبي قول المتن: (قتل بواحد) أي منهم بالقرعة اه مغني قوله: (فإن قتلهم مرتبا إلخ) المتن صادق لهذه أيضا محشي سم وعليه فكان ترك التعرض للتعيين فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص الذي سلكه الشارح تبعا للشارح المحقق السلامة من الايهام اللازم لما ذكره المحشي وإن كان مندفعا بالوضوح اه سيد عمر قوله: (قتل بالاول) أي حتما وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو عفا وليه لم يسقط لتحتمه اه مغني قول المتن: (ولو عفا وليه) أي المقتول عن القصاص بمال أي عليه صح ووجب أي المال اه مغني قول المتن: (ويقتل حدا) ظاهر تخصيص القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا اه ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف المار وإن قتل الخ بقولهم قتلا يوجب القود قوله: (ونازع\rفيه البلقيني إلخ) عبارة المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني: إنه لغو على القولين لان القاطع لم يستفد بالعفو شيئا لتحتم قطعه بالمحاربة اه قول المتن: (ولو قتل) أي القاطع شخصا بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك اه مغني قول المتن: (فعل به مثله) أي تغليبا للقصاص مغني ونهاية قوله: (ونازع) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن لم يصلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم قوله: (ونازع إلخ) عبارة النهاية والمغني وأن الخ بزيادة أن الوصلية قوله: (عليهما) أي القولين نهاية ومغني قوله: (دون غيرهما) أي كقتله بمثل ما قتل به.\rقوله: (جرحا فيه قود) أي أما غيره كجائفة فواجبه المال اه مغني قوله: (أو قتل عقبه) عبارة المغني قوله فاندمل يوهم أن الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس مرادا فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضا في تحتم قصاص اليد اه قوله: (فيه) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني قوله: (كالكفارة) أي كفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع اه بجيرمي قوله: (أما إذا سرى إلخ) محترز فاندمل قوله: (كما مر) أي في","part":9,"page":162},{"id":3964,"text":"شرح فإن قتل قتل حتما قول المتن: (وتسقط إلخ) ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره ثم رجع قبل رجوعه كما ذكره في التنبيه في أوائل الاقرار اه مغني.\rقوله: (من تحتم القتل) أي دون أصل القتل فلا يسقط بتوبته بل يقتل قصاصا لا حدا إلا إن عفا عنه مستحق القصاص فيسقط قتله حينئذ وقوله وصلب إن عطف على قتل كان المعنى وتحتم صلبه مع أن الصلب يسقط من أصله فالمناسب عطفه على تحتم لان الصلب من حيث هو عقوبة تخصه وقوله وقطع رجل الخ فيسقط قطع رجله ويده معا اه شيخنا قوله: (وعبارته إلخ) جواب عما يقال إن كلام المصنف يوهم خلافه فإن الرجل هي المختصة بالقاطع واليد تشاركه فيها السرقة اه شيخنا قوله: (لان المختص به) الباء داخلة على المقصور وقوله القاطع نائب فاعل المختص قوله: (فهما) أي الرجل واليد اه ع ش قوله: (بعضها) وهو هنا قطع الرجل للمحاربة وقوله كلها لعل الاولى للباقي وهو هنا قطع اليد قوله: (للآية) أي لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الامام لهرب أو استخفاف أو امتناع اه نهاية عبارة البجيرمي المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الامام وقيل المراد بها أن يأخذ الامام في أسبابها كإرسال الجيوش لامساكهم اه قوله: (فيها) أي في الآية اه ع ش قوله: (إنها) أي التوبة قبلها أي القدرة قوله: (لا تهمة فيها) عبارة المغني بعيدة عن التهمة قريبة\rمن الحقيقة اه قوله: (وظهرت أمارة صدقه) أي وإن لم تظهر لم يصدق قطعا اه مغني قوله: (لامارة) أي أمارة صدق قوله: (نعم إن أقام بها بينة إلخ) قد يشكل إقامة البينة بعدم اطلاعها على الندم والعزم من أركانها ونطقه بذلك قد يكون من غير مواطأة القلب إلا أن يقال تستدل بالقرائن ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة اه سم.\rقوله: (وهو عجيب) أقول لا عجب لان المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والحاصل أن القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإذا حصلت التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الوصف الاول وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ثابتان له من حيث كونه قصاصا بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى قصاصا لها هذان الوصفان ولا ينافي ذلك قوله إن القتل قصاصا لان ذكر القصاص فيه على وجه العنوان وقد تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لا عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه اه سم وقد يجاب عن طرف الشارح بأن القتل هنا وظيفة الامام فقط دون الولي وقول الشارح إن نظرنا إلى الولي الخ لمجرد توسيع الدائرة وليس للامام بعد طلب الولي إلا وصف الوجوب كما يفيده قول المصنف المار ويقتل حدا وأما قول الشارح وإن جاز أو وجب الخ فأو فيه بمعنى بل","part":9,"page":163},{"id":3965,"text":"قوله: (وأعجب منه إلخ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل البيضاوي اه سم قوله: (مطلقا) أي سواء غلب في قتل القاطع معنى القصاص أو معنى الحد قوله: (فإن السبر) أي تتبع كلام البيضاوي قول المتن: (سائر الحدود) أي باقيها اه مغني قوله: (المختصة) إلى قوله بل على الاصرار في المغني إلا قوله قبل الرفع وبعده وقوله بل من أخبر إلى نعم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا ذمي زنى ثم أسلم قوله: (المختصة) صفة الحدود قوله: (قبل الرفع) أي إلى الحاكم قوله: (ولو في قاطع الطريق) عبارة المغني في قاطع الطريق وغيره اه وعبارة سم قوله ولو في قاطع الطريق إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق اه قوله: (بل من إلخ) أي بل حد امرأة أخبر أي (ص) هذا لا يؤيد الاظهر فما فائدة ذكره في مقام الاستدلال له قوله: (عنها بها بعد قتلها) كل من هذه الظروف الثلاثة متعلق بأخبر والضمير الاول والثالث\rلمن والثاني للتوبة قوله: (لمقابله) أي مقابل الاظهر القائل بالسقوط بها قياسا على حد قاطع الطريق اه مغني قوله: (عليهما) أي الاظهر ومقابله قوله: (وكذا ذمي إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه كما مر اه قوله: (وكذا ذمي إلخ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه سم قوله: (ومن حد في الدنيا إلخ) انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجر أو مبني عليهما اه رشيدي قوله: (بل على الاصرار إلخ) أو على الاقدام على موجبه اه نهاية فصل في اجتماع عقوبات على شخص قوله: (في اجتماع عقوبات) إلى قول المتن في الاصح في المغني إلا قوله ولا تجوز المبادرة به وقوله وخيف إلى المتن وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ولا يجوز المبادرة به وقوله فإن أبى إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى ولو اجتمع وقوله ولو اجتماعهما إلى المتن قوله: (في اجتماع عقوبات) أي في غير قاطع الطريق وهي أما الآدمي أو لله تعالى أولهما وقد بدأ بالقسم الاول اه معنى قول: (المتن من لزمه) لآدميين محلي ومغني قوله: (لاربعة) كان الاولى ذكره عقب من لزمه قال البجيرمي فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا بل بإرادته اه قوله: (وإن تأخر) أي موجبه قال الرشيدي هو غاية فيما بعده أيضا اه قوله: (وخيف موته) سيذكر متحرزه قوله: (لرضاه) أي مستحق قتله بالتقديم أي في الزمن بمعنى الموالاة اه رشيدي قوله: (فيعجل)","part":9,"page":164},{"id":3966,"text":"أي يجوز تعجيله اه رشيدي قوله: (وأما لو كان به مرض إلخ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض سم وع ش قوله: (فيبادر به) أي بالقطع قول: (المتن إذا أخر مستحق النفس حقه جلد إلخ) فإن قيل كان المصنف غنيا عن هذا بما ذكره فيما إذا غاب مستحق القتل أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم اه معنى قوله: (وطالب الآخران) إلى قوله باستيفائهما في المعني إلا قوله ولكنه يعزر إلى المتن قوله: (المتن وعلى مستحق النفس الصبر إلخ) سواء تقدم استحقاق النفس أم تأخر اه مغنى قوله: (لا نظر إليه) خبر قوله واحتمال الخ قوله: (استحسان جبره إلخ) هذا لغة قليلة والكثيرة أجباره كما في المصابح اه ع ش قوله: (فإن أبى) أي من جميع ذلك قوله: (مكن الحاكم إلخ) أي من القتل وهذا من تتمة الاستحسان قول: (المتن فالقياس) أي لما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير اه مغني قوله: (ولو قطع إلخ) غاية في المعطوف قوله: (نحو أنملة) عبارة النهاية بعض أنملة اه قوله: (كان زنى) إليى قوله وجميع بينهما في المغني إلا قوله ثم رأيت إلي ولو اجتمع وقوله قال\rالماوردي إلي قال القاضي قول: (المتن قدم الاخف) علم منه أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح الماوردي اه مغني.\rقوله: (ثم بعد برئه منه الجلد) أي والتغريب أيضا على الاجه نهاية ومغني قوله: (فالقتل) أي بغير مهلة لان النفس مستوفاة اه مغني قوله: (ويتجه تقديم التغريب) أي على قطع السرقة ومر عن النهاية والمغني آنفا اعتماده قوله: (رجح عكسه) أي تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح قبل قطع السرقة أخذا من قولهم قدم الاخف اه شوبري.\rقوله: (ولو اجتمع قطع سرقة إلخ) ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية في اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم اه مغني ووافقه النهاية في الاولى دون الثانية فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لان الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم اه قوله: (لهما) أي للسرقة والمحاربة اه ع ش قوله: (قال الماوردي إلخ) اعتمده النهاية عبارته رجم لانه أكثر الخ كما قال الماوردي والروياني وذهب القاضي الخ قوله: (رجم إلخ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه شوبري قوله: (وقال القاضي إلخ) اعتمده المغني.\rقوله: (وجمع بينهما إلخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بينهما الخ قوله: (يفعل ما يراه مصلحة) أي فإن رأى المصلحة في قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنى رجمه اه ع ش قوله: (ولو اجتمعا هما) أي قتل زنى وقتل ردة قوله: (لانه حق آدمي) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به الجناية على الاعراض اه سم قوله: (أو اجتمع عقوبات لله) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج اه ع ش قوله: (مع هذه) أي حد الزنى والسرقة والشرب والارتداد قوله: (وكان شرب إلخ) عطف على كأن كان الخ قوله: (أو كانا) عطف على قوله لم يفوت الخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله قتلا","part":9,"page":165},{"id":3967,"text":"بصيغة المصدر خبر كانا قول: (المتن والاصح تقديمه على حد الشرب) ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل يمهل لئل يهلك بالتوالي اه مغنى قوله: (لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنى مطلقا ومغني أي رجما كان أو جلدا قوله: (كما تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنى سم على حج اه ع ش قوله: (وحق آدمي) انظر مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره\rاه ع ش.\rكتاب الاشربة قوله: (جمع شراب) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا قوله أيضا وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله حرام إجماعا وقوله وعليه إلى وحقيقة الخمر وقوله قياسي إلى منصوص قوله: (وفيه) أي في هذا الكتاب قوله: (ذكر التعازير تبعا) أي فلا يقال لهم أخلها في الترجمة اه ع ش قوله: (لان القصد ثم ليس إلا بيان القطع إلخ) يتأمل اه سم قوله: (وأما هنا فالقصد بيان التحريم إلخ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه رشيدي قوله: (أيضا) أي كبيان الحد بالاشربة قوله: (بالنسبة) لا حاجة إليه قوله: (كثير إلخ) أي لكثير قوله: (فلم يقل حد) أي لم يذكر لفظ حد قوله: (ليقدر حكم) أي ليتأتى تقدير لفظ حكم قوله: (والحد) أي بالاشربة قوله: (شرب الخمر) إلى قوله أي من حيث في المغني إلا قوله ثم قيل إلي وحقيقة الخمر قوله: (شرب الخمر إلخ) الاول وشرب الخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغني قوله: (إجماعا) ولا التفات إلى قول من حكى عنه إباحتها اه مغني قوله: (من الكبائر) وإن مزجها بمثلها من الماء اه نهاية أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر رشيدي عبارة ع ش أي بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة اه قوله: (من الكبائر) بل هي أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما اه مغني قوله: (والاصح إلخ) عبارة النهاية وكان شربها جايزا أول الاسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الاصح ولا ينافيه قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لان ذلك بالنسبة للمجموع وقيل أنه باعتبار ما استقر الخ قال الرشيدي قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض اه وقال ع ش قوله الخمس قد نظمها شيخنا اللقاني في عقيدته وزاد سادسا في قوله وحفظ نفس ثم دين مال نسب.\rومثلها عقل وعرض قثد وجب اه قوله: (إنه بوحي) ومع ذلك لم يتنوله (ص) اه ع ش قوله: (وزيفه المصنف) أي في شرح مسلم وقال وهو أي القول بأن شربه إلى حد يزيل العقل حرام في كل ملة أصل له اه مغنى قوله: (وعليه) أي تزييف المصنف ذلك القول قوله: (أنه باعتبار ما استقر إلخ) فمعنى أنها لم تبح في ملة أي لم يستقر كرباحتها في ملة وأن أبيحت في بعضها في بعض الاحيان اه رشيدي.\rقوله: (عند أكثر أصحابنا إلخ) عبارة المغنى واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الانبذة حقيقة فقال المزني وجماعة بذلك لان الاشتراك في الصفة يقتضي\rالاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الاكثرين وهو ظاهر الاحاديث ونسب الرافعي إلى الاكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للاجماع على تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه قوله: (وإن لم يقذف بالزبد) واشترط أبو حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعا عليه اه مغني قوله: (فتحريم غيرها) أو غير الخمر المفسرة بما ذكر قوله: (قياسي إلخ) عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اه قوله: (أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز","part":9,"page":166},{"id":3968,"text":"القياس مع وجود النص اه سم قوله: (ولكن لا يكفر مستحل المسكر إلخ) كذا أطلق المغني كما مر وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر الخ وقال الرشيدي أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر اه قوله: (أما المسكر بالفعل إلخ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد بالقدر المسكر هذا ويبقى لانظر في أنه هل يكفر كما اقتضاه صدر عبارته عبارته أولا وهل هو كبيرة كالخمر أولا أولا فيه نظر والاقرب أنه يكفر وأنه كبيرة بل كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه ر قضية صنيع الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغنى كالصريح فيه كما مر قوله: (بخلاف مستحله) أي فيكفر به وقوله الذي لم يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اه ع ش قوله: (اعترض بأنا لا نكفر إلخ) عبارة الاسنى والمغني ولم يستحسن الامام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الاصحاب على ما إذا صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه وبها يندفع قول السيد عمر قوله: (لان فيه حينئذ تكذيب إلخ) محل تأمل إذ مخالفة أهل الاجماع وإن حرمت ليس فيها تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم يلزم منه تكذيب الشرع فليتأمل حق تأمل اه قوله: (والجواب) أي عن الاعتراض المار قوله: (من كونه) أي تحريم ما استحله مثلا قوله: (إلا ما مر) أي في قوله ورد بأن الكلام الخ قوله: (من خمر) إلى قول كما مر في النهاية قوله: (أو غيرها) من نقيع التمر والزبيب وغيرهما اه مغنى قوله: (ومنه) أي من الغير قوله: (من لبن الرمكة) أي الفرس في\rأول نتاجها اه ع ش قوله: (وكثيرة) إلى قوله كتأويل في المغني إلا الحديث الرابع.\rقوله: (وروى مسلم كل مسكر خمرا إلخ) هذا قياس منطقي إذا حدف منه الحد الاوسط وهو المكر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه رشيدي قوله: (وفي أحاديث إلخ) عبارة المغني وخالف أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه قوله: (وإن لم يسكر) إلى قوله ولان العبرة في المغنى إلا قوله لما يأتي إلي وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية الا قوله لما ياتي إلى وان اتعتقد وقوله وأن حرمت إلى بل التعزير وقوله وحدوثها إلي ولا حد قوله: (وإن لم يسكر) أي حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الاجنبية والخلوة بها لافضائه إلى الوطئ المحرم ولحديث رواه الحاكم من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به رب النبيذ اه مغنى قوله: (لم يسكر) ببناء الفاعل من السكر قوله: (أي متعاطيه) تفسير لشاربه عبارة المغنى والمراد بالشارب المتعاطى شربا كان أو غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه والمختلف فيه سواء جامدة ومائعه مطبوخه ونيئه وسواء تناوله معتقد تحريمه أم إباحته على المذهب اه قوله: (لما يأتي إلخ) أي بقوله الآتي آنفا بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي في شرح ويحد يدري الخ وكذا بثخينها إذا أكله قوله: (وإن اعتقد إلخ) عطف على وإن لم يسكر قوله: (وقول الزركشي إلخ) عبارة المغني ولو فرض شخص لا يسكر شرب الخمر حرم شربه للنجاسة للاسكار ويحد أيضا كما قاله الدميري وغيره حسما للباب اه قوله: (عجيب إلخ) قد يقول","part":9,"page":167},{"id":3969,"text":"الزركشي الاسكار ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة ملاحظة جنس الشارب أو المشروب سم على حج اه ع ش قوله: (وخرج) إلى قوله ومما تتأكد في المغني قوله: (وخرج بالشراب ما حرم إلخ) أي وبأسكر غير المسكر ولكن يكره من غير المسكر المنتصف وهو ما يعمل من تمر ورطب والخليط وهو ما يعمل من بسر ورطب لان الاسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا مغني وأسنى قوله: (ككثير البنج إلخ) المراد بالكثير منها ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله اه ع ش قوله: (والحشيشة إلخ) ولا تبطل بحملها الصلاة اه مغني قوله: (أوائل المائة السابعة) عبارة المغنى وقال ابن تيمية: إن الحشيشة\rأول ما ظهرت آخر المائة السادسة من الهجرة اه قوله: (ولا حد بمذابها) أي المذكورات محله ما لم تشتد بحيث تقذف بالزبد وتطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى أي الخبر وفاقا للطبلاوي وللرملي ثانيا سم على المنهج اه ع ش قوله: (لاصلهما) أي جامدا الخمر ومذاب المذكورات.\rقوله: (بل التعزير) أي بل فيها التعزير ما لم يصر إلى حالة تلجئه إلى استعمال ذلك بحيث لو تركه أصابه ما يبيح التميم نعم يجب عليه السعي في إزالة الاحتياج إليه أما باستعمال ضده أو تقليله إلى أن يصير لا يضره تركه اه ع ش قوله: (وإذاعة إلخ) عطف على المبالغة قوله: (الآن) الاسبك ذكره قبيل منه نبت الخ وقوله من استعمال الخ من فيه زائدة واستعمال فاعل حدث قوله: (وزواله) عطف تفسير على مسخ والضمير لكل من البدن والعقل قوله: (وكثيرة قاتل) عطف على اسم أن وخبره قوله: (ونحوه) عطف على مركب قوله: (وهو) أي المركب المسمى بالبرش قوله: (لمستعملي ذلك) راجع لكثير البنج والزعفران الخ أيضا قوله: (تركا) اسم أن قوله: (فصار) أي استعمال ذلك قوله: (لانه يجب إلخ) علة لعدم الحجة قوله: (لانه مذهب إلخ) أي التدرج في ذلك قوله: (كما أجمع عليه) أي إذهاب التدرج لذلك قوله: (ولا لا حد إلخ) عطف على لهم قوله: (إلا قدر ما يحيي إلخ) أي من المحذورات المذكورة قوله: (ذلك) أي فوت نفسه قوله: (إطعامه) فاعل يجب قوله: (ويحرم) إلى قول المتن ومن غص في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن قوله: (ويحرم شرب إلخ) إشارة إلى أن قول المصنف إلا صبيا الخ مستثنى من التحريم ووجوب الحد عبارة المغنى وظاهر قوله إلا صبيا الخ أنه مستثنى من التحريم وجوب الحد لكن الاصحاب فما ذكروه في الحد اه قوله: (على قياس ما مر) أي في السارق قوله: (أو معاهدا) أي أو مؤمنا كما فهم بالاولى اه ع ش قوله: (لانه لا يلتزم) إلى قوله كما في المجموع في المغني إلا قوله ككل آكل أو شارب حرام قوله: (مسكرا قهرا) عبارة المغني أي مصبوبا في حلقه قهرا اه قول: (المتن على شربها) وفي النهاية والمغني على شربه اه أي المسكر قوله: (ويلزمه) أي المكره كل آكل بلا تنوين قوله: (ولا نظر إلى عذره) الاسبك تأخيره عن الغاية قوله: (وإن لزمه التناول) أي كالمضطر اه ع ش قوله: (لذلك) أي لزوم التقيؤ قوله: (وعلى نحو السكران إلخ) عبارة المغني ومن حد ثم شرب المسكر حال سكره في الشرب الاول حد ثانيا اه قوله: (فيحد ثانيا) أي حال صحوة أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره اه بجيرمي عن ع ش.\rقول: (المتن ومن جهل كونها) أي","part":9,"page":168},{"id":3970,"text":"الخمر اه مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغنى إلا قوله أي وبين إلى المتن قوله: (إباحتها) أي كونها شرابا لا يسكر اه مغني قول: (المتن لم يحد) أي ويجب عليه التقايؤ اه ع ش أي أن أطاقه قوله: (لعذره) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغنى وروض مع شرحه وع ش قوله: (وفي اليحر يصدق إلخ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها الخ وقول الشارح فشربها الخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي فيمن علم الحرمة وجهل الحد فليتأمل اه سيد عمر قوله: (إذا ادعى هذا) أي الجهل وقال لم أعلم أن الذي شربته مسكر اه مغنى قوله: (والاكراه إلخ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وءن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها أو باصطناعها وهو محل تأمل وءن مدعي الاكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث يقطع بعدم تصورا كراهة بتلك البلد وهو محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد الظاهر في المسألتين بكون الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث الاذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه قوله: (أي وبين معنى الاكراه إلخ).\rفرع: لو بين الاكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر أنه لا حد عليه اه سم قوله: (إن لم يعلم منه أنه يعرفه) أي الاكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه اه رشيدي قول المتن: (ولو قرب إسلامه) أي أو نشأ بعيدا عن العلماء اه أسنى قوله: (واعتمده الاذرعي) عبارة النهاية كما اعتمده الاذرعي وعقب المغني كلام الاذرعي بما نصه وظاهر كلام الاصحاب الاطلاق وهو الظاهر اه قوله: (أو قال علمت) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله وإن حصل منهما إسكار قول المتن: (لا بخبز عجن إلخ) ولا بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينها مغني وروض مع شرحه قوله: (وماء فيه بعضها) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات اه ع ش قوله: (والماء غالب بصفاته) أي بأن لا يبقى للمسكر طعم ولا لون ولا ريح اه حلبي قول المتن: (وكذا حقنة) أي بأن أدخلها دبره وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه مغني قوله: (بفتح السين) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به المصدر اه بجيرمي قوله: (ولا حاجة إليه) أي الزجر هنا أي في الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو\rإليه أي المذكور من الحقنة والسعوط قوله: (وبه فارق إلخ) أي بالتعليل المذكور قوله: (بفتح أوله) إلى قوله على أنه قد يؤخذ في النهاية قوله: (ويجوز ضمه) أي وهذا وإن كان أصله لازما لكنه لما عدي بحرف الجر جاز بناؤه للمفعول وفي المصباح غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن باب قتل لغة والغصة بالضم ما غص به الانسان من طعام اه وهو صريح في أن الماضي غص بالفتح لا غير وأن في المضارع لغتين اه ع ش عبارة المغني وحكي ضمها والفتح أجود قاله ابن الصلاح والمصنف في تهذيبه اه وقوله وهو صريح في أن الماضي الخ فيه نظر ظاهر فإن تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن في ماضيه لغتين أيضا قوله: (إن خصوص الهلاك شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه سم قوله: (مما يأتي في المضطر) أي في كتاب الاطعمة قوله: (به) أي بالهلاك قوله: (ثم) أي في المضطر قوله: (إلحاقه به فيه هنا) أي إلحاق نحو الهلاك بالهلاك في الوجوب في الغصص باللقمة قوله: (وجوبا) إلى قوله ولا حد في النهاية وإلى قوله وللزركشي في المغني إلا قوله أو صبي أ مجنون وقوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها قوله: (إنقاذا للنفس إلخ) وعلى هذا لو","part":9,"page":169},{"id":3971,"text":"مات شربه مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يموت عاصيا لتعديه بشربه اه ع ش قوله: (فارقت) أي الاساغة أي وجوبها قوله: (صرفا) أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الاشارة إليه اه رشيدي قوله: (إنه) أي المصنوع وهو الخمر قوله: (ليس بدواء إلخ) والمعنى أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله (ص) إن الله لم يجعل شفاء أمتي الخ وهو محمول على الخمر اه مغني قوله: (إنما هو قبل تحريمها) وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع اه مغني قوله: (إنما هو إلخ) قد يقال هذا ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالاثم الذي هو ثمرة التحريم اه رشيدي قوله: (أما مستهلكة) إلى قوله وإن قيل في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر.\rقوله: (فيجوز التداوي بها) وإذا سكر مما شربه به لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الارشاد ولانه تعمد الشرب لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كونها خمرا فلا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح به\rالروض.\rفرع: شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما يدفع عنه الضرر قال م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك اه سم على المنهج أقول لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن بعيدا اه ع ش قوله: (كصرف بقية النجاسات) كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء مغني وروض مع شرحه قوله: (إن عرف) أي بالطب ولو فاسقا اه ع ش عبارة المغني والروض بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به اه والشروط المذكورة راجعة لكل من المشبه والمشبه به كما هو صريح صنيع الروض والمغني قوله: (وتعينها) عطف على نفعها قوله: (تقديم هذا) أي النجس الآخر قوله: (في نحو قطع يد متأكلة إلخ) عبارة النهاية لقطع نحو سلعة ويد متأكلة الخ قال ع ش وهل من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لانه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل به لها أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة اه قوله: (بغير مسكر إلخ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع سم على حج والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة قياسا على ما لو تعينت الخمرة الصرفة للتداوي بها اه ع ش عبارة السيد عمر قال المغني وينبغي أنه إن لم يجد غيره أو لم يزل عقله إلا به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر لانه مختلف في حرمته اه وقوله وينبغي الخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع التداوي بها وإن كان محله إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع المتأكلة فليس ببعيد أخذا مما يأتي في مسألة العطش ويمكن إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو زوال العقل بخلاف التداوي اه قوله: (لمن ذكر) أي المكلف والصبي والمجنون.\rقوله: (بل تزيده حرا إلخ) ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها فقال تروي في الحال ثم تثير عطشا شديدا اه مغني.\rقوله: (وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز له شربها كما نقله الامام الخ وعبارة المغني ومحله في شربها للعطش إذا لم ينته الامر به إلى الهلاك وإن انتهى به إلى ذلك وجب عليه تناولها كتناول الميتة للمضطر كما نقله الامام الخ وفي سم عن الشارح في غير هذا الكتاب مثلها قوله: (ولا يبعد جوازها إلخ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في الجواز في تلك الحالة فليراجع ثم رأيت قال السيد عمر: ما نصه ينبغي أنه لو أشرف على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضا بالاولى لان\rنفعها في دفع الجوع والتغذية لا ينكر اه قوله: (للدواء والعطش) أي والجوع قوله: (للشبهة) عبارة المغني","part":9,"page":170},{"id":3972,"text":"لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه أي أو الجوع قوله: (جزم صاحب الاستقصاء إلخ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد التحريم اه سيد عمر قوله: (بحل إسقائها للبهائم) وإطفاء الحريق بها اه مغني قوله: (قال) أي الزركشي قوله: (حل إطعامها) أي البهائم قوله: (لان المخدر إلخ) لعله في بعض المخدرات وأما في بعضها فالذي تقضي به القواعد الطبية أنه يزيد في الجوع فليحرر اه سيد عمر قوله: (لخبر مسلم) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله وبه يرد إلى واستشكل وقوله ونقل غير واحد إلى وأما النضو وقوله لما مر عن علي إلى الاكثر من أحواله قوله: (فأمر) أي علي اه ع ش.\rقوله: (ثم قال جلد النبي (ص) أربعين إلخ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعد التهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله (ص) يقول: كذا قبل منه ومن ارتكب شيئا يوجب رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلى في شرح جمع الجوامع اه ع ش وقوله أي بإشارة الخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله تعالى عنه اه رشيدي قوله: (وكل سنة إلخ) بقية كلام علي رضي الله تعالى عنه قوله: (سنة) أي طريقة قوله: (وهذا أحب إلي) أي الاربعون صرح به الكمال المقدسي في شرح الارشاد كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي أي الاربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر اه أقول وهذا أي الثمانون صريح صنيع المغني في الاستدلال على الثمانين الآتي حيث جعل ما هنا وما يأتي حديثا واحدا فقال عقب هذا أحب إلي لانه إذا شرب مسكرا الخ قوله: (وبه يرد) أي بقوله ثم قال جلد النبي الخ\rقوله: (زعم بعضهم إجماع الصحابة إلخ) قال الحلبي وأجيب عنه أي بعد تسليم دعوى الاجماع بأن الاجماع على جواز الزيادة لا على تعيينها اه قوله: (واستشكل ذكر الاربعين) أي في الرواية المذكورة قوله: (إنه جلد) أي (ص) قوله: (له رأسان) أي كان له رأسان قوله: (وقوله إلخ) أي واستشكل قول علي رضي الله تعالى عنه وكذا ضمائر عنه ونفسه وقال وكان يحد في إمارته قوله: (ويجاب بحمل النفي إلخ) أي لم يسنه ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي رضي الله تعالى عنه عن الثمانين إلى الاربعين في خلافته قوله: (والاثبات) أي وكل سنة قوله: (على أنه) أي جلده (ص) الثمانين وقوله لم يبلغه أي عليا رضي الله تعالى عنه قوله: (أو لم يسنه إلخ) عطف على قوله لم يبلغه الخ قوله: (ما يؤيد هذا) أي أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله الخ قوله: (ما في جامع عبد الرزاق إلخ) هذا قد يؤيد الاول أيضا فتأمله اه سم أي أنه بلغه ثانيا ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول أيضا على سوط له رأسان والقصبة واحدة قول المتن: (ورقيق عشرون).\rتنبيه: لو تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الامر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالاجماع ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة * تروي عظامي بعد موتي عروقها","part":9,"page":171},{"id":3973,"text":"ولا تدفنني في الفلاة فإنني * أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها جلده عمر رضي الله تعالى عنه مرارا والظاهر أنه أكثر من أربع ثم تاب وحسنت توبته وذكر أنه قد نبت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وانتشرت وهي معرشة على قبره بنواحي جرجان اه مغني قوله: (ويجلد ما ذكر القوي إلخ) فعل فمفعوله المطلق المجازي ثم نائب فاعله قول المتن: (بسوط) هو كما قال ابن الصلاح المتخذ من جلود سيور يلوي ويلف سمي بذلك لانه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه اه مغني قوله: (للاتباع) إلى المتن في المغني قوله: (ولا بد في طرف الثوب إلخ) أي وجوبا ع ش قول المتن: (وقيل يتعين السوط) أي للسليم القوي كحد الزنى والقذف اه مغني قوله: (ونظر فيه) أي ما في شرح مسلم قوله: (أما النضو) إلى المتن في المغني قوله: (ولا يجوز بسوط) ولو خالف وجلد به فمات المجلود فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ومات به اه ع ش قول المتن: (ولو رأى الامام إلخ) قال القاضي لا بد في الحد من النية وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال\rحتى لو ظن الامام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه فبان أن عليه حدا انتهى وقد يتوقف في قوله وكذا الخ لان ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو ضربه بلا قصد أنه عن الحد فينبغي الاجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه سم على المنهج اه ع ش قول المتن: (جاز في الاصح) ويجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين اه مغني عبارة سم عن الاسنى أما العبد فلو رأى الامام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها اه قوله: (لما مر إلخ) عبارة المغني لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي لانه إذا شرب سكر الخ قوله: (عن عمر) أي فعله قوله: (وفيه نظر) أي في تعليل الزركشي لما مر أي عن علي رضي الله تعالى عنه.\rقوله: (وجاء أن عليا أشار على عمر إلخ) هذا يدل على أن اسم الاشارة في قوله السابق وهذا أحب الخ راجع للثمانين اه حلبي قوله: (أشار على عمر) الاولى إسقاط على كما فعله النهاية قوله: (بذلك) أي الثمانين ع ش ورشيدي قوله: (وعلله) أي علي رضي الله تعالى عنه الثمانين قوله: (وإذا سكر هذي إلخ) كان المراد أن السكر مظنة ذلك اه سم قوله: (وحد الافتراء إلخ) لعل المراد بالافتراء القذف اه سيد عمر قوله: (على الاربعين) أي في الحر وعلى العشرين في غيره اه مغني قوله: (جازت زيادتها) عبارة المغني والنهاية فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها اه قوله: (فالوجه أن فيها إلخ) والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد اه مغني عبارة النهاية وجوابه أن الاجماع قام على عدم الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص اه وهو عدم الزيادة على الثمانين وجوازه مع عدم تحقق الجناية ع ش قول المتن: (وقيل حد) لان التعزير لا يكون إلا على جناية محققة نهاية ومغني.\rقوله: (ومع ذلك) أي كونها حدا وقوله ضمن خالفه النهاية فقال ومع ذلك لو مات بها لم يضمن اه قال ع ش قوله ومع ذلك أي ومع كون الزيادة تعزيرات وقوله لا يضمن الخ هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال هذا تفريع على كون الزائد حدا لا تعزيرا وذلك مفرع على أنه تعزيرا لا أنه يبعده قوله ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه وينافيه تصريح شرح المنهج فيما يأتي بضمان عاقلة الامام فيما إذا ضرب في حد الشرب ثمانين فمات اه ع ش قول المتن: (ويحد بإقراره) أي الحقيقي اه زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه أنه رماه بذلك\rويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين اه ع ش قوله: (أو علم السيد) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هيئة وقوله وحد عثمان إلى المتن قوله: (دون غيره) أي غير ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين واليمين المردودة","part":9,"page":172},{"id":3974,"text":"وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى اه مغني قوله (وهيئة سكر) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري سم على حج أي لانه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم يتحقق بالاولى اه ع ش قوله: (لغلط) الاولى من غلط كما في النهاية قوله: (وحد عثمان إلخ) جواب سؤال غني عن البيان قول المتن: (ويكفي في إقرار وشهادة إلخ) أي لا يشترط في الاقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الاطلاق مغني وع ش قول المتن: (وشرب خمرا) أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر اه ع ش قوله: (فسكر) أي الفلان اه رشيدي قوله: (وساغ له) أي للشاهد ذلك أي التعبير بالخمر ولعله أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا قوله: (قد يسمى خمرا) أي مجازا عند الكثير وحقيقة عند القليل كما مر قوله: (وكونه) أي المشهود عليه قوله: (عنه) أي النبيذ قوله: (وإن لم يقل) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي في النهاية إلا قوله فيهما وقوله واختاره الاذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد يفرق قوله: (وإن لم يقل إلخ) أي كل من المقر والشاهد وهو غاية في المتن قوله: (كما فيهما إلخ) أي كما يكفي إطلاق الاقرار والشهادة في نحو بيع الخ قوله: (لان الاصل إلخ) الاولى ولان الخ عطفا على قوله كما فيهما الخ قوله: (لان الاصل عدم الاكراه والغالب إلخ) أي فينزل الاقرار والشهادة عليه اه مغني.\rقوله: (في كل من المقر إلخ) عبارة المغني يشترط التفصيل بأن يزاد على ما ذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم الخ قوله: (لاحتمال ما مر) أي من أنه شربه لعذر من غلط أو إكراه قوله: (كالشهادة إلخ) المناسب كالاقرار والشهادة بالزنى قوله: (واختاره) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار.\rقوله: (وفرق الاول) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنى العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل\rفيه دون الشرب اه ع ش ولك أن تقول إن هذا الجواب وإن نفع في ذكر العلم لا يسلم نفعه في ذكر الاختيار قوله: (كما في الحديث) أي حديث العينان يزنيان.\rتنبيه: سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه مغني وسيأتي في شرح ولا يحد حال سكره الاشارة إلى ذلك قوله: (وعلى الثاني) أي اشتراط ذكر العلم و الاختيار قوله: (إن يزيد) أي كل من المقر والشاهد قوله: (لنحو تداو) أي كالعطش والجوع قوله: (في عقل الشارب) أي المقر بالشرب قوله: (لزمه ذلك) أي الاستفصال قوله: (فيحرم ذلك) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم يصر إلى اعتد قوله: (ولم يصر ملقى إلخ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به لان المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اه ع ش قوله: (الظاهر فيه) أي في الاعتداد قوله: (ومن ثم) أي الظهور قوله: (لا خلاف فيه) أي الاعتداد قوله: (فيها) أي الحرمة قوله: (لفوات ما ذكر) أي الزجر قوله: (وكذا) إلى قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (وإن كره فيه) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه قال الرشيدي وع ش قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الاجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا اه قوله: (فيه) أي في الحد في المسجد له أي للمسجد قوله: (والتعازير) إلى قوله ولا يلقى على وجهه في النهاية إلا","part":9,"page":173},{"id":3975,"text":"قوله كما قيل وقوله لامر علي إلى فإن جلده وقوله وأطال جمع في الانتصار له قوله: (نحو الهلاك) كتلف عضو أو منفعته قوله: (فيمتنع كونه ليس كذلك) أي فيجب كونه معتدل الجرم والرطوبة كما قاله الزركشي اه مغني قال ع ش: فلو فعل خلاف ذلك فالاقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا اه قوله: (بسوط خلق) بفتح اللام أي بأل اه ع ش قوله: (وهذا) أي الخبر المذكور قوله: (وإن كان في زان) أي ورد فيه قوله: (حجة هنا) خبر وهذا قوله: (بتقدير اعتضاده) أي المرسل المذكور قوله: (كما قيل) أي بوصله إليه (ص) قوله: (ابن الصلاح) عبارة النهاية ابن عبد السلام اه قوله: (والسوط هو المتخذ إلخ) كان هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط العقوبة ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه سم رشيدي وع ش قوله: (أي السوط) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله والرأس قوله: (من حيث العدد) أي لا الزمن قوله: (كما قاله الاذرعي إلخ) راجع للوجوب قوله: (ومن ثم) أي من أجل المنع من عظم الالم قوله: (لا يرفع عضده إلخ) أي فلو رفعه\rأثم وأجزأ أما إذا ضرب به على وجه لا يؤلم لم يعتد به اه ع ش عبارة المغني تنبيه لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يبدو بياض إبطه ولا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط بين خفض ورفع فيرفع ذراعه ولا يبالي بكون المجلود رقيق الجلد يدميه الضرب الخفيف اه.\rقوله: (لان القصد إلخ) فيه مع قوله الآتي لامر علي الخ بلا عطف ركة والاسبك ما صنعه المغني من جعله علة لحرمة ضرب المقاتل عبارته فلا يضربه عليها لما مر من قول علي واتق الوجه والمذاكير وظاهر كلامهم كما قال الاذرعي أن ذلك واجب لان القصد زجره لا إهلاكه وإلا الوجه فلا يضربه عليه وجوبا لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولانه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه اه قوله: (كما بحثه) أي الاذرعي التحريم قوله: (لامر علي كرم الله وجهه بالاول) أي التفريق حيث قال للجلاد وأعط كل عضو حقه ونهيه عن الاخيرين أي المقاتل والوجه أي ضربهما حيث قال عقب ما مر عنه واتق الوجه والمذاكير اه مغني قوله: (والرأس) عطف على لاخيرين قوله: (وقضية كلام الدارمي إلخ) معتمد ع ش قوله: (لانه مستور بالشعر غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا اه نهاية قوله: (بأنه إلخ) أي خبر أمر أبي بكر بذلك قوله: (بإضراره) أي ضرب الرأس قوله: (وإلا حرم جزما) أي وأجزأ وإذا مات منه لا ضمان اه ع ش قول المتن: (ولا تشديده) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى به وإلا كره اه جلبي قوله: (بل تترك) إلى الفصل في المغني إلا قوله أي يحرم إلى ولا يمد وقوله أي يكره إلى بل يجلد وقوله أي يكره إلى بخلاف وقوله بل ينبغي إلى أن منعت وقوله أي وجوبا فيما يظهر وقوله ما أحدثه إلى وإن المتهافت قوله: (وليضرب إلخ) أي وجوبا اه ع ش قوله: (ولا يلقى على وجهه) ولا يربط اه مغني قوله: (أي يحرم ذلك) أي إن تأذى به وإلا كره نهاية قوله: (التي لا تمنع) إلى الفصل في النهاية قوله: (أي يكره ذلك إلخ) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط سم على حج اه ع ش قوله: (وتؤمر إلخ) عبارة المغني ويترك على المرأة ما يسترها","part":9,"page":174},{"id":3976,"text":"ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت سترها اه قوله: (أي وجوبا إلخ) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر سم على حج اه ع ش قوله: (بشد ثياب المرأة عليها) يتجه وجوبه نهاية أي وجوب الشد ع ش قوله: (كلما تكشفت) عبارة النهاية\rكيلا تنكشف اه قوله: (ولا يتولى الجلد إلا رجل) ينبغي أن ذلك سنة اه ع ش قوله: (وإن المتهافت إلخ) عطف على ما أحدثه الخ قوله: (إلا محرم) أي ونحوه مغني وأسنى قال ع ش فإن لم يوجد المحرم تولاه كل من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا محرم له وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح قوله: (بأن يضرب في كل مرة إلخ) أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافه كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (ثم يضرب الثانية) ولو جلد للزنى خمسين ولاء وفي غده كذلك أجزأ مغني وروض قوله: (قبل انقطاع ألم الاولى) ظاهره سواء رضي به المحدود أو لا ووجهه الزيادي بأنه إذا جاز للامام الزيادة على الاربعين تعزيرا فهذا أولى اه ع ش قوله: (فإن فات شرط من ذلك) أي من الايلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة اه رشيدي.\rفصل في التعزير قوله: (في التعزير) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله النكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا قوله: (من أسماء الاضداد) أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس تمام ضد التفخيم والتعظيم إنما حقيقة ضد ذلك الاهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره اه رشيدي قوله: (لانه يطلق) أي لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه ع ش قوله: (وعلى التأديب) اقتصر عليه المغني كما تأتي عبارته قوله: (وعلى أشد الضرب) قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك اه ع ش.\rقوله: (إن هذا الاخير) أي قوله وعلى ضرب دون الحد قوله: (لان هذا وضع شرعي إلخ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة كما أنه عرف من سيره أيضا أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي وكلا الامرين واقع عن قصد وكان الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا الامرين مهم اه سيد عمر عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الاشكال بأن القاموس كثيرا ما يذكر المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه اه أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد عمر وجواب ع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة الخ إلا أن يحمل قوله لانه الخ على الاستخدام ويراد بقوله يطلق الخ مطلق الاطلاق الشامل للمجازي قوله: (ضرب ما دون الحد) ما زائدة قوله: (وأصله العزر إلخ) أي مشتق منه وذلك لان التعزير مصدر مزيد وهو مشتق\rمن المجرد اه ع ش قوله: (وهو المنع) اقتصر عليه المغني.\rقوله: (والنكاح) أي الجماع كما في القاموس عبارته وهو لغة التأديب وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى (تعزروه) أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويسوون في الحدود الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافا لابي حنيفة ومالك وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه قوله: (وما قلنا إنه شرعي) وهو الاخير في كلام القاموس قوله: (لله أو لآدمي) إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر قوله: (سواء إلخ) كان الانسب ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا عليه كما في المغني قوله: (مقدمة ما فيه حد) كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسبب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج قوله: (وغيرها) كالتزوير وشهادة","part":9,"page":175},{"id":3977,"text":"الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة اه مغني قوله: (قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر الخ أو خصوص غرم مثله الخ فيكون قوله في سرقة الخ بيانا لما قال النبي (ص) في شأنه ذلك اه رشيدي وجزم ع ش بالثاني قوله: (وأفتى به) أي بالتعزير اه ع ش.\rقوله: (وما ذكره) أي المصنف هو الاصل أي الغالب عبارة المغني.\rتنبيه: اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور الامر الاول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الاولى إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنى أو كفارة كالتمتع بطيب في الاحرام ينتفي التعزير لايجاب الاول الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل الاولى الخ الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل الاولى الخ قوله: (وقد ينتفي مع انتفائهما) أي بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه ع ش قوله: (ربما يبلغ) أي الحديث بها أي الطرق قوله: (بغير استثناء) أي للحدود قوله: (أقيلوا إلخ) بدل من الحديث قوله: (أقيلوا) أي وجوبا ما لم ير المصلحة في عدم الاقالة اه ع ش قوله: (وفسرهم) أي ذوي الهيئات قوله: (قيل أراد) أي الشافعي بقوله من لم يعرف بالشر قوله: (وفي عثراتهم) أي في المراد بها اه ع ش قوله: (أو أول زلة إلخ) الاولى الواو بدل أو قوله: (وكلام ابن عبد السلام إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (منهما) أي\rمن الوجهين ويحتمل من الاختلاف في تفسير من لم يعرف بالشر والاختلاف في تفسير العثرات قوله: (فقال لا يجوز تعزير الاولياء إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (وزعم سقوط الولاية بها) أي الصغيرة جهل من مقول ابن عبد السلام قوله: (ونازعه) إلى قوله وفهم انتفاء في النهاية إلا قوله وكدخول إلى وقذفه قوله: (وبأن عمر إلخ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول زلة وهي واقعة حال فعلية سم على حج ع ش ورشيدي عبارة المغني أجيب عنه أي عما فعله عمر بأن ذلك تكرر منهم والكلام هنا في أول زلة مطيع اه قوله: (وقد ينظر فيه) أي في نزاع الاذرعي بشقيه قوله: (وفعل عمر إلخ) أي وبأن فعل عمر الخ قوله: (وكمن رأى) إلى قوله وأقره في المغني إلا قوله هذا إن ثبت إلى وكقطع الشخص قوله: (لعذره إلخ) عبارة المغني فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الامام لاجل الحمية اه قوله: (وإلا حل له قتله إلخ) أي بخلاف ما إذا ثبت عليه فإنه يصير من الامور الظاهرة المتعلقة بالامام فقتله حينئذ فيه افتيات على الامام فحرم فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير ظاهر اه رشيدي قوله: (وأقيد به) من الاقادة يقال أقاد القاتل بالقتيل إذا قتله به كذا في القاموس قوله: (لكن يمنع من الرعي) أي بإخراج دوابه منه قوله: (ونظر فيه الاذرعي) وقال وإطلاق كثيرين أو الاكثرين يقتضي أنه يعزر اه أسنى قوله: (ويؤيده) أي تنظير الاذرعي قوله: (فهذا أولى) لانه لا حرمة على الامام في الحمى اه سم قوله: (وبهذا) أي بتعزير مخالف تسعير الامام قوله: (لم يعص) أي الداخل المذكور قوله: (ومنع الامام لمصلحة الضعيف) مبتدأ وخبر.\rقوله: (وبفرضه) أي اعتماد بحث الاذرعي لكن هل يناسب هذا الصنيع تأييده وقد يقال نعم إذ لا يلزم من تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول اه سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو","part":9,"page":176},{"id":3978,"text":"خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول البلقيني ولا يجوز العدول عنه إلا بنقل فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ولا جواب قوله: (ومثله) أي الدخول المذكور قوله: (قاله) أي قوله ومثله الخ قوله: (وبه) أي بما في شرح مسلم قوله: (وعلى الاول) يعني ما في شرح مسلم وكان الاولى حذفه قوله: (هذه الالفاظ) أي نحو ظالم قوله: (إن أحدا) أي من الامة قوله: (لا يخلو عنها) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الايذاء محل تأمل وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف\rفوجهه واضح اه سيد عمر أي بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق وقوله محل تأمل أي كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله وأما جواز التقاص الخ قوله: (وكردة) إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن لاعنها قوله: (قنه) أي أو دابته اه ع ش قوله: (ووطئها في دبرها) قيل هذا بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر سم وع ش قوله: (أول مرة) المراد به قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر اه سم وقوله المراد الخ يوهم جريانه في الكل أعني قوله كردة وما عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص بوطئ المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم مخالفة صاحب النهاية فيه اه سيد عمر قوله: (في الكل) أي في الردة وما عطف عليها اه سيد عمر وقال ع ش الظاهر رجوعه لما مر من قوله كذوي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه مرات اه أقول والاول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني قوله: (لكن اعترضت الاخيرة بوطئ الحائض) أي فإنه يعزر به م ر اه سم قوله: (بأن هذا) أي وطئ الحائض قوله: (للاجماع على تحريمه إلخ) قضيته أن وطئ الحليلة في دبرها غير مجمع على تحريمه وعدم كفر مستحله اه ع ش أي كما صرح به القسطلاني وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه إسقاط عدم ويحتمل أنه محرف من على قوله: (وكفر مستحله) عطف على قوله تحريمه قوله: (لحق فرعه) أي فلا يعز فيه وقوله ما عدا قذفه أي فيعزر فيه اه ع ش قوله: (وكتأخير قادر) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله قاله الامام إلى وكتعريض الخ قوله: (قاله الامام) عبارة النهاية كما قال الامام قوله: (وفهم انتفاء إلخ) مبتدأ وخبره قوله فيه نظر قوله: (وكتعريض أهل البغي) إلى قوله ونوزع في النهاية إلا قوله وإن أطال البلقيني في رده قوله: (لان التعريض عندنا إلخ) قال ابن قاسم: لا يخفى أن تعريض الغير بما يكرهه من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة اه رشيدي وع ش.\rقوله: (ليس كالتصريح) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه اه سم أي بل في المعصية قوله: (ليس لكون سبه غير معصية) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب غير الامام من غير البغاة أيضا معصية وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الامام وكذا قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الامام لذلك سم على حج اه ع ش قوله: (وكمن لا يفيد إلخ) سيأتي في شرح بحبس أو ضرب ما يتعلق به.\rقوله: (نقله الامام إلخ) عبارة النهاية كما نقله الامام عن المحققين وهو الاصح وإن","part":9,"page":177},{"id":3979,"text":"بحث الخ ويأتي في الشارح اعتماده أيضا قوله: (وبحث فيه الرافعي بأنه إلخ) قال في المهمات وهو ظاهر اه مغني قوله: (التاج السبكي) عبارة النهاية جمع اه قوله: (وقد يجامع التعزير) إلى المتن في المغني إلا قوله ثم قال إلى وقد يجامع الحد وقوله قيل إلى وكمن يكتسب قوله: (حليلته) أي زوجته أو أمته قوله: (وحالف يمين غموس) أي كاذبة ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا عامدا عالما وأما إذا حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال كذبها ع ش وحلبي قوله: (وكقتل من لا يقاد به) كولد وعبده اه مغني عبارة ع ش هذا يشمل قتل الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض سم على حج وهو مخالف لعموم قوله السابق ما عدا قذفه فتضم هذه الصورة إلى القذف اه قوله: (ونوزع فيها) أي في الصور الاربع المستثناة قوله: (وبينه الاسنوي إلخ) أي بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لاعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أو جبنا فيه التعزير أسنى ومغني قوله: (وقضيته) أي البيان قوله: (لا الاستمتاع) الانسب تنكيره قوله: (بل الكل على حد سواء) أي في عدم التعزير فيها قوله: (ومن اختلافها) أي الجهة قوله: (وقد يجامع الحد) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو يحد قوله: (وقد يجامع) أي التعزير قوله: (وكالزيادة) الاولى حذف الكاف قوله: (وكمن زنى إلخ) مثال اجتماع الثلاث وما قبله مثال اجتماع الاثنين قوله: (ومن صور اجتماعه) أي التعزير قوله: (وقد يوجد) أي التعزير.\rقوله: (وكمن يكتسب باللهو إلخ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام لانه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لان الاستئجار على ذلك الوجه فاسد اه ع ش وقوله في الحرام لعله محرف من في الحد بمعنى التعريف قوله: (المباح) كاللعب بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح اه ع ش قوله: (وكنفي المخنث) وهو المتشبه للنساء وقوله للمصلحة منها دفع من ينظر إليه حين التشبه أو من يريد التشبه بالنساء بأن يفعل مثل فعله اه ع ش قوله: (ثم التعزير إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف بحبس الخ متعلق بقوله المار يعزر الخ قوله: (وعليه) أي المعتمد المذكور قوله: (به) أي من الضرب فالباء بمعنى من قوله: (أعلى) أي من الضرب قوله: (لذلك) أي لعدم\rالافادة قوله: (وعلى هذا) أي فعل الاعلى عند عدم إفادة الجميع يحمل ما مر عن الرافعي لا يخفي بعد هذا الحمل قوله: (ما يأتي قريبا) أي في شرح وقيل إن تعلق بآدمي الخ قوله: (وهو الضرب) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بسطها قوله: (أو تغريب) سيأتي بيان مدته قوله: (أو قيام) الاولى أو إقامة كما في الاسنى قوله: (أو تسويد وجه) أي أو الاعراض عنه اه مغني قوله: (وحلق رأس) أي لمن يكرهه في زمننا اه نهاية قوله: (لا لحية) أي لا يجوز التعزير بحلقها وإن أجزأ لو فعله الامام اه ع ش وحلبي وسم على المنهج قوله: (على كراهته التي عليها الشيخان) وآخرون وهي الاصح اه نهاية أي إذا فعله بنفسه ع ش قوله: (فلا وجه للمنع إلخ)","part":9,"page":178},{"id":3980,"text":"خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض قوله: (أو المعزر عليه) أو بمعنى الواو قوله: (فيه) أي حلق اللحية قوله: (تمثيل) أي تغيير للخلقة قوله: (عن المثلة) بضم فسكون وبضمتين قوله: (ومع تسويد الوجه) لعل الواو بمعنى أو لان في الحلق مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة قوله: (إذ للامام إلخ) لعل الاولى والامام الخ قوله: (وإركابه) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني قوله: (الحمار) أي مثلا اه ع ش عبارة المغني الدابة اه قوله: (ويصلي بالايماء إلخ) عبارة النهاية ويصلي لا موميا خلافا له أي الماوردي على أن الخبر الذي استدل به غير معروف اه وعبارة المغني ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه لا يمنع منها اه قوله: (فقياسه) أي جواز الحبس عن الجمعة هذا أي جواز الصلب المؤدي إلى الصلاة بالايماء قوله: (وبأن الخبر إلخ) الاولى على أن الخبر الخ قوله: (ذكره) أي الماوردي قوله: (ويتعين) إلى قوله فأو للتنويع في المغني وإلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية.\rقوله: (وإن يراعى في الترتيب إلخ) ومن ذلك ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب أنفه أو أذنه ويعلق فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى اه ع ش قوله: (فأو إلخ) أي في المتن اه مغني قوله: (ينبغي نقصه) أي الضرب قوله: (إذا عدل معه الحبس إلخ) أي إذا جعل مجموع الضرب والحبس عديلا بضربات قوله: (لا يبلغ ذلك) أي مجموع الضرب والحبس قوله: (بالجلدات) متعلق بالتعديل قوله: (حد واحد) يعني لو سلمنا اعتبار التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد يجاب بأن مجموع الجلد والتغريب ليس في الحدود قوله:\r(جنسه) أي جنس جزئيه قوله: (كما تقرر) أي في قوله ويتعين على الامام الخ قوله: (لانه غير مقدر) إلى قوله ومن ثم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى وللسيد قوله: (أنه ليس لغير الامام استيفاؤه) أي ولو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه اه ع ش قوله: (وسوء الادب) ظاهره ولو غير معصية اه حلبي قوله: (على السفيه المهمل) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ولم يعد عليه الحجر اه قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لان وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما اه زاد ع ش إلا أن يقال أنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الاب والجد في أمواله منعهما من التأديب لان الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه اه قوله: (ومثلهما الام) ظاهره وإن لم تكن وصيته وكان الاب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة الخ ما يدل عليه اه ع ش.\rقوله: (وللمعلم إلخ) من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لانه لا ولاية له عليهم اه ع ش قوله: (تأديب المتعلم إلخ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الاب","part":9,"page":179},{"id":3981,"text":"والاب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اه ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير قوله: (كالنشوز) ويصدق فيما فيه نشوز بالنسبة لتعزيرها لا لسقوط نفقتها اه ع ش قوله: (شيئا من حقوقه) أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا اه بجيرمي عن سم عن م ر قوله: (ومن ثم إلخ) لم يظهر لي وجه هذا التفريع قوله: (إن له) أي للزوج.\rقوله: (إنه يلزمه أمر زوجته إلخ) في الوجوب نظر اه أسنى عبارة\rالاجداد والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا وفي الامر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه الجواز لانه يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها الناشئ عن الصلوات في أوقاتها دون الوجوب لما يترتب عليه من شدة المنافرة وانت فاء الالفة المطلوبة اه قوله: (وهو متجه إلخ) والمعتمد عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه بجيرمي عن م ر عبارة المغني وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها وليس له ذلك لحق الله تعالى لانه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة وإن أفتى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها ويجب عليه ضربها على ذلك وأما أمره لها بالصلاة فمسلم اه قوله: (لتأكد حقه) إلى قوله وقيل لا يزاد في النهاية إلا قوله الحبس قوله: (ومنع ابن دقيق العيد إلخ) يعني منع نوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء اه رشيدي قوله: (لانه صار) أي يصير قوله: (وهو حسن) معتمد اه ع ش قوله: (لكن لا يساعده النقل) قد يقال يساعده ما تقدم أنه يختلف باختلاف مراتب الناس اه سم قوله: (قاله) أي قوله وهو حسن الخ اه رشيدي قوله: (وأفتى ابن عبد السلام إلخ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ثم إن لم يكن فيه شئ فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده لان المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمة والسهر اه ع ش قوله: (من يكثر الجناية على الناس) أي بسب أو أخذ شئ وينبغي أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر اه ع ش قول المتن: (وجب أن ينقص إلخ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قوله: (فيهما) أي الحبس والتغريب قوله: (لخبر) إلى قوله والفرق في المغني قوله: (لكنه مرسل) وهو يحتج به إذا اعتضد ولم يبين ما يسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج عطفا على لخبر من الخ وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم اه قوله: (لا يزادان على عشر) أي لا يزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط اه مغني قوله: (قالوا) أي الكثيرون قوله: (ولو بلغ) أي الخبر المذكور آنفا قول المتن: (جميع المعاصي) السابقة أي\rمعصية الشرب وغيره في الاصح أي فليلتحق ما هو من مقدمات الحدود بما ليس منها إذ لا دليل على التفرقة اه مغني قوله: (إذ لا نظر له) إلى الباب في النهاية قوله: (وإن كان لا يستوفيه) أي بدون عفو اه مغني قوله: (والفرق) أي بين العفو فللامام التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه قوله: (إنه إلخ) أي حق","part":9,"page":180},{"id":3982,"text":"المستحق قوله: (فيبقى حق الاصلاح إلخ) أي الذي هو حق الله تعالى قوله: (لو طلب) أي المستحق قوله: (وهو أحد وجهين) إلى الباب في المغني قوله: (إنه ليس له العفو) أي عند طلب مستحقه كالقصاص قوله: (إن رآه مصلحة) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا اه ع ش (خاتمة) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز للامام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الامور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة اه مغني.\rكتاب الصيال قوله: (هو الاستطالة) إلى قوله كحبة بر في النهاية إلا قوله ولو بدفعه عنه وقوله المعصوم وكذا إلى المتن قوله: (هو) أي لغة وقوله والوثوب أي الهجوم عطف تفسير وقوله ومن متعلقهم أي الولاة اه ع ش قوله: (وضمان الدابة) عطف على الختان عبارة المغني وإتلاف البهائم اه قوله: (إذ الولي يختن) أي موليه قوله: (للمقابلة) أي المشاكلة نهاية قوله: (وإشارة إلخ) وجه الاشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام سم على حج ع ش ورشيدي قوله: (الآتية) أي في شرح لا مسلم في الاظهر قوله: (لما يأتي) أن الصائل يدفع بالاخف فالاخف أي ولو كان صائلا على نفس قوله: (وللخبر الصحيح إلخ) كان ينبغي حذف الجار كما فعله غيره ليظهر عطفه على قوله تعالى الخ قوله: (ولو بدفعه عنه) أي دفع الظالم عن ظلمه وانظر\rما فائدة هذه الغاية قوله: (وكذا عن نفسه إلخ) هلا قال وكذا إن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا اه سم قول المتن: (له دفع إلخ) هل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف الخ أقول قضية صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم الاشتراط مطلقا كما سننبه عليه هناك وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج اه ع ش قوله: (مكلف وغيره) عبارة المغني مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا آدميا أو غيره اه قوله: (عند غلبة ظن صياله) أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لان معناها الظن القوي اه ع ش قوله: (أو منفعة) إلى قول المتن أو مال في المغني قوله: (أو منفعة) قد يقال الصائل على الطرف شامل لاتلافه نفسه ولاتلاف منفعته فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل اه سم قول المتن: (أو مال) ويستثنى من جواز الدفع عن المال ما لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لانهم","part":9,"page":181},{"id":3983,"text":"معصومون مغني وروض مع شرحه وقولهما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي في الشارح مثله.\rقوله: (وإن لم يتمول) قال في شرح المنهج ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة اه أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج اه ع ش قوله: (ويؤيده) أي العموم المذكور بالغاية قوله: (إن الاختصاص) كالكلب المقتنى والسرجين مغني قوله: (كالمال) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله اه بجيرمي عن سم على المنهج قوله: (نحو الضرب) أي جواز الدفع به وقوله بالمتمول أي بكون الصيال على المتمول قوله: (على أنه) لا يظهر له موقع هنا فالاسبك الاخصر واستشكل الخ قوله: (بتقديره إلخ) متعلق باستشكل مع أنه الخ أي كلا من القطعين قوله: (إليه) أي القتل قوله: (وجوابه إلخ) وأجيب أيضا بأن قطع الطرف محقق فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه مغني قوله: (بخلاف ذينك) استشكله سم قوله: (وذلك) إلى قوله إلا أن يكون في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية\rقوله: (وذلك إلخ) راجع إلى المتن قوله: (دون دمه إلخ) أي في المنع عن الوصول إلى دمه الخ اه ع ش قوله: (ويلزم منه إلخ) وجه اللزوم أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال مغني وزيادي قوله: (وإذا صيل على الكل) أي ولم يمكن الدفع عن الكل اه سم عبارة المغنى ولوصال قوم على النفس والبضع والمال قدم الدفع عن البضع على الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع على المال والمال الكثير على القليل ولو صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء اه قوله: (قدم النفس) أي وجوبا اه ع ش قوله: (قدم النفس) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (قيل يقدم) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لان حد الزنى مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الانساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه بزيادة من ع ش قوله: (وهذا هو الذي إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا لا المغني عبارته وقال بعضهم يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه لعدم الاولوية اه قوله: (بالدفع) إلى قوله وقيدت في النهاية إلا قوله وتوقف الاذرعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي غالبا إلى نعم وقوله من حيث كونه إلى نعم قوله: (بشئ) أي لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد المغني ولا قيمة ولا إثم حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير.\rتنبيه: دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتا فالاصح لا يضمنه اه وقوله تنبيه الخ في ع ش عن سم على المنهج عن م ر مثله قوله: (لانه إلخ) علة لكلام المتن اه ع ش قوله: (وذلك) أي الامر بالدفع قوله: (نعم يحرم دفع المضطر إلخ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضا ويكفي في حرمة الدفع وجود علامة قوية على الاضطرار اه ع ش قوله: (ويلزم صاحب المال إلخ) فإذا قتله دفعا فعليه القود اه مغني قوله: (تمكينه) أي بعوض حيث كان غنيا اه ع ش قوله: (والمكره) بفتح الراء معطوف على المضطر قوله: (بل يلزم مالكه إلخ) وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على","part":9,"page":182},{"id":3984,"text":"المكره بالكسر اه ع ش قوله: (أي مثلا) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق احتماله مشقة عظيمة ومالا قليلا وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على قتله حيوانا خطيرا انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي\rنعم الخ اه سم قوله: (في مال الغير إلخ) أي في الاكراه عليه قوله: (في الذمة) أي ذمة المكره قوله: (حقيرا إلخ) أي كضرب أو مال يسير قوله: (لم يجز قتله إلخ) استظهره سم كما مر آنفا قوله: (لنفسه) وسيأتي الكلام على مال غيره سم اه ع ش قوله: (يجب الدفع إلخ) أي ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي وكذا الامر في قوله الآتي فيجب دفع مالكه الخ.\rقوله: (كرهن) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج وقضية قوله ثم رده الخ أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه اه ع ش.\rقوله: (وأما ذو الروح إلخ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة سم على حج أقول والاقرب الاول اه ع ش أقول ويصرح بالشمول ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما الخ قوله: (فيجب دفع مالكه إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الاصح في أصل الروضة اه قوله: (لتأكد حقه) أي ذي الروح قوله: (وبحث الاذرعي إلخ) عبارة النهاية والاوجه كما بحثه الاذرعي الخ.\rقوله: (يلزمهم الدفع إلخ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة سم وع ش قوله: (وقيدت) بضم التاء أي المتن بتلك الحيثية أي حيثية كونه مالا قوله: (لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبعده اه سم قوله: (وبيانه) أي عدم المنافاة قوله: (وإثباته) أي الوجوب قوله: (في ذلك) أي يظهر أن المشار إليه مجموع المعطوف والمعطوف عليه.\rقوله: (إن لم يخف) إلى قوله ثم رأيت في المغني والنهاية قوله: (إن لم يخف على نحو نفسه إلخ) محله في الصيال على بضع الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم عليها الاستسلام الخ اه رشيدي قول المتن: (عن بضع) أي ولو بضع بهيمة كما أفاده المؤلف م ر اه ع ش قوله: (ولو لاجنبية إلخ) الاولى حذف هذه الغاية لانها ستأتي في قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه اه رشيدي.\rقوله: (وهل يجب إلخ) عبارة المغني ومثل البضع مقدماته اه وعبارة النهاية ويتجه وجوبه أيضا عن مقدمات الوطئ كقبلة اه قوله: (ومر أن الزنى) إلى قول المتن وقيل يجب في النهاية قوله: (مثلا) أي أو ليقبلها قول المتن: (وكذا نفس إلخ) أي للشخص وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه مغني قوله: (محترم) إلى قوله\rوكأنهم في المغني إلا قوله ووجوب الدفع إلى المتن قوله: (لان الاستسلام له ذل ديني).\rتنبيه: محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الاسر فإن جوزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير مغني وسم.\rقوله: (وقضيته إلخ) عبارة المغني ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر وبحثه الزركشي اه عبارة البجيرمي عن سم على المنهج وقضية هذا الكلام أي كلام المتن أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم","part":9,"page":183},{"id":3985,"text":"عن الذمي فليحرر ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه من حصول الشهادة له دون الذمي اه أقول وقد يقيده قول الشارح كالنهاية ووجوب الدفع الخ قوله: (اشتراط إسلام المصول عليه) معتمد اه ع ش قوله: (واشتراط إلخ) أي والحال ما ذكر من أن الصائل كافر اه سم قوله: (ووجوب الدفع عن الذمي إنما يخاطب إلخ) استئناف بياني قوله: (لا احترامه) عطف على قوله إسلام المصول عليه وفي أكثر النسخ لاحترامه بلام الجر ولعله من تحريف الناسخ قوله: (لا احترامه ويوجه إلخ) تبعه م ر في شرحه لكن في شرح الروض خلافه حيث قال وكذا يجب الدفع عن نفسه وغيره المحترمين إن قصده كافر الخ فقيد وجوب الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين اه سم قوله: (ويوجه) أي عدم اشتراط احترام المسلم المصول عليه قوله: (محترم) سيذكر محترزه قوله: (ولو غير مكلف) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو مجنونا ومراهقا أو أمكن دفعه بغير قتله اه قوله: (فلا يجب دفعه) ويستثنى منه ما لو كان المصول عليه عالما توحد في عصره أو ملكا تفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم وفي البجيرمي عن م ر والزيادي مثله ويفيده قول الشارح الآتي وبحث الاذرعي الخ قوله: (خير ابني آدم) يعني قابيل وهابيل اه مغني قوله: (استسلم عثمان رضي الله تعالى عنه بقوله إلخ) واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد اه مغني قوله: (وقوله تعالى إلخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (كما هنا) راجع للمنفي والمشار إليه مسألة المتن قوله: (وكأنهم) إلى قوله أما غير المحترم ليس في أصل الشارح رحمه الله تعالى فليحرر اه سيد عمر قوله: (على شمول ما مر إلخ) أي في قوله وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه الخ قوله: (له) متعلق بشموله اه ع ش أي والضمير للقن.\rقوله: (وتارك الصلاة) أي بعد أمر الامام اه ع ش.\rقوله: (فكالكافر) أي فيجب دفعه عن المسلم ولا يجب الدفع عنه","part":9,"page":184},{"id":3986,"text":"سم على حج اه ع ش قوله: (وبحث الاذرعي إلخ) وهو بحث حسن اه قوله: (وجوب الدفع عن العضو إلخ) أي لانه ليس هنا شهادة يجوز لها الاستسلام رشيدي ومغني عبارة سم إن كان هذا مفروضا فيما إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة بالاولى اه قوله: (وعن نفسه إلخ) إذا أمكن اه مغني قوله: (ظن بقتلها مفاسد إلخ) ومن ذلك ما يقع في قرى مصر من تغلب بعضهم على بعض فيجب على من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع اه ع ش قوله: (والمال) عبارة المغني والاطفال اه قوله: (عن غيره مما مر إلخ) عبارة المغني عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما ولو رقيقا اه قول المتن: (كهو عن نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم والظاهر عدم الوجوب سم على حج وهو ظاهر إن كان المراد أنه مرهون عند غير الدافع أما إن كان مرهونا تحت يد الدافع فقد يقال بوجوب الدفع لانه التزم حفظه بقبضه فأشبه الوديعة الآتية اه ع ش قوله: (جوازا) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله ويجاب إلى المتن قوله: (ما لم يخش إلخ) قيد في الوجوب كما علم مما مر اه رشيدي عبارة المغني فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي ومحل الوجوب إذا أمن من الهلاك كما صرح به في أصل الروضة اه وقضية هذا أن جواز الدفع لا يشترط بذلك مطلقا جاز الاستسلام أم لا قوله: (نعم لو صال إلخ) عبارة النهاية لو صال حربي على حربي الخ وهو أوجه لان الاوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله لانه لا ينقص عن حمار والحمار يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر سم على حج وهذا مخالف لما مر في قول الشارح ووجوب الدفع عن الذمي الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما مر اه ع ش قوله: (كافر على كافر) عبارة المغني شخص على غير محترم حربي اه وهي موافقة لعبارة النهاية المتقدمة بل أحسن منها قوله: (كوديعة إلخ) عبارة المغني قال الغزالي وإن كان أي المال الذي لا روح فيه مال محجور عليه أو وقف أو مالا مودوعا وجب على من هو بيده الدفع عنه انتهى اه وكذا في الرشيدي لكنه نقله عن الاذرعي لا الغزالي قوله: (لزمه الدفع إلخ) أي إذا أمن على نحو نفسه اه رشيدي قوله: (بل جزم الغزالي إلخ) ضعيف اه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان بيده كوديعة أم لا قوله: (ولو تركها إلخ) جملة حالية قوله: (ويجاب بمنع الاولوية) معتمد اه ع ش.\rقوله: (بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة واضحة سم على حج وذلك لان صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على دفع آخذه بلا مشقة\rبوجه يتألم بذلك أشد من تألمه بعدم رد السلام عنه ومن عدم أداء الشهادة له لامكان الوصول إلى حقه بدون أدائه باحتمال أن من عليه الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلا اه ع ش عبارة الرشيدي فيه أن فرض كلام الغزالي أن لا مشقة وأما عدم الضغائن فممنوع اه قوله: (الدفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله واختاره إلى ومحل الخلاف قوله: (من أذل) ببناء المفعول قوله: (فيجب الدفع عنه) أي ولو ميتا فيمتنع من يتعرض له بالسب اه ع ش قوله: (لوجوب ذلك) أي الدفع عن الغير عليهم أي الامام ونوابه قوله: (وبحث) إلى قوله قال الامام كان الاولى ذكره قبيل قوله نعم لو صال الخ كما في المغني قوله: (وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب إلخ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني وهذا البحث ظاهر إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل وإلا فلا ولا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه بل السيد في ذلك كالاجنبي حكاه الرافعي عن الامام ويؤخذ منه كما قال الزركشي أنه","part":9,"page":185},{"id":3987,"text":"لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا ولم يتعرضوا له أي لوضوحه اه مغني قوله: (بالخوف على نفسه) أي نفس الدافع اه ع ش قوله: (فهل للآحاد منعه إلخ) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للاصوليين حتى لو علم شرب خمر الخ وعبارة المغني بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه ولو أتى على النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا الخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الاصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالوجوب اه قوله: (إن يهجم عليه إلخ) أي على متعاطيه لازالته نهيا عن المنكر اه مغني.\rقوله: (إن محل ذلك) أي قولهم لمن علم شرب خمر الخ قوله: (لان التغرير بالنفس) أي تعريضها للهلكة اه قاموس قوله: (والتعرض إلخ) عطف تفسير اه ع ش قول المتن: (جرة) وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه مغني قوله: (مثلا) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله هذا قيد للخلاف وإلى قول المتن وأمكن هرب في النهاية إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد قوله: (من علو) بوزن قفل قوله: (إذ لا اختيار إلخ) علة للضمان قوله: (يحال عليه) أي على اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه أي يحال السقوط على الجرة قوله: (بخلاف البهيمة) أي فإن لها نوع اختيار اه مغني قوله: (فصار) أي كاسر الجرة قوله: (كروشن) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه اه بجيرمي قوله: (لم يضمنها كاسرها إلخ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها\rلتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لان الاصل براءة الذمة وأخذا من قول الشارح الآتي ولو تنازعا في أنه أمكنه الخ اه ع ش قوله: (ولو حالت بهيمة بينه إلخ) أي لم تمكن جائعا من وصوله إلى طعامه إلا بقتلها اه مغني.\rقوله: (فلا يلزمه دفعها) الاولى فلا يجوز له دفعها أي حيث كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه أي ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها بالاخف أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار الرشيدي إلى رده بقوله انظر هل يجوز له دفعها وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام سم إشارة إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه أقول وكذا يشير إلى الجواز توجيه المغني الضمان هنا بقوله لانها لم تقصده وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر طعام غيره فإنه موجب للضمان اه قوله: (ويضمنها) أي إن دفعها لان الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله اه ع ش قوله: (وفارق) أي عدم ضمان البهيمة هنا.\rقوله: (لانه حق الله إلخ) أي وما هنا حق الآدمي قوله: (المعصوم) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله أما المهدر الخ وقوله على شئ الخ متعلق بالصائل قوله: (ومنه) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (ومنه) أي الصيال قول المتن: (بالاخف) وينبغي أن يعلم أنه يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وأنه لا يجوز دفعه بالسحر لان السحر حرام لذاته اه ع ش قوله: (باعتبار غلبة ظن المصول إلخ) لعله جري على الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع اه رشيدي قوله: (وعليه إلخ) أي على ما بعد الضرب قوله: (بمعجمة ومثلثة) احتراز عن الاستعانة بمهملة وموحدة قوله: (إن لم يترتب على الاستغاثة إلخ) ظاهر السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد اه رشيدي قوله: (وعليه إلخ) أي على","part":9,"page":186},{"id":3988,"text":"ترتب ما ذكر على الاستغاثة قوله: (من أوجبه) أي الترتيب بينهما قوله: (فهو) أي إيجاب الترتيب قوله: (لانه جوز) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد وقوله ولذلك إلى ولو التحم قوله: (ولا ضرورة للاغلظ إلخ) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة نهاية ومغني قوله: (ومتى انتقل لمرتبة إلخ) ولو اختلفا صدق الدافع كما يأتي في قوله وليكن الحكم كذلك في كل صائل اه ع ش.\rقوله: (وإن اندفع بدونه إلخ) كلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ذلك ولهذا قال شيخنا\rالشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة انتهى اه سم عبارة المغني وهو أي ما قاله الماوردي والروياني مردود لقول الشيخين في الروضة وأصلها إذا وجد رجلا يزني بامرأة أو غيرها لزمه منعه ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه وإن اندفع بضرب وغيره ثم قتله لزمه القصاص إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح انتهى فهذا دليل على اشتراط الترتيب اه وكذا اعتمد النهاية وجوب الترتيب في الفاحشة وقال ع ش وهو معتمد اه قوله: (لانه إلخ) هذا التعليل من كلام الماوردي والروياني كما هو صريح المغني خلافا لما يوهمه صنيع الشارح قوله: (لا يستدرك بالاناة) أي لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني فالسين والتاء زائدتان والضمير للمولج على حذف المضاف والاناة بوزن قناة التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه بجيرمي قوله: (فيختص بالرجل) أي ولا يقتل المرأة مطلقا قوله: (مطلقا) أي محصنا أو لا قوله: (انتهى) أي قول الماوردي والروياني قوله: (بغيره) أي غير القتل قوله: (ولو لم يجد إلخ) راجع إلى المتن قوله: (ولذلك) اسم الاشارة راجع لقوله إذ لا تقصير منه اه ع ش قوله: (بطرف السيف) أي ظهره قوله: (يضمن به) أي بالدفع بالسيف أي بحده قوله: (ولو التحم إلخ) عبارة المغني ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل الاولى لو التحم القتال بينهما واشتد الامر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الامام في قتال البغاة اه زاد النهاية وهو ظاهر لانه في هذه الحالة لو راعينا الاخف أفضى إلى هلاكه اه قوله: (فلا تجب مراعاة هذا الترتيب إلخ) أي ما لم يكن مثله اه ع ش قوله: (صال محترم) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى المتن وقوله فعض وقوله المعصوم أو الحربي وقوله أما غير المعصوم إلى قيل قوله: (أو تحصن) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله: (أو تحصن إلخ) عطف على هرب قوله: (محترم على نفسه) أي نفس المصول عليه ولو قلب فقال على نفسه محترم كان أوضح اه ع ش قوله: (بشئ) أي كحصن وجماعة اه مغني قوله: (وظن إلخ) عطف على جملة أمكنه هرب قوله: (فإن لم يهرب) أي مع إمكانه قوله: (وقتله) أي بالدفع قوله: (على الاوجه) محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب","part":9,"page":187},{"id":3989,"text":"إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شئ إن قتله اه ع ش بأدنى تصرف قوله: (خلافا للبغوي)\rفإنه قال تلزمه الدية اه مغني قوله: (على ماله) يعني عليه لاجل ماله كما هي عبارة الرافعي اه رشيدي قوله: (به) أي مع المال قوله: (ويدعه له) أي يترك المال للصائل.\rقوله: (على بضعه ثبت إلخ) الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها وأما لو كان الصيال على حرمة فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى بالوجوب انتهت فهما مسألتان الاولى ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الاولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل اه رشيدي أقول وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قولهما الآتي ومحل قولهم إلخ وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفا قوله: (بناء على وجوب الدفع) معتمد وقوله عنه أي البضع وقوله والذي يتجه وجوب الهرب هنا أي فيجب على المرأة الهرب وليس المراد وجوب الهرب على من يدفع عنها أخذا من قوله ومحل قولهم إلخ اه ع ش قوله: (إن تعين إلخ) خبر ومحل قولهم إلخ قوله: (ولو صال عليه مرتد إلخ) محترز قوله محترم قوله: (حيث حرم الفرار) أي بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد أو الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة سم سيأتي أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف اه قوله: (وقضية المتن إلخ) أي حيث اقتصر على تحريم القتال قوله: (إن كان) أي الزجر قوله: (وجب) أي الهرب وكان الواضح حرم أي الزجر قوله: (وعليه إلخ) أي على الزجر بالشتم قوله: (مثلا) إلى قوله أما غير المعصوم في المغني إلا قوله كما اقتضاه إلى فبادر وقوله المعصوم أو الحربي قوله: (مثلا) ينبغي أن نحو ثوبه كاليد اه سم قوله: (فضرب فم) أي حيث لم يكن الضرب أسهل من فك اللحي وإلا قدم الضرب أخذا من قول المتن بالاسهل إلخ اه ع ش قوله: (فشل يد) أي حيث ترتب عليه تناثر أسنانه وإلا فقد يكون السل أسهل من ضرب الفم بل ومن فك اللحي اه ع ش.\rقوله: (أي رفع أحدهما إلخ) فيه أن اللحيين هما العظمان اللذان عليهما الاسنان السفلى فلا يظهر هذا التفسير فلعله أريد باللحيين هنا العظم الذي فيه الاسنان السفلى والذي فيه الاسنان العليا مجازا اه ع ش زاد الرشيدي وكان يمكن إبقاء المتن على ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين هما الفك الاسفل عن الفك الاعلى أي رفعهما عنه اه قول المتن: (وضرب شدقيه) بكسر الشين وهما جانبا الفم اه مغني قوله: (ولا\rيلزمه تقديم الانذار إلخ) أي حيث يعلم عدم إفادته نهاية وسم قوله: (عن واحد منهما) المناسب لاول كلامه أن يقول عن كل منهما فتأمل قوله: (الجزم به) أي بقوله أو لم يعجز اه ع ش قوله: (إذا ظن إلخ) متعلق بالجزم به قوله: (أفسدها) أي اليد مثلا قوله: (فبادر) عطف على قوله عجز عن واحد منهما اه ع ش أقول بل على قوله لم يعجز قوله: (في ذلك) أي في سقوط الاسنان بالسل قوله: (والعاض المظلوم) أي كأن أكره عليه أو تعدى عليه آخر فدفعه بالعض وكان أمكن دفعه بغيره ع ش ورشيدي قوله: (كالظالم) أي فلا يجوز له العض ما لم يتعين طريقا كما مر قاله ع ش والاولى فلا تضمن أسنانه الساقطة بالسل قوله: (أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد اه سم أي والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه وقاطع الطريق المتحتم قتله قوله: (مع ذلك) أي عدم عصمة المعضوض قوله: (أن العض لا يجوز بحال) أي في غير الدفع كما علم","part":9,"page":188},{"id":3990,"text":"مما مر اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض والمنهج إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به اه قوله: (إلا فيما مر) أي في شرح ويدفع الصائل بالاخف وفي شرح ولو عضت يده خلصها قوله: (يؤيده) أي قول البلقيني وغيره قوله: (مما مر) أي كأنه يريد قوله أول الباب في شرح له دفع كل صائل ما نصه وكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم اه فإنه يفيد منع دفع إن كان معصوما اه سم قوله: (لان ذاك) أي المهدر قوله: (وحرمته) أي قتل المهدر قوله: (ولو تنازعا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو إماء وقوله واختير وقوله لا مميزا وقوله إليه حالة تجرده.\rقوله: (نعم إن اختلفا إلخ) ولو قتل شخص آخر في داره وقال إنما قتلته دفعا عن نفسي أو مالي وأنكر الولي فعليه البينة بأنه قتله دفعا ويكفي قولها دخل داره شاهرا سلاحه ولا يكفي قولها دخل بسلاح من غير شهر إلا إن كان معروفا بالفساد أو كان بينه وبين القتيل عداوة فيكفي ذلك للقرينة كما قاله الزركشي ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما لانه دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا فإن كان أجنبيا أو قريبا غير محرم فلا بد من إذن صريح سواء كان الباب مغلقا أم لا وإن كان محرما فإن كان ساكنا مع صاحبه فيه لم يلزمه الاستئذان ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه بتنحنح أو شدة وطئ أو نحو ذلك ليستتر العريان فإن لم يكن ساكنا معه فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذنه وإن كان مفتوحا\rفوجهان والاوجه الاستئذان اه مغني وروض مع شرحه قوله: (أو قرينة إلخ) ظاهر صنيعه أن القرينة كافية ولو بدون بينة وقد مر آنفا عن المغني والروض ما يخالفه قوله: (بضم أوله) إلى قوله وكداره في النهاية إلا قوله وقيل مطلقا واختير قوله: (بضم ففتح) جمع حرمة بضم فسكون قوله: (وكذا ولده الامرد إلخ) أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر ونبه عليه ابن قاسم اه رشيدي قوله: (وكذا إليه إلخ) أي لرجل صاحب الدار وكذا ضمير مثله قوله: (مكشوفها) أي حال كون كل من الخنثى المشكل والمحرم مكشوف العورة قول المتن: (في داره) الضمير فيه راجع لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه ملكه أو شارعا أو غيره لانه لا يحل له الاطلاع اه مغني قوله: (وكداره بيته) والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان مغني قول المتن: (من كوة) هي بفتح الكاف وحكي ضمها الطاقة اه مغني قوله: (ولم يكن للناظر) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله لا مميزا وقوله إليه حالة تجرده قوله: (ولم يكن للناظر إلخ) كقوله الآتي ولم يكن الناظر إلخ عطفه على قول المتن ومن نظر إلخ قوله: (شبهة) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه اه نهاية قوله: (ولو امرأة) أي وخنثى مشكلا اه مغني قوله: (مطلقا) أي متجردا أو لا قوله: (ومراهقا) عطف على قوله امرأة وكان الانسب أو بدل الواو مغني.\rقوله: (ولم يكن الناظر إليه إلخ) أخرج الناظر إلى حرمه فليراجع اه سم أقول قضية صنيع المغني والنهاية حيث أسقطا قوله إليه حالة تجرده وكذا قضية التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضا بل بعض نسخ النهاية المزيد فيه وإن حرم نظرها صريح فيه قوله:","part":9,"page":189},{"id":3991,"text":"(تلك) أي كل من معصية القذف والقتل قوله: (دفعا له عنها) أي للاصل عن معصية النظر قوله: (وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ) أي مع إمكان المنع منه بنحو هرب الحرمة قوله: (وقياس ما ذكر) أي من القذف والقتل قوله: (بخلافه في الامر بالمعروف) أي فإنه لا يمتنع على الاجنبي اه ع ش قوله: (أي ذو الحرم) إلى قوله ويكفي على الاوجه في النهاية إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام قوله: (أي ذو الحرم إلخ) زاد النهاية بخلاف الاجنبي الناظر من ملكه أو من شارع اه قال الرشيدي قوله الناظر بالنصب بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع وقوله من ملكه أو من شارع أي أو\rغيرهما اه قوله: (ولو غير صاحب الدار) أي وهو ذو الحرم كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه رشيدي أقول ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير الساكن في الدار حين النظر وقد يؤيده قوله الآتي كما بحث الاول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل فيما قدمه هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع قوله: (في حال نظره) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام قوله: (في حال نظره) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى اه رشيدي قوله: (منه) الاولى التأنيث قوله: (وإن أمكن زجره بالكلام) هذا التعميم لمجرد حل المتن وإلا ففيه تفصيل يأتي في شرح قيل وانذار قبل رميه قوله: (ولا نظر لكون المراهق إلخ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق ومراهقا اه ع ش قوله: (وفارق) أي المراهق قوله: (على أن هذا) أي الرمي قوله: (لكنه) أي الصبي هنا أي في الصيال قوله: (حل النظر) إلى قوله ويكفي في المغني إلا قوله بشرطه وقوله ولو مجردتين قوله: (بخلافه) أي النظر قوله: (والواو بمعنى أو) الصواب أنها بحالها كما نبه عليه سم أي لان القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده اه رشيدي.\rقوله: (كون المحل مسكن إلخ) ولو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه سم ولك أن تقول إنه داخل في كلام الشارح إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به ولو بنحو العارية كما مر في شرح في داره قوله: (من ذكر) الاولى ما ذكر ليشمل المتاع قوله: (ذلك) أي عدم كون من ذكر في المسكن قوله: (والاصح لا فرق إلخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (وحسما لمادة النظر) أي فقد يريد ستر حرمه عن الناس وإن كن مستترات مغني وأسنى قوله: (تقديما للاخف) إلى قوله حيث لم يخف في النهاية إلا قوله للاحاديث السابقة وإلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله حيث لم يخف مبادرة الصائل قوله: (كما مر) أي في الصيال قوله: (والاصح عدم وجوبه) وهذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الامام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الاخف فالاخف اه نهاية قال ع ش قوله وإلا وجب تقديمه ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه قوله: (للاحاديث السابقة) إذ لم يذكر فيها الانذار اه مغني قوله: (نعم بحث الامام إلخ) عبارة المغني وقال الامام ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد لا يفيد فإما ما يوثق الخ فلا يجوز أن يكون في","part":9,"page":190},{"id":3992,"text":"وجوب البداءة به خلاف قال الرافعي وهذا أحسن اه وهو ظاهر اه قوله: (أو زعقة) أي صياح قوله: (حيث لم يخف مبادرة الصائل) الاولى تركه إذ الكلام في دفع الناظر بخصوصه لا في مطلق الدفع الشامل لدفع الصائل قوله: (ولا ينافي ما هنا) أي من تصحيح عدم وجوب البداءة بالانذار اه مغني قوله: (داره) أي أو خيمته اه مغني قوله: (تعديا) أي بغير إذنه اه مغني قوله: (لان ما هنا) أي رمي المتطلع اه مغني قوله: (منصوص عليه) أي كقطع اليد في السرقة اه مغني قوله: (وذاك) أي دفع الداخل اه مغني.\rقوله: (منه) أي النظر قوله: (أو ما قرب منها) عطف على آلة النظر وكذا الضمير راجع إليها قوله: (أن لا يتوقف) أي تعطيل ما ذكر قوله: (وأما الدخول فليس فيه ذلك) قد يقال في الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون الغرض أنه لم ينتظر اه سم (قوله وخرج ينظر) إلى قوله وفي كلام الامام في النهاية إلا قوله ولو بفعل الناظر إلى أو كوة وقوله قال الشيخان وإلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ونحوه وقوله كما دل إلى وبالخفيف قوله: (وخرج بنظر الاعمى) أي وإن جهل عماه شرح روض وكذا بصير في ظلمة الليل لانه لم يطلع على العورات بنظره اه ع ش قوله: (ونحوه) أي كضعيف البصر اه ع ش قوله: (لفوات الاطلاع إلخ) عبارة المغني والاسنى إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات اه.\rقوله: (وبالكوة إلخ) قال في المغني أي والاسنى أما الكوة الكبيرة فكالباب المفتوح وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره فيرميه كما صرح به الحاوي الصغير وغيره ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر اه وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو كان الشباك الواسع العين أو الكوة الكبيرة في جدار مختص بالناظر جاز رميه إذ لا تقصير حينئذ من رب الدار ويكون النظر منها كالنظر من السطح اه سيد عمر قوله: (أو ثقب) ومنه الطاقات المعروفة الآن والشبابيك اه ع ش قوله: (قبل الانذار) انظر مفهومه اه رشيدي أقول مفهومه جواز الرمي بعده إن لم يندفع به كما مر عن المغني والاسنى قوله: (النظر خطأ إلخ) عبارة المغني ما إذا لم يقصد الاطلاع كأن كان مجنونا أو كان مخطئا الخ قوله: (إن علم الرامي إلخ) أي ظنه بقرينة اه ع ش قوله: (نعم يصدق إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (والذي يتجه إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا وكذا المغني عبارته وظاهر كما قال شيخنا أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك إذ لا يمنع ذلك تحقق الامر بقرائن يعرف بها الرامي قصد الناظر ولا يجوز رمي من انصرف من النظر كالصائل إذا رجع من صياله اه قوله: (وكلامهم) عطف\rعلى الخبر قوله: (وبالخفيف) إلى قوله وكأنه في النهاية قوله: (ونشاب) هو على وزن رمان النبل قوله: (وهو كذلك) اعتمده المغني قوله: (أو لم يندفع به) أي برمي العين فما قرب منها قوله: (على أحد وجهين) رجح عبارة النهاية في أوجه الوجيهن اه قوله: (أو لم يندفع) إلى المتن في المغني قوله: (سن أن ينشده إلخ) قضية السنية","part":9,"page":191},{"id":3993,"text":"جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الانشاد فليراجع سم والظاهر أنه غير مراد بل إن غلب على ظنه إفادته وجب كما يؤخذ مما قدمه عن الامام من وجوب الانذار حيث أفاد اه ع ش.\rقوله: (من غير إسراف) سيذكر محترزه قوله: (كما مر) أي في أواخر فصل التعزير قوله: (في حل الضرب) متعلق بالحق وقوله وما يترتب عليه عطف على حل الضرب والضمير المجرور للضرب قوله: (كافله إلخ) نائب فاعل ألحق قوله: (ولم يعاند) أي من رفع إلى الوالي وسيذكر محترزه قوله: (لنحو نشوز) منه البذاءة على نحو الجيران والطل من نحو طاقة اه ع ش قول المتن: (ومعلم) ظاهره وإن كان كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اه ع ش قوله: (المتعلم منه) عبارة المغني صغيرا يتعلم منه ولو بإذن وليه اه وعبارة ع ش وإنما يجوز للمعلم التعزير للمتعلم منه إذا كان بإذن من وليه كما قدمه الشارح آخر فصل التعزير اه قوله: (الحر) سيذكر محترز قيد الحرية هنا وفيما قبله قوله: (بما له دخل إلخ) متعلق بعزر في المتن وسيذكر محترزه قوله: (تعزيرهم) إلى قوله وكأنه في المغني قوله: (للحد إلخ) أي القدر قوله: (إذا اعتيد) أي الضرب فهلكت به فإنه لا ضمان اه مغني قوله: (عنه) أي الضرب قوله: (والآدمي يغني عنه إلخ) عبارة المغني وقد يستغنى عن ضرب الآدمي بالقول اه قوله: (في ذلك) أي الهلاك قوله: (أو لزوجها) أي الامة قوله: (في ضربها) الاولى تثنية الضمير أو تذكيره قوله: (قاله البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما قاله البلقيني لكن قيده غيره الخ والضمير في قاله راجع للمشبه به فقط قوله: (وقيده غيره إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة أن يقيد بما إذا عين الخ قوله: (بما إذا عين له إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (وكأنه) أي الغير أخذه أي التقييد بذلك قوله: (عندي أنه إلخ) مقول ابن الصباغ قوله: (إن أذن إلخ) أي السيد قوله: (أو تضمنه) أي الاذن في التأديب إذنه أي إذن السيد في التعليم قوله: (فإذا حمل الاذن الشرعي إلخ) مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور إن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه إذا عين له النوع والقدر\rكما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد اه رشيدي.\rقوله: (فكذا إذن السيد المطلق) اعتمده النهاية أيضا وفي سم ما نصه في الروض وشرحه فرع لو قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطئ فوطئ فأحبل بخلاف قوله له أدبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لان المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الامام إنسانا تعزيرا كما سيأتي اه ويؤخذ منه توجيه الاطلاق وعدم التقييد فيما نحن فيه اه قوله: (بخلاف ما إذا عين إلخ) أي الكامل المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير كل من السيد والكامل المذكور قوله: (أما معاند) إلى قوله وأطال في النهاية وهكذا في نسخ التحفة وكان الظاهر وأما اه سيد عمر وعبارة المغني واستثنى الزركشي من الضمان الحاكم إذا عزر الممتنع من الحق المتعين عليه مع القدرة على أدائه اه قوله: (للتوصل لماله إلخ) عبارة النهاية لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي اه قوله: (فيعاقب) أي بأنواع العقاب لكن مع رعاية الاخف فالاخف ولا يجوز العقاب بالنار ما لم يتعين طريقا لخلاص الحق اه ع ش قوله: (حتى يؤدي أو يموت إلخ) ذكر","part":9,"page":192},{"id":3994,"text":"الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو كانت الديون بقدر المال الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الاولى لئلا يؤدي إلى قتله خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه اه فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك قوله على ما قاله السبكي فإن مثل هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه اه سم قوله: (وأما إذا أسرف) أي من ذكر من الولي والوالي والزوج والمعلم قوله: (وظهر منه) أي من الاسراف في التعزير قوله: (أو الدية المغلظة) أي إن كان والدا لانه عمد قوله: (وتسمية) إلى المتن في المغني قوله: (وتسمية كل ذلك) أي من ضرب الولي والزوج والمعلم تعزير اه والاشهر أي أشهر الاصطلاحين اه مغني قوله: (ما عدا فعل الامام يسمى تأديبا) أي لا تعزيرا فيختص لفظ التعزير بالامام ونائبه اه مغني قوله: (أي الامام) إلى قول المتن ولمستقل في النهاية إلا قوله ومحل الخلاف إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن قوله: (وهما) أي الامام ونائبه قوله: (المرادان أيضا) أي على هذا اه سم قوله: (ولو في نحو مرض) إلى قول المتن ولمستقل في المغني إلا قوله وذكر هذا إلى\rالمتن وقوله وبهذا إلى المتن وقوله وبأن الضعف إلى المتن قوله: (ولو في نحو مرض) غاية في المتن قوله: (الحد) مفعول مطلق لضرب وكان الاولى للحد قوله: (بتقديره) متعلق بصحة الخبر قوله: (وأجمعت الصحابة) عبارة النهاية وإجماع الصحابة اه قوله: (إن منعناه) أي حد شارب الخمر قوله: (وإلا) أي وإن جوزناه بالسياط وبغيره اه مغني قوله: (وذكر هذا) أي قول المصنف وكذا أربعون الخ.\rقوله: (ويظهر جريان الخلاف إلخ) وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا اه سم أقول وكذا استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالاربعين اجتهادي كما في النهاية والمغني قد يقتضي عدم الجريان قول المتن: (قسطه بالعدد) أي قسط الاكثر بعدد الجلدات نظرا للزائد فقط ويسقط الباقي اه مغني قوله: (تماثله) أي ضرب وكذا ضمير عليه قوله: (وبهذا إلخ) أي بالتعليل الذكور قوله: (أن محل ذلك) أي القولين اه ع ش قوله: (وإلا) أي بإن ضربه بعد انقطاع ألم الاول اه سم قوله: (ضمن ديته كلها إلخ) أي لانه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الاول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط اه ع ش قوله: (قيل إلخ) عبارة المغني واستشكل بعضهم الاول بأن حصة السوط الحادي والاربعين مثلا لا تساوي حصة السوط الاول لان الاول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلافه الاخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين ولكن الاصحاب قطعوا النظر عن ذلك اه قوله: (جلد مائة) الاولى العطف قوله: (وهو الحر) إلى قوله أي عدل رواية في المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله أو لم يكن إلى لان فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احتمالا فيما يظهر وقوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وجهل حال الترك فيما يظهر قوله: (البالغ إلخ) أي كل منهما قوله: (ولو سفيها) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم","part":9,"page":193},{"id":3995,"text":"على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال لان كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه بهلاكه بالقطع نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش قوله: (بكسر السين) وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها اه\rمغني ففيها أربع لغات قوله: (من الحمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه ع ش قوله: (فيه) صفة سلعة أي كائنة فيه سم وقوله بنفسه متعلق بقطع ع ش أي والضميران للمستقل قوله: (ومثلها إلخ) عبارة المغني ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لان برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لانه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الامام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام اه وقوله ويحرم الخ كذا في الروض مع شرحه قوله: (لانه يؤدي إلخ) أي شأنه هذا.\rقوله: (أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك إلخ) لك أن تقول لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه لان الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله سم وع ش قوله: (وبحث البلقيني وجوبه إلخ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية اه أسنى قوله: (وجوبه إذا قال إلخ) والاوجه استحبابه اه مغني قوله: (وإنه يكفي علم الولي) أي بالطب اه ع ش والاولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك قوله: (وإن علا) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله السيد في قنه وقوله ولم يقيد إلى المتن قوله: (إذا كانت قيمة) أي من جهة القاضي أو أقامها الاب وصية وقوله ولم يقيد أي حكم الام بكونها قيمة ع ش قوله: (في كل) أي من القطع والترك قوله: (أو استويا) أي على الصحيح اه مغني قوله: (وفارقا) أي الاب والجد في حالة الاستواء اه ع ش.\rقوله: (إذ ليس لهم إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو كانت الام وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر اه مغني ويفيد ذلك قول الشارح المتقدم والام إذا كانت قيمة قوله: (أي الاصل الاب والجد) هذا يصدق بالاب والجد إذا لم تكن لهما ولاية وليس بمراد فالاولى أي للولي الاب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية اه رشيدي أقول أفاده الشارح بقوله الآتي وأب لا ولاية له قوله: (وأب لا ولاية له) أي بأن كان فاسقا اه ع ش أي أو رقيقا أو سفيها كما يأتي عن المغني والاسنى قوله: (فإن فعله) أي الاجنبي أو الاب الذي لا ولاية له قوله: (للنفس) أي أو نحوها قوله: (اقتص من الاجنبي) أي وعلى الاب الدية المغلظة لا عن هذا اه ع ش.\rقوله: (وبحث الزركشي إلخ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال قوله اقتص من الاجنبي فيه\rأن الكلام مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة","part":9,"page":194},{"id":3996,"text":"مع السراية وكذا يقال فيما مر عن الروض من الاقتصاص من الاجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فورا هل تتحقق السراية في هذه الحالة اه سم قوله: (أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العدو قد يتساهل في البحث عن الخبير انتهى اه سيد عمر قوله: (وأما ثانيا إلخ) لك أن تقول العداوة تحمل في كل محل على ما يليق به فالرتبة من العداوة التي تقتضي التساهل في الكف لا تقتضي الاقدام على التلف لكنه قد يترقى عنها إلى رتبة الاقدام على التلف وتتوفر القرائن على ذلك ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن يكتفي بالرتبة الاولى فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ولمن ذكر) أي من الاب والجد والسلطان ونوابه والوصي بخلاف الاجنبي لانه لا ولاية له ويؤخذ من ذلك أن الاب الرقيق والسفيه كالاجنبي كما بحثه الاذرعي مغني وأسنى قوله: (ونحوهما) إلى قول المتن فلا ضمان في المغني إلا قوله من كل علاج سليم عادة وإلى قول الشارح والرعاية من حيث الخ في النهاية قوله: (سليم) صفة علاج قوله: (أشار به طبيب) أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم اه ع ش قوله: (المولى) أي الصبي والمجنون اه مغني قول المتن: (بجائز من هذا) دخل فيه ما جاز للسلطان اه سم قوله: (نعم صرح الغزالي إلخ) نقل المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره اه سيد عمر قوله: (وكأنه) أي الغزالي قوله: (وفي الرعاية) اسم كتاب اه ع ش قوله: (من سكوته عليه) أي على التثقيب السابق قوله: (حله) أي التثقيب.\rقوله: (أو رأى من يفعله إلخ) أقول قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره (ص) بأنه قد بلغه ذلك بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة المتولدة بعد بعثته (ص) قوله: (ولم يعلم إلخ) قد يمنع بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره (ص) يفيد العلم بأنه يفعل بعد لو لم ينه عنه قوله: (فعل) لعل الاولى يفعل قوله: (إنه عد إلخ) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: (فالصبية أولى) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي اه سم قوله: (في حكم المرفوع) خبر لان قوله: (وبهذا يتأيد ما ذكر إلخ) فالاوجه الجواز نهاية أي في الصبي والصبية ع ش قوله: (من حيث مطلق الحل) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية قوله: (مع قولها)\rأي أم زرع وقوله أناس أي أبو زرع قوله: (من حلي) بفتح فسكون قوله: (أذني) بشد الياء مفعول أناس قوله: (إن أذنيها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها قوله: (إذ لم يدر إلخ) وقد يقال ظهور أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه وسكوته (ص) يدل على حله قوله: (أنه حرام مطلقا إلخ) أي ومع ذلك","part":9,"page":195},{"id":3997,"text":"فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الحزام للزينة ولا النظر إليه اه ع ش قوله: (حرمة ذلك) أي تثقيب الاذن قوله: (مطلقا) أي سواء كان من أهل ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا قوله: (لا في الصبية) عطف على في الصبي مطلقا قوله: (إنه) أي الثقب أي ما فيه من الحلي قوله: (فكذا هنا) أي في تثقيب أذن الصبية قوله: (إمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله والقاطع غير أب وقوله وذكر ابن سريج إلى المتن قوله: (أو غيرهما) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله والظاهر أو غيره وبه عبر في النهاية اه سيد عمر قوله: (أو غيرهما) أي من الاولياء بخلاف الاجنبي لما تقدم أنه يقتص منه اه سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له وكذا إن لم يعلم لان المباشرة مقدمة على السبب اه ولا يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله الاولياء كما صرح به شرح المنهج وسم ويفيده سياق المتن قول الشارح لا قود ينبغي حمل الضمان فيه على ما يشمل القود قوله: (ولو أبا) إلى قوله إلا إذا كان في المغني.\rقوله: (لا قود) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الاصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور الامتناع بخلافه هناك إذا لا خوف على البدن من ترك ختان اه سم وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك عن المغني والاسنى فرق أحسن من هذا قوله: (لشبهة الاصلاح) أي وللبعضية في الاب والجد اه مغني قوله: (إلا إذا كان إلخ) خلافا للمغني عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك وهو كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص اه قوله: (حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر) وبالاولى إذا اختص الخوف به اه سم قوله: (على ما قطع إلخ) عبارة النهاية كما قطع الخ قول المتن: (في حد) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين اه شرح المنهج قوله: (أو تعزير) إلى قوله وبتفسير الامام في المغني إلا\rقوله أو امرأتين إلى المتن قوله: (أو تعزير) لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ اه رشيدي وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله فعلى عاقلته الخ وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفا قوله: (وحكم في نفس) كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا اه بجيرمي قوله: (إن لم يظهر منه إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب الدية على عاقلته بالاجماع اه قوله: (لان خطأه يكثر إلخ) أي فيضر ذلك بالعاقلة اه مغني قوله: (بخلاف غيره) أي غير الامام قوله: (وكذا خطؤه إلخ) أي في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان قول المتن: (ولو حده) أي الامام شخصا قول المتن: (عبدين) أي أو عدوين للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه اه مغني وفي قوله أو أصلاه الخ نظر فليراجع قوله: (قودا) أي إن كان مكافئا له وقوله أو غيره أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال اه بجيرمي عن العزيزي قوله: (إن تعمد) أي ووجدت","part":9,"page":196},{"id":3998,"text":"شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا اه سيد عمر قوله: (إلا فعلى عاقلته) أي وإن لم يتعمد اه سم قال الرشيدي: انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية اه قوله: (هذا) أي قوله بأن تركه بالكلية قوله: (يندفع إلخ) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة وإنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته وهو خلاف المفهوم من كلام الاذرعي اه ع ش قوله: (إذ مالك وغيره يقبلهما) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الاذرعي اه رشيدي قوله: (يقبلهما) كان الظاهر التثنية أو الجمع قوله: (صرح به) أي بما تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا قوله: (بل بحث إلخ) عبارة المغني والاسنى بل بحث وبذل وسعه اه قوله: (عنه) كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما يأتي قول المتن: (فإن ضمنا عاقلة) أي على الاظهر أو بيت المال أي على مقابله مغني وع ش قوله: (بعدم بحثه عنهما) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله السابق بل بحث عنه اه سم\rقال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث اه قوله: (وكذا المراهقان) إلى قوله وذكر ابن سريج في المغني إلا قوله لان الفرض إلى المتن قوله: (وكذا المراهقان) أي والعدوان اه مغني قوله: (والفاسقان إلخ) أي والمرأتان اه أسنى قوله: (بخلافهما إلخ) أي المتجاهرين بالفسق ولا يقال إن الذمي كالمتجاهر لان عقيدته لا تخالف ذلك.\rتنبيه: أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الاصح وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله: (معتبر) صفة إذن لكن يغني عنه قوله ممن جاز الخ قول المتن: (لم يضمن) أي ما تولد منه إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه مغني أي إذا كان من أهل الحذق اه سلطان عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الانوار اه وعبارة ع ش قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة الشفاء بمعالجته وقوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته اه قوله: (ويجاب بحمل كلامه إلخ) والحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان اه سم قوله: (بحمل كلامه) أي ابن الصلاح قوله: (فيضمن الامام) إلى قوله وبتسليمه في المغني قوله: (فيضمن الامام) قودا ومالا اه مغني قوله: (عنه) أي نحو الجلد قوله: (ليس له) أي للجلاد في هذه الصورة اه ع ش قوله: (وأقره إلخ) اعتمده المغني والاسنى والزيادي قوله: (إن مثل ذلك) أي في ضمان الامام دون الجلاد اه ع ش قوله: (وبتسليمه إلخ) ينبغي فرض الكلام في غير الاعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره اه ع ش قوله: (وجوبه) أي المال عليه أي الجلاد اه ع ش قوله: (بأن علم) إلى قول","part":9,"page":197},{"id":3999,"text":"المتن ويجب في المغني قوله: (بأن علم ظلمه أو خطأه) أشار به إلى أن الواو قول المصنف وخطأه بمعنى أو قوله: (كأن اعتقدا حرمته إلخ) عبارة المغني قبيل قول المصنف ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس\rالامر فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز أو اعتقد الامام جوازه دون الجلاد فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى الجلاد في الاصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على أحد وإن اعتقد الامام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الامام لان الجلاد مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها وما ضعفه جزم به جمع اه وكذا في الروض وشرحه إلا قوله فقيل ببنائه الخ فعبارتهما بدله فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الامام اه قوله: (أو اعتقدها الجلاد إلخ) أي ولم يعتقد وجوب طاعة الامام في المعصية أخذا مما مر آنفا قوله: (لتعديه) أي الجلاد إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع مغني وأسنى قوله: (فإن أكرهه إلخ) هذا مشكل في ضمان الامام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الامام ويقتل بسبب الاكراه على فعل يعتقد حله كأن كان الامام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل اه سم وقد يجاب بأن ضمانه وقتله لتسببه بإكراه الجلاد في ضمانه وقتله لا لتسببه بذلك في قتل مقتول الجلاد قوله: (قطع سرة المولود) إلى قوله لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله وهذا كله إلى ويجب وقوله وروى أبو داود إلى المتن.\rقوله: (قطع سرة المولود) الاولى سر المولود عبارة المختارة والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والسرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت اه ع ش قوله: (هنا) الاولى بذلك أي بقطع السرة بعد نحو ربطها قوله: (فمن علم به) ومنه القابلة اه ع ش قوله: (فإن فرط) أي من علم به قوله: (فلم يحكم القطع إلخ) فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط أو إحكامه لان الاصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته وقوله وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك اه ع ش أي وبالاولى فيما لو حضر بنفسه فلم يحكم القطع الخ قوله: (الرجل والمرأة) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وقد يجمع إلى وروي وقوله ودلالة الاقتران إلى وقيل وقوله وفي رواية أسرى للوجه وقوله وتسمى إلى قال المصنف قوله: (ومنها) أي من ملة إبراهيم قوله: (الختان) أي وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي اه بجيرمي قوله: (اختتن إلخ) أي إبراهيم اه ع ش قوله: (وصح مائة وعشرون) أي صح أنه اختتن وعمره مائة الخ قوله: (حسب) يعني مبني على حسبان عمره قوله: (بالقدوم) بتخفيف الدال وقد تشدد اه قاموس قوله: (آلة للنجار) ينحت بها\rوهي مخففة قال ابن السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد والجمع قدم انتهى مختار اه ع ش قوله: (ألق عنك إلخ) عبارة المغني أنه (ص) أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق الخ والامر للوجوب خرج الخ قوله: (خرج الاول) أي الامر بإلقاء الشعر عن حقيقته قوله: (الثاني) أي الامر بالاختتان قوله: (على حقيقته) من الوجوب اه سم قوله: (وقيل واجب إلخ) وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه مغني قوله: (ونقل إلخ) عبارة المغني قال المحب الطبري وهو قول أكثر أهل العلم اه قوله: (تشبه إلخ) فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة اه مغني قوله: (وتقليله) أي المقطوع اه ع ش قوله: (أشمي) من الاشمام","part":9,"page":198},{"id":4000,"text":"أي خذي من البظر قليلا قوله: (ولا تنهكي) أي لا تبالغي قوله: (وفي رواية) أي بدل أحظى للمرأة قوله: (أي أكثر إلخ) تفسير لكل من روايتي أحظى للمرأة وأسرى للوجه قوله: (لمائه) أي ماء وجهها اه مغني قوله: (جميع) إلى قوله وسكتوا عليه في النهاية إلا قوله وقيل يختن إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن قول المتن: (ما يغطي حشفته) وينبغي أنها إذا نبتت بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا اه ع ش قوله: (حتى تنكشف كلها) فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة أسنى ومغنيز قوله: (منها) أي الغرلة قوله: (وجب) أي قطع ذلك الشئ قوله: (وإلا) أي وإن لم يمكن قطع شئ الخ قوله: (وقد كثر اختلاف الرواة إلخ) عبارة المغني.\rفائدة: أول من ختن من الرجال إبراهيم (ص) ومن الاناث هاجر رضي الله تعالى عنها تنبيه خلق آدم مختونا وولد من الانبياء مختونا ثلاثة عشر: شيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان ونبينا (ص) ثم ذكر روايتي ختن جبريل وختن عبد المطلب قوله: (كثلاثة عشر نبيا) وقد نظمهم الشيخ علي السعودي فقال: فآدم شيث ثم نوح نبيه * شعيب للوط في الحقيقة قد تلا وموسى وهود ثم صالح بعده * ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا وحنظلة يحيى سليمان مكملا * لعدتهم والخلف جاء لمن تلا ختاما لجمع الانبياء محمد * عليهم سلام الله مسكا ومندلا ومندلا اسم لعود البخور اه ع ش قوله: (وإن جبريل إلخ) أي وجاء أن الخ قوله: (في ذلك) أي في\rشأن ولادته (ص) مختونا قوله: (غير واحد) عبارة النهاية جمع اه قوله: (ولم ينظروا) أي الحفاظ القائلون بذلك قوله: (في رده) أي الحاكم قوله: (ولا لتصحيح الضياء إلخ) عطف على لقول الحاكم قوله: (عندهم) أي الحفاظ المذكورين قوله: (والاوجه في ذلك الجمع) عبارة النهاية ويمكن الجمع اه قوله: (بأنه يحتمل أنه كان إلخ) هذا إنما يفيد الجمع بين رواية ولادته مختونا وغير مختون لا بين روايتي ختن جبريل وختن جده عبد المطلب اه رشيدي قوله: (وقد قال بعض المحققين إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (وإنما يجب) إلى قوله كذا نقله في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن وقوله وبه يرد إلى ويكره وقوله وفي وجه إلى ولا يحسب قوله: (في حي) فمن مات بغير ختان لم يختن في الاصح وقيل يختن في الكبير دون الصغير اه مغني قوله: (والعقل) أي واحتمال الختان مغني وأسنى قوله (فيجب بعدهما فورا إلا إن خيف إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله اه زاد المغني قال البلقيني وهذا شرط لاداء الواجب لا أنه شرط للوجوب اه.\rقوله: (إن خيف عليه إلخ) أي البالغ العاقل قوله: (ويأمره به إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تتمة يجبر الامام البالغ العاقل إذا احتمله وامتنع منه ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لانه مات من واجب فلو أجبره الامام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد فمات وجب على الامام دون الاب والجد نصف الضمان لان أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الامام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك والختان يتولاه المختون أو والده غالبا فإذا تولاه شرط فيه سلامة العاقبة وبذلك علم الفرق بينه وبين الولد في الختان اه قوله (ويأمره) أي وجوبا اه ع ش قوله: (حينئذ) أي حين غلبة ظن سلامته منه قوله: (ولا يضمنه) أي بالاجبار قوله: (إن مات) أي بالختان قوله: (إلا أن يفعله به) أي يفعل الممتنع الختان بإجبار الامام قوله","part":9,"page":199},{"id":4001,"text":"(فيلزمه) أي الامام وقوله: (نصف ضمانه) أي والنصف الثاني هدر اه ع ش قوله: (ولو بلغ مجنونا إلخ) محترز قوله والعقل ولو قال أما المجنون الخ كان أول اه ع ش قوله: (فعليه) أي ما رجحه ابن الرفعة قوله (يتولاه هو) أي الخنثى المشكل قوله: (أو يشتري إلخ) عبارة غيره والا يشتري الخ قوله: (فإن عجز) أي\rعن الفعل بنفسه وتحصيل الامة قوله: (تولاه امرأة أو رجل إلخ) أي كالتطبيب أسنى ومغني.\rقوله: (إن البالغ إلخ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى فرجه اه سم قوله: (عن زوجة) أي تزوجها قوله: (عاملان) قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شرحه جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم على حج وما رجحه في التحقيق معتمد اه ع ش قوله: (فهو فقط) أي فالاصلي يجب ختنه فقط قوله: (ويفرق بينه إلخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الاصليين جميعا وعدم قطعهما في سرقة واحدة اه سم قوله: (وبه) أي بذلك الخبر قوله: (ويكره إلخ) أي على الاول اهمغني.\rقوله (وإلا ففي السنة السابعة) أي وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه اه ع ش قوله (بالصلاة) أي والطهارة اه مغني قوله: (من السبع) الاولى من السبعة قوله: (فارق العقيقة) وحلق الرأس وتسمية الولد اه مغني أي حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش قوله: (به) أي بالعقيقة والتذكير بتأويل البر قوله: (قال ابن الحاج المالكي إلخ) عبارة النهاية ويسن الخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي اه قوله: (وإخفاء ختان الاناث) أي عن الرجال دون النساء اه ع ش قوله: (منا) أي معاشر الشافعية قوله: (إن ذلك) أي الاخفاء قوله: (لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي قول المتن: (فإن ضعف) أي الطفل اه مغني (في السابع) إلى قوله كما مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي حال إلى وإن قصد وقوله أو في حال وذكر قوله ولمن قصد الخ عقب قوله الآتي بخلاف الاجنبي لتعديه وهو حسن قوله: (وجوبا إلخ) كذا في المغني.\rقوله: (أي حال يحتمله إلخ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم اه سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح في أن هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه في سن وقوله لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة الاجنبي وما يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه الخ.\rقوله: (وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني قوله: (وكذا خاتن إلخ) أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين اه ع ش قوله: (فيهما) أي فيما قبل كذا وما بعده قوله: (أو في حال إلخ) عطف على قوله حال يحتمله الخ قول المتن: (لزمه قصاص) أي","part":9,"page":200},{"id":4002,"text":"وليا كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله اه مغني قوله: (إن ظن أنه يحتمله) كأن قال له أهل الخبرة يحتمله اه مغني قوله: (لم يلزمه قصاص إلخ) ويجب عليه دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى قول المتن: (إلا والدا) أي ختنه في سن لا يحتمله اه مغني قوله: (وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وحر لقن وقوله كما مر إلى المتن قوله: (نعم عليه الدية مغلظة إلخ) نعم تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل سم على حج اه ع ش قول المتن: (فلا ضمان إلخ) والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب الوافي والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان وكذا السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه اه مغني قوله: (بخلاف الاجنبي) فعليه القصاص سم على حج ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين كما علم من قوله السابق وكذا خاتن الخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله نعم إن ظن الجواز الخ اه ع ش قوله: (وبقية مؤنة) إلى قوله الفصل في النهاية قوله: (فعلى من عليه إلخ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص اه ع ش قوله: (كالسيد) عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها اه.\rفصل في حكم إتلاف الدواب قوله: (في حكم إتلاف الدواب) أي وما يتبعه كمن حمل حطبا على ظهره ودخل به سوقا وإن أريد بالدابة ما يشمل الآدمي دخل هذه لكن على ضرب من المسامحة في قوله مع دابة لان من حمل هو الدابة لا أنه معها اه ع ش قوله: (غير طير) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله فيما يظهر إلى قوله وأفتى قوله: (مطلقا) أي ليلا أو نهارا اه ع ش قوله: (أي ما لم يرسل إلخ) راجع إلى قوله إذ لا ضمان بإتلافه مطلقا وقوله المعلم بفتح اللام المشددة بالنصب على أنه مفعول أو بالرفع على أنه نائب فاعل قوله: (على ما صار إتلافه إلخ) أي فيضمن اه ع ش قوله: (له) متعلق بإتلافه والضمير راجع لما وقوله طبعا أي للمعلم خبر صار قوله: (جملا) أي مثلا وقوله بأنه أي الجمل وقوله لتقصيره أي حيث لم يضعه في بيت مسقف أو لم يضع عليه ما يمنع وصول النحل إليه ولا فرق في ذلك بين كون الجمل في ملكه أو غيره اه ع ش قوله: (فهل قياس ما تقرر) أي بقوله أي ما لم يرسل الخ قوله: (إن لا يهتدي) ببناء الفاعل وقوله ولا\rيقدر الخ ببناء المفعول عطف تفسير له قوله: (وحينئذ) أي حين عدم الضمان قوله: (إذ هو) أي ذلك الجعل قوله: (ويلزم من استحالته إلخ) سيأتي في كلامه منعه قوله: (لمالكه) أي النحل قوله: (وأيضا إلخ) عطف على قوله أخذا إلخ قوله: (وهذا موجود هنا فزال به الملك) سيأتي في كلامه منعه قوله (لما تقرر إلخ) أي بقوله قلت الظاهر هنا عدم الضمان إلخ قوله: (إنه غير مضمون) فيه أن عدم المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها اه سم قوله: (إن كان) أي الخلط قوله: (لمالكه) أي العسل","part":9,"page":201},{"id":4003,"text":"قوله: (لمالكها) أي النحل قوله: (ولعل هذا) أي الاحتمال الاخير قوله: (في الطريق) إلى قوله كما يعلم في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي في مركبه وقوله أو عليها راكبان وقوله ولو رموحا بطبعها على الاوجه وقوله كذا إلى وما لو غلبته وقوله كما ذكر وقوله ومن ثم إلى لكن قوله: (مثلا) أي أو في سوق قوله: (سواء أكانت إلخ) عبارة المغني سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا اه قوله: (أم غيره) الاولى أم بغيره كما في النهاية قال ع ش قوله أم بغيره شمل المكره بفتح الراء فيضمن ولا شئ على المكره بكسر الراء لانه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال لكن نقل عن شيخنا الزيادي أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء والمكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الاكراه على الاتلاف والاكراه على الركوب اه ع ش قوله: (ولو غير مكلف) ومن ذلك مإذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي اه بجيرمي عن سم قوله: (في مركبه) اسم فاعل قوله: (ولا كذلك هنا) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه سم على حج وقد يقال اللقطة أمانة في يد واجدها والعبد ليس من أهل الولاية عليها فترك السيد لها في يده تقصير منه ولا كذلك البهيمة اه ع ش وقد يقال أيضا إن اللقطة قد تصير ملكا للسيد بخلاف البهيمة قوله: (ضمن إتلافها) كان الاولى تأخيره عن قوله له يد قول المتن: (ضمن إتلافها).\rفرع: لو كان راكبا حمارة مثلا ووراءها جحش فأتلف شيئا ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله تعالى اه ع ش قوله بجزء من أجزائها) أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على ما يأتي فيه اه\rرشيدي قوله: (على العاقلة) عبارة المغني تنبيه حيث أطلقوا ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة اه قوله: (في ماله) المراد منه أنه لا يتعلق بالعاقلة بل بذمته يؤديه من ماله فليس المراد بكونه في ماله أنه يتعلق به كتعلق الدين بالمرهون اه ع ش قوله: (لان فعلها) إلى قوله ولو رموحا في المغني قوله: (أو عليها راكبان ضمنا إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لان فعلها منسوب إليه اه ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في تسييرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف سم وع ش ورشيدي (أقول) وقد يؤخذ منها أيضا أنهما لو تشاركا في التسيير فالضمان عليهما نصفين ويمكن أن يجمع بهذا بين كلام الشارح والمغني وكلام النهاية قوله: (أو هما) أي السائق والقائد قوله: (وراكب) سئل بعض المشايخ عن أعمى راكب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على أيهما فأجاب بأن الضمان على الراكب أعمى أو غيره اه سم قوله: (وراكب) ظاهره ولو أعمى ونقله سم على المنهج عن الطبلاوي ثم قال.\rفرع: لو ركب اثنان في جنبيها في كفي محارتين فالضمان عليهما فلو ركب ثالث بينهما في الظهر فقال م ر الضمان عليه وحده وفيه نظر ولا يبعد أن يكون الضمان عليهم أثلاثا وفاقا للطبلاوي انتهى وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم اه ع ش قوله: (ضمن وحده) يؤخذ من","part":9,"page":202},{"id":4004,"text":"هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه إلا على قول ابن يونس: لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم على حج وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة التي تركب الآن مع المكاري دون المكاري م ر انتهى وهذا هو المعتمد اه ع ش قوله: (ما لو انفلتت إلخ) وينبغي عدم تصديقه في ذلك إلا ببينة اه ع ش قوله: (على الناخس) أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لان ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره اه ع ش قوله: (بعد الرد به) أي بالراد ما لم يأذن له من معها أخذا مما قدمه في الناخس اه ع ش عبارة الرشيدي انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام مسيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع اه قوله: (كذا أطلقه بعضهم) وكذا أطلقه النهاية كما مر قوله: (أما إذا أشار إليها إلخ) وقد يتجه الضمان إذا أثرت الاشارة عادة ارتدادها اه سم قوله: (ومالو غلبته) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (كما ذكر) أي بنحو ضربها قوله: (فأتلفه) أي الساقط وقوله بخلاف طفل سقط عليها أي القارورة\rفإنه يضمن اه ع ش قوله: (وألحق الزركشي إلخ) أقره المغني.\rقوله: (وما لو كان راكبها يقدر إلخ) ينبغي أن يتأمل هذا المقام غاية التأمل فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان واعتمده البلقيني مصور بكون الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني وهو كذلك في العزيز وغيره ومن تأمل تصويرهم وتعليله لا يرتاب في أن المعتمد في هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذا من كلامهم فهو أخذ سديد فليتأمل حق تأمله اه سيد عمر عبارة المغني خامسها أي المستثنيات لو كان الراكب لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفه قولان وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره اه قوله: (ومن ثم لو كانت لغيره إلخ) عبارة المغني والاسنى ولو ركب صبي أو بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه اه قوله: (لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ) اعتمده النهاية والشهاب الرملي قوله: (وعلى الاول) أي عدم الضمان قوله: (بأن ما هنا أخف) الاولى بأنه خفف هنا قوله: (وما لو أركب) إلى قوله لكن هذا في المغني إلا قوله لا يضبطها مثلهما وقوله لكن هذا إلى وما ربطها وإلى قوله وأفتى ابن عجيل في النهاية إلا قوله كما مر في الغصب بقيده وقوله ومحله إلى وخرج به قوله: (أجنبي إلخ) قال في العباب وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي اه بجيرمي عن سم وفي الرشيدي عن الزركشي ما يوافقه قوله: (لا يضبطها مثلهما) ليس بقيد فالضمان على الاجنبي مطلقا ع ش ورشيدي قوله: (لا لنحو نوم) أي فإنه يضمن ع ش مغني قوله: (فلا يصح إيراده) قد يقال","part":9,"page":203},{"id":4005,"text":"ليس في كلام المصنف المعية حال الاتلاف سم على حج أي لكنه هو المتبادر منه وهو كاف في دفع الاعتراض اه ع ش.\rقوله: (وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم على حج اه ع ش قوله: (بإذن الامام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا اه مغني قوله: (فلا يضمنه) ظاهره وإن كان غير مميز وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لاتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما لو قال لصغير خذ من هذا التبن الخ اه ع ش قوله: (إن علم) أي الداخل قوله: (يمكن الاحتراز عنه) أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه وكان أعمى اه ع ش قوله: (ومحله) أي محل عدم الضمان بالخارج قوله: (أو تحتها إلخ) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في\rالدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان اه سم قوله: (ولم يعرف بالضراوة) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفا لكن ظاهر إطلاقهم الخ اه سم قوله: (أو ربطه) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برمحه فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر اه سم قوله: (أو ملكه) انظره مع قوله قبله من دخل دارا بها كلب عقور أو دابة الخ ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه رشيدي ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق قوله: (فأدخل) أي المؤجر قوله: (لم يضمنه) لعله لنسبة المكتري للتقصير اه ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أولا فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر اه سم أقول إن القيد المار في الغصب كالصريح في عدم الفرق وإن ما يأتي في شرح أو ليلا ضمن من قوله أما لو أرسلها في البلد الخ كالصريح في الضمان فيما لو أدخل دابته في داره الخ والله أعلم قوله: (بقيده) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب وظن أن البيت مغلق اه قوله: (قيل يرد) إلى قوله وأفتى في المغني.\rقوله: (فإنه يضمنهما) أي الصيد والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه سم قوله: (بأنهما لا يخرجان عنهما) أي عن النفس والمال وهو لم يقل لآدمي اه مغني قوله: (أي وقد أرسلها) ظاهره ولو في الوقت الذي يعتاد الارسال فيه اه سم قوله: (أخذا مما يأتي في الضارية) أي بل هذه من أفرادها لانها ضارية بالنسبة للنطح اه سم قوله: (له) أي للضمان بالضارية قوله: (إلى تقييده) أي بعلم واضع اليد الضراوة قوله: (مطلقا) أي عن القيود المذكورة بقوله إن كان النطح طبعها الخ.\rقوله: (كما علم مما مر) أي من قوله ومحله الخ قوله: (فقط) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الاخرى أيضا اه سم قوله: (فيضمنها) أي يضمن متلفها على حذف المضاف قوله:","part":9,"page":204},{"id":4006,"text":"(على دابته) أي المكتري قوله: (لم يعلمه) أي المستأجر الاجير قوله: (ولو ربط) إلى قوله والمنقول في النهاية قوله: (فرسه في خان) أي مثلا قوله: (فقال إلخ) الفاء لمطلق الترتيب اه ع ش قوله: (ففعل) أي الصغير ويظهر أن الفاء هنا للتعقيب العرفي قوله: (وهو حاضر إلخ) انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به اه رشيدي\rعبارة ع ش مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره وهي رموح سم على حج أقول وقد يتوقف فيه بأنه تسبب في إتلافه اه قوله: (ولم يحذره) لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع اه رشيدي ولا يخفى بعده قوله: (على عاقلته) أي الآمر اه ع ش قول المتن: (ولو بالت إلخ) أي ولو واقفة اه مغني قول المتن: (فتلف به نفس إلخ) أي ولو بالزلق فيه بعد ذهابها ع ش قوله: (وإلا لامتنع) إلى قوله ويؤيد الاتجاه في المغني إلا قوله وجزم به في المجموع قوله: (ولا سبيل إليه) أي إلى المنع قوله: (هذا) أي ما جزم به من عدم الضمان اه مغني قوله: (ما مشيا عليه) أي في الشرح والروضة اه مغني قوله: (وهو احتمال للامام) وهو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الام والاصحاب الضمان نهاية اه سم وظاهر قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه الخ اعتماده أيضا واعتمد المنهج والمغني ما نص عليه الام والاصحاب من الضمان قوله: (في غير هذا الباب) أي في باب الحج قوله: (وجزم به) أي بما جريا عليه في غير هذا الباب قوله: (من الضمان) بيان لما جريا عليه الخ.\rقوله: (حيث لم يتعمد المار المشي عليه) فلو مشى قصدا على موضع الروث أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضا هناك اه مغني وقوله فلا ضمان أي قطعا كما في ع ش وقوله هناك أي في باب الحج قوله: (لان الارتفاق إلخ) تعليل للضمان المنقول عن النص والاصحاب قوله: (وما هنا) أي من عدم الضمان قوله: (ومن المقرر) إلى قوله كذا قالاه في النهاية قوله: (ومن المقرر أنهما لا يعترض إلخ) لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال المخالف يؤول النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا اه ع ش قوله: (لما أشرت إليه في شرح الخطبة) عبارته هناك في شرح وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص على ما صححه معظم الاصحاب نصها وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الاقلون وإلا اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الاقل ولو واحدا في مقابلة الاصحاب اه قوله: (المار بطريق) إلى قوله ومثله البلقيني في المغني إلا قوله وهو معها إلى المتن قوله: (كما لو ساق الابل إلخ) قد علم مما مر ضمان من مع الابل سائقا أو غيره ولو مقطورة سم على حج اه ع ش قوله: (أو البقرة أو الغنم إلخ) أي ولو واحدة اه ع ش قوله: (إلا في الصحراء) كالدواب الشرسة اه ع ش قوله: (فلا يضمن ما تولد منه) فلو ركضها كالعادة ركضا ومحلا وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن اه مغني.\rقوله: (المنقول) أي عن نص الام والاصحاب قول المتن: (أو بهيمة) أي عليها اه مغني قول المتن: (فسقط ضمنه)\rقال الزركشي وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال فلو وقف ساعة ثم سقط فكمن أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن انتهى وهو ظاهر إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل اه مغني قوله: (بني مائلا) أي إلى شارع أو ملك غيره اه نهاية قوله: (أو ثم مال إلخ) عبارة النهاية لا إن كان مستويا ثم مال خلافا للبلقيني اه قوله: (حامل الحطب) أي على ظهره أو على بهيمة قول المتن: (سوقا) أي مثلا اه","part":9,"page":205},{"id":4007,"text":"مغني قوله: (مستقبلا) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة وقوله ولو مع زحام قوله: (مستقبلا كان إلخ) أي ما تلف بذلك من النفس والمال قول المتن: (ضمن إن كان زحام) ومن ذلك ما يقع كثيرا بأزقة مصر من دخول الجمال مثلا بالاحمال ثم أنهم يضطرون المشاة أو غيرهم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه فالضمان على سائق الجمل وإن كثروا لانهم منسوبون إليه وأما لو دفع الجمل بحمله مثلا على غيره فأتلف شيئا فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة اه ع ش.\rقوله: (منعطفا لضيق) عبارة غيره منحرفا لضيق وعدم عطفة اه قال ع ش قوله وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود لغيرها اه.\rقوله: (لتقصيره إلخ) علة للمتن قوله: (أو حدث وقد توسط السوق) عبارة غيره أو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام اه قوله: (إذا كان لابسه مستقبل البهيمة) الاولى حذفه فيظهر الاستثناء الآتي قول المتن: (إلا ثوب أعمى) أي ولو مقبلا مغني والاشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالاعمى قاله الاذرعي ولو كان عاقلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ نهاية أي ولو مفكرا في أمور الدنيا ع ش قوله: (أو معصوب العين) أي لرمد ونحوه نهاية ومغني قوله: (من ذكر) أي الاعمى ومعصوب العين ومستدبر البهيمة قوله: (فإن لم يفعل) أي لم ينبه ضمن الكل ولو اختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لانه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان والاصل عدم التنبيه اه ع ش قوله: (كأن وطئ إلخ) أي المار في السوق قوله: (فالنصف) أي فعلى من وطئ هو أو بهيمته نصف الضمان وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة\rالآخر اه نهاية قوله: (لانه بفعلهما) أي فعل صاحب الثوب مثلا وفعل الواطئ قوله: (وإن نبهه فلم ينتبه) عبارة شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا انتهت فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور بالتنبيه اه سم قوله: (وكعدم التنبيه) إلى قوله كما بحثه البلقيني في النهاية إلا قوله ولو بغير طريق وقوله على الاصح إلى المتن قوله: (وكعدم التنبيه الاصم) عبارة النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم اه قول المتن: (وإنما يضمنه) أي صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه مغني قول المتن: (بأن وضعه بطريق) على بابه أو غيره اه مغني.\rقوله: (وإن أذن له الامام إلخ) ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه ع ش قوله: (وأفتى) إلى قوله وكذا لو وضع في المغني قوله: (بأن مثله) أي التعريض للدابة قوله: (فمزق) أي الحطب قول المتن: (وإن كانت الدابة وحدها إلخ) هذا قسيم قوله سابقا من كان مع دابة الخ اه مغني قوله: (أي من يده) إلى قوله وقياسه في المغني قوله: (أو غيره) الاولى أو بغيره قوله: (في نحو الوديع) أي كالاجير قوله: (ويرد) أي نزاع البلقيني بأن هذا أي أن لا يرسلها إلا بحافظ عليه أي نحو الوديع قوله: (بل العادة محكمة فيه إلخ) أي في نحو الوديع اه ع ش فله أن يرسلها بلا حافظ على العادة","part":9,"page":206},{"id":4008,"text":"اه رشيدي قوله: (بعكس ذلك) عبارة المغني والاسنى بإرسال البهائم أو حفظ الزرع ليلا دون النهار اه قوله: (انعكس الحكم) أي فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر وللعادة مغني وأسنى قوله: (ضمن) أي إتلاف الدابة قوله: (كما بحثه إلخ) راجع للمعطوف فقط كما هو صريح المغني والاسنى قوله: (أما لو أرسلها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لمخالفته قوله: (مطلقا) أي ليلا ونهارا قوله: (وقضيته) أي التعليل بمخالفة العادة قوله: (إن العادة إلخ) عبارة العباب نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان انتهت اه سم واستظهره ع ش قوله: (به) أي بإرسالها في البلد وحدها اه ع ش قوله: (كالصحراء) لعله بدل منه أيضا قوله: (ويؤيده) أي الفرق قوله: (قول الرافعي إن الدابة إلخ) قد يمنع التأييد بهذا لان مراد الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست العادة اه سم قوله: (بها) أي بمخالفة العادة قوله: (في سائر البلاد) أي جميعها قوله: (واستثني) إلى قوله وإذا أخرجها في المغني إلا قوله كما\rصرحوا إلى وما لو تكاثرت وإلى قوله ويحتمل عدمه في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وما لو تكاثرت وقوله وما لو ربط إلى وما لو أرسلها وقوله أخذا من كلام القاضي قوله: (ولا ينافي هذا ما قدمته إلخ) والمنافاة ظاهرة واندفاعها بما ذكره بعيد في الغاية قوله: (في البلد) أي في المرسلة في البلد وحدها قوله: (هنا) أي في المراعي المتوسطة بين المزارع لا ثم أي في إرسالها في البلد قوله: (وما لو تكاثرت) أي المواشي في النهار اه مغني قوله: (وما لو ربط إلخ) هذا مكرر مع ما قدمه في شرح بأن وضعه بطريق ولذا اقتصر النهاية على ما هناك والمغني على ما هنا قوله: (بطريق) على بابه أو غيره اه مغني قوله: (ما لم يأذن إلخ) أي كما تقدم اه سم قوله: (من كلام القاضي) من أنه إذا أرسلها في ملك الغير سواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون لانه متعد في إرسالها اه مغني قوله: (وإذا أخرجها إلخ) كلام مستأنف.\rقوله: (عن ملكه إلخ) عبارة المغني وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه بل يدفعه لمالكه ولو لنائبه فإن لم يجده فالحاكم فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه ردها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما إذا سيبها المالك أما إذا لم يسيبها فيضمنها مخرجها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل فإن تنحت عنه لم يجز إخراجها عن ملكه لان شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره ولو دخلت دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين الليل والنهار اه بأدنى تصرف قال سم بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه ويتحصل من هذا أن ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر الحاجة وإن لم تنفصل عن ملكه ضمنها وأن ما لم يسيبها مالكها يضمنها مطلقا إن أهملها بل يجب ردها لمالكها أو الحاكم وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا وقوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك الخ وظاهر ما ذكر في تسييب المالك أنه لا فرق بين التسييب في وقت اعتيد التسييب فيه والتسييب في غيره ثم رأيت الشارح تنبه بعد لعدم موافقة ما ذكره لما في الروضة وغيرها فزاد قوله الآتي ثم رأيت في الروضة وغيرها الخ ومع ذلك هو لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه","part":9,"page":207},{"id":4009,"text":"الحاشية اه.\rقوله: (لا في نحو مفازة إلخ) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وقال في شرحه الوجه الضمان سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الاوجه عدم الضمان لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين الاوجه الضمان لتعدي الفاعل بالتضييع اه قوله: (فيحتمل حينئذ الضمان إلخ) عبارة النهاية فإن الاوجه فيه الضمان لانها حينئذ كثوب الخ قوله: (كثوب طيرته الريح إلخ) ولو سقط شئ من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن كما قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها أي بنخامته رجل فتلف ضمنه اه قوله: (عدمه) أي عدم الضمان قوله: (إلى الاول) أي الضمان وقوله إلى الثاني أي عدم الضمان قوله: (يفرق) أي بين الدابة والثوب وقوله هنا أي في الدابة قوله: (كما مر في الوديعة إلخ) أي لما مر قوله: (إلى الاول) أي الضمان قوله: (بتقييد إخراجها من ملكه إلخ) أي فمفهومه أنه لا يجوز إخراجها من ملكه إذا لم تتلف شيئا فيضمنها مخرجها حينئذ قوله: (وظاهر إلخ) جواب عما يقال إن ما في كلام الشارح المذكور الاتلاف بالفعل لا الخشية منه التي هي المدعى قوله: (كالاتلاف) أي فلا يكون إخراجه لها عند خشيته الاتلاف مضمنا اه ع ش أي مع العجز عن حفظها قوله: (لم يضمن بإخراجها) أي بقدر الحاجة فقط كما مر عن الروض والمغني وسيأتي في الشارح قوله: (وإلا) أي وإن لم يسيبها مالكها قوله: (تقييد هذا) أي قول الروضة وإلا ضمنت قوله: (إن الفرض إلخ) بيان لما قول المتن: (إلا أن يفرط إلخ) استثناء من قول المصنف أو ليلا ضمن قوله: (بأن أحكمه) إلى قول المتن وكذا إن كان في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن قوله: (بأن أحكمه إلخ) عبارة المغني بأن أحكمه فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منه اه قوله: (لعدم تقصيره) فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في ذلك فيحتمل تصديق المالك في أنه احتاط وأحكم الربط لان الاصل عدم الضمان ويحتمل وهو الظاهر","part":9,"page":208},{"id":4010,"text":"تصديق صاحب الزرع لان الاتلاف من الدابة وجد واقتضاؤه الضمان هو الاصل حتى يعلم ما يخالفه اه ع ش قوله: (وكذا) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله: (وكذا لو خلاها) أي لا يضمن اه ع ش قوله: (لم يعتد\rردها) أي لم تجر العادة بردها اه مغني قوله: (ويؤيده قولهم إلخ) فيه توقف قوله: (وفرض انتشار البهائم إلخ) يظهر أنه بصيغة المصدر عطف على المرعى أي وبعد احتمال انتشار البهائم الخ قوله: (مطلقا) أي ليلا ونهارا.\rقوله: (كإن عرضه أو وضعه بطريقها) هذا مكرر مع قول المتن سابقا فإن قصر بأن وضعه بطريق الخ عبارة المغني أو فرط في ربطها لكن حضر الخ وهي أحسن قول المتن: (وتهاون في دفعها) أي حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه مغني قوله: (عنه لتفريطه) إلى قوله أي قبل تمكنه في المغني قوله: (إن حف محله إلخ) عبارة المغني إن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه قوله: (دخولها) أي الدابة لها أي للمزارع وإن كان ما في المزارع دون قيمة الذي هي فيه كقصب وغيره اه ع ش قوله: (أي قبل تمكنه) أي على وجه لا مشقة عليه فيه في العادة اه ع ش قوله: (من نحو ربط فمها) أي ربطا لا يؤدي إلى إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ذلك ضمنها وإذا اختلف المالك والدافع في ذلك فالمصدق الدافع لانه الغارم اه ع ش قوله: (ويتجه أنه لا يخرجها إليه) زاد النهاية عند تساويهما اه أي تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال السيد عمر: بعد ذكر قول النهاية المذكور فليتأمل اه أي فإنه يفهم جواز الاخراج عند نقصان زرع مالكها قيمة عن الزرع الذي هي فيه قوله: (إن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة إلخ) الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق الحاجة ضمنها انتهى ثم قال وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك وإلا فيضمن اه قال في شرحه إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل يحمل على المسيبة أو لا وكيف الحكم اه سم أقول ولا يبعد أن يقال الاصل عدم التسييب فيحمل عليه ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه وإن اختلفا فالمصدق صاحب الزرع كما مر عن ع ش.\rقوله: (كما مر) انظر في أي محل مر سم أقول لعله أراد ما قدمه في شرح أو ليلا ضمن من قوله فإذا أخرجها من ملكه إلى المتن قوله: (لانه مقصر) إلى قوله وشيخنا في المغني قوله: (وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة) وافقه النهاية وقال ع ش هو المعتمد اه قول المتن: (أو طعاما) أي أو غيرهما إن عهد ذلك\rمنها أي عهد المالك ونحوه ذلك منها اه مغني قوله: (وما قست عليه) أي من تعلم الجارحة قوله: (يعني من يأويها) أي فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا فالهرة تملك كما صرحوا به وهو ظاهر لانها من جملة المباحات تملك بوضع اليد عليها هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر هل الحكم كذلك اه رشيدي أقول ويصرح بما قاله قول شرح الروض وقوله مالكها مثال والمراد من يأويها اه ثم قال الروض والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه وقال شارحه وألحق بها الامام المؤذيات بطباعها كالاسد والذئب اه قوله: (من يؤويها) الانسب لما بعده من يأويها من باب الافعال كما عبر به النهاية قوله: (أي قاصدا إيواءها) أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اه","part":9,"page":209},{"id":4011,"text":"ع ش قوله: (إن أرسلها إلخ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان نهاية أي ويصدق في ذلك ع ش قوله: (إذ مثل هذه) إلى قوله وإنما لم يضمن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يملك قوله: (كان مثلها كل حيوان إلخ) أي فيضمن ذو اليد ما أتلفه ذلك الحيوان وإن سلمه لصغير لا يقدر على منعه من الاضرار بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيئا فالضمان على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان مع دابة الخ اه ع ش قوله: (عرف بالاضرار) كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها اه مغني قوله: (فيضمن ذو جمل) أي عرف بالاضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالاضرار لا يضمن بإرسالها فقد يخالف قوله السابق أما لو أرسلها في البلدة فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما هنا عند اعتياد الارسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو مفروضا في إرساله في الصحراء اه سم عبارة عميرة على المنهج قوله بخلاف ما إذا لم يكن عاديا أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالاولى اه قوله: (بها) أي بالدار أي في داخلها قوله: (به نحو عمى) الجملة خبر المدعو قوله: (يعهد ذلك) إلى قوله كما دل عليه في النهاية والمغني.\rقوله: (أي إن لم يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها اه قال ع ش أي أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالاخف فالاخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع\rبالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اه.\rقوله: (وجوزه القاضي) أي القتل مطلقا أي في حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الامداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الاذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا له بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لانه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه قوله: (فالوجه جواز الدفع) وفاقا للنهاية عبارتها وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع أي وإن سقط حملها كما لو صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للايواء فهل يضمن مالك المحل متلفها وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن ذو اليد اه.\rخاتمة: لو دخلت بقرة مثلا مسيبة ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها الخروج منه فتلفت ضمنها ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعها وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن ذلك ولم يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه وإن دخل ملكه بغير إذنه فإن لم يعلم القاطع بذلك أو علم به وعلم به ذلك الانسان أيضا أو لم يعلم به لكن أعلمه القاطع به أو لم يعلما به لم يضمنه إذ لا تقصير منه ولو حل قيد دابة غيره لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره ولو أتلفت الدابة المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعا مثلا لمالكها ضمنه المستعير والبائع لانها في يديهما أو أتلفت ملك غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة لانها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك كما مر في محله وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه لانها كالبهيمة تربط اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وسئل القفال الخ.\rكتاب السير","part":9,"page":210},{"id":4012,"text":"بكسر السين وفتح المثناة التحتية اه مغني قوله: (جمع سيرة) إلى قوله وإن جزم في النهاية قوله: (وهي) أي لغة اه ع ش قوله: (والمقصود إلخ) عبارة المغني وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه اه قوله: (وإن جزم الزركشي بأن إلخ) وافقه المغني قوله: (إذ المقصود منه الهداية) أي وما يتبعها من الشهادة أما قتل الكفار فليس بمقصود اه مغني قوله: (وقوله) أي الزركشي قوله: (قبولها) أي الجزية قوله:\r(لان هذا) أي لزوم القبول قوله: (بمن تقبل منه) احتراز عن عابد نحو وثن وأصحاب الطبائع وغيرهم مما يأتي في الجزية قوله: (على أن هدايتهم) أي الكفار قوله: (نادرة جدا إلخ) هذا لا ينافي قول الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى اه سم أي لان الشرطية لا تقتضي وجود المقدم بل في تعبيره بلو إشارة إلى امتناعه قوله: (فلم ينظروا إليها) إن أراد مطلقا فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر وقوله: (وكان الجهاد مقصودا إلخ) هذا لا يتفرع على العلاوة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة من الجهاد فليتأمل واعلم أن كون المقصود منها هنا الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى اه سم وقوله كونها مقصودة الخ لعل أصله عدم كونها الخ ثم سقط لفظة عدم من قلم الناسخ قوله: (وترجمه بذلك إلخ) أي ترجم المصنف هذا الباب بالسير لا بالجهاد أو بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم لان الجهاد متلقي من سيرته (ص) في غزواته اه مغني قوله: (تفصيل أحكامه) أي الجهاد قوله: (من سيرته إلخ) الاولى سيره بالجمع أي من أحواله كما وقع له (ص) في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على البعض اه بجيرمي من العزيزي.\rقوله: (قاتل في ثمان منها إلخ) عبارة المغني في تسع بنفسه كما حكاه الماوردي اه وكذا في ع ش عن شرح مسلم بزيادة الفتح على أن مكة فتحت عنوة وفي البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فيه نظر لما في شرح المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها اه إلا أن يراد أن أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال بخلاف غيرها فلم تقع فيه قتال منه فيها ولا منهم اه قوله: (وهي) أي السرية من مائة إلى خمسمائة عبارة القاموس من خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أربعمائة اه وسيأتي في السير عن المغني والرشيدي ما يوافقه قوله: (فما زاد منسر إلخ) عبارة القاموس والمنسر كمجلس ومنبر من الخيل ما بين الثلاثين إلى الاربعين أو من الاربعين إلى الخمسين أو إلى الستين أو من المائة إلى المائتين وقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير اه قوله: (جحفل) كجعفر قوله: (الجيش العظيم) لانه خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة اه قاموس.\rقوله: (على رأس سبعة أشهر) أي من الهجرة فيكون في السنة الاولى منها لانها في ربيع الاول اه سيد عمر ولعله اطلع على نقل ورواية وإلا فظاهر السياق أن قول الشارح سنة اثنتين الخ راجع إليه أيضا قوله: (والاصل فيه إلخ) عبارة المغني والاصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (كتب عليكم القتال) * * (وقاتلوا المشركين كافة) * * (واقتلوهم حيث وجدتموهم) * وأخبار كخبر الصحيحين\rأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وخبر مسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقد جرت عادة الاصحاب تبعا للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله (ص) يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين سنة وآمنت به خديجة رضي الله تعالى عنها ثم بعدها قيل علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن تسع وقيل ابن عشر وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه وأول ما فرض الله تعالى عليه بعد الانذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها ثم نسخ بالصلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الاسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين","part":9,"page":211},{"id":4013,"text":"وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل بعد النبوة بخمس أوست وقيل غير ذلك ثم أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل قبله وقيل في السنة الثانية قيل في نصف شعبان وقيل في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ (ص) صلاة عيد الفطر ثم عيد الاضحى ثم فرض الحج سنة ست ولم يحج (ص) بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله قد جرت إلى بعث الخ وقوله وفي السنة الثانية إلى ثم فرض الخ قوله: (قبل الهجرة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بعد أن نهى عنه في نيف وسبعين آية الخ.\rقوله: (ثم بعدها أذن الله تعالى إلخ) عبارة المغني ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة عشرة سنة من مبعثه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الاول فأقام بها عشرا بالاجماع ثم أمر به إذا ابتدؤوا به الخ قوله: (في نيف وسبعين إلخ) متعلق بنهي اه ع ش قوله: (في غير الاشهر الحرم) المراد بها المعروفة الآن لكنهم أبدلوا رجبا بشوال وكانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي اه ع ش قوله: (على الاطلاق) أي من غير تقييد بشرط ولا زمان مغني وأسنى قوله: (وهذه) أي آية * (وقاتلوا المشركين) * الخ وقوله وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى: * (انفروا خفافا وثقالا) * ع ش قوله: (على التفصيل المذكور) أي بقوله السابق ثم بعدها أذن الله للمسلمين الخ سم ورشيدي أي من الاحوال الثلاثة قوله: (إجماعا إلخ) عبارة المغني أما كونه فرضا فبالاجماع وأما كونه على الكفاية\rفلقوله تعالى * (لا يستوي القاعدون) * الخ قوله: (ما حملت عليه) أي من التفصيل المذكور قوله: (وأما ما اقتضاه صنيع شيخنا إلخ) صدر في شرح المنهج بالاطلاق ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الاطلاق عليه بقرينة السياق ويسقط اعتراضه اه سيد عمر قوله: (لقوله تعالى) إلى قوله هذا ما صرح في النهاية قوله: (والقاعدون إلخ) عبارة المغني وقائله قال كان القاعدون حراسا للمدينة وهو نوع من الجهاد اه قوله: (وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه إلخ) وقال السهيلي كان فرض عين على الانصار دون غيرهم لانهم بايعوا عليه قال شاعرهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقد يكون الجهاد في عهده (ص) فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالاحزاب من الكافرين الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ما يوهمه قوله أي المصنف وأما بعد الخ اه مغني قوله: (مستقرين) إلى قوله هذا ما صرح في المغني إلا قوله المؤتمنين إلى وأما بان وقوله بشرطه وقوله وظاهر إلى وأقله ثم قال وما ذكره المصنف محله في الغزو وأما حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورا اه.\rقوله: (وأما بأن يدخل الامام إلخ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الامرين من تشحين الثغور ودخول الامام الخ قال م ر وهو المذهب لكن الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الامرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ع ش ورشيدي وسيأتي عن سم مثله قوله: (أو نائبه بشرطه) لعله المشار إليه بقوله السابق آنفا وتقليد ذلك للامراء المؤتمنين الخ اه ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله الآتي في آخر السوادة وشرطه الخ فيكون راجعا إلى الامام أيضا قوله: (هذا) أي قوله ويحصل إما بتشحين الثغور الخ قوله: (وصريحه) أي هذا","part":9,"page":212},{"id":4014,"text":"أو ما صرح الخ والمال واحد قوله: (بالاول) أي بتشحين الثغور قوله: (ولا يلزم عليه) أي على الاكتفاء بالاول ما ذكر أي عدم وجوب القتال على الدوام قوله: (وإن أفهمته عبارات إلخ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح كلام الشيخين وغيرهما عن الاصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا يبقى لعاقل عذرا في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا\rبأن ما فيه هو الحق الذي لا يمتري فيه عاقل اه سم قوله: (مطلقا) أي وإن حصن الثغور قوله: (زاد الاول) أي شرح المهذب وقوله والثاني أي وزاد الاذرعي قوله: (إن ذلك) أي الوجوب كل سنة مرة مطلقا قوله: (ومما يؤيد ذلك) أي الادعاء المذكور قوله: (وهو ضعيف) أي قول الاصوليين بوجوب الزيادة في سنة على مرة عند الامكان قوله: (ثم وجه) أي الامام الاول أي الوجوب في كل سنة مرة مع التحصين قوله: (ومحل الخلاف) إلى المتن في النهاية قوله: (ومحل الخلاف) أي في قدر الواجب في كل سنة قوله: (وإلا أخر) أي وجوبا اه ع ش قوله: (وحكم فرض الكفاية) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله إلا في مسائل إلى المتن قوله: (الذي إلخ) صفة كاشفة لماهية فرض الكفاية.\rقوله: (بقصد حصوله إلخ) أي بقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أو من عين مخصوصة كالنبي (ص) فيما فرض عليه دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن سنة الكفاية لان الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكر شرح جمع الجوامع للمحلي قوله: (وإن لم يكونوا) إلى قوله إلا في مسائل في المغني قوله: (من أهل فرضه) الاولى من أهله قوله: (ومن ثمن كان القائم به أفضل إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا للمحلي والمغني والنهاية عبارته نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة اه وعبارة المغني والمعتمد أن فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه على جمع الجوامع اه قوله: (وأفهم السقوط) إلى قوله أخذا في النهاية والمغني قوله: (السقوط) أي عن الباقين قوله: (يخاطب به الكل) أي كل من أهل الفرض قوله: (إذا تركه الكل) أي كل من أهل الفرض وغيرهم أخذا مما مر آنفا قوله: (إثم أهل فرضه إلخ) عبارة المغني أثم كل من لا عذر له من الاعذار الآتي بيانها اه قوله: (كما لو تأخر إلخ) راجع إلى قوله وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم الخ ويحتمل إلى خصوص قوله أي وقد قصروا الخ قوله: (ولما كان) إلى قوله وأما من استراب في المغني إلا قوله ولا يحصل إلى قال الامام وإلى قوله وعليه حمل الخبر الحسن في النهاية إلا قوله وربما إلى فأما وقوله وأما إلى فقال وقوله خلافا لما يوهمه كلام شارح وقوله ولانها إلى قوله وبحث قوله: (جملة في أبوابها) عبارة المغني في الجنائز","part":9,"page":213},{"id":4015,"text":"غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.\rوفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال اه.\rقوله: (من الامور الضرورية) فيه شئ إلا أن يقال الضروري قد يقام عليه الدليل سم وهو كذلك فقد يكون الضروري بالنسبة لبعض غير ضروري بالنسبة لآخر وقد يقام على الضروري منبه لازالة خفاء فيه والمنبه بصورة الدليل وإن لم يسم دليلا حقيقة ولا يضر عدم تسميته دليلا حقيقة بالنسبة لما نحن فيه إذ القيام به عند الحاجة إليه من فروض الكفاية اه سيد عمر قول المتن: (وحل المشكلات) يظهر أن المشكل الامر الذي يخفي إدراكه لدقته والشبهة الامر الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن المراد بالحجج غير حل المشكلات وقد يقدر على الاول من لا يقدر على الثاني سم على المنهج اه ع ش قوله: (وتصفو) أي تخلص وقوله ومعضلات الخ أي مشكلات اه ع ش قوله: (كمال ذلك) أي القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات قوله: (والالهيات) من عطف الجزء على الكل قوله: (قال الامام إلخ) عبارة المغني وأما العلم المترجح بعلم الكلام فليس بفرض عين وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتغلون به قال الامام الخ قوله: (في صفوة الاسلام) أي في النورانية التي كانت حاصلة في ابتداء الاسلام قبل الاشتغال بما يفسد قلوبهم وأحوالهم اه ع ش قوله: (به) أي بعلم الكلام قوله: (أي كما جاء عن الائمة إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وما نص عليه الشافعي من تحريم الاشتغال بعلم الكلام محمول على التوغل فيه وأما تعلم علم الفلسفة والشعوذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر فحرام وتعلم الشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو حث على شر وإن حث على التغزل والبطالة كره اه قوله: (بل جعله) أي جعل الشافعي الاشتغال بعلم الكلام اه مغني قوله: (تلتطم) حال من ضمير تركها وفي القاموس التطمت الامواج ضرب بعضها بعضا اه قوله: (انتهى) أي كلام الامام قوله: (وتبعه) أي الامام قوله: (ذمه إلخ) أي علم الكلام اه ع ش قوله: (حلال) أي مباح قوله: (ويجب) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله بأن يكون مجتهدا مطلقا قوله: (أن يتعلم أدوية أمراض القلب إلخ) وقد بينها رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين بما لا مزيد عليه فليراجع من أراد وقوله من كبر الخ بيان لامراض القلب اه ع ش قوله: (زائد إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما يحتاج إليه الخ قوله: (بأن يكون مجتهد إلخ) ويأتي أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلاثمائة سنة فلا يشترط في هذه الازمنة قوله: وما يتوقف الخ) عطف على علوم الشرع وقوله أي ما ذكر من التفسير والحديث والفروع (قوله من علوم العربية) بيان لما الموصولة.\rقوله: (وغير ذلك إلخ) عبارة المغني وشرح الروض ومن فروض الكفاية\rعلم الطب المحتاج إليه لمعالجة الابدان والحساب المحتاج إليه لقسمة المواريث والوصايا والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم اه قوله: (بذلك كله إلخ) أي بما يتوقف عليه ذلك اه رشيدي قوله: (وبما تقرر) أي من قوله وما يتوقف عليه الخ قوله: (خلافا لما يوهمه كلام شارح) وهو الجلال المحلى جعله متعلقا بالفروع خاصة وصوبه سم وأطال في","part":9,"page":214},{"id":4016,"text":"توجيهه بما يعرف بمراجعته اه رشيدي وأقره المغني عبارته قال الشارح وعرف أي المصنف الفروع أي بالالف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده وهو قوله بحيث يصلح للقضاء لئلا يتوهم عوده لما قبله أيضا اه قوله: (ويرد بأن كتبها متواترة إلخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (ولا يكفي في إقليم) إلى قوله وعليه حمل في المغني إلا قوله ولو بوكيله قوله: (لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر) أي لئلا يحتاج إلى قطعها اه مغني قوله: (لكثرة الخصومات) أي وتكررها في اليوم الواحد من كثير اه مغني.\rقوله: (أما ما يحتاج إليه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويتعين من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لاقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا قبله إذا لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ساع وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتاجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصحيح على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين اه قوله: (ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل سم قوله: (ينبغي زوال الحرمة إلخ) ولو لم يفت المفتي وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم فلا يلزمه الافتاء قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه مغني قوله: (أنها) أي الاحكام الظاهرة الخ قوله: (عليه) أي التعليم والجار متعلق بيجبر قوله: (وإنما يتوجه) إلى قوله وبقوله في المغني إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وإلى قوله فحينئذ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وقوله ما قدمناه في الخطبة قوله: (مكفي) أي قادر على الانقطاع بأن يكون له كفاية اه مغني قوله: (لا يسقط) أي فرض الفتوى به أي بالفاسق قوله: (ويسقط بالعبد والمرأة إلخ) لانهما أهل للفتوى","part":9,"page":215},{"id":4017,"text":"دون القضاء اه مغني قوله: (وإن لم يدخلا) أي في الفرض اه سم قوله: (عنه) أي الماوردي قوله: (وأوجههما إلخ) كذا في النهاية والمغني كما مر التنبيه إليه قوله: (بالنسبة إليها) أي إلى درجة الاجتهاد المطلق وإن كانوا مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل اه إمداد قوله: (ويرده إلخ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما أما الاول فتكون الكاف استقصائية أي أو باعتبار الافراد الذهنية وأما الثاني فلانه من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه وقد يقال علوم الشرع قد يراد بها الخ قوله: (على قادر) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى وعلى غيره وقوله بأن لم يغلب على ظنه شئ من ذلك قوله: (وعلى قادر إلخ) ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه اه مغني قوله: (وإن قل) أي كدرهم اه ع ش قوله: (إياه) أي الخوف على العرض قوله: (وإن كانت) أي الجمعة قوله: (وعلى غيره) إلى قوله ويحرم كذا في المغني والروض وشرح المنهج قوله: (وعلى غيره) عطف على قوله على نفسه الخ أي ومن على نفس وعضو ومال وعرض غيره قوله: (عليه) أي الغير قوله: (أكثر من مفسدة المنكر إلخ) يشمل أربع صور الاقل بالنسبة إليه أي المرتكب وإلى غيره والمساوي بالنسبة إليهما وهو واضح بالنسبة للاولى في الجملة ومحل تأمل بالنسبة إلى الثلاث الباقية أما بالنسبة إلى المساوي في المرتكب فأي فائدة له وهل هو إلا ترجيح بغير مرجح وأما في الاخيرين فكيف يسوغ دفع ضرر يؤدي إلى إضرار بآخر ولو كانت مفسدته أقل ومن جملة المقرر أن الضرر لا يزال بالضرر لا سيما إذا كان المزال متمحضا لحق الله تعالى فكيف يسعى في إزالته بحصول ضرر فيه حق للعبد وحق لله أيضا فإنه لازم له اه سيد عمر وقد يقال فرق بين المحقق والمترقب قوله: (ويحرم مع الخوف على الغير) أي مع خوف المفسدة المذكورة وقياس هذا أن من طلب الشهادة وعلم أنه يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة اه ع ش أقول بل ما ذكره من الافراد لما مر عن السيد عمر أن المراد بالغير ما يشمل المرتكب.\rقوله: (ويسن مع الخوف على النفس) مفهومه إخراج المال فليراجع قال ع ش وأقول المال معلوم من النفس بالاولى بل المراد بالنفس هنا ما يشمل العضو والمال والعرض قوله: (والنهي إلخ) جواب سؤال نشأ عما قبيله قوله: (كمكره إلخ) مثال\rلغير الجهاد الخ قوله: (لا يقطع نفقته) أي كلا أو بعضا وقوله وهو محتاج إليها أي وإن لم يصل إلى حد الضرورة اه ع ش قوله: (ولا يزيد) إلى المتن في المغني إلا قوله كما في الروضة إلى وإن ارتكب قوله: (ولا يزيد إلخ) أي المرتكب المنكر عليه فيما هو فيه عنادا اه مغني قوله: (لما هو أفحش إلخ) خرج الدون والمساوي لكن لا يبعد عدم الوجوب في المساوي إذ لا فائدة سم وقد يقال فرق بين المحقق والمنتظر كما مر قوله:","part":9,"page":216},{"id":4018,"text":"(بأن لم يغلب إلخ) راجع قوله وأحسنه أيضا الخ قوله: (من ذلك) أي قطع النفقة وزيادة العناد والانتقال للافحش قوله: (وإن ظن إلخ) غاية في قوله على قادر الخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن يأمر وينهي وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى تنفع المؤمنين اه قوله: (وإن ظن إلخ) خلافا للعقائد العضدية عبارته مع شرحه للمحقق الدواني والامر بالمعروف تبع لما يؤمر به فإن كان ما يؤمر به واجبا فواجب الامر به وإن كان ما يؤمر به مندوبا فمندوب الامر به والمنكر إن كان حراما وجب النهي عنه وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا وشرطه أي شرط وجوبه وندبه أن لا يؤدي إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن قبوله فإن لم يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وفي الاخير تأمل وإذا لم يجب بعدم ظن القبول لم يخف الفتنة فيستحب إظهار الشعار الاسلام اه قوله: (وإن ارتكب إلخ) عبارة المغني ولا يشترط في الامر بالمعروف العدالة بل قال الامام وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنى أمرها بستر وجهها عنه اه قوله: (باليد) إلى قوله قال ابن القشيري في النهاية إلا قوله فلا إشكال في ذلك خلافا لمن زعمه وقوله وبهذا إلى وليس.\rقوله: (باليد فاللسان إلخ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر وانظر ما معنى الامر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك اه رشيدي عبارة سم انظر ما معنى الامر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الاخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الامر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل\rوقد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما تخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب اه قوله: (فاللسان) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع اه ع ش ولعله أظهر من التخيير المار عن سم قوله: (بالنسبة لغير الزوج إلخ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الانكار على زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له الخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي مسكرا كان أو غيره اه ع ش قوله: (والقاضي) وقوله مقلد الخ معطوفان على الزوج","part":9,"page":217},{"id":4019,"text":"اه ع ش قوله: (كما يأتي) أي آنفا قوله: (ومقلد من لا يجوز إلخ) أي فاعتقاده الحل لا يمنع من الانكار عليه اه ع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشئ الذي ارتكبه محرما عند من يجب عليه تقليده اه قوله: (أو في اعتقاد الفاعل) أي محرم في اعتقاده اه نهاية قوله: (ولا لعالم إلخ) المناسب ولا على عالم الخ اه رشيدي قوله: (أو جهل حرمته) صريح إن جهل التحريم من الفاعل مانع من الانكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار تترتب عليه أذية فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف اه وعبارة الروض مع شرحه ويرفق في التعبير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر اه قوله: (أما من ارتكب إلخ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز الخ قوله: (لكن لو ندب إلخ) المراد بالندب هنا الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب الذي هو أحد الاحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله: (للخروج إلخ) أي اللام بمعنى إلى وقوله برفق متعلق بندب قوله: (فلا بأس) عبارة الروض مع شرحه فحسن إن لم يقع في خلاف آخر أو في ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ اه قوله: (وإنما حد الشافعي إلخ) جواب عما نشأ من قوله أما من ارتكب الخ قوله: (ولان العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا الاطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقاده لم يتعرض له بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الايمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض\rعلى من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه سم ويأتي عن الروض والمغني ما يوافقه قوله: (والكلام في غير المحتسب إلخ).\rتنبيه: يجب على الامام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الامر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى الموسر عن مطل الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهي الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال لانه موضع ريبة بخلاف ما لو وجد معها في طريق يطرقه الناس ويأمر النساء بإيفاء العدد والاولياء بنكاح الاكفاء والسادة بالرفق بالمماليك وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به وينكره على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الاذان وعكسهما أي ومن جهر في سرية أو نقص من الاذان ولا ينكر في حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق عليه ولا يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاء إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طولوا الصلاة ويمنع الخونة من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد وليس له حمل","part":9,"page":218},{"id":4020,"text":"الناس على مذهبه مغني وروض مع شرحه زاد شرح الروض لانه لم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه.\rقوله: (وليس لاحد البحث إلخ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلي برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الاقدام على الكشف والانكار والضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الاستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها\rخارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لان المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه سم قوله: (وليس لاحد) أي من الآمر والناهي اه أسنى قوله: (واقتحام الدور) أي الدخول فيها للبحث عما فيها اه ع ش قوله: (ولو بقرينة ظاهرة) ظاهر هذه الغاية وعبارة الانوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه الخ اه رشيدي قوله: (وإلا إلخ) أي وإن لم يفت تداركها فلا يجوز التجسس قوله: (ولو توقف إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والانكار للمنكر يكون باليد فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه اه قوله: (من هتك) أي لعرضه اه نهاية قوله: (قاله ابن القشيري إلخ) نعم لو لم ينزجر إلا به أي الرفع للسلطان جاز اه نهاية قال الرشيدي المناسب وجب كما في التحفة اه قوله: (وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الاول فلعله إذا احتمل ذلك المال عادة سم وفيه تأمل أما أولا فلان المتبادر إلى الفهم أن المراد تغريم المرفوع كما هو شأن ولاة الجور وأما ثانيا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر لتغريم المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل الذي يتجه أن ينظر إلى مفسدة ذلك المنكر ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم إذ في إطلاق الاخذ به ما يؤدي إلى مفاسد لا تليق بمحاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده في النظر إلى أخف المفسدتين اه سيد عمر قوله: (بل الوجه أنه فرض عين) أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الاوليان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الانكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الانكار بغيره","part":9,"page":219},{"id":4021,"text":"والحاصل أن الانكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله اه سم وعبارة السيد عمر قوله بل الوجه إلخ محل تأمل إذ مستندهم في الترتيب المذكور الحديث وهو من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فمعنى فبقلبه على ما يعطيه السياق فليغيره بقلبه بأن يتوجه بهمته إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس فحسن عد رتبة الامر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من أهله وبفرض تحققه في عموم الناس وإن الفرض التوجه سواء صدر عمن جرت عادة الله تعالى بأن لا يخيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه\rيكتفي بتوجه البعض ولا يشترط توجه الجميع بخلاف الكراهية لان انتفاءها في فرد ينافي الايمان والعياذ بالله تعالى اه أقول توجيهه الاخير بعده ظاهر وتوجيهه الاول الجاري على مشرب الصوفي وجيه في ذاته لكن يبعده عموم من رأى منكرا فليتأمل قوله: (به) أي القلب والجار متعلق بضمير المثنى الراجع للامر والنهي قول المتن: (وإحياء الكعبة) أي والمواقف التي هناك روض ومغني قول المتن: (كل سنة).\rفائدة: الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه بجيرمي عن القليوبي قوله: (بالحج) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (بالحج والعمرة) أي ولو بالقران اه سم قوله: (وفي الاول) اه قوله بالحج والعمرة اه ع ش والصواب أنه هو الحج قوله: (فنقل شارح إلخ) ممن نقل ذلك المحلى وهو مشكل كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كان فانظرها اه سم عبارة المحلى عقب المتن بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة اه قوله: (وغيره) أي ونقل غير ذلك الشارح قوله: (غير مطابق إلخ) خبر فنقل شارح الخ قوله: (إلا بتأويل) مر آنفا عن سم قوله: (ويتصور) إلى قوله والاوجه عبارة المغني فإن قيل كيف الجمع بين هذا أي كون إحياء الكعبة من فروض الكفاية وبين التطوع بالحج لان من كان عليه فرض الاسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه فرض الاسلام كان قائما بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض الاسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الامر بإحياء الكعبة وبأن وجوب الاحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل يتصور ذلك في العبيد والصبيان والمجانين لان فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا اه قوله: (ممن لا يخاطب إلخ) متعلق بيتصور ولو قال فيمن الخ كان أوضح قوله: (كالارقاء إلخ) لعل الكاف استقصائية قوله: (والمجانين) أي بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان أو بإذن المميزين منهم في الاحرام اه سم قوله: (إنه) أي نسك من ذكر مع ذلك أي كونه غير فرض قوله: (كما مر) أي في الجهاد قوله: (بينه) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين قوله: (فرض السلام) أي فرض جوابه قوله: (ولان الواجب إلخ) عطف على قوله كما تسقط الخ قوله: (قد\rيسقط بالمندوب إلخ) أي ففرض الكفاية أولى اه مغني قوله: (والاوجه) إلى قوله فإن قلت في النهاية قوله: (المعصوم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما يستر إلى المتن وقوله لعدم إلى ونذر قوله: (على كفاية سنة إلخ) أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات اه ع ش قوله: (ولممونهم) وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في","part":9,"page":220},{"id":4022,"text":"وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة به اه ع ش قوله: (كما في الروضة وإن قال البلقيني إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامه وجوب دفع الضرر وإن لم يبق لنفسه شئ لكن الاصح ما في زيادة الروضة عن الامام أنه يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يتوجه فرض الكفاية بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال البلقيني هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الاطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في المضطر اه قوله: (لا يقوله) أي إن المراد بالقادر هنا ما ذكر المقتضي عدم وجوب مواساة المحتاج على من ليس عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه قوله: (لان الفرض إلخ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في استلزامه له تأمل.\rقوله: (أو يقي بدنه من مضر إلخ) وتعبير الروضة بستر العورة مثال اه نهاية عبارة المغني ظاهر كلام المصنف أن المراد بالكسوة ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيف وتعبير الروضة بستر العورة معترض اه قوله: (لعدم شئ إلخ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الامام وبه صرح الامام برلسي اه سم قوله: (ووقف) أي عام اه مغني قوله: (ومنه) أي التعليم قوله: (بخلاف المفتي) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه سم قوله: (غيره) أي وهو عدل اه مغني قوله: (بين هذا) أي الافتاء اه سم وكذا قوله هنا قوله: (بخلافه ثم) أي في النظير قوله: (وهذا) أي الفرق المذكور قوله: (وذلك إلخ) أي الشح قوله: (عليه) أي على شخص قوله: (وهو كذلك) خالفه النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف اه\rقال ع ش قوله فيجب في الكسوة الخ أي ويرجع فيما لا يعلم إلا منه كالشبع إليه وقوله من شتاء وصيف أي لا من كونه فقيها أو غيره اه قوله: (ذلك) أي دفع الضرر قوله: (بأن الوجه إلخ) أي قياسا على مؤنة القريب قوله: (هنا) أي في دفع الضرر وقوله ثم أي في نفقة القريب قوله: (ويلحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافا إلى ولو تعذر قوله: (كأجرة طبيب إلخ) هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب اه سم قوله: (سيأتي) أي في الاطعمة قوله: (على غير غني تلزمه المواساة) أي على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط قوله: (على غير غني إلخ) (أقول) أو على ما إذا كان","part":9,"page":221},{"id":4023,"text":"المضطر غنيا فإن الغني لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله في الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين الامرين أوجه من الفرق الذي ذكره لانه إذا وجبت المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى اه سم فالحاصل أنه يجب هنا بشرط الغني وهناك مطلقا البذل ببدل مع غني المبذول إليه وبدونه مع فقره قوله: (ثم) أي في المضطر قوله: (بأن لا يكلفوه) متعلق بالحمل والضمير المرفوع للناس والمنصوب للبذل قوله: (مطلقا) أي غنيا كان الباذل أو لا قوله: (وهنا) أي في المحتاج قوله: (لمسامحتهم في ترك المواساة) متعلق بموجب يعني لترغيب الناس في المواساة لان نفي النفي إثبات قوله: (ومما يندفع) إلى قوله فمؤنة ذلك في المغني.\rقوله: (وكفاية القائمين بحفظها) أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين اه ع ش قوله: (المذكورين) أي في شرح ودفع ضرر المسلمين قوله: (حدهم) أي فسر القادرين قوله: (ما يبقى إلخ) مفعول يجدون قوله: (استيعابهم) أي القادرين المذكورين قوله: (خص به) أي بما ذكر من فك الاسرى وما بعده ويحتمل أن الضمير للتوزيع قول المتن: (وتحمل الشهادة) عبارة المغني ومن فروض الكفاية إعانة القضاة على استيفاء الحقوق للحاجة إليها وتحمل الخ قوله: (على أهل) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي ولم يعذر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله على أهل له قوله: (على أهل إلخ) أي عدل اه ع ش قوله: (إن كان) أي من تحمل الشهادة قوله: (من نصاب) وهو اثنان اه ع ش قوله: (وإلا) أي بأن تحمل اثنان في الاموال\rاه مغني قول المتن: (والحرف والصنائع) اعلم أني لم أر من ذكر ما يحصل به فرض الكفاية في الحرف هل يشترط وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك الناحية وعلى كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة القصر أو بمسافة العدوى أو يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر اه سيد عمر قوله: (كأن يتخذ إلخ) مثال للغير قوله: (وهو مشكل) أي لاستلزامه كون الشئ الواحد مطلوبا ومنهيا عنه قوله: (أكل كسبها) أي الحجامة قول المتن: (وما يتم به المعاش) أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة والخياطة وفي الحديث اختلاف أمتي رحمة وفسره الحليمي باختلاف الهمم والحرف اه مغني قوله: (عطف مرادف) إلى قوله والفرق في النهاية إلا قوله كما هو إلى المتن وقوله لكن هنا إلى ويسن وقوله للخبر المشهور فيه وقوله وفي الاذكار إلى أما كونه وقوله ولم يضعفه قوله: (عن ذينك) أي الحرف والصنائع قوله: (لا يحتاج) إلى قوله كما هو قياس الخ في المغني.\rقوله: (وإن كرهت صيغته) كعليكم السلام كما يأتي اه ع ش.\rقوله: (لكن هنا) إلى قوله ويسن عبارة النهاية ويجب الرد فورا اه وعبارة شرح الروض ويجب على الغائب الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب اه وهي مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضا اه سم قوله: (لكن هنا) أي فيما مع رسول أو في كتاب قوله: (ويحتمل خلافه) لعله الاقرب لكن ينبغي أن","part":9,"page":222},{"id":4024,"text":"لا يؤخره عن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب اه سيد عمر قوله: (من مسلم إلخ) متعلق بسلام أو صفة له اه ع ش أي كقول المتن على جماعة قوله: (أو سكارى إلخ) خلافا للمغني قوله: (سمعوه) صفة لجماعة ويحتمل لمكلفين أو سكارى الخ قوله: (ولا يؤثر) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفي الاذكار إلى وأما كونه وقوله ولم يضعفه قوله: (فيه) أي في فرض الرد قوله: (إسقاط المسلم) بشد اللام عبارة المغني فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي لانه حق الله تعالى ويأثم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل وكذا يأثم قريب منه لم يعلم به لتقصيره في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد وصغره كما قاله الامام اه قوله: (حق الآدمي) أي لا حق الله تعالى قوله: (عن الجلوس) جمع جالس قوله: (فبه إلخ) من عند الشارح قوله: (ويختص) أي الراد منهم قوله: (ولو ردت امرأة إلخ) أي فيما لو سلم على جماعة فيهم امرأة اه مغني قوله: (عن رجل)\rأي وعن نفسها كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (إن شرع السلام عليها) أي بأن كانت نحو محرم له أو غير مشتهاة اه ع ش قوله: (أو صبي) منه يعلم أن عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا الخ غير مراد اه ع ش قوله: (منهم) أي من جماعة سلم عليهم وهو راجع إلى قوله أو صبي أيضا وفرض المسألة أن فيهم مكلفا أيضا كما هو ظاهر قوله: (وقضيته) أي الفرق قوله: (عن جمع) أي مكلفين هو فيهم قوله: (مترتبون) عبارة النهاية دفعة أو مرتبا اه قوله: (لم يحصل فصل ضار) عبارة النهاية لم يطل الفصل بين سلام الاول والجواب اه قوله: (ضار) كذا كان في أصله رحمه الله ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف فليتأمل سيد عمر قوله: (أو نحو محرم) أي كعبدها مغني ونهاية قوله: (في هذه الصور) يعني فيما لو سلم عليها نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا أجنبي وهي عجوز لا تشتهى قوله: (ليس معها امرأة إلخ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ما يأتي آنفا عن المغني والاسنى عدم الحرمة حينئذ.\rقوله: (ويكره له) أي للاجنبي اه ع ش قوله: (ومثله ابتداؤه أيضا) نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا يحرم فيه نظر انتهى اه سيد عمر قوله: (والخنثى) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (مع الرجل إلخ) ومع الخنثى كالرجل مع المرأة مغني قوله: (ولو سلم إلخ) عبارة المغني والاسنى ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه قوله: (على جمع نسوة) المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين قوله:","part":9,"page":223},{"id":4025,"text":"(ابتداء وردا) أي فيسن لكل منهما سلام على الآخر ويجب عليه الرد قوله: (وسلام ذمي) عطف على سلام امرأة اه سم قوله: (فيجب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (بعليك) عبارة النهاية والمغني بو عليك بزيادة الواو ثم نبه المغني على جواز إسقاطها أيضا قوله: (وسلام صبي إلخ) عطف على سلام امرأة قوله: (أو مجنون مميز) خلافا للنهاية ولظاهر المغني وقوله مميز راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه وكذا سكران مميز خلافا للنهاية والمغني قوله: (أما المتعدي) أي بسكره قوله: (ففاسق) أي وسيأتي أنه لا يجب رد سلامه قوله: (وأما غير المميز) أي السكران غير المميز قوله: (كالمجنون) أي غير المميز قوله: (قضية\rهذا) أي الالحاق قوله: (عليه) أي السكران المتعدي والجار متعلق بوجوب قوله: (في حقه) أي المتعدي قوله: (وإن لم يسمع) أي لسكره قوله: (وخرج به) أي بقوله مسنون قوله: (ومن معه) أي عطفا عليه قوله: (وإنما يجزئ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله: (إن اتصل إلخ) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ أجنبي ويؤيده قوله الآتي لان الفصل ليس بأجنبي اه سم قوله: (به) أي بالسلام وكذا ضمير بركته قوله: (وذلك) أي عود البركة للحاضر قوله: (وإنما حنث به) أي بقصد الحاضر بسلام التحلل قوله: (والسلام) الواو بمعنى أو المنوعة.\rقوله: (ولا رد سلام) إلى قوله ولا بد في المغني إلا قوله وإن شرع سلامه قوله: (ولا رد سلام) ظاهره أنه عطف على قوله رده من قوله فلا يلزمه رده الخ ولا يخفى ما فيه من إيهام تفريعه على ما قبله فكان الاولى وكذا لا يلزمه رد سلام الخ قوله: (زجرا إلخ) عبارة المغني إذا كان في تركه زجر الخ اه قوله: (أو لغيره إلخ) الاولى التثنية لما مر عن سم أن المعطوف بأو المنوعة كالمعطوف بالواو قوله: (فرض عين عليه) أي إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه مشتهاة والآخر رجلا ولا نحو محرمية بينهما فلا يجب الرد اه مغني قوله: (من رفع الصوت إلخ) فإن شك أي الراد في سماعه أي المسلم زاد في الرفع فإن كان عنده نيام خفض صوته اه نهاية أي ندبا مع الاسماع للمسلم وإن أدى إلى إيقاظ النائمين ع ش قوله:","part":9,"page":224},{"id":4026,"text":"(نعم إن مر) أي المسلم عليه أي الراد قوله: (والفرق بينه) أي بين الرد قوله: (سمع بعضه) الجملة صفة مؤذن والضمير المجرور للاذان المفهوم من المقام قوله: (ظاهر) خبر والفرق قوله: (ومر أنه) إلى قوله ويجب الخ حقه أن يكتب قبيل قوله وخرج بغير متحلل قوله: (لان الفصل إلخ) أي وهو لا ينافي اشتراط الاتصال لان الخ قوله: (ويجب في الرد) إلى قوله وإن حذف التنوين في النهاية والمغني قوله: (على الاصم) متعلق بالرد قوله: (إلا إن جمع له إلخ) فلا يحصل سنة السلام عليه إلا بذلك الجمع قوله: (المسلم) بكسر اللام عليه أي الاصم قوله: (في الاول) أي لسقوط الاثم وكذا في الثاني لحصول السنة ع ش وسم قوله: (بأن الاخرس) الظاهر الاصم سيد عمر عبارة سم عبارة غيره أنه أي الاصم فلعل الاخرس هنا تحريف اه قوله: (وتكفي إشارة الاخرس إلخ) أي إن فهمها كل أحد وإلا كانت كناية فتعتبر معها النية لوجوب الرد ولحصول السنة منه اه ع ش قوله: (عليك السلام) لكنه مكروه في الابتداء ويجب فيه الرد نهاية ومغني\rوأسنى قوله: (ويجوز تنكير لفظه) لكن التعريف فيهما أفضل نهاية ومغني أي في الابتداء والرد قوله: (وإنما لم يجز) أي حذف التنوين قوله: (في سلام الصلاة) أي سلام التحلل منها قوله: (سلاما) بالتنوين قوله: (لا سلامي) بالاضافة إلى ياء المتكلم قوله: (وعكسه) أي عليك سلام الله وعليك سلامي قوله: (والافضل) إلى قوله ولا يجب في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لما يوهمه كلام الجواهر وقوله ومغفرته قوله: (ولو قبله) خبر قوله والافضل سم قوله: (وتضر في الابتداء) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ولم يجب رده والاشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الاولى ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل ولو سلم بالعجمية جاز وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب ووجب الرد نهاية ومغني قوله: (كالاقتصار إلخ) فلو قال وعليكم سكت عن السلام لم يكف مغني ونهاية ومثله سلام مولانا اه ع ش قوله: (وإن نوى إلخ).\rفائدة: في فتاوى السيوطي مسألة إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو قال من يبتدئ السلام على سيدي أو الراد وعلى سيدي السلام هل يتأدى بذلك السنة والفرض الجواب قال ابن صودة في المرشد وليكن التشميت بلفظ الخطاب لانه الوارد وقال ابن دقيق العيد في شرح الامام وهؤلاء المتأخرون يقولون يرحم الله سيدنا وما أشبه ذلك من غير خطاب وهو خلاف ما دل عليه الامر في الحديث اه وبلغني عن بعض العلماء أنه قيل له ذلك فقال قل يرحمك الله يا سيدي وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين ما اعتادوه من التعظيم ويقاس بذلك مسائل السلام انتهى اه سم قوله: (ويسن إلخ) أي في الابتداء والرد نهاية ومغني قوله: (في الواحد إلخ) ويكفي الافراد فيه ويكون آتيا بأصل السنة دون الجماعة مغني ونهاية فلا يكفي لاداء السنة ولا يجب الرد حيث لم يعين واحدا منهم وكذا لو سلم عليه جمع لا يكفيه أن يقول في الرد وعليك السلام ع ش قوله: (وزيادة ورحمة الله إلخ) عطف على قوله عليكم الخ عبارة المغني وزيادة ورحمة الله","part":9,"page":225},{"id":4027,"text":"وبركاته على السلام ابتداء وردا أكمل من تركها وظاهر كلامهم أنه يكفي وعليكم السلام وإن أتى المسلم بلفظ الرحمة والبركة قال ابن شهبة وفيه نظر أي لقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية) * الآية اه قوله: (عينا) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وجوابه وإلى قوله وكذا إن سكت في النهاية ما يوافقه إلا فيما سأنبه عليه قوله: (كالتسمية للاكل) أي وللجماع قوله: (وتشميت العاطس) والاضحية في حق أهل البيت والاذان والاقامة اه مغني\rقوله: (وجوابه) انظر ما معنى كونه سنة كفاية مع أن ظاهر كلامهم الآتي أن جواب التشميت إنما يسن للعاطس إلا أن يحمل ما هنا على تعدد العاطس في وقت واحد فليراجع قوله: (به) أي بالسلام وتقديره لفظة به مبني على إرجاع ضمير ابتداؤه للشخص والظاهر رجوعه للسلام كما جرى عليه المغني واستغنى عن التقدير عبارته أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي اه قوله: (عند إقباله إلخ) أي من ذكر الواحد والجماعة قوله: (على مسلم) متعلق بضمير به ويحتمل تعلقه بالاقبال والانصراف على التنازع وأعمال الاول قوله: (وفارق) أي ابتداء السلام حيث كان سنة قوله: (بأن الابتداء) أي مع كونه سنة أفضل أي من الرد الفرض وقوله إنه أي المسلم.\rقوله: (بعد تكلم إلخ) ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الخير ثم مفهومه أنه إذا أتى به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب الرد لكن قضية قوله سابقا وإنما يجزئ الرد إن اتصل بالسلام الخ بطلانه بالتكلم وإن قل ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والمقصود هنا الامان وقد وجد بمجرد الصيغة فلا يضر الكلام به من المبتدئ ويشترط الفور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت طويل لانه بذلك لا يعد قابلا للامان بل معرضا عنه فكأنه رده اه ع ش قوله: (أنه لا يفوت الابتداء) ومثله الرد اه ع ش قوله: (أما الذمي إلخ) محترز قوله على مسلم قوله: (فيحرم ابتداؤه بالسلام) فإن بان من سلم عليه ذميا فليقل له ندبا استرجعت سلامي أو رد سلامي تحقيرا له ويسثنيه وجوبا ولو بقلبه إن كان بين مسلمين وسلم عليهم ولا يبدؤه بتحية غير السلام أيضا كأنعم الله صباحك أو أصبحت بالخير إلا لعذر وإن كتب إلى كافر كتب ندبا السلام على من اتبع الهدى ولو قام على جليس فسلم وجب الرد عليه ومن دخل دارا ندب أن يسلم على أهله وإن دخل موضعا خاليا ندب أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويندب أن يسمي قبل دخوله ويدعو بما أحب ثم يسلم بعد دخوله مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: (لغائب إلخ) ينبغي ولو فاسقا فيلزمه تبليغه لانه تحمل الامانة وإن جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر اه سم اه ع ش قوله: (يشرع له السلام إلخ) خرج الكافر والمرأة الشابة اه سم قوله: (بصيغة إلخ) حال من سلامه قوله: (لا بنحو سلم لي عليه) أي إلا أن يأتي الرسول بصيغة معتبرة كأن يقول له فلان يقول لك السلام عليك أو السلام عليك من فلان كما أنه فيما إذا قال قل له فلان يقول لك السلام عليك يكفي قول الرسول فلان يسلم عليك\rفالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر اه سم وسيأتي ما فيه عن الرشيدي قوله: (لزم الرسول إلخ) جواب ولو أرسل الخ زاد المغني ويجب الرد كما مر اه قوله: (إن يبلغه) أي ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره اه ع ش.\rقوله: (بنحو فلان يسلم إلخ) ظاهر كلامه أنه لا يشترط وجود صيغة معتبرة مما مر من المرسل ولا من الرسول وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الرشيدي قوله فإن أتى المرسل بصيغة الخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلامه إلى كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته اه قوله: (كما في الاذكار أيضا) راجع لقوله","part":9,"page":226},{"id":4028,"text":"بنحو فلان الخ فكان الاولى أن يزيد هناك لفظة أي قوله: (ومنه إلخ) أي التعليل قوله: (إن محله) أي وجوب التبليغ قوله: (إذا رضي) أي الرسول قوله: (أما لو ردها إلخ) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها بعد مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح كما لو رد الوديعة بعد غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد فيه نظر ولعل الاقرب الثاني اه سم عبارة ع ش قال م ر أي بحضرة المرسل ولا يصح رده في غيبته لانه لا يعقل الرد في غيبته اه فليتأمل هذا هل هو منقول وعلى تسليمه فالظاهر أنه بخلاف ما لو جاءه كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال لانه لم يحصل له تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الامانة عند وصول الكتاب إليه فله أن لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل اه سم على المنهج اه قوله: (بين أن تظهر منه إلخ) لعل الاولى بين أن يقصد التبليغ بحضرة المرسل قصدا جازما وعدمه قوله: (على الموصي به) أي بالسلام وقوله وما ذكره آخرا وهو قوله فالظاهر أنه لا يلزمه قصده قوله: (قلت محله إلخ) قضيته أنه إذا علم المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر سم وفيه نظر إذ الظاهر أن وجوب الرد ونيل ثوابه متوقف على التبليغ ولا يكفي في ذلك مجرد العلم قوله: (بول) إلى قوله ولانه في النهاية إلا قوله للنهي إلى المتن وإلى قوله وقضية الاولى في المغني قوله: (ندبه على ما فيه إلخ) عبارة النهاية ندبه في المسلخ وهو كذلك اه وقضيته أيضا أنه إن لم يكن مشغولا في الحمام بغسل ونحوه سن ابتداؤه بالسلام ووجب الرد ع ش ورشيدي قوله: (رجحوا أنه يسلم إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية كما مر قوله: (على من بمسلخه) أي ويجب عليه الرد اه مغني قوله: (ويسن) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله بل يسن إلى\rومبتدع وقوله إلا لعذر أو خوف مفسدة وقوله بأن شق إلى المتن وقوله أي إن قرب إلى ورجح قوله: (ويسن السلام إلخ) جملة حالية أو عطف على محلهم قوله: (على من فيه) أي السوق قوله: (ويلزمهم) أي المسلم عليهم في السوق قوله: (وإلا على فاسق) إلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله بأن شق إلى ومتخاصمين وقوله ويحرم إلى ورجح وقوله لانه الآن إلى ويسن قوله: (وإلا على فاسق بل يسن تركه إلخ) مفاده أنه إن كان مخفيا لا يسن ابتداؤه بالسلام بل يباح وإن كان مجاهرا يسن ترك السلام عليه وابتداؤه به خلاف الاولى اه ع ش قوله: (ومرتكب إلخ) معطوف على مجاهر اه رشيدي والظاهر أنه كقوله ومبتدع عطف على فاسق كما هو صريح صنيع النهاية في الثانية وع ش في الاول حيث قال كالزنى وهو عطف أخص على أعم اه.\rقوله: (ذنب عظيم) كان المراد به بعض الصغائر الشنيعة التي لم تصل بشاعتها إلى رتبة الكبيرة اه سيد عمر ولعل هذا أحسن مما مر عن ع شقوله: (ومبتدع) أي لم يفسق ببدعته اه ع ش قوله: (إلا لعذر إلخ) ينبغي رجوعه للجميع ومنه خوفه أن يقطع نفقته اه ع ش قوله: (أو خوف مفسدة) قد يقال الواو أولى لان عطفه على العذر من عطف الخاص على العام وهو من خصائص الواو اه سيد عمر أقول بل الاولى كخوف الخ كما عبر به الاسنى قوله: (وإلا على مصل إلخ) في فتاوى شيخ الاسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه سم قوله: (وملب) أي في النسك اه مغني قوله: (ومؤذن إلخ) والضابط كما قاله الامام أن يكون الشخص على حالة لا يجوز","part":9,"page":227},{"id":4029,"text":"أو لا يليق بالمروءة القرب منه فيها مغني وأسنى قوله: (ومستمعه) هل يشترط الاستماع بالفعل أو يكفي ولو بالقوة سيد عمر وقد يرجح الثاني تعبير المغني بحاضر الخطيب اه.\rقوله: (ومستغرق القلب إلخ) الاذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها سم على حج اه ع ش قوله: (بدعاء إلخ) أي أو مراقبة الصوفيين قوله: (أكثر من مشقة الآكل) أي من مشقة الرد على الآكل وقد يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه سيد عمر (أقول) وقد يفيد صنيع النهاية والمغني حيث أسقطا ذلك التصوير قوله: (وذلك) أي عدم وجوب الجواب عليهم قوله: (بل يكره) أي الجواب قوله: (ويسن للآكل) أي\rباللفظ اه أسنى قوله: (ولمن بالحمام) أي يسن الجواب لمن بالحمام غير المشغول بالاغتسال ونحوه اه ع ش قوله: (ولمصل إلخ) أي وساجد لتلاوة اه أسنى قوله: (بالاشارة) أي المفهمة لرد السلام برأسه أو غيره اه ع ش قوله: (وإلا) أي إن لم يرد بالاشارة قوله: (إن قرب الفصل) أي عرفا بأن لا يقطع القبول عن الايجاب في البيع اه ع ش قوله: (نحو حربي) لعله أراد بنحوه المعاهد والمؤمن فليراجع قوله: (ندبه) أي السلام قوله: (على القارئ) ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد اه ع ش أي بشرط عدم الاستغراق الآتي قوله: (ولا جواب) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد اه وهي صريحة في المقصود اه سيد عمر قوله: (استغرقه هم) ظاهره ولو دنيويا قوله: (حكمه ذلك) أي لا يسن ابتداؤه بالسلام ولا يجب عليه الرد قوله: (عند التلاقي) ويكره تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء وردا ويندب أن يبدأ بالسلام قبل الكلام وإن كان مارا في سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم على من يليه أول ملاقاته فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام أو إلى من لم يسمعه سلم ثانيا ولا يترك السلام لخوف عدم الرد عليه لتكبر أو غيره مغني وروض مع شرحه.\rقوله: (سلام صغير إلخ) فإن عكس أي بأن سلم كبير على صغير وواقف أو مضطجع على ماش وغير راكب على راكب وكثيرون على قليلين لم يكره نهاية ومغني وروض قوله: (على كبير) ولو علم نحو الكبير والماشي أن الصغير والراكب لا يسلم عليهما فهل يندب له السلام أو لا وعلى الاول فالتردد المحكي في الشارح بقوله وظاهر قولهم الخ محمول على غير من ذكر كمن ظن عند الملاقاة أن ملاقيه يعمل بالسنة أو شك فيه وأنه في هذين الحالين لا يشرع له السلام بلا شك اه سيد عمر قوله: (وماش على واقف أو مضطجع) كذا في الروض والنهاية والمغني وظاهر أنه مندرج في قولهم الآتي وخرج بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع الخ ففيه تكرار قوله: (وقليلين على كثيرين) ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا نهاية وإسنى أي فلا أولوية لاحدهما على الآخر ع ش.\rقوله: (لان نحو الماشي) أي كالصغير والواقف والمضطجع وقليلين وقوله من نحو الراكب أي كالكبير وكثيرين قوله: (ولزيادة إلخ) يتأمل وجه انطباقه على مدلوله لان الاقل مرتبة يخاف من ضده فكان ينبغي للضد أن يسلم حتى يؤمن كالراكب مع الماشي اه سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بالمرتبة الاخروية لا ما يشمل الدنيوية فقوله لان الاقل مرتبة يخاف الخ ممنوع هنا.\rقوله: (نحو الكبير) أي كالكثيرين وقوله على نحو الصغير أي","part":9,"page":228},{"id":4030,"text":"كالقليل اه سم قوله: (إلا ما استثنى) وهو مستمع الخطيب قوله: (إنه لا يجب إلخ) خبر قوله وظاهر قولهم قوله: (هنا) إشارة إلى ما في قوله ويسن عند التلاقي الخ وقوله ويحتمل وجوبه لعله أظهر اه سم قوله: (من لم يندب إلخ) كنحو الصغير قوله: (هنا) أي في سلام نحو الكبير على نحو الصغير قوله: (وخرج) إلى قوله لخبر البخاري في المغني إلا قوله وحده إلى وإلا وقوله وقال إلى وأفتى وقوله لحديث إلى ويندب وقوله لان إلى ويسن وقوله قال ابن عبد السلام إلى ويحرم وقوله للحديث الحسن إلى واستمراره وقوله أو طلبا إلى أما من أحبه قوله: (مطلقا) أي سواء كان الوارد صغيرا أم لا قليلا أم لا اه مغني.\rقوله: (ولو سلم كل) أي من اثنين تلاقيا مغني ونهاية قوله: (أي ما لم يقصد به إلخ) عبارة النهاية نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا اه قوله: (وإلا) أي بأن كانا معا قوله: (لا يستحق مبتدئ) إلى قوله وقوله إن لم يشمت في النهاية إلا قوله وقال إلى وأفتى وقوله لا سيما إلى ويندب وقوله لان إلى ويسن وقوله لخبر البخاري إلى ويسن وقوله للاتباع إلى ويحرم وقوله بمهملة إلى إذا حمد وقوله للحديث الحسن إلى وإجابة مشمته.\rقوله: (لا يستحقه مبتدئ بنحو صبحك الله إلخ) وأما التحية بالطلبقة وهي أطال الله بقاءك فقيل بكراهتها والاوجه أن يقال كما قال الاذرعي إنه إن كان من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء بذلك قربة وإلا فمكروه اه مغني زاد الاسنى بل حرام اه قوله: (جوابا) أي بحسب أصل الشرع حتى لا ينافي ما لو غلب على ظنه وقوع ضرر إن لم يجبه فإنه لا يبعد وجوب الجواب حينئذ لكنه لعارض اه سيد عمر قوله: (إلا أن يقصد بإهماله إلخ) أي فترك الدعاء له أحسن أسنى ومغني قوله: (وحني الظهر مكروه) ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح أو غيرهما إسنى ومغني قوله: (لا سيما لنحو غني) كشوكة ووجاهة فشديد الكراهة اه مغني قوله: (ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل وهو كذلك اه سم قوله: (لنحو صلاح) أي من الامور الدينية ككبر سن وزهد اه مغني عبارة ع ش من النحو المعلم المسلم اه وقوله أو ولاية أي ولاية حكم كالقاضي رشيدي وع ش قوله: (مصحوبة إلخ) صفة ولاية قوله: (بصيانة) أي عن خلاف الشرع ويظهر أن صيانة كل زمن بحسبه قوله: (قال ابن عبد السلام إلخ) عبارة الاسنى قال الاذرعي بل يظهر وجوبه في هذا الزمان دفعا للعداوة والتقاطع كما أشار إليه\rابن عبد السلام فيكون من باب دفع المفاسد اه قوله: (أو لمن يرجى خيره) لعل المراد الخير الاخروي كالمعلم حتى لا ينافي الحديث المار سيد عمر وينبغي أن من الخير الاخروي نحو الانفاق بالنسبة إلى المحتاج قوله: (ويكون) أي هذا القيام اه أسنى قوله: (ويكون على جهة البر إلخ) أي وجوبا اه ع ش قوله: (والاعظام) انظر ما المراد به رشيدي قوله: (ذكره) أي قوله ويحرم وكذا ضمير حمله قوله: (وحمله) إلى قوله أما من أحبه عبارة الاسنى والمراد بتمثلهم له قياما أن يقعد ويستمروا قياما كعادة الجبابرة كما أشار إليه البيهقي ومثله حب القيام له تفاخرا وتطاولا على الاقران اه قوله: (واستمراره) أي قيامهم قوله: (أو طلبا) لعله معطوف على قوله واستمراره وهو جالس باعتبار المعنى قوله: (وهذا) أي قوله أو طلبا إلخ قوله من الاول أي قوله واستمراره إلخ قوله: (إذ هو) أي الاول قوله: (لا بأس إلخ) عبارة الروض أي والمغني وتقبيل خد طفل لا يشتهى ولو لغيره وأطراف شفته مستحب اه سم قوله: (وجه طفل) بل أي محل فيه ولو في الفم وقوله طفل أي لا يشتهى ذكرا أو أنثى","part":9,"page":229},{"id":4031,"text":"اه ع ش قوله: (ومحرم إلخ) عطف على طفل قوله: (ويسن تقبيل إلخ) وتندب المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي ولا أصل للمصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر ولكن لا بأس بها فإنها من جملة المصافحة وقد حث الشارع عليها وإن قصد بابا لغيره مغلقا يندب أن يسلم على أهله ثم يستأذن فإن لم يجب أعاده إلى ثلاث مرات فإن أجيب فذاك وإلا رجع فإن قيل له بعد استئذانه من أنت ندب أن يقول فلان بن فلان أو نحوه مما يحصل به التعريف التام ولا بأس أن يكني نفسه أو يقول القاضي فلان أو الشيخ فلان أو نحوه إذا لم يعرفه المخاطب إلا به ويكره اقتصاره على قوله أنا أو الخادم وتندب زيارة الصالحين والجيران غير الاشرار والاخوان والاقارب وإكرامهم بحيث لا يشق عليه ولا عليهم فتختلف زيارتهم باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم ويسن أن يطلب منهم أن يزوروه وأن يكثروا زيارته بحيث لا يشق وتندب عيادة المرضى مغني وروض مع شرحه قوله: (تقبيل قادم) أي وجهه صالحا أم لا اه أسنى قوله: (من سفر) أي أو نحوه اه أسنى قوله: (ومعانقته) ويكره ذلك أي التقبيل والمعانقة لغير القادم من سفر أو نحوه ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبل والمقبل صالحين أم فاسقين أم أحدهما صالحا والآخر فاسقا ذكر ذلك في الاذكار اه روض مع شرحه قوله: (غير نحو المحرم) كالملك أي من غير شهوة كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (ويسن)\rإلى قوله وإنما سن في المغني إلا قوله بمهملة إلى إذا حمد.\rقوله: (ويسن تشميت العاطس إلخ) ويندب رد التثاؤب ما استطاع فإن غلبه ستر فمه بيده أو غيرها وأن يرحب بالقادم المسلم بأن يقول له مرحبا وأن يلبي المسلم المنادي له بأن يقول له لبيك وسعديك أو لبيك فقط أما الكافر فلا قال الاذرعي والذي يظهر تحريم تلبية الكافر والترحيب به وبعيد استحباب تلبية الفاسق والترحيب به أيضا وأن يخبر أخاه بحبه له في الله وأن يدعو لمن أحسن إليه بأن يقول جزاك الله خيرا أو حفظك الله أو نحوهما ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحوهما جعلني الله فداك أو فداك أبي وأمي ودلائل ما ذكر من الاحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة اه روض مع شرحه وكذا في المغني إلا قوله قال الاذرعي إلى وأن يخبر قوله: (بمهملة إلخ) أي في التشميت اه شرح القاموس قوله: (نحو لقوة) اللقوة داء في الوجه اه قاموس قوله: (والمانعة إلخ) عطف على قوله المتضمنة قوله: (إذا حمد) متعلق بيسن وقوله بيرحمك الله متعلق بتشميت العاطس عبارة المغني والروض مع شرحه والتشميت للمسلم بيرحمك الله أو ربك ويرد بيهديك الله أو يغفر الله لكم وتشميت الكافر بيهديك الله ونحوه لا بيرحمك الله اه قوله: (ردا) الاصوب ابتداء قوله: (لاجل الملائكة الذين معه) فيه توقف إذ مع العاطس ملائكة أيضا ويناقشه أيضا قوله الآتي بنحو يهديكم الله بضمير الجمع قوله: (ولصغير) أي وما تقدم لكبير ويشمت الصغير الخ وظاهره ولو غير مميز فليراجع قوله: (بنحو أصلحك الله إلخ) كأنشاك الله إنشاء صالحا اه ع ش قوله: (ويكره إلخ) أي التشميت ظاهره ولو لصغير وعلى تسليمه ينبغي اختصاصه بالمميز فليراجع قوله: (قبل الحمد) أي فلا يعتد به ويأتي به ثانيا بعد الحمد اه ع ش قوله: (قال يرحم الله من حمده إلخ) أي وتحصل بها سنة التشميت اه ع ش قوله: (ويسن تذكيره الحمد) أي إن تركه اه مغني قوله: (والعلوص) كسنور اه قاموس قوله: (وتكرير التشميت) إلى قوله وقيده في المغني قوله: (يدعو له بالشفاء) كعافاك الله أو شفاك الله اه ع ش قوله: (وقيده) أي الدعاء بالشفاء قوله: (وحذفوه) أي حذف غيره ذلك القيد قوله: (ويظهر) عبارة النهاية والاوجه اه قوله: (إنها) أي العطاس الزائدة قوله: (كذلك) أي عرفا اه ع ش قوله: (بتكررها) الاولى التذكير قوله: (مطلقا) أي زاد على الثلاث أم لا قوله: (ويسن) إلى قوله ولم يجب في المغني إلا قوله للحديث إلى وإجابة قوله: (وضع شئ) يده أو ثوبه أو نحوه اه مغني قوله: (وخفض","part":9,"page":230},{"id":4032,"text":"صوته إلخ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه مغني زاد الاسنى بأن يقول الحمد لله قال في الاذكار فلو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل اه قوله: (بنحو يهديكم الله) أي كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا اه ع ش عبارة المغني ويرد بيهديكم الله أو يغفر الله لكم وابتداؤه ورده سنة عين إن تعين وإلا فكفاية اه قوله: (ولم يجب) أي رد التشميت قوله: (وقوله إلخ) أي ويسن قول العاطس قوله: (إن لم يشمت) ببناء المفعول قوله: (إن المصلي) إلى المتن في المغني قول المتن: (ولا جهاد) أي واجب إلا على مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجد أهبة القتال اه مغني.\rقوله: (لعدم تكليفهما) إلى قول المتن والدين في النهاية إلا قوله للآية في الثلاثة وقوله كذا أطلقوه وقوله إن عم في الموضعين قوله: (ومثلها الخنثى) كذا في المغني قوله: (مرضا يمنعه إلخ) عبارة المغني يتعذر قتاله أو تعظم مشقته فلا عبرة بصداع ووجع ضرس اه قوله: (ومثله) أي المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله بالاولى وقوله وكالمريض إلى وكالاعمى وقوله ذو رمد قوله: (لا يمكنه معه إلخ) قيد في كل من ذي رمد وضعيف بصر اه ع ش.\rقوله: (ولو في رجل) أي واحدة قوله: (للآية في الثلاثة) عبارة المغني لقوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج اه قوله: (ولو لمعظم إلخ) راجع لكل من الاقطع والاشل قوله: (ولو لمعظم إلخ) أما فاقد إصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه ع ش قوله: (ومثلهما) أي الاقطع والاشل قوله: (فاقد الانامل) أي أكثرها اه ع ش عن سم على المنهج عن العباب قوله: (بأن هذا) أي الجهاد وقوله وذلك أي العتق في الكفارة قوله: (وهو) أي العمل المذكور أي الاطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن مع الفعل قوله: (وبحث) عبارة النهاية والاوجه اه قوله: (عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إلخ) جزم به المغني قوله: (ولو مبعضا) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله والقياس إلى وذمي وقوله نعم إلى المتن قوله: (ولو مبعضا إلخ) لقوله تعالى * (وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) * ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب اه مغني قوله: (وإن أمره سيده) أي لانه ليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد لان الملك لا يقتضي التعرض للهلاك اه مغني قوله: (كذلك) أي كالعبد أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر رشيدي.\rقوله: (وذمي) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو أيضا مقتضى قوله لانه\rبذل الجزية الخ وعبارة شرح المنهج ولا على كافر اه وهي شاملة للذمي غيره وقد يقال إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لاحكامنا لا للاحتراز به عن غيره اه ع ش عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذميا اه قول المتن: (وعادم أهبة قتال) ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني قوله: (ومؤنة نفسه) عطف على سلاح قوله: (أو ممونه) وكذا مؤنتهما كما فهم بالاولى اه ع ش وعبارة السيد عمر قوله أو ممونه ذهابا أو إيابا أي فقد إحدى المؤنتين في الذهاب أو في الاياب كاف في سقوط الجهاد اه.\rقوله: (ذهابا أو إيابا) وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر انتهى عميرة اه ع ش قوله: (مطلقا) أي أطاق المشي أم لا.\rقوله: (أو دونه) الاولى التأنيث قوله: (ولو طرأ عليه فقد ذلك) عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته اه قوله: (ويمكنه إلخ) وقوله أو يورث الخ كل منهما بالجزم عطفا على مدخول لم في قوله ما لم يفقد الخ قوله: (فشلا) أي ضعفا اه ع ش قوله: (وإلا حرم) ظاهره حرمة ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح تيمم اه ع ش قوله: (إن محله) أي حرمة","part":9,"page":231},{"id":4033,"text":"الانصراف اه ع ش قوله: (إن لم يظن الموت جوعا إلخ) أي وإلا جاز له الانصراف قول المتن: (وكل عذر إلخ) عبارة المغني ثم أشار لضابط يعم ما سبق وغيره بقوله وكل عذر الخ قول المتن: (منع وجوب حج) ومنه احتياج الفقيه لكتبه والمحترف لآلته اه ع ش قوله: (أي وجوبه) إلى قوله وإن كان في المغني إلا قوله كما بحثه الاذرعي وقوله إن عم في المحلين قوله: (إن أمكنت إلخ) عبارة المغني.\rتنبيه محل الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة قاومهم وإلا فهو معذور اه قوله: (لذلك) أي لان الجهاد مبني على المخاوف قول المتن: (والدين الحال) أي وإن قل كفلس اه ع ش قوله: (ولو لذمي) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله قيل إلى والحق وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله وظاهر إلى وإلا أن.\rقوله: (ولو لذمي) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن ينبغي أنهما كالذمي ويشملهما قول المنهج مسلما كان أي رب الدين أو كافرا بل يشمل ما لو كان الدين الحربي لزم المسلم بعقد اه ع ش أقول قول الاسنى مسلما كان أو ذميا وقول المغني على موسر لمسلم أو ذمي موافقان لتعبير الشرح كالنهاية بالذمي فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قول المتن:\r(يحرم) بكسر الراء المشددة اه مغني قوله: (وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى اه سم عبارة المغني وأما المعسر فليس لغريمه منعه على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه قوله: (وألحق بالمدين وليه) عبارة المغني وكالمديون وليه كما بحثه بعض المتأخرين لانه المطالب اه قول المتن: (سفر جهاد وغيره) أي ولو كان رب الدين مسافرا معه أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين لانه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما ع ش وسم قوله: (بالجر) أي عطفا على جهاد قوله: (تنبيه يظهر إلخ) عبارة النهاية والاوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل الخ قوله: (ضبط القصير) لعل الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (قال الماوردي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وظاهر إلى وإلا أن قوله: (ولا يتعرض إلخ) أي حيث جاهد بالاذن وقوله حفظا للدين أي بحفظ نفسه اه مغني قوله: (وظاهر أن هذا مندوب) وهو ظاهر النهاية وصرح بالاستحباب في المنتقى نقلا عن البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرض في المؤجل بناء على عدم المنع منه ومعلوم أنه لا فرق بينه وبين الحال عند الاذن اه سيد عمر قوله: (وإلا إن استناب إلخ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه أي فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة ابن حج اه سم على المنهج بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه بالقاضي اه ع ش قوله: (من مال حاضر) أي بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل مغني وع ش قوله: (ومثله) أي مثل المال الحاضر اه رشيدي قوله: (دين ثابت) أي لمريد السفر اه ع ش.\rقوله: (على ملئ) أي وأذن لمن يستوفي منه ويدفعه لرب الدين ولا يكفي الاذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين اه ع ش قوله: (وظاهر كلامهم) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة قوله: (لا أثر إلخ) أي في السفر اه ع ش قوله: (مطلقا) أي مخوفا أو غيره اه ع ش قوله: (لما يحل له فيه القصر) أي كخارج العمران","part":9,"page":232},{"id":4034,"text":"اه رشيدي قوله: (على حر) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في المغني قول المتن: (إلا بإذن أبويه)\rولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه مغني قوله: (وإن عليا) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال في مضارعه يعلو ويعلى أو عليه فما هنا على إحدى اللغتين اه ع ش وقوله لمن استأذنه أي في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله ففيهما فجاهد مقول القول قوله: (وصح) عبارة المغني وفي رواية اه قوله: (هذا) أي تحريم الجهاد بدون إذن أبويه قوله: (لم يجب استئذان الكافر) أي منهما وكذا المنافق اه مغني قوله: (حمية لدينه) هذا لا يظهر فيما لو كان الاصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة قوله: (ويلزم المبعض) أي إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الامر في قوله والقن يحتاج الخ اه ع ش قوله: (أيضا) أي كأبويه قوله: (ويحرم عليه) أي على المكلف اه ع ش قوله: (وإن قصر إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته في شرح وكذا كفاية في الاصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الاسفار كالمسلم ما عدا الجهاد اه قوله: (مطلقا) أي لعذر وبدونه قوله: (وطويل ولو مع الامن إلخ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الامن بلا عذر اه سم قوله: (ولو مع الامن) يشمل الخوف وقيد بالامن في قوله الآتي وكذا كفاية في الاصح وقد يجعل الواو هنا للحال فيكون قيدا اه سم ويؤيده لزوم التكرار مع ما قبله لو جعل الواو للعطف.\rقوله: (إلا لعذر) ومنه السفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد الذي يسافر إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الامن لتجارة الخ اه ع ش قال سم هل من العذر التنزه اه (أقول) الظاهر نعم قوله: (كما قال إلخ) راجع إلى قوله إلا لعذر قول المتن: (لا سفر تعلم فرض عين) أي حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه مغني قوله: (ومثله) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ومثله أي مثل تعلمه قوله: (وإن اتسع وقته) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا اه ع ش قوله: (قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة اه سم قوله: (جوازه) أي جواز خروجه لحجة الاسلام قوله: (هنا) أي ممن لم تجب عليه قوله: (من علم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله: (إن كان السفر أمنا إلخ) لم يذكر هذا فيما قبله اه سم\rأي على الاحتمال الظاهر كما مر قوله: (لاذنه) أي الاصل قوله: (لسقوط الفرض) أي ولو عينا قوله: (عنه) أي الفرع قوله: (ولم يجد إلخ) عطف على قوله كان السفر أمنا وهذا القيد معتبر في فرض العين أيضا فكان الاولى تقديمه وذكره هناك كما فعله المغني قوله: (الآمن) بصيغة الفاعل صفة سفره قوله: (وسواء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله نعم إلى ويشترط قوله: (وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الاصح من قياس فرض الكفاية على الجهاد قوله: (الجهاد) أي حيث توقف على إذن الابوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا اه ع ش قوله: (فيه)","part":9,"page":233},{"id":4035,"text":"أي فيمن يسافر لتعلم فرض الكفاية قوله: (ولو للفرض) شامل لفرض العين وعبارة النهاية لفرض الكفاية فليراجع قوله: (رشده) أي أما غير الرشيد فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية اه ع ش وقوله وينبغي أن محله الخ يفيده قول المغني وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد اه قوله: (أمرد جميلا) أي يخشى عليه اه مغني قوله: (احتاج لاذنه) أي إذن الاصل ولو كان كافرا اه مغني قوله: (أو إنابة من إلخ) عطف على إذنه قوله: (من مال حاضر) ومثله كما تقدم آنفا دين ثابت على ملئ قوله: (وأخذ منه) أي من قولهم ولو لزمته الخ قوله: (امتنع سفره) أي الاصل قوله: (إلا بإذن الفرع الاهل) أي للاذن وهذا يلغز به فيقال والد لا يسافر إلا بإذن ولده اه مغني قوله: (ثم بحث) أي البلقيني أقره المغني واعتمده النهاية ورد فرق الشارح الآتي بما يأتي عنه قوله: (لو أدى) أي للاصل أو الفرع قوله: (حل له السفر فيه) أي في ذلك اليوم أي بقيته قوله: (وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية وهو متجه ونظر فيه بعضهم وفرق بأن المؤجل التقصير الخ ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت أي اشتغلت به الذمة وهو الدين المؤجل فلان لا يمنع ما لم تتعلق به وهو نفقة الغد في حق الاصل أو الفرع أو الزوجة بالاولى اه بزيادة تفسير قال ع ش قوله وهو متجه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الحج من أنه يشترط لجواز سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والاياب اه قوله: (منعه) أي السفر قوله: (فيهما) أي الاصل والفرع قوله: (أو تجارة إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد كيلا ينقطع معاشه ويضطرب أمره إلا للخروج لركوب بحر وبادية مخطرة فيشترط ذلك اه قوله: (بين الاصل إلخ) ظرف لقوله ولا فرق الخ قوله: (أو سيده) إلى\rقوله ومنه يؤخذ في النهاية قوله: (في الجهاد) إلى قوله ولو حدث في المغني قوله: (وصرح) أي الاصل بعد إسلامه قوله: (برجوعه) راجع للخوف أيضا قوله: (وإلا حرم) يغني عنه قول المصنف الآتي فإن شرع الخ فكان الاولى تركه وذكر قوله إلا على العبد بل يستحب هناك كما فعله المغني.\rقوله: (إلا على العبد) انظر لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة أو انكسار القلب اه سم عبارة المغني فروع لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم الانصراف أيضا لما مر ورجوع العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال واجب وبعده مندوب وإنما لم يجب عليه الثبات بعده لانه ليس من أهل الجهاد ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجا بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها ولا ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارا فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقة دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الاتمام بخلاف من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن آنس من نفسه الرشد فيه لان الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا اه قوله: (بل يستحب) ظاهره وإن حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد اه ع ش قوله: (لزمه) وإن لم يمكنه الاقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل كما نص عليه في الام اه مغني قوله: (إلا إن صرح الدائن بمنعه) أي والحال أنه موسر كما هو معلوم اه ع ش قوله: (ما مر في الابتداء) أي في الدين الحال قوله: (ومنه يؤخذ) أي من قوله وفارق الخ.\rقوله: (المستغرق) بكسر الراء وقوله أجله فاعله وقوله السفر مفعوله وقوله وغيره بالجر عطف على المستغرق والضمير له قوله: (لانه)","part":9,"page":234},{"id":4036,"text":"أي صاحب الدين المؤجل قوله: (إن له إلخ) خبر قضية الخ والضمير للمدين قوله: (قلت أما كلامهم الاول فإنما هو في المنع ابتداء) أي فلو حل غير المستغرق كان له المنع كما تقدم في شرح والمؤجل لا بقوله نعم له الخروج الخ اه سم قوله: (وأما الثاني) أي قولهم لو تأجل الخ قوله: (بتسلمه) أي الزوج قوله: (فمكناه) أي الدائن قوله: (من ذلك) أي طلب الحبس قوله: (أما الامتناع بالمنع) وهو الذي دل عليه القياس على الدين الحادث في السفر وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على الابتداء كما أشار إليه وقوله: (أو عدمه) أي عدم الامتناع مطلقا وإن منعه وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على إطلاقه\rفيشمل الحلول اه سيد عمر قوله: (بمجرد الحلول) أي وإن لم يصرح الدائن بالمنع قوله: (التقى الصفان) إلى قوله كما أفهمه في النهاية والمغني إلا قوله وينبغي حمله على ما مر.\rقوله: (ثم طرأ ذلك) أي رجوع من ذكر وإسلام الاصل وتصريحه بالمنع وعلمه أي علم من حضر الصف ذلك.\rقوله: (على ما مر) أي في شرح إلا بإذن غريمه من أنه مندوب لا واجب قول المتن: (يدخلون إلخ) عبارة المغني ما تضمنه قوله يدخلون الخ قوله: (أي دخولهم إلخ) يوجه بأن رفع يدخلون بعد حذف أن المصدرية الداخلة عليه كما في تسمع بالمعيدي وحينئذ فيدخلون أول بالمصدر سم ويحتمل أن يكون قول الشارح أي دخولهم بيانا لحاصل المعنى أي الثاني مضمون يدخلون الخ ولا حاجة إلى اعتبار تقدير أن اه سيد عمر أي كما جرى عليه المغني قوله: (أو خرابه أو جباله) أي ولو بعيدا عن البلد مغني وأسنى قوله: (كما أفهمه) أي العموم المذكور قوله: (أو صار) إلى قول المتن أن يستسلم في النهاية إلا قوله عينا وإلى التنبيه في المغني قوله: (كان خطبا إلخ) جواب فإن دخلوا قوله: (عينا) أي فيكون الجهاد فرض عين اه مغني قول المتن: (فإن أمكن) أي لاهلها تأهب أي استعداد اه مغني قوله: (بأن لم يهجموها) بابه دخل انتهى مختار ع ش قوله: (بما يقدر إلخ) متعلق بالدفع بواسطة حتى أي حتى يجب الدفع على من ذكر بما يقدر عليه وقدره المغني عقب الممكن أيضا فقال أي الدفع للكفار بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه اه قوله: (وامرأة إلخ) قال الرافعي ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج قوله: (فيها قوة) وإلا فلا تحضر اه مغني قوله: (ممن مر) من أبوين ورب دين ومن سيد اه مغني قوله: (ويغتفر ذلك) أي عدم الاذن اه ع ش قول المتن: (فمن قصد) أي من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا أو نحوه اه مغني قول المتن: (إن علم) أي ظن كما يأتي قول المتن: (إن أخذ قتل) بضم أولهما اه مغني قوله: (لامتناع الاستسلام لكافر) أي في القتل فلا ينافي ما يأتي في المتن اه رشيدي قول المتن: (وإن جوز) أي المكلف المذكور اه مغني قوله: (إن امتنع منه) أي من الاستسلام قوله: (من قسمي التمكن) أي من التأهب وقوله وعدمه أي عدم التمكن من التأهب والاضافة للبيان والمقسم دخول الكفار في دارنا.\rقوله: (وعدمه بقيده وهو إلخ) انظر هذا مع أن في قسمي العدم يتعين لكل قيد والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي زاده في الشارح اه سم وقد يقال إنما خصه بالذكر لانه المقصود","part":9,"page":235},{"id":4037,"text":"بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم الاول وهو إن علم الخ فموجود في المتن قو له: (ذلك) أي التأهب قوله: (ثانيهما) المناسب التأنيث قوله: (ثم قال) أي صاحب الروضة قوله: (وإن كان) أي من وقف عليه الكافر قوله: (ولو امتنع إلخ) حال من فاعل يجوز يعني إن ظن أنه لو امتنع الخ فإن المكافحة أي المقابلة قوله: (والاسر يحتمل إلخ) عطف على اسم أن وخبره قوله: (منها) أي عبارة الروضة قوله: (في الحالة الثانية) أي المرتبة الثانية قوله: (كما هو إلخ) أي التفسير المذكور قوله: (عينا) أي قتلا متعينا بلا تجويز أسر قوله: (وكذا إن جوز إلخ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذا من قول الروضة ولو امتنع من الاستسلام الخ قوله: (بخلاف ما إذا علم ذلك) أي أنه يقتل إن امتنع من الاستسلام أي فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة وهي قولها فإن المكافحة الخ قوله: (على ما أخل) أي الروض به الخ ولعله قولها فمن وقف إلى قوله ثم قال وقولها ولو امتنع من الاستسلام لقتل قوله: (عليهما) أي الروضة والروض قوله: (ويلزم) إلى قوله قال في النهاية وإلى قول المتن ولو أسروا في المغني إلا قوله وسلاحا وقوله قيل قوله: (ويلزم الدفع امرأة إلخ) ومثله الامر دكما بحثه بعض المتأخرين اه نهاية قوله: (احتمل جواز استسلامها إلخ) جزم به ع ش أخذا من صنيع النهاية قوله: (ثم تدفع إلخ) أي وإن أدى إلى قتلها اه ع ش قوله: (وإن لم يكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخروجه إلى وإن كان وقوله للامام إلى عند العجز قول المتن: (كأهلها) وليس لا هل البلدة ثم الاقربين فالاقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين.\rتتمة: لا تتسارع الآحاد والطوائف منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظيم الخطر مغني وروض مع شرحه قوله: (بلا إذن من مر) أي من الاصل والدائن والسيد والزوج قوله: (هذا الوجه لا يوجب ذلك إلخ) جزم به المغني ثم قال فكان ينبغي أن يقول ومن على المسافة قيل يلزمهم الاقرب فالاقرب والاصح إن كفى أهلها لم يلزمهم اه قوله: (ولو نحو قن) كالولد والمرأة اه ع ش قوله: (خلافا لبعضهم) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهم اه قول المتن: (فالاصح وجوب النهوض إليهم) أي وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي بأن يكونوا قريبين أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم نرجوه فلا يعين جهادهم بل ينتظر للضرورة اه مغني قوله: (أعظم) أي من حرمة الدار اه مغني قوله: (مزيد لذلك) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الاسرى وإلا وجبت اه رشيدي قوله: (مفاداته بالمال) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا\rولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرائنا منهم اه ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم قوله: (فيرجع عليه إلخ) ينبغي إذا لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ظاهر قوله: (على ما مر إلخ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه","part":9,"page":236},{"id":4038,"text":"فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو قوله: (في مكروهات) إلى قوله ولخبر مسلم في النهاية إلا قوله كما صح إلى ويسن وقوله وذكرت إلى المتن قوله: (وما يتبعها) أي وما يجوز قتالهم به اه مغني قوله: (لان الغازي إلخ) أي وسمي المقاتل غازيا لان إلخ اه ع ش قوله: (يطلب إعلاء كلمة الله) أي المطلوب منه ذلك اه ع ش قول المتن: (أو نائبه) أو بمعنى الواو اه سيد عمر قوله: (لان أحدهما) إلى قول المتن وإذا بعث في المغني إلا قوله أي ولم يخش إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة قوله: (لان أحدهما) عبارة النهاية إذ كل منهما اه وهي أحسن قوله: (منه) عبارة المغني من غيره اه قوله: (وبحث الزركشي إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الاذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة وأما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك لانهم مرصدون لمهمات تعرض للاسلام يصرفهم فيها الامام فهم بمنزلة الامراء اه قوله: (إنه ليس إلخ) قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الامام الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذن بالمتطوعين بالغزو اه ع ش قوله: (لمرتزق) هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال اه ع ش قوله: (والبلقيني إلخ) عبارة المغني تنبيه استثنى البلقيني من الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل الامام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب على ظنه أنه إذا استأذنه لا يأذنه اه قوله: (أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كان المصلحة في الاذن أما لو ظن أنه لا يأذن لانه رأى المصلحة في عدمه فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر قوله: (منع مخذل) من التخذيل عبارة المغني وشرح الروض ويرد المخذول وهو من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير وجنودنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم ويرد المرجف وهو من يكثر الاراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا أو لحق مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا ويرد أيضا الخائن وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شئ من الغنيمة حتى سلب قتيلهم اه قوله: (وجوب ذلك) أي المنع\rوالاخراج اه رشيدي قوله: (علم منه) لعل المراد به ما يشمل الظن الغالب قوله: (فيمن علم إلخ) أي الامام أو نائبه عبارة النهاية حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه اه.\rقوله: (ومر بيانها) أي أنها من مائة إلى خمسمائة اه سم عبارة المغني وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سميت بذلك لانها تسري في الليل وقيل لانها خلاصة العسكر وخياره روى ابن عباس أن النبي (ص) قال خير الاصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفا من القلة رواه الترمذي وأبو داود وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا أو صدقوا اه وفي الرشيدي ما يوافقه في المقدار ووجهي التسمية لكنه مال إلى ترجيح الثاني حيث قال بعد ذكر المقدار المذكور والوجه الاول عن تحرير المصنف ما نصه وضعف ابن الاثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لانه خلاصة العسكر وخياره من الشئ السري النفيس اه قوله: (وذكرها مثال) أو أراد بها أعم من معناها السابق اه سم قول المتن: (أن يؤمر عليهم) ينبغي وفاقا للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهر المؤدي إلى الضرر سم على المنهج اه ع ش ويأتي عن سم عند قول الشارح الآتي ومن ثم أوجب جمع الخ ما يوافقه قوله: (من يوثق) ببناء المفعول وعبارة غيره يثق قوله: (وخبرته) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الام ولا ينبغي أن يولي الامام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه حسن الانابة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد وأما في الاحكام الدينية ففيه وجهان والظاهر عدم اشتراطه ويستحب وأن يخرج بهم يوم الخميس أول النهار وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار ويعقد الرايات","part":9,"page":237},{"id":4039,"text":"ويجعل لكل فريق راية وشعارا وأن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب بنفسه لانه أحوط وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبر بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في سير النبي (ص) مغني وروض مع شرحه قوله: (فإن أمر نحو فاسق) أي وتجب طاعته لئلا يختل أمر الجيش اه ع ش قوله: (حرم إلخ) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند سم اه ع ش قوله: (عليه) أي الامام قوله: (توليته) أي الفاسق قوله: (نحو الاذان) كالامامة قوله: (\rللاتباع فيهما) أي التأمير وأخذ البيعة قوله: (ومن ثم أوجب جمع إلخ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية اه سم قوله: (الجمع إلخ) بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم اه ع ش قوله: (قصدوا سفرا) أي لو قصيرا اه ع ش قوله: (وذكرت له) أي للامير قول المتن: (الاستعانة) أي على الكفار مغني قوله: (ولو حربيين) كذا في المغني قوله: (وخبر مسلم إلخ) جواب سؤال قوله: (لا يقتضي المنع) خبر وخبر مسلم قوله: (بل إن الاولى إلخ) أي بل المراد أن الاولى الخ قوله: (لطالب) أي من المشركين قوله: (تفرس فيه إلخ) صفة طالب والضمير المستتر له (ص) قوله: (فصدق) من التصديق قول المتن: (تؤمن خيانتهم إلخ) عبارة المغني وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في الروضة وإن يعرف حسن رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون الخ اه قوله: (وبه يعلم إلخ) فيه توقف اه سم.\rقوله: (إنه لا بد أن يخالفوا العدو) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي اه قوله: (لا من ضررهم) إلى قوله لا مجنون في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى ويفعل وإلى قوله والموصي بمنفعته في المغني إلا قوله ومدين إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ولكون ما هنا قوله: (في جواز الاعانة) الاولى الاستعانة قوله: (ولا ينافي هذا) أي قوله أو قتال لقلتنا ومنشأ توهم المنافاة أن المسلمين إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالاخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا اه مغني قوله: (قال المصنف) أي في توجيه عدم المنافاة قوله: (كثرة العدو بهم إلخ) أي لو انضموا إليهم قوله: (وأجاب البلقيني إلخ) عبارة المغني قال البلقيني: وفيه أي توجيه المصنف لين ثم أجاب بأن الخ قال وأيضا ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان اه قوله: (بأن العدو إذا كان إلخ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر سم على حج اه ع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من جواب البلقيني من قوله لعدم زيادتهم على الضعف قوله: (أن يكونوا) أي المستعان بهم قوله: (ونفعل إلخ) أي وجوبا اه ع ش قوله: (الاصلح) أي ما يراه الامام مصلحة اه مغني قوله: (من إفرادهم) أي بجانب الجيش وتفريقهم أي بين المسلمين والاولى أن يستأجرهم لان ذلك أحقر لهم اه مغني قوله: (بإذن\rالازواج) أي والاولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الاسلام بإذن مالك أمرهن اه ع ش عبارة المغني تنبيه الخناثي والنساء وإن كانوا أحرارا فكالمراهقين في استئذان الاولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادة اه قول المتن: (ومراهقين أقوياء) أي في قتال وغيره اه مغني عبارة سم تقييده بالاقوياء","part":9,"page":238},{"id":4040,"text":"لان سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الاقوياء اه قوله: (ولو غير قوي) أي لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة اه نهاية قوله: (لا مجنون) أي غير مميز أخذا من التعليل قوله: (ولكون ما هنا إلخ) جواب سؤال قوله: (على ما مر) أي في باب الحجر اه سم قوله: (فيهما) أي في الموصي بمنفعته والمكاتب قوله: (وكان ينبغي له التوقف في الآخر) فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني نهاية ومغني قوله: (لينال) إلى قوله ومعنى الخبر في المغني وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله مكلف وقوله فيه نظر وقوله لتعينه إلى لانه لا يصح وقوله نعم إلى صرحوا.\rقوله: (وكذا للآحاد ذلك) أي بذل ما ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الامام لاحتياجه إلى اجتهاد لان الكافر قد يخون مغني وأسنى قال ع ش ولا تسلط لهم على بيت المال اه قوله: (نعم إن بذل) أي كل من الامام والآحاد ع ش ومغني قوله: (ليكون الغزو) سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة للباذل اه ع ش قوله: (لم يجز) قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور اه ع ش قوله: (مكلف) عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم اه قوله: (عليهما) أي القن والمعذور قوله: (عينا أو ذمة) راجع إلى المتن قوله: (وبحث إلخ) اعتمده النهاية كما مر قوله: (كما قدمه في الاجارة) وإنما ذكره هنا توطئة لقول ويصح استئجار ذمي الخ اه مغني قوله: (فيما مر إلخ) أي في الحالة الثانية للكفار قوله: (وإنما صح التزام من لم يحج إلخ) أي بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة الاولى من وقت الايجار اه ع ش قوله: (لانه يمكن إلخ) قد يقال لم أمكن هذا هناك دون هنا قوله: (والتزام إلخ) عطف على التزام من الخ قوله: (لانه إلخ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل أن تخدم قوله: (وما يأخذه المرتزق إلخ) جواب سؤال قوله: (إعانة) أي ومرتبهم اه مغني قوله: (ومن أكره) إلى قوله نعم في المغني قوله: (إن تعين) أي فيما إذا دخل الكفار بلدنا قوله: (وإلا استحقها) أي\rعلى المكره بكسر الراء اه ع ش قوله: (المكره الغير المكلف) أي الصبي ولو كان المكره الامام اه ع ش قوله: (مطلقا) أي للمدة كلها قوله: (هنا) أي في الجهاد قوله: (مطلقا) أي حضر الوقعة أم لا اه ع ش والاولى للمدة كلها قوله: (وهو صريح فيما قلته) عبارة النهاية وقياسه في الصبي كذلك اه أي يستحق مطلقا ع ش عبارة الرشيدي أي في أصل استحقاق الاجرة اه قوله: (ونحو الذمي) إلى قوله ولمن عينه في المغني قوله: (ونحو الذمي) كالمعاهد والمستأمن اه مغني قوله: (المكره) بالجر صفة الذمي وقوله أو المستأجر عطف عليه أي المكره ع ش قوله (بمجهول) كأن يقول الامام له أرضيك أو أعطيك ما تستعين به اه مغني قوله: (استحق إلخ) خبر ونحو الذمي اه ع ش قوله: (أجرة المثل) أي للمدة كلها اه ع ش قوله: (وإلا) أي وإن لم يقاتل.\rقوله: (فقط) أي وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لانهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم الامام بشئ رضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما إذا خرجوا بلا إذن من الامام فلا شئ لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه اه مغني وروض مع شرحه قوله: (من خمس الخمس) أي لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها اه مغني","part":9,"page":239},{"id":4041,"text":"قوله: (أو نائبه) أما لو كان المكره غيرهما فالاجرة على المكره حيث لا تركة ع ش.\rقوله: (ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر سم على حج اه ع ش قول المتن: (استئجار ذمي) أي ولو بأكثر من سهم لراجل أو فارس مغني وروض مع شرحه قوله: (ومعاهد) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلا قوله بل وحربي وإلى قوله كما استمر عليه في النهاية إلا قوله أو الاسلام إلى المتن وقوله بل لو قيل إلى ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح في الصبي والمرأة قوله: (حيث تجوز الاستعانة به) أي بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم كما تقدم اه ع ش قوله: (دون غيره) أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها اه سم عبارة المغني قضية كلامه صحة استئجار الذمي ونحوه بأي مال كان من مال نفسه ومن أموال بيت المال وليس مرادا بل إنما يعطي من سهم المصالح سواء كان مسمى أم أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها لانه يحضر للمصلحة لا أنه من أهل الجهاد اه قوله: (لانه إلخ) علة للمتن قوله: (لا يقع عنه) أي عن الذمي فأشبه استئجار الدواب\rاه مغني قوله: (للضرورة) فإن المقصود القتال اه مغني قوله: (فسخت) ظاهره أن الاجارة لا تنفسخ بنفسها حينئذ بل لا بد من اللفظ فليراجع قوله: (واسترد منه إلخ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم بدله اه ع ش قوله: (وإن خرج ودخل دار الحرب إلخ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها ترك القتال باختيار سم على حج (أقول) والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه اه ع ش قوله: (وكان ترك القتال بلا اختيار) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا أي فلا يسترد اه ع ش قوله: (لو استؤجرت) أي إجارة عين اه ع ش قوله: (الانفساخ هنا) معتمد ع ش ومغني قوله: (بأن الطارئ إلخ) أي الحيض وقوله والطارئ هنا أي الاسلام.\rقوله: (من المسلمين) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله أو الاسلام إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن قوله: (استئجار الذمي) أي ونحوه قوله: (هنا كافر) أي وفي الاذان مسلم اه مغني قوله: (لو أذن له) أي للغير اه ع ش قوله: (جاز قطعا) ولو اختلف الامام وغيره في الاذن وعدمه صدق الامام لان الاصل عدم الاذن اه ع ش قوله: (وقتل قريب محرم إلخ) خرج غير قريب فلا يكره قتله سم على حج أي بأن كان محرما لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة اه ع ش قوله: (من قتل ابنه عبد الرحمن إلخ) ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه اه ع ش قوله: (ولو بغير سماع) أي بطريق يجوز له اعتماده اه مغني قوله: (نبيا من الانبياء) أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران اه ع ش قوله: (مما يأتي) أي آنفا قوله: (فلا كراهة حينئذ) بل ينبغي الاستحباب وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله دفعا عنه اه مغني.\rقوله: (ويحرم قتل صبي) ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته لان نباته دليل بلوغه لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الانبات ليس بلوغا بل دليله وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه مغني وروض مع شرحه قوله: (وإن لم يكن لها كتاب) كالدهرية وعبدة الاوثان قوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (ومن به رق) إلى قول المتن","part":9,"page":240},{"id":4042,"text":"فيسترقون في المغني إلا قوله بالمميز بل لو قيل وقوله ومحل قتلهم إلى أو تترس قوله: (إلا إن قاتلوا) قال في العباب فيقتلون مقبلين وإن تدفعوا بغيره لا مدبرين اه سم ويأتي مثله في الشارح وعبارة الروض مع شرحه إلا إن\rقاتلوا فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره اه قوله: (من مر) عبارة المغني والاسنى الاسلام والمسلمين اه قوله: (كذا أطلقوه) أي استثناء من يسب من مر قوله: (تخصيصه) أي إطلاق الاستثناء المذكور قوله: (وغيره ألحق بها الخنثى) عبارة المغني والاسنى الخامسة أي من المسائل المستثناة عن حرمة القتل إذا سب الخنثى أو المرأة الاسلام أو المسلمين اه قوله: (الخنثى) ينبغي والرقيق البالغ وهو داخل في قوله سابقا بالمكلف اه سيد عمر قوله: (ومحل قتلهم) أي إذا قاتلوا سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر أي إذا قاتلوا أو سبوا اه قوله: (وإلا لم نتبعهم) ظاهره وإن خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه سيما إذا خيف انضمامهم لجيش الكفار ومعاونتهم اه ع ش قوله: (أو يتترس إلخ) عطف على قاتلوا قوله: (وإن أمكن دفعهم إلخ) راجع إلى قوله إن لم ينهزموا أيضا سم على حج اه ع ش هذا مبني على أن قول الشارح أو يتترس الخ معطوف على لم ينهزموا وأما إذا عطف على قاتلوا كما هو صريح صنيع المغني ومتعين بالتأمل فمختص بقوله أو يتترس الخ.\rقوله: (في المرأة والصبي) والحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته مغني وأسنى قوله: (وهو عابد النصارى) شيخا أو شابا اه أسنى زاد المغني ذكرا أو أنثى اه قوله: (وسوقة) بضم السين وسكون الواو اه أسنى وفي القاموس السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث اه قول المتن: (وأجير) أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به اه ع ش قوله: (لان فيهم) أي الراهب والسوقة والاجير قوله: (رأيا وقتالا) أشار به إلى أن قول المتن لا قتال الخ راجع للشيخ ومن بعده فقط كما يصرح به قوله الآتي أما ذو قتال الخ قوله: (نعم الرسل) أي منهم اه ع ش قوله: (لا يجوز قتلهم) أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم اه ع ش قوله: (بخلاف ما) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله وإن قال الزركشي الظاهر خلافه قوله: (بخلاف ما إلخ) راجع إلى قوله وإذا جاز الخ قوله: (وصبيانهم) إلى قوله وسبي تابعيه في النهاية إلا قوله وقال إلى وبحث قوله: (وصبيانهم) أي ومجانينهم أسنى ومغني قوله: (وغيرهما) من هدم بيوتهم وإلقاء حيات أو عقارب عليهم اه مغني قوله: (كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه) عبارة النهاية وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول بعضهم إن الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته أي خلافه مصلحة المسلمين اه قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قوله: (ورماهم بالمنجنيق) أي وقيس به ما في معناه مما يعم الاهلاك\rبه شيخ الاسلام ومغني قوله: (بمحل من حرم مكة) عبارة المغني بمكة أو بموضع من حرمها اه قوله: (إن محله) أي الاستدراك المذكور قوله: (لذلك) أي الحصار وما بعده قوله: (للاتباع) إلى قوله خلافا في المغني قوله:","part":9,"page":241},{"id":4043,"text":"(سئل) أي النبي (ص) قوله: (هم منهم) مقول القول قوله: (وبحث الزركشي إلخ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره الخ اه سم أقول تقديم المغني هذا البحث على التبييت صريح في الرجوع قوله: (ولا يقاتل إلخ) أي لا يجوز قتالهم مغني وأسنى قوله: (بهذا) أي الحصار وما عطف عليه قوله: (وإلا) أي إن قتل منهم أحد قبل عرض الاسلام اه مغني قوله: (ضمن) أي بأخس الديات اه ع ش قوله: (فله) أي للامام بل للمسلم مطلقا قوله: (إن كان من أهلها) احتراز عن نحو عابد وثن قوله: (واحد) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل إلى ومع الجواز قوله: (فأكثر) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة وهو كذلك اه قوله: (توقيه) أي المسلم.\rقوله: (يكره ذلك) أي حصارهم الخ اه ع ش قوله: (حيث لم يضطر إليه إلخ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما اه أسنى قوله: (كأن لم يحصل الفتح إلخ) وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى قوله: (ومثله) أي المسلم قوله: (ولا ضمان هنا) أي لا دية اه إسنى قوله: (في قتله) أي المسلم أو الذمي اه ع ش قوله: (لم تعلم عينه) فإن علم عينه ضمنه اه ع ش قول المتن: (جاز رميهم) ويتوقى من ذكر اه مغني.\rقوله: (من الجواز) أي جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم مغني وإسنى قوله: (ويشترط) أي في جواز الرمي اه مغني قوله: (بذلك) أي رمي نحو النساء قوله: (بمسلمين أو ذميين) أو بواحد منهما مغني وروض قوله: (لان حرمتهم) أي الذرية ونحوها قول المتن: (جاز رميهم) على قصد قتال المشركين نهاية ومغني قوله: (ويتوقون) ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الامكان اه لان مفسدة الكف أي الاعراض قوله: (عنهم) أي المسلمين والذميين المتترس بهم قوله: (أعظم) أي من مفسدة الاقدام اه مغني قوله: (عن بيضة الاسلام) أي جماعة الاسلام اه ع ش قوله: (وقضية التعليل إلخ) عبارة النهاية وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز قوله: (وكان للمقابل\rإلخ) كذا في النهاية أيضا بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأصله للمقابل بالموحدة التحتية أي القائل بعدم الجواز قوله: (لان غايته إلخ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار قوله: (أن نخاف) أي من الانكفاف عن المتترس بهم قوله: (ودم المسلم) أي والذمي المستترس به قوله: (راعيناه) جواب لما والضمير للخلاف قوله: (ومع الجواز) أي الاصح أو الوجوب أي الذي يقتضيه التعليل قوله: (يضمن المسلم إلخ) وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه مغني قوله: (ونحو الذمي) عبارة الاسنى والمغني","part":9,"page":242},{"id":4044,"text":"وكالذمي المستأمن والعبد لكن حيث تجب في الحر دية تجب في العبد قيمته اه قوله: (والكفارة إن علم إلخ) صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه رشيدي وسم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلما لزمته الكفارة لانه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما وكان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص لانه مع تجويز الرمي لا يجتمعان اه قوله: (إن علم) أي على التعيين اه ع ش قوله: (على من هو) إلى قوله وقضيته في المغني وإلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي حين الانصراف قوله: (لا غيره ممن مر) كمريض وامرأة مغني وشرح منهج قوله: (بعد التلاقي) أي تلاقي صف المسلمين وصف الكفار اه مغني قوله: (وإن غلب إلخ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم اه سم عبارة ع ش أي لا إن قطع به عباب انتهى سم على المنهج أي فلا يحرم الانصراف اه ويظهر أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبر به الشارح وغيره هنا فمراد الشارح بالبعض الآتي هو العباب قوله: (الموبقات) أي المهلكات اه ع ش قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (إن لمسلمين لقيا أربعة الفرار) معتمد اه ع ش قوله: (ولاهل بلد) ظاهره وإن كثروا ع ش قوله: (قصدوا) أي قصدهم الكفار اه نهاية قوله: (ولو ذهب) إلى قوله وجزم في المغني قوله: (وأمكنه الرمي إلخ) أي بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف قوله: (وأمكنه القتال إلخ) أي خلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف اه مغني.\rقوله: (ويؤيده ما يأتي) فيه نظر لان الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا وما يأتي أي قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح وإذا جاز الانصراف الخ فيما\rإذا زاد على ذلك اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره إنما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الافادة لا التأييد قوله: (للآية) إلى قوله أما إذا في المغني وإلى قول المتن ولا يشارك في في النهاية إلا قوله بحيث إلى المتن قوله: (للآية) يعني لقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين اه مغني وشيخ الاسلام قوله: (وهو) أي الآية والتذكير بتأويل قوله تعالى أو لرعاية الخبر قوله: (أمر بلفظ الخبر) أي لتصبر مائة لمائتين شيخ الاسلام ومغني قوله: (فيجوز الانصراف) أي لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا اه رشيدي وقال ع ش أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا اه والاول أطهر بل متعين قوله: (وحرم جمع إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا وأما خبر لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة فالمراد أن الغالب الخ قوله: (الانصراف مطلقا) أي زادوا على المثلين أم لا قوله: (وبه) أي بذلك الخبر قوله: (خصت الآية) أي مفهومها قوله: (أي منتقلا) إلى قوله أما جعله في المغني قوله: (ليكمن) أي يختفي في موضع فيهجم اه أسنى وبابه دخل ع ش قوله: (أو ريح) أي تنسف التراب على وجهه اه مغني قوله: (أو عطش) أي بأن كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع فيه ماء اه مغني قول المتن: (يستنجد بها) أي يستنصر بهذه الفئة اه بجيرمي قوله: (بأن تكون) أي الفئة المتحيز إليها اه رشيدي قوله: (غوثها) مفعول يدرك قوله: (المتحيز عنها) هو بفتح التحتية أي الفئة التي تحيز هو عنها اه رشيدي قوله: (للآية إلخ) عبارة المغني أو متحيزا إلى فئة أي طائفة قريبة تليه من المسلمين يستنجد بها للقتال","part":9,"page":243},{"id":4045,"text":"ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة والتحيز أصله الحصول في حيز وهو الناحية والمكان الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الاصح لان عزمه العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا يجب قضاؤه لانه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت ففي العزم أولى اه.\rقوله: (فشديد الاثم) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة ونحوها مكروهة لان الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من الاثم وما هنا مفروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه اه ع ش\rقوله: (في العزائم) أي فيما يعزم على فعله ويريده اه ع ش قول المتن: (إلى فئة بعيدة) والاوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث اه نهاية وسيأتي ما فيه قوله: (حيث لا أقرب منهم إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدو بعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والافقه منعه إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه كنز اه سم قوله: (لاطلاق الآية) ولقول عمر رضي الله تعالى عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة اه سيد عمر قوله: (وإن انقضى القتال إلخ) أي في ظنه وسكت عن هذه الغاية المغني والروض مع شرحه وشرح المنهج فليراجع قوله: (أو مجيئهم) أي المتحيز إليهم قال الرشيدي انظر هل هو مضاف لفاعله أو مفعوله اه أقول والظاهر الثاني قوله: (ولو حصل بتحيزه إلخ) يظهر أن المراد مطلقا أي ولو إلى فئة قريبة قوله: (امتنع إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (ولا يشترط إلخ) ويندب لمن في العجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم اه روض وشرحه زاد المغني وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم كما أمر الله تعالى فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني اه قوله: (لحله) أي التحيز اه ع ش قوله: (وقال جمع إلخ) عبارة النهاية وإن ذهب جمع الخ بصيغة الغاية قوله: (ولا يشارك متحرف إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشاركه فيما غنم قبلها اه مغني قوله: (متحرف) إلى قوله لان ما ذكر في المغني إلا قوله لانه إلى يحل وإلى قول المتن وتجوز في النهاية.\rقوله: (متحرف) أي المنتقل عن محله ليكمن أو لا رفع منه الخ اه ع ش قول المتن: (الجيش) مفعول يشارك قول المتن: (فيما غنم بعد مفارقته) أما ما غنمه قبل مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية قول المتن: (ويشارك متحيز إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني قوله: (ويصدق) أي المنصرف عن الصف قوله: (وإن لم يعد إلخ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه صدق بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط اه قوله: (ومن أرسل) إلى قوله قول المتن وتحوز في المغني قوله: (ومن أرسل جاسوسا) أي أرسله الامام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا اه مغني قوله: (مطلقا) أي قرب أو بعد اه ع ش أي عاد قبل انقضاء القتال أو بعده قوله: (في\rمصلحتهم) أي جيش المسلمين قوله: (من بقائه) أي في الجيش وثباته في الصف قول المتن: (فإن زادوا) أي الكفار (على مثلين) أي منا (جاز الانصراف) ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات مغني وروض مع شرحه قوله: (مطلقا) أي سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا الاطلاق ليظهر الاستثناء الآتي قول المتن: (مائة بطل) أي منا وقوله عن مائتي الخ أي من الكفار اه ع ش قوله: (","part":9,"page":244},{"id":4046,"text":"مائة ضعفاء) أي منا وقوله عن مائة وتسعة الخ أي من الكفار.\rقوله: (لجواز إلخ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه اه قوله: (لجواز استنباط معنى من النص إلخ) أي على الاصح كما خصص عموم أو لامستم النساء بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال لاجله وهو الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به اه مغني قوله: (لانهم يقاومونهم) علة لوجود المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة الانصراف قوله: (بل الضابط إلخ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار على الضعف بنحو عشرين أو أكثر اه ع ش قوله: (ما لا يقاومونهم) أي ما يغلب على الظن أنهم لا يقاومون الكفار وإن نقصوا عن الضعف قوله: (فإن غلب) أي على ظننا أسنى ومغني قوله: (بلا نكاية) أي في الكفار ع ش ومغني قوله: (وجب) أي الانصراف علينا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغني وأسنى قوله: (أو بها) أي بنكاية في الكفار استحب أي لنا الانصراف قول المتن: (المبارزة) هي ظهور اثنين من الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني قوله: (كما وقعت ببدر) لان عبد الله بن رواحة وابني عفراء رضي الله عنهم بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله (ص) اه مغني قوله: (وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالاذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها اه وهي مخالفة لما حكاه الشارح عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني والاسنى ما يوافقها قوله: (رجعا) أي الدائن والاصل.\rقوله: (وقن لم يؤذن له إلخ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره ويعتبر في استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالاذن في البراز وإلا فيكره اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها اه أي خلافا لما\rحكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة قوله: (لما في تركها) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي تباح إلى المتن قوله: (من استهتارهم بنا) أي من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا قوله: (أي تباح) أي عند عدم طلب الكافر وقوله: (أو تسن) أي عند طلبه قوله: (فإن اختل شرط إلخ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا طلب ولم ينكره (ص) فيصير مباحا أو مندوبا قوله: (من ذلك) أي من التجربة والاذن قوله: (كرهت إلخ) ويكره نقل رؤس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله وقال لم يفعل في عهد النبي (ص) وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه قوله: (الاول) أي الحرمة اه ع ش قوله: (قال الماوردي إلخ) خبر والذي قوله: (وفيه) أي في شرح الروض قوله: (وهذا لا يخالف ما مر إلخ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة قوله: (آنفا) أي في شرح وتجوز المبارزة قول المتن: (إتلاف بنائهم) بالتخريب (وشجرهم) بالقطع وغيره وكذا","part":9,"page":245},{"id":4047,"text":"كل ما ليس بحيوان اه مغني قول المتن: (لحاجة القتال إلخ) ليس بقيد كما يفيده قوله وكذا إن لم يرج الخ قوله: (للاتباع إلخ) عبارة المغني لقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وسبب نزولها أنه (ص) أمر بقطع نخل بني النضير فقال واحد من الحصن إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد فنزلت اه قوله: (لما زعموه إلخ) ظرف للنازل قوله: (وأوجب جمع ذلك إلخ) جزم به المغني قول المتن: (فإن رجي ندب الترك) أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو لهم أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها مغني وروض مع شرحه قوله: (يجوز أكله) من التجويز قول المتن: (إلا ما يقاتلون عليه) أي أو خفنا أن يركبوه روض ومغني قوله: (في ذراريهم) أي في التترس بهم اه مغني قول المتن: (أو غنمناه وخفنا رجوعه إلخ) إن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكد احترامهم.\rتتمة: ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجوية والفحشية لا\rالتواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر والطب واللغة تمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة وخرج بتمزيقه تحريقه فحرام لما فيه من تضييع المال لان للممزق قيمة وإن قلت فإن قيل قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا مغني وروض مع شرحه قوله: (فلا يجوز إتلافه) من الجواز قوله: (كخنزير) وكلب عقور اه نهاية قوله: (فيجوز) وكذا يجوز إتلاف الخمور لا أوانيها الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف مغني وروض مع شرحه قوله: (مطلقا) أي سواء كان فيه عدوا ولا قوله: (إلا إن كان فيه عدو) وإلا فوجهان قال في المجموع ظاهر نص الشافعي أن يتخير قال الزركشي بل ظاهره الوجوب وبه صرح الماوردي والروياني وهو الظاهر لان الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدو اه مغني وكذا في الاسنى إلا قوله وهو الظاهر قوله: (فيجب) ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن لم يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه اه ع ش.\rفصل في حكم الاسر وأموال الحربيين قول المتن: (نساء الكفار) أي الكافرات اه مغني قوله: (غير المرتدات) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله بناء إلى قوله ما قررته قوله: (غير المرتدات) أي أما هن فلا يضرب عليهن الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المنتقلة يضرب عليها الرق اه ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي بل يطالبهن الامام بالاسلام وإن امتنعن فالسيف أخذا مما يأتي عن المغني قوله: (ومثلهن) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني قوله: (الخناثي) أي البالغون وأما الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي قوله: (ومجانينهم حالة الاسر إلخ) أي من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الاسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته اه رشيدي عبارة المغني تنبيه من تقطع جنونه العبرة فيه بحالة الاسر كما بحثه الامام وصححه الغزالي اه قول المتن: (رقوا) بفتح الراء اه مغني قول المتن: (وكذا العبيد) أي ولو كانوا مرتدين اه مغني قوله: (ولو مسلمين) أي بأن أسلموا عندهم رشيدي وع ش قوله: (أي يدام عليهم إلخ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل لان الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده اه\rقوله: (حكم الرق) الظاهر أن الاضافة للبيان قوله: (إنه يجوز) أي للامام إرقاق بعض شخص أي من","part":9,"page":246},{"id":4048,"text":"الاحرار الكاملين قوله: (بناء على عدم السراية إليه) وسيأتي ما فيه قريبا اه سم قوله: (من من وفداء) أي لا القتل لانه يسقط بضرب الرق على بعضه اه ع ش قوله: (والامام) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الامام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي اه قوله: (قتل امرأة) ومثلها الخنثى وقن الخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع قوله: (وقد يجاب بأن المصلحة إلخ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والخناثي للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الامام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الاموال اه قول المتن: (ويجتهد الامام إلخ) هذا في الكفار الاصليين وأما المرتدون فيطالبهم الامام بالاسلام وإن امتنعوا فالسيف اه مغني قوله: (أو أمير الجيش) إلى قوله أي إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا إلى المتن قوله: (لا غير) أي لا بتغريق وتحريق مغني وأسنى ولا تمثيل روض وع ش قول المتن: (فداء) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر اه مغني قول المتن: (بأسرى) أي رجال أو نساء أو خناثي ع ش ومغني قوله: (على الاوجه) راجع للمعطوف فقط.\rقوله: (منا أو منهم) راجع إلى قوله واحدا فقط دون قوله جمع وأما عكس ذلك المتبادر فلا يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم اه وهي أحسن قوله: (أو منهم) أي الذميين اه ع ش قول المتن: (أو مال) أي يؤخذ منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا في أيديهم اه مغني قوله: (مطلقا) أي ظهرت فيه مصلحة أم لا اه ع ش قوله: (وفيه نظر إلخ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي: بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته انتهت اه سم زاد المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق اه قوله: (هنا) أي في الاسترقاق قوله: (فلا ضرورة للسراية إلخ) وفاقا للاسنى والمغني والنهاية ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع قوله: (فتخمس) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل قوله: (حتى يظهر له الصواب) أي بأمارات تعين\rله ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير اه ع ش قوله: (بوضوح الفرق) أي بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا اه ع ش قوله: (لخبر) إلى التنبيه في المغني قوله: (أسيرا غير كامل) وهو المرأة والخنثى والصبي والمجنون والعبد قوله: (لزمته قيمته) أي إلا الامام فيما مر قوله: (أو كاملا إلخ) عبارة المغني والاسنى فرع من استبد بقتل أسيران كان بعد حكم الامام بقتله فلا شئ عليه سوى التعزير لافتياته على الامام وإن أرقه الامام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الامام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر اه قوله: (له الرجوع إلخ) أي هل له ذلك قوله: (ولا إلى أن اختياره) أي الامام لخصلة قوله: (أما الاول) أي الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي التفصيل فيه قوله: (به) أي بالاجتهاد","part":9,"page":247},{"id":4049,"text":"قوله: (مطلقا) أي لسبب زال أم لا قوله: (بنحو الزنى) أي كالسرقة وقطع الطريق قوله: (بالثاني) أي من الاجتهادين قوله: (عمل بقضيته) ظاهر هذا الاطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يتكرر تغير الاجتهاد وإن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر اه سم قوله: (وأما الثاني) أي التوقف على اللفظ قوله: (بخلاف الخصلتين إلخ) فيه شئ في المن إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل على المن عليه اه سم وقد يقال يدل عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده قبيله بالمن والاشارة بنحو اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا لفظ قوله: (كامل) إلى قوله ولم يذكر في المغني وإلى قوله والاصل في النهاية قوله: (كامل) عبارة المغني مكلف اه وعبارة الروض مع شرحه حر مكلف اه قوله: (أو بذل الجزية إلخ) لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لانه سيأتي في باب الجزية وأيضا لا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي قاله الرشيدي ويرده قول المغني في شرح حبسهم حتى يظهر ما نصه ولو بذل الاسير الجزية ففي قبولها وجهان قال صاحب البيان الذي يقتضيه المذاهب أنه لا خلاف في جواز قبول ذلك وإنما الخلاف في الوجوب قال في الشامل وإذا بذل الجزية حرم قتله ويخير الامام\rفيما عدا القتل كما لو أسلم كما صححه الرافعي في باب الجزية اه قوله: (شيئا) عبارة المغني منا ولا فداء أما إذا اختار الامام قبل إسلامه المن أو الفداء انتهى التخيير وتعين ما اختاره الامام اه قول المتن: (عصم) أي الاسلام دمه فيحرم قتله اه مغني قوله: (لانه لا يعصمه) وقوله (ص): وأموالهم محمول على ما قبل الاسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الاسر غنيمة مغني ونهاية قوله: (إذا اختار إلخ) قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله ومن حقها أن ماله الخ ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة اه رشيدي (أقول) ذكرهم هذا القيد ومفهومه في انفساخ نكاح الاسير كما يأتي كالصريح في اعتباره هنا.\rقوله: (إذا اختار الامام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه وهو ظاهر اه سم ومعلوم أن الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه وإلا فلا كلام في أنه لا يعصمه لان الغانمين ملكوه أو علق حقهم بعينه فكان أقوى كما يأتي في شرح فيقضي من ماله الخ قوله: (ولا صغار ولده إلخ) أي ولم يذكر المصنف هنا وصغار ولده للعلم الخ وبه يعلم أنه كان ينبغي أن يزيد واوا بين لا ومدخولها قوله: (بإسلامهم) أي صغار ولده قوله: (والاصل المسلم قنا) عطف على اسم كان وخبره قوله: (والاصل المسلم قنا) انظره مع تقييده الاسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله السابق ولم يذكر هنا وماله لان معناه إن كان له مال بأن كان حرا ولا قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي لان المراد بقاء الخيار في الباقي حيث أمكن بأن كان حرا نعم يشكل عليه قوله عصم دمه لان الرقيق يمتنع قتله مطلقا لحق الغانمين إلا أن يرادوا إن كان حرا اه سم وتقدم تعبير الروض مع شرحه بحر مكف اه وهو صريح في خلاف ما جرى عليه الشارح قوله: (من كلامه إلخ) متعلق بالعلم قوله: (إذ التقييد إلخ) جواب سؤال قوله: (فيه) أي في كلام المصنف الآتي قوله: (بخلافها هنا) أي في الاسلام قبل الاختيار فلا عموم فيها","part":9,"page":248},{"id":4050,"text":"قوله: (وأما صغار أولاده) أي عصمتهم قوله: (في الصورتين) أي في الاسلام قبل الظفر والاسلام قبل الاختيار قوله: (أيضا) أي كالعلم من كلامه الآتي قوله: (وزعم المخالفة إلخ) الاولى التفريع قوله: (وثم) أي كلام المصنف الآتي قوله: (وإن عموم ذلك إلخ) عطف تفسير للمخالفة والمشار إليه كلام المصنف الآتي وقوله مقيد بهذا أي بالنسبة إلى هذا أي ما هنا قوله: (ولا يعصمون به إلخ) من عطف\rالمسبب على سببه فكان الاولى التفريع قوله: (ليس في محله) خبر فزعم الخ قوله: (بتبعيتهم له) أي في الاسلام قوله: (عليه) أي الاصل المسلم بعد الظفر قوله: (فأولى إذا كان إلخ) هل وجه الاولوية أن ملك الولد بما يمنع تبعيته اه سم.\rقوله: (استرقت إلخ) فتعتق عليه قوله: (رقه) أي رق الحمل تبعا لرق أمه قوله: (فكونه) أي الاصل المسلم قوله: (وبان الاسلام) أي إسلام الولد الصغير قوله: (عند الرق) أي رقية الاصل قوله: (وقفه) أي وقف إسلام ولد صغير لاسير أسلم قبل اختيار الامام فيه شيئا قوله: (وفي الروضة لو أسر إلخ) بأن دخل مسلم منفردا دار الحرب وأسر أمه الخ اه سم قوله: (رقت إلخ) أي فتعتق عليه قوله: (ثم قال) أي صاحب الروضة قوله: (وألحق ابن الحداد إلخ) أي في الرقية بالاسر قوله: (وهو) أي الالحاق قوله: (فلا يتصور سبيه) أي مطلقا لا منه ولا من غيره قوله: (انتهى) أي ما في الروضة قوله: (فلم يفرقوا إلخ) أي الاصحاب حيث أطلقوا قولهم أن المسلم يتبعه الخ قوله: (لنفيه) أي لقول الروضة فلا يتصور سبيه قوله: (بصور إلخ) منها ما سيذكره في آخر السوادة قوله: (لو سباه) أي حربيا قوله: (وعلى قياسه) أي قول الحليمي قوله: (ويوافقونه) أي الحليمي في ذلك أي في عدم إسلام الولد بإسلام أبويه في دار الحرب أو بعد خروجهما منها قوله: (انتهى) أي كلام الاذرعي قوله: (قال غيره) أي غير الاذرعي وهو أي الامر كما قال أي الاذرعي إن الاصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الاسلام قوله: (على كلامه) أي الحليمي قوله: (لقولهم) أي الاصحاب قوله: (وإسلام كافر إلخ) بدل من قولهم.\rقوله: (وإذا تبعوه إلخ) لعل الاولى التفريع قوله: (على من قارن إسلامه حريته) أي قبل الاسر وإلا فقد تقارنا في الاسير لكن بعد الاسر قاله سم ولا حاجة إليه لانه يمتنع طرو الرق على الاسير بعد التقارن أيضا قوله: (أو أرقاء) عطف على قوله أحرار قوله: (لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم ينتقل الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل اه سم وقوله جاز سبيه أي ولو من أصله فيعتق عليه قوله: (واسترقاقه) الاولى ويرق قوله: (أي باقي الخصال) إلى قول المتن وكذا عتيقه في المغني إلا قوله وبه ردوا إلى المتن وإلى قول المتن على المذهب في النهاية إلا قوله وفرق إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن قوله: (أي باقي الخصال) ومنه الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والاسنى وهو المن والارقاق والفداء لان المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة","part":9,"page":249},{"id":4051,"text":"اه قوله: (أو بعد أن اختار إلخ) عطف على قوله قبل أن اختار الامام فيه شيئا اه سم قوله: (أو الرق) بقي القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه اه سم قوله: (تعين) أي ما اختاره الامام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد ينافي هذا ما قدمه في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب أي وشرح المنهج بعيدا إلا أن يجعل ذاك مخصوصا بمن لم يسلم اه سم قوله: (ومحل جواز المفاداة إلخ) ينبغي أن مثلها المن بالاولى ع ش وسم قوله: (إن كان له إلخ) أي وإلا فلا يجوز للامام فداؤه لحرمة الاقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر اه ع ش قوله: (إن كان له ثم عشيرة إلخ) أو كان عزيزا في قومه ولا يخشى فتنة في دينه ولا نفسه روض ومغني قوله: (بخلافه) أي الاسير الكامل قول المتن: (وإسلام كافر) رجلا كان أو امرأة في دار حرب أو إسلام اه مغني قوله: (مكلف) قيد به ليتأتى قوله دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقا ولا أولاد له إذا كان صغيرا اه سم.\rقوله: (أي نفسه عن كل ما مر) دخل فيه القتل والرق وقد علم امتناع الرق من قوله السابق لامتناع طرو الرق إلخ ثم بقوله هذا مع ما قرره في قول المصنف السابق ولو أسلم أسير عصم دمه إلخ يعلم أن الدم هنا أريد به غير ما أريد به هناك اه سم قوله: (بدارنا ودارهم) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الامان كما سيأتي أن الاسلام أقوى من الامان وفاقا لم إلا أن يوجد نقل بخلافه سم وع ش قوله: (لما مر) انظر في أي محل وقد قال في شرح عصم دمه للحديث الآتي فلعل ما هنا على توهم أنه ساق الحديث هناك بتمامه قوله: (لقولها) أي الشهادة قوله: (الاقرار) فاعل ينضم قوله: (وإلا إلخ) أي وإن لم ينضم ذلك الاقرار بالشهادة قوله: (الاحرار) خرج به الارقاء لانهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لامره لانهم من جملة أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم أموال الحربي اه سم أي فيجوز سبيهم وينتقل الملك عنهم كما مر قوله: (عن الاسترقاق) متعلق بيعصم المقدر بالعطف قوله: (لانهم يتبعونه في الاسلام) قال في التكملة ومن هذه العلة نؤخذ عصمته بإسلام الامام سم على المنهج اه ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يوافقه آنفا قوله: (كان الحمل كمنفصل) أي فيعصم تبعا له إلا إن استرقت أمه قبل إسلام الاب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل مغني وروض قوله: (والبالغ العاقل الحر كمستقل) الظاهر عطفه على اسم كان وخبره ثم في\rالتشبيه هنا ما لا يخفى عبارة المغني أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الاب لاستقلاله بالاسلام اه قول المتن: (لا زوجته) ويؤخذ منه بالاولى حكم زوجة أسير أسلم اه سم وفي ع ش عنه على المنهج وحينئذ يقال لنا","part":9,"page":250},{"id":4052,"text":"امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها اه قوله: (عن الارقاق) أخرج غيره لانه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم اه سم قوله: (أعتقه مسلم) أي ولو قبل إسلامه كما يأتي قوله: (لان الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ) هذا مخصوص بولاء المسلم كما أفاده شيخ الاسلام في شرح الفصول اه سم أي ويفيده قول المصنف الآتي وكذا عتيقه في الاصح لا عتيق مسلم قول المتن: (في الحال) أي حال السبي اه مغني قوله: (ولو بعد وطئ إلخ) أي ولو كان الاسر بعد الخ قوله: (فملك الزوج عنها) أي عن الانتفاع بها قوله: (إذا كانت حربية إلخ) متعلق بيجوز الخ وجواب لاشكال أورد هنا عبارة المغني والاسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربية إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لان العقد لم يتناولها أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك اه قوله: (إذا الحق) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله والمعتمد إلى المتن قوله: (استرقاقه) الانسب إرقاقه قوله: (في سيده) أي في الذمي وقوله فهو أي عتيقه قول المتن: (لا عتيق مسلم) أي لا إرقاق عتيق الخ فهو بالجر اه ع ش.\rقوله: (حال الاسر) أي للعتيق ظرف لمسلم قوله: (وإن كان) أي المعتق كافرا قبله أي الاسر عبارة المغني ساء أكان المعتق مسلما حال الاعتاق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق اه قوله: (لما مر) أي آنفا قوله: (إن الولاء) أي لمسلم كما مر قول المتن: (ولا زوجته) أي المسلم هل المراد المسلم الاصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته اه سم (أقول) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان إلى لما في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الاسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح في إرادة ذلك قول المتن: (على المذهب) وهو المعتد خلافا لمقتضى كلام الروضة اه نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم لان الاسلام الاصلي أقوى من الاسلام الطارئ قال ابن كج: ولو تزوج بذمية في دار الاسلام ثم التحقت\rبدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا اه قوله: (والمعتمد فيها الجواز) وفاقا للروض والمنهج وخلافا للنهاية","part":9,"page":251},{"id":4053,"text":"والمغني كما مر آنفا قول المتن: (وإذا سبي زوجان) أي معا اه مغني قول المتن: (أو أحدهما) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا وأرق اه سم قول المتن: (انفسخ النكاح) أي سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده اه مغني قوله: (وإن كان الزوج) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق قوله: (وإن كان الزوج مسلما) غاية أي بأن أسلم بعد الاسر أو قبله اه ع ش هذا على معتمد النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الاسلام فينبغي أن يقال ولو كان إسلامه أصليا قوله: (بناء على المعتمد السابق) عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على الخلاف المتقدم هل تسبى أو لا اه قوله: (أنهم) أي أصحابه (ص) الغانمين قوله: (فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات) فدل على ارتفاع النكاح وإلا لما حللن اه مغني قوله: (ومحله في سبي زوج إلخ) أي وحده مبتدأ وخبر ولا يخفي ركة عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا واختار الامام الخ قوله: (أو مكلف) الاولى كامل ليخرج الرقيق.\rقوله: (وخرج بحرين إلخ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في الحكم وليس كذلك عبارة المغني ثانيهما أي التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وليس مرادا فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكسه كذلك إن كان الزوج غير مكلف أو مكلفا وأرقه الامام اه قوله: (وأرقه الامام إلخ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الامام إذا كان الخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح اه سم قوله: (فيهما) أي سبيهما وسبي الحر وحده قوله: (بخلاف ما لو سبى إلخ) أي ففي المفهوم تفصيل اه سم قوله: (الرقيق وحده) أي أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الامام قول المتن: (وإذا رق) كذا في نسخ الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية والمغني بعدها ألفان قوله: (أو لحربي سقط) لعدم احترامه مغني وأسنى قوله: (كما لو رق إلخ) أي فإنه يسقط اه ع ش قوله: (وألحق به إلخ) أي بالحربي في السقوط اه ع ش قوله: (المعاهد إلخ) إلحاق المعاهد في شرح الروض اه سم قوله: (والفرق) أي\rبين ما هنا حيث ألحق فيه المعاهد والمستأمن بالحربي وما هناك حيث ألحق فيه بالذمي قوله: (إنه وإن كان) أي المعاهد أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر قوله إنه ينبغي أنهما اه قوله: (تأمينه) أي المعاهد أو المستأمن وكذا الضمير في قوله إنه يطالب الخ قوله: (يطالب) ببناء الفاعل قوله: (مطلقا) أي على حربي أو غيره قوله: (ولا يطالب) ببناء المفعول قوله: (وفيه نظر) أي في الالحاق أو الفرق قوله: (والوجه عدم الفرق) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني والاسنى عبارتهما ولو كان الدين لحربي على غير حربي ورق من له الدين لم يسقط بل يوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففئ اه قوله: (بخلافه على ذمي إلخ) أي فلا يسقط اه ع ش قوله: (على ذمي) أي ومعاهد ومستأمن لما مر آنفا قوله: (وفيه نظر إلخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الاول وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق الخ قوله: (وفيه نظر إلخ) الظاهر أن التنظير في مطالبة","part":9,"page":252},{"id":4054,"text":"السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره اه سم قوله: (لظهور الفرق إلخ) وهو أن ما في الذمة ليس متعينا في شئ يطالب به السيد فهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة اه ع ش قوله: (فيها) أي العين قوله: (للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق اه سم قوله: (أو بعدم إلخ) عطف على بملك السيد الخ قوله: (في أعيان ماله) أي كودائعه اه مغني قوله: (أنه) أي الدين قوله: (مثلها) أي مثل أعيان الاموال أي فلا يملكه السيد ولا يطالب به قوله: (هنا) أي فيما لو رق وله دين على ذمي الخ قوله: (أيضا) أي كما في نحو الزكاة الخ قوله: (هل يكون أحق بهما إلخ) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لاصل دوام إلخ) الاضافة للبيان قوله: (في بعض الاحكام) كقطع النكاح قوله: (ثم استرق) أي الحربي.\rقوله: (فيما ذكرته أولا) كأنه أراد بما ذكره عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الامام فليتأمل اه سم قوله: (وذكرت ثم) أي في باب الاقرار قوله: (عقب ذلك) أي ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين الخ أي عقب ذكره قوله: (إنه يوقف إلخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الاسلام هنا وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته اه سم وذكره المغني هنا أيضا وهو أيضا صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الامام ثم عتق يستردهما منه قوله: (على القول إلخ) أي المرجوح قوله: (بها) أي بمطالبة السيد قوله: (لانه) أي\rالرقيق اه سم قوله: (ولو كان الدين) إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إلا قوله ولم يمتنع إلى المتن قوله: (فيما يختص بالسابي) وهو ما يقابل الاربعة أخماس قوله: (لانه ملك لغيره) فلو كان السابي ذميا سقط الجميع لانه يملك جميعه اه سم قوله: (وإذا لم يسقط) أي دين غير الحربي وهل يحل الدين المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل لانه يشبه الموت من حيث أنه يزيل الملك ويقطع النكاح اه مغني قول المتن: (من ماله) هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط اه سم والظاهر نعم قوله: (تقديما له) أي للدين قوله: (كالوصية) أي كما يقدم الدين على الوصية اه مغني قوله: (إلى عتقه) أي ويساره اه مغني قوله: (وأما إذا غنم) أي ماله وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن أو المدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين لان عدم الغنيمة قبل الارقاق هو الاصل اه ع ش قوله: (لان الغانمين ملكوه) أي إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله أو تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قاله ع ش وكلام المغني والاسنى صريح في أن الاول في القبلية والثاني في المعية وهو الظاهر قوله: (بعينه) أي بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة اه مغني قول المتن: (ولو اقترض إلخ) عبارة المنهج ولو كان حربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين الاتلاف ونحوه","part":9,"page":253},{"id":4055,"text":"كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والاتلاف انتهت اه سم أي فيسقط في الثاني دون الاول قوله: (أو غيره) من مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن قوله: (شيئا) أي مالا اه مغني قوله: (دين معاوضة غير ذلك) كعقد صداق اه نهاية قوله: (ولم يمتنع منه) أي المديون من الدين وأدائه.\rقوله: (وهما حربيان) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير لحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة اه سم وقوله غير الحربي أي المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع قوله: (قاصدا إلخ) حال من فاعل يمتنع قوله: (الذي يصح) إلى قوله أو قهر حربي في المغني قوله: (لالتزامه إلخ) أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد اه ع ش أي ما لم يمتنع المسلم أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا.\rقوله: (بخلاف خمر وخنزير) أي\rونحوهما مما لا يصح طلبه اه مغني قول المتن: (ولو أتلف عليه إلخ) قال في الكنز يعني كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب اه اه سم وقد مر مثله عن المنهج قوله: (حربي) أي أو غيره كما مر عن المنهج قول المتن: (فأسلما) أو قبلا الجزية اه مغني أو قبلها المتلف أو حصل لهما أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج قوله: (أو أسلم المتلف إلخ) في شرح الروض أي والمنهج وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الاصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف اه اه سم قوله: (المتلف) أي أو الغاصب اه مغني قوله: (مسلم) أو ذمي اه مغني أي أو معاهد أو مستأمن قوله: (مال حربي) أي كداره قوله: (لم تبطل) أي الاجارة فكان له استيفاء مدتها لان منافع الاموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الاموال اه مغني قوله: (برقه) أي أو بغنم ماله اه مغني قوله: (ملكه) قال في شرح الروض وإن كان المقهور كاملا قال الامام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره ولا مميز انتهى اه سم وفي الروض مع شرحه أيضا وبطل الدين في الاولى والرق في الثانية والنكاح في الثالثة اه قوله: (وكذا بعضه) أي من أصله وفرعه قوله: (أو الاختصاص) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى فإن كان وقوله ثم إلى ويظهر قوله: (أي الذي أخذه المسلمون) سيذكر محترزه قوله: (وليس لمسلم) ينبغي ولا لذمي اه سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل المعاهد والمستأمن أيضا قوله: (وإلا) أي بأن كان المسلم لم يزل ملكه أي ملك المسلم عنه اه ع ش.\rقوله: (رده إليه) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى بلاد الاسلام فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي بيده وتسلم لصاحبها الاصلي ولا مطالبة للحربي على مالكها بشئ لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه اه ع ش قوله: (توطئة إلخ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا الخ قول المتن: (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب إلخ) أي ولم يدخلها بأمان مغني وروض قوله: (أو اختلاسا) كان في أصل التحفة عقبه أو سوما وتابعه","part":9,"page":254},{"id":4056,"text":"في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض اه وكأنه لم يقف على ما وقع في التحفة من الاصلاح اه سيد عمر قول المتن: (أو وجد كهيئة اللقطة) أي أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال\rضائع وجد كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الاصح المنصوص وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن أو انقضت مدة الاجارة فهل هو فئ أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه مغني قوله: (مما يظن أنه لكافر) أي وإن توهم أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال أي والمغني مما يعلم أنه لكافر اه رشيدي قوله: (في الاصح) والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الامام الاتفاق عليه.\rتنبيه يستثني من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم منا خوفا منا من غير قتال فإنها فئ قطعا وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا اه مغني قوله: (اختص به) ولا يخمس اه أسنى قوله: (وبوجه إلخ) قضيته أن لقطة دارنا إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس فليراجع ثم رأيت قال الروض مع شرحه ولو دخل صبي أو امرأة أو مجنون أو خنثى منهم بلادنا فأخذه مسلم أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ فيئا لانه مأخوذ بلا قتال ومؤنة اه وهذا يفيد أن تلك اللقطة فئ قوله: (فإن كان المأخوذ إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحا.\rقوله: (تخير الامام فيه) هذا صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم سم عبارة الروض مع شرحه أو دخلها أي بلادنا رجل حربي فأخذه مسلم فغنيمة لان لاخذه مؤنة يخير الامام فيه فإن استرقه كان الخمس لاهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر اه قوله: (أما ما أخذه ذمي إلخ) أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ع ش وفي التعميم الثاني توقف فليراجع قوله: (كذلك) دخل فيه السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي الخ وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له فإن قلنا يملكه كله فكذلك أو غنيمة وهو الاصح فهو مسلم لان بعضه للمسلمين اه إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالاخذ فليحرر وليراجع اه سم وعبارته هناك بعد كلام وقد أوردت على م ر لم كان سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح اه قوله: (فإنه مملوك إلخ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق اه سم (أقول) ظاهره نعم قوله: (ثم) أي في دار الحرب قوله: (ويظهر أن إمكان كونه لذمي إلخ) هل وإن كان قاطنا ثم بأن عقدت له الذمة بدار الحرب اه سم (أقول) ظاهر إطلاقه نعم قوله: (سنة) إلى الفرع في المغني قوله: (فدونها) أي فإن كان حقيرا عرفه بحسب\rما يليق به اه نهاية.\rقوله: (خلافا لما ر جحه البلقيني إلخ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الامام ونقله عن نص الام في سير الواقدي وقال إنه خارج عن قاعدة اللقطة فستثني هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير وقال الاذرعي الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار الاسلام في التعريف اه وهذا هو الظاهر اه قوله: (كثر اختلاف الناس) إلى المتن في النهاية إلا قوله لجوازه عند ا لائمة إلى نعم قوله: (إن من لم يعلم إلخ) ببناء الفاعل أو المفعول وظاهره وإن ظن كونه منها قوله: (البائع له) أي مثلا قوله: (فإنه) أي من أسره حربي أو ذمي قوله: (وهذا كثير إلخ) أي كون آسره البائع له أو لا حربيا أو ذميا قوله: (بنحو سرقة إلخ) أي مما فيه تغرير","part":9,"page":255},{"id":4057,"text":"بنفسه كأخذ لقيطهم قوله: (إلا على الضعيف إلخ) أي مقابل الاصح في المتن قوله: (يتعين حمله) أي قول ذلك الجمع قوله: (على ما علم) الاولى من قوله: (من أخذ شيئا فهو له) مراد اللفظ فاعل لم يسبق قوله: (لجوازه) أي القول المذكور واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند الائمة الخ اه رشيدي قوله: (وله) أي الامام قوله: (من وقع بيده غنيمة إلخ) أي بهدية أو شراء أو غير هما قوله: (لم تخمس) أي يعلم أنها لم تخمس أخذا من أول كلامه قوله: (لمستحق علم) أي إن علم من بيده الغنيمة استحقاقه بها قوله: (إلا إلخ) أي وإن لم يعلم من بيده الغنيمة مستحقها فيردها للقاضي العدل قوله: (أي الذي إلخ) تقييد للمال الضائع قوله: (وإلا) أي وإن أيس من معرفة صاحب المال الضائع قوله: (إن من وصل له شئ) أي من بيت المال بأي طريق كان قوله: (وإن ظلم الباقون) أي من المستحقين قوله: (نعم إلخ) استدراك على قوله وحاصل معتمد مذهبنا الخ.\rقوله: (الورع لمريد التسري) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في بيت المال قوله: (أن يشتري ثانيا) أي بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا ويشترط أن يكون ثمن مثلها اه ع ش قوله: (فتكون ملكا لبيت المال) أي ككل ما أيس من معرفة مالكها اه رشيدي قوله: (ولو أغنياء) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري قوله: (ولو أغنياء) أخذه من قول المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز الخ اه ع ش قوله: (وبغير إذن الاما م) إلى قول المتن وعلف في المغني إلا قوله إلا الذمي إلى المتن قوله: (سواء من له سهم أو رضخ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط\rاه ع ش قوله: (إلا الذمي إلخ) خلافا للنهاية والمغني قوله: (فهو مقصور على انتفاعه) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضرو ا بعد الوقعة اه رشيدي أقول وقول المصنف الآتي وأن لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه قوله: (نعم له) أي للغانم قوله: (منه) أي من المغنم.\rقوله: (وإنما هو) أي ذلك البيع قوله: (كتناول الضيفان لقمة إلخ) أي وهو جائز اه ع ش قوله: (بلقمتين) أي بدلهما قوله: (ومطالبته) أي الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض والمشتري قوله: (بذلك) أي العوض قوله: (من المغنم) أي الغنيمة قوله: (ما لم يدخلا دار الاسلام) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة اه ع ش زاد المغني وكذا لو فرغ الطعام سقطت المطالبة قوله: (ويؤخذ منه) أي من قولهم ما لم يدخلا الخ قوله: (أنه) أي المديون قوله: (وفائدته) أي الدفع (أنه) أي الدائن قوله: (أحق به) أي بالمدفوع لحصوله في يده اه مغني.\rقوله: (ولا يقبل منه ملكه) الضمير الاول للبائع وما بعده للمشتري المفهومين من الكلام اه رشيدي وعبارة ع ش قوله ولا يقبل أي المقرض أي لا يجوز وقوله منه أي المقترض اه والاولى إرجاع الضمير الاول للدائن الشامل للبائع والمقرض وما بعده للمدين الشامل للمشتري والمقترض قوله: (وإلا أثم إلخ) قال الزركشي وينبغي أن يقال به في علف الدواب وهو ظاهر مغني وأسنى قوله: (وضمنه) أي الزائد على حاجته قوله: (كما لو أكل) أي من له التبسط فوق الشبع أي لزمه بدله اه مغني والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ما لم تدل القرائن على خلافه لان الاصل عدم الضمان اه ع ش قول المتن: (وما يصلح) ببناء المفعول قوله: (كزيت وسمن وعسل وملح ولحم إلخ) ولو قال كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أولى اه مغني قوله: (لا لنحو طيره) من النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي اه ع ش عبارة المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن الدواب","part":9,"page":256},{"id":4058,"text":"وإنما يجوز ذلك للاكل اه قول المتن: (وكل طعام يعتاد) أي للآدمي مغني ومنهج قوله: (أي على العموم إلخ) يمكن أن يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله اه سم عبارة ع ش أي فهو منصوب بنزع الخافض اه قوله: (ولان دار الحرب إلخ) قال الامام ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن الشراء جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر في الرخص وقضيته أنا لو\rجاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام اه مغني وفي النهاية ما يوافقه قوله: (نعم إن اضطر لسلاح إلخ) وإن احتاج إلى الملبوس لبرد أو حر ألبسه الامام له إما بالاجرة مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم أو يحسبه عليه من سهمه مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم رده) فإن تلف فالاقرب أنه لا يضمنه إن كان التلف لمصلحة القتال اه ع ش قوله: (أو يحسبه) بابه نصر كما في المختار اه ع ش قوله: (فعلى الاول) أي فتح اللام.\rقوله: (بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن الخ اه سم عبارة ع ش أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق قال الاشموني وفيه تكلف وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل اه وعبارة كافية ابن الحاجب مع شرحه للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا صح أن يقع حالا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق لان المقصود من الحال بيان الهيئة وهو حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في تأويل الجامد بالمشتق اه قوله: (وعلى الثاني) أي إلى قوله نعم في المغني بسكون اللام قوله: (التي يحتاجها للحرب) أي كالفرس قوله: (أو الحمل) أي حمل سلاحه ونحوه قوله: (ونحوها) أي التفرج كفهود ونمور فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا اه مغني.\rقوله: (وإن تيسر بسوق) هذه الغاية معتبرة في غير ذبح الحيوان أيضا قوله: (في خيل الحرب) أي خيل مسمى الغنيمة للحرب بخلاف ما لا تصلح له كالكسير اه ع ش قوله: (منع ذبحها إلخ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل الاقرب عدم الضمان وليراجع قوله: (وهو) أي خبر البخاري قوله: (ويرد) أي نزاع البلقيني قوله: (بأن هذه) أي ما تضمنه خبر البخاري قوله: (فأنبهم) من التأنيب أي لامهم بذلك أي بالامر بإكفاء القدور قوله: (ويدل له قول الراوي عجلوا) في دلالته نظر اه سم قوله: (فيها) أي في تلك الواقعة قوله: (ويجب) إلى قوله كما قاله في المغني وإلى قول المتن في الاصح في النهاية إلا قوله أي الذي إلى والعنب وقوله وعلى الاول إلى المتن قوله: (فلا يجوز) أي ويضمن قيمة المذبوح حيا اه ع ش قوله: (في الفانيد) هلا زادوا السكر.\rقوله: (بأن تناول الحلوى غالب) أي فجاز تناولها ولو كانت من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن الملحظ في الجواز كثرة التناول وفي المنع ندوره فليتأمل سيد عمر قوله: (وذلك) توجيه لقول المصنف والصحيح الخ وقوله لان ذلك الخ أي ما ذكر من الفاكهة ونحوها ع ش ورشيدي قوله: (والعنب) عطف على العسل قوله: (لاجل) إلى قوله كذا عبروا به في المغني","part":9,"page":257},{"id":4059,"text":"قوله: (لاجل نحو لحمه) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته اه ع ش أي كما مر قوله: (آثر الامام) أي وجوبا اه ع ش قوله: (ذوي الحاجات) وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالاقرب أنه لا يضمنه برد بدله اه ع ش قوله: (لمسافة بين يديه إلخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه سم وهو كذلك سيد عمر ورشيدي قوله: (في رجوعه منه) أي من سفره قول المتن: (ذلك) أي التبسط المذكور اه مغني قوله: (لانه أجنبي) إلى قوله وعلى الاول في المغني قوله: (وقضية العزيز وتبعه الحاوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعلى الاول) أي الجواز قوله: (بينه) أي بين استحقاقه للتبسط قوله: (فيها) أي الغنيمة قوله: (ووجد حاجته إلخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم يلزمه الرد اه سم قوله: (وهي) إلى المتن في المغني قول المتن: (لزمه ردها إلخ) أي ما لم تكن تافهة اه ع ش قوله: (قبل قسمتها) متعلق بلزمه الخ وسيذكر محترزه.\rقوله: (إرادته) أي معنى الغنيمة اه ع ش قوله: (وذلك) أي لزوم الرد قوله: (به) أي بالباقي مما تبسط به قوله: (فيرد) أي الباقي قوله: (إن أمكن) أي قسمته بأن كان كثيرا اه مغني قوله: (وإلا رده للمصالح) أي جعله الامام في سهم المصالح قال الامام ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن وإنما هذا في الاربعة أخماس اه مغني قوله: (أي الحربيين) إلى التنبيه في المغني قوله: (حله) أي التبسط قوله: (ولو مع وجوده) أي الطعام ثم أي في دار الحربيين قوله: (وتمكنوا من الشراء) أي بلا عزة أخذا مما مر فليراجع اه رشيدي قوله: (جاز التبسط) أي بحسب الحاجة اه مغني قوله: (في غير دارهم كخراب دارنا) لعل الاولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل الرجوع اه قوله: (وهو ما يجدون فيه الطعام إلخ) فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له في منع التبسط في الاصح لبقاء المعنى اه مغني قوله: (والوصول) مبتدأ خبره قوله كهو الخ لنحو أهل هدنة في دارهم الاخصر لدار نحو أهل هدنة عبارة المغني وكدار الاسلام بلد أهل ذمة أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا اه قوله: (ولم يمتنعوا إلخ) الجملة حال من نحو أهل هدنة قوله: (كهو) أي كالوصول.\rقوله: (لان مفاد ذاك أن الوصول لدار الاسلام موجب لرد ما بقي إلخ) لا يخفى ما في هذا الكلام لان ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الاخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الاخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الاخذ اه سم قوله: (حر) إلى قوله وإن كان رشيدا في المغني وإلى قوله كذا عبر به في النهاية إلا قوله أو مكاتبا وقوله وإن نظر إلى قوله وبرشيد وقوله وتبعهم شيخنا في","part":9,"page":258},{"id":4060,"text":"منهجه وقوله لما مر إلى ويصرف قول المتن: (ولو محجورا عليه بفلس) أي أو مرض أو سكران متعد بسكره وقوله عن الغنيمة أي حقه منها سهما كان أو رضخا اه مغني قوله: (بقوله أسقطت حقي منها) أي فلا بد لصحة الاعراض من هذا اللفظ أو نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن اه ع ش قوله: (منها) أي الغنيمة قوله: (لا وهبت إلخ) عبارة المغني فإن قال وهبت نصيبي منها للغانمين وقصد الاسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لانه مجهول اه قوله: (لان به يحقق الاخلاص إلخ) عبارة المغني والاسنى لان الغرض الاعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصد للغرض الاعظم اه.\rقوله: (المقصود) صفة الاخلاص وقوله من الجهاد الخ بيان للاخلاص المقصود وقوله لتكون الخ متعلق بالجهاد قوله: (والمفلس إلخ) عبارة المغني وإنما كان المفلس كغيره لان الاعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه ولان اختيار لتملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك اه قوله: (لا يلزمه الاكتساب) أي ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك فينبغي صحة إعراضه وإن أثم لان غاية أنه ترك التكسب وتركه له لا يوجب شيئا على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب اه ع ش قوله: (وخرج بحر) أي الذي قدره الشارح قوله: (القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي التفصيل في سيده اه سم قوله: (فلا يصح إعراضه إلخ) لان الحق فيما غنمه لسيده فالاعراض له نهاية ومغني قوله: (أو مكاتبا إلخ) جزم المنهج بإطلاق صحة إعراضه اه سم قوله: (نعم يصح إلخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته وإلا فيصح إعراضه عنه اه قوله: (وقع) أي الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح.\rقوله: (وإلا ففيما يخص إلخ) دخل في قوله ولا ما وقع في نوبة سيده فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص حريته في الصورتين وفيه نظر في الاولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها مطلقا لانه في نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي الحر المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن انتهى اه سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفا ولكن يمكن أن يمنع الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا بأن لا يكون بينهما مناوبة فيوافق ما في النهاية وشرح المنهج.\rقوله:\r(وليس لسيد) إلى قوله وكذا عبر في المغني إلا قوله وتبعهم شيخنا في منهجه قوله: (وإن نظر غيره) أي شيخ الاسلام في الاسنى اه مغني قوله: (بينه) أي السيد في حق قنه المأذون إذا أحاطت به الديون وقوله بخلاف المأذون يعني سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره قوله: (وبرشيد إلخ) عطف على قوله بحر قوله: (فلا يصح إعراضهم) لان عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي الاولين لعدم الحظ في إعراضه للمولي عليه اه مغني قوله: (ممن كمل إلخ) أي بالبلوغ أو الافاقة من الجنون أو السكر وبفك الحجر قوله: (صحة إعراضه) أي السفيه قوله: (إن ما ذكراه) أي الشيخان من عدم صحة إعراض السفيه قوله: (مبني على ضعيف) أي من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام فيلزم حقه ولا يسقط بالاعراض اه مغني قوله: (أما بعد القسمة إلخ) محترز قبل القسمة في المتن قوله: (وقبولها) أي القسمة لفظا كما يأتي قوله: (لمن ذكر) أي الحر الرشيد اه مغني قوله: (حق كل منهم) أي الغانمين قول المتن: (لجميعهم) أي الغانمين نهاية ومغني قوله: (لما مر في جواز إلخ) عبارة المغني لان المعنى المصحح","part":9,"page":259},{"id":4061,"text":"للاعراض يشمل الواحد والجميع اه قوله: (ويصرف) أي حقهم اه مغني قول المتن: (وبطلانه من ذوي القربى) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم اه مغني قوله: (لان بقية مستحقي الخمس جهات عامة إلخ) انظر لو فرض انحصارها اه سم (أقول) حكمه معلوم من قول الشارح وإن انحصروا لانهم الخ قوله: (وهو موهم) أي لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الاعراض بعد قسمة الغنيمة قوله: (قبل القسمة بالكلية) أي قبل فرض الخمس قوله: (على الباقين) أي من الغانمين قوله: (الاربعة) أي الاخماس الاربعة حق الغانمين قوله: (فإنها كانت إلخ) أي بدون إعراض أحد قوله: (أو بعدها) أي القسمة عطف على قوله قبل القسمة قوله: (آخر) الاولى التأنيث قوله: (له) أي لمريد الاعراض قوله: (ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ اه سم قوله: (فاز أهل الخمس به) أي بجميع المال اه سم قوله: (يوجه ذلك) أي ما صححه المصنف المراد به ما ذكر قوله: (بخلاف ما إذا فقد الكل) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم فيفوز أهل الخمس بجميع الغنيمة.\rقوله: (ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة إلخ) عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الاصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شئ بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شئ وجوزنا النقل مع وجودهم وجب النقل\rلذلك الصنف بأقرب بلد إليه وألا نجوزه كما هو الاصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا اه سم (أقول) ولا مخالفة لان ما ذكره هناك في الفقد ببلد المال وما نظر به هنا في الفقد بغير بلد المال قوله: (فقد بعض أصناف الزكاة) أي مع كفاية نصيب الباقين لهم قوله: (إلى صنفه) أي إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في غير بلد المال وقوله أو بعضه أي بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله إن وجد أي صنفه في غير بلد المال وقوله فلصنف آخر أي في غير بلد المال قوله: (ويؤخذ من التشبيه) إلى قول المتن والصحيح في النهاية قوله: (من التشبيه) أي في قول المصنف كمن لم يحضر قوله: (لا أثر لرجوعه عن الاعراض) أي لا يعود حقه بالرجوع عنه قوله: (مطلقا) أي قبل القسمة أو بعدها اه ع ش قوله: (رد الوصية) أي فإن للموصي له رد الوصية قوله: (بعد الموت وقبل القبول) ظرف للرد أي بخلاف الرد قبل الموت أو بعده وبعد القبول فله الرجوع في الوصية بالقبول بعد الموت في الاول وبدونه في الثاني قوله: (وليس له الرجوع إلخ) كان الاظهر الفاء بدل الواو ولعلها للحال اه رشيدي (أقول) بل الواو هي الظاهرة وإن كان بعض النسخ بالفاء قوله: (وكما لو أعرض","part":9,"page":260},{"id":4062,"text":"إلخ) عطف على قوله تنزيلا لاعراضه الخ قوله: (له العود إلخ) جواب لو قوله: (فبعيد) جواب أما قوله: (ولان الاعراض إلخ) عطف على قوله لان الاعراض هنا الخ قوله: (والاعراض هنا) أي في الغنيمة اه ع ش قوله: (من الغانمين) إلى قول المتن ولهم في المغني إلا قوله باللفظ قول المتن: (إلا بقسمة) أي أو باختيار التملك كما في الروضة كأصلها اه مغني ويفيده قول المصنف الآتي ولهم التملك.\rقوله: (مع الرضا بها) أي القسمة اه ع ش قوله: (وإلا إلخ) عبارة المغني لانهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضهم ولان للامام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم اه قوله: (لامتناع الاعراض إلخ) أي مع أن كلا منهما جائز ع ش قوله: (وتخصيص كل طائفة إلخ) أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة اه ع ش.\rقوله: (منها) أي الغنيمة قوله: (قبلها) أي القسمة قوله: (كل) ليس بقيد قوله: (فيملك بذلك) أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه\rولا يصح رجوعه عنه اه ع ش قوله: (أيضا) أي كما تملك بالقسمة مع الرضا بها قوله: (بمجرد الحيازة) أي ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض اه مغني قوله: (أو اختيار التملك) عطف على القسمة قوله: (لصيد) إلى قوله واستشكل في المعنى قوله: (من إضافة الجنس) إلى قوله لان مساحة العراق في المغني وإلى قوله قاله الماوردي في النهاية قوله: (من إضافة الجنس) لعل الاوضح من إضافة الكل والمعنى السواد الذي العراق بعضه سم وع ش ورشيدي (أقول) مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إذ السواد الخ قوله: (والسواد) أي مساحة السواد.\rقوله: (وهو غير صحيح إلخ) وقد يجاب بأن الاضافة هنا للبيان على خلاف ما في المتن والمراد بالسواد هنا مطلق أرض ذات زروع وأشجار قوله: (في ثمانين) الاولى تعريفه ليطابق نعته قوله: (وجملة العراق) أي بإسقاط لفظة سواد قوله: (سمي) إلى قوله وعراقا في المغني وإلى قوله وقيل لم يقفه في النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل لئلا إلى المتن قوله: (سمي) أي مسمي سواد العراق وكان الاولى وسمي بواو الاستئناف قوله: (والخضرة إلخ) وأيضا أن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر أسنى ومغني قوله: (وعراقا) عطف على سوادا قوله: (إذ أصل العراق إلخ) أي لغة اه ع ش.\rقوله: (بينهم) أي الغانمين اه مغني قوله: (بذلوه له) أي أعطوه لعمر بعوض وبغيره مغني وأسنى قوله: (أي الغانمون) إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إلا قوله مساكنة وقوله وقيل عشرة وقوله قيل قوله: (وذوو القربى) أي المحصورون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه قوله: (بما فيه المصلحة لاهله) يؤخذ منه أن الحق","part":9,"page":261},{"id":4063,"text":"في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها اه سم قوله: (وأبنيته) عطف تفسير لما يأتي في قوله ومحله في البناء الخ اه ع ش قوله: (للمصلحة إلخ) عبارة المغني والاسنى على خلاف سائر الاجارات وجوزت كذلك للمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز في أموالنا اه قوله: (فجريب الشعير إلخ) والجريب عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الارض بين كل جانبين منها ستون ذراعا هاشميا وقال في الانوار الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع اه أسنى ومغني عبارة الرشيدي الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات الخ قوله: (والشجر) أي ما عدا النخل والعنب والزيتون وانظر حكمة عدم تعرضه لبقية الحبوب ولعلها لم تكن تقصد للزراعة\rعلى حدة اه سم قوله: (والباعث له) أي لعمر رضي الله تعالى عنه قوله: (خوف اشتغال الغانمين إلخ) أي لو تركه بأيديهم قوله: (به) أي بسواد العراق.\rقوله: (يمتنع) أي لاهل السواد بيع شئ ورهنه وهبته لكونه صار وقفا ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الاجارات ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج لانهم ملكوا بالارث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه والاجارة لازمة لا تنفسخ بالموت مغني وروض مع شرحه قوله: (وهو) أي الثمن المنجم قوله: (في ذلك) أي في كل من قوله الوقف والبيع قوله: (لم يصح عنه) أي عمر رضي الله تعالى عنه قوله: (أقرها) أي أرض السواد قوله: (وابن عبد السلام) عطف على البلقيني قوله: (على ذي اليد) متعلق بالحكم من غير بينة أي من غير ذي اليد ولا إقرار أي من ذي اليد قوله: (ويرد الاول) أي نزاع البلقيني وقوله والثاني أي نزاع ابن عبد السلام قوله: (أما ما علم أصل وضع اليد إلخ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن فيه لم يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع امتناع رفع اليد بالخبر الصحيح فليتأمل اه سم قوله: (لكونه لا يملك) يتأمل لان كونه لا يملك فرع ثبوت وقفة وهو محل النزاع اه سيد عمر قوله: (بذلك) أي بخبر صحيح قوله: (في سائر الايدي إلخ) لعله على حذف العاطف والمعطوف عليه والاصل في تلك اليد الموضوعة عليه وفي سائر الايدي الخ قوله: (مما يتعجب إلخ) قد يقال لا عجب لان استشكال المنقول لا يخرجه عن الاعتماد والصلاحية للافتاء وبفرض أنه اعتمد ما ذكر وصححه مخالفا للاصحاب فيحتمل تغاير الزمنين واختلاف النظرين ولا عجب حينئذ أيضا لانه من تغير الاجتهاد اه سيد عمر قوله: (إنه أفتى) أي ابن عبد السلام قوله: (أي السواد) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومن عذيبها إلى المتن وقوله وعكس ذلك إلى المتن قوله: (أي السواد) أي سواد العراق قول المتن: (من عبادان) مكان بقرب البصرة اه مغني.\rقوله: (بفتح أوليهما) عبارة المغني بحاء مهملة وميم مفتوحتين وقيدت الحديثة بالموصل لاخراج حديثة أخرى عند بغداد سميت الموصل لان نوحا ومن كان معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي","part":9,"page":262},{"id":4064,"text":"على الارض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك حتى بلغوا مدينة الموصل فلما وصل\rالحجر سميت الموصل اه (قول المتن ومن القادسية) اسم مكان بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين وبين بغداد نحو خمس مراحل سميت بذلك لان قوما من قادس نزلوها اه قوله: (بضم المهملة) بلد معروف اه مغني قوله: (بإجماع المؤرخين) راجع إلى تحديد السواد طولا وعرضا بما ذكر قوله: (والفتح أفصح) أي في غير النسبة وأما فيها فإنه متعين اه ع ش قوله: (وتسمى قبة الاسلام) ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم قول المتن: (في حد السواد) أي سواد العراق قول المتن: (فليس لها حكمه) أي في الوقفية والاجارة والخراج المضروب لان عمر رضي الله تعالى عنه لم يدخلها في ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم هنا اه رشيدي أي من قوله يتأمل هذا الدليل أي قول الشارح لانها كانت سبخة الخ فقد يقال غاية الامر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه اه.\rقوله: (سبخة) بكسر الباء أرض ذات سباخ أي ملح اه ع ش قوله: (نهر الصراة) بفتح الصاد قول المتن: (وموضع شرقيها) وما سوى هذين الموضعين منها كان مواتا أحياه المسلمون اه مغني قوله: (شارحان) منهما المحلي اه ع ش قوله: (ومحله) أي جواز البيع قوله: (وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الارض دون البناء وظهور أن الابنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من الارض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح اه سم قوله: (حمله) أي ما نقله البلقيني عن النص قوله: (وليس لمن) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (تناول ثمر أشجارها إلخ) أي التي كانت موجودة قبل إجارة الارض إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه والاجارة شاملة لذلك لما تقدم من أنه أجر جريب النخل والعنب الزيتون اه ع ش عبارة السيد عمر هذا واضح في الشجر القديم وما تفرع منه أما لو أتي بغراس من محل آخر وغرسه بالسواد المذكور فواضح أنه ملك صاحبه وثمره كذلك اه وعبارة الرشيدي قوله لما مر أنها أي أرض السواد وهذا في الاشجار الموجودة عند الاجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة اه أقول ومع هذا الاشكال باق على حاله إذ ظاهر كلامهم أنه ما استثني من وقفية السواد وإجارته إلا الابنية وإن هذه خارجة عن قواعد الاجارة فتكون الاشجار القديمة داخلة في إجارته بل قولهم السابق وأجر جريب الشجر والنخل والعنب والزيتون صريح في ذلك ومقتضاه أن ثمرة القديمة ملك لاهل السواد أيضا فليحرر قوله: (فيصرفه أو ثمنه الامام إلخ).\rتنبيه لو رأى الامام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أو عقاراتها أو منقولاتها جاز إن\rرضي الغانمون بذلك كنظيره فيما مر عن عمر رضي الله تعالى عنه لا قهرا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم عن الجهاد لانها ملكهم لكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ولا يرد شئ من الغنيمة إلى الكفار إلا برضا الغانمين لانهم ملكوا أن يتملكوها مغني وروض مع شرحه قوله: (كما دل عليه) إلى قوله وأما ما في فتح الباري في النهاية قوله: (وهو الذي إلخ) أي وقوله تعالى وهو الخ قوله: (الذين أخرجوا) أي وقوله تعالى الذين الخ قوله: (فأضاف الدور إليهم) في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا يخفى اه رشيدي عبارة ع ش قد يتوقف في دلالة هذه لان إخراجهم لم يكن بعد الفتح بل كان قبل الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك","part":9,"page":263},{"id":4065,"text":"اه قوله: (يدل إلخ) خبر والخبر الصحيح قوله: (ولم يسلب) ببناء الفاعل من باب الافعال أي لم يعط السلب قوله: (إلى أوباش قريش) الاوباش الاخلاط والسفلة اه قاموس قوله: (الصفا) جبل معروف في مكة قوله: (وإن هذا إلخ) كقوله وإن تركه الخ وقوله وإن قوله الخ عطف على قوله أنه صح الخ قوله: (بأنها) أي مكة قوله: (لم يلتزموا ذلك) أي الانكفاف قوله: (فيجاب) جواب ما وقوله عنه أي عما في الفتح قوله: (أما عن الاول) وهو قوله أنه صح عنه (ص) الامر بالقتال قوله: (فبان صريح قوله إلخ) من أين اه سم قوله: (فيما ذكره) أي في الحديث الذي ذكره صاحب الفتح قوله: (ولا مانع) جواب عما يقال إن القول المذكور قد سبق ذكره في جملة أحاديث تقتضي عموم الخطاب به وهو ينافي ما ادعاه من أن أمره بذلك إنما كان لخالد ومن معه قوله: (وأما عن الثاني) وهو قوله كوقوع القتال الخ.\rقوله: (وأما عن الثالث) وهو قوله وكتصريحه الخ قوله: (وأما عن الرابع) وهو قوله وإن تركه القسمة الخ قوله: (وأما عن الخامس) وهو قوله وإن قوله (ص) قوله: (لا عبرة بها) أي بجهة غير جهة دخوله (ص) قوله: (لانه) أي التأهب قوله: (لخوف بادرة) البادرة على وزن نادرة ما يبدر من حدتك في الغضب من قول أو فعل اه قاموس.\rقوله: (وحامل رايتهم) عطف على سيد الخزرج.\rقوله: (بمر الظهران) اسم موضع بقرب مكة قوله: (وإن كان إلخ) غاية قوله: (لان معناه إلخ) هذا خلاف المتبادر فلا يدفع التأييد قوله: (من أن يضرب إلخ) متعلق بأطلق قوله: (كما دلت) إلى قوله وأما خبر في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قيل في النهاية قوله: (نعم الاولى عدم بيعها إلخ) مقتضاه أن بيعها وإجارتها خلاف الاولى كما في المجموع ومال المغني إلى ما قاله\rالزركشي من كراهتهما قوله: (من خلاف من منعهما) وممن منع بيعها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.\rقوله: (فلا خلاف في حل بيعه إلخ) أي إذا لم يكن البناء من أجزاء أرض مكة كما يؤخذ مما مر في بناء سواد العراق اه مغني قوله: (رباعها) أي منازلها اه ع ش قوله: (قيل إلخ) وممن قال به المغني قوله: (لان قضيته) أي الصلح قوله: (أما بنفس الحصول) أي على المرجوح من أن الفئ يصير وقفا بنفس حصوله","part":9,"page":264},{"id":4066,"text":"أو إيقافه أي على المذهب من أن الامام مخير بين أن يجعله وقفا تقسم غلته على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم ثمنه بينهم قوله: (وكونها إلخ) عطف على قوله كونها ملكا الخ قوله: (فيه) الاولى التأنيث قوله: (وثلاثة أخماس خمسها إلخ) لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك أهلها اه سم.\rقوله: (كذلك) أي كيف شاؤوا قوله: (وبان إلخ) أي ظهر قوله: (ومصر فتحت عنوة) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج وقال الرشيدي أي ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في أرضها لانها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الاشكال اه عبارة ع ش قوله وفتحت مصر عنوة أي وقراها ونحوها مما في إقليمها فتحت صلحا انتهى سم على المنهج نقلا عن فتاوى شيخ الاسلام اه قوله: (وحمله الاولون إلخ) عبارة المغني تتمة الصحيح أن مصر فتحت عنوة وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية الشافعي في الام ما يقتضي أنها فتحت صلحا وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحا ثم نكثوا ففتحها عمر رضي الله تعالى عنه ثانيا عنوة ويمكن حمل الخلاف على هذا فمن قال فتحت صلحا نظر لاول الامر ومن قال عنوة نظر لآخر الامر اه قوله: (هي نفسها) والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا الحفني أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام وعلى هذا يكون أرضها غير مملوكة لاهلها بل ملكا للغانمين فلذا أخذ عليها الخراج إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لاهلها بطريق من الطرق أو أنهم ورثة\rالغانمين فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه كما يأتي في آخر الجزية اه بجيرمي على شرح المنهج قوله: (إن مدن الشام) أي فتحها اه ع ش.\rفصل في أمان الكفار قوله: (في أمان الكفار) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن قوله: (في أمان الكفار) أي وما يتبع ذلك اه ع ش أي من قوله والمسلم بدار كفر الخ قوله: (المنحصر) أي مطلق الامان اه ع ش قوله: (لانه) إلى قوله وعلى المعنى في المغني قوله: (إن تعلق بمحصور إلخ) قضيته أن تأمين الامام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس مرادا حلبي وزيادي وقد يقال هو كذلك لانه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الامان اه بجيرمي قوله: (فالاول) أي أمان الكفار اه ع ش قوله: (أو بغيره لا إلى غاية إلخ) قضيته أن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا زيادي أي وإنما المراد أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين اه ع ش أي فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي قوله وإنما المراد أن الجزية الخ أي والهدنة قوله: (فالثاني) أي الجزية وقوله فالثالث أي الهدنة اه ع ش قوله: (وأصله) أي الاصل في مطلق الامان قوله: (يسعى بها) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار اه بجيرمي قوله: (أدناهم) أي كالرقيقة المسلمة لكافر اه ع ش قوله: (فمن أخفر) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار الخفير المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في المصباح اه ع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه","part":9,"page":265},{"id":4067,"text":"للازالة أي من أزال خفارته بأن قطع ذمته اه قوله: (والحرمة) أي الاحترام اه ع ش قوله: (هنا) أي في الحديث قوله: (وقد تطلق) أي الذمة شرعا اه ع ش قوله: (اللتين هما محلها) أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الاربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل اه رشيدي وقوله وانظر الخ لم يظهر وجهه بعد تسليم التجوز وظهور أن كلا من المعاني الاربعة حال والذات والنفس محله قوله: (محلها) أي الذمة اه ع ش قوله: (في نحو في ذمته كذا إلخ) وفي جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والاظهر التمثيل به للمعنى الآتي فتأمل اه رشيدي قوله: (كما مر) أي في البيع اه مغني قول المتن: (يصح إلخ) أي ولا يجب اه مغني قوله: (وسكران) أي متعد بسكره اه مغني قوله: (ولو أمة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهرما إلى لا كافرا قوله:\r(ولو أمة) أي مسلمة اه ع ش قوله: (ولو أمة لكافر) ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الاسير بل يقال إنها من أفراده اه رشيدي قوله: (على جميع الجيش) أي وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الامان أن يكون في عدد محصور اه ع ش قوله: (لا كافرا إلخ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ما فيه وكان ينبغي جره عطفا على قول المصنف كل مسلم الخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا يصح من كافر اه قوله: (يعرف إلخ) أي وجوبا اه ع ش أي يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه.\rقوله: (ليبلغ مأمنه) انظر لم لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة ثم رأيت أن الروض عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه أو أمنه صبي ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي الامان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الاولى علمت أنه لم يرد الامان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن اه قوله: (ولو قنا إلخ) أي ولو كان الحربي قنا الخ اه ع ش.\rقوله: (لا أسيرا) إلى قول المتن ورسالة في المغني إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد وقوله ورد الاسنوي إلى قوله وعليه قال قوله: (لا أسيرا) أي فلا يصح أمانه اه ع ش قوله: (كالمائة) أي أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه قول المصنف فقط لانه صفة لقوله محصور اه ع ش قوله: (لان هذه) أي تأمين غير المحصور اه ع ش أي والتأنيث لرعاية الخبر قوله: (ولو آمن) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في المختار اه ع ش وقال البجيرمي بالمد على الافصح ويجوز قصره مع التشديد اه قوله: (وظهر بذلك سد باب الجهاد إلخ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم اه ع ش وعبارة البجيرمي وعلم من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن شرح الارشاد اه قوله: (إن وقع ذلك) أي التأمين لمائة ألف قوله: (وإلا) أي بأن وقع مرتبا قوله: (فما ظهر الخلل به) عبارة المغني وشرح المنهج فينبغي صحة الاول فالاول إلى ظهور الخلل اه قوله: (ولانه غير آمن إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف في الاسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرها لانه مقهور الخ ولان وضع\rالامان أن يأمن المؤمن وليس الاسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره اه.\rقوله: (والمراد بمن معهم إلخ) أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور ببعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فكان المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما مر ولا لغيرهم إلا إن","part":9,"page":266},{"id":4068,"text":"أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل اه رشيدي أي وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام قوله: (على أن لا يخرج من دارهم إلخ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه ع ش قوله: (كالتاجر) أي منا بدارهم قوله: (وعليه) أي الفرق وصحة أمان الاسير المطلق بدار الكفر قول المتن: (ويصح الامان بكل لفظ إلخ) يخرج منه أنه لا أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الاخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس اه سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر قوله: (صريح إلخ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالامثلة المذكورة والعجمي كمترس أي لا تخف مغني وروض قوله: (بلفظ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الاوجه قوله: (مع النية) راجع للمعطوف فقط قوله: (ولو مع كافر) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا اه قوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه قوله: (أو لا أمنك) عبارة الروض فإن قبل وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لان الامان لا يختص بطرف اه رشيدي قوله: (وأطال البلقيني إلخ) مال إليه المغني قوله: (في ترجيح المقابل) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي (أقول) وعليه فالخلاف لفظي لما يأتي من قول الشارح أو أمارة كتركه القتال مغني.\rقوله: (كتابة) انظر فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الايجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الابواب إلا هنا والحق بذلك الاشارة بجواب السائل من المفتي وبالاذن في دخول الدار وللضيوف في الاكل مما قدم لهم\rاه ع ش قوله: (الاجارة) أي الامان قوله: (أو الايجاب) لعل الاولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لانه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الاشارة لا تكفي في إيجاب الامان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما اه قوله: (ثم هي) أي الاشارة قوله: (مطلقا) أي سواء اختص بفهمها فظنون أم لا رشيدي وع ش قوله: (وكذا أخرس) الانسب من أخرس قوله: (إن اختص بفهمها فطنون) فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية قوله: (وذلك لبناء الباب إلخ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الابواب كما لا يخفى لا لكون الاشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق اه رشيدي ويصرح به أيضا صنيع المغني فكان الاولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية قوله: (فلغو).\rفرع: ما من اعتبار صيغة الامان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا أو لسماع القرآن أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللامام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة اه روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الامان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به البيان اه وقوله البيان لعل صوابه السماع قوله: (في الذكر) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به قوله: (للآية) هي قوله تعالى فسبحوا في الارض أربعة أشهر اه ع ش قوله: (فإن بلغتها) إلى قول المتن وليس في المغني قوله: (ومن ثم جاز) أي الامان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية اه مغني قوله: (من غير تقييد) أي بمدة قوله: (فإن زاد) أي الامان على الجائز أي الاربعة أشهر قوله: (هذا) أي قول المصنف ويجب","part":9,"page":267},{"id":4069,"text":"أن لا تزيد مدته الخ قوله: (كهو في الهدنة) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الاربعة أشهر إلى عشر سنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر اه ع ش قوله: (الامان) نائب فاعل أطلق قوله: (بخلاف الهدنة) فإنه يبطل عقدها عند الاطلاق سم ومغني.\rقوله: (لان بابها أضيق) بدليل عدم صحتها من الآحاد\rبخلاف الامان اه مغني قول المتن: (ولا يجوز أمان يضر المسلمين) فلو آمنا آحادا على طرق الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الامان لاخذنا أطعمة الكفار لم يصح الامان للضرر إسنى ومغني قول المتن: (كجاسوس) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب اه مغني قوله: (لخبر لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم اه ع ش قوله: (ثم قال) أي البلقيني اه مغني قوله: (هذا) أي الخلاف قوله: (أما أمان الامام فشرطه إلخ) هذا ظاهر اه مغني قوله: (فينبذه الامام إلخ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ أو لا فيه نظر والاقرب الاول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه اه ع ش قوله: (والمؤمن) الواو بمعنى أو قوله: (حيث بطل أمانه) أي منا أو منه اه ع ش قوله: (أي فرعه) إلى التنبيه في المغني قوله: (غير المكلف) أي الصغير والمجنون اه مغني قوله: (وزوجته) قال شيخنا الزيادي المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن الشارح اه ع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج لا يعمل به في الافتاء والقضاء قوله: (ثم) أي في دار الحرب قوله: (على الامام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ومغني قوله: (دخلوا) الانسب التثنية قوله: (بدار الاسلام) أي وإن لم يكن في حيازته اه مغني قوله: (لما ذكر) أي من أن القصد تأمين ذاته الخ قول المتن: (إلا بشرط) أي إذا أمنه غير الامام فإن أمنه الا مام دخل ما معه ولو لغيره بلا شرط مغني ونهاية قوله: (وآلة استعماله) أي في حرفته اه مغني قوله: (لا تحتاج لشرط) أي أمنه الامام أو نائبه أو غيرهما قوله: (وجمع) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس قوله: (وجمع إلخ) وحاصل ذلك دخول ما معه في الامان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الامام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الامام وشرط دخوله وإلا فلا اه نهاية قوله: (بحمل هذا) أي ما في موضع آخر من الروضة وقوله والاول أي ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط قوله: (بأن أمن) أي الحربي قوله: (بها) أي الموجودان بدار الحرب قوله: (وإلا) أي بأن أمنه غيرهما اه مغني قوله: (وما لا يحتاجه إلخ) أي بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط اه مغني قوله: (فإن كانا) أي\rأهله وماله قوله: (إن شرطه الامام) أي أو نائبه قوله: (عندنا) أي الموجودين في دارنا قوله: (وإن نقض) غاية والضمير المستتر للامان وفي الاسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم اه.\rقوله: (ما بقي حيا) وإن مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون الحربي فإن فقد وارثه الذمي ففئ اه روض مع شرحه قوله: (وإلا) أي وإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي اه أسنى قوله: (أي حرب) إلى قوله ولا أظن في النهاية قوله: (كذلك) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي قوله: (لشرفه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الاسلام","part":9,"page":268},{"id":4070,"text":"قوله: (ولم يرج إلخ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة الاسلام بهجرته أخذا مما يأتي اه ع ش قوله: (بمقامه) بدل من هناك قول المتن: (استحب له الهجرة) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة للمسلمين ولو بحصول التقوي بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا مما يأتي في شرح وإلا وجبت إن أطاقها قوله: (لئلا يكثر إلخ) ببناء الفاعل من التثكير قوله: (وربما كادوه) أي أو يميل إليهم أسنى ومغني قوله: (ولم تجب) أي الهجرة اه ع ش.\rقوله: (ومن ثم) لعل المشار إليه قوله لان من شأن المسلم الخ قوله: (والاعتزال) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي قوله: (بالهجرة) أي بمجيئه إليهم اه ع ش قوله: (كما صرح به الخبر الصحيح الاسلام يعلو إلخ) دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لاهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع اه سيد عمر.\rقوله: (فقولهم إلخ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه كذلك حقيقة وحكما لا صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذورة كليا فيه فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا لزم الخ فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة قوله: (بذلك) أي بعود دار إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه قوله: (على ملاكها) أي مستعليا عليهم قوله: (وهو في غاية البعد) بل مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له منه قهرا فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق قوله: (يسكنه المسلمون) أي في\rالحال قوله: (أو لا) بسكون الواو قوله: (وعدهم القسم الثاني) أي من دار الاسلام قوله: (قال) أي ثم قال الرافعي قوله: (إن محله) أي كفاية الاستيلاء القديم قوله: (وحينئذ فكلامهم صريح إلخ) يتأمل هذه الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه اه سيد عمر أقول مأخذها رواية الرافعي وغيره عن الاصحاب أنهم دوا القسم الثالث من دار الاسلام وبه يندفع أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في كلامهم ما يشعر الخ قوله: (مطلقا) أي غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها أم لا قوله: (يمكنه) إلى قوله إلكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالاقامة وإلى قوله واستثني في النهاية قوله: (وجبت الهجرة) وسميت هجرة لانهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة اه مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (وأثم بالاقامة) من عطف لازم قوله: (على نفسها) أي أو بضعها قوله: (فمعذور) أي إلى أن يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني قوله: (وللخبر الصحيح إلخ) في الاستدلال به توقف عبارة الاسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين اه قوله: (وخبر لا هجرة إلخ) استئناف بياني قوله: (أي من مكة) خبر وخبر لا هجرة الخ قوله: (واستثني)","part":9,"page":269},{"id":4071,"text":"إلى قوله أخذا في الاسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الاول واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له الاقامة اه وعبارة الثاني ويسثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي (ص) بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب الخ قوله: (إلى فتح مكة) أي إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن الاصابة قوله: (بذلك) أي بقصة العباس رضي الله تعالى عنه قوله: (قبل الهجرة) أي هجرة العباس قوله: (وإنه إلخ) أي وثبوت أنه الخ قوله: (ولم يثبت ذلك) أي كل منهما ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر قوله: (على أن الكتابة إلخ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله: (وبفرض ذلك إلخ) أي من ثبوت الامرين واستلزام الكتابة المذكورة للاسلام.\rقوله: (ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ) ولا بد في عدم اللزوم من\rبيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك اه سم قوله: (في الاصابة) في أسماء الصحابة والجار متعلق بقال وقوله في ترجمته أي العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه قوله: (فافتدى نفسه وعقيلا) أي بعد أسرهما قوله: (وهو صريح فيما ذكرته) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل الهجرة وعدم ثبوت كتابته (ص) إليه بأن مقامك بمكة خير أقول وفي كونه صريحا في الامرين نظر لا سيما في الثاني إذ الاصابة ساكت عنه والساكت عن شئ لا ينسب إليه ذلك الشئ قوله: (وذكر صاحب المعتمد) إلى قوله وأفرده في المغني والاسنى إلا قوله أي واجبا قوله: (هنا) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ عبارة المغني من دار الكفر اه قوله: (تجب من بلد إسلام إلخ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (إن أرضي واسعة) * الخ أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث وعلى هذا العمل انتهى اه سيد عمر قوله: (ويوافقه) أي ما ذكره صاحب المعتمد قوله: (إلى حيث تتهيأ له العبادة إلخ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه مغني قوله: (نقل ذلك) أي ما في المعتمد قوله: (وأقروه) وممن أقره الاسنى والمغني قوله: (وينازع فيه) أي فيما ذكره صاحب المعتمد قوله: (آلات لهو) أي استعمالها قوله: (لا يلزمه الانتقال) أي من جيرتها قوله: (ولا فعل منه) جملة حالية قوله: (ذاك) أي من في جواره قوله: (مع النقلة) أي إلى دار بعيدة قوله: (فلم يلزمه) أي التحول قوله: (بخلاف هذا) أي من عجز عن إظهار الحق قوله: (قضية هذا) أي الفرق قوله: (إن ذاك) أي من في جواره آلات اللهو وكذا الاشارة بقوله وهذا الخ قوله: (إذا لم يلزمه) أي الانتقال قوله: (فأولى البلد) الاولى من البلد قوله: (على أن قضية إلخ) ولما كان قوله لانه إذا لم يلزمه الخ قابلا للمنع بما مر في قوله فإن قلت الخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله: (وبفرض اعتماد ذلك) أي ما ذكره صاحب المعتمد قوله: (به) أي بذلك القيد قوله: (وبأن شرط إلخ) أي وصرح بأن الخ قوله: (إن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه مغني.\rقوله: (والحاصل أن الذي يتعين إلخ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط المذكورة من غير توقف على ما ذكره","part":9,"page":270},{"id":4072,"text":"من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله إلى البلد في بعض الاحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيما ولا ينافي هجرته اه سيد عمر قوله: (المعاصي إلخ) لعل أل للجنس لا الاستغراق قول المتن: (ولو قدر أسير) أي في أيدي الكفار اه مغني قوله: (وإن أمكنه) إلى قوله لكن الذي في النهاية والمغني قوله: (واقتضى كلام الزركشي اعتماده) وهو الاصح اه نهاية قوله: (لكن الذي جزم به القمولي إلخ) عبارة المغني وإن جزم القمولي وغيره بتقييده بعدم الامكان اه قوله: (إن لم يمكنه إظهار دينه) أي وإلا فيسن قوله: (الثاني) أي عدم اللزوم وقوله الاول أي اللزوم قوله: (من تعليله) أي الامام وهو قوله تخليصا لنفسه الخ قوله: (قتلا) إلى قوله إن حاربوه في المغني إلا قوله أي ولا أمان يجب لنا عليك وإلى قوله على المعتمد في النهاية لكن بزيادة قيد يأتي قوله: (وهي) أي حقيقة الغيلة قوله: (أو أطلقوه على أنهم في أمانه) أي وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الام اه مغني قوله: (أو عكسه) أي أوجد عكسه اه ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على عبارة المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم اه قوله: (لان الامان إلخ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولانهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان منه اه قوله: (جاز له اغتيالهم) أي لفساد الامان لما مر من تعذره من أحد الجانبين اه رشيدي قول المتن: (فإن تبعه قوم) راجع للمسألتين اه بجيرمي ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب في المسألة الاولى مطلقا كما في شرح الروض عن الروضة قوله: (ويرده ما مر إلخ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا اه ع ش قوله: (ولا يراعي فيهم ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم) أي حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل اه نهاية قوله: (ومن ثم) أي للنظر في عمومه قوله: (صرح جمع إلخ) ومنهم المغني قوله: (وهو مبني إلخ) أي ما صرح به الجمع قوله: (وهو متجه) أي عدم الانتقاض قوله: (فليحمل) إلى المتن في النهاية ما يوافقه قوله: (هذا) أي ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب قوله: (والاول) أي ما قيل من عدم الرعاية ذقوله: (فالمؤمن) بفتح الميم قوله: (بهذا الشرط) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما مر قوله: (بل يلزمه الخروج) وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه لانه لم يكن مضمونا على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه لانه كان مضمونا على\rالغاصب فأديم حكمة.\rفروع: لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلى دار الاسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الاسراء وإنما لم يجب لانه التزام بغير حق فالمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره لانه مأخوذ بغير حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه أو اقترض فإن كان مختارا لزمه الوفاء أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها ولو وكلوه ببيع شئ لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه قوله: (ما لم يمكنه إلخ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء قوله: (فلا يلزمه الخروج) تفريع على المفهوم أو هنا سقطة من قلم الناسخ عبارة النهاية وإلا فلا يلزمه الخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء لان الهجرة حينئذ مستحبة اه وكل منهما ظاهر قوله: (على ما مر) أي من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر اه قوله: (فيمينه لغو) أي ولا","part":9,"page":271},{"id":4073,"text":"يحنث بالخروج اه مغني قوله: (وإلا حنث إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو قبل الاطلاق حنث بخروجه اه قوله: (وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا سم على حج أي والقياس عدم الحنث اه ع ش.\rقوله: (ومن الاكراه أن يقولوا إلخ) أي فلو حلف حينئذ فأطلقوه فخرج لم يحنث أيضا كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ثم أخبر بمكانهم لم يحنث لانه يمين إكراه أسنى ومغني قوله: (بل هنا إكراه ثان إلخ) قد يقال إن أثر هذا الاكراه الثاني مع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا اه سم أي فكان ينبغي حذفه كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال إنه مقو للاكراه الاول لا مؤثر مستقل وفي ع ش هنا جواب لا يلاقي السؤال قول المتن: (ولو عاقد الامام) أي أو نائبه اه مغني قوله: (هو الكافر) إلى قول المتن فإن لم تكن في المغني إلا قوله وعليه إلى وخرج وقوله وإن تعلق إلى وذلك وقوله وصوب إلى المتن وإلى قوله إذا سلام الجواري في النهاية إلا قوله وصوب إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: (هو الكافر الغليظ إلخ) ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الاذرعي اه رشيدي عبارة القاموس العلج بالكسر الرجل من كفار العجم ورجل علج ككتف وصرد وخلر شديد صريع\rمعالج للامور اه قوله: (بإسكان اللام) أي وفتح القاف وقوله محصورة أي وإلا فلا يصح اه مغني قوله: (على الاوجه) راجع إلى قوله أو مبهمة من قلاع الخ قوله: (أي على أصل طريقها إلخ) عبارة المغني أما لانه خفي علينا طريقها أو ليدلنا على طريق خال من الكفار أو سهل أو كثير الماء أو الكلا أو نحو ذلك اه قوله: (ويعينها الامام) ويجبر العلج على القبول لان المشروط جارية وهذه جارية أسنى ومغني قوله: (بالدلالة) أي الموصلة إلى الفتح كما يأتي قوله: (ولو من غير كلفة إلخ) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية حيث عقب قول الشارح ولو من غير كلفة إلى قوله أما المسلم بما نصه كذا قاله بعضهم والاوجه حمل ما هنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم اه قوله: (كأن يكون تحتها إلخ) عبارة المغني حتى لو كان الامام نازلا تحت قلعة لا يعرفها فقال من دلني على قلعة كذا فله منها جارية فقال العلج هي هذه استحق الجارية كما في الروضة وأصلها ولم يعتبروا التعب هنا ولهذا لو قال العلج القلعة بمكان كذا ولم يمش ولم يتعب استحق الجارية فكذلك هنا وقد استثنوا من عدم صحة الاستئجار على كلمة لا تتعب مسألة العلج للحاجة اه.\rقوله: (وبه فارق) أي بقوله للحاجة قوله: (لان فيها إلخ) ولان المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض عليه أسنى ومغني قوله: (وقال آخرون لا فرق إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (وعليه) أي على عدم الفرق قوله: (فيعطاها) أي المسلم اه ع ش قوله: (وإن أسلمت) غاية اه ع ش قوله: (فلو ماتت إلخ) هذا يجري في الكافر أيضا كما يأتي وإذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة اه بجيرمي أي وإن أسلمت قوله: (فله قيمتها) أي للمسلم.\rقوله: (وخرج بقوله إلخ) عبارة المغني واحترز بقوله وله منها جارية عما إذا قال الامام وله جارية مما عندي مثلا فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر الجعالات وتعبيره بالجارية مثال ولو قال جعل كما في التنبيه لكان أشمل اه قوله: (للجهل بالجعل بلا حاجة) عبارة شرح المنهج والمغني على الاصل في المعاقدة على مجهول اه وهي أحسن قوله: (وفاتحها معاقدة) جملة حالية لكن فيه جعل الصفة مبتدأ بلا اعتماد على نفي أو استفهام على ما جوزه الاخفش قوله: (ولو في مرة أخرى) كأن تركناها بعد دلالة ثم عدنا إليها أسنى ومغني قوله: (معه) أي العلج اه رشيدي قوله: (لا عكسه) أي بأن أسلمت قبله اه ع ش عبارة سم أي بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها اه قوله: (","part":9,"page":272},{"id":4074,"text":"كما يأتي) أي في قوله هذا كله إن لم يسلم وإلا أعطيها الخ قول المتن: (أعطيها) أي أعطى العلج الجارية التي وقع العقد عليها من المعينة أو المبهمة التي عينها الامام اه ع ش قوله: (وإن تعلق إلخ) غاية ثانية قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (أو غير معاقدة) عطف على معاقدة قوله: (لفقد الشرط) هذه علة الصورة الاولى فقط قال المغني وأما في الثانية فلانتفاء معاقدته مع من فتحها اه قوله: (وصوب البلقيني إلخ) أي في الصورة الثانية أخذا من آخر كلامه قوله: (عمن دله) لعل صوابه عن معاقدة قوله: (بدلالته مع فتحها) فالاستحقاق مقيد بشيئين الدلالة والفتح اه مغني قوله: (مقيد به) أي بالفتح قوله: (ما تقرر) أي في قوله فالجعل مقيد به اه ع ش قوله: (هذا) أي الخلاف قوله: (فيها) عبارة المغني من القلعة اه ففي بمعنى من قوله: (اتفاقا إلخ) لعل صورته أنه عوقد بجعل معين من مال الامام أو بيت المال وإلا فقد مر أنه لو عاقده بجارية من غير القلعة لم يصح للجهل بالجعل بلا حاجة اه ع ش وقد يقال لا يلزم من عدم الصحة عدم استحقاق أجرة المثل قول المتن: (أو ماتت قبل العقد) جعل في شرح المنهج من الصور التي لا شئ فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها اه سم وسيأتي عن المغني والاسنى ما يفيده قوله: (والثاني) أي الحرية قوله: (بل لا فرق) هذا قد ينافيه قوله الآتي لان إسلامها يمنع رقها إلا أن يقال بالتوزيع الآتي في كلام سم اه ع ش قوله: (وكذا الاول) أي وكذا التعيين ليس بقيد قوله: (إذ إسلام الجواري) أي الموجودة في القلعة قوله: (كذلك) أي كإسلام المعينة.\rقوله: (سواء أكان إسلامها قبل العقد إلخ) عبارة المغني مع المتن وإن أسلمت دون العلج بعد العقد وقبل ظفر بها أو بعده فالمذهب الخ أما لو أسلمت قبل العقد فلا شئ له إن علم بذلك وبأنها فاتته كما قاله البلقيني وكلام غيره يقتضيه وإن كان ظاهره عبارة المصنف استحقاقه لانه عمل متبرعا اه وفي سم بعد ذكر مثل قوله أو ما لو أسلمت الخ عن الاسنى ما نصه وقوله إن علم بذلك الخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد اه أقول الفرق بين الموت والاسلام ظاهر قوله: (وبعده) الاولى أم بدل الواو قوله: (إن لم يسلم) أي العلج قوله: (ما لم يكن إسلامه بعدها) أي بأن أسلم معها أو قبلها قوله: (لانتقال إلخ) أي وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا يعطاها لانتقال الخ قوله: (وإن نازع فيه البلقيني) أي بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك أكافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ما أطال به مما حكاه في شرح الروض اه سم وقال المغني وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا\rجعالة جائزة مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها اه قوله: (لان إسلامها) إلى قوله قالا في النهاية والمغني قوله: (يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل الاسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الحرة بعد الاسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج اه ع ش","part":9,"page":273},{"id":4075,"text":"ورشيدي قوله: (من الاخماس الاربعة) أي لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح اه مغني عبارة النهاية من حيث يكون الرضخ كما هو أوجه احتمالين اه قوله: (أي البدل) أي حيث وجب اه مغني قوله: (كل من فيها) أي في القلعة من الجواري قوله: (والاوجه الاول) أي أجرة المثل خلافا للنهاية والمغني قوله: (ورجح بعضهم الثاني) أي قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني قوله: (فيعين) أي الامام اه ع ش قوله: (وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله: (ودخلت في الامان) وإن كانت خارجة عن الامان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج اه مغني قوله: (فإن امتنع) أي العلج قوله: (وهم من تسليمها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها إلى العلج بقيمتها دفعنا لهم القيمة اه قوله: (نبذ الصلح) لانه صلح منع الوفاء بما شرطنا قبله اه أسنى قوله: (فإن رضوا بتسليمها إلخ) لا يخفى أن دخولها في الامان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الامان عنها واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة اه سم قوله: (من محل الرضخ) أي من الاخماس الاربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح.\rكتاب الجزية قوله: (تطلق) إلى قوله لان الله تعالى أعز الاسلام في المغني إلا قوله وسكناهم في دارنا وإلى قوله ومن ثم اشترط في النهاية قوله: (تطلق) أي شرعا اه ع ش قوله: (على العقد) وهو المراد في الترجمة قوله: (وعقبها للقتال) الاولى وعقب القتال بها قوله: (في الآية التي إلخ) وهي قوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * إلى قوله حتى يعطوا الجزية مغني قوله: (إياها) أي الجزية قوله: (من أهل نجران) وهم نصارى وأول من بذل الجزية بجيرمي قوله: (وغيرهم) كمجوس هجر وأهل إيلة مغني وأسنى قوله: (كأخذه إلخ) في موضع الحال من\rهي وقوله الاصل خبره اه ع ش أي والجملة صلة التي قوله: (فيها) أي الجزية قوله: (من المجازاة) عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من المجازاة اه قوله: (وسكناهم في دارنا) ليس بقيد كما يأتي قوله: (فهي إلخ) لعل الاولى الواو بدل الفاء قوله: (لا في مقابلة تقريرهم إلخ) عطف على قوله إذلال لهم قوله: (عن ذلك) أي جزاء تقريرهم على الكفر قوله: (فلم يقبل) الاولى فلا يقبل قوله: (وهذا) أي انقطاع مشروعيتها بنزول عيسى قوله: (حاكما به) أي بشرعنا قوله: (من القرآن إلخ) لعله بدل من قوله عنه والمراد أنه (ص) يبين لسيدنا عيسى حكم كل ما يريده بذكره (ص) له دليله المصرح به من القرآن أو السنة أو الاجماع وقوله أو عن اجتهاده الخ عطف على قوله عنه الخ والضمير لعيسى والمغايرة بين المعطوفين ظاهرة إذ التلقي على الاول بغير واسطة وعلى الثاني بواسطة الاجتهاد قوله: (أو اجتهاد النبي إلخ) لعل مراده مطلق النبي الشامل لسيدنا عيسى أو خصوص سيدنا عيسى وإلا فلا يطابق المدعي قوله: (لانه لا يخطئ) أي فهو كالنص رشيدي قوله: (وأركانها) إلى قوله ورجح في المغني إلا قوله مع الذكور قوله: (مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم","part":9,"page":274},{"id":4076,"text":"اه سم.\rقوله: (ورجح) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالاولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله: (لاحتمال الاولى) أي ما في المتن بصيغة المضارع قوله: (اشترط إلخ) خلافا للنهاية والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في المغني قوله: (واعتراضه) أي اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالاولى ووافق المعترض النهاية ومغني قوله: (يكون للحال) أي كالاستقبال اه رشيدي وفيه نظر قوله: (يرد بأن هذا لا يمنع احتماله إلخ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الانشاء وأن يحمل عليه بالقرائن اه سم قوله: (على أن فيه) أي في المضارع.\rقوله: (ما تقرر) أي اشتراط أن يقصد بالاولى الحال مع الاستقبال أو قوله ورجح لاحتمال الاولى الوعد الخ قوله: (إلا أن يوجه إطلاق المتن إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (ذلك) أي التوجيه المذكور قوله: (من ذكر ذلك) أي من التصريح باستثناء الحجاز قوله: (والظاهر) إلى قوله وحينئذ في النهاية قوله: (على أن) إلى قوله وحينئذ في المغني قوله: (على أن هذا) أي قوله بدار الاسلام اه ع ش قوله: (قد لا يشترط) ولا يرد على المصنف لان ما ذكره مثال اه سم قوله: (فقد نقرهم) الفاء تعليلية قوله: (بها) أي\rالجزية اه مغني قوله: (وحينئذ) أي حين نقرهم بالجزية في دارهم قوله: (أو نحو ذلك) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله أو ما أقركم الله قول المتن: (إن تبذلوا) بابه نصر اه ع ش قوله: (أي تعطوا) بمعنى تلتزموا اه مغني قول المتن: (جزية) أي هي كذا اه مغني قوله: (في كل حول) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (أنه) أي ذكر كونه أول الحول أو آخره قوله: (غير شرط) أي فيحمل ما قاله الجرجاني على الاكمل اه نهاية قوله: (أي لكل حكم إلخ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الافراد الاشارة إلى حكم الاسلام بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الاسلام فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الاحكام الاسلامية دون بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت متعلقاته فليتأمل اه سيد عمر.\rقوله: (أي لكل حكم إلخ) عبارة المغني في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم اه قوله: (لا يرونه) أي لا يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه يعلم ما في قول سم والرشيدي قوله: (كالزنى والسرقة) أي تركهما اه قوله: (ومن عدم تظاهرهم) الظاهر أنه معطوف على مما لا يرونه إذ هو من جملة الاحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب بن قاسم له معطوفا على من أحكامه اه رشيدي قوله: (وبهذا الالتزام) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ولا يرد قوله: (وبهذا الالتزام) أي التزام أحكامنا اه مغني قوله: (فسروا إلخ) وقالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله أسنى ومغني قوله: (ووجب التعرض) أي في الايجاب اه مغني قوله: (لهذا) أي التزام أحكامنا قوله: (قال الماوردي إلخ) أي عطفا على أن تبذلوا الخ فحينئذ كان المناسب في قوله","part":9,"page":275},{"id":4077,"text":"تجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب قوله: (ولا يرد عليه) أي المصنف حيث اقتصر على الصورة المذكورة قوله: (لانه) أي المصنف قوله: (أما النساء) أي المستقلات اه رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور قوله: (فيكفي) بل يتعين قوله: (فيهن) أي في العقد معهن قوله: (الانقياد إلخ) والاقتصار عليه قوله: (إن ما ذكر) أي في المتن قوله: (هنا) أي في الايجاب بدليل ما سيأتي في القبول اه رشيدي قوله: (لفظا) أي بخلافها فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الاخرس إذا فهمها الفطن دون غيره اه ع ش.\rقوله: (على أن تبذلوا إلخ) نائب فاعل ذكر قوله: (تكون إلخ) خبر أن وقوله لم يبعد جواب لو قوله: (أقلها) وهو دينار اه\rع ش قول المتن: (عن الله إلخ) أي عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به قوله: (ذكره) أي الكف قوله: (معلقا) وتقدم صحة تعليق الامان اه سم قوله: (لانه بدل) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما قوله: (لانه) أي العقد وقوله وهو أي الاسلام قوله: (فلا يكفي إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا أو ما شاء الله أو زيد أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع، اما قوله (ص): ما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غير من الائمة لم يصح لانه (ص) يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الاطلاق وهو يقتضي التأييد اه قوله: (وإنما قاله) أي أقركم الله نهاية ومغنى قوله: (أو ما شئت إلخ) بضم التاء قوله: (لانها إلخ) الاولى التذكير قوله: (بخلاف الهدنة) لا تصح بهذا اللفظ أي ما شئتم لانها يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأييده المنافي لمقتضاه إسنى ومغني قول المتن: (ويشترط) أي في صحة العقد من ناطق اه مغني قوله: (من كل منهم) ينبغي أو من وكيلهم سم على حج اه ع ش قوله: (وبإشارة إلخ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني أما الاخرس فيكفي فيه الاشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الاذرعي كالبيع بل أولى وكما صرحوا به في الامان اه قوله: (وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شئ إذ لا وجه للفرق بين الايجاب والقبول في ذلك اه سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله: (والتوافق فيهما) قد يغني قوله سابقا لما أوجبه العاقد قوله: (يلزمه شئ) وجاز لنا قتله غيلة أو استرقاقه وأخذ ماله ويكون فيأ والمن عليه بنفسه وماله وولده اه روض مع شرحه قوله: (بخلاف من سكن إلخ) أي من الملتزمين للاحكام فإنه يلزمه الاجرة اه أسنى قوله: (لان عماد الجزية إلخ) أي وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب اه إنسى قوله: (لزم لكل سنة دينار) أي يسقط المسمى لفساد العقد اه روض مع شرحه قوله: (أقلها) أي الجزية قوله: (فإنه لا يلزم شئ) أي على المعقود له وإن أقام سنه ويبلغ المأمن اه إنسى قوله: (غير الاربعة المشهورة) وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة اه ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم قوله: (أولا سلم) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله أو بنحوه وإلى قول المتن الآخر وثنى في النهاية إلا قوله وبه حكمت إلى قوله قيل قوله: (ولو بما فيه مضرة إلخ) عبارة الاسنى والمغني ولو في وعيد\rوتهديد سواء أكان معه كتاب أم لا اه قول المتن: (أو بأمان مسلم) أي وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه ع ش اه بجيرمي قوله: (يصح أمانة) هل يجب التصريح قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون","part":9,"page":276},{"id":4078,"text":"انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الاطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الامان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه أنه لا يجوز نبذه اه ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن والروض والمنهج وسكوت شيخ الاسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا قول المتن: (صدق) أي فلا يتعرض له مغني وشيخ الاسلام قوله: (تغليبا إلخ) عبارة شيخ الاسلام لان قصد ذلك يؤمنه والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اه قوله: (نعم إن أسر إلخ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرا وإلا فلا يقبل إلا ببينة اه قوله: (إلا ببينة) لا يخفى تعسرها في الثلاثة الاول قوله: (وفي الاولى) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اه ع ش قوله: (يمكن) ببناء المفعول من التمكين قوله: (أو بنحوه) كالتزام الجزية أو كونه رسولا اه ع ش ويظهر أنه مستدرك لا موقع له هنا قوله: (لانها) أي الجزية بمعنى العقد قوله: (أي أحدهما) أي من الامام أو نائبه قوله: (إذا طلبوها) فيه كتابة الالف في آخر الفعل المتصل بالضمير ولو قدر عقدها كما في المغني لسلم من ذلك قوله: (للامر به) أي بقبول مطلوبهم قوله: (مصلحة) بل عدم المضرة قوله: (إلا أسيرا) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله انتهى اه سم ومثلها في الروض مع شرحه قول المتن: (نخافه) أي الجاسوس ويحتمل أنه راجع للاسير أيضا قوله: (بل لا تقبل) أي لا تجوز إجابتهم قوله: (من الثاني) أي الجاسوس قوله: (لو ظهر له) أي العاقد من الامام أو نائبه قوله: (منهم) أي الكفار مطلقا جاسوسا كانوا أم لا قوله: (لم يجبهم) أي لا تجوز إجابتهم اه بجيرمي عن سم عن الطبلاوي.\rقوله: (لم يعلم أنهم يخالفونهم إلخ) أي بأن علمنا موافقتهم أو شككنا فيها اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وأما الصابئة والسامرة فيعقد لهم الجزية إن لم يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا نعقد لهم وكذا نعقد لهم\rلو أشكل أمرهم اه قوله: (لانهم) أي اليهود والنصارى اه مغني قوله: (في آيتها) أي الجزية قوله: (ولان لهم شبهة كتاب) والاظهر أنه كان لهم كتاب فرفع أسنى ومغني قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (فارق) أي جواز العقد معهم قوله: (مع أن الاصل إلخ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر قوله: (بعد بعثة عيسى) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية والمغني عقب ناسخة من قولهما أو تهود قوله: (بناء على أنها ناسخة) أي وهو الراجح اه ع ش قوله: (وسببه) عطف تفسير اه ع ش قوله: (وقضية عبارته) يتأمل سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل من الابوين يصدق بأحدهما فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك اه ع ش وقوله لما كانت الخ لا يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال إلا أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو في ولد من تهود من دخل كل من الابوين كان له وجه قوله: (لعقدها) علة الاتجاه قوله: (وبه إلخ) أي بجواز العقد للمشكوك في وقت دخول أبويه قوله: (وتقييده أولادهم) أي بكون أصولهم تهودت أو تنصرت قبل النسخ اه ع ش قوله:","part":9,"page":277},{"id":4079,"text":"(ولو عكس) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم اه ع ش قوله: (ثم إنه) أي قول المصنف وأولاد من تهود أو تنصر الخ قوله: (مطلقا) أي انتقلوا عن دين آبائهم أم لا قوله: (إنما يعقد إلخ) أي بل إنما الخ قوله: (ويرد بأنه إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل اه سم قوله: (الذين ليس إلخ) من أين اه سم وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى الكامل المتبادر قوله: (لما ذكر الانتقال) أي أراد ذكر الانتقال قوله: (ثانيا) أي بعد ذكر أصولهم قوله: (لم يحصل منهم إلخ) من أين اه سم قوله: (وإلا) أي وإن كان الكلام في الاولاد مطلقا قوله: (لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لاولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله سم على حج اه ع ش قوله: (وصحف شيث) إلى المتن في النهاية قوله: (عليهم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بضمير الجمع قوله: (ولو الام) أي ولو كان الكتابي الام قوله: (اختار الكتابي) أي اختار الولد أباه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار التوثن مثلا فلا يقر كما سيذكره اه سم قوله: (وفارق) أي جواز العقد ممن أحد أبويه كتابي ولو لم يختر شيئا قوله: (اختيارها الكتابي) أي دينه اه ع ش.\rقوله: (إن اختيار ذلك) أي دين أبيه الكتابي قوله: (\rهنا) أي في الجزية قوله: (لا لتقريره) أي وإلا فشرطه أن لا يختار دين الوثني مثلا اه ع ش قوله: (تغليبا) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا قوله إن بلغ إلى محل عقدها وقوله وخلاف إلى المتن وقوله هذا غير إلى صورته قوله: (نعم إلخ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع اه رشيدي وسيأتي عن ع ش الجزم بذلك ويصرح بذلك أيضا قول الشارح الآتي ومنه يؤخذ الخ وقول المغني والروض مع شرحه الآتي هناك قوله: (إن بلغ إلخ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ودان الخ انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا لانه في البالغ كما مر سم على حج اه ع ش قوله: (بدين أبيه) ومثله عكسه اه ع ش قوله: (ومنه يؤخذ أن محل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو توثن نصراني بلغ المأمن ثم أطفال المتوثنين من أمهم النصرانية نصارى وكذا من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لانه ثبت له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد اه قوله: (إذا لم يختر إلخ) خبر ان والضمير لمن بلغ الخ قوله: (ويقبل) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله هذا غير إلى صورته.\rقوله: (ويقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائم بكتاب قبل النسخ ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لان دينهم لا يعرف إلا من جهتهم فإن شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم إثنان وظهرت عدالتهما بكذبهم فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الاذرعي وغيره عن النص وقال الامام إنه الظاهر لتلبيسهم علينا اه وقولهما فإن شهد الخ في النهاية ما يوافقه قوله: (ندب تحليفهم) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض صفاته كالذي فلق الحبة وأخرج النبات اه","part":9,"page":278},{"id":4080,"text":"ع ش قوله: (لغير من ذكر إلخ) سواء فيهم العربي والعجمي وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش اه مغني قوله: (كعابد وثن أو شمس إلخ) أي وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له لم يقبل منهم لان من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الاسلام اه ع ش قول المتن: (ولا جزية على امرأة وخنثى) عبارة الروض مع شرحه وتعقد الذمة لامرأة وخنثى طلباها\rبلا بذل جزية ولا جزية عليهما ويعلمهما الامام بأنه لا جزية عليهما اه قوله: (فلو بذلاها) أي لو طلبا عقد الذمة بالجزية اه مغني قوله: (عليهم) المناسب التثنية قوله: (فهي هبة) أي لجهة الاسلام اه ع ش قوله: (هبة) أي لا تلزم إلا بالقبض أسنى ومغني قوله: (فلو بان) أي الخنثى وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر الثاني لان العبرة في العقود بما في نفس الامر وقد تبين أنه من أهل الجزية فما يدفعه يقع جزية هكذا قال بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الاول وقال لانه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين وما قاله شيخنا الزيادي الاقرب اه ع ش قوله: (ما مر في حربي إلخ) أي في شرح ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شئ قوله: (به) أي بدخوله في دارنا قوله: (فإنه ملتزم إلخ) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام الاسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي اه سم قوله: (لعل صورته أن تعقد إلخ) صورها في شرح الروض بذلك اه سم وجزم بذلك التصوير أيضا النهاية والمغني كما أشرنا قوله: (حال خنوثته) أفهم أنه لو لم تعقد ومضى عليه مدة من غير دفع شئ لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه اه ع ش وهذا على ما جرى عليه النهاية والمغني من اعتماد هذا التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار لزوم الجزية عليه وإن لم يقع عقد.\rقوله: (وإن لم يقع عقد) فيه نظر لانه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شئ أيضا كما علم من فصل الامان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد الخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل اه سم.\rقوله: (لان العبرة إلخ) أقول إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله بل لا يصح مما لا يصح اه سم قوله: (ولو مبعضا) فمن كله رقيق أولى ولو مكاتبا لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه اه مغني قوله:","part":9,"page":279},{"id":4081,"text":"(لا أصله له) أي فلا يستدل به اه رشيدي زاد ع ش بل بالنقص اه قول المتن: (وصبي) ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئا غير ما يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم\rوإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الامام اه مغني قوله: (لعدم التزامهما) أي لعدم صحته منهما اه رشيدي قول المتن: (قليلا) حال من جنونه قول المتن: (لزمته) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في إفاقته اه سم قوله: (ضبطه) أي القليل قوله: (لم تقابل بأجرة) لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر له أن يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته اه رشيدي قول المتن: (فإذا بلغت سنة) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة اه ع ش قوله: (أيام الافاقة) أي أزمنتها المتفرقة اه مغني قوله: (فإن لم يمكن) لعله بأن لم يكن أوقاته منضبطة اه رشيدي قوله: (أجري عليه حكم الجنون إلخ) أي فلا جزية عليه اه ع ش.\rقوله: (وطرو جنون إلخ) أي متصل فيما يظهر فإن كان متقطعا فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الافاقة وتكمل منها على ما تقدم سنة سم على حج اه ع ش عبارة المغني هذا أي ما في المتن إذا تعاقب الجنون والافاقة فلو كان عاقلا فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنونا فأفاق في أثنائه استأنف الحول من حينئذ اه قوله: (كطرو موت أثناءه وسيأتي أنه يلزمه قسطه سم وع ش قول المتن: (ولو بلغ ابن ذمي) ولو بنبات عانته اه مغني قوله: (أو أفاق) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله وصححه إلى وعلى الاول قوله: (أو مسلم) وعن مالك أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه اه مغني قول المتن: (ولم يبذل) أي لم يلتزم أسنى وروض قول المتن: (فإن بذلها) أي من ذكر اه مغني قوله: (ولو سفيها) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح لان فيه مصلحة حقن الدم أو بأكثر من دينار لم يصح لان الحقن ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم يمنعه وليه لان حجره على ماله لا على نفسه اه قوله: (عقد جديد) أي ولا يكفي عقد أب أو سيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الامام حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في أثنائه إن رضي أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف أواخر الاحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه قول المتن: (عليه) أي الصبي اه مغني قوله: (وعلى الاول) أي لزوم عقد جديد قوله: (عليهم) أي من بلغ ومن أفاق ومن\rعتق.\rقوله: (لزمهم لما مضى إلخ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال إن هذا لما كان في الاصل تابعا لامان أبيه مثلا نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الامام اه ع ش ومر عن سم نحوه قوله: (أقل الجزية) أي لكل سنة دينار قوله: (وعلى الثاني) أي كفاية عقد الاب قوله: (فيظهر إلخ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع اه سيد عمر قوله: (اعتبر في قدرها حاله إلخ) هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الاوصاف اه سم قوله: (لا رأي لهما) إلى قوله وأفهم في النهاية قوله: (أصلا) إلى قوله وأفهم في المغني قوله: (أو لم يفضل) عطف على أصلا قوله: (به) أي بسببه وكان الظاهر منه اه رشيدي أقول بل الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله أو يملك به فاضلا عن قوته الخ قوله: (لما مر) من أن الجزية أجرة فلم يفارق الخ قول المتن: (ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية","part":9,"page":280},{"id":4082,"text":"أم لا اه مغني قوله: (وهو متجه) خلافا للنهاية والمغني قوله: (وإن قيل الصواب منعه) اعتمده النهاية والمغني قوله: (لان ما حرم استعماله إلخ) كالاواني وآلات الملاهي وإليه أي المنع يشير قول الشافعي في الام ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا مغني ونهاية قوله: (ليس هذا) أي اتخاذ الكافر أرضا في الحجاز قوله: (من ذاك) أي الاتخاذ الممنوع اه رشيدي قوله: (إذ لا يجز اتخاذ هذا إلى استعماله) أي لانه لا يمكن اه سم قوله: (وإنما منع) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال الشافعي وقوله وعكسه إلى سميت وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى سميت قوله: (آخر ما تكلم به إلخ) أي في شأن اليهود اه ع ش قوله: (ليس المراد) أي بجزيرة العرب قوله: (أجلاهم) أي أخرجهم اه ع ش قوله: (إذ هي) أي جزيرة العرب قوله: (من ساحل البحر) لعله بيان لما ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (سميت) أي جزيرة العرب قوله: (بذلك) أي بالجزيرة اه ع ش قوله: (مدينة) عبارة المغني وهي مدينة بقرب اليمن على أربع الخ قوله: (سميت) أي تلك المدينة اه ع ش قوله: (باسم الزرقاء) أي باسم المرأة الملقبة بالزرقاء وهو اليمامة قوله: (إن اليمامة إلخ) بيان للمشهور قوله: (تنبا) أي ادعى مسيلمة الكذاب النبوة قوله: (قتله) أي مسيلمة قوله: (وهذه) أي بلدة مسيلمة الكذاب.\rقوله: (وبها قبور الصحابة) إلى قوله وبين الخ لعل الانسب تقديمه على قوله وهذه على الخ قوله: (بون بائن) أي مسافة بعيدة قوله: (كالنهاية) أي لامام الحرمين قوله: (لبلاد) أي لقطر مشتمل على بلاد\rقوله: (وهو) أي أولها قوله: (ما بينه إلخ) أي بلد بينه الخ قوله: (دون ما عداه) حال من هو في قوله وهو ما بينه الخ والضمير لاولها قوله: (وهو إلخ) أي ما عدا أولها قوله: (وغيرها) أي غير بلدة مسيلمة قوله: (وجارية إلخ) أي اسم جارية قوله: (وبلاد الجو منسوبة إلخ) مبتدأ وخبر وقوله إليها أي الزرقاء قوله: (سميت) أي بلاد الجو قوله: (باسمها) أي اسم الزرقاء وهو اليمامة قوله: (أكثر نخيلا إلخ) خبر ثالث لبلاد الجو قوله: (وبها) أي في بلاد الجو قوله: (تنبأ) وفي أصله رحمه الله تعالى بخطه تنبئ اه سيد عمر قوله: (دون المدينة) أي قريبة منها قوله: (عن مكة إلخ) متعلق لما قبله أي عن جانب مكة وبالنسبة إليها ومن الكوفة نحوها خبر فمبتدأ والضمير لستة عشر مرحلة قوله: (وبين) أي القاموس في الجو في مقام بيان معاني الجو قوله: (ظاهر كلام القاموس) أي قوله أكثر نخيلا من سائر الحجاز وقوله إنه موضع بالحجاز قوله: (إن تلك البلاد) أي بلاد الجوقوله: (لا نظر إليه إلخ) يعني أنه من تساهله قوله: (على أنه) أي القاموس قوله: (فلم يجعل إلخ) لعل الاولى ولم الخ بالواو قوله: (منه) أي الحجاز ومخاليفها جمع مخلاف أي قراها اه أسنى قوله: (إلا أن يريد إلخ) راجع إلى قوله فلم يجعل الخ قوله: (فيؤيد) أي ذلك المراد قوله: (وهو) أي ما ذكرته قوله: (أي الثلاث)","part":9,"page":281},{"id":4083,"text":"أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل قرى اه ع ش قوله: (كالطائف وجدة) أي ووج لمكة اه مغني قوله: (وكخيبر والينبع) أي للمدينة اه مغني قوله: (وما أحاط بذلك) أي بما ذكر من مكة والمدينة واليمامة وقراها وكذا ضمير مفاوزه قوله: (وغيرها) أي كطرق الحجاز الآتية وكان الاولى التثنية قول المتن: (له) أي الكافر الاقامة في طرقه أي الحجاز اه مغني قوله: (بين هذه البلاد) إلى قوله أي وغيرها في المغني إلا قوله كما يعلم إلى ولا يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا قوله لان الحرمة إلى ولا يمنعون قوله: (لانها لم تعقد) أي الاقامة فيها أي الطرق عبارة المغني لانها ليست مجتمع الناس ولا موضع الاقامة والمشهور أنهم يمنعون منها لان الحرمة للبقعة اه قوله: (التي بحرم إلخ) أي الطرق التي بحرم الخ عبارة المغني البقاع التي لا تسكن من الحرم اه قوله: (من كلامه الآتي) وهو قوله ويمنع دخول حرم مكة قوله: (لان الحرمة) أي حرمة الاقامة في حرم مكة للبقعة الخ توجيه للاتفاق في حرم مكة والاختلاف في غيره وقوله وفي غيره أي وحرمة الاقامة في غير حرم مكة قوله: (بأهله) أي الحجاز قوله: (ركوب بحر) أي\rبحر الحجاز اه مغني قوله: (خارج الحرم) لبيان الواقع أو احتراز عما لو وجد بعد قوله: (بخلاف جزائره) أي وسواحله روض ومغني قوله: (جزائره) أي جزائر البحر الذي في الحجاز اه ع ش قوله: (أي وغيرها) وفاقا للنهاية والاسنى وخلافا للمغني وظاهر الروض قوله: (بها) أي المسكونة قوله: (قال القاضي ولا يمكنون إلخ) أي فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر اه سم قوله: (قال ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية ولعل مراده كما قال ابن الرفعة إذا الخ قوله: (إن أذن الامام) أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر فضلا عن الاقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه رشيدي قوله: (كافر الحجاز) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما كان إلى ولا يؤخذ وقوله وعليه جرى إلى المتن.\rقوله: (لتعديه) إلى المتن في المغني قوله: (ولا يعزره) ويصدق في دعواه الجهل اه ع ش قوله: (وجوبا كما اقتضاه صنيعه) وهو المعتمد اه نهاية قوله: (لكن صرح غيره بأنه إلخ) وممن صرح بذلك الاسنى قوله: (وهنا) أي في الدخول لواحد مما في المتن والشرح.\rقوله: (لا يأخذ منه شيئا) ولا من غير متجر دخل بأمان وإن دخل الحجاز مغني وروض مع شرحه قوله: (فيحرم الاذن) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شئ عليه أيضا لعدم التزامه مالا اه ع ش قوله: (إن كان ذميا إلخ) وفاقا للنهاية كما أشرنا وخلافا للمغني وظاهر الروض والمنهج عبارة الاول وظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذمي وغيره وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذمي وقال إن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز للتجارة اه وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر واشترط الامام عليهم أخذ شئ ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ شئ من تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية اه وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره قوله: (وبشرط إلخ) عطف على ذميا وكان الاولى أو بدل الواو اه قوله: (فيمهلهم للبيع) أي بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم أي متاعهم اه مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي قوله: (لو لم نضطر إلخ) مقول قولهم قوله: (فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلخ) أي بخلاف ما لو شرط أن يأخذ من تجارتهم اه أسنى قوله: (لا يكلفون) أي البيع اه ع ش قوله: (بدله) أي بدل المشروط من ثمن متاع التجارة قوله: (عوضا عنه) أي المشروط من الثمن قوله: (في قدره) أي المشروط قوله: (كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ إلخ) فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الامتعة كالقطيفة ويأخذ نصف","part":9,"page":282},{"id":4084,"text":"العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليهما اه مغني.\rقوله: (ولا يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ في الحول لا يؤخذ إلا مرة ولو ترددوا وليت المكاسة تفعل بالمسلمين كذلك ويكتب لمن أخذ منه براءة حتى لا يطالب مرة أخرى قبل الحول اه وكذا في الروض إلا قوله وليت إلى قوله ويكتب وعبارة سم يجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك ووافقوه عليه م ر اه وعبارة ع ش ظاهره وإن تكرر الدخول وتعدد الاصناف واختلفت باختلاف عدد مرات الدخول ولو قيل يؤخذ من كل صنف جاؤوا به وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدا لانه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به وهو موجود في كل مرة اه وعبارة البجيرمي عن سم وع ش قوله إلا مرة أي من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع والانواع مرة واحدة فلو باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئا آخر ولو من النوع الاول ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي وصمم عليه اه قوله: (بالحجاز) إلى قول المتن فإن كان في المغني قول المتن: (إلا ثلاثة أيام إلخ) لان الاكثر من ذلك مدة الاقامة وهو ممنوع منها لمصلحة أم لا ويشترط الامام ذلك عليه عند الدخول ولا يؤخر لقضاء دين بل يوكل من يقضي دينه إن كان ثم دين لا يمكن استيفاؤه في هذه المدة مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويمنع دخول حرم مكة) ولو بذل على دخوله الحرم ما لا لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى أو دون المقصد فبالقسط من المسمى.\rقاعدة كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى إلا هذه المسألة لانه قد استوفى العوض وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى مغني وروض مع شرحه قوله: (ويخبر الامام) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الامام أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبة في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى خرج الامام إن حضر وإلا فنائبه اه رشيدي أي كما هو قضية صنيع المغني حيث قال عقب المتن ما نصه إذا امتنع من أدائها إلا إليه وإلا بعث إليه من يسمع وينهي إليه اه قوله: (لا أؤديها) أي الرسالة ع ش قوله: (أو مناظرا) إلى قوله كما في الام في المغني.\rقوله: (أو مناظرا) عطف على رسولا عبارة المغني وإن طلب منا المناظرة ليسلم خرج إليه من يناظره وإن كان لتجارة خرج إليه من يشتري منه\rاه قوله: (منه) أي دخول حرم مكة قوله: (ولو لضرورة) تفسير لقوله مطلقا قوله: (حمله على ما إذا إلخ) لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه وإن أوهمته العبارة اه رشيدي قوله: (منظر فيه) عبارة النهاية وحمل بعضهم له على ما إذا الخ غير ظاهر اه قوله: (وهو ذمي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوبا بل ندبا وقوله وفي الروضة إلى المتن قوله: (ولافضلية إلخ) علة لانتفاء الالحاق اه رشيدي قوله: (بما لم يشارك فيه) أي بالنسك أسنى ومغني قوله: (في ذلك) أي في منع دخول جميع الكفار فيه قوله: (وفي الروضة وأصلها) عبارة النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة الخ قوله: (نقل) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك اه قوله: (فلا يجري ذلك فيه إلخ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى الناس بريحه ووري كالجيفة اه.","part":9,"page":283},{"id":4085,"text":"فصل أقل الجزية قوله: (من غني) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلا قوله خالص مضروب وقوله وهو إلى ولا حد وإلى قول المتن ويستحب في النهاية قوله: (دينار خالص إلخ) والمراد به المثقال الشرعي وهو يساوي الآن نحو تسعين نصفا وأكثر والدينار المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت اه ع ش قوله: (فلا يجوز العقد إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولا على الاخذ لا العقد فليتأمل اه سم عبارة الاسنى والمغني وظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الاصحاب أن أقلها دينار وعليه إذا عقد به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لان قيمته قد تنقص عنه آخر المدة اه قوله: (وإن أخذ قيمته) أي جاز أخذ قيمته اه ع ش قوله: (وهو بفتح العين إلخ) وفي المختار وقال الفراء العدل بالفتح ما عادل الشئ من غير جنسه والعدل بالكسر المثل تقول عندي عدل غلامك إذا كان غلاما يعدل غلاما فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين وربما كسرها بعض العرب فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة اه ع ش قوله: (وتقويم عمر إلخ) مبتدأ خبره لانها كانت الخ قوله: (لاكثرها) أي الجزية قوله: (بانقضاء الزمن) أي الحول اه مغني قوله: (حيث وجب) أي بأن كانوا ببلادنا اه ع ش قوله: (فلو مات) أي أثناء السنة اه رشيدي قوله: (أو لم نذب) من\rباب قتل اه ع ش قوله: (كما يأتي) أي عن قريب قوله: (فلا يطالب) أي فلا يجوز لنا ذلك اه ع ش قوله: (وقال ابن الرفعة نقلا عن الامام يجب) لعله محمول على ما سيذكره الشارح بقوله بل حيث أمكنته الخ قوله: (عند قوتنا) إلى قوله بل الاصحاب في النهاية قوله: (أخذا مما تقرر) أي بقوله ولا حد لاكثرها أما عند ضعفنا الخ وقد يتوقف في الاخذ بأن محل الجواز بالاقل حيث لم يرضوا بأكثر وهذا لا ينافي استحباب المماكسة لاحتمال أن يجيبوا بأكثر اه ع ش قوله: (طلب زيادة) إلى قوله والمماكسة في المغني إلا قوله وإن علم إلى المتن قوله: (حين العقد) متعلق بمماكسة قوله: (وإن علم) أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قاله الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه والعاقد لموكله قوله: (ليخرج إلخ) ولان الامام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم اه مغني قوله: (إلا بذلك) أي بالاربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اه ع ش قوله: (وجبت) أي المماكسة عليه أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم في الاسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن اه ع ش.\rقوله: (والمماكسة كما تكون) عبارة النهاية والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الاشخاص فحيث عقد على شئ امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الاخذ إن عقد على الاوصاف كصفة الغني أو التوسط وحينئذ فيسن للامام أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ الخ وعبارة سم اعلم أن المماكسة تكون عند العقد وتكون عند الاخذ فالاولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من دينار فإن","part":9,"page":284},{"id":4086,"text":"أجابه للاكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسته وإن أبى وجب العقد له بدينار وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الاوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا في الجميع ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه الاربعة أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز\rومن ذكر المماكسة عند الاخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الاول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الاصحاب م ر اه سم وعبارة البجيرمي والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا سواء عقد على الاشخاص أو الاوصاف وعند الاخذ أيضا إن عقد على الاوصاف ثم المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية أي طلب الزيادة على الدينار وعند الاخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ادعى شخص منهم الفقر مثلا قال له أنت غني فادفع أربع دنانير اه.\rقوله: (فحينئذ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ويفاوت بينهم قوله: (ولو بقوله إلخ) عبارة المغني والقول قول مدعي التوسط أو الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الام اه قوله: (فأكثر) هنا وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في العقد ان ذلك الاكثر عليهما أي المتوسط والغني فواضح وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد اه سم قوله: (كذلك) أي في آخر الحول ولو بقوله الخ اه ع ش قوله: (على هذا) أي ما في المتن من جواز المماكسة في الاخذ قوله: (في سير الواقدي) صفة النص وقوله على أنها متعلق به أي النص قوله: (وقد يجاب بفرض ذلك إلخ) في النهاية ما يوافقه كما مر وفي المغني ما قد يخالفه عبارته.\rتنبيه هذا أي قول المصنف ويستحب للامام مماكسته حتى يأخذ الخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على الشئ فلا يجوز أخذ شئ زائد عليه كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الام وأطلق الشيخان استحباب المماكسة فأخذ شيخنا من الاطلاق أن المماكسة كما تكون في العقد تكون في الاخذ واستدل بقول الاصحاب يستحب للامام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح دليلا لذلك لان قولهم حتى يأخذ أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره اه قوله: (وضده) مفرد مضاف إلى المعرفة فيعم ضدي الغني قوله: (وذلك) أي اعتبار الغنا وضده وقت الاخذ الخ قوله: (ولم يقيد اعتبار هذه الاحوال بوقت) أي فإن قيدت هذه الاحوال بوقت اتبع اه مغني قوله: (فعنده) أي الاخذ.\rقوله: (إن يماكس المتوسط إلخ) يعني مدعي الفقر بأن يقول أنت متوسط أو غني أو مدعي التوسط بأن يقول أنت غني قوله: (فأكثر) هنا وفيما يأتي تذكر ما مر آنفا عن سم فيه قوله: (عنده) أي العقد قوله: (في ضابطهما) أي المتوسط والغني قوله: (ويتجه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو شرط إلى المتن\rوقوله في حكمه وقوله أو حجر عليه بسفه قوله: (كالنفقة) أي كضابطهما في نفقة الزوجة قال ع ش أي بأن يزيد دخله على خرجه اه قوله: (لا العاقلة) وغني العاقلة أن يملك بعد كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط فيها أن يملك بعدها أقل من عشرين دينارا اه ع ش قوله: (ولا العرف) عطف على قوله كالنفقة كقوله","part":9,"page":285},{"id":4087,"text":"ولا العاقلة خلافا لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة على النفقة عبارة النهاية والاوجه ضبط الغني والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا بالعاقلة ولا بالعرف اه بحذف قوله: (لانه مختلف) لعل الضمير للغني والمتوسط فتأمل اه رشيدي لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به الخ ومع ذلك فالظاهر بل المتعين رجوعه للعرف في الغني والمتوسط قوله: (أما السفيه إلخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا مستثنى للمصلحة اه سم وقدمنا عن الروض والمغني التصريح بصحة عقده بنفسه بدينار فقط لمصلحة حقن الدم قوله: (فيمتنع إلخ) عبارة المغني ومعلوم مما مر أن السفيه لا يماكس هو ولا وليه لانه لا يصح عقده بأكثر من دينار اه قوله: (لزمه ما عقد به إلخ) ظاهره لزومه لكل عام اه سم قوله: (فيما يظهر من ترجيحه) أي من وجهين اه سم قوله: (قولي الآتي) أي قبيل قول المصنف في خلال سنة قوله: (من دينار) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو حجر إلى المتن وقوله أو حجر عليه بسفه قول المتن: (ثم علموا) أي بعد العقد اه مغني قول المتن: (لزمهم ما التزموا) أي في كل سنة مدة بقائهم اه ع ش قول المتن: (فإن أبوا) أي بعد العقد اه مغني قوله: (فيختار الامام إلخ) عبارة المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الاول لو بلغوا المأمن ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه أو لا اه قوله: (أو جن) أو نبذ العهد اه مغني.\rقوله: (أو حجر عليه) إلى المتن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح السابق وفقير عجز عن كسب قوله: (أو فلس) أي بعد فراغ السنة على ما يأتي اه ع ش قوله: (وإذا وقع إلخ) والاولى التفريع قول المتن: (من تركته) أي في صورة الموت ومن ماله في غيرها سم ومغني قوله: (فإن كان) أي الوارث اه ع ش.\rقوله: (أخذ الامام من نصيبه بقسطه إلخ) كذا في شرح الروض وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الاسلام في شرح الفصول ما نصه وإطلاق الاصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الارحام يقتضي أن\rلا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه سم قوله: (وسقط الباقي) أي حصة بيت المال اه مغني ومعنى ذلك أن لو كان له بنت فلها نصف التركة ويؤخذ قسط الجزية من ذلك والنصف الثاني يكون فيئا ع ش قوله: (ضاربهم) أي الغرماء قوله: (أو أسلم إلخ) أو نبذ العهد اه مغني ما ذكرته أي آنفا في شرح أو في خلال سنة قوله: (وهو مشكل) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط شرح منهجه أو سفه في غير محله اه قوله:","part":9,"page":286},{"id":4088,"text":"(الاكثر) الاولى إسقاط الزائد قوله: (كما مر آنفا) أي قبيل قول المصنف ولو عقدت قوله: (ولا يخرج) أي عقد رشيد سفه بعده قوله: (به) أي بالتخريج على ذلك قوله: (ولا يأتي هذا) أي الاشكال المذكور قوله: (على ما يأتي فيه) أي في المفلس آنفا قوله: (إنه الذي إلخ) خبر المسوغ والضمير للقسط قوله: (ويصدق) إلى قوله ولو حجر في المغني قوله: (ويظهر أنه) أي البلقيني قوله: (عليه) أي المفلس قوله: (حينئذ) أي حين الحجر عليه بفلس قوله: (والذي يتجه ما في الام) عبارة النهاية ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الامام مع الغرماء حالا إن قسم ماله وإلا فآخر الحول اه وعبارة المغني وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حسن اه قوله: (وكون خلافه) أي خلاف ما في الام وهو رد لكلام البلقيني قوله: (وتأخير القسمة إلخ) أي بدون رضا الغرماء قوله: (وفوزهم) أي الغرماء قوله: (لما وجب) أي لبيت المال قوله: (هو القياس) الضمير للقسمة وتذكيره لرعاية الخبر قوله: (بين الحقين) أي حق الغرماء وحق بيت المال قوله: (الجزية) إلى قوله ومن ثم نص في المغني وكذا في النهاية إلا قوله قال جمع من الشراح قوله: (ما لم تؤد باسم الزكاة) أي وإلا سقطت الاهانة قطعا اه مغني قول المتن: (فيجلس الآخذ) بالمد أي المسلم اه مغني قول المتن: (ويضعها) أي الجزية قوله: (لاحدهما) أي الجانبين قوله: (أي ما ذكر) أي من الهيئة قول المتن: (مستحب) أي لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي اه مغني قول المتن: (فعلى الاول) أي الاستحباب اه محلي قوله: (أي المسلم) أو الذمي قوله: (وعلى الثاني) أي الوجوب قوله: (لان كلا) من الذمي الوكيل والذمي الموكل قول المتن: (باطلة) بل تؤخذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قال ع ش قوله كسائر الديون معتمد اه.\rقوله: (نص في الام على أخذها إلخ) قيل ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به اه عميرة قول المتن: (أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر وقول الشارح فضلا\rعن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالاولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى الاستحباب اه سم عبارة المغني من دعوى جوازها ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها وكان القياس أن يقول أشد بطلانا ليطابق قوله باطلة قال ابن قاسم وكأنه أراد بالباطلة الخطأ اه قوله: (فيحرم فعلها) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكره اه قوله: (لما فيها) أي في فعلها على حذف المضاف قوله: (وأما استناد الاولين) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية","part":9,"page":287},{"id":4089,"text":"ومغني قوله: (بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل الرأي غاية ما يقتضيه ذلك هو التوقف أو عدم الاخذ بذلك والاخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح اه سم وقد يقال قد تقرر في الاصول أن ما نسب إليه (ص) ولم يوجد عند أهله من الرواة فهو مقطوع بكذبه قوله: (بغير ذلك) أي كما مر آنفا قوله: (في تشنيعه إلخ) أي على ما في المحرر.\rقوله: (أو نائبه) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز في النهاية إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله لانها تتكرر فيعجز عنها قول المتن: (إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الامكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الامكان اه سم قوله: (شرط الضيافة إلخ) إشارة إلى تنازع يستحب وأمكن في أن يشترط الخ وإعمال الاول على مختار الكوفيين قول المتن: (أن يشرط عليهم إلخ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر اه سم قوله: (أو بلادنا) أي وانفردوا في قرية اه مغني.\rقوله: (لا يدخل عاص بسفره إلخ) وعليه فما أخذه المسافر المذكور لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذ منهم اه ع ش قوله: (لانه لبس من أهل الرخص) انظر ما تعلق هذا بالرخص اه رشيدي وقد يجاب بأن المصلحة فيه للمسافر كالرخص قوله: (لانه حينئذ لا يسمى ضيفا) فيه نظر اه سم وقد يجاب أن الغرض من اشتراط ذلك دفع ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل قوله: (وإن ذكر المسلمين إلخ) عطف على قوله أنه لا يدخل الخ قوله: (بأن هذا) أي المشروط اه ع ش وعليه فقوله كالمماكسة أي كالزائد\rبالمماكسة قوله: (عند نزول الضيف إلخ) أي ليلا أو نهارا اه ع ش قول المتن: (ويذكر) أي وجوبا اه ع ش قوله: (العاقد) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وآثر الخيل لشرفها قوله: (وذلك) أي وجوب ذكر العدد وقوله لانه أي ذكر العدد قوله: (جزية) بالتنوين قوله: (وضيافة عشرة) أي عشرة أنفس اه مغني قوله: (خمس) هو في الموضعين بتنوين وإنما حذف منه التاء لان المعدود محذوف أي خمسة أضياف رجالة الخ اه رشيدي أي أو لانه مؤنث أي خمس منها أي من العشرة أنفس قوله: (كل سنة مثلا) الاولى تقديمه على رجالة كذا قوله: (يتوزعونهم إلخ) عبارة المغني ثم يوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض اه قوله: (بأنه) أي ذكر عدد الضيفان أو وجوبه قوله: (إنها) أي الضيافة قوله: (ذكر عدد) الانسب ذكر العدد قوله: (وذكر الرجالة إلخ) أي واعترض ذكر الرجالة الخ قوله: (إذ لا يتفاوتون) أي الرجالة والفرسان وكان الاولى التثنية قوله: (ويرد الاول) أي من الاعتراضين قوله: (بل هو) أي ذكر العدد قوله: (والثاني)","part":9,"page":288},{"id":4090,"text":"أي يرد الاعتراض الثاني قوله: (مع ذكر قدر مدة الاقامة) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة لان بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الايام اه سم قوله: (كما سيذكره) أي بقوله ومقامهم قوله: (كالبر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله على الاوجه إلى المتن.\rقوله: (في قوتهم) عبارة المغني والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفيا للمشقة عنهم قال الماوردي فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم كان عليهم أن يضيفوهم بذلك وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالالبان أضافوهم بذلك اه قوله: (وقد يدخل في الطعام إلخ) أي يدخل في الطعام في قولهم ويذكر جنس الطعام اه رشيدي قوله: (لكن محل جواز ذكرهما إلخ) عبارة المغني وفي ذلك تفصيل وهو إن كانوا يأكلونهما غالبا في كل يوم شرط عليهم في زمانهما بخلاف الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل كل يوم اه قوله: (إن غلبا) الاولى التأنيث قوله: (ثم) أي في محلهم.\rقوله: (في ذلك) أي التفصيل المذكور قوله: (ومن صرح بأن ذلك غير لازم) عبارة الروض أي والمغني ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام وثمن دواء انتهت اه سم قوله: (بأن ذلك) أي أجرة الطبيب والخادم غير لازم لهم أي الذميين قوله: (على ما إذا سكت عنه) أي فإذا ذكره الامام فيذكره بالشرط الذي في ذكر الطعام قوله: (أو لم يعتد) أي ما ذكر من الطبيب والخادم\rقوله: (في محلتهم) الاولى إسقاط التاء كما في النهاية قال ع ش قوله في محلهم المراد بمحلهم قريتهم مثلا التي هم بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم أنهم لم تجر عادتهم بإحضاره للمريض منهم فإن جرت عادتهم بإحضاره لكونه في البلد أو قريبا منها عرفا وجب إحضاره اه ع ش قول المتن: (ولكل واحد كذا) صريحه بالنظر لما قدره الشارح أنه لا بد من ذكر الاجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره اه رشيدي قوله: (منهما) أي الطعام والادم قوله: (ويفاوت بينهم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني عشرين مثلا وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام لانه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان وإن ازدحم الضيفان على المضيف لهم أو عكسه خير المزدحم عليه وإن كثرت الضيفان عليهم بدؤوا بالسابق لسبقه وإن تساووا أقرع بينهم وليكن للضيفان عريف يرتب أمرهم اه قوله: (ولا غير الغالب) أي من أقواتهم اه مغني قوله: (قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ولا معنى لاثبات الواو وعبارة المحرر ويقدر الطعام والادم فيقول لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن اه.\rقوله: (ويرد بأن لها معنى) إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها بل ولا كذا لم يندفع بما قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في ذلك فليراجع وعبارة الروض وقدرها لكل واحد انتهت اه سم قوله: (ولا يشترط) إلى المتن في المغني قوله: (لا على نحو شعير إلخ) عبارة المغني ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع التصريح به فإن ذكره بين قدره اه قوله: (نحو شعير) كقول اه ع ش قوله: (إن ذكر الشعير) أي أو نحوه اه مغني قوله: (علف أكثر إلخ) فاعل يجب قوله: (وبيت فقير) أي وإن كان لا ضيافة عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت","part":9,"page":289},{"id":4091,"text":"الفقراء اه رشيدي قوله: (ولا يخرجون) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني إلا قوله قليل منهم أجبروا وقوله أو أكثرهم قوله: (ولا يخرجون إلخ) أي فلو خالفوا أثموا والظاهر أنه لا أجرة عليهم لمدة سكنهم حيث كانت بقدر المدة المشروطة اه ع ش قوله: (أهل منزل منه) أي من منزله وإن ضاق أسنى ومغني قوله: (أبوابهم) أي أبواب دورهم لا أبواب المجالس قوله: (مدة إقامتهم) أي إقامة الضيفان في الحول كعشرين يوما اه مغني قول المتن: (ولا يجاوز) أي الضيف في المدة اه مغني وعبارة سم كان المراد في الشرط اه وإليه يشير قول\rالشارح أي لا يندب الخ قول المتن: (ثلاثة أيام) أي غير يومي الدخول والخروج اه ع ش قوله: (لانه إلخ) أي الزمن المذكور قوله: (فإن شرط) إلى الفصل في النهاية قوله: (إنه يشترط) أي ندبا كما مر اه ع ش قوله: (ولو امتنع إلخ) أي من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها فلو امتنع الكل قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله محلي اه قوله: (فناقضون) أي فلا يجب تبليغهم المأمن كما يأتي في قول المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير الامام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه اه ع ش.\rقوله: (وله حمل ما أتوا به) عبارة المغني ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة لانه مكرمة وما هنا معاوضة اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الاكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة ما نصه نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم إليه اتفاقا فله الارتحال به اه وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم اه قوله: (ولا بطعام ما بعد اليوم) أي لا يطلب تعجيله منهم اه ع ش قوله: (مطلقا) أي عن التفصيل الآتي آنفا قوله: (فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه اه سم بحذف قوله: (ففوتت) ببناء المفعول قوله: (فيحتمل) إلى قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لاهل الفئ لا سقوطها اه قوله: (كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال والاجبار جدوى أي جدوى اه سم قوله: (عرب) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن وقوله لا يقال إلى المتن قوله: (حكمها) أي الزكاة أي وشرطها مغني وأسنى قول المتن: (فللامام إلخ) يفهم أنه لا يلزمه الاجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم تلزمه الاجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا الدفع إلا باسم الصدقة اه مغني قول المتن: (إجابتهم إلخ) هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض ما التزموه فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس فيقول الامام في صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم عليه أو نحوه مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويضعف) أي وجوبا اه ع ش قوله: (بنو تغلب) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي","part":9,"page":290},{"id":4092,"text":"بالكسر على الاصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء النسب وقوله وتنوخ هو\rبالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة وقوله وبهراء وفي المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني على غير قياس وقياسه بهراوي اه ع ش قوله: (فأبى) أي عمر رضي الله عنه اه ع ش.\rقوله: (فصالحهم إلخ) ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا مغني وأسنى قول المتن: (فمن خمسة أبعرة شاتان) ومن عشرة أربع شياه ومن خمسة عشر ست شياه ومن عشرين ثمان شياه ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلاثين من البقر تبيعان ومن مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الزكاة اه كذا قالاه وقال ابن المقري قلت: وفيه نظر إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر اه مغني قوله: (ويجوز غير تضعيفها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن وفي قدر الزكاة بلا تضعيف أو نصفها إن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الاخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور اه قوله: (لو زاد) أي التضعيف على دينار قوله: (جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة اه إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة اه سم قوله: (قال البلقيني إلخ) أي اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير بقولهم فمن خمسة أبعرة الخ اه ع ش قوله: (وهو ظاهر) إذ لا تجب على كافر ابتداء نهاية قوله: (وإلا في المعلوفة إلخ) أي فلا يأخذ منها شيئا لا بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله وإلا لوجبت الخ اه ع ش قوله: (لانه لو ضعف إلخ) ولانه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص اه مغني قوله: (لضعف علينا إلخ) أي وهو ممنوع قطعا اه مغني قوله: (والخيرة فيه) أي الجبران أي في دفعه أو أخذه وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا كما مر ثم رشيدي وع ش قوله: (للامام) ويعطي الجبران من الفئ كما يصرفه إذا أخذه إلى الفئ اه مغني قول المتن: (ولو كان بعض نصاب إلخ) وهل المعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الاول وقياس اعتبار الغني والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين اه مغني قوله: (المال الزكوي) أي للكافر قوله: (إذ لا يجب فيه شئ على المسلم) أي وأثر عمر رضي الله تعالى عنه ورد في تضعيف\rما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شئ على المسلم اه مغني قوله: (في الخلطة إلخ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا اه مغني.\rقوله: (لانا نقول لا نظر هنا إلخ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام","part":9,"page":291},{"id":4093,"text":"الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الامر كذلك اه سم قوله: (هل يفي برؤوسهم) أي بقدر دينار لكل كامل منهم قوله: (كما تقرر) أي في شرح وخمس المعشرات قول المتن: (ثم المأخوذ) أي باسم الزكاة مضعفا أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية اه مغني قول المتن: (فلا يؤخذ) أي شئ قول المتن: (من مال من لا جزية عليه) كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه قوله: (أجيبوا) أي وجوبا اه ع ش قوله: (أجيبوا) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه لان الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ثم هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد اه أقول والاول ظاهر والاقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم.\rفصل في جملة من أحكام عقد الذمة قوله: (في جملة) إلى قول المتن أو أسلم في النهاية قول المتن: (يلزمنا الكف) أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم اه رشيدي ويصرح بذلك تصوير شرح المنهج الكف بقوله بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر الخ قوله: (نفسا) إلى قوله أما عند شرط في المغني إلا قوله وآثر إلى المتن وقوله وألحق إلى المتن قوله: (كخمر وخنزير) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لان لهما قيمة عندهم أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما اه ع ش.\rقوله: (أو انتقصه) أي احتقره بضرب أو شتم أو غيرهما وهو وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام كما في ع ش وإن كان بأو اه بجيرمي قوله: (فأنا حجيجه) أي خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه بجيرمي عن القليوبي قول المتن: (نفسا ومالا) منصوبان على التمييز من الكف وحذفها من قوله وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق والتمييز إذا علم جاز حذفه ولا يجوز\rأن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين لانك إذا أعملت الاول منهما أضمرته في الثاني فيلزم وقوع التمييز معرفة وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الاول لدلالة الثاني وهو ضعيف اه مغني أقول وإعمال الثاني هو مختار البصريين كما في الكافية وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي قوله: (ورد إلخ) عطف على الكف.\rقوله: (ورد ما نأخذه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بالمال عن الخمر والخنزير ونحوهما فمن أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها وتراق الخمر على مسلم اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه لهم لانهم تعدوا بإخراجها إليه ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا ونحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك لانه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول اه قوله: (لان ذلك) أي ما ذكر من الضمان والرد قوله: (كما أفادته آيتها) انظر وجه الافادة فيها اه رشيدي أقول وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم بالاسلام أو بذل الجزية والاسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية اه قوله: (وآثر الاولين) أي أهل الحرب اه ع ش قوله: (لانه يلزمنا الذب عنها) أي عن دارنا ومنع الكفار من طروقها اه مغني قوله: (لم يلزمنا الدفع عنهم) أي دفع غير المسلم أخذا من قوله الآتي فإن أريد الخ سيد عمر وسم","part":9,"page":292},{"id":4094,"text":"قوله: (أو انفردوا إلخ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق اه رشيدي قوله: (بجوارنا) بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح كما في المختار اه ع ش قوله: (فيها مسلم) أي فنمنعه عنهم ومن يتعرض لهم بأذى يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطراف دار الحرب اه ع ش قوله: (فإن أريد إلخ) أي من الالحاق اه ع ش قوله: (عنهم بخصوصهم) أي الذميين بدار الحرب قوله: (والظاهر أنه غير مراد) أي وإنما المراد ما قدمنا من منع المسلم عنهم ومنع من يتعرض الخ اه ع ش قول المتن: (ببلد) أي بجوار دار الاسلام كما قيده في الروضة اه مغني.\rقوله: (كما لا يلزمهم الذب إلخ) أي عند طروق العدو لنا اه مغني قوله: (مطلقا) أي سواء كانوا بدارنا أو بجوارها قوله: (أما عند شرط إلخ) محترز قوله عند إطلاق العقد الخ.\rقوله: (أو بمحل إذا إلخ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قول شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا أو يمر بنا وهم غير مجاورين لنا انتهى أي فلا يفسد العقد بهذا الشرط اه سم ولك أن تمنع المخالفة بأن\rالمراد كما يفيده السياق أو بمحل بجوارنا قوله: (إذا قصدوهم) أي قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين في هذا المحل قوله: (وجوبا) إلى قول المتن أو أسلم في المغني إلا قوله ولو مع غيره قول المتن: (كنيسة) وبيت نار للمجوس اه مغني قوله: (وبيعة) بالكسر للنصارى مختار اه ع ش قوله: (وصومعة) كجوهرة بيت للنصارى اه قاموس قوله: (حال كونهم مستقلين إلخ) عليه ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه فليتأمل اه سم قوله: (كاليمن) إلى قوله قال الزركشي في النهاية إلا قوله وذلك إلى وإن لم يشرط وقوله ومر إلى أما ما بني وقوله فقط قوله: (وقول شارح إلخ) تبع المغني هذا الشارح ثم رأيت في الروضة كالمدينة واليمن انتهى ويجاب عن نظر الشارح بأن دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ينافي اختصاصها بحكم آخر وهو منع سكناها لا سيما وهذا المنع إنما كان في آخر الاسلام وتحقق العمل بالحكم الاول في بدء الاسلام قبل منع السكنى اه سيد عمر عبارة ع ش وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الاقامة فيه اه وعبارة الرشيدي وقد يقال أن المراد التمثيل لاصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الاحداث وعدمه اه قوله: (مطلقا) أي أحدثوا كنيسة ونحوها أم لا قوله: (لخبر ابن عدي لا تبنى إلخ) عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله (ص) قال: لا تبنى الخ قوله: (وجاء معناه عن عمر إلخ) عبارة المغني وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة اه قوله: (لهما) أي عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قوله: (والصلح إلخ) عبارة المغني ولو عاقدهم الامام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل اه قوله: (وما وجد) إلى قول المتن وإن أطلق في المغني إلا قوله بعد الاحداث إلى قوله ويبقى وقوله وكذا إلى قوله وأما ما بني وقوله فقط وقوله ومر الجواب عنه في مصر قوله: (بعد الاحداث أو الاسلام) نشر على ترتيب اللف وقوله أو الفتح أي عنوة الآتي وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار قوله: (في الصلح) أي في صورتي الفتح صلحا.\rقوله: (كمصر) أي القديمة ومثلها في الحكم المذكور مصرنا الآن لانها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين فيثبت لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر القديمة من الكنائس الموجودة\rالآن اه ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه ومر في الشارح ما يخالفه ويشير إليه بقوله الآتي ومر","part":9,"page":293},{"id":4095,"text":"الجواب عنه في مصر قوله: (على ما مر) أي قبيل فصل الامان من أن مصر فتحت عنوة وقيل صلحا اه قول المتن: (لا يحدثونها إلخ) وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت اه مغني.\rقوله: (حال الفتح إلخ) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه بقوله والمنهدمة الخ قوله: (قال الزركشي إلخ) عبارة المغني وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي اه قوله: (فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة لانه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد اه سم قوله: (ومر الجواب عنه) أي قبيل فصل الامان اه سم قوله: (والمنهدمة إلخ) أي وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله المار يقينا قوله: (والمنهدمة إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا.\rتنبيه: لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل حرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي اه قول المتن: (جاز) المراد به عدم المنع إذ الجواز حكم شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك نبه عليه السبكي اه مغني قوله: (لان الصلح) إلى قوله وبه صرح في النهاية قوله: (وليس منه) أي من الاحداث اه ع ش قوله: (ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها اه نهاية وقال في المغني والروض مع شرحه ولهم ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت لانها مبقاة فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة اه قوله: (ونحو تطيينها إلخ) وليس لهم توسيعها لان الزيادة في حكم كنيسة محدثة متصلة بالاولى اه مغني وروض مع شرحه قوله: (وتنويرها) عطف مغاير اه ع ش قوله: (منع شرط الاحداث) أي منهم علينا سواء الابتداء من جانبهم ووافقهم الامام أو عكسه اه ع ش قوله: (وبه صرح إلخ) عبارة النهاية وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز اه قوله: (وحمله الزركشي إلخ) اعتمده النهاية كما مر قوله: (ورد إلخ) عبارة المغني ومقتضى التعليل الجواز مطلقا وهو الظاهر اه قوله:\r(شرط الارض) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن قوله: (وسكت عن نحو الكنائس) أي فلم يذكر فيه إبقاءه ولا عدمه اه مغني قول المتن: (قررت إلخ) ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر وخنزير وأعيادهم وضرب ناقوسهم ويمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الاخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه إلا قوله ويمنعون الخ ما نصه وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم اه أي كما سيأتي التصريح بذلك قول المتن: (ولهم الاحداث إلخ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الاحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو","part":9,"page":294},{"id":4096,"text":"يكفي الاطلاق فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الاطلاق ويحمل على ما جرت به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد ويختلف بالكبر والصغر اه ع ش قوله: (ما فتح) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله كان عمر إلى ثم فتح وقوله ومر إلى أو بالشرط وقوله وعجيب إلى ومعنى لهم قوله: (كذلك) أي صلحا على أن الارض لنا الخ قوله: (ثم فتح إلخ) عطف على قوله استولوا عليه قوله: (لكن الوجه إلخ) قدمنا عن المغني ما يوافقه قوله: (هو الاول) أي أن العبرة بالشرط الاول اه ع ش قوله: (ومعنى لهم) إلى قوله أيضا في المغني قوله: (هنا) أي في قول المصنف ولهم الاحداث الخ قوله: (حل ذلك) أي إحداث نحو الكنيسة فلا يعاقبون عليه في الآخرة وقوله أو استحقاقهم له أي فيجوز للامام الاذن لهم فيه ويأثم بالمنع منه قوله: (عدم المنع إلخ) خبر قوله ومعنى لهم الخ قوله: (عدم المنع منه فقط) أي عدم تعرضنا لهم إلا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به اه نهاية.\rقوله: (فقط لانه إلخ) عبارة المغني عن السبكي وليس المراد أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ولا نقول إن ذلك جائز اه قوله: (ومن هنا) أي من أجل أن معنى لهم هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقط قوله: (في هذا الباب) أي باب الجزية قوله: (وهو) أي هذا التوهم قوله: (منهم) أي الجمع المذكور قوله: (الصريح إلخ صفة كاشفة للاذن قوله: (إن ما يخالف إلخ) أي بأن ما الخ قوله: (انتهى) أي كلام القاضي قوله: (ولكون ذلك) أي نحو إحداث الكنيسة قوله: (أفتى السبكي) إلى قوله وانتصر في المغني قوله: (لا يجوز لحاكم) عبارة المغني عن السبكي لا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه قوله: (فسخناه) أي الايجار المذكور قوله: (ثم اختار) أي السبكي من كل ترميم وإعادة أي لنحو كنيسة مطلقا أي سواء استحقت\rالابقاء أو لا قوله: (ولا يجوز إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالاذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لانها واجبة الازالة وغالب كنائسهم إلا أن بهذه الصفة اه قوله: (معظمة) احتراز عن الصورة المنقوشة في الاحجار المفروشة قوله: (ما فتح) إلى قوله على المعتمد في المغني إلا قوله ولا يشترط إلى أو على أنه قوله: (أو على أنه لنا) أي أو فتح صلحا على أن الارض لنا قوله: (للامام رده إلخ) خبر ما فتح الخ قوله: (وتؤخذ الجزية إلخ) عبارة المغني فالمأخوذ منهم أجرة لان ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا والجزية باقية فتجب مع الاجرة اه قوله: (لانه) أي الخراج قوله: (لا تسقط إلخ) خبر ثان لان فكان الاولى التذكير قوله: (من أرض نحو صبي) أي ممن لا جزية عليه كمجنون وامرأة وخنثى اه مغني قوله: (ولهم الايجار) لان المستأجر يؤجر اه مغني قوله: (لا نحو البيع) أي مما يزيل الملك كالهبة قوله: (ولا يشترط إلخ) أي في رده إليهم بخراج معين قوله: (أو على أنه) أي ما فتح صلحا الخ وهذا عطف على قوله أو على أنه لنا الخ وكان الانسب تقديمه على قوله والاراضي التي الخ قوله: (كل سنة) يعني يؤدونه كل سنة قوله: (صح) أي الصلح المذكور.\rقوله: (وأجريت عليه) أي الخراج المأخوذ أحكامها أي الجزية فيصرف مصرف الفئ ولا يؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى اه مغني قوله: (وإن لم يزرعوا) أي الارض قوله: (فإن اشتراها) أو أتى بها اه مغني قوله: (صح) أي وعليه الثمن والاجرة اه مغني قوله:","part":9,"page":295},{"id":4097,"text":"(على البائع إلخ) أي باق عليهما لانه جزية اه سم قوله: (وإن لم يشرط) إلى قوله والاوجه في النهاية إلا قوله على المعتمد وقوله فقط قوله: (ولو لخوف سراق إلخ) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحو منعم إن تعين الرفع طريقا في دفع القتل أو نحوه لم يبعد الجواز اه سم.\rقول المتن: (على بناء جار مسلم إلخ) وقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي في بناء أعلى من بناء جار لهما مسلم هل يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لانه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه اه سم بحذف قوله: (وإن كان) إلى قوله ولا نسلم في المغني إلا قوله كما قاله إلى وله استئجاره وقوله لكن يأتي وتردد قوله:\r(وقدر) أي المسلم قوله: (نعم بحث البلقيني) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني اه وعبارة المغني ومحل المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها لانه لم يتم بناؤه أو لانه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى اه قوله: (وإن عجز المسلم إلخ) غاية في قوله: (لم يكلف الذمي الخ) قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (أما جار ذمي إلخ) محترز قول المصنف مسلم قوله: (شراؤه إلخ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم لانه وضع بحق فإن انهدم البناء المذكور امتنع العلو والمساواة مغني قوله: (عالية) أي أو مساوية بالاولى قوله: (فلا يمنع) أي الذمي قوله: (من الاشراف) أي على المسلم قوله: (كصبيانهم) أي كمنع صبيانهم من الاشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه في الكفاية عن الماوردي اه مغني قوله: (فيمنع) أي كل من الذمي وصبيانه قوله: (إلا بعد تحجيره) أي نصب ما يمنع الاشراف قوله: (كما قاله) إلى قوله وله الخ عبارة النهاية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن كان بنحو بناء لانه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه قوله: (ونازع فيه) أي في الاستثناء المذكور قوله: (بأنه) أي التحجير قوله: (وله استئجارها إلخ) أي بلا خلاف اه مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله: (أيضا) أي كشراء قوله: (لكن يأتي) أي في السكنى قوله: (ما تقرر) أي من منع طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره قوله: (وتردد الزركشي إلخ) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض أي والمغني اه سم عبارتهما نقلا عن الزركشي وهل يجري مثله فيما لو ملك دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن أي وهو الاصح أو لا يجري لان التعلية الخ قوله: (وقد زال) أي حق الاسلام أي بانتقال الدار إلى الذمي قوله: (وقضية كلامهم إلخ) عبارة المغني والاوجه الاول اه أي جريان حكم التعلية في الروشن قوله: (ولا نسلم إلخ) يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده لان التعلية من حقوق الملك الخ اه رشيدي قوله: (أيضا) أي كما أنها من حقوق الملك.\rقوله: (ان المسلم لو أذن إلخ) أي للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لان الذمي إنما يمنع من الاشراع في الطرق المسبلة لانه شبيه بالاحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الاشراع في ملك المسلم بإذنه لان المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى اه رشيدي وقوله وقول الجرجاني الخ اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام لكن زاد الاول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة","part":9,"page":296},{"id":4098,"text":"ملاصقة اه قال الرشيدي قوله نعم في هذه الحالة الخ فالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته اه وهو أيضا حاصل قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ قوله: (المراد أهل محلته إلخ) عبارة النهاية والاوجه أن الجار هنا أهل محلته كما قاله الجرجاني واستظهره الزركشي وغيره اه أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو ارتفاعه عليه ولو لم يصل للاربعين دارا اه ع ش قوله: (ويعلو على ملاصقه إلخ) قد يقال كل ملاصق له من أي جانب كان هو من محلته اه سم قوله: (بذلك) أي بما قاله الجرجاني قوله: (بعده) أي بناء الذمي قوله: (بحيث صار) أي بناء الذمي لا ينسب إليه أي إلى بناء المسلم من حيث الجيرة قوله: (لم يبعد اعتماده) أي قول الجرجاني قوله: (أيضا) إلى قوله بأن كان في المغني وإلى قوله ويتردد النظر في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن قوله: (بينهما) أي بناء المسلم وبناء الذمي قول المتن: (بمحلة) والمحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول والمحل بالكسر الاجل والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم اه ع ش عن المصباح قوله: (كطرف) أي من البلد اه مغني قوله: (بأن كان إلخ) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عده من البلد اه رشيدي قوله: (وليس بحارتهم إلخ) حال من الواو في كانوا قوله: (مع عده) أي المنفصل قوله: (من رفع البناء) إلى قوله أي حيث في المغني.\rقوله: (بمنع بروزهم) لعل المراد بالبروز هنا أن يكون بناؤه في حافة النهر أقرب منه بالنسبة إلى بناء جاره المسلم لكن قد يناسبه التعليل الآتي إذ لا يلزم من القرب المذكور الاطلاع على عورة جاره البعيد منه بالنسبة إلى النهر فليحرر قوله: (في نحو النيل) عبارة النهاية في نحو الخلجان اه.\rقوله: (على جار مسلم) عبارة النهاية على بناء جار مسلم اه قال ع ش قوله على بناء جار مسلم ظاهر التقييد به أنه لا يمنع من البروز على الخلجان بغير هذا القيد وحيث قيد بالجار فانظر في أي صورة يخالف الخلجان فيها غيرها من الدور حتى تكون مقصودة بالحكم اه ع ش وتظهر المخالفة بما قدمته آنفا من المراد بالبروز قوله: (كالاعلاء) أي كالاضرار به قوله: (ثم) أي في البناء قوله: (نعم يتصور) أي البروز قوله: (ولو رفع) إلى قوله أخذا في المغني قوله: (وكذا ببيعه لمسلم إلخ) ظاهره وإن لم يحكم بالهدم حاكم قبل البيع وعبارة شيخنا الزيادي ولو بنى دارا عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد حكم الحاكم بالهدم وإلا سقط اه ع ش وذكر\rالمغني عن ابن الرفعة مثلها وأقره قوله: (والذي يتجه إبقاؤه إلخ) قال ع ش استظهره شيخنا الزيادي اه وقال سم أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه وعبارة النهاية وقيل الاوجه بقاؤه ترغيبا في الاسلام وأفتى الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم اه ولعله أفتى بهما في وقتين متغايرين فليراجع قوله: (قال الاذرعي وحكمت إلخ) أقره المغني قوله: (وبالنقص إلخ) لعله عطف تفسير قوله: (فما قالاه) أي الشيخ والاذرعي قول المتن: (ويمنع الذمي) أي في بلاد المسلمين اه مغني قوله: (أي الذكر) إلى قوله على ما رجحه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله: (أي الذكر إلخ) يفيد أن الانثى وغير المكلف لا يمنعون اه سم","part":9,"page":297},{"id":4099,"text":"أي كما سينبه عليه الشارح قوله: (والفخر) عطف تفسير اه ع ش قوله: (لا في محلة) الاولى في محل اه سيد عمر عبارة النهاية نعم لو انفردوا في محل غير دارنا لم يمنعوا اه زاد المغني في أقرب الوجهين إلى النص كما قاله الاذرعي اه قوله: (على ما رجحه الزركشي) اعتمده الزيادي قوله: (كالاذرعي) أقره الاسنى قوله: (واعترض) أي ما رجحه الزركشي من استثناء غير دارنا قوله: (ويوجه) أي الاعتراض قوله: (بأن العز) أي في غير دارنا قوله: (في سائر الامكنة) أي في جميعها قوله: (إلا أن يقال إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (لذلك) أي العز قوله: (وألحق بها) أي بالخيل في المنع قوله: (تعليم من لم يرج إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الاول قوله: (نحو علوم العربية إلخ) شامل للصرف والنحو فليراجع قوله: (لا براذين) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله: (ما قاله الجويني) أقره النهاية والمغني وشيخ الاسلام قوله: (واستثنى الجويني) ضعيف ولا يخلو من نظر اعتبارا بالجنس اه حج اه ع ش ولعل ما نقله عن حج في غير التحفة وإلا فصنيعها كالاسنى والنهاية والمغني ترجيح الاستثناء واعتماده قوله: (وسكت) أي أصل الروضة قوله: (ففهم) أي صاحب الروض منه أي السكوت قوله: (في الروض) الاولى حذف في قوله: (على أنه لا فرق) أي في منع ركوب الخيل بين النفيس منها والخسيس وهو ظاهر كلام المصنف اه مغني قوله: (ولا من ركوب نفيسة إلخ) عطف على قوله لا براذين الخ بملاحظة المغني قوله: (نفيسة) أي من الخيل اه مغني قوله: (زمن قتال إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وقال ع ش هو المعتمد اه قوله: (استعنا بهم فيه) أي حيث يجوز اه مغني قوله: (كما بحثه الاذرعي) ظاهره وإن لم يتعين ذلك طريقا لنصر المسلمين وينبغي أن لا يكون مرادا\rوان ذلك يغتفر للضرورة اه ع ش قوله: (ولا ركوب حمير نفيسة) أي قطعا ولو رفيعة القيمة اه مغني.\rقوله: (نفيسة) إلى قول المتن ولا يوقر في النهاية إلا قوله وقد يشملها وقوله ومن ثم كان ذلك واجبا وقوله كالجزية إلى المتن وقوله وفي عمومه نظر وقوله بالقيدين اللذين ذكرتهما قول المتن: (وبغال نفيسة) أي في الاصح وألحق الامام والغزالي البغال النفيسة بالخيل واختاره الاذرعي وغيره فإن التحمل والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل وقال البلقيني لا توقف عندنا في الفتوى بذلك لانه لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من يتشبه بهم انتهى ويمنع تشبههم بأعيان الناس أو من يتشبه بهم قول المصنف ويركب الخ اه مغني.\rقوله: (لخستهما) أي باعتبار الجنس اه رشيدي قوله: (على أنهم إلخ) قد يقال إن ذلك موجود في الخيل أيضا قوله: (ويركبها) أي البراذين الخسيسة والحمير والبغال قوله: (عرضا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وقد يشملها قوله: (بأن يجعل رجليه إلخ) أي وظهره من جانب آخر اه مغني قوله: (وبحث الشيخان إلخ) أقره النهاية وشيخ الاسلام واستظهره المغني وضعفه ع ش وفاقا للزيادي قوله: (بسفر قريب في البلد) عبارة الشيخين بمسافة قريبة من البلد اه رشيدي وعبارة الاسنى قال في الاصل ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة فيمنعون في الحضر اه زاد المغني وهو ظاهر اه قوله: (وليتميزوا عنا إلخ) عبارة المغني والمعنى فيه أن يتميزوا الخ قوله: (مطلقا) أي عرضا أو مستويا والكلام في غير الخيل اه ع ش قوله: (لما فيه من الاهانة) أي للمسلمين عبارة الاذرعي من الاذى والتأذي اه رشيدي قوله: (ويمنعون) إلى التنبيه في المغني إلا قوله واستحسنه إلى قال وقوله وجوبا قوله: (من حمل السلاح) قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح محمول على الحضر ونحوه دون الاسفار المخوفة والطويلة مغني وأسنى قوله: (واستخدام مملوك فاره) قال في المختار الفاره الحاذق والمليح الحسن من الناس اه ولعل الثاني هو المراد بقرينة التمثيل له بالتركي اه ع ش قوله: (ومن خدمة الامراء) مصدر مضاف لمفعوله والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة المباشرة والكتابة وتولية المناصب ونحو","part":9,"page":298},{"id":4100,"text":"ذلك كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل اه رشيدي عبارة ع ش أي خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم وينبغي أن المراد بالامراء كل من له تصرف\rفي أمر عام يقتضي تردد الناس عليه كنظار الاوقاف الكبيرة وكمشايخ الاسواق ونحوهما وإن محل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره ممن المسلمين مقامه في حفظ المال اه قوله: (كما ذكرهما) أي المنع من الاستخدام والمنع من الخدمة المذكورين قوله: (قال ابن كج إلخ) محترز قوله أي الذكر المكلف وكان الاولى أن يقول أما غير الذكر البالغ الخ اه ع ش عبارة المغني أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل الروضة عن ابن كج وأقره اه قوله: (نحو الغيار) كالزنار والتمييز في الحمام اه مغني قوله: (ولا يمشون) أي وجوبا اه ع ش قوله: (لا يقال هذا) أي الالجاء.\rقوله: (بأن ذاك) أي التعلية قوله: (وهذا بالقيدين إلخ) أي بمفهومهما من عدم قصد التعظيم وأن لا يعد تعظيما في العرف قوله: (ولئن سلم) أي الضرر والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو أحدهما رشيدي قول المتن: (ولا يوقر) أي لا يفعل معه أسباب التعظيم اه ع ش قول المتن: (ولا يصدر إلخ) أي ابتداء ولا دواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك بجيرمي عن الرشيدي قوله: (به مسلم) إلى قوله ولو بالمهاداة في المغني إلا قوله لا من حيث إلى بالقلب وقوله ولو نحو أب وابن وإلى قوله أخذا في النهاية إلا قوله واضطرار إلى وتكره وقوله وعلى هذا التفصيل إلى والحق.\rقوله: (وتحرم موادته أي الميل إلخ) ظاهره وإن كان سببه ما يصل إليه من الاحسان أو دفع مضرة عنه وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة بالقلب وإلا فالامور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها بحال لم يؤاخذ بها اه ع ش قوله: (بالقلب) متعلق بموادته اه سيد عمر قوله: (واضطرار محبتهما إلخ) عبارة المغني فإن قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان رفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل الاساءة تقطع عروق المحبة قوله: (للتكسب) خبر مقدم لقوله مدخل الخ والجملة خبر واضطرار الخ قوله: (وتكره) أي الموادة قوله: (إن لم يرج إسلامه) أي ولم يرج منه نفعا دنيويا لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض له عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه اه ع ش قوله: (أو تكن إلخ) أو بمعنى الواو عبارة النهاية ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اه قوله: (كعيادته) عبارة شرح الروض في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء إسلام\rاستحب وإلا جازت أي العيادة انتهت ثم قال في التعزية وعبر الاصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها والمجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح في ندبها وكلام المصنف يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه انتهى وقال في باب الاحداث ويمنع الكافر من مسه أي القرآن لا سماعه وإن كان معاندا لم يجز تعليمه ويمنع تعلمه في الاصح","part":9,"page":299},{"id":4101,"text":"وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه في الاصح وإلا فلا انتهى وتقدم في شرح ويمنع ركوب خيل الكلام على علوم الشرع اه سم قوله: (أو نحوه) كفقه وحديث اه سم قوله: (في ذلك) أي ما مر من الحرمة والكراهة اه ع ش قوله: (إيناسا لهم) أي أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه اه ع ش قوله: (وجوبا) إلى قوله ونازع فيه الاذرعي في النهاية إلا قوله واستبعده ابن الرفعة وقوله كما في حديث إلى ولو أراد وقوله وهو المنقول عن عمر وقوله وإن نوزع فيه قوله: (وجوبا عند اختلاطهم بنا) عبارة المغني الذمي أو الذمية المكلفين في دار الاسلام وجوبا أما إذا انفردوا بمحله فلهم ترك الغيار كما قاله في البحر وهو قياس ما تقدم في تعلية البناء اه قول المتن: (بالغيار) أي وإن لم يشرط عليهم اه مغني قوله: (بكسر المعجمة) إلى قوله وبالسامرة في المغني إلا قوله كما يفيده كلامه الآتي قوله: (كلامه الآتي) وهو قوله فوق الثياب قوله: (بموضع) متعلق بيخيط قوله: (ما يخالف) مفعول يخيط وقوله لونها الاولى التذكير عبارة شيخ الاسلام ما يخالف لونه لونه ويلبسه اه قوله: (واستبعده ابن الرفعة) عبارة المغني وإن استبعده الخ.\rقوله: (والعمامة المعتادة إلخ) ويحرم على المسلم لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا لان هذه العلامة لا يهتدي بها لتمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور يهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك اه ع ش قوله: (اليوم) وقد كان في عصر الشارح للنصارى العمائم الزرق ولليهود العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن لليهود الطرطور التمر هندي أو الاحمر وللنصارى البرنيطة السوداء اه حلبي قوله: (والاولى إلخ) أي في الغيار كما هو صريح صنيع الاسنى والمغني قوله: (وبالمجوس الاسود) عبارة المغني وشرحي المنهج والروض وبالمجوس الاحمر أو الاسود اه ولم يذكروا\rالسامرة قوله: (وبالسامرة) عبارة النهاية وبالسامري قال ع ش مراده به من يعبد الكواكب اه قوله: (آثروهم) أي اليهود قوله: (وتؤمر) إلى قوله ونازع فيه الاذرعي في المغني إلا قوله وألحق به الخنثى في موضعين وقوله فيه ألوان وقوله وقول الشيخ إلى ويمنع وقوله وهو المنقول إلى ولا يمنعون قوله: (يتخالف خفيها) كأن تجعل أحدهما أسود والآخر أبيض اه أسنى قول المتن: (والزنار) أي ويؤمر الذمي أيضا بشد الزنار قال الماوردي ويستوي فيه سائر الالوان مغني وأسنى قوله: (نعم المرأة إلخ) ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه بل يكفي بعضها مغني وأسنى قوله: (ويرد بأن فيه تشبيها إلخ) قد يقال جعله فوق الازار لا يستلزم أن يكون على الوجه المختص بالرجال اه سم قوله: (تشبيها) أي الاولى تشبها قوله: (ويمنع إبداله) أي إبدال الزنار حيث أمر به الامام فلا ينافي ما تقدم في قوله ويكفي عنه أي الغيار نحو منديل معه الخ اه ع ش قوله: (والجمع بينهما) أي الغيار والزنار اه رشيدي قوله: (تأكيد) أي ليس بواجب ومن ليس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها مغني وروض مع شرحه قوله: (ولا يمنعون من نحو ديباج إلخ) كما لا يمنعون من رفيع القطن والكتان أسنى ومغني قوله: (بخلاف محذور التطيلس إلخ) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل اه سم قول المتن: (وإذا دخل) أي الذمي متجردا حماما وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه","part":9,"page":300},{"id":4102,"text":"مذكرا في قوله فيه مسلمون اه مغني قوله: (أو مسلم) إلى قوله من التسمية في النهاية إلا قوله فلا يتأتى ذلك فيها قوله: (وثم مسلم) أي ولو غير متجرد كا هو ظاهر لحصول الالباس اه رشيدي قول المتن: (جعل) أي وجوبا اه مغني وسيأتي في الشارح أيضا قول المتن: (خاتم) بفتح التاء وكسرها اه مغني.\rقوله: (بالرفع إلخ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث نحوه سم اه رشيدي عبارة المغني وقوله ونحوه مرفوع بخطه ويجوز نصبه عطفا على خاتم لا رصاص وأراد بنحو الخاتم الجلجل ونحوه ويجوز عطفه على الرصاص ويراد حينئذ بنحوه النحاس ونحوه بخلاف الذهب والفضة اه قوله: (وبالكسر) الاولى بالجر قوله: (وتمنع الذمية من حمام به مسلمة) ترى منها ما لا يبدو في المهنة اه نهاية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية\rلما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها ع ش قوله: (فلا يتأتى ذلك) أي جعل نحو الخاتم في نحو العنق فيها أي الذمية قوله: (وجوبا وإن لم يشرط عليه) أي في العقد وبه صرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما اه مغني قوله: (والخلفاء إلخ) أي أسمائهم قوله: (وقد يعترض) أي المنع من محمد وأحمد قوله انتهى أي قول الاذرعي قوله: (قال غيره) أي غير الاذرعي وكان الاسبك وقال الخ بالعطف قوله: (وما ذكره) أي الاذرعي قوله: (كثالث) إلى قول المتن ومن انتقض في النهاية إلا قوله ابتذال مسلم إلى المتن وقوله لما مر في نكاح المشرك وقوله لما مر إلى المتن قوله: (ويمنع من قولهم القبيح إلخ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا اه سم قوله: (ويصح نصبه إلخ) نقل المغني النصب عن خط المصنف واقتصر عليه وعبارة ع ش وهو أي النصب أولى إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول اه قوله: (أنهما إلخ) بدل من القبيح اه رشيدي.\rقوله: (ابتذال مسلم) إلى قول المتن ومن انتقض في المغني إلا قوله ومر إلى ويجدون وقوله لما مر في النكاح وقوله وإن فعلوا كانوا ناقضين وقوله لكن إلى المتن وقوله وقتالهم إلى المتن وقوله أو نسك إلى المتن وقوله وقلنا بالانتقاض قول المتن: (ومن إظهار خمر إلخ) ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم ومن إسقاء مسلم خمرا ومن إطعامه خنزيرا ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني وروض مع شرحه قوله: (ومن إظهار منكر إلخ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالاكل والشرب في رمضان اه سم قوله: (ونحو لطم ونوح) أي لانهما من الامور المنكرة اه ع ش قوله: (كإظهار شعار إلخ) عبارة المغني وإظهار الخ بالواو قوله: (فإن انتفى الاظهار إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وفهم من التقييد بالاظهار أنه لا يمنع فيما بينهم وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الام فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا وإن لم يشرط في العقد اه قوله: (ومر ضابط الاظهار إلخ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس اه ع ش قوله: (ويحدون إلخ) ولا يعتبر رضاهم اه مغني قوله: (لنحو زنى إلخ) أي مما يعتقدون تحريمه اه مغني قوله: (لا خمر) أي لا لنحو خمر مما يعتقدون حله اه مغني قول المتن: (ولو شرطت إلخ) أي في العقد اه مغني قول المتن: (هذه الامور) أي من إحداث الكنيسة فما بعده اه مغني قوله: (وإن فعلوا إلخ) عطف على الامتناع يعني","part":9,"page":301},{"id":4103,"text":"وشرط عليهم انتقاض العهد به قوله: (فخالفوا ذلك) أي بإظهارها اه مغني قوله: (إذ ليس فيها كبير\rضرر إلخ) بخلاف القتال ونحوه مما يأتي وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم مغني وأسنى قوله: (لكن يبالغ في تعزيرهم إلخ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير اه سم وقد مر خلافه عنه وعن المغني وشرح المنهج وأيضا ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه.\rقوله: (بلا شبهة إلخ) أما إذا قاتلوا بشبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين أو قطاعهم فقاتلوهم فلا يكون ذلك نقضا مغني ونهاية قوله: (لما مر في البغاة) عبارة الاسنى بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة كما مر في البغاة اه قوله: (كأن صال إلخ) مثال للشبهة المنفية قوله: (وقتالهم) مبتدأ خبره قوله قتال لنا قوله: (يلزمنا الذب إلخ) أي كأن يكونوا في دارنا قوله: (لغير عجز) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك أسنى ومغني قوله: (عهد الممتنع) الاولى ليشمل المقاتل عهدهم بذلك كما عبر به الروض والمغني وشرح المنهج قوله: (وكذا الممتنع من الاخير) يتأمل وكأن المراد الممتنع منه بلا قتال اه سم وعبارة المغني والاسنى قال الامام وإنما يؤثر عدم الانقياد لاحكام الاسلام إذا كان يتعلق بقوة وعدة ونصب للقتال وأما الممتنع منه هاربا فلا ينتقض عهده وجزم به في الحاوي الصغير اه قول المتن: (ولو زنى ذمي بمسلمة) أي مع علمه بإسلامها حال الزنى وسيأتي جواب هذه المسألة وما عطف عليها في قوله فالاصح الخ فإن لم يعلم الزاني إسلامها كما لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ينتقض عهده بذلك مطلقا فقد يسلم فيستمر نكاحه اه مغني وقوله فإن لم يعلم الخ في الاسنى مثله قوله: (وألحق به إلخ) زاد النهاية ومثل الزنى مقدماته كما قاله الناشري اه قول المتن: (أو دل أهل الحرب إلخ) أو آوى جاسوسا لهم أسنى ومغني قوله: (أو القرآن) يغني عنه ما مر آنفا في المتن قوله: (أو قتل مسلما) أو قطع طريقا عليه روض ومغني قوله: (عمدا) وإن لم نوجب القصاص عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما أسنى ومغني قول المتن: (فالاصح إلخ) أي في المسائل المذكورة اه مغني قال ع ش لا يقال هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا أو أظهروا الخمر ونحو ذلك لم ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم الانتقاض بذلك لان ما تقدم فيما يتدينون به أو يقرون عليه كشرب الخمر وما هنا فيما لا يتدينون به ويحصل به أذى لنا كما يشير إليه قوله الآتي أما ما يتدين به الخ اه قول المتن: (إن شرط انتقاض بذلك إلخ) ينبغي أن يأتي هذا التفصيل فيما لو ضرب المسلم وقوله انتقض أي فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة ويجوز إغراء الكلاب على جيفته اه ع ش\rقوله: (على الاوجه) خلافا للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب الانتصار من أنه يجب تنزيل المشكوك فيه على أنه مشروط قوله: (وصحح في أصل الروضة إلخ) عبارة النهاية وهذا أي التفصيل المذكور هو المعتمد وإن صحح الخ قوله: (من حد إلخ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (فلو رجم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شرط عليه الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حال كونه محصنا بمسلمة صار ما له فيئا لانه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لاقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لانا إذا قدرنا على ما لهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا اه.\rقوله: (وقلنا بالانتقاض) مرجوح اه ع ش وفي إطلاقه نظر لما مر في التفصيل فالاولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك","part":9,"page":302},{"id":4104,"text":"قوله: (فلا نقض به) ويعزرون على ذلك مغني وسم قوله: (مطلقا) أي شرط انتقاض العهد بذلك أو لا قوله: (بل وجب) إلى قوله فيما يظهر في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى بخلاف الاسير قوله: (ومن ثم جاز قتله) عبارة المغني وحينئذ فيتخير الامام فيمن ظفر بهم منهم من الاحرار الكاملين كما يتخير في الاسير اه مغني.\rقوله: (ففي غيره إلخ) فيه نظر لان غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان نسائهم الخ اه سم وقد يقال إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل وما هنا إذا قاتل فليراجع قوله: (فلا تفوت عليهم) أي فلو خالف وقتله ابتداء لم يضمنه اه ع ش قوله: (أي القتال) إلى قول المتن قتلا في المغني قول المتن: (مأمنه) بفتح الميمين أي مكانا يأمن فيه على نفسه اه مغني قوله: (وإلا وجبت إلخ) ظاهره وإن تكرر منه ذلك وينبغي أن محله حيث لم تدل قرينة على أن سؤاله تقية فقط اه ع ش قوله: (لانه حربي) إلى قوله قيل في المغني.\rقوله: (وبه فارق من دخل بأمان صبي إلخ) فإنه يبلغ المأمن اه سم قوله: (بأن يقال إلخ) وبأن الذمي ملتزم لاحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذلك فإنه ليس ملتزما لها وقضية الامان رده إلى مأمنه اه أسنى قوله: (لكونه خالطنا إلخ) جرى على الغالب اه رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما نصه فيه شئ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ولا الخلطة المذكورة اه قوله: (المنتقض) إلى الباب في المغني إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى لانه قول المتن: (قبل الاختيار) أي من الامام لشئ مما سبق اه مغني قوله: (والفداء) والحاصل أنه يتعين المن نهاية\rفلو قال المصنف تعين منه كان أولى مغني قوله: (فلا يردان) أي القتل والفداء عليه يعني على مفهوم كلام المصنف قوله: (لانه إلخ) المنتقض عهده قوله: (الحاصل إلخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة قوله: (لم يبطل أمان ذراريهم إلخ) فلا يجوز سبيهم في دارنا ويجوز تقريرهم اه مغني.\rقوله: (ولو طلبوا إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان لانه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ فإن طلبهم مستحق الحضانة أجيب فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألحقوا بدار الحرب والخناثي كالنساء والمجانين كالصبيان والافاقة كالبلوغ اه قول المتن: (بلغ المأمن) قال الاذرعي هذا في النصراني ظاهر وأما اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الاسلام بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما أحسب وهم أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي دار الحرب شئت اه رشيدي قوله: (أي المحل الذي هو إلخ) ولا يلزمنا إلحاقه بلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج للمرور عليه ولو رجع المستأمن إلى بلده بإذن الامام لتجارة أو رسالة فهو باق على أمان في نفسه وماله وإن رجع للاستيطان انتقض عهده ولو رجع ومات في بلاده واختلف الوارث والامام هل انتقل للاقامة فهو حربي أو للتجارة فلا ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول قول الامام لان الاصل في رجوعه إلى بلاده الاقامة اه مغني قوله: (لانه لم تظهر منه خيانة) ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ مكانا يأمن فيه على نفسه (خاتمة) الاولى للامام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته فيتعرض لسنه","part":9,"page":303},{"id":4105,"text":"أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان فيه آثار ولونه مع سمرة وشقرة وغيرهما ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الامام ممن يتعدى عليه منا أو منهم فيجوز جعله عريفا لذلك ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الاول لان الكافر لا يعتمد خبره مغني وروض مع شرحه.\rباب الهدنة قوله: (من الهدون) إلى قوله وهي السبب في المغني إلا قوله لان إلى إذ وإلى قول المتن ومتى زاد في النهاية إلا قوله\rلا كله إلى المتن وقوله لما فيها إلى المتن وقوله للاتباع في الاولى وما سأنبه عليه قوله: (من الهدون) أي مشتق منه اه أسنى قوله: (إذ هي إلخ) والاولى وهي قوله: (مصالحة الحربيين إلخ) الاظهر أن يقال عقد يتضمن مصالحة الحربيين الخ وكأنه عبر بما ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون المقصود معلوما اه ع ش عبارة المغني ويفهم من تعبير المصنف بعقدها اعتبار الايجاب والقبول لكن على كيفية ما سبق في عقد الامان اه قوله: (بعوض أو غيره) سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر مغني وعميرة (قوله وتسمى) أي الهدنة أي مسماها قوله وأصلها عبارة غير والاصل فيها اه فالاضافة بمعنى في قوله: (أول سورة براءة) وقوله تعالى * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * مغني وشيخ الاسلام قوله: (عام الحديبية) وهو عام خمس من الهجرة شوبري اه بجيرمي قوله: (وهي) أي مهادنة حديبية قوله: (مما يأتي) أي في شرح أو أن يدفع مال إليهم قول المتن: (يختص بالامام إلخ) قال الماوردي ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهداة في ذلك (تنبيه) قد علم من منع عقدها من الآحاد لاهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقا من باب أولى وقد صرح في المحرر بالامرين جميعا فإن تعاطاها الآحاد لم يصح لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن لانهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانهم اه مغني قوله: (ومثله مطاع إلخ) أي في أنه يعقد لاهل إقليمه اه رشيدي قوله: (لا يصله إلخ) أي لبعده اه ع ش قوله: (ولو بطريق العموم) أي عموم النيابة فلا ينافي قوله الآتي لا كله الخ قوله: (لما فيها إلخ) علة الاختصاص بالامام ونائبه قوله: (أو أكثر) إلى قوله وبحث في المغني قوله: (لا كله إلخ) وفاقا للمغني والمنهج والروض وخلافا للنهاية.\rقوله: (وفاقا للفوراني إلخ) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف يختص الخ اه سم عبارة المغني وقضية كلامه كغيره إن وإلى الاقليم لا يهادن جميع أهل الاقليم وبه صرح الفوراني وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك وقضية كلامه أيضا أنه لا يشترط إذن الامام للوالي في ذلك أي في عقدها لبعض إقليمه وهو قضية كلام الرافعي لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر والاقليم بكسر الهمزة أحد الاقاليم السبعة التي في الربع المسكون من الارض وأقاليمها أقسامها وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب الهيئة اه وأقر النهاية القضية الثانية عبارته وشمل ذلك ما لو فعله الوالي بغير إذن الامام اه ويوافقه قول الشارح الآتي وإنما يتجه الخ قوله: (وخلافا للعمراني) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر اه سم عبارة النهاية ولو لجميع أهل\rإقليمه كما صرح به العمراني وهو المعتمد اه قوله: (وبحث البلقيني إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (لاهل إقليمه) أي بخلاف ظهور مصلحة لغير إقليمه فقط كالامن لمن يمر بهم من المسلمين ونحو ذلك لان تولية الامام للوالي المذكور لم تشمله اه ع ش قوله: (وتعين إلخ) هو بالنصب عطفا على جوازها اه رشيدي قوله: (","part":9,"page":304},{"id":4106,"text":"حيث تردد إلخ) أي وأما إذا ظهرت له لمصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ويصدق في ذلك ثم إن بان خطؤه فعلم الامام بعدمها نقضها اه ع ش قول المتن: (كضعفنا إلخ) يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة وإن في التمثيل مسامحة اه سم قوله: (عطف على ضعف) أي لا على قلة اه مغني قوله: (أو بعد دارهم) لعل في المصلحة الهدنة لذلك أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة واجبة وهي مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة في تجهيز الجيوش إليهم فنكتفي بالمهادنة حتى يأذن الله اه ع ش قوله: (للاتباع) لانه (ص) هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان (ص) مستظهرا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها مغني وشيخ الاسلام قوله: (في الاول) وهو رجاء الاسلام قوله: (بنا ضعف) إلى قول المتن ومتى زاد في المغني إلا قوله وهو قياس لكن وقوله ويوجه إلى نعم.\rقوله: (بنا ضعف إلخ) هلا زاد ولا رجاء إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر اه سم وأجاب الرشيدي بما نصه إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لانه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه نظر فيه إلى مجرد المنطوق اه قوله: (للآية السابقة) أي قوله تعالى في أول براءة فسيحوا في الارض أربعة أشهر قوله: (لنحو نساء) أي من الخناثى والصبيان والمجانين قوله: (لانها) أي العشر اه ع ش قوله: (مدة مهادنة قريش) أي في الحديبية وكان ذلك قبل أن يقوى الاسلام اه مغني قوله: (وجوز جمع إلخ) عبارة النهاية وقول جمع بجوازها أي الزيادة على العشر الخ صحيح وإن زعم بعضهم أنه غريب وقال إن المعنى المقتضي الخ ونقل شيخ الاسلام ذلك القول عن الفوراني وغيره وأقره لكن المغني وافق الشارح كما يأتي قوله: (في عقود متعددة) أي بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله نعم انقضت الخ وفيه تأمل اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله: (لكن نازع فيه الاذرعي إلخ) عبارة المغني جزم به الفوراني وغيره وقال\rالاذرعي عبارة الروضة ولا تجوز الزيادة على العشر لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وهذا صحيح وأما استئناف عقد أثر عقد كما قاله الفوراني فغريب لا أحسب الاصحاب يوافقون عليه أصلا اه وهذا ظاهر اه قوله: (ويوجه إلخ) أي النزاع قوله: (من كونها) أي العشر قوله: (ففيه) أي في تجويز الزيادة على العشر في عقود قوله: (منع الزيادة عليه) أي على النص قوله: (وبه) أي بمخالفة النص قوله: (فارق نظيره) قد يشكل الفرق بجواز الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع اه سم قوله: (نعم إن انقضت إلخ) هذا الاستدراك من تتمة التوجيه اه رشيدي قوله: (عند طلبهم لها) أي الهدنة اه ع ش.\rقوله: (ولو دخل إلخ) هذه المسألة لا محل لها هنا وأما أولا فإنها من مسائل الامان لا الهدنة وأما ثانيا فقد تقدم أن دخوله بقصد السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان وما قيل إنها تقييد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ظاهر لان هذا أمان وأيضا قول المصنف المذكور لمنع الزيادة لا النقصان أيضا اه بجيرمي قوله: (فتكرر سماعه) عبارة الروض فاستمع","part":9,"page":305},{"id":4107,"text":"في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة أشهر انتهت قوله: (من أربعة) إلى قوله ويشكل في المغني وإلى قوله فالحاصل في النهاية إلا قوله منا إلى المتن وقوله مر إلى محل ذلك قوله: (من أربعة أشهر) أي في حال قوتنا أو عشر سنين أي في حال ضعفنا اه مغني قوله: (مثلا) أي أو دون العشر وفوق أربعة أشهر قوله: (على المدة الجائزة) أي كثلاث سنين شرط الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها وقوله بلا عذر أي كالاحتياج إلى العمارة ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها قوله: (في غير نحو النساء) أي من الصبيان والمجانين والخناثى والمال اه ع ش قوله: (لما مر) أي قبيل قول المتن ولضعف قوله: (بين هذا) أي إطلاق عقد الهدنة قوله: (لتشبثهم) أي تعلقهم بعقد يشبه عقد الجزية لعل وجه الشبه أن عقد الهدنة لا يكون من الآحاد ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة اه ع ش قوله: (استولوا عليه) أفاد به أن مالنا بفتح اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويجوز كسرها أيضا اه ع ش أي كما جرى عليه المغني.\rقوله: (الصادق إلخ) هذا تركيب عجيب لانه إن جعل وصفا لقوله لنا فالجار والمجرور أي المجموع ليس هو الصادق أو للمجرور لزم وصف الضمير وكذا يقال في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم\rاه سم (أقول) والظاهر الاول وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازا شائع ويأتي جواب آخر قوله: (بل الذي يظهر إلخ) عبارة المغني قال الزركشي بحثا أو مال ذمي اه قوله: (إن ما للذمي كذلك) خلافا للاسنى عبارته وخرج بالمسلم أي الاسير وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما اه قوله: (الصادق) صفة لترك مالهم وقوله بأحدهم أي بالترك لاحدهم قوله: (إن شرط تركه) أي ترك مالنا أو للذمي قوله: (أورد مسلم) بالرفع عطفا على منع فك وقوله أفلت نعت ثان لمسلم وفي البجيرمي عن الشوبري قال في النهاية التفلت والافلات والانفلات التخلص من الشئ فجأة من غير تمكن اه وفي الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره اه قوله: (أو سكناهم الحجاز) أو دخولهم الحرم مغني وشيخ الاسلام قوله: (ويأتي) أي في المتن عن قريب قوله: (أو فعلت) أي الهدنة انظر لم لم يقدر عقدت قوله: (لاجل إلخ) أشار به إلى أنه معطوف على تعقد وقال المغني أو لتعقد لهم ذمة ويدفع مال إليهم ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف على بدون اه قوله: (ويجوز جره إلخ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من تحت اه ع ش ولا يخفى أن مثله يتوقف على النقل قوله: (لمنافاة) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (وخوف استئصالنا) ينبغي أو خوف استيلائهم على بلاد لنا قوله: (وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شئ وإلا فمن مياسير المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال اه ع ش قوله: (وقال شارح إلخ) وهذا أولى اه مغني قوله: (ما يعلم إلخ) فاعل مر قوله: (إن محل ذلك) أي بذل المال لهم لفداء الاسرى قوله: (إذا لم نتوقع خلاصهم إلخ) أي كأن استقر الاسرى ببلادهم لان فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ما لا يطاق اه نهاية.\rقوله: (وإلا وجب إلخ) عبارة النهاية أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين فيجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ اه أي وإن توقف الفك على بذل مال وجب على الترتيب الذي قدمناه ع ش قوله: (بما مر في شراء الماء إلخ) عبارته هنا ويتجه في المقيم","part":9,"page":306},{"id":4108,"text":"اعتبار الفضل عن يوم وليلة كالفطرة اه قوله: (الاول) أي الوجوب على كل موسر الخ قوله: (عما تقرر) أي عن مؤنة يوم وليلة قوله: (مطلقا) أي عذب أم لا قول المتن: (وتصح الهدنة على إلخ) عبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الامام نقضها متى شاء اه رشيدي قوله: (أو مسلم) إلى قول المتن ومتى في المغني\rإلا قوله ويحرم إلى وخرج وإلى قول المتن وإذا انتقضت في النهاية إلا قوله أي عمدا كما هو ظاهر قوله: (بذلك) أي بقوله متى شاء وقوله ما شاء الله أو ما أقركم الله أي فإنه لا يجوز اه مغني قوله: (وإنما قاله) أي أقركم ما أقركم الله تعالى اه مغني قوله: (نقضها إن كانت فاسدة إلخ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن اه ع ش قوله: (بنص إلخ) أي فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني وروض قوله: (وأنذرناهم) وأعلمناهم اه مغني قوله: (وإلا) أي وإن كانوا بدارهم قوله: (علينا) عبارة المغني على عاقدها وعلى من بعده من الائمة اه قوله: (لاذانا) إلى قول المتن وإذا انتقضت في المغني إلا قوله أي الذين إلى بخلاف وقوله أو الامام إلى المتن وقوله أي عمدا كما هو ظاهر وقوله إيواء إلى وإن جهلوا قوله: (بخلاف أذى الحربيين إلخ) فلا يلزمنا كفهم عنهم نعم إن أخذ الحربيون مالهم بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم وإن لم يلزمنا استنقاذه مغني وروض مع شرحه قوله: (بخلاف أذى الحربيين إلخ) أي والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذا من أول كلامه قوله: (وبعض أهل الهدنة) أي وإن قدرنا على دفعهم اه ع ش قوله: (أو ينقضها إلخ) عبارة المغني أو ينقضها الامام إذا علقت بمشيئته وكذا غيره إذا علقت بمشيئته اه قوله: (مما يأتي) أي من قول المصنف ولو خاف خيانتهم الخ قول المتن: (أو قتالنا) أي حيث لا شبهة لهم فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي اه مغني قوله: (أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك اه سم (أقول) نعم كما يعلم بالاولى من قول الشارح الآتي آنفا أو ذمي بدارنا.\rقول المتن: (بعورة لنا) أي خلل كضعف وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك وكذا يقال في نحو قتالهم اه سم قول المتن: (أو قتلى مسلم) ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي اه ع ش قوله: (بدارنا) لعله قيد في الذمي فقط فليراجع اه رشيدي (أقول) هذا صريح صنيع المغني.\rقوله: (أو فعل شئ إلخ) عبارة المغني ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا الله تعالى أو القرآن أو رسول الله (ص) وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة به جزما لان الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية اه قوله: (إيواء عين إلخ) أي إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الاخبار إلى الكفار اه ع ش قوله: (أو أخذ مالنا) أي جميعهم في الصور كلها\rأو فعل بعضهم شيئا من ذلك وسكوت الباقين عنه اه أسنى قوله: (إن ذلك) أي نحو قتالنا وما عطف عليه قوله: (لقوله تعالى إلخ) الاولى تأخيره عن قول المصنف وبياتهم كما فعله الاسنى والمغني قوله: (من بعد عهدهم) أي الآية اه مغني قول المتن: (وإذا انتقضت جازت الاغارة إلخ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين اه رشيدي (أقول) ظاهر صنيعهم لا سيما المغني كما مر في شرح حتى تنقضي الشمول قوله: (بغير قتال) لعل التقييد بذلك لانه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم فيه اه سم قوله: (نهارا)","part":9,"page":307},{"id":4109,"text":"إلى قوله ومن له في النهاية إلا قوله ومر إلى فإن كانوا قوله: (ما له تعلق بذلك) لعله أراد به قول المصنف وإذا بطل أمان رجال الخ وعليه كان المناسب أن يؤخر قوله ومر قبيل الباب الخ عن قوله فإن كانوا الخ لان ما مر فيما إذا كانوا ببلادنا كما يظهر بالمراجعة قوله: (فإن كانوا ببلادنا بلغوا إلخ) هذا لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال فالاحتراز عنه من فوائد قوله بغير قتاله اه سم قوله: (ولو بطرف إلخ) غاية في قوله ولو بطرف بلادنا قوله: (ومن جعله) أي المأمن اه رشيدي قوله: (ومن له مأمنان إلخ) أي يسكن بكل منهما اه نهاية قوله: (ولا يلزمه إبلاغ مسكنه إلخ) خلافا للنهاية عبارته فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على الاوجه اه.\rقوله: (وأفهم قوله وإذا إلخ) قد يقال قوله وإذا الخ لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضم المذكور وقوله لما بعد حتى الخ أي في قوله حتى تنقضي وقوله ويصلوا مأمنهم نائب فاعل يضم اه سم قول المتن: (ولو نقض بعضهم إلخ) أي بشئ مما مر اه مغني قول المتن: (ولم ينكر الباقون) ظاهره وإن قلوا اه ع ش ويقال مثله في قول المصنف ولو نقض بعضهم قوله: (عليه) إلى قول المتن ولا يجوز في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم ينذر إلى المتن وقوله وبعد النبذ إلى المتن قوله: (بل استمروا على مساكنتهم) أي لم يعتزلوهم اه مغني قوله: (لاشعار سكوتهم برضاهم إلخ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكون الباقين هدنة في حق الكل اه مغني قوله: (لقوته) أي وضعف الهدنة اه مغني قول المتن: (باعتزالهم أو بإعلام الامام إلخ) أي إعلام البعض المنكرين الامام فإن اقتصروا على الانكار من غير اعتزال أو إعلام الامام بذلك فناقضون وإنما أتى بمثالين لان الاول إنكار فعلي والثاني قولي اه مغني قوله: (فلا نقض في حقهم) أي وإن كان الناقض رئيسهم والقول قول منكر النقض بيمينه مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم ينذر المعلمين إلخ) عبارة الروض\rمع شرحه ثم نظرت فإن تميزوا عنهم بيتناهم أي منتقضي العهد وإلا أنذرناهم أي الباقين ليتميزوا عنهم أو يسلموهم إلينا فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه فناقضون للعهد اه.\rقوله: (حرم النقض) أي فلو فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر والاقرب الثاني اه ع ش وفي المغني ما قد يؤيده قوله: (وبعد النقض) أي النبذ كما عبر به غيره قوله: (واستيفاء ما وجب إلخ) أي إن كان اه أسنى قوله: (ولانهم في قبضتنا إلخ) أي فإذا تحققت خيانتهم أمكن تداركها بخلاف أهل الهدنة مغني وإسنى قوله: (غالبا) عبارة الاسنى وجروا في التعليل الثاني على الغالب من كون أهل الذمة ببلادنا وأهل الهدنة ببلادهم اه قول المتن: (ولا يجوز شرط إلخ) أي في عقد الهدنة وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة اه مغني قوله: (مسلمة) إلى قوله ومسلم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (ولخوف الفتنة إلخ) عبارة المغني والاسنى والنهاية ولانه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج بكافر ولانها عاجزة عن الهرب عنهم وقريبة من الافتتان لنقصان عقلها وقله معرفتها ولا فرق في ذلك بين الحرة والامة اه قوله: (ووقوع ذلك) أي شرط رد المسلمة قوله: (ما في الممتحنة) أي قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار اه مغني قوله: (ولم يجز به إلخ) أي بذلك الشرط اه سم زاد ع ش ولو قال ولم يشمل المرأة كان أولى اه قوله: (احتياطا إلخ) أي لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها","part":9,"page":308},{"id":4110,"text":"قوله: (رد المسلمة) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ونهاية قول المتن: (فسد الشرط) أي قطعا سواء كان لها عشيرة أم لا اه مغني.\rقوله: (قيل ما عبر عنه إلخ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله وكذا شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك وقواه هنا فكرر وناقض وأجاب عن ذلك الشارح فقال أشار به إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا تخالف انتهى اه قوله: (وناقض) أي حيث عبر بالاصح هنا وبالصحيح ثم اه سم قوله: (بأنه لا يرد ذلك إلا إلخ) ولك أن تقول هو لا يرد وإن كان فيه صيغة عموم لان الخاص مقدم على العام ومخرج من حكمه اه سم قوله: (وهذا تقييد له) أي من حيث الخلاف وإلا فالحكم واحد في الموضعين اه سم قوله: (ووجه قوته) أي الخلاف قوله: (صحة الخبر به) أي كما في صلح الحديبية وقوله كما تقرر يتأمل اه سم وقد يجاب أشار الشارح به إلى قوله السابق آنفا ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه الخ وقصد به بيان أنه وإن صح الخبر به\rلكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا قوله: (فكان) أي ما هنا وقوله مستثنى من ذلك أي من حيث الخلاف كما مر عن سم أو عند مقابل الاصح وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله وسره الخ أي الاستثناء قوله: (إن فيه) أي شرط رد المسلمة قوله: (أي شرطوا علينا) أي وقبل الامام أو نائبه وقوله أي شرط لهم الامام أي أو نائبه وقبلوه قول المتن: (أو لم يذكر رد) كذا أصلح في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان ردا بألف بعد الدال وهو كذلك فيما وقفت من نسخ المحلى والمغني والنهاية وبه يعلم ترجيح كون شرط مبنيا للفاعل واقتصر المذكورون في الحل عليه اه سيد عمر.\rقوله: (فجاءت امرأة مسلمة) وإن أسلمت أي وصقت الاسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها فإن لم تفق لم ترد وكذا ترد إن جاءت عاقلة وهي كافرة لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت أو جنت ثم أسلمت بعد إفاقتها وكذا إن شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده فإنها لا ترد روض مع شرحه ومغني ونهاية قوله: (لاجل إلخ) علة لعدم الوجوب قوله: (وإن حلنا إلخ) غاية أي وإن حصل منا حيلولة بينها وبين زوجها قوله: (غير متقوم) أي غير مال نهاية ومغني قوله: (وقوله تعالى إلخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (ويوجه) أي عدم الدلالة قوله: (ولا نعلم قائلا إلخ) أي فهو أي ظاهره مخالف للاجماع قوله: (ولا حمله على المسمى إلخ) نفي الامكان هنا فيه نظر اه سم قوله: (لانه غير بدل البضع إلخ) أي فإن بدله مهر المثل اه نهاية قوله: (ولا مهر المثل) عطف على المسمى وفي نفي الامكان هنا نظر قوله: (وهذا) أي التوجيه المذكور مع ما فيه لعله إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الاخيرين من البعد بل عدم استلزام المدعي قوله: (الصادق بعدم الوجوب) عبارة المحلى أي والمغني الصادق به عدم الوجوب وهي أولى سم ورشيدي أي لان الندب خاص وعدم الوجوب عام ولا يصدق الخاص بالعام بخلاف العكس قوله: (الموافق إلخ) أي الوجوب لان الاصل في صيغة أفعل الوجوب حلبي وقيل صفة للعدم بجيرمي وجرى عليه الكردي وفسر الاصل ببراءة الذمة قوله: (ورجحوه)","part":9,"page":309},{"id":4111,"text":"أي الندب اه ع ش قوله: (لما قام عندهم) أي من أن الاصل براءة الذمة حلبي وكردي وقال الشوبري عن الطبلاوي أي من إعزاز الاسلام وإذلال الكفر اه قوله: (انتهى) أي الجواب قوله: (ما ذكرته من أن حملها إلخ) يعني قوله ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك قوله: (يمكن ذلك) أي فيتحد الجوابان\rقوله: (من الرد) أي رد من جاءنا منهم قول المتن: (ولا يرد صبي إلخ) لضعفهما ولهذا لا يجوز الصلح بشرط ردهما أسنى ومغني قول المتن: (ومجنون) طرأ جنونه بعد بلوغه مشركا أم لا اه مغني قوله: (أنثى) إلى قوله أي لا يجوز في النهاية إلا قوله أم لا وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي بوصف الاسلام وأطلق المجنون قوله: (وصفا الاسلام) أي أتيا بكلمة الاسلام اه نهاية قوله: (أم لا) أسقطه المنهج والاسنى والنهاية قوله: (فإن كمل إلخ) عبارة المغني فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا وكذا إذا لم يصفا شيئا كما بحثه بعض المتأخرين وإن وصفا الاسلام لم يردا اه.\rقوله: (ومحل قولهم إلخ) أي الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم لابويه وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم ولو للاب لانه في الرد إلى دار الكفر اه سم قوله: (بالغ) إلى قول المتن وحر في النهاية قوله: (ولو مستولدة) عبارة المغني أما الامة المسلمة ولو مكاتبة ومستولدة فلا ترد قطعا اه قوله: (ثم إن أسلم إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الامة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم كل منهما عتق لانه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق ولان الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق لوقوع قهره حال الاباحة أو بعدها فلا يعتق لان أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء ولا يرد إلى سيده لانه جاء مسلما مراغما والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة له تحميه بل يعتقه السيد فإن لم يفعل باعه الامام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عنهم ولهم ولاؤه واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا في عتقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الاسلام إن كانت هدنة ومطلقا إن لم تكن فلو هرب إلى مأمنه ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها عتق وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث ويورث وإنما ذكروا هجرته لان بها يعلم عتقه غالبا وأما المكاتبة فتبقى مكاتبة إن لم يعتق فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بها وولاؤها لسيدها وإن عجزت ورقت وقد أدت شيئا من النجوم بعد الاسلام لا قبله حسب ما أدته من قيمتها الواجبة له فإن وفى بها أو زاد عليها عتقت لانه استوفى حقه وولاؤها للمسلمين ولا يسترجع من سيدها الزائد وإن نقص عنها وفي من بيت المال اه وبذلك علم ما في كلام الشارح هنا وكان ينبغي أن يقول ثم إن هاجر قبل الاسلام مطلقا أو بعده وقبل الهدنة عتق أو بعدهما وأعتقه الخ كما أشار إليه سم بسوقه ما مر عن الروض مع شرحه قوله: (بعد الهجرة) أي ولو بعد الهدنة اه سيد عمر قوله: (عتق) أي بنفس الاسلام اه ع ش قوله:\r(أو بعدهما) أي بعد الهجرة والهدنة اه ع ش قوله: (كذلك) أي بالغ عاقل سم ورشيدي أي مسلم روض قوله: (رد أحدهما) أي العبد والحر المذكورين قوله: (عند شرط) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (","part":9,"page":310},{"id":4112,"text":"عند شرط الرد) أي لمن جاءنا منهم قال الزركشي وإذا شرط رد من له عشيرة تحميه كان الشرط جائزا صرح به العراقيون وغيرهم قال البندنيجي والضابط أن كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة بجوز شرط رده في عقد الهدنة قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه مغني قوله: (مطلقا) أي سواء كان له عشيرة أو لا قوله: (أو واحد) إلى قوله كذا استدلوا في المغني قوله: (على أبيه سهيل) ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه اه ع ش قوله: (إلا أنه قبل عقد الهدنة إلخ) أي ولكلام هنا فيما بعده قوله: (أي عشيرته الطالبة) عبارة النهاية أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له اه وعبارة المغني ولا يجوز رده إلى غيرها أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير لانهم يؤذونه اه فكان ينبغي للشارح تذكير الطالبة قوله: (بكل من الفعلين) أي يرد وطلبته اه سم قوله: (فيرد) إلى قوله والاوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن قوله: (فيرد إليه) أي الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد أسنى ومغني قوله: (وعليه حملوا إلخ) قضية هذا الحمل أن الجائي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا وكيلا لهم اه سم قوله: (كما في الوديعة إلخ) عبارة المغني ولا تبعد تسمية التخلية ردا ما في الوديعة اه.\rقوله: (لحرمة إجبار المسلم إلخ) عبارة النهاية لانه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الاسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب اه قال ع ش وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية اه قوله: (ولهذا) أي لعدم الوجوب لم ينكر الخ ولو كان الرجوع واجبا لامره بالرجوع إلى مكة اه مغني قوله: (ومن ثم) أي من أجل سروره (ص) بذلك قول المتن: (وله قتل الطالب) لا ينافي ذلك الامان الذي اقتضاه عقد الهدنة لانه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ اه سم.\rقوله: (كما فعل أبو بصير) أي ولم ينكر (ص) عليه قول المتن: (ولنا إلخ) هو صادق بالامام وآحاد المسلمين اه مغني عبارة النهاية ولو بحضرة الامام خلافا للبلقيني اه قول المتن: (له به) أي للمطلوب بقتل طالبه اه مغني قوله:\r(كما عرض) إلى قوله وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله والاوجه إلى المتن.\rقوله: (بذلك) أي بقتل طالبه عبارة المغني والنهاية بقتل أبيه اه قوله: (لانهم في أمان) فالمنافي للامان التصريح لا التعريض اه سم قوله: (لانه لم يتناوله إلخ) عبارة النهاية والمغني لانه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا يتناوله شرط الامام كما قاله الزركشي اه.\rقوله: (أو ضده) أي ضد كل منهما قوله: (من جاءهم) إلى قوله وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله على المعتمد قوله: (من الرجال والنساء) عبارة النهاية ولو امرأة ورقيقا اه.\rقوله: (وحينئذ لا يلزمهم الرد) ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني ونهاية","part":9,"page":311},{"id":4113,"text":"وروض مع شرحه قوله: (وكذا إلخ) أي لا يلزمهم الرد وصرح في شرح الروض عن تصريح أصله بعدم لزوم الرد إذ أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون مهرها فراجعه اه سم قوله: (على الاصح عندهم) أي الاصحاب قوله: (فرع) إلى قوله ومر في المغني وشرح المنهج.\rقوله: (يجوز شراء أولاد المعاهدين) عبارة القليوبي على المحلى يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لانه يملك بالقهر لا من أبيه لان أباه إذا قهره وأراد بيعه دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح بيعه وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم انتهت اه بجيرمي وحمله الشارح في البيع على إطلاقه وأجاب عما يرد عليه من عدم استقرار ملك الاب لولده بما فيه بعد نبه عليه هناك وأشار إليه هنا بقوله الآتي ومر الخ قوله: (في رابع شروط البيع) الاصوب شروط المبيع ولعل الميم سقطت من قلم الناسخ قوله: (حتى يشترط عليهم إلخ) أي ويقبلوا ذلك الشرط منا قوله: (والذي يتجه صحة عقد الصلح إلخ) أي بلا اشتراط ذلك وقوله وفي الثانية أي باضطرار وبدونه وقوله وإنه يجب الخ أي والذي يتجه وجوب السعي في اشتراط ذلك في الاولى والثانية فإن قبلوه فيها وإلا فيصح الصلح بدونه في الثانية مطلقا وفي الاولى إن اضطررنا إليه وقوله فإن أبوا الخ أي فيما إذا قبلوا ذلك الشرط هذا ما ظهر لي في فهم المقام والله أعلم.\rكتاب الصيد والذبائح قوله (بمعنى اسم المفعول) أي المصيد مغني وشرح المنهج يعني ما يعتبر فيه من حيث اصطياده ليخل هو أي المصيد قوله: (على مصدريته) أي على معنى الاصطياد يعني ما يعتبر فيه ليحل المصيد قوله: (ذلك) أي بقائه\rعلى مصدريته قوله: (جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة مغني وشرح المنهج والتاء للوحدة بجيرمي يعني ما يعتبر فيها من حيث ذبحها لتحل قوله: (وأركانهما إلخ) عبارة غيره وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة اه قال الرشيدي قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح وكون الحيوان مذبوحا وإنما فسروا بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الاركان وإلا لزم اتحاد الكل والجزء اه قوله: (فاعل ومفعول به وفعل وآلة) والمراد بكونها أركانا أنه لا بد لتحققهما منها وإلا فليس واحد منها جزءا منهما اه ع ش قوله: (وما بعده) لعله إلى كتاب القضاء وعبارة النهاية والاطعمة والنذر اه فليراجع قوله: (لان فيها إلخ) عبارة النهاية والمغني لان طلب الحلال فرض عين اه قال الرشيدي هذا كما يحسن مناسبة ذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة ذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الاضحية للهدي لاشتراكهما في أكثر الاحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح اه قوله: (لان فيها إلخ) أقول ولما سبتها مناسبة قوية بما ختم بع باب الحج من صيد المحرم وذبحه الهداايا والجبرانات ونحو ذلك اه سم قول المتن: (ذكاة الحيوان إلخ) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدإ أي كل ذكاة للحيوان الخ وخصوص الخبر اه سم قوله: (البري) إلى قوله وهي بالمعجمة في المغني قوله: (إنما تحصل إلخ) أي تحصل شرعا","part":9,"page":312},{"id":4114,"text":"بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله بذبحه الخ والثانية في قوله وإلا فبعقر الخ اه مغني قول المتن: (أو لبة) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم لا فيه نظر والاقرب الاول لان الاصل وقوعه على الصفة المجزئة اه ع ش قوله: (بفتح أوله) عبارة المغني بلام وموحدة مشددة مفتوحتين اه قوله: (فالذبح هنا بمعنى القطع إلخ) فكان الاولى ذكرهما في موضع واحد اه مغني قوله: (وهي) أي الذكاة قوله: (وبهذا) أي قوله وهي بالمعجمة إلى هنا قوله: (تعريفه) أي المصنف لها بذلك أي للذكاة بالذبح قوله: (لانها) أي الذكاة قوله: (منع أنها لغة الذبح) أي لما مر أنها لغة التطييب والتتميم.\rقوله: (كان المراد بها إلخ) أي في اللغة مطلقة وهو مطلق القطع وهو غير الذبح الشرعي أي المراد بالذكاة هنا أي والمراد بالذبح في كلامه المعنى اللغوي الذي هو مطلق القطع وبه يندفع ما في سم عبارته قوله لانها لغة الذبح هذا كبعض كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي\rوالذبح في كلامه بالمعنى اللغوي وهو مطلق فلا إشكال وقوله كان المراد بها مطلقه وهو غير الذبح شرعا الخ هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف الشئ بنفسه كان صوابا اه بحذف قوله: (على أنه ليس هنا تعريف أصلا) بل هنا تعريف ضمني اه سم أي والاولى إسقاط أصلا قوله: (وإنما صواب العبارة) أي في الاعتراض على المتن قوله: (وجوابه) أي الاعتراض بهذه العبارة قوله: (إن مطلق الذكاة) يعني الذبح الذي جعل جزءا من التعريف غير خصوص الذبح المبيح يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف قوله: (ولا شك أن المطلق يحصل بيانه بذكر المفيد) يتأمل اه سم ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على الماهية إجمالا يبين بما بدل عليه تفصيلا كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها قوله: (ولا يرد عليه إلخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني واللفظ للاخير فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه أجيب بأن كلامه في الذكاة استقلالا وسيأتي الكلام على الجنين في باب الاطعمة اه فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف وإلا فبعقر مزهق الخ كما فعلوه.\rقوله: (أو وهو ميت) المعتمد خلاف هذا م ر اه سم عبارة البجيرمي عن الشوبري وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل لانها سبب في حله والاصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم سكن ثم ذكيت اه قوله: (لان انفصال بعض الولد إلخ) علة للغاية قوله: (وذلك) أي عدم الورود قوله: (واعترضت) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أي نكاحنا لاهل ملته وقوله لما يأتي قوله: (بأنه سيعبر عنه بالنحر)","part":9,"page":313},{"id":4115,"text":"أي ومقتضاه أنه لا يسمى ذبحا اه مغني قوله: (ويرد بأنه لا مانع إلخ) ويرد أيضا بأن المراد بالذبح مطلق القطع لا الذبح الشرعي وإلا لزم استدراك قوله في حلق أو لبة فتدبر اه سم قول المتن: (فبعقر) هو بفتح العين وسكون القاف الجرح قول المتن: (مزهق) أي للروح اه مغني قوله: (أي بأي موضع منه وجد) تفسير لحيث كان وقوله تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر قوله: (لما يأتي) أي مع استثناء عقر الكلب\rللمتردي قول المتن: (وصائد) أي لغير سمك وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور لان ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه مغني قوله: (نحو مذبوحه) أي من مصيده ومعقوره قول المتن: (حل مناكحته) أي للمسلمين.\rتنبيه: إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم وإلا فلا وتقدم الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني.\rقوله: (لقوله تعالى إلخ) علة لقولهم أو كتابيتهم الخ قوله: (وإن لم يعتقدوا إلخ) غاية في قوله أي ذبائحهم أو في قوله أو كتابيتهم وهو صريح صنيع المغني قوله: (فعلم إلخ) أي من قوله أو كتابيتهم بشروطهم الخ قوله: (في دخول أول أصوله) أي في دين النصراني أو اليهود قبل ما مر أي قبل بعثة تنسخه ثم أي في النكاح قوله: (للشك فيهم) أي يهود اليمن أي دخول أصولهم قوله: (انتهى) أي فتوى بعضهم قوله: (فخرج إلخ) مفرع على المتن قوله: (خالف) أي كل منهما وكان الظاهر خالفا اه سيد عمر قوله: (ومجوسي إلخ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل نهاية وسم قوله: (هذا الشرط) أي حل المناكحة قوله: (فلو تخلله) إلى قوله وسيعلم في النهاية وإلى قوله ومثله في المغني قوله: (فلو تخلله ردة مسلم إلخ) أي كأن رمى مسلم السهم ثم ارتد ثم أسلم قبل إصابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل ويمكن الفرق اه سم قوله: (من كلامه) وهو قوله ويحرم صيده برمي وكلب قوله: (ومثله) أي مثل الصائد في اشتراط البصر قوله: (ولا يرد إلخ) عبارة المغني ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي أو المتولد منه والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال أو محرم لانه قدم ذلك في محرمات الاحرام ولان المحرم مباح الذبيحة في الجملة ولكن الاحرام مانع بالنسبة إلى الصيد البري اه قوله: (عليه) أي على منعه قوله: (فإن مذبوحه إلخ) علة المنفي وقوله لانه الخ علة النفي قوله: (وذاك) أي كون مذبوحه الذي صاده ميتة قوله: (لعارض) وهو الاحرام قوله: (يلزم عليه إلخ) علة الفساد قول المتن: (وتحل ذكاة أمة كتابية) لعموم الآية المذكورة مغني ونهاية قوله: (وهذه) إلى قوله لكن في المحلى والمغني قوله: (ما قبلها) أي قول المتن وشرط ذابح وصائد الخ قوله: (لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي في قوله حل مناكحته أي وأما بذلك التأويل فلا استثناء بل هي داخلة فيما قبلها اه سم قوله: (وبه إلخ) أي بذلك التأويل.\rقوله: (إنه لا يرد","part":9,"page":314},{"id":4116,"text":"إلخ) عبارة المغني واستثنى الاسنوي أيضا زوجات النبي (ص) فأنهن لا تحل مناكحتهن وتحل\rذبيحتهن واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن (ص) وبعد أن ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه وهو رأس المؤمنين (ص) قال ابن شهبة ويمكن أنه يصحح الاستثناء بأن يقال زوجاته (ص) بعد موته يحرم نكاحهن وتحل ذبيحتهن اه والاولى عدم استثناء ذلك لان حرمتهن على غيره (ص) لا لشئ فيهن وإنما هو تعظيما له (ص) بخلاف الامة الكتابية فإنه لامر فيها وهو رقتها مع كفرها.\rتنبيه علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الاولى وإن كانت حائضا وقيل يكره ذكاة المرأة الاضحية والخنثى كالانثى اه وعبارة النهاية وشمل كلامه الحائض والاقلف والخنثى والاخرس فتحل ذبيحتهم اه قوله: (أيضا) يعني كعدم ورود المحرم وفيه تأمل قوله: (بحل نكاحهن إلخ) أي للمسلمين وقوله وله الخ عطف على هذا المقدر قوله: (وتحرم) إلى قوله وقضية التقييد في النهاية قوله: (وقطعة لحم بإناء) أو خرقة اه ع ش قوله: (إلا بمحل يغلب فيه من تحل إلخ) أي بخلاف ما إذا غلب أو ساوى نحو المجوسي له اه ع ش قوله: (من تحل ذكاته) مسلما أو كتابيا قوله: (إن أخبر من تحل إلخ) عبارة النهاية أخبر فاسق أو كتابي أنه الخ قال ع ش خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر اه قوله: (وقضية التقييد إلخ) ظاهر كلام النهاية عدم الفرق بين الملقاة وغيرها وأن المدار على الشك في ذابحها أهو من تحل ذكاته أو غيره اه فمتى غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقا وإلا فنجسة مطلقا فليراجع قوله: (إن لم يتمحض إلخ) ظاهره الشمول لمسلم واحد مثلا وفيه بعد ولعل الاقرب إن لم يغلب نحو المجوس فليراجع قوله: (بمحلها) الاولى التذكير قوله: (وخرج بالتي في إناء الملقاة) أي المرمية مكشوفة اه ع ش.\rقوله: (مطلقا) أي غلب من تحل ذكاته أم لا قوله: (في بعض هذه الصور) وهو قطعة لحم بإناء بشرطها قوله: (لان لها) أي القرينة قوله: (ممن تحرم إلخ) كوثني ومرتد اه نهاية قوله: (ولو احتمالا) أي المشاركة قوله: (في غير الملقاة إلخ) لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل الخ اه سم قوله: (المذكورين) الاولى التأنيث قوله: (قاتل) أي مؤد إلى القتل ولو بعد مدة قوله: (كأن أمرا) إلى قوله وزعم شارح في المغني إلا قوله أما اصطياد إلى المتن وقوله ولو بان إلى المتن وقوله وإيراد إلى ويحل قوله: (تغليبا للمحرم) لانه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني اه نهاية أي في هذا الباب وغيره ع ش قول المتن: (ولو أرسلا) أي مسلم ومجوسي اه مغني قول المتن: (فإن سبق\rآلة المسلم) أي يقينا أخذا من قوله الآتي أو جهل اه ع ش قول المتن: (فقتل) أي كلب المسلم أو سهمه المعبر عنه بالآلة اه رشيدي قول المتن: (أو أنهاه إلخ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله أو مرتبا الخ اه سم قوله: (كما لو ذبح إلخ) أي ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح الخ اه مغني.\rقوله: (فإن لم ينهه إلخ) عبارة المغني ولو أثخن مسلم بجراحته صيدا وقد أزال امتناعه ملكه فإذا جرحه مجوسي ومات بالجرحين حرم وعلى المجوسي قيمته مثخنا لانه أفسده بجعله ميتا ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة مذبوح أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم اه وقوله ولو أكره الخ في سم عن الروض مثله قوله: (وضمنه المجوسي إلخ) أي حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر اه سم أي بأن أزال امتناعه قوله: (لذلك) أي إلى حركة مذبوح قوله: (ولو بأن كان إلخ) لا حاجة إلى زيادة بأن قوله: (مذففا) أي قاتلا سريعا قول المتن: (أو مرتبا إلخ) بأن سبق آلة أحدهما","part":9,"page":315},{"id":4117,"text":"الآخر فهلك بهما اه مغني.\rقوله: (فأمسكه فقط) أي لم يقتله ولم يجرحه اه مغني قوله: (وإيراد هذه إلخ) وممن أورده المغني قوله: (عليه) أي على قول المصنف ولو انعكس الخ قوله: (ويحل) إلى قوله وعبارته في النهاية قوله: (ويحل ما اصطاده إلخ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا اه ع ش قول المتن: (ويحل ذبح صبي إلخ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره الخ اه رشيدي قول المتن: (ذبح صبي إلخ) أي وصيده وقوله وعبارته أي إن كان مسلما اه مغني قوله: (في عدم صحة ذبحه إلخ) الاصوب إسقاط عدم قوله: (الآتي) أي قبيل قول المتن وتحل ميتة السمك قوله: (بالاولى) أي بالنسبة إلى حل صيده قوله: (يطيق) إلى قول المتن ويحرم في المغني وإلى قوله وظاهر المتن في النهاية إلا قوله وقتله إلى المتن وقوله في البحر قوله: (يطيق الذبح) أي بالنسبة لما ذبحه اه ع ش عبارة المغني ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الام والمختصر قاله البلقيني بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه كذلك ونقل عن نص الام اه وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الاطاقة فإنها تختلف باختلاف الحيوان واختلاف الآلة اه.\rقوله: (لا تمييز لهما أصلا) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا فإن كان لهما\rأدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي اه وقال البجيرمي قوله كصبي ومجنون وسكران أي لهم نوع تمييز وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي شيخ الاسلام بقوله لان لهم قصد أو إرادة في الجملة عبارة سم قوله أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقي كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم اه وقال مثله في السكران اه وهذا خلاف ظاهر المنهاج وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي قوله: (نعم يكره إلخ) أي أكل ما ذبحوه اه ع ش قول المتن: (وتكره زكاة أعمى) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الاعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الاعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه اه ع ش قوله: (وبنحو كلب) أي بإرسال كلب وغيره من الجوارح اه نهاية قوله: (نحو الجارح) الاولى نحو الكلب قوله: (في ظلمة) أي أو من وراء شجرة أو نحوهما اه نهاية قوله: (وظاهر المتن) إلى قوله قال في المغني والنهاية قوله: (حل صيد من ذكر) أي الصبي والمجنون والسكران الغير المميزين قوله: (وهو ما صححه إلخ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به في الروض فقال لا صيدهم أو المجنون وغير المميز والاعمى أي لا يحل اه سم وعبارة المغني وقول الروضة وأصلها أن الوجهين في الاعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري في روضة على الاتحاد وأما ذبيحة الاخرس فتحل وإن لم تفهم إشارته كالمجنون.\rفرع: قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ثم المجنون والسكران اه قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى الاخيرين اه وقوله قال في المجموع إلى قال شيخنا في سم عن شرح الروض مثله قوله: (قال) أي في المجموع قول المتن: (وتحل ميتة السمك والجراد) بالاجماع سواء أماتا بسبب أم لا وإن كان نظير الاول في البر محرما ككلب اه مغني قوله: (والمراد) إلى قوله وإعلاله في المغني.\rقوله: (والمراد به إلخ) عبارة النهاية بالاجماع وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه أي بلا سبب واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة اه بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب","part":9,"page":316},{"id":4118,"text":"وآدمي ع ش قوله: (وإن طفا) عبارة المغني سوء أكان طافيا أم راسبا خلافا لابي حنيفة في الطافي اه قوله: (الذي طفا) أي فوق الماء وعلا عليه قوله: (وإعلاله) أي الخبر المذكور قوله: (وصغار السمك) أخرج الكبار اه سم قوله: (ويسن) إلى قوله وكان وجه الكراهة في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى ويكره قوله: (ويسن ذبح سمك إلخ) والاولى أن يكون الذبح من ذيلها ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف أما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية اه ع ش قوله: (اتجه إلخ) أي في تحصيل المسنون قوله: (وكان وجه الكراهة) عبارة المغني والاسنى لانه عنت وتعب بلا فائدة اه قوله: (بها) أي الكراهة قوله: (ونوزع إلخ) وافقه المغني فقال وشمل حل ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ميتة في جوف أخرى فتحل كما لو ماتت حتف أنفها إلا أن تكون متغيرة وإن لم تتقطع كما قاله الاذرعي لانها صارت كالروث والقئ اه قول المتن: (ولو صادهما إلخ) غاية اه ع ش قوله: (على غيره) أي غير المحرم القاتل قوله: (لكن قال البلقيني إلخ) وافقه المغني فقال وأما قتل المحرم الجراد فيحرمه عليه وأما غيره ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرمه عليه وجزم به في المجموع اه قوله: (في كسر المحرم إلخ) أي في حله لغير المحرم قوله: (لكنه في الحل) أي حل المكسور على غير كاسره المحرم قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بما ذكر من الجعلين قوله: (الاول) أي الحل قوله: (فليكن) أي الاول المعتمد هنا أي في جراد قتله المحرم قوله: (إن كلا) أي من الجراد والبيض قوله: (وإن ألقى إلخ) أي الطعام قوله: (حينئذ) الاولى بعده قوله: (نتن) بوزن كرم قول المتن: (كخل) أي وجبن اه مغني قول المتن: (وفاكهة) وألحق بعض المتأخرين اللحم المدود بالفاكهة اه مغني.\rقوله: (ومثله إلخ) أي الخل ويحتمل الدود عبارة المغني والنهاية ويقاس بالدود المتولد من الطعام التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ومات السوس فيهما اه قوله: (لان الغالب إلخ) فمطلق الاكل معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه اه سم قوله: (فبحث أنه إلخ) أقره المغني عبارته وقضية هذا التعليل أنه إذا سهل تمييزه كالتفاح يحرم أكله معه قال ابن شهبة وهو ظاهر أي إذا كان لا مشقة فيه اه قوله: (كبحث أنه إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم قال الرشيدي قوله ولم يغيره أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود\rلنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع اه قوله: (بأن الضرورة هنا آكد) لان وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع عن كثرته بخلافه هنا قوله: (لا ثم) يتأمل اه سم قوله: (قال البلقيني ولو نقله إلخ) اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته وخرج بقوله معه أكله منفردا فيحرم لنجاسته أو استقذاره وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما قاله البلقيني أو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه كما بحثه بعض المتأخرين اه قوله: (أو نحاه) لعل أو هنا للتنويع في التعبير ولذا","part":9,"page":317},{"id":4119,"text":"اقتصر النهاية على نقله والمغني على نحاه قوله: (حرم) أي كما هو معلوم من قوله الآتي أما المنفرد الخ قوله: (وينبغي حمله إلخ) لعل مراده أن هذا هو محل التردد والتصحيح بخلاف النقل المذكور فإن الحرمة حينئذ ظاهرة قوله: (ثم عاد) أي بنفسه قوله: (إذا انفصل إلخ) أي ولو بفعل آدمي قوله: (لان العلة هنا غيرها ثم) فيه تأمل قوله: (ولو وقع) إلى قوله أو لحم في النهاية وإلى قوله كذا في المغني قوله: (جاز أكله) أي النمل قوله: (غير واحد) ومنهم المغني كما أشرنا إليه قوله: (وفيه نظر ظاهر إذ العلة إلخ) قد يقال لا ورود لهذا بعد قوله لسهولة تنقيته تدبر قوله: (لم يتضح الفرق) أي بين العسل واللحم فيجوز أكله أيضا قوله: (مع علمه) أي عدم الفرق قوله: (أو غيره) عطف على الاستهلاك قوله: (إنه إلخ) أي النمل قوله: (مع ما ماتت به إلخ) أي عسلا كان أو لحما أو غيرهما قوله: (حل أكله) أي النمل معه أي العسل قوله: (أو في حار) إلى قوله كما يأتي في النهاية وإلى قوله وقول أبي حامد في المغني إلا قوله كما يأتي وقوله وبحث إلى ويكره قوله: (أو في حار إلخ) عطف على في عسل نمل الخ قوله: (نحو ذبابة) عبارة المغني نملة واحدة أو ذبابة ومثل الواحدة الشئ القليل من ذلك فيما يظهر اه قوله: (كما يأتي) أي في الاطعمة.\rقوله: (ويكره أيضا قليها إلخ) فيه التسوية بين السمك والجراد في حل قليه وشيه حيا وفيه نظر والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة مذبوح وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها اه سم وقوله دون الجراد اعتمده النهاية كما يأتي وسيأتي في الاطعمة عن ع ش عن العباب ما يوافقه قوله: (على حرمة ابتلاعها) أي السمكة أو الجرادة قوله: (لما فيه) أي القلي قوله: (وقضية جواز القلي إلخ) أي مع الكراهة\rكما مر ويأتي قوله: (مطلقا) أي أمكن دفعه بغيره أم لا قوله: (يدفع) إلى قوله اه في النهاية قوله: (بالاخف فالاخف) أي كالصائل نهاية قضيته أنه يحرم قتله إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد رشيدي قوله: (وأوله) أي قول القاضي قوله: (ذلك) أي ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه مطلقا قوله: (على جوازه إلخ) متعلق بأول قوله: (الحل) أي حل حرق الجراد مطلقا قوله: (ولا ينافيه) أي التوجيه المذكور قوله: (حل ذلك) أي القلي والشي قوله: (لان الجراد إلخ) علة عدم المنافاة قوله: (لانه كقتله إلخ) وقوله والنهي عن التعذيب محل تأمل قوله: (إنما هو إلخ) قد يمنع بأن المطلق ظاهر أو نص في العموم كما مر قوله: (بعضها) أي السمكة أو الجرادة قول المتن: (أو بلع سمكة حية حل إلخ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في جوفها وكأن وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة اه سم قوله: (أو جرادة) إلى قول المتن وإذا رمى في المغني قول المتن: (حل في الاصح) وعليه يكره ذلك اه مغني أي أكل البعض المقطوع والبلع قوله:","part":9,"page":318},{"id":4120,"text":"(بصير إلخ) أي لما مر أنه يحرم صيد الاعمى قوله: (متوحشا) وهو الذي ينفر من الناس ولا يسكن إليهم اه ع ش قول المتن: (ند) أي هرب اه نهاية عبارة المغني أي ذهب على وجهه شاردا اه قول المتن: (جارحة) أي من سباع أو طيور اه مغني قول المتن: (شيئا من بدنه) أي حلقا أو لبة أو غير ذلك مغني ونهاية قوله: (إن قدر عليه) أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي اه سم أي آنفا قوله: (بما فيه) أي بالبعير وقوله غيره أي كالشاة والبقر قوله: (بين محل إلخ) بفتح الاولين قوله: (والاعتبار) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى أما صيد قوله: (والاعتبار) أي في نحو التوحش قوله: (فلو رمى نادا إلخ).\rفرع: صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلا فلا ولو قدر على إصابته في المذبح لكن بحيث يقطع بعض الحلقوم والمرئ فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح أو لا لان قطع البعض من الحلقوم والمرئ ليس ذبحا شرعيا فلا فرق بين إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقا لم ر اه سم عبارة ع ش.\rفرع: وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر الاول لان قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي\rأن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لانه غير مقدور عليه اه.\rقوله: (ومقدمته) أي كإرسال نحو السهم قوله: (أما صيد تأنس) أي بأن صار لا ينفر من الناس اه ع ش قوله: (وبحث الاذرعي اشتراط إلخ) أي في حل الناد بالرمي قوله: (أو غيره) هل يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر اه سم ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا قول الشارح لا تعديا الخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه موافق ومؤيد له قوله: (إنه لا فرق) أي بين التعدي وعدمه قول المتن: (ولو تردى) أي سقط اه مغني قوله: (لحديث فيه) أي الحل بالرمي وذلك الحديث ما سيذكره في شرح ويكفي في الناد الخ فالانسب ذكره هنا كما في النهاية ثم الاحالة عليه هناك قوله: (على ذلك) أي المذكور من المتردي والناد قول المتن: (بإرسال الكلب) أي ونحوه اه نهاية قوله: (صاحب البحر إلخ) عبارة المغني وهو بغير همز نسبة لرويان من بلاد طبرستان عبد الواحد أبو المحاسن شافعي زمانه صاحب البحر وغيره القائل لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي اه قوله: (في أنه) أي الشاشي لم يصححه أي الحلية قوله: (وفارق السهم بأنه إلخ) عبارة غيره والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة اه قوله: (يعني أمكن إلخ) عبارة المغني.\rتنبيه: كلامه يفهم أنه متى أمكن وتعسر ذلك كان غير مقدور عليه وليس مرادا بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال اه قوله: (أي الصيد) إلى قوله للحديث في النهاية قوله: (بمهملة ثم نون) عبارة المغني بمهملة ونون بخطه من العون ويجوز قراءته بمعجمة ومثلثة من الغوث اه قول المتن: (بمن يستقبله) أي مثلا اه مغني قول المتن: (فمقدور) أي حكمه كحيوان مقدور اه مغني قوله: (أما إذا تعذر لحوقه حالا) أي بحسب العرف كان لا يدركه في ذلك الوقت ولو بشدة العدو وراءه وإذا ترك ربما استقر في محل آخر فيدركه في غير الوقت الذي ند فيه فلا يكلف الصبر إلى صيرورته","part":9,"page":319},{"id":4121,"text":"كذلك ومنه ما لو أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته عليها لا بنفسه ولا بمعين اه ع ش قول المتن: (جرح) بفتح الجيم مصدر جرحه وأمنا بالضم فهو اسم عصام على الجامي أي للاثر الحاصل من فعل الجارح اه ع ش قول المتن: (يفضي) أي غالبا اه مغني قوله: (كيف كان) أي سواء أذفف الجرح أم لا اه مغني قوله: (للحديث الصحيح لو طعنت) أي في جواب يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة اه نهاية\rقوله: (أي المتردية إلخ) أي تفسير لضمير فخذها عبارة النهاية قال أبو داود هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش اه قول المتن: (وقيل يشترط) أي في الرمي بسهم اه مغني قوله: (أي قاتل) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو نحو ناد مما مر وقوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما يغلب إلى فإن شك قوله: (ولو تردى) إلى قول المتن ومات في النهاية قوله: (حلا) وإن مات الاسفل بثقل الاعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في فتاوي البغوي اه مغني قوله: (وإن جهل ذلك) أي وجود الاسفل قول المتن: (وإذا أرسل) أي الصائد كلبا أو طائرا أي معلما اه مغني قوله: (أو نحو ناد) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية أو بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة اه وهي ظاهرة قول المتن: (فأصابه) شامل لما إذا كانت الاصابة بجرح مزهق وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم يحل اه سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك قول المتن: (فإن لم يدرك فيه) أي الصائد في الصيد اه مغني قوله: (منه) أي الصائد قول المتن: (بأن سل السكين) أي كأن سل الخ أو ضاق الزمان أو مشى له على هينة ولم يأته عدوا اه مغني قوله: (بطلب المذبح إلخ) أو بتناول السكين اه مغني قول المتن: (حل) أي في الجميع كما لو مات ولم تدرك حياته اه مغني قوله: (وكذا لو شك إلخ) عبارة المغني ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا حل في الاظهر لان الاصل عدم التقصير اه قوله: (هل تمكن) أي هل كان متمكنا قوله: (أي إحالة إلخ) أي حل إحالة الخ قوله: (على السبب الظاهر) وهو آلة الصيد من نحو السهم ونحو الكلب قوله: (ويستحب) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما تغلب إلى فإن شك قوله: (فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة) عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة اه.\rقوله: (إن يمر السكين) كذا في النهاية وعبارة المغني أن يذبحه وفي نسخة من النهاية إمرار السكين على مذبحه ليريحه اه وهي مضمون عبارة الروضة فإن لم يفعل وتركه حتى مات فهو حلال اه فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها غير مستقرة بخلاف ما لم يبق فيه حياة بالكلية فلا معنى لامرار السكين عليه وإن أوهمته عبارة الشارح اه سيد عمر وقوله عبارة الروضة الخ في النهاية مثله وقوله فتعين أن الكلام فيما الخ يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني قوله: (وتعرف إلخ) عبارة المغني وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة الشديدة الخ وعبارة النهاية والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب الخ وأما\rالحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار اه قوله: (بعد القطع) أي قطع الحلقوم والمرئ نهاية ومغني قوله: (أو الجرح) أسقطه المغني والنهاية فتأمل قوله: (أو تفجر الدم إلخ) أي بعد قطع الحلقوم والمرئ نهاية ومغني قوله: (وتدفقه) الواو فيه بمعنى أو كما عبر بها شرح الروض في موضع اه ع ش وقضية قول الشارح الآتي من الثلاث أنه بمعناه قوله: (وتكفي الاولى) أي الحركة الشديدة وحدها وما يغلب الخ ومحل ذلك كما يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك قوله: (فإن شك إلخ) أي في حصول الحياة المستقرة ولم يترجح 7 وكذا إدخال الخ ظن حرم نهاية ومغني قوله: (ولا يشترط عدو) أي سرعة سير من الرامي والمرسل بكسر السين ع ش وسم ورشيدي","part":9,"page":320},{"id":4122,"text":"قوله: (وأيضا فهذا) أي الاصطياد قوله: (بخلافه ثم) أي العدو في إدراك الجمعة وكان الاولى إسقاط ثم وإرجاع الضمير إلى الادراك قوله: (قيل إلخ) وافقه المغني قوله: (الذي من جملته إلخ) عبارة المغني فإن منها إدراكه بالحياة المستقرة والميت لا حياة فيه وعبارة المحرر والشرح والروضة فأصابه ثم إن أدرك الصيد حيا الخ اه قوله: (وهو) أي الاعتراض المذكور قوله: (فإنه) أي المصنف قوله: (أولا) فيه تأمل والاولى أن يقول بما تخللت الحياة المستقرة بينهما وما لا قول المتن: (لتقصيره) أي الصائد بأن أي كأن اه مغني قوله: (تذكر) إلى قوله وهو معنى في النهاية إلا قوله بأنه إلى بأن غصبها.\rقوله: (وتؤنث) وقد استعملهما المصنف هنا حيث قال معه سكين ثم قال غصبت واستعمل التذكير فقط في قوله بعد ولو كان بيده سكين فسقط اه مغني وفيه نظر قوله: (ومدية) عطف على ذلك قول المتن: (أو غصبت) بضم المعجمة أوله أي أخذها منه غاصب أو لم تكن محدودة أو ذبح بظهرها اه مغني قوله: (بفتح) إلى قوله ولو لعارض الخ زاد المغني بعده ما نصه نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه قول المتن: (في الغمد) بغين معجمة مكسورة مغني ومحلى قوله: (ولو لعارض) كحرارة اه ع ش.\rقوله: (لكن بحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصبت بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض اه وصنيعها يشعر بالميل إليه وهو وجيه اه سيد عمر وقال ع ش قوله أو كان الغمد معتادا الخ معتمد اه قوله: (فيه) أي النشب لعارض بعد الاصابة عبارة المغني نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض\rحل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه قوله: (لتقصيره) لان من حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة في غمد موافق وسقوطها منه وسرقتها تقصير مغني ونهاية قوله: (وقد يفرق إلخ) هذا لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل فإن فيه التسوية بين الغصب والحيلولة نعم إن كانت الحيلولة قبل الرمي احتيج إلى الفرق اه ع ش قوله: (بأن غصبها عائد إليه) أي وصف له بكونها غصبت منه فنسب لتقصير اه ع ش قوله: (وإلا إلخ) أي وإن لم يرد به ما فرقت به قول المتن: (ولو رماه) أي الصيد فقده أي قطعه نصفين أي مثلا مغني قوله: (يعني) إلى قول المتن وذكاة في المغني إلا قوله كما يفيده إلى المتن قول المتن: (حلا) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل بلا خلاف فإن ذلك يجري مجرى الذكاة وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لابي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد اه مغني قول المتن: (ولو أبان منه) أي أزال من الصيد اه نهاية قوله: (أي قاتل له حالا) عبارة النهاية بنحو سيف ومات في الحال حل العضو الخ أما إذا لم يمت في الحال وأمكنت ذكاته وتركه حتى مات فلا يحل اه قوله: (لما مر) أي آنفا في قوله ويكفي في الصيد المتوحش والناد الخ قوله: (إن محل ذكاته) أي نحو الصيد قوله: (بالذبح) أي في الصورة الاولى أو التذفيف أي القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية اه مغني قوله: (أما إذا أزمنه) أي بالجرح الاول في الصورة الثانية وقوله فيتعين الذبح أي ولا يجزئ الجرح الثاني لانه مقدور عليه مغني ونهاية قول المتن: (حل الجميع) أي العضو والبدن اه مغني قول المتن: (وقيل يحرم العضو) وأما باقي البدن فيحل جزما اه مغني قوله: (وهو الاصح) إلى قوله قال بعضهم في النهاية قوله: (وهو الاصح إلخ) وهو المعتمد اه نهاية قوله: (وغيرها) أي الشرحين والمجموع نهاية ومغني قوله: (لانه أبين من حي) فأشبه ما لو قطع إلية شاة ثم ذبحها لا تحل الالية نهاية ومغني قول المتن: (قدر عليه) أي وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه اه مغني.\rقول المتن: (بقطع كل الحلقوم إلخ) لو خلق له رأسان وعنقان وفي كل عنق حلقوم ومرئ فينبغي أن يقال إن","part":9,"page":321},{"id":4123,"text":"كانا أصليين لا بد من قطع كل حلقوم ومرئ من كل عنق وإن كان أحدهما زائدا فإن علم فالعبرة بالاصلي وإن اشتبه بالاصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر\rويحتمل أن يحل بقطعهما لان الزائد من جنس الاصلي وكذا الامر فيما لو خلق له مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما أن للانسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذا من قول ابن القطان: إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الاحكام أولا فيه نظر والاول غير بعيد اه سم قوله: (ومنه) أي الحلقوم قوله: (الناتئ) أي المرتفع قوله: (المتصل) أي كالمتصل فهو كناية عن القرب وإلا فلا اتصال حقيقة كما هو مشاهد قوله: (بالفم) أي آخره قوله: (ويسمى الحرقدة) وهي بفتح الحاء والقاف عقدة الحنجور اه قاموس قوله: (فيه) أي المستدير قوله: (إن لم ينخرم منه إلخ) يعني إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها قوله: (لا سيما كلام الانوار) عبارته الخامس قطع تمامهما ولو ترك منهما أو من أحدهما شيئا وإن قل ومات الحيوان أو انتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي حرم وكذا لو خرج السلاح من رأسهما أو من رأس أحدهما ولو أمر السكين ملتصقا باللحيين فويق الحلقوم والمرئ وأبان الرأس حرم اه.\rقوله: (بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان إلخ) قال في الروض ولا يقطع أي الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم والمرئ اه سم قوله: (والخارج عنه) أي عن المستدير عطف تفسير لآخر اللسان قوله: (ويسمى) أي آخر اللسان الخ قوله: (وراء الحرقدة إلخ) أي في جهة الرأس قوله: (وكل المرئ) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن قطع من الكتف ولم تصل للحلقوم والمرئ لم يحل المذبوح.\rفرع: يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولولا راحته كالحمار الزمن مثلا اه ع ش قوله: (بالهمز) على وزن أمير اه قاموس عبارة المغني بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله اه قول المتن: (مجرى الطعام) أي من الحلق إلى المعدة اه مغني قوله: (والشراب) إلى قوله فلو ذبح في النهاية وإلى قوله وفي كلام غير واحد في المغني إلا قوله فلو ذبح إلى ووجود الحياة وقوله خلافا إلى وخرج وقوله وانتهى إلى فعلم قوله: (موح) أي مسرع للموت ومسهل له قوله: (حرم) سيأتي عن ع ش ما يخالفه لكن بلا عزو قوله: (ووجود الحياة إلخ) عطف على تمحض قوله: (قاله الامام إلخ) وفي زيادة الروضة في باب الاضحية ما يقتضي ترجيحه اه مغني قوله: (وهو المعتمد) خلافا لظاهر صنيع النهاية قوله: (إلى تمامه) أي الذبح بقطع الحلقوم والمرئ جميعا قوله: (وسيأتي) أي في شرح وأن يحد شفرته قوله: (ومحله\rإن لم يكن بتأنيه إلخ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح وأوضح من ذلك في","part":9,"page":322},{"id":4124,"text":"هذا ما يأتي في شرح وإلا فلا من قوله نعم لو تأنى الخ اه سم قوله: (وخرج) إلى قوله فعلم في النهاية قوله: (خطف رأس) لعصفور أو غيره وقوله بنحو بندقة كيده أي فإنه ميتة نهاية ومغني قوله: (وقد مر) أي في أول الباب قوله: (وبكل ذلك) أي كل الحلقوم والمرئ قوله: (بعضه إلخ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه وانتهى الخ.\rقوله: (ثم قطع الباقي) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الاول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به ابن حجر وقولنا وأعادها فورا من ذلك قلب السكين لقطع باقي الحلقوم والمرئ أو تركها لعدم حدتها أو أخذ غيرها فورا فلا يضر اه ع ش وعبارة سم قوله ثم قطع الباقي أي بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الامام ومن التعبير بثم اه قوله: (قبل رفع الاول يده) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا أو يحمل على ما الخ أو مع وجود الحياة المستقرة اه سم قوله: (سواء أوجدت الحياة إلخ) فعلم الفرق بين الذبح بالكال والثاني فتأمله وسيأتي في شرح وأن يحد شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم الحياة المستقرة عند شروع الثاني اه سم قوله: (لنحو اضطرابها) أي كاضطراب الحيوان وسقوط السكين من يده قوله: (فأعادها فورا) ظاهره وإن لم تبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح به قوله ولا ينافي ذلك قولهم الخ فتأمل اه سم قوله: (ولا ينافي ذلك إلخ) أي ما في كلام غير واحد من عدم اشتراط بقاء الحياة المستقرة حين شروع الثاني قولهم لو قطع البعض الخ أي المفيد لاشتراط بقائها حين شروع الثاني قوله: (لان هذا إلخ) علة لعدم المنافاة والمشار إليه قولهم ولو قطع الخ قوله: (فأول الذبح) أي الشرعي قوله: (وكذا) أي لا ينافي ذلك قوله: (على ذلك) أي مقابل كلام الامام قوله: (ويؤيده) أي الحمل المذكور قوله: (وأيده) أي الحمل ويحتمل الافتاء قوله: (فيقع) أي الطعن قوله: (جانبا) أي من الحلقوم قوله: (ومر) أي أول الباب أن الجنين الخ أي فهو مستثنى مما هنا عبارة المغني وقد يدخل في قوله قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة لكن صحح في زيادة الروضة حله وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الاطعمة اه.\rقول المتن: (ويستحب قطع الودجين) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه مغني عبارة ع ش والزيادة على الحلقوم والمرئ\rوالودجين قيل بحرمتهالانه زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يحد شفرته.\rفرع: لو اضطر شخص لاكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه لان الذبح يزيل العفونات أم لا لان ذبحه لا يفيد وقع في ذلك تردد والاقرب عدم الوجوب لكن ينبغي أنه أولى لانه أسهل لخروج الروح اه قوله: (بفتح الواو) إلى قوله وما اقتضته في النهاية وإلى قوله والاصل التحريم في المغني إلا قوله لما اه إلى المتن وقوله فحينئذ إلى الآن وقوله نعم إلى ومن أنه قول المتن: (في صفحتي العنق) أي من مقدمه اه نهاية قوله: (وهما الوريدان) أي في الآدمي اه مغني قوله: (إذ هو) أي قطع الودجين قول المتن: (ولو ذبحه) أي الحيوان المقدور عليه اه مغني قوله: (لما فيه من التعذيب) وللعدول عن محل الذبح اه نهاية قوله:","part":9,"page":323},{"id":4125,"text":"(كما مر) أي في شرح وإذا أرسل سهما الخ قوله: (لان الذكاة صادفته إلخ) كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه مغني ونهاية قوله: (تكن به حياة مستقرة) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة اه قوله: (لما انتهى إلخ) بفتح اللام وشد الميم قوله: (عند قطعهما) أي الحلقوم والمرئ قوله: (عند ابتداء القطع) أي قطعهما اه سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المرئ اه وهي أوضح قوله: (فحينئذ) أي حين وجودها عند ابتداء القطع هنا وقوله لا يضر انتهاؤه الخ أي قبل تمام قطع الحلقوم والمرئ وبه يندفع قول السيد عمر قوله: (فحينئذ لا يضر) ينبغي أن يتأمله اه قوله: (لم يحل إلخ) أي كما مر آنفا قوله: (بل لا يحل إلخ) يؤخذ من قوله الآتي بخلاف مسألة المتن الخ أن محل عدم الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة المستقرة ولم يظن وجودها بقرينة سيد عمر وفيه نظر قوله: (كما لو قارن إلخ) عبارة النهاية ولا بد من كون التذفيف متمحضا بذلك فلو أخذ في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل اه.\rقوله: (أو ظن وجودها إلخ) عبارة المغني ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك وتغليبا للتحريم اه وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه أي بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح وليس فيه تلك الحركة ثم ذبح فاشتدت حركتها أو انفجر\rدمها فيحل اه قوله: (نعم لو انتهى إلخ) استدراك على قول المتن وإلا فلا قوله: (وإن كان سببه إلخ) خلافا للمغني عبارته وإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل لانه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به القاضي مرة وهو أحد احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك اه وقوله أو انهدم إلى قوله عند ابتداء الذبح في النهاية قوله: (اشترط وجود الحياة إلخ) فإن ذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه نهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا أنه قال وإن تيقن هلاكه بعد ساعة اه قال ع ش قوله وإن تيقن موتها بعد يوم الخ وكان الاولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة اه قوله: (لا يؤثر) قد مر ما فيه قوله: (مثلا) إلى المتن في النهاية إلا قوله ابتداء وإلى قول المتن وللقبلة في المغني إلا قوله قيل يكره إلى ظاهر عبارته وقوله خلافا إلى المتن وقوله فإن فرض إلى المتن قوله: (مثلا) أي فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك اه مغني قوله: (لقطعهما) أي الحلقوم والمرئ قوله: (أي طعنها إلخ) عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لانه أسهل الخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمرئ كما جزم به المجموع اه وقوله وهو قطع اللبة الخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن.\rقوله: (ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ) جزم به النهاية بلا عزو كما مر والمغني مع العزو إليه قوله: (كالاوز) والنعام والبط اه مغني قوله: (وخيل) إلى قوله وقيل في النهاية قوله: (من غير كراهة) لكنه خلاف الاولى اه نهاية قوله: (قيل إلخ) وافقه المغني كما أشرنا إليه قوله: (مخصوص) أي كل منهما قوله: (وليس كذلك إلخ) عبارة المغني وليس مرادا بل","part":9,"page":324},{"id":4126,"text":"يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع وحكاه في الكفاية عن الحاوي والنهاية وغيرهما اه قوله: (وهو) أي القول المذكور قوله: (مع قوله) أي المصنف قوله: (وقوله إلخ) مبتدأ خبره قوله يشملهما الخ أي الذبح والنحر ولو قال فإنه يشملهما الخ بعطف وقوله هنا الخ على قوله أول الخ كان أسبك قوله: (مع ذلك) أي مع القولين المذكورين للمصنف قوله: (وكونها) إلى المتن في النهاية قول المتن: (والبقرة والشاة) أي حال ذبح كل منهما اه مغني قول المتن: (مضجعة إلخ) ويندب إضجاعها برفق اه نهاية قوله: (ولكون الايسر\rأسهل إلخ) أي في أخذه الآلة باليمين وإمساك رأسها باليسار نهاية ومغني قوله: (ويسن) إلى قوله فإن فرض في النهاية قوله: (ولا يضجعها إلخ) أي يكره ذلك اه ع ش قوله: (حتى لا تحصل) أي الحركة وقوله إعانة مفعول له لقوله يجب الاحتراز الخ قوله: (بضم أوله) إلى قوله ولكون هذا في النهاية إلا قوله فإن ذبح إلى وندب وما سأنبه عليه قوله: (بفتح أوله) ويضم أيضا اه شوبري قوله: (وآثرها إلخ) أي والمراد هنا السكين مطلقا وإنما آثر المصنف الشفرة لانها الخ اه نهاية قوله: (فإن ذبح بكال إلخ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمرئ قبل انتهائها إلى حركة المذبوح اه قوله: (وقطع الحلقوم إلخ) عطف على لم يحتج القطع الخ.\rقوله: (وقطع الحلقوم والمرئ قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أتمه آخر فورا أنه يحل وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الاخير على أن الدم أخف منه وقوله فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال وكون الاتمام بفعل آخران لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله وقطع الحلقوم والمرئ معنى شرعي في قطعهما فليتأمل فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم اه سم أقول وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح والله أعلم قوله: (بقوة) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق اه قوله: (وسقيها) عبارة المغني وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح لان ذلك أعون على سهولة سلخه اه قوله: (وسوقها) أي إلى المذبح اه نهاية قوله: (وسلخها) عبارة النهاية والمغني إبانة رأسها قوله: (قبل خروج إلخ) ظرف لقوله وقطع الخ وما عطف عليه على التنازع قوله: (للاتباع) ولانها أفضل الجهات مغني ونهاية قوله: (أي مذبحها) إلى قوله ولا يقال في المغني إلا قوله ونصب الشبكة قوله: (ليمكنه إلخ) علة لقوله أي مذبحها لا وجهها قوله: (ولكون هذا إلخ) عبارة المغني فإن قيل هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ولهذا شرع فيها التسمية اه قوله: (وعند الاصابة) ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهم اه بجيرمي عن الشوبري قوله: (وإنما كره) إلى قوله فلا","part":9,"page":325},{"id":4127,"text":"فرق في النهاية إلا قوله غالبا والمراد وإلى قوله ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى ويسن وقوله ويأتي إلى المتن قوله: (وإنما كره إلخ) عبارة المغني ولا يجب فلو تركها عمدا أو سهوا حل وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم يحل وأجاب أئمتنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح المذكي ولم يذكر التسمية وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة اه قوله: (بين جعل الواو) أي في قوله تعالى وإنه لفسق اه مغني قوله: (ولغيره) أي للعطف قوله: (في كل ذبح إلخ) أي كالعقيقة والهدي.\rقوله: (ويسلم) إلى قوله ولو قال في النهاية إلا قوله والقول إلى المتن قول المتن: (ولا يقول باسم الله واسم محمد) عبارة الروض ولا يجوز أن يقول الذابح أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد أي ولا باسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ومسلم لمحمد أو للكعبة أي مثلا فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز انتهت وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد أو بالعطف يحرم وإن أطلق ولا يحرم إن أراد التبرك وتحل الذبيحة في الحالتين وأما إذا قصد الذبح له فإن أطلق حرم وحرمت الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة كفر وحرمت الذبيحة وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر وأن يقيد معه التعظيم والعبادة اه سم وفي المغني ما يوافقه قوله: (أي يحرم عليه ذلك) أي القول لا المذبوح رشيدي وع ش عبارة سم والحرام هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر اه قوله: (للتشريك) عبارة غيره لايهامه التشريك وهو أحسن إذ لا تشريك فلو قصد التشريك فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن تصويب الرافعي وإن كان في الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض اه سم قوله: (فلا بأس) عبارة المغني فإنه لا يحرم بل ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك اه قوله: (وبحث الاذرعي إلخ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه قوله: (فهما سيان) أي الجر والرفع","part":9,"page":326},{"id":4128,"text":"في الحرمة قوله: (وكذا يقال إلخ) فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز\rقال في الروضة ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو للكعبة اه مغني قوله: (أو قدوم السلطان إلخ) عبارة المغني ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود اه قوله: (وإن أثم) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده.\rفصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد قول المتن: (بكل محدد) وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح فيه وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن.\rفائدة: يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السم لا يظهر له أثر مع القطع اه ع ش يحذف ولا يخفى أن ما ذكره آخرا مخالف لما مر في السوادة بعد قول المصنف وهو مجرى الطعام إلا أن يحمل على سم غير مسرع للقتل وأن ما ذكره أولا من الاكتفاء بالخيط أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في الذبح بسكين كال من الشرطين والله أعلم قوله: (بتشديد الدال) إلى قوله وقد علم في النهاية قول المتن: (يجرح) أي يقطع اه مغني قول المتن: (كحديد إلخ) أي محدد حديد ومحدد نحاس وكذا بقية المعطوفات مغني ونهاية قوله: (وعلم الضرب إلخ) من التعليم كما صرح به الاسنى وع ش قوله: (ورصاص) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله والتنظير إلى المتن وإلى قوله وأقول في المغني إلا ذلك القول قوله: (أو حي) أي أسرع اه قاموس قوله: (قيل تعبيره معكوس إلخ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم وعكس لان تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله اه سم وهذا عجيب منه فإنه عين ما ذكره الشارح بقوله ورد الخ قوله: (في الآلة) أي في بيان ما يحل به اه مغني قوله: (قدمه أول الباب) أي بقوله وذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه اه مغني قوله: (الصريح في أن الذبح قيد إلخ) الصراحة ممنوعة قطعا بل العبارة محتملة لان يكون المذكور في كل واحد جائزا في الآخر والمقابلة لا تنافي ذلك بل تحتمله فدعوى فساد الايراد فيه ما فيه اه سم أقول غاية ما هناك أن دعوى الصراحة مبالغة وأما ما يوهمه كلام المحشي من المساواة وعدم ظهور المقابلة فيما قاله الشارح فمكابرة قول المتن: (وسائر العظام) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي وينبغي الاكتفاء به لان الظاهر أنه ليس بعظم فليراجع اه ع ش قوله: (للحديث) إلى قول المتن أو أصابه في المغني إلا قوله أي لمعنى إلى\rوالحكمة وإلى قول المتن فسقط في النهاية إلا قوله والحكمة إلى نعم وقوله بمدية كالة وقوله بضم العين أي جانبه وقوله جرحه أولا وقوله ولا يحتاج إلى المتن قوله: (ما أنهر الدم) أي أساله وقوله عليه أي على مذبوحه أو المنهر المأخوذ من أنهر بدليل قوله فكلوه أي المنهر بضم الميم وفتح الهاء وقوله ليس أي ما أنهر الدم قوله: (وأما الظفر إلخ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر قول المصنف وسائر العظام اه ع ش أقول ولصريح قول المنهج إلا عظما كسن وظفر اه قوله: (أما السن فعظم وأما الظفر إلخ) والحق بهما باقي العظام نهاية ومغني.\rقوله: (ومن ثم نهى عن الاستنجاء به) وهل ينهى عن تنجيس العظم في غير الذبح والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور اه سم عبارة المغني فلو جعل نصل سهم عظما فقتل به صيدا حرم.\rتنبيه: قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن يذبح بحرف رغيف محدد اه","part":9,"page":327},{"id":4129,"text":"قوله: (نعم ناب الكلب إلخ) عبارة المغني والنهاية ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة إلى استثنائه قول المتن: (أو ثقل محدد) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها اه نهاية قوله: (للاول) أي للمثقل وقوله ومن أمثلة الثاني أي القتل بثقل محدد قوله: (كما يدل له إلخ) عبارة النهاية بدليل قوله أو جبل اه قوله: (الآتي إلخ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ثم سقط لهذا أيضا اه سم قوله: (فلا اعتراض عليه إلخ) عبارة المغني بعد ذكره ما يوافق كلام الشارح نصها وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحا بل كسر جناحه فوقع فمات فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين وعلله بأنه لا يدري بأيهما مات وهذا هو الظاهر ولو عبر كالمحرر والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى ولا بد في تصوير الارض والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح فإنه يحل ولا أثر لصدمة الارض والجبل اه قول المتن: (منه) أي مما وقع عليه من أرض أو جبل قوله: (فيهما) أي في المسألتين اه مغني قوله: (في الاربعة الاول) يتأمل اه سم أقول ويندفع النظر بقول المغني ومنه أي القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل عليهما اه فالمراد من الاربعة الاول البندقة والسوط والسهم وثقل محدد قوله: (لا يدري إلخ) عبارة النهاية\rوالمغني مات بسببين مبيح ومحرم فغلب الثاني لانه الاصل في الميتات اه قوله: (أو على شجرة) إلى قوله قال الاذرعي في المغني والنهاية قوله: (فجرحه إلخ) راجع لكل من المعطوفين وسيذكر محترزه قول المتن: (ومات) أي قبل وصوله الارض أو بعده اه مغني.\rقوله: (إن لم يصبه شئ إلخ) أي فإن أصاب غصنها ثم وقع على الارض حرم نهاية ومغني أي لاحتمال أن موته بالغصن ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا ع ش وقوله من كونه الخ لعل الاولى أن يكون له دخل في الهلاك فليراجع قوله: (سقوطه عنه) أي عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث قوله: (ضروري) أي فعفى عنه نهاية ومغني قوله: (أما إذا لم يؤثر إلخ) محترز قوله المار وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه اه قوله: (والماء لطيره إلخ) كذا في المغني وعبارة النهاية فإن رمى طيرا على وجه الماء الخ قال ع ش قوله فإن رمى الخ هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل اه وسيأتي ما يتعلق بما هنا قوله: (كالارض) أي لغير طير الماء اه مغني قوله: (إن أصابه وهو فيه) أي أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء ومات فيحل قوله: (وإن كان إلخ) غاية قوله: (أو في هوائه إلخ) عطف على قوله فيه عبارة المغني وإن كان الطير في هواء الماء فإن كان الرامي في الماء ولو في نحو سفينة حل أو في البر حرم اه قوله: (فإن كان خارجه) عبارة المغني ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم اه قوله: (أو بهوائه إلخ) عطف على خارجه وهو محترز قوله أو في هوائه والرامي الخ قوله: (وإلا فهو غريق إلخ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله فإن حمل الاضافة في طير الماء في كلامهما على معنى في فلا مخالفة وهذا أولى قال الماوردي وأما الساقط في النار فحرام اه مغني ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو في هوائه حالة الرمي بجعل الاضافة على معنى في اه قوله: (واعتمده وحمل","part":9,"page":328},{"id":4130,"text":"إلخ) أي البلقيني قوله: (وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه أو في هوائه اه سم قوله: (ويؤخذ من علتيهما إلخ) هذا\rالتفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ونحوها وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له اه ع ش قوله اعتماد ظاهر كلامه الخ قوله: (بخلاف صغير) كالعصافير وصغار الوحش فيحرم مغني وع ش اعتمده المغني أيضا قوله: (وهذا) أي التفصيل المذكور أو قوله بخلاف صغير.\rقوله: (يقتلها) أي الصغير فكان الظاهر التذكير قول المتن: (ويحل الاصطياد إلخ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي وأقره سم على المنهج اه ع ش قوله: (المستلزم) أي حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه اه قوله: (المدرك إلخ) أي حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا أو في حركة المذبوح اه مغني قول المتن: (بجوارح السباع) جمع جارح وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه اه مغني قوله: (قبلا التعليم) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله اه رشيدي قوله: (ندوره) أي قبول الفهد والنمر التعليم قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما قوله: (وعليه إلخ) أي على هذا التفصيل قوله: (وعليه يحمل إلخ) عبارة المغني قال في المجموع وقوله في الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام غلط مردود وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه الشافعي وكل الاصحاب انتهى فإن قيل قد صرحا في الروضة وأصلها هنا بعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر لانه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه وما هنا بخلافه فإذا كان معلما أو أمكن تعليمه صح بيعه اه قوله: (لقوله تعالى) إلى المتن في المغني قوله: (أي صيدها) أي مصيده اه ع ش فكان الاولى تذكير الضمير قوله: (فيحصل إلخ) أي فلا يختص بالجوارح بل يحصل الخ قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي قول المتن: (بشرط كونها معلمة) ولو بتعليم المجوسي اه نهاية قوله: (أي تقف) إلى قوله وكذا الوهر في المغني إلا قوله ومن لازم إلى المتن.\rقوله: (فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ) قال في شرح الروض واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى ثم قال في الروض فرع وإن استرسل المعلم بنفسه\rفأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ولا يحل انتهى وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه","part":9,"page":329},{"id":4131,"text":"بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم والآتي فيما بعد ظهور التعليم اه سم وصنيع النهاية والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا قوله: (كما سيذكره) عبارة الروضة وذكر الامام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ورآه الامام مشكلا أي من حيث أن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه اه سم قوله: (أي يحبسه) إلى قوله وكذا في النهاية إلا قوله للنهي إلى وكأكله قوله: (أي يحبسه لصاحبه) ولا يخليه يذهب مغني ولا يقتله نهاية قوله: (تخلى عنه) عبارة المغني والنهاية تخلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه اه قوله: (أو بعده) عبارة النهاية والمغني عقبه اه قوله: (ولو من نحو جلده) كحشوته وأذنه وعظمه نهاية ومغني قوله: (لا نحو شعره) كصوفه وريشه نهاية ومغني قوله: (أكلت) أي الجارحة قوله: (مقاتلته دونه) أي منع الصائد من الصيد اه مغني عبارة النهاية ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه اه قوله: (لو هر) أي صوت دون النباح قاموس قوله: (أن لا يهر) بضم الهاء وكسره قوله: (إن محله) أي البحث قوله فيه أي الصيد قوله: (إنه لا فرق إلخ) خلافا للمغني عبارته أما إذا أكل منه ولم يقتله أو قتله ثم انصرف وعاد إليه فأكل منه فإنه لا يضر اه وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه قوله: (يغتفر بعد ظهور التعليم) أي كما في الآتي وقوله ما لا يغتفر في ابتدائه أي كما هنا اه سم قوله: (ما يقتضي إلخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية وصريح المغني كما مر آنفا قوله: (الآتي) أي في شرح لم يحل ذلك الصيد في الاظهر قوله: (ولو بعد العدو) هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في منهجه اه مغني قوله: (وهو الوجه) وفاقا لظاهر النهاية وخلافا للمغني والمنهج كما مر آنفا قوله: (على استحالة ذلك) أي انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط اه ع ش قوله: (المعتبرة) إلى قول المتن ولو ظهر في المغني قوله: (في عادة أهل الخبرة إلخ) كذا في النهاية.\rقوله: (ولا يضبط بعدد) وقيل يشترط تكرره ثلاث مرات وقيل مرتين اه مغني قول المتن: (ولو ظهر) أي بما ذكر من الشروط اه\rمغني قول المتن: (ثم أكل) أي مرة كما في المحرر اه مغني وهو تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (ثم أكل من لحم صيد إلخ) راجع لخصوص أو استرسل فقط قوله: (أو حشوته) إلى المتن في النهاية وإلى قول المتن ولا يجب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وخرج قوله: (أو حشوته) بالضم والكسر أمعاؤه اه بجيرمي عن الصحاح قوله: (السابق) أي في شرح ولا يأكل منه قوله: (أما في سنده إلخ) لا يخفى ما فيه عبارة المغني والثاني يحل أكله لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت الخ وأجاب الاول بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا الخ وهي ظاهرة قوله: (فالقولان) أي الاظهر ومقابله قوله: (وإلا إلخ) أي وإن أكل منه بعدما قتله وانصرف عنه قوله: (وخرج) إلى قوله وإذا حرم في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ولو تكرر وقوله آخرا إلى ولا يؤثر قوله: (ما سبقه) أي ما اصطاده قبله قوله: (فلا يحرم) خلافا لابي حنيفة اه مغني قوله: (ومن ثم قال في الشرح الصغير) عبارة المغني ومحل الخلاف في الاكل مرة كما قدرته في كلامه فلو تكرر الخ قوله: (وكذا ما أكل منه إلخ) أي بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه قوله: (على الاقوى) أي الاصح اه مغني قوله: (ولا يؤثر إلخ) عبارة المغني والنهاية وإنما يخرج بالاكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه فإن استرسل المعلم","part":9,"page":330},{"id":4132,"text":"بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا اه قوله: (وإذا حرم إلخ) دخول في المتن وإشارة إلى أنه مفرع على عدم الحل الاظهر قوله: (ما ذكر) أي من أكل المعلم من لحم الصيد ونحوه أو عدم استرساله إذا أرسله صاحبه أو عدم انزجاره إذا زجره قوله: (الصيد) مفعول حرم قوله: (لفساد التعليم) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية قوله: (من حين الاكل) أي أو عدم الاسترسال أو عدم الانزجار.\rقوله: (لانه لا يسمى أكلا) أي والمنع في الخبر منوط بالاكل قوله: (مع عدم قصده) أي للصائد قوله: (لندرته) عبارة المغني كولوغه اه وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا اه قوله: (وتشرب اللحم إلخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (اقتناء كلب إلخ) أي كبير أخذا مما يأتي قوله: (مطلقا) أي عن الاستثناء الآتي ويحتمل أن المراد أصلا قوله: (إن تأهل) أي الشخص له أي للاصطياد بالكلب بعد ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد به حالا فليراجع قوله: (نحو زرع إلخ) كالماشية قوله: (بعد ملكهما إلخ) متعلق بأراد المقدر بالعطف لا يحفظ الخ قوله: (لذلك) أي ليصطاد به بعد تأهله له أو ليحفظ به نحو زرع ملكه بالفعل فيما يظهر فليراجع\rقوله: (وفيما قبل إلا) أي في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا اه سم قوله: (أو أنهته) إلى قوله ولا يؤثر في المغني إلا قوله وإنما حرم إلى ولو مات وقوله وإنما لم يشترط إلى المتن.\rقوله: (بثقلها أو بصدمتها إلخ) أي من غير جرح اه مغني قوله: (لاطلاق) إلى المتن في النهاية قوله: (لاطلاق قوله تعالى إلخ) عبارة النهاية والمغني لعموم قوله الخ قوله: (إلا جرحا) الاولى بجرح قوله: (وتسميتها إلخ) رد لدليل مقابل الاظهر قوله: (بالباء) لعله احتراز عن الياء المثناة قوله: (أو فزعا إلخ) عطف على بجرح عبارة المغني وخرج بقوله بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة أو من عدوها فإنه يحرم قطعا اه قوله: (أو بشدة عدوها) أي أو فزعا بشدة عدو الجارحة اه سيد عمر قوله: (حرم قطعا) وكذا لو تعب من كثرة العدو ومات قبل أن يدركه الكلب كما في العزيز اه سيد عمر قوله: (فيما مر) أي في قوله بأن ينزجر إلى ويشترط قوله: (وللمعنى أخرى) وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر اه ع ش.\rقوله: (ويشترط إلخ) كذا في الروض والعباب حيث قالا واللفظ للاول ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد العين بالفعل وإن أخطأ في الظن أو الجنس وإن أخطأ في الاصابة اه ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوبه أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل إذ لم يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح وإصابة غيره اه سم قوله: (في الذبح) الاولى في الذكاة قوله: (قصد العين) أي وإن أخطأ في الظن أو الجنس أي وإن أخطأ في الاصابة كما سيأتي تصويرهما اه مغني قوله: (بالفعل) متعلق بالقصد قول المتن: (سكين) وقوله صيد وقوله شاة أي مثلا وقوله وهو في يده أي سواء حركها أم لا وقوله وانقطع حلقومها الخ أي أو تعقر به صيد اه مغني قوله: (لفقد القصد) أي المعتبر في الذبح اه نهاية قوله: (وإنما لم يشترط في الضمان إلخ) أي فمتى تلف شئ بفعله ضمنه وإن لم يقصده به اه","part":9,"page":331},{"id":4133,"text":"ع ش قول المتن: (كلب) أي معلم اه مغني قوله: (هنا) أي في الاسترسال بنفسه قوله: (المسائل السابقة) أي في قوله ولو ظهر كونه معلما فأرسله صاحبه الخ قوله: (أو غيره) إلى قوله ولو أرسله في النهاية وإلى قوله كذا نقلاه في المغني قوله: (فانزجر إلخ) وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما قاله النهاية وقال المغني فعلى الوجهين وأولى بالتحريم اه قوله: (فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به الروض اه سم عبارة\rالسيد عمر قوله حل لان حكم الارسال لا ينقطع بالاغراء وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك كذا جزم المغني في المسألتين ولم يتعرض لعزو الاولى للجمهور ولا لتعقب الشيخين اه قوله: (واختيار شيخه إلخ) أي وباختيار شيخ البغوي قوله: (لانه) أي إغراء نحو المجوسي قاطع أي لحكم إرسال المسلم قوله: (وهو الاوجه) أي التحريم مدركا أي لا حكما قوله: (أي الصيد) إلى قوله وكذا في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى وخرج وقوله إما بفتحها إلى المتن وقوله أو من سرب آخر وقوله لكن خالفه إلى كما لو أمسك وقوله والتحريم إلى المتن وقوله ولو وجده الخ قول المتن: (بإعانة ريح) أي مثلا اه مغني قوله: (وكان يقصر إلخ) عطف على إصابة سهم الخ قوله: (عنه) أي عن إصابة الصيد قوله: (عنها) أي الريح أو إعانتها عبارة النهاية والمغني عن هبوبها اه قوله: (مع انقطاع وتره) الوتر محركة شرعة القوس ومعلقها اه قاموس.\rقوله: (فإنه يحرم) خلافا للمغني والروض مع شرحه عبارتهما ولو أصاب السهم الارض أو جدارا أو حجرا فازدلف ونفذ فيه أو انقطع الوتر عند نزع القوس فصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع حل لان ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم اه وأقرها سم قول المتن: (أو إلى غرض) محركة هدف يرمي إليه اه قاموس قوله: (أو إلى ما لا يؤكل إلخ) عبارة النهاية ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا حرم اه قال ع ش قوله ولو قصد غير الصيد الخ من ذلك ما لو رمى سهما على نخلة مثلا بقصد رمي بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ذلك اه قول المتن: (حرم في الاصح) وقول الشارح الآتي لا غيره لانه قصد محرما ظاهره ولو أصاب المذبح في هذه الصور كما بيناه آنفا اه سم قوله: (بوجه) أي لا معينا ولا مبهما اه مغني قول المتن: (ولو رمى صيدا) أي في نفس الامر قوله: (لا غيره) أي فلا يحل لانه الخ عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو قصد وأخطأ في الظن والاصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لانه قصد محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فمات حل لانه قصد مباحا اه قوله: (لانه قصد محرما) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الاصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له اه سم.\rقوله: (محرما) أي شيئا لا يؤكل وبه يندفع توقف السيد عمر بما نصه قوله لانه قصد محرما واضح","part":9,"page":332},{"id":4134,"text":"فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر اه وقد قدمنا عن المغني والنهاية والروض مع شرحه ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ظنه حجرا وظنه خنزيرا قوله: (ولو رمى نحو خنزير إلخ) هذا عكس ما أشار الشارح إليه بقوله لا غيره كما مر عن المغني وغيره قوله: (أو نحو قطا) بكسر فتنوين جمع قطاة بالفتح طائر اه قاموس قوله: (في الاولتين) أي فيما ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل وقوله بالقصد أي الظن وقوله وفي الاخيرة أي في سرب نحو ظباء.\rقوله: (أما بفتحها) أي السين قوله: (لانه قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو الاوجه إلى كما لو أمسك قوله: (وإن ظهر أي الصيد بعد إرساله) معتمد اه ع ش قوله: (لمعاندته إلخ) وكان الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل اه ع ش قوله: (لو كان عدوله إلخ) أي ولو مع الاستدبار قوله: (وقد وجد) أي الارسال على صيد قوله: (قيل أن يجرحه) إلى الفصل في النهاية قوله: (جرحا يمكن إلخ) راجع للمتن أيضا قوله: (ولم ينهه إلخ) فإن أنهاه إليها فيحل قطعا نهاية ومغني قول المتن: (حرم في الاظهر) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني اه نهاية ويأتي عن المغني مثله قوله: (وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث) أي وقد صحت الاحاديث به وسيأتي الجواب عنه بقوله وبأنه جاء الخ قوله: (واعترضه) أي ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل قوله: (على الاول) أي ما في المتن من الحرمة قوله: (تلك الاحاديث إلخ) عبارة المغني والنهاية بقية الروايات ويدل على التحريم في محل النزاع انتهى وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله اه وزاد الاول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن وجرى عليه مختصره اه أي المنهج قوله: (أو جرح) أي آخر.\rفصل فيما يملك به الصيد قوله: (وما يتبعه) أي من قوله ولو تحول حمامه الخ بجيرمي قول المتن: (يملك الصيد) أي ولو غير مأكول ع ش قوله: (لغير نحو محرم إلخ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك اه رشيدي أي كما جرى عليه المغني قوله: (لغير نحو محرم ومرتد) انظر ما فائدة لفظه نحو المزيدة على المنهج والنهاية والمغني عبارة الاخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الاحرام وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن\rعاد إلى الاسلام تبين أنه ملكه من وقت الاخذ وإلا فهو باق على إباحته اه قوله: (أي الذي) إلى قوله بإبطال في النهاية وإلى قوله ولو حكما في المغني قوله: (أي الذي يحل اصطياده إلخ) ومن ذلك الاوز العراقي المعروف فيحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الالسنة من أن له ملاكا معزوفين لانه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الاوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخصب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه ع ش قوله: (بإبطال منعته) أي امتناعه عمن يريده والجار متعلق بيملك في المتن قوله: (ولو حكما) كضبطه بيده وإلجائه لمضيق وتعشيشه في بنائه ومسألتي الحوض والسفينة الآتيتين وأما الابطال الحسي فكجرحه بمذفف وإزمانه قوله: (مع القصد) خرج به ما لو وقع اتفاقا","part":9,"page":333},{"id":4135,"text":"في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ اه شرح المنهج قوله: (ويحصل ذلك) أي الابطال قول المتن: (بضبطه) قد يتبادر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله أي ضبط الانسان إياه وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك وكأن الحامل عليه قول المصنف بيده وفيه أنه لا ينافي ما قلناه اه سم قوله: (أي الانسان) إلى قوله ولو زجره في النهاية إلا قوله أو نصبها لا له وقوله بخلاف إلى أما قوله: (نعم إن لم يكن له نوع تمييز) أي أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه ع ش قوله: (وأمره غيره إلخ) وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وأما إن كان مميزا وأمره غيره فإن قصد الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فلنفسه اه بجيرمي عبارة ع ش ولو لم يأمره أحد أي فيملك ما وضع يده عليه ولا يضر في ذلك عدم تمييزه اه قول المتن: (بيده) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما فيها وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه اه ع ش قوله: (كسائر المباحات) إلى قوله وبإرساله في المغني قوله: (يملكه إلخ) هذا الحل لا يناسب لتقديره ولا يحصل الخ ولا لحمله يملك في المتن على بناء المجهول قول المتن: (مذفف) أي مسرع للهلاك قوله: (بحيث يعجز عن الطيران والعدو إلخ) أي إن كان مما يمتنع بهما وإلا فبإبطال ما له منهما اه مغني قوله: (بحيث يسهل لحوقه إلخ) قد يمثل به لقوله أو حكما اه سم.\rقوله: (وبعطشه إلخ) عبارة المغني ولو طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه لان وقوفه في الاول استراحة وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني\rلعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء فإنه يملكه لان سببه الجراحة اه قوله: (طرد إليها إلخ) عبارة المغني سواء كان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا اه قوله: (لانه بعد ذلك إلخ) فإن قيل لو غصب عبدا وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه دخل في ملك سيده قهرا واحترز بقوله نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعقل بها صيد فإنه لا يملكه على الاصح اه مغني قوله: (بخلاف ما لو لم ينصبها إلخ) أي فلا يملكه وقياس نظائرهما أنه يصير أحق به قوله: (أو نصبها لا له) فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد اه مغني قوله: (أما إذا قدر) أي الصيد معه أي الوقوع على ذلك أي الخلاص قوله: (فلا يملكه إلخ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر.\rقوله: (فمن أخذه ملكه) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الاول اه ع ش قوله: (وبإرسال إلخ) أي ويملكه بإرسال الخ قوله: (فأمسكه إلخ) لا يخفى ما في عطفه قوله: (ولو زجره) أي بعد استرساله بإرسال صاحبه وقوله له أي للفضولي قوله: (وبين ما مر آنفا) في شرح فأغراه صاحبه الخ قوله: (بناء على الحرمة)","part":9,"page":334},{"id":4136,"text":"أي المرجوحة قول المتن: (لا يفلت منه) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجئ ولو أخذه غيره ملكه اه مغني قوله: (بضم) إلى قوله على المنقول في النهاية والمغني.\rقوله: (أغلق بابه عليه) أي من له يد على البيت لا من لا يد له عليه اه نهاية عبارة سم عبارة العباب وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ولو مغصوبا اه وفي شرحه عن المجموع ولو دخل صيد دار إنسان وقلنا بالاصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار ولا الاجنبي ثم قال في العباب وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج اه وفي شرحه قوله لئلا يخرج هي عبارة الروضة والمجموع وغيرهما وعبارة ابن الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما اه فعلم أن إغلاق الاجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ولو بغصب أفاد الملك وإلا فلا اه بحذف قوله: (الذي قصده له) أي واعتيد الاصطياد به اه نهاية وأقره سم وع ش ورشيدي ويأتي في الشارح ما يوافقه وكذا في المغني ما يوافقه قوله: (وكذا هو) أي الصيد قوله: (على المنقول المعتمد) أي خلافا للجواهر والعباب عبارة البجيرمي ثم المملوك بهذا الطريق أي التعشيش إنما هو البيض والفرخ\rكما صرح في الجواهر وعبارة العباب ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه وفرخه لا هو انتهت وهو ظاهر لانه لم يزل منعة الطائر لا حسا ولا حكما بمجرد التعشيش سم وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده الطبلاوي وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش اه بحذف قوله: (لكنه يصير أحق به) أي فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه قوله: (أما ما عليه) إلى قول المتن ومتى ملكه في المغني إلا قوله وعلم إلى وإن السفينة قوله: (أما ما عليه أثر ملك إلخ) محترز قوله وليس عليه أثر ملك.\rقوله: (فهو لقطة) أو ضالة اه مغني قوله: (وكذا درة إلخ) عبارة المغني.\rفرع: الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعا لها قال في الروضة كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها في الثانية للصياد أيضا كالكنز الموجود في الارض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الامام والماوردي والروياني وغيرهم فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها فإن لم يكن بيع أو كان ولم يدعها البائع فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من بحر الجوهر وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة اه وقوله فللبائع إن ادعاها الخ كذا في النهاية وقال ع ش أي وإن لم تكن لائقة به وبعد ملكه لمثلها اه قوله: (مثقوبة) أي مثلا قوله: (وإلا) أي إن لم تكن مثقوبة قوله: (فله) أي الصائد قوله: (إن صادها إلخ) جزم به النهاية بلا عزو قوله: (من بحر الجواهر) وينبغي أو من غيره لكن علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش قوله من بحر الجواهر مجرد تصوير اه.\rقوله: (لم تنتقل عنه إلخ) وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله لم تنتقل عنه الخ هو ما بحثه الشيخان وجزم به الامام والماوردي والروياني وغيرهم والذي في التهذيب وجزم به في الروض أنها للمشتري وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه المعتمد لانها كفضلات السمكة بخلاف الكنز اه قوله: (ولو دخل) إلى قوله وعلم في النهاية قوله: (ولو دخل سمك) يعني تسبب في إدخاله كما هو ظاهر اه ع ش قوله: (حوضه) أي الحوض الذي بيده قوله: (وإلا إلخ) أي بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به ولكن صار الخ مغني ونهاية قوله: (فيحرم على غيره إلخ) أي بغير إذنه نهاية ومغني قوله: (أو بما يحل إلخ) عبارة المغني أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب اه قول المتن: (وغيره) الواو بمعنى أو قوله: (لكنه) أي الغير قوله: (لا يقصد به الاصطياد) أي والقصد مرعي في التملك نهاية ومغني","part":9,"page":335},{"id":4137,"text":"قوله: (نعم إن قصد إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد فإن قصد به واعتيد ذلك ملكه وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الامام وغيره وإن لم يعتد الاصطياد به فلا وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الامام أيضا اه قوله: (ومحله) أي المعتمد قوله: (إن الغصب ينافي التحجر) خلافا للمغني ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض قوله: (للتحجر المطوي) أي المذكور بقول الشارح صار أحق به اه سم قوله: (وإن السفينة إلخ) ولو حفر حفرة ووقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد وإلا فلا اه مغني قول المتن: (لم يزل ملكه) أي كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة اه مغني قوله: (ومن أخذه) إلى قوله فقط في المغني إلا قوله وكذا إلى ولو ذهب وإلى قوله إن علم في النهاية إلا قوله كما صححه في المجموع وقوله ويوجه إلى ولو ذهب قوله: (ومن أخذه إلخ) الاولى التفريع كما في المغني قوله: (هو لا غيره) أي الصيد فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره نهاية ومغني قوله: (عجزه) أي الكلب عنه أي الصيد قوله: (ولو ذهب إلخ) الاولى التفريع كما في النهاية قول المتن: (وكذا بإرسال الملك إلخ) سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ومغني قوله: (كما لو سيب إلخ) عبارة النهاية والمغني لان رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب الخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه اه قوله: (لانه يشبه إلخ) ولانه قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية ومغني أي وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه اه ع ش.\rقوله: (نعم إن قال إلخ) عبارة النهاية ومحل حرمة الارسال ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين اه يعني شيخ الاسلام ووافقه المغني وسم عبارة الاول ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه وهل يحل إرساله في هذه الحالة أو لا لم أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالاول اه وعبارة الثاني قوله أكله قال في شرح الروض وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر اه وأقول هو وجيه جدا لان غيره كان يجوز له أخذه وأكله فأي مانع من إطعامه وإن خالف في ذلك م ر اه وعبارة ع ش وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الاكل منه فيما يظهر فإن كان غير مأكول\rفينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا يجوز لان الاباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه اه وقوله وخرج بأكله الخ فيه وقفة قوله: (أما غير مطلق التصرف إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف وأما الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه أو فلس والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعا اه قوله: (ومر) إلى قوله وقوله في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (ومر أن من أحرم إلخ) أي فلا حاجة إلى استثنائه قوله: (واستثني) إلى قوله وقوله في المغني إلا ما سأنبه عليه قوله: (واستثنى الزركشي ما إذا إلخ) عبارة النهاية ويستثنى من عدم الجواز ما إذا الخ","part":9,"page":336},{"id":4138,"text":"قوله: (في الاولى) أي صيد الام دون الولد قوله: (تعرش) يعني تقرب من الارض وترفرف بجناحها اه ع ش قوله: (في الثانية) أي صيد الولد دون أمه قوله: (قال وهما صحيحان إلخ) عبارة المغني والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا وإلا فيجوز ذبحه اه وعبارة النهاية والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي (ص) فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا اه.\rقوله: (وفيه) أي صحيح الحاكم قوله: (بفرخها) أي بالافراد قوله: (في هذه الحالة) أي تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر قوله: (وما قاله آخرا) وهو قول الدميري أو كان الارسال الخ وقوله ما قاله الزركشي أي من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها قوله: (قال) أي الدميري.\rقوله: (كالخطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لانه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع اه مغني قوله: (على وجه الاقتناء) أخرج غيره اه سم قوله: (وبما ذكره آخرا) وهو قول الدميري ويحل حبس ما ينتفع الخ قوله: (يزول ملكه) إلى قوله لكن بحث في المغني والنهاية إلا قوله منه يؤخذ أنه قوله: (من رشيد) سيذكر عن البلقيني وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ويوافقه تعبير النهاية والمغني هنا بمن مالكها اه قوله: (وبرادة) بضم الباء وتخفيف الراء قوله: (فيملكه آخذه) أي وإن كان غير مميز وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ منه ذلك لان هذا مما يقصد الاعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك فيملكه\rبأخذه وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر وإن أذن له إذنا عاما كأن قال له التقط لي من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الاخذ لنفسه اه ع ش وقوله ما لم يقصد الخ هذا لا يظهر في المميز والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الاخذ للآمر قوله: (وينفذ تصرفه فيه) بالبيع وغيره نهاية ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الاخذ وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ع ش قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (أنه لا فرق في ذلك إلخ) جزم به النهاية والمغني كما أشرنا إليه قوله: (إعراضه) أي المالك قوله: (قال) أي الزركشي قوله: (على ما يؤخذ إلخ) أي على زكاة الخ قوله: (نعم) إلى قوله ثم رأيته في النهاية قوله: (وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ) سيذكر الشارح عن البلقيني وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع قوله: (إن محل حل إلخ) مفعول نقل قوله: (وعبارة المتولي إلخ) عطف على قوله ثم رأيته الخ","part":9,"page":337},{"id":4139,"text":"قوله: (فلا يحل) أي الالتقاط قوله: (وعبارة شيخه) أي المتولي قوله: (إن كان إلخ) أي الالتقاط قوله: (بمثله) الانسب التأنيث قوله: (وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل) أي فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا بل لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع قوله: (وغيره) أي الاذرعي قوله: (أو اطردت إلخ) أو بمعنى الواو قوله: (بذلك) أي عدم المنع قوله: (وملكه) أي منبعها قوله: (انتهى) أي كلام البلقيني قوله: (قال غيره) أي البلقيني قوله: (وهو إلخ) أي ما قاله الغير وكذا ضمير له قوله: (على الاثر) أي آنفا قوله: (إن اعتياد الاباحة إلخ) مقول قال قوله: (له) أي للمحجور قوله: (وبهذا) أي بقوله لان تكليف الخ قوله: (انتهى) أي كلام الغير قوله: (لكن لم تعتد إلخ) راجع للمعطوفين قوله: (وفي المجموع إلخ) هو الموعود في قوله السابق إطلاق المجموع الآتي قوله: (انتهى) أي كلام المجموع قوله: (ومن أخذ) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قول المتن فإن اختلط في المغني إلا قوله أو بمباح إلى المتن وقوله الذي إلى المتن قوله: (أعرض عنه) فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له ولا شئ له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لان الاصل عدم الاعراض ما لم تدل قرينة على الاعراض كإلقائه على نحو الكوم اه ع ش.\rقوله: (واختلط بمباح إلخ)\rعبارة المغني والروض مع شرحه والنهاية ولو اختلط حمام مملوك أي محصور أولا بحمام مباح غير محصور أو انصب ماء مملوك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والاستيفاء من ذلك استصحابا لما كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لان حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره اه قوله: (حرم الاصطياد) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لانه مهما وضع يده عليه صار ملكه لانه إن كان مملوكا له فلا كلام أو مباحا ملكه بوضع يده عليه اه سم قوله: (ومر بيانه) أي المحصور في النكاح أي في باب ما يحرم من النكاح قوله: (أو بمباح دخل إلخ) عطف على مباح محصور وحينئذ يشكل لانه في حيز ولو تحول حمامة مع أنه ينافيه فتأمله اه سم أي إلا أن يتكلف بأن المعنى دخل المباح مع حمامه بعد الاختلاط ببرجه ولو قال أو اختلط حمامه بمباح الخ لسلم عن الاشكال قوله: (ولو شك إلخ) عبارة المغني ولو شك في كون المخلوط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لان الظاهر أنه مباح اه زاد النهاية ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه اه قوله: (فالورع تركه) ويجوز له التصرف فيه لان الاصل الاباحة م ر اه سم قوله: (إن تميز) إلى قول المتن فإن اختلط في النهاية إلا قوله أما إذا لم يأخذه قوله: (إن تميز) ويأتي في المتن مفهومه قوله: (فهو أمانة شرعية إلخ) عبارة النهاية والمغني ومراده بالرد إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الامانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه اه.\rقوله: (فهو مالك الانثى) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الاناث فقط والآخر","part":9,"page":338},{"id":4140,"text":"الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض أو فرخ إناث أحدهما عن بيض أو فرخ إناث الآخر اه رشيدي عبارة ع ش فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض إناثي وقال من تحول الحمام من برجه هو بيض إناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج المتحول إليه وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل اه قوله: (لهذا التصوير) أي الثاني قوله: (عجيب) خبر وتعيين البلقيني الخ قوله: (ونحوهما) إلى قوله فإن بين في المغني إلا قوله وزعم إلى نعم وقوله لي وقوله قوله لي لي ولو وكل.\rقوله: (لعدم تحقق ملكه إلخ) لا يظهر في صورة\rالكل اه سم أي كما أشار إليه الشارح بقوله لذلك الشئ الخ قوله: (وما تقرر إلخ) عبارة المغني وعلم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى وصرح به في البسيط اه قوله: (هو ما رجحه في المطلب) ولا يشكل بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لان محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي وسم قوله: (إن يملك إلخ) أي ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التمليكات قوله: (للضرورة) وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة مغني ونهاية قوله: (أي المالكان) إلى قوله وقوله لي في النهاية إلا قوله وزعم إلى نعم قوله: (المختلط) بالافراد نظرا إلى المعنى وإلا فحق التعبير الحمامين المختلطين كما في النهاية والمغني قوله: (وكل من لا يدري إلخ) الواو للحال اه ع ش قوله: (ووزع الثمن على أعدادهما) أي فالثمن بينهما أثلاثا في المثال المتقدم اه نهاية قوله: (في المبيع) أي حصة كل منهما وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه اه سم قوله: (له) أي للثالث قوله: (بالجزئية) أي كنصفه وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما اه سم قوله: (بأنه متعذر) أي التوزيع حينئذ أي عند جهل القيمة قوله: (نعم إلخ) عبارة المغني والروض فالحيلة في صحة بيعهما لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوما أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن ويقتسماه أو يصطلحا في المختلط على شئ بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فيصح البيع اه وقال شرح الروض ما نصه وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل وليس كذلك بل هو طريق للبيع مطلقا اه.\rقوله: (إن قال كل بعتك الحمام إلخ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما الخ ويجاب بمنع المنافاة لان قوله السابق المذكور يصور بما إذا باعه شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشئ بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول المصنف شيئا منه محله إذا وهب أو باع شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لانه يتحقق الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الاعداد بثمن معين أي لكل واحد","part":9,"page":339},{"id":4141,"text":"ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة اه سم ثم ساق عن شيخه البرلسي ما يؤيده ويوجهه قوله: (وقوله لي لا بد منه) خلافا لظاهر النهاية والمغني قوله: (فإن بين إلخ) جواب لو قوله: (من أنه لا يحتاج هنا إلخ) هذا قضية ما قدمنا آنفا عن المغني والروض عبارة سم قوله وما أوهمه كلام شارح الخ هذا الذي أوهمه كلام الشارح المذكور عبارتهم مصرحة به ثم قال بعد أن ساق ما قدمناه عن الروض ما نصه فانظر قوله في صورة التوكيل بثمن ويقتسماه فإنه ناص على ما أوهمه كلام ذلك الشرح إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله وإلا فلا معنى مع ذلك لقوله ويقتسماه فهذا الايهام عين المنقول فتأمله اه.\rقوله: (لو اختلط مثلي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو بدهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا يخفي الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البرج وبناءها اه قال ع ش قوله وصرفه الخ مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اه","part":9,"page":340},{"id":4142,"text":"ويؤيده قول الشارح الآتي لانه ملك مقيد الخ ويأتي عن سم والرشيدي ما يتعلق بالمقام قوله: (بمثله) متعلق باختلط وقوله له أي لشخص حال من مثله قوله: (جاز له أن يعزل إلخ) قال في الروض كحمامة أي لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه سم قوله: (إن وجد) أي إن عرفه وقوله وإلا فلناظر بيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه ع ش قوله: (فاندفع إلخ) فيه تأمل قوله: (وفي المجموع إلخ) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه قوله: (طريقه) أي تمييز حقه أن يصرف الخ انظره مع قوله السابق ويسلم الذي عزله الخ إلا أن يراد جواز كل من الطريقين أو يراد بما يجب صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه سم وقوله أو يراد بما يجب الخ محل تأمل وعبارة الرشيدي قوله أن يصرف قدر الحرام الخ انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف\rعقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد اه قوله: (ومن هذا) أي اختلاط المثلي بمثله قوله: (أن يقسم إلخ) الظاهر أنه ببناء المفعول قوله: (وفيه) أي المجموع قوله: (إن حكم هذا) أي نحو دارهم مختلطة أو مخلوطة بلا تميز لجماعة قوله: (هذا ينافي) أي ما مر في أول الفرع ويجوز رد الاشارة إلى ما ذكره عن المجموع والروضة قوله: (لان ذاك إلخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا وقد حررنا في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل فإن اختلط بنفسه لم يملك بل يكون شريكا وما هنا مصور في الاول بالاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه سم قوله: (وهذا لا ينافي ملكه له لانه إلخ) فيه نظر اه سم قوله: (أزمناه بمجموع جرحيهما إلخ) أي بأن لا يكون واحد منهما على حاله مزمنا وسكت عن هذه الحالة المنهج والنهاية والمغني لدخولها في قول المصنف أو أزمنه دون الاول الخ قوله: (لما يأتي) أي من أن الاول جرحه وهو مباح قوله: (فإن جرحه) أي الاول قوله: (وتمكن الثاني من ذبحه) أي وتركه قوله: (نظير ما يأتي) أي في قوله أما إذا تمكن من ذبحهم الخ قوله: (وعليه ما نقص إلخ) وكذا إذا لم يذفف وتمكن الثاني من الذبح وذبحه قوله: (وكذا إلخ) أي يلزم الاول قيمة الصيد مجروحا بالجرحين الاولين.\rقوله: (نظير ما يأتي إلخ) يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله وكذا الخ أيضا وعلى كل يأتي فيما بعد كذا الاستدراك الآتي قوله: (أي لم يوجد) إلى قوله وهذا هو الراجح في المغني إلا قوله وقول الامام إلى المتن وإلى قوله ففيما يلزم في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن وقوله كذا من قوله وكذا في الجرحين وقوله على ما اقتضاه إلى ينبغي قوله:","part":9,"page":341},{"id":4143,"text":"(لكن على الثاني أرش ما نقص إلخ) أي إن كان اه مغني قوله: (وقول الامام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة) تتمته فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شئ اه سم ونهاية قوله: (تعقبه البلقيني إلخ) خبر وقول الامام الخ وأقر النهاية تعقيبه قوله: (ويؤخذ إلخ) هذا من كلام الشارح وقوله منه أي الاستدراك قوله: (فلا يرد عليه إلخ) فيه نظر اه سم قوله: (وكذا في الجرحين إلخ) أي يضمن قيمته مزمنا اه سم أي التسعة في المثال الآتي قوله: (على ما اقتضاه كلامهم لكن صححا إلخ) راجع لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره سم ورشيدي قوله: (لكن صححا إلخ) معتمد اه بجيرمي وجزم به النهاية والمغني قوله: (ومذبوحا) أي لو ذبح كما قال في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم\rالثاني ثمانية ونصف انتهى اه سم قوله: (أنه يلزمه ثمانية ونصف) أي لا تسعة كما اقتضاه كلامهم اه سم قوله: (فتركه إلخ) ولو ذبحه لزم الثاني الارش إن حصل بجرحه نقص مغني ونهاية قوله: (فعل نفسه) وهو زمان الصيد.\rقوله: (ففي هذا المثال إلخ) وإن كانت الجناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم التي هي عشرة وتسعة وثمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها اه نهاية قوله: (تجمع قيمتاه سليما إلخ) إيضاح ذلك أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الاول عشرة دنانير وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف دينار على الاول عشرة أجزاء من التسعة عشر وذلك خمسة دنانير وعلى الثاني تسعة أجزاء من التسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار ويفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الاول عشرة أجزاء من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون جملة ما على الاول خمسة دنانير وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار جملة ما على الثاني أربعة دنانير ونصف دينار وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار اه سم قوله: (تبلغ إلخ) أي قيمتها سليما وزمنا عبارة المغني والنهاية فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه الخ وهي أحسن قوله: (فيقسم عليهما) أي على القيمتين قوله: (ما فوتاه وهو العشرة) أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه بجيرمي قوله: (لو ضمن) وإلا فهو مالكه قوله: (من تسعة عشر جزءا من عشرة) من الاولى تبعيضية والثانية ابتدائية اه بجيرمي قوله: (اللازمة له) أي على الاول قوله: (وهذا إلخ) أي ما صححه الشيخان من استدراك صاحب التقريب قوله: (على مملوك) عبارة النهاية على عبده مثلا اه قوله: (جراحة إلخ) مفعول مطلق نوعي لقوله جني قوله: (لانه إلخ) من مقول ابن الصلاح وعلة للتعين قوله: (بما يقطعها عنها) أي بكيفية تقطع الواقعة عن النظائر قوله: (فأقل تلك الاوجه إلخ) جواب إذا قوله: (وهو هذا) أي أقلها ما أطبق عليه العراقيون وقوله","part":9,"page":342},{"id":4144,"text":"أنه يجمع الخ خبر والذي أطبق الخ قوله: (بين قيمتيه) أي قيمته سليما وقيمته مجروحا بالجرح الاول اه النهاية قوله: (فيكون) أي مجموع القيمتين قوله: (عليه) أي على مجموع تسعة عشر قوله: (بجرحهما) إلى الكتاب في المغني قوله: (أو احتمل إلخ) عبارة المغني ولو جهل كون التذفيف أو الازمان منهما أو من أحدهما\rكان لهما لعدم الترجيح اه قوله: (في الاخيرة) وهي صورة الاحتمال قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم العلم بالمذفف في الاخيرة قوله: (تذفيف أحدهما) عبارة المغني تأثير أحدهما اه قوله: (وإلا قسم إلخ) أي النصف الموقوف فيخص للاول ثلاثة أرباع الصيد وللآخر ربعه اه مغني قوله: (ويسن إلخ) أي فيما إذا لم يتبين الحال قوله: (ويحل المذفف) بفتح الفاء قوله: (لا بذبح شرعي) أي في غير مذبح اه مغني قوله: (كما مر) أي في مواضع قوله: (ومن ثم لو ذبحه المذفف إلخ) عبارة المغني أما لو ذفف أحدهما في المذبح فإنه يحل قطعا ويكون بينهما كما استظهره في المطلب لان كلا من الجرحين مملك لو انفرد فإن جهل السابق لم يكن أحدهما أولى به من الآخر فإن ادعى كل منهما أنه المزمن له أو لا فلكل تحليف صاحبه فإن حلفا اقتسماه ولا شئ لاحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط فهو له وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح.\rخاتمة: لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإن أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها لانه من أهل الذبح فإن كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح والاصل عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي كما قال شيخنا إن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوسي فتحل وفي معنى المجوسي كل من لا تحل ذبيحته اه قوله: (والاعتبار) إلى الكتاب في النهاية.\rكتاب الاضحية قوله (بكسر الهمزة إلخ) لو قدم هذه السوادة على قول المصنف هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله الآتي ثم مذهبنا أن التضحية قوله: (بكسر الهمزة) إلى قوله وروى الترمذي في النهاية وإلى قوله وكأنه لم ينظر في المغني إلا قوله لكن على نزاع فيه وقوله رشيد إلى قادر وقوله وصح إلى وجاء وقوله ويوافقه إلى ثم قوله: (بكسر الهمزة وضمها إلخ) وجمعها أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها وقوله ويقال ضحية وأضحاة وجمع الاول ضحايا والثاني أضحى بالتنوين كأرطأة وأرطى وقوله بفتح أول كل وكسره فهذه ثمان لغات فيها مغني وبجيرمي قوله: (سميت إلخ) عبارة غيره وهي مأخوذة من الضحوة سميت الخ قوله: (بأول أزمنة إلخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول الخ اه سم قوله: (الكتاب) كقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة العيد وانحر النسك\rوالسنة كخبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما شيخ الاسلام ونهاية ومغني قوله: (إنها) أي الاضحية قوله: (والخبر إلخ) مبتدأ خبره قال ابن","part":9,"page":343},{"id":4145,"text":"الصلاح الخ قوله: (في حقنا) إلى قوله بأن فضل في النهاية إلا قوله مكلف إلى قادر قوله: (في حقنا) وأما في حقه (ص) فواجبة لخبر الترمذي والدارقطني الآتيين اه مغني قوله: (أو مبعض) أي إذا ملك مالا ببعضه الحر اه مغني قوله: (من مال نفسه) أي لا من مال المولي لان الولي مأمور بالاحتياط لمال موليه وممنوع من التبرع به والاضحية تبرع اه مغني قوله: (كما يأتي) أي قبيل الفصل قوله: (بأن فضل إلخ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لانها نوع صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك اه مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ما يوافقه قوله: (عن حاجة ممونه) ومنه نفسه اه سم قوله: (خلافا لمن شذ إلخ) عبارة المغني لانه (ص) ضحى في منى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمنى وأن الذي ينحره هدي لا أضحية اه قوله: (لخبر الترمذي إلخ) تعليل لما في المتن من السنية قوله: (وهو سنة لكم) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب اه سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على أن المراد بها المعنى المعروف قوله: (مخافة أن يرى الناس إلخ) لا يقال هذا يندفع بالاخبار بعدم وجوبها لانه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع تتعلق بفعله (ص) بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من القول لانه يحتمل المجاز وغيره من الاشياء المخرجة له عن الدلالة اه ع ش قوله: (ويوافقه) أي ما ذكر من الاخبار قوله: (تفويضها) أي الاضحية اه ع ش قوله: (ثم إن تعدد) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزئ إلى وإلا فسنة.\rقوله: (فتجزئ من واحد رشيد إلخ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه سم عبارة ع ش قال م ر الاقرب أن المراد\rبأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو الاقرب لانه المناسب لكونها سنة كفاية اه وسيأتي ما يتعلق به قوله: (ومن ثم كان أفضل إلخ) هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه سم (أقول) والظاهر أن المراد جميع الاضحية وفضل الله تعالى واسع قوله: (وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ) في الاخذ بحث لا يخفى اه سم عبارة السيد عمر ولك أن تتوقف في هذا الاخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء الموجب لانهم صرحوا بأن موجبها مجموع الامرين أعني آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن الموجب هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه قياسا على نحو الصلاة فتدبره حق تدبر اه قوله: (عقب دخوله) عبارة المغني وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده اه قوله: (انتهى) أي كلام الاذرعي قوله: (وكأنه لم ينظر) أي البلقيني قوله: (يرد ذلك) أي الاحتمال المذكور لان المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد قوله: (كما تقرر) أي بقوله ما يذبح من النعم الخ قوله: (ويرد بأن إلخ) ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الاضحية أو للاضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح اه","part":9,"page":344},{"id":4146,"text":"سم قوله: (على أحدهما) وهو التضحية قوله: (ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الامرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الامرين فقط إذا صلحت للامر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها الخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال اه سم قوله: (بينوهم) الاولى إفراد ضمير النصب قوله: (ومعنى كونها) إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية.\rقوله: (ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص قولهم الآتي والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه سم قوله: (ومعنى كونها إلخ) عبارته في شرح الارشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن\rلم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره في المراد بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد اه سيد عمر قوله: (سقوط الطلب بفعل الغير) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الاطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الاطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب اه سم قوله: (بفعل الغير) ظاهره وإن لم تلزمه النفقة اه ع ش قوله: (لا حصول الثواب لمن لم يفعل إلخ) نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز اه نهاية أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ع ش قوله: (إن المراد بهم) أي بأهل البيت قوله: (ويحتمل أن المراد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق إلخ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسئل شيخنا المذكور عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الاجزاء اه سم ومر عن ع ش عن الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه قوله: (وهنا) أي في الاضحية وعطفه على ما قبله مبني على توهم أنه قال فيه إن المدار هناك الخ قوله: (كذلك) أي من المواساة قوله: (يحتمل المعنيين)","part":9,"page":345},{"id":4147,"text":"ولكنه ظاهر في المعنى الثاني قوله: (كسائر المندوبات) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو هي لازمة لي قوله: (وصرح به) أي بعد قوله هي سنة اه مغني.\rقوله: (لئلا يتوهم إلخ) وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي وللتنبيه على أن نية الشراء للاضحية لا تصير به أضحية لان إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية العتق أو الوقف اه مغني وعبارة سم أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في الالتزام والسكوت عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة اه قوله: (الطريقة) أي التي هي أعم من الواجب والمندوب اه مغني قوله: (وإن اشتريت إلخ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه ثم قال في الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية انتهى اه سم وعبارة المغني وما لو قال\rإن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ثم اشتراها لا يلزمه أن يجعلها أضحية كما هو أقيس الوجهين في المجموع تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة فلله أن أجعلها أضحية ثم اشترى شاة لزمه أن يجعلها أضحية وفاء بما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي اه قوله: (أو هذه أضحية إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الاخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه سيد عمر قوله: (فإنها محله ما لم يقصد الاخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه سيد عمر قوله: (فإنها تجب فيهما) أي مع أنهما ليستا بنذر اه مغني قوله: (والاول) عطف على الثاني قوله: (ويمنع إلخ) أو يقال إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد عليه شئ فتدبره اه سيد عمر قوله: (إنهما كنايتا نذر) جزم به الاستاذ في كنزه اه سم قوله: (بل بالجعل بعده) ما المراد به اه سم والظاهر أن المراد به بأن يقول بعد شرائه جعلتها أضحية قوله: (فيلزمه إن قصد إلخ) ومر عن المغني والروض مع شرحه أنه في المنكر لا في المعرف قول المتن: (ويسن لمريدها إلخ) قال الزركشي وفي معنى مريد الاضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه مغني ونقل ع ش عن سم على المنهج مثله قول المتن: (لمريدها) أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل البيت ولو وقعت عنهم اه سم.\rقوله: (غير المحرم) أي أما المحرم فيحرم عليه إزالة الشعر والظفر اه مغني قوله: (نذره) أي نحر الاضحية وقوله لها أي التضحية تنازع فيه قوله نذره وقوله إرادة قول المتن: (أن لا يزيل شعره ولا ظفره) أي شيئا من ذلك اه نهاية قوله: (ولو بنحو عانته) إلى قوله حتى الدم في النهاية والمغني قوله: (ولو بنحو عانته إلخ) عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والابط والعانة والشارب وغيرها اه قوله: (لكن غلطه البلقيني إلخ) اقتصر الكنز على الجزم بما قاله الاسنوي بلا عزو اه سم قوله: (بأنه لا يصلح إلخ) لم ذاك سم قوله: (لا يضر قطعها إلخ) صفة جلدة أو للنحو وقوله فيه أي القطع قول المتن: (في عشر ذي الحجة) أي ولو في يوم الجمعة ع ش وعميرة قوله:","part":9,"page":346},{"id":4148,"text":"(للامر) إلى قوله لا التشبيه في النهاية والمغني قوله: (شمول المغفرة إلخ) لعل المراد الشمول قصدا حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك اه سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث\rوأجاب الاجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك اه قوله: (وإلا) أي إن قصد التشبه بالمحرمين قوله: (فإن فعل) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وقيل إلى ما لم يحتج وقوله وقد يباح إلى واعترض وقوله وخالفه إلى ويضم وقوله بناء إلى والذي قوله: (فإن فعل كره) كذا في النهاية قوله: (ما لم يحتج) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا اه وعبارة المغني واستثني من ذلك ما كانت إزالته واجبة الخ قوله: (فقد يجب) أي الفعل أي الازالة قوله: (وكتنظف لمريد إحرام إلخ) عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الاحرام في عشر ذي الحجة لم يكره له الازالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره ممنوع في المقيس والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه قوله: (أولى) لعله خبر رعاية الخ والاولى أن يقول بل أولى قوله: (بأنها تحرم) أي الاضحية اه سم قوله: (بتصورها) أي الاضحية من الصبي قوله: (ثم رده بأن الاخبار إلخ) اعتمده المغني عبارته قال الاسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الاوجه ويقول الاحاديث الواردة بالامر وعبارات الائمة الخ وقدمنا عن سم ما يوافقه قوله: (وهذا) أي الصبي المذكور قوله: (وخالفه) أي الاسنوي قوله: (فبحث ندب ذلك إلخ) لعل هذا البحث أقرب وقوله وقياسه الندب الخ فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى المسألة الاولى قوله: (في مسألتي الاسنوي) أي مسألة كونه من أهل البيت ومسألة الاشراك قوله: (لوقوعها فيهما إلخ) فيه بالنسبة إلى المسألة الاولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية قوله: (ويضم) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت قوله: (ولو فاتت إلخ) كان ينبغي أن يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني قوله: (بمعين إلخ) يؤخذ من قوله ويشكل الخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها الخ أن غير المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب.\rفرع لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها بوقت الاضحية ولو قال لله علي أن أضحي شاة فكذلك في الاصح وفي وجه يجوز في جميع السنة الخ اه سم قوله: انتفت الكراهة إلخ).\rتنبيه لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة من العام الثاني حتى يضحي خلافا لما توهم أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة له في العام الاول","part":9,"page":347},{"id":4149,"text":"فإن هذا فاسد لانه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الاول غير قطعية اه سم وأيضا إن الكمال يقبل الكمال قوله: (على الاوجه) ولكن الافضل أن لا يفعل شيئا من ذلك إلى آخر ضحاياه اه مغني قوله: (وقضيته أنه إلخ) ما وجهه اه سم قوله: (وقد وجد) قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك الازالة اه سم وقد يقال ما ذكره إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة الفعل قول المتن: (وإن يذبحها إلخ) أي الاضحية الرجل مغني ونهاية ومنهج وينبغي أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الانعام ويجدد الشكر على ذلك ع ش وشوبري قوله: (إن أحسن) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن تقول إلى ووعدها وقوله وسيأتي قوله: (نعم الافضل إلخ) قال الاذرعي والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الاتيان ويتأكد استحبابه للاعمى وكل من تكره ذكاته اه مغني قوله: (وإلا يرد الذبح إلخ) أي لعذر أو غيره اه مغني قوله: (وإن تقول إلخ) عطف على ذلك قوله: (ووعدها إلخ) عطف على أمر الخ قوله: (وإن هذا إلخ) عطف على قوله أنه (ص) الخ كما هو صريح صنيع المغني.\rقوله: (وأفهم المتن صحة الاستنابة) وبها صرح غيره لان النبي (ص) ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما غبر أي بقي والافضل أن يستنيب مسلما فقيها بباب الاضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى قال الروياني واستنابة الحائض خلاف الاولى ومثلها النفساء اه مغني وقوله والافضل الخ في النهاية ما يوافقه قوله: (وسيأتي) أي في المتن قوله: (في بيته) وفي يوم النحر وإن تعددت الاضحية مسارعة للخيرات اه مغني قوله: (بمشهد أهله) ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم اه مغني قوله: (وله إذا إلخ) عبارة المغني ويسن للامام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلي وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث شاء اه قوله: (التضحية) عبارة المغني أي الاضحية قال الشارح من حيث التضحية بها أي لا من حيث حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك اه قوله: (ويظهر أنه لا يجزئ إلخ) أي المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزئ عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أر من ذكره اه ويفهم منه كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد بين إبل وبقر يجزئ عن سبعة\rوالله أعلم قول المتن: (إن يطعن) أي يشرع اه نهاية قوله: (بضم العين) ويجوز الفتح أيضا ع ش ورشيدي قوله: (عنه) أي الطعن قوله: (إذ من لازمه) أي تمام الخامسة قول المتن: (في الثانية) بالاجماع نهاية ومغني قوله: (لذلك) أي لنظير ذلك على حذف المضاف قوله: (هذا) إلى قوله وفي خبر مسلم في المغني وإلى قوله إذ لا يخلو في النهاية إلا قوله وفي هذا التأويل إلى المتن قوله: (هذا) أي اشتراط ذلك في الضأن قوله: (قبلها) أي السنة قوله: (وإلا إلخ) أي وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام نهاية ومغني قوله: (إن عجز) أي مريد التضحية قوله: (لمنافاته لقولهم الآتي إلخ)","part":9,"page":348},{"id":4150,"text":"وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز والتأويل أفاد العكس لان مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر اه سم زاد البجيرمي وقال البرماوي والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لانها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما وعلى هذا الاشكال فليحرر اه أقول عبارة النهاية كشرح المنهج صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقا حيث أقرا التأويل المذكور وقال ع ش ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد اه فأجاب القليوبي عن التفسير الآتي عن شرح مسلم عن العلماء بأنه تفسير لغوي قوله: (إجماعا) إلى قول المتن والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى أفضل وقوله بل حرم إلى المتن وقوله وعلى أنها إلى ولا تجزئ وقوله وظاهر كلامهم إلى وخرج قوله: (أفضل) أي من الانثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه اه ع ش قوله: (لان لحمه إلخ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيبا وكثرة نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب اه قوله: (أي كل منهما) راجع إلى المتن قول المتن: (عن سبعة) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لانه في حكم سبع أضاح اه سم قوله: (من البيوت) إلى قوله وعلى أنها في النهاية.\rقوله: (ومن الدماء إلخ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية بل لو لزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الاحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة اه قوله: (كتحلل المحصر) الظاهر أنه مثال للدماء لا للاسباب المختلفة قوله: (وإن أراد إلخ) غاية قوله: (بعضهم) أي بعض الشركاء في البعير أو البقر قوله: (إنها إفراز) جزم به المغني والنهاية\rعبارتهما ولهم قسمة اللحم لان قسمته قسمة إفراز اه وزاد الاول على الاصح كما في المجموع اه قوله: (فمن طرقه) أي بيع اللحم قوله: (إن يبيع إلخ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق بالجميع وقد يشكل في الاضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة اه سم قول المتن: (والشاة عن واحد) ولو ضحى بدنة أو بقرة يدل شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من إهداء وتصدق مغني ونهاية قوله: (فقط) إلى قوله وظاهره في النهاية والمغني قوله: (بل لو ذبحا عنهما شاتين إلخ) وكذا يقال فيما لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم لان كل واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك اه مغني قوله: (له أن يشرك غيره إلخ) أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب اه ع ش قوله: (وهو ظاهر إن كان ميتا) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إشراك الاموات دون الاحياء اه سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الاسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله: (ويفرق بينه) أي جواز إشراك الميت في الثواب.\rقوله: (عنه) أي الميت قوله: (ذلك) أي الفرق قوله: (وهو ما مر إلخ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح قوله: (أن الثواب إلخ) بيان لما بحثه بعضهم قوله: (للمضحي خاصة) ظاهره ولو قصد تشريكهم","part":9,"page":349},{"id":4151,"text":"في الثواب وهو أيضا ظاهر قول المغني: فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين وقال اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهي في الاولى سنة كفاية إلى أن قال ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لانه الخ قوله: (عند الانفراد) أي الاقتصار على التضحية بواحد من الانواع الاربعة قوله: (عند الانفراد) إلى قول المتن وسبع شياه في النهاية قوله: (احتاج لثم) أي لثم معز بقرينة ما يليه عبارة المغني وبعد المعز المشاركة كما سيأتي فالاعتراض بأنه لا شئ بعد المعز ساقط اه.\rقوله: (لان بعده مراتب أخرى) أقول لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان محتاجا لثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن اه سم قول المتن: (وسبع شياه أفضل إلخ).\rفرع: لو أراد أن يضحي\rبأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أنه يقع أضحية وأنه لا حد لاكثر الاضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك اه سم أقول ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه (ص) نحو مائة بدنة الخ قوله: (ويوجه) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل قوله: (يقاوم) أي سبع البعير بضم السين قوله: (فلا يقاومه) أي البعير قوله: (مع الزيادة عليه) أي البعير في الفضيلة وقول السيد عمر أي في عدد الاراقة اه فيه تساهل قوله: (إلا السبع) أي من الشياه قوله: (وبه يعلم إلخ) أي بقوله للانفراد الخ قوله: (وإن كان) أي الشرك قوله: (لمن نظر فيه) وافقه المغني عبارته وقضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة وإن كانت أكثر من سبع كما لو شارك واحد خمسة في بعير وبه صرح صاحب الوافي تفقها لكن الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فافهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر اه قوله: (ومن ثم) أي من أجل اعتبار الافضلية في الضأن والمعز بالاطيبية لا بكثرة اللحم قوله: (السبع) أي من الشياه نائب فاعل فضلت قوله: (الاكثر) بالنصب نعت للبعير قوله: (وقدمت إلخ) مستأنف قوله: (أكثرية اللحم إلخ) في البعير والبقر بالنسبة إلى الضأن والمعز قوله: (فاتجه إلخ) محل تأمل قوله: (قول الرافعي) عبارة المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه الخ بما مر نصه وقيل البدنة أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه اه قوله: (ومما يؤيد ذلك) أي ما ذكره في توجيه الترتيب قوله: (كثرة الثمن) إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في المغني قوله: (كثرة الثمن هنا أفضل إلخ) أي في النوع الواحد مغني ورشيدي.\rقوله: (فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لانها أقرب إلى البيضاء من الصفراء اه سم قوله: (فالبلقاء فالسوداء) قال في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم اه والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الازرق على الاحمر وكلما كان أقرب إلى الابيض يقدم على غيره اه ع ش قوله: (بأنه خلاف السنة إلخ) اعتمده المغني كما مر.","part":9,"page":350},{"id":4152,"text":"قوله: (نحو مائة بدنة) نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله تعالى عنه فنحر تمام المائة اه مغني زاد القليوبي وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته (ص) اه قوله: (أي الاضحية) إلى قوله\rوإنما عدوها في المغني إلا قوله وقت الذبح إلى المتن وقوله ولا يرد أن إلى أما وقوله وأفهم قولنا إلى وأفهم المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله فاعتبر إلى ويلحق قوله: (إيجاب) أي بنذر اه ع ش قوله: (وإلا فوقت خروجها إلخ) يعني وإن أوجبها قبل الذبح فشرطها التجزئ لسلامة وقت الايجاب فكان الاولى وإلا فوقت الايجاب قوله: (كيشكر) بفتح أوله وضم ثالثه قوله: (في الافصح) ويجوز فيه أيضا ضم الياء مع تشديد القاف وكسرها اه ع ش قوله: (فلقة) بكسر فسكون قوله: (فتهزل) هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الادب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر إن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك اه رشيدي أي وإن أريد معنى بناء الفاعل قوله: (اللحم) أي ونحوه اه مغني قوله: (فاعتبر إلخ) عبارة المغني فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية اه قوله: (ولا يردان) أي مقطوع بعض إلية أو أذن عليه أي على قول المصنف لحما قوله: (على كل مأكول) الاولى مطلق المأكول قوله: (أما لو التزمها إلخ) محترزا لحيثية الاولى قوله: (بمعيبة إلخ) لعل الصورة أنها معينة اه رشيدي قوله: (أو صغيرة) أي لم تبلغ سن الاضحية اه ع ش قوله: (أو قال إلخ) عطف على نذر الخ قوله: (ولا تجزئ ضحية) أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته اه ع ش قوله: (وهو سليم) الواو حالية اه ع ش.\rقوله: (وثبتت له أحكام التضحية) قضيته إجزاؤها في الاضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذرها ناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال اه ع ش قوله: (بأنه قد لا يكون إلخ) عبارة المغني بأن الجنين قد لا يبلغ حد الاكل كالمضغة اه قوله: (كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ فبالمضغة أولى بعدم الاجزاء اه سم وفي دعوى الاولوية تأمل قوله: (وإنما عدوها) أي الحامل قوله: (بين قول الاصحاب ذلك) أي الذي في المجموع قوله: (ونقل إلخ) بالجر عطف على قول الاصحاب قوله: (كالنص) أي كنقله عن النص قوله: (الاجزاء) مفعول ونقل الخ قوله: (بحمل الاول) أي ما في المجموع قوله: (والثاني) أي ما نقله البلقيني قوله: (يرده إلخ) خبر والجمع الخ قوله: (قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ويلحق بها أي الحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع نبه عليه الزركشي قوله: (وقضية الضابط) أي ضابط الاضحية اه قوله: (والذي يتجه خلافه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا قوله: (وبالولادة\rزال هذا المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي قوله: (فإنها) الاولى وهو أنها قوله: (وهي التي) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى للخبر قوله: (ذهب مخها) والمخ دهن العظام اه مغني زاد القليوبي فيشمل غير الرأس اه قوله: (وفي رواية العجفاء) أي بدل","part":9,"page":351},{"id":4153,"text":"الكسيرة قوله: (لا تنقي) أي لا مخ لها اه مغني.\rقوله: (أي من النقي إلخ) وكان معنى لا تنقي حينئذ لا تتصف بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه سم قوله: (أي ثولاء) أي بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه سيد عمر والذي في النهاية والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى مناسب للمقام أيضا قوله: (إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه سم قوله: (وذلك للنهي عنها إلخ) عبارة المنتقي نهي عنها لهزالها وقضيته إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد منع جرباء سمينة اه سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة بالاولى ولكن جرى الشارح والنهاية والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح الآتي وظاهر المتن الخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة قوله: (للنهي عنها ولانها إلخ) عبارة النهاية لانه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه قوله: (تسمى معيبة) فيه تأمل قوله: (ضرع) إلى قوله حتى في النهاية والمغني قوله: (أو إلية) أي لغير أن تكبر كما يأتي قوله: (أو ذنب) أو لسان مغني وع ش قوله: (أو بعض أذن) الانسب الاخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض قوله: (أبين) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه سم قوله: (وإن قل) قال أبو حنيفة: إن كان المقطوع أي من الاذن دون الثلث أجزأ اه مغني وفي إيضاح المناسك للمصنف ولا يجزي ما قطع من أذنه جزأين اه ويمكن حمله على ما في التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب قوله: (لم يلح) بضم اللام قوله: (وقيل) أي في تفسير باستشراف العين إلخ بذبح العين إلخ قوله: (ونهى إلخ) عطف على أمر الخ قوله: (وأفهم المتن) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا في المغني قوله: (وكذا فاقدتها) أي خلقة اه سم عبارة ع ش أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الاذن فتجزي لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة وهل مثل قطع بعض الاذن ما لو أصاب بعض الاذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشئ منها أو لا ويفرق بالمشقة\rالتي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والاقرب الثاني اه وقوله والاقرب الثاني فيه توقف قوله: (بخلاف فاقدة الالية) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الالية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه سم عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الالية أو الذنب بقطع ولو لبعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم اه قوله: (لان المعز لا إلية له) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزئ أم لا فيه نظر ثم رأيت الروض صرح بالاجزاء في ذلك اه ع ش قوله: (والضرع) والذنب مغني وزيادي قوله: (والاذن) بالنصب عطفا على المعز قوله: (وألحقا الذنب بالالية) اعتمده الروض والمغني والزيادي كما مر آنفا.\rقوله: (ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الرملي اه سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الالية جزء يسير لاجل كبرها فالاوجه الاجزاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الالية صغيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لان المراد الكبر النسبي فالالية وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للاذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت إلية قطع جزء منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الاصل فلا يجزئ ما قطع من إليته الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر والاقرب الاجزاء لانه الاصل فيما قطعت منه والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الالية صغير اه قوله: (لا يضر) إلى قوله وهذا بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما نصه كفخذ لان ذلك لا يظهر بخلاف","part":9,"page":352},{"id":4154,"text":"الكبيرة بالاضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم اه قوله: (في صغرها إلخ) متعلق بالقطع قوله: (فتعين ما قيدته إلخ) يعني قوله إن قل جدا وقد يقال يغني عنه قيد الاعتياد في كلام الباحث قوله: (ثم بحث تخريجه إلخ) اعتمده المغني عبارته وبحث بعض المتأخرين أن شلل الاذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولا اه قوله: (فإن أكلت) أي الاذن الشلاء قوله: (بين) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وإن نازع إلى المتن وقوله بين إلى نعم وقوله للخبر فيه وقوله ونقل إلى بخلاف فقد وقوله بخلاف ما إلى أو يحمل وقوله وبه إلى المتن قوله: (بأن يوجب) أي العرج قوله: (ولو عند اضطرابها إلخ) أي ولو حدث العرج عند الخ عبارة غيره باضطرابها الخ بالباء بدل عند قوله: (فكسر العضو إلخ) ومن ذلك ما لو قطع بعض العرقوب بحيث\rلو بقيت بلا ذبح لا تستطيع الذهاب معه للمرعى فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها لم تجز اه ع ش بحذف قوله: (وفقده) أي غير ما مر استثناؤه في السوادة آنفا قوله: (فالعمياء أولى) كذا في المغني قوله: (عمه أو أكثره) أي العين فكان الاولى التأنيث.\rقوله: (نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية لان ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر في الليل لانها تبصر وقت الرعي غالبا اه ويؤخذ من التعليل كما نبه عليه بعض المتأخرين أنها لو لم تبصر وقت الرعي لم تجز قوله: (ضعيفة إلخ) المناسب لما بعده ضعف الخ كما في النهاية قوله: (للخبر السابق) أي في شرح فلا تجزئ عجفاء.\rقوله: (وعطف الاخيرة إلخ) هي ليست معطوفة على ما قبلها على الصحيح فالاولى فذكر الاخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص بعد العام اه سم قوله: (أنقصت) في أصله بغير همزة اه سيد عمر قول المتن: (ولا فقد قرن) أي خلقة اه مغني قوله: (وكسره) إلى قوله لمفهوم الخ في المغني إلا قوله ونقل إلى بخلاف الخ قوله: (وكسره) أي وإن دمي بالكسر اه مغني قوله: (إذ لا يتعلق إلخ) يؤخذ منه أجزاء فاقد الذكر لانه لا يؤكل وهو ظاهر نعم إن أثر قطعه في اللحم ضر اه ع ش قوله: (وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه) ولانها أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الاصحاب اه مغني قوله: (ولا تجزئ فاقدة جميع الاسنان) ظاهره ولو خلقة قوله: (ونقل الامام عن المحققين الاجزاء) ونقله ع ش عن الجمال الرملي أيضا فيما إذا كان الفقد خلقيا ثم قال فليحرر قوله: (حمل إلخ) خبر ونقل الامام الخ قوله: (وهو بعيد) أي هذا الحمل قوله: (فإنه لا يضر إلخ) عبارة المغني لانه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وقضية التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أي كذهاب الكل وهذا هو الظاهر اه قوله: (لترادفهما) أي الخرق والثقب اه ع ش وقال سم يمكن حملهما على ما يمنع الترادف اه قوله: (وعليه) أي ذهاب شئ بذلك قوله: (السابق) أي في شرح ومقطوعة بعض أذن قوله: (على التنزيه) أي كراهة التنزيه اه مغني قوله: (لمفهوم إلخ) راجع للمعطوف فقط قوله: (خبر أربع) أي إلى آخره قوله: (السابق) أي في شرح ولا تجزئ عجفاء قوله: (على الاعتداد بمفهوم العدد) أي كما رجحه في جمع الجوامع قوله: (إن ما سواها إلخ) بيان لمفهوم الخبر قول المتن: (الصحيح المنصوص إلخ) وقال الرافعي إنه قضية ما أورده المعظم صريحا ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد اه مغني قوله: (لانه) إلى قوله عملا في المغني إلا قوله وبه إلى المتن قوله: (والودك)","part":9,"page":353},{"id":4155,"text":"محركة الدسم اه قاموس قوله: (وبه إلخ) أي بالالحاق قوله: (في الشلل) أي شلل الاذن قوله: (أي التضحية) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله فاندفع إلى وضابطه قوله: (بقاعدة الشافعي إلخ) وهي رجوع الصفة المتأخرة للكل قوله: (أو أن التثنية إلخ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الاول لدلالة الثاني اه سم.\rقوله: (نظرا للفظين) أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر اه رشيدي عبارة السيد عمر أي لمدلوليهما فإن الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة والخطبتين لهما وحدة باعتبار أنهما خطبة اه قوله: (كما في هذان خصمان إلخ) الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله سم اه رشيدي قوله: (إذ يجوز إلخ) أي في غير القرآن اه ع ش قوله: (بأنه قيد في الخطبتين) أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في الركعتين أي في الواقع أيضا أي كما أنه قيد في الخطبتين قوله: (وضابطه) أي ما في المتن اه رشيدي قوله: (أن يشتمل) أي فعل الركعتين والخطبتين بعد الارتفاع كرمح قوله: (تطوعا) أي صدقة التطوع عبارة المغني لم تقع أضحية اه وعبارة النهاية شاة لحم اه.\rقوله: (نعم) إلى قوله فيذبحون في النهاية إلا قوله في الثامن إلى في العاشر قوله: (كذا ذكره شارح وهو غلط إلخ) عبارة المغني وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزئ والاصح أنه لا يجزئ فكذا الاضحية اه قوله: (بل في الوقوف إلخ) أي غلطا اه ع ش قوله: (فإن الايام) أي للذبح اه نهاية قوله: (تحسب على حساب وقوفهم) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور اه ع ش قال الرشيدي وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم اه (أقول) الظاهر نعم والله أعلم قوله: (على حساب وقوفهم إلخ) خلافا للمغني عبارته تنبيه لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم اه.\rقوله: (بعد مضي أيام التشريق) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر قوله: (وقت التضحية) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة وقوله أقل إلى المتن وفي النهاية إلا قوله وقال إلى المتن وقوله خلافا لما زعمه شارح قوله: (وإن كره الذبح إلخ) شامل لغير الاضحية وأظهر منه في الشمول قول المغني ويكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه اه قوله: (إلا لحاجة) كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم اه ع ش قوله: (إن وقت العيد) أي وقت صلاته\rنهاية ومغني قوله: (بل نازع البلقيني إلخ) أقره المغني قوله: (واحدة) إلى قوله مشكل في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وإن كانت إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: (لا كظبية) أي فإنه لغو فلا يجب ذبحها في أيام التضحية ولا في غيرها بخلاف ما لو نذر أن يتصدق بها فإنه يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن على ما يفهم من قوله لا بالصدقة المنذورة اه ع ش قوله: (وألحقت) أي المعينة التي لا تجزئ في الاضحية ع ش ورشيدي.\rقوله: (لا بالصدقة المنذورة) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن ويصرح به كلام البهجة في باب الاعتكاف وقال شيخ الاسلام في شرحه كذا في الرافعي هنا لكنه قال في كتاب النذر إن الصدقة كالزكاة","part":9,"page":354},{"id":4156,"text":"ويجوز تقديمها انتهى أي على الزمن المعين لها في النذر وهذا قد يفهم امتناع تأخير الصدقة مع التمكن اه سم قوله: (كونها) الاولى أنها كما في النهاية قوله: (شبيهة بالاضحية وليست إلخ) أي فلا يتعين لها وقت اه رشيدي عبارة ع ش أي فحقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية اه قول المتن: (فقال لله علي إلخ) ومعلوم أن إشارة الاخرس المفهمة كنطق الناطق كما قاله الاذرعي وغيره اه مغني قوله: (أو على) إلى قوله كما لو نذر في المغني إلا قوله كما يعلم إلى المتن وقوله أو هدي.\rقوله: (أو هدي) أي أو عقيقة قول المتن: (لزمه ذبحها) أي ولا يجزئ غيرها ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره اه ع ش قوله: (وإن كانت مجزئة فحدث إلخ) أي أو كانت معيبة مثلا عند الالتزام كما تقدم آنفا اه سم قوله: (كما مر) أي في شرح وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قوله: (السابق) إلى قوله وإنما في المغني قوله: (وهو أول وقت يلقاه إلخ) احتراز عن وقتها من عام آخر اه رشيدي عبارة ع ش أي وهو جملة الايام الاربعة التي يلقاها بعد وقت النذر لا أول جزء منها اه قوله: (فتعين لذبحها إلخ) أي ولا يجوز تأخيرها للعام القابل اه مغني قوله: (وإنما لم يجب إلخ) عبارة النهاية وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة الخ قوله: (في أصل النذور) أي المطلقة اه ع ش.\rقوله: (لانها مرسلة إلخ) وفي سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق المذكور لان ما هنا من النذر في زمن معين حكما لان الالتزام للاضحية التزام لايقاعها في وقتها فيحمل على أول ما يلقاه لانه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه التأخير عنه اه قوله: (وما هنا في عين) قضية هذا الفرق وجوب الفور فيما لو نذر التصدق بمال بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا الدينار والظاهر أنه غير مراد\rويصرح بذلك قول البهجة وشرحها في باب الاعتكاف اه ع ش قوله: (ويشكل عليه) أي على التقييد بالمعينة اه مغني ويجوز إرجاع الضمير للفرق المذكور في كلام الشارح قوله: (كانت كذلك) أي كالمعينة في تعين أول وقت يلقاه بعد النذر قوله: (هنا) أي في نذر الاضحية قوله: (فألحق به) أي بالمعين اه ع ش قوله: (في تلك الابواب) أي أبواب النذور اه ع ش قوله: (وخرج) إلى قوله كنية النذر في المغني قوله: (نية ذلك) أي بدون تلفظ به اه مغني قوله: (كنية النذر) قد يرد عليه أنه من تشبيه الجزئي بكليه قوله: (وأفهم) أي قول المصنف قالقوله: (لانه صريح إلخ) فيه أن الصريح قد يقبل الصرف بالنية اه سم قوله: (جاهلين إلخ) وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعدم التعلم ولان الجهل إنما يسقط الاثم لا الضمان اه ع ش.\rقوله: (بل وقاصدين) إلى قوله وفي التوسط عبارة النهاية بدل تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم اه قال ع ش قوله ولا يقبل الخ المتبادر عدم القبول ظاهرا وإن ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجب التصدق بها باطنا وإن كان قوله هذه أضحية صريحا لان الصريح يقبل الصرف إلا أن يحمل قوله ولا يقبل الخ على معنى لا ظاهرا ولا باطنا","part":9,"page":355},{"id":4157,"text":"فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه قوله: (عما أضمروه) أي من إرادته أنه سيتطوع بها قوله: (وظاهر كلامهم إلخ) حال من كثير الخ قوله: (مع ذلك) أي الجهل والقصد لما ذكر قوله: (مشكل) خبر قوله فما يقع الخ قوله: (في هذا هدي) أي في بيان حكمه قوله: (وهو إلخ) عطف على قوله ظاهر كلام الشيخين الخ قوله: (بالاقرار أشبه) أي فيقبل قوله أردت به أني أتطوع بها قوله: (انتهى) أي ما في التوسط قوله: (ويرد) أي قول التوسط وهو بالاقرار أشبه الخ قوله: (بأنه) أي قول الشخص هذا هدي.\rقوله: (وفي ذلك إلخ) أي فيما أفهمه كلام المصنف من أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية الخ قوله: (حرج شديد) وتأبى عنه محاسن الشرع الشريف ولذلك مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي قوله: (ويؤيده) أي كلام الاذرعي أو قبول الارادة قوله: (بحل الاكل) أي أكل قائله وممونه منها أي من هذه العقيقة قوله: (ما قالاه أولا) وهو قوله وكلام الاذرعي يفهم الخ قوله: (بما مر إلخ) فيه نظر إذ غاية ما مر أن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه سم وقدمنا عن ع ش ما يوافقه وقال السيد عمر: ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله هذه أضحية ما لم يقصد\rالاخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن قصده فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص فقال ما هذه فقال أضحيتي اه.\rقوله: (في رد كلام الاذرعي) أي في التوسط قوله: (وثانيا) وهو قوله ويؤيده قولهم يسن الخ قوله: (لم يرد) أي في السنة قوله: (وهذا صريح في الدعاء إلخ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن يقول بسم الله اللهم هذه أضحيتي لا تصير واجبة اه ع ش زاد الرشيدي وانظر هل هو كذلك اه قوله: (وأفهم) إلى قوله أو فضلت في المغني إلا قوله أي لها إلى وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إلا قوله أو فضلت إلى ولو اشترى وما سأنبه عليه قوله: (لزمه ذبحها إلخ) أي فورا قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اه ع ش وسيأتي عن المغني الجزم بذلك قول المتن: (فإن تلفت) أي الاضحية المنذورة المعينة اه مغني قوله: (أو فيه) أي وقت الاضحية قول المتن: (فلا شئ عليه) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الاضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها اه ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت.\rقوله: (فهي كوديعة عنده) فلا يجوز له بيعها فإن تعدى وباعها استردها إن كانت باقية وإن تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت التلف كالغاصب والبائع طريق في الضمان والقرار على المشتري ويشتري البائع بتلك القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن نقصت القيمة عن تحصيل مثلها وفي القيمة من ماله فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء إنها أضحية صار المثل أضحية بنفس الشراء وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضا لانها بيع للمنافع فإن أجرها وسلمها للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى المستأجر أجرة المثل نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الاجرة والقيمة والقرار على المستأجر ذكره الاسنوي وتصرف الاجرة مصرف الاضحية كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لانها إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع المشار إليه لان يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن الموصي له\rبالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل وقته وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض مع شرحه قوله: (هذا) أي العبد قوله: (بالعتق)","part":9,"page":356},{"id":4158,"text":"عبارة النهاية بالاعتاق.\rقوله: (نحو بيعه) أي كهبته وإبداله أسنى قوله: (ومن ثم) أي من أجل عدم انتقال الملك في منذور العتق لاحد من الخلق.\rقوله: (لو أتلفه) أي قبل الاعتاق قوله: (ومالكو الاضحية إلخ) الاولى نصبه عطفا على اسم أن في قوله لانه الخ أو تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما الاضحية بعد ذبحها فملاكها الخ قوله: (بلا تقصير إلخ) وإن قصر حتى ضلت لزمه طلبها ولو بمؤنة مغني وروض قوله: (لم يلزمه طلبها إلخ) فإن وجدها بعد فوات الوقت ذبحها في الحال قضاء وصرفها مصرف الاضحية مغني وروض مع شرحه قوله: (وتأخيره الذبح إلخ) هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه رشيدي قوله: (أو فضلت غير تقصير) خلافا للنهاية والمغني والاسنى عبارة الاول ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته اه قوله: (كذا في الروضة) راجع إلى المعطوف فقط قوله: (واستشكل إلخ) اعتمده النهاية والاسنى والمغني عبارة الاخيرين قالا ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج بعضها ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الوسع لا يأثم قال الاسنوي وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي فيها قبل من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حتى تلفت أو تعبت فإنه يضمنها وذكر البلقيني نحوه وقال ما رجحه النووي ليس بمعتمد ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة بأن الصلاة محض حق لله تعالى بخلاف الاضحية انتهت أو زاد المغني وما فرق به بين الضلال وبين ما تقدم بأنها في الضلال باقية بحالها بخلافها فيما مضى لا يجدي فالاوجه التسوية بين الضلال وبين ما تقدم اه قوله: (كما يأتي) أي في شرح فإن أتلفها قوله: (إلا بمضي الوقت إلخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس اه سم عبارة الروض مع شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها يذبحها وجوبا أيضا لانها الاصل اه قوله: (وجعلها أضحية) أي بالنذر اه ع ش أي ولو حكما كهذه أضحية قوله: (وتعين الارش) أي وجب ذبحها اه ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح ومن نذر معينة قوله: (وهو) أي الارش اه ع ش.\rقوله: (ولو زال عيبها إلخ) لعل المراد مطلق\rالاضحية لا خصوص الشاة المشتراة المذكورة فليراجع اه رشيدي عبارة الروض مع شرحه ولو قال جعلت هذه ضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الاضحية وكذا لو التزم بالنذر عوراء أو نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الاضحية ويثاب عليها ولا تجزئ عن المشروع من الضحية ولو زال النقض عنها لانه أزال ملكه عنها وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره اه بحذفقوله: (لم تصر أضحية) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة للاضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الاضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان التزامها بنذر في ذمته اه ع ش قوله: (فأبصر إلخ) أي فإنه لا يجزئ عن الكفارة وينفذ عتقه اه ع ش قوله: (ولو عيب) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني قوله: (ولو عيب معينة) عبارة النهاية وعين معيبة ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة اه وقوله عين معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلا فهو مكرر مع ما قدمه في شرح ومن نذر معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة قوله: (صرفها إلخ) أي وجوبا اه ع ش قوله: (وضحى بسليمة) أي وجوبا أسنى ومغني قوله: (أو تعيبت فضحية إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه النوع الثاني حكم التعيب فإذا حدث في المنذورة المعينة ابتداء عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من","part":9,"page":357},{"id":4159,"text":"ذبحها أجزأ ذبحها في وقتها ولا يلزمه شئ بسبب التعيب فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لانه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بقيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى لان مثل المعيبة لا يجزئ أضحية وإن كان التعيب بعد التمكن من ذبحها لم يجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ويجب عليه أن يذبحها ويتصدق بلحمها لانه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل منه شيئا لما مر وأن يذبح بدلها سليمة ولو ذبح المنذورة في وقتها ولم يفرق لحمها حتى فسد لزمه شراء اللحم بدله بناء على أنه مثلي وهو الاصح ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم ولكن له ذلك وقيل يلزمه قيمته وجرى عليه ابن المقري تبعا لاصله بناء على أنه متقدم وأما المعينة عما في الذمة فلو حدث بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الاصل في ذمته اه قوله: (أبدله) أي وجوبا ع ش ومغني وإسنى قوله: (لانفكاكها عن الاختصاص إلخ) ولا يتوقف انفكاكها عن الاختصاص على إبدالها بسليم فقبل الابدال يجوز أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما يصرح بذلك\rما مر آنفا عن المغني والاسنى خلافا لما في ع ش من التوقف أخذا من ذكر الانفكاك بعد الابدال قول المتن: (فإن أتلفها إلخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الارش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه قوله: (أو قصر) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الاكثر في النهاية إلا قوله لانه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما سأنبه عليه قوله: (أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لان التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة اه ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه ولعل اللازم هنا قيمتها وقت الاشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله لا الاكثر منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع.\rقوله: (وقد فات إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده اه سم ورشيدي قوله: (وما مر آنفا) أي قوله أو فضلت غير تقصير الخ قوله: (أو سرقت) عطف على تلفت قوله: (أو نحوه) كالسرقة اه ع ش قوله: (ومثلها) عطف على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة النهاية وتحصيل مثلها اه وعبارة المغني وقيمة مثلها اه قوله: (لانه بالتزامه إلخ) عبارة المغني كما لو باعها وتلفت عند المشتري ولانه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الاجنبي اه قوله: (إذا تساويا) أي المثل والقيمة اه نهاية قوله: (أو زادت القيمة) أي في يوم نحو التلف ثم الاولى إسقاطه لا غناء قوله الآتي ولو كانت قيمتها الخ عنه قوله: (بعين القيمة) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا","part":9,"page":358},{"id":4160,"text":"فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شئ بعينه اه ع ش.\rقوله: (ونحوه) كأن قصر حتى تلفت الخ قوله: (بخلافه)\rأي العدل قوله: (في ذلك) أي تمكينه من الشراء قوله: (إن الحاكم إلخ) الاولى أن المشتري هو الحاكم قوله: (وفيما إذا زاد إلخ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ قوله: (يحصل مثلها) أي وفي القيمة من ماله اه مغني قوله: (لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله: (ولو كانت) إلى قوله لا الاكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما سأنبه عليه.\rقوله: (أو شاتين إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للاضحية واستحب الشافعي والاصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالاصل لانه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه قوله: (أخذ به شقصا إلخ) عبارة الروض مع شرحه اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه قوله: (فإن لم يجده إلخ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه قوله: (ولا يؤخرها) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها قوله: (أو ذبحها في وقتها إلخ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الارش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالاول اشترى الناذر به وبالارش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخنا الظاهر فرقه واشترى بالارش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه مغني قوله: (واشترى بها إلخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الاضحية باقون مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم دونها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الاضحية ثم سهما من الاضحية ثم لحما وظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه قوله: (ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه سم أي كما في المغني والروض مع شرحه.\rقوله: (ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الاجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال فإن\rأكله أو فرقه في مصارف الاضحية وتعذر استرداده فهو كالاتلاف بغير ذبح لان تعيين المصروف إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الاول انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالاخذ لم يقع الموقع اه سم قوله: (وهذا إلخ) أي قوله ضمن قيمتها الخ قوله: (أضحية) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة قوله: (تعين) جواب الشرط اه سم قوله: (وهي) أي الاضحية قوله: (وبهذا) أي بوجود الفرض في التعيين هنا قوله: (","part":9,"page":359},{"id":4161,"text":"أي لانه لا غرض إلخ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين اه ع ش قوله: (في تعيينها) أي الدراهم قوله: (بأن تعيين كل إلخ) لم يظهر لي حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع النظر عن قول الشارح إلا أن يقال الخ فليراجع قوله: (أما إذا التزم معيبة إلخ) كأن قال لله علي أن أضحي بعوراء أو عرجاء اه ع ش قوله: (بل له أن يذبح سليمة) مفهومه أنه ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة مع وجودها على حالها فليراجع قوله: (لو ذبح المعيبة) إلى قوله فمحمول كذا في الروض وقال الاسنى عقبه أي بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ذبحها وقت الاضحية اه.\rقوله: (المعينة للتضحية) أي ابتداء كأن قال جعلت هذه أضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة اه روض قوله: (وعليه قيمتها إلخ) أي إن لم يتصدق بلحمها قاله ع ش وكلام الروض كالصريح في ضمان القيمة مطلقا عبارته تصدق بجميع لحمها وبقيمتها دراهم اه قوله: (فمحمول على أنه إلخ) قد مر عن الاسنى تأويل آخر قوله: (بدل المعيب) أي المعين عما في الذمة قوله: (لا يثبت في الذمة) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق بها ثابتة في الذمة اه ع ش (قوله) أي عن النذر في الذمة اه مغني قوله: (لبطلان التعيين إلخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لان ما التزمه ثبت في الذمة والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء اه قوله: (إذ ما في الذمة لا يتعين إلخ) وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرح المنهج قوله: (لا يتعين إلخ) أي يقينا يسقط به الضمان فلا ينافي ما مر قوله: (وتقييد شارح إلخ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف اه سم أي فيفيد القطع بالبقاء عند التقصير قوله: (عين إلخ) أي لو عين على حذف أداة الشرط قوله: (مما\rمر) أي في شرح ثم عين قوله: (وقولهم إن الضال إلخ) سنذكر آنفا عن الروض مع شرحه ما يوضحه قوله: (وبه يعلم إلخ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ذمته ثم ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما مر أنه يزول ملكه عنها عدم الاجزاء ولو ضلت هذه المعينة عما في الذمة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل يتملكها كما صرح به الرافعي اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ويؤخذ إلى ولو ضلت ثم قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم يلزمه ذبح الثانية بل يذبح الاولى فقط لانها الاصل الذي تعين أولا اه قوله: (وكذا المجموع) أي أطلقه قوله: (وإنما أجزأ) أي غير المعين مع وجود المعين قوله: (فإنه إلخ) هذا علة ثبوت الاجزاء في الكفارة وقوله الآتي لانه الخ توجيه للاجزاء وعلة إثباته فلا إشكال قوله: (كما مر) أي في شرح فلا شئ عليه قوله: (هذا مشكل) أي الاجزاء في الكفارة دون الاضحية قوله: (ما ذكر) أي أنه لا يزول الملك الخ قوله: (هنا) إلى قوله ولو عين في النهاية والمغني إلا قوله من تناقض فيه قوله: (هنا) أي فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف ما لو عينها في نذره ابتداء اه ع ش قوله: (فسيأتي) أي في قوله كما يكفي","part":9,"page":360},{"id":4162,"text":"اقترانها الخ قوله: (عنها) أي النية عند الذبح قوله: (إليها) أي النية اه ع ش قوله: (وفارقت) أي المجعولة أضحية قوله: (الآتية) أي في قوله ويفهم أيضا أن المعينة الخ قوله: (عن النذر) أي عن صيغته اه مغني قوله: (فاحتاجت) أي صيغة الجعل قوله: (لو اقترنت بالجعل) أي بأن كانت مع الجعل أو بعده أخذا مما يأتي آنفا.\rقوله: (كما يكفي اقترانها إلخ) لعل المراد بالاقتران هنا ما يشمل وجود النية بعد الافراز أو التعيين وقبل الدفع كما يفيده قوله كما يجوز في الزكاة عند الافراز وبعده الخ ويصرح بذلك قول المغني ما نصه وهذا أي ما في المتن من اشتراط النية عند الذبح وجه والاصح في الشرح والروضة والمجموع جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن كان قبله لم تجز كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل الدفع قال في المهمات وهل يشترط لذلك دخول وقت الاضحية أولا فرق فيه نظر اه والوجه الاول اه قوله: (ولو عين عما في ذمته بنذر) بأن قال لله علي أن أضحي بهذه عوضا عما في ذمتي بالنذر السابق المطلق اه سيد عمر أي بلا نية عند التعيين كما يأتي عنه وعن سم قوله: (ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا\rسبق لم يحتج للنية عند الذبح بل أنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله وقد يفهم أيضا الخ يقتضي أن معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذا سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عن التعيين وسقوطها رأسا اه سم قوله: (ما مر) كأنه يريد بما مر قوله السابق وواجبة معينة عن نذر الخ لكن حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول هنا لم يحتج للنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل اه سم قوله: (تنبيه إلخ) يتأمل هذا التنبيه اه سيد عمر قوله: (من أن وكذا عطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الاشارة إلى عدم السبق على المثبت أي المذكور في المتن قوله: (وزعم أن ظاهرها العطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الاشارة إلى السبق قوله: (على المنفي) أي مفهوم إن لم يسبق الخ وهو لا تشترط النية عند الذبح إن سبق تعيين قوله: (كهو بالنذر) أي في عدم الاحتياج إلى النية قوله: (في موضعين) أي آخرين قوله: (من الفرق بينهما) أي بأن التعيين بالنذر أقوى منه بالجعل قوله: (حيث وجبت) أي النية قوله: (أو ندبت) أي كالمعينة ابتداء والمعينة عما في الذمة بنذر أو بجعل أو إفراز مقرون بنية قوله: (عند التفرقة) سكت عليه سم وسيد عمر وع ش قوله: (والهدي مثلها) جملة اعتراضية قوله: (لانها) أي الاضحية.\rقوله: (فكان وقت الاراقة) إلى قوله ومن دماء النسك يتأمل فيه ولعل حق التعبير أن يقول والاراقة هو الذبح فتعين قرن النية به أصالة قوله: (قدمت فرقا آخر إلخ) أي في الحج في مبحث الدماء عبارته هناك وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالاضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا","part":9,"page":361},{"id":4163,"text":"إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه قوله: (في العبادات) أي كالزكاة والصوم قوله: (فكان الفعل) بتخفيف النون المفتوحة قوله: (ومما يؤيد إلخ) فيه تأمل ظاهر قوله: (ما فرقت به أولا) يعني الفرق بين التضحية ودماء النسك قوله: (ما يتفرع عليه) مقول قولهم قوله: (وهو إلخ) أي ما يتفرع على اشتراط ما ذكر قوله: (قبل التفرقة) متعلق بقوله فسرق الخ قوله: (بينه) أي دم النسك قوله: (التي لا تجب إلخ) صفة بعض صور الخ والتأنيث نظرا للمعنى قوله: (لا يؤثر فيها) أي في نيتها عند الذبح قوله: (بأنه وجد هنا\rمن التعيين ما يدفعه) لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا من التعيين للاضحية بالنذر يدفعه قول المتن: (عند إعطاء الوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله الاول ومفعوله الثاني قول الشارح ما يضحي به قوله: (المسلم) إلى قوله كوكيل الخ في النهاية قوله: (المسلم إلخ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ما لو وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه والظاهر الاكتفاء بذلك اه قوله: (وإن لم يعلم) أي الوكيل قوله: (وأفهم) إلى المتن في المغني إلا قوله أو غيره ولفظة نحو قوله: (له تفويضها) إلى المتن في النهاية قوله: (أو غيره) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه سيد عمر عبارة سم قوله أو غيره يشمل الوكيل في الافراز ويقتضي أن له التوكيل في الافراز والنية عنده اه قوله: (ولا نحو مجنون) أي غير مميز قوله: (استنابة كافر) أي في الذبح.\rقوله: (وذبح أجنبي) مبتدأ خبره قوله لا يمنعه الخ سم ورشيدي قوله: (لواجب نحو أضحية إلخ) أي كعقيقة قوله: (معين) صفة نحو أضحية الخ قوله: (بنذر) راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه والمعين بنذر عما في الذمة كله على أن أضحي بهذه عما لزم في ذمتي وقد تقدم أن في هذين الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم قوله: (في وقته) متعلق بالذبح قوله: (لا يمنعه من وقوعه إلخ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف وإن نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ذبح الاضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لانه مستحق الصرف إليهم ولان ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح أو مصرفه مصرف الاصل فيشتري به أو بقدره المالك مثل الاصل إن أمكن وإلا","part":9,"page":362},{"id":4164,"text":"فكما مر انتهى باختصار اه عبارة ع ش قوله لا يمنعه من وقوعه الخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الاجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيتشري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة الاجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لانه فوت تفرقة المالك التي هي حقه اه قوله: (أي المضحي) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما الواجبة قوله: (أي المضحي عن نفسه) خرج به ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز الاكل منها اه نهاية عبارة المغني والاسنى وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت\rبشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الاغنياء الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الاضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها اه قوله: (مطلقا) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة اه ع ش قوله: (ويؤخذ منه) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقا قوله: (إن الفقير والمهدي إليه إلخ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز نهاية أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي في الشارح اه رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع عن سم عن الايعاب أيضا قوله: (بل يسن) إلى قوله سواء في المغني قوله: (فلا يجوز الاكل منها) ينبغي ولا إطعام الاغنياء اه سم قال المغني: فإن أكل أي المضحي منها شيئا غرم بدله اه.\rقوله: (وبحث الرافعي إلخ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز الاكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمنع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشئ كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الاصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه اه بحذف قوله: (في الاولى) أي المعينة ابتداء قوله: (سبقه) أي الرافعي وقوله إليه أي البحث قوله: (في رده) أي الماوردي قوله: (بل هي) أي الاولى أولى أي بالامتناع قوله: (من نذر المجازاة) أي نذر التبرر المعلق كأن شفي مريضي فلله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة اه أسنى قوله: (وغيره) عطف على جزاء الصيد قوله: (المسلمين) إلى قوله بل بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئا إلى شيئا وإلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية إلا قوله قال مالك: أحسن ما سمعت وقوله الزائد والمشهور أنه وقوله شيئا إلى شيئا وقوله واعتماد جمع إلى نعم قوله: (منه) الاولى التأنيث قوله: (إن القانع السائل) يقال قنع يقنع قنوعا بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع ويقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر: العبد حر إن قنع * والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع وما * شئ يشين سوى الطمع مغني وحلبي قول المتن: (لا تمليكهم) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم ولم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز الجمال الرملي أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اه\rع ش قوله: (بنحو بيع وهبة) أي وهدية كما قال في شرح الارشاد أنه الاقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه اه سم والقلب إلى الاول أميل أخذا مما يأتي في الشرح في وارث المضحي ثم قوله أي وهدية الخ قد يخالفه ما يأتي من قول الشرح بل بنحو أكل الخ وقوله لان غايته أنه الخ فإن ظاهرهما يشمل الهدية قوله: (لان غايته) أي المهدى إليه اه نهاية قوله: (نعم) إلى قوله ثم الاكمل في المغني قوله: (يملكون ما أعطاه الامام إلخ) أي الاغنياء وظاهره أنهم يتصرفون فيه حتى بالبيع اه ع ش قوله: (في الاكل) أي ونحوه اه مغني قوله: (ثم الاكمل إلخ) ثم","part":9,"page":363},{"id":4165,"text":"هنا للترتيب الذكرى قوله: (كما يأتي) أي في المتن.\rقوله: (والتصدق بثلث) أي للفقراء وإهداء ثلث أي للاغنياء اه مغني قوله: (قياسا إلخ) ظاهره أنه علة للمرتبتين الاخيرتين وجعله المغني وشيخ الاسلام علة لسن مطلق الاكل من أضحية تطوع قوله: (أي يسن أن لا يزيد إلخ) أي في الاكل ونحوه واستثنى البلقيني من أكل الثلث على الجديد والنصف على القديم تضحية الامام من بيت المال اه مغني قوله: (هذا) أي الاضحية فكان الاولى التأنيث قوله: (إنه مقالة) أي ضعيف قوله: (فأشبه) أي المقصود من الكفارة إلا قوله قال ابن الرفعة إلى نعم قوله: (فوجب) أي التمليك قوله: (لو على فقير) إلى قوله وتردد في المغني قوله: (ولو على فقير إلخ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك قول المتن: (ببعضها) أي المندوبة وهل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر والثاني غير بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه اه سم قوله: (فيها) أي الاضحية وفي بمعنى من وقوله من التعليل بيان للموصول قوله: (انتهى) أي كلام ابن الرفعة قوله: (وذلك) أي وجوب التصدق ببعضها قوله: (وبه إلخ) أي بهذا التعليل قوله: (وهو المقدر في نفقة الزوج إلخ) أي كرطل قوله: (ينافيه) أي ذلك البحث قوله: (نعم) إلى قوله ولا يصرفه في النهاية إلا قوله أخذا من كلام الماوردي قوله: (تقييده) أي قول المجموع قوله: (بغير التافه جدا) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل اه ع ش قوله: (ويجب أن يملكه نيئا إلخ) ولا يغني عن ذلك الهدية نهاية ومغني أي للاغنياء ع ش قوله: (ومنه) أي مما لا يسمى لحما قوله: (وتردد البلقيني إلخ) عبارة النهاية والاوجه عدم الاكتفاء بالشحم\rإذ لا يسمى لحما نهاية ومغني قوله: (وقياس ذلك) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه قوله: (وللفقير) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لمسلم إلى ولو أكل قوله: (ببيع) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله أي لمسلم أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر اه سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه لا يجوز للفقير نحو بيع نحو جلدها للكافر أيضا فليراجع قوله: (أو أهداه) أي للغني.\rقوله: (غرم قيمة ما يلزمه إلخ) عبارة النهاية غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت لا الاكل منه اه وعبارة المغني والاسنى غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروض أصحهما كما في المجموع الثاني وجرى ابن المقري على الاول وله على الوجهين تأخير الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت ولا يجوز له الاكل من ذلك لانه بدل الواجب اه وعبارة البجيرمي عن الحلبي ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به اه قوله: (ولا يصرف شئ إلخ) قال في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الاصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى اه سم قوله: (منها) أي الاضحية.\rقوله: (ولا لقن) أي ما لم يكن رسولا لغيره اه نهاية قوله: (ومكاتب) كذا في النهاية والمغني قوله:","part":9,"page":364},{"id":4166,"text":"(أن يتصدق) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن قوله: (لانه أقرب إلخ) وأبعد عن حظ النفس ولا يجوز نقل الاضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على الفقراء وقضية قوله كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش قول المتن: (إلا لقما) أو لقمة أو لقمتين اه مغني قوله: (ومنه) أي من المتبع قوله: (من كبد أضحيته) أي غير الاولى لما تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالاولى اه ع ش قوله: (أثيب على التضحية إلخ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله والتصدق الخ أي ثواب الصدقة اه ع ش قوله: (ويجوز إلخ) أي من غير كراهة اه ع ش قول المتن: (أو ينتفع به) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا اه مغني.\rقوله: (نحو بيعه إلخ) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله ولزوال ملكه عنها الخ البطلان اه سم قوله: (بحث السبكي إلخ)\rعبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي الخ قوله: (والنفقة) أي مؤن الذبح اه ع ش قوله: (ويؤيده) أي البحث قوله: (قول العلماء إلخ) عبارة المغني ولو مات المضحي وعنده شئ من لحمها كأن يجوز له أكلها فلوارثه أكله اه قوله: (له الاكل) أي لوارث المضحي بعد موته قوله: (سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة) وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني وشرح المنهج قوله: (فإن ماتت) أي الاضحية قوله: (بقي أضحية) أي فيجب التصدق بجميعه اه ع ش قول المتن: (وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للاول وهذا ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين اه قال ع ش قوله خلافا لجمع الخ منهم ابن حجر اه أي وشيخ الاسلام وقد مر أي في شرح وله الاكل من أضحية تطوع قوله: (مطلقا) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة قوله: (فيحرم) أي الاكل من ولدها وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (كذلك) أي مطلقا اه سم قوله: (لكن انتصر بعضهم إلخ) وكذا انتصر لهم النهاية والمغني بما يأتي قوله: (بما يقع عليه إلخ) أي أصالة اه نهاية قوله: (والولد ليس كذلك) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه مغني وقوله لنقص الخ هذا نظرا للغالب والاولى أن يقول أصالة كما مر عن النهاية قوله: (لكونه كجنينها) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه","part":9,"page":365},{"id":4167,"text":"اه مغني قوله: (انتهى) أي ما انتصر به بعضهم قوله: (وليس بصحيح) أي ذلك الانتصار قوله: (من الحصر) أي بقوله إنما يجب الخ قوله: (وعن جميع أجزائها) أي ولو باعتبار الاصل فتشمل ولدها ويظهر عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع الخ قوله: (ومنها الولد) هذا محل النزاع اه سم قوله: (بينهما) أي ولد الموقوفة وولد الاضحية الواجبة قوله: (وعلم) إلى قوله فمن حرم في النهاية قوله: (فمن حرم إلخ) كالشارح وشيخ الاسلام تبعا للمجموع قوله: (ومن أباحه إلخ) كالنهاية والمغني تبعا للمتن والثلاثة المتقدمة قوله: (على حل أكلها) أي الام قوله: (فإن قلت) إلى قوله نعم في النهاية قوله: (يلائم هذا) أي قول المتن وولد الواجبة يذبح الخ أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل قوله: (إذا عينت بنذر) انظر التقييد به اه سم أقول المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي كجعلت هذا أضحية فلا إشكال قوله: (كما لو عينت به) أي بالنذر وقوله\rبعيب آخر أي غير الحمل اه ع ش.\rقوله: (ووضعت قبل الذبح) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم حملت أنها تجزئ أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله فلا شئ عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شئ عليه اه ع ش عبارة سم قوله ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة الخ وأفهم قولنا وإلا الخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى فليتأمل اه أقول فإنما قيد الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما نبه عليه شيخ الاسلام والمغني والنهاية قوله: (على ذلك) أي الجواب الثاني العلوي قوله: (له أكل جميع إلخ) مقول الجمع قوله: (لوجوده إلخ) راجع للمعطوف فقط قوله: (تفريع هذا) أي قول الجمع المذكور قوله: (ما مر) أي من السؤال والجواب قوله: (في دم من دماء النسك) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء النسك أن تجزي في الاضحية قاله السيد عمر والاولى حمله على ما إذا حملت بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك ووضعت قبل الذبح قوله: (يكره) أي مع الكراهة اه مغني قول المتن: (وشرب فاضل لبنها) وله سقيه وغيره بلا عوض اه مغني قوله: (أي الواجبة) إلى قوله على المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما قوله: (مثلها بالاولى إلخ) قد تقتضي الاولوية نفي الكراهة فليراجع اه سم قوله: (المندوبة) عبارة النهاية المعزولة اه قوله: (عن ولدها) متعلق بفاضل الخ قوله: (وهو) أي فاضل اللبن قوله: (لا يضره) أي ولدها قوله: (لما فيها من المنة والضمان) قد يشكل بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه سم أي إلا أن يقال إن العلة مجموع المنة والضمان قوله: (وإركابها إلخ) عطف على ركوبها قوله: (في يد مستعير) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج الخ اه سم قوله: (فهو) أي المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني قوله: (وبهذا) أي التعليل المذكور قوله: (قياس الاسنوي إلخ) وافقه المغني كما مر في مبحث تلف الاضحية المنذورة قوله: (لهذا) أي مستعير الاضحية من ناذرها قوله: (من نحو مستأجر) أي كالموصي له بالمنفعة","part":9,"page":366},{"id":4168,"text":"قوله: (فنزل) أي المستعير قوله: (لانه) أي المستعير قوله: (فلا يصح إلخ) مقول الاذرعي قوله: (وفارق) إلى قول المتن فإن أذن في المغني قوله: (وفارق اللبن الولد) أي عند من منع أكله اه مغني قوله: (وإن خرجت إلخ) غاية والضمير للاضحية الواجبة قوله: (ويحرم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (ويسن له\rالتصدق به) أي اللبن وبجلالها وقلائدها اه نهاية قوله: (إن أضر بها) أي إن تركه إلى الذبح وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الاذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر اه مغني قوله: (والانتفاع به) خرج به البيع فلا يجوز له اه ع ش قوله: (بسائر أنواعه) إلى قوله ولا ترد هذه في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ويحتمل وقوله وظاهر كلامهم خلاف هذا قوله: (ومن ثم كان المبعض إلخ) ظاهره وإن لم تكن مهاياة اه سم عبارة ع ش أي ولو في نوبة السيد.\rقوله: (كالحر) فيضحي بما ملكه ببعضه الحر ولا يحتاج إلى إذن السيد اه مغني قول المتن: (فإن أذن سيده) أي فيها وضحى وكان غيره مكاتب اه مغني قوله: (ولو عن نفسه) أي الرقيق قوله: (وإلغاء لقوله إلخ) عطف على لانه نائب الخ عبارة النهاية ويلغو قوله الخ وهي أحسن قوله: (غيره) أي السيد قوله: (وبه إلخ) أي بقوله وأخذا الخ قوله: (نيابة عنه) راجع للمعطوفين جميعا قوله: (خلاف هذا) أي الاحتمال المذكور قول المتن: (ولا يضحي مكاتب إلخ) أي كتابة صحيحة اه ع ش قوله: (من السيد) إلى قوله كما علم في النهاية قوله: (وقعت للمكاتب) بفتح التاء اه ع ش إلا قوله وذبح الاجنبي إلى وللولي قوله: (إلا لدليل) عبارة المغني إلا ما خرج بدليل اه قوله: (للمعينة بالنذر) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر ونحوها مما لا يحتاج إلى نية عند الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المصنف وله الاكل الخ قوله: (عن التعيين) أي عن جهته أي المعين قوله: (لما مر) أي غير مرة قوله: (ويفرق صاحبها إلخ) أي وتفريق الاجنبي كإتلافه كما مر اه ع ش قوله: (ولا ترد) أي مسألة ذبح الاجنبي عليه أي المتن قوله: (لان هذا) أي ذلك الذبح منه أي الاجنبي قوله: (وللوالي إلخ) خبر مقدم لقوله التضحية الخ قوله: (لا غير) أي لا غيرهما من الاولياء اه رشيدي قوله: (لانه) أي الغير قوله: (عنه في هذا) كل من الجارين متعلق بولايته والضمير راجع للمحجور واسم الاشارة للتضحية المتقدمين رتبة قوله: (من ماله) أي الولي قوله: (عن محجوره) أي وكان ملكه له وذبحه عنه بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبي وللاب ثواب الهبة اه ع ش قوله: (ولا ترد عليه هذه) صحة تضحية الولي عن موليه.\rقوله: (وإن للامام إلخ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الاغنياء فالمقصود بذلك مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف\rاه ع ش وقوله وينبغي الخ سيأتي عن سم ما يوافقه قوله: (الذبح عن المسلمين) أي بدنة في المصلي فإن لم تتيسر فشاة اه رشيدي قوله: (إن اتسع) ليس هذا من جملة ما تقدم اه رشيدي قوله: (ولا ترد هذه) أي المسائل الثلاث قوله: (وحيث) إلى قوله أما بإذنه في المغني قوله: (فإن كانت معينة) قال في الروض بالنذر اه سم وبه يندفع توقف ع ش حيث قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي","part":9,"page":367},{"id":4169,"text":"كانت معينة اه قوله: (أما بإذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذنه قوله: (كما علم من قوله السابق إلخ) فيه تأمل لان المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحي به من مال الموكل اه سم قوله: (كذا قاله إلخ) أي قوله إما بإذنه فتجزئ الخ قوله: (ما لم يفوض) أي الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي التفويض من كون المفوض إليه النية مسلما مميزا قوله: (هنا) أي في التضحية عن الغير بإذنه قوله: (الاول) أي كون المذبوح ملك الآذن قوله: (قرضا له) الاولى عليه قوله: (فقياس هذا) أي ما مر قوله: (ذلك) أي قول الشخص ضح عني قوله: (لانه) أي الاقل قوله: (ولاذنه إلخ) عطف على لاقتراضه الخ قوله: (بالنية منه) حال من ذبحها والضمير للموكل قوله: (ويأتي) أي آنفا قوله: (إذا لم يعين) أي الميت قوله: (هنا) أي في ضح عني قوله: (لوصول إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط قوله: (إليه) أي الميت وقوله ولان الشارع الخ راجع للمعطوف فقط قوله: (جعل له) أي للميت قوله: (فيهما) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر قوله: (لما مر) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: (لما مر) أي عقب قول المصنف بغير إذنه قوله: (بينها) أي الاضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها قوله: (أما إذا أوصى إلخ) وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لانه ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه مغني قوله: (لما صح إلخ) عبارة المغني فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي (ص) وقال: إن رسول الله (ص) أمرني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه.\rقوله: (ويجب) إلى قوله لانه نائبه في النهاية والمغني إلا قوله\rسواء وارثه إلى التصدق قوله: (على مضح عن ميت إلخ) عبارة المغني والاسنى والنهاية وخرج بذلك أي بقول المصنف وله الاكل من أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الاغنياء الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الاضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها عنه اه قوله: (من مال عينه) أي من حيث كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما قدمه في التضحية عن الحي بإذنه أنه لو لم يبين قدر المال يحمل على أقل مجزئ فليراجع قوله: (في ثلثه) أي الميت قوله: (التصدق بجميعها) فاعل يجب.\rفرع: ما يقع في الاوقاف أن الواقف يشرط أن تشتري ضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الاضحية من","part":9,"page":368},{"id":4170,"text":"حيث وجوب ذبحها في وقتها وتجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الاضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أنه يجب إلا أن يدل كلامه على اشتراط ذبحها بوقت الاضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر اه سم قوله: (وما مر عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به اه سم قوله: (عزله) أي الوارث غير الوصي قوله: (من هذا) أي الفرق قوله: (ومر) أي آنفا في شرح بغير إذنه قوله: (فلا يقدر إلخ) تقدم خلافه عن ع ش بل تعليله السابق في عدم جواز تضحية غير الاب والجد مفيد للتقدير قوله: (أما أولا) أي أما وجه عدم التقدير أولا قوله: (عنه) أي المولي قوله: (وأما ثانيا فلانه يلزم إلخ) قد يمنع اللزوم إذ لا ضرر على المولي اه سم قوله: (وحينئذ) أي حين عدم تقدير الانتقال قوله: (الظاهر نعم) وفاقا للنهاية.\rفصل في العقيقة قوله: (في العقيقة) من عق يعق بكسر العين وضمها مغني وشوبري قوله: (وهي لغة) إلى قوله وظاهر كلام المتن في النهاية إلا قوله وأنكر إلى والاصل وقوله واستبعده إلى فاللائق وقوله أي إلى بل وكذا في المغني إلا قوله فاللائق إلى نقله قوله: (عند حلق رأسه) أي عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق اه ع ش قوله: (تسمية إلخ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما يذبح الخ بذلك تسمية الخ قوله: (باسم مقارنها) أي متعلق مقارنها إذ ذبح العقيقة إنما يقارن الحلق المتعلق بالشعر لا بنفس الشعر المسمى بالعقيقة لغة قوله: (في مثل ذلك) أي في النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي قوله: (وأنكر أحمد هذا) أي وجه التسمية المذكور أو كون العقيقة لغة ما ذكر قوله: (لان العقيقة) أي لغة الذبح الخ أي المذبوح فالعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة\rفتكون من نقل العام إلى الخاص كما هو الغالب في الاسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي قوله: (الغلام مرتهن بعقيقته) تتمته كما في النهاية والمغني تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى اه قال ع ش لعل التعبير بالغلام لان تعلق الوالدين به أكثر من الانثى فقصد حثهم على فعل العقيقة وإلا فالانثى كذلك اه قوله: (أو لا يشفع لابويه) أي لا يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها لكونه مات صغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح اه ع ش قوله: (وشرعت إلخ) فهو معقول المعنى وليس تعبدا محضا اه ع ش قوله: (للبشر) هو بفتح أو ضم فسكون البشارة وبكسر فسكون الطلاقة كذا في القاموس وفسره ع ش بالنعمة ولعله تفسير مراد.\rقوله: (وكره الشافعي إلخ) وظاهر صنيع المغني والاسنى والنهاية وشرح المنهج اعتماد الكراهة أيضا عبارة الاولين ومقتضى كلامهم والاخبار أنه لا يكره تسميتها عقيقة لكن روى أبو داود أنه (ص) قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق فقال الراوي كأنه كره الاسم ويوافقه قول ابن أبي الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة انتهى اه واقتصر الاخيران على ما ذكره ابن أبي الدم وأقراه وقال ع ش قوله ويكره تسميتها عقيقة ضعيف اه ووافقه شيخنا عبارته وفي البجيرمي عن سلطان مثلها والمعتمد أنها لا تكره لورودها في الاحاديث اه قوله: (كان يكره الفأل إلخ) أي وفيها تفاؤل بأن يعق الولد والديه قوله: (أن ينسك) بضم السين كما في المختار اه ع ش عبارة الشوبري يقال نسك ينسك نسكا بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في المصدر اه قوله: (والقول بوجوبها) أي كالليث وداود أو بأنها بدعة أي كالحسن اه مغني قوله: (إفراط) أي مجاوزة اه ع ش قوله: (أفضل من التصدق إلخ) قضيته أن التصدق بقيمتها يكون عقيقة وقد يخالفه ما يأتي من أن أقل ما يجزئ عن الذكر شاة وقولهم يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة فلعل المراد","part":9,"page":369},{"id":4171,"text":"أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اه ع ش قوله: (وهو ظاهر) خلافا للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الاضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم اه قوله: (لان كلا منهما إلخ) قد يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما بدونها اه سم عبارة البجيرمي عن الحلبي والشوبري ولو نوى بها العقيقة والاضحية حصلا عند شيخنا خلافا لابن حج\rحيث قال لا يحصلان لان كلا الخ وهو وجيه اه قوله: (الضيافة الخاصة) ما المراد من الخصوص هنا مع أنه لا فرق بينهما في الاكل والتصدق والاهداء كما يأتي قوله: (يختلفان) الاولى التأنيث قوله: (كما يأتي) أي في شرح والاكل والتصدق كالاضحية قوله: (سنة مؤكدة) إلى قوله فيما يظهر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لا قبله.\rقوله: (وإن مات) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الاذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الامر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الامامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه سم عبارة المغني والاسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن من الذبح اه قوله: (لكن ينبغي حصول أصل السنة إلخ) خلافا لظاهر النهاية والروض ولصريح الاسنى والمغني عبارتهما ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب قبله بل تكون شاة لحم اه وعبارة ع ش قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع عقيقة اه قوله: (والعاق) إلى قوله وفي مشروعيتها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى قبل قوله: (والعاق) أي من يسن له العق اه رشيدي قوله: (من مال نفسه) انظر هذا متعلق بماذا اه رشيدي (أقول) لعله متعلق بمقدر معلوم من المقام أي يعق من مال الخ قوله: (لا الولد) أي أما ماله فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لان العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن كما نقله في المجموع عن الاصحاب اه مغني قوله: (بشرط يسار العاق إلخ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للاصحاب ومقتضى كلام الانوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا لما فات اه قوله: (قبل مضي إلخ) متعلق بيسار العاق اه رشيدي قوله: (وإلا لم تشرع) وفاقا للمغني كما مر آنفا قوله: (حينئذ) أي حين إذ لم تشرع\rلوليه قوله: (احتمالان) تشرع لا تشرع اه سيد عمر.\rقوله: (وإن ظاهر إلخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن","part":9,"page":370},{"id":4172,"text":"الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الايعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الاصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الاصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لان أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لانه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني اه إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم الخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ قوله: (سنها) مفعول إطلاقهم اه سم قوله: (الاول) خبر إن سم أي احتمال أنها تشرع اه سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفا قوله: (وخبر إنه) إلى قوله وممن تلزمه في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه قوله: (باطل) أي فلا يستدل به للاول قوله: (وكأنه) أي المجموع قوله: (في ذلك) أي القول بالبطلان قوله: (له) أي لذلك الخبر قوله: (وعقه) إلى قوله والولد في النهاية قوله: (وعقه إلخ) جواب عما يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ قوله: (أو أعطاه) أي أباهما قوله: (وممن تلزمه النفقة الامهات إلخ) عبارة المغني قال الاذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للام أن تعق عن ولدها من زنى وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه قوله: (ينبغي لاصله إلخ) خلافا للنهاية قول المتن: (بشاتين) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه قليوبي قوله: (ويسن تساويهما) كذا في النهاية والمغني قوله: (على الاوجه) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي قوله: (وإنما رجحنا هذا) أي كون الخنثى كالانثى قوله: (عنه) أي الخنثى قوله: (فينبغي حمله إلخ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة الافضل للاكمل.\rقوله: (لانا لم نتحقق سبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الافضل ذلك الحكم بأن من لم يأت به خالف الافضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الافضل للاحتياط إذ\rمخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الافضل وأن مخالفه لم يخالف الافضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه سم قوله: (للخبر إلخ) عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة أمرنا رسول الله (ص) أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه قوله: (ولكونها) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى فالافضل وقوله أي إلى للقابلة قوله: (ولكونها إلخ) متعلق بأشبهت قوله: (وتجزئ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في النهاية قوله: (وآثر) أي المصنف قوله: (نظير ما مر) هو برفع نظير خبرا عن الافضل اه رشيدي قوله: (من سبع شياه إلخ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الاطلاق الثاني قوله: (ثم الابل ثم البقر) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني قوله: (وغير ذلك) أي من الافضل منها وتعينها إذا عينت مغني","part":9,"page":371},{"id":4173,"text":"ونهاية قوله: (ولكونها) أي العقيقة وقوله قد تفارقها أي الاضحية اه ع ش وكان الاولى للشارح أن يقول وفي كونها فداء عن النفس وتفارقها الخ قوله: (اليمين) الاولى اليمنى كما في النهاية قوله: (للقابلة إلخ) متعلق بالاعطاء قوله: (هذا) أي سن طبخها قوله: (وإلا وجب التصدق إلخ) وفاقا لظاهر النهاية عبارته ولو كانت أي العقيقة منذورة فالظاهر كما قاله الشيخ أنه يسلك بها أي العقيقة المنذورة مسلكها أي العقيقة أي فلا يجب التصدق بجميع لحمها نيئا اه بزيادة تفسير الضمائر الثلاثة عن ع ش وقوله فلا يجب التصدق الخ قال ع ش ظاهر في أنه يجب التصدق ببعضها نيئا بخلاف باقيها اه قوله: (مطبوخة) أي ندبا أخذا من السؤال والجواب الآتيين في كلامه قوله: (بلحمها إلخ) أي بكله كما يفيده قوله الآتي وبه يتأيد الخ قوله: (أو مسلك العقيقة إلخ) جرى على هذا النهاية كما مر وكذا جرى عليه المغني وأشار إلى منع قول الشارح لم يفد النذر بجعل وجه الشبه سن الطبخ عبارته.\rتنبيه ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ولو كانت منذورة وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن بحث الزركشي أنه يجب التصدق بلحمها نيئا اه وظاهره كما ترى أنها كالاضحية المنذورة في وجوب التصدق بالجميع وكالعقيقة المسنونة في سن الطبخ فيوافق قول الشارح فالاوجه الخ قوله: (ما ذكرته) وهو قوله فليجب بكلها مطبوخة قوله: (عن الاضحية) أي المندوبة قوله: (لم أثر) أي\rالنذر في هذا أي في وجوب التصدق بالكل قوله: (لان هذا) أي كونه نيئا.\rقوله: (وتعين الشاة إلخ) مبتدأ وقوله كما ذكرنا الخ خبره وقوله سواء خبر مبتدإ محذوف أي هما متساويان والجملة تأكيد لما قبلها وقوله لا فرق بينهما تأكيد ثان لذلك أو خبر ثان للمبتدإ المحذوف قوله: (فأفاد) الاولى التأنيث قوله: (ومنه) أي الجميع قوله: (بل وأنه يجب كونه نيئا) قد يقال إنه مستثنى علم استثناؤه بإطلاقهم سن طبخ العقيقة كما علم استثناء وقت الاضحية بإطلاقهم دخول وقت العقيقة بتمام انفصال المولود فالاوجه ما ذكره أولا من وجوب التصدق بالجميع مطبوخا كما اقتصر ع ش والبجيرمي على حكايته عنه ولم يذكرا ما مال إليه ثانيا هنا من وجوب التصدق بالجميع نيئا قوله: (وإرسالها) إلى قوله وظاهر كلام الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند طلوع الشمس وقوله كما مر إلى ولا تحسب قوله: (وإرسالها) أي العقيقة مطبوخة اه مغني قوله: (أفضل إلخ) ولا بأس بنداء قوم إليها اه مغني قوله: (لك) عبارة النهاية والمغني منك اه قوله: (وإليك) أي ينتهي فعلى إليك لا يتجاوزك إلى غيرك اه ع ش قوله: (اللهم هذه عقيقة إلخ) يؤخذ منه أنه لو قال في الاضحية المندوبة بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه أضحيتي لا تصير بهذا واجبة وهو قريب فليراجع اه ع ش قوله: (وإن يطبخها بحلو إلخ) ولا يكره طبخها بحامض مغني وعميرة قال السيد عمر وفي النهاية ويكره بالحامض اه وفي أصل الروضة ولو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان أصحهما لا يكره اه فلعل لا ساقطة من النهاية اه قول المتن: (ولا يكسر عظم) أي يسن ذلك ما أمكنه بل يقطع كل عظم من مفصله اه مغني قوله: (لكنه خلاف الاولى) والاقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي قسمتها بغير كسر تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة نهاية ومغني.\rقوله: (مع الفرق بينهما) وهو ضعفه وعدم تحمله للختن اه ع ش قول المتن: (ويسمى فيه) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الاب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله","part":9,"page":372},{"id":4174,"text":"السابق ويقول عند ذبحها بسم الله الخ اه ع ش قوله: (وإن مات قبله) ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه رشيدي عبارة المغني ولو مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط اه وهذا الصنيع كالصريح\rفيما ذكره آخرا قوله: (ووردت إلخ) عبارة المغني ولا بأس بتسميته قبله وذكر المصنف في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره لغيره اه قوله: (وحملها البخاري إلخ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين سم اه بجيرمي قوله: (وكأنهم) أي أئمتنا قوله: (إن أخباره) أي ندبها يوم السابع قوله: (ويسن) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني قوله: (ويسن تحسين الاسماء) لخبر أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم اه مغني قوله: (ثم عبد الرحمن) كذا في النهاية بثم وعبر المغني بالواو قوله: (اسم نبي أو ملك) ويس وطه خلافا لمالك اه مغني.\rقوله: (بل جاء في التسمية بمحمد فضائل إلخ) وفي كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد (ص) وفي مسند الحارث بن أبي سلمة أن النبي (ص): قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل قال مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير قال ابن رشد يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك أثر اه مغني قوله: (في تسمية إلخ) أي سببها قوله: (وكان) بشد النون قوله: (منه) أي قول الشافعي المذكور قوله: (معنى خبر إلخ) مقول البعض قوله: (المضافة) أي المنسوبة قوله: (لا مطلقا) أي لا مطلق الاسماء مضافة إلى العبودية أم لا قوله: (إليه) أي الله تعالى وقوله كذلك أي أجنبية مطلقة قوله: (انتهى) أي قول البعض قوله: (لما درجوا إليه) أي من أن عبد الله وعبد الرحمن أحب الاسماء مطلقا قوله: (وما علل به) أي قوله لان أحبها إليه الخ قوله: (لان من أسمائه) رد لقول البعض لان أحبها الخ وقوله ولان المفضول الخ رد لقوله إذ لا يختار الخ قوله: (ويؤيد ذلك) أي التعليل الثاني قوله: (من تلك الاربعة) أي عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ولا حجة أي للبعض قوله: (ومعنى كونه) أي محمد مبتدأ خبره قوله أي بعد الخ وكان الاولى التفريع قوله: (إليه) أي الشافعي قوله: (أي بعد ذينك) أي عبد الله وعبد الرحمن قوله: (فتأمله) ويظهر أن كلام الشافعي المذكور على ظاهره من الاطلاق ومنشؤه كمال محبته له (ص) قوله: (بمن اعتمده) أي قول البعض.\rقوله: (ويكره) إلى قوله قال الاذرعي في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما سأنبه عليه قوله: (\rويكره قبيح) أي من الاسماء ويسن أن تغير الاسماء القبيحة وما يتطير بنفيه مغني وروض مع شرحه قوله: (ويحرم ملك الملوك) وشاهان شاه ومعناه ملك الاملاك مغني وزيادي والاولى ملك الملوك.\rقوله: (عبد النبي) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للاول وكذا عبد الكعبة أو النار الخ ومثله عبد النبي أي أو عبد الرسول على ما قاله الاكثرون والاوجه جوازه أي مع الكراهة لا سيما عند إرادة النسبة له (ص) اه بزيادة تفسير في موضعين من ع ش قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (لايهامه) أي نحوهما قوله: (لايهامه المحذور) أي التشريك اه ع ش قوله: (وحرمة قول بعض العامة إلخ) أي وإن لم يقصد","part":9,"page":373},{"id":4175,"text":"المعنى المستحيل على الله تعالى لايهامه إياه اه ع ش قوله: (عن بعض الاصحاب) عبارة المغني عن القاضي أبي الطيب اه وهي مخالفة لما يأتي في الشرح فليراجع قوله: (ومثله) أي ملك الملوك في الحرمة قوله: (وأفظع إلخ) هذا من جملة المنقول قوله: (منه) أي من ملك الملوك قوله: (الاول) أي ملك الملوك اه سيد عمر قوله: (واستدلاله إلخ) هذا هو محط الرد قوله: (الثاني) أي قاضي القضاة قوله: (فيه نظر) أي في الرد أو فيما اختاره القاضي قوله: (وأما الثاني) أي قاضي القضاة سيد عمر قوله: (فحله محتمل إلخ) المعتمد الكراهة زيادي اه بجيرمي قوله: (عليه) أي جواز الثاني قوله: (أقرب) وفي البجيرمي عن الزيادي اعتماد أنه كملك الاملاك حرام اه وكذا أقر المغني الاذرعي في حرمة كل من قاضي القضاة وحاكم الحكام كما مر قوله: (تسمى به) أي بملك الملوك قوله: (فاستفتى) أي الوزير عنه أي الماوردي قوله: (ثم هجره) أي الماوردي الوزير فسأل أي الوزير عنه أي الماوردي وزاد أي الوزير في تقريبه أي الماوردي وقال أي الوزير لو كان أي الماوردي يحابي أي يميل قوله: (وقال الحليمي) إلى قوله اه في المغني قوله: (وفي حديث) بالتنوين خبر مقدم لقوله لا تقولوا الخ مرادا به لفظه قوله: (فإنما الطبيب الله) قضية هذا جواز إطلاق الطبيب على الله اه سم قوله: (ووجهه) أي وجه الحليمي ذلك الحديث وقوله بأنه أي الشخص المعالج للمريض وقوله والطبيب العالم الخ مبتدأ وخبر عبارة المغني وإنما سمي الرفيق لانه يرفق بالعليل وأما الطبيب فهو العالم الخ وليست هذه إلا لله تعالى اه.\rقوله: (لتجويزهم التسمية إلخ) ففي تفسير القرطبي عند قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى\rأهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبق من وافق اسمه اسم نبي قال أنتم المسلمون وأنا السلام وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين اه مغني قوله: (فإن سلمت) أي كراهة الطبيب قوله: (ولا بأس) إلى قوله وأن الحرمة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ويكره وقوله ولا يعرف إلى ويحرم قوله: (باللقب الحسن) ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالاعور والاعمش ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لا يعرفه إلا به اه مغني قوله: (حتى سموا) أي لقبوا اه مغني قوله: (بفلان الدين) أي كضياء الدين وعلاء الدين فيكره اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل قبح ذلك التلقيب قوله: (أنها) أي تسمية السفلة وتلقيبهم بنحو محيي الدين من الالقاب العلية قوله: (نحو ست الناس إلخ) بل ينبغي الكراهة بنحو عرب وناس وقضاة وعلماء بدون ست اه ع ش قوله: (لانه من أقبح الكذب) ولم يحرم لانه لم يرد به معناه الحقيقي اه ع ش قوله: (ولا يعرف الست إلخ) في القاموس وستي للمرأة أي يا ست جهاتي أو لحن والصواب سيدتي انتهى اه سم قوله: (ومرادهم) أي العوالم اه مغني.\rقوله: (ويحرم التكني بأبي القاسم إلخ) ويسن أن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد ولا يكنى كافر قال في الروضة ولا فاسق ولا مبتدع لان الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالاغلاط عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف ويسن أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده أي ولو أنثى ولا بأس بتكنية الصغير أي ولو أنثى ويسن لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه أي ولو في المكتوب والادب أن لا يكنى الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم مغني ونهاية قوله: (مطلقا) أي سواء كان اسمه محمد أم لا اه ع ش أي وسواء كان في زمنه (ص) أو بعده قوله: (إن الحرمة إلخ) بيان لما ينبغي قوله: (كله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وفيه إلى قوله","part":9,"page":374},{"id":4176,"text":"ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن قوله: (كله) ولا يكفي حلق بعض الرأس ولا تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب إمرار الموسى عليه احتمال اه مغني قوله: (فيه) أي اليوم السابع اه مغني قوله: (طبية) نسبة إلى الطب قوله: (تلطيخه) أي الرأس اه ع ش قوله: (وكان القياس إلخ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين اه وعبارة المغني وإنما لم\rيحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه (ص) قال: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الاذى بل قال الحسن وقتادة: إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر اه قوله: (لولا إلخ) جوابه ما قبله قوله: (به) أي بطلب التلطيخ قوله: (صحيحة) فكيف كره اه سم قوله: (كما قاله) أي ضعفها وقوله غيره أي غير المجموع وقوله قال بها الخ صفة رواية والضمير المجرور عائد إليها قوله: (وبحث الحرمة مخالف) مبتدأ وخبر قوله: (للمنقول) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره تلطيخه الخ قوله: (عليه) أي ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة قوله: (ويكره القزع) ومنه الشوشة اه ع ش قوله: (خلافا إلخ) عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع متفرقة وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة اه قوله: (بالخلوق) هو بالفتح ضرب من الطيب اه ع ش قوله: (فيه) أي تقديم الذبح على الحلق قوله: (للخبر) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله: (ومن ثم كان) أي الذهب أفضل والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك.\rتنبيه: من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي له كما قال الزركشي أن يفعله هو به بعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج الاكثر اه مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير لان القاعدة متى بدئ بالاغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالاسهل فللتخيير اه.\rقوله: (نعم إلخ) استدراك على قوله وألحق بها الخ قوله: (وذكر) أي ابن عباس منها أي السبعة وقوله ويتصدق الخ مفعول ذكر قوله: (فرع ذكروا إلخ).\rخاتمة: يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الاول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الابط ويجوز حلق الابط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الاربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الاصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الاذن وصماخها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الانف تيامنا في كل المذكورات وأن يخضب\rالشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار فلا بأس به وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام إلا لعذر أما المرأة فيسن لها مطلقا والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا ويسن فرق شعر الرأس وتمشيطه بماء أو دهن أو غيره وتسريح اللحية ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيوخة ونتف جانبي العنفقة وتعشيثها إظهارا للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزيين أو التصنع والنظر في سوادها وبياضها إعجابا وافتخارا والزيادة في العذارين من الصدغ والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه وهما أطراف الشارب مغني ونهاية قال ع ش قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله لكل عين ثلاثة أي متوالية وقوله وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما شمله إطلاقه وقوله إلا لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله حرام أي ولو بعد الموت وقوله ويسن فرق الخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ومنه إزالة ذلك بنحو المقص اه وقوله أي يدهن الشعر الخ فيه توقف وظاهر كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة","part":9,"page":375},{"id":4177,"text":"للرجل الخ كذا في شرح بأفضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم تسويد الشيب ولو للمرأة الخ كذا في الاسنى عن المجموع لكن قال الشهاب الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لان له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم كلام الشارح السابق قبيل الوضوء اه.\rقوله: (منها) إلى قوله وكذا في النهاية قوله: (ولا ينافيه) أي قوله منها نتفها وحلقها قوله: (والنص إلخ) مبتدأ وجملة إن كان الخ خبره قوله: (على ما يوافقه) أي قول الحليمي قوله: (على ذلك) أي نفي الحل الخ قوله: (أو يحرم كان خلاف المعتمد الخ) قال في شرح العباب فائدة: قال الشيخان يكره حلق اللحية المعتمد إلخ) قال في شرح العباب واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الام على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الايمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الاذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اه سم قوله: (أي بعدم أخذ شئ إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير قوله: (يمكن حمل الاول إلخ) هذا يتوقف على تأخره عن الامر بالتوفير قوله: (وهذا أقرب من حمله إلخ) فيه تأمل قول المتن: (وأن يؤذن) أي ولو من امرأة لان\rهذا ليس من الاذان الذي هو من وظيفة الرجال بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف فعل الاذان وإن كان المولود كافرا وهو قريب اه ع ش بحذف قوله: (اليمنى) إلى قوله لم تمسه النار في المغني إلا قوله للخبر إلى وحكمته وقوله وقيل إلى ويسن وإلى قوله وفي ذكرهم في النهاية إلا قوله كذا قاله إلى نعم وقوله خلافا للبلقيني قوله: (ينخسه) من باب نصر قاموس.\rقوله: (حينئذ) أي حين تولده قوله: (وأنى إلخ) عبارة أصل الروضة وتبعه المغني والنهاية أنى بغير واو اه سيد عمر قوله: (ويزيد إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ذكرا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة اه قوله: (النسمة) هي محركة الانسان اه قاموس قوله: (في أذن مولود) أي أذنه اليمنى مغني وع ش قوله: (ثم) أي في فطر الصائم قوله: (هنا) أي في تحنيك المولود قوله: (ما ذكر) أي من كون الحلو عقب التمر قوله: (استدراك) أي نسبة ترك الاولى وعدم علمه قوله: (نعم قياس ذاك أن الرطب إلخ) عبارة النهاية والاوجه تقديم الرطب على التمر نظير ما مر في الصوم اه وظاهر عبارة المغني وهي وفي معنى التمر الرطب اه عدم أفضلية الرطب من التمر قوله: (والانثى) إلى قوله وفي ذكرهم في المغني إلا قوله أي إلى ببارك.\rقوله: (خلافا للبلقيني) أي حيث خصه بالذكر اه مغني قوله: (من أهل الصلاح) فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة اه مغني قوله: (ويسن تهنئة الوالد إلخ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى اه ع ش قوله: (ببارك الله لك إلخ) ويحصل أصل السنة بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد اه ع ش قوله: (وشكرت الواهب) أي جعلك شاكرا له قوله: (وبلغ) أي الموهوب قوله: (ورزقت) ببناء المفعول قوله: (وفي ذكرهم)","part":9,"page":376},{"id":4178,"text":"أي الاصحاب.\rقوله: (قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ) هذه العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما اه سم وقد يقال إطباقهم عليها كالصريحة في ذلك قوله: (فقال إلخ) من عطف المفصل على المجمل قوله: (إن هذا) أي القول باستحباب التهنئة بما ذكر قوله: (فهو حجة) أي في حكم المرفوع في الاحتجاج به قوله: (وحينئذ) أي حين حجية قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال قوله: (اتضح منه) أي مما جاء عن الحسن رضي الله تعالى عنه.\rقوله: (ذلك) أي قوله فإطباق الاصحاب الخ ويحتمل أن الاشارة إلى ما ذكره عن المجموع\rقوله: (وينبغي) إلى قوله لان القصد في المغني إلا قوله خاتمة إلى أن العتيرة قوله: (امتداد زمنها) أي التهنئة قوله: (بعد العلم) أي أو القدوم من السفر اه نهاية قوله: (وإن سلم إلخ) غاية قوله: (عليه) أي النسخ قوله: (إن العتيرة إلخ) قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم العتيرة ثم الفرع اه مغني قوله: (وهي ما يذبح إلخ) ويسمونه الرجبية أيضا اه مغني.\rكتاب الاطعمة قوله: (بيان) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إلا قوله ومن نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى وقيل وما سأنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله أوحى إلى المتن وقوله ولا يتنجس به الدهن وقوله ولو حيا قوله: (بيان ما يحل إلخ) أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر اه ع ش قوله: (ويحرم) الاولى وما يحرم كما في المغني قوله: (ومعرفتهما) أي ما يحل وما يحرم اه ع ش قوله: (المشار إلى بعضه بقوله إلخ) عبارة المغني والنهاية فقد ورد في الخبر أي لحم الخ وهي أولى وأخصر قوله: (إلى بعضه) أي بعض أفراد الوعيد قوله: (أوحى) مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح اه سم عبارة ع ش قوله أو حي عطف على مذبوح وعليه فالمراد أو حي حياة مستقرة وإلا فما حركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي.\rفرع استطرادي: وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ثم فتشت فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لان ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه اه قوله: (لكنه لا يدوم) سيأتي محترزه في قوله دائما عقب قول المصنف وما يعيش اه رشيدي قوله: (بسبب) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء اه مغني قوله: (وصح خبر هو الطهور ماؤه إلخ) عبارة المغني وإليه أي التفسير المذكور يشير قوله (ص) هو الطهور الخ قوله: (ومر) أي في أوائل باب الصيد قوله: (حرام) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته اه ع ش قوله: (وأنه يحل إلخ) أي ومر إنه الخ قوله: (وأن يحل أكل الصغير) وكذا الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال م ر فمقتضى تقييدهم حل ذلك بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه","part":9,"page":377},{"id":4179,"text":"عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلا اه ع ش قوله: (ولا يتنجس به الدهن) ليس هذا من جملة ما مر قوله: (ولا يتنجس به الدهن) أي فهو أي الدهن باق على طهارته وليس بنجس معفو عنه اه ع ش قوله: (وإنه يحل شيه إلخ) وإنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل أكلها إلا أن تكون قد تغيرت فيحرم لانها صارت كالقئ مغني ونهاية قوله: (شيه إلخ) أي صغير السمك من غير أن يشق جوفه اه مغني قوله: (ولو حيا) يشمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه اه رشيدي عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك انتهى والاقرب عدم الجواز لان حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت اه ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه قوله: (مما ليس إلخ) كخنزير الماء وكلبه ولا يشترط فيه الذكاة لانه حيوان لا يعيش إلا في الماء مغني قوله: (مما ليس على صورة السمك المشهور) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك وإن كان على صورته حتى يتأتى قوله ومنه القرش وإلا فهو على صورة السمك كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (ومنه) أي الغير قوله: (القرش) بكسر فسكون قاموس ومغني قوله: (غير السمك) أي المشهور اه سم قوله: (ويرده) أي تعليل القيل بما ذكر قوله: (كالبقر) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة مستمرة اه ع ش قول المتن: (حل) أي أكله ميتا اه مغني قوله: (لتناول الاسم له إلخ) فأجرى عليه حكمه فعلى هذا الوجه ما لا نظير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر والبحر لانه حينئذ كحيوان البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا مغني وسم وع ش قوله: (دائما) أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم اه سم قوله: (ونسناس) بفتح النون مصباح وضبطه في شرح الروض أي والمغني بكسر النون اه ع ش قول المتن: (وحية) ويطلق على الذكر والانثى ودخلت التاء للوحدة لانه واحد من جنسه كدجاجة.\rتنبيه: قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال لكن صرح الماوردي بتحريمها وغيرها من ذوات السموم البحرية اه مغني عبارة الرشيدي قوله حية أي من حيات الماء كما صرح به غيره اه قوله: (وسائر ذوات السموم) كعقرب اه مغني قوله: (وسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة مغني ورشيدي قوله: (والترسة) مبتدأ خبره قوله جرى الخ قوله:\r(وهي اللجاة إلخ) عبارة النهاية قيل هي السلحفاة وقيل اللجأة هي السلحفاة اه قوله: (على أنها كالسلحفاة) أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة قوله: (لكن الاصح الحرمة) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (لاستخباثه وضرره) عبارة المغني للسمية في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما اه قوله: (عن قتل الضفدع) أي صغيرا كان أو كبيرا اه ع ش قوله: (وجريا على هذا) الاشارة لما في المتن اه رشيدي قوله: (في الروضة وأصلها إلخ) اعتمده النهاية عبارته كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد الخ واعتمد المغني ما في المجموع كما هو ظاهر صنيع الشارح قوله: (أيضا) لا موقع له هنا قوله: (إن جميع ما في البحر إلخ) أي وإن كان يعيش في البر أيضا قوله: (محمول على ما في غير البحر) أي فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي الترسة الذي قدمه تكون الترسة المعروفة الآن حلالا على ما في المجموع وإن كانت تعيش في البر فاحفظه فإنه دقيق اه ع ش قوله: (قيل النسناس) إلى قوله قيل زاد المغني قبله وهو أي النسناس على خلقة الناس قاله القاضي أبو الطيب وغيره اه قوله: (يقفز)","part":9,"page":378},{"id":4180,"text":"من الباب الثاني أي يثبت اه قاموس قوله: (يرد عليه) أي المتن قوله: (وهو حلال) الواو حالية والضمير لنحو بط الخ قوله: (وقد عمت البلوى به) أي بأكله.\rقوله: (إنه أفتى بالحل) أي حل الدنيلس وهذا هو الظاهر لانه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه اه مغني قوله: (عليه) أي الضعيف قوله: (ما أكل مثله من الحيوان إلخ) ما المانع أن يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من كلام ابن عدلان اه سيد عمر وفي دعوى التبادر وقفة قوله: (وهو الظاهر) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية كما يأتي آنفا.\rقوله: (لانه أصل السرطان إلخ) عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام نفسه عن ابن المطرف في السرطان أنه متولد من الدنيلس أنه حلال لان الحيوان المتولد من الطاهر طاهر وتقدم التصريح بحرمة السرطان فليتأمل وجه ذلك اللهم إلا أن يقال ما ذكره ابن مطرف ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة السرطان دليل على أن كلا منهما أصل مستقل وليس أحدهما متولدا من الآخر اه ع ش قوله: (واعتمد الدميري إلخ) عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (في صحة ما نقل إلخ) أي صحة نقله قوله: (ونقل) أي\rالدميري قوله: (إجماعا) إلى قول المتن والاصح في النهاية إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله حمقه إلى أمره وقوله وهو والسنجاب إلى وزعم وقوله وكذا أهلية إلى وكذا قوله: (وهي الابل) إلى قول المتن والاصح في المغني إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله وأم حبين إلى المتن وقوله أعجمي معرب وقوله وزعم إلى المتن وقوله وشق وقوله وقال جمع إلى المتن وقوله كريه الريح وقوله قيل إلى وقيد الغراب قوله: (وغيرها) أي غير العربية قوله: (بحلها) أي الخيل قوله: (ولا دلالة إلخ) عبارة المغني والاستدلال على التحريم بقوله تعالى لتركبوها وزينة ولم يذكر الاكل مع أنه في سياق الامتنان مردود كما ذكره البيهقي وغيره فإن الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق فدل على أنه لم يفهم النبي (ص) ولا الصحابة من الآية تحريما للحمر ولا لغيرها فإنها لو دلت على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما وإنما خصهما بالذكر لانهما معظم مقصوده اه.\rقوله: (وأن تأنسا) أخذه غاية في الحمار ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم كسائر الحمر الاهلية وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لان الاهلي من البقر حلال عرابا كان أو جواميس اه ع ش أي فالاولى الافراد ليرجع إلى الثاني فقط عبارة المغني ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس ويبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تجريم الاهلي بين الحالين اه قوله: (وأمره) عطف على حمقه قوله: (ولا يسقط له سن) أي إلى أن يموت مغني ونهاية قوله: (وإنه إلخ) عطف على","part":9,"page":379},{"id":4181,"text":"حله وقوله تركه أي الاكل قول المتن: (وأرنب) بالتنوين بخطه وفي بعض الشروح بلا تنوين لمنع صرفه حيوان يشبه العناق اه مغني قوله: (أكل منه رواه البخاري) ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضا اه مغني.\rقوله: (عكس الزرافة) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان وهي غير مأكول اه ع ش قول المتن: (ويربوع) وهو حيوان يشبه الفأر اه مغني قوله: (لونه كلون الغزال) عبارة المغني أبيض البطن أغبر الظهرر بظرف ذنبه شعرات اه قوله: (ونابهما) أي الثعلب واليربوع قوله: (قنفذ) بالذال المعجمة دميري وبضم القاف وفتحها مختار وبضم الفاء وتفتح للتخفيف مصباح اه ع ش قوله: (ووبر) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهز كحلاء العين لا ذنب لها\rمغني ورشيدي قوله: (فموحدة مفتوحة إلخ) ونون في آخره اه مغني قول المتن: (وفنك) وهو حيوان يؤخذ من جلده فرو للينه وخفته مغني ونهاية.\rقوله: (وقاقم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والدلدل وهو بإسكان اللام بين المهملتين المضمومتين دابة قدر السخلة ذات شوكة طويلة تشبه السهام وفي الصحاح أنه عظيم القنافذ وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل حجره وتخرجه وجمعه بنات عرس والحواصل جمع حوصلة ويقال له حوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويكثر بمصر ويعرف بالبجع والقاقم بضم القاف الثانية دويبة يتخذ جلدها فروا اه وعبارة النهاية ويحل دلدل وابن عرس اه قوله: (وزعم أنه) أي السمور قوله: (وشق) وهو حيوان يتخذ من جلده فرو اه أوقيانوس قوله: (مثلا) أي أو بقر اه مغني قوله: (حل اتفاقا) أي لانهما مأكولان اه ع ش قوله: (لما ذكر) أي من النهي الصحيح عنه قوله: (وهو للطير إلخ) عبارة النهاية والمغني أي ظفر اه قوله: (فالاول) أي ذو الناب قوله: (وفهد) عبارة المغني ومن ذي الناب الكلب والخنزير والفهد بفتح الفاء وكسرها مع كسر الهاء وإسكانها والببر بباءين موحدتين الاولى مفتوحة والثانية ساكنة وهو ضرب من السباع يعادي الاسد من العدو لا من المعاداة ويقال له الفرانق بضم الفاء وكسر النون شبيهة بابن آوى اه قول المتن: (ونمر) بفتح النون وكسر الميم وبإسكان الميم مع ضم النون وكسرها حيوان معروف أخبث من الاسد سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال تنمر فلان أي تنكر وتغير لانه لا يوجد غالبا إلا غضبانا معجبا بنفسه ذو قهر وسطوات عنيدة ووثبات شديدة إذا شبع نام ثلاثة أيام وفيه رائحة طيبة اه مغني قول المتن: (ودب) بضم الدال المهملة والانثى دبة اه مغني قوله: (والثاني) أي ذي المخلب قول المتن: (وصقر) بفتح فسكون كل شئ يصيد من البزاة والشواهين اه قاموس قوله: (بحرمة النسر) الاولى أن حرمة النسر كما في النهاية قوله: (وهو) أي ابن آوى فوقه أي الثعلب.\rقوله: (وكذا أهلية إلخ) عبارة المغني واحترز بالوحشية عن الاهلية فإنها حرام أيضا على الصحيح ففي الحديث أنها سبع وقيل تحل لضعف نابها.\rتنبيه قال الدميري لو قال المصنف وهرة وحذف لفظ وحش لكان أشمل وأخصر اه وقد يعتذر باختلاف التصحيح كما علم من التقرير وإن أوهم كلامه الجزم بحرمتها وأما ابن مقرض وهو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء الدلق بفتح اللام فلا يحرم لان العرب تستطيبه ونابه\rضعيف اه بحذف وقوله فلا يحرم خلافا للنهاية عبارته ويحرم النمس لانه يفترس الدجاج وابن مقرض على الاصح اه قوله: (وكذا النمس) وهو دويبة نحو الهرة يأوي البساتين غالبا والجمع نموس مثل حمل","part":9,"page":380},{"id":4182,"text":"وحمول مصباح اه ع ش قول المتن: (ما ندب قتله) أي لايذائه اه مغني قوله: (لحل اقتنائه) أي فكأنه لا يقتل اه سم قول المتن: (كحية) يقال للذكر والانثى وعقرب اسم للانثى ويقال للذكر عقربان بضم العين والراء اه مغني قول المتن: (وفأرة) بالهمزة وكنيتها أم خراب وجمعها فئران بالهمز والبرغوث بضم الباء والزنبور بضم الزاي والبق والقمل وإنما ندب قتلها لايذائها ولا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها والجعلان بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهي أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة مغني وروض مع شرحه قوله: (وفي أخرى إلخ) عبارة النهاية والمغني وفي رواية لابي داود والترمذي ذكر السبع العادي مع الخمس اه قال ع ش لعله مع الرواية الاولى اه.\rقوله: (قيل إلخ) وافقه المغني عبارته واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الاصح كما ذكر في باب الزنى مع الامر بقتلها اه قوله: (لعارض) وهو الستر على الفاعل اه ع ش قوله: (وهو الغداف) بالدال المهملة اه ع ش عبارة القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب القيظ اه قول المتن: (رخمة) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف الاسنان والنهش بالمعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التي تنهش كالسباع التي تنهش لاستخباثها مغني وروض مع شرحه قول المتن: (وبغاثة) هي غير الحوزية المسماة بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي اه رشيدي قوله: (أو أغبر) أسقطه المغني وعبارة النهاية ويقال أغبر اه قوله: (وهو أسود) إلى قوله وفي أصل الروضة في النهاية والمغني قوله: (وهو أسود صغير إلخ) ولو شك في شئ هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا اه ع ش لعل ما ذكره مخصوص بالشك في أنواع الغراب وإلا فيخالف ما يأتي قبيل التنبيه الثاني.\rقوله: (وفي أصل الروضة إلخ) قال شيخنا\rالشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة اه سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة الاول وأما الغداف الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله وبه صرح جمع منهم الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه اه وعبارة الثاني ثالثها الغداف الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقري وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني واعتمده الاسنوي اه بحذف قوله: (حرام) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني كما مر وروي كل ما دف ودع ما صف مغني وإسنى قوله: (إنه غلط) أي ما في أصل الروضة قوله: (بفتح الموحدتين) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وفي القاموس إلى المتن وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله إذا لنغر إلى المتن وقوله فتأمله إلى المتن.\rقوله: (مع تشديد الثانية) ومنهم من يسكنها اه مغني قوله: (بضم المهملة) وتشديد الراء المفتوحة له قوة على حكاية الاصوات وقبول التلقين اه مغني قول المتن: (وطاووس) هو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والاعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به اه مغني قول المتن: (وتحل نعامة إلخ) وكذا الحباري طائر معروف شديد الطيران والشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان القاف وتخفيف الراء ويقال له الشرقراق وهو طائر أخضر على قدر الحمام روض مع شرحه ونهاية قول المتن: (وكركي) على وزن دردي بشد الياء قول المتن: (وبط) بفتح أوله اه مغني قوله:","part":9,"page":381},{"id":4183,"text":"(قال الدميري) عبارة المغني تنبيه عطفه أي الاوز على البط يقتضي تغايرهما وفسر الجوهري وغيره الاوز بالبط وقال الدميري الخ قوله: (بتثليث أوله إلخ) عبارة المغني وهو بتثليث أوله والفتح أفصح يقع على الذكر والانثى والواحدة دجاجة وليست الهاء للتأنيث وحله بالاجماع سواء أنسية ووحشيه ولانه (ص) أكله رواه الشيخان اه وعبارة ع ش قال الشامي في سيرته روى الشيخان عن أبي موسى الاشعري قال رأيت رسول الله (ص) يأكل لحم دجاج وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر قال كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يأكل لحم الدجاج حبسه ثلاثة أيام اه قوله: (كسائر طيور الماء إلخ) المناسب تقديمه على قول المصنف ودجاج كما في النهاية والمغني.\rقوله: (إلا اللقلق) وهو طائر طويل العنق يأكل\rالحيات ويصف فلا يحل لاستخباثه ولقول المصنف والاصح حل غراب زرع مع تفسير الشارح إياه بالاسود الصغير قول المتن: (وحمام إلخ) ويحل الورشان وهو بفتح الواو والراء ذكر القمري وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة وتحل القطا جمع قطاة وهو طائر معروف والحجل بفتح الاولين جمع حجلة وهي طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهذه الثلاثة قال في الروضة إنها أدرجت في الحمام مغني وروض مع شرحه عبارة النهاية ودخل في كلامه القمري والدبسي واليمام والفواخت والقطا والحجل اه قوله: (بلا تنفس ومص) أي بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص اه مغني قوله: (أي رجع) من الترجيع قوله: (وغرد) وفي القاموس غرد الطائر كفرح وغرد تغريدا رفع صوته وطرب به اه قوله: (وذكره تأكيد) إلى ومن ثم ضرب عليه في أصل المصنف ثم أصلح بما نصه وذكره من باب ذكر الخاص بعد العام اه وليس هذا الاصلاح بخط المصنف ولا بخط كاتب الاصل فليحرر فإن الظاهر أنه غير متعين وعبارة النهاية موافقة لما كان سابقا من غير إصلاح اه سيد عمر (أقول) بل لا بد من الاصلاح وأولاه أن تزاد الواو قبيل فيه نظر فيكون حينئذ وزعم معطوفا على اقتصر فيصير دعوى التلازم مما في الروضة كما يصرح به قول المغني وجمع بينهما تبعا للمحرر وقال في الروضة إنه لا حاجة إلى وصفه بالهدر مع العب فإنهما متلازمان اه ويؤيده صنيع النهاية حيث قال بدل قوله وزعم أنهما الخ ونظر بعضهم في دعوى ملازمتهما اه وأما أصل كلامه بلا إصلاح فيرد عليه أن قوله إذا لنغر الخ كما ينتج عدم التلازم بينهما كذلك يفيد عدم لزوم الثاني للاول ولذا قال سم ما نصه قوله يعب ولا يهدر انظر هذا مع قوله فهو لازم للاول إلا أن يكون ذلك منقوله وهذا مختاره اه ومعلوم أن عدم اللزوم مستلزم لعدم التلازم قول المتن: (كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين وبينهما نون وآخره موحدة بعد تحتانية اه مغني قوله: (وهو الهزار) بفتح الهاء اه رشيدي قول المتن: (وزرزور) طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته ونغر بضم النون وفتح المعجمة عصفور أحمر الانف وبلبل بضم الباءين وكذا الحمرة بضم الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة قال الرافعي ويقال إن أهل المدينة يسمى البلبل النغر والحمرة مغني وروض مع شرحه ونهاية.\rقول المتن: (لا خطاف) عبارة المغني ولا يحل ما نهي عن قتله وهو أمور منها خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وجمعه خطاطيف ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لانه زهد فيما في أيديهم من الاقوات وقال الدميري ومن عجيب أمره\rأن عينه تقلع فتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد والهدهد والصرد وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والاصابع يصيد العصافير اه بأدنى زيادة من الاسنى وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وقال لي والهدهد قوله: (وهو الخفاش إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو الوطواط كما قاله أهل اللغة وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة ففي تهذيب الاسماء واللغات أن الخطاف عرفا هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع وأما الوطواط وهو الخفاش فهو طائر صغير الخ","part":9,"page":382},{"id":4184,"text":"ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر اه قوله: (واعترض جزمهما إلخ) عبارة المغني وأما الخفاش فقطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما في محرمات الاحرام بوجوب قيمته إذا قتله المحرم أو قتل في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه والمعتمد ما هنا اه قوله: (حرام مع وجوب إلخ) المناسب لما قبله القلب بأن يقول يجب الجزاء فيه مع أنه حرام قوله: (لصحة النهي) إلى قوله بلا شك في المغني إلا قوله فيحل إلى المتن.\rقوله: (وحملوه) أي النهي عن قتل النمل قول المتن: (كخنفساء) وهي أنواع منها بنات وردان وحمار قبان والصرصار ويحرم سام أبرص وهو كبار الوزغ والعضاة وهي بالعين المهملة والضاد المعجمة دويبة أكبر من الوزغ واللحكا بضم اللام وفتح الحاء المهملة دويبة كأنها سمكة ملساء مشربة بحمرة توجد في الرمل فإذا أحست بالانسان دارت بالرمل وغاصت اه مغني قوله: (أو بفتحه) أي ثالثه وهو الاشهر نهاية ومغني قول المتن: (ودود) جمع دودة وجمع الجمع ديدان وهو أنواع كثيرة يدخل فيها الارضة ودود القز والدود الاخضر الذي يوجد على شجر الصنوبر ودود الفاكهة وتقدم حل دود الخل والفاكهة معه اه مغني قوله: (وإبر) بكسر الهمزة اه رشيدي جمع إبرة أي وذوات إبر كعقرب وزنبور قوله: (والصرارة) بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء الصرصار ويسمى الجدجد اه أسنى وهو معطوف على خنفساء كما هو صريح صنيع المغني والروض قوله: (يحل منها) أي الحشرات اه مغني قوله: (قيل إلخ) وفي المشكاة عن أم شريك أن رسول الله (ص) أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم متفق عليه انتهى اه سيد عمر قوله: (لانها كانت تنفخ النار إلخ) أي لان أصلها\rالذي تولدت هي منه كان ينفخ الخ فثبتت الخسة لهذا الجنس إكراما لابراهيم اه ع ش قوله: (يقينا) إلى قوله ويجوز في المغني إلا قوله لكن الورع تركها وإلى قوله إنهم نزلوا في النهاية إلا قوله بلا خلاف إلى وخرج وقوله إن فرض إلى والذي يظهر وقوله وفي شرح الارشاد إلى ومع ذلك.\rقوله: (وكزرافة إلخ) بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان اه ع ش زاد المغني كما حكاهما الجوهري وقال بعضهم الضم من لحن العوام اه قوله: (فتحرم) قيل لان الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان اه ع ش قوله: (ولم يتحقق نزو كلب إلخ) أي لم يعلم نزوان الكلب عليها أو علم لكن في وقت يعلم منه عادة أن ما ولدته ليس منه اه ع ش.\rقوله: (وقال آخرون) عبارة النهاية وقال جمع اه قوله: (إن كان إلخ) يظهر أن مرجع الضمير ما تولد يقينا من مأكول وغيره وإن اقتضى صنيع الشارح كالنهاية أن مرجعه نحو كلبة ولدتها نحو شاة من غير تحقق نزو كلب عليها فكان ينبغي على الاول تقديم قوله وقال آخرون الخ على قوله وخرج الخ فليراجع قوله: (ومنها) أي الام قوله: (مسخ إلخ) أي لو مسخ الخ قوله: (لكن ينافيه إلخ) وقد يمنع المنافاة بأن كلام الطحاوي في نسل الممسوخ وما هنا في الممسوخ نفسه قوله: (فظاهره إلخ) فيه تأمل قوله: (وفي إطلاق هذا) أي ما في فتح الباري من اعتبار الممسوخ إليه وما قبله أي من اعتبار الممسوخ عنه قوله: (أن ذاته إن بدلت إلخ) بم يعلم أن المبدل الذات أو الصفة اه سم عبارة السيد عمر قوله إن بدلت لذات الخ كذا في أصله رحمه الله تعالى باللام وينبغي أن يتأمل المراد بتبديل الذات","part":9,"page":383},{"id":4185,"text":"والصفات اه وعبارة ع ش لكن يبقى النظر في معرفة ما تحول إليه أهو الذات أم الصفة فإن وجد ما يعلم به أحدهما فظاهر وإلا فينبغي اعتبار أصله لانا لم نتحقق تبدل الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة وقد عهد تحول الصفة في انخلاع الولي إلى صور كثيرة وعهد رؤية الجن والملك على غير صورتها الاصلية مع القطع بأن ذاتهما لم تتحول وإنما تحولت الصفة اه قوله: (مطلقا) أي تبدلت ذاته أو صفته قوله: (فاكفؤها) بصيغة الامر من باب الافعال والضمير للقدور قوله: (ولا ينافي ذلك) أي الحديث المذكور قوله: (حملا للاول) أي الامر بالاكفاء وقوله للثاني أي الاذن في أكلها قوله: (قبل ذلك) أي مسخ أمة من بني إسرائيل قوله: (وتردد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله بشرط إلى المتن وقوله لكن طباعهم إلى الحق\rوقوله واعترضه إلى وأما ما سبق قوله: (فقلب) ببناء المفعول والضمير للمغصوب أو الفاعل والضمير للولي ويؤيد الثاني قوله الآتي ولا ضمان على الولي بقلبه الخ.\rقوله: (والوجه عدم حله) أي لغير مالكه كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن: (وما لا نص فيه إلخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشئ مما مر بشرع من قبلنا اه وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الاصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان الاظهر لا يستصحب وهو مقتضي كلام عامة الاصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره انتهى اه سم بحذف قوله: (من كتاب) إلى قوله وهذا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى المتن وقوله سواء إلى المتن وقوله وبحث إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن استوى قوله: (ولا سنة) ولا إجماع اه مغني قوله: (فاندفع إلخ) ما وجه اندفاعه اه سم (أقول) وجهه التعميم بقوله خاص ولا عام بتحريم أو تحليل الخ قوله: (ما للبلقيني هنا إلخ) فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة لم يستقم فقد حكم بحل الثعلب وتحريم الببغا والطاووس وليس فيها نص كتاب ولا سنة أو نص الشافعي أو أحد أصحابه فهو بعيد لان هذا يطلق عليه نص في اصطلاح الاصوليين اه مغني قول المتن: (أهل يسار) أي ثروة وخصب اه مغني قوله: (العيافة) أي الكراهة قوله: (ما دب) أي عاش ودرج أي مات اه بجيرمي عن ع ش قول المتن: (في حال رفاهية) أي اختيار بجيرمي قوله: (سواء ما ببلاد العرب إلخ) أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد العجم اه رشيدي قوله: (بالخبث) عبارة النهاية والمغني بالخبيث قوله: (ومحال إلخ) خبر مقدم لقوله اجتماع الخ قوله: (على ذلك) أي الاستطابة أو الاستخباث","part":9,"page":384},{"id":4186,"text":"قوله: (فبحبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي اه ع ش قوله: (وهم) أي الاكمل اه رشيدي قوله: (ما ذكر) أي في المتن قوله: (واعترضه) أي ما بحثه الرافعي قوله: (بما إذا خالف إلخ) أي فيما إذا الخ قوله: (أو بعدهم) لا حاجة إليه قوله: (في المجهول) أي في أمر الحيوان المجهول حكمه اه ع ش قوله: (لكلامهم) أي العرب الذين بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط\rالاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح اه قوله: (بالحظر) أي الحرمة اه ع ش.\rقوله: (وكان كلامه في هذا التصوير إلخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح أخباره ولو بالحل فليتأمل اه سم قوله: (في هذا التصوير إلخ) أي في حالة التساوي واتحاد القبيلة قوله: (وفتوة) أي مروءة وكرما قوله: (أو لم يوجدوا) أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر اه ع ش قوله: (ولا غيرهم من العرب) سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم اه رشيدي (أقول) يعلم حكمه من قولهم أخذ بالاكثر فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الاكثر ولو من غير قريش على الاقل من قريش فيعتبر قول غير قريش عند فقد قريش بالاولى قوله: (به شبها كما يأتي) عبارة المغني شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الخ ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا لانه ليس شرعا لنا فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة اه ومر عن الروضة والروض ما يوافق قوله ولا يعتمد الخ قوله: (أما إذا اختل إلخ) عبارة المغني وخرج بأهل اليسار المحتاجون وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها اه قوله: (مما ذكر) أي في المتن اه رشيدي قول المتن: (سئلوا) أي العرب اه مغني قوله: (حلا وحرمة) تمييز أن عمل لا لتسميتهم كما لا يخفى اه رشيدي وفيه ما لا يخفى عبارة المغني بما هو حلال أو حرام لان المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان اه وهي صريحة في أنه مفعول للتسمية على حذف مضاف قوله: (وهذا) أي قوله فإن استوى الشبهان الخ قوله: (لتوقفها) أي التجربة قوله: (على ذبح) بالتنوين قوله: (أو قطع فلذة) كقطعة لفظا ومعنى قوله: (على المشابهة الطبعية إلخ) الاخصر الاولى على المشابهة الصورية قول المتن: (وإذا ظهر تغير لحم إلخ) أي ولو يسيرا من نعم أو غيره كدجاجة اه مغني قوله: (أي طعمه) إلى قوله وقول الشارح في النهاية والمغني إلا قوله كما ذكره إلى ومن اقتصر قوله: (كما ذكره) أي شمول التغير للاوصاف الثلاثة قوله: (على الاخير)","part":9,"page":385},{"id":4187,"text":"أي الريح.\rقوله: (يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد التحري والامانة اه سم قول المتن: (حرم إلخ) وينبغي كما قاله البلقيني تعدى الحكم\rإلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ووجدت الرائحة الخ قضية التقييد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة اه وهي تقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه اه قوله: (أكله) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله وبه قال أحمد قوله: (ويكره إطعام مأكولة نجسا) المتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس اه ع ش ويصرح بذلك قول الروض مع شرحه والمغني ويعلف جواز المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس العين فيكره علفها به اه قوله: (وهو محتمل) لعل الاوجه خلافه اه سم ويؤيده بل يصرح به قول المحلي في بيان تغير اللحم ما نصه بالرائحة والنتن في عرقها وغيره اه قوله: (لان النهي) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ولو تنجس في النهاية.\rقوله: (لا يحرم) من التحريم قوله: (لو نتن) ككرم وضرب اه قاموس قوله: (ويكره ركوبها إلخ) ظاهره وإن لم تعرق اه ع ش قوله: (ومثلها) أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة اه مغني قوله: (إذا تغير لحمها) لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع اه رشيدي قوله: (لا زرع إلخ) عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل اه قوله: (ومنه) أي التعليل قوله: (أو متنجسا) كشعير أصابه ماء نجس اه مغني قوله: (كما بحثا) ببناء المفعول عبارة النهاية كما هو ظاهر كلام الروض اه وعبارة المغني كما هو ظاهر كلام التنبيه اه.\rقوله: (فهو تفريع عليهما) قد يقال إن ما قدره لا ينتج هذا لانه أخذ الحل في المتن بمعنى عدم الحرمة الصادق بالكراهة ولهذا احتاج للتقييد بقوله بلا كراهة والذي ينتج له ما ذكر أن يقول عقب قول المتن حل أي لم يحرم ولم يكره فالمراد أبيح اه رشيدي عبارة المغني وقول المصنف حل المراد به زوال التحريم على الاول والكراهة على الثاني فلو قال لم يكره لكان أولى إذ الحل يجامع الكراهة إلا أن يريد حلا مستوي الطرفين اه قوله: (أما طيبه إلخ) عبارة المغني وخرج بعلفت ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير\rفإن الكراهة لا تزول وكذا بمرور الزمان كما قاله البغوي وقال غيره يزول قال الاذرعي وهذا ما جزم به المروزي تبعا للقاضي وقال شيخنا وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك اه قوله: (غذيت بحرام) أي بعلف حرام كالمغصوب اه مغني قوله: (ورجح ابن عبد السلام إلخ) هل يجوز التصرف بأكل ويسع وغيرهما قبل أداء بدل المغصوب أو لا كما لو خلط المغصوب بماله حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب هنا رأسا بحيث انعدمت عينه ولا كذلك هناك ولعل هذا","part":9,"page":386},{"id":4188,"text":"أظهر اه سم قوله: (إنها لا تحرم) وهل تكره أم لا فيه نظر والاقرب الاول اه ع ش عبارة المغني وقال الغزالي ترك الاكل من الورع اه قوله: (لحل ذاته) أي الغذاء الحرام اه رشيدي قوله: (وإنما حرم لحق الغير) أي وغير المكلف لا يخاطب بالحرمة اه رشيدي قوله: (وبه) أي بقوله لحل ذاته فارقت أي الشاة المعلوفة بعلف حرام قوله: (غير اللحم) جواب لو وقوله حرمت جواب أن وقوله مبني الخ خبر وما في الانوار الخ قوله: (مبني على الضعيف إلخ) فيه أمور منها أن كونه مبنيا على حرمة الجلالة من جملة ما في الانوار خلافا لما يوهمه كلام الشارح ومنها أن ما ذكره الغزالي وابن عبد السلام هو الذي اعتمده البغوي في فتاويه خلافا لما يوهمه سياق الشارح ومنها أن قوله وما في الانوار الخ لا موقع له بعدما ذكره عن الغزالي وابن عبد السلام إذ هو متأت على القول بالحرمة والقول بالكراهة إذ الظاهر أنه لا كراهة في الشاة المذكورة أيضا للمعنى الذي ذكره الغزالي وابن عبد السلام ولعلهما إنما اقتصرا على نفي الحرمة لانها التي كانت تتوهم من غذائها بالحرام وقد سبق أن ما قالاه سبقهما إليه البغوي اه رشيدي قول المتن: (طاهر) أي مائع محلى ومغني قول المتن: (ودبس) هو بكسر الدال المهملة ما سال من الرطب اه ع ش عبارة القاموس الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل اه قوله: (بالمعجمة) إلى قوله ولا يحرم في المغني إلا قوله هذا إلى ولا يكره قوله: (تناوله) إلى المتن في النهاية إلا قوله للخبر إلى ولا يكره وقوله ولبن وقوله أو من غير مأكول وقوله وعنبر وقوله ومن ثم إلى ولو وقعت قوله: (هذا) أي الباقي قوله: (هو المحترز عنه) أي بذائب اه سم قوله: (مطلقا) أي ما لاقى النجس وغيره قوله: (ولا يكره أكل بيض إلخ) كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة اه أأسنى قوله: (ولا يحرم من الطاهر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويحرم تناول ما يضر\rالبدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالافيون وهو لبن الخشخاش لان ذلك مضر وربما يقتل لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ الخ قوله: (ومنه) أي التراب قوله: (وسم) كقوله وجلد عطف على نحو حجر قوله: (إلا لمن يضره) أي القليل منه أما الكثير فيحرم اه ع ش.\rقوله: (ونبت ولبن جوز أنه سم أو من غير مأكول) كذا في العباب قال الشارح في شرحه كما ذكره القاضي لكن اعترضه النووي بأنه يتعين تخريجهما أي النبت واللبن المذكورين على الاشياء قبل الشرع فالصحيح لا حكم فيحلان انتهى اه سم قوله: (جوز) لعل المراد به الظن لا ما يشمل التوهم وإلا ففيه حرج لا يخفى فليراجع قوله: (إنه سم أو من غير مأكول) نشر على ترتيب اللف قوله: (مسكر) قال في الروض ويحرم مسكر النبات وإن لم يطرب ولا حد فيه اه وقضيته عدم الحد وإن أطرب والظاهر أنه المعتمد خلافا لما في شرحه عن الماوردي اه سم عبارة شرح الروض والمغني ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز التداوي به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع","part":9,"page":387},{"id":4189,"text":"غيره اه قوله: (ككثير أفيون وحشيش إلخ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لانه طاهر لا ضرر فيه نعم من علم من عادته أن تناوله لقليل شئ من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم عليه ذلك كما هو ظاهر اه إيعاب قوله: (وجوزة) أي جوزة طيب اه نهاية قوله: (وجلد دبغ) أي لميتة أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى قوله: (كمخاط ومني) والحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد في حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو الراجح حل أكله بلا خلاف لانه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني إلى المنع اه مغني قوله: (مثلا) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق والشوي والهرائس كما قاله ابن عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا اه قوله: (فيه) أي الفم قوله: (لانه غير مستقذر إلخ) قد يقال بمنع هذا لانه مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتقي بالنسبة لنحو المحب من الافراد فتأمل اه رشيدي قوله: (\rبحيث تستقذر) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه ليس من ذوي الطباع السليمة اه ع ش قوله: (أو قطعة) إلى قوله في الثانية في المغني إلا قوله لحم مذكى.\rقوله: (لم يحرم أكل الجميع) ظاهره وإن لم تستهلك وتميزت لكن في شرح العباب خلافه اه سم عبارة المغني قال الغزالي لم يحل منه شئ لحرمة الآدمي وخالفه في المجموع وقال المختار الحل لانه صار مستهلكا فيه ولو تحقق إصابة روث الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه ويسن غسل الفم عنه كما في المجموع ومرت الاشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة اه قول المتن: (وكنس) أي لنجس كزبل مغني وشرح منهج قول المتن: (مكروه) أي تناوله اه شرح المنهج قوله: (للحر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله فيكره في المغني إلا قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى وعلة خبثه قوله: (وإن كسبه قن) فيه إشارة إلى أن ما في المتن موصولة وفسر المغني قول المصنف ما كسب بالكسب ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف أن ما في كلامه مصدرية لا موصولة وإلا لكان المعنى أن المكسوب بذلك مكروه ونفس الكسوب لا يوصف بكراهة ولا غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه قوله: (لانه (ص) أعطى إلخ) هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته (ص) اه رشيدي أي المرجوح قوله: (ولو حرم لم يعطه إلخ) فإن قيل يحتمل أنه (ص) إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له (ص) اه مغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الاسنى إلا أن يقال لعله كان معلوما اه قوله: (كإعطاء شاعر) لئلا يهجوه مغني وأسنى ومقتضاه أن إعطاءه ليظهر الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش آخرا قوله: (أو ظالم) أي لئلا لا يمنعه حقه أو لئلا يأخذ منه شيئا أكثر مما أعطاه مغني وإسنى قوله: (فيحرم الاخذ فقط) أي ولا يحرم الاعطاء لما تندفع به الضرورة اه ع ش قوله: (وعلة خبثه) أي كسب الحاجم وكذا ضمير به قوله: (نعم صحح إلخ) عبارة النهاية لافصاد على الاصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا مباشرة للنجاسة فيها اه قال ع ش ومثل الماشطة القابلة اه قوله: (وقيل دناءة الحرفة إلخ) عبارة","part":9,"page":388},{"id":4190,"text":"المغني ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة لم تكره إذ ليس فيها مخامرة نجاسة وهي العلة الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل الخ قوله: (فيكره إلخ) مفرع على كون العلة دناءة الحرفة قوله: (\rلكثرة اخلافهم إلخ) راجع لكل من الصباغين والصواغين وقوله والوقوع الخ راجع للصواغين فقط قوله: (والوقوع في الربا) لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه اه مغني قوله: (والذي في المجموع إلخ) اعتمده شيخ الاسلام وكذا النهاية والمغني كما مر قوله: (بحرفة دنيئة) ومنها حرفة الماشطة اه سم قوله: (وفي خبر إلخ) الانسب تقديمه على قوله والذي في المجموع.\rقوله: (بل يكره) إلى قول المتن ويحل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآثر إلى والمراد وما سأنبه عليه يفهم جواز أن يشتري به ملبوسا أو نحوه ولا كراهة في ذلك والظاهر كما قال الاذرعي التعميم بوجوه الاتفاق حتى التصدق به اه قوله: (بل يكره له إلخ) ولا يكره للرقيق وإن كسبه حر اه مغني قوله: (وهو مثال إلخ) عبارة المغني.\rتنبيه قوله أن لا يأكله قوله: (حتى التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا اه سم ويظهر الثاني أخذا من قولهم الآتي ولدناءة القن قوله: (عنها) أي أجرة الحجام والجار متعلق بالنهي قوله: (وآثر) أي المصنف قوله: (ولدناءة إلخ) متعلق بقوله لاق الخ قوله: (يسن للانسان إلخ) عبارة المغني قال في الذخائر إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة والكل لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال فإن التبعة عليه في نفسه آكد لانه يعلمه والعيال لا تعلمه ثم قال والذي يجئ على المذهب أنه وأهله سواء في القوت والملبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من المؤن اه قوله: (ولا تحرم إلخ) عبارة المغني ولو غلب الحرام في يد السلطان قال الغزالي حرمت عطيته وأنكر عليه في المجموع وقال مشهور المذهب الكراهة لا التحريم مع أنه في شرح مسلم جرى على ما قاله الغزالي اه قوله: (أفضل المكاسب الزراعة) أي ولو لم يباشرها بنفسه بل بالعملة اه ع ش قوله: (ثم التجارة) أي لان الصحابة كانوا يكتسبون بها اه مغني قول المتن: (وجد ميتا) أو عيشه عيش مذبوح في بطن مذكاة بالمعجمة سواء كانت حركاتها بذبحها أو إرسال سهم أو كلب عليها اه مغني قوله: (وإن أشعر) إلى قوله كما قاله في النهاية والمغني إلا قوله كما صححه إلى فذبحت وقوله وإن طالت قوله: (وإن أشعر) أي نبت شعر قوله: (ما لم يتم إلخ) ظرف لقول المصنف ويحل الخ قوله: (لو خرج) أي رأس الجنين اه مغني قوله أو ميتا عطف على قوله وبه حياة مستقرة.\rقوله: (بكلام الامام) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام فقالوا واللفظ للاول وإن خرج بعد ذبح أمه ميتا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانا طويلا ثم سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كذا ذكره أبو محمد\rوهو المعتمد وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج وإن خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الامام وهو الاصح خلافا للبغوي اه أقول ويفهم ضعف ما قاله البغوي مما سيذكره الشارح عن البلقيني بالاولى قوله: (خلافه) أي خلاف كلام الامام قوله: (وغيره) أي ورأيت غير ابن الرفعة قوله: (فذبحت) عطف على قوله خرج قوله: (حل) أي إذا مات عقب خروجه","part":9,"page":389},{"id":4191,"text":"بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية قوله: (لكن حركته إلخ) أي فيحل اه سم قوله: (وإن طالت) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن المغني والاسنى والنهاية قوله: (بخلاف ما لو بقي ببطنها إلخ) أي فيحرم اه سم قوله: (قال البلقيني) إلى قوله كما اقتضاه في المغني إلا قوله ولو احتمالا قوله: (قال البلقيني إلخ) أي عطفا على ما لم يتم انفصاله الخ قوله: (وإلا كأن ضرب إلخ) عبارة المغني فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل اه قوله: (وما لم يكن إلخ) عطف على قوله ما لم يتم الخ وليس من مقول البلقيني قوله: (أو مضغة) عطف على علقة قوله: (على ما يثبت به الاستيلاد) يعني لو كانت من آدمي اه مغني قوله: (والتقييد إلخ) ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها مغني ونهاية قوله: (ومن اضطر) أي كان مضطرا قوله: (وهو معصوم) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو شربه قوله: (نحو زنى به إلخ) أي كاللواطة به أخذا مما يأتي قوله: (أو نحوهما) أي المرض المخوف وغير المخوف.\rقوله: (من كل مبيح للتيمم) كزيادة المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم مغني وروض مع شرحه قوله: (كميتة) إلى المتن في المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن حصل إلى ويكفي وقوله بناء إلى وظاهر قوله: (ولو مغلظة) وميتة الكلب والخنزير في مرتبة أخذا من إطلاقه اه ع ش قوله: (أي غير العاصي إلخ) حال من ضمير لزمه الراجع للموصول خلافا لما يوهمه صنيعه من أنه تفسير له فكان الاولى إسقاط أي قوله: (ونحوه) أي نحو السفر كإقامته كما يأتي عن الاسنى والمغني عن الاذرعي قوله: (وكذا خوف العجز إلخ) هذا داخل في قوله أو نحوهما الخ فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف قوله: (عن نحو المشي) كالركوب اه مغني قوله: (أو التخلف) عطف على العجز قوله: (وعيل) أي فقد اه ع ش قوله: (ويكفي غلبة ظن إلخ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط\rفي حصول الظن الاعتماد على قول طبيب بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن مستندا لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه ع ش قوله: (حصول ذلك) أي الموت وما عطف عليه قوله: (على السواء) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة لم يجز تناوله اه ع ش قوله: (لم يجز لها تمكينه) وخالف إباحة الميتة في أن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها اه مغني قوله: (ولكونه إلخ) أي الزنى اه ع ش والاولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط قوله: (شدد فيه أكثر) أي من اللواط قاله ع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الاصح الخ ولقوله السابق إلا بعد نحو زنى به الخ فليراجع قوله: (كما يجوز) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى لو مغلظة وقوله أما المسكر إلى وأما العاصي وقوله ونحوه وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف قوله: (للمسلم) أي الصائل اه مغني قوله: (بخلاف ذاك) صريح في عدم الشهادة هنا اه سم قوله: (أي كآدمي إلخ) عبارة المغني كشاة وحمار اه","part":9,"page":390},{"id":4192,"text":"قوله: (فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش) ومحل ذلك إذا لم ينته به الامر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي به إذا كان خالصا بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما قاله شربه لاساغة لقمة فيحل اه أسنى قوله: (كما مر) أي في الاشربة قوله: (وأما العاصي بسفره ونحوه) عبارة المغني ويستثني من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الاكل حتى يتوب قال الاذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الاكل عونا له على الاقامة وقولهم يباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه وفي سم بعد ذكر مقالة الاذرعي عن الاسنى ما نصه ويحتمل أن الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه اه قوله: (وقاطع طريق) أي قاتل في قطع الطريق مغني ونهاية قوله: (لانه لا يؤمر إلخ) قضية هذه العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل اه سم.\rقوله: (لزمه تقديمها على الحرام) أي وإن لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ما تندفع به الضرورة اه ع ش وقال سم يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا اه ويدفع ذلك الاحتمال قول المغني ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة اه\rقوله: (على قرب) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله وقياسه إلى وإذا وقوله أي إن كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم قول المتن: (لم يجز) أي قطعا غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده الحلال مغني وأسنى قوله: (وهو بقية الروح) ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لا تتجزأ اه ع ش قوله: (على المشهور إلخ) عبارة الاسنى والمغني قال الاسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه القوة وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الاذرعي وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب أي والمعنى عليه صحيح لان المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع اه قوله: (يتوقعه) أي الحلال قريبا اه مغني قوله: (لاطلاق الآية) إلى قوله ويجب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (على ذلك) أي ما يكسر سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا.\rقوله: (ولو شبع إلخ) عبارة النهاية ولو شبع في حال امتناعه ثم قدر الخ قال ع ش قوله في حال امتناعه الخ قضيته أنه حيث لم يمتنع عليه تناوله أو امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب عليه التقيؤ في كل منهما وينافي ذلك ما تقدم له في أول الاشربة من قوله ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لان استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه","part":9,"page":391},{"id":4193,"text":"فاندفع استبعاد الاذرعي لذلك ويمكن أن يجاب بحمل ما مر من الوجوب على ما لو استقر في جوفه زمنا تصل معه خاصته إلى البدن بحيث لا يبقى في بقائه في جوفه نفع وما هنا على خلافه اه أقول عبارة المغني سالمة عن الاشكال الاول وهي وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة ونحوها لزمه القئ إذا لم يضره كما هو قضية نص الامام فإنه قال وإن أكره رجل حتى شرب خمرا أو أكل محرما فعليه أن يتقايأه إذا قدر عليه اه وهي كما ترى شاملة للشبع وما دونه ولحال الامتناع وغيرها قوله: (أي محذور) الموافق لكلامه السابق في شرح أو مرضا مخوفا ولكلام النهاية والمغني في الموضعين أو بدل أي قوله: (أي محذور تيمم) هذا يفيد وجوب الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة المرض وكلام شرح الروض يفيد ذلك أيضا فليطالع وفيه نظر راجعه اه سم أقول ويفيده أيضا كلام المنهج والنهاية والمغني قوله: (محترم) إلى قوله وظاهر كلامهم في\rالمغني قوله: (إذا لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلما حيث كان معصوما ولم يبين ما لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي اه سم أقول لنا وجه أنه لا يجوز أكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلما كما نبه عليه المغني وقد يؤخذ من ذلك الوجه أنه يمتنع أكل ميتة مسلم مع وجود ميتة ذمي إذ صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن القول المرجوح قوله: (ومن ثم) أي من أجل النظر للاحترام عبارة النهاية والمغني نعم اه قوله: (لو كانت ميتة نبي إلخ) بحث بعضهم أن ميتة الشهيد كذلك لانه حي فليتأمل سم وع ش قوله: (امتنع لا أكل منها إلخ) ولو لمثله خلافا لبعضهم م ر ع ش وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا والميت نبي اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما يتعلق به بزيادة تفصيل قوله: (أنهما إلخ) أي الميت والمضطر قوله: (وعصمة) احتراز عن نحو تارك صلاة قوله: (لافضلية الميت) أي بنحو العلم قوله: (وقياسه إلخ) خلافا للنهاية قوله: (وبتصور في عيسى والخضر إلخ) أي إذا مات أحدهما دون الآخر اه ع ش.\rقوله: (وهذا غير محتاج إليه إلخ) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد (ص) على غيره من سائر الانبياء وجواز أكله ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل الافضل ميتة المفضول دون العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز لان حرمة الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند التفاوت لان المفضول الحي أحق بالاحترام من الافضل الميت اه سم قوله: (وإذا جاز أكله إلخ) أي الآدمي الميت قوله: (كما بحثه الاذرعي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته نعم قيد ذلك الاذرعي بما إذا كان محترما الاوجه الاخذ بإطلاقهم ه.\rقوله: (قتل مهدر إلخ) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه التقييد بمن يمتنع قتله بغير","part":9,"page":392},{"id":4194,"text":"إذن الامام اه سم ثم كتب أيضا قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ يحتمل أن الامر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الامام كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الامام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الامام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه قول المتن: (وحربي) أي كامل بالذكورة والعقل والبلوغ قوله: (وزان محصن) إلى قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن قوله: (وزان محصن إلخ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله اه سم قوله: (من غير إذن الامام) راجع لقوله وزان\rمحصن الخ كما هو صريح صنيع الروض والمغني وسم قوله: (ومن هذا إلخ) لعل الاشارة إلى جواز قتل من ذكر للاكل قول المتن: (حل قتل الصبي إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم اه سم أقول ويفيده بحث ابن عبد السلام الآتي قوله: (فيه) أي في قتلهم قوله: (وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك كما بحثه البلقيني الخ قوله: (إن محله) أي حل قتلهم قوله: (وحرمة قتل صبي إلخ) لما في أكله من إضاعة المال ولان الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه مغني أي من النساء والمجانين والارقاء قوله: (وفيه نظر ظاهر) عبارة النهاية والاقرب خلافه اه.\rقوله: (وفيه نظر إلخ) وذلك لانا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك اه سم قوله: (مضطر) إلى قوله وأما ما فضل في المغني إلا قوله وهو متجه إلى وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم في النهاية إلا قوله وكأنه هو إلى أما إذا قوله: (ولم يجد غيره) فيقدم ميتة وطعام غير الغائب على طعامه أي الغائب اه سم قوله: (أو ما يشبعه بشرطه) أي بأن لم يخش محذورا قبل وجود غيره اه ع ش وقوله بأن لم يخش صوابه بأن يخشى الخ بإسقاط لم قوله: (وإن كان إلخ) أي المضطر قوله: (إذا قدر) أي عند الاكل اه ع ش وفي إطلاق مفهومه توقف والاقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من الاغنياء ثم رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قلته كما تأتى قوله: (قيمته) أي في ذلك الزمان والمكان اه أسنى ويأتي في الشارح مثله قوله: (وإلا فمثله) نعم يتعين قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي اه مغني قوله: (لحق الغائب) لعل الانسب الاخصر للغائب عبارة الاسنى لاتلافه ملك غيره بغير إذنه اه قوله: (وله) أي الولي وقوله بيع ماله أي المحجور وقوله للضرورة أي ضرورة المضطر اه ع ش قوله: (بل هو) أي المالك قوله: (فيجب على غيره إلخ) ويتصور هذا في زمن عيسى (ص) أو الخضر على القول بحياته ونبوته اه مغني قوله: (وأما ما فضل إلخ) ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة","part":9,"page":393},{"id":4195,"text":"والقرابة والصلاح قال الشيخ عز الدين احتمل أن يتخير بينهما واحتمل أن يقسمه عليهما انتهى والثاني أوجه فإن كان أحدهما أولى كوالد وقريب أو وليا لله أو إماما مقسطا قدم الفاضل على المفضول ولو تساويا ومعه\rرغيف مثلا لو أطعمه لاحدهما عاش يوما وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم قال الشيخ عز الدين المختار قسمته بينهما ولا يجوز التخصيص اه مغني قوله: (في هذه الحالة) أي حالة اضطرار نفسه قوله: (والذمي) لعله إذا لم يكن المؤثر أيضا ذميا اه سم قوله: (وألحق بهما المسلم المهدر) أي المضطر ولهذا ثنى الضمير لانه ملحق بالذمي والبهيمة المضطرين اه سيد عمر قوله: (مضطر) إلى قوله ويجب في المغني قوله: (بهيمة الغير) بالاضافة قوله: (نحو حربي إلخ) كقاتل في قطع الطريق قوله: (ويلزمه ذبح شاته إلخ) ويحل أكلها للآدمي لانها ذبحت للاكل أسنى ومغني ونهاية.\rقوله: (لاطعام كلبه إلخ) قياس ما تقدم له أن ما لا منفعة فيه ولا مضرة محترم ذبحها له هنا والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لكلب غيره المحترم وقاية لروحه اه ع ش (أقول) وقد يدعي دخوله في قول الشارح وكذا بهيمة الغير الخ قوله: (نحو صبي إلخ) أي كالخنثى والمجنون وأرقائهم قوله: (كما مر آنفا) أي في شرح قلت الاصح الخ قوله: (فإن منع المالك إلخ) عبارة المغني ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه فإن امتنع وهو أو موليه غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم الخ قوله: (المالك) إلى قوله أو مات في المغني قوله: (غير المضطر) ويصدق المالك في دعواه الاضطرار وينبغي أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم يصدق في ذلك اه ع ش قوله: (ولا يلزمه) أي القهر قوله: (فإن قتل) أي المالك قوله: (أو مات) أي المضطر قوله: (وقضية كلامهم أن للمضطر إلخ) عبارة المغني.\rتنبيه قضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتله وليس مرادا ولذا قال الشارح إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم أي فلا يجوز له قهره ولا قتله وإن قتله فعليه ضمانه لان الكافر لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أولى وقد قال الله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا * (اه وعبارة سم المعتمد خلاف ذلك وليس للمضطر الذمي قتل المسلم وإن فعل ضمن م ر اه وعبارة السيد عمر قوله إن للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له قال في النهاية والمعتمد خلافه اه أقول وما اعتمده النهاية هو الذي يميل إليه القلب لانه اللائق بحرمته ولا نظر معها للكافر وإن كان ذميا اه وعبارة ع ش قوله والمعتمد خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لان القصاص يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية عمد اه قوله: (فبحث بعضهم أنه يضمنه) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (كالشارح) أي المحلى قوله: (يرد إلخ) خبر فبحث بعضهم الخ وقوله وكأنه الخ جملة اعتراضية قوله: (أما إذا رضي) إلى قول المتن\rنسيئة في المغني إلا قوله مع اتساع الوقت قوله: (بثمن إلخ) أي أو هبته اه مغني.\rقوله: (فيلزمه قبوله إلخ) ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله كثرة لا يتغابن بها بل ينبغي أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته كأن يقول له ابذله لي بعوض فيبذله بعوض ولم يقدره أو يقدره ولم يفرز له ما يأكله فيلزمه مثل ما أكله إن كان مثليا وإلا فقيمته في ذلك الزمان والمكان روض مع شرحه ومغني قوله: (المالك) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وإن كان إلى أما مع ضيق الوقت قوله: (المالك) أي أو وليه اه مغني.","part":9,"page":394},{"id":4196,"text":"قوله: (فلا يلزمه بذله مجانا) عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمه أي مالكه بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الاجرة فإن اتسع الوقت لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الاصحاب وقال الاذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر عليه الاصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني اه زاد المغني وهو الظاهر والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل مطلقا بخلاف تخليص المشرف على الهلاك اه ومال إليه ع ش وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه المذكورة ما نصه وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع ضيق الوقت الخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر اه قوله: (مع اتساع الوقت) أي لزمن الصيغة اه ع ش قوله: (ممتدة لزمن وصوله إلخ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الاجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد اه سم أي فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله قوله: (قال الاسنوي إلخ) وفاقا للمغني قوله: (إنه يبيعه) أي يجوز أن يبيعه اه مغني قوله: (ثم إن قدر إلخ) راجع لما في المتن والشرح جميعا عبارة النهاية والروض مع شرحه ولو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن به وهو قادر على قهره وأخذه منه لزمه ذلك وكذا لو عجز عن قهره وأخذه.\rقوله: (ملكه به إلخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثرمن ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته اه سم قوله: (وإن كان إلخ) غاية وقوله وقدره الخ جملة حالية قوله: (وإن كان\rالمضطر محجورا إلخ) أو كان عاجزا عن أخذه منه وقهره له اه مغني.\rقوله: (وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه إلخ) قد يشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلا أن يقال صورة المسألة هنا أن مالك الطعام ليس من الاغنياء اه ع ش عبارة البجيرمي محله أي لزوم ثمن المثل إن كان المضطر غنيا فإن كان فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل لانه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه يجب إطعامه على كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا اه قوله: (مجانا) وفاقا للنهاية والاسنى وخلافا للمغني كما مر قوله: (فإن له البدل) عبارة المغني لزمه البدل لانه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها اه قوله: (هنا) أي في مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في","part":9,"page":395},{"id":4197,"text":"تلك أي في مسألة ضيق الوقت عن العقد قوله: (لتقصيره) عبارة غيره حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر اه قوله: (فإن صرح) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله والحق إلى المتن وإلى قوله على الاوجه في المغني إلا ما ذكر قوله: (وكذا) أي لا يلزم عوض قطعا اه مغني قوله: (قرينتها) عبارة المغني قرينة إباحة أو تصدق اه قوله: (فإن اختلفا في ذكر العوض إلخ) ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا بعد ذلك في قدر القيمة صدق الغارم اه ع ش قوله: (صدق المالك إلخ) لانه أعرف بكيفية بذله مغني وأسنى عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه.\rقوله: (أما الحاضر إلخ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع الخ لان ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا اه سم قوله: (أو لا يتغابن إلخ) عبارة المغني أما إذا كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالاكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في الاولى ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه.\rفرع: إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين\rالغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الافضل الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل اه.\rقوله: (هنا) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر قوله: (مطلقا) أي بعوض ودونه قوله: (وألحق به إلخ) الالحاق في شرح الروض اه سم.\rقوله: (وتحريم أكله) عطف على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على تحريم ذبحه قوله: (وميتة) أي لصيد أو غيره قوله: (أصحها تعينها إلخ) وقد يدعي أن المتن يفيده.\rقوله: (أو ميتة) أي لصيد قوله: (أكل الصيد) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية قوله: (فرع) إلى قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية قوله: (عم الحرام إلخ) ولو وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه اه نهاية زاد المغني ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده لان الماء النجس أخف منه لان نجاسته طارئة اه.\rقوله: (ما تمس حاجته إلخ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من إفراده اللهم إلا أن يقال ما هنا فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر اه سيد عمر قوله: (بلفظ المصدر) احترز به عن أن يكون هكذا لا كله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا الآكلة اه سم أي","part":9,"page":396},{"id":4198,"text":"بصيغة اسم الفاعل قوله: (كطعام الغير) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو بالغبن والممتنع رأسا فليحرر اه سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله الآتي فمتى وجد الخ.\rقوله: (ويحصل الشفاء) أي يتوقع حصوله اه مغني قوله: (ومتى قدر إلخ).\rخاتمة: ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من أخلاق السلف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقري الضيف وأوقات التوسعة كيوم عاشوراء ويوم العيد فيستحب أن يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطييب خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه ويسن الحلو من الاطعمة وكثرة الايدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن على الاكل ويسن تقليله ويكره ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان الطعام لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه كالبصل وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب الاكل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا\rمباركا فيه اه روض مع شرحه زاد المغني ومثلها في ع ش (تتمة) في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثها لروحانيتها والثالث قال وهو الاشبه التوسط لان في إعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة اه.\rكتاب المسابقة هذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه نهاية ومغني قوله: (على نحو الخيل) إلى قوله لانه يؤذي في المغني إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله وإنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب إلى إما بقصد وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر إلى المتن قوله: (وقد تعم) أي المسابقة ما بعدها أي المناضلة قوله: (لهما) أي لمعنى كلي يصدق على ما على نحو الخيل وما على نحو السهام قوله: (عطف خاص إلخ) أي لنكتة آكديته قوله: (بالرمي) أي بتعلمه ولو بأحجار اه ع ش فأطلق السبب على المسيب تدبر بجيرمي قوله: (بقصد التأهب إلخ) سيذكر محترزه قوله: (للجهاد) ينبغي أن يكون مثله قتال البغاة وقطاع الطريق اه سيد عمر قوله: (للرجال إلخ) أي غير ذوي الاعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الاعرج اه مغني قوله: (المسلمين) قال الشارح في غير هذا الشرح والاوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولانه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني اه سم قوله: (أي تحرم إلخ) أي عليهما قوله: (لا بغيره) لكنه مكروه ومسابقته (ص) لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في القليوبي اه بجيرمي قوله: (أو قد عصى) كذا في الاسنى والمغني وعبارة النهاية أو فقد عصى اه أي خالفنا وهو محمول على الكراهة المذكورة ع ش قوله: (آكد) أي من الرهان قوله: (للآية) يتأمل قوله: (ولانه ينفع إلخ) من عطف الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع","part":9,"page":397},{"id":4199,"text":"الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر اه قوله: (قال الزركشي إلخ) أقره المغني قوله: (وينبغي أن يكونا فرضي كفاية إلخ) والامر بالمسابقة يقتضيه اه مغني قوله: (وسيلتان له) أي للجهاد اه مغني قوله: (لاصله) أي أصل الجهاد قوله: (إما بقصد مباح إلخ) محترز\rقوله بقصد التأهب للجهاد قوله: (فمباحان إلخ) لان الاعمال بالنيات اه مغني قوله: (فحرامان) أي أو مكروه فمكروهان قياسا على ما ذكر اه ع ش قوله: (فيه) أي أخذ العوض قوله: (بيانه) أي العوض أو أخذه أو حله قوله: (لا قابله) أي فيجوز في القابل أن يكون سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لالغاء عبارته اه ع ش قوله: (لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجئ في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع اه سم قوله: (فيمتنع على الولي إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الاذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة اه قوله: (فيه) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة قوله: (أو نحو قرآن) أي كعلم اه نهاية قوله: (وصح إلخ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لاخبار فيه ولم فصله عنه قوله: (النشاب) كرمان والواحدة بهاء اه قاموس قوله: (ورمي) بالجر بخطه اه مغني (قول المتن ومنجنيق) أي الرمي به اه مغني.\rقوله: (عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر على يد أو مقلاع اه سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالاحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف على يد كان مغايرا تدبر اه ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك لان الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي المعطوف للآلة قوله: (لان كل نافع إلخ) فيه إظهار في موضع الاضمار عبارة النهاية لانه في معنى السهم الخ قوله: (أما رمي كل إلخ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة اه سم قوله: (فحرام إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح اه ع ش قوله: (وإلا) ومنه البهلوان وإذا مات يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال اه ع ش قوله: (ولسعته) عطف على اصطاد قوله: (أنواع اللعب إلخ) ومن ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه الخ اه سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم بلعب العود اه قوله: (في الحديث إلخ) أي في شرحه وقوله حدثوا الخ بدل من الحديث وقوله هذا\rدال الخ مقول القول قوله: (وتردد الاذرعي إلخ) عبارة النهاية والاقرب جواز التقاف لانه ينفع الخ قال ع ش وظاهر التعبير بالجواز الاباحة اه وقال سم ظاهره ولو بمال اه قوله: (في إلحاق التقاف إلخ) التقاف","part":9,"page":398},{"id":4200,"text":"ككتاب المضاربة يقال تاقفه تقافا إذا خاصمه وجالده أوقيانوس قوله: (ثم رجح) إلى قوله وقد صرح في النهاية إلا قوله ومرماته وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى وخرج وقوله أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى المتن قوله: (وخرج إلخ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمي بأحجار المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر على صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والاكثرون على عدم جواز العقد عليه اه قوله: (ومراماته) مكرر مع قوله السابق أما رمي كل الخ (قول المتن على كرة) الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى صولجان لانها تضرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لان أصلها كرو كما في المصباح بجيرمي ومغني.\rقوله: (خشبة إلخ) أي يضرب بها الصبيان الكورة اه بجيرمي.\rقوله: (أي رمى به إلخ) عبارة المغني يرمي به إلى حفرة ونحوها وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الاقرب اه وفي سم بعد ذكر مثلها ما نصه والشارح مشى على الاول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لانه نكاية وأي نكاية انتهى اه عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به قد يشكل بما مر من جواز المسابقة على الرمي بالاحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ومن ثم قال شيخنا الزيادي وبندق يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما يؤكل ويلعب به في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة عليه لان له نكاية في الحرب أشد من السهام رملي اه ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال رمى به للمحل الذي اعتيد لعبهم به فيه اه (قول المتن وخاتم) أي بأن يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الاصبع كما هو دأب أهل الشطارة اه بجيرمي قوله: (شباك) أي المشابكة باليد اه أسنى قوله: (فيباح كل ذلك) دخل الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل اه سم قوله: (بعوض) أي وغيره اه مغني قوله: (وإبل) إلى قول المتن وشرط المسابقة في النهاية إلا قوله وبه يعلم\rجواز ركوب البقر وكذا في المغني إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قوله: (تصلح) أي الخيل وكان الاولى التثنية قوله: (فيصح إلخ) الاولى التأنيث.\rقوله: (وبه يعلم إلخ) أي بمفهوم قوله بعوض قوله: (نحو مهارشة ديكة إلخ) كالكلاب أسنى ومغني قوله: (ومن فعل قوم لوط) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم اه مغني قوله: (وقد يضم) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها اه قوله: (ومصارعته إلخ) استئناف بياني قوله: (ركانة) بكسر الراء وتخفيف الكاف على شياه أي ثلاث مرات كل مرة بشاة اه بجيرمي قوله: (فإنه كان) أي ركانة وقوله لا يصرع ببناء المفعول وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله فأسلم عطف على صرعه وقوله رد الخ جواب لما قوله: (المشتمل على إيجاب إلخ) أي لفظا اه مغني قوله: (","part":9,"page":399},{"id":4201,"text":"بعوض منهما) أي بمحلل مغني وسم قوله: (هنا) أي المسابقة والمناضلة (قول المتن لا جائز) إنما ذكره ليصرح بمقابل الاظهر القائل بأنه كعقد الجعالة اه مغني قوله: (من جهته) أي ملتزم العوض.\rقوله: (إلا إذا إلخ) راجع إلى المتن فقط لا إلى قول الشارح ولا للاجنبي الخ أيضا قوله: (وقد التزم كل منهما) أي من المتعاقدين المال وبينهما محلل اه مغني عبارة سم قوله وقد التزم الخ أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لانه ليس له لانا نقول بل قد يكون له أيضا أي لاحدهما كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا لفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب انتهى اه سم وبذلك تبين أن قول ع ش قوله كل منهما أي من الاجنبي وأحد المتعاقدين اه سبق قلم ولعل منشؤه توهم رجوع الاستثناء إلى المتن والشرح جميعا وليس كذلك كما مر قوله: (وأوضح إلخ) قد ينافي ما قبله قوله: (إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي ليست العوض وإنما العوض منفعتها اه سم وقد يقال إنها في قوة العوض قوله: (أما هما إلخ) أي المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن لاحدهما قوله: (مطلقا) أي ظهر عيب أم لا قوله: (إلى الآن) أي قبل المسابقة وتحقق سبقه قوله: (من منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل\rحبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه انتهى قال في شرحه وإلا بان شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى اه سم قوله: (ويستأنفا عقدا) زاد المغني إن وافقهما المحلل اه أي في الاستئناف لا في الفسخ فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام الشارح اه سيد عمر (قول المتن وشرط المسابقة) أي شروطها اه مغني قوله: (من اثنين) إلى قوله فإن أبى في المغني إلا قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى قوله وإطلاق التصرف في النهاية إلا قوله أي من قوله أي وإلا الخ وقوله أو سبقه.\rقوله: (والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية اه سم عبارة المغني.\rتنبيه دخل في إطلاقه الغاية صورتان الاولى أن تكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مذروعة أو مشهورة الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا اه وهذه سالمة عن الاشكال المذكور","part":9,"page":400},{"id":4202,"text":"قوله: (في نظيره) أي في المناضلة.\rقوله: (لان القصد معرفة الاسبق إلخ) عبارة المغني والنهاية لان المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة اه قوله: (في نحو وسط الميدان) بسكون السين قوله: (قد يسبق) ببناء المفعول قوله: (بلا غاية) أي بلا تعينها اه مغني قوله: (إبدال أحدهما) عبارة المغني إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض اه قوله: (نعم في موت الراكب إلخ) أي دون موت الرامي ع ش وسم قوله: (لكونه ملتزما) راجع للنفي قوله: (ومركوب إلخ) عطف على قوله هذا قوله: (وعند نحو مرض أحدهما) أي الراكب والرامي قوله: (فيما يظهر) راجع إلى قوله أي وإلا الخ قوله: (وإمكان قطعهما المسافة) فيعتبر كونها بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني قوله: (إن أخرجه) أي المال قوله: (لانه حينئذ مسابقة بلا مال) يتأمل في الاول اه سم وعلل الروض والنهاية الاول بأنه كالباذل جعلا اه أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى قوله: (وشرط المال من جهته لغو) فعنده\rلا يشترط إمكان سبق كل واحد سم وع ش قوله: (وعلم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله: (من هذا) أي اشتراط إمكان السبق قوله: (ومنه يؤخذ إلخ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حمارا اه قوله: (إن الكلام إلخ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا سم على حج أي وهو خلاف المعروف اه ع ش.\rقوله: (برؤية المعين) إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى وركوبهما قوله: (برؤية المعين إلخ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف اه زاد المغني فلا يصح عقد بغير مال ككلب وإن كان لاحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح اه قوله: (فإن جهل) كثوب غير موصوف اه مغني قوله: (وركوبهما إلخ) وقوله واجتناب الخ وقوله وإسلامهما الخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله علم المسافة قوله: (لهما) أي للدابتين اه سيد عمر قوله: (كما بحثه البلقيني) تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه سم عبارة الاسنى قال البلقيني والارجح اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه وعبارة ع ش تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة وعليه فينبغي صحتها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه اه قوله: (كما مر) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما (قول المتن ويجوز شرط المال) أي إخراجه","part":9,"page":401},{"id":4203,"text":"في المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين اه مغني قوله: (كذا) إلى قوله وكأنه في النهاية إلا قوله خلافا إلى لما في ذلك قوله: (هذا خاص بالامام) ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني اه مغني قوله: (لمن زعم إلخ) وافقه المغني قوله: (لما في ذلك إلخ) أي وإنما صح ذلك الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية اه مغني قوله: (ندب ذلك) أي بذل المال اه ع ش قوله: (ويجوز) إلى قوله وكأنه في المغني إلا قوله يكافئهما إلى المتن (قول المتن وسبقتك إلخ) الاولى وإن سبقتك الخ قوله: (إذ لا قمار) بكسر القاف اه ع ش (قول المتن فإن شرط) أي شرطا في عقد المسابقة وقوله لم يصح أي هذا الشرط اه مغني قوله: (يكافئهما في الركوب إلخ) لعل المراد في الحذق فيه قوله: (وغيره) أي كالرمي حلبي ومساواتهما\rفي الموقف والغاية اه مغني قوله: (مثلا) أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك اه مغني قوله: (المعين) فيشترط أن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسهما اه مغني.\rقوله: (إن سبق أخذ ما لهما وإن سبق لم يغرم) أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد اه حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا يأخذ لم يجز اه قوله: (من لفظ المحلل) أي وقول المصنف فإن سبقهما أخذ المالين قوله: (فحينئذ) إلى قوله ولو كانوا عشرة في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني الاول قوله: (فحينئذ) أي حين إذ وجد المحلل.\rقوله: (للخبر إلخ) ولخروجه بذلك عن صورة القمار اه مغني قوله: (من أدخل فرسا إلخ) عبارة شرح الروض ولخبر من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما فليس بقمار وجه الدلالة أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قمارا انتهت اه سم قوله: (وهو لا يؤمن إلخ) وفي النهاية لا يأمن الخ بالهمز بدل الواو قال الرشيدي قوله وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية الاخرى وبه يتم الدليل فليتأمل اه أقول ما ذكره في الاول ليس بمتعين من حيث المعنى والاستدلال قوله: (وقوله أي (ص) فيه) أي الخبر قوله: (ويكفي محلل واحد إلخ) إلى المتن في المغني إلا قوله فالتثنية في المتن على طبق الخبر قوله: (أحل العوض إلخ) عبارة المغني بكسر اللام من حلل الممتنع جعله حلالا لانه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم اه قوله: (أما إذا لم يكافئ إلخ) عبارة الاسنى فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسيهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز اه قوله: (نظير ما مر) أي في شرح وإمكان سبق كل واحد قوله: (سواء) إلى قول المتن ويشترط في المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل إلى وآثر وما أنبه عليه (قول المتن وإن تسابق ثلاثة فصاعدا) أي وباذل المال غيرهم اه مغني قوله: (من رابع) الاولى من أجنبي قوله: (والاصح في الروضة كالشرحين الصحة) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله: (فسد) فيه وقفة في الثانية لان كلا يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا اه","part":9,"page":402},{"id":4204,"text":"سم قوله: (الاول) أي ما في المتن من الفساد قوله: (للثاني) أي منهم اه مغني قوله: (أي الاول) أي أقل منه اه مغني قوله: (سوى الاخير) ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله في الاصح اه مغني\rوشرح المنهج قوله: (جاز) أي في الاصح اه مغني قوله: (على ما في الروضة) تقدم عن النهاية والمغني والمنهج اعتماده قوله: (وكل ذي خف) إلى قوله ويشترط للمناضلة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وآثر.\rقوله: (عند إطلاق العقد) أي كما في الروضة فإن شرطا في السبق أقداما معلومة فلا يحصل السبق بما دونها مغني ونهاية قوله: (اعتباره) أي العنق (قول المتن وخيل بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس اه سم قوله: (ولو اختلف طول عنقهما إلخ) بتأمل هذا يعلم أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة اه سم قوله: (فسبق الاطول إلخ) عبارة الروضة وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقا فهو السابق وإن تقدم الآخر نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر فسابق انتهت وبتأملها يعلم ما في صنيعه اه سيد عمر قوله: (بعض زيادة الاطول لا كلها) قضيته أنه لا بد من تقدم صاحب الاقصر بقدر من الزائد ومجاوزة ذلك القدر والظاهر أنه غير مراد بل الشرط أن يجاوز قدر عنقه من عنق الاطول فمتى زاد بجزء من عنقه على قدره من عنق الاطول عد سابقا اه ع ش (قول المتن وقيل بالقوائم إلخ) في الزركشي عن البسيط أن الامام خص الخلاف بآخر الميدان وأن التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم قطعا وأن ذلك حسن متجه إذا كانا يمدان أعناقهما انتهى وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في الانتهاء اه سم قوله: (أي الابل والخيل) أي ونحوهما اه مغني قوله: (والعبرة) إلى قوله ولو عثر مكرر مع قوله السابق عند الغاية قوله: (عند الغاية لا قبلها) فلو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق نهاية ومغني قوله: (ولو عثر إلخ) أي أحد المركوبين اه مغني وينبغي تصديق صاحب الفرس العاثر في ذلك ع ش.\rقوله: (أو ساخت) أي غاصت اه ع ش قوله: (أو وقف لمرض) عبارة النهاية أو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا علة فمسبوق لا إن وقف قبل أن يجري اه زاد المغني ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه اه (قول المتن ويشترط للمناضلة إلخ) فصورة عقدها أن يعقدا على رمي عشرين مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس مثلا فله العوض اه سم.\rقوله: (أو العدد المشروط إلخ) أي كخمسة اه مغني قوله: (من عدد معلوم) إلى قوله فلو شرط الخ المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وإن أصاب الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما عشرة فأصاب منها الخمسة الاولى ثم\rرمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون","part":9,"page":403},{"id":4205,"text":"الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في المثال أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الاول من العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي الخمسة الاخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الاول في الخمسة الاولى منه فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ المبادرة والسبق اه سم قوله: (مع استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة والروضة اه سم قوله: (أو اليأس إلخ) عطف على استوائهما الخ.\rقوله: (فلو شرط إلخ) هذا التمثيل صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق بخمسة لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية الاخرى أنه المفهوم من هذا الكلام اه سم قوله: (أو عشرة إلخ) قضية هذا أن الثاني لو رمى من العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا للاول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك برلسي اه سم قوله: (وإلا فلا) أي وإن أصاب كل منهما خمسة فلا ناضل منهما اه مغني وقوله فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين الخ ولعل الخامسة من الاصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل لانه صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل اه رشيدي وهذا يخالف ما مر عن سم أولا في القولة الطويلة قول المتن: (أو محاطة) أي بيان أن الرمي في المناضلة محاطة اه مغني.\rقوله: (بتشديد الطاء) إلى قوله ويشترط في المغني قوله: (كعشرين من كل) أي كأن يقولا كل منا يرمي عشرين مثلا اه مغني قوله: (فناضل للآخر) فيستحق المال المشروط في العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل يقال الاول ناضل أو لا إن قيل نعم انتقض حد المحاطة لانه لا تقابل ولا طرح وإن قيل لا احتيج إلى نقل وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المحاطة لان الواحد ليس بعدد وليس مرادا اه مغني قوله: (بيان ما ذكر) أي من كون الرمي مبادرة أو محاطة مغني وع ش قوله: (ويحمل على المبادرة) كأن\rيقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لان يكون معناها أن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة اه بجيرمي","part":9,"page":404},{"id":4206,"text":"قوله: (ويفرق بين هذا) أي حيث يغتفر الجهل فيه وما يأتي قريبا أي في مسافة الرمي أنه لا يغتفر فيه قوله: (المذكور) أي خلاف المعتمد قوله: (في كل من المحاطة) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وما بعده وإلى قول المتن والاظهر في المغني إلا قوله ذلك وقوله والتحديد إلى أو تيقن وقوله علم الموقف والغاية وقوله ثم إن عرفاها إلى ويصح قوله: (إذ هذا) أي عدد النوب قوله: (وما بعده) أي عدد الاصابة وما ذكر بعده في المتن والشرح ويحتمل أنه أدخل فيه عدد الرمي أيضا قوله: (وذلك) أي عدد النوب قوله: (وكسهم بسهم) أي خلافا لما يوهمه تعبيره بالعدد اه مغني قوله: (فإن أطلقا) أي عن بيان عدد النوب قوله: (كما قالاه) وظاهره أن بيان عدد نوب الرمي مستحب وبه صرح الماوردي اه مغني قوله: (ضعف ما في المتن) أي من اشتراط بيان نوب الرمي قوله: (كما تقرر) أي في قوله بناء على خلاف المعتمد المذكور قوله: (فهو شرط) أي إلا إذا توافقا على رمية واحدة وشرطا المال لمصيبها فيصح في الاصح مغني وروض مع شرحه قوله: (مطلقا) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا اه أسنى قوله: (وبيان عدد الاصابة) إلى قول المتن والاظهر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى ويشترط وقوله ثم رأيت شارحا صرح به قوله: (لكن جزم الاذرعي إلخ) وهو الظاهر اه مغني قوله: (بخلافه) أي بالصحة قوله: (ويشترط إمكانها إلخ) أي عدم ندرتها اه سم عبارة ع ش أي إمكانا قريبا ليصح التفريع بقوله فإن ندر الخ اه وعبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط إمكان الاصابة والخطأ فيفسد العقد إن امتنعت الاصابة عادة لصغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة الاصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت كإصابة حاذق واحدا من مائة اه.\rقوله: (فإن ندر إلخ) المتبادر من المعنى أن يكون فاعل ندر وقوله الآتي أو تيقن ضمير الاصابة فكان ينبغي التأنيث وأما كونه ضمير الامكان فيلزمه غاية التعسف كما لا يخفى اه سم ويجوز إرجاع الضمير إلى عدد الاصابة بلا تعسف قوله: (من عشرة) من فيه ابتدائية بالنسبة إلى العشرة وتبعيضية بالنسبة إلى التسعة.\rقوله: (والتحديد بذلك) يعني بمائتين وخمسين ذراعا عبارة المغني والروض وقدر الاصحاب المسافة\rالتي يقرب توقع الاصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعا وما يتعذر فيها بما فوق ثلاثمائة وخمسين وما يندر فيها بما بينهما اه قوله: (فكذلك إلخ) عبارة النهاية فالاوجه عدم الصحة كما جزم به ابن المقري اه قوله: (والاستواء فيه) عطف على اتحاد جنس الخ عبارة المغني ويشترط أيضا تساوي المتناضلين في الموقف اه قوله: (وبيان علم الموقف) انظر الجمع بين بيان وعلم اه سم ويمكن ضبط الثاني بفتح العين واللام عبارة الروض مع شرحه ويستحب نصب غرضين متقابلين يرمون من عند أحدهما إلى الآخر ثم بالعكس بأن يأتون إلى الآخر ويلتقطون السهام ويرمون إلى الاول لانهم بذلك لا يحتاجون إلى الذهاب والاياب ولا تطول المدة أيضا اه قول المتن: (ومسافة الرمي) صريح في أن بيان الموقف والغاية لا يكفي في بيان علم المسافة وهو متجه لانه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل بالمسافة لعدم مشاهدة وتقديرها اه سم قوله: (وإلا) أي وإن كان هناك عادة أو لم يقصدا غرضا قوله: (وينزل) أي المطلق عن بيان المسافة قوله: (","part":9,"page":405},{"id":4207,"text":"ولو تناضلا إلخ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضا اه سم قوله: (إن استوى السهمان إلخ) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا غرضا اه سم وكلام الاسنى والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن الثاني يكفي في الاول قول المتن: (وقدر الغرض) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ما يرمي إليه من خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض والخاتم نقش يجعل في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه قوله: (وسمكا) أي ثخنا اه ع ش.\rقوله: (ويبينان أيضا موضع الاصابة إلخ) قال الماوردي: فإن أغفلا ذلك كان جميع الغرض محلا للاصابة وإن شرطت الاصابة في الهدف سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه أو في الغرض لزم وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة انتهى اه مغني قوله: (إن قلنا بصحة شرطه) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط إصابة الخاتم الحق بالنادر اه فيبطل العقد أسنى فليراجع قوله: (بإصابة الغرض) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية المتعلق بإصابة الغرض اه قوله: (أي إنه يكفي فيه ذلك) لا يخلو عن شئ من حيث المعنى فإن التمكن من\rالاصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصودا فإنه من الاغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي وليتأمل اه سم وقوله من حيث المعنى أي لا من حيث النقل قول المتن: (ولا يثبت فيه) بأن يعود أسنى ومغني قوله: (بالراء) أي المكسورة اه مغني قوله: (كما مر) أي في شرح بلا خدش قول المتن: (من حيث يجوز) أي من الجهة التي يجوز منها اه مغني قوله: (فيجوز إلخ) عبارة المغني فيخرج عوض المناضلة الامام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الامام أو أحد الرعية إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت أنا منها كذا فلا شئ لي عليك وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب اه قوله: (بخلاف الفرس) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو وصف سلم ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين اه.\rقوله: (فإن أطلقا إلخ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الاصح وإن تنازعا فسخ العقد وقيل ينفسخ اه قول المتن: (والاظهر اشتراط بيان البادئ إلخ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو بدا أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الاخرى ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز لان المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ولو جرى ذلك","part":9,"page":406},{"id":4208,"text":"باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع شرحه قوله: (مطلقا) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه قوله: (وإن أطال) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني إلا قوله وفي البخاري ما يدل عليه قوله: (لاشتراط الترتيب) علة للمتن وقوله لئلا يشتبه الخ علة لتلك العلة قول المتن: (زعيمان) تثنية زعيم وهو سيد القوم ويشترط كونهما أحذق الجماعة مغني ونهاية قوله: (أي هذا) إلى قوله ويبدأ في النهاية قوله: (وهكذا) أي حتى يتم العدد اه مغني قوله: (وإلا فالقرعة) أي وإن تنازع الزعيمان فيمن يختار أو لا أقرع بينهما اه مغني قوله: (ثم يتوكل كل عن حزبه إلخ) ونص في الام على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال القاضي أبو الطيب:\rوظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الاصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لان تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه قوله: (وكل حزب) إلى قوله في جميع في النهاية قوله: (وتساويهما) أي الحزبين ويشترط تساوي عدد الحزبين عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الامام لا يشترط التساوي في العدد بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز مغني ونهاية قوله: (في عدد الارشاق) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي وأما بكسرها فهو النوبة يجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر اه أسنى قوله: (وانقسام المجموع) إلى قوله وهذا في بعض في النهاية إلا قوله ويمكن إلى المتن قوله: (وانقسام المجموع إلخ) عطف على حزب ثالث الخ عبارة المغني الرابع أي من الشروط إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن تحزبوا الخ قوله: (ثلث أو ربع) نشر على ترتيب اللف قوله: (والاربعين) المناسب لما قبله أو بدل الواو قوله: (قد تجمع الحذاق في جانب) أي وضدهم في آخر نهاية ومغني قول المتن: (فبان خلافه) أي بان الغريب غير ما ظن به فخلافه بالنصب اه ع ش قوله: (وهو) الواحد الساقط قوله: (ما اختاره) الاولى من اختاره.\rقوله: (إن كل زعيم إلخ) الاولى أن أحد الزعيمين الخ قوله: (ويرد بأنه إلخ) معتمد اه ع ش قوله: (ويرد بأنه لو كان الامر إلخ) خلاصته أن الاختيار وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره اه رشيدي قوله: (لم يتأت قولهم إلخ) منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل ما اختاره زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختاره زعيمه حيث لا منازعة وإلا فسخ العقد اه سم ويأتي عن المغني ما يوافق الجواب الاول قوله: (أما لو بان) إلى قوله وهذا في بعض في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله: (ضعيفة) عبارة غير ضعيف الرمي أو قليل الاصابة اه قوله: (أو فوق ما ظنوه إلخ) ولو اختاره مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال الزركشي فالقياس البطلان أيضا.\rتنبيه: لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل يبطل العقد أو لا وجهان أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط اه مغني قوله: (ظنوه) الاولى إفراد الفعل قوله: (وأصحهما الصحة إلخ) عبارة المغني أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو الاصح فلهم الخ اه مغني قول المتن: (وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد)\rهذا إذا قلنا سقط واحد على الايهام كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الاذرعي أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته وقال البلقيني إنه متعين","part":9,"page":407},{"id":4209,"text":"اه وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله اه مغني قول المتن: (نضل) أي غلب في المناضلة اه مغني قول المتن: (قسم المال بحسب الاصابة) فمن لا إصابة له لا شئ له ومن أصاب أخذ بحسب إصابته نهاية ومغني وقوله أخذ الخ أي وجوبا اه ع ش قول المتن: (وقيل بالسوية) معتمد اه ع ش قوله: (يقسم بينهم بالسوية) أي على عدد رؤوسهم اه مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من لم يصب شيئا اه قوله: (ويمكن حمل الاول إلخ) عبارة المغني محل الخلاف في حالة الاطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الاصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لامكن حمل كلام المتن على هذا اه قول المتن: (بالنضل) بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف النصل وصوبه بعضهم اه مغني قوله: (فوقه) هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم اه رشيدي قوله: (دون فوقه وعرضه) أي فتحسب الاصابة بذلك أي بفوق السهم وعرضه عليه لا له روض وسم زاد المغني وهو أي الفوق موضع الوتر من السهم اه قوله: (بالضم) أي فيهما اه ع ش أي في الفوق والعرض قول المتن: (فلو تلف وتر) أي بانقطاعه حال رميه أو قوس أي بانكساره حال رميه اه مغني قوله: (في كل ذلك) أي من المسائل الثلاث اه مغني قول المتن: (حسب له) قال في الروضة ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له لان اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذف بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب والاوجه كما قال شيخنا أنها تحسب وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو أصاب السهم الارض فازدلف وأصاب الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالاغراق من الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فكانقطاع الوتر وانكسار القوس لان سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا اه مغني وقوله وإن أصاب بالنصفين الخ في الروض مع شرحه مثله.\rقول المتن: (وإلا لم يحسب عليه) عبارة الروض مع شرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت أو\rمسامتا والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الاولى وعليه في الثانية لان الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبا ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة فأصاب حسب له صرح به الاصل لا أن رمي كذلك في ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها وكذا الحكم فيما لو هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له اه بحذف قوله: (إما بتقصيره إلخ) عبارة النهاية فإن تلف الوتر أو القوس بتقصيره الخ قوله: (فيحسب عليه) ظاهره وإن أصاب اه سم وفيه وقفة لا سيما بالنسبة إلى سوء الرمي لما مر آنفا عن المغني والاسنى من تفسيره قوله: (هذا) أي قول المصنف فلا يحسب عليه قوله: (في بعض","part":9,"page":408},{"id":4210,"text":"نسخ أصله) أي المحرر قوله: (وهذان يخالفان إلخ) مخالفة الاول ظاهرة وأما مخالفة الثاني فلعلها لان المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا قوله: (فإن قلت) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به وقوله مطلقا قوله: (لتصح) أي صورة المنهاج قوله: (قلت نعم إلخ) عبارة المغني قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه دفع بذلك الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه فبالاولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع أما أن يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وترا وقوس أو عروض شئ انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف اه قوله: (إن عبارته) أي المنهاج قوله: (ليست شاملة إلخ) قد يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت الخ للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شئ الخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الاعذار فليتأمل اه سم قوله: (لها) أي لعبارة الروضة وما تفيده قوله: (في الاعتراض عليه) أي على المنهاج قوله: (وليس إلخ) قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام أي بعوض وغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اه نهاية قوله: (لهما) أي الشاهدين قوله: (مطلقا) أي مخطئا كان أو مصيبا اه مغني","part":9,"page":409},{"id":4211,"text":"حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 10\rحواشي الشرواني الشرواني والعبادي ج 10","part":10,"page":0},{"id":4212,"text":"* (الجزء العاشر) * من حواشي العلامتين الفهامتين والامامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الامام العالم العلامة الاوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الامام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني","part":10,"page":1},{"id":4213,"text":"كتاب الايمان قوله: (بالفتح) إلى قوله بما يأتي في المغني إلا قوله بالنظر لوجوب تكفيرها وما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا قوله: وإن نوزع إلى، فخرج وقوله وأبدل إلى وشرط الحالف قوله: (لانهم كانوا الخ) تعليل لمحذوف أي وإنما سمي الحلف يمينا لانهم الخ عبارة المغني وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لانهم كانوا إذا تحالفوا\rيأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، وسمي العضو باليمين لوفور قوته قال تعالى: * (لاخذنا منه باليمين) * أي بالقوة اه قوله: (فلتقوية الحلف) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله الحث مفعوله اه سم قوله: (ويرادفه الخ) عبارة المغني والنهاية والاسنى واليمين والقسم والايلاء والحلف ألفاظ مترادفة اه أي في الحلف رشيدي قوله: (بالنظر لوجوب تكفيرها) أي وإلا فالطلاق يمين أيضا وحاصل المراد أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته لان الكلام في هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في مطلق اليمين حتى يرد نحو الطلاق اه رشيدي قوله: (تحقيق أمر الخ) وتكون أيضا للتأكيد والاصل في الباب قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) الآية وقوله: * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * وأخبار منها أنه (ص) كان يحلف: لا ومقلب القلوب رواه البخاري وقوله: لاغزون قريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثة: إن شاء الله تعالى رواه أبو داود إسنى ومغني ونهاية وفي البجيرمي عن سم ما نصه: ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا لان ذلك غير لازم لليمين فلعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على نفسه والتصميم على تحقيقه وإثبات أنه لا بد منه فليتأمل اه قوله: (محتمل الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن","part":10,"page":2},{"id":4214,"text":"الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه.\rقوله: (بما يأتي) أي في المتن قوله: (بنحو الطلاق) أي كالتعلق اه ع ش قوله: (غير بعيد) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله كذلك اه ع ش قوله: (ويؤيده) أي ما اقتضاه كلام الرافعي.\rقوله: (أي لا يطلب) أو لا يكون الطلاق مدخولا لحروف القسم أي لم تجر العادة به اه سيد عمر قوله: (أي لا يطلب) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي على صورة الحلف بالله نحو والطلاق لا أفعل كذااهسم قوله: (وإن كان فيه) أي في الحلف بالطلاق قوله: (وحينئذ) أي حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق يمينا قوله: (إنما هو لبيان اليمين الخ) فيه أن ما نقله عن اقتاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه أن الحلف بالطلاق يمين حقيقة أيضا أي شرعا إذا الكلام في اليمين شرعا اه سم قوله: (بها الخ) أي باليمين الحقيقية والجاران متعلقان بالالحاق قوله: (في التحقيق الخ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله اه سم قوله: (فخرج) إلى المتن في المغني إلا\rقوله لامت وقوله حالا إلى وشرط الحالف وقوله يعلم إلى مكلف قوله: (نحو لاموتن الخ) أي كقوله والله لاموتن الخ اه مغني قوله: (لعدم تصور الحنث فيه الخ) عبارة المغني والاسنى لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه ولانه لا يتصور فيه الحنث اه قوله: (بذاته) أي بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد بالفعل هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي اه بجيرمي قوله: (بخلاف لامت) هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به ا لنهاية قال ع ش قوله بخلاف لا أموت الخ أي ويحنث به في الطلاق حالا اه قوله: (ولاصعدن السماء) أي ما لم تخرق العادة له فيصعدها اه ع ش قوله: (ما لم يقيد بوقت كغد الخ) هذا لا يظهر بالنسبة إلى المثال الاول ولو كان بمعنى المضارع قوله: (ولا ترد هذه) أي صيغ لامت الخ قوله: (لفهمها منه بالاولى الخ) فيه شئ لان الاولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به العنزي كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام اه سم عبارة السيد عمر قوله لفهمها الخ قد يقال فهمها منه بالاولى بالنظر للحكم مسلم وعدم ورودها على التعريف محل نظر فالاولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير وهذا وإن كان هو المراد لكنه لا يدفع الايراد اه قوله: (له فيه) أي للحالف في المحتمل قوله: (بخلاف هذا) أي نحو لاصعدن السماء الخ مما يمتنع فيه البر قوله: (فإنه) أي الحالف قوله: (وأبدل الخ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما مر قوله: (بغير ثابت) الباء داخلة على المأخوذ قوله: (ليدخل فيه) أي في تعريف اليمين.\rقوله: (والممتنع) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل في التعريف الاول أيضا قوله: (على انعقادها) أي اليمين على الممتنع قوله: (وشرط الحالف الخ) عبارة المغني (تنبيه) أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق والايلاء وهو غير كاف والاضبط أن يقال مكلف مختار الخ اه قوله: (وهو) أي ضابط الحالف قوله: (مكلف الخ) شمل الاخرس وسيأتي ما يصرح به اه سم ومكرة ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره اه ع ش قوله: (أي اسم) إلى قوله وهي في النهاية قوله: (أي اسم دال الخ) ولو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح أن قصد الحلف بكل أو أطلق","part":10,"page":3},{"id":4215,"text":"فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لان جزء هذا المجموع يصح الحلف به والمجموع الذي\rجزؤه كذلك يصح الحلف به اه سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (أي اسم دال عليها) شمل نحو والذي نفسي بيده فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان اه رشيدي قوله: (وهي) أي الذات قوله: (وستأتي) أي في المتن قوله: (فالاول بقسميه الخ) عبارة المغني فالذات كقوله والله بجر أو نصب أو رفع سواء أتعمد ذلك أم لا والصفة كقوله ورب العالمين الخ قوله: (أي مالك) إلى قوله فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله الله بعد قول المتن به وقوله غير ما ذكر إلى كالاله قوله: (لان كل مخلوق الخ) أي وإنما سمي المخلوقات بالعالمين لان الخ وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء فائدة: وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العواوالاسم الاعظم هل هو يمين أم لا ونقل بالدرس عن م انعقاد اليمين بما ذكر اه ع ش قوله: (ومن فلق الحبة) يؤخذ منه صحة إطلاق الاسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اه ع ش قوله: (الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه اه سم قوله: (ومن غير أسمائه الحسنى) كخالق الخلق اه بجيرمي قوله: (فلا تنعقد الخ) عبارة المغني والنهاية لان الايمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل والكعبة وفي الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحلف بذلك مكروه اه قوله: (بمخلوق كنبي الخ) أي بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة وإلا فهي يمين لغة وينبغي للحالف ألا يتساهل في الحلف بالنبي (ص) لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به (ص) اه ع ش قوله: (الكراهة) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله: (وهو المعتمد) أي القول بالكراهة قوله: (وهو الذي الخ) أي القول بالحرمة والاثم قوله: (لقصد غالبهم به) أي بالحلف بغير الله قوله: (إعظام المخلوق به) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لال قوله: (وإدخاله) إلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى لا ينافيه وقوله في قوله يختص بالله وقوله مر إلى وأورد وإلا إنها عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة قوله: (في حله) أي المتن حيث قدر لفظة الجلالة.\rقوله: (وبه يندفع) أي بجواز الامرين قوله: (تصويب من حصر الخ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله للمتن بأن معناه الخ الجاران\rمتعلقان بالتصويب وقوله وإفساد الخ معطوف عليه.\rقوله: (بأن معناه يسمى الله به الخ) أي لان هذا ليس معناه كما هو ظاهر بل معناه ينفرد الله فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف","part":10,"page":4},{"id":4216,"text":"لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به عل الله تعالى فالباء داخله فيه على المقصور عليه كما في الروضة اه سم.\rقوله: (وأورد على المتن) أي على قوله لا تنعقد إلا بذات الله تعالى الخ اليمين الغموس أي فإنها بذات الله الخ ولم تنعقد اه سم قوله: (وهي أن يحلف الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فإن حلف كاذبا عالما بالحال على ماض فهي اليمين الغموس سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي من الكبائر كما ورد في البخاري وفيها الكفارة لقوله تعالى: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * الآية وتعلق الاثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب التعزير أيضا اه قوله: (الاخير) هو قوله بذات الله الخ وقوله الاول هو الانعقاد اه ع ش قوله: (على أن جمعا متقدمين الخ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الاصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك فليراجع اه رشيدي قوله: (قالوا بانعقادها) أي اليمين الغموس وهو أي انعقادها هو المعتمد وتظهر فائدة ذلك في التعاليق اه ع ش ومر آنفا عن المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي اعتماده أيضا قوله: (ظاهرا) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف القسم في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويقع وقوله ولو سلمنا إلى المتن وقوله والفرض إلى المتن وقوله وما في معناها مما مر وقوله ثم رأيت إلى وبالقرآن وقوله وإن نازع فيه الاسنوي وقوله كما قاله الخطابي وغيره قوله: (يعني الخ) أشار به إلى بعد التفسير عبارة المنهج مع شرحه إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروض كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والايلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها أي بالاسماء المختصة به تعالى غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لان اليمين بذلك لا يحتمل غيره فقول الاصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم اه وقوله مؤول بذلك أي\rبإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره.\rقوله: (لم أرد بما سبق الخ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به اه سم قوله: (في نحو بالله الخ) أي من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط واحترز بذلك عن قوله بعد دون طلاق الخ اه ع ش قوله: (أردت بها) أي بالصيغة المذكورة قوله: (ثم ابتدأت الخ) راجع لكل من قوله كبالله الخ أو والله الخ وقوله أو وثقت الخ قوله: (فإنه يقبل ظاهرا الخ) أي حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا مغني وروض مع شرحه قوله: (لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإنما قبل منه هنا أي في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعناق والايلاء لتعلق حق الغير به ولان العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق اه قوله: (دون طلاق وإيلاء الخ) صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق قوله: (بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في الطلاق وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا اه رشيد بل أردت به حل الوثاق مثلا وأن يقول لعبده أنت حر ثم يقول لم أرد به العتق به اردت به أنت كالحر","part":10,"page":5},{"id":4217,"text":"في الخصال الحميدة مثلا وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به الايلاء اه بجيرمي عن العشماوي والاولى أن يصور بنحو على طلاق زوجتي لافعلنه أو لا أفعل كذا قوله: (فلا يقبل ظاهرا الخ) مفهومه كشرحي المنهج والروض أنه يقبل منه باطنا اه ع ش قوله: (غالبا) محترزه قول المصنف الآتي سواء قوله: (وإلى غيره بالتقييد) ليس مقابلا لقوله غالبا لان ذاك مفروض عند الاطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز عنه بقوله غالبا ولعله ما ذكره بعد بقوله وما استعمل فيه في غيره الخ ومع ذلك فيه شئ اه ع ش أي لان المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا وأجيب بأنه لما قيده بقوله إلا بنية وكان الاول شاملا للاطلاق صح أن يكون محترزا اه بجيرمي قوله: (وأل فيها للكمال) أي للعموم ولا للعهد قال سيبويه: يكون لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي في أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة والعالم أي الكامل في معنى العلم وكذا بقية الاسماء اه مغنى قوله: (بها)\rأي بالاسماء المذكورة ولكن الانسب لقول المتن به ولقوله الآتي لانه قد يستعمل الخ التذكير قوله: (بأن أراده تعالى الخ) هذا بيان لمنطوق الاستثناء وقوله بخلاف الخ بيان لمفهومه قوله: (لانه قد يستعمل الخ) أي فيقبل ولا يكون يمينا لانه الخ اه مغني قوله: (في ذلك) أي في حق غيره تعالى مقيدا اه مغني قوله: (بالاول) أي بما اختص به تعالى قوله: (يستعمل في غيره) يعني يصدق على غيره تعالى قوله: (قصده) أي الغير اه ع ش قوله: (بكسر اللام) إلى قوله والاشتراك في المغني قوله: (بأن أراده تعالى الخ) أي ولو مع غيره كان أراد بالعالم الباري تعالى وشخصا آخر كالنبي أو غيره اه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه قوله: (أشبهت الكنايات) أي فاحتاجت إلى النية قوله: (والاشتراك) أي بينه تعالى وبين الغير قوله: (ويريدون به الله الخ) وينبغي أن مثله في الحرمة ما لو قصد بذلك النبي (ص) اه ع ش وفيه وقفة لظهور الفرق قوله: (إذ جناب الانسان الخ) أي ويحرم إطلاقه عليه تعالى سواء قصده أو أطلق وإن كان عاميا لكنه إذا صدر عنه يعرف فإن عاد إليها يعزر ومثله في امتناع الاطلاق عليه ما يقع كثيرا من قول العوام اتكلت على جانب الله تعالى أو الحملة على الله كما تقدم في العقيقة اه ع ش.\rقوله: (فلا تنعقد وإن نوى الخ) سنذكر عن قريب خلافه اه سم قوله: (ولو سلمنا الخ) غاية قوله: (والثاني) عطف على قوله فالاول بقسميه قوله: (الذاتية) إلى قوله وإن نازع في المغني إلا قوله فإن أريد إلى وعلم وقوله ما لم يرد إلي وبالقرآن قوله: (الذاتية) أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بهما كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض","part":10,"page":6},{"id":4218,"text":"لكن بحث الزركشي الانعقاد بها لانها قديمة متعلقة به تعالى اه رشيدي قوله: (كوعظمة الله الخ) قال الزركشي من الصفات الذاتية كونه تعالى أزليا وأنه واجب الوجود منها السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد اليمين بها لانها قديمة متعلقة بالله تعالى انتهى وقال الرافعي وإن بعضهم أي الحنفية قال لو قال بسم الله لافعلن كذا فهو يمين ولو قال بصفة الله فلا ولك أن تقول إذا قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله وكذا إن جعل الاسم صلة وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن يمينا وقوله بصفة الله يشبه أن يكون يمينا إلا أن يريد به الوصف انتهى وكأنه أراد بالتسمية اللفظ وبالوصف قول الواصف وقال ابن الصباغ في فتاويه لو قال وقدر الله يكون يمينا لقوله تعالى: * (وما قدروا الله حق قدره) * أي عظمته\rوحكى ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر إنه ليس يمين إلا أن ينويه فيكون قال وبه أقول قال الزركشي فانظر القهر صفة فعل أو ذات اه سم بحذف قوله: (في الكل) عبارة المغني في الستة (قول المتن يمين) خبر عن قول الشارح والثاني وما بينهما اعتراض ومع ذلك فقول المصنف يمين لا حاجة إليه من أصله لاستفادته من قوله أولا لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له بل فيه قلاقة اه ع ش قوله: (منع قول الناس) نائب فاعل أخذ قوله: (ورد الخ) عبارة المغني ومنع القرافي ذلك وقال الصحيح: إن عظمة الله المجموع من الذات والصفات فالمعبود مجموعهما اه قوله: (هي المجموع الخ) فيه شئ اه سم عبارة ع ش هذا قد يخالف ما تقدم من جعل الصفة في مقابلة الذات مع تفسير الذات بأنها ما دل على الذات ولو مع الصفة اه عبارة القليوبي وفيه نظر بل هو فاسد إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته أي لفظ عظمة إلى الله تعالى لان الكل لا يضاف لجزئه وأيضا المعبود الذات المتصفة بالصفات لا الذات مع الصفات اه.\rقوله: (أو مجرد الصفة فممتنع) ولقائل أن يقول ينبغي عدم المنع وإن أريد مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له لاحتمالهما معنى العلة أي تواضع له لاجل عظمته فإن قيل الذات تستحق التواضع لذاته قلنا ولصفاته تأمله اه سم عبارة السيد عمر قد يقال يحتمل أن يكون لام لعظمته للغاية لا صلة للتواضع فمعمول التواضع محذوف للعلم به تقديره له فحينئذ فلا محذور وإن كان خلاف الاولى من جعل الذات هي المنشأ فليتأمل على أن حمل التواضع على العبادة ليس بمتعين اه قوله: (حكم الاطلاق) أي في قولهم سبحان من تواضع كل شئ لعظمته ع ش قوله: (مما فسر الخ) أي في قول المصنف والصفة كوعظمة الله الخ قوله: (أن المراد بالاسم) أي في قول المصنف وكل اسم الخ قوله: (من صفة ذاته الخ) والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الاولى ما استحقه في الازل والثانية ما استحقه فيما لا يزال يقال عالم في الازل ولا يقارازق في الازل إلا توسعا باعتبار ما يؤول إليه الامر إسنى ومغني قول المتن: (إلا أن ينوي الخ) قال الزركشي علم من استثنائه أن الصفات الفعلية كخلق الله ورزق الله ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم الرافعي قال وبمثله أجاب الامام في وإحياء الله وأطلق الجمهور عدم الانعقاد بصفات الفعل لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى اه سم ويفيد عدم الانعقاد بها تقييد","part":10,"page":7},{"id":4219,"text":"الشارح كالنهاية والمغني قول المصنف والصفة بالذاتية قوله: (وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها) لانه\rيقال عاينت عظمة الله وكبرياءه ويشار إلى أفعاله سبحانه وتعالى وقد يراد بالجلال والعزة والكبرياء ظهور أثرها على المخلوقات اه مغني قوله: (كان يريد الخ) عبارة النهاية والمغني وكان الخ بالعطف قوله: (فلا يكون الخ) تفريع على المتن قوله: (وبنحو التوراة) كالانجيل اه نهاية قوله: (تخريجه) أي الزركشي قوله: (هنا) أي في اليمين وقوله ثم أي في حرمه المس وبطلان الصلاة قوله: (وبالقرآن الخ) عطف على قوله بكتاب الله الخ قوله: (ما لم يرد به نحو الخطبة) أي أو الالفاظ والحروف أخذ مما تقدم في قوله وكان يريد بالكلام الخ اه ع ش قوله: (نحو الخطبة) أي كالصلاة اه مغني قوله: (لا ينصرف عرفا إلا لما فيه الخ) وقد يستعمل في المعنى القديم القائم بذاته تعالى وفي الحروف الدالة عليه وقضية التخصيص بقوله ما لم يرد به ورقه الخ الحنث عند الاطلاق وكذا عن إرادة الحروف وهو مخالف لما قدمه في كلام الله فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل اه ع ش قوله: (ومنه يؤخذ الخ) يتأمل وجه الاخذ ومن أين اه ع ش قوله: (أنه لافرق الخ) ولعله أي الفرق أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى ثمنه الذي يصرف فيه ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من القرآن اه ع ش قوله: (وحق المصحف) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه سيد عمر أي وكان ينبغي ووحق المصحف قوله: (وإن أطلق) إلى قوله وإن اعتذر في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن قوله: (وإن إطلق الخ) عبارة المغني إن نوى اليمين قطعا وكذا إن أطلق في الاصح لغلبة استعماله في اليمين فنزل الاطلاق عليه اه قوله: (ولان معناه وحقيقة الالهية) لان الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى اه مغني قوله: (ولان معناه وحقيقة الالهية) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله تعالى الالهية اه رشيدي قوله: (وحقيقة الالهية) خبر أن قوله: (قال جمع الخ) معتمد اه ع ش قوله: (لا بد مع الاطلاق الخ) قضيته أنه مع النية لا يتعين الجر اهسم قوله: (وإلا كان كناية) عبارة المغني فإن رفع الحق أو نصب فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والالهية فليس بيمين إلا بنية اه قوله: (وبين ما يأتي) أي في شرح كبالله ووالله وتالله.\rقوله: (بأن تلك صرائح الخ) قد يناقش فيه من وجهين أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرف ففي تفريع فلم يؤثر الخ بحث والثاني إن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس كذلك ففي قوله بخلاف الخ بحث أيضا وقد يجاب عن الثاني بأن المراد بالصرائح النصوص لا مقابل الكنايات فليتأمل فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله وحق\rهل تنعقد يمينه وتلزمه الكفار ة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى الجواب لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد الله ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الاذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه نسب إلى الله أنه شهد الشئ وعلمه على خلاف ما هو عليه وكذا لو ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا أن أراد بشهد المصدر فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحالة هذه يمينا لانه حلف بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى: * (هذا يوم ينفع الصادقين) * أي يوم نفعهم وإذا حلف بالجانب الرفيع وأراد به الله تعالى فهو يمين بلا شك انتهى وتقدم آنفا عن أبي زرعة خلاف ما قاله في الجانب الرفيع اه سم بحذف قوله: (صرائح)","part":10,"page":8},{"id":4220,"text":"أي في اليمين قوله: (المشهورة) إلى قوله بل هو الاصل في النهاية إلا قوله وزيد إلى وبدأ قوله: (المشهورة) وغير المشهورة كالاف الممدودة وهاء التنبيه اه شوبري قوله: (موحدة) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى وبدأ قول المتن: (كبالله ووالله الخ) ولو قال له القاضي قل والله فقال تالله بالمثناة أو الرحمن لم يحسب يمينا لمخالفته التحليف وقضية التعليل أنه لا يحسب يمينا لو قال له: قل تالله بالمثناة فقال: بالله بالموحدة أو قل بالله فقال: والله وهو الظاهر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن بعضهم مانصه وفيه نظر بل الوجه انعقادها وإن قلنا بنكوله فليراجع اه قوله: (فيه) أي القسم قوله: (جر الخ) أي لفظ الجلالة قوله: (وزيد الخ) عبارة المغني وزاد المحاملي والشيخ أبو حامد على الثلاثة الالف بدل الهمزة وسيأتي أنه كناية اه قوله: (وهو الله) كان في أصله ألف قبل الجلالة فكشطت فليتأمل فإن الظاهر أنه غير سديد ثم رأيت الراعي شارح الالفية نقل عن بعض مشايخه أن حروف الجر خمسة أقسام قسم على حرف كالباء واللام وقسم على أقل من حرف واحد وذلك قطع همزة الوصل في القسم باللفظة نحو قالت الله لافلعن كان ألف وصل فلما أقسم به قطع وصار يثبت وصلا بعدما كان لا يثبت وصلافزادت فيه صفة وهي أقل من حرف اه سيد عمر قوله: (المحذوف) الاولى التنكير قوله: (إنها مبدلة منها) أي كما في تراث فإن أصله وارث اه بجيرمي قول المتن: (وتختص التاء بالله) لان الباء لما كانت الاصل في القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل والمبدل منه فلم يدخل على شئ مما يدخلان عليه سوى اسم الله قال تعالى: * (تالله تفتؤ تذكر يوسف) * قال ابن الخشاب إن التاء\rإن ضاق تصرفها ولم تدخل إلا على اسم واحد فقد بورك لها في اختصاصها بأشراف الاسماء وأجلها اه مغني قوله: (وتالرحمن) وتحياة الله اه نهاية قوله: (إلا بنية الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته فلا تدخل على غير لفظ الله أي لغة ولا يقال تربك وقال ابن مالك حكى الاخفش ترب الكعبة وهو شاذ وأما من جهة الشرع فإنه قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني وغايته أنه استعمل شاذا فإن أراد غير اليمين قبل منه وكذا لو قال: بالله بالموحدة أو والله لافعلن كذا ونوى غير اليمين كوثقت بالله أو اعتصمت أو والله المستعان لم يكيمينا اه وهي صريحة في أن الاطلاق كالنية وفي أنه فرق بين المسموع شذوذا وغيره في الانعقاد قوله: (بهما) أي ترب الكعبة تالرحمن أي وبنحوهما وإن لم يسمع كما مر آنفا عن المغني قوله","part":10,"page":9},{"id":4221,"text":": (وجعله) أي الانعقاد وكذا ضمير في احتياجه قوله: (شذوذه) المناسب التثنية قوله: (ومثلهما) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والله إلى صوابه وإلا أنه أبدل صوابه بوكان الاولى قوله: (يا لله بالتحتية) وجه كونه يمينا بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين إسنى ومغني قوله: (والله بالاستفهام) يغني عنه قول المصنف الآتي ثم رأيت ما يأتي عن الرشيدي فلا إغناء قوله: (فيقتضي) أي تعبير المصنف (قوله المتن ولو قال الخ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال الله بهمزة الاستفهام وبدونه اه قوله: (مثلا) إلى قوله وبله في النهاية إلا قوله على أن إلى وقيل قوله: (مثلا) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف لا ها الله بالمد والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا وإن كان مستعملا في اللغة لعدم إشتهاره وقوله وأيم الله بضم الميم أشهر من كسرها وصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق لانه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص اه قوله: (ويجوز مد الالف) أي التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا ينافيه الخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الالف جارة الذي نقله ثم صحح خلافه وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا اهرشيدي قوله: (ولعمر الله الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية وإنما لم يكن صريحا لانه يطلق مع ذلك على العبادات وقوله على عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك سواء أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعده الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لايجاب\rما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع بين الالفاظ تأكيد فلا يتعلق بالحنث إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظيمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا اه قوله: (ولا ينافيه) أي الاحتياج إلى النية وكان الاولى التفريع قوله: (في الاولى) أي ما في المتن وقوله صحة ذلك الخ فاعل ينافي وقوله إذا لجر الخ علة للصحة عبارة النهاية ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار الخ وعبارة المغني وشيخ الاسلام واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر بحذفه الخ وأما الرفع فيصح أيضا أن يكون ابتدأ بكلام اه وبذلك علم ما في صنيع الشارح قوله: (بحذف الجار الخ) قال سيبويه: ولا يجوز حدف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم اه مغني قوله: (بين نحوي) أي فتنعقد منه قوله: (لغو الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما يمين إنه نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه قوله: (لان هذه) أي البلة اه مغني قوله: (أو آليت) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قول المتن ولو قال إن فعلت في النهاية قوله: (لانه لم يشتهر الخ) الاولى فإنه الخ قوله: (أما مع حذف بالله) أي من كل ما تقدم في المتن والشرح","part":10,"page":10},{"id":4222,"text":"قوله: (في نحو أقسمت) أي مما بصيغة الماضي قوله: (في الاخيرة الخ) أي أسألك بالله الخ مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر لان هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله الخ اه ع ش قوله: (ويندب) إلى قوله وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله وقال إلى المتن قوله: (وقال أحمد الخ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتي به عندهم أن الكفارة على الحالف اه ع ش قوله: (أو يمين المخاطب) كان قصد جعلتك حالفا بالله اه ع ش قوله: (إن حلفت عليك ليست الخ) أي في هذا التفصيل أي هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر اه رشيدي عبارة ع ش قوله إن حلفت عليك ليست الخ أي فإنها تكون يمينا وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق اه قوله: (وآليت) أي وإن لم يذكره فيما مر اه رشيدي وكان الاولى للشارح أن يقول أو آليت كما في النهاية قوله: (ويكره) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله في غير المكروه قوله: (ويكره رد السائل) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به اه ع ش قوله: (أو بوجهه) كأسألك بوجه الله اه ع ش (قوله المتن ولو قال إن فعلت الخ).\rفروع: لو حلف شخص بالله فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه شئ وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شئ وإن نوى لما مر وإن قال أيمان البيعة لازمة لي وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله (ص) فمن بعده بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شئ لان الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه لان الكناية تدخل فيهما ولو قال إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي التتمة أن الطلاق لا حكم له لانه لا يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج والغضب اه مغني عبارة سم وفي التنبيه وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شئ وإقال ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شئ وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى قال ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك","part":10,"page":11},{"id":4223,"text":"ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه وإن قصد أنه يلزمه من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما صورتان متباينتان لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الاولى فإنه قال إذا قال يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم لان التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في التعليق بتلك الصفة لم يكن له حكم وإن أراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح اه وفي التهذيب وما يوافقه في الصورة الثانية فإنه قال لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال رجل يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها انتهى كلام ابن النقيب ثم قال فرع لو قال لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر حالفا إذا حلف ذاك سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق انتهى وقوله ونوى لزمه ما لزم الحالف أي حينئذ\rبمنزلة قوله الطلاق لازم لي وهذا يقع به الطلاق وظاهره قوله والعتاق أن قوله العتق لازم لي كذلك لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة قوله فأيمان المسلين كما قاله في شرح الروض اه قوله: (أو نصراني) إلى قوله وأوجب في المغني وإلى قوله وفسره في النهاية إلا قوله أو مات إلى وإذا لم يكفر وقوله وأوجب إلى وحذفهم وقوله على أنه إلى المتن قوله: (أو من النبي) أي أو من الكعبة ونحو ذلك اه مغني قوله: (أو مستحل الخ) الانسب تقديمه على أو برئ الى قوله: (وإن حنث) أي فعل ما منع نفسه منه اه ع ش قوله: (ذلك) أي التلفظ بما ذكر قوله: (فإن علق) أي الكفر على حصول ذلك الفعل وقوله بذلك أي الكفر اه نهاية قوله: (مثلا) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته اه مغني قوله: (الصواب) عبارة المغني والاوجه ما في الاذكار اه قوله: (أن يستغفر الله) أي كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها اه ع ش قوله: (وأوجب الخ) عبارة المغني ولا يخالف ما في الصحيحين من حلف باللات الخ لانه محمول على الندب وإن قال صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويسن الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح اه وعبارة سم لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الاول ينافي وجوب التوبة لانها لا تتوقف على ذلك اه قوله: (لانه يغتفر الخ) أو هو أي ما هنا محمول على الاتيان بأشهد كما في رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله اه نهاية قوله: (فيهما) أي كلمتي الشهادة قول المتن: (بلا قصد) أي لمعناها اه مغني قوله: (كبلى) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى ولو قصد وقوله وأقره إلى ولا يقبل قوله: (وعقدتم) مبتدأ وقوله فيها أي الآية صفته وقوله قصدتم خبره على حذف أي التفسيرية قوله: (وفسره) أي تفسيره (ص) لغو اليمين بلا والله وبلى والله عبارة المغني قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع اما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الاولى لغوا والثانية منعقدة لانها الخ قوله: (حتى لا ينافي قول الماوردي الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافا للماوردي لان القرض عدم القصد اه قال الرشيدي قوله مرة وقوله أخرى الاولى حذفهما اه قوله: (\rولو قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأقره إلى وليس قوله: (وليس منه) أي من لغو اليمين قوله: (وأقره شارح)","part":10,"page":12},{"id":4224,"text":"كذا أقره المغني كما مر قوله: (وليس بالواضح الخ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل الخ غير ظاهر لانه إن قصد اليمين الخ قوله: (فعلى ما مر الخ) أي فتنعقد ما لم يرد غيره اه ع ش قوله: (ولا تقبل ظاهرا الخ) مفهومه أنه يقبل منه باطنا اه ع ش قوله: (كما مر) أي ما مر في شرح ولا يقبل قوله الخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا اه ع ش قوله: (اليمين) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله وروى إلى المتن وقوله بل قال إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن قوله: (كما فعلت) إلى قول المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله أي لا تكثروا إلى المتن وقوله وإنما يتجه إلى المتن وقوله لكن إلى ولو كان قوله: (لقوله تعالى الخ) ولانه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي مما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا نهاية ومغني أي لا قبل البلوغ ولا بعده ع ش قوله: (وهذا هو الاصل الخ) عبارة المغني (تنبيه) كان الاولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب وقد تجب اه قوله: (وإلا لحاجة) أي فلا تكره اه سيد عمر قوله: (وإلا في دعوى الخ) يوضح المراد منه قوله وفي الاخير الخ اه سم قوله: (فلا تكره) أي إن كانت الدعوى صدقا اه مغني قوله: (في الاولين) أي التوكيد والتعظيم قوله: (وتحليلة الخ) قد يقال التحليل في العين إما بالابراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه إلا بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف وإما بالتمليك بإيجاب وقبول وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق وإما بالاباحة وهي لا تفيد التصرف التام فليتأمل نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه واضح سيد عمر قول المتن: (فإن حلف على ترك واجب الخ) ولو حلف على فعل واجب أو ترك حرام أطاع باليمين وعصى بالحنث وعليه به الكفارة اه مغني.\rقوله: (أو يمكن سقوطه الخ) عطف على الكفاية لا على لم يتعين عبارة المغني واستثنى البلقيني من الصورة الاولى مسألتين الاولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو الثانية الواجب على الكفاية كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف اه قوله: (ثنية الربيع) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية منها اه ع ش قول المتن: (ولزمه الحنث) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه\rعلى أن لا يفعل فيه نظر والاقرب الاول ولكنه يجب عليه العزم على عدم الفعل والندم على الحلف ليخلص بذلك من الاثم وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن اه ع ش قوله: (لاحتمال موته قبله) أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه سم قوله: (من صداقها الخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الانفاق مدة معينة فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي أن يلزمه الدفع وإن حنث فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر وليتأمل في هذه المسألة لان ما ذكر ليس فيه سقوط للواجب فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب نعم لو زيد في التصوير إبراؤها من نفقة كل يوم بعد استقرارها وفيه شئ إذ لا يرفع إثم التأخير نعم إن نذرت له بنفقتها سقط الاثم إن لم يكن في كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل الجهالة ثم رأيت في تعليقه منسوبة","part":10,"page":13},{"id":4225,"text":"لصاحب المغني صورتها أقول في هذا انظر لانه ولو أعطاها من صداقها أو أقرضها لا يسقط وجوب النفقة والانفاق فالاولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة وقد يقال في مسألة الزوجة مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له مندوحة انتهت اه قوله: (أو قرضها ثم إبراؤها) عطف على إعطاؤها عبارة النهاية والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه قوله: (كنافلة) أي كسنة الظهر قوله: (لانه صلى الله) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كلا تأكله إلى المتن وقوله والاوجه إلى المتن وقوله ووقع إلى لان القاعدة قوله: (وإنما أقر) إلى قوله كلا نأكله في المغني قوله: (على هذا) أي الصلوات الخمس اه ع ش قوله: (لان يمينه الخ) ويحتمل إنه سبق لسانه إلى قوله لا أزيد فكان من لغو اليمين اه مغني عبارة سم ويحتمل إنه أراد لا أزيد مما لا يشرع أو على أنه واجب اه قوله: (كدخول دار الخ) مثال لفعل مباح وقوله كلا تأكله الخ مثال لتركه فكان الاولى العطف (قوله في الثانية) أي لا آكله أنا.\rقوله: (وهو غفلة عما مر الخ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة اه سم قوله: (إبقاء) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله أي غير حرام إلى للخبر وقوله ومر إلى أما الصوم قوله: (وبحث الاذرعي أنه الخ) عبارة النهاية والاقر ب كما بحثه الاذرعي الخ قوله: (كان حلف الخ) عبارة المغني كان حلف لا يدخل دار أحد\rأبويه أو أقاربه أو صديق يكره ذلك فالافضل الحنث قطعا وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك وكذا حكم الاكل واللبس (تنبيه): قد علم مما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة لكن قول المتن في المباح الافضل ترك الحنث فيه تغيير للمحلوف عليه لذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه فيكون اريا على القاعدة اه قوله: (مطلقا) عبارة المغني أصلا لا على المدعي ولا على المدعى عليه اه قوله: (واعترضه الشيخ الخ) عبارة المغني وأنكره الشيخ عز الدين وقال إذا كان المدعي كاذبا في دعواه وكان المدعى به مما لا يباح بالاباحة كالدماء والابضاع فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيخير إن شاء حلف وأن شاء نكل وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف فإن كان يباح بالاباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير أيضا وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعا لمفسدة كذب الخصم اه وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة اه قوله: (للدفع عنه) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم قوله: (والاوجه الخ) عبارة النهاية وهو أي ما قاله الشيخ عز الدين: ظاهر لانه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف والتحليف ورفع ا لمطالبة وإن زعم بعضهم أن الاوجه في الاخير عدم الوجوب إلا أن يحمل على عدم وجوب تعينه اه وليتأمل حاصل ما فيها ثم الذي يظهر التفصيل بين طبقات الناس فمن يستشعر من نفسه طيبتها بالاباحة والاسقاط باطنا لم يجب عليه وإلا وجب تخليصا للغريم عن المعصية إذ لا يحل باطنا إلا مع طية النفس كالمدفوع لفقير لنحو حياء انتهى اه سيد عمر قوله: (بعد اليمين) فلا يجوز التقديم عليها لانه تقديم على السببين ومنه مالو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك فلا يجوز التكفير قبل دخولها لان اليمين لتنعقد به بعد صرح به البغوي وغيره شرح الروض اه قول المتن: (بغير صوم) من عتق أو إطعام أو كسوة اه مغني قول المتن: (على حنث) أحترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع بلا خلاف وكذا مقارنتها لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين مغني وإسنى قوله: (أي غير حرام الخ) عبارة المغني واجب أو","part":10,"page":14},{"id":4226,"text":"مندوب أو مباح اه قوله: (الاقسام الخمسة) وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الاولى ع ش وسم قوله: (على أحد السببين) هما هنا الحلف والحنث اه ع ش قوله: (من الخلاف) أي\rخلاف أبي حنيفة اه مغني قوله: (ومر) أي في أول الباب قوله: (لانه عبادة بدنية) فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحتراز بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين اه مغني قوله: (وعلى حنث حرام) أي وله تقديمها على حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام اه مغني قوله: (وشرط) إلى قول أي لانه في المغني إلا قوله بخلاف إلى فإذا مات وقوله وإنها إلى ولو قدمها وقوله أي أن شرط إلى قال وقوله مثلا قوله: (وشرط إجزاء العتق الخ) وهل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة اه سم أقول الظاهر نعم كما هو قضية الفرق الآتي بالاولى قوله: (حيا مسلما) قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الاعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا فيما يظهر لانه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة اه ع ش أقول ويصرح بالاشتراط قول الروض مع شرحه ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها اه.\rقوله: (ويفرق الخ) نظر فيه سم راجعه قوله: (ناجزا) أي زوالا ناجزا قوله: (فالواجب في الذمة الخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والاطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره فيتأمل اه سم ولك أن تقول: إن التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والاسلام في الكسوة والاطعام قوله: (فإذا مات العتيق الخ) أي أو تعيب اه إسنى قوله: (أو ارتد) ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لانه بعوده بالاسلام تبين أنه مما يجزى في الكفارة اه ع ش قوله: (ولو قدمها) أي الكفارة وكان غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع تطوعا اه ع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن الكفارة انتهى قلت قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه كلام البغوي الآتيين عدم الاتيان وإن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي اه قوله: (قال البغوي الخ) (فروع) لو قال أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنثت فحنث أجزأه ذلك عن الكفارة وإن قال أعتقته عنها إن حلفت لم يجزه ولو قال إن حنثت غدا فعبدي","part":10,"page":15},{"id":4227,"text":"حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأ عنها وإلا فلا ولو قال أعتقته عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق وأجزأه عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها ولو قال إن حلفت وحنثت فبان حالفا لم يجزه قاله البغوي للشك في الحلف مغني ورو ض مع شرحه قوله: (أي مثلا) أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه\rاه ع ش قوله: (إذا كفر) إلى الفصل في المغني قوله: (كان ظاهر الخ) عبارة المغني وصور والتقديم على العود بما إذا ظاهر الخ قوله: (ويجوز تقديم كفارة قتل الخ) أي وتقديم جزاء الصيد اه مغني قوله: (وبعد الخ) الصواب إسقاط الواو كما في المغني قوله: (وبعد وجود السبب الخ) ولا يجوز تقديمها عليه اه مغني قوله: (في الزكاة) أي في مبحث تعجيلها اه مغني قوله: (خلاف الخ) أي عدم الجواز قوله: (لان القاعدة) أي قاعدة الشافعي اه مغني قوله: (صريحة فيه) أي في الجواز (تتمة) لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمر عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب اه مغني.\rفصل في بيان كفارة اليمين قوله: (في بيان) إلى قوله أي بلد المكفر في النهاية إلا قوله كاملة قول المتن: يتخير الخ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة: إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة وجبت بغير عدوان فهي على التراخي لا محالة وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي انتهى اه سم وما في التتمة ذكر الشارح ما يوافقه في كفارة القتل وسيذكره قبيل قول المصنف ولا يكفر عبد بمال قوله: (الرشيد) لم يذكر المصنف ما يؤخذ من هذا القيد لكن ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد الخ أن المحجور عليه بسفه أو فلس في حكم العبد وقوله الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر عبد بمال اه ع ش قول المتن: (بين عتق الخ) فإذا أتى بجميع الخصال أثيب على أعلاها ثواب الواجب وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجز واحد منها على المعتمد وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش وبجيرمي قوله: (أي كعتق الخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة الخ قوله: (بأن تكون الخ) الاولى التذكير بإرجاع الضمير إلى المعتق قوله: (أو الكسب) هو في النهاية والمغني بالواو قوله: (أو بانت) أي بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزئ اعتبارا بما في نفس الامر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه ع ش قوله: (كما مر) أي في الظهار عبارته هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق اه قوله: (أفضلها) أي خصالها قوله: (فيه) أي زمن الغلاء قول المتن: (وإطعام عشرة مساكين الخ) ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها اه ع ش قول المتن: (كل مسكين)\rبالجر بدل من عشرة الخ وقوله موجب مفعول لاطعام الخ اه بجيرمي قوله: (أي بلد المكفر) إلى قوله نعم عقبه النهاية بمنصه كذا قيل والاوجه اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه وفي المغني ما يوافقها قوله: أي بلد المكفر) أي المخرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذا مما يأتي اه ع ش قوله: (فلو أذن) أي الحالف قوله: (اعتبر بلده) أي المأذون قوله: (في كثير من النسخ الخ) أي المنهاج قوله: (وقضيتها اعتبار بلد الحالف) اختارها النهاية والمغني كما مر قوله: (اعتبار بلد الحالف الخ) أي محل الحنث لان العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد اه بجيرمي عن الحلبي قوله: (ما تقرر) أي من اعتبار بلد","part":10,"page":16},{"id":4228,"text":"الحالف كالفطرة قوله: (وأفهم كلامه) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه جمع وقوله كالحب العتيق وقوله لبلى قوله: (ولا لدون عشرة) لا يخفى ما في عطفه والمراد ولا يجوز صرف عشرة أمداد لدون عشرة مساكين ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة اه قوله: (ذينك) أي المد والكسوة اه رشيدي أي أحدهم قوله: (وإن قلت) أي كذراع مثلا اه ع ش قوله: (منديل اليد) بكسر الميم قوله: (أو مقنعة) بكسر الميم ما تقنع به المرأة رأسها اه قاموس وفسرها ع ش بطرحة فليراجع قوله: (أو الكم) انظر ما المراد من المنديل المحمول في الكم عبارة الحلبي قوله أو منديل أي منديل الفقيه وهو شاله يوضع على كتفه أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة اه قوله: (فإن اعتيدت) أي الجلود أي لبسها قوله: (أجزأت) ويجزئ فرو ولبد اعتيد في البلد لبسهما اه مغني قوله: (فمن الاول) أي ما لا يسمى كسوة اه ع ش قوله: (من نحو حديد) أي بخلاف درع من صوف ونحوه وهو قميص لا كم له فيكفي اه مغني قوله: (ومداس) وهو المكعب اه مغني قوله: (وتبان لا يصل الخ) عبارة المختار والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبريستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين انتهى اه ع ش قوله: (وهميان) اسم لكيس الدراهم اه ع ش قوله: (أعطاه للعشرة قبل تقطيعه الخ) بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة اه مغني قوله: (ووقع لشيخنا الخ) عبارة النهاية وعرقية وقول الشيخ في شرح منهجه بأجزائها محمول على شئ آخر يجعل فوق رأس النساء يقال له عرقية أو على ما يجعل على الدابة تحت السرج ونحوه اه قوله: (وأجيب الخ) عبارة\rالمغني وحمله شيخي على التي تجعل تحت البرذعة وهو وإن كان بعيدا أولى من مخالفته للاصحاب اه قوله: (تطلق على ثوب الخ) قد يقال الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى: * (أو كسوتهم لا كسوة دوابهم) * تأمل اه بجيرمي قوله: (ويرشد إليه قرنه الخ) انظر ما وجه الارشاد قوله: (وأفهم) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله كون مخيطا إلى المتن وقوله وإن نازع فيه جمع قوله: (كونه) أي ما يسمى كسوة قوله: (أن يعرفهم به) أي بكونه متنجسا قوله: (وقضيته أن كل من الخ) معتمد اه ع ش قوله: (غير معفو عنه) قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه وقد يتوقف فيه لانه ربماضمخه بما يسلب العفو اه رشيدي قوله: (أي عنده) أي المصلي قوله: (ولا يعد لستر الخ) انظره مع قوله المار ولا ساتر للعورة اه رشيدي قوله: (لستر عورة صغير) بالاضافة قوله: (أي ملبوس) إلى قوله وصح في المغني إلا قوله ومرفع لبلى وقوله أي وإن اعتيد كما هو ظاهر قوله: (بخلاف ما إذا ذهبت قوته) أي بحيث صار منسحقا لم يجز ولا بد مع بقاء قوته من كونه غير متخرق اه مغني قوله: (كالمهلهل) الكاف فيه للتنطير اه رشيدي قوله: (لا يقوى الخ) عبارة المغني لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب البالي اه قوله: (ومرقع) معطوف على ما من قوله ما ذهبت اه رشيدي قوله: (ومنسوج الخ) عبارة المغني ولا يجزئ نجس العين من الثياب ويندب أن يكون الثوب جديدا خاما أو مقصورا الآية * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * اه قوله: (بالطريق السابق) أي بأن لم","part":10,"page":17},{"id":4229,"text":"يملك زيادة على كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة اه ع ش قوله: (إذ هي مخيرة ابتداء الخ) بمعنى أنه إن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام اه ع ش قوله: (وهو ظاهر في النسخ) أي حكما وتلاوة نهاية ومغني قوله (بما اطال الاولون الخ) أي القائلون بعدم وجوب التتابع قوله: (لانه واجد) إلى قوله بأنه إنما عد في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أو حيث إلى المتن قوله: (فلم يفرقوا الخ) تفسير لمطلقا قوله: (تقييده) أي وجوب الانتطار بدونها أي مسافة القصر قوله: (لانه) أي من على مسافة القصر قوله (وإلا) أي كان حلف أن يصلي الظهر مثلا قوله: (وإلا لزمه الحنث الخ) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضا ويغتفر عدم الفور حينئذ اه سم قوله: (محجور عليه) إلى قوله وبحث الاذرعي في المغني إلا قوله فإن شرع إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج قوله: (امتنع) أي مع\rاليسار اه مغني قوله: (ولا يكفر عن ميت بأزيد الخ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورثة محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا يمتنع على الوارث الرشيد أن يكفر بالاعلى اه ع ش قول المتن: (طعاما أو كسوة) خرج به ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لا يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الوالد حكم العبد اه مغني قوله: (أي أو مطلقا) أي أو ملكه مطلقا اه مغني.\rقوله: (وقلنا بالضعيف) راجع لقوله أو غيره أي السيد أيضا إذ قيل بأنه يملك بتمليك غير سيده أيضا سم ومغني قوله، (نعم لسيده الخ) انظر غير سيد كقريبه اه سم ويظهر الجواز أخذا من التعليل الثاني الآتي قوله: (بغير العتق هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت اه سم قوله: (من إطعام أو كسوة) خرج الصوم وفي الروض وقد سبق أي في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه فيصوم عن قريبه لا غيره والاشارة إلى هذا في العد من زيادته انتهى اه سم قوله: (بذلك) أي بالاطعام أو الكسوة قوله: (وللمكاتب الخ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب اهسم قوله: (بذلك أيضا) ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالاعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة اه مغني قوله: (وفارق العتق الخ) راجع لكل من مسألة المتن ومسائل الشرح قول المتن: (بإذن سيده) أي في كل منهما قوله: (فلا نظر الخ) عبارة المغني وإن كان الكفارة على التراخي اه قول المتن: (لم يصم إلا بإذن) أي منه قطعا سواء كان الحلف واجبا أم جائزا أم ممنوعا فإن صام بلا إذن اجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها تجزئه أو حج فإنه ينعقد اه مغني قوله: (جاز له تحليله) أي ولو أخبره معصوم بموته بعد مدة قريبة لان حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم الصوم لعجزه عنه اه ع ش","part":10,"page":18},{"id":4230,"text":"قوله: (مطلقا) أي سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي سواء احتاجه للخدمة أم لا اه ليس بظاهر قول المتن: (فالاصح اعتبار الحلف) ضعيف وقول الشارح والاصح في الروضة الخ معتمد اه ع ش قوله: (الاول) أي ما في المحرر والمنهاج سبق قلم أي من الحنث إلى الحلف ا ه مغني قوله: (مانعة منه) أي من الحنث قوله، (الامة التي تحل الخ) ظاهره وان لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في العادة تمتعه بها اه ع ش قوله: (فلا يجوز لها بغير إذنه صوم الخ) ظاهره وإن حلفت وحنثت بإذنه اه سم عبارة ع ش أي سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب\rالنفقات وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة اه قوله: (مطلقا) أي وإن لم تضرر به اه مغني أي وإن أذن في سببه قوله: (لاستمتاعه) أي الحق استمتاعه اه ع ش قوله: (كالحنث المأذون فيه الخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبعي التوقف في أن الآذن في الحف أذن فيه اه سم أي كما يأتي في قول الشارح نعم لو قيل الخ قوله: (فيما ذكر) أي من جواز التكفير بلا إذن من السيد في الحنث وإن لم يأذن له في الحلف اه ع ش قوله: (لان السيد الخ) هذا ظاهر إن كان مراد الاذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل اه سم قوله: (حقه) مفعول لم يبطل قوله: (قوله في الحلف المحرم) كالحلف على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر قوله: (لوجوب الحنث الخ) قال (بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولكان السيد غائبا فهل على العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا أي في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضريخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والاقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي بل يكون الحق للمستأجر ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى والراجح في المسألة الاولى أي مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الاول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه نهاية قوله: (لا صوم) إلى قوله لزوال المانع في المغني قول: (سيده) أي مالك بعضه قوله: (قبله الخ) أي قبيل إعتاقك عن الكفارة اه مغني قوله: (لزوال المانع به) أي بإعتاقه قوله: (بالاذن فيما يظهر) أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض اه ع ش أي وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل المتقدم في العبد قوله: (بتكرار أيمان القسامة الخ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الاربعة اه ع ش قوله","part":10,"page":19},{"id":4231,"text":": (كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الايمان كاذبا اه قوله: (ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل\rالحنث وجده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الاول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الاحوال من قوله وإذا حنث الخ اه سم قوله: (كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار الخ) سيأتي في قول المصنف أولا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما قول الشارح لانهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه وفي الايلاء من شرح الروض فيما لو قال لاربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وإن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن بالايلاء وإن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وإن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى باختصار وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه سم.\rفصل في الحلف على السكنى قوله: (في الحلف) إلى قوله على ما رجحه في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى وكذا وما أنبه عليه قوله: (في هذا) أي فيما ذكر في هذا الفصل قوله: (تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه رشيدي قوله: (إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة الامير المذكورة فإن المجاز متعارف فيها وكذا مسألة الحلق المذكورة اه سم قوله: (أو يريد الخ) عبارة النهاية ويريد الخ بالواو قوله: (فيدخل أيضا) أي مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا تقبل إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا لكن سيأتي عند قول المصنف وإن كاتبه أو راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر على ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة قوله: (فلا يحنث أمير الخ) أي مثلا فالمراد به كل من لا يتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلا اه ع ش قوله: (أو في عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره قوله: (وأطلق الخ) أي أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصه يحنث بكل منهما على ما أفهمه قوله قبل ويريد دخوله الخ وينبغي تخصيصه بالغير عملا بنيته اه ع ش قوله: (فلا يحنث بحلق غيره له الخ) اعتمده النهاية قوله: (وفي أصل الروضة هنا الخ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند الاطلاق لانه الاصل وتارة\rعلى ما هو أعم منه وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف اه ع ش قوله: (التقييد) في أصله بخطه القيد اه سيد عمر قوله: (مثل ذلك) أي أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر قوله: (وهذا) أي ما ذكره عن أصل الروضة وقوله عكس الاول","part":10,"page":20},{"id":4232,"text":"أي عكس ما مر أول الفصل قوله: (لان فيه) أي في الاول قوله: (رجح ذلك) أي عدم الحنث في مسألة الحلق قوله: (حيث جعله) أي شيخنا عدم الحنث من زيادته أي ابن المقري على الروضة لكنه أي ذلك الجعل قوله: (فإن عبارة أصل الروضة الخ) في تطبيقه نظر قوله: (وهذا صريح) أي ما ذكره أصل الروضة قبل قوله قيل يحنث للعرف الخ فيما ذكره الخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره قوله: (أو لا يجئ منه) الاولى لا يعتاد الحالف فعله الخ قوله: (أي هذه الدار) إلى قوله أي ولا نظر في المغني إلا قوله أو دار أو إلى قوله وعلى هذا التفصيل في النهاية إلا قوله ويتردد إلى وكذا وقوله أي ولم يدركه إلى ولو خرج قوله: (وهو فيها الخ) راجع لكل من المعطوفين قوله: (قال الاذرعي إن الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله الاذرعي الخ أي محل الاحتياج إلى نية التحول قوله: (فيه الخ) الضمير هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث كما في المغني قوله: (لا يسكنه) أي أو لا يقيمها قوله: (لم يحتج لنية التحول) أي فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا اه ع ش قال الرشيدي قوله إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله أن لم تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي في آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه وإن أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الاخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال لان المجاز المرجوح يصير قويا بالنية اه رشيدي وكلام الشارح حيث عبر بأو سالم عن هذين الاشكالين قوله: (لم يحتج لنية التحول الخ) قال الاذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه المراد به لا أتخذه مسكنا اه انتهى رشيدي قوله: (فقط) أي وإن بقي أهله ومتاعه مغني ونهاية قوله: (لانه المحلوف عليه) هذا ظاهر عند الاطلاق أما لو أراد أنه يأخذ أهله وأمتعته لم يبرأ إلا بأخذهما فورا أيضا اه ع ش قوله: (ولا الخروج من أقرب البابين) أي بأن يقصده من محل أما لو مر عليه وعدل عنه إلى غيره فينبغي الحنث أخذا مما علل به العدول إلى السطح من أنه بالعدول\rعنه إلى الصعود غير آخذ الخ اه ع ش قوله: (لباب من السطح) أي أو إلى حائط ليخرج منه بخلاف ما إذا كان قبالته فتخطاه من غير عدول فلا حنث اه ع ش وظاهر أن هذا يجري في باب السطح أيضا فإذا كان عند الحلف في السطح يتعين الخروج من بابه فلو عدل منه مع القدرة عليه إلى غيره حنث قوله: (مع القدرة على غيره) ظاهره ولو كان غيره أبعد منه اه ع ش قول المتن: (فإن مكث بلا عذر حنث) قال عميرة أي ولو مترددا في المكان واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة انتهى أقول لعل التقييد بنحو الساعة جرى على الغالب وإلا فينبغي أنه لو حلف لا يتخذها مسكنا مدة يبحث فيها عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة الاستمرار على اتخاذها مسكنا لم يحنث وإن زادت المدة على يوم أو يومين اه ع ش عبارة المغني وإن تردد فيها بلا غرض حنث وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي: إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا لانها تصير بذلك مسكنا اه قوله: (ولو لحظة) إلى قوله ولو ليلة في المغني إلا قوله وقول الغزي إلى المتن قوله: (وقول الغزي) مبتدأ وقوله يتعين الخ خبره قوله: (يسمى ساكنا الخ) إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء نهاية ومغني أي وكذا الاقامة قوله: (أو طرأ عليه الخ) وكذا لو كان مريضا حال حلفه على الراجح وعليه فالفرق بين كون الحلف حال العذر وبين طرو العذر على الحلف لعله من حيث القطع والخلاف وإلا فلم يظهر بينهما فرق إذ الحلف حالة المرض","part":10,"page":21},{"id":4233,"text":"مانع من الحنث وكذا لو طرأ فالحالان مستويان اه ع ش قوله: (أو خاف الخ) ظاهره ولو كان الخوف موجودا حال الخوف اه ع ش قوله: (على نحو ماله) عبارة المغني على نفسه أو ماله اه قوله: (لو خرج) أي سواء كان خوفه عليه بسبب تركه لحيث لم يتيسر له حمله معه أو كان الخوف حاصلا له سواء أخذه معه أو تركه وينبغي أن يلحق بذلك ما لو خاف أنه إذا خرج لاقاه أعوان الظلمة مثلا فيأخذون منه ذلك بسبب خروجه في ذلك الوقت وينبغي أن المراد بالخوف غلبة الظن فلا يكفي مجرد التوهم اه ع ش قوله: (بما مر في العجز الخ) عبارة النهاية بما يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا اه قوله: (مما يأتي الخ) أي آنفا في شرح وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ قوله: (وجدها) أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة ويحتمل فضلها عما يبقى للمفلس كما يأتي في كلام الشارح والاقرب الاول اه ع ش وفيه أن قول الشارح والنهاية نعم يفهم مما يأتي\rالخ كالصريح في الثاني فكيف يسوغ له مخالفتهما من غير نقل قوله: (وقليل المال الخ) أي إذا كان متمولا لانه الذي يعد في العرف مالا اه ع ش قوله: (والقياس أنه عذر أيضا الخ) سكت عليه سم وأقره ع ش قوله: (أي ولم يدركه كاملا الخ) أي بأن خرج شئ منه عن وقته ولو لم يسم قضاء قوله: (لان الاكراه الخ) راجع لقوله وكذا لو ضاق الخ قوله: (ما دام يسمى عرفا زائرا) وليس من ذلك ما يقع كثيرا من أن الانسان يحلف ثم يأتي بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو رمضان لان هذا لا يسمى زيارة عرفا فيحنث اه ع ش قوله: (وعلى هذا التفصيل الخ) لم يزد في الروض وشرحه على قوله ولا يضر عوده إلى الدار بعد خروجه منها لنقل متاع قال الشاشي ولم يقدر على الانابة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الاذرعي وغيره نقلا عن تعليق البغوي وأخذا من مسألة عيادة المريض الآتية وقد يفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج انتهى وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث انتهى اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل قول الروض وشرحه ما نصه ولكن الاوجه الاول اه أي عدم الفرق قوله: (وخرج) إلى قول المتن أو لا يتزوج في المغني إلا قوله أي يحصل إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وفارق إلى هذا وقوله على أحد وجهين إلى وإن لم ينو وقوله ولو لم يكن لكل باب وقوله ولانهما لا يتقدران بمدة قوله: (فينبغي حنثه الخ) عبارة المغني والاسنى ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في الابتداء اه قوله: (مع إقامته الخ) بخلاف ما لو اجتازها كان دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث اه مغني قوله: (نوى التحول) إلى قول المتن أو لا يتزوج في النهاية إلا قوله ويراعي إلى وقيد وقوله وفارق إلى هذا وقوله كان نوى إلى وإن لم ينو قوله: (يليق بالخروج) قضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل الذي يلبس للخروج أنه يحنث وهو كما قاله ابن شهبة ظاهر اه مغنى قوله: (ويراعي الخ) عبارة المغني قال الماوردي ويراعي في لبثه لنقل المتاع والاهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال ولو احتاج إلى مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على الاصح اه قوله: (وقيد المصنف الخ) ذكر الاسنى هذا القيد فيما إذا عاد بعد الخروج لنقل المتاع عن الشاشي وأقره كما مر وصرح المغني هنا باعتماد الاطلاق وظاهر صنيعه اعتماده هناك أيضا عبارته لم يحنث بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما هو قضية إطلاق المصنف وإن كان قضية كلامه في المجموع أنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم\rيحنث قال الشاشي إذا لم يقدر على الانابة وهذا يوافق قضية كلام المجموع اه قوله: (وقيد المصنف ذلك) أي قولهم وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ قوله: (بما إذا لم تمكنه الاستنابة الخ) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان","part":10,"page":22},{"id":4234,"text":"الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه إطلاعه عليها اه سم عبارة ع ش أي حيث لم يخش من الاستنابة ضررا ومنه الخوف على ظهور ماله من السراق والظلمة اه قول المتن: (ولو حلف لا يساكنه الخ) أي زيدا مثلا أو لا يسكن معي فيها أو لا سكنت معه فيها اه مغني قوله: (بنية التحول الخ) عبارة المغني قال الاذرعي ويجئ هنا ما سبق من الفرق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف انتهى وهو ظاهر اه قوله: (وفي المكث هنا العذر الخ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الاول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه سم قوله: (والاصح في الروضة وغيرها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (هذا) أي الخلاف نهاية ومغني قوله: (أو مع الآخر) أي أو بفعلهما أو بأمرهما وقوله وإلا أي وإن كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره اه مغني قوله: (على أحد وجهين الخ) جزم به الروض والمغني قوله: (يجاب الخ) خبر وقول مقابلة الخ قوله: (وإن لم ينو الخ) عطف على قوله إن نوى الخ.\rقوله: (حنث بها في أي موضع الخ) أي كما هو ظاهر ولا يخنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان اه سم قوله: (وليس منها) أي المساكنة اه ع ش قوله: (مسألة وإن صغر الخ) غاية وقوله واتحد مرقاه أي وحشه أيضا اه ع ش قوله: (ولو لم يكن لكل باب) عبارة المغني والروض من شرحه فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان لانه مبني لسكني قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وإلا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك بخلافهما من صغيرة ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقي فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه وهي صريحة في اشتراط الباب لكل من البيتين مطلقا وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقي لكل منهما في الثاني دون الاول\rقوله: (وكذا لو انفردا الخ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكان في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه نهاية قال ع ش وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لان العرف لا يعدهما متساكنين اه قوله: (وإن اتحدت الدار الخ) الواو حالية عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار اه قوله: (قال ابن الصباغ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن الصلاح اه سيد عمر قوله: (أو لا يملك هذا العين الخ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة","part":10,"page":23},{"id":4235,"text":"الشوبري القول بالحنث فيهما والاقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال لا أشتري وأرادردها على مالكها ا ه ع ش أقول وكذا الاقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا مثلا ولم يتيسر ذلك البيع قول المتن: (فلا حنث الخ) أي ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اه ع ش قوله: (ولانهما لا يتقدران بمدة) ولان ملك الشئ عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره وحنث أما ما ملكه بغير اختياره كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث لانه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش قوله: (أو بعدم الخروج أن لا ينقل الخ) أي أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست في ملكه حنث وإن أزالها عن ملكه حالا اه ع ش قوله: (ورد ما يتوهم الخ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه سم قوله: (فساوى التسري الخ) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله لانه حجب الامة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله أما لو استدام الخ كان الاولى تأخير هذا\rعن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف اه وقال ع ش قوله كما أفتى به الوالد خلافا لابن حج اه قوله: (أو لا يشارك) إلى المتن في المغني وإلى قوله فلذا جرى في النهاية.\rقوله: (أو لا يشارك فلانا الخ) ينبغي أو لا يقارضه م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الارث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالارث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الاصحاب أنه يحنث بها انتهى سم على حج أي وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اه ع ش وقوله ولو تعذرت الفورية الخ فيه توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال فليراجع قول المتن: (فاستدام هذه الاحوال) أي المتصف هو بها من التزوج إلى آخرها اه مغني قوله المتن: (حنث) محله عند الاطلاق فإن نوى شيئا عمل به اه إسنى عبارة سم محله في الشركة ما لم يرد العقد اه وعبارة المغني ولو نوى باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا اه قوله: (بمضي ثلاث لحظات الخ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزع اه ع ش قوله: (فيحنث باستدامة اللبس) أي لانها بمنزلة الايجاد اه ع ش قوله: (كل محتمل لكن قضية الخ) عبارة النهاية الاوجه الاول كما يدل له","part":10,"page":24},{"id":4236,"text":"قولهم الفعل المنفي الخ قوله: (فهل يختص هذا) أي عدم الحنث في مسألة التختم قوله: (وبهذا) أي الفرق المذكور قوله: (حنث بالاستدامة) أي عند الاطلاق قول المتن: (تحنيثه) أي المحرر اه مغني وقضية قول الشارح على ما في أكثر الخ أن الضمير للحالف بخلاف ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر قوله: (المتن باستدامة التزوج الخ) أي وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود صحيح لانه يقال لبست يوما وركبت يوما وهكذا الباقي اه مغني قوله: (على ما في أكثر) إلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله ولا تسريت وقوله وزعم إلى ومحل وقوله ونازع إلى فإن المراد وقوله إذ حقيقته إلى والصلاة (قوله المتن لذهول) بذال معجمة وهو\rنسيان الشئ والغفلة عنه اه مغني قوله: (عما في شرحيه) إلى قوله وزعم البلقيني في المغني إلا قوله ولا تسريت قوله: (في شرحيه) أي الرافعي قوله: (قوله ولا تسريت) خلافا للنهاية كما مر قوله: (اتجه الرد) أي على البلقيني قوله: (وهم) أي الاصحاب قوله: (ما قاله) أي البلقيني قوله: (هو الاول) أي العرف قوله: (ومحل عدم الحنث) إلى قوله ونازع في المغني قوله: فيهما) أي الحلف على عدم التزوج والحلف على عدم التطهر قوله: (بها) أي استدامتهما قوله: (لم تلزمه) أي المحرم وقوله بها أي الاستدامة لا حاجة إليه قول المتن: (وصلاة) بأن يحلف في الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالاشارة مغني وإسنى قوله: (ونحو نكح) استطرادي ثم رأيت قال الرشيدي الظاهر أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله فإن المراد في نحو نكح وقوله في الثلاثة الاول فليتراجع نسخة صحيحة اه قوله: (في الثلاثة الاول أي النكاح والوطئ والغصب قوله: (وبمضي يوم الخ) عطف على بانقضاء الخ قوله: (إذ حقيقته) أي الصوم شرعا قوله: (الامساك الخ) المذكور في باب الصوم قوله: (والصلاة الخ) بالنصب عطفا على المراد عبارة المغني قال بعضهم ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال صمت شهرا وصليت ليلة وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما لو قالوا في التزويج إنه قبول النكاح وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا حنث لانه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم اه قوله: (لان ذاك) أي جعلهم المذكور قوله: (قال) إلى قوله وفيما أطلقه في المغني قوله: (وفيما أطلقه في العقد نظر الخ) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط اه سم.\rقوله: (إلا أن يحمل الخ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس لاستدامة العقد بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى أيضا كالعقد فليتأمل وهذا هو الموافق لما مر عن فتاوى السيوطي اه سم عبارة ع ش وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن خلطا المال وأذن كل للآخر في التصرف فهل يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة المالين فيه نظر والاقرب الاول إذا قلنا أنه يحنث باستدامتها على الراجح أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها اه قوله:","part":10,"page":25},{"id":4237,"text":"(أو لا يغصب الخ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها الخ والاولى أن يقوله واستدامة الغصب ليست\rبغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب الخ تقدم التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها اه وعباة المغني ولو حلف لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة فإن قيل يقال غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله لا أنشأ غصبا وأما قولهم غصبه شهرا فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول قوله تعالى: * (فأماته الله مائة عام) * أي أماته وألبثه مائة عام أوجرت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة اه قوله: (ومعنى قولهم المذكور الخ) وهو أنه في دوام الغصب غاصب قوله: (واستدامة السفر) إلى قوله وعلم في المغني وإلى قوله وهو واضح في النهاية إلا قوله نعم إلى وعلم.\rقوله: (ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام الخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث اه سم أي عند الاطلاق قوله: (ثم سافر ثم عاد الخ) تقدم في الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا قال الشارح لانه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر اه رشيدي قوله: (ثم عاد) أي ولو بعد زمن طويل اه ع ش قوله: (كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو الاوجه اه قوله: (بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا الخ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه وهكذا حتى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالي اه ع ش قوله، (واعترض الخ) أي الافتاء المذكور عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الروضة الخ لان المعلق الخ قوله: (وفرق) أي بين مسألة البعض ومسألة الروضة قوله: (هنا) أي في مسألة الروضة لاثم أي في مسألة البعض قوله: (لانها مختصة بالمسافر الخ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام حنث وإن ما جرت به العادة من مجئ بعض أهل البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه لان ذلك لا يسمى ضيافة وهذا كله عند الاطلاق فإن أراد شيئا عمل به (فرع) لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لانها تجمع قوما وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قوله: (عينها) إلى المتن في النهاية قوله: (عينها) الظاهر أنه إنما قيد به لاجل قول المصنف الآتي ولو انهدمت الخ كما يعلم مما يأتي فيه اه رشيدي قوله: (ومثلها) أي الدار وقوله فيما ذكر أي من الحنث بدخول دهليز الخ قوله: (أي والمسجد) تفسير لنحو المدرسة\rالخ قوله: (مطلقا) أي سواء كان الدهليز مفرط الطول أم لا قول المتن: (داخل الباب) أي الذي لا ثاني بعده فهو بين الباب والدار اه مغني وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله أو بين بابين لو عبر بقوله ولو بين بابين كان أوضح لان التعبير بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الباب لكن كان بين بابين ومعلوم أن هذا غير مراد اه قوله: (أو لا ينسب الخ) هذا الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب الغير المختص اه سيد عمر قوله: (ما يأتي) أي آنفا عن المتولي قوله: (المسقف) نعت ثان للدرب قوله: (حكمه الآتي) أي من الحنث ويأتي ما فيه قوله: (معقود) إلى قوله ونقلاه في النهاية قوله: (إذ هو الخ) أي الطاق","part":10,"page":26},{"id":4238,"text":"المعقود اه ع ش عبارة المغني وفسر الرافعي الطاق بالمعقود خارج الباب وهو ما يعمل لبعض أبواب الاكابر اه قوله: (المعقود له) أي على الحائط فاللام بمعنى على قوله: (نعم) إلى قوله وعبارتهما في المغني إلا قوله شمله إلى نقلاه قوله: (عليه) أي الطاق قوله: (كالطاق) أي في عدم الحنث بدخوله قوله: (انتهت) أي عبارة الشيخين قوله: (واستبعده) أي قول المتولي فإن كان الخ وكذا ضمير واستشكله قوله: (واستشكله) إلى قوله وإن لم يدخل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى ولا يحنث قوله: (مطلقا) أي مسقفا كان أم لا جعل عليه باب أم لا اه ع ش قوله: (ويرد) أي الزركشي قوله: (بمنع ذلك الخ) أي أالعرف لا يعده الخ قوله: (لانه) أي الباب قوله: (وإن لم يدخل في حدودها) في شرح الروض التصريح بخلافه وهو قضية كلام المتولي المحكي في أصل الروضة وقوله بل ولا اختص الخ في شرح الروض أيضا التصريح بخلافه أخذا مما أشير إليه وقوله وهو محتمل لكنه احتمال بعيد نقلا ومعنى فليتأمل اه سيد عمر قوله: (خارج عن حدودها) ظاهره وإن كان فيها وكذا قوله بستان الخ اه سم وفي دعوى الظهور نظر ظاهر قوله: (إن دخل فيها) أي في حدودها اه ع ش قوله: (باب إليها) أي إلى الدار قول المتن: (ولا بصعود سطح الخ) يفيد مع قوله السابق أي والمسجد عدم الحنث بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد وإن صح الاعتكاف عليه اه سم قوله: (من خارجها) متعلق بصعود فكان الاولى تقديمه على غير محوط كما في النهاية والمغني قوله: (ليس من داخلها لغة الخ) لانه حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها اه مغني قوله: (من الجوانب) إلى قوله ولا يشكل في المغني إلا قوله ودخل إلى حنث وإلى قول المتن ولو أدخل في النهاية إلا قوله\rالمذكور قوله: (من الجوانب الاربعة) فإن كان من جانب لم يؤثر قطعا اه نهاية قوله: (لما ذكر) هو وقوله لانه ليس من داخلها لغة ولا عرفا اه ع ش.\rقوله: (ودخل تحت السقف) لم يقيد به م ر اه سم أي والمغني عبارته محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من الدار لانه من أبنيتها كما ذكره في الروضة ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف وقال: إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور اه وعبارة ع ش قوله حنث سواء دخل تحت السقف أو لا على المعتمد شيحنا الزيادي خلافا لابن حجر اه قوله: (إن كان يصعد إليه الخ) ولو حلف لا يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث إن كان مسقفا كله أو بعضه ونسب إليه بأن كان يصعد إليه منها وإلا حنث ومثل ذلك في التفصيل المذكور ما لو قال لا أسكنها أو لا أنام فيها أو نحو ذلك ومكث بسطحها وصورة المسألة أن يكون بالسطح وقت الحلف أو في غيره ولم يتمكن من الخروج وإلا حنث لما مر أنه لو عدل لباب السطح حنث اه ع ش قوله: (على ما تقرر) أي من التفصيل قوله: (مطلقا) أي سقف أو لا اه ع ش قوله: (وهو) أي قوله شرعا اه ع ش قوله: (أو رجلا) إلى قوله وكالساحة في النهاية إلا العزو في محلين وكذا في المغني إلا قوله ويقاس بذلك الخروج قوله: (وباقي بدنه الخ) راجع إلى المتن والشرح معا قوله: (ولو أدخل) إلى المتن عبارة المغني ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما","part":10,"page":27},{"id":4239,"text":"لانه يعد داخله فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث اه قوله: (به) أي بالشخص اه ع ش قوله: (بأن علا عليه) أي أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما وأحاطبه البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث انتهى اه سم وتقدم عن المغني مثل ذلك التعبير ويوافقه أيضا تعبير النهاية بمنصه فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا اه أي إن لم يعل الشخص على البناء بأن كان مساويا له أو دونه حنث وإن كان الشخص أعلى من البناء فلا حنث ع ش قول المتن: (ولو انهدمت الدار) ولفظ الدار بالاسود في النهاية وليس بموجود في المحلى والمغني وكذا قضية قول الشارح الآتي كما اقتضاه سياق المتن أنه ليس من المتن كما هو ظاهر فكتابته بالاحمر فيما بأيدينا من النسخ من الكتبة قوله: (لانها) أي أساس الحيطان والتأنيث باعتبار المضاف إليه منها أي الدار قوله: (وقضية عبارة الروضة) ألى قوله وكالساحة ألخ\rعبارة المغني كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر وجرى عليه المصنف وعبارة الشرح والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب فإن الاساس هو البناء المدفون في الارض تحت الجدار البارز قال الدميري وكان الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة انتهى والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه على المهذب فقال نقلا عن الاصحاب إنها الخ وقوله والحاصل إلى قوله وبذلك في النهاية مثله قوله: (أن المراد بالاساس شئ بارز الخ) قد يدل عليه أو يعينه ما سيأتي أنه لا حنث بالفضاء مع وضوح أنه لو لم يبق شئ بارز كانت فضاء فليتأمل اه سم قوله: (وكالساحة الخ) هذا عن الشارح وليس مما في المسودة قوله: (أما لو قال دارا فكذلك الخ) عبارة الروض أي والمغني حلف لا يدخل هذه يشير إلى دار فانهدمت حنث بالعرصة أو هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها أو لا أدخل دارا فدخل عرصة دار لم يحنث انتهى اه سم قوله: (كما اقتضاه سياق المتن) فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا لكن مراده هذه الدار ولهذا قدرت في كلامه معينة اه وقوله في أصلها هو قول المصنف المار ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز الخ.\rقوله: (لكن قضية عبارة الروضة أنه الخ) جزم بها الروض والنهاية والمغني قوله، (في هذه) أي صورة ما لو قال دارا قوله: (أما دارا فيحنث فيها الخ) خلافا للروض والنهاية والمغني كما مر قوله: (مطلقا) أي بقي رسومها أو لا قوله: (ولو قال هذه) أي من غير لفظ دار اه ع ش قوله: (حنث مطلقا) وفاقا للمغني والروض والنهاية قوله: (عطف) إلى قوله أي أعيد في النهاية إلا قوله لزوال إلى إلا أن قوله: (عطف على جملة الخ) أي باعتبار المعنى قوله: (بالمد) إلى قوله أي أعيد في المغني قوله: (ومن ثم الخ) عبارة المغني تنبيه مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الاولى فالاصح في زوائد الروضة الحنث اه قوله: (أي أعيد منها الخ) في حواشي الجلال البلقيني على الروضة ما نصه لم يتعرض المصنف لما إذا أعيدت بتلك الآلة وغيرها والراجح أنه لا حنث انتهى اه سيد عمر ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يتميز المبنى بإحدى الآلتين عن المبنى بالاخرى وكلام الشارح والنهاية والمغني على ما إذا تميز كان يبني الاساس بالاولى فقط والباقي بغيرها قوله: (منها) من فيها اسم بمعنى البعض ونائب فاعل لقوله أعيد قوله: (ولو الاساس الخ) أي بالمراد السابق قوله: (فأضافه) أي زيد الحالف والاولى وأضافه بالواو قوله: (\rبناء على الاصح الخ) وقد يقال إن مبنى الايمان على العرف والعرف هنا شامل للاكل بالضيافة وغيرها","part":10,"page":28},{"id":4240,"text":"قوله: (أن الضيف يتبين الخ) قضيته أنه لو كان رفيقا حنث لانه لا يملك وهو القياس وفاقا لم ر نعم بحث أنه لو كان بإذن السيد لم يحنث لانه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده انتهى وفيه نظر فليتأمل اه سم قوله: (أو حانوته) خلافا للروض ووفاقا لشرحه عبار الاول وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بدخول ما يعمل فيه ولو مستأجرا وعبارة الثاني ونقل الروياني مع قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في الام والمختصر وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه والقياس أنه لا يحنث اه ومثل الحانوت الدكان لمرادفتها للحانوت كما في المصباح اه سم قول المتن: (حنث بدخول ما يسكنها) أي الدار ومثلها في ذلك الحانوت على ما أفهمه كلام الشارح وقوله بملك أي لجميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره اه ع ش قول المتن: (لا بإعارة الخ) ظاهره وإن لم يملك دارا اه سم قوله: (وإيصاء الخ) إلى قوله واعتمد في المغني وإلى قول المتن ولو حلف لا يدخلها في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اشترى وقوله أو خلقة قوله: (واعتمد في المطلب قول جمع الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (بكل ذلك) أي بالمعار وغيره اه مغني قوله: (نعم ذكر جمع الخ) عبارة النهاية نعم لا يقبل الخ من غير عز وقوله: (أنه لا تقبل الخ) وهو المعتمد م ر سلطان وزيادي اه بجيرمي قوله: (إرادته) أي المسكن وقوله هذه صفة الارادة قوله: (واعترضوا الخ) عبارة النهاية ولا يعترض ذلك بأنه الخ لانه مخفف الخ قوله: (فكيف لا يقبل) الاولى التأنيث قوله: (بأنه مخفف عليها الخ) أي على نفسه اه ع ش قوله: (فيما فيه تغليظا الخ) أي فيما إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه مؤاخذة له بقوله اه ع ش.\rقوله: (جميعه) الظاهر أنه احترز به عن المشترك ويؤيده قوله الآتي أو عن بعضهما وإن قل اه ع ش عبارة سم فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين غيره وأدل منه على ذلك قول شرح الروض بعد قول الروض أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه ما نصه وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها انتهى اه وعبارة المغني هذا إذا كان يملك الجميع فإن كان يملك بعض الدار فظاهر نص الام أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه وأطبق عليه الاصحاب كما قاله الاذرعي اه قوله: (وإن طرأ له الخ) ظاهره ولو بغير اختياره كأن مات\rمورثه أورد عليه بعيب اه ع ش قوله: (فلا يحنث) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني قوله: (فلا يحنث) أي إن كان الحلف بالله كما قيد به فيما مر اه ع ش قوله: (ولو اشتهرت الاضافة الخ) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول بما يملكه أو لا يملكه ولكن لا تعرف إلا به ليشمل ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام يضاف إلى رجل كسوق أمير الجيش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان يعلى بقزوين ودار الارقم بمكة","part":10,"page":29},{"id":4241,"text":"ودار العقيقي بدمشق قال ابن شهبة: فيحنث بدخول هذه الامكنة وإن كان من تضاف إليه ميتا لتعذر حمل الاضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف اه وفي سم عن الروض وشرحه ما يوافقها قوله: (مطلقا) أي سواء كان المضاف إليه مما يتصور منه الملك أم لا اه إسنى قوله: (فإنه يحمل) أي قوله ولد فلان قوله: (على ما للحالف) يتأمل فإن الظاهر ما للمضاف إليه كزيد هنا اه ع ش عبارة المغني على ما للمحلوف عليه اه قوله: (بأن اختلاف الشعر الخ) عبارة المغني بأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره اه قوله: (أي الدار والعبد) أي أو بعضهما اه مغني قوله: (وكذا لهما الخ) ولو لم يزل الملك بالبيع لاجل خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ البائع البيع فإنه يتبين أن الملك للبائع فيتعين حنث الحالف اه مغني قوله: (إن أجيز البيع) ولو فسخ فهل يحنث لتبين بقاء الملك أو لا للشك في بقاء الملك باحتمال الاجازة فيه نظر اه سم وقد مر آنفا عن المغني الجزم بالاول قوله: (هو مثال الخ) فلو قال المصنف فأزال ملكه عن بعضهما بدل فباعهما لكان أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها اه مغنى قوله: (بائنا) أي أو رجعيا وانقضت عدتها اه مغني قوله: (إذ الرجعية الخ) يؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق الرجعي اه ع ش قوله: (مطلقا) أي أزال ملكه عنهما أم لا قوله: (ولو اشترى) إلى قوله وغلبت في المغني قوله: (ولو اشترى الخ) ومثله ما لو طلقها وتزوج غيرها قوله: (ولو اشترى بعد بيعهما الخ) بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث اه سم قوله: (فإن أطلق) إلى قوله حنث ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما بعد بيعهما وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوجها بعد طلاقها أخرى اه سم قوله: (عليها) أي الاشارة قوله: (فيما مر آنفا) أي في قوله لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت فضاء الخ اه ع ش\rقوله: (وعملا الخ) عطف على قوله تغليبا الخ فالاول تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد الخ اه رشيدي قوله: (بتلك النية) أي إرادة أي دار أو عبد جرى عليه ملكه قوله: (نيتها) أي الاشارة قوله: (وإنما بطل البيع الخ) مر قريبا أن التسمية أقوى من الاشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل اه رشيدي قوله: (وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة الخ) ولو كان ذكر الشاة لسبق اللسان فينبغي عدم البطلان اه سم قوله: (وفارقت) أي مسألة لحم هذه السخلة قوله: (بأن الاضافة فيها) أي في مسألة دار زيد هذه.\rقوله: (الصادقة بالابتداء والدوام) أي ابتداء ودوام فيما نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله اه سم قوله: (وفي تلك) أي في مسألة لحم هذه السخلة قوله: (للزوم الاسم الخ) أي اسم السخلة واللام فيه للتعليل وقوله","part":10,"page":30},{"id":4242,"text":"أو الصفة أو فيه للاضراب والمراد بالصفة كونه سخلة قوله: (أو خلقة) هو الذي يظهر فيما نحن فيه اه رشيدي قوله: (فاعتبرت) أي الاضافة قوله: (الحالف) إلى قوله ويأتي في المغني قوله: (بالرفع) أي على أنه اسم دام والنصب أي على أنه خبرها والخبر أو الاسم محذوف اه مغني قوله: (بعد زواله بملك أو طلاق) عبارة المغني بعد زوال الملك والزوجية بالطلاق البائن ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبدا فكلم مبعضا فإنه لا يحنث وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطب فأكل منصفة اه قوله: (ما مر آنفا) أي في شرح إلا أن يريد مسكنه ولا يتأتى هنا الاعتراض السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل تخفيف اه س عبارة ع ش أي من عدم القبول ظاهرا اه قوله: (وأطلق) أي أو أراد ما دام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لان إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك أبو زرعة أيضا اه رشيدي قوله: (أنه ما دام الخ) إلا سبك اسقاط أنه قول: (وأفتى) أي أبو زرعة قوله: (أو أطلق) ضعيف اه ع ش قوله: (أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي الخ) سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة اه رشيدي قوله: (من أنه الخ) بيان لما قالوه قوله: (من أنه إذا رآه بعد عزله الخ) يراجع مما يأتي وغيره اه سم.\rقوله: (ولا تنحل اليمين الخ) في مطابقة هذا لما حققه الشرح فيما يأتي نظر فتأمله معه قوله: (ويبر) بفتح الباء قوله: (فإن أراد الخ) عطف على قوله إن أراد بمدة الخ\rقوله: (بخروجه) أي الفلان اه سم قوله: (بوصف مناسب للمحلوف عليه الخ) أي لان الرفع إليه مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لا يرفع إلا للقاضي أو نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان ربط الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الايماء المقررة في الاصول هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى الديمومة انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء أي إن لم يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ فلا فرق بين مسألة دخول البيت ومسألة الرفع للقاضي اه رشيدي قوله: (في حالة الاطلاق) أي في مسألة الحلف على عدم الدخول وقول ع ش أي في مسألة القاضي سبق قلم قوله: (كالحالة الاخيرة) هي قوله فإن أراد ما دام فيه هذه المرة الخ ع ش وسم قوله: (بابها) إلى قوله أما لو لم يشر في النهاية إلا قوله وقوله إلى ولو أرادوا إلى قوله أو الطعام في المغني إلا قوله ذلك قوله: (ولو أراد الخشب الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف عند الاطلاق فإن نوى شيئا من ذلك حمل عليه قطعا فرع لو حلف لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنث اه وقوله فرع الخ في الروض مثله قوله: (أيضا) أي كالاول قول المتن: (أو لا يدخل بيتا) أي وأطلق اه نهاية قول المتن: (حنث بكل بيت الخ) محل ذلك عند الاطلاق فإن نوى نوعا منها انصرف إليه اه مغني قوله: (محكم) فيدفي القصب اه ع ش قوله:","part":10,"page":31},{"id":4243,"text":"(كما يحنث بجميع أنواع الخبز) أي فيما لو حلف لا يأكل خبزا أو طعاما قوله: (إذا العادة لا تخصص الخ) قضيته أنه لو حلف لا يدخل بيت زيد وكان العادة في محله إطلاق البيت على الدار بتمامها عدم الحنث بدخول الدار حيث لم يدخل بيتا من بيوتها اه ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه قوله: (وهي تعلق الاكل به) قضيته أنه لو علق به غير الاكل كإن حلف لا يحمل رؤوسا أو بيضا يحنث فليتراجع اه رشيدي قوله: (به) وقوله لا يطلقونه أي لفظ الرؤوس الخ قوله: (فيها) أي في الالفاظ المذكورة قوله: (وفرق بين تخصيص العرف الخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ العادة لا تخصص الخ وما ذكره من الفرق فيه وقفة ظاهرة قوله: (فهذا) أي انتفا ذلك الاستعمال قوله: (لضعف المعارض للعموم في هذا الخ) فيه تأمل والجار متعلق بقوله وفرق الخ فالاولى الباء بدل اللام قوله: (دون ما قبله) وهو تخصيص العرف الخ قوله: (بين ما ذكر) أي من الحنث بدخول نحو الخيمة وإن كان الحالف حضريا قوله: (لا يسمى دابة أصلا) فيه نظر اه سم قوله: (لكن مع الاضافة الخ)\rانظر ما الاضافة في الخيمة قوله: (ولا ينافيه) أي الفرق المذكور قوله: (لنظيرها) أي الاضافة في نحو بيت الشعر قوله: (وقيد الزركشي) إلى قوله وهو يؤيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله مع حدوث أسماء خاصة لها وقوله اه إلى بحث قوله: (بخلافها لدفع أذى الخ) أي فلا تسمى بيتا اه مغني قوله: (ولو ذكر البيت بالفارسية) أي كأن قال والله لا أدخل بخانه لم يحنث بنحو الخيمة أي بغير البيت المبني لان العجم لا يطلقونه على غير المبني نقله الرافعي عن القفال وغيره وصححه في الشرح الصغير اه مغني قول المتن: (بمسجد) أي وكعبة اه مغني قوله: (وبيت الرحا) أي المعروفة بالطاحون الآن ومثله القهوة اه ع ش قوله وبيت الرحا إلى الفصل في النهاية إلا قوله كذا قال إلى وخرج وقوله قال بعضهم إلى المتن قوله: (أنه بيت) جزم به النهاية والمغني وقيده الاول بمن اعتاد سكناه عبارته أما ما اتخذ منه بيتا للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه اه قال الرشيدي قوله من اعتاده سكنا هلا يحنث غير المعتاد لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال اه وقوله هلا يحنث غير المعتاد أيضا أي كما هو قضية إطلاق التحفة والمغني قوله: (والاذرعي الخ) الذي في كلام الاذرعي جزم لا بحث اه رشيدي قوله: (بخلوة في المسجد) أي لا تعد منه اه نهاية أي بأن لا تدخل في وقفه ع ش قوله: (ثم رأيته) أي الاذرعي قوله: (وأبوابها) أي المدرسة والرباط ونحوهما قوله: (يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار) أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ويصرح بهذا كلام الاذرعي فإنه لما ذكر مثل الاطلاق الذي في الشارح هنا وقال إنه الاصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لان جميع الدار بيت بمعنى الايواء ثم قال أعني الاذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره اه فعلم من كلامه أن الاصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم أن محل قولهم البيت غير الدار الخ في غير نحو مصر فإنهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت فينبغي الحنث اه رشيدي.\rقوله: (أن البيت غير الدار) ينبغي أن يتأمل دعوى الغيرية بمعنى المباينة وإن أريد بالغيرية المخالفة فلا نزاع فإن الدار اسم لجميع المنزل المشتمل على دهليز وصحن وصفة","part":10,"page":32},{"id":4244,"text":"وبيوت والبيت اسم لمسكن واحد جزأ من الدار أو غير جزء اه سيد عمر قوله: (ومن ثم قالوا لو حلف الخ)\rيعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمع في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن بعضهم أفتى بالحنث سم على حج اه ع ش قوله: (إن علم) إلى قوله كذا قاله في المغني قوله: (إن علم به وذكر الحلف الخ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث وإن استدام لكن لا تنحل اليمين بذلك اه ع ش قوله: (ذكر المتن بعض الخ) أي بقوله ولو جهل حضوره الخ قوله: (في نحو مسجد الخ) ومنه القهوة وبيت الرحا وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لان موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لانه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث لانه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش وظاهر أن هذا عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلا فيحنث بذلك قوله: (في نحو مسجد الخ) ولو دخل عليه دارا فإن كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه مغني قوله: (ورد بأنه مختص به) لم لا يحمل على بيوت الاحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة وإن اختص كل واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه إذا دخل عليه وهو في الصف المشتركة أنه لا حنث كالحمام اه سيد عمر قوله: (كما يأتي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده قوله: (لما مر) أي من أن الاقوال تقبل الاستثناء قوله: (إن علم به) أي وذكر الحلف كما مر آنفا.\rقوله: (وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث اه سم قوله: وجزم به المتولي) معتمد اه ع ش قوله: (لكن نازع فيه البلقيني الخ) عبارة المغني وقال البلقيني: إنه لا يحنث بالسلام من الصلاة لان المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الانس وزوال الهجران وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له اه ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق وقال الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المفهمة اه وهذا قريب من الحل المذكور اه قوله: (قال لا سيما إذا بعد الخ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي أن ما قبله يقتضي الحنث وإن لم يسمعه وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث يسمعه وإن لم يسمعه اه ع ش\rعبارة الرشيدي قوله لا سيما إذا بعد الخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر اه وعبارة سم قوله بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى اه.\rفصل في الحلف على الاكل والشرب قوله: (في الحلف) إلى قوله وإنما اتبع في المغني إلا قوله إن كان الحالف وقوله أي قول المتن تباع وفي النهاية إلا قوله أو بعضه إلى المتن قوله: (مع ذكر ما يتناوله الخ) أي وفيما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي الخ اه ع ش قوله: (اختص بالغنم) أي ضأنا أو معزا وهل يشترط في الحنث بها كونها مشوية أولا ويكون المعنى رؤوس ما يشوى رؤوسه أو الرؤوس التي من شأنها أن تشوى فيه نظر والظاهر الثاني اه ع ش قوله: (أولا يأكل الرؤوس) أي أو الرأس اه مغني قوله: (أي","part":10,"page":33},{"id":4245,"text":"أو لا يشتر بها مثلا) أي بخلاف نحو لا يحملها أولا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع اه رشيدي قوله: (أو بعضه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لا ببعضه على الاصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رؤوسا فلا يحنث إلا بثلاثة اه أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ع ش عبارة سم اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرؤوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس أو برؤوسي بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الاول وبثلاث في الثاني بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث في لان العصمة محقق فلا تزال بالشك اه بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب الرملي قوله: (خلافا لما أفهمه الخ) عبارة المغني تنبيه قول المصنف حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرؤوس وصرح به ابن القطان في فروعه وقال لا بد من أكل ثلاثة منها لكن قال الاذرعي إن ظاهر كلامهم الخ حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث اه وهذا هو الظاهر اه (فقد قال الاذرعي الخ) قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض الرأس اه سم قوله: (وهي رؤوس الغنم) أي قطعا وكذا الابل والبقر أي على الصحيح اه مغني قوله: (إن كان الحالف ببلد الخ) وفي سم بعد ذكره عن الشهاب المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاما طويلا يرد به كلام المنهج ما نصه وحاصله على الاول الذي هو الاقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا سواء كان الحالف من أهل ذلك\rالبلد ولا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف المقابل للاقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا لما في المنهج وغيره اه وفي المغني وكذا في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ما يوافق ذلك الحاصل من الحنث مطلقا عبارة الرشيدي قوله أي من أهل بلد الخ هذا واجب الاصلاح كما نبه عليه الشهاب عميرة فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عن ابن قاسم على التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو إن الرؤوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلدة خاصة والصحيح عدم الاختصاص لان العرف إذا ثبت في موضع عم اه وعبارة الحلبي قوله إلا إن كان الحالف من بلد الخ المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك فمتى بيعت مفردة في محل حنث الحالف مطلقا كرؤوس النعم اهقوله: (لا في غيره الخ) عبارة النهاية وظاهر","part":10,"page":34},{"id":4246,"text":"كلامه عدم حنثه بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه لكن أقوى الوجهين في الشرحين والروضة الحنث وقال إلا أنه الاقرب إلى ظاهر النص وهو المعتمد اه وفي المغني ما يوافقها بزيادة قوله: (لكن الاقوى في الروضة كالشرحين الحنث) وهو الظاهر اه مغني قوله: (بلا نية له) أي بقوله ولا نية له اه نهاية قوله: (ما لو نوى الخ) ولو نوى مسمى الرأ س حنث بكل رأس وإن لم يبع وحده مغني ونهاية قوله: (فإن اختل الخ) فيه إن الفرض أنه لم يعارضها عرف تأمله اه سم قوله: (أحد الاولين) أي شمول اللغة أو اشتهارها قوله: (ومحله) أي الرجوع إلى اللغة قوله: قول المتن: (والبيض) جمع بيضة اه مغني وفي الاوقيانوس أنه اسم جنس لبيضة اه وهو الظاهر قوله: (إذا حلف) إلى التنبيه في المغني والنهاية إلا قوله ولو قال إلى المتن وقوله وقيل إلى ولو في بلد قول المتن: (مزايل) أي مفارق اه مغني قوله: (أنه) الاولى إسقاط الضمير.\rقول المتن: (كدجاج الخ) تمثيل لبائضه أو لمزايل على حذف مضاف أي كبيض دجاج اه سم قوله: (وغيره) كبيض الحدأة ونحوها وقوله مطلقا أي من مأكول اللحم وغيره اه ع ش قوله: (فعلم الخ) أي من قوله بأن يكون من شأنه الخ قوله: (خرج بعد الموت) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر اه ع ش قوله: (كما لو أكله مع غيره الخ) عبارة المغني ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله في شئ لا تظهر صورته فيه كالناطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به قاله في التتمة اه قوله: (وهو\rحلاوة الخ) وهو المسمى الآن بالمنقوش اه ع ش قوله: (بر) أي ولم يحنث اه سم قوله: (هذا البيض الخ) والظاهر أن مثله ما لو قال ليأكلن بيضا لعدم وجود الاسم كما يأتي فيما لو قال اكل حنطة حيث لا يحنث بدقيقها ونحوه اه ع ش قوله: (لا بيض سمك) وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفردا نهاية ومغني قوله: (أما إذا نوى شيئا فيعمل به) ظاهره أنه يقبل منه ذلك ظاهرا اه ع ش عبارة المغني هذا كله عند الاطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه قوله: (أنه الخ) خبر ظاهر الخ وقوله يحمل أي لفظ السمك قوله: (مما مر آنفا) أي في شرح تباع فيه مفردة قوله: (إذا حلف) إلى قول المتن ولحم بقر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي في اعتقاد الحالف","part":10,"page":35},{"id":4247,"text":"فيما يظهر وقوله إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن قول المتن: (ووحش وطير) أي مأكولين ه مغني قوله: (لوقوع اسم اللحم الخ) فيحنث بالاكل من مذكاها سواء أكله نيئا أم لا مغني عبارة النهاية ولا فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيئ والقديد اه قال ع ش وهل يحنث بذلك وإن اضطر إلى ذلك بأن لم يجد غيره أم لا لانه مكره شرعا على تناول ما ينقذه من الهلاك فيه نظر والاقرب الثاني اه قوله: (دون ما يحرم) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند الاطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه اه قال ع ش قوله عدم حنثه بميتة أي وإن اضطر اه قوله: (أي في اعتقاد الحالف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار لان قصده الامتناع عما يعتاد أكله ولان اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا وإن قال الاذرعي يظهر إن يفصل بين كون الحالف من يعتقد حل ذلك فيحنث وإلا فلا اه قول المتن: (وكذا كرش) بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها كالمعدة للانسان وكبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وطحال بكسر الطاء اه مغني قوله: (وأمعاء الخ) وكذا الثدي والخصية في الاقرب اه مغني قوله: (بقانصة الدجاجة) وهي بمنزلة المصارين لغير الطير اه قاموس قوله: (إلا إن رق الخ) أي كان رقيقا في الاصل كجلد الفراخ اه ع ش قوله: (وخد وأكارع) وينبغي أن يكون الآذان كذلك اه مغني قوله: (والاصح أن شحم الظهر) أي والجنب أخذا من العلة اه سم قوله: (لمخالفتهما كلا منهما) فإذا حلف لا يأكل اللحم أو الشحم لا يحنث بهما اه مغني قوله: (إذا لا خلاف في هذا) أي فلا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله من مسائل\rالخلاف اه مغني قوله: (كذلك) أي اسما وصفقوله: (وهو الودك) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك لا يناسب ما جرى عليه في قوله الآتي أما دهن نحو سمسم الخ من شمول الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا منهما لا يسمى ودكا إذ هو كما في المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لاصل اللغة اه ع ش قول المتن: (يتناولهما) أي الالية والسنام اه مغني قوله: (وكل دهن حيواني) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو كالدسم أو كالشحم فيه نظر والاقرب الثاني فرع: لو أكل كل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي في السمن أنه إن كان الدهن متميزا في المرقة حنث به من حلف لا يأكل دسما أو دهنا وإلا فلا اه ع ش قوله: (لما مر الخ) الاولى بما مر كما في النهاية قوله: (ويرد الخ) عبارة المغني وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم اه قوله: (هذه الكلية) أي واللحم لا يدخل في الدسم قوله: (أما دهن الخ) محترز حيواني اه سم قوله: (فلا يتناولهما) الاولى الافراد.\rقوله: (على ما قاله البغوي) اعتمده شيخنا الزيادي وعميرة اه ع ش وكذا اعتمده المغني عبارته وخرج بالدهن أصوله كالسمسم والجوز واللوز ثم قال ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهنا كما قاله البغوي وفي معناه دهن جوز ولوز ونحوهما اه قوله: (وظاهر كلام وغيره الخ) عبارة النهاية لكن الاقرب خلافه كما هو ظاهر كلام غيره الخ قوله: (وظاهر كلام غيره الخ) معتمد اه ع ش قوله: (لا نحو دهن خروع) أي كدهن ميتة اه مغني قوله: (والذي يتجه الخ) عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه مستهلك اه قوله: (قوله","part":10,"page":36},{"id":4248,"text":"أنه لا يتناوله أي الدسم اللبن اه ع ش قوله: (البقر) إلى قوله وإن نازع في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية قوله: (والبقر الوحشي) بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث لان المعهود ركوب الحمار الاهلي بخلاف الاكل مغني وسلطان قوله: (وجاموسا) أي لا عكسه اه ع ش قوله: (ويفرق بين تناول الانسي للوحشي هنا الخ) الانسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر وحق التعبير أن يقول بين تناول اسم البقر مثلا للانسي والوحشي جميعا فتأمله سم على حج ووجه ذلك أن الانسي مسمى بالعراب أو الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للانسي والوحشي فائدة: لو حلف لا يأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن اه متن روض اه ع ش قوله: (أن الضأن لا يتناول الخ) كذا في المغني قوله: (هنا)\rحقه أن يؤخر عن قوله وعكسه كما في النهاية قوله: (وإن اتحدا جنسا ثم) أي فيشملهما الغنم وينبغي أن الغنم لا تشمل الظباء لانها إنما يطلق عليها شاة البر اه ع ش قوله: (المقتضى الخ) أي اسم الغنم يعني شموله لهما قوله: (وأما الزفر في عرف العامة الخ) أي ولو كان الحال غير عامي إذ ليس له عرف خاص اه ع ش قوله: (ولا تتناول) إلى قوله وقوله مقدار في المغني قوله: (وجرادا) أي ومذكاة اه مغني قول المتن: (لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو قال لا آكل الحنطة هذم ر اه سم قوله: (تغليبا للاشارة) ولا يمنع الحنث فتات في الرحى وإناء العجن يدق مدركه أخذا مما مر في أكل هذا الرغيف اه نهاية قال الرشيدي قوله فتات في الرحى الخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن قاسم اه عبارة ع ش وخرج بقوله فتات في الرحى ما يبقى من الدقيق حول الرحى اه قوله: (بسل خيط الخ) أي لمنع الحنث قوله: (والذي يتجه أن ما أطلقوه الخ) عبارة المغني وعلى هذا إذا تحقق ذهاب ما ذكر لا يحنث اه قول المتن: (لا آكل هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه فيحنث بالجميع م ر اه سم عبارة المغني تنبيه لو أخر اسم الاشارة كأن قال لا آكل الحنطة هذه فهو كما لو اقتصر على الاشارة اه قوله: (فصرح) إلى قوله على ماقاله في النهاية قوله: (إذا هرست) أو عصدت اه نهاية قوله: (على ما قاله البلقيني) اعتمده المغني والنهاية قوله: (وليس) أي التوجيه المذكور قوله: (لا إن زال قشرها فقط) يتوقف في الحنث إذا زال قشرها فقط لانه حينئذ لم يأكل جميعها اه سم قول المتن: (وسويقها) هو دقيقها بعد قليها اه سم عبارة ع ش عطفه على ما قبله يقتضي أن السويق غير الدقيق لان الطحين بمعنى المطحون اه قول المتن: (وخبزها) بضم الخاء اه مغني قوله: (لزوال الاسم) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قول المتن: (رطب)","part":10,"page":37},{"id":4249,"text":"وقوله ولا بسرا بضم أولهما اه مغني قوله: (حنث بالمنصف) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث اه مغني عبارة ع ش قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رؤوسا وأكل بعض رأس لم يحنث قال سم ما حاصله إلا إن قال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس اه وقوله لما مر الخ أي في النهاية خلافا للشارح والمغني.\rقوله: (لم يحنث بمنصفة) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الارطاب فيها نصفها اه شرح الروض وأقول فيه أمران الاول\rأن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الارطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل اه سم عبارة المغني وإذا بلغ الارطاب نصف البسرة قبل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ النصف قبل مذنبة بكسر النون اه قوله: (ولا نية له) أما إذا قصد الامتناع من هذه الثمرة وكلام هذا الشخص فإنه يحنث وإن تبدلت الصفة اه مغني قوله: (هذه السخلة) أي أو الخروف اه مغني قوله: (أو هذا لبسر الخ) أي أو العنب فصار زبيبا أو العصير فصار خمرا أو هذا الخمر فصار خلا اه مغني قول المتن: (يتناول كل خبز) أي وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر اه ع ش ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة لانها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن قلي وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطايف سلطان وقليوبي اه بجيرمي عبارة الرشيدي وكذا الكنافة والقطايف المعروفة خبز وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزا لانه جدد له اسم اخر وكذا الرغيف الاسيوطي لانه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا لانه لا يسمى رغيفا من غير تقييد م ر اه سم على حج ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع اه قول المتن: (كحنطة الخ) وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره مغني وروض مع شرحه قوله: (بتشديد اللام) إلى قوله وكان سبب الخ في المغني وإلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وهو إن يلت إلى نعم وقوله ويؤيده إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وقوله إلا إن خثر إلى المتن وقوله بقيدها قوله: (على الاسهر) أي وبتخفيف اللام مع المد على مقابله اه ع ش قول المتن: (وذرة) هي الدخن وتكون سوداء وبيضاء اه مغني قوله: (عوض عن واو الخ) أي إن أصلها أما ذرو أو درى فأبدل الواو أو الياء هاء اه ع ش قوله","part":10,"page":38},{"id":4250,"text":": (وإن لم يعهد ببلده) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق اه رشيدي قوله: (أنه لم يطرد الخ) يرد عليه رؤوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف خلافا للاقوى في الروضة والشرحين قوله: (دون البسيس) وهو المسمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف\rبالشمس ولم يخبز اه ع ش قوله: (نعم إن خبز ثم بس حنث به) انظر الفرق بينه وبين ملو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة اه رشيدي قوله: (بالمثلثة) أي مخففا اه مغني قوله: (نعم) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا قوله أو لا يتناول إلى المتن وقوله أو لا يشرب إلى المتن وقوله كما قاله إلى بخلاف الخ وقوفه خلافا للماوردي وقوله ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم قوله: (نعم لو صار الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة حسوا بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شئ فحساه أي شربه فلا يحنث لانه حينئذ لا يسمى خبزا قال في الاصل ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الاصح وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز اه قوله: (كالحسو الخ) المراد منه أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالاصبح أو الملعقة بخلاف ما إذا بقي صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض في التناول اه ع ش قوله: (كما لو دق الخبز اليابس) لعله حتى صار كالدقيق وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه سيد عمر قول المتن: (ولو حلف الخ) عبارة المغني والنهاية والافعال المختلفة الاجناس كالاعيان لا يتناول بعضها بعضا والشرب ليس أكلا ولا عكسه فعلى هذا لو حلف الخ قوالمتن: (بإصبع) أي مبلولة نهاية ومغني قوله: (وقضيته أن الابتلاع الخ) المعتمد أن البلع أكل في الايمان لا في الطلاق م ر اه سم قوله: (ومر ما فيه) عبارة المغني فعد ذلك تناقضا وأجاب شيخي عن ذلك بأن الطلاق مبني على اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع فيه يسمى أكلا والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه قوله: (إلا إن خثر الخ) عبارة المغني وإن جعله أي السويق في ماء مائع غيره حتى انماع فشربه فلا لعدم الاكل فإن كان خاثرا بحيث يؤخذ منه باليد حنث اه قوله: (بقيدها) وهو أن لا يكون خاثرا.\rقوله: (ولو حلف لا يذوق الخ) عبارة المغني فروع لو حلف لا يأكل سويقا","part":10,"page":39},{"id":4251,"text":"ولا يشربه فذاقه لم يحنث لانه يأكل ولم يشرب وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه حنث لان الذوق معرفة الطعم وقد حصل ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلع جوفه لم يحنث لانه لم يأكل ولم يشرب\rولم يذق أولا يطعم حنث بالايجار من نفسه أو من غيره باختياره لان معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله طعاما اه قوله: (أو لا يتناول الخ) ومثله ما لو قال لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلا كما يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز والجبن مما لا يسمى في العرف طعاما وقياس جعل الايمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لان الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ (فائدة) وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق إنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شموله لنحو السمن والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لان السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق إسم اللبن على ذلك كله مجازا فحيث أراده حنث به اه ع ش قوله: (حنث بكل أنواعه) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث الخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان الاولى خلاف هذا الصنيع اه رشيدي قوله: (حنث بكل أنواعه الخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا وهو بكسر الشين المعجمة يغلى فيثخن جدا ويصير فيه حموضة أو دوغا وهو بضم الدال وإسكان الواو وبالغين المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتا وهو بشين معجمة وتاء مثناة فوقية لبن ضأن مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك وسواء كان من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي أو خيل بخلاف ما لو أكل لوزا وهو بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي شئ بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي يسمونه في بلاد مصر قريشة أو مصلا وهو بفتح الميم شئ يتخذ من ماء اللبن لانهم إذا أرادوا أقطا أو غيره جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو خوص أو كرباس ونحوه فينزل ماؤه فهو المصل أو جبنا وتقدم ضبطه في باب السلم أو كشطا وهو بفتح الكاف معروف أو أقطا أو سمنا إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن وأما الزبد فإن ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلا وكذا القشطة كما بحثه شيخنا والسمن والزبد والدهن متغايرة فالحالف على شئ منها لا يحنث بالباقي للاختلاف في الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن ولو حلف لا يأكل اللبأ وهو أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه قوله: (من مأكول) أي لبن مأكول فيشمل لبن الآدميات ويحتمل من حيوان مأكول فيخرج لبن الآدميات والاقرب الاول اه ع ش وعبارة الروض مع شرحه واللبن يتناول ما يؤخذ من النعم والصيد قال الروياني والآدمي والخيل اه قول المتن: (أو مائعا\rآخر) كالزيت اه مغني قوله: (ولو حلف الخ) أي وأطلق اه ع ش قوله: (نحو عنب) كالرمان والقصب مغني وع ش قوله: (بالنبيذ) وهو المأخوذ من غير العنب والخمر ما أتخذ من العنب خاصة اه ع ش قول المتن: (في عصيدة) وهي كما قال ابن مالك دقيق يلت بسمن ويطبخ قال ابن قتيبة سميت بذلك لانها تعصد بآلة أي تلوى اه مغني قوله: (ولا نية له) إلى قوله وتقوية الاذرعي في النهاية إلا قوله خلافا للماوردي قول المتن: (رطب الخ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان أو جههما عدم الشمول اه مغني وفي سم عن م ر مثله قوله: (وتين الخ) وتفاح وسفرجل وكمثري وخوخ اه مغني قوله: (من كل ما يتناوله) الضمير المستتر لاسم الفاكهة البارز للموصول قوله: (أم لا كتين) ومغلق خوخ ومشمش اه مغني قوله","part":10,"page":40},{"id":4252,"text":": (لوقوع اسمها الخ) تعليل للمتن وقوله لانها الخ أي الفاكهة علة للعلة.\rقوله: (مما ليس بقوت) انظر نحو التمر والزبيب اه سم عبارة ع ش أي ما لا يسمى قوتا في العرف فلا ينافي جعلهم التمر ونحوه في زكاة الفطر من المقتات اه قوله: (وعط ف الرمان) ليس في الآية ذكر العنب عبارة الاسنى والمغني وإنما ذكر المصنف الرطب والعنب والرمان لاجل خلاف أبي حنيفة فإنه قال لا يحنث بها لقوله تعالى: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * وميز العنب عن الفاكهة في سورة عبس والعطف يقتضي المغايرة قال الواحدي والازهري وهو خلاف إجماع أهل اللغة فإن من عادة العرب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: * (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) * فمن قال ليسا من الملائكة فهو كافر اه قوله: (عليها) أي الفاكهة اه ع ش وكذا ضمير عنها قوله: (وهو ما صرح الخ) وجزم بهذا شيخنا في الروض ولم يعزه لاحد وهو ظاهر اه مغني قوله: (وقيده البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم هو مقيد بغير ما حلي الخ قاله البلقيني اه وعبارة المغني ومحله كما قاله البلقيني في البلح في غير الذي احمر أو اصفر وحلا وصار بسرا أو ترطب بعضه ولم يصر رطبا فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا توقف في أنه من الفاكهة اه قال السيد عمر قد يقال لا حاجة لتقييد البلقيني لان البلح لا حلاوة فيه وما حدثت فيه الحلاوة فبسر لا بلح نعم يقال ثم ما يوجد فيه حلاوة لها وقع قبل تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فهل يقال له حينئذ بلح لبقاء الخضرة أو بسر لوجود الحلاوة محل تأمل وعلى الاول يتجه التقييد للبلح اه قوله: (بغير ما حلا) أي ولو أدنى حلاوة اه حلبي قوله: (من نحو بسر الخ) بيان لما حلا قول المتن: (وليمون) بفتح اللام وإثبات\rالنون في آخره والواحدة ليمونة اه مغني قول المتن: (ونبق) طريه ويابسه وهو ثمر شجر السدر اه مغني قوله: (وقيده) أي النارنج قوله: (واعتمده البلقيني الخ) عبارة المغني بل قال بعضهم إن الطري منهما أي النارنج والليمون ليس بفاكهة عرفا وإنما يصلح به بعض الاطعمة كالخل اه قول المتن: (وبطيخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وكذا بطيخ بزيادة كذا في المتن وزاد الثاني في شرحه بكسر الباء الموحدة وفتحها اه ثم ذكر ما يصرح بأن قول المصنف في الاصح راجع لما بعد كذا من البطيخ ولب فستق الخ قوله: (أو هندي) أي أخضر اه ع ش قوله: (بضم ثالثه وفتحه) زاد المغني اسم جنس واحده فستقة اه قول المتن: (وبندق) بموحدة ودال مضمومتين كما عبر به المنصف وغيره وبالفاء كما عبر به الازهري وغيره اه مغني قوله: (وتقوية الاذرعي الخ) عبارة المغني أما البطيخ فلان له نضجا وإدراكا كالفواكه وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفاكهة والثاني المنع لان ذلك لا يعد في العرف فاكهة واختاره الاذرعي اه وكذا في النهاية إلا قوله واختاره الخ قوله: (بأنها) أي البطيخ ولب فستق ولب بندق ولب غيرهما قول المتن: (لا قثاء وخيار) (تنبيه) ظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار وهو الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا إن القثاء مع الخيار جنسا ولكنه نقل في تهذيبه عن الجوهري إن القثاء الخيار ولم ينكره اه مغني قوله: (وتعجب بعضهم الخ) عبارة المغني قال الفزاري ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق اه قوله: (وعدلب البندق) عطف على إسقاط الخيار قوله: (وذلك اللب الخ) أي وإذلك الخ قوله: (من يابسها) أي الفاكهة وكذا ضمير عنها قوله: (من كل) بالتنوين قوله: (ما ذكر) أي الرطب في الثمر واليابس والرطب في الفاكهة قوله: (ما لا يلي الخ) يعني طرفها ومنتهاها المقابل لطرفها المتصل بالقمع قوله: (وهو قاض الخ) محل تأمل قوله: (من هذا) أي التمر","part":10,"page":41},{"id":4253,"text":"قول المتن: (لم يدخل هندي الخ) أي فلا يحنث بأكله اه مغني قوله: (هو الاخضر) أي بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر كان أو غيره حاليا كان أو غيره اه ع ش.\rقوله: (بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) أي الاخضر وحينئذ فالاوجه الحنث به ودعوى إنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة اه نهاية قال الرشيدي قوله وحينئذ فالاوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح\rثم قال وعليه فهل يعم الحنث غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الارز وفي الرؤوس فيه نظر اه وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هناوهو قضية إطلاق الشارح اه رشيدي عبارة المغني فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والاذرعي وغيرهما اه قوله: (وقد يجاب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (وبه فارق الخ) أي بقوله في تجديد اسم الخ قوله: (ولا يتناول) إلى قوله كما صرح في المغني إلا قوله أي بالمعنى إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وإن أطال إلى لا الدواء قول المتن: (قوتا) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان أو جههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ الاسلام المذكور ما نصه وقال شيخنا الشهاب الرملي الاصح الدخول اه أي مطلقا قول المتن: (وإدما) ومن الادم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه قوله: (وإن أطال البلقيني في النزاع فيه) أي في كون الطعام يتناول ما ذكر وقال عرف الديار المصرية إن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به اه مغني قوله: (لا الدواء الخ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا اه ع ش قوله: (ما بجنسه حامض) أي ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت الحموضة اه ع ش قوله: (والحلوى تختص بالمعمول من حلو) أي على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لانه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر اه ع ش عبارة المغني والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقندوفانيد لا عنب الخ وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين إنه (ص) كان يحب الحلوى والعسل فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الروضة وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والاشبه كما قال الاذرعي الحنث لان الناس يعدونهما حلوى قال الاذرعي ومثله ما يقال له المكفن والخشكنات والقطايف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالالف اه قوله: (أي بالمعنى المذكور الخ) وفي أصل الروضة التصريح بأن منها المعمولة من الدبس والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الامام النووي رحمه الله تعالى\rفليحرر اه سيد عمر أقول وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف وإن كان في جنس ما يتخذ منه الدبس حامض كالعنب قول المتن: (من هذه البقرة) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور اه ع ش قول المتن: (دون ولد الخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة مثلا لم يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه وبقي هل يشمل الدجاجة الديك فيحنث بأكله فيما لو حلف لا يأكل دجاجة لان التاء فيها للوحدة أم لا فيه نظر والاقرب الاول وقوله ولبن أي وما يتولد منه اه ع ش قوله: (وهو) أي غير ما مر قوله: (فيتناول نحو شحم","part":10,"page":42},{"id":4254,"text":"الخ وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا اه مغني قوله: (أو ما سما بنفسه الخ) انظر ما الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما متساويان وأو للتنويع في التعبير قوله: (فثمر لها مأكول الخ) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول اه سم قوله: (لها مأكول الخ) إلى قوله قال في النهاية قوله: (حملا) إلى قوله أي المسمى بالتنبل في المغني قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (كبعض ورق الخ) الاولى كورق بعض الخ كما في المغني قوله: (أي المسمى) أي الورق ويحتمل شجر الهند قوله: (كبعض ورق شجر الهند الخ) وكورق العنب فيحنث بأكله كما في الزيادي اه بجيرمي قوله: (أنها) أي الاوراق المعتاد أكلها.\rقوله: (كرؤوس تباع الخ) أي كرؤوس الانعام قوله: (وإنها كرأس نحو حوت الخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق في أوائل الفصل وقد بينا هناك اختلاله اه سم قوله: (بالثانية) وهي رأس نحو حوت قوله: (أما إذا لم تتعذر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية قوله: (لا يشرب من ماء النهر الخ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه نهاية عبارة المغني فروع لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث لان اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر أو لاشربن منه فشرب من مائه في كوز حنث في الاولى وبر في الثانية وإن قل ما شربه أو حلف لا أشرب أو لاشربن ماء هذا الكوز أو الاداوة أو نحو ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الاولى ولم يبر في الثانية بشرب بعضه بل بشرب الجميع لان الماء معرف بالاضافة فيتناول الجميع قال الدميري ولو قال لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد فإن لم يقل غدا حنث\rفي الحال أو لاشربن ماء هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه أو لاقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل مكان شربه فكالمكره أو لاشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم وصوله إليه ولو حلف لم يشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لانه لم يشربه من الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في الثانية ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل خبز الكوفة ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه لان الحنث في ذلك غير متصور ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء العذب من أي موضع كان لا بالمالح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما فشربهما غير أكلهما وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد اه قوله: (واستدل له) أي لما في الجامع قوله: (ورده) أي النقل وقوله بأن الذي فيه أي في الجامع قوله: (ورده ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني قوله: (لانه) أي لبس الخاتم في غير الخنصر العادة فيها أي في حق المرأة دون الرجل قوله: (له) أي للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل وقوله هو أي ابن الرفعة قوله: (يحنث) أي باللبس في غير الخنصر مطلقا أي رجلا كان أو امرأة قوله: (ثم بحث) أي الاذرعي قوله: (وغيرها) أي من الوسطى والسفلى قوله: (وهذا هو الاقرب) أي ما قاله الاذرعي نقلا وبحثا قوله: (وليس) أي الامر كما ذكره البغوي أي من قياس الخاتم على القلنسوة قوله: (لان ذاك) أي لبس القلنسوة في الرجل وقوله وهذ أي لبس الخاتم في غير الخنصر","part":10,"page":43},{"id":4255,"text":"قوله: (من كراهته) أي لبس الخاتم في غير الخنصر.\rفصل في صور منثورة قوله: (لو حلف لا يتغدى الخ) ولو حلف لا يشم بفتح الشين المعجمة وحكى ضمها الريحان بفتح الراء حنث بشم الضيمران وهو بفتح الضا المعجمة وإسكان الياء التحتية الريحان الفارسي لانطلاق الاسم عليه حقيقة وإن شم الورد أو الياسمين لم يحنث لانه مشموم لا ريحان ومثله البنفسج والنرجس والزعفران ولو حلف إنه يترك المشموم حنث بذلك دون المسك والكافور والعنبر لانها طيب لا مشموم ولو حلف على الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما اه مغني قوله: (أو بعضها) إلى قوله ومر في المغني وإلى قوله ولا ينافي ما تقرر في النهاية إلا قوله كما مر إلى وفارق قوله: (لان الاصل براءة ذمته الخ) أي وعدم\rنحو الطلاق اه رشيدي قوله (والورع أن يكفر) أي في الصورتين اه ع ش قوله: (لم يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط الخ) أي ويبر بذلك فيما لو حلف ليأكلنها كما هو ظاهر اه رشيدي قول المتن: (فإنما يبر بجميع حبها) أي وإن ترك القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك أنه لو حلف ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر واللب ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط أكل جميع ما يمكن عادة من لحمها أو يختلف باختلاف أحوال الناس والاقرب الثاني اه ع ش قوله: (فترك حبة) أي أو بعضها كما يأتي ع ش قوله: (ومر في فتات الخبز) أي مر في الطلاق اه رشيدي أي وعن قريب في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة الخ قوله: (يدق مدركه) أي إدراكه بحيث لا يسهل التقاطه عادة باليد وإن أدركه البصر اه ع ش قوله: (أو لا يلبس هذا الخ) ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلا فيما يظهر حيث قال لا ألبسه وأما لو قال لا أرتدي بهذا الثوب أولا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر بذلك فيه نظر والاقرب الاول اه ع ش قوله: (فسل منه خيط) أي قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه اه ع ش وقوله لا عرضا فيه نظر ظاهر وقوله وليس الخ فيه تردد قوله: (كما مر) أي في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة قوله: (بقيده) أي بأن يكون نحو مقدار أصبع مما يحس ويدرك قوله: (أو لا أركب) أي هذا الحمار أو السفية اه نهاية أي أو على هذه البرذعة فيما يظهر ومثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هؤلاء الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الاحرام فيحنث بالرقاد على ذلك وإن قطع بعضه لوجود مسماه بعد القطع وكذا لو فرش على ذلك ملاءة لان العرف يعده رقد عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر اه ع ش قوله: (أو لا أركب أو لا أكلم الخ) عطف على قوله لاأساكنك الخ وقوله بأن القصد الخ على قوله بأن المدار الخ قوله: (بأن القصد هنا النفس) أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لان المدار فيه على ملامسه البدن لجميع أجزائه اه نهاية قال ع ش قوله ولا كذلك اللبس قضية التعبير باللبس جريان هذا في الثوب من نحو زر موزة وقبقاب وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به اه قوله: (إذا سل خيطا منه)","part":10,"page":44},{"id":4256,"text":"أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك اه ع ش قوله: (لانه حلف) إلى قوله ثم ما تقرر في المعني إلا قوله أولا آكلن إلى فيتعلق وقوله في الاولى إلى بهما قول المتن: (معا) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس أحدهما ثم نزعه ثم لبس الآخر (تنبيه) قد استعمل المصنف معا للاتحاد الزمان وفاقا لثعلب وغيره لكن الراجح عند ابن مالك خلافه اه مغني قوله: (لانهما) إلى قوله وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر قوله: (ثم واحدا الخ) وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد قوله: (أو لا آكلن الخ) عطف على لا آكل هذا وهذا قوله: (في الاولى) أي لا آكل هذا وهذا وقوله في الثانية أي لا آكلن هذا وهذا الخ قوله: (لتردده بينه) أي بين هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين جعلهما كالشئ الواحد أو الشيئين اه قوله: (لكن رجح الخ) انظره في الثانية اه سم وقد يقال إن قول الشارح لتردده الخ راجع للاولى فقط كما إن قوله ثم ما تقرر الخ راجع للثانية فقط فلا إشكال قوله: (ويدونها النفي المجموع الخ) وفي سم بعد سرد كلام المغني والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم اه.\rقوله: (حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في الاثبات تعدد الكفارة إذا انتقى البر اه سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما لزمه كفارتان لا إنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه قوله: (توقفا فيه الخ) والمعتمد الاول من أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الاول بتقوية حرف العطف وكلام المتولي مبنى على المرجوح عندهم إن العامل في الثاني فعل مقدر اه نهاية قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح الخ قد يقال لو بنى المتولي كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر اه قوله: (من تصرفه) أي من فهمه بلا نقل قوله: (لا يحنث إلا بلبسهما الخ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي الحنث لان معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الاحد اه ع ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لاحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما رجحاة نظرا فيه إلى الاول أن سلما ما قرره هؤلاء اه قوله: (بمنع الخ) متعلق بقوله وردا قوله: (وما في الآية) أي من نفي كل منهما قوله: (\rولو عطف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن وقوله أو نسي وقوله ومثله إلى المتن (فروع) لو","part":10,"page":45},{"id":4257,"text":"حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو خفا أو نعلا أو خاتما أو قلنسوة أو نحوها من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم بذلك وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن وكتان وصوف وإبريسم سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس الجلود ثيابا فيشبه كما قال الاذرعي: أن يحنث بها ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ولا بافتراشه تحته ولا بتدثره لان ذلك لا يسمى لبسا وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه بل قال لا ألبس هذا الثوب فقطعه قميصا ولبسه حنث لان اليمين على لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصا منكرا أو معرفا كهذا القميص فارتدى أو إتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو أعاده على هيئته الاولى فكالدار العادة بنقضها وقد مر حكمها ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل حنث بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة أو لا ألبس هذا القميص أو الثوب قميصا فارتدى أو إتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال لا ألبسه وهو قميص وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم الخاء وتخفيف النون موضع المخنقة من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة حنث لان ذلك يسمى حليا ولا يحنث بسيف محلى لانه ليس حليا ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الاسود بالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل البوادي وإلا فلا كما يؤخد من كلام الروياني مغني وروض مع شرحه قوله: (بمهلة) أي عرفا اه ع ش قوله: (فضلا عن قيده) وهو التراخي اه ع ش أي أو عدمه قول المتن: (أو ليأكلن ذا الطعام الخ) أي وإن كان أكله محرما عليه اه ع ش قوله: (أو نسي) أي واستمر نسيانه حتى مضي الغد اه سم قوله: (الآتي) أي آنفا قوله: (حيث لا ضرر) وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله كما علم الخ أي فإن\rأضره لم يحنث بترك الاكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام فيه قبل مجئ الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر والاقرب الاول لما ذكر وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الانفس ويتولد الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الاكل اه ع ش قوله: (على ما ذكرته) أي من شبع يضر الاكل معه قوله: (لتفويته) إلى قول المتن: بأكل في المغني.\rقوله: (ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ)","part":10,"page":46},{"id":4258,"text":"لقائل أن يقول لا معنى لالحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه له فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني وفيه ما علمت في قتله لنفسه ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ألحق الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء رمضان عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه وأيضا قد يقال قياس ذلك الالحاق الحنث في مسألة ابن الرفعة الآتية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما يكون بعد زمن التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل بطلاق بعده وأما الخبث بعد الموت فممكن اه سم قوله: (لانه به مفوت لذلك) وليس منه فيما يظهر ما لو قتل عمدا عدوانا وقتل فيه ولو بتسليمه نفسه لجواز العفو عنه من الورثة اه ع ش قوله: (دفع آكله) أي من الهرة أو الصغير مثلا اه مغني قوله: (أرادوا الاكراه الخ) عبارة المغني أرادوا به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث أما الخ قوله: (كأدائه الدين الخ) الكاف فيه للتنظير لا للتمثيل لان أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر اه ع ش قوله: (في الصورة التي ذكرتها) أي من قوله أو ليقضينه حقا الخ اه ع ش قوله: (أو بعده الخ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين الخ يقتضي تصور أداء الدين بعد الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته اه سم قوله: (ثم الاصح) إلى المتن في المغني.\rقوله: (فلو مات قبل ذلك الخ) أي والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق الخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على حج وقد\rيفرق اه رشيدي قوله: (فعليه الخ) أي على كل هذين الوجهين قوله: (كما مر) أي آنفا قبيل قول المصنف وقبله قولان الخ قوله: (بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر وكان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق ثم الاصح أنه يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق وهذا التقييد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة لكن قياس قوله السابق ومن ثم الحق الخ خلافه اه سم قوله: (فإنه يقع","part":10,"page":47},{"id":4259,"text":"عليه الثلاث قبل الخلع) أي مر تبين بطلانه اه نهاية قوله: (وأمن ما مر) أي في التميم قوله: (لذلك) أي لحد الغوث أو حد القرب قوله: (ومنه) أي مما مر في الحج قوله: (وحينئذ) أي حين اختلف كلامهم في ضبط التمكن الخ قوله: (فما هنا) أي ما علق فيه الحنث بالتمكن قوله: (في ذلك من التمكن) لعل حق المقام في التمكن من ذلك فتأمل قوله: (اختلافهما) أي التمكن والاعذار قوله: (في ذلك) أي الالحاق قوله: (بخلافه) أي وجود أحد أعذار الجمعة الخ قوله: (لا يكفي) أي في التمكن قوله: (لان له بدلا) أي بخلاف المحلوف عليه قوله: (وإن المشي الخ) عطف على قوله إنه حيث خشي الخ قوله: (كما في الرد الخ) خبر وإن الخ قوله: (إلا نحو أكل كريه الخ) استثناء من قوله وإن أعذار الجمعة الخ قوله: (مما لا أثر الخ) بيان للنحو قوله: (وهنا) الاولى وما هنا قوله: (على ما يأتي) أي في قوله وحينئذ متى وجد الخ قوله: (أعذارا الخ) مفعول عد نحو الخ وقوله ما يبين الخ مفعول وقد ذكروا قوله: (مما مر) أي من اعذار الجمعة ونحو الرد بالعيب ومنه الاعسار في الحلف على الوفاء قوله: (كمشي الخ) مثال للعذر قوله: (لم يحنث بتلف المحلوف عليه الخ) فيه وقفة ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشرح مرارا كتب مصححها ما نصه قوله لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث كذا في أصل الشرح بخطه وصوابه في الاول حنث وفي الثاني لم يحنث وكأنه سبق قلم ويدل له أنه كان في أصل الشرح بخطه أيضا ما نصه فحيث وجد بأن لم يكن له عذر مما مر فتلف المحلوف عليه بعد مضي زمن يمكن الوصول إليه فيه حنث وإلا فلا انتهى ثم ضرب عليه الشرح وأبدله بما ذكره فجل من لا يسهو اه كاتبه مصطفى قوله: (ساعة بيعي) إلى قوله نعم يتجه في النهاية إلا قوله أو يعتد أو مع إلى قوله لتفويته البر الخ محل ذلك ما لم يرد أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به مقصرا عرفا اه ع ش قوله: (للبيع) الاولى بالبيع كما في النهاية.\rقوله: (وإن لم يعلم بغيبته) أو كان ظن حضوره اه سم قوله: (بعد) أي بعد حين انهاية قوله: (فثلاثة)\rأي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة اه ع ش ولعل صوابه قبل مضي ثلاثة قوله: (أو مع رأس الهلال) لو حذف رأس بر بدفعه له قبل مضي ثلاثة ليال من الشهر الجديد اه ع ش وهو مخالف لقول الروض أو مع الهلال أو عند رأس الشهر حمل على أول جزء من أول ليلة اه قوله: (أو أول الشهر) أو عند رأس الشهر أو مع رأسه أو مع الاستهلال أو عند مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فليقضه) ويكفي","part":10,"page":48},{"id":4260,"text":"فعل وكيله أخذا من قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيلها الخ اه ع ش قول المتن: (عند غروب الشمس) أي عقب الغروب.\rفرع: رجل له على آخر دين فقال: إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قول المتن: (آخر الشهر) ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر والاقرب الاول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه ع ش قوله: (لفساد المعنى المراد) أي الذي هو الجزء الاول من الشهر الجديد عبارة الرشيدي لعل وجه الفساد أن إلا آخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل اه قوله: (كونه بدلا) أي من عند غروب الخ قوله: (إذ آخر) أي آخر الشهر الذي الخ قد يقال هذا التعليل لو سلم يقتضي الابهام عند تعلقه بالغروب أيضا ولعل المناسب تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ثم رأيت قال الرشيدي قوله إذ آخر الذي هو المقصد الخ قد يقال هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل اه قوله: (يطلق على نصفه الآخر) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء الاخير منه بل يتقيد بكون الاداء في النصف الاخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه اه ع ش قوله: (الذي وقع) إلى قول المتن أو لا يتكلم في المغني إلا قوله أو بعند أو مع إلى قول المتن أو مضي بعد الغروب قدر إمكانه الخ وكذا يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه اه مغني وقوله فينبغي الخ قال ع ش بعد ذكر مثله عن المنهج نصه وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت\rالمحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الاداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور اه وقوله وقياسه الخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا بحمل حقه الخ وأيضا إن الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الاخذ فيها في ميقاته قوله: (أو الذي قبل المعين) كما لو قال في رجب عند رأس رمضان أو أوله اه سم قول المتن: (حنث) وإنما يحنث في التقديم بعد غروب الشمس ومضي زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الاصح إنما يحنث الخ اه ع ش قوله: (أو بعند أو مع إلى) أي أو نوى بلفظ عند أو مع معنى إلى.\rقوله: (لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهرا اه سم قوله: (وبحث الاذرعي اعتبار تواصل الخ) جزم به المغني وعبارة النهاية والاوجه كما بحثه الاذرعي اعتبار الخ قوله: (لا بحمل حقه الخ) ظاهر صنيعه أنه من بحث الاذرعي وليس بمراد عبارة النهاية نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال اه قوله: (ولا بالتأخير الخ) فلو شك في الهلال فأخر القضاء عن الليلة الاول وبأن كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري ولرأى الهلال بالنهار بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة كما مر في باب الصيام فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني اه مغني قوله: (أو هلل) إلى قوله أي إن أسمع في المغني إلا قوله محرما وقوله ورسوله قوله: (هلل) أي بأن قال لا إله إلا الله اه ع ش قوله: (أو دعا) أو كبر اه مغني قوله: (بما لا يبطل) أي الدعاء بذلك قوله","part":10,"page":49},{"id":4261,"text":": (ولو جنبا) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكر أو هو لا يحنث به اه ع ش قوله: (بخلاف ما عدا ذلك) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي وقصد الرد فقط أو أطلق وفي شرح الروض وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كان قصد القارئ به التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته والقرينة\rإنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث لانه لم يبق له حكم القرآن بل حكم كلام الآدميين فليتأمل اهسم قوله: (لانصراف الكلام الخ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى قوله ورسوله قوله: (عرفا) أي في عرف الشرع أخذا من قوله الآتي ويرد الخ ويحتمل العرف العام أخذا من قوله الآتي على أن العادة الخ قوله: (ومن ثم الخ) في سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما صرح به خبر مسلم ومن ثم الخ قوله: (خبر مسلم) وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إسنى ورشيدي قوله: (لكن نازع فيه) أي في كلام المصنف قوله: (وقد علم الخ) فيه بحث اه سم قوله: (من الخبر) أي خبر مسلم قال للعهد الذكرى اه رشيدي قوله: (وكذا) إلى قوله بل لو قيل في المغني قوله: (وكذا نحو التوراة الخ) أي فلا يحنث به أي إذا لم يتحقق تبديله وإلا فيحنث بذلك اه ع ش قوله: (إن قرأها الخ) أي التوراة والانجيل ونحوهما قوله: (مثلا) انظر ما فائدته مع قوله الآتي بل لو قيل الخ قوله: (ولو من الصلاة) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى قوله ولو عرض قوله: (ولو من الصلاة) أي لان السلام عليه نوع من الكلام ويؤخذ من ذلك أنه لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق لم يحنث كما بحثه بعض المتأخرين وهو الظاهر اه مغني قوله: (أو قال له قم الخ) عبارة الاسنى مع شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلا باليمين حنث لانه كلمه اه قوله: (أو دق الخ) ببناء المفعول عليه أي الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلو ف عليه قوله: (من) بفتح الميم مقول فقال قول المتن: (حنث) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن الصلاح وبحث ابن الاستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم وهو ظاهر حيث لا قرينة هناك تصدقه اه مغني.\rقوله: (وقضية اشتراطهم الخ) فيه نظر حكما وأخذا اه سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده قوله: (ويظهر أنه الخ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح اعتبار الفهم في المسموع اه سيد عمر قوله: (وإنما يتجه في صمم الخ) وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طرو الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به اه ع ش قوله: (ولو عرض الخ) عبارة المغني واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ولم يواجهه كيا حائط ألم أقل لك كذا لم يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي (تنبيه) لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله الاذرعي عن الماوردي ونقل عنه\rأيضا أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا اه وقوله لو كلمه وهو مجنون الخ في الاسنى مثله قوله: (كذا أطلقه الخ) يظهر أنه راجع إلى قوله ولو عرض الخ أيضا قوله: (فليحمل الخ) أي فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به اه سم قوله","part":10,"page":50},{"id":4262,"text":": (فليحمل هذا على ذلك التفصيل الخ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضا عبارة النهاية ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلاليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية في ذلك اه قول المتن: (أو غيرها) كعين ورأس اه مغني قوله: (فلا حنث عليه) إلى قوله بما يرده في المغني قوله: (وإن كان الخ) أي الحالف اه مغني قوله: (وبها) أي بكونها كلاما على حذف المضاف كما يفيده صنيع النهاية والمغني قوله: (حنث به) أي قطعا اه مغني قوله: (لان المجاز تقبل إرادته الخ) قضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم وقضية ما تقدم في أول فصل الحلف على السكنى من أن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه المتعارف معا إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليس ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق اه ع ش أقول كلام المغني كالصريح فيما رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن قضية ذلك القول عدم الحنث بذلك غير مسلم قوله: (وجعلت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وإن كان أخرس الخ.\rقوله: (وجعلت نحو إشارة الاخرس في غير هذا الخ) كذا ذكره الرافعي وتعقب بما في فتاوى القاضي من أن الاخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأه بالاشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت وأجيب عن الاول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف بخلافه في مسألتنا وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدي باللفظ اه مغني وفي سم بعد ذكره مثله عن شرح الروض ما نصه وقضية جوابه عن الاول أنه لو حلف الاخرس لا يتكلم وتكلم بالاشارة حنث لانه إذا عدت الاشارة تكليما عدت كلاما أيضا كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الاخرس وإنه لا يشترط فالحالف النطق اه قول المتن: (وإن قرأ آية أفهمه الخ) أي المحلوف على عدم كلامه نحو\rادخلوها بسلام عند طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي فيه التفصيل المذكور وإن فرق بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية.\rفروع: لو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو الحج أو الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن فسد بعده لانه يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا بالشروع لا بالشروع الفاسد لانه لم يأت بالمحلوف عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج فاسدا أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يومئ إلا إن أراد صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف لانها لا تسمى صلاة قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة لانها غير متبادرة عرفا وقضية كلام ابن المقري أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر وهو أوجه كما لو نذر أن يصلي صلاة أو لا أصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما ولم يتمكن من صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يصلي خلفه لانه ملجأ إلى الصلاة بالاكراه الشرعي وهل يحنث أو لا والظاهر الاول كما بحثه","part":10,"page":51},{"id":4263,"text":"بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث أو لا يؤم زيدا فصلى زيد خلفه ولم يشعر به لم يحنث فأشعر به وهو في فريضة وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا فيه ما مر اه مغني وقوله فروع إلى قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم عدم الحنث لانه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع قوله: (ونازع البلقيني في حالة الاطلاق) واعتمد عدم الحنث اه مغني.\rقوله: (الدالة على أن ما تلفظ به كلام الخ) فيه إن مجرد كونه كلاما لا يرده لان الحلف على التكليم لا الكلام اه سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث قوله: (أو ليثنين الخ) عبارة النهاية ولو حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اه قوله: (أو ليصلين) إلى قوله فقط في النهاية قوله: (أو ليصلين الخ) ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على الابعد ما لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة\rاه وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح الروض لان ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك اه قوله: (بأن وعلى آل محمد) أي إلى آخره قوله: (عملا الخ) علة للزوم التفضيل قوله: (بقضية التشبيه) أي من الحلق الناقص بالكامل قوله: (فكيف فضل) أي لفظ اللهم صل على محمد الكيفية أي على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ قوله: (اللازم) الاولى اللزوم قوله: (ووجه أفضليتها) أي صلاة التشهد فقط قوله: (لهم) أي لاصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قوله: (فوجه ما مر) أي من البر بصلاة التشهد فقط قوله: (على ذلك التشبيه) أي تشبيه صلاته (ص) بصلاة إبراهيم قوله: (أعلى شرف الخ) خبر بل وقوع الصلاة الخ قوله: (وان الخلق الخ) عطف على أن أفضليتها الخ قوله: (عن تشبيه صلاته) أي الصلاة عليه (ص) بصلاة مخلوق أي على مخلوق قوله: (وأنه) أي ربه تعالى قوله: (فيها) أي صلاة التشهد قوله: (لامر خارج هو الافراد) الانسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها قوله: (وأطلق الخ) فإن نوى نوعا من المال اختص به اه مغني قوله: (أو عمم) أي في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال اه سم (قول التمن حنث بكل نوع الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أو ليس بيده مال لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره لانه ليس بيده الآن ولا عنده اه ع ش وقوله فيحنث بكل","part":10,"page":52},{"id":4264,"text":"ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع قوله: (ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر اه سم.\rقوله: (خلافا للبلقيني الخ) حيث قيده بالتمول واستظهره الاذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية قول المتن: (حتى ثوب الخ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب اه مغني قوله: (لصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (لا يحنث بملكه لمنفعة) أي بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفى عن القصاص بمال حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لامال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه قوله: (قوله\rلا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم اه وما في الاصل أظهر لانه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له اه وعبارة المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخو دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه اه قوله: (إذا تأخر عتقه) بأن علق على شئ آخر بعد الموت وفيه بحث لانه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصي بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى اه سم وقوله لانه مملوك له الخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا وويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي وما وصى به قوله: (ولو على معسر) ولو لم يستقر كالاجرة قبل انقضاء مدة الاجارة اه مغني قوله: (قال البلقيني إلا إن مات الخ) أقره أي البلقيني الاسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قال البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب اه قوله: (إلا إن مات) أي المعسر اه مغني قوله: (فالمتجه إطلاقهم) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر اه ع ش قوله: (وكونه) أي الدين على ميت معسر قوله: (الآن) أي حين الحلف ويحتمل أن المعني وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (أنه لا حنث الخ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه الخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لانه لمانع آخر لانتقاء كون ذلك مالا اه قوله: (من هاتين العلتين) أي الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة.\rقوله: (إذ ليس ثابتا في الذمة) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا","part":10,"page":53},{"id":4265,"text":"بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الامور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه اه سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى اه قوله: (لعدم صحة الاعتياض عنه) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا اه ع ش قوله: (كتابة صحيحة) وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه\rوآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه لان الملك زال عنه بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبة كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزله البيع اه مغني قوله: (أنه لا أثر لتعجيزه) أي فلا حنث به لانه لم يكن ماله حال الحلف اه ع ش قوله: (بل ومغصوب الخ) عبارة المغني ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا وجهان أحدهما يحنث لان الاصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث لان بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته لانه يملك منافعها وأرش جناية عليها اه واعتمد النهاية الوجه الاول وفاقا للانوار قوله: (فلا يكفي) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الامام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن قول المتن: (ولا يشترط إيلام) بخلاف الحد والتعزير لان المقصود منهما الزجر شيخ الاسلام ومغني قوله: (لصدق الاسم) إذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الاسلام ومغني قوله: (اشتراطه) أي الايلام قوله: (لكنه أشار هنا إلى ضعفه) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لانه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل اه قال الرشيدي قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الايلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة اه قوله: (فيشترط حينئذالايلام) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والظاهر الثالث لان الايمان مبناها على العرف اه ع ش قوله: (الايلام عرفا) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالايلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى اه رشيدي عبارة المغني ولا يكفي الايلام وحده كوضع حجر قيل عليه قال الامام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديد أو هذا مختلف لا محالة باختلاف حال المضروب (تنبيه) يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لانهم محل للضرب لا بضرب الميت لانه ليس محلا له اه قوله: (مثلا) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الاولى عدم الفصل بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مفتوحة اه قول المتن: (ووكز) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد الخ اه ع ش.\rقوله: (ورفس ولكم وصفع) الاول الضرب بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا في القاموس قوله: (ومثلها الرمي الخ)\rأي فيحنث به من حلف لا يضرب اه ع ش قول المتن: (أو خشبة) ومن الخشب الاقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ اه ع ش قوله: (من السياط) إلى المتن في المغني قول المتن: (بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله إن","part":10,"page":54},{"id":4266,"text":"علم إصابة الكل أي بأن عاين إصابة كل من الشماريخ بأن بسطها واحدا بعد واحد كالحصير وقوله فوصله ألم الكل أي ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال ثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب اه مغني قوله: (بأن ذكر العدد) أي بقوله مائة اه سم.\rقوله: (على الايلام) هل يشترط الايلام بكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني اه سم قوله: (فهو كقوله ضربا ال) والاوجه الاخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الايلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية قوله: وصريح كلامه الخ) واقتضى كلامه أيضا أن تراكم بعضها على بعض مع الشد كيف كان يحصل به ألم الثقل ولكن صوره الشيخ أو حامد والماوردي وغيرهما بأن تكون مشدودة الاسفل محلولة الاعلى واستحسن اه مغني قوله: (لكن المعتمد الخ) كذا في المغني قوله: (أنه لا يكفي الخ) وإنما يبر بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مر اه مغني قوله: (لانه) أي العثكال قوله: (ولا من جنسها) أي السياط فإنها سيور متخذة من الجلد اه ع ش قوله: (في أجزائه) أي العثكال قوله: (أي تردد) إلى قوله قالا في المغنى وكذا في النهاية إلا قوله مع ترجيح إلى المتن قوله: (لا مع ترجيح عدمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للاسنوي في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاد بأن الاصل براءة الذمة من الكفارة اه أي حيث كان الحلف بالله وبأن الاصل عدم الطلاق فيما لو كان الحلف به ع ش.\rقول المتن: (في إصابة الجميع) أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح اه سم قول المتن: (بر على النص) لكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضها مغني وروض قوله: (وفارق ما لو مات الخ) عبارة الاسنى والمغني وفرقوا بينوبين ما لو حلف ليدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب الخ قوله: (فإنه كتحقق العدم) أي فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا يحنث من قال أنت طالق إن شاء اه ع ش قوله: (ولا إمارة الخ) عبارة النهاية والمغني والمشيئة\rلا إمارة عليها ثم والاصل عدمها اه قوله: (ولا يقبل قوله) أي لم أقصدها بالنسبة للظاهر قوله: (يحمل الخ) خبر وقول الانوار قوله: (عند قصده) أي غيرها قوله: (فلا ينافي) أي في الانوار قوله: (وعليه) أي الظاهر قوله: (وقوله) أي غير الانوار قوله: (لا يلائم الخ) كان وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد اه سم قوله: (أو ضربه) إلى قول المتن أو لا أفارقك في المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في النهاية إلا قوله مطلقا قوله: (والاوجه أنه لا يشترط هنا تواليها) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الخشبة عليه اه ع ش قوله: (واشتراط ذلك) أي التوالي قوله: (في الحد الخ) متعلق باشتراط ذلك وقوله لان الخ خبره قوله: (بأن يعلم الخ) هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي ولم يمنعه اه رشيدي قوله: (ويقدر على منعه) أي ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه","part":10,"page":55},{"id":4267,"text":"يريد الفعل ولو بعدت المسافة اه ع ش عبارة الرشيدي أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة اه قوله: (منك) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي اه رشيدي أقول يأتي عن المغني والروض مع شرحه فائدته ومحترزه قوله: (حتى أستوفي حقي) ولو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لانها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت اه ع ش قوله: (مما يأتي) أي في قوله أما إذا كانا ساكنين الخ قول المتن: (ولم يمكنه إتباعه) لمرض أو غيره اه مغني قوله: (بخلاف ما إذا أمكنه إتباعه) أي ولم يتبعه وإن أذن له اه قوله: (لا هنا) أي فإنه يتعلق بفعل الحالف فقط قوله: (لم يحنث أيضا) كذا في المغني قوله: (ما يعمهما) أي فعل نفسه وفعل غريمه قوله: (حنث) أي بمفارقة المحلوف عليه إذا أمكن الحالف إتباعه ولم يتبعه قوله: (فهل هو كلا أفارقه) أي حتى لا يحنث بإذن الحالف لمدينة في المفارقة وبعدم إتباعه المقدور عليه إذا هرب قوله: (وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية والاوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لان المتبادر الخ قوله: (بالثاني) أي الحنث في المسألتين قوله: (الحالف) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه وقوله مطلقا كما مر قوله: (ذاكرا) أي لليمين قوله: (ساكنين) أي واقفين اه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء أذنه في المشي أم لا قوله: (كما\rمر) أي في شرح قلت الخ قوله: (به) أي بحقه قول المتن: (ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد الابراء والحوالة وصرح في شرح الروض بخلافه في الاول ولعل الثاني كذلك اه سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك قوله: (أو حلف ليعطينه) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآتي أو الايذاء قوله: (نعم إن نوى الخ) راجع لمسألة الابراء وما بعدها إلى أو حلف ليعطينه الخ وقوله كما لو نوى الخ راجع إلى هذه أي مسألة الاعطاء.\rقوله: (ويقبل في ذلك ظاهرا الخ) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق اه سم قوله: (ولو تعوض الخ) أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (أن التعويض) الاولى التعويض قوله: (حنث كما مر) خلافا للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه لانه جاهل اه أي يكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل عدمه فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة لجهله أيضا بالمحلوف عليه اه ع ش عبارة سم قوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث لانه جاهل وينبغي أن يجري ذلك في قوله وكان بعضهم الخ الآتي في شرح وفي غيره القولان اه قول المتن: (أو أفلس) أي ظهر أن غريمه مفلس وقوله ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر اه مغني قوله: (لوجود المفارقة) إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني قوله: (لوجود المفارقة الخ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله وفي حج ما يفيد ذلك وأطال فليراجع اه ع ش وقوله وفي حج الخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بتأمل كلام الشارح بل قوله الآتي وإن من ذلك ما لو حلف الخ صريح في خلاف قوله ظاهره وإن كان الخ قوله: (كما لو قال لا أصلي الفرض الخ) لا يخفى","part":10,"page":56},{"id":4268,"text":"الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بإن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف فليراجع اه رشيدي ويأتي في قول الشارح إلا أن يجاب الخ تصوير آخر قوله: (لم يحنث الخ).\rتنبيه: لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال منك وإلا فلا حنث فإن قال لا تفارقني حتى أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي ففارقه الغريم عالما مختارا حنث الحالف وإن لم يختر فراقه لان اليمين على فعل الغريم وهو مختار في المفارقة فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ففارق فلا حنث إن كان ممن\rيبالي بتعليقه كنظيره في الطلاق نبه على ذلك الاسنوي ولو فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكنه متابعته لان اليمين على فعله فإن قال لا نفترق حتى أستوفي منك حقي حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالما مختارا وكذا إن قال لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك لصدق الافتراق بذلك فإن فارقه ناسيا أو مكرها لم يحنث مغني وروض مع شرحه قوله: (فيها) أي مسألة لا أسكن فمكث الخ قوله: (به) أي بالعذر قوله: (بفعل المعصية) كملازمته هنا مع الاعسار اه سم قوله: (أو قامت قرينة الخ) كالخصام هنا وقضية الاستدلال بالقرينة عدم الحنث باطنا إذا لم يرد ما ذكر اه سم قوله: (حنث بها) أي بهذه اليمين أي بترك المعصية فيها قوله: (وإلا) أي بأن انتفى كل من القصد والقرينة قوله: (وإن من ذلك) أي من وإلا فلا وقوله ما لو حلف أي وأطلق قوله: (هذه) أي مسألة ما لو حلف لا يفارقه ظانا الخ أي عدم الحنث فيها قوله: (في إرادته) أي عدم المفارقة قوله: (ومن ظن الخ) عطف على قوله قرينة المشاحة الخ قوله: (وأما قول الزركشي الخ) جواب سؤال منشؤه قول المصنف أو أفلس الخ أو تعليل الشارح له بقوله لوجود المفارقة الخ قوله: (لو قيل الخ) مقول الزركشي قوله: (فمردود) جواب أما قوله: (لتعاطيه المفطر) وهو النزع قوله: (وليس هذان) أي مسألتا الخيط والمريض وقوله كما نحن فيه أي مسألة الافلاس إذا ظن يسار الغريم وإلا فلا فرق بينها وبين هذين قوله: (هنا) أي في اليمين على غير المعصية لا ثم أي في الصيام قوله: (فرع سئلت عما لو حلف الخ).\rفرع: حلف لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو السنة بخلاف في شهر رمضان أو في هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد في هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إلى الغروب إذا كان قاعدا أو باحدثئه وإن قام قبل الغروب لان الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز النفي كذا أفتى به م ر تبعا لابيه في نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور اه سم وقوله وهو موافق الخ راجع لقوله أو بأحداثه الخ فقط وإلا وما ذكره قبله من الفرق بين شهر رمضان الخ وفي شهر رمضان الخ إنما يوافق إفتاء البعض دون ما أفتى به الشارح قوله: (حيث لا نية) أي بخلاف ما إذا أراد أنه لا يرافقه في جميع الطريق فلا يحنث بذلك قوله: (دين) مفهومه أنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا","part":10,"page":57},{"id":4269,"text":"اه ع ش قوله: (في هذه المدة) أي في بعضها قوله: (إن أراد في مدة عمره) أي في جزء منها وقوله وإلا\rأي بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى ه المراد بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلا لكن في دعوى كونه سفسافا وتوهما نظر قوله: (فإنه لا حاصل له) كان وجهه أن تقدير في لازم له لانه ظرف والاحتمال القائل بعدم تقديرها لا يعقل اه سيد عمر قوله: (أي ما أخذه) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني قول المتن: (ناقصا) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه اه ع ش قوله: (وقيد ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعا الخ فيه نظر لان ذلك لا يمنع الاستيفاء اه وعبارة المغني (تنبيه) ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الارش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالاول اه قوله: (في التقييد) أي بالقليل من أصله أي بقطع النظر عن قيد الحيثية قوله: (بمنع أن ذلك) أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا اه رشيدي قوله: (كأن كان دراهم) أي خالصة اه مغني قوله: (مغشوشا) أي أو نحاسا نهاية ومغني قول المتن: (القولان) التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن شهبة: ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع اه مغني قوله: (فيمن حلف ليعطينه الخ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ اه سم قوله: (ليعطينه دينه) أي في يوم كذا مثلا.\rقوله: (بأن الدائن إن خفى عليه الخ) أي فظن كفاية ذلك اه سم أي في السلامة عن الحنث قوله: (وقد تعذر الحنث) هذه الجملة الحالية في قوة التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الاعطاء المحلوف عليه قوله: (وليس في محله) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه الخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه اه سم قوله: (ولو حلف ليقضين الخ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أو فيك حقك فسلمه له مكرها أو ناسيا لم يحنث أو لا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا وإن كان المعطي مكرها أو ناسيا مغني وروض مع شرحه قوله: (لم يحنث) ظاهر إطلاقه وإن كان معسرا حال الحلف ولم يرج الايسار بسبب ظاهر قوله: (في إلى القاضي) أي فيما لو حلف لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي وقوله وإلا فكره مقول القول ولكن صوابه وإلا فكمكره بزيادة الكاف قوله: (إن حاضت) مقول القول وقوله إن محل عدم الحنث الخ نائب فاعل يؤخذ قوله: (في مسألتنا) أي قوله ولو حلف ليقضين فلانا دينه الخ قوله: (ألا يقدر الخ) خبر أن قوله: (من أول المدة) إلى قوله والاوجه الاولى الاصضر من أول اليوم الذي حلف\rعليه إلى آخره قوله: (قبلها) ينبغي أو فيها قبل الامكان اه سم وفيه توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في الكيل الخ ما نصه وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا","part":10,"page":58},{"id":4270,"text":"يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي اه قوله: (ولا يكلف إعطاء وكيله الخ) بلا عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لانه غير المحلوف عليه اه سم قوله: (إن جاء حادي عشر الخ) أي فامرأتي طالق قوله: (أو لاقضينك إلى الحادي الخ) أي والله لاقضينك الخ قوله: (قبله) أي الحادي عشر وقوله كونه أي كل من التركيبين قوله: (وإن جعله الخ) لا يخفى بعده في الثانية سم قوله: (وإن أطلق فالاولى أن يراجع) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة قوله: (ما يتبادر من اللفظ) مبتدأوما بعده خبر والجملة خبر والذي الخ قوله: (للايفاء) أي أو القضاء قوله: حنث) أي إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفا للايفاء قوله: (مطلقا) أي سافر قبل الحادي عشر أو فيه قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله والذي يتجه الخ قوله: (غدا) الاولى يوم كذا قوله: (فلم يؤثر السفر) أي لم يحنث به قوله: (على ما تقرر) أي ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف الخ قوله: (فيه) أي السفر قوله: (فإن كان) أي الموت قوله: (في لاقضين حقك) أي بحذف المفعول الاول قوله: (لامكان القضاء) أي بالاعطاء لوكيله أو القاضي أو الوارث قوله: (مانع منه) أي من الحنث قوله: (بذلك) أي العقارب قوله: (كما مر) أي آنفا في قوله وكلامهما ناطق بذلك الخ قوله: (وأول) أي ما في العقارب قوله: (إذا تمكن الخ) أي ثم عجز عنه قوله: (وتقبل دعواه العجز الخ) أطلق هنا قبول قوله في الاعسار ونقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما مر إنه لا تقبل دعواه الاكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن الشهاب الرملي تقييد قبول قول الحالف في الاعسار بما إذا لم يعرف له مال اه سيد عمر قوله: (قبل بالنسبة لعدم الحنث الخ) ولو كان الحلف بطلاق كان قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الاذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق كون القول في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلف في شرطه م ر اه سم قوله: (بالنسبة\rلعدم الحنث) أي لا بالنسبة لسقوط الدين قوله: (أو نحو لقطة) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن على قاضي البلد في النهاية قوله: (أو نحو لقطة) أي كضالة اه مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال اه ع ش أي في محل لا يليق به اللغط كالمسجد اه قوله: (منكرا) الاولى ليشمل ما زاده ذلك قوله: (أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله أو غيره فالاولى إسقاطه كما في المغني.\rقوله: (حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر لانه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن فإنه لا يحنث لامكان رفعه لمن يولي بعد منه أو من غيره اه سم قوله: (لانه فوت البر باختياره) ولا","part":10,"page":59},{"id":4271,"text":"يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهملة مدة عمره وعمر القاضي فمتى رفعه إليه بر اه مغني قوله: (باعتقاد الحالف) وعليه فيبر برفعه إلى قاضي البلد وإن كان لا يراه منكرا اه ع ش وعبارة الرشيدي ظاهره وإن لم يكن منكرا عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك اه وعبارة البجيرمي كلام يشمل ما إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من الحنفي فالظاهر أنه لا بدأن يكون منكرا عند الفاعل وعند القاضي حتى يكون للرفع فائدة اه قوله: (أي بلد فعل المنكر) عبارة الاسني الذي حلف فيه دون قضاة بقية البلاد اه وعبارة النهاية أي بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر اه قال الرشيدي قوله أي بلد الحلف لا بلد الحالف في بعض النسخ عكس هذا وهو موافق لما في شرح الروض اه وعبارة سم وفي شرح الروض بلد الحالف م ر ولعل نسخ شرح الروض مختلفة قوله: (وما مر في الرؤوس) قد مر ما فيه قوله: (محسوس) أي موجود في الحال قوله: (في كل) أي من المحسوس والمنقضي قوله: (تخير) أي وإن كان المحلوف عليه لا يقضى عليه من رفعه له في العادة بتعزير ولا نحوه لعظمة الفاعل الصورية اه ع ش قوله: (ما لم يختص الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة اه.\rقوله: (وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضا اه سم أي وفاقا للنهاية والمغني قوله: (لا بوجوب إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده انتهى اه سم قوله: (ويجاب بمنع ذلك الخ) أقول مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف الشيخ ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما في\rالمطلب ويوجه إطلاقهم اه سم قوله: (ولو رآه) إلى قوله فإن قلت في المغني ما يوافقه وإلى قول المتن وإلا فكمكره في النهاية ما يوافقه قوله: (لانه قد يتيقظ الخ) انظر لو صدر من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته كالمبارزة إلى إنكاره والمبالغة فيه اه سم أقول مقتضى التعليل أنه لا يكلف بالاخبار قوله: (وإلا لم يكلف) وهو الظاهر اه مغني قوله: (بقوله الخ) متعلق بلم يكلف قول المتن: (فلان) هو كناية عن اسم علم لمن يعقل ومعناه واحد من الناس اه مغني قوله: (هنا) أي في مسائل الرفع إلى القاضي قوله: (حتى مات أحدهما) الاولى أحدهم قوله: (مطلقا) أي تمكن من الرفع إليه قبل العزل أم لا اه إسنى قوله: (فخرج) ظاهره وإن قل الخروج ولم يقصد الذهاب إلى محل آخر اه ع ش قوله: (الوصف الخ) وهو الكون في البلد في نفي التكليم","part":10,"page":60},{"id":4272,"text":"والكون قاضيا فيما نحن فيه قوله: (يتمكن) إلى قوله فهو كلا أدخل في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يصل إلى بل قضية الخ وقوله لانه إلى وإنما قيدوا قوله: (أو تحجب القاضي) أي أو علم أنه لا يتمكن من الرفع إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن قلت اه ع ش قوله: (نوى عينه) أي خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف وأصل ذلك قول الاذرعي هنا صورتان إحداهما أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفا له بالرفع إليه بعد عزله قطعا والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان لتقابل النظر إلى التعيين والصفة اه فالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين اه رشيدي قوله: (شمل النهر لعظيم) أي وإن انتفى عظمه في بعض الاحيان كبحر مصر وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه كزمن الصيف اه ع ش قوله: (بعضهم) عبارة النهاية الوالد اه قوله: (بقصير السفر) متعلق بقوله ببر وقوله بأن يصل الخ تصوير لقصير السفر عبارة النهاية قال فإن حلف ليسافرن بر بقصير السفر والاقرب الاكتفاء بوصوله محلا يترخص منه المسافر اه قوله: (وأخذ) أي ذلك البعض قوله: (هذا) أي قوله ويبر من حلف ليسافرن الخ قوله: (رأي) مصدر مجرور بمن وقوله في ضبط السفر نعت له قوله: (قوله بمجرد مجاوزة ما مر الخ) أي مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من السور على نية أن يعود منه لان الوصول إلى مثل هذا لا يسمى سفرا ومن ثم لا ينتقل فيه على الدابة ولا لغير القبلة اه ع ش قوله: (بنية السفر) إن أراد وإن قصر ففي قوله وإنما قيدوا الخ نظر لانه لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل المذكور\rبمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر اه سم.\rفصل حلف لا يبيع أو لا يشتري قوله: (لو حلف) إلى قوله وقضية فرقهم في النهاية قوله: (بعشرة) خرج به ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمنا فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة وبعضها في مرة أخرى لانه صدق عليه أنه اشتراها اه ع ش قوله: (ويتجه الثاني) وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو قال لا أبيعها بعشرة فباع نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث اه ع ش قوله: (سواء أقال لا أشتري قنا الخ) هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد الصدق لان البعض شئ رقيق فهو قن اه سم أقول بل الاقرب عدم الصدق لان المتبادر من قنا الكامل والله أعلم قوله: (عليه) أي فعل الحالف قوله: (وكونها) أي العين قوله: (لا يفيد) أي في الحنث اه ع ش قوله: (فلا يقال القصد أنها لا تدخل الخ) قد يفيد عدم الحنث مع قصد هذا المعنى وإرادته بالفعل وفيه وقفة ظاهرة ومخالفة لقوله عند الاطلاق فينبغي أن يحمل على الشأن والله أعلم قوله: (عقدا) إلى قوله وينبغي في المغني قوله: (عقدا صحيحا الخ) ولا فرق في ذلك بين العامي وغيره اه ع ش قوله: (أما الاول) أي العقد لنفسه قوله: (نعم الحج الخ) وكذا العمرة وعبارة المنهج مع شرحه ولا يحنث بفاسد من بيع أو غيره إلا بنسك فيحنث به وإن كان فاسدا لانه منعقد يجب المضي فيه اه قوله: (إلحاقها بالحج الخ) والظاهر عدم إلحاقها به مغني ونهاية قوله: (بفاسدها الخ) الاولى التذكير قوله: (وفيه نظر) كان وجهه أن الحج الفاسد ألحقوه بالصحيح في سائر أحكامه من المحرمات والواجبات والاركان","part":10,"page":61},{"id":4273,"text":"والمندوبات ولا كذلك ما ذكر فإنهم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل لم يلحقوا الفاسد منها بالصحيح في مباحث الاحكام اه سيد عمر ومر عن شيخ الاسلام فرق آخر قوله: (ورجح الامام الحنث الخ) وفاقا للمغني والنهاية قوله: (لهذا) أي الجمع المذكور قوله: (وإلا) أي بأن أراد الجمع الاول عدم الحنث ولو أراد الحالف صورة البيع قوله: (فهو) أي الاول قوله: (وقد ذكروا في لا أبيع الخمر الخ) عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا اه قول المتن: (ولا يحنث الخ) أي الحالف على عدم البيع مثلا إذا أطلق سواء أكان ممن يتولاه بنفسه عادة أم لا اهمغني قوله: (لانه لم يعقد) إلى قوله وإن كان ما قاله في النهاية إلا قوله وتعليقه إلى\rالمتن قوله: (والمستأجر المنفعة الخ) لا شك أن المنفعة في قولهم والمستأجر يملك المنفعة اسم عين ومدلوله المعنى القائم بمحلها المستوفي على التدريج لا المعنى المصدري الذي هو الانتفاع فالمستعير مالك للمنفعة بهذا المعنى وحينئذ فيتضح أن أخذ الزركشي محل تأمل بل يكاد أن يكون ساقطا بالكلية فليتأمل اهسيد عمر قوله: (بل لا يصح) معتمد اه ع ش قوله: (لان الكلام في مدلول ذينك اللفظين الخ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كما يملك أن ينتفع يملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين وليس مصدرا اه رشيدي قوله: (ذينك اللفظين) أي أن ينتفع والمنفعة قوله: (في مدلول ذينك اللفظين شرعا) أي بخلاف ما هنا فإن المراد بيان مدلولهما الاصلي إذ الشارح لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل اه رشيدي قوله: (وفي حلفت أن لا أشتري) لم يظهر لي فائدة إظهار الفعل هنا دون ما قبله قوله: (وهو مباشرته للشراء بنفسه) أي فلا يحنث بفعل وكيله اه ع ش قوله: (لانه إنما) إلى قوله على ما قالاه في المغني قوله: (سواء ألاق بالحالف الخ) أي وأحسن اه نهاية قوله: (وسواء أحضر حال فعل الوكيل) أي وأمره بذلك اه مغني قوله: (في إن أعطيتني) أي فيما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق اه مغني.\rقوله: (لانه حينئذ يسمى إعطاء) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث اه سم أقول قضية قول المغني كالاسنى ما نصه لان اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلم إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى اه عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس كفعله اه قوله: (وأوجبوا الخ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم مسألة المتن بخلاف مسألة الخلع قوله: (وهو الموكل) بكسر الكاف وقوله عليه متعلق بتميز اه ع ش قوله: (وتعليقه الخ) أي من حلف أنه لا يطلق عبارة المغني ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث لان الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق اه قوله: (تطليق) خبر وتعليقه أي فيحنث قوله: (فطلقت) أي فليس تطليقا فلا يحنث قوله: (ومكاتبته) أي من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقا أي فلا يحنث قوله: (على ما قالاه هنا الخ) اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا يعتق عبدا فكاتبه وعتق بالاداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه وإن\rصوب في المهمات الحنث معللا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق لان الظاهر أن اليمين عند الاطلاق منزلة على الاعتق مجانا اه قول المتن: (إلا أن يريد أن لا يفعل الخ)","part":10,"page":62},{"id":4274,"text":"وطريقة أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كان لا يسعى في فعل ذلك اه إسنى قوله: (فيحنث) إلى قوله وفي الاخذ نظرفي المغني إلا قوله قاله إلى ولو حلف قوله: (بالتوكيل الخ) أي بفعل الوكيل الناشئ عن التوكيل اه ع ش عبارة المغني بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملا بإرادته اه قوله: (المرجوح) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لاصالتها اه رشيدي قوله: (والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول يكون عند المانعين من عموم المجاز اه قوله: (لم يحنث الخ) خلافا للاسنى قوله: (ببيع وكيله الخ) أي بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ما له فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه مغني قوله: (بعده) أي الحلف قوله: (وأخذ منه البلقيني أنه الخ) وهو ظاهر اه مغني قوله: (لم يحنث) والاقرب الحنث اه نهاية قوله: (وفي الاخذ نظر) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا قوله: (وإن كان ما قاله محتملا) كان توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان إذنا سابقا على الحلف لان حقيقة لفظ الاذن صادق به اه سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الاذن بعد الحلف قوله: (وعليه) أي ما قاله البلقيني من عدم الحنث قوله: (إن إذنه لها الخ) أي قبل الحلف قوله: (فذكره) أي المعين قوله: (ولا نية) إلوأفتى في النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني قوله: (ولا نية له) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما إسنى قوله: (وأطال) أي واعتمد عدم الحنث اه مغني قوله: (إضافة القبول له) أي للموكل قوله: (ولو حلفت الخ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو حلف الامير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عيه ابن المقري لعدم فعله اه مغني وقوله ولو حلف الامير الخ قدم الشارح مثله في أول فصل الحلف على السكنى قوله: (لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الاذن فالاقرب الحنث بإذنها المذكور اه ع ش وفيه وقفة\rفلعل الاقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها أي بالاجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى لان الحقيقة متعذرة أصلا والقول يحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل اه.\rقوله: (فيمن حلف لا يراجع الخ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه اه سم قوله: (بعدم الحنث) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية قوله: (وبالحنث) اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال الخ بما نصوالقول بذلك أي بعدم الحنث لانهم اغتفروا الخ ليس بشئ اه قوله: (اغتفروا فيها) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل قوله: (أن هذا) أي عدم الحنث من ذلك أي من أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله: (لما مر) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على ما في الروضة قوله: (نعم) إلى قوله كما علم في المغني قوله: (مما مر) أي في قول المصنف إلا أن يريد الخ قوله: (أما إذا نوى) أي بالنكاح المنفي قوله: (فلا يحنث) أي ويقبل منه ذلك ظاهرا اه ع ش قوله: (بعقد وكيله الخ) لعل تخصيصه بالذكر لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر كما هو مقتضى التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضا","part":10,"page":63},{"id":4275,"text":"قوله: (أو يؤجر مثلا) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح اه قوله: (حالا) صوابه الرفع قوله: (قدم عليها لكونها نكرة) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لاجل نتكير صاحبه بعد أن كان وصفا في حال تأخيره اه رشيدي قوله: (لان ذلك) أي كونه حالا قوله: (فيحنث بدخول دار الحالف الخ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا اه ع ش قوله: (وإن كان فيها ودخل لغيره) الاولى الاخصر وإن دخل لغيره قوله: (وإن دخل له) أي للحالف قوله: (عالما بأنه الخ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث مغني وروض قوله: (أو أذن) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة نحو في الموضعين قوله: (أو أذن نحو ولي الخ) والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا نهاية وإسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو وإذن الولي لصغر أو جنون اه قوله: (نحو ولي الخ) لعل النحو لادخال الوكيل مع العلم قوله: (لصدق الاسم) أي اسم البيع اه مغني قوله: (يبيع بإذن صحيح) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير\rصحيح اه قوله: (فلا حنث الخ).\rفروع: لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لان اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال الاذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق مغني وروض مع شرحه وقولهما والجهل الخ في تقريبه تأمل قوله: (كما مر) أي في أول الفصل قوله: (من نحو صدقة) كهبة وإعارة اه مغني قوله: (لا نحو زكاة) ككفارة ونذر قول المتن: (وكذا إن قبل الخ) قال إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد لانه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه إسنى ومغني قوله: (وأيده) أي المقابل غيره أي غير البلقيني قوله: (يعتق الخ) مقول القول قوله: (بمجرد بيعه) أي ببيعه قبل انقضاء الخيار وقوله الملك للبائع الخ أي في زمن الخيار اه سيد عمر قوله: (ويرد) أي التأييد المذكور قوله: (وإنما لم يكن الاقرار الخ) استئناف بياني قوله: (لانه ينزل) أي الاقرار قوله: (كما تقرر) أي في الفرق بين البيع والهبة قوله: (من حلف) إلى قول المتن ووصية في المغني وإلى قول الشارح فإن قلت في النهاية إلا قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تقتضي التمليك قوله: (وضيافة) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها قوله: (لانها جنس الخ) ومثله يقال في الضيافة اه ع ش قوله: (في نحو والله لا يهب الخ) أي فيما إذا حلف على امتناع الهبة من غيره قوله: (عين الخ) أي يملكها الموقوف عليه اه نهاية قوله: (كثمرة الخ) صريح هذا أنه يملكهما وليراجع ما مر في الوقف اه رشيدي.\rقوله: (لانه ملك أعيانا الخ) هذا يدل على أن الموقوف عليه تملك تلك الاعيان ويخالفه قوله في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف إن ثابرت فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الاوجه ثم قال أما إذا كان حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن اه والالحاق المذكور في شرح الروض اه سم قوله: (وفيه نظر لانها تابعة الخ) عبارة النهاية والاوجه خلافه لانها الخ قوله: (حنث) إلى قوله وإبراء في المغني قوله: (لانه) أي الوقف قوله: (لا تقتضي التمليك) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر أيضا لانه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم","part":10,"page":64},{"id":4276,"text":"اتحاد الحد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها اه\rقوله: (وقراض الخ).\rفروع: لو حلف لا يشارك فقارض قال الخوارزمي حنث لانه نوع من الشركة وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله أولا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث لانه لم يأت بالمحلوف عليه أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لان زكاتها زكاته أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك لان الايمان يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الاولى أيضا وهذا الاحتمال كما قال الاذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه بعد اليمين أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الانبوبة واحدة لان اليمين في الاولى لا تتناول الزيادة والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لانه سيصير قلما أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الاكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يظل الفصل لم يحنث اه مغني وفي النهاية بعد ذكر مسألة القلم ما نصه وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث اه قوله: (ولهذا حلت الخ) أي الهبة وكذا الهدية لان كلا منهما لا يسمى صدقة اه ع ش قوله: (فكل صدقة هبة) يستثنى من ذلك صدقة الفرض لما مر من أن من حلف أن لا يهب لم يحنث بها لانها لا تسمى هبة اه ع ش قوله: (حملوا الهبة) لعل الاوجه أن يقال بدله أرادوا بالهبة فتأمل اه سم قوله: (هنا) أي في الحلف على عدم التصدق وقوله وفيما مر أي في الحلف على عدم الهبة قوله: (قلت بوجه الخ) الوجه في الجواب أنهما قابلوا الهبة بالصدقة كانت غيرها اه سم قوله: (باعتبار السياق) الاولى إسقاطه قوله: (فأخذوا الخ) لعل الوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة ما يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل وأما كون الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا يخفى اه سم قوله: (يغني) إلى قوله واليمين في المغني إلا قوله على ما اقتضاه إطلاقهم وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة قوله: (ولو بعد إفراز حصته) أي بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز اه ع ش قوله: (على ما اقتضاه إطلاقهم) الذي في شرح الروض","part":10,"page":65},{"id":4277,"text":"نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا اه فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الارشاد فقال أنه الاوجه اه سم قوله: (قسمة رد) أي أو تعديل أخذا من قوله لان هذه القسمة بيع اه ع ش قوله: (ورمانة) الواو بمعنى أو قوله: (برد أخذ النفسية) عبارة النهاية يرد آخذ إحدى الحصتين اه قال ع ش قوله يرد الخ أي شيئا من المال وقضيته وإن لم تختلف قيمتهما بل وقضيته أنه لو اشتريا بطيختين فدفع أحدهما للآخر شيئا من المال في مقابلة حصته من إحدى البطيختين أنه يكون بيعا اه قوله: (فيحنث الخ) خلافا للمغني عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا اه.\rقوله: (لان هذه القسمة بيع) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر اه سم وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (أو تولية) إلى الفرع في المغني إلا قوله وصورته إلى وبما اشتراه وقوله ليس فيها إلى لانها وقوله ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ولو نوى قوله: (أو تولية الخ) أو مرابحة اه مغني قوله: (وإن كانت بيوعا حقيقة) الانسب تقديمه على قوله إنما هو الخ قوله: (وصورته) أي الحنث قوله: (أن يشتري) أي زيد بعده أي الاشراك الباقي أي للمشتري الاول قوله: (وبما اشتراه لغيره الخ) أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه اه مغني قوله: (بوكالة) أو ولاية اه إسنى قوله: (لا بما اشتراه وكيله) أو ملكه زيد بإرث أو هبة أو وصية اه مغني قوله: (بنحو رد العيب الخ) أي كرد الهبة قوله: (أو صلح الخ) عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح الخ قوله: (أو قسمة ليس فيها الخ) يدخل في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بها بل وقضية عبارته أن قسمة الرد لو لم يجر فيها لفظ بيع ولم يحنث بها وقضية قوله قبل فتراضيا برد إحدى الحصتين خلافه اه ع ش قوله: (لانها الخ) تعليل لقوله أو عاد إليه بنحو رد بعيب وما بعده اه ع ش قوله: (على الاطلاق) أي حالة الاطلاق اه نهاية قوله: (كما اقتضاه السياق الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية وأما الاولى ففي تحنيثه بالبعض توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده اه قوله: (بأن التنكير يقتضي الجنسية) انظره مع النفي اه رشيدي قوله: (نحو الكف) عبارة الروض والمغني كالكف والكفين اه قوله: (بخلال نحو عشر حبات) عبارة النهاية بخلاف نحو عشرين حبة اه وعبارة المغني بخلاف عشر حبات وعشرين حبة اه قوله: (\rولو نوى الخ) عبارة المغني وهذا كله عند الاطلاق فلو قال أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به لانه غلظ على نفسه اه قوله: (اختص الخ) أي الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا اه ع ش قوله: (بشفعة جوار الخ) لعل هنا سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم الخ قوله: (ويحكم بها الخ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل اه سم عبارة الرشيدي ويحكم بها الخ ليس بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد اه قوله: (من يراها) أي حاكم حنفي مغني وشرح المنهج قوله: (وبغيرها) أي غير شفعة الجوار قوله: (نصفه) أي النصف الآخر المملوك له قوله: (ما لم يملكه بها) وهو حصته الاصلية اه ع ش قوله: (ما لم يملكه الخ) انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر أن ما يبيع شائع فيما ملكه بالشفعة وفيما ملكه بغيرها اه رشيدي قوله: (ثم يبيعه) أي الآخر قوله: (أنه أخذها كلها الخ)","part":10,"page":66},{"id":4278,"text":"لكن في عقدين اه مغني قوله: (على تفسيره) أي البعض لكن المتبادر من قوله الآتي إن التفسير لغير ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير قوله: (لان الكل) أي كل من قبل آخرهم ملكا قوله: (يسمون قدماء) الاولى الافراد قوله: (بالنسبة له) أي لآخرهم ملكا قوله: (في التعليق الخ) أي كإن كلمت أو ضربت القديم من عبيدي فأنت طالق قوله: (بإن خدمتني) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله أو فلانا عطف على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر الخ جواب ولو قوله: (لو خدم) أي المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي أو الفلان قوله: (بين أن يقصد) أي المخاطب بذلك أي المناولة قوله: (دون الثالث) أي الفرق قوله: (وليست) أي المناولة قوله: (في معين العامل) من الاعانة قوله: (فهو يؤيد) أي العلوي قوله: (لذلك) أي لاجل العامل قوله: (وبهذا) أي وضوح الفرق المذكور قوله: (يقرب الاحتمال الثاني) وقد يرجحه أيضا ما مر من أن المدار في الايمان غالبا عند الاطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الاذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الاذن لها وأنكرت\rفالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لان لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن لان الاستثناء يقتضي النفي والاثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لان اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لان الاستئذان لا يعني لعينه بل للاذن ولم يحصل نعم إن قصد الاعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه وإن وهبه أو أوصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه النعم غيره فخلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماء بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لان اللفظ لا يحتمله أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره ولم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لان الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه مع شرحه.\rكتاب النذر بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله لان كلا إلى لان في بعض أنواعه وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيد وإلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والاصل قوله: (بالمعجمة) أي بذال معجمة ساكنة وحكى فتحها اه مغني قوله: (في بعض أنواعه) وهو نذر اللجاج اه رشيدي قوله: (كاليمين) أي ككفارتها قوله: (الوعد بخير الخ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة المغني والاسنى وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة الخ قوله: (بالتزام القربة الخ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه قوله: (لكن يتأكد له","part":10,"page":67},{"id":4279,"text":"الخ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد نيتها اه ع ش قوله: (قال) أي المصنف في المجموع وقوله وأنه الخ عطف على النهي عبارة الاسنى والمغني وجزم به المنصف في مجموعه الخبر الصحيحين أنه (ص) أنهى عنه وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به الخ قوله: (إنما يستخرج الخ) عبارة غيره وإنما الخ بالواو قوله: (وفي القربة الخ) عبارة النهاية وفي التبرر وعدم الكراهة لانه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة الخ وعبارة المغني وقال ابن الرفعة: إنه قربة في نذر التبرر دون غيره اه وهو الظاهر اه قوله: (يحمل قوله) أي المصنف فيه أي المجموع قوله: (يشبه الدعاء) عبارة المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره اه قوله: (ومما يؤيد الخ) خبر مقدم لقوله إنه وسيلة الخ قوله: (أيضا) أي كقول المجموع في مبطلات الصلاة بقطع النظر عن الحمل المار قوله: (أنه قربة) مفعول يؤيد قوله: (بقسميه) وهما اللجاج والتبرر قوله: (ثواب الواجب) وهو يزيد على النفل بسبعين درجة مغني وابن شهبة قوله: (كما قاله) أي إنه يثاب على النذر ثواب الواجب قوله: (وقوله تعالى الخ) عطف على إنه وسيلة الخ قوله: (أن له) أي للنذر قوله: (وقد يوجه) أي إطلاق الجمع المذكور قوله: (أيضا) أي كالتبرر قوله: (ما يأتي) أي قبيل التنبيه.\rقوله: (وفي أحد نوعي نذر التبرر الخ) وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه اه سم أي فهو ما لا تعليق فيه قوله: (وقد يجاب) أي عن التأييد ثم التوجيه المذكورين قوله: (بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه الخ) لان المقصود فيه إبعاد النفس عن المعلق عليه القربة اه سم قوله: (وأركانه) إلى قوله وكذا القن في النهاية وإلى قوله وكذا إشارة الخ في المغني إلا قوله وزيد إلى والصيغة قوله: (ناذر ومنذور) سكت المصنف عنهما اه مغني قوله: (لعد أهليته للقربة) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث أنها عقود مالية لا قربة إسنى ومغني قوله: (وغير مكلف) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام إسنى ومغني قوله: (ومكره) الاولى تقديمه على وغير مكلف قوله: (عنهم) أي الصبي والمجنون والمكره قوله: (في قربة مالية عينية) كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصح نذرهما المالي فيها لانهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته لانه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب اه قوله: (ولو بغير إذن سيده) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا\rلبعض المتأخرين اه أي وضمانه باطل إذا كان بغير إذن سيده وأما بإذنه فصحيح ويؤيده من كسبه الحاصل بعد النذر اه ع ش قوله: (هنا) أي في النذر قوله: (اختص بالقرب) سيأتي ما فيه.\r(قوله: (وزيد) إلى قوله وكذا إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور الخ قوله: (إمكان الفعل) الاولى وإمكان الخ قوله: (ولا بعيد عن مكة الخ) أي بعد إلا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد اه ع ش قوله: (أو كتابة) بالتنوين قوله: (تدل) راجع للفظ بتأويل اللفظة وللكتابة وقوله أو تشعر راجع للاشارة ويجوز رجوعهما لكل من الثلاثة وكان الاولى تذكير الفعلين عبارة الرشيدي قوله يدل أو يشعر أي كل من اللفظ والكتابة والاشارة اه وقوله بالالتزام تنازع فيه الفعلان وقوله من النية حال من فاعل الفعلين وقوله في الكتابة متعلق بمتعلق مع النية.\rقوله: (لا النية الخ) عطف على لفظ عبارة المغني فلا ينعقد بالنية اه قوله: (ومن الاول الخ) عبارة النهاية ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله اه قال ع ش قوله نذرت","part":10,"page":68},{"id":4280,"text":"لك كذا عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه لو نوى به الاقرار ألزم به اه وعليه فيفرق بينه وبين ما ذكره الشارح بأن الخطاب يدل على الانشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الانشاء اه ع ش أقول ما ذكره عن الزيادي مخالف لقول الشارح أو لهذا وللصور الآتية في الشارح كالنهاية كعلي صدقة لفلان أو أن أعطيه وجعلت هذا للنبي (ص) وسلم أو لقبر الشيخ الفلاني.\rقوله: (بكذا) الاولى تأخيره عن أو لهذا قوله: (إذ المعتمد الخ) تعليل لقوله أو لك الخ وكان الاولى ليتصل العلة بمعلولها أن يذكر قوله ومثله الخ عقب قوله نذرت قوله: (وإن لم يذكر الخ) الاولى تأخيره عن قوله إنها صريحة قوله: (لا شك أن نحو نذرت الخ) قد يقال لا شك أن مجرد نذرت غير كاف بل مع ما يذكر معه من المتعلقات وكلام الفخر ساكت عنها فما وجه كونه صريحا فيما ذكر اه سيد عمر قوله: (كانت الخ) خبر أن قوله: (إخبارات) يعني وضعا لا استعمالا أو انشاآت أي وضعا واستعمالا قوله: (عجيب الخ) خبر وزعم شارح قوله: (إخبارات) أي بخلاف قولهم المذكور قوله: (ممنوع) خبر وزعم أنه الخ قوله: (لكن المميز) بفتح الياء أي بالقرينة بخلافه هنا يعني أن المميز هنا قصد الاخبار أو الانشاء وفيه تأمل قوله: (بفتح اللام) إلى قوله كما نص في المغني إلا قوله ولا مخالف لهم إلى المتن وقوله أو والعتق إلى فإن لم ينو وإلى قول المتن ونذر تبرر في النهاية إلا قوله ولقول كثيرين إلى المتن وقوله كما نص عليه في بعض ذلك وقوله\rإذ تعين الكفارة إلى ويؤيد قوله: (وهو التمادي الخ) سمي بذلك لوقوعه حال الغضب اه مغني قوله: (أو يحقق خبرا الخ) كذا في النهاية قال الرشيدي قوله أو يحقق خبرا الخ انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره إلا في التحفة وشرح المنهج وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شئ أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الاذرعي اه قوله: (عضبا الخ) تنازع فيه الافعال الثلاثة عبارة البجيرمي عن الزيادي والبرماوي والحلبي قوله غضبا راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لانه الغالب اه قوله: (أو عتق وصوم الخ) عبارة المغني وتعبيره بأو ليس بقيد بل لو عطف بالواو فقال إن كلمته فلله علي صوم وعتق وحج وأوجبنا الكفارة فواحدة على المذهب أو الوفاء بما التزمه لزمه الكل اه قوله: (به) أي لزوم الكفارة قول المتن: (وفي قول أيهما شاء) هل يتعين عليه أحدهما باختياره الظاهر لا يتعين اهسيد عمر وجزم بذلك المغني ناقلا له نقل المذهب عبارته فيختار واحدا منهما من غير توقف على قوله اخترت حتى لو اختار معينا منهما لم يتعين وله العدول إلى غيره اه قوله: (مقصود اليمين) من المنع أو الحث أو تحقيق الخبر قوله: (أما إذا التزم الخ) عبارة المغني.\rتنبيه: قضية قول المصنف فلله علي عتق أو صوم أن نذر اللجاج لا بد فيه من إلتزام قربة وبه صرح في المحرر لكن الصحيح في أصل الروضة فيما لو قال إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز من صور اللجاج وأنه يلزمه كفارة يمين لكن هنا إنما يلزمه كفارة يمين فقط لانه إنما يشبه اليمين لا النذر لان المعلق غير قربة اه ولا يخفى أن هذا مناف لقول الشارح المار ومن ثم اختص بالقرب قوله: (ومنه) أي نذر اللجاج ع ش ورشيدي","part":10,"page":69},{"id":4281,"text":"قوله: (أو والعتق الخ) إن قرئ بالضم مبتدأ حذف خبره كلازم لي فواضح وأن قرئ بالجر خالف ما جزم به المغني فليحرر اه سيد عمر أقول صنيع الشارح والنهاية صريح في الجر ومخالفة ما جزم به المغني قوله: (لا أفعل الخ) راجع لجميع ما تقدم قوله: (فإن لم ينو التعليق) أي تعليق الالتزام اه ع ش قوله: (فأن لم ينو التعليق الخ) يشمل الاطلاق ولعل وجهه أنها لما لم تكن صريحة في التعليق لم تحمل عليه إلا عند إرادته نعم يظهر أن نحو إن فعلت كذا يلزمني الخ يلحق فيها الاطلاق بقصد التعليق لصراحتها فيه اه سيد عمر قوله: (أو عتق المعين الخ) هذا صريح في أن المعين لا يلزمه عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة اه سم قوله: (مطلقا)\rأي سواء كان يجزى في الكفارة أم لا اه ع ش قوله: (وأراد عتقه) أي المعين قوله: (ولو قال) إلى قوله كما في المجموع في المغني قوله: (لغو) يتأمل فإنه لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا أفعل أو لافعلن هناك فلم أطلق هنا إنه لغو وفصل هناك اه سم عبارة ع ش قوله لغو أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في قوله ومنه ما يعتاد الخ فإن صورته أن يقول إن كلمتك مثلا فالعتق يلزمني ثم رأيت سم ذكر الاستشكال فقط اه أقول قوله فإن صورته الخ لا يظهر في قول الشارح كالنهاية أو والعتق الخ بل صنيع المغني صريح في عدم اشتراط صيغة التعليق عبارته والعتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق فتجب الكفارة ويختار بينها وبين ما التزمه فلو قال العتق يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا فلو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعا أو قال والعتق أو والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم ينعقد يمينه اه وحاصلهاكما ترى أن الصيغة الاولى صريحة في اليمين فتنعقد مطلقا والثانية محتملة لها احتمالا ظاهرا فتنعقد بالنية بخلاف الاخيرة فإنها لا تحتملها كذلك فلا تنعقد مطلقا والله أعلم وعبارة السيد عمر قوله لغو الخ ظاهره وإن قصد التعليق وهو محل تأمل لا يقال وجهه حينئذ إنه تعليق بماض وهو لا يقبل لان نقول معناه إن تبين أني ما فعلت كذا وهذا مستقبل وقد صرحوا بذلك في صور متعددة وممن حقق ذلك الولي العراقي في فتاويه في الخلع اه وقد يقال أن هذا التأويل لمجرد صيانة القاعدة النحوية من استقبال الجزاء وإلا فاللفظ لا يحتمله ظاهرا وكذا يجاب عما يأتي عن سم وع ش ثم رأيت قال الرشيدي قوله لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لان كلا منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لانه تعليق لفظي اه ولله الحمد قوله: (والعتق الخ) ومثله الطلاق كما مر في الايمان قوله: (إلا على أحد ذينك) أي التعليق والالتزام ع ش ومغني والاول كإن فعلت كذا فعلي عتق والثاني كإن فعلت كذا فعبدي حر بجيرمي قوله: (وهما هنا غير متصورين) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو عتق قنى فلان كما في علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق سم وع ش وقد مر ما فيه ثم قوله كما في علي الطلاق الخ في هذا القياس نظر ظاهر قوله: (تغليبا) إلى المتن في المغني قوله: (ولخبر مسلم) أي السابق آنفا اه مغني قوله: (بين قربة ما الخ) أي كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم اه ع ش قوله: (ما تقرر) أي من التخيير قوله: (وهم) تعريض بالزركشي اه سم قوله: (فيه) الرفع فقوله\rحينئذ لا حاجة إليه قوله: (أو أنه الخ) عطف على ما مر قوله: (ما تقرر الخ) أي من التخيير قوله: (والتعيين إليه) أي موكول إلى رأيه اه ع ش قوله: (سمي به) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الاوجه قول المتن: (بأن يلتزم قربة) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها اه ع ش.\rقوله: (أو صفتها الخ)","part":10,"page":70},{"id":4282,"text":"قد يقال صفة القربة فهي داخله في عبارة المصنف اه سم قوله: (تقتضي سجود الشكر) أي بأن كان لها وقع اه ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها اه قوله: (في بابها) أي سجود الشكر قوله: (هذا) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء قوله: (لكنه رجح) أي الامام قوله: (بذلك) أي اقتضائهما سجود الشكر ع ش قوله: (لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة قوله: (وهذا هو الاوجه) اعتمده المغني قوله: (فإن قالته على سبيل المنع الخ) ولو أطلقت يلحق بأيهما اه سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه الالحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شئ فليراجع قوله: (والحاصل الخ) عبارة المغني.\rفائدة: الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالاثبات وتارة بالنفي والاثبات في الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأيقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجا فإنه لا ترى في ترك الطاعة والاثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر إن شربت الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفيا وإثباتا والتبرر في النفي كقوله إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الاثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي\rكذا وفي الاثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا اه قوله: (أن الفرق الخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن لا يكون على سبيل المنع اه سم أقول ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر وما ذكره ثانية من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي اتفقوا عليه قوله: (فيه تعليق) أي لالتزام قربة قوله: (ضبط) أي الثاني قوله: (ويتخصص) أي يتعين اه ع ش قوله: (لآخر) الانسب لرجل قوله: (فهو تبرر) أي فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به الخ.\rفرع: وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا أسماه بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من الاسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وإنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد اه ع ش قوله: (أن ندب لندمه) هل يعتبر كالمحبة الآتية في وقت الاتيان بالثمن أو في وقت النذر والظاهر الثاني اه سيد عمر قوله: (وكان يحب إحضار مثل عوضه) إن قرئ كان فعلا ماضيا اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم البائع المستلزم لندب الاقالة ومحبة المشتري الاحضار مثل عوضه مع أن قوله الآتي وحينئذ فينبغي الخ يقتضي خلافه اللهم إلا أن يكون الواو في وكان بمعنى أو وإن قرئ كان بصورة الكاف الجارة وإن المصدرية زال هذا التنافي لكن لا يحسن عطفه على ندب لان المعطوف عليها يكون جملة","part":10,"page":71},{"id":4283,"text":"ولا على لندمه لايهامه توقف ندب الاقالة على محبة المشتري للاحضار فليتأمل اه سيد عمر أقول إن القراءة الاولى متعينة لان مقتضاها المذكور هو الذي أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل المذكور في الشرح وإن قوله الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى البائع لا المشتري وضمير لم تندب إلى المحبة لا الاقالة ولو قال فيما يأتي بدل الغاية الاولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية بإرجاع ضميره إلى الاحضار لسلم من الاشكال والتأويل قوله: (وإلا) أي بأن انتفت المحبة قوله: (وعلى ذلك)\rأي التفصيل المذكور وكذا الضمير المجرور في قوله الآتي أشار إليه قوله: (إن علقه) أي علق المشتري التزام الاقالة بطلبها أي طلب البائع الاقالة ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة توصيفه بالمرغوب له أي للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي قوله: (وإلا) أي بأن انتفت الرغبة قوله: (وفيه نظر يعرف الخ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره اه سم قوله: (وحينئذ) أي حين إذ فصل بذلك التفصيل قوله: (فينبغي الخ) لا يخفى ما في هذا التفريع قوله: (الاكتفاء) أي في كون القول المار نذر تبرر قوله: (ومحبته) عطف على ندبها وضمير للمشتري (وإن لم تندب) أي المحبة لاحضار البائع مثل العوض لكن المراد عدم ندب الاحضار بعلاقة اللزوم لان نفي اللازم وهو ندب المحبة للاحضار يستلزم نفي الملزوم وهو ندب الاحضار قوله: (في إن خرج المبيع الخ) أي في قول البائع للمشتري إن خرج الخ قوله: (ويوجه) أي كون الهبة على هذا الوجه ليست قربة قوله: (المكروه له) أي البائع قوله: (لكراهة المعلق عليه) ولعدم قربة الملتزم قوله: (فاندفع ما قيل الخ) القائل شيخ الاسلام ووافقه المغني حيث قال بعد عزوه للتوجيه الاول لابن المقري ما نصه الاوجه كما قال شيخنا العقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين اه قوله: (نقيدها) أي الاقالة يعني ما علقها به من الاحضار قوله: (بها) أي بتلك المدة قوله: (فإن أخر) يعني أخر البائع الاحضار قوله: (لغير نحو نسيان الخ) وأدخل بالنحو الجهل والجنون والاغماء قوله: (مطلقا) أي سواء كان معذورا بغير ما ذكر أو لا قوله: (ليس نحو نسيان) أراد بنحوه ما لا يمكن اطلاع البينة عليه قول المتن: (كإن شفي مريضي الخ) أي أو ذهب عني كذا اه مغني قوله: (أو ألزمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله نعم إلى ولو كرر وقوله كذا ذكره إلى ويجوز قوله: (أو لله علي ألف) إن عطف على جواب الشرط فيرد عليه أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد أنه لا تعليق فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية قوله: (ولم يذكر شيئا) يعني مصرفا يدفع إليه اه ع ش زاد الرشيدي ويدل له ما بعده اه قوله: (غير مراد له) خبر قوله وما يصرح الخ قوله: (صحة لله علي الخ) لا يخفى أنه من غير المعلق قوله: (والفرق الخ) أي بين قوله إن شفى مريضي الخ وقوله لله أو علي التصدق الخ اه ع ش.\rقوله: (والفرق أنه في تلك الخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضا في فلله على","part":10,"page":72},{"id":4284,"text":"ألف دينار أو دينار وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم ولا نوعه ليعين مصرفا ولا ما يدل عليه وهذا معنى قوله الآتي من سائر الوجوه لكنه قد يعكر على ذلك قوله إن الفارق إنما هو الخ فليحرر اه سم أقول قد يؤيد ذلك المراد قول المغني ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا بالنية ليلزمه شئ لانه لم يعين مساكين ولا دراهم ولا تصدقا ولا غيرها اه قوله: (يؤخذ منه) أي من الفرق المذكور قوله: (صحة نذر التصدق بألف الخ) خلافا لظاهر صنيع المغني عبارته ولو نذر التصدق بألف ولم ينو شيئا فكذلك لم يلزمه شئ كما جزم ابن المقري تبعا لاصله لكن قال الاذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألفا لما يريده كما قال لله علي نذر قال شيخنا وما قاله ظاهر وأي فرق بينه وبين نذر التصدق بشئ اه قوله: (مما يريده) أي من دراهم أو غيرها كقمح أو فول اه ع ش قوله: (غفلة) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقد غفل عن تصوير أصله البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا وشيئا فالفارق الخ وصوب الرشيدي عبارة الشارح والذي يظهر لي العكس فتأمل قوله: (أصله) أي أصل الروض وهو الروضة قوله: (أو شيئا) عبارة النهاية وشيئا بالواو كما مرت آنفا وهي الموافقة لمفهوم قول الشارح السابق آنفا أو لله على ألف ولم يذكر شيئا الخ قوله: (إنما هو ذكر التصدق) أي ونحوه مما يدل علي المصرف أو الملتزم أخذا مما مر قوله: (من الفرق بينها وبين الوقف) أي ومثله النذر (ومما يرد عليه) أي البعض قوله: (لم يرد الصدقة) صادق بالاطلاق قوله: (بأنه لغو) أي كل من الصورتين وكذا ضمير لا يفهم منه قوله: (ويجاب عن الهبة الخ) هذا يقتضي أن الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها وذلك خلاف ما يدل عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي اه سم قوله: (عن الهبة) قضية تخصيصها بالجواب عنه تسليم النظر بالنسبة للاعطاء وفاقا للاسنى والمغني عبارتهما واللفظ للثاني وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة لم يلزمه شئ قال الاذرعي وفيه نظر إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة انتهى وهذا هو الظاهر اه قوله: (بأن مراده) أي القفال قوله: (من أعداء الله) يظهر أن المراد بأعداء الله هنا ما يشمل المصرين على الكبائر وإن لم يجاهروا بالفسق قوله: (وزيد ممن يقصد الخ) إشارة إلى معنى الصدقة اه سم قوله: (الثواب) أي الاخروي قوله: (ولو كرر الخ) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله أن أتصدق بألف درهم مثلا فشفي والمريض فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كالزكاة ولو نذر على\rولده أو غيره الغني جاز لان الصدقة على الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره لتصريحه بما ينافيه اه مغني وقوله فإن كان لا يلزمه نفقته الخ لعل منه ما إذا كان الناذر الذي هو أصل المريض فقيرا قوله: (إلا إن أراد التأكيد) ولو مع طول الفصل نهاية ومغني.\rقوله: (كذا ذكره بعضهم) اقتصر على ما قبل هذا م ر اه سم وكذا اعتمده المغني عبارته ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم مثلا ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه غير عشرة وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ويجئ كما قال الزركشي في نذر اللجاج اه قوله: (ومع استوائهن فيه) أي في وجوب الكفارة قوله: (ويجوز) إلى قوله ولا موسر في المغني قوله: (ويجوز الخ)","part":10,"page":73},{"id":4285,"text":"أنظر ما صورة النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية اه رشيدي قوله: (ويجوز إبدال كافر ومبتدع الخ) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن محله في غير العين وإلا امتنع الابدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله ولا موسر بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع لانه قد يقصد النذر للموسر لاغراض صالحة والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لاجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لم ر فليتأمل اه سم ونقبعض المحققين عن الايعاب ما يوافق الامر الاول قوله: (أو مبتدع) ومثله مرتكب كبيرة اه ع ش قوله: (ولا موسر بفقير) خلافا للمغني قوله: (ولا موسر الخ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر والبدعة بخلاف التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شئ اه ع ش قوله: (ومن ثم لو عين شيئا الخ) كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء اه ع ش قول المتن: (فيلزمه ذلك الخ).\rتنبيه: لو علق النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى الترك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح به الاذرعي في الاولى وشيخنا في الثانية اه\rمغني قوله: (وظاهر كلامه) إلى قوله خلافا عبارة النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه قال ع ش قوله وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ما في الزكاة وغيرها خلافه فيجب الفور اه أقول عبارة المغني والروض مع شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل برئ الناذر لانه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره ولا يجبره على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لانهم ملكوها بخلاف مستحقي النذر وأيضا الزكاة أحد أركان الاسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر اه.\rقوله: (إن شفي) أي مريضي قوله: (قال) أي غير البغوي ومقتضى قوله أي البلقيني قوله: (لزم) الانسب يلزم قوله: (لا يحسب) أي العتق قوله: (وقوله) أي الناذر قوله: (وبهذا) أي قوله وإنما يتم ما ذكره الخ قوله: (قياسه) أي على الدار المستأجرة قوله: (وقوله الخ) عطف على قياسه قوله: (ولا يؤيده) أي قول الغير بعدم حسبانه من الثلث قوله: (لانه الخ) علة لعدم التأييد قوله: (ولا وجد) أي الصفة والتذكير بتأويل المعلق به وكذا قوله إذا أوجده أي المعلق به قوله: (بينهما) أي بين قوله أعتق وقوله بعد موتي قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى نعم وقوله وبحث إلى ولو شك قوله: (بيلتزم) أي في المتن قوله: (عمرت دار فلان","part":10,"page":74},{"id":4286,"text":"الخ) خرج به ما لو قال فعلي عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى عمارة لمثل ذلك الدار أو المسجد عرفا اه ع ش قوله: (وبه) أي التعليل قوله: (في ذلك) أي في إلغاء نحو إن شفي مريضي عمرت دار فلان الخ قوله: (نذرا ماليا) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة قوله: (وفيه نظر ظاهر) قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق النذر قوله: (ولو شك) إلى قول فإن اجتهد في المغني قوله: (ولو شك بعد الشفاء في الملتزم الخ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو اه ع ش قوله: (فالذي يتجه الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (أنه يجتهد الخ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو نحوها وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين له خلافه رجع إليه وإلا فلا اه ع ش قوله: (بخلافه ثم) أي في النذر فإنا تيقنا أن الجميع لم تجب وإنما وجب شئ واحد واشتبه فيجتهد كالاواني والقبلة اه مغني قوله: (أو على صوم) إلى قوله لا غير في النهاية إلا قوله\rعلى ما مر عن القفال قوله: (ولم يرد الهبة) صادق بالاطلاق اه سم.\rقوله: (على ما مر عن القفال) في شرح كإن شفي مريضي الخ قبيل ويجاب عن الهبة الخ قوله: (لزمه ما التزمه حالا) أي وجوبا موسعا اه نهاية عبارة شيخنا وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين اه قوله: (السابق) أي في شرح إذا حصل المعلق عليه قوله: (فيه) أي نذر التبرر قوله: (لزمه ذلك الخ) ويخرج عن نذر الاضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج من أنه لو التزم عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا اه ع ش قوله: (وهو المراد) أي الرد قوله: (على أنه الخ) أي كلام القفال قوله: (فاثر) وقوله وبه أي الرد قوله: (يبطل النذر) أي بما في الذمة قوله: (من أصله ما لم يرجع الخ) قد يقال بينهما تناف فالاولى إسقاط قوله من أصله قوله: (ومر في الاضحية الفرق الخ) لعله أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي وقت الاضحية بغير تفريط فلا شئ عليه لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق لانه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لاحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الاضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها اه بحذف قوله: (بينه) أي نذر التضحية بمعينة قوله: (وبأنه) أي الوقف قوله: (كما تقرر) أي في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين الخ (يقع لبعض العوام) إلى قوله","part":10,"page":75},{"id":4287,"text":"وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلي ولا يشترط قوله: (في عرفهم) أي العوام قوله: (لمصالح الحجرة الخ) أي من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة اه ع ش قوله: (إليها) أي النية قوله: (من النظر إليها الخ) الانسب من عدم النظر إليها في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع قوله: (ذكره القاضي) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لانه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج من الخمس انتهت قال الاذرعي ويشبه أن يفصل الصورة في الاولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب\rإخراج العشر أولا من الجميع انتهى اه رشيدي قوله: (ككل ولد الخ) الاولى العطف.\rقوله: (والحاصل إنه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والاضحية الالتزام لها في الذمة أو الاضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره كلله على أن أعتق عبد فلان وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا إن ملكته أو فلله على أن أشتري عبدا وأعتقه أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره لانه في غير الاخيرة التزم فربة في مقابله نعمة وفي الاخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي ولو قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره لانه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا حال التعليق فلغا ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره الاولى دون الثانية بشقيها اه.\rقوله: (قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد اه سم قوله: (وبحث صحته للجنين الخ) عبارة النهاية والاقرب صحته الخ قوله: (لانه) أي النذر وقوله وإن شاركها أي الوصية اه ع ش قوله: (كهي) أي الوصية والهبة أي للقن قوله: (لا للميت) عطف على قوله للجنين قوله: (ينتفع به) أي ولو على نذور كما يأتي قوله: (والنذر الخ) عطف على نذرها الخ قوله: (وافقه) أي بعضهم قوله في الاولى مسألة نذرها لزوجها قوله: (وقال) أي بعض المحققين قوله: (إن كان بعد ظرفا الخ) ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عن حكمه من النذر الشائع بين الاكراد بأن يقول بعضهم بالفارسية مه روزبيش أزمرض فوت من مال من بفلان كس نذر بأشد أي نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام من مرض موتي وحاصل الجواب أن النذر المذكور صحيح ومتجز فيمتنع تصرف الناذر في المال المنذور إن كان قوله سه روزبيش أز مرض فوت من ظرفا لقوله مال من ومعلق فيجوز تصرف الناذر فيه ورجوعه عنه إن كان قوله المذكور ظرفا لقوله نذر بأشد ويحمل على الثاني أي المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد عرفهم باستعمال نذر بأشد لانشاء النذر وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك المعنى والله أعلم قوله: (ولم يبين) أي بعض المحققين قوله: (مراده) أي الناذر قوله: (على الثاني) أي الظرفية للنذر قوله: (ويبطل) إلى قوله ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له إلى إلا في المنفعة قوله: (ينافي هذا) أي البطلان بالتأقيت قوله: (الآتي)","part":10,"page":76},{"id":4288,"text":"أي آنفا قوله: (الصريح في أن التأقيت لا يضر الخ) ولك أن تمنع دعوى الصراحة بل دعوى المنافاة من أصلها بأن المراد بالتأقيت المبطل تحديد مدة الاستحقاق وبيان غايتها وما يأتي عن الزركشي من بيان أولها فقط قوله: (وكذا في الصورة الخ) فيه ما مر آنفا قوله: (التي قبله) أي صورة إلا إن احتجته والتي بعدها أي صورة إلا أن يحدث لي ولد قوله: (ما مثلت به) أي نذرت له بهذا يوما قوله: (إلا في المنفعة) راجع إلى قوله ويبطل بالتأقيت قوله: (ما مر في الوصية) وهو الصحة اه ع ش قوله: (له) أي للدين والجار متعلق بضمير يصبح الراجع للنذر قوله: (وليس) أي نذر ما في ذمة المدين له قوله: (ولا يتوقف الخ) أي مطلق النذر وانتقال الملك به قوله: (لا ينافي ذلك) أي صحة النذر في ذمة المدين للمدين به قوله: (بالتزام عتق فيه) أي إعتاقه منجزا أو معلقا ووجد المعلق عليه قوله: (على ما ذكره الخ) راجع إلى الغاية قوله: (بخلاف المؤجل) أي من الدين قوله: (ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه الخ) انظر ما في الهامش السابق على قول المتن إذا حصل المعلق عليه سم يعني ما حكاه هناك من قول النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه وقدمنا هناك عن ع ش وغيره ما يتعلق به راجعه قوله: (وعليه) أي وجوب الفورية قوله: (فهل يتوقف وجوب الفورية على الطلب) جزم به النهاية كما مر قوله: (فيما لم يزل ملكه الخ) أي كالملتزم في الذمة بخلاف نحو إن شفي مريضي فعبدي فلا يطالب بشئ فإنه بمجرد الشفاء يعتق كما مر في شرح فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وبخلاف نذر التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر كما مر في شرح لزمه في الاظهر قوله: (تصدق الخ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي على أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقا الخ قوله: (من توقيت النذر الخ) أي بلا تعليق قوله: (بما قبل مرض الموت) أي بيوم قبل الخ قوله: (من ذلك) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور.\rقوله: (صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد الخ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد اه سم قوله: (ولو نذر لبعض ورثته الخ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه قوله: (من غير مشارك) أ من بقية الورثة قوله: (أخذا مما مر الخ) وقد يقال لا حاجة للاخذ منه لان ما مر في النذر الغير المؤقت أصلا وما هنا مؤقت فينبغي أن لا يلزم قبل مجئ الوقت بالاتفاق قوله: (وقد ينازع) بكسر الزاي قوله: (في ذلك كله) أي من عدم\rلزوم التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان بالموت قبل الغاية.\rقوله: (فقياسه هنا صحته الخ) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشئ وليس كذلك وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق به","part":10,"page":77},{"id":4289,"text":"لا يملكه المنذور له فليتأمل اه سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو إن شفى مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفى فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل المعلق عليه قوله: (حالا) الاولى تأخيره عن فيملكه المنذور له قوله: (كما مر في علي أن أتصدق بهذا الخ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا قوله: (إن نذرت لي بمتاعك) أي فمتاعي هذا نذر لك قوله: (فيما لا يصح بيعه) أي كالربويات مع التفاصيل اه سم قوله: (ويصح) إلى قوله كما مر في المغني قوله: (تعجيل المنذور الخ) أي المالي اه مغني قوله: (كما مر) لعله في الطلاق أو الايمان وإلا فلم يمر هنا قوله: (عما في ذمته) أي الناذر قوله: (وإن لم يملكه الخ) كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بدرهم لزيد وحصل الشفاء قوله: (وسيأتي) أي في الفصل الآتي في الفروع قوله: (أنه يفيد) أي النذر قوله: (ونذر قراءة) إلى المتن في النهاية قوله: (ونذر قراءة الخ) أي ونحوه كنذر طواف ونذر قراءة حزب من نحو الدلائل قوله: (حتى يخرب) بفتح الراء اه ع ش.\rقوله: (والاقرب الاول) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لانه محمول على الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (وتصحيح اللفظ) أي الواجب اه ع ش قوله: (وإن خرب) بكسر الراء اه رشيدي قول المتن: (ولا يصح نذر معصية) كالقتل والزنى وشرب الخمر فلا يجب كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني وإسنى قوله: (وكان سبب انعقاد الخ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة إن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن إن الاقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية اه وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لانه جائز كما مر في بابه اه قوله: (بغرضها) أي الحرمة قوله: (هنا) أي في نذر المدين قوله: (وأفهم المتن) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة\rفي ثوب في المغني قوله: (ويؤيده) أي عدم الانعقاد قوله: (عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها الخ) أي حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس اه رشيدي قوله: (في الاولى) أي نذر صلاة في مكان مغصوب قوله: (وقد يوجه الخ) فيه نظر سم قوله: (ما قاله فيها) أي الزركشي في","part":10,"page":78},{"id":4290,"text":"الاولى قوله: (هنا) أي في الاولى قوله: (وكالمعصية المكروه) كذا في النهاية والمغني قوله: (المكروه لذاته) كالصلاة في الحمام اه ع ش قوله: (الآتي) أي لمن يتضرر به اه نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو فوت حق أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فديه عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره اه وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في سفر النزهة قوله: (لا لعارض) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط اه وهو الاقر ب والله أعلم قوله: (بغير غرض الخ) حال من الايثار واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف الخ وقوله مكروه خبر لان وقوله مردود خبر وقول جمع قوله: (بأنه) أي الكراهة قوله: (لامر عارض الخ) وقد يقال إنه لازم للايثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ادعاه من الرد.\rقوله: (مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كإن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائبا عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت اه قوله: (وإنما يوجد) أي عدم العدل قوله: (حال إعطاء الاول) أي وحال النذر أيضا قوله: (فنتج أن الكراهة ليست مقارنة الخ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر فليتأمل اه\rسم قوله: (وتكلف) خبر وحمله الخ قوله: (اختلف) إلى قوله انتهى في النهاية قوله: (مشايخنا) عبارة النهاية من أدركناه من العلماء اه قوله: (مادام دينه) أو شئ منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه نهاية قال ع ش ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الاعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع إنه للنذر فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اه.\rقوله: (وقال بعضهم يصح الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له أي الفرق اه نهاية قوله: (يصح لانه في مقابلة الخ) ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد","part":10,"page":79},{"id":4291,"text":"نذره له بخلاف ما لو نذر لاحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمه الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشئ ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له ما دام الدين عليه فإنه لا يصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الاسلام اه ع ش وأقره البجيرمي أقول ما قاله ثانيا من جواز إبدال ذمي بمسلم هنا مخالف لما عن سم من أن محله في غير المعين وإلا امتنع اه وما قاله أولا من عدم انعقاد النذر لاحد بني هاشم والمطلب فيه توقف لاحتمال أن المراد بحرمه النذر عليهم النذر لغير المعين فيكون ذلك مستثنى من قولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع كبقية المستثنيات وقد يؤيده انعقاد النذر لكافر معين مع أنه لا يجوز صرف التصدق المنذور على أهل بلد للكافر منهم ولا صرف الواجب بالشرع له فليراجع ثم رأيت تأليفا للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة واضحة ونقولا سديدة مصرحة بأن النذر لاهل بيت النبي (ص) صحيح لا شك فيه ولا خلاف فيه في مذهب الشافعي وإنما الخلاف في النذر المطلق أو المقيد بكونه لنحو الفقراء فجرى شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني على أنه كالزكاة فيحرم على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد بن\rأبي بكر بأفضل أنه لا يحرم عليهم فمتى قيد الناذر بأهل البيت إما بلفظه أو قصده أو اطراد العرف بالصرف إليهم صح النذر لهم سواء كان القيد خاصا بهم ذاتيا كفلان وبني فلان أو وصفيا كعلماء بلد كذا وليس بها عالم من غيرهم أو شاملا لهم ولغيرهم كعلماء بلد كذا وفيها علماء منهم ومن غيرهم ثم قال بعد أن بين أن كلام شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني إنما هو في النذر المطلق والنذر المقيد بنحو الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم وكلام غيرهم وبهذا تبين فساد قول ع ش في حاشية النهاية في نذر المقترض لمقرضه ومحل الصحة حيث نذر الخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حج والرملي فإنهم فهموا ذلك من كلام الاذرعي والتحفة والنهاية وهو فهم فاسد يرد ما أسلفنا وانتقال من عدم الصرف لاهل البيت من نذر صح إلى أن النذر لا ينعقد لهم وشتان ما بينهما اه عبارة بأصبرين في حاشية فتح المعين قوله ما لم يعين شخصا أي وإلا فيتعين صرفة إلى ذلك الشخص ولو كان من بني هاشم وبني عبد المطلب فنذر غير السيد للسيد بخصوصه ونذر السيد للسيد بخصوصه صحيح كنذر الوالد لولده وكالنذر لغني بخصوصه اه قوله: (على ما إذا جعله الخ) ينبغي أو قصد الاحسان برد الزائد المندوب له أخذا مما مر اه سيد عمر قوله: (يؤيد ما ذكرته الخ) فيه تأمل فإن ما مر يؤيد الثاني على إطلاقه كما جرى عليه النهاية قوله: (عيني) إلى قوله ولو نذر ذو دين في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو ليس فيه إلى وله فيما إذا وقوله وأن يبيعه إلى ولو أسقط وما سأنبه عليه.\rقوله: بخلاف خصلة معينة الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو التزم أعلاها اه أي سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الاعلى في الواقع سم وعبارة المغني ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل يعقد كفرض الكفاية أو لا ينعقد إلا أعلاها بخلاف العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا الاول والزركشي الثاني وقال إنه القياس والقاضي الثالث وهو أوجه لان الشارع نص على التخيير فلا يغير اه وعلم بهذا أن ما في الشارح موافق لما رجحه شيخ الاسلام وما في النهاية موافق لما رجحه الزركشي قوله: (أو واجب الخ عطف على واجب عيني قوله: (وذلك) أي عدم صحة نذر الواجب قوله: (وفي الصبر) إلى لزمه عبارة النهاية قصدا إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك قال الرشيدي","part":10,"page":80},{"id":4292,"text":"قوله قصدا رفاقه الخ أي بخلاف ما إذا لم يكن في الانظار رفق أو كان ولم يقصد إلا رفاق كما هو ظاهر فليراجع اه قوله: (لزمه الخ) وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيرا ما تنذر المرأة أنها\rمادامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لان النذر شمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله اه نهاية قال ع ش ومع ذلك أي الامتناع فلو حالفت وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة لان الحرمة لامر خارج وكذلك لو وكلت فليراجع اه وفيه نظر ظاهر قوله: (فيما إذا قيده بأن لا يطالبه) أي بخلاف ما إذا عمم فقال لا يطالبه ولا يضامنه لا بنفسه ولا بوكيله ولا يبيعه لغيره قوله: (على القول به) أي بجواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو الراجح قوله: (ولو أسقط المدين حقه) كإن قال لمن نذر أن لا يطالبه أسقطت ما أستحقه عليك من عدم المطالبة فإنه لا يسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك هذا وقد يشكل هذا بما مر من أنه يشترط عدم الرد وقوله أسقطت ما استحقه الخ رد للنذر اللهم إلا أن يقال إن ما هنا مصور بما إذا لم يرد أو لا يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما إذا رد من أول الامر اه ع ش وقوله اللهم إلا أن يقال إن ما هنا الخ فيه نظر ولعل الاوجه أن يقال إن ما تقدم مخصوص بالمنذور العيني قوله: (ولو نذر أن لا يطالبه مدة الخ) انظر هل مثله ما لو نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها اه رشيدي والاقرب أنه ليس للوارث المطالبة في هذه قوله: (فلوارثه مطالبته) لان النذر إنما شمل نفسه فقد أخذا مما مر اه ع ش وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وارثه بعده امتنع مطالبة الوارث أيضا فليراجع قوله: (كأكل) إلى قوله فكان وسيلة في المغني وإلى المتن في النهاية قوله: (أنه (ص)) عبارة الاسنى والمغني عن ابن عباس بينما النبي (ص) يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه اه قوله: (بالدف) أي الطار اه ع ش قوله: (وسيلة لقربة عامة) عبارة المغني فكان من القرب اه قوله: (به فيه) أي بضرب الدف في النكاح قوله: (وعليه) أي ما قاله الجمع قوله: (لكن المعتمد ما صوبه في المجموع الخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج قال ع ش وأقره الرشيدي قوله: (لكن المعتمد الخ) وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين اه ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله: (وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة الخ) فإن قيل\rيوافق الاول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا في قوله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة أجيب بأن الاولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر وأما الاخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من النذر اه مغني قوله: (مطلقا) أسقطه المغني والنهاية ولعله أشار بالاطلاق إلى رد ما قدمناه عن المغني آنفا وعنه وعن الاسنى في نذر المعصية قول المتن: (صوم أيام) أو الايام على الراجح اه نهاية قوله: (وأطلق) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وإلى قوله وعجيب في المغني إلا قوله فإن نذر عشرة إلى المتن وقوله والمراد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وخرج قوله: (لزمه ثلاثة) أي ولو قيدها بكثيرة لانها أقل الجمع اه مغني قوله: (كما يأتي) في الفصل الآتي.\rقوله: (وإن عين عددها الخ)","part":10,"page":81},{"id":4293,"text":"أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين في نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع يقع لبعض العوام الخ وفي الاعتكاف ما يؤيد ذلك اه سم قوله: (نعم إن عرض الخ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الاذرعي اه مغني قوله: (تقديمها) أي الكفارة بالصوم اه ع ش.\rقوله: (وإلا) وإن كانت الكفارة على الفور أي بأن كان سببها معصية اه ع ش قوله: (وجب) أي تقديمها وتعجيلها.\rقوله: (حسب له منها خمسة) وينبغي أن تقع الخمسة الاخرى نقلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه إن تخلل النفل بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب اه سم عبارة ع ش ووقعت الخمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر فإن علم عدم اجزائها عنه فقياس ما يأتي في نذر يوم بعينه من الاثم وعدم الصحة الخ عدم الصحة هنا أيضا اه..قوله: (كسنة كذا) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين قوله: (أو من أول شهر) بلا تنوين قوله: قول المتن: (والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر اه مغني قوله: (لانها لا تقبل الخ) عبارة المغني لان هذه الايام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا تدخل في نذره اه قول المتن: (وإن أفطرت) أي امرأة في سنة نذرت صيامها اه مغني قوله: (لا يجب القضاء) أي قضاء زمن أيامهما.\rتنبيه: الاغماء في ذلك كالحيض مغني وكنز قول المتن: (وبقطع الجمهور الخ) ولو أفطرت بجنون ولم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان كنز اه س قوله: (لم يشملها) أي النذر المطلق قوله: (منها) أي السنة المعينة قوله: (لو أفطرها كلها) أي السنة المنذورة\rاه مغني قوله: (وجوبه) أي الولاء قوله: (من حيث أن ما تعدى الخ) أي لا من حيث الاجزاء اه سم قوله: (لعذر مرض) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر ونحوه لانا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه ولكن نظر فيها ع ش بما نصه قد يشكل عدم وجوب القضاء حيث أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض وجب القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر والمرض في وجوب القضاء وهو موافق لما يأتي اه قوله: (خلافا لما يقتضيه كلام المتن الخ) والجواب أن في مفهومه تفصيل اه سم وقد مر مثله مع زيادة بيان عن النهاية قوله: (وعجيب الخ) مر جوابه آنفا قوله: (وذلك) أي وجوب القضاء لافطار في المرض أو السفر قوله","part":10,"page":82},{"id":4294,"text":": (في نذر السنة إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله ولو بالنية.\rقوله: (الاستئناف) فاعل وجب اه ع ش قوله: (أو نذر صوم سنة) أي هلالية اه مغني قوله: (لم يدخل الخ) أي ما ذكر من رمضان العيد والتشريق قوله: (عملا بشرطه) إلى قول المتن وإن لم يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الاشبه.\rقوله: (وفارقت المعينة الخ) عبارة المغني وقيل لا تقضي كالسنة المعينة وأجاب الاول بأن المعين في العقد الخ (تنبيه) محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى الخ قوله: (والمطلق إذا عين ال) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها اه سم قوله: (هذا) أي الخلاف المشار إليه بقوله وفارقت المعينة الخ قوله: (عدد أيام سنة) عبارة المغني عددا يبلغ سنة كإن قال ثلثمائة وستين يوما اه قوله: (ويحمل مطلقها الخ) عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية لانها السنة شرعا اه قوله: (مطلقها) أي في المعينة وغيرها اه ع ش قوله: (على الهلالية) هي عند أهل الحساب ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما لكن قوله الآتي فيصوم سنة هلالية أو ثلثمائة وستين يوما قد يمنع من الحمل هنا على مصطلح الحساب إذ لا يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أقول يأتي آنفا عن الروض مع شرح ما يصرح بخلاف الحمل المذكور قول المتن: (ولا يقطعه حيض الخ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين مغني وروض مع\rشرحه قوله: (وجزم به غيره الخ) معتمد اه ع ش قوله: (بما مر) أي في قوله وفارقت المعينة الخ.\rقوله: (فيصوم سنة هلالية الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه ثلثمائة وستون يوما عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها أو اثني عشر شهرا بالاهلة وإن نقصت لانها السنة شرعا وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الاشهر ثلاثين يوما فشوال وعرفة أي شهرها وهو ذو الحجة منكسران أبدا بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها أي السنة متواليا قضى أيام رمضان والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان والعيدين وأيام التشريق إلا أيام الحيض والنفاس ويجب القضاء متصلا بآخر السنة التي صامها اه بحذف قوله: (هلاليا) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهرا هلاليا متفرقة وكانت كلها ناقصة مثلا محل تردد ثم رأيت كلاما يقتضي الاجزاء فيما ذكر فليراجع اه سيد عمر أقول هذا بعيد قد ينافيه تعليلهم بكونها سنة شرعية كما مر قوله: (الاربعة) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في النهاية إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي بإحدى الطرق إلى فبيت النية قوله: (خلافا لمن أنكره) عبارة الاسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره فإنكار ابن بري والنووي الاثبات مردود وقال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى ولا يجمع لانه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين اه قوله: (وزعم أن الخ) تعريض بالشارح المحقق قوله: (مردود) خبر وزعم الخ قوله: (بأن التبعية الخ) رد للزعم الاول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن الاثانين الخ","part":10,"page":83},{"id":4295,"text":"رد للثاني وهو أن حذفها للاضافة اه رشيدي قوله: (مطلقا) أي في الاضافة وفي غيرها اه رشيدي قوله: (الاثنين الخامس) إلى قوله وكون هذا في المغني قوله: (الاثنين الخامس من رمضان) أي فيما لو وقع فيه خمسة أثانين اه مغني قوله: (إن صادفت) أي العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان قوله: (وكون هذا) رد لدليل مقابل الاظهر والاشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق في يوم الاثنين قوله: (وليس مثلها الخ) أي أيام العيد والتشريق فيصح صومه اه ع ش قوله: (أو نذر الخ) أي ولم يعين فيه وقتا اه مغني قوله: (الواقعة فيها) ينبغي التثنية قول المتن: (ذا القول أظهر) جزم به\rالروض والمنهج قوله: (بخلاف الكفارة) أي والنذر قول المتن: (وتقضي زمن حيض ونفاس) ضعيف قوله: (والناذر من نحو مرض الخ) معتمد قول المتن: (في الاظهر) محل الخلاف حيث لا عادة لها غالبا فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر لانها لا تقصد صوم الذي يقع فيه عادتها غالبا في مفتتح الامر نهاية ومغني ومحلي قوله: (لانه لم يتحقق) أي الناذر وقوعه أالصوم المنذور فيه أي زمن الحيض والنفاس قوله: (أنه لا قضاء فيهما الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (مما قدمه) أي حيث قال قلت الاظهر لا يجب اه مغني عبارة شرح المنهج في السنة المعينة اه وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف نحو يوم العيد كان حقه أن يقول بخلاف وقوعه في السنة المعينة قوله: (لان وقوع الحيض الخ) أي وحمل عليه النفاس قوله: (فكان هذا) أي زمن من الحيض كالمستثنى أي من نذر السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي زمن الحيض بالنسبة إلى نذر الاثاني قوله: (فإن فعل) إلى قوله ولو نذر في المغني قوله: (فإن فعل أثم) أي عالما بذلك بخلاف من فعله لظنه أنه يوم نذرة فقياس ما ذكر في الصلاة أنه يقع نقلا ولا إثم سيد عمر قوله: (صح) أي مع الاثم قوله: (فدى عنه) أي ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير اه ع ش.\rقوله: (بمعنى جمعة) لا مطلقا بدليل صام آخره وهو الجمعة اه سم قوله: (بمعنى جمعة) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه إلى في أن أول الاسبوع قوله: (أي يوم الجمعة) ففي المتن إقامة ضمير الرفع مقام ضمير النصب قوله: (وهذا صريح في صحة نذر المكروه الخ) خلافا للمغني عبارته (تنبيه) يؤخذ مما ذكره المصنف إن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين","part":10,"page":84},{"id":4296,"text":"ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه أقول وبعده لا مجال لانكاره قوله: (إذ المكروه إفراده الخ) ولان محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروها وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله: (وبه فارق نذر صوم الدهر) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر الخ سيد عمر قوله: (وفي أن أول الاسبوع السبت) وهو كذلك اه نهاية قوله: (ونقل البيهقي إنه الخ) أي أول الاسبوع السبت\rقوله: (لكن الذي اعتمده الخ) عبارة المغني والمعتمد كما قال شيخنا الاول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم يوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في المطلب يجوز أن يقال يلزمه جميع الاسبوع لقول الماوردي لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع ليالي العشر لاجل الابهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان اه قوله: (اعتمده) أي المصنف وقوله الاول أي أن أول الاسبوع السبت قوله: (كل نافلة الخ) من صلاة وطواف واعتكاف وغيرها اه مغني قوله: (بأن نوى قبل الزوال) وليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذا اه مغني قوله: (صحيح الخ) عبارة المغني عبادة اه قوله: (أو يجري ذلك) أي الخلاف المذكور وإن نذر بعض نسك فينبغي أن يبني على ما لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض طواف فينبغي بقاؤه على أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الام على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره لانها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت كإن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد نذره لانه لا يمكنه الاتيان بما التزمه مغنى وروض مع شرحه قوله: (بأن يعلمه قبل) عبارة النهاية والمغني بأن يعلم أنه يقدم غدا اه أي بسؤال أو بدونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل إن اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش قوله: (نعم يسن الخ) سواء أراد باليوم الوقت أم لا أسني ومغني قوله: (شكر الله تعالى) أي على نعمة القدوم.\rقول المتن: (وهو مفطر) قال في شرح الروض أي بغير جنون ونحوه وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره انتهى اه سم عبارة المغني ودخل في قوله مفطر إفطاره بتناوله مفطرا وبعدم النية من الليل نعم إن أفطر لجنون طرأ فلا قضاء الخ قول المتن: (وجب يوم آخر عن هذا) ويسن قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا لانه بان أنه صام يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله: (بأن ظن قدومه الخ) عبارة المغني بأن يتبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا اه قوله: (فبيت النية الخ) عطفه على فنوى عطف مفصل على مجمل اه ع ش أقول قول الشارح كما هو ظاهر الراجع إلى قوله أي بإحدى الخ يدل على أن قوله فتوى من جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت الخ عطف على قوله ظن قدومه الخ قوله: (لانه لم يأت بالواجب الخ)","part":10,"page":85},{"id":4297,"text":"والنفل لا يقوم مقام الفرض اه مغني قوله: (فلم يجب غير بقية يوم قدومه) أي وإن قل جدا اه ع ش قول المتن: (ولو قال إن قدم زيد فلله علي الخ) قال الاذرعي كلام الائمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمه القدوم فلو كان قدومه لغرض فاسد للناذر كامرأة أجنبية يهواها أو أمرد يتعشقه أو نحوهما فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية وهذا كما قال شيخنا سهو منشؤه اشتباه الملتزم بالمعلق به والذي يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح نذره سواء كان المعلق به قربة أم لا اه مغني قوله: (تبعته وتركته) هو تفسير لمطلق التلو وإلا فالمأخوذ منه هنا تلوته بمعنى تبعته خاصة اه رشيدي قوله: (ووقع لشارح) وهو ابن شهبة اه مغني قوله: (قال عنه) أي عن المجموع قوله: (لم يصح نذره على المذهب) فيه أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد اه رشيدي زاد الحلبي إلا أن يقال أمس لا يتصور وجوده بالنسبة للمستقبل لانه جعله متعلقا بجزاء الشرط فيكون مستقبلا بخلاف يوم قدوم زيد وحينئذ قوله أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر اه قوله: (وغلط فيه) عبارة المغني قال شيخنا ما نقل عنه أي المجموع من أنه قال يصح نذره على المذهب سهو اه ولعل نسخه أي المجموع مختلفة وبالجملة فالمعتمد الصحة لانه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا كما مر اه أقول هذا خلاف صنيع صريح الشارح كالنهاية وشرحي الروض والمنهج من عدم صحة النذر قوله: (ونظير ما ذكر) أي في المتن قوله: (لكن في هذه آراء الخ) والارجح انعقاد النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما ولا يجب للآخر شئ إذ لا يمكن القضاء فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما نهاية وهذا الذي في النهاية كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بما ترى اه سيد عمر أقول وعقب الاسنى كلام الروض الموافق لكلام النهاية بما نصه كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الاول وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه وكذا ذكره البغوي في فتاويه اه زاد المغني وهذا أوجه ولو نذر من يموت أولاده عتق رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر من أولاده الموتى ولو قليلا لزمه العتق اه قوله: (عن السابق) أي من الشفاء والقدوم قوله: (كما نقله القاضي عنه) قد مر آنفا عن الاسنى والمغني رده بأن ما في فتاوى القاضي\rعن العبادي موافق لما في فتاوى البغوي قوله: (الاولى) وهي الشفاء قوله: (عتق) الاولى هنا وفي نظيريه الآتيين أعتق من باب الافعال قوله: (وإذا تعارضا) أي الالغاء والتصحيح قوله: (فإن وجد الاول) وهو الشفاء قوله: (مطلقا) أي سواء وجد الثاني معه أو قبله أو بعده قوله: (وإلا) أي بأن مات المريض قوله: (صحة بيع المعلق عتقه الخ) كإن قال إن دخلت داري فأنت حر قوله: (ووقفه) أي وصحة وقف المعلق الخ قوله: (عنه) أي عن تعليق العتق بالدخول قوله: (بنحو البيع) أي كالوقف قوله: (بالاول) أي بالشفاء قوله: (وهو الخ) أي النذر.\rقوله: (يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة الثاني أنه إذا تعذر حصول الاول عتق عن الثاني اه سم قوله: (ويؤخذ) إلى قوله اه في النهاية وكذا كان في أصل الشارح","part":10,"page":86},{"id":4298,"text":"أخذا من قول سم ما نصه قوله نعم يؤخذ الخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير موجود في النسخ المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع عنه اه قوله: (وفيه نظر الخ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن البيع موقوف وقف تبين فإن وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع وإلا كأن مات المريض تبين صحته.\rفصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها قوله: (في نذر النسك) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله كالطواف فيما يظهر قول المتن: (نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه) إنما جمع بين المشي والاتيان للتنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه وافق في المشي وخالف في الاتيان اه مغني أقول وتوطئة للتفصيل الآتي في لزوم المشي اه سيد عمر قوله: (أو نوى ما يختص به الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ينعقد نذره لان عرفات من الحل فهي كبلد آخر ولو نذر إتيان مكان من الحرم كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة أو دار أبي جهل أو الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة لان القربة إنما تتم في إتيانه بنسك والنذر محمول على الواجب وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من الامكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره اه قوله: (أو الذهاب إليه مثلا) ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس شيئا من بقع الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما صرح به الاذرعي اه رشيدي قوله: (وإن نفى ذلك) عبارة الروض والمغني وإن قال بلا حج ولا عمرة اه قوله: (ويفرق الخ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التشبث واللزوم اه سم قوله: (بينه) أي نذر المشي إلى بيت الله الحرام بلا حج وعمرة فإنه ينعقد قوله: (لاقتضاء الاول) أي\rالنذر وقوله والثاني أي الشرط.\rقوله: (لان الاتيان الخ) قد يقال إن التضحية غير التفرقة لانها عبارة عن الذبح فلم يضاد نفيها ذات التضحية بل لازمها اه سم قوله: (وهي أضيق) أي من المالية قوله: (لانهم ألحقوا الخ) يجاب عنه بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض الاحكام لا يخرجه عن كونه بدنيا وإنه أضيق فتأمله اه سم قوله: (وذلك) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا قوله: (وذلك) راجع إلى المتقوله: (إلا بذلك) أي النسك قوله: (فلزم) أي إتيانه بنسك قوله: (حملا للنذر على المعهود الشرعي) وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على جائز الشرع والاول يحمله على واجب الشرع مغني ونهاية قوله: (ومن ثم لو نذر الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا حذف المغني من ثم قوله: (لم يلزمه شئ) ويلغو نذره لانه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر المساجد ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والاتيان بخلافه إسنى ومغني قوله: (بذلك) أي بالحرام قوله: (لان المساجد كلها بيوت لله تعالى) أي فبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد اه مغني قوله: (والذي يتجه) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شئ لانه بهذه الارادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل اه سم وهل الحكم كذلك لو أراد بذلك خصوص الطواف فقط والظاهر نعم قوله","part":10,"page":87},{"id":4299,"text":": (صار موضوعا شرعا على التزام حج الخ) فلا يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة لان هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة اه سم قوله: (ومن بالحرم الخ) من تتمة العلة قوله: (لهما) أي الحج والعمرة قوله: (هنا) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام قوله: (وإن نذر ذلك الخ) غاية والاشارة إلى إتيان المسجد الحرام قول المتن: (فإن نذر الاتيان الخ) أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب إليه أو نحو ذلك اه مغني قوله: (لانه لا يقتضيه) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا وقوله وفي ومع خبر إلى ومع كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن: (وإن نذر المشي أو أن يحج الخ) أي وهو قادر على المشي حين النذر أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضا كما ذكره الزركشي اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الاسنى ما نصه وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه\rقوله: (الآتي بيانه) أي آنفا في المتن.\rقوله: (إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبل المتن اه سم قوله: (أو فراغ التحللين) ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم اه ع ش قوله: (وإن بقي عليه رمي الخ) عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت لانهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني اه قوله: (رمى بعدهما) أي لايام التشريق اه ع ش قوله: (في حوائجه) لغرض تجارة أو غيرها اه مغني قوله: (لان المشي قربة الخ) لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا اه رشيدي قوله: (وهذا هو الشرط الخ) أي وكونه قربة مقصودة في نفسها هو الشرط في صحة النذر اه رشيدي قوله: (فيلزمه به) أي بالمشي إذا نذر الركوب قوله: (كعكسه) عبارة الروض فرع: لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو لا يقوم مقامه مطلقا اه سم أقول مقتضى تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم قوله: (كذهب عن فضة الخ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما قوله: (فأجزأ الفاضل الخ) فعل ففاعل قوله: (لانه وقع تبعا) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه رشيدي قوله: (إليه) متعلق بسببان اه رشيدي قوله: (فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي قوله: (وأيضا فالقيام قعود وزيادة) لعل وجهه أن القعود جعل النصف الاعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين والفخذين معه اه ع ش قوله: (في الركوب) أي عن المشي وقوله والذهب أي عن الفضة قوله: (على ذلك) أي عدم إجزاء الركوب عن المشي قوله: (لو نذر شاة) أي غير معينة قوله: (بعض البدنة) وهو السبع اه ع ش","part":10,"page":88},{"id":4300,"text":"قوله: (فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي قوله: (ولو أفسد) إلى قوله فإن جاوزه في المغني اه ع ش قوله: (لم يلزمه فيه مشي) أي فيما يتمه لانه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره (تنبيه) لو قال لله على رجلي الحج ماشيا لزمه إلا إن أراد رجليه خاصة وإن ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه مطلقا لانهما كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما اه مغني قوله: (لانه الواقع) أي بخلاف الفاسد فإنه لما لم يقع عن نذره لم يكن المشي فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب المضي في فاسده اه ع ش\rقوله: (أو اعتمر) إلى قول المتن فإن تمكن في النهاية إلا قوله فإن جاوزه إلى المتن وقوله وهو المعتمد وقوله كما بينته إلى المتن (قوله المتن فإن كان قال أحج ماشيا الخ) أي وأطلق فإن صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي منها قبل إحرامه روض مع شرحه ومغني قوله: (أو عكسه) أي كإن قال أمشي حاجا أو معتمرا ع ش ومغني قوله: (تنزيلا لما الخ) أي الحرم اه سم قوله: (الآتي) أي آنفا قول المتن: (إلى بيت الله) أو إلى الحرام اه مغني قوله: (بقيده السابق) وهو الحرام لفظا أو نية اه ع ش قوله: (مع النسك) أي مع لزومه فليس المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله اه رشيدي عبارة ع ش قوله مع النسك أي من الميقات اه قول المتن: (في الاصح) والثاني يمشي من حيث يحرم كما مر اه مغني قوله: (يبيح) إلى قول المتن وعليه دم في المغني قوله: (يبيح ترك القيام) الخ وهو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه سيد عمر عبارة ع ش وإن لم يبح التيمم اه قوله: (أمر من عجز الخ) عبارة المغني والاسنى رأى رجلا يهادي بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب اه قول المتن: (وعليه دم) وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر الركو ب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي اه ع ش قوله: (أمر أخت عقبة الخ) أي وكانت نذرت المشي اه ع ش قوله: (وقيد البلقيني الخ) يعني فيما لو قال أمشي إلى بيت الله الحرام أما لو قال أحج ماشيا فلا يأتي فيه قيد قال ع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه قوله: (مطلقا) أي من الميقات أو قبله اه ع ش.\rقوله: (وإلا فلا) هذا شامل لمسألة أمشي إلى بيت الله اه سم قوله: (وفارق ذلك الخ) رد لدليل مقابل الاظهر عبارة المغني والنهاية والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا للعجز وفرق الاول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم اه قوله: (وإن عصى) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله ويخرج إلى المتن قوله: (وإن عصى) عبارة المغني مع عصيانه اه قوله: (على المشهور أيضا) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني وقوله وعليه دم يقتضي أنه لا خلاف فيه وليس مرادا بل إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه قوله: (ولو نذر الحفا الخ) عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفا بل له أن يلبس النعلين في الاحرام ولا فدية عليه قطعا اه قوله: (وبحث الاسنوي الخ) عبارة النهاية نعم بحث الاسنوي الخ وكذا اعتمده الاسنى قوله: (لزومه فيما يسن الخ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة اه مغني قوله: (كعند دخول مكة) أي\rوغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا اه إسنى عبارة المغني ويندب الحفا أيضا في الطواف اه قول المتن: (ومن نذر حجا أو عمرة الخ) قال في الروض وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه سم قوله: (ويخرج عن نذره الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن","part":10,"page":89},{"id":4301,"text":"نذر المشي فركب فيجزيه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم إن لم يكن له عذر وإن نذر القران أو التمتع وأفرد فهو أفضل من كل منهما فيأتي به ويلزمه دم القران أو التمتع لانه التزامه بالنذر فلا يسقط صرح به المجموع وكلامهم يشعر بأنه دم عليه للعدول وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الافضل المأتي به من جنس المنذور وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل ولو نذر التمتع فقرن أجزأه ولزمه دمان اه بحذف قوله: (من حيث النذر) أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب ع ش ورشيدي قول المتن: (فإن كان معضوبا الخ) ولو نذالمعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد نهاية أي ويستنيب فيهما ع ش عبارة المغني وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد بخلاف ما لو نذر الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد لان المعضوب أيس من الحج بنفسه والصحيح لم ييأس من الحج بما له فإن برأ المعضوب لزمه الحج لانه بان أنه غير مأيوس اه قوله: (فلا يستنيب من دون مرحلتين) فعل ففعول وهذا متفرع على قوله في استنابته وقوله ولا عين من عليه الخ فعل ففعول وهو متفرع على ونائبه قول المتن: (ويستحب) أي للناذر اه مغني قول المتن: (تعجيله) أي الحج المنذور ولا بقيد كونه من المعضوب اه ع ش قوله: (مبادرة) إلى المتن في المغني قول المتن: (فإن تمكن) أي من العجيل اه مغني.\rقوله: (لتوفر شروط) إلى قول المتن فإن منعه في النهاية إلا قوله ثم رأيت عبارة البحر ثم رأيت المجموع وقوله وإن كلام البحر مقالة قوله: (السابقة فيه) أي في الناذر ويحتمل في باب الحج والجار على الاول متعلق بتوفر وعلى الثاني بالسابقة قوله: (فلم يجعل) أي صاحب البحر قوله: (يحتاط له) أي لوجوب المباشرة قوله: (وهو صريح فيما ذكرته أولا الخ) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (حج من ماله) والعمرة في ذلك كالحج (تنبيه) من نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها والمعضوب إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة يستنيب في العشر المنذور إن تمكن كما في حجة الاسلام فقد يتمكن من الاستنابة\rفيها في سنة فيقضي العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه مغني وروض مع شرحه قول المتن: (وأمكنه) أي فعله فيه بأن كان على مسافة يمكنه منها الحج في ذلك العام اه مغني قوله: (في ذلك العام) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ولو بان إلى فلا ينعقد وقوله أي بعد تمكنه منه فيما يظهر قوله: (إن لم يكن عليه حج الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ذكره المصنف فيمن حج حجة الاسلام فإن لم يحج حجة الاسلام فإنه يلزمه للنذر حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة الاسلام على حجة النذر ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والروياني اه قوله: (فيمتنع تقديمه) أي تقديم النسك المنذور وهو مفرغ على قوله في ذلك العام اه رشيدي عبارة المغني فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم ولا تأخيره عنه فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني كما قاله الماوري اه قوله: (لم يعين العام)","part":10,"page":90},{"id":4302,"text":"أي لم يقيده بعامه اه مغني قوله: (فعله فيه) أي في ذلك العام قوله: (للنسك) متعلق بعينها اه سيد عمر الاولى بالذهاب قوله: (تمكن من الحج) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله وبما قررت إلى المتن وقوله وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله أي إلا إن قصر كما هو ظاهر.\rقوله: (تمكن من الحج) يغني عن هذا قوله الآتي بعد الاحرام في الكل أي بعد تمكنه الخ اه سم وسيأتي عن ع ش مثله قوله: (بعد الاحرام الخ) متعلق بمنعه الخ قوله: (أي بعد تمكنه الخ) لا حاجة إليه بعد قوله تمكن من الحج اه ع ش قوله: (أي بعد تمكنه منه) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لان فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للاحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الاحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل اه وقد يقال إن الضمير للاحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه ليس المراد بالاحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الاحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل فقوله لا يظهر كفايته في الوجوب اه غير ظاهر اه رشيدي وعبارة المغني تنبيه محل وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد الاحرام فإن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان\rالطريق مخوفا لا يتأتى للاحاد سلوكه فلا قضاء لان المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة الاسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الاحرام وقال إنه مخالف لنص الام انتهى ومحل وجوب القضاء على الاول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا تستقر حجة الاسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الام بالنسبة لحجة الاسلام اه قوله: بخلاف ما إذا لم يتمكن الخ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسرالعدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه ع ش قوله: (مطلقا) أي سواء كان المنع بعد الاحرام أو قبله قوله: (أو منعه الخ) أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه مغني قوله: (به) أي بمنع نحو العدو قوله: (يصحان فيه) عبارة المغني في وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه.\rقوله: (كأسير الخ) التصوير بذلك نقله الاسنى والمغني عن المجموع وهذا التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع الخ كالصريح في أن الخوف المذكور لا يعد من الاكراه المانع عن الافطار فليراجع قوله: (وكان يكرهه) الاولى حذف الهاء قوله: (بمنافي الصلاة) أي كعدم الطهارة ونحوه اه مغني عبارة السيد عمر قوله بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه المانعة من إجراء الاركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه قوله: (استشكال الزركشي الخ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل","part":10,"page":91},{"id":4303,"text":"عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات انتهى وقوله لزمه القضاء في كنز الاستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه اه سم قوله: (وبقولنا كان يكرهه الخ يعلم الجواب الخ) في علم الجواب من ذلك نظر فإنه إذا أكره على التلبس بما فيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه\rلو أكره في صلاته اختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته لنذرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الاكراه فعله مع المنافي اه ع ش قوله: (كيف أمكن) عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه قوله: (لان ذلك) أي المنع من الصلاة بهيئتها قوله: (لم يسكتوا عن هذا) أي عن أنه يصلي كيف أمكن الخ قوله: (ما ذكرناه) أي من الاكراه المذكور قوله: (فإن انتفى) أي الغرض المذكور.\rقوله: (تعين) أي ما قاله الزركشي من أنه يصلي كيف أمكن الخ وفي سم ما نصه منع التعيين الاستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب الشرعي وأطال فيه اه قوله: (أنها لا تتعين) أي الصلاة قوله: (نعم لا يتعين الخ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم في يوم الشك والصلاة في أوقات الكراهة وإن صح فعل المنذور فيهما اه وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا لانها فيه في تلك الاوقات خلاف الاولى وخلاف الاولى منهي فلا ينعقد نذره م ر اه سم وقوله قد يشعر الخ يدفعه ما قدمه الشارح كالنهاية في شرح ولا يصح نذر معصية وقوله فلا ينعقد نذره يخالفه قول المغني ما نصه أما إذا نذر الصلاة في أوقات النهي في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن نذره لم ينعقد اه قوله: (لانه الخ) أي تعيين وقت الكراهة قوله: (أو غيره الخ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يوافقهما حيث حمل المتن على ما إذا ذكر في نذره مكة أو الحرم ويوافقهما أيضا قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله الخ لكن يوافق إطلاق الشارح والنهاية قول الشهاب عميرة على المحلى ما نصه قوله إلى مكة قال الزركشي أو أطلق","part":10,"page":92},{"id":4304,"text":"اه ففي المسألة خلاف قوله: (حتى نحو دهن نجس) خلافا للمغني عبارته وقوله والتصدق به يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشئ مما يتصدق به وإن لم تصح هبته ولا هديته فيدخل فيه ما لو نذر إهداء دهن نجس وجلد الميتة قبل الدباغ لكن قال البلقيني الارجح أنه يشترط فيه أن يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا أظهر اه قوله: (وفيه نظر الخ) ما المانع أن شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل اه سم عبارة البجيرمي قوله لان التعيين بعد النذر الخ فيه نظر إذ الكلام هنا أي في شرح المنهج في إهداء شئ مخصوص أي من حيث الجنس كإن نذر\rإهداء بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما يجزي أضحية وأما ما قاله أي النهاية كالتحفة فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزي في الاضحية سلطان اه أقول قضية هذا الجمع جواز تعيين ما لا يجزي في الاضحية فيما إذا قال لله علي أن أهدي شاة مثلا بتعين الجنس فقط وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه.\rقوله: (اندفع اعتراضه بأنه الخ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة اه سم قوله: (بمحله) أي النذر قوله: (الآتية) أي آنفا في السوادة قوله: (إن عين) أي في النذر قوله: (وإلا فإليه الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وإلا قعدوا إلا فلاي محل منه اه سيد عمر قوله: (فإليه نفسه) أي فالتعيين مفوض إلى رأيه قوله: (لانه محل الهدي الخ) هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به اه رشيدي.\rقوله: (على من هو مقيم) أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودتهم إلى مكة بنية الاقامة اه ع ش وفي سم ما يشير إليه قوله: (في المحصورين) ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم اه سم قوله: (ويجب عند إطلاق الهدى الخ) عبارة المغني أو نذر هديا أي أن يهدي شيئا سماه من نعم أو غيرها كإن قال لله علي أأهدي شاة أو ثوبا إلى مكة أو الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم ولزمه التصدق به على من بها أما إذا قال لله علي أن أهدي ولم يسم شيئا أو أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي في الاضحية حملا على معهود الشرع اه قوله: (غالبا) ينبغي حذفه اه رشيدي قوله: (وعليه إطعامه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني قوله: (لذلك) أي لنقل الباقي اه مغني قوله: (سواء أقال أهدي هذا الخ) عبارة المغني وفي الابانة إن قال أهدي هذا فالمؤنة عليه وإن قال جعلته هديا فلا ويباع منه شئ لاجل مؤنة النقل ونسبه في البحر للقفال واستحسنه قال الرافعي لكن مقتضى جعله هديا أن يوصله كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو قال أهدي انتهى وهذا هو الظاهر اه قوله: (سواء أقال الخ) الظاهر أنه تعميم في المتن اه رشيدي قوله: (وجب ذبحه) أي في أيام النحر اه مغني قوله: (أو لا يجزي) كالظبا وشاة ذات عيب وسخلة مغني قوله: (ولو نوى الخ) ولو نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سلخة أجزأء هذا المنوي لانه الملتزم ويؤخذ مما مر أنه يتصدق به حيا فإن أخرج بدله تاما فهو أفضل.\rتنبيه: قد علم مما مر أنه يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم\rنعم لو نذر نحوه لهم خاصة واقترن به نوع من القربة كإن تناسى به الاغنياء لزمه كما قاله في البحر اه مغني وقوله ونوى ذات عيب الخ مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة مثلا كونها مجزية في الاضحية خلافا لما مر عن","part":10,"page":93},{"id":4305,"text":"سم وسلطان قوله: (تعين صرفها فيما نواه) ينبغي تقييده بما لا يحتاج إليه أخذا مما يأتي آنفا قوله: (إليها) أي إلى الكعبة أي الاشعال والتسريج فيها وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم قوله: (وإلا أي بأن انتفى الاضافة أو الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعا وزيتا مرتبين يجيئان من الاسلانبول.\rقوله: (وإلا ببيع) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك إلى قوله وصرف الخ اه سم ومر جوابه قوله: (ولو عسر التصدق بعينه الخ) أي حيث التعميم إسنى ومغني قوله: (كلؤلؤ) وثوب واحد اه مغني قوله: (ثم إن استوت قيمته الخ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها اه ع ش وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا نقص قيمة في الحر يجوز البيع بمحلها فليراجع قوله: (أي إلا إن قصر الخ) عبارة المغني وإن تعيب الهدي المنذور والمعين عن نذره تحت السكين عند الذبح لم يجز كالاضحية لانه من ضمانه ما لم يذبح وقيل يجزي وجرى عليه ابن المقري لان الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الاهداء اه قوله: (هو الناذر) أي ولو غير عدل لانه في يده ومضمون عليه فولايته له اه ع ش قوله: (لمصالحها) أي من بناء أو ترميم قوله: (ولا يصرف لفقراء الحرم الخ) أي ما لم تجر به العادة أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح ويصرفه لمصالح الحجرة النبوية ومما ذكره الشارح في النذر لقبر الشيخ الفلاني قوله: (وخبر مسلم الخ) مبتدأ وقوله المراد الخ خبره والجملة إستئنافية بيانية قوله: (المراد بسبيل الله إنفاقه الخ) هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله وأيضا فقومها لا يكرهون كنزها في مصالحها اه سم قوله: (أو نذر التصدق) إلى الفروع في النهاية إلا قوله وصح إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن وقوله ونازع إلى ويقوم وقوله وقد يجب إلى المتن وقوله واعتماد شارح إلى المتن قوله: (وكذا النحر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين المكانان وإن نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج\rالحرم ولا في الذبح بسكين معين ولو في الحرم وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرع وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح فعلا لانها أفضل البلاد اه بحذف قوله: (به) أي بما ينحره اه ع ش.\rقوله: (بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في شرح الروض أي والمغني ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى اه سم زاد المغني ولزمه التفرقة فيه اه عبارة الرشيدي أي أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه اه قوله: (وتعين الخ) عبارة المغني وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة اه قوله: (للمساكين) أي المقيمين أو المستوطنين ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الاكل منه قياسا على الكفارة اه ع ش قوله: (المسلمين منهم) عبارة شرح الارشاد وشرطهم الاسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر اه سم عبارة النهاية نعم لو تمعض أهل البلد كفارا لم يلزم لان النذر لا يصرف لاهل الذمة اه قال الرشيدي قوله لم يلزم أي لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي لانه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله لان النذر الخ فيه صعوبة","part":10,"page":94},{"id":4306,"text":"لا يخفى اه قوله: (وقياس ما مر في قسم الصدقات) أي وفي شرح والتصدق به على من بها من قوله ويجب التعميم في المحصورين الخ اه ع ش قوله: (ونحوه) أي كالقراءة والتسبيح والتهليل قوله: (ولو مكة) إلى قول المتن وكذا صلاة في المغني قوله: (ولا نظر الخ) عبارة المغني وقيل إن عين الحرم تعين لان بعض المتأخرين رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة والتضعيف قربة اه قوله: (لزيادة ثوابه الخ) يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة أولا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة اه ع ش أقول ما مر عن المغني آنفا عن بعض المتأخرين صريح في الاحتمال الاول من أن مضاعفة الصوم وغيره من القرب في مكة قدر مضاعفة الصلاة فيها عند القائل بتضاعف جميع القرب في مكة وما سيذكره الشارح في شرح إلا المسجد الحرام صريح في الاحتمال الثاني قوله: (ولذا لم يجب صوم الدم الخ) يعني دم التمتع وحاصله أنه لا يجب صوم الدم فيها على الاطلاق فإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي\rفيها فضلا عن وجوبه وهو صوم دم التمتع اه رشيدي قوله: (نذرها ببلد الخ) صفة صلاة.\rقوله: (نعم لو عين المسجد الخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو أكثر م ر اه سم قوله: (وإن لم يكن أكثر جماعة الخ) في الخادم والمنقول إنه إذا انتقل إلى مسجد غير الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني وعدد جماعة اه انتهى سم قوله: (فيتعين) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله بل استنبطت إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن فيتعين للصلاة أي ومثلها الاعتكاف قوله: (وبه يتضح الخ) أي بقوله وصح الخ قوله: (وقيل جميع الحرم) الاصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ولا بمكة كذا نقله ابن زياد في الاعتكاف عن فتاويه عن الكوكب للرداد وأقره ولم يتعقبه اه سيد عمر عبارة المغني تنبيه المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لا موضع الطواف فقط جزم الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في المضاعفة وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي الصغير ونقل الامام عن شيخه أنه لو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لان الجميع من المسجد الحرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة اه قوله: (وبينت معناه الخ) عبارة النهاية أي لا يطلب شدها إلا لذلك اه أي فيكون الشد مكروها وفي حج في الجنائز أن المراد بالنهي في الحديث الكراهة ع ش قوله: (ثم تلك المضاعفة إنما هي في الفضل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يجزي صلاة واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها فلو نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة واحدة في مسجد المدينة كما لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ألف صلاة في غيره وإن عدلت بها كما لو نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ * (قل هو الله أحد) * لا تجزئه وإن عدلت ثلث القرآن اه","part":10,"page":95},{"id":4307,"text":"قوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلالا لما بحثه الزركشي وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه كعمرة اه قوله: (بأن لم يقيده) إلى قوله واعتماد شارح في المغني قوله: (وقد يجب الخ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا النذر على واجب الشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ابتداء صيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون\rوبلوغ الصبي قبل طلوع فجر الخ قول المتن: (أو أياما فثلاثة) أو شهورا فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر لكونه جمع كثرة ولو عرف الاشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثة وقوله أيضا أي كأيام المنكر قوله: (ذلك) أي وجوب قوله: (قول الاسنوي الخ) أي في الايام المعرف السنة وهو الظاهر ولو نذر الصوم في السفر صح أن كان صومه أفضل من فطره وإلا فلا اه مغني قوله: (ويلزمهما) أي الاسنوي وذلك الشارح قوله: (وماله كله دراهم) جملة حالية قوله: (أن يتصدق الخ) أي لزمه أن يتصدق الخ وهو جواب لو قوله: (وأن يشيع الخ) عطف على التصدق بدراهم قوله: (لزمه عيادة كل مريض الخ) لك أن تقول عيادة كل مريض وتشييع كل جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فمنع من الاستغراق في ذينك مانع وأما قوله أن يتصدق بجميعها فيمكن التزامه ويجاب عما في الاقرار بأنه مبني على اليقين ولا يقين مع احتمال الجنس وإن كان مرجوحا بخلاف ما نحن فيه اه سيد عمر قوله: (إلا ثلاثة) أي من الجنائز والمرضى قوله: (أو نذر صدقة الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر التصدق بشئ صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشئ عليه بخلاف ما إذا ترك شيئا لا يجزئه إلا متمول كما مر اه قوله: (فيجزئه التصدق) إلى الفروع في المغني قوله: (وإن قل الخ) كدانق ودونه اه مغني قوله: (إذ لا يكفي غيره الخ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ قوله: (لان أحد الشركاء الخ) عبارة النهاية ولان الخ بالواو قال الرشيدي قوله لاطلاق الاسم ولان أحد الشركاء الخ تعليلان لاصل المتن أي إنما جاز بأي شئ كان وإن قل لانه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الشركاء وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه وعبارة المغني فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما إنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل اه قوله: (قد تجئ حصته كذلك) قد يقال قد تجئ حصته مالا يتمول اه سم وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيارة كما قدمنا عن المغني قوله: (لو نذر التصدق بجميع ماله الخ).\rفروع: لو نذر أن يشتري للتصدق بدرهم خبزا لزمه التصدق بخبز قيمته درهم ولا يلزمه شراؤه نظرا للمعني لان القربة إنما هي التصدق لا الشراء ولو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله فلغو لانه لم يأت بصيغة الالتزام فإن علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به مرغوبا فيه كقوله إن رزقني\rالله دخول الدار أو إن دخلت الدار وأراد ذلك فمالي صدقة فيجب التصدق عينا لانه نذر تبرر ولو قال بدل صدقة في سبيل الله تصدق بكل ماله على الغزاة اه مغني زاد الاسنى عقبه ما نصه في الاول بعد الاختبار وفي الثاني مطلقا قال الزركشي وإلا شبه تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه ولا له من تلزمه مؤنته وهو يحتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له لانه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الاذرعي اه.\rقوله: (إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقى زيادة على ساتر العورة وإن لم يدفع عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى ما يبيح التيمم وفيه نظر اه سم قوله: (وإن كان عليه دين الخ) خلافا لما مر آنفا عن الزركشي والاذرعي قوله: (ومر) أي في شرح وإن لم يعلقه","part":10,"page":96},{"id":4308,"text":"بشئ الخ قوله: (وعينها) أي في النذر قوله: (على فلان) متعلق بقوله أن أتصدق قوله: (ذلك) أي التصدق بهذه العشرين دينارا على فلان قوله: (كما مر) أي في أوائل الباب في شرح وإن لم يعلقه بشئ الخ.\rقوله: (ولم يردها الخ) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد وإلا ارتد اه سم قوله: (وإنما منع منهما التعبد) أي ولا تعبد في النذر لمعين وكذا المحصور قوله: (وظاهر كلام الامام الخ) الظاهر أنه من مقول قال قوله: (لما تقرر) أي آنفا قوله: (فمات المنذور له) أي قبل تمام المدة قوله: (لم يستحقه ورثته الخ) سيأتي ما فيه وكان ينبغي أن يقول بأنه لم يستحق الخ قوله: (أو الناذر) أي أو مات الناذر قوله: (الميت) صفة الموصى له قوله: (قبل القبول) متعلق بالميت قوله: (نزل على الحصر) أي في نصيبه لا على الاشاعة أي على النصف الشائع بينه وبين شريكه حتى يصح النذر في نصف نصيبه فقط قوله: (غريبة) بالغين المعجمة من الغرابة قوله: (يخالع الجهال) أي من القضاة بين الاغبياء أي من الازواج والزوجات قوله: (وبحثه الاذرعي) أي الصحة في العمري الخ أي ممن لا يعرف معناهما وقوله لذلك أي قول ابن عبد السلام قوله: (وجرى عليه) أي بحث الاذرعي الزركشي وغيره أي لعدم استحضارهم لما في قواعد ابن عبد السلام قوله: (نحو بيعه) أي كوقفه قوله: (اختلف فيه) أي في جواب هذا الاستفهام قوله: (مما مر أوائل الباب) أي من اعتبار الالتزام في ماهية النذر وقبيل الفصل أي في تعليق العتق بالشفاء ثم بالقدوم قوله: (بهذين) أي النذر والكفارة قوله: (ثم حملهما) أي النذر والكفارة فيما زاده المصنف قوله: (ومر) لعل","part":10,"page":97},{"id":4309,"text":"في الفروع التي قبيل قول المتن ولا يصح نذر معصية قوله: (يجزيانه) إلى التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه وقوله ويجاب إلى المتن وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال وحذفت إلى وكتشميت العاطس وقوله الذاتية وقوله ومنها التزوج إلى ومنها التصدق قوله: (يجزيانه) أي عن نذره وكان الاولى التأنيث قوله: (على ذلك) انظر مرجع الاشارة اه رشيدي عبارة المغني على أقل واجب الشرع اه قوله: (قوله أو صلاتين الخ) عطف على صلاة في المتن قوله: (على جائزه) أي جائز الشرع اه مغني قوله: (ولا يكفيه سجدة تلاوة الخ) ولا صلاة جنازة ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر على الارض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على الارض أولى مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فعلى الاول) أي المبني على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع اه مغني قول المتن: (يجب القيام فيهما) ولا فرق في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب القيام في الجميع اه ع ش قوله: (ألحقا) الاولى التأنيث قول المتن: (والثاني لا) أي لا يجب القيام فيهما.\rتنبيه: محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه.\rفرع: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمه بتشهد أو تشهدين ففي الاجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما وبه قطع البغوي جوازه انتهى ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الاول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه لانهما أفضل اه مغني وروض مع شرحه بحذف قوله: (كالتنبيه الخ) عبارة المغني قال المصنف في تحزيره قول التنبيه أو عنقا كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكر لجهله ولكن لو قال إعتاقا لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الاحسن اه وبه يعلم ما في كلام الشارح وأنه كان الاصوب كذا في التنبيه وعبارة المحرر إعتاقا قيل الخ قوله: (إنكاره) أي عتقا وقوله لكنه أي إعتاقا وكان الاولى الاظهار قوله: (ويجاب الخ) حاصل المراد وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الاشارة أهم من التعبير بالاحسن اه رشيدي قول المتن: (فعلى الاول) المبني على ما سبق اهمغني قوله: (ولتشوف الخ) متعلق بقوله الآتي سومح فيه الخ\rعبارة المغني والفرق بينه وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الاطلاق لا يلزمه إلا ما هو الاقل ضررا بخلاف الصلاة اه قوله: (لانها أفضل الخ) وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصد بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة إسنى ومغني قوله: (ولم يجز إبدالها الخ) وليس له بيعها ولا هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون قاله في البيان اه مغني قول المتن: (لم يجز) أي فعلها قاعدا أي حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الاصح اه مغني قوله: (ولا يلزمه الخ) أي وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر اه سم قوله: (أو القيام) عطف على","part":10,"page":98},{"id":4310,"text":"طول قراءة الصلاة عبارة المغني ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر صح إن كان كل منهما أفضل وإلا فلا كما جزم به في الانوار ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين صح ولزم كما جزم به في الانوار أيضا اه زاد الروض أو سجدتي التلاوة والشكر عند مقتضيهما اه قوله: (في صلاته الخ) أي أو خارجها اه مغني قوله: قول المتن: (أو الجماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها اه ع ش قوله: (أو نذر الجماعة الخ) لو صلى فرادى سقط الاصل وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لاجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت وإن امتنعت الاعادة خارج الوقت في غير النذر م ر اه سم عبارة المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الاخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الاصل وبقي الوصف ولا يمكنه الاتيان به وحده فعليه الاتيان به ثانيا مع وصفه ذكره في الانوار تبعا للقاضي والمتولي وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا لانه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والاول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الاولى وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا وقد يحمل الاول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض انتهى والاوجه ما ذكره صاحب الانوار اه قوله: (لزمه ذلك) راجع للمسائل المذكورة اه مغني قوله: (وتقييدهما الخ) أي في الروضة وأصلها ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل\rالتشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب اه مغني قوله: (ومن ثم أخذ منه) أي من كون التقييد بذلك إنما هو للخلاف أخذ منه أي من التقييد بذلك قوله: (تقييد الحكم) وهو اللزوم بذلك أي بالفرض قوله: (يجزئه) أي في الخروج عن عهدة النذر قوله: (وأما قول البلقيني الخ) اعتمده المغني قوله: (إذا لم يكن إماما في مكان الخ) أو حصروا ولم يرضوا بالتطويل اه مغني قوله: (فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الاولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا ولله علي تطويل يزيد على ما يسن لامام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لامام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة اه سم قول المتن: (لا تجب ابتداء) أي لا يجب جنسها ابتداء وسيأتي محترزه وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء صحة صلاة الجنازة إذا تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها اه ع ش قول المتن: (والسلام) أي على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتا خاليا مغني ونهاية قوله: (قال) أي المصنف في الدقائق قوله: (على الغير) مقول المحرر قوله: (ولا يصح) أي ذلك الاحتراز.\rقوله: (ونازعه الاذرعي الخ) لعل هذه المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام سلامة على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا ما عين السلام على نفسه فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الامام النووي كما هو الظاهر المتبادر من عبارته إن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر السلام على نفسه لم ينعقد ولو بصيغة لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت البيت خاليا وهذا واضح لا غبار عليه ولا نزاع فيه وأما كون نذر مطلق","part":10,"page":99},{"id":4311,"text":"السلام يشمل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الاذرعي مع جلالته كيف صدرت منه هذه المنازعة ومن الشارح مع مزيد مشاحته للمتعقبين للمصنف كيف أقرها اه قوله: (أو قرينة) فيه تأمل قوله: (وكتشميت) إلى الكتاب في المغني إلا قوله الذاتية إلى ومنها التصدق وما سأنبه عليه قوله: (وتعجيل مؤقتة أول وقتها) وقيام التراويح وتحية المسجد ركعتي الاحرام والطواف وستر الكعبة ولو بالحرير وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمه وإلا فله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك\rاه مغني قوله: (رغب فيها) أي المذكورات اه ع ش قوله: (ومنها التزوج الخ) أي من القربة التي لا تجب ابتداء أو من العبادات الذاتية قوله: (ومنها التصدق على ميت أو قبره الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لانه إضاعة مال وقد ذكر الاذرعي ما يفيد ذلك فقال في إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الاسراف وأما المنذور للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يتردد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أي الصحة وإن قصد به الايقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلا وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الاماكن خصوصيات لانفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء قال وحكم الوقف كالنذر انتهى اه زاد المغني فإن حصل شئ من ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده وإن جهل صرف في مصالح المسلمين وقال الشيخ عز الدين المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر وجب صرفه إلى جهة النذر ولا يجوز بيعه إن أفرط في الكثرة وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه وهو باق على ملكه فإن طالت المدة وظن أن باذله مات فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه فإن لم يعرف له وارث صرف في مصارف المسلمين وإن لم يعرف قصد المهدي أجري عليه أحكام المنذور التي تقدمت أو يصرف في مصالح المسلمين اه قوله: (عن شئ) لعل عن زائدة.\rقوله: (إلى مسجد غيرها الخ) قال في الارشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة لان تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس مثله أي المسجد مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى اه سم قوله: (خلافا له) أي للسبكي حيث قيد بالمساجد الثلاثة قوله: (ومنها السراج نحو شمع الخ) وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فإنه لا ينعقد على الاوجه لانه بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام: لا بأس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين\rإلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب وإن نذر تطييب سائر المساجد فالمختار أي كما في","part":10,"page":100},{"id":4312,"text":"المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والاولياء أي فلا ينعقد نذر تطييبها كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الاذى والظاهر الانعقاد لانه قربة انتهى وقوله السابق بل ينبغي إن يكون قربه يلزم بالنذر الخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء والاولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل اه سم قوله: (قوله والواجب العيني الخ) عطف على ما وجب جنسه الخ قوله: (كما مر) الاولى فلا ينعقد كما مر قوله: (إن لا يبطل) أي النذر اه ع ش قوله: (إن لا يبطل الخ) الاولى ولا تبطل قوله: (فإنه لا ينعقد) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما لزماه جزما أو قراءة الفاتحة إذا عطس إنعقد وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته أو في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه فكذلك أي ينعقد اه نهاية عبارة المغني وأورد على الضابط ما لو قال أن شفى الله مريضي فلله علي أن أعجل زكاة مالي فإن الاصح في زيادة الروضة عدم انعقاده لانه ليس بقربة نعم حيث قلنا يندب تعجيل الزكاة كان اشتدت حاجة المستحقين بها أو التمسوها من المزكي أو قوم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الاسنوي وغيره صحة نذره ولو نذر أن يصلي في أفضل الاوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الاوقات إلى الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في الاوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد فقيل يطوف بالبيت وحده وقيل يصلي داخل البيت وحده وقيل يتولى الامامة العظمى فإن الامام لا يكون إلا واحد فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات وينبغي إنه يكفي أي واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مرود لان العبرة بما في ظاهر الحال اه.\rكتاب القضاء قوله: (بالمد) إلى قول المتن ويكره طلبه في النهاية إلا قوله ففيه استخدام وما سأنبه عليه وقوله واعتمده البلقيني إلى وخرج بيتولاه قوله: (وإمضاؤه) عطف مغاير اه ع ش قوله: (وجاء) أي لغة اه ع ش قوله: (\rأو الحكم الخ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد اه سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الاخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في الاتحاد قوله: (أو إلزام من له الخ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه اه قوله: (والاصل) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (المتفق عليه) أي الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم قوله: (قال) أي المصنف قوله: (على أن هذا) أي الخبر المذكور قوله: (مجتهد) عبارة المغني أهل للحكم اه قوله: (أما غيره الخ) انظر هذا الاطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره اه سم عبارة السيد عمر قوله أما غيره أي غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره اه وفي الرشيدي نحوها قوله: (وأحكامه كلها مردودة) أي عليه أن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة اه رشيدي أي فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن تعذر جمع هذ الشروط الخ قوله: (وروى الاربعة) أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي قوله: (وفسر) أي الخبر أو النبي (ص) عبارة المغني فأما الذي في الجنة فرجل عرف","part":10,"page":101},{"id":4313,"text":"الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل اه قوله: (والذي يستفيده الخ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي الخ اه مغني قوله: (بحقه) أي مع القيام بحقه قوله: (أي قبوله) لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي إن قبوله غير شرط اه رشيدي قوله: (ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي قبول فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضابمعنى القبول اه سم قوله: (بل هو أسنى) أي أعلى اه ع ش قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قوله: (لان طباع البشر) إلى قوله ومن صريح التولية في المغني قوله: (على التظالم) أي ومنع الحقوق وقوله والامام مشغول الخ أي فلا يقدر على فصل الخصومات بنفسه اه مغني قوله: (أما تقليده) أي توليته لمن يقوم به اه ع ش قوله: (فورا) الاولى تقديمه على الامام قوله: (ولا يجوز إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الامام أو من فوض إليه الامام الاستخلاف كقاضي الاقليم ا ه ع ش قوله: (لان الاحضار الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة\rالعدوى فأقل اه سم قوله: (قال البلقيني الخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء الخ ففرض عين كما قاله البلقيني اه قوله: (بين المتنازعين) أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر وقوله على الامام يعلم منه أن الامام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وقوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (ويشترط القبول الخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم يرتد بالرد اه قوله: (له واحد) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولو ببذل وقوله ما أمكنه إلى وإن خاف وقوله أو علم إلى بل عليه قوله: (بإن لم يصلح غيره) أي بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره اه شرح الروض والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوى عناني قوله: (فاضلا عما يعتبر الخ) ظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه ع ش أقول قضية صنيع المغني والاسنى عدم وجوب البذل.\rقوله: (ولم يطلبه) أي القضاء اه سم قوله: (منه) أي المتعين للقضاء قوله: (وليس) أي الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة اه رشيدي قوله: (نعم بحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية والاقرب وجوب الطلب وإن ظن عدم الاجابة خلافا للاذرعي أخذا من قولهم يجب الامر الخ وعبارة المغني ومحل وجوب الطلب إذا ظن الاجابة كما بحثه","part":10,"page":102},{"id":4314,"text":"الاذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه اه وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الاجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الامر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما اه قوله: (صريح في وجوب الطلب هنا الخ) ويمكن الفرق اه سم قوله: (وإلا يتعين عليه) أي لوجود غيره معه اه مغني قوله: (أي يقبله) إلى قوله وتنعقد توليته في المغني قول المتن: (فللمفضول) أي المتصف بصفة القضاء وهو غير الاصلح اه مغني قول المتن: (القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في جواز القبول وقد يقتضي قوله الآتي فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن فيه اه ع ش أقول ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي وقبوله مع وجود الفاضل الخ وقول شرح المنهج أو كان مفضولا ولم يمتنع\rالافضل من القبول كرها أي الطلب والقبول له اه قوله: (إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد لان له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي اه سم قوله: (من استعمل عاملا الخ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الاسواق والبلدان ونحوهما اه ع ش قوله: (إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولي غيره فهذا ليس مما الكلام فيه إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه نظر اه سم قوله: (وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجبر الفاضل هنا قوله: (أو أقرب إلى القلوب) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الاطوع لان معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره اه قوله: (أو ألزم لمجلس الحكم) أو حاضر أو الافضل غائب أو صحيحا والافضل مريض اه مغنى قوله: (لخطره) عله للكراهة قول المتن: (وقيل يحرم) استشكله الامام بأنه إذا كان النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الاصح إذا لا عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم اه مغني قوله: (وسئل) إلى قول المتن والاعتبار في النهاية إلا قوله ويصح إلى ويحرم قول المتن: (فله القبول) ولا يلزمه على الاصح لانه قد يقوم به غيره نهاية ومغني.\rقوله: (بل قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله البلقيني الخ قوله: (قال البلقيني يندب الخ) هو مناف لقوله الآتي وإلا يوجد أحد هذه الاسباب الخ فتأمله فإن قيل هذا محمول على ما إذا وجد أحد الاسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن اه سم أقول وكذا قول الشارح بلا كراهة ينافي لما يأتي قوله: (نعم إن خاف) إلى قول المتن والاعتبار في المغني إلا قوله كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله مطلقا إلى المتن قول المتن: (إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به اه ع ش قوله: (على الولاية) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء وسيأتي إيضاح ذلك اه مغني قوله: (وكذا إن ضاعت) صريح في أن القبول حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد اه ع ش","part":10,"page":103},{"id":4315,"text":"قوله: (بتولية جاهل) أي أو عاجز اه مغني قوله: (الاسباب الثلاثة) هي قوله إن كان خاملا الخ وقوله أو محتاجا الخ وقوله وكذا لو ضاعت الخ اه ع ش.\rقوله: (أي الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الاولى أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه أولا خالف ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب\rلم يخالفه فليحرر اه سم قوله: (سبب امتناع الخ) وقد امتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان رضي الله عنه القضاء رواه الترمذي وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله تعالى فمات في اليوم الثالث وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي الجهضمي عشية قضاء البصرة فقال أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتا وقال مكحول لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل وامتنع منه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب وامتنع منه الامام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه وحكى القاضي الطبري وغيره إن الوزير ابن القرات طلب أبا علي بن خير إن لتولية القضاء فهرب منه فختم دوره نحوا من عشرين يوما اه مغني قوله: (وعليه حملت الخ) أي على انتفاء كل من الاسباب الثلاثة قوله: (على جاهل) أي مطلقا اه ع ش قوله: (قصد) أي العالم قوله: (انتقاما) أي من الاعداء اه مغني قوله: (والاوجه إنه) أي الطلب قوله: (بقصد هذين) أي المباهاة والاستعلاء قوله: (هذا كله الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول فإن كان نظر فإن كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب وتبطل بذلك عدالة الطالب فإن عزل وولي الطالب نفذ عند الضرورة أما عند تمهد الاصول الشرعية فلا ينفذ وهذا في الطلب بلا يذل مال فإن كان ببذل نظر فإن تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالاخذ وهذا كما إذا تعذر الامر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يتعين ولم يسن طلبه لم يجز بذل المال ليولي ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالاخذ ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط وأما بذل المال لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام فإن عزل وولى الباذل نفذ عند الضرورة كما مر أما عند تمهد الاصول الشرعية فتوليته باطلة والمعزول على قضائه لان العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام اه وعلم بذلك أن قول الشارح وينفذ العزل الخ راجع إلى قوله فيحرم السعي الخ وقوله فإن لم يتعين الخ وإن قوله مطلقا إشارة إلى رد ما مر عنهما من التفصيل بين حالتي الضرورة وعدمها قوله: (جائرا) أي أو جاهلا قوله: (ولو أفضل) ينبغي أن يكون محله حيث لم يكن الطالب مجتهدا أو المتولي مقلدا اه سيد عمر قوله: (ولا يؤثر) أي في العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كما مر اه رشيدي قوله: (وينفذ العزل الخ) كلام مستأنف\rاه رشيدي قوله: (مطلقا) لعله متعلق بينفذ اه رشيدي.\rقوله: (ويظهر ضبطها الخ) عبارة الروض","part":10,"page":104},{"id":4316,"text":"ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه وظاهر كلامه إنه لو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك أي الطلب والقبول في بلد آخر ليس به صالح والاوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الاول مع انتفاء حاجة بلده إليه اه وخالفه النهاية والمغني فقالا: فلو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين اه قوله: (فيجري) إلى قوله نعم في المغني قوله: (فيجري في المتعين الخ) تنبيه حكم المقلدين الآن حكم المجتهدين في الاصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله: (في الطلب والقبول) ظرف للاحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجري الخ وكان الاولى أن يقول فيجري ما مر من أحكام الطلب والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه الخ قوله: (لانه) أي إيجاب القبول لما فوق مسافة العدوى قوله: (بخلاف سائر فروض الكفايات الخ) فإنه يمكنه القيام بها والعودة إلى الوطن اه مغني قوله: (إليها) أي إلى ناحية قوله: (لزمه الامتثال الخ) ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد المبعوث إليه أو بقربه بخلاف جمع الاذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته شئ اه سم عبارة الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان اه قوله: (وعلى هذا التفصيل) أي وجوب القبول فيما دون مسافة العدوى وعدمه في الزائد على ذلك قوله: (واعتراض الخ) عطف على قول الرافعي الخ قوله: (له) أي لقول الرافعي قوله: (حمل ما ذكره الخ) أي ما نقله الرافعي بقوله طرق الاصحاب الخ وأما ما بحثه الرافعي بقوله ومقتضاه الخ فلا يقبل الجمع كما يعلم بمراجعته اه سيد عمر قوله: (وهو) أي عدم وجوب البعث والامتثال قوله: (ومنه إنه (ص) الخ) قد يجاب بأن البعث الصادر منه (ص) وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعي ويوضح ذلك إنها وقائل حال فعلية محتملة اه سم قوله: (نعم الناحية الخارجة الخ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم فإن استووا وتنازعوا أقرع كما قاله الامام اه قوله: (من يرجع الخ) أي ذو شوكة مسلم يرجع قوله: (كما\rمر) أي في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها.\rقوله: (أو ولى من لم يصل للبلد الخ) بقي ما لو امتنع الامام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لاهل الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر اه","part":10,"page":105},{"id":4317,"text":"سم قوله: (أو مات القاضي) كان الاولى أن يقدمه على قوله ولم يول غيره قوله: (إن لاهل الحل الخ) جواب لو وكان الاولى جاز لاهل الخ قوله: (أي من تصح) إلى قول المتن مطلق في النهاية وإلى قول الشارح وفي إطلاقهما في المغني إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قول المتن: (مسلم الخ) أي إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * ولا سبيل أعظم من القضاء اه مغني قوله: (ونصبه على مثله الخ) عبارة المغني وأما جريان عادة الولاة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم الخ قوله: (ومن ثم لا يلزمون الخ) فهو كالمحكم لا الحاكم اه زيادي قول المتن: (مكلف) أي بالغ عاقل فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه اه مغني.\rقوله: (واشترط الماوردي الخ) عبارة النهاية واشتراط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل الغريزي مخالف لكلامهم اه قال الرشيدي قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى إيضاح المشكل وحل المعضل انتهت ولا يخفى إن هذا الذي اشترطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردي عقب قول المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر إن ما قاله الماوردي ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل اه قوله: (فلا تولى امرأة ولو الخ) فيه إشارة إلى الرد على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ وعلي ابن جرير الطبري حيث جوزه مطلقا اه مغني قوله: (ولا خنثى) إلى قوله وفي إطلاقهما في النهاية إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قوله: (ولا خنثى الخ) عبارة المغني والخنثى المشكل في ذلك كالمرأة كما قاله الماوردي وغيره فلو ولى ثم بان رجلا لم يصح توليته كما قاله الماوردي وصرح به البحر وقال إنه المذهب\rويحتاج إلى تولية جديدة أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح اه وسيأتي في الشارح والنهاية قبيل قول المصنف وهو من يعرف الخ ما يخالفه قول المتن: (عدل) وسيأتي في الشهادات بيانه اه مغني قوله: (ومثله) أي الفاسق اه ع ش عبارة المغني والروض ولا يولى مبتدع ترد شهادته ولا من ينكر الاجماع أو أخبار الآحاد أو الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس اه أي يحرم ولا يصح تقليد مبتدع الخ إسنى قوله: (ومحجور عليه الخ) كما صرح به البلقيني لان مقتضى القضاء التصرف على المحجور عليهم قال وأما الاكراه فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن تعين عليه اه مغني قوله: (فلا يولى أعمى الخ) خرج بالاعمى الاعور فإنه يصح توليته اه مغني قوله: (وفي إطلاقهما) أي صحة من يبصر نهارا فقط وعدم صحة من يبصر ليلا فقط وجرى النهاية والمغني على الاطلاق المذكور قوله: (إنه متى كان) أي من يراد نصبه قاضيا قوله: (صحت توليته في الاولى الخ) يعني إن من يبصر نهارا فقط تصح توليته إذا ولي في النهار ينفذ حكمه فيه دون الليل ومن يبصر ليلا فقط تصح توليته إذا ولي في الليل وينفذ حكمه فيها دون النهار قوله: (لا يصح قضاؤه فيه) أي في زمن عدم التمييز قوله: (واختير الخ) عبارة المغنى فإن قيل قد استخلف النبي (ص) ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى ولذلك قال مالك بصحة ولاية الاعمى أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم.\rتنبيه","part":10,"page":106},{"id":4318,"text":": لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الاصح واستثنى أيضا لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله اه قوله: (لا في خصوص الحكم الخ) الاولى دون الحكم الخ قوله: (فلا يولى أخرس) إلى قوله وجبان في النهاية وإلى قوله وعده في المغني إلا قوله في الروضة قوله: (وجبان ضعيف النفس) فإن كثيرا من الناس يكون عالما دينا ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والالزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك اه مغني قوله: (وصحة حواس وأعضاء) وإن يكون عارفا بلغة البلد الذي يقضي لاهله قنوعا سليما من الشحناء صدوقا وافر العقل ذا وقار وسكينة قرشيا ومراعاة العلم والتقى أولى من مراعاة النسب مغني وروض مع شرحه قوله: (وعده الخ) أي من المندوبات قوله: (ما قلناه في اليقظة التامة) أي من إدخالها في تفسير الكفاية الواجبة قوله: (لان القصد منها الخ) كيف يراد باليقظة التامة أصل التيقظ وبالتيقظ المطلق كما له فليتأمل اه سيد عمر قوله: (فلا يصح) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في النهاية إلا قوله\rواشترطه إلى ولا كونه عارفا وقوله وبه يندفع إلى ولا معرفته وقوله فقول جمع إلى وللمولى قوله: (تولية جاهل) أي بالاحكام الشرعية نهاية ومغني قوله: (وإن حفظ) إلى قيل عبارة النهاية والمغني وهو من حفظ مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لانه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى اه قوله: (ويرد الخ) هذا الرد إنما يفيد لو أريد بالانبغاء الوجوب لا الاولى قوله: (وأفهم) إلى قوله لكنه صحيح في المغني قوله: (فعلى الاول) أي ما أفهمه كلام المصنف قوله: (وبه يندفع) أي بما في المجموع قوله: (تصويب ابن الرفعة خلافه) اعتمده المغني قوله: (إن رجوعه) أي القاضي قوله: (ولا معرفته) أي ولا يشترط معرفته الخ قوله: (ومحلهما) أي الاصل والعكس قوله: (إن المدار الخ) بيان لما مر وقوله فيها أي العقود قوله: (ثم بانت) الاولى التذكير قوله: (فقول جمع الخ) منهم المغني كما مر قوله: (لا يصح) الاولى التأنيث.\rقوله: (وللمولى الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا عرف الامام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله ولو ولى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولى بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه اه قوله: (ويسن له اختباره الخ) أي إن كان أهلا للاختبار وإلا اكتفى بإخبار العدلين اه ع ش قوله: (وهو من) كان في أصله رحمه الله تعالى أن مكتوبا بالحمرة على إنه من المتن وكذا هو في المغني والنهاية والمحلي ثم أصلح بمن فليحرر اه سيد عمر قوله: (أي المجتهد) إلى قوله على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى قوله قال ابن دقيق العيد في النهاية إلا قوله قال ابن الصلاح إلى واجتماع ذلك.\rقول المتن: (ما يتعلق بالاحكام) احترز به عن المواعظ والقصص اه مغني قوله: (وإن لم يحفظ ذلك) بل يكفي أن يعرف مظان الاحكام في أبوابها فليراجعها اه مغني قوله: (في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث) حق التعبير أن يقول أي الاحكام في خمسمائة ولا أحاديثها في خمسمائة قوله: (لزاعميهما) زاعم الاول البندنيجي والماوردي وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي اه مغني قوله: (وغيرهما) أي كالحكم والامثال قوله: (قاضية ببطلانه) أي لما يأتك أن غالب الاحاديث الخ قوله: (قائلة) أي انحصار الاحاديث في خمسمائة قوله: (أو الاحكام الخ) عطف على الاحاديث ويحتمل على","part":10,"page":107},{"id":4319,"text":"الحصر قوله: (إنها) أي أحاديث الاحكام قوله: (اعتماده) أي المجتهد فيها أي في معرفة أحاديث الاحكام قوله: (على أصل مصحح) أي من كتب الحديث اه مغنى قوله: (كسنن أبي داود) وصحيح البخاري اه\rمغني قوله: (مع معرفة اصطلاحه الخ) أي ذلك الاصل قوله: (راجع لما الخ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير نظرا لما والخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم اه قوله: (راجع لما) أي معطوف عليها اه رشيدي قوله: (مطلقا) راجع لعامه وكان المراد بقوله مطلقا ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاما بوضعه لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما والعطف في قوله أو الذي الخ ويحتمل أن المراد بقوله مطلقا سواء أريد عمومه أولا ويكون قوله أو الذي الخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني وما بعده اه سم وقوله والعطف الخ أي وكان حقه العطف بالواو كما في المغني قوله: (أو الذي الخ) عطف على عامه اه ع ش قوله: (أو الذي أريد به العموم) أي ولو مجازا قوله: (ومطلقه) إلى قول المتن والمتصل في المغني قول المتن: (ومجمل) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى * (وآتوا الزكاة) * * (خذ من أموالهم صدقة) * لانه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله وفي عشرين دنانير نصف دينار اه بجيرمي قوله: (والمحكم) أي والمتشابه اه مغني قوله: (عند تعارضها) أي الادلة اه مغني قوله: (إلا بذلك) فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول اه مغني قوله: (المعضل وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي والمنقطع قال العراقي هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد اه جاد المولى قوله: (لانه بذلك) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال ابن الرفعة إلى وقال ابن الصلاح.\rقوله: (ما تواتر ناقلوه) أي بلغوا عدد التواتر اه سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته اه قوله: (لا يبحث الخ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما عدا ذلك يكتفي في عدالة رواته بتعديل إمام الخ ولا بد مع العدالة من الضبط اه قول المتن: (ونحوا) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف اه سم عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء والاعراب والتصريف اه قوله: (ولو بان يغلب على ظنه الخ) عبارة المغني أما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب الخ قوله: (صحة الخ) راجع إلى المتن قوله: (وجلاء وخفاء) يغني عنه ما مر قوله: (وطرق استخراج العلل الخ) أي ويعرف طرق الخ قوله: (ولا يشترط نهايته الخ) عبارة المغني ولا يشترط\rأن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن الصلاح الخ قوله: (مع الاعتقاد الجازم الخ) متعلق بقول المصنف وشرط القاضي مسلم الخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بإمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها","part":10,"page":108},{"id":4320,"text":"شرطا في المجتهد أو على الصحيح اه رشيدي قوله: (واجتماع ذلك) أي العلوم المتقدمة قوله: (إما مقيد) أي بمذهب إمام خاص اه مغني قوله: (لا يعدو) أي لا يتجاوز قوله: (لرغبة العلماء عنه الخ) عبارة المغني فإن العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن الخ عنه أي القضاء قوله: (وكيف يمكن) إلى قوله قال ابن الرفعة قضية صنيعه إنه من قول ابن دقيق العيد أيضا وأن أوهم ما مر آنفا عن المغني خلافه قوله: (عنه) أي المجتهد.\rقوله: (تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي الخ) هذا لا ينافي ما ذكر لانه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه اه سم قوله: (وقال هو) أي القفال قوله: (وآخرون الخ) عبارة المغني والشيخ أبو علي والقاضي حسين والاستاذ أبو إسحاق وغيرهم لسنا الخ فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح الخ قوله: (ووافقه الخ) أي ابن الصلاح قوله: (منه) أي من المطلب قوله: (والذي يتجه الخ) هذا من عند الشارح قوله: (إذ الاصح جواز تجزئة الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه اه قوله: (أما حقيقته) أي الاجتهاد قوله: (في سائر الابواب) أي في جميعها قوله: (وهذا التأسيس الخ) قد يشير إلى ما ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له اه سم أقول يدفع المنافاة حمل قوله أو في بعض المسائل الاضراب قوله: (عنه) أي التأسيس قوله: (مرتبة الاجتهاد وسع المذهبي) أي الاجتهاد في المذهب فضلا عن الاجتهاد النسبي أي الاجتهاد في بعض الابواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي في جميع الابواب قوله: (وكذا من عداهم الخ) هذا مع قوله الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لافتاء أو قضاء فيمتنع الخ صريح في أن من عدا الاربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الافتاء والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع إنه في نفسه لا يخلو عن اشكال اه سم قوله: (ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة الخ) أي لو وجد وإلا فلا تحقق له فيما اطلعنا عليه قوله: (وسائر معتبراته) أي\rكعدم المانع.\rقوله: (ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) كان ينبغي أن يؤخره ويذكره قوله كمخالف الاجماع قوله: (أن لا يكون مما ينقض فيه الخ) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الائمة الاربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم اه سم ويدفع الاشكال بأن الكلام في تقليد المقلد لغير إمامه قوله: (هذا الخ) أي قوله وكذا من عداهم من حفظ الخ قوله: (فيه) أي الافتاء أو القضاء","part":10,"page":109},{"id":4321,"text":"قوله: (مما يأتي) لعله أراد به قوله لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله بخلاف الحاكم لا يجوز الخ قوله: (لانه محض تشه الخ) كيف ذلك مع الشروط المذكورة اه سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في العمل في حق نفسه قوله: (إذا قصد به) أي بالافتاء بمذهب غير الاربعة بل غير إمامه قوله: (أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك) أي ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشاد الافتاء قوله: (كمخالف الاجماع) خبر ما الخ قوله: (لكن المشهور الذي رجحاه الخ) في الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الاعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي من كتاب أو سنة قدم الاعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أروع أي قدم من اعتقده أعلم أو أروع ويقدم الاعلم على الاورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله وقد سبق أن الارجح التخيير فيهما الخ فليتأمل اه سم وقد يقال إن الاطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا وجد من يخبره به قوله: (ولا ينافي ذلك) أي اشتراط الاعتقاد المذكور.\rقوله: (قال الهروي الخ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد إن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك اه سم قوله: (لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر عنه المحلى في شرح جمع الجوامع بقوله فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى اه ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله أي معين الخ اه سم قوله: (أي معين يلزمه البقاء الخ) لا يقال هذا لا يخص العامي لان الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل الاوجه منع ما نقله الهروي لانا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهدين من العلماء\rمثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح الجوامع اه سم قوله: (وحيث اختلف الخ) عبارة الروض مع شرحه واختلاف المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي اه وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن سم عن الروض وشرحه قوله: (وقضيته جواز تقليد المفضول الخ) هذا في العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي لانه في عامي الخ واعلم أن قوله السابق ويشترط أيضا اعتقاده أرجحية مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك كونه عاميا الخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله","part":10,"page":110},{"id":4322,"text":"فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ اه سم قوله: (من أصحاب ا لاوجه) كذا كان في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر اه سيد عمر قوله: (لكن في الروضة الخ) استدراك على القضية المذكورة قوله: (فيه الاجماع) أي في وجوب البحث عن الارجح.\rقوله: (لكن حمله الخ) أي كلام الروضة المذكور اه سم قوله: (من جواز تقليد غير الائمة الخ) أي في العمل لنفسه قوله: (وفيه نظر) أي في الحمل المذكور قوله: (لانه صرح بمساواة العامل الخ) أي فإنه قال ليس لمفت وعامل الخ اه سم قوله: (في ذلك) أي وجوب البحث قوله: (ما مر عن الهروي الخ) أي من تخير العامي في الوجهين قوله: (وما يأتي الخ) أي آنفا قوله: (لانه الخ) كل مما مر وما يأتي قوله: (إطلاق ابن عبد السلام الخ) أي الشامل للمتأهل وغيره قوله: (يرده الخ) هلا قال يحمل على عامي غير متأهل للنظر قوله: (ما تقرر) أي كلام الروضة المذكور مع قوله فالوجه حمله الخ قوله: (وما في الروضة الخ) عطف على وإطلاق ابن عبد السلام الخ قوله: (مفروض الخ) محل تأمل بل قولها إن كانا لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام فيهما أي الوجهين ولو لمتعدد فتدبر اه سيد عمر قوله: (وإلا) أي بأن كانا لمتعدد قوله: (كما اقتضاه قوله الخ) أي قول صاحب الروضة أقول قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي اختصاص أحدهما بزيادة علم أو ورع قوله: (وقد سبق) أي في أول الفروع قوله: (فيهما) أي المجتهدين قوله: (في العمل) أخرج الفتوى والحكم اه سم قوله: (في مقلد مصحح الخ) بالاضافة وقوله لا يأثم الخ مقول البلقيني قوله: (بصحته) أي الدور قوله: (ولا ينافيه) أي قول البلقيني قوله: (في هذه) أي مسألة صحة الدور قوله: (\rلانه الخ) أي قول ابن عبد السلام قوله: (ومر) أي في أول الفروع قوله: (كما مر) أي في قوله فالوجه حمله الخ.\rقوله: (عنه وعن غيره ما يخالف الخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا وليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلا للترجيح أو التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد والماخد وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي بأن لم يحصله بطريق توقف أي حتى يحصله إلى أن قال فإن اختلفوا أي الاصحاب في الارجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الاكثر فالاعلم وإلا أي وإن لم يصححوا شيئا توقف اه ولا يخفي مخالفة هذا لاطلاق الهروي السابق فإن قوله تلقاه والاصح من نقلة المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتجرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمله الخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل اه","part":10,"page":111},{"id":4323,"text":"سم قوله: (بخلاف الحاكم الخ) ومثله المفتي قوله: (وصرح الخ) أي السبكي قوله: (بأن له العمل بالمرجوح الخ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح رجحه بعض أهل الترجيح أما مرجوح لم يرجحه أحد كأحد وجهين لشخص رجح مقابله أو لم يرجح منهما شيئا ورجح أحدهما جميع من جاء بعده من أهل الترجيح فيبعد تقليده والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل اه سيد عمر قوله: (ومن ثم كان الاوجه الخ) خلاف الاوجه في شرح الروض من إنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونه اه سم قوله: (يتقيد به) الظاهر يعتد به وسيأتي في شرح نفذ ما يؤيده اه سيد عمر قوله: (وليس العمل برخص المذاهب الخ) فيه توقف قوله: (لصدق الاخذ الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (وكذا يرد به) أي بما نقله ابن حزم قوله: (بذلك) أي بالسؤال عن عالم واحد قوله: (وظاهره) أي قول ابن الهمام جواز التلفيق محل تأمل اه سيد عمر قوله: (وفي الخادم الخ) استطرادي.\rقوله: (كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة الخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب\rكالآمدي من عم في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الاول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الامامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي خلافا للجلال المحلي كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجح للاولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا لابي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لان كلا من الامامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر اه وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الاول فراجعه اه سم قوله: (مثله) أي الآمدي قوله: (فيه تجوز) خبر","part":10,"page":112},{"id":4324,"text":"ونقل غير واحد قوله: (عليه) أي النقل قوله: (ثم) أي في شرح الخطبة قوله: (فإنه الخ) أي ابن الحاجب قوله: (ذلك) أي الاتفاق المذكور قوله: (قال) أي ابن الحاجب قوله: (بالخلاف مطلقا) أي بدون ذكر مصدره من الاصوليين أو الفقهاء أو منهما قوله: (قيل الخ) مقابل الاطلاق المذكور قوله: (فيه) أي في ذلك الشئ قوله: (قيل الخ) يظهر إنه لمجرد الحكاية لا للتمريض قوله: (كذا) أي يأثم بالفعل قوله: (إن علم) أي المرتكب قوله: (لانه إذا خفي الخ) في تقريبه نظر قوله: (أما إذا عجز عن التعلم الخ) في الروض وشرحه وإن عدم المستفتي عن واقعة المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشئ يصنعه فيها إذ لا تكليف عليه كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى اه سم قوله: (ولو لنقله) أي ولو كان العجز لتوقف التعلم على نقلة لا يستطيعها قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (عالم بفسادها) أي بأنه قيل بفسادها اه سيد عمر قوله: (فله تقليد أبي حنيفة الخ) صريح في جواز التقليد بعد الفعل اه سم قوله: (إن كان مذهبه صحة صلاته الخ) فيه نظر اه سم وضمير مذهبه لابي حنيفة.\rقوله: (وإلا فهو عابث الخ) هذا ممنوع اه سم عبارة السيد عمر الاولى فلا يجزيه التقليد أو غير هذه العبارة كما يعلم من قوله آنفا به يعلم الخ فاعلم اه قوله: (وكذا) أي له تقليد أبي حنيفة في اسقاط القضاء قوله: (من أقدم) أي وهو متذكر للمس قوله: (على مذهبه) أي المقدم قوله: (وقد عذر به) ينبغي وإن لم يعذر به لانه عند عقده للصلاة جازم لها لا عابث معه فليجز التقليد بشرطه\rفليتأمل اه سيد عمر قوله: (أو لم يتعذر) إلى قوله نازع كثيرون في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن قوله: (مما يأتي) أي آنفا في السوادة قوله: (ولم يخلع الخ) وإلا اتجه عدم تنفيذها اه نهاية قوله: (نفذت أحكامه) أي ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الاهل مع وجود الاهل وسيأتي ما فيه اه رشيدي قوله: (المتن فاسقا الخ) أي مسلما فاسقا الخ اه مغني قوله: (ولو جاهلا) أي محضا كما يأتي في قوله ولا بعد فيه الخ ويأتي عن النهاية والمغني وشرح المنهج أنه يشترط في غير الاهل معرفة طرف من الاحكام قول المتن: (للضرورة) أي لضرورة الناس أي لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه وقد تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا لانه لما انحصر الامر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الاهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور اه سم قوله: (وصوبه) أي النزاع قوله: (وهو عجيب) أي تصويب الزركشي قوله: (أو ذو الشوكة) الاولى ذا","part":10,"page":113},{"id":4325,"text":"الشوكة بالالف قوله: (أو غير عالم به) المتجه في هذا إنه إن كان بحيث لو علم حاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ اه سم قوله: (وأحكام من ولوه) أي ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال قوله: (ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة الخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية ولو إبتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وألحق ابن عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر اه وسيأتي عن المغني ما يوافقه قوله: (وكافر) عطف على امرأة اه ع ش قوله: (ونازعه الاذرعي وغيره في الكافر) يفهم أنهما لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الاسنى ويأتي عن المغني ما يوافقها في النقل عن الاذرعي وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ عن المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة وقال الاذرعي وغيره الظاهر إنه لا ينفذ منهما اه قوله: (وإلا وجه ما قاله) أي البلقيني فتنفذ تولية الكافر أيضا خلافا للنهاية كما مر آنفا والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي المسلم كما قررته في كلامه إنه لا ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الاذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من الصبي والمرأة دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الامير الباغي اه قوله: (وسبقه) أي البلقيني قوله: (ولا بعد فيه الخ) يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله: (ولو\rتعارض) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وخرج إلى ويجب وقوله كما يفيد إلى وبحث وقوله ما سبقه إليه البيضاوي قوله: (ويراجع الخ) أي الدين قوله: (ويجب) أي ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر اه سم قوله: (عليه) أي السلطان اه ع ش والاولى أي المولى قوله: (ويجب عليه رعاية الامثل الخ) فيه ما يأتي وكان الاولى تأخيره عما بعده اه رشيدي قوله: (وما ذكر في المقلد محله الخ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد إن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم إن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه رشيدي قوله: (وكذا الفاسق الخ) ومعلوم أنه يشترط في غير الاهل معرفة طرف من الاحكام نهاية وشرح النهج ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه قوله: (إن ولاه الخ) أي من غير الاهل للقضاء مع وجود الاهل له أخذا مما يأتي.\rقوله: (يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه والمراد بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول أو نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لانه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب اليد قال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالاقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الاصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الابداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت لكن كلام","part":10,"page":114},{"id":4326,"text":"الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها اه رشيدي أقول المتبادر من المقام إن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة المذهب في المسألة أقوالا ووجوها والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع قوله: (في سائر أحكامه) أي ولو بديهية اه ع ش قوله: (في الاول) أي قاضي الضرورة قوله: (في الرجل والمرأة) أي إذا كانت الخصومة بينهما اه ش قوله: (أي ومن ألحق به) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية قوله: (ومن ألحق به) أي كمن له شوكة قوله: (ليكون) إلى قوله وظاهر أنه في المغني قوله: (عند اتساع الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية اه قوله: (عنه) أي عن الاستخلاف قوله: (استخلافا\rعاما) يأتي محترزه اه سم قوله: (ما لا يمكنه القيام به) أي بجميعه وقوله فيما يمكنه تأمل ما ضابطه ولعله عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة اه سيد عمر أقول المتبادر ما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة قوله: (ولا يستخلف الخ) فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضا الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة وأصلها وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الاذن (تنبيه) لو قال وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي أذنت لك في تزويجي ولا تزوج بنفسك اه والظاهر الاول اه مغني قوله (كبغداد والبصرة الخ) عبارة كنز الاستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى اه سم قوله: (له) خبر مقدم لقوله إن يختار الخ قوله: (واعترضه البلقيني الخ) عبارة النهاية وإن اعترضه الخ.\rقوله: (وجهان) أوجههما الاول وهو الانعزال اه نهاية قوله: (ليس كذلك) يعني إن توليته لا تنفذ اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لان الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح اه قوله: (ورجح الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ولى الخطبة في مسجدين والامام إذا ولا إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه اه ع ش قوله: (أما الخاص) محترز قوله عاما اه ع ش قوله: (فقضية كلام الاكثرين) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الاكثرين إنه على الخلاف اه أي الآتي في قول المصنف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه الخ ع ش قوله: (واختاره الاذرعي إلا الخ) معتمد اه ع ش قوله: (حتى عند هؤلاء) أي الجمع المتقدمين والاذرعي قوله: (وإن أطلق الاستخلاف الخ) عبارة المغني وإن أطلق الامام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الاصح ولو أذن له الامام في الاستخلاف وعمم أو أطلق بأن لم يعمم له في الاذن جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشئ لم يتعده اه وفي شرح المنهج ما يوافقه قوله: (استخلف مطلقا) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر ع ش اه بجيرمي وقوله والمعتمد إنه الخ مخالف للتحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج\rفليراجع قوله: (أو التولية فيما لا يقدر) قال في شرح الروض كقضاء بلدين أو بلد كبير اه سم قول","part":10,"page":115},{"id":4327,"text":"المتن: (فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل مالا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني قوله: (تحكيما) إلى قوله قال الاذرعي في المغني قوله: (ولو طرأ عدم القدرة الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في العجز المقارن أما الطارئ الخ قوله: (بعد التولية) أي المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه قوله: (وظاهر قول المتن الخ) عبارة النهاية ولو فوض الولاية لانسان وهو في غير محل ولايته أي المولي ليذهب أي ذلك الانسان ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة اه قوله: (لكن يأتي رده) ويأتي بهامشه ما يتعلق به اه سم قوله: (بفتح اللام) إلى قوله وقول جمع في النهاية إلا قوله كما إن للامام توليتهما قول المتن: (كالقاضي) أي في شروطه السابقة اه مغني قوله: (وليس مثله) أي مثل المستخلف في أمر خاص قوله: (وله استخلاف ولده) إلى قوله لان التهمة في المغني إلا قوله كما أن للامام توليتها قوله: (وله) أي للقاضي استخلاف ولده ووالده أي فيما له الاستخلاف فيه قوله: (لم يجز له اختيارهما) أي كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني قوله: (في التولية) متعلق بالنائب قوله: (سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه أي ولده ووالده قوله: (سماعها) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه قوله: (إذا ظهر فيه) أي في القاضي المولي لاصله وفرعه اه ع ش وقال الرشيدي أي المتولي اه ويوافقه قول المغني وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي جواز استخلافهما إن ثبت عدالتهما عند غيره اه أي غير القاضي المولى لهما.\rقول المتن: (باجتهاده) أي إن كان مجتهدا أو قوله إن كان مقلدا بكسر اللام حيث ينفذ قضاء المقلد اه مغني قوله: (وسيأتي) آنفا في السوادة قبل التنبيه قوله: (لا يجوز لغير متجر الخ) ظاهره ولو بتقليد الغير اه سم قوله: (ولو عرفا) أي كما يأتي عن الحسباني قول المتن: (عليه) أي على من استخلف خلافه أي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده اه مغني قوله: (لانه يعتقده غير الحق الخ) قضية ذلك إنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك لان الحاكم إنما يعمل بإجتهاده أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الامام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال لا تحكم في كذا\rمما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد اه مغني قوله: (بالحكم الحق الخ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره والمقلد ملحق بمن يقلده لانه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجرى عليه حكمه اه مغني.\rقوله: (وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم الخ) وهو كذلك اه نهاية قوله: (يجوز) أي حكم بغير مذهب مقلده قوله: (والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع إعتبار التقليد في اعتبار","part":10,"page":116},{"id":4328,"text":"أهلية الترجيح اه سم قوله: (على من له أهلية الخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده وإلا فأي فائدة لمجرد الاهلية اه سم ومنع ذلك أي الجمع المذكور قوله: (بطل التقليد) أي التولية قوله: (مع بقاء تقليده) سيصرح بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل الخ قوله: (بذلك) أي الفرض المذكور قوله: (وهو الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع له ولو كان من كلام الشارح فكان الاولى أن يذكره بعد قوله انتهى.\rقوله: (وما أفهمه كلام الرافعي الخ) وفي الروض ولو استقصى مقلد أي للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد تقليد من شاء اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح اه سم قوله: (بناء على أن للمقلد الخ) فيه إشعار ظاهر بإنه حكم به بعد تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن الاصحاب لان تلك مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده وبتقليده الثاني خرج الاول عن كونه مقلدا له عند الحكم نعم واضح إن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم بمذهب معين كما مر اه سيد عمر أقول فيه نظر إذ المتبادر من مقلده فيما سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق إنه خرج عن مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما يفيده قول الشارح الآتي نعم إن انتقل الخ والله أعلم قوله: (بشرطه) لعله أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الاربعة قوله: (وتبحر فيه) فيه تأمل قوله: (جاز له الافتاء) أي والحكم قوله: (قيل منصب سماع الدعوى) إلى قوله ومر الخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الامام أو قاض آخر اه قوله: (ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم الخ) عبارة النهاية والاصح خلافه على أن مرادهم الخ قوله: (ما يشمله)\rأي الامام الاعظم اه ع ش قول المتن: (ولو حكم) بكاف مشددة اه مغني قوله: (أو اثنان) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله: (ويؤخذ منه) أي مما زاده قوله: (يكره) بكسر الراء قوله: (في ذلك) أي الحلف المذكور قوله: (ما فيه) أي الحصر المذكور قوله: (إكراهه) أي الشرعي قوله: (وإن كان الخ) أي حكم المحكم قوله: (أو حكم الخ) عطف على حكم خصمان قوله: (أو تغرير) إلى قوله مع وجود الاهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله على ما مر في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (أي مع الخ) عبارة المغني عن التفاصيل","part":10,"page":117},{"id":4329,"text":"الآتية اه قوله: (أهل) عبارة النهاية أفضل اه قول المتن: (بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه بجيرمي قوله: (وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه قوله: (ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخد مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه.\rقوله: (بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه الخ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الامام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر اه سم قوله: (قال البلقيني) إلى قوله وتحكيم السفيه في النهاية وإلى قوله ولو بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن أضربه قوله: (إن أضر) أي مذهب المحكم اه مغني قوله: (وكوكيل مأذون له الخ) خبر فمبتدأ قوله: (وعامل قراض الخ) عطف على مأذون له الخ قوله: (ومفلس) أي محجور عليه بفلس مغني قوله: (إن ضر) أي مذهب المحكم اه مغني.\rقول المتن: (وفي قول لا يجوز) أي مطلقا اه مغني قوله: (التحكيم) إلى قوله ولو كان أحدهما في النهاية قوله: (ليس له) أي للمحكم اه مغني قوله\r: (أبهتهم) أي فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار الابهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة اه بجيرمي قوله: (ويعتبر رضا الزوجين الخ) أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي اه ع ش.\rقوله: (من ابتداء الخ) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني قوله: (من ابتداء التحكيم الخ) متعلق براض به قوله: (إلى صب الحكم) أي تمامه اه مغني قوله: (لان المحكم نائبه الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام بناء على أن ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء اه قوله: (وحمل الاول الخ) عطف على حمله الخ قوله: (ثم رأيت الماوردي الخ) عبارة النهاية وفي كلام الماوردي ما يدل على ذلك اه قوله: (ذكره) أي التفصيل المذكور لكن بعضه منطوقا والبعض الآخر","part":10,"page":118},{"id":4330,"text":"مفهوما قوله: (ولو كان) إلى قوله على الاوجه في المغني قوله: (أحدهما) أي المتحاكمين بعضه الخ أي المحكم قوله: (دون عكسه) أحكمه لبعضه وعلى عدوه قوله: (لانه الخ) أي الرد قوله: (وكونه الخ) استئناف بياني.\rقوله: (وللمحكم أن يحكم الخ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية وأسنى أي ولو كان مجتهدا م واه سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة السلطان عليه قوله وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر الخ المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما اه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ويندب للامام الخ قوله: (بل لا بد) إلى قوله وإذا تولى القضاء في المغني وإلى الفصل في النهاية قول المتن: (قبل الحكم) أي تمامه اه مغني قوله: (ولو بعد استيفاء الخ) أي وبعد الشروع في الحكم اه مغني بأن قال المدعى عليه للمحكم عزلتك زيادي قوله: (إلا حيث نقض حكم القاضي) وذلك فيما لو خالف نصا أو قياسا جليا اه ع ش أي أو نص إمامه كما يأتي قوله: (لانعزاله بالتفرق) وينبغي أن لا يكتفي في التفرق هنا بما اكتفى به في التفرق بين المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلا اه ع ش وفيه توقف بل ينافيه التأكيد بخاصة فليراجع قوله: (الامام) إلى الفرع في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى المتن وما سأنبه عليه قوله: (أو نائبه) هلا قال أو من ألحق به نظير ما مر في شرح ويندب للامام قوله: (أو أكثر) قال الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحد والقلة والكثرة بشئ قال في المطلب ويجوز أن يناط\rذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه مغني قوله: (فإن كان رجل الخ) عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال والنساء قال الاذرعي وقس بهذا ما أشبهه اه قوله: (على ما مر) أي قبيل قول المتن ويندب قول المتن: (وكذا إن لم يخص) أي كلا من القاضيين بما ذكر بل عمم ولايتهما أو أطلق اه مغني قوله: (وإذا كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن طلب القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلباه معا أقرع بينهما وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب الطالب للحق دون المطلوب به فإن تساويا بأن كان كل طالبا أو مطلوبا كتحاكمهما في قسمة ملك أو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق إختلافا يوجب تحالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما فإن استويا في القرب إليهما عمل بالقرعة ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا لئلا يؤدي إلى طول التنازع اه قوله: (فإن كان أحدهما أصلا) أي والآخر خليفته قوله: (أجيب داعيه) أي رسوله اه رشيدي قوله: (فإن تنازعا) أي الخصمان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي اه رشيدي قوله: (في اختيارهما) أي القاضيين اه سم قوله: (أجيب المدعي) محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الاصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الاصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الامام والغزالي وأفتى به الشهاب الرملي اه رشيدي قوله: (فأقر بهما) أي فطالب أقر بهما يجاب ويجوز رفعه أيضا أي فأقر بهما يجاب طالبه اه ع ش قوله: (وإلا) أي بأن استويا في القرب اه سم.\rقوله: (في الوصيين) أي إليهما اه","part":10,"page":119},{"id":4331,"text":"سم قوله: (بأن الاجتماع هنا ممتنع الخ) قضيته إنه إذا أمكن الاجتماع كما يأتي في قوله وقضيته إنهما لو كانا الخ يحمل الاطلاق هنا كالوصية على الاجتماع فليراجع قوله: (وقضيته إنهما الخ) عبارة المغني وقضية هذا التعليل أنه لو ولي الامام مقلدين لامام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد إنه يجوز وإن شرط إجتماعهما على الحكم لانه لا يؤدي إلى اختلاف لان إمامهما واحد فإن قيل قد يكون للامام الواحد قولان فيرى أحدهما العمل بقول والآخر بخلافه فيؤدي إلى النزاع والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري بأن كلا منهما إنما يحكم بما هو الاصح من القولين وهو كما قال ابن شهبة ظاهر في المقلد الصرف وعند تصريح ذلك الامام بتصحيح أحد القولين أما إذا كانا من أهل النظر والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب بما هو\rمنصوص وترجيح أحد القولين فههنا يقع النزاع والاختلاف في ذلك فيتجه المنع أيضا اه قوله: (على المسائل المتفق الخ) أي على تصحيح أحد القولين كما مر عن المغني أي أو الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال الاختلاف قوله: (لظهور الفرق الخ) وهو أن التولية للمحكم إنما هي من الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم اه ع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة البجيرمي وهو أي الفرق أن القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن هذا نادر اه ويحتمل أن مراد المطلب إن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ عن نفس المتخاصمين والحد لا يعدو عنهما وفي القاضيين عن الامام المولى لهما الواجب عليه فصل الخصومات قوله: (نعم أن اطردا الخ) عبارة الاسنى والمغني فرع قال الماوردي ولو قلده أي الامام بلدا وسكت عن نواحيها فإن جرى العرف بإفرادها عنها لم تدخل في ولايته وإن جرى بإضافتها دخلت وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا فإن استويا روعي أقربهما عهدا اه.\rفصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله قوله: (فيما يقتضي) إلى قول المتن لكن في النهاية إلا قوله وخالف إلى ولو عمي وقوله بحيث إذا نبه لا يتنبه وقوله ولان ما إلى المتن قوله: (انعزال القاضي) أي بلا عزل أو عزله أي بعزل الامام مثلا له وما يذكر معه أي من قول المصنف وينعزل بموته والعزالة من إذن الخ قوله: (ولو لحظة) كذا في المغني قوله: (أو مرض) إلى قوله وخالف في المغني إلا قوله أو صار إلى المتن قوله: (لا يرجى زواله وقد عجز الخ) عبارة المغني الثالث أي من التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة والحكم ينعزل به إذا كان لا يرجى زواله فإن رجى أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله الماوردي الرابع لو أنكر كونه قاضيا ففي البحر ينعزل ومحله كما قال الزركشي إذا تعمد ولا غرض له في الاخفاء الخامس لو أنكر الامام كونه قاضيا لم ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه قول المتن: (أو أعمى) ولو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتوليه جديدة م ر اه سم وجرى المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال ولو عاد بصره تبين إنه لم ينعزل لانه لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات قوله: (في قوله بصير) أي في شرحه قوله: (وصححنا ولايته) أي كما مر في قول المصنف فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ وفي شرحه قوله: (بحيث إذا نبه الخ) ظاهر صنيعه إن هذا لا يشترط في غفلة\rالمجتهد ووجهه ظاهر إذا أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة المغني قال الاذرعي ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي الاجتهاد في المذهب","part":10,"page":120},{"id":4332,"text":"وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه إنه إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره اه قوله: (وأخذ منه) أي من الاحتجاج المذكور قوله: (أشار لهذا) أي لمغايرة الملحظ في المقامين قوله: (لا يحتاج معه إلى إشارة) أي بين الخصمين بأن كانا معروفي الاسم والنسب اه ع ش قوله: (أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الاصلي الخ) أي وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك اه سم عبارة المغني ومحل ذلك أي ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق فزاد فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه وعبارة الرشيدي وقوله أو الزائد الخ عبارة م ر فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال أن كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا اه قوله: (حال توليته) ظرف ليعلم قوله: (لوجود المنافي) إلى قوله أو ظن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن قوله: (هذا) أي الخلاف عبارة النهاية والوجهان إذا قلنا الخ قوله: (إن قلنا لا ينعزل الخ) أي على المرجوح قوله: (وبهذا) أي قوله هذا إن قلنا الخ قوله: (عليه) أي المتن قوله: (إنما ذكره) أي طرو الفسق قوله: (لا لنفوذ الحكم) الاولى كما في المغني لا لعدم نفوذ الحكم قوله: (ولا نظر لفهم الخ) أي لان التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي فيه إنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم اه ع ش قوله: (من قوله الخ) متعلق بالفهم قول المتن: (في الاصح) والثاني تعود كالاب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب نهاية ومغنى ومثل الاب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف اه ع ش عبارة المغني.\rتنبيه: لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف لقوته أذ ليس لاحد عزله وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة اه قوله: (أو ظن إنه ضعف الخ) معطوف على قول المصنف ظهر منه خلل قوله: (وإن ظن الخ) خلافا لاطلاق المغني عبارته إما ظهور خلل يقتضي إنعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله اه قوله: (كالاول) وهو قول المصنف وللامام عزل قاض الخ فيجوز عزله اه ع ش ويحتمل أن المراد بالاول قول الشارح إما ظهور ما يقتضي انعزاله الخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفا\rقوله: (وإطلاق ابن عبد السلام الخ) اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر اه قوله: (وجوب صرفه) أي عزله عن الولاية اه ع ش قوله: (اختيار له) خبر وإطلاق الخ قوله: (منه خلل) إلى قوله واستغنى في المغني قوله: (لان الغرض الخ) ينبغي على الاصح أن لا يحتاج لكون الغرض ذلك اه سم قول المتن: (به) أي المثل يعني لاجل نصبه قاضيا يحتمل أن الباء بمعنى مع قوله: (عن قول أصله الخ) أي المحرر عبارته أو مثله وفي عزله به مصلحة وليس في عزله فتنة اه مغني قوله: (معها) أي المصلحة وقوله وليس في عزله فتنة مقول الاصل قوله: (قول شارح الخ) وافقه المغني قوله: (لا يغني) أي قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي عن قول أصله وليس في عزله فتنة قوله: (مع الاثم) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي قوله: (على المولى) أي السلطان اه ع ش قوله: (والمتولي) هذا إنما يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب وإلا","part":10,"page":121},{"id":4333,"text":"فلا وجه لتأثيمه فليراجع اه قول المتن: (ينفذ العزل في الاصح) هذا في الامر العام أما الوظائف الخاصة كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني أي بأن كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش قوله: (لطاعة السلطان) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلا فا للماوردي.\rقوله: (ولو ولى آخر الخ) عبارة المغني ولو ولى الامام قاضيا ظانا موت القاضي الاول أو فسقه فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال الاذرعي انعزال الاول بالثاني لانه أقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله والاول أوجه وفي بعض الشروح إن توليه قاض بعد قاض هل هي عزل للاول وجهان وليكونا مبنيين على إنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان اه قال الزركشي والراجح أنها ليست بعزل اه قوله: (ولا ظن نحو موته الخ) مفهومه أنه إن ظن نحو موته العزل اه سم قوله: (احتمل الانعزال الخ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثه يكثر السؤال فيها وهي تولية\rمدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الاول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس واحد نعم لو فرض إطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحا اه سيد عمر قوله: (لعظم الضرر) إلى قوله وإنما يتجه في المغني وإلى قوله ألا ترى في النهاية قوله: (ومن علم الخ) أي والخصم الذي علم الخ قوله: (لعلمه الخ) علة لما قبل الاستثناء قوله: (ذكره الماوردي) ضعيف اه ع ش قوله: (وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية والاوجه خلافه إذ علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا اه قوله: (هو) أي ما ذكره الماوردي حينئذ أي حين التخصيص بالتحكم أشبه يمكن منعه وقوله فلا يقبل أي قول الماوردي قوله: (إن من بلغه الخ) أي من الخصوم قوله: (معتقده) بفتح القاف مبتدأ وقوله إن ولايته باقية خبره والجملة خبران قوله: (ويحث الاذرعي الاكتفاء بخبر واحد الخ) هذا هو الظاهر ويفرق بين التولية والعزل بأن التولية فيها إقدام على الاحكام فيحتاط لها والعزل فيه توقف عنها وهو أحوط اه مغني قوله: (ما قاله الزركشي أنه لا بد الخ) جزم به النهاية قوله: (لا يقال) إلى قوله ولا يكفي كالمكرر مع قوله فإن قلت إلى قوله وبحث الخ فإنه يغني عن هذا وعلى فرض عدم الاغناء فكان حقه أن يقدم على قوله وبحث الاذرعي الخ قوله: (ولا يكفي كتاب مجرد الخ) في الاصح فيهما اه مغني أي العزل والتولية قوله: (وليت) ببناء المفعول","part":10,"page":122},{"id":4334,"text":"قوله: (كما ذكر) أي بعد لي الشهادة أو الاستفاضة.\rقوله: (ونظر فيه الخ) عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ذلك دون غيره خلافا للبلقيني اه وعبارة المغني بعد سوق كلام البلقيني المذكور نصها وما قاله ظاهر في الاول ممنوع في العكس أي فيما لو بلغ النائب قبل اصله لانه النائب داخل في عموم كلام الاصحاب حتى يبلغه الخبر والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا في بعض كتبه ولو ولي السلطان قاضيا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي فيحتمل أن ينفذ حكمه كما لو وكل وكيلا ببيع شئ فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة اه والظاهر عدم نفوذ حكمه لاشتراط القبول من القاضي وأخذا مما بحثه في قاض أقدم على تزويج امرأة يعتقد أنها في غير ولايته ثم ظهر إنها بمحل ولايته من إنه لا يصح قال لانه بالاقدام يفسق ويخرج عن الولاية اه قوله: (في الثانية) أي مسألة استمرار ما رتب للقاضي ما لم يبلغ خبر عزله لنوابه قوله: (وإنما اعتفر) أي عدم انعزالهم قوله: (لبقاء ولايته)\rالانسب لبقاء استحقاقه المعلوم قوله: (إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما مر الخ) فيه نظر بل الظاهر العكس كما يفيده قول ع ش على ما مر آنفا عن النهاية مانصه قوله انعزال من بلغه ذلك الخ هذا ظاهر إن قلنا بكلام الماوردي فيما لو بلغ الخصم عزل القاضي ولم يبلغ القاضي إما على ما استوجهه من نفوذ الحكم على الخصم وله لعدم انعزال القاضي ففيه نظر اه قوله: (ويظهر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي القاضي إلى المتن قول المتن: (إذا قرأت كتابي الخ) ولو كتب إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره اه مغني قوله: (أو طالعه) إلى المتن في المغني قوله: (والمراد سطر العزل) فإذا انمحى موضع العزل لا ينعزل وإلا انعزل اه مغني قوله: (لان القصد إعلامه بالعزل الخ) يؤخذ منه إن الحكم كذلك لو قرأه شخص ثم أعلمه بمضمونه فليتأمل اه سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه شخص وفهم ما فيه ولم يتلفظ ثم اعلمه بمضمونه ثم رأيت قال الرشيدي قوله لان إعلامه بالعزل قضيته إنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وإنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا والكتاب بالعربية أو عكسه إنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الاولى اه أي ومثلها الثانية قول المتن: (وينعزل بموته وإنعزاله من أذن له الخ) المراد إذا علم بذلك كما يعلم مما مر وصرح به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي إن الامام لو نصب نائبا عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الاذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الاصل لم يبق النائب اه وهذا ظاهر وبحث بعضهم إن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء اه مغني قول المتن: (في شغل معين الخ) إطلاقهم في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب الآتي قد يوهم إنه لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر له وجه فلعل وجه تخصيصهم ما يأتي بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو فرض إن الامام قال له استخلف عنى في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن الامام فلا ينعزل بعزله أي القاضي اه سيد عمر قوله: (أو غائب) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني إلا قوله وبه فارق إلى نعم وقوله غير قاضي ضرورة إلى ولا من ولايته قوله: (وقول القاضي) أي قاضي حسين اه مغني قوله: (أي التولية عنه) أي عن الامام قوله: (لنظره) أي القاضي قوله: (بموته) أي أو إنعزاله اه مغني قوله: (ولا قاضي ضرورة) دخل فيه الصبي والمرأة","part":10,"page":123},{"id":4335,"text":"والقن الاعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد وقوله السابق قبيل قول المصنف ويندب الخ وبحث البلقيني الخ يقتضي خلافه في غير المقلد والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد اه ع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد والعدل ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على خصوص الفاسق والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الامام إن وجد نحو بالغ بالاولى فيوافق ما هنا لما سبق.\rقوله: (إذا لم يوجد مجتهد صالح) إما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا فلا فائدة في إنعزاله اه عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه قوله: (ومن ثم) راجع إلى التعليل قوله: (بينه الخ) أي الامام قوله: (كما مر) أي في شرح لكن ينفذ العزل في الاصح قوله: (إن ناظر بيت المال كالوكيل) أي فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل اه مغني قوله: (غلط) خبر وزعم بعضهم قوله: (كما قاله) أي كونه غلطا قوله: (وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يوافق الخ قوله: (ما مر) أي في المتن قوله: (وبحث غيره الخ) فعل وفاعل عبارة النهاية والاوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد الخ ثم متعلق بقوله السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الانسب أن يقدم على بحث البلقيني قوله: (إنه لا ينعزل الخ) أي قاضي الضرورة قوله: (بوجود مجتهد الخ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة قوله: (تولية الخليفة الخ) خبر قوله العادة الخ قوله: (لانه نائب) أي عن الخليفة كقاضي الاقليم قوله: (إذا مات الخليفة) أي العباسي قوله: (قضاته) أي قضاة نائبه السلطان قوله: (وجهان) أي والراجح إنها لا تنعزل لقول المصنف ولا ينعزل قاض بموت الامام فقول الشارح فإن قلنا ينعزلون أي على الوجه المرجوح قوله: (فلو مات السلطان) أي مات الخليفة أولا قوله: (لانه نائب) أي السلطان عنه أي الخليفة الامام قوله: (من الاذن) أي إذن الخليفة في الاستخلاف عنه أي السلطان قوله: (على ما مر الخ) أي من اختلاف بعض مشايخه في بقاء خلافه المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى قرب زمن الشارح قوله: (فإن قلنا ببقاء عموم ولايته) تقدم هناك إنه باطل إذ لا عبرة بعهد غير مستجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة لان عروضهما لمن صحت ولايته لا يبطلها قوله: (أو بعدم بقائها) تقدم هناك إنه هو المتعين قوله: (نصبهم) إلى قول المتن: ولا يقبل في المغني وإلى قوله فقول شارح في النهاية قوله: (انعزل الخ) أي كما لو شرط النظر لزيد ثم لعمرو وفنصب زيد لنفسه نائبا فيه ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر لعمرو فليحمل إذا كلام المصنف على ما إذا آل النظر إلى القاضي\rلكون الواقف لم يشرط ناظرا أو انقرض من شرط له أو خرج عن الاهلية قال ابن شهبة ويقع في كتب الاوقاف كثيرا فإذا انقرضت الذرية يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه فإذا آل النظر إلى قاض فولى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله أو لا الاقرب عدم انعزاله اه مغني وقوله الاقرب الخ هذا مخالف لم في الشارح والنهاية ولما ذكره هو أولا إلا أن يحمل قوله لحاكم المسلمين ببلد كذا على حاكم معين بشخصه قول المتن: (ولا يقبل قوله ألخ) ولو قال صرفت مال الوقف لجهته أو عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين اه مغني قوله: (وأن كان انعزاله بالعمى) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن: وكذا لو فسق وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني والاسنى نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك لانه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الابصار وقوله حكمت عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه قوله: (للبلقيني) نقره المغني والاسنى كما مر آنفا قول المتن","part":10,"page":124},{"id":4336,"text":": (حكمت بكذا) أي كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض قوله: (لانه لا يملك إنشاء الحكم الخ) أي فلا يملك الاقرار به شيخ الاسلام ومغني قوله: (وحده) إلى قول المتن أو يحكم حاكم في المغني قوله: (وحده) أي فيما يثبت بالشاهد واليمين اه مغني قوله: (وفارق المرضعة) أي فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة فإنها تقبل اه المغني قوله: (بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع إن شهادتها الخ وجهه إن المقصود من الارضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع فاسقة اه ع ش قوله: (فيقبل الخ) لانه لم يشهد على فعل نفسه وإنما يشهد على إقرار سمعه اه مغني قوله: (فقول شارح إنه تأكيد) جرى عليه المغني قوله: (ومن عبر بقاض) أي بدل حاكم لم يحتج لذلك أي جائز الحكم قوله: (على ما فيه) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا تقبل قطعا اه قوله: (لان مذهب القاضي) أي المرفوع إليه الامر قوله: (مذهبه) أي الشاهد قوله: (واحتمال) المبطل) أي إنه أراد حكمه.\rقوله: (ومن ثم لو علم إنه حكمه الخ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة اه\rسم وقوله بخلافه على القبول الذي الخ هذا مناف لما في المغني مما نصه ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي إنه حكمه وإلا فلا يقبل جزما نظر البقاء التهمة اه فتأمل قوله: (وقد يشكل عليه) أي على قوله لو علم إنه حكمه الخ قوله: (مطلقا) أي بدون بيان سبب الملك قوله: (بخلاف المسألتين الخ) الاولى بخلاف مسألة البيع قوله: (لقدرته) إلى قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله وظاهر هذا في النهاية إلا قوله إن لم يتهم إلى المتن وقوله وأخذ الزركشي إلى وأفهم قوله: (حتى لو قال على سبيل الحكم الخ) بخلاف ما لقاله على سبيل الاخبار فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته اه قوله: (قبل) أي قوله بلا حجة اه مغني قوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه الاذرعي الخ قوله: (إن محله) أي محل ما قالوه من قبول قوله اه مغني قوله: (في محصورات وإلا فهو الخ) عبارة المغني في قربة أهلها محصورون أما في بلد كبير كبغداد فلا لانا نقطع ببطلان قوله وإلى ما قاله أي الاذرعي يشير تعبير الشيخين بالقرية اه قوله: (من جاهل) المراد به بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب قوله: (وقد أفتيت الخ) من مقول الاذرعي كما هو صريح المغني.\rقوله: (وقد أفتيت الخ) عبارة المغني ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده فلو قال حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما افتى به الوالد رحمه الله لاحتمال الخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق أمرأة بشاهدين الخ قوله: (بوجوب بيان القاضي الخ) أي ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل قول المصنف ويندب الخ اه ع ش","part":10,"page":125},{"id":4337,"text":"قوله: (لاحتمال الخ) كما هو كثير أو غالب في قضاة العصر اه مغني قوله: (وأفتى غيره بأنه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مرادا الشارح اه سم قوله: (إنه يقبل الخ) جواب لو حكم الخ فكان ينبغي اسقاط لفظة إنه كما فعله النهاية قوله: (إنه يقبل قوله الخ) هذا في غير قاضي الضرورة م ر اه سم قوله: (إن لم يتهم في ذلك الخ) أي بخلاف ما إذا كان جاهلا أو فاسقا فلا يقبل نظير ما مر عن الاذرعي قوله: (وهو خارج) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله إلا أن يريد إلى المتن قوله: (لا مجلس حكمه) أي المعد للحكم اه مغني قوله: (قيد ولايته الخ) أي فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله وإن قيد لم ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلا ومحل عمله ما نص موليه عليه أو اعتيد إنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه اه ع ش\rقوله: (بأحدهما) أي المذكورين من المزارع والبساتين قوله: (قيل وفيه نظر انتهى الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للامين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الامين بل لفلان صدق المعزول وهل يغرم الامين لمن عينه هو قدر ذلك فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما كما قال شيخنا المنع فإن قال له الامين لم تعطني شيئا بل هو لفلان فالقول قول الامين لان الاصل عدم الاعطاء ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو إذن الامام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان هذا الذي يقتضيه المذهب وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده إنه حكم عليه بكذا اه قوله: (حكم بها) أي بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير حذفه فالتقدير فالامر واضح أو نحوه اه سيد عمر قوله: (منه فيه) أي من القاضي في غير محل ولايته.\rقوله: (وظاهر هذا) أي المتن قوله: (إنه لا يصح استخلافه الخ) خلافا للنهاية عبارته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما افتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع الخ قال ع ش قوله نعم لو استخلف الخ ومثله ما لو أرسل لمن يحكم عنه في محل ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله بعد وصوله أي القاضي اه وقال الرشيدي قوله بعد وصوله أي الحليفة اه وهو الظاهر قوله: (من يحكم بها) ظاهره مطلقا أي قبل وصول القاضي أو بعده فإفتاء بعضهم الخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه أي ليس له","part":10,"page":126},{"id":4338,"text":"أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم كالاشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الاذن إذا لم يتضمن حكما كان إذن وهو في غير محل ولايته في الافراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه اه فقوله إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم إن الاذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به اه ولا يخفى ظهوره في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا اه سم بحذف أقول بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله الشارح والله أعلم قوله: (وقوله) أي قول البعض مستدلا\rعلى إفتائه بالصحة قوله: (استفاده) أي القاضي ذلك الاذن قوله: (ويرد إلى قوله نعم الخ) رده النهاية بما نصه ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده الخ وإن القياس المذكور ليس بمسلم لان المحرم ليس ممنوعا الخ قوله: (قياسه) أي البعض قوله: (ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه الخ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا مادام الاحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق وقوله لم يتأهل الخ هذا أول المسألة اه سم قوله: (وإنما قياسه أن يقيد الخ) مردودة بصحة القياس لان عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه في زمن الاحرام وصح إذنه المذكو فكذلك القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل اه ومر آنفا عن الروض والتنبيه ما يوافق ما قاله الشارح قوله: (فيه) أي الوكيل المذكور وكذا قوله الآتي وهو الخ قوله: (لغيره) متعلق بالتوكيل اه رشيدي قوله: (أي ذكر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى قال وهذا وقوله وبما قررت إلى المتن قوله: (وسماه) أي الاخبار للقاضي قوله: (بعد حضوره) أي المعزول قول المتن: (برشوة) هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق إسنى ومغني قوله: (إلا أن يجاب بأن المراد الخ) أنما صدر الجواب بألا المشعرة ببعده لما تقرر أن المراد لا يدفع على إنه لا يرد أولوية تعبير المحرر ثم رأيت قال الرشيدي قوله إلا أن يجاب الخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الاولوية والايهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للايهام اه قول المتن: (مثلا) أي أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته اه مغني قوله: (وأعطاه الخ) عطف على أخذ اه ع ش قوله: (وأعطاه) إلى قوله وبما قررت في المغني إلا قوله وقال غيره إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومن ثم إلى قال وهذا قوله: (ومذهبه) أي المعزول قوله: (وله أن يوكل الخ) وإذا حضر فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم عليه وإلا صدق يمينه كسائر الامناء إذا ادعى عليهم خيانة اه مغني قوله: (ولا يحضر) فإذا حضر وكيله استؤنفت الدعوى اه نهاية قال الرشيدي لعله سقط لفظ أو قبل قول وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله اه قوله: (قالا ومن حضر الخ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضي المطالبة شرعا كما مثله فلو طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين شيئا لم يجب إليه إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد ابتذاله بالخصومة اه وعبارة المغني.\rتنبيه: لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره لم يبادر بإحضاره بل يقول ما تريد منه فإن ذكر إنه يدعي عليه دينا أو عينا أحضره ولا يجوز إحضاره قبل تحقق\rالدعوى إذ قد لا يكون له الخ قوله: (لئلا يقصد ابتذاله) أي بالحضور اه مغني قول المتن: (حكم) أي القاضي","part":10,"page":127},{"id":4339,"text":"على اه مغني قوله: (أو نحو فاسقين) أي ممن لا يقبل شهادته اه مغني قوله: (أي وهو يعلم الخ) أي وقال في دعواه وهو اه ع ش قوله: (وإنه لا يجوز) يحتمل أنه من الجواز فالجملة معطوفة على قوله ذلك ويحتمل إنه من التجويز فالجملة معطوفة على قوله هو يعلم ذلك قوله: (بعد البينة أو من غير بينة) عبارة المغني على الوجهين وادعى عليه اه.\rقوله: (بعد البينة) هذا تصريح بإنه مع البينة هو المصدق لكن هذا الان البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر اه سم ويأتي عن ع ش مثله قوله: (وهذا) أي الخلاف قول المتن: (قلت الاصح الخ) قال الفارقي ومحل الخلاف إذا عدم الشاهدان وإلا فينظر فيهما ليعرف حالهما قال الغزي وهو متجه في العبيد دون الفسقة لان الفسق قد يطرأ العدل اه وهو ظاهر اه مغني قوله: (إنه لا يصدق إلا بيمين) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكره المدعي وإلا قضى بها بلا يمين اه ع ش قوله: (لا بد من حلفه) وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الاجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شئ فقال أخذت هذا المال أجرة على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل اه نهاية أي ثم أن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال ع ش قو المتن: (ولو ادعى) بالبناء للمفعول اه مغنى قوله: (على قاض متول) أي في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل اه رشيدي قوله: (أنه يحلف) ببناء المفعول من التحليف قوله: (المدعي عنده) أي القاضي المدعي الخ قوله: (وبما قررت به المتن) حاصله لانه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل للبينة وإن البينة اشترطت لسماع الدعوى لا لاثبات المدعي به قوله: (اندفع الاعتراض عليه) عبارة المغني فإن قيل كيف تشترط البينة مع عدم سماع الدعوى أجيب بأن المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لاجل البينة فإن كانت له بينة سمعت لا محالة اه قوله: (فإن اعتماد البينة الخ) علة للمنافاة قوله: (فيما ذكر) أي في المتن قوله: (ومر) أي آنفا قوله: (إن هذا) أي عدم التحليف قوله: (ومن ثم عترض الاذرعي الخ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا إذا كان موثوقا به وإلا حلف وقال الاذرعي قولهم في توجيه منع التحليف أنه لو حلف الخ إن ذلك مبني على كما القاضي ووجود أهليته التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي القضاء في عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن الحرص على القضاء\rودوام ولايته مع ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو وغيره فإنا لله وإنا إليه راجعون اه هذا في زمانه فكيف لو أدرك زماننا اه قوله: (على متول) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قول المتن: (حكم) بتخفيف الكاف قوله: (قال السبكي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه ما مر إلى وخرج قوله: (هذا) أي ما في المتن قوله: (بما لا يقدح فيه الخ) كان ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلا اه ع ش قوله: (ولا يخل بمنصبه) عطف تفسير اه بجيرمي قوله: (لم تسمع الدعوى) أي لاجل التحليف وإلا فتسمع للبينة كما يأتي اه بجيرمي قوله: (وإن لم يقدح) أي ما ادعى به عليه قوله: (وفيه ما مر) أي أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره الخ ع ش ورشيدي وفيه إنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد وبفرضه الخ ولعله أراد بما","part":10,"page":128},{"id":4340,"text":"مر ما ذكره في شرح وقيل لا حتى الخ من قول ويرد بأن هذا الظاهر الخ قوله: (بفرضه) أ فرض صحة كلام السبكي اه ع ش قوله: (وخرج الخ) عبارة شرح المنهج والمغني وليس لاحد أن يدعي على متول الخ قوله: (بما ذكر) أي قول المتن ولو ادعى على قاض جور في حكم وقوله وإن لم يتعلق بحكمه الخ إذا الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل اه بجيرمي قوله: (إنه حكم بكذا الخ) فطريقة أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش اه بجيرمي قوله: (بكذا) أي جورا اه رشيدي قوله: (فلا تسمع) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر اه سم عبارة ع ش قوله فلا تسمع أي الدعوى لانه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في سماع الدعوى إذ غايتها إقامة بينة اه قوله: (بخلافه في غير محلها) أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر اه رشيدي قوله: (فتسمع الدعوى) أي بالجور اه رشيدي.\rقوله: (فتسمع الدعوى والبينة ولا يحلف) ذكره في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش وقال الرشيدي قوله: فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه اه عبارة شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه اه.\rقال البجيرمي قوله ولا يحلف أي عند عدم البينة وقوله فما ذكرته\rفي المعزول هو قوله أو على معزول بشئ فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف وحاصله دعوى التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله فما ذكرته في المعزول الخ أي من أنه كغيره فتفصل الخصومة باقرار أو حلف أو إقامة بينة وما ذكراه فيه أي المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة ولا يحلف اه وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد إنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه إنه حكم بكذا وكان وجهه إن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالاقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته إنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لاجله اه اه كلام البجيرمي.\rفصل في آداب القضاء وغيرها قوله: (في آداب القضاء) إلى قول المتن ثم الاوصياء في النهاية إلا ما سأنبه عليه ونزاع البلقيني في موضعين قوله: (وغيرها) أي كقوله ليكتب الامام إلى قوله ويبحث القاضي قوله: (ندبا) إلى قوله أي الاهل الحل في المغني إلا قوله لا بد إلى يشهد بما فيه وقوله بصفات عدول الشهادة قوله: (وما يحتاج إليه القاضي) أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الاحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده وإلا فبمذهب مقلده ع ش اه بجيرمي قوله: (ومشاورة العلماء) وتفقد الشهود اه مغني قوله: (واقتصر في معاذ الخ) يعني ولم يجب ذلك لانه (ص) لم يكتب لمعاذ بل إقتصر فيه لما بعثه الخ قوله: (إليها) أي اليمن قوله: (لا بد إن أراد العمل الخ) فيه مع قوله دون ما في الكتاب شئ اه سم عبارة","part":10,"page":129},{"id":4341,"text":"الرشيدي قوله إن أراد العمل بذلك أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب اه قوله: (قضاؤه) عبارة النهاية والمغني طاعته اه قوله: (والاعتماد على ما يشهدان به) مبتدأ وخبر عبارة الاسنى والمغني ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود اه قوله: (ولا بد أن يسمعا الخ) عبارة المغني وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرؤه الامام عليهما فإذا قرأه الامام قال في البحر لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في الكتاب وإن قرأه غير الامام فالاحوط أن ينظر الشاهدان فيه ليعلما أن الامر على ما قرأه القارئ من غير زيادة ولا نقصان اه قوله: (بحضرته) أي المولي اه ع ش قوله: (أدبا عنده) أي بلفظ الشهادة اه ع ش عبارة المغني (تنبيه) أشار بقوله يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند اهل ذلك\rالبلد وهو كذلك كما نقله في الروضة عن الاصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات إذ ليس هناك قاض يؤدى عنده الشهادة قال الزركشي وقضية ذلك أنه إن كان هناك قاض آخر كما جرت به العادة في بعض البلاد من منصب لكل من اتباع المذاهب الاربعة اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه اه قوله: (وأثبت) أي ذلك القاضي ذلك أي ما شهدا به من التولية بشروطه أي الاثبات بالبينة قوله: (وحينئذ) أي حين إذ لم يكن في البلد قاض آخر قوله: (لاستحالة ثبوبتها) أي العدالة قوله: (إنما يتأتى إن كان الخ) قد يقال يتأتى مطلقا لان كلامهم في الاشهاد لا في التأدية اه سم وقد يجاب بأن ثمرة الاشهاد التأدية قوله: (واختار البلقيني الخ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني والظاهر إطلاق كلام الاصحاب اه قول المتن: (وتكفي) بمثناة فوقيه اه مغني قول المتن: (وتكفي الاستفاضة) أي في لزوم الطاعة اه ع ش قوله: (عن الشهادة) عبارة المغني عن اخبارهما بالتولية اه قول المتن: (لا مجرد كتاب) أي بلا إشهاد ولا استفاضة مغني وأسنى قوله: (لا مكان تزويره) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكير فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه عزيزي اه بجيرمي.\rقوله: (ولا يكفي إخبار القاضي الخ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني قال ع ش أي صدقة كلهم وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقة أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكمه عليه اه قوله: (كما مر) أي في شرح والمذهب إنه لا ينعزل الخ قوله: (بالرفع) إلى قول المتن ثم الاوصياء في المغني إلا قوله وصح إلى قال المصنف وما سأنبه عليه وقوله إلا أن يراه فحسن قوله: (بالرفع) كإنه احتراز عن الجزم بالعطف على ليكتب لكن ما المانع اه سم كقوله الآتي ليعاملهم الخ قوله: (قبل دخوله) متعلق بيبحث اه رشيدي قوله: (فإن تعسر الخ) عبارة الاسنى فيسأل عن ذلك قبل الخروج فإن تعسر ففي الطريق فإن تعسر يدخل اهزاد المغنى (تنبيه) يندب إذا أولى أن يدعو أصدقاءه الامناء ليعلموه عيوبه ليسعى في زوالها كما ذكره الرافعي اه قوله: (وعليه عمامة سوداء الخ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لان سائر الالوان يمكن تغيرها بخلاف السواد اه ع ش قوله: (فيه) أي يوم الاثنين قوله: (وصح الخ) تعليل لقوله صبيحته قوله: (ينبغي الخ) عبارة المغني قال المصنف ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير كقراءة قرآن أو حديث أو ذكر أو صنعة من الصنائع أو عمل من الاعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه","part":10,"page":130},{"id":4342,"text":"وكذلك من أراد سفرا أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غيرذلك من الامور اه قوله: (تحريها) أي البكور اه ع ش وكذا ضمير فيها قوله: يأمر بعهده الخ) عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فورا وإن شاء واعدالناس ليوم يحضورن فيه ليقرأه عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه قوله: (من كانت له حاجة) أي فليحضر قوله: (وبه صرح الماوردي) عبارة المغني قال ابن شهبة وقد صرح الماوردي بذلك فقال لا يستحق قبل الوصول إلى عمله فإذا وصل ونظر استحق وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر استحق وإن لم ينظر كالاجير إذا سلم نفسه وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ذلك بقية الوظائف كالتدريس ونحو اه سيد عمر قول المتن: (وينزل وسط البلد) قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي والطبيب وهذا فرع نفيس قلته تخريجا وإن لم أر من نبه عليه اه سيد عمر قوله: (وينزل حيث لا موضع الخ) هذا إذا إتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا نزل حيث تيسر مغني وأسنى قوله: (ليتساوى في القرب منه) كان المراد تساوى كل مع نظيره فأهل اطراف البلد يتساوون وكذا من يليهم وهكذا وإلا فأهل الاطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه سم وحاصله التساوي بقدر الامكان قوله: (ندبا) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الامام إنه واجب وأقره والاولى أن يقال ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي اه مغني قوله: (من الاول) أي القاضي الاول قوله: (وهو الاوراق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الايتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الاوقاف قوله: (وأن ينادى) معطوف على أن يتسلم اه رشيدي قوله: (متكررا) عبارة المغني وأن يأمر مناديا ينادي يوما وأكثر على حسب الحاجة اه قول المتن: (في أهل الحبس) وإنما قدم عليهم ما مر أي من تسلم ديوان الحكم والنداء لانه أهم ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يقدم على البحث عنهم كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الاوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني قوله: (لانه عذاب) علة لما في المتن قوله: (ويقرع في البداءة) ندبا\rعند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر وجوبا في حال من قدم أو لا ولا ينتظر حضور غيره اه ع ش قوله: (ويقرع في البداءة الخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين يديه فيأخذ واحدة واحدة وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم اه.\rقوله: (وبعده) شامل لثبوت الاعسار وعبارة الروض وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الاصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر اه سم قوله: (لاحتمال ظهور غريم آخر) أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر في ذلك اه رشيدي قوله: (ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين لان الاصل عدم غريم آخر اه وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه قال ع ش ظاهره وإن خيف هربه ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لاجله اه قوله: (أو إلى استيفاء حد الخ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه فعل اه قوله: (جريمة معزر) بصيغة اسم المفعول من التعزير قول المتن: (فعلى خصمه حجة) أنه حبسه بحق ويكفي المدعي إقامة","part":10,"page":131},{"id":4343,"text":"بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك اه مغني قوله: (حلفه) أي المحبوس اه رشيدي قوله: (ونزع فيه) أي في المتن قوله: (إنما حبس) أي حبسه الحاكم اه مغني قول المتن: (كتب الخ) عبارة المغني طالبه بكفيل أو رده إلى الحبس وكتب الخ قول المتن: (إليه) قال الزركشي إلى قاضي بلد خصمه وقال ابن المقري إلى خصمه وهو أقرب إلى قول المصنف ليحضر اه مغني قوله: (لان القصد إعلامه) أي لا إلزامه بالحضور اه مغني قوله: (ليلحن) أي يفصح وقوله حلف أي وجوبا اه ع ش قوله: (ونازع فيه) أي لعل في قوله ليلحن بحجته الخ قول المتن: (ثم الاوصياء) أي ثم بعد النظر في أهل الحبس ينظر في حال الاوصياء على الاطفال والمجانين والسفهاء قال الماوردي ويبدأ في الاوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة\rوالفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر لهم والاوصياء ونحوهم ينظر عليهم اه مغني قوله: (وكل متصرف على الغير) إلى قوله وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله: (وكل متصرف الخ) أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض كما لا يخفى اه رشيدي قوله: (لان ذا المال) إلى قوله وقيس بهما في المغني إلا قوله وليس له كشف إلى ثم ينظر وقوله وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله أو الشهود وقوله وإن كان شهوده كلهم أعجميين قوله: (فناب القاضي عنه الخ) أي وكان تقديمهم أولى مما بعدهم اه مغني قوله: (لما مر) أي في باب الحجر قوله: (لصاحب بلد المالك) أي لحاكمه اه نهاية قول المتن: (وصاية) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصيا اه مغني قوله: (وكيفية ثبوتها) أي هل ثبتت ببينة أو لاشيخ الاسلام ومغني قوله: (للشروط) أي من الامانة والكفاية اه مغني قوله: (فمن قال فرقت الوصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو كما قال الاذرعي ظاهر أن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين لمعينين نفذ أو لعامة ضمن اه قوله: (أي بدل ما فوته) ظاهره مطلقا وقال ع ش أي حيث لم تقم بينة بصرفه في طريقه الشرعي وإلا فلا تغريم اه وهو مخالف لصريح ما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معينا وكاملا قوله: (وعين الخ) عطف على بدل الخ قوله: (ينتزعه منه كما رجحه البلقيني) إلى قوله أما إذا ثبتت الخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه الاذرعي قال وهو الاقرب إلى كلامهما والجمهور وإن رجح البلقيني وغيره خلافه اه وعبارة المغني والاسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الاقرب إلى كلام الجمهور لان الظاهر الامانة وقيل ينزعه منه حتى تثبت عدالته وقال الاذرعي: إنه المختار لفساد الزمان اه وهي كما ترى مخالفة لما في الشارح والنهاية في حكاية مختار الاذرعي فليراجع قوله: (عن القيام بها) أي لكثرة المال أو لسبب آخر اه شيخ الاسلام قوله: (في أمناء القاضي) أي المنصوبين على الاطفال وتفرقة الوصايا اه مغني وأسنى ونهاية قوله: (بما ذكر) متعلق بينظر عبارة المغني والاسنى فيعزل من فسق منهم ويعين الضعيف بآخر اه قوله: (عزل من شاء منهم) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني قوله: (موجوب) أسقطه النهاية.\rقوله: (في الاوقاف العامة) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما قاله الماوردي والروياني لانها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية\rعلى من تعين منهم لصغر أو نحوه مغني وأسنى ونهاية قوله: (ونحوها كاللقطات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن","part":10,"page":132},{"id":4344,"text":"الضوال فيحفظ هذه الاموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ذلك أي الخلط مصلحة أو دعت إليه حاجة كما قاله الاذرعي فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها ويقدم من كل نوع مما ذكر الاهم فالاهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ينظر في تلك الحادثة أو فيما هو فيه اه وكذا في النهاية إلا قولهما أو دعت إلى فإذا ظهر وقولهما ويقدم الخ قول المتن: (ويتخذ مزكيا) أي لشدة الحاجة إليه ليعرف حال من يجهل حاله لانه لا يمكنه البحث عنهم اه مغني قوله: (بصفته الآتية) أي في آخر الباب اه مغني قوله: (إذ لا يكفي واحد) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد اه رشيدي قوله: (وإنما يندب هذا) أي اتخاذ الكاتب قوله: (وإلا لم يعينه الخ) عبارة النهاية وإلا لم يندب اتخاذه إلا أن تعين كالقاسم والمقوم والمترجم والمسمع والمزكي لئلا يغالوا في الاجرة اه قوله: (لئلا يغالي في الاجرة).\rفروع: للقاضي وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم وغيرهما مما يليق بحالهم من بيت المال ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء ووجد ما يكفيه وعياله فلا يجوز له أخذ شئ لانه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفيا ترك الاخذ ومحل جواز الاخذ للمكتفي ولغيره إذا لم يوجد متظوع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز كما صرح به الماوردي ولا يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال الامام أو غيره من الآحاد ولا يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ميلا لان عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه ولا يجوز عقد الاجارة على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضر والسجلات وغيرهما من بيت المال فإن لم يكن فيه مال أو إحتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه إن شاء كتابة ما جرى في خصومته وإلا فلا يجبر على ذلك لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى فقد ينسى شهادة الشهود وحكم نفسه وللامام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي (ص) والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم\rأجمعين لبعد العهد عن زمن النبوة التي كانت سببا للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر اليوم على ذلك لم يطع وتعطلت الامور ويرزق الامام أيضا من بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالامير والمفتي والمحتسب والمؤذن وأمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصكوك فإن لم يكن في بيت المال شئ لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ولا مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك لئلا يغالوا بالاجرة مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما ولايجوز له إلى ولا يجوز عقد الاجارة قال ع ش قوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل من في نفقته وإن كان ينفق عليهم مروأة كعمته وخالته مثلا فيه نظوقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الاول وقد يقال وهو الاقرب إنه يأخذ ما يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب بخلاف الزكاة فإنها المحض المواساة وقوله ولا يجوز أن يرزق الخ لعل المراد به لا يجب على الامام أن يعطي من خاص ماله ولا الآحاد أما لو دفع أحدهما تبرعا لم يمتنع وقوله ويرزق الامام الخ أي وجوبا وإن وجد ما يكفيه قياسا على القاضي لان ما يأخذه في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك العمل فتتعطل مصالح المؤمنين وقياس ما مر عن الماوردي أن محله في المكتفي إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره وقوله من العلوم الشرعية أي التي لها تعلق بالشرع فيشمل الفقه والحديث والتفسير وما كان آلة لها اه كلام ع ش وقوله لعل المراد الخ يعلم رده مما مر عن المغني والاسنى آنفا قوله: (ويأتي ذلك) أي قوله وإنما يندب الخ قوله: (في المترجمين الخ) بصيغة التثنية قوله: (وسائر الكتب الخ) عطف على محاضر قوله: (أي زيادته) أي الفقه وقوله من التوسيع الخ بيان للزيادة قوله: (لئلا يؤتى) أي يدخل عليه الخلل اه ع ش قوله: (وعفة الخ) عطف على فقه قوله: (إكتسابي) أي أما التكليفي فشرط كما مر اه مغني قوله: (وفطنته) عطف تفسير اه ع ش قول المتن","part":10,"page":133},{"id":4345,"text":": (ومترجما) الاقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغاب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي قوله: (شهوده) أي الزنى اه رشيدي قوله: (وذلك) أي اشتراط العدد قوله: (إن لم يتكلم) إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن وقوله وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله نعم إلى وله التأديب قوله: (من هذا) أي من جواز الاعمى إنهم غلبوا الخ أي في المترجم وقوله بل هو الخ أي المغلب في المترجم قوله: (ولا يضر\rالعمى الخ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالاولى اه سيد عمر قوله: (لم يبطل سمعه) وأما إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر اه مغني قوله: (وشرطهما) أي المسمعين ما مر الخ أي من العدالة والحرية قوله: (من الفريقين) أي المترجمين والمسمعين قوله: (الاتيان بلفظ الشهادة) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا اه مغني قوله: (فلا يقبل ذلك) أي كل من الترجمة والاسماع.\rقوله: (فيكفي فيه واحد) لكن يشترط فيه الحرية اه مغني قوله: (لانه إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى إنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم وقد يتوقف فيه باب قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ويمكن الفرق بينهما اه ع ش قوله: (بكسر المهملة) أي وتشديد الراء (فائدة) قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظ من شيخنا إنها كانت من نعل رسول الله (ص) وإنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه اه مغني قول المتن: (لاداء حق) أي لله أو لآدمي اه مغني قوله: (اشتراها الخ) بأربعة آلاف درهم اه مغني قوله: (وجعلها سجنا) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره وإلا عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لاصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق على الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون لانها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن والسجان من بيت المال اه نهاية بأدنى زيادة من ع ش قوله: (وحكى شريح الخ) عبارة المغني تنبيه لو امتنع مديون من إداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الاصحاب ولا يسجن والد بدين ولده في الاصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رده والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعوانا قال سريج والروياني ثقاة وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور فإن امتنع فالاجرة عليه لتعديه بالامتناع اه وقوله والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه قول المتن: (ويستحب\rكون مجلسه فسيحا ألخ) هذا إن إتخذ الجنس فإن تعدد وحصل زحام إتحذ مجالس بعدد الاجناس فلو اجتمع رجال وخناثى ونساء إتخذ ثلاثة مجالس قاله ابن القاص أسنى ونهاية قوله: (الذي يقضي) إلى قوله أما إذا غضب في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله ولم يجعل إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله والحق إلى المتن قوله: (كل أحد) أي كل من أراده من مستوطن وغريب اه مغني قوله: (ويكره اتخاذ حاجب) أي حيث لم يعلم القاضي من الحاجب إنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم اه ع ش قوله: (لا مع زحمة الخ) عبارة المغني والاسنى ويكره أن يتخذ حاجبا حيث لا زحمة","part":10,"page":134},{"id":4346,"text":"وقت الحكم فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه والبواب وهو من يقعد بالباب للاحراز كالحاجب فيما ذكر وهو من يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي: أما من وظيفته ترتيب الخصوم والاعلام بمنال الناس أي وهو المسمى الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه اه قوله: (ولم يجعل هذا) أي قوله لائقا بالوقت نفس المصون أي من الاذى.\rقوله: (كما صنعه أصله) فإنه قال لائقا بالوقت لا يتأذى فيه بالحر والبرد اه مغني قوله: (بل غيره) أي بل جعله صفة أخرى اه مغني قوله: (استحسان شارح الخ) وافقه المغني قوله: (بأن يكون على غاية الخ) الضمير في يكون للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان اللائق إبدال الباء بالواو اه رشيدي قوله: (داعيا بالتوفيق الخ) والاولى ما روته أم سلمة إن النبي (ص) كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال ابن قاص وسمعنا أن الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ويزيد فيه أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم والزمني التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل وأن يأتي المجلس راكبا ويندب أن يسلم على الناس يمينا وشمالا اه مغني قوله: (على عال) أي مرتفع كدكة اه مغني قوله: (عند جلوسه فيه) أي لصلاة أو غيرها نهاية ومغني قوله: (وكذا إذا جلس فيه لعذر ال) فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم أي وجوبا من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين مغني ونهاية قوله: (وألحق بالمسجد بيته) أي في اتخاذه مجلسا للحكم اه ع ش وقال\rالرشيدي أي في الكراهة بدليل قوله في آخر السوادة وإلا فلا معنى للكراهة اه قوله: (مع حالة) أي حال كونه مصحوبا بحالة اه ع ش قوله: (فيه) أسقطه النهاية قوله: (أو سرور) في هذا العطف تساهل اه رشيدي قوله: (وقضية الخ) عبارة المغني وظاهر هذا إنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو كذلك وإن قال في المطلب لو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا فرق بين أن يكون الغضب لله أو غيره وهو كذلك كما قال الاذرعي: إنه الموافق لاطلاق الاحاديث وكلام الشافعي والجمهور وإن استثنى الامام والبغوي الغضب لله تعالى لان المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه اه وقوله نعم تنتفي الخ في النهاية والاسني مثله قوله: (ذلك) أي التعليل الثاني قوله: (في مقدمات الحكم) كعدالة الشهود وتزكيتهم يجيرمي قوله: (أما إذا غضب لله تعالى الخ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين الغصب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للاذرعي خلافا للبلقيني ومن تبعه لان المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اه قوله: (وأطال له) أي عدم الفرق أو ترجيحه واللام بمعنى في قوله: (المجتهد الخ) بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي الفقهاء بدل منه ومن قوله وغيره المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا قوله: (في تلك الواقعة) كقوله الآتي عند تعارض الخ متعلق بيشاور قوله: (عند تعارض الادلة الخ) أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي","part":10,"page":135},{"id":4347,"text":"فلا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله المعلوم بنص أي ولو نص أمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع اه قول المتن: (الفقهاء) المراد بهم كما قال جمع من الاصحاب الذين يقبل قولهم في الافتاء فيدخل الاعمى والعبد والمرأة ويخرج الفاسق والجاهل قال القاضي حسين: وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة انتهى اه مغني قوله: (العدول) ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين اه نهاية أي لا يجوز ع ش قوله: (ومنه أخذ) إلى قوله وفي وجه المغني وإلى قوله لانه حرام في النهاية قو المتن: (وأن لا يشتري ويبيع الخ) نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم اه نهاية أقول استثناؤه هنا للابعاض وموافقته للشارح في عدم استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب\rلتأتي التعليل الآتي هناك هنا وهو لئلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل اه سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة المغني واستثني الزركشي معاملة ابعاضه لانتفاء المغني إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الاول اه وهو لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده اه قوله: (ويعامل الخ) عبارة المغني والنهاية وفي معنى البيع والشراء السلم والاجارة وسائر المعاملات ونص في الام على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه اه أي يستحب له ذلك ع ش قوله: (مع وجود من يوكله) فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت لمن عامله خصومه أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل إليه مغني ونهاية قوله: (في عمله) أي محل ولايته والجار متعلق بيعامل اه مغني قوله: (لئلا يحابي) أي فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره خصومة والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة اه مغني قوله: (وعلم وكيله الخ) عطف على اسم أن قوله: (أو ضيفه) إلى قوله وإنما حلت في المغني إلا قوله أو من أحس إلى أو كان وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله بل صح إلى وإنما حلت قوله: (أو ضيفه الخ) وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الاكل أم لا فيه نظر والاقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاه البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب اه ع ش قوله: (أو تصدق عليه فرضا) أي إن لم يتعين الدفع إليه اه مغني قوله: (على ما يأتي) أي في شرح بقدر العادة قول المتن: (من له الخ) وقد يقال أخذا من التعليل أو لبعضه أو لنحو قريبه الذي يسعى له حين الخصومة كما هو المعروف في زمننا قول المتن: (من له خصومه) أي في الحال عنده اه مغني قوله: (أو كان يهدي إليه قبلها لكنه الخ) هذا مكرر مع ما يأتي في المتن قوله: (ولا يملكها) أي لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال اه مغني قوله: (وقد صرحت الخ) راجع للاولى والثانية معا قوله: (أخذه) أي القاضي اه مغني وكذا ضمير يبلغ قوله: (وسواء) إلى قوله ولا يحرم في المغني قوله: (فلو جهزها الخ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين.\rتنبيه: يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الاذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم اه وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن السيد عمر والرشيدي قوله: (رجح شارح الخ) عبارة النهاية أوجههما الحرمة اه قوله: (ولا يحرم عليه الخ) خلافا لاطلاق المغني قوله: (بإنها مقدمة لخصومة) أي فيحرم\rقبولها وإن كان المهدي من غير محل عمله اه ع ش قوله: (ومتى بذل) إلى قوله اجماعا في المغني قوله","part":10,"page":136},{"id":4348,"text":": (إما من علم الخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر قوله: (عنهما) أي الراشي والمرتشي وقوله مطلقا أي سواء كان الراشي لحق أو باطل قوله: (مما يصح الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة قوله: (لم ينحصر الامر فيه) أي لم يتعن للافتاء لوجود صالح له غيره قوله: (وعلى الاول) أي جواز أخذ الجعل قوله: (بين العيني) أي المتعين للافتاء قوله: (إن العيني) أي الواجب العيني قوله: (ولعل الخ) كان الظاهر التفريع قوله: (ما قاله السبكي) أي تقييده المغني بقوله لم ينحصر الامر فيه قوله: (مطلقا) أي قابل بالاجرة أم لا قوله: (يجوز البذل) أي وأخذه وقبوله قوله: (المتحدث) بكسر الدال قوله: (مرصدا) أي معينا لمثلها أي شغلة التحدث قوله: (من عادته) إلى قوله وزعم أنه في النهاية قوله: (والترشح) أي التهيؤ اه ع ش قوله: (قيل كالعادة الخ) أي كان الاولى التعبير به واسقاط قوله بقدر اه ع ش عبارة سم قوله كالعادة مبتدأ أي هذا اللفظ وقوله أيضا أي كالقدر وقوله أولى خبر أي من بقدر العادة اه قوله: (ليعم الوصف أيضا) علة متوسطة بين جزأي المدعي قوله: (وقد يجاب الخ) لا يخفى إن هذا الجواب لا يدفع الاولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة اه رشيدي قوله: (وذلك) راجع إلى ما في المتن قوله: (وكذا في القدر) إلى قوله وزعم الخ عبارة النهاية فإن كانت في القدر ولم يتميز فكذلك أي يحرم الجميع والاحرم الزائد فقط اه وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم يتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط لانها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو ظاهر إن كان للزيادة وإلا فلا عبرة بها اه قوله: (ويتعين حمله) أي قوله وإلا فلا على مهد معتاد الخ وإلا حرم القبول مطلقا قوله: (أهدى إليه) أي كالعادة قوله: (وجوز له السبكي) إلى قوله ويؤخذ من علته في النهاية إلا قوله هذا ما أفتى إلى المتن قوله: (وخصه في تفسيره) عبارة تفسيره وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت اه رشيدي قوله: (وعكسه) أي بأن لم يعرف القاضي أنه من أهل ولايته اه ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالاولى ما مر عن الرشيدي قوله: (وبحث غيره) أي غير السبكي قوله: (بما ذكر) أي عن تفسير السبكي أي وبما إذا لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني قوله: (والحق) إلى قوله كما علم في المغني قوله: (والحق الحسباني بالاعيان الخ)\rجزم به المغني قوله: (كما مر) أي في شرح فإن أهدى إليه الخ قوله: (وشرطنا القبول) معتمد في الوقت دون النذر اه ع ش قوله: (فإن عين باسمه) أي وشرطنا القبول اه سم أي كما هو المعتمد قوله: (إبراؤه) من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير للقاضي.\rقوله: (بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه","part":10,"page":137},{"id":4349,"text":"اه سم.\rقوله: (وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقت اه سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الاسواق والبلدان ومباشر الاوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اه قوله: (وسائر العمال مثله الخ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لانهم ليس لهم أهلية الالزام والاولى في حقهم إن كان الهدية لاجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالاولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة شرح م ر اه سم قوله: (لهم) أي لسائر العمال قوله: (للحديث المشهور الخ) وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت اه مغني قوله: (عن هذا التخالف) أي بين الجمع والبدر بن جماعة قوله: (بإنهم الخ) أي سائر العمال وقوله عليها أي الهدية قوله: (قال) أي السبكي قوله: (إن الحامل له) أي لابن الرفعة قوله: (لمن جاز) إلى قوله وافتاء العلم في المغني إلا قوله وأولى إلى المتن وقوله ولا سماعه لشهادة وقوله وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره قوله: (وأولى من ذلك الخ) (فروع) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع ويكره له حضور وليمة إتخذت له خاصة أو للاغنياء ودعى فيهم بخلاف ما لو أتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحدث الخصمين دون الآخر ولا يلحق بما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم وللقاضي أن يشفع لاحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لانه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لان ذلك قربة قال في أصل الروضة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه اه مغني قوله: (لانه متهم) ولانه من خصائصه (ص)\rاه مغنى قوله: (كحكمت) بفتح التاء قوله: (أن يحكم لمحجوره الخ) وفي معناه حكمه على من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم اه مغني قوله: (وإن نازع فيه الخ) أي في هذه الغاية وستأتي الاشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذلك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي اه رشيدي قوله: (وكذا بإثبات وقف الخ) عبارة المغني الثانية أي من المستثنيات الاوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الخ قوله: (لقاض هو بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول الاذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية اه سم قوله: (وبإثبات مال الخ) وكذا للامام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الامامة اه مغني قوله: (وإفتاء البلقيني الخ) معتمد اه ع ش قوله: (يحمل على ما الخ) عبارة النهاية يتجه حمله على الخ قوله: (على ما فصله الاذرعي) عبارة الاذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله إذ هو الخصم تعليل","part":10,"page":138},{"id":4350,"text":"لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس اه رشيدي.\rقوله: (إلا أن يكون متبرعا فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا اه سم قوله: (فكالوصي) أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء اه رشيدي قوله: (وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم الخ) أعلم إن هذا الرد يشير لتفصيل الاذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه لانه إنما رد افتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لان ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية اه رشيدي قوله: (فالتهمة في حقه) أي الوصي أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى اهرشيدي قوله: (بمال للوقف) أي الذي نظره له وقوله قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه قول المتن: (ورقيقه) بالجر أي ولا يحكم له في تعزير أو قصاص أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض قوله: (لذلك) إلى قول المتن وإذا أقر في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله: (لذلك) أي للتهمة قوله: (ثم\rحارب) أي الذمي اه ع ش قوله: (وأرق) ببناء المفعول قوله: (لمن ورث الخ) أي لقاض ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث اه رشيدي عبارة المغني ثانيها أي الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا أن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه اه قوله: (لانه ليس له) أي لان كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى له بالمنفعة قوله: (أنه لا يشاركه) أي أن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة اه مغني قوله: (ولو لاحدهم) إلى قوله وإن وجد في النهاية إلا قوله وأخذ إلى وإذا عدلت قوله: (ولو لاحدهم الخ) عبارة المغني ولو حكم لولده على ولده أو لاصله على فرعه أو عكسه لم يصح اه مغني ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعي شمول كلام الشارح لهذا قوله: (أما الحكم عليهم) أي أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله كقنه وشريكه بل ونفسه قوله: (والشهادة الخ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعدله شاهدان وجهان أحدهما نعم والثاني لا قال ابن الرفعة وهو الارجح في البحر وغيره لانه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه إسنى ومغني قول المتن: (ولهؤلاء) أي المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم خصومه اه مغني قول المتن: (أو قاض آخر) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة أخرى اه مغني قوله: (أو مؤجل) فيه نظر إذا الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد حلوله كذا رأيت بهامش أصله بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي فليتأمل سيد عمر وقد يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة الاقرار على أن عدم صحة الدعوى للاخذ حالا لا ينافي صحتها لمجرد الاشهاد والتسجيل فليراجع قول المتن: (فحلف المدعي) اليمين المردودة أو أقام بينة اه مغني قول المتن: (على إقراره) أي في صورة الاقرار أو يمينه في صورة النكول أو على ما قامت به البينة اه مغني قوله: (أجابته) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله كامتناعه إلى وصيغة الحكم قوله: (لما ذكر) أي من الاشهاد والحكم اه ع ش قوله: (وسأل الاشهاد) أي باحلافه اه مغني قوله: (وذلك) أي لزوم الاجابة قوله: (لنحو نسيان القاضي) أي كعدم جواز قضائه بعلمه ا مغني قوله","part":10,"page":139},{"id":4351,"text":": (وانعزاله) أي فعدم قول قوله قوله: (الاشهاد عليه) أي إشهاد القاضي على نفسه قوله: (لانه يتضمن الخ)\rأي الاشهاد عليه اه مغني قوله: (لامتناع الحكم للمدعي الخ) أي ولا يصح ذلك لو وقع منه اه ع ش قوله: (قبل أن يسأل فيه) أي قبل أن يسأله المدعي نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو وليه فيظهر كما قال الاذرعي الجزم بأن لا يتوقف على سؤال أحد مغني وإسند قوله: (كامتناعه) أي الحكم اه رشيدي قوله: (أو نفذت الحكم به الخ) أو نحو ذلك كأمضيته أو أجزته اه مغني قوله: (إذا حكم في نفسه) أي بلا حضرة شهود فيما يظهر لا إنه لم يتلفظ به كما توهمه العبارة اه سيد عمر أقول كلام الشارح كالصريبل صريح في عدم اشتراط التلفظ ثم رأيت قال الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح هنا مانصه فالشهاب بن حجر موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف لانه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي حكمت في نفسه من غير إشهاد اه قوله: (وإن وجد الخ) غاية قوله: (فيها) أي البينة قوله: (وقوله) إلى قوله وإن توقف في المغني والاسنى وإلى قوله وفي الفرق في النهاية إلا قوله خلافا لما إلى فإن حكم وقوله كذا إلى وعبارة شيخنا وقوله وقال إلى ويجوز قوله: (أو صح) كان الاولى تقديمه على قوله عندي قوله: (أو صح بالبينة الخ) أو سمعت البينة وقبلتها وكذا ما يكتب على ظهر الكتب الحكمية صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله والزمت العمل بموجبه ولا بد في الحكم من تعين ما يحكم به ومن يحكم له لكن قد يبتلى القاضي بظالم يريد ما لا يجوز ويحتاج إلى ملاينته فرخص في رفعه بما يخيل إليه إنه أسعفه بمراده مثاله أقام الخارج بينة والداخل بينة والقاضي يعلم بفسق بينة الداخل ولكنه يحتاج إلى ملاينته وطلب هو الحكم له بناء على ترجيح بينته فيكتب حكمت بما هو مقتضى الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج وقررت المحكوم به في يد المحكوم وله وسلطته عليه ومكنته من التصر ف فيه مغني وروض مع شرحه قوله: (أيضا) أي كالحكم قوله: (سواءا كان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا اه سم أي في قول الشارح وفيما إذا ثبت الحق كثبت عندي الخ بخلاف سببه كوقف فلان.\rقوله: (خلافا لما اختاره السبكي) عبارته في الكتاب المشار إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم وإن ثبت الحق فهو في مغني الحكم انتهى وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الامر إنه جعل القسم الاول هنا في معنى الحكم وهموافق لما نقله عن شيخه اه سم قوله: (وإنما هو) أي قول القاضي ثبت عندي كذا الخ قوله: (ويجري) أي ما ذكر من أن قوله ثبت عندي كذا الخ ليس بحكم بل بمعنى سمعت البينة\rوقبلتها وحاصله إنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد اه سم قوله: (في الصحيح والفاسد) يتأمل ما المراد بهما اه سيد عمر عبارة سم قال أي الشارح في كتابه الآتي قال أي السبكي في شرح المنهاج والثبوت المجرد جار في الصحيح والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح إنه ظهر للحاكم صدق المدعي اه.\rقوله: (إلا في مسألة الخ) يتأمل موقع هذا الاستثناء في هذا المحل اه سيد عمر عبارة سم كان المراد بالتسجيل بالفسق اثباته وضبطه","part":10,"page":140},{"id":4352,"text":"لا المعنى المفهوم من قوله الآتي والسجل ما تضمن إشهاده الخ إذ لا حكم هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد اه فتبين بها إن ذلك مستثنى من قوله والفاسد أي من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبا ت فساده قوله: (وإلا) أي بأن احتيج إلى تسجيل الفسق اه سيد عمر.\rقوله: (وإلا كإبطال نظره الخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الاسلام مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق لان الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك فإما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تنفع في المستقبل لا الماضي انتهت اه سم قوله: (فإن الخ) تفريع على قوله وقوله ثبت الخ ليس بحكم الخ وقوله حكم عبارة النهاية صرح اه قوله: (بالثبوت) أي للحق أو سببه قوله: (لا يحصل ذلك) أي الحكم بتعديل البينة وسماعها قوله: (وعبارة شيخنا الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن أو سجلا الخ ما يوافقها مع زيادة قوله: (وفائدته عدم احتياج حاكم آخر الخ) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة العدوى ثم قال عن السبكي ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالاول أي وهو ما إذا كان الثابت السبب والاولى فيه الجواز أيضا وفاقا للامام تفريعا على إنه حكم بقبول البينة انتهت اه سم قوله: (هو) أي قول الحاكم ثبت عندي الخ قوله: (وإن لم يكن حكما) أي فلا يرفع الخلا ف اه رشيدي قوله: (في معناه) أي الحكم اه ع ش قوله: (كوقف فلان) هو بصيغة الفعل الماضي اه رشيدي أي بذكر الوقف والواقف دون الموقوف عليه قوله: (فيها) أي البلدة قوله: (فإن فيه) أي التنفيذ البلدة قوله: (فإن فيه خلافا الخ) تقدم عن السبكي ما يتعلق به قوله: (بناء\rعلى إنه) أي الثبوت المجرد عن الحكم قوله: (لا يكون حكما الخ) أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى اه رشيدي قوله: (إلا إن وجدت فيه شروط الحكم) أي بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات اه رشيدي قوله: (عنده) عبارة النهاية عندنا اه قوله: (بين الحكم بالموجب الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن وسجلا الخ زيادة بسط متعلق بهمقوله: (بالموجب) بفتح الجيم قوله: (وزيادة) بالجر عطفا على نقد ويحتمل نصبه على إنه مفعول معه لجمعته قوله: (المستوعب) يكسر العين نعت لكتاب وقوله بما لم يوجد الخ متعلق بالمستوعب وما واقعة على الاستيعاب قوله: (ومنه) أي من الفرق قوله: (أن الحكم) إلى قوله فلو حكم في النهاية قوله: (بخلافه) أي الحكم قوله: (فإنه) أي الحكم بالصحة.\rقوله: (لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الاصل) أي فرجوع الاصل من الاثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا اه سم قوله","part":10,"page":141},{"id":4353,"text":": (أو بصحتها لم يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الاصل قوله: (أو بموجبه) أي التدبير منعه أي منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدير قوله: (لاستلزامه) أي حكم الشافعي بخيار المجلس قوله: (بموجب إقرار الخ) الاولى ليظهر قوله الآتي مفرد مضاف لمعرفة الخ بموجب الاقرار بالتعريف قوله: (ومنها) أي من مقتضيات الاقرار قوله: (أو بموجب بيع الخ) انظر الحكم هنا بالصحة اه سم ويظهر أخذا من التعليل الآتي وقوله هناك وإن كان الاول أقوى الخ إن الحكم بالصحة كالحكم بالموجب في إفادة الغاء الوقف الآتي بل أولى إذ هنا إفادة الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للاول المفيد كون البائع مالكا لما باعه والله أعلم قوله: (فليس فيه) أي في الحكم بما ذكر الخ نقض له أي للحكم بالصحة قوله: (بخلافه) أي الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم بالموجب قوله: (وإن كان الاول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم قوله: (من حيث إنه يستلزم الحكم بملك العاقد الخ) أي دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط قوله: (وامتنع على الحنفي إلزام البائع بالثمن) أي فيفوت الثمن على المشتري.\rقوله: (لم يشملها الخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من\rأسباب التمليك اه سم قضيته إنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن إلى المشتري فليراجع قوله: (ولو حكم الخ) كلام مستأنف والضمير لمطلق القاضي قوله: (لو قيل بأن محله في قاض الخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل الخ قوله: (إذ لا خلاف الخ) علة للاشكال قوله: (وحمله) أي ما حكاه الرافعي من الوجهين قوله: (هل يحكم عليه الخ) اختاره المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد وجهين رجحه الاذرعي اه قوله: (أن يكون هذا) أي ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه قوله: (وليس) أي الخلاف قوله: (سأله المدعي) إلى قوله والحق بهما في المغني وإلى قوله أجماعا في النهاية قوله: (نظير ما مر) أي في شرح والاشهاد به لزم قوله: (حيث لم يكن من بيت المال) عبارة المغني من عنده أو من بيت المال اه قول المتن: (أو سجلا بما حكم الخ) أعلم أن لالفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات مراتب ادناها الثبوت المجرد وهو أنواع ثبوت اعتراف المتبايعين مثلا بجريان البيع وثبوت ما قامت به البينة من ذلك وثبوت نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب","part":10,"page":142},{"id":4354,"text":"القضاء على الغائب ونقله في البحر عن نص الام وأكثر الاصحاب لانه إنما يراد به صحة الدعوى وقبول الشهادة فهو بمثابة سمعت البينة وقبلتها ولا إلزام في ذلك والحكم إلزام وأعلاها الثبوت مع الحكم والحكم أنواع ستة الحكم بصحة البيع مثلا والحكم بموجبه والحكم بموجب ما ثبت عنده والحكم بموجب ما قامت به البينة عنده والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه والحكم بثبوت ما شهدت به البينة وأدنى هذه الانواع هذا السادس وهو الحكم بثبوت ما شهدت به البينة لانه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة وفائدته عدم احتياج حاكم أخر إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد وأعلاها الحكم بالصحة أو بالموجب أعني الاولين وأما هذان فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى من الآخر بل يختلف ذلك باختلاف الاشياء ففي شئ يكون الحكم بالصحة أعلى من الحكم بالموجب وفي شئ يكون الامر بالعكس فإذا كانت يختلف فيها وحكم بها من يراها كان حكمه بها أعلى من حكمه بالموجب مثاله بيع المدبر مختلف في صحته فالشافعي يرى صحته والحنفي يرى فساده فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه بها أعلى من حكمه بموجب البيع لان حكمه في الاول حكم بالمختلف به قصدا وفي الثاني يكون حكمه به ضمنا لانه في الثاني إنما حكم قصدا بترتب أثر البيع عليه واستتبع هذا\rالحكم الحكم بالصحة لان أثر الشئ إنما يترتب عليه إذا كان صحيحا ومثل هذا تعليق طلاق المرأة على نكاحها فالشافعي يرى بطلانه والمالكي يرى صحته فلو حكم بصحته مالكي صح واستتبع حكمه به الحكم بوقوع الطلاق إذا وجد السبب هو النكاح بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون حكمه متوجها إلى وقوع الطلاق قصدا لا ضمنا فيكون لغوا لان الوقوع لم يوجد فهو حكم بالشئ قبل وجوده فلا يمنع الشافعي أن يحكم بعد النكاح ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشئ متفقا على صحته والخلاف في غيرها كان الامر بالعكس أي يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة مثاله التدبير متفق على صحته فإذا حكم الحنفي بصحته لا يكون حكمه مانعا للشافعي من الحكم بصحة بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي بموجب التدبير فأن حكمه بذلك يكون حكما ببطلان بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون حكم الشافعي بموجب التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده الظاهر كما قال الاشموني لا لان جواز بيعه ليس مموجب التدبير بل التدبير ليس مانعا منه ولا مقتضيا له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعا للحنفي من الحكم ببطلان بيعه لان الشافعي حينئذ قد حكم بصحة البيع ضمنا ومثل التدبير بيع الدار المتفق على صحته فإذا حكم الشافعي بصحته لا يكون حكمه مانعا للحنفي من الحكم بشفعة الجوار وإذا حكم بموجب البيع كان حكمه به مانعا للحنفي من ذلك ولو حكم شافعي بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعا للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتاجرين وإن حكم الشافعي فيها بالموجب فالظاهر خلافا لبعضهم أن حكمه يكون مانعا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت لان حكم الشافعي بالموجب قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الاجارة ضمنا وقد بان لك أن الحكم بالصحة يستلزم الصحة بالموجب وعكسه وهذا غالب لا دائم فقد يتجرد كل منهما عن الآخر مثال تجرد الصحة البيع بشرط الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب ومثال تجرد الموجب الخلع والكتابة على نحو خمر فإنهما فاسدان يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق ولزوم مهر المثل والقيمة فيحكم فيهما بالموجب دون الصحة وكذا الربا والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف الحكم بموجب البيع مثلا كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة صيغته في مذهب الحاكم وقال ابن قاسم أخذا من كلام ابن شهبة والفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم\rبالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهليه التصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وكون التصرف صادرا في محله وفائدته في الاثر المختلف فيه فلو وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف وصيغة وقف على نفسه صحيحة حتى لا يحكم ببطلانها من يرى الابطال وليس حكما بصحة وقفه","part":10,"page":143},{"id":4355,"text":"لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك اه مغني.\rقوله: (ونحو الوقف) كالوصية والاجارة الطويلة اه ع ش قول المتن: (ويستحب) أي للقاضي نسختان أي بما وقع بين الخصمين وإن لم يطلبا ذلك اه مغني قوله: (تدفع له) أي لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود لئلا ينسوا اه مغني قول المتن: (تحفظ في ديوان الحكم) ويضعها في حرز له وما يجتمع عند الحاكم يضم بعضه إلى بعض ويكتب عليه محاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا وإذا احتاج إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته اه مغني قوله: (مكتوب عليها) أي على رأسها اه مغني قوله: (وإن لم يطلب الخصم ذلك) راجع إلى قول المصنف ويستحب نسختان قوله: (لانه طريق الخ) علة لقول المصنف والاخرى تحفظ الخ خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (وإذا حكم باجتهاد الخ) تنبيه ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الاجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة لانه غير معصوم من الخطأ لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شئ كاختلاف سائر المجتهدين فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه فإجماع حتى في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الاجماع فإن سكتوا فحجته أن انقرضوا وإلا فلا لاحتمال أن يخالفوه لامر يبدو لهم والحق مع أحد المجتهدين في الفروع قال صاحب الانوار وفي الاصول والآخر مخطئ مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع شرحه قوله: (أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي حذفه أو زيادة أو نص إمامه بعد أو الآحاد قوله: (أن ما حكم به) هذا التقدير يغير إعراب المتن وقدر المغني حكمه وهو أخصر وأسلم قوله: (بأن) الاسبك حذفه قوله: (أي قطعيا) أي انتفى الدليل عليه انتفاء قطعيا قوله: (فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) أي فلا ينفذ هذا النقض لعدم القطع بانتفاء الدليل قوله: (عنده) أي الغير اه نهاية قوله: (أي أظهر بطلانه) عبارة الاسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة\rإذا المراد إن أن حكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام اه قوله: (وجوبا) إلى قوله والمراد في المغني قوله: (وإن لم يرفع إليه) وعليه إعلام الخصمين بانتفاضه في نفس الامر روض ومغني قوله: (بنحو نقضته الخ) ولو قال هذا باطل أو ليس بصحيح فوجهان ينبغي أن يكون نقضا اه مغني قوله: (الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر قوله: (أو ظنا) هو محط التأييد قوله: (وكان هذا) أي قول السبكي والذي يترجح الخ قوله: (مع بيان الخ) أي من الشارح قوله: (في ذلك) أي التعارض المذكور قوله: (بتبين بطلانه) أي الحكم قوله: (لا يرد هذا) أي تصريحهم المذكور قوله: (لان هذا) أي نحو تبين فسق شاهد الحكم قوله: (بل رافعا) الاولى رفع الرافع قوله: (وينقض) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله أي لانه إلى وحكم من الخ قوله: (حكم مقلد) أي ولي للضرورة اه مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الامام ينفذ حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح","part":10,"page":144},{"id":4356,"text":".\rقوله: (حكم غير متجر) وسيأتي حكم المتجر في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه الخ قوله: (وحكم من لا يصلح الخ) عبارة المغني والاسنى ولو قضى بصحة النكاح بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كعظم المسائل المختلف فيها (تنبيه) هذا كله في الصالح للقضاء أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض وإن أصاب فيها لانها صدرت ممن لا ينفذ حكمه ويؤخذ من ذلك إنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه أنه لا ينقض ما أصا ب فيه وهو الظاهر كما جرى عليه ابن المقري اه قوله: (فيما يجب عليهم) أي المجتهدين قوله: (وبه) أي بكلام السبكي قوله: (كقوله) أي قول موليه في عقد التولية قوله: (من تقدمة) الاولى الخطاب قوله: (قال) أي ابن الصلاح قوله: (ذلك الاستثناء) وهو بخلاف غيرهما قوله: (ومر آنفا) أي في الفروع في التقليد قوله: (ويلزمه التسجيل الخ) أي ليكون التسجيل الثاني مبطلا للاول كما كان الحكم الثاني ناقضا للحكم الاول اه مغني قوله: (إن سجل بالمنقوض) فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الاسجال بالنقض وإن كان الاسجال به أولى اه مغني قوله: (حكم غيره) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذا مما مر ويأتي قوله: (سئل عن مستنده) لو قال نقضت بحجة أوجبت النقض شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل نقضه أخذا مما قوله: (كما مر أول الباب) أي مع تقييده بما إذا لم ينه موليه عن السؤال قوله: (لا ما بان) إلى قوله وخبر أمرت في المغني وإلى قوله وغيره في النهاية إلا قوله جزم إلى أنكره قوله: (لاحتماله) أي الفارق وهو كثرة الاقتيات في\rالبردون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي ينفي الربوية عن الذرة اهبجيرمي قوله: (فلا ينقصه الخ) ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس أو ينفي بيع العرايا أو بمنع القصاص في القتل بمثقل أو بصحة بيع أم الولد أو نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو بحرمة الرضاع بعد حولين أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه كالقضاء باستحسان فاسد وهو أن يستحسن شئ لامر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو على خلاف الدليل لانه يحرم متابعته أما إذا استحسن الشئ لدليل يقوم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني وروض مع شرحه ونهاية قوله: (فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره) أي بأن ترتب الحكم على أصل كاذب كشهادة زور إسنى ومنهج قوله: (لعل بعضكم الخ) أوله كما في الاسني إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل الخ قوله: (ألحن) أي أقدر اه ع ش عبارة الرشيدي أي أبلغ وأعلم اه قوله: (وخبر الخ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية قوله: (أمرت أن أحكم بالظاهر) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر اه قوله: (جزم الحافظ الخ) عبارة النهاية لكن جزم الخ قوله: (إنه) أي خبر أمرت الخ قوله: (المزي) بكسر الميم اه نهاية قوله: (ولعله الخ) أي إنكار المزي قوله","part":10,"page":145},{"id":4357,"text":": (أخذا من قول المصنف الخ) قد يقال أن آخر هذا القول أي قوله كما قال الخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه منسوب إليه (ص) قوله: (في خبر إني لم أومر الخ) أي في تفسيره قوله: (معناه الخ) مقول المصنف قوله: (وعبارة الام الخ) بالجر عطفا على قول المصنف ويحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف أي تفيد ذلك أيضا أو خبره قوله فأخبرهم الخ قوله: (أولئك الحفاظ) لم يسبق في كلامه منهم غير الحافظ العراقي قوله: (ويلزم المحكوم عليها) إلى قوله فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ورجح الزركشي إلى أما باطن الامر قوله: (ويلزم المحكوم عليها الخ) أي ولم يحل للمحكوم له والاستمتاع بها اه مغني قوله: (بل والقتل الخ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها الخلاص منه اه ع ش قوله: (إن قدرت عليه) أي ولو بسم إن تعين طريقا اه ع ش قوله: (لكونه) أي طالب الوطئ قوله: (كما يجب الخ) علة لقوله ولا نظرا الخ قوله: (دفع الصبي) أي والمجنون عنه أي البضع اه مغني\rقوله: (لشبهة سبق الحكم) علة لعدم المخالفة قوله: (على أن بعضهم) وهو الاسنوي إسنى ومغني قوله: (فإن وطئت الخ) أي المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني والروض مع شرحه وفي حده بالوطئ وجهان أوجههما كما جزم بصاحب الانوار وابن المقري عدم الحد لان أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه وطأ في نكاح مختلف في صحته وذلك شبهة وإن كان أي المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا إن تمكن منه لكنه يكره لانه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الاول حتى تنقضي العدة أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين ووطئ فكذا في الاشبه عند الشيخين اه قوله: (الاول) أي كون وطئها زنى وقوله قالا أي الاذرعي والزركشي قوله: (أماما باطن الامر) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله: (كظاهره) أي بأن ترتب على أصل صادق اه مغني قوله: (الذي لم يترتب على أصل كاذب) أي فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالاول اه نهاية أي كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيره ع ش قوله: (فينفذ باطنا أيضا الخ) أي وإن كان لمن لا يعتقده ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وإسنى قوله: (ومن ثم حل الخ) عبارة المغني فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالارث بالرحم حل له الاخذ به اعتبارا بعقيدة الحاكم لان ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني وإسنى قوله: (وجاز لشافعي الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته لذلك قال الاسنوي ولشهادته بذلك حالان أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز ثانيهما أن يشهد باستحقاق الاخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار وينبغي عدم جوازه لاعتقاده خلافه اه زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور اه قوله: (كما إن له) أي للشافعي قوله: (نعم ليس له دعوى الخ) هل الافتاء ورواية الحديث كذلك يتأمل اه سيد عمر قوله: (على مرتد الخ) أي على ارتداده قوله: (أيضا) أي كجواز الشهادة بشفعة الجوار.\rقوله: (فلو فسخ نكاح امرأة الخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي بصحته اه سم قوله","part":10,"page":146},{"id":4358,"text":": (جاز ذلك) أي التزويج المذكور قوله: (من أنه) أي الشافعي قوله: (وكحكم المخالف) خبر مقدم لقوله إثباته قوله: (فيما ذكر) أي في النفوذ باطنا وجواز التنفيذ وإلزام العمل قوله: (إثباته) أي قول المخالف\rثبت عندي ونحوه اهسيدعمر قوله: (معتقده) أي المخالف قوله: (بأن هذا) أي اعتقاد أن الحكم المترتب على أصل صادق ينفذ باطنا أيضا) قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله ولا يلزم في النهاية إلا قوله على ما قاله إلى وذلك قوله: (أي ظنه الخ) لعل الاوجه تفسير العلم بما يشمل العلم والظن إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا بخصوص الظن لخروج العلم اه سم قوله: (على نزاع فيه منشؤه الخ) عبارة المغني اعترض على المصنف دعواه الاجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم بالشهادة المخالفة لعلمه وأجيب بأن لنا خلافا في أن الاوجه تقدح في الاجماع بناء على أن لازم المذهب هل هو مذهب أو لا والراجح أنه ليس بمذهب فلا يقدح اه قوله: (وذلك) أي خلاف علمه قوله: (لانه قاطع الخ) علة لما في المتن قوله: (في هذه الصورة) أي فيما لو قامت عنده بينة بخلاف علمه اه مغني قوله: (لمعارضة البينة له الخ) فيمتنع عليه الحكم بشئ منهما اه مغني قوله: (خلاف ما شهدا به) مفعول علمه وقوله تعمدهما الخ فاعل لا يلزم وقوله المفسق الخ نعت لتعمدهما قوله: (وبه) أي بقوله ولا يلزم من علمه الخ قوله: (صواب المتن) إلى قوله انتهى في المغني إلا أنه قال الاولى أن يعبر بما يعلم خلافه كالماوردي وغيره فإن الخ.\rقوله: (وهو عجيب الخ) أقول لقائل أن يقول ليس بعجيب لان قوله بخلاف علمه في المعنى من قبيل السلب البسيط لانه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب مع إنتفاء الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه ولا كذبه اه سم ولك أن تمنع قوله لانه في المغنى الخ بأن المتبادر من خلاف العلم ضد العلم فيقتضي تحقق العلم وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه والفرق بين التعبيرين ظاهر قوله: (صدقا الخ) مفعول لا يعلم قوله: (لا صدقهما) عطف على ما يشهدان به لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه محكوما به لما صح التفريع الآتي فيه نظر قوله: (مما مر) أي في الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة قوله: (تضمن) أي حكم الشافعي المذكور قوله: وإن لم يذكره) أي الابطال قوله: (وقت الحكم بها) فاعل دخل والضمير للآثار قوله: (فإن من آثارهما) أي الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكان الاولى أفراد الضمير بإرجاعه للنكاح قوله: (فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق الخ) يتأمل هذا الكلام ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط للجزاء اه سم أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضا في حاشية قول المتن: أو سجلا بما حكم الخ أن قوله فأن\rالصحة لا تنافي الخ ممنوع بالنسبة إلى عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق السابق عليه قوله: (مثلا) أي أو مالكي قوله: (جاز للشافعي الخ) خلافا للمغني كما مر في حاشية أو سجلا بما حكم الخ","part":10,"page":147},{"id":4359,"text":"قوله: (عقب العقد) لعله ليس بقيد قوله: (لانه ليس نقضا له لعدم دخول وقته لانه الخ) فيه تقديم وتأخير وحق المقام أن يقال لانه في الحقيقة فتوى لا حكم لعدم دخول وقته فليس الغاؤه نقضا للحكم إذ الحكم الحقيقي الخ قوله: (لعدم دخول وقته) أي الحكم بصحة التعليق قوله: (لانه الخ) يتأمل هذا التعليل ولعل الاسبك بل هو في الحقيقة الخ قوله: (في واقع وقته) أي في أمر تحقق وقت الحكم قوله: (بعدها) أي الدعوى الملزمة قوله: (عن المالكية أو الحنابلة) عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية اه قوله: (لم يبعد امتناع نقضه) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه الاجماع المذكور لان قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل اه سم ومر عن المغني ما يوافقه قول المتن: (والاظهر إنه يقضي بعلمه) لانه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو شاهد ويمين فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الام ولا يقضي بعلمه جزما لاصله وفرعه وشريكه في المشترك مغني وإسنى قوله: (ولو قاضي ضرورة الخ) وفاقا للاسنى والمغني في غير الفاسق وخلافا للنهاية وعبارته أي القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه ولا نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين اه وعبارة الاولين قال الاذرعي وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مفسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا اه قوله: (إن شاء) إلى قوله كما قاله الماوردي في النهاية إلا قوله واشتراط القطع إلى ومن ثم وإلى قول المتن ولو رأى في المغني إلا قوله ذلك وقوله وتبعوه لي قال وقوله وهو احتياط لا بأس به وقوله فلا تناقض إلى المتن وقوله وكما إذا إلى أما حدود الآدميين قوله: (أي بظنه المؤكد الخ) كمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المعسر ومن لا وارث له ونحو ذلك ولا يكتفي في ذلك أي في الحكم بالعلم بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها هذا كله فيما علمه بالمشاهدة أما ما علمه بالتواتر فهو أولى لان المحذور ثم التهمة فإذا\rشاع الامرزالت واختار البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود بغداد فيقتض به قطعا وبين التواتر المختص فيخرج على خلاف القضاء بالعلم اه مغني.\rقوله: (أي بظنه الخ) الاصوب أن يقول أي بالاعم من علمه حقيقة وظنه المؤكد اه سم قوله: (وإن استفاده) أي العلم قبل ولايته أو في غير محل ولايته وسواء كان في الواقعة بينة أم لا مغني وإسنى قوله: (مطلقا) أي مؤكدا كان أم لا قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن المراد بالعلم الظن المؤكد ومن أجل ضعف منع الاكتفاء الخ قوله: (مثله) أي القضاء بالعلم اه إسنى قوله: (بأن يدعي عنده الخ) عبارة الاسنى بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك اه قوله: (مع احتمال الابراء وغيره) أي فمجرد رؤية الاقراض وسماع الاقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء اه إسنى قوله: (أبرأ مدينه) ومثله بالاولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى وقوله فأخبره بذلك لعله مثال اه رشيدي قوله: (فأخبره) أي أخبر القاضي المدين بالابراء قوله: (فقال مع أبرأته الخ) عبارة المغني فقال أعرف صدور الابراء منه ومع ذلك فدينه باق على اه قوله: (عمل به) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا له دين على آخر فأقر الدائن بوصول حقه له من المدين عند جماعة ثم بلغ المدين ذلك فقال جزاه الله خيرا فإنه أقر تجملا مع بقاء حقه بذمتي وأنه لم يصل إليه مني شئ","part":10,"page":148},{"id":4360,"text":"وهو أنه يعمل بقول المدين ويحمل قول الدائن وصل إليه على أنه أقر على رسم القباله مثلا أو أن وصلني على معنى أنه وعدني بالايصال أو نحو ذلك اه ع ش قوله: (وليس الخ) أي ليس عمل القاضي بإقرار المدين وحكمه عليه بما أقر به قضاء على خلاف العلم اه مغني قوله: (لان إقراره المتأخر الخ) عبارة المغني لان إقرار الخصم المتأخر عن الابراء قد يرفع حكم الابراء فصار العمل به لا بالبينة ولا بالاقرار المتقدم اه قوله: (دافع له) لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت على أي نظيره بأن تجدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع اه ع ش قوله: (ولا بد الخ) أي في القضاء بالعلل قوله: (بمستنده) أي بأن مستنده علمه بذلك اه إسنى قوله: (فيقول علمت إنه الخ) عبارة الاسنى والمغني فيقول قد علمت الخ قوله: (ولا بد أيضا الخ) ظاهره الوجوب ويصرح به قول المغني والاسنى وشرط الشيخ عز الدين في القواعد كون الحاكم ظاهر التقوى والورع اه وتقدم أن النهاية جرت على ندبه وإليه يميل قول الشارح وهو\rاحتياط الخ قوله: (ويقضي بعلمه) إلى المتن في النهاية إلا قوله فلا تناقض إلى ولو رأى وحده.\rقوله: (وكذا على من أقره بمجلسه الخ) عبارة المغني قوله: (بمجلسه) عبارة شرح الروض بمجلس حكمه بعد الدعوى اه ولعل المراد بمجلس حكمه ما فيه من يثبت به الاقرار اه سم واستثنى أي البلقيني من محل الخلاف بالقضاء بالعلم صورا أحداها ما لو أقر بمجلس قضائه الخ ثانيها لو علم الامام استحقاق من طلب الزكاة جاز الدفع له ثالثها لو عاين القاضي اللوث كان له اعتماده ولا يخرج على الخلاف في القضاء بالعلم رابعها إن يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها خامسها أن يدعي أن فلانا قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره اه قوله: (لكنه قضاء بالاقرار الخ) نعم أن قر عنده سرا فهو بالعلم قاله في الانوار اه إسني قوله: (في كلامهما) أي الشيخين قوله: (إلا في حدود أو تعازير الله تعالى) خرج بحدود الله تعالى وتعزيراته حقوقه المالية فيقضي فيها بعلمه كما صرح به القاضي الدارمي اه مغني قوله: (أو تعازير) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وإن كان إقراره إلى وكما إذا وقوله ودليل حل الحلف إلى وفارقت قوله: (في الجملة) احتراز عن المستثنيات الآتية آنفا قوله: (من ظهر منه في مجلس حكمه الخ) هذا علم مما قدمه في شرح ولا ينفذ حكمه لنفسه الخ من قوله وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه الخ ومع ذلك لا يعد تكرار الان ما هنا قصد به بيان الحكم وما تقدم سيق لمجرد الفرق اه ع ش قوله: (بموجب حد) أي كشرب الخمر قوله: (ولم يرجع عنه الخ) لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما مر نظيره قريبا اه رشيدي قوله: (ولم يقيد بحضرة الناس) أي لم يقيد الاعتراف بكونه في حضرة الناس قوله: (أما حدود الآدميين) الاولى حقوق الآدمي قوله: (سواء المال) أي قطعا والقود وحد القذف أي على الاظهر اه مغني قوله: (إنسان) عبارة المغني قاض أو شاهد اه قول المتن: (حكمه أو شهادته) أي على إنسان بشئ اه مغني قول المتن: (أو شهدت بهذا) أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن: (لم يعمل به) أي بمضمون خطه اه مغني أي وشهادة الشاهدين بحكمه قوله: (أي لا يجوز) إلى قوله ولا ينافي في المغني قوله: (الواقعة) أي إنه حكم أو شهد به اه مغني قوله: (ولا يكفي تذكره أن هذا الخ) ولا تذكر أصل القضية اه مغني قوله: (لاحتمال التزوير) أي في الحالة الاولى والمطلوب ألخ أي في الحالة الثانية اه مغني قوله: (وخرج بيعمل به الخ) عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره وهو كذلك في الحالة الثانية فإذا شهدا عنده بأن فلان حكم بكذا اعتمده اه قوله: (عمل غيره الخ) عبارة الروض وشرحه فإن توقف وشهدا على","part":10,"page":149},{"id":4361,"text":"حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الاول ولو ثبت عنده توقفه لا أن ثبت عنده ولو بعلمه أنكاره ذلك فلا ينفذه وليس لاحد أن يدعي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت اه سم قول المتن: (وفيهما) أي العمل والشهادة وقوله في ورقة مصونة من سجل أو محضر عندهما أي القاضي والشاهد اه مغني قوله: (أنه يعمل به) متعلق بقول المتن وجه قوله: (لا فرق) أي بين الورقة المصونة الخ وغيرها قوله: (ذلك) أي عدم جواز عمل القاضي بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره قوله: (في الوصف) لعل المراد به مقدمة الحكم قوله: (ويؤخذ منه) أي من التعليل قوله: (يكتب على ما ظهر بطلانه الخ) أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله اه ع ش قول المتن: (وله) أي الشخص اه مغني قول المتن: (الحلف) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد اه بجيرمي أي وغيرهما قول المتن: (على استحقاق حق) له على غيره أو أدائه حقا لغيره اه مغني عبارة الروض مع شرحه.\rفرع: لو وجد شخص بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خطنفسه بذلك اه قوله: (أخبار عدل) إلى الفصل في المغني إلا قوله على المعتمد متناقض فيه وقوله مع أنه غيره إلى وفارقت قوله: (وعلى خط نفسه) أي وإن لم يتذكر اه ع ش قوله: (خط نحو مكاتبه الخ) عبارة الاسنى والمغني خط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريك في التجارة اه قول المتن: (إذا وثق بخطه وأمانته الخ) وضابط ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد على كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه اه نهاية عبارة المغني وضبط القفال الوثوق بخط الاب كما نقله الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان على كذا لم يجده في نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة اه قوله: (ودليل حل الحلف بالظن الخ) وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه اه مغني قوله: (ولم ينكر) أي النبي (ص) عليه وسلم وكذا ضمير وإنما قال قوله: (وفارقت) أي اليمين اعتمادا على الخط ونحوه ما قبلها أي القضاء والشهادة بأن خطرهما أي القضاء والشهادة عام أي بغير القاضي والشاهد قوله: (بخلافها) أي اليمين اعتمادا على ما تقدم عبارة ع ش أي المذكورات من قوله ولكن الحلف الخ اه قوله: (بنفسه) أي نفس\rالحالف قوله: (لان باب الرواية أوسع) لانها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الاصل بخلاف الشهادة ولان الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا إسنى ومغني قوله: (ولو رأى خط شيخه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز للشخص أن يروي بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي أو نحوها كمسموعاتي بل لو قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني أو نحو ذلك ككل أحد صح ولا يصح بقوله أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلا مروياتي أو نحوها أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في الاولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله أجزت من سيولد لي مروياتي مثلا لعدم المجازلة وتصح الاجازة لغير المميز وتكفي الرواية بكتابة ونية إجازة كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الاجازة استحب أن يتلفظ بها اه.\rفصل في التسوية قوله: (في التسوية) أي وما يتبعها نهاية ومغني أي كقوله وإذا جلسا فله أن يسكت","part":10,"page":150},{"id":4362,"text":"الخ قوله: (وجوبا) إلى قوله واغتفر له في المغني إلا قوله وإذا استويا إلى المتن وقوله أو عبوسة وقوله لخبر فيه إلى ويبعد الرجل وإلى قوله ولو قرب أحدهما في النهاية إلا قوله لخبر فيه وقوله ومن ثم إلى وأفهم قوله: (ولا قبل الآخر) عطف على فقط قوله: (ونظر إليهما) أي إذا اتفق أنه نظر لاحدهما فلينظر للآخر اه ع ش قوله: (أو بين يديه) أي يجلسهما بين يديه اه سم قوله: (وهو الاولى) عبارة الاسنى والمغني ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميز أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا روامرأة غير محرم فيتباعدان اه قوله: (وسائر أنواع الاكرام) معطوف على ما في المتن اه رشيدي قوله: (ولا يمزح معه) أي أحدهما وليقبل على الخصمين بقلبه وعليه السكينة بلا مزح معهما أو أحدهما ولا تسار ولا نهر ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا اه مغني وروض مع شرحه قوله: (والاولى ترك القيام الخ) عبارة المغني وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعا لان أحدهما قد يكون شريفا والآخر وضيعا فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لاجل خصمه فيزداد الشريف تيها والوضيع كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل اه قوله: (لشريف ووضيع الخ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ قوله: (لانه\rيعلم) أي الوضيع اه ع ش قوله: (فبان) أي الحال بخلافه نهاية قوله: (قام لخصمه أو اعتذر له) أي بأنه لم يعلم إنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون الاعتذار واجبا اه بجيرمي عن سم والزيادي قوله: (فليسكت حتى يسلم الآخر الخ) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له سلم لاجيبكما أم لا فيه نظر والاقرب الاول اه ع ش قوله: (لذلك) أي للضرورة قوله: (وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى الخ) أي لا ينبغي اه سم.\rقوله: (فالذي يتجه الرجوع للقاضي الخ) ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منهما اه سم قوله: (بنزول الشريف) أي موافقته قوله: (تحقيرا أو إخافة له) أي للشريف قوله: (بخلاف عكسه) أي الامر بنزول الخسيس للشريف قوله: (فليتعين) أي العكس قوله: (ممنوع) أي تعين العكس قوله: (الاولى ذلك) أي العكس قوله: (أي المجلس) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي كالبارزي وفي النهاية إلا قوله وجوازا عند سليم وغيره قوله: (أي المجلس) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى ومغني قوله: (وجوبا الخ) وهو قياس القاعدة الاغلبية أن ماكان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه مغني قوله: (واعتمده الزركشي الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لانه بعد منع بصدق بالواجب كما هو القاعدة الاكثرية نهاية قوله: (ليهودي) عبارة المغني لنصراني قوله: (إنه قال وقد ارتفع الخ) أي سيدنا علي كرم الله وجهه قوله: (لو كان خصمي مسلما الخ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الاسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لاسلام الذمي وقد كان كذلك اه ع ش","part":10,"page":151},{"id":4363,"text":"قوله: (لكني سمعت رسول الله الخ) هو محل الاستشهاد قوله: (يقول لا تساووهم في المجالس) تتمته كما في المغني أقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين فقال هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال شريح لامير المؤمنين هل من بينة فقال على صدق شريح فقال النصراني إني أشهد أن هذه أحكام الانبياء ثم أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع وحمله على فرس عتيق قال الشعبي فقد رأيته يقاتل المشركين عليه اه.\rقوله: (وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الاكرام) أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني قوله: (في سائر\rوجوه الاكرام) دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الاذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في دخوله فقط وفي التنبيه فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافر أقدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه إليه في المجلس انتهى وينبغي حمله على ما قلناه من إنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول اه سم قوله: (بأن طوائف) أي من أصحابنا قوله: (أو قاما) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله جوازا وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو قيل محله في النهاية إلا قوله وإن تردد فيه إلى المتن قوله: (أو قاما بين يديه) أي كما هو الغالب اه مغني قول المتن: (فله أن يسكت) أي عنهما حتى يتكلما لانهما حضرا ليتكلما قوله: (وله أن يقول الخ) أي إن لم يعرف المدعي والاولى أن يقول ذلك القائم بين يديه اه مغني عبارة سم عن ابن النقيب والاولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي أو بين يديه اه قوله: (قال له تكلم) أي له أن يقول له تكلم كما في الروضة اه مغني قوله: (جوازا) أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب اه قليوبي على المحلي قوله: (ولو قيل بوجوبه الخ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ والالزم الخ قوله: (حينئذ) أي حين سؤال المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب وقد انحصر الامر فيه قوله: (فكذا بهذا) أي بعدم سؤاله جواب الخصم اه ع ش أي بعد الطلب.\rقول المتن: (فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي اه قال ابن النقيب لان الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا يقول سمعت إقراره لانه ليس حكما بصحة الاقرار بخلاف قد أقر وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته إنتهى كلام ابن النقيب اه سم وقوله وقبل الحكم ليس له الخ مخالف لقول الشارح كالنهاية والمغني فيلزمه","part":10,"page":152},{"id":4364,"text":"الخ ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة قوله: (أو حكما) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة سم وروض وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الحلبي ما نصه وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الانكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه للقاضي إن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للاقرار قاله شيخنا الحفني وقال الشيخ سلطان والاولى التصوير بما إذا ادعى الاداء أو الابراء فإنه متضمن للاقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار اه.\rقوله: (من غير حكم) ينبغي إن المراد من غير حاجة للحكم\rوإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لانا لا نمنع ذلك بل من فوائده إنه قد يختلف العلماء في موجب الاقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الاقرار المختلف فيه لان الاختلاف ثم في نفس الاقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل اه سم قوله: (ومن ثم لو كانت الخ) عبارة المغني بخلاف البينة فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الاقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه اه زاد الاسنى فيحكم كأن يقول له اخرج عن حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك اه وهذه تؤيد ما مر عن سم من أن الحكم جائز ونافع مطلقا قوله: (وله) أي القاضي اه ع ش قوله: (إن يزن) عبارة النهاية الدفع يعني دفع المال رشيدي اه قوله: (وإن يشفع له إن ظن الخ) عبارة الروضة وله أن يشفع لاحدهما وأن يؤدي المال عمن عليه لانه ينفعهما انتهت وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول الذي أوهمته عبارة الشارح وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لاجل إن أصل ظن القبول معتبر في الشفاعة لانه خلاف المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان أوضح اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوما ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا اه وهي موافقة لما في الشارح والنهاية قوله: (لا عن حياء) أي أو خوف اه نهاية قوله: (وتردد أيضا) أي الزركشي في قوله أي القاضي قول المتن: (وإن أنكر الخ) عبارة المغني وإن أنكر الدعوى وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي فله أي القاضي أن يقول الخ وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين قال ألك بينة أو شاهد مع يمين فإن كان اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة قال له أتحلف ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنى أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك اه قوله: (وهو الاولى) كان الاولى أن يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية قوله: (نعم إن سكت الخ) عبارة الاسنى والنهاية نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره وقال البلقيني إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به وجب إعلامه اه زاد المغني وهو تفصيل حسن اه قوله: (إن سكت) أي المدعي قوله: (وجب إعلامه) معتمد اه ع ش قوله: (فأدى","part":10,"page":153},{"id":4365,"text":"الشهادة بتعليمه) أي أو ادعى المدعي بتعليمه سم وع ش قوله: (على ما بحثه الغزي) عبارة النهاية قاله الغزي اه قوله: (محله) أي الاعتداد بذلك في مشهورين الخ أي شاهدين مشهورين الخ قوله: (حضور من الخ) أي إحضاره قوله: (عن كيفية دعواه) أي دعوى الملتمس قوله: (كما مر) أي قبيل فصل آداب القضاء بما فيه من التفصيل والخلاف اه سم قوله: (وعليه) أي ما أفهمه كلام شريح فمحله أي لزوم السؤال فيمن الخ أي في مطلوب قوله: (لانه إن تورع) إلى قوله وقضيته في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله وعليه فمحله في النهاية قوله: (وبحث البلقيني في متصرف الخ) عبارة النهاية نعم لو كان أي المدعي متصرفا عن غيره الخ تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الامر الخ ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا يفصل أمره عند الاول اه وعبارة المغني واستثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فليس له ذلك في شئ من هذه الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منه البينة بعد الحلف فيضيع الحق ورد بأن المطالبة متعلقة بالمدعي الخ وأجاب ع ش عن هذا بما منشؤه عدم فهم المراد بما مر في شرح ولو نصب قاضيين الخ قوله: (تعين إقامة البينة) أي ابتداء اه ع ش قول المتن: (قبلت في الاصح) أما لو قال لا بينة لي حاضرة ثم أحضرها فإنها تقبل قطعا لعدم المناقضة اه مغني قوله: (وجرى عليه الخ) عبارة النهاية كما جرى عليه الولي العراقي اه قوله: (كما لو أنكر أصل الايداع ثم ادعى تلفا الخ) أي فإنه يقبل اه ع ش قوله: (قبل الجحد الخ) متعلق بقوله تلفا أو ردا قوله: (وعليه فمحله) أي القبول قوله: (مطلقا) أي قبل الجحد وبعده قوله: (غير صحيح) خلافا للنهاية كما نبهنا أنفا قوله: (ولو قال شهودي) إلى قوله فإن تعذرت في النهاية والمغني قوله: (اشترط) عبارة النهاية والمغني وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا فإن قال الخ.\rقوله: (والاستبراء) أي بعد التوبة سم وزمن الاستبراء سنة ع ش قوله: (لا مكان قبولهم الخ) لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا لاشتراطه قوله: (حينئذ) أي حين مضى ذلك الزمن قوله: (بذلك) أي بالعتق أو الاستبراء قوله: (فإن تعذرت الخ) أي بموته قوله: (والذي يظهر الخ) وقد يقال هلا قبلوا مطلقا الاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر اه رشيدي ويأتي في الشارح ما يرده قول المتن: (وإذا ازدحم) أي في مجلس القاضي اه مغني قوله: (مدعون) إلى قول المتن\rونسوة في النهاية إلا قوله المسلم وقوله كالعروض إلى وأما فيه وقوله المباح وكذا في المغني إلا قوله وبحث البلقيني إلى أما الكافر وقوله وسبقه إليه الفزاري قوله: (الاسبق فالاسبق) أي منهم إن جاؤوا مرتبين وعرف الاسبق اه مغني قوله: (المسلم) أي كلهم وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ش قوله: (لانه العدل) وكما لوسبق إلى موضع مباح اه مغني قوله: (بسبق المدعي) أي دون المدعى عليه اه مغني قوله: (وبحث البلقيني أنه لو جاء الخ) ويرد بأن خصم الاول إذا حضر قبل دعوى الثاني قدم الاول لسبقه من غير معارض","part":10,"page":154},{"id":4366,"text":"أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لان تقديم الاول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الاول وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر اه نهاية قوله: (أما الكافر الخ) أشار به إلى أن قول المصنف وإذا ازدحم خصوم الخ أي مسلمون أو كفار اه ع ش قوله: (فيقدم عليه المسلم المسبوق) أي ما لم يكثر المسلمون ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر بتداء اه ع ش قوله: (كالعروض) أي إن قلنا بسنيته اه ع ش قوله: (على ما يشترط الخ) متعلق بالزيادة قوله: (وأما فيه) أي في الفرض ولو كفاية قوله: (فهو كالقاضي) أي وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة اه نهاية قال ع ش قوله وجب تقديم السابق أي حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي وقوله وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لان البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين وبييع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الاسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين أما هم فيقدمون على غيرهم لان غايته أن غيرهم مستعير منهم وإذا اجتمعوا أي المالكون وتنازعوا فيمن يقدم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة اه ع ش قوله: (وكذا يقال في المفتي كما هو ظاهر) عبارة أصل الروضة والمفتي والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضا بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت فما موقع قوله كما هو ظاهر الموهم إنه بحث له ولعله لعدم استحضاره اه سيد عمر وعبارة المغني والنهاية والازدحام على المفتى والمدرس كالازدحام\rعلى القاضي إن كان العلم فرضا ولو على الكفاية وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس اه قوله: (فإن جهل السابق) أو علم ونسي اه ع ش قوله: (إذ لا مرجح) فإن آثر بعضهم بعضا جاز إسنى ومغني قوله: (ومنه) أي من الاقراع.\rقوله: (والاولى لهم تقديم مريض الخ) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض اه نهاية ويأتي عن المغني مثله قوله: (إن كان مطلوبا) أي لا إن كان طالبا لانه مجبور أي والطالب مجبر اه مغني قول المتن: (ويقدم مسافرون الخ) عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في صورتين أشار للاولى منهما بقوله ويقدم الخ وأشار للثانية بقوله ونسوة وأفهم اقتصاره على المسافرين والنسوة الحصر فيهما وليس مرادا بل المريض كما سبق كذلك قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا متعهد اه قوله: (بأن يتضرر والخ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني والاسنى قوله ويقدم ندبا مسافرون مستفوزون أي متهيؤون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على مقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف اه قوله: (ونسوة كذلك على رجال) أي طلبا لسترهن اه مغني قوله: (كذلك) إلى قوله وله أن يعين في المغني إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم منهم وإلى قوله وأول الاذرعي في النهاية إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم وقوله والفرق إلى ويجاب وقوله نعم إلى وللحاكم وقوله وهذا ليس إلى المتن وقوله فمن ثم إلى المتن وقوله اشترط إلى قال جمع الخ وما سأنبه عليه قوله: (كذلك) أي مدعات أو مدعى عليهن قول المتن: (وإن تأخروا الخ) أي المسافرون والنسوة في المجئ إلى القاضي اه مغني قوله: (أي النوعان) تفسير لفاعل كل من الفعلين قوله: (وغلب) أي في كل من الفعلين الذكور أي المسافرون على النسوة قوله: (بأن كانوا الخ) عبارة النهاية فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ولو تعارض الخ","part":10,"page":155},{"id":4367,"text":"وعبارة المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ.\rقوله: (لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك اه سم قوله: (على الاوجه) عبارة المغني والاسنى ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في الانوار اه قوله: (وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع اه وعبارة المغني وإطلاق المصنف النساء يقتضي إن لا فرق بين الشابة والعجوز وهو كذلك وإن قال الزركشي القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء\rالمحذور اه قول المتن: (وقارع) أي من خرجت قرعته اه مغني قوله: (إلا بدعوى واحدة) أي وإن اتحد المدعى عليه اه مغني قوله: (لئلا يزيد ضرر الباقين) لانه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر اه مغني قوله: (إن لم تضر بغيره) أي بالمقيمين في الاولى وبالرجال في الثانية اه مغني قوله: (وإلا فبدعوى واحدة الخ) وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر إن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ذكره الاذرعي وغيره.\rتنبيه: ولو قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه بل على الآخران يجيب ثم يدعي إن شاء وإلا ادعى من بعث منهما العون خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة إنه أحضر الآخر ليدعي عليه وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت قرعته إدعى مغني ورض مع شرحه قول المتن: (لا يقبل غيرهم) فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره قال الماوردي اه مغني قوله: (وضياع كثير من الحقوق) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل ضاع الحق إسنى ومغني قوله: (وله أن يعين من يكتب) بمعنى إنه يعين على الناس إن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود الخ فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب اه رشيدي قوله: (أو رزق من بيت المال) ينبغي ولم يأخذ الرشوة في التقديم قوله: (وإلا) أي وإن لم يتبرع ولم يرزق من بيت المال فطلب الاجرة لكتابة الوثائق قوله: (حرم) أي التعيين قوله: (كما مر) أي في فصل آداب القاضي قول المتن: (فعرف) أي فيهم اه مغني قوله: (ولم يحتج) إلى قوله ولو عرف في المغني قوله: (ولم يحتج لتزكية الخ) أي ويرد من عرف فسقه ولا يحتاج إلى بحث اه مغني قوله: (نعم أصله الخ) أي القاضي قوله: (فيهما) أي في عدالة أصله وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله أما الجرح فيعمل فيهما بعلمه لانه أبلغ كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (شيئا) أي من العدالة والفسق قوله: (أي طلب من يزكيهم الخ) (تنبيه) لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا بد فيها من البينة اه مغني قوله: (نعم إن صدقهما الخ) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قبل\rالحكم عليه فالحكم بالاقرار لا بالشهادة لانه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي وأقره وتقدم في باب الزنى أن الاصح عند الماوردي اعتبار الاسبق من الاقرار والشهادة وتقدم ما فيه وقول ابن شهبة والصحيح اسناده إلى المجموع ممنوع اه مغني قوله: (ولو عرف عدالة مزكي المزكي) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ولم يعلم حالهما فزكاهما اثنان ولم يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما اه ع ش قوله: (أو غيرها)","part":10,"page":156},{"id":4368,"text":"أي أو في الحق بنحو أداء قوله: (نظر ظاهر) عبارة النهاية ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه وهو ظاهر اه قال ع ش ظاهره وجوبا اه قوله: (ويجاب مدع طلب الحيلولة الخ) أي بين المدعى عليه وبين العين التي فيها النزاع اه ع ش قوله: (ويجاب مدع الخ) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلاطلب بل يجب في الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة فإن كان عبدا فإنما يجب بطلبه وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الاسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع اه رشيدي قوله: (وله حينئذ ملازمته الخ) وفي التنبيه فإن قال لي بينة بالجرح وجب امهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه في الظاهر انتهى وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالاقرار من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع وليحرر اه سم وقدمنا هناك إن مقتضى كلام الشارح والنهاية والمغني جواز الملازمة وقوله عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب قوله: (مما مر) أي من أن العبرة في العقود بما في نفس الامر قوله: (وللحاكم فعلها) أي الحيلولة اه ع ش.\rقوله: (أو حبس الخ) فيه نظر قال في التنبيه في بحث التزكية وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى تزكيتهما به فإن كان عينا أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل فإن تلفت مع العدول لم يضمن هو ولا\rالقاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها أي تحويلها مع المدعي فإن فعل فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه ويحبسه بطلب المدعي لدينه ولقود وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته اه سم قوله: (اسما وصفة الخ) عبارة المغني من اسم وكنية إن اشتهر بها وولاء إن كان عليه ولاء واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده لئلا يشتبه بغيره فإن كان الشاهد مشهورا أو حصل التمييز ببعض هذه الاوصاف اكتفى به اه قوله: (في مانع آخر الخ) الاولى الاخصر في وجود نحو عداوة أو قرابة قول المتن: (وكذا قدر الدين) الاولى أن يقول وكذا ما شهدوا به ليعم الدين والعين والنكاح والقتل","part":10,"page":157},{"id":4369,"text":"وغيرها اه مغني قوله: (قول شارح الخ) وافقه المغني قوله: (أي اثنين) أي فأكثر مغني قوله: (وسماه) أي المبعوث قوله: (لمن اعترضه) وافقه المغني عبارته هو أي مزكيا نصب بإسقاط الخافض وصرح به في المحرر فقال إلى مزكي اه قوله: (وهؤلاء المبعوثون الخ) وفي الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه بالمزكين انتهى اه مغني وروض مع شرحه قوله: (لانهم يبحثون الخ) أي من المزكين ليوافق ما يأتي اه رشيدي قوله: (ويسن الخ) عبارة المغني قال في الروضة ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه إلى صاحب مسألة ويخفي كل كتاب عن غير من دفعه إليه وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية والمشهود عليه في الجرح اه قوله: (وإن لا يعلم) من الاعلام قوله: (ويطلقون) أي أصحاب المسائل اه سيد عمر قوله: (وهم) أي المزكون قوله: (المرسول إليهم) يأتي عن الرشيدي قوله: (ثم بعد السؤال الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن عاد إليه الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح وقال للمدعي زدني في الشهود أو عادوا إليه بتعديل لم يحكم بقولهم بل يشافهه أي القاضي المزكي المبعوث إليه بما عنده من حال الشهود من جرح أو تعديل لان الحكم بشهادته ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر اه قوله: (له) أي للقاضي إخفاؤه أي الجرح وقوله وتعديل عطف على جرح والواو بمعنى أو كما عبر بها غيره\rقوله: (ثم هذا المزكي) أالمذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للاشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور أولا وصرح بهذا الاذرعي ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان المختبر لحال الشهود بصحبة أو جواز أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بإن لم يقف على أحوال الشهود إلا بأخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لانه للاشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسؤولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الاذرعي وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه شرح المنهج فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي اه رشيدي عبارة سم.\rقوله: (وإلا اشترط في الاصل عذر الخ) وحيث كان ذلك من قبيل الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله الآتي وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شئ هنا على إنه سيأتي أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته من الخبراء اه قوله: (وإلا) إلى قوله ولو ولي عبارة النهاية وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة اه قوله: (ولو ولي) إلى المتن في المغني قول المتن: (وقيل تكفي","part":10,"page":158},{"id":4370,"text":"الخ) أي من غير مشافهة وهذا إختاره القاضي حسين وأصحابه وعليه عمل القضاء الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة اه مغني قوله: (وأول الاذرعي الخ) عبارة المغني.\rتنبيه: من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي وحده فلا يعتبر العدد لانه حاكم وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد لانه شاهد قال في أصل الروضة وإذا تأملت كلام الاصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقبل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لانه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لانه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين وإعلامه ما عندهما فهو رسول محض فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهما لان شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الاصل انتهى وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن\rالاكثرين أنه بقول هؤلاء وهو كما قال شيخنا المعتمد اه قوله: (أي المزكي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وإلى قوله نظير ما يأتي في النهاية قوله: (والمرسول إليه) صوابه والمرسل إليه لان اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك اه رشيدي قول المتن: (كشاهد) قضيته عدم شهادة الاب بتعديل الابن وعكسه وهو الاصح اه مغني قوله: (في كل ما يشترط الخ) أي من إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل اه زيادي قوله: (ومحله) أي إن شرطه كشرط قاض قوله: (ومثله) أي المزكي في ذلك أي في إشتراط المعرفة.\rقوله: (فقول بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد بأن يكفيه أنه يشهد بإنه صالح لدينه ودنياه ويتجه حمله على عارف بصلاحهما الخ وما اعترض به من أنه يأتي في الشهادات ما يعلم منه أنه الخ غير صحيح لان حقيقة الاطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله إنه صالح لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق اه وعقبها سم بما نصه وأقول قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل اه قوله: (بحمل هذا) أي ما سيأتي وقوله والاول أي ما قاله البعض قول المتن: (وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خبرته باطن اه سم أي كما أشار إليه الشارح بتقدير المرسول إليه قول المتن: (وخبرة باطن من يعدله الخ) والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال","part":10,"page":159},{"id":4371,"text":"إلا إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة فيعتمده مغني وروض مع شرحه قوله: (ومع خبرة المرسول إليه) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية إلا قوله وجوز بعضهم إلى المتن وقوله كما يدل عليه الاثر وقوله إتفاقا على ما قاله الماوردي وقوله لا شهادة عدلين إلى وخرج.\rقول المتن: (من يعدله) صلة أو صفة جرت على غير من هي له فليتأمل اه سم أي ولم يبرز إختيار المذهب الكوفيين قوله: (وجوز بعضهم) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله قديمة قوله: (بعضهم) عبارة المغني ابن الفركاه اه قول المتن: (أو معاملة) أي ونحوها إسنى ومغني عبارة الرشيدي قول المتن لصحبة أو جوار أو معاملة أي أو شدة فحص وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا اه قوله: (قديمة) سيذكر محترزها قوله: (بذلك) أي الصحبة أو الجوار أو المعاملة قوله: (فلا يكفي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها\rبل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص ولو غريبا يصل المزكي بفحصه إلى كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة منه شهد بها اه قوله: (ويغني عن خبرة ذلك) في هذه العبارة قلاقة والاولى حذف لفظ خبرة اه رشيدي قوله: (عن خبرة ذلك) يعني عن الصحبة والجوار والمعاملة قوله: (عنده) أي المزكي قوله: (وألحق ابن الرفعة الخ) هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي حسين اه سم قوله: (لا شهادة عدلين) عطف على قوله أن تستفيض الخ قوله: (وخرج) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية.\rقوله: (وخرج بمن يعدله من يجرحه الخ) هو ظاهر وإن سوى المحلي بينهما اه سم قول المتن: (إشتراط لفظ شهادة) فيقول أشهد إنه عدل أو غير عدل اه مغني قوله: (قول العارف الخ) أي مع لفظ الشهادة اه مغني قوله: (فيهما) أي أسباب الجرح وأسباب التعديل قوله: (نظير ما تقرر الخ) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل قول المتن: (هو عدل) أي أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها اه إسنى قوله: (التي هي المقصود) عبارة المغني التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * اه قول المتن: (يزيد) أي على قوله أشهد إنه عدل اه مغني قوله: (مما تقرر آنفا الخ) أي في شرح وكذا قدر الدين على الصحيح قوله: (فغير متصور شرعا) فيه شئ مع قوله السابق ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة اه سم أقول ويدفع الاشكال قول الشارح أخذا مما تقرر الخ فإنه صريح في أن هذا التفسير هو المراد مما سبق قوله: (الذي ذكرته) أي بقوله يعني قد يظن الخ هو المراد أي من التعليل بأنه قد يكون عدلا الخ قوله: (الظن) أي على الظن وإلا وفق بما سبق إن يقول الذي يظن صدقة فيه دون غيره قوله: (اغفلوه) أي رد علة الوجه الضعيف بذلك قوله: (كما يأتي) أي بقوله ولا يشترط حضور المزكي الخ قول المتن: (ويجب ذكر سبب الحرج) وإنما يكون الجرح والتعديل عند القاضي أو من يعينه القاضي اه مغني قول المتن: (ذكر سبب الجرح) أي وإن كان فقيها اه نهاية قوله: (صريحا) إلى قوله نعم في النهاية والمغنى قوله: (ولا يكون به) أي بذكر الزنى وإن انفرد نهاية ومغني قوله: (للحاجة مع إنه مسؤول الخ) عبارة النهاية والمغني","part":10,"page":160},{"id":4372,"text":"لانه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن الاربعة فإنهم قذفة لانهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون اه قوله: (أو سارق) أو قاذف أو نحو ذلك أو يقول ما يعتقده من\rالبدعة المنكرة اه مغني قوله: (للاختلاف الخ) علة لما في المتن قوله: (فوجب بيانه الخ) أشكل على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا اشكال لان الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه نحو الزنى والسرقة اه سم قوله: (أنه لا فرق) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (بما مر آنفا) أي في شرح مع معرفة الجرح والتعديل قوله: (وقال الامام الخ) عبارة المغني وقيل إن كان الجارح عالما بالاسباب اكتفى بإطلاقه وإلا فلا (تنبيه) محل الخلاف في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ اه قوله: (ولو علم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا قوله بل قال إلى فإن لم يبين وإلى قول المتن والاصح في النهاية قوله: (لكن يتوقف الخ) عبارة النهاية لكن يجب التوقف عن الخ قال ع ش وفي نسخة أي للنهاية لكن يتوقف عن الخ أي ندبا أخذا مما يأتي له اه عبارة الرشيدي قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وإنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ إن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي اه وصنيع المغني وشرح المنهج كالصريح في الوجوب وبه صرح الاسنى عبارته قال الاسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلا حتى يقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة اه قوله: (عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه مغني قوله: (كما يأتي) أي قيل قول المصنف والاصح إنه لا يكفي الخ قوله: (عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه مغني قوله: (كما يأتي) أي قيل قول المصنف والاصح إنه لا يكفي الخ قوله: (حضور المزكي) بفتح الكاف قوله: (من تسمية البينة) المراد بها ما يشمل المزكي والاصل قول المتن: (ويعتمد) أي الجارح اه مغني قوله: (أي الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولا يجوز إلى والاشهر قول المتن: (أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالاولى اه نهاية عبارة المغني وشرح المنهج أو التواتر كمافهم بالاولى وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول العلم أو الظن بذلك اه قوله: (إلا أن شهد) أي الجارح قوله: (والاشهر أنه يذكر معتمد الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الاسلام وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوه وجهان أحدهما وهو الاشهر نعم وثانيهما وهو الاقيس لا وهذا أوجه اه.\rقول المتن: (ويقدم على التعديل) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا اه مغني عبارة سم قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه\rاثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله القاضي حسين وغيره انتهى اه قوله: (لزيادة علم الجارح) فإن بينة التعديل بنت أمرها على ما ظهر من الاسباب الدالة على العدالة وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت بينة بالحق وبينة بالابراء اه مغني قول المتن: (المعدل) بكسر الدال بخطه اه مغني قوله: (لزيادة علمه الخ) أي بجريان التوبة وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح.\rتنبيه: هذه المسألة إحدى مسألتين يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح والثانية ما لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله صاحب البيان عن الاصحاب قال في الذخائر ولا يشترط اختلاف البلدين بل لو كانا في بلد واختلف الزمان فكذلك انتهى وحاصل الامر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح أو تعديل اه ولعل ما نقله عن الذخائر","part":10,"page":161},{"id":4373,"text":"هو ما ذكره الشارح بقوله الآتي وكذا يقدم الخ فيقيد بما قاله ابن الصلاح قوله: (مدة الاستبراء) وهي سنة اه ع ش قوله: (تاريخ الجرح) أي سبب الجرح كالزنى قوله: (لذلك) أي لذكر مضى تلك المدة قوله: (وكذا يقدم الخ) ولو عدل الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده طلب تعديله ثانيا لان طول الزمن يغير الاحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ أولا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن أبي الدم المشهور من المذهب الاول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الاذرعي وأقره ولو عدل الشاهد عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته مغني وروض مع شرحه قوله: (الشهادة به) أي بالجرح اه ع ش قوله: (فيه) أي الجرح قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (ويقبل) إلى قوله خلافا الخ في المغني قوله: (قبل الحكم) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع.\rقوله: (جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه إنه لو بين السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب إن الجرح والتعديل لا يثبتا بدون اثنين إلا أن يريد بقوله عدل الجنس فليراجع اه سم قوله: (ويتجه إن مراده الخ) لا يخالف ما مر عن الاسنى وغيره لان ذلك في عدلين فأكثر قوله: (في شهادته) إلى قوله ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أن\rيفرقهم وإلي الباب في النهاية إلا قوله ذلك أتى ببينة إلى أقام بينة قوله: (ومقابلة الخ) عبارة المغني تنبيه كلامه يقتضي أن مقابل الاصح الاكتفاء بذلك في التعديل ولا قائل به وإنما مقابلة الاكتفاء به في الحكم على المدعى عليه بذلك لان الحق له وقد اعترف بعدالته اه قوله: (إذا إرتاب فيهم) أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم وإن لم يرتب بهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم تفريقهم لان فيه غضا منهم مغني وروض مع شرحه قوله: (وفي المنتقبة) عطف على قبيل الحسبة قوله: (وإلا) أي وإن انتفى القيد الآتي سيد عمر قوله: (أن يفرقهم) تنازع فيه قوله ويسن له ولا يلزم وقوله وجب قوله: (كلا الخ) مع قوله ثم يسأل الثاني لعل هنا سقطة والاصل فيسأل واحد ويستقصي ثم يسأل الخ عبارة المغني والروض مع شرحه ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما وشهرا ويوما وغدوة أو عشية وعمن حضر معه من الشهود وعمن كتب شهادته معه وإنه بحبر أو مداد ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه فإن امتنعوا من التفصيل ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهم فإن أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا وجب عليه القضاء الخ قوله: (والاولى كون ذلك قبل التزكية) أي لا بعدها لانه إن إطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم إسنى ومغني قوله: (بذلك) أي بنحو عداوته أو فسقه قوله","part":10,"page":162},{"id":4374,"text":": (في شخص الخ) تنازع فيه الفعلان قوله: (لا ينافي الخ) هذا يخالف قول المناطقة إن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية قوله: (لانهما لم يتواردا على شئ واحد) فيه شئ في كل بينة أقيمها زور ويجاب بأن غاية الامر إنه عام في الاشخاص وهو يقبل التخصيص اه سم قوله: (بينة) أي وقت الشرب قوله: (ولو لم يعينا) أي شاهد الاقرار قوله: (توقف عن الحكم) هل ندبا كما هو قياس ما قدمه قبيل قول المتن والاصح إنه الخ أو وجوبا كما هو قياس ما قدمته عن الاسنى وغيره وهذا هو الاقرب فليراجع قوله: (والاصح بطلان بينته لا دعواه) لعل مقابلة بطلان دعواه أيضا فعليه يحلف الخصم مع شاهده لان الغرض حينئذ إبطال الدعوى لا الطعن في البينة قوله: (وإيهام الروضة الخ) أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من إنه لو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت لانه ربما لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل إنهما حين\rقولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا اه ع ش.\rباب القضاء على الغائب قول المتن: (على الغائب) والحق القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا اه مغني قوله: (عن البلد) إلى قوله وليس له في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله أي الاهل كما هو ظاهر وقوله ومثلها إلى نعم وقوله ويؤيده إلى واعترضه وقوله إلا أن يقول وهو ممتنع وقوله وكذا تسمع إلى ولو كان قوله: (عن البلد) أي فوق مسافة العدوى كما يأتي في أول الفصل الثاني قوله: (بشرطه) أي من التواري أو التعزز مغني ونهاية قوله: (وتوابع أخر) أي من قوله ويستحب كتاب إلى الفصل الثاني اه بجيرم قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الثاني قوله: (ولتمكنه) أي المدعى عليه ع ش أي بعد حضوره رشيدي قوله: (بنحو فسق الخ) متعلق بطاعن في البينة وقوله بنحو آداء متعلق بطاعن في الحق قوله: (وليس له) أي للغائب إذا حضر قوله: (غن كيفية الدعوى) أي الاول اه ع ش قوله: (ومثلها) أي الدعوى وكذا ضمير تحريرها قوله: (استيفاؤه) أي التحرير قوله: (إليه) أي القاضي اه ع ش قوله: (إن سجلت) أي الدعوى سم وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم اه سيد عمر قوله: (ولانه) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله: (ولان الخ) عطف على قوله للحاجة قوله: (فهو الخ) الاولى إبدال الفاء بالواو قوله: (وإلالقال الخ) عبارة المغني ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذي لان المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به وقال المصنف في شرح مسلم لا يصح الاستدلال به لان أبا سفيان كان حاضرا الخ قوله: (ورده الخ) وأيضا الملازمة في قولهم وإلا لقال الخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي الخ كما أفاده الحلبي اه بجيرمي قوله: (ذلك) أي الشكاية عن شح زوجها قوله: (ويؤيده) أي ما في شرح مسلم قوله: (واعترضه) إلى قوله خلافا للبلقيني في المغني إلا","part":10,"page":163},{"id":4375,"text":"قوله يعلمها القاضي وقوله وإنه يلزمه تسليمه قوله: (واعترضه) أي القول بأنه قضاء اه ع ش وقضية ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر المذكور ثم رأيت قال الرشيدي أي الدليل أيضا اه قوله: (غيره) أي غير شرح مسلم قوله: (بأنه) أي (ص) قوله: (واتفاقهم الخ) عطف على قوله أنه صح\rالخ والضمير للصحابة ويحتمل أنه للاصحاب قوله: (على سماع البينة الخ) أي بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر اه رشيدي قوله: (عليه) أي الغائب قوله: (فالحكم) أي على الغائب بالبينة قوله: (والقياس الخ) عطف على قوله القضاء اه ع ش والصواب على قوله أنه صح الخ قوله: (مع إنهما الخ) ولان في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها اه مغني قوله: (بشروطها الآتية) أي من بيان المدعى به وقدره ونوعه ووصفه وقوله إني مطالب بحقي مغني وروض قول المتن: (إن كانت) أي للمدعى عليه أي الغائب اه مغني قوله: (وإن اعترضه البلقيني) أي اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني أنما نازع في اشتراط علم المدعى بها بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي اه رشيدي ولك أن تمنع الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى الخ متعلق بقول المصنف إن كانت الخ وهو مرجع ضمير وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني الخ قوله: (علم البينة) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (أو تحملها) لعل حدوث التحمل في نحو المتواري اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى اه قوله: (ولو شاهدا ويمينا) وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية للاستظهار الاصح الثاني دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت اه ع ش عبارة الروض مع شرحه ويقضي على الغائب بشاهد ويمينين أحدهما لتكميل الحجة والاخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء أو غيره وتسمى يمين الاستظهار اه قوله: (ما عداهما) أي من الاقرار واليمين المردودة.\rقوله: (واليمين المردودة) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين وقبل حلفها والحكم اه سم أقول قياس ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم قول المتن: (وادعى المدعي حجوده) أي الحق المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الامام ويقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلاخلاف إنها تسمع وإن لم يذكر الجحود وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده اه مغني قوله: (وإنه يلزمه تسليمه الخ) قد يقال إنه داخل في الشروط الآتية ثم رأيت قال الرشيدي قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ صريح هذا مع قوله فيما مر مع زيادة شروط أخرى الخ أن ذكر لزوم التسليم والمطالبة من الزائد على الشروط الآتية وليس كذلك اه قول المتن: (فإن قال وهو مقر) أي وهو مما يقال إقراره كما يأتي اه ع ش قوله: (أو ليكتب الخ) معطوف\rعلى قوله استظهارا قوله: (إلا أن يقول وهو ممتنع) أي إلا أن يقول هو مقر ولكنه ممتنع فتسمع بينته وحكم بها مغني وشيخ الاسلام خلافا للنهاية حيث قال وإن قال هو ممتنع اه قوله: (ويؤخذ منه) أي من قول المصنف فإن قال هو مقر الخ اه ع ش قوله: (لتمكن الوديع الخ) قد يمنعه قول المدعي في يده قوله: (لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى الخ) عبارة النهاية وما بحثه العراقي الخ مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني الخ قوله: (ومن ثم الخ) راجع إلى ما قبيله قوله: (معه) أي مع المدعي قوله: (بإتلافه) أي الغائب قوله: (قال) أي","part":10,"page":164},{"id":4376,"text":"أبو زرعة قوله: (ذلك) أي سماع الدعوى والبينة بأن له تحت يده وديعة قوله: (فيضبطها) أي الوديعة ويحتمل البينة بإقامتها أي البينة قوله: (وإشهاده) أي القاضي قوله: (بثبوت ذلك) أي الوديعة قوله: (بإقامتها الخ) الباء بمعنى عن قوله: (ويستثنى) إلى الفرع في المغني قوله: (من ذلك) أي قول المصنف فإن قال هو مقر لم تسمع بينته قوله: (وأراد) أي المدعي قوله: (ليوفيه) أي القاضي دينه منه أي من العين الحاضرة والتذكير بتأويل المال قوله: (وكذا تسمع بينته لو قال أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره) هذا ممنوع اه نهاية قوله: (ولو كان الخ) عطف على وكذا تسمع الخ فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي الصور التي زادها البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه ونحوه فلا يمنع قوله هو مقر من سماع بينة المدعي وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته إنه مقره لان إقراره لا يؤثر وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمر وفي غيبته أنه مقر لان إقراره لا يؤثر قال ويتصور ذلك في الرهن والجناية ولم أر من تعرض لذلك اه قوله: (وثيقة بما للمحيل عليه) أي المحال عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده قوله: (حكم الخ) جواب لو المقدر قبل غاب الخ قوله: (حكم بموجب الحوالة) أي بعد دعوى المحتال وليتأمل المراد بموجب الحوالة اه سيد عمر ولعل المراد به لزوم الاداء إذا أقر بالدين قوله: (لا بصحتها الخ) عطف على بموجب الحوالة يعني ولا يجوز له الحكم بصحة الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت ثم بصحة الحوالة فليراجع قوله: (اتصل به) أي بالحاكم ثبوت غيره يعني ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل لفظ غير ساقط عن قلم الناسخ قوله: (بذلك) أي بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه قوله: (وليس الخ) الاولى\rالتفريع قوله: (والاصح) إلى قوله نعم في النهاية قول المتن: (وإنه لا يلزم القاضي الخ) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ اه رشيدي قول المتن: (نصب مسخر) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب لانه من مصالحه حلبي اه بجيرمي قول المتن: (ينكر الخ) أي يقول ليس لك عليه ما تدعيه اه بجيرمي وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على الغائب اه قوله: (ممن يأتي) أي الصبي والمجنون والميت قوله: (لانه) إلى قوله خروجا في المغني.\rقوله: (وقول الانوار يستحب) جرى عليه الروض والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الانوار وغيره اه وقوله بعيد جرى عليه الاسنى والمغني عبارته قال أي في أصل الروضة ومقتضى هذا التوجيه أي لانه قد يكون مقرا الخ أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه اه قوله: (فإن قلت الخ) مؤيد لقول الانوار قوله: (ويؤيده) أي كون الخلاف قويا قوله: (على المتمرد) أي الممتنع من الحضور لمجلس الشرع بلا عذر قوله: (والخلاف القوي الخ) عطف على جملة صريح المتن قوة الخلاف قوله: (كيف وهو) أي المدرك قوله: (نوع حاجة) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر اه شيخ الاسلام قوله: (في هذا) أي عدم لزوم نصب المسخر قوله: (فيما يأتي) أي في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد قوله: (فيما إذا لم يكن) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله أي في","part":10,"page":165},{"id":4377,"text":"الحقيقة في النهاية قوله: (فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر) سيذكر محترزه قوله: (إن كانت الدعوى الخ) الاولى سواء كانت الخ كما في النهاية قوله: (كأن أحال الخ) عبارة الاسنى والنهاية والمغني ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب باسقاط حق له كما لو قال كأن له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض أو الابراء ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي وأكتب بذلك إلى حاكم بلده لم يجبه لان الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن يدعى إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعى أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان ر ب الدين حاضرا بالبلد اه قوله: (مكره عليه) أي على الابراء قول المتن: (أن يحلفه) أي المدعي يمين الاستظهار بعد البينة أي وقبل توفية الحق اه مغني.\rقوله: (في الصورة الاولى)\rأي الدعوى بدين قوله: (ما يبرئه) أي كالاداء والابراء اهنهاية قوله: (ويشترط الخ) ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة أسنى ومغني قوله: (أن يقول الخ) هذا أقل ما يكفي وإلا كمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شئ منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيه ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه انتهى اه مغني قوله: (مع ذلك) أي ذكر الثبوت قوله: (أو نحوه) أي كاعسار اه بجيرمي قوله: (إن هذا) أي ما في المتن اه رشيدي قوله: (على ما يليق بها) أي كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلى اه ع ش عبارة سم كان يحلفه في صورة العتق الآتية إن عتقه صدر من سيده أو إنه أعتقه أن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي اه قوله: (نحو الابراء) أي كالوفاء قوله: (كما يأتي) أي في شرح ولو حضر المدعى عليه الخ قوله: (وإنه لا بد الخ) عطف على أن هذا لا يأتي الخ قول: (لا بد أن يتعرض الخ) أي في الصورة الاولى قوله: (أو بالنسبة للغائب) يقتضي ظاهر التخيير الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو أتى بالواو كان أولى فليتأمل اه سيد عمر وفيه نظر إذ كل ما يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي: قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره إنه يكتفي منه بأحد هذين والظاهر إنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل اه قوله: (على ذلك) أي نفي العلم بالقادح قوله: (بتأخير هذه اليمين) أي عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى اه ع ش قوله: (ولا ترتد بالرد) أي بأن يردها على الغائب ويوقف الامر إلى حضوره أو يطلب الانهاء إلى حاكم بلده ليحلفه اه ع ش قوله: (وإنما هي شرط للحكم) وفي القوت (فرع) إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور إنه لا ينفذ بل اليمين فيه أو شرط الخ انتهى اه سم عبارة المغني وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة إنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف وهو مقتضى كلام الاصحاب اه قوله: (ولو ثبت الحق) أي بإقامة البينة قوله: (لم تجب إعادتها) أي اليمين قوله: (على الاوجه) وفي القوت.\rفرع: وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان المراغي والشيخ","part":10,"page":166},{"id":4378,"text":"نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل فإن سلم ذلك عن منازعة استثنى هو وأمثاله من إطلاق المصنف وغيره لانه قضاء على غائب انتهى اهسم قوله: (فهل يتوقف التحليف الخ) عبارة النهاية فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما واعتمده ابن الرفعة اه قوله: (توقفه عليه الخ) أي حيث وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك كما يأتي في الحاصل اه ع ش فإن لم يسأل الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زيادي أي ما لم يكن سكوته لجهل وإلا فيعرفه الحاكم سلطان اه بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله: (واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج أي المغني اه سم قوله: (واستشكله في التوشيح الخ) عبارة النهاية وما استشكل به في التوشيح من إنه الخ يمكن رده بأن العبرة الخ قوله: (ويؤد ذلك) أي ما اقتضاه كلامهما قوله: (والقضاء إنما يقع الخ) مبتدأ وخبر.\rقوله: (إلا بالنسبة لليمين) أي إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم إنه قضية كلامهما اه سم قوله: (وإن لم تسمع الخ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على الغائب وإن لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية إن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثة إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن اه سم أقول بل التنبيه الآتي صريح في صحة ذلك قوله: (مخير بين سماع الدعوى على الوكيل الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إنه لو حكم على غائب فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم اه إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل به م ر اه سم قوله: (إذا وجدت الخ) متعلق بقوله مخير الخ قوله: (ولا يتعين عليه الخ) فإن ادعى على الغائب وجب يمين الاستظهار مطلقا أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين اه سم ولعل الاصوب وقضية كلامهما الخ قوله: (وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو بالاقرار قوله: (ما لم يكن) أي الحق كذلك أي مما يثبت في الذمة قوله: (وشهدت البينة حسبة) انظر ما وجه كونها حسبة مع إن الفرض وجود الدعوى ويكن تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الامر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الاذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى اه رشيدي.\rقوله: (على إقراره الخ) ذكر الاقرار هنا وفي التنبيه\rالآتي هل يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الاقرار مما تقدم فليراجع ويتحمل أن يوجه السماع مع الاقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع وإن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته وإن قال هو مقر كما تقدم فليتأمل اه سم أقول ويدع الاشكال من أصله بأن ما تقدم في الدعوى بغير الاقرار وما هنا في الدعوى بالاقرار وقد مر عن البلقيني وغيره قبيل قول المصنف وإن أطلق سماع بينة إقرار الغائب قوله: (على إقراره به)","part":10,"page":167},{"id":4379,"text":"إفراد الضمير لكون العطف بأو اه ع ش.\rقوله: (فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالاموال أو يجري في غيرها كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها ولا يخفى مخالفته لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي اه سم قوله: (إذا لاحظ) أي في حكمه جهة الحسبة أي معرضا عن طلبه أي العبد اه قوت وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت إنه لا يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج لليمين اه سم قوله: (وبه أفتى الخ) أي بعدم الاحتياج لليمين قوله: (وألحق به الاذرعي الخ) أي في القوت اه سم قوله: (ونحوه) أي كالوقف اه ع ش قوله: (بخلاف ما لو إدعى عليه) أي على ميت أو غائب كما صور بذلك في القوت وأطال هنا اه سم قوله: (أو بالاقرار به) هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الاقرار ولما وقع البحث في ذلك مع م ر وكان ذكر ذلك في شرحه ضرب عليه اه سم وقد مر آنفا ما يندفع به الاشكال ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه وأقول لا إشكال لان المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز إنه أقر للبينة ثم أنكر الآن اه قوله: (ويكفي الخ) أي في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع الخ ويحتمل إنه معطوف على قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته وهو الافيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك قوله: (التحليف) إلى التنبيه في النهاية ما يوافقه قوله: (ويقع الخ) عبارة النهاية نعم لو غاب الموكل في محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد لصحة الحكم من حلفه اه قال ع ش قوله نعم لو غاب الخ استدراك على قول المصنف ويجب أن يحلفه الخ وقال الرشيدي\rقوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل اه قوله: (إن الحاضر بالبلد الخ) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه وهو به كما مر عن النهاية ويأتي في الشارح قوله: (وليس الخ) أي ما يقع أو الاخذ قوله: (إنه لا بد) أي في صحة الحكم قوله: (محمولة على وكيل الغائب) أي بأن وكل الغائب في الدعوى على غائب اه سم.\rقوله: (أي إلى محل يسمع عليه الخ) ينبغي أو في غير محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية وإلا فلا بد في صحة الحكم من حضوره وحلفه اه سم قوله: (بذلك) أي بقيد إلى محل تسمع الخ قوله: (بمضي شهر) أي بعدم المجئ إلى تمام الشهر قوله: (حكم به الخ) جواب لو المقدر قبل ادعى الخ قوله: (ولا ينتظر) أي إلى حضوره قوله: (فانقضت الخ) عطف على جملة قال إن مضت الخ قوله: (فقوله الخ) الاولى الواو بدل الفاء قوله: (في إنها) أي يمينها قوله: (وقد يجمع بأن الاول) أي","part":10,"page":168},{"id":4380,"text":"ما مر عن الاذرعي ولا يخفى أن هذا الجمع إنما يحتاج إليه بالنظر إلى إطلاقهما وأما على تقييد الاول بملاحظة جهة الحسبة والثاني بعدمها كما فعل الشارح فلا فاللجمع طريقان قوله: (وهذا) أي ظاهر كلام السبكي قوله: (بفعله) وهو عدم الدخول بها المثبت بإقامة البينة على بقاء بكارتها وهو أي فعله يعني بقاء البكارة ففي كلامه استخدام لضعف دلالته أي لاحتمال أن يكون وطئها وطأ خفيفا فعادت البكارة قوله: (والاوجه إطلاق وجوبها) أي سواء شهدت البينة بإقراره أو بفعله وظاهره وسواء لوحظت جهة الحسبة أو لا كما يشير إليه تعليله الآتي وحينئذ قد يخالف النهاية فإنه اقتصر على ما مر عن الاذرعي فليراجع قوله: (وظاهر إنه ليس من محل الخلاف ما إذا علق الخ) أي لان تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها اه سم قوله: (فتحلف الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (وأفتى بعضهم الخ) الاولى تأخيره وذكره عقب قوله الآتي وميت ليس له الخ فإنها ليست من القضاء على الغائب اه سيد عمر قوله: (قد يبرئه بعد الوصية) أي أو يتبين بعد الوصية والاعتراف إنه قد أبرأه قبلها وقد يدعي دخوله في قوله الآتي ونحوه قوله: (لنفي ذلك) أي الابراء قوله: (ونحوه) أي كإدائه بعد الوصية وقبل الموت وإتلاف دائنه أو أخذه عليه من جنس دينه بقدره وكون اعترافه على رسم القبالة أخذا مما يأتي في شرح فلا تحليف قوله: (أخذا مما مر) أي آنفا قوله: (وإن لم يمض الخ) أي ولم يكن في الورثة يتيم وطلبوها قوله: (لاحتمال الابراء الخ) يغنى عنه قوله أخذا\rمما مر قوله: (أي الوجهان) إلى قوله وخرج في النهاية قوله: (من الاحكام) أي من إنه لا تسمع الدعوى إلا إن كانت هناك حجة وإنه لا يلزم القاضي نصب مستمر على الاصح قول المتن: (في دعوى على صبي الخ) وصورة المسألة أن يكون للمدعي بينة بما إدعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه اه زيادي عبارة المغني.\rتنبيه: قد علم من ذلك إنه لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب دعوى الدم والقسامة من أن شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما للاحكام فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون لان محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على الولي أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين اه أقول ما تقتضيه عبارة الزيادي من سماع الدعوى على نحو صبي عند وجود البينة وإن كان له ولي حاضر هو قياس ما تقدم عن البلقيني في غائب له وكيل حاضر فليراجع قوله: (لا ولي له) إلى قوله وميت حاصله وجوب التحليف مطلقا على الاصح قوله: (ولم يطلب) الاولى وإن لم يطلب اه ع ش أقول بل الاولى الاخصر لا ولي له أو لم يطلب قوله: (فلا تتوقف اليمين على طلبه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني قوله: (وميت) إلى قوله والفرق في المغني قوله: (ليس له وارث خاص الخ) أي كامل أخذا من محترزه الآتي قوله: (كالغائب) أي قياسا على الغائب قوله: (بل أولى) إضراب عما تضمنه قوله كالغائب من أن الاصح الوجوب قوله: (أو قدم الغائب) أي الوارث الخاص الغائب قوله: (فهم على حجتهم) أي من قادح في البينة أو معارضة ببينة بالاداء أو الابراء مغني.\rقوله: (أما من له وارث خاص الخ) وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن ومتى حكم بشاهدين فبانا الخ ما نصه وإلا أي كان للميت وارث خاص لم تسمع أي الدعوى إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم اه وقبيل قوله ويبطل حق من لم يحلف الخ ما نصه ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن","part":10,"page":169},{"id":4381,"text":"لا يتعدى الحكم لغير الحاضر اه وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة فليراجع اه سم قوله: (والفرق بينه وبين ما مر الخ) وهو أن الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين اسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه إنما يتصرف عن الصبي والمجنون بالمصلحة اه ع ش قوله: (ومن ثم) أي من أجل الفرق قوله: (لم يتوقف) أي الحلف قوله: (معه) أي الوارث قوله: (وسكتوا) أي الغرماء قوله: (فإن سكت) أي الوارث ومثله الغرماء\rفيما يظهر بل يمكن إرجاعه لهما بتأويل الجميع مثلا قوله: (فيقضي عليهما بلا يمين) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني إنه لا بد من اليمين اه سم قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الثاني قوله: (بإحالة الدائن) أي على مدينة الغائب قوله: (توقف طلبها من المحيل الخ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينة زيد الغائب فيقيم ببينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة والله أعلم قوله: (وطلبا منه) أي من القاضي قوله: (إنه مفرع على طريقة السبكي الخ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله ولو ادعى وكيل لغائب اللكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد اه سم قوله: (وغيره) أي وأفتى غير العماد.\rقوله: (بإنه لو حكم الخ) في الروض وشرحه أي والمغني وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم لان القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم لان القضاء للغائب باطل انتهى اه سم قوله: (ما مر آنفا الخ) أي في شرح ويجب أن يحلفه بعد البينة الخ قوله: (ومر أن القاضي) إلى قوله وتناقض الخ لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف وكان الانسب أن يؤخره ويذكره في شرح وإذا ثبت مال على غائب الخ قوله: (ثم ادعى سبق بيعه) أي المالك قوله: (أبرأه) أي أو أقر بإبرائه اخذا مما يأتي عن الاذرعي قوله: (لاحتمال إنه) أي الميت قوله: (لغائب) إلى قوله كما هو ظاهر في النهاية ما يوافقه قوله: (فيهما) أي الموكل والمدعى عليه قوله: (فوق مسافة العدوى) أي الغيبة فوقها قوله: (أو في غير ولاية الحاكم الخ) عطفه سم على فوق الخ حيث جعله من مفعول البعض كما مر والظاهر إنه معطوف على قوله إلى مسافة الخ قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الثاني في شرح وقيل مسافة القصر قوله: (أو صبي) إلى قوله قال الرافعي في النهاية قوله: (بل يحكم) إلى قوله وافتاء ابن الصلاح في المغني قوله: (بل يحكم بالبينة) أي ويعطي المال المدعي به إن كان للمدعى عليه هناك مال أسنى ومغني وهل يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر وقضية ما يأتي عن المغني وسم آنفا وجوبه بعده فليراجع قوله: (لان الوكيل لا يتصور الخ) عبارة المغني لان الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال لان الشخص لا يستحق بيمين غيره اه قال ع ش ما نصه يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لانه لو حلف لا ثبت حقا لغيره\rبيمينه ومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره الخ إنه لو كانت دعواه إنه باع أو آجر","part":10,"page":170},{"id":4382,"text":"الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء الخ اه قوله: (ثم وكل) أي في إتمام ما يتعلق بالخصومة اه ع ش قوله: (طالب وكيله) عبارة النهاية فطلب وكيله الحكم أجابه اه والاولى أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم قوله: (ولا يتوقف) أي الحكم قوله: (فيما مر) أي في المتن قوله: (ولو ادعى قيم صبي) إلى قوله وبه صرح القاضي في المغني وقوله دينا له أفراد الضمير لكون العطف بأو قوله: (لم يؤخر الاستيفاء الخ) بل يقضيه في الحال وإذا بلغ الصبي عاقلا أي أو أفاق المجنون حلفه على نفي ما ادعاه اه مغني.\rقوله: (المتوجهة على أحدهما الخ) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال اه سم قوله: (لاقراره) أي ولو ضمنا اه رشيدي قوله: (من قامت الخ) أي من أحدهما أو غائب قوله: (في المسألة الآتية) أي عقب هذه والجامع بين المسألتين توجه اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وفي المسألة الآتية للاستظهار اه رشيدي قوله: (فادعاء تناقض بينهما الخ) عبارة المغني فإن قيل هذا يشكل على ما يأتي من أن مقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له أجيب بأن صورة المسألة هنا إن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد اعترف به ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وما يأتي فيما إذا أقام قيم الطفل بينة وقلنا بوجوب التحليف فينظر لان البينة على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها بل لا بد من البينة واليمين اه قوله: (بينهما) أي بين هذه المسألة والمسألة الآتية اه ع ش قوله: (أو على أحدهما الخ) أي ولو ادعى قيم صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو غائب رشيدي وع ش قوله: (والحضور) الصواب إسقاطه إذ الكلام في المدعى له لا المدعى عليه قوله: (وبه صرح الخ) أي بوقف الامر قوله: (كما اعترف به) أي بتصريح القاضي بالوقف ومتابعتهم له في ذلك قوله: (لتوقفه الخ) علة لقوله وقف الامر الخ قوله: (وما مر الخ) أي من عدم الوقف والحكم بالبينة بلا تحليف في الوكيل أي وكيل الغائب قوله: (أن يؤخذ كفيل) أي من مال المدعى\rعليه قوله: (وقال السبكي يحكم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ادعى قيم لموليه أي الصبي أو المجنون على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له ليحلف ثم يحكم له وإن خالفهما السبكي وقال الوجه إنه يحكم الخ قوله: (ويؤخذ منه) أي من مال المدعى عليه قوله: (وتبعهما جمع متأخرون الخ) وقال في شرح المنهج وهو المعتمد ونقل محشيه الشهاب بن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك اه سيد عمر وفي البجيرمي قوله وهو المعتمد ضعيف اه قوله: (لانه قد يترتب الخ) علة لقوله قوي مدركا قوله: (لكن هذا يخف الخ) أي خوف ضياع الحق عبارة النهاية ويرد بأن الامر يخف بالكفيل المار إذ المراد الخ قوله: (والمراد به) أي بأخذ الكفيل قوله: (من ماله) أي المدعى عليه تحت يده أي القاضي قوله: (بالمدعي) أي به اه ع ش وهذا إذا كان المدعى به دينا وقوله أو ثمنه الخ فيما إذا كان عينا فقوله السابق دينا مثال ليس بقيد قوله: (وبه يقرب الخ) أي بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور قوله: (الاول) أي وقف الامر إلى الكمال قول المتن","part":10,"page":171},{"id":4383,"text":": (ولو حضر المدعى عليه الخ) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما إن المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج وشرحه ولو حضر الغائب وقال الخ فكيف قال الشارح كغيره إن هذه المسألة ليست فروع الباب اه سم ولك أن تقول إنها تأتي في الحاضر ابتداء أيضا كما نبهوا عليه فلم تكن من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني ثم أشار المصنف لمسألة مستأنفة ليست من هذا الباب ولا تعلق لها بما قبلها وإن أوهم كلامه خلافه فقال ولو حضر أي كان المدعى عليه حاضرا فادعى عليه وكيل شخص غائب بحق وأقام البينة عليه ثم قال لوكيل المدعي الخ قوله: (بعد الدعوى) إلى قوله قال الرافعي في المغني قوله: (بعد الدعوى) أي وإقامة البينة عليه اه مغني قوله: (إنه ما أبرأني) أي مثلا عبارة النهاية على نفي ما ادعيته اه قوله: (ثم يثبت الابراء) أي ونحوه اه نهاية قوله: (بعد) تأكيدا ثم قوله: (إنه لا يعلم الخ) أي على إنه الخ قوله: (لصحة هذه الدعوى الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل لا يحلف أجيب بأنه لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم لان تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة في الخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها إن المال ثابت في ذمة الغائب أو الميت وهذا لا يتأتى من الوكيل اه قوله: (بطلب وكالته) (فرع) لو قال\rشخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا وادعى عليك وأقيم به بينة فأنكر الوكالة أو قال لا أعلم إني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه وكيله لان الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه وإذا علم إنه وكيل وأراد أن لا يخاصم فليعزل نفسه وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا أعلم إني وكيل ولا يقول لست بوكيل فيكون مكذبا ببينة قد تقوم عليه بالوكالة مغني وروض مع شرحه قوله: (وقياس ذلك) أي قوله نعم له تحليف الوكيل أن القاضي يحلفه أي يحلف الوكيل الذي يدعي على نحو الغائب قوله: (طلب توقف الخ) أراد به قوله السابق فأخر الطلب الخ قوله: (فرع) إلى المتن في الاسنى وإلى قوله وجزم ابن الصلاح في النهاية قوله: (يكفي في دعوى الوكيل الخ) أي في سماعها اه ع ش قوله: (إلا بعد ثبوت الوكالة) أي بالبينة قوله: (أو ميت) لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا اه رشيدي قوله: (وحكم به) يأتي محترزه اه سم قوله: (أو دين ثابت على حاضر) يعني بإقرار الحاضر به أخذا من كلامه الآتي في أوائل كتاب الدعوى قوله: (كما شمله المتن) يقال فكان اللائق عليه أن لا يعطفه على ما في المتن بل يجعله غاية فيه اه رشيدي.\rقوله: (فليس له الدعوى ليقيم شاهدا الخ) فيه إشارة إلى أن له الدعوى لاقامة البينة لكن قولهم واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ الاسلام ومنها أي المسائل لو أثبت دينا على ميتة وادعى أن لها على زوجها مهرا ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لانه يدعي حقا لغيره غير منتقل إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت تعلق به حق النفقة انتهى يقتضي خلافه اه سم أقول وكذا يقتضي خلافه قول النهاية فليس له الدعوى لاثباته اه وقول الشارح الآتي عن الغزي آنفا وما ذكروه في المنع الخ بل كلامه في أوائل كتاب الدعوى قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق الخ كالصريح في خلافه في الميت والغائب مثله قوله: (وجزم ابن الصلاح) إلى المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا كان غائبا أقاصرا لان ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ","part":10,"page":172},{"id":4384,"text":"في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لاثبات العين وقال لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين\rثابتا قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه اه سم أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب الدعوى كالصريح في موافقة ما نقله عن م ر فراجعه قوله: (الدعوى الخ) اسم مؤخر لان.\rقوله: (لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا لعله يقر اه سم قوله: (والاحسن إقامة البينة بها الخ) مر انفا فيه قوله: (إذا طلبه) إلى قوله أما إذا كان في المغني وإلى قوله قيل انهاؤه في النهاية قوله: (لان الحاكم يقوم مقامه) أي الغائب كما لو كان حاضرا فامتنع اه مغني أي الغائب قوله: (ولا يطالبه) أي المدعى قوله: (ولا يعطيه الخ) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه سم قوله: (أما إذا كان الخ) محترز قوله حاضر في عمله قوله: (واستثنى منه) أي مما في المتن قوله: (الحاضر) أي المال الحاضر فقوله يجبر أي المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا اظهار ويحتمل أن المراد المدعي الحاضر وعليه فالخبر جار على ما هو وفي ضمير مقابله استخدام قوله: (كزوجة تدعي الخ) فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن تسلمها للزوج اه سم قوله: (قبل القبض) أي قبض المشتري الغائب المبيع قوله: (كبائع له) أي للمال الحاضر وقوله ثمنه أي المبيع قوله: (حيث استحقه) أي استحق البائع المال الحاضر الذي هو المبيع ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن قوله: (منه) أي من المال الحاضر المبيع قوله: (ولو كان) أي المال الحاضر قوله: (نحو مرهون الخ) أي كعبد جان قوله: (انتهى) أي ما استثناه البلقيني.\rقوله: (أو لم يحكم) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه سم عبارة الرشيدي قوله أو لا يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل اه قول المتن: (إنهاء الحال) أي من سماع بينة أو شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد أو سأل إنهاء حكم اه مغني قول المتن: إلى قاضي بلد الغائب) أي إن علم وقول الشارح أو إلى كل من يصل الخ أي مطلقا كما يأتي عن المغني قول المتن: (فينتهي إليه سماع بينة) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على فلان كذا فأحكم بها وهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي اه مغني قوله: (وخرج بها علمه الخ) قد يقال إن حكم بعلمه فظاهر إنه إنهاء الحكم المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في العدة محمول على الثاني وكلام السرخسي على الاول وأما قول البلقيني لان علمه الخ فإطلاقه محل تأمل لانه إنما يكون كالبينة بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى إنه لو كان القاضي الآخر حاضرا قفال له قاض أنا أعلم هذا الامر هل له الحكم بمجرد قوله فليتأمل اه سيد عمر وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول\rالمتن والكتاب بالحكم الخ كالصريح في إرادة الثاني وبه صرح المغني والاسنى عبارتهما وقول المصنف سماع بينة ليحكم بها يوهم إنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه إنه لا يجوز وبه صرح في العدة فقال لا يجوز وأن جوزنا القضاء بالعلم لانه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم لان إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الاسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر وجرى عليه ابن المقري وقال البلقيني الاصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى وهذا هو مقتضى كلام أصل الروضة ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني ابن المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ولعله سبق قلم","part":10,"page":173},{"id":4385,"text":"اه قوله: (ذكره في العدة) وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه اه.\rقوله: (واعتمده البلقيني) وجزم به شرح المنهج قوله: (أو ينهي إليه حكما الخ) وفي الروض مع شرحه والاولى في إنهاء الحكم أن يكتب له بذلك كتابا أولا ثم يشهد ويقول حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له إليك بذلك فكتبت له وأشهدت به ويجوز أن يقول فيه حكمت بشاهدين وإن لم يصفهما بعدالة ولا غيرها فحكمه بشهادتهما تعديل لهما وأن يقول حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد ويمين أو بعلمه فعلم إنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما اه قوله: (لان الحاجة) إلى قوله ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله ويرد إلى قوله ولو كتب قوله: (لان الحاجة تدعو إلى ذلك) أي فإن من له بينة في بلد وخصمه في بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق اه مغني قوله: (قيل إنهاؤه الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة وأقره قوله: (وهو أرفعها) أي الدرجات الثلاث اه مغني قوله: (ويستلزم الاولين) الانسب التأنيث كما عبر به المغني قوله: (والمراد الاول) يرد عليه إن المراد لا يدفع الايراد قوله: (ومثل هذا الخ) ظاهر المنع قوله: (ولو كتب) إلى المتن في النهاية قوله: (أمضاه الخ) سواء عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ماتا اه روض ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائبا عنه فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء وخرس ونحوها إسنى قوله: (\rلفلان) أي على فلان قوله: (وإن لم يكن الخ) غاية قوله: (لو فسق) أي القاضي الكاتب أو إرتد اه روض قوله: (والكتاب بسماع الشهادة) جملة حالية اه ع ش قوله: (انتهى) أي ما في الكفاية قوله: (بكتاب القاضي) أي إنهائه قوله: (فيما لم يمكنه) أي المدعي على الغائب قوله: (أن يحكم لغريب حاضر) الاوضح غريب حاضر أن يحكم له قوله: (من بلده) لعله ليس بقيد وكذا قول النهاية ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد قوله: (وإن سمعا) أي على خلاف ما طلب منه أو وقع سماعها اتفاقا اه ع ش قوله: (لم يكتب بها) أي بسماع شهادتهم على حذف المضاف قول المتن: (أن يشهد عدلين الخ) ولو لم يشهدهما ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن يشهد بحكمه اه مغني عبارة الاسنى الحاصل إن إنشاء الحكم بحضورهما لا يحتاج فيه إلى قوله أشهدا علي بخلاف قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله أشهدا علي بما فيه اه قوله: (ذكرين) إلى قوله وظاهر في النهاية قوله: (ولا يكفي غير رجلين الخ) عبارة الروض مع شرحه ويشهد بما فيه رجلان ولو في مال أو زنى أو هلال رمضان ويجوز شهادتهم قبل فض الكتاب وبعده سواء أفضه القاضي أم غيره لكن الادب والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له وقراءتهم الكتاب اه قول المتن: (ويستحب) أي مع الاشهاد كتاب به أي بما جرى عنده ولا يجب لان الاعتماد على الشهادة اه مغني قوله: (ليذكر) إلى قوله خلافا لقول ابن الصلاح في المغني إلا قوله وظاهر أن المراد إلى صح إنه الخ وقوله ذكر نقش خاتمه إلى أن يثبت قوله: (ليذكر الشهود الخ) قد ينافيه قول المتن ويختمه ثم رأيت كتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما موقع هذا هنا مع أن الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي اه قوله: (وأسماء الشهود) أي للحق","part":10,"page":174},{"id":4386,"text":"وتاريخه أي الكتاب.\rقوله: (إن المراد) أي مراد المصنف قوله: (فامتنع بعضهم الخ) وإنما كانوا لا يقرؤون كتابا غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم وإضاعة تدبيرهم إسنى ومغني قوله: (واسم المكتوب إليه) وإن لم يعلم بلد الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين ثم من بلغه عمل به اه مغني قوله: (وقبل ختمه) إلى الفرع عن النهاية إلا قوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله ويجب إلى المتن وقوله قال بعضهم إلى ولو ثبت قوله: (وقبل ختمه الخ) عطف على جملة ويستحب الخ قوله: (يقرأه) أي وجوبا قوله: (أو أن ما فيه حكمي) أي حتى يفصل لهما ما حكم به ولو قال رجل لآخر يستحق فلان على ما في هذه القبالة وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها إن\rحفظها وإن لم يفصله له لانه يقر على نفسه والاقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضي فإنه مخبر عن نفسه بما يضر غيره اه روض مع شرحه بحذف قوله: (نسخة أخرى الخ) ومن صور الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حضر عافانا الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بالشئ الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان وفلان وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب اليك في ذلك فأجبته فاشهدت بالكتاب فلانا وفلانا اه مغني ولو خالفاه أي الشاهدان المكتوب قوله: (فالعبرة بهما) والمكتوب إليه يطلب وجوبا تزكية الشهود الحاملين للكتاب ولا يكفي تعديل الكاتب إياهم لانه تعديل قبل أداء الشهادة اه روض مع شرحه زاد المغني وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه اه قوله: (ويدفع) أي ندبا قوله: (وإحضاره الخصم الخ) عبارة النهاية وفي ذلك أي قول المتن ويشهد أن عليه الخ أيماء إلى اشتراط حضور الخصم وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لانها شهادة عليه وبه صرح الماوردي وأفتى به السبكي ونقل عن قضية كلام الشيخين وذهب ابن الصلاح إلى عدم اعتبار ذلك واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن لان القاضي الخ ويرد بأن التنفيذ الخ قال ع ش قوله أو إثبات غيبته الخ معتمد اه قوله: (وهذا) أي قول ابن الصلاح قوله: (والخادم الخ) أي ورأيته قوله: (لان ذلك) أي إثبات الكتاب الحكمي قوله: (وسكت الخ) عطف على عن الماوردي الخ قوله: (عليه) أي على ما قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم قوله: (ما ذكر عن ابن الصلاح) أي من إنه لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي على حضور الخصم الخ قوله: (قيل وعليه) أي على ما ذكر عن ابن الصلاح قوله: (إنتهى) أي ما قيل قوله: (ويرد) أي تعليله بأن القاضي المنهى إليه الخ قوله: (وأما الحكم هنا) أي حكم القاضي المنهى إليه قوله: (فليس هنا محض الخ) عبارة النهاية فليس ما هنا الخ فلعل كلمة ما سقطت هنا من قلم الناسخين قول المتن: (عليه) أي ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم والثبوت المجرد عن الحكم اه مغني قوله: (إن أنكر بما فيه الخ) عبارة المغني إن أنكر الخصم المحضر للقاضي الحق المدعى به علي فإن اعترف به ألزمه القاضي توفيته وإن قال لست الخ قوله: (على ذلك) أي إنه ليس المسمى في الكتاب ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني شئ وأراد الحلف عليه مكن مغني وروض مع شرحه قوله: (براءته) عبارة المغني عدم تسميته بهذا الاسم اه قول المتن: (وعلى المدعى بينة الخ) فإن لم تكن بينة ونكل الخصم عن\rاليمين حلف المدعى واستحق اه إسنى قوله: (ويكفي) إلى الفرع في المغني إلا قوله أي ومعاملة مورثه إلى ومات وقوله ولو أمير الشرطة إلى المتن وقوله بحث الاذرعي إلى المتن وقوله وإن لم يحضر الخصم وقوله ولو في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء وقوله اه والحكم بالعلم إلى المتن وقوله لا المحكم في موضعين وما أنبه عليه قوله: (ويكفي فيها العدالة الظاهرة) ولا يبالغ في البحث والاستزكاء اه مغني قول المتن: (والمكتوب)","part":10,"page":175},{"id":4387,"text":"هو بالرفع خبر أن اه ع ش ويأتي عن المغني ما يفيد إنه نعت اسم الاشارة وخبر أن اسمه ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن: بأن هذا المكتوب الخ يجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن فالاشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب مبتدأ أو اسمه خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر خبر أن فالاشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال أن الاول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركا أولا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الاعراب الثاني فإنهم شهدوا على عينه بإنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لانكاره كما لا يخفى وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الاعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل اه قوله: (نعم أن كان معروفا بهما الخ) وكذا إذا شهدوا على عينه إن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه اه مغني قوله: (حكم عليه) والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهى الحكم اه بجيرمي قول المتن: (فإن أقامها بذلك) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق لزمه الحكم بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك الخ اه مغني قوله (ولم يعاصره) أي المدعى كذا في شرح المنهج هنا وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني لكن عقبة شارحه بأن الذي قاله غيره المحكوم له اه قوله: (وأمكنت معاملته) أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد إنه عامله أمس اه ع ش قوله: (معاملته) أي المدعي المحكوم له وكذا ضمير مورثه وضمير لما له وقوله له أي للمشارك واللام بمعنى مع كما عبر به الاسنى وكذا ضمير إتلافه قول المتن: (من الشهود) أي شهود الحكم لا الكتاب قوله: (وقف الامر) أي وجوبا وقوله حتى ينكشف الحال أي ولو طالت المدة اه ع ش قوله: (وبحث البلقيني الخ) اعتمده النهاية عبارته ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف اه قوله: (بما\rكتب به) أي ثانيا قوله: (وفيه وقفة) وفاقا للمغني عبارته وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم وهو كذلك وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم يحتج لدعوى وحلف اه ولفظ سم عبارة كنز الاستاذ ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت اه قول المتن: (ولو حضر قاضي الخ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه الالزام فيشمل الشادان انحصر الامر في الانهاء إليه كما يأتي فكان الاولى أن يعبر بحاكم الخ ليشمل حاكم السياسة وقوله المكتوب إليه الخ الاولى كتب إليه أم لا وقوله إليه أي أمير الشرطة اه بجيرمي قول المتن: (ببلد الحاكم) خرج به ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته اه مغني عبارة الروض مع شرحه فإن شافه قاض قاضيا بالحكم والمنهى له في غير محل ولايته لم يحكم الثاني وإن كان في محل ولايته لان إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله اه قوله: (ولو أمين الشرطة) بضم فسكون واحد الشرط كصرد وهم طائفة من أعوان الملوك اه قاموس قوله: (وخرج به) أي بقوله بحكمه اه مغني.\rقوله: (فإنه لا يقضى الخ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت وإلا قضى بها كما تقدم في الانهاء أو لا فرق يفرق بين الانهاء والمشافهة اه سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الاول عبارة المغني والفرق أي بين المشافهة بالحكم والمشافهة بسماع البينة فقط أن قوله في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم بالحكم لانه صالح للانشاء بخلاف سماع الشهادة فإن الاخبار به لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها بمحل الولاية اه قوله: (لانه مجرد إخبار كالشهادة الخ) عبارة الاسنى بناء على أن إنهاء سماعها مشافهة نقل","part":10,"page":176},{"id":4388,"text":"لها كنقل الفرع شهادة الاصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الاصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه إنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر اه قوله: (ويجب تقييده الخ) عبارة شرح المنهج وظاهر ان محله حيث تيسرت شهادة الحجة اه أي وإلا بأن غابت أو مرضت فيقضي بها سم اه بجيرمي ومر عن الاسنى ما يوافقه قوله: (بما يأتي) أي قبيل الفرع قوله: (وقال له إني حكمت بكذا) أي بخلاف ما لو قال له إني سمعت البينة بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق قول المتن: (أمضاه) لانه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه إسنى ومغني قوله: (وشافه أحدهما) أي سواء كان\rالاصيل أو النائب اه ع ش قوله: (بحكمه) أي لا بسماع البينة كما مر آنفا.\rقوله: (وإن لم يحضر الخصم) هل هذا مع قوله السابق وأحضار الخصم خلافا لقول ابن الصلاح الخ للفرق بين الانهاء بالكتاب والمشافهة أو كيف الحال اه سم أقول ويظهر إنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك وهو إثبات الكتاب الحكمى بأقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا بالعلم وأما التفصيل المار في قول المصنف فإن قال لست المسمى الخ فظاهر أن نظيره يجري هنا قوله: (ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط حضورها عنده اه سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه قوله: (وذلك) أي الجواز المذكور قوله: (اكتفاء بتعديل الكاتب) أي من غير إعادة تعديلها.\rتنبيه: لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل ويمهل ثلاثة من الايام ليقيم بينة الجرح إذا استمهل له وكذا لو قال أبرأني أو قضيت الحق واستمهل لاقامة البينة ولو قال امهلوني حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك أو قال لي بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه فإن أثبت جرحا أو دفعا استرد ما سلمه مغني وروض مع شرحه قوله: (إن كانت) أي الحجة المسموعة معدلة أولا اه مغنيقوله: (أو يمينا مردودة) صورتها مع أن الكلام في القضاء على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر اه ع ش وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله قوله: (وجب بيانها) لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب أما لو علم وكان موافقا للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن الاقرب بقاؤه على إطلاقه اه سيد عمر قوله: (نقله) أي إنهاء حكمه بالعلم قوله: (وفيه نظر لاختلاف العلماء الخ) محل تأمل لان قولهم نعم إن كانت شاهدا الخ السابق في مجرد سماع بالعلم البينة من غير حكم وما نحن فيه قد وجد فيه حكم ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر إلى قول الشارح لاختلاف الخ اه سيد عمر وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش وينهي إليه حكما ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقا راجعه عبارة الرشيدي وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به الخلاف وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع اه قوله: (بالاقرار) أي ببينة شهدت على إقرار الغائب اه ع ش قوله: (بنحو مرض) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي بعد إداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة اه إسنى قوله: (لا المحكم أيضا) والمتجه قبول ذلك أي\rالانهاء بسماع البينة من المحكم اه نهاية قوله: (لو حضر الغريم) أي كان حاضرا قوله: (وكذا إن غاب الخ)","part":10,"page":177},{"id":4389,"text":"أي الغريم وكذا ضمير كان قوله: (حينئذ) أي حين كون كل من المال ومالكه قوله: (في الصورتين الخ) وهما حضور المالك وغيبته في محل ولاية القاضي قوله: (المقضي به) أي بالعقار دين شخص حاضر أو غائب في محولاية القاضي قوله: (وغيرها) الاولى التذكير قوله: (قال الامام) تأييدا وتوجيها لعدم الفرق وسيأتي رده بقوله ولك أن تقول الخ قوله: (كيف يقضي الخ) أي دينا على حاضر أو غائب في محل ولايته قوله: (فكما أنه يقضي على من ليس بمحل ولايته الخ) أفاد به أن القضاء على الغائب صادق على ما إذا كان المقضي به غائبا أيضا قوله: (ففيما ليس فيه الخ) أي فيقضي عليه في عين له ليس الخ قوله: (وعن هذا) أي من أجل عدم الفرق بين غيبة المالك وغيبة ماله في جواز القضاء قوله: (بحقائق القضاء) متعلق بالعلماء قوله: (في دائرة الآفاق) أي على بقاع الارض في دائرة الآفاق اه مغني هذا بيان لنفوذ حكمه فيما في غير محل ولايته وقوله ويقضي على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على غير من في محل ولايته وقوله إذا ساغ القضاء على غائب أي بالمعنى المتقدم آنفا وقوله فالقضاء أي قضاء دين الغائب قوله: (قال غيره) أي غير الامام قوله: (بل ذلك) أي البيع المذكور قوله: (أولى بالقضاء على غائب الخ) أي أولى بالجواز من القضاء الخ قوله: (ذلك) أي القضاء على غائب عن محل ولايته بعين الخ وقوله به أي بمنع ذلك قوله: (وتقييد الرافعي الخ) أي وتبعه شراح المنهاج كما مر قوله: (انتهى) أي قول الغير قوله: (وعلى هذا) أي الغالب قوله: (يحمل قوله) أي الرافعي قوله: (فيسأل الخ) متفرع على المعطوف فقط قوله: (انتهى) أي قول الرافعي قوله: (فثبت الخ) تفريع على قوله ونوزعا إلى هنا قوله: (إن هذا) أي جواز بيع القاضي لمال الغريم لقضاء دينه وإن غابا في غير محل ولايته قوله: (لا شاهد في هذا) أي فيما قاله القمولي وابن عبد السلام قوله: (وما بعده) أي من قول الامام قوله: (لانه) أي كلا من كلام الغزالي والكلام المذكور بعده قوله: (عن محل ولايته) لعله هو محط النفي فقط قوله: (يخالف غيره) أي بيع المال وقوله بمحل ولايته خبر كان قوله: (مطلقا) أي سواء خرج كل من المال والخصم عن محل ولاية الحاكم المنهى أم لا قوله: (حاصله قال ابن قاضي شهبة) لعل هنا حذفا وقلبا والاصل كما قال الخ أو قال ابن قاضي شهبة حاصله قوله: (عنها) الاولى التذكير.\rقوله: (وخالف شيخنا الخ) ووافقه شيخنا\rالشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الاسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزى في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى اه سم قوله: (ذلك) أي كلام السبكي والغزي قوله: (مطلقا) أي سواء كان المالك في محل ولايته أم لا اه قوله: (قال)","part":10,"page":178},{"id":4390,"text":"أي الشيخ كمن زوج الخ قياسا على قاض زوج الخ قوله: (انتهى) أي قول الشيخ قوله: (ولا شاهد الخ) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد.\rفصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي قوله: (ولهذا أدخله في الترجمة) يتأمل اه سم يعني أن المناسب تأخيره عن قوله ولا فرق الخ عبارة المغني ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما أدخله المصنف في الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه اه قوله: (لمناسبته لها) لا حاجة إليه قوله: (ولا فرق) إلى قوله على ما مر في المغني وإلى قول المتن فإن شهدوا في النهاية إلا قوله ولو للقاضي إلى أو بالشهرة وقوله وزعم إلى المعرفة فيه وقوله فمن عبر إلى المتن وقوله وفيه ما فيه قول المتن: (غائبة عن البلد) أي وكانت فوق مسافة العدوى بدليل ما يأتي اه بجيرمي أي عن الاذرعي والمطلب قوله: (ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي أو لا يؤمن الخ وعلى هذا فيمكن الفرق بينه وبين ما يأتي عن المطلب حيث قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا لان من له الولاية يبعثه إليه لسماع الدعوى وقيام البينة اه سم قوله: (على ما مر) عبارة النهاية كما مر اه أي قوله أو ينهى إليه حكما ليستوفي الحق اه فإن المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي قوله: (ولو للقاضي وحده أن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع بينته الخ حزازه لا تخفى لاقتضائه إنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل اه سم قوله: (أو بالشهرة الخ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط أو وقوله أو بتحديد الاول أي العقار الاولى إسقاطه عبارة المغني معروفات بالشهرة ثم قال ويعتمد المدعي في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الاربعة ليتميز (تنبيه) محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها وإلا اكتفى بما يعلم منها اه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن والانهاء أن يشهد الخ قوله: (على حاضر وغائب) تأكيد لقوله السابق ولا فرق فيما يأتي الخ قول المتن: (ليسلمه الخ)\rأي المدعي به بعد ثبوت ذلك عنده اه مغني قوله: (كما يسمع) إلى قوله في سبح في المغني قوله: (ويحكم) أي بها قوله: (فيما مر) أي في الدعوى على الغائب اه مغني قوله: (وزعم البلقيني الخ) فعل وفاعل قوله: (معروفين) أي بالتثنية قوله: (اكتفاء فيه) أي في العقار قوله: (ويرد) أي ما زعمه البلقيني قوله: (بأن المعرفة فيه الخ) أقول ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله ويعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة في معروفات اه سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ثم العين المدعاة الغائبة عن البلدان كانت مما تعرف كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة والحدود الاربعة الخ قوله: (المعرفة فيه) إلى قول المتن والاظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن وقوله وقد اشاروا إلى المتن قوله: (وقد لا فيحتاج الخ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد قوله: (ولا يجوز الاقتصار على أقل منها وقول الروضة الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده","part":10,"page":179},{"id":4391,"text":"الاربعة لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة الخ وقد لا يحتاج لذكر حدوده الاربعة بل يكتفي بثلاثة وأقل منها فقول الروضة الخ قوله: (ويشترط أيضا الخ) هذا كله إذا توقف التعريف على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به الماوردي في الدعاوى وإن إدعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الاشجار ومحلها من البستان وما يتميز به من غيرها والضابط التمييز اه مغني قوله: (وسكنه) يعني حارته اه سلطان قوله: (ومحله منها) أي هل هو في أولها أو آخرها أو وسطها اه مغني قوله: (منها) أي السكة اه ع ش قوله: (من نحو العبيد والدواب) أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه أما بالشهرة وإما بالتحديد كما مر اه رشيدي ويفيده أيضا قول الشارح الآتي كالعقار اه بكاف القياس قوله: (أيضا) أي كما في المعروف السابق اه سم قوله: (بما يمكن الخ) أي بذكره على حذف المضاف والباء للتصوير قوله: (بذلك) أي المبالغة قوله: (للعقد) أي لصحة عقد السلم قوله: (كما جريا عليه الخ) أي في الروضة وأصلها اه شرح المنهج قوله: (مثلية كانت أو متقومة) أي فخالف ما هنا في المتقومة اه بجيرمي قوله: (محمول على عين حاضرة الخ) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم وكان وجه ذلك أن\rالحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا انتهى أي فلا يخالف قوله الآتي أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضار ما يمكن الخ لان الكلام هنا في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الاحضار بالنسبة لاقامة الحجة بعينه اه بجيرمي قال المغني وبذلك الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام المتن في غير النقد أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسر اه قوله: (فمن عبر الخ) تعريض لابن المقري في روضه قوله: (أي بما قامت الخ) أي بعين مثلية أو متقومة قامت الخ قوله: (مع خطر الاشتباه الخ) أي خوفه اه بجيرمي قوله: (والكتابة الخ) أي معها وقوله بها أي بسماع البينة قوله: (أو يد غيره) لعل المراد أنها بيد غيره وهي للمدعى عليه اه رشيدي قوله: (نظير ما مر في المحكوم عليه) أي فيبعث القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعى بها فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وقف الامر حتى يتبين الحال ع ش وبجيرمي قوله: (بالصفة التي الخ) عبارة المغني والنهاية إذا وجده بالصفة الخ قوله: (وحينئذ) لا موقع له قول المتن: (فيأخذه أي المدعى به ويبعثه الخ) انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف أو يتعسر كالشئ الثقيل أو يورث قلعة ضررا كالمثبت في جدار وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره انتهى اه سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر اه بجيرمي.\rقوله: (ويبعثه إلى القاضي الخ) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز أو واجب ولا عن محل مؤنة البعث اه سم وإنما نفى الافصاح لا أصل الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم ضرورية وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد يمنع بأن ما يأتي منقول الشارح كالذهاب وقول المصنف وحيث أوجبنا الاحضار الخ مفصح بذلك قول المتن: (ليشهدوا على عينه) أي ففائدة الشهادة الاولى نقل العين المذكورة اه برلسي وسم قوله: (ليحصل اليقين) هو مرادف للعلم وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك والعلم أعم وعلى هذا كان الانسب التعبير بالعلم اه ع ش قوله: (إنه لا يسلمه إلا بكفيل) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل لاظهر يقول يسلمه بلا كفيل وليس مرادا كما يعلم من","part":10,"page":180},{"id":4392,"text":"قوله الآتي ومقابل الاظهر الخ اه ع ش عبارة المغني والاظهر إنه أي المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي\rبعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي ويجب أن يكون التسليم بكفيل ببدنه أي المدعي وقيل لا يكفله ببدنه بل يكفله بقيمة المال اه قوله: (وجوب كونه) أي الكفيل قوله: (مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر اه سم قوله: (وليصدق الخ) ببناء الفاعل من الصدق ويحتمل إنه ببناء المفعول من التصديق قوله: (احتياطا) إلى قوله وأما ثقيل في المغني إلا قوله وظاهره إلى ويسن أي وهي في محل ولاية القاضي وقوله من غير كبير مشقة إلى المتن وقوله ليدعي وقوله لتوصله إلى المتن قوله: (لا ترسل معه) أي مع المدعي قوله: (بل مع أمين في الرفقة الخ) ويفرق بينه وبين المدعي ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى اه سم قوله: (وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان) الاولى وعلى قلادة تجعل بعنق الحيوان عبارة المغني والروض وشرح المنهج ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها اه وفي البجيرمي قوله رقيقا ليس بقيد وعبارة النهاية حيوانا اه قوله: (بختم لازم) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ونحوه اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله: (ذهب به) إلى قول المتن إحضاره في النهاية إلا قوله أي وهي في محل ولاية القاضي قول المتن: (بعينه) أي على عين المدعي به قوله: (كالذهاب) عبارة كنز الاستاذ ويجب على المدعي مؤنة الاحضار أيضا انتهت اه وعبارة شرح الروض عقب قوله فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي وسلمها نصها فله الرجوع على الخصم بمؤنة الاحضار اه وفيه إشعار بأن مؤنة الاحضار تؤخذ من المدعي ثم أن ثبت العين رجع بها على الخصم ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الحضور الخ اه سم قوله: (لظهور تعديه) ولهذا كان مضمونا كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي اه مغني قوله: (تلك المدة) أي مدة الحيلولة اه مغني قوله: (غير معروفة الخ) سيذكر محترزه قوله: (لاشتراكهما في وجوب الاحضار) قد يقال أن وجوب الاحضار حكم الاصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الاحضار قول المتن: (أمر) بضم أوله أي أمر القاضي الخصم أو من العين في يده اهمغني.\rقوله: (ليدعي) قضيته إنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط انتهى اه سم أقول وكذا صرح بذلك المغني فقال عقب قول المتن ولا تسمع شهادة بصفة مانصه لعين غائبة عن\rمجلس الحكم وإن سمعت الدعوى بها اه قول المتن: (بعينه) أي عليها اه مغني قوله: (لتوصله الخ) قد يغني عنه قوله الآتي كما في الخصم الغائب الخ عبارة النهاية لتيسر ذلك اه زاد المغني والفرق بينه وبين الغائب عن البلد بعد المسافة وكثرة المشقة اه قوله: (حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في غيرذلك","part":10,"page":181},{"id":4393,"text":"كما في قوله الآتي وأما ما لا يسهل إحضاره الخ حيث قال فيه أو وصف وحدد الخ اه سم قوله: (ونحوه) أي من المسافة القريبة قوله: (أما مشهور) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله أي له إلى فيأتيه وقوله للدعوى إلى وقد نسمع وقوله ومؤنة الاحضار إلى وعلم قوله: (أما مشهور الخ) أي للناس محترز قوله السابق غير معروفة للقاضي الخ فكان المناسب التأنيث.\rقوله: (أو معروف للقاضي الخ) عبارة النهاية وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لانها لا تسمع بالصفة اه قوله: (وأراد الحكم فيه بعلمه) أي إن قلنا يحكم بعلمه بأن كان مجتهدا اه ع ش أي على مختار النهاية خلافا للشارح فإنه لا يشترط الاجتهاد كما مر قوله: (بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره الخ) صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن صريح الروض خلافه حيث قال وكذا العبد مثلا المشهور أي للناس لا يحتاج إلى إحضاره وكذا إن عرفه القاضي وحكم بعلمه فإن كانت أي حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى اه سم ويأتي عن المغني مثل ما نقله عن الروض لكن دعواه صراحة صنيع الشارح في رجوعه للمشهور أيضا ممنوعة قوله: (وأما ما لا يسهل الخ) أي لا يمكن كما عبر به المغني وشرح المنهج وبقرينة قوله الآتي وأما ثقيل الخ وقد يدفع به ما يأتي عن الرشيدي قوله: (أو عرفه القاضي وحكم بعلمه) لو قدمه على اشتهر ليختص قوله فتسمع الخ بغيره كان أصوب اه سم أي مع حذف واو وحكم وزيادة أو قبيل اشتهر قوله: (وحكم بعلمه) أي بناء على جواز حكمه بعلمه اه مغني قوله: (أو وصف وحدد الخ) ظاهر صنيعه هنا كالنهاية والروض اشتراط الجمع بين الوصف والتحديد فلا يكفي مجرد التحديد وقضية اقتصار المغني وشرح المنهج والروض هنا على التحديد كما تأتي عبارة الاولين وكذا اقتصار جميعهم عليه فيما يأتي من قولهم فإن كان هو المحدود الخ أنه يكفي فليحمل العطف هنا على إنه للتفسير قوله: (وإما ما ثقيل ومثبت الخ) قضية كلامه كالروض والنهاية آخر إنه لا تسمع فيما ذكر البينة بالصفة مطلقا بخلاف كلام المغني وشرح المنهج وكلام النهاية أولا\rعبارة الاول أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدده المدعي ويقيم الينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرف العقار بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه فإن كان الخ هذا إذا لم يكن العقار مشهورا بالبلد وإلا لم يحتج إلى تحديده وأما ما يعسر إحضاره كالشئ الثقيل أو ما أثبت في الارض أو ركز في الجدار وأورث قلعه ضررا فكالعقار اه وعبارة شرح المنهج أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن كعقار أو يعسر كشئ ثقيل أو يورث قلعة ضررا فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات فإن كان العقار مشهور بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره اه قال البجيرمي قوله بتلك الحدود أي في العقار وقوله والصفات أي فيما يعسر وإذا شهدت الحجة بذلك حكم من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض وقوله فيما ذكر أي في الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي مثل هذا التقييد اه وعبارة سم قوله وإما ثقيل أي من غير","part":10,"page":182},{"id":4394,"text":"المعروف والمشهور اه قوله: (وإما ثقيل الخ) لا حاجة إليه لانه عين ما قبله اه رشيدي.\rقوله: (للدعوى على عينه الخ) قضيتة امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة بجوازها اه سم ومر عن المغني ما يصرح بذلك وفي كلام النهاية ما يشير إليه قوله: (فهي ومؤنة الرد على المدعي) وليس عليه هنا أجرة مثلها لمدة الحيلولة كما يأتي قوله: (كما يأتي) أي في آخر هذا الفصل اه سم قوله: (مما تقرر) أي بقوله فإن قالت البينة الخ ويمكن رجوعه لقول المصنف أمر بإحضار الخ أيضا قوله: (وإن غابت عن الشهود) لا يخفى إنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء إنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الامر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شئ يميزها اه رشيدي قوله: (وزعم بعض معاصري الخ) عبارة النهاية وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الاداء اه قوله: (أطال أبو زرعة الخ) خبر وزعم بعض الخ أقول بحمل كلام ذلك على المثليات يندفع الاعتراض لما مر آنفا عن الرشيدي قوله: (فيطالب الخ) أي البعض وكذا ضمير وهل يقول قوله: (ثم قال) أي أبو زرعة قوله: (وإن لم يكن كذلك) أي من أهل الدين واليقظة التامة قوله: (وهذا) أي ما ذكر من الانبغاءين ويحتمل أن الاشارة للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه قوله: (انتهى) أي كلام أبي زرعة قوله: (ما يأتي الخ) أي من أنه إن اشتهر\rضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه قول المتن: (وإذا وجب إحضار) أي للشئ المدعى به ولا بينة لمدعيه فقال أي المدعي عليه اه مغني وفي البجيرمي هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس كما نبه عليه العناني ولا ينافيه قوله كلف الاحضار الموهم إنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لان المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ على المدعي بتكليفه الاحضار اه قوله: (عندي) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد صرح الاصحاب إلى وفي فتاوى القفال قوله: (غرم الخ) ظاهره إنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين وفيه وقفة ظاهرة بل قضية قوله الآتي على حسب جوابه رجوع صدق بيمينه لما زاده أيضا فكان ينبغي أن يؤخر ذلك فيقول عقب قوله لان الاصل معه وغرم في الاولى قيمة العين للحيلولة فليراجع قوله: (قيمتها) أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر اه ع ش قوله: (في المتقوم) إلى قوله ونفقتها في المغني إلا قوله وإن قالت إلى المتن وقوله الافصح أو وقوله ثم يكلف إلى المتن.\rقول المتن: (أو أقام بينة) عطف على نكل عبارة المغني أو لم ينكل بل أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين الخ قول المتن: (كلف الاحضار) أي للمدعي به اه مغني قوله: (وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه الخ) عبارة المغني وإن امتنع ولم يبد عذرا حبس عليه أي الاحضار لانه امتنع من حق واجب عليه اه قوله: (ما لم يبين الخ) ظرف لحبس عليه فكان الانسب ايصاله به قوله","part":10,"page":183},{"id":4395,"text":": (فيأخذ منه القيمة الخ) أي بعد دعواها وإثباتها بطريقة كما هو معلوم اه سم قوله: (وإن ناقض قوله الاول) لان دعواه التلف تنافي إنكاره أو لا وتذكير ناقض لتأويل الدعوى بالقول ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا تأويل قوله: (للضرورة) لانه لو لم نقبل قوله لخلد عليه الحبس مغني وشرح المنهج قوله: (لو أضاف التلف الخ) أي بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف أو أسنده إلى جهة خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة اه مغني قول المتن: (ولو شك المدعي) على من غصب منه عينا أي تردد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما وقوله فيدعيها أي العين نفسها فقال أي في صفة دعواه اه مغني قوله: (ثم إن أقر بشئ الخ) عبارة البجيرمي عن سلطان وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لانه غارم اه قوله: (كما ادعى) أي على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم قوله: (على الاوجه) أي كما في شرح الروض أي والمغني اه سم وعبارة النهاية كما هو مقتضى كلامهم اه قول المتن: (أم أتلفه)\rأي أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش قوله: (تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة الخ) قال البلقيني وقد يكون الدلال باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الالزام على كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به قال ولم أر من تعرض لذلك اه مغني وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها أو ثمنها وإن لم يقصر اه قوله: (إن أتلفه) أو تلف في يده بلا تقصير اه ع ش قوله: (كما ادعى) أي على التردد كما مر مغني وأسنى قوله: (ثم يكلف الخ) راجع لمسألة الغصب أيضا قوله: (ويحلف أن ادعى الخ) أي ويقبل أن بين غيره اه ع ش قوله: (التلف) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع قوله: (ثم يحبس له) لعل المعنى يحبس المدعى عليه لاجل تسليم العين أو بدلها ثم إذا استمر على دعوى التلف فلم يقر بشئ من بقاء الثوب أو بيعه فهل يستدام الحبس أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها وليحرر قول المتن: (وحيث أوجبنا الاحضار) أي أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره وقوله مؤنته أي الاحضار اه مغني.\rقول المتن: (ومؤنة الرد الخ) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته ويستقر عليه مؤنة الاحضار أن تحملها من عنده وظاهره شمول نفقة العبد أيضا ثم قال عن المطلب ويظهر أن المراد ما زاد بسبب السفر حتى لا يندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك الخ انتهى اه سم قوله: (أجرة مثل منافع الخ) فلو اختلفت أجرة مثله كان كانت مدة الحضور والرد شهرين منفعة في أحدهما عشرة وفي الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون اه ع ش قوله: (لا المجلس فقط) لان مثل ذلك يتسامح به توقير المجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولان منفعة الحر لا تضمن بالفوات اه إسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر وظاهر كلام الشيخين إنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وإنه يجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من","part":10,"page":184},{"id":4396,"text":"خارج البلد انتهى م ر اه قوله: (ونفقتها) مبتدأ خبره في بيت المال اه ع ش.\rقوله: (في بيت المال) ظاهره إنه إنفاق لا اقتراض اه سم عبارة ع ش ظاهره إنه مواساة وقياس ما بعده إنه قرض وقوله ثم باقتراض ظاهره إنها حيث ثبتت في بيت المال يكون تبرعا اه قوله: (فانهى إلى الحاكم) أي اتفق أن شخصا من أهل محلته أخبر الحاكم بذلك وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أه محلته اه ع ش وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل غيرهم فلا مفهوم له قوله: (أن تعين الخ) لمجرد التوضيح وإلا فهو مفهوم مما قبله قوله: (أن تعين طريقا لسلامته) أي ولم ينه عن التصرف فيه وهو ليس بحيوان كما يأتي وسيذكر محترز ذلك بقوله ومتى أمكن تدارك الضياع بالاجارة الخ قوله: (لامتناع الخ) علة لقوله وليس من الضياع الخ قوله: (والاختلال الخ) مبتدأ خبره ضياع قوله: (إلا في الحيوان) أي أو إذا مست الحاجة إليه في استيفاء حق ثبت عليه كما مر قوله: (انتهى) أي قول الاصحاب قوله: (وفي فتاوى القفال للقاضي الخ) قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب اه ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله: (إذا احتاج) أي المال قوله: (وكذا إذا خاف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة وله بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه وله إجارته إن أمن عليه لان المنافع تفوت بمضي الوقت وإذا باع شيئا للمصلحة أو آجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولان ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية ومال من لا ترجى معرفته للقاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله حفظه قال الاذرعي والاحوط في هذه الاعصار صرفه في المصالح لا حفظه لانه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه اه.\rقوله: (أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله السابق لامتناع بيع مال الغائب الخ أو يحمل عليه اه سم والاولى الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ما يأتي في أوائل الفصل الآتي عن النهاية في تعقيب كلام أبي شكيل قوله: (وإذا أخبر) أي القاضي اه ع ش قوله: (ولو قبل غيبته) غاية للغصب قوله: (وأفتى الاذرعي فيمن طالت غيبة الخ) قضيته إنه لو غاب وترك من تجب عليه نفقتهم بلا منفق لا يجوز للقاضي قبض شئ من دينه ليصرفه على عياله ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم عليه لم يكن بعيدا اه ع ش أقول ما استقر به من الوجوب لا محيد عنه إلا أن يوجد نقل بخلافه بل قد يدعي دخوله في قول الشارح السابق أو مست الحاجة إليها الخ على أن دعوى القضية ممنوعة إذ كلام الاذرعي ورد\rفي جواب سؤال فلا مفهوم له قوله: (يجب أخذه الخ) أي ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه وإلا فلا يجوز إلا في الحيوان أخذا مما مر اه ع ش قوله: (من العين) بفتح الميم قوله: (وما لا يجوز الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية وما لا يكون كذلك يجوز الخ اه سيد عمر وظاهر أن هذا راجع لما قبل وكذا الخ فقط قوله: (دين حاضر) بالاضافة قوله: (وقياسه في الغائب مثله) عبارة النهاية والغائب مثله اه قوله: (ولو مات الغائب) عبارة النهاية ولو مات شخص اه قوله: (وليه القاضي) يظهر أن القاضي ليس بقيد كالغائب المار آنفا قوله: (قبض وطلب جميع الخ) الاولى قلب العطف كما في النهاية","part":10,"page":185},{"id":4397,"text":".\rفصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه قال البجيرمي الاولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله لانه من تعلقات القضاء على الغائب اه قوله: (الدعوى) إلى قوله أو ليمتنع الشهود في النهاية إلا قوله إذ لو رفع إلى ولو بأن وقوله أي خارج إلى المتن وقوله وإنه لو كان إلى المتن قول المتن (من بمسافة) أي من هو كائن بمسافة اه مغني قوله: (لان القريب الخ) هذا علة المفهوم وأما علة المنطوق فهي قوله الآتي وذلك لان في إيجاب الحضور الخ قوله: (لان القريب يسهل إحضاره) أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قوله: (حينئذ) أي الحكم قوله: (بإن فساد الحكم الخ) هو القياس وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم ونفوذه م ر اه سم قوله: (ويجري ذلك) أي فساد الحكم اه ع ش قوله: (في صبي أو مجنون أو سفيه الخ) أي بعد الدعوى على وليه اه ع ش قوله: (وقال ولو بلا بينة) أي ولو كان فاسقا أو كافرا وهل يتوقف ذلك على يمين أم لا فيه نظر والاقرب تحليفه اه ع ش قوله: (أو أعتقت) أي مثلا قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن ولو ادعى وكيل الغائب الخ قال الرشيدي الذي مر إنما هو إذا أبطل الدين بعد حضوره خلافا للروياني اه قوله: (يتم) عبارة النهاية يسلم اه قوله: (أن بان معسر إلا يملك غير المبيع) أو يملك غيره وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في الرهن شرح م ر اه سم قوله: (بيان بطلان البيع) يعني تبين بطلانه ظاهره وإن كان صلاحه فيه وقد مر آنفا عن النهاية خلافه قوله: (بأن) كذا بخط المؤلف وفي نسخة السيد عمر فإن مصلحة اه مصطفى الحموي قول المتن (التي لا يرجع الخ) أي بعد فراغ المحاكمة اه مغني قوله: (أي أوائله) إلى قوله ويتعلق منها في المغني قوله: (غالبا) أي وإن كان\rأهل ذلك المحل لا يرجعون إلا في ثلث الليل اه ع ش قوله: (وذلك لان الخ) هذا علة لمنطوق قول المتن الغائب الخ كما نهينا عليه هنا خلافا لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ذكره بدل قوله السابق لان القريب الخ كما فعل شيخ الاسلام والمغني قوله: (لتوقف الخ) علة للتعين قوله: (أي لا يرجع مبكرا الخ) عبارة الروض مع شرحه في بيان مسافة العدوى بعد القرب ما يعود منه المبكر من يومه أي ما يتمكن المبكر إليه من عودة إلى محله في يومه انتهت أي والبعيد ما زادت على ذلك اه سم قوله: (تعبيره) أي المصنف قوله: (لان منها) أي ضميره قوله: (وهي ليست التي الخ) بل يصح إنها تلك لانه نسبته لكل من طرفي المسافة اه سم قوله","part":10,"page":186},{"id":4398,"text":": (أن المراد الخ) أي بفراغ المحاكمة قوله: (وإنه لو كان الخ) أي ويظهر إنه الخ قوله: (وعرة) أي صعبة قوله: (لان الشرع) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ويرد بوضوح الفرق قوله: (بوضوح الفرق) وهو المشقة في الحضور هنا اه ع ش قوله: (هذا كله الخ) الظاهر إن هذا لا محل له هنا وإن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي ومن بقريبة كحاضر الخ على إنه لا حاجة إلى ذكر هذا أصلا ولا إلى نسبته إلى الماوردي لانه عين قول المصنف الآتي أو غائب في غير محل ولايته فليس له أحضاره فتأمل اه رشيدي قوله: (حيث كان) أي الخصم الخارج عن البلد اه مغني قوله: (وإلا سمع الخ) عبارة المغني فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن تسمع الدعوى الخ قوله: (قاله الخ) عبارة المغني كما قاله الخ.\rقوله: (قاله الماوردي وغيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله: (وقضيته إنه الخ) دفع المغني هذه القضية بفرض كلام الماوردي وغيره فيما إذا كان الخصم خارجا عن البلد كما مر قوله: (ومن بمسافة قريبة) أي وهو في محل ولايته سم وهي أي القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني قوله: (وهو ممن يتأتى حضوره) سيذكر محترزه في شرح فإن امتنع بلا عذر أحضره الخ قول المتن (كحاضر) أي حكمه كحكم حاضر في البلد اه مغني قوله: (أو ليدفع الخ) أو هنا وفي قوله الآتي أو ليمتنع الخ بمعنى الواو كما عبر بها الاسنى قوله: (إذا تيسر الخ) خبر ومحل ما ذكر الخ قوله: (أن يشهد) ببناء المفعول والفاعل من الاشهاد والضمير على الثاني للقاضي أو المدعي أو للشهود بتأويل من ذكر قوله: (عذرا الخ) أي مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي قوله: (أي أو يسمعها هو) أي القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله فإذا جاز له الخ فكذا في مسألتنا ولك أن تمنع الملازمة قوله: (\rسماعها هنا) أي بنفسه أو نائبه قوله: (بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها أنه الخ) في تجريد المزجد ما نصه إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خو ف منه وهو معروف النسب ولم يكن للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه لان المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع وكذا في الحكم عليه وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه إنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان اه سم وقوله ولم يكن للمدعي الخ الصواب اسقاط لم يكن قوله: (حينئذ) أي حين إرساله من يسمع الشهادة قول المتن (إلا لتواريه أو تعززه) أي وعجز القاضي عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان مغني وشيخ الاسلام قوله: (أو حبسه) إلى قول المتن وإذا استعدى في النهاية إلا قوله من غير يمين إلى فإن لم يكن وقوله ولو بعد الحكم إلى ويمهل وما أنبه عليه قوله: (أو حبسه الخ) عطف على تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي الحبس هنا لا يناسب قوله السابق وهو ممن يتأتى حضوره بل ذلك داخل في مفهومه ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من الامتناع بلا عذر قوله: (وقد ثبت ذلك) أي التواري وما عطف عليه ولو بقول عون ثقة كما يأتي قوله: (فتسمع البينة) إلى قول المتن بل","part":10,"page":187},{"id":4399,"text":"يخبره في المغني قوله: (بغير حضوره) وبغير نصب وكيل ينكر عنه اه مغني.\rقوله: (من غير يمين الخ) وفاقا لابن المقري وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي قوله: (وإلا) أي وإن لم يستثن المتواري وما عطف عليه قوله: (جعل الآخر في حكم الناكل الخ) وفاقا للاسنى والمغني وتجريد المزجد كما يأتي وخلافا للنهاية عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له لكن صرح الماوردي بخلافه وتبعه جمع وعلى الاول فلا بد من تقديم النداء الخ وقوله لكن صرح الماوردي بخلافه وقول الشارح خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي قوله: (جعل الآخر في حكم الناكل الخ) هذا خاص بالمتواري والمتعزز بخلاف المحيوس الذي زاده الشارح اه رشيدي قاله الماوردي ولعل سم إليه أشار بما نصه قوله خلافا للماوردي في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر إحضاره والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى عليه بأنه يسمع الدعوى عليه ويحكم عليه بالنكول فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ورد اليمين على المدعي\rفإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى اه سم ويأتي عن الاسنى والمغني مثل كلام التجريد قول المتن (في قصاص الخ) أي ونحوهما من عقوبات الآدمي اه مغني قوله: (وما فيه الحقان الخ) وحقوق الله تعالى الماليه أي كالزكاة والكفارة كحقوق الآدميين نهاية ومغني وع ش قول المتن (على غائب فقدم الخ) أي أو على صبي فبلغ عاقلا أو على مجنون فأفاق قال الاذرعي والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا اه مغني قوله: (لم يلزمه) أي القاضي اه رشيدي أي إعادة السماع قوله: (لكنه على حجته الخ) يغني عنه قوله الآتي ويمكنه من الجرح أو نحوه الخ قوله: (من ابداء قادح) أي كالجرح وقوله أو دافع كالاداء قوله: (فيتوقف حكمه الخ) أي فيما إذا قبل الحكم كما هو ظاهر قوله: (عليه) أي على المطلب قوله: (الاعذار غير شرط الخ) أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وابداء عذر في عدم الاعتراف به أو لا مثلا وفي المختار أعذر صار ذا عذر اه ع ش أقول الظاهر أن همزة الافعال هنا للسلب أي إزالة العذر قوله: (لصحة الحكم) صلة شرط قوله: (قوله لحضوره الخ) أي ثم اه ع ش قوله: (أو نحوه) إلى قول المتن ولو عزل في المغني إلا قوله أخذا إلى ويمهل قوله: (نحو عداوة) أي كالبعضية للمحكوم له قوله: (ولو بعد الحكم الخ) يغني عنه ما قدره قبل الحكم في المتن قوله: (ويمهل الخ) أي وجوبا اه ع ش قوله: (وقبل مضي مدة الابراء) وهي ستة اه ع ش قوله: (أو انعزل) أي بفسق مثلا اه ع ش قوله: (ولم يكن حكم الخ) سيذكر محترزه قوله: (ولا يحكم) إلى قوله وإن أحالت في المغني إلا قوله وبخلاف إلى المتن ولا نحو معاهد قوله: (لان الارجح أنه) أي الاشهاد على نفسه بسماع البينة غير حكم أي بقبولها قوله: (بالبناء للمفعول) من أعدى يعدي أي يزيل العدوان وهو الظلم كالشكاه أزال شكواه مغني وأسنى فما يأتي في الشارح تفسير باللازم المراد هنا قوله: (ولو يهوديا) إلى قوله وأقراه في النهاية إلا قوله ولم يعلم إلى المتن وقوله وإن اختار إلى أما إذا علم وقوله وكذا من الحكم إلى وكذا وقوله إن كان إلى ولو من غير قوله ثم رأيت إلى ويلزمه قوله: (ولو يهوديا الخ) عبارة المغني ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم لكن لا يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حتى يفرغ الصلاة بخلاف اليهودي يوم السبت فإنه يحضر ويكسر عليه سبته قال الزركشي ويقاس عليه النصراني في","part":10,"page":188},{"id":4400,"text":"الاحد اه قوله: (أهل الخ) صفة حاضر الخ قوله: (أي طلب الخ) يقال استعديت الامير على فلان فأعداني\rأي استعنت به عليه فأعانني انتهى مختار اه ع ش قوله: (أي طلب منه احضاره) هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدى في المتن القاضي لا الجار والمجرور اه رشيدي قوله: (ولم يعلم كذبه الخ) سيذكر محترزاته قوله: (أحضره وجوبا) أي إقامة لشعار الاحكام ولزمه الحضور رعاية لمراتب الحكام وقال ابن أبي الدم إذا استحضره القاضي وجوب عليه الاجابة إلا أن يوكل أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى وهو ظاهر اه مغني ويأتي في الشارح ما يتعلق به قوله: (وإن أحالت الخ) هل ينافي مفهوم قوله السابق ولم يعلم كذبه المذكور بعد (قوله: (وإن اختار جمع الخ) أقره المغني عبارته وفي الزوائد عن العدة أن المستعدي عليه إذا كان من أهل الصيانة والمروءة توهم الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن لا يرسل إليه من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب اه قوله: (ومما يرد عليهم الخ) قد يجاب بعدم تيسر التوكيل لكل أحد في كل وقت قوله: (أما إذا علم) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (فلا يحضره حتى تنقضي مدة الاجارة الخ) ظاهره إنه لا يؤمر بالتوكيل أيضا خلافا للنهاية عبارته والاوجه أمره بالتوكيل اه أي من استؤجرت عينه وكان حضور يعطل حق المستأجر ع ش قوله: (ذكره السبكي) عبارة النهاية كما قاله السبكي قوله: (وإن قلت) أي كدرهم اه ع ش.\rقوله: (وكذا من الحكم بينهما الخ) لعل المراد هنا نفي اللزوم اه سم قوله: (ذكرهما) أي قوله وكذا من الحكم الخ وقوله وكذا من وكل الخ قوله: (اعترضه) أي البلقيني قوله: (مطلقا) أي سواء كان من ذوي الهيآت أو لا قوله: (ويلزمه) أي القاضي وقوله يمين أي بلا تغليظ كما يأتي قوله: (كما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن (بدفع ختم الخ) أي للمدعي ليعرضه على الخصم مغني وأسنى قوله: (أو غيره) أي مما يعتاد اه إسنى قوله: (مكتوب) إلى المتن في المغني إلا قوله قبل قوله: (واعتيد الكتابة الخ) ثم هجر ذلك واعتيد الطلب بإرسال الرسل أي ابتداء اه بجيرمي قوله: (وهو أولى) لعل وجه الاولوية ما في الطين من القذارة اه ع ش قول المتن (أو بمرتب الخ) وفي الحاوي للقاضي أن يجمع بين ختم الطين والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة الخصم وضعفه مغني ونهاية قوله: (وهو العون) إلى قوله انتهى زاد المغني عقبه ما نصه نعم ينبغي كما قال شيخنا أن يكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما يأتي أي في أعوان السلطان اه ويأتي في الشارح وعن النهاية ما يوافقه قوله: (ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير الخ) عبارة المغني ظاهر كلامه التخيير\rبينهما وليس مرادا ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أو لا الخ وعبارة المنهج مع شرحه فبمرتب لذلك من الاعوان بباب القاضي يحضر وما ذكرته من الترتيب بين الامرين هو ما في الروضة وأصلها وكلام الاصل يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من بيت المال وعلى الاول مؤنته على الممتنع فيما يظهر اه وقوله فعليه مؤنة المرتب الخ يأتي ما فيه وعبارة النهاية وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي وفي الاستقصاء إنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجئ بالختم","part":10,"page":189},{"id":4401,"text":"لان الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الاجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال وقضية ما يأتي في أعوان السلطان إنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الاجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لانه قد لا يصدقه على المدعي به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا وأما في الظاهر فلا اه وعبارة القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب أي حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه وقول شيخ الاسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت قوله: (وفيه ما فيه) أي في الشق الثاني قوله: (من الختم) أي من الحضر به قوله: (إن أجرة الملازم) إلى قوله قال لتقصيره في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى فجعل الخ كما مر قوله: (إن أجرة الملازم الخ) ومنه السجان اه ع ش قوله: (فقال الاجرة على الطالب مطلقا الخ) ضعيف اه ع ش قوله: (وقد لا يوافق) أي المطلوب قوله: (ويؤخذ منه الخ) في شرح الروض وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي عون القاضي عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان وعليه مؤنتهم اه وفي شرح م ر مثله اه سم قوله: (وعزره) الانسب وتعزيره قوله: (دون ما أطلقه) أي البلقيني ثانيا أي بقوله ويؤيد هذا الاطلاق إطلاقهم الخ هذا مفاد كلامه صريحا وفيه أن\rالاطلاق الثاني من كلام الشارح لا من كلام البلقيني قوله: (فجعل الخ) أي أبو زرعة وكذا ضمير قال قوله: (ويتأمل كلامه) أي أبي زرعة قوله: (وقضية قوله) أي أبي زرعة قوله: (التعبير بمع الخ) خبر والذي الخ قوله: (والكلام) إلى المتن في المغني إلا قوله وله وجه فقال بدله وكلام الامام أظهر اه قوله: (وهو الذي صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله: (إن صدق) أي المدعي قوله: (إذا قال لي عليك كذا فأحضر معي) أي إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور وإنما عليه وفاء الدين إن صدق اهمغني قوله: (خصومه الخ) أي ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور اه مغني قوله: (من الحضور) إلى الباب في النهاية إلا قوله وبعد الحكم إلى قال الاذرعي وقوله في المسافة السابقة وما أنبه عليه قوله: (من محل تلزمه الخ)","part":10,"page":190},{"id":4402,"text":"لعل الاولى حذفه في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم الحاضر بالبلد فقط وذكره قد يوهم خلافه قول المتن (بلا عذر) أو بسوء أدب بكسر الختم ونحوه أسنى ومغني قوله: (من أعذار الجمعة) شمل نحو أكل ذي ريح كريهة والظاهر إنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به باب يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع اه رشيدي أقول يأتي في الشهادة على الشهادة جريان الشارح والنهاية على حمل أعذار الجمعة هناك على إطلاقها وجريان الاسنى والمغني على استثناء نحو أكل ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة قوله: (وثبت ذلك) إلى الباب في المغني إلا قوله ومحله إلى ولو أخبر وقوله كما علم مما مر مبسوطا وقوله ومر إلى وسميت وقوله من خارج البلد وقوله أو امرأة قوله: (ولو يقول الخ) غاية اه ع ش قول المتن (أحضره) أي وجوبا اه مغني قوله: (إن رأى ذلك) عبارة المغني والاسنى وعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره ولو العفو عن تعزيره أن رآه اه قوله: (نودي الخ) أي بإذن القاضي اه مغني قوله: (وحكم بها) أي بالبينة قوله: (بعدها) أي الثلاث اه مغني قوله: (سأل المدعي) فعل وفاعل قوله: (أحدهما) أي التسمير والختم قوله: (فيه نوع نقص) عبارة النهاية إذا أفضى إلى نقص اه قوله: (بخلاف الختم) الظاهر إن المراد أنه يؤدي إلى نقص اه رشيدي.\rقوله: (ويحكم بها) بعد اليمين اه نهاية وبدونها عند الشارح وشيخ الاسلام والمغني كما مر قوله: (وبعد الحكم الخ) متعلق بقوله الآتيزال الخ قوله: (ولا تسمر) أي لا يجوز التسمير اه ع ش ولا الختم قوله: (إذ كان يأويها غيره) أي غير أهله\rلانهم محبوسون لحقه فيما يظهر اه ع ش أقول وقد يشير إليه قوله الآتي ومحله كما هو ظاهر الخ قوله: (إذا كان يأويها غيره) قال الاذرعي: ويتجه هنا بعد الانذار الهجم دون الختم وقوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي إخراج غيره منها كأهله وأولاده كما صرح به الاذرعي اه رشيدي قوله: (في ساكن بأجرة) أي ونحوه ممن تلزمه مؤنته قوله: (ولو أخبر إنه الخ) عبارة المغني والاسنى فإن عرف موضعه بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم الخصيان يهجمون الدار ويفتشون عليه ويبعث معهم عدلين من الرجال كما قاله ابن القاص وغيره فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق قال الماوردي وإذا تعذر حضوره بعد هذه الاحوال حكم القاضي بالبينة وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين الاشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول فإذا امتنع من الحضور بعد النداء على بابه الثاني حكم بنكوله اه قوله: (أرسل له ممسوحا) أي وجوبا اه ع ش قوله: (يعزره الخ) وله العفو عن تعزيره أن رآه أسنى ومغني قوله: (والمعذور الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن امتنع من الحضور لعذر كخوف ظالم أو حبسه أو مرض بعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه أو وكل المعذور من يخاصم عنه ويبعث القاضي إليه من يحلفه إن وجب تحليفه قال في المهمات ويظهر أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه لان المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه قال وقد صرح بذلك البغوي اه ومر قبيل إلا لتواريه الخ عن تجريد المزجد مثله قوله: (وله الحكم عليه) أي على المعذور بلا إرسال ولا توكيل قوله: (أو ادعى على غائب الخ) لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدى وإن كان خلاف ظاهر ما مر لاجل قول المصنف الآتي بل يسمع بينته ويكتب إليه الخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء اه رشيدي قول المتن (فليس له احضاره) ولو استحضره لم يلزمه إجابته اه مغني قوله: (ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضا لجوازه حينئذ أخذا من قوله السابق قبيل ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي وإلا","part":10,"page":191},{"id":4403,"text":"سمع الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتب وإن قربت قاله الماوردي انتهى اه سم عبارة المغني ثم إن شاء أنهى السماع وإن شاء حكم بعد تحليف المدعي على ما سبق وإن كان في مسافة قريبة كما مر عن الماوردي\rاه وقد يعتذر عن الشارح بأنه أدخله في قوله كما مر أي في أوائل الباب قول المتن (أو فيها) أي محل ولايته اه مغني أي والتأثيث باعتبار المصاف إليه قول المتن (ولو هناك الخ) أي للقاضي ومثله الباشا إذا طلب إحضار شخص من أهل ولايته حيث كابمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره والاوجب عليه إحضاره اه ع ش قوله: (ومثله متوسط يصلح الخ) وكان من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط ويصلح بينهما ولا يحضره للاستغناء عن إحضاره اه إسنى قوله: (وإن لم يصلح للقضاء) أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان اه ع ش عبارة المغني (تنبيه) محل إحضاره إذا لم يكن له هناك نائب ما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح بينهما فإن كان لم يحضره بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلح بينهما واشتراط ابن الرفعة وابن يونس فيه أهل القضاء ولم يشترطه الشيخان وقال الشيخ عماد الدين الحسباني يتجه أن يقال إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود متوسط مطاع يصلح بينهما وإن كانت لا تنفصل بصلح فلا بد من صالح للقضاء في تلك الواقعة ليفوض إليه الفصل بصلح أو غيره انتهى وهذا لا بأس به اه قول المتن (لم يحضره) أي لم يجز إحضاره اه نهاية قوله: (في المسافة الخ) عبارة المغني.\r(تنبيه) ظاهر كلامه كالروضة وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو بعيدة وليس مرادا بل محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى اه وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروضة ما نصه وفيه تصوير المسألة بما إذا لم يوجد حكم فلينظر لم لم يعمم المسألة إلى الحكم وعدمه ويخص التقييد بفوق مسافة العدوى بما إذا لم يوجد حكم اه قوله: (السابقة) أي أول الفصل اه سم قوله: (أو لا نائب له) أي ولا متوسط مصلح اه شرح المنهج قوله: (كما علم مما مر) أي في كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه لانه لما ذكر هناك ما فوق مسافة العدوى علم منه ضابط مسافة العدوى اه رشيدي قوله: (فإن كان فوقها لم يحضره) ينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب الاحضار عند توقف خلاص الحق عليه اه ع ش قوله: (لكن يقتضي كلام الروضة الخ) عبارة النهاية لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة الخ وعبارة المغني والثاني إن كان دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا والثالث يحضره وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة أصلها ترجيحه وعليه العراقيون ورجحه ابن المقري ومع هذا فالاوجه ما في المتن لما في ذلك من المشقة في إحضاره ويبعث القاضي\rإلى بلد المطلوب أي نائبه اه وعبارة المنهج مع شرحه أحصره من مسافة عدوى وهذا ما صححه الاصل وهو الموافق لاول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون اه قوله: (ومر) أي في أول الفصل قوله: (أي يعين من طلب الخ) لعل هذا تفسير باللازم وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب اه ع ش قوله: (والاصح أن المخدرة لا تحضر) عبارة المغني ثم استثنى المصنف في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر قوله: (والاصح أن المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى) بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أحضر أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها اه قوله: (فيرسل القاضي لها التوكل الخ) عبارة الروض مع شرحه فتوكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم إنها هي أو شهد اثنان من محارمها إنها هي وإلا تلفعت بنحو ملحفة","part":10,"page":192},{"id":4404,"text":"وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها اه زاد المغني وعند الحلف تحلف في مكانها اه قوله: (يغلظ عليها الخ) أي تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها اه أسنى عبارة المغني ولا تكلف أيضا لحضور للتحليف أن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الاصح في الروضة اه قوله: (ولا تحضر برزة الخ) عبارة المغني وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الانوار اه قول المتن (وهي من لا يكثر الخ) (تنبيه) لو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبره مضي سنة ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها وإلا فهو بيمينه أي حيث لا بينة لها اه مغني زاد النهاية وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الافصاح نعم المريضة كالمخدرة اه قال ع ش قوله وبه صرح الصيمري الخ معتمد اه قوله: (بأن لا تخرج أصلا) أي إلا لضرورة شيخ الاسلام ومغني.\rباب القسمة قوله: (القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني قوله: (أدرجت) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية قوله: (على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم الخ مع شرحه قوله: (\rوهي تمييز الخ) أي لغة وشرعا اه ع ش قوله: (والحديث الخ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني قول المتن: (قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر للشركاء ومنصوبهم وللتقليل بالنظر إلى غيرهما اه بجيرمي قوله: (أما غير الكامل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه في مبحث الاجرة الآتي وتجب الاجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة لان الاجابة إليها واجبة والاجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن للصبي فيها غبطة وكالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه اه وفي الرشيدي عن البهجة ما يوافقها قوله: (أي وكيلهم) ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم يجز لان على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه لانه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزأ واحدا جاز لانه يحتاط لنفسه ولموكله أسنى ومغني قوله: (وإن غاب الخ) راجع لمنصوب الامام أيضا قوله: (أن يأخذ حصته الخ) أي كاملة أو شيئا منها لان كل جزء مشترك وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف اه ع ش قوله: (وامتناعه الخ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر اه ع ش قوله: (من المتماثل الخ) وهو راجع لما قبل كلام القفال أيضا أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك اه رشيدي عبارة سم قوله من المتماثل فقط راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي يجوز لاحدهما أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والادهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان لان ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لاحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك اه ثم ذكر ما قاله القفال اه سم قوله: (على الاصح الخ) الموافق لما يأتي على الاظهر قوله: (إن قسمته) أي المتماثل قوله: (وما قبض من المشترك الخ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع شرحه ثم رأيت قال الرشيدي قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الارث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص","part":10,"page":193},{"id":4405,"text":"بما إذا كان الشريك غائبا بل يجري أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرالا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في\rالمسألتين اه قوله: (من مدعي الخ) أي به وهو شامل للمثلى والمتقوم وقضية قوله الآتي فكأنهم جعلوا الخ تخصيصه بالمثلى اه ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من التخصيص بالمثلى وعن شرح الروض ما هو ظاهر في أوله من الشمول قوله: (له منه حصة) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت اه رشيدي.\rقوله: (عذرا في تمكنه الخ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب الشهادات ما نصه وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى اه سم وعبارة الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما دينا كان أو عينا وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في كتاب الشركة إن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شئ من التركة ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه اه بحذف قوله: (كامتناعه) قد يؤخذ من التقييد بالمتماثل اه سم ومر ما فيه قوله: (فالجواز حينئذ) أي حين الامتناع قوله: (بحلاله) أي المذكور من الدراهم أو الدهن قوله: (أي من حفظ الامام) بيان المصرف الحرام الخ قوله: (قال) أي في المجموع قوله: (وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة الخ) قد يقال إن أراد جماعة معينة وأراد بقسم الجميع الآتي انفراد كل بالقسمة فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن البقية أو امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معا بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن أراد جماعة غير معينة فهي عين ما ذكره عن المجموع أولا قوله: (لما مر ثم) أي في الغصب قوله: (مطلقا) ظاهره مثلية أو لا بإذن بقية الشركاء وبدونه جهل الشريك أولا فليراجع قوله: (أي الامام) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح ومن ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني وقوله وقيل إلى نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله أي يحرم إلى أما لو استأجره قوله: (ما تضمنه قوله الخ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر به اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكر الخ ع ش قوله: (تقبل شهادته) أي على الاطلاق فلا ترد المرأة فلا يقسم الاصل لفرعه وعكسه اه بجيرمي قوله: (ومن لازمه) أي كونه عدلا مقبول الشهادة قوله: (من نحو سمع الخ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما تقدم في\rالقضاء اه ع ش قوله: (ثم يلزم) أي القسام قوله: (يكسر الميم) من مسح الارض ذرعها ليعلم مقدارها اه مغني قوله: (العددية العارضة للمقادير) كطريق معرفة القلتين بخلا ف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة اه بجيرمي قوله: (فعطفه عليها الخ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله والحساب لاستدعائها له من غير عكس اه قوله: (واشترط جمع الخ) عبارة المغني والاسنى واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الامام اه قوله: (نزها) أي بعيدا عن الاقذار اه ع ش قوله: (ويجوز الخ) الاولى التفريع قوله: (كونه قنا وفاسقا الخ) أي وذميا اه ع ش قوله: (اشترط ما مر) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت اه سم عبارة السيد عمر قوله","part":10,"page":194},{"id":4406,"text":"اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب لانه قيم أو وكيل عن الولي وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل اه قول المتن: (فيها) أي القسمة تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها اه مغني قول المتن: (وجب قاسمان) ظاهره وظاهر كلام شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء متى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم اه حلبي قوله: (حيث لم يجعل حاكما الخ) أي وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف اه ع ش قوله: (لان التقويم لا يثبت إلا باثنين) لانه شهادة بالقيمة اه مغني قوله: (يكن فيها تقويم) إلى قوله وإنما جزم في المغني إلا قوله ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن قوله: (لان قسمته تلزم الخ) أي فأشبه الحاكم شرح المنهج ومغني أي والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي قوله: (ولا يحتاج) أي القاسم قوله: (لانها الخ) أي القسمة إسنى وبجيرمي قوله: (هذا) أي محل الخلاف اه مغني قوله: (وفارق الخرص الخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص اه ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع المغني وشرح المنهج من رجوعه للاول فهذا رد على مقابل الاصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص قوله: (القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف إنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص وهو الاصح وإن قال الامام القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم لان الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده\rفكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشئ فهو كالشاهد اه قول المتن: (وللامام جعل القاسم حاكما الخ) أي بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به اه مغنى قوله: (وله العمل الخ) أي للقاسم المجعول حاكما في التقويم اه مغني قوله: (بعلمه) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر قوله: (أنه لا يشترط الخ) أي في منصوب الامام جعل حاكما أولا اه مغني قوله: (فيرجع الخ) أي عند الحاجة إلى التقويم أن لم يكن عارفا به إسنى ومغني قوله: (في غير قسمه الافراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد قوله: (والمعتمد الاول) أي عدم الاشتراط مطلقا قول المتن: (ويجعل الامام رزق منصوبه الخ) أي إن لم يتبرع مغني وأسنى قوله: (فيه مال) لا يخفي إن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم الخ قدر زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لاجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل اه رشيدي قوله: (أن ستأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة اه مغني قوله: (لا إن عمل ساكنا) أي عن الاجرة عبارة المغني ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسمو له أجرة لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل اه رشيدي.\rقوله: (وليس للامام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرح وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الامام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم ولا يعين قاسما أذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الاجرة الخ اه سم وقوله سواء أطلبوا الخ خلافا للشارح والنهاية ووفاقا للمغني كما يأتي قوله: (وليس للامام حينئذ تعيين قاسم) بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا أسنى ونهاية ومغني قوله: (أي يحرم عند القاضي) وهو الاوجه أسنى ومغني قوله: (وذلك) أي المنع","part":10,"page":195},{"id":4407,"text":"من التعيين قوله: (فالكل عليه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني قوله: (مطلقا) أي استأجره أم لا وظاهر ولو فقيرا اه ع ش قوله: (لانه حق لله تعالى الخ) ولان للقاسم عملا يباشره فالاجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الامر والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك اه بجيرمي عن سم عن عميرة قوله: (كلهم) إلى قوله أما مرتبا في المغني وإلى قوله على المنقول في النهاية قوله: (معا) أي بعقد واحد عبارة المغني والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد كاستأجرناك\rلتقسم الخ قوله: (ولو فوق أجرة المثل الخ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم تفاضلوا وسواء أكان مساويا لاجرة مثل حصته أم لا اه قوله: (أما مرتبا) بأن استأجره واحد لافراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صورة الزيادي اه رشيدي عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبو لم يصح إلا برضا الباقين انتهى وقال في شرحه أو لم يترتبوا فيما يظهر انتهى فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء أكان ترتب أم لا اه سم وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسما وعين كل منهم قدر ألزمه ولو فوق أجرة المثل سواءا عقدوا معا أم مرتبين اه بأن عقد أحد الشركاء لافراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين زيادي قوله: (فيجوز) وفاقا لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافا للروض كما مر والمغني عبارته فلو انفرد كل منهم بعقد لافراز نصيبه وترتبوا كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحثه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح أن يعقد أحدهم ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري وصاحب الانوار وهو الظاهر لان ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الاجبار بأمر الحاكم وقيل يصح وإن لم يرض الباقون لان كلا عقد لنفسه اه قوله: (على المنقول المنصوص الخ) عبارة النهاية عند القاضي واعتمده البلقيني ورد على الاسنوي اعتماده لمقابله اه وهي مخالفة للتحفة في النقل عن البلقيني فليحرر اه سيد عمر أقول وعن الاسنوي ويوافق ما في التحفة قول الاسنى بعد حل كلام الروض مستدركا عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به في الانوار ليكن قال الاسنوي وغيره المعروف الصحة قال في الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وعليه نص الشافعي اه.\rقوله: (فجزم الانوار وغيره) أي كالروض اه سم قوله: (ومن ثم) أي من أجل قوته مدركا اعتمده الخ أي عدم الصحة إلا برضا الباقين قوله: (وعليه) أي على ما جزم به الانواوغير الضعيف قوله: (له ذلك) أي لكل من الشركاء العقد لافراز نصيبه معا أمرتبا اه إسنى قوله: (من الحاكم) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم سم قوله: (وإلا يسم كل) إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني قوله: (بل أطلقوا) أي بأن سموا أجرة مطلقة مغني وشيخ الاسلام قوله: (هذا في غير قسمة التعديل الخ) حمل المغني تبعا للمنهج الحصص في المتن على المأخوذة ثم قال واحترزنا بالمأخوذة عن الحصص الاصلية في قسمة التعديل فإن الاجرة ليست على قدرها بل على قدر المأخوذ قلة الخ قوله: (أما فيها فإنها توزع الخ) قال شيخنا الزيادي كأرض بينهما نصفان\rويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ثلثي الاجرة والآخر ثلثها ولو استأجروه أي كاتبا لكتابة الصك فالاجرة أيضا على قدر الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة انتهى اه ع ش وقوله ولو استأجروه الخ في المغني مثله قوله: (هذا) أي التفصيل بقوله وسمى كل منهم قدرلزمه وإلا الخ اه حلبي قوله: (على قدر الحصص) أي المأخوذة منهج ومغني قوله (مطلقا) أي عينوا قدرا أم لا اه حلبي عبارة سم قوله مطلقا يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر اه أقول أن صنيع المنهج والمغني صريح في ذلك المعنى وفي أن المراد بالحصص المأخوذة كما مر آنفا خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية من أن","part":10,"page":196},{"id":4408,"text":"المراد بها الاصلية ثم رأيت قال الرشيدي قوله على قدر الحصص مطلقا أي سواء أسمى كل قدر أم لا فالاطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر إنه في قسمة التعديل يكون على حساب الحصص الحادثة لا الاصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا اه قوله: (كما لو أمر القاضي الخ) عبارة الروض مع شرحه كما لو كانت القسمة بإجبار من القاضي ولو من منصوبه اه بأدنى تصرف قول المتن: (وفي قول على الرؤوس) أي من طريقه حاكية لقولين ذكرها المراورة وطريقة العراقيين الجزم بالاول قال ابن الرفعة وهي أصح بإتفاق الاصحاب وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف الاجرة لربما استوعب قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول اه قول المتن: (ثم ما عظم الضرر الخ) عبارة المنهج مع شرحه ثم ما عظم ضرر قسمته أن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم وإلا أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل المقصود لم يمنعهم ولم يجيبهم فالاول كسيف يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر اه فجعل السيف مثلا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون قول المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم قوله إن لم تبطل منفعته إنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته لانه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذا مما يبطل نفعه مطلقا فصحح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل\rنفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل وعلى هذا فيوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه اه سم ويأتي منه أيضا ما يوضح منشأ الاشكال ووجهه قوله: (وذكر النفاسة) عبارة الاسنى والتقييد بالنفاسة ذكره الاصل وغيره وتركه المصنف أي ابن المقري تبعا للتنبيه وعليه اعتمد العراقي اه قوله: (إذا الجوهرة الكبيرة الخ) يتأمل قوله: (بالنسبة لبقية جنسها) فيه أن المدعي وجود جوهرة خسيسة حقيقة قول المتن: (وزوجي خف) أي ومصراعي باب أسنى ومغني قوله: (أي فردتيه) إلى قوله ونازع البلقيني في المغني إلا قوله أي المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله وبما قلناه في النهاية إلا ذلك وقوله المذكورة وقوله ومع النظر إلى بحث جمع.\rقوله: (أي المقصودة منه الخ) هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة الخ يوجب المناقضة مع","part":10,"page":197},{"id":4409,"text":"ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود الخ من قوله ولا يمنعهم منها الخ لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه أي والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصود والمنع حينئذ واضح نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهر وثوب صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك فليتأمل فإنه قد يقال أن التمثيل بهما لما عظم ضرره الاعم مما يبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم الحكم المذكور بما يبطل نفعه بالكلية اه سم قوله: (بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم اه سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له لانه كالعدم اه قوله: (بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت الخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا قوله: (قوله بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني قوله: (وبه ينظر في بحث جمع الخ) ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور عبارته نعم بحث جمع الخ وردها محشيها ع ش بأن اطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما هنا وثم بغيره في الشارح راجعه.\rقوله: (وبما قلنا علم الفرق\rالخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن الغرض لازم هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر اه سم قول المتن: (وما يبطل نفعه الخ) أي والمشترك الذي يبطل بقسمته نفعه الخ اه مغني قوله: (ولو قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولم يعتبروا إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح قوله: (ولا يمنعهم الخ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا قوله: (لما مر) أي في السيف قول المتن: (جعله) أي ما ذكر اه مغني قوله: (أو طاحونين) الانسب التأنيث قوله: (لتيسر التدارك) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما إحتيج إليه م ذلك بأمر قريب قال الاذرعي: وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شئ منه فلا وحينئذ يجزم بنفي الاجبار اه قوله: (وإن أمكن تحصيله الخ) أي ببيع أو إجارة اهمغني قوله: (لان شرط المبيع الانتفاع الخ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة اه مغني قوله: (لان شرط المبيع الانتفاع الخ) انظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير اه رشيدي قول المتن: (ولو كان له الخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال الحلبي قوله وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما إنتهى اه بجيرمي قوله: (وهو يصلح لذلك) أي ولو بضم ما يملكه بجواره اه مغني قول المتن: (فالاصح إجبار صاحب العشر الخ) ظاهره وإن كان","part":10,"page":198},{"id":4410,"text":"محجورا عليه وهو ظاهر اه ع ش قوله: (وإن بطل نفع حصته بالكلية الخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو الثوب النفيس حتى لو كان لاحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر فقط اه سم أقول قضية التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما أشار إليه الشارح والنهاية وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري فيه أيضا والله أعلم قول المتن: (دون عكسه) وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب العشر صاحب القسمة اه مغني قوله: (لانه الخ) أي صاحب العشر الطالب للقسمة قوله: (إن ملك أو أحيا) المراد بالاحياء امكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتا كما مر عن المغني ويأتي عن ع ش وهل المراد بالملك أيضا امكانه بأن يكون ما يليها ملكا لمن يظن أنه يسمح ببيع شئ منه أولا وقضية آخر كلام المغني المار آنفا نعم فليراجع قوله: (أجيب) أي فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر\rشريكه على ذلك لان الفرض إن الاجزاء متساوية ولا ضرر عليه اه عليه حلبي عبارة ع ش وإذا أجيب فإذا كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الاول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الاجزاء متساوية اه قوله: (ويظهر أن يأتي الخ) مر آنفا عن الحلبي وع ش اعتماده قوله: (ما يأتي الخ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد قوله: (قال الماوردي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو اقتسما إلى قال الشيخان وقوله قال ابن عجيل وما أنبه عليه قوله: (وكذا عكسه) أي قسمة البناء أو الغرس اه رشيدي قوله: (ولو اقتسما الشجر) أي بالتراضي اه سيد عمر.\rقوله: (فإن كان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد وبعضها الآخر في حصة الآخر اه سم وهذا التصوير غير متعين فإن الشجر في كلام الشارح اسم جنس فيشمل المتعدد أيضا بأن يكون في حصة كل منهما أصل شجرة للآخر بتمامه قوله: (فهل نكلفه) أي صاحب الشجر قوله: (لم تصح) لعله فيما إذا لم يرض الثالث بذلك كما يشعر به كلامه وإلا فما المانع من الصحة فليراجع قوله: (وإنما أجبر الخ) الاولى تقديم هذه المسألة على قوله قال الشيخان قوله: (وإنما أجبر الممتنع على قسمتها الخ) قال في الروض وشرحه أي والمغني وتقسم الارض مزروعة وحدها ولو إجبارا سواء أكان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا لانه في الارض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لان الزرع أمدا بخلافهما أو مع الزرع قصيلا بتراض من الشركاء لان الزرع حينئذ معلوم مشاهد لا إجبار إلا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم أن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعا لانها في الاولى قسمة","part":10,"page":199},{"id":4411,"text":"مجهول وفي الآخريين على الاول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض انتهى فانظر قوله لانها في الاولى قسمة مجهول فيما إذا كان الزرع قصيلامع قوله فيما تقدم إنه حينئذ معلوم مشاهد ويجاب بأن الاولى لا تشمل القصيل لان قوله وهو بذر بعد الخ قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله في الآخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للآخيرة مع بدو صلاح الزرع فيها إلا أن يصور بما لا يرى حبه\rكالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير اه سم قوله: (مع غراس) أي أو بناء.\rقوله: (دون زرع فيها) أي أجبر على قسمة الارض المزروعة دون الزراع أي وحدها اه سم ولعل الاصوب أخذا مما مر عنه عن الروض وشرحه آنفا أي لم يجبر على قسمة الارض المزروعة مع زرع فيها قوله: (وإذا تنازع الشركاء الخ) عبارة الروض مع شرحه تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الاعيان مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا من المشترك وهذا مكانا آخر منه لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من الاعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق لان المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الاعيان قال البلقيني وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين أما المملوكة بأجارة أو وصية فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة في العين قال ويدل للاجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضا الخ فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحداهما أقرع بينهما ولكل منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت العين المستوفي أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك اجرها القاضي عليهما ولا يبيعها عليهما لانهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا الحكم ولو استأجرا أرضا مثلا في المهايأة والنزاع وأجارة القاضي عليهما ولا يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاما ولهذا عاما لان ذلك ربوي مجهول وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك اه وكذا في المغني إلا قوله قال ويدل إلى فإن تراضيا الخ وقوله وكذا الحكم إلى ولا يجوز الخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي في الشارح والنهاية في شرح أو نوعين ما يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا وكراء العقب قوله: (ولو بعد الاستيفاء) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر اه ع ش قوله: (فيغرم بدل ما استوفاه) كان الاولى هنا الاظهار أي فيغرم المستوفي بدل ما استوفاه اه رشيدي قوله: (سنة وما قاربها) عبارة الاسنى وينبغي له أي القاضي أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الاذرعي اه قوله: (كما لو غابوا كلهم أو بعضهم) يتأمل اه رشيدي قوله: (أي بأن لم يوجد من هو مثله الخ) ظاهره أنه إذا وجد المثل الاجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا أن\rالاجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الاجنبي قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في أيجار أحد الشريكين تفويت شئ طلبه الآخر لنفسه اه ع ش قوله: (وأنه لو طالب الخ) عطف على أن له ذلك الخ قوله: (لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره) أي بأن قال كل منهم أنا استأجر ما عدا حصتي اه رشيدي قوله: (فإن كان ثم أجنبي الخ) أي مثلهم أخذا مما قدمه آنفا ثم رأيت قال الرشيدي انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم اه قوله: (فإن تعذر إيجاره) هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم اه رشيدي قوله: (ويؤخذ من علته الخ) محل تأمل لان أصل الكلام مفروض في امتناعهم من المهايأة اه سيد عمر قوله: (فإن تعذر البيع الخ) منه ما لو كان المتنازع فيه موقوفا عليهم اه ع ش قوله: (أجبرهم على المهايأة أن طلبها بعضهم الخ) قضيته وإن امتنع البعض الآخر وقضية قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه الصورة لان امتناع البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر اه ع ش قوله: (إن طلبها بعضهم الخ) مفهومه إنه إن لم يطلبها واحد","part":10,"page":200},{"id":4412,"text":"منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا قوله: (فإن قلت) إلى المتن عبارة النهاية وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا يجبرهم على شئ مما ذكر على قياس ما مر في العارية لامكان الفرق بكثرة الضرر هنا لان كلا منهما ثم يمكن انتفاعه بنصيبة بخلافه هنا وبأن الضرر ثم الخ قول المتن: (ضررة) أي ضرر قسمته اه شرح المنهج قوله: (ثلاثة) إلى قول المتن: الثاني بالتعديل في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث إلى التنبيه وقوله ووقع إلى وقد صرحوا قوله: (ثلاثة) وهي الآتية لان المقسوم إن تساوت الانصباء منه صورة وقيمة فهو الاول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شئ آخر فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه العشماوي ما نصه فيه إن ما يعظم ضرورة تجري فيه هذه الاقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الاولى جعل هذه أي الاقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب اه قول المتن: (بالاجزاء) أي القسمة بها قوله: (وتسمى المتشابهات الخ) وقسمة الافراز وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شئ من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وإسنى قول المتن: (كمثلي) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها اه شيخ الاسلام قوله: (متفق النوع) أي والصنف\rأخذا مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع قوله: (ولو مغشوشا الخ) عبارة المغني قال الاذرعي وغيره ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات قال ابن شهبة وفيه نظر فقد ذكر الرافعي إنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية والاصح جواز المعاملة بها انتهى وهو ظاهر اه وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه فهل يدخل الحب المعيب المتشابه الاجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس فليحرر قوله: (بأن يكون الخ) عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم اه سم قوله: (ككرباس) اسم لغليظ الثياب اه ع ش قوله: (عليها استوت) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني إلا قوله ولم ير وقوله أي عند إلى المتن وقوله بالرفع إلى أن كتب وقوله ويظهر إلى المتن قوله: (نعم لا إجبار في قسمة الزرع الخ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه آنفا ما يتعلق بها بزيادة بسط.\rقوله: (ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما يرى اه سم عبارة الرشيدي قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير اه قول المتن: (بعدد الانصباء) متعلق بتعدل اه مغني قوله: (مثلا هنا الخ) أي لما يأتي من جواز الاقراع بنحو أقلام ومختلف قوله: (إن كتب أسماء الشركاء) وقوله الآتي إن كتب السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله أي إن أراد ذلك اه قوله: (بالرفع الخ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن الذي يصرح به عبارة الروضة الجر اه سيد عمر قوله: (عبارة الروضة) أي والروض قوله: (مع مميزه) بكسر الياء قوله: (إن كتب السهام) أي أسماءها قوله: (ولا ينحصر) أي الاقراع في ذلك أي الكتابة والادخال في البنادق عبارة الاسنى ثم القرعة على الوجه السابق لا تختض بقسمة الاجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالاقلام والعصي والحصي ونحوها صرح بذلك الاصل اه قوله: (بل يجوز) أي الاقراع قوله: (بنحو أقلام الخ) كالحصاة إسنى ومغني قوله: (ومختلف) الاولى زيادة التاء قوله: (ثم توضع في حجر من لم يحضر) فيه مع المتن الآتي ركة عبارة المغني ثم يخرجها أي الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلا اه قوله: (وكونه مغفلا الخ)","part":10,"page":201},{"id":4413,"text":"عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لانه أبعد عن التهمة اه قوله: (أي الواقعة) أي الكتابة والادراج إسنى ومغني قوله: (ثم يؤمر) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع إسنى قوله: (\rويتعين الآخر للآخر) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لماعدا الاخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع اه إسنى قوله: (وهكذا) عبارة المغني وتعين الجزء الثالث لخالد وما ذكره لا يختص بقسمة الاجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الاجزاء بالقيمة اه قوله: (من الاسماء والاجزاء) نشر غير مرتب قوله: (منوط بنظر القاسم) أي لا بنظر المخرج رشيدي فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمى أي شريك شاء أو أي جزء شاء أسنى ومغني قول المتن: (على أقل السهام) أي مخرجه قوله: (لتأدي القليل الخ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير اه ع ش قوله: (لانه لو كتب الاجزاء الخ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الاولوية على أن هذا المحذور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لانه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده اه رشيدي قوله: (فيتفرق ملك الخ) هذا ظاهر في الارض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لامكان الضم كما هو ظاهر اه بجيرمي أقول ومثل الارض نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر.\rقوله: (اسم صاحب السدس) لعله محرف عن على صاحب السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ والاصل على اسم صاحب الخ عبارة النهاية لصاحب السدس اه وعبارة المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس لان التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب النصف فإن خرج له الاول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده قال الاسنوي وإعطاء ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعط اثنان بعده ويتعين الاول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ظاهر أو خرج الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الاخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الاول لصاحب السدس والاخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والاولان لصاحب الثلث أو السادس أخذه مع اللذين قبله ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الاخرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن خرج له الاول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الاخيرين وإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الاول لصاحب السدس والثلاثة الاخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الاول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز\rأن يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الاول لصاحب السدس أخذه ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن خرج الاول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الاولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب السدس وإن خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الاول لصاحب الثلث لم يخف الحكم مما مر ولا تخرج السهام على الاسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في الطريقة الاولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الاكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة الاولى هي المختارة لان لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع اه وقوله ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الاول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين الاول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الاول أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث أو الاول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق اه أسنى أي فليبدأ منهما بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثني بذي الثلث قوله: (وأخذ من ذلك) أي من وجوب الاحتراز","part":10,"page":202},{"id":4414,"text":"من التفريق.\rقوله: (وأن يكون نصيبه الخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك لان قاعدة هذه القسمة الاجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا قرعة لئلا تخرج لقرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر اه سم ومر قبيل الفرع عن ع ش ما يوافقه قوله: (ليتصلا) أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر على المؤنث قوله: (وقد يشمله) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك اه قوله: (ولو عرضا في الطول) عبارة النهاية ولو طولا اه قوله: (قبل البناء أو بعد الهدم) أي للدار الخاصة به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا اه رشيدي قوله: (فإن كان نصيب كل) أي من المتفقين.\rقوله: (لكن هذا مردود بأنه الخ) كأنه لان القسمة لم ترفع العلقة بالكلية اه سم قوله: (بخلاف ما مر) أي آنفا قوله: (لو كان نصف الدار) إلى التنبيه في المغني والروض مع شرحه قوله: (وحينئذ فلكل من الخمسة القسمة تبعا له الخ) قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه لا ينتفع به\rبعادة الارض قوله: (لم يجب أحدهم للقسمة) عبارة المغني والروض ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها اه قوله: (أو كانت الدار لعشرة الخ) هذا موافق لما قدم آنفا من قولهم لو أراد جمع الخ إلا أن ما هنا مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع قوله: (كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة) ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع إسنى ومغني قوله: (مما ذكره) أي المصنف قوله: (في حالتي تساوي الاجزاء الخ) أي الانصباء قوله: (فيما يظهر) عبارة النهاية كما يظهر من اطلاقهم اه قوله: (على أن هذه القسمة إفراز) أي بناء على ما يأتي من أن قسمة الاجزاء بالاجبار والتراضي إفراز للحق في الاظهر قوله: (وبهذا) أي بقوله لا بيع الخ قوله: (لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه) عبارة النهاية امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لاحد أخذ زائد على حقه فيه اه قوله: (فيأتي فيه هنا) أي في الربوي المنقسم قسمة بيع قوله: (جميع ما مر الخ) عبارة المغني في شرح وقسمة الاجزاء إفراز الخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب الربا وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب والعنب في الافراز ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر لان الخرص لا يدخله وتصح الاقالة في قسمة هي بيع لا إفراز اه وفي الروض مع شرحه ما يوافقه قوله: (ثم رأيت الخ) الاسبك تقديمه على قوله وتصح قسمة الافراز قوله: (ثم رأيت الامام نقل عن الاصحاب الخ) عبارة النهاية وقد نقل الامام عن الاصحاب إنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به من أن الوجه الخ مردود اه قوله: (مما ذكرته) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما هنا قوله: (وهو صريح الخ) ويدفع دعوى","part":10,"page":203},{"id":4415,"text":"الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت قوله: (النوع الثاني) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله فعلم إلى المتن وقوله كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي حيث إلى وهل قول المتن: (الثاني بالتعديل) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الاول\rبقوله كأرض الخ وإلى الثاني بقوله ولو استوت الخ اه مغني قوله: (مما يرفع الخ) كان يسقي أحدهما بالنهر والآخر بالناضح اه أسنى قوله: (كبستان الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج أو يختلف جنس ما فيها كبستان الخ وعبارة الروض وكذا بستان الخ قوله: (فيجعل) أي الثلث سهما وهما أي الثلثان سهما وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج قوله: (إن كانت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كان أي الارض لاثنين نصفين اه قوله: (فإن اختلفت) أي الانصباء اه مغني قوله: (الممتنع منها) أي القسمة اه ع ش وعبارة المغني من الشركاء اه وإلى هذا يميل قول الشارح أي قسمة التعديل اه فتأمل قول المتن: (في الاظهر) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الاشارة إليه مغني وروض قوله: (به) أي بالتساوي قوله: (لم يجبر عليها) أي قسمة التعديل قوله: (فيهما) أي الجيد والردئ وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الارض المذكورة وعلى كل منهما فالاولى حذف قوله فلا يجبر على التعديل كما في المغني قوله: (في المنقسم) يعني فيما يمكن قسمته إفراز أو تعديلا أخذا من إظهاره في موضع الاضمار ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد قوله: (إذا لم يمكن الخ) مفهومه أن بقاء الاشاعة في نحو الطريق يمنع الاجبار عند إمكان الافراز.\rقوله: (ولو اقتسما بالتراضي الخ) عبارة المغني والروض قبيل النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر واللبن بكسر الموحدة إن استوت قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات وإن اختلفت فالتعديل اهفيأتي فيهما الاجبار إسنى قوله: (كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه قوله: (ومر) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة قوله: (وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة الخ) أي حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة بعض المشترك اه ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن التوجيه لان الفرض أن القسمة بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما هو ظاهر إنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على الاشاعة لم تمتنع فليتأمل اه ومر آنفا عن المغني والروض ما يفيده قول المتن: (قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي كل من الشريكين اه مغني وعبارة الاسنى أحد الشريكين اه وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى\rلنفي الاجبار مع التراضي قول المتن: (فطلب جعل كل واحد) أي على الابهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن: (جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له دارا أو حانوتا ولشريكه كذلك اه مغني قوله: (نعم لو أشتركا في دكاكين الخ) عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا الخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما اه قوله: (في دكاكين الخ) أي ونحوها شرح المنهج قوله: (صغار متلاصقة مستوية القيمة الخ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الاغراض باختلاف المحال والابنية كالجنسين اه شرح المنهج قوله: (أجيب) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى قوله","part":10,"page":204},{"id":4416,"text":": (قال الجيلي الخ) أقره النهاية والمغني قوله: (وخرج بقوله كل لواحد الخ) عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي في القسمة بالاجزاء من قوله ودار متفقة الابنية الخ إنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي بأن يقسم كل منها أجبر الممتنع اه بزيادة تفسير من البجيرمي قوله: (أو استوت) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله متقوم وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله أو ضأنتين إلى وكعبد قوله: (متقوم) الاولى تركه قوله: (نحو عبيد الخ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض اه مغني قوله: (وصنف) اقتصر شيخ الاسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين لانه أصناف اه قوله: (كثلاثة أعبد) زنجية اه شرج المنهج قوله: (كذلك) أي قيمة قوله: (وكثلاثة يساوي الخ) بأن تكون قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة اه مغني قوله: (إن زالت الشركة الخ) أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف فيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الاسلام قوله: (وكعبد وثوب) عبارة المغني والاسنى أو من جنسين كما فهم بالاول كعبد وثوب اهقوله: (فلا إجبار) أي في ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد وردئ وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي اه مغني قوله: (وعند\rالتراضي الخ) متعلق بقوله قال الامام الخ قوله: (وعبر في الروض بما يصرح الخ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الاجبار وهو القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ بهما وإن كانت بيعا اه ومر عن المغني ما يوافقها قوله: (وهل يدخلها الاجبار وجهان) المعتمد لا كما يأتي وعليه فالقياس إنهما إذا لم يتراضيا على شئ آجرها الحاكم عليهما قطعا للنزاع اه ع ش قوله: (وهو ظاهر) وفاقا للروض وخلافا للبلقيني والمغني كما مر قوله: (بنحو وقف) أي كالوصية مغني وأسنى قوله: (أخذ مما مر الخ) أي في الفرع قوله: (كذلك) أي دائما.\rقوله: (إن كانت إفراز الخ) كذا في النهاية وفيما بايدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في نسخة سم بالواو عبارته قوله وإن كانت إفراز أو تعديلا كذا بالواو وإن الخ كما ترى مع أن الاجبار لا يدخل غير الافراز والتعديل ثم هذا قد يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازا اه عبارة ع ش قوله إن كانت إفرازا أي بأن كانت مستوية الاجزاء اه وعبارة الرشيدي قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كان ردا إذ لا إجبار فيها اه قوله: (لانها) أي الشركة في منفعة الارض قوله: (وكما لا يضر الخ) عطف على قوله لانها الخ قوله: (المنفعة هنا) أي فيما إذا استحقا منفعة الارض بنحو وقف قوله: (الوجهان السابقان) لعل مراده السابقان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا اه رشيدي قوله: (النوع الثالث) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله وما تمكن قسمته إلى المتن وقوله ولهما الاتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى قوله وعليه فيظهر في النهاية إلا قوله وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف وقوله ولارد إلى بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه قوله: (أي كأن) يغني عن","part":10,"page":205},{"id":4417,"text":"قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجميع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر على أحدهما عبارة المغني وشرح المنهج كان يكون في أحد الجانبين من أرض مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم شئ إليه من خارج اه وهذا المزج أحسن قول المتن: (من يأخذه) أي بالقسمة التي أخرجتها القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر\rذلك جاز وإن لم يحكما القرعة اه وسيأتي في الشارح والنهاية مثله قوله: (قيل وما اقتضته الخ) عبارة المغني (تنبيه) تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ثم تقسم الارض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد القسط اه.\rقوله: (ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر أن جعل ثلثاها جزأ عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد اه سم عبارة الرشيدي قوله وما يمكن قسمته ردا وتعديلا الخ أي كما إذا كان بعض الارض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صرح بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع اه قوله: (من طلب قسمة) أي قسمة تعديل فيها الخ قوله: (وإلا) أي بأن لم يكن في التعديل الممكن إجبار كالرد قوله: (وإلا اشترط اتفاقهما الخ) في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الارض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعى أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلاوقفنا على تراضيهما بأحدهما اه رشيدي قوله: (لانه دخله الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لان فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك اه قوله: (من نحو خيار الخ) أي كالاقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط قوله: (وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الاذرعي اه رشيدي قوله: (نعم لا يغتفر) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر قوله: (من خرج) أي النفيس قوله: (كذا قالوه) أي في التعليل قوله: (إن كلا منهما) أي من الشريكين في قسمة التعديل قوله: (إن كلا منهما لما انفرد الخ) لم يجب عن إشكال القرعة اه رشيدي قوله: (في الافراز) الاولى في الاجزاء قوله: (لذلك) لعله من تحريف الناسخ والاصل كذلك بالكاف كما في النهاية قوله: (وقيل الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني إنها بيع لانه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة المعشرات اه قوله: (الافراز) الاولى قسمة الاجزاء كما في النهاية والمغني قوله: (الاول) أي ما في المتن من إنها إفراز قوله: (لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن\rوقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الاول فلامتناع بيع الوقف وإما في الثاني فلان المالك يأخذ بإزاء ملكه جزأ من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف","part":10,"page":206},{"id":4418,"text":"قوله: (ولا رد فيها الخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد اه سم قوله: (مطلقا) أي سواء كان فيها رد أم لا.\rقوله: (أو فيها رد من المالك) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك اه ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الافراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزأ والثلث مع مال يضم إليه جزأ فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت الاشارة إلى إنه يتصور مع التعديل أيضا اه سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد قوله: (سواء أكان الخ) راجع لكل من منطوق الاستثناء ومفهومه قوله: (وفي شرح المهذب) عبارة النهاية في المجموع قوله لم تجز القسمة الخ فيه توقف إذ الظاهر ان لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات فقسمته بالاجزاء ثم رأيته قال في باب الاضحية مانصه ثم يقتسمون اللحم بناء على إنها إفراز وهو ما صححه في المجموع وعلى إنها بيع يمتنع القسمة اه وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم لان قسمته قسمة إفراز اه قوله: (وبين أربابه) عطف على قوله من الملك قوله: (يمتنع) الاولى التأنيث قوله: (مطلقا) أي إفراز أو بيعا اه ع ش قوله: (لان فيه) أي في تقسيم الوقف بين أربابه قوله: (تغيير الشرط) كان معنى ذلك إن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم قوله: (نعم لا منع من مهايأة الخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكني أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف اه ع ش وتقدم عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط قوله: (وجزم الماوردي) إلى قوله وعليه الخ عبارة النهاية وشرح الروض قال البلقيني هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به اه وكلامه أي البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والاقرب في الاول بمقتضى ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه اه وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي قوله فإن صدر من اثنين\rصادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا تحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك اه رشيدي قوله: (بأن الواقف لو تعدد الخ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي قوله: (من أحد الجانبين) أي صنفي الموقوف عليهم قوله: (مطلقا) أي بيعا أو إفرازا قوله: (يؤخذ من هذا) أي من الفرق قوله: (لاستلزامه) أي الرد قوله: (مطلقا) أي مع الرد وبدونه قوله: (ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ) وفي سم بعد سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح اه ولعل الاقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض وإن وافقه النهاية والمغني قوله: (والوجه ما قررته) خلافا للنهاية والمغني كما مر قول المتن: (ويشترط الخ) أي إذا كان هناك قرعة اه شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده قوله: (باللفظ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع قول المتن: (بعد خروج القرعة) أي وقبله روض وشيخ الاسلام ومغني قوله: (فافتقر إلى التراضي بعده) أي كقبله شيخ الاسلام ومغني قول المتن","part":10,"page":207},{"id":4419,"text":": (ولو تراضيا) أي الشريكان مثلا اه مغني قوله: (كقسمة تعديل الخ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله الآتي فحينئذ فهما مسألتان الخ.\rقول المتن: (اشترط الرضا الخ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه عناني اه بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده قوله: (فيما إذا كان هناك قرعة) سيذكر محترزه وكان الاولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة قوله: (وأما في غيرها) أي في قسمة الافراز إذا قسمت بالتراضي اه حلبي قوله: (ولا يشترط الخ) أي في القسمة مطلقا اه عميرة ويفيده كلام الشارح بعد قوله: (لفظ نحو بيع) الاولى القلب قوله: (نحو بيع) أي كتمليك اه مغني قوله: (على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبي الخ) أي في التعديل والافراز وقوله أو أحدهما الخسيس الخ أي في الرد فقط قوله: (فلا حاجة إلى تراض ثان) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره اه بجيرمي عن العزيزي قوله: (أما قسمة الاجبار الخ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة الخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرض لا قبل القرعة ولا بعدها اه باختصار بقي إنه ما المراد بجريان القسمة بالاجبار أو بالتراضي وقد أفاد\rذلك الانوار بما نصه ولا يشترط الرض في قسمة الاجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الروض الاول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه ولما أجاب الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه الاجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي وذلك لان عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى وقوله فإن اقراعه إلزام الخ لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها اه لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الانوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل اه سم ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن الخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيد قول الانوار بل يصرح","part":10,"page":208},{"id":4420,"text":"به قوله: (قيل في كلامه) إلى قوله وإنه أطلق في المغني قوله: (قيل في كلامه) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين والفزاري وتبعه في المهمات في كلام المصنف الخ قوله: (من أوجه) أي خمسة قوله: (وقد جزم باشتراط الرضا الخ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم الخ قوله: (وفي الروضة بالصحيح) محل تأمل بل الذي في الروضة وأصلها الاظهر وكذا نقله المحقق المحلي على الصواب اه سيد عمر قوله: (قيل فكان المتن الخ) عبارة المغني وقال في التوشيح الذي يظهر إنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن يكون عبارته ما الاجبار فيه بالالف واللام في الاجبار ثم سقطت الالف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا الخ قوله: (فحرفت) أي الالف بعد اللام وألف إجبار المتصل باللام قوله: (والتناقض) يعني الجزم أو لا وحكاية الخلاف ثانيا قوله: (وإنه أطلق الخ) عطف على قوله وإنه عكس الخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن هذا اه رشيدي.\rقوله: (وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه\rإلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف اه سم وأيضا إنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه قوله: (وإن كان فيه الاجبار الخ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية الخ قوله: (التي لا يجبر عليها) كذا في نسخ التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ثم رأيته كذلك في نسخة من المحرر بدون لا اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا يجبر الخ كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها اه قوله: (فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي ما جزم به المتن أولا وما حكى فيه الخلاف ثانيا مسألتنان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس قوله: (بقسميها) أي التعديل والافراز قوله: (واستشكل الخ) يستفاد منه أن المراد بقسمه الاجبار هنا ما مر عن سم عن الانوار آنفا قوله: (في الاولى) أي الرد قوله: (قواه) أي الخلاف قوله: (فكثيرا ما الخ) هذا على تقدير أما قبيل وكونه الخ قوله: (يقع الخ) أي نظير تلك المخالفة قوله: (بإقرار) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وطريقه إلى ولا يحلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن قوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا لشيخ الاسلام والمغني عبارة الاسنى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة اه قوله: (وطريقة الخ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض مع شرحه ومن ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي بل يمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان الخ قوله: (أو يعرف الخ) عطف على يحضر الخ عبارة الاسنى والحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف إنه يستحق الخ قوله: (كقاض) أي كما لا يحلف القاضي إنه لم يظلم اه لشيخ الاسلام قول المتن: (فإن لم تكن بينة) أي ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيع الاسلام قوله: (أحدهما) أي الغلط أو الحيف اه ع ش قول المتن: (فله تحليف شريكه) لان من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه إسنى ومغني قوله: (فإن حلف) إلى قول المتن: وقلنا في المغني قوله: (مضت) أي القسمة على الصحة اه مغني قوله: (وإلا) أي وإن نكل اه مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل منهم عن اليمين","part":10,"page":209},{"id":4421,"text":"نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين أن حلف خصمه اه قوله: (نعم بحث الزركشي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو\rسكتوا لم تنقض ورد الاجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول القاسم في قسمة الاجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته حكمت فقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لاحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعل اه قوله: (رجاء أن يثبت حيفه) لعل المراد ثبوته بإقراره لانه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي اه رشيدي قوله: (ويغرم) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه قوله: (كما لو قال الخ) راجع للمعطوف فقط قول المتن: (ولو ادعاه) أي الغلط أو الحيف اه مغني قوله: (في غير ربوي) سيذكر محترزه قوله: (ورضيا) راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن: (لا أثر للغلط) أي أو الحيف اه شيخ الاسلام قوله: (لرضا صاحب الحق بتركه) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من إنه لا بد في القسمة بتراض أن يعلم كل من الشركين ما صار إليه قبل رضاه قوله: (تحقق غلط) أي أو حيف اه مغني قول المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت بحجة الخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على الاصح فصرح به المصنف إيضاحا اه مغني قوله: (ولو تقاسما) إلى قوله قلت في المغني والروض مع شرحه قوله: (في قطعة الخ) أي أو بيت إسنى ومغني قوله: (ولا مرجح) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة اه قوله: (ورجح أبو حامد باليد) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني قوله: (إن وجدت) أي أن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه اه إسنى قوله: (ومع ذلك) أي الاعتراف قوله: (من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه الخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما مر عن الروض والمغني آنفا قول المتن: (بطلت فيه) أي القسمة في البعض المستحق (تنبيه) لو تقاسما دارا وبابها في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله الاستاذ خلافا لابن الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة اه مغني قوله: (والاظهر) إلى قوله ولو بأن في المغني قوله: (إنه يصح الخ) وقوله يبطل الاولى فيهما التأنيث قوله: (وأطال الاسنوي الخ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف اه مغني قوله: (فإن كان بينهما) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما أشار إليه المغني قول المتن: (بطلت) أي\rتلك القسمة.\rتنبيه: أراد ببطلانها البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن لا قسمة واستثنى ابن عبد السلام مالو وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفارة عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في اعادتها اه مغني قوله: (جرى هنا ما مر الخ) أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا قوله: (نحو القلع) أي كالقطع اه","part":10,"page":210},{"id":4422,"text":"نهاية قوله: (كما يفهمه) أي عدم الارادة قوله: (لكن من حين التقرير) أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا اه ع ش قوله: (طلب الشركاء) إلى قوله وسمعت البينة في المغني قوله: (لم يجبهم) أي لم تجب إجابتهم كذا في البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل التعليل الآتي وكذا كلام المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الاجابة عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شئ مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه لانه قد يكون في أيديهم بأجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي اه قوله: (حتى يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد لان القاضي لم يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه لان يد البائع أو نحوه كيدهم اه أسنى قوله: (وهو الخ) أي الحكم قوله: (ذي الحق) أي اليد قوله: (غير شاهد ويمين وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والاسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري (خاتمة) لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم لانها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة كلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لاحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه اه قوله: (وأخذ البلقيني من هذا أنه الخ) عبارة النهاية والاسنى وتخريج البلقيني من هذا الخ مردود لان معنى الحكم بالموجب إنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه قوله: (من هذا) أي من قولهم طلب الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم الخ قوله: (أقرا به أو أقاما بينة الخ) عبارة النهاية والاسنى بمجرد اعتراف\rالمتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما اه قوله: (كما مر) أي في آداب القضاء.\rكتاب الشهادات قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي قوله: (جمع شهادة) مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لانه مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذ من الاعلام قال الله تعالى * (شهد الله أنه لا إله إلا هو) * أي أعلم وبين مغني قوله: (بحق على غيره) تركه غيره ولعله لعدم الجمع بذلك قوله: (بلفظ خاص) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي قوله: (والاصل) إلى قوله وخبر لا تقبل في المغني إلا قوله إلا الصيغة إلى المتن قوله: (وخبر الصحيحين الخ) وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده مغني قوله: (يدفع بهم الحقوق الخ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم اه قوله: (ضعيف) خبر قوله وخبرا كرموا الخ قوله: (وأركانها) إلى قوله ولو أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا قوله ولا حمدا لي ولا غير ذي مروأة وقوله ويؤخذ إلى ولو شهد له قوله: (كما يأتي) أي في كلام الشارح عن ع ش قول المتن: (شرط الشاهد) أي شروطه مغني قوله: (أوصاف تضمنها الخ) دفع به ما يرد على المتن من حمل العين على المعنى قول المتن: (مسلم) أي ولو بالتبعية حر أي ولو بالدار ذو مروأة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة مغني قوله: (فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر) الاخصر الاولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل شهادة كافر الخ كما في المغني قوله: (ولو على مثله) خلافا لابي حنيفة مطلقا ولا حمد في الوصية مغني قوله: (وخبر لا تقبل","part":10,"page":211},{"id":4423,"text":"شهادة أهل دين الخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم رشيدي قوله: (أي غير عشيرتكم) أي معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الاصول والفروع ليوافق ما يأتي من قبول شهادة الاخ لاخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية فالمراد بالعشيرة الاقارب وبغيرهم الاجانب قوله: (أو منسوخ) أي أو المراد به غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش قوله: (ولا من فيه رق) انظر وجه عطفه على ما قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لاحمد ولا مبعضا أو مكاتبا اه ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في\rهذا وفيما بعده لانه من جملة الاضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له اه قوله: (لنقصه الخ) عبارة الاسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية اه قوله: (مطلقا) أي عدلا كان أو غير عدل قناكان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش قوله: (ولا صبي) إلى قوله واختار في المغني قوله: (وهو ليس الخ) أي الفاسق قوله: (بشهادة الامثل الخ) أي دينا ع ش قوله: (تعارضها مفسدة المشهود عليه) لكن رعاية تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطيل الاحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا يحتمل لان الفرض تعذر العدول اه ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن المفسدة قوله: (ولاحمد رواية الخ) لعل اللام بمعنى عن قوله: (أنه يكفي الخ) بدل من رواية قوله: (ولا غير ذي مروأة) إلى قوله لنقصه في المغني قوله: (فاصنع ما شئت) أي صنعه سم قوله: (ويأتي) أي في المتن قوله: (ذلك أدنى الخ) والقراءة * (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا) * قوله: (فما مر) أي قوله ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى قوله ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر قول المصنف مكلف عدل قوله: (لانه مكلف) أي وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش قوله: (كما يأتي) أي في الاصم والاعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي قوله: (ومن ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الاسلام والغزي كالصريح في الجواز فليراجع قوله: (لضيقها) أي الشهادة قوله: (فقد يحذف أو يغير الخ) انظر لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي قوله: (قبل) الانسب التثنية أو التأنيث قوله: (لم يقبلا) أي في هذه الاخيرة ع ش قوله: (ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله ويجري ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما أشهد به الآخر قبل وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله اه وعبارة سم قوله فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة\rبينهما اه سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح قوله","part":10,"page":212},{"id":4424,"text":": (بخلاف ما لو شهد كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور وكلام شيخ الاسلام والغزى بأن شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر قال ملكتك هذا بكذا قوله: (أو شهد واحد الخ) لعل الاولى كان شهد الخ لان التوكيل من العقد قوله: (يتعين حمله الخ) أي كما تدل له أمثلته رشيدي قوله: (فتعليلهم هذا صريح الخ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح في رده وإن أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أحدهما فهو كذلك والامر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل سيد عمر قوله: (أن محل قبوله) أي من رجع منهما قوله: (ولو شهد واحد بألفين الخ) لعل الدعوى بألفين لتصحيح الشهادة بالالف الثاني فليراجع رشيدي قوله: (لفقتا فيه) أي فيما اتفقا عليه من العينين ع ش قوله: (ولو أخبر عدل الخ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله أن ظن صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي قوله: (المنع) أي منع الترك.\rقوله: (وبعضهم الجواز) اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقة وإلا فلا كما يأخذ ذلك من قول الوالد رحمه الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا اه ويؤيده الخبر المتقدم عن الاسنى والمغني قوله: (والذي يتجه أنه لا يكتفي الخ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا قوله: (لان الشهادة الخ) قد يقال هذا دليل عليه لا له قوله: (جاز) أي ترك الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط الوجوب إلا أن يقال إن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب ثم رأيت في ع ش كلامن السؤال والجواب المذكورين قوله: (لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش مالا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ظالما بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت اه ويأتي قبيل الشرط الرابع من شروط الاداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد أن يشهد بالاقرار إلا أن قلد القائل بأن الاقرار إنشاء للملك لا إخبار به راجعه قول المتن: (وشرط العدالة) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما\rسيأتي بيانه إسنى ومغني قوله: (وما في معناها) أي معنى الكبيرة قوله: (كل جريمة الخ) الاولى إسقاط لفظة كل وقوله بقلة اكتراث مرتكبها الخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي قوله: (ورقة الديانة) عطف تفسير ع ش قوله: (لشموله الخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا أي كشموله للكبائر والاولى أن يذكر عقب قوله الآتي قوله: (لان أكثرها لا حدفيه) أي لانهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حفيها إسنى ومغني قوله: (أو بما فيه الخ) الاولى وبما الخ قوله: (بما فيه وعيد شديد الخ) اختار النهاية والاسنى والمغني هذا الحد ثم قال الاول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار الخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل اه وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا اه قوله: (ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد قوله: (كما بينت ذلك) أي عدم جامعية الحدين الاخيرين وعدم مانعية الاخير قوله: (مع تعدادها الخ) عبارة المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن","part":10,"page":213},{"id":4425,"text":"عباس هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شئ من النوعين فمن الاول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والافطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنى واللواط وشهادة الزور وشرب الخمر وإن قل والسرقة والغصب وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وكتمان الشهادة بلا عذر وضرب المسلم بغير حق وقطع الرحم والكذب على رسول الله (ص) عمدا وسب الصحابة وأخذ الرشوة وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر والاشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث وكثرة الخصومات وإن كان محقا إلا أن راعى حق الشرع فيها والضحك في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الغساق ايناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال نجاسة\rفي بدن أو ثوب لغير حاجة اه وزاد الروض مع شرحه على ذلك مع تقييد لبعضه راجعه قوله: (وما قيل فيه) أي الكل وقوله وبحث حمل الخ معطوفان على أدلة كل قوله: (وما ورد فيها) أي حمل ما ورد في الغيبة قوله: (على غير الفاسق الخ) أي وإن لم يكن من أهل العلم وحملة القرآن عبارة شرح الروض ومن الصغائر غيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الاجماع على أنها كبيرة وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الاصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف وقوله واستماعها أخص من قول الاصل والسكوت عليها لانه قد يعلمها ولا يسمعها اه بحذف قوله: (بخلافه) أي الفاسق قوله: (في كتابي الخ) متعلق بقوله بينت ذلك الخ قول المتن: (والاصرار الخ) أي بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب قاله شيخنا العزيزي وقال عميرة الاصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والارجح أنه الاكثار من نوع أو أنواع قال الرافعي وقال الزركشي والحق أن الاصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة أما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وأما تكرارها في الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة انتهى اه بجيرمي قوله: (أو صغائر) إلى قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله فمتى إلى فيظهر قوله: (أو صغائر) الاولى اسقاطه كما في المغني وشرح المنهج قوله: (بأن لا تغلب) كذا في النهاية لا تغلب وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة اه وفيه نظر لان الظاهر أن مراد الشارح تفسير الاصرار المراد للمصنف وحينئذ فيتعين اثبا ت لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب الاصرار وليس مرادا اه سيد عمر أقول بل يصرح بكون ذلك راجعا للاصرار وأن الباء بمعنى مع قوله الآتي عن القيل قوله: (مطلقا) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته أم لا قوله: (أو صغير) يعني وداوم عليها أخذا مما بعده وإلا لم يظهر المعنى كما لا يخفى عبارة شرح المنهج معه والعدل يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو إصرار على نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه اه وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعته معاصيه كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن\rاقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا.\rفائدة: في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عد الزنى لم يصرح بذلك فاسقا بخلاف نية الكفر اه قوله: (خلافا لمن فرق) أي واشترط الدوام على نوع منها وقال إن المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب طاعاته على صغائره قوله: (بالنسبة لتعداد","part":10,"page":214},{"id":4426,"text":"صور هذه الخ) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه فيه كما في ع ش اه بجيرمي قوله: (ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف) عبارة النهاية وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف اه.\rقوله: (وهما صريحان الخ) فيه نظر لان قضية الاول عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم يلاحظ التعداد حقيقة اه سم قوله: (ويجري ذلك الخ) خالفه النهاية وأقره سم عبارته قوله ويجري ذلك في المروءة والمخل الخ ينبغي أن يلاحظ مع هذا ما سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإنه جميعه مغاير لما هنا كما يظهر بالوقوف عليه والاوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارمها ردت شهادته وإن لم يتكرر شرح م ر اه وعبارة السيد عمر عبارة النهاية والاوجه أنه لا يجري الخ فليتأمل فلعل لا زائدة ثم رأيت في نسخة منها بعد كتابة حاصل ما في التحفة إلى قوله وإلا ردت شهادته ما نصه بل متى وجد منه خارمها كفى في ردها وإن لم يتكرر اه وعليه فليست لا زائدة اه قوله: (إفرادها) أي المروءة وقوله لم يؤثر أي الاخلال بها قوله: (وصرح بعضهم) إلى قوله والوجه في النهاية قوله: (وصرح) إلى قوله قبيل عبارة النهاية ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا يدخل في العد لاذهاب التوبة الصحيحة أثرها اه قوله: (فالعطف صحيح) فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله من غير احتياج إلى تأويل يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقييد لا تأويل رشيدي قوله: (ولا ينافي هذا) أي تقسيم المعصية إلى الصغيرة والكبيرة قوله: (قال العمراني) أي في توجيه عدم المنافاة قوله: (وإنما الخلاف الخ) الاولى التفريع قوله: (والوجه أنه الخ) عبارة النهاية والاوجه كما اقتضاه افتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة انتهت وكان في أصل الشارح رحمه الله نحو ذلك فأبدله بما ترى اه سيد عمر قال ع ش قوله غير كبيرة بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى الفهم من قوة كلامهم سم قوله: (لا تقبل شهادته) أي وإن كانت صلاته صحيحة حيث اعتقد أن الكل فروض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين اه قوله: (على\rغير هذين الخ) أي كان يقصد بفرض معين النفلية قوله: (على ذلك) أي على ظاهر افتاء الشيخ قول المتن: (اللعب) بفتح اللام وكسر المهملة مغني قول المتن: (بالنرد) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش قول المتن: (على الصحيح) مقابله أنه مكروه فقط نهاية ومغني قوله: (لخبر مسلم) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي أوراق فيها صور وقوله واستشكله إلى وحاصله قوله: (بالنردشير) وفي بعض الهوامش عن العلامة الهمام بن نباتة ما نصه وقد وضع النرد لازدشير من ولد ساسان وهو أول الفرس الثانية تنبيها على أنه لا حيلة للانسان مع القضاء والقدر وهو أول من لعب به فقيل نردشير وقيل أنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل بيوت النرد اثنى عشر بيتا بعدد شهور السنة وعدد كلا منها ثلاثين بعدد أيام الشهر وجعل الفصين مثالا للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الانسان يلعبه","part":10,"page":215},{"id":4427,"text":"فيبلغ باسعاف القدر ما يريده وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج اه قوله: (فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) أي وذلك حرام إسنى قوله: (وفارق الشطرنج) إلى قوله إن خليا في المغني إلا قوله ومحله إلى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله ومن زعم إلى ويجوز قوله: (ففيه تصحيح الفكر الخ) عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب اه قوله: (الحرز والتخمين الخ) عبارة الاسني والمغني ما يخرجه اللعبان أي الحصى ونحوه فهو كالازلام اه قوله: (كالمنقلة حفر الخ) عبارة المغني والاسنى وأما الحزة وهي بفتح الحاء المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالاربعة عشر والقرق وهي بفتح القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراءان يخط في الارض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيها وجهان أوجههما كما يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد اه قوله: (ومن القسم الثاني الخ) أي ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش قوله: (عصى صغار الخ) عبارة المغني لان العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الاربع وقال غيره أي السبكي بالكراهة اه قوله: (ومن ذلك) أي القسم الثاني.\rقوله: (بالحمام) (فرع) اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ\rأو الانس أو حمل الكتب أي على أجنحتها مباح ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته اه قوله: (إن خليا عن مال الخ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم إليه أي اللعب بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهم اه قوله: (والثاني عما عرف الخ) عبارة النهاية لكن متى كثر اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله الخ قوله: (والتعصب) عطف على خلعهم الخ وعلى ما عرف الخ قوله: (ويقاس بهم) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إ ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش قوله: (والنطاح بنحو الكباش الخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش والتفرج على هذه الاشياء المحرمة واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه قوله: (بفتح أوله وكسره الخ) أنكر بعضهم فتحه إسنى قوله: (لانه يلهي الخ) ولان فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي ولان عليا رضي الله تعالى عنه مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إسنى قوله: (حتى تخرج) أي الصلاة به أي لعب الشطرنج قوله: (واستشكله) أي التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها نسيانا قوله: (بما جوابه الخ) عبارة الاسنى بأن فيه تعصبة الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن في ذلك استخفافا من حيث أنه عاد الخ وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح الخ وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح اه وسيأتي في الشرح رد الجواب الاول قوله: (ولفظه فإن قيل الخ) صنيع كلام الام أن الاثم والفسق موقوف على التجربة ومقتضى قول الشارح وحاصله الخ ترتب الاثم والفسق على النوبة الاولى أيضا وقد يوجه الاول بأن ما ذكر ليس مطردا بل الناس متفاوتون فما لم يعلم الانسان ذلك من نفسه فلا وجه لتأثيمه وتفسيقه فينبغي أن يناط الامر بما يغلب على ظنه من حال نفسه بتجربة أو غيرها فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام الخ وفيه تأييد لما ذكر فتدبر اه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يوافقه وعن الروض والمغني ما يقتضي التكرر وعدم الفسق بالمرة","part":10,"page":216},{"id":4428,"text":"الاولى مطلقا قوله: (لا يترك وقتها) أي لا يفوته.\rقوله: (فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الاول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم الخ الموافق لما مر آنفا عن السيد عمر هو الاظهر فقول الروض مع شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو اللعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر اه الموافق لصنيع الام وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب على ظنه أنه يؤدي للنسيان والله أعلم قوله: (للفعل الذي من شأنه الخ) أي بتجربته من نفسه أخذا مما مر ويأتي وتقدم عن السيد عمر وسم أن المدار على غلبة ظن ذلك ولو بغير تجربة قوله: (كالمتعمد لتفويته) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ضابط التكرر رشيدي قوله: (ويجري ذلك) أي ما تقدم عن الاصحاب قوله: (يجب تعاطي ترك مفوتاته) إن أراد بعد دخول وقت الواجب فيرد عليه أن المدعي أعم وإن أراد مطلقا فيمنع بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت قوله: (ما قيل شغل النفس الخ) أقره الاسنى كما مر آنفا قوله: (وعلى هذه الحالة) أي المذكورة في قوله وكثيرا ما يستغرق فيه لاعبه الخ قوله: (أو ما ينشأ عنه وفيه) أي الشطرنج سم قوله: (في ذمه) أي الشطرنج قوله: (والآثار الكثيرة) منها ما مر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوله: (لا يقتضيها) أي فإنه يصدق على خلاف الاولى قوله: (والمعتمد أنه لا فرق) أي وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما يأتي آنفا لخرم المروءة بها كما يأتي في مبحثه قوله: (نعم) إلى قوله وهو ظاهر في المغني وشرح المنهج والروض وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية قوله: (مع معتقد حله) أي ولو مع الكراهة قوله: (وإلا) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه مغني قوله: (القاضي الخ) عبارة النهاية في الحاكم الخ قوله: (تعطل القضاء) لعله فيما اختلف فيه اعتقاد الخصمين قوله: (يلزمه الانكار عليه) أي فكيف يعينه على ما يلزمه الانكار عليه فيه سم قول المتن: (فإن شرط فيه) أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين أي على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا مغني قول المتن: (فقمار) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم بجيرمي قول المتن: (فقمار محرم) أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله: (اجماعا) إلى قوله وهو صغيرة في المغني قوله: (بخلافه) إلى المتن في النهاية قوله: (بخلافه) أي اشتراط المال قوله: (ليبذله إن غلب) ببناء المفعول قوله: (هو محرم) أي كالاول مغني\rوشرح المنهج قوله: (وهو صغيرة) أي كما قبله نهاية عبارة المغني ولا ترد به الشهادة لانه خطأ بتأويل اه قال ع ش نقل عن زواجر بن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع اه.\rقوله: (لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة المثل سم قوله: (وعبر بقمار محرم احترازا) فيه تأمل بل التعبير المذكور ظاهر في موافقة اطلاقهم قوله: (ما اقترن بالشطرنج) أي شرط المال لا هو أي الشطرنج قوله","part":10,"page":217},{"id":4429,"text":": (فإنه لا يتغير بذلك) فيه وقفة قوله: (الشهادة به) أي بلعب الشطرنج قوله: (إن اقترن به أخذ مال) أي لما مر أنه كبيرة وقوله أو فحش أي لانه حرام كما مر عن الروض والمغني وظاهر إطلاقهم هنا ولو كان قليلا ويأتي تقييد الفحش بالشعر بالاكثار وهو الظاهر هنا أيضا فليراجع وقوله أو داوم عليه وقوله أو لعبه الخ أي لما يأتي أنهما يسقطان المروءة قوله: (أو لعبه على الطريق) ظاهره وإن لم يكن اللاعب عظيما وينبغي أن محل ذلك حيث تكرر اه ع ش ويأتي في مبحث المرأوة ما يقتضي أن التكرر ليس بشرط قوله: (على الطريق) ويقاس به ما في معناه شرح المنهج أي كالقهاوي بجيرمي قوله: (أو كان فيه صورة حيوان) ظاهره وإن لم يتكرر اللعب به ويظهر أن محل ما قاله أخذا مما مر إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ثم رأيت في الاسنى ما يصرح به كما يأتي في مبحث الفحش بالشعر قوله: (بل قال في مناسكه يندب) كذا المغني قوله: (واستماعه) كذا في المغني والنهاية أيضا ولك أن تقول الاولى تفسير ما في المتن لا عطفه عليه لان ما لا صنع له فيه لا تتعلق به الاحكام فليتأمل سيد عمر أي ولذا عبر المنهج بالاستماع ثم قال وتعبيري بالاستماع هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره بالسماع اه قوله: (لا نجسة) بفتح فسكون ففتح قوله: (يا أنجشة الخ) مقول القول قوله: (واستدل) إلى قوله لما صح في المغني إلا قوله اه إلى وهو بضم أوله وقوله وهذا إلى المتن قوله: (تنشيطها) أي الابل قوله: (انتهى) أي كلام المستدل قوله: (الجزم به) أي الندب قوله: (قربة) الاولى تأخيره وابداله عن قوله كذلك قوله: (له وهو بضم أوله وكسره الخ) ويقال فيه حد وأيضا مغني قوله: (ما يقال) إلى قوله وجاء مرفوعا في النهاية قوله: (ما يقال خلف الابل الخ) ذكر في الاحياء عن أبي بكر الدينوري أنه كان في البادية فأضافه رجل فرأى عنده عبدا أسود مقيدا فسأل عنه فقال له مولاه أنه ذو صوت طيب وكانت له عيس فحملها أحمالا ثقيلة وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حطت أحمالها ماتت كلها قال فشفعت فيه فشفعني ثم\rسألته أن يحدو لي فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليه مولاه بالسكوت اه مغني قوله: (وهذا أولى من تفسيره بأنه الخ) لعل وجه الاولوية أن هذا التفسير يشمل الغناء الآتي والحال أنه ليس بمراد قوله: (الشجي) أي المطرب قول المتن: (ويكره الغناء) قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية وإن لم يقصد به شئ فهو لهومعفو عنه اه حلبي قوله: (وبالمد) عبارة المغني وهو بالمد وقد يقصر وبكسر المعجمة رفع الصوت بالشعر.\rفائدة: الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور اهقوله: (أنه ينبت النفاق الخ) أي من أنه ينبت الخ أي يكون سببا لحصول النفا في قلب من يفعله بل أو يستمعه لان فعله واستماعه يورث منكرا واشتغالا بما يفهم منه كمحاسن النساء وغير ذلك وهذا قد يورث في فاعله ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ما يبطنه اه ع ش ولا يخفى أن ذلك إنما يتأتى في الغناء بشعر متعلق بنحو النساء بخلاف المتعلق بوصف الله أو رسوله وحيهما ونحو ذلك فإنه يرغب في الطاعة فيكون طاعة كما مر عن الغزالي ويأتي عن الاذرعي قوله: (وجاء الخ) أي ما صح عن ابن مسعود قوله: (كف الرعاع) بوزن السحاب مفرده رعاعة يقال هم رعاع الناس أي الاحداث الطغام السفلة اه أوقيانوس قوله: (دعاني إليه) أي إلى تأليف ذلك الكتاب قوله: (تهافت كثيرين) أي تسارعهم وتساقطهم قوله: (لبعض من أدركناهم) إلى قوله من تحريم سائر الخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وكل ذلك عبارته وما سمعناه من بعض صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم الخ قوله: (وكذبه) أي ابن طاهر قوله: (ولم ينظر) أي ذلك البعض لكونه أي ابن طاهر قوله: (بالغوا) أي الائمة قوله: (ولغيره) أي الكمال قوله: (وكل ذلك)","part":10,"page":218},{"id":4430,"text":"أي كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال وغيره قوله: (من تحريم الخ) بيان لما عليه الائمة قوله: (وبعض أنوع الغناء) إنما زاد لفظة بعض لما مر ويأتي آنفا قوله: (ينبته الغناء) أي بض أنواعه قوله: (وما نقل منه) أي من الغناء قوله: (ثم) أو في الكتاب المذكور قوله: (وقد جزم) إلى قوله قال الاذرعي عبارة النهاية وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على لو كان من أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك فتنة اه قوله: (قال الاذرعي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومما يحرم إلى وقضيته الخ وما أنبه عليه قوله: (وحمل ثقيل) بالاضافة قوله: (كحداء الاعراب الخ) لعل الاولى ومن حداء الخ قوله: (صغارهم) صوابه صغارهن رشيدي قوله: (في خير الخ) راجع\rللسير أيضا قوله: (ومما يحرم اتفاقا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واستماعه بلا آلة من الاجنبية أشد كراهة فإن خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة حرم قطعا اه قوله: (مع خشية فتنة) أي ولو نحو نظر محرم زيادي قوله: (وقضية قوله بلا آلة حرمته الخ) عبارة النهاية ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة الخ ولم تتعرض لكون قضية المتن الحرمة سيد عمر وجرى الروض وشيخ الاسلام والمغني على تلك القضية فقالو أما مع الآلة فيحرمان اه أي الغناء واستماعه وقد توجه بأن اجتماعهما يؤثر في تهييج النفوس وشهواتها ما لا يؤثر أحدهما على حاله كما هو ظاهر قوله: (فرع) إلى قوله وسنطير في المغني قوله: (وأما تلحينه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بأس بالادارة للقراءة بأن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها ولا بترديد الآية للتدبر ولا بإجتماع الجماعة في القراءة ولا بقراءته بالالحان إن لم يفرط فإن أفرط في المد والاشباع حتى ولد حروفا من الحركات فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو أدغم في غير موضع الادغام أو أسقط حروفا حرم ويفسق به القارئ ويأثم المستمع ويسن ترتيل القراءة وتدبرها والبكاء عندها واستماع شخص حسن الصوت والمدارسة وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه اه قوله: (حرم) وينبغي أن يكون كبيرة كما يأخذ من قوله بل قال الماوردي الخ ع ش قوله: (والمستمع يأثم به) أي إثم الصغيرة ع ش قوله: (عن نهجه القويم) أي طريقه المستقيم ع ش قول المتن: (ويحرم استعمال آلة الخ) أي وكذا يحرم إتخاذها واستعمالها هو الضرب بها مغني وإسنى قول المتن: (من شعار الشربة) جمع شارب وهم القوم المجتمعون على الشراب الحرام مغني وفي الخلاصة وشاع نحو كامل وكمله اه قوله: (بضم أوله) إلى قول المتن لا الرقص في النهاية إلا قوله كما بينته ثم في موضعين وقوله وتضعيف الترمذي له مردود وقوله ويشهد أيضا إلى ويباح قوله: (وهو صفر) أي نحاس أصفر ع ش قوله: (أو قطعتان الخ) كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما على الاخرى يوم خروج المحمل ومثلهما قطعتان من صيني أو خشبة تضرب إحداهما على الاخرى وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه حلبي قوله: (بضرب إحداهما الخ) وهو ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا المسمى في عرف العامة بالكاسات ع ش وحلبي قول المتن: (ومزمار عراقي) بكسر الميم وهو ما يضرب به مع الاوتار مغني وشيخ الاسلام قوله: (وسائر أنواع الاوتار والمزامير) وكلها صغائر شرح المنهج قوله: (من قرب عهده بها) أي بالخمر وشربها قوله: (بأن هذا الخ) عبارة\rالنهاية نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر وعلى هذا يحمل الخ وعبارة المغني وبحث جواز استماع المريض إذا شهد عدلان","part":10,"page":219},{"id":4431,"text":"من أهل الطب بأن ذلك ينجع في مرضه وحكى ابن عبد السلام خلافا للعلماء في السماع بالملاهي وبالدف والشبابة وقال السبكي السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن زعم أن ذلك قربة فقد كذب وافترى على الله ومن قال أنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان ومن نسب السماع إلى رسول الله (ص) يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين عليه (ص) ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه واتباع رسول الله (ص) بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر على هذا باللسان واليد والقلب ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولارجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه اه قوله: (بقول طبيبين الخ) ينبغي أو معرفنفسه إن كان عارفا بالطب ويتردد النظر في إخبار الواحد ولو فاسقا إذا وقع في القلب صدقه سيد عمر قوله: (بل هو للمذهب الخ) أي حل استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه رشيدي أي والظاهر الحل قوله: (كما بينته ثم) أي في كف الرعاع الخ قوله: (وهو الشبابة) وهي المسماة الآن بالغاب ع ش قوله: (لخلو جوفها) وفي البجيرمي عن القليوبي والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها اه قول المتن: (قلت الاصح تحريمه) أي كما صححه كلام البغوي وهو مقتضى كلام الجمهور وترجيح الاول تبع فيه الرافعي الغزالي ومال البلقيني وغيره إليه لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه مغني وشرح المنهج.\rقوله: (لان ابن عمر سيد أذنيه الخ) قد يعارض ذلك بأن تركه الانكار على الراعي دليل الجواز وإلا لانكر لان إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الانكار كونه مجمعا عليه أو يعتقد الفاعل التحريم واليراع مختلف فيه ويحتمل أن الراعي كان يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين أو إنه قام مانع من الانكار فليتأمل سم قوله: (سد أذنيه) أي ورعا وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع رشيدي قوله: (ممن نقل) أي المصنف قوله: (في تحريمها) متعلق بأطنب قوله: (وأنه ليس الخ) أي وإلى أنه الخ يعني قال\rإن القول بحلها أو القائل به ليس الخ قوله: (ورده التاج السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الامام الخ) عبارة النهاية وفيه ما مر عن الامام الخ قوله: (ما مر الخ) مر ما فيه قول المتن: (دف) بضم الدال أشهر من فتحها سمي بذلك لتدفيف الاصابع عليه مغني قوله: (حين بنى علي) أي دخل ع ش قوله: (فصل الخ) مبتدأ وقوله الضرب بالدف خبره قوله: (ومن ثم أخذ) إلى قوله ويشهد أيضا في المغني قوله: (ونحوه) كالوليمة ووقت العقد والزفاف مغني قوله: (من كل سرور) عبارة المغني وشيخ الاسلام مما هو سبب لاظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض اه قال ع ش قوله من كل سرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لانه لعب مجرد اه أقول فيه توفق ولو قال يفهم كراهته الخ كان له وجه أخذا مما مر في الشطرنج والغناء بشرطهما بل قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول الخ الاباحة قوله: (وهذا يشهد الخ) عبارة المغني واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو","part":10,"page":220},{"id":4432,"text":"سلطان أو نحو ذلك اه وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم الخ أي وإلا فهو جائز قطعا ع ش قوله: (ويشهد الخ) أي الخبر المذكور قوله: (ويباح أو يسن الخ) مراده به الدخول على المتن رشيدي قوله: (لاطلاق الخبر) إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله كدف العرب وقوله كدف العجم إلى ولا فرق وقوله لكن أحدهما إلى للخبر قوله: (يحتاج لاثباته) قد يقال الاصل عدمها قوله: (ونازع الخ) عبارة النهاية ومنازعة الاذرعي فيه بأنه الخ مردودة اه وعبارة الاسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد اطرابا الخ ممنوع اه وقد يقال أن هذا المنع مكابرة والقول بإباحة الدف الذي فيه الصنج مع حرمة الصنج وحده كما مر بعده ظاهر قوله: (فيه) أي الدف الذي فيه جلاجل قوله: (بضم أوله) أي وإسكان الواو مغني قوله: (لكن أحدهما الآن الخ) عبارة النهاية ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع الخ قال ع ش أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر بل هي شاملة لذلك ولما لو سد طرفاه معا اه قوله: (وتفسيرها بذلك الخ) عبارة المغني قال في المهمات تفسير الكوبة بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة قال الخطابي غلط من قال أنها الطبل بل هي النرد اه لكن في المحكم الكوبة الطبل والنرد فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن التغليط اه قوله: (وقضية كلامه الخ) عبارة المغني قضية كلامه\rإباحة ما عداها من الطبول من غير تفصيل كما قاله صاحب الذخائر قال الاذرعي لكن مرادهم ما عدا طبول اللهو كما صرح به غير واحد وممن جزم بتحريم طبول اللهو العمراني وابن أبي عصرون وغيرهما اه وفيه ميل إلى ما قاله الاذرعي خلافا للشارح والنهاية وكذا مال إليه الاسنى حيث قال في شرح قول الروض ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ما نصه ونازع الاسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود لائمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد اللهو اه قوله: (حل ما عداها الخ) دخل فيه ما يضر به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ع ش عبارة البجيرمي والقاعدة أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار النفير للحجاج قال الحلبي وكل ما حرم حرم التفرج عليه لانه إعانة على المعصية وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات والراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك انتهى اه وقوله أن كل طبل حلال إلا الكوبة قد مر ما فيه قوله: (واعتمده الاسنوي الخ) تقدم رده آنفا عن الاسنى.\rقول المتن: (لا الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروءة سم قوله: (فلا يحرم) إلى قوله ثم اعتمد في المغني وإلى قوله لانه إن صدر في النهاية قوله: (ولا يكره) بل يباح مغني وشيخ الاسلام قوله: (واستثنى بعضهم الخ) عبارة المغني وقيل يكره وجرى عليه القفال وفي الاحياء التفرقة بين أرباب الاحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم أي بلا كراهة ويكره لغيرهم قال البلقيني ولا حاجة لاستثناء أرباب الاحوال لانه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة ولا غيرها اه وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذه ولذا قال ابن عبد السلام الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء اه قوله: (جمع) منهم القفال كما","part":10,"page":221},{"id":4433,"text":"مر آنفا قوله: (فهم كغيرهم) أي في الاباحة على الراجح والكراهة على خلافه قوله: (ثم اعتمد القول بتحريمه الخ) والاوجه خلافه نهاية ولكن ترد به الشهادة كما يأتي ع ش قوله: (وما ذكره آخرا) أي اعتماد القول بتحريمه إذا كثر الخ وقوله وأولا أي الرد بأنه إن كان الخ قوله: (لانه إن صدر الخ) الاخصر المناسب لاحتمال صدوره عنهم بغير اختيار قوله: (يحمل) أي المنقول قوله: (هؤلاء قوم الخ) مقول القول قوله: (العدو) أي\rالشيطان والنفس قوله: (فلا يرى) أي لا يعترض قوله: (بما قالوا) أي وفعلوا قوله: (عن بعضهم تقبل الخ) قد يؤيد قول هذا البعض قبول شهادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته بالاولى ولا يرد عليه قوله الشارح ورد بأنه الخ فتدبره إن كنت من أهله اه سيد عمر أقول قد يفرق بوجوب تقليد غير المجتهدين له بالاتفاق في الفروع وعدمه في الاصول وأيضا قد تقدم عن المغني عن السبكي ما يوافق الرد المذكور بزيادة تشديد قوله: (بكسر النون) إلى قوله وروى الخطيب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه الاسنوي وغيره وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (وهو أشهر وفتحها وهو أفصح) وفي البجيرمي عن عبد البر عكسه ويوافقه قوله المغني وهو بكسر النون أفصح من فتحها وبالمثلث من يتخلف الخ وفي ع ش ما نصه قد يتوقف في كونه أي الفتح أفصح بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء فإنه يقتضي تعين الكسر إلا أن يقال في توجيه الفتح إن غير الفاعل يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه مشتبه بالنساء اه.\rقوله: (فيحرم على الرجال الخ) ومما عمت به البلوى ما يفعل في وفاء النيل من رجل يزين بزينة امرأة ويسمونه عروس البحر فهذا ملعون فقد لعن رسول الله (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء فيجب على ولي الامر وكل من له قدرة على إزالة ذلك منعه منه مغني وفي هامشه بلا عز وما نصه ومنه أيضاما يفعل في الافراح من تزيين شاب مرد بفاخر زينة النساء وتحركه بحركتهن ورفع صوته بكلامهن بل ويأتي هو ورفقته بأقبح من فعالهن وأشنع من كلامهن ويسمون ذلك خيال شاميات قبحهم الله وجلساءهم أهل الضلالات المقرين لهم على تلك القبيحات المحرمات اه قوله: (حركة الخ) أي فيها مغني قوله: (وهيئة) الواو بمعنى أوع ش أي كما عبر به المغني قوله: (وعليه) أي تكلف ذلك قوله: (قرآن وشعر في مجلسك) أي هل يجمع بينهما في قوله: (القرآن أو الشعر) لعل المعنى تختار القرآن أو الشعر الخ قوله: (واستنشد) إلى قوله لان كعب في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وإن تأذى قريبه المسلم وقوله وإن قصد إلى المتن وقوله حرم إلى جزما قوله: (واستنشد من شعر أمية الخ) أي طلب من بعض الصحابة أن ينشد منه قوله: (ابن الصلت) عبارة مسلم والنهاية ابن أبي الصلت قوله: (رواه مسلم) لفظه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله (ص) يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شئ قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت اه قوله: (منه) أي الشعر قوله: (أو حث على خير) يؤيده ما تقدم للشارح والاذرعي في الحداء فراجعه سيد عمر قوله: (في شعره) ليس\rبقيد ع ش قوله: (معينا) يظهر أنه ليس بقيد فيحرم هجو غير الحربي والمرتد والفاسق المتجاهر مطلقا عبارة الاسنى والمغني نصها ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر أي غير معصوم وجاز كما صرح به الروياني وغيره لانه (ص) أمر حسانا بهجو الكفار بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره في الاحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الاسنوي وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر الغير المحترم المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الابعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق","part":10,"page":222},{"id":4434,"text":"بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو اه وهي كالصريح في الاطلاق ثم رأيت قال الرشيدي قول معينا انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة اه قوله: (بخلاف الذمي) أي ونحوه نهاية قوله: (دون نحو الزاني الخ) أي كتارك الصلاة وقاطع الطريق بشرطهما قوله: (وغير متجاهر الخ) عطف على غير حربي قوله: (متجاهر بفسق) أي بما جاهز به كما ظاهر سيد عمر قوله: (وغير مبتدع ببدعته) دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم رشيدي قوله: (ببدعته) متعلق بمحذوف أي هجاه ببدعته قوله: (فيحرم) أي هجو غير هذه الثلاثة قوله: (كما في الشرح الصغير) بل رجحه الاصل أي الروضة حيث قال ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجو انتهى اه إسنى.\rقوله: (وترد به شهادته) هذا محمول على ما إذا هجاه بما يفسق به كان أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر إسنى ولكن ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني الاطلاق كالروض ثم رأيت في سم ما نصه قوله وترد به شهادته لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقول أنه كبيرة ثم رأيته بين في زواجره أنه كبيرة اه قوله: (للايذاء) أي مسلما أو ذميا ونحوه نهاية قوله: (إلا أن يكون هو المذيع له) أي بأن كان قد سمعه منه سرا فأذاعه وهتك به ستر المهجو إسنى قوله: (أو يفحش) قضية صنيع المنهج أنه من عطف العام فعليه فقول الشارح أي يجاوز الخ من تفسير المراد قوله: (بضم أوله) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في المغني إلا قوله إن أكثر إلى قال وقوله ونازع إلى وبالمعينة وما أنبه عليه قوله: (الاطراء) أي المبالغة قوله: (إن أكثر منه) لعل ضابط الاكثار أن لا تغلب طاعاته وقضية عدم التقييد بالاكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أي الايذاء أن كلا منهما كبيرة اه سم وقوله لعل ضابط الاكثار الخ الاولى لعل الرد بالاكثار مقيد بأن لا تغلب الخ وقوله وقضيته\rالخ قد تقدم آنفا عنه عن زواجر الشارح التصريح بذلك في الاول وقد يفيد ذلك في الثاني قول الشارح الآتي ويقع لبعض فسقة الشعراء الخ قوله: (لا إيهام الصدق) كذا في الروض ولعل الاولى اسقاط الهمزة كما في الحلبي قوله: (رذلا) وقوله نذلا كلاهما بفتح فسكون الخسيس قاموس قوله: (وهتك الستر) لعل الواو بمعنى أوكما عبر به النهاية قوله: (إذا وصف الخ) راجع للمعطوف فقط قوله: (في غير حليلته) أي غير زوجته وأمته قوله: (ما حقه الاخفاء الخ) أي أو أعضائها الباطنة عبارة المغني هنا ولو شبب بزوجته أو أمته بما حقه الاخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله وإن نوزع في ذلك اه وعبارته في شرح وقبلة زوجة الخ وقرن في الروضة بالتقبيل إن يحكي ما يجري بينهما في الخلو مما يستحى منه وكذا صرح في النكاح كراهته لكن في شرح مسلم أنه حرام اه قوله: (لكن جزما بكراهته) وكذا جزم بها الاسنى والنهاية والمغني قال ع ش وينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم تتأذبإ ظهاره والاحرم اه قوله: (وردت شهادته الخ) أي لسقوط المروءة بذلك روض ومغني ثم ظاهر إطلاقهم هنا عدم اشتراط الاكثار لكن كلامهم الآتي في شرح وإكثار حكايات الخ قد يفيد اشتراطه بل كلام المغني والاسنى كالصريح فيه حيث اقتصرا هناك على كلام البلقيني والزركشي وسكتا عن كلام الاذرعي كما يأتي قوله: (وإلا فلا) ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني مغني وأسنى ويفيده أيضا قوله الشارح الآتي ومحله إن لم يكثر الخ قوله: (لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه)","part":10,"page":223},{"id":4435,"text":"اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني قوله: (قيدوا الشهادة) أي شهادة الميت عشقا قوله: (وبالمعينة) إلى قول المتن فلاكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ويقع قوله: (وبالمعينة غيرها الخ) وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا روض ومغني قوله: (فيه) أي في تشبيب غير المعينة قوله: (ومحله) أي عدم الرد بذلك عبارة الاسنى في شرح قول الروض والتشبيب بغير معين لا يضر نصه وما اقتضاه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الاصل على ضعيف فيقيد كلام الاصل بالقليل اه قوله: (لا شك أنه معين) أي فيفسق تفرد شهادته بذلك وفي الروض مع شرحه (فرع) شرب الخمر عمدا مع العلم بالتحريم يوجب الحد ورد الشهادة وإن قل المشروب ولم يسكر وترد شهادة بائعها ومشتريها لغير حاجة كتداو وقصد تخلل لا ممسكها فربما قصد بإمساكها التخلل\rولا عاصرها ومعتصرها إن لم يقصدا بذل شربها أو الاعانة عليه والمطبوخ منها كالنبيذ فإذا شرب من أحدهما القدر المسكر حد وردت شهادة ولو شرب منه قدرا لا يسكر واعتقد إباحته كالحنفي حد ولم ترد شهادته وإن اعتقد تحريمه حد وردت شهادته ومن وطئ أمته وهو يظنها أجنبية ردت شهادته لا من وطئ أجنبية وهو يظنها أمته اعتبارا باعتقاده فيهما وإن نكح بلا ولي أو نكح نكاح متعة ووطئ فيها وهو يعتقد الحل لم ترد شهادته أو الحرمة ردت لذلك ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره التقاطه لانه غير مكروه عند جماعة وترد شهادة من تعود حضور الدعوة بلا نداء أو ضرورة قال في الاصل أو استحلال صاحب الطعام لانه أكل محرما إلا دعوة السلطان ونحوه فلا ترد شهادة من تعود حضورها لانه طعام عام اه قول المتن: (والمروءة) بفتح الميم وضمها وبالهمز وإبدالها واوا ملكة نفسانية الخ قاله التلمساني وفي المصباح آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على محاسن الاخلاق وجميل العادات انتهى اه ع ش قوله: (لان الامور) إلى قوله أو كشف في المغني قوله: (بذلك) أي باختلاف الاشخاص والازمنة والبلدان مغني قوله: (فإنها ملكة الخ) عبارة المغني فإنها لا تختلف باختلاف الاشخاص فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع اه.\rقوله: (لا تتغير بعروض مناف لها) إن أراد حقيقة المنافي ففي عدم التغير نظر سم وقد يدفع النظر بأن يراد بالعروض التيسر لا الاتصاف بالفعل قوله: (وهذه) أي عبارة المتن قوله: (في تعريف المروءة) أي المقولة فيه قوله: (لكن المراد الخ) عبارة المغني واعترض البلقيني على عبارة المصنف بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندرية مع فقد المروءة فيهم وقد أشرت إلى رد هذا بقولي ممن يراعي مناهيج الشرع وآدابه اه أي عقب قول المصنف بخلق أمثاله قوله: (المباحة) أي الخلق المباحة قوله: (ونحوها) أي القلندرية قول المتن: (فالاكل في سوق) أي لغير سوقي روض ومغني قوله: (أو البدن) إلى قوله ما يفيد في النهاية إلا قوله وإن كان إلى يسقطها وقوله بسندلين وقوله قال الاذرعي إلى قال البلقيني وما ابنه عليه قوله: (غير العورة) أي أما كشفها فحرام مغني قوله: (ممن لا يليق به الخ) راجع لجميع ما مر وزاد المغني ولغير محرم بنسك اهقوله: (ماشيا) والانسب في سوق قوله: (يسقطها) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي يسقطها خبر قوله فالاكل وما عطف عليه بتأويل كل واحد قوله: (ومثله الشرب) عبارة النهاية وقيس به الشرب اه قال ع ش ويؤخذ منه إن ما جرت به العادة من شرب القهوة والدخان في بيوتها أو على مساطبها يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة\rالذين لا يحتشمون ذلك اه قوله: (ومثله الشرب) إلى قوله وهو الحق في المغني إلا قوله قال إلى قال قوله: (إلا أن صدق الخ) أي غلب الخ مغني قوله: (لتقلله) أي عده نفسه حقيرا قوله: (قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم لو أكل داخل حانوت مستترا بحيث لا ينظره غيره أو ممن يليق به أو كان صائما الخ اتجه عذره حينئذ اه قال ع ش قوله بحيث لا ينظره غيره أي من المارين أما لو نظره من دخل ليأكل أيضا فينبغي أن لا خل بالمروءة اه قوله: (ونظر فيه غيره) عبارة المغني وفيه كما قال ابن شهبة نظر اه قوله: (وهو الحق) أي التنظير قول المتن: (وقبلة زوجة الخ) أو حكاية ما يفعله معها في الخلوة روض ومغني قوله: (في نحو فمها) أي كوجهها قوله: (لا رأسها) إلى قوله وتوقف البلقيني في المغني قوله: (لا رأسها) أي ونحوه مغني قوله: (أو وضع يده) عطف على","part":10,"page":224},{"id":4436,"text":"قبلة زوجة ع ش قوله: (على صدرها) أي ونحوه من مواضع الاستمتاع مغني قول المتن: (بحضرة الناس) أي ولو محارم لها أوله ع ش قوله: (أو أجنبي) عبارة المغني والمراد جنسهم ولو واحدا فلو عبر بحضرة أجنبي كان أولى اه قوله: (بخلافه) أي كل من القبلة والوضع.\rقوله: (بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه إن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص سم قول المتن: (وإكثار حكايات الخ) وإكثار سوء العشرة مع المعاملين والاهل والجيران وإكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه روض مع شرحه قوله: (بأن يصير ذلك عادة له) أي بخلاف ما لو لم يكثر أو كان ذلك طبعا لا تصنعا كما وقع لبعض الصحابة مغني قوله: (يضحك بها) أي يقصد ذلك سواء فعل ذلك الجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة ع ش قوله: (ما يفيد الخ) لعله فاعل جاء وقوله من تكلم الخ بدل من الخبر الصحيح ولو قال للخبر الصحيح من تكلم الخ وهذا يفيد الخ كان أخصر وأوضح قوله: (وقضيته) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونظر فيه إلى ثم بحث قوله: (تقييد الاكثار بهذا الخ) فيه قلب عبارة المغني والاسنى وتقييده الحكايات المضحكة بالاكثار يقتضي أن ما عداها لا يقيد بالاكثار بل تسقط العدالة بالمرة الواحدة قال ابن النقيب وفيه نظر الخ قوله: (واعتمد البلقيني أنه لا بد من تكرار الكل الخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن والاصرار على صغيرة من قوله ويجري ذلك في المروأة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم يؤثر وإلا ردت شهادته انتهى فإنه مغاير لك ما ذكره هنا عن البلقيني وغيره اه سم قوله: (فقال) أي الزركشي قوله: (إلا أن يكون الاغلب الخ) هذا يقتضي اعتبار\rالاكثار في الجميع مغني قوله: (لكن توقف شيخه الاذرعي الخ) عبارة النهاية والاوجه كما قاله الاذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحوه قبلة خليلته بحضرة الناس في طريق مثلا فلا يعتبر تكرره واعترض الخ قوله: (واعترض) إلى قوله فالاوجه الخ الانسب تقديمه على قول المتن وإكثار الخ كما في الاسنى والمغني عبارتهما وأما تقبيل ابن عمر رضي الله عنهما أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي كأنه تقبيل استحسان لا تمتع أو فعله بيانا للجواز أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي اه قوله: (لا دخل له الخ) فيه نظر بل بالسلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر رضي الله عنهما ولا يحابون أحد فيما لا يليق فليتأمل سم قوله: (ليبين الخ) وقد يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلهم ع ش قول المتن: (قباء) أي ملوطة ع ش عبارة المغني بالمدسمي بذلك لاجتماع أطرافه اه وعبارة القليوبي هو المفتوح من أمامه وخلفه وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم اه قول المتن: (وقلنسوة) بفتح القاف واللام وبضم القاف مع السين مغني قوله: (وهي ما يلبس) إلى قول المتن والتهمة في النهاية إلا قوله كما مر إلى المتن وقوله ونازع الزركشي إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (وحده) بيان للمراد منها وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة ع ش قول المتن: (حيث لا يعتاد) أي للفقيه لبسهما وقيد في الروضة لبسهما للفقيه بأن يتردد فيهما فأشعر بأن لبسهما في البيت ليس كذلك اه مغني قول المتن: (وإكباب على الشطرنج) أي بحيث يشغله عن مهماته وإن لم يقترن به","part":10,"page":225},{"id":4437,"text":"ما يحرمه ويرجع في قدر الاكباب للعادة أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر في الخلو بخلاف قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة والاكباب على لعب الحمام كالاكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه قوله: (وإن قل) شامل للمرة كما يأتي التصريح به عن الروض قول المتن: (أو غنا أو سماعه) أي سواء اقترن بذلك ما يوجب التحريم أم لا ومثل ما ذكر الاكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك مهماته مغني وروض مع شرحه قوله: (أي استماعه) إلى قوله رده الزركشي في المغني إلا قوله أي ممن يليق به إلى ومد الرجل قوله: (ليغني) الخ أي ويكتسب بالشعر مغني قوله: (للناس) المراد جنسهم إسنى قوله: (ولو من غير الباب) انظر هذه الغاية والاكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والاتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى رشيدي قول\rالمتن: (وإدامة رقص) أي إكثاره مغني ومثله الاكباب على الضرب بالدف روض قوله: (من يحتشمه) أي بحسب العادة ع ش فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمرأة إسنى ومغني قوله: (في عبارته) أي قوله والمشي الخ قوله: (ثالثها الخ) عبارة النهاية أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لانه الخ قول المتن: (والامر فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه ويرجع في الاكثار مما ذكر إلى العادة والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللامكنة والازمنة تأثير فليس اللعب بالشطرنج مثلا في الخلو مرارا كاللعب في السوق والطرق مرة في ملا من الناس قوله: (أي جميع ما ذكر) عبارة المغني أي مسقط المروءة اه قوله: (لان المدار) إلى قوله ونازع في المغني قوله: (كما مر) أي في شرح والمروءة تخلق الخ قوله: (فقد يستقبح الخ) فحمله الماء والاطعمة إلى البيت شحا لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف والتقشف في الاكل واللبس كذلك.\rتنبيه: يرجع في قدر الاكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام والغناء واستماعه وإنشاد الشعر واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في الكل ذكره الزركشي ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما بالمرة الواحدة وغيره فالاكل من غير السوقي مرة في السوق كالمشي فيه مكشوفا مغني وروض مع شرحه قوله: (أو فيه) أي الزمان أو المكان قوله: (التعميم المذكور) أي بقوله والامر فيه الخ قوله: (مطلقا) أي من أي شخص كان وفي أي زمن أو مكان كان قوله: (فتزيا) كذا في أصله بخطه بألف هنا وفيما يأتي سيد عمر قوله: (مطلقا) أي في بلده وغيره قوله: (بالهمز) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو بمعنى القريب مغني قول المتن: (وكنس) أي لزبل ونحوه مغني قوله: (وحياكة) إلى قول المتن والتهمة في المغني قوله: (وجزارة) أي وإسكاف ونخال مغني قول المتن (ممن لا تليق به) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لا ع ش وقال سم ينبغي استثناء كنس نحو المسجد تبركا وتواضعا اه ومر آنفا عن المغني ما يفهمه قوله: (أي لاقت به) أفاد به أن الاعتبار ليس بقيد وإنما المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج قوله: (كما رجحه في الروضة) أي حيث قال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد المغني واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم أنها من فروض الكفايات وأجيب بحمل\rذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره اه وفي الزيادي مثله قوله: (لانه لا يتعير بذلك)","part":10,"page":226},{"id":4438,"text":"وهي حرفة مباحة بل من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليها ولو رد بها الشهادة لربما تركت فتعطل الناس مغني وإسنى قوله: (كمنجم الخ) أي والعراف والكاهن مغني قوله: (فلا تقبل شهادتهم) ومن أكثر من أهل الصنائع الكذب وخلف الوعد ردت شهادته مغني وروض.\rتنبيه: التوبة مما يخل بالمروءة سنة إسنى قوله: (مطلقا) أي لاقت به أو لا كانت حرفة أبيه أولا قال الصيمري لان شعارهم التلبيس على العامة مغني قوله: (قال) إلى المتن عقبه النهاية بقوله وفيه نظر لا يخفى والمغني بقوله ومثل ذلك المقرئون والوعاظ قوله: (قال بعض المتأخرين الخ) معتمد ع ش.\rقوله: (ويكتب الخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك المكتوب له الورق وبم يملكه وهل يجري عقد تمليك له وهل استئجار الكاتب للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح اه سم قوله: (فإن الشركة الخ) (فروع) المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين واشعاره بقلة مبالاته بالمهمات ومحل هذا كما قال الاذرعي في الحاضر أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا ويقدح في الشهادة مداومة منادمة مستحل النبيذ والسفهاء وكذا كثرة شربه إياه معهم لاخلال ذلك بالمروءة ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف مكثره بالابواب إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ إلا أن أكثر الكذب في دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره مغني وروض مع شرحه قول المتن: (والتهمة أن يجر إليه نفعا) يأخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا جامكيتهم لان المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منه م ر اه سم وسيأتي قبيل قول المصنف ولو شهد الاثنين بوصية الخ ما يوافقه قوله: (بضم) إلى قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله التي مر إلى المتن وقوله تقدم الصحيح إلى أن لا يعود قوله: (في الشخص الخ) اندفع به ما قيل أن كلامه يشعر بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير أن يجر الشاهد إلى الشاهد وفيه قلاقة مغني قوله: (التي مر الخ) أشار به إلى أن أل للعهد الذكري قوله: (أو إلى من لا تقبل شهادته له) أي الآتي بيانه\rآنفا قوله: (بها) الاولى كتابته عقب يدفع قوله: (ويضر حدوثها) إلى قوله وقضيته في المغني قوله: (فمات) أي الاخ قوله: (قبل استيفائه) لا حاجة إليه قوله: (فإن كان) أي أرثه قوله: (وإلا فلا) أي لا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه رشيدي قوله: (ثم مات) أي الابن قول المتن: (فترد شهادته الخ) أشار به لصور من جر النفع مغني قوله: (بالاول) أي المأذون له قوله: (وقضيته) أي التعليل ع ش قوله: (قبوله) الظاهر التأنيث قوله: (بأن شخصا قذفه) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب ما لا رشيدي أي والظاهر نعم قوله: (كما بحثه البلقيني) عبارة النهاية وهو كذلك كما بحثه الخ قوله: (وقد يعجز الخ) عبارة النهاية ولان ماله بصدد العود إليه بعجل أو تعجيز اه قوله: (أو يعجزه) أي المكاتب نفسه قوله: (وشريكه الخ) عطف على عبده قوله: (فيصح) الاولى التأنيث قوله: (لزيد الخ) أي بالنسبة له قوله: (وشرطه) الاولى التفريع والتأنيث قوله: (ثبت) الاولى المضارع قوله: (ولو اقتسموا) أي أربع مثلا مع الشركاء قوله: (لو وقع) أي الفسخ قوله: (ويؤخذ منه) أي","part":10,"page":227},{"id":4439,"text":"من التعليل قوله: (وإن لم يستغرق) إلى قوله وبرضاع في النهاية والمغني قوله: (تركته الديون) مفعول ففاعل قوله: (أو مرتد) عطف على ميت قول المتن: (حجر فليس) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني قوله: (لانه إذا أثبت الخ) قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت له بدين اه ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل اه سيد عمر قوله: (أو بما الخ) الانسب الواو قوله: (مراده) إلى قوله وفي الانوار في النهاية إلا قوله وظاهر إطلاقهم إلى إماما ليس وقوله إن جاز إلى ولا يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح وقوله كما تقرر قوله: (مراده فيما الخ) إنما فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل شئ من متعلقاته رشيدي عبارة المغني ولو عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل في شئ بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك لانه يجر لنفسه نفعا باستيفاء ماله في ذلك من التصرف وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه اه قول المتن: (هو وكيل الخ) أي ولو بدون جعل مغني قوله: (قوله أو وصى) إلى قوله وإن طال الفصل في المغني قوله: (أو قيم) أو ولي إسنى قوله: (لموكله) الاولى تقديمه على به نفسه قوله: (أم بشئ) معطوف على به وكان الاولى حذف قوله لموكله رشيدي قوله: (أم بشئ) كذا في\rأصله ثم أصلح بأم سيد عمر قوله: (في المشهود به) أي أو في متعلقة بفتح اللام قوله: (وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنة) وتقبل شهادتهما بالوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء التهمة روض مع شرحه قوله: (ولو عزل الخ) أي ثم شهد قوله: (أو بعدها) الانسب التذكير قوله: (فلا وإن طال الخ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يأخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ع ش.\rقوله: (إماما ليس وكيلا الخ) محترز قوله بما هو وكيل الخ عبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة اه قوله: (ومن حيل شهادة الخ) عبارة النهاية ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا الخ ولم تعرف وكالته فله أن يشهد الخ قوله: (ما لو باع فأنكر الخ) أي ما تضمنه قولهم لو باع الخ قوله: (بأن له عليه كذا الخ) نشر مرتب قوله: (أن له يشهد به الخ) أي بأن يعلم كونه للبائع بنحو التسامع والتصرف الآتيين قوله: (ولا يذكر الخ) عطف على يشهد قوله: (حله باطنا) جزم به النهاية بلا عزو قوله: (توصلا) الاولى جعله من مادة السين أو من باب الافعال كما عبر بالثاني الاسنى قوله: (ثم توقف فيه الخ) عبارة النهاية وتوقف الاذرعي فيه بإنه يحمل الحاكم الخ مردود بأنه لا أثر الخ قال الرشيدي قوله وتوقف الاذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من انكرها وشنع عليه اه قوله: (وشهد) أي المقترض له أي المقرض بأن له علم المدين ولم يذكر الحوالة أخذا مما مر قوله: (ليحلف معه الخ) عبارة النهاية فيحلف الخ قوله: (بعد أن صدقه الخ) يتأمل إقدام المقرض على الحلف بمجرد التصديق فأنه يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ع ش ويجاب عنه بعين ما مر آنفا قوله: (كما مر) أي في باب القضاء قوله: (الشاهد) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني قوله: (أو نحو أصله الخ) أي كمكاتبة وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني قول المتن: (وبجراحة مورثه الخ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما لو","part":10,"page":228},{"id":4440,"text":"شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها إسنى ونهاية ومغني قوله: (غير بعضه) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية\rقوله: (قبل اندمالها) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيد بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لارشه لانه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المغني المقتضي للرد إسنى ونهاية قوله: (في انتقاله) أي الارش مغني قول المتن: (لمورثه له) أي غير أصله وفرعه مريض أي مرض موت وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعا لانتفاء التهمة مغني قوله: (كما تقرر) أي في قوله وبه فارق الخ قوله: (نعم لو مات الخ) كذا في المغني قوله: (امتنع) أي الحكم بشهادته قوله: (كما مر) أي في شرح والتهمة أن يجر نفعا الخ قوله: (لم يقبل) الاولى التأنيث قوله: (كما مر في الفرائض) أي في موانع الارث قوله: (لا يصح ذلك) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا به القبول الخ فيه نظر ظاهر لان ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة الوارث بذلك تجر إليه نفعا كالشهادة بها قول المتن: (وترد الخ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة عاقلة أي ولو فقراء إسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد فتقبل إسنى ومغني قوله: (يحملونه) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في النهاية إلا قوله لا بعد موته إلى وتقبل من فقير وقوله ويظهر إلى وشهادة غاصب وقوله فاسدا إلى صحيحا وما أنبه عليه قوله: (كما ذكره) أي قيد يحملونه قوله: (وأعاده) أي قوله وترد شهادة عاقلة الخ وقوله كالذي قبله يعني قوله وبجراحة مورثه ولو شهد الخ وقوله قيده المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضا فالمراد بالقيد بالنسبة إليه قبل اندمالها قوله: (على ذكره ثم) متعلق بقوله معولا وقوله للتمثيل متعلق بقوله أعاده قوله: (للتمثيل به الخ) أي وذكرهما هناك لافادة الحكم مغني.\rقوله: (وترد شهادة غرماء مفلس الخ) وألحقوا بذلك شهادة الوكيل والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم اه إسنى ولعله أخذا مما مر مقيد بما إذا كان الوكيل وكيلا في ذلك المال فليراجع قوله: (وأخذ منه البلقيني الخ) عبارة النهاية وما أخذه البلقيني منه وهو قبول شهادة الخ يتجه خلافه لان فيها مع ذلك الخ وأقر المغني ما قاله البلقيني قوله: (وأخذ منه الخ) أي من التعليل قوله: (يفي بدينه) كذا في النهاية بدون لا ولعل الصواب لا يفي الخ مع لا ثم رأيت قال الرشيدي قوله يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقي قول الشارح الآتي وتبين ما له في الاولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيد رهن\rلا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لانه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شئ ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحم الغريم في تكمله ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة اه قوله: (وفيه نظر) أي في مأخوذ البلقيني أو تعليله قوله: (بتقدير خروج الرهن مستحقا) أي في الصورتين جميعا قوله: (وتقبل شهادة مدين الخ) ولا تقبل شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح الرو ض قال الاذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في حق غيرهما دون حقهما لقصر التهمة عليهما دون غيرهما اه قوله: (وإن تضمنت الخ) عبارة الاسنى ولا ينظر هنا إلى نقل الحق عن شخص إلى آخر لان الوارث خليفة المورث فكأنه هو اه قوله: (لا بعد موته الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة بأخوة ميت له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم","part":10,"page":229},{"id":4441,"text":"تقبل شهادته لانه ينقل الخ بخلاف ما لو تقدمت شهادته اه قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (فشهد) أي الوصي قوله: (وتقبل من فقير الخ) عبارة الاسنى قال الزركشي وعلى قياس هذا يعني مسألة شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء قبلت أو لنا لم تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول ففي دخول الشاهدين في الوصية احتمالان قال الزركشي وقد صرح البغوي بأنهما يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة ولا سيما إذا قلوا وكثر الموصي به وفي اعتبار هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من الوقف اه بحذف قوله: (إن لم يصرح الخ) أي وإن انحصروا في نفس الامر قوله: (ادعى كل الخ) أي من البينتين.\rقوله (لانفصال كل شهادة الخ) ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا مغني قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (على ما ادعى الخ) وقوله من ادعى الخ كل منهما ببناء المفعول قوله: (وكذلك) إلى قوله ويظهر إلى المتن قوله: (لكل الخ) الاولى لواحد منهما وقوله على غيره الاولى على الآخر زاد عليه المغني ما نصه ولا تقبل شهادة خنثى بمال لو كان ذكرا لاستحق فيه كوقف الذكور اه قوله: (تجوز) أي تقبل نهاية ومغني\rقوله: (بشرط أن لا يقول الخ) عبارة المغني إذا قال كل منهم أخذ مال فلان فإن قال أخذ مالنا لم تقبل اه قوله: (وعلى الاول) أي عدم القبول مطلقا قوله: (وشهادة غاصب الخ) أي وتجوز شهادته قوله: (بعد الرد الخ) أي لا بعد التلف وظاهر أن المردود بعد أن جني في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته روض مع شرحه ونهاية قال ع ش قوله أن المردود أي الرقيق المردود وقوله شهادته أي الغاصب اه قوله: (قوله بعد الرد) أي الخ قوله: (إلا بذلك) أو برد العين وبدل منافعها لمستحقها وكان الاولى بدون ذلك قوله: (لمن قدر عليه) أفهم أنه إذا عجز عن رد ما ظلم به صحت توبته ومحله حيث كان في عزمه الرد متى قدر ع ش قوله: (وخرج بذلك) أي بقوله بعد الرد أو بمفهومه المذكور قوله: (لاتهامه) أي فلا تقبل لاتهامه قوله: (فاسدا) أي شراء فاسدا كذلك قوله: (إلا أن رده) أي ذلك الشئ وكذا بدل منافعه أخذا مما مر إلى البائع قوله: (ثم فسخ) أي البيع كان رد عليه بعيب أو إقالة أو خيار نهاية وروض مع شرحه قوله: (زمن وضع المشتري الخ) أي بخلاف ما لو ادعى ملكه بعد الفسخ والرد فتقبل قوله: (لم يقبل) الظاهر التأنيث قوله: (لها) أي لنفسه قوله: (للشاهد) إلى قوله ولو ادعى الامام في المغني إلا قوله خلافا إلى وقن أحدهما قوله: (ولو بالرشد أو بالتزكية الخ) ظاهر صنيعه كالنهاية اختصاص هذا الغاية بالفرع بل قولهما الآتي والتزكية الخ وقول المغني ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره اه كالصريح في ذلك ولكنه ليس بمراد وإنما خرج مخرج الغالب كما يفيده قوله الزيادي عن شرح البهجة ما نصه وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره لكن يؤاخذ بإقراره اه وكذا يأتي عن الرشيدي ما يفيده قوله: (له) أي للفرع وتقدم أنه ليس بقيد وقوله أو لشاهده عطف عليه قوله: (ولاية للفرع) أي أو الاصل وكان الاولى للبعض رشيدي قوله: (وقن أحدهما الخ) عبارة المغني والروض وكذا لا تقبل لمكاتب أصله أو","part":10,"page":230},{"id":4442,"text":"فرعه ولا لما دونهما اه قوله: (ومكاتبه الخ) وشريكه في المشترك نهاية قوله: (لبعض له على آخر) أصلين كانا أو فرعين أو مختلفين قوله: (وبه جزم الغزالي الخ) عبارة المغني كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وابنه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي الخ قوله: (لكن جزم ابن عبد السلام الخ) عبارة المغني وجزم ابن عبد السلام وغيره الخ زد بمنعه إذ كثيرا ما الخ.\rقوله: (كأن ادعى على بكر الخ) عبارة\rالروض وشرحه فرع لو قال شخص لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما الخ سم ورشيدي أي فالصواب إسقاط على وعبارة المغني كأن ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد أن اشتراه من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه الخ قوله: (على بكر) صوابه على زيد كما في النهاية والمغني والروض قوله: (المشتري له من زيد الخ) وقبضه نهاية ومغني قوله: (وطالبه بالتسليم) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني قوله: (له بذلك) أي للمدعي بما يقوله مغني قوله: (لانهما أجنبيان الخ) عبارة المغني والاسنى لان المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما اه أي عن ابني زيد أو عمرو قوله: (عنه) أي عن المدعي قوله: (شهد الخ) عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ولده فتقبل شهادة الاب كما في فتاوى القاضي حسين الخ احتياطا لامر النسب اه قوله: (ولو ادعى الخ) عبارة الاسنى نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم المدعي به اه قوله: (ومثله ناظر وقف الخ) وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشئ للموكل أو يفرق فيه نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل مع عدم جواز إثبات الوصاية بشهادة بعض الوصي كماهنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل بالامام أولى إلحاق الوصي به ومن جواز إثبات دين ادعاه الفرع لموكله بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين والتصرف فيه وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها اه سم قوله: (لانتفاء التهمة) أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله أو للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ماللوصي الولاية وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصى فيه قال الشارح فيما مرلانه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به اه قوله: (لو شهد) أي شخص وقوله أو الفاسق عطف على فاعل شهد المستتر وقوله بما يعلمه الخ راجع لكل من المعطوفات قوله: (الحق) عبارة الاسنى والنهاية من الحق اه قوله: (يجهل ذلك) أي مانع الشهادة إسنى أي من البعضية أو العداوة أو الفسق قوله: (جوازه) أي شهادة من ذكر مع جهل الحاكم بحالهم قوله: (قال الاذرعي بل ظاهر عبارة من\rجوز ذلك الخ) ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه نهاية قوله: (منه) أي من الشخص أو","part":10,"page":231},{"id":4443,"text":"الشاهد قول المتن: (عليهما) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني قوله: (إذ لا تهمة) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولاخ في النهاية إلا قوله على أن إلى لو ادعي الفرع وقوله ومحله إلى المتن وقوله يتجه تقييده بزمن نكاحه وقوله لانه إلى قوله: (وكذا تقبل شهادتهما) أي الفرعين مغني وقوله على أبيهما بطلاق الخ أي لا شهادة الفرع لامه بطلاق أو رضاع إلا أن شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي وقيد القليوبي قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمبما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل لانه دفع عن نفسه ضررا انتهى وكونها لم تجب عليه لاعساره أو لقدرة الاصل عليها وكونها تجب عليه لاعسار الاصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة اه بحذف قوله: (طلاقا بائنا الخ) أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا نهاية أي وكذا تقبل قطعا إذا لم تكن أمهما تحته أو لم يكن القذف مؤديا إلى اللعان قوله: (لضعف) إلى وكذا له ادعته في المغني قوله: (نفع أمهما الخ) وهو انفرادها بالاب نهاية قوله: (مع كون ذلك الخ) عبارة المغني وأفهم قوله على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما لو ادعى الاب الطلاق في زمن سابق لاسقاط نفقة ماضيه ونحو ذلك أو ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا له فهنا لا تقبل الشهادة عليهما لانها شهادة للاب لا عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه اه قوله: (فإن ادعاه) أي الطلاق ع ش قوله: (لعدم نفقة) أي ونحوها نهاية قوله: (وكذا لو ادعته) أي ادعت أمهما طلاق ضرتها فلا تقبل شهادتهما به لانها شهادة للام سلطان وكذا لو ادعت أمهما طلاق نفسها فلا تقبل شهادتهما كما مر عن الاسنى قوله: (أخذ بعضهم أنه يجور الخ) عبارة النهاية وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل ولا ينافيه ما قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنة له لان سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل اه وأقرها سم قوله: (ومحله في وكيل بغير جعل) أي وإلا ردت نهاية قوله: (على أن قضية ما مر الخ) مر آنفا ردها قوله: (ضعفه) خبر أن والضمير للافتاء قوله: (فيها ذلك) أي في الوكالة إثبات السلطنة قوله: (ولعله) أي البعض قوله: (فأنكر) أي الدين ع ش وما قاله أي ابن الصلاح قوله: (وإن كان فيه تصديق ابنه) فيه ما مر عن قريب رشيدي قول\rالمتن: (وإذا شهد لفرع الخ) عبارة المنهج مع شرحه ولو شهد لمن لا تقبل شهادته له من أصل أو فرع أو غيرهما وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص المانع به اه وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولاجنبي قبلت شهادته للاجنبي فقط لاختصاص المانع بغيره اه قول المتن: (لفرع وأجنبي) كان شهد برقيق لهما كقوله هو لابي وفلان أو عكسه مغني وإسنى قول المتن: (قبلت للاجنبي الخ) وردت في حق الفرع قطعا نهاية قوله: (ومحله كما علم مما مر فيه الخ) خلافا للمغني والمنهج والاسنى كما مر وللنهاية عبارته تفريقا للصفقة وسواء أقدم الاجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها اه قول المتن: (قلت وتقبل لكل من الزوجين) وقيل لا تقبل لان كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الاب وهو قول الائمة الثلاثة مغني قوله: (من الآخر) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لانه إلى وتقبل وقوله لانه إلى لانها قوله: (نعم رجح البلقيني الخ) أي من وجهين سم.\rقوله: (لانه تعيير له الخ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه سم وعبارة ع ش والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن شهادته هنا مخصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج لانه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه اه قوله: (ويتجه تقييده بزمن نكاحه) ظاهر","part":10,"page":232},{"id":4444,"text":"سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد الاطلاق والله أعلم قوله: (إلا شهادته بزناها) ولو مع ثلاثة نهاية وإسنى.\rقوله: (لانه شهد بجناية الخ) عبارة الاسنى والنهاية لان شهادته عليه بذلك تدل على كمال العداوة بينهما لانه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله كالمودع اه وعبارة المغني لانه يدعي خيانتها فراشة اه قوله: (فأشبه) أي زناها قول المتن: (ولاخ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه إسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر قوله: (لضعف التهمة) لانها لا يتهمان تهمة البعض نهاية ومغني قوله: (لان ذلك ضمني والقصد منه) الاولى التأنيث قوله: (بمشاركته له) أي المشهود له للشاهد قوله: (وبه) أي بكونها ضمنية قوله: (إلى هذه) أي بينة الخارج قوله: (كان باعه) أي المشهود به قوله: (بأن ذلك) أي الانضمام أو الجار متعلق بالافتاء قوله: (شهادته) أي إلا حد قوله: (حمله) أي الافتاء قوله: (لو ثبتت) أي العين المدعي بها وكان الانسب لما قبله وما بعده التذكير\rقوله: (فهو الخ) أي الاحد قوله: (على عدوه) إلى قوله وليس كما قال في النهاية إلا قوله للخبر الصحيح فيه قوله: (دنيوية طاهرة) لان الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي (ص) قال سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة قيل لنبي الله أيوب (ص) أي شئ أشد عليك مما مر بك قال شماتة الاعداء وكان (ص) يستعيذ بالله منها فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك اه قوله: (للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني والاسنى لحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد اه قوله: (ومن ذلك) أي من شهادة العدو قوله: (عدوان له) أي للوارث ع ش قوله: (وبه) أي بالتعليل قوله: (أن ذلك) أي كونهما عدوين للوارث قوله: (لكان أظهر) فيه توقف إذ لا يصدق التفسير الآتي للعدو على عدو الميت ولعل لهذا سكتت النهاية عما استظهره الشارح فليراجع قوله: (لانه لم يخرج الخ) إذ الوجهان في عدو الوارث فقط وأما عد الميت فمسكوت عنه قوله: (قبولها من ولد العدو) جزم به المغني عبارته وخرج بالعدو وأصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه اه قول المتن: (وهو) أي عدو الشخص من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته سواء أطلبها لنفسه أم لغيره أم لا مغني قوله: (الشهادة العرف) إلى قوله ويرد في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله بعضهم إلى المراد وقوله تنبيه إلى من قذف قوله: (واعتراضه البلقيني بأن البغض الخ) عبارة المغني هذا الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال البلقيني ذكر البغض ليس في المحرر ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الاصحاب ولا معنى لذكره هنا لان الخ وقال الزركشي الاشبه في الضابط تحكيم العرف كما أشار إليه في المطلب فمن عده أهل العرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة اه قوله: (بل به بقيد الخ) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بإنهم أرادوا","part":10,"page":233},{"id":4445,"text":"بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا محذور في ذلك سم على حج وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح منعه رشيدي قوله: (بقيد ما بعده) أي مع قيد الحيثية قوله: (وهذا) أي البغض مع قيده قوله: (منه) كان الظاهر منها رشيدي قوله: (والاذرعي بأنها إذا\rانتهت الخ) عبارة النهاية وقوالاذرعي أنها إذا الخ يرد بأن المراد الخ قوله: (العداوة الخالية الخ) ولو أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا مغني وإسنى.\rقوله: (بأن بعضهم فرق الخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا أن ثبت أن تمنى مطلق الزوال غير مفسق سم قوله: (أو أن المراد الخ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم قوله: (أن يصل فيها لتلك الحيثية) أي أن يصل في البغض إلى حد يصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم تتحقق بالفعل سم قوله: (وحصر البلقيني الخ) استئناف بياني قوله: (فحينئذ لا إشكال) نفى الاشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم إلا آتي وتقبل له فتأمله سم وأيضا يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من محترزات شرط العدالة لا شرط عدم الاتهام قوله: (قالا وقد تمنع الخ) كلام مستأنف عبارة النهاية هنا والاسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر اه قوله: (ومن أحدهما) أي وقد تمنع من أحد الجانبين فقط قوله: (فلو عادى) إلى المتن في المغني والروض قوله: (قبلت شهادته الخ) أي لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها مغني زاد الاسنى وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي اه أي في قول الروض ولا تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي للحد ليس بشرط ولا على من ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم اه بزيادة شئ من شرحه قوله: (لا تقبل شهادة كل منهما الخ) عبارة النهاية والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد اه قوله: (وأخذ ماله) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله قوله: (لانه ينسبه) أي الشاهد المشهود عليه فيهما أي في صورتي القذف ودعوى القطع قوله: (تقتضي العداوة) أي أن منشأها العداوة قوله: (ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك) أي ظاهر قوله: (حينئذ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية قوله: (فلا يقبل) الاولى التأنيث قوله: (بمفسق) أي كضربه بغير حق قوله: (أنه) أي الاغتياب المذكور كماهنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين قوله: (فيفرق) أي بين جواز الغيبة ورد الشهادة بها قوله: (أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب) المغتاب الاول اسم مفعول وضميري الجر له والمغتاب\rالثاني اسم فاعل قوله: (فجوز له) أي للمغتاب اسم فاعل قوله: (وذلك) أي الانتقام بالشهادة قوله: (جائز) أي عرفا وعادة قول المتن: (وتقبل له) أي للعدو إذا لم يكن بعضه.\rفرع: حب الرجل لقومه ليس","part":10,"page":234},{"id":4446,"text":"عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس وتألفهم للاضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها ردت فيهم شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له أيضا لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة اه قوله: (حيث) إلى قول المتن لا مغفل في النهاية إلا قوله كما في الروضة إلى أو استحل وقوله نعم إلى الخطابية قوله: (لانتفاء التهمة) إلى قول المتن وتقبل في المغني قوله: (وقدح فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه وجرح العالم الراوي الحديث أو نحوه كالمفتي نصيحة كان قال لجماعة لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخلط أو لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح في شهادته لانه نصيحة للناس اه زاد المغني نص عليه في الام قال وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقول لمن يخاف أن يتبعه ويخطئ باتباعه اه قوله: (والمراد بهم) أي بأهل السنة قوله: (وقد يطلق) أي المبتدع قوله: (لا نكفره ببدعته) قال الزركشي ولا نفسقه بها (فائدة) قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة قال والرد على هؤلاء من البدع الواجبة أي لان المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده (ص) أو في قواعد المندوب فمندوبه كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر الاول كصلاة التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملابس وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال المحدثان ضربان أحدهما ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو بدعة وضلالة والثاني ما أحدث من الخير فهو غير مذموم اه مغني وما ذكره عن الزركشي لعله مبني على ما يأتي آنفا عن السبكي والاذرعي حيث أقره أي المغني كما يأتي خلافا للشارح والنهاية قوله: (ببدعته) إلى المتن في المغني إ ما أنبه عليه\rقوله: (وإن سب الصحابة الخ) وقع في أصل الروضة نقلا عن صاحب العدة وأقراه عد سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكبائر وجزم به ابن المقري في روضه وأقره عليه شارحه غير متعقب له وجزم به بعض المتأخرين ووقع في الروضة هنا تصويب شهادة جميع المبتدعة حتى سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزم به ابن المقري في روضه وأقره شارحه وعبارته وتقبل شهادة من سب الصحابة والسلف لانه يقوله اعتقادا لا عداوة وعنادا انتهى وجرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج وهو تناقض بحسب الظاهر ولعل وجه الجمع فيه أنه كبيرة إذا صدر من غير مبتدع لانه منتهك لحرمة الشرع انتهاكا فظيعا في اعتقاده فلا يوثق به بخلاف المبتدع لما ذكر فيه سيد عمر أقول يدفع التناقض ما مر عن المغني والاسنى في أول الباب مما نصه أن المراد بها أي الكبائر في قولهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر الخ غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم اه إذ هو صريح في أن سب الصحابة اعتقادا مع كونه كبيرة لا يقدح في الشهادة كسائر اعتقادات أهل البدعة والضلالة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم.\rقوله: (وإن ادعى السبكي والاذرعي أنه غلط) أقره المغني عبارته وقال السبكي في الحلبيات في تكفير من سب الشيخين وجهان لاصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة انتهى فجعل ما رجحه في الروضة غلطا قال الاذرعي وهو كما قال ونقل عن جمع التصريح به وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة اه وإلى ذلك ميل القلب وإن لم يجز لنا مخالفة ما في الروضة الذي جرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج قوله: (نعم لا تقبل الشهادة الخ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل كلامه الداعي إلى بدعته وهو كذلك اه وفي حاشية سم على المنهج المعتمد خلافه أي ما في المنهج من عدم القبول ولعله أولى بالاعتماد لان","part":10,"page":235},{"id":4447,"text":"عدم قبول رواية الداعية إنما هو فيما يؤيد بدعته فقط فهو متهم فيها بخلاف شهادته حيث تحقق بالعدالة بالنسبة لما عدا بدعته ولم يتحقق فيه أمر آخر من دواعي التهمة فليتأمل سيد عمر قوله: (شهادة داعية) بالاضافة قوله: (كروايته) عبارة شرح المنهج كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرها اه.\rقوله: (إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم سم أي كما هو صريح صنيع الروض\rوالمنهج والمغني حيث استثنوه من المتن قوله: (لموافقيهم) عبارة الاسنى فلا تقبل شهادتهم لمثلهم وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا اه وعبارة شرح المنهج فإن شهد لمخالفة قبلت اه قوله: (من غير بيان السبب) أي بخلافه معه فتقبل مطلقا سم عبارة المغني والروض والمنهج مع شرحيهما هذا إذا لم يذكروا في شهادتهم ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له فإن بينوا ما ينفي الاحتمال كأن قالوا سمعناه يقول بكذا أو رأيناه يقرضه كذا قبلت اه قوله: (لاعتقادهم أنه لا يكذب الخ) عبارة المغني وهم يعتقدون أن الكذب كفر وإن من كان على مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد اخباره اه قوله: (وأبو الخطاب الخ) عبارة المغني وهم أصحاب أبي الخطاب الاسدي الكوفي كان يقول الخ قوله: (المنسوبون) أي الخطابية قوله: (كان يقول بألوهية جعفر الخ) لك أن تقول من المعلوم أن أتباعه قائلون بصحة ما ادعاه وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى التفصيل فيه سيد عمر وهو ظاهر قوله: (ثم ادعاها الخ) أي ثم لما مات جعفر ادعى الالوهية لنفسه حلبي قوله: (من أنه مانع الخ) أي أن الاستحلال مانع من قبول الشهادة عبارة المغني أنه لا تقبل شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء قاضيهم إذا استحلوا دماءنا وأموالنا اه قوله: (لامكان حمل ذاك الخ) قال البجيرمي والاولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وما هنا إذا كان بتأويل كما نقل عن الزيادي اه قوله: (وإباها) الواو بمعنى أو سيد عمر قوله: (لاهداره) أي لانكاره بعض ما علم مجئ الرسول (ص) به ضرورة مغني وإسنى قوله: (أصلا) إلى قوله قال الامام في النهاية إلا قوله أو على السواء إلى بخلاف الخ وإلى قوله والمعتمد في المغني قوله: (لعدم الثقة بقوله) أي قول من تعادل غلطه وضبطه مغني قوله: (ومن بين السبب الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية نعم أن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه قبلت منه حينئذ اه قوله: (وزمن التحمل الخ) عطف على السبب رشيدي قوله: (قال الامام الخ) أقره المغني خلافا للشارح والنهاية قوله: (رابه فيه أمر) عبارة المغني عند استشعار القاضي غفلة في الشهود وكذا أن رابه أمر اه قوله: (فإن لم يفصل الخ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة اه قوله: (لزمه) أي الحاكم ع ش قوله: (والمعتمد ندب ذلك) وفاقا للنهاية عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر الخ خلافا للامام في دعوى وجوبه اه قوله: (\rفي مشهوري الديانة الخ) أي في شهود مشهوري الخ قوله: (والاوجب) أي وإن لم يشتهر ضبطهم وديانتهم وجب على القاضي الاستفصال قوله: (كما يعلم مما يأتي الخ) عبارة الشارح والنهاية هناك ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الاجابة كما قاله الاذرعي والزركشي وآخرون اه قوله: (بشهادته) إلى قوله كمن شهد الخ في المغني وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإن لم يحتج وقوله ويأتي إلى الفرع وقوله كما مر أول الباب قوله: (نعم لو أعادها في المجلس الخ).\rفرع: تقبل شهادة من اختبي في زاوية ليستمع ما يشهد به ويتحمله لان الحاجة قد تدعو إليه كان يقر من عليه الحق إذا خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب له أن يخبر الخصم بأنه اختبي ويشهد عليه لئلا يبادر","part":10,"page":236},{"id":4448,"text":"إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه إن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه قوله: (قبلت) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد قوله: (ولو قيل الخ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في شروط وجوب الاداء قوله: (بوجوبه) أي الاعلام قوله: (لم يبعد) ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي قوله: (فلو طلب) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من يأتي قوله: (ولهم بينة بها) أي بأموالهم قوله: (ويسأل) أي منصوب القاضي رشيدي قوله: (ولا يجوز لهم) أي للشهود قوله: (ويأتي قريبا) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح قوله: (لا يقدح فيه) أي في الشاهد.\rقوله: (يؤديهما) أي ولم يقصر في التعلم نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب قوله: (حدوث المشهود به) أي حدوث العلم بذلك قوله: (بعد قوله) أي لا شهادة لي في هذا قوله: (لا أعلم كونه) أي المبيع قوله: (ما اشرت إليه آنفا) أي قبيل قول المتن ولا مبادر قوله: (وإلا لزمه) أي ولزم الشاهد الاجابة قوله: (من احتسب) إلى قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل الخ في المغني قوله: (من احتسب الخ) عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الاجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة اه قوله: (بل لا تسمع الخ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها\rإسنى ورشيدي قوله: (في الحدود أي إلا الخ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد مالها اه قوله: (قبل رد مالها) عبارة الاسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنى اه قوله: (قال جمع ولا في غيرها الخ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للاسنوي ونسبه الامام للعراقيين لا تسمع لانه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثباب بل أمر فيه بالاعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال أنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى اه ويعني بالبعض شيخ الاسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر قوله: (وعليه) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى الحسبة أصلا قوله: (والاوجه الثاني) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي قوله: (تسمع) أي في غير محض حدود الله كما مر عن المغني قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للاسنى والنهاية كما مر قوله: (لانه قد يقر) أي المدعى عليه حسبة عبارة الاسنى لان البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه اه قوله: (في ذلك) أي في سماع دعوى الحسبة قوله: (كصلاة) إلى قوله ونوزع في النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله وجمع من ميت وقوله وحق لنحو مسجد وقوله حيث لا دعوى قول المتن: (وفيما له) أي في الذي لله مغني قوله: (بأن يقول الخ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى","part":10,"page":237},{"id":4449,"text":"القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤا قالوا فلان زنى فهم قذفة اه وفي الاسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى اه.\rقوله: (أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم قوله: (لاشهد عليه) أي لانشاء الشهادة عليه بجيرمي قوله: (وهو يريد الخ) أي أو نكحها روض قوله: (ولا عبرة بقولهما الخ) أي وإن كانا مريدين سفر أو خشيا أن ينكحها في غيبتهما ع ش قوله: (نحو ميت) أي كالمجنون قوله: (وإن لم يطلبها) أي القن الشهادة قوله: (فيحكم بها) أي القاضي بشهادة الحسبة قوله: (وإن لم يحلف) أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن قوله: (بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح قوله: (على\rما الخ) متعلق بالحمل قوله: (إذا قال) أي شاهد الحسبة قوله: (يريد الخ) أي أو يسترقه روض قوله: (لانه) أي قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال أن مجرد تقدم البيع كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي من الولد قوله: (إنما يرد الخ) كذا في أكثر النسخ وفي أصل المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما قوله: (بالفعل) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه لا بالذكر قول المتن: (كطلاق) أي لان المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين إسنى قوله: (رجعي) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة اه وإلى قوله على أحد وجهين في المغني والروض قوله: (بالنسبة له) أي للفراق نهاية ومغني قوله: (أو بما يستلزمه) أي العتق قوله: (بخلافه) الاولى التأنيث قوله: (بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة) أي فلا تقبل فيها وفارقت الايلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها مغني وإسنى قوله: (رجحه شارح) وجزم به الروض وشيخ الاسلام والمغني قوله: (سماعها) أي الشهادة بمجرد التدبير الخ قوله: (وهو الاوجه) وفاقا للنهاية قوله: (ما يأتي قريبا الخ) أي في شرح وحد له تعالى قوله: (والجامع) أي بين ماهنا وما يأتي قوله: (مترقب في كل منهما) قد يفرق بإمكان النقض هنا دون ما يأتي قوله: (يؤيد الاول) أي عدم السماع قوله: (هاتين الصورتين هنا) أي ماهنا وما يأتي قوله: (كزنى بفلانة ويذكر شروطه) هذا الالحاق ليس في كثير من النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر قوله: (مما لا يمكن الخ) بيان للنحو قوله: (ذكر ذلك) أي الحاجة قوله: (لضرورة الخ) علة للانبغاء قوله: (هذا بعينه) أي التعليل المذكور قوله: (بين هذا) أي أخيها رضاعا وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو دبره أو وقفها أبوه قوله: (والزنى وأمثاله) أراد بها ما عبر عنه بنحو هاتين الصورتين قوله: (على أخيها رضاعا) أي وأمثاله قوله: (ونحو دبره الخ) معطوف على قوله اقتصار الشاهد الخ قوله: (متضمن لذكر وهو الخ) أي فيفيد فائدة يترتب الخ قوله: (ولا تسمع) إلى قوله وقال في الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في النهاية إلا قوله وقال بعضهم وقوله ما قدمته من وقوله وسرقة إلى وبلوغ وقوله كفر قوله: (ولا تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق الضمني كمن شهد لشخص بشراء قريبة فلا في الاصح لانها الخ وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء القريب اه قوله: (في شراء القريب) أي الذي يعتق به وإن تضمن العتق إسنى قوله: (وقال بعضهم الخ) جزم به النهاية عبارته ويتجه","part":10,"page":238},{"id":4450,"text":"فرضه فيما لو حضر السيد الخ قول المتن: (عن قصاص) أي في نفس أو طرف مغني قوله: (لانها شهادة) إلى قوله وأفتى القاضي في المغني والروض مع شرحه إلا قوله وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ قوله: (من الصيانة) لعله من وطئ الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي (قول ومثل ذلك) أي بقاء العدة قول المتن: (وحد له) والمستحب ستره أي موجبه روض ونهاية زاد المغني إن رأى المصلحة فيه اه قوله: (ومثله) أي الحد.\rقوله: (بعد طلب القاضي الخ) راجع للجرح أيضا قوله: (في الاولى) صوابه في الثانية وهي السفه قوله: (ووصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه الوصية والوقف إذا عمت جهتهما ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لان آخره وقف على الفقراء لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة اه قوله: (لنحو جهة الخ) راجع للوصية أيضا قوله: (لنحو جهة عامة) لا إن كانا لجهة خاصة نهاية قوله: (فيحلف) أي الوصي قوله: (وإذا كان له الخ) أي للحاكم أو للاجنبي قوله: (لان الشرع) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله: (أكده) أي حث على حفظه ع ش قوله: (بما مر) أي بقول المصنف في حقوق الله تعالى الخ ع ش قوله: (حق الآدمي الخ) لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به اعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى مغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح والنهاية مثله قوله: (بلا دعوى صحيحة) النفي راجع لكل من المقيد وقيده قوله: (نحو قيمته) أي كأجرته قوله: (أو ملكه الخ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك قوله: (إن لم يقبضه الخ) قيد للفوات قوله: (بعد الثبوت) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم قوله: (في غيبته) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع قوله: (في الاولى) أي صورة التصديق قوله: (قبل) أي بيمينه قوله: (فيثبتها) أي الدعوى أو العقار وهو الظاهر قوله: (على ممتنع) أي من حضور مجلس القاضي قوله: (أو وأنت الخ) يعني القاضي قوله: (وعلى الاول) وهو عدم الاحتياج لحضور الخصم قول المتن: (أو صبيين) أي أو امرأتين أو خنثيين مغني وروض مع شرحه قوله: (أو بان أحدهما) إلى قوله ومر في النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله\rونازع البلقيني في النهاية إلا قوله وتنظير إلى أو عدو وقوله أي بسبب إلى المتن وقوله وكمرتد إلى ولا بد وقوله من حيث حق الآدمي وقوله ونازع إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (عند الاداء) أي أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء كما يأتي قوله: (عند الاداء أو الحكم) لعل المراد فبان أنهما كانا عند الاداء أو الحكم كذلك فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل رشيدي قول المتن: (نقضه) أي وجوبا نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن الشهادة عن المغني والروض مع شرحه ماله تعلق بهذا المقام فراجعه قوله: (كما لو حكم الخ) عبارة المغني لتيقن","part":10,"page":239},{"id":4451,"text":"الخطأ فيه اه وزاد الاسنى كما لو حكم الخ قول المتن: (وكذا فاسقان الخ) أي ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما.\rتنبيه: قيد القاضي الحسين والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهرا غير مجتهد فيه فإن كان مجتهدا فيه كشرب النبيذ لم ينقض قطعا لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مغني قوله: (لما ذكر) عبارة المغني كما في المسائل المذكورة لان النص والاجماع دلا على اعتبار العدالة اه قوله: (ولا أثر لشهادة الخ) (فرع) لو شهد شاهدان ثم فسقا أو إرتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما لان ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث كامن ولان الفسق يخفى غالبا فربما كان موجودا عند الشهادة وإن عميا أو خرسا أو جنا أو ماتا حكم بشهادتهما لان هذه الامور لا توقع ريبة فيما مضى بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الامور ثم يحكم بشهادتهما ولو فسقا أو إرتدا بعد الحكم بشهادتها وقبل استيفاء المال استوفى كما لو رجعا عن شهادتهما كذلك وخرج بالمال الحدود فلا تستوفى ولو قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر بينة بفسقهما نقض حكمه إن جوزنى قضاءه بالعلم وهو الاصح ولم يتهم فيه ولو قال أكرهت على الحكم بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما قبل قوله من غير بينة على الاكراه ولو بانا والدين أو ولدين للمشهود له أو عدوين للمشهود عليه انتقض الحكم أيضا كما لو بانا فاسقين ولو قال الحاكم كنت يوم الحكم فاسقا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كنا عند عقد النكاح فاسقين فإن قيل هلا كان هذا مثل قوله بان لي فسق الشاهدين أجيب بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره فتقصيره في حق نفسه أكثر مغني وروض مع شرحه قول المتن: (كافر) أي أو مرتد كما قاله القفال مغني قوله: (معلن) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو معلنا مع علته وقوله وتنظير إلى أو عدو قول المتن: (بعد كماله) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية قول المتن: (قبلت)\rوكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما مر قوله: (لظهور مانعه) عبارة المغني لان المتصف بذلك لا يعير برد شهادته اه قوله: (أو شهد فاسق الخ) أي أو السيد لمكاتبة أو مأذونه ثم أعادها بعد العتق مغني وروض وشيخ الاسلام قوله: (نحو فسقه) أي ككفره قوله: (لو لم يصغ الخ) كذا في الاسنى قوله: (لشهادته) أي الفاسق المعلن إسنى أي ونحوه مما زاده الشارح قوله: (قبلت الخ) أي بناء على الاصح من أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أو لا ليس بشهادة في الحقيقة إسنى قوله: (قبل) ظاهره ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ويشعر به قوله ويتعين الخ ع ش قول المتن: (وتقبل الخ) قال في الروض ومن غلط في شهادته لم سيتبرأ أي لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في شرحه ولا تقبل فيها انتهى وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذا من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة الخ وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان الخ اه سم أقول ما مر آنفا من بحث إسماعيل الحضرمي وقيده كالصريح في القبول والله أعلم قول المتن: (شهادته) أي الفاسق وما عطف عليه قوله: (لانها قلبية) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله لكن قيد إلى وكمرتد قوله: (وعود ولايته) لعل المراد ولاية الشهادة رشيدي ويظهر أنه على ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقف وذكره الشارح استطرادا قول المتن: (الاكثرون) أي من الاصحاب مغني قوله: (لان للفصول الاربعة الخ) عبارة الاسنى والمغني لان لمضيها المشتملة على الفصول الخ قوله: (وقد اعتبرها) أي السنة قوله: (في نحو العنة الخ) كالزكاة والجزية مغني","part":10,"page":240},{"id":4452,"text":"قوله: (والاصح أنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش قوله: (فتقبل عقب ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال اه قوله: (أقربه الخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد اه قوله: (ليستوفى منه الخ) عبارة الاسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته اه قوله: (وكناظر وقف) أي بشرط الواقف نهاية ومغني قوله: (كولي النكاح) أي لو عصى بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح قوله: (وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنى الخ سم عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى\rاستبراء لمفهوم قول الشافعي في الام فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر اه قوله كما قاله الامام واعتمده البلقيني الخ لكن الاصح أنه لا بد فيه من الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي قوله: (لكن قيده غيره) أي كالروض كما يأتي قوله: (وكمرتد الخ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في الاصل ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني قوله: (اختيارا) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة إسنى ومغني قوله: (وكذا من العداوة) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني قوله: (لكون القولية) أي الردة القولية ع ش قوله: (أو لتضمن ذلك) أي الارتداد الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى.\rقوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (وقضيته كالمتن) عبارة النهاية وقضية كلامه اه قوله: (كالغيبة) أي والنميمة سم قوله: (قوله فيها) أي الغيبة قوله: (يقتضيه) أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية قوله: (وعليه) أي على فرض صحة الاختصاص بالقذف نهاية قوله: (واشترط جمع الخ) عبارة النهاية وما اشترط جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على الندم اه قوله: (من كل معصية) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما مر آنفا فليراجع قوله: (أيضا) أي كاشتراط القول في المعصية القولية قوله: (بما لا يرد الخ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع المتقدمين قوله: (لان الحق فيها متمحض الخ) فيه نظر ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله بخلاف القذف الانسب بخلاف القولية قول المتن: (فيقول القاذف) أي مثلا في التوبة من القذف مغني قوله: (وإن كان قذفه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ألا ترى إلى ثم إن اتصل وما أنبه عليه قوله: (وإن كان قذفه بصورة الشهادة) انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الامر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الامر وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية رشيدي قوله: (بصورة الشهادة الخ) عبارة الروض سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود أو بالسب والايذاء ولكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عددا فليتب عند القاضي ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف وإن كان قذفه بالسب والايذاء اشترط مضيها اه بزيادة من شرحه قوله: (القذف باطل) أي قذف الناس باطل","part":10,"page":241},{"id":4453,"text":"مغني قوله: (قلت الخ) عبارة المغني أجيب بحمل كلامه على تجويز نيابة المضاف إليه عن الالف واللام كقوله تعالى * (بل الله أعبد مخلصا له ديني) * أي الدين اه قوله: (وهذا) أي قذفي باطل فيه تعريض الخ قد يمنع قوله: (وسره) أي ما ذكر من الجزع بالقول الثاني دون الاول قوله: (وبهذا) أي بقوله قلت إلى هنا.\rقوله: (وإن عبارته مساوية لعبارة أصله الخ) في ظهور المساواة نظر فليتأمل سم ورشيدي قوله: (قيل في جواز إعلامه الخ) أي عند عدم الاتصال بالقاضي عبارة المغني قال الرافعي ويشبه أن يشترط في هذا الاكذاب جريانه بين يدي القاضي اه وهو كما قال ابن شهبة ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلا بل في جواز إتيانه القاضي وإعلامه له بالقذف نظرا لما فيه من الايذاء وإشاعة الفاحشة اه قوله: (نعم لابد أن يقول بحضرة من ذكره الخ) ظاهره وجوب الاستيعاب وإن كثروا في الغاية قوله: (لان هذا الخ) هذا واضح في يا خنزير دون يا ملعون فتدبر سيد عمر وقد يدعي الوضوح فيه أيضا لكن نظر العلم القائل فإن العبرة في اللعن بالعاقبة ولا يعلمها إلا الله قوله: (ونازع) أي البلقيني قوله: (يشترط) إلى قوله ونازع في المغني قوله: (ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله) ظاهره عدم اشتراط وأنا نادم عليه قوله: (وكان شهد الخ) عطف على كعلم القاضي قوله: (كاف الخ) خبر أن قوله: ويرد بأن ذلك كله الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة للاقرار إذ لا يظهر فرق بين قوله شهادتي بزناه شهادة زور وقوله كذبت فيما قلت نعم لو رد بأن ذلك كله لا يغني عن قوله ولا أعود إلى مثله كان ظاهرا قوله: (ولا يثبت الزور الخ) استئناف بياني قوله: (جرح) بالتنوين قوله: (والمعصية غير القولية الخ) أي كالسرقة والزنى والشرب مغني قوله: (لا يشترط) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في النهاية إلا قوله وشمل العمل إلى فإن أفلس وما أنبه عليه قوله: (كما مر) أي قبيل فيقول القاذف قوله: (كالقولية أيضا) أي خلافا لما قد يوهمه المتن الرشيدي قوله: (كالقولية) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضا تأكيد للكاف قوله: (أو مصرا على معاودتها) يغني عن قول المصنف وعزم إن لا يعود ولعل لهذا أسقطه المغني قوله: (لو اطلع عليه) أي على حاله قيد للعقاب قوله: (أو لغرامة الخ) الاولى إسقاط اللام قوله: (أو نحو ذلك) أي كالفضاحة قوله: (ان هذا) أي قيد الحيثية رشيدي قوله: (بأن فيه) أي في تعليله قوله: (تسليما للاحتياج إليه) أي حيث قال شرطها الاخلاص والاخلاص مرادف للحيثية المذكورة رشيدي قوله: (ويشترط) إلى قوله\rقيل في المغني قوله: (أن لا يغرغر) أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله لان من وصل إلى تلك الحالة أيس من الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل ع ش قوله: (قيل وإن يتأهل) إلى المتن عبارة النهاية وتصح من سكران حالة سكره كإسلامه وممن كان في محل معصيته اه قال الرشيدي قوله وتصح من سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى اه قوله: (يعني) إلى قوله لا أن لا يتحدث في المغني إلا قوله للخبر الصحيح إلى فإن تعذر الخ قوله: (يعني الخروج الخ) عبارة المغني والاسنى لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والابراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين فإن لم يعلم المستحق للقصاص به وجب","part":10,"page":242},{"id":4454,"text":"إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت فاعف وكذلك حد القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الامام وأقره إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الاولى اه قوله: (بأي وجه قدر الخ) عبارة المغني وكان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد اه قول المتن: (إن تعلقت) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الاول رشيدي قوله: (للخبر الصحيح من كان لاخيه عنده مظلمة الخ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر اه سم قوله: (فإن كان له عمل الخ) أي غير الايمان قوله: (من القواعد) أي قواعد الشرع قوله: (وبهذا الخ) أي بقوله ثم تحميله للسيئات الخ.\rقوله: (محمول على أنها لا تحمله الخ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسبب شئ بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليأمل اه قوله: (في تأويل ذلك الخ) أي حديث الرهن وقوله وأبقواهذا أي حديث التحميل قوله: (فإن أفلس الخ) متفرع على المتن قوله: (كما مر) أي في باب التفليس قوله: (فإن تعذر الخ) متفرع على المتن عبارة المغني والروض مع شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد\rالمغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده اه قوله: (صرفه فيما شاء الخ) عبارة الروض تصدق بها اه وقال شارحه الاسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين المصالح كلها قال الاذرعي وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الامين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد اه فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله الاسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن تصرف الاول بنية الغرم دون الثاني قوله: (فإن أعسر غرم على الاداء الخ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم الذي فات بغير عذر فطريقه إن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه فعله اه ع ش وقوله بغير عذر فيه توقف فليراجع فإن قياسه على حقوق الآدمي غير ظاهر قوله: (فإذا مات قبله) إلى قوله ويرجى الخ عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن رجى الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ اه قوله: (ويرجى الخ) عطف على قوله انقطع الخ قوله: (فإن تعذر بموته) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار له لان للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه اه ع ش قوله: (استغفر له) أي طلب له المغفرة كان يقول اللهم اغفر لفلان ع ش قوله: (وإن لم تبلغه الخ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن لان العلة موجودة وهي الايذاء","part":10,"page":243},{"id":4455,"text":"اه مغني.\rقوله: (كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها اه وظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده اه سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في رد الظلامة فقط كما هو صريح صنيع شرحه فالثلاثة الاول ركن لا بد منها في التوبة عن كل معصية قولية كانت أو فعلية كما نبه عليه المغني قوله: (وكذا يكفي الندم الخ) عبارة المغني والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكرهه لم يبعد اه وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله\rويستغفر أي الله تعالى من الحسد اه قال في شرحه وعبارة الاصل والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى وكان وجه الافيدية أنها تفيد أيضا إنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله اه قوله: (ويسن للزاني الخ) عبارة المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنى وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره بقوله ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الافضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقر به ليستوفى منه ا ه قوله: (لا أن لا يتحدث الخ) عطف على قوله لا يظهرها الخ قوله: (فإن هذا) أي التحدث المذكور حرام الخ أي لا خلاف السنة قوله: (ولا يخالف هذا) أي سن الرجوع عن الاقرار.\rقوله: (لان المراد بالظهور هنا الخ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق بها ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس انتهى اه سم أقول ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الاتيان بالامام الظهور عند واحد قوله: (ذلك) أي أن يأتي الامام الخ قوله: (لشاهد الاول) أي حد الآدمي قوله: (ومحله) أي سن الستر قوله: (وليس الخ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للامام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح اه وعبارة المغني أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع اه عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفى على مال أو مجاثا فظاهر الشرع يقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الاخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب ثم أقيم عليه الحد اه قوله: (وبه صرح البيهقي وحمل الاحاديث الخ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله (ص) ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة","part":10,"page":244},{"id":4456,"text":"ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الا وفلعل ذلك في حكم الآخرة دون\rالدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا بالتوبة سم قوله: (بحمل الثاني) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود وقوله والاول أي من أنه لا بد مع الحد من التوبة قوله: (والذي يتجه الجمع الخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو الزنى سم أقول ما مر عن النهاية صريح في العموم قوله: (فإذا قيد منه الخ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه طوعا لله تعالى قوله: (عوقب على عدم التوبة) ينبغي وعلى الاقدام على الفعل المنهى عنه سيد عمر وفيه توقف فليراجع قوله: (وتصح) إلى الفائدة في النهاية والمغني قوله: (وتصح توبته من ذنب الخ) عبارة الروض مع شرحه وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الاول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوطه بالاسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالاجماع قال في الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الايمان للندم على الكفر اه زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها لان الايمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة اه قوله: (ومن مات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن مات وله ديون أو مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل بخلاف مظلمة المطل اه قوله: (أنهم إنما يعذبون الخ) بل الذي نصوا عليه أن كلا من عصيانهما وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة.\rفصل في بيان قدر النصاب في الشهود قوله: (المختلف الخ) صفة قدر الخ أو النصاب قوله: (ومستند الشهادة الخ) عطف على قدر الخ قوله: (وما يتبع ذلك) أي كقوله ويذكر في حلفه إلى ولا تجوز شهادة على فعل وكقوله ولو قامت بينة إلى وله الشهادة بالتسامع قوله: (لما مر أول الصوم) كان يريد قوله ثم ولا بمن نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم لانه إنما يكون على معين مقصود انتهى لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه سم عبارة النهاية استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بخلاف ولا\rينقض حكمه إجماعا وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به اه وعليها فيكون الاستثناء متصلا ع ش أقول وكذا أشار إليه المغني بقوله فيحكم به فيه اه قوله: (وتوابعه) كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الاول ودخول شوال وصلاة التراويح ع ش قوله: (دون شهر نذر صومه) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للروض في كتاب الصيام والنهاية والمغني عبارة ع ش قوله ومثله شهر نذر صومه في حاشية شيخنا الزيادي ومثل رمضان الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للاحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد","part":10,"page":245},{"id":4457,"text":"خلافا للشارح يعني شرح المنهج اه وعبارة شيخنا على الغزي قوله وهو هلال رمضان فقط دون غيره من الشهور مثله شيخ الاسلام في المنهج ولكنهم ضعفوه والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للاحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي الحجة للوقوف وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال شعبان لذلك حتى لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم على الارجح من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحرين ورجح ابن المقري في كتاب الصوم الوجوب اه قوله: (وأورد عليه صور الخ) عبارة النهاية وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للارث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة وتوابعها وكاللورث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ويمكن أن يجاب عن الخصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد اه وزاد المغني عليها ما نصه منها ما لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بالعدل الواحد فإن فيه وجهين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف ونحوه قال الاذرعي والقياس القبول وإن كان الاشهر خلافه ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته وإن لم ير الهلال بعد الثلاثين فإنا نفطر في الاصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب اه قوله: (واللواط) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ووقوع طلاق علق\rبزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا الخ قول المتن: (أربعة رجال) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري اه بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح الآتي كالنهاية وشرح الروض إلا أن ذكره أحدهم الخ.\rقوله: (بالنسبة للحد الخ) يأتي محترزه سم قوله: (ولانه الخ) ولانه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين مغني قوله: (ويذكر نسبها) أي الفلانة قوله: (بالزنى) متعلق بإدخل قوله: (أو نحوه) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كان يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز اه خضر وقال بعضهم المراد بنحوه أن يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني اه بجيرمي قوله: (ولا يشترط كالمرودفي المكحلة) أي أن يقول الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها كالمرود في المكحلة إسنى قوله: (لاجل الشهادة) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية لا لاجل الشهادة لان ذلك صغيرة لا تبطلها اه سيد عمر وعبارة المغني وإنما تقبل شهادتهم بالزنى إذا قالوا حانت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لاقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر من تعرض له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من الحصر المتقدم في قبول شهادتهم ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لان ذلك صغيرة اه ومر ويأتي في الشارح ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة لاجل الشهادة فالاولى ما في النهاية والمغني لان المتوهم المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة لا لها قوله: (أما بالنسبة الخ) محترز قوله بالنسبة للحد الخ قوله: (وقد يجاب بأن الخ) أو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الاربعة إذا لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ويمكن تصوير ماهنا بذلك ع ش قوله: (أنه قد يكون قصدهما الخ) الاولى الاخصر أن يكون قصدهما بل أن قصدهما قوله: (وكذا مقدمات) إلى قوله كما في مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله والكفالة في موضعين وقوله ووقف وقوله وسرقة وقوله ومنع إرث إلى المتن وقوله ووديعة وقوله وهذا حجة إلى ولانه وقوله أو بعده وطالبته بالكل قوله: (وكذا) أي مثل سقوط ووقوع ما ذكر عبارة المغني وخرج بما ذكروطئ الشبهة إذا قصد بالدعوى به","part":10,"page":246},{"id":4458,"text":"المال أو شهد به حسبة ومقدمان الزنى كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الاول بقيده الاول يثبت بما يثبت\rبه المال اه قوله: (قصد) أي الشاهد ع ش الاولى كونه ببناء المفعول وبه نائب فاعله كقوله أو شهد به قوله: (أو المال) قسيم قوله النسب ع ش قوله: (يثبت بهما وبرجل وامرأتين الخ) ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشئ تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا عناني اه بجيرمي وقد يخالفه ما سيذكره الشارح قبيل التنبيه فليراجع قوله: (ولا يحتاج فيه) أي في وطئ الشبهة قول المتن: (به) أي الزنى وما شبه به مما ذكر مغني قول المتن: (اثنان) (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالاول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر اه سم قوله: (كغيره) أي من الاقارير مغني عبارة الروض مع شرحه هنا ويثبت الاقرار به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لان المشهود به قول فأشبه سائر الاقوال وعبارته مع شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالاعيان والديون في الاول والعقود المالية ونحوها وكذا الاقرار به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين اه وعبارة شرح المنهج في أمثلة ما يظهر لرجال غالبا وإقرار بنحو زنى اه فعلم بذلك أن قول الشارح كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط أربعة قوله: (بأن حده لا يتحتم) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الاقرار ع ش وسم.\rقوله: (أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الاقالة إليه بناء على الاصح أنها فسخ سم عبارة المغني واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن الفسوخ ليست كذلك وليس مرادا وجعله الاقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضيف أنها بيع والاصح أنها فسخ وعطف الحوالة على البيع لا حاجة إليه فإنها بيع دين بدين فلو زاد وفسخه كما قدرته في كلامه كان أولى اه وعبارة الروض مع شرحه وفسخ العقود المالية بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين اه قول المتن: (وضمان) والابراء والقرض والغصب والوصية بمال والمهر في النكاح والرد بالعيب روض مع شرحه قوله: (وعوض خلع الخ) عبارة الروض مع شرحه والعوض أصلا وقدرا في الطلاق وفي العتق وفي النكاح اه قوله: (ادعاه الزوج الخ) أي بخلاف ما إذا ادعته الزوجة فمن القسم الآتي كما يأتي من الزيادي والمغني والروض قول المتن: (كخيار) أي لمجلس أو شرط مغني قول المتن: (وأجل) وقبض المال ولو آخر نجم في الكتابة وإن ترتب عليه العتق لان المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر لسلبه وإزمان الصيد لتملكه وعجز مكاتب عن النجوم ورجوع الميت عن التدبير بدعوى وارثه وإثبات السيد أي إقامته\rبينة بأم الولد التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت عتقها بموته بإقراره روض مع شرحه قوله: (وجناية توجب مالا) وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل حر عبد أو مسلم ذميا ووالد ولد أو السرقة التي لا قطع فيها روض مع شرحه قول المتن: (أو رجل وامرأتان) وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين إسنى قوله: (لعموم الاشخاص الخ) عبارة المغني لعموم قوله تعالى: * (واستشهدوا) * أي فيما يقع لكم * (شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * فكأن عموم الاشخاص فيه مستلزم لعموم الاحوال المخرج منه بدليل ما يشترط فيه الاربعة وما لا يكتفى فيه برجل وامرأتين اه قوله: (في قوله تعالى * (فإن لم يكونا رجلين) * الخ) أي لانه نكرة في سياق الشرط رشيدي وعبارة ابن قاسم يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسر وأن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة اه قوله: (أما الشركة) أي عقد الشركة لا كون المال مشتركا بينهما ع ش قوله: (ما لم يرد الخ) أي إن رام مدعيهما إثبات التصرف وأما إن رام إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال اه شيخ الاسلام","part":10,"page":247},{"id":4459,"text":"قوله: (أي ما ليس بمال الخ) عبارة شرح المنهج والمغني أي ما ذكر من نحو الزنى والمال وما قصد به المال اه وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في الشرح تفسير للمضاف لكن الاولى أن يزيد ولا نحو زنى قول المتن: (من عقوبة) أي من موجوب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه قوله: (وحد قذف) أي وتعزير روض قوله: (حتى لا ترث الخ) قد يؤخذ منه أنه لو كان القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ضمنا فلا ترث أو لا محل تأمل والاقرب الثاني كما هو قياس تبعيض الاحكام فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه سيد عمر وسيأتي عن الاسنى وع ش عند قول الشارح كما في مسألتي السرقة الخ ما يصرح الثاني وعن المغني قبيله وفي الشارح بعيده ما هو كالصريح فيه.\rقول المتن: (وما يطلع عليه رجال الخ) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن\rالمقصود منه المال لان الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنما هو بدل منه انتهى اه سم قول المتن: (كنكاح) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه.\rفرع: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لان النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى سم على حج ويؤخذ من قوله لان النكاح يتعلق به لحاق الولد الخ إن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة بها ذكر التاريخ ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا اطلقت إحداهما وأرخت الاخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش قول المتن: (وطلاق) هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه نظر والاقرب الاول بالنسبة لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش قول المتن: (وطلاق) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلفز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال السيد عمر وقول المغني ويلغز به الخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت باعتراف الزوج والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الالغاز فليتأمل اه قول المتن: (وإسلام) يستثنى منه","part":10,"page":248},{"id":4460,"text":"ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لان المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره الماوردي وحكى في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الاسلام أو الكفر لان القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه مغني قول المتن: (ووصاية الخ) والبلوغ والايلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالاشهر والعفو عن القصاص ولو على مال والاحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير\rوالاستيلاء وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لاجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لان الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت والمال إنما هو بدل منه روض مع شرحه قول المتن: (وشهادة على شهادة الخ) سواء كان الاصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة إسنى قوله: (وهذا حجة) أي مسند التابعي قوله: (وصح به الخبر في النكاح) عبارة شيخ الاسلام والمغني وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل اه قوله: (من كل ما ليس بمال الخ) أي من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا قوله: (لكن نوزعا فيه) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقين وقال أنه غير معمول به اه قوله: (لو ادعت أنه الخ) عبارة المغني أنه يستثني من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقها الخ فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم يثبت النكاح بذلك لان مقصودها المال اه قوله: (كما في مسألتي السرقة الخ) عبارة الروض.\rفرع: إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال لا القطع وإن علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة أو رجل وامرأتان ثبتت دونهما كما ثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد ولو ثبتت الولادة بهن أو برجل وامرأتين أو لا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق أو حرة طلقت وعتقت اه بزيادة شئ من الشرح وقال شارحه بعد توجيهه الفرق بين التعليقين ما نصه قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما يمكن لم بعض الشعث بأن يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شئ وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لاشعار الترتيب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الاول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه.\rقوله: (فإنه يثبت المال بشاهد ويمين الخ) قضيته إن الثابت بالشاهد واليمين في دعوى الطلاق قبل الوطئ أو بعده المهر دون الطلاق\rوهو ظاهر ع ش قوله: (والحق به) أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي قوله: (أن يدعي مالكها غصب ذي اليد الخ) أي فيضمنها ومنافعها الفائتة قوله: (فلا بد من شاهدين) أي من الوديع أخذا من التعليل وأما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لانه يدعي محض المال رشيدي قول المتن (وما يختص بمعرفته النساء الخ) يفهم أن الاقرار بما يختص بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لان الرجال تسمعه غالبا كسائر الاقارير مغني قول المتن: (غالبا) راجع للفعل الاول أيضا كما نبه عليه المغني قوله: (وضدها) إلى التنبيه في النهاية والمغني قول المتن: (أو ولادة) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو قوله: (في محل) أي في كتاب الطلاق مغني ونهاية وكذا في الديات مغني قوله: (عليه) أي الحيض قوله: (تعسرها) أي لا التعذر بالكلية فلا منافاة مغني قوله: (فإن الدم الخ) علة للتعسر وقوله يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه الخ","part":10,"page":249},{"id":4461,"text":"قوله: (إذا ثبتت الولادة) إلى قوله ولان التابع الخ تقدم آنفا عن الاسنى مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت الخ نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان وأقره قوله: (بالنساء) أي أو برجل وامرأتين إسنى قوله: (للمشهود به) وهو الولادة قوله: (فإن كلا الخ) فيه تأمل قوله: (من ذلك) أي من الثلاث أو من التابع والمتبوع قوله: (قلت لما نظروا الخ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والارث تبعا على ما إذا علم حياة المولود ولو من الخارج لكان وجيها فليراجع قوله: (المستلزم) أي الارث قوله: (وسره) كان الضمير لثبوت الحياة تبعا للولادة قوله: (لان عدالة الشاهد تمنعه الخ) محل تأمل قوله: (فالحاصل الخ) أي حاصل الجواب قول المتن: (ورضاع) وكذا الحمل عميرة قوله: (وقدمه) إلى قوله كما صوبه الخ في النهاية قوله: (وقدمه في بابه) أي لمعرفة حكمه نهاية والاولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا الخ قوله: (ومحله إلى قوله كما صوبه الخ) في المغني قول المتن: (وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد) رو ض زاد المغني ويشترط في الشاهد بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه قوله: (التي) الاولى اسقاطه قوله: (للنساء) حرة كانت أو أمة إسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر عليه اه قوله: (حتى الجراحة) أي على فرجها إسنى ومغني ونهاية.\rقوله: (ورد) أي النووي في الروضة قوله: (له) أي لجرح النساء تحت الثياب وقوله نظرا الخ علة الاستثناء قوله: (وزعم أن\rالاجماع الخ) قال في شرح البهجة ما قاله البغوي وادعى الاجماع عليه قال الاذرعي ولاريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي انتهى اه سم قوله: (أي برجلين) إلى قول المتن ومالا يثبت الخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب الوجه وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله إذا قصد إلى التنبيه قوله: (للحاجة الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام لما رواابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى اه قوله: (بذلك) أي بتحت الثياب قوله: (عيب الوجه الخ) فاعل خرج قوله: (ما يبدو الخ) أي ووجهها مغني قوله: (إذا قصد به) أي بعيب ما يبدو الخ قوله: (وليسا الخ) الظاهر التأنيث قوله: (تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها الخ) عبارة النهاية وما قررنا في وجه المرأة الخ","part":10,"page":250},{"id":4462,"text":"هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي الخ مردود مخالف الخ.\rقوله: (قيل إنما يتأتى الخ) قال ذلك شرح الروض سم قوله: (على حل نظره) أي على القول بحل النظر إلى ذلك إسنى ومغني أي ما ذكر من الامور الثلاثة قوله: (فليثبت) أي عيب ما ذكر قوله: (ولك رده بأنه الخ) عبارة المغني أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الاجنبي إليهما لان ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الاجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الاجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الامة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما اه فلا تقبل النساء الخلص في الامة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر اه قوله: (عما ذكر) أي من قول الاسنى أما على المعتمد الخ قوله: (ويوجه) أي كلامهم نهاية قوله: (وما ذكر) أي عيب الوجه واليد من الحرة وما يبدو عند مهنة الامة قوله: (كذلك) أي غالبا قوله: (مطلقا) أي على الضعيف والمعتمد جميعا قول المتن: (وما لا يثبت برجل الخ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني قوله: (لانه) إلى قوله لان اليمين في النهاية إلا قوله مسلم أنه إلى أنه (ص) وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال مسلم\rإلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن قوله: (وغلب لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث اه قول المتن: (يثبت برجل ويمين) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كان قال هذه الدار كانت لابي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية قال ع ش قوله ثم تصير وقفا الخ أي ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لاقرب رحم الوقف اه قوله: (ثم الائمة بعده) أي فصار إجماعا ع ش قوله: (ورواه البيهقي) أي قضاء النبي (ص) بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه (ص) قضى بالشاهد واليمين وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي (ص) قضى بشاهد ويمين عن نيف الخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الاربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الامصار وهو مذهب الامام مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه قوله: (فاندفع قول بعض الحنفية الخ فيه بحث لان مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقمن أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لانها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء إن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الاول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في شئ من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه.\rقوله: (فلا ينسخ القرآن) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم قوله: (للحكم) أي لاللمتن قوله: (بمثله) أي بخبر الواحد قول","part":10,"page":251},{"id":4463,"text":"المتن: (إلا عيوب النساء ونحوها) أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع اه قوله: (فلا يثبت) الاولى التأنيث كما في النهاية والمغني قوله: (بهما) أي الشاهد واليمين مغني قوله: (نعم يقبلان الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه بالحرة أما الامة فيثبت فيها بذلك قطعا لانها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لان ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه قوله: (كما من) أي في شرح وبأربع نسوة قول المتن: (ولا يثبت شئ الخ) في المال حزما وفيما تقبل فيه النسوة منفردات في الاصح مغني قوله: (لضعفهما) عبارة المغني وشرح المنهج لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه قول المتن: (وإنما يحلف المدعي الخ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني قوله: (لان جانبه إنما يتقوى حينئذ) أي واليمين أبدا في جانب القوي مغني قوله: (والاصح الخ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي معا أو بالشاهد أي فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الاول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شئ عليه اه قوله: (لقيامهما مقام الرجل الخ) أي ولا ترتيب بين الرجلين مغني قوله: (فيقول والله أن شاهدي الخ) وقوله أو أني أستحقه وأن الخ نشر على ترتيب اللف قوله: (لانهما مختلفا الجنس الخ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لان اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالاخرى الخ قول المتن: (فإن ترك الحلف الخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له إحلف أو حلفني وخلصني ثم قال.\rخاتمة: من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين اه سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم قوله: (مع شاهده) أي بعد شهادة شاهده مغني قوله: (لانه قد يتورع) أي المدعي عناني وع ش قوله: (سقطت الدعوى) أي لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهم المعتمد اه بجيرمي ويأتي عن الاسنى والمغني وفي الشارح ما يفيده قوله: (فليس له الحلف الخ) وفاقا للروضة والروض وشرحة والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن\rابن الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يخلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر اه قال ع ش قوله وحينئذ يحلف معه معتمد اه ولم يبين وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح الموافق لما يفهمه كلام الشافعي قوله: (بعد) أي بعد حلف خصمه ع ش قوله: (وقضية ذلك) أي قولهم فإن حلف خصمه الخ قوله: (أن حقه) أي من اليمين.\rقوله: (ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي الروض","part":10,"page":252},{"id":4464,"text":"ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر اه قال في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك اه وكان هذا من الروض اختصار لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس لذلك لان اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم فحينئذ يحلف معه اه فقولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف سم.\rقوله: (لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق الخ سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الاسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بينة بعد يمين المدعى عليه حيث تسمع لان البينة قد تتعذر عليه إقامتها فعذر اه قوله: (المدعى عليه) إلى قوله وكذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره فيهم وقوله وكذا لو حلفوا إلى المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما أفهمه التعليل الاول قول المتن: (أن يحلف يمين الرد) قضيته أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلا الرافعي في القسامة أنه يحلف على الاظهر قاله الزركشي والاوجه الاول إسنى قول المتن: (في الاظهر) وعليه لو لم يحلف سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني قوله: (لقوة جهة الخ) خبر لان قوله: (يعني ما فيها من المالية الخ) قد يستغني عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والاقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حرا سم قوله: (بإقراره) أي الذي تضمنته دعواه قوله: (وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله مردود الخ قوله: (في صور) كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما ولم يأذن له المرتهن\rفي الوطئ وكان معسرا فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا الجانبية مغني قوله: (بأنه حيث الخ) عبارة المغني بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه في الدعوى اه قوله: (فلا يصدق معه الخ) قد يقال وإن لم يصدق شرعا لكن يصدق لغة وعرفا وأيضا فيحتمل أنه استولدها استيلادا شرعيا ثم أعتقها فلا بد من التصريح بما أفاده البلقيني حتى يقضي بما ذكر فليتأمل سيد عمر قول المتن: (لا نسب الولد الخ) ولو قال له المدعي استولدتها أنا في ملكك ثم اشتريتها مثلا مع ولدها فعتق علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو ويمين ثبت النسب والحرية بإقراره المرتبان على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة روض مع شرحه ورشيدي قوله: (فلا يثبتان بهما) قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الام في تلك","part":10,"page":253},{"id":4465,"text":"الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه إسنى قوله: (مما مر) أي من قول المتن وما يطلع عليه رجال غالبا الخ.\rقوله: (ما مر في بابه) أي في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على حق الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه إسنى ومغني وع ش قول المتن: (وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك شيخ الاسلام ومغني قوله: (وبه فارق ما قبله) أي من عدم حرية الولد لان الحجة إنما قامت فيه على ملك الام خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الاصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين سم قوله: (أو بعضهم) هو مع ما يأتي من قوله فله إقامة شاهد ثان وضمه الخ وقوله وفارق الخ وقول المتن فإذا زال عذره الخ وقوله هو واستئناف دعوى لانهما الخ مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الاول بل بمجرد حضوره بين يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك سم قوله: (الذي مات قبل نكوله) أي وقبل حلفه إسني قول المتن: (وأقاموا شاهدا الخ) سيأتي عن الروض مع شرحه حكم ما لو أقام بعضهم شاهدين قوله: (يعد إثباتهم لموته الخ) عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا أو عينا إلا إذا أثبتوا أي أقاموا بينة بالموت والوراثة والمال أو أقر المدعى عليه بذلك فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت الملك له وصار تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم\rيحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع اه بحذف قوله: (وانحصارهم فيه) كذا في النهاية لكن قضية ما مر آنفا عن الروض مع شرحه أن إثباته ليس بشرط وهو قضية صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم موته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة أو الاقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الارث لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم اه قوله: (على استحقاق مورثه الكل الخ) ولا منافاة بين هذا وما يأتي في قوله وبحث هو ومن تبعه الخ لان الدعوى هنا وقعت بجميع المال بخلاف ما يأتي ع ش وفي الاسنى عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ما نصه لا على حصته فقط سواء أحلف كلهم أم بعضهم لانه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن المارودي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو إنه يستحق بطريق الارث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وفيه قبل هذا ما يشير إلى أن ما يقتضيه ما نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر آنفا عن ع ش من أن البعض إذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله أنه يستحق على هذا بطريق الارث عن مورثه كذا خلافا لما في سم قوله: (في حقه) أي الحالف قوله: (قادر عليها بالحلف) أي فحيث لم يفعل صار","part":10,"page":254},{"id":4466,"text":"كالتارك لحقه إسنى ومغني.\rقوله: (ولان يمين الانسان لا يعطي الخ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لان اليمين المردودة كالاقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالاقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ثبوت حصته فقط والله أعلم قوله: (ما لو ادعيا دارا إرثا) أي ولم يقولا قبضناها قوله: (ولو بغير دعوى ولا إذن الحاكم) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم قوله: (كما أفهمه التعليل الاول) محل تأمل إلا أن يفرض كون الاخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل الاول بالذكر فإن الثاني حينئذ يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون الاخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في\rنصيبه دون الآخر والله أعلم قوله: (على ما يفي بحقي) أي كلا أو بعضا قوله: (لم تكفه مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف هذه اليمين الخ) عبارة عماد الرضا لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وأن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة واحدة اه وهي موافقة لمسألة البلقيني في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ثم قضية قول الشارح الآتي لان الدعوى وقعت الخ الاكتفاء فيها أي مسألة عماد الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى منهم سم باختصار قوله: (منهم) أي الغرماء قوله: (هذا ما أفتى به البلقيني) معتمد ع ش قوله: (كفته الخ) أي في يمين الرد ويمينه مع شاهده قوله: (بأن ما عدا الاخيرة) هي قوله لو ثبت إعساره بيمينه الخ ع ش.\rقوله: (لان الدعوى الخ) ايضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش قوله: (وقعت منهم) أي في الثانية وقوله أو عليهم أي في الاولى ع ش قوله: (فلم يجب الثاني) أي من الغرماء قوله: (ليس الظاهر دوامه) أي انتفاء الوضع قوله: (لكن لا يتعدى الحكم الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم أما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة قال السبكي","part":10,"page":255},{"id":4467,"text":"إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الاجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم.\rقوله: (لكن لا يتعدى الحكم الخ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الاطلاق في الاصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ماهنا رشيدي قوله: (وتقبل بينته بالاداء الخ) جزم به النهاية قوله: (والفرق ظاهر الخ) ظاهر المنع قوله: (من اليمين) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقد شرع إلى المتن قوله: (إن حضر في البلد) أي بحيث يمكن تحليفه مغني قوله: (وقد شرع في الخصومة) سيذكر محترزه قوله: (\rأو شعر بها) محل تأمل بل في مفهومه وقفة ظاهرة فليراجع قول المتن: (وهو كامل) أي ببلوغ وعقل مغني قوله: (حتى لو مات) أي بعد نكوله مغني قوله: (لانه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل الخ) وقيل لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه لانه حقه فله تأخيره ورجحه الاسنوي ويمكن أخذا مما مر حمل الاول على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده إسنى قوله: (فله إقامة شاهد ثان الخ) وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه رشيدي قوله: (وفارق) إلى وخرج الخ الانسب الاخصر تأخيره وذكره بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير قوله: (وفارق ذلك) أي قوله فله إقامة شاهد ثان الخ قوله: كباعني) أي أوصي لي قوله: (أو الصبي) أي أو المجنون قوله: (تقضي ديونه) أي على التفصيل المقدم عن الروض مع شرحه قوله: (وخرج) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني قوله: (فلا يبطل حقه الخ) أي وإن طال الزمن ع ش قوله: (حتى لو مات قبل النكول الخ) أي ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني قوله: (حلف وارثه الخ) أي وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع شرحه ومغني قوله: (أو لم يشعر) اللائق التعبير بالواو ودون أو اه سيد عمر وع ش وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف قوله: (فكصبي ومجنون الخ) أي في بقاء حقه مغني قول المتن: (فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا الخ) وإن ادعى بعض الورثة لا بعض","part":10,"page":256},{"id":4468,"text":"الموصي لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا ولا يجب قبضه للدين بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي ويؤجر القاضي العين لئلا يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شئ من التركة ولو قبض منها شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا غيبة الشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه روض مع شرحه باختصار سم قوله: (\rبل يوقف الامر الخ) ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني قوله: (المتن فإذا زال الخ) وإن مات الغائب أو الصبي أو المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن كان الوارث هو الحالف أولا فلا تحسب يمينه الاولى روض مع شرحه قوله: (واستئناف الخ) أي وبغيره قوله: (لانهما الخ) أي الدعوى والشهادة قوله: (وجدا) الاولى التأنيث قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن كلا منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت ع ش قوله: (كاشتريت الخ) عبارة المغني كما لو ادعى أنه أوصى له ولاخيه الغائب أو الصبي أو المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب منك كذا وأقام شاهدا وحلف معه فإنه لا بد هناك من تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو المجنون أو الغائب قطعا لان الدعوى في الميراث عن الميت وهو واحد والورث خليفته وفي غيره الحق لاشخاص الخ قوله: (أما لو تغير حال الشاهد) أي بما يقتضي رد شهادته مغني قوله: (فلا يحلف) أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره بجيرمي.\rقوله: (كما رجحه الاذرعي الخ) أي من وجهين في الروضة وأصلها سم قوله: (وبحث هو الخ) عبارة المغني ومحل عدم الحاجة إلى إعادة الشاهد الخ كما قاله الزركشي فيما إذا كان الخ قوله: (إذا كان الاول قد ادعى الكل الخ) ولسم هنا كلام طويل مخالف لما مر عن ع ش عند قول الشارح على استحقاق مورثه الكل الخ والظاهر ما مر كما نبهنا عليه هناك قول المتن: (ولا تجوز الخ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة شرح الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار ثانيها ما يكفي فيه الابصار فقط وهو الافعال وما في معناها ولا يكفي فيها السماع من الغير ثالثها ما يحتاج إلى السمع والبصر معا وهو الاقوال واعترض ابن الرفعة الحصر في الثلاثة بجواز الشهادة بما علم بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب بأن فيما اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك وبأن اعتما الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكر وإما تعم به الحاجة اه قيل والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما داخلان في الابصار إذ المراد الابصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه باختصار قول المتن: (كزنى) أي وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني قوله: (وغصب ورضاع) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث قوله: (ورضاع) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويجوز إلى المتن وقوله ولو من وراء نحو زجاج إلى فلا\rيكفي سماعه قوله: (النسب الخ) أي إثباته نهاية قول المتن: (إلا بإبصار) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ","part":10,"page":257},{"id":4469,"text":"الاسلام ومغني قوله: (لها) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله وامرأة تلد قوله: (لها ولفاعلها) عبارة المغني وشرح المنهج له مع فاعله اه قوله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) عبارة المغني ولا تقف ما ليس لك به علم اه قوله: (فاشهد) أو دع إسنى قوله: (نعم يأتي) أي في المتن قوله: (كما يأتي) أي آنفا قوله: (ويجوز تعمد نظر الخ) عبارة شرح المنهج أي والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة لانهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل سم قوله: (لان كلا منهما الخ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا تعليل أو للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة اللهم إلا أن تكون حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد عمر قول المتن: (وتقبل من أصم الخ) سكت عن الاخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد مغني.\rقوله: (واستفيد من المتن الخ) يتأمل سم وقد يجاب بأنه يفهم من المتن أن مبني الشهادة على العلم ما أمكن قوله: (إلا ممن رآها وعرف الخ) أي وإن طال الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله وتشهد لعل صوابه وشاهده قوله: (وفسخ) إلى قول المتن ولا يقبل أعمى في المغني إلا قوله ولو من نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه قوله: (وإقرار) أي وطلاق روض ومغني قوله: (عليها) أي الاقوال قوله: (فلا يكفي سماعه) أي القول مفرع على المتن قوله: (وإن لم يره) سواء كان عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ع ش قوله: (وكذا لو علم الخ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن الاصحاب من أنه لو جلس في باب بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال الاذرعي وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما كما لو كان الشاهد يسكن بيتا ونحوه لاحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس بين البيتين وغير ذلك اه\rقوله: (لانه أخف) لانه يجوز بالظن ومبني الشهادة على العلم ما أمكن إسنى قوله: (إلا أن تكون) إلى قوله والفرق في المغني إلا قوله فعل كذا وقوله وكذا إلى ولا يخلو قوله: (أن تكون شهادته الخ) عبارة المغني ونحوها في شرح المنهج وتقدم أنه يصح أن يكون الاعمى مترجما أو مسمعا وسيأتي أنه يصح أن يشهد بما يثبت بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل مشهورا باسمه وصفته اه قوله: (بنحو استفاضة الخ) لفظة نحو ليست في كلام غيره ولعله أدخل بها التواتر وإن كان معلوما من الاستفاضة بالاولى قوله","part":10,"page":258},{"id":4470,"text":": (أو ترجمة أو سماع) أي لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس روض مع شرحه وفي عطف ما ذكر على نحو استفاضة ما لا يخفى.\rقوله: (أو يضع يده على ذكر الخ) هل هذا الوضع جائز لاجل الشهادة كجواز النظر لاجلها السابق سم قوله: (على ذكر بفرج الخ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه قوله: (فيمسكهما) أي الشخصين كما هو ظاهر رشيدي قوله: (فيمسكهما الخ) ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية سم قوله: (فيغصبه آخر) أي أو يتلفه مغني قوله: (فيتعلق به) أي وبالفراش في تلك الحالة إسنى ومغني قوله: (حتى يشهد عليه) أي بما عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادته مغني قوله: (بنحو طلاق) قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي قوله: (أو لا في أذنه) أي والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله: (وإن لم يكن) أي الاقرار قوله: (أو أقر به) أي لفلان بن فلان مغني قوله: (بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك) نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الاولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الاولى وصرح به أصل الروضة في الثانية مغني ومرت الثانية في الشارح آنفا قوله: (وبحث الاذرعي الخ) عبارة شرح الروض معه ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها اه زاد المغني خلافا لما بحثه الاذرعي من قبول شهادته اعتمادا على ذلك اه قوله: (إذا عرف خلوه به) قال الاذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف\rالمشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الاقرار فيه رشيدي قوله: (حينئذ) لا حاجة إليه قوله: (ولا يخلو عن وقفه) معتمد ع ش قول المتن: (ومن سمع قول شخص الخ) قال في الروض ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي الوكيل بالبيع شهد على إقراره بالبيع أي لانه سمعه ولا يشهد بالوكالة أي لانه لم يسمعها اه وقال شارحه وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما يأتي اه قوله: (أي أباه) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا قوله المجوزة إلى المتن قوله: (ولا يكفي مجرد ذكر الاسم الخ) في الروض وشرحه (فرع) لو قال ادعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد من صحة الدعوى أن يقول مع ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص به قوله: (المجوزة للدعوى الخ) أي بأن كان فوق مسافة العدوى أو توارى أو تعزز عميرة وزيادي وعناني اه بجيرمي قوله: (وقد مرت) أي في آخر باب القضاء على الغائب قول المتن: (وموته) أي ودفنه مغني.\rقوله: (أما لو لم يعرف الخ) مفهومه عدم أجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي","part":10,"page":259},{"id":4471,"text":"بدونه وفيه نظر سم أقول ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفا ويسلم عن النظر قول المغني والروض مع شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا أن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه قوله: (في ذلك) أي في أجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه قوله: (بل يكفي الخ) عبارة المغني والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص كالشهادة على السلطان بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان فإنه يكفي ولا يحتاج معه إلى شئ آخر ولو كان بعد موته ويدل لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته وإذا حصل الاعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى به اه قال ابن شهبة وبه يزول الاشكال الخ قال أي ابن شهبة وقد اعتمدت على شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في وقت كذا الذي كان ساكنا في الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته الخ وقال البلقيني فالمدار على ذكر ما يعرف به كيف كان قال ومقتضى كلام الامام أن الشهادة\rعلى مجرد الاسم قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة اه قوله: (مع ما يميزهم الخ) قيد في الشهادة على عتقاء السلطان رشيدي قوله: (وارتضاه البلقيني الخ) معتمد ع ش قوله: (لم يسكنه) عبارة المغني لم يسكن في ذلك الحانوت اه قوله: (تنبيه مهم الخ) عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه وقال له اسمي ونسبي كذا لم يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل وإن أخبره عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين اه زاد المغني كما هو الراجح كما سيأتي (تنبيه) لو شهد أن فلان ابن فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة بالوكالة والنسب جميعا قاله الماوردي والروياني اه قوله: (ويلزمه) أي الشاهد مثلا نهاية قوله: (لو لم يعرفهما إلا بعد التحمل) لا وجه لهذا الحصر رشيدي قوله: (أن تقام بهما بينة حسبة) ولعل صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فجئ إلى القاضي اثنان ممن يعرفه فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه بكذا فأحضره لنشهد عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن فلان يريد كذا وهو كذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش قوله: (لما مر) أي في شهادة الحسبة قوله: (من ثبوته) أي النسب قوله: (لا أن يسمعهما) أي الاسم والنسب ع ش قوله: (بل لو سمعه) أي النسب.\rقوله: (وإلا فهذا تواتر الخ) قد يمنع ذلك لجواز استناد الالف لسماع من نحو واحد والتواتر لابد فيه من الجمع المخصوص في سائر الطباق سم وقد يجاب بأن كلام القفال في سماع النسب بلا واسطة ومستند سم من سماع الاخبار بالنسب فلا يلاقيه قوله: (تساهل) عبارة النهاية تساهلت بالمضي والتأنيت قوله: (جهلة الشهود) المناسب لآخر كلامه فسقة الشهود نعم ذلك التعبير مناسب لما يأتي عن النهاية قوله: (فإنهم يجيئون الخ) عبارة النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك ويحكم بهما القضاة اه أي فحكمهم في هذه الحالة باطل بحسب الظاهر فلو تبين مطابقة ما ذكره الشهود للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ما ذكره الشهود تبين صحة الحكم ع ش قوله: (فيسجل الشهود بهما) أي الاسم والنسب يعني فتكتب الشهود أن فلان بن فلان أقر بكذا قوله: (ويحكم به الخ) أي بما سجلوه أي بشهادتهم على وقفه والنسب قوله: (بأن اقراره الخ) متعلق بخطأ قوله: (أشهدني الخ) مقول القول قوله: (فإن سمعه ولم يحضره الخ) أي كأن سمعه من فتحة الجدار قوله: (ذكره الماوردي) من","part":10,"page":260},{"id":4472,"text":"كلام ابن أبي الدم ومرجع الضمير قوله فالصواب الخ قوله: (وهو الخ) أي القول الذي استصوبه قوله: (فهو) أي الاقرار وقوله مشهود به وعليه باعتبارين محل تأمل قوله: (وقال تعالى وشهد الخ) في الاستشهاد به تأمل قوله: (أو نكاح الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي للمخطوبة أو وكيل لها وأنها أذنت له في العقد ولم يعلم الاذن ولا الولاية أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك لم يشهد بالزوجية لكن يشهد أن فلانا قال أنكحت فلانة فلانا وقبل الفلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية اه قوله: (عنه) أي عن ابن أبي الدم قوله: (وأشهد به) أي العقد قوله: (حضرته) أي العقد الجاري بينهما أو مجلسه قوله: (ونظرا الخ) يظهر أنه ببناء الفاعل مسند إلى ضمير القمولي قوله: (بأن جزمه به) أي جزم الشاهد بالعقد قوله: (نقله الخ) أي القمولي وقوله عنه أي ابن أبي الدم قوله: (ومر) أي في الصيام قوله: (لحق الله الخ) الانسب الباء كما في بعض النسخ قوله: (لم يلتفت لقوله) أي فيشهد بذلك قوله: (مطلقا) أي في حق لله أو لغيره قوله: (في الشهادة) أي أدائها قوله: (أي الاسم والنسب) إلى قوله ولو شهد على امرأة في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي إلى المتن وقوله كما مر وقوله بشرط إلى أما لا للاداء وما أنبه عليه وإلى قول المتن وموت في النهاية إلا ذلك وقوله وفيه بسط إلى أما لا للاداء وقوله قال الرافعي وقوله وإلا أشار وقوله وإن نازع فيه البلقيني وأطال.\rقوله: (أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزا بدونه سم قوله: (أحضر قبل الدفن الخ) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجه لحضوره خلافا للغزالي نهاية عبارة المغي نوهذا كما قاله الاذرعي إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالوجه حضور الشاهد إليه فإن دفن لم يحضر إذ لا يجوز نبشه قال الغزالي فإن اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه اه قال في أصل الروضة وهذا احتمال ذكره الامام ثم قاوالاظهر أنه لا فرق اه قوله: (قال الغزالي الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وللروض والمنهج قوله: (بنون ثم تاء الخ) عبارة المغني وضبط المصنف متنقبة بمثناة فوقية ثم نون مفتوحتين ثم قاف مكسورة شديدة وفي بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ثم مثناة فوقية مفتوحة ثم قاف مكسورة خفيفة وجرى على ذلك الشارح فقال بنون ثم تاء كما في الصحاح اه قوله: (للاداء الخ) سيذكر محترزه قوله: (ولا أثر لحائل رقيق) أي في صحة تحمل الشهادة عليها لان وجوده كعدمه حيث لم\rيمنع معرفة صورتها ع ش قوله: (كما مر) أي في شرح وإبصار قاتلها قوله: (فتعلق بها) لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها رشيدي قوله: (بشرط أن يكشف نقابها الخ) هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى رشيدي قوله: (قال جمع ولا ينعقد الخ) إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لانه ليس بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور سم قوله: (كأن تحملا الخ) أي ثم شهدا بذلك مغني قوله: (جاز) جواب أما فكان ينبغي زيادة الفاء قوله: (وثبت الحق","part":10,"page":261},{"id":4473,"text":"بالبينتين) هل يجري هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار رشيدي أي والظاهر نعم قوله: (وثبت الحق بالبينتين) أي كما لو قامت بينة أن فلان بن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان ثبت الحق مغني قوله: (صوتها) أي أو التسامع باسمها ونسبها قوله: (مما مر) أي قبيل بحث شهادة الحسبة قول المتن: (بعينها) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته عناني اه بجيرمي قول المتن: (أو باسم ونسب) كان صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك برلسي اه سم عبارة ع ش كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضورهما فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته اه قوله: (التحمل عليها) إلى قول المتن على خلافه في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (يشهد) أي المتحمل على المنتقبة مغني قوله: (من اسم ونسب الخ) عبارة المغني وشرح المنهج فيشهد في العلم بعينها إن حضرت وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت اه.\rقوله: (من اسمه ونسبه وإلا أشار) ينبغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي صورتها أخذا مما تقدم سم قوله: (ذلك) أي واحدا من العين والاسم مع النسب قوله: (كشف وجهها الخ) أي عند التحمل ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور وصحح الماوردي أن ينظر إلى ما يعرفها به فقط فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يتجاوزه وهذا هو الظاهر ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب أم لا إلا أن يحتاج للتكرار مغني وزيادي قوله: (وضبط حليتها) ولا يجوز النظر أي إلى وجهها للتحمل إلا أن أمن\rالفتنة روض فإن خاف فلا كما مر في محله لان في غيره غنية نعم إن تعين نظر واحترز ذكره الاصل إسنى قوله: (أي المنتقبة) عبارة المغني أي المرأة منتقبة أم لا اه قوله: (بناء على المذهب أن التسامع الخ) قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال في التنبيه الاول رشيدي قوله: (من جمع يؤمن الخ) أي بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قوله: (بشرطه) أي الآتي في فصل الشهادة على الشهادة قول المتن: (والعمل على خلافه) ضعيف ع ش وحلبي عبارة المغني وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيد وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة بل نقلا عن الاكثرين المنع وساقا الثاني مساق الاوجه الضعيفة وقال البلقيني ليس المراد بالعمل عمل الاصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان أي ولا اعتبار به اه قوله: (بل وسع غير واحد الخ) وهو يقبل قول ولدها الصغير وجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين رشيدي قول المتن: (على عينه) أي المدعي عليه مغني قوله: (كعلم القاضي) لعله أدخل بالكاف الاقرار واليمين المردودة قوله: (جوازا) إلى قوله صحيح في المغني إلا قوله لتعذر التسجيل على الغير وقوله ويظهر إلى المتن وقوله قال الزركشي إلى المتن وقوله معلق أو مقيد قوله: (على الغير) يعني غير الحلية والاسم والنسب عبارة الاسنى فلا يسجل له بالعين لامتناعه اه بعين مهملة ثم نون وهي ظاهرة قوله: (ومن حليته الخ) بكسر الميم معطوف على قوله ذكر الخ قوله: (كذا) عبارة المغني والاسنى كيت وكيت اه قوله: (أوصافه الظاهرة الخ) كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله وما في العين من الكحل والشهلة وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد ونحو ذلك مغني قوله: (ومر أنه لا يكفي الخ) لعله أراد ما ذكره في التنبيه الاول ولكنه اقتصر هناك على المشهود عليه وسكت عن المدعي قوله: (فإن نسبه) أي الشخص مغني قوله: (وإن نازع فيه) أي في عدم ثبوت نسب الانسان","part":10,"page":262},{"id":4474,"text":"بإقراره مغني.\rقول المتن: (بالتسامع) أي الاستفاضة شيخ الاسلام ومغني قوله: (الذي لم يعارضه الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وصورة الاستفاضة في التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى الشخص أو القبيلة والناس ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن\rصحة ذلك وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث تهمة فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز الشهادة وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ اه قوله: (أو طعن أحد الخ) أي ولو فاسقا إسنى قول المتن: (على نسب الخ) ولو سمعه الشاهد يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له أن يشهد بنسبه ولو سكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن يشهد بالاقرار لا بالنسب مغني وروض وفي شرحه هنا سؤال وجواب راجعه إن شئت قوله: (إذ مشاهدة الولادة الخ) أي على الفراش مغني قوله: (فسومح في ذلك) عبارة الاسنى والمغني والحاجة داعية إلى إثبات الانساب إلى الاجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه اه قوله: (أو على كونه الخ) عطف على قول المتن على نسب الخ قوله: (المستحق الخ) نعت لبلد كذا وكان الاولى المستحق أهلها على وقف كذا قوله: (ونحو ذلك) عطف على قوله كونه الخ قوله: (فيقبل) يعني أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة الفوقية وهي ظاهرة قوله: (وإن تيقن الخ) نائب فاعله ضمير النسب رشيدي قوله: (لانه قد يتعذر الخ) عبارة المغني كالنسب لان أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الاطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة اه قوله: (في قرية) لعله محرف عن غربة بالغين والباء قول المتن: (لا عتق) عطف على نسب في المتن قوله: (وأصل وقف) قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل قال وهذا مما لا توقف فيه انتهى اه رشيدي قوله: (وأصل وقف) سيذكر محترز الاصل قوله: (على جهة) أي عامة مغني قوله: (صحيح) نعت وقف قوله: (أنهى الخ) أي رفع أمر الوقف على نفس الواقف لحاكم شافعي قوله: (بالاستفاضة) أي بالشهادة المستندة عليها قوله: (على ما يأتي) أي آنفا في المتن قوله: (الاول) أي في الجميع قوله: (لان مدتها) إلى قوله استقلالا في النهاية قوله: (بالتسامع) أي الاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي (ص) وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي (ص) ولا مستند غير التسامع وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يثبت الصداق به بل يرجع لمهر المثل اه مغني قوله: (وخرج) إلى قوله كما مر في المغني والاسنى إلا قوله استقلالا إلى لكن ذلك قوله: (على ما قاله الزركشي الخ) إنما تبرأ عنه لما يأتي أن المنقول إنما هو إطلاق أنه لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون التعميم المذكور بقوله أي\rالزركشي استقلالا ولا تبعا قوله: (لكن هذا المنقول وهو ما أفتى به الخ) عبارة المغني.\rتنبيه: ما ذكره في الوقف هو بالنظر إلى أصله وأما شروطه فقال المصنف في فتاويه لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله اه والاوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف","part":10,"page":263},{"id":4475,"text":"لا أن فلانا وقفه وأما الشروط فإن شهد به مفردة لم تثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لانه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف انتهى وهو شيخه كما قاله ابن قاسم قال الاسنوي ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه أي ما قاله ابن الصلاح اه بحذف قوله: (وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل الخ) جرى على ذلك الحمل شيخ الاسلام والمغني كما مر آنفا قوله: (على أربابه) أي مستحقي الوقف قوله: (فإن كان على مدرسة الخ) وإن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية إسنى ومغني قوله: (شروطها) يعني شروط الوقف على المدرسة قوله: (وبحث البلقيني) إلى قوله وللسبكي في النهاية قوله: (وللسبكي افتاء الخ) يؤيده قول الشارح في التنبيه السابق كثيرا ما يعتمد الشهود الخ وقوله وقد تساهل جهلة الشهود الخ فتدبر ثم رأيت قوله الآتي قلت نعم الخ وهو كلام نفيس اه سيد عمر قوله: (مطلقا) أي ذكرت الحدود فيها أصلا أو ضمنا قوله: (مطلقا) أي سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو على سبيل الضمن والتبعية قوله: (من أقر فلان الخ) بيان لما قوله: (فلا تثبت بذلك) أي بالشهادة بذلك الاقرار قوله: (عنه) أي السبكي قوله: (ثبوت البنوة ضمنا) تقدم عن المغني اعتماده قوله: (وقياسها) أي مسألة البنوة قوله: (بأنه يشهد) الاخصر الواضح بالشهادة بها أي الحدود قوله: (ما مر) أي نحو قول الشاهدان شهد فلان ابن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان قوله: (ومما يثبت) إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإعسار وغصب قوله: (بذلك) أي الاستفاضة قوله: (ورضاع) مر ما ينافيه في شرح ولا تجوز شهادة على فعل الخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في المتن قوله: (قال الرافعي الخ) اعتمده المغني قوله: (دون الاستفاضة).\rتتمة: لا يثبت دين بالاستفاضة لانها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الاعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما\rإسنى ومغني قوله: (واعترضوا) ببناء المفعول قوله: (نقل) أي الاذرعي صاحب التوسط قوله: (وأجاب ابن الصلاح) أي عن السؤال عن الشهادة المذكورة قوله: (والشروط لا تثبت الخ) إن كان من كلام الاذرعي فلا إشكال وأن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد عمر وتدفع المنافاة بأن ما هنا في الشهادة بالشروط بانفرادها كما هو موضوع المسألة وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل الوقف قوله: (قال) أي ابن الصلاح قوله: (الآتي) أي في شرح وقيل يكفي من عدلين قوله","part":10,"page":264},{"id":4476,"text":": (أنه لا يلزم الخ) بيان لما مر.\rقوله: (معرفتها) أي المنتقبة أقول أنه ينبغي الخ مفعول خبير قوله: (بين العارف الخ) متعلق بالتفصيل وقوله هنا متعلق بالجريان قوله: (المنع) أي لقبول الشهادة المذكورة قوله: (فيه) أي في علم ناظر الوقف قوله: (وإذا لم ينحصر الخ) الاولى التفريع قوله: (ما مر) أي من كونه مشهور الديانة والضبط قوله: (إلى الجهل بالاصل الخ) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الارث إلا أن يقال إذا جهلت الكيفية لم يمكن الارث سم.\rقوله: (لا يؤدي لذلك الخ) محل تأمل قول المتن: (وشرط التسامع) أي الاستفاضة روض وشرح المنهج (فرع) ما شهد به الشاهد اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا عليها بل أولى لانه يجوز الحلف على خط الاب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني قوله: (الذي يجوز) إلى قوله وبه فارق في النهاية قوله: (بما ذكر) أي من النسب وما بعده قول المتن: (من جمع) أي كثير روض ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قول المتن: (تواطؤهم) أي توافقهم مغني.\rقوله: (ويحصل الظن الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه قال سم بعد ذكرها عن الثاني فالمراد بالجمع وبالامن من تواطئهم أعم مما في التواتر وبذلك يظهر ما في قول الشارح وهذا لازم الخ بل اللازم الاعم من العلم والظن فليتأمل اه وعبارة الرشيدي قوله: (ويحصل الظن القوي الخ) الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح خلافا لمن الخ اه قوله: (وهذا) أي قوله ويحصل الظن الخ وقوله لما قبله أي لقول المتن يؤمن الخ قوله: (خلافا لمن استدرك به) عبارة النهاية فسقط القول بأنه لا بد من ذكره اه قوله: (ولا يشترط) إلى قوله وقضية تشبيههم في المغني قوله: (وهو محتمل\rثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه) عبارة النهاية لكن أفتى الوالد باشتراطه فيهم اه وعبارة سم قوله ثم رأيت بعضهم كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه قوله: (لضعف هذا) أي التسامع قوله: (فهما مستويان في الطريق الخ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على الجنس لا الشخص قوله: (إذا سكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها قوله: (إذا سكن القلب لخبرهما) أي لان الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد ومال إليه الامام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه القلب مغني.\rقوله: (وعلى الاول لا بد الخ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم سم قوله: (وطول مدته الخ) ولا يقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك مغني وإسنى قوله: (كما يعلم مما يأتي) لعله أراد به قول المصنف وتجوز في طويله الخ أو قول الشارح قال ولا يكفي التصرف مرة الخ توقف قوله: (وشرط) إلى المتن في المغني إلا مسألة","part":10,"page":265},{"id":4477,"text":"الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها قوله: (ثم اختار الخ) عبارة المغني قال لان ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه وعبارة النهاية والاوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه قوله: (ذكرها) أي الاستفاضة قوله: (مطلقا) أي على وجه التقوية كان أو لا قوله: (وكيفية أدائها) أي الشهادة بالتسامع شرح المنهج قوله: (لما مر في الشهادة بالفعل والقول) أي من أنه يشترط في الاولى الابصار وفي الثانية الابصار والسمع مغني قول المتن: (بمجرد يد) ولا بمجرد تصرف روض وشيخ الاسلام ومغني قوله: (لانها لا تستلزم) إلى الفصل في النهاية إلا قوله من ذي اليد وقوله وأما بالفتح إلى المتن قوله: (لانها لا تستلزمه) لان مجرد اليد قد يكون عن إجارة أو إعارة شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولا بيد وتصرف الخ) هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف الخ رشيدي قول المتن: (ولابيد وتصرف في مدة قصيرة) أي عرفا بلا استفاضة مغني.\rقوله: (وتجوز الشهادة بالملك الخ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلا يتصرف في شئ في يده متميز الخ قال في شرحه عن أمثاله وخرج بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك و\rلا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلاتجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا إن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به فذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه سم أقول يؤيد الاشكال أو يصرح به ما قدمه الشارح عن أبي زرعة في أوائل فصل في غيبة المحكوم به راجعه قوله: (أو طرح الثلج الخ) عطف على الاجراء قوله: (في مدة الخ) متعلق بكل من التصرف وضمير الاجراء والطرح في قوله إذا رآه قوله: (عرفا) إلى قوله أو أن ما هنا في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى ويستثنى وقوله قال الاذرعي إلى المتن قوله: (حيث لايعرف له منازع) ينبغي تقييده بنحو ما استظهره في شرح وله الشهادة بالتسامع قوله: (لان ذلك) أي امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع إسنى ونهاية ومغني قوله: (نعم إن انضم للتصرف استفاضة الخ) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق وصرح بذلك المنهج وشرح الروض سم قوله: (للتصرف) عبارة النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه قوله: (جازت الشهادة به) أي قطعا نهاية ومغني وبه يسقط ما مر آنفا عن سم إن كان أراد الاعتراض قوله: (من ذلك) أي من قول المصنف وتجوز في طويلة الخ.\rقوله: (إلا ان انضم لذلك الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة وشرح الروض ما نصه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح اه أي والنهاية والمغني قوله: (من ذي اليد والناس) كذا في أصله رحمه","part":10,"page":266},{"id":4478,"text":"الله تعالى وفي النهاية أي وشرح الروض وعبارة المغني أن يسمعه يقول هو عبدي أو يسمع الناس يقولون ذلك فليحرر اه سيد عمر وعبارة ع ش قوله إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد الخ أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه اه والاقرب أخذا من قول المتن المتقدم وشرط التسامع سماعه من جمع الخ ما في بعض نسخ النهاية السماع من الناس الخ المفيد لكفاية السماع من الناس وعدم اشتراطه من ذي اليد قوله: (للاحتياط في الحرية) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية ما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع رشيدي قول المتن: (وشرطه) أي في العقار مغني قول المتن: (من سكنى وهدم الخ) ودخول وخروج روض ومغني قوله: (وفسخ) أي بعد البيع مغني قوله: (ولا يكفي التصرف مرة الخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة سم قول المتن: (ومخايل الضر) عطف تفسير\rع ش قوله: (بالضم) سوء الحال وهو المناسب هنا مغني قوله: (في خلوته) عبارة غيره خلواته اه بصيغة الجمع قوله: (وصبره الخ) عطف على قرائن الخ عبارة غيره بصبره اه قوله: (وهذا) أي مراقبته في خلواته والاطلاع على ما يدل على إعساره من قرائن أحواله الخ.\rفصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك قوله: (في تحمل الشهادة) إلى قوله أي الاحاطة في النهاية والمغني وشرح المنهج قوله: (وأدائها) إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم المصنف الكتابة على الاداء في بيان الحكم لانها تطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش قوله: (وعلى المشهود به) أي إطلاقا مجازيا كما يأتي ع ش قوله: (وهو المراد الخ) أقول لا مانع من صحة إراد الاداء ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني لانه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الاداء المسبب عنها كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكر مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة سم ما نصه قد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل اه قوله: (فيه) لا تظهر فائدة قوله: (ان الشهادة) أي بالمعنى الثالث قوله: (ففيه مجازان الخ) أي في المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل قول المتن: (في النكاح) أي وغيره مما يجب فيه الاشهاد شرح المنهج ومغني أي كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس إذا كان الثمن مؤجلا وبيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد ع ش اه بجيرمي قوله: (لتوقف انعقاده) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الاذرعي إلى المتن وقوله التحمل إلى المتن وقوله بالرفع إلى المتن قوله: (وإلا) بأن لم يكن ثم غيرهما بصفة الشهادة أو ظن اباءه أو لم يظن شئ قوله: (وغيره) أي غير المالي قوله: (إلا الحدود) لانها تدرأ بالشبهات مغني أي فليس التحمل فيها فرض كفاية ولم يذكر حكمها هل هو جائز أو مستحب والاقرب الاول لطلب الستر في أسبابها ع ش قوله: (التحمل الخ الاولى حذفه هنا وتقديره فيما يأتي آنفا قوله: (فيه) أي في كل منها مغني قوله: (بالرفع عطفا على تحمل)","part":10,"page":267},{"id":4479,"text":"لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو وصريح صنيع المصنف أنه معطوف على الاقرار فيقدر في الكل التحمل كما جرى عليه المحلي والمغني عبارة الثاني وكذا الاقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة\rوكتابة الصك وهو الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه قوله: (للحاجة إليهما) أي التحمل والكتابة وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحوها في المغني والنهاية أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع الخ وأما فرضية كتابة الصك فلانها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر الخ قوله: (لما مر) أي في آداب القضاء قوله: (أنه لا يلزم القاضي أن يكتب الخ) المنفي هو الوجوب العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية زيادي قوله: (تعين) الظاهر التأنيث قوله: (لكن بأجرة مثل الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إذا دعى له اه قوله: (وإلا) أي وإن لم تتعين قوله: (بأن الشهادة عليه) يعني بأن وجوب إشهاده القاضي على ما ثبت عنده أو حكم به بشرطه المار في آداب القاضي قوله: (ويسن) إلى المتن في النهاية إلا قوله لا الكذب إلى بل هو وقوله قال الدارمي وقوله إلا إن كان متذكرا إلي وقد دعي قوله: (ان يبجل القاضي) أي في الاداء إسنى قوله: (كما هو) أي الكذب قوله: (والدعاء الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون قوله والدعاء معطوفا على الكذب سيد عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو الظاهر ويصرح به صنيع الاسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكور وأقره مسقطا عنه التفسير المذكور قوله: (وما ذكره آخرا) أي قوله والدعاء له بنحو الخ قوله: (بل هو مكروه) وفاقا للنهاية وللاسنى في باب القضاء قوله: (مطلقا) أي سواء كان القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا قوله: (ولا يلزمه) إلى قوله قال الدارمي في المغني قوله: (مطلقا) أي عن مفهوم الاستثناء الآتي آنفا قوله: (قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة الخ) أي وعلى هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل في الحدود ع ش.\rقوله: (أو لم يكن هناك ممن يقبل الخ) ظاهر صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت اه سم عبارة المغني ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مستجمعا الشرائط العدالة معتقدا لصحة ما يتحمله وحضره فإن لم يكن مستجمعا للشروطفلا وجوب قال القاضي جزما أو ادعى للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذور بمرض الخ فتلزمه الاجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد\rوالماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه انتهى اه وعبارة الرشيدي قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه وقفة ثم رأيت الاذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لالزام الشهود السعي للتحمل اه قوله: (ممن يقبل) ببناء المفعول قوله: (وقدم هذه) أي مسألة تحمل الشهادة قوله: (فلا تكرار) فيه تأمل قوله: (وله طلب) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن","part":10,"page":268},{"id":4480,"text":"كان إلي وقد دعي قوله: (وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للاجرة كالقصار في الثوب اه قوله: (وأخذ أجرة للتحمل الخ) عبارة المغني (تتمة) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الاخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل الخ وكذا في الاسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل قوله: (أجرة للتحمل) وهي أجره مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش قوله: (وإن تعين عليه) أي كما في تجهيز الميت إسني قوله: (إن كان عليه كلفة) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه زاد الاسني ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لانه باذل الاجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه قوله: (لا للاداء) أي وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته لانه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولانه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الاخذ للاداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل إسنى ونهاية ومغني قوله: (متذكرا له) أي للمشهود به الذي يدعي لادائه قوله: (أي لتقصير في تحمله الخ) كان في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اه ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الاسنى عن ابن عبد السلام قوله: (وقد دعى له من مسافة العدوى) لا لمن يؤدي في البلد أي ليس له أخذ شئ للاداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه\rروض مع شرحه ونهاية ومغني.\rقوله: (فيأخذ الخ) أي ولو كان غنيا لانه في مقابلة عمل ع ش قوله: (أجرة مركوبة الخ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والاجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض قوله: (وإن مشى) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الاسنوي قال الاذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا إسنى ومغني ونهاية قوله: (وكذا من دونها الخ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض قوله: (فيأخذ قدره) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اه قال شارحه أي الاداء بقدر كسبه فيها وإن عبر به الاصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه قوله: (إلى فوق مسافة العدوى) مفهومه أنه إذا دعى إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش قوله: (كان لم يتحمل) إلى قول المتن ولوجوب الاداء في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما قوله: (كان الخ) الاولى بأن كما في المغني قوله: (أو قام بالبقية مانع) كموت وجنون","part":10,"page":269},{"id":4481,"text":"وفسق وغيبة نهاية ومغني قول المتن: (لزمهما الاداء) أي أن دعيا له مغني قوله: (وللتحمل) الواو بمعنى أو قوله: (ويجب) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني قوله: (نعم له التأخير الخ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش قوله: (وأكل الخ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه قول المتن: (وامتنع الآخر) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني قوله: (نحو وديعة) أي نحو ردها مما يصدق فيه باليمين قوله: (فإن شهد منهم اثنان) أي سقط الحرج عن الباقين مغني قول المتن: (من اثنين) أي منهم مغني قول المتن: (لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله: (ولو علما الخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في الشهود من يرغب في الاداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم أباءهم الخ ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف\rفي جواز الامتناع نبه عليه الزركشي اه.\rقوله: (لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم أباء الباقين وعند عدمه قوله: (يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الاصح وقضية تعليل الاصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح الوجه القائل بلزوم الاداء مطلقا سم.\rقول المتن: (وإلا فلا) مع أفاده قوله الآتي قيل أو مختلف فيه يحوج إلى الفرق سم قوله: (وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك مغني قول المتن: (وقيل لا يلزم الخ) ولما كان مقابل الاصح السابق مفصلا بينه بذلك (تنبيه) محل الخلاف كما قاله الاذرعي فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الاداء جزما وإن لم يتحمله قصدا مغني قوله: (نعم المخدورة لا تكلف الخ) وغيرها من النساء تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه قوله: (ولو دعي الخ) ولو رد قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني قوله: (لاشهادين) أي لشهادتين بحقين مغني ونهاية قوله: (واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم الاول ع ش قوله: (فإن كان الخ) عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن عبد السلام قال الزركشي ويحتمل الاقراع وهو الاوجه اه قوله: (وإلا تخير) أي وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين قوله: (فأقل) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى قوله وثالثهما في النهاية إلا قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه قوله: (ومر بيانها) أي بأنها التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه مغني قوله: (مع إمكان الشهادة على الشهادة) أي مع إمكان الاثبات","part":10,"page":270},{"id":4482,"text":"بالشهادة الخ قوله: (أو أحضر له مركوب الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول المراد أنه إن تيسر له المركوب ولو بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر الناس الركوب في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر لا تردد فيه وإنما التردد في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام الشارح كالنهاية الاول قول المتن: (وقيل دون مسافة القصر) وهذا مزيد على الاول بما بين المسافتين مغني قوله: (لكن بحث الاذرعي الخ) عقب المغني هذا البحث بما نصه قال شيخنا وما قاله ظاهر في الامام الاعظم دون غيره انتهى ولعله أخذ ذلك\rمن قصة عمر رضي الله تعالى عنه ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن عمر أجبرهم على الحضور فالمعتمد إطلاق الاصحاب اه قوله: (مستدلا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة وروى من الشام أيضا إسنى ومغني قوله: (إنما يتم في الامام الخ) خلافا للمغني كما مر آنفا قوله: (والفرق بينهما) أي الامام والحاكم ظاهر أي وهو شدة الاختلال بمخالفة الامام دون غيره ع ش قول المتن: (ذو فسق الخ) أي كشارب الخمر مغني قوله: (وإن خفي فسقه) قال الاذرعي وفي تحريم الاداء مع الفسق الخفي نظر لانه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الامر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه وجوب الاداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي إسني ومغني قوله: (لكن مر عن ابن عبد السلام الخ) بل مر استيجاه وجوبه بالقيد المذكور رشيدي قوله: (أوائل الباب) أي في شرح ولا تقبل لاصل ولا فرع قوله: (جوازه) أي جواز أداء الفاسق.\rقوله: (وهو متجه إن انحصر خلاص الحق الخ) أي وإن لم يكن نفسا ولا بضعا ولا عضوا وإن قيد الاذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له الشهادة ولو قيل بجوازها لانه مجرد إعانة على تخليص الحق لكان متجها ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبين بطلانه وكلام الاذرعي يفيد الجواز إذا لم ينحصر خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اه ع ش وقوله وإن قيد الاذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الاذرعي إنما قيد بها الوجوب كما مر آنفا وقوله وكلام الاذرعي الخ أقره الاسنى والمغني كما مر أيضا قوله: (ثم رأيت بعضهم) صرح به عبارة النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله: (لان في قبوله خلافا) عبارة الاسنى وفرق أي الماوردي بينه وبين الفسق الظاهر بأن رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر متفق عليه اه قوله: (الاداء عليه) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه قوله: (بما يعتقده الشاهد غير قادح) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والاصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل رشيدي قوله: (لان الحاكم قد يقبله الخ) عبارة الاسنى والنهاية والمغني لان الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه قوله: (إلا إذا كان الحق الخ) أي وكان القاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما أخذا مما مر قوله: (وثالثها) أي شروط وجوب الاداء قوله: (يجوز للشاهد) إلى قوله ومن ثم لم يجز في النهاية إلا قوله\rولذا جاز إلى فلان يجوز قوله: (للشاهد أن يشهد بما يعتقده الخ) كأن يشهد بتزويج صغيرة بولي غير مجبر عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد نهاية قوله: (كشفعة الجوار) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز","part":10,"page":271},{"id":4483,"text":"للعدل أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للنجار وهو لا يراه أولا وجهان أفقههما كما قال شيخنا الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه قال ع ش قوله أن يشهد ببيع الخ قضيته أن الشهادة بالبيع ليست سببا في حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سببا لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه أقول يأتي عن سم ما يفيد أنها سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية قوله: (نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق الخ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد باستحقاق شفعة الجوار ببالبيع والجوار سم.\rقوله: (ولا أن يتسبب الخ) ينبغي إلا التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا الخ اه وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما هنا لكن قد يمنعه قول الشارح إلا أن قلد الخ إذ مقتضاه الاطلاق قول المتن: (ونحوه) كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك إلا أن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني قوله: (من كل عذر) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله: (من كل عذر) يرخص في ترك الجمعة يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم زاد الرشيدي وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي اه وأقول ويأتي في الفصل الآتي عن الاسنى والمغني استثناء نحو أكل ذي ريح كريه قوله: (دون غيرها) قال في شرح البهجة وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الاذن لها انتهى اه سم وتقدم مثله عن الروض مع شرحه قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (انتهى) أي قول الزركشي قوله: (عليه) الاولى إسقاطه قوله: (عجيب الخ) قد يقال ليس بعجيب لان الكلام على تقدير عدم البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الاشهاد أو الاداء وقد يقال المتجه أن الواجب حينئذ أحد الامرين سم قوله: (لكن إن نزل الخ) قد يغني عنه قول المرشد إلا أن يخاف الخ قوله: (دفعا للمشقة) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني قوله: (أنه لا يشترط زيادة الخ) عبارة المغني عدم اشتراط كون المدعو إليه قاضيا وعدم اشتراط كونه أهلا للقضاء وهو كذلك فلو دعي إلى أمير أو نحوه كوزير وعلم وصول الحق به وجب عليه الاداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي كما في التوضيح حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص\rإلا عنده وإليه يرشد قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن منصب سماع البينة يختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول على غير هذا اهقوله: (ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج الخ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم قوله: (هنا) أي في الاداء عند نحو أمير قوله: (وبهذا) أي التعليل المذكور قوله: (لا فرق في نحو الامير) أي في لزوم الاداء عنده قوله: (ما تقرر الخ) أي آنفا قوله: (المتولي) أي للقضاء قوله: (وعند قاض) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله أي إلى ولو قال وإلى قوله ولك أن تجمع في النهاية قوله: (وعند قاض الخ) عطف على قوله عند نحو أمير قوله: (لانه) أي المتولي وقوله حينئذ أي حين توقف تخليصه إلى الرشوة قوله: (متعنت) أي في الشهادة مغني قوله: (على نفسه) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ما له وعرضه قوله: (ولو قال لي الخ) ولو امتنع الشاهد من الاداء حياء","part":10,"page":272},{"id":4484,"text":"من المشهود عليه أو غير عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته مغني وروض مع شرحه قوله: (وهو ممتنع من أدائها الخ) أي فأحضره ليشهد إسنى ومغني قوله: (لم يجبه) أي القاضي لطلب الشاهد وإحضاره ع ش وإسنى قوله: (لاعترافه) أي المدعي بفسقه أي الشاهد بالامتناع بلا عذر قوله: (لاحتماله) أي أن يكون امتناعه لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم إسنى ومغني قوله: (ومر أوائل الباب حكم اتيان الشاهد الخ) أي وهو القبول فيما هو صريح في معنى مرادفه ع ش عبارة الشارح هناك أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير اه قوله: (وقال ابن الصباغ الخ) عبارة النهاية وثانيهما نعم وبه صرح ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الاوجه اه قوله: (تسمع) وهو الاوجه شرح م ر اه سم قوله: (وهو مقتضى كلام الشيخين) ويأتي ما يؤيده قوله: (ومما يصرح به الخ) أي بقبول الاطلاق قوله: (ولا جزم الخ) عطف على تهمة قوله: (ويؤيده) أي الحمل المذكور قوله: (الآتي) أي في الشهادة على الشهادة قوله: (ولو شهد) إلى قوله قاله الماوردي في النهاية قوله: (قاله الماوردي الخ) تبرأ منه لما يأتي من الاستدراك وجزم النهاية بما قاله الماوردي بلا عز وكما نبهنا عليه.\rقوله: (واعتمده ابن أبي الدم الخ) وقد عمت البلوى بخلافه لجهل أكثر الحكام نهاية قوله: (لكن اعترضه الخ) أي ما قاله الماوردي وغيره الخ قوله: (من بعده) أي بعد الحسباني قوله: (قال جمع) إلى قوله ولو قال أشهدوا في النهاية قوله: (ولا يكفي أشهد) بصيغة المتكلم\rقوله: (ولا بمضمونه) أي ولا يكفي أشهد بمضمون خطي قوله: (لكن في فتاوى البغوي الخ) ضعيف ع ش قوله: (أنه يكفي بما تضمنه خطي) عبارة النهاية الاكتفاء بذلك فيما قبل الاخيرة إذا عرف الخ ويقاس به الاخيرة بل قال جمع أن عمل الخ قال ع ش وهي قوله ولا يكفي قول القاضي الخ اه قوله: (ولا نعم لمن الخ) أي لا يكفي نعم جوابا لمن قال الخ قوله: (بعد قراءته) أي ما في الكتاب والظاهر ولو كان السائل غير القارئ قوله: (وكذا المقر) أي فلا يكفي قوله نعم لمن قال له أتشهد الخ قوله: (نعم إن قال) أي المقر قوله: (لنفسه) متعلق بالاسناد واللام بمعنى إلي وقوله صريحا أي إسنادا صريحا قوله: (نعم إن قال) أي المقر قوله: (لنفسه) متعلق بالاسناد واللام بمعنى إلى وقوله صريحا أي إسنادا صريحا قوله: (وأفتى) إلى التنبيه في النهاية قوله: (بجواز الشهادة الخ) أي بجواز تحملها قوله: (إذا قصد) أي بتحملها قوله: (بها) أي في تلك المسائل قوله: (أن","part":10,"page":273},{"id":4485,"text":"يصرح) أي المدعي في دعواه ذلك العين قوله: (بخلافها) أي الشهادة قوله: (أو يوقف الخ) عطف على يجرح قوله: (أن محل ذلك) أي وجوب بيان المصرف قوله: (فيحفظها) أي العين الموقوفة قوله: (بأنه كان) أي الاجنبي قوله: (فيبين) أي وجوبا قوله: (بأن أباه) أي المدعي قوله: (ولا يد) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الاخيرة قوله: (ويكفي) إلى قوله كما مر في النهاية قوله: (لم يؤثر) أي قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش قوله: (كما مر) أي غير مرة.\rفصل في الشهادة على الشهادة قوله: (في الشهادة على الشهادة) أي وما يتعلق بها كقبول التزكية من الفرع ع ش قوله: (لله تعالى) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنى وقوله وهل يتعين إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وليس ما ذكر قوله: (من حقوق الآدمي) كالاقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني وروض مع شرحه قوله: (كزكاة) أي ووقف المساجد والجهات العامة إسنى ومغني قوله: (وحد الحاكم لفلان الخ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في أنه قد حد لانه حق آدمي فإنه إسقاط للحد انتهى اه سم قوله: (وهلال نحو رمضان) أي للصوم وذي الحجة للحج مغني قوله: (للحاجة الخ) ولعموم قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *.\rفرع: يجوز إشهاد الفرع على شهادته كما يفهم من إطلاق المتن وصرح به الصيمري وغيره إسنى ومغني قوله: (بخلا ف عقوبة) إلى قوله لكن بحث البلقيني في المغني قوله: (بخلاف عقوبة لله تعالى كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة\rلآدمي على المذهب رشيدي قوله: (بخلاف عقوبة) أي موجب عقوبة اه ع ش قوله: (أو ما يتوقف عليه الاحصان) أي كالبلوغ مغني وكالنكاح الصحيح ع ش قوله: (لذلك) أي لامكان الرجوع قوله: (وذلك) أي عدم قبولها في عقوبة لله تعالى قوله: (كقود) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ونحو ذلك وقوله بما يريد أن يتحمله عنه وقوله أي يجوز إلى إذلا يؤدي قوله: (إنما يحصل الخ) خبر وتحملها ع ش قوله: (وضبطها) عطف تفسيريقوله: (فاعتبر فيها إذن المنوب عنه) ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الاداء روض مع شرحه قوله: (مما يأتي) أي من أن يسمعه يشهد عند نحو حاكم أو يبين السبب قوله: (جاز له) أي للسامع قوله: (وإن لم يسترعه الخ الواو حالية قوله: (ونحوه) كأعلمك وأخبرك روض ومغني وأعرف وأعلم وخبير ع ش قول المتن: (بكذا) أي بأن لفلان على فلان كذا مغني قوله: (بما يريد الخ) ليس بقيد قوله: (أو محكم) سواء جوزنا التحكيم أم لا إسنى ومغني وكذا لو كان حاكما أو محكما فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد على شهادتهما لانه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني قوله: (قال البلقيني أو نحوه أمير الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب أدائها عنده على ما مر لان الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الامير إلا وهو جازم بثبوت المشهود به قال","part":10,"page":274},{"id":4486,"text":"البلقيني وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم ويجوز تحمل الشهادة على المقر وإن لم يسترعه وعلى الحاكم إذا قال في محل حكمه حكمت بكذا وإن لم يسترعه وألحق به البغوي إقراره بالحكم اه.\rقوله: (أي تجوز الشهادة الخ) أي بأن توقف خلا ص الحق على الاداء عنده ع ش قوله: (بأن يبين السبب) أي سبب الشهادة شرح المنهج وأحسن منه عبارة شرح الروض أي سبب الوجوب اه قوله: (للسبب) أي إليه ع ش قوله: (هنا) أي في الثالث وقوله وقياس ما سبق أي من الاول والثاني قول المتن: (وفي هذا وجه) يشعر بأن ما قبل الاخير وهو الشهادة عند قاض لا خلا ف فيه وليس مرادا بل فيه وجه بعدم الكفاية أيضا مغني قوله: (لاحجم) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ع ش أي وادعى أنه وعد لا شهادة حفني قول المتن: (أو عندي شهادة الخ) أي ونحو ذلك من صور الشهادة في معرض الاخبار مغني قوله: (لاحتمال هذه الالفاظ الوعد الخ) أي لاحتمال أن يريد أن له عليه ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير بكلمة على إلى أن\rمكارم الاخلاق تقتضي الوفاء مغني قوله: (كثيرا) لا حاجة إليه قوله: (كأشهد) إلى قوله أي باعتبار الخ في المغني إلا قوله وموافقته إلى المتن وما أنبه عليه قوله: (وأشهدني) أي على شهادته مغني قوله: (عند قاض) أي أو محكم إسنى ومغني أي أو أمير أو وزير قوله: (لا يحسنها) أي جهة التحمل مغني قول المتن: (فإن لم يبين) كقوله أشهد على شهادة فلان بكذا مغني وقوله ووثق القاضي أي أو المحكم أسنى وقوله يعلمه أي بمعرفته شرائط التحمل مغني قوله: (وموافقته له) أي مع موافقته الخ قوله: (فلا بأس) أي جاز أن يكتفي بقوله أشهد على شهادة فلان بكذا إسنى قوله: (يسن له) أي للقاضي أو المحكم أسنى قوله: (استفصاله) أي إن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال وهل أخبرك به الاصل أم لا مغني وإسنى قول المتن: (ولا يصح التحمل الخ) شروع في صفة شاهد الاصل وما يطرأ عليه مغني قوله: (بمانع الخ) متعلق بقول المصنف مردود الخ رشيدي قوله: (مطلقا) أي كفسق ورق أو بالنسبة لتلك الواقعة كما لو شهد فردت شهادته ثم أعادها فلا يصح تحملها وإن كان كاملا في غيرها مغني قوله: (ما دام إشكاله) فإن بانت ذكورته صح تحمله مغني عبارة ع ش لعل المراد أنه إذا تحمل في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما يأتي اه قوله: (ومن ثم لم يصح الخ) ولو شهد على أصل واحد فرعان فلذي الحق الحلف معهما قاله الماوردي مغني قول المتن: (أو عداوة) أو نحو ذلك مغني قوله: (كأن قال نسيت الخ) لعله تنظير رشيدي قوله: (قبل الحكم الخ) متعلق بحدث قول المتن: (منعت) أي هذه القوادح وما أشبهها مغني ويصح أن يكون الفعل هنا وفيما مر ببناء المفعول كما هو ظاهر صنيع الشارح والنهاية قوله: (من غير الاخيرة) وهي قوله أو تكذيب الاصل له","part":10,"page":275},{"id":4487,"text":"قوله: (لا يهجم دفعة) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة على غفلة وهجمته على القوم جعلته يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش يعني أنها لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها عزيزي قوله: (فيورث ريبة الخ) عبارة المغني بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم والردة تشعر بخبث في العقيدة والعداوة بضغائن كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط فينعطف إلى حالة التحمل اه قوله: (اشترط تحمل جديد) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها ع ش قوله: (أما بعد الحكم فلا يؤثر الخ) عبارة المغني ولا\rأثر لحدوث ذلك بعد القضاء كذا في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف كالرجوع بخلاف بحدوث العداوة بعد الحكم أو قبله وبعد الاداء فإنه لا يؤثر اه وعبارة سم أفاد أي قول المصنف أو عداوة أن حدوث العداوة هنا قبل الحكم مانع منه وفي العباب بعد كلام متعلق بالشاهد الاصل نفسه ما نصه ويؤخذ منه أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده هنا إلا أن يفرق ثم رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب وأنه يؤثر حدوث العداوة فليراجع اه بحذف أقول كلام النهاية هنا وفي الفصل الآتي موافق لكلام الشارح ومخالف لما مر عن المغني الموافق لما في العباب وقد قدمنا في بحث العداوة عن الاسنى ما يوافقه أي العباب أيضا قوله: (إلا إذا كان الخ) أي حدو ث ذلك قول المتن: (وجنونه) أي الاصل إذا كان مطبقا مغني وإسنى قوله: (ومثله أي الجنون ع ش ومغني قوله: (إن غاب) أي الاصل عن البلد وقوله وإلا أي بأن كان حاضرا في البلد رشيدي قوله: (وإلا) أي بأن كان المغمى عليه حاضرا انتظر زوال الخ أي فلا يشهد الفرع قوله: (لكن يشكل الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل لامكان الفرق اه قال ع ش قوله ولا ينافيه الخ يتأمل فإن من هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه وغيره فهما مستويان على أن قوله قبل أي باعتبار ما الخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل والقصير اللهم إلا أن يقال أراد بالطويل هنا ما بخل بمراد صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر في الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام اه أقول ما ذكره أولا بقوله فإن ما هنا فرق فيه الخ خلاف ظاهر صنيع النهاية كالشارح ولو سلم فما ذكره ثانيا بقوله اللهم الخ فالظاهر القول بعكسه قوله: (ما قدمه في ولي النكاح الخ) من أنه تنتظر إفاقته إن لم يزد الاغماء على ثلاثة أيام وإلا فلا تنتظر وانتقلت الولاية للابعد قوله: (نحو المرض) أي كالغيبة.\rقوله: (لانه لا ينافي الشهادة) أي بخلاف الاغماء قاله المصنف واعترضه الاذرعي بأنه إذا انتظرنا إفاقة المغمى عليه مع عدم أهليته فانتظار المريض الاهل أولى بلا شك مغني قوله: (وأطلقوا الجنون هنا وقيدوا في الحضانة) أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الاخذ بإطلاقهم رشيدي قوله: (وقيدوه في الحضانة الخ) أي بأن لا يقل زمنه كيوم في سنة قوله: (مطلقا) أي قصر زمنه أو طال ع ش قوله: (والثاني أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني كما مر قوله: (ثابت له) أي لولي حضانة طرأ عليه الجنون\rقول المتن: (فاسق) أي أو كافر مغني أو أخرس إسنى قوله: (أو صبي) إلى قوله كمقول لاله الامام في المغني إلا قوله غير إغماء لما مر فيه قول المتن: (وهو كامل أي بعدالة وإسلام وحرية وبلوغ مغني قوله: (فلا تكفي شهادة واحد الخ) أي وأن أوهما المتن لولا قول الشارح كل رشيدي قوله: (فلا تكفي شهادة واحد الخ) ولا يكفي أيضا أصل شهد مع فرع على الاصل الثاني لان من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره (تنبيه) يكفي شاهدان على رجل وامرأتين لانهما مقام رجل مغني وروض مع شرحه قوله: (ولا واحد الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد من عدد الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان اه قول المتن: (بموت أو عمى) هذان مثالان للتعذر ومثلهما الجنون المطبق والخرس الذي لا يفهم فلو قال كالموت كان أولى","part":10,"page":276},{"id":4488,"text":"مغني قول المتن: (أو مرض الخ) وخوف من غريم روض وشيخ الاسلام ومغني قوله: (لما مر فيه) أي من الفرق بين الطويل وغيره ع ش قوله: (بأن يجوز الخ) من التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي لاجله قوله: (وإن اعترض الخ) عبارة المغني قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة عن الامام والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن الحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الاطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الاصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم وسبقه إلى ذلك الاذرعي وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور اه قوله: (ومن ثم كانت أعذار الجمعة الخ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة ثم رأيت الاذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول أكل ذي الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الاصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك من إطلاق الامام ومن تبعه انتهى اه رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن الاعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لان زمنه يسير اه قوله: (وكذا سائر الاعذار) وليس من الاعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم نهاية أي ولو منذورا ع ش.\rقوله: (واعترضه الاسنوي وغيره الخ) وهو الاوجه نهاية وإسنى ومغني قوله: (وبردالخ) يتأمل سم قوله: (ينتفي كونه محل حاجة) قد يمنع سم أقول وأيضا يعار ض بأن يكون كل من الاصل وفرعه فوق مسافة العدوى فحضر الفرع لاداء الشهادة دون أصله قوله: (يعني لفوقها الخ) عبارة المغني تنبيه قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلسبق قلم وصوابه فوق مسافة\rالعدوى كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه قوله: (لان ما دونه) أي دون الفوق قوله: (ومر في التزكية) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويتجه إلى وليس قوله: (بها) أي بالتزكية قوله: (ولو حضر الاصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الاصل ثم حضر أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك بعد الاداء للشهادة وقبل الحكم لم يحكم بها لحصول القدرة على الاصل في الاولى والريبة فيم عداها أو بعد الحكم بها لم يؤثر وإن كذبه الاصل بعد القضاء لم ينقض قال ابن الرفعة ويظهر أن يجئ في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال الاذرعي وهو ظاهر إلا إن ثبت أنه كذبه قبله فينقض قال الزركشي تفقها إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض اه قوله: (وفي وجوب تسمية قاض الخ) عبارة المغني (تنبيه) شمل إطلاق المصنف ما لو كان الاصل قاضيا كما لو قال أشهدني قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه قال الاذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى اه قوله: (وجهان الخ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الاصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته سم عن القوت قوله: (ولا أن يتعرضوا لصدقه الخ) لانهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف","part":10,"page":277},{"id":4489,"text":"المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لانه يعرفه شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولو شهدوا الخ) فإن قيل كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله وأن يسمي الاصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع الاصول وإن جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك (تتمه) لو اجتمع أصل وفرعا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم قاله صاحب الاستقصاء مغني وقوله تتمة الخ في الاسنى والنهاية مثله.\rفصل في الرجوع عن الشهادة قوله: (وشرط جريان الخ) مبتدأ خبره قوله أن لا يكون الخ قوله: (غيره) أي أداء الشهادة فالتذكير نظرا للمعنى قوله: (فيه) أي الرجوع عنها قول المتن: (رجعوا عن الشهادة) أي أو توقفوا فيها بعد الاداء مغني ويأتي في الشرح مثله قوله: (أو مات الخ) كان الاولى أن يؤخره إلى قبيل قول المتن قبل الحكم قوله: (بين يدي الحاكم) ظاهره ولو نحو أمير بشرطه فليراجع قوله: (ولو بعد ثبوتها)\rإلى قوله خلافا للزركشي في النهاية قوله: (ثبوتها) أي الشهادة قوله: (السابق) أي في آداب القضاء قوله: (مطلقا) أي سواء كان الثابت الحق أم سببه قوله: (الباحث أنه) أي الرجوع بعد الثبوت قوله: (أيضا) الاولى حذفه قوله: (وإن لم يحكم) أي به قوله: (فالظاهر أنه بعد الحكم) قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم قوله: (بأن صرحوا) إلى قوله وبخلافه الخ في النهاية إلا قوله ويتجه إلى بخلاف الخ قوله: (بأن صرحوا) متعلق برجعوا الخ في المتن أي فيقول كل منهم رجعت عن شهادتي قوله: (ومثله) أي التصريح بالرجوع قوله: (وجهان) أرجحهما البطلان نهاية ومغني قوله: (ويتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله: (على إنشاء ابطالها) أي مثلا قوله: (وبخلاف ما لو قال الخ) في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام الاستدراك قوله: (ويتعين حمله الخ) تقدم آنفا اعتماد النهاية والمغني الاطلاق قوله: (وقوله) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما يظهر في النهاية قوله: (لانه لم يتحقق الخ) أي فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم لانه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة منهم لانها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارئ قد زال مغني وروض مع شرحه قوله: (عن سبب توقفه) أي توقف الشاهد قوله: (مما مر) أي في مبحث شرط التسامع قوله: (امتنع الحكم بها) أي بشهادتهم وإن أعادوها مغني ويأتي في الشارح مثله قوله: (إن كان نحو فسق الخ) عبارة النهاية كنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به الخ قوله: (كما مر) أي في بحث التهمة قوله: (ولانه) إلى قوله وتقبل البينة في المغني قوله: (ولانه الخ) عطف على لزوال سببه والضمير للحاكم كما أظهر به الاسنى والمغني قوله: (لا يدري أصدقوا الخ) أي فينتفي ظن الصدق شيخ الاسلام ومغني قوله: (ويعزرون الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه إذا لم يقتص منه بأن لم يلزمه برجوعه قصاص ولا حد ودخل التعزير فيه أي القصاص أو الحد أن اقتص منه أو أقيم عليه حد اه قوله: (تعمدنا) أي شهادة الزور مغني.\rقوله: (ويحدون للقذف الخ) وإن رجع بعض","part":10,"page":278},{"id":4490,"text":"الاربعة حد وحده عباب اه سم قوله: (وإن ادعوا الغلط) أي لما فيه من التعيير وكان حقهما التثبت وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني.\rقوله: (وتقبل البينة الخ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما كما اعتمده\rشيخنا الشهاب الرملي في هامش شرح الروض سم قوله: (وقته الخ) أي الحكم قوله: (ولا تقبل بعده الخ) عبارة النهاية والاوجه عدم قبولها بعده الخ كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه اه قوله: (قال ملخصه تقبل البينة الخ) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور سم وفيه نظر قوله: (فعلم) أي من قول أبي زرعة لانه إما فاسق أو مخطئ كما هو ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولانه لا يدري الخ وهو قضية صنيع المغني قوله: (مطلقا) أي سواء كانت في عقوبة أو في غيرها مغني قوله: (لكن بقيد مر الخ) وهو أن لا يكون مشهورا بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان قوله: (أي الحكم) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله أو حل قوله: (أو فسخ) يغني عنه ما قبله قوله: (لان الحكم) إلى قوله أو ظننا في النهاية إلا قوله فينقض حكمه ما لم بيتهم وما أنبه عليه قوله: (وليس هذا مما يسقط بالشبهة) أي حتى يتأثر بالرجوع نهاية قوله: (وشرب) أي وسرقة نهاية قوله: (لانها تسقط بالشبهة) أي والرجوع شبهة مغني قوله: (أي استيفائها) عبارة المغني أي استيفاء المحكوم به اه قوله: (لجواز كذبهم الخ) أي ولتأكد الامر نهاية ومغني قوله: (عكس هذا) أي صدقهم في الرجوع ع ش قوله: (أي بعلمه أو ببينة) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان حكمه قاله ع ش وهذا مبنى على أن الباء متعلقة بيرجع والظاهر أنها متعلقة بحكمه قوله: (ووجهه) أي ما قاله السبكي قوله: (إلا أن بين الخ) راجع إلى قوله السبكي ويحتمل إلى قول الشارح فلم يجز له الرجوع قوله: (ومحل ذلك) يعني جواز رجوع الحاكم عن الحكم إذا بين مستنده رشيدي قوله: (والحكم بالموجب) انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ع ش قوله: (لان كلا منهما الخ) علة لقوله بخلا ف الثبوت الخ قوله: (لان كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت الخ) أي فلم يكن هناك شئ يتوجه إليه الرجوع رشيدي قوله: (ولا المحكوم به) أي ولا صحة ما حكم بموجبه قوله: (لان الشئ الخ) هذا إنما يناسب المعطوف عليه فقط وقوله ولان الحكم الخ لا يناسب واحدا من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف أن يقول ما قدمنا عن النهاية والاسنى في آخر باب القضاء ولان معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه قوله: (فحينئذ) أي حين إذ حكم الحاكم بالصحة قوله: (ومنها) أي شروط الصحة قوله: (بها) أي بالصحة قوله: (ويقبل قوله الخ) أي لانه أمين نهاية قوله: (قيل الخ) عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى الاكراه لقرينة ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في\rمشهور الخ قال ع ش قوله لقرينة أي ولا لبيان من أكرهه اه قوله: (لا كنت الخ) عطف على قوله بأن لي الخ قوله: (في نفس) إلى قوله أو ظننا في المغني قول المتن: (أو جلده) أو قطع سرقة أو نحوها مغني وروض قوله: (أي الزنى الخ) عبارة المغني بلفظ المصدر المضاف لضمير الزنى ولو حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد","part":10,"page":279},{"id":4491,"text":"قذف وشرب اه قوله: (من القود أو الحد) عبارة المغني والروض المجلود فجعلا الموت قيدا للجلد فقط وهو المتعين لان ما قبله غير القصاص في طر ف لا يحتاج إلى التقييد بالموت والقصاص في طرف غير مقيد به قوله: (وعلمنا أنه يقتل الخ) هو ليس بقيد بل مثله ما إذا أسكتوا رشيدي قوله: (أو جهلنا ذلك الخ) عبارة النهاية والروض مع شرحه ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا إلا لقرب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم مؤجلا بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه قوله: (لان هذا الخ) أي قولهم وظننا أننا نجرح الخ قوله: (وعليه) أي على الظهور المذكور قوله: (كلام الرافعي) أي بحثه المذكور قوله: (أو قال) إلى المتن في المغني وإلى قوله واعترضه البلقيني في النهاية قوله: (أو قال كل الخ) عطف على قول المتن قالوا وتعمدنا قوله: (أو اقتصر الخ) أو قال كل تعمدت وتعمد صاحب روض ونهاية قوله: (ولي القاتل الخ) الاولى ولي الدم كما في الاسنى والمغني وعبارة النهاية ما لم يعترف القاتل اه قال الرشيدي يعني من قتل واستوفينا منه القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الاولى إبدال لفظة القاتل بالمقتول اه قوله: (بشرطه) وهو المكافأة ع ش قوله: (ومنه) أي شرط القصاص قوله: (وبهذا الخ) أي بالتصوير المذكور قوله: (وأفهم) إلى المتن في المغني قوله: (ثم يرجمون) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لان ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة إسنى ومغني قوله: (في مالهم) إلى قوله واعترضه البلقيني في المغني إلا ما أنبه عليه.\rقوله: (إلا أن صدقتهم العاقلة) كذا في الروض والنهاية وعبارة المغني والاسنى إن كذبتهم العاقلة فإن صدقتهم فعليهم الدية وكذا إن سكتت كما هو ظاهر كلام كثير خلافا لما يفهمه كلام الروض فإن صدقتهم لزمها الدية.\rفرع: لو ادعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أولا وجهان أوجههما أن لهم ذلك كما رجحه الاسنوي لانها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف اه وقوله فرع الخ كذا في\rالنهاية قوله: (أما لو قال الخ) ولو قال كل تعمدت وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا أدري أتعمد صاحب أم لا وهو ميت أو غائب لا تمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت وقال صاحبي أخطأت فلا قصاص وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطئ قسط من مخففة نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله: (وقال صاحبه الخ) أي أو هو غائب أو ميت روض ونهاية ومغني قوله: (دون الثاني) أي لانه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ إسنى ومغني وسم قوله: (ويجاب بمنع ذلك الخ)","part":10,"page":280},{"id":4492,"text":"فيه ما فيه سم قوله: (فليس الخ) أي الشاهد الباقي قوله: (بجامع أن كلا) أي من المخطئ والشاهد للباقي قوله: (وعلم منه) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلي وإعادة ضمير الجمع قوله: (منه) أي مما مر في الجراح قوله: (أن محل هذا) أي وجوب القود أو الدية عليهم أو على أحدهم قوله: (فالقود) أي أو الدية قوله: (رجع وحده) إلى المتن في المغني إلا قوله وعلمنا الخ وقوله أو مع من مر قوله: (وقال تعمد ت) أي الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة كذبته إسنومغني قوله: (وقال تعمدت) أي وعلمت أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت تعمده قوله: (لانه قد يستقل الخ) عبارة المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية الخ نصها قال الرافعي كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أنه لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود انتهى ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك اه قوله: (كما يأتي) أي في المتن آنفا.\rقوله: (بحث استواءهما) أي رجوعه وحده أو والشهود ع ش عبارة سم أي المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده اه وإنما يجب النصف فقط رشيدي قول المتن: (فعليه) أي القاضي وقوله وعليهم أي الشهود مغني وع ش قوله: (توزيعا على المباشرة والسبب) يعلم منه أن محل قولهم أن المباشرة مقدمة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب رشيدي قول المتن: (ولو رجع مزك الخ) أي ولو قبل شهادة الشهود على ماقاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا\rعقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن ايجابه للقصاص لان شرطه قصد الشخص ولم يوجد انتهى اه سم قوله: (أو مع من مر) في شرح البهجة واشترك الجميع أي جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن آل الامر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الامر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل سم قول المتن: (فالاصح أنه يضمن) أي دون الاصل ع ش عبارة الرشيدي قوله بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله لانه الملجئ كالمزكي لكن في الانوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع اه أقول وإليه أي رد ما في الانوار أشار الشارح بقوله وبه يندفع ما لجمع هنا قوله: (بالقود) أي بالشروط المذكورة شرح المنهج أي أن قال تعمدت ذلك وعلمت أنه يستوفى منه بقوله وجهل الولي تعمده قوله","part":10,"page":281},{"id":4493,"text":": (ولو رجع الاصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول عن شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع فقط لانهم ينكرون إشهاد الاصول ويقولون كذبنا فيما قلنا والحكم وقع بشهادتهم اه قوله: (لانه بالتزكية الخ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الامام وإن قال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شئ لانهم قد يصدقون مع فسقهم مغني وإسنى قول المتن: (فكذلك) أي يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على الاصح مغني قوله: (لكن عليه نصف الدية) أي والنصف الآخر على الشهود وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني قوله: (لتعاونهم الخ) أي فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي قوله: (بخلع الخ) أو قبل الدخول مغني قوله: (بخلع) إلى قوله كما أفهمه في المغني قوله: (كما بحثه البلقيني) عبارة المغني ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا قال البلقيني الارجح عندي أنهم يغرمون لانه قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع قال وهو قضية\rإطلاقهم الغوم عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ترجيحه لانهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث اه قول المتن: (أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب مغني وشيخ الاسلام قول المتن: (وفرق القاضي) أي في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الاسلام قوله: (ويؤخذ منه) أي من قول المتن وفرق القاضي قوله: (مع علتهم الخ) وهي قوله لانه بدل البضع الخ قوله: (أي صريحا) خبر فقول البلقيني الخ قول المتن: (دام الفراق) أي في الظاهر إن لم يكن باطن الامر كظاهره كما هو واضح فيراجع رشيدي قوله: (وبحث البلقيني الخ) معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفه والنهاية اتفقا على ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى أ حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي ولو بصيغة الحكم لانه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم أي لان التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني والجوا ب عنه علم من قولنا أي لان التحريم حاصل قبل أي أن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه قوله: (بما مر) أي في القسمة قوله: (مثلها) أي القسمة ع ش قوله: (في البائن) أي بخلافه في الرضاع واللعان مغني.\rقوله: (فإن المراد دوامه الخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع الشهود كما هو السياق سم قوله: (سبب يرفعه) أي كتجديد العقد ع ش قوله: (حيث لم يصدقهم الزوج) فإذا قال بعد الانكار أنهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم","part":10,"page":282},{"id":4494,"text":"بعده مغني قوله: (ولا كان الزوج قنا الخ) خلافا للمغني عبارته الرابعة أي من الصور التي استثناها البلقيني من وجوب مهر المثل إذا كان المشهود عليه قنا فلا غرم له لانه لا يملك ولا لمالكه لانه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال أي البلقيني ولم أر من تعرض لشئ من ذلك انتهى والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين الحاق ذلك بالاكساب فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنا وبعضه فيما إذا كان مبعضا لان حق البضع نشأ من فعله المأذون فيه اه قوله: (ساوى المسمى الخ) وسواء أدفع إليها\rالزوج المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لان الحيلولة هنا قد تحققت مغني وإسنى قوله: (فإ كان) أي الزوج قوله: (الفراق) أي حكم القاضي به مغني قوله: (لا يسقط حقه الخ) كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت إسنى ومغني قول المتن: (ولو شهد الخ) ولو شهدا أنه تزوجها بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الالف دونه على الاصح أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الامة والفرق بينهما أن الرقيق يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد أي من تركته وشرط ابن الرفعة لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج نهاية وفي سم بعد ذكر مثلها عن الاسنى ما نصه وهو الصحيح اه أي خلافا للمغني حيث وافق الروض في أنهما يغرمان الالف فقط في الامة كالزوجة قول المتن: (بطلاق) أي بائن وفرق أي بشهادتهما أو لم يفرق كما فهم بالاولى مغني قوله: (كان ثبت) أي ببينة أو حجة أخرى كالاقرار قول المتن: (رضاع) أي أو نحوه كلعان أو فسخ مغني قوله: (من قبل) أي قبل الرجوع مغني قوله: (استردا) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم ما استرد لانها فوتت عليه ما كان أخذه ولم أر من ذكره مغني قول المتن: (ولو رجع الخ) ولو لم يقل الشاهدان رجعنا ولكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما شيئا قال الماوردي لان الحق باق على المشهود عليه مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الاسنى ما نصه قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان اه وتقدم في الشرح والنهاية في أول الفصل ما يوافقه قوله: (عين) إلى قوله وهل يعتبر في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا بعتقها وإلى قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع وقوله رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم.\rقوله: (ولو أم ولد الخ) تقدم آنفا عن النهاية والاسنى ما يتعلق به راجعه قوله: (وإن قالوا غلطنا) الاسبك تأخيره عن جواب لو قول المتن: (غرموا الخ) وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا مردودين في شهادتهما بكفر أو رق أو فسق أو غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقة بها أمة فإن استوفى بها قتل أو قطع فعلى عاقلة القاضي الضمان ولوحد الله تعالى وإن كان المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أو غائبا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر\rأو حضر ولا غرم على الشهود لانهم ثابتون على شهادتهم ولا على المزكين لان الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون للشهود مغني وروض مع شرحه وأقره سم قوله: (للمحكوم عليه الخ) (تنبيه) صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى من انتزعت منه ولا غرم مغني قوله: (قيمة المتقوم ومثل المثلى) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه قال سلطان والزيادي وفيه نظر لان المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد لانه المفوت حقيقة وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا اه قوله: (بعد غرمه) أي البدل قوله","part":10,"page":283},{"id":4495,"text":": (والاقرب الاول في الشاهد) خلافا للنهاية والاسنى عبارة الاول والعبرة بوقت الشهادة إن إتصل بها الحكم اه وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم لانه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من وقت الحكم إلى وقت الرجوع اه قال الرشيدي قوله إن إتصل الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لانه وقت نفوذ العتق اه قوله: (ولا رجوع في الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لان الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه قوله: (وبالتعليق الخ) ولو شهد اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالاداء ظاهر أهل يغرمان القيمة كلها لان المؤدي من كسبه أو نقص النجوم عنها لانه الفائب وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن الاسنى نحوه ما نصه وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الامة ترجيح الاول اه وكذا جرى عليه النهاية عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص النجوم عنها اه أي القيمة ع ش قوله: (ومن ثم لو فوتوه الخ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لان الغارم عاد إليه ما غرمه اه مغني قول المتن: (ومتى رجعوا كلهم الخ) ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضا الثلاثة أي\rغير الاول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الاول وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيها لبقاء الحجة بهما نهاية وإسنى ومغني وسم وفي ع ش بعد إيضاح ذلك ما نصه قوله نصف المائة أي زيادة على المائة التي قسمت بينهم اه قول المتن: (وزع عليهم الخ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت واثنان بالوطئ في وقت بعده واثنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطئ ما غرمه الزوج بالسوية بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطئ ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئا ولا من أطلق الشهادة بالوطئ اه مغني قوله: (بالسوية) إلى قوله وأخذ منه في المغني قوله: (لبقاء الحجة) أي فكان الراجع لم يشهد مغني قول المتن: (وإن نقص النصاب) أي بعد رجوع بعضهم وقول المتن عليه أي النصاب مغني قوله: (كأن رجع أحد اثنين) أي فيما يثبت بهما كالعتق مغني قوله: (كاثنين من ثلاثة) أي في غير الزنى مغني قوله: (وأخذ منه) أي من التعليل قوله: (وفيه نظر الخ) فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ع ش قوله: (والخنثى) إلى قوله وإن تأخرت في المغني قوله: (فلم يتعين) أي الرجل قول المتن: (فلا غرم في الاصح) وعليه لو","part":10,"page":284},{"id":4496,"text":"شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم للسدس وعلى كل ثنتين السدس فإن رجع منهن ثمان أو هو ولو مع ست فلا غرم على الراجح لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا الربع لبطلان ربع الحجة وإن رجع كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا النصف لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع مغني وروض مع شرحه قوله: (مع شهود زنى) عبارة المغني دون شهود الزنى كما صوراها في الشرح والروضة أو معهما كما شمله إطلاق المصنف فإن الخلاف جار في ذلك اه قول المتن: (مع شهود تعليق طلاق الخ) أي على صفة مغني قول المتن: (وعتق) الواو بمعنى أو كما يشير إليه الشارح قول المتن: (لا يغرمون) أي وإنما يغرم شهود الزنى والتعليق رشيدي قوله: (فلما مر) ولانهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال نهاية ومغني قوله: (رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم) الانسب أما تقديمه على قوله أو شهود صفة كما مر عن المغني أو تركه كما في النهاية.\rكتاب الدعوى قوله: (وهي لغة) إلى قوله وشرعا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله والتمني قوله: (وهي لغة الطلب الخ) وألفها\rللتأنيث نهاية ومغني قوله: (أو باطل) فيه بحث أن عطف على حق لانه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمر والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل سم قوله: (وقيل الخ) وممن قال به شيخ الاسلام قوله: (عن وجوب حق للمخبر) المراد بوجوبه له تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي قوله: (عند حاكم) أي وما في معناه وهو المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الامور بين أهل محلته كما تقدم ويأتي في قوله ومر أنه يجب الاداء عند نحو وزير الخ ع ش.\rقوله: (وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم سم قوله: (جمع بينة) إلى قوله وما يوجب تعزيرا في المغني قوله: (لان بهم الخ) أي سموا بذلك لان الخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي قوله: (وجمعو الخ) عبارة المغني وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لان حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة اه قوله: (كما مر) أي في الفصل الاول من الشهادات قوله: (والاصل) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى كنكاح وقوله كذا قيل وقوله وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله بل لا تسمع على ما مر قوله: (والاصل فيها) أي في الدعوى والبينات قوله: (لو يعطي الناس الخ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان لانه إذا استثنى نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا الخ وهذا غير ظاهر لان ادعاء الدماء والاموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب وهو قوله لادعى ناس الخ وأراد المسيب وهو الاخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الانتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالاولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الاول على امتناع الثاني والتقدير امتنع ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة الخ في رواية فهو في معنى نقيض المقدم وكذا قوله ولكن اليمين الخ بجيرمي بحذف قوله: (وفي رواية الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي الخ قوله: (ومعناه الخ) أي الحديث عبارة الاسنى","part":10,"page":285},{"id":4497,"text":"والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الاصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوي فاكتفى منه بالحجة الضعيفة اه زاد المغني وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لان الحالف متهم في يمينه بالكذب لانه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اه قوله: (وبراءة المدعى عليه الخ) أي وتوقف براءة المدعى\rعليه الخ قوله: (كذلك) أي على الترتيب المذكور قوله: (في غير مال الخ) سيذكر محترزه قوله: (سواء أكان الخ) أي الدعوى والتذكير بتأويل الطلب قوله: (لآدمي) سيذكر محترره قوله: (ولا يجوز الخ) الاولى التفريع قوله: (ولا يجوز للمستحق الخ) نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الاسنى ما نصه وقوله فله استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الاذن له على استيفائه لان الحال هنا حال ضرورة والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه لانه قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد اه وقال ع ش قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة وقوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الامام ذلك فله تعزيره لا فتياته عليه وقوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا اه قوله: (لاستقلاله به) أي بالاستيفاء قوله: (لكن لا تسمع فيها الخ) أي فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي قوله: (لانها ليست حقا للمدعي) أي ومن له الحق لم يأذن في الطلب بل هو مأمور بالاعراض والدفع ما أمكن مغني قوله: (على المقذوف الخ) أي أو على وارثه الطالب مغني قوله: (مر) أي في مبحث وجوب أداء الشهادة قوله: (كذا قيل) وافقه المغني قوله: (إلا إذا توقف استيفاء الحق عليه) ومع ذلك للامام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ع ش قوله: (لم يقع الموقع الخ) أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام رشيدي قوله: (وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش قوله: (إلا في صور الخ) عيارة النهاية والمغني وهو كذلك في حد القذف لا القود اه قال ع ش قوله في حد القذف أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع اه قوله: (وكل ما تقبل) إلى المتن في المغني إلا قوله بل لا تسمع على ما مر قوله: (وكل ما تقبل فيه الخ) أي كعتيق يسترقه شخص بجيرمي قوله: (بل لا تسمع الخ) المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله تعالى أما فيها فلا سلطان قوله: (ومنه) أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة.\rقوله: (قتل من\rلا وارث له الخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن","part":10,"page":286},{"id":4498,"text":"المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى اه سم وقوله في شرحي الروض الخ أي وفي النهاية والمغني هناك أيضا وقضية صنيعهما هنا أنه لا يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها قوله: (أو قذفه) أي بعد موته بجيرمي قوله: (وقتل قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل سلطان قوله: (لانه) أي استيفاء الحق منه سلطان قوله: (لا يتوقف على طلب) أي لان قتله متحتبجيرمي قوله: (وما معها) أي السابق في الشرح قوله: (ونحوه) أي كولي غير الكامل مغني قوله: (شخص) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله عليه أو على غيره وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى أو ولاية وقوله سواء إلى نعم قول المتن: (عينا) أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكره الشارح بعد رشيدي قوله: (مستقلا به) أي بالاخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه مغني قوله: (أو على غيره) أي وإن لم يكن له به علقة ع ش قوله: (سواء كانت يده) أي الآخر رشيدي قوله: (كوديع الخ) أي وبائع اشترى منه عينا وبذلك الثمن فليس له الاخذ بغير إذن مغني قوله: (يمتنع عليه) أي على المستحق وقوله من غير علمه أي علم الوديع ع ش.\rقوله: (لانه فيه إرعابا له الخ) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو المستعير بل أولى لانه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك أن تمنع كون نحو المستعير غير مؤتمن للمالك قوله: (ومنه يؤخذ) أي من التعليل قوله: (يشكل عليه) أي على حديث الاصابة قوله: (فقال) أي نعيمان له أي لسويبط قوله: (فذهب) أي نعمان قوله: (وقد يجمع الخ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره (ص) ذلك إلا أن يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهى أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم قوله: (في القصة الاولى) أي قصة زيد بن ثابت قوله: (لا ترويع فيه كذلك) أي لا يحتمل غالبا قوله: (ورواية ابن ماجه الخ) استئناف بياني قوله: (قال في تكميله) كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر قوله: (وفي نحو الاجازة) إلى قول المتن وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس الخ قوله: (وفي نحو الاجارة الخ) عبارة المغني وأما المنفعة فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه إن\rلم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شئ من ماله فله ذلك بشرطه اه قوله: (من ماله) أي المؤجر رشيدي قوله: (وقياس ما يأتي الخ) عبارة النهاية والاوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس الخ قوله: (أنه قيمة لتلك المنفعة) أي وقت أخذ ما ظفر به ع ش قوله: (أو يسأل الخ) بالنصب عطفا على الاقتصار رشيدي قول المتن: (وجب الرفع) والرفع تقريب الشئ فمعنى رفع الشئ إلى قاض قربه إليه مغني قوله: (ما دام مريدا الخ) عبارة المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه بل المراد","part":10,"page":287},{"id":4499,"text":"امتناع استقلاله بالاخذ في هذه الحالة اه قوله: (أو نحوه) أي مما له الزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم إن الحق لا يتخلص عنده مغني قوله: (حالا) إلى قول المتن أو على منكر في المغني قوله: (شرطه النقاص) وهو اتفاق الحقين روض ومغني قوله: (أو من لا يقبل إقراره) أي كالصبي ع ش قوله: (على ما بحثه البلقيني) عبارة النهاية كما بحثه الخ قوله: (بحمل هذا) أي قول مجلي قوله: (لا يحكم إلا برشوة) أي وإن قلت ع ش قوله: (برشوة) ويظهر أو بزيادة مشقة تردد وإضاعة أوقات على خلاف المعتاد في القضاة العدول قوله: (في الاخيرتين) أي قوله أو طلبوا الخ وقوله أو كان قاضي محله الخ قول المتن: (أخذ جنس حقه الخ) ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن يدعى تأجيله كذبا ولو حلف فللمستحق الاخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا لكنه ادعى الاعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الاخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمة نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررنا لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به شرح م ر اه سم قال ع ش قوله كان له أن يحلف الخ ينبغي أن ينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الاخذ منه ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فللمدعي عليه أن يحلف إنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ولا يأثم بذلك انتهى وقوله فله الاخذ منه أي من ماله المكتوم أو غيره وقوله ولكنه إنما يأخذ قوت يوم الخ هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الاخذ في اليوم الثاني مثلا وإلا فينبغي أن يأخذ ما يكفيه مدة يغلب على ظنه عدم سهولة الاخذ فيها ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم المستولي على القرية\rهل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشادلان الملتزم لم يكرهه على إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره على الملتزم اه.\rقوله: (أو متقوما) أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلى كما هو ظاهر سم على حج اه رشيدي قوله: (ولو أمة) وينبغي كما قال الاذرعي تقديم أخذ غير الامة عليها احتياطا للابضاع مغني وإسنى قول المتن: (أن فقده) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس سم قوله: (أي جنس حقه) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ولو أنكر إلى ولو كالمدين وقوله أي وإلا احتاط وقوله وأطال جمع في الانتصار قوله: (ولو أنكر الخ) أي الدائن عبارة النهاية ومحله إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه ملكه لم يجز له أخذه وجها واحدا اه قال الرشيدي قوله مصدقا لعله بمعنى معتقدا اه ورجع ع ش الضمير للمدين فقال قوله ولو أنكر الخ أي وإن كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى","part":10,"page":288},{"id":4500,"text":"بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش قوله: (لم يجز أخذه الخ) معتمد ع ش قوله: (وإلا احتاط) أي فيأخذ ما يتيقن أنه لا يزيد على ما يخصه ع ش قول المتن: (وله بينة) راجع للصورتين سم قوله: (له الاستقلال بأخذ حقه) لكن من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده مغني وروض قوله: (كما مر) أي في باب الزكاة.\rقوله: (لتوقف أجزائها على البينة) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الاخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الاجزاء من النية فتأمله اه وكذا الرشيدي ما نصه قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه وفيه نظر ظاهر قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه قوله: (الظفر) أي أخذها بالظفر نهاية قوله: (والوجه خلافه الخ) وفاقا للنهاية والمغني قوله: (والوجه خلافه الخ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الافراز\rفأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى وهو خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي الفتوى المذكورة لجواز إن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالاخذ ع ش قوله: (ظفرا) إلى قوله قال الاذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى قوله وبهذا الجمع في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله أي يتمول ويتصرف فيه قوله: (لا بوكيل) أي في الكسر والنقب فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن مغني ونهاية أي الاجنبي لان المباشرة مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ع ش قوله: (وإن كان الخ) أي ولو كان أقل متمول ع ش قوله: (أو اختصاصا الخ) وفاقل للنهاية وخلافا للمغني قوله: (لم يبعد) خلافا للنهاية والمغني قوله: (مثلا) أي ولا موصي بمنفعته وقوله ولا لمحجور عليه بفلس أو صبا أو جنون مغني ونهاية قوله: (وغيرهما) أي كقطع ثوب منهج قوله: (استحق الوصول إليه) أي ومن لازمه جواز السبب الموصل إليه ع ش قوله: (ولا يضمن ما فوته) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد شيئا فالاقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ع ش قوله: (ونازع جمع الخ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك اه قوله: (ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد الخ) عبارة المغني ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي لانه أحط رتبة من الغريم اه.\rقوله: وفي غائب الخ) إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الاخذ نظر وإن كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الاول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الانكار في جواز","part":10,"page":289},{"id":4501,"text":"الاخذ دون النقب والكسر سم قوله: (أي جنس حقه) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني إلا قوله أي يتمول ويتصرف فيه قوله: (وظاهره) أي تعبيره بالتملك وقوله أنه لا يملكه بمجرد الاخذ أي بل لا بد من إحداث تملك\rمغني قوله: (بحمله) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي قوله: (أو بصفة أدون) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن الصحيحة مغني قوله: (إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه الخ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي قوله: (كلامهما) أي الشيخين في المتن رشيدي قوله: (بأن كان بصفة أرفع) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني قوله: (فإذا كان) أي حقه قوله: (ولا يبيعها بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة سم.\rقوله: (وبهذا الجمع الخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وجمل قوله يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في التعبير لانا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الاخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الاشكال المذكور في السؤال فليتأمل سم عبارة الرشيدي واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت على حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الاذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب الرملي وابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه قوله: (أي الجنس) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما إلى المتن وإلى قول الشارح وشرط المتولي في النهاية قوله: (لامتناع تولي الطرفين) أي هنا لان المال في أحد الطرفين لاجنبي رشيدي قوله: (هذا إن لم يتيسر الخ) عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن إطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزما ومحله أيضا إذا لم يقدر على بينة وإلا فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية كلام الروضة وبحثه بعضهم اه.\rقوله: (ومشقة) ومنها خوف الضرر من القاضي كما هو ظاهر سم قوله: (مطلقا) أي وإن لم يتيسر علم القاضي بذلك وعجز عن البينة قوله: (ولا يبيعه) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه قوله: (ثم إن كان) أي نقد البلد قوله: (ملكه) أي بمجرد قبضه أخذا مما مر وعبارة النهاية تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه ما مر عن الاسنوي اه قوله: (وملكه) أي بمجرد الشراء كما مر وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه الرشيدي\rما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي إن تلف","part":10,"page":290},{"id":4502,"text":"بعد البيع الخ إرادة الثاني اه.\rقوله: (أي الجنس) فيه نظر لانه يحصل ملك الجنس بمجرد الاخذ فلا يتصور مع فرض الاخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل ملكه بمجرد الاخذ لانه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الاول المقابل له إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره سم عبارة المغني وقال البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما المأخود من الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعا لحصول ملكه بالاخذ عن حقه كما سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعا للرافعي بناء على وجوب تجديد تملكه وقد تقدم ما فيه اه قول المتن: (وبيعه) ويؤخذ من كونه مضمونا عليه قبل بيعه أنه لو أحدث فيه زيادة قبل البيع كانت على ملك المأخوذ منه وبه صرح في زيادة الروضة فإن باع ما أخذه وتملك ثمنه ثم وفاه المديون دينه رد عليه قيمته كغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه مغني زاد الروض مع شرحه وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر به من جنس غير المغصوب من مال الغاصب فإنه يرد قيمة ما أخذه وباعه اه قوله: (أي غير الجنس) ومحل الخلاف إذا تلف قبل التمكن من البيع فإن تمكن منه فلم يفعل ضمن قطعا مغني قوله: (فليبادر) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا لفظة المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه إعلام الخ قوله: (فليبادر الخ) أي إلى بيع ما أخذه مغني قوله: (فنقصت قيمته) أي ولو بالرخص سم اه بجيرمي قوله: (ضمن النقص) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب روض مع شرحه قوله: (ضمن الزيادة) لتعديه يأخذها بخلاف قدر حقه مغني قوله: (وإلا كأن كان له الخ) عبارة المغني وإن لم يمكنه أخذ قدر حقه فقط بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لانه لم يأخذها بحقه مع العذر اه قوله: (ثم يرد الخ) راجع لما قبل وإلا باع الخ أيضا قول المتن: (وله أخذ مال غريم غريمه) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله لانه لم يظلمه كما في سم وسلطان اه بجيرمي وتقدم عن المغني مثله قوله: (ولعمرو على بكر مثله) هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الاذرعي رشيدي والظاهر أن\rالمراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه اه بجيرمي وسيأتي عن السيد عمر عند قول الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ الجزم بذلك قوله: (وشرط المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه للمسألة شروط الاول أن لا يظفر بمال الغريم الثاني أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل الاقرار المذكور الثالث إن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم الرابع أن يعلم غريم الغريم وحيلته أن يعلمه فيما بينه وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق اه.\rقوله: (وأن يكون غريم الغريم الخ) هو مخالف لقوله وإن رد الخ إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر الخ إن أراد جاحدا حق زيد لانه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعا بغير أو وأما على ثبوت أو كما في شرح الروض أي والمغني والنهاية فلا مخالفة ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل الاقرار المذكور فلا منافاة بينه وبين إشتراط إن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا اه وقوله وعلى الامتناع","part":10,"page":291},{"id":4503,"text":"يحمل الخ يعني أن المراد بالاقرار المردود الاقرار مع امتناعه سم قوله: (ليظفر من مال الغريم الخ) أي وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على الامتناع سم قوله: (بذلك اللزوم) أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه الخ رشيدي أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم.\rقوله: (وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه الخ) أقول في علمه منه بحث ظاهر سم قوله: (علم الغريمين) أي بالاخذ سم قوله: (أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمر والخ) قلنا هذا ممنوع لانه لا يلزم من رد عمر وإقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد إقرار بكر لعمر ومع رد عمر وذلك الاقرار ولا يوجد علم عمر وبذلك الاخذ كما هو ظاهر وقوله وأما علم غريمه فمن قوله الخ قلنا هذا ممنوع لانه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالاخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله سم بحذف قوله: (الغريم قد لا يعلم الخ) الاخصر الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ الغريم من مال غريمه فيؤدي إلى الاخذ منه مرتين قوله: (فرع) إلى قوله وفي الانوار في المغني والرو ض مع شرحه قوله: (قضى) أي أدى قوله: (وإن لم توجد شروطه) عبارة الاسنى والمغني وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين اه قوله: (من بعض أقاربه) ليس بقيد قوله: (وفيه نظر كما قاله\rبعضهم الخ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط الظفر وأما ما أفاده الشارح رحمه الله فمحل تأمل لان التشبيه لا شبهة فيه لان الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة وهو صادق بما إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الاخذ كما لو كانت المسألة مفروضة في مال الغريم بل لو عبر بما أفاده الشارح كان محل النظر لان مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف يحسن تشبيهها بها فليتأمل اه سيد عمر قوله: (فلو قال الخ) أي القفال قول المتن: (أن المدعي الخ) أي","part":10,"page":292},{"id":4504,"text":"اصطلاحا وأما لغة فهو من ادعى لنفسه شيئا سواء كان في يده أم لا اه مغني.\rقوله: (وشرطه) إلى واستشكل في النهاية قوله: (أن يكون معينا) لعله يخرج به ما إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه مثلا وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الاطلاق أي ليس له جهة عصمة أصلا وهو الحربي لا غير كما يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة وأما قول الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها رشيدي قوله: (معصوما) قد تسمع دعوى الحربي سم قوله: (أو سكرانا) أي متعديا قوله: (وإن حجر عليه الخ) غاية قوله: (وهو براءة الذمة) في هذا قصور إذ هو خاص بالاموال فلا يتأتى في دعوى مثل النكاح كما لا يخفى رشيدي قوله: (وشرطه ما ذكر) انظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله في باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم سم عبارة الرشيدي قوله ما ذكر أي الذي من جملته التكليف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الاحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لاقامة البينة كما مر اه قوله: (مع أن القول قوله) أي مع أنه مدعى عليه سم ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا أي فقوله يوافق الظاهر فهو مدعى عليه فلذا يصدق سم قوله: (ويرده ما في الروضة وغيرها الخ) أي فقد صرحوا بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الراد سم قوله: (لانهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك) أي وقد ائتمنوه فلا يحسن تكليفه بينة الرد نهاية ومغني قوله: (وقدم الخ) عبارة المغني وقد تقدم في كتاب دعوى الدم والقسامة إن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر المصنف بعضها وذكرت باقيها في الشرح اه قوله: (ولا يختلف الاظهر الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني إن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب\rبشئ والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف الخ قول المتن: (فهو مدع) أي على الاظهر وأما على الثاني فهي مدعية وهو مدعى عليه لانها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح مغني ونهاية قوله: (فتحلف هي الخ) أي على الاول وأما على الثاني فيحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشر ك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الاصل بقاء العصمة نهاية ومغني وأقرهما سم وع ش قوله: (وفي عكس ذلك الخ) وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الاظهر لان الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لانها لا تترك بالسكوت لان الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر نهاية ومغني.\rقوله: (ويصدق في سقوط المهر بيمينه) أي وفي الفرقة بلا يمين كما مر آنفا عن النهاية والمغني قوله: (ومن ادعى) كذا في أصله ثم أصلح بمتى سيد عمر قوله: (أو دينا) أعم من أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير","part":10,"page":293},{"id":4505,"text":"الدين أخذا من المقابلة بجيرمي أقول في الاول عطف العام على الخاص بغير الواو وفي الثاني عدم تمام المقابلة بين النقد والعين وإنما الظاهر ما صنعه المغني وفاقا للاسنى فقدر دينا قبل نقدا وقال مازجا ومتى ادعى شخص دينا نقدا أو غيره مثليا أو متقوما اه قوله: (فيه لصحة الدعوى) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله يعني إلى المتن وقوله ومر إلى أما إذا وقوله ويأتي إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن: (بيان جنس الخ) عبارة المغني مازجا بيان جنس له كذهب أو فضة ونوع له كخالص أو مغشوش وقدر كمائة وصفة مختلف بها الغرض ويشترط في النقد أيضا شيئان صحة الخ قول المتن: (ونوع) أن أريد به ما يتميز عن بقية أفراد الجنس بذاتي كما هو مصطلح أهل الميزان كان ذكر الجنس مستدركا وإن أريد ما يتميز عنها بعرضي كما هو استعمال اللغة ويشعر به تمثليهم له بخالص أو مغشوش أو بسابوري أو ظاهري كان بمعنى الصفة فلا حاجة إلى الجمع بينهما فلعل من اقتصر على أحدهما من الائمة تنبه لذلك ولم يتنبه له المعترض عليه بوقوع الجمع بينهما في كلام آخرين منهم فليتأمل وليحرر اه سيد عمر قوله: (وهي) أي واو وتكسر ع ش قوله: (وغيرهما) أي غير الصحة والتكسر قول\rالمتن: (بهما) يعني بالصحة والتكسر رشيدي فقول الشارح يعني بكل الخ نظرا لما زاده من قوله وغيرهما الخ قوله: (كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية) ليس في هذا المثال تعرض للصحة أو للتكسر وعبارة شرح الروض أي والمغني كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة سم والظاهرية نسبة للسلطان الظاهر وأشرفية نسبة للسلطان أشرف قوله: (كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة قوله: (وما علم وزنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فقول البلقيني إلى أما إذا الخ قوله: (كالدينار الخ) عبارة المغني والاسنى نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به في أصل الروضة ولا يحتاج إلى بيان وزنه وفي معناه مطلق الدرهم اه.\rولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الاصح الخ استشكله سم بما نصه قوله بناء على الاصح أنه مثلى قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفه تؤثر في القيمة انتهى ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة اه أي فكان حقه أن يؤخر ويكتب في شرح فإن تلفت وهي متقومة وجب الخ كما في الاسنى والمغني قوله: (مطلقا) أي مثليا كان أو متقوما قوله: (ومر فيه) أي في المغشوش قوله: (ذكرها) أي الصفة وكان الاولى أما تثنية الضمير هنا كما في المغني وأما أفراده في بهما كما في النهاية قوله: (دائن مفلس) بالاضافة قوله: (أنه وجد) أي المفلس قوله: (لا بد أن يقول) أي في سماع دعواه على غريمه الغائب ع ش قوله: (فقد مر قبيل القسمة الخ) عبارته كالنهاية هناك في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد الخ مازجا نصها ويبالغ وجوبا المدعي في الوصف للمثلى ويذكر القيمة في المتقوم وجوبا أيضا أما ذكر قيمة المثلى والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم اه قوله: (بالصفات) إلى قولها لانها لا تتميز في المغني قول المتن: (وصفها بصفة السلم) أي وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الاصح مغني قوله: (وجوبا) في المثلى وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه كذا في النهاية هنا وهو مخالف لما أفاده المتن والروض والمنهج وأقره الشارح والمغني ولكلامها في فصل ادعى عينا غائية عن البلد كما مر آنفا ولذا كتب عليها الرشيدي ما نصه قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لاطلاق المتن عدم وجوب ذكر القيمة فلا تنسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان الاصوب خلاف هذا","part":10,"page":294},{"id":4506,"text":"الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لان من المرجحات ذكر الشئ في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا فمن المرجحات تأخير أحد القولين اه.\rقوله: (وقضيته) أي تعبيره بقيل وقوله أنها أي القيمة وذكرها قوله: (لا تجب في متقوم ولا مثلى منضبط) المثلى يجب فيه ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر صفات السلم م ر اه سم ومر آنفا أنه مخالف للمتن والروض والمنهج والشارح والمغني قوله: (ومر الخ) أي في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد وقوله ما فيه حكيناه آنفا قوله: (فإن لم تنضبط) إلى قوله قال الماوردي في النهاية والمغني قوله: (وجب ذكر القيمة) فيقول جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما أن حلي بهما نهاية وروض ومغني قوله: (نحو ياقوتة) أي مما لا ينضبط بصفات السلم قوله: (وقدرها) أي بين قدر القيمة قوله: (زيادته) أي المصنف على أصله أي المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل الخ يكتفي بها الخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم قوله: (ولو وجبت قيمة المغصوب الخ) عبارة المغني والنهاية واستثنى البلقيني ما لو غصب غيره منه عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر قيمتها لانها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه أي لان أخذها كان للحيلولة ع ش قوله: (ولا بد أن يصرح) إلى قوله قال الغزي في النهاية إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع وقوله وعليه يحمل إلي بل قد لا تتصور قوله: (بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا) أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدر الايقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة لصحة الدعوى لا للتغريم أيضا فليراجع قوله: (ما يجب في ذكر العقار) عبارة المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر اه قوله: (والدعوى) أي من ثالث ع ش قوله: (على المستأجر الخ) انظره مع ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف نحو الاجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لانه يقول له أن\rكنت مالكا فقد آجرتني وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الاجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي قوله: (بكسر الواو) إلى قوله قال الغزي في المغني إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى لانها الواجبة وقوله إن لم ينحصر إلي بل قد لا تتصور قوله: (كما بحثه جمع) جزم بذلك النهاية والمغني قوله: (وقضية ذلك) أي التعليل المذكور قوله: (الاكتفاء في المتقومة التالفة بذكر القيمة وحدها) أي فلا يحتاج لذكر شئ معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني قوله: (وإقرار) أي ولو بنكاح كالاقرار به مغني وإسنى قوله: (مجرد تحديده) أي تحديد ملك الغير رشيدي ومغني قوله: (إن لم ينحصر حقه في جهته الخ) أي بأن كان يستحق المرور في الارض من ساتر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل أجزائها جوانبها سم.\rقوله: (وعليه يحمل الخ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه حمل الخ","part":10,"page":295},{"id":4507,"text":"بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي سم قوله: (وإلا) أي بأن كان حقه منحصرا في جهة من الارض وهو قدر معلوم كذا عبر الغزي سم قوله: (كفرض مهر) أي للمفوضة مغني قوله: (ومتعة الخ) أي وحط الكتابة والابراء من المجهول في إبل الدية بناء على الاصح من صحة الابراء منه فيها وتصح الشهادة بهذه المستثنيات لترتبها عليها.\rفرع: لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في الورقة وهو موصوف بما مر هل يكتفي بذلك أو لا وجهان أوجههما كما أشار إليه الزركشي الاول إذا قرأه القاضي أو قرئ عليه مغني وروض مع شرحه وتقدم للشارح في باب دعوى الدم والقسامة مثله بزيادة اشتراط معرفة الخصم ما فيها كالقاضي قوله: (ويشترط) إلى قوله ويزيد المشتري في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني إلى وأخذ الغزي قوله: (ويشترط للدعوى أيضا الخ) أي إذا كان الغرض منها تحصيل الحق فلو قصد بالدعوى دفع المنازعة لا تحصيل الحق فقال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لانه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن في يده مغني وروض مع شرحه قوله: (مما مر) أي في باب دعوى الدم والقسامة قوله: (وهو ممتنع من أدائه الخ) عبارة الاسنى والمغني وهو ممتنع من الاداء الواجب عليه لانه قد يرجع الواهب ويفسخ البائع ويكون الدين مؤجلا أو من عليه مفلسا اه قوله: (ولا بنحو بيع الخ) أي مما الغرض منه تحصيل الحق مغني قوله: (وقبضته الخ) نشر على غير ترتيب اللف قوله: (ويلزم الخ) عطف على وقبضته الخ.\rقوله: (أو\rالمقر التسليم إلى) قال الغزي لاحتمال أنه أقر له وأن المقر له رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الاقرار غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الاقرار إخبار عن حق سابق انتهى اه سم قوله: (وأحضرته) أي كذا قوله: (فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه) انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها رشيدي قوله: (تسليمها) أي العين المرهونة وكان الانسب التذكير كما في النهاية قوله: (أن دعوى المرتهن) أي بأن ادعى أن هذا مرهون عن حقي قوله: (خلاف ذلك) أي السماع وإن لم يدع القبض المعتبر قوله: (ما ذكره هنا) أي من اشتراط غرض القبض المعتبر قوله: (من ذلك) أي من قولهم ويشترط للدعوى أيضا الخ أو من قولهم ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته منه بكذا إلا أن قال الخ قوله: (ورد بأنه الخ) هذا لا يلاقي كلام الغزي لانه فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الالزام كما صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع المنازعة لا تحصيل الحق فليس من فرض كلام الغزي فتأمل رشيدي قوله: (وأنه منعه الخ) الاولى حذف الواو قوله: (وأن لا يناقضها الخ) عطف على قوله كونها ملزمة قوله: (دعوى أخرى) أي منه أو من أصله كما يأتي رشيدي قوله: (من ذلك) أي التناقض قوله: (فواضح) أي عدم التناقض قوله: (ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده الخ) يفيد تصوير المسألة بالعين دون الدين","part":10,"page":296},{"id":4508,"text":"سم.\rقوله: (مع حضور الوارث الخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب الخ سم بحذف قوله: (والاجنبي مقربه) قضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه والقياس سماعها لتوفيه القاضي حقه مما تحت يد الاجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح الشارح بذلك وهو الظاهر وإن نقل سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفا قوله: (وعلى هذا حمل قول السبكي الخ) وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف الدين وذكر الشهاب بن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره ولا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا تصح الدعوى بواحد منهما اه رشيدي وقد مر عن ع ش وفاقا للشارح أن القياس الصحة قوله: (جاز للقاضي سؤاله) أي وجاز له تركه ولا ينفذ حكمه إلا إذا سأله إياه كما تقدم ع ش قوله: (كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة قوله: (فحينئذ) أي حين منع القاضي\rطالب الشفعة قوله: (فحينئذ ليس له الدعوى الخ) قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعا فليراجع قوله: (عند من يراها) أي كالحنفي ع ش قوله: (ويأتي) أي في الفرع قوله: (في الاسلام) إلى قوله أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول المتن أو عقدا ماليا في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد قوله: (في الاسلام) سيذكر محترزه قوله: (نكاحا صحيحا) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح أيضا بذلك أي اشتراط التقييد بالصحة شيخ الاسلام والمغني والانوار قوله: (بولي مرشد) إلا أن تكون ولايته بالشوكة إسنى قوله: (أو سيد) ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته أنوار قوله: (فاحتيط له الخ) عبارة الاسنى للاحتياط في النكاح كالدم إذا لوطئ المستوفي لا يتدارك كالدم اه.\rقوله: (وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع الخ) قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة سم عبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء الخ أي تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا اه قوله: (لان الاصل عدمها) ولانها كثيرة يعسر ضبطها مغني قوله: (بل لمزوجها الخ) أي أن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي وقد يقال المراد بلزوم تعرضه أنه لا يكفي ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول أنكحتها لي نكاحا صحيحا وأنت أهل للولاية أو عدل بشاهدي عدل عبارة الانوار ودعوى النكاح تارة تكون على المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة عليهما وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على","part":10,"page":297},{"id":4509,"text":"الآخر وتحليفه ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره لانه لا يقبل إقراره اه قوله: (قال البلقيني) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله: (تعيينه) أي بأن يقول بولي عدل مغني قوله: (ورده الزركشي الخ) أقره المغني قوله: (إن قلنا يلي) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر قوله: (وأما بحثه) عبارة النهاية وما بحثه البلقيني الخ فليتأمل هل هو كذلك والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في قول التحفة وأما بحثه الخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي وينبغي الاكتفاء بقوله وكشاهدين بغير وصفهما بالعدالة فقد ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقضه نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق\rالزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية اه قوله: (فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه الخ) صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك لكن في حواشي سم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا أن ثبتت العدالة فليراجع انتهى وقضيته أن المراد بالعدالة الظاهرة وعليه فلا يرد بحث البلقيني بذلك لانه بناه على أن المراد العدالة الباطنة رشيدي قوله: (وأما المتنازع فيه الخ) في أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح لتصحيح الدعوى كما هو ظاهر لا في إثباته بعد التنازع والدعوى فلا يظهر قول الشارح فتعين.\rقوله: (إلا أن زوج الولي بالاجبار) عبارة شرح الروض أي والمغني والانوار ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع انتهت اه سم قوله: (وفيه نظر) أي في الاستثناء قوله: (أما نكاح الكفار) إلى الفرع في المغني قوله: (وذكرت ما مر) عبارة المغني وإذا ادعت المرأة بالنكاح ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح لانها لا تقر إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعا للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم زوجته اه وفي الاسنى والانوار ما يوافقه إلا في قوله ولا يشترط قولهم ولا نعلمه الخ فجريا إلى اشتراط ذلك القول قوله: (فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقولفحلفت ينبغي أو أقامت بينة سم عبارة الانوار والروض مع شرحه ولو ادعت امر أعلى رجل النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أولم يقترن فإن سكت وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ذلك طلاقا فتقيم البينة عليه ولو رجع عن الانكار وقال غلطت قبل رجوعه فإن لم تكن بينة وحلف فلا شئ عليه وله أن ينكح أختها وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن اندفع النكاح ظاهرا حتى يطلقها أو يموت وينبغي أن يرفق الحاكم به حتى يقول إن كنتنكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت واستحقت المهر والنفقة ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وأنكر النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال هو ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل اه قوله: (وحل إصابتها باعتبار الظاهر الخ) مبتدأ وخبر عبارة الاسنى والظاهر ان مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها اه قوله: (الزوجة)\rإلى قوله ولو أجابت في المغني قوله: (الزوجة) عبارة المغني تلك المرأة المدعي نكاحها اه قول المتن: (أمة) أي والزوج حر مغني قوله: (وأنه ليس الخ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت رشيدي قوله: (ولو سلما) إلى القول المتن حلفه في النهاية قوله: (ولو لامة) عبارة المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح والثالث إن تعلق","part":10,"page":298},{"id":4510,"text":"العقد بجارية وجب احتياطا للبضع واختاره ابن عبد السلام اه قول المتن: (كفى الاطلاق الخ أي ولا يشترط التفصيل مغني وشرح المنهج قوله: (دون النكاح الخ) أي ولهذا لا يشترط فيه الاشهاد بخلافه مغني قوله: (نعم) إلى الفرع في المغني قوله: (نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره الخ) عبارة المغني (تنبيه) مقتضى تعبير المصنف بالاطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة ولكن الاصح في الوسيط اشتراطه وهو قضية كلام الرافعي ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار فإذا تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا نمضيها على الاظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى تلك الشروط وتسمع الدعوى من المدعي على خصمه وإن لم يعلم بينهما مخالطة ولا معاملة ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنئ على شريف وإن شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه أو كنس بيته اه وقوله وتسمع الدعوى من المدعي الخ قد مر في الشرح مثله قوله: (من وصفه بالصحة مع ما مر) كذا في غيره من كتب المذهب وقضية هذا الاطلاق أنه لا يكفي في دعوى النكاح الاقتصار على وصفه بالصحة مطلقا سواء كان المدعي عاميا أو عارفا مخالفا أو موافقا بل صنيعهم كالصريح في ذلك فما نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين بما نصه ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه الطبلاوي سم وحلبي انتهى مخالف لذلك ولا يجوز العمل به فيما يظهر قوله: (مع ما مر) لعله راجع لخصوص عقد النكاح فلا يشترط في دعوى العقد المالي غير الوصف بالصحة عبارة شرح المنهج أو ادعى عقدا ماليا كبيع وهبة وصفه وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح اه وتقدم عن المغني ما يوافقها.\rقوله: (على الناظر لا المستحق) قال الشهاب سم لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد أبدلت لفظ على بلفظ من انتهى وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لان من جملة ما يصور به أن يكون بعض المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعى به إلا على الناظر دون\rالمستحق المستولي وأما تفسير على بمن فيلزم عليه تغيير كلام الاذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ثم أنه يقتضي أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا وليس كذلك لان المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الاولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه الناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على الناظر من غير المستحق بأن يدعى عليه ناظر نحو المسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه وكأن توقف الشهاب بن قاسم هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الاذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر أي أن الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على المستحق طلب انتهى مع أن ما حمل عليه شيخنا كلام الاذرعي لا يلايمه ما في الشرح بعد كما لا يخفى على المتأمل رشيدي قوله: (لا بد من حضورهم) انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور وعلى الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد وكذا يقال في قوله على بعض الورثة مع حضور باقيهم رشيدي أقول أن ما ذكره من التردد ثم استشكال الاحتمال الثاني مبني على أن قول الشرح وإن كان الخ للشرط وقوله فالدعوى جوابه ويحتمل بل هو الاظهر أن الاول غاية والثاني متفرع على ما قبلها والله أعلم قوله: (ونازعه الغزي الخ) عبارة النهاية لكن الاوجه كما قاله الغزي سماعها الخ قوله: (بأن المتجه سماع الدعوى على البعض الخ) أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده أي خلافا للاذرعي رشيدي قوله: (لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين) تقدمت له هذه المسألة في فصل بيان قدر النصاب في الشهود لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض","part":10,"page":299},{"id":4511,"text":"الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت وبين العبارتين مباينة فتأمل رشيدي أقول عبارة الشارح هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك قوله: (لا تتوجه عليه الخ) أي ولا تجوز منهما أخذا من قوله الآتي بل لابد الخ فليراجع قوله: (بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي) أي فيما إذا كانت\rالدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعى عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي قوله: (بحق) إلى قوله أما المدعى عليه في المغني قوله: (نعم له تحليف المدين مع البينة الخ) أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء الخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف رشيدي قوله: (أما المدعى عليه الخ) أي أما تحليف المدعى عليه عبارة النهاية ولو أقام المدعي بينة ثم قال لا تحكم الخ قوله: (ولا نظر فيه الخ) عبارة النهاية وما نظر به في كلامه غير معول عليه اه قوله: (عليه) أي المدعي الذي أقام البينة بما ادعاه مغني.\rقول المتن: (أو شراء عين) أي العين التي ادعاها سم أي وأقام البينة بها قوله: (منه) أي من مدعي العين التي أقام بها البينة قوله: (أي مدعي الخ) فاعل وقوله مقيم الخ مفعول سم قول المتن: (على نفيه) نشعر بأنه لا يكلف توفية الدين أو لا بل يحلف المدعي ثم يستوفي وفي كذلك على الصحيح مغني قول المتن: (على نفيه) أي نفي ما ادعاه وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياها مغني ونهاية أي أولا أقبضه إياها قوله: (أي الاداء) إلى قوله كما صوبه في النهاية وإلى المتن في المغني قوله: (هذا) أي الحلف على نفي ما ذكر.\rقوله: (هذا إن ادعى حدوث شئ من ذلك الخ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الاصح وهو يقتضي التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو بعد الحكم ويحثت في ذلك مع م ر فوافق عليها وقد سئلت عما لو علق إنسان طلاقا بفعل شئ وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرق ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت صدق بيمينه وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم ثم رأيت سئل م ر عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يعتذر بشئ فأجاب بما نصه نعم يقبل قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى اه سم بحذف أقول وكذا صنيع المغني حيث","part":10,"page":300},{"id":4512,"text":"ذكر هذا القيد هنا فقط وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة.\rقوله: (قبل قيام البينة الخ) هو وما عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله خلافا الخ سم قوله: (ومضى زمن إمكانه الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام وكذا بينهما بعده مضي زمن إمكانه فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه قوله: (ولم يكن المدعي\rالخ) عطف على قوله ادعى حدوث شئ الخ قوله: (أو يمين الاستظهار) أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت بجيرمي قوله: (وإلا) أي وإن كان المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار قوله: (فلا يحلف بعدها الخ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع رشيدي عبارة السيد عمر قوله لانه قد تعرض في يمينها الخ هذا واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الاداء قبل الحلف المذكور وأما إذا كانت بعده وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل اه قوله ولا تسمع دعوى إبرامن الدعوى الخ كذا في النهاية قوله: (خصمه) إلى قوله نعم لا يتوجه في المغني وإلى قوله وتسمع في عقد بيع في النهاية إلا قوله أي أو مخالفا لمذهب الحاكم وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني وقوله استشكل بما لا يجدي وقوله ونقل بعضهم إلى ولو ادعى دينا وقوله ويجري ذلك إلى ومرأن من شروط وقوله في الدعوى على من إلى في الدعوى لعين قوله: (خصمه) كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه رشيدي قوله: (ولو نكل الخ) راجع لما قبل وكذا لو ادعى الخ أيضا قوله: (لم تكن بيده) لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه رشيدي وفيه توقف بل الظاهر أن المراد لم تكن تحت يده قوله: (إن كان عاميا) أي بخلاف ما إذا كان عرفا إسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر اه قوله: (إن خيف هربه) الظاهر أنه راجع لاصل الاستدراك رشيدي قوله: (لانها مدة) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين قوله: (ولو أحضر الخ) ولو عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو لا مغني زاد الاسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير اه قوله: (ولو عين جهة الخ) أي من نحو أداء أو ابراء مغني قول المتن: (ولو ادعى رق بالغ الخ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن يسترقه عملا باليد والاحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك وما نقل من تحريم وطئ السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع شرحه قوله: (في الاصل) إلى قوله ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نحوها إلي لان الاصل وقوله وذكرت هنا إلى","part":10,"page":301},{"id":4513,"text":"المتن.\rقوله: (ولم يكن قد أقر الخ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه عناني وزيادي اه بجيرمي.\rقوله: (قد أقر له) ينبغي أو لبائعه سم قوله: (على ما مر الخ) عبارة النهاية كما مر الخ قول المتن: (فالقول قوله) ولعل الاوجه أن هذا إذا لم تكن أمه رقيقة وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به م ر لان الولد يتبع أمه في الرق فالاصل في ولد الرقيقة هو الرق سم قوله: (وإن تداولته الايدي الخ) أي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة شيخ الاسلام ومغني قوله: (ومن ثم قدمت الخ) عبارة المغني ولو أقام المدعي بينة برقه وأقام هو بينة بأنه حر فالذي جزم به الرافعي في الدعاوى تبعا للبغوي أن بينة الرق أولى لان معها زيادة علم وهو إثبات الرق ونقل الهروي عن الاصحاب أن بينة الحرية أولى اه قوله: (ينقلها الخ) أي يكون الاولى ناقلة عن الاصل عبارة الزيادي لانها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة اه قوله: (أما لو قال الخ) عبارة المغني وخرج بقوله حر أي بالاصالة كما مر ما لو قال أعتقني الخ وما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق السيد اه قوله: (وإن أقر له) أي المشتري للبائع رشيدي قوله: (فيهما) أي في يده أو يد غيره قوله: (ولا أثر الخ) يغني عنه قوله وكذا لا يؤثر الخ قوله: (لان اليد الخ) علة لما في المتن قوله: (بخلاف المستندة للالتقاط) أي فلا يصدق إلا بحجة مغني قوله: (وكذا لا يؤثر الخ) أي في صورة عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني قوله: (واستشكل بما لا يجدي) عبارة المغني فإن قيل الدعوى بذلك مشكل بأن الحال إذا كان قليلا كدرهم من ألف مؤجلة يبعد الاستتباع فيه وبأنه إذا أطلق الدعوى لم يفد وإن قال يلزمه تسليم الالف إلى لم تصح الدعوى وكان كاذبا وإن فصل وبين كان ذلك في حكم دعوتين فأين محل الاستتباع أجيب بأن محل الاستتباع عند الاطلاق ولا يضر كون الكثير تابعا للقليل للحاجة إلى ذلك اه وقوله لم تصح الدعوى فيه تأمل وقوله بأن محل الاستتباع عند الاطلاق منع لقول السائل إذا أطلق الدعوى لم يفد وقوله ولا يضر الخ منع لما قبله قوله: (وبحث البلقيني الخ) فيه أن هذا الحكم وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا وجه لاسناده لبحث البلقيني وإنما الذي نسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل رشيدي أقول وأيضا ينافي ذلك الاسناد قوله الآتي قاله الماوردي قوله: (على القاتل) فلو ادعى ذلك على العاقلة لم يجز جزما لانه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه لجواز موته في أثناء الحول وإعساره آخره مغني قوله: (وهو متجه الخ).\rتتمة: تسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعليق عتق بصفة ولو قبل العرض على البيع لانها حقوق ناجزة مغني وروض مع شرحه قوله: (لان المقصود منها) أي من دعوى القتل المذكورة قوله: (نازعه) أي\rالماوردي قوله: (فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تقرر في نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا ثم أنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثنى عشر ألف نصف وأخبروا القاضي بذلك فكتب له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوفي المقدار المذكور من غلة الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة وإن القاضي لا يجيبه لذلك لانه لم يطالب بشئ إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هناك وطريقه في إثبات العمارة المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ثم إن لم يكن له بينة يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدر الانقا وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي","part":10,"page":302},{"id":4514,"text":"فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان اه ع ش.\rقوله: (واعتمده الغزي) وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قوله: (وقضية ما تقرر عن الماوردي الخ) عبارة النهاية وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي الخ قوله: (لان القصد الخ) هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الاولى أن يقول ووجهه أن القصد الخ رشيدي قوله: (ويجري ذلك) أي ما مر في دعوى الدين على المعسر قوله: (أنه يعطي) أي الدين على من تحقق إعساره قوله: (ومنه) أي غير المنافي وقوله أن لا يكذب الخ كان الاولى حذف لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي قوله: (ويزيد الخ) مفعوله ولي بينة الخ سم ويصح كونه فاعلا له لان زاد يستعمل لازما ومتعديا قوله: (على من لا يحلف الخ) أي من الغائب والصبي والمجنون والميت قوله: (فلو طلق امرأة الخ) يتأمل وجه هذا التفريع سم قوله: (واشتريتها الخ) مفعول يزيد المقدر بالعطف قوله: (وكان يملكها) راجع لكل من البيع والهبة قوله: (لان الظاهر الخ) تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها رشيدي أقول مقتضى هذا أن قول المدعي وكان يملكه يغني في دعوى الهبة أيضا عن قوله وسلمنيها لكن كلام الشارح السابق في شرح وجب ذكره القيمة كالصريح في اشتراط ذكر نحوه قوله: (\rوخلف تركة الخ) مفعول يزيد المقدر قوله: (بكذا) أي كثلث منه أي الدين قوله: (كما مر) أي قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الخ سم وقد يقال فلم أعاده قوله: (بقوله شهودي الخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك قبل الشهادة وبعدها قوله: (والحلف) ظاهره وإن لم يدع خصمه عليه علمه بنحو فسق بينته الاخرى قوله: (سمعت دعواه) أي لا بينته.\rفصل في جواب الدعوى قوله: (في جواب الدعوى) إلى التنبيه في النهاية قوله: (وما يتعلق به) أي بالجواب ع ش أي من قوله وما قبل إقرار عبد به الخ بجيرمي قول المتن: (أصر المدعى عليه الخ) وفي الكنز كلام طويل في إصرار المدعى عليه إذا كان وكيلا أو وليا تنعين مراجعته سم قوله: (فلم يتنبه) لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله رشيدي قوله: (وعرف بذلك) أي بقوله أو جاهل الخ قوله: (وهو أن يحكم) أي فلا يصيرنا كلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف عزيزي اه بجيرمي قوله: (ولا يمكن الساكت من الحلف الخ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي في مبحث النكول قوله: (وسكوت أخرس) إلى قوله كما مر في المغني قوله: (كذلك) أي كسكوت الناطق مغني قوله: (وإلا) أي وإن لم يفهم الاشارة قوله: (فهو كمجنون) أي فلا تصح الدعوى عليه مغني قوله: (على ما مر فيه) أي من أن الدعوى على","part":10,"page":303},{"id":4515,"text":"وليه ع ش قوله: (عليه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله فيجب مهر المثل وكذا في المغني إلا قوله أو عفو في الثانية وقوله وجواب دعوى ألف إلى ويكفي قول المتن: (فقال لا تلزمني الخ) وإن قال في جوابه هي عندي أو ليس لك عندي شئ فذاك ظاهر مغني قول المتن: (حتى يقول ولا بعضها الخ) وإن ادعى دارا بيد غيره فأنكره فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شئ منها ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أنه لم يبعها مغني وروض مع شرحه قوله: (وإنما يطابقانها الخ) أي وقوله لا يلزمني العشرة إنما هي نفي لمجموعها ولا يقتضي نفي كل جزء منها مغني قول المتن: (فنأكل) ينبغي أن يكون محله في غير معذور لجهل أو دهش وإلا فهو مشكل فليتأمل وليحرر سيد عمر عبارة البجيرمي قوله فنأكل عما دونها في هذه العبارة بعض اجمال لانه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فنأكل عما دونها شيخنا عزيزي اه قوله: (وإن قل) شامل لما يقول وهو ظاهر أن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة\rفلا لانه لا مطالبة بما لا يتمول ع ش وفيه تأمل لان المطلوب هنا إنما هو غير الاقل لا الاقل.\rقوله: (نعم إن نكل المدعى عليه الخ) كأنه أراد بالنكول الانكار مع الحلف وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف المدعي على العشرة واستحقاقها سم أقول قوله وإلا فالنكول الخ إنما ينتج ما ادعاه لو لم يصح تاليه والحال لا محذور في التزام صحته فحاصل المقام إنه إذا أجاب المدعى عليه بلا تلزمني العشرة ولا جزء منها واستحلفه القاضي على العشرة فقط فنكل عن الحلف عليها فللمدعي أن يحلف على استحقاقها من غير تجديد دعو وليس له أن يحلف على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه فهذا لا محذور فيه فليراجع ثم رأيت في الانوار ما نصه وإذا عرضه القاضي اليمين على العشرة ودونها فحلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنأكل عما دون العشرة وللمدعي الحلف على استحقاق ما دونها بقليل ولو نكل المدعى عليه من مطلق اليمين وأراد المدعي الحلف على بعض العشرة فإن عرض القاضي اليمين على العشرة وعلى كل جزء منها فله الحلف على بعضها وإن عرض على العشرة وحدها لم يكن له الحلف على بعضها بل يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف عليه اه ويتضح بذلك عدم إرادة ما قاله المحشي سم وأن كلام الشارح على ظاهره ولا محذور فيه والله أعلم قوله: (فقط) أي ولم يقل ولا شئ منها نهاية قوله: (نكحها الخ) أي أو باعها داره روض ونهاية قوله: (فإن نكل لم تحلف هي الخ) أي بل إن حلفت يمين الرد قضى لها واستحقت الخمسين لان اليمين المردودة كالاقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا لان مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد فقول الشارح فيجب مهر المثل فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح لانا نقول لا نسلم أنه معترف به لان إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لانكار نفس النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية كما يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه اه سم ولك أن تجيب بحمل كلام الشارح على الاعتراف وتقدير إلا أن ثبت خلافه أخذا مما يأتي في دعوى ألف صداقا قوله: (لم تحلف هي على أنه الخ) قال في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف عليه لنكوله كما في الروضة وأصلها سم وعبارة الاسنى والنهاية إلا بدعوى","part":10,"page":304},{"id":4516,"text":"جديدة ونكول المدعى عليه اه قوله: (لانه ينافي دعواها أولا) ظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة مثلا وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل لانها لا تخرج بها عن المنافاة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة وعبارة الرافعي وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه انتهت فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله وعبارة الرافعي الخ مثلها في الانوار ومر آنفا مثلها أيضا عن سم عن شرح البهجة قوله: (لم يلزمه قبوله) مفهومه جواز القبول وقوله من غير إقرار أي من المدعى عليه وقوله وله تحليفه أي للمدعي ع ش قوله: (فيلزمه الحاكم الخ) عبارة المغني فله أن يحلفه ويقول له الحاكم أما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك اه وقوله بعد نكولك لا حاجة إليه لان الكلام فيمن تحقق نكوله قوله: (بأن يقر وإلا حلف المدعي) لعل علته ما مر قبله رشيدي قوله: (ولا نظر لكون العامة الخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال أكثر الناس لا يعدون الشفعة مستحقة على المشتري لانها ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره فالجواب المعتبر لا شفعة لك عندي كما عبر به في الروضة وعبارة المحرر لا تستحق على شفة اه والمعتمد ما في المتن اه قوله: (في الثانية) أي الشفعة ع ش قوله: (في بابها) أي الشفعة قوله: (لم يلزمني دفع الخ) كذا في أصله وفي النهاية وكان الانسب التعبير بلا إذ لم لنفي الماضي ثم رأيت المغني عبر بلا سيد عمر قوله: (وجواب دعوى ألف الخ) عبارة الانوار ولو ادعت عليه ألفا صداقا يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم شئ إليها قيل للقفال هل للقاضي أن يقول هل هي زوجتك فقال ما للقاضي ولهذا السؤال لكن لو سأل فقال نعم قضى عليه بمهر المثل إلا أن يقيم بينة أنه نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر من ذلك اه قوله: (وإلا لم يكفه) أي لان من اعترف بسبب يوجب شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا تستحق على شيئا بل لا بد من إثبات عدم ما أوجبه بطريقه ع ش قوله: (وقضى عليه بمهر المثل) انظره مع ما بعده رشيدي وقد يقال أن ما يأتي تفصيل لما هنا فليراجع.\rقوله: (إلا إن ثبت خلافه) أي ثبت أنه نكحها بأقل من ذلك فلا يلزمه أكثر منه إسنى وأنوار وينبغي كما مر عن سم وأخذا مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها المردودة أنه نكحها بذلك أي الالف فيلزمه ذلك قوله: (بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل الخ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا\rبأن كان جوابه لا يلزمني دفع شئ إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع رشيدي وقد يقال كما مر أن ما هنا تفصيل لما مر وحاصله أنه متى أقر بالزوجية فلا يكفيه في الجواب لا يلزمني دفع شئ إليها فيسأل عن القدر كما مر آنفا عن ع ش قوله: (فإن ذكر قدرا الخ) وإن لم يذكره فما حكمه وهل يجعل كمنكرنا كل بقيده فليراجع وليحرر قوله: (غير ما ادعته) لعل المراد دون ما ادعته أي وأما إذا ذكر قدره أو فوقه فالامر ظاهر قوله: (فلو صدقها سلمت له الخ) تقدم مثله قبيل الفصل عن الانوار والروض بزيادة بسط قوله: (حل له نحو","part":10,"page":305},{"id":4517,"text":"أختها) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدق كما ظاهر من نظائره رشيدي قوله: (وليس لها تزوج غيره) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدقت أخذا من نظائره قول المتن: (ويحلف) أي المدعى عليه على حسب بفتح السين بخطه ويجوز اسكانها أي قدر جوابه هذا أو على نفي السبب ولا يكلف التعرض لنفيه فإن تبرع وأجاب الخ مغني عبارة الروض مع شرحه ويحلف المدعى عليه إذا اقتصر على الجوب المطلق وأفضى الامر إلى حلفه كجوابه أو على نفي السبب وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه التعرض لنفي السبب عينا اه قول المتن: (بنفي السبب المذكور) كقوله في صورة القرض السابقة على ما أقرضتني كذا مغني قوله: (أو بالاطلاق فكذلك الخ) لا يخفى أنه مكرر مع قول المتن ويحلف على حسب جوابه هذا فكان الاولى أن يسقطه ويذكر قوله ولا يكلف التعرض لنفي السبب قبيل قول المتن فإن أجاب الخ كما مر عن المغني قوله: (ولا يكلف التعرض) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية إلا قوله فإنه يحلف لا أعلم أن إلى يكفي حلفه قوله: (فإن تعرض الخ) متصل بقول المصنف كفاه في الجواب لا تستحق على الخ ولو قدمه لكان أوضح ع ش عبارة الرشيدي قوله فإنه تعرض له جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعى به بينة الخ على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع اهوقوله تقدم لعل في شرح أمهل ثلاثة أيام وقوله خلاف هذا وأنه الخ أي إلا ان يدعي أما تقدم محله فيما إذا لم يسند المدعي المدعى به إلى سبب فليراجع قوله: (فإن تعرض له) أي لنفي السبب وقوله لو أقام المدعي بكسر العين به أي بالسبب ووجوده قوله: (وهو مؤجل) أي في نفس الامر ع ش قوله: (ولم يذكر الاجل) هو تصحيح للدعوى لان الدعوى بالمؤجل لا تسمع كما مر إسنى وهذا كالصريح في صحة دعوى الدين المطلق بدون تقييده بالحلول.\rقوله: (كفى\rالجواب الخ) ولا يجوز إنكاره استحقاقه بأن يقول لا شئ له علي في أحد وجهين قال الزركشي أنه المذهب كما حكاه الروياني عن جده ولو أقر له خصمه بثوب مثلا وادعى تلفه فله تحليفه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ثم يقنع منه بالقيمة وإن نكل حلف المقر له على بقائه وطالبه به مغني وروض مع شرحه قوله: (بذلك) أي الاقرار المذكور قوله: (فقال الوارث هذه الاعيان لم تكن الخ) أي فيكتفي منه بذلك ع ش قوله: (ولا شيئا منها) الاولى أو شيئا الخ قوله: (ولا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها) أي ولا شيئا منها أخذا من أول كلامه قول المتن: (وادعاه) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني قول المتن: (كفاه لا يلزمني تسليمه) فإن أقام بينة بالملك وجب تسليمه أنوار وفي هامشه واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق الرهن والاجارة فكيف يجب التسليم إليه والجواب أنه لا حيف على المدعى عليه فإنه يمكن له استئناف دعوى الرهن وإقامة البينة عليه أو تحليف المدعي اه قوله: (لانه جواب) إلى قوله كما سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى المتن قوله: (ولا يلزمه التعرض للملك) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي بجيرمي قول المتن: (جحده) بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل أي خاف أن يجحد المدعي الرهن الخ.\rتنبيه: لو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله بالملك كان أولى فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف ولا معنى له مغني قول المتن: (إن ادعيت ملكا مطلقا) أي عن رهن وإجارة مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الاجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الاجارة فلا يلزمني تسليمه لك لانه لا يلزم من ملك شئ استحقاق تسلمه وإن ادعيت مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت المدعي به بالرهن أو الاجارة أي إن كان مرادك التقييد بذلك فأذكره لاجيب عنه بأن أقول لم تفرغ مدة الاجارة أو لم استوف الدين الذي هو رهن عنه اه","part":10,"page":306},{"id":4518,"text":"قوله: (لمدعاك) أي لما ادعيته على مغني قول المتن: (وأن ادعيت مرهونا الخ) ويحتمل هذا الترديد وإن كان على خلاف الاصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهي لو اعترف له بالدين يقول في جوابه أن ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن هو كذا فإذا كره حتى أجيب ولا يكون مقرا بذلك هنا ولا فيما مر وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض بأن يدعى عليه ألفا فيقول إن ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فأذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا روض مع\rشرحه وأنوار ومغني قول المتن: (أو لابني الطفل) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره لما سيأتي وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة عنه على ما سيأتي رشيدي عبارة الحلبي أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ اه.\rقوله: (وهو ناظر عليه) أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره الشهاب الرملي رشيدي وكذا فسم إلا قوله كما ذكره الخ قوله: (وما صدر عنه ليس بمزيل) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني عبارة سم قال في الروض وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه وهو المعتمد اه قوله: (وقد ينافيه) أي قولهم وما صدر عنه ليس بمزيل قوله: (بحمل هذا) أي قول الجويني قوله: (في الاوليين) أي فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه قوله: (والبدل للحيلولة في البقية) هو تابع في هذا كالشهاب بن حجر أي والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرلسي أنه وهم وانتقال نظر اه والذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين نبه عليه ابن قاسم رشيدي عبارة سم كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه فيه بحث وذلك لان التفريع على عدم انصراف الخصومة وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج كان له الحلف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني شيخ الاسلام هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه ولم يزد في شرح الروض على قوله بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقرأ وينكل فيحلف المدعي وتثبت له اه وهو ظاهر فيما قاله شيخنا اه أقول وعبارة الانوار أيضا ظاهرة فيما قاله الشهاب البرلسي قوله: (إن كان للمدعي بينة) ولم يقمها رشيدي.\rقوله: (وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) حاصل التفصيل أنه إذا كان الاقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في اقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته ولذا قال ابن قاسم ويمكن الفرق انتهى بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل رشيدي قوله: (أي المذكور) بالجر تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل تذكير","part":10,"page":307},{"id":4519,"text":"ضمير العين وهي مؤنثة رشيدي قوله: (جمع بينهما) أي بين إمكان مخاصمته وإمكان تحليفه مغني قوله: (ثم التقييد) إلى المتن في المغني قوله: (لمن لا يمكن الخ) أي ووليه غيره قوله: (وهو المحجو) انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر رشيدي قول المتن: (ترك في يد المقر لما مر الخ) يؤخذ منه أنه يترك في يده ملكا سم قوله: (أي وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه) أي فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه أنوار قوله: (كما مر في الاقرار) أي وأعاد المصنف المسألة هنا ليفيد التصريح بمقابل الاصح وهو وقيل الخ مغني قوله: (قبل شهادته) أي الثاني قوله: (ثم تدعي الزوجة عليه الخ) انظر إلى الحاشية الآتية عند قول الشارح أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ سم قوله: (عن ذلك) أي الاعتراف قوله: (وبهذا يرد قول المستشكل فكيف تتوجه الدعوى عليه) يغني عنه ما قبله قوله: (وبيانه) أي الرد.\rقوله: (لا ابتداء دعوى عليه) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة ثم قد يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قيل شهادة الاول أيضا وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى سم قوله: (وفي فتاوى البغوي الخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على الشق الاول مما هنا سم أقول بل الاولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة للاخذ من ذي اليد لا بالنسبة للمقر له أيضا أخذا مما يأتي عن المغني والروض مع شرحه قول المتن: (ويوقف الامر) أي حيث لا بينه كما يأتي ع ش قوله: (لان المال) إلى التنبيه في النهاية قول المتن: (فإن كان للمدعي بينة الخ) أي وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجه لان اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ومر آنفا في الشرح عن الاذرعي ما يؤيده قوله: (شروط القضاء على الغائب) أي المتقدمة في بابه قوله: (وعبارة أصله الخ) فإنه قال فإن لم يكن بينة يوقف الامر إلى أن يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له مغني قوله: (بمثله) الاولى الاخصر به قوله","part":10,"page":308},{"id":4520,"text":": (بمسافة العدوى) صوابه فوق مسافة العدوى قوله: (ثم انصراف الخصومة) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله أي أو كان عينا في النهاية إلا قوله ووقع إلى التنبيه قوله: (في الصور الخ) لعل الجمع نظرا لما أفاده الشارح بقوله ثم التقييد به الخ وقوله والذي يتجه الخ وإلا فما تقدم في المتن إلا صورة واحدة هي ما إذا أقر لحاضر ثم\rرأيت قال الرشيدي قوله في الصور لعله في الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بهما لحاضر اه قوله: (أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ) وفي الروض فرع لو ادعى على غيره ووقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه أي قيمتها لانه الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر اه وفي شرحه لان الوقف يضمن بالقيمة عند الاتلاف والحيلولة في الحال كالاتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه لانه الملك استقر بالبينة وخرج الاقرار أن تكون الحيلولة به صرح به الاصل انتهى وقوله فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشئ لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني انتهى وبهذا يظهر اشكال قوله السابق عن فتاوى القفال ثم تدعي الزوجة عليه أن أريد على الزوج المقر للتحليف فليتأمل سم أي وأما إذا رجع الضمير إلى المدعى كما هو الاقرب فلا اشكال بل الظاهر عدم صحة رجوع الضمير للزوج المقر فتأمل قوله: (إذ للمدعي طلب يمينه الخ) وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عند الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا تنصرف إلا أن هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا يأخذ بدلها مطلقا وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم رشيدي وفي قوله ويقيم عليه الخ بالنسبة للاقرار لمعين حاضر نظر ظاهر قوله: (أنه لا يلزمه التسليم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه للمدعى تحليف المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه إنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر لشخص بشئ بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني فإن نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانيا أي وأقر المقر له وغرم له القيمة ثم أقام المدعي بينة بالعين أو شك بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين لانه أخذها للحيلولة وقد زالت اه زاد الانوار على ذلك ما نصه ولو رجع الغائب وكذب المقر في الاقرار له فالحكم كما لو أضاف إلى حاضر فكذبه ولو أقام المقر له الحاضر أو الغائب بعد الرجوع بينة بالملك لم يكن للمدعي تحليف المقر اه قوله: (أنه لو أقر له به الخ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الاول رشيدي قوله: (عمل ببينته) أي المدعى عليه لزيادة\rقوتها إذا بإقرار ذي اليد له إسنى ومغني.\rقوله: (والحاصل الخ) وفي الروض في هذا المبحث المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي يقم كفيلا حبس اه قال في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه انتهى اه سم قوله: (فإن أقامها بالملك فقط لم تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يقم بينة بوكالته عن الغائب وأقام بينة بالملك سمعت بينته لا لتثبيت العين للغائب لانه ليس نائبا عنه بل لتندفع عنه اليمين وتهمة الاضافة إلى الغائب سواء أتعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيرها أم لا وهذه الخصومة للمدعي مع المدعى عليه وللمدعي","part":10,"page":309},{"id":4521,"text":"مع الغائب خصومة أخرى انتهى اهسم قوله: (وكذا لو ادعى لنفسه حقا فيها الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه وللمغني والانوار عبارته وإن تعرضت أي بينة المقر مع ذلك أي كونه ملكا للغائب لكونه في إجارة الحاضر أو رهنه سمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف ورجحت بينة المدعي فإذا حضر الغائب فإن أعاد البينة أو أقام غيرها قدمت على بينة المدعي وإن لم يقم فيقرر الملك على الملك ولو قال للقاضي زد في الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة يلزمه الاجابة اه قوله: (فتسمع بينته الخ) أي إذا تعرضت لكونها في إجارة الحاضر أو رهنه أخذا مما مر عن الانوار قوله: (فيثبت ملكه بهذه البينة) ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لان محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها نهاية وقوله لان محل ذلك الخ أي على مختاره وأما عند الشارح فمحله في الدين كما مر في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط الحالف قوله: (وجدت شروط القضاء) أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوى على ما مر ع ش قوله: (الثاني الخ).\rفرع: لو ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تكن زانية بذلك لانها تنكر ما يقول ولم يبطل الايلاد وحرية الولد لان إقراره لا يلزم غيره وإن وافقته الجارية على ذلك إذ لا يرفع ما حكم به برجوع محتمل فيلزمه المهر إن لم تعترف هي بالزنى ويلزمه الارش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد وأمه إن أولدها ولا يطؤها بعد ذلك إلا بشراء جديد فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت عملا بقوله الاول ووقف ولاؤها إن مات قبل شرائها وكذا الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر فلا تكون\rزانية بإقراره ولا يبطل الايلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والارش وقيمة الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها ويجب أجرة مثلها في الحالين روض مع شرحه وكذا في المغني والانوار إلا قوله فلا تكون زانية بإقراره الخ قوله: (مما مر) أي فشروط الدعوى أو في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه والمدعى عليه بينة بأنها للغائب الخ قوله: (ولا وليا) أي ولا ناظرا كما مر قوله: (ومحله) أي محل عدم السماع فيما ذكر قوله: (لمدينه) الاوفق لما مر ويأتي ابداله لغيره قوله: (له بها تعلق) أي ثابت بالفعل وسابق على الدعوى والاثبات بخلاف التعلق الآتي في قوله ومنه دعوى دائن ميتة الخ قوله: (مما مر) أي في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه الخ أو في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال قوله: (فمن الاول) وهو غير المنتقل قوله: (أنه أقر الخ) ظاهره قبل البيع أو بعده قوله: (لاقراره الخ) متعلق بالفساد قوله: (وإنما سمعت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله فمن الاول ما لو اشترى أمة الخ قوله: (ومنه) أي الاول.\rقوله: (فلا يسمعان) الاولى التأنيث قوله: (وإن كان لو ثبت الخ) أي تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها ولو بقصد وفاء الدين أو النفقة من ذلك كما هو مقتضى كلامه الآتي في شرح ومن توجهت عليه يمين الخ وصريح كلامه السابق في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم قوله: (حق الدائن) أي في الاولى قوله: (فيحلف مع شاهده) يعني إذا عجز عن شاهد آخر مثلا قوله: (لانه يدعي الخ) علة لقوله سمعت","part":10,"page":310},{"id":4522,"text":"دعواه وبينته قوله: (ومنه ما مر قبيل التنبيه الاول) يتأمل كون ذلك منه سم ولك أن تقول وجهه أن المراد بالثاني ميشمل قول الشارح أي أو كان لمدينه الخ.\rقوله: (ومنه ما لو أقر من له أخ الخ) يتأمل وجه كون هذا من الثاني وأن المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعي فإن المدعى به أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولو على فراش فلان وواحد من هذين ليس حقا للميت منتقلا منه للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك وهو الارث سم قوله: (بالبيعين) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد وأما بيع زيد للمدعي فليس مما نحن فيه قوله: (أي قن) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه قول المتن: (فالدعوى عليه الخ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني قوله: (على قوله) أي القن قوله: (مطلقا) أي لا عليه ولا على سيده قوله: (كما مر) أي في أول الباب قوله: (لعيب الخ) عبارة المغني لتعييب\rأو إتلاف اه وعبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب الخ كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها اه قوله: (دون القن الخ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشئ وتسمع الدعوى به عليه لاقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لاجل إقامة البينة نهاية قوله: (فلا تسمع به الخ) عبارة المغني فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان قال الرافعي والوجه أنها تسمع لاثبات الارش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة قال تفريعا على الاصلين يعني أن الارش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الاصح أنها لا تسمع عليه بذلك لان الاصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الانوار اه قوله: (نعم الدعوى والجواب الخ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة البينة سم قوله: (في نحو قتل خطأ الخ) انظر ما المراد بنحوه وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو قوله: (وذلك لتعلق الدية برقبته الخ) هو تعليل لعدم قبول اقراره رشيدي قوله: (إذا أقسم الولي) أي ولي الميت قوله: (وقد يكونان عليهما) أي تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق والسيد مغني قوله: (كما في نكاحه) أي العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي وقوله ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد اه بجيرمي قوله: (لتوقف تبوته الخ) لانه لا بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني.\rفصل في كيفية الحلف وضابط الحالف قوله: (في كيفية الحلف) إلى قول المتن وسبق في النهاية إلا قوله واعترض إلى لا في اختصاص قوله: (وما يتفرع عليه) أي الحلف قوله: (اليمين المردودة) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن قوله: (ومع الشاهد) أي اليمين مع الشاهد مغني وقضية اقتصارهم على تينك الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع قوله: (بنحو طلاق الخ) عبارة المغني والاسنى ولا يغلظ على","part":10,"page":311},{"id":4523,"text":"حالف أنه لا يحلف يمينا مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب ولو كان حلفه بغير الطلاق كما هو قضية النص اه\rقوله: (في ذلك) أي في أنه لا يحلف الخ ع ش قوله: (يلزم من حلفه طلاقه) أي لان هذا الحلف يغلظ لانه فيما ليس بمال الخ وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا اللزوم إذا يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا لضرورة الحلف فليتأمل سم قوله: (ظاهرا) أي لزوما ظاهرا قوله: (فساوى) أي قوله أنه حلف أنه لا يحلف الخ قوله: (ووكالة) أي وقود ووصاية وتغلظ في الوقف أن بلغ نصابا على المدعي والمدعى عليه وأما الخلع فالقليل من المال أن ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف هو فلا تغليظ على واحد منهما وإن ادعته وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي غلظ عليهما لان قصدها الفراق وقصده استدامة النكاح أما الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطلقا مغني وروض مع شرحه قوله: (ولو في درهم) أي لان المقصود من الوكالة إنما هو الولاية رشيدي قوله: (فغلظ) أي الحلف عبارة المغني فشرع التغليظ اه قوله: (كخيار الخ) أي وحق الشفعة إسنى ومغني قوله: (وهو كما قالاه الخ) عبارة المغني قضية كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما وهو وجه حكاه الماوردي ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي خمسين درهما والذي في الروضة وأصلها اعتبار عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة تحديد أو المنصوص في الام والمختصر اعتبار عشرين دينارا عينا أو قيمة وقال البلقيني أنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر الذهب اه والاوجه كما قال شيخنا اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما اه قوله: (وما أوهم التعين الخ) أي من نص الام والمختصر قوله: (ولا فيما دون النصاب الخ) أي وإن كان ليتيم أو لوقف ع ش قوله: (نعم إن رآه الخ) عبارة المغني والاسنى نعم للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن رآه لجراءة يجدها في الحالف اه وعبارة ع ش قوله إن رآه الحاكم أي فيما دون النصاب اه انظر هل الاختصاص مثل ما دون النصاب في ذلك أم لا وقضية إطلاق الشارح والنهاية الاول فليراجع وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله: (وبحث البلقيني أن له فعله الخ) هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الاسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه رشيدي أقول يظهر أن الامر كما اقتضاه ووجهه زيادة ايذاء الحالف قوله: (مطلقا) أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ع ش قوله: (بالزمان) إلى قوله ويظهر في المغني قوله: (في غير نحو مريض الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق والزمن\rوالحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان لعذرهم اه قوله: (ويظهر أن يلحق الخ) قضية ما مر آنفا عن المغني عدم الالحاق قوله: (به) أي المكان حينئذ أي إذ كان الحالف نحو مريض أو حائض قوله: (على ذلك) أي استثناء نحو المريض.\rقوله: (وقد يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سم قوله: (وغيرهما) بالجر عطفا على الزمان ويحتمل رفعه عطفا على المكان قوله: (نعم) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله أما أولا في المغني إلا قوله وبتكرير اللفظ وقوله وهي معروفة إلى من الطالب قوله: (وهي معروفة) كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية مغني وإسنى قوله: (فيها) أي اليمين قوله: (لا توقيف فيه) عبارة المغني لم يرد توقيف في الطالب الغالب اه قوله: (أو الغزالي) كذا في أصله بخطه رحمه","part":10,"page":312},{"id":4524,"text":"الله تعالى وكان الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر قوله: (اسم المفاعلة) يعني اسم دال على المشاركة قوله: (غير صحيح) خير قوله والجواب عبارة المغني أجيب بأن هذا الخ قال الاذرعي والاحوط اجتناب هذه الالفاظ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثيرون من الاصحاب اه وهو كما قال اه قوله: (وكونها تقتضي) أي من جهة تحقق مدلولاتها قوله: (تعلقا) أي متعلقا قوله: (التوقيفية الخ) لعل حق المقام الغير التوقيفية قوله: (فمن الذي الخ) استفهام إنكاري قوله: (ولا يجوز) أي لا يكفي في جواز إطلاقهما قوله: (أو مرادفه) لعله من عطف الخاص.\rقوله: (بل عدم اشعاره بالنقص الخ) هذا لا يلائم قوله آنفا بل الفعل لا بد فيه من التوقيف سيد عمر و سم قوله: (وإن لم يرد) أي معناه ومرادفه قوله: (وهذا) أي قوله بل عدم اشعاره الخ قوله: (ويسن) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أي إن لم يكن إلى وقد يختص وقوله ولا أعلمك أين أبي وإلى قول المتن ولو ادعى دينا في النهاية قوله: (وأن يوضع المصحف في حجره) أي ولم يحلف عليه لان المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش وكلام المغني يفيد أن الحلف على المصحف مستحب أيضا عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر الحالف قال الشافعي وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكام باليمن وقال رضي الله تعالى عنه في باب كيفية اليمين من الام وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن وقال القاضي وهذا التغليظ مستحب اه قوله: (ويحلف الذمي الخ) عبارة المغني هذا إذا كان الحالف مسلما فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره اه زاد\rالانوار ولو حلف مسلما بالله الذي أنزل التوراة على موسى أو الانجيل على عيسى جاز اه قوله: (لا هو) كقوله والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني قوله: (ولا يجوز التحليف الخ) أي من القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا اكراه منه ع ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده القاضي كما يأتي في بحث اعتبار نية القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي قوله: (بنحو طلاق الخ) كنذر مغنى قوله: (أي إن لم يكن الخ) أي القاضي الذي يفعله قال المغني وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك اه قوله: (لان دعواه ليست بمال) أي وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد ع ش قوله: (فيما ليس بفعله الخ) عبارة المغني قال الزركشي وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر وقد قال الامام أنه يحلف على البت اه قوله: (كأن طلعت الشمس أو إن كان هذا غرابا الخ) أي ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا غرابا فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي قوله: (نعم المودع) بكسر الذال قوله: (يحلف) أي المودع قوله: (وفي فعله) عطف على قوله فيما ليس بفعله الخ قوله: (نفيا أو إثباتا) فيقول في البيع والشراء في الاثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا مغني قوله: (وإن كان ذلك الفعل وقع منه الخ) أي وقد توجهت اليمين عليه بعد كماله مغني قوله: (مثلا) أي أو إغمائه أو سكره الطافح مغني قول المتن: (فعلى نفي العلم) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما","part":10,"page":313},{"id":4525,"text":"قاله القاضي أبو الطيب وغيره لانه قد يعلم ذلك مغني قوله: (ولا أعلمك ابن أبي) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه في معنى لم يلدك أبي فتأسيد عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي اه قوله: (على العلم به) أي بالنفي المطلق مغني قوله: (وفرق بينه الخ) قد يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي العلم به والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف فيه على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي قوله: (أنه لم يأبق الخ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش\rقوله: (أنه ابنه) انظر أي نفي في هذا رشيدي أي وفي الرابع قوله: (ورد الاول بأنه الخ) قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق عنده إذا ادعى المشتري أنه كان آبقا في يد البائع وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول ما يلزمني قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل المراد بما ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت فلا ينافيه الاكتفاء بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش قوله: (والثاني يرجع الخ) حق المقام هنا وفي المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بإنه يعيد اسد العدد كما في النهاية أو يقول ابتداء ورد بأن الاول الخ قوله: (بت) أي على البت نهاية قوله: (نفي لملك نفسه الخ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه قوله: (على شئ مخصوص) وهو ما يجب الاداء منه قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (فيما ينفيه) أي من فعل المورث رشيدي قوله: (وكذا العاقلة) أي تحلف لا على البت وقوله بناء على أن الوجوب الخ انظر مفهومه رشيدي قوله: (لا في القاتل) أي ابتداء على الراجح ع ش قوله: (ويرد عليه) أي على ذلك الضابط قوله: (وأن المشتري) عطف على قوله مسائل الخ قوله: (الآن) أي لا في وقت العقد.\rقوله: (فإنه يحلف) أي المشتري ع ش قوله: (لعجزه) قد يقال العجز ليس بفعل أحد سم قول المتن: (فقال أبرأني) أي مورثك وأنت تعلم ذلك مغني قوله: (أو استوفاه) إلى قوله أي لم يجز في المغني إلا قوله البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله واعترض إلى وفي قن وقوله إن تذكر إلى المتن وقوله وظاهر إلى بخلاف ما إذا قوله: (مثلا) أي أو اعتاض عنه مغني قوله: (كما مر) في أي محل مر قوله: (ومحله) أي الاشتراط قول المتن: (ولو قال جنى الخ) عبارة المغني ولو قال في الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى الخ قول المتن: (عبدك) أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش قوله: (إن أنكر) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله واعترضه إلى وفي قن وقوله وعبارة أصله إلى المتن قوله: (إن أنكر) أي السيد وكذا ضمير عليه قوله: (على المقابل) أي من أن الحلف على نفي العلم مغني قوله: (أو يعتقد وجوب طاعة الآمر الخ) أي والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الامر غيره فظاهر أن الامر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن كان مجنونا حلف السيد على البت قطعا الخ قال البلقيني ولو أمر عبده الذي لا يميز أو الاعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل","part":10,"page":314},{"id":4526,"text":"ما أمره به فالجاني هو السيد فيحلف قطعا اه قوله: (على زرعي مثلا) أي فعليك ضمانه فأنكمالكها مغني قوله: (كمستأجر الخ) أي غاصب مغني قوله: (كانت الدعوى والحلف عليه) أي ويحلف على البت أيضا مغني قوله: (في الاجير) أي الصادقة عليه الاذرعي وغيره رشيدي.\rقوله: (إن تذكر الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الاذرعي أنه المشهور وهو المعتمد وإن نقل في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر اه وفي سم مثلها قوله: (أي مورثه الموثوق به الخ) وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيها مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية وسم قوله: (ليحلف عليه) أي بالبت قوله: (وهو محق) أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعي عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع عن اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت لان المدعى عليه الموصوف بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه ع ش قوله: (في اليمين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم يحتمل إلى وطلب القاضي قوله: (موالاة كلماتها الخ) والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله وقوله ما فعلت كذا مثلا ع ش قوله: (ولعله) أي الاحتمال الثاني قوله: (وطلب الخصم) إلى قوله وإن أثم بها في المغني قوله: (وطلب الخصم الخ) عطف على قوله موالاة كلماتها قوله: (ونية القاضي الخ) قال البلقيني محله إذا لم يكن الحالف محقا لما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي اه ومراده بالمحق المحق على ما يعتقده القاضي فلا ينافيه ما يأتي فيما لو كان القاضي حنفيا فحكم على شافعي بشفعة الجوار من أنه ينفذ حكمه وأنه إن استحلف فحلف أنه لا يستحق على شيئا أثم اه عبارة ع ش بعد نقله كلام البلقيني نصها فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل اه شرح الروض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه كما بحثه البلقيني اه أقول بل هو عين قول الشارح وأما من ظلمه الخ قوله: (وعقيدته) عطف تفسير لنية القاضي قوله: (مجتهدا كان الخ) وسواء كان موافقا للقاضي في مذهبه أم لا مغني قوله: (لضاعت الحقوق) أي إذكل أحد يحلف على ما يقصده فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي يعتقد إثباتها فليس\rللمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده بل عليه اتباع القاضي مغني وروض قوله: (أما لو حلفه نحو الغريم الخ) أي كبعض العظماء أو الظلماء فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف أنه لزم منها تفويت حق الغير ومنه المشد وشيوخ البلدان والاسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله ع ش عبارة شرح المنهج فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق اه أي حيث كان القاضلا يرى التحليف به أي بنحو الطلاق كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي لم تنفعه التورية وهو ظاهر زيادي وسيأتي في الشارح والمغني ما يوافقه قوله: (وعليه يحمل) أي على ما ذكر من تحليف نحو الغريم الخ والحلف ابتداء قوله: (في غير الاخيرة) أي فيما زاده","part":10,"page":315},{"id":4527,"text":"الشارح وقوله وفيها أي الاخيرة وهي ما في المتن قوله: (الحالف بالله) إلى قوله وضابط من تلزمه في المغني إلا قوله كما بحثه البلقيني وقوله وهي قصد مجاز إلى كماله عندي وقوله كذا قاله إلى أو قميص وقوله ومر إلى وخرج وإلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله وإن رأى إلى وأما من ظلمه وقوله كذا قاله إلي أو قميص وقوله ومر إلى وخرج قوله: (الحالف بالله) وقوله ولم يظلمه خصمه سيذكر محترزهما قول المتن: (أو تأول خلافها) أي بأن اعتقد خلاف نية القاضي كحنفي حلف شافعيا على شفعة الجوار فحلف أنه لا يستحقها عليه وقوله أو استثنى أي كقوله عقب يمينه إن شاء الله تعالى مغني قوله: (شرط) أي كأن دخلت الدار مغني وكأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن له عليه عشرة وقال سرا إلا خمسة والمراد بالاستثناء ما يشمل المشيئة بجيرمي قوله: (مثلا) أي أو صفة أو ظرفا قوله: (وإلا لبطلت الخ) فإن كل شئ قابل للتأويل في اللغة مغني قوله: (بنحو طلاق الخ) أي كالعتاق مغني قوله: (ورد بأنه) أي رد الاسنوي بأن نقله عن الاذكار قوله: (الغاية المذكورة) وهي وإن رأى القاضي التحليف به قوله: (أن محله) أي محل نفع ما ذكر في الحلف بنحو الطلاق وقوله فيمن لا يراه أي في قاض لا يرى التحليف بذلك كالشافعي فعلم أن من يراه كالحنفي لا ينفع ما ذكر عند مغني قوله: (ظالم) أي بالمطالبة مغني قوله: (إن علم الخ) أي عدم استحقاقه قوله: (وهي) أي التورية نهاية وسم قوله: (إطلاقه) أي مجازا وإلا فلا يوافق الممثل له قوله: (أو قميص\rالخ) عبارة المغني وماله قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص والثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء لقلب اه قوله: (وهو) أي التورية مغني فكان الاولى التأنيث قوله: (واستشكل الاستثناء) أي المذكور في قول المصنف أو استثنى ع ش قوله: (أتلفت كذا الخ) وكذا لا يقال مالك على شئ إن شاء الله مغني قوله: (وأجيب بأن المراد رجوعه لعقد اليمين) أي فيكون المعنى تنعقد يميني إن شاء الله وأما إذا وجهه إلى نفس الفعل فإنه لا يصح لان الاستثناء إنما يكون في المستقبل كالشرط اه مغني قوله: (منعه وأعادها) فإن قال كنت أذكر الله تعالى قيل له ليس هذا وقته مغني.\rقوله: (وضابط من تلزمه اليمين الخ) وفي فتاوى السيوطي استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض المفتين أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم أن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع وخصوص قول المنهاج في باب الاقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولم يفرق الاصحاب بين علة فساد وعلة صحة وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخر ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده وأطال والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك لم ر فبالغ منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك اه سم بحذف قوله: (أو النكول) فيه نظر كما يعلم من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف ليس ضابط الكل حالف فإن اليمين مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة أشار في المتن لبعضها","part":10,"page":316},{"id":4528,"text":"بقوله ولا يحلف قاض الخ قوله: (يمين المقذوف الخ) مفعول للطلب قوله: (وحينئذ) أي حين ضبط الحالف بما ذكر قوله: (عليه) أي الشخص وقوله من كذلك أي دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه مغني قوله: (مما قبله) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني قوله: (ثم كل منهما) أي الضابطين قوله: (إذ عقوبة الله تعالى الخ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن الضابطين بقيد دعوى صحيحة\rقوله: (ولو قال) إلى المتن في النهاية قوله: (ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى الخ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل عن الضابط المذكور وفيه أن الصورة الاولى ليست من مدخول الضابط لانه أقر بمطلوبها لم يلزمه شئ كما مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر قوله: (ولو علق) إلى قوله ولو ادعى على أبيه في المغني إلا قوله على ما مر إلى ولو ظهر قوله: (بفعلها) أي كالدخول قوله: (فلا يحلف الخ) عبارة المغني فالقول قوله فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها اه قوله: (وإلا) أي ولو قلنا يقبل قولها في ذلك فلا أي فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة قوله: (لم يحلف) أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش قوله: (بعد قسمة مال المفلس الخ) أي من الحاكم مغني قوله: (لم يحلفوا) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ع ش قوله: (لم يحلف) عبارة المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وصوب البلقيني التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن وصوب السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لاثبات النسب فإن كانت لامية الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة وكذا التدبير إن قلنا أن إنكاره ليس برجوع اه وعبارة ع ش قوله لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لانها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لان بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد اه قوله: (ومر في الزكاة الخ) عبارة المغني ومنها أي المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم يحلف إيجابا اه قوله: (وأنه كان يعلم الخ) انظر ما فائدة لفظ كان قوله: (ولو قصد) أي زيد وقوله عليه أي خالد قوله: (ونظر فيه) أي في عدم السماع قوله: (فقد قال الخ) تأييد للنظر وهذا التأييد معتمد ع ش","part":10,"page":317},{"id":4529,"text":"قوله: (ولو كان له حق على ميت فأثبته الخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق الخ أنه لا تسمع دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والاحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه\rسم عبارة الرشيدي قوله ومر أن قولهم ليس للدائن الخ لم يمر له ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له ليس له أن يدعي بشئ للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الامر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره اه قوله: (ثم جاء بمحضر) أي حجة ع ش قوله: (بحقوق الميت) شمل الدين والعين لكن الشارح حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثلها أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين رشيدي قوله: (ومر) أي في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال قوله: (أن قولهم ليس للدائن الخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم قوله: (لا يخالف ذلك) خبر أن والاشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي قوله: (للفرق بين العين والدين) أي بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش قوله: (لان ذلك) ما مر آنفا قوله: (لانه لا يقبل إقراره) أي وإن وكله في الاقرار ع ش قوله: (كما مر) أي في باب الاختلاف في كيفية العقد قوله: (نعم الخ) عبارة المغني (تنبيه) قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه الخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو كذلك لكن يستثنى منه صورتان الاولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد إنكاره الرق لم يقبلكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل والثانية لجرى العقد بين وكيلين الخ مع إن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ اه قوله: (وهذا مستثنى أيضا) أي من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي قوله: (ونحوهم) أي كالوديع والقيم ع ش قوله: (إلا أن يكون الوصي وارثا) أي والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر قوله: (ولو أوصت) أي وماتت وقوله فادعى آخر أنه ابن عمها أي ليرث منها ع ش قوله: (غالبا) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي قوله: (وهنا لو صدقه أحدهما) أي الوصي أو الزوج ع ش والاولى الاخصر لو صدقاه قوله: (لان النسب لا يثبت بقوله) أي إلا حد لعدم كونه وارثا حائزا قوله: (لان له الخ) أي للمدعى عليه قول المتن: (لم يكذب) أي في شهادته شيخ الاسلام ومغني قوله: (لارتفاع منصبهما) إلى قوله ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله لاحتمال إلى والحصر قوله: (لارتفاع منصبهما الخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش قوله: (بهذا الاستثناء) هو قوله ولا يحلف قاض الخ لانه استثناء معنى من قوله ومن توجهت\rعليه يمين الخ ع ش.\rقوله: (لانه غير صحيح الخ) فكيف قال ومما يستثنى الخ قوله: (وخرج) إلى قوله ولو ثبت","part":10,"page":318},{"id":4530,"text":"لجمع في المغني إلا قوله ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه قوله: (غيره) أي كدعوى مال وغيره وقوله فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني قول المتن: (ولو قال مدعى عليه أنا صبي الخ) كان ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لابطاله بجيرمي قوله: (والصبي لا يحلف) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه اه قوله: (وإن كان الخ) غاية قوله: (ومن ثم قيل هذه من المستثنيات الخ) أي والواقع أنها ليست منها لان الاقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى لانها ليست بالبلوغ بل شئ آخر وإن توقف على البلوغ رشيدي قوله: (أنبت) أي نبتت عانته إسنى قوله: (حلف) أي وجوبا بالسقوط القتل مغني وحكم برقه روض قوله: (فإن نكل قتل) ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له وليه مالا وقال عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل بحلف الصبي وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الاسير اه أي والاظهر منها أنه يحلف كما مر آنفا قول المتن: (واليمين الخ) أي غير المردودة مغني قوله: (أي كأنه علم الخ) كان للتحقيق فلو قال لانه لكان أظهر بجيرمي وقد يجاب بأن كأنه هي الرواية قوله: (كما رواه أحمد) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني قوله: (كما رواه الخ) أي قوله كأنه علم كذبه قوله: (ليحلف معه) الاولى وحلف معه قول المتن: (حكم بها) أي وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني.\rقوله: (ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه سم أقول عبارة الانوار ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن اه قوله: (تورع) أي عن اليمين الصادقة مغني قوله: (ولقول جمع تابعيين الخ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث قال عقب المتن لقوله (ص) البينة العادلة الخ قوله: (لانها لا تخالف ما حلف عليه) أي لانه يمكن أنه أودعه لكن تلفت الوديعة من غير تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئا م ر اه بجيرمي قوله: (بحسبها) أي الحقوق قوله: (لا أصل الدعوى) أي لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه إسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي قوله: (من توجهت) إلى قوله وترد اليمين في النهاية إلا قوله لكن ينبغي إلى المتن وقوله ولا يجاب لحلفه لي أما لو قال قوله: (فله استئناف دعوى الخ) قضية تنكير دعوى أنه ليس له\rإعادة الدعوى الاولى والتحليف فليراجع قوله: (الذي طلب) إلى قوله ولو قال للمدعي في المغني قوله: (حينئذ) أي حين الاطلاق لانه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك إسنى ومغني قوله: (من ذلك) أي تحليفه المدعي مغني قوله: (ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها) يتأمل رشيدي أقول يظهر مراد الشارح بقول الانوار ولو قال حلفني عند قاض آخر وأطلق وأقام بينة به سمعت وإن استمهل ليأتي بها قال القاضي يمهل يوما وقال ابن القاص ثلاثا وهو القياس وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه وفي الروض","part":10,"page":319},{"id":4531,"text":"مع شرحه نحوه قوله: (بينة الخ) أي على سبق التحليف قوله: (ولا يجاب لحلفه يمين الاصل) أي لو نكل المدعى عليه عن يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الاصل سم وأنوار قوله: (يمين الاصل) أي لا يمين التحليف المردودة عليه مغني قوله: (إلا بعد استئناف دعوى الخ) قال ابن الرفعة تفقها فإن أصر على ذلك بعد استئناف لدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اه شرح الروض وم ر اه قوله: (أما لو قال الخ) أي الخصم للقاضي روض قوله: (حلفني عندك) أي أيها القاضي نهاية قوله: (فإن تذكر) أي القاضي تحليفه مغني قوله: (عنه) أي ما طلبه مغني أي من الحلف قوله: (ولم تفده) أي الخصم إلا البينة أي بالحق قوله: (ولا تنفعه) أي المدعى عليه قوله: (وإلا) أي وإن لم يتذكر القاضي تحليفه إسنى قوله: (أن القاضي لا يعتمد الخ) عبارة غيره أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا يعتمد البينة اه قوله: (أو بائعي) أي أو نحوه ممن تلقى الملك منه قوله: (مكن) أي المدعى عليه قوله: (حلف هو) أي المدعى عليه يمين الرد الخ قوله: (على مقر له) بفتح القاف قوله: (فقال الخ) أي المدعي فهو تفسير للدعوى قوله: (لا ملك المقر لك) لعل الوجه لا ملكك لان الاقرار إخبار عن الحق السابق وعبارة الاذرعي لو أقر رجل بدار في يده لانسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه ولو أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه هذإذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك عنه لانه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه انتهت رشيدي قوله: (فقال) أي المقر له المدعى عليه قوله: (قد حلفته) أي المقر قوله: (فيمكن) أي المقر له قوله: (من تحليفه) أي المدعي قوله: (أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين) فيه تطويل\rوالاخصر الاوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه اه قوله: (اليمين المردودة) معمول حلف المدعي ويجوز إن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي قوله: (إن كان مدعيا عن نفسه) قيد به أخذا من قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي الخ ع ش قوله: (أي مكن) المدعي منه أي الحق قوله: (أنه لا يحتاج بعد اليمين الخ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار زيادي قوله: (ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه) أي بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم قوله: (ردت الخ) فيه شئ من حيث الصنيع بالنسبة لاحمد فتدبر سيد عمر ويجاب بأن مخالفة أبي حنيفة قبل أحمد لا تؤثر في انعقاد الاجماع قبل أبي حنيفة قوله: (الاجماع قبلهما الخ) أي الاجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والاجماع حجة لا تجوز مخالفته ع ش قوله: (وصح أنه الخ) دليل ثان للمتن عبارة الاسنى والمغني عقب المتن لانه (ص) رد اليمين الخ ولان نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي اه قوله: (رد اليمين على طالب الحق) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش قوله: (لا في محض حق لله تعالى) بل لا تسمع فيه الدعوى كما مر قول المتن: (والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني قوله: (يحصل) إلى قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله وسيعلم إلى ومن النكول وقوله أو تحلف وقوله على المنقول المعتمد وقوله فإن حلف الخصم إلى ولو نكل وقوله لانها حجة إلى المتن.\rقول المتن: (أن يقول أنا ناكل الخ) عبارة الروض مع شرحه والنكول أن يقول له القاضي احلف أو قل والله أو بالله لا أن يقول له أتحلف بالله فيقول لا أو يقول أنا ناكل فقوله هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولا بعد قوله له أتحلف لان ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف اه فيعلم من هذا مع قول الشارح الآتي في جانب المدعي أو أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي سم قوله: (بعد عرض اليمين) إلى قوله كما اعتمداه في المغني","part":10,"page":320},{"id":4532,"text":"قوله: (ومن ثم لو طلب) أي المدعى عليه العود إلى الحلف أي بعد حكم الحاكم بالنكول ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي قول ابن حجر وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب\rالآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله بعد امتناع المدعى عليه وقوله وبما تقرر هنا وفيما مر علم الخ اه قوله: (أنه لا بد من الحكم) أي ولو تنزيليا قوله: (مما يأتي) أي آنفا في الشارح.\rقوله: (ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الاصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد إحلف فهل هو كما لو قال احلف وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الاصحاب كما قاله الاذرعي انتهى اه سم قوله: (فقول شيخنا الخ) أي في شرح الروض قوله: (هنا) أي فيما لو صرح بالنكول قوله: فإنه يردها وإن لم يحكم به) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها وإن لم يحكم به انتهت اه سم قوله: (مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به) خلاف اللنهاية على ما مر عن الرشيدي والمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتنا فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي الخ ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد وإن لم يحكم القاضي به اه وفي الانوار والمنهج نحوها قوله: (وحينئذ استوت الخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي قوله: (هذه) أي مسألة المتن من التصريح بالنكول قوله: (بل يفترقان) الاولى التأنيث قوله: (في أن هذا) أي المصرح بالنكول كأن يقول أنا ناكل قوله: (ما هنا) أي قول المتن والنكول أن يقول أنا ناكل الخ قوله: (ومن النكول) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني قوله: (مما يأتي) أي آنفا في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله قوله: (توسم) أي ظهرع ش وعبارة الانوار وتفرس اه قوله: (بأن يصر الخ) متعلق بالتقييد قوله: (عليه) أي بالرحمن قوله: (وهو ظاهر) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الاسماء والصفات مثله رشيدي أقول الظاهر نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه قوله: (وفي قل بالله) إلى قوله لوجود الاسم في المغني قوله: (وكذا في عكسه الخ) أي بأن قال قل تالله أو والله فقال بالله عبارة المغني ولو قال له قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن القفال يكون يمينا لانه أبلغ وأشهر اه قوله: (خلافا للبلقيني) وافقه المغني عبارته قال الشيخان ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا وهو الظاهر لان التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا اه قوله: (لان التغليظ الخ) قد يرده ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن قوله: (بعد عرض اليمين) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله ومنه ما يأتي وقوله امتناع المدعى عليه وقوله أو أتحلف إلى المتن قوله: (لا لنحو دهشة) أي كالغباوة والجهل والخرس","part":10,"page":321},{"id":4533,"text":"بجيرمي قوله: (هنا) أي في النكول الضمني وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله وحينئذ استوت الوإنما هو قيد عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر قوله: (ومنه) أي من الحكم بالنكول ما يأتي أي في المتن والشرح قوله: (وهو في الساكت آكد) ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول ويصرح بذلك قول المغني والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول اه قوله: (يوجب حلف المدعي) وأخذ الحق منك إسنى ومغني قوله: (نفذ) أي وأثم بعدم تعليمه ع ش قوله: (بعد امتناع المدعى عليه) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه الاصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر اه قوله: (وبما تقرر الخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا اه.\rقوله: (فإن لم يحلف) أي بعد رضا المدعي سم ورشيدي قوله: (لم يكن للمدعي حلف المردودة) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي وإلا فما قدمه في صدر مسألة النكول خلافه وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصد العدم اعتماده إياه وإن تبعه فيما نبهنا عليه اه وسيأتي عن سم ما يتعلق بالمقام قوله: (لتقصيره الخ) ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة ولو شاهد أو يمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار وروض مع شرحه قوله: (كما علم مما تقرر) أي لانه علم أنه في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا ولم يوجد فيما ذكر سم قوله: (وله طلب يمين) إلى قوله فعليه يجب الحق في المغني إلا قوله لانها حجة إلي المتن قوله: (وحينئذ) أي حين إذ طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد سم قوله: (لا ينفعه إلا البينة الكاملة) أي وليس له أن يعود ويحلف سم ورشيدي زاد الانوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه اه قوله: (فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي وإن نكل حلف المدعي كما قاله الاسنوي ونقله عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن الشارح أي التحفة مشى على ما فرعه الاصل أي الروضة على ما عليه الامام ومن تبعه والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل وإلا حلف هو ثم لا يخفى أن\rالكلام فيما إذا طلب المدعي يمين الخصم بعد إقامة شاهده وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشئ أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب وأنه يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه أقول وقوله حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية قوله: (فله أن يحلفه) عبارة الاسنى والمغني وأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها عن الاخير ما نصه فالضمير في فله للموكل وعبارة الانوار أصوب اه قوله: (من المدعى عليه أو القاضي) لعل الاول راجع للنكول الصريح والثاني للنكول الضمني وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر قوله: (أي غالبا) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف ومن طولب بزكاة الخ قوله: (توصل)","part":10,"page":322},{"id":4534,"text":"ببناء المجهول عبارة شرح المنهج لانه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق الخ قوله: (فعليه الخ) أي على الاظهر قوله: (كما مر) أي آنفا في شرح وقضى له قوله: (الاول) أي عدم السماع قوله: (واعترض) أي كلام البلقيني ومن تبعه قوله: (وهو متجه) أي الاعتراض قوله: (قال) أي الدميري.\rقوله: (ويرده الخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري وقد قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم قوله: (ويوجه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الاول ولا فرق في ذلك أي عدم السماع أن يكون المدعى به دينا أو عينا وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا اه وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط وإن بينته تسمع في العين على الثاني أيضا اه قوله: (ويوجه) أي ما تقرر عن الدميري قوله: (مطلقا) أي حكم القاضي بنكوله أم لا قوله: (وحكم القاضي الخ) عطف على قوله سكت قوله: (مما مر) أي في نكول المدعى عليه قوله: (هنا) أي في نكول المدعي عن يمين الرد قوله: (والحكم بيمينه) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له قوله: (وأيضا فالمدعى عليه الخ) مجرد تفنن في التعبير وإلا فمآل التعليلين واحد قول المتن: (من اليمين) أي المردودة وغيرها مغني قوله: (\rلاعراضه) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله وإلا إلى المتن وإلى قوله وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله ولا تجاهه إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى وعلى الاول قوله: (فليس له العود إليها) ولا ردها إلى المدعى عليه لان المردودة لا ترد مغني وإسني قوله: (وإلا) أي وإن لم نقل بذلك نهاية قول المتن: (وليس له مطالبة الخصم) أي إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله الخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي قوله: (إلا أن يقيم الخ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم قوله: (بينة) أي ولو شاهدا ويمينا إسنى وأنوار قوله: (كما إذا ادعى عليه ألفا الخ) لعل فيه","part":10,"page":323},{"id":4535,"text":"مسامحة لان الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن يقال المشتري يدعي الاقباض وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيد لا يخفي أن هنا دعوتين الاولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري وهي دعوى الاقباض وإلزام المشتري بالالف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله الخ وكذا يقال في المسألة التي بعدها فتأمل اه قوله: (وإن نكل الخ) أي المشتري قوله: (فيعمل به) أي بهذا الاصل قول المتن: (وإن تعلل بإقامة بينة) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها إسنى قوله: (أو الفقهاء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولا تجاهه إلى لكن فرق قول المتن: (ثلاثة أيام) قال الروياني وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الامهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى إسنى قوله: (فإنه يمهل ثلاثا) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه سم قوله: (كما مر) أي أول الباب مغني قول المتن: (أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار.\rقوله: (لان مراد ذلك القول الخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية اه قوله: (وعلى الاول) أي أن المراد إن شاء القاضي قوله: (أن محله) أي محل جواز إمهال القاضي قوله: (\rلكون بينته الخ) أي أو نفس المدعي سلطان قوله: (أن المراد) أي بالمجلس نهاية قوله: (مجلس القاضي) أي مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والاصل أي لا مجلس الخ قوله: (وكالنكول) أي المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار اه قوله: (لم يلزمه) أي المدعى عليه ع ش قوله: (أما بعد إقامة شاهد) ظاهره ولو واحدا بلا يمين لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الانوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب","part":10,"page":324},{"id":4536,"text":"كفيلا إلى أن بعد لاطولب أي المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس المديون ولو امتنع الخ أي ومثلهما الشاهد ويمين قوله: (فإن امتنع) أي من إعطاء الكفيل قول المتن: (ومن طولب الخ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالنكول عن اليمين مغني قوله: (بجزية) إلى قوله وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله وقد كان غاب وقوله فإن ادعى إلى المتن وقوله أو مسقطا آخر ولفظة نحو في أو نحو وقف قوله: (بجزية) أي كاملة قوله: (لم يقبل الخ) أي لكون دعواه خلاف الظاهر قول المتن: (أو غلط خارص) أي أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني قوله: (السابق) أي آنفا قوله: (لان ذلك) أي وجوب الزكاة قوله: (والحول) معطوف على ملك رشيدي قوله: (لم يعط) الاولى لم يثبت قوله: (ولو نكل مدعى عليه بمال ميت الخ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار قوله: (نحو وقف الخ) أي كالنذر للفقراء قول المتن: (ولو ادعى الخ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني قوله: (أو مجنون) إلى قوله وهذا هو المعتمد في المغني قوله: (ولو وصيا الخ) عبارة الانوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي ولو أقام الولي شاهد ألا يحلف معه ولو ادعى عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر لان إقراره غير مقبول والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ولو ادعى قيم المحجور عليه يسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول إلى وقيمه يقول في الدعوى ويلزمك تسليمه إلى اه زاد المغني قبيل قوله ولو ادعى قيم السفيه المحجور الخ ولو أقر القيم بما ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى إن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف\rعن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي والمذهب المنع والتجويز من قول البيوطي لا الشافعي ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب وهذا هو الظاهر اه وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي قول المتن: (لم يحلف الولي) أي ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ومثله يجري في الوصي والوكيل سم اه بجيرمي قوله: (فيوقف إلى كماله) عبارة المغني والروض والانوار فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الامللبلوغ أو الافاقة اه قوله: (أي ثبوته بمباشرته لسببه) كان ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه إسنى قوله: (وهذا هو المعتمد) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني والانوار.\rقوله: (في الصداق الخ) عبارة الاسنى قال الاسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الام وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه قوله: (ورد الخ) جرى على هذا الرد شيخ الاسلام والنهاية والمغني قوله: (لانه إنما يحلف الخ) أي في الصداق على فعل نفسه وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية قوله: (بخلاف غيرهما الخ) فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع نهاية قوله: (ومر) إلى الفرع في النهاية قوله: (بها) أي بيمينه قوله: (ونظيره) أي الوارث قوله: (بقيده) لعله كونها قبل بينة المدعي.","part":10,"page":325},{"id":4537,"text":"فصل في تعارض البينتين قوله: (في تعارض البينتين) إلى قوله ومحل التساقط في المغني إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله لخبر فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم إلى لا فرق قوله: (في تعارض البينتين) أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا وذكر البينة سببه ع ش قول المتن: (عينا في يد ثالث) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما أو لا بيد أحد بجيرمي قول المتن: (وأقام كل منهما بينة) أي مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة إسنى ومغني ولو كان لاحدهما بينة قضى له أنوار قوله: (فإن أقر ذو اليد لاحدهما الخ) فلو أقر بأنهما لهما فهل تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل قوله: (ولو زاد) أي صنعة مثلا ع ش وقوله بعض حاضري مجلس أي على بعض سم قوله: (قبل) أي ذلك البعض أو ما زاده قوله: (ضابطون له) أي لما وقع في المجلس قوله: (لم نسمعها) أي الزيادة سم قول المتن: (تستعملان) بمثناة فوقية أو له أي البينتان مغني قوله: (الامر) مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية أي العين بينهما اه\rقوله: (لاشكال الحال الخ) ولم يرجح المصنف واحدا من الاقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف وأصحها أي الاقوال الضعيف الاخير أي الوقف نهاية ومغني قول المتن: (ولو كانت في يدهما الخ) وفي فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بذلك بينة فماذا يفعل الحاكم الجواب لكل منهم ثلثها لان بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للاولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة انتهى اه سم بحذف قوله: (بالكل) وكذا بالبعض بالاولى بل لا تعارض حينئذ بينهما سم عبارة المغني محل الخلاف أن تشهد بينة كل بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه فالبينتان لم تتواردا على محل واحد فلا تجئ أقوال العارض فيحكم القاضي لكل منهما بما في يده الخ قول المتن: (بقيت كما كانت) قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الاول دون الثاني اه وعليه فلا يتأتي قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي قوله: (نعم يحتاج الاول الخ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يتأتى على ما قاله البلقيني رشيدي قوله: (لو شهدت بينة كل الخ) وحيث لا بينة تبقى في يدهما أيضا سواء أحلف كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط قضى له بجميعها سواء أشهدت له بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر ومن حلف ثم نكل صاحبه ردت اليمين إليه وإن نكل الاول كفى الآخر","part":10,"page":326},{"id":4538,"text":"يمين للنفي والاثبات مغني وروض مع شرحه قوله: (ولا ترجيح بيد) أي بل بالبينة التي أقيمت ع ش قوله: (أما إذا لم تكن بيد أحد الخ) صوره بعضهم بعقار أو متاع ملفي في طريق وليس المدعيان عنده مغني وسم وزيادي.\rقوله: (وشهدت بينة كل له) أي بالكل نهاية قوله: (وهو) أي المرجح قوله: (أو لمن أقر له به) أي فلو أقر به لهما جميعا فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل سم على المنهج اه ع ش قوله: (ثم شاهدان مثلا) أي أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه على ما في ع ش قوله: (ثم تذكر سبب الملك) عطف على ثم سبق تاريخ قوله: (ناقلة عن الاصل الخ) كقتل ادعاه وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على موت بفراشه شهدت به أخرى لان الاولى ناقلة عن أصل عدم عروض القتل والاخرى مستصحبة فتح الجواد\rقوله: (لان البائع الخ) أي لكون البائع نهاية قوله: (لا بالوقف الخ) عبارة النهاية ولا ترجيح يوقف الخ قوله: (لا فرق بين الحكم بالصحة الخ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والاخرى بالحكم فتتساويان سواء أشهدت بينة الحكم به مطلقا أو بالصحة أو بالموجب ع ش قوله: (لان أصل الحكم لا يرجح به الخ) قال الشهاب بن قاسم يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب فما معنى مقابلته لما بعده اه أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الاولوية إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالاعم عدم الترجيح بالاخص الذي فيه زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل رشيدي قوله: (حمل حكمه) إظهار في محل الاضمار قوله: (بذكر مثلها) بضمتين جمع مثال قوله: (من غير زيادة) لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قوله ومن ثم لو شهدت بينة المدعي الخ وقول المتن ولو قال الخارج هو ملكي الخ قوله: (بينت سبب ملكه أم لا) عبارة المغني والاسنى اقتضى كلام المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يبين سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج اه وعبارة الانوار ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين الداخل والخارج سبب الملك أو يطلقا ولا بين اسناد البينتين وإطلاقهما ولا إذا وقع التعرض بين أن يتفق السببان أو يختلفا ولا بين أن يسند إلى شخص بأن يقول كل منهما اشتريته من زيد أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من زوجك أو إلى شخصين بأن يقول أحدهما اشتريته من زيد والآخر اشتريته من عمرو أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من غيره اه قوله: (أو غصبها) انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل وكذا يقال في قوله الآتي ولو قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي أن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الاولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به رشيدي قول المتن: (صاحب اليد) أي بينته مغني قوله: (منه) أي من ذي اليد قوله: (أو أن أحدهما) أي ذي اليد ونحو بائعه غصبها أي منه أي المدعي أخذا مما بعد وحذفه اكتفاء بما قبله قوله: (قدم) أي المدعي قوله: (قولهما) أي شاهدي المدعي وكان الاولى اسقاط الميم قوله: (يد الداخل غاصبة) أي بدون منه قوله: (ويوجه بأنه الخ) فيه تأمل قوله: (ولو قالت منه الخ) أي لو قالت بينة الخارج يد الداخل غاصبة منه أي الخارج قوله: (والثانية الخ) أي ولو قالت بينة الداخل اشتراها أي الداخل منه أي الخارج قوله: (وكذا لو قالت) أي بينة الداخل","part":10,"page":327},{"id":4539,"text":"قوله: (فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح هذا ما أفتى به إلى ولو أقام بينة الخ قوله: (أنها له) أي لبيت المال.\rقوله: (وفيه نظر لان بينة الغصب الخ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل البصيرة والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما يتوقف منها على حصول القبض وما لا يتوقف قدمت بينة الداخل لان الظاهر من حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين خفي على بينة الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد عمر أقول يرد ما قاله ما يأتي في شرح ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه الخ قوله: (وتلك) أي بينة حقية اليس قوله: (محتمل) أي لنحو الاستعارة قوله: (على ما مر الخ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة قوله: (ولو أقام بينة إلى المتن) في النهاية إلا قوله ولا بعارضه إلى ولو ادعيا قوله: (وتقدم من قالت اشتراه الخ) أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته أنه اشتراها من زيد منذ سنتين وقالت بينة الداخل أنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم بينة الخارج لانها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال ملكه عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب بن حجر فيما يأتي رشيدي قوله: (وبحث أن ذات اليد) عبارة النهاية نعم يتجه أن الخ قوله: (أن ذات اليد الخ) يعني أن من قالت اشتراه من زيد وهو في يده أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه قوله: (لغير الاول) أي غير المنتزع منه قوله: (ولو أقامت بنت الخ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ع ش قوله: (واقف وقف) بالاضافة قوله: (لم يفدها شيئا) ضعيف ع ش قوله: (لترجح الوقف باليد) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله: (وإنما يتجه هذا) أي عدم افادة ما ذكر رشيدي قوله: (إن كان الترجيح من مجموع الامرين) أي بأن قلنا إن كلا من اليوحكم الحاكم مرجح ع ش قوله: (أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح الخ) قد يقال بل وإن قلنا أنه مرجح للعلة الآتية رشيدي قوله: (فالذي يتجه تقديم بينتها) معتمد ع ش قوله: (ولا يعارضه) أي تقديم بينتها بالتمليك قوله: (لان بينتها) أي البنت قوله: (بخلافه) أي الواقف قوله: (ولو ادعيا لقيطا الخ) عبارة المغني وما ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا الخ قوله: (وأقام كل بينة) أي أنه ملكه ع ش قوله: (استويا) أي لا يرجح صاحب اليد مغني قوله: (وإن لم تعدل) إلى قول المتن ثم أقام\rبينة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وأفهم قوله: (لان الحجة إنما تقام على خصم) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة البينة رشيدي وقد يقال أن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما بعده قوله: (وبحث البلقيني سماعها الخ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقيني الخ قوله: (لا بد من إعادتها) أي ولو كانت هي الاولى بعينها ع ش قوله: (اختلف الزوجان الخ) تقدم عن ع ش في باب الاقرار ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط قوله: (ولا بينة) فإن كان لاحدهما بينة قضى بها أنوار ونهاية قوله: (ولا اختصاص لاحدهما بيد) ككونه في خزانة له","part":10,"page":328},{"id":4540,"text":"أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لاحدهما فيما يظهر ع ش قوله: (فإذا حلفا) أي أو نكلا أنوار قوله: (وإن صلح لاحدهما فقط) غاية كما هو صريح كلامه في باب الاقرار وصريح قول النهاية والانوار هنا ما نصه سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أولهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان اه وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في جوهر اه قول المتن: (ولو أزيلت يده) أي الداخل عن العين التي بيده مغني قوله: (بأن سلم المال لخصمه) أي بعد الحكم له روض قوله: (فقط) أي ولم يسلم المال إليه قول المتن: (مستند إلى ما قبل أزالته) أي مع استدامته إلى وقت الدعوى مغني وإسنى قوله: (حتى في الحالة الثانية) وفاقا لصنيع النهاية قوله: (خلافا لابن الاستاذ) أي حيث لم يشترط الاسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه والمغني والانوار قوله: (ونظره) أي ابن الاستاذ مبتدأ وقوله لبقاء يده أي الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الخ خبره قوله: (بأنها) أي يد الداخل قول المتن: (واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر الخ ليس بقيد اه وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت اه ع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا سمعت الخ قال الرشيدي قوله مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر الخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر اه وقوله أشار به الخ في جزمه بذلك نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده الشارح بقوله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية.\rقوله: (واشتراط الاعتذار الخ) وفاقا للروض وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مرى عن الرشيدي وللزيادي\rكما مر قوله: (مع أنه لم يظهر من صاحبه الخ) أي صاحب العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت الخ هو العذر اه بجيرمي قوله: (ولا ينقض الحكم) إلى قوله وأفتى ابن الصلاح في النهاية قوله: (فلا تعود) أي اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها اه أي اليد قوله: (وخرج بمستندا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم بينته لانه الآن مدع خارج اه قوله: (فلا تسمع) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم قوله: (لزيادة علم بينته) إلى قوله فإن اختص في المغني قوله: (ولذا قدمت الخ) وفي عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى الملك وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام كل بينة قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك مغني وأنوار وروض مع شرحه قوله: (أو أنه أو بائعه) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي الخارج قوله: (ولو قال كل الخ) الاولى التفريع قوله: (عليها) أي الدابة أو فيها أي الدار أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الارض عبارة الانوار ولو تنازعا أرضا ولاحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو دابة أو جارية حاملا والحمل لاحدهما بالاتفاق","part":10,"page":329},{"id":4541,"text":"فهي في يده أو دارا ولاحدهما فيها متاع أو دابة ولاحدهما عليها حمل فهما في يده اه قوله: (باتفاقهما الخ) راجع لجميع ما تقدم قوله: (قدمت الخ) يعني بينة ذلك الاحد عبارة المغني فالقول قوله اه قوله: (بالملك المطلق) احتراز عن نحو ما مر في المتن قوله: (لانفراده) أي صاحب المتاع أو الحمل أو الزرع قوله: (وبه) أي بقوله لانفراده الخ قوله: (على العبد) أي المتنازع فيه قوله: (لا لصاحبه الخ) أي الثوب قوله: (فاليد فيه فقط) أي كانت اليد له فيه خاصة نهاية قوله: (ولو قال أخذت ثوبي الخ) عبارة النهاية ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لان اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه الغالي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له اه قوله: (إليه) أي إلى صاحب الدار قوله: (فيحلف الخ) أي يصدق الساكن بيمينه قوله: (إقرار له) أي للزارع.\rقوله: (أو في منفصل كمتاع الخ) هل محله ما لم يكن ذلك\rالمنفصل في تصرف الاول أخذا مما يأتي في مسألة الخياط سم عبارة ع ش قوله أو في منفصل الخ شمل ما لو توقف عليه كمال الانتفاع بالدار كما لو تنازعا في سلم يصعد منه إلى مكان في الدار وهو مما ينقل وقضيته تصديق المكتري وقياس ما صرحوا به من أنه لو باع دارا دخل فيها ما كان متصلا بها أو منفصلا توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكري وقد يقال المتبادر من قوله كمتاع أن المراد ما يتمتع به صاحب الدار فيها كالاواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل المكري اه وقوله صاحب الدار يعني صاحب منفعتها وهو المكتري قوله: (من الاولين) أي الرف والسلم قوله: (والغلق) عطف على غير المسمر قوله: (بينهما) خبر وما اضطرب الخ أي يجعل بينهما قوله: (إن تحالفا) أي أو نكلا كما مر عن الانوار قوله: (في شجر فيها) أي في الدار المؤجرة قوله: (بخلاف القميص الخ) إن قلت القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له في داره فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق سم قوله: (وبهذا أعني التصرف يفرق الخ) قد يقال من الامتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون الزوج فالقول قولها قوله: (وإن صلح الخ) الاولى التأنيث قوله: (حقيقة) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ونظائره إلى وبحث غيره وإلى قوله قال البغوي في النهاية إلا قوله ومر إلى ودخل قوله: (كأن ثبت الخ) وكالثابت باليمين المردودة ع ش قوله: (لان الاقرار يسري الخ) بدليل أن من أقرأمس بشئ يطالب به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال مغني قوله: (هل يجب بيان سبب الانتقال الخ) أو يكفي أن يقول انتقل إلى بسبب صحيح مغني عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تعبا الخ قوله: (وبحث غيره الخ) عزا المغني هذا البحث إلى ابن شهبة وأقره قوله: (إذ وظيفة الشاهد الخ) لا يخفى أن الكلام","part":10,"page":330},{"id":4542,"text":"هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في الصحة وعدمها رشيدي وقد يقال أن بينهما تلازما في الغالب وما هنا منه قوله: (ما يعلم منه المعتمد الخ) عبارته هناك ولك أن تجمع بحمل الاول أي عدم السماع على من لا يوثق بعلمه والثاني أي السماع على من يوثق بعلمه اه وقد يقال هذا عين البحث\rالمتقدم.\rقوله: (لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال بل لم يذكر أصل الانتقال سم قوله: (ومر في الاقرار الخ) ولو باع شئ ثم ادعى أنه وقف لم تسمع بينته كما في الروضه وأصلها عن القفال وغيره مغني وتقدم في الشارح قبيل فصل أصر المدعى عليه على السكوت خلاف إطلاقه راجعه قوله: (حصوله) أي الملك بمجرد العقد أي عقد الهبة قوله: (وحينئذ فتقبل دعواه به بعد هذا الخ) نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال نهاية قول المتن: (ومن أخذ منه مال ببينة) أي قامت عليه به ثم ادعاه لم يشترط أي في دعواه ذكر الانتقال أي من المدعى عليه إليه في الاصح لانه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة وهذه المسألة من صور قوله قبل ولو ازيلت يده الخ فلو ذكرها عقبها كان أولى مغني قوله: (وقضيته) أي التعليل قوله: (لو أضافت) أي البينة الملك قوله: (لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه سم ومغني قوله: (وهو ما بحثه البلقيني) عبارة المغني كما قال البلقيني قوله: (أو نحو عدالة الخ) كورع مغني قوله: (بل يتعارضان) الاولى التأنيث قوله: (وبه فارق تأثر الرواية بذلك لان مدارها الخ) عبارة النهاية والقديم نعم كالرواية وفرق الاول بما مر وبان مدار الشهادة الخ قوله: (لان مدارها) ظاهر صنيعه أن الضمير للرواية وهو صريح صنيع المغني خلافا لما في النهاية وعلى ذلك لا يظهر قوله ومنه يؤخذ الخ إلا أن يرجع ضمير منه إلى قوله بل يتعارضان الخ لا إلى قوله لان مدارها الخ قوله: (ويرجح) أي أحد المتداعيين قوله: (وليس منها) أي من فوائد التعارض قوله: (وهذا) أي التوقف على المرجح قوله: (والشاهد والمرأتان) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله والاربع إلى المتن قوله: (والاربع نسوة الخ) قضيته إمكان التعارض بين الشاهد واليمين وبين أربع من النسوة وهو مشكل لان الشاهد واليمين إنما يقبلان في المال وما يقصد به المال والنسوة إنما يقبلن في نحو الرضاع والبكارة مما لا تطلع عليه الرجال ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع في عيب تحت الثياب في أمة يؤدي إلى المال أو في خرة لتنقيص المهر مثلا ع ش قوله: (بين سبب) فعل فنائب فاعله وكان الاولى بينا سببا قوله: (كما مر) أي فشرح قدم صاحب اليد قوله: (ولعل هذا أقوى) عبارة النهاية والثاني أوجه اه قوله: (أي متنازعين) إلى قوله وقد يرجح في المغني إلا قوله أو لا بيد أحد وإلى قول المتن وأنه لو كان في النهاية قول المتن: وللآخر من أكثر) أي بزمن يمكن فيه انتقال الملك إسنى ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم حتى لو قامت بينة أحدهما أنه ملكه من سنة وبينة الآخر أنه ملكه أكثر من سنة قدمت الثانية أنوار قوله: (لما يأتي)","part":10,"page":331},{"id":4543,"text":"أي في قول المصنف وأنها لو شهدت بملكه أمس الخ قوله: (فسيأتي) أي في قول المصنف وأنه لو كان الخ قوله: (وحده) أي بلا يد قوله: كأن ادعى شراء دار الخ) هذه تفارق ما مر من حيث أن كلا من المتداعيين موافق علي أن العين ملك المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا فيتأمل رشيدي ولعل لذلك تبرأ الشارح عنه بقوله على ما أفتى به البلقيني قوله: (وهبها الخ) أي وأقبضها له.\rقوله: (حكم بالاخيرة) أي فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ وحده فليتأمل سم قوله: (على ما) أسقطه لنهاية قوله: (أي من يوم) إلى المتن في المغني قوله: (أي من يوم ملكه بالشهادة) وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط ع ش وأنوار قوله: (نعم لو كانت العين بيد الزوج) أي بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الاخرى أنه أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج وقوله أو البائع أ بأن يدعي اثنان على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل بينة بدعواه فيثبت لذي الاكثر تاريخا ولا أجرة له على البائع لانه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر اه بجيرمي عن شيخه وعبارة الرشيدي قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له لان كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض قوله: (ولا بد الخ) سيذكر محترزاته اه قوله: (ولا يد لاحدهما) أي يد ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لثالث أو لا بيد أحد رشيدي قوله: (فيتعارضان) إلى قوله والاصل في المغني قوله: (من الاولى) أي من المؤرخة مغني قوله: (لم يؤثر) أي إقرار المدعي ع ش أي للنفي قوله: (لا شئ لي فيها) أي من الدار قوله: (وكذا المبينة لسبب الملك) أي والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه كما يعلم مما يأتي آخر الفصل رشيدي قوله: (كنتج الخ) عبارة المغني ولو أطلقت إحداهما الملك وبينت الاخرى سببه أو أن الثمرة من شجره أو الحنطة من بذره قدمت على المطلقة لزيادة عملها ولاثباتها ابتداء الملك لصاحبها ومحل ذلك كما قال شيخنا إذا لم يكن أحدهما صاحب يد وإلا فتقدم بينته كما يؤخذ مما مر اه قوله: (لملكها) أي بنت دابته ع ش قول\rالمتن: (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت) محله كما يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين متحد كزيد وأما قول الشارح سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا الخ فقد ناقضه بعد بقوله وبه يعلم أنه لو ادعى الخ سم ورشيدي ويأتي عن السيد عمر مثله قوله: (لمن الخ) وقوله من معين متعلقان بالانتقال قوله: (أم لا) أي لم يوجد ذكر الانتقال قوله: (وإن إتحد ذلك المعين) انظره مع قوله الآتي وبه يعلم الخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي عن القوت عن فتاوى البغوي وغيرها ما نصه أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى الانتقال من شخص واحد لكن رأيته في الخادم حاول بحثا خلاف ذلك اه وتقدم في شرح ولو كانت بيده الخ أن بينة الخارج تقدم أيضا إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله الآتي وبه يعلم الخ سم وجزم الانوار بما ذكر عن فتاوى البغوي ومال إليه الاسنى وحذف النهاية قول الشارح سواء إلى لتساوي","part":10,"page":332},{"id":4544,"text":"البينتين الخ قوله: (لتساوي البينتين) إلى قوله واعتمده في الاسنى والمغني إلا قوله كما أفتى إلى قال البلقيني وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ذلك القول قوله: (وهي أقوى) أي من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها إسنى ومغني.\rقوله: (سوا أشهدت الخ) أي أو إحداهما يملك والاخرى بوقف عبارة المغني والنهاية شمل إطلاقه ما لو كانت مقدمة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف اه قوله: (كما أفتى به) أي بالتعميم الثاني وكذا الاشارة في قوله الآتي وعلى ذلك الخ قال ع ش منه يؤخذ جواب حادثة ومع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون أنها موقوفة عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لهم بذلك فنازعهم آخرون وادعوا أن هذه الاماكن موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك تمسكا وهو أنه يقدم ذو اليد حيث لم يثبت انتقال عمن وقف على من بيده الاماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد متقدما اه وقوله عم وقف على من بيده الاماكن إلى غيره الانسب أن يقول عن نحو متولي الزاوية إلى من بيده الاماكن قوله: (وعلى ذلك العمل) أي تقديم متأخرة التاريخ التي معها يد شاهدة بملك أو وقف على سابقته الشاهدة يوقف نهاية قوله: (ما لم يظهر أن اليد عادية الخ) أي بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف إسنى ونهاية ومغني قوله: (واعتمده غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو متعين اه قوله: (وبه يعلم أنه الخ) لا يلائم\rقوله السابق سواء ذكرتا أو إحداهما الانتقال الخ سيد عمر قوله: (وبه يعلم الخ) أي بقول البلقيني ما لم يظهر أن اليد عادية الخ.\rقوله: (قدمت بينة الخارج الخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينته بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن السبكي سم ويأتي في قول الشارح نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق ما يأتي عن السبكي فلا اعتراض وعبارة ع ش قوله قدمت بينة الخارج معتمد اه قوله: (ما زال ملكه عنه) ما موصولة عبارة النهاية بعد زوال ملكه عنه اه قوله: (ويؤيده) أعدم النظر للاحتمال المذكور لما ذكر قوله: (ما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله (مما يأتي الخ) أي قبيل التنبيه قوله: (أنه لا بد أن يثبت الخارج الخ) ويصرح بذلك أيضا ما يأتي عن السبكي قوله: (ما يعلم منه ذلك) أي اشتراط ما ذكر قال الرشيدي بعد سرد قول الشارح نعم يؤخذ إلى هنا ما نصه وكان الشارح يعني النهاية لا يشترط هذا لانه حذفه منه هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده اه أقول وكذا قول الشارح الآتي تفقه منه اه مخالف لما ذكره هنا ففي كلامه اضطراب أيضا قوله: (وأن محل العمل الخ) معطوف على قوله ذلك فكان الانسب أن يقدم قوله فإن ادعاه الخ على قوله نعم يؤخذ الخ قوله: (فهي) أي اليد قوله: (وعلى ذلك) أي قوله وإلا كما هنا فهي في الحقيقة للاول الخ قوله: (واعتمد شيخنا كغيره الاول) وكذا اعتمده النهاية عبارته وظاهر كلام ابن المقري والروضة وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الاول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة ولهذا لو ابتاعا شيئا من وكيل بيت المال وأقام كل بينة ببيع صحيح قدم الاسبق لسبق التاريخ الخ قوله: (الاول) أي تقديم بينة الخارج ع ش قوله: (البيع الصحيح هو الاول الخ) مقول فقال قوله: (متقدمين عددهم) في","part":10,"page":333},{"id":4545,"text":"هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم ثم يجعل بدلا من فاعل متقدمين المستتر قوله: (ولا عبرة بكون اليد للثاني) أي انتها قول شيخ الاسلام قوله: (وبهذا) أي بقوله أن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها الخ قوله: (يقيد إطلاق الروضة الخ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي قوله: (تفقه منه) لا يخفى أن هذا المشعر بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف قوله السابق نعم يؤخذ الخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة كلامه هنا وفيما يأتي في الفصل الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور والله أعلم\rقول المتن: (أمس) أي أو الشهر الماضي مثلا مغني وأنوار قول المتن: (لم تسمع) أي تلك الشهادة وقوله حتى يقولوا الاولى تقول كما أشار إليه الشارح بقوله أو تبين الخ ولم يقل أو يبينوا.\rقوله: (أو تبين) إلى قوله وليس في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان قال إلى ولو قال لخصمه وقوله تنبيه إلى باليد فضلا قوله: (أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كان يقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس اه وسيأتي في كلام الشارح اه سم قوله: (ولانها شهدت بما لم يدعه) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت الدعوى بأن ادعى الملك في الحال كما أشار إليه الانوار فلو قال ولانها لم تشهد بما ادعاه كان أنسب قوله: (لغيره) وهو هنا ملكه أمس قوله: (وقد تسمع الشهادة وإن لم يتعرض للملك حالا كما يأتي الخ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه رشيدي قوله: (وكأن شهدت) إلى قوله وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله أرضه وزرعها وقوله أو بأن مورثه إلى وكان ادعى قوله: (أو دابته نتجت في ملكه أو هذا أثمرته نخلته الخ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال مغني قوله: (أو هذا الغزل الخ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الانوار أو الثوب من غزله أو قطنه أو الا بريسم من فيلجه أو الدقيق من حنطته أو الخبز من دقيقه أو الدراهم من فضته اه قوله: (أمس) أسقطه المغني والانوار قوله: (أو بأن هذا الخ) عطف على قوله أنها أرضه الخ على توهم أنه بإظهار الباء قوله: (أو نحوه) أي نحو يملكها قوله: (فتقبل الخ) أي الشهادة في جميع ما ذكر قوله: (أو بأن فلانا) أي من القضاة قوله: (وذلك) أي القبول في هذه المستثنيات قوله: (بأصله) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه قوله: (لا بد الخ) لعل الاولى التفريع قوله: (أن ينضم إليها) أي إلى الشهادة بالملك قوله: (فادعى آخر أنه كان له أمس الخ) هذا هو محط الاستثناء قوله: (لانها إذا ثبتت) أي العين قوله: (كذلك) أي أنهما من أهل الخبرة قوله: (توقف) أي القاضي حتى يبحث عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب عن ظنه أنه لا وارث سواه ثم يعطيه إياها بلا ضمين وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث له سواه روض مع شرحه قوله: (ثم إن ثبت الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن شهدوا أنه ابنه أو أخوه ولم يذكروا كونه وارثا نزع بهذه الشهادة المال ممن هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي وإن قالوا لا نعلم له وارثا في البلد سواه لم يعط شيئا لان ذلك يفهم أن له وارثا في غير البلد اه قوله: (وأن الدار) الانسب العين قوله: (وتعرف الحاكم) أي تفحص قوله: (فحينئذ) أي حين إذ غلب على ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض.\rقوله: (فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم\rبها لها وإلا بقيت الخ) كذا قيل والاوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من","part":10,"page":334},{"id":4546,"text":"زيد فعمل بأسبقهما تاريخا نهاية قوله: (رد ما نقله الخ) خبر قضية الخ قوله: (كعادة المكاتيب) أي المستندات قوله: (قال بعض المتأخرين الخ) أقره المغني قوله: (بها) أي بالشهادة على الحاكم قوله: (بغير مستند الخ) خبر أن قوله: (فما علل) أي البعض والفاء للتعليل قوله: (الاقوى الخ) صفة الاستصحاب قوله: (كما يومئ إليه) أي كون الاستصحاب أقوى قوله أي كلام البعض قوله: (باليد فضلا) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق ولو قال لخصمه كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا كما هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله: (فيؤاخذ به) فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له به أمس مغني قوله: (بل تجب) إلى قوله وفي الانوار عن فتاوى القفال في النهاية إلا قوله على ما مر وقوله فلم يستحق إلى المتن وقوله وإلا أقام بينة إلى المتن وقوله في عهدة العقود إلى وخرج وقوله قال قوله: (اعتمادا) إلى قوله ونبه الاذرعي في المغني قوله: (وللحاجة لذلك الخ) إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لانه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه الشهادة نهاية قوله: (ومحله) يعني محل قبول الشهادة المستندة على الاستصحاب قوله: (نعم إن بت الشهادة الخ) عبارة النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه اه قوله: (لمستنده) الاولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة قوله: (على ما مر) أي في باب الشهادة قوله: (إلا أن علم) أي الشاهد ع ش قوله: (وأكثر من يشهد الخ) هذا من كلام الاذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت اه رشيدي قوله: (أي المدعى عليه) إلى قوله فعلم أن حكم الحاكم في المغني قوله: (بالملك المتقدم) أي بأنها كانت ملكه أمس مغني قوله: (وفارق) أي الشهادة بالاقرار فكان الاولى التأنيث قوله: (بأن ذاك شهادة الخ) عبارة الاسنى والمغني بأن الاقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين اه قوله: (من غير تعرض الخ) سيذكر محترزه قوله: (من غير تعرض لملك سابق) ظاهره وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر\rالملك السابق لنحو غباوة لكن بحث الاذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم عليه رشيدي قوله: (يعني ظاهرة) عبارة النهاية يعني مؤبرة اه وعبارة المغني.\rتنبيه: قيد البلقيني الثمرة الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بارزة في التيت والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها مقيم البينة بملك الشجرة اه قوله: (ظاهرة) أي بارزة أو مؤبرة سم قوله: (من أجزاء العين) أي الدابة والشجرة نهاية قوله: (في بيعها) أي المطلق نهاية ومغني قوله: (لا تثبت الملك) قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشؤه رشيدي قوله: (والثمر غير الظاهر) عبارة النهاية وثمرة لم تؤبر اه قوله: (قوله الموجود) أي كل من الحمل والثمر قوله: (تبعا للام والاصل) أي وإن لم تتعرضه البينة مغني قوله: (كما لو اشتراها) الاولى التثنية كما في النهاية قوله: (بنحو وصية) أي كنذر قوله: (لملك سابق على حدوث ما ذكر)","part":10,"page":335},{"id":4547,"text":"عبارة المغني لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة بالآس لا المغرس كما اقتضاه كلام الامام اه قوله: (قبل الشهادة) أي بلحظة قول المتن: (منه) أي من المشتري قوله: (بأن لم تصرح بتاريخ الملك) أي ولا بسببه مغني قوله: (الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت على غير من هي له وكان حقها الابراز عند البصريين قوله: (ولا أقام بينة بأنه الخ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن يراد به تبين بطلان الاخذ والحكم به فيرد ذلك الشئ المأخوذ إلى المشتري إذا أقام المدعي البينة بعد الحكم للمدعي وتقدم بينته علبينة المدعي إن أقامها بعدها وقبل الحكم له فليراجع قوله: (لمسيس الحاجة) إلى قوله ولو أقر مشتر في المغني إلا قوله وقال البلقيني إلي وببائعه قوله: (لمسيس الحاجة الخ) عبارة البجيرمي ولا يرجع من أخذه منه عليه بشئ من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالاجرة لانه استحقها بالملك ظاهر أو أخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش قال الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا هنا ذلك امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة الخ اه قوله: (بإقراره) أي إقرار المشتري للمدعي قوله: (وقال البلقيني الخ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو أسندت الخ قوله: (لا حاجة له) يعني\rلقول المصنف مطلقة لان مقتضى كلام الاصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم لقصر الرجوع على الصحيح على الاخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لاجل الخلاف كما علم رشيدي وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد لانها من محل الخلاف أيضا قوله: (حكمها بالنسبة لما قبله الخ) لا يخفى ما فيه من البعد وببائعه الخ أي خرج ببائعه الخ قوله: (فلا رجوع له عليه) أي وإن لم يظفر ببائعه بل يرجع كل من المشتريين على بائعه مغني وروض مع شرحه قوله: (ما لو صدقه الخ) أي أو شهدت البينة بإقرار المشتري حقيقة أو حكما بأنه ملك البائع مغني قوله: (نعم لا يضر قوله ذلك الخ) عبارة النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ اه قوله: (ذلك) أي أنه ملكه قوله: (له) لا حاجة إليه قوله: (وادعى ذلك) أي كون التصديق في حال الخصومة أو اعتمادا على ظاهر اليد قوله: (فيرجع عليه الخ) وكذا لو قال ابتداء يعني هذه الدار فإنها ملكك ثم قامت بينة بالاستحقاق فيرجع بالثمن مغني قوله: (مع ذلك) أي التصديق في الخصومة أو المعتمد على ظاهر اليد قوله: (قنا) أي في الظاهر مغني قوله: (وأقر الخ) أي المشتري وقوله ثم ادعى الخ أي القن رشيدي قوله: (وحكم له بها) أي للقن بالحرية قوله: (ولو أقر مشتر الخ) هذا عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار الخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة رشيدي قوله: (ولا تسمع دعواه عليه الخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته.\rفرع: لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين للمدعي ثم رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لانه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه ما كتبه شيخنا ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالاقرار والبائع محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم قوله: (حتى يقيم به الخ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده رشيدي","part":10,"page":336},{"id":4548,"text":"قوله: (نعم له) أي للمشتري تحليف أي البائع قوله: (فإن أقر) أي حقيقة أو حكما قوله: (المدعي الخ) قضية هذا الحل أن ادعى في المتن ببناء الفاعل وقال المغني أنه بضم الدال بخطه اه قوله: (لينتفي) إلى قوله وليست\rفي المغني قوله: (وأطال البلقيني الخ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لانها ليست مدعاة أصالة ولا جزأ من الاصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي اه أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزأ ممدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع قوله: (وإن لم يقله الخ) لعل صوابه وأنه لم يقله الخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية ويقتضيه قول المغني ورجحه البلقيني وقال أنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز غيره قال وحكى القاضي الحسين الاول عن الاصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب الاصحاب في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لامر محال وهو أنه يأخذ النتاج الخ وهذا محال وأجيب عنه بما تقرر اه قوله: (المتصلة) صوابه المنفصلة كما في الاسنى والنهاية والمغني قوله: (ويرده) أي البلقيني قوله: (وليست الزوائد كالثمن) محل تأمل قوله: (وقد تقرر الخ) أي في مسألة الشجرة قوله: (قال) أي البلقيني قوله: (ما زادوه) إلى قوله وفي الانوار في المغني قوله: (بل الاوجه الاول) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا قبلت شهادتهم لانهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه لان ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع اه قوله: (إذ لا فرق الخ) فيه تأمل قوله: (رد) أي الشاهد قوله: (أو في القدر) عطف على في الجنس قوله: (ما لم يكذبهما) أي الشاهدين قوله: (في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية قوله: (بما قبل الرهن) أي بإقرار قبل الرهن قوله: (أخذه كله) ظاهره حالا ولا يصرف منه شئ في الدين.\rفصل في اختلا ف المتداعيين قوله: (في اختلاف المتداعيين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كما لو شهدت إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن وقوله أو تسلمه إلى المتن وقوله أي كما نقلاه إلي وخرج وقوله كذا قالاه إلى المتن قوله: (من دار) بيان لما اكترى قوله: (أو أجرته) أي في قدر أجرة ما اكترى كأن قال أكريتك البيت بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقال ع ش أي القدر اه قوله: (شهر كذا) إنما قيد بكذا لانه\rلا يصح بدونه كما هو ظاهر رشيدي قوله: (مثلا) في موضعين يستغني عنه بكان سم قوله: (أطلقتا) إلى قوله لتناقضهما في المغني قوله: (أو إحداهما) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا تأكيد بمنفصل قوله:","part":10,"page":337},{"id":4549,"text":"(واتفقا) أي المتداعيان سيد عمر قوله: (فيسقطان) الاولى التأنيث قوله: (فيتحالفان الوكذا الحكم إذا لم تكن بينة إسنى وأنوار قوله: (ثم يفسخ العقد) أي ويرجع المستأجر بالاجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ع ش وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر قضى له بها أنوار وروض مع شرحه قول المتن: (وفي قول يقدم الخ) محله في غير مختلفي التاريخ مغني قوله: (بأنه لا تنافي بينهما) أي لان الشهادة بالالف لا تنفي الالفين إسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الاطلاق لكن لا يكون مما نحن فيه قوله: (بخلافه) أي الامر والشأن قوله: (أما إذا اختلف) إلى وقوله وألحق الرافعي في المغني قوله: (ولم يتفقا على ذلك) أي على عقد واحد كأن شهدت إحداهما أنه آجر كذا سنة من أول رمضان والاخرى من أول شوال مغني وإسنى قوله: (على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقواحد ع ش قوله: (فتقدم السابقة) أي لان السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني وإسنى قوله: (أو بالبعض أفادت الثانية صحة الاجارة) ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ أيضا إلا أن يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ع ش عبارة الرشيدي قوله صح الاجارة الخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر اه قوله: (وألحق الرافعي بحثا الخ) أقره شيخ الاسلام قوله: (في هذا) أي عدم التعارض إسنى ونهاية قوله: (إذا لم يتفقا على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا بجيرمي قوله: (لجواز الاختلاف الخ) أي اختلاف التاريخ فلم يتحقق التعارض سم قوله: (فيثبت الزائد الخ) لك أن تقول أنى يثبت مع احتمال تقدم الشهادة بالكل في نفس الامر فتلغو الاخرى سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ما ذكره موجود في الصورة المتقدمة أيضا قوله: (بالبينة الزائدة) أي ببينة المكتري الشاهدة بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي.\rقوله: (لا يفيد) قد يقال بل يفيد بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد\rلا تيقنه إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق بين الاحتمالين إذ احتمال التعدد يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كما هو ظاهر قوله: (وإلا لم يحكم بالتعارض الخ) قد تمنع هذه الملازمة سم قوله: (لكن يؤيده) أي الالحاق قوله: (تعدد ثم يقينا) أي بمقتضى البينتين لان العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الامر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي عبارة سم قوله يقينا فيه نظر إذ لبينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها اه قوله: (ذلك) أي تيقن تعدد العقد قوله: (فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه إسنى قوله: (لاحدهما الخ) أي وإن أقر لهما نصف بينهما أنوار قوله: (حلف لكل منهما يمينا) فإن رد إلى أحدهما حلف الثاني أنوار قوله: (وإن ادعيا شيئا على ثالث) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الاشارة إليه رشيدي قوله: (بزعمه) متعلق بحقه وضميرهما للمقر له قوله: (أو أنه اشتراه الخ) عطف على قوله","part":10,"page":338},{"id":4550,"text":"أحداهما بأنه غصبه الخ لا على قوله أنه غصبه الخ وإن أوهمه مزجه قوله: (منه) أي الثالث مغني قوله: (أو وسلمه الخ) عطف على وهو الخ وكان الاولى حذف الواو ليصير كقوله أو تسلمه الخ عطفا على وهو الخ قوله: (بغير يده) أي من يدعي عليه البيع وقوله وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج أي في تصحيح الدعوى لذكر ذلك أي قوله وهو يملكه رشيدي قوله: (كما يأتي) أي في التنبيه قول المتن: (ووزن له الخ) بفتح الزاي يتعدى باللام كما استعمله المصنف وبنفسه وهو الافصح مغني قول المتن: (فإن اختلف تاريخ) كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والاخرى أنه اشتراه في شعبان مغني.\rقوله: قول المتن: (حكم للاسبق) أي ويطالبه الآخر بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للاسبق بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أولا فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآتي أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الاسبق اه وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها\rإن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب بن قاسم هنا سهو اه قوله: (واستثنى البلقيني الخ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني الخ قوله: (في زمن الخيار) أي للبائع أولهما ع ش قوله: (وحاصله) إلى قوله وبما قررته في المغني إلا قوله ولان التعرض إلى المتن وقوله قدمت بينة ذي اليس قوله: (وحاصله الخ) أي حاصل ما في المقام قوله: (بملك المدعي) أي به قوله: (أو نقد الثمن) عطف على ملك المدعي الخ قوله: (دون الاخرى) راجع لكل من الصور الثلاث قوله: (فلا تكفي المطالبة الخ) أي في ترجيح البينة قوله: (وخرج بقوله الخ) اعلم أن قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله الخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج الخ اه سيد عمر قوله: (ما لو لم تذكره) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها رشيدي قوله: (فواضح) أي يسلم المدعي به للمقر له أنوار ومغني قوله: (وإلا) أي وإن لم يقر لواحد منهما وأما إذا أقر لاحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر قوله: (حلف لكل الخ) أي أنه ما باعه مغني قوله: (كما مر) أي في شرح ولو ادعيا شيئا الخ قوله: (ومحله) إلى قوله وبما قررته في الاسنى والانوار والمغني إلا قوله قدمت بينة ذي اليد قوله: (ومحله) أي التعارض ع ش أي والرجوع قوله: (إن لم يتعرضا) الاولى التأنيث قوله: (وإلا قدمت بينة ذي اليد) انظر إذا لم يكن لاحدهما يد وقوله ولا رجوع الخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد الخ كان الاصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لان العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو","part":10,"page":339},{"id":4551,"text":"الاصح كما أشار إليه الشارح بقوله ثم إن أقر الخ رجع الآخر بالثمن الذي شهدت به بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره الشارح هو حالة من تلك الاحوال الاربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن أما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا\rمن قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع له مطلقا اه وقوله كان الاصوب الخ تقدم عن قريب عن الاسنى والانوار والمغني ما يؤيده قوله: (لان العقد قد استقر بالقبض) أي وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده إسنى ومغني قوله: (وبما قررته في هذه) هي قول المصنف ولو ادعيا الخ وقوله والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك البيت الخ ع ش قوله: (وكأن المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامهما الخ) قد يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ قد يتعارضان في الاولى وذلك إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد سم قوله: (الموهم) أي المتن من حيث سلوكه لاسلوبين.\rقوله: (لاجل الخلاف) ينبغي حيث إتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر جريان الخلاف في إحداهما دون الاخرى مع إتحاد حكمهما سم وقد يقال السر تعدد العاقد هنا وإتحاده هناك قوله: (ويجري ذلك) أي قول المصنف ولو ادعيا الخ قوله: (في قول واحد الخ) أي لمن بيده دار إسنى قوله: (على الوجه المذكور) أي بأن يقول كل منهما وهو يملكه أو ما يقوم مقامه إسنى وأنوار قوله: (من العين بيده) أي من المتنازعين وزيد عمرو أو شخص خامس قوله: (فيحلف) أي من العين بيده لكل منهما أي المدعيين للشراء قوله: (لا يكفي) إلى قوله ونزعت في الانوار والروض مع شرحه قوله: (في الدعوى كالشهادة) الانسب لما بعده العكس قوله: (إلا مع ذكر ملك البائع) أي أو ما يقوم مقامه عبارة الروض مع شرحه ويشترط في دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المدعي اشتريتها منه وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي كالشهادة يشترط فيها أن يقول الشاهد اشتراها من فلان وهي ملكه أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا في دعوى الشراء من ذي اليد فلا يشترط فيها ذلك بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك اه قوله: (ومع ذكر يده) الاولى حذف لفظة مع قوله: (ونزعت منه تعديا) لعله ليس بقيد أخذا من سكوت الروض والانوار عنه فليراجع قوله: (أو مع قيام بينة الخ) عطف على قوله مع ذكر ملك البائع الخ قوله: (بأحدهما) أي بملك البائع أو يده قوله: (إن كان المدعي) أي به قوله: (أو بيد من لم يعلم ملكه الخ) انظر هل صورة عدم العلم إنما هي نحو أن يقو ذو اليد حالا أو في الاصل لا أعلم مالكه أو له صورة أخرى قوله: (ولم يذكروا) أي الشهود قوله: (كما مر آنفا الخ) أي في\rالفرع الذي قبيل الفصل قول المتن: (ولو قال كل منهما) أي من المتداعيين لثالث بعتكه الخ وهذه عكس التي قبلها مغني قوله: (والمبيع) إلى قوله وحيث أمكن في المغني إلا قوله كما لو لم يكن إلى المتن وإلى قوله ولو أقام بينة بأن هذه الدار في النهاية قوله: (وهو ملكي) نظر هل يكفي وهو في يدي كما قد يدل عليه ما في التنبيه المار آنفا","part":10,"page":340},{"id":4552,"text":"سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة بالثمن فلا بفيها من ذكر الملك أو ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه هنا قوله: (ثم الانتقال) أي من المشتري قوله: (وإلا الخ) أي بأن ذكر الشهود زمنا لا يتأتى في ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف الخ نهاية ومغني قوله: (وحيث أمكن الاستعمال) أي للبينتين قوله: (وفارقت هذه) هي قول المصنف ولو قال كل منهما الخ وقوله ما قبلها هو قوله ولو ادعيا الخ قوله: (بأن العين الخ) أي هناكقوله: (على إقراره) أي الثالث المدعى عليه قوله: (كهي على البيعين الخ أي فيلزمه الثمنان إلا إن إتحد تاريخ الاقرارين أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض إسنى قوله: (قدما) أي الآخران.\rقوله: (وفي فتاوى القاضي الخ) وفي الروض مع شرحه وإن قامت بينة بجنون القاتل عند قتله والاخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الاولى سم قوله: (نحوه) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا قوله: (في ذلك الوقت) أن أريد وقت الاقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الاقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الاولى فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله بل الموافق له حينئذ تقديم الاولى أقول وقد يفرق بأن البينة الاولى في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي قوله: (وقيده) أي ما في فتاوى القاضي قوله: (وإلا تعارضتا) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت لانه ليس صريحا في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد بالوقت يوم الاقرار وأما إذا أريد به وقت الاقرار فالمنافا ظاهرة كما مر قوله: (بأنه غصبها الخ) أي أو ترتب يده على بيع صدره من أهل الوقف أو بعضهم كما مر في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ الخ قوله: (من الواقف) أي أو ممن قام مقامه كما يأتي قوله: (لانه) أي الواقف قوله: (حينئذ) أي حين ثبوت الغصب منه قوله: (بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب أو الحكم.\rقوله: (لتحقق أن اليد عادية الخ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا لا هناك قوله: (له) أي للمبيع قوله: (قبلا) أي الشاهدان قوله: (أبي خصمه) بالاضافة قوله: (ولا يرث المدعي) أي به قوله: (بخلافه في وقد ورثه)\rبخلاف وقد ورثه قوله: (لنحو إقراره الخ) نائب فاعل أن يقال قوله: (لما هو معلوم الخ) تعليل لتعيين ما قاله قوله: (لانه هذا أي وهو وارثه قوله: (إنسان) إلى قوله وقيد البلقيني في المغني إلا قوله يظهر أنه إلى يشترط","part":10,"page":341},{"id":4553,"text":"وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ثم رأيتهم وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم وقوله في الصورتين في موضعين قوله (ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة قوله: (إحداهما) أي بينة المسلم مغني قوله: (ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والاوجه الخ قوله: (هنا) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه الخ رشيدي قوله: (وجهان ونقل ابن الرفعة والاذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب) عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم اه.\rقوله: (ثم رجح الخ) أي الاذرعي مغني قوله: (فيحلف النصراني) أي لان الاصل بقاء كفر الاب وقوله وكذا الخ أي يحلف النصراني سم قوله: (بينته) أي بينة النصراني كذا في المغني وشرحي المنهج والروض بالاظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالاولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين الخ ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبار الروضة بينة بلا هاء وهي الاصوب اه ناشئ عن عدم المراجعة قوله: (فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد عمر كما هو ظاهر لانها ناقلة اه، قوله: (بعدها) انتهى كلام البلقيني قوله: (ولو قالت الخ) أي فيما إذا قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية قول المتن: (وإن لم يعرف الخ) قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لانه يلزمه من نصرانية أحدهما نصرانية الاب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي قول المتن: (دينه) أي دين الاب روض عبارة المغني أي دين الميت اه قوله: (وأقام كل منهما) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه رشيدي ومر أنفا عن ع ش والحلبي تصويره قوله: (أم قيدنا لفظه الخ) أي بمثل ما ذكر مغني قوله: (فهل يتعارضان الخ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا الخ قوله: (أو تقدم بينة المسلم الخ) أي فيما إذا قيدت فقط قوله: (لانه حيث ثبت الخ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته قوله: (\rولم يوجد) أي اليقين قوله: (وجرى شارح الخ وافقه المغني قوله: (السابقة) أي آنفا قوله: (فعارض) أي التقييد يعني بينة النصراني المقيدة فقط قوله: (وهذا) أي التقوية قوله: (في الصورتين أي صورتي تقييد إحداهما فقط ويحتمل أن المراد صورة الاطلاق وصورة التقييد منهما أو من احداهما قوله: (وإذا تعارضتا) إلى قوله ولو قالت في المغني إلا قوله وحلف إلى أو بيد غيرهما قوله: (وحلف كل الخ) أي أو نكلا أخذا من نظائره قوله: في الصورتين) أي صورتي التعارض وعدم البينة قوله: (تقاسماه نصفين) قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر انثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الانثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي وقوله أي مع أنه الخ فيه تأمل قوله: (إذ لا مرجح) عبارة المغني والاسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الاصح إذلا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما ا قوله: (فالقول قوله)","part":10,"page":342},{"id":4554,"text":"أي في أنه لنفسه أو لاحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الانوار بأن يدعيه الغير لنفسه فليراجع رشيدي عبارة الانوار فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه ثم ينبغي حمل قول ع ش أو لاحدهما على الاقرار المطلق له وأما إذا أقر بأنه لاحدهما المعين إرثا من أبيه فحكمه كما إذا كان بيد أحدهما قوله: (بالنسبة لنحو الارث الخ) عبارة المغني بالنسبة للارث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويقول المصلي عليه الخ.\rقوله: (بخلاف نحو الصلاة) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لاحدهما بينة اه أقول قضية إطلاق قول الاسنى والانوار ويدفن هذا الميت المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين الخ عدم الفرق بين التعارض وعدم البينة قوله: (كالاختلاط الخ) أي اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار مغني قوله: (ولو قالت بينة مات في شوال الخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الامر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الاولى رأيته الخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي قوله: (وإلا) أي وإن قالت الاولى نحو ما ذكر قدمت الخ أي لزيادة علمها قوله: (لانها ناقلة) علة للاوجه رشيدي قول المتن: (قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية ع ش قوله: (فلا إرث لك) بل\rهو لي مغني قوله: (لان الاصل) إلى قوله ونظير ما تقرر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن قوله: (استمراره) أي المسلم على دينه أي الاصلي وهو التنصر قوله: (ومثله) أي مثل إطلاقهما قوله: (المفهم أنه لا فرق الخ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن إفراده فهو مذكور في المتن بحيث أنه لو ذكره ثانيا كان تكرارا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل رشيدي وقوله فهو من مشمولاته الخ أي كما أشار إليه المغني بقوله عقب المتن ما نصه سواء اتفقا على وقت موت الاب أم أطلقا اه قوله: (لو اتفقا الخ) خبر قوله ومثله الخ عبارة النهاية ما لو اتفقا الخ بزيادة ما وهي أحسن قوله: (وقيده البلقيني بما إذا لم تقل الخ) أقره المغني عبارته (تنبيه) محل تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت وإلا فيتعارضان وحينئذ يصدق المسلم قال البلقيني ومحله أيضا إذا لم تشهد بينة المسلم أنها علمت منه دين النصرانية حيموت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم لانا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والاصل عدم الردة اه فسكت عليه ولم يعقبه بما في الشرح قوله: (وإلا) أي بأن تقدم بينة النصراني مغني.\rقوله: (وقياس ما يتأتى في رأيناه الخ) عبارة النهاية فالاوجه قياسا على ما يتأتى الخ قوله: (بيمينه) إلى قوله فيحلف النصراني في المغني قوله: (نعم) إلى قوله أما إذا لم يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج قوله: (أن قالت) أي بينة النصراني مغني قوله: (تعارضتا) انظر هذا مع قوله فيما مر ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم أنه تقدم المؤرخة بشوال حيث قالت علمناه حيا فيه ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة بالموت في شوال حينئذ المناقض لما هنا كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشئ في محله ولانه جعل هنا أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن قبل هذا والقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الاول ما يشعر باعتماده ولانه موافق لما قاله الشيخان اه بحذ ف قوله: (فيحلف النصراني)","part":10,"page":343},{"id":4555,"text":"كذا في النهاية وشرح المنهج وهو الموافق لقول المتن صدق النصراني إذ التعارض كعدم البينة فقول المغني هنا فيصدق المسلم بيمينه لعله من سبق القلم ثم رأيت قال السيد عمر بعد ذكر كلام المغني المذكور ما نصه وقوله فيصدق المسلم محل تأمل والظاهر النصراني كما في التحفة اه قوله: (فتقدم بينتها الخ) ثم قوله\rقدمت بينة الحياة الخ كل منهما إنما يوافق ما ذكره قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ وإلا فالموافق لما مر آنفا التعارض قوله: (بذلك) أي بتقديم بينة الزوجة وبينة الحياة قوله: (إلا أن يجاب بأنه الخ) لا يخفى وهن هذا الجواب لا سيما بالنسبة للتزوج فتدبر سيد عمر قوله: (ثم ما أطلقه) أي ابن الصلاح في الاولى أي في مسألة البرء من المرض وقوله بناء على اعتماده الخ أي وإفقد مر قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ أن الاوجه فيها تقديم بينة البرء قوله: (العارفة به) أي بالطب قوله: (ولو مات) إلى التتمة في النهاية إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح وقوله ومثل ذلك إلى المتن وقوله وأطال البلقيني إلى المتن قوله: (ولو مات عن أولاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه.\rفرع: لو مات لرجل ابن وزوجة ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال أخوها بل ماتت بعد الابن فورثته قبل موتها ثم ورثتها أنا ولا بينة يصدق الاخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت عن ميت فمال الابن لابيه ومال الزوجة بين الزوج والاخ فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتا فإن اتفقا على موت واحد منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد لان الاصل بقاء الحياة فإن أقاما بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لانها ناقلة ولو قال ورثة ميت لزوجته كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بإيمانهم لان الاصل بقاء الرق والكفر وإن قالت لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم لانها الظاهر معها اه قوله: (فقالوا مات أبوك في حياة أبيه) أي فلا إرث له من مال الجد وهو ورث من ماله قوله: (على وقت موت أحدهما) أي كيوم الجمعة قوله: (وإلا) أي وإن لم يتفقا على وقت موت أحدهما قوله: (في مال أبيه) أي بالنسبة إليه قول المتن: (وابنين مسلمين) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن مغني قوله: (من الفريقين) إلى قوله ولو شهدت في المغني إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح قوله: (لانه) أي الولد نهاية ومغني قوله: (لتساوي الحالين) أي احتمالي الكفر والاسلام بعد بلوغه أي الولد الميت قوله: (وبه زالت التبعية) عبارة المغني ونحوها في النهاية لان التبعية تزول بالبلوغ اه قوله: (وفي عكس ذلك) أي بأن مات شخص عن أبوين مسلمين وابنين كافرين فقال كل مات على ديننا.\rقوله: (أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا قبل بلوغه لانهما صورتان حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه عين قوله أسلمنا\rقبل بلوغه إلا أن يقال الاولى اختلاف في وقت الاسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ اه قوله: (في الثالثة) هي قوله أو بلغ بعد إسلامنا ع ش قوله: (عملا بالظاهر) أي في الاولى وقوله وأصل بقاء الصبي أي في الثانية رشيدي ومغني وشرح المنهج قوله: (ولو شهدت) أي البينة ع ش قوله: (في لحم جاء الخ) كذا","part":10,"page":344},{"id":4556,"text":"بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف الناسخ بجعل الهمزة هاء عبارة النهاية فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكي وقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله اه قوله: (ومثل ذلك فيما يظهر الخ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى التعار ض في بينة شهدت بالاقضاء والاخرى بعدمه الخ وإن بحث بعضهم تقديم الاولى لزيادة عملها بالنقل عن الاصل لان الشهادة بعدمه معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الاصل وهو عدم الافضاء اه وقوله وإن بحث بعضهم الخ قال ع ش مراده حج اه وقال الرشيدي هو الشهاب بن حجر واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه اه قوله: (ولم يمض بينهما الخ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما الخ لانه إذا لم يمض ذلك فالشهادة بالافضاء كاذبة ولا بد أن الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل رشيدي قوله: (عن الاصل) وهو البكارة.\rقوله: (وبه يرد الخ) أي بالتعليل قوله: (على من أفتى بتعارضهما) أي كالشهاب الرملي سم قوله: (الذي مات فيه) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله نعم إن اتحد إلى المتن وقوله فوجب الجمع إلى المتن وقوله أو غير حائزين إلى المتن وقوله وهو ثلثاه إلي وكان سالما قوله: (ولم تجز الورثة) أي ما زاد على الثلث مغني قوله: (لما مر) أي في الوصية قوله: (زيادة علم) محل تأمل قول المتن: (وإن اتحد أقرع) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخر وإن خرجت للآخر عتق وحده ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تجد الورث ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه قوله: (وهو كذا) يغني عنه ما قبله قوله: (تعين السابق الخ) أي سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى الخ قول المتن: (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) ولو قال قلت المذهب الثاني لكان أخصر مغني قول المتن: (ووارثان) أي عدلان وقوله أنه رجع عن ذلك الخ ولو لم يتعرضا للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عته غانم\rوثلثا سالم كما بحثه بعض المتأخرين مغني قوله: (أما إذا كان) أي غانم وقوله دون ثلثه أي كالسدس وقوله فيما لم يثبتا له الخ وهو نصف سالم وقوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة أي فعلى ما صححه الاصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم والمجموع قدر الثلث مغني وإسنى قوله: (خلاف تبعيض الشهادة) وفي شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبد أن الاول بشهادة الاجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إذا كانحائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها الخ هو المعتمد قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل انتهى اه رشيدي وحلبي قوله: (وقد مر) لعله أراد ما قدمه في شرح وإلا تعارضتا قوله: (وهو) أي قدر ما يحتمله ثلثاه أي غانم قوله: (بإقرار الوارثين) متعلق بقوله ويعتق من غانم وقوله مؤاخذة للورثة متعلق بقوله وكان سالما قد هلك","part":10,"page":345},{"id":4557,"text":"الخ قوله: (أما غير الحائزين الخ).\rتتمة: لو قال السيد لعبده إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه قتل في الاولى أو بأنه مات في رمضان في الثانية وأقام الوارث بينة بموته حتف أنفه في الاولى وبموته في شوال في الثانية قدمت بينة العبد لان معها زيادة علم بالقتل في الاولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا قصاص في الاولى لان الوارث منكر للقتل فإن أقام الوارث بينة في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته لانها ناقلة وإن علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضه وعلق عتق غانم بموته في شوال أو بالبرء من مرضه فأقاما بينتين بموجب عتقهما فهل تتعارضان كما قاله ابن المقري أو تقدم بينة سالم كما قاله صاحب الانوار أو بينة غانم كما استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول وجهه ظاهر في الثانية لان مع بينة غانم فيها زيادة علم بالبرء لا في الاولى فإن قضية ما ذكره في أول التتمة بل قضية مسائل الفصل ما في الانوار لان بينة سالم فيها ناقلة وبينة غانم مستصحبة والله أعلم قوله: (عليه) متعلق بوقفها والضمير للبائع قوله: (له) أي للبائع قوله: (فالمتأخرة) أي قدمت قوله: (سبب الشهادة) أي المشهود به بدليل ما بعده قوله: (نفسهم) الاولى أنفسهم بزيادة همزة الجمع قوله: (إطلاقه) أي الاكراه قوله: (مجرد التغريم) أي بدون الحد قوله: (في موجبه) بكسر الجيم قوله: (والنكاح الخ) عطف على الاكراه ويحتمل على الطلاق قوله: (وزعم الاصبحي) فعل\rوفاعل قوله: (إلا أن عينا) أي الشاهدان قوله: (بإطلاقه) أي الدين قوله: (وقولهما) أي الشاهدين قوله: (ومن عهد له جنون الخ) هو خامس الفروع قوله: (بأنه مجنون) أي حال بيعه مثلا قوله: (إن أرختا بوقت الخ) سكت عن اختلاف التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع قوله: (والفعل يصدر من العاقل والمجنون) سكت عما لو كان لا يصدر عادة إلا من أحدهما فقط ولعل المقدم حينئذ بينة ذلك إلا حد كما قد يشعر به سياق كلامه قوله: (من جهل حاله) أي قبل من الاعسار أو اليسار قوله: (وإلا كان شهدت بسفهه أول بلوغه والاخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الاصل وإثبات السفه حينئذ استصحاب له فليتأمل سم قوله: (برشده) أي أول بلوغه قوله: (فإن لم تقيد الخ) أي بأن أطلقتا وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ويظهر أخذا من نظائره أنه كإطلاقهما بل قد يدعي دخلوله في كلامه فليراجع.\rقوله: (لان الاصل الغالب الرشد) أي فتكون الاولى ناقلة عن الاصل سم قوله: (وعليه) أي على الاطلاق قوله: (قال) أي ابن الصلاح قوله: (باحتياج نحو يتيم الخ) الانسب بأن بيع قيم مال نحو يتيم بمائة","part":10,"page":346},{"id":4558,"text":"وخمسين لحاجة وأنه قيمته وحكم الخ قوله: (بالشك) المراد به غير اليقين بدليل ما بعده قوله: (إذ التقويم الخ) أي وقد تطلع بينة الحاجة بوجودها دون بينة نفيها وأيضا المثبت مقدم على النافي قوله: (ولقولهم الخ) عطف على لان الحكم الخ قوله: (غيرهما) أي غير السبكي وابن الصلاح قوله: (وغيرها) أي الاجارة قوله: (الكلام الخ) مفعول أطال قوله: (وهو) أي الزعم المذكور وقوله منه أي من التابع قوله: (أو شوال) الاولى الواو قوله: (من ذينك القولين) أي في مسألة الرافعي قوله: (وعلى كل) أي من النقض وعدمه قوله: (من هذين) أي الترجحين قوله: (في التنبيه الخ) خبران قوله: (هذا) أي خذ هذا قوله: (وبه الخ) أي بالاخذ قوله: (ووفاقا الخ) عطف على أخذا الخ قوله: (وإن وافق السبكي) أي إطلاقه قوله: (الاسنوي الخ) فاعل مؤخر قوله: (حمل الاول الخ) أي قول ابن الصلاح وقوله والثاني أي قول السبكي قوله: (ولا تواتر) أي في صفات العين قوله: (كلام ابن الصلاح) أي إطلاقه قوله: (بأنا لا نسلم الخ) رد للاول من تعليلي السبكي وقوله وما قالوه قبل الحكم الخ رد للثاني منهما وعطف على اسم أن وخبره قوله: (وما قالوه قبل الحكم الخ) يتأمل وجه الجواب بذلك فإنه قد يقال إذا وجب الاقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد الوجوب به سم\rأي فهذا الجواب لا يؤيد ما قاله ابن الصلاح بل يرده قوله: (فيها) أي في العين أو في مسألتنا قوله: (امتنعا) أي البيع والحكم كما صرح هو أي السبكي به أي بالامتناع حينئذ قوله: (ونفي تسليم الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي نفي الشيخ تسليم أن ذلك نقض بالشك قوله: (بإطلاقه) متعلق بالنفي والضمير له أي بلا سند لذلك المنع قوله: (والفرق الخ) في هذا الفرق رد على كلام ابن الصلاح سم قوله: (محرم له) أي للحكم قوله: (وعدمه) أي عدم التعارض قبل الحكم موجب له أي للحكم قوله: (فإذا وقع الخ) أي الحكم قوله: (بعد إشهاره) أي البيع يعني إرادته قوله: (وبهذا) أي الجواب العلوي قوله: (ويجري ذلك) أي الخلاف واعتماد التفصيل قوله: (نحو وكيل الخ) أي كالناظر قوله: (عليه) أي القيم قوله: (لانها) أي المصلحة قوله: (وثمن المثل من صفات البيع) عطف على اسم أن وخبرها قوله: (جوازه له) أي جواز البيع للقيم بوجود المصلحة قوله: (في صفته) أي في ثمن المثل قوله: (لا بد من إثباته) أي القيم قوله: (فيكلفها) أي إثبات المصلحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله: (فكذا ثمن المثل) أي يكلف القيم أو الوصي إثباته قوله: (وفرقه الخ) أي بين المصلحة وثمن المثل قوله: (أيضا) أي كالمصلحة قوله: (أيضا) أي كثمن المثل قوله: (وكون هذا الشئ الخ)","part":10,"page":347},{"id":4559,"text":"أي وبأن كون الخ قوله: (أنه لا يكلف الخ) أي الولي الشامل للقيم والوصي قوله (حينئذ) أي حين أن لا يستلزم ادعاء الصحة عدم التكليف بإثبات المصلحة قوله: (وقيل يتعارضان الخ) الظاهر الثابت قوله: (مما يمكن الخ) أي كزيادة علم قوله: (كذلك) أي كتعدد الحاكم في جريان الوجهين قوله: (أنه لا فرق) أي بين تعدد الحاكم واتحاده قوله: (أنه) أي حكم الحاكم قوله: (فإن لم يؤرخا كذلك) أي إن أطلقا أو إحداهما أو اتحد تاريخهما قوله: (أيضا) أي كاختلاف التاريخ.\rفصل في القائف قوله: (في القائف) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية إلا قوله أي بجيم وزاءين معجمتين وقوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الام وإلى قول المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الام وقوله وكون ذلك أولى إلى المتن قوله: (الملحق للنسب الخ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاح ع ش عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة وشرعا من يلحق النسب الخ قوله: (وزاءين الخ) أي أولاهما مشددة مكسورة وسمي بذلك لانه كان كلما أخذ أسيرا جزز رأسه أي قطعه بجيرمي قوله: (\rقال أبو داود الخ) وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد أخضر اللون وأسامة أسود اللون رشيدي عبارة المغني وسبب سروره (ص) بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا يظنون في نسب أسامة لانه كان طويلا أسودا قني الانف وكان زيدا قصيرا بين السواد والبياض أخنس الانف وكان طعنهم مغيظة له (ص) إذا كانا حبيه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا إقدامهما سر به نقله الرافعي من الائمة وقال أبو داود الخ وروى ابن سعد أن أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الاسود اه قوله: (قال الشافعي الخ) عبارة المغني وروى مالك أن عمر دعا قائفين في رجلين تداعيا مولودا وشك أنس في مولود لفدعا له قائفا رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه وبقولنا قال مالك وأحمد وخالف أبو حنيفة وقال لا اعتبار بقول القائف وهو محجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث من أبيه مملوكا أسود شيخا قال فكنت في بعض أسفاري راكبا على بعير والمملوك يقوده فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه الراكب بالقائد قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك فقالت صدق إن زوجي كان شيخا كبيرا ذا مال ولم يكن له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها وتعدها من أشراف علومها وهي والفراسة غرائز في الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف عنها اهقوله: (فلو لم يعتبر قوله لمنعه الخ) أي وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الاجرة على ذلك أم لا فيه نظر والاقرب الاول ع ش قوله: (وهل تجب) الاولى وهل تجوز قول المتن: (شرط القائف) أي شروطه مغني قوله: (ما تضمنه قوله الخ) تصحيح للحمل قول المتن: (مسلم عدل) أي فلا يقبل من كافر ولا فاسق مغني قوله: (لمن ينفي الخ) وقوله لمن يلحق الخ ببناء المفعول قول المتن: (مجرب) بفتح الراء بخطه في معرفة النسب مغني قوله: (للخبر الحسن لا حكيم إلا ذو تجربة) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك رشيدي تقدم آنفا عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح الراء قوله: (وكما يشترط الخ) عبارة المغني وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالاحكام اهوهي أحسن قوله: (بأن يعرض عليه ولد في نسوة) ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش قوله: (في اشتراط الثلاث) بل في اشتراط الاربع قوله: (وهو ظاهر الخ)","part":10,"page":348},{"id":4560,"text":"عبارة النهاية لكن قال الامام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك اه زاد المغني وهذا نظير\rما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه قال ع ش قوله لكن قال الامام الخ معتمد اه.\rقوله: (من الثلاثة الاول) أي الثلاث مرات الاول ع ش قوله: (أنه قد يعلم) أي المجرب ذلك أي أن التجربة تكون بتلك الكيفية قوله: (فيهن) أي في الثلاثة الاول قوله: (لواحد منهم) أي من الاصناف الاربعة قوله: (ولا تخص به الرابعة) أي ولا غيرها انتهى عبارة المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى وقد مر أن الامام يعتبر غلبة الظن فمتى حصلت بما في الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه قوله: (علما من العدالة المطلقة) أي في المتن حيث لم يقيدها بقيد والشئ إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي وهو عدالة الشهادة قوله: (لذلك) أي لما تقرر أنه حاكم أو قاسم قول المتن: (فإذا تداعيا) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني وقوله وسكت الآخر محل تأمل قوله: (لقيطا الخ) حيا أو ميتا لم يتغير ولم يدفن مغني قوله: (ويصح انتسابه) أي ولو انتسب في هذه الحالة عمل به مغني قوله: (وكون النائم كذلك بعيد) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد حيث كان القائم بهما قريب الزوال ع ش قوله: (لكن الذي استحسنه الرافعي الخ) عبارة المغني والاشبه بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال الخ قوله: (فيعرض عليه) أي على القائف قوله: (لامرأة) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله أو وطئ زوجته إلى أو وطئ أمته قول المتن: (وتنازعاه) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم يتخلل بين الوطأين حيضة كما سيأتي مغني قوله: (في طهر واحد) راجع للمعطوف عليه أيضا قوله: (وإلا) أي بأن تخلل بينهما حيضة قوله: (لتعذر عوده) أي القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله فإن تخلل الخ ش قوله: (لا يمكن عوده إليها) أي إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته الخ لان قوله ولم يستبرئ الخ مغن عن القيد الآتي قوله: (أو أنكرا) أي الواطئان قوله: (فإن لم يكن قائف) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وعمل إلى قال البلقيني وقوله وقيل إلى وفيما إذا قوله: (فإن لم يكن قائف) أي في مسافة القصر (تنبيه) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه التخطيط دون ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوأة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطئ والاستبراء أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن العدة تنقضي به عمن منهما مغني قوله: (أو تجبر) أي أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما روض ومغني قوله: (اعتبر انتساب الولد الخ) أي إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده ويحبس\rليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجميلا إلى أحدهما فيوقف الامر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له لذلك مغني وروض مع شرحه قوله: (بعد كماله) أي بالبلوغ والعقل مغني وإسنى قوله: (وبرهنوا الخ) عبارة المغني لان الوطئ لا بد أن يكون على التعاقب وإذا اجتمع ماء الاول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الاول كما نقل عن إجماع الاطباء اه قوله: (للاشتراك في الفراش) لعله احتراز عن المجهول","part":10,"page":349},{"id":4561,"text":"السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب.\rقوله: (إلا بحكم الحاكم) أي بإلحاق القائف ع ش أي فيكون الحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذ ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه قوله: (في ملخص كلام الخ) أي عن ملخصه نهاية قوله: (بشبهة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كما بأصله إلى المتن وقوله هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله هذا إن ألحقه إلى ولوالحق قائف وقوله وقيل إلي وفيما إذا قوله: (ولا يثبت ذلك) أي وطئ الشهبة وقوله حتى يعرض الخ حتى تعليلية لا غائية قوله: (اتفاق الزوجين الخ) أي على وطئ الشبهة قوله: (وليس ذلك) أي الاتفاق قوله: (حجة عليه) أي على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف مغني ونهاية قوله: (هذا ما ذكره الرافعي هنا لكن اعتمد البلقيني الخ) عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق اه قال ع ش قوله هو المعتمد أي فحيث لا بينة يلحق بالزوج اه قوله: (وكالبينة تصديق الولد الخ) وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطئ أو تصديق الولد المكلف إياه مغني قول المتن: (فإذا ولدت) أي تلك الموطوءة في المسائل المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني قوله: (أي القائف) أي فيلحق من ألحقه به منهما مغني قوله: (لظهور انقطاع تعلقه به الخ) أي وإذا انقطع عن الاول تعين للثاني مغني قوله: (على البراءة منه) أي من الاول مغني قول المتن: (اتفقا إسلاما وحرية) أي بكونهما مسلمين حرين أم لا أي كمسلم وذمي وحر وعبد مغني قوله: (هذا الخ) أي قول المصنف وسواء فيهما الخ ع ش قوله: (وإن ألحقه بالعبد) أي أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا\rمغني قوله: (ولو ألحق قائف الخ) أي بأحدهما وقوله وقائف أي بالآخر بشبه خفي أي كالخلق وتشاكل الاعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه فيعمل بقوله كما لو ألحق الوحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في الالحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لان للولد حقا في النسب فلا يسقط بالانكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصى له بها في مدة التوقف لان أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا لا أن تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع شرحه وقوله حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما محل تأمل قوله: (ويلحق بمن وافقه) أي يعمل بقوله والصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالباس على مذهب الكوفيين وقوله منهما أي من القائفين الاولين قوله: (وفيما إذا ادعاه مسلم الخ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا دينا لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه قوله: (يقدم ذو البينة) أي ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر","part":10,"page":350},{"id":4562,"text":"عن البلقيني رشيدي قوله: (ودينا) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين إذا لم تكن أمه مسلمة رشيدي قوله: (فلا يحضنه) أي فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعواه أنه ابنه ع ش (خاتمة) لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره دونها لجواز كونه من وطئ شبهة أو زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا فتسقطان ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا زوجها على المنصوص كما قاله الاسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم يقم\rواحد منهما بينة فالاصح كما قال الاسنوي أنه ليس ولدا لواحدة منهما ولا يسقط حكم قائف بقول قائف آخر مغني وإسنى.\rكتاب العتق قوله: (أي الاعتاق الخ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لا عتق إذ يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت ت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ع ش عبارة الرشيدي بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق اه قوله: (وهو الخ) أي شرعا مغني قوله: (من عتق سبق الخ) أي مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكان العبد إذا فك من الرق يخلص ويستقل مغني قوله: (بإزالة الملك) أي عن الآدمي سيد عمر.\rقوله: (لا إلى مالك) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر الموجودات سم قوله: (تقربا إلى الله تعالى) هذا معتبر على التعبيرين معا خلافا لما يوهمه صنيعه من اختصاصه بالثاني الذي جرى عليه السيد عمر فيما يأتي عنه قوله: (ليخرج) متعلق بقوله احتاج الخ لكن بالنسبة للمعطوف الآتي فقط خلافا لما يوهمه صنيعه من توقف خروج نحو الطير بقيد الآدمي إلى تلك الزيادة وإلا سبك السالم أن يقول من عتق سبق أو استقل وهو إزالة الرق عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى ومن عبر بأزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك ليخرج بها الوقف الخ وخرج بقيد الآدمي الخ قوله: (تحمل الخ) إنما يحتاج إلى هذا الحمل لو قصد أبو الدرداء بإرسال العصافير الاعتاق الشرعي المقتضى لعدم صحة تملك الخلق لتلك العصافير بوجه بخلاف ما إذا قصد بذلك تخليصها عن إيذاء الصبيان فقط فإنه لا يخالف المذهب بل ينبغي الحمل عليه إلا أن تثبت الرواية بذلك قوله: (لانه مملوك له تعالى) في هذا التعليل نظر لان العتيق بل جميع المخلوقات مملوك له تعالى أيضا والاولى أن يقول مملوك للموقوف عليه حكما ولذا الخ قوله: (لتحقيق الماهية الخ) لك أن تقول يلزم من تحقيقها به اعتباره فيها وإلا فلا معنى لتحقيقها به وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة وإلا لا تحد معها فتأمل سم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا لا يلائم قوله آنفا احتاج لزيادة الخ إلا إن يقال هذا أيضا محتاج إليه في تحقيق الماهية وإن لم يكن محتاجا إليه في الجامعية والمانعية اه وقد يقال\rيلزم على هذا الجواب أنه حينئذ لا بد منه في التعبير الاول أيضا وليس من مدخول الزيادة كما يفيدها أي الليسيه صنيع النهاية قوله: (وخصت الرقبة الخ) أي في الآية والخبر قوله: (كالغل الذي فيها) أي في رقبة الرقيق فهو محبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته مغني قوله: (وهو قربة الخ) أي العتق المنجز من المسلم أما المعلق ففي الصداق من الرافعي أن التعليق ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن","part":10,"page":351},{"id":4563,"text":"تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله: (ولم يذكره) أي كون الاعتاق قربة قوله: (بالاولى) أي لعلمه منه بالاولى قوله: (وأكثر من بلغنا الخ) عبارة المغني.\rفائدة: أعتق النبي (ص) ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وأعتقت عائشة تسعا وستين نسمة وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا اه قوله: (وعن غيره الخ) في عطفه على قوله عنه أنه الخ ما لا يخفى فالاولى عطفه بتقدير بلغنا على قوله وأكثر الخ قوله: (كامل الحرية) إلى قوله نعم يصح في المغني وإلى قول المتن وإضافته في النهاية إلا قوله أما العتق إلى ويجري وقوله ويتردد النظر إلى المتن قوله: (ولو كافرا الخ) ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم مغني وإسنى قوله: (ومكروه) بشرط أن لا ينوي العتق سم عبارة ع ش أي بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق لانه إكراه بحق اهو عبارة المغني ومكره بغير حق ويتصور الاكراه بحق في البيع بشرط العتق ويصح من سكران ولا يصح عتق موقوف لانه غير محلول ولان ذلك يبطل به حق بقية البطون اه قوله: (وصية السفيه الخ) أي أو المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو تدبيره أو تعليق عتقه بصفة بعد الموت لانه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاية ع ش قوله: (وعتقه) أي السفيه قوله: (قن الغير الخ) الاولى لقن الغير باللام قوله: (وعتق مشتر الخ) أي المبيع قوله: (على ما يأتي) كذا في النهاية قال\rع ش قوله على ما يأتي والمعتمد منه عدم الصحة اه وقال الرشيدي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر وكلام الخطيب في شرح الغاية في فصل الولاء موافق لابن حجر اه قوله: (وبهذا علم أن شرط العتيق الخ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعتيق ع ش قوله: (أن لا يتعلق به حق الخ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر بجيرمي.\rقوله: (غير عتق) صفة لقوله حق لازم وقوله يمنع بيعه صفة أخرى له والمتبادر أنه احترز بقوله غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا فليتأمل سم ورشيدي قوله: (بخلاف نحو إجارة) أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع رشيدي عبارة ع ش أي فلا يمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل والفرق بينة وبين الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها والعتق يحصل حالا وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته اه قوله: (لا يندفع بالجهل) أي بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الامر وكيل عن المالك الملتمس للاعتبار ع ش قوله: (جاهلا) أي بكونه عبده قوله: (وبهذا) أي بتصريحهم بذلك قوله: (بصفة) إلى قوله فليس للوارث في المغني إلا قوله نعم عقد التعليق إلي ولا يشترط وقوله قيل إلى وأفهم وقوله نعم إلى وليس لمعلقه قوله: (كحنون السيد) أي فلو قال السيد لعبده إن جننت فأنت حر عتق العبد وهذا قد يخالفه ما يأتي من أن العبرة في نفوذ العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما هنا بصفة لا يمكن وقوعها في غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود","part":10,"page":352},{"id":4564,"text":"الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الاصح أن العبرة بوقت التعليق فلا إشكال ع ش بحذف قوله: (نعم عقد التعليق ال) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة اهومر عن المغني وشيخ الاسلام ما يوافقه قوله: (أما العتق نفسه الخ) محل تأمل لان الذي وصف بكونه قربة أو غير قربة فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق\rعليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر وقد يقال أن الاثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في كلامهم نظائر لا تحصى قوله: (فقربة) أي حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي قوله: (مطلقا) أي منجزا أو معلقا.\rقوله: (ويجري الخ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غلبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع قوله: (ولا يشترط لصحة التعليق الخ) أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني قوله: (لصحته الخ) عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة اه قوله: (ومرتد) أي لان العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ع ش قوله: (قيل الخ) أقره مع أنه صحح في باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك إماما يضاهي التحرير كإذاجاء رمضان فقط وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لانه حينئذ كالعتد انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أتعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم قوله: (ولا يصح تعليقه) جملة حالية قوله: (ورد الخ) على أن المرجح فيه أي الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية قوله: (صحة تعليقه) أي العتق ع ش قوله: (أنه لا يتأثر الخ) أي بخلاف الوقف مغني قوله: (له) أي للسيد قوله: (أو توقيته) عطف على أن شرط الخيار له وقضية صنيع المغني عطفه على شرط فاسد قوله: (فيتأبد) أي ولغا التوقيت مغني قوله: (إن اقترن بما فيه الخ) أي اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه الخ قوله: (أفسده) أي أفسد الشرط العوض رشيدي قوله: (وليس لمعلقه رجوع الخ) أي لا يعتد به وقوله ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع ع ش والاولى ملك المعلق.\rقوله: (ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت الخ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الاول لانه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ع ش قوله: (فعله) أي العبد ع ش قوله: (وامتنع منه بعد عرضه الخ) ولو عاد بعد الامتناع","part":10,"page":353},{"id":4565,"text":"وأتى بالفعل قبل تصرف الوار ث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر قوله: (في أن حافظت على الصلاة الخ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى حج سنة واحدة فيه نظر والاول ظاهر في الصوم سم قوله: (أي الخمس الخ) أي فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنون ع ش قوله: (والقياس الخ) هذا هو الظاهر ع ش (من الرقيق) إلى قول المتن وصريحه في النهاية والمغني قوله: ضبطه) أي الجزء قوله: (مما يقع بإضافته) أي الطلاق قوله: (الذي له) سيذكر محترزه قوله: (سراية) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات عن المغني قوله: (نظير ما مر في الطلاق) أي من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضله كاليد ونحوها ع ش قوله: (وذلك) أي عتق الكل بإضافته إلى الجزء قوله: (لخبر أحمد الخ) أي والنسائي بذلك أي أن رجلا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي (ص) فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني قوله: (ولم يعرف له مخالف الخ) أي فصار اجماعا سكوتيا قوله: (بان وكل وكيلا في اعتاق عبده الخ) انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير يرأى بعتق الكل وأن لم يكن مثله فما وجه الغرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح الروض أنه لو وكله في اعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل واعتق دون ما وكل في اعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر اه.\rقوله: (فاعتق نصفه الخ) بقي ما لو وكله في اعتاق يده مثلا فاعتقها فهل يلغو أو يصح ويسرى إلى الجميع فيه نظر والاقرب الثاني صوتا لعبارة المكلف عن الالغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري فيه نظر والاقرب الاول لانه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الالغاء ع ش.\rقوله: (فيعتق فقط) أي النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه وهل له تعيين القدر سم قوله: (فيعتق فقط الخ) عبارة المغني فالاصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة أنه لو وكل شريكه الخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه قوله: (فأعتقه) أي نصيب الموكل وقوله سرى\rلنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه وقوله إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله الخ ع ش قوله: (أدنى سبب) وهو المباشرة للاعتاق.\rقوله: (وأما ثم الخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم يخالف الوكيل الاجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك","part":10,"page":354},{"id":4566,"text":"الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم قوله: (فالذي يسري إليه) أي يحتمل سرايته إليه قوله: (وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابلة الخ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت الدار فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقا فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني قوله: (إذ تفرقة الشيخين) أي بين مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره قوله: (التي ذكرناها) أي آنفا قوله: (وأجبنا عنها) أي عن استشكالها قوله: (ترجيحهما) أي الشيخين لما رجحه الزركشي أي المار آنفا من أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية قوله: (أما إذا كان لغيره الخ) محترز قوله الذ له سم أي فكان ينبغي أن يقول بعضه لغيره قوله: (فسيأتي) أي في قول المصنف ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه الخ ع ش قوله: (ولو من هازل) إلى قوله على تناقض في المغني وإلى قول المتن وهي لا ملك في النهاية مع مخالفة سأنبه عليها سيد عمر وإلا قوله على تناقض فيه وقوله مع أنه معلوم إلى المتن قوله: (أي ما اشتق منهما) كانت محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق مغني قوله: (كانت تحرير) أي أو إعتاق مغني قوله: (كانت طلاق) أي كقوله لزوجته أنت طلاق مغني قوله: (أو عكسه) أي الله أعتقك نهاية قوله: (بعدم استقلالها الخ) أي فإنه لا يدمعها من القبول ويعلم من ذلك أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا أسنده لله تعالى كان صريحا وما لا يستقبل كالبيع إذا أسنده له تعالى كان كناية ع ش قوله: (ولو كان اسمها حرة الخ) عبارة المغني لو كان اسم أمته قبل ارقاقها حرة فسميت بغيره فقال لها يا حرة عتقت إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إذا قصد العتق اه قوله: (بأن هذا الخ) أي عدم العتق عند الاطلاق قوله: (فقال تأخري الخ) أي وأطلق كما يفيده جوابه الآتي بخلاف ما إذا قصد المعنى الشرعي فتعتق قوله: (ولا كذلك ثم) أفيما مر في نظيره من الطلاق قوله: (فبانت أمته لم تعتق)\rوإنما أعتق الشافعي رضي الله تعالى عنه أمته بذلك تورعا مغني أقول تأمل قوله تورعا فإنه إذا كان لا يرى العتق بذلك فهي باقية على ملكه نعم إن أتى بعد ذلك بصيغة عتق فلا اشكال سيد عمر قوله: (ولو قيل) إلى قوله وهو أوجه في المغني قوله: (لم يعتق عليه باطنا الخ) عبارة النهاية عتق عليه ظاهرا لا باطنا واعتمد الاسنوي خلافه كما اقتضاه كلامهم الخ وصوب الدميري الاول وهو المعتمد قياسا على ما لو قيل له أطلقت الخ وإن رد بأن الاستفهام الخ سيد عمر وعبارة المغني لم يعتق عليه باطنا وقول الاسنوي ولا ظاهرا كما لو قال لها أنت طالق وهو يحلها من وثاق ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق مردود فإن ذلك إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس بإنشاء ولا يستقيم كلامه معه إلا إذا كان على ظاهره اه قوله: (خلافه) وهو أنه يعتمد ظاهرا لا باطنا نهاية وقوله كما لو قيل الخ من كلام الدميري قوله: (ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال) تنزيل الجواب على السؤال لا يقتضي كون الجواب إنشاء بل يقتضي كونه إخبارا لان السؤال إنما يكون عن أمر قد انقضى أي إذا كان بمثل هذه الصيغة الماضوية والحاصل أن قوله بأن الاستفهام الخ لا حاصل له وقوله بخلاف مسألتنا مسلم لكن قد يقال القرينة ضعيفة كما في قوله لقنه افرغ من العمل فليتأمل سيد عمر.\rقوله: (فلم ينظر فيه لقصده الخ) لقائل أن يقول الكلام فيما إذا قيل له أطلقت زوجتك استخبارا لا التماسا لانشاء","part":10,"page":355},{"id":4567,"text":"بدليل قوله قاصدا الكذب إذ الكذب لا يدخل الانشاء بل الخبر كما تقرر في محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق لانه إذا انتفى قصد الكذب لزم الحمل على الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الانشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الاخبار كاذبا قبل باطنا لا ظاهرا فاليتأمل سم قوله: (ليس هنا) أي في مسألة الاستفهام قوله: (وعند الخوف لا فرق الخ) محل تأمل لان كلامهم في مسألة الطلاق المقيس عليها بفرض تسليمه مقيد بحالة الارادة فليتأمل سيد عمر قوله: (وقوله لغيره) إلى قوله الاول بالانشاء في المغني قوله: (إقرار بحريته) أي فإن كان صادقا عتق باطنا أيضا وإلا عتق ظاهرا لا باطنا ع ش قوله: (بخلاف أنت تظن) أي أو ترى مغني قوله: (قبل العشاء) ليس\rبقيد ع ش قوله: (دين) أي فيعتق ظاهرا لا باطنا ع ش ومغني قوله: (فيه) أي في حمل الوثاق قوله: (بخلاف الحرية الخ) أي استعمالها قوله: (أو أنت حر الخ) ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر مثلك لم يحكم بعتقه لانه لم يعينه كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني قال ع ش قوله لم يحكم بعتقه أي حيث قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط له على الحر أو أطلق كما هو ظاهر اه وهذا يفيد أنه إذا أراد العتق بحكم بعتقه فليراجع وقال السيد عمر قوله كما لو قال لقنها الخ واضح أن محله ما لم يرد به عتقه اه قوله: (إلى عبد آخر) أي له عتق الاول أي المخاطب دون ذلك العبد مغني قوله: (أي ما اشتق منه) أي كمفكوك الرقبة مغني قوله: (فإنه) لا حاجة إليه قوله: (كهي في الطلاق) أي فإن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية وإلا فلغو ع ش قول المتن: (ولا يحتاج إلى نية) بل يعتق به وإن لم يقصد إيقاعه نهاية عبارة المغني لايقاعه كسائر الصرائح لانه لا يفهم منه غيره عند الاطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية ولان هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه اه قوله: (لقوله) أي الآتي وكان الاولى لما بعده قوله: (مع أنه) أي قوله الآتي قوله: (لئلا يتوهم الخ) أي وذكر هذا القول مع كونه معلوما لئلا الخ قول المتن: (كناية) وفي نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير قوله: (احتفت) عبارة النهاية انضمت قوله: (قرينة) الانسب لما قبله قرائن بصيغة الجمع قوله: (لاحتمالها) أي غير العتق نهاية قوله: (نظير ما مر في الطلاق) والمعتمد منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش قوله: (أي الكناية) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن والولاء للسيد في النهاية إلا قوله قال لانه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن قوله: (كثيرة الخ) ولو قال أي المصنف هي كقوله الخ كما فعل في الروضة كان أولى لئلا يوهم الحصر مغني قوله: (زال ملكي الخ) أي ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك مغني قوله: (بفتح التاء) بخط المصنف مغني قوله: (مطلقا) أي مذكرا كان المخاطب به أو ضده نهاية قوله: (لاشعارها) أي الصيغ المذكورة","part":10,"page":356},{"id":4568,"text":".\rقوله: (كما رجحه في الشرح الصغير وهو الاصح نهاية ومغني قوله: (كذلك) أي مثل يا سيدي في جريان الخلاف قوله: (إعتاق الخ) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة سم أي فيعتق ظاهرا إلا باطنا وينبغي أن\rمحله حيث قصد به الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله اعتاق أي صريح اه قوله: (أن أمكن الخ) أي وإلا كان لغوا ع ش وفيه تأمل لما تقرر في محله أنه لا يشترط في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي قوله: (أو للظهار) إلى المتن في المغني قوله: (هو كناية هنا) ويستثني من ذلك ما لو قال لرقيقه أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى اعتاقه عبدا كان أو أمه لم يعتق بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين والرق خاص بالعبد مغني عبارة الروض مع شرحه لا أنا منك طالق أو مظاهر أو نحوهما كما لو قال أنا حر منك اه وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة وشرحها ما نصه أقول وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالاجنبي وإلا كان كناية اه أقول هذا مخالف لما في الروضة مع شرحه مما نصه وقوله أنا منك حر لغو وأن نوى به العتق لعدم اشعاره به اه قوله: (كاعتد واستبر رحمك) أي وكأنت على كظهر أمي للعبد فإن معناه لا يتأتي في الذكر بخلافه في الانثى فإنه يكون كناية ع ش قوله: (للعبد) ولو قاله لامته فوجهان أصحهما العتق مغني قوله: (وعلم مما تقرر) أي من قوله أو للظهار هو كناية ع ش قوله: (أن الظهار كناية هنا) أي في الانثى دون الذكر أخذا من قوله مع ما يستثنى منه ع ش قوله: (لاثم) أي في الطلاق مغني قول المتن: (لعبده أنت الخ) بكسر التاء بخطه وقوله ولامته أنت الخ بفتح الناء بخطه أيضا مغني قوله (تغليبا للاشارة) أي على العبارة إسنى ومغني قوله: (وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله: (لكنه عبر بمجتمل) يؤخذ منه أن محتمل من صيغ الترجيح عندهم فليتأمل سيد عمر أي بفتح الميم وأما بكسرها فلا يشعر بالترجيح لانه بمعني ذو احتمال أي قابل للحمل والتأويل كما مر منه في أوائل ربع العبادة قوله: (وقول الزركشي الخ) وافقه المغني كما مر قول المتن: (أو خيرتك) أي في إعتاقك مغني قوله: (من التخيير) أي بصيغة الفعل الماضي من التخيير بخاء معجمة قوله: (وقول أصله الخ) عبارة المغني وعبر في الروضة بقوله وحررتك بحاء مهملة من التحرير قال الاسنوي وهو غير مستقيم فإن هذه اللفظة صريحة وصوابه حرمتك مصدرا مضافا كاللفظ المذكور قبله وهو العتق اه قوله: (تنجيز) عبارة النهاية لتحرير قوله: (مجلس التخاطب) أي لا الحضور مغني قوله: (ويظهر ضبطه) إلى قوله أو التمليك في المغني قوله: (بما مر في الخلع) أي فيغتفر الكلام اليسير هنا كما اغتفر ثم ع ش قوله: (فقوله ونوى) أي إلى آخره قوله: (أو\rالتمليك عتق الخ) وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ع ش عبارة السيد عمر بقي ما لو أطلق وهبتك نفسك هل يلحق بالاول أو بالثاني الاقرب الثاني اه قوله: (اشترط القبول الخ) أي ولو على التراخي ع ش قوله: (أو قال) أي لعبده في الايجاب أعتقتك على ألف أي مثلا في ذمتك وقوله أو قال له العبد أي في الاستيجاب وقوله فأجابه أي في الحال مغني قول المتن: (ولزمه الالف) أي فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته ويجب انظاره في الحالة الاولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ع ش قوله: (في الصور الثلاث) إلى قوله فلعله في المغني إلا قوله ويأتي إلي في الحال قوله: (بل أولى) هذا بالنسبة لاصل العتق رشيدي أي لا للزوم الالف أيضا بدليل ما بعده قوله: (معاوضة فيها شوب تعليق) أي فلا عتق إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبله وقوله معاوضة أي مالكه نفسه في مقابلة ما بذله فيها شوب جعالة","part":10,"page":357},{"id":4569,"text":"أي لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة قوله: (وإن كان تمليكا الخ) عبارة المغني ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر الخ قوله: (ما مر في الخلع) عبارته هناك وإذا علق بإعطاء مال أو إتيانه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه طلقت وإن لم يأخذه اه قوله: (قيل الخ) وافقه المغني عبارته.\rتنبيه: قوله في الحال تبع فيه المحرر ولا فائدة له ولهذا لم يذكراه في الشرح والروضة وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الالف في الذمة كما قدرته في كلامه فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الالف ففيه ثلاثة أوجه ثالثها يعتق والالف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه قوله: (إلى هذه) أي مسألة إلى شهر قوله: (ما ذكر) أي انتقال النظر قوله: (غفلة عن كون المصنف ذكره الخ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه وذكره في المحلين يبعد كونه صادرا عن انتقال النظر وبهذا يندفع قول سم كأنه في غير هذا الكتاب ثم أن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لان الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الاخرى كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض\rبالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله كأنه في غير هذا الكتاب جزم به المغني كما مر عنه آنفا وما فهمه سم في مرجع الضمير لما مر عن المغني آنفا وأيضا سياق كلام الشارح كالصريح فيه قوله: (بما يفسد به الخلع) أي عوضه رشيدي قوله: (مثلا) أي أو خنزير مغني.\rقوله: (ولو خدمه نصف المدة ثم مات الخ) أي العبد بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة أو بقية الخدمة ولعل المراد الاول لان خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه سم قوله: (فلسيده في تركته الخ) أي لانه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ش قوله: (ولا يشترط النص الخ) أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله الآتي لانصرافها إلى ذلك ع ش قوله: (عملا بالعرف) أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والاقرب أنه يكلف خدمما كان متعارفا لهما حال العقد ع ش قوله: (في ذمتك) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله: (لان هذا الخ) عبارة المغني لان البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه قوله: (فلا يصح الخ) خلافا للمغني ووافقه سم وع ش عبارة الاول قوله فلا يصح الخ هلا صح بقيمته كما صح خلع الامة بلا إذن سيدها بعين ما له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والاعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الامة وبيع النفس من قبيل الاعتاق اه وعبارة الثاني قوله لانه لا يملكه أي ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر اه قول المتن: (والولاء للسيد) أي ولو كان كافرا وإن لم يرثه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ش قوله: (لما تقرر الخ) عبارة المغني لعموم خبر الصحيحين الولاء لمن أعتق اه قوله: (وعليه) أي على الراجح من أن الولاء للسيد قوله: (لو باعه)","part":10,"page":358},{"id":4570,"text":"أي الرقيق قوله: (سرى عليه) أي على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو باعه من غيره قاله البغوي في فتاويه مغني قوله: (هنا) أي في الاعتاق بعوض عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط شئ أن السيد لا يلزمه حط شئ وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شئ في الاعتاق بغير عوض اه قوله: (\rعبده) أي عبد بيت المال وقوله لنفسه أي نفس العبد قوله: (الاصفهاني) وافقه النهاية قوله: (الاول) أي الصحة قوله: (أنه ليس الخ) أي الاعتاق المذكور قوله: (ويعتقه) بالنصب عطف على الدفع قوله: (المعتمد) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله ولا حجة إلى ولو قيل وقوله وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله والخلاف إلى المتن قوله: (المنع) أي منع البيع.\rقوله: (وإنما كان قوله لغيره الخ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع قوله: (يعني هذا) أي المال قوله: (تجوز) بل قد تكون حقيقة كان ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي أو اعتقد ذلك بلا تقليد صحيح قول المتن: (ولو قال لحامل أعتقتك الخ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتى وفيها في الرافعي في باب الوصية وجهان أحدهما لا يعتق الحمل لان إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لانه كعضو منها مغني قوله: (مملوكة) إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في المغني إلا قوله والخلاف إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (عتقا) أي عتق وتبعها في العتق حملها ولو انفصل بعضه حتى ثاني توأمين لانه كالجزء منها وظاهر عبارته أنهما يعتقان معا لا مرتبا والتعليل يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في مرضه والثلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها تعتق دونه كما لو قال أعتقت سالما ثم غانما وكان الاول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني قال ع ش قول المتن عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قول الشارح لانه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيها الروح ع ش قوله: (لانه الخ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الاولى ولانه كالجزء منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه قوله: (بخلاف البيع) كان قال بعتك هذه الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع نهاية قوله: (إن نفخت فيه الروح) الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو مغني قوله: (فإن زاد الخ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهره عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن مجرد الاقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني قوله: (علقت بها مني في ملكي) أي أو نحوه مغني قوله: (لانه لا استتباع الخ) أي ولا تتأتى السراية لما تقدم سم قول المتن: (وإذا كان بينهما) أي الشريكين سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين وقوله فأعتق أي بنفسه أو وكيله وقوله أو نصيبه أي أو\rبعضه مغني قوله: (والخلاف في هذه الخ) أي فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا لانه لم يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لان الانسان إنما يعتق بما ملكه وجهان حزم صاحب الانوار بالثاني منهما كما في البيع والاقرار وهو مقتضى كلام الاصحاب في الرهن قال الامام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق كان يقول إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن قلنا بالاول لم تطلق أو بالثاني طلقت اه.\rقوله: (غير نحو التعليق) أي في غير","part":10,"page":359},{"id":4571,"text":"التعليق وأدخل بالنحو الايمان قوله: (مطلقا) أي موسرا كان أم معسرا نهاية قوله: (عند الاعتاق) وسيأتي أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو كان معسرا عند الاعتاق أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الاعتاق والعلوق من وقتهما أولا أو يفرق بين الاعتاق فيحكم بعدم نفوذه لانه قول إذا رد كفى وبنفوذ الاستيلاد لانه من قبيل الاتلاف فيه نظر وقضية قول الشارح في آخر أمهات الاود والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الاحبال الخ أن طرق اليسار لا أثر له وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الايلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه ع ش أقول الفرق بين ما هنا الذي بطريق السراية وبين الرهن واضح وأيضا قولهم هنا عند الاعتاق صريح في عدم تأثير طرو اليسار هنا فيتعين الاحتمال الثاني ثم رأيت في الانوار ما نصه والاعتبار في اليسار بحالة الاعتاق فإن كان معسرا ثم أيسر فلا تقويم واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسرا كالاعتاق الخ قوله: (بشرط الخيار له) أي أولهما ع ش قوله: (فلا شركة حينئذ الخ) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الاعتاق أيضا لانه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل سم قوله: (بأن ملك الخ) عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى ما سبق في الغلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون اه قوله: (فاضلا الخ) حال من قوله الآتي من يفي بقيمته أي قيمة الباقي.\rقوله: (أي نصيب شريكه) هلا قال أي الباقي كما هو المتبادر من المتن سم قوله: (ما لم يثبت له الاستيلاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في الاصح لان السراية تتضمن النقل ويجرى الخلاف فيما لو استولدها\rأحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم اعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر العتق","part":10,"page":360},{"id":4572,"text":"قولا واحدا اه قوله: (مالكه) أي مالك النصيب ع ش قوله: (ثمن العبد) أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ع ش وسم قوله: (قدم العبد) أي نصيب الشريك منه قوله: (مما مر) أي من اشتراك العبد بين اثنين وكون المشترك أمة وقوله يأتي أي من الايسار ببعض قيمة نصيب الشريك قوله: (ورواية السعاية) عبارة الاسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه فدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة الخ قوله: (يعني يخدمه) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته رشيدي.\rقول المتن: (إلى ما أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف عليه فالهاء في قوله به على حذف مضاف أي بقيمته وعن الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي إلى قسط ما أيسر به وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا فالمناسب للاول أن يقال عقب به أي بقيمته فليتأمل سم قوله: (من قيمته) عبارة المغني من نصيب شريكه اه قوله: (قوم جميع ما لم يعتق الخ) ببناء المفعول وقوله عليه أي الموسر متعلق بقوم عبارة المغني قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما سيأتي فإذا اعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية اه وقوله والمريض الخ في الروض مع شرحه مثله قول المتن: (وعليه) أي الموسر على كل الاقوال الآتية قيمة ذلك أي القدر الذي أيسر به.\rتنبيه: للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لانه غارم مغني وقوله وإن اختلفا الخ في الروض مع شرحه مثله قوله: (أي وقته) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية والمغني قوله: (كذا أطلقه الخ) راجع إلى المقيس عليه فقط قوله: (في مقابلة كسرها) أي بالطلاق قوله: (وإن أوجبناه ثم\rالخ) وهو المعتمد كما مر هناك قول المتن: (تقع السراية بنفس الاعتاق) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية به.\rتنبيه: يستثنى من ذلك ما لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا نحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل ضررا على السيد بفوات الولاء مغني ونهاية قوله: (ما ترتب الخ) وهو العتق قوله: (فيعطى الخ) تفريع على المتن قوله: (لا يقع الاعتاق) إلى قول المتن ويعتق نصيب المدى وقوله في النهاية إلا قوله من محجور عليه إلى من مريض وقوله فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين قوله: (أو الاعتياض عنها) فلا يكفي الابراء كما قاله الماوردي مغني قوله: (وحينئذ فيدل للاول الخ) محل تأمل قوله: (يوقف الامر) إلى قول المتن ولا يسرى تدبير في المغني إلا قوله كما بحثه الاذرعي وقوله واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك وقوله وعلى الثالث وعلى الثاني قوله: (رعاية للجانبين) عبارة المغني لان الحكم بالعتق يضر السيد والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين اه قوله: (فعليه) أي","part":10,"page":361},{"id":4573,"text":"قوله الوقف قوله: (إلى حصة شريكه) أي حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما أيسر به فقط كما يأتي وقوله فلا يسرى الخ ويكون الولد حرا فيغرم شريكه قيمة نصفه عباب اه سم على المنهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات الاولاد حكاية خلاف فيه وظاهره إن المعتمد منه أنه مبعض ع ش.\rقوله: (من محجور عليه) أي بجنون أو سفة أو فلس مغني قوله: (دون عتقه) أي إعتاقه.\rقوله: (إلا من والد الشريك الخ) صورة المسألة إن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها رشيدي عبارة المغني نعم إن كان الشريك المستولد أصلا لشريكه كما استولد الجارية التي كلها له اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن كنز الاستاذ ما نصه ولم يذكر الشارح نظير ذلك في الاعتاق بأن أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك إلا آخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ذمته أو لا ويفرق بينه وبين الايلاد فيه نظر فليراجع والثاني هو مقتضي تضعيف استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار اه قوله: (إيلادها كلها) أي إيلاد الجارية التي كلها لولده قوله (إن تأخر الانزال الخ) راجع للمعطوف فقط قوله: (وإلا الخ) أي بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الانزال والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالاصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر الانزال ويحتمل تصديق الشريك لان الاصل فيمن تعدى في ملك\rغيره الضامن حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش وقوله بأن تقدم أو قارن موافق لما ذكره الشارح في باب النكاح في الاعفاف ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما صححه الامام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الاصحاب كما في المطلب الوجوب واحترز والمصنف بالموسر عما لو كان معسرا فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة ملكه المستقر ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال التقاص اه قوله: (لان الموجب له) الاولى التأنيث قوله: (لما يأتي أن السراية الخ) علة لقوله وهو منتف قوله: (وجوبها) أي الحصة من مهر المثل قوله: (مطلقا) أي تقدم الانزال أو لا ع ش قوله: (على ضعيف) أي من إن السراية تقع بإداء القيمة قوله: (وبذلك) أي بقوله لان الموجب الخ قوله: (يندفع الفرق) أي فرق ذلك الجمع القائل بالوجوب مطلقا هنا قوله: (بين هذا) أي استيلاد شريك وسر ليس بأب قوله: (وما مر في الاب) أي في النكاح في فصل الاعفاف من تقييد الوجوب بتأخر الانزال قوله: (بأنه الخ) متعلق بالفرق قوله: (ويجب مع ذلك في بكر حصته الخ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الانزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق الانزال قبل زوال البكارة ع ش قوله: (وعلى الثاني) وهو حصول السراية بإداء القيمة قوله: (لبعضه) إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن قوله: (ولذا نفذ الخ) عبارة المغني ولهذا لو اشترى عبدا وأعتقه نفذ اه قوله: (ليس له) أي للراهن قوله: (لم يسر قطعا) أي ولا يقال إنه موسر بالرهن رشيدي عبارة ع ش أي لانه معسر ولا تشكل هذه بما مر من إن الدين لايمنع السراية لان ذلك مفروض فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه قوله: (وهو محجور عليه) أي بفلس مغني قوله: (لم يسر) وفي نظيره في حجر السفيعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف السفيه مغني قوله: (بناء على الاصح إن العبرة الخ) يتأمل هذا فإن الاصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير إن العبرة","part":10,"page":362},{"id":4574,"text":"بوقت التعليق حتى لو علق مستقلا ووجدت الصفة بعد الحجر عتق نظر الحالة التعليق وقد يقال ما هنا مبني على مقابل الاظهر فيما يأتي ع ش قول المتن: (الموسر) قال الرافعي احترز به عن المعسر فإنه إذا أنكر وحلف لم يعتق من العبد شئ فلو اشترى المدعي المدعى عليه عتق عليه ولا سراية في الباقي مغني قوله: (ولا بينة) أي\rللمدعي إلى قوله نعم إن كان في المغني.\rقوله: (إن حلف الخ) فيه إن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف فكان المناسب ثم إن حلففلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها رشيدي وسيذكر الشارح ما يوافقه وإنما ذكر هذا القيد هنا تمهيدا لقوله الآتي وتقييدهما الخ قوله: (لان الدعوى الخ) عبارة المغني ولا يعتق نصيب المنكر بهذا اليمين لان اليمين إنما توجهت عليه لاجل القيمة واليمين المردودة لا تثبت إلا ما توجهت نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أنك أعتقت عبدك وإنما ذلك من وظيفة العبد اه عبارة سم قوله وإلا فهي لا تسمع الخ وبهذا يندفع ما عساه أن يقال هلا عتق نصيب المنكر لان اليمين المردودة كالاقرار فهو مقر بعتق نصيبه فيؤاخذ باقراره وذلك لان اليمين انما اعتد بها باقراره بالنسبة للقيمة فلم توجد يمين مردودة بالنسبة للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه اه قوله: (لتهمته حينئذ) أي أما إن كان بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو تعليل لمقدور ع ش قول المتن: (إن قلنا يسري الخ) معتمد ع ش عبارة لمغتي أن قلنا بالراجح من أنه يسري بالاعتاق في الحال اه قوله: (وتقييدهما له) أي تقييد الشيخين في غير لمنهاج وأصله لعتق ونصيب المدعى الخ قوله: (وإن أيسر) إلى قوله ولكونه يوجب في المغني إلا قوله وبهذا فارق إلي أما لو كان وإلى قول المتن ولو كان عبد في النهاية إلا قوله وبهذا فارق إلى ما لو كان وقوله المنجز إلى المتن قوله: (شريك الآخر) عبارة المغني أحد الشريكين لرجل اه قوله: (لعتق الاول) أي إعتاق المعتق الاول عبارة النهاية لعتق نصيبه اه، قوله: (لامكانها) أي التسوية قوله: (تنجيزا في الاول) أي في المعتق الاول وهو من نجز العتق ع ش قول المتن: (قبله) أي قبل عتق نصيبك مغني قوله: (بالنسبة الخ) متعلق بإبطلنا الدور قوله: (وهو الاصح) أي بطلان الدور قوله: (يعتق نصيب كل الخ) بيان لوجه الشبه لقول المصنف وكذا إن كان الخ قوله: (ولا سراية) من عطف اللازم قوله: (يمنعها) أي السراية قوله: (عتق الشريك) أي إعتاق الشريك المطلق المتصرف نصيبه من غير موجب قوله: (معها) أي القبلية قوله: (فيسري) أي على نصيب المخاطب بناء على ترتب السراية على العتق مغني وزيادي قوله: (فيبطل عتقه) أي عتق المخاطب وكذا ضمير من عتقه قوله: (لتوقف الشئ الخ) عبارة المغني وفيما ذكر دور وهو توقف الشئ على ما يتوقف عليه وجودا وعدما وهو دور لفظي اه قوله: (لتوقف الشئ) وهو عتق نصيب المخاطب على ما يتوقف","part":10,"page":363},{"id":4575,"text":"عليه وهو عتق نصيب المعلق قوله: (ولكون) أي تصحيح الدور قوله: (ضعفه الخ) أي تصحيح الدور اللفظي قوله: (وهذا كله) أي قوالمتن وكذا أن كان الخ قوله: (وإلا عتق) أي نصيب المعلق قوله: (بشرطه) أي بشروط السراية الآتية في المتن والشرح.\rقوله: (أي وجد) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله بدليل التفريع الآتي وفي النهاية إلا قوله أو علقاه بصفة واحدة وقوله وأن أيسرا بدون الواجب إلى المتن وقوله بمباشرته أو قوله أي وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فحملة لرجل نصفة وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم قوله: (ليوافق كلام أصله) وهو فاعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل قوله: (بصفة واحدة) أي كدخول الدار قوله: (أو وكلا وكيلاالخ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فاعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسرى الاعتاق إلى باقية أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه باشر اعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله كله وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكلة وهو لو باشر الاعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش قول المتن: (عليهما نصفان) أي على عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص مغني قوله: (ما مر في الاخذ بالشفعة) أي حيث كان بقدر الحصص لا على الرؤوس سم قوله: (بالكل) أي بقدر الواجب مغني قوله: (فإن تفاوتا في اليسار الخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الاول فليراجع سم قوله: (أحدها اليسار) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الاصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شئ لجواز الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه سم قوله: (أي مباشرته) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي مباشرة الشريك الاعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي المالك ولو بنائبه اه قوله: (ولو بتسببه) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لان هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب عنه من وجهين الاول إبقاء الاعتاق على حقيقته وتقدير شئ يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه الخ والثاني استعمال الاعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي قوله: (\rكأن التهب الخ) عبار المغني كشرائه جزء أصله أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه قوله: (في تنجيز السيد الخ) صوابه في تعجيز السيد الخ بالعين بدل النون قوله: (ما يعكر على ذلك) أي على قولهم ولو بتسببه ويأتي أيضا هناك الجواب عنه قوله: (وخرج بذلك الخ) عبارة المغني وليس المراد بالاختيار مقابل الاكراه بل المراد التسبب في الاعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الاكراه لان الكلام فيما يعتق فيه الشقص والاكراه لا عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث الخ قوله: (لان ذاك) أي الاختيار المقابل","part":10,"page":364},{"id":4576,"text":"للاكراه قوله: (منها الارث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ع ش قول المتن: (بعض ولده) أي وإن سفل مغني قوله: (مثلا) أي أو بعض أصله وإن علا مغني قوله: (مثلا) إلى قوله وقد تقع السراية في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله: (ومنها الرد الخ) ومنها ما لو أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الاخ عتق عليه ذلك البعض ولم يسر لانه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل إليه بالارث وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر لانه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني قوله: (شقصا ممن يعتق الخ) أي حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق الخ قوله: (كالارث) عبارة المغني لانه قهري كالارث اه قوله: (ويسري على ما يأتي) أي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية ع ش أي عند النهاية والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي قوله: (ما يأتي قريبا) أي قبيل التنبيه قوله: (ثالثها) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أو المرهون إلى رابعها قوله: (أو الموقوف الخ) عطف على الموصول.\rقوله: (أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الاعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى بعض مدبر لان المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك اه فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه\rقوله: (لا يملك غيره) أي بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ويسري العتق إلى بعض مرهون لان حق المرتهن ليس بأقوى من حق المال فكما قوي الاعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها انتهى وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح لانه في معسر سم قوله: (فصح التعبير الخ) أي من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم قوله: (به) أي بعتق نصيب شريكه وقوله عنها أي عن عتق حصته على حذف المضاف قوله: (لم يسر منها الخ) في المغني والاسنى خلافه عبارتهما ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه وذكرها سم عن الثاني وأقرها قوله: (في عتق التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو كلها وقوله بالكل قوله: (في عتق التبرع) سيذكر محترزه قوله","part":10,"page":365},{"id":4577,"text":": (فإذا أعتق الخ) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني قوله: (فإذا أعتق الخ) عبارة الروض.\rفرع: لو أعتق شريك نصيبه في مرضموته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية لان المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية انتهت اه سم قوله: (فلا سراية) معتمد ع ش قوله: (وكذا أن خرج الخ) خلافا للروض كما مر آنفا وللمغني عبارته فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية للباقي اه قوله: (بعض حصة شريكه الخ) عبارة النهاية وكذا أن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي الخ اه قال ع ش قوله لكن قال الزركشي التحقيق الخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه اه قوله: (أو كلها) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد فيما إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسر لذلك البعض أولا والمعتمد الاول قوله: (لكن قال الزركشي الخ) هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي رشيدي قوله: (أنه) أي المريض في عتق التبرع قوله: (فإن شفي سرى) أي أن كان موسرا ع ش قوله: (بدل السراية) أي لنصيب الشريك أو بعضه قوله: (بأن رد الزائد) أي بقي الزائد على الثلث من\rنصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه قوله: (عن كفارة مرتبة) قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فتجب عليه خصلة غير العتق لان بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ع ش قوله: بالكل) أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ولمبعده من قوله فإنه يسري ولك أن تمنع المنافة قوله: (فإنه يسري الخ) هذا كالصريح في أنه يقع الكل كفارة قوله: (ولا يقتصر على الثلث) أي لانها وجبت كاملة ع ش قوله: (مطلقا) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله: (مطلقا) أي خلف تركة أم لا ع ش والاول أي في الثلث وغيره قول المتن: (فلو أوصى) أي أحد شريكين في رقيق مغني قوله: (للانتقال المذكور) أي آنفا في قوله لانتقال تركته الخ قوله: (نعم إن أوصى الخ) هو استدراك على المتن رشيدي قوله: (بالتكميل سرى الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي الشريكين بعتق نصيبه من عبد وتكميل عتق العبد كل ما احتمله الثلث حتى لو احتمله كله عتق جميعه اه قوله: (لانه) أي الميت حينئذ أي حين إذ أوصى بالتكميل إسنى قوله: (استبقى لنفسه قدر قيمته الخ) أي العبد فكان موسرا به إسنى قوله: (وقد يسري) أي على الميت ع ش قوله: (واختارت) أي الامة المذكورة قوله: (ثم مات) أي من ولدت منه ع ش قوله: (ويسرى الخ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى فليتأمل السبب في استثنائه على أنه في الشرط الخامس ما يعلم مما كتبناه بهامشه عن شرح الرو ض اه سم وقدمنا هناك عن المغني مثل ما في شرح الروض قوله: (ولو أوصى الخ).\rتتمة: أمة حامل من زوج اشتراها ابنها الحر وزوجها معا وهما موسران فالحكم كما لو أوصى سيدها بها لهما وقبلا الوصية معاتعتق الامة على الابن والحمل يعتق عليهما ولا يقوم مغني.\rفصل في العتق بالبعضية قوله: (في العتق) إلى قوله وقد يملكه في المغني إلا قوله إجماعا قوله والوالد","part":10,"page":366},{"id":4578,"text":"إلى وخبر من ملك وقوله وكذا إلى مكاتب وإلى قول المتن ولو وهب لعبد في النهاية إلا قوله ملكه بنحو هبة إلى ومبعض وقوله وكذا يصح شراء إلى المتن قوله: (من النسب) عبارة المغني أصله أو فرعه الثابت النسب ثم قال وخرج بقولنا الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه وخرج أصله وفرعه من\rالرضاع فإنه لا يعتق عليه اه قوله: (كذلك) أي الذكور والاناث من النسب قول المتن: (عتق) أي اتحد دينهما أولا مغني وإسنى قوله: (إجماعا الخ) عبارة المغني أما الاصول فلقوله تعالى: * (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) * ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما في صحيح مسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أي فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهر بدليل رواية فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى: * (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبدا) * وقال تعالى: * (قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية اه وهي سالمة عن إشكال الرشيدي بما نصه قوله إجماعا إلا داود الظاهري قد يقال إن كان خلاف داود إنما جاء بعد انعقاد الاجماع فهو خارق للاجماع فيكفي في دفعه خرقة ولا يتأتي الاستثناء وإن كان خلافه قبل انعقاد الاجماع فلا إجماع اه وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع قوله فلا إجماع يقول جمع الجوامع مع شرحه وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم اه قوله: (لان الضمير) أي المستتر فيعتقه قوله: (للشراء الخ) أي لا للولد المشتري كما فهمه داود الظاهري قوله: (والولد كالوالد الخ) فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء في مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالاجماع لا غير رشيدي أي والاجماع دليل لكل من الاصل والفرع ولك أن تقول أن سوق خبر مسلم للرد المذكور الصريح في الدلالة على مسألة الوالد مغني عن إعادته ثانيا للاستدلال عليها بل تعد تكرارا قوله: (بضعة) بفتح الباء ع ش ورشيدي قوله: (بذلك) أي الملك مغني قوله: (ضعيف) بل قال النسائي أنه منكر والترمذي أنه خطأ وقال أبو حنيفة وأحمد بعتق كل قريب ذي رحم محرم وقال مالك بعتق السبعة المذكورين في آية الميراث وقال الاوزاعي بعتق كل قريب محرما كان أو غيره مغني قوله: (والمراد به الحر كله) أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه الخ رشيدي قوله: (ولا يصح الاحتراز) أي بأهل تبرع قوله: (لما يأتي) أي آنفا في قول المصنف ولو وهب له أو أوصى له الخ قوله: (عتق عليهما) ولو اشترى الحر زوجته الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي\rلان عتقه حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش (فرع) لو ملك زوجته الحامل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الارش اه قوله: (وكذا من عليه الخ) أي يعتق عليه بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون قوله: (مما مر) أي عن قريب بقول المصنف ولا يمنع السراية دين مستغرق في الاظهر قوله: (مكاتب) فاعل خرج قوله: (بنحو هبة) أي كالوصية مغني قوله: (مبعض) عطف على مكاتب قوله: (لانقطاع الرق الخ) أي زوال آثاره ع ش قوله: (وما لو ملك الخ) معطوف على المكاتب والمبعض رشيدي قوله: (فمات) أي مالك ابن أخيه قوله: (ذكرها شارح) أقره المغني عبارته وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه اه قوله: (ولا يصح) إلى قول المتن ولو وهب لعبد في المغني إلا قوله على ما قالاه إلى المتن وقوله ويفرق بينه إلى المتن وقوله موجب الشراء إلى عتقه وقوله إن أعسر إلى لانه كالمرهون قوله: (لانه لا غبطة له الخ) لانه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه مغني قول المتن: (له) أي لمن ذكر مغني قول المتن: (أو أوصى له الخ) ومن صور الوصية بالاب أن يتزوج","part":10,"page":367},{"id":4579,"text":"عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر ثم يوصى سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حرامة فيولدها فالولد رقيق لمالك الامة ثم يوصي سيد الولد به لابيه مغني قول المتن: (فعلى الولي) ولو وصيا أو قيما مغني قوله: إذ لا ضرر عليه) أي مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الادلة السابقة مغني قوله: (وجب على الولي القبول) فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة لفواتها بالتأخير قال الاذرعي يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتها كان رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله انتهى وهو ظاهر أن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني قوله: (لما مر) أي لنظيره من أن اليسار خلاف الاصل الخ قوله: (إن كان مسلما) أي تبرعا ع ش قوله: (وليس له منفق الخ) أي بزوجية أو قرابة مغني قوله: (قرضا) معتمد ع ش قوله: (على ما قالاه الخ) عبارة النهاية كما قالاه الخ قوله: (هذا كله الخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف وإلا الخ كما في النهاية قوله: (مثلا) أي أو أوصى مغني قوله: (له كله) أي كما هو ظاهر إطلاقه مغني قوله: (لئلا يعتق الخ) عبارة المغني لانه لو قبله\rملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو المعتمد وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ولا يسري لان المقتضى للسراية الاختيار وهو منتف اه قوله: (على ما يأتي) أي في آخر الفصل قوله: (والمراد الخ) الاولى التفريع.\rقوله: (أو لكون الاصل له منفق آخر الخ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الانفاق سم وقد يصرح بذلك قول المغني فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ اه قوله: (كإرث) أي أو هبة مغني قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قوله: (لانه لم يبذل مالا الخ) أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهيمة أو وصية ع ش عبارة المغني لان الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل اه قوله: قول المتن: (أو ملكه) أي في مرض موته مغني قول المتن: (بلا محاباة) قال في المصباح حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبونه إذا أعطيته الشئ من غير عوض اه ع ش قوله: (يعتق ما وفى به الخ) عبارة المغني فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه اه قول المتن: (ولا يرث) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث مغني قوله: (هنا) أي في العتق من الثلث وسيذكر محترزه بقوله بخلاف من يعتق الخ قوله: (فيبطل) أي الارث لتعذر إجازته أي العتق قوله: (بخلاف من يعتق من رأس المال) يأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الاجازة إن كان من الثلث ع ش قوله: (لعدم التوقف) أي فيرث لعدم الخ مغني قوله: (مستغرق له) أي لماله وسيذكر محترزه في قوله ما إذا كان الدين الخ قوله: (لئلا يملكه الخ) عبارة المغني لان تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم اه قول المتن: (والاصح صحته الخ) ويخالف شراء الكافر للمسلم لان الكفر يمنع الملك للعبد المسلم نهاية قول المتن: (بل يباع في الدين) ويلغز بهذا فيقال حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق مغني","part":10,"page":368},{"id":4580,"text":"قوله: (إذ موجب الشراء الخ) بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله وعتقه الخ لعدم العتق مع أنه قدم تعليق الاول في قوله إذ لا خلل فيه رشيدي قوله: (والدين لا يمنع منه) أي فلم يمنع صحة الشراء نهاية قوله: (والدين يمنع الخ) أي كما يمنع العتق بالاعتاق نهاية قوله: (منه) يعني من التبرع بالثلث قوله: (عليه ديون) أي\rللتجارة مغني قوله: (أما إذا كان الخ) عبارة شرح المنهج والمغني فإن لم يكن مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الاولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك اه أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال قوله: (بنحو إبراء) كان يفيه أجنب أو الوارث ولم يقصد الوارث فداءه ليبقى له إسنى قوله: (فيها) أي في السقوط وعدم الاستغراق قوله: (أو ملكه) أي في مرض موته بعوض مغني قوله: (من بائعه الخ) خرج به المحاباة من المريض كان اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدره تبرع منه فإن استوعب الثلث لم يعتق منه شئ وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه استظهره بعض المتأخرين مغني قوله: (فيحسب نصفه الخ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال بجيرمي قوله: (غير مكاتب ولا مبعض) سيذكر محترزه قوله: (أي جزء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى أما إذا كان قوله: (وهو الاصح) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال الرافعي إلى واعتمده وقوله رادا إلى وأما المكاتب قوله: (وهو الاصح) أي القول باستقلال العبد بالقبول قوله: (هذا) أي قول المصنف وسرى الخ قوله: (ما جزم الرافعي الخ) أي والمنهج قوله: (وجريا عليه في الكتابة) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله: (واعتمده) أي عدم السراية قوله: (وقال السراية) أي التي في المنهاج مغني قوله: (لما قدمته آنفا) أي قبيل التنبيه قوله: (والجواب الخ) عطف على ما في المتن قوله: (ولا يعتق) أي من موهوبه شئ مغني قوله: (وإن كان هو الخ) غاية والضمير للسيد قوله: (وفي نوبة السيد كالقن) أي فيعتق ويسري على ما في المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله: (فما يتعلق به) أي بالمبعض وحريته قوله: (فيه ما مر) أي من الخلاف المرجح من السراية عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني.\rفصل في الاعتاق في مرض موته قوله: (وبيان القرعة) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه ع ش قوله: (تبرعا) سيذكر محترزه قول المتن: (لا يملك غيره) أي ولا دين عليه مغني قوله: (مات كله حرا الخ) واعتمد النهاية موت كله رقيقا واستظهر المغني موت ثلثه حرا وباقيه رقيقا عبارته هذا إن بقي بعد السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حر أو باقيه رقيقا قال في أصل الروضة فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الاول وجرى عليه ابن المقري في روضه لان ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شئ ونقلا في الوصايا عن الاستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه وصوبه الزركشي","part":10,"page":369},{"id":4581,"text":"تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر وصححه البغوي وقال في البحر أنه ظاهر المذهب وقال الماوردي أنه الظاهر من مذهب الشافعي كما لو مات بعده قال البغوي على خلاف ولا وجه للقول بأنه مات رقيقا لان تصرف المريض غير ممتنع وفائدة الخلاف فيما لو وهب في المرض عبدا لا يملك غيره وأقبضه ومات قبل السيد فإن قلنا في مسألة العتق بموته رقيقا مات هنا على ملك الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه وإن قلنا بموته حرا مات هنا على ملك الموهوب له فعليه تجهيزه وإن قلنا بالثالث وزعت المؤنة عليهما اه تأمل المانع من فرض فائدة الخلاف في موت العتيق في مسألة العتق سيد عمر وتبعه الاذرعي قوله: (في الاولى) أي المذكورة بقوله نعم إن مات الخ (المتن عليه) أي من أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره مغني قوله: (وأعتقه) إلى قول المتن أو بالقيمة دون العدد في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لان إعتاق هذا على القول بموته رقيقا إلى المتن وقوله قال إذا لي وقال قوله: (وأعتقه تبرعا أيضا) يغني عنه ضمير عليه في المتن قوله: (حينئذ) أي حين كون الدين مستغرقا له قوله: (منه) أي الدين قوله: (أو تبرع به أجنبي) عبارة المغني أو تبرع متبرع بقضاء الدين اه وعبارة الاسنى أو وفي الدين من غير العبد سواء أوفاه الوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له اه قوله: (أما إذا كان نذر الخ) محترز قوله تبرعا ع ش قوله: (بعده) أي بعد أداء الدين قوله: (معا) خرج به ما إذا رتبها فيقدم الاسبق فقط ولا قرعه كما يأتي قول المتن: (قيمتهم سواء) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج وقيمتهم الخ بالواو قوله: (ولم تجز الورثة) أي عتقهم مغني عبارة ع ش أي فيما زاد على الثلث اه قول المتن: (عتق أحدهم) وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم فيه نظر والاقرب الاول لان التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش.\rقوله: (يعني تميز عتقه) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة سم قوله: (ثم أعتق اثنين الخ) عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق الخ ولعله سقط من قلم الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال قوله: (فإن قرع الخ) أي خرجت له القرعة ع ش قوله: (رق الآخر أن الخ) أي وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة لان غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقة سم قوله: (فلا يجوز اتفاقهم الخ) أي ولم يكف مغني قوله: (حر)\rعبارة المغني فهو حر اه قوله: (لان إعتاق الخ) أي وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين لان الخ مغني قوله: (كإعتاق كله) أي لان إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي قوله: (لما مر) أي آنفا من قوله لان إعتاق الخ قول المتن: (أقرع الخ) وفهم من الامثلة التصوير بما إذا أعتق الابعاض معا فخرج ما إذا رتبها فيقدم الاسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال نصف غانم حر وثلث سالم عتق ثلثا غانم ولا قرعة ذكراه في باب الوصية مغني قوله: (لولا تشوف الشارع الخ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر بعد موتي عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال أعتقت ثلث كل واحد لان الاضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيه على كل فرد فكان كما لو قال أعتقت ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم يضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب","part":10,"page":370},{"id":4582,"text":"الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش قوله: (عتق ثلثه) أي ثلث كل منهم ع ش قوله: (في هذا المثل) أي فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني قوله: (لان الرق ضعف الحرية) أي فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة مغني قول المتن: (في بنادق) أي من نحو شمعة مغني قوله: (ثم) أي في باب القسمة قوله: (وإلا فالعكس) أي وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث مغني قوله: (كما رجحه) أي الجواز قوله: (إلا أن رقعة الرق الخ) أي وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش قوله: (والاول الخ) أي عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين قوله: (وقضية عبارته الخ) أي تعبيره في الثاني بالجواز مغني.\rقوله: (لان الاخراج فيه مرة الخ) أي النظر للاولى الذي قدمه من الاخراج على الحرية رشيدي عبارة سم قوله فإنه قد يتكرر قد يقال والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل إلا أن يقال يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار الاخراج على الحرية بخلاف الاول اه قوله: (وتجوز الطريق الاخرى) أي كتابة الاسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما في الاستواء قوله: (فإن خرج) أي على الحرية اسم الاول أي اسم ذي المائة مغني قوله: (معا) سيذكر محترزه قول المتن: (وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) أي بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر اه بجيرمي قوله: (في جميع الاجزاء) إلى قول المتن ولا يرجع الوارث في النهاية قوله: (في جميع الاجزاء) أي الثلاثة مغني قوله: (فيضم الخ) أي في\rالمثال الذي زاده رشيدي قوله: (في كل الاجزاء) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شئ من الاجزاء بمعنى أنه لم يوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شئ من الاجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شئ من الاجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة اه سم أي بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة قوله: (والاثنان جزأ) أي ثانيا قوله: (أو في بعضها) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في بعض الاجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض الاجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وبعضها كان كذلك فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس ثلث العدد وإن كانت قيمته ثلث القيمة سم قول المتن: (وثلاثة مائة) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي أصل الشرح","part":10,"page":371},{"id":4583,"text":"وثلاث بلا تاء سيد عمر قوله: (إن خرج) أي العتق لهما ع ش ورشيدي قوله: (فقوله دون العدد صادق الخ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد في جميع الاجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل الاجزاء فإنه أراد به عموم السلب فقوله ببعض الاجزاء أي بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الاجزاء سم أي مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها قوله: (في جميع الاجزاء) متعلق بالمثبت الخ قوله: (على المتن) أي في جعله الستة المذكورة مثالا لامكان التوزيع بالقيمة دون العدد قوله: (مثالا للاستواء في العدد دون القيمة) أي وهو عكس ما في المتن قوله: (في الكل) أي بل في البعض.\rقوله: (ومن ثم قال الشارح الخ) أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الاقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الاقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم الخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الاقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شئ إذ من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الاقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله وإن كان الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس هذا مراد\rالروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر ثم رأيت قوله ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم قوله: (وأجاب شيخنا الخ) أي في شرح المنهج قوله: (عن هذا التناقض) أي بحسب الظاهر رشيدي قوله: (والروضة وأصلها) أي وبين الروضة الخ.\rقوله: (بالعدد مع القيمة) أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما","part":10,"page":372},{"id":4584,"text":"بثلث القيمة سم قوله: (ولعكسه نظرا الخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مرادا هنا لانه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره لانه لا يعتبر ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك الخ بجيرمي.\rقوله: (بالقيمة مع العدد) أي ولو قسم العدد ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد سم قوله: (بخلافه) أي التوزيع قوله: (فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا الخ) فيه ما مر عن البجيرمي وسم من أنه لا فائدة لذكرهما لها هنا لان الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة قوله: (وبالعدد) إلى قول المتن ولا يرجح في المغني إلا قوله زاد الزركشي إلى المتن قول المتن: (ليتم الثلث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخ المغني والنهاية لتتميم الثلث سيد عمر قوله: (هذا) أي إعادة القرعة بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني قوله: (جمع من الشراح) منهم الدميري مغني قوله: (أن الاول) أي العتق من كل سدسه ع ش قوله: (أي الاثنين) أي اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني قوله: (بعد أخرى إلى أن يتم الثلث) الاولى ثم أخرى ليتم الثلث قوله: (وصوبت) كان وجهه إن الباقي الثلاثة وليس مرادا سم قول المتن قوله وقيل في إيجاب والمعتمد الاو نهاية ومغني قوله: (إلا قريبة الخ) عبارة المغني لانه أقرب إلى فعله (ص) اهقوله: (أما إذا أعتق الخ) محترز قوله معا في موضعين قول المتن: (وإذا أعتقنا بعضهم الخ) ولو أعت قناهم ولم يكن عليه دين ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف\rالتركة رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء وعتق بالقرعة واحد وثلث ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت للحر كله عتق وقضى الامر وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر وعتق من الآخر ثلثاه روض مع شرحه قوله: (ويلزمه مهرها الخ) أي الواطئ من الوارث أو الاجنبي وإن كان الاول هو الاقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو كان الوراث باع أحدهم أو آجره أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله اه زاد النهاية أو رهنه بطل رهنه فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولائه للاول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى اه قوله: (","part":10,"page":373},{"id":4585,"text":"مطلقا) أي قبل ظهور المال أو بعده قوله: (قبل التفريق) أي تفريق القاضي بينهما مغني قوله: (ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه الخ) فلو اختفوا صدق الوارث لان الاصل براءة ذمته ثم ما قاله مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق إرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الاجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الاقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لان خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لاخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أو لا فإن للصبي المميز اختيار أو يأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ع ش وقوله ويأتي ذلك أيضا الخ يتأمل المراد به قوله: (بما استخدمهم) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام فليتأمل وقد يوجه بأن مجرد الامر بالنسبة إليهم الانهم يعتقدون وجمب امتثاله بالنسبة لظاهر الحال سيد عمر قول المتن: (بما ظهر) أي بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة قوله: (أو أكثر منه) أي من عبد (قوله ولو) أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة (قوله لا القرعة) إلى قوله وحذف من أصله في المغني والنهاية قوله: (بخلاف الموصي الخ) حقه أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني قول المتن: (له كسبه الخ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني قوله: (مما مر) أي في شرولهم كسبهم قول المتن: (\rومن بقي الخ) أي استمر مغني قوله: (فالزيادة على ملكهم) أي حدثت في ملكهم مغني قوله: قول المتن: (قبل الموت) أي موت المعتق وقوله بعده أي موت المعتق مغني قوله: (فلا يقضي الخ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للاصطخري قول المتن: (عتق) أي ورق الآخران وقوله وله المائة أي التي اكتسبها مغني قوله: (له كسبه الخ) أي غير محسوب من الثلث مغني قوله: (ضعف ما فات عليهم) أي مثلا قيمة الاول وما عتق من الثاني مغني قوله: (إلا بذلك) فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه فيبقى من كسبه خمسة وسبعون وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة كل مائة فجملة التركة المحسوبة ثلاثمائة وخسمة وسبعون منها قيمة العبيد ثلاثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون فجمله ما عتق الخ مغني قوله: (فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون الخ) لانك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق نهاية قوله: (كما مر) أي آنفا قوله: (طريقة ذلك بالجبر والمقابلة) بأن يقال عتق من العبد الثاني شئ وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلى ما عتق وهو مائة وشئ فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين فيجير ويقابل فمائتان وأرقة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط منهما المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشئ خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه شيخ الاسلام ومغني ونهاية قال ع ش قوله عتق من العبد الثاني شئ أي مبهم وقوله فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطر ف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلاثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي","part":10,"page":374},{"id":4586,"text":"مائة من الثلاثمائة يقابل بينها وبين الاربعة الاشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الطرف الآخر وتقسم المائة عليه يخص كل شئ خمسة وعشرون اه.\rفصل في الولاء قوله: (في الولاء) إلى قوله أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله وقد اتفقت عباراتهم في النهاية قوله: (من الموالاة أي المعاونة الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو\rالمعاونة الخ قوله: (ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك) عبارة شيخ الاسلام والمغني عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية اه قوله: (حدثت بعد زوال ملك) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية وقوله متراخية عن عصوبة النسب بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية الخ قوله: (والصلاة) معطوف على النكاح وقوله والعقل الخ معطوف على الارث قوله: (الاخبار الصحيحة الخ) وقوله تعالى: * (ادعوهم لآبائهم) * إلى قوله: * (ومواليكم) * مغني قوله: (بضم اللام) اقتصر عليه في المختار ع ش قوله: (خرج به الخ) فيه نظر عبارة النهاية بعد قول المصنف ثم لعصبته وخرج بقول المصنف من عتق عليه الخ من أقر الخ وهي ظاهرة قوله: (ويوقف ولاؤه) أي إلى الصلح أو تبين الحل ع ش عبارة المغني ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف لان الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه مؤاخذة له بقوله اه قوله: (ومن أعتق الخ) وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني.\rتنبيه: يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما يثبت علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الاعتاق كإسلام شخص على يد غيره وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته قال البخاري اختلفوا في صحته وكالتقاط وحديث وتحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ضعفه الشافعي وغيره وكالحلف والموالاة مغني قوله: (أو عن كفارة غيره) الاولى كفارة أم لا قوله: (بعوض الخ) راجع للمعطوفين قوله: (وقد قدر انتقال ملكه للغير) أي بأن كان العتق بالاذن بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي فرض ذلك بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في الاعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك إذا أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق اه قوله: (يكون الولاء للمالك) معتمد ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول الثواب هنا للغير وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي عن المغني عند قول الشارح للخبرين المذكورين قوله: (وهو عجيب) عبارة النهاية وهو غير صحيح لتوقف الكفارة الخ قال ع ش قوله وهو الخ أي قوله لكن في معرض التكفير الخ فمتى كان الاعتاق بغير إذن من وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش قوله: (لتوقف الكفارة على النية الخ) هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب\rللغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل قوله: (وغيره) الواو بمعنى أو قوله: (حمل كلامهما) أي كلام المارديني وشيخ الاسلام في شرح الفصول قوله: (وجرى) أي شيخ الاسلام عليه أي على ما في الروضة وأصلها قوله: (عنه) أي الغير الميت بنية فيها أي في الكفارة قوله: (ما فيهما) أي في الروضة وأصلها قوله: (وإنما السبب) أي سبب المنع وعلته قوله: (بذلك) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع قوله: (عنه) أي الميت قوله: (بما ذكر) أي بالاجتماع المذكور قوله: (كلامهما) أي المارديني وشيخ الاسلام قوله: (عنه) أي الميت قوله: (تعليل شيخنا الخ) أي المار آنفا قوله: (ومن أعتقه الامام الخ) لعله عطف على قوله","part":10,"page":375},{"id":4587,"text":"من أقر بحرية قن الخ كما هو صريح صنيع المغني قوله: (كذا قيل) وممن قال بذلك المغني قوله: (كما مر) أي في تنبيه أوائل الباب وقوله مر آنفا أي في ذلك التنبيه خلافا لما يوهمه صنيعه وقوله في صورة عبارته هناك وقد ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللامام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين اه قول المتن: (رقيق) أي أو مبعض بإعتاق أي أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه اه مغني قوله: (أو منجز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ما في نسخ إلى فقال وقوله للخبر السابق وقوله وهذا مستثنى إلى المتن وقوله ولو كان معتق الاب إلى المتن وقوله أي الاب إلى ثم بعد مواليه قوله: (ومنه) أي من الاعتاق عبارة المغني منجزا إما استقلالا أو بعوض كبيع العبد من نفسه أو ضمنا كقوله اعتق عبدك عني فأجابه أو معلقا على صفة وجدت اه قوله: (لما مر) أي في أوائل الباب قبيل التنبيه قوله: (في هذه أي الاحوال الثلاث نهاية قوله: (على ما في نسخ) أي من عطف هذه بأو وما بعدها بالواو قوله: (وكان وجهه) أي ما في الكثير قوله: (المباشرة الحقيقية) وهي الاعتاق والكتابة قوله: (فقال الخ) عطف على قوله غاير العاطف قول المتن: (وقرابة) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية وقوله أو سراية أي كما في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه مغني قوله: (للخبرين المذكورين) أي في أول الفصل وعبارة المغني أما بالاعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ولو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه أو على أن يكون سائبة أو على أنه لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه لخبر الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق\rوشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق اه قوله: (المتعصبين) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كالبنت إلى فلا ترث وقوله لان الولاء إلى المتن وقوله ولان نعمة إلى وخرج قوله: (المتعصبين بأنفسهم) سيذكر محترزه قوله: (للخبر السابق) وهو الولاء لحمة كلحمة النسب قوله: (والترتيب) أي الذي أفاده ثم قوله: (إنما هو بالنسبة لفوائد الولاء الخ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس الترتيب سم قوله: (وغيرهما) أي مما مر في أول الفصلقوله: (ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم الخ) عبارة المغني وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق وهو مسلم والمعتق كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم اه وعبارة الروض مع شرحه وإن أعتق مسلم كافرا ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق وهو المذهب اه وبذلك يعلم أن ما يأتي عن المغني في آخر الفصل مما ينافي ما مر عنه آنفا مبني على المرجوح قوله: (إرثه به) أي إرث المعتق بالولاء قوله: (كما أن نسب الانسان الخ) وذلك أن النسب عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ولا يتصور فيه انتقال ع ش قوله: (وسببه) أي سبب عدم انتقال الولاء قوله: (ومع غيره) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية.\rقوله: (كهي مع الاخت) هل صوابه كالاخت معها فتأمل سم قوله: (من ثم) أي من أجل عدم إرث العصبة بالغير أو معه قول المتن: (ولا ترث امرأة بولاء) فإذا كان للمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون الانثى نهاية ومغني قوله: (لان الولاء أضعف الخ) بدليل تأخره عنه سم قوله: (دون أخواتهم) فإذا لم ترث بنت الاخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى لانها أبعد منهن نهاية قوله: (وكل منتم إليه الخ) أي لم يمسه رق كما سيأتي رشيدي قوله: (نحو أولاده الخ) النحو استقصائي قوله: (شملتهم) أي أولاده وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي قوله: (فاستتبعوه)","part":10,"page":376},{"id":4588,"text":"يتأمل سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة اهقوله: (فلا تكرار) عبارة المغني وهذه المسألة قد تقدمت للمصنف في الفرائض وذكرها هنا توطئه لقوله فإن عتق الخ اه.\rقوله: (وخرج بمنتم من علقت به الخ فإن هذا لم ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي سم قوله: (من علقت به عتيقة الخ) أي ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني قول المتن: (فإن عتق عليها أبوها) أي كأن اشترته وقوله بلا وارث أي من النسب مغني قوله: (بأن مات) أي العبد العتيق قوله: (لا لكونها بنت معتقه) أي لما\rمر أنها لا ترث مغني قوله: (أما إذا مات الخ) عبارة النهاية والمغني هذا إذا لم يكن للاب عصبة فإن كان كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ولا شئ لها اه قوله: (له) وقوله لانه أي نحو أخي أبي البنت قوله: (عصبة نسب) أي لمعتق العبد قوله: (وهذه) أي مسألة ما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها قوله: (أربعمائة قاض) أي غير المتفقهة نهاية قوله: (مع أن عليه عصوبة) أي بولائها عليه مغني قوله: (فورثوها) من التوريث عبارة النهاية فجعلوا الميراث للبنت اه قوله: (ثم أعتق) أي الاب قوله: (لاشتراكهما في الولاء) عبار المغني لانهما معتقا معتقه اه قوله: (بل الارث له) أي للاخ قوله: (كالنسب) ولما رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الولاء للكبر وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة والقرب دون السين مغني زاد النهاية ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف اه قوله: (عن ابنين) أو أخوين مغني قوله: (للابن) أي دون ابن الابن ع ش قوله: (دون معتق أصوله) صورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق الولد مالكه وأعتق أبويه أو أمه مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أن تلد رقيقة الخ بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الامة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الامة ع ش وقوله وأعتق أبويه أي إذا كانا رقيقين وقوله أو أمه إذا كانت هي الرقيقة فقط أي فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه اه قوله: (وهذا مستثنى مما مر الخ) أي ضمنا في قول المصنف إلا من عتيقها وأولاده عبارة المغني وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده واستثنى الرافعي صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الام على الاصح لان الانتساب للاب ولا ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الاب تبطل دوام الولاء لموالي الام كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها لهم أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان أصحهما يثبت تبعا للنسب والثاني لا لانها أحد الوالدين فحريتها تمنع الولاء على الولد كالاب ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لابيه أم لا لانه لم يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان رجح منهما البلقيني وصاحب الانوار الاول ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه ثم زال رقهما لا ولاء عليه لان نعمة الاعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك نبه عليه الزركشي أخذا مما يأتي اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله أما عكسه إلى ولا ولاء على ابن حرة وقوله ومن ولد بين حرين الخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض\rوشرحه ما نصه وعبارة العباب ولا على ولد حرة أصلية من عتيق أو من رقيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه انتهت فانظر الفرق بين قوله من عتيق وقوله فإن عتق الخ اه قوله: (على العتيق) خبر أن الولاء قوله: (ومن ثم لو تزوج عتيق بحرة أصلية الخ) انظره مع ما مر آنفا عن العباب من قوله ولا على ولد حرة أصلية من عتيق سم وقد تقدم","part":10,"page":377},{"id":4589,"text":"عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح قوله: (فإذا انقرضوا الخ) عبارة المغني (تنبيه) معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الاب عن موالي الام فإذا أنجز إلى موالي الاب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الاب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الام حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه كمسألة انقراض موالي الاب فلا يرجع إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي المغني وينبغي أن يكون الخ أي فينجر لموالي الام اه لعله من تحريف الناسخ والاصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن يبقى النظر فيما لو عاد موالي الاب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء لانه إنما زال عنهم لمانع وقد زال أولا محل تأمل ولعل الاول أقرب اه قوله: (ولو كان الخ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الانجرار إلى موالي الاب إذا لم يكن معتق الاب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق عليه فالاصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي اه أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الاصح قلت الخ قوله: (ويستقر) أي ولا يتوقع فيه إنجرار مغني قوله: لانه) أي الاب قوله: (ما بقي الخ) ما مصدرية عبارة النهاية لان وجوده مانع الخ قول المتن: (ولو ملك هذا الولد أباه الخ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطئ الشبهة ونحوهما روض مع شرحه قوله: (ولاء أخوته لابيه) تصدق بالاخوة للاب والام وبالاخوة للاب وحده ع ش قول المتن: (إليه) أي الولد قطعا مغني قوله: (وعتيقة أخرى) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله: (يجره إليه) كما لو أعتق الاب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه مغني قوله: (ومن ثم الخ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص نفسه سم قوله: (تثبت للسيد على قن الخ) أي ولم يثبت لذلك القن وإن أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو بشرائها لانه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم قوله: (وأخذ منه النجوم الخ) أي وعتق.\rخاتمة: لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي اختين لابوين أو لاب فاشتريا أباهما\rفلا ولاء لواحدة منهما على الاخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح الغرور وفي وطئ الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه إنجر الولاء إلى مولاه فإذا عتقت أم أبيه إنجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه إنجر إلى مولاه لان جهة الابوة أقوى واستقر عليه حتى لا يعود إلى من إنجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ولو مات في حياة معتقه الخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول المصنف ثم لعصبته.\rكتاب التدبير قوله: (هو لغة) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع شئ قبله وإلى قوله وهنا في الارشاد في النهاية إلا قوله فعلم إلي وأصله وقوله على إن ما أطلقه إلى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو يده إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم قوله: (النظر في عواقب","part":10,"page":378},{"id":4590,"text":"الامور) أي التأمل فيها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التدبير نصف المعيشة عناني.\rقوله: (أو مع شئ قبله) أي بخلافه مع شئ بعده فإنه تعليق عتق بصفة كما سيأتي رشيدي وع ش قوله: (من الدبر) أي ولفظ التدبير مأخوذه من الدبر مغني قوله: (لان الموت الخ) أي سمي لان الخ نهاية قوله: (ولا يرد عليه) أي على تعريف التدبير منعا قوله: (فمات فجأة) أي أو بمرض لا يستغرق شهرا أو يوما كما يؤخذ ذلك من قوله في الفصل الآتي عند قول المتن ويعتق بالموت من الثلث الخ وحيلة عتق كله الخ ع ش ويصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا فعلم أنه الخ قوله: (وإنما يتبين به الخ) أي بالموت قوله: (فلا يرجع) ببناء المفعول قوله: (إن خلا الوقت) أي الذي قبل الموت وعلق به العتق قوله: (على مدته) أي مرض الموت قوله: (كما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله: (تقرير الخ) عبارة شيخ الاسلام خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي (ص) فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره أبو مذكور الانصاري اه زاد المغني وفي سنن الدارقطني أن النبي (ص) باعه بعد الموت ونسب إلى الخطأ اه عبارة البجيرمي\rقوله فباعه الخ وبيعه (ص) كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال اقض دينك ابن شرف على التحرير وقوله فتقريره الخ أي حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير سم اه بجيرمي قوله: (وأركانه مالك الخ) عبارة المنهج مع شرحه وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل شرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد لانها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير وشرط في الصيغة لفظ يشعر به وفي معناه ما مر في الضمان أما صريح الخ قوله: (إلا في السكران) أي المنعدي قوله: (واختيار) ينبغي أن محل اشتراط الاختيار ما لم ينذره فإن نذره فأكره على ذلك صح تدبيره ع ش قوله: (كما يعلمان) أي اشتراط المالك بما ذكر واشتراط المحل بما ذكر قوله: (أو كتابة أو إشارة) في إدخالهما في الصيغة تسامح والاولى صنيع شرح المنهج المار آنفا قوله: (ألفاظ منها أنت حر الخ) أي فما يوهمه كلامه من الحصر فيما ذكره ليس بمراد فلو قال مثل كذا كان أولى مغني قول المتن: (أو أعتقتك الخ) عطف على أنت حر بعد موتي قوله: (ونحو ذلك الخ) كانت مفكوك الرقبة بعد موتي مغني قوله: (بأنه وعد) أي فيكون لغوا ع ش قوله: (مر فيه ما يرده) أي إذ قد يريد بطلقتك معنى فأنت طالق فيكون تعليقا سم قول المتن: (وكذا دبرتك أو أنت مدبر) أي بلا احتياج مادة التدبير إلى أن يقول بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه بجيرمي قوله: (ويصح) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو بعضه فيعينه وارثه.\rقوله: (لا نحو يده الخ) وفاقا للاسنى والمغني والعباب وخلافا للنهاية ووافقه سم عبار النهاية وفي دبرت يدك مثلا وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه لان كل تصرف قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله ومالا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح عجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر اه وفي سم بعد ذكرها ما نصه عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان اه قال في شرحه كنظيره في القذف قاله الرافعي وقضيته ترجيح الاول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه وأقول قد يقال قضية قاعدة أن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني لان التدبير يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله في شرحه عقب فهل هو لغو يعني ليس بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة اه قوله: (ويفرق بينه) أي التدبير","part":10,"page":379},{"id":4591,"text":"قوله: (فأثر التعبير فيه بالبعض الخ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع\rبطريق السراية سم قوله: (ومن ثم) أي لاجل كون العتق أقوى من التدبير قوله: (لو قال إن مت الخ) عبارة العباب وأن نجز تدبيره أي اليد مثلا فهل يلغو أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره في القذف وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه عتق الكل إن هذا العتق ليس من باب السراية لان الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله إذ لا سراية بعد الموت اهسم بحذف.\rقوله: (من حيث لزومه بالموت) هل المراد إن خرج من الثلث كما هحكم التدبير سم وظاهر أن الامر كذلك قوله: (بخلاف دبرتها) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لان هذا يشبه العتق المنجز الخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله ففيه مصادرة قول المتن: (مع نية) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية والمعتمد منه الاكتفاء بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش قوله: (أو إذا مت) إلى قول المتن على التراخي في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله: (ونحو ذلك) وقوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله أنت طالق أو لست بطالق وقوله أنت حر أو لست بحر وهذا كما قال الاذرعي فيما إذا أطلق أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الانشاء عتق أو على سبيل الاقرار فلا على ما قالوه في الاقرار مغني وإسنى قوله: (صريح الوقف) قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كتابة الطلاق أنها كناية هنا ع ش قوله: (مما يأتي) أي في آخر الفصل قوله: (القريبة الخ) الاولى اسقاطه قوله: (بصفة) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق ومقيدا بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها اه قوله: (أو هذا المرض) أي سواء كان الموت بالمرض أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش قوله: (ومات) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا اه قوله: (على شرط آخر الخ) أي في الحياة مغني قوله: (وكل منهما يقبل التعليق) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت فالاول معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا أن فعلت الاول بعد الثاني كما مر رشيدي قول المتن: (ويشترط) أي في حصول العتق مغني قوله: (بطل التعليق) فلا تدبير مغني ونهاية قول المتن: (فإن قال إن مت ثم دخلت) أو إذا دخلت الدار بعد موتي وقوله اشترط أي في حصول العتق مغني قوله: (كان تعليق عتق بصفة) أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه\rبالقول قطعا لان التدبير تعليق العتق بموته وحده وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده اه قوله: (بقضية ثم)","part":10,"page":380},{"id":4592,"text":"أي من الترتيب في ذلك مغني قوله: (أجزأ الدخول قبل الموت) وفاقا للمغني وإليه يميل كلام الاسنى وخلافا للروض والنها عبارتهما وكذا لو قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله اه زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد اه قول المتن: (وهو على التراخي) مقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والاوجه أن محله قبل عرض الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية إسنى ومغني ويأتي في الشارح مثله قوله: (وإن كان) أي اشتراط التراخي وقوله ويوجه أي عدم اشتراطه.\rقوله: (ومن التدبير المقيد لا المعلق الخ) قد يقال المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد علق على الدخول أو المشيئة أيضا وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم قوله: (خلافا لبعضهم) يعني الجوجري في شرح الارشاد سم قوله: (أن يقول إذا أو متى الخ) عبارة النهاية ولو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار أو شئت ونوى شيئا الخ وعبارة المغني والروض مع شرحه وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته إن أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الاول وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الاكثرين اه قوله: (فإن نوى شيئا) أي من كون الدخول أو المشيئة في الحياة أو بعد الموت سم ومر آنفا عن الروض وشرحه والمغني مثله وقال ع ش أي من الفور أو التراخي ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته اه قوله: (عقب الموت) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الاطلاق على تأخير الثاني عن الاول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني بإلفاء\rمطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك والله أعلم قوله: (لانه السابق الخ) أي تأخير الدخول أو المشيئة عن الموت كما هو صريح الاسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فوريا قوله: (عن ذكره) أي ذكر الموت قوله: (من تأخير المشيئة) أي مثلا وقول ع ش قوله من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك فيه نظر وقضية قوله الآتي أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك اه مبني على أن قول الشارح دخلت أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه والمغني كما مر ومفاد","part":10,"page":381},{"id":4593,"text":"قول الشارح مثلا قوله: (ونحوه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية قوله: (من كل مزيل للملك) قال سم نقلا عن الطبلاوي أنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخذ عتقها ع ش وفيه وقفة وقياس الاجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع قوله: (وعرضه الخ) أي من الوارث ع ش قوله: (إذ ليس له ابطال تعليق الميت الخ) كما لو أوصى لرجل بشئ ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله اه قوله: (نعم له) أي للوارث قوله: (كما صوبه الخ) الاوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه الخ قوله: (إذا كان يخرج كله من الثلث الخ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت قوله: (لو استغرق) أي الثلث المدبر قوله: (أنه ليس له) أي للوارث قوله: (يعتق) أي الوارث قوله: (بناؤه) أي إعتاق الوارث المدبر قوله: (وإن ما ذكره الخ) أي البغوي بقوله ويمكن أن يقال يعتق عن الميت الخ قوله: (فليس هنا إجازة) أي لانها إنما تكون فيما زاد على الثلث قوله: (ببنائه) أي اعتاق الوارث على أنها أي إجازته قوله: (لو صح) أي اعتاق الوارث قوله: (فإنه لا يمنع) أي تنجيز الوارث عتق المكاتب قوله: (لا يمنع التصرف الخ) قد يقال الكلام هنا فيما بعد موت السيد وحكم المدبر حينئذ كحكم المكاتب بل أشد لزوما قوله: (لجواز رفعه الخ) مر ما فيه قوله: (فيما لم يخرج منه) أي في البعض الذي لم يخرج من الثلث.\rقوله: (ولزمه قيمته) يتأمل سم وجهه ظاهر إذ الوار ث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذ القيمة\rقوله: (أما ما لا يزيل) إلى قوله لا سيما في المغني إلا قوله ما لم يرجع وإلى قوله وبالموت في الاخير إلا قوله ما لم يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله في غير الاخيرة وقوله أو نفي الخطاب إلى لم يشترط قوله: (فله ذلك) ظاهره وإن طالت المدة بعد الاجارة ولو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الاجارة من حينئذ أولا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الاجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والاقرب الانفساخ من حينئذ لانه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته اه ع ش وقوله بعد موته صوابه بعد وجود الصفة قوله: (ما لم يرجع) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه والمراد الرجوع قبل بيعه وأن تراخى ع ش قول المتن: (ولو قال إذا مت ومضى شهر الخ) أو أنت حر بعد موتي بشهر مثلا مغني قوله: (أي بعد موتي) إلى قول المتن ولو قال إن شئت في المغني قوله: (أيضا) أي كقوله إن مت ثم دخلت فأنت حر قول المتن: (استخدامه) أي وإجارته وإعارته مغني قوله: (ونحوه) أي من كل تصرف يزيل الملك قوله: (لما مر) أي من أنه ليس له إبطال تعليق المورث","part":10,"page":382},{"id":4594,"text":"مغني قوله: (وسبق) أي في أول الباب بقوله فعلم أنه متى علق الخ قوله: (أن الصورتين) أي قوله أن مت ثم دخلت فأنت حر وقوله إذا مت ومضى شهر فأنت حر وكذا كل تعليق بصفة بعد الموت مغني قوله: (ليس هو الموت وحده) أي ولا مع شئ قبله ع ش ورشيدي قول المتن: (اشترطت المشيئة) أي لصحة التدبير والتعليق في الصورتين مغني قوله: (لفظه الخ) عبارة المغني اتصالا لفظيا بأن يوجد في الصورة الاولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب الموت لان الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع ولانه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في الحال اه قوله: (في غير الاخيرة) أسقطه وقوله الآتي وبالموت في الاخيرة شرح م ر اه سم والمراد بالاخير قوله أنت مدبر إن أو إذا شئت الخ قوله: (وقد أطلق) حقه أن يذكر قبيل قول المصنف اشترطت المشيئة كما في النهاية قوله: (بأن يأتي بها في مجلس التواجب) أي أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والاقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش قوله: (قبل موت السيد) لا حاجة إليه رشيدي قوله: (ذلك) أي القبول في الحال مغني قوله: (إذ هو) والاولى ولانه تمليك الخ كما في المغني لانه علة ثانية لاصل المدعي لا علة للعلة الاولى قوله: (ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة الخ) عبارة النهاية ومحل ما ذكره من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط\rالفور كما قاله الصميري في الايضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي ولو سبق منه رد لان ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العبد العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك لا يصح منه فلم يعتق والحاصل أنه متى كان المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه بزيادة شئ من ع ش قوله: (أو نفي الخطاب الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا وكان الاولى أو الخطاب.\rقوله: (أما لو صرح الخ) مقابل وقد أطلق سم قوله: (وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة لانه يقتضي أنه أيضا في حيزة قوله أي وقوعها","part":10,"page":383},{"id":4595,"text":"في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله سم قوله: (وفي نحو أنت مدبر الخ) مستأنف قول المتن: (وإن قال متى شئت) أي بدل أن شئت مغني قوله: (أو مهما) إلى قول المتن ولو دبر كافر في النهاية إلا قوله وعتقه من ثلثه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله مكره وقوله المسلم أو ذمي.\rقوله: (لكن يشترط وقوع المشيئة الخ) لعله في غير الاخيرة سم وصنيع المغني كالصريح في ذلك قوله: (أو ينوه) الاولى إبدال أو بالواو قول المتن: (ولو قال) أي معا أو مرتبا ع ش قوله: (لاتدبير) أو يترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا أنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث بجيرمي قوله: (لانه تعليق بموتين) أي بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتبموت نفسه رشيدي قوله: (لانه حينئذ معلق بالموت وحده) وكأنه قال إذا ما ت شريكي فنصيبي مدبر رشيدي قوله: (بخلاف نصيب أولهما) أي موتا فلا يصير مدبرا لان المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما بعده من موت غيره قوله: (وله) أي لوارثه نحو استخدامه الخ أي نخو استخدام وكسب نصيبه كأرش الجناية بجيرمي قوله: (بعد الموت) أي وقبل الاعتاق قوله: (مستحق) أي العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح قوله: (ولا يصح تدبير مكره) أي إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الاعتاق عن ع ش اه بجيرمي قوله: (حال جنونه) أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال افاقته يصح كما في البحر ولو قال أنت حر إن\rجننت فجن هل يعتق قال صاحب الافصاح يحتمل وجهين أحدهما نعم لان الايقاع حصل في الصحة والثاني المنع لان المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى والاول أوجه مغني قوله: (ويصح من مفلس) ومن مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه اه أقول قضية تعليل المغني عدم صحة تدبير المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا يؤيده عدم صحة كتابة المكاتب لعبده قوله: (وسفيه الخ) ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة روض ومغني قوله: (ومن سكران) أي متعد قوله: (لا تؤثر فيما سبقها) بدليل عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها نهاية ومغني قوله: (لحقه) أي العبد مغني قوله: (وعتقه من الثلث) استئناف بياني قوله: ورثه) أي خاصة قول المتن: (ولو ارتد المدبر) أي أو استولى عليه أهل الحرب مغني قول المتن: (لم يبطل) وفائدته تظهر فيما لو عاد إلى الاسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ع ش عبارة المغني ثم إن مات السيد قبل قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ولا يجوز استرقاقه لانه إن كان سيده حيا فهو له وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتا ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان اه قوله: (ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي الخ) ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الاولى الاقتصار على المسلم رشيدي وع ش قوله: (بخلاف المكاتب الخ) عبارة المغني (تنبيه) حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر بخلاف مكاتبه الكافر الاصلي فإنه في حكم الخارج عنه وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الاسلام كما يمنع الكافر من شرائه اه قوله: (أما المسلم الخ) محترز قوله","part":10,"page":384},{"id":4596,"text":"الكافر الاصلي قوله: (فيمنع من حملهما) أي وإن رضيا ع ش قول المتن: (ولو كان لكافر عبد مسلم) أي ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع مغني قوله: (نقض تدبيره) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر ويشترط في المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات وقوله نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الاول هل يتوقف على لفظ أم\rلا فيه نظر اه انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزاله الملك به اه أي بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفا قوله: (وهذا عطف بيان الخ) عبارة المغني قوله نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع اه.\rقوله: (بين به الخ) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم قوله: (في التدبير بأن لم يزل) إلى الفصل في النهاية إلا قوله لانه قد يؤدي إلى المتن وقوله وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الاسبق قوله: (واستكسب) إلى الفصل في المغني إلا قوله وروى مالك إلى المتن وقوله لانه قد يؤدي إلى المتن وقوله وبوجه إلى أنه إذا كان الاسبق قول المتن: (وصرف كسبه إليه) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له (تنبيه) لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع مغني قوله: (ولوليه) أي أما هو فلوليه رشيدي قوله: (في الاول) أي فيما رواه الشيخا قوله: (ولم يثبت) قد يرد عليه أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لان الواقعة فعلية سم قوله: (قلت مجرد كون البيع فيه الخ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف لانه الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لاجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الامام الذي هو إمام الائمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ للامام أن يبيع على الآحاد للاسباب المقتضية لذلك والواقعة فعليه يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم قول المتن: (والتدبير الخ) أي مقيدا كان أو مطلقا مغني قوله: (مثلا) أي أو وهبه وأقبضه نهاية قوله: (وكتابة) أي بنية نهاية قول المتن: (فسخته الخ) حذفه حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقوله أكلت سمكا تمرا لحما شحما مغني قوله: (ومن ثم) أي لاجل بقائهما بحالهما قول المتن: (وله وطئ مدبرة) أي ومعلقة عتقها بصفة روض قوله: (لبقاء ملكه فيها) ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دبر أمته وكان يطؤها","part":10,"page":385},{"id":4597,"text":"مغني قول المتن: (ولا يكون رجوعا) أي سواء أعزل عنها أم لا مغني ونهاية.\rقوله: (وإلا ضعف لا يدخل الخ) قد يقال التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها سم قوله: (ويبطل الآخر الخ) عبارة النهاية فإن مات السيد عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الاصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي كتابة المدبر عنه\rثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل الكتابة كما قاله ابن الصباغ وقال الاسنوي أنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا للشيخ أبي حامد وعلى الاول أي المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره اه وعبارة المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو حامد وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل الاداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالاعتاق فكذا بالتدبير انتهى والصحيح كما قال الاسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها اه بحذف قوله: (إلا أن كان هو) أي الآخر قوله: (في الاولى) أي في تدبير المكاتب قوله: (وقيس بها الثانية) أي كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة وإن مات السيد قبل الاداء عتق بالتدبير قال ابن المقري وبطلت الكتابة أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والاوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة انتهى والاوجه عدم الفرق كما مر اه قوله: (بأن طروها) أي الكتابة على التدبير في الثانية قوله: (أنه إذا كان الاسبق الموت الخ) أي في كل من المسألتين قوله: (وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم (تتمة) تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ويقبل على الرجوع شاهد ويمين وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين لانه ليس بمال وهوما يطلع عليه إلى الرجال غالبا مغني.\rفصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة قوله: (في حكم حمل المدبرة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله أو قبله إلى المتن وقوله بالفعل إلى المتن قوله: (وعتقه) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر ع ش قوله: (إذا ولدت مدبرة ولدا) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد إسنى ومغني\rقول المتن: (من نكاح أو زنا) أي أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي مثلا وإلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح اه قول المتن: (في الاظهر) والثاني يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الائمة الثلاثة مغني زاد سم عن شرح الارشاد ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للام في نذر الهدي واللاضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على استتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك اه قوله: (لانه عقد) إلى قول المتن وفي قول المغني","part":10,"page":386},{"id":4598,"text":"إلا قوله أو قبله ثم انفصل حيا وقوله بالفعل إلى المتن وقوله ويفرق إلى ومحل ذلك.\rقوله: (وخرج بولدت الخ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم قوله: (فيتبعها جزما) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية قول المتن: (ولو دبر حاملا) أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي ويعرف كونها حاملا الخ ع ش قوله: (ولم يستثنه) سيذكر محترزه قوله: (بالفعل إن تصور) قال سم هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي قوله: (على القول به) أي المرجوح ع ش ومغني قوله: (المتن دام تدبيره) أي الحمل أما في الاولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال مغني قول المتن: (إن رجع) أي وأطلق مغني قوله: (بقوة العتق الخ) عبارة المغني بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو قال رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا اه قوله: (دام قطعا) أي تدبير الحمل ع ش قوله: (وبين ما مر في العتق) أي فيما لو قال أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا ع ش قوله: (بقوته) أي العتق وضعف التدبير قوله: (ومحل ذلك) أي قوله أما إذا استثناه الخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب قوله: (قبل الموت) أي موت السيد قوله: (وإلا تبعها) أي وبطل الاستثناء سم قوله: (أي غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها الوارث سم وع ش قوله: (ويعرف كونها حاملا الخ) عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لاكثر من أربع سنين من\rحينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها اه قوله: (بما مر أول الوصايا) أي بأانفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطئ بعده يحتمل كون الولد منه ع ش قوله: (لانه تابع) أي فلا يكون متبوعا مغني قوله: (مثلا) أي أو أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والاقباض قوله: (كما لو باع المدبر الخ) محل تأمل عبارة المغني والاسنى أن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا لدخول الحمل في البيع اه قوله: (ولدا من نكاح الخ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله ومن ثم يأتي هنا الخ ع ش قول المتن: (وفي قول إن عتقت الخ) وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل مغني قوله: (وتعميم جريان الخلاف) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ أن الموجود عند التعليق يتبعها قطعا وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما أنه يتبعها قطعا إن كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة الخ وقطع غيره بها أيضا الخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي قوله: (وهو) أي التعميم قوله: (ومن ثم) أي من أجل أن ما هنا","part":10,"page":387},{"id":4599,"text":"قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة.\rقوله: (نظير تفصيله السابق ثم) حاصل ما أشار إليه الشارح أ ولد المعلق عتقها بصفة إن كان حملا في وقت التعليق ووجود الصفة أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم قوله: (وقطع غيره بها الخ) تقدم عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم بالتبعية فيه قوله: (ومحل ما ذكر الخ) أي من التبعية قوله: (ما إذا بقي) أي التعليق قوله: (أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله ويبطل بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه\rيبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم قوله: (أو بغيره) أي كبيعها سم قوله: (فلا تبعية) أي في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه سم قول المتن: (ولا يتبع مدبرا ولده) أي المملوك لسيده.\rفرع: لو دبر السيد عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فاتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد ولا حد عليه للشبهة مغني قوله: (وفارق الام) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لخبر فيه إلى أما إذا كان وقوله وقالا إلى المتن قوله: (في سبب الحرية) وهو التدبير قوله: (أو بيعه) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني قوله: (ويبطل الخ) لعل الاولى التفريع قوله: (أو فداء السيد له الخ) فإن مات وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد موسرا عتق وفدي من التركة لانه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالاقل من قيمته والارش كتعذر تسليم المبيع وإن كان معسرا لم يعتق منه إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت لان تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية لانه متمم به قصد المور ث مغني وروض مع شرحه قوله: (ويبقى التدبير) لعل الانسب التفريع قوله: (والجناية عليه الخ) أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايتة أي المدبر منه وعليه اه قول المتن: (كله أو بعضه) أي يعتق كله إن خرج من الثلث ث أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني قول المتن: (بعد الدين) أي وبعد التبرعات المنجزة في المرض وإن وقع التدبير في الصحة مغني قوله: (أما إذا كان مستغرقا الخ) وإن استغرق الدين نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين ولا مال","part":10,"page":388},{"id":4600,"text":"سواء عتق ثلثه مغني ونهاية قوله: (بعد التعليقين) عبارة المغني بعد التعليق بالافراد قوله: (بأكثر من يوم الخ) هذا ظاهر إن مات فجأة وأما إذا مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من يوم ع ش ورشيدي قول المتن: (بالمرض) أي مرض الموت مغني قوله: (به) أي بالمرض قوله: (كطلوع الشمس) أي وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر رشيدي قوله: (وإلا) أي وإن وجدت باختياره كدخول الدار مغني.\rقوله: (ولو علقه كاملا الخ) ولو علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر وماله غائب أو على معسر لم يحكم بعتق شئ منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت\rويوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الابراء مغني قوله: (فكما ذكر) أي من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعا ظاهره ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه وقوله عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر اه عبارته أي الشيخ قوله فكما ذكر أي من إجراء الاظهر ومقابلة فيه بقرينة قوله أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الاظهر بوقت التعليق فلعل قوله فيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الاظهر اه وأقول قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي اه إنما يوافق تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الاطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض.\rقوله: (وفارقا) أي المجنون والسفيه مغني قوله: (ذينك) أي المريض والمحجور بفلس رشيدي وسم قوله: (فيهما) أي في المريض والمفلس وقوله لحق الغير وهو الورثة والغرماء وقوله بخلاف هذين أي السفيه والمجنون مغني قول المتن: (ولو ادعى عبده الخ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق لعتقه بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته لانهما حقان ناجزان ويحلفون أي الورثة يمين نفي العلم بذلك ويحلف السيد على البت على القاعدة في ذلك اه قول المتن: (بل يحلف السيد) انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة رشيدي ومر آنفا عن الاسنى ما يعلم منه وجههما قوله: (فإن نكل حلف العبد الخ) وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد دبرني حاملا فالولد حرا وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الاولى وقال بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنه وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها مغني وروض","part":10,"page":389},{"id":4601,"text":"مع شرحه قوله: (كان بيدي الخ) عبارة المغني فقال كان في يدي وديعة لرجل وملكته بعد العتق صدق بيمينه\rأيضا ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لان السراية لا تتوقف على أخذها كما مر وما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة.\rخاتمة: لو قال لامته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به بعد الموت اه في الاسنى ما يوافقه.\rكتابة الكتابة بكسر الكاف على الاشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية أي كما أن العتاقة بالفتح فقط ع ش قوله: (أي الجمع) إلى قوله خلافا لجمع في المغني إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله كالمخارجة وقوله كما يدل إلى لان الشافعي وقوله ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله وكانت إلى وأركانها وقوله فساوى إلى واعتبر قوله: (لما فيها من جمع الخ) عبارة الاسنى والنهاية وهي لغة الضم والجمع وشرعا عقد الخ وسمي كتابة لان فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن وزاد المغني وللعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه اه أي فتسميتها كتابة من تسمية الشئ باسم متعلقه وهو الصك عزيزي قوله: (معلق) صفة ثانية لعتق قوله: (إذ السيد قد لا يسمح الخ) عبارة المغني لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح الفاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه قوله: (وللخبر الصحيح من أعان الخ) وقوله (ص) المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ونهاية قوله: (وكانت) أي الكتابة قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقال له أبو أمية مغني قول المتن: (هي مستحبة) لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسا على التدبير وشراء القريب ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (رقيق) أي كله أو بعضه كما سيأتي مغني قوله: (فساوى) أي قوله كسب منكرا قوله: (محتمل الخ) أي للجنس الصادق بكسب ما قوله: (وذلك) أي التقييد بالامين والقوي قوله: (لئلا يضيع الخ) أي فلا يعتق\rمغني قوله: (ومنه) أي من التعليل قوله: (أن المراد بالامين هنا من لا يضيع المال الخ) معتمد ع ش قوله: (والطلب) كذا في شرح المنهج لكن أسقطه الاسنى والمغني قوله: (ولم تجب الخ) وتفارق الايتاء حيث أجرى على ظاهر الامر من الوجوب كما سيأتي لانه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة إسنى ومغني قوله: (لانه بعد الحظر) أي الامر الوارد بعد الحظر والمنع قوله: (وهو بيع ماله بماله) معترض بين اسم أن وخبره قوله: (للاباحة الخ) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف سم عبارة ع ش أي والامر بعد الحظر أي المنع لا يقتضي الوجوب ولا الندب ولذا قال وندبها من دليل آخر اه قوله: (بل هي مباحة) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا","part":10,"page":390},{"id":4602,"text":"ذلك القول قوله: (وإن انتفيا الخ) الاصوب إسقاط الواو كما في غيره ثم رأيت في الرشيدي ما نصه الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ والمراد انتفاء الشروط أو بعضها اه قوله: (والطلب) من العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بمنفصل قوله: (لكن بحث البلقيني الخ) عبارة الرشيدي نعم تكره كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه كما نقله الزيادي عن البلقيني اه قوله: (قال هو وغيره الخ) عبارة المغني والنهاية ويستثنى كما قال الاذرعي ما إذا كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم السيد أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق فإنها تكره بل ينبغي تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد ولو امتنع الرقيق منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه اه قوله: (من ذلك) أي تضييع كسبه في الفسق قوله: (فيمن علم الخ) لعل المراد بالعلم بذلك ما يشمل الظن الغالب فليراجع قول المتن: (وصيغتها الخ) أي صيغة إيجابها الصريح من جانب السيد الناطق قوله لعبده كاتبتك الخ مغني قوله: (تشعر) أي كل منها فكان الاولى التذكير قوله: (بشرط) إلى قوله والتعبير في المغني قوله: (بشرط أن يضم لذلك قوله الخ) أي أو ينويه كما سيأتي رشيدي.\rقوله: (والتعبير الخ) عبارة المغني ولا تتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر اه زاد النهاية ويشمل برئت من حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة لان القصد إخراج كتاب الخراج اه قوله: (أو ينوي ذلك) أي كما سيأتي سم أي فهو\rعطف على قوله يضم لذلك قوله الخ قوله: (ويأتي) أي بعد قول المصنف فمن أدى حصته الخ ع ش قوله: (فالمراد به) أي بالاداء فراغ الذمة أي الشامل للاستيفاء والبراءة باللفظ كما مر عن النهاية قوله: (وجوبا) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن وشرطهما في النهاية قوله: (بيانه) أي العوض النقد مغني قوله: (استوت أو اختلفت) يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها واختلافها فيه كان يجعل النجمين مثلا شهرين أو يجعل أحدهما شهرا والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كان يجعل في نجم دينارا وفي آخر دينارين سم والمتبادر الاول قوله: (نعم الخ) هو استدراك على ظاهر المتن في جمعه النجوم رشيدي عبارة ع ش أشار به إلى أن النجوم في كلامه المصنف أريد بها ما فوق الواحد اه قوله: (لا يجب الخ) عبارة المغني ويكفي ذكر نجمين وهل يشترط في كتابة من بعضه حرا لتنجيم وجهان أصحهما الاشتراط وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه لاتباع السلف مغني ويأتي في الشارح نحوها قوله: (وابتداء النجوم الخ) عبارة المغني ولا يشترط تعيين ابتداء النجوم بل يكفي الاطلاق ويكون ابتداؤها من العقد على الصحيح اه قوله: (وهو المراد هنا) أي بدليل وقسط الخ سم قوله: (عقد معاوضة الخ) أي أن يقال أي عقد الخ قول المتن:","part":10,"page":391},{"id":4603,"text":"(ولو ترك) أي في الكتابة الصحيحة مغني قوله: (لفظ التعليق للحرية الخ) وهو قوله إذا أديته فأنت حر مغني قوله: (بما قبله) أبقوله كاتبتك على كذا الخ مغني ونهاية أي عند وجود جزء منه ع ش قوله: (لاستقلال السيد الخ) عبارة المغني لان المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال المخاطب به اه قوله: (من التلفظ به) أي بقوله إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما مر عن المغني والنهاية قوله: (لما مر) إلى قوله وإنما لم يكف الاداء في المغني إلا قوله ولا وكيل العبد إلى المتن قوله: (أنها تقع على المخارجة أيضا) أي فلا بد من تمييز باللفظ أو النية نهاية ومغني قوله: (فرق آخر) وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم يتغير مغني عبارة النهاية وفرق الاول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا الخواص اه قوله: (لا أجنبي) عبارة المغني قضية قوله ويقول المكاتب قبلت أنه لو قيل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصوهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع الباب فعلى هذا لو أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الاجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه اه\rوفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال كاتبته على ذلك اه قوله: (إلا بعد قبولها) ظاهره وإن إذن له السيد في التوكيل ع ش قوله: (ويكفي استيجاب الخ) أي واستقبال وقبول كما لو قال السيد أقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت ع ش قوله: (ككاتبني على كذا) أي إلى آخر الشروط المتقدمة قوله: (فيقول كاتبتك) أي فورا كما فهم من الفاء ع ش قوله: (لان هذا) أي عقد الكتابة وقوله من ذاك أي الخلع.\rقوله: (وبما فرقت الخ) وهو قوله لان هذا أشبه الخ قوله: (قيل الخ) وممن قال بذلك المغني قوله: (بعد) أي بعد القبول قوله: (أولى) أي من تعبيره بالمكاتب نهاية قوله: (وهو غفلة عن نحو الخ) قد يقال أن ما ذكره إنما يفيد صحة تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الاصل قوله: (أي السيد) إلى قوله نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ومكري في النهاية إلا قوله نعم إلى ولا مأذون له وقوله كما بحثه جمع إلى المتن قول المتن: (تكليف) أي كونهما عاقلين بالغين مغني قوله: (واختيار) فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن محله ما لم يكره بحق كان نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لان الفعل مع الاكراه بحق كالفعل مع الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لانه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الاولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر وقت الامكان اه قوله: (ولو أعميين) أي أو سكرانين شرح المنهج عبارة المغني وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لانه يرى عدم تكليفه وقد مر الكلام على ذلك في الطلاق وغيره اه قوله: (فلا يصح من محجور عليه الخ) ولا من ولي المحجور عليه أبا كان أو غيره لانها تبرع مغني وشيخ الاسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله وزعم أنه الخ","part":10,"page":392},{"id":4604,"text":"قوله: (ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن أذن له وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته ولا من صبي ومجنون\rومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس اه ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره أي ع ش قوله: (وزعم أنه) أي الولي ع ش قوله: (وكذا لا تصح من مبعض الخ) الاخصر الاسبك ولا من مبعض كما في النهاية قوله: (وفي العبد) عطف على في السيد قوله: (نعم إن صرح) أي السيد قوله: (الباطلة) سيأتي في الفصل الاخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة قوله: (ولا مأذون اله الخ) أي ولا تصح كتابة عبد مأذون الخ وذلك لانه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش قوله: (كما بحثه جمع الخ) عبارة المغني.\rتنبيه: اشتراط الاطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي والاصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا بضر سفهه لانه لم ينحصر الاداء الخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو التكليف فإنه يستغني عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار اه قوله: (صحة كتابة عبد مرتد الخ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا فتصح كتابته ولهذا قال في الرو ض ولا تصح من مرتد ثم قال وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالاداء انتهى اه سم قوله: (ويصح الخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد قول المتن: (وكتابة المريض الخ) ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض أو قبضها وارثه بعد موته أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من رأس المال روض مع شرحه قوله: (مرض الموت) إلى قوله هذا إن لم يحجر في المغني قوله: (ولو بإضعاف قيمته) أي ولا ينظر إليها وقت الكتابة لان حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه بجيرمي قوله: (لان كسبه ملك السيد) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث اه بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث قوله: (أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يزيد العتق بالاداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود.\rتنبيه: هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها عتق كله أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك\rإذا لم يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم اه وفي الروض مع شرحه مثلها قوله: (فإذا","part":10,"page":393},{"id":4605,"text":"أدى) أي بعد موت السيد حصته أي حصة الثلث قوله: (عتق) أي الثلث ولا يعتق منه شئ بعد ذلك لان كتابة ثلثه تبطل بمجر الموت سم والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شئ زاد على الثلث نظر المال الكتابة ع ش قوله: (ولو مرتدا الخ) تنبيه لا يبطل الكتابة طرو ردة المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ويصح كتابة مرتد ويعتق بالاداء ولو في زمن ردته وإن قتل قبل الاداء فما في يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ماله أدى الحاكم نجوم مكاتبه وعتق وإن عجز أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله مغني وروض مع شرحه قوله: (المبطل لوقوف العقود) أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالايجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي قوله: (وإلا فلا) عبارة المغني وإلا بطلانها اه قوله: (هذا) أي الخلاف المذكور قوله: (وقلنا لا حجر الخ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفى أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة ع ش قوله: (وقيل لا فرق) أي في جريان الخلاف بين وجود الحجر وعدمه قوله: (فلا تكرار) خلافا للمغني قوله: (وتصح من حربي الخ) وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الاسلام اه ع ش وفيه توقف فليراجع قول المتن: (ومكري) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش قوله: (وإن كان الخ) وقوله نظرا الخ كل منهما راجع للمعطوف فقط قوله: (ويحتمل التخصيص الخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني قوله: (بالاول) أي بإجارة العين قوله: (ومن تعليلهم له) أي لعدم صحة كتابة مكري قوله: (لان منافعة) إلى قوله انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن.\rقوله: (ومثله موصي الخ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان الاولى عطفه على ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي قوله: (بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته سم والظاهر نعم قوله: (ومغصوب الخ) عبارة الاسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف\rفي يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك اه قوله: (موصوفا الخ) أي إ كان عرضا مغني قوله: (والاوجه أنه يكفي الخ) أي وإن لم يكف ثم نهاية والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها حصول المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول وأيضا فالشارع متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو احتمالا ع ش قوله: (لانه المأثور الخ) عبارة المغني لان المأثور عن الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الاغراض خصوصا وفيه تعجيل عتقه واختار ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول وهو مذهب الامامين مالك وأبي حنيفة اه قوله: (ولم يكتف) عبارة النهاية وإنما لم يكتف الخ لان دلالة الالتزام كما قال","part":10,"page":394},{"id":4606,"text":"ابن الصلاح لا يكتفي بها الخ قوله: (من دلالة التضمن الخ) قد يمنعه ابن الصلاح بأن التضمن قد يسمى بالالتزام سم قوله: (ودلالة التضمن يكتفي بها الخ) لابن الصلاح منعه سم فيه إن منعه مكابرة قوله: (فالاحسن في الجواب الخ) فيه أن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن مؤجلا يدل على دينا فلم لم يكتف به عنه ولا يخفى أن هذا بمعنى لم صرح بدينا مع علمه من مؤجلا ومعلوم أن هذا لا يندفع بجواب الشارح لان حاصله إنما صرح به مع علمه من المؤجل للتصريح فما علم من المؤجل ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الاعيان اهتماما بالمقام سم عبارة سيد عمر قوله فالاحسن الخ إنما يظهر حسنه لو تأخر فتدبر اه أي تأخر دينا عن مؤجلا أقول وقد يجاب عن المصنف بما هو مقرر عندهم أن إغناء المتأخر عن المتقدم ليس بمعيب وإنما المعيب العكس قوله: (في الذمة) إلى قول المتن: وقيل في المغني إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ومن ثم إلى أما إذا وإلى قوله وإن أطال البلقيني في النهاية إلا قوللكن لما إلى لا على خدمة وقوله ونقل شارح إلى المتن قوله: (فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي كالخدمة فيما يأتي آنفا سم.\rقوله: (في وقتين معلومين) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الاجارة لمعنى موجود ههنا فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن\rما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم لعل الاقرب الاول قوله: (لكن لما لم تخل المنفعة الخ) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل فكان حضورها متوقفا على حضور تلك الاجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله شرطا في الجملة أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي بالنسبة للنجم الثاني دون الاول أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها بالعقد وقوله لا مطلقا أي كما في النجم الاول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع سم وفي شرح المنهج وحواشيه ما يوافقه قوله: (لا على خدمة شهرين الخ) أي بنفسه بجيرمي وسم ومغني قوله: (أو منفصلين الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو كاتب عبده على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح قال الرافعي لان منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالاعيان لا تؤجل أو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الاولى اه عبارة المغني تنبيه ظاهر كلامه الاكتفاء بالنفعة وحدها والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا","part":10,"page":395},{"id":4607,"text":"بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله وتعطيني دينارا بعد انقضائه لان الضميمة شرط فلم يجز أن يكون العوض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح لانهما نجم واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالاعيان أن تتصل بالعقد اه وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة أنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح اه.\rقوله: (إذ المنافع المتعلقة بالاعيان الخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه سم قوله: (ومن ثم لم تصح على ثوب الخ) أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الاولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ غير صحيح رشيدي يعني بذلك قول ع ش قوله على ثوب أي على خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعا اه قوله: (فإن كان غير منفعة عين الخ) عبارة وشرح المنهج فإن لم تكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت انتهت وصحتها إذا كانت منفعة عين لا تنافي أنه لا بد من انضمام شئ آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قول\rالمصنف ولو كاتب على خدمة شهر الخ فلا ينافي قول الشارح لا على خدمة شهرين الخ أي لعدم تعدد النجم فيه اه سم قوله: (وإلا) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب حلبي قوله: (على ما تقرر) أي من اتصالها بالعقد ع ش قوله: (ويأتي) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في قوله ولو كاتبه على خدمة شهر مثلا من الآن ودينار الخ بجيرمي أقول الاولى تفسير كل مما تقرر وما يأتي بمجموع الامرين اتصال النفعة بالعقد وضم شئ آخر إليها قوله: (ولو إلى ساعتين الخ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ويؤخذ من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال قال الاسنوي ومحل الخلاف في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرخ به الامام مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قوله قال الاسنوي الخ وعبارته ففيه وجهان أصحهما الصحة قوله: (لانه المأثور الخ) أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولجازت على أقل من نجمين لفعلوه لانهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن وقيل يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم أنه قول جمهور أهل العلم انتهى وبه قال أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني قوله: (نظير ما تقرر) أي في شرح مؤجلا وهذا تأكيد لقوله أيضا قوله: (ولما مر) أي في أول الباب اه قوله: (من ضم النجوم الخ) أي من الكتب الذي هو ضم النجوم الخ قوله: (لانه قديملك) إلى قول المتن: ولو كاتب عبيدا في المغني إلا قوله اتباعا إلى المتن قوله: (ورد الخ) ولو جعلا مال الكتابة عينا من الاعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه اه وظاهر كلامهم عدم الصحة (تنبيه) يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول كل نجم فإن كان على نقد كفى الاطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط التبيين وإن كان على عرض وصفة بالصفات المشروطة في السلم كما مر مغني قوله: (اتباعا لما","part":10,"page":396},{"id":4608,"text":"جر) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي.\rقوله: (على منفعة عين) أي للمكاتب كخدمته عبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب أو ذمته اه فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما فتمثيل الشارح الجوجري بسكنى دار غير صحيح لان الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها لانها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة سم عن شرح الارشاد قول المتن: (عند\rانقضائه) كان على الشارح في المزج إن يزيد قبله لفظة أو كما نبه عليه الرشيدي وفعله الشارح فيما بعده قوله: (أو خياطة الخ) عطف على دينار في أثنائه الخ قوله: (والمدة لتقديرها) أي والتوفية فيها مغني قوله: (والدينا) أي أو الخياطة مغني قوله: (لقدرته عليها حالا الخ) عبارة المغني لان التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة حالا بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل وبهذا يتبين أن الاجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال (تنبيه) قول المصنف عند انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو يومين مثلا أنه يصح بطريق الاولى ولهذا لم يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم الصحة اه قوله: (وإن شرطه الخ) أي النجم المضموم ويحتمل أن الضمير للمثال المذكور عبارة المغني وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الاعيان لا تقبل التأجيل اه قوله: (فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح) يؤخذ من قوله السابق بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة سم قوله: (فلا يشترط بيانها) ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وصحت في الباقي وهل يشترط بيان موضع التسليم فيه الخلاف الذي في السلم فلو خرب المكان المعين أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في السلم مغني وقوله ولو كاتبه إلى قوله وهل يشترط في النهاية مثله قال ع ش قوله صحت في الباقي وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أولا فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبري عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم تعتق حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح اه بحذف قوله: (لانه كبيعتين الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لانه شرط عقد في عقد اه قوله: (منهما) الاولى الافراد كما في المغني قوله: (معا) كقبلتهما وقوله أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف لما ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن اه قوله: (وإن أطال البلقيني الخ) عبارة المغني وفي قول\rتبطل الكتابة أيضا ومال إليه البلقيني ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع فقال الزركشي إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة","part":10,"page":397},{"id":4609,"text":"بطل وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد صح البيع وإلا فلا انتهى وهذه ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاباة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي للابطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الاعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهاياة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه اه قوله: (لتقدم أحد شقيه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو تعرض لكل إلى وإن علم وقوله كما إلى ولانه قوله: (أحد شقيه) أي البيع وهو الايجاب على أهلية العبد الخ أي بقبول الكتابة قوله: (صفقة واحدة) إلى قول المتن: فمن أدى في المغني قوله: (إلى آخر ما مر) أي تؤدون خمسمائة عند انقضاء الاول والباقي عند انقضاء الثاني عبارة المغني فإذا أديتم فأنتم أحرار اه قول المتن: (عتق) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي مغني وشرح المنهج قوله: (لان المغلب الخ) أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه وقوله ولهذا أي ولكون المغلب فيها حكم المعاوضة يعتق بالابراء الخ أي ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على الاداء ع ش قول المتن: (ومن عجز) أي أو مات مغني قوله: (لذلك) أي لانه لم يوجد الاداء منه مغني ونهاية أي ولا ما يقوم مقامه قوله: (لا بعضه) أي بعض ما رق ع ش قوله: (لما يأتي) أي في قول المصنف ولو كاتب بعض رقيق الخ أو في قوله لانه حيث رق بعضه الخ قوله: (وذلك) راجع إلى المتن قول المتن: (ولو كاتب بعض رقيق الخ) دخل فيه المغني بقوله ثم أعلم أن من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب الخ وقوله كله ليس بقيد بل الاولى إسقاطه ليشمل المبعض قوله: (لعدم استقلاله الخ) أي العبد بالكسب ع ش قال المغني ولان القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك اه قول المتن: (وكذا إن أذن) أي الغير له فيها مغني وقوله أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش قوله: (لانه حيث) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو كاتبه وهو مريض وقوله كما علم إلى ولانه قوله: (لانه حيث الخ) ولانه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له لانه يصير بعضه\rملكا لمالك الباقي فإنه من اكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني قوله: (ولم يخرج الخ) راجع لكل من الصورتين قوله: (وكذا لو أوصى بكتابة البعض) ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد الثلث على ذلك البعض قوله: (على ما بحثه الاذرعي) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال الاذرعي فيشبه أن تصح على قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لانه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين انتهى والاوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص الوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر اه قوله: (أو كاتب البعض في مرض موته الخ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني قوله: (وهو الخ) أي البعض في الصور الثلاث.\rقول المتن: (إن اتفقت النجوم) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الاول والآخر درهم أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن العوض","part":10,"page":398},{"id":4610,"text":"مثلا معلوم وخصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة لاحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي قرضناه سم قوله: (وعددا) كأنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في ثلاثة سم وفيه أن المراد بالنجوم المؤدي لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم يغني عنه حينئذ قول الشارح وأجلا ويظهر أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ذهبين كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار قول المتن: (وقيل يجوز) بالاذن قطعا مغني قوله: (أحد المكاتبين الخ) أي معا مغني قول المتن: (أو أعتقه) أي نجز عتقه ع ش قوله: (وقد عاد الخ) الواو حالية ع ش قوله: (فلا اعتراض الخ) عبارة المغني (تنبيه) كلامه يفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول والاظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء له وإن كان\rمعسرا فلا يقوم عليه وإن مات قبل التعجيز والاداء مات مبعضا وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المصدق ولم يسر وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما في يد المصدق ولا يرجع به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب وإن ادعى دفع الجميع لاحدهما فقال له بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه ثم للآخر أن يأخذ حصته من المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره اه قوله: (وذلك لما مر الخ) عبارة المغني أما في الاعتاق فلما مر في بابه وأما في الابراء فلانه لما أبرأه الخ قوله: (أما إذا أعسر الخ) بقي ما لو أعسر المبرئ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أولا فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها أما إذا أعسر المبرئ وعاد إلى الرق أو أيسر ولم يعد إلى الرق الخ وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لاسبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ع ش.\rفصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من الاحكام وغير ذلك قوله: (في بيان ما يلزم السيد) إلى قوله وخبران المراد في المغني إلا قوله وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن والحق فيه للسيد في النهاية إلا قوله بخلاف الكتابة كما مر وقوله حتى النظر إلي ومثلها المبعضة قوله: (وما لولد المكاتبة والمكاتب من الاحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد المكاتبة اه قول المتن: (أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه إليه) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على الاخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب من النجوم إلا القدر الواجب في الايتاء لا يسقط ولا يحصل التقاص لانا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن","part":10,"page":399},{"id":4611,"text":"يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي لان له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الامر بينهما اه قوله: (أو وارثه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات السيد ولم يؤته شيئا لزم الوارث أو وليه الايتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقد على الدين وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد عليه من الوصايا اه قوله: (مقدما له على مؤن\rالتجهيز) أي تجهيز السيلو مات وقت وجوب الاداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الايتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الاخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش قوله: (المكاتب عليه) أي والالف واللام في المال للعهد مغني قوله: (إلا إن رضي) أي العبد ع ش عبارة المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من جنسه وجب قبوله اه قوله: (كما مر) أي من أن الامر فيها بعد الحظر والامر بعده للاباحة وندبها من دليل آخر قوله: (ولو أبرأه من الكل فلا وجوب الخ) لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض مغني وروض مع شرحه قوله: (وكذا الخ) أي لا وجوب سم أي وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك أيضا ع ش قوله: (وهو ثلث ماله) أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش قوله: (على منفعته) أي منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ومقتضاه اختصاص الحكم بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة بعينه بخلاف ما إذا كانت على منفعة في ذمته لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع قوله: (لانه المأثور من الصحابة الخ) أي قولا وفعلا مغني قوله: (والمدفوع قد ينفعه الخ) أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة الخ نهاية ومغني قوله: (ومن ثم الخ) راجع لكل من التعل يلين قوله: (كان الاصل هو الحط الخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الايتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الايتاء لفهم الحط منه بالاولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والايتاء يقع على الحوالدفع إلا أن الحط أولى لانه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتها اه سم قوله: (والحط) أي أو الدفع مغني.\rقوله: (وحينئذ فينبغي الخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الاليقية الافضلية سم قوله: (أي اسم مال) هو صادق بأقل متمول كشئ من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المال متعددا وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط انتهى أقول الاقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعد ذلك القدر قول المتن: (ولا يختلف بحسب المال) هذا ما نقلاه عن نص الام ع ش وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب قال البلقيني أن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية\rالكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شئ قدره الحاكم باجتهاده (تنبيه) لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين اه وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا قوله: (الاصح وقفه الخ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي (ص) وعبارة المحلي أي والاسنى والمغني وروى عنه أي عن علي رفعه إلى النبي (ص) ع ش قول المتن: (أن وقت وجوبه) أي الحط أو الدفع مغني قوله: (أي يدخل الخ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى الاول إنما يتعين في النجم الاخير ويجوز من أول عقد الكتابة","part":10,"page":400},{"id":4612,"text":"لانها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز من أول رمضان لانه سبب الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل يجب بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح في التهذيب وقيل أنه يتضيق إذا بقي من النجم الاخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف صادقة بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق إثم وكان قضاء اه وكلام الشارح إنما يوافق الاخير فقط قوله: (أنه ليس القصد به الخ) فيه أن ما مر لا يفهم منه الحصر قوله: (وكان قضاء) أي مع الاثم بالتأخير ع ش قوله: (للخبر المار) إلى قول المتن ولو أتى في المغني إلا قوله ولا يرد إلى ومثلها وقوله وإن حملت به إلى المتن وقوله لانه بدل إلى المتن وقوله إذا كان أنثى إلى المتن وقوله ما عدا ما يجب إيتاؤه قوله: (للخبر المار) تقدم أن الاصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي قوله: (ولقول ابن راهويه) أي إسحاق بن راهويه قوله: (أجمع أهل التأويل الخ) حمل على الندب مغني قوله: (أنه لمراد الخ) أي على أن الربع المراد قول المتن: (وإلا فالسبع) قال البلقيني بقي بينهما أي الربع والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي سيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي ردهم ومراده بقي مما ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه إسنى قوله: (اقتداء بابن عمر) أي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم قوله: (حتى النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عد ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني وأما النظر إليها ونظر المكاتب أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح اه قوله: (ولا يرد) أي اقتصاره على الوطئ الموهم\rجوازا ما عداه من الاستمتاعات قوله: (ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش قوله: (للشبهة أيضا) دفع لما يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك بجيرمي عن الزيادي قوله: (لانعقاده حرا) لانه من أمته مغني قوله: (في ولدها) أي من نكاح أو زنى أو شبهة قوله: (على ما يأتي) أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة الخ ع ش قول المتن: (وصارت مستولدة مكاتبة) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول قصد المصنف الاخبار بمجموع الامرين لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارئ سيد عمر ولا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر قوله: (إذ مقصودهما الخ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة لان مقصودهما الخ قوله: (بعد الاستيلاد) أي دون ما قبله مغني.\rقوله: (فإن مات الخ) عبارة الروض وشرحه فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنى بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الاداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون لان عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد","part":10,"page":401},{"id":4613,"text":"الكتابة صرح به الاصل انتهت فإن قيل قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب أنه يعتق بالاسبق من موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال أنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالاسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في التدبير.\rقوله: (عتقت لكن عن الكتابة) أي فيتبعها اكسابها سم زاد ع ش وولدها الحاد ث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة اه قوله: (عن الكتابة) أي لا عن الايلاد خلافا للوجه الثاني فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله الاذرعي أي\rبخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا رشيدي وفيه تأمل قوله: (كما لو نجز الخ) عبارة المغني كما لو أعتق مكاتبة منجزا أو علقه بصفة فوجدت قبل الاداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة (تنبيه) وطئ أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها جزما فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة ولا يجب عليه قيمته وتصير الامة مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم عليه وطئ بنتها التي تكاتبت عليها ويلزمه به المهر ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي فإن عتقت مع الام فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر نسيب لا تجب قيمته عليه لانه قد ملك الام ولا قيمة أمه لامها لانها لا تملكها وتعتق أما بعتق أمها أو موت سيدها اه قوله: (بأن رقت) أبان عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم قوله بأن رقت الخ هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته اه قوله: (بجهة أخرى) أي غير الكتابة الاولى مغني.\rقوله: (سببا لاعانته الخ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لامه ولا شئ عليه كما تقدم فما معنى السببية للاعانة المذكورة إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضا وتعتق بالاسبق من الاداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا لاعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم قوله: (لانه مكاتب عليها) أي فيكون الحق فيه لها مغني","part":10,"page":402},{"id":4614,"text":"قوله: (أن ولدها من عبدها الخ) أي بأن زنى بها ع ش قوله: (ونازع فيه البلقيني) معتمد أي فيكون كولدها من غيره وسيأتي ما فيه ع ش قوله: (قال أنه وهم وفرق الخ) وهذا أوجه مغني قول المتن: (فلو قتل) أي الولد فقيمته لذي الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الام أو للام فلها تستعين بها في أداء النجوم مغني قوله: (أي الولد) إلى قول المتن ولو عجل بعضها في النهاية إلا قوله ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله ومثله إلى المتن وقوله نعم إلى المتن وقوله وقد أفتيت بخلافه وقوله وما وقع لهما إلى المتن.\rقوله: (فيما دون النفس) أي وأما في النفس فقد تقدم آنفا سم قوله: (بشبهة) أي منها وإن كان زنى من الواطئ فإن قلت لم قيد بوطئ الشبهة فأخرج النكاح قلت لعله لاجل قول المصنف ينفق منها لانه لو كان بنكاح كان الانفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر إذ قد يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني قول المتن: (ينفق منها الخ) فإن لم يكن له كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الاولى وبقيتها في الثانية ويصدق\rالسيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له وإن أمكن أنه ولد بعدها لانه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال الدارمي قال أبو القطان وقف الامر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل أن الام تحلف فإن شهد للسيد بدعوا أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين تعارضتا مغني قوله: (ما عدا ما يجب الخ قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من قوله نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الامر للحاكم الخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه الفسخ من السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو مات العبد فالاقرب أنه يرفع الامر للقاضي بعد موته ليحكم بالتقاص أن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش قوله: (أو يبرأ منه الخ) عطف على يؤدي الجميع وعبارة النهاية مثل الاداء الابراء والحوالة به لا عليه اه وعبارة المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والابراء منه والحوالة به ولا يصح الحوالة عليه ولا الاعتياض.\rتنبيه: لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الاول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا كما يقتضيه كلام الروضة اه وقوله لو كاتبه مطلقا الخ نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره قوله: (لا عليه) أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها رشيدي وسم قوله: (للخبر الصحيح) تعليل للمتن قوله: (أو ليس ملكك) إلى قول المتن وإن خرج في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وهو خبر إلى نعم وقوله وكان كإقامته البينة وقوله زيفا وقوله ونوزع فيه وقوله قال الرافعي إلى ونظير ذلك قوله: (وجب استفصاله) فإن قال أنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ش قوله: (والكافر) أي ولو حربيا ومرتدا ع ش قوله: (وعلى هذا) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه قوله: (توجيه إطلاقه) أي البحث قوله: (ففيه نظر ظاهر) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لان من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله اه قول المتن: (ويقال للسيد) أي إذا حلف المكاتب قوله: (لزمه دفعه له) أي إن صدقه مغني قوله: (وإن لم يعين) أي مالكا أو عينه ولم يصدقه مغني قوله: (إن لم يبق الخ) قيد","part":10,"page":403},{"id":4615,"text":"للعتق فقط.\rقوله: (وسمعت) أي بينته ولا يثبت بها ولا بيمينه ملك لمن عينه له ولا يسقط بحلف المكاتب حق\rمن عينه مغني قوله: (وإن لم تعين الخ) أالبينة والاولى التذكير كما في النهاية والمغني بإرجاع الضمير للسيد قوله: (وكان كإقامته البينة) يرد عليه أن اليمين المردودة كالاقرار على الراجح وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم حكم البينة هنا فأحال عليه ع ش قول المتن: (ولو خرج المؤدي أي أو بعضه مستحقا) أي بينة شرعية وإلزام الا كم لا بإقرار أو يمين مردودة مغني قوله: (أو زيفا) أي كأن خرج نحاسا بخلاف الردئ فإنه لا يتبين به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي وإن خرج معيبا الخ ع ش قول المتن: (رجع السيد ببدله) المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به كان أولى مغني قوله: (مثلا) عبارة المغني تنبيه لا يتقيد ذلك بالنجم الاخير فلو كان في غيره ودفع الاخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا ولذلك عبر في الروضة ببعض النجوم اه قوله: (ولو بعد موت المكاتب) فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقا وإن ما تركه للسيد دون الورثة مغني وزيادي قول المتن: (وإن كان قال الخ) صورة المسألة إذا قصد الاخبار أو أطلق فإن قصد الانشاء عتق زيادي ويأتي عن سم مثله قوله: (بالقبض) أي بالقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض أخذ مما يأتي قوله: (وقد بان خلافه) أي فلم ينفذ العتق مغني قوله: (أما لو قال الخ) محترز قوله متصلا بالقبض ع ش قوله: (والقرائن) قضية أفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد ليس بمراد هنا قوله: (فلا يقبل منه قوله الخ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن فهو دائر مع إدارته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي قوله: (وقول الغزالي الخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان متصلا بين قصد الاخبار وقصد الانشاء والاطلاق وفيه نظر سم قوله: (لا فرق) أي بين أن يكون متصلا بقبض النجوم أو غير متصل مغني وع ش قوله: (قيده ابن الرفعة الخ) معتمد ع ش قوله: (وتبعه البلقيني وزاد الخ) عبارة المغني وقال البلقيني محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جر فلو قال على سبيل الانشاء أو أطلق لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده انتهى وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول فقال أنت طالق ثم تبين أن الابراء من مجهول اه قوله: (ونوزع فيه) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الاخبار انتهى وهو ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه ع ش قوله: (وأنه الخ) عطف على أن حالة الاطلاق الخ قوله: (في الحالين) أي حالة قصد الانشاء وحالة الاطلاق قوله: (ولو قال له المكاتب الخ) انظر هل هذا في صورة\rالاتصال أو صورة الانفصال رشيدي أقول قضية السياق أنه فيهما معا وإن كان قوله للقرينة يقتضي رجوعه للاولى فقط قوله: (للقرينة) عبارة المغني بيمينه اه قوله: (قال الرافعي الخ) تأييد لقوله ونوزع فيه قوله: (أن مطلق قول السيد) أي قوله أنت حر وقد أطلق قوله: (ونظير ذلك) أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة رشيدي قوله: (وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل الخ) عبارة المغني وقد أفتى الفقهاء بخلافه ونازعته صدق بيمينه اه قول المتن: (وإن خرج) أي المؤدي من النجوم معيبا أي ولم يرض السيد به مغني.\rقوله: (أو رد بدله الخ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله ويأخذ","part":10,"page":404},{"id":4616,"text":"بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الارش ثم رأيت الزركشي قال إنما ثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الارش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى ورأيت الروض قال وإن علم أي بعيبه بعد التلف ولم يرض أي به بل طلب الارش بأن أن لا عتق فإن أدى الارش عتق من حينئذ انتهى قال في شرحه فإن رضي بالعيب نفذ العتق ثم قال في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو كيل فلا عتق وإن رضي عتق بالابراء عن الباقي انتهى اه سم قوله: (لان العقد) إلى قول المتن ولو عجل النجوم في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لانه لا بد إلى المتن قوله: (يعني لا يطأ الخ) إنما أول بذلك لان التسري يعتبر فيه أمر أن حجب الامة عن أعين الناس وإنزاله فيها نهاية ومغني أي وذلك لا يشترط هنا رشيدي قوله: (لانه المالك الخ) أي ولو وجب عليه لكان له نهاية قوله: (منه) أي من الوطئ مغني وع ش وقال في شرح المنهج من العتق اه وهو المطابق لما يأتي في مقابله من قوله أو لستة أشهر من العتق قول المتن: (تبعه رقا وعتقا) أي في الاولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة حلبي وع ش قوله: (ولم يعتق حالا) أي في الصورة الاولى مغني قوله: (ولا يعتق عليه لضعف ملكه) مكرر مع قوله ولم يعتق حالا الخ فكان الاولى حذفه كما في المغني قوله: (بل يتوقف عتقه على عتقه) فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد مغني قوله: (وهذا) أي توقف عتقه على عتق أبيه قوله: (أنه الخ) أي ولد المكاتب وقوله عليه أي على المكاتب قوله: (في بعض الصور) أي صورة الوطئ بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطئ بعد العتق سم ورشيدي قوله: (في قوله\rالخ) أي في شرح قوله الخ على حذف المضاف قوله: (مع العتق) أي مطلقا شرح المنهج أي أتت به لستة أشهر أو لاكثر من العتق بجيرمي قوله: (وأمكن الخ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح قول الشارح الآتي وبما تقرر الخ قوله: (فأكثر منه) أي من الوطئ مغني قوله: (وبما تقرر الخ) في قول المتن وإن ولدته بعد العتق الخ مع قول الشارح أو لستة أشهر من العتق قوله: (أن التقييد) أي تقييد الوطئ بعد العتق فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وأما إذا قارن الخ كما مر.\rقوله: (إنما هو الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطئ مع العتق ولا كلام ومع الوطئ بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطئ ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطئ بعد العتق لم يكن فيها إشكال فليحرر اه سم على حج رشيدي وقد يجاب بأن الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع الحرية حتى يحتاج للاحتراز عنها بخلاف صورة الاكثر أي ما إذا ولدته لاكثر من ستة أشهر من العتق مع كون","part":10,"page":405},{"id":4617,"text":"الوطئ بعده كما هو ظاهر قوله: (بعد الحرية) هلا قال أو معها سم قوله: (لاحتماله قبلها) أي احتمال العلوق قبل الحرية قوله: (المكاتب) إلى قول ولو أتى به في المغني إلا قوله وحذف إلى المتن قوله: (قبل محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله نهاية قوله: (أي مال النجوم الخ) كالطعام الكثير مغني قوله: (وما قبله) هو قوله مؤنة حفظه ع ش قوله: (يغني عنه) أي عن قوله أصله أو علفه قوله: (لانه مثال) ولان حفظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولى مما قاله الشارح رشيدي قوله: (لنحو نهب الخ عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان زمن نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا لان ذلك قد يزول عند المحل قال الروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول قولا واحدا وبه جزم الماوردي اه قوله: (قال البلقيني الخ) وهو ظاهر مغني قوله: (وهو العتق) أي إذا عجل جميع النجوم وقوله أو تقريبه أي إذا عجل بعضه ع ش قوله: (بنظير ما مر الخ) أي من أنه إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة وحلف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الابراء عنه مغني وسم قوله: (فيحتمل أن يكون هذا كذلك الخ) وهو الاوجه كما جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والاوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار\rمن الاجبار الخ.\rقوله: (وهو ما رجحه البلقيني) أي وجزم به شرح المنهج سم قوله: (قبضه) أي والابراء عنه على ما مر مغني أي من أن ما هنا كنظيره المار قوله: (أو لكونه لم يجده) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الاباء رشيدي أقول ويؤيد الثاني قول المغني أو غاب قوله: (إن حصل الخ) قيد لعتق المكاتب لا لقبض القاضي لان ما يحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم ع ش عبارة المغني إن أدى الكل اه قوله: (كما لو غاب) أي السيد قوله: (فيه) أي في بقاء النجوم في ذمة المكاتب قوله: (لان يده) أي القاضي قوله: (ولو أتى به) أي مال الكتابة بعد حلوله قوله: (مؤنة) أي لها وقع ع ش قوله: (أي النجوم) إلى الفرع في المغني إلا قوله نعم إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا إن أطلق فيما يظهر قوله: (أي بشرط ذلك الخ) لعل الاولى إسقاط الباء قوله: (يشبه ربا الجاهلية الخ) أي من حيث جلب النفع حلبي أي وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالابراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الاجل مقابلا بمال بجيرمي قوله: (ربا الجاهلية) أي المجمع على حرمته مغني قوله: (ويجري ذلك) أي ما ذكره المصنف مغني وما ذكره الشارح من الاستدراك قوله: (لم ينفذ) أي تعجيز الموصى له ع ش قوله: (للورثة) أي ورثة السيد قوله: (لانه بيع) إلى قوله وفارق في المغني قوله: (للزومه) أي السلم قول المتن: (والاعتياض الخ) أي الاستبدال كأن يكون النجوم دنانير فيعطي المكاتب بدلها دراهم مغني قوله: (كما صححاه هنا) تبعا للبغوي وهذا أوجه مما نقله الرافعي","part":10,"page":406},{"id":4618,"text":"في باب الشفعة عن الاصحاب من الجواز لما مروإن صوب الاسنوي ما هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد وإن اعتمد الاسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة الخ قوله: (فلو باعها السيد الخ) أي على خلاف منعنا منه ع ش قوله: (المشتري الوكيل) فاعل فمفعول قوله: (بأنه) أي المشتري قوله: (وأذن له) أي للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة الاذن هنا وعدم كفاية الاذن الذي تضمنه البيع فليراجع قوله: (كتابة صحيحة) خرج بها الفاسد فإن المنصوص في الام صحة البيع فيها إذا علم البائع بفسادها لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن جهل بذلك على المذهب مغني قوله: (بغير\rرضاه) أي فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه لان الحق له وقد رضي بإبطاله مغني قول المتن: (في الحديد) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك القديم يصح كبيع المعلق عتقه بصفة وبهذا قال أحمد مغني قوله: (كالمستولدة) قد يقال لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه سم عبارة المغني لان البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة.\rتنبيه: محل الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعليقه لان الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب اه وهي سالمة عن الاشكال المذكور قوله: (وفارق الخ) رد لدليل القديم قوله: (ويرشد له) أي يدل للفسخ قوله: (ولو بقيت الكتابة الخ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم سم قوله: (بل تنتقل) أي رقبة المبيع قوله: (وبحث البلقيني) إلى الفصل في المغني إلا قوله وذكر التزويج إلى المتن وقوله سواء إلى المتن قوله: (وبحث البلقيني الخ) عبارة النهاية والاوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه الخ لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا اه وعبارة المغني ويستثنى أيضا صور منها ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة ويلزم المشتري إعتاقه والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال أعتق مكاتبك عني على ألف ذكره البلقيني أيضا وقال أنه أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا كان المنقول في هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الاولى وهو كذلك ومعنى البطلان في هذه أن العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق ولا يستحق العوض كما سيأتي ومنها ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه اه بحذف قوله: (في هذه) أو في مسألة البيع الضمني قوله: (وذكر التزويج الخ) عبارة المغني تنبيه مسألة النكاح مكررة سبقت في النكاح اه قول المتن: (ولو قال له) أي للسيد وقوله رجل أي مثلا مغني قوله: (وكذا إن أطلق الخ) يقتضيه كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله فيما يظهر عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال أعتقه وأطلق أما إذا قال أعتقه عني الخ وبه يعلم أن صورة الاطلاق منقولة وإن أوهم كلام الشارح أنها مبحوثة له اه قول المتن: (عتق) أي من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش قوله: (بل عن المعتق) أي كالتي قبلها","part":10,"page":407},{"id":4619,"text":"رشيدي عبارة ع ش أي لان في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغى تقييد الاعتاق بكونه عن السائل وبقي أصله اه قوله: (عتقه) أي المكاتب قوله: كما مر) أي في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة.\rفصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد قوله: (في بيان لزوم الكتابة) إلى قوله فإن قلت مر في الطلاق في النهاية إلا قوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر وقوله له دين إلى المتن وقوله ليستوفيه وقوله ونقله بعضهم إلى المتن وقوله والاذن قبل الحلول إلى المتن قوله: (عليهما) أي على اللزوم والجواز وقوله عليها أي على الكتابة قوله: (وجنايته أو الجناية عليه) لم يتقدم للضمير مرجع رشيدي قوله: (الصحيحة) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الاصح مغني قوله: (من كلامه الآتي) أي في الفصل الآتي قوله: (لانها) إلى قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب وقوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر قوله: (لكن صرح به) أي بقوله ليس له فسخها قول المتن: (إلا أن يعجز) أي المكاتب مغني وسم قوله: (فله فسخها الخ) أي فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي ويشترط أن يقول قد عجزت عن الاداء ويقول السيد فسخت الكتابة ولا حاجة فيه إلى حاكم لانه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني عبارة سم قال في شرح البهجة بأن يقول فسخت الكتابة أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وإن الاول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني اه قوله: (لا أثر لعجزه الخ) عبارة المغني أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ لان عليه مثله ولا يحصل التقاص لان للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الامر إلى الحاكم الخ قال ع ش ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في الايتاء وحلف عليه اه.\rقوله: (لعدم وجود شرطه الخ) عبارة شرح الارشاد لتعلق العتق بالاداء ولان الحط وإن كان أصلا فللسيد ابداله من مال آخر انتهت اه سم قوله: (شرطه إلاتى) أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال أن ما يجب حطه في الايتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش وقوله أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في\rالفصل الآتي بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا اه قوله: (وإلا إن غاب الخ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من الاداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكر المصنف اه قول المتن: (وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني قوله: (لان الحظ له)","part":10,"page":408},{"id":4620,"text":"أي فأشبه المرتهن مغني قوله: (وهذا) أي تقييد المصنف الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه سم قوله: (فمتى امتنع الخ) أي مع القدرة قوله: (ولو على التراخي) المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف والفسخ بنفسه كما في المغني والنهاية قول المتن: (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم والعجز بإقرار أو بينة مغني قوله: (لانه مجمع عليه الخ) تعليل لاصل المتن رشيدي.\rقوله: (وإذا عاد للرق الخ) في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره وصاروا وما في يده أي من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه وإلا فسيأتي حكمه انتهى اهسم قوله: (فأكسابه كلها للسيد) ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة مغني زاد الاسنى على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه قوله: (إلا اللقطة) أي فالامر فيها للقاضي ع ش قوله: (كما مر) أي في بابها مغني قوله: (لزمه الامهال الخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح أو نحوه فيمهل لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش قوله: (السيد) إلى قوله ويفرق في المغني قوله: (وفهم أن الضمير) أي ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله فإن أمهل السيد مكاتبة ثم أراد الفسخ بسبب مما مر فله ذلك اه قوله: (له دين الخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لاحضار دين حال على ملئ مقرا وعليه بينة حاضرة وإحضار مال مودع اه قوله: (أو معه عروض) أي وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني قوله: (ليستوفيه) أي الدين قوله: (لقرب مدتها) أي المهلة قوله: (وعظيم مصلحتها) وهو العتق قوله: (لتضرره الخ) أي بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجا إليه ع ش قوله: (بينه) أي بين ضبط الامهال هنا بثلاثة أيام قوله: (ما يليه) أي ما لو غاب ماله قوله: (فأنيط الامر) أي عدم الوجوب قوله: (وما لا) أي لا يجعله كالحاضر قوله: (فيما مر) أي باب القضاء على الغائب قوله: (يتجه اعتماد ما في المتن)\rوهذا أي ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني قوله: (المذكور)) صفة ما لو غاب الخ قوله: (المتن وإن كان ماله غائبا) أي واستمهل لاحضاره مغني قوله: (أمهله وجوبا) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل منته ع ش قوله: (وجوبا) إلى قوله ويذكر أنه ندم في المغني قوله: (لانه بمنزلة الحاضر) ظاهره وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك الجهة اه ع ش أقول ما مر آنفا في مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله قوله: (ثم غاب بغير إذن السيد) سيذكر محترزه بقوله ولو أنظره الخ قوله: (أو حل وهو أي المكاتب غائب) أي ولو بإذن","part":10,"page":409},{"id":4621,"text":"لسيد مغني قوله: (لا دونها) معتمد ع ش.\rقوله: (وإن اعتمده شيخنا) أي في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوى انتهى اه سم عبارة المغني وقال شيخنا والقياس فوق مسافة العدوى انتهى والاوجه ما في الكفاية اه قول المتن: (فللسيد الفسخ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده قوله: (بلا حاكم) عبارة المغني والروض مع شرحه ويفسخ بنفسه ويشهد لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز لكن بعد إقامة البينة بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا لان ذلك قضاء على الغائب والتحليف المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد وإن قال الاذرعي أنه غريب اه قوله: (وإن غاب بإذنه الخ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني قوله: (والاذن قبل الحلول لا يستلزم الخ) وفاقا للمغني والاسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع ونص الامام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول أو بعده وإلا امتنع عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة اه قال ع ش قوله وإلا امتنع الخ معتمد اه وقال\rالسيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله والاذن الخ اه.\rقوله: (ولو أنظره الخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر سم وقد يقال أن قضية ما قبيله أنه كذلك قوله: (ثم رجع) أي السيد عن الانظار والاذن قوله: (غير مقصر الخ) وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه إسنى ومغني قوله: (بل حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه المذكور تفصيل طويل في الروض سم قوله: (بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده) فإن عجز نفسه كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر فيه خلاف والاوجه كما قال شيخنا الاول وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي مغني قوله: (بعد ثبوت مقدمات ذلك) عبارة الاسنى بأن يرفع الامر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه الخ قوله: (في بعض ما ذكر) وهو التحليف المذكور قوله: (بل يمكن السيد من الفسخ الخ) وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق شيخ الاسلام ومغني قوله: (ولو فاسدة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة قوله: (أو إغماء) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو من المحجور قوله: (لسفه) أي أو فلس ع ش وبجيرمي قوله: (للزومها من أحد الطرفين الخ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض","part":10,"page":410},{"id":4622,"text":".\rتنبيه: لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم ويطالب بحقه ويحلف على بقائه مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم إن لم يكن له مال الخ) كان الاسبك أي يذكره في شرح ويؤدي القاضي الخ كما في المغني حيث قال بعذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه فإن لم يجد له القاضي ما لا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كان حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة كذا أطلقوه وأحسن الامام إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لانه فسيخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى قال في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده\rبالبلد ثم قال المغني وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الاداء أي فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون أو استقل هو بأخذه عتق لان قبض النجوم مستحق اه وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم.\rقوله: (جاز للسيد فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح بذلك قوله: (فينتقض فسخه) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش قوله: (ويعتق) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لانه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الاذرعي وقيده الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه لانه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال نسيت الاداء فهل يقبل ليرجع فيه وجهان قال الاسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الامام الخ ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلا ف وجوده بالبلد اه وأقر كلام الخادم المغني أيضا كما مر آنفا قوله: (واستحسناه) اعتراضية بين قال ومقولة قوله: (وإن كان له مال الخ) عديل لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا ينسجم مع قوله إن وجد له مالا فتأمل قوله: (أتى الخ) أي السيد قوله: (وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ) شامل لصورة الاغماء سم قوله: (ولم يستقل الخ) أي والحال ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي أما إذا استقل بالاخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للامام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي اه ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها قوله: (وظهرت المصلحة الخ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم","part":10,"page":411},{"id":4623,"text":"منه معنى ذلك القول قوله: (ولا للسيد الاستقلال الخ) أي ولا يجوز للسيد الاستقلال بالاخذ حتى لو أخذ لم يعتق بذلك ع ش قوله: (ويدفع المكاتب الخ) أي وجوبا مغني قوله: (أو وارثه إذا مات) سكت عمن يدفعه إليه إذا أغمى على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم قوله: (أي المجنون) أي ومن معه قوله: (في يده) أي\rالسيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش قوله: (عمدا) إلى قوله ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن وقوله إن كان السيد إلى المتن وقوله ولو قطع المكاتب إلى المتن وقوله على ما ذكراه هنا وقوله وإن ما تصدق إلى وبحث قول المتن: (مما معه) أي حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم قوله: (إن لم يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما سيكسبه سم أي فيما إذا لم يف ما معه للدية قوله: (لان السيد الخ) تعليل للمتن قوله: (فكذا الجناية) أي في الجناية نهاية ومغني قوله: (وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به اه قوله: (ويأتي الفرق الخ) أي في قوله وفارق ما مر الخ قوله: (على الاول) وهو قضية المتن قوله: (أو يفي بالارش) أي أو كان ولم يف بالارش مغني ونهاية قوله: (أو قطع المكاتب طرفه الخ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مانصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى وقضيته وجوب الارش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالاجنبي في قوله الآتي ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد اه قوله: (فإن اختار العفو فعفا الخ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى بضم العين بخطه أي عفى المستحق انتهى ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه صرح بأن عنده نسخة بخط المصنف سيد عمر.\rقوله: (وكان وجه ذكره الخ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب انتهى والظاهر أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد بما سيكسبه ما بقيت كتابته اه قوله: (لضاع حقه) لعله فيما إذا لم يكن في يد المكاتب شئ أو كان ولم يف بالارش أو وفى به ولم يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالارش واقتدر المستحق على إثباته قول المتن: (الاقل من قيمته والارش) في إطلاق الارش على دية النفس تغليب فلا يطالب بأكثر مما\rذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالاقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد","part":10,"page":412},{"id":4624,"text":"بعد الجناية وفي يده وفاء فالمنصو ص الذي قطع به الجمهور له الارش بالغا ما بلغ مغني قوله: (فلا يبقى للارش الخ) أي وإذا عجزها فلا يبقى الخ قوله: (ما مر في جنايته على سيده) أي حيث وجبت فيها الدية بالغة ما بلغت ع ش قوله: (قدر الواجب) عبارة المغني أو كان ولم يف بالواجب اه قول المتن: (وسأل المستحق) أي للارش القاضي مغني وقوله عجز أي وجوبا ع ش وقوله القاضي أي المسؤول مغني قوله: (قال القاضي أو السيد الخ) عبارة النهاية أو السيد كما قاله القاضي وما بحثه ابن الرفعة الخ يرد بأن الاوجه الاخذ بإطلاقهم ويوجه بأن قضية الاحتياط الخ قوله: (أو السيد) أي فإن امتنعا من ذلك أثما وبقي الحق بذمة المكاتب وظاهره أيضا جريان ذلك ولو بعد المجني عليه عنهما ع ش قوله: (وبحث ابن الرفعة الخ) أقره شرح المنهج وقال المغني وينبغي اعتماده اه قوله: (والفرق) معطوف على التوقف رشيدي وقوله بينه وبين الرهن أي بما تقدم من أن العتق يحتاط له بخلاف الرهن ع ش قوله: (على الاوجه) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الثاني ومقتضى كلام المصنف أنه يعجز جميعه ثم يبيع منه بقدر الارش قال الزركشي والذي يفهمه كلامه أنه يعجز البعض ولهذا حكموا ببقاء الباقي على كتابته ولو كان يعجز الجميع لم يأت ذلك لانفساخ الكتابة في جميعه فيحتاج إلى تجديد عقد ويحتمل خلافه ويغتفر عدم التجديد للضرورة انتهى وما أفهمه كلامه هو الظاهر وهذا إذا كان يتأتى بيع بعضه فإن لم يتأت لعدم راغب قال الزركشي فالقياس بيع الجميع للضرورة وما فضل يأخذه السيد اه وفي ع ش عن سم على المنهج وفيه أي في قول الزركشي وما فضل يأخذه السيد نظر اه قوله: (إن زاد ت الخ) أي وإلا فكله مغني قول المتن: (بقيت فيه الكتابة) قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج إلى بيع ببعضه خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعي حتى لو عجزه ثم أبرأ عن الارش بقي كله مكاتبا انتهى وقول الشرح السابق وإنما يعجزه الخ يوافق القضية الاولى سم قوله: (ولا سراية) أي على سيده مغني قوله: (بأقل الامرين) من قيمته والارش مغني قوله: (لتشوف الشارع الخ) قضيته أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه القبول فليراجع رشيدي عبارة سم قضيته أنه لا يلزمه القبول\rفي غير المكاتب وفيه نظر اه قول المتن: (ولو أعتقه الخ) أي أو قتله روض ومغني وقوله أو أبرأه أي بعد الجناية مغني قوله: (في مسألة الاعتاق) أخرج مسألة الابراء فراجعه سم أقول قضية التعليل الآتي عدم الفرق قول المتن: (ولزمه الفداء) أي له قال في الروض وفداء من يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه بعد تكاتبه عليه وأعتق هو المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله وإن اقتضى كلامه خلافه انتهى اه سم.\rقوله: (بخلاف ما لو عتق بالاداء الخ) أي فلا يلزم السيد فداؤه ولو جنى جنايات وعتق بالاداء فدى نفسه أو أعتقه السيد تبرعا لزمه فداؤه مغني قول المتن: (ولو قتل المكاتب) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه أو قبله فلا شئ عليه وبطلت كتابته في الحالين مغني قوله: (وإن لم يخلف وفاء) أي بالنجوم مغني قوله","part":10,"page":413},{"id":4625,"text":": (وإلا يكافئه) أي أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي قوله: (فإن قتله الخ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن الروض والمغني قوله: (إلا الكفارة) أي مع الاثم إن كان عامدا ع ش وشرح المنهج قوله: (في بابها) أي الكفارة قوله: (فإنه يضمنه له) قال الجرجاني وليس لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والارش من أكسابه مغني قوله: (قطع طرفه به) قاله ابن الصباغ ثم قال ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الام ثم قال وهو غريب انتهى والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شئ اه قوله: (ولم يراع الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن: (لا تبرع فيه) أي على غير السيد مغني قول المتن: (ولا خطر) بفتح الطاء بخطه مغني قوله: (كمعاملة) إلى الفصل في المغني إلا قوله من كل محسوب إلى أو خطر وقوله امتناع تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله لخبر بريرة وقوله ووطئ وقوله وكان الولاء للسيد قوله: (بثمن مثل) أي بعوض المثل مغني.\rقوله: (كالبيع نسيئة الخ) أي والقرض مغني قوله: (وإن أخذ رهنا وكفيلا) لان الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه بسقوط الدين مغني قوله: (علي ما ذكراه هنا) وهو المعتمد وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن أو الكفيل مغني قوله: (امتناع تكفيره بالمال)\rمعتمد ع ش قوله: (وإن ما تصدق الخ) عطف على امتناع تكفيره الخ قوله: (مما يؤكل الخ) أي من نحو لحم وخبز مغني قوله: (التبرع به) ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للاكل بل لو قبل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ع ش قوله: (وبحث أن له الخ) عبارة المغني واستثنى مما فيه خطر من الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله ثم يتكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته لانه من صلاح ملكه وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده اه قوله: (نحو قطع السلعة) عبارة النهاية قطع نحو السلعة اه قوله: (مما الغالب فيه) أي في القطع ع ش قوله: (لخبر بريرة) فيه أنه قدم في شرح ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخا منها للكتابة قوله: (ما فيه تبرع الخ) أي مما تقدم وغيره مغني قوله: (وخطر) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية قوله: (قبوله منه الخ) أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش قوله: (بأداء ما عليه) أي بأدائه للسيد دينه على مكاتبة الآخر قوله: (كما يأتي) أي آنفا عدم صحة العتق والكتابة وأما عدم جواز الوطئ فقد تقدم في الفصل الاول خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (من يعتق على سيده) أي من أصله أو فرعه مغني قوله: (في صورته) أي صورة شراء البعض قوله: (لما مر في العتق) أي من عدم ملكه له اختيار ع ش قوله: (لانه تكاتب عليه) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه النفقة اه قول المتن: (ولا يصح إعتاقه) أي ولو عن كفارة.\rتتمة: لا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا بشرط الثواب لان في قدره اختلافا على","part":10,"page":414},{"id":4626,"text":"القول به بين العلماء ولان الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته باطلة سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لان ملكه غير تام مغني قوله: وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين سم عبارة الرشيدي أي في مسألته اه وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي\rيظهر أن الولاء فيه للغير لان غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو جائز على الغير بإذن السيد اللهم إلا أن يقال المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعا محضا بالاعتاق عن غيره وليس بيعا ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد لانه لما كان الاعتاق من المكاتب وتعذر وقوعه عنه لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ما أمكن اه.\rفصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة قوله: (في بيان) إلى قول المتن قلت في النهاية إلا قوله وله معاملته وقوله ولا بالاداء لوكيل السيد وقوله فيما إذا عتق بالاداء وقوله أما إذا عتق بلا أداء إلى ومما تخالف الصحيحة قوله: (وتخالف المكاتب الخ) بالجر عطفا على ما تفارق الخ قوله: (وغير ذلك) أي كبيان ما توافق أو تباين فيه الفاسدة التعليق قوله: (أن كسبه الخ) أي أو أن يبيعه كذا مغني قول المتن: (في استقلاله الخ) شامل لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة البجيرمي على المنهج ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا اهقوله: (لانه يعتق) إلى قول المتن فإن تجانسا في المغني إلا قوله وله معاملته وقوله ينعه من السفر وقوله وفي أنها تبطل إلى المتن وقوله فيما إذا عتق بالاداء وقوله بعد تلفه قوله: (أيضا) أي كالصحيحة قوله: (وهو) أي الاداء قوله: (وخرج بها) أي الفاسدة ع ش عبارة المغني (تنبيه) قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الاداء وبالفاسدة عن الباطلة وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد الايجاب أو القبول أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم أو بما لا يتمول فإن حكمها الالغاء الخ قوله: (إلا في تعليق الخ) أي فلا تكون لغوا بل تعليق معها الرقيق عند وجود الصفة ع ش قوله: (إن وقعت) أي الفاسدة قوله: (وكذا يفترقان) أي الفاسد والباطل مغني ورشيدي وع ش وقول سم أي الصحيح والفاسد لعله من تحريف الناسخ قوله: (وفي أخذ أرش الجناية الخ) أي من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم على المنهج اه ع ش قوله: (وفي أخذ أمة) أي مكاتبة قوله: (عند المحل) بكسر الحاء متعلق بالاداء قوله: (لم يتأثر) أي عقد الكتابة قوله: (بالتعليق الفاسد) أي الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلا فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق ع ش قوله: (ومن ثم) أي لاجل عدم التأثر بذلك قوله: (لم يشاركه) أي عقد الكتابة الفاسد عبارة المغني\rوليس عقد فاسد يملك به إلا هذا اهفقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم قوله: (وولده) مبتدأ خبره ككسبه قوله: (بيعه) أي ونحوه مما يزيل الملك قوله: (إن نفقته الخ) عبارة شرح المنهج عطف على في استقلاله الخ وفي أنه تسقط نفقته عن سيده اه أي بخلاف فطرته فإنها على السيد سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مرادا بل كالصحيحة في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي اه قوله: (كفطرته) أي المكاتب فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون","part":10,"page":415},{"id":4627,"text":"الصحيحة ع ش.\rقوله: (تسقط عنه) أي ما لم يحتج نهاية أي إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة على المنهج قوله: (وله معاملته) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم عبارة الرو ض ولا يعامل سيده اه قال في شرحه هذا ما نقله الاصل عن تهذيب البغوي ثم قال ولعله أقوى ونقل قبله عن الامام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا على ضعيف إلى أن قال فالاقوى قول الامام والغزالي انتهى اه قوله: (لتعذر حصول الصفة) أي حيث كانت الصيغة إذ أديته فأنت حر ع ش وهي أداء الصفة أداء النجم من المكاتب للسيد قوله: (وأجزأ) أي ما ذكر من الابراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والاقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ع ش ويظهر جريان مثله في قول المتن في أنه لا يعتق بإبراء وما زاده الشارح هناك كما مرت الاشارة إليه من ع ش قوله: (وفي أن كتابته) الاولى إبدال الضمير بال قوله: (وإعتاقه) بالرفع رشيدي قول المتن: (ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه شرح الروض ع ش وظاهر أن عدم العلم بالفساد ليس بقيد قوله: (وفي أنه يمنعه من السفر) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض اه سم قوله: (ويطؤها) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية.\rقوله: (ويطؤها) عبارة النهاية ولا يطؤها وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم كشطت لا وهو متعين فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا اه ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله ولا يطؤها عبارة شرح المنهج وجواز وطئ الامة\rأي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الارشاد للشارح ووطئها فلا حد بها ولا تعزير ولا مهر انتهت فليتأمل عبارته هنا اه قول المتن: (أن للسيد فسخها) أي بالقاضي وبنفسه ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد مغني قوله: (بأداء بعد الفسخ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ع ش قوله: (لان تعليقها الخ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني وشر المنهج بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق لانه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من التعليق اه وهي ظاهرة التقريب قوله: (لم يسلم فيها) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع وجعلاه قيدا للمتن كما مر آنفا قوله: (كما يأتي) أي في مسألة التحالف قوله: (فلم تلزم) أي الفاسدة قوله: (فيه تجوز الخ) وكان الاولى للمصنف أن يعبر بالابطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله: (فيه تجوز) لكن لما كان للفاسدة ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنيبها على أن له إبطال تلك العلقة ع ش قوله: (والحجر عليه بسفه) أي بخلاف الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر على السيد بسفه ويدفع العوض إلى وليه كما تقدم ع ش قوله: (فيما إذا عتق الخ) سيأتي محترزه قوله: (وإلا) أي بأن تلف قوله: (وقيمته الخ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى","part":10,"page":416},{"id":4628,"text":"القيم ع ش قوله: (إن كان متقوما) قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل رشيدي قوله: (يعني له قيمة) أي فيشمل المثلى ع ش قوله: (بعد تلفه) وكذا إذا كان باقيا وهو غير محترم كما في شرح المنهج رشيدي أي وفي المغني كما يأتي قوله: (أن له أخذ محترم الخ) أي ما دام باقيا نهاية عبارة المغني وشرح المنهج واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشئ إلا أن كان محترما كجلد ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به فإن كان تالفا فلا رجوع له بشئ اه ويظهر بذلك أنه لا ينسجم قوله نعم الخ مع قوله بعد تلفه فكان ينبغي حذفه كما في المغني قوله: (كجلد ميتة الخ) أي بأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم حيث قال كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخو حيوانا فمات فله أخذ جلده اه الظاهر أنه غير صحيح لانه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف\rيجب رده ع ش قوله: (لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره أي شرح المنهج وإلا فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا اه بجيرمي قول المتن: (بقيمته) أي المكاتب قوله: (فاسدا) أي بيعا فاسدا مغني.\rقوله: (وتعتبر القيمة هنا الخ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم قوله: (ولو كاتب الخ) عبارة المغني ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد الاسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته أو قبض الجميع بعد الاسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشئ للخمر ونحوه أما المرتدان فكالمسلمين اه قوله: (كافرة) أي أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ع ش قول المتن: (فإن تجانسا) أي فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كل الرجوع على الآخر وتجانسا أي واجبا السيد والعبد اه مغني قوله: (واستقرار الخ) انظر ما معنى اشتراطه الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لان ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة تفصيل عن سم ما نصه وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة اه ولكن يأتي أن الاصح أن التقاص لا يصير إلا في الحالين بخلاف المؤجل من طرف أو طرفين إلا أن أدى إلى العتق فالاولى إسقاط قيد الحلول والاستقرار هنا قول المتن: (ويرجع صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر به أي بالفاضل مغني قوله: (لا عن الكتابة) كان نجز عتقه ع ش قوله: (ولم يقيد بعجزه) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما ظاهر حتى إذا أدى قبل التعجيز عتق سم قوله: (ومما تخالف الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف وتخالفهما الخ كما في المغني ثم المناسب لقوله الآتي وفي صور الخ أن يقول هنا وتخالف الصحيحة أيضا في أنه الخ قوله: (ولا بمنع رجوع الاصل) فإذا كاتب عبدا وهب له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للاصل الرجوع ويكون فسخا","part":10,"page":417},{"id":4629,"text":"مغني أي بخلاف إذا كاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه ع ش قوله: (ولا يحرم) أي عقد الكتابة الفاسدة النظر أي إلى المكاتبة قوله: (وفي صور الخ) منها صحة إعتاقه في الكفارة ومنها عدم وجوب الارش\rعلى سيده إذا جنى عليه ومنها أن للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة ومنها أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم ومنها أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه يخرج عن زكاتها لتمكنه من التصرف فيه ومنها أن له منعه من الاحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل ومنها عدم وجوب الاستبراء إذا عادت إليه ومنها أن الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لاحذ السيد القيمة عن رقبته بل هي من رأس المال ومنها ما إذا زوجها بعبده لم يجب المهر ومنها وجوب الفطرة ومنها تمليكه للغير فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة ما ذكر منها فيه كفاية لاولي الالباب ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع النكت مغني قوله: (تبلغ الخ) أي جميع صور المخالفة لا الصور الاخرى فقط لما مر عن المغني ولقول النهاية وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم إلى ستين صورة اه قوله: (أي بقدره) إلى قوله أما لو اتفقا أجلا في النهاية قوله: (وأما محله في بيع الدين لغير من عليه) أي وهذا ليس كذلك مع أن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح كما مر عن الروضة مغني قوله: (لانه يشبه الحوالة) أي لانه إبدال ما في ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال مغني قوله: (لان للمدين الخ) أي وكل منهما مدين رشيدي قوله: (لانه يشبه بيع الدين) إلى قول المتن ثم إن لم يكن في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن وقوله أراد بها إلى المتن قوله: (مطلقا) أي حصل به عتق أولا.\rقوله: (أما لو اتفقا أجلا إلى الخ) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة سم قوله: (وفي آخر المنع الخ) وهو المعتمد مغني قوله: (ولو تراضيا الخ) أي فيما إذا اختلف الدينان حلولا وأجلا قوله: (قصاصا) أي عوضا قوله: (وقياسه تقييد الوجهين الخ) والحاصل أن التقاص إنما يكون في النقدين فقط بشرط أن يتحدا جنسا وصفة من صحة وتكسر وحلول وأجل إلا إذا كان يؤدي إلى العتق ويشترط أيضا كما قال الاسنوي أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلميا فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قال القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي وإذا منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على إلا آخر ثم يجعل المأخوذان شاء عوضا عما عليه ويرده إليه لان العوض عن الدراهم والدنانير جائز ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض الآخر أو هما عرضان من جنسيا فليقبض كل منهما ماله على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا عن الآخر لانه بيع عرض قبل\rالقبض وهو ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو إتلاف وإن كان أحدهما عرضا والآخر نقدا وقبض العرض مستحقه جاز له رده عوضا عن النقض المستحق عليه إن لم يكن دين سلم لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق عليه إلا إن استحق العرض في قرض ونحوه من الاتلاف أو كان ثمنا وإذا امتنع التقاص وامتنع كل من المتداينين من الدائن بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما قال الاذرعي وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم أن الكتابة جائزة من جهة العبد وله ترك الاداء وإن قدر عليه وأجيب بأنه إنما ينابذ ما ذكر لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم مغني وروض مع شرحه قوله: (تقييد الوجهين) الاولى تقييد الوجه الثاني كما في المغني قول المتن: (فإن فسخها) أي الفاسدة مغني وسم عن الكنز وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن المحلي ما نصه ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب على ما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة لان الفسخ بها لا يتوقف على سبب اه قوله:","part":10,"page":418},{"id":4630,"text":"(أو العبد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله لا هما إلى المتن قول المتن: (فقال السيد) أي بعد ذلك مغني قول المتن: (وإغمائه) من زيادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالاولى نهاية ومغني قوله: (بالسفه) أما الفلس فلا يبطل به الفاسدة بل يباع الدين فإذا بيع بطلت مغني قول المتن: (لا بجنون العبد) أي وإغمائه والحجر عليه كما قدمه قول المتن: (صدقا) الاولى أن يقول صدق المنكر لان العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني قوله: (فإذا أفاق الخ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرح الروض لان المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الاداء من العبد لم توجد انتهى اه ع ش قوله: (جعل إنكاره تعجيزا الخ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبرهنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول قضية قول شرح المنهج والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع قوله: (إن تعمده من غير عذر) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش قوله: (ما يؤدي كل نجم) أي في كل نجم مغني قوله: (وقدر الاجل) كان قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد ثمانية كذا في البجيرمي على المنهج ويرد\rعليه أنه يغني عنقول الشارح أي الاوقات إلا أن يكون ذكره نظرا للتفسير الثاني للنجوم قوله: (خلافهما) أي اختلاف السيد والمكاتب قوله: (تسوية الاسنوي الخ) اعتمدها النهاية والمغني قوله: (بين ما هنا والبيع) فيفسخان هما أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني قوله: (أي ما ادعاه بتمامه) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لم تقع إلى المتن وقوله وكان هو إلى المتن وقوله الذي قطع به الاصحاب وقوله كما لو كاتبا إلى لكن لا سراية وقوله كما لو أوصى إلى المتن وقوله كما لو قال إلى وخرج قول المتن: (بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف به في العقد مغني وشرح المنهج قوله: (لم تقع به الكتابة) أراد به إصلاح المتن فتأمل رشيدي قوله: (على التقديري) أي كون البعض وديعة أو من النجم.\rقوله: (أو قيمته من جنس الخ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدي وتوجد شروط التقاص السابقة اه قوله: (بسفه) أي وفلس مغني عبارة ع ش قيد به أي بقوله بسفه أخذا من قوله إن عرف الخ اه قوله: (طرأ) أي أما إذا كان مقارنا للبلوغ فلم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه مغني قوله: (عاقلا) إلا صوب كاملا كما في عبارة غيره رشيدي أي كالمغني وشيخ الاسلام قوله: (ثم ادعى ذلك) أي فقال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها مغني قوله: (لان الحق تعلق بثالث) وهو الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن","part":10,"page":419},{"id":4631,"text":"الصبا وعهد الجنون لانه معاوضة محضة والاقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل انتهى شيخنا الزيادي أي فأنه يقبل من ذلك إن عرف ع ش.\rقوله: (اختلفا قدرا الخ) أقول أو اتفقا قدرا لكن اختلفا جنسا كدينار وثوب يساوي دينارا سم أي فالاولى إسقاط قدرا كما في المغني قوله: (أو قامت بذلك بينة) أي أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة مغني قوله: (أو البينة) أي أو يمين العبد المردودة وإذا أراد إقامة بينة احتاج إلى شهادة عدلين لان مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين في نصيب الناكل مغني قوله: قول المتن: (فإن أعتق أحدهما الخ) أي بعد ثبوت الكتابة بطريق مما مر مغني قول المتن: (فالاصح الخ) ضعيف ع ش أي كما يأتي في المتن قوله: (أنه لا يعتق) أي نصيبه مغني قول المتن: (بل يوقف) أي العتق فيه فإن أدى أي\rالمكاتب قوله: (وإن عجز) أي المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر قوم أي الباقي وقوله على المعتق أشار به لي أنه إذا كان أبرأه عن نصيبه من النجوم لم يعتق منه شئ بالعجز لان الكتابة تبطل بالعجز والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالابراء مغني قوله: (وولاؤه كله له) أي وبطلت كتابة الاب مغني قول المتن: (فنصيبه) أي الذي أعتقه من المكاتب مغني أي أو أبرأه عنه قوله: (لما أعتقه) أي أو أبرأه عنه مغني قوله: (لكن لا سراية هنا) أي في مسألة المتن على هذا القول قوله: (على ما مر) أي في أواخر كتاب العتق مغني ويحتمل أن مراد الشارح بما مر ما قدمه آنفا في شرح وولاؤه للاب قوله: (فإن عجزه بشرطه الخ) عبارة المغني وإن عجز فعجزه إلا آخر عاد نصيبه قنا اه قوله: (لما تقرر) أي آنفا قوله: (ونصفه للمكاتب) أي يصرفه إلى جهة النجوم مغني قوله: (أي كله أو نصيبه منه) اقتصر المغني على المعطوف قوله: (في هذه) أي فيما لو قال لشريكه الخ وقوله وأما في مسألتنا مع قوله فالمذهب الخ ع ش قوله: (لزعم المنكر) أي السابق آنفا والجار متعلق باستلزاما وقوله لا لاقراره عطف على استلزاما أي ولم تثبت السراية بإقرار المنكر بما يوجب السراية قوله: (فكانت إتلافا الخ) واستشكال جمع السراية من حيث أن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهرا والمصدق لم يعترف بغير ذلك ويزعم أن نصيب الشريك مكاتب أيضا ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصدق حكمها مع عدم اعترافه بموجبها أجيب عنه بأن المكذب يزعم أن الجميع قن ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال لشريكه في عبد قن قد أعتقت نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن هناك لم يلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت إعتاقه وهنا تثبت السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وأعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه بالطريق المذكور ويضمن قيمة ما أتلفه نهاية ولا يخفى أن الاشكال قوي والجواب لا يقاومه بل لا يلاقيه وإن كان الحكم مسلما قوله: (فوجيت قيمته له) تصريح بالغرم خلاف ما اعتمده في شرح الروض اه سم قوله: (وخرج بأعتق الخ).\rخاتمة: لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء دينه من النجوم تعينت له كما لو أوصى بها لانسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى له بتفريقها أو بقضاء دينه منها فإن لم يكن سلمها للقاضي ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه ولو ورث رجل","part":10,"page":420},{"id":4632,"text":"زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لان كلا منها ملك زوجه أو بعضه\rولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لان كلا منهما ملك زوجه مغني وروض مع شرحه.\rكتاب أمهات الاولاد قوله: (بضم الهمزة) إلى قوله منها أنه (ص) في المغني إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربه مما قوله: (بضم الهمزة الخ) قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث لانه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي قوله: (تسمح الشارح الخ) ويحتمل أن الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح اه وعبارة المغني ويمكن أن نسج الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قوليفمذهب سيبويه أنها زائدة لان الواحدة أم ولقولهم الامومة وقيل أصلية بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا فقيل أمهة ثم جمعت على أمهات لان الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله الجوهري اه قوله: (فجعلها نقلا عنه الخ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعا للاصل أولى لوجود الهاء فيهما بجيرمي قوله: (وكأنه قر) أي الشارح المحقق به أي بالجعل المذكور قوله: (مما قيل هذا الجمع الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة قوله: (لان مفرده) وهو أم قوله: (ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن جمع سماء على سموات من المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد يجاب بأن مراد بن شهبة نظيره في لورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه قوله: (ويجمع الخ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من إنما يجمع على أمهات قوله: (لكن الاول) أي أمهات وقوله والثاني أي أمات قوله: (ختم) أي المصنف رحمه الله تعالى كتابه مغني قوله: (تفاؤلا) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميه أهلنا ومحبينا منها مغني قوله: (وختم) أي أبواب العتق بهذا أي باب أمهات الاولاد قوله: (فهو أقواها) والاصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا\rولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد نهاية اه سم قال ع ش قوله أقوى أي من حيث الثواب وقد يؤخذ من هذا أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الاعتاق المنجز باللفظ ومنه أن الله تعالى يعتق كل عضو من العتيق عضوا من المعتق اه.\rقوله: (ويجاب الخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق سم عبارة المغني والاولى أن يجئ فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة اه وعبارة النهاية وهو أي قضاء الوطر قربة","part":10,"page":421},{"id":4633,"text":"في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الاجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة اه قوله: (والاصل فيه) أي في الباب نهاية ومغني قوله: (في بيعها) أي أم الولد قوله: (قبل الولادة) يعني قبل الحمل.\rقوله: (قال ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا الخ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطئ الشبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولدسم قوله: (أن يجيب) أي ابن داود قوله: (وقد يرد) أي الجواب المذكور وقوله بمنع زواله أي زوال السبب الطارئ فيما نحن فيه قوله: (وهذا الوصف) أي كون جزئها ثبتت له الحرية الخ قوله: (لانها تختص) أي من حيث الوضع قوله: والمظنون) أي والكثير أخذا من السباق قوله: (ونظيره) أي مثال كل من إذا وان ولو قال نحو إذا قمتم الخ كان أولى قوله: (خص الوضوء) الاولى خص إقامة الصلاة قوله: (فلكثرة اللهو الخ) الجار متعلق بقوله الآتي أتى بأن الخ والجملة استئنافية قوله: (وأتى بإذا الخ) عطف على مجموع أتى بأن الخ ومتعلقه المقدم قوله: (لندرتها) علة لقوله مع أن الموضع لان والضمير لمس الضر بتأويل إصابة السيئة وقوله مبالغة علة لقوله وأتى بإذا الخ قوله: (كما أشار إليه) أي إلى كونه قليلا قوله: (حر كله) إلى قول المتن فولدت في المغني وإلى قوله حيا أو ميتا في النهاية قوله: (حر) أي مسلم أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن النهاية قوله: (وكذا بعضه) هذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض أمة ملكها ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضا كلام المصنف وصححه البلقيني وغيره وجزم به الماوردي ولا يشكل عليه كونه\rغير أهل للولاء لانه إنما يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته اه وسيأتي عن سم ما يتعلق بهذا قوله: (ومكرها ومحجور سفه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قوله: (ورجح السبكي خلافه الخ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الاول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر اه قوله: (المتن أمته)","part":10,"page":422},{"id":4634,"text":"خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقو ف عليه الامة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد ورث منه لكون المني محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية وقوله فإنه لا ينفذ قال ع ش والاقرب أن الولد رقيق لان الموطوأة ليست أمته والشبهة ضعيفة اهوقوله وما لو استدخلت إلى قوله فقد صرح في المغني قوله: (فلا تعتق بموته) أي مطلقا حرا أو رقيقا قبل العجز أو بعده مغني قوله: (أمته) أي التي أولدها.\rقوله: (لما مر أنه ليس من أهل الولاء) لك أن تقول والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في شرح الارشاد أمر القول بنفوذ إيلاد المبعض سم قوله: (استيلاد أصل أحدهما) أي إذا كان الاصل موسرا نهاية ومغني وسم قوله: (ولو كانت مزوجة الخ) غاية للمتن عبارة النهاية وشمل قوله أحبل إحباله بوطئ حلال أو حرام بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو مكاتب أو لكونها مسلمة وهو كافر اه قوله: (أو محرمة) من التحريم قوله: (كأن استدخلت ذكره) ولو كان نائما مغني قوله: (أو ماءه المحترم) أي في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش قول المتن (حيا أو ميتا) أي ولو لاحد توأمين كما هو ظاهر وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى\rالولد والولادة سم قوله: (بشرط أن ينفصل كله) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الاول نعم لو مات أي السيد بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله اه وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا أو ميتا ما لو انفصل بعضه كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك الدارمي فقد قالوا أنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان أو منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله إلا في وجوب القود إذا خرجان رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على أمه إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم اه قوله: (تبقى الخ) مقول القول قوله: (أن انفصال الكل لا يشترط الخ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني خلافه قوله: (أيضا) أي كمسألة الصلاة والقود قوله: (كأن وضعت عضوا منه) خلافا للمغني كما مر آنفا قوله: (أو مضغة) إلى المتن في النهاية والمغني قوله: (ولو للقوابل) ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق آدمي أولا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم لان معه زيادة علم مغني","part":10,"page":423},{"id":4635,"text":".\rقوله: (وهنا ما يسمى ولدا) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم وتقدم عن المغني آنفا الجزم بذلك قول المتن: (عتقت بموت السيد) ولو سبيت مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا مستولده الحربي إذا رق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال نهاية قال ع ش قوله ولو قهرت الخ أي بحيث تتمكن من التصرف فيه وإن تخلص بعد ذلك اه قوله: (ولو بقتلها) إلى قوله أي ويفرق في المغني وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وحذفه إلى وكملكها وقوله شبهة الملك إلى الطريق وقوله كذا ذكراه في الدعاوى وقوله فيما يظهر إلى المتن وقوله وصرح أصله إلى المتن قوله: (ولو بقتلها له) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشئ قبل أوانه وتجب ديته في ذمتها اه أي حيث لم يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص منها ع ش وعبارة المغني ودخل في قوله بموته ما إذا قتلته وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين وهذا مستثنى من قولهم من تعجل بشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص بشرطه وأما الدية فيظهر وجوبها أيضا لان تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها\rالمبعض عمدا أنه يجب عليها القصاص لانها حل الجناية رقيقة والقصاص يعتبر حال الجناية والدية بالزهوق اه قوله: (وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه الخ) عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق الغير من رهن أو أرش جناية ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا تعتق بموته وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها الاب قال القفال لا تصير أم ولد لانه خليفته فنزل منزلته اه وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق بالامة حق الغير وإلا لم ينفذ الايلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في الاصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا كان المجني عليه فرع مالكها اه قال ع ش قوله فإن انفك الرهن نفذ الخ ومثله ما لو بيعت في الدين ثم ملكها اه قوله: (أو لعبده المدين الخ) عبارة النهاية وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون المديون بغير إذن العبد والغرماء اه قوله: (وهو معسر الخ) راجع لكل من المسائل الاربع كما علم مما قدمنا عن المغني والنهاية والضمير للمحبل قوله: (وكان نذر مالكها الخ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها نهاية قوله: (التصدق بها أو بثمنها) بخلاف ما لو نذر إعتاقها نهاية قوله: (ورد استثناء هذه) أي من كلام المصنف وإلا فهي على التقديرين لا تصير مستولدة ع ش قوله: (بزوال ملكه الخ) شامل لصورة نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك سم لكن في النهاية والمغني مثل ما في الشارح كما نبهنا إليه قوله: (بمجرد النذر) أي وإنما صح بيعه لها إذا كان نذر التصدق بثمنها لان الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي قوله: (وكأن أوصى الخ) وكأن أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها لان نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه وكأن أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية قوله: (وظاهر كلامهم أنه لا يثبت الخ) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله: (لكن لما أوهم العتق الخ) لا يقال أن الاضمار أظهر في دفع الايهام لان الاضمار وإن لمن يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أحيل أمته كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح بخلا ف الاظهار فإنه وإن لم يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا","part":10,"page":424},{"id":4636,"text":"قويا لانا نقول الاضمار وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر لكن ليس صريحا في اتحاده مع وصف كونها أمته فليتأمل سم بحذف قوله: (ولم يغر) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحذفه إلى وكملكها وقوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وكأنه حذفه إلى وكالشبهة قوله: (فالولد رقيق لسيدها) بالاجماع إلا إذا كان سيد الامة المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا نهاية أي كأن تزوج شخص بأمة أبيه فأحبلها فإن الولد يعتق على سيدها لانها ولد ولده ع ش قوله: (لانه يتبع أمه الخ) ويتبع الاب في النسب وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناحكة نهاية قوله: (تبعا لحريته) أي الولد.\rقوله: (نعم إن ملكها وهي حامل الخ) قال الصيدلاني وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها أولا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين نهاية وسم قال ع ش قوله وصورة ملكها الخ أي على وجه يعتق فيه الولد ولا تصير مستولدة اه قوله: (بنكاح) أي بخلاف مالو ملك الحامل منه بزنى فلا يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا وقوله عتق عليه الولد أي ولا تصير به أم ولد ع ش قوله: (لم ينفسخ النكاح) لان الاصل في النكاح الثابت الدوام مغني قوله: (فلو أولدها الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما فلو استولدها الاب ولو بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الاولى لم ينفذ استيلادها لانه رضي برق ولده حيث نكحها ولان النكاح حاصل محقق فيكون واطئا باب إلنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح وهو المعتمد وإن قال الشيخ أبو محمد ثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الامام وصححه البلقيني اه وفي سم عن الروض مع شرحه في الباب العاشر من أبواب النكاح مثلها قوله: (زوجته الحرة) أما إذا ظنها زوجته الامة فالولد رقيق مغني ونهاية قوله: (بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الامة الخ) فالاشبه كما قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة نهاية ومغني قوله: (أو أمته) عطف على قوله زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته وفي النهاية عطفا على ذلك لا أن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم اه أي فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض ورشيدي قوله: (وهو) أي ما خرج به وقوله من قوله الخ متعلق بالعلم قوله: (وكالشبهة نكاح من غر بحريتها الخ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي فالولد الحادث قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي قوله: (والطريق)\rوكذا لو أكره على وطئ أمه الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى البغوي لو استدخلت الامة ذكر حر نائم فعلقت منه فألد حر لانه ليس بزنى من جهته ويجب قيمة الولد عليه ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كالمغرور اه قوله: (كأن وطئها بجهة الخ) كأن أباحه سيد الامة وطئها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه لا يكون حرا ع ش قوله: (فلا تؤثر حريته) (فرع) جارية بيت المال كجارية الاجنبي فيحد واطؤها وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد سواء كان فقيرا أم لا لان الاعفاف لا يجب من بيت المال مغني زاد النهاية ولو وطئ جارية أبيه أو أمه ظانا لحلها له أو أكره على الوطئ فالذي يظهر كما قاله الاذرعي أن الولد رقيق اه قال ع ش قوله فلا نسب ولا إيلاد أي وعليه المهر حيث لم تطاوعه وقوله ولو وطئ جارية الخ ومثله بالاولى ما لو وطئ جارية زوجته ظانا ذلك وقوله أن الولد رقيق أي ولا حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك","part":10,"page":425},{"id":4637,"text":"للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا فيه نظر وظاهر اقتصاره على نفي الحرية في هذه دون نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في الثلاث فيرتب عليه الارث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من الاحكام فليراجع اه قوله: (وكملكه ما له حق الملك الخ) أي في ثبوت الاستيلاد والعتق بالموت عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو أولد السيد أمة مكاتبة فإنه يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو أولد الاب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد وإن كان الاب معسرا أو كافرا ومنها ما لو أولد الشريك الامة المشتركة إذا كان موسرا كما مر فإن كان معسرا ثبت الايلاد في نصيبه خاصة وكذا الامة المشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الاصل موسرا ولو أولد الاب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده أولا وجهان أوجههما كما جزم القفال الاول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه وكذا في النهاية إلا قوله ولو أولد الا ب الحر مكاتبة ولده الخ قوله: (وأمة ابنه الخ) ويجب على الاصل قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الانزال عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو وطئ أمة اشتراها بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الاجازة حينئذ وما لو وطئ جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة واختيار التمليك والولد حر نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي الطيب والروياني وينفذ الايلاد في قدر حصته أن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا نهاية بحذف.\rقوله: (إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن لان المكاتب لا يصح استيلاده سم قوله: (لم يقبل قوله) أي فينفذ استيلاده قوله: (لكنه يغرم له) أي للمقر له ع ش قوله: (نقصها وقيمتها) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ما حصل بالوطئ والحمل وبالقيمة قيمته بعد تمام الانفصال لا قيمتها وقت الوطئ فلا يندرج الاول في الثاني قوله: (فكما مر) أي من عدم قبول قوله ع ش عبارة الرشيدي أي فيجري في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي اه قوله: (لاتفاقهما عليه آخرا) أي بإكذابه نفسه ع ش قوله: (ويلزم الثاني له قيمة الولد) علم منه أنه لا يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه الحكم بحريته وهو قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضا أنه يوقف الولاء هنا قوله: (إجماعا) إلى قوله وكأنه اكتفى في المغني إلا قوله فيما يظهر من إطلاقهم وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله وصرح أصله قوله: (ما لم يقم به الخ) عبارة المغني ما لم يحصل هناك مانع اه وهي أحسن قوله: (ككونها محرمة) أي على المحبل بنسب أو رضاع أو مصاهرة مغني أو كونها مجوسية أو وثنية نهاية قوله: (أو كونه مبعضا الخ) أي كون المحبل مبعضا أي أو كون الامة مشتركة بينه وبين أجنبي إذا أحبلها الشريك المعسر أو مشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الاصل موسرا كما مر مغني أو كونها موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوار ث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصله ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة أو كونها أمة تجارة عبده المأذون المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر فإن أحبلها وكان","part":10,"page":426},{"id":4638,"text":"معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطئ قبل بيعها إلا بالاذن أو كونها أم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها نهاية أو كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية.\rفرع: لو شهد اثنان على إقرار سيد الامة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لان الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة\rلها بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغني ونهاية لان هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرما مغني قوله: (وأذن له الخ) أي في الوطئ بعد الايلاد قوله: (وله استخدامها وإجارتها وإعارتها) أي وولدها بطريق الاولى مغني قوله: (وإجارتها) لا من نفسها ولو آجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الاجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم أعتقه فإن الاصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الاجارة فيهن بخلاف الاعتاق ولهذا لو سبق الايجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تتفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله وانفسخت الخ أي ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله لم تنفسخ أي الاجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه قوله: (بأن له قيمتها إذا قتلت) جزم به المغني بلا عزو قوله: (على بدل النفس) الاولى على ما يشمل بدل النفس قول المتن: (وكذا تزويجها الخ) وله تزويج بنتها جبرا ولا حاجة إلى استبرائها بخلاف الام لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح ولا له أن ينكح بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني لان السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية مغني وقوله وما استثناه البغوي الخ كذا في النهاية قوله: (ولو مبعضا) معتمد ع ش قول المتن: (بغير إذنها) أي بكرا أو ثيبا كان صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها وإن ولدت وزالت الجلدة لانها لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها ع ش.\rقوله: (بخلاف كافر الخ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لان حق المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الاسلام اه قوله: (ولا يصح) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله على ما حكاه الروياني عن الاصحا ب وقوله كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله سهله إيثار الاختصار قوله: (ولا يصح) أبيعها وقوله به أي بصحة بيعها على حذف المضاف قوله: (لانه مخالف لنصوص الخ) ومخالف للاجماع وقد أجمع التابعون فمن بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب هذا هو المعتمد في المسألة إذا قلنا الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ فيستدل بالاحاديث وبالاجماع على نسخ الاحاديث في بيعها نهاية قال ع ش قوله يرفع الخلاف معتمد اه عبارة المغني وقد قام الاجماع على عدم صحة بيعها\rواشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي ورأي عمر على أن أمهات الاولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع","part":10,"page":427},{"id":4639,"text":"الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة اه قوله: (ولا يرهن) والذي في النهاية والمغني ولا يوهبن اه ولعل الرواية متعددة قوله: (وخبر جابر الخ) أي الذي استدل به القديم على جواز البيع مغني قوله: (سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية.\rقوله: (أما منسوخ الخ) وقيل أن النبي (ص) لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك رافع بن خديج أن النبي (ص) نهى عن المخابرة فتركناها مغني زاد النهاية ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي (ص) على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك النهي وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شئ من الطرق أنه إطلع عليه اه قوله: (استدلالا واجتهادا) أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي (ص) حي لا نرى بذلك بأسا رشيدي عبارة البجيرمي قوله أما منسوخ أي إن قرئ لا يرى بالياء التحتية وقوله أو منسوب الخ أي إن قرئ بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه (ص) إطلع عليه وأقره لكنه ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن النبي (ص) إطلع على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي اه قوله: (قولا ونصا) وهو الحديث السابق عن الدارقطني مغني قوله: (ولان ما كان الخ) عطف على قوله لانه مخالف لنصوص الخ قوله: (وصار) أي البيع قوله: (ونحو بيعها) كان يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والاذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه اه قال الرشيدي قوله بخلا ف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها اه قوله: (وأخمنه الزركشي الخ) عبارة النهاية قال الزركشي ينبغي صحة بيعها الخ وهو مردود ا وعبارة المغني وليس له بيعها ممن تعتق عليه ولا بشرط العتق ولا ممن أقر بحريتها فإنا ولو قلنا أنه من جهة المشتري افتداء هو بيع من جهة البائع ففيه نقل ملك اهقوله: (إذ الاول) أي بيعها من نفسها عقد عتاقه أي على الاصح\rويؤخذ منه أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضا فإنه لا يصح لانه عقد عتاقه كما مر وهو ليس من أهل الولاء وهذا مأخوذ من كلامهم ولم أر من ذكره والهبة كالبيع فيما ذكر وهذا كله إذا لم يرتفع الايلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح جميع التصرفات فيها فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد الاستيلاد لانا أبطلناه بالكلية بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها الراهن لانا لما أبطلنا الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر مغني وقوله وهذا كله الخ في النهاية مثله.\rقوله: (ويصح بيع المرهونة الخ) عبارة النهاية ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الاولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الايلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة مستولدة المفلس اه قال ع ش قوله رهنا وضعيا أي بأن رهنها المالك في حياته وقوله أو شرعيا أي بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة مرهونة به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الايلاد اه قول المتن: (ورهنها وهبتها) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها لخبر الدارقطني السابق في الاول والثالث ولانها لا تقبل النقل فيهما وقياسا للثاني عليهما ولان فيه تسليطا على البيع اه قوله: (ولو مرهونة الخ) عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها اه قوله: (لانها تنقل الملك) والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله وإنما صرح المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم","part":10,"page":428},{"id":4640,"text":"يتصل به المقصود كما نص عليه في الام كذا قاله الزركشي والدميري ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها نهاية قوله: (بعد الاستيلاد) متعلق بقول المصنف ولدت قول المتن: (فالولد للسيد الخ) سكت عن حكم أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الاناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا لان الولد يتبع الام رقا وحرية كما مر.\rفرع: لو قال لامته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا فإنما تعتق إذا مضت هذه المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد في هذه المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك ويعتقون من رأس المال كما ذكراه في باب التدبير اه مغني.\rقوله: (وإن ماتت أمه) هذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى\rحكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت نفسها تبطل الكتابة ويكون الولد رقيقا للسيد لانه يعتق بعتقها تبعا بلا أداء منه أو نحوه وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد المدبرة لم يعتق الولد كالعكس بخلاف المكاتبة إذا أعتقها يعتق ولدها وولد الاضحية والهدي المنذورين له حكمهما لزوال الملك عنهما وولد الموصى بمنفعتها كالام رقبته للوارث ومنفعته للموصى له لانه جزء من الام والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمهما إلى الولد لان العقد لا يقتضيه وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير مضمون وولد المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره وولد الجانية لا يتبعها في الجناية وولد المرتدين مرتد وولد العدو تصح شهادته على عدو أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة غير مستأجر وولد الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه لان المقصود بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه قال الزركشي وضابط ما يتعدى إلى الولد كل ما لا يقبل الرفعم كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الاضحية والهدي اه مغني عبارة النهاية والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام الاول ما يعتبر بالابوين جميعا كما في الاكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر بالاب خاصة وذلك في سبعة أشياء النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة والولاء فإنه يكون على الولد بموالي الاب وقدر الجزية ومهر المثل وسهم ذوي القربى والثالث ما يعتبر بالام خاصة وهو شيئان الحرية إذا كان أبوه رقيقا والرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها زوجته الحرة أو أمته وولد أمة فرعه وحمل حربية من مسلم وقد سبقت والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضر بأن أحدهما ما يعتبر بأشرفهما كما في الاسلام والجزية يتبع من له كتاب أو أعظمهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة والاطعمة والاضحية والعقيقة واستحقاق سهم الغنيمة وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إذا كانت حاملا به عند العتق أو وجود الصفة وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شئ عليه وولد الاضحية والهدي الواجبين بالتعيين له أكل جميعه كما مر في الكتاب تبعا لاصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شئ منه\rبل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواءأولدته قبل الموت أم بعده وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد","part":10,"page":429},{"id":4641,"text":"القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الاصل في الموهوبة لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لان وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم اه قال الرشيدي قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي وقوله واستحقاق سهم الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له وقوله لموالي الاب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الام قبل عتق الاب وقوله وقدر الجزية يتأمل وقوله وولد المبيعة يعني حملها بخلاف ما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا اه وقوله وجرى جماعة الخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفا.\rقوله: (كان ولده الخ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية قوله: (فيه نوع شذوذ) ولو قال كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منه البيع وغيره من الاحكام مغني قوله: (ونظيره الخ) عبارة النهاية في شرح فالولد للسيد الخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لانهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لان حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره اه زاد المغني وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود\rوهو ما في فتاوى القاضي اه قوله: (لحدوثه قبل سبب الحرية الخ) الاولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني قوله: (وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح الخ) اعتمده النهاية عبارته وفي فروع ابن القطان لو قالت الامة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولدوأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الاذرعي الظاهر أن القول قول السيد لان الاصل معه لا سيما إذا أنكر الاسقاط والعلوق مطلقا وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال والاقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها اه ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لان الاصل معه اه قال ع ش قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد اه.\rقوله: (وتسمع دعواها الخ) ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لان اليد لها فترجح بخلافه في الاولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد مغني عبارة النهاية ولو تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو كان لامته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي فإن عين الاوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الاصغر أيضا للفراش وإن مات قبل التعيين عين الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة ثم إن كان إقراره لا يقتضي إيلادا وخرجت القرعة لواحدة عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف نصيب ابن وإن كان اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت القرعة له فإن خرجت لغيره عتق معه اه قال الرشيدي قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الاوسط وسكت عما إذا عين الاكبر أو الاصغر فالحكم فيهما ظاهر مما ذكره وقوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ابني إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لان القرعة لا دخل لها في النسب اه قوله:","part":10,"page":430},{"id":4642,"text":"ولو في المرض) إلى قوله (ص) في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته إلى وكذا قوله: (ولو في المرض الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أحبلها أو أعتقها في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة\rالاسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث لان هذا إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات.\rخاتمة: لو وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا استبراء وحلفا فلانسب ولا استيلاد وإن لم يدعياه فله أحوال أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لاكثر من أربع سنين من وطئ الاول ولاقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو لاكثر من أربع سنين من آخرهما وطأ فكما لو ادعيا الاستبراء الحال الثاني أن يمكن كونه من الاول دون الثاني بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل وأكثرها من وطئ الاول ولما دون أقل مدة الحمل من وطئ الثاني فيلحق بالاول ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا ويسري إن كان موسرا الحال الثالث إن يمكن من الثاني دون الاول بأن ولدته لاكثر من أربع سنين من وطئ الاول ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئ الثاني فيلحق بالثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا وإن كان موسرا سرى الحال الرابع إن يمكن من كل واحد منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئ كل واحد منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ وإن أتت لكل منهما بولد وهما موسران وادعى كل منهما إيلاده قبل إيلاد الآخر لها ليسرى إيلاده إلى بقيتها فإن حصل اليأس من بيان القبلية عتقت بموتهما لاتفاقهما على العتق ولا يعتق بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخر ونفقتها في الحياة عليهما ويوقف الولاء بين عصبتهما لعدم المرجح وإن كانا معسرين ثبت الاستيلاد لكل واحد في قدر نصيبه فإذا مات أحدهما عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا ماتا عتقت كلها والولاء لعصبتهما بالسوية وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت ايلاده في نصيبه والنزاع في نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها الآخر بينهما ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذ مات المعسر بعده عتقت كلها ووقف ولاؤه بين عصبتهما وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته ووقف ولاء النصف الآخر أما لو ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط ففي الروضة كأصلها عن البغوي يتحالفان ثم يتفقان عليها فإذا مات أحدهما في الصورة الاولى لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقة وعتق نصيب الحي لاقزاره ووقف ولاؤه فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل وإذا مات الموسر في الثانية عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ لاحتمال سبق الموسر فإذا مات الموسر\rعتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل استيلاد الآخر لها وقد تقدم حكمه والعبرة باليسار والاعسار بوقت الاحبال ولو عجز السيد عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر في النفقات اه.\rقوله: (وإن نجز عتقها فيه) أي في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لان هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته نهاية قوله: (للخبر السابق) أي في أول الباب في حديث مارية القبطية عبارة المغني والنهاية لظاهر قوله (ص) أعتقها ولدها اه قوله: (يا ربنا لك الحمد) أي يا خالقنا ومربينا مختص بك الثناء بالجميل ولما كان تمام التأليف من النعم حمدا لله عليه كما حمد على ابتدائه فكأنه قال الحمد لله الذي أقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه وآثر الجملة الاسمية لافادتها الدوام المناسب للمقام وقدم المسند المشتمل على اللام وضمير الخطاب ليفيد الاختصاص على سبيل الرجحان ويكون حمده على وجه الاحسان ويتلذذ بخطاب الملك المنان قوله: (حمدا الخ) مفعول مطلق نوعي ثان للحمد قوله: (يوافي نعمك) أي يفي بها","part":10,"page":431},{"id":4643,"text":"ويقوم بحقوقها قوله: (ويكافئ مزيدك) بهمزة في آخره أي يساوي ما تزيد من النعم ويقوم بشكره قوله: حمدا كثيرا) كنظيريه الآتيين عطف على حمدا يوافي الخ بعاطف مقدر قوله: (ربنا) كنظيره الآتي منادى بياء مقدرة قوله: (يملا السموات الخ) أي بتقدير تجسمه من نور قوله: (من شئ بعد) أي بعدهما كالكرسي والعرش وغيرهما مما لا يحيط به إلا علم علام الغيوب قوله: (أهل الثناء الخ) أي يا أهل المدح والعظمة ويجوز الرفع بتقدير أنت قوله: (أحق الخ) مبتدأ خبره قوله لا مانع الخ وجملة وكلنا لك عبد معترضة بينهما قوله: (ولا ينفع ذا الجد الخ) بفتح الجيم أي لا ينفع صاحب الغني عندك غناه وإنما ينفعه عندك رضاك ورحمتك وما قدمه من أعمال البر بفضلك وكرمك قوله: (وأزواجه الخ) عطف على عبدك قوله: (كما صليت) لم يزد وسلمت وإن اقتضاها حسن المقابلة اقتصارا على ما ورد قوله: (ورضاك) عطف على المضاف أو المضاف إليه قوله: (وكما يليق الخ) عطف على قوله كما صليت الخ قوله: (وما تحب الخ) عطف على قوله ما يليق الخ قوله: (\rقوله: (ولا ينفع ذا الجد الخ) بفتح الجيم أي لا ينفع صاحب الغني عندك غناه وإنما ينفعه عندك رضاك ورحمتك وما قدمه من أعمال البر بفضلك وكرمك قوله: (وأزواجه الخ) عطف على عبدك قوله: (كما صليت) لم يزد وسلمت وإن اقتضاها حسن المقابلة اقتصارا على ما ورد قوله: (ورضاك) عطف على المضاف أو المضاف إليه قوله: (وكما يليق الخ) عطف على قوله كما صليت الخ قوله: (وما تحب الخ) عطف على قوله ما يليق الخ قوله: (وعلينا معهم الخ) عطف على قوله: على عبدك ثم الظاهر أن الشارح قصد بنون الجمع نفسه مع غيره من المؤمنين امتثالا لحديث إذا دعوتم فعمموا قوله: (بالاخلاص فيه) أي في تأليف الشرح من الرياء والسمعة وحب الشهرة والمحمدة بأن يقصد به نفع العباد ومرضاة الرب سبحانه وتعالى.\rقوله: (دعواهم فيها سبحانك اللهم الخ) إنما ختم كتابه بهذه الآية التي نزلت في أذكار أهل الجنة وما يختمون به دعواهم من الحمد لرب العزة رجاء أن يجعله الله تعالى من أهل السعادة والجنة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكان الفراغ بحمد الله وعونه وتوفيقه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه من تسويد هذه الحواشي الجامعة لمعتمدات متأخري الشافعية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي المكي في مكة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما في منتصف ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأرجو من فضل الله أن يجعلها في حيز القبول فإنه كريم يعطي خير مأمول والمرجو ممن اطلع عليها أن يدعو لتحليل البضاعة بالخير والمباعدة عن كل شر وضير وأن يقيل العثرات وبعفو عن التساهلات والسيئات فإن الانسان مخل للقصور والنسيان خصوصا في هذه الاعوام والازمان وإني والله معترف بقصر الباع وكثرة الزلل ولكن فضل الله وكرمه لا يعلل بشئ من العلل ونسأله حسن الختام بجاه سيدنا محمد عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام.","part":10,"page":432}],"titles":[{"id":1,"title":"الجزء 1","lvl":1,"sub":0},{"id":473,"title":"الجزء 2","lvl":1,"sub":0},{"id":960,"title":"الجزء 3","lvl":1,"sub":0},{"id":1445,"title":"الجزء 4","lvl":1,"sub":0},{"id":1930,"title":"الجزء 5","lvl":1,"sub":0},{"id":2368,"title":"الجزء 6","lvl":1,"sub":0},{"id":2805,"title":"الجزء 7","lvl":1,"sub":0},{"id":3313,"title":"الجزء 8","lvl":1,"sub":0},{"id":3801,"title":"الجزء 9","lvl":1,"sub":0},{"id":4211,"title":"الجزء 10","lvl":1,"sub":0}]}